مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل- الجزء 16
التجميع متون حديثية
الکاتب الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
لغة الکتاب عربی
سنة الطباعة 1404





كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد أبواب التدبير

١ -( باب جواز بيع المدبر وعتقه، وكراهة بيعه مع عدم الحاجة ورضى المدبر، وجواز هبته، واصداقه، ووطئ المدبرة)

[١٨٩٤٤] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه اذن لرجل في بيع مدبر أراد بيعه.

[١٨٩٤٥] ٢ - وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « المدبر مملوك - إلى أن قالا - إن شاء باعه، وإن شاء وهبه، وإن شاء أعتقه » الخبر.

[١٨٩٤٦] ٣ - وعنهمعليهم‌السلام أنهم قالوا: « لا بأس أن يطأ الرجل جاريته المدبرة ».

[١٨٩٤٧] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والمدبر مملوك للمدبر، فإن كان مؤمنا لم يجز له بيعه، وإن لم يكن جاز بيعه على ما أراد المدبر، وما دام وهو حي لا سبيل لاحد عليه، ونروي: على المدبر إذا باع المدبر أن يشترط على المشتري أن يعتقه عند موته ».

[١٨٩٤٨] ٥ - الصدوق في المقنع: وإذا أعتق الرجل غلامه أو جاريته من دبر

__________________

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد

أبواب التدبير

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ٦ ١١٨.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٧.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٩.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤١.

٥ - المقنع ص ١٥٧.


منه، ثم يحتاج إلى ثمنه، فليس له أن يبيعه، إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه ان يعتقه عند موته.

[١٨٩٤٩] ٦ - قال: ولا بأس أن يطأ السيد المدبرة.

[١٨٩٥٠] ٧ - عوالي اللآلي: روى جابر الأنصاري: أن رجلا أعتق مملوكا له عن دبر فاحتاج، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من يشتريه منه؟ فباعه من نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، فدفعها إليه، وقال: « أنت أحوج منه ».

[١٨٩٥١] ٨ - العياشي في تفسيره: عن عمر بن يزيد قال: كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام ، أسأله عن رجل دبر مملوكه، هل له أن يبع عنقه؟ قال: كتب:( كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَ‌ائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّ‌مَ إِسْرَ‌ائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ) (١) .

٢ -( باب أنه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية)

[١٨٩٥٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « المدبر مملوك ما لم يمت من دبره غير راجع عن تدبيره، ( وله أن يرجع في تدبيره )(١) ، وهو مملوك إن شاء باعه، وإن شاء وهبه، وإن شاء أعتقه، وإن شاء أمضى تدبيره، وإن شاء رجع فيه، إنما هو كرجل أوصى بوصية، فإن بدا له فغيرها قبل موته بطل منها ما رجع عنه، وإن تركها حتى يموت مضت من ثلثه ».

__________________

٦ - المقنع ص ١٥٨.

٧ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٠٧ ح ٣٦.

٨ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٨٥.

(١) آل عمران ٣: ٩٣.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٧.

(١) ليس في المصدر.


[١٨٩٥٣] ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أن التدبير بمنزلة الوصية، وللرجل أن يرجع في وصيته متى شاء.

٣ -( باب جواز إجازة المدبر)

[١٨٩٥٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا ثبت المولى على تدبيره ولم يرجع عنه، فيشتري المشتري خدمته، فإذا مات الذي دبره عتق من ثلثه ».

٤ -( باب أن أولاد المدبرة من مملوك مدبرون إذا حصل الحمل بعد التدبير، أو علم به المولى وقت التدبير ولم يستثنه)

[١٨٩٥٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « ولد المدبرة الذي تلده وهي مدبرة كهيئتها، يعتقون بعتقها، ويرقون برقها ».

[١٨٩٥٦] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا دبرت امرأة جارية لها، فولدت الجارية جارية نفيسة، فإن كانت حبلى قبل التدبير ولم تذكر ما في بطنها، فالجارية مدبرة وما في بطنها رق وإن كان التدبير قبل الحمل [ ثم حدث الحمل ](١) فالولد مدبر مع أمه، لان الحمل حدث بعد التدبير.

__________________

٢ - المقنع ص ١٥٨.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٨.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٦ ح ١١٩٠.

٢ - المقنع ص ١٥٧.

(١) أثبتناه من المصدر.


٥ -( باب أن المدبر إذا ولد له أولاد من مملوكة بعد التدبير فهم مدبرون، وأنه إذا مات الأب قبل المولى لم يبطل تدبير الأولاد)

[١٨٩٥٧] ١ - الصدوق في المقنع: وسئل الرضاعليه‌السلام ، عن رجل دبر مملوكا [ له ](١) تاجرا موسرا، فاشترى المدبر جارية بأمر مولاه، فولدت منه أولادا، ثم إن المدبر مات قبل سيده فقال: « إن جميع ما ترك المدبرة من مال أو متاع فهو للذي دبره، وأرى أن أم ولده رق للذي دبره، وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة أبيهم، فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار ».

٦ -( باب أن المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث)

[١٨٩٥٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « المدبر من الثلث ».

[١٨٩٥٩] ٢ - وعنهم في حديث آخر: « فإذا مات الذي دبره عتق من الثلث ».

٧ -( باب أن من دبر مملوكه وعليه دين قدم الدين على التدبير، وحكم من جعل المدبرة مهرا ثم طلق قبل الدخول)

[١٨٩٦٠] ١ - الصدوق في المقنع: ولا بأس ببيع المدبر، إذا كان على من دبره دين، ورضي المملوك.

__________________

الباب ٥

١ - المقنع ص ١٦١.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٥.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٨.

الباب ٧

١ - المقنع ص ١٥٧.


٨ -( باب أن الإباق يبطل التدبير، فإن ولد له في حال إباقه كان أولاده رقا)

[١٨٩٦١] ١ - الصدوق في المقنع: وسئل أبو جعفرعليه‌السلام ، عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنين، ثم إنها جاءت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير، وشهد لها شاهدان أن سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق، فقالعليه‌السلام : « أرى أنها وجميع ما معها للورثة » قيل: فلا تعتق من بيت سيدها؟ قال: لا، إنما أبقت عاصية لله ولسيدها، فأبطل الإباق التدبير.

٩ -( باب أنه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له خدمة المملوك، فإن أبق منه لم يبطل تدبيره، وجواز تعليقه على موت الزوج)

[١٨٩٦٢] ١ - الصدوق في المقنع: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن الرجل يكون لا الخادم فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش، فإذا مات فهي حرة، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين، ثم يجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها بعد ما أبقت؟ قال: « لا، إذا مات الرجل فقد عتقت ».

١٠ -( باب حكم عتق المدبر في الكفارة، وشرائط التدبير، واستحبابه، وصيغته، وجملة من أحكامه)

[١٨٩٦٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

الباب ٨

١ - المقنع ص ١٦٢.

الباب ٩

١ - المقنع ص ١٥٨.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٦ ح ١١٩١.


« لا يجزئ عتق المدبر عن الكفارة الواجبة ».

[١٨٩٦٤] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا قال الرجل لعبده: ان حدث بي حدث فأنت حر، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار، فلا يجوز الذي جعل له في ذلك.

[١٨٩٦٥] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والتدبير أن يقول الرجل لعبده أو أمته: أنت مدبر(١) في حياتي، وحر بعد موتي، على سبيل العتق، لا يريد بذلك الاضرار ».

١١ -( باب أن المدبر مملوك ما دام سيده حيا)

[١٨٩٦٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « المدبر مملوك ما لم يمت من دبره » الخبر.

__________________

٢ - المقنع ص ١٥٨.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤١.

(١) في الحجرية: مدبرة، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٧.


أبواب المكاتبة

١ -( باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم، إذا كان له مال أو كسب)

[١٨٩٦٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرً‌ا ) (١) « يعني قوة على أداء المال ».

[١٨٩٦٨] ٢ - وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « الخير هاهنا المال ».

[١٨٩٦٩] ٣ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أن رجلا سأله عن قوله تعالى:( فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرً‌ا ) (١) قالعليه‌السلام : « يعني قوته لأداء المال ».

__________________

أو باب المكاتبة

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٠ ح ١١٦٨.

(١) النور ٢٤: ٣٣.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٠ ح ١١٦٩.

٣ - الجعفريات ص ١٧٨.

(١) النور ٢٤: ٣٣.


٢ -( باب جواز مكاتبة المملوك، بل استحبابها، وإن لم يكن له مال)

[١٨٩٧٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « كاتب أهل بريرة بريرة [ و ](١) كانت تسأل الناس، فذكرت عائشة أمرها للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلم ينكر كتابتها وهي تسأل الناس ».

[١٨٩٧١] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه جلس يقسم مالا بين المسلمين، فوقف عليه شيخ كبير، فقال: يا أمير المؤمنين إني شيخ كبير كما ترى، وأنا مكاتب فاعطني من هذا المال، فقال: « والله ما هو بكد يدي، ولا تراثي من الوالد، ولكنها أمانة أودعتها فأنا أؤديها إلى أهلها، ولكن اجلس، فجلس والناس حول أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فنظر إليهم وقال: رحم الله من أعان شيخا مثقلا » فجعل الناس يعطونه.

[١٨٩٧٢] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن العبد يسأل مولاه الكتابة وليس له قليل ولا كثير، قال: « يكاتبه وإن كان يسأل الناس، فإن الله يرزق العباد بعضهم من بعض ».

٣ -( باب جواز مكاتبة المملوك على مماليك، مع الوصف وتعيين السن)

[١٨٩٧٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس بالكتابة على رقيق موصوفين، ولا بأس أن يضمن عن المكاتب غيره

__________________

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٠ ح ١١٧٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٠ ح ١١٧١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١١ ح ١١٧٢.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٤ ح ١١٨٢.


ما كوتب عليه ».

٤ -( باب أن المكاتب المطلق يعتق عنه بقدر ما أدى، والمشروط عليه إن عجز رد في الرق لا ينعتق منه شئ حتى يؤدي جميع مال الكتابة، وان كل ما شرط عليه لازم ما لم يخالف المشروع، وجملة من أحكام الكتابة)

[١٨٩٧٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في مكاتب شرط عليه إن عجز رد في الرق، قال: « المسلمون عند شروطهم ».

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « إذا شرط ذلك [ عليه ](١) فعجز رد في الرق وكان الناس أولا لا يشترطون ذلك وهم اليوم يشترطونه، والمسلمون عند شروطهم ».

[١٨٩٧٥] ٢ - السيد فضل الراوندي في نوادره: باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لو أن مكاتبا أدى مكاتبته ثم بقي عليه أوقية، رد في الرق ».

[١٨٩٧٦] ٣ - ورواه في الجعفريات: بالسند الآتي عنهعليه‌السلام ، مثله.

[١٨٩٧٧] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والمكاتب حكمه في الرق والمواريث حكم الرق، إلى أن يؤدي النصف من مكاتبته، فإذا أدى النصف صار حكمه حكم الحر، لان الحرية إذا صارت والعبودية سواء، غلبت الحرية

__________________

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١١ ح ١١٥٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - نوادر الراوندي ص ٥٢.

٣ - الجعفريات ص ١١٣.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤١.


على العبودية فصار حرا في نفسه، وأنه إذا أعتق عتقه جاز، فإن شرط أنهم أحرار فالشرط أملك، وعلى ما بقي من الكتابة أداه حتى يستتم ما وقعت الكتابة عليه، وإنما بلغت الحرية في النصف وما بعد إذا لم يمكنه إذا يبقى عليه، كان ممنوعا من البيع، وإن مات أجري مجرى الأحرار ».

[١٨٩٧٨] ٥ - عوالي الآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « المشروط رق ما بقي عليه درهم ».

[١٨٩٧٩] ٦ - وعنهعليه‌السلام قال: « المكاتب رق ما بقي عليه درهم ».

[١٨٩٨٠] ٧ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « أيما رجل كاتب عبدا على مائة أوقية، فأداها الا عشرة أواقي، وأيما رجل كاتب عبدا على مائة دينار، فأداها الا عشرة دنانير، فهو مكاتب ».

٥ -( باب ان حد عجز المكاتب أن يؤخر نجما عن محله، وأنه يستحب للمولى الصبر عليه إذا عجز)

[١٨٩٨١] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: لا يرد في الرق حتى يتوالى [ عليه ](١) نجمان.

يعنيعليه‌السلام : أنه يمهل إذا عجز عند محل النجم(٢) [ الأول ](٣)

__________________

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٣٧ ح ١٨.

٦ - المصدر السابق ج ١ ص ٣١١ ح ٢٦.

٧ - المصدر السابق ج ١ ص ٣١٢ ح ٣١.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٣ ح ١١٧٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) النجم: من تنجيم الدين وهو أن يقرر سداده في أوقات معلومة متتابعة في كل وقت قسط، وهذا القسط هو النجم ( النهاية ج ٥ ص ٢٤ ).

(٣) أثبتناه من المصدر.


إلى ما بينه وبين أن يحل عليه الثاني، وإذا حل عليه الثاني ولم يؤد رد في الرق.

[١٨٩٨٢] ٢ - الصدوق في المقنع: وإن كاتب رجل عبده، واشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق، فله شرطه، ينتظر بالمكاتب ثلاثة أنجم، فإن هو عجز رد رقيقا.

[١٨٩٨٣] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « المكاتب إذا عجز، لم يرد في الرق حتى تتوالى عليه نجمان ».

٦ -( باب أن المكاتب لا يجوز له التزويج، ولا الحج، ولا التصرف في ماله بما زاد عن القوت، الا بإذن مولاه، وحكم تزويج المكاتبة)

[١٨٩٨٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن المكاتب يشترط عليه أن لا يتزوج الا باذن الذي كاتبه حتى يؤدي مكاتبته، قال: « يلزمه ذلك إذا اشترط عليه، فإن نكح فنكاحه فاسد مردود، إلا أن يعتق فيمضي على نكاحه ».

[١٨٩٨٥] ٢ - وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: إذا شرط(١) على المكاتب انه إن عجز رد في الرق، فحكمه حكم المملوك في كل شئ، خلا ما يملكه فإنه يؤدي منه نجومه، فإذا أعتق كان ما بقي في

__________________

٢ - المقنع ص ١٥٨.

٣ - الجعفريات ص ١١٣.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٢ ح ١١٧٦.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٢ ح ١١٧٨.

(١) في المصدر: اشتراط.


يديه له، وله أن يشتري ويبيع، فإن وقع عليه ودين في مكاتبته في تجارته، ثم عجز فإن على مولاه أن يؤدي عنه، لأنه عبده ويؤدي ما عليه، ولا يرث ولا يورث، وله ما للمملوكين وعليه ما عليم، ولا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا حج الا بإذن مولاه، حتى يؤدي جميع ما عليه. وإن لم يشترط عليه انه إن عجز في الرق، وكوتب على نجوم معلومة فإن العتق يجري فيه مع أول نجم يؤديه، فيعتق منه بقدر ما أدى، ويرق منه بقدر ما بقي [ عليه ](٢) .

[١٨٩٨٦] ٣ - وعن جعفر بن محمدعليه‌السلام ، أنه سئل عن نكاح المكاتبة، قال: انكحها إن شئت يعني باذن السيد.

[١٨٩٨٧] ٤ - الصدوق في المقنع: والمكاتب(١) يجوز عليه(٢) جميع ما شرطت عليه(٣) ، فلو أن رجلا كاتب مملوكا واشترط عليه أن لا يبرح الا باذنه حتى يؤدي مكاتبته، لما جاز له أن يبرح الا باذنه.

[١٨٩٨٨] ٥ - وإن كاتب رجل عبدا على نفسه وماله، وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج، فأعتق الأمة وتزوجها، فإنه لا يصلح أن يحدث في ماله الا الأكل من الطعام، ونكاحه فاسد مردود، وإن كان سيده علم بنكاحه وصمت ولم يقل شيئا فقد أقر، فإن عتق المكاتب قد مضى على النكاح الأول.

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٩٣٤.

٤ - المقنع ص ١٥٩.

(١) في الحجرية: والمكاتبة، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: عليها، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: عليها، وما أثبتناه من المصدر.

٥ - المقنع ص ١٥٩.


٧ -( باب أن المكاتب المطلق إذا تحرر منه شئ، تحرر من أولاده بقدره، حتى يؤدوا ما بقي فيتحررون، وورثوا منه بقدر الحرية)

[١٨٩٨٩] ١ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: باسناده إلى الحارث بن كعب، عن أبيه قال: كتب محمد بن أبي بكر إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، يسأله عن مكاتب مات وترك مالا وولدا، فكتبعليه‌السلام : « إن كان ترك وفاء بمكاتبته فهو غريم بيد مواليه، فيستوفون ما بقي من مكاتبته، وما بقي فلولده ».

[١٨٩٩٠] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في المكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته، وله ابن من جاريته، قال: « إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو مملوك رجع إليه مملوكا ابنه والجارية وإن لم يكن اشترط عليه ذلك، أدى ابنه ما بقي من مكاتبته، وكان حرا وورث ما بقي، وما ولدت المكاتبة في مكاتبتها من ولد فهو بمنزلتها، يعتقون بعتقها، ويرقون برقها ».

[١٨٩٩١] ٣ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « اعلم أن ( ما ولدت من ولد )(١) في مكاتبتها، فإنما يعتق منه ما عتق(٢) منها، ويرق منه ما رق منها ».

[١٨٩٩٢] ٤ - الصدوق في المقنع: فإذا توفيت مكاتبة وقد قضت عامة الذي

__________________

الباب ٧

١ - كتاب الغازات ج ١ ص ٢٣١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٣ ح ١١٨١.

٣ - المصدر السابق ج ١ ص ٢٤٧ ح ٩٣٤.

(١) في الحجرية: ما ولد، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: يعتق، وما أثبتناه من المصدر.

٤ - المقنع ص ١٥٨.


عليها، وقد ولدت ولدا في مكاتبتها، فإنه يعتق منه مثل الذي عتق منها، ويسترق منه مارق منها.

[١٨٩٩٣] ٥ - وإن مات مكاتب وقد أدى بعض مكاتبته، وله ابن من جارية، وترك مالا، فإنه(١) يؤدي عنه ما بقي من مكاتبة أبيه، ويعتق، ويرث ما بقي.

٨ -( باب أن المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها، فإن فعل لزمه من الحد بقدر الحرية)

[١٨٩٩٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يطأ الرجل مكاتبته إذا كاتبها ».

٩ -( باب أنه يستحب للسيد وضع شئ من مال الكتابة الأصلي الذي أضمره، لا مما زاده لأجل الوضع، ويستحب وضع السدس)

[١٨٩٩٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في قول الله عز وجل:( وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّـهِ الَّذِي آتَاكُمْ ) قال: ربع الكتابة ».

[١٨٩٩٦] ٢ - قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « يترك للمكاتب ربع الكتابة ».

__________________

٥ - المقنع ص ١٥٩.

(١) في المصدر: فإن ابنه.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٤ ح ١١٨٢.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١١ ح ١١٧٣.

(١) النور ٢٤: ٣٣.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١١ ح ١١٧٣.


[١٨٩٩٧] ٣ - قال أبو جعفرعليه‌السلام : « لا تقل: أكاتبك بخمسة آلاف وأترك لك ألفا، ولكن انظر إلى الذي أضمرت عليه وعقدت فاعطه منه ».

قال أبو عبد الله: « لا يزيد عليه ثم يضع الزيادة، ولكن يضع عنه من مكاتبته ».

[١٨٩٩٨] ٤ - علي بن إبراهيم في تفسيره:( وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرً‌ا ) (١) فإن العبيد والإماء كانوا يقولون لأصحابهم: كاتبونا، ومعنى ذلك انهم يشترون أنفسهم من أصحابهم، على أن يؤدوا ثمنهم في نجمين أو ثلاثة، فيمتنعوا عليهم، فقال الله تعالى:( فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرً‌ا ) .

[١٨٩٩٩] ٥ - ومعنى قوله:( وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّـهِ الَّذِي آتَاكُمْ ) (١) قال إذا كاتبتهم تجعل لهم من ذلك شيئا.

[١٩٠٠٠] ٦ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « وقوله تعالى:( وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّـهِ الَّذِي آتَاكُمْ ) (١) أي: يحط عنه عند الكتابة الربع ».

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١١ ح ١١٧٣.

٤ - تفسيره علي بن إبراهيم ج ٢ ص ١٠٢.

(١) النور ٢٤: ٣٣.

٥ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٠٢.

(١) النور ٢٤: ٣٣.

٦ - الجعفريات ص ١٧٨.

(١) النور ٢٤: ٣٣.


١٠ -( باب أن من شرط ميراث المكاتب، لم يصح الشرط)

[١٩٠٠١] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه رفع إليه مكاتب شرط عليه مواليه في كتابته، أن ميراثه لهم إن أعتق، فأبطل شرطهم قال: « شرط الله قبل شرطهم ».

١١ -( باب أن المكاتب إذا أراد تعجيل مال المكاتبة، لم يلزم السيد الإجابة، بل تستحب)

[١٩٠٠٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام وأبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنهما قالا في المكاتب يعجل [ ما ](١) عليه من النجوم، فيأبى الذي كتابه أن يأخذ منه الا ما اشترط عليه، عند محل كل نجم: « فإن كان شرط عليه انه إن عجز رد في الرق، لم يجبر المولى على أن يتعجل الكتابة، لأنه لعله ان(٢) يعجز فيرجع إليه، وإن كان لم يشترط ذلك عليه، وحل عليه نجم فدفعه إليه مع باقي كتابته، لم يكن له أن يمتنع من ذلك، لان العتق قد جرى فيه ولا يعود في الرق أبدا، وإنما عليه أن يسعى في باقي كتابته ».

١٢ -( باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته، أو يساويها، أو ينقص عنها)

[١٩٠٠٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل

__________________

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٢ ح ١١٧٧.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ص ٣١٣ ح ١٨٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: قد.

الباب ١٢.

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٠ ح ١١٦٧.


عن مملوك سأل الكتابة، هل لمولاه أن لا يكاتبه الأعلى الغلاء؟ قال: « ذلك إليه، ولا توقيت في الكتابة عليه ».

[١٩٠٠٤] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إذا أدى المكاتب قدر قيمته عتق، وكان ما بقي عليه من مال الكتابة دينا عليه ».

١٣ -( باب أن المكاتب إذا انعتق منه شئ ومات فلوارثه بقدر الحرية، ولمولاه بقدر الرقية، إن كان ترك مالا، وإن لم ينعتق منه شئ، فماله لمولاه)

[١٩٠٠٥] ١ - الصدوق في المقنع: والمكاتب يورث بحساب ما عتق منه ويرث.

وقال في موضع آخر(١) : وإن مات مكاتب وقد أدى بعض مكاتبته(٢) وترك مالا، فإن ابنه يؤدي عنه ما بقي من مكاتبة أبيه، ويعتق ويرث ما بقي.

[١٩٠٠٦] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في المكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته، وله ابن من جاريته، قال: « إن كان اشترط عليه انه إن عجز فهو مملوك، رجع إليه مملوكا ابنه والجارية، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك أدى ابنه ما بقي من مكاتبته، وكان حرا وورث ما بقي ».

__________________

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣١١ ح ٢٧.

الباب ١٣

١ - المقنع ص ١٧٩.

(١) نفس المصدر ص ١٥٩.

(٢) في المصدر زيادة: وله ابن من جارية.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٣ ح ١١٨١.


١٤ -( باب أن المكاتب المبعض(*) يرث ويورث بقدر الحرية وإن أوصى أو أوصي له جاز من الوصية بقدر الحرية، وكذا كل مبعض)

[١٩٠٠٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل عن الوصية للمكاتب ووصيته، قال: « يجوز [ منها ](١) بقدر ما أعتق منه ».

[١٩٠٠٨] ٢ - الصدوق في المقنع: وسئل أبو عبد اللهعليه‌السلام ، عن امرأة أعتقت ثلث جاريتها عند موتها، أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاؤوا أو أبوا؟ قال: « لا، ولكن لها ثلثها، وللوارث ثلثاها، يستخدمها بحساب ماله فيها، ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها ».

١٥ -( باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة)

[١٩٠٠٩] ١ - عوالي الآلي: روى سهل بن حنيف(١) : أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من أعان غارما، أو غازيا، أو مكاتبا في كتابه، أظله الله يوم لا ظل إلا ظله ».

[١٩٠١٠] ٢ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: بإسناده عن الصدوق،

__________________

الباب ١٤

* المبعض: هو المجزأ الذي قد أدى بعض ما عليه من مال المكاتبة فصار جزؤه حرا وبقي الجزء الآخر رقا ( انظر مجمع البحرين ج ٤ ص ١٩٥ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٢ ح ١٣١٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - المقنع ص ١٥٨.

الباب ١٥

١ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٣٤ ح ١٠.

(١) في الحجرية: « حبيب » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٨ ص ٣٣٥ وتقريب التهذيب ج ١ ص ٣٣٦ ).

٢ - قصص الأنبياء ص ٣١٣، وعنه في البحار ٢٢ ص ٣٦٢.


عن أبي(١) عبد الله بن حامد، عن محمد بن يعقوب، عن أحمد بن عبد الجبار، عن يونس، عن ابن إسحاق، عن عاصم بن عمرو بن قتادة، عن محمود بن أسد، عن ابن عباس، عن سلمان الفارسي - في حديث طويل في سبب اسلامه إلى أن قال: فلما فرغت - أي من ذكر قصته - قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كاتب يا سلمان » فكاتبت صاحبي على ثلاثمائة نخلة أحييها له وأربعين أوقية فأعانني أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاثين ودية وعشرين ودية، كل رجل على قدر ما عنده فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « إني أضعها بيدي » فحفرت لها حيث توضع، ثم جئت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقلت: قد فرغت منها، فخرج معي حتى جاءها، فكنا نحمل إليه الودي فيضعه بيده فيستولي عليها، فوالذي بعثه بالحق نبيا ما مات منها ودية واحدة، وبقيت علي الدراهم، فأتاه رجل من بعض المغازي بمثل البيضة من الذهب، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أين الفارسي المكاتب المسلم؟ » فدعيت له، فقال: « خذ هذه يا سلمان، فأدها مما عليك » فقلت: يا رسول الله، أين تقع هذه مما علي؟ فقال: « إن الله عز وجل سيوفي بها عنك » فوالذي نفس سلمان بيده، لو زنت لهم منها أربعين أوقية فأديتها إليهم، وعتق سلمان..الخبر.

[١٩٠١١] ٣ - وفي الخرائج: وروي أنه لما وافى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مهاجرا نزل بقبا، قال: « لا أدخل المدينة حتى يلحق بي عليعليه‌السلام » وكان سلمان كثير السؤال عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكان قد اشتراه بعض اليهود، وكان يخدم نخلا لصاحبه - إلى أن قال -: ثم قال إني عبد ليهودي، فما تأمرني؟ فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله :

__________________

(١) أبي: ليس في المصدر والبحار، والصواب: عبد الله بن أحمد، كما في المصدر ( راجع تنقيح المقال ج ٣ ص ٩٠ ومعجم رجال الحديث ج ١٠ ص ١٥٤ ).

٣ - الخرائج والجرائح ص ١٤٢.


« اذهب فكاتبه على شئ فادفعه إليه »، فصار سلمان إلى اليهودي فقال: إني أسلمت لهذا النبي على دينه ولا تنتفع بي، فكاتبني على شئء أدفعه إليك وأملك نفسي، فقال اليهودي أكاتبك على أن تغرس لي خمسمائة نخلة وتخدمها حتى تحمل، ثم تسلمها إلي، وعلى أربعين أوقية ذهبا جيدا، فانصرف إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبره بذلك، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « اذهب فكاتبه على ذلك » وقدر اليهودي أن هذا لا يكون الا بعد سنين، وانصرف سلمان بالكتاب إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال:صلى‌الله‌عليه‌وآله « اذهب فأتني بخمسمائة نواة - وفي رواية الحشوية - بخمسمائة فسيلة » فجاء سلمان بخمسمائة نواة، فقال: « سلمها إلى عليعليه‌السلام ، ثم قال لسلمان: اذهب بنا إلى الأرض التي طلب النخل فيها » فذهبوا إليها فكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يثقب الأرض بإصبعه، يقول لعليعليه‌السلام : « ضع في النقب(١) نواة » ثم يرد التراب عليها، ويفتح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أصابعه فينفجر الماء من بينها، فيستقي ذلك الموضع، ثم يصير إلى موضع ثان، فيفعل به كذلك، فإذا فرغ من الثانية تكون الأولى قد نبتت ثم يصير إلى موضع الثالثة، فإذا فرغ منها تكون الأولى قد حملت، ثم يصير إلى موضع الرابعة، وقد نبتت الثالثة وحملت الثانية، وهكذا حتى فرغ من غرس الخمسمائة، وقد حملت كلها، فنظر اليهودي فقال: صدق قريش أن محمدا،صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - ساحر، وقال: قد قبضت منك النخل، فأين الذهب؟ فتناول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حجرا بين يديه فصار ذهبا أجود ما يكون، فقال اليهودي: ما رأيت ذهبا قط مثله، وقدره مثل تقدير عشرة أواقي، فوضعه في الكفة فرجح، فزاد عشرا فرجح، حتى صار أربعين أوقية، لا تزيد ولا تنقص.. الخبر.

__________________

(١) كذا في الحجرية والمصدر والظاهر أن صوابه: الثقب.


[١٩٠١٢] ٤ - وفيه أيضا: وروي أن سلمان أتاه - يعني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - فأخبره أنه قد كاتب مواليه على كذا وكذا ودية - وهي صغار النخل - كلها تعلق، وكان العلوق أمرا غير مضمون عند العاملين، على ما جرت به عادتهم، لولا ما علم من تأييد الله لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأمر سلمان بضمان ذلك لهم، فجمعها لهم ثم قام وغرسها بيده فما سقطت واحدة منها، وبقيت علما معجزا يستشفى بتمرها وترجى بركاتها، وأعطاه تبرة من ذهب كبيضة الديك، فقال: « اذهب بها وأوف بها أصحاب الديون » فقال متعجبا به مستقلا لها: وأين تقع هذه مما علي؟ فأدارها على لسانه ثم أعطاه إياها، وقد كان كهيئتها الأولى ووزنها لا يفي بربع حقهم فذهب بها وأوفى القوم منها حقوقهم.

[١٩٠١٣] ٥ - العياشي في تفسيره: عن أبي إسحاق، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها، قال: « يؤدي من ماله الصدقة، إن الله يقول في كتابه:( وَفِي الرِّ‌قَابِ ) (١) ».

١٦ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب المكاتبة)

[١٩٠١٤] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « أربع تعليم من الله تعالى ليس بواجبات: قوله تعالى:( فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرً‌ا ) (١) فمن شاء كاتب رقيقه، ومن شاء ترك لم يكاتب »

__________________

٤ - الخرائج والجرائح ص ١٩.

٥ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٣ ح ٧٦.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

الباب ١٦

١ - الجعفريات ص ١٧٨.

(١) النور ٢٤: ٣٣.


الخبر.

[١٩٠١٥] ٢ - وبهذا الاسناد: عنهعليه‌السلام ، قال: أول من كاتب لقمان الحكيم، وكان عبدا حبشيا.

[١٩٠١٦] ٣ - دعائم الاسلام: عنه: مثله فيهما.

[١٩٠١٧] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: إذا أدى المكاتب بعض نجومه ومطل بالباقي وعنده ما يؤدي، حبس في السجن، وان تبين عدمه أخرج يستسعي في الدين الذي عليه يعني بهذا من لم يشترط عليه أنه إن عجز رد في الرق، فأما من اشترط ذلك عليه، فذكر أنه قد عجز، وبلغ إلى حيث يجب أن يرد في الرق لعجزه، فالمولى بالخيار إذا علم أن عنده مالا في أن يرده في الرق، أو يطالبه بالمال، وإن كان المال ظاهرا في يديه، أخذ [ منه ](١) ودفع إلى المولى وعتق به.

[١٩٠١٨] ٥ - قال: ولا يجوز للسيد بيع مكاتبه(١) إذا كان ماضيا في أداء ما يجب عليه، على أن يبطل كتابته، فإن باعه ممن يكون مكاتبا عنده بحاله كما بيعت بريرة فذلك جائز، ويكون عند المشتري بحاله كان عند البائع إذا ما(٢) أدى ما عليه عتق.

والظاهر أنه متن خبر نقله بالمعنى في صورة الفتوى.

[١٩٠١٩] ٦ - عوالي اللآلي: روت أم سلمة قالت: قال رسول الله ( صلى الله

__________________

٢ - الجعفريات ص ٢٤١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٩ ح ١١٦٥ و ١١٦٦.

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٤ ح ١١٨٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٤ ح ١١٨١.

(١) في نسخة: من كاتبه.

(٢) ما: ليس في المصدر.

٦ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٣٤ ح ١١.


عليه وآله ): « إذا كان لإحداكن مكاتب، فكان عنده ما يؤدي، فلتحتجب عنه ».

[١٩٠٢٠] ٧ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: في مكاتبة أعانها زوجها على كتابتها حتى عتقت: « لا خيار لها ».

__________________

٧ - نوادر الراوندي ص ٥٤.



أبواب الاستيلاد

١ -( باب أنه يجوز بيع أم الولد في ثمن رقبتها، مع اعتبار مولاها خاصة)

[١٩٠٢١] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « إذا مات الرجل وله أم ولد، فهي بموته حرة لا تباع إلا في ثمن رقبتها، إن اشتراها بدين، ولم يكن له مال غيرها » هذا هو الثابت عن أمير المؤمنينعليه‌السلام .

٢ -( باب أن أم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه، فهي أمة لا تنعتق بموت سيدها، ويجوز بيعها حينئذ)

[١٩٠٢٢] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا ترك الرجل جارية أم ولده، ولم يكن ولده منها باقيا فإنها مملوكة للورثة.

[١٩٠٢٣] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : مثله.

__________________

أبواب الاستيلاد

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٦ ح ١١٩٢.

الباب ٢

١ - المقنع ص ١٧٨.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.


٣ -( باب أن أم الولد إذا كان ولدها حيا وقت موت أبيه، صارت حرة من نصيب ولدها انعتقت عليه، إن لم يعتقها سيدها قبل أو يوصي بعتقها، أو يكون عليه دين مستوعب)

[١٩٠٢٤] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا ترك الرجل جارية أم ولده، ولم يكن ولده منها باقيا فإنها مملوكة للورثة، فإن [ كان ](١) ولده منها باقيا فإنها للولد وهم لا يملكونها وهي حرة، لان الانسان لا يملك أبويه ولا ولده، فإن كان للميت ولد من غير هذه التي هي أم ولده، فإنها تجعل في نصيب ولدها إذا كانوا صغارا، فإذا كبروا(٢) تولوا هم عتقها، فإن ماتوا قبل أن يدركوا، لحقت ميراثا للورثة ».

[١٩٠٢٥] ٢ - الصدوق في المقنع: مثله، وفي آخره: رجعت ميراثا للورثة(١) ، كذلك ذكره والديرحمه‌الله في رسالته إلي.

٤ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الاستيلاد)

[١٩٠٢٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا زوج الرجل أم ولده فولدت، فولدها بمنزلتها، يخدم المولى ويعتق(١) بعتقها إن مات سيدها، وإن كان أبوه حرا فمات، اشتري الولد من ميراثه منه، وورث ما بقي ».

__________________

الباب ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: أدركوا.

٢ - المقنع ص ١٧٨.

(١) في المصدر: لورثة الميت.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٦ ح ١١٩٣.

(١) في الطبعة الحجرية: ويعتقها، وما أثبتناه من المصدر.


كتاب الاقرار

١ -( باب حكم الاقرار في مرض الموت)

[١٩٠٢٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يقر بالدين، في مرضه الذي يموت فيه(١) ، لوارث من ورثته، قال: « ينظر في حال المقر، فإن كان عدلا مأمونا من الحيف(٢) جاز اقراره، وإن(٣) كان على خلاف ذلك لم يجز اقراره، إلا أن تجيزه الورثة ».

٢ -( باب صحة الاقرار من البالغ العاقل، ولزومه له)

[١٩٠٢٨] ١ - عوالي اللآلي: نقلا عن مجموعة أبي العباس بن فهد في الاخبار: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « اقرار العقلاء على أ نفسهم جائز ».

[١٩٠٢٩] ٢ - قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا إنكار بعد اقرار ».

__________________

كتاب الاقرار

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٩ ح ١٣٠٨.

(١) في المصدر: منه.

(٢) في المصدر: الجنف.

(٣) في الطبعة الحجرية: ومن، ما أثبتناه من المصدر.

الباب ٢

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢٣ ح ١٠٤.

٢ - المصدر السابق ج ٣ ص ٤٤٢ ح ٦.


٣ -( باب أن من أقر عند الحبس، أو التخويف، أو التجريد(*) ، أو التهديد، لم يلزم)

[١٩٠٣٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من أقر بحد على تخويف أو حبس أو ضرب، لم يجز ذلك عليه، ولا يحد ».

٤ -( باب حكم اقرار بعض الورثة بوارث، أو عتق، أو دين، وجملة من أحكامه)

[١٩٠٣١] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أقر بعض الورثة بوارث لا يعرف، جاز عليه في نصيبه ولم يلحق نسبه، ولم يورث بشهادته، ويجعل كأنه وارث ثم ينظر ما نقص الذي أقر به بسببه، فيدفع مما صار له من الميراث مثل ذلك إليه ».

__________________

الباب ٣

* التجريد: لعله مأخوذ من تجريد المراد جلده من ثيابه، ليضرب جسده وهو عار.

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٥.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٢ ح ١٣٨٧.


كتاب الجعالة

١ -( باب أنه لا بأس بجعل الآبق والضالة)

[١٩٠٣٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أتى بآبق فطلب الجعل(١) ، فليس له شئ إلا أن يكون جعل له ».

[١٩٠٣٣] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل عن جعل الآبق، قال: « ليس ذلك بواجب، [ المسلم يرد على المسلم ](١) » يعني إذا لم يكن استؤجر لذلك(٢) .

٢ -( باب ما يجعل للحجام، والنائحة، والماشطة، والخافضة(*) ، والمغنية، ومن وجد اللقطة)

[١٩٠٣٤] ١ - السيد المرتضى في تنزيه الأنبياء: عن رسول الله ( صلى الله

__________________

كتاب الجعالة

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٨.

(١) الجعل: ما يجعل للانسان على عمل يعمله.. وشرعا على ما قرره الفقهاء وأهل العلم: صيغة ثمرتها تحصيل المنفعة بعوض مع عدم اشتراط العمل في العلم والعوض والجعيلة: مثله ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٣٣٨، النهاية ج ١ ص ٢٧٦ ).

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: على ذلك.

الباب ٢

* الخفض: ختان النساء والخافضة: المرأة التي تقوم بذلك العمل ( لسان العرب ج ٧ ص ١٤٦ ).

١ - تنزيه الأنبياء ص ١٦٧.


عليه وآله )، أنه نهى عن كسب الحجام، فلما روجع فيه أمر المراجع(١) أن يطعمه رقيقة، ويعلفه ناضحه.

[١٩٠٣٥] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط.

٣ -( باب حكم من يتقبل بالعمل، ثم يقبله من غيره بربح)

[١٩٠٣٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الصانع يتقبل العمل(١) ، ثم يقبله بأقل مما تقبله به، قال: « إن عمل فيه شيئا أو دبره، أو قطع الثوب إن كان ثوبا، أو عمل فيه عملا، فالفضل يطيب له، وإلا فلا خير [ له ](٢) فيه ».

٤ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الجعالة)

[١٩٠٣٧] ١ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح: عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أكل السحت سبعة: الرشوة - إلى أن قال - وجعيلة الاعرابي ».

__________________

(١) في الحجرية: المراجعة، وما أثبتناه من المصدر.

٢ - المقنع ص ١٢٢.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٠ ح ٢٣٦.

(١) تقبل العمل من صاحبه: إذا التزمه ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٤٩ ).

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ٤

١ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص ٧٦.


كتاب الايمان

١ -( باب كراهة اليمين الصادقة، وعدم تحريمها)

[١٩٠٣٨] ١ - نهج البلاغة: فيما كتبه أمير المؤمنينعليه‌السلام إلى الحارث الهمداني: « وعظم الله أن تذكره الا على الحق ».

[١٩٠٣٩] ٢ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « من حلف بالله كاذبا كفر، ومن حلف بالله صادقا أثم، إن الله يقول:( وَلَا تَجْعَلُوا اللَّـهَ عُرْ‌ضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ ) (١) ».

[١٩٠٤٠] ٣ - عوالي اللآلي: روى ابن عباس: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « والله لأغزون قريشا - وفي بعض الرويات ثم قال -: إن شاء الله ».

[١٩٠٤١] ٤ - وروي أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان كثيرا ما يقول في يمينه ويحلف بهذه اليمين: « ومقلب القلوب والابصار ».

[١٩٠٤٢] ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لو حلف الرجل أن لا يحك أنفه

__________________

كتاب الايمان

الباب ١

١ - نحج البلاغة ج ٣ ص ١٤٢.

٢ - الاختصاص ص ٢٥.

(١) البقرة ٢: ٢٢٤.

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٤٣ ح ١.

٤ - المصدر السابق ج ٣ ص ٤٤٣ ح ٢.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.


بالحائط، لابتلاه الله حتى يحك أنفه بالحائط ».

وقال: « لو حلف الرجل لا ينطح الحائط برأسه، لو كل الله به شيطانا حتى ينطح رأسه بالحائط ».

[١٩٠٤٣] ٦ - وعن علي قال: كتب رجل إلى أبي جعفرعليه‌السلام ، يحكي له شيئا، فكتب إليه: « والله ما كان ذلك، وإني لأكره أن أقول: والله، على حال من الأحوال، ولكنه غمني أن يقال ما لم يكن ».

[١٩٠٤٤] ٧ - وعن عثمان بن عيسى، عن أبي أيوب، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين، فإن الله قد نهى عن ذلك، فقال:( وَلَا تَجْعَلُوا اللَّـهَ عُرْ‌ضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ ) (١) .

[١٩٠٤٥] ٨ - القطب الراوندي في دعواته مرسلا قال: قال الحواريون لعيسى بن مريم: أوصنا، فقال: قال موسىعليه‌السلام لقومه: لا تحلفوا بالله كاذبين، وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين.

٢ -( باب أنه يستحب للمدعى عليه باطلا أن يختار الغرم على اليمين)

[١٩٠٤٦] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، قال: حدثني أبو جعفر » أن أباهعليهما‌السلام كان تحته امرأة من الخوارج - أظنها كانت من بني حنيفة - فقال له مولى له: يا بن رسول الله إن عندك امرأة تتبرأ من جدك، قال: فعقر فعلمت أنه

__________________

٦ - نوادر أحمد بن محمد عيسى ص ٦٠.

٧ - المصدر السابق ص ٦٠.

(١) البقرة ٢: ٢٢٤.

٨ - دعوات الراوندي ص ٤٤.

الباب ٢

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.


طلقها، فادعت عليه صداقها، فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه عليه، فقالت: لي عليه صداقي أربعمائة دينار، فقال الوالي: ألك بينة؟ فقالت: لا، ولكن خذ بيمينه، فقال والي المدينة: إما أن تحلف وإما أن تعطيها، فقال لي: يا بني قم فاعطها أربعمائة دينار، فقلت: يا أبة - جعلت فداك - ألست محقا؟ فقال: يا بني، أجللت الله أن أحلف به يمين صبر(١) .

٣ -( باب تحريم اليمين الكاذبة، لغير ضرورة وتقية)

[١٩٠٤٧] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن يحيى بن عمران، عن أبيه، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من حلف على يمين صبر، فقطع بها مال امرئ مسلم، فإنما قطع جذوة(١) من النار ».

[١٩٠٤٨] ٢ - الشيخ المفيد في الأمالي: عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « في كتاب أمير المؤمنينعليه‌السلام : ثلاث خصال لا يموت صاحبهن حتى يرى وبالهن: البغي، وقطيعة الرحم، واليمين الكاذبة - إلى أن قال - وإن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم، ليذران الديار بلاقع من أهلها ».

[١٩٠٤٩] ٣ - وفي الاختصاص: عن الرضاعليه‌السلام ، قال: « من بارز الله بالايمان الكاذبة، برئ الله منه ».

__________________

(١) يمين الصبر: هي التي يمسك الحكم عليها حتى يحلف أو التي يحبس عليها فيصير ملزما باليمين، ولا يكون ذلك إلا بعد التداعي ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٦٠ ).

الباب ٣

١ - نوادر أحمد بن محمد عيسى ص ٧٨.

(١) في الحجرية: « جدوة » والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب.

٢ - أمالي المفيد ص ٩٨ ح ٨.

٣ - الاختصاص ص ٢٤٢.


[١٩٠٥٠] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أن اليمين على وجهين - إلى أن قال - وأما التي عقوبتها دخول النار، فهو إذا حلف الرجل على مال امرئ مسلم وعلى حقه ظلما، فهو يمين غموس توجب النار، ولا كفارة عليه في الدنيا ».

[١٩٠٥١] ٥ - الصدوق في المقنع: مثله.

[١٩٠٥٢] ٦ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الاعمال المانعة من الجنة: عن أبي أمامة الحارثي: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ما من رجل اقطع(١) مال(٢) امرئ مسلم بيمينه، إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار، فقيل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا، قال: وإن كان سواكا من أراك ».

[١٩٠٥٣] ٧ - وفي كتاب العروس: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « مر سلمان الفارسيرحمه‌الله بمقابر يوم الجمعة، فوقف ثم قال: السلام عليكم يا أهل الديار، فنعم دار قوم مؤمنين، يا أهل الجمع هل علمتم أن اليوم جمعة؟ قال: ثم انصرف، فلما أن أخذ مضجعه أتان آت في منامه، فقال له: يا عبد الله، إنك أتيتنا فسلمت علينا ورددنا عليك السلام، وقلت لنا: يا أهل الديار، هل علمتم أن اليوم جمعة؟ وإنا لنعلم ما يقول الطير في يوم الجمعة، قال: يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبقت رحمتك غضبك، ما عرف عظمتك من حلف باسمك كاذبا ».

[١٩٠٥٤] ٨ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٥ - المقنع ص ١٣٦.

٦ - كتاب الاعمال المانعة من الجنة ص ٧.

(١) في المصدر: اقطع.

(٢) في نسخة: حق.

٧ - كتاب العروس ص ٥٢.

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٤ ح ٢٩٢.


قال: « ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم - إلى أن قال -: ورجل حلف بعد العصر، لقد أعطي بسلعة كذا وكذا، فأخذها الآخر مصدقا له وهو كاذب ».

[١٩٠٥٥] ٩ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه وقف بالكناسة، - إلى أن قالعليه‌السلام -: « وكفوا عن الحلف، فإن الله تبارك وتعالى لا يقدس من حلف باسمه كاذبا ».

[١٩٠٥٦] ١٠ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « اتقوا اليمين الكاذبة، فإنها منفقة للسلعة، ممحقة للبركة، ومن حلف بيمين كاذبة فقد اجترأ على الله، فلينتظر عقوبته ».

[١٩٠٥٧] ١١ - وعنهعليه‌السلام ، عن أبيه، عن آبائه: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن اقتطاع مال المسلم باليمين الكاذبة.

[١٩٠٥٨] ١٢ - عوالي اللآلي: روى أبو امامة الحارثي - واسمه أياس بن ثعلبة(١) - أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه، حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار » قيل: وإن كان شيئا يسيرا، قال: « وإن كان سواكا ».

[١٩٠٥٩] ١٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « اليمين الفاجرة، تخرب الديار، وتقصر الأعمار ».

__________________

٩ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٤ ح ٢٩٣.

١٠ - المصدر السابق ج ٢ ص ٩٤ ح ٢٩٤.

١١ - المصدر السابق ج ٢ ص ٥١٨ ح ١٨٥٦.

١٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٤٣ ح ٣.

(١) في الحجرية والمصدر: « أبو أمامة المازني » واسمه: « اياس بن تغلبة » وفي المصدر: « تغلب » وما أثبتناه هو الصواب ( راجع أسد الغابة ج ١ ص ١٥٢ ).

١٣ - المصدر السابق ج ١ ص ٢٦٢ ح ٤٧.


[١٩٠٦٠] ١٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من حلف يمينا كاذبة ليقطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان ».

[١٩٠٦١] ١٥ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال(١) : « إن أربعة من الذنوب يعاقب بها في الدنيا قبل الآخرة: ترك الصلاة، وأذى الوالدين، واليمين الكاذبة، والغيبة ».

[١٩٠٦٢] ١٦ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : « أسرع شئ عقوبة اليمين الفاجرة ».

[١٩٠٦٣] ١٧ - وقالعليه‌السلام : « كيف يسلم من عذاب الله، من يتسرع إلى اليمين الفاجرة ».

٤ -( باب وجوب الرضى باليمين الشرعية)

[١٩٠٦٤] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من حلف له بالله فليرض، ومن لم يفعل فليس بمسلم ».

[١٩٠٦٥] ٢ - الصدوق في المقنع: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من حلف بالله فليصدق(١) ، ومن لم يرض فليس من الله ».

[١٩٠٦٦] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن الثمالي، عن علي بن الحسين قال: « قال رسول الله

__________________

١٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٢ ح ٤٩.

١٥ - لب اللباب: مخطوط.

(١) في الحجرية زيادة: وروي

١٦ - غرر الحكم ج ١ ص ١٨٥ ح ٢١٥.

١٧ - المصدر السابق ج ٢ ص ٥٥٤ ح ١٥.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢١ ح ١٨٦٠.

٢ - المقنع ص ١٢٤.

(١) في المصدر زيادة: ومن حلف له فليرض.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.


صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تحلفوا إلا بالله، ومن حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله ».

[١٩٠٦٧] ٤ - وعن أبي أيوب قال: من حلف بالله فليصدق، ومن لم يصدق فليس من الله، ومن حلف له بالله فليصدق، ومن لم يرض فليس من الله.

٥ -( باب تحريم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب، وعدم لزوم الكفارة)

[١٩٠٦٨] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي ذر، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم - إلى أن قال - والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » أعادها ثلاثا.

[١٩٠٦٩] ٢ - الصدوق في المقنع: اليمين على وجهين: أحدهما أن يحلف الرجل على شئ لا يلزمه أن يفعل، فيحلف أنه يفعل ذلك الشئ، أو يحلف على ما يلزمه أن يفعل، فعليه الكفارة إذا لم يفعله، والأخرى على ثلاثة أوجه فمنها ما يؤجر الرجل عليه إذا حلف كاذبا، ومنها لا كفارة عليه ولا أجر(١) ، ومنها ما لا كفارة عليه فيها والعقوبة فيها دخول النار - إلى أن قال - وأما التي عقوبتها دخول النار، فهو أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما، فهذه يمين غموس توجب النار، ولا كفارة عليه في الدنيا.

[١٩٠٧٠] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : مثله.

__________________

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

الباب ٥.

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٧٩ ح ٧٠.

٢ - المقنع ص ١٣٦.

(١) في المصدر زيادة: له.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.


٦ -( باب أن يمين الولد والمرأة والمملوك، لا تنعقد مع عدم الإذن)

[١٩٠٧١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث: ولا يمين لامرأة مع زوجها، ولا يمين لولد مع والده، ولا يمين للمملوك مع سيده » الخبر.

٧ -( باب أن اليمين لا تنعقد في معصية، كتحريم حلال، أو تحليل حرام، أو قطيعة رحم)

[١٩٠٧٢] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم قال: قال « رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ولا يمين في قطيعة رحم، ولا يمين فيما لا يبدل، ولا يمين في معصية ».

[١٩٠٧٣] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « بئس القوم قوم يجعلون أيمانهم دون طاعة الله ».

[١٩٠٧٤] ٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « ومن حلف في معصية الله فليستغفر الله ».

[١٩٠٧٥] ٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « فأما إن

__________________

الباب ٦

١ - الجعفريات ص ١١٣.

الباب ٧

١ - الجعفريات ص ١١٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٤ ح ٢٩١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٩ ح ٣١٦.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٩ ح ٣١٦.


حلف أن لا يصلي، أو حلف ليظلمن أو ليخونن أو ليفعلن شيئا من المعاصي، فلا يفعل شيئا من ذلك، ولا حنث عليه فيه ولا كفارة ».

[١٩٠٧٦] ٥ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( وَلَا تَجْعَلُوا اللَّـهَ عُرْ‌ضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ ) (١) قال: « هو الرجل يحلف ألا يكلم أخاه أو أباه أو أمه، أو ما أشبه ذلك من قطيعة رحم أو اثم، فعليه أن يفعل ما أمر الله به، ولا حنث عليه إن حلف ألا يفعله ».

[١٩٠٧٧] ٦ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، وفضالة بن أيوب جميعا، عن العلاء بن رزين القلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، أنه سئل عن امرأة جعلت مالها هديا، وكل مملوك لها حرا، إن كلمت أختها أبدا، قال: « تكلمها، وليس هذا بشئ، إنما هذا وأشباهه من خطوات الشيطان ».

[١٩٠٧٨] ٧ - ورواه العياشي في تفسيره: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله.

[١٩٠٧٩] ٨ - وعن أحمد بن محمد، عن ابن بكير بن أعين قال إن: أخت عبد الله بن حمدان المختار، دخلت على أخت لها وهي مريضة، فقالت لها أختها: أفطري فأبت، فقالت أختها: جاريتي حرة إن لم تفطري إن كلمتك أبدا، فقالت: فجاريتي حرة إن أفطرت، فقالت الأخرى: فعلي المشي إلى بيت الله، وكل مالي في المساكين إن لم تفطري، فقالت: علي مثل ذلك إن أفطرت، فسئل أبو جعفرعليه‌السلام ، عن ذلك فقال: « فلتكلمها، إن هذا كله ليس بشئ، وإنما هو من خطوات الشيطان ».    

__________________

٥ - دعائم الاسلام ج ص ٩٩ ح ٣١٧.

(١) البقرة ٢: ٢٢٤.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٧.

٧ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٣ ح ١٤٨.

٨ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.


[١٩٠٨٠] ٩ - وعن أبان، عن زرارة وعبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في رجل قال: إن كلم أباه أو أمه فهو محرم بحجه، قال: « ليس بشئ ».

[١٩٠٨١] ١٠ - وعن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين إن ( خرجت مع زوجها، ثم )(١) خرجت معه، قال: « ليس عليها شئ ».

[١٩٠٨٢] ١١ - وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل حلف أن ينحر ولده، فقال: ذلك من خطوات الشيطان.

[١٩٠٨٣] ١٢ - وعن الحلبي، أنه قال في رجل حلف بيمين، أن لا يكلم ذا قرابة له، قال: « ليس بشئ، فليس بشئ في طلاق أو عتق ».

[١٩٠٨٤] ١٣ - وعن علاء، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « كلما خالف كتاب الله في شئ من الأشياء، من يمين أو غيره، رد إلى كتاب الله ».

[١٩٠٨٥] ١٤ - وعنه، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سئل عن رجل جعل على نفسه المشي إلى الكعبة، أو صدقة، أو عتقا، أو نذرا، أو هديا، إن عافى الله أباه أو أخاه أو ذا رحم، أو قطع قرابة، أو أمر مأثم، قال: « كتاب الله قبل اليمين، لا يمين في معصية ».

__________________

٩ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

١٠ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

(١) ليس في المصدر.

١١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

١٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

١٣ - نواد ر أحمد بن محمد عيسى ص ٧٨.

١٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ٧٨.


[١٩٠٨٦] ١٥ - العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم: أن امرأة من آل المختار حلفت على أختها أو ذات قرابة لها، قالت: ادني يا فلانة فكلي معي، فقالت: لا، فحلفت عليها بالمشي إلى بيت الله، وعتق ما تملك، إن لم تدني فتأكلي معي، ان [ لا ](١) أظللها وإياك سقف بيت واحد، أو أ كلت معك على خوان(٢) ، قال: فقالت الأخرى مثل ذلك، فحمل عمر بن حنظلة إلى أبي جعفرعليه‌السلام مقالتهما، فقالعليه‌السلام : « أنا أقضي في ذا، قل لهما فلتأكل وليظلها وإياها سقف بيت، ولا تمشي ولا تعتق، ولتتق الله ربهما ولا تعودا إلى ذلك فإن هذا من خطوات الشياطين ».

[١٩٠٨٧] ١٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن حلف أن [ لا ](١) يقرب معصية أو حراما [ ثم حنث ](٢) فقد وجب عليه الكفارة ».

[١٩٠٨٨] ١٧ - وقال أيضا: « ولا يمين في استكراه، ولا على سكر،ولا على عصبية، ولا على معصية ».

[١٩٠٨٩] ١٨ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : بئس القوم قوم جعلوا طاعة أيمانهم دون طاعة الله » الخبر.

__________________

١٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٣ ح ١٤٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر زيادة: أبدا.

١٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

١٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤١، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٢٢٢ ح ٢٦.

١٨ - نوادر الراوندي ص ٢٦.


٨ -( باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية، كدفع الظالم عن نفسه أو ماله، أو نفس مؤمن أو ماله)

[١٩٠٩٠] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الوليد بن هشام المرادي قال: قدمت من مصر ومعي رقيق لي، فممررت بالعاشر(١) فسألني فقلت: هم أحرار كلهم، فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسنعليه‌السلام ، فأخبرته بقولي للعاشر، فقال: « ليس عليك شئ ».

[١٩٠٩١] ٢ - وعن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق، قال: « إذا خشي سوطه وسيفه فليس عليه شئ، يا أبا بكر، إن الله يعفو والناس لا يعفون ».

[١٩٠٩٢] ٣ - وعن أبي الحسن قال: سألته عن الرجل يستكره على اليمين، ويحلف على الطلاق والعتاق، وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال: « لا، ثم قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : وضع عن أمتي ما أ كرهوا عليه، وما لم يطيقوا، وما أخطؤوا ».

[١٩٠٩٣] ٤ - وعن أبي الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله ( عليه وآله السلام ): نحلف لصاحب العشار نجير بذلك ما لنا، قال: « نعم ». وفي الرجل يحلف تقية، قال: « إن خشيت على دمك ومالك، فاحلف ترده عنك بيمينك، وإن رأيت أن يمينك لا يرد عنك شيئا، فلا تحلف لهم ».

__________________

الباب ٨

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

(١) العاشر: هو الذي يأخذ العشر من أموال الناس بأمر الظالم. وهو العشار. ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٤٠٤ ).

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٢.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٢.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٢.


[١٩٠٩٤] ٥ - وعن معاذ بياع الأكسية قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إنا(١) نستحلف بالطلاق والعتاق، فما ترى؟ أحلف ( لهم، قال: « احلف )(٢) لهم بما أرادوا [ إذا خفت ](٣) ».

[١٩٠٩٥] ٦ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يحلف تقية، فقال: « إن خشيت على أخيك، أو على دمك، أو مالك، فاحلف ترد عن ذلك بيمينك، وإن أنت لم ترد من ذلك شيئا، فلا تحلف، و [ في ](١) كل شئ خاف المؤمن على نفسه فيه الضرر، فله فيه(٢) التقية ».

[١٩٠٩٦] ٧ - قال جعفر ين محمدعليهما‌السلام : « رفع الله عن هذه الأمة أربعا: ما لا يستطيعون، وما استكرهوا عليه، وما نسوا، وما جهلوا حتى يعلموا ».

[١٩٠٩٧] ٨ - العياشي في تفسيره: عن أبي بكر قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : وما الحرورية أما قد كنا وهم ( منا بعيد )(١) ، فهم اليوم في دورنا، أرأيت إن أخذونا بالايمان؟ قال: فرخص لي في الحلف لهم بالعتاق والطلاق، فقال بعضنا: مد الرقاب أحب إليك، أم البراءة عن عليعليه‌السلام ؟ فقال: « الرخصة أحب إلي، أما سمعت قول الله في

__________________

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٢.

(١) في المصدر: « إذا ».

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٥ ح ٢٩٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: « عليه ».

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٥ ح ٢٩٩.

٨ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٧٢ ح ٧٤.

(١) في الطبعة الحجرية والمصدر: « متابعين » والظاهر أن ما أثبتناه هو الصحيح.


عمار:( إِلَّا مَنْ أُكْرِ‌هَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ) (٢) ».

٩ -( باب أن من نذر أو حلف أن لا يشتري لأهله شيئا، جاز أن يشتري ولا شئ عليه، وإن كان له من يكفيه ولم يكن عليه ضرر في الترك، وكذا الشراء بنسيئة مع المشقة بالترك)

[١٩٠٩٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام ، عن رجل قال: لله علي المشي إلى الكعبة إن اشتريت لأهلي شيئا بنسيئة، قال: أيسوء ذلك عليهم؟ قلت: نعم، يسوء عليهم أن لا يأخذ نسيئة، ليس لهم شئء، قال: « فليأخذ بنسيئة وليس عليه شئ ».

١٠ -( باب أنه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة)

[١٩٠٩٩] ١ - العياشي في تفسيره: عن منصور بن حازم قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أما سمعت بطارق؟ إن طارقا كان نخاسا بالمدينة، فأتى أبا جعفرعليه‌السلام فقال: يا أبا جعفر، إني هالك، إني حلفت بالطلاق والعتاق والنذر، فقال له: يا طارق، إن هذه من خطوات الشيطان ».

[١٩١٠٠] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن منصور بن حازم، مثله.

[١٩١٠١] ٣ - وعن زرارة قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن

__________________

(٢) النحل ١٦: ١٠٦.

الباب ٩

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

الباب ١٠

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٣ ح ١٤٨.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.


الرجل يقول: إن اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين، وإن نكحت فلانة فهي طالق، قال: « ليس ذلك كله بشئ، لا يطلق إلا ما يملك، ولا يتصدق إلا بما يملك، ولا يعتق إلا ما يملك ».

[١٩١٠٢] ٤ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من حلف بالطلاق أو بالعتاق ثم حنث، فليس ذلك بشئ، لا تطلق امرأته عليه، ولا يعتق عليه عبده، وكذلك من حلف بالحج أو الهدي، لان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن اليمين بغير الله، ونهى عن الطلاق بغير السنة، ونهى عن العتق لغير وجه الله، ونهى عن الحج لغير الله ».

[١٩١٠٣] ٥ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن يحلف بغير الله.

[١٩١٠٤] ٦ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ملعون ملعون من حلف بالطلاق، أو حلف به ».

١١ -( باب أن اليمين لا تنعقد بغير الله)

[١٩١٠٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الايمان لا تكون إلا بالله، ولا يلزم العباد شئ مما يحلفون به إلا ما كان بالله، وما كان غير ذلك مما يحلف به، فليس في شئ منه حنث، ولا تجب فيه كفارة ».

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٩ ح ٣١٨.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٩ ح ٣١٨.

٦ - عوالي الآلي ج ١ ص ٢٦٣ ح ٥٢.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٦ ح ٣٠٣.


[١٩١٠٦] ٢ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات قال: حدثني بشير بن خثيمة المرادي قال: حدثنا عبد القدوس، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليعليه‌السلام ، أنه دخل السوق قال: « يا معشر اللحامين، من نفخ منكم في اللحم فليس منا » فإذا هو برج موليه ظهره، فقال: كلا، والذي احتجب بالسبع، فضربه عليعليه‌السلام على ظهره، ثم قال: « يا لحام، ومن الذي احتجب بالسبع؟ » فقال: رب العالمين يا أمير المؤمنين، فقال له: « أخطأت ثكلتك أمك، إن الله ليس بينه وبين خلقه حجاب، لأنه معهم أينما كانوا » فقال الرجل: ما كفارة ما قلت يا أمير المؤمنين؟ قال: « أن تعلم أن الله معك حيث كنت » قال: أ طعم المساكين؟ قال: « لا، إنما حلفت بغير ربك ».

[١٩١٠٧] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: كل يمين لا يراد به وجه الله، فليس بشئ في طلاق ولا عتق.

[١٩١٠٨] ٤ - عوالي اللآلي: روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه سمع عمر بن الخطاب يحلف بأبيه، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ».

[١٩١٠٩] ٥ - وروي عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك.

[١٩١١٠] ٦ - وفي بعض الروايات: « فقد كفر بالله ».

[١٩١١١] ٧ - السيد المرتضى في الفصول قال: أخبرني الشيخ ( أدام الله عزه )

__________________

٢ - الغارات ج ١ ص ١١١.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٤٤ ح ٧.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٤٤ ح ٨.

٦ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٤٤ ح ٩.

٧ - الفصول المختارة من العيون والمحاسن ص ٣٨.


مرسلا عن علي بن عاصم، عن عطاء بن السائب، عن ميسرة: أن أمير المؤمنينعليه‌السلام مر برحبة القصابين بالكوفة، فسمع رجلا يقول: لا والذي احتجب بسبع طباق، قال: فعلاه بالدرة، قال له: « ويلك، إن الله لا يحجبه شئ، ويحتجب عنه شئ ». قال الرجل: أفأكفر عن يميني يا أمير المؤمنين؟ قال: « لا، لأنك حلفت بغير الله عز وجل ».

١٢ -( باب أن اليمين لا تنعقد في غضب ولا جبر ولا إكراه)

[١٩١١٢] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا يمين لمكره، قال الله عز وجل:( إِلَّا مَنْ أُكْرِ‌هَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ) (١) ».

[١٩١١٣] ٢ - وعن جعفر بن محمد، أنه قال: « رفع الله عن هذه الأمة أ ربعا: ما لا يستطيعون، وما استكرهوا عليه، وما نسوا، وما جهلوا حتى يعلموا ».

[١٩١١٤] ٣ - العياشي في تفسيره: عن عمر بن مروان قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : رفعت عن أمتي أربعة خصال: ما أخطؤوا، وما نسوا، وما أكرهوا عليه،، وما لم يطيقوا، وذلك في كتاب الله:( إِلَّا مَنْ أُكْرِ‌هَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ) (١) ».

__________________

الباب ١٢.

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٥ ح ٢٩٧.

(١) النحل ١٦: ١٠٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٥ ح ٢٩٩.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٧٢ ح ٧٥.

(١) النحل ١٦: ١٠٦.


١٣ -( باب أن من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها، جاز المخالفة، بل استحبت، ولا كفارة عليه)

[١٩١١٥] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير منها، وليكفر عن يمينه ».

[١٩١١٦] ٢ - دعائم الاسلام: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائهعليهم‌السلام ، مثله.

[١٩١١٧] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الرجل يحلف على اليمين، فيرى أن تركها أفضل، وإن تركها خشي أن يأثم، أيتركها؟ قال: « أما سمعت قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها!؟ ».

[١٩١١٨] ٤ - وعن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا حلف الرجل على شئ، والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه، فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه، وإنما ذلك من خطوات الشيطان ».

[١٩١١٩] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أن اليمين على وجهين إلى أن قال - فأما التي لا كفارة عليه ولا أجر له، فهو أن يحلف الرجل على شئ ثم يجد ما هو خير من اليمين، فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير، وقال العالمعليه‌السلام : لا كفارة عليه، وذلك من خطوات

__________________

الباب ١٣

١ - الجعفريات ص ١٦٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠١ ح ٣٢٢.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.


الشيطان ».

[١٩١٢٠] ٦ - الصدوق في المقنع: مثله إلى قوله: « وهو خير ».

[١٩١٢١] ٧ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من حلف على شئ ورأي خيرا منه، فليكفر وليأت الذي هو خير ».

[١٩١٢٢] ٨ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها، فأت بالذي هو خير وكفر عن يمينك ».

[١٩١٢٣] ٩ - الصدوق في الهداية: وأما التي لا كفارة عليه ولا أجر، فهو أن يحلف الرجل على شئ، ثم يجد ما هو خير من اليمين، فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير، وقال الكاظمعليه‌السلام : « لا كفارة عليه، وذلك من خطوات الشيطان ».

١٤ -( باب حكم الحلف على ترك الطيبات)

[١٩١٢٤] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن ابن عباس ومجاهد وقتادة، في قوله تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّ‌مُوا طَيِّبَاتِ ) (١) الآية نزلت في عليعليه‌السلام وأبي ذر وسلمان والمقداد وعثمان بن مظعون وسالم، أ نهم اتفقوا على أن يصوموا النهار، ويقوموا الليل، ولا يناموا على الفراش، ولا يأكلوا اللحم، ولا يقربوا النساء والطيب، ويلبسوا المسوح(٢) ،

__________________

٦ - المقنع ص ١٣٦.

٧ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٤٥ ح ١٠.

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٣ ح ٥٠.

٩ - الهداية ص ٧٣.

الباب ١٤.

١ - المناقب ج ٢ ص ١٠٠.

(١) المائدة ٥: ٨٧.

(٢) المسح بكسر الميم وسكون السين: الثوب من الشعر والجمع: مسوح ( لسان العرب ج ٢ ص ٥٩٦ ).


ويرفضوا الدنيا، ويسيحوا في الأرض، وهم بعضهم أن يجب مذاكيره، فخطب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقال: « ما بال أقوام حرموا النساء والطيب والنوم وشهوات الدنيا، أما إني لست آمركم أن تكونوا قسسة ورهبانا، فإنه ليس في ديني ترك النساء واللحم، ولا اتخاذ الصوامع وإن سياحة أمتي ورهبانيتهم الجهاد ».

[١٩١٢٥] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من حرم على نفسه الحلال فليأته ولا شئ عليه، فإن حلف أن لا يأتي ما يحل له، فليكفر عن يمينه وليأته إن شاء ».

[١٩١٢٦] ٣ - عوالي اللآلي: روي أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله جلس للناس ووصف يوم القيامة، ولم يزدهم على التخويف، فرق الناس وبكوا، فاجتمع عشرة من الصحابة في بيت عثمان بن مظعون، واتفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا الليل، ولا يقربوا النساء ولا الطيب، ويلبسوا المسوح، ويرفضوا الدنيا، ويسيحوا في الأرض، ويترهبوا ويخصوا المذاكير، فبلغ ذلك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأتى منزل عثمان فلم يجده، فقال لامرأته: « أحق ما بلغني؟ » فكرهت أن يكذب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأن تبتدئ على زوجها فقالت: يا رسول الله، إن كان أخبرك عثمان فقد صدقك فانصرف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأتى عثمان منزله فأخبرته زوجته بذلك، فأتى هو وأصحابه إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: « ألم أنبأ أنكم اتفقتم؟ » فقالوا: ما أردنا إلا الخير.

فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إني لم أو مر بذلك، ثم قال: إن لأنفسكم عليكم حقا، فصوموا وافطروا وقوموا وناموا، فإني أصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وآكل اللحم والدسم، وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني » ثم جمع الناس وخطبهم، وقال: « ما بال قوم حرموا

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٨ ح ٣١٥.

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٤٩ ح ٤١٨.


النساء والطيب والنوم وشهوات الدنيا! وأما أنا فلست آمركم أن تكونوا قسسة ورهبانا، إنه ليس في ديني ترك النساء واللحم، اتخاذ الصوامع، إن سياحة أمتي في الصوم، ورهبانيتها الجهاد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وحجوا واعتمروا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا شهر رمضان، واستقيموا يستقم لكم، فإنما هلك من قبلكم بالتشديد، شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فأولئك بقاياهم في الديارات(١) والصوامع ».

١٥ -( باب أن اليمين يقع على نية المظلوم دون الظالم)

[١٩١٢٧] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إذا كان مظلوما فعلى نية الحالف، وإن كان ظالما فعلى نية المستحلف ».

١٦ -( باب أنه لا يجوز أن يحلف ولا يستحلف إلا على علمه، وأنها إنما تقع على العلم)

[١٩١٢٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن علاء، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « لا يستحلف العبد إلا على علمه ».

١٧ -( باب انعقاد اليمين على فعل الواجب وترك الحرام، فتجب الكفارة بالمخالفة، وقدر الكفارة)

[١٩١٢٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن مسلم قال:

__________________

(١) الديارات: جمع دير، وهو خان النصارى ( تهذيب الأسماء واللغات ج ٣ ص ١٠٧ ).

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٦ ح ٣٠١.

الباب ١٦

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

الباب ١٧

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.


سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن الايمان والنذور، واليمين التي هي لله طاعة، فقال: « ما جعل الله في طاعة فليقضه، فإن جعل لله شيئا من ذلك ثم لم يفعل فليكفر يمينه، وأما ما كانت يمين في معصية فليس بشئ ».

[١٩١٣٠] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يقول بها، جعل لله عليه من الشكر إن هو عافاه من مرضه، ومن أمر يخافه، أو رد غائبا، أو رد من سفره، أو رزقه الله، هذا الواجب على صاحبه ينبغي أن يفي لربه ».

[١٩١٣١] ٣ - الصدوق في المقنع: اليمين على وجهين: أحدهما أن يحلف الرجل على شئ لا يلزمه أن يفعل، فيحلف أنه يفعل ذلك الشئ، أو يحلف على ما يلزمه أن، يفعل فعليه الكفارة إذا لم يفعله.

[١٩١٣٢] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اعلم أن اليمين على وجهين: يمين فيه كفارة، ويمين لا كفارة فيها، فاليمين التي فيها الكفارة، فهو أن يحلف العبد على شئ يلزمه أن يفعل، فيحلف أن يفعل ذلك الشئ، وإن لم يفعل فعليه الكفارة ».

١٨ -( باب أن اليمين لا تنعقد إلا على المستقبل إذا كان البر أرجح، فلوا خالف لزمته الكفارة، ولو حلف على ترك الراجح أو فعل المرجوح، لم تنعقد)

[١٩١٣٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اعلم يرحمك الله إن أعظم الايمان الحلف باله عز وجل، فإذا حلف الرجل بالله على طاعة، نظير ذلك رجل حلف بالله أن يصلي صلاة معلومة، أو أن يعمل شيئا من خصال البر،

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

٣ - المقنع ص ١٣٦.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

الباب ١٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.


فقد وجب عليه في يمينه أن يفي بما حلف عليه، لان الذي حلف عليه لله طاعة، فإن لم يف بما حلف وجاز الوقت، فقد حنث ووجب عليه الكفارة ».

[١٩١٣٤] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إنما يكفر من الايمان ما لم يكن عليك أن تفعله، فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة، وما كان عليك أن تفعله، فحلفت أن لا تفعله ففعلته(١) فليس عليك شئ، ولا حنث في معصية الله(٢) ، ومن حلف في معصية الله فليستغفر الله ».

وقالعليه‌السلام : « ومن حلف في معصية الله فليستغفر الله ».

وقالعليه‌السلام : « ومن حلف على شئ من الطاعات أن يفعله، ثم لم يفعله فعليه الكفارة ».

[١٩١٣٥] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « ما كان عليه واجبا فحلف ألا يفعله ففعله فليس عليه فيه شئ، وما لم يكن عليه واجبا فحلف ألا يفعله ففعله فالكفارة ».

[١٩١٣٦] ٤ - وعن محمد بن أبي عمير، وفضالة بن أيوب، عن جميل بن دراج، عن زرارة بن أعين، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: سألته عما يكفر من الايمان، قال: « ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شئ إذا فعلته، وما لم يكن عليك واجبا أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٩ ح ٣١٦.

(١) في المصدر: ثم فعلته.

(٢) في المصدر زيادة: كفارة.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٢٤٣ ح ١٥٥.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.


[١٩١٣٧] ٥ - وعن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ليس من شئ هو لله طاعة يجعله الرجل عليه، الا ينبغي له أن يفي به إلى طاعة، الله وليس من رجل جعل لله عليه شئ، في معصية الله، إلا أنه ينبغي له أن يتركها إلى طاعة الله ».

[١٩١٣٨] ٦ - وعن سعيد بن عبد الله الأعرج، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ويحرم بحجة والهدي، فقال: « ما جعل لله، فهو واجب عليه ».

[١٩١٣٩] ٧ - وعن حمران، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : أي الشئ الذي فيه الكفارة من الايمان؟ قال: « ما حلفت عليه مما فيه المعصية، فليس فيه الكفارة إذا رجعت عنه، وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ ».

١٩ -( باب استحباب استثناء مشيئة الله في اليمين وغيرها من الكلام)

[١٩١٤٠] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « قال الله:( وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ ) (١) الا أفعله، فسبق مشيئة الله في الا أفعله، فلا أقدر أن أفعله، قال: فلذلك قال الله:( وَاذْكُر‌ رَّ‌بَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) (٢) أي استثن مشيئة الله في فعلك ».

__________________

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

الباب ١٩

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٥ ح ١٧.

(١) الكهف ١٨: ٢٣، ٢٤.

(٢) الكهف ١٨: ٢٤.


[١٩١٤١] ٢ - وعن أبي حمزة، عن أبي جعفرعليه‌السلام : ذكر أن آدم لما أسكنه الله الجنة، فقال له: يا آدم لا تقرب هذه الشجرة، فقال: نعم يا رب، ولم يستثن، فأمر الله نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال:( وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ وَاذْكُر‌ رَّ‌بَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) (١) ولو بعد سنة.

[١٩١٤٢] ٣ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( وَاذْكُر‌ رَّ‌بَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) (١) فقال: « إن ذلك في اليمين، إذا قلت: والله لأفعلن كذا وكذا، فإذا ذكرت أنك لم تستثن فقل: إن شاء الله ».

[١٩١٤٣] ٤ - وقال: إن قوما من اليهود سألوا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عن شئ، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ألقوني غدا أخبركم » ولم يستثن، فاحتبس عنه جبرئيلعليه‌السلام أربعين يوما، ثم أتاه فقال:( وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ وَاذْكُر‌ رَّ‌بَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) (١) .

[١٩١٤٤] ٥ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه أمر بالاستثناء في الايمان، وقال: « قدم المشيئة ».

[١٩١٤٥] ٦ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من حلف علانية فليستثن علانية، ومن حلف مراء فليستثن سرا ».

__________________

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٤ ح ١٥.

(١) الكهف ١٨: ٢٣، ٢٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٧ ح ٣٠٦.

(١) الكهف ١٨: ٢٤.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٧ ح ٣٠٦.

(١) الكهف ١٨: ٢٣، ٢٤.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٧ ح ٣٠٧.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٧ ح ٣١٠.


[١٩١٤٦] ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي جعفر الأحول، عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ) (١) قالعليه‌السلام : إن الله لما قال لآدم: ادخل الجنة، قال له: يا آدم لا تقرب هذه الشجرة، قال: فأراه إياها، فقال آدم لربه: كيف أقربها وقد نهيتني عنها أنا وزوجتي!؟ قال: فقال لهما: لا تقرباها يعني لا تأكلا منها، قال: فقال آدم وزوجته، نعم يا ربنا، لا نقربها ولا نأكل منها، ولم يستثنيا في قولهما ( نعم ) فوكلهما الله في ذلك إلى أنفسهما وإلى ذكرهما، قال: وقد قال الله لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله في الكتاب:( وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ ) (٢) أن لا أفعله فلا أقدر على أن أفعله، قال: فلذلك قال الله تعالى:( وَاذْكُر‌ رَّ‌بَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) (٣) أي استثن مشيئة الله تعالى في فعلك.

٢٠ -( باب استحباب استثناء مشيئة الله في الكتابة في كل موضع يناسب)

[١٩١٤٧] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: روى لي مرازم قال: دخل أبو عبد اللهعليه‌السلام يوما إلى منزل زيد، وهو يريد العمرة، فتناول لوحا فيه كتاب لعمه فيه أرزاق العيال وما يجري لهم، فإذا فيه لفلان وفلان وفلان وليس فيه استثناء، فقال له: « من كتب هذا الكتاب ولم يستثن فيه؟

__________________

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

(١) طه ٢٠: ١١٥.

(٢) الكهف ١٨: ٢٣، ٢٤.

(٣) الكهف ١٨: ٢٤.

الباب ٢٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.


كيف ظن أنه يتم!؟ » ثم دعا بالدواة فقال: « الحق فيه في كل اسم إن شاء الله ».

[١٩١٤٨] ٢ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار: عن مرازم قال: أمر أبو عبد اللهعليه‌السلام ، بكتاب في حاجة له، فكتب ثم عرض عليه ولم يكن فيه استثناء، فقال: « كيف رجوتم أن يتم وليس فيه استثناء!؟ انظروا كل موضع يكون فيه استثناء، فاستثنوا فيه ».

٢١ -( باب استحباب استثناء مشيئة الله واشتراطها في المواعيد ونحوها)

[١٩١٤٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن حماد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « للعبد أن يستثني ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي، ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أتاه أناس من اليهود فسألوه عن أشياء، فقال لهم: تعالوا غدا أحدثكم ولم يستثن، فاحتبس جبرئيل أربعين يوما، ثم أتاه فقال:( وَ لَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ وَاذْكُر‌ رَّ‌بَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) (١) ».

[١٩١٥٠] ٢ - العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب ( صلوات عليهم )، أنه قال في حديث: « إن قوما من اليهود سألوا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عن شئ، فقال: ألقوني غدا - ولم يستثن - حتى أخبركم، فاحتبس عنه جبرئيلعليه‌السلام أربعين يوما، ثم أتاه وقال:( وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ )

__________________

٢ - مشكاة الأنوار ص ١٤٣.

الباب ٢١

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

(١) الكهف ١٨: ٢٣، ٢٤.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٤ ح ١٤.


( ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ وَاذْكُر‌ رَّ‌بَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) (١) ».

٢٢ -( باب أن من استثنى مشيئة الله في اليمين، لم تنعقد، ولم تجب الكفارة بمخالفتها)

[١٩١٥١] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « من حلف ثم قال: إن شاء الله، فلا حنث عليه ».

٢٣ -( باب استحباب استثناء مشيئة الله في اليمين للتبرك وقت الذكر، ولو بعد أربعين يوما إذا نسي)

[١٩١٥٢] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن حماد بن عيسى في نوادره، عن عبد الله بن ميمون قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « للعبد أن يستثني ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي » الخبر.

[١٩١٥٣] ٢ - وعن الحسين القلانسي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، بمثل ذلك، وقال: « للعبد أن يستثني في اليمين، ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي ».

[١٩١٥٤] ٣ - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، في قول الله:( وَاذْكُر‌ رَّ‌بَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) (١) قالا: « إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني، فليستثن إذا ذكر ».

[١٩١٥٥] ٤ - العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن ميمون، عن أبيه، عن

__________________

(١) الكهف ١٨: ٢٣، ٢٤.

الباب ٢٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٧ ح ٣٠٨.

الباب ٢٣

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

(١) الكهف ١٨: ٢٤.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٤ ح ١٤.


علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « إذا حلف الرجل بالله، فله ثنيا(١) إلى أربعين يوما » الخبر.

[١٩١٥٦] ٥ - وعن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، في قول الله:( وَاذْكُر‌ رَّ‌بَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) (١) قال: « إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني، فليستثن إذا ذكر ».

[١٩١٥٧] ٦ - وعن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قول الله:( وَاذْكُر‌ رَّ‌بَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) (١) فقال: « أن تستثني ثم ذكرت بعد، فاستثن حين تذكر ».

[١٩١٥٨] ٧ - وفي رواية عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله تعالى:( وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ وَاذْكُر‌ رَّ‌بَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) (١) أن تقول الا من بعد الأربعين، فللعبد الاستثناء في اليمين ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي.

[١٩١٥٩] ٨ - وعن عبد الله بن سليمان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله:( وَاذْكُر‌ رَّ‌بَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) (١) قال: « هو الرجل يحلف فينسى أن يقول: إن شاء الله، فيلقها إذا ذكر ».

وعن أبي بصير: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته( وَلَا )

__________________

(١) الثنيا: الاستثناء، ومنه الحديث: « من استثنى فله ثنياه » أي ما استثناه ( مجمع البحرين ج ١ ص ٧٦ ).

٥ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٥ ح ١٨.

(١) الكهف ١٨: ٢٤.

٧ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٤ ح ١٦.

(١) الكهف ١٨: ٢٣، ٢٤.

٨ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٥ ح ٢٠، ٢١.

(١) الكهف ١٨: ٢٤.


( تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ ) (٢) قال: « هو الرجل يحلف على الشئ ( وينسى أن يستثني فيقولن )(٣) : لأفعلن كذا وكذا غدا أو بعد غد، عن قوله:( وَاذْكُر‌ رَّ‌بَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) ».

[١٩١٦٠] ٩ - وعن حمزة بن حمران قال: سألتهعليه‌السلام عن قول الله:( وَاذْكُر‌ رَّ‌بَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) (١) قال: « إذا حلفت ناسيا ثم ذكرت بعد فاستثنه حين تذكر ».

[١٩١٦١] ١٠ - وعن القداح، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهما‌السلام ، قال: « الاستثناء في اليمين متى ما ذكر بعد، وإن كان بعد أربعين صباحا، ثم تلا هذه الآية:( وَاذْكُر‌ رَّ‌بَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) (١) ».

[١٩١٦٢] ١١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الاستثناء جائز بعد أربعين يوما، وبعد السنة ».

٢٤ -( باب أنه لا يجوز الحلف ولا ينعقد إلا بالله وأسمائه الخاصة، ونحو قوله: لعمر والله، و: لاها الله)

[١٩١٦٣] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر ».

__________________

(٢) الكهف ١٨: ٢٣، ٢٤.

(٣) في الحجرية: « فيقول » وما أثبتناه من المصدر.

٩ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٥ ح ٢٢.

(١) الكهف ١٨: ٢٤.

١٠ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٥ ح ٢٣.

(١) الكهف ١٨: ٢٤.

١١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٨ ح ٣١١.

الباب ٢٤

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٤٥ ح ١٦٨.


[١٩١٦٤] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه كان كثيرا ما يقول في يمينه ويحلف بهذا اليمين: « ومقلب القلوب والابصار ».

[١٩١٦٥] ٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من حلف بغير الله، فقد ( كفر وأشرك )(١) ».

[١٩١٦٦] ٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إذا حلفتم فاحلفوا بالله والا فاتركوا ».

[١٩١٦٧] ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن زرارة، عن أبي جعفر أو أبي عبد اللهعليهما‌السلام ، قال: « قال لا أرى أن يحلف الرجل إلا بالله، فأما قول الرجل: لا بل شانئك، فإنه من قول الجاهلية، فلوا حلف الناس بهذا وأشباهه لترك الحلف بالله، فأما قول الرجل: يا هنا أو يا هناه(١) ، فإنما ذلك طلب الاسم ولا أرى به بأسا، وأما قوله: لعمرو الله، وقوله: لا هما الله، فإنما هو بالله ».

[١٩١٦٨] ٦ - وعن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن الثمالي، عن علي بن الحسين قال، « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تحلفوا إلا بالله » الخبر.

[١٩١٦٩] ٧ - وعن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفرعليه‌السلام ، في قول الله:( وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ) (١) ( وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ) (٢) وما أشبه

__________________

٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٤٣ ح ٢.

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٤٤ ح ٨.

(١) في المصدر: أشترك.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٢ ح ٤٥.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

(١) في نسخة: يا هماه.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

(١) الليل ٩٢: ١.

(٢) النجم ٥٣: ١.


ذلك، فقال: « إن لله تعالى أن يقسم من خلقه بما شاء، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به ».

[١٩١٧٠] ٨ - وعن جراح المدائني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « لا يحلف بغير الله ».

[١٩١٧١] ٩ - وعن علاء، عن محمد، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قالعليه‌السلام : « وقول الرجل: لا بل شانئك، فإن ذلك قسم أهل الجاهلية، فلو حلف به الرجل وهو يريد الله كان قسما، وأما قوله: لعمرو الله، فإنما هو بالله، وقولهم: يا هناه ويا هماه، فإن ذلك طلب الاسم ».

[١٩١٧٢] ١٠ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن يحلف أحد بغير الله. )

[١٩١٧٣] ١١ - قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « لا يمين إلا بالله ».

[١٩١٧٤] ١٢ - زيد الزراد في أصله قال: سمع أبو عبد اللهعليه‌السلام رجلا يقول لآخر: وحياتك العزيزة لقد كان كذا وكذا، قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أما أنه قد كفر، وذلك أنه لا يملك من حياته شيئا ».

[١٩١٧٥] ١٣ - علي بن طاووس في المهج: عن أبي علي بن الحسين بن محمد بن علي الطوسي، وعبد الجبار ين بن عبد الله بن علي الرازي، وأبي الفضل منتهى بن أبي يزيد الحسيني، ومحمد بن أحمد بن شهريار الخازن،

__________________

٨ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

٩ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

١٠ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٦ ح ٣٠٢.

١١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢١ ح ١٨٦٠.

١٢ - أصل زيد النرسي ص ٥.

١٣ - مهج الدعوات ص ٢١٩.


جميعا عن محمد بن الحسن الطوسي، عن ابن الغضائري، وأحمد بن عبدون، وأبي طالب بن الغرور، وأبي الحسن الصفار، والحسن بن إسماعيل بن أشناس، جميعا عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن يزيد بن الأزهري، عن أبي الوضاح محمد بن عبد الله النهشلي، عن أبيه، عن أبي الحسن موسى بن جعفرعليهما‌السلام - في حديث طويل، إلى أن قال - ثم أقبلعليه‌السلام على من حضره من مواليه وأهل بيته، فقال: « ليفرح روحكم(١) ، أنه لا يرد أول كتاب من العراق إلا بموت موسى بن المهدي وهلاكه » فقال: وما ذلك أصلحك الله؟ قال: « قد - وحرمة هذا القبر - مات في يومه هذا » الخبر.

قلت: ومنه يظهر عدم حرمة الحلف بغيره تعالى، وفي معناه بعض ما أ خرجه في الأصل، فالمراد بعدم الجواز عدم جعله فصلا للخصومة في الدعاوي، أو ملزما للنفس فيما مر بيانه.

٢٥ -( باب أنه لا يجوز الحلف ولا ينعقد بالكواكب، ولا بالأشهر الحرم، ولا بمكة، ولا بالكعبة، ولا بالحرم ونحوها)

[١٩١٧٦] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: وسألته عن قول الله:( فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ) (١) قال: « عظم إثم من يقسم بها » قالعليه‌السلام : « وكان أهل الجاهلية يعظمون الحرم ولا يقسمون به، ويستحلون حرمة الله فيه، ولا يعرضون لمن كان فيه، ولا يخرجون فيه

__________________

(١) كذا وهو تصحيف لعله صحته: ليفرخ روعكم، وهو مثل من أمثال العرب يقولونه لتهدئة الخواطر عند الفزع، معناه: ليذهب فزعكم وينكشف ويسكن فإن الامر ليس على ما تحاذرون ( انظر لسان العرب ج ٨ ص ١٣٥ ).

الباب ٢٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

(١) الواقعة ٥٦: ٧٥.


دابة، فقال الله:( لَا أُقْسِمُ بِهَـٰذَا الْبَلَدِ ) (٢) أن يحلفوا( وَأَنتَ حِلٌّ بِهَـٰذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ) (٣) قال: يعظمون البلد أن يحلفوا به، ويستحلوا حرمة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

[١٩١٧٧] ٢ - محمد بن الحسن الشيباني في نهج البيان قال: روي عن الصادق جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « كان أهل الجاهلية يحلفون بالنجوم، فقال الله سبحانه: لا أحلف بها، وقالعليه‌السلام : ما أعظم إثم من يحلف بها، وإنه لقسم عظيم عند أهل الجاهلية ».

[١٩١٧٨] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت ».

٢٦ -( باب حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه)

[١٩١٧٩] ١ - العياشي في تفسيره: عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « لا يحلف اليهودي [ ولا النصراني ](١) ولا المجوسي بغير الله، إن الله يقول:( فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّـهُ ) (٢) ».

[١٩١٨٠] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، مثله.

[١٩١٨١] ٣ - وعن جراح المدائني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال:

__________________

(٢) البلد ٩٠: ١.

(٣) البلد ٩٠: ٢، ٣.

٢ - نهج البيان: مخطوط.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٤٥ ح ١٦٩.

الباب ٢٦

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٢٥ ح ١٣١.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) المائدة ٥: ٤٨.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.


« لا يحلف بغير الله، ولا يحلف اليهودي والنصراني المجوسي، لا تحلفوهم إلا بالله ».

[١٩١٨٢] ٤ - وعن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألتهعليه‌السلام : هل يصلح لاحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ قال: « لا يصلح أن يحلف أحدا إلا بالله ».

[١٩١٨٣] ٥ - وعن محمد بن مسلم قال: سألته عن الاحكام، فقال: « يجوز في كل دين ما يستحلفون(١) ».

[١٩١٨٤] ٦ - وعن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: « قضى عليعليه‌السلام فيما استحلف أهل الكتاب بيمين صبر، أن يستحلف بكتابه وملته ».

[١٩١٨٥] ٧ - وعن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن أهل الملل يستحلفون، فقال: « لا تحلفوهم إلا بالله ».

[١٩١٨٦] ٨ - وعن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « ولا يحلف اليهودي والنصراني إلا بالله، ولا يصلح لاحد أن يستحلفهم بآلهتهم ».

[١٩١٨٧] ٩ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ويستحلف أهل الكتاب بكتابهم وملتهم » يعنيعليه‌السلام : إذا كانوا

__________________

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

(١) في نسخة: يستحلون.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

٨ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

٩ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢١ ح ١٨٦.


إنما(١) يرون اليمين(٢) بذلك، ولا يرون الحنث على من حلف بالله.

٢٧ -( باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته)

[١٩١٨٨] ١ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن جماعة، عن أبي المفضل، عن أحمد بن محمد بن عيسى العراد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الحسن(١) بن الفضل بن الربيع حاجب المنصور، لقيته بمكة قال: حدثني أبي، عن جدي الربيع قال: دعاني المنصور يوما فقال: يا ربيع أحضر جعفر بن محمد، والله لأقتلنه، فوجهت إليه.

فلما وافى قلت: يا بن رسول الله، إن كان لك وصية أو عهد(٢) فافعل، فقال: « استأذن لي عليه » فدخلت على المنصور فأعلمته موضعه، فقال ادخله، فلما وقعت عين جعفر على المنصور، [ رأيته يحرك شفتيه بشئ لم افهمه فلما سلم على المنصور ](٣) نهض إليه فاعتنقه وأجلسه إلى جانبه، وقال له: ارفع حوائجك، فأخرج رقاعا(٤) لأقوام وسأله في آخرين فقضيت حوائجه، فقال المنصور: حوائجك في نفسك، فقال له جعفرعليه‌السلام : « لا تدعني حتى أجيئك » فقال له المنصور: مالي إلى ذلك سبيل، وأنت تزعم للناس يا أبا عبد الله أنك تعلم الغيب، فقال جعفرعليه‌السلام : « من أخبرك بهذا؟ » فأومأ المنصور إلى شيخ قاعد بين

__________________

(١) في المصدر: لا.

(٢) في المصدر زيادة: الا.

الباب ٢٧

١ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٧٦ وعنه في البحار ج ٤٧ ص ١٦٤ ح ٤.

(١) في المصدر: الحسين.

(٢) في المصدر زيادة: تعهده إلى أحد.

(٣) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.

(٤) الرقعة: واحدة الرقاع التي يكتب فيها، ومنه استخارة ذات الرقاع ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٣٣٩ ).


يديه.

فقال جعفرعليه‌السلام للشيخ: « أنت سمعتني أقول هذا؟ » قال الشيخ: نعم، قال جعفرعليه‌السلام للمنصور: « أيحلف يا أمير المؤمنين؟ » فقال له المنصور: احلف، فلما بدأ الشيخ لليمين، قال جعفرعليه‌السلام للمنصور: « حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن أمير المؤمنين: إن العبد إذا حلف باليمين التي ينزه الله عز وجل فيها وهو كاذب، امتنع الله عز وجل من عقوبته عليها في عاجلته، لما نزه الله عز وجل، ولكني أنا استحلفه » فقال المنصور: ذلك لك.

فقال جعفرعليه‌السلام : « قل: أبرأ إلى الله من حوله وقوته، وألجأ إلى حولي وقوتي، إن لم أكن سمعتك تقول هذا القول » فتلكأ الشيخ، فرفع المنصور عمودا كان في يده، فقال: والله [ لئن ](٥) لم تحلف لأعلونك بهذا العمود، فحلف الشيخ، فما أتم اليمين حتى دلع(٦) لسانه كما يدلع الكلب ومات لوقته، ونهض جعفرعليه‌السلام .. الخبر.

[١٩١٨٩] ٢ - السيد علي بن طاووس في مهج الدعوات: وجدت في كتاب عتيق: حدثنا محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى بن عبيدة، عن بشير بن حماد، عن صفوان بن مهران الجمال، قال: رفع رجل من قريش المدينة من بني مخزوم إلى أبي جعفر المنصور، وذلك بعد قتله لمحمد وإبراهيم ابني عبد الله بن الحسن: أن جعفر بن محمد بعث مولاه المعلى بن خنيس لجباية الأموال من شيعته، وأنه كان يمد [ بها ](١) محمد بن عبد الله، فكاد المنصور أن يأكل كفه على جعفرعليه‌السلام غيظا، وكتب إلى عمه داود - وداود إذ ذاك أمير المدينة - أن يسير إليه جعفر بن محمدعليهما‌السلام

__________________

(٥) أثبتناه من المصدر.

(٦) دلع لسانه: أخرجه ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٣٢٦ ).

٢ - مهج الدعوات ص ١٩٨.

(١) أثبتناه من المصدر.


ولا يرخص له التلوم(٢) والمقام، فبعث إليهعليه‌السلام داود، بكتاب المنصور، فقال: اعمل في(٣) المسير إلى أمير المؤمنين في غد ولا تتأخر.

قال صفوان: وكنت بالمدينة يومئذ، فانفذ إلي جعفرعليه‌السلام فصرت إليه، فقال لي: « تعهد راحلتك، فإنا غادون في غد إن شاء الله إلى العراق » - إلى أن قال -: وسار متوجها إلى العراق، حتى قدم مدينة أبي جعفر وأقبل حتى استأذن، فأذن له.

قال صفوان: فأخبرني بعض من شهد عند أبي جعفر قال: فلما رآه أبو جعفر قربه وأدناه، ثم استدعى(٤) قصة الرافع على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، يقول في قصته: أن معلى بن خنيس - مولى جعفر بن محمدعليهما‌السلام - يجبي له الأموال(٥) ، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « معاذ الله من ذلك يا أمير المؤمنين » قال له: تحلف على براءتك من ذلك، قال: « نعم أحلف بالله، أنه ما كان من ذلك من شئ »، قال أبو جعفر: لا بل تحلف بالطلاق والعتاق، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أما ترضى يميني بالله الذي لا إله إلا هو؟ » قال أبو جعفر: فلا تفقه علي، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « فأين يذهب بالفقه مني يا أمير المؤمنين!؟ » قال له: دع عنك هذا، فاني أجمع الساعة بينك وبين الرجل الذي رفع عنك حتى يواجهك.

فأتوا بالرجل وسألوه بحضرة جعفرعليه‌السلام ، فقال: نعم هذا صحيح، وهذا جعفر بن محمد، والذي قلت فيه كما قلت، فقال أبو عبد الله

__________________

(٢) تلوم: ثبت وانتظر ( لسان العرب ج ١٢ ص ٥٥٧ ).

(٣) في نسخة: أعمد على.

(٤) في الحجرية: أسند، وما أثبتناه من المصدر.

(٥) في المصدر زيادة: من جميع الآفاق وإنه مد بها محمد بن عبد الله فدفع إليه فقرأها أبو عبد اللهعليه‌السلام فأقبل عليه المنصور فقال: يا جعفر بن محمد ما هذه الأموال التي يجيبها لك معلى بن خنيس؟


عليه‌السلام : « تحلف أيها الرجل أن هذا الذي رفعته صحيح؟ » قال: نعم ثم ابتدأ الرجل باليمين، فقال: والله الذي لا إله إلا هو، الطالب الغالب، الحي القيوم، فقال له جعفرعليه‌السلام : « لا تجعل في يمينك، فإني انا استحلف » قال المنصور: وما أنكرت من هذه اليمين؟ قال: « إن الله حيي كريم، يستحيي من عبده إذا أثنى عليه أن يعاجله بالعقوبة لمدحه له، ولكن قل يا أيها الرجل: أبرأ إلى الله من حوله وقوته، وألجأ إلى حولي وقوتي، إني لصادق بر فيما أقول » فقال المنصور للقرشي: احلف بما استحلفك به أبو عبد اللهعليه‌السلام ، فحلف الرجل بهذه اليمين، فلم يستتم الكلام حتى أجزم(٦) وخر ميتا، فراع أبا جعفر ذلك وارتعدت فرائصه.. الخبر.

[١٩١٩٠] ٣ - مجموعة الشهيدرحمه‌الله : نقلا من كتاب قضايا أمير المؤمنينعليه‌السلام ، عن أويس القرني قال: كنا عند أمير المؤمنينعليه‌السلام ، إذا أقبلت امرأة متشبثة برجل، وهي تقول: يا أمير المؤمنين لي على هذا الرجل أربعمائة دينار، فقالعليه‌السلام للرجل: « ما تقول المرأة؟ » فقال: ما لها عندي إلا خمسون درهما مهرها، فقالت: يا أمير المؤمنين أعرض عليه اليمين، فقالعليه‌السلام : « تقول باركا وتشخص ببصرك إلى السماء: اللهم إن كنت تعلم أن لهذه المرأة شيئا أريد ذهاب حقها وطلب نشوا(١) وأنكر ما ذكرته من مهرها، فلا استعنت بك من مصيبة، ولا سألتك فرج كربة، ولا احتجت إليك في حاجة، وإن كنت أعلم أنك تعلم أن ليس لهذه المرأة شيئا أريد ذهاب، حقها فلا تقمني من مقامي هذا حتى تريها نقمتها منك » فقال: والله - يا أمير المؤمنين - لا حلفت بهذا اليمين أبدا، وقد رأيت أعرابيا حلف بها بين يدي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فسلط الله عليه نارا فأحرقته من قبل أن يقوم من مقامه، وأنا أو فيها ما ادعته علي.

__________________

(٦) جزم: انقطع وعجز وسكت ( لسان العرب ج ١٢ ص ٩٨ ).

٣ - مجموعة الشهيد: مخطوط.

(١) كذا في الطبعة الحجرية.


٢٨ -( باب أن من قال: هو يهودي أو نصراني، إن لم يفعل كذا، لم تنعقد يمينه ولم يلزمه كفارة وإن حنث، وكذا لو قال: هو محرم بحجة إن لم يفعل كذا)

[١٩١٩١] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير(١) قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل يقول: هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا، قال: « ليس بشئ ».

[١٩١٩٢] ٢ - ( وعن الحلبي قال: سألته )(١) عليه‌السلام ، عن الرجل يقول، هو محرم بحجة أن يفعل(٢) كذا وكذا، فلم يفعله، قال: « ليس بشئ ».

٢٩ -( باب أن من حلف بتحريم زوجته أو جاريته، لم يلزمه كفارة، ولم تحرم عليه)

[١٩١٩٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل: ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك - إلى قوله - وأبكارا )(١) فقالعليه‌السلام : « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قد خلا بمارية القبطية قبل أن تلد إبراهيمعليه‌السلام ، فاطلعت عليه عائشة فأمرها أن تكتم ذلك وحرمها على نفسه، فحدثت بذلك عائشة حفصة فأنزل الله:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّ‌مُ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكَ ) - إلى

__________________

الباب ٢٨

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٢٣٥ ح ١٠٢.

(١) في المصدر: عن أبي نصير.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٢٣٤ ح ٩١.

(١) في المصدر: عن زرارة، عن أبي عبد الله.

(٢) كذا في الحجرية والمصدر والبحار، والظاهر أن ما يقتضيه السياق: إن لم يفعل.

الباب ٢٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٨ ح ٣١٤.

(١) التحريم ٦٦: ١ - ٥.


قوله -( وَأَبْكَارً‌ا ) ».

٣٠ -( باب جواز الحلف على غير الواقع جهرا واستثناء مشيئة الله سرا، للخدعة في الحرب)

[١٩١٩٤] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن عدي بن حاتم، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال يوم التقى هو ومعاوية بصفين، فرفع بها صوته ليسمع أصحابه: « والله لأقتلن معاوية » ثم يقول: في آخر قوله: « إن شاء الله » يخفض بها صوته، وكنت قريبا منه، فقلت: يا أمير المؤمنين، إنك حلفت على ما فعلت، ثم استثنيت، فما أردت بذلك؟ فقال: « إن الحرب خدعة، وأنا عند المؤمن غير كذوب، فأردت أن أحرض أصحابي عليهم، لكي لا يفشلوا ولكي يطمعوا فيهم، فأفقههم ينتفع بها إن شاء الله تعالى ».

٣١ -( باب أن من حلف ليضر بن عبده جاز له العفو عنه، بل يستحب له اختيار العفو، ومن حلف أن يضرب عبده عددا، جاز أن يجمع خشبا فيضربه فيحسب بعدده)

[١٩١٩٥] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه: « أن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أ تاه رجل فقال: إني حلفت بالطلاق والعتاق، أن أضرب امر أتي وغلامي مائة ضربة، فقال: » ويحك، خذ مائة قضيب من أي القضبان شئت، وعرضهن ما استطعت، وإن شئت ضممت(١) العود إلى العود، حتى تنبسط لك القضبان، ثم ارفع يدك حتى تظهر ما بين المنكبين إلى الأيسر فيجزئ

__________________

الباب ٣٠

(١) - تفسير العياشي: لم نجده، وعنه في البحار ج ١٠٠ ص ٢٧ ح ٣٣.

الباب ٣١

(١) - الجعفريات ص ١٧٧.

(١) في نسخة: فصمت.


عنك كما أجزأ عن أيوبعليه‌السلام .

قلت: صدر الخبر المحمول على التقية، لا يضر بكون ما ذكرهعليه‌السلام حكما للحلف الصحيح، كما لا يخفى.

٣٢( باب أن من حلف على الغير: ليفعلن كذا، لم ينعقد، ولم يلزم أحدهما شئ)

[١٩١٩٦] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهماعليهما‌السلام ، عن رجل قالت امرأته: أسألك بوجه الله إلا ما طلقتني، قال: يوجعها ضربا، أو يعفو عنها.

[١٩١٩٧] ٢ - وعن ابان، عن زرارة وعبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألنا أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكله معه، فلم يأكل، هل عليه في ذلك كفارة؟ قال: « لا ».

[١٩١٩٨] ٣ - كتاب العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألتهعليه‌السلام ، وذكر مثل الخبر الأول.

٣٣( باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع، للتوصل إلى الحق، ودفع ظلم قضاة الجور)

[١٩١٩٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن حماد بن عثمان، عن أبي الصباح قال قلت لأبي محمد الحسنعليه‌السلام : إن أمي تصدقت علي بنصيب لها في دار، فقلت لها: إن القضاة لا يجيزون هذا، ولكن اكتبيه شرى، فقالت: اصنع ما بدا لك، وكلما ترى أنه يسوغ لك

__________________

الباب ٣٢

(١) - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

(٢) - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

(٣) - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٥.

الباب ٣٣

(١) - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.


فتوثقت وأراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها الثمن، ولم أنقدها شيئا، فما ترى؟ قال « فاحلف له ».

٣٤ -( باب أن من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه، وكذا من حلف على ترك الصلح بين الناس)

[١٩٢٠٠] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل حلف أن ينحر ولده، فقال: « ذلك خطوات الشيطان ».

[١٩٢٠١] ٢ - العياشي في تفسيره: عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام :( وَلَا تَجْعَلُوا اللَّـهَ عُرْ‌ضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ ) (١) قالا: « هو الرجل يصلح بن اثنين، فيحمل ما بينها من الاثم ».

[١٩٢٠٢] ٣ - وعن أيوب قال: سمعتهعليه‌السلام يقول: « لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين [ فان الله يقول ](١) :( وَلَا تَجْعَلُوا اللَّـهَ عُرْ‌ضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ ) (٢) قال: إذا استعان رجل برجل على صلح بينه وبين رجل، فلا تقولن: ان علي يمينا الا افعل، وهو قول الله:( عُرْ‌ضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّ‌وا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ) (٣) ».

__________________

الباب ٣٤

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٢ ح ٣٣٨.

(١) البقرة ٢: ٢٢٤.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٢ ح ٣٤٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٤

(٣) البقرة ٢: ٢٢٤


٣٥ -( باب نوادر ما يتعلق بكتاب الايمان)

[١٩٢٠٣] ١ - الصدوق في العيون: عن تميم القرشي، عن أبيه، عن حمدان بن سليمان، عن علي بن محمد بن الجهم، عن الرضاعليه‌السلام ، في قصة آدم وحواء وأكلهما من الشجرة، إلى أن قال: ولما أن وسوس الشيطان إليهما، وقال:( مَا نَهَاكُمَا رَ‌بُّكُمَا عَنْ هَـٰذِهِ الشَّجَرَ‌ةِ ) (١) وإنما نهاكما أن تقربا غيرها، ولم ينهكما عن الأكل منها( إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ) (٢) ولم يكن آدم وحواء شاهدا قبل ذلك من يحلف بالله كاذبا فدلاهما بغرور فأكلا منها ثقة بيمينه بالله الخبر.

[١٩٢٠٤] ٢ - العياشي في تفسيره: عن مسعد بن صدقة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، رفعه إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إن موسى سأل ربه أن يجمع بينه وبين أبيه آدمعليهما‌السلام ، لما عرج به إلى السماء في أمر الصلاة ففعل فقال له موسى: أنت الذي خلقك الله بيده - إلى أن قال فلم تستطع أن تضبط نفسك عنها، حتى أغراك إبليس فأطعته فأنت الذي أخرجتنا من الجنة بمعصيتك فقال له آدم: ارفق بأبيك يا بني(١) إن عدوي أتاني من وجه المكر والخديعة فحلف لي بالله أنه في مشورته علي لمن الناصحين إلى أن قال - وحلف لي بالله ( كاذبا إنه )(٢) لمن الناصحين، ولم أظن - يا موسى أن أحدا يحلف بالله كاذبا فوثقت بيمينه، فهذا عذري » الخبر.

__________________

الباب ٣٥

(١) - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ١ ص ١٩٦.

(١) الأعراف ٧: ٢٠.

(٢) الأعراف ٧: ٢٠، ٢١.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٠ ح ١٠، وعنه في البحار ج ١١ ص ١٨٨ ح ٤٤.

(١) في المصدر زيادة: محبة ما لقي في أمر هذه الشجرة يا بني.

(٢) كان في الحجرية: « انه في مشورته علي » وما أثبتناه من المصدر.


[١٩٢١٥] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « والحالف بالله الصادق معظم الله ».

[١٩٢٠٦] ٤ - أبو عمرو الكشي في رجاله: وجدت في كتاب أبي عبد الله الشاذاني قال: حدثني جعفر بن محمد المدائني، عن موسى بن القاسم العجلي، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « كتب عليعليه‌السلام إلى والي المدينة: لا تعطين سعدا ولا ابن عمر من الفئ شيئا، فأما أسامة بن زيد فإني قد عذرته في اليمين التي كانت عليه ».

[١٩٢٠٧] ٥ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ) (١) الآية، أنها نزلت لما رجع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من غزاة خيبر، وبعث أسامة بن زيد في خيل إلى بعض قرى اليهود في ناحية فدك، ليدعوهم إلى الاسلام، كان رجل [ من اليهود ](٢) يقال له: مرداس بن نهيك الفدكي في بعض القرى، فلما أحس بخيل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، جمع أهله وماله في ناحية الجبل فأقبل يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فمر به أسامة بن زيد فطعنه فقتله فلما رجع إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أخبره بذلك، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله « قتلت رجلا شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » فقال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا من القتل، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « فلا كشفت الغطاء عن قلبه ولا ما قال بلسانه قبلت، ولا ما كان في نفسه علمت فحلف! » أسامة بعد ذلك أن لا يقتل أحدا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٧ ح ٣٠٣.

٤ - رجال الكشي ج ١ ص ١٩٧ ح ٨٢.

٥ - تفسير علي بن إبراهيم ج ١ ص ١٤٨.

(١) النساء ٤: ٩٤.

(٢) أثبتناه من المصدر.


الله، فتخلف عن أمير المؤمنينعليه‌السلام في حروبه، فأنزل في ذلك( وَلَا تَقُولُوا ) الآية.

[١٩٢٠٨] ٦ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول الله - في حديث - ومن قال: لا وأبي، فليقل: لا إله إلا الله ».

__________________

٦ - الجعفريات ص ١٦٦.


أبواب النذر والعهد

١ -( باب أنه لا ينعقد النذر حتى يقول: لله علي كذا، ويسمي المنذور، ويكون عبادة)

[١٩٢٠٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن القاسم بن محمد، عن محمد بن يحيى الخثعمي قال: قلت له: الرجل يقول: علي المشي إلى بيت الله، ومالي صدقة أو هدي، فقالعليه‌السلام : « إن أبيعليه‌السلام ، لا يرى ذلك شيئا، إلا أن يجعله لله عليه ».

[١٩٢١٠] ٢ - وعن صفوان، عن [ منصور بن ](١) حازم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا قال الرجل: علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة، أو يقول: علي هدي كذا وكذا، إن لم يفعل كذا وكذا(٢) ، فليس بشئ حتى يقول: لله علي المشي إلى بيته، أو يقول لله علي أن أحرم بحجة، أو يقول: لله علي هدي كذا وكذا إن لم يفعل كذا وكذا ».

[١٩٢١١] ٣ - وعن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في رجل قال: وهو محرم بحجة أن يفعل كذا وكذا، فلم يفعله، قال: « ليس بشئ ».

__________________

أبواب النذر والعهد

الباب ١

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٢٣٤ ح ٨٩.

(١) في الطبعة الحجرية: عن حازم، وفي المصدر: عن منصور بن أبي حازم، وما أثبتناه من البحار هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٩ ص ١٠٨ و ج ١٨ ص ٣٤٢ ).

(٢) ورد الحديث إلى هنا وفي المصدر، ورود بتمامه في البحار.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.


[ ٢١٢ ١٩ ] ٤ - وعن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، قلت: رجل قال: علي نذر، قال: « ليس النذر شيئا حتى يسمى شيئا لله، صياما أو صدقة أو هديا أو حجا ».

[١٩٢١٣] ٥ - وعن الحلبي قال: سألته - يعني أبا عبد الله - عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله، إن أعارت متاعها فلانة وفلانة، فأعار بعض أهلها بغير اذنها، قال: « ليس عليهما هدي، إنما الهدي ما جعل الله هديا للكعبة، فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله، وما كان من أشباه هذا فليس بشئ، ولا هدي لا يذكر فيه الله ».

[١٩٢١٤] ٦ - وسئل عن الرجل يقول: علي ألف بدنة، وهو محرم بألف حجة، قال: « تلك خطوات الشيطان ».

[١٩٢١٥] ٧ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه: « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن النذر لغير الله ».

[١٩٢١٦] ٨ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أن كلما كان من قول الانسان: لله علي نذر، من وجوه الطاعة ووجوه البر، فعليه الوفاء بما جعله على نفسه، وإن كان النذر لغير الله، فإنه إن لم يعط ولم يف بما جعله على نفسه، فلا كفارة عليه ولا صوم ولا صدقة، نظير ذلك أن يقول: لله علي صلاة معلومة أو صوم معلوم أو بر أو وجوه(١) من وجوه البر، فيقول: إن عافاني الله من مرضي، أو ردني من سفري، أو رد علي غائبي، أو رزقني رزقا، أو وصلني إلى محبوبي حلالا(٢) ، فأعطي ما تمنى لزمه ما جعل على

__________________

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٠.

٨ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

(١) كذا والظاهر: وجه.

(٢) في الحجرية: « حلالا » وما أثبتناه من المصدر.


نفسه » إلى آخره.

[١٩٢١٧] ٩ - وقال في موضع آخر: « والنذر على وجهين: أحدهما أن يقول الرجل: إن عوفيت من مرضي، أو تخلصت من كذا وكذا، فعلي صدقة أو صوم أو شئ من أفعال البر، فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، فإن قال: لله علي كذا وكذا من أفعال البر، فعليه أن يفي ولا يسعه تركه - إلى أن قال(١) - والوجه الثاني من النذر، أن يقول الرجل: إن كان كذا وكذا صمت أو صليت أو تصدقت أو حججت، ولم يقل: لله علي كذا وكذا، إن شاء فعل وأوفى بنذره، وإن شاء لم يفعل فهو بالخيار ».

[١٩٢١٨] ١٠ - الصدوق في المقنع والهداية: ما يقرب منه.

[١٩٢١٩] ١١ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملكه ابن آدم ».

٢ -( باب أن من نذر ولم يسم منذورا، لم يلزمه شئ، فإن سمى مجملا أجزأه مطلق العبادة)

[١٩٢٢٠] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن معمر بن معمر(١) قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الرجل يقول: علي نذر ولم يسم شيئا، قال: « ليس بشئ ».

[١٩٢٢١] ٢ - وعن محمد بن علي الحلبي قال: سألتهعليه‌السلام عن

__________________

٩ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

(١) فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

١٠ - المقنع ص ١٣٧ والهداية ص ٧٣.

١١ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٧١٨.

الباب ٢

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

(١) في المصدر: معمر بن عمر، وهو الصواب ظاهرا ( راجع رجال الشيخ الطوسي ص ٣١٦ وتنقيح المقال ج ٣ ص ٢٣٤ ).

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.


رجل قال: علي نذر ولم يسم، قال: « ليس بشئ ».

[١٩٢٢٢] ٣ - وعن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، قلت: رجل قال: علي نذر، قال: « ليس النذر شيئا حتى يسمي شيئا لله، صياما أو صدقة أو هديا أو حجا ».

[١٩٢٢٣] ٤ - وعن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في رجل جعل لله عليه نذرا ولم يسمه، فقال: « إن سمى فهو الذي سمى، وإن لم يسم فليس عليه شئ ».

[١٩٢٢٤] ٥ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « وإن قال: لله علي نذر ولم يسم شيئا، فلا شئ عليه ».

[١٩٢٢٥] ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولو أن رجلا نذر نذرا ولم يسم شيئا، فهو بالخيار إن شاء تصدق بشئ، وإن شاء صلى ركعتين أو صام يوما، إلا أن يكون ينوي شيئا في نذر، يلزمه ذلك الشئ بعينه ».

[١٩٢٢٦] ٧ - الصدوق في المقنع: مثله.

٣ -( باب أن من نذر الصدقة بمال كثير، وجب عليه الصدقة بثمانين درهما)

[١٩٢٢٧] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن امرؤ نذر أن يتصدق بمال كثير ولم يسم مبلغه، فإن الكثير ثمانون وما زاد، لقول الله عز وجل:( لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّـهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَ‌ةٍ ) (١) فكان ثمانون موطنا ».

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٤ - المصدر السابق ص ٥٨.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠١.

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٧ - المقنع ص ١٣٧.

الباب ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

(١) التوبة ٩: ٢٥.


الصدوق في المقنع مثله(٢) .

[١٩٢٢٨] ٢ - عماد الدين محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب وابن شهرآشوب في المناقب: عن عثمان بن سعيد، عن أبي علي بن راشد: أن الشيعة بعثوا إلى الصادقعليه‌السلام أموالا ورقاعا مختومة فيها مسائل، فوصلت إلى المدينة بعد وفاته، فأجاب عنها الإمام موسى بن جعفرعليهما‌السلام قبل فك الخواتيم.

وفي إحداها: ما يقول العالمعليه‌السلام ، في رجل قال: ( والله لا لا تصدقن )(١) بمال كثير، فيما(٢) يتصدق؟ ( الجواب تحته بخطه )(٣) : إن كان الذي حلف بهذه اليمين من أرباب الدراهم، يتصدق بأربعة وثمانين درهما، وإن كان من أرباب شياه(٤) فأربعة وثمانون شاة(٥) وإن كان من أرباب البعير فأربعة وثمانون بعيرا، والدليل على ذلك قوله تعالى:( لَقَدْ نَصَرَ‌كُمُ اللَّـهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَ‌ةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ) (٦) فعدت مواطن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قبل نزول الآية، فكانت أربعة وثمانين موطنا.

٤ -( باب أن من نذر أن يهدي طعاما أو لحما ينعقد، وإنما ينعقد إذا نذر أن يهدي إلى الكعبة بدنة أو نحوها قبل الذبح)

[١٩٢٢٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحلبي عن الصادق

__________________

(٢) المقنع ص ١٣٧.

٢ - ثاقب المناقب ص ١٩٤ باختلاف في اللفظ، والمناقب ٤ ص ٢٩٢.

(١) في الحجرية: « أتصدق » وما أثبتناه من المناقب.

(٢) في الحجرية: « ما » وما أثبتناه من المناقب.

(٣) في الحجرية: « تحته الجواب » وما أثبتناه من المناقب.

(٤) في الحجرية: « الغنم » وما أثبتناه من المناقب.

(٥) في الحجرية: « غنما » وما أثبتناه من المناقب.

(٦) التوبة ٩: ٢٥.

الباب ٤

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٢٣٧.


عليه‌السلام - في حديث قال: سألتهعليه‌السلام ، عن الرجل يقول هو محرم بحجة، ويقول أنا أهدي هذا الطعام، قال: « ليس بشئ، إن الطعام لا يهدى » أو يقول لجزور بعد ما نحرت: هو يهديها لبيت الله، فقال: « إنما يهدي البدن وعن أحياء، وليس يهدي حين صارت لحما ».

[١٩٢٣٠] ٢ - وعن أبي بصير(١) ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن قال الرجل أنا: أهدي هذا الطعام، فليس بشئ، إنما يهدي البدن ».

[١٩٢٣١] ٣ - وعن محمد بن الفضل الكناني قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل قال لطعام: هو يهديه، فقال: « لا يهدي الطعام، ولو أن رجلا قال لجزور بعد ما نحرت هو يهديها، لم يكن يهديها حين صارت لحما، إنما الهدي وهن أحياء ».

٥ -( باب أن من نذر، ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر، لم يلزمه شئ)

[١٩٢٣٢] ١ - كتاب العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألتهعليه‌السلام عن رجل وقع على جارية فارتفع حيضها، وخاف أن يكون قد حملت، فجعل لله عليه عتقا وصوما وصدقة إن هي حاضت، فإن كانت الجارية طمثت قبل أن يحلف بيوم أو يومين وهو لا يعلم، قال: « ليس عليه شئ ».

أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن مسلم مثله(١) .

[١٩٢٣٣] ٢ - وعن جميل بن صالح قال: كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

(١) في المصدر: نصر، وكلاهما من أصحاب الإمام الصادقعليه‌السلام .

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

الباب ٥

١ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٥.

(١) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.


طمثها، فجعلت لله علي نذرا إن هي حاضت، فعلمت أنها حاضت قبل أن أجعل النذر علي، فكتبت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام وأنا بالمدينة فأجابني: « إن كانت حاضت قبل النذر فلا عليك، وإن كانت بعد النذر فعليك ».

٦ -( باب كراهة ايجاب الشئ على النفس دائما بنذر وشبهه، واستحباب اجتلاب الخير واستدفاع الشر بالنذر غير الدائم، وإن من جعل على نفسه شيئا من غير ايجاب لم يلزمه وله تركه)

[١٩٢٣٤] ١ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: باسناده إلى الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عمن ذكره، عن درست، عمن ذكره، عنهمعليهم‌السلام ، قال: « بينما موسىعليه‌السلام جالس إذ اقبل إبليس وعليه برنس ذو ألوان إلى أن قال - يا موسى لا تخل بامرأة لا تحل لك فإنه لا يخلو رجل بأمرة لا تحل له الا كنت صاحبه دون أصحابي، وإياك أن تعاهد الله عهدا، فإنه ما عاهد الله أحد الا كنت صاحبه دون أصحابي، حتى أحول بينه ( وبين الوفاء به )(١) ».

[١٩٢٣٥] ٢ - ورواه المفيد في الأمالي: عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن محمد بن يعقوب الكليني، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن يونس بن عبد الرحمن، عن سعدان بن مسلم، عن أبي عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : بينما » وذكر مثله.

[١٩٢٣٦] ٣ - فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره: معنعنا عن جعفر بن

__________________

الباب ٦

١ - قصص الأنبياء ص ١٤٨، وعنه في البحار ج ١٣ ص ٣٥٠.

(١) في المصدر: وبينهما.

٢ - أمالي المفيد ص ١٥٧.

٣ - تفسير فرات ص ١٩٦.


محمد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام ، قال: « مرض الحسن والحسينعليهما‌السلام مرضا شديدا، فعادهما سيد ولد آدم محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وعادهما أبو بكر وعمر، فقال عمر لأمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام : إن نذرت(١) لله نذرا واجبا، فإن كل نذر لا يكون لله فليس فيه وفاء، فقال علي بن أبي طالبعليه‌السلام : إن عافى الله ولدي مما بهما، صمت لله ثلاثة أيام متواليات، وقالت فاطمة الزهراءعليها‌السلام مثل مقالة عليعليه‌السلام ، وكانت لهما جارية بربرية(٢) تدعى فضة، قالت: إن عافى الله سيدي مما بهما صمت لله ثلاثة أيام » الخبر.

[١٩٢٣٧] ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إني جعلت على نفسي شكرا لله، ركعتين أصليهما لله في السفر والحضر، أفأصليهما في السفر بالنهار؟ قال: نعم، ثم قال: إني أكره الايجاب، أن يوجب الرجل على نفسه: قلت: إني لم اجعلهما لله على نفسي، إنما جعلت ذلك على نفسي(١) شكرا لله، ولم أوجبهما لله على نفسي، فأدعهما إذا شئت؟ قال: « نعم ».

٧ -( باب أن من نذر الحج ماشيا أو حافيا لزم، فإن عجز ركب)

[١٩٢٣٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: سألته عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت

__________________

(١) في الحجرية: نذرت نذرا، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: توبية.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

(١) في المصدر زيادة: أصليهما.

الباب ٧

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.


الله، فلم يستطع، قال: « يحج راكبا ».

[١٩٢٣٩] ٢ - وعن رفاعة وحفص قالا: سألنا أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حافيا قال: « فليمش، فإذا تعب فليركب ».

وعن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مثل ذلك.

[١٩٢٤٠] ٣ - وعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن رجل جعل عليه المشي إلى بيت الله فلم يستطع، قال: « فليحج راكبا.

[١٩٢٤١] ٤ - وعن عنبسة بن مصعب قال: نذرت في ابن لي، إن عافاه الله أن أحج ماشيا، فمشيت حتى بلغت العقبة، فاشتكيت فركبت، ثم وجدت راحة فمشيت، فسألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذلك، فقال: اني أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة » فقلت معي نفقة ولو شئت لفعلت، وعلي دين، فقال: « أنا أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة » فقلت: أشئ واجب فعله؟ فقال: « لا، ولكن من جعل لله شيئا فبلغ جهده، فليس عليه شئ ».

٨ -( باب أن من نذر أن يتصدق بدراهم فصيرها ذهبا، لزمه الإعادة، وكذا لو عين مكانا فخالف)

[١٩٢٤٢] ١ - الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة: عن أحمد بن علي الرازي، عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي قال: حدثني الحسين بن محمد بن عامر الأشعري القمي قال: حدثني يعقوب بن يوسف ( بن )(١) الضراب

__________________

٢ - نوادر أحمد بن حمد بن عيسى ص ٥٩.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ٥٩.

الباب ٨

١ - الغيبة للطوسي ١٦٥.

(١) ( ابن ) ليس في المصدر، والظاهر زيادتها بقرينة ذيل الحديث.


الغساني في منصرفه من إصبهان قال: حججت في سنة احدى وثمانين ومائتين، وذكر دخوله في مكة ونزوله في بيت يعرف بدار الرضاعليه‌السلام ، وفيها عجوز - من خدام أبي محمد الحسنعليه‌السلام ، وكانت تلقى الحجةعليه‌السلام ، وكانت واسطة بينهعليه‌السلام ، وبين يعقوب إلى أن قال - فأخذت عشرة دراهم صحاحا، فيها سنة رضوية من ضرب الرضاعليه‌السلام ، قد كنت خبأتها لألقيها في مقام إبراهيمعليه‌السلام ، وكنت نذرت ونويت ذلك، فدفعتها إليها وقلت في نفسي: ادفعها إلى قوم من ولد فاطمةعليها‌السلام أفضل مما ألقيها في المقام وأعظم ثوابا، فقلت لها: ادفعي هذه الدراهم إلى من يستحقها من ولد فاطمةعليه‌السلام ، وكان في نيتي أن الذي رأيته هو الرجل، وإنما تدفعها إليهعليه‌السلام فأخذت الدراهم وصعدت وبقيت ساعة ثم نزلت، فقالت يقول لك: « ليس لنا فيها حق، اجعلها في الموضع الذي نويت، ولكن هذه الرضوية خذ منا بدلها وألقها في الموضع الذي نويت » ففعلت.. الخبر، وهو طويل.

ورأيته في بعض كتب قدماء أصحابنا قال حدثنا أبو المفضل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قال: حدثني أبو القاسم موسى بن محمد الأشعري القمي قال: حدثني يعقوب بن يوسف أبو الحسن الضراب في سنة تسعين ومائتين، وساق مثله.

٩ -( باب أن من نذر صوم يوم معين دائما، فاتفق في يوم يحرم صومه، وجب الافطار والقضاء)

[١٩٢٤٣] ١ - الصدوق في المقنع: فإن نذر أن يصوم يوما يعينه ما دام حيا فوافق ذلك اليوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق، أو سافر أو مرض، فقد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها، ويصوم يوما بدل يوم.

__________________

الباب ٩

(١) - المقنع ص ١٣٧.


١٠ -( باب حكم من نذر هديا، ما يلزمه؟ وهل عليه اشعاره وتقليده والوقوف به بعرفة؟ وأين ينحره؟)

[١٩٢٤٤] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في رجل قال: عليه بدنة، ولم يسم أين ينحرها، قال: « إنما المنحر بمنى، يقسمها بين المساكين » وقال في رجل قال: علي بدنة ينحرها بالكوفة، فقال: إذا سمى مكانا فلينحر فيها، فإنه يجزئ عنه.

١١ -( باب حكم نذر المرأة بغير إذن زوجها، والمملوك بغير إذن سيده، والوالد بغير إذن والده)

[١٩٢٤٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : واعلم أنه لا يمين في قطيعة رحم، ولا نذر في معصية الله، ولا يمين لولد مع الوالدين، ولا للمرأة مع زوجها، ولا للمملوك مع مولاه.

الصدوق في المقنع مثله(١) .

والظاهر أن المراد من اليمين ما هو أعم من النذر، كما يظهر لمن نظر إلى صدر الكلام وذيله، وهو قولهعليه‌السلام : « ولو أن رجلا حلف ونذر أن يشرب خمرا » إلى آخره.

__________________

الباب ١٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

الباب ١١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

(١) المقنع ص ١٣٧.


١٢ -( باب أنه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح، وحكم نذر الشكر والزجر)

[١٩٢٤٦] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن النذر في المعصية وقطيعة الرحم، قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « ومن نذر في شئ من ذلك فلا نذر عليه، لان النذر كان في معصية الله، وليس عليه شئ ».

[١٩٢٤٧] ٢ - عوالي اللآلي عن: النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا نذر في معصية، ولا فيما لا يملك ابن آدم(١) ».

[١٩٢٤٨] ٣ - وروي أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، رأى رجلا قائما في الشمس، فسأل عنه، فقالوا انه نذر أن يقوم ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « مروه فليتكلم، وليستظل، وليقعد، وليتم صومه ».

[١٩٢٤٩] ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، وعلي بن إسماعيل الميثمي، [ عن منصور بن حازم ](١) عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال

__________________

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٠ ح ٣١٩، ٣٢٠.

٢ - عوالي الآلي ج ٣ ص ٤٤٨ ح ١.

(١) نفس المصدر ج ٣ ص ٤٤٨ ح ٢.

٣ - عوالي الآلي ج ٢ ص ٣١٢ ح ٥.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٧، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٢٣٢ ح ٧٨.

(١) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر والبحار وهو الصواب ظاهرا « راجع معجم رجال الحديث ج ١١ ص ٢٧٥، ٢٧٨ و ج ١٨ ص ٣٤٢ ».


رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا رضاع بعد فطام - إلى أن قالصلى‌الله‌عليه‌وآله ولا نذر في معصية » الخبر.

[١٩٢٥٠] ٥ - وعن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين، إن خرجت مع زوجها، قال: ليس عليها شئ «.

[١٩٢٥١] ٦ - وعن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أي شئ لا نذر في معصية الله؟ قال: فقال: « كلما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا، فلا حنث عليك فيه ».

[١٩٢٥٢] ٧ - وعن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « ليس من شئ هو لله طاعة، يجعله الرجل عليه، إلا أنه ينبغي له أن يفي به، وليس من رجل جعل لله عليه شئ في معصية الله، إلا أنه ينبغي له أن يتركها إلى طاعة الله ».

[١٩٢٥٣] ٨ - وعن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله، عن أبيهعليهما‌السلام : « إن امرأة نذرت أن ( تقاد مزمومة )(١) بزمام في أنفها، فوقع بعير فخرم(٢) أنفها، فأتت علياعليه‌السلام تخاصم فأبطله، وقال: إنما النذر لله ».

[١٩٢٥٤] ٩ - فقه الرضاعليه‌السلام : » وإن هو نذر لوجه من وجوه المعاصي، مثل الرجل يجعل على نفسه نذرا على شرب الخمر، أو فسق، أو

__________________

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٨ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

(١) في الحديث: « لا زمام ولا خزام في الاسلام » أراد ما كان من عباد بني إسرائيل يفعلونه من زم الأنوف، وهو أن يخرق الانف ويعمل فيه زمام كزمام الناقة ليقاد به ( النهاية ج ٢ ص ٣١٤ ).

(٢) الخرم: الشق. وخرم الانف شقه وقطع طرفه ( النهاية ج ٢ ص ٢٧ ).

٩ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.


زنى، أو سرقة، أو قتل، أو إساءة مؤمن، أو عقوق، أو قطيعة رحم، فلا شئ عليه في نذره، وقد روي: أن عليه في ذلك كفارة [ يمين ](١) بالله للعقوبة لا غير، لاقدامه على نذر في معصية.

وقال أيضا: واعلم أنه لا يمين في قطيعة رحم، ولا نذر في معصية الله - إلى أن قال - ولو أن رجلا حلف ونذر أن يشرب خمرا، أو يعقل شيئا مما ليس لله فيه رضى فحنث، لا يفي بنذره فلا شئ عليه.

١٣ -( باب أن من نذر هديا لا يقدر عليه لم يلزمه، وحكم من نذر هديا للكعبة من غير الانعام)

[١٩٢٥٥] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قال: سئل عن الرجل يقول: علي ألف بدنة، وهو محرم بألف حجة، قال: « تلك خطوات الشيطان ».

[١٩٢٥٦] ٢ - وعن العلاء عن محمد عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يقول: علي مائة بدنة [ أو ألف بدنة ](١) مما لا يطيق فقال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ذلك من خطوات الشيطان ».

[١٩٢٥٧] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : في كلام له: « إلا أن يكون جعل على نفسه ما لا يطيقه، فلا شئ عليه الا بمقدار ما يحتمله وهذا مما يجب أن يستغفر الله منه، ولا يعود إلى مثله ».

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٣

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

(١) في المصدر: ممن.


١٤ -( باب أن من نذر فعل واجب أو ترك محرم، لزم ووجبت الكفارة بالمخالفة)

[١٩١٥٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « من جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه » قال: ولا اعلمه الا قال: « فليعتق رقبة، أو ليصم شهرين متتابعين، أو ليطعم ستين مسكينا ».

١٥ -( باب أن من نذر الحج ماشيا فعجز، ركب ويسوق بدنة، وحكم نذر المرابطة(*) ، ونذر صوم زمان أو حين، ونذر الاحرام قبل الميقات)

[١٩٢٥٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن عبد الله الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « أيما رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله ثم عجز عن المشي، فليركب وليسق بدنة، إذا عرف الله منه الجهد ».

١٦ -( باب من نذر الحج ماشيا فعجز، هل يجزؤه الحج عن غيره؟ وهل يتصدق بما بقي من النفقة إن عجز في أثناء الطريق؟)

[١٩٢٦٠] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن رفاعة قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل حج عن غره ولم يكن له مال، وعليه نذر أن يحج ماشيا، يجزئ ذلك عنه من نذره؟ قال: « نعم ».

__________________

الباب ١٤

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ٥٩.

الباب ١٥

* المرابطة: هي حفظ حدود بلاد الاسلام من الأعداء ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٢٤٨ ).

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

الباب ١٦

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠


١٧ -( باب أن النذر لا ينعقد في غضب ولا بد فيه من قصد القربة، فلا يصح لارضاء الزوجة ونحو ذلك)

[١٩٢٦١] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل غضب فقال: علي المشي إلى بيت الله، فقال: « إذا لم يقل: لله، فليس بشئ ».

١٨ -( باب وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة المخيرة بمخالفته)

[١٩٢٦٢] ١ - الشيخ المفيد في أماليه: عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، قال: حدثني محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي حمزة الثماليرحمه‌الله ، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقرعليهما‌السلام ، قال: عنه ذنوبه، ولقي ربه وهو عنه راض، ولو كان فيما بين قرنه إلى قدمه ذنوب حطها الله عنه، وهي: الوفاء بما يجعل على نفسه لله « الخبر.

[١٩٢٦٣] ٢ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لما خلق الله جنة عدن - إلى أن قال - قال الله تعالى: وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني، لا يدخلك مدمن خمر - إلى أن قال - ولاختار، وهو الذي لا يوفي بالعهد ».

[١٩٢٦٤] ٣ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال حدثنا أبي،

__________________

الباب ١٧

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

الباب ١٨

١ - أمالي المفيد ص ١٦٦.

٢ - نوادر الراوندي ص ١٧.

٣ - الجعفريات ص ٣٦.


عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا ايمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له » الخبر.

[١٩٢٦٥] ٤ - الإمام العسكريعليه‌السلام في تفسيره قال: « قال الباقرعليه‌السلام : ويقال للموفي عهوده في الدنيا، في نذوره وايمانه ومواعيده: يا أيتها الملائكة، وفي هذا العبد في الدنيا بعهوده، فأوفوا له ها هنا بما وعدناه، وسامحوه ولا تناقشوه، فحينئذ تصيره الملائكة إلى الجنان ».

[١٩٢٥٦٦] ٥ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « أفضل الأمانة الوفاء بالعهود(١) ».

وقالعليه‌السلام : من دلائل الايمان الوفاء بالعهد ».

١٩ -( باب نوادر ما يتعلق بكتاب النذر والعهد)

[١٩٢٦٧] ١ - الصدوق في الأمالي: عن أحمد بن هارون وجعفر بن محمد بن مسرور معا، عن أحمد بن محمد بن بطة(١) ، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن حماد عن حريز عمن أخبره، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « أول من سوهم(٢) عليه مريم بنت عمران - إلى أن قال - ثم كان عبد المطلب ولد له تسعة، فنذر في العاشر إن رزقة الله غلاما أن يذبحه، فلما ولد عبد الله لم يكن يقدر أن يذبحه، ورسول

__________________

٤ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٨٣.

٥ - غرر الحكم ج ١ ص ١٨٤ ح ١٩٢.

(١) في المصدر: بالعهد.

الباب ١٩

١ - بل الصدوق في الخصال ص ١٥٦ ح ١٩٨، وعنه في البحار ج ١٥ ص ١٢٦ ح ٦٥.

(١) في المصدر: محمد بن جعفر بن بطة، وهو الصواب ظاهرا ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢٢ ص ١٥٩ ومجمع الرجال ج ٧ ص ١٦٠ وتنقيح المقال ج ٣ ص ٤٢ وغيرها ).

(٢) المساهمة: القرعة ( لسان العرب ج ١٢ ص ٣٠٨ ).


اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في صلبه، فجاء بعشر من الإبل وساهم عليها » الخبر.

[١٩٢٦٨] ٢ - وفي العيون: عن أحمد بن الحسن القطان، عن ( أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي )(١) ، عن علي بن حسن بن فضال، عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام ، عن معنى قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنا ابن الذبيحين « قال: يعني إسماعيل بن إبراهيم الخليلعليهما‌السلام ، وعبد الله بن عبد المطلب - إلى أن قال - وأما الآخر فإن عبد المطلب كان تعلق بحلقة باب الكعبة، ودعا الله عز وجل أن يرزقه عشرة بنين، ونذر لله عز وجل أن يذبح واحدا منهم، متى أجاب الله دعوته، فلما بلغوا عشرة قال: قد وفي الله تعالى لي، فلأفين لله عز وجل، فأدخل ولده الكعبة وأسهم بينهم، فخرج سهم عبد الله » الخبر.

[١٩٢٦٩] ٣ - ابن شهرآشوب في لمناقب: تصور لعبد المطلب أن ذبح الولد أفضل قربة، لما علم من حال إسماعيل، فنذر أنه متى رزق عشرة أولاد ذكورا، أن ينحر أحدهم في الكعبة شكرا لربه، فلما وجدهم عشرة قال لهم: يا بني، ما تقولون في نذري؟ فقالوا: الامر إليك ونحن بين يديك.. الخبر.

[١٩٢٧٠] ٤ - عوالي اللآلي: روى ابن عباس، أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر أخت عقبة بن عامر، وقد نذرت أن تمشي إلى بيت الله، أن تمشي لحج(١) أو عمرة.

__________________

٢ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ١ ص ٢١٠ ح ١.

(١) في الحجرية: « محمد بن أحمد بن علي الأسدي » والصواب ما أثبتناه من المصدر ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ٢٧٩ و ٢٨٠ ).

٣ - المناقب ج ١ ص ٢٠.

٤ - عوالي الآلي ٢ ص ٣١٤.

(١) في المصدر: بحج.


[١٩٢٧١] ٥ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « كن منجزا للوعد موفيا(١) للنذر ».

__________________

٥ - غرر الحكم ج ٢ ص ٥٦٤ ح ١٠.

(١) في المصدر: وفيا.



كتاب الصيد والذبائح



أبواب الصيد

١ -( باب إباحة ما يصيده الكلب المعلم إذا قتله)

[١٩٢٧٢] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي عبيدة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : عن الرجل يسرح الكلب ويسمي إذا سرحه، قال: يأكل مما أمسك عليه، وإن أدركه وقتله، وإن وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه الخبر.

[١٩٢٧٣] ٢ - وعن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن صيد البزاة والصقور والفهود والكلاب، فقال: « لا تأكل من صيد شئ منها ( الا ما ذكيت )(١) ، الا الكلاب » قلت: فإنه قتله، قال: كل، فان الله يقول:( وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِ‌حِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّـهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُ‌وا اسْمَ اللَّـهِ ) (٢)

[١٩٢٧٤] ٣ - وعن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه

__________________

أبواب الصيد

الباب ١

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٦، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨، والبحار ج ٦٥ ص ٢٩٠ ح ٤٥.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٥، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ والبحار ج ٦٥ ص ٢٩٨ ح ٤٤.

(١) ليس في البحار.

(٢) المائدة ٥: ٤.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٨، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ والبحار ج ٦٥ ص ٢٩٠.


قال في حديث: « وانه لفي كتاب عليعليه‌السلام : أن الله قال:( وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِ‌حِ مُكَلِّبِينَ ) (١) فهي الكلاب ».

[١٩٢٧٥] ٤ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه سئل عن قول الله عزو جل:( وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِ‌حِ مُكَلِّبِينَ ) (١) قال: « هي الكلاب ».

وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « ما أمسكت الكلاب المعلمة أكل وإن قتلته » الخبر(٢) .

٢ -( باب أنه يجوز أكل صيد الكلب، وإن أكل منه من غير اعتياد أقل من النصف، أو أكثر منه، أو أكثره)

[١٩٢٧٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما رخصا في أكل ما أمسكه الكلب المعلم، وإن قتله وأكل منه.

[١٩٢٧٧] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : وإذا أردت أن ترسل الكلب إلى(١) الصيد، فسم الله عليه، فإن أدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته وقد قتله كلبك فكل منه وإن أكل بعضه، لقوله:( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) (٢)

[١٩٢٧٨] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا أردت أن ترسل كلبا على صيد،

__________________

(١) المائدة ٥: ٤.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٩ ح ٦٠٥.

(١) المائدة ٥: ٤.

(٢) دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٩ ح ٦٠٦.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٩ ح ٦٠٧.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) في المصدر: على.

(٢) المائدة ٥: ٤.

٣ - المقنع ص ١٣٨.


فسم الله، فإن أدركته حيا فاذبحه أنت، وإن أدركته وقد قتله كلبك فكل منه، وإن أكل بعضه، فإن الله تعالى يقول:( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) (١)

وروي: كل ما اكل الكلب وإن اكل ثلثيه، كل ما اكل(٢) الكلب وإن لم يبق منه الا بضعة واحدة.

[١٩٢٧٩] ٤ - العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله عز وجل:( وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِ‌حِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّـهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُ‌وا اسْمَ اللَّـهِ ) (١) قال: « لا بأس بأكل ما أمسك الكلب مما لم يأكل الكلب منه، فإذا اكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكله ».

[١٩٢٨٠] ٥ - الشيخ الطوسي في الخلاف: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ما علمت من كلب ثم أرسلته، وذكرت اسم الله عليه، فكل مما أمسك عليك » قلت: فإن قتل، قال: « إذا قتله ولم يأكل منه شيئا، فإنما أمسك عليك » الخبر.

قلت: وحمل الخبر وسابقه على التقية، أو إذا اعتاد ذلك الكاشف عن كونه غير معلم، وعن عدم إمساكه الصيد لصاحبه.

٣ -( باب أنه لا يجوز أكل ما يصيد حيوان آخر غير الكلب المعلم إذا قتله، إلا أن يدرك ذكاته ويذكيه)

[١٩٢٨١] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « لا تأكل من صيد شئ منها الا ما

__________________

(١) المائدة ٥: ٤.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٥ ح ٣٣.

(١) المائدة ٥: ٤.

(٢) في الحجرية: « أكلت » وما أثبتناه من المصدر.

٥ - الخلاف ج ٣ ص ١٨٨، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٨٠ ح ٢٨.

الباب ٣

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٥، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ ح ٧ والبحار ج ٦٥ ص ٩ ٢٨ ح ٤٤.


ذكيت، الا الكلاب » الخبر.

[١٩٢٨٢] ٢ - وعن أبي عبيدة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ليس شئ مكلب الا الكلب ».

[١٩٢٨٣] ٣ - وعن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ما خلا الكلاب مما يصيد الفهود والصقور وأشباه ذلك، فلا تأكلن من صيده الا ما أدركت ذكاته، لان الله قال:( مُكَلِّبِينَ ) (١) فما خلا الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل، إلا أن يدرك ذكاته ».

٤ -( باب أن صيد الكلب المعلم، إذا أدرك قبل أن يقتل، لم يحل بغير ذكاة)

[١٩٢٨٤] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في الصيد يأخذه الكلب فيدركه الرجل حيا ثم يموت - يعني في المكان من فعل الكلب، قال: « كل، يقول(١) الله تعالى:( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) (٢) فأما إن أخذه الصائد حيا فتوانى في ذبحه، أو ذهب به إلى منزله فمات، أو لم يكن الذي قتله معلما، لم يجز أكله ».

٥ -( باب أن الصيد إذا اشترك في قتله كلب معلم وغير معلم، واشتبه قاتله منهما، لم يحل إلا أن يدرك ذكاته)

[١٩٢٨٥] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله

__________________

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٦، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ ح ٨ والبحار ج ٦٥ ص ٢٩٠ ح ٤٥.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٥ ح ٢٩، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ ح ١١ والبحار ج ٦٥ ص ٢٩٠ ح ٤٧.

(١) المائدة ٥: ٤.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦١٣.

(١) في المصدر: لقول.

(٢) المائدة ٥: ٤.

الباب ٥

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٦، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ ح ٨ والبحار


عليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن وجد معه كلب غير معلم فلا يأكل منه » الخبر.

[١٩٢٨٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وان أرسلت على الصيد كلبك وشاركه كلب آخر، فلا تأكله إلا أن تدرك ذكاته ».

الصدوق في المقنع: مثله(١)

[١٩٢٨٧] ٣ - الشيخ الطوسي في الخلاف: عن عدي بن حاتم، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث - قال: قلت: فإني أرسل كلبي وأجد عليه كلبا، فقال: « لا تأكل، انك إنما سميت على كلبك » الخبر.

٦ -( باب أنه لا يحل ما يصيده الفهد والغراب والأسد ونحوها، الا إذا أدرك ذكاته)

[١٩٢٨٨] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي عبيدة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قلت: فالفهد ليس بمنزلة الكلب؟ قال: فقال: « لا، ليس شئ مكلب إلا الكلب ».

[١٩٢٨٩] ٢ - وعن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ما خلا الكلب(١) مما(٢) يصيد - الفهود والصقور وأشباه ذلك - فلا تأكلن من صيده، الا ما أدركت ذكاته ».

[١٩٢٩٠] ٣ - وعن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر بن محمد،

__________________

ج ٦٥ ص ٢٩٠ ح ٤٥.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) المقنع ص ١٣٨.

٣ - الخلاف ج ٣ ص ١٨٨ مسألة ٦.

الباب ٦

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٦. وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ ح ٨، والبحار ج ٦٥ ص ٢٨٠ ح ٢٨.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٥ ح ٢٩، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٩٠ ح ٤٧.

(١) في المصدر والبحار: الكلاب.

(٢) في المصدر: عما.

٣ - المصدر السابق ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٧.


عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « الفهد من الجوارح » الخبر.

[١٩٢٩١] ٤ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الفهد المعلم كالكلب، يؤكل ما أمسك ».

٧ -( باب أنه لا يحل أكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم، إلا أن يعلمه عند إرساله)

[١٩٢٩٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « وما قتلت الكلاب الغير المعلمة، فلا يؤكل منه ».

[١٩٢٩٣] ٢ - عوالي اللآلي: عن أبي ثعلبة(١) قال: قلت: يا رسول الله، اني أصيد بكلبي المعلم، وبكلبي الذي ليس بمعلم، فقال: « ما أخذت بكلبك المعلم، فاذكر اسم الله عليه وكله، وما أخذت بكلبك الذي ليس بمعلم، فأدركت ذكاته فكله ».

ورواه الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عنه، باختلاف يسير(٢)

٨ -( باب أن من صاده الكلب فأدر كه حيا وليس معه ما يذكيه به، جاز أن يترك الكلب ليقتله)

[١٩٢٩٤] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن لم يكن معك حديد تذبحه، فدع الكلب على الصيد وسميت عليه حتى يقتل ثم تأكل منه ».

[١٩٢٩٥] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا لم يكن معك حديدة تذبحه بها،

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦٠٩.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٩ ح ٦٠٦.

٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٥٢ ح ٣.

(١) في الطبعة الحجرية: « تغلبة » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تهذيب التهذيب ج ١٢ ص ٤٩، وأسيد الغابة ج ٥ ص ١٥٤ ).

(٢) تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٠٣.

الباب ٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

٢ - المقنع ص ٢٣٨.


فدع الكلب يقتله ثم كل منه.

٩ -( باب أنه لا يحل أكل ما صاده غير الكلب، من البازي والصقر والعقاب والطير والسبع وغير ذلك، إلا أن تدرك ذكاته)

[١٩٢٩٦] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن صيد البزاة والصقور والفهود والكلاب، فقال: لا « تأكل من صيد شئ منها الا ما ذكيت، الا الكلب(١) » الخبر.

[١٩٢٩٦] ٢ - وعن أبي عبيدة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قلت: والصقر والعقاب والبازي قال: « إن أدركت ذكاته فكل منه، وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل منه » الخبر.

[١٩٢٩٨] ٣ - وعن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « كان أبي يفتي وكنا نفتي ونحن نخاف في صيد البازي والصقور، فأما الآن فإنا لا نخاف ولا نحل(١) صيدهما، [ إلا أن تدرك ذكاته ](٢) وانه لفي كتاب عليعليه‌السلام : إن الله قال:( مَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِ‌حِ مُكَلِّبِينَ ) (٣) فهي الكلاب ».

[١٩٢٩٩] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تأكل ما اصطدت بباز أو صقر أو فهد أو عقاب أو غير ذلك، الا ما أدركت ذكاته، الا الكلب المعلم » إلى آخره.

__________________

الباب ٩

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٥.

(١) في المصدر: الكلاب.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٦.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٨، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٩٠ ح ٤٦.

(١) في المصدر: ولا يحل.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) المائدة ٥: ٤.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.


[١٩٣٠٠] ٥ - الصدوق في المقنع: ولا تأكل ما(١) صيد بباز أو صقر أو فهد أو عقاب أو غير ذلك، الا ما أدركت ذكاته، الا الكلب المعلم.

[١٩٣٠١] ٦ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما رخصا في أكل ما أمسكه الكلب المعلم، وإن قتله وأكل منه، ولم يرخصا فيما أكل منه الطير، وكان المهدي بالله يقول فيما أمسك الطير: يؤكل [ منه ](١) ، ويقول: الكلب ربما كلب: ( أي أصابه الداء، وهو جنونه الذي إذا أصابه يعض إنسانا أو بهيمة علق ذلك به، ولم يشرب الماء حتى أو يعالج فتبرأ )(٢) .

وليس في قوله هذا خلاف لما ذكرناه عن آبائهعليهم‌السلام ، لأنهم لم يرخصوا إلا فيما أمسك الكلب المعلم السالم، وأما ما ذكره مما أمسك الطائر فهو من الجوارح التي أباح الله عز وجل أكل ما أمسكت.

وروينا عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « الصقور والبزاة من الجوارح »(٣) .

[١٩٣٠٢] ٧ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الفهد المعلم كالكلب يؤكل ما أمسك » وهذا على الأصل الذي ذكرناه في الجوارح.

__________________

٥ - المقنع ص ١٣٨.

(١) في المصدر: مما.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٩ ح ٦٠٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦٠٨.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦٠٩.


قلت: وما رواه محمول على التقية، وفي الاخبار شواهد عليه، بل في كلام القاضي إشارة إليها.

١٠ -( باب جواز الأكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة، وكراهة صيد الكلب الأسود البهيم)

[١٩٣٠٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الكلاب كلها بمنزلة واحدة، إذا علم الكردي فهو كالسلوقي(١) ».

وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه نهى عن صيد الكلب الأسود، وأمر بقتله(٢)

[١٩٣٠٤] ٢ - العياشي في تفسيره: عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، عن أبيه، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « والكلاب الكردية إذا علمت فهي بمنزلة السلوقية ».

١١ -( باب أنه لا بد من التسمية عند إرسال الكلب، والألم يحل صيده، إلا أن ينسى التسمية فيحل)

[١٩٣٠٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من أرسل كلبا ولم يسم، فلا يأكل ».

[١٩٣٠٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا أردت أن ترسل الكلب إلى الصيد، فسم الله عليه ».

__________________

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦١١.

(١) السلوقي من الكلاب: أجودها، منسوب إلى سلوق من بلاد اليمين ( لسان العرب ج ١٠ ص ١٦٣ ).

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦١٠.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٧، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ ح ٩.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦١٢.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.


وقالعليه‌السلام في موضع آخر: « الا الكلب المعلم، فلا بأس بأكل ما قتله إذا كنت سميت عليه ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

[١٩٣٠٧] ٣ - الشيخ الطوسي في الخلاف: عن عدي بن حاتم، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: قلت: يا رسول(١) الله، إني أرسلت كلبي، فقال: « إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله [ عليه ](٢) فكل، وإلا فلا تأكل » الخبر.

١٢ -( باب إباحة صيد كلب المجوس والذمي إذا علمه المسلم ولو عند الارسال، والا لم يحل)

[١٩٣٠٨] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في كلب المجوسي: « لا يؤكل صيده إلا أن يأخذه مسلم فيقلده(١) ويرسله، قالعليه‌السلام : فإن أرسله المسلم جاز اكل ما أمسك وإن يكن علمه ».

١٣ -( باب جواز الصيد بالسلاح، كالسيف والرمح والسهم، فيحل الصيد إذا قتل به بعد التسمية، وإن قطعه نصفين)

[١٩٣٠٩] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليها‌السلام ، أنه قال: « إذا ضرب الرجل الصيد بالسيف أو طعنه بالرمح أو رماه بالسهم

__________________

(١) المقنع ص ١٣٨.

٣ - الخلاف ج ٣ ص ١٨٨ مسألة ٦ كتاب الصيد والذبائح.

(١) في المصدر: لرسول.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧١ ح ٦١٤.

(١) في المصدر زيادة: ويعلمه.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧١ ح ٦١٥.


فقلته، وقد سمى الله حين فعل ذلك، فلا بأس بأكله ».

[١٩٣١٠] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن رميت [ سهمك ](١) وسميت وأدركته وقد مات، فكله إذا كان في السهم زج(٢) حديد ».

الصدوق في المقنع: مثله(٣) .

[١٩٣١١] ٣ - علي بن جعفر في كتابه: عن أخيه موسىعليهما‌السلام ، قال: سألته عن رجل يلحق حمارا أو ظبيا فيضربه بالسيف فيصرعه، أيؤكل؟ قال: « إذا أدرك ذكاته ذكاه [ وأكل ](١) وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله ».

١٤ -( باب أن ما صيد بالسلاح، إذا تقاطعه الناس قبل أن يموت، لم يحرم أكله، ولا يحل نهبه بغير إذن من صاده)

[١٩٣١٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في الرجل يرمي الصيد فيقصر عنه، فيبتدر القوم فيقطعونه بينهم، يعني بضربهم إياه بسيوفهم من قبل أخذه، قال: « حلال أكله ».

[١٩٣١٣] ٢ - وسئلعليه‌السلام ، عن ثور(١) وحشي ابتدره قوم بأسيافهم، وقد سموا فقطعوه بينهم، قال: « ذكاة وحية(٢) ولحم حلال ».

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) الزج: الحديدة التي في أسفل الرمح ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٣٠٤ ).

(٣) المقنع ص ١٣٩.

٣ - كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٨١، وقرب الإسناد ص ١١٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧١ ح ٦١٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧١ ح ٦١٥.

(١) في المصدر: حمار.

(٢) الوحية: السريعة ( لسان العرب ج ١٥ ص ٣٨٢ ).


١٥ -( باب أن من ضرب صيدا ثم غاب عنه ووجده ميتا لم يحل أكله، إلا أن يعلم أن رميته هي التي قتلته)

[١٩٣١٤] ١ - الشيخ الطوسي في الخلاف: عن عدي بن حاتم، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث - قال: قلت: يا رسول الله، انا نصيد وإن أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلتين والثلاث، فيجده ميتا وفيه سهمه، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا وجدت فيه أثر سهمك ولم يكن فيه أثر، سبع وعلمت أن سهمك قتله فكله(١) ».

[١٩٣١٥] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن وجدته من الغد وكان سهمك فيه، فلا بأس بأكله، إذا علمت أن سهمك قتله ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

[١٩٣١٦] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في الرجل يرمي الصيد فيتحامل والسهم فيه أو الرمح، أو يتحامل بشدة الضربة فيغيب عنه، فيجده من الغد ميتا وفيه سهمه، أو يكون ضربه أو أصابه سهم في مقتل، علم أنه مات من فعله لا من فعل غيره، فحلال أكله.

وقد روينا عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ما أصميت فكل، وما أنميت فلا تأكل » فالاصماء: أن يصيب الرمية فتموت مكانها، والانماء: أن يصيبها ثم يتوارى عنه ثم يموت.

__________________

الباب ١٥

١ - الخلاف ج ٣ ص ١٨٩.

(١) في المصدر: فكل.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) المقنع ص ١٣٩.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٢ ح ٦١٦.


١٦ -( باب إباحة صيد المعراض إذا خرق، وكذا السهم إذا اعترض، وقتل، وكراهة الصيد به إذا كان له نبل غيره)

[١٩٣١٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه كره ما قتل من الصيد بالمعراض، إلا أن يكون له سهم غيره « والمعراض: سهم لا ريش له(١) يرمى فيمضي بالعرض.

١٧ -( باب عدم إباحة ما يصاد بالحجر والبندق(*) والجلاهق(*) ، إذا لم تدرك ذكاته)

[١٩٣١٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « ما قتل بالحجر والبندق وأشباه ذلك، لم يؤكل إلا أن تدرك ذكاته ».

[١٩٣١٩] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا تأكل ما صيد بالحجر والبندق.

١٨ -( باب أنه لا يحل اكل ما يصاد بالحبالة إلا أن تدرك ذكاته، وأن ما قطعت الحبالة منه فهو ميتة حرام، ويذكى ما بقي حيا)

[١٩٣٢٠] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: ما

__________________

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٣ ح ٦٢٠.

(١) في نسخة: فيه.

الباب ١٧

* البندق: جمع بندقة، وهي طينة مدورة مجففة يرمى بها الصيد ( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٤١ ).

* الجلاهق: البندق المعمول من الطين، ويضاف إليه القوس للتخصيص، فيقال: قوس الجلاهق، كما يقال: قوس النشاب ( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٤٣ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٢ ح ١٦٩.

٢ - المقنع ص ١٣٩.

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٣ ح ٦٢٣.


اخذت الحبالة(١) فمات فيها فهو ميتة، وما أدركت حيا ذكي وأكل ».

١٩ -( باب أن الصيد إذا رماه ووقع من الجبل أو حائط أو ماء فمات، لم يحل أكله إلا أن يكون رأسه خارجا من الماء)

[١٩٣٢١] ١ - الشيخ في الخلاف: عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عن الصيد، فقال: « إذا رميت الصيد وذكرت اسم الله فقتل فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكله، فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك ».

[١٩٣٢٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن علي وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا في الصيد يضربه الصائد فيتحامل فيقع في ماء أو نار أو يتردى من موضع عال فيموت قالا: « لا يؤكل إلا أن تدرك ذكاته ».

[١٩٣٢٣] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن رميت وهو على جبل فأصابه سهمك ووقع في الماء فمات، فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء، وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

٢٠ -( باب كراهة صيد الطير بالليل، وصيد الفرخ قبل أن يريش)

[١٩٣٢٤] ١ - عوالي اللآلي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال:

__________________

(١) الحبالة: المصيدة من أي شئ كانت، من حبال أو غيرها ( لسان العرب ج ١١ ص ١٣٦ ).

الباب ١٩

١ - الخلاف ج ٣ ص ١٩١، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٨٠ ح ٢٨.

٢ - دائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٢ ح ٦١٨.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) المقنع ص ١٣٩.

الباب ٢٠

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١١٨ ح ٤١.


« أمكنوا الطيور من أوكارها ».

[١٩٣٢٥] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: الطائر في وكره آمن بأمان الله، فإذا طار فتصيدوه إن شئتم ».

[١٩٣٢٦] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله تعالى، أخذ ميثاق الآدميين، أن لا يأخذوا فراخ الطير الطورانية(١) من وكورها حتى تنهض ».

الصدوق في المقنع والهداية: ولا يجوز أخذ الفراخ من أوكارها، في جبل أو بئر أو أجمة حتى تنهض(٢) .

٢١ -( باب جواز صيد المسك من الماء، ويحل إذا خرج من الماء حيا، وإن لم يسم)

[١٩٣٢٧] ١ - الطبرسي في الاحتجاج: عن ابن عباس، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله - في خبر طويل - أنه قال لجماعة من اليهود: « إن موسى جاء بتحريم صيد الحيتان يوم السبت، حتى أن الله تعالى قال لمن اعتدى منهم:( كُونُوا قِرَ‌دَةً خَاسِئِينَ ) (١) فكانوا، ولقد جئت بتحليل صيدها حتى صار صيدها حلالا، قال الله عز وجل:( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ‌ وَطَعَامُهُ

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٦٨ ح ٦٠١.

٣ - الجعفريات ص ٧٥.

(١) حمام طوراني: هو الذي جاء من بلد بعيد والطوري: الوحشي من الطير والناس (لسان العرب ج٤ ص٥٠٨).

(٢) المقنع ١٤٢ والهداية ص ٧٩.

الباب ٢١

١ - الاحتجاج ج ١ ص ٥٠.

(١) البقرة ٢: ٦٥.


مَتَاعًا لَّكُمْ ) (٢) الخبر.

٢٢ -( باب جواز اكل السمك إذا صاده المجوس ونحوهم بحضور المسلم، وأخرجوه من الماء حيا، وتحريم صيدهم لغير السمك إذا قتلوه)

[١٩٣٢٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه نهى عن أكل ما صاده المجوس من الحوت والجراد، لأنه يؤكل منه الا ما أخذ حيا.

٢٣ -( باب حكم من ضرب صيدا فقده نصفين، أو قطع منه عضوا فأبانه)

[١٩٣٢٩] ١ - علي بن جعفر في كتابه: عن أخيه موسىعليهما‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يلحق الظبي أو الحمار فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين، هل يحل اكله؟ قال: « [ نعم ](١) إذا سمى ».

٢٤ -( باب أن من صاد طيرا فعرف صاحبه، أو ادعاه من لا يتهمه، وجب عليه رده إليه سواء كانت قيمته أقل من درهم أو أكثر)

[١٩٣٣٠] ١ - الصدوق في المقنع: والطير إذا ملك جناحيه فهو لمن أخذه، إلا أن يعرف صاحبه فيرده عليه.

__________________

(٢) المائدة: ٩٦.

الباب ٢٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٣ ح ٦٢٢.

الباب ٢٣

١ - كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٨١، وقرب الإسناد ص ١١٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٤

١ - المقنع ص ١٤٢.


فقه الرضاعليه‌السلام : مثله(١) .

٢٥ -( باب أن من صاد طيرا مستوي الجناحين، لا يعرف له مالكا، فهو له)

[١٩٣٣١] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « الطير إذا ملك ثم طار، فأخذ فهو حلال لمن أخذه ».

وبإسناده أن موسىعليه‌السلام قال: « عنى الطيور البرية ونحوها، لان أصلها مباح ».

[١٩٣٣٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « الطير إذا ملك ثم طار ثم أخذ، فهو حلال لمن أخذه » قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « يعني البزاة ونحوها، لان أصلها(١) مباح، ونهى عن صيد الحمام في الأمصار، ورخص في صيدها في القرى ».

٢٦ -( باب أن من أبصر طيرا فتبعه، ثم أخذه آخر فهو لمن أخذه)

[١٩٣٣٣] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه سئل عن رجل رأى طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة، فجاء رجل آخر فأخذه، قال: « الطير لمن أخذه ».

__________________

(١) فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

الباب ٢٥

١ - الجعفريات ص ١٧٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٨ ح ٦٠٢، ٦٠٣.

(١) في المصدر: أكلها.

الباب ٢٦

١ - الجعفريات ص ١٧٠.


[١٩٣٣٤] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « الصيد لمن سبق إلى أخذه ».

٢٧ -( باب كراهة قتل الخطاف واذاه وهو الصنون، وكذا كل طائر يجئ مستجيرا، وعدم تحريم أكلها)

[١٩٣٣٥] ١ - الصدوق في العلل والعيون: عن محمد بن عمرو(١) البصري، عن محمد بن عبد الله بن جبلة، عن عبد الله بن أحمد بن عامر، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، في حديث أسئلة الشامي: « وقد نهى عن اكل الصرد والخطاف ».

[١٩٣٣٦] ٢ - وسأله: ما باله - يعني الخطاف - لا يمشي على الأرض؟ قال: « لأنه ناح على بيت المقدس، فطاف حوله أربعين عاما يبكي عليه، ولم يزل يبكي مع آدمعليه‌السلام ، فمن هناك سكن البيوت، ومعه تسع آيات من كتاب الله عز وجل مما كان آدم يقرؤها في الجنة، وهي معه إلى يوم القيامة، ثلاث آيات من أول الكهف، وثلاث آيات من سبحان وهي:( وَإِذَا قَرَ‌أْتَ الْقُرْ‌آنَ ) (١) وثلاث من يس و( وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا ) (٢) ».

[١٩٣٣٧] ٣ - القطب الراوندي في لب اللباب: وروي أن الخطاطيف تقرأ عشر آيات من كتاب الله، ولما أمر الله بالزراعة قال الخطاف: إني لا آكل مما

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٨ ح ٦٠٤.

الباب ٢٧

١ - علل الشرائع ص ٥٩٤ وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ١ ص ٢٤٣ ح ١.

(١) في الحجرية والعلل: عمر، وما أثبتناه من العيون ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٧ ص ٨٠ ).

٢ - علله الشرائع ص ٥٩٤.

(١) الاسراء ١٧: ٤٥.

(٢) يس ٣٦: ٩.

٣ - لب اللباب: مخطوط.


يزرعون، فألقى الله بينه وبين ولد آدم العداوة.

وروي: لا تقتلوا الخطاطيف، فإنهن يبتن على بيت المقدس حتى كسر.

[١٩٣٣٨] ٤ - وفي الخرائج: عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سأله رجل عن الخطاف، فقال: « لا تؤذوه، فإنه لا يؤذي شيئا، وهو طير يحبنا أهل البيت ».

٢٨ -( باب كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام والنحل والنمل والضفدع، وجواز قتل الغراب والحداة والحية والعقرب والكلب العقور)

[١٩٣٣٩] ١ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال لا تقتلوا الهدهد لرسالة سليمان، ولا الضفدع لأنه كان يطفئ نار إبراهيم، ولا النمل لأنه كان منذرا من النمل، ولا النحل لأنه فيه الشفاء، ولا الصرد لأنه كان دليلا على بناء الكعبة ».

[١٩٣٤٠] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « خمس فواسق تقتل في الحل والحرم: الغراب، والحداة والكلب، والحية، والفأرة ».

[١٩٣٤١] ٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن قتل أربعة من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد.

[١٩٣٤٢] ٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: من ترك الحيات

__________________

٤ - الخرائج والجرائح ص ١٦٠.

الباب ٢٨

١ - لب اللباب: مخطوط.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٦ ح ٢٢.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٨ ح ٢٢٥.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٠ ح ١٣٤.


مخافة طلبهن فليس منا، ما سالمناهن منذ حاربناهن.

[١٩٣٤٣] ٥ - محمد بن الحسن الصفار في البصائر: عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن ابن مسكان، عن عبد الله بن فرقد قال: خرجنا مع أبي عبد اللهعليه‌السلام متوجهين إلى مكة، حتى إذا كنا بسرف(١) استقبله غراب ينعتق في وجهه، فقالعليه‌السلام : « مت جوعا، ما تعلم شيئا إلا ونحن نعلمه، إلا أنا أعلم بالله منك » فقلنا: هل كان في وجهه شئ؟ قال: « نعم، سقطت ناقة بعرفات ».

[١٩٣٤٤] ٦ - البحار، عن دلائل الطبري: عن عبد الله بن هبة الله، عن الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد البرقي، عن النضر، مثله.

[١٩٣٤٥] ٧ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن الحسن بن زياد، عن داود بن كثير الرقي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - أنه قال: « لقد أخبرني أبي، عن جدي: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن قتل الستة: النحلة، والنملة، والضفدع، والصرد، والهدهد، والخطاف، فأما النحلة فإنها تأكل طيبا وتضع طيبا وهي التي أوحى الله عز وجل إليها، ليست من الجن ولا الانس، وأما النملة فإنهم قحطوا على عهد سليمان بن داود، فخرجوا يستسقون فإذا هم بنملة قائمة على رجلها، مادة

__________________

٥ - بصائر الدرجات ص ٣٦٥ ح ٢١.

(١) سرف بفتح السين وكسر الراء: موضع على ستة أميال من مكة. تزوج به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ميمونة بنت الحارث.. ( معجم البلدان ج ٣ ص ٢١٢ ).

٦ - بحار الأنوار ج ٦٤ ص ٢٦١ ح ١٣ عن دلائل الطبري ص ١٣٥.

٧ - الخصال ص ٣٢٦ ح ١٨.


يدها إلى السماء، وهي تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، لا غنى بنا عن فضلك، فارزقنا من عندك، ولا تؤاخذنا بذنوب سفهاء ولد آدم، فقال لهم سليمان: ارجعوا إلى منازلكم، فإن الله تبارك وتعالى قد سقاكم بدعاء غيركم، وأما الضفدع فإنه لما أضرمت النار [ على إبراهيم ](١) شكت هوام الأرض إلى الله عز وجل واستأذنته أن تصب عليها الماء، فلم يأذن الله عز وجل لشئ منها الا للضفدع، فاحترق منه(٢) الثلثان وبقي منه الثلث، وأما الهدهد فإنه كان دليل سليمان إلى ملك بلقيس، وأما الصرد فإنه كان دليل آدم من بلاد سرانديب إلى بلاد جدة شهرا » الخبر.

٢٩ -( باب كراهة قتل القنبرة، وأكلها، وسبها، واعطائها الصبيان يلعبون بها)

[١٩٣٤٦] ١ - الشيخ الطوسي في مجالسه: عن محمد بن أحمد بن الحسن بن شاذان، عن أبيه، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد البرقي، عن علي بن محمد القاساني، عن أبي أيوب المدني، عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن الرضا، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام ، قال: « لا تأكلوا القبرة، ولا تسبوها، ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها )(١) ، فإنها كثيرة التسبيح لله، وتسبيحها: لعن الله مبغضي آل محمدعليهم‌السلام ».

[١٩٣٤٧] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « كان علي بن الحسينعليهما‌السلام ، يقول: ما أزرع الزرع لطلب الفضل فيه، وما أزرعه إلا ليتناوله الفقير وذو

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: « منها » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٩

١ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٩٩.

(١) في المصدر: لا تقتلوا القنبرة ولا تأكلوا لحمها.

٢ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٩٩.


الحاجة، وليتناوله القنبرة خاصة من الطير ».

[١٩٣٤٨] ٣ - الحافظ البرسي في مشارق الأنوار: عن محمد بن مسلم قال: خرجت مع أبي جعفرعليه‌السلام ، فإذا نحن بقاع مجدب يتوقد حرا، وهناك عصافير فتطايرن ودرن حول بغلته فزجرها، وقال: « لا، ولا كرامة » قال: ثم صار إلى مقصده، فلما رجعنا من الغد وعدنا إلى القاع، فإذا العصافير قد طارت ودارت حول بغلته ورفرفت، فسمعته يقول: « اشربي وأروي » فنظرت وإذا في القاع ضحضاح من الماء، فقلت: يا سيدي، بالأمس منعتها واليوم سقيتها، فقال: « اعلم أن اليوم خالطها القنابر فسقيتها، ولولا القنابر لما سقيتها » فقلت: يا سيدي، وما الفرق بين القنابر والعصافير؟ فقال: « ويحك أما العصافير فإنهم موالي زفر لأنهم منه، وأما القنابر فإنهم من موالينا - أهل البيت - وإنهم يقولون في صفيرهم: بوركتم أهل البيت، وبوركت شيعتكم، ولعن الله أعداءكم » الخبر.

٣٠ -( باب جواز قتل الحيات، وقتل كل حيوان يوجد في البرية من الوحش إلا الجان وما نص على النهي عنه، وكراهة قتل حياة البيوت، وكراهة تركهن مخافة تبعتهن)

[١٩٣٤٩] ١ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن سليمان الجعفري، عن الرضاعليه‌السلام : أن عصفورا وقع بين يديه وجل يصيح ويضطرب، فقال: « أتدري ما يقول؟ » فقلت: لا، فقال: « قال لي: إن حية تريد أن تأكل فراخي في البيت، فقم وخذ تلك النسعة(١) ، وادخل البيت واقتل الحية » فقمت وأخذت النسعة ودخلت البيت، فإذا هي حية

__________________

٣ - مشارق الأنوار ص ٩٠ باختلاف يسير، وعنه في البحار ج ٦٤ ص ٣٠٣ ح ٦.

الباب ٣٠

١ - لب اللباب: مخطوط.

(١) النسعة: سير ينسخ عريضا تشد به رحال الإبل ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٣٩٧ ).


تجول في البيت فقلتها.

[١٩٣٥٠] ٢ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « سمعت ( رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: من قتل حية )(١) فكأنما قتل كافرا، ومن تركهن خشية ثأرهن، فقد كفر بما أنزل الله على محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

[١٩٣٥١] ٣ - المولى سعيد المزيدي في كتاب تحفة الاخوان: عن الصادقعليه‌السلام في خبر طويل في كيفية خلقه آدم ودخوله الجنة واخراجه منها، - إلى أن قال -: ثم أتى بالحية، وقد جذبتها الملائكة جذبة هائلة وقطعوا يديها ورجليها، وإذا هي مسحوبة على وجهها، مبطوحة على بطنها، لا قوائم لها، وصارت ممدودة شرحة، ومنعت النطق وصارت خرساء مشقوقة اللسان، فقالت لها الملائكة: لا رحمك الله، ورحم الله من يرحمك، ونظر إليها آدم وحواء، والملائكة يرجمونها من كل ناحية.

[١٩٣٥٢] ٤ - وروي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من قتل الحية فله سبع حسنات، ومن تركها ولم يقتلها مخافة شرها لم يكن له في ذلك أجر، ومن قتل وزغة فله حسنة، ومن قتل حية فله حسنات مضاعفة ».

وقال ابن عباس: من قتل حية أحب إلي من قتل كافر.

٣١ -( باب تحريم صيد حمام الحرم)

[١٩٣٥٣] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن علي بن الحسينعليهما‌السلام :

__________________

٢ - الجعفريات ص ٢٤٦.

(١) ما بين القوسين بياض في المصدر.

٣ - تحفة الاخوان ص ٧٢.

٤ - تحفة الاخوان ص ٧٢.

الباب ٣١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٣٦ ح ١٢٦٧.


أنه نظر إي حمام مكة فقال: « هل تدرون ما أصل كون هذا الحمام [ بالحرم ](١) ؟ فقالوا: أنت أعلم يا بن رسول الله فأخبرنا، قال: » كان فيما مضى رجل قد آوى إلى داره حمام، فاتخذ عشا في خرق في جذع نخلة كانت في داره، فكان الرجل ينظر إلى فراخه، فإذا همت بالطيران رقى إليها فأخذها فذبحها، والحمام ينظر إلى ذلك ويحزن له حزنا عظيما، فمر له على ذلك دهر طويل لا يطير له فرخ، فشكا ذلك إلى الله عز وجل، فقال الله تبارك وتعالى: لئن عاد هذا العبد إلى ما يصنع بهذا الطائر لأعجلن منيته قبل أن يصل إليه(٢) ، فلما أفرخ الحمام واستوت أفراخه، صعد الرجل للعادة، فلما ارتقى بعض النخلة وقف سائل ببابه فنزل فأعطاه شيئا، ثم ارتقى فأخذ الفراخ فذبحها(٣) [ والطير ينظر ما يحل به فقال: ما هذا يا رب؟ ](٤) فقال الله عز وجل: إن عبدي سبق بلائي بالصدقة، وهي تدفع البلاء، ولكني سأعوض هذا الحمام عوضا صالحا، وأبقي له نسلا لا ينقطع(٥) ، فألهمه الله عز وجل المصير إلى هذا الحرم، وحرم صيده، فأكثر ما ترون من نسله، وهو أول حمام سكن الحرم.

٣٢ -( باب جواز قتل كلاب الهراش(*) ، دون كلب الصيد والماشية والحائط وجواز بيع كلب الصيد)

[١٩٣٥٤] ١ - عوالي اللآلي: وفي الحديث: أن جبرئيل نزل إلى النبي ( صلى

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: إليها.

(٣) في الحجرية: « فذبحه » وما أثبتناه من المصدر.

(٤) أثبتناه المصدر.

(٥) في المصدر زيادة: ما أقامت الدنيا، فقال الطير: رب وعدتني بما وثقت بقولك وإنك لا تخلف الميعاد.

الباب ٣٢

* الهراش: المقاتلة بين الكلاب ( لسان العرب ج ٦ ص ٣٦٣ ).

١ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٤٨ ح ٤١٤


الله عليه وآله ) فوقف بالباب واستأذن، فأذن له فلم يدخل، فخرج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقال: « مالك؟ » فقال: إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فنظروا [ فإذا ](١) في بعض بيوتهم كلب، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا أدع كلبا بالمدينة إلا قتلته » فهربت الكلاب حتى بلغت العوالي(٢) ، فقيل: يا رسول الله، كيف الصيد بها وقد أمرت بقتلها؟ فسكت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فجاء الوحي باقتناء الكلاب التي ينتفع بها، فاستثنى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كلاب الصيد، وكلاب الماشية وكلاب الحرث، واذن في اتخاذها.

[١٩٣٥٥] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لولا أن الكلاب أمة لأمرت بقتلها، ولكن اقتلوا منها كل أسود بهيم ».

وقال: « الأسود شيطان ».

الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن عبد الله بن معقل، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

[١٩٣٥٦] ٣ - وعن أبي رافع: أن جبرئيل نزل يوما إلى باب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فاستأذن فأذن له، وقال: « ادخل »، فوقف بالباب ولم يدخل، فقال الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله : « مالك لا تدخل، وقد أذنت؟ » فقال: يا رسول الله، كذلك، ولكن لا ندخل في بيت فيه صورة أو كلب، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « انظروا » فوجد جرو كلب في بعض البيوت، فأمر فأخرج.

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) العوالي: بساتين بينها وبين المدينة أربعة أميال ( معجم البلدان ج ٤ ص ١٦٦ ).

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٦ ح ٢١.

(١) تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٠٣.

٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٠٢.


قال أبو رافع: فأمرني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن أقتل كلاب المدينة، فطلبت في المدينة وقتلت كل كلب رأيته، وسرت إلى أعلى المدينة، وكان لامرأة كلب يحرسها فرحمتها واطلقت كلبها، ورجعت إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأخبرته فقال لي: « اذهب إليه فاقتله » فقتلته.

قال: فلما أمر الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقتلوا الكلاب، قال له أصحابه: يا رسول الله، ليس شئ من الكلاب التي أمرتنا بقتلها حلالا لنا؟ فلم يجبهم بشئ فأنزل الله قوله:( وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِ‌حِ مُكَلِّبِينَ ) (١) الآية، فلما نزلت الآية رخصصلى‌الله‌عليه‌وآله في اقتناء كلب الصيد، وكل كلب فيه منفعة، مثل كلب الماشية، وكلب الحائط والزرع، رخصهم في اقتنائه، ونهى عن اقتناء ما ليس فيه نفع، وأمرنا أن نقتل الكلب المجنون والعقور، ورفع القتل عن كلب ليس بعقور ولا مضر.

[١٩٣٥٧] ٤ - الشيخ الطوسي في التبيان: عن سلمى أم رافع، عن أبي رافع قال: جاء جبرئيل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يستأذن عليه فأذن له، فقال: « قد أذنا(١) لك [ يا ](٢) رسول الله »، قال: أجل ولكنا لا ندخل بيتا فيه كلب.

قال أبو رافع: فأمرني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن أقتل كل كلب بالمدينة، فقتلت حتى انتهيت إلى امرأة عندها كلب ينبح عليها(٣) ، فتركته رحمة لها، وجئت إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبرته، فأمرني فرجعت وقتلت الكلب، فجاؤوا فقالوا: يا رسول الله، ما يحل لنا

__________________

(١) المائدة ٥: ٤.

٤ - التبيان ج ٣ ص ٤٣٩ ومجمع البيان ج ٢ ص ١٦٠.

(١) في الحجرية: « اذن » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) ينبح عليها: كناية عن حراسة الكلب لها.


من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فسكت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأنزل الله:( يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ) (٤) الآية.

٣٣ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الصيد)

[١٩٣٥٨] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الحمامات الطيارات حاشية المنافقين ».

[١٩٣٥٩] ٢ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام : « أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، رأى رجلا يرسل طيرا فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : شيطان يتبع شيطانا ».

[١٩٣٦٠] ٣ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد بن محمد الأشعث قال: حدثني خست بن أحرم الششتري، حدثنا أبو عصام، حدثنا أبو سعد الساعدي، عن أنس بن مالك: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، رأى رجلا يطلب حماما، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « شيطان يطلب شيطانا ».

[١٩٣٦١] ٤ - دعائم الاسلام: قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « ولا يصاد من الطير إلا ما أضاع التسبيح ».

[١٩٣٦٢] ٥ - البرقي في المحاسن: عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن أبي عاصم، عن هاشم بن ماهويه المداري، عن الوليد بن أبان الرازي قال:

__________________

(٤) المائدة ٥: ٤.

الباب ٣٣

١ - الجعفريات ص ١٧٠.

٢ - الجعفريات ص ١٧٠.

٣ - الجعفريات ص ١٧٠.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٨ ح ٦٠١.

٥ - المحاسن ص ٦٢٧ ح ٩٤.


كتب ابن زاذان فروخ إلى أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ، يسأله عن الرجل يركض في الصيد، لا يريد بذلك طلب الصيد، وإنما يريد بذلك التصحيح، قال: « لا بأس بذلك إلا اللهو ».

[١٩٣٦٣] ٦ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: في آداب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وكان يأكل الدجاج ولحم الوحش ولحم الطير الذي يصاد، وكان لا يبتاعه ولا يصيده، ويحب أن يصاد له ويؤتى به مصنوعا فيأكله، أو غير مصنوع فيصنع له فيأكله.

[١٩٣٦٤] ٧ - زيد الزراد في أصله: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « أما الصيد فإنه سعي باطل، وإنما أحل الله الصيد لمن اضطر إلى الصيد، وليس المضطر إلى طلبه سعيه فيه باطل - إلى أن قال - وإن كان ممن يطلبه للتجارة، وليست له حرفة إلا من طلب الصيد فإن سعيه حق ».

[١٩٣٦٥] ٨ - القضاعي في الشهاب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من قتل عصفورا عبثا، جاء يوم القيامة وله صراخ حول العرش، يقول: رب سل هذا فيم قتلني من غير منفعة؟ ».

[١٩٣٦٦] ٩ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من اتبع الصيد غفل ».

__________________

٦ - مكارم الأخلاق ص ٣٠.

٧ - بل أصل زيد النرسي ص ٥٠.

٨ - شهاب الاخبار ص ٢٢١ ح ٣٩٥، ورواه في دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٥ ح ٦٢٩ باختلاف يسير.

٩ - شهاب الاخبار ص ١٤٤ ح ٢٧٦، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٨١ ح ٢٩.


أبواب الذبائح

١ -( باب أنه لا يجوز تذكية الذبيحة بغير الحديد، من ليطة(*) أو مروة(*) أو عود أو حجر أو قصبة ونحوها، في حال الاختيار)

[١٩٣٦٧] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن الذبح بغير الحديد.

[١٩٣٦٨] ٢ - وعن علي وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « لا ذكاة إلا بحديدة ».

٢ -( باب كيفية الذبح والنحر، وجملة من أحكامه)

[١٩٣٦٩] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من ذبح ذبيحة فليحد شفرته، وليرخ(١) ذبيحته ».

__________________

أبواب الذبائح

الباب ١

* الليطة: القطعة المحددة من القصب ( لسان العرب ج ٧ ص ٣٩٧ ).

* المروة: حجر أبيض براق، وعقب ابن الأثير هذا بقوله: والمراد بالذبح جنس الأحجار لا المروة نفسها. وقد تكرر ذكرها في الحديث ( النهاية ج ٤ ص ٣٢٤ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٧ ح ٦٣٧.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٤ ح ٦٢٤.

(١) كذا في الطبعة الحجرية، وفي المصدر: وليرم


[١٩٣٧٠] ٢ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة، أحد الشفرة، واستقبل القبلة، ولا تنخعها(١) حتى تموت ».

[١٩٣٧١] ٣ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « يرفق بالذبيحة ولا يعنف بها قبل الذبح ولا بعده » وكره أن يضرب عرقوب(١) الشاة بالسكين.

[١٩٣٧٢] ٤ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الشاة تذبح قائمة، قال: « لا ينبغي ذلك، السنة أن تضجع ويستقبل بها القبلة ».

[١٩٣٧٣] ٥ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن البعير يذبح أو ينحر، قال: « السنة أن ينحر » قيل: كيف ينحر؟ قال: « يقام قائما حيال القبلة، وتعقل يده الواحدة، ويقوم الذي ينحره حيال القبلة، فيضرب في لبته بالشفرة حتى تقطع وتفرى(١) ».

٣ -( باب أنه لا يحل الذبح من غير المذبح، ولا يجوز أكل الذبيحة بذلك في حال الاختيار)

[١٩٣٧٤] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤ ١٧ ح ٦٢٥.

(١) نخع الذبيحة: هو أن يقطع نخاعها قبل موتها. ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٣٩٥ ).

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٩ ح ٦٤٨.

(١) عرقوب الدابة: العصب الغليظ المؤثر خلف الكعبين بين مفصل الساق والقدم.

( مجمع البحرين ج ٢ ص ١١٩ ).

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٩ ح ٦٥١.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٠ ح ٦٥٢.

(١) الفري: الشق والقطع ( لسان العرب ج ١٥ ص ١٥٢ ).

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٦.


نهى عن الذبح إلا في الحق(١) .

[١٩٣٧٥] ٢ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « ولا تؤكل ذبيحة لم تذبح من مذبحها ».

وعنهعليه‌السلام أنه قال: « اذبح من المذبح » الخبر(١) .

[١٩٣٧٦] ٣ - الصدوق في المقنع: ولا تأكل من ذبيحة لم تذبح من مذبحها.

٤ -( باب أن الإبل مختصة بالنحر، وما سواها بالذبح، وأنه لو ذبح المنحور أو نحر المذبوح لم يحل أكله وكان ميتة)

[١٩٣٧٧] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا ذبحت البقر من المنحر فلا تأكلها، فإن البقر تذبح ولا تنحر، وما نحر فليس بذكي.

[١٩٣٧٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن البقر ما يصنع بها تنحر أن تذبح؟ قال: « السنة أن تذبح وتضجع للذبح، ولا بأس إن نحرت ».

٥ -( باب كراهة نخع الذبيحة قبل أن تموت)

[١٩٣٧٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي

__________________

(١) الحلق: مخرج النفس، ومساغ الطعام والشراب وهو المذبح ( لسان العرب ج ١٠ ص ٥٨ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٦.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ١٧٥ ح ٦٣١.

٣ - المقنع ص ١٣٩.

الباب ٤

١ - المقنع ص ١٣٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٠ ح ٦٥٣.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٥ ح ٦٣١.


عليهما‌السلام ، أنه قال: « اذبح في المذبح - يعني دون الغلصمة(١) - ولا تنخع الذبيحة، ولا تكسر الرقبة حتى تموت ».

[١٩٣٨٠] ٢ - وعن أبي عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عمن ينخع الذبيحة من قبل أن تموت، قال: « أساء، ولا بأس بأكلها ».

[١٩٣٨١] ٣ - وعن أبي جفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا تنخعها حتى تموت » يعني بقوله: لا تنخعها: قطع النخاع وهو عظم في العنق.

[١٩٣٨٢] ٤ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه ركب بغلة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الشهباء بالكوفة، فأتى سوقا سوقا، فأتى طاق اللحامين، فقال بأعلى صوته: « يا معشر القصابين، لا تنخعوا، ولا تعجلوا الأنفس حتى تزهق » الخبر.

[١٩٣٨٣] ٥ - مجموعة الشهيد: في مناهي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن النخع، قال: وهو القتل الشديد، وهو قطع النخاع مبالغة، وهو خيط الرقبة، والبخع بالباء أيضا: القتل الشديد، وبه نطق القرآن.

٦ -( باب أن الذبيحة إذا سخلت قبل أن تموت، لم يحل أكلها)

[١٩٣٨٤] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه

__________________

(١) الغلصمة: هي الموضع الناتئ في الرقبة ( انظر لسان العرب ج ١٢ ص ٤٤١ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٥ ح ٦٣٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٤ ح ٦٢٥.

٤ - الجعفريات ص ٢٣٨.

٥ - مجموعة الشهيد: مخطوط.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٥ ح ٦٣٠.


نهى أن تسلخ الذبيحة، أو يقطع رأسها، قبل أن تموت وتهدأ.

٧ -( باب أن من قطع رأس الذبيحة غير متعمد، لم يحرم أكلها)

[١٩٣٨٥] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن قطع رأس الذبيحة في وقت الذبح.

[١٩٣٨٦] ٢ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « ولا يعتمد الذابح قطع الرأس، فإن ( ذلك جهل )(١) ».

[١٩٣٨٧] ٣ - وعنه وعن أبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا فيمن لم يتعمد قطع رأس الذبيحة في وقت الذبح، ولكن سبقه السكين فأبان رأسها، قالا: « تؤكل إذا لم يتعمد ذلك ».

[١٩٣٨٨] ٤ - الصدوق في المقنع: وإذا ذبحت فسبقت الحديدة فأبانت الرأس، فكله إذا خرج الدم.

٨ -( باب أن الذبيحة إذا استصعبت وامتنعت من الذبح، أو سقطت في بئر ونحوه، جاز قتلها بالسلاح، وحل أكلها بشرط التسمية، فإن أدرك ذكاتها بعد لم تحل إلا بالذكاة)

[١٩٣٨٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ولو تردى ثور أو بعير في بئر أو حفرة، أو هاج

__________________

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٥.

(١) في المصدر: جهل ذلك فلا بأس.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٥.

٤ - المقنع ص ١٣٩.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٦.


فلم يقدر على منحره ولا مذبحه، فإنه يسمي الله عليه ويطعن حيث أمكن منه ويؤكل ».

[١٩٣٩٠] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن ثور(١) وحشي ابتدره قوم بأسيافهم وقد سموا فقطعوه بينهم، قال: « ذكاة وحية ولحم حلال ».

[١٩٣٩١] ٣ - الصدوق في المقنع: وإن امتنع عليك بعير وأنت تريد نحره، أو بقرة أو شاة أو غير ذلك، فضربتها بالسيف وسميت، فلا بأس بأكله.

٩ -( باب أن حد ادراك الذكاة أن يتحرك شئ من بدنه حركة اختيارية، ولا يشترط استقرار الحياة أكثر من ذلك)

[١٩٣٩٢] ١ - العياشي: عن عيوق بن قرط(١) ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله:( الْمُنْخَنِقَةُ ) (٢) قال: « التي تختنق في رباطها،( وَالْمَوْقُوذَةُ ) : المريضة التي لا تجد ألم الذبح ولا تضطرب ولا يخرج لها دم،( وَالْمُتَرَ‌دِّيَةُ ) : التي تردى من فوق بيت أو نحوه،( وَالنَّطِيحَةُ ) : التي تنطح صاحبها ».

[١٩٣٩٣] ٢ - الصدوق في المقنع: والشاة إذا طرفت عينها، أو ركضت برجلها، أو حركت ذنبها فهي ذكية.

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧١ ح ٦١٥.

(١) في المصدر: حمار.

٣ - المقنع ص ١٣٩.

الباب ٩

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٢ ح ١٨، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٣٢٤ ح ٣٠.

(١) في الحجرية: « عنون بن قسوط » وفي المصدر: « عيوق بن قسوط » وكلاهما تصحيف وما أثبتناه من معاجم الرجال هو الصواب وعده الشيخ الطوسي من أصحاب الصادقعليه‌السلام ( راجع رجال الشيخ ص ٧٦٨ ح ٧٣٤ ومعجم رجال الحديث ج ١٣ ص ٢١٧ ).

(٢) المائدة ٥: ٣.

٢ - المقنع ص ١٣٩.


١٠ -( باب أنه لا بد بعد الذكاة من الحركة الاختيارية ولو يسيرا، أو خروج الدم المعتدل لا المتثاقل، وإلا لم يحل)

[١٩٣٩٤] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « علامة الذكاة أن تطرف العين، أو تركض الرجل، أو يتحرك الذنب أو الاذن، فإن لم يكن من ذلك شئ، وأهرق منه دم عند الذبح وهي لا تتحرك لم تؤكل ».

[١٩٣٩٥] ٢ - الصدوق في المقنع وإن ذبحت شاة ولم تتحرك، وخرج منها دم كثير عبيط فلا، تأكل إلا أن يتحرك شئ منها.

١١ -( باب حكم ما لو وقعت الذبيحة بعد الذكاة من مرتفع أو في ماء فماتت)

[١٩٣٩٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الذبيحة تتردى بعد أن تذبح من مكان عال، أو تقع في ماء أو نار، قال: « إن كنت قد أجدت الذبح وبلغت الواجب منه فكله ».

١٢ -( باب اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة مع الامكان، فلا تحل بدونه، إلا أن يكون جاهلا أو ناسيا)

[١٩٣٩٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب الذبيحة، أحد الشفرة، واستقبل

__________________

الباب ١٠

١ - دائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٩ ح ٦٤٧.

٢ - المقنع ص ١٣٩.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٩ ح ٦٤٩.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٤ ح ٦٢٥.


القبلة » الخبر.

[١٩٣٩٨] ٢ - وعنه وعن أبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا فيمن ذبح لغير القبلة: « إن كان أخطأ أو نسي أجهل فلا شئ عليه، وتؤكل ذبيحته، وإن تعمد ذلك فقد أساء، ولا نحب أن تؤكل ذبيحته تلك إذا تعمد خلاف السنة ».

وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « ويستقبل بها القبلة »(١) .

[١٩٣٩٩] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا ذبحت فاستقبل بذبيحتك القبلة، ولا تبخعها حتى تموت.

١٣ -( باب اشتراط التسمية عند التذكية، والا لم تحل، إلا أن يكون ناسيا فيسمي عند الذكر أو عند الأكل)

[١٩٤٠٠] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا ذبح أحدكم فليقل: بسم الله والله أكبر ».

[١٩٤٠١] ٢ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « وإن ترك التسمية متعمدا لم تؤكل ذبيحته، وإن جهل ذلك أو نسيه يسمي إذا ذكر وأكل ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٤ ح ٦٢٦.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ١٧٩ ح ٦٥١.

٣ - المقنع ص ١٣٩.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٤ ح ٦٢٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٥.


١٤ -( باب أنه يجزئ في التسمية عند الذبح، التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد)

[١٩٤٠٢] ١ - العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم قال: سألتهعليه‌السلام ، عن الرجل يذبح الذبيحة، فيهلل أو يحمد أو يكبر، قال: « هذا كله من أسماء الله تعالى ».

[١٩٤٠٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « ويجزؤه أن يذكر الله وما ذكر الله عز وجل به أجزأه، وإن ترك التسمية متعمدا لم تؤكل ذبيحته » الخبر.

١٥ -( باب أنه يجوز للمجنب أن يذبح، وكذا الأغلف)

[١٩٤٠٤] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه أنه سئل عن

الذبح على غير طهارة، فرخص فيه.

١٦ -( باب أن الجنين ذكاته ذكاة أمه، إذا كان تاما بأن أشعر أو أوبر، ومات في بطن أمه، فيحل أكله، وإلا فلا، وإن خرج حيا لم يحل إلا بالتذكية)

[١٩٤٠٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن قول الله عز وجل:( أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ ) (١) قال: « الجنين في بطن أمه، إذا أشعر وأوبر، فذكاتها ذكاته، وإن لم يشعر ولم يوبر فلا

__________________

الباب ١٤

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٥ ح ٨٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٥.

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٨ ح ٦٤٣.

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٨ ح ٦٤٥.

(١) المائدة ٥: ١.


يؤكل ».

[١٩٤٠٦] ٢ - عوالي اللآلي: روى أبو سعيد الخدري قال: سألنا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقلنا: يا رسول الله، إنا نذبح الناقة ونذبح البقرة، وفي بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ قال: « كلوه إن شئتم، فإن ذكاة الجنين ذكاة أمه » فروي ذكاة الثاني بالرفع وروي بالنصب، وعلى الأول لا يحتاج على ذكاة، وعلى الثاني لا بد من تذكيته.

الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن أبي سعيد، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

[١٩٤٠٧] ٣ - وعن قابوس، عن أبيه: أنه ذبح يوما بقرة في بطنها جنين، فمر به عبد الله بن عباس، فأخذ بذنب الجنين، وقال: هذا من بهيمة الأنعام التي أحلت لكم.

[١٩٤٠٨] ٤ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ ) (١)

قال: الجنين في بطن أمه إذا أوبر وأشعر، فذكاته ذكاة أمه، فذلك الذي عناه الله.

[١٩٤٠٩] ٥ - الصدوق في المقنع: إذا ذبحت ذبيحة في بطنها ولد، فإن كان تاما فكل، فإن ذكاته ذكاة أمه، وإن لم يكن تاما فلا تأكله.

وروي: إذا أوبر أو أشعر، فذكاته ذكاة أمه.

__________________

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٢٢ ح ١٧.

(١) تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٨٨.

٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٨٨.

٤ - تفسير القمي ج ١ ص ١٦٠.

(١) المائدة ٥: ١.

٥ - المقنع ص ١٣٩.


١٧ -( باب أنه لا يحل أكل النطيحة، ولا المتردية، ولا فريسة السبع، ولا الموقوذة، ولا المنخنقة، ولا ما ذبح على النصب، إلا أن يدرك ذكاته)

[١٩٤١٠] ١ - الإمام العسكريعليه‌السلام في تفسير: « قال الله عز وجل:( إِنَّمَا حَرَّ‌مَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ ) (١) التي ماتت حتف أنفها - إلى أن قال - ومن الذبائح هي التي تتقرب بها الكفار بأسامي أندادهم التي اتخذوها من دون الله ».

[١٩٤١١] ٢ - وفيه: عن الإمام علي بن محمدعليهما‌السلام - في حديث - أنه قال: « قال بعض اليهود لبعضهم: إن ما وجدناه في كتبنا أن محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله يجنبه ربه من الحرام والشبهات، فصادفوه والقوة وادعوه إلى دعوة، وقدموا إليه الحرام والشبهة، فإن انبسط فيهما أو في أحدهما فأكله، فاعلموا أنه غير من(١) تظنون - إلى أن قال - فجاؤوا إلى أبي طالب فصادفوه، ودعوه إلى دعوة لهم، فلما حضر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قدموا إليه وإلى أبي طالب وإلى الملا [ من ](٢) قريش دجاجة مسمنة، كانوا قد وقذوها وشووها، فجعل أبو طالب وسائر قريش يأكلون منها، ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يمد نحوها فيعدل بها يمنة ويسرة، ثم أماما ثم خلفا ثم فوقا ثم تحتا [ لا تصيبها يده ](٣) ، فقالوا: [ مالك ](٤) يا محمد لا تأكل منها؟ فقال: يا معشر اليهود قد جهدت أن أتناول منها، وهذه يدي يعدل بها عنها، وما أراها إلا حراما يصونني ربي عز وجل منها،

__________________

الباب ١٧

١ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٢٤٥.

(١) البقرة ٢: ١٧٣.

٢ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٦٢.

(١) في الحجرية: « ما » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) استظهار من هامش الطبعة الحجرية.

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) أثبتناه من المصدر.


فقالوا: ما هي إلا حلال فدعنا نلقمك، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : فافعلوا إن قدرتم، فذهبوا ليأخذوا منها ويطعموه، فكانت أيديهم يعدل بها إلى الجهات، كما كانت يد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تعدل عنها، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : هذه(٥) قد منعت منها فاتوني بغيرها إن كانت لكم، فجاؤوا بدجاجة أخرى مسمنة مشوية ( قد اخذوها )(٦) لجارهم غائب، لم يكونوا اشتروها، وعمدوا(٧) على أن يردوا عليه ثمنها إذا حضر، فتناول منها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لقمة، فلما ذهب برفعها ثقلت عليه ونصلت(٨) حتى سقطت من يده، وكلما ذهب يرفع ما قد تناول بعدها ثقلت وسقطت، فقالوا: يا محمد، فما بال هذه لا تأكل منها؟ قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : وهذه أيضا قد منعت منها، وما أراها إلا من شبهة يصونني ربي عز وجل منها، قالوا: ما هي شبهة فدعنا نلقمك منها» وذكرعليه‌السلام مثل ما في المرة الأولى، الخبر.

[١٩٥٤١٢] ٣ - علي بن إبراهيم في تفسيره: قوله تعالى:( حُرِّ‌مَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ‌ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ‌ اللَّـهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَ‌دِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ) (١) والميتة والدم ولحم الخنزير معروف، وما أهل لغير الله: يعني ما ذبح للأصنام، والمنخنقة فإن المجوس كانوا لا يأكلون الذبائح ويأكلون الميتة، وكانوا يخنقون البقر والغنم فإذا ماتت أكلوها، والموقوذة: كانوا يشدون أرجلها ويضربونها حتى تموت، فإذا ماتت أكلوها، والمتردية: كانوا يشدون عينها ويلقونها من السطح، فإذا ماتت أكلوها، والنطيحة

__________________

(٥) في الحجرية: « فهذه » وما أثبتناه من المصدر.

(٦) في الحجرية: « اخذوا » وما أثبتناه من المصدر.

(٧) في الحجرية: « وعملوها » وما أثبتناه من المصدر.

(٨) نصل: خرج من موضعه ( لسان العرب ج ١١ ص ٦٦٣ ).

٣ - تفسير القمي ج ١ ص ١٦١.

(١) المائدة ٥: ٣.


كانوا يتناطحون بالكباش فإذا ماتت إحداها أكلوه،( وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ) ، كانوا يأكلون ما يأكله الذئب والأسد والدب فحرم الله ذلك( وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ) : كانوا يذبحون لبيوت النيران، وقريش كانوا يعبدون الشجر والصخر فيذبحون لها.

( وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ) كانوا يعمدون إلى الجزور فيجزئونه عشرة أجزاء، ثم يجتمعون عليه فيخرجون السهام فيدفعونها إلى رجل، فالسهام عشرة سبعة لها أنصباء وثلاثة لا أنصباء لها، فالتي ( لها أنصباء )(٢) الفذ والتوأم والمسيل والنافس والحلس والرقيب والمعلى، فالفذ له سهم، والتوأم له سهمان، والمسيل له ثلاثة أسهم، والنافس له أربعة أسهم، والحلس له خمسة أسهم، [ والرقيب له ستة أسهم ](٣) ، والمعلى له سبعة أسهم، والتي لا أنصباء لها، السفيح والمنيح والوغد، وثمن الجزور على من لا يخرج له من الأنصباء شيئا، وهو القمار، فحرمه الله عزو جل.

وهذا بعينه متن الخبر الباقري المروي في الخصال بزيادة تفسير الموقوذة(٤) .

١٨ -( باب كراهة الذبح بالليل حتى يطلع الفجر، إلا مع الخوف)

[١٩٤١٣] ١ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: في سياق أخبار تزويج فاطمةعليها‌السلام ، - إلى أن قال -: وجاء سعد بن معاذ بعشرة شياه [ وبقرة ](١) وجملا [ وجاء سعد بن ربيع ببعير وخمس شياه ](٢) ، وجاء

__________________

(٢) في الحجرية: لا أنصباء لها، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) الخصال ص ٤٥١ ح ٥٧.

الباب ١٨

١ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٤ ص ٩٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.


سعد بن خثيمة بجملين، وأبو أيوب الأنصاري بشاة [ وحمل بعير تمرا ](٣) ، وخارجة بن زيد بجمل وبقر وأربع شياه، [ وجاء عبد الرحمن بن عوف بحمل خمسة أبعرة تمرا ](٤) وعثمان بن عفان [ بحمل خمسة أبعرة تمرا و ](٥) بعشرين شاة [ وبقربة من دهن البقر ](٦) ، وجاء كل واحد من الصحابة بهدية، حتى اجتمع هدايا كثيرة - إلى أن قال - فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يا علي لا بد لي ولك أن نشتغل هذه الليلة، ونذبح هذه الأغنام والبقرات » وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام يذبح ويسلخ، ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يفصل، فلما طلع الفجر انقضى شغلهما، قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « ولم نر في يد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أثرا من الدم » الخبر.

١٩ -( باب عدم اشتراط بلوغ الذابح، فيجوز أن يذبح الصبي المميز الذي يحسن الذبح، ويحل أكل ذبيحته مع التسمية)

[١٩٤١٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما رخصا في ذبيحة الغلام، إذا قوي على الذبح وذبح على ما ينبغي.

[١٩٤١٥] ٢ - الصدوق في المقنع: لا بأس بذبيحة المرأة والغلام، إذا كان قد صلى وبلغ خمسة أشبار.

__________________

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) أثبتناه من المصدر.

(٥) أثبتناه من المصدر.

(٦) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٨ ح ٦٤٢.

٢ - المقنع ص ١٤٠.


٢٠ -( باب عدم اشتراط ذكورية الذابح، فيجوز أن تذبح المرأة حرة كانت أو أمة، على كراهة في غير الضرورة)

[١٩٤١٦] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن المرأة: تذبح إذا لم يكن رجل، وتذكر اسم الله؟ قال: « حسن لا بأس به إذا لم يكن رجل » قال أبو جعفرعليه‌السلام : « ولا يذبح لك يهودي ولا نصراني ولا مجوسي أضحيتك، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها ».

[١٩٤١٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما رخصا في ذبيحة الغلام - إلى أن قال - وكذلك المرأة إذا أحسنت.

[١٩٤١٨] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا كن نساء ليس معهن رجل، فلتذبح أعلمهن، ولتذكر اسم الله عليه.

٢١ -( باب جواز أكل ذبيحة الخصي والأعمى إذا سدد)

[١٩٤١٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما رخصا في ذبيحة الأعمى إذا سدد.

__________________

الباب ٢٠

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٨ ح ٦٤٢.

٣ - المقنع ص ١٤٠.

الباب ٢١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٨ ح ٦٤٢.


٢٢ -( باب تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم من الكفار، وتحريم ثمنها حتى مع عدم وجود ذابح غيرهم، إلا مع الضرورة)

[١٩٤٢٠] ١ - السيد المرتضى في مسائل الطرابلسيات، والشيخ المفيد في رسالة الذبائح، على ما في البحار: عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن الحسين بن المنذر قال: قلت لأبي عبد الله: إنا قوم نختلف إلى الجبل، والطريق بعيد بيننا وبين الجبل فراسخ، فنشتري القطيع والاثنين والثلاثة، فيكون في القطيع ألف وخمسمائة، وألف وستمائة، وألف وسبعمائة شاة، فتقع الشاة والاثنتان والثلاث، فنسأل الرعاة الذين يجيئون بها عن أديانهم، فيقولون: نصارى، فأي شئ قولك في ذبائح اليهود والنصارى؟ فقال: « يا حسين، هي الذبيحة بالاسم لا يؤمن عليها إلا أهل التوحيد » ثم إن حنانا لقي أبا عبد اللهعليه‌السلام ، فقال: إن الحسين بن منذر، روى عنك أنك قلت: « إن الذبيحة لا يؤمن عليها إلا أهلها » فقال: « إنهم أحدثوا فيها شيئا » قال حنان: فسألت نصرانيا فقلت: أي شئ تقولون إذا ذبحتم؟ فقال: نقول: باسم المسيح.

[١٩٤٢١] ٢ - وعنه، عن حنان قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إن الحسين بن المنذر - إلى قوله - إنهم أحدثوا شيئا لا أشتهيه، وفي بعض النسخ: لا أسميه.

[١٩٤٢٢] ٣ - وفيهما: عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن

__________________

الباب ٢٢

١ - مسائل الطرابلسيات، ورسالة الذبائح:، وعنهما في البحار ج ٦٦ ص ١٧ ح ٦.

٢ - مسائل الطرابلسيات، ورسالة الذبائح:، وعنهما في البحار ج ٦٦ ص ١٧ ح ٦.

٣ - مسائل الطرابلسيات، ورسالة الذبائح: وعنهما في البحار ج ٦٦ ص ١٧ ح ٧.


عيسى، عن الحسين بن المختار، عن الحسين بن عبد الله قال: اصطحب المعلى بن خنيس وعبد الله بن أبي يعفور، فأكل أحدهما ذبيحة اليهود والنصارى، وامتنع الآخر عن أكلها، فلما اجتمعا عند أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أخبراه بذلك، فقال: « أيكما الذي أبي؟ » قال المعلى: أنا، فقال ( عليه لاسلام ): « أحسنت ».

[١٩٤٢٣] ٤ - وفيها: بالاسناد المتقدم عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن محمد بن يحيى الخثعمي - عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - قال: أتاني رجلان - أظنهما من أهل الجبل - فسألني أحدهما عن الذبيحة - يعني ذبيحة أهل الذمة - فقلت في نفسي: والله لا أبرد(١) لكما على ظهري، لا تؤكل، قال محمد بن يحيى: فسألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن ذبيحة اليهود والنصارى، فقال: « لا تؤكل ».

[١٩٤٢٤] ٥ - العياشي في تفسيره: عن قتيبة الأعشى قال: سأل الحسن بن المنذر أبا عبد اللهعليه‌السلام : أن الرجل يبعث في غنمه رجلا أمينا يكون فيها - نصرانيا أو يهوديا - فتقع العارضة(١) فيذبحها ويبيعها، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « لا تأكلها، ولا تدخلها في مالك، وإنما هو الاسم ولا يؤمن عليها إلا مسلم » فقال رجل لأبي عبد اللهعليه‌السلام ، وأنا أسمع: فأين قول الله:( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ) (٢) فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « كان أبي يقول: إنما ذلك الحبوب وأشباهه ».

__________________

٤ - مسائل الطرابلسيات، ورسالة الذبائح: وعنهما في البحار ج ٦٦ ص ١٨ ح ٨.

(١) البريد: الرسول المرسل في حاجة ( مجمع البحرين ج ٣ ص ١٤ ) والمراد: لا أتحمل الذنب الذي يصيبكم من ذلك، بل أفتيكم بمر الحق.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٥ ح ٣٦.

(١) العارضة: الحيوان الذي يصيبه الداء أو السبع أو الكسر فيذبح ( انظر لسان العرب ج ٧ ص ١٧٨ ).

(٢) المائدة ٥: ٥.


٢٣ -( باب تحريم ذبائح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، سواء سموا عليها أو لم يسموا، إلا مع التقية)

[١٩٤٢٥] ١ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « هو الاسم ولا يؤمن عليها إلا مسلم » قال: فقال له رجل: أصلحك الله، إن لنا جارا قصابا، يدعو يهوديا فيذبح له حتى يشتري منه اليهود، قال: « لا تأكل ذبيحته، ولا تشتر منه ».

[١٩٤٢٦] ٢ - الشيخ المفيد في رسالة الذبائح، كما في البحار، والسيد المرتضى في مسائل الطرابلسيات: عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن شعيب العقرقوفي قال: كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ومعنا أناس من أهل الجبل، يسألونه عن ذبائح أهل الكتاب، فقال لهم أبو عبد اللهعليه‌السلام : « قد سمعتم ما قال الله عز وجل » قالوا: نحب أن تخبرنا أنت، فقال: « لا تأكلوها » قال: فلما خرجنا من عنده، قال لي أبو بصير: كلها، فقد سمعته وأباه جميعا يأمران بأكلها، فرجعنا إليه، فقال لي أبو بصير: سله، فقلت: جعلت فداك، ما تقول في ذبائح أهل الكتاب؟ فقالعليه‌السلام : « أليس قد شهدتنا اليوم وسمعت؟ قلت »: بلى، قال: « لا تأكلها » فقال لي أبو بصير: كلها وهو في عنقي، ثم قال: سله ثانية، فسألته فقال لي مثل مقالته الأولى: « لا تأكلها » فقال لي أبو بصير: سله ثالثة، فقلت: لا أسأله بعد مرتين

[١٩٤٢٧] ٣ - وفي الرسالة: عنن جعفر بن محمد بن قولويه، وأبي جعفر بن

__________________

الباب ٢٣

١ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١١٢.

٢ - رسالة الذبائح، ومسائل الطرابلسيات: وعنهما في البحار ج ٦٦ ص ١٦ ح ٥.

٣ - رسالة الذبائح، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ١٣.


بابويه، عن محمد بن يعقوب الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عمرو، عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحام قال: سئل الصادق جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، عن ذبيحة الذمي، فقال: « لا تأكلها، سمى أو لم يسم ».

[١٩٤٢٨] ٤ - وبالإسناد عن علي، بن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين الأحمسي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قال له رجل: أصلحك الله، إن لنا جارا قصابا يجئ بيهودي فيذبح له، حتى يشتري منه اليهود، فقال: « لا تأكل ذبيحته، ولا تشتر منه ».

[١٩٤٢٩] ٥ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : « ولا يذبح لك يهودي ولا نصراني ولا مجوسي أضحيتك » الخبر.

[١٩٤٣٠] ٦ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهم‌السلام ، أنه كره ذبائح نصارى العرب.

وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يذبح أضحية المسلم إلا مسلم، ويقول عند ذبحها: وجهت » الخبر(١)

[١٩٤٣١] ٧ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه رخص في طعام أهل الكتاب وغيرهم من الفرق، إذا كان الطعام ليس فيه ذبيحة.

وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا علم ذلك لم يؤكل »(١) .

__________________

٤ - رسالة الذبائح: وعنه في البحار ج ٦٦ ص ١٣.

٥ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٨.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٨ ح ٦٤١.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ١٨٣ ح ٦٦٤ عن جعفر بن محمدعليه‌السلام .

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٥ ح ٤٣٦.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ١٢٦ ح ٤٣٧.


[١٩٤٣٢] ٨ - وعن أبي جعفر بن محمد عليعليهما‌السلام ، أنه سئل عن ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي وذبائح أهل الخلاف، فتلا قول الله عز وجل:( فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ‌ اسْمُ اللَّـهِ عَلَيْهِ ) (١) وقال: « إذا سمعتموهم يذكرون اسم الله عليه فكلوا، وما لم يذكر اسم الله عليه فلا تأكلوه، ومن كان منهم متهما بترك التسمية يرى استحلا ذلك، لم يجز أكل ذبيحته، إلا أن يشاهد في حين ذبحها وهو يذبحها على السنة، ويذكر اسم الله عليها، فإن ذبحها بحيث لم يشاهد لم تؤكل ».

قلت، في البحار: الرواية شاذة لم يعمل عليها(٢) ، انتهى. ويمكن ارجاع الضمير في « سمعتموهم » إلى أهل الخلاف، فيقل الشذوذ.

[١٩٤٣٣] ٩ - وروينا عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي وأهل الخلاف حرام ».

[١٩٤٣٤] ١٠ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن صيد المجوس، وعن ذبائحهم.

[١٩٤٣٥] ١١ - الصدوق في المقنع: ولا تأكل ذبيحة من ليس على دينك في الاسلام، ولا تأكل ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي، إلا إذا سمعتهم يذكرون [ اسم ](١) الله عليها، فإذا ذكر(٢) اسم الله فلا بأس بأكلها، فإن الله يقول:( وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ‌ اسْمُ اللَّـهِ عَلَيْهِ ) (٣) ويقول:( فَكُلُوا مِمَّا )

__________________

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٧ ح ٦٣٩.

(١) الانعام ٦: ١١٨.

(٢) بحار الأنوار ج ٦٦ ص ٢٨.

٩ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٣ ح ٦٣٩.

١٠ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٣ ح ٦٢١.

١١ - المقنع ص ١٤٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: ذكروا.

(٣) الانعام ٦: ١٢١.


( ذُكِرَ‌ اسْمُ اللَّـهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ) (٤) .

[١٩٤٣٦] ١٢ - وسئل أبو عبد اللهعليه‌السلام ، عن ذبائح النصارى، فقال: « لا بأس بها » فقيل: فإنهم يذكرون عليها المسيح، فقال: « إنما أرادوا بالمسيح الله ».

وقد نهى، في خبر، عن أكل ذبيحة المجوسي.

قلت: والأقوى المشهور المنصور هو حرمة ذبائحهم مطلقا، وما دل على الجواز غير قابل للاستناد، محمول على التقية أو الضرورة أو غيرها.

٢٤ -( باب إباحة ذبائح أقسام المسلمين، وتحريم ذبيحة الناصب والمرتد، إلا للضرورة والتقية)

[١٩٤٣٧] ١ - أبو علي بن الشيخ في أماليه: عن أبيه، عن المفيد، عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام : ما الايمان؟ فجعل لي الجواب في كلمتين، فقال: « الايمان بالله، وأن لا تعصي الله » قلت: فما الاسلام؟ فجعل في كلمتين فقال: « من شهد شهادتنا، ونسك نسكنا، وذبح ذبيحتنا ».

__________________

(٤) الانعام ٦: ١١٨.

١٢ - المقنع ص ١٤٠.

الباب ٢٤

١ - أمالي الطوسي ج ١ ص ١٣٨.


٢٥ -( باب جواز شراء الذبائح واللحم من سوق المسلمين، وإن لم يعلم من ذبحها، ولم يعلم أنها مذبوحة أو لا، وعدم وجوب السؤال عن ذلك)

[١٩٤٣٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن اللحم يباع في الأسواق ولا ندري كيف ذبحه القصابون، فلم ير به بأسا إذا لم يطلع منهم على الذبح بخلاف السنة.

٢٦ -( باب أن ما يقطع من أعضاء الحيوانات قبل الذكاة، فهو ميتة لا ينتفع به كأليات الغنم وغيرها، وأنه يجوز قطعها لاصلاح المال، وحكم الاسراج بها، وحكم ما لو ضرب الصيد فقده نصفين)

[١٩٤٣٩] ١ - دعائم الاسلام: عن علي وأبي جعفرعليهما‌السلام ، أنهما قالا: ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل أن يذكى الحيوان، فهو ميتة لا يؤكل، ويذكى الحيوان ويؤكل باقيه، إن أردت ذكاته.

[١٩٤٤٠] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « كل شئ سقط من حي(١) فهو ميتة، وكذلك كل شئ سقط من أعضاء الحيوان وهي أحياء فهي ميتة، فلا يؤكل ».

__________________

الباب ٢٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٧ ح ٦٤٠.

الباب ٢٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٩ ح ٤٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٦.

(١) في نسخة: انسان.


٢٧ -( باب أن ذكاة المسك اخراجه من الماء حيا،ويحل بغير تسمية)

[١٩٤٤١] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « النون ذكي، والجراد ذكي، وأخذه حيا ذكاته ».

[١٩٤٤٢] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وذكاة المسك والجراد أخذه ».

[١٩٤٤٣] ٣ - كتاب درست بن أبي منصور: عن زكار، عن حذيفة بن منصور قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « الجراد ذكي، والنون(١) ذكي ».

٢٨ -( باب إباحة صيد المجوس وسائر الكفار للمسك، وجواز أكله شاهده المسلم وقد خرج من الماء حيا، وإلا لم يؤكل)

[١٩٤٤٤] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه نهى عن أكل ما صاده المجوس من الحوت والجراد، لأنه لا يؤكل منه إلا ما أخذ حيا.

٢٩ -( باب أن المسك إذا خرج حيا ثم عاد إلى الماء فمات فيه لم يحل أكله، وكذا ما مات في الماء)

[١٩٤٤٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يؤكل ما يموت في الماء من

__________________

الباب ٢٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٤ ح ٤٢٤.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

٣ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٤.

(١) نون البحر: حيتانها ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٣٢٢ ).

الباب ٢٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٣ ح ٦٢٢.

الباب ٢٩

١ - فقه الرضاععليه‌السلام ص ٤٠.


سمك وجراد وغيره ».

٣٠ -( باب أن المسكة إذا وثبت من الماء وخرجت، أو نضب الماء عنها وماتت خارجة، لم تحل إلا أن يأخذه الانسان وهي تتحرك)

[١٩٤٤٦] ١ - علي بن جعفر في كتابه: عن أخيه موسىعليهما‌السلام ، قال: سألته عما حسر عنه الماء من صيد البحر وهو ميت، أيحل أكله؟ قال: « لا ».

٣١ -( باب أن من نصب شبكة أو عمل حظيرة، فوقع فيها سمك ومات بعضه في الماء، فإن تميز لم يحل أكله، وإلا حل)

[١٩٤٤٧] ١ - علي بن جعفر في كتابه: عن أخيه موسىعليهما‌السلام ، قال: سألته عن صيد البحر يحبسه [ فيموت ](١) في مصيدته، قال: إذا كان محبوسا فكل، فلا بأس «.

٣٢ -( باب أن من أخرج سمكة من الماء حية، فوجد في جوفها سمكة حل أكلها)

[١٩٤٤٨] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا اصطدت سمكة، وفي جوفها أخرى أكلت إذا كان لها فلوس ».

وروي: لا يؤكل ما في جوفه لأنه طعمته ».

__________________

الباب ٣٠

١ - كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٨١، وقرب الإسناد ص ١١٨.

الباب ٣١

١ - المصدر السابق ج ١٠ ص ٢٨١، وقرب الإسناد ص ١١٨.

(١) أثبتناه من البحار.

الباب ٣٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.


٣٣ -( باب أن ذكاة الجراد أخذه حيا، فلا يحل منه ما مات في الماء، ولا ما مات في الصحراء قبل أخذه، ولا الدباء قبل أن يستقل بالطيران، وأن الجراد والسمك إذا أخذ وشوي حيا لم يحرم أكله)

[١٩٤٤٩] ١ - علي بن جعفر في كتابه: عن أخيه موسىعليهما‌السلام ، قال: سألته عن الجراد يصيده، فيموت بعد ما يصيده أيؤكل؟ قال: لا بأس[١٩٤٥٠] ٢ - وسألته عن الجراد يصيبه ميتا في البحر أو في الصحراء، أيؤكل؟ قال: « لا تأكله ».

[١٩٤٥١] ٣ - وسألته عن الدباء من الجراد هل يحل أكله قال: لا يحل أكله حتى يطير.

وتقدم من دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « الجراد ذكي، وأخذه حيا ذكاته »(١)

[١٩٤٥٢] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وذكاة السمك والجراد أخذه، ولا يؤكل ما يموت في الماء ».

[١٩٤٥٣] ٥ - صحيفة الرضا: بإسناده عن آبائه، عن الحسين بن عليعليهم‌السلام ، قال: « كنا أنا وأخي الحسنعليه‌السلام ، وأخي محمد بن الحنفية، وبنو عمي عبد الله بن عباس وقثم والفضل، على مائدة

__________________

الباب ٣٣

١ - كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٨٧، وقرب الإسناد ص ١١٧.

٢ - كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٨٧، وقرب الإسناد ص ١١٧.

٣ - كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٨٧، وقرب الإسناد ص ١١٧.

(١) تقدم في باب ٢٧ حديث ١ عن دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٤ ح ٤٢٤.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

٥ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٧٩ ح ١٩٤.


نأكل فوقعت جرادة على المائدة، فأخذها عبد الله بن عباس فقال للحسنعليه‌السلام : يا سيدي، ما المكتوب على جناح الجرادة؟ قالعليه‌السلام : سألت أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فقال: سألت جدك فقال: على جناح الجراد مكتوب: إني أنا الله لا إله إلا أنا رب الجرادة ورازقها إذا شئت بعثتها لقوم رزقا، وإذا شئت بعثتها على قوم بلاء، فقام عبد الله بن عباس فقبل رأس الحسن بن عليعليهما‌السلام ، ثم قال: هذا والله من مكنون العلم ».

٣٤ -( باب حكم ما يوجد من الجلد واللحم في بلاد المسلمين)

[١٩٤٥٤] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: أن علياعليهم‌السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة، كثير لحمها وخبزها وجنبها وبيضها وفيها سكرة، فقال عليعليه‌السلام : « يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد، وليس لما فيها بقاء، فإن جاء طالبها غرموا له الثمن، فقالوا: يا أمير المؤمنين: لا نعلم سفرة ذمي ولا سفرة مجوسي، قال: هم في سعة من أكلها ما لم يعلموا حتى يعلموا ».

دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله(١) .

[١٩٤٥٥] ٢ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه ذكر له الجبن الذي يعمله المشركون، ويجعلون فيه الأنفخة(١) من الميتة، ومما لم يذكر اسم الله عليه، قال: « إذا علم ذلك لم يؤكل، وإن كان الجبن مجهولا لا يعلم من عمله، وبيع في سوق المسلمين فكله ».

__________________

الباب ٣٤

١ - الجعفريات ص ٢٧.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٦ ح ٤٣٧.

٢ - نفس المصدر ٢ ص ١٢٦ ح ٤٣٧.

(١) الإنفحة محركة: كرش الجدي ما لم يأكل ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٤٢٠ ).


٣٥ -( باب أنه يكره أن تعرقب الدابة وإن حرنت في أرض العدو، بل يستحب ذبحها)

[١٩٤٥٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا حسرت(١) على أحدكم دابته في سبيل الله، وهم بأرض العدو، يذبحها ولا يعرقبها ».

٣٦ -( باب استحباب ذبح ما يذبح، ونحر ما ينحر، من الحيوانات المأكولة اللحم، واطعامه الناس)

[١٩٤٥٧] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: وروي: ما من شئ يتقرب به إلى الله جل وعلا، أحب إليه من اطعام، الطعام، وإراقة الدماء.

٣٧ -( باب أنه لا ينبغي أن ينفخ اللحام في اللحم)

[١٩٤٥٨] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه ركب بغلة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الشهباء بالكوفة، فأتى سوقا سوقا، فأتى طاق اللحامين، فقال بأعلى صوته: « يا معشر اللحامين، لا تنخعوا ولا تجعلوا الأنفس حتى تزهق، وإياكم والنفخ(١) ، فإني سمعت

__________________

الباب ٣٥

١ - الجعفريات ص ٨٥.

(١) في الحجرية: أحسمت، وما أثبتناه من المصدر. والحسير من الحيوان المتعب المعى ( النهاية ج ١ ص ٣٨٤ ).

الباب ٣٦

١ - الاختصاص ص ٢٥٣.

الباب ٣٧

١ - الجعفريات ص ٢٣٨.

(١) في المصدر زيادة: في اللحم للبيع.


رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ينهى عن ذلك » الخبر.

٣٨ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الذبائح)

[١٩٤٥٩] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه كره ذبح ذات الجنين، وذات الدر، بغير علة.

[١٩٤٦٠] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن المثلة(١) بالحيوان، وعن صبر البهائم، والصبر: الحبس، ومن حبس شيئا فقد صبره، ومنه قيل: قتل فلان صبرا، إذا أمسك على الموت، فالمصبورة من البهائم هي المجثمة كالدجاجة وغيرها من الحيوان، تربط وتوضع في مكان ثم ترمى حتى تموت.

[١٩٤٦١] ٣ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « من قتل عصفورا عبثا، أتى الله يوم القيامة وله صراخ، ويقول: يا رب سل هذا فيم قتلني بغير ذبح؟ فليحذر أحدكم من المثلة، وليحد شفرته(١) لا يعذب البهيمة ».

[١٩٤٦٢] ٤ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه كتب إلى رفاعة: أن يأمر القصابين أن يحسنوا الذبح، ومن صمم فليعاقبه، وليلق ما ذبح إلى الكلاب.

[١٩٤٦٣] ٥ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه رخص في ذبيحة

__________________

الباب ٣٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٧ ح ٦٣٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٥ ح ٦٢٨.

(١) المثلة بضم الميم: قطع أطراف الحيوان وتغيير خلقته، أو نصبه للرمي وهو حي ( النهاية ج ٤ ص ٢٩٤ ).

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٥ ح ٦٢٩.

(١) في المصدر: الشفرة و.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٤.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٨ ح ٦٤٤.


الأخرس، إذا عقل التسمية وأشار بها.

[١٩٤٦٤] ٦ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الذبيحة إن ذبحت من القفا، قال: « إن لم يتعمد ذلك فلا بأس، وإن تعمده وهو يعرف سنة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لم تؤكل ذبيحته، ويحسن أدبه ».

[١٩٤٦٥] ٧ - السيد علي خان المدني شارح الصحيفة في الطبقات الرفيعة: في ترجمة الفرزدق الشاعر: كان أبوه غالب من أجلة قومه وسراتهم سيد بادية تميم، وله مناقب مشهورة ومحامد مأثورة، فمن ذلك أنه أصاب أهل الكوفة مجاعة فخرج أكثر الناس إلى البوادي، فكان هو رئيس قومه، وكان سحيم بن وثيل رئيس قومه، فاجتمعوا بمكان يقال له: صوأر(١) في طرف السماوة(٢) من بلاد كلب على مسيرة يوم من الكوفة، فعقر غالب لأهله ناقة وصنع منها طعاما، وأهدى إلى قومه من بني تميم جفانا من ثريد، ووجه إلى سحيم جفنة، فكفأها وضرب الذي أتى بها، وقال: أنا مفتقر إلى طعام غالب، إذا نحر ناقة نحرت أخرى، فوقعت المنافرة ونحر سيم لأهله ناقة، فلما كان من الغد عقر غالب لأهله ناقتين، فعقر سحيم لأهله ناقتين، فلما كان اليوم الثالث نحر غالب ثلاثا، فنحر سحيم ثلاثا، فلما كان اليوم الرابع عقر غالب مائة ناقة، فلم يكن عند سحيم هذا القدر فلم يعقر شيئا وأسرها في نفسه، فلما انقضت المجاعة ودخلت الناس الكوفة، قال بنو رياح لسحيم: جررت علينا عار الدهر، هلا نحرت مثل ما نحر، وكنا نعطيك مكان كل ناقة ناقتين، فاعتذر أن إبله كانت غائبة، وعقر

__________________

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٠ ح ٦٥٤.

٧ - الطبقات الرفيعة ص ٥٤١.

(١) صوأر: ماء فوق الكوفة مما يلي الشام، وهو الماء الذي تعاقر عليه غالب بن صعصعة - أبو الفرزدق - وسحيم بن وثيل. ثم ساق القصة قريبا مما في المتن ( معجم البلدان ج ٣ ص ٤٣١ ).

(٢) السماوة: هي البادية بين الكوفة والشام ( معجم البلدان ج ٣ ص ٢٤٥ ).


ثلاثمائة [ ناقة ](٣) ، وقال للناس: شأنكم والأكل، وكان ذلك في خلافة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فاستفتيعليه‌السلام في الأكل منها فقضى بتحريمها، وقال: هذه ذبحت لغير مأكلة، ولم يكن المقصود منها الا المفاخرة والمباهاة فألقيت لحومها على كناسة الكوفة، فأكلتها الكلاب والعقبان والرخم.

[١٩٤٦٦] ٨ - مجموعة الشهيدرحمه‌الله : في مناهي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن معاقرة الاعراب، يرويه ابن عباسرضي‌الله‌عنه ، وهي أن يتمارى الرجلان فيعقر هذا عددا من إبله، ويعقر صاحبه، فأيهما كان أكثر عقرا غلب صاحبه.

وأن يقتل شئ من الدواب صبرا، يرويه جابر بن عبد الله، ومعناه أن يحبس الحيوان فيرمى إليه حتى يموت والصبر الحبس.

وعن المجثمة، وهي المصبورة أيضا.

__________________

(٣) أثبتناه من المصدر.

٨ - مجموعة الشهيد: مخطوط.


كتاب الأطعمة والأشربة


فهرست أنواع الأبواب اجمالا:

أبواب الأطعمة المحرمة.

أبواب آداب المائدة.

أبواب الأطعمة المباحة.

أبواب الأشربة المباحة.

أبواب الأشربة المحرمة.

تفصيل الأبواب.


أبواب الأطعمة المحرمة

١ -( باب تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر، واباحتها عند الضرورة بقدر البلغة)

[١٩٤٦٧] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن محمد بن عبد الله، عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : لم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ فقال: « إن الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده، وأحل لهم ما سواه رغبة منه فيما حرم عليهم، ولا رهبة مما أحل لهم، ولكنه خلق الخلق وعلم ما تقوم به أبدانهم ما يصلحهم، فأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم لمصلحتهم، وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم، ثم أباحه للمضطر وأحله له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به، فأمر أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك، ثم قال: أما الميتة فإنه لا يدنو منها أحد ولا يأكل منها، إلا ضعف بدنه، ونحل جسمه وذهبت قوته، وانقطع نسله، ولا يموت إلا فجأة، وأما الدم فإنه يورث آكله الماء الأصفر(١) ، ويبخر الفم، وينتن الريح، ويسئ الخلق، ويورث الكلة(٢) والقسوة للقلب، وقلة الرأفة والرحمة، حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالديه، ولا يؤمن على حميمه وعلى من صحبه، وأما لحم الخنزير فإن الله مسخ قوما

__________________

أبواب الأطعمة المحرمة

الباب ١

١ - الاختصاص ص ١٠٣.

(١) الماء الأصفر: مرض يصيب البطن ( لسان العرب ج ٤ ص ٤٦١ ).

(٢) في نسخة: الكلب.


في صور شتى شبه الخنزير والقر والدب، وما كان من الأمساخ، ثم نهى عن أكل مثله(٣) لكي لا ينتفع بها، ولا يستخف بعقوبته، وأما الخمر فإنه حرمها لفعلها وفسادها، وقال: إن مدمن الخمر كعابد وثن، ويورثه الارتعاش ويذهب بقوته، ويهدم مروءته، ويحمله على أن يجسر على المحارم، من سفك الدماء و، ركوب الزنى ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على محارمه ».

[١٩٤٦٨] ٢ - الإمام أبو محمد العسكريعليه‌السلام في تفسيره: قال: « قال الله عز وجل:( إِنَّمَا حَرَّ‌مَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ ) التي ماتت حتف أنفها بلا ذباحة، من حيث أذن الله فيها( وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ‌ ) أن يأكلوه( وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ‌ اللَّـهِ ) ما ذكر اسم غير الله عليه من الذبائح، وهي التي يتقرب بها الكفار بأسامي أندادهم التي اتخذوها من دون الله، ثم قال عز وجل:( فَمَنِ اضْطُرَّ‌ ) إلى شئ من هذه المحرمات( غَيْرَ‌ بَاغٍ ) وهو غير باغ عند ضرورته على امام هدى( وَلَا عَادٍ ) ولا معتد توالى بالباطل في نبوة من ليس بنبي وإمامة من ليس بإمام( فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) في تناول هذه الأشياء( إِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ‌ ) ستار لعيوبكم أيها المؤمنون( رَّ‌حِيمٌ ) (١) بكم حين أباح لكم في الضرورة ما حرمه في الرخاء ».

[١٩٤٦٩] ٣ - محمد بن إبراهيم النعماني في تفسيره: عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة قال: حدثنا جعفر بن أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله، عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام في خبر طويل في أقسام الآيات، - إلى أن قال -: « وأما ما في القرآن تأويله

__________________

(٣) في الحجرية: الميتة، وما أثبتناه من المصدر.

٢ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٢٤٥ والآية: ١٧٣ في سورة البقرة: ٢.

(١) البقرة ٢: ١٧٣.

٣ - تفسير النعماني ص ٤٣ وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٦٨.


في تنزيله، كل آية محكمة نزلت في تحريم شئ من الأمور المتعارفة، التي كانت في أيا العرب، تأويلها في تنزيلها، فليس يحتاج فيها إلى تفسير أكثر من تأويلها، وذلك مثل قوله تعالى في التحريم:( حُرِّ‌مَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ ) (١) إلى آخر الآية، وقوله تعالى:( إِنَّمَا حَرَّ‌مَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ‌ ) (٢) » الآية الخبر.

[١٩٤٧٠] ٤ - علي بن محمد الخزاز في كفاية الأثر: عن محمد بن وهبان، عن داود بن الهيثم، عن جده إسحاق بن بهلول، عن أبيه بن حسان، عن طلحة بن زيد الرقي، عن الزبير بن عطاء، عن عمير بن ماني العبسي، عن جنادة بن أبي أمية، عن الحسن بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال في وصيته إليه: « فانزل الدنيا بمنزلة الميتة، خذ منها ما يكفيك، فإن كان ذلك حلالا كنت قد زهدت فيها، وإن كان حراما لم يكن فيه وزر، فأخذت كما أخذت من الميتة » الخبر.

[١٩٤٧١] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اعلم - يرحمك الله - إن الله تبارك وتعالى، لم يبح أكلا ولا شربا إلا لما فيه المنفعة والصلاح، ولم يحرم إلا ما فيه الضرر والتلف والفساد، فكل نافع مقو للجسم فيه قوة للبدن فحلال، وكل مضر يذهب بالقوة أو قاتل فحرام، مثل السموم والميتة والدم ولحم الخنزير - إلى أن قال - والميتة تورث الكلب، وموت الفجأة، والآكلة، والدم يقسي القلب، ويورث الداء الدبيلة(١) ، والسموم فقاتلة، والخمر تورث فساد القلب، ويسود الأسنان، ويبخر الفم، ويبعد من الله، ويقرب من سخطه، وهو من شراب إبليس » إلى آخره.

__________________

(١) النساء ٤: ٢٣.

(٢) البقرة ٢: ١٧٣.

٤ - كفاية الأثر ص ٢٢٧.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

(١) الدبلية بتشديد الدال وضمها: الطاعون، ودمل يظهر في الجوف يقتل صاحبه غالبا ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٣٦٩ ).


[١٩٤٧٢] ٦ - العياشي في تفسيره: عن أبي الصباح، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قال: سألته عن النبيذ والخمر، بمنزلة واحدة هما؟ قال: « لا، إن النبيذ ليس بمنزلة الخمر، إن الله حرم الخمر، قليلها وكثيرها، كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير » الخبر.

[١٩٤٧٣] ٧ - وعن أبي الربيع عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في الخمر والنبيذ - قال: « إن النبيذ ليس بمنزلة الخمر، إن الله حرم الخمر بعينها فقليلها وكثيرها حرام، كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير » الخبر.

[١٩٤٧٤] ٨ - كتاب سليم بن قيس الهلالي: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولولا عهد إلي خليليصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتقدم إلي فيه، لفعلت ولكن قال لي: يا أخي، كلما اضطر إليه العبد، فقد أباحه الله له وأحله » الخبر.

[١٩٤٧٥] ٩ - البحار، عن كتاب عيون الحكم والمواعظ لعلي بن محمد الواسطي: بإسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في جملة كلام له في صفات الصالحين: « نزلوا الدنيا من أنفسهم كالميتة، التي لا يحل لاحد أن يشبع منها إلا في حال الضرورة إليها، وأكلوا منها بقدر ما أبقي لهم النفس وأمسك الروح » الخبر.

٢ -( باب تحريم لحوم المسوخ وبيضها من جميع أجناسها، وتحريم لحوم الناس)

[١٩٤٧٦] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والعلة في تحريم الجري - وهو

__________________

٦ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٠ ح ١٨٤.

٧ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٢ ح ١٩٠.

٨ - كتاب سليم بن قيس الهلالي ص ١٥١.

٩ - بحار الأنوار ج ٧٣ ص ١١١.

الباب ٢

١ - فقه الرضاععليه‌السلام ص ٣٤.


السلور(١) وما جرى مجراه في سائر المسوخ البرية والبحرية - ما فيها من الضرر للجسم، لان الله تقدست أسماؤه مثل على صورها مسوخا، فأراد أن لا يستخف بمثله ».

[١٩٤٧٧] ٢ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي، عن كرام، عن عبد الله بن طلحة قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الوزغ فقال: « هو رجس وهو مسخ، فإذا قتلته فاغتسل، ثم قال: إن أبي كان قاعدا في الحجر ومعه رجل يحدثه، فإذا وزغ يولول(١) بلسانه، فقال أبي للرجل: أتدري ما يقول هذا الوزغ؟ قال: لا علم لي بما يقول، قال: فإنه يقول: والله لئن ذكرت عثمانا لأسبن عليا أبدا، حتى تقوم من هاهنا ».

ورواه الصفار في البصائر: عن أحمد بن محمد، مثله(٢) .

ورواه الطبري في الدلائل - كما في البحار -: عن علي بن هبة الله، عن الصدوق، تعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، مثله(٣) .

[١٩٤٧٨] ٣ - وعن محمد بن أبي عاتكة الدمشقي، عن الوليد بن سلمة، عن موسى القرشي(١) ، عن حذيفة بن اليمان قال: كنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذ قال: « إن الله تبارك وتعالى مسخ من بني إسرائيل اثني عشر جزء، فمسخ منهم القردة، والخنازير، والسهيل، والزهرة، والعقرب، والفيل، والجري وهو سمك لا يؤكل

__________________

(١) السلور بتشديد السين وكسرها وتشديد اللام وفتحها وسكون الواو: جنس سمك بحري ونهري، يبلغ طوله ثلاثة أمتار، ومنه نوع كالرعاد ( المعجم الوسيط ج ١ ص ٤٤٧ ).

٢ - الاختصاص ص ٣٠١، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٢٥ ح ٧.

(١) الولولة: صوت متتابع ( لسان العرب ج ١١ ص ٧٣٦ ).

(٢) بصائر الدرجات ص ٣٧٣.

(٣) دلائل الإمامة ص ٩٩، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٢٥.

٣ - الاختصاص ص ١٣٦، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٢٦ ح ٩.

(١) في المصدر: عبد الرحمن القرشي، وفي البحار: موسى بن عبد الرحمن القرشي.


والدعموص(٢) ، والدب، والضب، والعنكبوت، والقنفذ « قال حذيفة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فسر لنا هذا كيف مسخوا؟ قال: » نعم.

أما القردة فإنهم مسخوا، لأنهم اصطادوا الحيتان في السبت، على عهد داود النبيعليه‌السلام .

وأما الخنازير فمسخوا، لأنهم كفروا بالمائدة التي نزلت من السماء على عيسى بن مريمعليه‌السلام .

وأما السهيل فمسخ، لأنه كان رجلا عشارا، فمر به عابد من عباد ذلك الزمان، فقال العشار: دلني على اسم الله الذي يمشي به على وجه الماء، ويصعد به إلى السماء، فدله على ذلك، فقال العشار: قد ينبغي لمن عرف هذا الاسم أن لا يكون في الأرض، بل يصعد به إلى السماء، فمسخه الله وجعله آية للعالمين.

وأما الزهرة فمسخت، لأنها هي المرأة التي فتنت هاروت وماروت الملكين.

وأما العقرب فمسخ، لأنه كان رجلا نماما يسعى بين الناس بالنميمة، ويغري بينهم العداوة.

وأما الفيل فإنه كان رجلا جميلا فمسخ، لأنه كان نكح البهائم البقر والغنم شهوة من دون النساء.

وأما الجري فإنه مسخ، لأنه كان رجلا من التجار، وكان يبخس الناس في المكيال والميزان.

وأما الدعموص فإنه مسخ، لأنه كان رجلا إذا جامع النساء لم يغتسل من الجنابة ويترك الصلاة، فجعل الله قراره في الماء إلى يوم القيامة من جزعه عن البرد.

__________________

(٢) الدعموص: دابة صغيرة تكون في مستنقع الماء ( لسان العرب ج ٧ ص ٣٦ ).


وأما الدب فمسخ، لأنه كان رجلا يقطع الطريق، لا يرحم غريبا ولا فقيرا إلا سلبه.

وأما الضب فمسخ، لأنه كان رجلا من الاعراب، وكانت خيمته على ظهر الطريق، وكانت إذا مرت القافلة تقول له: يا عبد الله، كيف يأخذ الطريق إلى كذا وكذا؟ فإن أرادوا القوم المشرق ردهم المغرب، وإن أرادوا المغرب ردهم إلى المشرق، وتركهم يهيمون لم يرشدهم إلى سبيل الخير.

وأما العنكبوت فمسخت، لأنها كانت خائنة للبعل، وكانت تمكن فرجها سواه.

وأما القنفذ فإنه كان رجلا من صناديد العرب فمسخ، لأنه(٣) إذا نزل به الضيف رد الباب في وجهه، ويقول لجاريته: أخرجي إلى الضيف فقولي له: إن مولاي غائب عن المنزل، فيبيت الضيف بالباب جوعا، ويبيت أهل البيت شباعا مخصبين ».

[١٩٤٧٩] ٤ - كتاب محمد بن المثنى: عن عبد السلام بن سالم، عن ابن أبي البلاد، عن عمار بن عاصم السجستاني: قال جئت إلى باب أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فدخلت عليه فقلت: أخبرني عن الحية والعقرب والخنفس وما أشبه ذلك، قال: فقالعليه‌السلام : « أما تقرأ كتاب الله؟ » قال: قلت: وما كل كتاب الله أعرف، فقال: « أو ما تقرأ:( أَلَمْ يَرَ‌وْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُ‌ونِ ) (١) ( يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ) (٢) قال: فقال: هم أولئك خرجوا من الدار فقيل

__________________

(٣) في المصدر زيادة: كان.

٤ - كتاب محمد بن المثنى ص ٩٢، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٢٨ ح ١١.

(١) يس ٣٦: ٣١.

(٢) السجدة ٣٢: ٢٦.


لهم: كونوا شيئا(٣) ».

[١٩٤٨٠] ٥ - الصدوق في المقنع: واعلم أن الضب والفأرة والقردة والخنازير، مسوخ لا يجوز أكلها، وكل مسخ حرام، ولا تأكل الأرنب فإنه مسخ حرام.

[١٩٤٨١] ٦ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه اتي بضب، فلم يأكل منه وقذره

وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه نهى عن الضب والقنفذ، وغيره من حشرات الأرض كالضب وغيره(١) .

[١٩٤٨٢] ٧ - تفسير الإمامعليه‌السلام : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا عباد الله، إن قوم عيسى لما سألوه أن ينزل عليهم مائدة من السماء( قَالَ اللَّـهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُرْ‌ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ) (١) فأنزلها عليهم، فمن كفر منهم بعد مسخه الله إما خنزيرا وإما قردا وإما دبا وإما هرا، وإما على صورة بعض الطيور والدواب التي في البر والبحر، حتى مسخوا على أربعمائة نوع من المسخ ».

[١٩٤٨٣] ٨ - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية: عن محمد بن إبراهيم، عن جعفر بن زيد القزويني، عن زيد الشحام، عن أبي هارون، عن ميثم التمار، عن سعد الخفاف، عن الأصبغ بن نباتة، قال: جاء نفر إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فقالوا: إن المعتمد يزعم أنك تقول: هذا

__________________

(٣) في المصدر: نششا.

٥ - المقنع ص ١٤١.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٣ ح ٤٢٢.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ١٢٣ ح ٤٢٣.

٧ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٢٣٤.

(١) المائدة ٥: ١١٥.

٨ - الهداية للحضيني ص ٣٠ - أ.


الجري مسخ، فقال: « مكانكم حتى أخرج إليكم » فتناول ثوبه ثم خرج إليهم فمضى حتى انتهى إلى الفرات بالكوفة، فصاح: « يا جري » فأجابه: لبيك لبيك، فقال: « من أنا؟ » قال: أنت إمام المتقين وأمير المؤمنين، فقال له أمير المؤمنين: « فمن أنت؟ » فقال: أنا ممن عرضت عليه ولايتك فجحدتها ولم أقبلها، فمسخت جريا، وبعض هؤلاء الذين معك يمسخون جريا، فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام : « فبين قصتك، وممن كنت، ومن(١) مسخ معك؟ ».

فقال: نعم، كنا أربع وعشرين طائفة من بني إسرائيل، قد تمردنا وطغينا واستكبرنا، وتركنا المدن لا نسكنها، وسكنا المفاوز رغبة منا في البعد عن المياه والأنهار، فأتانا آت - والله، يا أمير المؤمنين - أنت أعرف به منا، في ضحى النار، فصرخ صرخة فجمعنا في جمع واحد، وكنا منبثين في تلك المفاوز والقفار، فقال لنا: مالكم هربتم من المدن والأنهار وسكنتم في هذه علمت ما في أنفسكم، أفعلى الله تتعززون وتتكبرون؟ فقلنا له: لا، قال: فقال: أفليس أخذ عليكم العهد لتؤمنن بمحمد بن عبد الله المكيصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ فقلنا: بلى، قال: وأخذ عليكم العهد بولاية وصيه وخليفته من بعده علي بن أبي طالبعليه‌السلام ؟ فسكتنا ولم نجب بألسنتنا وقلوبنا ونياتنا لا نقبلها ولا نقربها، قال لنا: أو لا تقولون بألسنتكم؟ فقلناها جميعا بألسنتنا، فصاح بنا صيحة وقال: بإذن الله كونوا مسوخا، كل طائفة جنسا، أيتها القفار كوني بإذن الله أنهارا تسكنك هذه المسوخ، واتصلي ببحار الدنيا وأنهارها، حتى لا يكون ماء إلا كانوا فيه، فمسخنا ونحن أربع وعشرون طائفة، أربعة وعشرون جنسا، فصاحت اثنتا عشرة طائفة منا: أيها المقتدر علينا بقدرة الله تعالى، بحقه عليك لما أعفيتنا من الماء، وجعلتنا على ظهر الأرض كيف شئت، فقال: قد فعلت.

__________________

(١) في الحجرية: ممن، وما أثبتناه من المصدر.


قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « هيه يا جري، فبين لنا ما كانت الأجناس الممسوخة البرية والبحرية » فقال: أما البحرية فنحن: الجري، والرق(٢) ، السلاحف، والمار ما هي(٣) ، والزمار(٤) ، والسراطين، وكلاب الماء، والضفادع، ( وبنت يقرض )(٥) والعرضان، والكوسج، والتمساح.

فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « هيه، والبرية ما هي؟ » قال: نعم يا أمير المؤمنين، هي: الوزع، والخفاش، والكلب، والذر، والقرد، والخنازير، والضب، والحرباء، والورل(٦) ، والخنافس، والأرانب، والضبع.

ثم قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « فما فيكم من خلق الانسانية وطبعها؟ » قال الجري: أفواهنا، والبعض لكل صورة وخلق كلنا تحيض منا الإناث.

فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « صدقت أيها الجري وحفظت ما كان » قال الجري: فهل من توبة؟ فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « الاجل هو يوم القيامة، وهو الوقت المعلوم، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ».

__________________

(٢) الرق بتشديد الراء وفتحها: نوع من دواب الماء شبه التمساح وقيل: هو العظيم من السلاحف ( لسان العرب ج ١٠ ص ١٢٣ ).

(٣) المارماهي: معرب أصله حية السمك ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٤٨٥ ).

(٤) الزمار: سمكة جسمها ممدود شديد الانضغاط من الجانبين، مقدمها طويل أحدب، وجسمها أملس لا تغطيه القشور ( المعجم الوسيط ج ١ ص ٣٩٩ ).

(٥) بنت يقرض: لم نجد فيما بين أيدينا من المعاجم إلا ابن مقرض: دويبة تقتل الحمام ( لسان العرب ج ٧ ص ٢١٦ ) وفي حياة الحيوان ج ٢ ص ٣٢٠ ابن مقرض: دويبة كحلاء اللون طويلة الظهر ذات قوائم أربع أصغر من الفأر تقتل الحمام وتقرض الثياب. فلعله هو المراد في الحديث.

(٦) الورل: دابة أكبر من الضب يكون في الرمال والصحاري ( لسان العرب ج ١١ ص ٧٢٤ ).


قال الأصبغ بن نباتة: فسمعنا والله ما قال ذلك الجري، ووعيناه وكتبناه وعرضناه على أمير المؤمنينعليه‌السلام .

٣ -( باب تحريم جميع السباع من الطير والوحش من كل ذي ناب أو مخلب وغيرهما، وجملة من المحرمات)

[١٩٤٨٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يؤكل الذئب ولا النمر ولا الفهد ولا الأسد ولا ابن آوى ولا الدب ولا الضبع، ولا شئ له مخلب ».

[١٩٤٨٥] ٢ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام ».

[١٩٤٨٦] ٣ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه ذكر ما يحل أكله وما يحرم بقول مجمل، - إلى أن قال -: « وأما ما يحل من أكل لحم الحيوان، فلحم البقر والغنم والإبل، ومن لحم الوحش كلما ليس له ناب ولا مخلب ».

[١٩٤٨٧] ٤ - الجعفريات: حدثنا أحمد بن محمد بن يوسف قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن يوسف بن أبي الحارث قال: حدثنا موسى بن داود قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة الحبشي قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ينهى عن كل ذي ناب من السباع.

[١٩٤٨٨] ٥ - الصدوق في الهداية: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :

__________________

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٣ ح ٤٢٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٣ ح ٤١٩.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٢ ح ٤١٨.

٤ - الجعفريات ص ٢٤٩.

٥ - الهداية ص ٧٨.


« كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام، والحمر الانسية حرام ».

[١٩٤٨٩] ٦ - عوالي اللآلي: عن النبي ( صلى الله عليه آله )، أنه نهى عن لحم كل ذي ناب من السباع.

٤ -( باب كراهة لحوم الحمر الأهلية، وعدم تحريمها)

[١٩٤٩٠] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام ، يقول: « إن الناس أكلوا لحوم دوابهم يوم خيبر فأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله باكفاء القدور، فنهاهم عن ذلك ولم يحرمها ».

[١٩٤٩١] ٢ - العياشي في تفسيره: عن حريز، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عن أكل لحوم الحمير، وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه(١) ، وليس الحمير بحرام ».

[١٩٤٩٢] ٣ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الحمر الأهلية(١) حرام ».

ونهى عن أكل لحومها يوم خيبر.

قلت: لا بد [ من ](٢) حمله على النسخ، أو على الكراهة لما تقدم.

__________________

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٣ ح ٢٥١.

الباب ٤

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٣.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٨٢ ح ١١٨.

(١) ورد في هامش الحجرية ما نصه: كذا في نسختي، ونسخة البحار والبرهان، والظاهر أن الأصل: « ظهورها أن يفنوها » كما في الخبر المروي في الأصل [ راجع الوسائل في الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب الأطعمة المحرمة ج ١٦ ] ( منه، قده ).

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٤ ح ٤٢٧.

(١) في المصدر: الانسية.

(٢) ليس في المصدر ولا في الحجرية وما أثبتناه للسياق.


٥ -( باب كراهة لحوم الخيل والبغال، وعدم تحريمها)

[١٩٤٩٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « مر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، على رجل من الأنصار، وهو قائم على فرس له يكيد بنفسه(١) ، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اذبحه يكن لك(٢) أجر بذبحك إياه، وأجر باحتسابك له: فقال يا رسول الله، ألي منه شئ؟ فقال: نعم، كل وأطعمني، فأهدى إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله [ منه ](٣) - فخذا [ فأكل ](٤) وأطعمنا ».

[١٩٤٩٤] ٢ - وروينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه نهى عن ذبح الخيل، فيشبه - والله أعلم - أن يكون نهيه عن ذلك، إنما هو استهلاك السالم السوي منها، لان الله عز وجل أمر باستعدادها وارتباطها في سبيله، والذي جاء عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إنما هو فيما أشفى على الموت وخيف عليه الهلاك منها.

وعن أبي جعفر(١) عليه‌السلام ، أنه قال: « لا يؤكل البغال »(٢) .

[١٩٤٩٥] ٣ - العياشي في تفسيره: عن حريز، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سئل عن سباع الطير والوحش، حتى ذكر القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل، فقال: « ليس الحرام إلا ما حرم الله في

__________________

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٤ ح ٤٢٥.

(١) يكيد بنفسه: يجود بها عند نزع روحه ونفسه ( لسان العرب ج ٣ ص ٣٨٣ ).

(٢) في المصدر زيادة: أجران.

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٤ ح ٤٢٦.

(١) في المصدر: عن جعفر بن محمد.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٢٤ ١ ح ٤٢٨.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٨٢ ح ١١٨.


كتابه، وقال: نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) عن أكل لحوم الحمير، وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها(٢) ، وليس الحمير بحرام

وقال: اقرأ هذه الآيات:( قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّ‌مًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ‌ فَإِنَّهُ رِ‌جْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ‌ اللَّـهِ ) (٣) ».

قلت: ذكر الشيخ وغيره الوجه في هذا الخبر، وهو مذكور في الأصل(٤) فراجع

٦ -( باب حكم أكل الغراب وبيضه، من الزرع وغيره)

[١٩٤٩٦] ١ - عوالي اللآلي: روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه أتي بغراب فسماه فاسقا، وقال: « والله ما هو من الطيبات ».

٧ -( باب تحريم أكل السمك الذي ليس له فلوس، وبيعه، وإباحة ما له فلوس، وحكم الأسقنقور(*) )

[١٩٤٩٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « لا يؤكل من دواب البحر إلا ما كان له قشر ».

[١٩٤٩٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « يؤكل من المسك ما كان له

__________________

(١) في المصدر زيادة: يوم خيبر.

(٢) في الحجرية: يفنوه، وما أثبتناه هو الصواب، وفي المصدر: ظهرهم أن يفنوه.

(٣) الانعام ٦: ١٤٥.

(٤) وسائل الشيعة في الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب الأطعمة المحرمة ج ١٦.

الباب ٦

١ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٦٨ ح ٢٧.

الباب ٧

* سقنقور: حيوان من العظاء القصيرات الألسنة يشبه الوزع والضب. ( انظر ملحق لسان العرب ج ٢ ص ٣٤ ومجمع البحرين ج ٣ ص ٣٣٤ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٢ ح ٨ ٤١.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.


فلوس ».

[١٩٤٩٩] ٣ - الصدوق في المقنع: وكل من السمك ما كان له قشور، ولا تأكل ما ليس له قشور.

[١٩٥٠٠] ٤ - الكشي في رجاله: عن محمد بن مسعود، عن جعفر بن محمد، عن العمركي، عن أحمد بن شيبة، عن يحيى بن المثنى، عن علي بن الحسن بن رباط(١) ، عن حريز قال: دخلت على أبي حنيفة فقال لي: أسألك عن مسألة لا يكون فيها شئ، ما تقول في جمل أخرج من البحر، فقلت: إن شاء فليكن جملا، وإن شاء فليكن بقرة، إن كانت عليه فلوس أكلنا، وإلا فلا.

[١٩٥٠١] ٥ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن جعفر بن الحسين المؤمن، عن حيد بن محمد بن نعيم قال: حدثنا جعفر بن محمد بن قولويه، عن جعفر بن محمد بن مسعود العياشي جميعا، عن محمد بن مسعود، مثله.

٨ -( باب تحريم أكل الجري والمار ما هي والزمير، وبيعها وشرائها)

[١٩٥٠٢] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يؤكل الجري، ولا المار ما هي، ولا الزمار ».

الصدوق في المقنع مثله: وفيه: « ولا الزمير »(١) .

__________________

٣ - المقنع ص ١٤٢.

٤ - رجال الكشي ج ٢ ص ٦٨١ ح ٧١٨.

(١) في الحجرية: « علي بن الحسن وزياد » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١١ ص ٣٢٧ و ج ٤ ص ٢٥٥ ).

٥ - الاختصاص ص ٢٠٦.

الباب ٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) المقنع ص ١٤٢.


[١٩٥٠٣] ٢ - وفي كمال الدين: عن علي بن أحمد الدقاق، عن الكليني، عن علي بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن موسى، عن أحمد بن القاسم العجلي، عن أحمد بن يحيى المعروف ببرد، عن محمد بن خداهي، عن عبد الله بن أيوب، عن عبد الله بن هشام، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي(١) ، عن حبابة الوالبية، قالت: رأيت أمير المؤمنينعليه‌السلام في شرطة الخميس ومعه درة يضرب بها بياعي الجري والمار ما هي والزمير والطافي، ويقول لهم: « يا بياعي مسوخ بني إسرائيل وجند بني مروان » فقام إليه فرات بن الأحنف فقال: يا أمير المؤمنين، وما جند بني مروان؟ فقال له: « أقوام حلقوا اللحي وفتلوا الشوارب ».

[١٩٥٠٤] ٣ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: كان أصحاب المغيرة يكتبون إلى، أن أسأله عن الجريث(١) والمار ما هي والزمير وما ليس له قشر من السمك، حرام هو أم لا؟ فسألته عن ذلك، فقال: « اقرأ هذه الآية التي في الانعام » قال: فقرأتها حتى فرغت منها، قال: فقال لي: « إنما الحرام ما حرم الله في كتابه، ولكنهم كانوا يعافون الشئ ونحن نعافه ».

العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عنهعليه‌السلام ، مثله(٢) .

[١٩٥٠٥] ٤ - وعن زرارة قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن

__________________

٢ - كمال الدين ص ٥٣٦ ح ١.

(١) في الحجرية: « عبد الكريم بن عمر الجعفي » وما أثبتناه هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٠ ص ٦٧ ).

٣ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٥.

(١) الجريث بكسر الجيم وتشديد الراء: نوع من السمك يشبه الحيات ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٢٤٣ ).

(٢) تفسير العياشي ج ١ ص ٣٨٢ ح ١١٩.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٨٣ ح ١٢٠.


الجري فقال: « وما الجري؟ » فنعته له، فقال:( قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّ‌مًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ) (١) إلى آخر الآية، ثم قال: « لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن، إلا الخنزير بعينه، ويكره كل شئ من البحر ليس فيه قشر » قال: قلت: وما القشر؟ قال: « هو الذي مثل الورق، وليس هو بحرام، إنما هو مكروه ».

[١٩٥٠٦] ٥ - الحافظ البرسي في مشارق الأنوار: عن زيد الشحام، بإسناده عن ابن نباتة قال: إن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، جاءه نفر من المنافقين، فقالوا له: أنت الذي تقول: إن هذا الجري مسخ حرام، فقال: « نعم » فقالوا: أرنا برهانه، فجاء بهم إلى الفرات فنادى: « هناس هناس(١) ، فأجابه الجرى: لبيك، فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام : » من أنت؟ « فقال: ممن عرض عليه ولايتك فأبى ومسخ، وإن فيمن معك لمن يمسخ كما مسخنا، ويصير كما صرنا، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : » بين قصتك، ليسمع من حضر فيعلم فقال: نعم، كنا أربعا وعشرين قبيلة من بني إسرائيل، وكنا قد تمردنا وعصينا، وعرضت ولايتك علينا فأبينا، وفارقنا البلاد واستعملنا الفساد، فجاء نا آت - أنت والله أعلم به منا - فصرخ فينا صرخة، فجمعنا جمعا واحدا، وكنا متفرقين في البراري، وجمعنا لصرخته، ثم صاح صيحة أخرى وقال: كونوا مسوخا بقدرة الله، فمسخنا أجناسا مختلفة، ثم قال: أيها القفار كونوا أنهارا تسكنك هذه المسوخ، واتصلي ببحار الأرض حتى لا يبقى ماء إلا وفيه هذه المسوخ فصرنا مسوخا كما ترى.

وتقدم عن الحضيني: ما يقرب منه(٢) .

__________________

(١) الانعام ٦: ١٤٥.

٥ - مشارق الأنوار ص ٧٧.

(١) في المصدر: مناش مناش.

(٢) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢.


٩ -( باب عدم تحريم الربيثا(*) ، وأنه يكره)

[١٩٥٠٧] ١ - الصدوق في الهداية: وسئل الصادقعليه‌السلام ، عن الربيثا، فقال: « لا تأكلها، فإنا لا نعرفها في السمك ».

قلت: وهو محمول على الكراهة، للاخبار الكثيرة الناصة في تحليلها.

١٠ -( باب تحريم المسك الطافي، وما يلقيه الماء ميتا، وما نضب عنه الماء)

[١٩٥٠٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه نهى عن الطافي، وهو ما مات في البحر من صيد قبل أن يؤخذ.

[١٩٥٠٩] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يؤكل الجري ولا المار ما هي(١) ولا الطافي، وهو الذي يموت في الماء فيطفو على رأس الماء ».

[١٩٥١٠] ٣ - الصدوق في المقنع: ولا تأكل الجري والمار ما هي ولا الزمير، ولا الطافي وهو الذي يموت في الماء فيطفو على وجه الماء.

[١٩٥١٠] ٣ - الصدوق في المقنع: ولا تأكل الجري والمارماهي ولا الزمير، ولا الطافي وهو الذي يموت في الماء فيطفو على وجه الماء.

[١٩٥١١] ٤ - البحار، عن كشف المناقب: عن أبي مطر، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام - في حديث شريف - قال ثم مرعليه‌السلام مجتازا ومعه المسلمون، حتى أتى أصحاب السمك، فقال: « لا يباع في سوقنا طاف » الخبر.

__________________

الباب ٩

* الربيثا، بتشديد الراء وفتحها: نوع من السمك له فلس صغير ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٢٥٤ ).

١ - الهداية ص ٧٩.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٥ ح ٤٣٣.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) في المصدر زيادة: ولا الزمار.

٣ - المقنع ص ١٤٢.

٤ - بحار الأنوار ج ٤٠ ص ٣٣١ ح ١٤ عن كشف الغمة ج ١ ص ١٦٣، عن المناقب ص ٧٠.


١١ -( باب أن من وجد سمكة ولم يعلم أنه ذكي أم لا طرح في الماء، فإن طفا على ظهره فهو غير ذكي، وإن كان على وجهه فهو ذكي، وحكم ما لو لم يعلم أنه مما يؤكل أولا)

[١٩٥١٢] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إن وجدت سمكة ولم تدر أذكي هو أم غير ذكي؟ وذكاته أن يخرج من الماء حيا، فخذه واطرحه في الماء، فإن طفا على رأس الماء مستلقيا على ظهره فهو غير ذكي وإن كان على وجهه فهو ذكي ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

١٢ -( باب تحريم أكل السلحفاة والسرطان والضفادع والخنفساء والحيات)

[١٩٥١٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه كره السلحفاة والسرطان والجري، وما كان في الأصداف، وما جانس ذلك.

١٣ -( باب تحريم النحلة والنملة والصرد والهدهد، وحكم الخطاف والوبر(*) )

[١٩٥١٤] ١ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن ابن عباس، أنه

__________________

الباب ١١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ١٩٨ ح ٢١.

(١) المقنع ص ١٤٢.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٥ ح ٤٣٤.

الباب ١٣

* الوبر: دابة على قدر القط غبراء أو بيضاء من دواب الصحراء ( لسان العرب ج ٥ ص ٢٧٢ ).

١ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٤ ص ١٥٥.


قال: نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عن قتل أربعة: الهدهد، والصرد، والنحل، والنمل.

[١٩٥١٥] ٢ - وعن أنس بن مالك قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تقتلوا الهدهد فإنه كان دليل سليمان على الماء وكان يعرف قرب الماء وبعده ».

[١٩٥١٦] ٣ - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال - في حديث - فقلت: استغفر الله يا مولاي من أكل القنابر، فقال لي: « ويحك لا تأكلها، ولا الوراشين، ولا الهدهد، ولا الجارح من الطير، ولا الرخم(١) فإنها مسوخ » الخبر.

١٤ -( باب تحريم الطير الذي ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية(*) ، ما لم ينص على إباحته، وعدم تحريم أكل ما له أحدها ما لم ينص على تحريمه)

[١٩٥١٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « وأما ما يحل ما أكل لحوم الحيوان - إلى أن قال - ومن لحوم الطير كلما كانت له قانصة ».

[١٩٥١٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وكل مضر يذهب بالقوة أو قاتل فحرام، مثل السموم - إلى أن قال - وذي ناب من السباع، ومخلب من

__________________

٢ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٤ ص ١٥٦.

٣ - الهداية للحضيني ص ٥٢ - أ.

(١) الرخم بتشديد الراء وفتحها وفتح الخاء: جمع رخمة وهي طائر أبقع على شكل النسر، توصف بالغدر ( لسان العرب ج ١٢ ص ٢٣٥ ).

الباب ١٤

* الصيصية: المخلب الذي في رجل الطير مكان العقب ( مجمع البحرين ج ٤ ص ١٧٤ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٣ ح ٤١٨.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.


الطير، وما لا قانصة له ».

١٥ -( باب أنه يحرم من الطير ما يصف(*) منه غالبا، ويحل ما يدف غالبا)

[١٩٥١٩] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « يؤكل من الطير ما يدف(١) بجناحيه، ولا يؤكل ما يصف، وإن كان الطير يدف ويصف وكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل ».

الصدوق في المقنع والهداية: مثله(٢) .

١٦ -( باب تحريم بيض ما لا يؤكل لحمه، وإباحة بيض ما يؤكل، فإن اشتبه حل منه ما اختلف طرفاه، وحرم ما استوى طرفاه)

[١٩٥٢٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « وما كان من البيض مختلف الطرفين فحلال أكله، وما استوى طرفاه فهو من بيض ما [ لا ](١) يؤكل لحمه ».

[١٩٥٢١] ٢ - علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية: عن الحسين بن إسماعيل - شيخ من أهل النهرين - قال: خرجت وأهل قريتي إلى أبي الحسنعليه‌السلام بشئ كان معنا، وكان بعض أهل القرية قد حملنا رسالة،

__________________

الباب ١٥

* صف الطائر: أي بسط جناحيه في طيرانه ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٨١ ).

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) دف الطائر: حرك جناحيه في طيرانه ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٥٩ ).

(٢) المقنع ص ١٤٢ والهداية ص ٧٨.

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٣ ح ٤١٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - إثبات الوصية ص ٢٠٢.


ودفع إلينا ما أوصلناه، وقال: تقرؤونه مني السلام، وتسألونه عن بيض الطائر الفلاني من طيور الآجام، هل يجوز أكله أم لا؟ فسلمنا ما كان معنا إلى خازنه، وأتاه رسول السلطان فنهض ليركب، وخرجنا من عنده ولم نسأله عن شئ، فلما صرنا في الشارع لحقنا فقال لرفيقي بالنبطية: « اقرأ فلانا السلام، وقل له: بيض الفلاني لا تأكله، فإنه من المسوخ ».

[١٩٥٢٢] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « يؤكل من البيض ما اختلف طرفاه ».

[١٩٥٢٣] ٤ - ابن شهرآشوب في المناقب: سئل الباقرعليه‌السلام : أنه وجد في جزيرة بيض كثير، فقالعليه‌السلام : « كل ما اختلف طرفاه، ولا تأكل ما استوى طرفاه ».

[١٩٥٢٤] ٥ - الطبري في الدلائل: عن الهيثم النهدي، عن إسماعيل بن مهران، عن رجل من أهل بيرما(١) قال: كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فودعته وخرجت حتى بلغت الأعوض(٢) ، ثم ذكرت حاجة لي، فرجعت إليه والبيت غاص بأهله، وكنت أردت أن أسأله عن بيوض ديوك الماء، فقال لي: « يابت - يعني البيض - وعانا ميتا - يعنى ديوك الماء - بناحل - يعني لا تأكل - ».

[١٩٥٢٥] ٦ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « أما ما يجوز أكله من البيض، فكل ما اختلف

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

٤ - المناقب ج ٤ ص ٢٠٤.

٥ - دلائل الإمامة ص ١٣٧.

(١) كذا ولعل صحته: بئر أرما، وهو بئر على ثلاثة أميال من المدينة المنورة ( معجم البلدان ج ١ ص ٢٩٨ ).

(٢) كذا ولعل صحته: الأعوص، وهو موضع قرب المدينة، يبعد عنها أميالا يسيرة ( معجم البلدان ج ١ ص ٢٢٣ ).

٦ - تحف العقول ص ٢٥٢.


طرفاه فحلال أكله، وما استوى طرفاه فحرام أكله ».

[١٩٥٢٦] ٧ - القطب الراوندي في الخرائج: روى إسماعيل بن مهران قال: كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام أودعه، كنت حاجا في تلك السنة، فخرجت ثم ذكرت شيئا أردت أن أسأله عنه، فرجعت إليه ومنزله غاص بالناس، وكان ما أسأله عنه بيض طير الماء، قال لي من غير سؤال: « لا تأكل(١) بيض طير الماء ».

[١٩٥٢٧] ٨ - الصدوق في المقنع: وكل من البيض ما اختلف طرفاه.

١٧ -( باب تحريم الجدي الذي يرضع من البن خنزير حتى يشب ويكبر، وتحريم نسله إذا علم بعينه لا إذا اشتبه، وكذا الجبن إذا علم لا ما إذا اشتبه وإن رضع أقل من ذلك حل بعد الاستبراء بالعلف، أو برضاع من شاة سبعة أيام)

[١٩٥٢٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام سئل عن حمل غذي بلبن خنزيرة، فقال: قيدوه وأعلفوه الكسب(١) والنوى والخبز، إن كان استغنى عن اللبن، وإن لم يكن استغنى عن اللبن فليلق على ضرع شاة سبعة أيام ».

[١٩٥٢٩] ٢ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: عن عبد الواحد بن

__________________

٧ - الخرائج ج ٢ ص ١٩٧.

(١) في المصدر: الأصلح أن لا كأكل.

٨ - المقنع ص ١٢.

الباب ١٧

١ - الجعفريات ص ٢٧.

(١) الكسب بضم الكاف: ما يتبقى من السمسم وغيره بعد عصره ( انظر مجمع البحرين ج ٢ ص ١٠ ).

٢ - نوادر الراوندي ص ٥٠.


إسماعيل، عن محمد بن الحسن التميمي، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمد بن محمد بن الأشعث، مثله.

[١٩٥٣٠] ٣ - الصدوق في المقنع: ولا تأكل من لحم حمل رضع من خنزيرة

١٨ -( باب تحريم لحوم الدواب الجلالة ولبنها، وبيض الدجاج الجلالة، إذا كانت العذرة من غير أن يخلط معها طاهرا، وإن خلطت فلا بأس)

[١٩٥٣١] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن عليعليه‌السلام - في حديث يأتي - قال: « الناقة الجلالة لا يحج على ظهرها، ولا يشرب من لبنها، والبقرة الجلالة لا يشرب لبنها ولا يؤكل لحمها، والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها، والبطة الجلالة لا يؤكل لحمها » الخبر.

[١٩٥٣٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن [ أكل ](١) لحوم الجلالة وألبانها وبيضها حتى تستبرأ، والجلالة التي تجلل المزابل فتأكل العذرة.

[١٩٥٣٣] ٣ - الصدوق في المقنع: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا تشرب من البان الإبل الجلالة، وإن أصابك شئ من عرقها فاغسله ».

[١٩٥٣٤] ٤ - عوالي الآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن أكل الجلالات، وشرب البانها، حتى تحبس.

__________________

المقنع ص ١٤١.

الباب ١٨

١ - الجعفريات ص ٢٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٤ ح ٤٢٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - المقنع ص ١٤١.

٤ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٢٦ ح ٢٩.


وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن أكل الجلالة، وعن أن يشرب من البانها(١) .

١٩ -( باب أن الجلالة يحل أكلها ولبنها وركوبها بعد الاستبراء فتستبرأ الناقة بأربعين يوما، والبقرة بثلاثين أو عشرين، والشاة بعشرة أيام أو أربعة عشر أو سبعة، والبطة بخمسة أو ستة أو سبعة أو ثلاثة، والدجاجة بثلاثة أيام أو يوم، والسمكة بيوم وليلة)

[١٩٥٣٥] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « الناقة الجلالة لا يحج على ظهرها ولا يشرب من لبنها، حتى تقيد أربعين يوما، والبقرة الجلالة لا يشرب لبنها ولا يؤكل لحمها، حتى تقيد عشرين يوما، والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها، حتى تقيد سبعة أيام، والبطة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تقيد خمسة أيام، والدجاجة الجلالة تقيد ثلاثة أيام ثم يؤكل لحمها ».

[١٩٥٣٦] ٢ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن أبيه عن آبائه: « قال قال عليعليهم‌السلام : الناقة الجلالة لا يحج على ظهرها ولا يشرب لبنها ولا يؤكل لحمها، حتى تقيد أربعين يوما، والبقرة الجلالة عشرين يوما، والبطة الجلالة خمسة أيام، والدجاج ثلاثة أيام ».

[١٩٥٣٧] ٣ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

(١) عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٩ ح ١٤١.

الباب ١٩

١ - الجعفريات ص ٢٧.

٢ - نوادر الراوندي ص ٥١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٤ ح ٤٣٠.


« الناقة الجلالة تحبس على العلف أربعين يوما، والبقرة عشرين يوما، والشاة سبعة أيام، والبطة خمسة أيام، والدجاجة ثلاثة أيام، ثم يؤكل بعد ذلك لحومها وتشرب ألبان ذوات الألبان منها، ويؤكل بيض ما بيض منها ».

٢٠ -( باب أنه لا بأس بطرح العذرة في المزارع)

[١٩٥٣٨] ١ - توحيد المفضل: برواية محمد بن سنان، عنه، عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « فاعتبر بما ترى من ضروب المآرب، في صغير الكلب(١) وكبيره، وبما له قيمة وما قيمة له، وأخس من هذا وأحقره الزبل والعذرة، التي اجتمعت فيها الخساسة والنجاسة معا، وموقعها من الزرع والبقول والخضر أجمل الموقع، الذي لا يعد له شئ، حتى أن كل شئ من الخضر لا يصلح ولا يزكو الا بالزبل والسماد، الذي يستقذره الناس ويكرهون الدنو منه ».

٢١ -( باب تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الآدمي ولبنها، فإن اشتبهت استخرجت بالقرعة)

[١٩٥٣٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أتى بهيمة جلد الحد، وحرم لحم البهيمة ولبنها إن كانت مما يؤكل، فتذبح وتحرق بالنار لتتلف فلا يأكلها أحد، وإن لم تكن له كان ثمنها في ماله ».

__________________

الباب ٢٠

١ - توحيد المفضل ص ١٦٤.

(١) في المصدر: الخلق.

الباب ٢١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٧ ح ١٦٠٨.


٢٢ -( باب ما يحرم من الذبيحة، وما يكره منها)

[١٩٥٤٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه كره أكل الغدد، ومخ الصلب، والمذاكير، والقضيب، والحياء(١) وداخل الكلى.

[١٩٥٤١] ٢ - الصدوق في الهداية: لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث، والدم، والطحال، والنخاع، والغدد، والقضيب، والأنثيان، والرحم، والحياء، والأوداج، وروي(١) : العروق.

[١٩٥٤٢] ٣ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، لا يأكل الكليتين، لقربهما من البول ».

[١٩٥٤٣] ٤ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله، عن آبائه، قال: « قال أمير المؤمنينعليهم‌السلام : لا تأكلوا الطحال، فإنه بيت الدم الفاسد، واتقوا الغدد من اللحم فإنه يحرك عرق الجذام ».

[١٩٥٤٤] ٥ - الرسالة الذهبية للرضاعليه‌السلام : « وأكل(١) كلى(٢)

__________________

الباب ٢٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٥ ح ٤٣٢.

(١) الحياء في هذا المورد: الفرج ( مجمع البحرين ج ١ ص ١١٧ ).

٢ - الهداية للصدوق ص ٧٩، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٣٩ ح ٢٠.

(١) في المصدر: وذوي.

٣ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٨٣ ح ٤.

٤ - الخصال ص ٦١٥.

٥ - الرسالة الذهبية ص ٦٤.

٥ - الرسالة الذهبية ص ٦٤.

(١) في المصدر: وادمان أكل.

(٢) في الحجرية: « كلية » وما أثبتناه من المصدر.


الغنم وأجوافها(٣) ، يغير المثانة ».

٢٣ -( باب أن ما قطع من أليات الغنم وهي أحياء، ميتة يحرم أكله والاستصباح به، وتحريم أكل كل ما لم يستوف الشرائط الشرعية من الصيد والذبائح)

[١٩٥٤٥] ١ - دعائم الاسلام: عن علي وأبي جعفرعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل أن يذكى الحيوان، فهو ميتة لا تؤكل » الخبر.

٢٤ -( باب ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة، وما ليس بنجس منها)

[١٩٥٤٦] ١ - الصدوق في الهداية: عشرة أشياء من الميتة ذكية: العظم، والشعر، والصوف، والريش، والقرن، الحافر، والبيض، والإنفحة، واللبن، والسن.

[١٩٥٤٧] ٢ - العياشي في تفسيره: عن عمار الدهني، عن أبي الصهباء قال: قام ابن الكوا إلى عليعليه‌السلام وهو على المنبر، وقال: إني وطئت دجاجة ميتة، فخرجت منها بيضة فآكلها؟ قال: « لا » قال: فإن استحضنتها فخرج منها فرخ، آكله؟ قال: « نعم » قال: فكيف؟ قال: « لأنه حي خرج من الميت، وتلك ميتة خرجت من ميتة ».

[١٩٥٤٨] ٣ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن زرارة،

__________________

(٣) في الحجرية: « وأجوف الغنم » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٩ ح ٦٤٦.

الباب ٢٤

١ - الهداية ص ٧٩.

٢ - تفسير العياشي: لم نجده في المصدر المطبوع، ونقله المجلسي في البحار ج ٦٦ ص ٥٠ ح ٨ عن المناقب ج ٢ ص ٣٧٦ عنه.

٣ - مكارم الأخلاق ص ٩٥.


عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سأله أبي وأنا حاضر، عن الرجل يسقط سنه فيأخذ من أسنان ميت فيجعله مكانه، قال: « لا بأس ».

[١٩٥٤٩] ٤ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « وكذلك كل شئ سقط من أعضاء الحيوان وهي أحياء، فهي ميتة ولا تؤكل، ورخص فيما جز عنها من أصوافها وأوبارها وأشعارها إذا غسل، أن يلبس ويصلى فيه وعليه إذا كان طاهرا، خلاف شعور الناس، قال الله عز وجل:( وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِ‌هَا وَأَشْعَارِ‌هَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ) (١) ».

[١١٩٥٥٠] ٥ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه ذكر له الجبن الذي يعمله المشركون، وانهم يجعلون فيه الإنفحة من الميتة، ومما لم يذكر اسم الله عليه، قال: « إذا علم ذلك لم يؤكل ».

[١٩٥٥١] ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن كان الصوف والوبر والشعر والريش من الميتة وغير الميتة، بعد أن يكون مما حلل الله أكله، فلا بأس به ».

٢٥ -( باب تحريم استعمال جلد الميتة وغيره من كل ما تحله الحياة)

[١٩٥٥٢] ١ - عوالي اللآلي: صح عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب ».

وقال في شاة ميمونة: الا انتفعتم بجلدها.

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٦.

(١) النحل ١٦: ٨٠.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٦ ح ٤٣٧.

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤١.

الباب ٢٥

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٢ ح ٤٧.


[١٩٥٥٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عظم ولا عصب، فلما كان من الغد خرجت معه، فإذا نحن بسخلة مطروحة على الطريق، فقال: ما كان على أهل هذه لو انتفعوا باهابها، قال قلت: يا رسول الله، فأين قولك بالأمس! قال: ينتفع منها بالإهاب الذي لا يلصق ».

قلت: روي في التهذيب(١) : إن أبا مريم سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن هذه السخلة، فقالعليه‌السلام : « لم تكن ميتة، ولكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها » الخبر.

ويظهر منه أنه صار في هذا الخبر تحريف، أو خرج مخرج التقية والله العالم.

٢٦ -( باب أن الميتة إذا اختلطت بالذكي، جاز بيع الجميع ممن يستحل الميتة، وأكل ثمنه)

[١٩٥٥٤] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، أنه سئل عن شاة مسلوخة وأخرى مذبوحة، عمي عن الراعي أو على صاحبها فلا يدري الذكية من الميتة، قال: « يرمى(١) بها جميعا إلى الكلاب ».

قلت: الأقوى وفاقا للمحققين ما تضمنه هذا الخبر، الموافق للقواعد المتقنة، لا ما يظهر مما أورده في الأصل المطابق لعنوان الباب المخالف لها،

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٦.

(١) التهذيب ج ٩ ص ٧٩ ح ٣٣٥.

الباب ٢٦

١ - الجعفريات ص ٢٧.

(١) نقلا عن نسخة الشهيد في هامش الطبعة الحجرية من المستدرك ج ٣ ص ٧٧.


المحمول عند بعضهم على جواز استنقاذ مال السخل للميتة برضاه بذلك أو غير ذلك.

٢٧ -( باب أن اللحم إذا لم يعلم كونه ميتة أو مذكى، طرح على النار فإن انقبض فهو ذكي حلال، وان انبسط فهو ميتة حرام)

[١٩٥٥٥] ١ - الصدوق في المقنع إذا وجدت لحما ولم تعلم أنه ذكي أو ميتة، فالق منه قطعة على النار، فإن تقبض(١) فهو ذكي، وإن استرخى على النار فهو ميتة.

٢٨ -( باب عدم تحريم لحم البخت ولا ظهورها ولا ألبانها، ولا الحمام المسرول(*) )

[١٩٥٥٦] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا يأكل لحم الجزور إلا مؤمن ».

٢٩ -( باب تحريم لحم الخز)

[١٩٥٥٧] ١ - البحار، عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله « لا يصلى في ثوب ما لا يؤكل لحمه ولا يشرب لبنه ».

فهذه جملة كافية من قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . ولا يصلى

__________________

الباب ٢٧

١ - المقنع ص ١٤٢.

(١) في المصدر: انقبض.

الباب ٢٨

* طائر مسرور: البس ريشه ساقيه.. ومنه حمامة مسرولة ( لسان العرب ج ١١ ص ٣٣٤ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٠ ح ٣٥٦.

الباب ٢٩

١ - بحار الأنوار ج ٨٣ ص ٢٣٥ ح ٣٢


في الخز، والعلة في أن لا يصلى في الخز، أن الخز من كلاب الماء وهي مسوخ، إلا أن يصفى وينقى.

٣٠ -( باب تحريم لحم الأسد، وإباحة اليحامير)

[١٩٥٥٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يؤكل الذئب ولا النمر ولا الفهد ولا الأسد ولا ابن آوى ولا الدب ولا الضبع، ولا شئ له مخلب ».

٣١ -( باب الفأرة ونحوها إذا ماتت في الزيت أو السمن أو نحوهما، وكان مائعا حرم أكله، وجاز الاستصباح به وبيعه ممن يستصبح به مع بيان حاله، والا تعين اراقته، وإن كان جامدا أخذت وما حولها، وحل الباقي)

[١٩٥٥٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام ، قال في حديث: وإن كان شيئا مات في الادام وفيه الدم، في العسل، أو في زيت، أوفي السمن، فكان جامدا، جببت ما فوقه وما تحته ثم يؤكل بقيته، وإن كان ذائبا فلا يؤكل، يستسرج به، ولا يباع ».

[١٩٥٦٠] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام : أنه سئل عن الزيت يقع فيه شئ له دم فيموت، قال: « الزيت - خاصة - يبيعه لمن يعمله صابونا ».

__________________

الباب ٣٠

* اليحامير: جمع يحمور وهو حمار الوحش ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٧٨ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٣ ح ٤٢٠.

الباب ٣١

١ - الجعفريات ص ٢٦.

٢ - الجعفريات ص ٢٦


[١٩٥٦١] ٣ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهم‌السلام ، « قال قال عليعليه‌السلام ، في الزيت والسمن إذا وقع فيه شئ له دم فمات فيه: استسرجوه » الخبر.

[١٩٥٦٢] ٤ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن من محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن خرء الفأر يكون في الدقيق، قال: « إن علم به أخرج، وإن لم يعلم فلا بأس به ».

[١٩٥٦٣] ٥ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن، قال: « إن كان جامدا ألقها وما حولها وكل الباقي، وإن كان مائعا فسد كله ويستصبح به ».

[١٩٥٦٤] ٦ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه سئل عن الدواب تقع في السمن والعسل واللبن والزيت فتموت فيه، قال: « إن كان ذائبا أريق اللبن، واستسرج بالزيت والسمن ».

وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في الزيت: « يعمله صابونا إن شاء »(١) .

[١٩٥٦٥] ٧ - وقالواعليهم‌السلام : « إذا أخرجت الدابة حية ولم تمت في الادام لم ينجس ويؤكل، وإذا وقعت فيه فماتت لم يؤكل » الخبر.

[١٩٥٦٦] ٨ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الكلب أو الفأرة يأكلان من الخبز ويشمانه، قال: « ينزع ذلك الموضع الذي أكلا منه أو شماه، ويؤكل سائره ».

__________________

٣ - الجعفريات ص ٢٦.

٤ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢.

٥ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢.

٦ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢.

(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢.

٧ - دعائم الاسلام و ج ١ ص ١٢٢.

٨ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢.


٣٢ -( باب أن الذباب ونحوه مما لا نفس له، إذا وقع في طعام أو شراب لم يحرم أكله وشربه وإن مات فيه، إلا أن يكون فيه سم)

[١٩٥٦٧] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في الخنفساء والعقرب والصرد إذا مات في الادام: « فلا بأس بأكله ».

[١٩٥٦٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في الخنفساء والعقرب والصرار وكل شئ لا دم له يموت في الطعام: « لا يفسده ».

[١٩٥٦٩] ٣ - وعنهمعليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه أتي بجفنة قد أدمت، فوجدوا فيها ذبابا، فأمر به فطرح، وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « سموا الله وكلوا، فإن هذا لا يحرم شيئا ».

[١٩٥٧٠] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه رخص في الادام والطعام يموت فيه خشاش الأرض والذباب وما لادم له، فقال: « لا ينجس ذلك شيئا ولا يحرمه، فإن مات [ فيه ](١) ما له دم وكان مائعا فسد، وإن كان جامدا فسد منه ما حوله، وأكلت بقيته ».

[١٩٥٧١] ٥ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن آبائه قال: « قال عليعليهم‌السلام : مالا نفس له سائلة إذا مات في الادام، فلا بأس بأكله ».

__________________

الباب ٣٢

١ - الجعفريات ص ٢٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢.

٤ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٦ ح ٤٣٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ - نوادر الراوندي ص ٥٠.


٣٣ -( باب عدم تحريم الطعام والشراب إذا تناول منه السنور، وعدم كراهته)

[١٩٥٧٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه رخص فيما أكل أو شرب منه السنور.

٣٤ -( باب تحريم الطحال)

[١٩٥٧٣] ١ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله، عن آبائه قال: « قال أمير المؤمنينعليهم‌السلام : لا تأكلوا الطحال، فإنه بيت الدم الفاسد » الخبر.

٣٥ -( باب أن الجري إذا طبخ مع سمك حرم أكل ما سال عليه الجري، وكذا الطحال مع اللحم إن كان الطحال مثقوبا، وإلا لم يحرم اللحم، ولا يحرم ما فوقهما مطلقا)

[١٩٥٧٤] ١ - الصدوق في المقنع: إذا كان اللحم مع الطحال في سفود(١) ، أكل اللحم إذا كان فوق الطحال، فإن كان أسفل من الطحال لم يؤكل، ويؤكل جوذابه(٢) ، لان الطحال في حجاب ولا ينزل منه إلا أن يثقب،

__________________

الباب ٣٣

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢.

الباب ٣٤

١ - الخصال ص ٦١٣.

الباب ٣٥

١ - المقنع ص ١٤٣.

(١) السفود بتشديد السين وفتحها وتشديد الفاء: حديدة ذات شعب معقفة يشوى به اللحم ( لسان العرب ج ٣ ص ٢١٨ ).

(٢) الجوذاب: طعام من سكر وأرز ولحم ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٢٢ ).


فإن ثقب سال منه ولم يؤكل ما تحته من الجواذب، فإن جعلت سمكة يجوز أكلها مع جري أو غيرها مما لا يجوز أكله في سفود، أكلت التي لها فلس إذا كانت في سفود فوق الجري، وفوق التي لا تؤكل، فإن كانت أسفل من الجري لم تؤكل.

٣٦ -( باب عدم تحريم الحبوب والبقول وأشباهها التي في أيدي أهل الكتاب، وجواز شرائها ومؤاكلتهم فيها)

[١٩٥٧٥] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - أنه قال رجل: فأين قول الله:( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ) (١) فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « كان أبيعليه‌السلام يقول: إنما ذلك الحبوب وأشباهها ».

[١٩٥٧٦] ٢ - فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام - في حديث طويل - عن عليعليه‌السلام ، أنه انطلق إلى جار له يهودي يقال له: شمعون بن حارا، فقال له: « يا شمعون أعطني ثلاثة أصيع من شعير، وجزة من صوف تغزله لك ابنة محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله » فأعطاه اليهودي الشعير والصوف..الخبر.

[١٩٥٧٧] ٣ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن ابن عباس قال: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، توفي ودرعه مرهونة عند رجل من اليهود، على ثلاثين صاعا من شعير.

__________________

الباب ٣٦

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٦ ح ٣٦.

(١) المائدة ٥: ٥

٢ - تفسير فرات الكوفي ص ١٩٦.

٣ - مكارم الأخلاق ص ٢٥.


٣٧ -( باب عدم تحريم مؤاكلة الكفار، مع عدم تنجيسهم للطعام)

[١٩٥٧٨] ١ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلا من كتاب المحاسن للبرقي، عن معاوية بن وهب، عن زكريا بن إبراهيم قال: كنت نصرانيا فأسلمت وحججت، فدخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام وقلت له: إني كنت من النصرانية، وإني أسلمت - إلى أن قال - ثم قالعليه‌السلام : « اللهم اهده - ثلاثا - سل عما شئت يا بني » فقلت: إن أمي وأهل بيتي على النصرانية، وأمي مكفوفة البصر، فأكون معهم وآكل من بيتهم؟ فقال: « يأكلون لحم الخنزير؟ » فقلت: لا، ولا يسمونه، قال: « لا بأس » الخبر.

٣٨ -( باب تحريم الأكل في أواني الكفار، مع العلم بتنجيسهم لها، لا مع عدمه)

[١٩٥٧٩] ١ - كتاب درست بن أبي منصور: عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : جعلت فداك، آكل من طعام اليهودي والنصراني(١) ؟ قال: فقال: « لا تأكل » قال: ثم قال: « يا إسماعيل لا تدعه تحريما، له ولكن دعه تنزها له وتنجسا له، إن في آنيتهم الخمر والخنزير ».

[١٩٥٨٠] ٢ - وعن أبي المغرا، عن أبي سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ، قالا: « لا تأكل من فضل طعامهم، ولا تشرب

__________________

الباب ٣٧

١ - مشكاة الأنوار ص ١٥٩.

الباب ٣٨

١ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٥.

(١) في الحجرية: « النصارى » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٥.


من فضل شرابهم ».

٣٩ -( باب تحريم ما أهل به لغير الله، وهو ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر)

[١٩٥٨١] ١ - تفسير الإمامعليه‌السلام : « قال الله عز وجل:( إِنَّمَا حَرَّ‌مَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ ) - إلى أن قال -( وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ‌ اللَّـهِ ) (١) ما ذكر اسم غير الله عليه من الذبائح، وهي التي يتقرب بها الكفار بأسامي أندادهم التي اتخذوها من دون الله ».

[١٩٥٨٢] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن ذبائح الجن، قيل: يا رسول الله، وما ذبائح الجن؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : يتخوف القوم من سكان الدار، فيذبحون لهم الذبيحة ».

٤٠ -( باب عدم تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وسائر المحرمات، على المضطر ضرورة شديدة غير باغ ولا عاد، وتحريمها على الباغي والعادي في الضرورة أيضا)

[١٩٥٨٣] ١ - العياشي في تفسيره: عن محمد بن إسماعيل، رفع إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( فَمَنِ اضْطُرَّ‌ غَيْرَ‌ بَاغٍ وَلَا عَادٍ ) (١) قال: « الباغي: الظالم، والعادي: الغاصب ».

__________________

الباب ٣٩

١ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٢٤٥.

(١) البقرة ٢: ١٧٣.

٢ - الجعفريات ص ٧٢.

الباب ٤٠

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٤ ح ١٥١.

(١) البقرة ٢: ١٧٣.


[١٩٥٨٤] ٢ - وعن حماد بن عثمان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في، قوله تعالى:( فَمَنِ اضْطُرَّ‌ غَيْرَ‌ بَاغٍ وَلَا عَادٍ ) (١) قال: « الباغي: الخارج على الامام، والعادي: اللص ».

[١٩٥٨٥] ٣ - وعن حماد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( فَمَنِ اضْطُرَّ‌ غَيْرَ‌ بَاغٍ وَلَا عَادٍ ) (١) قال: « الباغي: طالب الصيد، والعادي: السارق، ليس لهما أن يقصرا من الصلاة، وليس لهما إذا اضطرا إلى الميتة أن يأكلاها، ولا يحل لهما ما يحل للناس إذا اضطروا ».

[١٩٥٨٦] ٤ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « المضطر يأكل الميتة وكل محرم إذا اضطر إليه ».

وقال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « إذا اضطر المضطر إلى أكل الميتة أكل حتى يشبع، وإذا اضطر إلى الخمر شرب حتى يروى، وليس له أن يعود إلى ذلك حتى يضطر إليه أيضا ».

[١٩٥٨٧] ٥ - تفسير الإمامعليه‌السلام : «( فَمَنِ اضْطُرَّ‌ ) إلى شئ من هذه المحرمات( غَيْرَ‌ بَاغٍ ) وهو غير باغ عند ضرورته على إمام هدى( وَلَا عَادٍ ) ولا معتد قوال بالباطل في نبوة من ليس بنبي، أو إمامة من ليس بإمام( فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) في تناول هذه الأشياء( إِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ‌ رَّ‌حِيمٌ ) ستار لعيوبكم أيها المؤمنون، رحيم بكم حين أباح لكم في الضرورة ما حرم في الرخاء ».

[١٩٥٨٨] ٦ - محمد بن علي الخزاز في كفاية الأثر: ثر عن محمد بن وهبان، عن

__________________

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٤ ح ١٥٤.

(١) البقرة ٢: ١٧٣.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٥ ح ١٥٦.

(١) البقرة ٢: ١٧٣.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٥ ح ٤٣٥.

٥ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٢٤٥ والآية: ١٧٣ من سورة البقرة: ٢.

٦ - كفاية الأثر ص ٢٢٧.


داود بن الهيثم بن إسحاق، عن إسحاق بن بهلول، عن أبيه البهلول بن حسان، عن طلحة بن زيد، عن الزبير بن عطاء، عن عمير بن هانئ، عن جنادة بن أبي أمية، عن الحسن بن عليعليهما‌السلام - في حديث - أنه قال: « فأنزل الدنيا بمنزلة الميتة، خذ منها ما يقيك، فإن كان ذلك حلالا كنت قد زهدت فيها، وإن كان حراما لم يكن فيه وزر، فأخذت كما أخذت من الميتة » الخبر.

[١٩٥٨٩] ٧ - زيد النرسي في أصله قال: حدثني أبو بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « ما زالت الخمر في علم الله وعند الله حراما وأنه لا يبعث الله نبيا ولا يرسل رسولا إلا ويجعل في شريعته تحريم الخمر، وما حرم الله حراما فأحله من بعد إلا للمضطر، ولا أحل الله حلالا قط ثم حرمه ».

٤١ -( باب تحريم المنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع، وما ذبح على النصب، إلا ما ذكي، والاستقسام بالأزلام)

[١٩٥٩٠] ١ - الصدوق في المقنع: ولا تأكلن من فريسة السبع، والموقوذة، ولا المنخنقة، ولا المتردية، ولا النطيحة، إلا أن تدركها حية فتذكيها

٤٢ -( باب تحريم أكل الطين والمدر)

[١٩٥٩١] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن أكل الطين، وقال: « إن الله عز وجل خلق آدم من طين، فحرم أكل الطين على ذريته، ومن أكل الطين فقد أعان على [ قتل ](١) نفسه،

__________________

٧ - أصل زيد النرسي ص ٥٨.

الباب ٤١

١ - المقنع ص ١٣٩.

الباب ٤٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٥٠ ح ٥٣٨.

(١) أثبتناه من المصدر.


ومن أكله فمات بلم أصل عليه ».

وقال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « أكل الطين يورث النفاق ».

[١٩٥٩٢] ٢ - جعفر بن قولويه في كامل الزيارة: روي عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « كل طين محرم على ابن آدم، ما خلا طين قبر الحسينعليه‌السلام ، من أكله من وجع شفاه الله ».

[١٩٥٩٣] ٣ - أبو العباس المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « أكل الطين حرام على كل مسلم ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ومن مات وفي بطنه مثقال ذرة منه، أدخله الله النار ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أكل الطين، فكأنما أعان على قتل نفسه ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تأكلوا الطين، فإن فيه ثلاث خصال: يورث الداء، ويعظم البطن، ويصفر اللون.

٤٣ -( باب عدم تحريم أكل طين قبر الحسينعليه‌السلام ، بقصد الشفاء بقدر الحمصة، وكيفية تناوله، وتحريم أكله بشهوة، وأكل طين قبور الأئمة غير الحسينعليهم‌السلام )

[١٩٥٩٤] ١ - القطب الراوندي في دعواته: روى سدير، عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « من أكل(١) طين قبر الحسينعليه‌السلام

__________________

٢ - كامل الزيارة ص ٢٨٦.

٣ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٣١.

الباب ٤٣

١ - دعوات الراوندي ص ٨٤.

(١) في المصدر زيادة: من.


غير متشف به فكأنما أكل من لحومنا ».

[١٩٥٩٥] ٢ - الشيخ البهائي في الكشكول: مما نقله جدي من خط السيد الجليل الطاهر ذي المنا قب والمفاخر السيد رضي الدين علي بن طاووسقدس‌سره ، من الجزء الثاني من كتاب الزيارات لمحمد بن أحمد بن داود القمي، أن أبا حمزة الثمالي قال للصادقعليه‌السلام : إني رأيت أصحابنا يأخذون من طين قبر الحسينعليه‌السلام يستشفون، فهل في ذلك شئ مما يقولون من الشفاء؟ فقالعليه‌السلام : « يستشفى ما بينه وبين القبر على رأس أربعة أميال، وكذلك قبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكذلك قبر الحسن وعلي ومحمدعليهم‌السلام ، فخذ منها فإنها شفاء من كل سقم، وجنة مما يخاف » ثم أمر بتعظيمها،وأخذها باليقين بالبرء، وبختمها إذا أخذت.

[١٩٥٩٦] ٣ - جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارة: عن محمد بن أحمد بن يعقوب، عن علي بن الحسن بن فضال، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: « إن الله تبارك وتعالى خلق آدم من الطين، فحرم الطين على ولده » قال: فقلت: ما تقول في طين قبر الحسينعليه‌السلام ؟ فقال: « يحرم على الناس أكل لحومهم، ويحل لهم أكل لحومنا! ولكن الشئ منه مثل الحمصة ».

[١٩٥٩٧] ٤ - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية: بإسناده إلى أحمد البزاز، عن المسيب، عن موسى بن جعفرعليهما‌السلام - في حديث طويل - قال: قال: « فإذا حملت إلى المقبرة المعروفة بمقابر قريش، فألحدوني بها، ولا تعلوا على قبري علوا باديا، ولا تأخذوا من تربتي لتتبركوا به، فإن

__________________

٢ - الكشكول ج ١ ص ٢٨٠.

٣ - كامل الزيارة ص ٢٨٥.

٤ - الهداية للحضيني ص ٥٥ - ب.


كل تربة محرمة إلا تربة جدي الحسينعليه‌السلام فإن الله جعلها(١) شفاء لشيعتنا وأوليائنا » الخبر.

[١٩٥٩٨] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأروي عنه - يعني العالمعليه‌السلام - أنه قال: طين قبر أبي عبد اللهعليه‌السلام ، شفاء من كل علة إلا السام والسام الموت ».

٤٤ -( باب تحريم الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر، وتحريم الجلوس عليها اختيارا، دون الأكل على سفرة عليها خمر قد يبس)

[١٩٥٩٩] ١ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : لا تجلسوا على مائدة يشرب عليها الخمر، فإن العبد لا يدري متى يؤخذ ».

[١٩٦٠٠] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تأكل في مائدة يشرب عليها بعدك خمر - إلى أن قال - ولا تجتمع معه في مجلس، فإن اللعنة إذا نزلت عمت من في المجلس ».

[١٩٦٠١] ٣ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن السفرة أو الخوان يصيبه الخمر، أيؤكل عليه؟ قال: إن كان يابسا قد جف فلا بأس.

__________________

(١) في الحجرية: « جعله » وما أثبتناه من المصدر.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٦.

الباب ٤٤

١ - الخصال ص ٦١٩.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢.


[١٩٦٠٢] ٤ - القطب الراوندي في لب اللباب: في حديث قال: قال إبليس لموسىعليه‌السلام : أعلمك كلمات: لا تجلس على مائدة يشرب عليها الخمر، فإنه مفتاح كل شر.

٤٥ -( باب تحريم الأكل والاطعام من طعام الغير بغير إذنه، عدا ما استثني، وعدم جواز الذهاب إلى مائدة لم يدع عليها)

[١٩٦٠٣] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من أتى دعوة قوم من غير أن يدعى إليها، دخل عاصيا، وأكل حراما، وخرج مسخوطا عليه ».

[١٩٦٠٤] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « أمرنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذا مر بنا رجل ولم يسلم والطعام بين أيدينا أن لا ندعوه إليه، وأمرنا إذا كان أحدنا في غير رحله فاستأذن أحد أن لا نأذن له، وأمرنا إن جاءنا سائل وأحدنا في غير رحله أن لا نطعمه ».

[١٩٦٠٥] ٣ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه كان يأتي الدعوة ويقول: « هي حق على من دعي إليها، ومن أتاها ولم يدع إليها فقد أتى ما لا يصلح له ».

[١٩٦٠٦] ٤ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أكل طعاما لم يدع إليه، فإنما يأكل في جوفه شعلة من نار » ونهى أن يطعم الرجل غيره من طعام قد دعي إليه، إلا أن يؤذن له.

__________________

٤ - لب اللباب: مخطوط.

الباب ٤٥

١ - الجعفريات ص ١٦٥.

٢ - الجعفريات ص ١٥٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٧ ح ٣٤٦.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٨ ح ٣٤٩.


[١٩٦٠٧] ٥ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه دعاه قوم من أهل المدينة إلى طعام صنعوه له ولأصحاب له خمسة، فأجاب دعوتهم، فلما كان في بعض الطريق أدركهم سادس فماشاهم، فلما دنوا من بيت القوم، قال للرجل السادس: « إن القوم لم يدعوك، فاجلس حتى نذكر لهم مكانك، ونستأذنهم لك ».

٤٦ -( باب حكم السمن والجبن وغيرهما إذا علم أنه خلطه حرام)

[١٩٦٠٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه ذكر له الجبن الذي يعمله المشركون، وأنهم يجعلون فيه الإنفحة من الميتة، ومما لم يذكر اسم الله عليه، قال: « إذا علم ذلك لم يؤكل، وإن كان الجبن مجهولا لا يعلم من عمله وبيع في سوق المسلمين، فكله ».

[١٩٦٠٩] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن خرء الفأر يكون في الدقيق، قال: « إن علم به أخرج منه، وإن لم يعلم فلا بأس به ».

٤٧ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأطعمة المحرمة)

[١٩٦١٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « وما كان منها - يعني من صنوف الثمار والبقول - فيه المضرة فحرام أكله، إلا في حال التداوي به » الخبر.

[١٩٦١١] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وقد يجوز الصلاة فيما لم تنبته

__________________

٥ - مكارم الأخلاق ص ٢٢.

الباب ٤٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٦ ح ٤٣٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢.

الباب ٤٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٣ ح ٤١٨.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤١.


الأرض ولم يحل أكله، مثل السنجاب والفنك والسمور والحواصل » الخبر.

[١٩٦١٢] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « وددت أن عندي خبزة بيضاء من برة سمراء ملتفة بسمن ولبن » فقام رجل من القوم فاتخذه فجاء به، فقال: « من أي شئ كان هذا؟ » قال: في عكة ضب، قال: « أرفعه ».

[١٩٦١٣] ٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقا، أو تعلقت تميمة، أو قلت الشعر من نفسي ».

[١٩٦١٤] ٥ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « الحرام نار تسعر ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لحم نبت من الحرام، فالنار أولى به ».

[١٩٦١٥] ٦ - وأوحى الله إلى نبي أن: قل لقومك: لا تطعموا مطاعم أعدائي، ولا تشربوا مشارب أعدائي، ولا تركبوا مراكب أعدائي، ولا تلبسوا ملابس أعدائي، ولا تسكنوا مساكن أعدائي، فتكونوا أعدائي، ولا تلبسوا ملابس أعدائي، ولا تسكنوا مساكن أعدائي، فتكونوا أعدائي، كما كان أولئك أعدائي.

__________________

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦٣ ح ١٦٢.

٤ - عوالي اللآلي ج ص ٥٥ ح ١٥٠.

٥ - لب اللباب: مخطوط.

٦ - لب اللباب: مخطوط.


أبواب آداب المائدة

١ -( باب كراهة كثرة الأكل)

[١٩٦١٦] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : بئس العون على الدين: قلب نخيب(١) ، وبطن رغيب ».

[١٩٦١٧] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : طوبى لمن طوى وجاع، أولئك الذين يشبعون يوم القيامة » الخبر.

[١٩٦١٨] ٣ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « ما من شئ أبغض إلى الله من بطن مملوء ».

وعنهعليه‌السلام قال: « أبعد الخلق من الله، إذا ما امتلأ بطنه ».

[١٩٦١٩] ٤ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا تميتوا القلوب بكثرة الطعام

__________________

أبواب آداب المائدة

الباب ١

١ - الجعفريات ص ١٦٥.

(١) النخيب: الجبان ( مجمع البحرين ج ٢ ص ١٦٩ ).

٢ - الجعفريات ص ١٦٥.

٣ - الغايات ص ٨١.

٤ - مكارم الأخلاق ص ١٥٠.


والشراب، فإن القلوب تموت كالزرع إذا أكثر عليه الماء ».

[١٩٦٢٠] ٥ - ولده الفاضل في مشكاة الأنوار: عن عنوان البصري، عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام - في حديث طويل - قال في ما أوصى إليه في رياضة النفس: « واذكر حديث الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما ملا الآدمي وعاء شرا من بطنه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه ».

[١٩٦٢١] ٦ - القطب الراوندي في دعواته: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إياكم والبطنة فإنها مفسدة للبدن(١) ، ومورثة للسقم، ومكسلة عن العبادة ».

[١٩٦٢٢] ٧ - وروي: « من قل طعامه صح بدنه وصفا قلبه، ومن كثر طعمه سقم بدنه ويقسو قلبه ».

[١٩٦٢٣] ٨ - القاضي القضاعي في الشهاب: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما ملا آدمي وعاء شرا من بطنه ».

[١٩٦٢٤] ٩ - البحار، عن شرحه المسمى بضوء الشهاب للسيد فضل الله الراوندي: وراوي الحديث المقدام بن معدي كرب قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: « ما ملا آدمي وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم اكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث طعام وثلث شراب وثلث لنفسه ».

__________________

٥ - مشكاة الأنوار ص ٣٢٧.

٦ - دعوات الراوندي ص ٢٧.

(١) في الحجرية: « البطن » وما أثبتناه من المصدر.

٧ - دعوات الراوندي ص ٢٨.

٨ - شهاب الاخبار ص ١٥٥ ح ٨٤٨، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٣٣٠ ح ٤.

٩ - بحار الأنوار ج ٦٦ ص ٣٣١.


[١٩٦٢٥] ١٠ - وفي الشهاب: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « المؤمن يأكل في معاء واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء ».

[١٩٦٢٦] ١١ - وعن الضوء: وراوي الحديث جابر وابن عمر.

السيد الرضي في المجازات النبوية: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١)

[١٩٦٢٧] ١٢ - مصباح الشريعة: قال الصادقعليه‌السلام : « قلة الأكل محمود في كل حال، وعند كل قوم، لان فيه المصلحة للظاهر والباطن، والمحمود من المأكولات أربعة: ضرورة، وعدة، وفتوح، وقوت، فالاكل الضروري للأصفياء، والعدة للقوام الأتقياء، والفتوح للمتوكلين، والقوت للمؤمنين، وليس شئ أضر لقلب المؤمن من كثرة الأكل، وهي مورثة شيئين: قسوة القلب، وهيجان الشهوة، والجوع أدام للمؤمنين، وغذاء للروح، وطعام للقلب، وصحة للبدن.

قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما ملا ابن آدم وعاء أشر من بطنه(١) .

وقال داودعليه‌السلام : ترك لقمة مع الضرورة إليها، أحب إلي من قيام عشرين ليلة(٢) .

وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : المؤمن يأكل في معاء واحد، والمنافق في سبعة أمعاء(٣) .

__________________

١٠ - شهاب الاخبار ص ١٧ ح ١١٤.

١١ - ضوء الشهاب: مخطوط، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٣١٧.

(١) المجازات النبوية ص ٣٧٦ ح ٢٩١.

١٢ - مصباح الشريعة ص ٢٣٧.

(١) نفس المصدر ص ٢٣٩.

(٢) نفس المصدر ص ٢٣٩.

(٣) نفس المصدر ٢٣٩.


وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ويل للناس من القبقبين، فقيل: وما هما يا رسول الله؟ قال: الحلق والفرج(٤) .

وقال عيسى بن مريمعليه‌السلام : ما أمرض قلب بأشد من القسوة، وما اعتلت نفس بأصعب من نقص الجوع، وهما زمامان للطرد والخذلان »(٥) .

[١٩٦٢٨] ١٣ - الديلمي في إرشاد القلوب: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عن الله عز وجل، أنه قال له ليلة الأسرى: « يا أحمد، أبغض الدنيا وأهلها، وأحب الآخرة وأهلها، قال: يا رب، ومن أهل الدنيا، ومن أهل الآخرة؟ قال: أهل الدنيا من كثر أكله وضحكه ونومه وغضبه ».

[١٩٦٢٩] ١٤ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ليس شئ أبغض إلى الله من بطن ملآن ».

ورواه الصدوق في العيون بأسانيد كثيرة، عنهعليه‌السلام مثله(١) .

[١٩٦٣٠] ١٥ - الشيخ المفيد في أماليه: عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن جعفر بن محمد الهاشمي، عن أبي حفص العطار قال: سمعت أبا عبد الله، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام ، قال: « قال

__________________

(٤) مصباح الشريعة ص ٢٤٠.

(٥) نفس المصدر ص ٢٤٠.

١٣ - إرشاد القلوب ص ٢٠١.

١٤ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٤٧ ح ٦٦.

(١) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ٢ ص ٣٦ ٨٩.

١٥ - أمالي المفيد ص ١٩٢.


رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : جاءني جبرئيل في ساعة لم يكن يأتيني فيها - إلى أن قال - قال: يقول لك ربك: يا محمد ما أبغضت وعاء قط كبغضي بطنا ملآنا ».

[١٩٦٣١] ١٦ - أبو العباس المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: « من تعود كثرة الطعام والشراب، قسا قلبه ».

[١٩٦٣٢] ١٧ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « فساد الجسد في كثرة الطعام، وفساد الزرع في كسب الآثام، وفساد المعرفة في ترك الصلاة على خير الأنام ».

[١٩٦٣٣] ١٨ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « المؤمن يأكل في معاء واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء ».

[١٩٦٣٤] ١٩ - عبد الواحد الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أراد الله سبحانه صلاح عبده، ألهمه قلة الكلام، وقلة الطعام، وقلة المنام ».

وقالعليه‌السلام : « قلة الأكل من العفاف، وكثرته من الاسراف »(١) .

وقالعليه‌السلام : « قل من أكثر من الطعام فلم يسقم »(٢) .

وقالعليه‌السلام : « قلة الأكل تمنع كثيرا من أعلال الجسد »(٣) .

__________________

١٦ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٣.

١٧ - لب اللباب: مخطوط.

١٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٤ ح ٦٩.

١٩ - غرر الحكم ج ١ ص ٣٢٠ ح ١٤٣.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٥٣٦ ح ٣٥.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٣٧.

(٣) نفس المصدر ج ٥٣٧ ح ٥٦.


وقالعليه‌السلام : « قلة الغذاء أكرم للنفس وأدوم للصحة »(٤) .

وقالعليه‌السلام : كم من أكلة منعت أكلات(٥) .

وقالعليه‌السلام : « كثرة الأكل من الشره، والشره من العيوب »(٦) .

وقالعليه‌السلام : « كثرة الأكل والنوم، يفسدان النفس، ويجلبان المضرة »(٧) .

وقالعليه‌السلام : « كثرة الأكل يذفر »(٨) .

وقالعليه‌السلام : « من كثر أكله قلت صحته، وثقلت على نفسه مؤونته »(٩) .

وقالعليه‌السلام : « نعم العون على أسر النفس وكسر عادتها الجوع(١٠) »(١١) .

٢ -( باب كراهة الشبع، والأكل على الشبع)

[١٩٦٣٥] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ،

__________________

(٤) غرر الحكم ج ٢ ص ٥٤٣ ح ١٠٧.

(٥) نفس المصدر ج ٢ ص ٥٥٠ ح ١٦.

(٦) نفس المصدر ج ٢ ص ٥٦٢ ح ٢٩.

(٧) نفس المصدر ج ٢ ص ٥٦٣ ح ٣٧.

(٨) نفس المصدر ج ٢ ص ٥٦٣ ح ٣٨.

(٩) نفس المصدر ج ٢ ص ٦٩٣ ح ١٢٤٢.

(١١) نفس المصدر ج ٢ ص ٧٧٣ ح ٦٣.

الباب ٢

١ - الجعفريات ص ١٦٥.


قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : طوبى لمن طوى وجاع، أولئك الذين يشبعون يوم القيامة، طوبى للمساكين بالصبر، هم الذين يرون ملكوت السماوات ».

[١٩٦٣٦] ٢ - الشيخ الطبرسي في الاحتجاج: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه، عن الحسين بن عليعليهم‌السلام - في خبر طويل - في أسئلة اليهودي الشامي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، - إلى أن قالعليه‌السلام -: « قال له اليهودي: فإن عيسى يزعمون أنه كان زاهدا، قال له عليعليه‌السلام : لقد كان كذلك، ومحمدصلى‌الله‌عليه‌وآله أزهد الأنبياء، كان له ثلاث عشرة نسوة سوى من يطيف به من الإماء، ما رفعت له مائدة قط وعليها طعام، وما أكل خبز برقط، ولا شبع من خبز شعير ثلاث ليال متواليات قط » الخبر.

[١٩٦٣٧] ٣ - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « فتأس بنبيك الأطهر الأطيب،صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإن فيه أسوة لمن تأسى، وعزاء لمن تعزى - إلى أن قال - أهضم(١) أهل الدنيا كشحا(٢) وأخمصهم(٣) من الدنيا بطنا - إلى أن قال -(٤) خرج من الدنيا خميصا، وورد الآخرة سليما ».

[١٩٦٣٨] ٤ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن الحسين بن إبراهيم القزويني، عن محمد بن وهبان، عن محمد بن أحمد بن زكريا، عن الحسن بن علي بن

__________________

٢ - الاحتجاج ص ٢٢٥.

٣ - نهج البلاغة ج ٢ ص ١٥٥ ح ٧٤.

(١) الهضم بفتح الهاء والضاد: انضمام الجنبين من بدن الانسان، وخمص البطن، يقال: رجل أهضم ( انظر لسان العرب ج ١٢ ص ٦١٤ ).

(٢) الكشح: جانب البطن ( لسان العرب ج ٢ ص ٥٧٢ ).

(٣) الخمص: ضمور البطن ( لسان العرب ج ٧ ص ٣٠ ).

(٤) نفس المصدر ج ٢ ص ١٥٥ ح ٧٦.

٤ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٣٠٤.


فضال، عن علي بن عقبة، عن عبد المؤمن الأنصاري، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : عرضت علي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: يا رب لا، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما، فإذا شبعت حمدتك [ وشكرتك ](١) ، وإذا جعت دعوتك وذكرتك ».

ورواه في الكافي: عن سهل بن زياد، عن ابن فضال، مثله(٢)

[١٩٦٣٩] ٥ - أبو علي في أماليه: عن والده الشيخ الطوسي، عن أحمد بن هارون بن الصلت، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن الحسن بن القاسم، عن شبير(١) بن إبراهيم، عن سليمان(٢) بن بلال المدني، عن الرضا، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائهعليهم‌السلام ، في حديث مكالمة يحيى مع إبليس، - إلى أن قال -: « قال يحيى: فهل ظفرت بي ساعة قط؟ قال: لا، ولكن فيك خصلة تعجبني، قال يحيى: فما هي؟ قال: أنت رجل أكول، فإذا أفطرت أكلت وبشمت(٣) ، فيمنعك ذلك من بعض صلاتك وقيامك بالليل، قال يحيى: فإني أعطي الله عهدا اني لا أشبع من الطعام حتى ألقاه، قال له إبليس: فإني أعطي لله عهدا إني لا أنصح مسلما حتى ألقاه، ثم خرج فما عاد(٤)

[١٩٦٤٠] ٦ - الصدوق في الخصال: عن محمد بن علي الشاه عن أبي

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) الكافي ج ٨ ص ١٣١ ح ١٠٢.

٥ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٤٩.

(١) في المصدر: بثير، والظاهر أن الصحيح: ثبين ( راجع لسان الميزان ج ٢ ص ٨٢ ).

(٢) في الحجرية: « سليم » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٨ ص ٢٣٦ ).

(٣) بشم: اتخم من كثرة الأكل ( مجمع البحرين ج ٦ ص ١٧ ).

(٤) في المصدر زيادة: إليه بعد ذلك.

٦ - الخصال ص ٢٦٣ ح ١٤٣.


حامد، عن أحمد بن محمد بن خالد الخالدي، عن محمد بن أحمد التميمي، عن أبيه، عن محمد بن حاتم القطان، عن حماد بن عمرو، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في وصيته له: يا علي، أربعة يذهبن ضياعا: الأكل بعد الشبع، والسراج في القمر، والزرع في السبخة، والصنيعة عند غير أهلها ».

[١٩٦٤١] ٧ - وعن جعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله، عن أحمد بن محمد الأزدي، عن أبان بن عثمان، عن أبان بن تغلب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « خمس خصال تورث البرص - إلى أن قال - والأكل على الشبع ».

[١٩٦٤٢] ٨ - وعن محمد بن موسى المتوكل، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد الأشعري، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن محمد بن المعلى، عمن أخبره، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ثلاث فيهن المقت من الله عز وجل: نوم من غير سهر، وضحك من غير عجب، وأكل على الشبع ».

[١٩٦٤٣] ٩ - وفي العلل: عن أحمد بن محمد العلوي، عن محمد بن إبراهيم بن أسباط، عن أحمد بن زياد القطان، عن أحمد بن محمد بن عبد الله، عن عيسى بن جعفر العلوي العمري، عن آبائه، عن عمر بن علي، عن أبيه علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أن البنيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « مر أخي عيسى بمدينة وفيها رجل وامرأة يتصايحان، فقال: ما شأنكما؟ قال: يا نبي الله، هذه امرأتي، وليس بها بأس، صالحة ولكني

__________________

٧ - الخصال ص ٢٧٠ ح ٩.

٨ - الخصال ص ٨٩ ح ٢٥.

٩ - علل الشرائع ص ٤٩٧.


أحب فراقها، قال: فأخبرني على كل حال ما شأنها؟ قال: هي خلقة الوجه من غير كبر، قتل لها يا امرأة أتحبين أن يعود ماء وجهك طريا؟ قالت: نعم، قال لها: إذا أكلت فإياك أن تشبعي، لان الطعام إذا تكاثر على الصدر فزاد في القدر ذهب ماء الوجه، ففعلت ذلك فعاد وجهها طريا ».

[١٩٦٤٤] ١٠ - القطب الراوندي في لب اللباب: وفي الخبر: « طوبى لعبد جاع وصبر وشبع فشكر، كيف ينغمس في الجنة! ».

[١٩٦٤٥] ١١ - أحمد بن محمد بن فهد الحلي في كتاب التحصين: نقلا عن كتاب المنبئ عن زهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، للشيخ أبي محمد جعفر بن أحمد القمي، عن أحمد بن علي بن بلال، عن عبد الرحمن بن حمدان، عن الحسن بن محمد، عن أبي الحسن بشر بن أبي بشر البصري، عن الوليد بن عبد الواحد، عن حنان البصري، عن إسحاق بن نوح، عن محمد بن علي، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله - في خبر طويل - أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال لأسامة: « واعلم يا أسامة، إن أكثر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، وأجزلهم ثوابا، وأكرمهم مآبا، من طال في الدنيا حزنه، ودام فيها غمه، وكثر فيها جوعه وعطشه، أولئك الأبرار الأتقياء الأخيار ».

[١٩٦٤٦] ١٢ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا تشبعوا فيطفأ نور المعرفة من قلوبكم ».

[١٩٦٤٧] ١٣ - الديلمي في إرشاد القلوب: بإسناده عن أمير المؤمنين

__________________

١٠ - لب اللباب: مخطوط.

١١ - كتاب التحصين ص ١٠.

١٢ - مكارم الأخلاق ص ١٥٠.

١٣ - إرشاد القلوب ص ١٩٩.


عليه‌السلام « أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، سأل ربه ليلة المعراج فقال: أي رب الاعمال أفضل؟ - إلى أن قال - قال: يا أحمد، وعزتي وجلالي، ما من عبد ضمن لي بأربع خصال إلا أدخلته الجنة: يطوي لسانه فلا يفتحه إلا بما يعينه، ويحفظ قلبه من الوسواس، ويحفظ عمله ونظري إليه، وتكون قرة عينه الجوع: يا أحمد، لو ذقت حلاوة الجوع والصمت والخلوة، وما ورثوا منها! قال: يا رب، ما ميراث الجوع؟ قال: الحكمة، وحفظ القلب، والتقرب إلي، والحزن الدائم، وخفة المؤونة بين الناس، وقول الحق، ولا يبالي عاش بيسر أو بعسر: يا أحمد، هل تدري بأي وقت يتقرب العبد إلى الله؟ قال: لا يا رب، قال: إذا كان جائعا، أو ساجدا، يا أحمد، إن العبد إذا جاع بطنه وحفظ لسانه، علمته الحكمة، وإن كان كافرا تكون حكمته حجة عليه ووبالا ».

[١٩٦٤٨] ١٤ - عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى: عن أبي البقاء إبراهيم بن الحسين البصري، عن أبي طالب محمد بن الحسن بن عتبة، عن أبي الحسن محمد بن الحسين بن أحمد عن محمد بن وهبان، عن علي بن أحمد العسكري، عن أحمد بن المفضل أبي سلمة، عن أبي علي راشد بن علي القرشي، عن عبد الله بن حفص المدني، عن محمد بن إسحاق، عن سعد عن زيد بن أرطأة(١) ، عن كميل بن زياد، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام في وصية له طويلة - قال: يا كميل، لا توقرن(٢) معدتك طعاما، ودع فيها للماء موضعا وللريح مجالا، يا كميل، لا ترفعن يدك من الطعام إلا وأنت تشتهيه، فإذا فعلت ذلك فأنت تستمرئه، يا كميل، صحة الجسد من قلة الطعام وقلة الماء « الوصية.

ورواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عنهعليه‌السلام

__________________

١٤ - بشارة المصطفى ص ٢٥.

(١) في الحجرية: « سعد بن زيد بن أرطأة » وفي المصدر: « سعيد بن زيد بن أرطأة » وما أثبتناه من معاجم الرجال هو الصواب ( راجع تهذيب التهذيب ج ٣ ص ٣٩٤ ).

(٢) أو قر الشئ: حمله حملا ثقيلا ( لسان العرب ج ٥ ص ٢٨٩ ).


مثله(٣) ، وهي موجودة في بعض نسخ نهج البلاغة.

[١٩٦٤٩] ١٥ - الرسالة الذهبية: قال الرضاعليه‌السلام : « فاغتذ ما يشاكل جسدك، ومن أخذ من الطعام زيادة لم يغذه، ومن أخذه بقدر لا زيادة عليه ولا نقص في غذاه نفعه، وكذلك الماء، فسبيلك(١) أن تأخذ من الطعام ( كفايتك في أيامه )(٢) ، وارفع يديك منه وبك إليه بعض القرم(٣) وعندك إليه ميل، فإنه أصلح لمعدتك ولبدنك وأزكى لعقلك، وأخف لجسمك » إلى آخره.

[١٩٦٥٠] ١٦ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا مجاريه بالجوع ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله لعائشة: « داومي قرع باب الجنة » قالت: بماذا؟ قال: « بالجوع »(١) .

[١٩٦٥١] ١٧ - أبو العباس المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كثرة الأكل(١) شؤم ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من جاع أو احتاج، وكتمه من الناس ومضى إلى الله تعالى، كان حقا عليه أن يفتح له رزق سنة حلال »(٢) .

__________________

(٣) تحف العقول ص ١١٥.

١٥ - الرسالة الذهبية ص ١٤.

(١) في الحجرية: « فسبيله » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: من كل صنف منه في ابانه.

(٣) القرم بفتح القاف والراء: شدة شهوة الطعام ( مجمع البحرين ج ٦ ص ١٣٧ ).

١٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٢٥ ح ٦٦.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٣٢٥ ح ٦٧.

١٧ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢١، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩١.

(١) في المصدر: الطعام.

(٢) طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢١، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٢.


وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كل وأنت تشتهي، وامسك وأنت تشتهي »(٣) .

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله من قل أكله، قل حسابه(٤) .

[١٩٦٥٢] ١٨ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « الشبع يورث الأشر(١) ويفسد الورع ».

وقالعليه‌السلام : « ادمان الشبع يورث أصناف الوجع »(٢) .

وقالعليه‌السلام : « إياك والبطنة، فمن لزمها كثرت أسقامه، وفسدت أحلامه »(٣) .

وقالعليه‌السلام : إياك وادمان الشبع، فإنه يهيج الأسقام، ويثير العلل(٤) .

وقالعليه‌السلام : « إياكم والبطنة، فإنها مقساة للقلب، مكسلة عن الصلاة، مفسدة للجسد »(٥) .

وقالعليه‌السلام : « بئس قرين الورع الشبع »(٦) .

وقالعليه‌السلام : « من زاد شبعه كظته(٧) البطنة، ومن كظته

__________________

(٣) طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ١٩، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٠.

(٤) نفس المصدر ص ٢١، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٢.

١٨ - غرر الحكم ص ٣٤ « الطبعة الحجرية »، وبقية المقاطع من النسخة المطبوعة.

(١) الأشر: البطر ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٠ ).

(٢) نفس المصدر ج ١ ص ٥٠ ح ١٤٠٨.

(٣) نفس المصدر ج ١ ص ١٤٧ ح ٩.

(٤) نفس المصدر ج ١ ص ١٥١ ح ٥١.

(٥) نفس المصدر ج ١ ص ١٥٩ ح ١١١.

(٦) نفس المصدر ج ١ ص ٣٤١ ح ٢٥.

(٧) الكظة بكسر الكاف وتشديد الظاء وفتحها: شئ يعتري الانسان من الامتلاء من الطعام حتى لا يطيق التنفس ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٢٩٠ ).


البطنة حجبته عن الفطنة »(٨) .

وقالعليه‌السلام : « نعم عون المعاصي الشبع »(٩) .

وقالعليه‌السلام : « لا يجتمع الشبع والقيام بالمفترض »(١٠) .

وقالعليه‌السلام : « لا يجتمع الجوع والمرض »(١١) .

وقالعليه‌السلام : « لا يجتمع الصحة والنهم »(١٢) .

وقالعليه‌السلام : « لا تجتمع الفطنة والبطنة »(١٣) .

٣ -( باب كراهة الجشاء(*) ، ورفعه إلى السماء، واستحباب حمد الله عنده)

[١٩٦٥٣] ١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده قال: « حدثني أبي [ عن ](١) علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: قال أبو جحيفة: أتيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأنا أتجشأ، فقال لي: يا أبا جحيفة، اكفف جشاءك، فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا، أطولهم جوعا يوم القيامة، قال: فما ملا أبو جحيفة بطنه من طعام [ حتى ](٢) لحق بالله ».

__________________

(٨) غرر الحكم ج ٢ ص ٦٥٧ ح ٧٩٩ و ٨٠٠.

(٩) نفس المصدر ج ٢ ص ٧٧٢ ح ٤٢.

(١٠) نفس المصدر ج ٢ ص ٨٣٦ ح ١٣٤.

(١١) نفس المصدر ج ٢ ص ٨٣٦ ح ١٣٥.

(١٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٨٣٦ ح ١٣٦.

(١٣) نفس المصدر ج ٢ ص ٨٣٦ ح ١٣٨.

الباب ٣

* الجشاء بضم الجيم: صوت مع ريح يخرج من الفم عند شدة الامتلاء ( مجمع البحرين ج ١ ص ٨٧ ).

١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٦٢ ح ١٣٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر


ورواه الصدوق في العيون: بأسانيد ثلاثة عن الرضا، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « أتى أبو جحيفة النبي ( صلى الله عليه آله ) » إلى آخره(٣) .

وبخط بعض الأفاضل في حواشيه على صحيفة الرضاعليه‌السلام : هو وهب بن عبد الله السوائي، روي عنه أنه قال: أكلت ثريدة بر بلحم، وأتيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وأنا أتجشأ. إلى آخره

قال الراوي: فما أكل أبو جحيفة ملء بطنه حتى فارق الدنيا، كان إذا تعشى لا يتغدى، وإذا تغدى لا يتعشى، وفي رواية: قال أبو جحيفة: فما ملأت بطني منذ ثلاثين سنة.

[١٩٦٥٤] ٢ - محمد بن علي الفتال في روضة الواعظين: روى علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، عن أبي جحيفة قال: أتيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأنا أتجشأ، فقال: « يا أبا جحيفة، أخفض جشاءك » وذكر مثله.

٤ -( باب كراهة التخمة والامتلاء)

[١٩٦٥٥] ١ - القطب الراوندي في دعواته: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا صحة مع النهم ».

وهذه من الكلمات المعروفة المنسوبة إليهعليه‌السلام .

[١٩٦٥٦] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « ما اتخمت قط » قيل له ولم؟ قال: « ما رفعت لقمة إلى فمي، إلا ذكرت اسم الله عليها ».

__________________

(٣) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ٢ ص ٣٨٢ ح ١١٣.

٢ - روضة الواعظين ص ٤٥٦ وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٣٣٩ ح ٤.

الباب ٤

١ - دعوات الراوندي ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤١٢ ح ٩.


[١٩٦٥٧] ٣ - أبو العباس المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أصل كل داء البرودة(١) ، كل وأنت تشتهي، وأمسك وأنت تشتهي ».

٥ -( باب أن من دعي إلى طعام لم يجز أن يستتبع ولده)

[١٩٦٥٨] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا دعي أحدكم إلى طعام فلا يستتبعن ولده، فإنه إن فعل أكل حراما ودخل(١) عاصيا ».

٦ -( باب كراهة الأكل متكئا ومنبطحا، وعدم تحريمه، وكراهة التشبه بالملوك، وجواز الاقعاء(*) )

[١٩٦٥٩] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن الأكل متكئا.

[١٩٦٦٠] ٢ - وعن علي ( صلوات الله عليه )، أنه قال: « لا تأكل متكئا كما يأكل الجبارون، ولا تربع ».

[١٩٦٦١] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ما أكل رسول

__________________

٣ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ١٩، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٠.

(١) كذا، ولعل صحتها: البررة: وهي التخمة وثقل الطعام على المعدة ( النهاية ج ١ ص ١١٥ ).

الباب ٥

١ - الجعفريات ص ١٦٥.

(١) في الحجرية: « وأكل » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٦

* الاقعاء عند الأكل: هو أن يجلس على وركيه غير متمكن ولا مستكثر من الأكل ليرد الجوعة ويشتغل بمهماته ( مجمع البحرين ج ١ ص ٣٤٨ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٨ ح ٣٩٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٩ ح ٣٩٧.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٩ ح ٣٩٨.


اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله متكئا مذ(١) بعثه الله عز وجل حتى قبضه ».

[١٩٦٦٢] ٤ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن ثلاث أكلات: أن يأكل أحد بشماله، أو مستلقيا على قفاه، أو منبطحا على بطنه.

[١٩٦٦٣] ٥ - القطب الراوندي في دعواته: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « لا تأكل متكئا، وإن كنت منبطحا هو شر من الاتكاء ».

[١٩٦٦٤] ٦ - وروي: ما أكل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله متكئا إلا مرة، ثم جلس فقال: « اللهم إني عبدك ورسولك ».

[١٩٦٦٥] ٧ - عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا آكل متكئا ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه(١)

[١٩٦٦٦] ٨ - وعن ابن عباس، أنه قال: إن الله بعث إلى نبيه ملكا من الملائكة ومعه جبرئيل، فقال: إن الله يخيرك بين أن تكون عبدا نبيا، وبين أن تكون ملكا، فالتفت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلى جبرئيل كالمستشير، فأشار بيده أن تواضع، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا، بل أكون عبدا نبيا » فما أكل بعد تلك الكلمة متكئا قط.

__________________

(١) في الحجرية: « منذ » وما أثبتناه من المصدر.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٩ ح ٣٩٩.

٥ - دعوات الراوندي ص ٦٠، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٣٨٨ ح ٢٤.

٦ - دعوات الراوندي ح ٦٠، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٣٨٨ ح ٢٤.

٧ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١١٣ ح ٢٤.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ١٦٣ ح ١٦٣.

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٥ ح ٢٥٧.


٧ -( باب عدم كراهة وضع اليد على الأرض وقت الأكل، واستحباب خلع النعل عنده)

[١٩٦٦٧] ١ - أبو العباس المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا أكلتم فاخلعوا نعالكم، فإنه أروح لاقدامكم، وانه سنة جميلة ».

٨ -( باب أنه يستحب للانسان أن يأكل أكل العبد، ويجلس جلسة(*) العبد و، يأكل على الحضيض، وينام عليه)

[١٩٦٦٨] ١ - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « فتأس بنبيك الأطهر الأطيبصلى‌الله‌عليه‌وآله - إلى أن قال - ولقد كانصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يأكل على الأرض، ويجلس جلسة العبد، ويخصف بيده نعله، ويرقع بيده ثوبه، ويركب الحمار العاري، ويردف خلفه » إلى آخره.

[١٩٦٦٩] ٢ - أبو علي محمد بن همام في كتاب التمحيص: عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « إن رجلا من الأنصار أهدى إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صاعا من رطب، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله للخادم التي جاءت به: ادخلي فانظري هل تجدين في البيت قصعة ولا طبقا، فتأتيني به؟ فدخلت ثم خرجت إليه، فقالت: ما أصبت قصعة ولا طبقا، فكنس رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بثوبه مكانا من الأرض، ثم قال لها: ضعيه هاهنا على الحيض، ثم قال: والذي

__________________

الباب ٧

١ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٠، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩١.

الباب ٨

* في نسخة: جلوس.

١ - نهج البلاغة ج ٢ ص ٧٤ ح ١٥٥.

٢ - كتاب التمحيص ص ٤٨ ح ٧٩.


نفسي بيده، لو كانت الدنيا تعدل عند الله مثقال جناح بعوضة، ما أعطى منافقا ولا كافرا منها شيئا ».

[١٩٦٧٠] ٣ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: نقلا عن كتاب النبوة وهو للصدوق، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « مرت برسول الله امرأة بذيئة، وهو جالس على الحضيض(١) يأكل، فقالت: يا محمد، إنك لتأكل أكل العبد وتجلس جلوسه، فقال لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ويحك أي عبد أعبد مني! قالت: فناولني لقمة من طعامك، فناولها فقالت: لا والله، إلا التي في فيك، قال: فأخرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لقمة من فيه فناولها، قال: فأكلتها، قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : فما أصيبت بداء حتى فارقت الدنيا ».

[١٩٦٧١] ٤ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن أبي الحسن محمد بن محمد بن مخلد، عن الخالدي، عن الحسن بن علي القطان، عن عباد بن موسى، عن إبراهيم بن سليمان، عن عبد الله بن مسلم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يجلس على الأرض، ويأكل على الأرض، ويعتقل(١) الشاة، ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير.

[١٩٦٧٢] ٥ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه كان إذا أكل استوفز(١) على إحدى رجليه، واطمأن بالأخرى، ويقول: « اجلس كما يجلس العبد، وآكل كما يأكل العبد ».

__________________

٣ - مكارم الأخلاق ص ١٦.

(١) الحضيض: الأرض ( النهاية ج ١ ص ٤٠٠ ).

٤ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٧.

(١) اعتقل شاته: وضع رجلها بين ساقه وفخذه فحلبها ( لسان العرب ج ١١ ص ٤٦٢ ).

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٨ ح ٣٩٦.

(١) استوفز: قعد منتصبا غير مطمئن ( لسان العرب ج ٥ ص ٤٣٠ ).


[١٩٦٧٣] ٦ - كتاب التعريف لأبي عبد الله محمد بن أحمد الصفواني: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذا قعد على المائدة يقعد قعدة العبد، وكان يتكئ على(١) فخذه الأيسر ».

[١٩٦٧٤] ٧ - عوالي اللآلي: روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إنما أنا عبد آكل أكل العبيد، وأجلس جلسة العبيد ».

٩ -( باب كراهة وضع إحدى الرجلين على الأخرى، والتربع وقت الأكل وغيره، وعدم تحريمه)

[١٩٦٧٥] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا تأكل متكئا كما يأكل الجبارون ولا تربع ».

[١٩٦٧٦] ٢ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى: عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه قال: « إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد، ولا يضعن أحدكم إحدى رجليه على الأخرى، ولا يتربع فإنها جلسة يبغضها الله عز وجل ويمقت صاحبها ».

١٠ -( باب كراهة الأكل والشرب والتناول بالشمال مع عدم العذر، إلا في العنب والرمان)

[١٩٦٧٧] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه

__________________

٦ - كتاب التعريف ص ١.

(١) في الحجرية والمصدر: عن، وما أثبتناه من هامش الطبعة الحجرية.

٧ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٧٨ ح ١٠٨.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٩ ح ٣٩٧.

٢ - الخصال ص ٦١٩.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٩ ح ٣٩٩.


نهى أن يأكل أحد بشماله، أو يشرب بشماله، أو يمشي في نعل واحدة، وكان يستحب اليمين في كل شئ.

وكان ينهى عن ثلاث أكلات: أن يأكل أحد بشماله.. الخبر.

[١٩٦٧٨] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « لا يأكل الرجل بشماله، ولا يشرب بها، ولا يتناول بها، إلا من علة ».

[١٩٦٧٩] ٣ - القطب الراوندي في الخرائج: روي أن جرهدا أتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وبين يديه طبق، فأدنى جرهد ( ليأكل، فأهوى بيده إلى الشمال )(١) ، وكانت يده اليمنى مصابة، فقال(٢) : « فكل باليمين » قال(٣) : إنها مصابة، فنفث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عليها، فما اشتكاها بعد

[١٩٦٨٠] ٤ - وروي أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أبصر رجلا يأكل بشماله، فقال: « كل بيمينك » فقال: لا أستطيع [ فقال: لا استطعت ](١) قال: فما وصلت إلى فيه [ يمينه ](٢) من بعد، كلما رفع اللقمة إلى فيه ذهبت في شق آخر.

[١٩٦٨١] ٥ - الجعفريات: بإسناده عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول الله

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٩ ح ٤٠٠.

٣ - الخرائج والجرائح ص ٩.

(١) كذا في الحجرية، وفي المصدر: بيده الشمال ليأكل.

(٢) في الحجرية: قال، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: فقال، وما أثبتناه من المصدر.

٤ - الخرائج والجرائح ص ٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٥ - الجعفريات ص ١٦٢.


 صلى‌الله‌عليه‌وآله : الأكل بالشمال من الجفا ».

[١٩٦٨٢] ٦ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « كل بيمينك، فإن الشيطان يأكل بشماله ».

١١ -( باب كراهة الأكل ماشيا إلا مع الضرورة، وعدم تحريمه)

[١٩٦٨٣] ١ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: نقلا من طب الأئمة، عن أبي عبد اللهعليهم‌السلام ، قال: « لا تأكل وأنت ماش(١) ، إلا أن تضطر إلى ذلك ».

[١٩٦٨٤] ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام ، قال: خرج علينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قبل صلاة الغداة، وفي يد كسرة قد غمسها بلبن، وهو يأكل ويمشي، وبلال يقيم لصلاة الغداة، فدخل فصلى بالناس من غير أن يمس ماء ».

١٢ -( باب استحباب الاجتماع على أكل الطعام، وأكل الرجل مع عياله، وحكم الأكل مع الامام)

[١٩٦٨٥] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الجماعة بركة، وطعام

__________________

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٧٤ ح ١٤٢.

الباب ١١

١ - مكارم الأخلاق ص ١٤٥.

(١) في المصدر: تمشي.

٢ - الجعفريات ص ٢٦.

الباب ١٢

١ - الجعفريات ص ١٥٩.


الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة ».

[١٩٦٨٦] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما من رجل يجمع عياله، ثم يضع مائدته، فيسمون الله تبارك وتعالى أول طعامهم، ويحمدون الله تعالى في آخره، الا لم يرفع المائدة [ من بين يديه ](١) حتى يغفر لهم ».

[١٩٦٨٧] ٣ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: سأل رجل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع، قال: « لعلكم تفترقون عن طعامكم، فاجتمعوا عليه، واذكروا اسم الله عليه، يبارك لكم [ فيه ](١) ».

[١٩٦٨٨] ٤ - ومن كتاب مواليد الصادقينعليهم‌السلام : كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يأكل كل الأصناف من الطعام - إلى أن قال - وكان أحب الطعام إليه ما كان على ضفف(١) .

[١٩٦٨٩] ٥ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أحب الطعام إلى الله، ما كثرت على أيدي المؤمنين ».

[١٩٦٩٠] ٦ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « أكثر الطعام بركة ما كثرت عليه الأيدي، وقد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٦٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - مكارم الأخلاق ص ١٤٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - مكارم الأخلاق ص ٢٦.

(١) الضفف: الأكل دون الشبع، أو كثرة الأيدي على الطعام. ( النهاية ج ٣ ص ٩٥ ).

٥ - كتاب الأخلاق: مخطوط.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٦ ح ٣٨٧.


[١٩٦٩١] ٧ - روينا عن جعفر بن محمد، عن آبائهعليهم‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ما من رجل يجمع عياله، ثم يضع طعامه، فيسمي ويسمون الله في أول طعامهم، ويحمدونه عز وجل في آخره، فيرفع المائدة حتى يغفر [ الله ](١) لهم ».

[١٩٦٩٢] ٨ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا سمي الله على أول الطعام، وحمد على آخره، وغسلت الأيدي قبله وبعده، وكثرت الأيدي عليه، وكان من حلال، فقد تمت بركته ».

[١٩٦٩٣] ٩ - عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى: بالسند المتقدم في الباب الثاني، عن كميل بن زياد قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « يا كميل، إذا أكلت الطعام فواكل به(١) ولا تبخل عليه(٢) ، فإنك لم ترزق الناس شيئا، والله يجزل لك الثواب بذلك ».

ورواه الحسن بن علي في تحف العقول: وفيه: « يا كميل، واكل بالطعام » إلى آخره(٣) .

[١٩٦٩٤] ١٠ - تفسير الإمامعليه‌السلام : في حديث الذراع المسمومة، - إلى أن قال -: « فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ائتوني بالخبز، فأتي به فمد البراء بن معرور يده، وأخذ منه لقمة فوضعها في فيه فقال له علي بن أبي طالبعليه‌السلام : يا براء لا تتقدم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال البراء وكان اعرابيا: كأنك تبخل رسول الله ( صلى الله

__________________

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٧ ح ٣٩١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٧ ح ٣٩٢.

٩ - بشارة المصطفى ح ٢٥.

(١) في الطبعة الحجرية: « الطعام » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: به.

(٣) تحف العقول ص ١١٥.

١٠ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٧٠.


عليه وآله )، فقال عليعليه‌السلام : لا أبخل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولكني أبجله وأوقره، ليس لي ولا لك ولا لاحد من خلق الله أن يتقدم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بقول ولا فعل، ولا أكل ولا شرب الخبر

[١٩٦٩٥] ١١ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « البركة في ثلاثة: الاجتماع، والسحور، والثريد »(١) .

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كلوا جميعا ولا تتفرقوا، فإن البركة في الجماعة »(٢) .

١٣ -( باب استحباب طول الجلوس على المائدة، وترك استعجال الذي يأكل وإن كان عبدا، وكذا محادثته)

[١٩٦٩٦] ١ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: نقلا من طب الأئمة، عن الصادقعليهم‌السلام ، قال: « أطيلوا الجلوس على المائدة(١) ، فإنها ساعة لا تحسب من أعماركم ».

[١٩٦٩٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه كره القيام من(١) الطعام، وكان ربما دعا بعض عبيده، فيقال: [ هم ](٢)

__________________

١١ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ١٩، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٠.

(١) نفس المصدر ص ٢٠، وفيه: الجماعة، بدل الاجتماع.

(٢) نفس المصدر ص ٢١.

الباب ١٣

١ - مكارم الأخلاق ص ١٤١.

(١) في المصدر: الموائد.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٠ ح ٤٠٨.

(١) في المصدر: عن.

(٢) أثبتناه من المصدر.


يأكلون، فيقول: « دعوهم حتى يفرغوا ».

[١٩٦٩٨] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « روي: أطيلوا الجلوس عند الموائد، فإنها، أوقات لا تحسب من أعماركم ».

[١٩٦٩٩] ٤ - كتاب التعريف لأبي عبد الله محمد بن أحمد الصفواني: روي: أن طول الجلوس على المائدة، لا يصير من العمر.

[١٩٧٠٠] ٥ - الشيخ المفيد في الإختصاص: وروي: أطيلوا الجلوس على الموائد، فإنها أوقات لا تحسب من أعماركم.

١٤ -( باب كراهة إجابة دعوة الكافر والمنافق والفاسق)

[١٩٧٠١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن زبد المشركين » يريد هدايا أهل الحرب.

[١٩٧٠٢] ٢ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام : « أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، دعاه رجل من اليهود إلى طعام، ودعا معه نفرا من أصحابه، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : أجيبوا، فأجابوا وأجاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فأكل ».

[١٩٧٠٣] ٣ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « طعام الجواد دواء، وطعام البخيل داء ».

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٩.

٤ - كتاب التعريف ص ١.

٥ - الاختصاص ص ٢٥٣.

الباب ١٤

١ - الجعفريات ص ٨٢.

٢ - الجعفريات ص ١٥٩.

٣ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢١، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩١.


١٥ -( باب تأكد استحباب إجابة دعوة المؤمن والمسلم، ولو على خمسة أميال، والأكل عنده)

[١٩٧٠٤] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لو دعيت إلى ذراع شاة لأجبت، ولو أهدي إلي كراع(١) لقبلت ».

ورواه في الدعائم: عنهعليه‌السلام ، مثله(٢) .

[١٩٧٠٥] ٢ - وبهذا الاسناد: قال: « قال رسول الله ( صلى الله عليه و وآله ): سر ثلاثة أميال أجب دعوة ».

[١٩٧٠٦] ٣ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه كان يأتي الدعوة ويقول: « هي حق على من دعي إليها ».

[١٩٧٠٧] ٤ - وعن الحسن بن عليعليهما‌السلام (١) ، أنه رأى رجلا دعي إلى طعام فقال للذي دعاه: اعفني، فقال الحسن بن عليعليهما‌السلام (٢) : « قم، فليس في الدعوة عفو، إن كنت مفطرا فكل، وإن كنت صائما فبارك ».

[١٩٧٠٨] ٥ - القطب الراوندي في دعواته: عن رسول الله ( صلى الله عليه

__________________

الباب ١٥

١ - الجعفريات ص ١٥٩.

(١) كراع من الحيوان: مستدق الساق العاري من اللحم، وهو في الرجل دون الركبة ( لسان العرب ج ٨ ص ٣٠٧ ).

(٢) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٥ ح ١٢٢٧.

٢ - الجعفريات ص ١٨٦.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٧ ح ٣٤٦.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٧ ح ٣٤٧.

(١) في المصدر: الحسين بن عليعليهما‌السلام .

(٢) في المصدر: الحسين بن عليعليهما‌السلام .

٥ - دعوات الراوندي ص ٦١، وعنه في البحار ج ٧٥ ص ٤٤٨ ح ١١ و


وآله )، قال: « من لم يجب الدعوة، فقد عصى الله ورسوله ».

[١٩٧٠٩] ٦ - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « للمسلم على أخيه من الحق أن يسلم عليه إذا لقيه - إلى أن قال - ويجيبه إذا دعاه ».

[١٩٧١٠] ٧ - وعن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « للمؤمن على المؤمن سبعة حقوق واجبة، ليس منها حق إلا وهو واجب على أخيه، إن ضيع منها حقا خرج من ولاية الله، وترك طاعته، ولم يكن له فيها نصيب - إلى أن قال - والسابع: أن تبر قسمه، وتجيب دعوته ».

[١٩٧١١] ٨ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلا عن المحاسن، عن الرضاعليه‌السلام ، قال: « السخي يأكل من طعام الناس ليأكلوا من طعامه، والبخيل لا يأكل من طعام الناس لكيلا يأكلوا من طعامه ».

[١٩٧١٢] ٩ - والده الحسن في مكارم الأخلاق: عن أنس بن مالك قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يعود المريض، ويتبع الجنازة، ويجيب دعوة المملوك.

[١٩٧١٣] ١٠ - وعن ابن عباس: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يجلس على الأرض(١) ، ويعتقل الشاة، ويجيب دعوة المملوك.

[١٩٧١٤] ١١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال:

__________________

٦ - كتاب المؤمن ص ٤٥ ح ١٠٥.

٧ - المصدر السابق ص ٤٠ ح ٩٣.

٨ - مشكاة الأنوار ص ٢٣١.

٩ - مكارم الأخلاق ص ١٥. ١٠

١٠ - مكارم الأخلاق ص ١٦.

(١) في المصدر زيادة: ويأكل على الأرض.

١١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦٤.


« من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج معيرا ».

[١٩٧١٥] ١٢ - الجعفريات: بغير سند أهل البيت، عن الشريف أبي الحسن علي بن عبد الصمد الهاشمي، عن أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهري، حدثنا عبد الله بن محمد بن وهب الدينوري الحافظ قال: حدثنا محمد بن آدم بن سلمان المصيصي قال: حدثنا عبد الواحد بن سلمان العبدي قال: حدثنا عبد الله بن عون، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لو دعيت إلى كراع لأجبت ».

١٦ -( باب عدم جواز إطعام الكافر إلا ما استثني)

[١٩٧١٦] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: واصطف بطعامك ومالك من تحب في الله.

[١٩٧١٧] ٢ - زيد النرسي في أصله: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فأما الناصب فلا يرقن قلبك عليه، ولا تطعمه ولا تسقه وإن مات جوعا أو عطشا، ولا تغثه وإن كان غرقا أو حرقا فاستغاث فغطه ولا تغثه، فإن أبي نعم المحمدي كان يقول: من أشبع ناصبا ملا الله جوفه نارا يوم القيامة، معذبا كان أو مغفورا له ».

[١٩٧١٨] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن

__________________

١٢ - الجعفريات ص ٢٥٠.

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٦.

٢ - أصل زيد النرسي ص ٥١.

٣ - الجعفريات ص ١٩٤.


علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : صل بطعامك وشرابك من تحب في الله عزو جل ».

[١٩٧١٩] ٤ - العياشي في تفسيره: عن حريز، عن بريد(١) ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا تطعم من ينصب لشئ من الحق، أو دعا إلى شئ من الباطل ».

[١٩٧٢٠] ٥ - تفسير الإمامعليه‌السلام : عن الحسن بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « ولو منعت الكافر منها حتى يموت جوعا وعطشا، ثم أذقته شربة من الدنيا لرأيت أني قد أسرفت ».

١٧ -( باب أنه يستحب للمؤمن أن لا يحتشم من أخيه، ولا يتكلف له، وأن يتحفه، ويقبل توبته)

[١٩٧٢١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد، أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من تكرمة الرجل لأخيه المسلم أن يقبل تحفته، أو يتحفه بما عنده، ولا يتكلف له شيئا ».

[١٩٧٢٢] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا أحب المتكلفين ».

__________________

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٤٨.

(١) في الحجرية: « عن رجل » وفي المصدر: « عن برير » وما أثبتناه هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٣ ص ٢٩٠ و ج ٤ ص ٢٥٤.

٥ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ١٣٣.

الباب ١٧

١ - الجعفريات ص ١٩٣.

٢ - الجعفريات ص ١٩٣.


[١٩٧٢٣] ٣ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أكرم أخلاق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، التزاور في الله، وحق على المزور أن يقرب إلى أخيه ما تيسر عنده، ولو لم يكن إلا جرعة من ماء، فمن احتشم أن يقرب إلى أخيه ما تيسر عنده، لم يزل في مقت الله يومه وليلته ».

[١٩٧٢٤] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إن من تكرمة الرجل أخاه أن يقبل تحفته، وأن يتحفه بما عنده، ولا يتكلف له، فإني سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: إن الله لا يحب المتكلفين ».

١٨ -( باب عدم جواز استقلال صاحب المنزل ما يقدمه للضيف واحتقاره، واستقلال الضيف له واحتقاره)

[١٩٧٢٥] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « ومن احتقر ما يقرب إليه أخوه، لم يزل في مقت الله يومه وليلته ».

١٩ -( باب أنه يستحب للضيف أن لا يكلف صاحب المنزل شيئا ليس فيه، وأن يمنعه من الاتيان بشئ من خارج ويستحب لصاحب المنزل إذا دعا أخاه أن يتكلف له)

[١٩٧٢٦] ١ - دعائم الاسلام: عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: حدثني

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٦ ح ٣٤١.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٦.

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٧

الباب ١٩

١ - دعائم الاسلام، وصحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٦٩ ح ١٥٥ وعنه في البحار ج ٧٥ ص ٤٥١.


أبي الحسين بن عليعليهما‌السلام ، قال: « دعا رجل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فقال له: أجبت على أن تضمن لي ثلاث خصال، قال: وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: أن لا تدخل علي شيئا من خارج، ولا تدخر عني شيئا في البيت، ولا تجحف بالعيال، قال: ذلك لك، فأجابه عليعليه‌السلام ».

[١٩٧٢٧] ٢ - أبو عمرو الكشي في رجاله: عن جعفر بن معروف قال: حدثني محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن زياد، عن ميمون بن مهران، عن عليعليه‌السلام ، قال: « قال لي الحارث: أتدخل منزلي يا أمير المؤمنين؟ فقالعليه‌السلام : على شرط أن لا تدخرني شيئا مما في بيتك، ولا تكلف لي شيئا مما وراء بابك، قال: نعم، فدخل يتحرف(١) ويحب أن يشتري له، وهو يظن أنه لا يجوز له، حتى قال له أمير المؤمنينعليه‌السلام : يا حارث، قال: هذه دراهم معي، ولست أقدر [ على ](٢) أن أشتري لك ما أريد، قال: أوليس قلت لك: لا تتكلف ما وراء بابك؟ فهات مما في بيتك ».

[١٩٧٢٨] ٣ - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية: عن صباح المزني، عن الحارث بن حصيرة، عن الأصبغ بن نباتة قال: خرجنا مع أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وهو يطوف في السوق يوفي الكيل والميزان، حتى إذا انتصف النهار مر برجل جالس، فقام إليه فقال: يا أمير المؤمنين، سر معي إلى أن تدخل بيتي، وتتغدى(١) وتدعو الله لي، وما أحسبك اليوم تغديت، قال عليعليه‌السلام : « على أن أشرط عليك » قال: لك شرطك، قال

__________________

٢ - رجال الكشي ج ١ ص ٣٠٠ ح ١٤٣.

(١) يتحرف: أي يميل يمينا وشمالا ( لسان العرب ج ٩ ص ٤٣ ) وفي المصدر: يتحرق.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ - الهداية ص ٣١ - أ.

(١) في المصدر زيادة: عندي.


عليه‌السلام : « على أن لا تدخر ما في بيتك، ولا تتكلف ما وراء بابك » قال: لك شرطك، فدخل ودخلنا، وأكلنا خلا وزيتا وتمرا، ثم خرج.. الخبر.

٢٠ -( باب استحباب أقراء الضيف)

[١٩٧٢٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، [ قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ](١) : إن من مكارم الأخلاق أقراء الضيف ».

[١٩٧٣٠] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا يضيف الضيف إلا كل مؤمن، ومن مكارم الأخلاق قرى(١) الضيف ».

[١٩٧٣١] ٣ - ابن الشيخ الطوسي في أماليه: عن أبيه، عن الحسين بن عبيد الله، عن هارون بن موسى، عن محمد بن همام، عن علي بن الحسين الهمداني، عن محمد بن خالد البرقي، عن أبي قتادة القمي، قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لداود بن سرحان: إن خصال المكارم بعضها مفتل(١) ببعض، يقسمها الله حيث شاء - إلى أن عد منها - وقرى الضيف.

__________________

الباب ٢٠

١ - الجعفريات ص ١٥٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٦ ح ٣٤٠.

(١) في المصدر: قراء.

٣ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٠٨.

(١) في المصدر:مقيد.


[١٩٧٣٢] ٤ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أدى زكاة ماله، وقرى الضيف، وأعطى في النائبة، فقد برئ من الشح ».

ورواه الراوندي في لب اللباب: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا خير فيمن لا يقري الضيف ».

[١٩٧٣٣] ٥ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « البشاشة أحد القراءين ».

وقالعليه‌السلام : « فعل المعروف، وإغاثة الملهوف، وإقراء الضيوف، آلة السيادة »(١) .

وقالعليه‌السلام : « من أفضل المكارم، تحمل المغارم، وإقراء الضيوف »(٢) .

٢١ -( باب ما يجوز أكله من بيوت من تضمنته الآية، والمرأة من بيت زوجها، وصدقتهم منها)

[١٩٧٣٤] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « لا بأس بالرجال(١) أن يأكل من بيت أبيه وأخيه وأمه وأخته وصديقه، ما لا يخشى عليه الفساد من يومه، بغير إذنه، مثل البقول والفاكهة وأشباه ذلك ».

__________________

٤ - كتاب الأخلاق: مخطوط.

٥ - غرر الحكم ج ١ ص ٦٦.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٥٢٠.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٧٣١.

الباب ٢١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

(١) في المصدر: للرجل.


٢٢ -( باب استحباب إجادة الأكل في منزل المؤمن، والانبساط فيه، والاكثار منه، ولو بعد الامتلاء، وترك التقصير والحشمة)

[١٩٧٣٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال لبعض أصحابه وهو يأكل معه: « [ إنما ](١) تعرف(٢) مودة الرجل لأخيه بجودة أكله من طعامه، وانه ليعجبني الرجل يأكل من طعامي فيجيد في الأكل، يسرني بذلك ».

[١٩٧٣٦] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قال لك أخوك: كل، فكل ولا تلجئه إلى أن يقسم عليك، فإنه إنما يريد به كرامتك ».

٢٣ -( باب استحباب إطعام الطعام)

[١٩٧٣٧] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام ، يقول: « ثلاث خصال من أحب الاعمال إلى الله، إطعام مسلم من جوع، أو فك عنه كربة، أو قضى عنه دينه ».

[١٩٧٣٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أهون أهل النار عذابا ابن جدعان » فقيل: يا رسول الله، ولم ذاك؟ قال: « كان يطعم [ الناس ](١) الطعام ».

__________________

الباب ٢٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٧ ح ٣٤٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: يعرف، وما أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٨.

الباب ٢٣.

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٤ ح ٣٣١.

(١) أثبتناه من المصدر.


ورواه في الجعفريات: بسنده المتقدم عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله مثله(٢)

[١٩٧٣٩] ٣ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن اعرابيا سأله فقال: يا رسول الله علمني عملا أدخل به الجنة، قال: « أطعم الطعام، وافش السلام، وصل والناس نيام » الخبر.

[١٩٧٤٠] ٤ - وعن عليعليه‌السلام ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أتي بسبعة أسارى، فقال: « يا علي، قم فاضرب أعناقهم، فهبط عليه جبرئيل كطرفة عين، فقال: يا محمد اضرب أعناق هؤلاء الستة، وخل عن هذا الواحد، فقال [ له ](١) رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا جبرئيل، وما حاله؟ قال: هو سخي الكف، سخي على الطعام، قال: أعنك أو عن ربي؟ قال: بل عن ربك ».

[١٩٧٤١] ٥ - الصدوق في علل الشرائع: عن محمد بن عمرو البصري، عن محمد بن إبراهيم بن خارج، عن محمد بن عبد الله بن الجنيد، عن عمرو بن سعيد، عن علي بن زاهر، عن جرير، عن الأعمش، عن عطية العوفي، عن جابر الأنصاري، قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول « ما اتخذ الله إبراهيم خليلا إلا لاطعام الطعام، وصلاته بالليل والناس نيام ».

[١٩٧٤٢] ٦ - وفي الخصال: عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن

__________________

(٢) الجعفريات ص ١٩١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٥ ح ٣٣٤.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٥ ح ٣٣٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ - علل الشرائع ص ٣٥.

٦ - الخصال ص ٩١ ح ٣٢، وعنه في البحار ج ٧٤ ص ٣٨٣ ح ٩٢.


أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي، ( عن خاله، عن محمد بن سليمان(١) ، عن رجل، عن ابن المنكدر بإسناده قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « خيركم من أطعم الطعام » الخبر.

[١٩٧٤٣] ٧ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن مالك بن عطية، عمن سمن أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « سئل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عن أحب الاعمال إلى الله عز وجل، قال: من أحب الاعمال إلى الله عز وجل، سرور تدخله على مؤمن، تطرد عنه جوعا، أو تكشف عنه كربة ».

[١٩٧٤٤] ٨ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « أحب الاعمال إلى الله شبعة جوع المسلم، وقضاء دينه، وتنفيس كربته ».

[١٩٧٤٥] ٩ - وعن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « إن من أحب الاعمال إلى الله عز وجل، شبعة جوعة مؤمن وتنفيس كربته وقضاء دينه، وإن من يفعل ذلك لقليل ».

[١٩٧٤٦] ١٠ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أبي الحسن الرضا، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عن الله جل وعلا، قال: « آمركم بالورع والاجتهاد - إلى أن قال تعالى - وإطعام الطعام، وإفشاء السلام ».

[١٩٧٤٧] ١١ - وروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: « اطعموا

__________________

(١) في المصدر والبحار: عن أبي خالد محمد بن سليمان، وفي هامش البحار: في نسخة: عن خاله محمد بن سليمان.

٧ - كتاب الغايات ص ٧٠.

٨ - كتاب الغايات ص ٧٠.

٩ - كتاب الغايات ص ٧٠.

١٠ - الاختصاص ص ٢٥.

١١ - الاختصاص ص ٢٥٣.


الطعام، وافشوا السلام، وصلوا والناس نيام، وادخلوا الجنة بسلام ».

[١٩٧٤٨] ١٢ - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « من أحب الخصال إلى الله عز وجل ثلاثة: مسلم أطعم مسلما من جوع، أو فك عنه كربة، أو قضى عنه دينا ».

[١٩٧٤٩] ١٣ - القطب الراوندي في دعواته: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « قوت الأجساد الطعام، وقوت الأرواح الاطعام ».

[١٩٧٥٠] ١٤ - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف: عن محمد بن عمر بن يزيد، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: « إن الله تعالى قال:( فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَ‌اكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَ‌قَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ) (١) قال: علم الله أن أن أحد لا يقدر على فك رقبة، فجعل إطعام اليتيم والمسكين مثل ذلك ».

[١٩٧٥١] ١٥ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال لما دخل المدينة عند هجرته: « أيها الناس أفشوا السلام، وصلوا الأرحام، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام ».

وباقي أخبار الباب تقدم في كتاب الزكاة(١) ، وفي كتاب الأمر بالمعروف(٢) .

__________________

١٢ - كتاب المؤمن ص ٦٥.

١٣ - دعوات الراوندي ص ٦٢، وعنه في البحار ج ٧٥ ص ٤٥٦ ح ٣٣.

١٤ - كتاب التنزيل والتحريف ص ٦٧.

(١) البلد ٩٠: ١١ - ١٤

١٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٨ ح ٧١.

(١) تقدم في كتاب الزكاة، أبواب الصدقة، الباب ٤٣.

(٢) تقدم في كتاب الأمر بالمعروف، أبواب فعل المعروف، الباب ١٦.


٢٤ -( باب استحباب تقدير الطعام بقدر سعة المال وقلته، وإجادة الطعام وإكثاره مع الامكان)

[١٩٧٥٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ليس في الطعام سرف ».

[١٩٧٥٣] ٢ - وقالعليه‌السلام : في قول الله عز وجل:( ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ) (١) « الله أكرم من أن يطعمكم طعاما فيسألكم عنه، ولكنكم مسؤولون عن نعمة الله عليكم بنا، هل عرفتموها وقمتم بحقها؟ ».

[١٩٧٥٤] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن المسك والعنبر وغيره من الطيب، يجعل في الطعام، قال: « لا بأس بذلك ».

[١٩٧٥٥] ٤ - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان: في قوله تعالى:( ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ ) الآية روى العياشي بإسناده - في حديث طويل - قال: سأل أبو حنيفة أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن هذه الآية، فقال له: « ما النعم عندك يا نعمان؟ » قال: القوت من الطعام، والماء البارد، فقال: « لئن أوقفك الله بين يديه يوم القيامة، حتى يسألك عن أكلة أكلتها أو شربة شربتها، ليطولن وقوفك بين يديه » قال: فما النعيم جعلت فداك؟ قال: « نحن أهل البيت النعيم الذي أنعم الله بنا على العباد، وبنا ائتلفوا بعد أن كانوا مختلفين، وبنا ألف الله بين قلوبهم وجعلهم إخوانا بعد أن كانوا

__________________

الباب ٢٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٦ ح ٣٨٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ١١٦ ح ٣٨٦.

(١) التكاثر ١٠٢: ٨

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٧ ح ٣٩٠.

٤ - مجمع البيان ج ٥ ص ٥٣٤.

(١) التكاثر ١٠٢: ٨.


أعداء، وبنا هداهم الله للاسلام، وهي النعمة التي لا تنقطع والله، سائلهم عن حق النعيم الذي أنعم به عليهم وهو النبي وعترته ( صلوات الله عليهم ) ».

[١٩٧٥٦] ٥ - الصدوق، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي بن أبي زياد، عن الحلبي قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ثلاثة أشياء لا يحاسب الله عليها المؤمن: طعام يأكله، وثوب يلبسه، وزوجة صالحة تعاونه وتحصن فرجه ».

[١٩٧٥٧] ٦ - فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره: عن محمد بن الحسن، معنعنا عن حنان بن سدير، عن أبيه، قال: كنت عند جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، فقدم الينا(١) طعاما، فأكلت طعاما ما أكلت طعاما مثله قط، فقال لي: « يا سدير، كيف رأيت طعامنا هذا؟ » قلت: بأبي أنت وأمي يا بن رسول الله، ما أكلت مثله قط، ولا أظن اني آكل مثله أبدا، ثم إن عيني تغر غرت فبكيت، فقال: « يا سدير ما يبكيك؟ » قلت: يا بن رسول الله، ذكرت آية في كتاب الله، قال: « وما هي؟ » قلت: قول الله في كتابه:( ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ) (٢) فخفت أن يكون هذا الطعام الذي يسألنا الله عنه، فضحك حتى بدت نواجذه(٣) ، ثم قال: « يا سدير، لا تسأل عن طعام طيب، ولا ثوب لين، ولا رائحة طيبة، بل لنا خلق وله خلقنا، ولنعمل فيه بالطاعة » قلت له: بأبي أنت وأمي يا بن رسول الله، فما النعيم؟ قال: « حب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعترتهعليهم‌السلام ، يسألهم الله تعالى يوم القيامة: كيف كان شكركم لي

__________________

٥ - الخصال ص ٨٠ ح ٢.

٦ - تفسير فرات الكوفي ص ٢٣٠.

(١) في الحجرية: « علينا » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) التكاثر ١٠٢: ٨.

(٣) النواجذ: الأسنان ( لسان العرب ج ٣ ص ٥١٣ ).


حين أنعمت عليكم بحب علي وعترته؟ ».

[١٩٧٥٨] ٧ - الشيخ شرف الدين النجفي في تأويل الآيات: عن الشيخ المفيد، بإسناده إلى محمد بن السائب الكلبي، قال: لما قدم الصادقعليه‌السلام العراق، نزل الحيرة، فدخل عليه أبو حنيفة وسأله عن مسائل - إلى أن قال - قال أبو حنيفة: أخبرني - جعلت فداك - عن قول الله عز وجل:( ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ) (١) قال: « فما هو عندك يا أبا حنيفة؟ » قال: الامن من السرب، وصحة البدن، والقوت الحاضر، قال: « يا أبا حنيفة، لئن وقفك الله وأوقفك يوم القيامة، حتى يسألك عن كل أكلة أكلتها، وشربة شربتها، ليطولن وقوفك » قال: فما النعيم جعلت فداك؟ قال: « النعيم نحن الذين أنقذ الله الناس بنا من الضلالة، وبصرهم بنا من العمى، وعلمهم بنا من الجهل ».

٢٥ -( باب استحباب اتخاذ الطعام واجادته، ودعاء الناس إليه، وكراهة دعاء الأغنياء دون الفقراء)

[١٩٧٥٩] ١ - القطب الراوندي في دعواته: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ويكره إجابة من يشهد وليمته الأغنياء دون الفقراء ».

[١٩٧٦٠] ٢ - نهج البلاغة: في كتاب أمير المؤمنين إلى عثمان بن حنيف، وقد بلغه أنه دعي إلى وليمة قوم من أهله(١) فمضى إليها، وفيه: « وما ظننت أنك تجيب إلى طعام [ قوم ](٢) عائلهم مجفو وغنيهم مدعو » إلى آخره.

__________________

٧ - تأويل الآيات: عنه في البحار ج ١٠ ص ٢٠٨ ح ١٠.

(١) التكاثر ١٠٢: ٨.

الباب ٢٥

١ - دعوات الراوندي ص ٦١.

٢ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٧٨ ح ٤٥

(١) كذا في الحجرية، والظاهر أن الصواب: أهلها، أي أهل البصرة.

(٢) أثبتناه من المصدر.


[١٩٧٦١] ٣ - العياشي في تفسيره: عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « لو أن رجلا أنفق على طعام ألف درهم، وأكل منه مؤمن، لم يعد سرفا ».

[١٩٧٦٢] ٤ - الشيخ المفيد في الإختصاص: وروي: « لو عمل طعام بمائة ألف، ثم أكل منه مؤمن واحد، لم يعد مسرفا ».

٢٦ -( باب استحباب اختيار اطعام المؤمنين على العتق المندوب)

[١٩٧٦٣] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لئن أجمع نفرا من إخواني على صاع أو صاعين، أحب إلي من أن أخرج إلى سوقكم هذه فأعتق نسمة ».

[١٩٧٦٤] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إطعام مؤمن يعدل عتق رقبة ».

[١٩٧٦٥] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال لبعض أصحابه: « ما يمنعك أن تعتق كل يوم رقبة؟ » قال: لا يحتمل ذلك مالي جعلت فداك، قال: « تطعم كل يوم رجلا منا » قال: موسرا كان أو معسرا، قال: « إن الموسر قد يشتهي الطعام، وكان أبي يقول: لئن أطعم عشرة من المؤمنين، أحب إلي من أن أعتق عشر رقاب ».

[١٩٧٦٦] ٤ - كتاب المؤمن للحسين بن سعيد الأهوازي: عن أبي عبد الله

__________________

٣ - تفسير العياشي:، رواه الطبرسي في مكارم الأخلاق ص ١٣٤، وعنه في البحار ٧٥ ص ٤٥٥ ح ٢٩.

٤ - الاختصاص ص ٢٣٥.

الباب ٢٦.

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٤ ح ٣٣٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٥ ح ٣٣٦.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٦ ح ٣٣٨.

٤ - كتاب المؤمن ص ٦٤ ح ١٦٣.


عليه‌السلام ، قال لبعض أصحابه: « يا ثابت، أما تستطيع أن تعتق كل يوم رقبة؟ » قلت: أصلحك الله، ما أقوى على ذلك، قال: « أما تقدر تغدي أو تعشي أربعة من المسلمين؟ » قلت: أما هذا فإني أقوى عليه، قال: « هو والله يعدل عتق رقبة ».

وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « إطعام مسلم يعدل نسمة(١) ».

[١٩٧٦٧] ٥ - وعن سدير قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ما يمنعك أن تعتق كل يوم نسمة؟ » قلت: لا يحتمل ذلك مالي، قال: فقال: « تطعم كل يوم رجلا مسلما » فقلت: موسرا أو معسرا، قال: « إن الموسر قد يشتهي الطعام ».

٢٧ -( باب تأكد استحباب إطعام الطعام المؤمنين)

[١٩٧٦٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ما من مؤمن يطعم مؤمنا شبعة [ من طعام ](١) إلا أطعمه الله من ثمار الجنة، ولا يسقيه شربة إلا سقاه الله من الرحيق المختوم ».

[١٩٧٦٩] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « وأحب الاعمال إلى الله إدخال السرور على المؤمن بشبعة، أو قضاء دينه ».

[١٩٧٧٠] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أطعم أخا له في الله، كان له من الاجر مثل من أطعم فئاما من الناس، والرزق أسرع إلى من

__________________

(١) كتاب المؤمن ص ٦٥ ح ١٧٠.

٥ - كتاب المؤمن ص ٦٥ ح ١٦٩.

الباب ٢٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٥ ح ٣٣٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥ ١٠ ح ٣٣٦.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٦ ح ٣٣٧.


يطعم الطعام من السكين في السنام ».

[١٩٧٧١] ٤ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: « من أطعم مؤمنا من جوع، أطعمه الله من ثمار الجنة ».

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب المؤمن: عنه، مثله(١) .

[١٩٧٧٢] ٥ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن جماعة، عن أبي المفضل، عن الحسين بن موسى، عن عبد الرحمن بن خالد، عن زيد بن حباب(١) عن حماد، عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « قال الله عز وجل: ابن آدم مرضت فلم تعدني - إلى أن قال - واستطعمتك فلم تطعمني، قال: وكيف وأنت رب العالمين!؟ قال: استطعمك(٢) عبدي فلان ولم تطعمه، ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي ».

[١٩٧٧٣] ٦ - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ما من مؤمن يطعم مؤمنا شبعة، إلا أعطاه الله عز وجل من ثمار الجنة ».

[١٩٧٧٤] ٧ - تفسير الإمامعليه‌السلام : « قال الحسن بن علي

__________________

٤ - الاختصاص ص ٢٨.

(١) كتاب المؤمن ص ١٦٣ ح ١٦١.

٥ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٤٢.

(١) في الحجرية: « جناب » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تهذيب التهذيب ج ٣ ص ٤٠٢ ومعجم رجال الحديث ج ٧ ص ٣٣٨ ).

(٢) في الحجرية: « استطعمتك » وما أثبتناه من المصدر.

٦ - كتاب المؤمن ص ٦٥ ح ١٦٦.

٧ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ١٣٣، وعنه في البحار ج ٧٠ ص ٢٤٥ ح ١٩.


عليهما‌السلام : لو جعلت الدنيا كلها لقمة واحدة، وأطعمتها من يعبد الله خالصا، لرأيت أني مقصر في حقه ».

[١٩٧٧٥] ٨ - عوالي اللآلي: عن أبي سعيد الخدري، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « اطعموا طعامكم الأتقياء، وأولوا معروفكم المؤمنين ».

٢٨ -( باب استحباب اطعام الجائع)

[١٩٧٧٦] ١ - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « من كسا مؤمنا ثوبا، لم يزل في رحمة الله عز وجل ما بقي من الثوب شئ، ومن سقاه شربة من ماء، سقاه الله عز وجل من رحيق مختوم، ومن أشبع جوعته، أطعمه الله عز وجل من ثمار الجنة ».

[١٩٧٧٧] ٢ - وعن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: « من أطعم مؤمنا من جوع، أطعمه الله من ثمار الجنة » الخبر.

وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مثله، وزاد في آخره: « دائما(١) ».

[١٩٧٧٨] ٣ - القاضي القضاعي في الشهاب: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ما من عمل أفضل من اشباع كبد جائع ».

__________________

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١١٢ ح ٢١.

الباب ٢٨

١ - كتاب المؤمن ص ٦٤ ح ١٦٤.

٢ - كتاب المؤمن ص ٦٣ ح ١٦١.

(١) نفس المصدر ص ٦٤ ح ١٦٢ من غير زيادة.

٣ - شهاب الاخبار ص ١٤٩ ح ٨١٩.


٢٩ -( باب تأكد استحباب الوليمة، وإجابة الدعوة، في العرس، والعقيقة، والختان، والاياب من السفر، وشراء الدار، والفراغ من البناء)

[١٩٧٧٩] ١ - دعائم الاسلام: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر بالوليمة، وقال: هي في أربع: العرس، والخرس، والاعذار، والوكيرة، فالعرس: بناء الرجل على أهله، والخرس: هي العقيقة، والاعذار: ختان الغلام، والوكيرة: قدوم الرجل من سفره.

٣٠ -( باب عدم جواز الاطعام للرياء والسمعة)

[١٩٧٨٠] ١ - البحار، عن كتاب زهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لجعفر بن أحمد القمي: بإسناده إلى ابن عباس، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أطعم طعاما رئاء وسمعة، أطعمه الله من صديد جهنم، وجعل ذلك الطعام نارا في بطنه، حتى يقضي بين الناس يوم القيامة ».

٣١ -( باب أنه يستحب لأهل البلد ضيافة من يرد عليهم من إخوانهم، حتى يرحل عنهم)

[١٩٧٨١] ١ - الصدوق في الخصال: عن الحسين بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عبد الله الكرخي، عن رجل ذكره قال: بلغني أن

__________________

الباب ٢٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠٥ ح ٧٤٧.

الباب ٣٠

١ - بحار الأنوار ج ٧٥ ص ٤٥٦ ح ٣٢.

الباب ٣١

١ - الخصال: لم نجده ووجدناه في علل الشرائع ص ٣٨٤ ح ٢، وعنه في البحار ج ٧٥ ص ٤٦٢ ح ٢.


بعض أهل المدينة يروي حديثا عن أبي جعفرعليه‌السلام ، فلقيته فسألته عنه، فزبرني(١) وحلف لي بأيمان غليظة لا يحدث به أحدا، فقلت: أجل، الله هل سمعه معك أحد غيرك؟ قال: نعم سمعه رجل يقال له: الفضل، فقصدته حتى إذا صرت إلى منزله استأذنت عليه، وسألته عن رسالته عن الحديث فزبرني وفعل بي كما فعل المديني(٢) ، فأخبرته بسفري وما فعل بي المديني(٣) ، فرق لي وقال: نعم، سمعت أبا جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، يروي عن أبيه، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم، لئلا يعملوا له الشئ فيفسد عليهم، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذنه، لئلا يحتشمهم فيترك لمكانهم » ثم قال لي: أين نزلت؟ فأخبرته، فلما كان من الغد إذا هو قد بكر علي، ومعه خادم على رأسه خوان، عليها من ضروب الطعام فقلت: ما هذا رحمك الله؟ فقال: سبحان الله، ألم أرو لك الحديث بالأمس، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، ثم انصرف.

[١٩٧٨٢] ٢ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إذا استطعمتم أهل قرية فلم يطعموكم، فصلوا منها على رأس ميل، وانفضوا نعالكم من تربتها، فيوشك أن ينزل بهم ما نزل بقوم لوطعليه‌السلام ».

٣٢ -( باب استحباب كون الضيافة ثلاثة أيام لا أقل، وكراهة النزول على من لا نفقة عنده، ابتداء واستدامة)

[١٩٧٨٣] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه

__________________

(١) زبره: انتهره، وأغلظ له في القول ( لسان العرب ج ٤ ص ٣١٥ ).

(٢) في العلل: المدايني.

(٣) في العلل: المدايني.

٢ - لب اللباب: مخطوط.

الباب ٣٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٦ ح ٣٤٠.


قال في حديث: « وحد الضيافة ثلاثة أيام، فما كان فوق ذلك فهو صدقة ».

[١٩٧٨٤] ٢ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الضيافة ثلاثة أيام فما دونها، ولا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يرمله، قيل: يا رسول الله، كيف يرمله؟ قال: إذا لم يبق معه شئ يقوته ».

[١٩٧٨٥] ٣ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، فما كان فوق ذلك فهو رياء وسمعة ».

[١٩٧٨٦] ٤ - جامع الأخبار: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « والضيافة ثلاثة أيام ولياليهن، فما فوق ذلك فهو صدقة، وجائزة يوما وليلة، ولا ينبغي للضيف إذا نزل بقوم يملهم فيخرجهم أو يخرجوه ».

٣٣ -( باب كراهة كراهة الضيف)

[١٩٧٨٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين: عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما من ضيف حل بقوم إلا ورزقه في حجره(١) ».

__________________

٢ - كتاب الأخلاق: مخطوط.

٣ - الجعفريات ص ١٦٤.

٤ - جامع الأخبار ص ١٥٩.

الباب ٣٣

١ - الجعفريات ص ١٥٣.

(١) حجر الانسان بكسر الحاء: حضنه ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٦٠ ).


[١٩٧٨٨] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : الضيف يحل على باب القوم برزقه، فإذا ارتحل ارتحل بجميع ذنوبهم ».

[١٩٧٨٩] ٣ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « ما من ضيف يحل بقوم إلا ورزقه في حجره، فإذا نزل نزل برزقه، وإذا ارتحل ارتحل بذنوبهم ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا يضيف الضيف إلا كل مؤمن(١) ».

[١٩٧٩٠] ٤ - جامع الأخبار: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ما من مؤمن يسمع بهمس الضيف وفرح بذلك، إلا غفرت له خطاياه وإن كانت مطبقة بين السماء والأرض ».

ورواه الراوندي في لب اللباب: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

[١٩٧٩١] ٥ - وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الضيف دليل الجنة ».

[١٩٧٩٢] ٦ - كتاب عاصم بن ضمرة: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « ما من مؤمن يحب الضيف، إلا ويقوم من قبره ووجهه كالقمر ليلة البدر، فينظر أهل الجمع فيقولون: ما هذا إلا نبي مرسل، فيقول ملك: هذا مؤمن يحب الضيف ويكرم الضيف، ولا سبيل له إلا أن يدخل الجنة ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٥٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٦ ح ٣٣٩.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ١٠٦ ح ٣٤٠.

٤ - جامع الأخبار ص ١٥٩.

(١) لب اللباب: مخطوط.

٥ - جامع الأخبار ص ١٥٩.

٦ - جامع الأخبار ص ١٥٩.


وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إذا أراد الله بعبد(١) خيرا أهدى لهم هدية، قالوا: وما تلك الهدية؟ » قال: « الضيف ينزل برزقه، ويرتحل بذنوب أهل البيت ».

[١٩٧٩٣] ٧ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم، ومن أصبح إن شاء أخذه وإن شاء تركه، وكل بيت لا يدخل فيه الضيف لا يدخله الملائكة ».

[١٩٧٩٤] ٨ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن الحسين بن عبيد الكندي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الضيف يأتي القوم برزقه، فإذا ارتحل ارتحل بجميع ذنوبهم ».

[١٩٧٩٥] ٩ - صحيفة الرضا: بإسناده عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تزال أمتي بخير ما تحابوا، وأدوا الأمانة، واجتنبوا الحرام، وقروا الضيف، وأقاموا الصلاة، واتوا الزكاة، فإذا لم يفعلوا ذلك، ابتلوا بالقحط والسنين ».

[١٩٧٩٦] ١٠ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ما من عبد يأتيه ضيف فنظر في وجهه، إلا حرمت عينه على النار ».

[١٩٧٩٧] ١١ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إن الضيف إذا جاء

__________________

(١) في المصدر: بقوم.

٧ - جامع الأخبار ص ١٥٩.

٨ - بحار الأنوار ج ٧٥ ص ٤٦١، بل عن جامع الأحاديث ص ١٦.

٩ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

١٠ - لب اللباب: مخطوط.

١١ - لب اللباب: مخطوط.


جاء برزقه، وإذا ارتحل ارتحل بذنوب أهل البيت ».

[١٩٧٩٨] ١٢ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « حبب إلي من دنياكم ثلاث: إطعام الضيف، والصوم بالصيف، والضرب بالسيف ».

٣٤ -( باب استحباب إكرام الضيف، وتوقيره، واعداد الخلال(*) له)

[١٩٧٩٩] ١ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو فليسكت ».

جامع الأخبار: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله إلى قوله: « ضيفه »(١) .

القطب الراوندي في لب اللباب: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله مثله(٢) .

المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(٣)

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من لم يكرم ضيفه، فليس من

__________________

١٢ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٧٢١ باختلاف.

الباب ٣٤

* الخلال بكسر الخاء: ما تخرج به بقايا الطعام بين الأسنان من عود وغيره ( لسان العرب ج ١١ ص ٢١٩ ).

١ - كتاب الأخلاق: مخطوط.

(١) جامع الأخبار ص ١٥٩.

(٢) لب اللباب: مخطوط.

(٣) طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢١.


محمد ولا من إبراهيم ».

[١٩٨٠٠] ٢ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « أكرم ضيفك وإن كان حقيرا ».

وقالعليه‌السلام : « ثلاث لا يستحيى منهن: خدمة الرجل ضيفه، وقيامه عن مجلسه لأبيه ومعلمه، وطلب الحق وإن قل »(١) .

[١٩٨٠١] ٣ - الشيخ شاذان جبرئيل في كتاب الفضائل: بإسناده إلى عبد الله بن مسعود، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه رأى على الباب الرابع من الجنة مكتوبا: « لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » الخبر.

[١٩٨٠٢] ٤ - دعائم الاسلام: عن علي بن الحسين ومحمد بن عليعليهما‌السلام ، أنهما ذكرا وصية عليعليه‌السلام عند وفاته، وفيها: « والله الله في ابن السبيل، فلا يستوحش من عشيرته بمكانكم، والله الله في الضيف، لا ينصرفن إلا شاكرا لكم » الوصية.

٣٥ -( باب استحباب أكل صاحب الطعام مع الضيف، وشروعه في الأكل قبل الضيف، ورفع يده بعده)

[١٩٨٠٣] ١ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أراد أن يحبه الله فليأكل طعامه مع ضيفه ».

[١٩٨٠٤] ٢ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه

__________________

٢ - غرر الحكم ج ١ ص ١١٤ ح ١١٧.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٣٦٣ ح ٩.

٣ - الفضائل ص ١٦١.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٢.

الباب ٣٥

١ - لب اللباب: مخطوط.

٢ - غرر الحكم ج ١ ص ٩٨ ح ٢١٣٣.


قال: « الطعام يؤكل على ثلاثة أضرب: مع الاخوان بالسرور، ومع الفقراء بالإيثار، ومع أبناء الدنيا بالمروءة ».

٣٦ -( باب وجوب الأكل والشرب عند الضرورة)

[١٩٨٠٥] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام : أن الأبرش الكلبي سأله عن قول الله عز وجل:( يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْ‌ضُ غَيْرَ‌ الْأَرْ‌ضِ ) (١) قال: « تبدل بأرض تكون كخبزة نقية، يأكل الناس منها حتى يفرغ من الحساب » قال الأبرش: إن الناس يومئذ لفي شغل عن الأكل، قال أبو جعفرعليه‌السلام : « هم في النار أشد شغلا، وقد قال الله عز وجل:( وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ‌ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَ‌زَقَكُمُ اللَّـهُ ) (٢) وهم في النار يأكلون الضريع(٣) ويشربون الحميم، فكيف بهم عند الحساب؟ ان ابن آدم خلق أجوف لابد له من الطعام والشراب ».

[١٩٨٠٦] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل حكاية عن موسى:( رَ‌بِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ‌ فَقِيرٌ‌ ) (١) قال: « يسأل الطعام وقد احتاج إليه ».

[١٩٨٠٧] ٣ - العياشي في تفسيره: عن زرارة قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن قول الله:( يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْ‌ضُ غَيْرَ‌ الْأَرْ‌ضِ ) (١)

__________________

الباب ٣٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٨ ح ٣٥٢.

(١) إبراهيم ١٤: ٤٨.

(٢) الأعراف ٧: ٥٠.

(٣) الضريع: نبات أحمر منتن الريح ( مفردات الراغب ص ٢٩٥ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٩ ح ٣٥٣.

(١) القصص ٢٨: ٢٤

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٣٧ ح ٥٣.

(١) إبراهيم ١٤: ٤٨.


قال: « تبدل خبزه نقية، يأكل الناس منها حتى يفرغ من الحساب، قال الله تعالى:( وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ ) (٢)

[١٩٨٠٨] ٤ - وعن محمد بن هاشم، عمن أخبره، عن أبي جعفرعليهم‌السلام ، قال: قال له الأبرش الكلبي: بلغني أنك قلت في قول الله:( يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْ‌ضُ ) (١) : أنها تبدل خبزة، فقال أبو جعفرعليه‌السلام : » صدقوا، تبدل الأرض خبزه نقية في الموقف، يأكلون منها « فضحك الأبرش وقال: أما لهم شغل بما هم فيه، عن أكل الخبز؟ فقال: » ويحك في أي المنزلتين هم أشد شغلا وأسوأ حالا؟ إذا هم في الموقف أو في النار يعذبون!؟ « فقال: لا، في النار، فقال: » ويحك، وإن الله يقول:( لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ‌ مِّن زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِ‌بُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِ‌بُونَ شُرْ‌بَ الْهِيمِ ) (٢) قال: فسكت.

[١٩٨٠٩] ٥ - وفي آخر عنه فقال: « وهم في النار لا يشغلون عن أكل الضريع وشرب الحميم وهم في العذاب، كيف يشغلون عنه في الحساب!؟ ».

[١٩٨١٠] ٦ - وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله:( يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْ‌ضُ غَيْرَ‌ الْأَرْ‌ضِ ) (١) قال: « تبدل خبزة نقية يأكل الناس منها حتى يفرغ من الحساب » فقال له قائل: إنهم يومئذ لفي شغل من الأكل والشرب، فقال له: « ابن آدم خلق أجوف لا بد له من الطعام والشراب، أهم أشد شغلا أم هم في النار؟ فقد استغاثوا، فقال:

__________________

(٢) الأنبياء ٢١: ٨

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٣٧ ح ٥٤.

(١) إبراهيم ١٤: ٤٨.

(٢) الواقعة ٥٦: ٥٢ - ٥٤

٥ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٣٧ ح ٥٥.

٦ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٣٧ ح ٥٦.

(١) إبراهيم ١٤: ٤٨.


( وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ ) (٢) ».

[١٩٨١١] ٧ - الشيخ الطبرسي في الاحتجاج: عن عبد الرحمن بن عبد الله الزهري، قال: حج هشام بن عبد الملك(١) فدخل المسجد الحرام متكئا على يد سالم مولاه، ومحمد بن علي بن الحسينعليهما‌السلام جالس، فقال له سالم: يا أمير المؤمنين هذا محمد بن علي بن الحسين، فقال له هشام: المفتون به أهل العراق، قال: نعم، قال: اذهب إليه فقل له: يقول لك أمير المؤمنين: ما الذي يأكل الناس ويشربون إلى أن يفصل بينهم يوم القيامة؟ فقال أبو جعفرعليه‌السلام : « يحشر الناس على مثل قرصة البر النقي، فيها أنهار متفجرة، يأكلون ويشربون حتى يفرغ من الحساب » قال: فرأى هشام أنه قد ظفر(٢) به، فقال: الله أكبر، اذهب إليه فقل له: ما أشغلهم على الأكل والشرب يومئذ!؟ فقال له أبو جعفرعليه‌السلام : « هم في النار اشغل، ولم يشغلوا من أن قالوا:( أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَ‌زَقَكُمُ اللَّـهُ ) (٣) » فسكت هشام لا يرجع كلاما.

٣٧ -( باب استحباب اشباع المؤمنين، واطعامهم في الله، وجمعهم على الطعام)

[١٩٨١٢] ١ - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « شبع أربعة من المسلمين، يعدل عتق رقبة من ولد إسماعيل ».

__________________

(٢) الكهف ١٨: ٢٩، والمهل: النحاس الذائب، أو الزيت المغلي وله معان أخر في المعاجم اللغوية ( انظر لسان العرب ج ١١ ص ٦٣٣ ).

٧ - الاحتجاج ص ٣٢٣.

(١) في الحجرية: هشام بن الحكم، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: « ظهر » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) الأعراف ٧: ٥٠.

الباب ٣٧

١ - كتاب المؤمن ص ٦٣ ح ١٥٩.


[١٩٨١٣] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ما من مؤمن يدخل بيته مؤمنين، يطعمهما شبعهما، إلا كان ذلك أفضل من عتق النسمة ».

[١٩٨١٤] ٣ - الصدوق في كتاب الاخوان: عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : « ثلاثة من أفضل الأعمال: شبعة جوع المسلم، وتنفيس كربته، وتكسو عورته ».

[١٩٨١٥] ٤ - وعن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إن من أحب الاعمال إلى الله عز وجل إدخال السرور على المؤمن، إشباع جوعته، أو تنفيس كربته، أو قضاء دينه ».

[١٩٨١٦] ٥ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أطعمت فأشبع ».

٣٨ -( باب وجوب إطعام الجائع عند ضرورته)

[١٩٨١٧] ١ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع ».

[١٩٨١٨] ٢ - أبو يعلى الجعفري في نزهة الناظر: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ليس بمؤمن من بات شبعان ريان، وجاره جائع ظمآن ».

[١٩٨١٩] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما آمن بي

__________________

٢ - كتاب المؤمن ص ٦٣ ح ١٦٠.

٣ - مصادقة الإخوان ص ٤٤ ح ٤.

٤ - مصادقة الإخوان ص ٤٤ ح ٢.

٥ - غرر الحكم ج ١ ص ٣١٠ ح ٣٢.

الباب ٣٨

١ - لب اللباب: مخطوط.

٢ - نزهة الناظر ص ٩.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٩ ح ٧٥.


من بات شبعان وأخوه المسلم طاويا ».

[١٩٨٢٠] ٤ - وفي حديث آخر عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما آمن بي من بات شبعان وجاره طاويا، ما آمن بي من بات كاسيا وجاره عاريا ».

[١٩٨٢١] ٥ - دعائم الاسلام: عن علي بن الحسين ومحمد بن عليعليهم‌السلام ، أنهما ذكرا وصية عليعليه‌السلام عند وفاته - وهي طويلة - وفيها: « ولا يرد على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من أكل حراما - إلى أن قالعليه‌السلام - ولا من شبع وجاره المؤمن جائع ».

[١٩٨٢٢] ٦ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يشبع المؤمن وأخوه جائع ».

٣٩ -( باب استحباب الاقتصار في الأكل على الغداء والعشاء، وترك الأكل فيما بينهما)

[١٩٨٢٣] ١ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن محمد بن عبد الله العسقلاني، عن النضر بن سويد، عن ( علي بن الصلت، عن ابن أخي شهاب )(١) بن عبد ربه قال: شكوت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ما القى من الأوجاع والتخم، فقال: « تغد وتعش، ولا تأكل بينهما [ شيئا ](٢) فإن فيه فساد البدن، أما سمعت الله عز وجل يقول:( وَلَهُمْ رِ‌زْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَ‌ةً وَعَشِيًّا ) (٣) !؟ ».

__________________

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٩ ح ٧٥.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥١.

٦ - غرر الحكم ج ٢ ص ٨٤٢ ح ٢٥٤.

الباب ٣٩

١ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٥٩، ورواه الكليني في الكافي ج ٦ ص ٢٨٨ ح ٢.

(١) في الحجرية والمصدر: علي بن أبي الصلت بن أخي شهاب وما أثبتناه من الكافي هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢٢ ص ١٥٤ ).

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) مريم ١٩: ٦٢.


٤٠ -( باب كراهة ترك العشاء، ولو بكعكة أو لقمة أو شربة ماء)

[١٩٨٢٤] ١ - الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « لا تدع العشاء ولو بثلاث لقم بملح، ومن ترك العشاء ليلة، مات عرق في جسده لا يحيى أبدا ».

[١٩٨٢٥] ٢ - وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من ترك العشاء ليلة السبت وليلة الأحد متواليين، ذهب منه ما لا يرجع إليه أربعين يوما ».

[١٩٨٢٦] ٣ - القاضي القضاعي في الشهاب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « تعشوا ولو بكف من حشف، فإن ترك العشاء مهرمة ».

[١٩٨٢٧] ٤ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ترك العشاء خراب الجسد ».

وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ترك العشاء مهرمة »(١) .

٤١ -( باب تأكد كراهة ترك العشاء للكهل والشيخ)

[١٩٨٢٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « وينبغي للرجل إذا أسن أن لا يبيت إلا وجوفه مملوء طعاما ».

__________________

الباب ٤٠

١ - مكارم الأخلاق ص ١٩٥. ٢ - مكارم الأخلاق ص ١٩٥.

٣ - شهاب الاخبار ص ٩٠ ح ٥٠٧ وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٣٤٦ ح ٢٢.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٤ ح ٥٠٥.

الباب ٤١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٥ ح ٥٠٩.


٤٢ -( باب استحباب غسل اليدين، قبل الطعام وبعده)

[١٩٨٢٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: أن علياعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من سره أن يكثر خير بيته، فليتوضأ عند حضور طعامه ».

[١٩٨٣٠] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من توضأ قبل الطعام، عاش في سعة، وعوفي من بلوى في جسده ».

ورواهما السيد الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه، عنه ( صلوات الله عليهم )، مثله.

[١٩٨٣١] ٣ - دعائم الاسلام: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه أمر بغسل الأيدي بعد الطعام من الغمر(١) ، وقال: « إن الشيطان يشمه ».

[١٩٨٣٢] ٤ - وعن علي ( صلوات الله عليه )، أنه قال: « بركة الطعام الوضوء قبله وبعده، والشيطان مولع بالغمر، فإذا آوى أحدكم إلى فراشه فليغسل يديه من ريح الغمر »

[١٩٨٣٣] ٥ - القطب الراوندي في دعواته: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ( من غسل يديه )(١) قبل الطعام وبعده

__________________

الباب ٤٢

١ - الجعفريات ص ٢٧، ورواه الراوندي في نوادره ص ٤٦.

٢ - الجعفريات ص ٢٨، ورواه الراوندي في نوادره ص ٥١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢١ ح ٤١١.

(١) الغمر بفتح الغين والميم: الدسم ورائحة اللحم في اليد ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٤٢٨ ).

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢١ ح ٤١٢.

٥ - دعوات الراوندي ص ٦٢، وعنه في البحار ج ٦٦، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٣٦٤ ح ٤١.

(١) في المصدر: غسل اليدين.


بورك له في أول الطعام وآخره ».

[١٩٨٣٤] ٦ - محمد بن سلامة القضاعي في الشهاب: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر، وبعده ينفي اللمم(١) ، ويصح البصر ».

ورواه الطبرسي في المكارم: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(٢) .

البحار، عن السيد الراوندي في شرح الشهاب: وراوي الحديث موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله (٣) .

[١٩٨٣٥] ٧ - الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أراد أن يكثر خيره، فليتوضأ عند حضور طعامه ».

[١٩٨٣٦] ٨ - وعن الصادقعليه‌السلام ، قال: « من غسل يده قبل الطعام وبعده، بورك له في أوله وآخره، وعاش ما عاش في سعة، وعوفي من بلوى في جسده ».

[١٩٨٣٧] ٩ - وعنهعليه‌السلام ، قال: « الوضوء قبل الطعام وبعده ينفيان الفقر، كما ينفي الكير خبث الحديد، وما عاش عاش في سعة » الخبر.

[١٩٨٣٨] ١٠ - وعنهعليه‌السلام ، قال: « من أحب أن يكثر خير بيته فليتوضأ عند حضور الطعام وبعده، فإنه من غسل يده عند الطعام وبعده،

__________________

٦ - شهاب الاخبار ص ٤١ ح ٢٥٢ وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٣٦٤ ح ٤٢.

(١) اللمم: طرف من الجنون يلم الانسان ( مجمع البحرين ج ٦ ص ١٦٥ ).

(٢) مكارم الأخلاق ص ١٣٩.

(٣) البحار ج ٦٦ ص ٣٦٥.

٧ - مكارم الأخلاق ص ١٣٩.

٨ - مكارم الأخلاق ص ١٣٩.

٩ - مكارم الأخلاق ص ١٤٠.

١٠ - مكارم الأخلاق ص ١٤٠.


عاش ما عاش في سعة، وعوفي من بلوى في جسده ».

[١٩٨٣٩] ١١ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « غسل اليدين قبل الطعام وبعده، ينفي الفقر ويجلب الرزق ».

[١٩٨٤٠] ١٢ - بعض الكتب القديمة: من أصحابنا عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « الوضوء قبل الطعام وبعده، ينفي الفقر ويصح البدن ».

٤٣ -( باب استحباب كون صاحب المنزل أول من يغسل يديه قبل الطعام وآخر من يغسلهما بعده، واستحباب الابتداء في الغسل بمن على يمينه في الغسل الأول، وبمن على يساره في الغسل الثاني، أو بمن على يمين الباب ولو عبدا)

[١٩٨٤١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « رب البيت يتوضأ آخر القوم ».

٤٤ -( باب في استحباب غسل الأيدي في إناء واحد)

[١٩٨٤٢] ١ - الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « اجمعوا وضوءكم، جمع الله شملكم ».

ورواه القضاعي في الشهاب: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

__________________

١١ - كتاب الأخلاق: مخطوط.

الباب ٤٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢١ ح ٤١٥.

الباب ٤٤

١ - مكارم الأخلاق ص ١٣٩.

(١) شهاب الاخبار ص ٨٥ ح ٤٧٨.


[١٩٨٤٣] ٢ - كتاب التعريف لأبي عبد الله محمد بن أحمد الصفواني: روي: « اجمعوا غسلكم، جمع الله شملكم ».

٤٥ -( باب استحباب التمندل من الغسل بعد الطعام، وتركه قبله)

[١٩٨٤٤] ١ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن صفوان الجمال قال: كنا عند أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فحضرت المائدة، فأتى الخادم بالوضوء، فناوله المنديل فعافه، ثم قال: « منه غسلنا ».

٤٦ -( باب كراهة مسح اليد بالمنديل وفيها شئ من الطعام حتى يمصها أو يمصها أحد، وكراهة ايواء المنديل الغمر في البيت)

[١٩٨٤٥] ١ - العياشي في تفسيره: عن الصادقعليه‌السلام : « كان أبي يكره أن يمسح يده بالمنديل وفيه شئ من الطعام تعظيما له، إلا أن يمصها أو يكون إلى جانبه صبي فيمصها له » الخبر.

[١٩٨٤٦] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، قال: « كان أبي يكره أن يمسح بالمنديل وفيها شئ من الطعام تعظيما له، إلا أن يمصها أو يكون إلى جانبه صبي فيعطيه إياها(١) يمصها ».

__________________

٢ - التعريف ص ١.

الباب ٤٥

١ - مكارم الأخلاق ص ١٤٠.

الباب ٤٦

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٧٣ ح ٧٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٠ ح ٤٠٦.

(١) في المصدر: أنامله.


٤٧ -( باب استحباب مسح الوجه والرأس والحاجبين بعد الوضوء من الطعام، وقول: الحمد لله المحسن المجمل المنعم المفضل، والدعاء بالمأثور)

[١٩٨٤٧] ١ - الحسن بن نفضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إذا توضأت بعد الطعام، فامسح عينيك بفضل ما في يديك، فإنه أمان من الرمد ».

[١٩٨٤٨] ٢ - جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارة: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي القرشي، عن عبيد بن يحيى الثوري، عن محمد بن الحسين بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « زارنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ذات يوم، فقدمنا إليه طعاما، وأهدت إلينا أم أيمن صحفة من تمر وقعبا(١) من لبن وزبد، فقدمنا إليه فأكل منه، فلما فرغ منه قمت فسكبت على يديه ماء، فلما غسل يده مسح وجهه ولحيته ببلة يديه ».

[١٩٨٤٩] ٣ - وعن أبي عيسى عبد الله(١) بن المفضل بن محمد الطائي، عن أبي عثمان سعيد بن محمد، عن محمد بن سلام بن سلام بن يسار الكوفي، عن أحمد بن محمد الواسطي، عن عيسى بن أبي شيبة الواسطي(٢) ، عن نوح بن

__________________

الباب ٤٧

١ - مكارم الأخلاق ص ١٤٠.

٢ - كامل الزيارات ص ٥٨.

(١) القعب: قدح يروي الرجل وقد روي الاثنين والثلاثة ( لسان العرب ج ١ ص ٦٨٤ ).

٣ - كامل الزيارات ص ٢٦٢.

(١) في المصدر: عبيد الله، وقد اختلف كتب الرجال في ضبطه وذكروه بلفظيه « راجع معجم رجال الحديث ج ١٠ ص ٢٧٧ و ج ١١ ص ٨٣ وتنقيح المقال ج ٢ ص ٢٠٢ و ٢٤١ ».

(٢) في الصدر: القاضي.


دراج، عن قدامة بن زائدة، عن أبيه، عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، عن عمته زينب، عن أم أيمن - في حديث طويل - أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، زار منزل فاطمةعليها‌السلام - إلى أن قال - ثم غسل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يده، وعليعليه‌السلام يصب الماء، فلما فرغ من غسل يده مسح وجهه « الخبر.

[١٩٨٥٠] ٤ - القطب الراوندي في دعواته: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا غسلت يدك من الطعام، فامسح بهما وجهك من قبل أن تمسحهما بالمنديل، وقل: اللهم إني أسألك الرتبة والمحبة، وأعوذ بك من المقت والمغضبة ».

ورواه الصفواني في كتاب التعريف: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله، وفيه: « والبغضة »(١) .

[١٩٨٥١] ٥ - علي بن عيسى في كشف الغمة: من كتاب الحافظ عبد العزيز، عن جميل بن دراج قال: كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فدخل عليه بكير بن أعين وهو أرمد، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « الظريف يرمد » فقال: وكيف يصنع؟ قال: « إذا غسل يده من الغمر مسحها على عينيه » قال: ففعلت [ ذلك ](١) فلم أرمد.

٤٨ -( باب استحباب اختيار اطعام الشيعة على إطعام غيرهم)

[١٩٨٥٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: » وكان أبي يقول: لئن أطعم رجلا مؤمنا، أحب إلي من أن أعتق(١)

__________________

٤ - دعوات الراوندي ص ٦٢.

(١) كتاب التعريف ص ٦.

٥ - كشف الغمة ج ٢ ص ١٦٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٤٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٦ ح ٣٣٨.

(١) في المصدر: أطعم.


أفقا من سائر الناس، قيل له: وكم الأفق؟ قال: عشرة آلاف ».

[١٩٨٥٣] ٢ - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لئن أطعم أخاك لقمة أحب إلي من أن أتصدق بدرهم، ولئن أعطيه درهما أحب إلي من أن أتصدق بعشرة، ولئن أعطيه عشرة أحب إلي من أن أعتق رقبة ».

٤٩ -( باب استحباب التسمية والتحميد، في أول الأكل وفي أثنائه، لا الصمت)

[١٩٨٥٤] ١ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: من كتاب زهد أمير المؤمنينعليه‌السلام ، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قال: « أكثروا ذكر الله على الطعام ولا تطغوا، فإنها نعمة من نعم الله، ورزق من رزقه، يجب عليكم فيه شكره وحمده، أحسنوا صحبة النعم قبل فراقها، فإنها تزول، وتشهد على صاحبها بما عمل فيها، من رضي من الله باليسير من الرزق،رضي‌الله‌عنه بالقليل من العمل » الخبر.

[١٩٨٥٥] ٢ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن حميد بن شعيب السبيعي، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن جعفرعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول في حديث: « وإذا وضع الغداء والعشاء فقل: بسم الله، قال: يقول الشيطان لأصحابه: اخرجوا ليس لكم هاهنا عشاء ولا مبيت، وإن هو نسي أن يسمي، قال لأصحابه: تعالوا لكم هاهنا عشاء ومبيت ».

__________________

٢ - كتاب المؤمن ص ٦٤ ح ١٦٥.

الباب ٤٩

١ - مكارم الأخلاق ص ١٤٧، ١٤٨.

٢ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضري ص ٧٢.


[١٩٨٥٦] ٣ - وبهذا الاسناد عن جابر، عنهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: « إذا توضأ أحدكم أو أكحل أشرب أو لبس ثوبا وكل شئ يصنع، ينبغي أن يسمي عليه، فإن هو لم يفعل كان الشيطان فيه شريكا ».

[١٩٨٥٧] ٤ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا وضع الطعام فسموا، فإن الشيطان يقول لأصحابه: اخرجوا فليس لكم فيه نصيب، ومن لم يسم على طعامه، كان للشيطان معه فيه نصيب ».

[١٩٨٥٨] ٥ - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية: عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه قال في حديث: « وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذا حضر الطعام وحضر من يأكل معه، لا يمد أحد يده إلى الطعام غير رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويسمي ويدعو بالبركة، فيزيد الطعام » الخبر.

[١٩٨٥٩] ٦ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إذا سمى العبد على طعامه لم ينل الشيطان منه وإذا لم يسمه نال منه ».

[١٩٨٦٠] ٧ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: روى نوف البكالي قال: « روي في بعض كتب الله المنزلة: أنه ليس من عبد مسلم يرفع لقمة إلى فيه، فيقول قبل أن يدخلها فاه: بسم الله الحمد لله رب العالمين، إلا لم تجاوز تراقيه حتى يغفر الله له ذنوبه، وإن كانت ذنوبه قد ملأت ما بين السماء والأرض، وإذا شرب فمثل ذلك، إذا قال ذلك ».

__________________

٣ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص ٧٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٨ ح ٣٩٤.

٥ - الهداية للحضيني ص ٤ - ب.

٦ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٢٠.

٧ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٨.


[١٩٨٦١] ٨ - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن: عن ابن فضال، عن ابن القداح، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الطاعم الشاكر، أفضل من الصائم الصامت ».

[١٩٨٦٢] ٩ - وعن محمد بن علي، عن أبي جميلة، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إن المؤمن يشبع من الطعام والشراب فيحمد الله، فيعطيه الله من الاجر ما لا يعطي الصائم، إن الله شاكر عليم، يحب أن يحمد ».

٥٠ -( باب استحباب التسمية في أول الطعام) ، والتحميد في آخره)

[١٩٨٦٣] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما من رجل يجمع عياله ثم يضع مائدته، فيسمون الله تبارك وتعالى أول طعامهم، ويحمدون الله تعالى في آخره، الا لم يرفع المائدة(١) حتى يغفر لهم ».

[١٩٨٦٤] ٢ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذا رفعت المائدة من بين يديه، يقول: الحمد لله ».

دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله.

__________________

٨ - المحاسن ص ٤٣٥.

٩ - المحاسن ص ٤٣٥.

الباب ٥٠

١ - الجعفريات ص ١٦٠.

(١) في المصدر زيادة: من بين يديه.

٢ - الجعفريات ص ١٦٠.


[١٩٨٦٥] ٣ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا سمى الله على أول الطعام، وحمد على آخره - إلى أن قال - فقد تمت بركته ».

[١٩٨٦٦] ٤ - البحار، عن كتاب العدد القوية لعلي بن يوسف أخ العلامة: عن ليث بن أبي نعيم قال: حدثني أبي، عن جدي، عن أبي طالب قال: « كنا لا نسمي على الطعام ولا على الشراب، ولا ندري ما هو، حتى ضممت محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأول ما سمعته يقول: بسم الله الأحد، ثم يأكل، فإذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله كثيرا، فتعجبنا منه » الخبر.

[١٩٨٦٧] ٥ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ما اجتمع قوم على مائدة فسبق أحدهم إلى قوله: بسم الله، إلا بورك في طعامهم، وكذلك لمن قال: الحمد لله، عند الفراغ ».

[١٩٨٦٨] ٦ - وروي: أن الملائكة لم يأكلوا من طعام إبراهيم، وقالوا: لا نصيبه إلا بالثمن، فقال: سموا الله في أوله واحمدوه في آخره، فذلك ثمنه.

[١٩٨٦٩] ٧ - وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « قال الشيطان: يا رب، وما طعامي؟ قال: ما لم يذكر اسم الله عليه ».

[١٩٨٧٠] ٨ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق قال: قال أبو جعفر محمد بن علي الباقرعليهما‌السلام ، وقد قدمت المائدة إلى بين يديه « الحمد لله الذي جعل لكل شئ حدودا » فقيل له: وما حدود المائدة؟ قال: « أن يذكر اسم الله على مبتدئها، وأن يحمد الله وقت الفراغ منها، وأن

__________________

٣ - الجعفريات ج ٢ ص ١١٧ ح ٣٩٢.

٤ - بحار الأنوار ج ١٥ ص ٣٦٠ عن العدد القوية ص ٢٩.

٥ - لب اللباب: مخطوط.

٦ - لب اللباب: مخطوط.

٧ - لب اللباب: مخطوط.

٨ - كتاب الأخلاق:


يؤكل عليها بأحكام فرض الله، وسنة نبيه، وآدابه لأوليائه فيها ».

[١٩٨٧١] ٩ - أبو عمرو الكشي في رجاله: عن محمد بن قولويه، عن محمد بن بندار، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عباد بن بشير، عن ثوير بن أبي فاختة قال: دخلت معر عمر بن ذر القاضي على أبي جعفرعليه‌السلام ، فدعا بالطعام فقال: « الحمد لله الذي جعل لكل شئ حدا ينتهي إليه، حتى أن لهذا الخوان حدا ينتهي إليه » فقال ابن ذر: وما حده؟ قال: « إذا وضع ذكر اسم الله، وإذا رفع حمد الله ».

[١٩٨٧٢] ١٠ - المولى محمد سعيد المزيدي في تحفة الاخوان: عن الصادق ( عليه لاسلام ) - في حديث طويل في كيفية خلقة آدمعليه‌السلام إلى أن قال -: « فلما نزل - يعني من منبره - قرب إليه قطف(١) من عنب أبيض فأكله، وهو أول شئ أكله من طعام الجنة، فلما استوفاه قال: الحمد لله رب العالمين، فقال الله تعالى: يا آدم لهذا خلقتك، وهو سنتك وسنة بنيك إلى آخر الدهر » الخبر.

٥١ -( باب أن من نسي التسمية على الطعام، يستحب أن يقول إذا ذكر: بسم الله على أوله وآخره، وإنه إن سمى واحد من الجماعة أجزأ عن الجميع)

[١٩٨٧٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من قال إذا أصبح: ابتدئ في يومي هذا بين يدي نسياني وعجلتي بسم الله، أجزأه على ما نسي من طعام أو شراب ».

__________________

٩ - رجال الكشي ج ٢ ص ٤٨٤ ح ٣٩٤، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٣٨٢ ح ٤٨.

١٠ - تحفة الاخوان ص ٦٦.

(١) القطف: العنقود من العنب ( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٠٩ ).

الباب ٥١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٨ ح ٣٩٤.


٥٢ -( باب استحباب الدعاء بالمأثور قبل الأكل وبعده، وحمد الله على الاشتهاء)

[١٩٨٧٤] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام : « ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان إذا رفعت المائدة من بين يديه قال: اللهم اجعلها نعمة محضورة مشكورة موصولة بالجنة ».

[١٩٨٧٥] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذا أفطر عند قوم، قال: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الأخيار ».

[١٩٨٧٦] ٣ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام ، وهو يقول: كان سلمان يقول: أفشوا سلام الله فإن سلام الله لا ينال الظالمين، وكان يقول إذا رفع يده من الطعام: اللهم أكثرت وأطيبت فزد، وأشبعت وأرويت فهنه.

[١٩٨٧٧] ٤ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، قال: « وكان الصادقعليه‌السلام ، إذا قدم إليه الطعام يقول: بسم الله وبالله، وهذا من فضل الله، وبركة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وآل رسول اللهعليهم‌السلام ، اللهم كما أشبعتنا فأشبع كل مؤمن ومؤمنة، وبارك لنا في طعامنا وشرابنا وأجسادنا

__________________

الباب ٥٢

١ - الجعفريات ص ٢١٦.

٢ - الجعفريات ص ٦٠.

٣ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٨.

٤ - نوادر الراوندي: النسخة المطبوعة خالية منه، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٣٨٣ ح ٤٩.


وأموالنا ».

[١٩٨٧٨] ٥ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: قال: كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذا وضعت المائدة بين يديه، قال: « بسم الله، اللهم اجعلها نعمة مشكورة، تصل بها نعمة الجنة ».

[١٩٨٧٩] ٦ - وكانصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذا وضع يده في الطعام قال: « بسم الله [ اللهم ](١) بارك لنا فيما رزقتنا، وعليك خلفه ».

[١٩٨٨٠] ٧ - وعن الصادقعليه‌السلام ، إذا أكل، قال: « الحمد لله الذي أطعمنا في جائعين، وسقانا في ظمآنين، وكسانا في عارين، وهدانا في ضالين، وحملنا في راجلين، وآوانا في ضاحين(١) ، وأخدمنا في عانين(٢) ، وفضلنا على كثير من العالمين ».

[١٩٨٨١] ٨ - وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا رفعت المائدة فقل: الحمد لله رب العالمين، اللهم اجعلها نعمة مشكورة ».

[١٩٨٨٢] ٩ - ومن كتاب النجاة: الدعاء عند الطعام: الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، ويجير ولا يجار عليه، ويستغني ويفتقر إليه، اللهم لك الحمد على ما رزقتنا من طعام وأدام، في يسر وعافية من غير كد مني ولا

__________________

٥ - مكارم الأخلاق ص ١٤٣.

٦ - مكارم الأخلاق ص ١٤٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

٧ - مكارم الأخلاق ص ١٤٤.

(١) ضاحين جمع ضاح والضاحي: البارز الظاهر الذي لا يجد ما يستره من حائط ولا غيره. واصل الضحو: البارز للشمس الذي يصيبه حرها ويؤذيه ( انظر لسان العرب ج ١٤ ص ٤٧٧ ).

(٢) عانين جمع عان والعاني: الأسير، أو العبد أو الخادم ( لسان العرب ج ١٥ ص ١٠١ ).

٨ - مكارم الأخلاق ص ١٤٤.

٩ - مكارم الأخلاق ص ١٤٤.


مشقة، بسم الله خير الأسماء رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شئ وهو السميع العليم، اللهم اسعدني من مطعمي هذا بخيره، وأعذني من شره، وامتعني(١) بنفعه، وسلمني من ضره.

والدعاء عند الفراغ: منه الحمد لله الذي أطعمني فأشبعني، وسقاني فأرواني، وصانني وحماني، الحمد الذي عرفني البركة واليمن بما أصبته وتركته منه، اللهم اجعله هنيئا مريئا لا وبيا ولا دويا، وأبقني بعده سويا، قائما بشكرك، محافظا على طاعتك، وارزقني رزقا دارا، وأعشني عيشا قارا، واجعلني ناسكا بارا، واجعل ما يتلقاني في المعاد مبهجا سارا، برحمتك يا أرحم الراحمين.

[١٩٨٨٣] ١٠ - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن: عن بعض أصحابه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب أو غيره رفعه قال: كان أمير المؤمنينعليه‌السلام ، يقول: « اللهم إن هذا من عطائك فبارك لنا فيه وسوغنا، واخلف لنا خلفا لما أكلناه أو شربناه، من غير حول منا ولا قوة، رزقت فأحسنت، فلك الحمد، رب اجعلنا من الشاكرين ».

وإذا فرغ قال: « الحمد الله الذي كفانا وكرمنا، وحملنا في البر والبحر، ورزقنا من الطيبات، وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، الحمد لله الذي كفانا المؤونة وأسبغ علينا ».

٥٣ -( باب استحباب التسمية على كل إناء وعلى كل لون، وكلما عاد إلى الطعام، وعلى كل لقمة)

[١٩٨٨٤] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، قال: « ضمنت

__________________

(١) في المصدر: انفعني.

١٠ - المحاسن ص ٤٣٦.

الباب ٥٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٨ ح ٣٩٣.


لمن سمى على طعامه أن لا يشتكي منه » فقال ابن الكوا: لقد أكلت البارحة طعاما فسميت عليه ثم آذاني، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « [ لعلك ](١) أكلت ألوانا فسميت على بعضها ولم تسم على بعض يا لكع » قال: كذلك كان والله يا أمير المؤمنين.

ورواه في موضع آخر: عنهعليه‌السلام ، باختلاف يسير، وفي آخره قالعليه‌السلام : « فمن هاهنا(٢) أتيت يا لكع »(٣) .

[١٩٨٨٥] ٢ - الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال لابنه الحسنعليه‌السلام : « يا بني، لا تطعمن لقمة من حار ولا بارد، ولا تشربن شربة و [ لا ](١) جرعة، إلا وأنت تقول قبل أن تأكله [ وقبل أن تشربه ](٢) : اللهم إني أسألك في أكلي وشربي السلامة من وعكه، والقوة به على طاعتك وذكرك وشكرك فيما بقيته في بدني، وأن تشجعني بقوته(٣) على عبادتك، وأن تلهمني حسن التحرز من معصيتك، فإنك إن فعلت ذلك آمنت وعثه(٤) وغائلته ».

٥٤ -( باب استحباب أكل كل شئ ولو خبزا وملحا، قبل الخروج من المنزل)

[١٩٨٨٦] ١ - القطب الراوندي في دعواته: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا صليت الفجر فكل كسرة تطيب بها

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في نسخة: هناك.

(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ١٣٨ ح ٤٨٦.

٢ - مكارم الأخلاق ص ١٤٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: « بقوتها » وما أثبتناه من المصدر.

(٤) الوعث بفتح الواو وسكون العين: الشدة والشر ( لسان العرب ج ٢ ص ٢٠٢ ).

الباب ٥٤

١ - دعوات الراوندي ص ٦١.


نكهتك، وتطفئ بها حرار تك، وتقوم بها أضراسك، وتشد بها لثتك، وتجلب بها رزقك، وتحسن بها خلقك ».

٥٥ -( باب استحباب إطعام جيران صاحب المصيبة عنه، وإرسال الطعام إليه ثلاثة أيام)

[١٩٨٨٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « لما جاء نعي جعفر بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لأهله وابتدأ بعائشة: اصنعوا طعاما واحملوه إليهم، ما كانوا في شغلهم ذلك ».

٥٦ -( باب عدم وجوب غسل اليدين قبل الطعام ولا بعده)

[١٩٨٨٨] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن علياعليهم‌السلام قال: « خرج علينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قبل صلاة الغداة، وفي يده كسرة قد غمسها بلبن، وهو يأكل ويمشي، وبلال يقيم لصلاة الغداة، فدخل فصلى بالناس، من غير أن يمس ماء ».

[١٩٨٨٩] ٢ - وبهذا الاسناد: عن علي بن الحسينعليهما‌السلام : « عن أم سلمة زوجة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قالت: دخلت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فناولته كتف شاة، فبينا هو يتعرقه(١) إذ جاءه بلال

__________________

الباب ٥٥

١ - الجعفريات ص ٢١١.

الباب ٥٦

١ - الجعفريات ص ٢٦.

٢ - الجعفريات ص ٢٥.

(١) تعرق العظم: إذا أخذ ما عليه من اللحم بأسنانه ( النهاية ج ٣ ص ٢٢٠ ).


يؤذنه بالصلاة(٢) ، فقام وصلى ولم يتوضأ ».

[١٩٨٩٠] ٣ - دعائم الاسلام: روينا عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه أتي بكتف جزور مشوية، وقد أذن بلال، فأمره فأمسك هنيئة حتى أكل منها وأكل معه أصحابه، ودعا بلبن فمذق له، فشرب وشربوا، ثم قام فصلى ولم يمس ماء.

٥٧ -( باب كراهة الأكل من رأس الثريد، واستحباب الأكل من جوانبه، وإكثار الطعام وإجادته وإطعامه)

[١٩٨٩١] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن يأكل أحد من ذروة(١) الثريد.

[١٩٨٩٢] ٢ - صحيفة الرضا: بإسناده عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا أكلتم الثريد فكلوا من جوانبه، فإن الذروة فيها البركة ».

[١٩٨٩٣] ٣ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: « البركة في وسط الطعام، فكلوا من حافتيه، ولا تأكلوا من وسطه ».

٥٨ -( باب استحباب الأكل مما يليه، لا مما قدام غيره)

[١٩٨٩٤] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه

__________________

(٢) في الحجرية: « للصلاة » وما أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠٢.

الباب ٥٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٩ ح ٤٠٣.

(١) ذروة كل شئ: أعلاه ( مجمع البحرين ج ١ ص ١٥٨ ).

٢ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٤٣ ح ٤٦.

٣ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٠.

الباب ٥٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٩ ح ٤٠٣.


أمر أن يأكل كل أحد مما يليه.

[١٩٨٩٥] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قدم عليه رجل فاضافه، فادخله بيت أم سلمة، ثم قال: « هل عندكم شئ؟ » قال: فأتونا بجفنة كثيرة الثريد والوذر(١) ، فجعل ذلك الرجل يجيل يده في جوانبها، فأخذ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يمينه بيساره ووضعها قدامه، ثم قال: « كل مما يليك، فإنه طعام واحد » فلما رفعت الجفنة اتونا بطبق فيه رطب، فجعل يأكل من بين يديه، وجعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يجول في الطبق، ثم قال للرجل: « كل من حيث شئت، فإنه غير طعام واحد » ثم أتونا بوضوء فغسل يده ثم مسح وجهه وذراعيه، وقال: « هذا الوضوء مما مسته النار ».

[١٩٨٩٦] ٣ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا وضعت المائدة فليأكل أحدكم مما يليه، ولا يناول ذروة الطعام، فإن البركة تأتيها من أعلاها، ولا يقوم أحدكم ولا يرفع يده وإن شبع، حتى يرفع القوم أيديهم، فإن ذلك يحجل جليسه ».

٥٩ -( باب استحباب لطع القصعة، ومص الأصابع بعد الأكل)

[١٩٨٩٧] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه كان يلعق الصحفة ويقول: « آخر الصحفة أعظمها بركة، وإن الذين يلعقون الصحاف تصلي عليهم الملائكة، وتدعو لهم بسعة الرزق، وللذي

__________________

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٢٦ ح ٦٢.

(١) الوذر بسكون الذال: جمع وذرة وهي القطعة من اللحم وفي الحديث. وساق قريبا مما في المتن ( النهاية ج ٥ ص ١٧٠ ).

٣ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٠.

الباب ٥٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٠ ج ٤٠٥.


يلعق الصحفة حسنة مضاعفة » وكانصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذا أكل لعق أصابعه حتى يسمع لها مصيص(١) .

[١٩٨٩٨] ٢ - الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه كان إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه الثلاث التي أكل بها، فإن بقي فيها شئ عاوده فلعقها حتى تنتظف، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها واحدة واحدة، ويقول: لا يدري في أي الأصابع البركة.

[١٩٨٩٩] ٣ - وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « من لعق قصعة، صلت عليه الملائكة، ودعت له بالسعة في الرزق، ويكتب له حسنات مضاعفة ».

[١٩٩٠٠] ٤ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه قال: « إذا أكل أحدكم طعاما، فمص أصابعه التي أكل(١) بها، قال الله عز وجل: بارك الله فيك ».

[١٩٩٠١] ٥ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الذي يلعق الصحفة تصلي عليه الملائكة، وتدعو له بالسعة في الرزق ».

__________________

(١) المصيص: الصوت الذي يظهر عند مص الإصبع في الفم ( انظر لسان العرب ج ٧ ص ٩١ ).

٢ - مكارم الأخلاق ص ٣٠.

٣ - مكارم الأخلاق ص ١٤٦.

٤ - الخصال ص ٦١٣.

(١) في نسخة: يأكل.

٥ - الجعفريات ص ١٦٢.


[١٩٩٠٢] ٦ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أكل طعاما فليمص أصابعه، فإن في مص إحداها بركة ».

[١٩٩٠٣] ٧ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « القصعة تستغفر لمن يلحسها ».

٦٠ -( باب استحباب الأكل باليد بثلاث أصابع، أو بجميع الأصابع، لا بإصبعين)

[١٩٩٠٤] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول الله ( صلى الله عليه آله )، أنه نهى عن الأكل بثلاث أصابع.

وعن عليعليه‌السلام ، مثل ذلك.

[١٩٩٠٥] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه كان يأكل بخمس أصابع، ويقول: « هكذا كان يأكل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ليس كما يأكل الجبارون ».

[١٩٩٠٦] ٣ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: « الأكل بإصبع واحد أكل الشيطان، وبالاثنين أكل الجبابرة، وبالثلاث أكل الأنبياءعليهم‌السلام ».

قلت: ويؤيد الأكل بالثلاث جملة من الاخبار، إلا أن خبر الدعائم مؤيد باقتصار العامة، كما في البحار الاستحباب عليه، وفي الدروس(١)

__________________

٦ - كتاب الأخلاق: مخطوط.

٧ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢١.

الباب ٦٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٩ ح ٤٠١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٩ ح ٤٠٢.

٣ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٠.

(١) الدروس ص ٢٨٧.


اقتصر على نقل الخبر من دون الحكم بالاستحباب.

٦١ -( باب كراهة رمي الفاكهة قبل استقصاء أكلها، وكراهة رد السائل عند حضور الطعام)

[١٩٩٠٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه نظر إلى فاكهة قد رميت في داره لم يستقص أكلها، فغضب وقال: « ما هذا؟ إن كنتم شبعتم فإن كثيرا من الناس لم يشبعوا، فأطعموه من يحتاج إليه ».

٦٢ -( باب أن الطعام إذا حضر في أول وقت الصلاة، استحب تقديم الأكل، وإلا استحب تقديم الصلاة)

[١٩٩٠٨] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه ».

٦٣ -( باب استحباب مناولة المؤمن اللقمة والماء والحلواء)

[١٩٩٠٩] ١ - القطب الراوندي في دعواته: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه كان إذا أكل، لقم من بين عينيه، وإذا شرب سقى من عن يمينه.

[١٩٩١٠] ٢ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قال

__________________

الباب ٦١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٥ ح ٣٨١.

الباب ٦٢

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٦ ح ٧٧.

الباب ٦٣

١ - دعوات الراوندي ص ٦٠.

٢ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٦.


 صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من ألقم في فم أخيه المؤمن لقمة حلو، لا يرجو لها رشوة، ولا يخاف بها من شره، ولا يريد إلا وجهه تعالى، صرف الله عنه بها مرارة(١) الموقف يوم القيامة ».

٦٤ -( باب استحباب ترك ما يسقط من الطعام في الصحراء ولو فخذ شاة، وتناول ما سقط في المنزل)

[١٩٩١١] ١ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادقعليهما‌السلام : « كلوا ما يقع من المائدة في الحضر، فإن فيه شفاء من كل داء، ولا تأكلوا ما يقع منها ومن السفرة في الصحاري ».

[١٩٩١٢] ٢ - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية: بإسناده عن ميسر بن(١) محمد بن الوليد بن يزيد قال: أتيت أبا جعفرعليه‌السلام ، فوجدت في فناء داره قوما كثيرا - إلى أن قال - ثم عدت من الغد، وما معي خلق ولا ورائي(٢) خلق، وأنا أتوقع أن يأتي أحد، فضاق(٣) ذلك علي حتى اشتد الحر، واشتد علي الجوع، ( حتى جعلت اشرب الماء واطفئ به حرما أجد من الحر والجوع )(٤) ، فبينا أنا كذلك إذ أقبل نحوي غلام قد حمل خوانا عليه ألوان طعام، وغلام آخر معه طست وإبريق، حتى وضعه بين يدي،

__________________

(١) في المصدر: حرارة.

الباب ٦٤

١ - كتاب الأخلاق: مخطوط.

٢ - الهداية للحضيني ص ٦٢ - أ.

(١) في المصدر: عن، والظاهر أن الصواب ما في المصدر، حيث ورد جزءا من الحديث في مكارم الأخلاق ص ١٤١ بإسناده عن محمد بن الوليد، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤٣٠ ح ١٤ بنفس الاسناد.

(٢) في المصدر: أرى.

(٣) في المصدر: فطال.

(٤) ما بين القوسين ليس في المصدر.


فقال لي: مولانا يأمرك أن تغسل يدك وتأكل، فغسلت يدي وأكلت، فإذا أنا بأبي جعفرعليه‌السلام قد أقبل، فقمت إليه، فأمرني بالجلوس والأكل، فجلست وأكلت، فنظر إلى الغلام يرفع ما يسقط من الخوان، فقال له(٥) : « كل معه » حتى إذا فرغت ورفع الخوان، ذهب الغلام يرفع ما سقط من الخوان على الأرض، فقالعليه‌السلام له: « ما كان في الصحراء فدعه ولو فخذ شاة، وما كان في البيت فتتبعه والقطه وكله، فإن فيه رضى الرب، ومجلبة للرزق، وشفاء من كل سقم » الخبر.

٦٥ -( باب استحباب إتيان الفاكهة واللحم للعيال يوم الجمعة)

[١٩٩١٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأروي: أطرفوا(١) أهاليكم في كل جمعة بشئ من الفاكهة واللحم، حتى يفرحوا بالجمعة ».

[١٩٩١٤] ٢ - « وعن بعض أهل الباطن، في قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ادهنوا غبا، بروا أهاليكم وأولادكم جمعة إلى الجمعة بالجماع واللحوم ووسعوا في النفقات، حتى تحبب إليهم الجمعة ».

٦٦ -( باب استحباب الاستلقاء، ووضع الرجل اليمنى على اليسرى بعد الأكل، وكراهة وضع منديل على الثوب وقت الأكل)

[١٩٩١٥] ١ - القطب الراوندي في دعواته: عن الصادقعليه‌السلام ،

__________________

(٥) في المصدر: لي.

الباب ٦٥

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٨.

(١) في الحجرية والمصدر: « أطرقوا » والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٦.

الباب ٦٦

١ - دعوات الراوندي ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤١٢ ح ٩.


أنه قال: « الاستلقاء بعد الشبع يسمن البدن، ويمرئ الطعام، ويسل الداء ».

[١٩٩١٦] ٢ - الرسالة الذهبية للرضاعليه‌السلام : « ومن أراد أن يستمرئ طعامه، فليستلق بعد الأكل على شقه الأيمن، ثم ينقلب ذلك على شقه الأيسر حتى ينام ».

٦٧ -( باب استحباب إجابة دعوة المؤمن، والأكل عنده وإن كان المدعو صائما ندبا)

[١٩٩١٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا دخل أحدكم على أخيه وهو صائم، فسأله أن يفطر فليفطر، إلا أن يكون صيامه ذلك قضاء فريضة، أو نذر سماه، أو كان قد زال نصف النهار ».

وقالعليه‌السلام : « إذا قال لك أخوك: كل، فكل ولا تلجئه إلى أن يقسم عليك، فإنه إنما يريد به كرامتك ».

٦٨ -( باب استحباب تتبع ما يسقط من الخوان في البيت، ولو مثل السمسم، وأكله وقصد الاستشفاء به)

[١٩٩١٨] ١ - الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم: رأى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أبا أيوب الأنصاري يلتقط نثار المائدة، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « بورك لك، وبورك عليك، وبورك فيك » فقال أبو أيوب: يا رسول الله وغيري، قال: « نعم، من أكل ما أكلت فله ما قلت لك » وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من فعل هذا وقاه الله الجنون والجذام والبرص والماء

__________________

٢ - الرسالة الذهبية ص ٤١ باختلاف في اللفظ.

الباب ٦٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٨ ح ٣٤٨.

الباب ٦٨

١ - مكارم الأخلاق ص ١٤٦.


الأصفر والحمق ».

القطب الراوندي في دعواته: عنه مثله(١) .

[١٩٩١٩] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه قال لعليعليه‌السلام : « كل ما وقع تحت مائدتك، فإنه ينفي عنك الفقر، وهو مهور الحور العين، ومن أكله حشي قلبه علما وحلما وإيمانا ونورا ».

[١٩٩٢٠] ٣ - الصدوق في الخصال: في حديث الأربعمائة: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : كلوا ما يسقط من الخوان، فإنه شفاء من كل داء بإذن الله عز وجل، لم أراد أن يستشفي به ».

[١٩٩٢١] ٤ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما يسقط من المائدة مهور حور العين ».

[١٩٩٢٢] ٥ - العياشي: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « وإني أجد اليسير يقع من الخوان فأتفقده، فيضحك الخادم » الخبر.

[١٩٩٢٣] ٦ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أن رجلا شكا إليه وجع الخاصرة، فقال: « عليك بما سقط من الخوان فكله » ففعل فعوفي.

[١٩٩٢٤] ٧ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أكل ما يسقط من المائدة، عاش ما عاش في سعة من

__________________

(١) دعوات الراوندي ص ٦٠، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤٣١ ح ١٥.

٣ - الخصال ص ٦١٣.

٤ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٤٢ ح ٤٣.

٥ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٧٣ ح ٧٩.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٧ ح ٥٢٢.

٧ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢١، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٢.


رزقه، وعوفي ولده وولده من الحرام ».

٦٩ -( باب أن من وجد كسرة أو تمرة، استحب له رفعها وأكلها، وإن كانت في قذر استحب له غسلها وأكلها)

[١٩٩٢٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من وجد كسرة خبز ملقاة على الطريق، فأخذها فمسحها ثم جعلها في كوة، كتب الله له حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، فإن أكلها كتب الله له حسنتين مضاعفتين ».

[١٩٩٢٦] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « كان أبيعليه‌السلام إذا رأى شيئا من الطعام من منزله قد رمي به، نقص من قوتهم مثله، وكان يقول في قول الله عز وجل:( وَضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا قَرْ‌يَةً ) (١) » الخبر.

[١٩٩٢٧] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إن التمرة والكسرة تكون في الأرض مطروحة، فيأخذها الانسان فيمسحها ويأكلها، ولا تستقر في جوفه حتى تجب له الجنة ».

[١٩٩٢٨] ٤ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « كان أبي علي بن الحسينعليهما‌السلام ، إذا رأى شيئا من الخبز مطروحا ولو قدر ما تجره النملة، نقص من قوت أهله بقدر ذلك ».

[١٩٩٢٩] ٥ - القطب الراوندي في دعواته: عن النبي ( صلى الله عليه

__________________

الباب ٦٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٤ ح ٨ ٣٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٤ ح ٣٧٩.

(١) النحل ١٦: ١١٢

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٥ ح ٣٨٢.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٥ ح ٣٨٣.

٥ - دعوات الراوندي ص ٦٠ وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤٣١ ح ١٥.


وآله )، أنه قال: « من وجد لقمة ملقاة، فمسح منها ما مسح وغسل منها ما غسل ثم أكلها، لم تستقر في جوفه حتى يعتقه الله من النار ».

[١٩٩٣٠] ٦ - كتاب التعريف للصفواني: عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من وجد كسرة أو تمرة فأكلها لم تقر في جوفه، حتى يغفر الله له ».

[١٩٩٣١] ٧ - وقال: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من وجد كسرة فأكلها، كانت سبعمائة حسنة ».

٧٠ -( باب استحباب لحس الأصابع من المأدوم، وتحريم الاستنجاء بالخبز ونحوه)

[١٩٩٣٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « كان أبيعليه‌السلام ، إذا رأى شيئا من الطعام في منزله قد رمي به، نقص من قوتهم مثله، وكان يقول في قول الله عز وجل:( وَضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا قَرْ‌يَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِ‌زْقُهَا رَ‌غَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَ‌تْ بِأَنْعُمِ اللَّـهِ فَأَذَاقَهَا اللَّـهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ) (١) قال: هم أهل قرية كان الله عز وجل قد أوسع عليهم في معايشهم، فاستخشنوا الاستنجاء بالحجارة، واستعملوا من الخبز مثل الأفهار(٢) فكانوا يستنجون به، فبعث الله عليهم دوابا أصغر من الجراد، فلم تدع لهم شيئا [ مما ](٣) خلقه الله من شجر ولا نبات إلا أكلته، فبلغ بهم الجهد إلى أن رجعوا إلى الذي كانوا يستنجون به من الخبز فيأكلونه ».

__________________

٦ - كتاب التعريف ص ٦.

٧ - كتاب التعريف ص ٦.

الباب ٧٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٤ ح ٣٧٩.

(١) النحل ١٦: ١١٢.

(٢) الفهر: حجر يملا الكف ( لسان العرب ج ٥ ص ٦٦ ).

(٣) أثبتناه من المصدر.


٧١ -( باب وجوب إكرام الخبز والحنطة والشعير، وتحريم إهانته ودوسه بالرجل، ووطئ السفرة بها)

[١٩٩٣٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الصلاة على كدس الحنطة، فنهى عن ذلك، فقيل له: فإذا افترش ( وكان على السطح )(١) ، فقال: « لا يصلى على شئ من الطعام، فإنما هو رزق الله لخلقه ونعمته عليهم، فعظموه ولا تطؤوه، ولا تهاونوا به، فإن قوما ممن كان قبلكم، وسع الله عليهم في أرزاقهم، فاتخذوا من الخبز النقي مثل الأفهار، فجعلوا يستنجون به، فابتلاهم الله عز وجل بالسنين والجوع، فجعلوا يتتبعون ما كانوا يستنجون به فيأكلونه، وفيهم نزلت هذه الآية( وَضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا قَرْ‌يَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِ‌زْقُهَا رَ‌غَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَ‌تْ بِأَنْعُمِ اللَّـهِ فَأَذَاقَهَا اللَّـهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ) (٢) ».

[١٩٩٣٤] ٢ - الصدوق في العيون: عن علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق، عن محمد بن هارون الصوفي، عن محمد بن عبيد الله بن موسى الروياني قال: حدثنا عبد العظيم بن عبد الله الحسني، عن الإمام محمد بن علي، عن أبيه الرضا علي بن موسى، عن أبيه، موسى بن جعفر، عن أبيه الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام ، قال: « دعا سلمان أبا ذر ( رحمة الله عليهما ) إلى منزله، فقدم إليه رغيفين، فأخذ أبو ذر الرغيفين فقلبهما، فقال سلمان: يا أبا ذر لأي شئ تقلب هذين الرغيفين؟ قال: خفت أن لا يكونا نضيجين، فغضب سلمان من ذلك

__________________

الباب ٧١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٧٩.

(١) في المصدر: فكان كالسطح.

(٢) النحل ١٦: ١١٢

٢ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ٢ ص ٥٢ ح ٢٠٣.


غضبا شديدا، ثم قال: ما أجرأك! حيث تقلب هذين الرغيفين، فوالله لقد عمل في هذا الخبز الماء الذي تحت العرش، عملت فيه الملائكة حتى القوة إلى الريح، وعملت فيه الريح حتى ألقته إلى السحاب، وعمل فيه السحاب حتى أمطر إلى الأرض، وعمل فيه الرعد [ والبرق ](١) والملائكة حتى وضعوه مواضعه، وعملت فيه الأرض والخشب والحديد والبهائم والنار والحطب والملح، وما لا أحصيها لك، فكيف لك أن تقوم بهذا الشكر؟ فقال أبو ذر: إلى الله أتوب، واستغفر الله مما أحدثت، وإليك اعتذر مما كرهت ».

[١٩٩٣٥] ٣ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: في مواعظ المسيحعليه‌السلام ، قال: قال: « يا بني إسرائيل، عليكم بالبقل البري وخبز الشعير، وإياكم وخبز البر فإني أخاف عليكم أن لا تقوموا بشكره ».

٧٢ -( باب استحباب التواضع لله بترك أكل الطيبات، حتى ترك نخل الطحين، والافراط في التنعم بأطعمة العجم ونحوها)

[١٩٩٣٦] ١ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: حدثنا الحكم بن سليمان قال: حدثنا النضر بن منصور، عن عقبة بن علقمة قال: دخلت على عليعليه‌السلام ، فإذا بين يديه لبن حامض أذتني(١) حموضته وكسرة يابسة، فقلت: يا أمير المؤمنين تأكل مثل هذا! قال لي: « يا أبا الجنوب، رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يأكل أيبس من هذا، ويأكل أخشن من هذا، فإن أنا لم آخذ بما أخذ به، خفت أن لا ألحق به ».

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - تحف العقول ص ٣٨٦.

الباب ٧٢

١ - كتاب الغارات ج ١ ص ٨٤.

(١) في الحجرية: « آذاني » وما أثبتناه من المصدر.


[١٩٩٣٧] ٢ - قال: وحدثني إبراهيم بن العباس قال: حدثنا ابن المبارك، عن بكر بن [ عيسى ](١) قال: حدثنا جعفر بن محمد بن علي، عن أبيهعليهم‌السلام ، قال: « كان [ علي ](٢) عليه‌السلام يطعم الناس بالكوفة الخبز واللحم، وكان طعامه على حدة، فقال قائل من الناس: لو نظرنا إلى طعام أمير المؤمنينعليه‌السلام ما هو، فأشرفوا عليه وإذا طعامه ثريدة بزيت مكللة بالعجوة، وكان ذلك طعامه، وكانت العجوة تحمل إليه من المدينة ».

[١٩٩٣٨] ٣ - قال: وأخبرني أحمد بن معمر(١) قال: أخبرني عبد الرحمن بن معزا، عن عمران بن مسلم، عن سويد بن غفلة قال: دخلت على أمير المؤمنينعليه‌السلام القصر، فإذا بين يديه قعب لبن أجد ريحه من شدة حموضته، فإذا في يديه رغيف يرى قشار الشعير على وجهه، وهو يكسره ويستعين أحيانا بركبته، وإذا جارية قائمة فقلت لها: يا فضة، أما تتقون الله في هذا الشيخ؟ لو نخلتم دقيقه، فقالت: إنا نكره أن يؤجر ونأثم، قد أخذ علينا أن لا ننخل دقيقه ما طبخناه(٢) ، فقال عليعليه‌السلام : « ما يقول؟ » قالت: سله، فقلت له: قلت لها: لو ينخلوا دقيقك، فبكى ثم قال: [ بأبي وأمي من لم يشبع ثلاثا متوالية من خبز بر حتى فارق الدنيا ولم ينخل دقيقه « قال: يعني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ](٣) .

[١٩٩٣٩] ٤ - وعن إبراهيم بن محمد - من ولد عليعليه‌السلام - قال:

__________________

٢ - كتاب الغارات ج ١ ص ٨٥.

(١) في الحجرية بياض وما أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ - الغارات ج ١ ص ٨٦.

(١) في الحجرية: « شمر » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تهذيب التهذيب ج ١ ص ١٦ ).

(٢) في المصدر: ما صحبناه.

(٣) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.

٤ - الغارات ج ١ ص ٨٨.


كان عليعليه‌السلام ، إذا نعت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « لم يك بالطويل الممط - إلى أن قال - بأبي من لم يشبع ثلاثا متوالية من خبز بر حتى فارق الدنيا، ولم ينخل دقيقه ».

[١٩٩٤٠] ٥ - وعن عدي بن ثابت قال: أتي عليعليه‌السلام بفالوذج فأبى أن يأكله.

وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، عن أبيه: « أن أمير المؤمنين علياعليه‌السلام ، أتي بخبيص فأبى أن يأكله، قالوا: تحرمه؟ قال: لا، ولكني أخشى أن تتوق إليه نفسي، ثم تلا:( أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا ) (١) ».

ورواه المفيد في الأمالي: عن أبي الحسن علي بن بلال المهلبي، عن عبد الله بن راشد الأصبهاني، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن أحمد بن شمر، عن عبد الله بن ميمون المكي - مولى بني مخزوم - عن جعفر الصادقعليه‌السلام ، مثله(٢) .

[١٩٩٤١] ٦ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « أوحى الله تبارك وتعالى إلى نبي من الأنبياء، قل: لقومك يا يلبسوا لباس أعدائي، ولا يطعموا مطاعم أعدائي، ولا يتشكلوا مشاكل أعدائي، فيكونوا أعدائي كما هم أعدائي ».

[١٩٩٤٢] ٧ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه أتي بطبق فالوذج فوضع بين يديه، فنظر إليه فرأى صفاءه وحسنه، فوجأ بإصبعه فيه

__________________

٥ - الغارات ج ١ ص ٨٨.

(١) الأحقاف ٤٦: ٢٠.

(٢) أمالي المفيد ص ١٣٤ ح ٢.

٦ - الجعفريات ص ٢٣٤.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٥ ح ٣٨٤.


ثم استلها فلم ينزع منه شيئا، فلمظ إصبعه ثم قال: « إن هذا لحلو طيب، ولكن نكره أن نعود أنفسنا ما لم تعود، ارفعوه » فرفعوه.

[١٩٩٤٣] ٨ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه أتى قبا يوم خميس وهو صائم، فلما أمسى قال: « هل عندكم من شراب؟ » فقام رجل من الأنصار فأتاه بقدح لبن مضروب بعسل، فلما طعمه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نزعه من فيه، وقال: « إدامان يجتزأ بأحدهما دون صاحبه، لا أشربه ولا أحرمه، ولكني أتواضع لربي، فإنه من تواضع لله رفعه، ومن تكبر خفضه، ومن اقتصد في معيشته رزقه الله، ومن بذر حرمه الله، ومن أكثر ذكر الله رزقه الله ».

[١٩٩٤٤] ٩ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه ترصد غداءه عمرو بن حريث، فأتت فضة بجراب مختوم، فأخرج منه خبزا متغبرا خشنا، فقال عمرو: يا فضة لو نخلت هذا الدقيق وطيبته!؟ قالت: كنت أفعل فنهاني، وكنت اصنع في جرابه طعاما طيبا، فختم جرابه، ثم إن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فته في قصعة، وصب عليه الماء، ثم ذر عليه الملح، وحسر عن ذراعة فلما فرغ قال: « يا عمرو، لقد هانت هذه - ومد يده إلى محاسنه - وخسرت هذه، أن أدخلها النار من أجل الطعام، هذا يجزوني ».

[١٩٩٤٥] ١٠ - ورآهعليه‌السلام عدي بن حاتم وبين يديه شنة فيها قراح ماء، وكسرات من خبز شعير وملح، فقال: إني [ لا ](١) أرى لك يا أمير المؤمنين، لتظل نهارك طاويا مجاهدا، وبالليل ساهرا مكابدا، ثم يكون هذا فطورك، فقالعليه‌السلام :

« علل النفس بالقنوع وإلا

طلبت منك فوق ما يكفيها »

__________________

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٦ ح ٣٨٥.

٩ - المناقب ج ٢ ص ٩٨.

١٠ - المناقب ج ٢ ص ٩٨.

(١) أثبتناه من المصدر.


[١٩٩٤٦] ١١ - وقال سويد بن غفلة: دخلت عليه يوم عيد، فإذا عنده فاثور(١) عليه خبز السمراء، وصحفة فيها خطيفة(٢) وملبنة فقلت: يا أمير المؤمنين، يوم عيد وخطيفة: فقال: « إنما هذا عيد من غفر له ».

[١٩٩٤٧] ١٢ - وعن العرني: وضع خوان من فالوذج بين يديه، فوجأ بإصبعه حتى بلغ أسفله، ثم سلها ولم يأخذ منه شيئا، وتلمظ بإصبعه وقال: « طيب طيب، وما هو بحرام، ولكن أكره أن أعود نفسي بما لم أعودها ».

وفي خبر عن الصادقعليه‌السلام : « أنهعليه‌السلام مد يده إليه(١) ثم قبضها، فقيل له في ذلك، فقال: ذكرت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يأكله قط، فكرهت أن آكله ».

وفي خبر آخر عن الصادقعليه‌السلام : « أنه قال له: تحرمه؟ قال: لا، ولكن أخشى أن تتوق إليه نفسي، ثم تلا:( أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا ) (٢) ».

[١٩٩٤٨] ١٣ - وعن الباقرعليه‌السلام ، في خبر: « كانعليه‌السلام ليطعم خبز البر واللحم، وينصرف إلى منزله ويأكل خبز الشعير والزيت والخل ».

[١٩٩٤٩] ١٤ - وعن سويد بن غفلة قال: دخلت على علي بن أبي طالب

__________________

١١ - المناقب ج ٢ ص ٩٩.

(١) الفاثور: المائدة، والطست ( لسان العرب ج ٥ ص ٤٤ ).

(٢) الخطيفة: لبن يطبخ بدقيق ( النهاية ج ٢ ص ٤٩ ).

١٢ - المناقب ج ٢ ص ٩٩.

(١) في الحجرية: « إليها » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) الأحقاف ٤٦: ٢٠

١٣ - المناقب ج ٢ ص ٩٩.

١٤ - المناقب ج ٢ ص ٩٩ باختصار، ونقل العلامة المجلسي في البحار ج ٤٠ ص ٣٣١ نص الحديث سندا ومتنا عن كشف الغمة ج ١ ص ١٦٣، ثم قال في آخره: المناقب عن ابن غفلة مثله.


عليه‌السلام العصر، فوجدته جالسا بين يديه صحفة فيها لبن خاذر(١) أجد ريحه من شدة حموضته، وفي يده رغيف أرى قشار الشعير في وجهه، وهو يكسر بيده أحيانا فإذا غلبه كسره بركبته، وطرحه فيه، فقال: « ادن فأصب من طعامنا هذا » فقلت: إني صائم، فقال: « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: من منعه الصوم من طعام يشتهيه، كان حقا على الله يطعمه من طعام الجنة، ويسقيه من شرابها » قال: فقلت لجاريته وهي قائمة بقريب منه: ويحك يا فضة، الا تتقين الله في هذا الشيخ، الا تنخلون له طعاما، مما أرى فيه من النخالة!؟ فقالت: لقد تقدم إلينا أن لا ننخل له طعاما، قال: « ما قلت لها » فأخبرته، فقال: « بأبي وأمي من لم ينخل له طعام، ولم يشبع من خبز البر ثلاثة أيام، حتى قبضه الله ».

[١٩٩٥٠] ١٥ - القطب الراوندي في الخرائج: في أعلام أمير المؤمنينعليه‌السلام : ومن أعلامه قوله: « واعلم أن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه، يسد فورة جوعه بقرصيه، لا يطعم الفلذة(١) في حوله إلا في سنة أضحية، ولن تقدروا على ذلك، فأعيوني بورع واجتهاد » الخبر.

ورواه ابن شهرآشوب في مناقبه هكذا: وفيما كتب إلى سهل بن حنيف: « أما علمت أن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه، ويسد فاقة جوعه بقرصيه، ولا يأكل الفلذة في حوليه، إلا في سنة أضحية، يستشرف(٢) الافطار على ادميه، ولقد آثر اليتيمة على سبطيه، ولم تقدروا على ذلك » إلى آخره(٣) .

__________________

(١) كذا في الطبعة الحجرية، وفي المناقب: حاذر، وفي البحار: حازر والظاهر أن الصحيح ما في البحار وهو اللبن إذا اشتدت حموضته ( لسان العرب ج ٤ ص ١٨٥ ).

١٥ - الخرائج والجرائح ج ١ ص ١٤٠.

(١) الفلذة: القطعة من الكبد واللحم ( مجمع البحرين ج ٣ ص ١٨٦ ).

(٢) يستشرف: أي تميل نفسه إلى ادميه وهما القرصان المذكور ان نزلهما منزلة الادام ( انظر لسان العرب ج ٩ ص ١٧٢ ).

(٣) المناقب ج ٢ ص ١٠١.


[١٩٩٥١] ١٦ - نهج البلاغة: في كتابهعليه‌السلام إلى عثمان بن حنيف ما يقرب منه، وفيه: « ولو شئت لأهديت الطريق إلى مصفى هذا العسل، ولباب هذا القمح، ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي، ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له بالقرص، ولا عهد له بالشبع، أو أن أبيت مبطانا وحولي بطون غرثى، وأكباد حرى، أو أكون كما قال القائل:

وحسبك داء أن تبيت ببطنة

وحولك أكباد تحن إلى القد

اقنع من نفسي بان يقال: أمير المؤمنين، ولا أشاركهم في مكاره الدهر؟ وأكون أسوة لهم في جشوبة العيش؟ فما خلقت ليشغلني اكل الطيبات، كالبهيمة المربوطة همها علفها، أو المرسلة شغلها تقممها(١) - إلى أن قالعليه‌السلام - وأيم الله يمينا استثني فيها بمشيئة الله، لأروضن نفسي رياضة تهش معها إلى القرص إذا قدرت عليه مطعوما وتقنع بالملح مأدوما ».

[١٩٩٥٢] ١٧ - الصدوق في الأمالي: عن علي بن أحمد الدقاق، عن محمد بن الحسن الطاري، عن محمد بن الحسين الخشاب، عن محمد بن محسن، عن المفضل بن عمر، عن الصادق، عن أبيه، عن جده، عن أبيهعليهم‌السلام ، قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في خطبة له: « ولو شئت لتسربلت(١) بالعبقري(٢) المنقوش من ديباجكم، ولأكلت لباب هذا البر بصدور دجاجكم، ولشربت الماء الزلال برقيق زجاجكم، ولكني أصدق الله جلت عظمته حيث يقول:( مَن كَانَ يُرِ‌يدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ) (٣) الخطبة.

__________________

١٦ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٨٠ كتاب ٤٥.

(١) في الحجرية: « تغممها » وما أثبتناه من المصدر.

١٧ - أمالي الصدوق ص ٤٩٦ ح ٧.

(١) تسربلت: لبست ( لسان العرب ج ١١ ص ٣٣٥ ).

(٢) العبقري: نوع من القماش جيد دقيق الصنعة ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٩٤ ).

(٣) هود ١١: ١٥.


[١٩٩٥٣] ١٨ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن جعفر الصادق، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان يأتي أهل الصفة وكانوا ضيفان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كانوا هاجروا من أهاليهم وأموالهم إلى المدينة، فاسكنهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صفة المسجد، وهم أربعمائة رجل - يسلم عليهم بالغداة والعشي، فأتاهم ذات يوم فمنهم من يخصف نعله، ومنهم من يرقع ثوبه، ومنهم من يتفلى، وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يرزقهم مدا مدا من تمر في كل يوم، فقام رجل منهم فقال: يا رسول الله، التمر الذي ترزقنا قد أحرق بطوننا، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أما أني لو استطعت أن أطعمكم الدنيا لأطعمتكم(١) ، ولكن من عاش منكم من بعدي فسيغدى عليه بالجفان ويراح عليه بالجفان، ويغدو أحدكم في قميصه(٢) ويروح في أخرى، وتنجدون(٣) بيوتكم كما تنجد(٤) الكعبة، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أنا على ذلك الزمان بالأشواق، فمتى هو؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : زمانكم هذا خير من ذلك الزمان، إنكم إن ملأتم بطونكم من الحلال، توشكون أن تملؤوها من الحرام » الخبر.

[١٩٩٥٤] ١٩ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « أكل الألوان من طعام الفساق ».

[١٩٩٥٥] ٢٠ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « المؤمن ينظر إلى الدنيا بعين الاعتبار، ويقتات فيها ببطن الاضطرار ».

__________________

١٨ - نوادر الراوندي ص ٢٥.

(١) في الحجرية: « أطعمت » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) كذا في الحجرية والمصدر، والظاهر أن صوابها: خميصة، وهي كساء أسود من صوف له علمان ( لسان العرب ج ٧ ص ٣١ ).

(٣) في الحجرية: « تتخدون » وما أثبتناه من المصدر.

(٤) في الحجرية: « تتخذ » وما أثبتناه من المصدر.

١٩ - لب اللباب: مخطوط.

٢٠ - غرر الحكم ج ١ ص ٩٩ ح ٢١٤٨.


٧٣ -( باب أنه يستحب إذا حضر الخبز أن لا ينتظر به غيره)

[١٩٩٥٦] ١ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: من كتاب طب الأئمة، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « أكرموا الخبز، فإن الله تبارك وتعالى ( أنزل له )(١) بركات السماء » قيل: وما اكرامه؟ قال: « إذا حضر لم ينتظر به غيره ».

٧٤ -( باب أنه لا يجوز أن يوطأ الخبز، ولا ينبغي أن يقطع، إلا إذا لم يكن أدم فيجوز القطع، ويستحب كسره باليد)

[١٩٩٥٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا يصلى على شئ من الطعام، فإنما هو رزق الله لخلقه ونعمته عليهم، فعظموه ولا تطؤوه، ولا تهاونوا(١) به » الخبر.

[١٩٩٥٨] ٢ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن يقطع - يعني الخبز - بالسكين.

[١٩٩٥٩] ٣ - الحسن الطبرسي في المكارم: نقلا من كتاب طب الأئمةعليهم‌السلام ، قال: « أكرموا الخبز، فإن الله عز وجل ( انزل له )(١) بركات السماء واخرج(٢) بركات الأرض » قيل: وما إكرامه؟ قالعليه‌السلام : « لا يقطع ولا يوطأ ».

__________________

الباب ٧٣

١ - مكارم الأخلاق ص ١٥٤.

(١) في المصدر: أنزله من.

الباب ٧٤

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٧٩.

(١) في المصدر: تستهينوا.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٧ ص ١٧٩.

٣ - مكارم الأخلاق ص ١٥٤.

(١) في المصدر: أنزله من.

(٢) في المصدر: وأخرجه من.


[١٩٩٦٠] ٤ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تقطعوا الخبز بالسكين وأكرموه، فإن الله تعالى أكرمه ».

٧٥ -( باب كراهة شم الخبز، واستحباب أكله قبل اللحم إذا حضرا)

[١٩٩٦١] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن يشم الخبز كما تشمه السباع.

[١٩٩٦٢] ٢ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا أتيتم باللحم والخبز، فابدؤوا بالخبز فسدوا به خلل الجوع، ثم كلوا اللحم ».

٧٦ -( باب استحباب تصغير الرغفان، وكسرها إلى فوق، وتخمير الخمير)

[١٩٩٦٣] ١ - القطب الراوندي في دعواته: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « صغروا رغافكم فإن مع كل رغيف بركة ».

٧٧ -( باب كراهة الأكل في السوق)

[١٩٩٦٤] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال:

__________________

٤ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٢، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٢.

الباب ٧٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٧ ح ٣٨٩.

٢ - الجعفريات ص ١٦٠.

الباب ٧٦

١ - دعوات الراوندي ص ٦١، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٧٢.

الباب ٧٧

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٦٧ ح ١١٦.


« الأكل في السوق دناءة ».

ورواه المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : وفيه: « من الدناءة »(١) .

٧٨ -( باب كراهة ترك اللحم أربعين يوما)

[١٩٩٦٥] ١ - زيد الزراد في أصله: قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام في حديث: « وكلوا اللحم في كل أسبوع - إلى أن قالعليه‌السلام - ولا تمنعوهم فوق الأربعين يوما، فإنه يسئ أخلاقهم ».

[١٩٩٦٦] ٢ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : اللحم ينبت اللحم، ومن ترك اللحم أربعين صباحا ساء خلقه.

٧٩ -( باب كراهة أكل لحم الغريض - يعني النئ - حتى تغيره الشمس أو النار)

[١٩٩٦٧] ١ - الرسالة الذهبية للرضاعليه‌السلام : « وأكل اللحم النئ يولد(١) الدود في البطن ».

__________________

(١) طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٠، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩١.

الباب ٧٨

١ - أصل زيد الزراد ص ١٢.

٢ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٤، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٣.

الباب ٧٩

١ - الرسالة الذهبية للرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

(١) في المصدر: يورث.


٨٠ -( باب ما يستحب الدعاء به عند أكل الطعام الذي يخاف ضرره)

[١٩٩٦٨] ١ - تفسير الإمامعليه‌السلام : في حديث الذراع المسمومة - إلى أن قالعليه‌السلام -: « ثم قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ادع لي فلانا وفلانا - وذكر قوما من خيار أصحابه - فيهم سلمان والمقداد وأبو ذر وعمار وصهيب وبلال، وقوم من سائر الصحابة [ تمام ](١) عشرة، وعليعليه‌السلام حاضرهم(٢) ، فقالعليه‌السلام : اقعدوا وتحلقوا عليه، ووضع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يده على الذراع المسمومة، ونفث عليه وقال: بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شئ ولا داء، في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، ثم قال: كلوا على اسم الله، فأكل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأكلوا حتى شبعوا، ثم شربوا عليها الماء » الخبر.

[١٩٩٦٩] ٢ - وفيه: في حديث ضيافة ابن أبي قال: « وأتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وعليعليه‌السلام وصحبهما بالطعام المسموم، فلما أراد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وضع يده في الطعام، قال: يا علي أرق هذا الطعام بالرقية النافعة، فقال عليعليه‌السلام : بسم الله الشافي » وذكر مثله سواء.

[١٩٩٧٠] ٣ - الصدوق في الأمالي: عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه،

__________________

الباب ٨٠

١ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٧٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في نسخة: حاضر معهم.

٢ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٧٦.

٣ - أمالي الصدوق ص ١٨٦ ح ٢.


عن أحمد بن النضر، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف(١) ، عن الأصبغ، عن عليعليه‌السلام : وذكرعليه‌السلام : « أن اليهود جعلوا لامرأة يهودية فقال لها: عبدة، جعلا على أن تجعل سما في شاة، وتدعو النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وأصحابه، ففعلت ودعت فأتوا، فلما وضعت الشاة بين يديه تكلم كتفها فقالت: مه يا محمد لا تأكلني فإني مسمومة - إلى أن قال - فهبط جبرئيل فقال: السلام يقرأك السلام ويقول: قل: بسم الله الذي يسميه به كل مؤمن، وبه عز كل مؤمن، وبنوره الذي أضاءت به السماوات والأرض، وبقدرته التي خضع لها كل جبار عنيد، وانتكس كل شيطان مريد، من شر السم والسحر واللمم، بسم العلي الملك الفرد الذي لا إله إلا هو( وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْ‌آنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَ‌حْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارً‌ا ) (٢) فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك، وأمر أصحابه فتكلموا به، ثم قال: كلوا ثم أمرهم أن يحتجموا ».

٨١ -( باب كراهة أكل الطعام الحار جدا، واستحباب تركه حتى يبرد أو يمكن، وتذكر النار عنده)

[١٩٩٧١] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « أتي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بطعام حار جدا، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما كان الله ليطعمنا النار، أقروه حتى يمكن، فإن الطعام الحار جدا ممحوق البركة للشيطان فيه شرك ».

[١٩٩٧٢] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :

__________________

(١) في الحجرية: ظريف، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٨ ص ٧٠ ).

(٢) الاسراء ١٧: ٨٢.

الباب ٨١

١ - الجعفريات ص ١٦٠.

٢ - الجعفريات ص ١٦٠.


أقروا الطعام الحار حتى يمكن أخذه، فإن فيه خصالا إذا أمكن: سوى(١) فيه البركة، ويشبع صاحبه، ويأمن فيه الموت ».

[١٩٩٧٣] ٣ - الصدوق في الخصال: في حديث الأربعمائة قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « أقروا الحار حتى يبرد ويمكن أكله، ما كان الله ليطعمنا النار، والبركة في البارد ».

[١٩٩٧٤] ٤ - صحيفة الرضا: بإسناده عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « أتي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بطعام، فادخل أصبعه فيه فإذا هو حار، قال: دعوه حتى يبرد، فإنه أعظم بركة، وإن الله تبارك وتعالى لم يطعمنا النار ».

ورواه الصدوق بأسانيد متعددة، عن الرضاعليه‌السلام ، مثله(١) .

[١٩٩٧٥] ٥ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن الطعام الحار وقال: « وهو غير ذي بركة » وأتي بطعام حار فقال: « ما كان الله تبارك وتعالى ليطعمنا النار، أقروه حتى يمكن، فإن الطعام الحار جدا ممحوق البركة، وللشيطان فيه شركة، وفيه إذا أمكن خصال: تنمو فيه البركة، ويشبع صاحبه، ويأمن فيه الموت ».

[١٩٩٧٦] ٦ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « بردوا الطعام، فإن الحار لا بركة فيه ».

__________________

(١) كذا في الحجرية والمصدر، والظاهر أن صوابها: تنمو ( راجع الحديث ٥ اللآتي ).

٣ - الخصال ص ٦١٣.

٤ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٦٥ ح ١٤٢.

(١) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ٢ ص ٤٠ ح ١٢٤.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٧ ح ٣٨٨.

٦ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٠، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩١.


٨٢ -( باب كراهة النفخ في الطعام والشراب، وعدم تحريمه)

[١٩٩٧٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن أربع نفخات: في موضع السجود، وفي الرقي، وفي الطعام، والشراب ».

[١٩٩٧٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه رخص في النفخ في الطعام والشراب، وقال: « إنما يكره ذلك لمن كان معه غيره، كي لا يعافه ».

٨٣ -( باب كراهة نهك(*) العظام من غير تحريم، وقطع اللحم على المائدة بالسكين)

[١٩٩٧٩] ١ - ثقة الاسلام في الكافي: عن العدة، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن محمد بن الهيثم(١) ، عن أبيه قال: صنع لنا أبو حمزة طعاما(٢) ، فلما حضرنا رأى رجلا ينهك عظما، فصاح به وقال: لا تفعل، فإني سمعت علي بن الحسينعليهما‌السلام ، يقول: « لا تنهكوا العظام، فإن فيها للجن نصيبا، فإن فعلتم ذهب من البيت ما هو

__________________

الباب ٨٢

١ - الجعفريات ص ٣٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٨ ح ٣٩٥.

الباب ٨٣

* النهك: المبالغة في كل شئ ولا تنهكوا العظام: أي لا تبالغوا في أكلها ( لسان العرب ج ١ ص ٥٠٠ ومجمع البحرين ج ٥ ص ٢٩٦ ).

١ - الكافي ج ٦ ص ٣٢٢ ح ١، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤٢٦ ح ١.

(١) في الطبعة الحجرية والبحار: الفضيل، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب « راجع معجم الحديث ج ١٧ ص ٣٢٥ ».

(٢) في المصدر زيادة: ونحن جماعة.


خير من ذلك ».

[١٩٩٨٠] ٢ - القطب الراوندي في دعواته: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا تقطعوا اللحم بالسكين على المائدة، فإنه من فعل الأعاجم، وأنهشه فإنه أهنأ وأمرأ ».

٨٤ -( باب استحباب الابتداء بالملح في الأكل، والختم به)

[١٩٩٨١] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من افتتح طعامه بالملح وختم به، عوفي من اثنين وسبعين داء، منها الجذام ».

[١٩٩٨٢] ٢ - صحيفة الرضا: بإسناده عن آبائهعليهم‌السلام ، قال « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : عليكم بالملح، فإنه شفاء من سبعين داء، منها الجذام والبرص والجنون ».

[١٩٩٨٣] ٣ - وبإسناده قال: حدثني علي بن أبي طالبعليه‌السلام : « من بدأ بالملح أذهب الله عنه سبعين داء، أولها الجذام ».

ورواهما الصدوق في العيون: بأسانيد ثلاثة، عن الرضا، عن آبائهعليهم‌السلام ، عنهما ( صلى الله عليهما )، مثله(١) .

[١٩٩٨٤] ٤ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن

__________________

٢ - دعوات الراوندي ص ٦٧، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤٢٧ ح ٦.

الباب ٨٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٤ ح ٣٧٧.

٢ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٧٢ ح ١٦٥.

٣ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٧٢ ح ١٦٣.

(١) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ص ٢ ح ٤٢.

٤ - الخصال ص ٦٢٣.


راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : ابدؤوا بالملح في أول طعامكم، فلو يعلم الناس ما في الملح لاختاروه على الترياق المجرب، ومن ابتدأ طعامه بالملح ذهب عنه سبعون داء لا يعلمه إلا الله ».

[١٩٩٨٥] ٥ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد الأشعث، حدثني موسى بن إسماعيل، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « من افتتح طعامه بملح، دفع عنه اثنان وسبعون داء ».

[١٩٩٨٦] ٦ - أبو العباس المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ثلاث لقمات بالملح قبل الطعام، تصرف عن ابن آدم اثنين وسبعين نوعا من البلاء، منه الجنون والجذام والبرص ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « سيد إدامكم الملح »(١) .

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أكل الملح قبل كل شئ وبعد كل شئ، دفع الله عنه ثلاثمائة وثلاثين نوعا من البلاء، أهونها الجذام »(٢) .

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : افتتحوا بالملح، فإنه دواء من سبعين داء(٣) .

__________________

٥ - الجعفريات ص ٢٤٣.

٦ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٢ وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٣.

(١) نفس المصدر ص ٢٣.

(٢) نفس المصدر ص ٢٣، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٣.

(٣) نفس المصدر ص ٢٣.


٨٥ -( باب استحباب أكل العنب حبتين حبتين لا أكثر ولا أقل، إلا الشيخ الكبير والطفل الصغير فحبة حبة)

[١٩٩٨٧] ١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : كلوا العنب حبة حبة، فإنه أهنأ وأمرأ ».

[١٩٩٨٨] ٢ - كتاب التعريف للصفواني: روى: أنه لا بأس أن يقرن بين الحبتين من العنب والرمان.

[١٩٩٨٩] ٣ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: « كل العنب حبة حبة، فإنها أهنأ ».

٨٦ -( باب استحباب أكل احدى وعشرين زبيبة حمراء، في كل يوم على الريق)

[١٩٩٩٠] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « ومن يصبح بواحدة وعشرين زبيبة حمراء، لم يصبه إلا مرض الموت ».

[١٩٩٩١] ٢ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن محمد بن جعفر البرسي، عن محمد بن يحيى الأرمني، عن محمد بن سنان، عن المفضل، عن أبي عبد الله، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه قال: « من أكل احدى وعشرين زبيبة حمراء من أول النهار، دفع الله عنه كل مرض وسقم ».

__________________

الباب ٨٥

١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٤٥ ح ٥٩.

٢ - كتاب التعريف ص ٢.

٣ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٨، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٧.

الباب ٨٦

١ - الجعفريات ص ٢٤٣.

٢ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٣٧، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ١٥٣ ح ٩.


[١٩٩٩٢] ٣ - وعن حريز بن عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله الصادقعليه‌السلام : يا بن رسول الله، إن الناس يقولون في هذا الزبيب قولا عنكم، فما هو؟ قال: « نعم » وذكر الحديث.

[١٩٩٩٣] ٤ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أكل كل يوم احدى وعشرين زبيبة منزوعة العجم(١) على الريق، لم يمرض إلا المرض الذي يموت فيه ».

[١٩٩٩٤] ٥ - الرسالة الذهبية للرضاعليه‌السلام : « ومن أراد أن يزيد [ في حفظه ](١) فليأكل سبعة مثاقيل زبيبا بالغداة على الريق ».

قلت: كذا في النسخ، والظاهر أنه سقط بعد قوله: يزيد « في حفظه » أو نحوه، ولم يتعرض له في البحار مع شرحه قولهعليه‌السلام : على الريق، ويقرب ما استظهرناه قولهعليه‌السلام بعده: « ومن أراد أن يقل نسيانه ويكون حافظا ». إلى آخره.

٨٧ -( باب استحباب الانفراد في أكل الرمانة، وكراهة الاشتراك في أكل الرمانة الواحدة، واستحباب الاشتراك فيما سواها)

[١٩٩٩٥] ١ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط: عن زياد بن يحيى قال: دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وعنده طبق فيه رمان، فقال لي: « كل

__________________

٣ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٣٧ وعنه في البحار ج ٦٦ ص ١٥٣ ح ٩.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٨ ح ٥٢٣.

(١) المعجم: النوى ( النهاية ج ٣ ص ١٨٧ ).

٥ - الرسالة الذهبية ص ٣٦.

(١) في الحجرية بياض، وما أثبتناه من المصدر كما استظهره المصنف ( قده ) في ذيل الحديث.

الباب ٨٧

١ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٥.


من هذا الرمان » فدنوت وأكلت فقال: « أما أنه ليس من شئ يؤكل أحب إلي من أن لا يشركني فيه أحد غير الرمانة، أنه ما من رمانة إلا وفيها حبة من الجنة ».

[١٩٩٩٦] ٢ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ما شئ أشارك(١) فيه أبغض إلي من الرمان، لأنه ليس من رمانة إلا وفيها حبة من الجنة ».

[١٩٩٩٧] ٣ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه كان لا يشارك أحدا في الرمانة، ويتتبع ما سقط.

[١٩٩٩٨] ٤ - صحيفة الرضا: بإسناده عن آبائه، عن علي بن الحسين قال: « قال أبو عبد الله الحسين بن عليعليهما‌السلام : إن عبد الله بن العباس كان يقول: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان إذا أكل الرمانة لم يشركه أحد فيه، ويقول: في كل رمانة حبة من حبات الجنة ».

[١٩٩٩٩] ٥ - الطبرسي في المكارم: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كانصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أكله - يعني الرمان - لا يشركه فيه أحد.

٨٨ -( باب استحباب استيعاب حبات الرمانة، واستيفاء أكلها، وتتبع ما سقط منها)

[٢٠٠٠٠] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن

__________________

٢ - كتاب الغايات ص ٧٨.

(١) في الحجرية: أشاركه، وما أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ص ١١٢ ح ٣٧١.

٤ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٧٤ ح ١٧٤، ورآه الصدوق في عيون الأخبار الرضاعليه‌السلام ج ٢ ص ٤٣ ح ١٥١، وعنهما في البحار ج ٦٦ ص ١٥٤.

٥ - مكارم الأخلاق ص ١٧١.

الباب ٨٨

١ - الجعفريات ص ٢٤٤.


جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه قال: « ليس من رمانة إلا وفيها حبة من رمان الجنة، فإذا شذ شئ منها فاتبعوه وكلوه ».

دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، مثله(١) .

[٢٠٠٠١] ٢ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما من رمانة إلا وفيها حبة من رمان الجنة، فإذا تبدد منها شئ فخذوه، وما وقعت وما دخلت تلك الحبة معدة امرئ مسلم، إلا أنارتها أربعين صباحا ».

[٢٠٠٠٢] ٣ - وعن مرجانة - مولاة صفية - قالت: رأيت علياعليه‌السلام ، يأكل رمانا، فرأيته يلتقط مما يسقط منه ( شئ )(١) .

[٢٠٠٣] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : قال « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: من أكل رمانة حتى يستتمها، نور الله قلبه أربعين ليلة ».

٨٩ -( باب تأكد كراهة أكل الانسان زاده وحده)

[٢٠٠٠٤] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ونروي: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لعن ثلاثة: آكل زاده وحده، وراكب الفلاة وحده، والنائم في بيت وحده ».

__________________

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٢ ح ٣٧١.

٢ - مكارم الأخلاق ص ١٧٠.

٣ - مكارم الأخلاق ص ١٧١.

(١) ليس في المصدر، والظاهر زيادتها.

٤ - مكارم الأخلاق ص ١٧١.

الباب ٨٩

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٨.


[٢٠٠٠٥] ٢ - بعض نسخ نهج البلاغة: في وصية أمير المؤمنينعليه‌السلام لكميل بن زياد: « إذا أكلت طعاما فواكل به ولا تبخل عليه، فإنك لن ترزق الناس شيئا، والله يجزل لك الثواب » الوصية.

وورواه عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى(١) والحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عنهعليه‌السلام ، مثله(٢) .

٩٠ -( باب استحباب أكل الرمان على الريق، وخصوصا يوم الجمعة وليلة الجمعة)

[٢٠٠٠٦] ١ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ومن أكل رمانة على الريق، أنارت قلبه، وطردت عنه وسوسة الشيطان أربعين صباحا ».

٩١ -( باب استحباب حضور البقل الخضرة على المائدة، والأكل منها، وكراهة خلوها من ذلك)

[٢٠٠٠٧] ١ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن الحسين بن عبيد الله، عن التلعكبري، عن محمد بن همام، عن علي بن الحسين الهمداني، عن محمد بن خالد البرقي، عن أبي قتادة قال: قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام : لكل شئ حلية، وحلية الخوان البقل الخبر.

__________________

٢ - مستدرك نهج البلاغة ج ٢ ص ٢١١، ونقله العلامة المجلسي في البحار ج ٦٦ ص ٤٢٥ ح ٤١ عن تحف العقول.

(١) بشارة المصطفى ص ٢٥.

(٢) تحف العقول ص ١١٥.

الباب ٩٠

١ - كتاب الغايات ص ٨٧.

الباب ٩١

١ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٣١٠، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ١٩٩ ح ١.


٩٢ -( باب استحباب تخليل الانسان بعد الأكل، وكراهة تركه)

[٢٠٠٠٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تخللوا على أثر الطعام، فإنه صحة للناب والنواجد، ويجلب على العبد الرزق ».

[٢٠٠٠٩] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، خرج ذات يوم فقال: حبذا المتخللون، فقيل: يا رسول الله وما هذا التخلل؟ قال: التخلل في الوضوء: بين الأصابع والأظافير، والتخلل من الطعام، فليس شئ أشد على ملكي المؤمن من أن يريا شيئا من الطعام في فيه وهو قائم يصلي ».

ورواهما في الدعائم: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١)

[٢٠٠١٠] ٣ - الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم: من كتاب الفردوس، عن سعد بن معاذ، قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « نقوا أفواهكم بالخلال، فإنه مسكن الملكين الحافظين الكاتبين، وإن مدادهما الريق، وقلمهما اللسان، وليس شئ أشد عليهما من فضل الطعام في الفم ».

[٢٠٠١١] ٤ - وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « رحم الله المتخللين من أمتي في الوضوء والطعام ».

__________________

الباب ٩٢

١ - الجعفريات ص ٢٨.

٢ - الجعفريات ص ١٦.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٠ ح ٤١٠.

٣ - مكارم الأخلاق ص ١٥٢.

٤ - مكارم الأخلاق ص ١٥٣.


[٢٠٠١٢] ٥ - وعن الصادقعليه‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : تخللوا على أثر الطعام، فإنه مصحة للفم والنواجد، ويجلب الرزق على العبد ».

[٢٠٠١٣] ٦ - القطب الراوندي في دعواته: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال لعليعليه‌السلام : « عليك بالخلال، فإنه يذهب بالبادجنام(١) ».

[٢٠٠١٤] ٧ - القضاعي في الشهاب: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « رحم الله المتخللين من أمتي في الوضوء والطعام ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « حبذا المتخللون من أمتي »(١) .

[٢٠٠١٥] ٨ - المستغفري: في طب البنيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « من استعمل الخشبتين أمن(١) من عذاب القلبتين(٢) ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « تخللوا على الطعام(٣) وتمضمضوا فإنها(٤) مضجعة للناب والنواجد ».

__________________

٥ - مكارم الأخلاق ص ١٥٣.

٦ - دعوات الراوندي ص ٦٧، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤٣٧.

(١) البادجنام: قال صاحب البحار في جزء ٦٦ ص ٤٣٧ البادجنام كأنه معرب بادشنام.

وهو على ما ذكره الأطباء حمرة منكرة تشبه حمرة من يبتدئ به الجذام، ويظهر على الوجه وعلى الأطراف، خصوصا في الشتاء وفي البرد، وربما كان معه قروح.

٧ - شهاب الاخبار ص ٦٩ ح ٣٩٩ وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤٤٢ ح ٢٨.

(١) - نفس المصدر ص ١٥٣ ح ٨٤٣.

٨ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢١، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩١

(١) في نسخة: أيس.

(٢) في المصدر: الكلبتين.

(٣) في المصدر: إثر الطعام.

(٤) في المصدر: فإنما.


[٢٠٠١٦] ٩ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « تخللوا فإنه من النظافة والنظافة من الايمان والايمان وصاحبه في الجنة ».

٩٣ -( باب جواز التخلل بكل عود، وكراهته بعود الريحان والرمان والقصب والخوص والآس والطرفاء، دون ما سواها)

[٢٠٠١٧] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن عليعليه‌السلام : « أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى أن يتخلل بالقصب وأن يستاك به، ونهى أن يتخلل بالرمان والريحان، فإن ذلك يحرك عرق الجذام ».

الدعائم: عنهعليه‌السلام ، مثله(١) .

[٢٠٠١٨] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه نهى عن التخلل بالقصب والرمان والريحان، وقالعليه‌السلام : « إن الخلال يجلب الرزق ».

[٢٠٠١٩] ٣ - القطب الراوندي في دعواته: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال لعليعليه‌السلام : « ولا تخلل بالقصب ولا بالآس ولا بالرمان ».

[٢٠٠٢٠] ٤ - الطبرسي في المكارم: نقلا من كتاب طب الأئمةعليهم‌السلام ، عن الرضاعليه‌السلام ، قال: « لا تخللوا بعود الرمان ولا يقضيب الريحان، فإنهما يحركان عرق الجذام، قال: وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يتخلل بكل ما أصاب إلا الخوص والقصب ».

__________________

٩ - طب النبي ( صل الله عليه وآله ) ص ٢١، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩١.

الباب ٩٣

١ - الجعفريات ص ٢٨.

(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢١ ح ٤١٠.

٣ - دعوات الراوندي ص ٦٧، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤٣٧ ح ٢.

٤ - مكارم الأخلاق ص ١٥٢.


[٢٠٠٢١] ٥ - وروى محمد بن الحسن الداري، يرفع الحديث، أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « من تخلل بالقصب، لم تقض له حاجة سبعة أيام ».

[٢٠٠٢٢] ٦ - وعن الصادقعليه‌السلام ، قال: « لا تخللوا بالقصب، فإن كان ولا محالة فلتنزع الليطة(١) ».

[٢٠٠٢٣] ٧ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن يتخلل بالرمان والقصب، وقال: « إنهما يحركان عرق الآكلة ».

[٢٠٠٢٤] ٨ - الصدوق في الخصال: عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن ثابت بن أبي صفية، عن ثور بن سعيد، عن أبيه، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « التخلل بالطرفاء يورث الفقر » الخبر.

٩٤ -( باب استحباب أكل ما يبقى بين الأسنان مما يلي اللثة أو مقدم الفم، وما يخرجه اللسان، ورمي ما يخرجه الخلال، وما كان في الأضراس، وجواز أكله)

[٢٠٠٢٥] ١ - الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « من أكل فما تخلل فلا يأكل، وما لاث بلسانه فليبلع ».

__________________

٥ - مكارم الأخلاق ص ١٥٣.

٦ - مكارم الأخلاق ص ١٥٣.

(١) الليط: قشر القصب اللازق به، وكل قطعة منه ليطة ( لسان العرب ج ٧ ص ٣٩٦ ).

٧ - مكارم الأخلاق ص ١٥٣.

٨ - الخصال ص ٥٠٥.

الباب ٩٤

١ - مكارم الأخلاق ص ١٥٣.


٩٥ -( باب استحباب غسل الفم بالسعد(*) بعد الطعام، وادخاله الفم ثم الرمي به، واتخاذه في الأشنان، ودلك الأسنان به، والاستنجاء به من الغائط)

[٢٠٠٢٦] ١ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن الباقرعليه‌السلام ، كان إذا توضأ بالأشنان أدخله فاه فتطاعمه، ثم رمى به.

[٢٠٠٢٧] ٢ - روي عن أبي الحسن الماضيعليه‌السلام ، قال: « ضربت علي أسناني، فجعلت عليها السعد ».

[٢٠٠٢٨] ٣ - الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم: عن إبراهيم بن ( بسطام )(١) قال: أخذني اللصوص وجعلوا في فمي الفالوذج [ الحار ](٢) حتى نضج، ثم حشوه بالثلج بعد ذلك، فتساقطت(٣) أسناني وأضراسي، فرأيت الرضاعليه‌السلام في النوم، فشكوت إليه ذلك، قال: « استعمل السعد، فإن أسنانك تنبت(٤) » فلما حمل إلى خراسان بلغني أنه مار بنا، فاستقبلته وسلمت عليه وذكرت له حالي، واني رأيته في المنام وأمرني باستعمال السعد، وقال: « أنا آمرك(٥) في اليقظة » فاستعملته ( فعادت إلي )(٦) أسناني وأضراسي كما كانت.

__________________

الباب ٩٥

* السعد بتشديد السين وضمها: نبت له أصل فيه عقد سود صلبة طيبة الريح، تعمل في العطر ( لسان العرب ج ٣ ص ٢١٦ ).

١ - بل مكارم الأخلاق ص ١٩١، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٣٦ ح ٢.

٢ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٢٤.

٣ - مكارم الأخلاق ص ١٩١، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٣٥ ح ١.

(١) في المصدر: نظام.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: فتخلخلت.

(٤) في المصدر: تثبت.

(٥) في المصدر زيادة: به.

(٦) في المصدر: فقويت.


٩٦ -( باب استحباب غسل خارج الفم بعد الأكل بالأشنان، وعدم جواز أكله)

[٢٠٠٢٩] ١ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن الباقرعليه‌السلام ، أنه قال: « الأشنان ردئ يبخر الفم، ويصفر اللون، ويضعف الركبتين ».

قلت: إن صار بعد ما غسل به من الخبائث، فالحكم عدم جواز أكله، وإلا فظاهر اخباره الكراهة.

٩٧ -( باب استحباب اتخاذ شاة حلوب في المنزل أو شاتين)

[٢٠٠٣٠] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الشاة المنتجة بركة ».

ورواه في البحار: عن أصل من أصولنا، عن هارون بن موسى، عن محمد بن علي، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن ابن فضال، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

[٢٠٠٣١] ٢ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الشاة بركة، والشاتان بركتان، وثلاث شياه غنيمة ».

__________________

الباب ٩٦

١ - بل مكارم الأخلاق ص ١٩١، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٣٦ ح ٢.

الباب ٩٧

١ - الجعفريات ص ١٦٠.

(١) بحار الأنوار ج ٦٤ ص ١٣٨ ح ٣٦.

٢ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٥، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٥.


[٢٠٠٣٢] ٣ - المولى المزيدي في تحفة الاخوان: في خبر طويل في قصة آدم وحواءعليهما‌السلام ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ما أحب من الدنيا إلا أربعة: فرسا أجاهد بها في سبيل الله، وشاة أفطر على لبنها، وسيفا أدفع به عن عيالي، وديكا يوقظني عند الصلاة ».

٩٨ -( باب كراهة القران بين الفواكه وغيرها لمن أكل مع المسلمين إلا بإذن، وجوازه لمن أكل وحده)

[٢٠٠٣٣] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن القران بين التمرتين في فم، وعن سائر الفاكهة كذلك، قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « إنما ذلك إذا كان مع الناس في طعام مشترك، فأما من أكل وحده فليأكل كيف أحب ».

[٢٠٠٣٤] ٢ - الصدوق في العلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن موسى بن قاسم البجلي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسىعليهما‌السلام ، قال: سألته عن القران بين التين والتمر وسائر الفواكه، قال: « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن القران، فإن كنت وحدك فكل كيف أحببت، فإن كنت مع قوم مسلمين فلا تقرن ».

[٢٠٠٣٥] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن القران إلا أن يستأذن الرجل أخاه، والقران أن يجمع بين التمرتين في الأكل.

__________________

٣ - تحفة الاخوان ص ٧١.

الباب ٩٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٠ ح ٤٠٧.

٢ - علل الشرائع ص ٥١٩.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٦ ح ٣٦.


٩٩ -( باب جملة من آداب المائدة)

[٢٠٠٣٦] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه قال: « من أراد البقاء ولا بقاء، فليخفف الرداء، وليباكر الغداء، وليقل الجماع ».

[٢٠٠٣٧] ٢ - وبهذا الاسناد: ان علياعليه‌السلام ، كان يكره أن يغسل الرجل يده بالدقيق أو الخبز أو بالتمر، وقال: « به تنفر النعمة ».

دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله(١)

[٢٠٠٣٨] ٣ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن يرفع الطست من بين أيدي(١) القوم حتى يمتلئ.

[٢٠٠٣٩] ٤ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه كان يقول: « من أراد البقاء ولا بقاء، فليخفف الرداء، وليدم الحذاء، ويقل مجامعة النساء، ويباكر الغداء ».

[٢٠٠٤٠] ٥ - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان: عن عطاء بن أبي رياح، عن سلمان الفارسي، أنه قال: والله ما تبع عيسىعليه‌السلام شيئا من المساوئ قط، ولا انتهر يتيما(١) ، ولا قهقه ضحكا، ولا ذب ذبابا عن وجهه، ولا أخذ على أنفه من شئ نتن قط، ولا عبث قط.

__________________

الباب ٩٩

١ - الجعفريات ص ٢٤٤.

٢ - الجعفريات ص ٢٧.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢١ ح ٤١٣.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢١ ح ٤١٤.

(١) في الحجرية: « يدي » وما أثبتناه من المصدر.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٤ ح ٥٠٧.

٥ - مجمع البيان ج ٢ ص ٢٦٦.

(١) في الحجرية: « شيئا » وما أثبتناه من المصدر.


ولما سأله الحواريون أن ينزل عليهم مائدة، لبس صوفا وبكى وقال:( اللَّـهُمَّ رَ‌بَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ ) (٢) الآية، فنزلت سفرة حمراء بين غمامتين - إلى أن قال - ثم كشف المنديل عنها، وقال: بسم الله خير الرازقين فإذا هو سمكة مشوية ليس عليها فلوسها، تسيل سيلا من الدسم، وعند رأسها ملح، وعند ذنبها خل، وحولها من أنواع البقول ما عدا الكراث(٣) ، وإذا خمسة أرغفة على واحد منها زيتون، وعلى الثاني عسل، وعلى الثالث سمن، وعلى الرابع جبن، وعلى الخامس قديد، فقال شمعون: يا روح الله، أمن طعام الدنيا أم من طعام الآخرة؟ فقال عيسىعليه‌السلام : ليس شئ مما ترون من طعام الدنيا ولا من طعام الآخرة، ولكن شئ افتعله الله بالقدرة الغالبة، كلوا مما سألتم يمددكم ويزدكم من فضله، الخبر.

[٢٠٠٤١] ٦ - وعن عمار بن ياسر، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « نزلت المائدة خبزا ولحما، وذلك أنهم سألوا عيسى طعاما لا ينفد يأكلون منها، قال: فقيل لهم: إنها مقيمة لكم ما لم تخونوا أو تخبؤوا أو ترفعوا، فإن فعلتم ذلك عذبتم، قال: فما مضى يومهم حتى خبؤوا ورفعوا وخانوا ».

[٢٠٠٤٢] ٧ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: قيل في بعض السير والآثار: إن في الطعام خمس عشرة خصلة، منها خمس فرض، وخمس سنة، وخمس آداب.

فالفرض من ذلك: أن يقصد الحلال من المأكولات، والتسمية على أول الطعام، والحمد لله بعد الفراغ منه، وجودة المضغ قبل البلع، ولا يزيد

__________________

(٢) المائدة ٥: ١١٤.

(٣) في الحجرية: « الكراس » وما أثبتناه من المصدر.

٦ - مجمع البيان ج ٢ ص ٢٦٦.

٧ - كتاب الأخلاق: مخطوط.


الأكل على شبعه.

والسنة في ذلك: غسل اليدين قبل الطعام وبعده، والأكل بالخمس الأصابع، ومصهن إذا فرغ من الأكل، يرجى في ذلك من البركة على ما ورد به الخبر، وأكل كل انسان من بين يديه في الصحاف، فأما أطباق الفواكه فليأكل منها حيث شاؤوا، والجلوس للأكل على الرجل اليسرى وإقامة اليمنى.

والأدب من ذلك: فهو الأكل بثلاث أصابع، وغض الطرف عن المؤاكلين، وصغر اللقمة، والمضغ لها على جانب واحد من الفم إلى أن يبلع اللقمة، ثم إن أحب أن يمضغ لقمة أخرى على الجانب الآخر فجائز ذلك، وأكره تحويل لقمة واحدة من جانب إلى جانب الفم، والمضغ لها في الجانبين معا، ثم مسح اليد بالمنديل دون المس لها.

[٢٠٠٤٣] ٨ - كتاب التعريف لشيخ الطائفة محمد بن أحمد بن عبد الله بن قضاعة بن صفوان بن مهران الجمال: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، إذا قعد على المائدة يقعد قعدة العبد، وكان يتكئ على فخذه الأيسر ».

[٢٠٠٤٤] ٩ - وروي: إن العبد إذا جلس على المائدة مع أخيه المؤمن، أفرغت عليهما الرحمة، وتساقط عليهما البركة، فلا يزالان كذلك حتى يقوما عنها.

[٢٠٠٤٥] ١٠ - وروي: إن طول الجلوس على المائدة لا يصير من العمر.

[٢٠٠٤٦] ١١ - وروي: إن البركة تكون على [ المائدة التي ](١) عليها الملح،

__________________

٨ - كتاب التعريف ص ١.

٩ - كتاب التعريف ص ١.

١٠ - كتاب التعريف ص ١.

١١ - كتاب التعريف ص ١.

(١) بياض في الحجرية والمصدر، وما أثبتناه استظهار من هامش الحجرية.


ومن افتتح بالملح وختم به، أمن من رياح القولنج، وطول الجلوس على المائدة والحديث عليها، لان المجوس لا ترى الكلام على الطعام، وإذا أردت الخلال فاكسر رأسه، فقد روي: أن على رؤوسه الشياطين، وأول من يغسل يده من الغمر، أشرف من يحضر عندك وأعلمهم.

[٢٠٠٤٧] ١٢ - روي: اجمعوا غسلكم يجمع الله شملكم، والاستلقاء بعد الطعام ممرئ ويدر العروق، والنوم بعد الطعام يهضم ويمرئ، ولا يقرن بين شئ من الفواكه إلا العنب والرمان، فإنه قد روي: أنه لا بأس أن يقرن بين الحبتين من العنب والرمان.

[٢٠٠٤٨] ١٣ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج: بالاسناد إلى أبي محمد العسكريعليه‌السلام ، أنه قال: « ورد على أمير المؤمنينعليه‌السلام أخوان له مؤمنان - أب وابن - فقام إليهما وأكرمهما، وأجلسهما في صدر مجلسه، وجلس بين أيديهما، ثم أمر بطعام فأحضر، فأكلا منه، ثم جاء قنبر بطست وإبريق خشب ومنديل لبيس(١) ، وجاء ليصب على يد الرجل، فوثب أمير المؤمنين ( عليه اسلام ) فأخذ الإبريق ليصب على يد الرجل، فتمرغ الرجل في التراب، فقال: يا أمير المؤمنين، الله يراني وأنت تصب على يدي! قال: اقعد واغسل [ يدك ](٢) فإن الله عز وجل يراك، وأخوك الذي لا يتميز منك ولا يفضل(٣) عليك(٤) يخدمك،

__________________

١٢ - كتاب العريف ص ١.

١٣ - الاحتجاج ص ٤٦٠.

(١) في الحجرية والمصدر: « لييبس » والظاهر أن ما أثبناه هو الصواب، ولبيس: خلق بال من كثرة الاستعمال ( لسان العرب ج ٦ ص ٢٠٢ ).

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: ينفصل، وفي المصدر: يتفضل، وما أثبتناه استظهار من هامش الحجرية.

(٤) في الحجرية: « عنك » وما أثبتناه من المصدر.


يريد بذلك خدمة في الجنة، مثل عشرة أضعاف عدد أهل الدنيا، وعلى حسب ذلك مماليكه فيها، فقعد الرجل، فقال له عليعليه‌السلام : أقسمت بعظيم حقي الذي عرفته وبجلته(٥) ، وتواضعك لله حتى جازاك عنه، بأن ندبني(٦) لما شرفك به من خدمتي لك، لما غسلت مطمئنا، كما كنت تغسل لو كان الصاب عليك قنبرا، ففعل الرجل ذلك.

فلما فرغ ناول الإبريق محمد بن الحنيفة، وقال: يا بني لو كان هذا الابن حضرني دون أبيه، لصببت على يده، ولكن الله عز وجل يأبى أن يسوي بين ابن وأبيه، إذا جمعهما مكان، لكن قد صب الأب على الأب فليصب الابن على الابن، فصب محمد بن الحنيفة على الابن، ثم قال الحسن بن علي العسكريعليهما‌السلام : فمن اتبع علياعليه‌السلام على ذلك، فهو الشيعي حقا ».

تفسير الإمامعليه‌السلام ، مثله(٧) .

[٢٠٠٤٩] ١٤ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن سهل بن أحمد قال: حدثنا محمد بن أورمة قال: حدثنا صالح بن محمد، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر الباقرعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فيه، فإن في أحد جناحيه شفاء، وفي الآخر سما، وإنه يغمس جناحه المسموم في الشراب، ولا يغمس الذي فيه الشفاء، فاغمسوها لئلا يضركم ».

[٢٠٠٥٠] ١٥ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائه

__________________

(٥) في الحجرية: « ونحلته » وما أثبتناه من المصدر.

(٦) في الحجرية: « تدينني » وما أثبتناه من المصدر.

(٧) تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ١٣١.

١٤ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٠٦.

١٥ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٣٦ ح ٢٠.


عليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما من مائدة وضعت فقعد عليها من اسمه محمد أو أحمد إلا قدس ذلك المنزل في كل يوم مرتين ».

[٢٠٠٥١] ١٦ - الشيخ المفيد في الإختصاص: وروي: أطيلوا الجلوس على الموائد، فإنها [ أوقات ](١) لا تحسب من أعماركم.

[٢٠٠٥٢] ١٧ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تقطعوا اللحم بالسكين على الخوان، فإنه من صنع الأعاجم، والهسوه لهسا(١) فإنه أهنأ وأمرأ ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أكل فاكهة وترا لم تضره »(٢) .

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إن شربتم اللبن فتمضمضوا فإن فيه دسما »(٣)

١٠٠ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب آداب المائدة)

[٢٠٠٥٣] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إذا وضعت موائد آل محمدعليهم‌السلام ، حفت بهم الملائكة يقدسون الله ويستغفرون لهم، ولمن أكل من طعامهم » وكان بعضهمعليه‌السلام إذا حضر طعامه أحد قال: « كل يا عبد الله وتبرك به ».

__________________

١٦ - الاختصاص ص ٢٥٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

١٧ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٤، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٤.

(١) كذا في الحجرية: وفي المصدر: وانهشوه نهشا، والصواب: وانهسوه نهسا، والنهس: أخذ اللحم بمقدم الأسنان ( لسان العرب ج ٦ ص ٢٤٤ ).

(٢) نفس المصدر ص ٢٤، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٤.

(٣) نفس المصدر ص ٢٥، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٤.

الباب ١٠٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٤ ح ٣٣٠.


٢ -[٢٠٠٥٤] ٢ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من ترك أكل النقي(١) ، وركوب الهملجة(٢) ، فأنا وهو شريكان ».

[٢٠٠٥٥] ٣ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام كان يقول: لا مضمضة من طعام ولا شراب، ولو فعلت ما تمضمضت إلا من اللبن ».

[٢٠٠٥٦] ٤ - زيد الزراد في أصله: قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « إياكم وموائد الملوك، وهم أبناء الدنيا، فإن لذلك ضراوة كضراوة الخمر ».

[٢٠٠٥٧] ٥ - أبو العباس محمد بن يزيد المبرد في الكامل: حدثنا أبو محلم محمد بن هشام، في اسناد ذكره، آخره أبو نيزر، قال أبو نيزر: جاءني علي بن أبي طالبعليه‌السلام وأنا أقوم بالضيعتين عين أبي نيزر والبغيبغة، فقال لي: « هل عندك من طعام؟ » فقلت: طعام لا أرضاه لأمير المؤمنينعليه‌السلام ، قرع من قرع الضيعة صنعته بإهالة سنخة(١) ، فقال: « علي بن » فقام إلى الربيع وهو جدول فغسل يده، ثم أصاب من ذلك شيئا، ثم رجع إلى الربيع فغسل يديه بالرمل حتى أنقاهما،

__________________

٢ - الجعفر يأت ص ١٧٣.

(١) النقي بتشديد النون وكسرها: الدقيق المنخول ( مجمع البحرين ج ١ ص ٤٢٠ ).

(٢) الهملجة: حسن السير في سرعة وتبختر ( لسان العرب ج ٢ ص ٣٩٤ ).

٣ - الجعفريات ص ٢٦.

٤ - أصل زيد الزراد ص ١٢.

٥ - الكامل:

(١) الإهالة: ما أذيب من الالية والشحم.

والنسخة بتشديد السين وفتحها وكسر النون وفتح الخاء: المتغيرة الريح ( النهاية ج ١ ص ٨٤ ).


ثم ضم يديه كل واحدة منهما إلى أختها وشرب بهما، حسي من ماء الربيع، ثم قال: « يا أبا نيزر، إن الأكف أنظف الآنية » ثم مسح ندى ذلك الماء على بطنه، وقال: « من ادخله بطنه في النار فأبعده الله » الخبر، وتمامه في آخر كتاب الوقوف(٢) .

[٢٠٠٥٨] ٦ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « المؤمن يأكل بشهوة أهله، والمنافق يأكل أهله بشهوته ».

[٢٠٠٥٩] ٧ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الأكل مع الخدام من التواضع، فمن أكل معهم اشتاقت إليه الجنة ».

__________________

(٢) تمامه في الحديث ٣ من الباب ١١ من الكتاب المذكور.

٦ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٠، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩١.

٧ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٠، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩١.



أبواب الأطعمة المباحة

١ -( باب أن كل ما لا نص على تحريمه من الأطعمة المعتادة فهو مباح، وذكر جملة من الأطعمة المباحة)

[٢٠٠٦٠] ١ - تفسير الإمامعليه‌السلام قال: « قال الله تعالى:( يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْ‌ضِ ) - من أنواع أثمارها وأطعمتها -( حَلَالًا طَيِّبًا ) (١) لكم إذا أطعتم ربكم في تعظيم من عظمه، والاستخفاف بمن أهانه وصغره ».

[٢٠٠٦١] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اعلم أن الله تبارك وتعالى لم يبح أكلا ولا شربا، إلا ما فيه المنفعة والصلاح، ولم يحرم إلا ما فيه الضرر والتلف والفساد، فكل نافع مقو للجسم فيه قوة للبدن فهو حلال، وكل مضر يذهب بالقوة أو قاتل فحرام » إلى آخره.

٢ -( باب استحباب اختيار خبز الشعير على خبز الحنطة وغيرها)

[٢٠٠٦٢] ١ - الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم: من كتاب النبوة عن،

__________________

أبواب الأطعمة المباحة

الباب ١

١ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٢٤٢.

(١) البقرة ٢: ١٦٨.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

الباب ٢

١ - مكارم الأخلاق ص ٢٩.


أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ما زال طعام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، الشعير حتى قبضه الله إليه ».

[٢٠٠٦٣] ٢ - وعن الصادقعليه‌السلام ، قال: « كان قوت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الشعير، وحلوا التمر، وإدامه الزيت ».

[٢٠٠٦٤] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، قال: « لو علم الله في شئ شفاء أكثر من الشعير، ما جعله الله غذاء الأنبياءعليهم‌السلام ».

[٢٠٠٦٥] ٤ - وعن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: « فضل خبز الشعير على البر كفضلنا على الناس، ما من نبي إلا وقد دعا لاكل الشعير وبارك عليه، وما دخل جوفا إلا وأخرج(١) كل داء فيه، وهو قوت الأنبياء، وطعام الأبرار، أبى الله أن يجعل قوت الأنبياء للأشقياء ».

[٢٠٠٦٦] ٥ - وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يا بن مسعود، إن شئت نبأتك بأمر نوح نبي الله، إنه عاش ألف سنة إلا خمسين عاما [ يدعو إلى الله ](١) فكان إذا أصبح قال: لا أمسي، وإذا أمسى قال: لا أصبح، وكان لباسه الشعر وطعامه الشعير، وإن شئت نبأتك بأمر داودعليه‌السلام خليفة الله في الأرض، كان لباسه الشعر وطعامه الشعير، وإن شئت نبأتك بأمر سليمانعليه‌السلام ( مع ما )(٢) كان فيه من الملك، كان يأكل الشعير ويطعم الناس الحوارى(٣) - إلى أن

__________________

٢ - مكارم الأخلاق ص ١٥٤.

٣ - مكارم الأخلاق ص ١٥٤.

٤ - مكارم الأخلاق ص ١٥٤.

(١) في الحجرية: « وقد خرج » وما أثبتناه من المصدر.

٥ - مكارم الأخلاق ص ٤٤٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: « لما » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) الحوارى بضم الحاء وتشديد الواو: الدقيق الأبيض، الأبيض، وهو لباب الدقيق وأجوده.. ومنه الخبز الحوارى ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٢٠ ).


قال - وإن شئت نبأتك بأمر إبراهيم خليل الرحمنعليه‌السلام ، كان لباسه الصوف وطعامه الشعير الخبر.

[٢٠٠٦٧] ٦ - القطب الراوندي في دعواته: عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « كان سليمان يطعم أضيافه اللحم بالحوارى(١) ، ويأكل هو الشعير غير منخول ».

[٢٠٠٦٨] ٧ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن الباقرعليه‌السلام ، في خبر: « كان - يعني علياعليه‌السلام - ليطعم خبز البر واللحم، وينصرف إلى منزله ويأكل خبز الشعير والزيت والخل ».

[٢٠٠٦٩] ٨ - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب الزهد: عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان قوته الشعير من غير ادم ».

[٢٠٠٧٠] ٩ - أحمد بن علي الطبرسي في الاحتجاج: عن سلمان الفارسي، في جواب كتاب كتبه إلى عمر: وأما ذكرت اني أقبلت على سف الخوص وأكل الشعير، فما هو مما يعير به مؤمن ويؤنب عليه، وأيم الله - يا عمر - لاكل الشعير وسف الخوص(١) ، والاستغناء به عن رفيع المطعم والمشرب، وعن غصب مؤمن [ حقه ](٢) وادعاء ما ليس له بحق، أفضل وأحب إلى الله عز وجل، وأقرب للتقوى، ولقد رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذا أصاب الشعير أكله، وفرح به ولم يسخطه. الخبر.

__________________

٦ - دعوات الراوندي ص ٦٢.

(١) في المصدر زيادة: وعياله الحشكار.

٧ - المناقب ج ٢ ص ٩٩.

٨ - كتاب الزهد ص ٢٩ ح ٧٢.

٩ - الاحتجاج ص ١٣١.

(١) سف الخوص: نسجه، والخوص ورق النخل ( انظر مجمع البحرين ج ٥ ص ٧١ ).

(٢) أثبتناه من المصدر.


[٢٠٠٧١] ١٠ - الشيخ المفيد في الأمالي: عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن علي بن عقبة، عن أبي كهمس، عن عمر بن سعيد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قال: « فاعلم أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان قوته الشعير، وحلواه التمر(١) ، ووقوده السعف » الخبر.

٣ -( باب أكل خبز الأرز)

[٢٠٠٧٢] ١ - الطبرسي في المكارم: في خبز الأرز: عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « ما دخل جوف المسلول مثله، إنه يسل الداء سلا ».

[٢٠٠٧٣] ٢ - ومن الصحيفة عن ابن أبي نافع(١) وغيره يرفعونه قال: قالعليه‌السلام : « ما من شئ أنفع منه، وما من شئ يبقى في الجوف من غدوة إلى الليل إلا خبز الأرز ».

٤ -( باب استحباب اختيار السويق(*) على غيره)

[٢٠٠٧٤] ١ - ابنا بسطام في طب الأئمة: عن أبي جعفر الباقر

__________________

١٠ - أمالي المفيد ص ١٩٥ ح ٢٥.

(١) في المصدر زيادة: إذا وجده.

الباب ٣

١ - مكارم الأخلاق ص ١٥٤.

٢ - نفس المصدر ص ١٥٥، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٧٥.

(١) كذا في الحجرية والمصدر، وفي البحار: ابن أبي رافع وهو يحيى بن أبي رافع، كما ورد في الكافي ج ٦ ص ٣٠٥ ح ٣.

الباب ٤

* السويق: دقيق مقلو يعمل من الحنطة أو الشعير ( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٨٩ ).

١ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٦٧، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٧٨ ح ١٣.


عليه‌السلام ، قال: « ما أعظم بركة السويق! إذا شربه الانسان على الشبع أمرأ وهضم الطعام، وإذا شربه الانسان على الجوع أشبعه، ونعم الزاد في السفر والحضر السويق ».

[٢٠٠٧٥] ٢ - وعن أحمد بن غياث، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن محمد، عن بكر بن محمد قال: كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقال له رجل: يا بن رسول الله، يولد الولد فيكون فيه البله والضعف، فقال: « ما يمنعك من السويق! اشربه ومر أهلك به، فإنه ينبت اللحم، ويشد العظم، ولا يولد لكم إلا القوي ».

[٢٠٠٧٦] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أن رجلا من أصحابه شكا إليه اختلاف البطن، فأمره أن يتخذ من الأرز سويقا ويشربه، ففعل وعوفي، الخبر.

[٢٠٠٧٧] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في السويق: « ينبت اللحم، ويشد العظم، وقال: المحموم يغسل له السويق ثلاث مرات ويعطاه، فإنه يذهب بالحمى، ينشف المرة(١) والبلغم، ويقوي الساقين ».

[٢٠٠٧٨] ٥ - أحمد بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج: عن الحسن بن محمد النوفلي، في خبر احتجاج الرضاعليه‌السلام على أرباب الملل، قال: لما أراد المصير إلى المأمون توضأ وضوء الصلاة، وشرب شربة سويق وسقانا.. الخبر.

__________________

٢ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٨٨، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٧٨ ح ١٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٥٠ ح ٥٣٦.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٥٠ ح ٥٣٧.

(١) المرة بكسر الميم وتشديد الراء وفتحها: مزاج من أمزجة البدن ( لسان العرب ج ٥ ص ١٦٨ ).

٥ - الاحتجاج ج ٢ ص ٤١٦.


[٢٠٠٧٩] ٦ - الشريف الزاهد أبو عبد الله محمد بن علي العلوي الحسيني في كتاب التعازي: بأسناده عن محمد بن منصور، عن مرة الجعفي، عن أبي حازم الحريري، يرفع به إلى مسروق قال: دخلت يوم عرفة على الحسين بن عليعليهما‌السلام وأقداح السويق بين يديه وبين يدي أصحابه، والمصاحف في حجورهم، وهم ينتظرون الافطار.. الخبر.

[٢٠٠٨٠] ٧ - علي بن عيسى في كشف الغمة: وكان قد ولى عليعليه‌السلام عكبرا(١) رجلا من ثقيف، قال: قال له: « إذا صليت الظهر غدا فعد إلي » فعدت إليه في الوقت المعين، فلم أجد عنده حاجبا يحبسني دونه، فوجدته جالسا وعنده قدح وكوز ماء، فدعا بوعاء مشدود مختوم، فقلت في نفسي: لقد أمنني حتى يخرج إلي جوهرا، فكسر الختم وحله فإذا فيه سويق، فأخرج منه فصبه في القدح وصب عليه ماء، فشرب منه وسقاني.. الخبر.

[٢٠٠٨١] ٨ - ثقة الاسلام في الكافي: عن علي بن محمد، عن محمد بن أحمد، عن الحسن بن علي، عن يونس، عن مصقلة الطحان قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: » لما قتل الحسينعليه‌السلام ، أقامت امرأته الكلبية عليه مأتما، وبكت وبكين النساء والخدم حتى جفت دموعهن وذهبت، فبينا هي كذلك إذ رأت جارية من جواريها تبكي ودموعها تسيل، فدعتها فقالت لها: مالك أنت من بيننا تسيل دموعك؟ قالت: إني لما أصابني الجهد شربت شربة سويق قال(١) : فأمرت بالطعام والأسوقة،

__________________

٦ - كتاب التعازي: النسخة الموجودة لدينا خالية من هذا الحديث.

٧ - كشف الغمة ج ١ ص ١٧٥.

(١) عكبرا بضم العين وسكون الكاف وفتح الباء: بلدة من نواحي دجيل بينهما وبين بغداد عشرة فراسخ ( معجم البلدان ج ٤ ص ١٤٢ ).

٨ - الكافي ج ١ ص ٣٨٧ ح ٨.

(١) في الحجرية: قالت، وما أثبتناه من المصدر.


فأكلت وشربت وأطعمت وسقت، وقالت: إنما نريد بذلك أن نتقوى على البكاء على الحسينعليه‌السلام » الخبر.

٥ -( باب استحباب أكل السويق الجاف المغسول، سبع غسلات أو ثلاثا، وبالزيت، وعلى الريق)

[٢٠٠٨٢] ١ - الطبرسي في المكارم: من أمالي الشيخ أبي جعفر الطوسي، عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: « بلوا جوف المحموم بالسويق والعسل ثلاث مرات، ويحول من إناء [ إلى إناء ](١) ويسقى المحموم، فإنه يذهب بالحمى الحارة، وإنما عمل بالوحي ».

[٢٠٠٨٣] ٢ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن صالح بن إبراهيم المصري، عن فضالة، عن ابن بكير، عن(١) ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إن السويق الجاف إذا أخذ على الريق، أطفأ الحرارة، وسكن المرة، وإذا لت(٢) ثم شرب، لم يفعل ذلك ».

٦ -( باب أكل سويق الشعير)

[٢٠٠٨٤] ١ - الطبرسي في المكارم: سأل سيف التمار في مريض له أبا عبد

__________________

الباب ٥

١ - مكارم الأخلاق ص ١٩٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٦٧، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٧٨ ح ١٢.

(١) كذا في الطبعة الحجرية، وفي المصدر: عن فضالة بن أبي بكر والظاهر أن الصحيح: عن فضالة، عن ابن بكير وابن أبي يعفور « راجع معجم رجال الحديث ج ١٣ ص ٢٦٢ و ج ٢٢ ص ١٥٠ و ١٦١ ».

(٢) لت السويق بفتح اللام وتشديد التاء وفتحها: بله بالماء ( لسان العرب ج ٢ ص ٨٣ ).

الباب ٦

١ - مكارم الأخلاق ص ١٩٢.


اللهعليه‌السلام ، فقال: « اسقه سويق الشعير، فإنه يعافى إن شاء الله، وهو غذاء في جوف المريض » قال: فما سقيته إلا مرة حتى عوفي.

٧ -( باب استحباب اختيار اللحم على جميع الادام والطعام)

[٢٠٠٨٥] ١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : سيد الطعام في الدنيا والآخرة اللحم ».

[٢٠٠٨٦] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « سيد الطعام في الدنيا والآخرة اللحم ».

[٢٠٠٨٧] ٣ - القاضي القضاعي في الشهاب: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « سيد أدامكم اللحم ».

[٢٠٠٨٨] ٤ - الطبرسي في المكارم: من كتاب طب الأئمة، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « اللحم سيد الطعام في الدنيا والآخرة ».

[٢٠٠٨٩] ٥ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن أحمد بن الجارود العبدي - من ولد الحكم بن المنذر - عن عثمان بن عيسى، عن ميسر الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن هذا اللحم الطري ينبت اللحم ».

[٢٠٠٩٠] ٦ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن أبي هاشم الجعفري، عن أبي محمدعليه‌السلام - في حديث - أنه قال: « يا أبا هاشم، إذا أردت

__________________

الباب ٧

١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٤٥ ح ٥٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٩ ح ٣٥٤.

٣ - شهاب الاخبار:، عنه في البحار ج ٦٦ ص ٧٦ ح ٧١.

٤ - مكارم الأخلاق ص ١٥٨.

٥ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٣٩.

٦ - المناقب ج ٤ ص ٤٣٩.


القوة فكل اللحم » الخبر.

ورواه القطب الراوندي في الخرائج: عنه، مثله(١) .

[٢٠٠٩١] ٧ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: قال: « خير الادام في الدنيا والآخرة اللحم ».

٨ -( باب جملة من الأطعمة التي ينبغي اختيارها، وجملة من آدابها)

[٢٠٠٩٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد، أخبرنا محمد بن محمد بن الأشعث، حدثني موسى بن إسماعيل، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « من افتتح طعامه بملح، دفع عنه اثنان وسبعون داء، ومن يصبح بواحد وعشرين زبيبة حمراء، لم يصبه إلا مرض الموت، ومن أكل سبع تمرات عجوة عند مضجعه، قتلن الدود في بطنه، واللحم ينبت اللحم، والثريد طعام العرب، والبيشارجات(١) يعظمن البطن ويخدرن المتن، والسمك الطري يذيب الجسد، ولحم البقر داء، وسمونها شفاء، وألبانها دواء، ومن أكل لقمة سمينة نزل مثلها من الداء من جسده، والسمن ما دخل الجوف مثله، وما استشفى المريض بمثل شراب العسل، وما استشفت النفساء بمثل أكل الرطب، لان الله تبارك وتعالى، أطعمه مريم بنت عمرانعليهما‌السلام جنيا في نفاسها، وأكل الدبا(٢) يزيد في الدماغ، وأكل

__________________

(١) الخرائج والجرائح ج ٢ ص ١٨٠.

٧ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٤، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٣.

الباب ٨

١ - الجعفريات ص ٢٤٣.

(١) البيشارجات: ما يقدم إلى الضيف قبل الطعام وهي معربة، ويقال لها الفيشارجات ( النهاية ج ١ ص ١٧١ ).

(٢) الدباء بضم الدال وتشديد الباء: القرع المعروف الذي يطبخ ( انظر لسان العرب


العدس يرق القلب، ويسرع دمعة العين، ونعم الادام الخل، ونعم الادام الزيت، وهو طيب الأنبياءعليهم‌السلام وأداهم، وهو مبارك، ومن ادفأ طرفيه لم يضر سائر جسده البرد ».

[٢٠٠٩٣] ٢ - علي بن الحسين المسعودي في كتاب إثبات الوصية: وحدثني حمزة بن نصر - غلام أبي الحسنعليه‌السلام - عن أبيه قال: لما ولد السيدعليه‌السلام ، تباشر أهل الدار بمولده، فلما نشأ خرج إلي الامر أن ابتاع في كل يوم مع اللحم قصب مخ، وقيل: إن هذا لمولانا الصغيرعليه‌السلام .

[٢٠٠٩٤] ٣ - الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم: عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « أربعة أشياء تجلو البصر، ينفعن ولا يضررن » فسئل عنهن، فقال: « السعتر(١) والملح إذا اجتمعا، والنانخواه والجوز إذا اجتمعا » قيل: ولما يصلح هذه الأربعة إذا اجتمعن؟ قال: « النانخواه والجوز يحرقان البواسير، ويطردان الريح، ويحسنان اللون، ويخشنان المعدة، ويسخنان الكلى، والسعتر والملح يطردان الرياح من الفؤاد، ويفتحان السدد، ويحرقان البلغم، ويدران الماء، ويطيبان النكهة، ويلينان المعدة، ويذهبان بالريح الخبيثة من الفم، ويصلبان الذكر ».

٩ -( باب عدم كراهة كون الانسان محبا للحم، كثير الأكل منه)

[٢٠٠٩٥] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه

__________________

ج ١٤ ص ٢٤٩ ).

٢ - إثبات الوصية ص ٢٢١.

٣ - مكارم الأخلاق ص ١٩١.

(١) السعتر: نبات معمر يستعمل ورقه، وقد ذكرته كتب الطب القديمة ( الملحق بلسان العرب ج ٢ ص ٣٠ ).

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٩ ح ٣٥٤.


قال: « عليكم باللحم فإنه ينبت اللحم ».

[٢٠٠٩٦] ٢ - عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه كان يحب اللحم ويقول: « إنا معشر قريش لحميون ».

[٢٠٠٩٧] ٣ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « أكل اللحم يزيد في السمع والبصر والقوة ».

[٢٠٠٩٨] ٤ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عما يرويه الناس عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إن الله يبغض أهل البيت اللحميين » قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « ليس كما يظنون من أكل اللحم المباح أكله، الذي كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يأكله ويحبه، إنما ذلك من اللحم الذي قال الله عز وجل:( أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا ) (١) يعني بالغيبة [ له ](٢) والوقيعة فيه ».

[٢٠٠٩٩] ٥ - الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم: من كتاب طب الأئمةعليهم‌السلام ، عن جعفر بن محمد، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : نحن معاشر الأنبياء لحميون ».

[٢٠١٠٠] ٦ - وعن أديم قال: قلت للصادقعليه‌السلام : بلغني أن الله عز وعلا يبغض البيت اللحم، قال: « ذلك البيت الذي يؤكل [ بالغيبة ](١) فيه لحوم الناس، وقد كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٠ ح ٣٥٦.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٩ ح ٣٥٥.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٠ ح ٣٥٧.

(١) الحجرات ٤٩: ١٢.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٥ - مكارم الأخلاق ص ١٥٨.

٦ - مكارم الأخلاق ص ١٥٨.

(١) أثبتناه من المصدر.


لحميا يحب اللحم ».

١٠ -( باب كراهة ترك اللحم أربعين يوما أو أياما ولو بالقرض، واستحباب الأذان في أذن من تركه أربعين يوما)

[٢٠١٠١] ١ - زيد الزراد في أصله قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام في حديث: « وكلوا اللحم في كل أسبوع، ولا تعودوه أنفسكم وأولادكم، فإن له ضراوة كضراوة الخمر، ولا تمنعوهم فوق الأربعين يوما، فإنه يسئ أخلاقهم ».

[٢٠١٠٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « من ترك اللحم أربعين يوما ساء خلقه ».

ورواه المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

[٢٠١٠٣] ٣ - القطب الراوندي في نوادره: عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : عليكم باللحم، فإنه من ترك اللحم أربعين يوما ساء. خلقه، ومن ساء خلقه عذب نفسه، ومن عذب نفسه فأذنوا في أذنه ».

[٢٠١٠٤] ٤ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من ترك اللحم أربعين صباحا ساء

__________________

الباب ١٠

١ - أصل زيد الزراد ص ١٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٩ ح ٣٥٤.

(١) طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٤، وفيه: أربعين صباحا.

٣ - نوادر الراوندي: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٧٥ ح ٧١.

٤ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٣٩، وعنه في الكافي ج ٦ ص ٣٠٩ ح ١.


خلقه وفسد عقله، ومن ساء خلقه فأذنوا في أذنه بالتثويب(١) ».

[٢٠١٠٥] ٥ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائه، قال: « قال أمير المؤمنينعليهم‌السلام : عليكم باللحم فإنه ينبت اللحم، ومن ترك اللحم أربعين يوما ساء خلقه ».

١١ -( باب استحباب اختيار لحم الضأن، على لحم الماعز وغيره)

[٢٠١٠٦] ١ - القطب الراوندي في الدعوات: وروي: « كل اللحم النضيج من الضأن الفتي أسمنه، لا القديد، ولا الجزور، ولا البقر ».

[٢٠١٠٧] ٢ - محمد بن إبراهيم النعماني في كتاب الغيبة: عن محمد بن همام ومحمد بن الحسن، عن محمد بن جمهور، عن حسن بن محمد بن جمهور، عن أحمد بن هلال، عن محمد بن أبي عمير، عن سعيد بن غزوان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله عز وجل اختار من كل شئ شيئا - إلى أن قال - واختار من الغنم الضأن » الخبر.

١٢ -( باب لحم البقر بالسلق(*) ومرق الحم البقر)

[٢٠١٠٨] ١ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن أبي

__________________

(١) التثويب: تكرار الشهادتين والتكبير، كما ذكر ابن إدريس ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٢٠ ).

٥ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٦٨ ح ١٤٩.

الباب ١١

١ - دعوات الراوندي ص ٦٩.

٢ - الغيبة للنعماني ص ٦٧ ح ٧.

الباب ١٢

* السلق: نبت له ورق طوال، وورقه يؤكل ( لسان العرب ج ١٠ ص ١٦٢ ).

١ - طب الأئمةعليهم‌السلام :، رواه البرقي في المحاسن ص ٥١٩ ح ٧٢٤ وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢١١ ح ٣ و ج ٦٦ ص ٢١٦ ح ٥.


يوسف، عن يحيى بن المبارك، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « مرق السلق بلحم البقر يذهب البياض ».

[٢٠١٠٩] ٢ - وعن أبي الحسن الأولعليه‌السلام ، قال: « من أكل مرقا بلحم البقر، أذهب الله عنه البرص والجذام ».

١٣ -( باب لبن البقر وشحمها وسمنها)

[٢٠١١٠] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أكل لقمة سمينة نزل من الداء مثلها من جسده، ولحم البقر داء، وسمنها شفاء، ولبنها دواء، وما دخل الجوف مثل السمن ».

[٢٠١١١] ٢ - الطبرسي في المكارم: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « لحم البقر داء، وأسمانها شفاء، وألبانها دواء ».

[٢٠١١٢] ٣ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قال: « لحم البقر داء، ولبنها دواء، ولحم الغنم دواء، ولبنها دواء(١) ».

١٤ -( باب كراهة اختيار لحم الدجاج على الطير، واستحباب اختيار الفراخ وخصوصا فرخ الحمام الذي غذي بقوت الناس، وعدم كراهة لحم الجزور والبخت والحمام المسرول)

[٢٠١١٣] ١ - القطب الراوندي في دعواته: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « أطيب اللحم لحم فراخ نهض أو كاد

__________________

٢ - طب الأئمة ص ١٠٤، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢١٢ ح ٥.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١١ ح ٣٦٥.

٢ - مكارم الأخلاق ص ١٥٩.

٣ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٧، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٦.

(١) في المصدر: داء.

الباب ١٤

١ - دعوات الراوندي ص ٦٦، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٧٥ ح ٧٠.


ينهض ».

[٢٠١١٤] ٢ - الطبرسي في المكارم: عن جابر بن عبد الله قال: أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، الأغنياء باتخاذ الغنم، والفقراء باتخاذ الدجاج.

١٥ -( باب جواز ادمان اللحم على كراهية)

[٢٠١١٥] ١ - الطبرسي في المكارم: من كتاب الأئمةعليهم‌السلام ، عن زرارة قال: تغديت مع أبي جعفرعليه‌السلام ، أربعة عشر يوما بلحم، في شعبان.

[٢٠١١٦] ٢ - زيد الزراد في أصله قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام في حديث: « وكلوا اللحم في كل أسبوع، ولا تعودوه أنفسكم وأولادكم، فإن له ضراوة كضراوة الخمر ».

[٢٠١١٧] ٣ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قال: « إن إبليس يخطب شياطينه فيقول: عليكم باللحم والمسكر والنساء، فإني لا أجد جماع الشر إلا فيها ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أكل اللحم أربعين صباحا قسا قلبه »(١) .

__________________

٢ - مكارم الأخلاق ص ١٦٠.

الباب ١٥

١ - مكارم الأخلاق ص ١٥٨.

٢ - أصل زيد الزراد ص ١٢.

٣ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٣، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٣.

(١) نفس المصدر ص ٢٤.


١٦ -( باب لحم القباج(*) والقطاء والدراج)

[٢٠١١٨] ١ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن مروان بن محمد، عن علي بن النعمان، عن علي بن الحسن، عن موسى بن جعفر، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه قال: « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: من سره أن يقل غيظه، فليأكل الدراج ».

[٢٠١١٩] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من اشتكى فؤاده، وكثر غمه، فليأكل الدراج ».

[٢٠١٢٠] ٣ - الطبرسي في المكارم: من كتاب طب الأئمةعليهم‌السلام ، عن أبي الحسن الأولعليه‌السلام ، قال: « اطعموا المحموم لحم القبج، فإنه يقوي الساقين، ويطرد الحمى طردا ».

[٢٠١٢١] ٤ - وعن علي بن مهزيار قال: تغديت مع أبي جعفرعليه‌السلام ، فأتي بقطا فقال: « إنه مبارك، وكان أبيعليه‌السلام يعجبه، وكان يقول: اطعموا اليرقان، يشوى له ».

[٢٠١٢٢] ٥ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من اشتكى فؤاده، وكثر غمه، فليأكل لحم الدراج ».

[٢٠١٢٣] ٦ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا وجد

__________________

الباب ١٦

* القبح: طائر وهو الحجل وقيل: الكروان ( لسان العرب ج ٢ ص ٣٥١ ).

١ - طب الأئمةعليه‌السلام ص ١٠٧.

٢ - طب الأئمةعليه‌السلام ص ١٠٧.

٣ - مكارم الأخلاق ص ١٦١.

٤ - مكارم الأخلاق ص ١٦١.

٥ - مكارم الأخلاق ص ١٦١.

٦ - مكارم الأخلاق ص ١٦١.


[ أحدكم ](١) غما أو كربا لا يدري ما سببه، فليأكل لحم الدراج، فإنه يسكن عنه إن شاء الله تعالى ».

[٢٠١٢٤] ٧ - وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من سره أن يقل غيظه، فليأكل لحم الدراج ».

١٧ -( باب إباحة لحوم الإبل والبقر والغنم، والبقر الوحشية والحمر الوحشية، وكراهية الأهلية)

[٢٠١٢٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « وأما ما يحل من أكل لحوم الحيوان، فلحم الإبل والبقر والغنم، ومن لحوم الوحش ما ليس له ناب ولا مخلب » الخبر.

[٢٠١٢٦] ٢ - علي بن إبراهيم في تفسير قوله تعالى:( ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ) الآية، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « قوله:( مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ ) عنى الأهلي والجبلي( وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ) عنى الأهلي والوحشي الجبلي( وَمِنَ الْبَقَرِ‌ اثْنَيْنِ ) عنى الأهلي والوحشي الجبلي( وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ ) يعني البخاتي والعراب، فهذه أحلها الله ».

١٨ -( باب استحباب اختيار الذراع والكتف على سائر أعضاء الذبيحة، وكراهة اختيار الورك)

[٢٠١٢٧] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في حديث: وكانت الذراع من اللحم تعجبه، وأهديت إليه ( صلى الله عليه

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٧ - مكارم الأخلاق ص ١٦١.

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٢ ح ٤١٨.

٢ - تفسير علي بن إبراهيم ج ١ ص ٢١٩، والآية: ١٤٣، ١٤٤ من سورة الأنعام: ٦.

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٠.


وآله ) شاة، فأهوى إلى الذراع، فنادته: إني مسمومة.

[٢٠١٢٨] ٢ - القطب الراوندي في دعواته: عن الرضاعليه‌السلام ، قال: « اشتر لنا من اللحم المقاديم ولا تشتر المآخير، فإن المقاديم أقرب من المرعى وأبعد من الأذى ».

[٢٠١٢٩] ٣ - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية: عن أبي عبد الله، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قال « أتى رجل من قريش إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فدعاه إلى منزله، وقرب له مائدة، وكان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يحب من اللحم الذراع، فنهشها نهشة واحدة، فلما دخل إلى بطنه اللحم تكلمت الذراع وقالت: يا رسول الله، لا تأكل مني شيئا فإني مسمومة، فألقاها من يده » الخبر.

١٩ -( باب اللحم باللبن)

[٢٠١٣٠] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : شكا نبي من الأنبياء قبلي، ضعفا في بدنه إلى ربه تعالى، فأوحى الله تعالى إليه أن اطبخ اللحم واللبن [ فكلهما ](١) ، فإني جعلت القوة فيهما ».

[٢٠١٣١] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « اللحم واللبن ينبتان اللحم، ويشدان العظم، واللحم يزيد في السمع والبصر ».

__________________

٢ - دعوات الراوندي ص ٦١، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٧٥ ح ٧٠.

٣ - الهداية للحضيني ص ٤ ب.

الباب ١٩

١ - الجعفريات ص ١٦١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٥ ح ٥١١.


[٢٠١٣٢] ٣ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، قال: « شكا نبي من الأنبياء الضعف إلى ربه، فأوحى الله إليه: اطبخ اللحم باللبن فكلهما، فإني جعلت البركة فيهما، ففعل فرد الله إليه قوته ».

[٢٠١٣٣] ٤ - القطب الراوندي في دعواته: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه رأى رجلا سمينا فقال: « ما تأكل؟ » فقال: ليس بأرضي حب، وإنما آكل اللحم واللبن، فقال: « جمعت بين اللحمين ».

[٢٠١٣٤] ٥ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن محمد بن موسى الشريفي، عن الحسن بن محبوب وهارون بن أبي الجهم، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن أبيهعليهما‌السلام ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « شكا نوح إلى ربه عز وجل ضعف بدنه، فأوحى الله إليه أن اطبخ اللحم باللبن فكلهما، فإني جعلت القوة والبركة فيهما ».

[٢٠١٣٥] ٦ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أوحى الله إلى نبي من الأنبياء حين شكا إليه ضعفه، أن أطبخ اللحم مع اللبن، فإني(١) قد جعلت شفاء وبركة فيهما ».

٢٠ -( باب عدم تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وتفسيرها)

[٢٠١٣٦] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: وأما قوله تعالى:( مَا جَعَلَ اللَّـهُ

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٩ ح ٣٥٥.

٤ - دعوات الراوندي ص ٦٦، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤١٦.

٥ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٦٤.

٦ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٤، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٤.

(١) في نسخة: فإنه.

الباب ٢٠

١ - تفسير علي بن إبراهيم ج ١ ص ١٨٨


مِن بَحِيرَ‌ةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ) (١) فإن البحيرة كانت إذا وضعت الشاة خمسة أبطن، ففي السادسة قالت العرب: قد بحرت فجعلوها للصنم، فلا تمنع ماء ولا مرعى، والوصيلة إذا وضعت الشاة خمسة أبطن، ثم وضعت في السادسة جديا وعناقا، في بطن واحد، جعلوا الأنثى للصنم وقالوا: وصلت أخاها، وحرموا لحمها على النساء، والحام إذا كان الفحل من الإبل جد الجد، قالوا: حمى ظهره، فسموه حام فلا يركب ولا يمنع ماء ولا مرعى، ولا يحمل عليه شئ، فرد الله عليهم فقال:( مَا جَعَلَ اللَّـهُ مِن بَحِيرَ‌ةٍ ) - إلى قوله -( وَأَكْثَرُ‌هُمْ لَا يَعْقِلُونَ ) (٢) .

٢١ -( باب طبخ الزبيبة والألوان والنارباج)

[٢٠١٣٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه كان يشتهي من الألوان النارباجة(١) والزبيبة، وكان يقول: « أعطينا من هذه الأطعمة والألوان، ما لم يعطه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

[٢٠١٣٨] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يعجبه العسل وتعجبه الزبيبة ».

[٢٠١٣٩] ٣ - القطب الراوندي في دعواته قال: كان أحب الطعام إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، النارباجة.

__________________

(١) المائدة ٥: ١٠٣.

(٢) المائدة ٥: ١٠٣.

الباب ٢١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١١.

(١) النارباجة: معرب أي مرق الرمان، وقال في بحر الجواهر: النارباجة: طعام يتخذ من حب الرمان « هامش المحاسن ص ٤٠١ »، وفي المصدر: الزيرباجة. والزيرباجة: مرق يطبخ بالدجاج والخل والكراويا « هامش البحار ج ٦٦ ص ٨٥ ».

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٠.

٣ - دعوات الراوندي ص ٦٥، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٨٣.


٢٢ -( باب أكل الثريد)

[٢٠١٤٠] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الثريد بركة.

[٢٠١٤١] ٢ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « الثريد طعام العرب ».

[٢٠١٤٢] ٣ - وبهذا الاسناد: عنهعليه‌السلام ، قال: « وأول من هشم الثريد من العرب جميعا جدنا هاشم » الخبر.

[٢٠١٤٣] ٤ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الثريد طعام العرب، وأول من ثريد الثريد إبراهيم ( صلوات الله عليه )، وأول من هشمه من العرب هاشم ».

[٢٠١٤٤] ٥ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الثريد بركة، وطعام الواحد يكفي الاثنين ».

[٢٠١٤٥] ٦ - القطب الراوندي في دعواته: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « اللهم بارك لامتي في الثرد والثريد ».

وتقدم عن الغارات: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه « قال قائل من الناس: لو نظرنا إلى طعام أمير المؤمنينعليه‌السلام ما هو، فأشرفوا

__________________

الباب ٢٢

١ - الجعفريات ص ١٥٩.

٢ - الجعفريات ص ٢٤٣.

٣ - الجعفريات ص ٢٤٠.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٠.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٠.

٦ - دعوات الراوندي ص ٦١، وعنه في البحار ج ٢٦٦ ص ٨٣.


عليه وإذا طعامه ثريدة بزيت مكللة بالعجوة »(١) .

[٢٠١٤٦] ٧ - أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد: بإسناده عن سلمان الفارسي، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « والثريد سيد الأطعمة ».

٢٣ -( باب استحباب أكل الكباب للضعيف القوة)

[٢٠١٤٧] ١ - أبو عمرو الكشي في رجاله: عن حمدويه بن نصير قال.

حدثني يعقوب بن يزيد، عن محمد بن سنان، عن موسى بن بكر الواسطي قال: أرسل إلي أبو الحسنعليه‌السلام ، فأتيته فقال: « ما لي أراك مصفرا؟ » وقال: « ألم أمرك بأكل اللحم؟ » قال فقلت: ما أكلت غيره منذ أمرتني، فقال: « كيف تأكله؟ » قلت: طبيخا، قال: « كله كبابا » فأكلت، فأرسل إلي بعد جمعة، فإذا الدم قد عاد في وجهي، فقال لي: « نعم » ثم قال لي: « يخف عليك أن نرسلك في بعض حوائجنا » فقلت: أنا عبدك فمرني(١) بما شئت، فوجهني في بعض حوائجه إلى الشام.

٢٤ -( باب أكل الرؤوس)

[٢٠١٤٨] ١ - الطبرسي في المكارم: عن علي بن سليمان قال: أكلنا عند الرضاعليه‌السلام رؤوسا، فدعا بالسويق فقلت: إني قد امتلأت، فقال: « إن قليل السويق يهضم الرؤوس، وهو دواؤه ».

__________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧٢ من أبواب آداب المائدة.

٧ - كنز الفوائد.

الباب ٢٣

١ - رجال الكشي ج ٢ ص ٧٣٧ ح ٨٢٦.

(١) في الحجرية: « بمن » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٤

١ - مكارم الأخلاق ص ١٦٣.


٢٥ -( باب استحباب أكل الهريسة)

[٢٠١٤٩] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قالوا لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا رسول الله، هل نزلت عليك مائدة من السماء؟ فقال: أنزلت علي هريسة فأكلت منها، فزاد الله في قوتي قوة أربعين رجلا في البطش ».

[٢٠١٥٠] ٢ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « عليكم بالهريسة فإنها تنشط للعبادة أربعين يوما، وهي التي أنزلت(١) علينا بدل مائدة عيسىعليه‌السلام ».

٢٦ -( باب استحباب حب الحلواء وأكلها، وأكل الخبيص والفالوذج)

[٢٠١٥١] ١ - الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إذا وضعت الحلواء فأصيبوا منها ولا تردوها ».

[٢٠١٥٢] ٢ - القطب الراوندي في دعواته: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أطعم أخاه حلاوة، أذهب الله عنه مرارة الموت ».

[٢٠١٥٣] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

الباب ٢٥

١ - الجعفريات ص ١٦١.

٢ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٢، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٢.

(١) في الحجرية: أنزل، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٦

١ - مكارم الأخلاق ص ١٦٥.

٢ - دعوات الراوندي ص ٦٢ وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٨٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١.


كان يعجبه الفالوذج(١) ، وكان إذا أراده قال: « اتخذوه لنا وأقلوا ».

[٢٠١٥٤] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه أهدي إليه فالوذج فقال: ما هذا؟ قالوا(١) : يوم نيروز، فقال: « فنورزوا إن قدرتم كل يوم ».

[٢٠١٥٥] ٥ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن عاصم بن ميثم، أنه أهدي إلى عليعليه‌السلام سلال خبيص(١) له خاصة، فدعا بسفرة فنثره عليه، ثم جلسوا حلقتين يأكلون.

[٢٠١٥٦] ٦ - تفسير الإمامعليه‌السلام : قال: « كان علي بن الحسينعليهما‌السلام مع أصحابه على مائدة، إذ قال لهم: معاشر إخواننا، طيبوا نفسا وكلوا، فإنكم تأكلون وظلمة بني أمية يحصدون، قالوا: أين؟ قال: في موضع كذا، يقتلهم المختار، وسيؤتى(١) بالرأسين - يعني رأس عبيد الله وشمر - يوم كذا، فلما كان في ذلك اليوم أوتي بالرأسين أراد أن يقعد للأكل، وقد فرغ من صلاته، فلما رآهما سجدوا قال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني، فجعل يأكل وينظر إليهما، فلما كان وقت الحلواء لم يؤت بالحلواء [ لما ](٢) كانوا قد اشتغلوا عن عمله بخبر الرأسين، فقال ندماؤه: لم نعمل اليوم حلواء، فقال علي بن الحسينعليهما‌السلام : لا نريد حلواء أحلى من نظرنا إلى هذين الرأسين ».

__________________

(١) الفالوذج: هو السمن والعسل يساط حتى ينضج ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٣٢٥ ).

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٦.

(١) في الحجرية: « قال » وما أثبتناه من المصدر.

٥ - المناقب ج ٢ ص ١١١.

(١) الخبيص: طعام معمول من التمر والزبيب والسمن ( مجمع البحرين ج ٤ ص ١٦٧ ).

٦ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٢٢٩.

(١) في المصدر: سنؤتى.

(٢) أثبتناه من المصدر.


٢٧ -( باب أكل السمك وأكل التمر أو العسل، وشرب الماء بعده)

[٢٠١٥٧] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه كان إذا أكل السمك قال: « اللهم بارك لنا فيه، وأبدلنا به خيرا منه » قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « وأكل التمر بعده يذهب اذاه ».

٢٨ -( باب كراهة أكل السمك الطري إلا على أثر الحجامة، فيؤكل كبابا)

[٢٠١٥٨] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إدمان أكل السمك الطري يذيب الجسد ».

[٢٠١٥٩] ٢ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « والسمك الطري يذيب الجسد ».

[٢٠١٦٠] ٣ - الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم: عن الحميري قال: كتبت إلى أبي محمدعليه‌السلام ، أشكو إليه أن بي دما وصفراء، فإذا احتجمت هاجت الصفراء، وإذا أخرت الحجامة أضر بي الدم، فما ترى في ذلك؟ فكتب إلي: « احتجم وكل أثر الحجامة سمكا طريا بماء وملح » فاستعملت ذلك، فكنت في عافية وصار [ ذلك ](١) غذائي.

[٢٠١٦١] ٤ - الرسالة الذهبية للرضاعليه‌السلام : « ومن خشي الشقيقة

__________________

الباب ٢٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٥١ ح ٥٣٩.

الباب ٢٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٥١.

٢ - الجعفريات ص ٢٤٣.

٣ - مكارم الأخلاق ص ١٦٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - الرسالة الذهبية ص ٣٩.


والشوصة(١) ، فلا ( يؤخر أكل )(٢) السمك الطري صيفا وشتاء ».

٢٩ -( باب كراهة إدمان أكل السمك، والاكثار منه)

[٢٠١٦٢] ١ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن أحمد بن جارود العبدي - من ولد الحكم بن المنذر - عن عثمان بن عيسى، عن ميسر الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « السمك يذيب شحمة العين ».

[٢٠١٦٣] ٢ - وعنه، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « إن هذا السمك لرديء لغشاوة العين ».

[٢٠١٦٤] ٣ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال « أقلوا من أكل السمك، فإن لحمه يذبل الجسد، ويكثر البلغم، ويغلظ النفس ».

٣٠ -( باب البيض)

[٢٠١٦٥] ١ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن محمد الباقرعليه‌السلام ، أنه قال: « من عدم الولد فليأكل البيض وليكثر منه، فإنه يكثر النسل ».

[٢٠١٦٦] ٢ - الطبرسي في المكارم: عن علي بن أحمد بن أشيم قال: شكوت

__________________

(١) الشوصة: ريح تنعقد في الضلوع يجد صاحبها كالوخز فيها ( لسان العرب ج ٧ ص ٥٠ ).

(٢) في المصدر: ينم حين يأكل.

الباب ٢٩

١ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٨٤.

٢ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٨٤.

٣ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٣٧.

الباب ٣٠

١ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٣٠.

٢ - مكارم الأخلاق ص ١٦٢.


إلى الرضاعليه‌السلام قلة استمرائي الطعام، قال: « كل مخ البيض » ففعلت فانتفعت به.

[٢٠١٦٧] ٣ - الرسالة الذهبية للرضاعليه‌السلام : « ومداومة أكل البيض، يعرض منه الكلف(١) في الوجه ».

وقالعليه‌السلام : « وكثرة أكل البيض وإدمانه، يورث الطحال ورياحا في رأس المعدة، والامتلاء من البيض المسلوق، يورث الربو والابتهار(٢) »(٣) .

[٢٠١٦٨] ٤ - وقالعليه‌السلام : واحذر أن تجمع بين البيض والسمك في المعدة في وقت واحد، فإنهما متى اجتمعا في جوف الانسان، ولدا عليه النقرس والقولنج والبواسير ووجع الأضراس.

[٢٠١٦٩] ٥ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « واللحم بالبيض يزيد في الباه ».

٣١ -( باب الملح)

[٢٠١٧٠] ١ - زيد الزراد في أصله قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « وعليكم بالأبيضين الخبز والرقة(١) - يعني الملح، إلى أن قال - وإن في

__________________

٣ - الرسالة الذهبية ص ٦٣، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٣٢١.

(١) الكلف: سواد يكون في الوجه. فيغير بشرته ( لسان العرب ج ٩ ص ٣٠٧ ).

(٢) البهر بضم الباء: انقطاع النفس من الاعياء، والبهر: الربو. ( لسان العرب ج ٤ ص ٨٢ ).

(٣) نفس المصدر ص ٢٨.

٤ - الرسالة الذهبية ص ٦٢ ح ٣٢١.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٥.

الباب ٣١

١ - أصل زيد الزراد ص ١٢.

(١) كذا في الحجرية والمصدر، ولعل الصحيح: الدقة، بتشديد الدال وضمها وتشديد القاف، وهي الملح المدقوق ( لسان العرب ج ١٠ ص ١٠١ ).


الرقة أمانا من الجذام والبرص والجنون » الخبر.

[٢٠١٧١] ٢ - القاضي القضاعي في الشهاب: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « سيد إدامكم الملح ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يصلح الطعام إلا بالملح »(١) .

[٢٠١٧٢] ٣ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لعليعليه‌السلام : عليك بالملح فإنه شفاء من سبعين داء، أدناها الجذام والبرص والجنون ».

[٢٠١٧٣] ٤ - الطبرسي في المكارم: سأل الرضاعليه‌السلام أصحابه: « أي الادام أمرأ(١) ؟ » فقال بعضهم: اللحم: وقال بعضهم: السمن، وقال بعضهم: الزيت، فقال ( هوعليه‌السلام : « لا )(٢) ، الملح، خرجنا إلى نزهة لنا، فنسي الغلام الملح، فما انتفعنا بشئ حتى انصرفنا ».

[٢٠١٧٤] ٥ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « لدغت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عقرب فنفضها ثم قال: لعنك الله، فما يسلم منك مؤمن ولا كافر، فدعا بملح فوضعه في موضع اللدغة ثم عصره بإبهامه حتى ذاب، ثم قال: لو يعلم الناس ما في الملح، ما احتاجوا معه إلى الترياق ».

__________________

٢ - شهاب الاخبار ص ١٥٣ ح ٨٤٠، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٣٩٤ ح ١.

(١) نفس المصدر:، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٣٩٤ ح ١.

٣ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٣٠ ح ١٦٥.

٤ - مكارم الأخلاق ص ١٨٩.

(١) في المصدر: أجود.

(٢) في المصدر: لا، هو.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٧.


٣٢ -( باب جملة من الأطعمة والأشربة المباحة والمحرمة)

[٢٠١٧٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه ذكر ما يحل أكله وما يحرم بقول مجمل، فقال: « أما ما يحل للانسان أكله مما أخرجت الأرض، فثلاثة صنوف من الأغذية: صنف منها جميع صنوف الحب كله كالحنطة والأرز والقطنية(١) وغيرها، والثاني: صنوف الثمار كلها، والثالث: صنوف البقول والنبات، فكل شئ من هذه الأشياء فيه غذاء للانسان ومنفعة وقوة، فحلال أكله، وما كان منها فيه المضرة فحرام أكله، إلا في حال التداوي به.

وأما ما يحل من أكل لحوم الحيوان، فلحم البقر والغنم والإبل، ومن لحوم الوحش كل ما ليس له ناب ولا مخلب، ومن لحوم الطير كل ما كانت له قانصة، ومن صيد البحر كل ما كان له قشر، وما عدا ذلك كله من هذه الأصناف فحرام أكله، وما كان من البيض مختلف الطرفين فحلال أكله، وما استوى طرفاه فهو من بيض ما لا يؤكل لحمه ».

٣٣ -( باب أكل الخل والزيت)

[٢٠١٧٦] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قدم إلى أصحابه خلا وزيتا ولحما باردا، فأكل معه [ الرجل ](١) فجعل ينتف من اللحم فيغمسه في الخل والزيت ويأكله فقال الرجل: جعلت فداك، هلا كان طبخا مع اللحم؟ فقالعليه‌السلام : « هذا طعامنا وطعام

__________________

الباب ٣٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٢.

(١) القطنية بكسر القاف: الحبوب التي تدخر كالحمص والعدس والباقلي.. وجمعها القطاني ( لسان العرب ج ١٣ ص ٣٤٤ ).

الباب ٣٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٢ ح ٣٦٨.

(١) أثبتناه من المصدر.


الأنبياءعليهم‌السلام ».

[٢٠١٧٧] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « نعم الادام الخل، ونعم الادام الزيت، وهو طيب الأنبياء وإدامهم وهو مبارك ».

[٢٠١٧٨] ٣ - القطب الراوندي في دعواته: عن بزيع بن عمرو بن بزيع قال: دخلت على أبي جعفرعليه‌السلام ، وهو يأكل خلا وزيتا في قصعة سوداء، مكتوب في وسطها( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) فقال: « يا بزيع ادن » فدنوت وأكلت معه، ثم حسا من الماء [ ثلاث ](١) حسوات حتى(٢) لم يبق من الخبز(٣) شئ، ثم ناولني فحسوت البقية.

[٢٠١٧٩] ٤ - أصل زيد النرسي قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام في حديث: « وأدمنوا الخل والزيت في منازلكم، فما افتقر أهل بيت كان ذلك أدمهم ». الخبر

٣٤ -( باب استحباب أكل الخل، وعدم خلو البيت منه)

[٢٠١٨٠] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : نعم الادام الخل ».

ورواه المستغفري في الطب: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١)

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٢ ح ٣٦٦.

٣ - دعوات الراوندي ص ٦٤، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٣٠٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: « حين » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في نسخة: الحبة.

٤ - بل أصل زيد الزراد ص ١٢.

الباب ٣٤

١ - الجعفريات ص ٢٤٣.

(١) طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٨.


[٢٠١٨١] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما افتقر بيت فيه خل ».

ورواه في دعائم الاسلام: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله، وفيه: « بيت من أدام »(١) .

[٢٠١٨١] ٣ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : نعم الادام الخل، ولن يفتقر أهل بيت عندهم الخل ».

[٢٠١٨٣] ٤ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « كان أحب الصباغ(١) إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الخل ».

[٢٠١٨٤] ٥ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الخل يسكن المرار ويحيي القلوب ».

[٢٠١٨٥] ٦ - الطبرسي في المكارم: عن أنس قال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : من أكل الخل قام على رأسه ملك يستغفر له حتى يفرغ منه.

ورواه المستغفري في الطب: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

__________________

٢ - الجعفريات: ١٥٩.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٢ ح ٣٦٦.

٣ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٤٣ ح ٤٥.

٤ - كتاب الغايات ص ٩٦.

(١) الصباغ: ما يؤدم به الخبز، ويختص بالمائع كالخل ونحوه ( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٣ ).

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٩ ح ٥٣٠.

٦ - مكارم الأخلاق ص ١٨٩.

(١) طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٨.


[٢٠١٨٦] ٧ - القطب الراوندي في دعواته: عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « نعم الادام الخل، يكسر المرة، ويحي القلب، ويشد اللثة، ويقتل دواب البطن ».

وقال: « الاصطباغ بالخل يذهب بشهوة الزنى ».

[٢٠١٨٧] ٨ - الحلي في السرائر: عن السياري، عن أبي الحسن الأولعليه‌السلام ، أنه قال: « ملك ينادي في السماء: اللهم بارك في الخلالين والمتخللين، والخل بمنزلة الرجل الصالح، يدعو لأهل البيت بالبركة » الخبر.

٣٥ -( باب أكل خل الخمر)

[٢٠١٨٨] ١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : كلوا خل الخمر على الريق، فإنه يقتل الديدان في البطن ».

[٢٠١٨٩] ٢ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « اسقه خل الخمر، فإن خل الخمر يقتل دواب البطن ».

٣٦ -( باب أكل الزيت والادهان به)

[٢٠١٩٠] ١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن عليعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا علي، عليك بالزيت كله وادهن به، فإنه من أكله وادهن به لم يقربه الشيطان

__________________

٧ - دعوات الراوندي ص ٦٤.

٨ - السرائر ص ٤٧٦، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٣٠٣ ح ١٥.

الباب ٣٥

١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٦٦ ح ١٤٥.

٢ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٦٥.

الباب ٣٦

١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٧٢ ح ١٦٤.


أربعين يوما ».

[٢٠١٩١] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : عليكم بالزيت فإنه يكشف المرة، ويذهب البلغم، ويشد العصب، ويحسن الخلق، ويطيب النفس، ويذهب بالغم ».

[٢٠١٩٢] ٣ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « نعم الادام الزيت، وهو طيب الأنبياء وإدامهم، وهو مبارك ».

[٢٠١٩٣] ٤ - الطبرسي في المكارم: عن الرضاعليه‌السلام ، قال: « نعم الطعام الزيت، يطيب النكهة، ويذهب البلغم، ويصفي اللون، ويشد العصب، ويذهب بالوصب(١) ، ويطفئ الغضب ».

[٢٠١٩٤] ٥ - وعن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « الزيت دهن الأبرار وطعام الأخيار ».

[٢٠١٩٥] ٦ - عوالي اللآلي: عن أسيد بن حضير قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كلوا الزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة ».

٣٧ -( باب أكل العسل والاستشفاء به)

[٢٠١٩٦] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « العسل شفاء ».

__________________

٢ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٤٥ ح ٥٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٢ ح ٣٦٦.

٤ - مكارم الأخلاق ص ١٩٠.

(١) الوصب: التعب ( النهاية ج ٥ ص ١٩٠ ).

٥ - مكارم الأخلاق ص ١٩١.

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٩٩ ح ١٤.

الباب ٣٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٨ ح ٥٢٦.


[٢٠١٩٧] ٢ - وقال عليعليه‌السلام : « ما استشفى المريض بمثل شرب العسل ».

وقال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « قال الله عز وجل:( فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ) (١) ».

[٢٠١٩٨] ٣ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: أيعجز أحدكم إذا مرض، أن يسأل امرأته فتهب له من مهرها درهما، فيشتري به عسلا فيشربه بماء السماء!؟ فإن الله عز وجل يقول في المهر:( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِ‌يئًا ) (١) ويقول في العسل:( فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ) (٢) ويقول في ماء السماء:( وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَ‌كًا ) (٣) .

[٢٠١٩٩] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « قال العالمعليه‌السلام : عليكم بالعسل وحبة السوداء ».

وقال: « العسل شفاء في ظاهر الكتاب، كما قال الله عز وجل ».

وقالعليه‌السلام : « في العسل شفاء من كل داء، ومن لعق لعقة عسل على الريق يقطع البلغم، ويكسر الصفراء، ويقطع المرة السوداء، ويصفي الذهن، ويجود الحفظ، إذا كان مع اللبان الذكر ».

[٢٠٢٠٠] ٥ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٨ ح ٥٢٦.

(١) النحل ١٦: ٦٩

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٨ ح ٥٢٧.

(١) النساء ٤: ٤.

(٢) النحل ١٦: ٦٩.

(٣) ق ٥٠: ٩

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٧، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٩٣ ح ١٦.

٥ - بحار الأنوار ج ٦٦ ص ٢٩٤ ح ١٩ بل عن جامع الأحاديث ص ١٨.


إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : العسل شفاء لطرد الريح والحمى ».

[٢٠٢٠١] ٦ - العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « لعقة العسل فيه شفاء، قال الله تعالى:( مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ) (١) ».

[٢٠٢٠٢] ٧ - الحسن الطبرسي في المكارم: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « العسل شفاء من كل داء ولا داء فيه، يقل البلغم، ويجلو القلب ».

[٢٠٢٠٣] ٨ - وعن الرضاعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله عز وجل جعل البركة في العسل، وفيه شفاء من الأوجاع، وقد بارك عليه سبعون نبيا ».

[٢٠٢٠٤] ٩ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ثلاث يزدن في الحفظ، ويذهبن بالبلغم: قراءة القرآن، والعسل، واللبان »

[٢٠٢٠٥] ١٠ - وبهذا الاسلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الطيب يسر، والعسل يسر، والنظر إلى الخضرة يسر، والركوب يسر ».

__________________

٦ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٣ ح ٤٢، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٩٣ ح ١٧.

(١) النحل ١٦: ٦٩.

٧ - مكارم الأخلاق ص ١٦٦.

٨ - مكارم أخلاق ص ١٦٦.

٩ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٦١ ح ١٢٧.

١٠ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٦٥ ح ١٤٤.


[٢٠٢٠٦] ١١ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تردوا شربة العسل على من أتاكم بها ».

[٢٠٢٠٧] ١٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن يكن في شئ شفاء، ففي شرطة الحجام، أو في شربة العسل ».

[٢٠٢٠٨] ١٣ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « من أصابته علة فيسأل امرأته ثلاثة دراهم من صداقها، ويشتري بها عسلا، ثم يكتب سورة يس بماء المطر ويشربه، شفاه الله، لأنه اجتمع له الهنئ والمرئ والشفاء والمبارك ».

وفي الخبر: إن العسل شفاء من السم القاتل.

[٢٠٢٠٩] ١٤ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لرجل اشتكى بطنه: خذ شربة من عسل، والق فيها ثلاث حبات شونيز أو خمس أو سبع، ثم اشربه تبرأ بإذن الله تبارك وتعالى » فقال رجل من أهل المدينة، لجعفر بن محمدعليهما‌السلام ، وهو عند محمد(١) من جلة أهل المدينة، وقد وصف له هذا، فقال الرجل من أهل المدينة: يا جعفر، فقد فعلنا هذا فما رأينا ينفعنا، فقال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « إنما ينفع أهل الايمان ولا ينفع أهل النفاق، وعسى أن تكون منافقا وأخذته على غير تصديق منك لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » فنكس الرجل رأسه.

__________________

١١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٤٦ ح ٦١.

١٢ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٤٦ ح ٦٠.

١٣ - لب الباب: مخطوط.

١٤ - الجعفريات ص ٢٤٤.

(١) في هامش الحجرية: محمد بن خالد أمير المدينة « نسخة الشهيد ».


[٢٠٢١٠] ١٥ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « ثلاث يذهبن بالبلغم: قراءة القرآن، واللبان، والعسل ».

[٢٠٢١١] ١٦ - الرسالة الذهبية للرضاعليه‌السلام : « ومن أراد ( ردع الزكام مدة أيام )(١) الشتاء، فليأكل كل يوم ثلاث لقم من الشهد، واعلم يا أمير المؤمنين أن للعسل دلائل يعرف بها نفعه من ضره، وذلك أن منه شيئا إذا أدركه الشم عطش، ومنه شئ يسكر وله عند الذوق حرافة(٢) شديدة، فهذه الأنواع من العسل قاتلة ».

[٢٠٢١٢] ١٧ - القطب الراوندي في دعواته: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه شكا إليه رجل الداء العضال، فقال: « استوهب درهما امرأتك من صداقها، واشتر به عسلا، وامزجه بماء المزن، واكتب به القرآن واشربه » ففعل فأذهب الله عنه ذلك، فأخبر أبا عبد اللهعليه‌السلام بذلك، فتلا:( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ ) الآية(١) ( يَخْرُ‌جُ مِن بُطُونِهَا ) (٢) الآية( وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ) (٣) الآية( وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْ‌آنِ ) (٤) الآية.

[٢٠٢١٣] ١٨ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « عليكم بالعسل، فوالذي نفسي بيده ما من بيت

__________________

١٥ - الجعفريات ص ٢٤١.

١٦ - الرسالة الذهبية ص ٣٧.

(١) في المصدر: دفع الزكام في.

(٢) في الحجرية: « حرارة » وما أثبتناه من المصدر ( راجع هامش المصدر ).

١٧ - دعوات الراوندي ص ٨٣.

(١) النساء ٤: ٤.

(٢) النحل ١٦: ٦٩.

(٣) ق ٥٠: ٩.

(٤) الاسراء ١٧: ٨٢

١٨ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٥.


فيه عسل إلا وتستغفر الملائكة ( لأهل ذلك )(١) البيت، فإن شربها رجل دخل في جوفه الف دواء، وخرج عنه ألف داء، فإن مات وهو في جوفه لم تمس النار جسده ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « نعم الشراب العسل، ( يرعى القلب، ويذهب برد )(٢) الصدر »(٣) .

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أراد الحفظ فليأكل العسل »(٤) .

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تردوا شربة العسل على من أتاكم بها »(٥) .

٣٨ -( باب أكل السكر والتداوي به، وكراهة التداوي بالدواء المر)

[٢٠٢١٤] ١ - دعائم الاسلام: كان جعفر بن محمدعليهما‌السلام يتصدق بالسكر، فقيل له في ذلك، فقال: « ليس شئ من الطعام أحب إلي منه، وأنا أحب أن أتصدق بأحب الأشياء إلي ».

[٢٠٢١٥] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « السكر ينفع من كل شئ، ولا يضره شئ ».

[٢٠٢١٦] ٣ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن عون بن

__________________

(١) في الحجرية: « لذلك » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: يربي ويذهب درن.

(٣) طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٦.

(٤) نفس المصدر ص ٢٦.

(٥) نفس المصدر ص ٢٦.

الباب ٣٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١١ ح ٣٦١.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٧، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٣٠٠ ح ١٠.

٣ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٥٠.


محمد بن القاسم عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي أسامة الشحام، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « ما اختار جدناعليه‌السلام للحمى إلا وزن عشر دراهم سكر، بماء بارد، على الريق ».

[٢٠٢١٧] ٤ - وعن عبد الله بن بسطام، عن كامل، عن محمد بن إبراهيم الجعفي، عن أبيه قال: دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقال: « مالي أراك شاحب الوجه؟ قلت: أنا في حمى الربع، فقال: » أين أنت عن المبارك الطيب!؟ اسحق السكر ثم خذه بالماء، واشربه على الريق عند الحاجة إلى الماء قال: ففعلت فما عادت إلي بعد.

٣٩ -( باب استحباب أكل السكر عند النوم)

[٢٠٢١٨] ١ - الحسن الطبرسي في المكارم: عن علي بن يقطين قال: سمعت أبا الحسنعليه‌السلام ، يقول: « من أخذ سكرتين عند النوم، كان شفاء من كل داء إلا السام ».

٤٠ -( باب اختيار السكر السليماني والطبرزد والأبيض، للأكل والتداوي)

[٢٠٢١٩] ١ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن حمدان بن أعين الرازي، عن صفوان، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر الباقرعليه‌السلام ، قال: « ويحك يا زرارة، ما أغفل الناس عن فضل السكر الطبرزد، وهو ينفع من سبعين داء، وهو يأكل البلغم أكلا ويقلعه بأصله ».

__________________

٤ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٥١.

الباب ٣٩

١ - مكارم الأخلاق ص ١٦٨.

الباب ٤٠

١ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٦٦.


٤١ -( باب أكل السمن - وخصوصا سمن البقر – وسيما في الصيف)

[٢٠٢٢٠] ١ - القطب الراوندي في الدعوات: عن الريان(١) قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : اتخذ لك حلواء، قال: « ما اتخذتم لي منه، فاجعلوه بسمن ».

وقال: « نعم الادام السمن ».

وقال: « هو في الصيف خير منه في الشتاء ».

[٢٠٢٢١] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لحم البقر داء، وسمنها شفاء، [ ولبنها دواء ](١) وما دخل الجوف مثل السمن ».

ورواه الطبرسي في المكارم: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مثله(٢) .

[٢٠٢٢٢] ٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « السمن دواء » قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « هو في الصيف خير منه في الشتاء، وما دخل الجوف مثله ».

__________________

الباب ٤١

١ - دعوات الراوندي ص ٦٦، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٨٨ ح ٦.

(١) في الحجرية: « الروان » وما أثبتناه من البحار هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٧ ص ٢٠٩ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٢ ح ٣٦٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) مكارم الأخلاق ص ١٥٩.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٩ ح ٥٢٩.


٤٢ -( باب كراهة أكل السمن للشيخ - بعد خمسين سنة - بالليل)

[٢٠٢٢٣] ١ - القطب الراوندي في الدعوات: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « نعم الادام السمن، وإني لأكرهه للشيخ ».

٤٣ -( باب اللبن)

[٢٠٢٢٤] ١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أكل طعاما يقول: اللهم بارك لنا فيه، وارزقنا خيرا منه، وإذا أكل لبنا أو شرب قال: اللهم بارك لنا فيه وارزقنا منه ».

[٢٠٢٢٥] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذا أكل لبنا مضمض فاه وقال: إن له دسما ».

[٢٠٢٢٦] ٣ - أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد: بإسناده عن سلمان الفارسي، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « وسيد الأشربة اللبن ».

[٢٠٢٢٧] ٤ - أبو العباس المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « شرب اللبن من(١) الايمان ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ليس يجزئ مكان الطعام والشراب إلا

__________________

الباب ٤٢

١ - دعوات الراوندي ص ٦٦، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٨٨ ح ٦.

الباب ٤٣

١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٦٢ ح ٢٩.

٢ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٦٢ ح ٣١.

٣ - كنز الفوائد: النسخة المطبوعة خيالية منه.

٤ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٥، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٩٤.

(١) في المصدر زيادة: محض.


اللبن »(٢) .

[٢٠٢٢٨] ٥ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « عليكم باللبان(١) ، فإنها تمسح الحر عن القلب كما يمسح الإصبع العرق عن الجبين، وتشد الظهر، وتزيد في العقل، وتزكي الذهن، وتجلو البصر، وتذهب النسيان ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ثلاثة لا ترد: الوسادة واللبن والدهن »(٢) .

[٢٠٢٢٩] ٦ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « اللبن أحد اللحمين ».

٤٤ -( باب استحباب اختيار لبن البقر للأكل والشرب)

[٢٠٢٣٠] ١ - عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد: عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيهعليهما‌السلام ، عن جابر بن عبد الله، قال: قيل: يا رسول الله أنتداوى؟ فقال: « نعم، فتداوى فإن الله تبارك وتعالى لم ينزل داء إلا وقد أنزل له دواء، عليكم بألبان البقر، فإنها ترد(١) من [ كل ](٢) الشجر ».

__________________

(٢) نفس المصدر ص ٢٥.

٥ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٥.

(١) جاء في هامش الحجرية ما نصه: « يحتمل أن يكون اللبان بالضم فيكون المدح للكندر، ولكنا تبعنا المستغفري في نقله الخبر في هذا المقام » منه قده. علما بأن ما في المصدر: الألبان، وهو الأنسب لهذا الباب.

(٢) نفس المصدر ص ٢٥.

٦ - غرر الحكم ج ١ ص ٦٢ ح ١٦٤٩.

الباب ٤٤

١ - قرب الإسناد ص ٥٢، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٩٩.

(١) كذا في الحجرية، وفي نسخة: « ترق » والظاهر أن الصحيح: ترعى.

(٢) أثبتناه من المصدر.


[٢٠٢٣١] ٢ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنه قال في البقر: « وألبانها دواء ».

دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله(١) .

[٢٠٢٣٢] ٣ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « عليكم بألبان البقر، فإنها تخلط من كل الشجر ».

وتقدم عن طب المستغفري: قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لحم البقر داء، ولبنها دواء »(١) .

٤٥ -( باب جواز أكل لبن الأتن(*) وشربه، للمريض وغيره)

[٢٠٢٣٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن ألبان الأتن يتداوى بها، فرخص فيها.

٤٦ -( باب جواز أكل الجبن ونحوه، مما فيه حلال وحرام، حتى يعلم أنه من قسم الحرام بشاهدين)

[٢٠٢٣٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه ذكر له الجبن الذي يعمله المشركون، وأنهم يجعلون فيه الإنفخة من الميتة، ومما لم يذكر اسم الله عليه، قال: « إذا علم ذلك لم يؤكل، وإن كان الجبن

__________________

٢ - الجعفريات ص ٢٤٣.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٩ ح ٥٢٨.

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ٤٥

* الأتن: جمع أتان وهي أنثى الحمار ( لسان العرب ج ١٣ ص ٦ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٥١ ح ٥٤١.

الباب ٤٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٦ ح ٤٣٧.


مجهولا لا يعلم من عمله، وبيع في سوق المسلمين فكله ».

[٢٠٢٣٥] ٢ - الطبرسي في المكارم: عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « الجبن يهضم ما قبله، ويشهي ما بعده ».

[٢٠٢٣٦] ٣ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كلوا الجبن فإنه يذهب(١) النعاس، ويهضم الطعام ».

٤٧ -( باب أكل الأرز والتداوي به، مع السماق أو الزيت، وبدونهما)

[٢٠٢٣٧] ١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : سيد طعام الدنيا والآخرة اللحم ثم الأرز ».

[٢٠٢٣٨] ٢ - القطب الراوندي في دعواته: عن المفضل بن عمر قال: دخلت على الصادقعليه‌السلام بالغداة وهو على المائدة، فقال: « تعال يا مفضل إلى الغداء ». فقلت: يا سيدي قد تغديت، قال: « ويحك فإنه أرز » فقلت: يا سيدي قد فعلت، فقال: « تعال حتى أروي لك حديثا » فدنوت منه فجلست فقال: « حدثني أبي، عن آبائه، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: أول حبة أقرت لله بالوحدانية، ولي بالنبوة، ولأخي بالوصية، ولامتي الموحدين بالجنة، الأرز، ثم قال: ازدد أكلا، حتى أزيدك علما » فازددت أكلا فقال: « حدثني أبي، عن آبائه، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: كل شئ أخرجت الأرض ففيه داء وشفاء إلا

__________________

٢ - مكارم الأخلاق ص ١٨٩.

٣ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٣٠.

(١) في المصدر: يورث.

الباب ٤٧

١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٤٥ ح ٥٦.

٢ - دعوات الراوندي ص ٦٥.


الأرز، فإنه شفاء لا داء فيه، ثم قال: ازدد أكلا حتى أزيدك علما « فازددت أكلا فقال: » حدثني أبي، عن آبائه، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ولو كان الأرز رجلا لكان حليما، ثم قال: ازدد أكلا حتى أزيدك علما » فازددت أكلا فقال: « حدثني أبي، عن آبائه، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: إن الأرز يشبع الجائع، ويمرئ الشبعان ».

[٢٠٢٣٩] ٣ - الطبرسي في المكارم: عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « نعم الدواء الأرز، بارد صحيح سليم من كل داء ».

[٢٠٢٤٠] ٤ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أن رجلا من أصحابه شكا إليه اختلاف البطن، فأمره أن يتخذ من الأرز سويقا ويشربه، ففعل فعوفي، وقالعليه‌السلام : « مرضت سنتين أو أكثر، فألهمني الله الأرز، فأمرت به فغسل وجفف، ثم مس بالنار وطحن، وجعلت بعضه سويقا، وبعضه حسا، واستعملته فبرأت ».

[٢٠٢٤١] ٥ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن إسماعيل بن القاسم المتطبب الكوفي، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسحاق بن الفيض قال: كنت عند الصادقعليه‌السلام ، فجاءه رجل من الشيعة فقال له: يا بن رسول الله، إن ابنتي ذابت ونحل جسمها وطال سقمها، وبها بطن ذريع، فقال الصادقعليه‌السلام : » وما يمنعك من هذا الأرز بالشحم المبارك، إنما حرم الله الشحوم على بني إسرائيل لعظم بركتها أن تطعمها حتى يمسح الله ما بها، لعلك تتوهم أن تخالف لكثرة ما عالجت « قال: يا بن رسول الله، وكيف أصنع به؟ قال: خذ أحجارا أربعة فاجعلها تحت النار، واجعل الأرز في القدر واطبخه حتى يدرك، ثم خذ

__________________

٣ - مكارم الأخلاق ص ١٥٥.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٥٠ ح ٥٣٦.

٥ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٩٩.


شحم كليتين طريا واجعله في قصعة، فإذا بلغ الأرز ونضج فخذ الأحجار الأربعة فالقها في القصعة التي فيها الشحم، وكب عليها قصعة أخرى ثم حركها تحريكا شديدا، ولا يخرجن بخاره، فإذا ذاب الشحم فاجعله في الأرز لتحساه لا حارا ولا باردا، فإنها تعافى بإذن الله عز وجل » فقال الرجل المعالج: والله الذي لا إله إلا هو، ما أكلته إلا مرة واحدة حتى عوفيت.

[٢٠٢٤٢] ٦ - وعن يوسف بن يعقوب الزعفراني، عن علي بن الحكم، عن يونس بن يعقوب قال: قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام ، وكنت أخدمه في وجعه الذي كان فيه، وهو الزحير: « ويحك يا يونس، أعلمت أني ألهمت في مرضي أكل الأرز، فأمرت به فغسل ثم جفف ثم قلي ثم رض فطبخ، فأكلته بالشحم، فأذهب الله بذلك الوجع عني ».

٤٨ -( باب أكل الحمص المطبوخ، قبل الطعام وبعده)

[٢٠٢٤٣] ١ - الطبرسي في المكارم: عن الصادقعليه‌السلام - ذكر عنده الحمص - فقالعليه‌السلام : « هو جيد لوجع الصدر(١) ».

٤٩ -( باب أكل العدس)

[٢٠٢٤٤] ١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائهعليهم‌السلام ، قال « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : عليكم بالعدس، فإنه مبارك مقدس، وإنه يرق القلب، ويكثر الدمعة، وإنه قد بارك فيه سبعون نبيا، آخرهم عيسى بن مريمعليهما‌السلام ».

[٢٠٢٤٥] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه

__________________

٦ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٠٠.

الباب ٤٨

١ - مكارم الأخلاق ص ١٨٧.

(١) في المصدر: الظهر.

الباب ٤٩

١ - صحيفة الرضاعليهم‌السلام ص ٦٨ ح ١٥٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٢ ح ٣٧٠.


قال: « عليكم بالعدس فإنه يرق القلب، ويكثر الدمعة، ولقد قدسه سبعون نبيا ».

٥٠ -( باب أكل الباقلاء ولو بقشره)

[٢٠٢٤٦] ١ - الطبرسي في المكارم: عن أنس قال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كان طعام عيسىعليه‌السلام الباقلاء حتى رفع، ولم يأكل شيئا غيرته النار ».

٥١ -( باب أكل اللوبيا والماش)

[٢٠٢٤٧] ١ - الطبرسي في المكارم: سأل بعض أصحابنا الرضاعليه‌السلام ، عن البهق قال: فأمرني أن أطبخ الماش وأتحساه وأجعله طعامي، ففعلت أياما فعوفيت.

[٢٠٢٤٨] ٢ - وعنهعليه‌السلام أيضا قال: « خذ الماش الرطب في أيامه، ودقه مع ورقه، واعصر الماء واشربه على الريق، واطله على البهق » ففعلت فعوفيت.

٥٢ -( باب حب التمر وأكله، واختياره على غيره، والابتداء به، والختم به)

[٢٠٢٤٩] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه كان يحب التمر، وكان يضع التمرة على اللقمة ويقول: « هذه أدام هذه ».

__________________

الباب ٥٠

١ - مكارم الأخلاق ص ١٨٣.

الباب ٥١

١ - مكارم الأخلاق ص ١٨٧.

٢ - مكارم الأخلاق ص ١٨٧.

الباب ٥٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١١ ح ٣٦٣.


[٢٠٢٥٠] ٢ - وكان علي بن الحسينعليهما‌السلام يقول: « إني أحب الرجل أن يكون تمريا، لحب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

وكانعليه‌السلام ، إذا قدم إليه طعام وفيه التمر، بدأ بالتمر(١) .

وكانعليه‌السلام يفطر على التمر في زمن التمر، وعلى الرطب في زمن الرطب(٢) .

[٢٠٢٥١] ٣ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذا أكل التمر يطرح النوى على ظهر كفه، ثم يقذف به ».

[٢٠٢٥٢] ٤ - الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « كلوا التمر، فإن فيه شفاء من الأدواء ».

[٢٠٢٥٣] ٥ - وعن ( النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) أنه قال: « بيت لا تمر فيه جياع أهله ».

[٢٠٢٥٤] ٦ - وعن الحسين بن علي(١) عليهما‌السلام ، قال: « إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان يبتدئ طعامه إذا كان صائما بالتمر ».

[٢٠٢٥٥] ٧ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١١ ح ٣٦٣.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ١١١ ح ٣٦٣.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ١١١ ح ٣٦٣.

٣ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٦٩ ح ١٥٢.

٤ - مكارم الأخلاق ص ١٦٨.

٥ - مكارم الأخلاق ص ١٦٨.

(١) في المصدر: أبي عبد اللهعليهم‌السلام .

٦ - مكارم الأخلاق ص ١٦٩.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه.

٧ - الجعفريات ص ١٥٨.


جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام : « إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أخذ كسرة وأخذ تمرة فوضعها على الكسرة، وقال: هذه أدام لهذه ثم أكلها ».

[٢٠٢٥٦] ٨ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن الحسين بن إبراهيم القزويني، عن محمد بن وهبان، عن أحمد بن إبراهيم بن أحمد، عن الحسن بن علي الزعفراني، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي أسامة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قال: « كان طعام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الشعير إذا وجده، وحلواه التمر، ووقوده السعف ».

[٢٠٢٥٧] ٩ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « وبيت لا تمر فيه كأن ليس فيه طعام(١) ».

[٢٠٢٥٨] ١٠ - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية: بإسناده عن إسماعيل القمي، عن شاذان بن يحيى الفارسي، عن هامان الإبلي، عن محمد بن سنان الزاهري قال: حججنا فلما أتينا المدينة، وبها سيدنا جعفر بن محمد الصادقعليهما‌السلام ، دخلنا عليه، فوجدنا بين يديه صحيفة فيها من تمر المدينة، وهو يأكل منه ويطعم من بحضرته، فقال لي: « هاك يا محمد بن سنان التمر الصيحاني، فكله وتبرك به، فإنه يشفي شيعتنا من كل داء إذا عرفوه » فقلت: يا مولاي إذا عرفوه بماذا؟ قال: « إذا عرفوه لم يدعى صيحانيا؟ » فقلت: لا والله، يا مولاي لا نعلم هذا الامر إلا منك، قال: « نعم يا بن سنان، هو من دلائل جدي أمير المؤمنين

__________________

٨ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٧٦.

٩ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٦.

(١) في الطبعة الحجرية: « والبيت لا تمر فيها كما ليس فيها طعام »، وما أثبتناه من المصدر.

١٠ - الهداية للحضيني ص ١٠ أ.


عليه‌السلام ، ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله « قلت: يا بن رسول الله، أنعم علينا بمعرفته، أنعم الله عليك، قال: » خرج جدي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قابضا على يد جدي أمير المؤمنينعليه‌السلام ، متوجها إلى حدائق في ظهر المدينة، فكل من تلقاه استأذنه في صحبته، فلم يأذن له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، حتى انتهى إلى أول حديقة، فصاحت [ أول ](١) نخلة منها إلى التي تليها: يا أخت هذان آدم وشيث قد أقبلا، وصاحب الأخرى إلى التي تليها: هذان موسى وهارون قد أقبلا وصاحت الأخرى إلى التي تليها: هذان داود وسليمان قد أقبلا، [ وصاحت ] الأخرى التي تليها: هذان زكريا ويحيى قد أقبلا ](٢) ، وصاحت الأخرى إلى التي تليها: هذان عيسى بن مريم وشمعون الصفا قد أقبلا، وصاحت الأخرى إلى التي تليها: يا أخت هذان محمد رسول الله ووصيه ( صلوات الله عليهما ) قد أقبلا، وصاح النخل من الحدائق بعضها إلى بعض بهذا.

فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لأمير المؤمنينعليه‌السلام : فداك أبي وأمي هذا كرامة الله لنا، فاجلس بنا عند أول نخلة ننتهي إليها، فلما انتهيا إليها جلسا، وكان أوان لا حمل في النخل، فقال: النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا أبا الحسن مر هذه النخلة تنثني(٣) إليك، وكانت النخلة(٤) باسقة، فدعاها أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فقال لها(٥) : هذا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول لك: أنثني(٦) برأسك على الأرض، فانثنت وهي مملوءة حملا رطبا جنيا، فقال له: التقط يا أبا الحسن كل وأطعمني، فالتقط أمير المؤمنينعليه‌السلام من رطبها فأكلا، منه فقال

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: « تمشي » وما أثبتناه من المصدر.

(٤) في الحجرية: « النخل » وما أثبتناه من المصدر.

(٥) في الحجرية: « له » وما أثبتناه من المصدر.

(٦) في الحجرية: « ايتني » وما أثبتناه من المصدر.


رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا أبا الحسن إن هذا التمر وهذا النخل ينبغي أن نسميه صيحانيا، لصياحه وتشبيهه لنا بالنبيين والمرسلين، وهذا أخي جبرئيل يقول: إن الله عز وجل قد جعله شفاء لشيعتنا خاصة، فمرهم يا أبا الحسن بمعرفته وأن يستطبوا به ويتبركوا بأكله.

ثم قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا نخلة أظهري لنا من أجناس تمور الأرض، فقالت: لبيك يا رسول الله، حبا وكرامة، فأظهرت تلك النخلة من كل أجناس التمور، وأقبل جبرئيل يقول لها: هيه [ يا نخلة إن الله يأمرك ](٧) أن تخرجي لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأخيه ووصيه ووزيره علي بن أبي طالب ( صلوات الله عليهما ) من كل أجناس التمور، وأقبل جبرئيل يلتقطه ويضعه بين يدي رسول الله وأمير المؤمنين ( صلوات الله عليهما )، فأكلا من كل جنس تمرة، يأكل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نصفها، وأمير المؤمنينعليه‌السلام نصفها الخبر.

٥٣ -( باب استحباب أكل التمر البرني(*) ، واختياره على غيره)

[٢٠٢٥٩] ١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن عليعليهما‌السلام ، قال: « جاء جبرئيل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: عليكم بالبرني، فإنه خير تموركم، يقرب من الله، ويباعد(١) من النار ».

[٢٠٢٦٠] ٢ - الطبرسي في المكارم: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « عليكم بالبرني فإنه يذهب بالاعياء، ويدفئ من القر، ويشبع من

__________________

(٧) أثبتناه من المصدر.

الباب ٥٣

* البرني بفتح الباء: لون من التمر أحمر مشرب بصفرة كثير اللحاء عذب الحلاوة ( لسان العرب ج ١٣ ص ٥٠ ).

١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٦٩ ح ١٥٣.

(١) في نسخة: يبعد.

٢ - مكارم الأخلاق ص ١٦٩.


الجوع، وفيه اثنان وسبعون بابا من الشفاء ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « نزل علي جبرئيل بالبرني من الجنة ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « اطعموا المرأة في شهرها الذي تلد فيه التمر، فإن ولدها يكون حليما نقيا ».

[٢٠٢٦١] ٣ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن سالم بن إبراهيم، عن الديلمي، عن داود الرقي قال: شكا رجل إلى موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، الرطوبة فأمره أن يأكل التمر البرني على الريق ولا يشرب الماء، ففعل ذلك فذهبت عنه الرطوبة، وأفرط عليه اليبس، فشكا إليه ذلك، فأمره أن يأكل التمر البرني ويشرب عليه الماء، ففعل فاعتدل.

[٢٠٢٦٢] ٤ - الرسالة الذهبية للرضاعليه‌السلام : « ومن أراد أن يأمن من وجع السفل، ولا يظهر به وجع البواسير، فليأكل كل ليلة سبع تمرات برني(١) بسمن البقر، ويدهن بين أنثييه بدهن زنبق خالص ».

[٢٠٢٦٣] ٥ - أحمد بن محمد بن خالد في المحاسن: عن الحسن بن ظريف بن ناصح، عن الحسين بن علوان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : « إن وفد عبد القيس قدموا على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فرضعوا بين يديه جلة تمر، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أصدقة أم هدية؟ قالوا: بل هدية، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : أي تمراتكم(١) هذه؟ قالوا: هو البرني يا رسول الله، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : هذا جبرئيل يخبرني، أن في تمراتكم هذه تسع خصال: تخبل الشيطان، وتقوي الظهر، وتزيد في المجامعة، وتزيد في السمع والبصر، وتقرب من الله، وتباعد من

__________________

٣ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٦٦.

٤ - الرسالة الذهبية ص ٣٥.

(١) في المصدر: هيرون: وهو البرني من التمر ( لسان العرب ج ١٣ ص ٤٣٦ ).

٥ - المحاسن ص ٥٣٤.

(١) في الحجرية: « تمرات » وما أثبتناه من المصدر.


الشيطان، وتهضم الطعام، وتذهب بالداء، وتطيب النكهة ».

٥٤ -( باب العجوة(*) )

[٢٠٢٦٤] ١ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « العجوة من الجنة، وهي شفاء [ من ](٣) السم ».

[٢٠٢٦٥] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أن رجلا من أصحابه أكل عنده طعاما، فلما رفع الطعام قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « يا جارية، إيتني بما عندك » فأتته بتمر، فقال الرجل: جعلت فداك، هذا زمن الفاكهة والأعناب - وكان صيفا - فقال: « كل فإنه خلق من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، [ قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ](١) العجوة لا داء ولا غائلة ».

[٢٠٢٦٦] ٣ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « العجوة من الجنة، وفيها شفاء من السم ».

قال زيد علي بن الحسينعليهما‌السلام : صفة ذلك أن يؤخذ تمر العجوة فينتزع نواه، ثم يدق دقا بليغا، ويعجن بسمن بقر عتيق، ثم

__________________

الباب ٥٤

* العجوة: نوع من أجود التمر يضرب لونه إلى السواد، من غرس النبي ( صلى الله عليه وآله ) بالمدينة، ونخلها يسمى ( اللينة ) ( مجمع البحرين ج ١ ص ٢٨٢ ).

١ - بحار الأنوار ج ٦٦ ص ١٣٣ ح ٢٩ بل عن جامع الأحاديث ص ١٨.

(١) أثبتناه من البحار.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١١ ح ٣٦٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٧ ح ٥١٨.


يرفع، فإذا احتج إليه أكل للسم.

وتقدم عن الغارات: أن العجوة كانت إليه - يعني أمير المؤمنينعليه‌السلام - من المدينة(١) .

[٢٠٢٦٧] ٤ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن سلام بن سعيد الجمحي قال: سأل عباد البصري أبا عبد اللهعليه‌السلام : فيما كفن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ - إلى أن قال - فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « يا عباد، أتدري ما النخلة التي أنزلت على مريم، ما كانت؟ » قال: لا، فأخبرنا بها يا أبا عبد الله، قال: « هي العجوة، فما كان من فراخها فهن عجوة، وما كان من غير ذلك فهو لون ».

[٢٠٢٦٨] ٥ - الشيخ الطبرسي في إعلام الورى: بإسناده إلى الكليني، عن عدة من أصحابه، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن عبد الله بن القاسم، عن حيان السراج، عن داود بن سليمان الكسائي، عن أبي الطفيل قال: سأل في أول خلافة عمر يهودي من أولاد هارون، أمير المؤمنينعليه‌السلام : عن أول قطرة قطرت على وجه الأرض(١) ؟ وأول شجر اهتز على وجه الأرض؟ فقال: « يا هاروني(٢) - إلى أن قال - وأما أنتم فتقولون: أول شجرة اهتزت(٣) على وجه الأرض الشجرة التي كانت منها سفينة نوح، وليس كذلك، ولكنها النخلة التي أهبطت من الجنة، وهي العجوة، ومنها تفرع كل ما ترى من أنواع النخل » الخبر.

__________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧٢ من أبواب آداب المائدة.

٤ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣٤.

٥ - إعلام الورى ص ٣٦٨، وعنه في البحار ج ٣٦ ص ٣٧٩.

(١) في المصدر زيادة: أي قطرة هي؟ وأول عين فاضت على وجه الأرض أي عين هي؟.

(٢) في الحجرية: « يا هارون » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: « اهتز » وما أثبتناه من المصدر.


[٢٠٢٦٩] ٦ - الصدوق في إكمال الدين: عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، ومحمد بن يحيى العطار، وأحمد بن إدريس جميعا، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، ويعقوب بن يزيد، وإبراهيم بن هاشم، جميعا عن الحسن بن علي بن فضال، عن أيمن بن محرز، عن محمد بن سماعة، عن إبراهيم بن أبي يحيى المدني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مثله، إلا أن فيه: « فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : أما أول شجرة نبتت على وجه الأرض، فإن اليهود يزعمون أنها الزيتونة، وكذبوا إنما هي النخلة من العجوة، هبط بها آدم معه من الجنة فغرسها، وأصل النخلة كله منها » الخبر.

ولهذا الخبر طرق كثيرة، مذكورة في أبواب النصوص من كتب الإمامة.

[٢٠٢٧٠] ٧ - محمد بن الحسن الصفار في البصائر: عن أحمد بن الحسين، عن محمد بن إبراهيم، عن عبد الله بن محمد(١) بن كليب قال: حدثني محمد بن مسمع قال: حدثني صالح بن حسان، عن إبراهيم بن عبد الأكرم الأنصاري ثم النجاري: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، دخل هو وسهل بن حنيف وخالد بن أيوب الأنصاري، حائطا من حيطان بني النجار - إلى أن قال - فلما دنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى النخل تدلت العراجين(٢) ، فأخذ منها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأكل وأطعم، ثم دنا من العجوة، فلما أحسته سجدت، فبارك عليها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « اللهم بارك عليها، وانفع بها » فمن ثم روت العامة: أن الكمأة من المن، وماءها شفاء للعين، والعجوة من الجنة.

__________________

٦ - إكمال الدين ص ٢٩٧.

٧ - بصائر الدرجات ص ٥٢٤ ح ٨.

(١) في المصدر: أحمد.

(٢) العراجين: جمع عرجون وهو عذق النخلة ( لسان العرب ج ١٣ ص ٢٨٤ ).


٥٥ -( باب التمر الصرفان والمشان(*) )

[٢٠٢٧١] ١ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: بإسناده إلى الصدوق، بإسناده إلى ابن أورمة، عن أحمد بن خالد الكرخي، عن الحسن بن إبراهيم، عن سليمان الجعفي، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: « أتدري بما حملت مريمعليهما‌السلام ؟ » قلت: لا، قال: « من تمر صرفان(١) ، أتاها به جبرئيلعليه‌السلام ».

ورواه البرقي في المحاسن: عن أبيه، وبكر بن صالح، عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، مثله، وفي آخره: « نزل بها جبرئيل فأطعمها فحملت »(٢) .

٥٦ -( باب أكل الرطب وشرب الماء بعده)

[٢٠٢٧٢] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير قال: أتي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بصاع من رطب، فأخذ منه ثم قال: « ائتوا به علياعليه‌السلام ، تجدوه صائما فلا يذوقه أحد حتى يفطر، فإني رأيت البارحة اني أتيت ببركة فأحببت أن يأكل منها عليعليه‌السلام ».

[٢٠٢٧٣] ٢ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائه، عن علي

__________________

الباب ٥٥

* المشان بضم الميم: نوع من التمر يضرب لونه إلى السواد ( لسان العرب ج ١٣ ص ٤٠٩ ).

١ - قصص الأنبياء ص ٢٧٥.

(١) الصرفان بتشديد الصاد وفتحها وفتح الراء: نوع من أجود التمر وأوزنه ( النهاية ج ٣ ص ٢٥ ).

(٢) المحاسن ص ٥٣٧.

الباب ٥٦

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٩.

٢ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٦١ ح ١٢٦.


عليهم‌السلام ، في قول الله عز وجل:( ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ) (١) قال: « الرطب والماء البارد ».

[٢٠٢٧٤] ٣ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا جاء الرطب فهنئوني، وإذا ذهب فعزوني ».

[٢٠٢٧٥] ٤ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه مر بعبد الله بن جعفر، وهو يضع شيئا من طين من لعب الصبيان، فقال: « ما تصنع بهذا؟ » فقال: أبيعه، فقال: « وما تصنع بثمنه؟ » قال: أشتري رطبا فآكله، فقال له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « اللهم بارك له في صفقة يمينه » فكان يقال: ما اشترى شيئا قط إلا ربح فيه.. الخبر.

٥٧ -( باب استحباب أكل سبع تمرات عجوة على الريق، وسبعة عند النوم)

[٢٠٢٧٦] ١ - أبو علي في أماليه: عن والده الشيخ الطوسي، عن علي بن محمد بن بشران(١) ، عن عثمان بن أحمد السماك، عن محمد بن عبد الله المنادي، عن شجاع بن الوليد، عن هاشم بن هاشم، عن عامر بن سعد: أن سعدا قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من تصبح بتمرات من عجوة، لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر ».

[٢٠٢٧٧] ٢ - الحسن الطبرسي في المكارم: عن النبي ( صلى الله عليه

__________________

(١) التكاثر ١٠٢: ٨

٣ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٦.

٤ - المناقب ج ١ ص ٨٤.

الباب ٥٧

١ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٩.

(١) في الحجرية: « بسران » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تاريخ بغداد ج ١٢ ص ٩٨ رقم ٦٥٢٧ ).

٢ - مكارم الأخلاق ص ١٦٨.


وآله )، قال: « من تصبح بعشر تمرات عجوة، لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر ».

[٢٠٢٧٨] ٣ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن الحسن بن عبد الله، عن فضالة، عن محمد بن مسلم بن يزيد السكوني، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام : « من أكل سبع تمرات عجوة عند مضجعه، قتل الدود في بطنه ».

[٢٠٢٧٩] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « كل العجوة، فإن تمرة العجوة تميتها، وليكن على الريق ».

[٢٠٢٨٠] ٥ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أكل سبع تمرات عند منامه، عوفي من القولنج، وقتلن الدود في بطنه ».

[٢٠٢٨١] ٦ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: « كلوا التمر على الريق، فإنه يقتل الدود ».

٥٨ -( باب استحباب اكرام النخل)

[٢٠٢٨٢] ١ - البحار: عن شرح الشهاب للسيد فضل الله الراوندي، في شرح قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « نعم المال النخل، الراسخات في الوحل، المطعمات في المحل » بعد توضيح الفقرات:

وفي حديث آخر: « أكرموا النخلة فإنها عمتكم(١) ».

__________________

٣ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٦٥، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ١٦٦ ح ٤.

٤ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٦٥، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ١٦٦ ح ٦.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٨ ح ٥٢٣.

٦ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٦.

الباب ٥٨

١ - بحار الأنوار ج ٦٦ ص ١٤٢ ح ٦١.

(١) نفس المصدر ج ٦٦ ص ١٤٢.


[٢٠٢٨٣] ٢ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « النخلة(١) ، والرمان، والعنب(٢) ، من فضل طينة آدمعليه‌السلام ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أكرموا عمتكم النخلة والزبيب »(٣) .

٥٩ -( باب أنه يستحب اختيار الرمان الملاسي، والتفاح الشيقان، والسفرجل، والعنب الرازقي، والرطب المشان، وقصب السكر، على أقسام الفاكهة)

[٢٠٢٨٤] ١ - الحسن الطبرسي في المكارم: عن الرضاعليه‌السلام ، قال: « قصب السكر يفتح السدد، ولا داء فيه ولا غائلة ».

[٢٠٢٨٥] ٢ - الصدوق في العيون: عن علي بن عبد الله الوراق(١) ، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن حسان، وأبي محمد النيلي، عن الحسين بن عبد الله، عن محمد بن علي بن شاهويه بن عبد الله، عن أبي الحسن الصائغ، عن عمه قال: خرجت مع الرضاعليه‌السلام إلى خراسان - إلى أن قال - فلما صار إلى الأهواز قال لأهل الأهواز: « اطلبوا لي قصب سكر » فقال بعض أهل الأهواز ممن(٢) لا يعقل: اعرابي لا يعلم أن القصب لا يوجد في الصيف، فقالوا: يا سيدنا القصب لا يكون في هذا

__________________

٢ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٦، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٦.

(١) في المصدر: خلقت النخلة.

(٢) العنب: ليس في المصدر.

(٣) نفس المصدر ص ٢٦، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٦.

الباب ٥٩

١ - مكارم الأخلاق ص ١٦٨.

٢ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ٢ ص ٢٠٥.

(١) في الحجرية: « علي بن أحمد الوراق » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٢ ص ٨٥ و ج ٨ ص ٨١ ).

(٢) في الحجرية: « مما » وما أثبتناه من المصدر.


الوقت، إنما يكون في الشتاء، فقال: « بل اطلبوه فإنكم ستجدونه » قال إسحاق بن محمد: والله ما طلب سيدي إلا موجودا، فأرسلوا إلى جميع النواحي فجاؤوا كورة إسحاق فقالوا: عندنا شئ ادخرناه للبذر نزرعه.. الخبر.

٦٠ -( باب استحباب جواز أكل المار من الثمار، إذا لم يقصد، ولم يفسد)

[٢٠٢٨٦] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه رخص لابن السبيل والجائع إذا مر بالثمرة أن يتناول منها، ونهى من أجل ذلك عن أن يحوط عليها ويمنع.

وتقدم بعض الأخبار في بيع الثمار.

٦١ -( باب العنب)

[٢٠٢٨٧] ١ - الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم: عن علي بن موسى الرضا، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه كان يأكل العنب بالخبز.

[٢٠٢٨٨] ٢ - وبهذا الاسناد: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « العنب أدام وفاكهة وطعام وحلواء ».

[٢٠٢٨٩] ٣ - وعن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « شيئان يؤكلان باليدين، العنب، والرمان ».

[٢٠٢٩٠] ٤ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « خلقت

__________________

الباب ٦٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٨ ح ٣٥١.

الباب ٦١

١ - مكارم الأخلاق ص ١٧٤.

٢ - مكارم الأخلاق ص ١٧٤.

٣ - مكارم الأخلاق ص ١٧٤.

٤ - مكارم الأخلاق ص ١٧٤.


النخلة والرمان والعنب من فضلة طينة آدمعليه‌السلام ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ربيع أمتي العنب والبطيخ ».

[٢٠٢٩١] ٥ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : مثله.

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « خير طعامكم الخبز، وخير فاكهتكم العنب »(١) .

[٢٠٢٩٢] ٦ - وقال: وكانصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يحب من الفاكهة العنب والبطيخ.

[٢٠٢٩٣] ٧ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « شكا نوحعليه‌السلام إلى الله تعالى الغم، فأوحى الله تعالى إليه أن يأكل العنب، فإنه يذهب الغم ».

٦٢ -( باب استحباب أكل المغموم العنب - وخصوصا الأسود – وكراهة تسمية العنب الكرم)

[٢٠٢٩٤] ١ - علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية: مرسلا في سياق قصة نوحعليه‌السلام : فخرج نوح ومن كان معه من السفينة، فلما رأى العظام قد تفرقت من ذلك الماء، هاله واشتد حزنه، فأوحى الله إليه: هذا اثار دعوتك، أما إني آليت على نفسي ألا أعذب خلقي بالطوفان بعد أبدا، وأمره أن يأكل العنب الأبيض، فأكله فأذهب الله عنه الحزن.

[٢٠٢٩٥] ٢ - الصدوق في العلل: عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار،

__________________

٥ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٦، ٢٧.

(١) نفس المصدر ص ٢٢.

٦ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٨.

٧ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٩.

الباب ٦٢

١ - إثبات الوصية ص ٢٢.

٢ - علل الشرائع ص ٥٢٨ ح ٢٣.


عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي(١) ، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب، رفعه إلى عليعليه‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تسموا العنب الكرم، فإن المؤمن هو الكرم ».

٦٣ -( باب الزبيب)

[٢٠٢٩٦] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن علي بن زنجويه الدينوري، عن سعيد بن زياد، عن أبيه، عن جده، عن أبيه زياد بن أبي هند، عن أبي هند قال: أهدي إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله طبق مغطى، فكشف الغطاء عنه ثم قال: « كلوا، بسم الله، نعم الطعام الزبيب، يشد العصب، ويذهب بالوصب، ويطفئ الغضب، ويرضي الرب، ويذهب بالبلغم، ويطيب النكهة، ويصفي اللون ».

[٢٠٢٩٧] ٢ - الطبرسي في المكارم: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « عليكم بالزبيب، فإنه يطفئ المرة، ويأكل البلغم، ويصح الجسم، ويحسن الخلق، ويشد العصب، ويذهب بالوصب ».

[٢٠٢٩٨] ٣ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قال: « نعم الادام الزبيب ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « عليكم بالزبيب، فإنه يطفئ المرة، ويسكن البلغم، ويشد العصب، ويذهب النصب، ويحمي(١)

__________________

(١) في المصدر زيادة: عن رجل، والظاهر أن كلا الطريقين صحيح « راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ٣١ و ٢٦٧ و ج ١١ ص ٢٦٥ وجامع الرواة ج ١ ص ٥٥٦ ».

الباب ٦٣

١ - الاختصاص ص ١٢٣.

٢ - مكارم الأخلاق ص ٧٥.

٣ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٨.

(١) في المصدر: يحسن.


القلب »(٢) .

٦٤ -( باب الرمان)

[٢٠٢٩٩] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام - في حديث - كان يقول: « ما ادخل أحد الرمان جوفه، إلا طرد منه وسوسة الشيطان ».

[٢٠٣٠٠] ٢ - القطب الراوندي في دعواته: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « كلوا الرمان، فليست منه حبة تقع في المعدة إلا أنارت القلب، وأخرجت(١) الشيطان أربعين يوما ».

[٢٠٣٠١] ٣ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائهعليهم‌السلام ،قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وذكر مثله وفيه: « وأخرجت ».

[٢٠٣٠٢] ٤ - الحسن الطبرسي في المكارم: ومن إملاء الشيخ أبي جعفر الطوسي: اطعموا صبيانكم الرمان، فإنه أسرع لألسنتهم.

[٢٠٣٠٣] ٥ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أكل رمانة حتى يتمها، نور الله قلبه أربعين يوما ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما من أحد أكل رمانة، إلا أمرض شيطانه أربعين يوما »(١) .

__________________

(٢) طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٨.

الباب ٦٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٢ ح ٣٧١.

٢ - دعوات الراوندي ص ٦٨.

(١) في نسخة: وأخرست.

٣ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٤٥ ح ٥٧.

٤ - مكارم الأخلاق ص ١٧١، عن أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٧٢.

٥ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٨، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٧.

(١) نفس المصدر ص ٢٨.


وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث - فيه: « وما من حبة تقع في جوف أحدكم، إلا أنارت قلبه، وجنبته من الشيطان ووسواسه أربعين يوما »(٢) .

٦٥ -( باب أكل الرمان بشحمه)

[٢٠٣٠٤] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه قال: « كلوا الرمان بشحمه، فإنه دباغ للمعدة ».

صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائه، عنهعليهم‌السلام ، مثله(١) .

[٢٠٣٠٥] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه كان يأكل الرمان بشحمه، ويأمر بذلك ويقول: « هو دباغ للمعدة ».

وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أكل الرمان بشحمه دبغ معدته »(١) .

[٢٠٣٠٦] ٣ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قال: « عليكم بالرمان، وكلوا شحمه(١) ، فإنه دباغ المعدة ».

__________________

(٢) نفس المصدر ص ٢٧.

الباب ٦٥

١ - الجعفريات ص ٢٤٤.

(١) صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٧٣ ح ١٧٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٢ ح ٣٧١.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ١٤٨ ح ٥٢٤.

٣ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٧، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٧.

(١) في الحجرية: « بشحمه » وما أثبتناه من المصدر.


٦٦ -( باب التفاح وشمه)

[٢٠٣٠٧] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنه قال: « عليكم بأكل التفاح، فإنه نضوح(١) للمعدة ».

دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله(٢) .

[٢٠٣٠٨] ٢ - الحسن الطبرسي في المكارم: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « كلوا التفاح على الريق، فإنه نضوح المعدة ».

٦٧ -( باب التداوي بالتفاح)

[٢٠٣٠٩] ١ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن جابر بن عمر السكسكي قال: حدثنا محمد بن عيسى، عن أيوب بن فضالة، عن محمد بن فضالة قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « لو يعلم الناس ما في التفاح، ما داووا مرضاهم إلا به، ألا وإنه أسرع شئ منفعة للفؤاد خاصة، وأنه نضوحه ».

[٢٠٣١٠] ٢ - وعن محمد بن خلف، عن الوشاء، عن الحسين بن علي، عن

__________________

الباب ٦٦

١ - الجعفريات ص ٢٤٤.

(١) النضوح: المناسب لسياق الحديث أحد معنيين:

( أ ) النضوح: نوع من الطيب.

( ب ) دواء كان معروفا عندهم.

فلعل المراد من الحديث أحدهما: إما أنه يطيب المعدة، أو أنه دواء لها وللكلمة معان أخر ( انظر للتوسع لسان العرب ج ٢ ص ٦١٩ ومجمع البحرين ج ٢ ص ٤١٩ ).

(٢) دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٣ ح ٣٧٣.

٢ - مكارم الأخلاق ص ١٧٣.

الباب ٦٧

١ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٣٥.

٢ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٥٣.


عبد الله بن سنان قال: قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « لو يعلم الناس ما في التفاح، ما داووا مرضاهم إلا به ».

[٢١٣١١] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام : أن رجلا كتب إليه من أرض وبئة يخبره بوبائها، فكتب إليه: « عليك بالتفاح فكله » ففعل فعوفي.

وقال ( عليه لاسلام ): « التفاح يطفئ الحرارة، ويبرد الجوف، ويذهب بالحمى »(١) .

[٢٠٣١٢] ٤ - الطبرسي في المكارم: عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام ، قال: « إنا أهل بيت لا نتداوى إلا بإفاضة الماء البارد للحمى، وأكل التفاح ».

[٢٠٣١٣] ٥ - وعن إبراهيم بن خالد(١) ، عن زرعة، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله الصادقعليه‌السلام ، عن مريض اشتهى التفاح، وقد نهي عنه أن يأكله، فقالعليه‌السلام : « اطعموا محموميكم التفاح، فما من شئ أنفع من التفاح ».

٦٨ -( باب كراهة أكل الحامض، والكزبرة، والجبن، وسؤر الفأر)

[٢٠٣١٤] ١ - الطبرسي في المكارم: وفي الحديث: أن التفاح يورث

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٨ ح ٥٢٥.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٨ ح ٥٢٥.

٤ - مكارم الأخلاق ص ١٧٣.

٥ - بل طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٦٣، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ١٠١ ح ٢٧.

(١) في المصدر: إبراهيم بن محمد، والظاهر أنه هن الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ١ ص ٢٨٣ و ج ٧ ص ٢٥٨ ورجال النجاشي ص ١٢٥ ».

الباب ٦٨

١ - مكارم الأخلاق ص ١٧٣.


النسيان، وذلك لأنه يولد في المعدة اللزوجة.

[٢٠٣١٥] ٢ - أبو العباس المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « عشر خصال تورث النسيان: أكل الجبن، وأكل سؤر الفارة، وأكل التفاحة الحامضة، والجلجلان، والحجامة على النقرة، والمشي بين المرأتين، والنظر إلى المصلوب، قراءة لوح المقابر ».

٦٩ -( باب السفرجل)

[٢٠٣١٦] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « كان جعفر بن أبي طالب عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأهدي إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله سفرجلة، فقطع منها قطعة فناولها جعفرا، فأبى جعفر أن يأكلها، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : خذها فكلها، فإنها تذكي القلب، وتشجع الجبان ».

[٢٠٣١٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قطع سفرجلة فأكل منها وناول جعفر بن أبي طالب، فقال: « كل(١) فإن السفرجل يذكي القلب، ويشجع الجبان ».

[٢٠٣١٨] ٣ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « السفرجل يذكي(١) القلب الضعيف، ويشجع الجبان ».

__________________

٢ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٥.

الباب ٦٩

١ - الجعفريات ص ٢٤٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٣ ح ٢٧٢.

(١) في المصدر زيادة: يا جعفر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٨ ح ٥٢٤.

(١) في المصدر: يزكي.


[٢٠٣١٩] ٤ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائهعليهم‌السلام ، قال دخل طلحة بن عبيد الله على رسول الله ( صلى الله عليه آله )، وفي يد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله سفرجلة قد جئ بها إليه، فقال: « خذها يا أبا محمد، فإنها تجم القلب ».

[٢٠٣٢٠] ٥ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : رائحة الأنبياء رائحة السفرجل، ورائحة الحور العين رائحة الآس، ورائحة الملائكة رائحة الورد، ورائحة ابنتي فاطمة الزهراء رائحة السفرجل والآس والورد، ولا بعث الله نبيا ولا وصيا إلا وجد منه رائحة السفرجل، فكلوها وأطعموها حبالاكم، يحسن أولادكم ».

[٢٠٣٢١] ٦ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن الخضر بن محمد قال: حدثنا علي بن العباس الخراذيني(١) ، عن ابن فضال، عن أبي بصير، عن الصادق، عن أبيه، عن جده، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قال: « أكل السفرجل يزيد في قوة الرجل، ويذهب بضعفه ».

[١٠٣٢٢] ٧ - وعن الأشعث بن عبد الله بن الأشعث - من ولد محمد بن الأشعث بن قيس الكندي - قال: حدثنا إبراهيم بن المختار - من ولد

__________________

٤ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٨٤ ح ٩.

٥ - بحار الأنوار ج ٦٦ ص ١٧٧ ح ٣٩ بل عن جامع الأحاديث ص ١٢.

٦ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٣٦.

(١) في الحجرية: « الخزازيني » وفي المصدر: « الخرازي » وما أثبتناه من معاجم الرجال ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٢ ص ٦٨ وتنقيح المقال ج ٣ ص ٥٠ ).

٧ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٣٦.


المختار بن أبي عبيدة - قال: حدثنا محمد بن سنان، عن طلحة بن زيد قال: « تضعف » قلت: إنما علتي من ضعفي وقلة قوتي، قال: « فعليك بأكل السفرجل الحلو مع حبه فإنه يقوي الضعيف، ويطيب المعدة، ويزكي المعدة ».

[٢٠٣٢٣] ٨ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « في السفرجل خصلة ليست في سائر الفواكه » قلت: وما ذاك يا بن رسول الله؟ قال: « يشجع الجبان، هذا والله [ من ](١) علم الأنبياء ( صلوات الله عليهم ) ».

[٢٠٣٢٤] ٩ - الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « كلوا السفرجل، فإنه يجلو الفؤاد ».

[٢٠٣٢٥] ١٠ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « كلوا السفرجل وتهادوه بينكم، فإنه يجلو البصر، ويثبت المودة في القلب، وأطعموا حبالاكم فإنه يحسن أولادكم ».

وفي رواية: « يحسن أخلاق أولادكم ».

[٢٠٣٢٦] ١١ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « السفرجل قوة القلب، وحياة الفؤاد، ويشجع الجبان ».

[٢٠٣٢٧] ١٢ - وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « كلوا السفرجل، فإنه يجلو الفؤاد، وما بعث الله نبيا إلا أطعمه من سفرجل الجنة، فيزيد فيه قوة أربعين رجلا ».

__________________

٨ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٣٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٩ - مكارم الأخلاق ص ١٧٢.

١٠ - مكارم الأخلاق ص ١٧١.

١١ - مكارم الأخلاق ص ١٧٢.

١٢ - مكارم الأخلاق ص ١٧٢.


[٢٠٣٢٨] ١٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « كلوا السفرجل، فإنه يزيد في الذهن، ويذهب بطخاء(١) الصدر، ويحسن الولد ».

[٢٠٣٢٩] ١٤ - وعن الباقرعليه‌السلام ، قال: « السفرجل يذهب بهم الحزين ».

[٢٠٣٣٠] ١٥ - ومن كتاب الجامع لأبي جعفر الأشعري: عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « ما بعث الله نبيا إلا وفي يديه سفرجلة » أو « بيده سفرجلة ».

[٢٠٣٣١] ١٦ - وعن الرضاعليه‌السلام ، قال: « عليكم بالسفرجل، فإنه يزيد في العقل ».

[٢٠٣٣٢] ١٧ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أكل السفرجل يذهب ظلمة البصر ».

٧٠ -( باب استحباب أكل السفرجل على الريق)

[٢٠٣٣٣] ١ - الطبرسي في المكارم: عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « من أكل السفرجل على الريق، طاب ماؤه، وحسن وجهه ».

[٢٠٣٣٤] ٢ - وعنه قال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كلوا السفرجل على الريق ».

__________________

١٣ - مكارم الأخلاق ص ١٧٢.

(١) الطخاء: الثقل والغشاء، وأصله الظلمة ( مجمع البحرين ج ١ ص ٢٧٤ ).

١٤ - مكارم الأخلاق ص ١٧٢.

١٥ - مكارم الأخلاق ص ١٧٢.

١٦ - مكارم الأخلاق ص ١٧٢.

١٧ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٧.

الباب ٧٠

١ - مكارم الأخلاق ص ١٧٢.

٢ - مكارم الأخلاق ص ١٧٢.


٧١ -( باب التين)

[٢٠٣٣٥] ١ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن أحمد بن محمد بن عبد الله النيسابوري، عن محمد بن عرفة قال: كنت بخراسان أيام الرضاعليه‌السلام والمأمون، فقلت للرضاعليه‌السلام : يا بن رسول الله، ما تقول في أكل التين؟ فقال: « هو جيد للقولنج(١) ، فكلوه ».

[٢٠٣٣٦] ٢ - وعن أبي جعفر الباقرعليه‌السلام ، قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : عليكم بأكل التين، فإنه نافع للقولنج ».

[٢٠٣٣٧] ٣ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « أكل التين يلين السدد، وهو نافع لرياح القولنج، فأكثروا منه بالنهار، وكلوه بالليل ولا تكثروا منه ».

[٢٠٣٣٨] ٤ - البرسي في المكارم: عن أبي ذر قال: أهدي إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله طبق عليه تين، فقال لأصحابه: « كلوا، فلو قلت: فاكهة نزلت من الجنة، لقلت: هذه، لأنه فاكهة بلا عجم،، فإنها تقطع البواسير، وتنفع من النقرس ».

[٢٠٣٣٩] ٥ - وفي الحديث: « من أراد أن يرق قلبه، فليدمن أكل البلس » وهو التين.

ورواه القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي ( صلى الله عليه

__________________

الباب ٧١

١ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٣٧.

(١) القولنج بضم القاف: مرض معوي مؤلم يعسر معه خروج الثفل والريح ( القاموس المحيط ج ١ ص ٢١١ ).

٢ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٣٧.

٣ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٣٧.

٤ - مكارم الأخلاق ص ١٧٣.

٥ - مكارم الأخلاق ص ١٧٣.


وآله )، مثله.

[٢٠٣٤٠] ٦ - وعن كعب قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كلوا التين الرطب واليابس، فإنه يزيد في الجماع، ويقطع البواسير، وينفع من النقرس والأبردة ».

[٢٠٣٤١] ٧ - الرسالة الذهبية للرضاعليه‌السلام : « وأكل التين يقمل منه الجسد إذا أدمن عليه ».

[٢٠٣٤١] ٨ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أكل التين أمان من القولنج ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كل التين فإنه يقطع البواسير والنقرس »(١) .

٧٢ -( باب الكمثرى)

[٢٠٣٤٣] ١ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن محمد بن جعفر البرسي(١) قال: حدثنا محمد بن عيسى الأرمني قال: حدثنا محمد بن سنان الزاهري قال: حدثنا يونس بن ظبيان، عن المفضل بن عمر، عن محمد بن إسماعيل بن أبي زينب، عن جابر الجعفي، عن محمد بن علي الباقر، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : « كلوا الكمثرى فإنه يجلي القلب ».

__________________

٦ - مكارم الأخلاق ص ١٧٣.

٧ - الرسالة الذهبية ص ٢٩.

٨ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٧.

(١) نفس المصدر ص ٢٨.

الباب ٧٢

١ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٣٥، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ١٧٥ ح ٣٤.

(١) في الحجرية: « النرسي » وما أثبتناه من المصدر والبحار هو الصواب ظاهرا، وقد تكرر في المصدر بهذا اللفظ في مواطن عديدة.


[٢٠٣٤٤] ٢ - وعن زياد بن الجهم، عن الحلبي قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لرجل شكا إليه وجعا يجده في قلبه ( وغطاء عليه )(١) فقال: « كل الكمثرى ».

[٢٠٣٤٥] ٣ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « العناب يذهب بالحمى، ( والكمثرى يحيي )(١) القطب ».

٧٣ -( باب الإجاص)

[٢٠٣٤٦] ١ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن إبراهيم بن عبد الحميد الأنصاري قال: حدثنا محمد بن مروان قال: حدثنا خالد بن نجيح قال: حدثنا عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: شكا رجل إلى أبي جعفرعليه‌السلام مرارا(١) هاجت به حتى كاد أن يجن، فقال له: « سكنه بالإجاص ».

[٢٠٣٤٧] ٢ - وعن الأزرق بن سليمان قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الإجاص فقال « نافع للمرار، ويلين المفاصل، فلا تكثر منه فيعقبك رياحا في مفاصلك ».

[٢٠٣٤٨] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « الإجاص على الريق يسكن

__________________

٢ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٣٥.

(١) ليس في المصدر.

٣ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٩.

(١) في المصدر: والكحة ويجلي.

الباب ٧٣

١ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٣٦.

(١) المرار بكسر الميم: جمع مرة وهي مزاج من أمزجة البدن ( القاموس المحيط ج ٢ ص ١٣٧ ).

٢ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٣٦.

٣ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٣٦.


المرار، إلا أنه يهيج الرياح ».

[٢٠٣٤٩] ٤ - وعنهمعليهم‌السلام : « عليكم بالإجاص العتيق [ فإن العتيق ](١) قد بقي نفعه وذهب ضرره، وكلوه مقشرا فإنه نافع لكل مرار وحرارة ووهج يهيج الرياح ».

[٢٠٣٥٠] ٥ - الطبرسي في المكارم: عن زياد القندي قال: دخلت على الرضاعليه‌السلام ، وبين يديه تور(١) فيه إجاص أسود في أبانه، فقال: « إنه هاجت بي حرارة، وأرى الإجاص يطفئ الحرارة ويسكن الصفراء، وإن اليابس منه يسكن الدم ويستل الداء الدوي بإذن الله عز وجل ».

٧٤( باب أكل خبز اليابس بعد الامتلاء من الأترج)

[٢٠٣٥١] ١ - أبو علي في أماليه: عن والده الشيخ الطوسي، عن هلال بن محمد الحفار، عن إسماعيل بن علي الدعبلي، عن أبيه، عن الرضا، عن أبيه، عن آبائه، عن محمد بن عليعليهم‌السلام ، قال: « إن الأترج لثقيل، فإذا أكل فإن الخبز اليابس يهضمه من المعدة ».

[٢٠٣٥٢] ٢ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قال: « وإن الخبز اليابس يهضم الأترج ».

__________________

٤ - الأئمةعليهم‌السلام ص ١٣٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ - مكارم الأخلاق ص ١٧٥.

(١) التور بتشديد التاء وفتحها: إناء من صفر أو حجارة، يتوضأ منه ( لسان العرب ج ٤ ص ٩٦ ).

الباب ٧٤

١ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٧٩.

٢ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٣٦.


٧٥ -( باب أكل الأترج بعد الطعام، والنظر إلى الأترج الأخضر والتفاح الأحمر)

[٢٠٣٥٣] ١ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن عبد الله بن بسطام قال: حدثنا عبد الله بن إبراهيم، عن محمد بن الجهم، عن إبراهيم بن الحسن الجعفري، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال لأصحابه: « أخبروني بأي شئ يأمركم به أطباؤكم في الأترج؟ » قالوا: يا بن رسول الله، يأمروننا به قبل الطعام، قال: « ما من شئ أردأ منه قبل الطعام، وما من شئ أنفع منه بعد الطعام، فعليكم بالمربى منه، فإن له رائحة في الجوف كرائحة المسك ».

[٢٠٣٥٤] ٢ - وقال: وفي رواية أخرى: « إن كان قبل الطعام خير، فبعد الطعام خير وأخير، ثم قال: هو يؤذي قبل الطعام، وإنه ينفع بعد الطعام ».

[٢٠٣٥٥] ٣ - القطب الراوندي في دعواته: عن النبي ( صلى الله عليه ) وآله )، أنه قال: « كلوا الفاكهة في إقبالها، وأفضلها الرمان والأترج ».

[٢٠٣٥٦] ٤ - الرسالة الذهبية للرضاعليه‌السلام : « وأكل الأترج بالليل، يقلب العين ويوجب الحول ».

[٢٠٣٥٧] ٥ - المستغفري في الطب: قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « عليكم بالأترج فإنه يسر(١) الفؤاد، ويزيد في الدماغ ».

__________________

الباب ٧٥

١ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٣٥.

٢ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٣٥.

٣ - دعوات الراوندي ص ٦٩.

٤ - الرسالة الذهبية ص ٢٧.

٥ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٧.

(١) في المصدر: ينير.


[٢٠٣٥٨] ٦ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « كلوا الأترج قبل الطعام وبعده، فآل محمدعليهم‌السلام يفعلون ذلك ».

٧٦ -( باب الغبيراء(*) )

[٢٠٣٥٩] ١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « حدثني أبي الحسين بن عليعليهما‌السلام ، قال: دخل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على علي بن أبي طالبعليه‌السلام وهو محموم، فأمره أن يأكل الغبيراء ».

٧٧ -( باب البطيخ وكراهته على الريق)

[٢٠٣٦٠] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « كان يأكل البطيخ بالرطب ».

[٢٠٣٦١] ٢ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أتي ببطيخ ورطب فأكل منهما، وقال: هذا الأطيبان ».

[٢٠٣٦٢] ٣ - وبهذا الاسناد قال: « كان علي بن أبي طالبعليه‌السلام ،

__________________

٦ - غرر الحكم ج ٢ ص ٥٧٤ ح ٢٦.

الباب ٧٦

* الغبيراء بضم الغين: نبات سهلي، سميت غبيراء للون ورقها، وثمرتها حمراء حمرة شديدة ( لسان العرب ج ٥ ص ٦ ).

١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٧٤ ح ١٧٥.

الباب ٧٧

١ - الجعفريات ص ١٦١.

٢ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٧٢ ح ١٦٧.

٣ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٧٢ ح ١٦٦.


يأكل البطيخ بالسكر ».

[٢٠٣٦٣] ٤ - الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم: عن علي بن الحكم، عن أبي يحيى، عن أبي عبد الله، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يأكل الخربز(١) بالسكر ».

[٢٠٣٦٤] ٥ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « تفكهوا بالبطيخ، فإن ماءه رحمة(١) ، وحلاوته من حلاوة الجنة ».

[٢٠٣٦٥] ٦ - وفي رواية: « أنه أخرج من الجنة، فمن أكل لقمة من البطيخ كتب الله له سبعين ألف حسنة، ومحا عنه سبعين ألف سيئة، ورفع له سبعين ألف درجة ».

[٢٠٣٦٦] ٧ - وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « البطيخ شحمة الأرض، لا داء ولا غائلة فيه ».

[٢٠٣٦٧] ٨ - وقالعليه‌السلام : « فيه عشر خصال: طعام، وشراب، وفاكهة، وريحان، وإدام، وحلواء، وأشنان، وخطمي، ونقل(١) ، ودواء ».

__________________

٤ - مكارم الأخلاق ص ١٨٤.

(١) في المصدر: البطيخ.

٥ - مكارم الأخلاق ص ١٨٤، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ١٩٤.

(١) في الحجرية: « مرحمة » وما أثبتناه من المصدر.

٦ - مكارم الأخلاق ص ١٨٤، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ١٩٤.

٧ - مكارم الأخلاق ص ١٨٥، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ١٩٤.

٨ - مكارم الأخلاق ص ١٨٥.

(١) كذا في الحجرية، وفي المصدر: القبل، والبقل: كل ما أنبتته الأرض من الخضر. وجاء في لسان العرب: إن البقل لا ينبت إلا في الأرض الطيبة.وهو المناسب للحديث لان لسانه لسان مدح للبطيخ. بينما النقل: ما ينتقل به على مائدة الشراب ( انظر لسان العرب ج ١١ ص ٦٠ ومجمع البحرين ج ٥ ص ٣٢٣ ).


[٢٠٣٦٨] ٩ - وعن الروضة للرضاعليه‌السلام :

أهدت لنا الأيام بطيخة

من حلل الأرض ودار السلام

تجمع أوصافا عظاما وقد

عددتها موصوفة بالنظام

كذاك قال المصطفى المجتبى

محمد جدي عليه السلام

ماء وحلواء وريحانة

فاكهة حرض(١) طعام أدام

تنقي المثانة تصفي الوجوه

تطيب النكهة عشر تمام

 [٢٠٣٦٩] ١٠ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن محمد بن مسلم قال: دخلت على أبي جعفرعليه‌السلام ، فجلست حتى فرغ من صلاته - إلى أن قال - ومر عليه غلام له فدعاه، قال: فقال: « ياقين » قال: قلت: وما القين؟ قال: « الحداد، قال: أرد عليك فلانة، على أن تطعمنا بدرهم خربزة » يعني البطيخ.. الخبر.

[٢٠٣٧٠] ١١ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن محمد بن صالح الخثعمي قال: عزمت أن اسأل في كتابي إلى أبي محمدعليه‌السلام ، عن أكل البطيخ على الريق، وعن صاحب الزنج، فأنسيت، فورد علي جوابه: « لا تأكل البطيخ على الريق، فإنه يورث الفالج » الخبر.

[٢٠٣٧١] ١٢ - أبو العباس المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « تفكهوا بالبطيخ فإنها فاكهة الجنة، فيها الف بركة، والف رحمة، وأكلها شفاء من كل داء ».

[٢٠٣٧٢] ١٣ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « عض البطيخ ولا تقطعها

__________________

٩ - مكارم الأخلاق ص ١٨٥.

(١) الحرض بضم الحاء: هو الأشنان، وهو نبت يغتسل به ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٢٠٠ ).

١٠ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٥.

١١ - المناقب ج ٤ ص ٤٢٨.

١٢ - طب النبي ص ٢٩صلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٧، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٦.

١٣ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٧، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٦.


قطعا، فإنها فاكهة مباركة طيبة، مطهرة الفم، مقدسة القلب، وتبيض الأسنان، وترضي الرحمن، وريحها من العنبر، وماؤها من الكوثر، ولحمها من الفردوس، ولذتها من الجنة، وأكلها من العبادة ».

[٢٠٣٧٣] ١٤ - وعن ابن عباس، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « عليكم بالبطيخ، فإن فيه عشر خصال: هو طعام، شراب، وأشنان، وريحان، ويغسل المثانة، ويغسل البطن، ويكثر ماء الظهر، ويزيد في الجماع، ويقطع البرودة، وينقي البشرة ».

[٢٠٣٧٤] ١٥ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « تفكهوا بالبطيخ وعضوه فإن ماءه رحمة وحلاوته(١) حلاوة الايمان [ والايمان في ](٢) الجنة، فمن لقم لقمة من البطيخ، كتب الله له سبعين الف حسنة، ومحا عنه سبعيه الف سيئة ».

[٢٠٣٧٥] ١٦ - قال: واهدي إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بطيخ من الطائف، فشمه وقبله ثم قال: « عضوا البطيخ، فإنه من خلل(١) الأرض، وماؤه من الرحمة، وحلاوته من الجنة ».

[٢٠٣٧٦] ١٧ - وقال: وكانصلى‌الله‌عليه‌وآله يوما في محفل [ من ](١) ، أصحابه، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « رحم(٢) الله من أطعم بطيخا » فقام عليعليه‌السلام وذهب فجاء بجملة من البطيخ،

__________________

١٤ - طب النبي ص ٢٧، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٧.

١٥ - طب النبي ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٨.

(١) في الحجرية: وحلوه، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: من، وما أثبتناه من المصدر.

١٦ - طب النبي ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٨.

(١) خلل بضم الخاء وفتح اللام: جمع خلة وهي كل نبت حلو ( لسان العرب ج ١١ ص ٢١٢ )، وفي المصدر: حلل.

١٧ - طب النبي ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: « ذكر » وما أثبتناه من المصدر.


فأكل هو وأصحابه وقال: « رحم الله من أطعمنا هذا، ومن أكل ومن يأكل من يومنا هذا إلى يوم القيامة من المسلمين ».

[٢٠٣٧٧] ١٨ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « البطيخ قبل الطعام يغسل البطن، ويذهب بالداء أصلا ».

[٢٠٣٧٨] ١٩ - قال: وكان يأكل القثاء(١) بالملح، ويأكل البطيخ بالخبز(٢) ، وكان يأكل الفاكهة الرطبة، وربما أكل البطيخ باليدين جميعا.

٧٨ -( باب كراهة اكل البطيخ المر)

[٢٠٣٧٩] ١ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن محمد بن حمزة العلوي، عن أحمد بن محمد الهمداني، عن المنذر بن محمد، عن الحسين بن محمد، عن سليمان بن جعفر، عن الرضا، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام : « أن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أخذ بطيخة ليأكلها فوجدها مرة، فرمى بها وقال: بعدا وسحقا، فقيل له: يا أمير المؤمنين، ما هذه البطيخة؟ فقال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله أخذ عقد مودتنا على كل حيوان ونبت، فما قبل الميثاق كان عذبا طيبا، وما لم يقبل الميثاق كان ملحا زعاقا(١) ».

[٢٠٣٨٠] ٢ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن عمران اليشكري(١) ، عن

__________________

١٨ - طب النبي ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٩.

١٩ - طب النبي ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٩.

(١) في الحجرية: « العسل » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: الجبن.

الباب ٧٨

١ - بل الصدوق في علل الشرائع ص ٤٦٣ ح ١٠، وعنه في البحار ج ٢٧ ص ٢٨٠ ح ٣ و ج ٦٦ ص ١٩٧ ح ١٨.

(١) الزعاق بتشديد الزاء وضمها: الماء المر الذي لا يطاق شربة ( لسان العرب ج ١٠ ص ١٤١ ).

٢ - الاختصاص ص ٢٤٩، وعنه في البحار ج ٢٧ ص ٢٨٢ ح ٦.

(١) في الحجرية: اليشكوي وما أثبتناه من المصدر والبحار هو الصواب ( راجع تنقيح المقال ج ٣ ص ٥٩ ).


أبي حفص المدلجي، عن شريف بن ربيعة، عن قنبر - مولى أمير المؤمنينعليه‌السلام - قال: كنت عند أمير المؤمنينعليه‌السلام ، إذ دخل رجل فقال: يا أمير المؤمنين إني أشتهي بطيخا، قال: فأمرني أمير المؤمنينعليه‌السلام بشراء بطيخة، فوجهت بدرهم فجاؤونا بثلاث بطيخات، فقطعت واحدا فإذا هو مر، فقلت: مر يا أمير المؤمنين، فقال: « ارم به، من النار وإلى النار » قال: وقطعت الثاني فإذا هو حامض، فقلت: حامض يا أمير المؤمنين، فقال: « ارم به، من النار وإلى النار » قال: فقطعت الثالث فإذا هو مدودة، فقلت: مدودة، يا أمير المؤمنين، فقال: « ارم به من النار وإلى النار ».

ثم قال: وجهت بدرهم فجاؤوا بثلاث بطيخات، فو ثبت على قدمي وقلت: اعفني يا أمير المؤمنين عن قطعه - كأنه تأثم بقطعه - فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام : « اجلس يا قنبر، فإنها مأمورة » فجلست فقطعت فإذا هو حلو، فقلت: حلو يا أمير المؤمنين، فقال: كل وأطعمنا، فأكلت ضلعا، وأطعمته ضلعا، وأطعمت الجليس ضلعا، فالتفت إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال: « يا قنبر، إن الله تبارك وتعالى عرض ولايتنا على أهل السماوات والأرض، من الجن والإنس والثمر وغير ذلك، فما قبل منه ولايتنا طاب وطهر وعذب، وما لم يقبل منه خبث وردئ ونتن ».

[٢٠٣٨٠] ٣ - عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى: عن محمد بن علي بن عبد الصمد، عن أبيه، عن جده، عن أبي أحمد بن جعفر البيهقي، عن علي بن المديني، عن الفضل بن حباب، عن مسدد، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: كنت أنا وأبو ذر وبلال نسير ذات يوم مع علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، فنظر علي

__________________

٣ - بشارة المصطفى ص ١٦٧.


عليه‌السلام إلى بطيخ، فحل درهما ودفعه إلى بلال فقال: « ائتني بهذا الدرهم من هذا البطيخ » ومضى عليعليه‌السلام إلى منزله، فما شعرنا الا وبلال قد وافانا بالبطيخ، فأخذ عليعليه‌السلام بطيخة فقطعها فإذا هي مرة، فقال: « يا بلال أبعد بهذا البطيخ عني، وأقبل علي حتى أحدثك بحديث حدثني به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ويده على منكبي إن الله تبارك وتعالى طرح حبي على الحجر والمدر والبحار والجبال والشجر، فما أجاب إلى حبي عذب [ وطاب ](١) ، وما لم يجب إلى حبي خبث ومر، [ و ](٢) إني لأظن أن هذا البطيخ مما لم يجب إلى حبي ».

٧٩ -( باب استحباب حضور البقل والخضرة على السفرة، والأكل منه، وكراهة خلوها منه)

[٢٠٣٨٢] ١ - الشيخ الطوسي في أماليه: بسنده إلى أبي قتادة قال: قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام : « لكل شئ حلية، وحلية الخوان البقل » الخبر.

[٢٠٣٨٣] ٢ - الطبرسي في المكارم: وفي الحديث: « خضروا موائدكم بالبقل، فإنه مطردة للشيطان مع التسمية » وفي رواية: « زينوا موائدكم ».

المستغفري في الطب: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ٧٩

١ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٣١٠، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ١٩٩ ح ١.

٢ - مكارم الأخلاق ص ١٧٦، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٣٠٠.

(١) طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٣٠.


٨٠ -( باب الهندباء(*) )

[٢٠٣٨٤] ١ - أبو عياب والحسين ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن محمد بن جعفر البرسي(١) قال: حدثنا محمد بن يحيى الأرمني قال: حدثنا محمد بن سنان بن عبد الله السناني الزاهري قال: حدثنا يونس بن ظبيان، عن محمد بن أبي زينب، عن جعفر بن محمد الصادق، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « كل الهندباء، فما من صباح الا ويقطر عليه من قطر الجنة ».

[٢٠٣٨٥] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ما من ورقة هندباء الا وفيها ماء الجنة ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه كان يحب الهندباء ويقول: « ما من ورقة من الهندباء، الا وفيها من ماء الجنة »(١) .

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الهندباء لنا، والجرجير(٢) لبني أمية »(٣) .

[٢٠٣٨٦] ٣ - الحسن بن فضل في المكارم: عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « من أكل الهندباء، كتب من الآمنين يوم ذلك وليلته ».

__________________

الباب ٨٠

* الهندباء: بقلة معتدلة نافعة للمعدة والكبد والطحال أكلا، وللسعة العقرب ضمادا ( القاموس المحيط ج ١ ص ١٤٦ ).

١ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٣٧، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٠٩.

(١) راجع هامش رقم ١ ح ١ ص ٤٠٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٣ ح ٣٧٦.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ١٤٩ ح ٥٣١.

(٢) الجرجير بكسر الجيم: بقل حولي ينبت في المناطق المعتدلة، حار المذاق ( المعجم الوسيط ج ١ ص ١١٤ ).

(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ١١٣ ح ٣٧٥.

٣ - مكارم الأخلاق ص ١٧٧.


[٢٠٣٨٧] ٤ - وعن السياري يرفعه قالعليه‌السلام : « عليك بالهندباء، فإنه يزيد في الماء، ويحسن الولد، وهو حار يزيد في الولد الذكور ».

[٢٠٣٨٨] ٥ - علي بن محمد الخزاز القمي في كتاب كفاية الأثر: عن الحسين بن علي، عن محمد بن الحسين البزوفري، عن محمد بن علي بن معمر، عن عبد الله بن معبد، عن محمد بن علي بن طريف، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن معمر، عن الزهري قال: دخلت على علي بن الحسينعليهما‌السلام في المرض الذي توفي فيه، إذ قدم إليه طبق فيه الخبز والهندباء، فقال لي: « كله » فقلت: قد أكلت يا بن رسول الله، قال: « إنه الهندباء » قلت: وما فضل الهندباء؟ قال: « ما من ورقة من الهندباء، الا وعليها قطرة من ماء الجنة، فيه شفاء من كل داء » الخبر.

[٢٠٣٨٩] ٦ - المستغفري في الطب قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما من ورقة من ورق الهندباء، الا عليها قطرة من ماء الجنة ».

٨١ -( باب استحباب اكل سبع طاقات من الهندباء عند النوم، وقبل الزوال من الجمعة، وادمان أكلها، والتداوي بها)

[٢٠٣٩٠] ١ - القطب الراوندي في الدعوات: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من اكل الهندباء ثم نام عليه، لم يحل فيه سحر ولا سم، ولا يقربه شئ من الدواب لا حية ولا عقرب، حتى يصبح ».

[٢٠٣٩١] ٢ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن محمد بن أبي نصر(١) ،

__________________

٤ - مكارم الأخلاق ص ١٧٨.

٥ - كفاية الأثر ص ٢٤١.

٦ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٣٠، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٩.

الباب ٨١

١ - دعوات الراوندي ص ٦٧.

٢ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٣٨، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢١٠ ح ٢٢.

(١) في الحجرية: « محمد بن أبي بصير » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٤ ص ٢٩٨ ).


عن أبيه، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: شكوت إليه هيجانا في رأسي وأضراسي، وضربانا في عيني حتى تورم وجهي منه، فقال: « عليك بهذا الهندباء، فاعصره وخذ ماءه، وصب عليه من هذا السكر الطبرزد وأكثر منه، فإنه يسكنه ويدفع ضرره » قال: فانصرفت إلى منزلي، فعالجته من ليلتي قبل أن أنام وشربته ونمت عليه، فأصبحت وقد عوفيت بحمد الله ومنه.

٨٢ -( باب كراهة نفض الهندباء عند اكلها)

[٢٠٣٩٢] ١ - أبو علي في أماليه: عن والده الشيخ الطوسي، عن هلال بن محمد، عن إسماعيل بن علي الدعبلي، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: ما من صباح الا وتقطر على الهندباء قطرة من الجنة، فكلوه ولا تنفضوه ».

[٢٠٣٩٣] ٢ - القطب الراوندي في دعواته: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « كلوا الهندباء ولا تنفضوه، فإنه ليس يوم من الأيام الا وقطرات من الجنة يقطرن عليه ».

٨٣ -( باب الباذروج(*) والحوك(*) )

[٢٠٣٩٤] ١ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : قال:

__________________

الباب ٨٢

١ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٧٣، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢١٠ ح ٢٤.

٢ - دعوات الراوندي ص ٦٧، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢١٠ ح ٢٧.

الباب ٨٣

* الباذروج بفتح الذال: نبت طيب الريح، ويقوي القلب جدا ( لسان العرب ج ٢ ص ٢١١ والقاموس المحيط ج ١ ص ١٨٥ ).

* الحوك: هو الباذروج ( لسان العرب ج ١٠ ص ٤١٨ ).

١ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٣٩.


« الباذروج لنا والجرجير لبني أمية ».

[٢٠٣٩٥] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه، قال في حديث: « وكأني انظر إلى منبت الباذروج في الجنة ».

[٢٠٣٩٦] ٣ - الطبرسي في المكارم: عن أبيه، عن جده، علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « ذكر لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الحوك - وهو الباذروج - فقال: بقلتي وبقلة الأنبياء قبلي، واني لأحبها وأكلها، وإني أنظر إلى شجرتها نابتة في الجنة ».

[٢٠٣٩٧] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يعجبه الحوك ».

[٢٠٣٩٨] ٥ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « الحوك بقلة الأنبياء، أما ان فيه ثمان خصال: يمرئ الطعام، ويفتح السدد، ويطيب النكهة، ويشهي الطعام، ويسهل الدم، وهو أمان من الجذام، وإذا استقر في جوف الانسان قمع الداء كله، ثم قال: إنه يزين به أهل الجنة موائدهم ».

[٢٠٣٩٩] ٦ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « الحوك بقلة طيبة كأني أراها نابتة في الجنة ».

[٢٠٤٠٠] ٧ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من اكل من بقلة الباذروج، أمر الله عز وجل الملائكة يكتبون له الحسنات ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٣ ح ٣٧٥.

٣ - مكارم الأخلاق ص ١٧٩.

٤ - مكارم الأخلاق ص ١٧٩.

٥ - مكارم الأخلاق ص ١٧٩.

٦ - مكارم الأخلاق ص ١٧٩.

٧ - مكارم الأخلاق ص ١٧٩.


[٢٠٤٠١] ٨ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « كان أحب الصباغ إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الخل، وأحب البقول إليه الحوك » يعني الباذروج.

٨٤ -( باب التداوي بالكراث، وادمان أكله)

[٢٠٤٠٢] ١ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن أحمد بن يزيد، عن الصحاف الكوفي، عن موسى بن جعفر عن الصادق، عن الباقرعليهم‌السلام ، قال: « شكا إليه رجل من أوليائه وجع الطحال، وقد عالجه بكل علاج، وإنه يزداد كل يوم شرا، حتى أشرف على الهلكة، فقالعليه‌السلام : اشتر بقطعة فضة كراثا، وأقله قليا جيدا بسمن عربي، وأطعم من به هذا الوجع ثلاثة أيام، فإنه إذا فعل ذلك برئ إن شاء الله تعالى ».

٨٥ -( باب الكراث)

[٢٠٤٠٣] ١ - الطبرسي في المكارم: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « فضل الكراث على سائر البقول، كفضل الخبز على سائر الأشياء ».

٨٦ -( باب الكرفس)

[٢٠٤٠٤] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الكرفس بقلة الأنبياء ».

__________________

٨ - كتاب الغايات ص ٩٦.

الباب ٨٤

١ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٣٠.

الباب ٨٥

١ - مكارم الأخلاق ص ١٧٨، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٠٤ ح ١٧.

الباب ٨٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٣ ح ٣٧٦.


ورواه المستغفري في الطلب: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

[٢٠٤٠٥] ٢ - الطبرسي في المكارم: عن الحسين بن عليعليهما‌السلام ، قال: « قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في أشياء وصاه بها: كل الكرفس فإنه بقلة الياس ويوشع بن نون ».

[٢٠٤٠٦] ٣ - وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الكرفس بقلة الأنبياء » ويذكر أن طعام الخضر والياس: الكرفس والكماة.

[٢٠٤٠٧] ٤ - الشهيد في الدروس: روي أنه - يعني الكرفس - يورث الحفظ، ويذكي القلب، وينفي الجنون، والجذام، والبرص.

[٢٠٤٠٨] ٥ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قال: « عليكم بالكرفس، فإنه لو كان شئ يزيد في العقل فهو هو ».

٨٧ -( باب الفرفخ(*) )

[٢٠٤٠٩] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه كان يحب الرجلة(١) ، وبارك(٢) فيها.

__________________

(١) طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٨، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٧.

٢ - مكارم الأخلاق ص ١٨٠، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٤٠ ح ٥.

٣ - مكارم الأخلاق ص ١٨٠، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٤٠ ح ٥.

٤ - دروس الشهيد ص ٢٩٠، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٤٠ ح ٢.

٥ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٣١، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٣٠٠.

الباب ٨٧

* الفرفخ بفتح الفاء وسكون الراء وفتح الفاء: هي البقلة الحمقاء، معرب بربهن أي عريض الجناح ( القاموس المحيط ج ١ ص ١٧٦ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٣ ح ٣٧٦، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٣٥ ح ٦.

(١) الرجلة بكسر الراء: البقلة الحمقاء، وهي بقلة سنوية عشبية لحمية يؤكل ورقها مطبوخا ونيئا ( المعجم الوسيط ج ١ ص ٣٣٢ ).

(٢) في المصدر: ويبارك:


[٢٠٤١٠] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه وطئ على رمضاء فأحرقته، فوطئ على رجلة - وهي البقلة الحمقاء - فسكن عنه حر الرمضاء، فدعا لها بالبركة، وكان يحبها.

[٢٠٤١١] ٣ - القطب الراوندي في الدعوات: كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وجد حرارة، فعض على رجلة فوجد لذلك راحة، فقال، « اللهم بارك فيها، إن فيها شفاء من تسعة وتسعين داء، أنبتي حيث شئت ».

[٢٠٤١٢] ٤ - وروي أن فاطمةعليهما‌السلام كانت تحب هذه البقلة، فنسبت إليها، قيل: بقلة الزهراء، كما قالوا: شقائق النعمان، ثم بنو أمية غيرتها، فقالوا: بقلة الحمقاء، وقالوا: الحمقاء صفة البقلة، لأنها تنبت بممر الناس ومدرج الحوافر فتداس.

٨٨ -( باب الخس والسداب) (*)

[٢٠٤١٣] ١ - الطبرسي في المكارم: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « عليك بالخس فإنه يقطع الدم ».

[٢٠٤١٤] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : كلوا الخس، فإنه يورث النعاس، ويهضم الطعام ».

[٢٠٤١٥] ٣ - وعن الرضاعليه‌السلام ، قال: « السداب يزيد في

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٩ ح ٥٣١، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٣٤ ح ١.

٣ - دعوات الراوندي ص ٦٧، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٣٥ ح ٥.

٤ - دعوات الراوندي ص ٦٧، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٣٥ ح ٥.

الباب ٨٨

* السداب: نبت معروف ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٨١ ).

١ - مكارم الأخلاق ص ١٨٣ وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٣٩ ح ١.

٢ - مكارم الأخلاق ص ١٨٣.

٣ - مكارم الأخلاق ص ١٨٠، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٤١ ح ٣.


العقل، غير أنه ينثر ماء الظهر ».

[٢٠٤١٦] ٤ - القطب الراوندي في دعواته: أنه قال: « وأفضلها - يعني الفاكهة من البقول - الهندباء والخس ».

[٢٠٤١٧] ٥ - المستغفري في الطب قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من اكل السداب ونام عليه، أمن من الدوار(١) ذات الجنب ».

٨٩ -( باب الجرجير)

[٢٠٤٠٨] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الهندباء لنا، والجرجير لبني أمية، وكأني أنظر إلى منبته في النار ».

[٢٠٤١٩] ٢ - القطب الراوندي في الدعوات: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ،: « قال من اكل الجرجير ثم نام، ينازعه عرق الجذام في أنفه ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « رأيتها في النار ».

[٢٠٤٢٠] ٣ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن الرضاعليه‌السلام ، قال: « الباذروج لنا، والجرجير لبني أمية ».

[٢٠٤٢١] ٤ - الحسن الطبرسي في المكارم: عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « اكل الجرجير بالليل يورث البرص ».

__________________

٤ - دعوات الراوندي ص ٦٩.

٥ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٣٠، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٤١ ح ٣.

(١) في الحجرية: « الردار » وما أثبتناه من المصدر والدوار: مرض يصيب الرأس ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٩٥ ).

الباب ٨٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٣، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢١١ ح ٢٩.

٢ - دعوات الراوندي ص ٦٩، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٣٧ ح ٧.

٣ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٣٩، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢١٤ ح ١٢.

٤ - مكارم الأخلاق ص ١٨٠، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٣٧ ح ٧.


٩٠ -( باب السلق)

[٢٠٤٢٢] ١ - الحسن الطبرسي في المكارم: روى عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « اكل السلق يؤمن من الجذام ».

[٢٠٤٢٣] ٢ - وعن الرضاعليه‌السلام ، قال: « لا يخلو جوفك من الطعام، وأقل من شرب الماء، ولا تجامع الا من شبق، ونعم البقلة السلق ».

٩١ -( باب الكمأة والحذاء(*) والكرنب(*) )

[٢٠٤٢٤] ١ - الصدوق في العيون: عن محمد بن أحمد بن الحسين البغدادي، عن علي بن محمد بن عنبسة، عن دارم بن قبيصة، عن الرضا، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الكمأة من المن الذي أنزل الله تعالى على بني إسرائيل، وهي شفاء العين ».

[٢٠٤٢٥] ٢ - أبو علي في أماليه: عن والده الشيخ الطوسي، عن محمد بن محمد بن مخلد، عن محمد بن يونس القرشي، عن سعيد بن عامر عن

__________________

الباب ٩٠

١ - مكارم الأخلاق ص ١٨١، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢١٧ ح ٩.

٢ - مكارم الأخلاق ص ١٨١.

الباب ٩١

* كذا في المستدرك والوسائل، ولعل صوابه: الحزاء، وهو نبت يشبه الكرفس إلا أنه أعظم ورقا منه، يدخن به ويشرب ماؤه لبعض الأمراض ( انظر لسان العرب ج ١٤ ص ١٧٥ ).

* الكرنب بضم الكاف والنون: نبات ثنائي الحول، له ساق قصيرة غليظة، وبرعم في الرأس، ملفوف ورقة بعضه على بعض، ينبت في المناطق المعتدلة، ويسمى في الشام الملفوف ( المعجم الوسيط ج ٢ ص ٧٨٥ ).

١ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ٢ ص ٧٥ ح ٣٤٩، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٣١ ح ١.

٢ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٩٤، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٣١ ح ٢.


محمد بن عمرو علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الكمأة من المن، وماؤها شفاء العين ».

[٢٠٤٢٦] ٣ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « الكمأة من المن، وماؤها شفاء العين ».

قال زيد بن علي بن الحسينعليهما‌السلام : صفة ذلك أن تأخذ كمأة فتغسلها حتى تنقيها، ثم تعصرها بخرقة وتأخذ مائة فترفعه على النار حتى ينعقد، ثم يلقى فيه قيراط من مسك، ثم تجعل ذلك في قارورة وتكتحل منه في أوجاع العين كلها، فإذا جف فاستحقه بماء السماء أو غيره، ثم اكتحل منه.

[٢٠٤٢٧] ٤ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن يونس بن ظبيان، عن جابر الجعفي، عن الباقر، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « الكمأة من المن، والمن من الجنة، ( وماؤها شفاء للعين )(١) ».

[٢٠٤٢٨] ٥ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين، والعجوة من الجنة، وهي شفاء من السقم ».

٩٢ -( باب القرع)

[٢٠٤٢٩] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٤ ح ٥٢٠.

٤ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٨٢.

(١) في المصدر: وفيها شفاء من السم.

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٠٧ ح ٤.

الباب ٩٢

١ - الجعفريات ص ٢٤٣.


جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « أكل الدبا يزيد في الدماغ ».

[٢٠٤٣٠] ٢ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا طبختم فأكثروا القرع، فإنه يسر(١) قلب الحزين ».

[٢٠٤٣١] ٣ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « عليكم بالقرع فإنه يزيد في الدماغ ».

ورواه المستغفري في الطب: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

[٢٠٤٣٢] ٤ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه كان يعجبه الدبا، ويلتقطها من الصحفة، ويقول: « الدبا يزيد في الدماغ ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه كان يحب الدبا، ويقول: « يزيد في العقل والدماغ »(١) .

[٢٠٤٣٣] ٥ - القطب الراوندي في الدعوات: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال لعليعليه‌السلام : « كل اليقطين، فإنه من أكلها حسن خلقه(١) ونضر وجهه، وهي طعامي وطعم الأنبياء قبلي ».

__________________

٢ - صحيفة الرضاعليهم‌السلام ص ٤٦ ح ٦٢، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٢٥.

(١) في نسخة: يشد.

٣ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٦٩ ح ١٥٤، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٢٥.

(١) طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٨.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٣ ح ٣٧٤.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ١٤٩ ح ٥٣١.

٥ - دعوات الراوندي ص ٦٧، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٢٩ ح ١٧.

(١) في الحجرية: « وجهه » وما أثبتناه من المصدر.


[٢٠٤٣٤] ٦ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن حسان بن إبراهيم الكرماني قال: حدثنا محمد بن نمير بن محمد، عن المبارك بن عجلان، عن أبي أسامة زيد الشحام، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله الصادق، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قال: « كلوا الدبا، ونحن أهل البيت نحبه ».

[٢٠٤٣٥] ٧ - وعن ذريح قال: قلت لأبي عبد الله الصادقعليه‌السلام : الحديث المروي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام في الدبا، أنه قال: « كلوا الدبا فإنه يزيد في الدماغ » فقال الصادقعليه‌السلام : « نعم، وأنا أقول: إنه جيد لوجع القولنج ».

[٢٠٤٣٦] ٨ - الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم: عن الحسين بن عليعليهما‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : كلوا اليقطين، فلو علم الله أن شجرة أخف من هذه لأنبتها على أخي يونس، إذا اتخذ أحدكم مرقا فليكثر فيه من الدباء، فإنه يزيد في الدماغ والعقل ».

[٢٠٤٣٧] ٩ - وعن الصادقعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من أكل الدبا بالعدس، رق قلبه عند ذكر الله، وزاد في جماعه ».

[٢٠٤٣٨] ١٠ - وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: إن حناطا(١) دعا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأتاه بطعام قد جعل فيه قرعا بإهالة، قال أنس: فرأيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يأكل القرع يتتبعه من

__________________

٦ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٣٨، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٢٨ ح ٥.

٧ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٣٨، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٢٨ ح ٥.

٨ - مكارم الأخلاق ص ١٧٧، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٢٨ ح ١٦.

٩ - مكارم الأخلاق ص ١٧٧، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٢٨ ح ١٦.

١٠ - مكارم الأخلاق ص ١٧٧، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٢٩ ح ١٨.

(١) في المصدر: خياطا.


[ حوالي ](٢) الصحفة، قال أنس: فما زال يعجبني القرع منذ رأيته يعجبه.

قال: وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يعجبه الدبا، ويلتقطه من الصحفة.

وكان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في دعوة، فقدموا إليه قرعا(٣) ، فكان يتتبع أثار القرع ليأكله.

[٢٠٤٣٩] ١١ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: « كل اليقطين، فلو ( علم الله )(١) تعالى شجرة أخف من هذه لأنبتها(٢) على أخي يونس ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا اتخذ أحدكم مرقا فليكثر فيه الدبا، فإنه يزيد في الدماغ والعقل ».

٩٣ -( باب الفجل)

[٢٠٤٤٠] ١ - الطبرسي في المكارم: من إملاء الشيخ أبي جعفر الطوسي: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « الفجل أصله يقطع البلغم، ويهضم الطعام، وورقه يحدر البول ».

[٢٠٤٤١] ٢ - أبو العباس المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه قال: « إذا أكلتم الفجل وأردتم أن لا تنتن، فصلوا علي عند أكله ».

وفي نسخة: « عند أول قضمة منه ».

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: « قرعية » وما أثبتناه من المصدر.

١١ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٨، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٧.

(١) في المصدر: كان الله.

(٢) في الحجرية « أنبتها » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٩٣

١ - مكارم الأخلاق ص ١٨٢، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٣ ح ٢.

٢ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٩.


٩٤( باب الجزر)

[٢٠٤٤٢] ١ - الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم: عن داود بن فرقد قال: دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام وبين يديه جزر، فناولني جزرة فقال: « كل » فقلت: إنه ليس لي طواحن، فقال: « أمالك جارية؟ » قلت: بلى، قال: مرها « فلتسلقه لك وكله، فإنه يسخن الكليتين، ويقيم الذكر، وقال: الجزر أمان من القولنج والبواسير، ويعين على الجماع ».

٩٥ -( باب الشلجم - وهو اللفت - وادمانه)

[٢٠٤٤٣] ١ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن أبي بكر بن محمد بن الجريش(١) ، [ عن محمد بن عيسى ](١) عن علي بن المسيب قال: قال العبد الصالحعليه‌السلام : « عليك باللفت - يعني الشلجم - فكله، فإنه ليس من أحد إلا وبه عرق من الجذام، وإنما يذيبه أكل اللفت » قلت: نيا أو مطبوخا؟ قال « كلاهما ».

[٢٠٤٤٤] ٢ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « ما من خلق إلا وفيه عرق من الجذام، أذيبوه بالشلجم(١) ».

__________________

الباب ٩٤

١ - مكارم الأخلاق ص ١٠٥، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢١٨ ح ١، ٢، ٣.

الباب ٩٥

١ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٠٥، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢١٣ ح ١١.

(١) في المصدر: الحريش.

(٢) أثبتناه من المصدر وهو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ١٧ ص ٨٨ ».

٢ - طب الأئمةعليه‌السلام ص ١٠٥، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢١٣ ح ١١، ١٢.

(١) في المصدر: السلجم.


٩٦ -( باب القثاء)

[٢٠٤٤٥] ١ - المستغفري في الطلب قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا أكلتم القثاء، فكلوه من أسفله ».

٩٧ -( باب الباذنجان)

[٢٠٤٤٦] ١ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن أبي الحسن المعلى، عن سجادة، عن أبي الخير الرازي، عن ( محمد بن عيسى بن محمد بن يقطين )(١) ، عن سعدان بن مسلم، عن أبي الأغر النحاس، عن ابن أبي يعفور، قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « كلوا الباذنجان، فإنه شفاء من كل داء ».

[٢٠٤٤٧] ٢ - وبهذا الاسناد: عنهعليه‌السلام ، قال: « الباذنجان جيد للمرة السوداء، ولا يضر بالصفراء ».

[٢٠٤٤٨] ٣ - وعن الرضاعليه‌السلام ، أنه كان يقول لبعض قهارمته: « استكثروا لنا من الباذنجان، فإنه حار في وقت البرد، وبارد في وقت الحر، معتدل في الأوقات كلها، جيد في كل حال ».

[٢٠٤٤٩] ٤ - القطب الراوندي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه كان في دار جابر، فقدم إليه الباذنجان، فجعل يأكل، فقال: إن فيه الحرارة،

__________________

الباب ٩٦

١ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٥٣ ح ٤.

الباب ٩٧

١ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٣٩، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٢٣ ح ٦.

(١) في الحجرية والمصدر: « محمد بن عيسى، عن محمد بن يقطين » وما أثبتناه هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٧ ص ١١١ ).

٢ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٣٩، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٢٣ ح ٦.

٣ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٣٩.

٤ - دعوات الراوندي ص ٦٨، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٢٤ ح ٩.


فقال: « يا جابر، إنها أول شجرة آمنت بالله، اقلوه وانضجوه وزيتوه ولبنوه، فإنه يزيد في الحكمة ».

[٢٠٤٥٠] ٥ - الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم: عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « عليكم بالباذنجان البوراني - فإنه شفاء يؤمن من البرص - والمقلي بالزيت ».

[٢٠٤٥١] ٦ - ومن الفردوس: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كلوا الباذنجان فإنها شجرة رأيتها جنه المأوى، وشهدت لله بالحق، ولي بالنبوة، ولعليعليه‌السلام بالولاية، فمن أكلها على أنها داء كانت داء، ومن أكلها على أنها دواء كانت دواء ».

[٢٠٤٥٢] ٧ - وعن أنس قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كلوا الباذنجان وأكثروا منها، فإنها أول شجرة آمنت بالله عز وجل ».

[٢٠٤٥٣] ٨ - وعن الصادقعليه‌السلام ، قال: « أكثروا من الباذنجان عند جداد النخل، فإنه شفاء من كل داء، يزيد في بهاء الوجه، ويلين العروق، ويزيد في ماء الصلب ».

[٢٠٤٥٤] ٩ - وعن الصادقعليه‌السلام ، قال: « وروي: أنه كان بين يدي سيدي علي بن الحسينعليهما‌السلام ، باذنجان مقلو بالزيت، وعينيه رمدة وهو يأكل منه، قال الراوي: فقلت: يا بن رسول الله، تأكل من هذا وهو نار، فقال لي: اسكت، إن أبي حدثني عن جديعليهم‌السلام ، قال: الباذنجان من شحمة الأرض، وهو طيب في كل شئ يقع فيه ».

__________________

٥ - مكارم الأخلاق ص ١٨٣، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٢٣ ح ٧.

٦ - مكارم الأخلاق ص ١٨٤، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٢٣ ح ٧.

٧ - مكارم الأخلاق ص ١٨٤، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٢٣.

٨ - مكارم الأخلاق ص ١٨٤، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٢٣.

٩ - مكارم الأخلاق ص ١٨٤، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٢٤.


[٢٠٤٥٥] ١٠ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كل الباذنجان وأكثره، فإنها شجرة رأيتها في الجنة، فمن أكلها على أنها داء كانت داء، ومن أكلها [ على ](١) أنها دواء كانت دواء ».

٩٨ -( باب البصل)

[٢٠٤٥٦] ١ - الطبرسي في المكارم: عن الباقرعليه‌السلام ، أنه قال: « إنا لنأكل الثوم والبصل والكراث ».

٩٩ -( باب أن من دخل بلدا، استحب له أن يأكل من بصلها)

[٢٠٤٥٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا دخلتم أرضا فكلوا من بصلها، فإنه يذهب عنكم وباءها ».

[٢٠٤٥٨] ٢ - البحار، عن الفردوس: عن أبي الدرداء، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إذا دخلتم بلدة وبيتا فخفتم وباءها، فعليكم ببصلها، فإنه يجلي البصر، وينقي الشعر، ويزيد في ماء الصلب، ويزيد في الخطأ، ويذهب بالحماء - وهو السواد في الوجه - والاعياء أيضا ».

[٢٠٤٥٩] ٣ - أبو العباس المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قال: « إذا دخلتم بلدا فكلوا من بقله وبصله، يطرد عنكم داءه،

__________________

١٠ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٨، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٩٨

١ - مكارم الأخلاق ص ١٨٢، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٥١.

الباب ٩٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٩ ح ٥٣٣.

٢ - البحار ج ٦٦ ص ٢٥٢ ح ٢١.

٣ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٣١، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٣٠٠.


ويذهب بالنصب، ويشد العضد، ويزيد في الماء(١) ، ويذهب بالحمى ».

١٠٠ -( باب أنه لا يكره أكل الثوم ولا البصل ولا الكراث نيا ولا مطبوخا، ولكن يكره دخول من في فيه رائحتها المسجد)

[٢٠٤٦٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن أكل الثوم والبصل والكراث نيا ومطبوخا، قال: « لا بأس بذلك، ولكن من أكله نيا فلا يدخل المسجد فيؤذي برائحته ».

[٢٠٤٦١] ٢ - القطب الراوندي في الدعوات: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من أكل هذه البقلة المنتنة - الثوم والبصل - فلا يغشانا في مجالسنا، فإن الملائكة لتتأذى بما يتأذى به المسلم ».

[٢٠٤٦٢] ٣ - الطبرسي في المكارم: عن عليعليه‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا علي، كل الثوم، فلولا أني أناجي الملك لأكلته ».

وعن عليعليه‌السلام : « لا يصلح أكل الثوم إلا مطبوخا ».

[٢٠٤٦٣] ٤ - وعن الصادقعليه‌السلام ، أنه سئل عن أكل البصل، فقال: « لا بأس به توابلا(١) بالقدر، ولا بأس أن تتداوى بالثوم، ولكن إذا أكلت ذلك فلا تخرج في المسجد ».

[٢٠٤٦٤] ٥ - ومن الفردوس: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال:

__________________

(١) في المصدر: الباه.

الباب ١٠٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٢ ح ٣٦٩.

٢ - دعوات الراوندي ص ٦٩، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٥١ ح ١٥.

٣ - مكارم الأخلاق ص ١٨٢، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٥١.

٤ - مكارم الأخلاق ص ١٨٢، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٥٠.

(١) التوابل: إبزار الطعام أي ما يطيب به الأكل من فلفل وغيره ( انظر القاموس المحيط ج ٣ ص ٣٥٠ ).

٥ - مكارم الأخلاق ص ١٨٢.


« قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : كلوا الثوم وتداووا به، فإن فيه شفاء من سبعين داء ».

[٢٠٤٦٥] ٦ - الرسالة الذهبية للرضاعليه‌السلام : « ومن أراد أن لا يصيبه ريح في بدنه، فليأكل الثوم كل سبعة أيام ».

[٢٠٤٦٦] ٧ - المستغفري في الطب: « كلوا الثوم فإن فيها شفاء من سبعين داء ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أكل الثوم والبصل والكراث، فلا يقربنا ولا يقرب المسجد »(١) .

١٠١ -( باب جواز جعل المسك والعنبر وسائر الطيب في الطعام)

[٢٠٤٦٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن المسك والعنبر وغيره من الطيب يجعل في الطعام، قال: « لا بأس بذلك ».

١٠٢ -( باب الصعتر)

[٢٠٤٦٨] ١ - الطبرسي في المكارم: روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه دعا بالهاضوم والصعتر(١) والحبة السوداء، فكان يستفه إذا أكل البياض

__________________

٦ - الرسالة الذهبية ص ٤١.

٧ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٣٠.

(١) طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٣١، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٣٠٠.

الباب ١٠١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٧ ح ٣٩٠.

الباب ١٠٢

١ - مكارم الأخلاق ص ١٨٧.

(١) السعتر: نبت، وبعضهم يكتبه بالصاد وفي كتب الطب لئلا يلتبس بالشعير ( لسان العرب ج ٤ ص ٣٦٧ ).


أو طعاما له غائلة، وكان يجعله مع الملح الجريش ويفتتح به الطعام، ويقول: « ما أبالي إذا تغاذيته ما أكلت من شئ، وكان يقول: [ هو ](٢) يقوي المعدة، ويقطع البلغم، وهو أمان من اللقوة(٣) ».

١٠٣ -( باب جواز أكل لقمة خرجت من فم الغير، والشرب من إناء شرب منه، ومص أصابعه، ولسان الزوجة والبنت)

[٢٠٤٦٩] ١ - القطب الراوندي في الخرائج: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله سار - أي من مكة - حتى نزل بخيمة أم معبد إلى أن قال - فلما رأت أم معبد ذلك قالت: يا حسن الوجه، إن لي ولدا له سبع سنين، وهو كقطعة لحم لا يتكلم ولا يقوم، فأتت به، فأخذصلى‌الله‌عليه‌وآله تمرة قد بقيت في الوعاء، ومضغها وجعلها في فيه، فنهض في الحال، ومشى وتكلم..الخبر

[٢٠٤٧٠] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسينعليهم‌السلام قال: « حدثني أبي: أن أبا ذر قال: دخلت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في مرضه الذي قبض فيه، فسندته - إلى أن قال - فبينا هو كذلك إذ دعا بالسواك، فأرسل به إلى عائشة [ فقال ](١) : لتبلينه لي بريقك ففعلت، ثم أتي به فجعل يستاك به، ويقول بذلك: ريقي على ريقك

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) اللقوة بسكون القاف وفتح الواو: مرض يصيب الوجه فيميله إلى أحد جانبيه ( لسان العرب ج ١٥ ص ٢٥٣ ).

الباب ١٠٣

١ - الخرائج والجرائح ص ٣٦.

٢ - الجعفريات ص ٢١٢.

(١) أثبتناه من المصدر.


يا حميراء » الخبر.

[٢٠٤٧١] ٣ - القطب الراوندي في الدعوات: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « شرب الماء من الكوز العام، أمان من البرص والجذام ».

١٠٤ -( باب التداوي بالحلبة والتين)

[٢٠٤٧٢] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « وتداووا بالحلبة، فلو تعلم أمتي ما في الحلبة، لتداوت بها ولو بوزنها ذهبا ».

الجعفريات: بالسند المتقدم عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

الطبرسي في المكارم: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(٢) .

[٢٠٤٧٣] ٢ - البحار: ( من أصل قدم لبعض أصحابنا - أظنه التلعكبري - عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال )(١) : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : عليكم بالحلبة، ولو تعلم أمتي ما لها في الحلبة، لتداوت بها ولو بوزنها من ذهب ».

__________________

٣ - دعوات الراوندي ص ٢٨.

الباب ١٠٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٩ ح ٥٣٤.

(١) الجعفريات ص ٢٤٥.

(٢) مكارم الأخلاق ص ١٨٧.

٢ - بحار الأنوار ج ٦٢ ص ٢٣٣ ح ٢ عن مكارم الأخلاق ص ١٨٧.

(١) ما بين القوسين عائد إلى الحديث ١ من البحار من نفس الصفحة ولا علاقة له بهذا الحديث، فلا حظ.


١٠٥ -( باب مداواة الرطوبة بالطريفل(*) )

[٢٠٤٧٤] ١ - الرسالة الذهبية للرضاعليه‌السلام : « ومن أراد أن يذهب عنه البلغم، فليتناول بكرة كل يوم من الأطريفل الأصفر(١) مثقالا واحدا ».

١٠٦ -( باب جواز التداوي بغير الحرام لا به، وجواز بط الجرح، والكي بالنار، وسقي الدواء من السموم كالاسميحقون والغاريقون وان احتمل الموت منه، وكذا قطع العرق، والسعوط والحجامة، والنورة، والحقنة)

[٢٠٤٧٥] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: تداووا، فما أنزل الله داء إلا أنزل معه دواء، إلا السام - يعني الموت - فإنه لا دواء له ».

[٢٠٤٧٦] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن قوما من الأنصار قالوا له: يا رسول الله، إن لنا جارا اشتكى بطنه، أفتأذن لنا أن نداويه؟ قال: « بماذا تداوونه؟ » قالوا: يهودي هاهنا يعالج من هذه العلة، قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « بماذا؟ » قالوا: يشق البطن ويستخرج منه شيئا، فكره ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فعاودوه مرتين أو ثلاثا، فقال ( صلى الله

__________________

الباب ١٠٥

* الأطريفل: هو من الأدوية التي تبقى قوتها إلى سنتين ونصف، وجل نفعه في أمراض الدماغ، وقطع الأبخرة، وتقوية الأعصاب، والمعدة ( تذكرة أولى الألباب ج ١ ص ٥٠ عن هامش الرسالة الذهبية ص ٤٣ ).

١ - الرسالة الذهبية ص ٤٢.

(١) في الحجرية: الصغير، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١٠٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٣ ح ٤٩٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٣ ح ٥٠٠.


عليه وآله ): « افعلوا ما شئتم » فدعوا اليهودي وشق بطنه، ونزع منه رجرجا كثيرا، ثم غسل بطنه ثم خاطه وداواه فصح، فأخبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إن الذي خلق الأدواء جعل لها دواء، وإن خير الدواء الحجامة والفصاد والحبة السوداء » يعني الشونيز.

[٢٠٤٧٧] ٣ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام أنه سئل عن الرجل يداويه اليهودي والنصراني فقال: « لا بأس إنما الشفاء بيد الله عز وجل ».

[٢٠٤٧٨] ٤ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « والدواء في أربعه: الحجامة، والنورة، والحقنة، والقئ ».

وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن الكي(١) .

[٢٠٤٧٩] ٥ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه رخص في الكي فيما لا يتخوف منه الهلاك، ولا يكون فيه تشويه.

[٢٠٤٨٠] ٦ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قيل: يا رسول الله، نتداوى؟ فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : نعم، ما أنزل الله تعالى من داء إلا قد أنزل معه دواء فتداووا، إلا السام فإنه لا دواء له ».

[٢٠٤٨١] ٧ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، وهو

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٤ ح ٥٠١.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٥ ح ٥١٢ وعنه في البحار ج ٦٢ ص ١٣٤ ح ١٠٤.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ١٤٦ ح ٥١٥.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٦ ح ٥١٦.

٦ - الجعفريات ص ١٦٧.

٧ - الجعفريات ص ١٧٣.


ينهى عن الكي، ويكره شرب الحميم(١) .

[٢٠٤٨٢] ٨ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لن يتوكل من اكتوى أو استرقى ».

[٢٠٤٨٣] ٩ - وروي أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله كوى سعد بن زرارة، وقال: « إن كان في شئ مما يتداوون به خير، ففي بزغة(١) حجام، أو لذعة(٢) بنار ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لكل داء دواء »(٣) .

[٢٠٤٨٤] ١٠ - وفي حديث أنس قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « خير ما تداويتم به الحجامة والقسط(١) البحري ».

[٢٠٤٨٥] ١١ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الشفاء في ثلاث: في شرطة حجام، أو شربة عسل، أو كية بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكي ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا شفاء في حرام »(١) .

__________________

(١) الحميم: الماء الحار الشديد الحرارة ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٥٠ ).

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٧٥ ح ١٤٦.

٩ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٧٥ ح ١٤٧.

(١) في الحجرية: « نزعة » وما أثبتناه من المصدر. ففي الحديث « إن كان في شئ شفاء ففي بزغة الحجام » البزوغ والتبزيغ: التشريط بالمشرط بزغ دمه: أساله ( النهاية ج ١ ص ١٢٥ ).

(٢) في الحجرية: « لدغة » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) نفس المصدر ج ١ ص ٧٥ ح ١٤٨.

١٠ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٠٣ ح ٣٤.

(١) القسط بضم القاف: دواء طيب الريح، يستعمل بخورا ( لسان العرب ج ٧ ص ٣٧٩ ).

١١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٥ ح ٢١٣.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ١٤٩ ح ٤١٧.


[٢٠٤٨٦] ١٢ - أبو عتاب والحسين ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن الزبير بن بكار، عن محمد بن عبد العزيز، عن محمد بن إسحاق بن عمار، عن فضيل الرسان، قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « من دواء الأنبياء الحجامة والنورة والسعوط ».

[٢٠٤٨٧] ١٣ - وعن جعفر بن محمد(١) قال: حدثنا القاسم(٢) بن محمد، عن إسماعيل بن أبي الحسن، عن حفص بن عمر(٣) - وهو بياع السابري - قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « خير ما تداويتم به الحجامة والسعوط [ والحمام ](٤) والحقنة ».

[٢٠٤٨٨] ١٤ - وعن المنذر بن عبد الله قال: حدثنا حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله السجستاني، عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، قال: « الدواء أربعة: الحجامة والطلي والقئ [ والحقنة ](١) ».

[٢٠٤٨٩] ١٥ - وعن جعفر بن منصور الروعي(١) قال: حدثنا الحسن بن علي بن يقطين، عن محمد بن فضيل، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر الباقرعليه‌السلام ، قال: « من تقيأ قبل أن يتقيأ، كان أفضل من سبعين دواء، ويخرج القئ على هذه السبيل كل داء وعلة ».

__________________

١٢ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٥٧.

١٣ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٥٤، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ١١٧ ح ٣١.

(١) في المصدر: حفص بن عمر، وفي البحار: حفص بن محمد.

(٢) في الحجرية: أبو القاسم، وما أثبتناه من المصدر والبحار هو الصواب.

(٣) في الحجرية: « جعفر بن محمد، وما أثبتناه من المصدر والبحار هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٦ ص ١٤٣ ).

(٤) أثبتناه من المصدر.

١٤ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٥٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

١٥ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٦٧.

(١) في المصدر: الوداعي.


[٢٠٤٩٠] ١٦ - الصدوق في العقائد: عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « كان فيما مضى يسمى الطبيب: المعالج، فقال موسى بن عمرانعليه‌السلام : يا رب ممن الداء؟ قال: مني، قال: فممن الدواء؟ قال: مني، فقال: فما يصنع الناس بالمعالج؟ فقال: يطيب بذلك أنفسهم، فسمي الطبيب طبيبا لذلك، واصل الطبيب المداوي.

وكان داودعليه‌السلام تنبت في محرابه كل يوم حشيشة، فتقول: خذني، فإني أصلح لكذا وكذا، فرأى في [ آخر ](١) عمره حشيشة [ نبتت ] في محرابه ](٢) فقال لها: ما اسمك؟ قالت: أنا الخرنوبة، فقال داودعليه‌السلام : خرب المحراب، فلم ينبت فيه شئ بعد ذلك.

[٢٠٤٩١] ١٧ - القطب في الدعوات: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « تداووا فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء »(١) .

ورواهما القضاعي في الشهاب: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(٢) .

قال السيد في شرحه: وروي في سبب هذا الحديث، أن رجلا جرح على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ادعوا له الطبيب » فقالوا: يا رسول الله، وهل يغني الطبيب من شئ؟ فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « نعم، ما أنزل الله.. » إلى آخره، وراوي

__________________

١٦ - عقائد الصدوق ص ١٠٨ وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٧٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

١٧ - دعوات الراوندي ص ٨١، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٦٨ ح ٢٠.

(١) نفس المصدر ص ٨١، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٦٨ ح ٢١.

(٢) شهاب الاخبار ص ٨٦ ح ٤٨٥ وص ٩٨ ح ٥٤٥، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٧٠ ح ٢٥.


الحديث هلال بن يساق(١) .

[٢٠٤٩٢] ١٨ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من لم يحتمل مرارة الدواء دام ألمه ».

١٠٧ -( باب التداوي بالعناب(*) وأكله)

[٢٠٤٩٣] ١ - الطبرسي في المكارم: عن ابن أبي الخضيب(١) قال: كانت عيني قد ابيضت ولم أكن أبصر بها شيئا، فرأيت أمير المؤمنينعليه‌السلام في المنام، فقلت: يا سيدي عيني قد آلت(٢) إلى ما ترى، فقال: « خذ العناب فدقه واكتحل به » فأخذت العناب فدققته بنواه وكحلتها [ به ] فانجلت عن عيني الظلمة، ونظرت أنا إليها فإذا(٤) هي صحيحة.

[٢٠٤٩٤] ٢ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « العناب يذهب بالحمى ».

١٠٨ -( باب نبذة مما ينبغي التداوي به، وما يجوز منه)

[٢٠٤٩٥] ١ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام عن السري بن

__________________

(٣) ضوء الشهاب: مخطوط، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٧٢.

١٨ - غرر الحكم ج ٢ ص ٧٢١ ح ١٥٠٧.

الباب ١٠٧

* العناب بضم العين وتشديد النون: قيل هو ثمر الأراك، ويقال له: السنجلان بالفارسية ( لسان العرب ج ١ ص ٦٣٠ ).

١ - مكارم الأخلاق ص ١٧٦.

(١) في المصدر: أبي الحصين.

(٢) في الحجرية: « أصابت » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) في الحجرية: إذا، وما أثبتناه من المصدر.

٢ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٨.

الباب ١٠٨

١ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٥٠


أحمد بن السري، عن محمد بن يحيى الأرمني، عن محمد بن سنان، عن يونس بن ظبيان، عن محمد بن إسماعيل بن أبي زينب قال: سمعت الباقرعليه‌السلام ، يقول: « اخراج الحمى في ثلاثة أشياء: في القئ وفي العرق، وفي إسهال البطن ».

[٢٠٤٩٦] ٢ - وبهذا الاسناد: عن محمد بن سنان، عن الرضاعليه‌السلام ، قال: « سمعت موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، وقد اشتكى فجاءه المترقعون بالأدوية - يعني الأطباء - فجعلوا يصفون له العجائب، فقال: أين يذهب بكم! اقتصروا على سيد هذه الأدوية الهليلج والرازيانج والسكر، في استقبال الصيف ثلاثة أشهر، في كل شهر ثلاث مرات، وفي استقبال الشتاء ثلاثة أشهر، في كل شهر ثلاثة أيام، ثلاث مرات، ويجعل موضع الرازيانج مصطكي، فلا يمرض إلا مرض الموت ».

[٢٠٤٩٧] ٣ - وعن عبد الله بن الأجلح، عن إبراهيم بن محمد المتطبب قال: شكا رجل من الأولياء إلى بعضهم وجع الاذن، وأنه يسيل منه الدم والقيح، قال له: خذ جبنا عتيقا أعتق ما تقدر عليه، فدقه دقا ناعما جيدا، ثم اخلطه بلبن امرأة، وسخنه بنار لينة، ثم صب منه قطرات في الاذن التي يسيل منها الدم، فإنها تبرأ بإذن الله عز وجل.

[٢٠٤٩٨] ٤ - وعن محمد بن جعفر بن مهران، عن أحمد بن حماد، عن أبي جعفر الباقرعليه‌السلام ، أنه وصف بخور مريم لام ولد له، وذكر أنه نافع لكل شئ من قبل الأرواح، من المس والخبل والجنون والمصروع والمأخوذ وغير ذلك، نافع مجرب بإذن الله تعالى.

__________________

٢ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٥٠.

٣ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٧٣.

٤ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١١٢.


قال: « تأخذ لبانا، وسندروسا، وبزاق القمر(١) ، وكوز سندي، وقشور الحنظل، ومرا بري(٢) ، وكبريتا أبيض، وكسرة داخل المقل، وسعد يماني، ويكسر(٣) فيه مر وشعر قنفذ، مبثوث بقطران شامي قدر ثلاث قطرات، تجمع ذلك كله ويضع بخورا، فإنه جيد نافع إن شاء الله ».

[٢٠٤٩٩] ٥ - وعن محمد بن جعفر البرسي، عن محمد بن يحيى الأرمني، عن محمد بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اشربوا الكاشم(١) ، فإنه جيد لوجع الخاصرة ».

[٢٠٥٠٠] ٦ - وعن أحدهمعليهم‌السلام ، لوجع المعدة وبرودتها وضعفها، قال: « يؤخذ خيار شنبر(١) ، مقدار رطل، فينقى ثم يدق وينقع في رطل من ماء يوما وليلة، ثم يصفى ويطرح ثقله، ويجعل مع صفوة رطل من عسل، ورطلان من افشرح السفرجل، وأربعين مثقالا من دهن الورد، ثم يطبخ بنار لينة حتى يثخن، ثم ينزل القدر عن النار ويترك حتى يبرد، فإذا برد جعل فيه الفلفل، ودار فلفل، وقرفة(٢) الفلفل وقرنفل،

__________________

(١) بزاق القمر: ويلفظ بالسين والصاد، حجر أبيض صاف يتلا لا ( لسان العرب ج ١٠ ص ٢٠ ).

(٢) في المصدر: ومرمري.

(٣) في نسخة: ويكثر.

٥ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٦٠.

(١) الكاشم بكسر الشين: دواء وهو الأنجذان الرومي ( القاموس المحيط ج ٤ ص ١٧٣ ).

٦ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٧١.

(١) خيار شنبر: نوع من الخروب ( وهو ثمر الشوك ) شجرة كبار ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٦٧ ).

(٢) في الحجرية: « وقرنفة » وما أثبتناه من المصدر، والقرفة بكسر القاف وسكون الراء وفتح الفاء: قشر الشجر ومنه المعروف بقرفة القرنفل ورائحتها كالقرنفل دواء مسخن ( القاموس المحيط ج ٣ ص ١٩٠ ).


وقاقلة(٣) ، وزنجبيل، ودار صيني، وجوز بوا، من كل واحد ثلاثة مثاقيل مدقوق منخول، فإذا جعل فيه هذه الاخلاط، عجن بعضها ببعض، وجعل في جرة خضراء، الشربة منه وزن مثقالين على الريق مرة واحدة، فإنه يسخن المعدة، ويهضم الطعام، ويخرج الرياح من المفاضل كلها، بإذن الله تعالى ».

[٢٠٥٠١] ٧ - وعن أيوب بن عمر، عن محمد بن عيسى، عن كامل، عن محمد بن إبراهيم الجعفي قال: شكا رجل إلى أبي الحسن علي بن موسى الرضاعليهما‌السلام مغصا كاد يقتله، وسأله أن يدعو الله عز وجل له، فقد أعياه كثرة ما يتخذ له من الأودية، وليس ينفعه ذلك بل يزداد ( غلبة وشدة )(١) ، فتبسم وقال: « ويحك إن دعاءنا من الله بمكان، وإني أسأل الله أن يخفف عنك بحوله وقوته، فإذا اشتد بك الامر والتويت منه، فخذ جوزة واطرحها على النار، حتى تعلم أنها قد اشتوى ما في جوفها، ( وغيرتها النار، قشرها وكلها )(٢) فإنها تسكن من ساعتها » قال: فوالله ما فعلت ذلك إلا مرة واحدة، فسكن عني المغص بإذن الله عز وجل.

[٢٠٥٠٢] ٨ - وعن جعفر بن محمد بن إبراهيم، عن أحمد بن بشارة قال: حججت فاتيت المدينة، فدخلت مسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإذا أبو إبراهيمعليه‌السلام جالس في جانب المنبر، فدنوت فقبلت رأسه ويديه وسلمت عليه، فرد علي السلام وقال: « كيف أنت من علتك؟ » قلت: شاكيا بعد، وكان بي السل، فقال: « خذ هذا الدواء بالمدينة قبل

__________________

(٣) القاقلى بضم القاف وتشديد اللام: نبات حولي بري كثير في رمال الساحل ( الملحق بلسان العرب ج ٣ ص ٣ ).

٧ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٠١.

(١) في المصدر: عليه شدة.

(٢) في المصدر: وغيرت النار قشرها كلها.

٨ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٨٥.


أن تخرج إلى مكة، فإنك توافيها وقد عوفيت بإذن الله تعالى » فأخرجت الدواة والكاغد وأملى علينا: « يؤخذ سنبل، وقاقلة، وزعفران، وعاقر قرحا، وبنج، وخربق، وفلفل أبيض - أجزاء بالسوية - وابرفيون جز أين ويدق وينخل بحريرة، ويعجن بعسل منزوع الرغوة، ويسقى صاحب السل منه مثل الحمصة بماء مسخن عند النوم، وإنك لا تشرب ذلك إلا ثلاث ليال حتى تعافى منه بإذن الله تعالى ».

[٢٠٥٠٣] ٩ - وعن أحمد بن صالح، عن محمد بن عبد السلام قال: دخلت مع جماعة من أهل خراسان على الرضاعليه‌السلام ، فسلمنا عليه فرد، وسأل كل واحد منهم حاجة فقضاها ثم نظر إلي فقال لي: « وأنت، تسأل حاجتك؟ » قلت: يا بن رسول الله، أشكو إليك السعال الشديد، فقال: « أحديث أم عتيق؟ » قلت: كلاهما، قال: « خذ فلفلا أبيض جزءا، وابرفيون جزأين، وخربقا(١) أبيض جزءا واحدا، ومن السنبل(٢) جزءا، ومن القاقلة جزءا واحدا، ومن الزعفران جزءا، ومن البنج جزءا، وينخل بحريرة ويعجن بعسل منزوع الرغوة مثل وزنه وتتخذ للسعال العتيق والحديث منه، حبة واحدة بماء الرازيانج عند المنام، وليكن الماء فاترا لا باردا، فإنه يقلعه من أصله ».

[٢٠٥٠٤] ١٠ - وعن جعفر بن جابر الطائي، عن موسى بن عمر بن يزيد، عن عمر بن يزيد قال: كتب جابر بن حيان الصوفي إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال: يا بن رسول الله، منعتني ريح شابكة، شبكت بين

__________________

٩ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٨٦.

(١) الخربق: نبات ورقه أبيض وأسود وكلاهما يجلو ويسخن وينطع الصرع والجنون والمفاصل والبهق والفالج. ( القاموس المحيط ج ٣ ص ٢٣٢ ).

(٢) السنبل: نبات طيب الرائحة أجوده السوري وأضعفه الهندي، مفتح محلل مقو للدماغ والكبد والطحال والكلى والأمعاء ( القاموس المحيط ج ٣ ص ٤٠٩ ).

١٠ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٧٠.


قرني إلى قدمي، فادع الله لي، فدعا له وكتب إليه: « عليك بسعوط العنبر والزنبق على الريق، تعافى منها إن شاء الله ». ففعل ذلك فكأنما نشط من عقال.

[٢٠٥٠٥] ١١ - وعن أحمد بن إبراهيم بن رياح قال: حدثنا الصباح بن محارب قال: كنت عند أبي جعفر بن الرضاعليهما‌السلام ، فذكر أن شبيب بن جابر ضربته الريح الخبيثة فمالت بوجهه وعينه، فقال: « يؤخذ له القرنفل - خمسة مثاقيل - فيصير في قنينة يابسة، ويضم رأسها ضما شديدا، ثم تطين وتوضع في الشمس، قدر يوم في الصيف وفي الشتاء قدر يومين، ثم يخرجه فيسحقه سحقا ناعما، ثم يديفه بماء المطر حتى يصير بمنزلة الخلوق، ثم يستلقي على قفاه ويطلي ذلك القرنفل المسحوق على الشق المائل، ولا يزال مستلقيا حتى يجف القرنفل، فإنه إذا جف دفع(١) الله عنه، وعاد إلى أحسن عاداته، بإذن الله » قال: فابتدر إليه أصحابنا فبشروه بذلك، فعالجه بما أمره به، فعاد إلى أحسن ما كان، بعون الله تعالى.

[٢٠٥٠٦] ١٢ - وعن محمد بن إبراهيم العلوي، عن فضالة، عن محمد بن أبي نصر، عن أبيه قال: شكا عمرو الأفرق إلى الباقرعليه‌السلام ، تقطير البول، قال: « خذ الحرمل واغسله بالماء البار دست مرات، وبالماء الحار مرة واحدة، ثم يجفف في الظل، ثم يلت بدهن خل خالص، ثم يستف على الريق سفا، فإنه يقطع التقطير، بإذن الله تعالى ».

[٢٠٥٠٧] ١٣ - وعن الخضر(١) بن محمد، عن الخراذيني(٢) قال: دخلت

__________________

١١ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٧٠.

(١) في نسخة: رفع.

١٢ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٦٨.

١٣ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٧٢.

(١) في الحجرية: الخرز، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٧ ص ٥٣ ).

(٢) في الحجرية: الخرازيني، وفي المصدر: « الخزازي » وما أثبتناه من معاجم الرجال هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٢ ص ٦٨ وتنقيح المقال ج ٣ ص ٥٠ ).


على أحدهمعليهم‌السلام ، فسلمت عليه وسألته أن يدعو الله لأخ لي ابتلي بالحصاة لا ينام، فقال لي: « ارجع فخذ له من الإهليلج الأسود، والبليلج، والأملج، وخذ الكور، والفلفل، والدار الفلفل، والدارصيني، وزنجبيل، وشقاقل، ووج، وانيسون، وخولنجان - أجزاء سواء - يدق وينخل ويلت بسمن بقر حديث، ثم يعجن جميع ذلك بوزنه مرتين من عسل منزوع الرغوة، أو قايند جيد، الشربة منه مثل البندقة أو عفصة(٣) ».

[٢٠٥٠٨] ١٤ - وعن أحمد بن رياح المتطبب - وذكر أنه عرض على الإمامعليه‌السلام - لعرق النسا قال: تأخذ قلامة ظفر من به عرق النسا، فتعقدها على موضع العرق، فإنه نافع بإذن الله تعالى، سهل حاضر النفع، وإذا غلب على صاحبه واشتد ضربانه، تأخذ تكتين فتعقدهما وتشد فيهما الفخذ الذي به عرق النسا، من الورك إلى القدم شدا شديدا، أشد ما يقدر عليه، حتى يكاد يغشى عليه، يفعل ذلك به وهو قائم ثم تعمد إلى باطن خصر القدم التي فيها الوجع، فتشدها ثم تعصرها عصرا شديدا، فإنه يخرج منه دم أسود، ثم يحشى بالملح والزيت، فإنه يبرأ بإذن الله عز وجل[٢٠٥٠٩] ١٥ - وعن أحمد بن العيص، عن النضر بن سويد، عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جده الباقرعليهم‌السلام ، للجرح قال: تأخذ قيرا طريا، ومثله شحم معز طري، ثم تأخذ خرقة جديدة وبستوقة(١) جديدة، فتطلي ظاهرها بالقير، ثم تضعها على قطع لبن، وتجعل تحتها نارا لينة، ما بين الأولى إلى العصر، ثم تأخذ كتانا باليا وتضعه على يدك

__________________

(٣) العفص: ثمر يدبغ به ويتخذ منه الحبر، واحدته عفصة ( مجمع البحرين ج ٤ ص ١٧٥ ).

١٤ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٧٦.

١٥ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٤٠.

(١) البستوقة بضم الباء: إناء من فخار، معرب ( القاموس المحيط ج ٣ ص ٢٢٠ ).


وتطلي القير عليه، وتطليه على الجرح، ولو كان الجرح له قعر كبير، فافتل الكتان وصب القير في الجرح صبا، ثم دس فيه الفتيلة.

[٢٠٥١٠] ١٦ - قالا - أي ابنا بسطام -: وأملي علينا أحمد بن رياح المتطبب وذكر أنه عرضها على الامام فرضيها - لوجع البطن والظهر قال: تأخذ لبني عسل يابس، واصل الأنجدان، من كل واحد عشر مثاقيل، ومن الافتيمون مثقالين، يدق كل واحد من ذلك على حده، وينخل بحريرة أو بخرقة خفيفة(١) ، خلا الافتيمون فإنه لا يحتاج أن ينخل، بل يدق دقا ناعما، ويعجن جميعا بعسل منزوع الرغوة، والشربة منه مثقالان، إذا آوى إلى فراشه، بماء فاتر.

[٢٠٥١١] ١٧ - وعن أبي الفوارس بن غالب بن محمد بن فارس، عن أحمد بن حماد البصري، عن معمر بن خلاد قال: كان أبو الحسن الرضاعليه‌السلام ، كثيرا ما يأمرني بأخذ هذا الدواء، ويقول: « إن فيه منافع كثيرة » ولقد جربته في الرياح والبواسير، فلا والله ما خالف: تأخذ اهليلج أسود، وبليلج، وأملج - أجزاء سواء - فتدقه وتنخله بحريرة، ثم تأخذ مثله لوزا أزرق وهو عند العراقيين مقل أزرق، فتنقع اللوز في ماء الكراث حتى يماث فيه ثلاثين ليلة، ثم تطرح عليها هذه الأدوية، وتعجنها عجنا شديدا حتى يختلط، ثم تجعله حبا مثل العدس، وتدهن يديك بالبنفسج أو دهن خيري أو شيرج لئلا يلتزق، ثم تجففه في الظل، فإن كان في الصيف أخذت منه مثقالا، وإن كان في الشتاء مثقالين، واحتم من السمك والخل والبقل.

[٢٠٥١٢] ١٨ - وعن تميم بن أحمد السيرافي، عن محمد بن خالد البرقي،

__________________

١٦ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٧٨.

(١) في الحجرية: « ضيقة » وما أثبتناه من المصدر.

١٧ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٠١.

١٨ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٩.


عن علي بن النعمان، عن داود بن فرقد والمعلى بن خنيس قالا: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « تسريح العارض يشد الأضراس » إلى أن قالا: ثم وصفعليه‌السلام دواء البلغم، فقال: « خذ جزءا من علك الرومي، وجزءا من كندر، وجزءا من سعتر، وجزءا من نانخواه، وجزءا من شونيز - اجزاء سواء - يدق كل واحد على حدة دقا ناعما، ثم تنخل وتعجن وتجمع وتسحق حتى يختلط، ثم تجمعه بالعسل، وتأخذ منه في كل يوم وليلة بندقة عند المنام، نافع إن شاء الله تعالى ».

[٢٠٥١٣] ١٩ - وعن عبد الله بن مسعود اليماني، عن الطرياني، عن خالد القماط(١) قال: أملى علي بن موسى الرضاعليهما‌السلام هذه الأودية للبلغم قال: « تأخذ إهليلج اصفر وزن مثقال، ومثقالين خردل، ومثقال عاقر قرحا، فتسحقه سحقا ناعما، وتستاك به على الريق، فإنه ينفي البلغم، ويطيب النكهة، ويشد الأضراس إن شاء الله تعالى ».

[٢٠٥١٤] ٢٠ - وعن إبراهيم بن عبد الله، عن حماد بن عيسى، عن المختار، عن إسماعيل بن جابر قال: اشتكى رجل من إخواننا إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ، كثرة العطش ويبس الفم والريق، فأمره أن يأخذ سقمونيا، وسنبلة، وشقاقل، وعود البلسان(١) ، وحب البلسان، ونار مشك، وسليخة مقشرة، وعلك رومي، وعاقر قرحا، ودار صيني، من كل واحد مثقالين، تدق هذه الأدوية كلها وتعجن بعد ما تنخل غير السقمونيا فإنه يدق على حدة ولا ينخل، ثم تخلط جميعا، ويأخذ خمسة

__________________

١٩ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٩.

(١) في الحجرية: السماط، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ظاهرا « راجع معجم رجال الحديث ج ٧ ص ٣٩ ».

٢٠ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٧٣.

(١) البلسن بضم الباء وسكون اللام وضم السين: حب كالعدس ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٢١٦ ).


وثمانين مثقالا فانيد سجري جيد، ويذاب في الطنجير بنار لينة، ويلت به الأدوية، ثم يعجن ذلك كله بعسل منزوع الرغوة، ثم يرفع في قارورة أو جرة خضراء، فإن احتجت فخذ منه على الريق مثقالين بما شئت من الشراب، وعند منامك مثله.

[٢٠٥١٥] ١٢ - المستغفري في طب البنيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لو كان في شئ شفاء لكان في السنا »(١) .

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « عليكم بالإهليلج الأسود، فإنه من شجرة الجنة، وطعمه منه(٢) ، وفيه شفاء من كل داء »(٣) .

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : خير ما تداويتم به الحجامة والشونيز والقسط(٤) .

١٠٩( باب الحمية للمريض)

[٢٠٥١٦] ١ - الصدوق في العيون ومعاني الأخبار: عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن أحمد، عن إسماعيل الخراساني، عن الرضاعليه‌السلام ، قال: « ليس الحمية من الشئ تركه، إنما الحمية من الشئ الا قلال منه ».

[٢٠٥١٧] ٢ - وفي معاني الأخبار: عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار،

__________________

٢١ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٣١.

(١) السنا: نبات من الأدوية ( مجمع البحرين ج ١ ص ٢٣١ ).

(٢) في نسخة: منها وفي المصدر: مر.

(٣) نفس المصدر ص ٣١.

(٤) نفس المصدر ص ٣١.

الباب ١٠٩

١ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ١ ص ٣٠٩، ومعاني الأخبار ص ٢٣٨.

٢ - معاني الأخبار ص ٢٣٨ ح ١.


عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم، عن عبد الله بن أحمد، عن علي بن جعفر بن الزبير، عن جعفر بن إسماعيل، عن رجل، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته، كم يحمى المريض؟ فقال: دبقا(١) فلم أدر كم دبقا(٢) ؟ قال: « عشرة أيام » وفي حديث آخر: « احدى عشر دبقا(٣) ، ودبق(٤) صباح بكلام الروم، أعني أحد عشر صباحا ».

[٢٠٥١٨] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « قال العالمعليه‌السلام : رأس الحمية الرفق بالبدن ».

وروي عنهعليه‌السلام ، أنه قال: « اثنان عليلان: صحيح محتم وعليل مخلط »(١) وروي: أن أقصى الحمية أربعة عشر يوما(٢) .

[٢٠٥١٩] ٤ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « لا تنفع الحمية بعد سبعة أيام ».

[٢٠٥٢٠] ٥ - وعن الحسن بن رجاء، عن يعقوب بن يزيد، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « الحمية أحد عشر دينا فلا حمية » قال: معنى قوله دينا: كلمة رومي يعني أحد عشر صباحا.

[٢٠٥٢١] ٦ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه

__________________

(١) في الحجرية: « ربقا » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: « ربقا » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: « ربقا » وما أثبتناه من المصدر.

(٤) في الحجرية: « وربق » وما أثبتناه من المصدر.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٦.

(١) نفس المصدر ص ٤٦.

(٢) نفس المصدر ص ٤٧.

٤ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٥٩.

٥ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٥٩.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٤ ح ٥٠٤.


نهى أن يحتمي المريض إلا من التمر [ في الرمد ](١) فإنه نظر إلى سلمان (رضي‌الله‌عنه ) يأكل تمرا وهو رمد، فقال: « يا سلمان، أتأكل التمر وأنت رمد!؟ وإن لم يكن بد، فكل بضرسك اليمنى إن رمدت بعينك اليسرى، وبضرسك اليسرى إن رمدت بعينك اليمنى ».

[٢٠٥٢٢] ٧ - الطبرسي في المكارم: عن الرضاعليه‌السلام ، قال: « لو أن الناس قصروا في الطعام لاستقامت أبدانهم ».

[٢٠٥٢٣] ٨ - وعن العالمعليه‌السلام قال: الحمية رأس الدواء، والمعدة بيت الداء، وعود بدنا ما تعود.

[٢٠٥٢٤] ٩ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد، حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنا أهل بيت لا نحمي ولا نحتمي إلا من تمر ».

[٢٠٥٢٥] ١٠ - القطب الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عنهعليه‌السلام ، مثله.

وفي دعواته: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « المعدة بيت الأدواء، والحمية رأس الدواء(١) ، لا صحة مع النهم »(٢) .

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٧ - مكارم الأخلاق ص ٣٦٢.

٨ - مكارم الأخلاق ص ٣٦٢.

٩ - الجعفريات ص ١٩٩.

١٠ - نوادر الراوندي ص ٩.

(١) في المصدر زيادة: وعود كل بدن ما اعتاد.

(٢) دعوات الراوندي ص ٢٨.


[٢٠٥٢٦] ١١ - وروي: لا تأكل ما قد عرفت مضرته، ولا تؤثر هواك على راحة بدنك، والحمية هو الاقتصاد في كل شئ، وأكمل(١) الطب الأزم(٢) وهو ضم(٣) الشفتين، والرفق باليدين، والداء الدوي ادخال الطعام على الطعام، واجتنب الدواء ما لزمتك الصحة، فإذا أحسست بحركة الداء فاحسمه(٤) بما يردعه قبل استعجاله.

[٢٠٥٢٧] ١٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء، واعط كل بدن ما عود به ».

[٢٠٥٢٨] ١٣ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من لم يصبر على مضض الحمية طال سقمه ».

وقالعليه‌السلام : « لا تنال الصحة إلا بالحمية »(١) .

١١٠ -( باب في استحباب ترك التداوي من الزكام والدماميل والرمد والسعال مع الامكان)

[٢٠٥٢٩] ١ - القطب في دعواته: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ما من انسان إلا وفي رأسه عرق من الجذام، فيبعث الله عليه الزكام

__________________

١١ - دعوات الراوندي ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٦٩ ح ٥٩.

(١) في المصدر: واصل.

(٢) الأزم: الامساك، وترك الأكل، وقيل: هو أن لا تدخل طعاما على طعام، وقيل: الحمية بكسر الحاء ( لسان العرب ج ١٢ ص ١٨ ).

(٣) في الحجرية: « ضبط » وما أثبتناه من المصدر.

(٤) في الحجرية: « فأحرقه » وما أثبتناه من المصدر.

١٢ - عوالي الآلي ج ٢ ص ٣٠ ح ٧٢.

١٣ - غرر الحكم ج ٢ ص ٧٢١ ح ١٥٠٨.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٨٣٧ ح ١٦٩.

الباب ١١٠

١ - دعوات الراوندي ص ٥٢.


فيذيبه، فإذا وجد أحدكم فليدعه ولا يداويه حتى يكون الله يداويه ».

[٢٠٥٣٠] ٢ - الطبرسي في المكارم: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الزكام جند من جنود الله عز وجل، يبعثه الله على الداء فينزله انزالا ».

[٢٠٥٣١] ٣ - الرسالة الذهبية للرضاعليه‌السلام : « وإذا خاف الانسان الزكام في زمان الصيف، فليأكل كل يوم خيارة، وليحذر الجلوس في الشمس ».

١١١ -( باب ما تداوى به العين من ضعف البصر)

[٢٠٥٣٢] ١ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن جابر بن أيوب الجرجاني قال: حدثنا محمد بن عيسى، عن أبي المفضل، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « أتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اعرابي يقال له: فليت، وكان رطب العينين، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أرى عينيك رطبتين، يا فليت، قال: نعم يا رسول الله، هما كما ترى، قال: عليك بالأثمد فإنه سراج العين ».

[٢٠٥٣٣] ٢ - وعن أبي عبد الله الصادقعليه‌السلام ، أنه قال لرجل يشتكي عينه: « أين أنت من الاجزاء الثلاثة؟ » فقال له الرجل: يا بن رسول الله، وما الاجزاء الثلاثة؟ فداك أبي وأمي، قال: « الصبر والمر والكافور ».

__________________

٢ - مكارم الأخلاق ص ٣٧٧.

٣ - الرسالة الذهبية ص ٩.

الباب ١١١

١ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٨٣.

٢ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٨٣.


١١٢ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأطعمة المباحة)

[٢٠٥٣٤] ١ - الرسالة الذهبية والمذهبة لأبي الحسن علي بن موسى الرضاعليهما‌السلام : إن الجسد بمنزلة الأرض الطيبة، متى تعوهدت بالعمارة والسقي من حيث لا تزداد في الماء فتغرق ولا ينقص منه فتعطش، دامت عمارتها وكثر ريعها وزكا زرعها، وان تغوفل عنها فسدت ولم ينبت فيها العشب، فالجسد بهذه المنزلة، وبالتدبير في الأغذية والأشربة يصلح ويصح وتزكو العافية فيه - إلى أن قال: -

أما فصل الربيع، فإنه روح الزمان وأوله.

آذار وعدد أيامه [ واحد و ](١) ثلاثون يوما، وفيه يطيب الليل والنهار، وتلين الأرض، ويذهب سلطان البلغم، ويهيج الدم، ويستعمل فيه من الغذاء اللطيف اللحوم والبيض النيمبرشت، ويشرب الشراب بعد تعديله بالماء، ويتقى فيه أكل البصل والثوم والحامض، ويحمد فيه شرب المسهل، ويستعمل فيه الفصد والحجامة.

نيسان ثلاثون يوما، فيه يطول النهار، ويقوى مزاج الفصل، ويتحرك الدم، وتهب فيه الرياح الشرقية، ويستعمل فيه من المآكل المشوية، وما يعمل فيه بالخل، ولحوم الصيد، يعالج الجماع والتمريخ بالدهن في الحمام، ولا يشرب الماء على الريق، ويشم الرياحين والطيب.

أيار واحد وثلاثون يوما، وتصفو فيه الرياح، هو آخر فصل الربيع، وقد نهى فيه عن أكل الملوحات، واللحوم الغليظة كالرؤوس ولحم البقر، واللبن، وينفع فيه دخول الحمام أول النهار، ويكره فيه الرياضة قبل الغذاء.

__________________

الباب ١١٢

١ - الرسالة الذهبية ص ١٣.

(١) أثبتناه من المصدر.


حزيران ثلاثون يوما، يذهب فيه سلطان البلغم والدم، ويقبل زمان المرة الصفراء، ونهي فيه عن التعب، وأكل اللحم دسما والاكثار منه، وشم المسك والعنبر، وينفع فيه أكل البقول الباردة كالهندباء وبقلة الحمقاء، وأكل الخضر كالقثاء والخيار والشير خشت، والفاكهة الرطبة، واستعمال المحمضات، ومن اللحوم لحم المعز الثني والجذع، ومن الطيور الدجاج والطيهوج(٢) والدراج، والألبان، والسمك الطري.

تموز واحد وثلاثون يوما، فيه شدة الحرارة، وتغور المياه، ويستعمل فيه شرب الماء البارد على الريق، ويؤكل فيه الأشياء الباردة الرطبة، ويكسر فيه مزاج الشراب، وتؤكل فيه الأغذية اللطيفة السريعة الهضم، كما ذكر في حزيران، ويستعمل فيه من النور(٣) والرياحين الباردة الرطبة الطيبة الرائحة.

آب واحد وثلاثون يوما، فيه تشتد السموم، ويهيج الزكام بالليل، وتهب الشمال، ويصلح المزاج بالتبريد والترطيب، وينفع فيه شرب اللبن الرائب، ويجتنب فيه الجماع والمسهل، ويقل من الرياضة، ويشم من الرياحين الباردة.

أيلول ثلاثون يوما، فيه يطيب الهواء ويقوى سلطان المرة السوداء ويصلح شرب المسهل ٧ وينفع فيه أكل الحلاوات، وأصناف اللحوم المعتدلة كالجداء والحولي من الضأن ويجتنب فيه لحم البقر، والاكثار من الشواء، ودخول الحمام، ويستعمل فيه الطيب المعتدل المزاج، ويجتنب فيه أكل البطيخ والقثاء.

تشرين الأول واحد وثلاثون يوما، فيه تهب الرياح المختلفة، ويتنفس

__________________

(٢) الطيهوج: طائر أخضر طويل الرجلين والرقبة أبيض البطن والصدر، من طيور الماء ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٣١٥ ).

(٣) النور بتشديد النون وفتحها: الورد والأزهار ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٥٠٥ ).


فيه ريح الصبا، ويجتنب فيه الفصد وشرب الدواء، ويحمد فيه الجماع، وينفع فيه أكل اللحم السمين، والرمان المز(٤) ، والفاكهة بعد الطعام، ويستعمل فيه أكل اللحوم بالتوابل، ويقلل فيه من شرب الماء، ويحمد فيه الرياضة.

تشرين الآخر ثلاثون يوما، فيه يقطع(٥) المطر الوسمي، وينهى فيه عن شرب الماء بالليل، ويقلل فيه من دخول الحمام والجماع، ويشرب بكرة كل يوم جرعة ماء حار، ويجتنب أكل البقول [ الحارة ](٦) كالكرفس والنعناع والجرجير.

كانون الأول واحد وثلاثون يوما، تقوى فيه العواصف ويشتد فيه البرد، وينفع فيه كل ما ذكرناه في تشريه الآخر، ويحذر فيه من أكل الطعام البارد، ويتقى فيه الحجامة والفصد، ويستعمل فيه الأغذية الحارة بالقوة والفعل

كانون الآخر واحد وثلاثون يوما، يقوى فيه غلبة البلغم وينبغي أن يتجرع فيه الماء الحار على الريق، ويحمد فيه الجماع، وينفع فيه الأحشاء أكل(٧) البقول الحارة كالكرفس والجرجير والكراث، وينفع فيه دخول الحمام أول النهار، والتمريخ بدهن الخيري وما ناسبه، ويحذر فيه الحلواء، وأكل السمك الطري، واللبن

شباط ثمانية وعشرون يوما، تختلف فيه الرياح، وتكثر فيه الأمطار، ويظهر فيه العشب، ويجري فيه الماء في العود، وينفع فيه أكل الثوم، ولحم

__________________

(٤) رمان مز بضم الميم وتشديد الزاء: بين الحلو والحامض ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٣٥ ).

(٥) كذا والظاهر أن الصواب « يقع » بقرينة ما في كانون الأول.

(٦) أثبتناه من المصدر.

(٧) في الحجرية: « مثل » وما أثبتناه من المصدر.


الطير، والصيود، والفاكهة اليابسة، ويقلل من أكل الحلاوة، ويحمد فيه كثرة الجماع والحركة والرياضة.

 - إلى أن قال - واللبن والنبيذ الذي يشربه أهله، إذا اجتمعا ولد النقرس والبرص(٨) ، واللحمان المملوحة وأكل السمك المملوح بعد الفصد والحجامة، يعرض منه البهق والجرب(٩) ، والاغتسال بالماء البارد بعد أكل السمك [ الطري ](١٠) ، يورث الفالج(١١) وشرب الماء البارد عقيب الشئ الحار أو الحلاوة، يذهب بالأسنان، والاكثار من لحوم الوحش والبقر، يورث تغيير العقل وتحير الفهم وتبلد الذهن، وكثرة النسيان(١٢) .

ومن أراد أن يقل نسيانه ويكون حافظا، فليأكل كل يوم ثلاث قطع زنجبيل مربى بالعسل، ويصطبغ بالخردل مع طعامه في كل يوم.

ومن أراد أن يزيد في عقله، يتناول كل يوم ثلاث هليلجات بسكر أبلوج(١٣) .

ومن أراد أن يكون صالحا خفيف الجسم واللحم، فليقلل من عشائه بالليل(١٤) .

ومن أراد أن لا تسقط أذناه ولهاته، فلا يأكل حلوا حتى يتغرغر بعده بخل(١٥) .

ومن أراد أن لا تفسد أسنانه، فلا يأكل حلوا إلا بعد كسرة خبز(١٦) .

__________________

(٨) الرسالة الذهبية ص ٦٣.

(٩) نفس المصدر ص ٦٤.

(١٠) أثبتناه من المصدر.

(١١) نفس المصدر ص ٢٦.

(١٢) الرسالة الذهبية ص ٢٩

(١٣) نفس المصدر ص ٣٦.

(١٤) نفس المصدر ص ٣٩.

(١٥) نفس المصدر ص ٤٠.

(١٦) نفس المصدر ص ٤٠.


ومن أراد أن يذهب البلغم من بدنه وينقصه، فليأكل كل يوم بكرة شيئا من الجوارش الحريف، ويكثر دخول الحمام، مضاجعة النساء، والجلوس في الشمس، ويجتنب كل بارد من الأغذية، فإنه يذهب البلغلم ويحرقه(١٧) .

ومن أراد أن يطفئ لهب الصفراء فليأكل كل يوم شيئا رطبا باردا، ويروح بدنه ويقل الحركة، ويكثر النظر إلى من يحب(١٨) .

ومن أراد أن يذهب بالريح الباردة، فعليه بالحقنة والا دهان اللينة على الجسد، وعليه بالتكميد بالماء الحار في الابزن(١٩) ، ويجتنب كل بارد، ويلزم كل حار لين(٢٠) .

[٢٠٥٣٥] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد عن أبيهعليهما‌السلام ، أنه سئل عن قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في الحبة السوداء، قال: « قد قال ذلك » قيل: وما قال؟ قال: « قال: فيها شفاء من كل داء إلا السام » يعني الموت.

[٢٠٥٣٦] ٣ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « من تطيب فليتق الله ولينصح وليجتهد ».

[٢٠٥٣٧] ٤ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا تكرهوا مرضاكم على الطعام، فإن الله يطعمهم ويسقيهم ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا بأس بالحقنة لولا أنها تعظم البطن »(١) .

__________________

(١٧) الرسالة الذهبية ص ٤١.

(١٨) نفس المصدر ص ٤٢.

(١٩) الأبزن بفتح الهمزة والزاء: إناء من أواني الحمام، يتخذ من الصفر للماء يستنقع فيه الرجل معرب ( لسان العرب ج ١٣ ص ٥١ ).

(٢٠) نفس المصدر ص ٤٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٣٦ ح ٤٧٧.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٤ ح ٥٠٣.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٤ ح ٥٠٦.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٥ ح ٥١٠.


[٢٠٥٣٨] ٥ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « عليكم بالحبة السوداء، فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام ».

[٢٠٥٣٩] ٦ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إياكم والشبرم(١) ، فإنه حار بار(٢) ، وعليكم بالسنا فتداووا به، فلو دفع شئ الموت لدفعه السنا وتداووا بالحلبة، فلو تعلم أمتي مالها في الحلبة، لتداوت بها ولو بوزنها من ذهب ».

[٢٠٥٤٠] ٧ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « ما من شجرة حرمل إلا ومعها ملائكة يحرسونها، حتى تصل إلى من وصلت، وفي أصل الحرمل نشرة، وفي فرعها شفاء من اثنين وسبعين داء ».

[٢٠٥٤١] ٨ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد، أخبرنا محمد بن محمد، حدثني موسى بن إسماعيل، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « ما من شجرة حرمل » وذكر مثله.

وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » وذكر الحديث الذي قبله، وفيه: « فإنه حار جاف » إلى آخره(١) .

__________________

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٩ ح ٥٣٢.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٩ ح ٥٣٤.

(١) الشبرم بتشديد الشين وضمها وسكون الباء وضم الراء: حب يشبه الحمص يطبخ ويشرب ماؤه للتداوي ( النهاية ج ٢ ص ٤٤٠ ).

(٢) كذا في الطبعة الحجرية ولعل الصواب كما في النهاية: في حديث أم سلمة رضي الله عنها انها شربت الشبرم، فقالت: انه حار جار ( النهاية ج ٢ ص ٤٤٠ ).

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٥٠ ح ٥٣٥.

٨ - الجعفريات ص ٢٤٤.

(١) نفس المصدر ص ٢٤٤.


[٢٠٥٤٢] ٩ - وبهذا الاسناد: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن يؤكل عند المريض شئ.

[٢٠٥٤٣] ١٠ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : التنور لأهل البيت بركة ».

[٢٠٥٤٤] ١١ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : كلوا الثمار وترا لا تضروا ».

[٢٠٥٤٥] ١٢ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أتي بطبق فيه رطب فوضع بين يديه، وكان بعض القوم يتناوله اثنتين فيأكلهما، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : احدى احدى، فإنه امرأ وأجدر أن لا يكون فيه غبن ».

[٢٠٥٤٦] ١٣ - الحسن بن الفضل الطبرسي في المكارم: عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذا أتي بفاكهة حديثة، قبلها ووضعها على عينيه، ويقول: اللهم أريتنا أولها فأرنا آخرها ».

وفي رواية ابن بابويه: « اللهم كما أريتنا أولها في عافية، أرنا آخرها في عافية »(١) .

[٢٠٥٤٧] ١٤ - وعن ابن عباس قال: قال رسولصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أكل الفاكهة وبدأ ببسم الله، لم تضره ».

__________________

٩ - الجعفريات ص ٢٠٠.

١٠ - الجعفريات ص ١٦٠.

١١ - الجعفريات ص ١٦١.

١٢ - الجعفريات ص ١٦١.

١٣ - مكارم الأخلاق ص ١٤٦، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ١١٩ ح ١٠.

(١) نفس المصدر ص ١٧٠.

١٤ - مكارم الأخلاق ص ١٧٠.


وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لما أخرج آدم زوده الله من ثمار الجنة، وعمله صنعة كل شئ، فثماركم من ثمار الجنة، غير أن هذه تغير وتلك لا تتغير »(١) .

[٢٠٥٤٨] ١٥ - كتاب معاذ بن ثابت بن الحسن الجوهري عن عمرو بن جميع، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا أتي بفاكهة جديدة، قبلها ووضعها على عينيه، ويقول: اللهم كما أريتنا أولها فأرنا آخرها في عافية ».

[٢٠٥٤٩] ١٦ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، ومحمد بن الحسن بن الوليد، عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « لما اهبط الله عز وجل آدم من الجنة، أهبط معه مائة وعشرين قضيبا، منها أربعون ما يؤكل داخلها وخارجها، وأربعون [ منها ](١) ما يؤكل داخلها ويرمى خارجها، وأربعون منها ما يؤكل خارجها ويرمى داخلها، وغرارة(٢) فيها بذر كل شئ ».

[٢٠٥٥٠] ١٧ - القطب الراوندي في الدعوات: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أذيبوا طعامكم بذكر الله والصلاة، ولا تناموا عليها فتقسو قلوبكم ».

__________________

(١) نفس المصدر ص ١٧٠.

١٥ - كتاب معاذ بن ثابت بن الحسن الجوهري:

١٦ - الخصال ص ٦٠١.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) الغرارة بكسر الغين: الخرج أو الجوالق، وهو ما يحمل به التبن وغيره ( لسان العرب ج ٥ ص ١٨ ).

١٧ - دعوات الراوندي ص ٢٧.


[٢٠٥٥١] ١٨ - الحسين وأبو عتاب ابنا بسطام في طب الأئمة: عن أحمد بن العباس بن المفضل، عن أخيه عبد الله قال: لدغتني العقرب فكادت شوكته حين ضربتني تبلغ بطني من شدة ما ضربتني، وكان أبو الحسن العسكريعليه‌السلام جارنا، فصرت إليه فقلت: إن ابني عبد الله لدغته العقرب وهو ذا يتخوف عليه، فقال: « اسقوه من دواء الجامع، فإنه دواء الرضاعليه‌السلام » فقلت: وما هو؟ قال: « دواء معروف » قلت: مولاي فإني لا أعرفه، قال: « خذ سنبل، وزعفران، وقاقلة، وعاقر قرحا، وخربق أبيض، وبنج، وفلفل أبيض - اجزاء سواء بالسوية - وابرفيون - جزأين - يدق دقا ناعما، وينخل بحريرة، ويعجن بعسل منزوع الرغوة، ويسقى منه للسعة الحية والعقرب حبة بماء الحلتيت، فإنه يبرأ من ساعته » قال: فعالجناه به وسقيناه فبرأ من ساعته، ونحن نتخذه ونعطيه للناس إلى يومنا هذا.

[٢٠٥٥٢] ١٩ - وعن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم قال: حدثنا الفضل بن ميمون الأزدي، عن أبي جعفر بن علي بن موسى الرضاعليه‌السلام ، قال: قلت: يا بن رسول الله، إني أجد من هذه الشوصة وجعا شديدا، فقال: « خذ حبة واحدة من دواء الرضاعليه‌السلام ، مع شئ من زعفران، واطل به حول الشوصة(١) » قلت: وما دواء أبيك؟ قال: « الدواء الجامع، وهو معروف عند فلان وفلان » فذهبت إلى أحدهما، وأخذت منه حبة واحدة، فلطخت بها ما حول الشوصة، مع ما ذكره من ماء الزعفران، فعوفيت منها.

__________________

١٨ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٨٨.

١٩ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٨٩.

(١) الشوصة بتشديد الشين وفتحها: وجع في البطن، أو ريح بين الأضلاع، أو ورم في حجابها ( القاموس المحيط ج ٢ ص ٣١٨ ).


[٢٠٥٥٣] ٢٠ - وعن أحمد بن المستعين، عن صالح بن عبد الرحمن قال: شكوت إلى الرضا(١) عليه‌السلام ، داء بأهلي من الفالج واللقوة، قال: « أين أنت من دواء أبي؟ » قلت: وما هو؟ قال: « الدواء الجامع، قال: خذ منه حبة بماء المرز نجوش واسعطها به، فإنه تعافى بإذن الله تعالى ».

[٢٠٥٥٤] ٢١ - وعن محمد بن علي بن زنجويه المتطبب قال: حدثنا عبد الله بن عثمان قال: شكوت إلى أبي جعفر محمد بن علي بن موسىعليهم‌السلام ، برد المعدة وخفقانا في فؤادي، قال: « أين أنت عن دواء أبي، وهو الدواء الجامع؟ » قلت: يا بن رسول الله، وما هو؟ قال: « معروف عند الشيعة » قلت: سيدي ومولاي، فأنا كأحدهم فاعطني صفته حتى أعالجه وأعطي الناس، قال: « خذ زعفران، وعاقر قرحا، وسنبل، وقاقلة، وبنج، وخربق أبيض، وفلفل أبيض - أجزاء سواء - وابرفيون - جزأين يدق ذلك كله دقا ناعما، وينخل بحريرة، ويعجن بضعفي وزنه عسلا منزوع الرغوة، فيسقى منه صاحب خفقان الفؤاد ومن به برد المعدة [ حبة ٢٠ ](١) بماء كمون يطبخ، فإنه يعافى بإذن الله تعالى ».

[٢٠٥٥٥] ٢٢ - وعن عبد الرحمن بن سهل بن خالد قال: حدثني أبي قال: دخلت على الرضاعليه‌السلام ، فشكوت إليه وجعا في الطحال أبيت مسهدا(١) منه، أظل نهاري متبلدا(٢) من شدة وجعه، فقال: « أين أنت

__________________

٢٠ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٨٩.

(١) الظاهر أبو جعفر بن الرضاعليهما‌السلام بقرينة وما بعده « هامش الطبعة الحجرية ».

٢١ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٩٠، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٤٧ ح ٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢٢ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٩٠، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٤٧ ح ٨.

(١) في الحجرية: « سهرا » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) المتبلد: المتحير الذي لا يقر له قرار، نقيص المتجلد ( لسان العرب ج ٣ ص ٩٦ ).


من دواء الجامع؟ » يعني الأدوية المتقدمة ذكرها، غير أنه قال: « خذ حبة منها بماء بارد وحسوة خل » ففعلت ما أمرني به، فسكن ما بي بحمد الله تعالى.

[٢٠٥٥٦] ٢٣ - وعن محمد بن بن كثير البرددي(١) قال: حدثنا محمد بن سليمان - وكان يأخذ علم أهل البيت عن الرضاعليهم‌السلام - قال: شكوت إلى علي بن موسى الرضاعليهما‌السلام ، وجعا بجنبي الأيمن والأيسر، فقال لي: « أين أنت عن الدواء الجامع؟ فإنه دواء مشهور - وعنى به الأدوية التي تقدم ذكرها، فقال - أما للجنب الأيمن فخذ منه حبة واحدة بماء الكمون، يطبخ طبخا، وأما الجنب الأيسر فخذه بماء أصول الكرفس، يطبخ طبخا » فقلت: يا بن رسول الله، آخذ منه مثقالا أو مثقالين،قال: « لا بل وزن حبة واحدة، فإنك تعافى بإذن الله تعالى ».

[٢٠٥٥٧] ٢٤ - وعن محمد بن عبد الله الكاتب، عن أحمد بن إسحاق قال: كنت كثيرا ما أجالس الرضاعليه‌السلام ، فقلت: يا بن رسول الله، إن أبي مبطون منذ ثلاث ليال لا يملك بطنه، فقال: « أين أنت من الدواء الجامع؟ » قلت: لا أعرفه، قال: « هو عند أحمد بن إبراهيم التمار، فخذ منه حبة واحدة، واسق أباك بماء الآس المطبوخ، فإنه يبرأ من ساعته » قال: فصرت إليه فأخذت منه شيئا كثيرا، وأسقيته حبة واحدة، فسكن من ساعته.

[٢٠٥٥٨] ٢٥ - وعن محمد بن حكام(١) قال حدثنا محمد بن النضر - مؤدب ولد أبي جعفر محمد بن علي بن موسىعليهم‌السلام - قال: شكوت إليه

__________________

٢٣ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٩٠، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٤٧ ح ٩.

(١) في المصدر: البزودي وفي البحار: البرودي.

٢٤ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٩١.

٢٥ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٩١، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٤٩ ح ١١.

(١) كذا في الحجرية والبحار، وفي المصدر: حكيم.


ما أجده من الحصاة، فقال: « ويحك، أين أنت عن الجامع، دواء أبي؟ » فقلت: يا سيدي ومولاي، أعطني صفته، فقال: « هو عندنا، يا جارية أخرجي البستوقة الخضراء » قال: فأخرجت البستوقة وأخرج منها مقدار حبة فقال: « إشرب هذه الحبة بماء السداب أو بماء الفجل المطبوخ، فإنك تعافى منه » قال: فشربته بماء السداب، فوالله ما أحسست بوجعه إلى يومنا هذا.

[٢٠٥٥٩] ٢٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « روي: إذا جعت فكل، وإذا عطشت فاشرب، وإذا هاج بك البول فبل، ولا تجامع إلا من حاجة، وإذا نعست فنم، فإن ذلك مصحة للبدن.

وأروي: أنه لو كان شئ يزيد في البدن، لكان الغمز يزيد، واللين من الثياب، وكذلك الطيب، ودخول الحمام، ولو غمز الميت فعاش، لما أنكرت ذلك(١) .

وأروي: أن الصحة والعلة تقتتلان في الجسد، فإن غلبت العلة الصحة استيقظ المريض، وإن غلبت الصحة العلة اشتهى الطعام، فأطعموه فلربما كان فيه الشفاء(٢) .

ونروي: من كفران النعمة أن يقول الرجل: أكلت الطعام فضرني(٣) .

ونروي: أن الثمار إذا أدركت ففيها الشفاء لقوله:( كُلُوا مِن ثَمَرِ‌هِ إِذَا أَثْمَرَ‌ ) (٤) »(٥) .

__________________

٢٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٦.

(١) نفس المصدر ص ٤٧.

(٢) نفس المصدر ص ٤٧.

(٣) نفس المصدر ص ٤٧.

(٤) الانعام ٦: ١٤١.

(٥) فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٧.


[٢٠٥٦٠] ٢٧ - الشيخ الطوسي في الغيبة: عن جماعة، عن التلعكبري قال: كنت في دهليز أبي علي محمد بن همام -رحمه‌الله - على دكة، إذ مر بنا شيخ كبير عليه دراعة، فسلم على أبي علي بن همام (رحمه‌الله )، فردعليه‌السلام ومضى، فقال لي: أتدري من هو هذا؟ فقلت: لا، فقال لي: هذا شاكري لسيدنا أبي محمدعليه‌السلام ، أفتشتهي أن تسمع من أحاديثه عنه شيئا؟ قلت: نعم - إلى أن ذكر بعثه إليه ورده والسؤال عنه عما رأى منهعليه‌السلام ، إلى أن قال - وكانعليه‌السلام قليل الأكل، كان يحضره التين والعنب والخوخ وما شاكله، فيأكل منه الواحدة والثنتين، ويقول: « شل هذا يا محمد إلى صبيانك » فأقول: هذا كله، فيقول: « خذه ».

[٢٠٥٦١] ٢٨ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام اتي برجل كان نصرانيا فأسلم، فإذا معه خنزير قد شواه وأدرجه بالريحان، فقال له: ويحك، ما حملك على ما صنعت!؟ قال: مرضت فقرمت إليه، فقال له عليعليه‌السلام : فأين أنت عن لحم المعز؟ فكان خلفا منه » الخبر.

دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله، وفيه: « فإنه خلف منه »(١) .

[٢٠٥٦٢] ٢٩ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « ان قال رجل: امرأته طالق ثلاثا، ان أكل عامه هذا فاكهة، فأكل رمانا أو رطبا أو عنبا عليه الطلاق، والرطب من الفاكهة إلى أن ييبس فيصير

__________________

٢٧ - الغيبة للطوسي ص ١٢٨.

٢٨ - الجعفريات ص ١٢٨.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٢ ح ١٧٢٦.

٢٩ - الجعفريات ص ١٨١.


تمرا، فإذا يبس وصار تمرا خرج من حد الفاكهة ».

[٢٠٥٦٣] ٣٠ - أبو العباس المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « شرار أمتي الذين يأكلون مخاخ العظام ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « عليكم بالفواكه(١) في اقبالها، فإنه مصحة للبدن، مطردة للأحزان، والقوها في الادبار، فإنها داء الأبدان »(٢) .

[٢٠٥٦٤] ٣١ - الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة: روى محمد بن علي الشلمغاني(١) في كتاب الأوصياء قال: حدثني حمزة بن نصر - غلام أبي الحسنعليه‌السلام - عن أبيه قال: لما ولد السيد ( صلوات الله عليه )، تباشر أهل الدار بذلك، فلما نشأ خرج إلي الامر أن ابتاع كل يوم مع اللحم قصب مخ، وقيل: إن هذا لمولانا الصغيرعليه‌السلام .

__________________

٣٠ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٣.

(١) في نسخة: بالفاكهة.

(٢) طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٧.

٣١ - الغيبة للطوسي ص ١٤٨، وعنه في البحار ج ٥١ ص ٢٢ ح ٣١.

(١) في الحجرية: «الشلمغاني» وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٧ ص ٤٧).


الفهرس

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد أبواب التدبير ٥

١ - ( باب جواز بيع المدبر وعتقه، وكراهة بيعه مع عدم الحاجة ورضى المدبر، وجواز هبته، واصداقه، ووطئ المدبرة )  ٥

٢ - ( باب أنه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية ). ٦

٣ - ( باب جواز إجازة المدبر ). ٧

٤ - ( باب أن أولاد المدبرة من مملوك مدبرون إذا حصل الحمل بعد التدبير، أو علم به المولى وقت التدبير ولم يستثنه )  ٧

٥ - ( باب أن المدبر إذا ولد له أولاد من مملوكة بعد التدبير فهم مدبرون، وأنه إذا مات الأب قبل المولى لم يبطل تدبير الأولاد )  ٨

٦ - ( باب أن المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث ). ٨

٧ - ( باب أن من دبر مملوكه وعليه دين قدم الدين على التدبير، وحكم من جعل المدبرة مهرا ثم طلق قبل الدخول )  ٨

٨ - ( باب أن الإباق يبطل التدبير، فإن ولد له في حال إباقه كان أولاده رقا ). ٩

٩ - ( باب أنه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له خدمة المملوك، فإن أبق منه لم يبطل تدبيره، وجواز تعليقه على موت الزوج ). ٩

١٠ - ( باب حكم عتق المدبر في الكفارة، وشرائط التدبير، واستحبابه، وصيغته، وجملة من أحكامه )  ٩

١١ - ( باب أن المدبر مملوك ما دام سيده حيا ). ١٠

أبواب المكاتبة ١١

١ - ( باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم، إذا كان له مال أو كسب ). ١١

٢ - ( باب جواز مكاتبة المملوك، بل استحبابها، وإن لم يكن له مال ). ١٢

٣ - ( باب جواز مكاتبة المملوك على مماليك، مع الوصف وتعيين السن ). ١٢


٤ - ( باب أن المكاتب المطلق يعتق عنه بقدر ما أدى، والمشروط عليه إن عجز رد في الرق لا ينعتق منه شئ حتى يؤدي جميع مال الكتابة، وان كل ما شرط عليه لازم ما لم يخالف المشروع، وجملة من أحكام الكتابة ). ١٣

٥ - ( باب ان حد عجز المكاتب أن يؤخر نجما عن محله، وأنه يستحب للمولى الصبر عليه إذا عجز )  ١٤

٦ - ( باب أن المكاتب لا يجوز له التزويج، ولا الحج، ولا التصرف في ماله بما زاد عن القوت، الا بإذن مولاه، وحكم تزويج المكاتبة )  ١٥

٧ - ( باب أن المكاتب المطلق إذا تحرر منه شئ، تحرر من أولاده بقدره، حتى يؤدوا ما بقي فيتحررون، وورثوا منه بقدر الحرية )  ١٧

٨ - ( باب أن المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها، فإن فعل لزمه من الحد بقدر الحرية ). ١٨

٩ - ( باب أنه يستحب للسيد وضع شئ من مال الكتابة الأصلي الذي أضمره، لا مما زاده لأجل الوضع، ويستحب وضع السدس ). ١٨

١٠ - ( باب أن من شرط ميراث المكاتب، لم يصح الشرط ). ٢٠

١١ - ( باب أن المكاتب إذا أراد تعجيل مال المكاتبة، لم يلزم السيد الإجابة، بل تستحب )  ٢٠

١٢ - ( باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته، أو يساويها، أو ينقص عنها ). ٢٠

١٣ - ( باب أن المكاتب إذا انعتق منه شئ ومات فلوارثه بقدر الحرية، ولمولاه بقدر الرقية، إن كان ترك مالا، وإن لم ينعتق منه شئ، فماله لمولاه ). ٢١

١٤ - ( باب أن المكاتب المبعض يرث ويورث بقدر الحرية وإن أوصى أو أوصي له جاز من الوصية بقدر الحرية، وكذا كل مبعض )  ٢٢

١٥ - ( باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة ). ٢٢

١٦ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب المكاتبة ). ٢٥


أبواب الاستيلاد ٢٩

١ - ( باب أنه يجوز بيع أم الولد في ثمن رقبتها، مع اعتبار مولاها خاصة ). ٢٩

٢ - ( باب أن أم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه، فهي أمة لا تنعتق بموت سيدها، ويجوز بيعها حينئذ )  ٢٩

٣ - ( باب أن أم الولد إذا كان ولدها حيا وقت موت أبيه، صارت حرة من نصيب ولدها انعتقت عليه، إن لم يعتقها سيدها قبل أو يوصي بعتقها، أو يكون عليه دين مستوعب ). ٣٠

٤ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الاستيلاد ). ٣٠

كتاب الاقرار ٣١

١ - ( باب حكم الاقرار في مرض الموت ). ٣١

٢ - ( باب صحة الاقرار من البالغ العاقل، ولزومه له ). ٣١

٣ - ( باب أن من أقر عند الحبس، أو التخويف، أو التجريد، أو التهديد، لم يلزم ). ٣٢

٤ - ( باب حكم اقرار بعض الورثة بوارث، أو عتق، أو دين، وجملة من أحكامه ). ٣٢

كتاب الجعالة ٣٣

١ - ( باب أنه لا بأس بجعل الآبق والضالة ). ٣٣

٢ - ( باب ما يجعل للحجام، والنائحة، والماشطة، والخافضة، والمغنية، ومن وجد اللقطة ). ٣٣

٣ - ( باب حكم من يتقبل بالعمل، ثم يقبله من غيره بربح ). ٣٤

٤ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الجعالة ). ٣٤

كتاب الايمان. ٣٥

١ - ( باب كراهة اليمين الصادقة، وعدم تحريمها ). ٣٥

٢ - ( باب أنه يستحب للمدعى عليه باطلا أن يختار الغرم على اليمين ). ٣٦

٣ - ( باب تحريم اليمين الكاذبة، لغير ضرورة وتقية ). ٣٧

٤ - ( باب وجوب الرضى باليمين الشرعية ). ٤٠


٥ - ( باب تحريم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب، وعدم لزوم الكفارة ). ٤١

٦ - ( باب أن يمين الولد والمرأة والمملوك، لا تنعقد مع عدم الإذن ). ٤٢

٧ - ( باب أن اليمين لا تنعقد في معصية، كتحريم حلال، أو تحليل حرام، أو قطيعة رحم ). ٤٢

٨ - ( باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية، كدفع الظالم عن نفسه أو ماله، أو نفس مؤمن أو ماله )  ٤٦

٩ - ( باب أن من نذر أو حلف أن لا يشتري لأهله شيئا، جاز أن يشتري ولا شئ عليه، وإن كان له من يكفيه ولم يكن عليه ضرر في الترك، وكذا الشراء بنسيئة مع المشقة بالترك ). ٤٨

١٠ - ( باب أنه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة ). ٤٨

١١ - ( باب أن اليمين لا تنعقد بغير الله ). ٤٩

١٢ - ( باب أن اليمين لا تنعقد في غضب ولا جبر ولا إكراه ). ٥١

١٣ - ( باب أن من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها، جاز المخالفة، بل استحبت، ولا كفارة عليه )  ٥٢

١٤ - ( باب حكم الحلف على ترك الطيبات ). ٥٣

١٥ - ( باب أن اليمين يقع على نية المظلوم دون الظالم ). ٥٥

١٦ - ( باب أنه لا يجوز أن يحلف ولا يستحلف إلا على علمه، وأنها إنما تقع على العلم ). ٥٥

١٧ - ( باب انعقاد اليمين على فعل الواجب وترك الحرام، فتجب الكفارة بالمخالفة، وقدر الكفارة )  ٥٥

١٨ - ( باب أن اليمين لا تنعقد إلا على المستقبل إذا كان البر أرجح، فلوا خالف لزمته الكفارة، ولو حلف على ترك الراجح أو فعل المرجوح، لم تنعقد ). ٥٦

١٩ - ( باب استحباب استثناء مشيئة الله في اليمين وغيرها من الكلام ). ٥٨

٢٠ - ( باب استحباب استثناء مشيئة الله في الكتابة في كل موضع يناسب ). ٦٠


٢١ - ( باب استحباب استثناء مشيئة الله واشتراطها في المواعيد ونحوها ). ٦١

٢٢ - ( باب أن من استثنى مشيئة الله في اليمين، لم تنعقد، ولم تجب الكفارة بمخالفتها ). ٦٢

٢٣ - ( باب استحباب استثناء مشيئة الله في اليمين للتبرك وقت الذكر، ولو بعد أربعين يوما إذا نسي )  ٦٢

٢٤ - ( باب أنه لا يجوز الحلف ولا ينعقد إلا بالله وأسمائه الخاصة، ونحو قوله: لعمر والله، و: لاها الله )  ٦٤

٢٥ - ( باب أنه لا يجوز الحلف ولا ينعقد بالكواكب، ولا بالأشهر الحرم، ولا بمكة، ولا بالكعبة، ولا بالحرم ونحوها )  ٦٧

٢٦ - ( باب حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه ). ٦٨

٢٧ - ( باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته ). ٧٠

٢٨ - ( باب أن من قال: هو يهودي أو نصراني، إن لم يفعل كذا، لم تنعقد يمينه ولم يلزمه كفارة وإن حنث، وكذا لو قال: هو محرم بحجة إن لم يفعل كذا ). ٧٤

٢٩ - ( باب أن من حلف بتحريم زوجته أو جاريته، لم يلزمه كفارة، ولم تحرم عليه ). ٧٤

٣٠ - (باب جواز الحلف على غير الواقع جهرا واستثناء مشيئة الله سرا، للخدعة في الحرب )  ٧٥

٣١ - ( باب أن من حلف ليضر بن عبده جاز له العفو عنه، بل يستحب له اختيار العفو، ومن حلف أن يضرب عبده عددا، جاز أن يجمع خشبا فيضربه فيحسب بعدده ). ٧٥

٣٢ ( باب أن من حلف على الغير: ليفعلن كذا، لم ينعقد، ولم يلزم أحدهما شئ ). ٧٦

٣٣ ( باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع، للتوصل إلى الحق، ودفع ظلم قضاة الجور )  ٧٦

٣٤ - ( باب أن من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه، وكذا من حلف على ترك الصلح بين الناس )  ٧٧

٣٥ - ( باب نوادر ما يتعلق بكتاب الايمان ). ٧٨


أبواب النذر والعهد. ٨١

١ - ( باب أنه لا ينعقد النذر حتى يقول: لله علي كذا، ويسمي المنذور، ويكون عبادة ). ٨١

٢ - ( باب أن من نذر ولم يسم منذورا، لم يلزمه شئ، فإن سمى مجملا أجزأه مطلق العبادة ). ٨٣

٣ - ( باب أن من نذر الصدقة بمال كثير، وجب عليه الصدقة بثمانين درهما ). ٨٤

٤ - ( باب أن من نذر أن يهدي طعاما أو لحما ينعقد، وإنما ينعقد إذا نذر أن يهدي إلى الكعبة بدنة أو نحوها قبل الذبح )  ٨٥

٥ - ( باب أن من نذر، ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر، لم يلزمه شئ ). ٨٦

٦ - ( باب كراهة ايجاب الشئ على النفس دائما بنذر وشبهه، واستحباب اجتلاب الخير واستدفاع الشر بالنذر غير الدائم، وإن من جعل على نفسه شيئا من غير ايجاب لم يلزمه وله تركه ). ٨٧

٧ - ( باب أن من نذر الحج ماشيا أو حافيا لزم، فإن عجز ركب ). ٨٨

٨ - ( باب أن من نذر أن يتصدق بدراهم فصيرها ذهبا، لزمه الإعادة، وكذا لو عين مكانا فخالف )  ٨٩

٩ - ( باب أن من نذر صوم يوم معين دائما، فاتفق في يوم يحرم صومه، وجب الافطار والقضاء )  ٩٠

١٠ - ( باب حكم من نذر هديا، ما يلزمه؟ وهل عليه اشعاره وتقليده والوقوف به بعرفة؟ وأين ينحره؟ )  ٩١

١١ - ( باب حكم نذر المرأة بغير إذن زوجها، والمملوك بغير إذن سيده، والوالد بغير إذن والده )  ٩١

١٢ - ( باب أنه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح، وحكم نذر الشكر والزجر ). ٩٢

١٣ - ( باب أن من نذر هديا لا يقدر عليه لم يلزمه، وحكم من نذر هديا للكعبة من غير الانعام )  ٩٤


١٤ - ( باب أن من نذر فعل واجب أو ترك محرم، لزم ووجبت الكفارة بالمخالفة ). ٩٥

١٥ - ( باب أن من نذر الحج ماشيا فعجز، ركب ويسوق بدنة، وحكم نذر المرابطة، ونذر صوم زمان أو حين، ونذر الاحرام قبل الميقات ). ٩٥

١٦ - ( باب من نذر الحج ماشيا فعجز، هل يجزؤه الحج عن غيره؟ وهل يتصدق بما بقي من النفقة إن عجز في أثناء الطريق؟ )  ٩٥

١٧ - ( باب أن النذر لا ينعقد في غضب ولا بد فيه من قصد القربة، فلا يصح لارضاء الزوجة ونحو ذلك )  ٩٦

١٨ - ( باب وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة المخيرة بمخالفته ). ٩٦

١٩ - ( باب نوادر ما يتعلق بكتاب النذر والعهد ). ٩٧

كتاب الصيد والذبائح. ١٠١

أبواب الصيد. ١٠٣

١ - ( باب إباحة ما يصيده الكلب المعلم إذا قتله ). ١٠٣

٢ - ( باب أنه يجوز أكل صيد الكلب، وإن أكل منه من غير اعتياد أقل من النصف، أو أكثر منه، أو أكثره )  ١٠٤

٣ - ( باب أنه لا يجوز أكل ما يصيد حيوان آخر غير الكلب المعلم إذا قتله، إلا أن يدرك ذكاته ويذكيه )  ١٠٥

٤ - ( باب أن صيد الكلب المعلم، إذا أدرك قبل أن يقتل، لم يحل بغير ذكاة ). ١٠٦

٥ - ( باب أن الصيد إذا اشترك في قتله كلب معلم وغير معلم، واشتبه قاتله منهما، لم يحل إلا أن يدرك ذكاته )  ١٠٦

٦ - ( باب أنه لا يحل ما يصيده الفهد والغراب والأسد ونحوها، الا إذا أدرك ذكاته ). ١٠٧

٧ - ( باب أنه لا يحل أكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم، إلا أن يعلمه عند إرساله ). ١٠٨


٨ - ( باب أن من صاده الكلب فأدر كه حيا وليس معه ما يذكيه به، جاز أن يترك الكلب ليقتله )  ١٠٨

٩ - ( باب أنه لا يحل أكل ما صاده غير الكلب، من البازي والصقر والعقاب والطير والسبع وغير ذلك، إلا أن تدرك ذكاته )  ١٠٩

١٠ - ( باب جواز الأكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة، وكراهة صيد الكلب الأسود البهيم )  ١١١

١١ - ( باب أنه لا بد من التسمية عند إرسال الكلب، والألم يحل صيده، إلا أن ينسى التسمية فيحل )  ١١١

١٢ - ( باب إباحة صيد كلب المجوس والذمي إذا علمه المسلم ولو عند الارسال، والا لم يحل )  ١١٢

١٣ - ( باب جواز الصيد بالسلاح، كالسيف والرمح والسهم، فيحل الصيد إذا قتل به بعد التسمية، وإن قطعه نصفين )  ١١٢

١٤ - ( باب أن ما صيد بالسلاح، إذا تقاطعه الناس قبل أن يموت، لم يحرم أكله، ولا يحل نهبه بغير إذن من صاده )  ١١٣

١٥ - ( باب أن من ضرب صيدا ثم غاب عنه ووجده ميتا لم يحل أكله، إلا أن يعلم أن رميته هي التي قتلته )  ١١٤

١٦ - ( باب إباحة صيد المعراض إذا خرق، وكذا السهم إذا اعترض، وقتل، وكراهة الصيد به إذا كان له نبل غيره )  ١١٥

١٧ - ( باب عدم إباحة ما يصاد بالحجر والبندق والجلاهق، إذا لم تدرك ذكاته ). ١١٥

١٨ - ( باب أنه لا يحل اكل ما يصاد بالحبالة إلا أن تدرك ذكاته، وأن ما قطعت الحبالة منه فهو ميتة حرام، ويذكى ما بقي حيا )  ١١٥

١٩ - ( باب أن الصيد إذا رماه ووقع من الجبل أو حائط أو ماء فمات، لم يحل أكله إلا أن يكون رأسه خارجا من الماء )  ١١٦

٢٠ - ( باب كراهة صيد الطير بالليل، وصيد الفرخ قبل أن يريش ). ١١٦


٢١ - ( باب جواز صيد المسك من الماء، ويحل إذا خرج من الماء حيا، وإن لم يسم ). ١١٧

٢٢ - ( باب جواز اكل السمك إذا صاده المجوس ونحوهم بحضور المسلم، وأخرجوه من الماء حيا، وتحريم صيدهم لغير السمك إذا قتلوه ). ١١٨

٢٣ - ( باب حكم من ضرب صيدا فقده نصفين، أو قطع منه عضوا فأبانه ). ١١٨

٢٤ - ( باب أن من صاد طيرا فعرف صاحبه، أو ادعاه من لا يتهمه، وجب عليه رده إليه سواء كانت قيمته أقل من درهم أو أكثر ). ١١٨

٢٥ - ( باب أن من صاد طيرا مستوي الجناحين، لا يعرف له مالكا، فهو له ). ١١٩

٢٦ - ( باب أن من أبصر طيرا فتبعه، ثم أخذه آخر فهو لمن أخذه ). ١١٩

٢٧ - ( باب كراهة قتل الخطاف واذاه وهو الصنون، وكذا كل طائر يجئ مستجيرا، وعدم تحريم أكلها )  ١٢٠

٢٨ - ( باب كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام والنحل والنمل والضفدع، وجواز قتل الغراب والحداة والحية والعقرب والكلب العقور ). ١٢١

٢٩ - ( باب كراهة قتل القنبرة، وأكلها، وسبها، واعطائها الصبيان يلعبون بها ). ١٢٣

٣٠ - ( باب جواز قتل الحيات، وقتل كل حيوان يوجد في البرية من الوحش إلا الجان وما نص على النهي عنه، وكراهة قتل حياة البيوت، وكراهة تركهن مخافة تبعتهن ). ١٢٤

٣١ - ( باب تحريم صيد حمام الحرم ). ١٢٥

٣٢ - ( باب جواز قتل كلاب الهراش، دون كلب الصيد والماشية والحائط وجواز بيع كلب الصيد )  ١٢٦

٣٣ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الصيد ). ١٢٩

أبواب الذبائح. ١٣١

١ - ( باب أنه لا يجوز تذكية الذبيحة بغير الحديد، من ليطة أو مروة أو عود أو حجر أو قصبة ونحوها، في حال الاختيار )  ١٣١

٢ - ( باب كيفية الذبح والنحر، وجملة من أحكامه ). ١٣١


٣ - ( باب أنه لا يحل الذبح من غير المذبح، ولا يجوز أكل الذبيحة بذلك في حال الاختيار )  ١٣٢

٤ - ( باب أن الإبل مختصة بالنحر، وما سواها بالذبح، وأنه لو ذبح المنحور أو نحر المذبوح لم يحل أكله وكان ميتة )  ١٣٣

٥ - ( باب كراهة نخع الذبيحة قبل أن تموت ). ١٣٣

٦ - ( باب أن الذبيحة إذا سخلت قبل أن تموت، لم يحل أكلها ). ١٣٤

٧ - ( باب أن من قطع رأس الذبيحة غير متعمد، لم يحرم أكلها ). ١٣٥

٨ - ( باب أن الذبيحة إذا استصعبت وامتنعت من الذبح، أو سقطت في بئر ونحوه، جاز قتلها بالسلاح، وحل أكلها بشرط التسمية، فإن أدرك ذكاتها بعد لم تحل إلا بالذكاة ). ١٣٥

٩ - ( باب أن حد ادراك الذكاة أن يتحرك شئ من بدنه حركة اختيارية، ولا يشترط استقرار الحياة أكثر من ذلك )  ١٣٦

١٠ - ( باب أنه لا بد بعد الذكاة من الحركة الاختيارية ولو يسيرا، أو خروج الدم المعتدل لا المتثاقل، وإلا لم يحل )  ١٣٧

١١ - ( باب حكم ما لو وقعت الذبيحة بعد الذكاة من مرتفع أو في ماء فماتت ). ١٣٧

١٢ - ( باب اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة مع الامكان، فلا تحل بدونه، إلا أن يكون جاهلا أو ناسيا )  ١٣٧

١٣ - ( باب اشتراط التسمية عند التذكية، والا لم تحل، إلا أن يكون ناسيا فيسمي عند الذكر أو عند الأكل )  ١٣٨

١٤ - ( باب أنه يجزئ في التسمية عند الذبح، التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد ). ١٣٩

١٥ - ( باب أنه يجوز للمجنب أن يذبح، وكذا الأغلف ). ١٣٩

١٦ - ( باب أن الجنين ذكاته ذكاة أمه، إذا كان تاما بأن أشعر أو أوبر، ومات في بطن أمه، فيحل أكله، وإلا فلا، وإن خرج حيا لم يحل إلا بالتذكية ). ١٣٩


١٧ - ( باب أنه لا يحل أكل النطيحة، ولا المتردية، ولا فريسة السبع، ولا الموقوذة، ولا المنخنقة، ولا ما ذبح على النصب، إلا أن يدرك ذكاته ). ١٤١

١٨ - ( باب كراهة الذبح بالليل حتى يطلع الفجر، إلا مع الخوف ). ١٤٣

١٩ - ( باب عدم اشتراط بلوغ الذابح، فيجوز أن يذبح الصبي المميز الذي يحسن الذبح، ويحل أكل ذبيحته مع التسمية )  ١٤٤

٢٠ - ( باب عدم اشتراط ذكورية الذابح، فيجوز أن تذبح المرأة حرة كانت أو أمة، على كراهة في غير الضرورة )  ١٤٥

٢١ - ( باب جواز أكل ذبيحة الخصي والأعمى إذا سدد ). ١٤٥

٢٢ - ( باب تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم من الكفار، وتحريم ثمنها حتى مع عدم وجود ذابح غيرهم، إلا مع الضرورة )  ١٤٦

٢٣ - ( باب تحريم ذبائح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، سواء سموا عليها أو لم يسموا، إلا مع التقية )  ١٤٨

٢٤ - ( باب إباحة ذبائح أقسام المسلمين، وتحريم ذبيحة الناصب والمرتد، إلا للضرورة والتقية )  ١٥١

٢٥ - ( باب جواز شراء الذبائح واللحم من سوق المسلمين، وإن لم يعلم من ذبحها، ولم يعلم أنها مذبوحة أو لا، وعدم وجوب السؤال عن ذلك ). ١٥٢

٢٦ - ( باب أن ما يقطع من أعضاء الحيوانات قبل الذكاة، فهو ميتة لا ينتفع به كأليات الغنم وغيرها، وأنه يجوز قطعها لاصلاح المال، وحكم الاسراج بها، وحكم ما لو ضرب الصيد فقده نصفين ). ١٥٢

٢٧ - ( باب أن ذكاة المسك اخراجه من الماء حيا،ويحل بغير تسمية ). ١٥٣

٢٨ - ( باب إباحة صيد المجوس وسائر الكفار للمسك، وجواز أكله شاهده المسلم وقد خرج من الماء حيا، وإلا لم يؤكل )  ١٥٣

٢٩ - ( باب أن المسك إذا خرج حيا ثم عاد إلى الماء فمات فيه لم يحل أكله، وكذا ما مات في الماء )  ١٥٣


٣٠ - ( باب أن المسكة إذا وثبت من الماء وخرجت، أو نضب الماء عنها وماتت خارجة، لم تحل إلا أن يأخذه الانسان وهي تتحرك ). ١٥٤

٣١ - ( باب أن من نصب شبكة أو عمل حظيرة، فوقع فيها سمك ومات بعضه في الماء، فإن تميز لم يحل أكله، وإلا حل )  ١٥٤

٣٢ - ( باب أن من أخرج سمكة من الماء حية، فوجد في جوفها سمكة حل أكلها ). ١٥٤

٣٣ - ( باب أن ذكاة الجراد أخذه حيا، فلا يحل منه ما مات في الماء، ولا ما مات في الصحراء قبل أخذه، ولا الدباء قبل أن يستقل بالطيران، وأن الجراد والسمك إذا أخذ وشوي حيا لم يحرم أكله ). ١٥٥

٣٤ - ( باب حكم ما يوجد من الجلد واللحم في بلاد المسلمين ). ١٥٦

٣٥ - ( باب أنه يكره أن تعرقب الدابة وإن حرنت في أرض العدو، بل يستحب ذبحها ). ١٥٧

٣٦ - ( باب استحباب ذبح ما يذبح، ونحر ما ينحر، من الحيوانات المأكولة اللحم، واطعامه الناس )  ١٥٧

٣٧ - ( باب أنه لا ينبغي أن ينفخ اللحام في اللحم ). ١٥٧

٣٨ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الذبائح ). ١٥٨

كتاب الأطعمة والأشربة ١٦١

أبواب الأطعمة المحرمة ١٦٣

١ - ( باب تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر، واباحتها عند الضرورة بقدر البلغة ). ١٦٣

٢ - ( باب تحريم لحوم المسوخ وبيضها من جميع أجناسها، وتحريم لحوم الناس ). ١٦٦

٣ - ( باب تحريم جميع السباع من الطير والوحش من كل ذي ناب أو مخلب وغيرهما، وجملة من المحرمات )  ١٧٣

٤ - ( باب كراهة لحوم الحمر الأهلية، وعدم تحريمها ). ١٧٤

٥ - ( باب كراهة لحوم الخيل والبغال، وعدم تحريمها ). ١٧٥


٦ - ( باب حكم أكل الغراب وبيضه، من الزرع وغيره ). ١٧٦

٧ - ( باب تحريم أكل السمك الذي ليس له فلوس، وبيعه، وإباحة ما له فلوس، وحكم الأسقنقور )  ١٧٦

٨ - ( باب تحريم أكل الجري والمار ما هي والزمير، وبيعها وشرائها ). ١٧٧

٩ - ( باب عدم تحريم الربيثا، وأنه يكره ). ١٨٠

١٠ - ( باب تحريم المسك الطافي، وما يلقيه الماء ميتا، وما نضب عنه الماء ). ١٨٠

١١ - ( باب أن من وجد سمكة ولم يعلم أنه ذكي أم لا طرح في الماء، فإن طفا على ظهره فهو غير ذكي، وإن كان على وجهه فهو ذكي، وحكم ما لو لم يعلم أنه مما يؤكل أولا ). ١٨١

١٢ - ( باب تحريم أكل السلحفاة والسرطان والضفادع والخنفساء والحيات ). ١٨١

١٣ - ( باب تحريم النحلة والنملة والصرد والهدهد، وحكم الخطاف والوبر ). ١٨١

١٤ - ( باب تحريم الطير الذي ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية، ما لم ينص على إباحته، وعدم تحريم أكل ما له أحدها ما لم ينص على تحريمه ). ١٨٢

١٥ - ( باب أنه يحرم من الطير ما يصف منه غالبا، ويحل ما يدف غالبا ). ١٨٣

١٦ - ( باب تحريم بيض ما لا يؤكل لحمه، وإباحة بيض ما يؤكل، فإن اشتبه حل منه ما اختلف طرفاه، وحرم ما استوى طرفاه )  ١٨٣

١٧ - ( باب تحريم الجدي الذي يرضع من البن خنزير حتى يشب ويكبر، وتحريم نسله إذا علم بعينه لا إذا اشتبه، وكذا الجبن إذا علم لا ما إذا اشتبه وإن رضع أقل من ذلك حل بعد الاستبراء بالعلف، أو برضاع من شاة سبعة أيام ). ١٨٥

١٨ - ( باب تحريم لحوم الدواب الجلالة ولبنها، وبيض الدجاج الجلالة، إذا كانت العذرة من غير أن يخلط معها طاهرا، وإن خلطت فلا بأس ). ١٨٦

١٩ - ( باب أن الجلالة يحل أكلها ولبنها وركوبها بعد الاستبراء فتستبرأ الناقة بأربعين يوما، والبقرة بثلاثين أو عشرين، والشاة بعشرة أيام أو أربعة عشر أو سبعة، والبطة بخمسة أو ستة أو سبعة أو ثلاثة، والدجاجة بثلاثة أيام أو يوم، والسمكة بيوم وليلة )  ١٨٧

٢٠ - ( باب أنه لا بأس بطرح العذرة في المزارع ). ١٨٨


٢١ - ( باب تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الآدمي ولبنها، فإن اشتبهت استخرجت بالقرعة )  ١٨٨

٢٢ - ( باب ما يحرم من الذبيحة، وما يكره منها ). ١٨٩

٢٣ - ( باب أن ما قطع من أليات الغنم وهي أحياء، ميتة يحرم أكله والاستصباح به، وتحريم أكل كل ما لم يستوف الشرائط الشرعية من الصيد والذبائح ). ١٩٠

٢٤ - ( باب ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة، وما ليس بنجس منها ). ١٩٠

٢٥ - ( باب تحريم استعمال جلد الميتة وغيره من كل ما تحله الحياة ). ١٩١

٢٦ - ( باب أن الميتة إذا اختلطت بالذكي، جاز بيع الجميع ممن يستحل الميتة، وأكل ثمنه ). ١٩٢

٢٧ - ( باب أن اللحم إذا لم يعلم كونه ميتة أو مذكى، طرح على النار فإن انقبض فهو ذكي حلال، وان انبسط فهو ميتة حرام )  ١٩٣

٢٨ - ( باب عدم تحريم لحم البخت ولا ظهورها ولا ألبانها، ولا الحمام المسرول ). ١٩٣

٢٩ - ( باب تحريم لحم الخز ). ١٩٣

٣٠ - ( باب تحريم لحم الأسد، وإباحة اليحامير ). ١٩٤

٣١ - ( باب الفأرة ونحوها إذا ماتت في الزيت أو السمن أو نحوهما، وكان مائعا حرم أكله، وجاز الاستصباح به وبيعه ممن يستصبح به مع بيان حاله، والا تعين اراقته، وإن كان جامدا أخذت وما حولها، وحل الباقي ). ١٩٤

٣٢ - ( باب أن الذباب ونحوه مما لا نفس له، إذا وقع في طعام أو شراب لم يحرم أكله وشربه وإن مات فيه، إلا أن يكون فيه سم )  ١٩٦

٣٣ - ( باب عدم تحريم الطعام والشراب إذا تناول منه السنور، وعدم كراهته ). ١٩٧

٣٤ - ( باب تحريم الطحال ). ١٩٧

٣٥ - ( باب أن الجري إذا طبخ مع سمك حرم أكل ما سال عليه الجري، وكذا الطحال مع اللحم إن كان الطحال مثقوبا، وإلا لم يحرم اللحم، ولا يحرم ما فوقهما مطلقا ). ١٩٧

٣٦ - ( باب عدم تحريم الحبوب والبقول وأشباهها التي في أيدي أهل الكتاب، وجواز شرائها ومؤاكلتهم فيها )  ١٩٨


٣٧ - ( باب عدم تحريم مؤاكلة الكفار، مع عدم تنجيسهم للطعام ). ١٩٩

٣٨ - ( باب تحريم الأكل في أواني الكفار، مع العلم بتنجيسهم لها، لا مع عدمه ). ١٩٩

٣٩ - ( باب تحريم ما أهل به لغير الله، وهو ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر ). ٢٠٠

٤٠ - ( باب عدم تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وسائر المحرمات، على المضطر ضرورة شديدة غير باغ ولا عاد، وتحريمها على الباغي والعادي في الضرورة أيضا ). ٢٠٠

٤١ - ( باب تحريم المنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع، وما ذبح على النصب، إلا ما ذكي، والاستقسام بالأزلام ). ٢٠٢

٤٢ - ( باب تحريم أكل الطين والمدر ). ٢٠٢

٤٣ - ( باب عدم تحريم أكل طين قبر الحسين عليه‌السلام، بقصد الشفاء بقدر الحمصة، وكيفية تناوله، وتحريم أكله بشهوة، وأكل طين قبور الأئمة غير الحسين عليهم‌السلام ). ٢٠٣

٤٤ - ( باب تحريم الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر، وتحريم الجلوس عليها اختيارا، دون الأكل على سفرة عليها خمر قد يبس )  ٢٠٥

٤٥ - ( باب تحريم الأكل والاطعام من طعام الغير بغير إذنه، عدا ما استثني، وعدم جواز الذهاب إلى مائدة لم يدع عليها )  ٢٠٦

٤٦ - ( باب حكم السمن والجبن وغيرهما إذا علم أنه خلطه حرام ). ٢٠٧

٤٧ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأطعمة المحرمة ). ٢٠٧

أبواب آداب المائدة ٢٠٩

١ - ( باب كراهة كثرة الأكل ). ٢٠٩

٢ - ( باب كراهة الشبع، والأكل على الشبع ). ٢١٤

٣ - ( باب كراهة الجشاء، ورفعه إلى السماء، واستحباب حمد الله عنده ). ٢٢٢

٤ - ( باب كراهة التخمة والامتلاء ). ٢٢٣

٥ - ( باب أن من دعي إلى طعام لم يجز أن يستتبع ولده ). ٢٢٤


٦ - ( باب كراهة الأكل متكئا ومنبطحا، وعدم تحريمه، وكراهة التشبه بالملوك، وجواز الاقعاء )  ٢٢٤

٧ - ( باب عدم كراهة وضع اليد على الأرض وقت الأكل، واستحباب خلع النعل عنده ). ٢٢٦

٨ - ( باب أنه يستحب للانسان أن يأكل أكل العبد، ويجلس جلسة العبد و، يأكل على الحضيض، وينام عليه )  ٢٢٦

٩ - ( باب كراهة وضع إحدى الرجلين على الأخرى، والتربع وقت الأكل وغيره، وعدم تحريمه )  ٢٢٨

١٠ - ( باب كراهة الأكل والشرب والتناول بالشمال مع عدم العذر، إلا في العنب والرمان )  ٢٢٨

١١ - ( باب كراهة الأكل ماشيا إلا مع الضرورة، وعدم تحريمه ). ٢٣٠

١٢ - ( باب استحباب الاجتماع على أكل الطعام، وأكل الرجل مع عياله، وحكم الأكل مع الامام )  ٢٣٠

١٣ - ( باب استحباب طول الجلوس على المائدة، وترك استعجال الذي يأكل وإن كان عبدا، وكذا محادثته )  ٢٣٣

١٤ - ( باب كراهة إجابة دعوة الكافر والمنافق والفاسق ). ٢٣٤

١٥ - ( باب تأكد استحباب إجابة دعوة المؤمن والمسلم، ولو على خمسة أميال، والأكل عنده )  ٢٣٥

١٦ - ( باب عدم جواز إطعام الكافر إلا ما استثني ). ٢٣٧

١٧ - ( باب أنه يستحب للمؤمن أن لا يحتشم من أخيه، ولا يتكلف له، وأن يتحفه، ويقبل توبته )  ٢٣٨

١٨ - ( باب عدم جواز استقلال صاحب المنزل ما يقدمه للضيف واحتقاره، واستقلال الضيف له واحتقاره )  ٢٣٩

١٩ - ( باب أنه يستحب للضيف أن لا يكلف صاحب المنزل شيئا ليس فيه، وأن يمنعه من الاتيان بشئ من خارج ويستحب لصاحب المنزل إذا دعا أخاه أن يتكلف له ). ٢٣٩


٢٠ - ( باب استحباب أقراء الضيف ). ٢٤١

٢١ - ( باب ما يجوز أكله من بيوت من تضمنته الآية، والمرأة من بيت زوجها، وصدقتهم منها )  ٢٤٢

٢٢ - ( باب استحباب إجادة الأكل في منزل المؤمن، والانبساط فيه، والاكثار منه، ولو بعد الامتلاء، وترك التقصير والحشمة )  ٢٤٣

٢٣ - ( باب استحباب إطعام الطعام ). ٢٤٣

٢٤ - ( باب استحباب تقدير الطعام بقدر سعة المال وقلته، وإجادة الطعام وإكثاره مع الامكان )  ٢٤٧

٢٥ - ( باب استحباب اتخاذ الطعام واجادته، ودعاء الناس إليه، وكراهة دعاء الأغنياء دون الفقراء )  ٢٤٩

٢٦ - ( باب استحباب اختيار اطعام المؤمنين على العتق المندوب ). ٢٥٠

٢٧ - ( باب تأكد استحباب إطعام الطعام المؤمنين ). ٢٥١

٢٨ - ( باب استحباب اطعام الجائع ). ٢٥٣

٢٩ - ( باب تأكد استحباب الوليمة، وإجابة الدعوة، في العرس، والعقيقة، والختان، والاياب من السفر، وشراء الدار، والفراغ من البناء ). ٢٥٤

٣٠ - ( باب عدم جواز الاطعام للرياء والسمعة ). ٢٥٤

٣١ - ( باب أنه يستحب لأهل البلد ضيافة من يرد عليهم من إخوانهم، حتى يرحل عنهم ). ٢٥٤

٣٢ - ( باب استحباب كون الضيافة ثلاثة أيام لا أقل، وكراهة النزول على من لا نفقة عنده، ابتداء واستدامة )  ٢٥٥

٣٣ - ( باب كراهة كراهة الضيف ). ٢٥٦

٣٤ - ( باب استحباب إكرام الضيف، وتوقيره، واعداد الخلال له ). ٢٥٩

٣٥ - ( باب استحباب أكل صاحب الطعام مع الضيف، وشروعه في الأكل قبل الضيف، ورفع يده بعده )  ٢٦٠

٣٦ - ( باب وجوب الأكل والشرب عند الضرورة ). ٢٦١


٣٧ - ( باب استحباب اشباع المؤمنين، واطعامهم في الله، وجمعهم على الطعام ). ٢٦٣

٣٨ - ( باب وجوب إطعام الجائع عند ضرورته ). ٢٦٤

٣٩ - ( باب استحباب الاقتصار في الأكل على الغداء والعشاء، وترك الأكل فيما بينهما ). ٢٦٥

٤٠ - ( باب كراهة ترك العشاء، ولو بكعكة أو لقمة أو شربة ماء ). ٢٦٦

٤١ - ( باب تأكد كراهة ترك العشاء للكهل والشيخ ). ٢٦٦

٤٢ - ( باب استحباب غسل اليدين، قبل الطعام وبعده ). ٢٦٧

٤٣ - ( باب استحباب كون صاحب المنزل أول من يغسل يديه قبل الطعام وآخر من يغسلهما بعده، واستحباب الابتداء في الغسل بمن على يمينه في الغسل الأول، وبمن على يساره في الغسل الثاني، أو بمن على يمين الباب ولو عبدا )  ٢٦٩

٤٤ - ( باب في استحباب غسل الأيدي في إناء واحد ). ٢٦٩

٤٥ - ( باب استحباب التمندل من الغسل بعد الطعام، وتركه قبله ). ٢٧٠

٤٦ - ( باب كراهة مسح اليد بالمنديل وفيها شئ من الطعام حتى يمصها أو يمصها أحد، وكراهة ايواء المنديل الغمر في البيت )  ٢٧٠

٤٧ - ( باب استحباب مسح الوجه والرأس والحاجبين بعد الوضوء من الطعام، وقول: الحمد لله المحسن المجمل المنعم المفضل، والدعاء بالمأثور ). ٢٧١

٤٨ - ( باب استحباب اختيار اطعام الشيعة على إطعام غيرهم ). ٢٧٢

٤٩ - ( باب استحباب التسمية والتحميد، في أول الأكل وفي أثنائه، لا الصمت ). ٢٧٣

٥٠ - ( باب استحباب التسمية في أول الطعام )، والتحميد في آخره ). ٢٧٥

٥١ - ( باب أن من نسي التسمية على الطعام، يستحب أن يقول إذا ذكر: بسم الله على أوله وآخره، وإنه إن سمى واحد من الجماعة أجزأ عن الجميع ). ٢٧٧

٥٢ - ( باب استحباب الدعاء بالمأثور قبل الأكل وبعده، وحمد الله على الاشتهاء ). ٢٧٨


٥٣ - ( باب استحباب التسمية على كل إناء وعلى كل لون، وكلما عاد إلى الطعام، وعلى كل لقمة )  ٢٨٠

٥٤ - ( باب استحباب أكل كل شئ ولو خبزا وملحا، قبل الخروج من المنزل ). ٢٨١

٥٥ - ( باب استحباب إطعام جيران صاحب المصيبة عنه، وإرسال الطعام إليه ثلاثة أيام ). ٢٨٢

٥٦ - ( باب عدم وجوب غسل اليدين قبل الطعام ولا بعده ). ٢٨٢

٥٧ - ( باب كراهة الأكل من رأس الثريد، واستحباب الأكل من جوانبه، وإكثار الطعام وإجادته وإطعامه )  ٢٨٣

٥٨ - ( باب استحباب الأكل مما يليه، لا مما قدام غيره ). ٢٨٣

٥٩ - ( باب استحباب لطع القصعة، ومص الأصابع بعد الأكل ). ٢٨٤

٦٠ - ( باب استحباب الأكل باليد بثلاث أصابع، أو بجميع الأصابع، لا بإصبعين ). ٢٨٦

٦١ - ( باب كراهة رمي الفاكهة قبل استقصاء أكلها، وكراهة رد السائل عند حضور الطعام )  ٢٨٧

٦٢ - ( باب أن الطعام إذا حضر في أول وقت الصلاة، استحب تقديم الأكل، وإلا استحب تقديم الصلاة )  ٢٨٧

٦٣ - ( باب استحباب مناولة المؤمن اللقمة والماء والحلواء ). ٢٨٧

٦٤ - ( باب استحباب ترك ما يسقط من الطعام في الصحراء ولو فخذ شاة، وتناول ما سقط في المنزل )  ٢٨٨

٦٥ - ( باب استحباب إتيان الفاكهة واللحم للعيال يوم الجمعة ). ٢٨٩

٦٦ - ( باب استحباب الاستلقاء، ووضع الرجل اليمنى على اليسرى بعد الأكل، وكراهة وضع منديل على الثوب وقت الأكل )  ٢٨٩

٦٧ - ( باب استحباب إجابة دعوة المؤمن، والأكل عنده وإن كان المدعو صائما ندبا ). ٢٩٠


٦٨ - ( باب استحباب تتبع ما يسقط من الخوان في البيت، ولو مثل السمسم، وأكله وقصد الاستشفاء به )  ٢٩٠

٦٩ - ( باب أن من وجد كسرة أو تمرة، استحب له رفعها وأكلها، وإن كانت في قذر استحب له غسلها وأكلها )  ٢٩٢

٧٠ - ( باب استحباب لحس الأصابع من المأدوم، وتحريم الاستنجاء بالخبز ونحوه ). ٢٩٣

٧١ - ( باب وجوب إكرام الخبز والحنطة والشعير، وتحريم إهانته ودوسه بالرجل، ووطئ السفرة بها )  ٢٩٤

٧٢ - ( باب استحباب التواضع لله بترك أكل الطيبات، حتى ترك نخل الطحين، والافراط في التنعم بأطعمة العجم ونحوها )  ٢٩٥

٧٣ - ( باب أنه يستحب إذا حضر الخبز أن لا ينتظر به غيره ). ٣٠٣

٧٤ - ( باب أنه لا يجوز أن يوطأ الخبز، ولا ينبغي أن يقطع، إلا إذا لم يكن أدم فيجوز القطع، ويستحب كسره باليد )  ٣٠٣

٧٥ - ( باب كراهة شم الخبز، واستحباب أكله قبل اللحم إذا حضرا ). ٣٠٤

٧٦ - ( باب استحباب تصغير الرغفان، وكسرها إلى فوق، وتخمير الخمير ). ٣٠٤

٧٧ - ( باب كراهة الأكل في السوق ). ٣٠٤

٧٨ - ( باب كراهة ترك اللحم أربعين يوما ). ٣٠٥

٧٩ - ( باب كراهة أكل لحم الغريض - يعني النئ - حتى تغيره الشمس أو النار ). ٣٠٥

٨٠ - ( باب ما يستحب الدعاء به عند أكل الطعام الذي يخاف ضرره ). ٣٠٦

٨١ - ( باب كراهة أكل الطعام الحار جدا، واستحباب تركه حتى يبرد أو يمكن، وتذكر النار عنده )  ٣٠٧

٨٢ - ( باب كراهة النفخ في الطعام والشراب، وعدم تحريمه ). ٣٠٩

٨٣ - ( باب كراهة نهك العظام من غير تحريم، وقطع اللحم على المائدة بالسكين ). ٣٠٩


٨٤ - ( باب استحباب الابتداء بالملح في الأكل، والختم به ). ٣١٠

٨٥ - ( باب استحباب أكل العنب حبتين حبتين لا أكثر ولا أقل، إلا الشيخ الكبير والطفل الصغير فحبة حبة )  ٣١٢

٨٦ - ( باب استحباب أكل احدى وعشرين زبيبة حمراء، في كل يوم على الريق ). ٣١٢

٨٧ - ( باب استحباب الانفراد في أكل الرمانة، وكراهة الاشتراك في أكل الرمانة الواحدة، واستحباب الاشتراك فيما سواها )  ٣١٣

٨٨ - ( باب استحباب استيعاب حبات الرمانة، واستيفاء أكلها، وتتبع ما سقط منها ). ٣١٤

٨٩ - ( باب تأكد كراهة أكل الانسان زاده وحده ). ٣١٥

٩٠ - ( باب استحباب أكل الرمان على الريق، وخصوصا يوم الجمعة وليلة الجمعة ). ٣١٦

٩١ - ( باب استحباب حضور البقل الخضرة على المائدة، والأكل منها، وكراهة خلوها من ذلك )  ٣١٦

٩٢ - ( باب استحباب تخليل الانسان بعد الأكل، وكراهة تركه ). ٣١٧

٩٣ - ( باب جواز التخلل بكل عود، وكراهته بعود الريحان والرمان والقصب والخوص والآس والطرفاء، دون ما سواها )  ٣١٩

٩٤ - ( باب استحباب أكل ما يبقى بين الأسنان مما يلي اللثة أو مقدم الفم، وما يخرجه اللسان، ورمي ما يخرجه الخلال، وما كان في الأضراس، وجواز أكله ). ٣٢٠

٩٥ - ( باب استحباب غسل الفم بالسعد بعد الطعام، وادخاله الفم ثم الرمي به، واتخاذه في الأشنان، ودلك الأسنان به، والاستنجاء به من الغائط ). ٣٢١

٩٦ - ( باب استحباب غسل خارج الفم بعد الأكل بالأشنان، وعدم جواز أكله ). ٣٢٢

٩٧ - ( باب استحباب اتخاذ شاة حلوب في المنزل أو شاتين ). ٣٢٢

٩٨ - ( باب كراهة القران بين الفواكه وغيرها لمن أكل مع المسلمين إلا بإذن، وجوازه لمن أكل وحده )  ٣٢٣

٩٩ - ( باب جملة من آداب المائدة ). ٣٢٤

١٠٠ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب آداب المائدة ). ٣٢٩


أبواب الأطعمة المباحة ٣٣٣

١ - ( باب أن كل ما لا نص على تحريمه من الأطعمة المعتادة فهو مباح، وذكر جملة من الأطعمة المباحة )  ٣٣٣

٢ - ( باب استحباب اختيار خبز الشعير على خبز الحنطة وغيرها ). ٣٣٣

٣ - ( باب أكل خبز الأرز ). ٣٣٦

٤ - ( باب استحباب اختيار السويق على غيره ). ٣٣٦

٥ - ( باب استحباب أكل السويق الجاف المغسول، سبع غسلات أو ثلاثا، وبالزيت، وعلى الريق )  ٣٣٩

٦ - ( باب أكل سويق الشعير ). ٣٣٩

٧ - ( باب استحباب اختيار اللحم على جميع الادام والطعام ). ٣٤٠

٨ - ( باب جملة من الأطعمة التي ينبغي اختيارها، وجملة من آدابها ). ٣٤١

٩ - ( باب عدم كراهة كون الانسان محبا للحم، كثير الأكل منه ). ٣٤٢

١٠ - ( باب كراهة ترك اللحم أربعين يوما أو أياما ولو بالقرض، واستحباب الأذان في أذن من تركه أربعين يوما )  ٣٤٤

١١ - ( باب استحباب اختيار لحم الضأن، على لحم الماعز وغيره ). ٣٤٥

١٢ - ( باب لحم البقر بالسلق ومرق الحم البقر ). ٣٤٥

١٣ - ( باب لبن البقر وشحمها وسمنها ). ٣٤٦

١٤ - ( باب كراهة اختيار لحم الدجاج على الطير، واستحباب اختيار الفراخ وخصوصا فرخ الحمام الذي غذي بقوت الناس، وعدم كراهة لحم الجزور والبخت والحمام المسرول ). ٣٤٦

١٥ - ( باب جواز ادمان اللحم على كراهية ). ٣٤٧

١٦ - ( باب لحم القباج والقطاء والدراج ). ٣٤٨

١٧ - ( باب إباحة لحوم الإبل والبقر والغنم، والبقر الوحشية والحمر الوحشية، وكراهية الأهلية )  ٣٤٩

١٨ - ( باب استحباب اختيار الذراع والكتف على سائر أعضاء الذبيحة، وكراهة اختيار الورك )  ٣٤٩


١٩ - ( باب اللحم باللبن ). ٣٥٠

٢٠ - ( باب عدم تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وتفسيرها ). ٣٥١

٢١ - ( باب طبخ الزبيبة والألوان والنارباج ). ٣٥٢

٢٢ - ( باب أكل الثريد ). ٣٥٣

٢٣ - ( باب استحباب أكل الكباب للضعيف القوة ). ٣٥٤

٢٤ - ( باب أكل الرؤوس ). ٣٥٤

٢٥ - ( باب استحباب أكل الهريسة ). ٣٥٥

٢٦ - ( باب استحباب حب الحلواء وأكلها، وأكل الخبيص والفالوذج ). ٣٥٥

٢٧ - ( باب أكل السمك وأكل التمر أو العسل، وشرب الماء بعده ). ٣٥٧

٢٨ - ( باب كراهة أكل السمك الطري إلا على أثر الحجامة، فيؤكل كبابا ). ٣٥٧

٢٩ - ( باب كراهة إدمان أكل السمك، والاكثار منه ). ٣٥٨

٣٠ - ( باب البيض ). ٣٥٨

٣١ - ( باب الملح ). ٣٥٩

٣٢ - ( باب جملة من الأطعمة والأشربة المباحة والمحرمة ). ٣٦١

٣٣ - ( باب أكل الخل والزيت ). ٣٦١

٣٤ - ( باب استحباب أكل الخل، وعدم خلو البيت منه ). ٣٦٢

٣٥ - ( باب أكل خل الخمر ). ٣٦٤

٣٦ - ( باب أكل الزيت والادهان به ). ٣٦٤

٣٧ - ( باب أكل العسل والاستشفاء به ). ٣٦٥

٣٨ - ( باب أكل السكر والتداوي به، وكراهة التداوي بالدواء المر ). ٣٧٠

٣٩ - ( باب استحباب أكل السكر عند النوم ). ٣٧١

٤٠ - ( باب اختيار السكر السليماني والطبرزد والأبيض، للأكل والتداوي ). ٣٧١

٤١ - ( باب أكل السمن - وخصوصا سمن البقر – وسيما في الصيف ). ٣٧٢

٤٢ - ( باب كراهة أكل السمن للشيخ - بعد خمسين سنة - بالليل ). ٣٧٣

٤٣ - ( باب اللبن ). ٣٧٣


٤٤ - ( باب استحباب اختيار لبن البقر للأكل والشرب ). ٣٧٤

٤٥ - ( باب جواز أكل لبن الأتن وشربه، للمريض وغيره ). ٣٧٥

٤٦ - ( باب جواز أكل الجبن ونحوه، مما فيه حلال وحرام، حتى يعلم أنه من قسم الحرام بشاهدين )  ٣٧٥

٤٧ - ( باب أكل الأرز والتداوي به، مع السماق أو الزيت، وبدونهما ). ٣٧٦

٤٨ - ( باب أكل الحمص المطبوخ، قبل الطعام وبعده ). ٣٧٨

٤٩ - ( باب أكل العدس ). ٣٧٨

٥٠ - ( باب أكل الباقلاء ولو بقشره ). ٣٧٩

٥١ - ( باب أكل اللوبيا والماش ). ٣٧٩

٥٢ - ( باب حب التمر وأكله، واختياره على غيره، والابتداء به، والختم به ). ٣٧٩

٥٣ - ( باب استحباب أكل التمر البرني، واختياره على غيره ). ٣٨٣

٥٤ - ( باب العجوة ). ٣٨٥

٥٥ - ( باب التمر الصرفان والمشان ). ٣٨٨

٥٦ - ( باب أكل الرطب وشرب الماء بعده ). ٣٨٨

٥٧ - ( باب استحباب أكل سبع تمرات عجوة على الريق، وسبعة عند النوم ). ٣٨٩

٥٨ - ( باب استحباب اكرام النخل ). ٣٩٠

٥٩ - ( باب أنه يستحب اختيار الرمان الملاسي، والتفاح الشيقان، والسفرجل، والعنب الرازقي، والرطب المشان، وقصب السكر، على أقسام الفاكهة ). ٣٩١

٦٠ - ( باب استحباب جواز أكل المار من الثمار، إذا لم يقصد، ولم يفسد ). ٣٩٢

٦١ - ( باب العنب ). ٣٩٢

٦٢ - ( باب استحباب أكل المغموم العنب - وخصوصا الأسود – وكراهة تسمية العنب الكرم )  ٣٩٣

٦٣ - ( باب الزبيب ). ٣٩٤

٦٤ - ( باب الرمان ). ٣٩٥

٦٥ - ( باب أكل الرمان بشحمه ). ٣٩٦

٦٦ - ( باب التفاح وشمه ). ٣٩٧


٦٧ - ( باب التداوي بالتفاح ). ٣٩٧

٦٨ - ( باب كراهة أكل الحامض، والكزبرة، والجبن، وسؤر الفأر ). ٣٩٨

٦٩ - ( باب السفرجل ). ٣٩٩

٧٠ - ( باب استحباب أكل السفرجل على الريق ). ٤٠٢

٧١ - ( باب التين ). ٤٠٣

٧٢ - ( باب الكمثرى ). ٤٠٤

٧٣ - ( باب الإجاص ). ٤٠٥

٧٤ ( باب أكل خبز اليابس بعد الامتلاء من الأترج ). ٤٠٦

٧٥ - ( باب أكل الأترج بعد الطعام، والنظر إلى الأترج الأخضر والتفاح الأحمر ). ٤٠٧

٧٦ - ( باب الغبيراء ). ٤٠٨

٧٧ - ( باب البطيخ وكراهته على الريق ). ٤٠٨

٧٨ - ( باب كراهة اكل البطيخ المر ). ٤١٢

٧٩ - ( باب استحباب حضور البقل والخضرة على السفرة، والأكل منه، وكراهة خلوها منه )  ٤١٤

٨٠ - ( باب الهندباء ). ٤١٥

٨١ - ( باب استحباب اكل سبع طاقات من الهندباء عند النوم، وقبل الزوال من الجمعة، وادمان أكلها، والتداوي بها )  ٤١٦

٨٢ - ( باب كراهة نفض الهندباء عند اكلها ). ٤١٧

٨٣ - ( باب الباذروج والحوك ). ٤١٧

٨٤ - ( باب التداوي بالكراث، وادمان أكله ). ٤١٩

٨٥ - ( باب الكراث ). ٤١٩

٨٦ - ( باب الكرفس ). ٤١٩

٨٧ - ( باب الفرفخ ). ٤٢٠

٨٨ - ( باب الخس والسداب ). ٤٢١

٨٩ - ( باب الجرجير ). ٤٢٢

٩٠ - ( باب السلق ). ٤٢٣


٩١ - ( باب الكمأة والحذاء والكرنب ). ٤٢٣

٩٢ - ( باب القرع ). ٤٢٤

٩٣ - ( باب الفجل ). ٤٢٧

٩٤ ( باب الجزر ). ٤٢٨

٩٥ - ( باب الشلجم - وهو اللفت - وادمانه ). ٤٢٨

٩٦ - ( باب القثاء ). ٤٢٩

٩٧ - ( باب الباذنجان ). ٤٢٩

٩٨ - ( باب البصل ). ٤٣١

٩٩ - ( باب أن من دخل بلدا، استحب له أن يأكل من بصلها ). ٤٣١

١٠٠ - ( باب أنه لا يكره أكل الثوم ولا البصل ولا الكراث نيا ولا مطبوخا، ولكن يكره دخول من في فيه رائحتها المسجد )  ٤٣٢

١٠١ - ( باب جواز جعل المسك والعنبر وسائر الطيب في الطعام ). ٤٣٣

١٠٢ - ( باب الصعتر ). ٤٣٣

١٠٣ - ( باب جواز أكل لقمة خرجت من فم الغير، والشرب من إناء شرب منه، ومص أصابعه، ولسان الزوجة والبنت )  ٤٣٤

١٠٤ - ( باب التداوي بالحلبة والتين ). ٤٣٥

١٠٥ - ( باب مداواة الرطوبة بالطريفل ). ٤٣٦

١٠٦ - ( باب جواز التداوي بغير الحرام لا به، وجواز بط الجرح، والكي بالنار، وسقي الدواء من السموم كالاسميحقون والغاريقون وان احتمل الموت منه، وكذا قطع العرق، والسعوط والحجامة، والنورة، والحقنة ). ٤٣٦

١٠٧ - ( باب التداوي بالعناب وأكله ). ٤٤١

١٠٨ - ( باب نبذة مما ينبغي التداوي به، وما يجوز منه ). ٤٤١

١٠٩ ( باب الحمية للمريض ). ٤٥٠

١١٠ - ( باب في استحباب ترك التداوي من الزكام والدماميل والرمد والسعال مع الامكان )  ٤٥٣

١١١ - ( باب ما تداوى به العين من ضعف البصر ). ٤٥٤

١١٢ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأطعمة المباحة ). ٤٥٥