مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل- الجزء 18
التجميع متون حديثية
الکاتب الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
لغة الکتاب عربی
سنة الطباعة 1404





[ كتاب الحدود والتعزيرات ]

* ( فهرست أنواع الأبواب اجمالا ) *

أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة:

أبواب حد الزنى.

أبواب حد اللواط.

أبواب حد السحق والقيادة.

أبواب حد القذف.

أبواب ح المسكر.

أبواب حد السرقة

أبواب حد المحارب.

أبواب حد المرتد.

أبواب نكاح البهائم، ووطئ الأموات، والاستمناء.

أبواب بقية الحدود والتعزيرات

أبواب الدفاع.



أبواب مقدمات الحدود، وأحكامها العامة

١ -( باب وجوب اقامتها بشروطها، وتحريم تعطيلها)

[٢١٨٣٤] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أتي بامرأة لها شرف في قومها، قد سرقت، فأمر بقطعها، فاجتمع إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ناس من قريش، وقالوا: يا رسول الله تقطع امرأة شريفة مثل فلانة، في خطر يسير، قال: نعم، إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يقيمون الحدود على ضعفائهم، ويتركون اقوياءهم(١) واشرافهم فهلكوا ».

[٢١٨٣٥] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن تعطيل الحدود، وقال: « إنما هلك بنو إسرائيل، لأنهم كانوا يقيمون الحدود على الوضيع دون الشريف ».

[٢١٨٣٦] ٣ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، انه كتب إلى رفاعة:

__________________

كتاب الحدود والتعزيرات

أبواب مقدمات الحدود، وأحكامها العامة

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٢ ح ١٥٣٩.

(١) في نسخة: أقرباءهم « منه قده ».

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٢ ح ١٥٤٠.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٢ ح ١٥٤١.


« أقم الحدود(١) في الحدود في القريب يجتنبها البعيد، لا تطل الدماء، وتعطل الحدود(٢) ».

[٢١٨٣٧] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « أيها الناس، لم يقم(١) الحد على أحد قط، إلا كان كفارة ذلك الذنب، كما يجزى الدين بالدين ».

[٢١٨٣٨] ٥ - وعن أبي عبد الله(١) عليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَ‌أْفَةٌ فِي دِينِ اللَّـهِ ) (٢) قال: « إقامة الحدود ».

[٢١٨٣٩] ٦ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال لبعض من أوصاه: « عليك بإقامة الحدود على القريب والبعيد، والحكم بكتاب الله في الرضاء والسخط، والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود ».

[٢١٨٤٠] ٧ - الجعفريات أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه ( عن جده )(١) عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه قال في حديث: « فليس في الحدود نظرة ساعة ».

[٢١٨٤١] ٨ - وبهذا الاسناد: قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمد: « كان

__________________

(١) في المخطوط: « الحد » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المخطوط « الحد » وما أثبتناه من المصدر.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٥ ح ١٥٥٧.

(١) في المخطوط: « يقد » وما أثبتناه من المصدر.

٥ - المصدر: عن عليعليه‌السلام .

(٢) النور ٢٤: ٢.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٣ ح ١٥٤٣.

٧ - الجعفريات ص ١٤٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

٨ - الجعفريات ص ١٣٣.


أبيعليهم‌السلام ، يطلب إقامة حدود الله عز وجل، وإن لم يكن يرغب في شئ من أمور الدنيا، فلا يكتب(١) عليه(٢) ذنبا» .

[٢١٨٤٢] ٩ - الصدوق في المقنع: وأتي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، برجل كبير البطن عليل قد زنى، فأتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بعرجون فيه مائة شمراخ، فضربه ضربة واحدة مكان الحد، وكره أن يبطل حدا من حدود الله تعالى.

[٢١٨٤٣] ١٠ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « يوم واحد من سلطان عادل، خير من مطر أربعين يوما، وحد يقام في الأرض، أزكى من عبادة ستين سنة ».

[٢١٨٤٤] ١١ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يسعد أحد إلا بإقامة حدود الله، ولا يشقى أحد إلا بإضاعتها ».

٢ -( باب أن كل ما خالف الشرع، فعليه حد أو تعزير)

[٢١٨٤٥] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إن الله عز وجل بين الحدود، وجعل على من تعدى الحد حدا ».

[٢١٨٤٦] ٢ - كتاب درست بن أبي منصور: عن أبي المغرا، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « أنه ليس من شئ إلا وقد جرى به كتاب وسنة، ثم قال: إن الله قد جعل لكل شئ

__________________

(١) في نسخة: يكسب.

(٢) في المصدر: بما فيه.

٩ - المقنع ص ١٤٥.

١٠ - لب اللباب: مخطوط.

١١ - غرر الحكم ج ٢ ص ٨٥٢ ح ٤١٦.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٤ ح ١٥٥٠.

٢ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٥.


حدا، ولمن تعدى الحد حدا ».

[٢١٨٤٧] ٣ - الصفار في البصائر: عن عبد الله بن جعفر، عن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن سهل، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن سليمان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إن في صحيفة الحدود ثلث جلدة، من تعدى ذلك كان عليه حد جلدة ».

٣ -( باب عدم جواز تجاوز الحد وتعديه، فمن تجاوزه قيد بالزيادة، وحكم من ضرب حدا فمات)

[٢١٨٤٨] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن يتعدى أحد [ حدا من ](١) حدود الله إلى أكثر منه.

[٢١٨٤٩] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه أمر قنبر أن يضرب رجلا، فغلط قنبر فزاد ثلاثة أسواط، فأقاد علي الرجل المضروب من قنبر، فجلده ثلاثة أسواط.

[٢١٨٥٠] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أقيم عليه حد فمات فلا دية(١) ولا قود ».

[٢١٨٥١] ٤ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن [ جده ](١) جعفر بن محمد، عن أبيه عن

__________________

٣ - بصائر الدرجات ص ١٥٩ ح ٢.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٤ ح ١٥٥٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٤ ح ١٥٥٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ٥٧ ١٦.

(١) أثبتناه من المصدر زيادة: فيه.

٤ - الجعفريات ص ١٣٣.

(١) أثبتناه من المصدر.


جده، عن عليعليه‌السلام ، قال: « من اقتص منه شئ فمات، فهو قتيل القرآن ».

[٢١٨٥٢] ٥ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر، يزيد على عشرة أسواط، إلا في حد ».

[٢١٨٥٣] ٦ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال لرجل من الأنصار وهو سعد بن عبادة: أرأيت لو وجدت رجلا مع امرأتك في ثوب واحد، ما كنت صانعا بهما؟ قال سعد: اقتلهما يا رسول الله، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : فأين الشهداء الأربعة!؟ ».

[٢١٨٥٤] ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ما خلق الله حلالا ولا حراما إلا وله حدود كحدود الدار، فما كان من حدود الدار فهو من الدار، حتى أرش الخدش فما سواه، والجلدة ونصف الجلدة ».

[٢١٨٥٥] ٨ - محمد بن الحسن الصفار في البصائر: عن إبراهيم بن هاشم، عن يحيى بن أبي عمران، عن يونس، عن حماد، قال: [ سمعت ](١) أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « ما خلق الله حلالا ولا حراما إلا وله حد كحد الدور(٢) ، فما كان من الطريق فهو من الطريق، وما كان من الدور فهو

__________________

٥ - الجعفريات ص ١٣٣.

٦ - الجعفريات ص ١٤٤.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٨ - بصائر الدرجات ص ١٦٨ ح ٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر زيادة: وان حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة ولان عندنا صحيفة طولها سبعون ذراعا وما خلق الله حلالا ولا حراما الا فيها.


من الدور، حتى أرش الخدش وما سواه، والجلدة ونصف الجلدة ».

[٢١٨٥٦] ٩ - الشيخ المفيد في أماليه: عن عبد الله بن جعفر بن محمد، عن زكريا بن صبيح، عن خلف بن خليفة، عن سعيد بن عبيد الطائي، عن علي بن ربيعة الوالبي، عن أمير المؤمنين علي بن بي طالبعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ان الله قد حد لكم حدودا فلا تعتدوها، وفرض عليكم فرائض فلا تضيعوها، وسن لكم سننا فاتبعوها، وحرم عليكم حرمات فلا تنتهكوها، وعفا لكم عن أشياء رحمة منه من غير نسيان فلا تتكلفوها ».

٤ -( باب أن صاحب الكبيرة إذا أقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة، إلا الزاني ففي الرابعة)

[٢١٨٥٧] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أصحاب الكبائر كلها، إذا أقيم عليهم الحد مرتين، قتلوا في الثالثة، وشارب الخمر في الرابعة ».

قلت: واستثناء شارب الخمر خلاف المشهور، في الفقيه بعد حكمه بالقتل في الثالثة، قال: وقد روي أنه يقتل في الرابعة(١) . ولعله أشار إلى هذا الرضوي، واليه ذهب الشيخ في الخلاف(٢) مستدلا بالنبوي: « من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه » وتمام الكلام في الفقه.

__________________

٩ - أمالي المفيد ص ١٥٨ ح ١.

الباب ٤

١ - فقه الرضا ص ٤٢.

(١) من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ٤٠ ح ١٣١.

(٢) الخلاف ج ٣ ص ١٧٢.


٥ -( باب أنه ينبغي إقامة الحد في الشتاء في آخر ساعة من النهار، وفي الصيف في أبرده)

[٢١٨٥٨] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وروي أن الحدود في الشتاء لا تقام بالغدوات، وتقام بعد الظهر ليلحقه دفء الفراش، ولا تقام في الصيف في الهاجرة، وتقام إذا برد النهار ».

[٢١٨٥٩] ٢ - نوادر علي بن أسباط: عن أبي داود، قال: حدثني بعض أصحابنا: أنه مر أبو(١) عبد اللهعليه‌السلام ، إذا انسان يضرب في الشتاء في ساعة باردة، فقال: « سبحان الله، أفي مثل هذه الساعة يضرب!؟ ».

قال: قلت: جعلت فداك وللضرب حد. فقال لي: « نعم، إذا كان الشتاء ضرب في حر النهار، وإذا كان الصيف ضرب في برد النهار ».

٦ -( باب أنه لاحد على مجنون، ولا صبي، ولا نائم)

[٢١٨٦٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه بلغه عن عمر، أنه امر بمجنونة زنت لترجم، فاتاه فقال: « أما علمت أن الله عز وجل رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يكبر، وهذه مجنونة، وقد رفع عنها القلم » فأطلقها عمر.

[٢١٨٦١] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « لا حد على مجنون حتى يفيق،

__________________

الباب ٥

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٢ - نوادر علي بن سباط ص ١٢٥.

(١) في المصدر: انه مر مع أبي عبد الله.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٧.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.


ولا على صبي حتى يدرك، ولا على النائم حتى يستيقظ ».

[٢١٣٦٢] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا، أبي عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: أن علياعليهم‌السلام ، قال: « الغلام لا يجب عليه الحد كاملا، حتى يحتلم ويسطع ريح إبطه ».

ورواه في الدعائم: عنهعليه‌السلام ، مثله(١) .

٧ -( باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد)

[٢١٨٦٣] ١ - الصدوق في المقنع: وإن أوجب رجل على نفسه الحد، فلم يضرب حتى خولط وذهب عقله، فإن كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل، أقيم عليه الحد كائنا ما كان.

٨ -( باب أنه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو)

[٢١٨٦٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في قوم امتنعوا بأرض العدو، وسألوا أن يعطوا عهدا لا يطالبون بشئ مما عليهم، قال: « لا ينبغي ذلك، لان الجهاد في سبيل الله إنما وضع لإقامة حدود الله، ورد المظالم إلى أهلها، ولكن إذا غزا الجند أرض العدو فأصابوا حدا، استؤني بهم إلى أن يخرجوا من ارض العدو فيقام عليهم الحد، لئلا تحملهم الحمية على أن يلحقوا بأرض العدو ».

__________________

٣ - الجعفريات ص ١٤١.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٥ ح ١٧٠٥.

الباب ٧

١ - المقنع ص ١٤٦.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٥ ح ١٥٥٥.


٩ -( باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين، جلد حتى ينهى عن نفسه)

[ ٢١٨٦٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في رجل اعترف على نفسه بحد ولم يسمه، فأمر أن يضرب حتى يستكف ضاربه، فلما بلغ ثمانين قال: حسبك، فقالعليه‌السلام : « خلوه ».

[ ٢١٨٦٦ ] ٢ - الصدوق في المقنع: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، في رجل أقر على نفسه بحد ولم يبين أي حد هو، أن يجلد ثمانين، فجلد ثم قال: « لو أكملت جلدك مائة، ما ابتغيت عليه بينة غير نفسك ».

١٠ -( باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد إلا أن يكون رجما أو قتلا، ويضرب المقر بالرجم الحد إذا رجع)

[ ٢١٨٦٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من أقر على نفسه بشرب الخمر، ثم جحده فاجلدوه ».

[ ٢١٨٦٨ ] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « من أقر بالسرقة ثم جحد، قطع ولم يلتفت إلى انكاره ».

[ ٢١٨٦٩ ] ٣ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أقر الرجل على نفسه بالزنى أربع مرات وكان محصنا رجم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : فإن رجع بعد إقراره، ( لم يقبل منه وأقيم عليه الحد، ولا

__________________

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٦.

٢ - المقنع ص ١٤٧.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٤ ح ١٦٤٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٥ ح ١٧٠٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٦.


يرجم إن كان محصنا إذا رجع عن اقراره )(١) ، ولكن يضرب الحد ويخلى سبيله ».

[ ٢١٨٧٠ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنى إذا لم يكن شهود، فإذا رجع وأنكر ترك ولم يرجم ».

١١ -( باب حكم المريض، والأعمى، والأخرس، والأصم، وصاحب القروح، والمستحاضة، إذا لزمهم الحد)

[ ٢١٣٧١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « أتي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بمريض مدنف قد أصاب حدا، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أما كان لك في نفسك شغلا عن الحرام!؟ فقال: يا رسول الله ركبني أمر لم أكن لأضبطه، فقال: ذروه حتى يبرأ ثم يقام عليه الحد ».

[ ٢١٨٧٢ ] ٢ - وبهذا الاسناد: ان علياعليه‌السلام ، قال: « ليس على المجذوم، ولا على صاحب الحصبة، حد حتى يبرأ ».

[ ٢١٨٧٣ ] ٣ - وبهذا الاسناد: أن علياعليه‌السلام ، قال: « ليس على صاحب القروح الكثيرة حد حتى يبرأ، أخاف أن أنكأ(١) عليه قروحه

__________________

١ - ما بين القوسين ليس في المصدر.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٧.

الباب ١١

١ - الجعفريات ص ١٣٧.

٢ - الجعفريات ص ١٣٧.

٣ - الجعفريات ص ١٣٧.

(١) نكأ القرحة: قشرها قبل أن تبرأ فعاد ألمها جديد ( انظر لسان العرب ج ١ ص ١٧٣ ).


فيموت، ولكن إذا برأ حددناه ».

[ ٢١٨٧٤ ] ٤ - وبهذا الاسناد: ان علياعليه‌السلام ، قال: « ليس على الحائض حد حتى تطهر، ولا على المستحاضة حد حتى تطهر ».

[ ٢١٨٧٥ ] ٥ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « ليس على الحبلى حد حتى تضع، ولا على النفساء حتى تطهر ».

[ ٢١٨٧٦ ] ٦ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « فجرت خادم لآل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: لي يا علي، انطلق فأقم عليها الحد، فانطلقت بها فوجدت بها دما لم ينقطع بعد فأخبرته فقال: دعها حتى ينقطع دمها، ثم أقم عليها الحد ».

[ ٢١٨٧٧ ] ٧ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه أتي برجل عليل قد حبن(١) واستسقى بطنه وبدت عروقه وهو مريض مدنف، قد أصاب حدا، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله له: « لقد كان لك في نفسك شغل عن الحرام ». فقال: يا رسول الله أتاني أمر لم أكن أملكه. فأمرصلى‌الله‌عليه‌وآله بعرجون فيه مائه شمراخ، فضربه به(٢) واحدة.

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « وذلك قول الله عز وجل:

__________________

٤ - الجعفريات ص ١٣٧.

٥ - الجعفريات ص ١٣٨.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٥.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٢ ح ١٥٨١.

(١) في المخطوط: أحصن، وما أثبتناه من المصدر. والحبن بفتح الحاء والباء وضم النون: داء الاستسقاء وهو عظم البطن وورمها ( لسان العرب ج ١٣ ص ١٠٤ ).

وقال صاحب الدعائم: وهذا والله أعلم فإنما يفعل بمن كان عليلا علة قد يئس من برئها فأما من كان يرجى له الإفاقة أمهل حتى يفيق ثم يقام عليه الحد ( هامش المخطوط ).

٢ - في المصدر: ضربة.


( وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِ‌ب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ ) (٣) .

[ ٢١٨٧٨ ] ٨ - وروينا عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ليس على المجدور ولا على صاحب الحصبة حد حتى يبرأ، إني أخاف أن أقيم عليه الحد فتنكأ قروحه فيموت، ولكن إذا برأ حددناه ».

[ ٢١٨٧٩ ] ٩ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « ليس على الحبلى حد حتى تضع حملها، ولا على النفساء حد حتى تطهر، ولا على المستحاضة حتى تطهر، ولا على الحائض حتى تطهر ».

[ ٢١٨٨٠ ] ١٠ - الصدوق في المقنع: وأتي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله برجل كبير البطن عليل قد زنى، فأتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بعرجون فيه مائه شمراخ فضربه ضربة واحدة مكان الحد.

[ ٢١٨٨١ ] ١١ - وقال أبو جعفرعليه‌السلام : « لو أن رجلا أخذ حزمة من قضبان أو أصلا فيه قضبان، فضربه ضربة واحدة، أجزأه من عدة ما يريد أن يجلده عدة القضبان ».

[ ٢١٨٨٢ ] ١٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه أتي بامرأة في نفاسها ليحدها، فقال: « اذهبي حتى ينقطع عنك الدم ».

__________________

(٣) سورة ص ٣٨: ٤٤.

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٢ ح ١٥٨١.

٩ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٢ ح ١٥٨٣.

١٠ - المقنع ص ١٤٥.

١١ - المقنع ص ١٤٥.

١٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٣ ح ٢٥٢.


١٢ -( باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم لم يلزمه شئ من الحد)

[ ٢١٨٨٣ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من شرب الخمر وهو لا يعلم أنها محرمة وثبت ذلك لم يحد ».

[ ٢١٨٨٤ ] ٢ - السيد الرضي في الخصائص: باسناد مرفوع عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام بقضية ما قضى بها أحد كان قبله، وكانت أول قضية قضى بها بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وذلك أنه لما قبض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأفضى الامر إلى أبي بكر، أتي برجل قد شرب الخمر، فقال له أبو بكر: أشربت الخمر؟ قال: نعم. قال: ولم شربتها، وهي محرمة؟ قال إني أسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها، ولم أعلم أنها حرام فاجتنبها، قال: فالتفت أبو بكر إلى عمر، قال: ما تقول يا أبا حفص في أمر هذا الرجل؟ فقال: معضلة وأبو الحسنعليه‌السلام لها، فقال أبو بكر: يا غلام أدع علياعليه‌السلام ، فقال: عمر بل يؤتى الحكم في بيته، فأتوه وعنده سلمان، فأخبروه بقصة الرجل، واقتص الرجل عليه قصته، فقال(١) لأبي بكر: ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار، فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، وإن لم يكن أحد تلا عليه آية التحريم فلا شئ عليه، قال: ففعل أبو بكر بالرجل ما قاله، فلم يشهد عليه أحد فخلى سبيله » الخبر.

[ ٢١٨٨٥ ] ٣ - القطب الراوندي في لب اللباب: وبال اعرابي في مسجده يعني مسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله وأرادوا أن يضربوه، فنهاهم عن

__________________

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٤ ح ١٦٤٥.

٢ - الخصائص ص ٥٦.

(١) في المصدر زيادة: عليعليه‌السلام .

٣ - لب اللباب: المخطوط.


ضربه، وقال: « انه لم يعلم أنه لا يجوز ».

[ ٢١٨٨٦ ] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: «(١) الناس في سعة ما لم يعلموا ».

١٣ -( باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل، حد أولا ثم قتل، فإن كان فيها قطع قدم على القتل وأخر عن الجلد)

[ ٢١٨٨٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أن رجلا رفع إليه، أنه قد أصاب حدا ووجب عليه القتل، فأقام عليه الحد وقتله، قال أبو جعفرعليه‌السلام : « وكذلك لو اجتمعت عليه حدود كثيرة فيها القتل، لكان يبدأ بالحدود التي دون القتل ثم يقتل ».

[ ٢١٨٨٨ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن علاء، عن ابن مسلم، قال: سألتهعليه‌السلام : الرجل يوجد وعليه الحدود أحدها القتل؟ قال: « كان عليعليه‌السلام يقول: عليه الحدود قبل القتل، ثم تقتله، ولا تخالف علياعليه‌السلام ».

١٤ -( باب ان من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد، واستحباب اختيار التوبة على الاقرار عند الامام)

[ ٢١٨٨٩ ] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أن رجلا أتاه فقال: يا رسول الله، اني زنيت، فأعرض عنه إلى أن قال ثم

__________________

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٢٤ ح ١٠٩.

(١) في المصدر زيادة: ان.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٨.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٠ ح ١٥٧٤.


قال لهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لو استتر لكان خيرا له إذا تاب ».

أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله.

[ ٢١٨٩٠ ] ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أن عقوبة من لاط بغلام أن يحرق إلى أن قال وإذا أحب التوبة تاب من غير أن يرفع خبره إلى امام المسلمين، فان رفع خبره إلى الامام هلك، فإنه يقيم عليه احدى هذه الحدود.

١٥ -( باب جواز العفو عن الحدود التي للناس، قبل المرافعة إلى الامام)

[ ٢١٨٩١ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « سرقت خميصة(١) لصفوان بن أمية، فأتى بالسارق إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأمر بقطع يده، فقال صفوان: لم أكن أظن الامر يا رسول الله يبلغ هذا، وقد وهبتها له، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : فهلا كان هذا قبل أن تأتي به!؟ أن الحد إذا انتهى إلى الوالي لم يدعه ».

[ ٢١٨٩٢ ] ٢ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وأما ما كان من حقوق الناس في حد، فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام ».

[ ٢١٨٩٣ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « عن العالمعليه‌السلام أنه قال: فأما ما كان من حق بين الناس، فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام قبل

__________________

(١) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٢ - المقنع ص ١٤٤.

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٤ ح ١٥٤٩.

(١) الخميصة: ثوب خز أو صوف معلم، كانت من لباس الناس قديما ( النهاية ج ٢ ص ٨١ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٤ ح ١٥٤٩.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.


أن يبلغ الامام ».

[ ٢١٨٩٤ ] ٤ - عوالي اللآلي: عن ابن عباس، قال: كان صفوان نائما في المسجد ورداؤه تحته فسرق، فقام وقد ذهب الرجل فأدركه وأخذه وجاء به إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأمر بقطعه، فقال صفوان: يا رسول الله، ما بلغ ردائي أن يقطع فيه رجل، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « فهلا كان هذا قبل أن تأتينا به!؟ »

١٦ -( باب أنه لا يعفو عن الحدود التي لله إلا الامام، مع الاقرار لا مع البينة، وان من عفا عن حقه فليس له الرجوع)

[ ٢١٨٩٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام » الخبر.

[ ٢١٨٩٦ ] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ومن عفا عن حد يجب له، فليس له أن يرجع بعد أن عفا ».

[ ٢١٨٩٧ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: لا يعفى عن الحدود التي لله عز وجل دون الإمامعليه‌السلام ، فإنه مخير ان شاء عفا وإن شاء عاقب إلى أن قال وما كان من الحدود لله جل وعز دون الناس، مثل الزنى واللواط وشرب الخمر، فالامام مخير فيه إن شاء عفا وإن شاء عاقب، وما عفا الامام فقد عفا الله عنه، وما كان بين الناس فالقصاص أولى ».

__________________

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٤ ح ٢٥٥.

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤ ح ١٥٤٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤ ح ١٥٤٩.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.


[ ٢١٨٩٨ ] ٤ - الصدوق في المقنع: وللامام أن يعفو عن كل ذنب بين العبد وخالقه، فان عفا عنه جاز عفوه، وإذا كان الذنب بين العبد والعبد، فليس للامام أن يعفو.

[ ٢١٨٩٩ ] ٥ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن أبي الحسن علي بن محمدعليهما‌السلام ، أنه أملى على ابن السكيت جواب مسائل سألها عنه يحيى بن أكثم في حضور المتوكل، وفيها: « وأما الرجل الذي أقر باللواط، فإنه أقر بذلك متبرعا من نفسه ولم تقم عليه بينة ولا أخذه سلطان، وإذا كان للامام الذي من الله أن يعاقب في الله، فله ان يعفو في الله، اما سمعت الله يقول لسليمان:( هَـٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ‌ حِسَابٍ ) (١) ».

١٧ -( باب أنه لا حد لمن لا حد عليه، كالمجنون يقذف أو يقذف)

[ ٢١٩٠٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يقذف الطفل والطفلة أو المجنون، فقال: « لا حد لمن لا حد عليه، ولكن القاذف آثم، وأقل ما في ذلك أن يكون قد كذب ».

١٨ -( باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الامام وعدم قبولها، وحكم الشفاعة في غير ذلك)

[ ٢١٩٠١ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن

__________________

٤ - المقنع ص ١٤٤.

٥ - المناقب ج ٤ ص ٤٠٥.

(١) سورة ص ٣٨: ٣٩.

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٢ ح ١٦٣٤.

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٣ ح ١٥٤٦.


رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه نهى عن الشفاعة في الحدود، وقال: « من شفع في حد من حدود الله ليبطله، وسعى في ابطال حدوده، عذبه الله تعالى يوم القيامة ».

[ ٢١٩٠٢ ] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه أخذ رجلا من بني أسد في حد وجب عليه ليقيمه عليه، فذهب بنو أسد إلى الحسين بن عليعليهما‌السلام يستشفعونه(١) ، فأبى عليهم، فانطلقوا إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام فسألوه، فقال: لا تسألونني شيئا أملكه إلا أعطيتكموه « فخرجوا مسرورين، فمروا بالحسينعليه‌السلام ، فأخبروه بما قال، فقال: » إن كان لكم بصاحبكم حاجة فانصرفوا، فلعل أمره قد قضي « فانصرفوا إليه فوجدوه ( صلوات الله عليه ) قد أقام عليه الحد، فقالوا: أولم تعدنا يا أمير المؤمنين؟ قال: قد وعدتكم بما أملك، وهذا شئ لله لست أملكه ».

[ ٢١٩٠٣ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس بالشفاعة في الحدود إذا كانت من حقوق الناس، يسألون فيها قبل أن يرفعوها، فإذا رفع الحد إلى الامام فلا شفاعة ».

[ ٢١٩٠٤ ] ٤ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب المسلسلات: سمعت أبا أحمد محمد بن أحمد الغطريفي، يقول: سمعت أبا خليفة الفضل بن حباب، يقول: سمعت عبيد الله بن عائشة(١) ، يقول: سمعت حماد(٢) بن سلمة،

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٣ ح ١٥٤٧.

(١) في نسخة: يستشفعون به « منه قده ».

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٣ ح ١٥٤٨.

٤ - كتاب المسلسلات ص ١١٤.

(١) في المخطوط: « عبد الله بن عائشة »وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تهذيب التهذيب ج ٣ ص ١١ ).


يقول: سمعت يحيى بن سعيد(٣) ، يقول: سمعت سعيد بن المسيب، يقول: سرقت امرأة من قريش، فتشفع فيها أسامة بن زيد، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ان هذا حد من حدود الله تعالى، لا شفاعة فيها » فقطعها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

[ ٢١٩٠٥ ] ٥ - وفي حديث آخر قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لأسامة: « لا تشفع في حد إذا بلغ السلطان ».

١٩ -( باب أنه لا كفالة في حد)

[ ٢١٩٠٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا كفالة في حد، ولا شهادة على شهادة في حد، ولا يجوز كتاب قاض إلى قاض في حد ».

٢٠ -( باب حكم إرث الحد)

[ ٢١٩٠٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده،عليهما‌السلام ، قال: « كان علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، يقول: لا يورث الحد ».

[ ٢١٩٠٨ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، انهما قالا: « الحد لا يورث » يعنيان ( صلوات الله

__________________

(٣) في المخطوط: « سيد » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج ٢ ص ٣٤٨ ).

٥ - المسلسلات ص ١١٤.

الباب ١٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٢.

الباب ٢٠

١ - الجعفريات ص ١٣٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٩.


عليهما ) بذلك الحد يجب للرجل فلا يطلبه حتى يموت، انه ليس لورثته ان يطلبوه.

٢١ -( باب أنه لا يمين في حدود، وأن الحدود تدرأ بالشبهات)

[ ٢١٩٠٩ ] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه نهى عن الايمان في الحدود.

[ ٢١٩١٠ ] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أن رجلا ادعى على رجل أنه قذفه، ولم يجئ ببينة، وقال: استحلفه لي يا أمير المؤمنين: فقال: « لا يمين في حد ».

[ ٢١٩١١ ] ٣ - وعن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ادرؤوا الحدود بالشبهات، وأقيلوا الكرام عثراتهم، إلا في حد من حدود الله ».

[ ٢١٩١٢ ] ٤ - الصدوق في المقنع: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ادرؤوا الحدود بالشبهات ».

[ ٢١٩١٣ ] ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبيه قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ادعى رجل على رجل بحضرة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه افترى عليه، ولم يكن له بينة، فقال: يا أمير المؤمنين حلفه، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : لا يمين في حد ».

__________________

الباب ٢١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٥ ح ١٦٤٩.

٤ - المقنع ص ١٤٧.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.


٢٢ -( باب عدم جواز تأخير إقامة الحد)

[ ٢١٩١٤ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام شهد عنده ثلاثة نفر على رجل بالزنى فقال عليعليه‌السلام : أين الرابع؟ فقالوا: الآن يجئ، قال: خذوهم، فليس في الحدود نظرة ساعة ».

[ ٢١٩١٥ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « متى وجب الحد(١) أقيم، وليس في الحدود نظرة ».

[ ٢١٩١٦ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام : أنه قال: « إذا كان في الحد لعل وعسى، فالحد معطل ».

٢٣ -( باب تحريم ضرب المسلم بغير حق، وكراهة الأدب عند الغضب)

[ ٢١٩١٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أبغض الخلق إلى الله من جرد ظهر مسلم بغير حق، ومن ضرب في غير حق من لم يضربه، أو قتل من لم يقتله ».

[ ٢١٩١٨ ] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ظهر المؤمن حمى

__________________

الباب ٢٢

١ - الجعفريات ص ١٤٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٣ ح ١٥٤٥.

(١) في المخطوط: « الحق »وما أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٥ ح ١٦٥٠.

الباب ٢٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٤ ح ١٥٥١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٤ ح ١٥٥٠.


الله(١) ، إلا من حد ».

[ ٢١٩١٩ ] ٣ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه كتب إلى رفاعة: « دارئ عن المؤمن(١) ما استطعت، فإن ظهره حمى الله، ونفسه كريمة على الله، وله يكون ثواب الله، وظالمه خصم الله، فلا يكون خصمك ».

[ ٢١٩٢٠ ] ٤ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ان أبغض الناس(١) إلى الله، رجل جرد ظهر مؤمن بغير حق ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ظهر المؤمن حمى إلا من حد ».

[ ٢١٩٢١ ] ٥ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: لما أدرك عمرو بن عبد ود لم يضربه، فوقعوا(١) في عليعليه‌السلام ، فرد عنه حذيفة، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « مه يا حذيفة، فان علياعليه‌السلام سيذكر سبب وقفته » ثم إنه ضربه، فلما جاء سأله النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عن ذلك، قال: « قد كان شتم أمي، وتفل في وجهي، فخشيت أن أضربه لحظ نفسي، فتركته حتى سكن ما بي، ثم قتلته في الله ».

__________________

(١) ليس في المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٥ ح ١٥٥٣.

(١) في المخطوط: « المؤمنين »وما أثبتناه من المصدر.

٤ - الجعفريات ص ١٣٣.

(١) في نسخة: الخلق ( منه قده ).

(٢) نفس المصدر ص ١٣٣.

٥ - المناقب ج ٢ ص ١١٥.

(١) وقع فيه: ذمه وعابه واغتابه ( لسان العرب ج ٨ ص ٤٠٥ ).


٢٤ -( باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب، وكراهة ضربه عند معصية سيده، واستحباب اختيار عتقه أو بيعه)

[ ٢١٩٢٢ ] ١ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أربعة لا عذر لهم إلى أن قال ورجل له مملوك سوء فهو يعذبه، لا عذر له فإما أن يبيع وإما أن يعتق ».

[ ٢١٩٢٣ ] ٢ - الشيخ ورام في تنبيه الخاطر: عن أبي مسعود الأنصاري، قال: كنت اضرب غلاما فسمعت من خلفي صوتا: « اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، ان الله أقدر عليك منك عليه » فالتفت فإذا هو النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله، فقال: « أما لو لم تفعل للفحتك النار ».

[ ٢١٩٢٤ ] ٣ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « اضرب خادمك إذا عصى الله، واعف عنه إذا عصاك ».

٢٥ -( باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم)

[ ٢١٩٢٥ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه: أن علياعليهم‌السلام ، قال: « لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة، إلا بامام ».

__________________

الباب ٢٤

١ - نوادر الراوندي ص ٢٧.

٢ - تنبيه الخاطر ص ٥٨.

٣ - غرر الحكم ج ١ ص ١١٥ ح ١٢٦.

الباب ٢٥

١ - الجعفريات ص ٤٣.


ورواه في الدعائم: عنهعليه‌السلام ، مثله، وفيه « بامام عدل »(١) .

[ ٢١٩٢٦ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « ثلاثة إن أنتم فعلتموهن لم ينزل بكم بلاء: جهاد عدوكم، وإذا رفعتم إلى أئمتكم حدودكم فحكموا فيها بالعدل، وما لم تتركوا الجهاد ».

[ ٢١٩٢٧ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « أن أبا بكر وعمر وعثمان، كانوا يرفعون إلى علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، لعلمه بها، لا يستبدون برأي دونه، فما حكم فهو جائز ».

[ ٢١٩٢٨ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ليس للرجل أن يقيم الحد على عبده وأمته، دون السلطان ».

٢٦ -( باب وجوب إقامة الحد على الكفار، إذا فعلوا المحرمات جهرا، أو رفعوا إلى حاكم المسلمين)

[ ٢١٩٢٩ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « يضرب الحر والعبد في الخمر والمسكر من النبيذ ثمانين، وكذلك يضرب الحد اليهودي والنصراني والمجوسي، إذا أظهروا ذلك في مصر من أمصار المسلمين، إنما ذلك لهم في بيوتهم، فان أظهروه ضربوا الحد ».

[ ٢١٩٣٠ ] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « تقام الحدود على

__________________

(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٨٢.

٢ - الجعفريات ص ٢٤٥.

٣ - الجعفريات ص ١٣٣.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٧ ح ١٦٦٢.

الباب ٢٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٤ ح ١٦٤٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢٣.


أهل كل دين بما استحلوا(١) ».

[ ٢١٩٣١ ] ٣ - عوالي اللآلي: وقد ثبت في الأحاديث: ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، رجم اليهودي واليهودية، لما جاءت اليهود بهما وذكروا زناهما، والظاهر أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله رجمهم بشهادتهم.

٢٧ -( باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه، وتأديبه بقدر ذنبه ولا يفرط)

[ ٢١٩٣٢ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي إسحاق، عن إبراهيم، قال: سألته عن الزاني، إلى أن قال قالعليه‌السلام : « وأي جارية زنت، فعلى مولاها حدها ».

[ ٢١٩٣٣ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « فجرت خادم لرسول(١) اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال لي: يا علي انطلق فأقم عليها الحد إلى أن قال قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ».

قلت: في جواز إقامة الحد لغير الامام أو من اذن له اشكال، ويمكن حمل أمثال هذه الأخبار على الاذن الخاص، وإن كان في بعضها بعيدا.

__________________

(١) في المصدر: استحلوه.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٥٥ ح ١٩٣.

الباب ٢٧

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٥.

(١) في المصدر: لآل رسول.


٢٨ -( باب أنه يكره أن يقيم الحد في حقوق الله، من لله عليه حد مثله)

[ ٢١٩٣٤ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يقيم حدا من في جنبه حد ».

[ ٢١٩٣٥ ] ٢ - الصدوق في العيون: عن الحسين بن إبراهيم المكتب، وأحمد بن زياد الهمداني، وعلي بن عبد الله الوراق جميعا، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن سنان، قال: كنت عند مولاي الرضاعليه‌السلام بخراسان، وكان المأمون يقعده على يمينه إذا قعد للناس يوم الاثنين ويوم الخميس، فرفع إلى المأمون: أن رجلا من الصوفية سرق، فأمر باحضاره، فلما نظر إليه وجده متقشفا بين عينيه اثر السجود، فقال: سوأة لهذه الآثار الجميلة، ولهذا الفعل القبيح، انتسب إلى السرقة مع ما أرى من جميل آثارك وظاهرك؟ قال: فعلت ذلك اضطرارا لا اختيارا، حين منعتني حقي من الخمس والفئ، فقال المأمون: وأي حق لك في الخمس والفئ؟ قال: إن الله عز وجل قسم الخمس ستة أقسام، وقال:( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم ) (١) الآية، وقسم الفئ على ستة أقسام، فقال عز وجل:( مَّا أَفَاءَ اللَّـهُ عَلَىٰ رَ‌سُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَ‌ىٰ ) (٢) ، الآية(٣) ، فمنعتني حقي، وأنا ابن السبيل منقطع بي، ومسكين لا أرجع إلى شئ، ومن حملة القرآن، فقال له المأمون: أعطل حدا من حدود الله، وحكما من أحكامه في السارق، من أساطيرك هذه! فقال الصوفي ابدأ بنفسك فطهرها، ثم طهر غيرك، وأقم

__________________

الباب ٢٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٢ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ٢ ص ٢٣٧، وعنه في البحار ج ٤٩ ص ٢٨٨ ح ١.

(١) الأنفال ٨: ٤١.

(٢) الحشر ٥٩: ٧.

(٣) في المصدر زيادة: قال الصوفي.


حد الله عليها، ثم على غيرك، فالتفت المأمون إلى أبي الحسنعليه‌السلام ، فقال: ما تقول؟

فقال: « إنه يقول سرقت فسرق » فغضب المأمون غضبا شديدا، ثم قال للصوفي: والله لأقطعنك، فقال الصوفي: أتقطعني وأنت عبد لي!؟ فقال المأمون: ويلك ومن أين صرت عبدا لك!؟ قال: لان أمك اشتريت من مال المسلمين، فأنت عبد لمن في المشرق والمغرب حتى يعتقوك، وأنا لم أعتقك، ثم بلعت الخمس بعد ذلك فلا أعطيت آل الرسول حقا، ولا أعطيتني ونظرائي حقنا(٤) ، والأخرى أن الخبيث لا يطهر خبيثا مثله، إنما يطهره طاهر، ومن في جنبه الحد لا يقيم الحدود على غيره حتى يبدأ بنفسه، أما سمعت الله عز وجل يقول:( أَتَأْمُرُ‌ونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ‌ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ) (٥) فالتفت المأمون إلى الرضاعليه‌السلام ، فقال: ما ترى في أمره؟.

فقالعليه‌السلام « ان الله جل جلاله، قال لمحمدصلى‌الله‌عليه‌وآله :( فَلِلَّـهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ) (٦) وهي التي تبلغ الجاهل فيعلمها بجهله، كما يعلمها العالم بعلمه، والدنيا والآخرة قائمتان بالحجة، وقد احتج الرجل ». الخبر.

__________________

(٤) في نسخة: حقا ( منه قده ).

(٥) البقرة ٢: ٤٤.

(٦) الانعام ٦: ١٤٩.


٢٩ -( باب أن الامام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله وجب أن يقيمه، وإذا كان من حقوق الناس لم يجب إقامته، إلا أن يطلبه صاحبه)

[ ٢١٩٣٦ ] ١ - عوالي اللآلي: وفي الحديث: أن علياعليه‌السلام أتي بسارق فأقر بسرقته، فقال له عليعليه‌السلام : « تحفظ شيئا من القرآن؟ » قال: نعم، سورة البقرة، فقالعليه‌السلام : « وهبت يدك لسورة البقرة » فقال له الأشعث: أتعطل حدا من حدود الله؟ فقال: « وما يدريك! إذا قامت البينة فليس للامام أن يعفو، وإذا أقر الرجل بسرقته على نفسه فذلك إلى الامام، إن شاء عفا وإن شاء عاقب ».

٣٠ -( باب أنه يستحب أن يولى الشهود الحدود)

[ ٢١٩٣٧ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام : « أن رجلا رفع إليه ذكر أنه سرق درعا، وشهد عليه شهود، فجعل الرجل ينشد علياعليه‌السلام في البينة ويقول: والله لو جئ بي إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما قطع يدي أبدا، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : ولم ذاك؟ قال: يخبره عز وجل أني برئ، فتنفعني براءتي، فلما رأي أمير المؤمنينعليه‌السلام مناشدته، دعا الشاهدين فناشدهما، وقال: ان التوبة قريب، فاتقيا الله عز وجل، ولا تقطعا يد الرجل ظلما فلم ينكلا، فقال: يمسك أحدكما(١) يده ويقطع الآخر، قال: فلما قال ذلك، دخلا في غمار الناس وهربا من بين يديه -

__________________

الباب ٢٩

١ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٥٨ ح ٤٣٦.

الباب ٣٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٥ ح ١٦٤٨.

(١) في المخطوط: أحدهما، وما أثبتناه من المصدر.


يعني ولم يتما الشهادة ولم يثبتا فقالعليه‌السلام : من يدلني على الشاهدين الكاذبين أنكلهما ».

[ ٢١٩٣٨ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأول ما يبدأ برجمهما الشهود الذين شهدوا عليهما أو الامام ».

[ ٢١٩٣٩ ] ٣ - الصدوق في المقنع: ويبدأ الشهود برجمهما.

[ ٢١٩٤٠ ] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « الامام أحق من بدأ بالرجم ».

٣١ -( باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم، لم يقم عليه الحد، ويضيق عليه حتى يخرج فيقام عليه، وإن جنى في الحرم أقيم عليه الحد فيه)

[ ٢١٩٤١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من قتل قتيلا وأذنب ذنبا ثم لجأ إلى الحرم، فقد آمن لا يقاد فيه ما دام في الحرم، ولا يؤخذ، ولا يؤذى، ولا يؤوى، ولا يطعم، ولا يسقى، ولا يبايع، ولا يضيف، ولا يضاف ».

[ ٢١٩٤٢ ] ٢ - وبهذا الاسناد: قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ألا لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، على من أحدث في الاسلام

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٣ - المقنع ص ١٤٤.

٤ - المقنع ص ١٤٦.

الباب ٣١

١ - الجعفريات ص ٧١.

٢ - الجعفريات ص ٧١.


حدثا » يعني يحدث في الحل فيلجأ إلى الحرم، فلا يؤويه أحد، ولا ينصره، ولا يضيفه، حتى يخرج إلى الحل فيقام عليه الحد.

٣٢ -( باب نوادره ما يتعلق بأبواب الحدود، والاحكام العامة)

[ ٢١٩٤٣ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه كان يعرض السجون كل جمعة، فمن كان عليه حد اقامه، ومن لم يكن عليه حد خلى سبيله.

[ ٢١٩٤٤ ] ٢ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه نهى إقامة الحدود في المساجد، وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام ، يأمر باخراج من عليه حد من المسجد.

[ ٢١٩٤٥ ] ٣ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أذنب ذنبا فعوقب عليه في الدنيا، فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة، ومن أذنب ذنبا فستره الله عليه في الدنيا، فالله أكرم من أن يعود في شئ قد عفا عنه ».

[ ٢١٩٤٦ ] ٤ - وعنهعليه‌السلام : أنه قال: « من أقر بحد على تخويف أو حبس أو ضرب، لم يجز ذلك عليه ولا يحد ».

[ ٢١٩٤٧ ] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: كل شئ وضع الله فيه حدا، فليس من الكبائر التي لا تغفر ».

__________________

الباب ٣٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٣ ح ١٥٤٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٥ ح ١٥٥٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٥ ح ١٥٥٦.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٥.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.


[ ٢١٩٤٨ ] ٦ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « يؤتى بوال نقص من الحد سوطا، فيقول: رب رحمة لعبادك، فيقال له: أنت أرحم بهم مني! فيؤمر به إلى النار، ويؤتى بمن زاد سوطا، فيقول: لينتهوا عن معاصيك فيؤمر به إلى النار ».

[ ٢١٩٤٩ ] ٧ - العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي جعفر، عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام في حديث قال: « وكانعليه‌السلام لا يرى أن يغفل عن شئ من الحدود ».

__________________

٦ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٥٣ ح ٤٢٧.

٧ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٨ ح ١٠٤.



أبواب حد الزنا

١ -( باب أقسام حدود الزنى، وجملة من أحكامها)

[ ٢١٩٥٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « كان(١) آية الرجم في القرآن: الشيخ والشيخة [ إذا زنيا ](٢) فارجموهما البتة فإنهما قد قضيا الشهوة ».

[ ٢١٩٥١ ] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في المحصن والمحصنة إذا زنيا، بالرجم على كل واحد منهما، وقال: « إذا زنى المحصن والمحصنة، جلد كل واحد منهما مائة جلدة، ثم رجم(١) ».

[ ٢١٩٥٢ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام : أنه سئل عن حد الزانيين البكرين، فقال: « جلد مائة، لقول الله عز وجل:( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ) (١) ».

__________________

أبواب حد الزنا

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٩ ح ١٥٧٢.

(١) في المصدر: كانت.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٩ ح ١٥٧٣.

(١) في المخطوط: « رجمهما »وما أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٠ ح ١٥٧٦.

(١) النور ٢٤: ٢.


قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « وجلد الزاني من أشد الجلد، فإذا جلد الزاني البكر نفي عن بلده سنة بعد الجلد، وإن كان أحد الزانيين بكرا والآخر ثيبا، جلد كل واحد منهما مائة جلدة، ثم نفي البكر منهما ورجم الثيب » والبكر: هو الذي ليس له زوج من رجل أو امرأة، والثيب: ذو الزوج منهما.

[ ٢١٩٥٣ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن زنى بذات محرم، ضرب ضربة بالسيف، محصنا كان أم غيره، فان كانت تابعته، ضربت ضربة بالسيف، وإن استكرهها فلا شئ عليها، ومن زنى بمحصنة وهو محصن، فعلى كل واحد منهما الرجم، ومن زنى [ بمحصنة ](١) وهو [ غير ](٢) محصن فعليها الرجم، وعليه الجلد، وتغريب سنة، وقالعليه‌السلام : وإن زنيا أول مرة وهما محصنان، أو أحدهما محصن، والآخر غير محصن، ضرب الذي هو غير محصن مائة جلدة، وضرب المحصن مائة ثم رجم بعد ذلك ».

[ ٢١٩٥٤ ] ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن سماعة، عن أبي بصير، عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : إذا زنى الشيخ والشيخة، جلد كل واحد منهما مائة جلدة وعليهما الرجم، وعلى البكر جلد مائة ونفي سنة في غير مصره ».

[ ٢١٩٥٥ ] ٦ - وعن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « المحصن يرجم، والذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى، والذي قد أملك يجلد مائة وينفى ».

[ ٢١٩٥٦ ] ٧ - وعن أبيه قال: « وقضى أمير المؤمنين عليعليه‌السلام في

__________________

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.


امرأة زنت فحبلت، فقتلت ولدها سرا، فأمر بها فجلدت مائة جلدة ثم رجمت ».

ورواه الصدوق في المقنع: عنهعليه‌السلام إلى قوله: « رجمت، وكان أول من رجمها »(١) .

[ ٢١٩٥٧ ] ٨ - وعن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام في حديث قال: « قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في المرأة لها بعل، لحقت بقوم فأخبرتهم انها بلا زوج، فنكحها أحدهم، ثم جاء زوجها، ان لها الصداق، وأمر بها إذا وضعت ولدها أن ترجم ».

[ ٢١٩٥٨ ] ٩ - وقال يعني الصادقعليه‌السلام : « رجم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ولم يجلد » وذكر له أن علياعليه‌السلام رجم وجلد بالكوفة، فقالعليه‌السلام : « لا أعرف ».

[ ٢١٩٥٩ ] ١٠ - الصدوق في المقنع: فان زنى رجل بامرأة وهما غير محصنين، فعليه وعلى المرأة جلد مائة، لقول الله عز وجل:( الزَّانِيَةُ ) (١) الآية فإن زنى رجل بامرأة وهي محصنة والرجل غير محصن، ضرب الرجل الحد مائة جلدة ورجمت المرأة، وإذا كانت المرأة غير محصنة والرجل محصن، رجم الرجل وضربت المرأة مائة جلدة، وإذا كانا محصنين ضربا مائة جلدة ثم رجما(٢) .

والبكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة جلدة ثم ينفيان سنة إلى غير

__________________

(١) المقنع ص ١٤٦.

٨ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٩ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

١٠ - المقنع ص ١٤٣.

(١) النور ٢٤: ٢.

(٢) نفس المصدر ص ١٤٤.


مصرهما(٣) .

[ ٢١٩٦٠ ] ١١ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « المحصن يجلد مائة [ جلدة ](١) ويرجم، ومن لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى ».

[ ٢١٩٦١ ] ١٢ - عوالي اللآلي: وفي الحديث: أن علياعليه‌السلام جلد سراجة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، فقيل له: تحدها حدين! فقال: « جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

٢ -( باب ثبوت الاحصان الموجب للرجم في الزنى، بأن يكون له فرج حرة أو أمة يغذو عليه ويروح، بعقد دائم أو ملك يمين، مع الدخول، وعدم ثبوت الاحصان بالمتعة)

[ ٢١٩٦٢ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عنهعليه‌السلام : أنه قال في حديث: « ولا يكون الرجل محصنا، حتى يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه ».

[ ٢١٩٦٣ ] ٢ - وعن أبي إسحاق، عن إبراهيم قال: سألتهعليه‌السلام عن الزاني، وعنده سرية أو أمة يطأها، قال: « إنما هو الاستغناء أن يكون عنده ما يغنيه عن الزنى » قلت: فان زعم أنه لا يطأ الأمة؟ قال: « لا يصدق ذلك » قلت: فان كانت عنده متعة؟ قال: « إنما هو الدائم عنده ».

__________________

(٣) نفس المصدر ص ١٤٥.

١١ - المقنع ص ١٤٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

١٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٥٢ ح ٢٨.

الباب ٢

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.


[ ٢١٩٦٤ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يقع الاحصان ولا يجب الرجم إلا بعد التزويج الصحيح، والدخول، ومقام الزوجين بعضهما(١) على بعض، فان أنكر الرجل أو المرأة الوطئ بعد أن دخل الزوج بها لم يصدقا، قال: ولا يكون الاحصان بنكاح متعة ».

[ ٢١٩٦٥ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وحد المحصن أن يكون له فرج يغدو عليه ويروح ».

[ ٢١٩٦٦ ] ٥ - العياشي في تفسيره: عن حريز قال: سألتهعليه‌السلام عن المحصن، فقال: « الذي عنده ما يغنيه ».

[ ٢١٩٦٧ ] ٦ - وعن ابن خرزاذ، عمن رواه، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قوله،( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ) (١) قال: « كل ذوات الأزواج ».

٣ -( باب عدم ثبوت الاحصان مع وجود الزوجة الغائبة، ولا الحاضرة التي لا يقدر على الوصول إليها، فلا يجب الرجم على أحدهما بالزنى)

[ ٢١٩٦٨ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وليس الغائب عن امرأته(١) والمغيبة بمحصنين، إنما الاحصان

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥١ ح ١٥٧٧.

(١) في المخطوط: « بعضها » وما أثبتناه من المصدر.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٥ ح ٨٤.

(١) النساء ٤: ٢٤.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥١ ح ١٥٧٧.

(١) في المخطوط: « امرأة »وما أثبتناه من المصدر.


الذي يجب به الرجم، أن يكون الرجل مع امرأته، والمرأة مع زوجها ».

[ ٢١٩٦٩ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عنهعليه‌السلام : « المغيب والمغيبة ليس عليها رجم، إلا أن يكون رجلا مقيما مع امرأة مقيمة معه » الخبر.

٤ -( باب حكم ما لو كان أحد الزوجين حرا والآخر رقا، أو أحدهما نصرانيا والآخر يهوديا)

[ ٢١٩٧٠ ] ١ - الصدوق في المقنع: وكما لا تحصنه الأمة والنصرانية واليهودية إن زنى بحرة، فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة.

٥ -( باب عدم ثبوت الاحصان قبل الدخول بالزوج والأمة، وكذا العبد إذا أعتق وتحته حرة، حتى يطأها بعد العتق)

[ ٢١٩٧١ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه أتي برجل قد أقر على نفسه بالزنى، فقال له: « أحصنت؟ » قال: نعم، قال: « إذا ترجم » فرفعه إلى السجن، فلما كان من العشي جمع الناس ليرجمه، فقال رجل منهم: يا أمير المؤمنين، انه تزوج امرأة لم يدخل بها بعد، ففرح بذلك أمير المؤمنينعليه‌السلام وضربه الحد.

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « لا يقع الاحصان ولا يجب الرجم، إلا بعد التزويج الصحيح والدخول » الخبر.

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

الباب ٤

١ - المقنع ص ١٤٨.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥١ ح ١٥٧٧.


[ ٢١٩٧٢ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها، فرق بينهما ولا صداق لها، لان الحدث جاء من قبلها ».

[ ٢١٩٧٣ ] ٣ - العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: سألته عن قول الله في الإماء:( فَإِذَا أُحْصِنَّ ) (١) ما احصانهن، قال: « يدخل بهن » قلت: فإن لم يدخل بهن، ما عليهن حد؟ قال: « بلى ».

[ ٢١٩٧٤ ] ٤ - وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله في الإماء:( فَإِذَا أُحْصِنَّ ) (١) ، قال: « احصانهن أن يدخل بهن »، قلت: فإن لم يدخل بهن، فأحدثن حدثنا، هل عليهن حد؟ قال: « نعم »، الخبر.

[ ٢١٩٧٥ ] ٥ - الصدوق في المقنع: وإذا كانت تحت عبد حرة فأعتق ثم زنى، فإن كان قد غشيها بعد ما أعتق رجم، وإن لم يكن غشيها بعد ما أعتق ضرب الحد.

[ ٢١٩٧٦ ] ٦ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله، يحصن؟ قال: فقال: « لا، ولا يحصن بأمة ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٠٣.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٥ ح ٩٣.

(١) النساء ٤: ٢٥.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٥ ح ٩٤.

(١) النساء ٤: ٢٥.

٥ - المقنع ص ١٤٧.

٦ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣١.


٦ -( باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع الاحصان، وكذا لو زنى بكافرة، وكذا لو وطأ أمته بعد ما زوجها)

[ ٢١٩٧٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال فيمن جامع وليدة امرأته: « عليه ما على الزاني، ولا أؤتى برجل زنى بوليدة امرأته إلا رجمته بالحجارة ».

[ ٢١٩٧٨ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام : ان امرأة رفعت إليه زوجها، وقالت: زنى بجاريتي، فأقر الرجل بوطئ الجارية، قال: قد وهبتها لي، فسأله عن البينة فلم يجد البينة، فأمر به ليرجم، فلما رأت ذلك المرأة قالت: صدق، قد كنت وهبتها له، فأمر أمير المؤمنينعليه‌السلام بأن يخلى سبيل الرجل وأمر بالمرأة فضربت حد القذف.

٧ -( باب أن غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير، وعليها الجلد لا الرجم، وان كانت محصنة، وكذا البالغ مع غير البالغة)

[ ٢١٩٧٩ ] ١ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط: عن أبي ميسر حمزة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الغلام يفجر بالمرأة، قال: « يعزر، ويقام على المرأة الحد » وفي الرجل يفجر بالجارية، قال: « تعزر الجارية، ويقام على الرجل الحد ».

[ ٢١٩٨٠ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في

__________________

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٧.

٢ - دعائم السلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٨.

الباب ٧

١ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٤ ح ١٥٩٠.


الصبي الصغير الذي لم يبلغ الحلم يفجر بالمرأة الكبيرة، والرجل البالغ يفجر بالصبية الصغيرة التي لم تبلغ الحلم، قال: « يحد البالغ منهما دون الطفل، إن كان بكرا حد الزاني، ولا حد على الأطفال، ولكن يؤدبون أدبا بليغا(١) ».

[ ٢١٩٨١ ] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن عبد الرحمان قال: سألته عن الصبي يقع على المرأة، قال: « لا يجلد الصبي » وعن الرجل يقع على الصبية، قال: « يجلد الرجل ».

[ ٢١٩٨٢ ] ٤ - الصدوق في المقنع: وإن زنى غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين بامرأة، جلد الغلام دون الحد، وتضرب المرأة الحد، وإن كانت محصنة لم ترجم، لان الذي نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركا رجمت، وكذلك ان زنى رجل بجارية لم تدرك، ضربت الجارية دون الحد، وضرب الرجل الحد تاما.

٨ -( باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الامام، على الرجلين والمرأتين، والرجل والمرأة، إذا وجدا في لحاف واحد أو ثوب واحد مجردين، من غير ضرورة ولا قرابة، ويقتلان في الرابعة)

[ ٢١٩٨٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : « أنه كان إذا وجد الرجل مع المرأة في

__________________

(١) في نسخة: وجيعا ( منه قده ).

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٤ - المقنعة ص ١٤٥.

الباب ٨

١ - الجعفريات ص ١٣٥.


ثوب واحد، جلد كل واحد منهما مائة ».

[ ٢١٩٨٤ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام : أنهعليه‌السلام وجدهما فجلدهما مائة، ودرأ عنهما الحد، وكانا ثيبين.

[ ٢١٩٨٥ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فان وجدا في لحاف واحد، جلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط واحد، وكذلك يضرب الرجلان والمرأتان إذا وجدا في لحاف واحد، لغير علة، إذا كانا متهمين بالزنية(١) ».

[ ٢١٩٨٦ ] ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن المسعودي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث قال: « وحد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد، ويحد الرجلان متى وجدا في لحاف واحد ».

[ ٢١٩٨٧ ] ٥ - وعن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث أنه قال: « وحد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد، ويحد الرجلان متى وجدا في لحاف واحد ».

[ ٢١٩٨٨ ] ٦ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في رجلين، وجدا في لحاف، يحدان حدا غير سوط، وكذلك المرأتان.

[ ٢١٩٨٩ ] ٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا وجد رجلان عراة في ثوب

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٣٥.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٩ ح ١٥٧٣.

(١) في نسخة: بالريبة ( قده ).

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.


واحد، وهما متهمان فعلى كل واحد منهما مائة جلدة وكذلك امرأتان في ثوب واحد ورجل وامرأة في ثوب.

٩ -( باب كيفية الجلد في الزنى وجملة من أحكامه)

[ ٢١٩٩٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « جلد الزاني من أشد الجلد » الخبر.

[ ٢١٩٩١ ] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ) (١) ، قال: « والطائفة: واحد إلى عشرة ».

[ ٢١٩٩٢ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَ‌أْفَةٌ فِي دِينِ اللَّـهِ ) (١) ، قال « إقامة الحدود، وإن وجد الزاني عريانا ضرب(٢) عريانا، وان وجد عليه ثياب ضرب وعليه ثياب، ويضرب(٣) أشد الجلد، ويضرب الرجل قائما، وتجلد المرأة قاعدة، ويضرب كل عضو منه ومنها ما خلا الوجه والفرج والمذاكير، كأشد ما يكون من الضرب ».

[ ٢١٩٩٣ ] ٤ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام قال:

__________________

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٠ ح ١٥٧٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥١ ح ١٥٧٩.

(١) النور ٢٤: ٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥١ ح ١٥٨٠.

(١) النور ٢٤: ٢.

(٢) في نسخة: جلد، ( منه قده ).

(٣) في نسخة: يجلد، ( منه قده ).

٤ - الجعفريات ص ١٣٦.


« جلد الزاني أشد من جلد القاذف، وجلد القاذف أشد من جلد الشارب، وجلد الشارب أشد من جلد التعزير ».

[ ٢١٩٩٤ ] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وروي أن جلد الزاني أشد الضرب، وأنه يضرب من قرنه إلى قدمه، لما يقضي من اللذة بجميع جوارحه، وروي: أنه إن وجد وهو عريان جلد عريانا، وإن وجد وعليه ثوب جلد فيه ».

وقالعليه‌السلام أيضا: « وحد الزاني والزانية، أغلظ ما يكون من الحد، وأشد ما يكون من الضرب ».

[ ٢١٩٩٥ ] ٦ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « يجلد الزاني أشد الحدين » قلت: فوق ثيابه؟ قال: « لا، ولكن يخلع ثيابه » قلت: فالمفتري؟ قال: « ضرب بين الضربين فوق الثياب، يضرب جسده كله ».

١٠ -( باب أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهداء، يشهدون على معاينة الايلاج، وذكر جملة من أحكامهم)

[ ٢١٩٩٦ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن المسعودي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: « حد الرجم في الزنى ان يشهد أربعة انهم رأوه يدخل ويخرج ».

__________________

٥ - فقه الرضا ( عليه السلام ص ٣٧.

(١) نفس المصدر: ص ٣٨.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

الباب ١٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.


[ ٢١٩٩٧ ] ٢ - وعن سماعة وأبي بصير، قالا: قال الصادقعليه‌السلام : « لا يحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود، على الجماع والايلاج والاخراج، كالميل في المكحلة ».

[ ٢١٩٩٨ ] ٣ - وعن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: « حد الرجم في الزنى ان يشهد أربعة انهم رأوه يدخل ويخرج ».

[ ٢١٩٩٩ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يرجم الرجل ولا المرأة، حتى يشهد عليهما أربعة رجال عدول مسلمون: أنهم رأوه يجامعها، ونظروا إلى الايلاج والاخراج كالميل في المكحلة، وكذلك لا يحدان إن لم يكونا محصنين، إلا بمثل هذه الشهادة ».

[ ٢٢٠٠٠ ] ٥ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام شهد عنده ثلاثة نفر على رجل بالزنى، فقال عليعليه‌السلام : أين الرابع؟ قالوا: الآن يجئ، قال: خذوهم، فليس في الحدود نظرة ساعة ».

١١ -( باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة إذا لم يكن محصنا)

[ ٢٢٠٠١ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه سئل عن حد الزانيين البكرين، فقال: « جلد مائة، لقول الله عز

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٩ ح ١٥٧٣.

٥ - الجعفريات ص ١٤٤.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٠ ح ١٥٧٦.


وجل:( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ) (١) ».

١٢ -( باب كيفية الرجم، وجملة من أحكامه)

[ ٢٢٠٠٢ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « وتدفن المرأة إلى وسطها، إذا أراد الامام رجمها، ويرمي الامام ثم الناس، بحجارة صغار » الخبر.

[ ٢٢٠٠٣ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : انه رجم امرأة، فحفر لها حفرة وجعلت فيها، ثم ابتدأ هو فرجمها، ثم أمر(١) الناس بعد فرجموها، وقال: « الامام أحق من بدأ بالرجم في الزنى ».

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « يدفن المرجوم والمرجومة إلى أوساطهما، ثم يرمي الامام، ويرمي الناس بعده، بأحجار صغار، لأنه أمكن للرمي، وأرفق بالمرجوم، ويجعل وجهه مما يلي القبلة، ولا يرجم من قبل وجهه، ويرجم حتى يموت ».

[ ٢٢٠٠٤ ] ٣ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه لما رجم سراجة الهمدانية، كثر الناس، فأغلق أبواب(١) الرحبة ثم أخرجها، فأدخلت حفرتها فرجمت حتى ماتت، ثم أمر بفتح أبواب الرحبة، فدخل الناس، فجعل كل من كان يدخل يلعنها، فلما سمع ذلكعليه‌السلام ، أمر مناديا فنادى: أيها الناس، لم يقم الحد على أحد قط إلا كان كفارة ذلك الذنب، كما يجزى الدين بالدين.

__________________

(١) النور ٢٤: ٢.

الباب ١٢

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٠ ح ١٥٧٥.

(١) في نسخة: وأمر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٥ ح ١٥٥٧.

(١) في المخطوط: باب، وما أثبتناه من المصدر.


[ ٢٢٠٠٥ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وحد(١) الرجم أن يحفر بئر بقامة الرجل إلى صدره، والمرأة إلى فوق ثديها، ويرجم، وقالعليه‌السلام : وأول ما يبدأ برجمهما الشهود الذين شهدوا عليهما، أو الامام ».

وقالعليه‌السلام : « وإذا أقر الانسان بالجرم الذي فيه الرجم، كان أول من يرجمه الامام، ثم الناس، وإذا قامت البينة كان أول من ترجمه البينة، ثم الامام، ثم الناس(٢) ».

وقال: « وروي أن لا يتعمد بالرجم رأسه، وروي: لا يقتله إلا حجر الامام ».

[ ٢٢٠٠٦ ] ٥ - الصدوق في المقنع: والرجم أن يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم فيها، فتكون بطوله إلى عنقه فيرجم، ويبدأ الشهود برجمه(١) .

١٣ -( باب حكم الزاني إذا فر من الحفيرة)

[ ٢٢٠٠٧ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ان رجلا أتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: اني زنيت، فصرف وجهه(١) ، ثم جاءه الثالثة، فقال: يا

__________________

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

(١) ليس في المصدر.

(٢) نفس المصدر: ص ٤٢.

(٣) نفس المصدر ص ٣٧.

٥ - المقنع ص ١٤٤.

(١) في المخطوط: برجمها، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١٣

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

(١) استظهر المصنف زيادة: ثم جاءه الثانية فقال: يا رسول الله اني زنيت، فصرف وجهه عنه.


رسول الله اني زنيت، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أيصحبكم(٢) مس(٣) ؟ فقال: لا، فأقر الرابعة، فأمر به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أن(٤) يرجم، وحفر له حفيرة فرجموه، فلما وجد مس الحجارة(٥) خرج يشتد، فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فعقل به، وأدركه الناس فقتلوه، فأخبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: ألا تركتموه!؟ وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لو استتر وتاب، لكان خيرا له ».

[ ٢٢٠٠٨ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أن رجلا أتاه، فقال: يا رسول الله، اني زنيت، فأعرض عنه ثلاث مرات، وقال لمن كان معه(١) : « أبصاحبكم جنة؟ » قالوا: لا، وأقر الرابعة، فأمر به أن يرجم، فحفر له حفرة ثم رجموه، فلما وجد مس الحجارة خرج يشتد، فلقيه الزبير فرماه بشدق(٢) بعير فقتله، فأخبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال للزبير: « ألا تركته!؟ » ثم قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لو استتر لكان خيرا له، إذا تاب ».

[ ٢٢٠٠٩ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فان فر المرجوم وهو المقر ترك، وإن فر وقد قامت عليه البينة، رد إلى البئر، ورجم حتى يموت ».

__________________

(٢) في نسخة: أبصاحبكم منه ( قده ).

(٣) المس: الجنون ( لسان العرب ج ٦ ص ٢١٨ ).

(٤) استظهار من المصنف.

(٥) مس الحجارة: ألمها ووجعها عند الضرب بها ( لسان العرب ج ٦ ص ٢١٨ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٠ ح ١٥٧٤.

(١) في نسخة: حوله ( منه قده ).

(٢) الشدق: جانب الفم. والمراد هنا العظم الذي في ذلك المكان من البعير. ( لسان العرب ج ١٠ ص ١٧٣ ).

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.


١٤ -( باب ثبوت الزنى بالاقرار أربع مرات لا أقل منها، وكيفية الاقرار، وجملة من أحكام الحد)

[ ٢٢٠١٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أقر الرجل على نفسه بالزنى أربع مرات، وكان محصنا رجم ».

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ( ولا يرجم إن كان محصنا )(١) ، ( إذا رجع عن )(٢) اقراره، ولكن يضرب الحد، ويخلى عن سبيله ».

[ ٢٢٠١١ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام : أنه نظر إلى امرأة يسار بها، فقال: « ما هذه؟ » قالوا: أمر بها عمر لترجم، انها حملت من غير زوج، قال: « أو حامل هي؟ » قالوا: نعم، فاستنقذها من أيديهم، ثم جاء إلى عمر، فقال: « إن كان لكم عليها سبيل فليس لك سبيل على ما في بطنها » فقال عمر: لولا علي لهلك عمر.

[ ٢٢٠١٢ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنى إذا لم يكن شهود فإذا رجع وأنكر، ترك ولم يرجم ».

[ ٢٢٠١٣ ] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه لم يرجم ما عزا حتى أقر عنده بالزنى أربع مرات، كل ذلك يعرض عنه، ثم رجمه بعد الرابعة.

__________________

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٦.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: وإن رجع بعد.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٤.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٣ ح ٥٢.


١٥ -( باب أن من أكره المرأة على الزنى، فعليه القتل بالسيف، محصنا كان أو غير محصن)

[ ٢٢٠١٤ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من كابر امرأة على نفسها فوطأها غصبا قتل ».

[ ٢٢٠١٥ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وان غصب رجل امرأة نفسها(١) قتل، محصنا كان أو غير محصن.

[ ٢٢٠١٦ ] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عنهعليه‌السلام ، قال: « وإذا كابر [ رجل ](١) ، امرأة على نفسها، ضرب ضربة بالسيف، مات منها أو عاش ».

١٦ -( باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنى، ولو بان تمكن من نفسها خوفا من الهلاك عند العطش، وتصدق إذا ادعت)

[ ٢٢٠١٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : أنه كان يقول: « ليس على المستكره حد، ولا على مستكرهة ».

[ ٢٢٠١٨ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « إذا استكره

__________________

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٥.

٢ - المقنع ص ١٤٦.

(١) في المصدر: على فرجها.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٦

١ - الجعفريات ص ١٣٦.

٢ - الجعفريات ص ١٣٦.


الرجل الجارية، أقيم عليه الحد، ولم يكن لها عقر ».

[ ٢٢٠١٩ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « ليس على المستكرهة حد، إذا قالت: اني استكرهت ».

( ٢٢٠٢٠ ) ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عنهعليه‌السلام ، قال: « قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، في امرأة اعترفت على نفسها ان رجلا استكرهها، قال: هي مثل السبية لا تملك نفسها، لو شاء لقتلها، ليس عليها حد ولا نفي ».

[ ٢٢٠٢١ ] ٥ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا شئ على المرأة إذا كان أكرهها، ولها مهر مثلها في ماله ».

[ ٢٢٠٢٢ ] ٦ - وعن عليعليه‌السلام ، أن عمر سأله عن امرأة وقع عليها أعلاج اغتصبوها نفسها، قال عليعليه‌السلام : « لا حد عليها لأنها مستكرهة، ولكن ضعها على يدي عدل من المسلمين حتى تستبرئ بحيضة، ثم أعدها على زوجها » ففعل ذلك عمر.

[ ٢٢٠٢٣ ] ٧ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه أتي بامرأة اخذت مع رجل يفجر بها، فقالت: يا أمير المؤمنين، والله ما طاوعته، ولكن استكرهني، فدرأ عنها الحد، قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ولو سئل هؤلاء عن ذلك، لقالوا: لا تصدق، قد والله فعله أمير المؤمنينعليه‌السلام ».

[ ٢٢٠٢٤ ] ٨ - الصدوق في المقنع: وان اخذت امرأة مع رجل قد فجر بها،

__________________

٣ - الجعفريات ص ١٣٧.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٦.

٦ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٥ ح ١٦٥١.

٨ - المقنع ص ١٤٧.


فقالت المرأة: استكرهني، فإنه يدرأ عنها الحد، لأنها قد وقعت شبهة، وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « ادرؤوا الحدود بالشبهات ».

[ ٢٢٠٢٥ ] ٩ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن بعض أصحابنا، قال: أتت امرأة إلى عمر فقالت: يا أمير المؤمنين، اني فجرت فأقم في حد الله، فأمر برجمها، وكان علي أمير المؤمنينعليه‌السلام حاضرا، قال: فقال له: « سلها، كيف فجرت؟ » قالت كنت في فلاة من الأرض، فأصابني عطش شديد، فرفعت لي خيمة فاتيتها، فأصبت فيها رجلا اعرابيا، فسألته الماء فأبى علي أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي، فوليت من هاربة، فاشتد بي العطش حتى غارت عيناي وذهب لساني، فلما بلغ ذلك مني، أتيته فسقاني ووقع علي، فقال له عليعليه‌السلام : « هذه التي قال الله:( فَمَنِ اضْطُرَّ‌ غَيْرَ‌ بَاغٍ وَلَا عَادٍ ) (١) وهذه غير باغية ولا عادية، فخل سبيلها » فقال عمر: لولا علي لهلك عمر.

١٧ -( باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف، فإن لم يقتل خلد في السجن مطلقا، وكذا ذات المحرم، وحكم زوجة الأب)

[ ٢٢٠٢٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من أتى ذات محرم يقتل(١) ».

[ ٢٢٠٢٧ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام : أنه رفع إليه رجل زنى بامرأة أبيه، ولم يكن أحصن، فامر به فرجم.

__________________

٩ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٤ ح ١٥٥.

(١) البقرة ٢: ١٧٣.

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٥.

(١) في المصدر: منه قتل.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٤.


[ ٢٢٠٢٨ ] ٣ - الصدوق في المقنع: ومن زنى بذات محرم، يضرب ضربة بالسيف ( اخذت منه ما اخذت )(١) ، وهو إلى الامام إذا رفعا إليه.

[ ٢٢٠٢٩ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن زنى بذات محرم، ضرب ضربة بالسيف، فإن كانت طاوعته ضربت ضربة بالسيف، وإن استكرهها فلا شئ عليها [ محصنا كان أم غيره ](١) ».

[ ٢٢٠٣٠ ] ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، منهعليه‌السلام ، قال: « ومن زنى بذات محرم، ضرب ضربة بالسيف، مات منها أو عاش ».

[ ٢٢٠٣١ ] ٦ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « ان علياعليهم‌السلام ، رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه، وكان غير محصن ».

[ ٢٢٠٣٢ ] ٧ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أتى ذات محرم فاقتلوه ».

١٨ -( باب أن الزاني الحر إذا جلد ثلاثا، قتل في الرابعة)

[ ٢٢٠٣٣ ] ١ - الصدوق في المقنع: والحر إذا زنى بغير محصنة، ضرب مائة جلدة، فان عاد ضرب مائة جلدة، فان عاد الثالثة قتل.

__________________

٣ - المقنع ص ١٤٦.

(١) في المصدر: أخذ منها ما أخذ.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

(١) وما أثبتناه من المصدر.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٦ - الجعفريات ص ١٢٦.

٧ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٩٠ ح ٢٧٥.

الباب ١٨

١ - المقنع ص ١٤٨.


[ ٢٢٠٣٤ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أصحاب الكبائر كلها، إذا أقيم عليهم الحد مرتين، قتلوا في الثالثة ».

١٩ -( باب حكم الزنى في حال الجنون)

[ ٢٢٠٣٥ ] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا زنت المجنونة لم تحد، وإذا زنى المجنون حد.

[ ٢٢٠٣٦ ] ٢ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن يعقوب بن يزيد البغدادي، عن محمد بن أبي عمير، في حديث طويل في مناظرة أبي جعفر مؤمن الطاقمع أبي حنيفة، إلى أن ذكر أبو جعفر فيما نقل عن عمر من الجهالات: وأتى بمجنونة قد زنت فامر برجمها، فقال له عليعليه‌السلام : « أما علمت أن القلم قد رفع عنها حتى تصح؟ » فقال: لولا علي لهلك عمر.

٢٠ -( باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها، أو بأمته بعد ما زوجها)

[ ٢٢٠٣٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في أمة بين رجلين وطأها أحدهما، قال: « يضرب خمسين جلدة ».

[ ٢٢٠٣٨ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا اشترى رجلان جارية فواقعاها جميعا إلى أن قال وعلى كل واحد منهما نصف الحد.

وقال في موضع آخر: وإذا وقع رجل على جارية له فيها حصة، درئ

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

الباب ١٩

١ - المقنع ص ١٤٦.

٢ - الاختصاص ص ١٠٩ ١١١.

الباب ٢٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٤ ح ١٥٨٩.

٢ - المقنع ص ١٣٤.


عنه من الحد بقدر حصته فيها، ويضرب ما سوى ذلك.

[ ٢٢٠٣٩ ] ٣ - وروي: أن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أتي برجل زوج جاريته مملوكه ثم وطأها، فضربه الحد.

٢١ -( باب حكم من زنى في اليوم مرارا)

[ ٢٢٠٤٠ ] ١ - الصدوق في المقنع: فان زنى رجل في يوم واحد مرارا، فإن كان زنى بامرأة واحدة فعليه حد واحد، وان هو زنى بنساء شتى، فعليه في كل امرأة فجر(١) بها حد.

٢٢ -( باب حد نفي الزاني)

[ ٢٢٠٤١ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « وجلد الزاني من أشد الجلد، فإذا جلد الزاني البكر، نفي عن بلده سنة بعد الجلد ».

[ ٢٢٠٤٢ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن عبد الرحمن، قال: وسألتهعليه‌السلام عن الرجل إذا زنى، قال: « ينبغي للامام إذا جلده، أن ينفيه من الأرض التي جلده فيها إلى غيرها سنة، وعلى الامام أن يخرجه من المصر ».

[ ٢٢٠٤٣ ] ٣ - وعن سماعة، عن أبي بصير، عن الصادق ( عليه

__________________

٣ - المقنع ص ١٤٥.

الباب ٢١

١ - المقنع ص ١٤٧.

(١) في المصدر: زنى.

الباب ٢٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٠ ح ١٥٧٦.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.


السلام )، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وعلى البكر جلد مائة، ونفي سنة في غير مصره ».

[ ٢٢٠٤٤ ] ٤ - وعن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « والذي قد أملك، يجلد مائة وينفى ».

[ ٢٢٠٤٥ ] ٥ - الصدوق في المقنع: والبكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة جلدة، ثم ينفيان سنة إلى غير مصرهما.

[ ٢٢٠٤٦ ] ٦ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « والذي قد أملك ولم يدخل بها، يجلد مائة وينفى ».

[ ٢٢٠٤٧ ] ٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن زنى بمحصنة وهو غير محصن، فعليها الرجم وعليه الجلد، وتغريب سنة، وحد التغريب خمسون فرسخا ».

[ ٢٢٠٤٨ ] ٨ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « خذوا عني: قد جعل الله لهن السبيل، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ».

ورواه في درر اللآلي: عن عبادة بن الصامت، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله، وفيه: « الجلد، ثم الرجم »(١) .

__________________

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٥ - المقنع ص ١٤٥.

٦ - المقنع ص ١٤٦.

٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٧ ح ١٤٩.

(١) درر اللآلي ج ٢ ص ٣٥٧.


٢٣ -( باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنى، فشهد لها النساء بالبكارة، قبلت شهادتهن وسقط الحد)

[ ٢٢٠٤٩ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، أتي بجارية زعموا انها زنت، فأمر النساء فنظرن إليها، فقلن: يا أمير المؤمنين، هي بكر، فقالعليه‌السلام : ما كنت لأضرب من عليها خاتم الرحمان ».

٢٤ -( باب أن من زنى ثم جن، وجب عليه الحد)

[ ٢٢٠٥٠ ] ١ - الصدوق في المقنع: وان أوجب رجل على نفسه الحد، فلم يضرب حتى خولط وذهب عقله، فإن كان أوجب على نفسه الحد، وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل، أقيم عليه الحد كائنا ما كان.

٢٥ -( باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة في حقه لم يقبل منه، وكذا ان تزوجت ذات البعل أو ذات العدة أو زنت في العدة، وما يجب مع انتفاء الشبهة)

[ ٢٢٠٥١ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام : أنه سئل عن امرأة تزوجت في عدة طلاق، لزوجها ( فيها عليها الرجعة )(١) ، قال:

__________________

الباب ٢٣

١ - الجعفريات ص ١٣٧.

الباب ٢٤

١ - المقنع ص ١٤٦

الباب ٢٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٤ ح ١٥٩٢.

(١) في المصدر: فيه الرجعة عليها.


« عليها(٢) الرجم، وإن تزوجت في عدة ليس لزوجها ( فيها عليها الرجعة )(٣) ، فان عليها حد الزاني غير المحصن مائة جلدة، وكذلك إن تزوجت في عدة من موت زوجها » يعني إذا كان الزوج الثاني قد أصابها.

قيل لهعليه‌السلام : أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة؟ قال: « ما ( من امرأة نشأت في الاسلام اليوم )(٤) من نساء المسلمين، إلا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت، ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك من قبل » قيل: فان كانت لا تعلم؟ قال: « قد لزمتها الحجة، تسأل حتى تعلم ».

[ ٢٢٠٥٢ ] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من تزوج امرأة لها زوج، ضرب الحد إن لم يكن أحصن، ورجمت المرأة بعد أن تجلد، وإن أحصنا جلدا جميعا ورجما » يعني إذا علم الرجل ان المرأة ذات زوج، وإن لم يعلم فلا حد عليه.

[ ٢٢٠٥٣ ] ٣ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام : أنه سئل عن امرأة تزوجت ولها زوج غائب، قال: « يفرق بينها وبين الزوج الذي تزوجت، وتحد حد الزاني ».

[ ٢٢٠٥٤ ] ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عنهعليه‌السلام في حديث قال: « قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، في المرأة لها بعل، لحقت بقوم فأخبرتهم أنها بلا زوج، فنكحها أحدهم، ثم جاء زوجها: ان لها الصداق، وأمر بها إذا وضعت ولدها أن ترجم ».

__________________

(٢) في المخطوط: عليه، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: عليها فيها رجعة.

(٤) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٤ ح ١٥٩١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٤ ح ١٥٩٣.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.


[ ٢٢٠٥٥ ] ٥ - الصدوق في المقنع: وإذا تزوجت المرأة ولها زوج رجمت، وإن كان للذي تزوجها بينة على تزوجها وإلا ضرب الحد، وإن تزوجت امرأة في عدتها، فان كانت في عدة طلاق لزوجها عليها فيها رجعة رجمت، وإن كانت في عدة ليس لزوجها عليها فيها رجعة ضربت الحد مائة جلدة، وإن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء(١) الأربعة الأشهر والعشرة الأيام، فلا ترجم وتجلد مائة جلدة.

[ ٢٢٠٥٦ ] ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن خطب امرأة في عدة للزوج عليها رجعة(١) ، أو زوجها إلى أن قال فان دخل بها لم تحل له ابدا، عالما كان أو جاهلا، فان ادعت المرأة انها لم تعلم أن عليها عدة، لم تصدق على ذلك ».

٢٦ -( باب حكم من باع امرأته)

[ ٢٢٠٥٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، كذلك، قال صاحب الحديث عن أحدهما: أنه قال في الرجل يبيع امرأته قال: « تقطع يده، فإن كان الذي اشتراها علم بأنها حرة فوطأها رجم إن كان محصنا، أو ضرب الحد إن لم يكن محصنا، وترجم هي إذا طاوعته ».

__________________

٥ - المقنع ص ١٤٦.

(١) في المصدر زيادة: الاجل من.

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٨.

(١) ليس في المصدر.

الباب ٢٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٧ ح ١٦٦٣.


٢٧ -( باب حكم وطئ المطلقة بعد العدة وفيها)

[ ٢٢٠٥٨ ] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا غشى الرجل امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد، وان غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة لها.

[ ٢٢٠٥٩ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : « أن رجلا تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فواقعها، وظن أن له عليها الرجعة، فرفع إلى عليعليه‌السلام ، فدرأ عنه الحد بالشبهة. » الخبر.

٢٨ -( باب أنه يجب على المملوك إذا زنى نصف الحد خمسون جلدة، ولا يرجم وإن كان محصنا، إلا ما استثني)

[ ٢٢٠٦٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: في العبد والأمة: « إذا زنى أحدهما جلد خمسين جلدة، مسلما كان أو مشركا، وليس على العبيد نفي ولا رجم ».

[ ٢٢٠٦١ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فان زنى العبد أو(١) الجارية جلد كل واحد منهما خمسين جلدة، محصنين كانا أو غير محصنين ».

[ ٢٢٠٦٢ ] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن عبد الرحمان، قال:

__________________

الباب ٢٧

١ - المقنع ص ١٤٨.

٢ - الجعفريات ص ١٠٤.

الباب ٢٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٧ ح ١٦٠٩.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

(١) في المصدر: و.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.


سألتهعليه‌السلام ، عن الرجل إذا زنى إلى أن قال قال: « وإذا زنى المملوك والمملوكة، جلد كل واحد منهما خمسين ».

٢٩ -( باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنى، رجم في التاسعة عبدا كان أو أمة ويعطى مولاه القيمة من بيت المال)

[ ٢٢٠٦٣ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : بعد الكلام المتقدم(١) : « وإن عادا جلدا خمسين كل واحد إلى أن يزينا ثمان مرات، ثم يقتلان في التاسعة ».

[ ٢٢٠٦٤ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا زنى عبد بمحصنة أو غير محصنة ضرب خمسين جلدة، فان عاد ضرب خمسين، إلى أن يزني ثمان مرات، ثم يقتل في الثامنة.

٣٠ -( باب أن المملوك إذا تحرر بعضه ثم زنى، فعليه حد الحر بقدر الحرية، وحد الرق بقدر الرقية)

[ ٢٢٠٦٥ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في المكاتب قال: « يجلد بقدر ما أدى من مكاتبته حد الحر، وما بقي حد المملوك ».

[ ٢٢٠٦٦ ] ٢ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن جعفر بن الحسين المؤمن

__________________

الباب ٢٩

١ - فقه الرضا ( عليه السلام ص ٣٧.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب السابق.

٢ - المقنع ص ١٤٨.

الباب ٣٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٢ - الاختصاص ص ٢٠٦.


رحمه الله عن حيدر بن محمد بن نعيم، وحدثنا جعفر بن محمد بن قولويه، عن جعفر بن محمد بن مسعود، جميعا عن محمد بن مسعود العياشي، قال: حدثني جعفر بن أحمد بن أيوب، عن العمركي، قال: حدثني أحمد بن بشر(١) ، عن يحيى بن المثنى، عن علي بن الحسن(٢) بن رباط، [ عن حريز ](٣) قال: دخلت على أبي حنيفة وعنده كتب كادت تحول بينه وبيني إلى أن قال فقال لي: ما تقول في مكاتب، كانت مكاتبته ألف درهم وادى تسعمائة وتسعة وتسعين، ثم أحدث يعني الزنى كيف تحده؟ فقلت: عندي بعينها، حديث حدثني محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام : « أن علياعليه‌السلام ، كان يضرب بالسوط [ وبثلثه ](٤) وبنصفه وببعضه بقدر استحقاقه » الخبر.

٣١ -( باب حكم من وطأ مكاتبته، وقد تحرر بعضها)

[ ٢٢٠٦٧ ] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا وقع الرجل على مكاتبته، فان كانت أدت ( ربع مال الكتابة )(١) ضرب الحد، وإن كان محصنا رجم، وإن لم تكن أدت شيئا، فليس عليه شئ.

__________________

(١) في المخطوط: « بشير »وما أثبتناه هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢٠ ص ٨٧ ).

(٢) في المخطوط: « علي بن الحسين بن رباط »وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢٠ ص ٨٧.

(٣) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١١ ص ٣٢٧ و ج ٤ ص ٢٥١ ).

(٤) أثبتناه من المصدر.

الباب ٣١

١ - المقنع ص ١٤٥.

(١) في المصدر: الربع.


٣٢ -( باب قتل اليهودي والنصراني إذا زنى بمسلمة، وإن أسلم عند إرادة الحد)

[ ٢٢٠٦٨ ] ١ - محمد بن علي بن شهرآشوب في المناقب: عن جعفر بن رزق الله، قال: قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة، فأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم، فقال يحيى بن أكثم: الايمان يمحو ما قبله، وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود، فكتب المتوكل إلى علي بن محمد النقيعليه‌السلام يسأله، فلما قرأ الكتاب كتب: « يضرب حتى يموت » فأنكر الفقهاء ذلك، فكتب إليه يسأله عن العلة، فقال: « بسم الله الرحمن الرحيم( فَلَمَّا رَ‌أَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّـهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْ‌نَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِ‌كِينَ ) (١) » السورة، قال: فأمر المتوكل فضرب حتى مات.

[ ٢٢٠٦٩ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا زنى الذمي بمسلمة قتلا جميعا ».

٣٣ -( باب حكم المرأة إذا زنت فحملت، فقتلت ولدها سرا)

[ ٢٢٠٧٠ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبيه قال: وقضى أمير المؤمنين عليعليه‌السلام ، في امرأة زنت فحبلت، فقتلت ولدها سرا، فأمر بها فجلدت مائة جلدة، ثم رجمت، وكان أول من رجمها.

__________________

الباب ٣٢

١ - المناقب ج ٤ ٤٠٥.

(١) غافر ٤٠: ٨٤.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٨.

الباب ٣٣

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.


٣٤ -( باب حكم المرأة إذا تشبهت لرجل حتى واقعها)

[ ٢٢٠٧١ ] ١ - الشيخ الطوسي في النهاية: وقد روي أن امرأة تشبهت لرجل بجاريته، واضطجعت على فراشه ليلا فظنها جاريته، فوطأها من غير تحرز، فرفع خبره إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فأمر بإقامة الحد على الرجل سرا وإقامة الحد على المرأة جهرا.

٣٥ -( باب حكم من غصب أمة فاقتضها، أو اقتض حرة ولو بإصبعه)

[ ٢٢٠٧٢ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : في الرجل يغتصب البكر فيفتضها(١) وهي أمة، قال: « عليه الحد ويغرم العقر، فان(٢) كانت حرة فلها مهر مثلها ».

[ ٢٢٠٧٣ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام : أنه رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام، فاقتضت إحداهما صاحبتها الأخرى بإصبعها، فقضى على التي فعلت عقرها، ونالها بشئ من الضرب.

[ ٢٢٠٧٤ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في امرأة اقتضت جارية بيدها، قال: « عليها مهرها، وتوجع عقوبة ».

__________________

الباب ٣٤

١ - النهاية ص ٦٩٩.

الباب ٣٥

١ - الجعفريات ص ١٠٣.

(١) اقتض البكر: افتضها وافترعها. ( لسان العرب ج ٧ ص ٢٢٠ ).

(٢) في نسخة: وان ( منه قده ).

٢ - الجعفريات ص ١٣٧.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٢ ح ١٤٦٨.


[ ٢٢٠٧٥ ] ٤ - الصدوق في المقنع: وان اقتضت جارية جارية بيدها(١) ، فعليها المهر، وتضرب الحد.

٣٦ -( باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت، وليس بينهما رحم، أو تحت فراشها)

[ ٢٢٠٧٦ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: مرسلا: وإذا وجدت المرأة مع الرجل ليلا، فإنه لا رجم بينهما.

٣٧ -( باب أن المرأة إذا أقرت أربعا انها زنت بفلان، لزمها حد الزنى وحد القذف، وليس على الرجل شئ)

[ ٢٢٠٧٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تسألوا الفاجرة: من فجر بك؟ فكما هان عليها الفجور، يهون عليها أن ترمي الرجل البرئ المسلم ».

ورواه في الدعائم: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

[ ٢٢٠٧٨ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام قال: « إذا سئلت الفاجرة: من فجر بك؟ فقالت: فلان، جلدتها(١) حدين، حدا لفريتها

__________________

٤ - المقنع ص ١٤٥.

(١) في المصدر: بإصبعها.

الباب ٣٦

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

الباب ٣٧

١ - الجعفريات ص ١٣٨.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٧ ح ١٦٦١.

٢ - الجعفريات ص ١٣٨.

(١) في نسخة: حددها، وفي المصدر: حددناها.


على المسلم، وحدا باقرارها على نفسها ».

[ ٢٢٠٧٩ ] ٣ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « إذا سئلت المرأة: من فجر بك؟ فقالت: فلان، جلدتها(١) حدين: حد لفريتها على الرجل، وحدا لما أقرت على نفسها بالفجور ».

٣٨ -( باب استحباب طلاق الزوجة الزانية، وجواز امساكها)

[ ٢٢٠٨٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فأما أن يتزوج الرجل امرأة قد علم منها الفجور، فليحظر(١) بابه أي فليحفظها فقد سأل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رجل فقال: يا رسول الله، ما ترى في امرأة عندي ما ترد يد لا مس؟ قال: طلقها، قال: فاني أحبها، قال: « فامسكها، إن شئت ».

[ ٢٢٠٨١ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين، عن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله » وذكر مثله.

[ ٢٢٠٨٢ ] ٣ - وعن النضر عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام : عن رجل رأى امرأته تزني، أيصلح له أن يمسكها؟ قال: « نعم ».

__________________

٣ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٦٣ ح ١٣٥.

(١) في نسخة: حددها.

الباب ٣٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠٠ ح ٧٣٤.

(١) في المصدر: فليحصن.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.


[ ٢٢٠٨٣ ] ٤ - عوالي اللآلي: وفي الحديث: انه جاء رجل إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقال: إن امرأتي لا ترد يد لا مس، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « طلقها » فقال: اني أخاف أن تتبعا نفسي، قال: « فاستمتع بها ».

٣٩ -( باب حكم من رأى زوجته تزني)

[ ٢٢٠٨٤ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال الرجل: من الأنصار، وهو سعد بن عبادة: « أرأيت لو وجدت رجلا مع امرأة في ثوب واحد، ما كنت صانعا بهما؟ » قال سعد: اقتلهما يا رسول الله، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « فأين الشهداء الأربعة!؟ ».

قلت: وهذا الخبر موجود في المحاسن، وفيه: ان سعد قال لهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ان رأيت مع أهلي رجلا فاقتله إلى آخره(١) ، فالظاهر أن في هذا الخبر تصحيفا، والأصل مع امرأتك، والله العالم.

٤٠ -( باب جواز منع الامام من الزنى والمحرمات، ولو بالحبس والقيد)

[ ٢٢٠٨٥ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى،

__________________

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦٩ ح ١٩٠.

الباب ٣٩

١ - الجعفريات ص ١٤٤.

(١) المحاسن ج ١ ص ٢٧٤، وعنه في البحار ج ٧٩ ص ٤٣ ح ٢٧.

الباب ٤٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.


عن ابن مسكان، قال: حدثني عمار الساباطي، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام : عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل، فقال لي: « وما يمنعه؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه ».

وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عمن سمع أبا جعفرعليه‌السلام مثله(١) .

٤١ -( باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية)

[ ٢٢٠٨٦ ] ١ - الصدوق في المقنع: ولا يرجم إذا زنى بيهودية أو(١) ، نصرانية أو(٢) أمة.

٤٢ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد الزنى)

[ ٢٢٠٨٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد، الله أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « الشهود إذا شهدوا على رجل بالزنى، فاختلفوا في الأماكن، جلدوا ».

[ ٢٢٠٨٨ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « كل جماع يدرأ عنه الحد، فعليه الصداق كاملا وكل جماع يقام فيه الحد فلا صداق لها ولا عقر ولا يجمع الصداق والعقر والحد ».

__________________

(١) نفس المصدر ص ٧١.

الباب ٤١

١ - المقنع ص ١٤٨.

(١) في المصدر: ولا.

(٢) في المصدر: ولا.

الباب ٤٢

١ - الجعفريات ص ١٤٤.

٢ - الجعفريات ص ١٠٢.


[ ٢٢٠٨٩ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « ان علياعليهم‌السلام ، قضى في رجل أصابوه مع امرأة، فقال: هي امرأتي تزوجتها، فسئلت المرأة فسكتت، فأومأ إليها بعض القوم أن قولي نعم، وأومأ إليها بعض القوم أن قولي: لا، فقالت: نعم، فدرأ عنها أمير المؤمنينعليه‌السلام الحد، وعزل عنه امرأته، حتى يجئ بالبينة انها امرأته ».

[ ٢٢٠٩٠ ] ٤ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ) (١) ، قال: « الطائفة: من واحد إلى عشرة ».

[ ٢٢٠٩١ ] ٥ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من زنى في شهر رمضان ضرب الحد، ونكل لافطاره فيه، كما فعل أمير المؤمنينعليه‌السلام بالنجاشي، فان فعل ذلك ثلاث مرات قتل ».

[ ٢٢٠٩٢ ] ٦ - أحمد بن محمد بن سيار في كتاب التنزيل والتحريف: عن عيسى بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال في قوله عز وجل:( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ) (١) قال: « المؤمن الواحد يجزئ إذا شهد ».

[ ٢٢٠٩٣ ] ٧ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن يعقوب بن يزيد البغدادي، عن محمد بن أبي عمير، في حديث مناظرة أبي جعفر مؤمن الطاق، مع أبي

__________________

٣ - الجعفريات ص ١٠٢.

٤ - الجعفريات ص ١٣٣.

(١) النور ٢٤: ٢.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٧ ح ١٦٦٤.

٦ - التنزيل والتحريف ص ٣٩.

(١) النور ٢٤: ٢.

٧ - الاختصاص ص ١٠٩ ١١١.


حنيفة، إلى أن قال أبو جعفر: وأتي يعني عمر بامرأة حبلى شهدوا عليها بالفاحشة، فأمر برجمها، فقال له عليعليه‌السلام : « ان [ كان ](١) لك السبيل عليها، فما سبيلك على ما في بطنها؟ » فقال: لولا علي لهلك عمر.

[ ٢٢٠٩٤ ] ٨ - عوالي اللآلي: عن يحيى بن سعيد، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، قال: كنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذ أتته امرأة من جهينة وهي حامل من الزنى فقالت: يا رسول الله، اني أصبت حدا فأقمه علي، فدعا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وليها، فأمره أن يحسن إليها، فإذا وضعت حملها أتاه به، افأمر بها فرجمت، ثم صلى عليها.

[ ٢٢٠٩٥ ] ٩ - القطب الكيدري البيهقي في شرح النهج: في آخر خطبة الشقشقية، قال: قال صاحب المعارج: وجدت في الكتب القديمة: أن الكتاب الذي دفعه إليه رجل من أهل السواد، كان فيه مسائل منها: شهد شهداء أربعة على محصن(١) ، فأمرهم الامام برجمه، فرجمه واحد من الشهود دون الثلاثة، ووافقه قوم أجانب، فرجع عن شهادته من رجمه، والمرجوم لم يمت، ثم مات المرجوم، ورجع الشهود الاخر عن الشهادة بعد موته، فقالعليه‌السلام : « يجب ديته على من رجمه من الشهود وعلى من وافقه، وتعيين من وافقه مفوض إلى الشاهد الراجم ».

[ ٢٢٠٩٦ ] ١٠ - الشيخ المفيد في كتاب ( الكافئة في ابطال توبة الخاطئة ): عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذنية، عن زرارة، عن أبي جعفر محمد بن عليعليهم‌السلام ، قال: « ان عائشة قالت لرسول الله ( صلى

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٣ ح ٥٣.

٩ - شرح النهج ج ١ ص ١٩٩.

(١) في المصدر زيادة: بالزنى.

١٠ - كتاب الكافئة للمفيد.


الله عليه وآله ): ان مارية يأتيها ابن عم لها، فلطختها بالفاحشة، فغضب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقال: إن كنت صادقة فأعلميني إذا دخل، فرصدته فلما دخل عليها أعلمت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فدعا أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) وقال: خذ هذا السيف، فان وجدته عندها فاضرب عنقه، فأخذ عليعليه‌السلام السيف، ثم قال: يا رسول الله، إذا بعثتني في الامر أكون كالسكة المحماة تقع في الوبر أو أثبت، فقال: ثبت، فانطلقعليه‌السلام ومعه السيف، فانتهى إلى الباب وهو مغلق، فالصق عينه بباب البيت، فلما رأى القبطي عينا في الباب، فزع وخرج من الباب الآخر، فصعد نخلة، وتسور عليعليه‌السلام على الحائط، فلما نظر إليه القبطي ومعه السيف أحس فحسر ثوبه، فأبدى عورته، فإذا ليس له ما للرجال، فصد بوجهه أمير المؤمنينعليه‌السلام عنه، ثم رجع فأخبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك، فتهلل وجهه، وقال: الحمد لله الذي يعافينا أهل البيت من سوء ما يلطخونا به ».

[ ٢٢٠٩٧ ] ١١ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: روي أن عمر: استخلف المغيرة بن شعبة على البصرة، وكان نازلا في أسفل الدار، ونافع وأبو بكرة وشبل وزياد في علوها، فهبت ريح ففتحت باب البيت ورفع الستر، فرأوا المغيرة بين رجلي امرأة، فلما أصبحوا تقدم المغيرة ليصلي، فقال أبو بكرة: تنح عن مصلانا، فبلغ ذلك عمر، فكتب أن يرفعوا إليه، وكتب إلى المغيرة: قد حدث عليك بما إن كان صدقا لو كنت مت قبله كان خيرا لك، فأشخص إلى المدينة، فشهد نافع وأبو بكرة وشبل بن معبد، فقال عمر: أودى المغيرة إلا ربعه، فجاء زياد يشهد، فقال: هذا رجل لا يشهد إلا بالحق، إن شاء الله، فقال: أما الزنى فلا أشهد به، ولكني رأيت أمرا قبيحا، فقال عمر، الله أكبر، وجلد الثلاثة، فلما جلد أبو بكرة، قال: أشهد أن المغيرة قد زنى، فهم عمر أن يجلده، فقال له عليعليه‌السلام :

__________________

١١ - درر اللآلي: ج ٢ ص ١٢٩.


« إن جلدته، فارجم صاحبك » يعني أرجم المغيرة.

قال العلامة: وموضع الدلالة ان هذه قضية ظهرت واشتهرت ولم ينكر ذلك أحد، وقيل في تأويل قول عليعليه‌السلام لعمر: « ان جلدت أبا بكرة ثانيا، فارجم صاحبك » تأويلات، أصحها: معناه إن كانت هذه شهادة غير الأولى فقد كملت الشهادة أربعة فارجم صاحبك، يعني إنما أعادها ان يشهد به فلا تجلده بإعادته، إلى آخر ما قال مما فصل في محله من الفقه.


أبواب حد اللواط

١ -( باب أن حد الفاعل مع عدم الايقاب كحد الزنى، ويقتل المفعول به على كل حال، مع بلوغه وعقله واختياره)

[ ٢٢٠٩٨ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب،عليهم‌السلام ، قال: « إذا كان الرجل كلامه كلام النساء، ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة، فارجموه ولا تستحيوه ».

[ ٢٢٠٩٩ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده،عليهم‌السلام : « ان أبا بكر أوتي برجل ينكح في دبره، فقال: يا علي، ما الحكم فيه؟ فقال: أحرقه بالنار، فان العرب تأنف من المثلة، فأحرقه أبو بكر، بقول عليعليه‌السلام ».

[ ٢٢١٠٠ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « اللواط بين الفخذين، والدبر هو الكفر ».

[ ٢٢١٠١ ] ٤ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام : في الذي يأتي الرجل بين فخذيه، أو في دبره، قال: « أيهما أتى، فعليه الحد ».

__________________

أبواب حد اللواط

الباب ١

١ - الجعفريات ص ١٢٦.

٢ - الجعفريات ص ١٢٦.

٣ - الجعفريات ص ١٣٥.

٤ - الجعفريات ص ١٣٥.


[ ٢٢١٠٢ ] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وفي اللواطة الكبرى ضربة بالسيف، أو هدمة، أو طرح الجدار، وهي الايقاب، وفي الصغرى مائة جلدة، وروي أن اللواط هو التفخذ، وان على فاعليه القتل، والايقاب: الكفر بالله، وليس العمل على هذا، وإنما العمل على الأول ».

وقال في موضع آخر: « واللواط الأصغر فيه الحد مائة جلدة، حد الزاني والزانية، أغلظ ما يكون من الحد، وأشد ما يكون من الضرب »(١) .

[ ٢٢١٠٣ ] ٦ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه رجم رجلا بالكوفة، كان يؤتى في دبره.

[ ٢٢١٠٤ ] ٧ - وعنهعليه‌السلام أنه قال: « اللوطي إن كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن جلد مائة جلدة ».

٢ -( باب حد اللواط مع الايقاب)

[ ٢٢١٠٥ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه قال: « لو كان ينبغي أحد أن يرجم مرتين، لرجم اللوطي ».

[ ٢٢١٠٦ ] ٢ - وبهذا الاسناد(١) : أن علياعليه‌السلام ، كان يقول:

__________________

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

(١) المصدر السابق ص ٣٨.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٥ ح ١٦٠٠.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٥ ح ١٥٩٦.

الباب ٢

١ - الجعفريات ص ١٢٦.

٢ - الجعفريات ص ١٤٦.

(١) السند المذكور في المصدر كما يلي: « أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد بن الأشعث، حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا أبو بكر بن أبي أويس حدثني حسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده ».


« يرجم الذي يعمل عمل قوم لوط، أحصن أم لم يحصن بالحجارة، ويقول: إن قوم لوط قد رجموا ».

[ ٢٢١٠٧ ] ٣ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا ابن الأشعث، حدثنا هارون بن سعيد، حدثنا أبو بكر بن أبي أويس، قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن عمر بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حطيب عن عكرمة، عن ابن عباس: ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول ».

ورواه في عوالي اللآلي: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

[ ٢٢١٠٨ ] ٤ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد بن الأشعث، حدثنا هارون بن سعيد، حدثنا أبو بكر بن أويس، عن أبي وجال، عن ابن شهاب: أنه سئل عن الذي يعمل عمل قوم لوط، قال: عليه الرجم، أحصن أم لم يحصن.

[ ٢٢١٠٩ ] ٥ - دعائم الاسلام: عن ( أمير المؤمنين )(١) عليه‌السلام ، أنه قال في اللواط: « هي ذنب لم يعص الله به الا ( قوم لوط، وهي )(٢) أمة من الأمم، فصنع الله بها ما ذكر في كتابه، من رجمهم بالحجارة، فارجموهم كما فعل الله عز وجل بهم ».

[ ٢٢١١٠ ] ٦ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا كان الرجل كلامه كلام

__________________

٣ - الجعفريات ص ١٤٦.

(١) عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٠ ح ١٩٣.

٤ - الجعفريات ص ١٤٦.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٢.

(١) في المصدر: أبي عبد الله.

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٥ ح ١٥٩٩.


النساء، مشيه مشي النساء، ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة، فارجموه ولا تستحيوه ».

[ ٢٢١١١ ] ٧ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « يرجم الذي يؤتى في دبره، الفاعل والمفعول به ».

[ ٢٢١١٢ ] ٨ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: لو كان ينبغي لاحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي، وعليه مثل حد الزاني من الرجم والحد، محصنا وغير محصن ».

وقال في موضع آخر(١) : « ومن لاط بغلام، فعقوبته أن يحرق بالنار، أو يهدم عليه حائط، أو يضرب ضربة بالسيف، ولا تحل له أخته أبدا وابنته، ويصلب يوم القيامة على شفير جهنم ». الخبر.

[ ٢٢١١٣ ] ٩ - الصدوق في المقنع: واعلم أن عقوبة من لاط بغلام، أن يحرق بالنار، أو يهدم عليه حائط، أو يضرب ضربة بالسيف.

[ ٢٢١١٤ ] ١٠ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن اللوطي، قال: « يضرب مائة جلدة ».

__________________

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠١.

٨ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

(١) نفس المصدر ص ٣٧.

٩ - المقنع ص ١٤٤.

١٠ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.


٣ -( باب ثبوت اللواط بالاقرار أربعا لا أقل، وسقوط الحد بالتوبة بعد الاقرار)

[ ٢٢١١٥ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يحد اللوطي، حتى يقر أربع مرات على تلك الصفة ».

__________________

الباب ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.



أبواب حد السحق والقيادة

١ -( باب أن حد السحق حد الزنى مائة جلدة، مع عدم الاحصان، والقتل معه)

[ ٢٢١١٦ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « السحق في النساء، بمنزلة اللواط في الرجال ».

[ ٢٢١١٧ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه: « ان علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، اتي بمساحقتين فجلدهما مائة إلا اثنين، ولم يبلغ بهما الحد ».

[ ٢٢١١٨ ] ٣ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، قال: كتب إلى أبي محمد بن الأشعث: حدثنا محمد بن سوار، حدثنا سعيد زكريا المدائني، أخبرني عنبسة، عن عبد الرحمان، عن العلا، عن مكحول، عن واثلة بن الأسقع، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « سحاق النساء بينهن زناء ».

__________________

أبواب حد السحق والقيادة

الباب ١

١ - الجعفريات ص ١٣٥.

٢ - الجعفريات ص ١٣٥.

٣ - الجعفريات ص ١٣٦.


[ ٢٢١١٩ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن ( أمير المؤمنين )(١) عليه‌السلام ، أنه قال: « السحق في النساء كاللواط في الرجال، ولكن فيه جلد مائة، لأنه ليس فيه إيلاج ».

[ ٢٢١٢٠ ] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اعلم أن السحق مثل اللواط، إذا قامت على المرأتين البينة بالسحق، فعلى كل واحدة منهما ضربة بالسيف، أو هدمة، أو طرح جدار(١) ، وهن الرسيات(٢) اللواتي ذكرن في القرآن ».

٢ -( باب حكم ما لو وجدت المرأتان في لحاف واحد مجردتين)

[ ٢٢١٢١ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فإن وجدا في لحاف واحد، جلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط واحد، وكذلك يضرب الرجلان والمرأتان إذا وجدا في لحاف واحد لغير علة، إذا كانا متهمين بالريبة(١) ».

٣ -( باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته، فساحقت بكرا فحملت)

[ ٢٢١٢٢ ] ١ - الصدوق في المقنع: وان أتى رجل امرأة، فاحتملت ماءه

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٣.

(١) في المصدر: أبي عبد الله.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٨.

(١) في المصدر، جداره.

(٢) أصحاب الرس: هي اللواتي باللواتي أي المساحقات وهن الرسيات ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٧٥ ).

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٩ ذيل الحديث ١٥٧٣.

(١) في نسخة: بالزينة. وفي المصدر زيادة: دون الحد، في نهاية الحديث.

الباب ٣

١ - المقنع ص ١٤٦.


فساحقت به امرأة فحملت، فان المرأة ترجم، وتجلد الجارية الحد، ويلحق الولد بأبيه.

[ ٢٢١٢٣ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: قالعليه‌السلام : « قال أبي: رجل جامع امرأته، فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحملت الجارية. وقال: الولد للفحل، وعلى المرأة الرجم، وعلى الجارية الحد ».

٤ -( باب حكم المرأة إذا اقتضت بكرا بإصبعها)

[ ٢٢١٢٤ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عن علي بن أبي طالب،عليهم‌السلام : « انه رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام، فاقتضت إحداهما صاحبتها الأخرى بإصبعها، فقضى على التي فعلت عقرها، ونالها بشئ من ضرب ».

[ ٢٢١٢٥ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في امرأة اقتضت(١) جارية بيدها، قال: « عليها مهرها، وتوجع عقوبة ».

٥ -( باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا، وينفى من المصر)

[ ٢٢١٢٦ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وان قامت بينة على قواد، جلد خمسة وسبعين، ونفي عن المصر الذي هو فيه. وروي: النفي هو الحبس سنة أو يتوب ».

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

الباب ٤

١ - الجعفريات ص ١٣٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٢ ح ١٤٦٨.

(١) في المصدر: افتضت.

الباب ٥

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.



أبواب حد القذف

١ -( باب تحريمه، حتى قذف من ليس بمسلم مع عدم الاطلاع، وكذا قذف المقذوف القاذف)

[ ٢٢١٢٧ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه: ان أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قال: « الكبائر: الشرك بالله إلى أن قال ورمي المحصنات الغافلات ».

[ ٢٢١٢٨ ] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من سب مؤمنا أو مؤمنة بما ليس فيهما، بعثه الله في طينة الخبال، حتى يأتي بالمخرج مما قال ».

[ ٢٢١٢٩ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا رأيتم المرء لا يستحيي مما قال، ولا مما قيل له، فاعلموا أنه لغية، أو شرك شيطان ».

[ ٢٢١٣٠ ] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال لبعض أصحابه: « ما فعل غريمك؟ » قال: ذاك ابن الفاعلة، فنظر إليه أبو عبد اللهعليه‌السلام نظرا شديدا، فقال: جعلت فداك، انه مجوسي نكح أخته، قال: « أوليس ذلك من دينهم نكاح!؟ ».

__________________

أبواب حد القذف

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٧ ح ١٦١١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٨ ح ١٦١٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٨ ح ١٦١٣.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٨ ح ١٦١٤.


[ ٢٢١٣١ ] ٥ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا ينبغي ولا يصلح للمسلم، أن يقذف يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا، بما لم يطلع عليه منه، وقال: أيسر ما في هذا أن يكون كاذبا ».

[ ٢٢١٣٢ ] ٦ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن يسار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ان رجلا من الأنصار أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: ان امرأتي قذفت جاريتي، فقال: مرها تصبر نفسها لها، وإلا افتدت منها، قال: فحدث الرجل امرأته بقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأعطت خادمها السوط وجلست لها، فعفت عنها الوليدة، فأعتقها، وأتى الرجل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فخبره، فقال: لعله يكفر عنها ».

[ ٢٢١٣٣ ] ٧ - وعن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : انه نهى ان يقذف من ليس من الاسلام، إلا أن يطلع على ذلك منهم، وقال: « أيسر ما فيه أن يكون كاذبا ».

[ ٢٢١٣٤ ] ٨ - عوالي اللآلي: روى حذيفة، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « قذف محصنة يحبط عبادة مائة سنة ».

[ ٢٢١٣٥ ] ٩ - وروي عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من ( اجتنب ترك )(١) الصلوات الخمس، واجتنب الكبائر السبع، نودي يوم القيامة: يدخل الجنة من أي باب شاء » فقال رجل للراوي: الكبائر السبع سمعتهن من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: نعم، الشرك بالله إلى أن

__________________

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢٢.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٨ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦١ ح ٥٧.

٩ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦١ ح ٥٨.

(١) في المصدر: أقام.


قال وقذف المحصنات الخبر.

٢ -( باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة، إذا نسب الزنى إلى أحد، أو إلى أمه، أو أبيه)

[ ٢٢١٣٦ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : ان الفرية ثلاث: إذا رمى الرجل بالزنى، وإذا قال: أن أمه زانية، وإذا دعي لغير أبيه، وحده ثمانون ».

[ ٢٢١٣٧ ] ٢ - وعن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت الصادقعليه‌السلام ، عن قول الله:( وَالَّذِينَ يَرْ‌مُونَ أَزْوَاجَهُمْ ) (١) الآية، قال: « هو الرجل يقذف امرأته، فإذا أقر أنه كذب عليها جلد الحد ثمانين » الخبر.

[ ٢٢١٣٨ ] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « من قال لقرشي أو عربي: يا نبطي، جلد به الحد، لأنه قد نفاه من أبيه الذي ينسب إليه ».

[ ٢٢١٣٩ ] ٤ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام : في الرجل يقول للمسلم: ما أنت لامك، قال « لا حد عليه، وقال: إذا قال: لست

__________________

الباب ٢

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

(١) النور ٢٤: ٦.

٣ - الجعفريات ص ١٣٤.

٤ - الجعفريات ص ١٣٤.


لأبيك، جلد الحد ».

[ ٢٢١٤٠ ] ٥ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « إذا سئلت الفاجرة: من فجر بك؟ فقالت: فلان، حددناها حدين، حد لفريتها على المسلم، وحد باقرارها على نفسها ».

[ ٢٢١٤١ ] ٦ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل قذف محصنة مؤمنة، قال: « يقام عليه الحد » الخبر.

[ ٢٢١٤٢ ] ٧ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « حد القاذف ثمانون جلدة، كما قال الله جل ذكره ».

[ ٢٢١٤٣ ] ٨ - الصدوق في العلل: عن ماجيلويه، عن عمه، عن أحمد بن محمد البرقي، عن أبيه، عن محمد بن سليمان، عن داود بن النعمان، عن عبد الرحيم القصير، قال: قال لي أبو جعفرعليه‌السلام : « اما لو قد قام قائمناعليه‌السلام ، لقد ردت إليه الحميراء حتى يجلدها الحد، وحتى ينتقم لابنة محمد فاطمة ( صلوات الله عليهما ) منها » قلت: جعلت فداك، ولم يجلدها الحد؟ قال: « لفريتها على أم إبراهيم » الخبر.

[ ٢٢١٤٤ ] ٩ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اعلم يرحمك الله إذا قذف مسلم مسلما، فعلى القاذف ثمانون جلدة إلى أن قال وإذا قذفت المرأة الرجل، جلدت ثمانين جلدة ».

__________________

٥ - الجعفريات ص ١٣٨.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٨ ح ١٦١٥.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٨ ح ١٦١٦.

٨ - علل الشرائع ص ٥٧٩ ح ١٠.

٩ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٨.


٣ -( باب ثبوت الحد على من قذف رجلا، بان نسبه إلى اللواط فاعلا أو مفعولا)

[ ٢٢١٤٥ ] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، في رجل قال لأخيه المسلم: يا لوطي، قال: « لا حد عليه، لأنه إنما نسبه إلى رجل صالح إلى لوطعليه‌السلام ، ولكن إذا: قال يا من عمل عمل قوم لوط، جلد الحد ».

[ ٢٢١٤٦ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، في الرجل يقول للرجل: يا معفوج(١) ، قال: « عليه الحد ».

[ ٢٢١٤٧ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في الرجل يقذف الرجل بالابنة، أو يقول له: يا منكوح يا معفوج، قال: « عليه الحد ».

[ ٢٢١٤٨ ] ٤ - وعن أبي عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يقول للرجل: يا لوطي، قال: « ان قال لم أرد قذفه بذلك، لم يكن عليه حد، لأنه إنما نسبه إلى لوط، وإن قال له: إنك تعمل عمل قوم لوط، ضرب الحد ».

__________________

الباب ٣

١ - الجعفريات ص ١٣٥.

٢ - الجعفريات ص ١٣٦.

(١) العفج بفتح العين وسكون الفاء: فعل قوم لوط، والمعفوج: المفعول به ( لسان العرب ج ٢ ص ٣٢٥ ).

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٢ ح ١٦٣٧.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٢ ح ١٦٣٦.


٤ -( باب حكم المملوك في الحد، قاذفا ومقذوفا، قنا(*) ومبعضا(*) )

[ ٢٢١٤٩ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا ينبغي قذف المملوك، وقد جاء فيه تغليظ وتشديد، سأل رجل من الأنصار رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عن امرأة قذفت مملوكة لها، فقل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : قل لها فلتنصبن لها نفسها، والا أقيدت منها يوم القيامة ».

[ ٢٢١٥٠ ] ٢ - قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ومن قذف مملوكا يعني لغيره نكل به، فان كانت أم المملوك حرة جلد الحد يعني إذا قذفه بها ومن قذف عبده فقد أثم، وينبغي له أن يسأله بأن يحلله ويعفو عنه ».

[ ٢٢١٥١ ] ٣ - وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « إذا قذف المملوك حرا ضرب الحد كاملا، إنما هو حد الحر يؤخذ من ظهره ».

[ ٢٢١٥٢ ] ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: قالعليه‌السلام : « قال أبي: والمملوك إذا قذف الحر حد ثمانين ».

[ ٢٢١٥٣ ] ٥ - وعن عبد الرحمان، عنه يعني الصادقعليه‌السلام في حديث قال: « والرجل إذا قذف المحصنة جلد ثمانين، حرا كان أو مملوكا ».

__________________

الباب ٤

* القن: هو العبد الخالص العبودة، لم يتحرر شئ منه. ( لسان العرب ج ١٣ ص ٣٤٨ ).

* المبعض: هو العبد الذي تحرر جزء منه بمكاتبة أو غيرها.

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦١ ح ١٦٢٦.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦١ ح ١٦٢٧.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.


[ ٢٢١٥٤ ] ٦ - وعن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في المكاتب قال: « يجلد بقدر ما أدرى من مكاتبته حد الحر، وما بقي حد المملوك ».

[ ٢٢١٥٥ ] ٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا قذف حر عبدا، وكانت أمه مسلمة في دار الهجرة وطالبت بحقها جلد، وإن لم تطالب فلا شئ عليه، وإذا قذف العبد الحر جلد ثمانين جلدة ».

[ ٢٢١٥٦ ] ٨ - الصدوق في المقنع: وإذا قذف عبد حرا جلد ثمانين جلدة.

٥ -( باب حكم قذف الصغير الكبير، وبالعكس)

[ ٢٢١٥٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن ( أمير المؤمنين و )(١) أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ( انهما سئلا )(٢) عن الرجل يقذف الطفل والطفلة أو المجنون، فقال: « لا حد لمن لا حد ( عليه )(٣) ولكن القاذف اثم، وأقل ما في ذلك أن يكون قد كذب ».

٦ -( باب حكم قذف ولد المقرة بالزنى المحدودة)

[ ٢٢١٥٨ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره قال: « قال أبيعليه‌السلام : واليهودية والنصرانية متى كانت تحت المسلم فقذف ابنها،

__________________

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

٨ - المقنع ص ١٤٩.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٢ ح ١٦٣٤.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: أنه سئل.

(٣) في المخطوط: له، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٦

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.


يحد القاذف، لان المسلم قد حصنها ».

٧ -( باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة، والمغصوبة، واللقيط، وابن الملاعنة)

[ ٢٢١٥٩ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : « في ولد الملاعنة إذا قذف، جلد قاذفه الحد ».

[ ٢٢١٦٠ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا قذف الر جل امرأته وهي خرساء، فرق بينهما ».

[ ٢٢١٦١ ] ٣ - الصدوق في المقنع: إذا قذف الرجل ابن الملاعنة، جلد الحد ثمانين.

٨ -( باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة، فأنكرت ثم أقرت، لزمها حد القذف)

[ ٢٢١٦٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : ان امرأة رفعت إليه زوجها، وقالت: زنى بجاريتي، فأقر الرجل بوطئ الجارية قال: قد وهبتها لي، فسأله عن البينة، فلم يجد البينة، فأمر به ليرجم، فلما رأت ذلك المرأة قالت: صدق، قد كنت وهبتها له، فأمر أمير المؤمنينعليه‌السلام : بأن يخلى سبيل الرجل، وأمر بالمرأة فضربت حد القذف.

__________________

الباب ٧

١ - الجعفريات ص ١٣٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٦.

٣ - المقنع ص ١٤٩.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٤٨٨.


٩ -( باب حكم تكرر القذف، قبل الحد وبعده)

[ ٢٢١٦٣ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « من قذف رجلا فضرب الحد، ثم قال له: ما كنت قلت فيك إلا حقا، لم يحد(١) عليه حد ثان، وان عاد فقذفه ضرب الحد ».

[ ٢٢١٦٤ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وان قذف رجل رجلا فجلد، ثم عاد عليه بالقذف، فان قال: إن الذي قلت لك حق لم يجلد، وان قذفه بالزنى بعد ما جلد فعليه الحد، وإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات، لم يكن عليه إلا حد واحد.

١٠ -( باب حكم من قذف جماعة)

[ ٢٢١٦٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال: « من افترى على جماعة يعني بكلمة واحدة فأتوا به مجتمعين إلى السلطان، ضربه لهم حدا واحدا، وان أتوا به مفترقين، ضربه لكل من يأتيه منهم به من واحد أو جماعة، وإن قذف كل واحد منهم على الانفراد حد له، أتوا به مجتمعين أو متفرقين ».

[ ٢٢١٦٦ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وان قذف قوما بكلمة واحدة، فعليه حد واحد، إذا لم يسمهم بأسمائهم، وإن سماهم(١) فعليه لكل رجل سماه حد. وروي في رجل يقذف قوما، أنه إن أتوا به متفرقين، ضرب لكل رجل منهم حدا، وان أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا.

__________________

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٧ ح ١٦٦٥.

(١) في المصدر: يجب.

٢ - المقنع ص ١٤٩.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢١.

٢ - المقنع ص ١٤٩.

(١) في المصدر: وإذا سمى.


وفي الهداية: وقد روي: أنه ان سماهم فعليه لكل رجل سماه حد، وإن لم يسمهم فعليه حد واحد(٢) .

١١ -( باب أنه إذا قذف جماعة واحدا، فعلى كل واحد حد، وكذا شهود الزنى إذا نقصوا عن الأربعة أو لم يعدلوا)

[ ٢٢١٦٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث في الزنى: « وإن شهد ثلاثة رجال ولم يأت الرابع، جلدوا حد القذف ».

[ ٢٢١٦٨ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام شهد عنده ثلاثة نفر على رجل بالزنى، فقال عليعليه‌السلام : أين الرابع؟ فقالوا: الآن يجئ، قال: خذوهم، فليس في الحدود نظرة ساعة ».

١٢ -( باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته، أو قال لها: لم أجدك عذراء، أو شهد على امرأة أربعة بالزنى أحدهم زوجها)

[ ٢٢١٦٩ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قذف الرجل امرأته فرفعته ضرب الحد، إلا أن يدعي الرؤية، أو ينتفي من الحمل فيلاعن، قال: فان قال لها: يا زانية أنا زنيت بك، ضرب

__________________

(٢) الهداية ص ٧٦.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥١ ح ١٥٧٨.

٢ - الجعفريات ص ١٤٤.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦١ ح ١٦٣٠.


حد القاذف ولم يجب عليه حد الزاني، حتى يقر به أربع مرات، أو تقوم عليه فيه بينة ».

[ ٢٢١٧٠ ] ٢ - وعن ( أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام أنهما قالا )(١) : « إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء، فلا حد عليه، ان(٢) العذرة تذهب من غير الوطئ، قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : [ و ](٣) يؤدب ».

[ ٢٢١٧١ ] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : في الرجل يقول لامرأته: لم أجدك عذراء، قال: « يضرب » قلت: فإنه عاد، قال: « يضرب » قلت: فإنه عاد، قال: « يضرب، فإنه أوشك أن ينتهي ».

١٣ -( باب حكم قذف الأب الولد وأمه، إذا انتقل حق الحد إلى الولد)

[ ٢٢١٧٢ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « إذا قذف الوالد ابنه لم يجلد، وإذا قذف والده جلد ».

[ ٢٢١٧٣ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « يحد

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٢ ح ١٦٣١.

(١) في المصدر: علي أنه قال.

(٢) في المصدر: لأنه.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

الباب ١٣

١ - الجعفريات ص ١٢٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٢ ح ١٦٣٥.


الولد إذا قذف والده، ولا يحد الوالد إذا قذف الولد ».

١٤ -( باب كيفية حد القاذف)

[ ٢٢١٧٤ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « جلد الزاني أشد من جلد القاذف، وجلد القاذف أشد من جلد الشارب، وجلد الشارب أشد من جلد التعزير ».

ورواه في دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام مثله(١) .

١٥ -( باب أن من أقر بالقذف ثم جحد، لم يسقط عنه الحد)

[ ٢٢١٧٥ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: باسناده(١) قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، « فإذا قذف الرجل فأكذب نفسه جلد الحد ».

١٦ -( باب حكم أهل الذمة ونحوهم، إذا قذفوا أو قذفوا)

[ ٢٢١٧٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قذف أهل الكتاب بعضهم بعضا حد القاذف للمقذوف، وقالعليه‌السلام : تقام الحدود على أهل كل دين بما استحلوا ».

__________________

الباب ١٤

١ - الجعفريات ص ١٣٦.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٨ ح ١٦١٦.

الباب ١٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

(١) جاء في الهامش المخطوط: ظاهرا عن الرضاعليه‌السلام .

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢٣.


[ ٢٢١٧٧ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قذف المسلم مشركة وزوجها مسلم أو ابنها، أو قذف مشركا وله ولد مسلم، فقام المسلم يطلب الحد، جلد القاذف حد القذف ».

[ ٢٢١٧٨ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قذف المشرك مسلما، ضرب الحد وحلق رأسه ولحيته، وطيف به على أهل ملته ونكل، ليكون عظة لغيره من المشركين ».

[ ٢٢١٧٩ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا قذف ذمي مسلما، جلد حدين: حد للقاذف والحد الآخر لحرمة الاسلام ».

وقال: « وإذا قذف الرجل المسلم الذمي لم يجلد »(١) .

[ ٢٢١٨٠ ] ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الرضا، عن أبيه،عليهما‌السلام (١) في حديث: « واليهودي والنصراني والمجوسي، متى قذفوا المسلم كان عليهم الحد، واليهودية والنصرانية، متى كانت تحت المسلم فقذف ابنها، بحد القاذف لان المسلم قد حصنها ».

١٧ -( باب أنه إذا تقاذف اثنان، سقط عنهما الحد، ولزمهما التعزير)

[ ٢٢١٨١ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢٥.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٨.

(١) نفس المصدر: النسخة الحجرية خالية من هذا الحديث، ووجدناه في نسخة المكتبة الرضوية: ص ٩٣، وعنه في البحار ج ٧٩ ص ١٢١ ح ١٨.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

(١) في الهامش المخطوط: عبارة النوادر هكذا أبي رجل قذف الخ.

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦١ ح ١٦٢٩.


الرجلين يقذف كل واحد منهما صاحبه، قال: « أتي إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام برجلين، قذف كل واحد منهما صاحبه، فدرأ عنهما الحد، وعزرهما جميعا ».

[ ٢٢١٨٢ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا تقاذف رجلان لم يجلد أحد منهما، لان لكل واحد منهما مثل ما عليه ».

[ ٢٢١٨٣ ] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث قال: « وسألت أبي عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه، قال: يدرأ عنهما الحد ويعزران ».

١٨ -( باب ان من سب وعرض ولم يصرح بالقذف فلا حد عليه، وعليه التعزير، وكذا لو نسبه إلى غير الزنى واللواط، وكذا في الهجاء، وحكم من قال: لا أب لك ولا أم)

[ ٢٢١٨٤ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « من قال لأخيه المسلم: يا بن النصراني، أو يا بن المجوسي، أو أنت رجل سوء، وقد كان الأبوان مجوسيين أو نصرانيين، فاضربوه لعز الاسلام ».

[ ٢٢١٨٥ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، في رجل يقول للرجل: يا خنزير، أو يا حمار، قال: « عليه التعزير ».

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : النسخة الحجرية خالية من هذا الحديث، ووجدناه في نسخة المكتبة الرضوية ص ٩٣ وعنه في البحار ج ٧٩ ص ١٢١ ح ١٨.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ص ٧٧.

الباب ١٨

١ - الجعفريات ص ١٣٤.

٢ - الجعفريات ص ١٣٤.


[ ٢٢١٨٦ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « من قال لأخيه المسلم، يا فاجر، أو يا كافر، أو يا خبيث، أو يا فاسق، أو يا منافق، أو يا حمار، فاضربوه تسعة وثلاثين سوطا ».

[ ٢٢١٨٧ ] ٤ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، في الرجل يقول للرجل: يا آكل لحم الخنزير، ويا شارب الخمر، قال: « عليه التعزير دون الحد ».

[ ٢٢١٨٨ ] ٥ - وبهذا الاسناد: ان علياعليه‌السلام أتي برجل قال لرجل: يا مالك أمه، فعزره ولم يجلده الحد.

[ ٢٢١٨٩ ] ٦ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، أنه أتي برجل قال لرجل: ما تأتي أهلك الا حراما، فجلده التعزير ولم يحده.

[ ٢٢١٩٠ ] ٧ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من نفى رجلا من أبيه، ضرب حد القاذف، فإذا نفاه من نسب قبيلته أدب ».

[ ٢٢١٩١ ] ٨ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في الرجل يسب الرجل، أو يعرض به القذف، مثل ما يقول له: يا خنزير، يا حمار، يا فاسق، يا فاجر، يا خبيث وما أشبه ذلك، أو يقول في التعريض: احتلمت بأمك، أو أختك، وما أشبه هذا، ففي هذا كله الأدب، ولا يبلغ به الحد.

[ ٢٢١٩٢ ] ٩ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إذا

__________________

٣ - الجعفريات ص ١٣٤.

٤ - الجعفريات ص ١٣٥.

٥ - الجعفريات ص ١٣٦.

٦ - الجعفريات ص ١٣٦.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٣ ح ١٦٤٠.

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٣ ح ١٦٤١.

٩ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٩٠ ح ٢٧٥.


قال الرجل للرجل: يا يهودي، فاضربوه عشرين ».

١٩ -( باب جواز عفو المقذوف عن حقه الأصلي، والمنتقل إليه بالميراث)

[ ٢٢١٩٣ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا قذف حر عبدا، وكانت أمه مسلمة في دار الهجرة وطالبت بحقها، جلد، وإن لم تطالب فلا شئ عليه ».

٢٠ -( باب أن من عفا عن حده في القذف، لم يكن له الرجوع في العفو)

[ ٢٢١٩٤ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الكاظم(١) عليه‌السلام في حديث قال: « وليس لمن عفا عن المفتري الرجوع في الحد ».

٢١ -( باب حكم من أقر بولد ثم نفاه)

[ ٢٢١٩٥ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « إذا أقر بولده ثم نفى، جلد الحد والزم الولد ».

__________________

الباب ١٩

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

الباب ٢٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

(١) في هامش المخطوط: عبارة النوادر: أبي رجل قذف. الخ.

الباب ٢١

١ - الجعفريات ص ١٢٥.


ورواه في موضع آخر، وفيه بدل الفقرة الأخيرة: « والزم المهر »(١) .

٢٢ -( باب أن من قال لاخر: احتلمت بأمك، فعليه التعزير لا الحد)

[ ٢٢١٩٦ ] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم: أن علياعليه‌السلام أتاه رجل، فقال: رأيت في المنام كأني انكح أمي، قال: فأقامه عليعليه‌السلام في الشمس، وقال: « اضربوا ظله بالسيف، ثم قال: هذا حدك ».

وتقدم عنهعليه‌السلام ، أنه قال في الرجل يسب الرجل إلى أن قال « أو يقول في التعريض: احتلمت بأمك أو أختك، وما أشبه هذا، ففي هذا كله الأدب »(١) .

[ ٢٢١٩٧ ] ٢ - الشيخ الطوسي في النهاية: وقد روي أن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، عزر انسانا كان قد قال لغيره: أنا احتلمت بأمك البارحة.

٢٣ -( باب قتل من سب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو غيره من الأنبياءعليهم‌السلام )

[ ٢٢١٩٨ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « كان رجل من هذيل(١) يسب النبي ( صلى

__________________

(١) نفس المصدر: ص ١٣٤.

الباب ٢٢

١ - الجعفريات ص ١٢٥.

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٢ - النهاية ص ٧٢٩.

الباب ٢٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٩ ح ١٦١٧.

(١) هذيل: من كبار قبائل العرب. من منازلهم وديارهم عرنة. ( معجم قبائل العرب ج ٣ ص ١٢١٤ ).


الله عليه وآله )، فبلغه ذلك، فقال: من لهذا؟ فقام رجلان من الأنصار، فقالا: نحن يا رسول الله، فركبا ناقتيهما وانطلقا حتى اتيا عرفة(٢) فسألا عنه، فإذا هو قد ذهب يتلقى غنمه، ولحقاه بين أهله وبين غنمه فلم يسلما عليه، فقال: ومن أنتما وما أنتما؟ فقالا: يا غيان(٣) ، أنت(٤) ، فلان بن فلان؟ قال: نعم، فقبضا عليه فضربا عنقه ».

[ ٢٢١٩٩ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من سب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قتل ولم يستتب » قال أبو عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « من تناول(١) النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فليقتله الأدنى فالأدنى » قيل له: قبل أن يرفع إلى الوالي، قال: « نعم، يفعل ذلك المسلمون إن آمنوا على أنفسهم ».

[ ٢٢٢٠٠ ] ٣ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه كتب إلى رفاعة: « من تنقص نبيا فلا تناظره ».

[ ٢٢٢٠١ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وروي: أنه من ذكر السيد محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو واحدا من أهل بيته [ بالسوء و ](١) بما لا يليق بهم، أو الطعن فيهم ( صلوات الله عليهم )، وجب عليه القتل ».

__________________

(٢) في المخطوط: عربة، وما أثبتناه من المصدر. عربة: قرية في أول وادي نخلة من جهة مكة. وعرفة: قرية فيها مزارع. قرب موقف الحجاج، وعرنة: واد قرب موقف الحجاج. ( معجم البلدان ج ٤ ص ٩٦، ١٠٤. ١١١ ).

(٣) غيان: صيغة مبالغة من هو الظلال والفساد ( لسان العرب ج ١٥ ص ١٤٠ ).

(٤) في المصدر: أأنت.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٩ ح ١٦١٨.

(١) في نسخة زيادة: سب، منه ( قده ).

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٩ ح ١٦١٩.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٨.

(١) أثبتناه من المصدر.


٢٤ -( باب قتل من سب عليا أو غيره من الأئمةعليهم‌السلام ، ومطلق الناصب مع الامن)

[ ٢٢٢٠٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنه سئل عن رجل تناول علياعليه‌السلام ، فقال: « إنه لحقيق أن لا يقيم يوما، ويقتل من سب الامام، كما يقتل من سب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

وتقدم عن فقه الرضاعليه‌السلام ، ما يقرب منه(١) .

٢٥ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد القذف)

[ ٢٢٢٠٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : في الذي يقذف المرأة المسلمة، قال: « يجلد الحد، حية كانت أو ميتة، شاهدة كانت أو غائبة ».

[ ٢٢٢٠٤ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام : في رجل قال لرجلين: أحدهما زان، قال: « إن كانا جميعا، قيل له: أيهما أردت؟ فان أخبر وإلا جلد الحد ».

[ ٢٢٢٠٥ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « إذا قال الرجل لامرأته: أنت كنت تزنين وأنت مشركة، فلا حد

__________________

الباب ٢٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٩ ح ١٦٢٠.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب السابق.

الباب ٢٥

١ - الجعفريات ص ١٣٤.

٢ - الجعفريات ص ١٣٤.

٣ - الجعفريات ص ١٣٨.


عليه(١) ، وإذا قال لام ولده: كنت تزنين وأنت أمة، فلا حد عليه ».

[ ٢٢٢٠٦ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من أتى حدا، فقذف بغيره، فعلى قاذفه الحد ».

[ ٢٢٢٠٧ ] ٥ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « يحد القاذف إذا قذف بأي لسان قذف به، من عربي أو أعجمي ».

[ ٢٢٢٠٨ ] ٦ - فقه الرضا ( عليه اسلام ): « وروي: إذا قذف رجل رجلا في دار الكفر وهو لا يعرفه، فلا شئ عليه، لأنه لا يحل أن يحسن الظن فيها بأحد، إلا من عرفت ايمانه، وإذا قذف رجلا في دار الايمان وهو لا يعرفه، فعليه الحد، لأنه لا ينبغي أن يظن بأحد فيها إلا خيرا ».

وقال في موضع آخر(١) : « ولا تجوز شهادة المفتري حتى يتوب من الفرية، وتوبته أن يوقف في الموضع الذي قال فيه ما قال، يكذب نفسه ».

[ ٢٢٢٠٩ ] ٧ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من قال لأخيه: يا كافر، فقد باء به أحدهما ».

[ ٢٢٢١٠ ] ٨ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ما تساب اثنان إلا غلب ألأمهما ».

__________________

(١) في المصدر: عليها.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٣ ح ١٦٣٨.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦١ ح ١٦٢٨.

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٨.

(١) نفس المصدر: ٣٥.

٧ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٣ ح ٦٢.

٨ - غرر الحكم ودرر الكلم ج ٢ ص ٧٤٤ ح ١٥٠.


أبواب حد المسكر

١ -( باب تحريمه مطلقا)

[ ٢٢٢١١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « السكر من الكبائر ».

٢ -( باب ثبوت الارتداد والقتل، على من شرب الخمر مستحلا)

[ ٢٢٢١٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا توادوا من يستحل المسكر، فإن شاربه مع تحريمه، أيسر من هالك يستحله أو يحله وإن لم يشربه، فكفى بتحليله إياه براءة وردا لما جاء به النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ورضى بالطواغيت ».

٣ -( باب أن حد الشرب ثمانون جلدة، وإن شرب قليلا)

[ ٢٢٢١٣ ] ١ - العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله

__________________

أبواب حد المسكر

الباب ١

١ - الجعفريات ص ١٣٤.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٣٢ ح ٤٦٦.

الباب ٣

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤١ ح ١٨٩.


عليه‌السلام ، قال: « أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون، قد شرب الخمر وقامت عليه البينة، فسأل علياعليه‌السلام ، فأمره أن يجلده ثمانين جلدة فقال قدامة: يا أمير المؤمنين، ليس علي حد(١) ، أنا من أهل هذه الآية( لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ) (٢) فقرأ الآية حتى استتمها، فقال له عليعليه‌السلام : كذبت لست من أهل هذه الآية، ما طعم أهلها فهو حلال لهم، وليس يأكلون ولا يشربون إلا ما يحل لهم ».

[ ٢٢٢١٤ ] ٢ - وعن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مثله، وزاد فيه: « وليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحل لهم، ثم قال: إن الشارب إذا ما شرب، لم يدر(١) ما يأكل ولا ما يشرب، فاجلدوه ثمانين جلدة ».

[ ٢٢٢١٥ ] ٣ - وعن أبي الربيع، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : في الخمر والنبيذ إلى أن قال قلت: فكيف كان ضرب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في الخمر؟ فقالعليه‌السلام : « كان يضرب بالنعال(١) ، ويزيد وينقص، وكان الناس بعد ذلك يزيدون وينقصون، ليس بحد محدود، حتى وقف علي بن أبي طالبعليه‌السلام على ثمانين جلدة، حيث ضرب قدامة بن مظعون، قال: فقال قدامة: ليس علي جلد، انا من أهل هذه الآية( لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوا وَّآمَنُوا ) (٢) ، فقال له: كذبت، ما أنت منهم، ان أولئك كانوا لا

__________________

(١) في المصدر: جلد.

(٢) المائدة ٥: ٩٣.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤١ ح ١٨٩.

(١) في نسخة: لا يدري.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٢ ح ١٩٠.

(١) في المصدر وفي نسخة: بالنعل.

(٢) المائدة: ٥: ٩٣.


يشربون حراما، ثم قال عليعليه‌السلام : ان الشارب إذا شرب فسكر، لم يدر ما يقول وما يصنع » الخبر.

[ ٢٢٢١٦ ] ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: إلى أن قال: « وأتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون » وساق مثل الخبر الأول.

[ ٢٢٢١٧ ] ٥ - الشيخ المفيد في الإختصاص: في حديث مسائل عبد الله بن سلام، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « وأما الثمانون، فشارب الخمر يجلد بعد تحريمه ثمانين سوطا ».

٤ -( باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ، قليلهما وكثيرهما)

[ ٢٢٢١٨ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « الحد في الخمر في القليل والكثير منه وفي السكر من الأشربة المسكرة، سواء ثمانون جلده » الخبر.

[ ٢٢٢١٩ ] ٢ - العياشي في تفسيره: عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث قلت: فان اخذ شارب نبيذ مسكر قد انتشى منه، قال: « يضرب ثمانين جلدة » الخبر.

__________________

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٥ - الاختصاص ص ٤٨.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٣ ح ١٦٤٢.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٢ ح ١٩٠.


٥ -( باب أنه لا فرق في حد الشرب، بين الحر والعبد، والمسلم والذمي، إذا تظاهر)

[ ٢٢٢٢٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « يضرب الحد والعبد في الخمر والمسكر من النبيذ ثمانين [ جلدة ](١) ، وكذلك يضرب الحد اليهودي والنصراني والمجوسي(٢) ، إذا أظهروا ذلك في مصر من أمصار المسلمين، إنما ذلك لهم في بيوتهم، فان أظهروه ضربوا الحد ».

[ ٢٢٢٢١ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا زنى المملوك جلد إلى أن قال فإذا شرب الخمر جلد ثمانون ».

٦ -( باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا، من أي الأنواع كان)

[ ٢٢٢٢٢ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وعلى شارب كل مسكر، مثل ما على شارب الخمر من الحد ».

وتقدم عن دعائم الاسلام: عنهمعليهم‌السلام ، مثله(١) .

__________________

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٤ ح ١٦٤٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) ليس في المصدر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

الباب ٦

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٨.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب مشابه له بالمعنى. فتأمل.


٧ -( باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان)

[ ٢٢٢٢٣ ] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه أتي بالنجاشي الشاعر وقد شرب الخمر في شهر رمضان، فجلده ثمانين ثم حبسه، ثم أخرجه من غد فضربه تسعة وثلاثين سوطا فقال: ما هذه العلاوة يا أمير المؤمنين؟ قال: « لاجترائك(١) على الله، وافطارك في شهر رمضان ».

[ ٢٢٢٢٤ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن شرب الخمر في شهر رمضان، جلد مائة: ثمانون لحد الخمر، وعشرون لحرمة شهر رمضان ».

[ ٢٢٢٢٥ ] ٣ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: عن عوانة قال: خرج النجاشي في أول يوم من رمضان، فمر بأبي سمال(١) الأسدي وهو قاعد بفناء داره، فقال له: أين تريد؟ قال: أريد الكناسة، قال: هل لك في رؤوس واليات، قد وضعت في التنور من أول الليل، فأصبحت قد أينعت وقد تهرأت؟ قال: ويحك في أول يوم من رمضان! قال: دعنا مما لا نعرف، قال: ثم مه؟ قال: قال: ثم أسقيك(٢) من شراب كالورس، يطيب في النفس، يجري في العروق، ويزيد في الطروق، يهضم الطعام، ويسهل للفدم(٣) الكلام، فنزل فتغديا، ثم أتاه بنبيذ فشرباه، فلما كان من آخر النهار علت أصواتهما، ولهما جار يتشيع من أصحاب علي

__________________

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٤ ح ١٦٤٤.

(١) في المصدر: لتجرئك.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

٣ - كتاب الغارات ج ٢ ص ٥٣٣ باختلاف.

(١) في المخطوط: « أبي سماك »وما أثبتناه من المصدر ( راجع الإصابة ج ٤ ص ٩٩ ).

(٢) في المخطوط: « استقبل »وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في المخطوط: « للتقدم »وما أثبتناه من المصدر، والفدم: العيي الثقيل. ( الصحاح فدم ج ٥ ص ٢٠٠١ ).


عليه‌السلام ، فأتى علياعليه‌السلام فأخبره بقصتهما، فأرسل إليهما قوما فأحاطوا بالدار، فأما أبو سمال فوثب إلى دور بني أسد فأفلت، واما النجاشي فأتي به علياعليه‌السلام ، فلما أصبح اقامه في سراويل فضربه ثمانين، ثم زاده عشرين سوطا، فقال: يا أمير المؤمنين، [ أما الحد فقد عرفته فما ](٥) هذه العلاوة التي لا نعرف؟ قال: « لجرأتك على ربك وافطارك في شهر رمضان » ثم اقامه في سراويل للناس، فجعل الصبيان يصيحون به: خرئ النجاشي، فجعل يقول: كلا والله، إنها يمانية ومر به هند بن عاصم بن السلولي فطرح عليه مطرفا، ثم جعل الناس يمرون به فيطرحون عليه المطارف، حتى اجتمعت عليه مطارف كثيرة، ثم أنشأ يقول الخبر.

٨ -( باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم)

[ ٢٢٢٢٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من شرب الخمر وهو لا يعلم أنها محرمة، وثبت ذلك لم يحد ».

[ ٢٢٢٢٧ ] ٢ - وتقدم في مقدمات الحدود، عن السيد الرضي في الخصائص: قصة من شرب الخمر في عهد أبي بكر، فأتي به إليه، فادعى أنه كان جاهلا بالتحريم، وقول عليعليه‌السلام لأبي بكر: « ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار، فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، وإن لم يكن أحد تلا عليه آية التحريم فلا شئ عليه » ففعل أبو بكر بالرجل ما قاله، فلم يشهد عليه أحد، فخلى سبيله.

__________________

(٥) أثبتناه من المصدر.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٤ ح ١٦٤٥.

٢ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات الحدود واحكامها العامة.


٩ -( باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما، يقتل في الثالثة، بعد جلد مرتين)

[ ٢٢٢٢٨ ] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي الربيع، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذا أتي بشارب الخمر ضربه، فإذا أتي به ثانية ضربه، فإذا أتي به ثالثة ضرب عنقه » قلت: فان أخذ شارب ( مسكر نبيذ )(١) قد انتشى منه؟ قال: « يضرب ثمانين جلدة، فان اخذ ثالثة قتل كما يقتل شارب الخمر » الخبر.

[ ٢٢٢٢٩ ] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، ( عن أمير المؤمنين )(١) عليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « الحد في الخمر في القليل والكثير منه وفي السكر من الأشربة المسكرة سواء، ثمانون جلدة، فإذا حد، ثم عاد ثلاث مرات، كل ذلك يحد [ فيه ](٢) قتل ».

[ ٢٢٢٣٠ ] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا شرب الرجل مرة ضرب ثمانين جلدة، فان عاد جلد، فان عاد قتل.

[ ٢٢٢٣١ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أصحاب الكبائر كلها، إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة، وشارب الخمر في الرابعة ».

__________________

الباب ٩

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٢ ح ١٩٠.

(١) في المصدر: نبيذ مسكر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٣ ح ١٦٤٢.

(١) ليس في المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ - المقنع ص ١٥٣.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.


[ ٢٢٢٣٢ ] ٥ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى بن عبيد، عن زياد القندي، عن محمد بن عمارة(١) ، عن الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام : كيف كان يصنع أمير المؤمنينعليه‌السلام بشارب الخمر؟ قال: « كان يحده » قلت: فان عاد، قال: « كان يحده » قلت: فان عاد، قال: « كان يقتله »، قلت: فكيف كان يصنع بشارب المسكر؟ قال: « مثل ذلك » قلت: فمن شرب شربة مسكر، كمن شرب شربة خمر؟ فقال: « سواء » الخبر.

١٠ -( باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب من انتفاء الجنون)

[ ٢٢٢٣٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، قال: أخبرني أبي: « ان علياعليهم‌السلام أتي بشارب، فاستقرأه القرآن فقرأ، وأخذ رداءه فألقاه في أردية، ثم قال له: خلص رداءك، فلم يخلصه، فحده ».

قلت: وهذا الخبر ذكرناه في هذا الباب تبعا للأصل، لئلا يختل نظم الكتاب، وإلا فلا ربط له بالعنوان، بل الظاهر أنه مسوق لبيان حد السكر وتميزه، ويشهد لذلك ما رواه في الدعائم عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « حد السكران أن يستقرأ فلا يقرأ، وان لا يعرف ثوبه من ثوب غيره »(١) .

قال في الوافي، في شرح الخبر: لعلهعليه‌السلام امتحن سكره

__________________

٥ - الاختصاص ص ٣٠٩.

(١) في المصدر: عمار.

الباب ١٠

١ - الجعفريات ص ١٣٣.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٤ ح ١٦٤٣.


ليظهره أنه شرب مسكرا يوجب الحد، أو غير مسكر لا يوجبه(٢) .

وقال المحدث الجزائري في شرح التهذيب: لعل الوجه فيه: اما زيادة الاحتياط والتحقيق في شربه المسكر، لا لكون الحد موقوفا عليه، أو لأنه لم يثبت بالشهود، فأراد أن يظهره للناس بتلك العلامات.

١١ -( باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع(*) )

[ ٢٢٢٣٤ ] ١ - الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع: أخبرني جماعة، عن أبي غالب الزراري، وأبي المفضل الشيباني، وجعفر بن محمد بن قولويه، والحسين بن رافع، عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن سعيد، عن الحسين بن الجهم، وابن فضال، قالا: سألنا أبا الحسنعليه‌السلام ، عن الفقاع، فقال: « هو خمر مجهول، وفيه حد شارب الخمر ».

[ ٢٢٢٣٥ ] ٢ - وأخبرني جماعة، عن أحمد بن محمد بن يحيى، [ عن أبيه ](١) وأحمد بن إدريس جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الوشاء قال: كتبت إليه يعني الرضاعليه‌السلام أسأله عن الفقاع، فكتب: « حرام، وهو خمر، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ».

قال: وقال لي أبو الحسنعليه‌السلام : « لو أن الدار لي، لقتلت بائعه، ولجلدت شاربه ».

__________________

(٢) الوافي ٢: ٦٠ أبواب الحدود والتعزيرات.

الباب ١١

* الفقاع بضم الفاء وتشديد القاف: شراب يتخذ من الشعير ( لسان العرب ج ٨ ص ٢٥٦ ).

١ - الرسائل العشر ص ٢٦٢.

٢ - الرسائل العشر ص ٢٦٢.

(١) ما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ٣٢٩ ).


وقال: قال أبو الحسن الأخيرعليه‌السلام : « حده حد شارب الخمر ».

وقالعليه‌السلام : « هي خمرة استصغرها الناس ».


أبواب حد السرقة

١ -( باب تحريمها)

[ ٢٢٢٣٦ ] ١ - كتاب درست بن أبي منصور: عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام في حديث: « ولقد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، إذا فعل شيئا من ذلك خرج منه روح الايمان » الخبر.

[ ٢٢٢٣٧ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : رأيت في النار صاحب العباءة الذي غلها، ورأيت في النار صاحب المحجن الذي كان يسرق(١) الحاج بمحجنه، ورأيت في النار صاحبة الهرة تنهشها مقبلة ومدبرة، كانت أوثقتها فلم تكن تطعمها ولم ترسلها تأكل من خشاش الأرض، ودخلت الجنة فرأيت فيها صاحب الكلب الذي أرواه من الماء ».

__________________

أبواب حد السرقة

الباب ١

١ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٦.

٢ - الجعفريات ص ١٤٢.

(١) في المصدر: يسوق.


[ ٢٢٢٣٨ ] ٣ - دعائم الاسلام: باسناده عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله إلى قوله: « الأرض ».

وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن »(١) .

[ ٢٢٢٣٩ ] ٤ - الشيخ المفيد في أماليه: عن أبي بكر محمد بن عمر الجعابي، عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن زكريا، ومحمد بن عبد الله بن محمد بن سالم في آخرين قالوا: حدثنا عبد الله بن سالم، عن هشام بن مهران، عن خاله محمد بن زيد العطار وكان من كبار أصحاب الأعمش قال: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن، قال: حدثنا منذر بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن يزيد(١) الباني، عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام في حديث قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن » الخبر.

[ ٢٢٢٤٠ ] ٥ - عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده ».

[ ٢٢٢٤١ ] ٦ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ».

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٨ ح ١٦٦٦.

(١) نفس المصدر: ج ٢ ص ٤٦٨ ح ١٦٦٧.

٤ - أمالي المفيد ص ٢١ ح ٣.

(١) في المخطوط: « بريد »وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع رجال الشيخ ص ٣٠٥ ح ٣٩٣ ومعجم رجال الحديث ج ١٨ ص ٤٨ ).

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٩ ح ٣٤.

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٠ ح ٤٢.


٢ -( باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته، ويقطع فيما زاد)

[ ٢٢٢٤٢ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « يقطع السارق في كل شئ يبلغ ثمنه مجنا(١) وهو ربع دينار إن كان سرقة من بيت أو سوق أو غير ذلك ».

[ ٢٢٢٤٣ ] ٢ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « القطع في ربع دينار ».

[ ٢٢٢٤٤ ] ٣ - وعن أبي علي، أنه روي عن أمير المؤمنين عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا تقطع الخمس إلا في خمسة دراهم ».

[ ٢٢٢٤٥ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، انهما قالا: « أدنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار، أو ما قيمته خمس دينار ».

[ ٢٢٢٤٦ ] ٥ - الجعفريات: بالسند المتقدم: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يقطع الكف في أقل من دينار، أو عشرة دراهم ».

__________________

الباب ٢

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

(١) المجن بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون: الترس الذي تتقى به ضربات السيوف وغيرها ( انظر لسان العرب ج ١٣ ص ٩٤ ).

٢ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٤٨.

٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٤٨.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٩ ح ١٦٧٠.

٥ - الجعفريات ص ١٤٠.


[ ٢٢٢٤٧ ] ٦ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، قال: « كان عليعليهم‌السلام إذا شك في احتلام الغلام وقد سرق، حك أصابعه ولم يقطعه، فإذا سرق ربع دينار قطع أصابعه، ولا يقطع الكف في أقل من عشرة دراهم فصاعدا ».

[ ٢٢٢٤٨ ] ٧ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا قطع إلا في ربع دينار ».

[ ٢٢٢٤٩ ] ٨ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.

قلت: الذي استقرت عليه الفتاوى، تبعا للنصوص الكثيرة، هو ما ذكره في العنوان، وما تضمن الزائد عليه أو الناقص عنه محمول: أما على التقية، أو على المحارب، أو كان قيمته وقتئذ ربع الدينار.

٣ -( باب أن السرقة لا تثبت إلا بالاقرار مرتين مع عدم البينة، وحكم ما لو رجع المقر)

[ ٢٢٢٥٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام : أن رجلا أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، اني سرقت، فانتهره، فقال: يا أمير المؤمنين، اني سرقت، فقال: « أتشهد على نفسك مرتين!؟ » فقطعه.

[ ٢٢٢٥١ ] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أقر بالسرقة ثم جحد، قطع ولم يلتفت إلى انكاره ».

__________________

٦ - الجعفريات ص ١٤٠.

٧ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٩ ح ٣٥.

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٩ ح ٣٥.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٤ ح ١٧٠١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٥ ح ١٧٠٢.


[ ٢٢٢٥٢ ] ٣ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من عرفت في يده سرقة، فقال: اشتريتها، ولم يقر بالسرقة، ولم تقم عليه البينة، لم يقطع » الخبر.

[ ٢٢٢٥٣ ] ٤ - العياشي في تفسيره: عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهماعليهما‌السلام ، أنه قال: « لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع، إذا لم يكن له شهود ».

[ ٢٢٢٥٤ ] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يقطع السارق حتى يقر مرتين، إذا لم تكن شهود ».

٤ -( باب حد السرقة وكيفيته)

[ ٢٢٢٥٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن علي وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « تقطع يد السارق من أصل الأصابع الأربع، وتدع له الراحة يعني راحة الكف والابهام، وتقطع الرجل من الكعب، وتدع له الكعب(١) يمشي عليها، يكون القطع من نصف القدم ».

[ ٢٢٢٥٦ ] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « تقطع اليد اليمنى من السارق، وقال: قرأ أمير المؤمنينعليه‌السلام ( وَالسَّارِ‌قُ وَالسَّارِ‌قَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) (١) ».

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٥ ح ١٧٠٤.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٩ ح ١٠٧، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٧١.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٩ ح ١٦٧١.

(١) في المصدر: وتدع له العقب.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٩ ح ١٦٧٢.

(١) المائدة ٥: ٣٨.


[ ٢٢٢٥٧ ] ٣ - العياشي في تفسيره: عن زرارة عن أبي جعفر عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام في حديث قال: « فكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل، وإذا قطع الرجل قطعها دون الكعبين، قال: وكانعليه‌السلام لا يرى أن يغفل عن شئء من الحدود ».

[ ٢٢٢٥٨ ] ٤ - وعن سماعة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أخذ السارق فقطع وسط الكف، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم، فان عاد استودع السجن، فان سرق في السجن قتل ».

الصدوق في المقنع: وإذا اخذ السارق مرة قطعت يده من وسط الكف، وساق مثله(١) .

[ ٢٢٢٥٩ ] ٥ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: أن علياعليهم‌السلام قال في اليد: « تقطع ( من الكف )(١) ، فإذا عاد قطعت رجله اليسرى من الكعب ».

[ ٢٢٢٦٠ ] ٦ - علي بن أحمد الكوفي في كتاب الاستغاثة: أن أهل ( البيت ( عليهم السلام قد )(١) اجمعوا: أن أمير المؤمنينعليه‌السلام قطع السارق(٢) من مفصل الأصابع(٣) ، وترك له ابهاما مع الكف، وهذه سنة

__________________

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٨ ح ١٠٤، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٧١ ح ٧.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٨ ح ١٠٥.

(١) المقنع ص ١٥٠.

٥ - الجعفريات ص ١٤١.

(١) في المصدر: الكف من المفصل.

٦ - الاستغاثة ص ٤٧، مع اختلاف في اللفظ.

(١) في المصدر: الأثر.

(٢) في المصدر: الرجل.

(٣) في المصدر: الكعب.


الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله في القطع، وقالعليه‌السلام : « ذلك موضع حد التيمم » فترك ما ترك الابهام والكف ليمكنه بذلك الوضوء للصلاة، وكذلك جعل من استوجب قطع الرجل مع اليد قطعها من مفصل الكعب الذي في أسفل القدم من مقدمها، وترك العقب، وما يلي الكعب من العظم الفاصل بين القدم وبين العقب، ليعتمد عليه في القيام للصلاة، وقالعليه‌السلام : « هكذا استن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في قطع اليد والرجل » وأنكر ما فعله عمر في قطع اليد والرجل إلى آخر ما قال.

٥ -( باب أن من سرق قطعت يده اليمنى، فان سرق ثانية قطعت رجله اليسرى، فان سرق ثالثة سجن مؤبدا حتى يموت، وينفق عليه من بيت المال، فان سرق في السجن قتل)

[ ٢٢٢٦١ ] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام أتي بسارق فقطع يده اليمنى، ثم أتي به مرة أخرى فقطع رجله اليسرى، ثم أتي به الثالثة فقال عليعليه‌السلام : اني لأستحيي من الله تعالى أن أدعه بلا يد يأكل بها ويستنجي بها، ولا رجل يمشي عليها، فجلده واستودعه الحبس ».

[ ٢٢٢٦٢ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « لم يزد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رجلا [ على ](١) قطع يده ورجله ».

قال جعفر بن محمد: « قال أبيعليهما‌السلام : وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام ، إذا سرق السارق بعد أن يقطع يده ورجله، جلد وحبس

__________________

الباب ٥

١ - الجعفريات ص ١٤٠.

٢ - الجعفريات ص ١٤١.

(١) أثبتناها لاستقامة المتن.


في السجن، وأنفق عليه من فئ المسلمين »(٢) .

[ ٢٢٢٦٣ ] ٣ - دعائم الاسلام: بإسناده عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه اتي بسارق فقطع يده اليمنى، ثم أتي به مرة ثانية(١) قد سرق، فقطع رجله اليسرى، قال: « إني لأستحيي من الله عز وجل، أن لا أدع له يدا يأكل بها ويستنجي [ بها ](٢) وقال: لم يزد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على قطع يد ورجل » وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا أتى به(٣) في الثالثة بعد أن قطع يده ورجله في المرتين، خلده في السجن وأنفق عليه من فئ المسلمين، فان سرق في السجن قتله.

[ ٢٢٢٦٤ ] ٤ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « من خلد في السجن، رزق من بيت المال، ولا يخلد في السجن إلا ثلاثة إلى أن قال والسارق بعد قطع اليد والرجل » يعني إذا سرق بعد ذلك في الثالثة.

[ ٢٢٢٦٥ ] ٥ - العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام : عن رجل سرق فقطعت يده اليمنى، ثم سرق فقطعت رجله(١) اليسرى، ثم سرق الثالثة، قال: « كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يخلد في السجن، ويقول: إني لأستحيي من ربي، أن أدعه بلا يد يستنظف بها ولا رجل يمشي بها، إلى حاجته » الخبر.

[ ٢٢٢٦٦ ] ٦ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن

__________________

(٢) نفس المصدر ص ١٤١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٠ ح ١٦٧٤.

(١) في نسخة وفي المصدر: أخرى.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٩ ح ١٩١٧.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٨ ح ١٠٤.

(١) في المخطوط: يده وما أثبتناه استظهار من المصنف ومؤيد للمصدر.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.


عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث قال: « وتقطع من السارق الرجل بعد اليد، فان عاد فلا قطع عليه، ولكن يخلد السجن، وينفق عليه من بيت المال ».

٦ -( باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا، لم يجز قطع يمينه)

[ ٢٢٢٦٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه أمر بسارق أن تقطع يمينه، فقدم شماله فقطعوها وظنوها يمينه، ثم علموا بعد ذلك، فرفعوه إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فقال: « دعوه، فلست بقاطع يمينه، وقد قطعت شماله ».

٧ -( باب حكم من أقر بالسرقة، بعد الضرب أو العذاب أو الخوف)

[ ٢٢٢٦٨ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من أقر بحد على تخويف، أو حبس، أو ضرب، لم يجر ذلك عليه، ولم يحد ».

[ ٢٢٢٦٩ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام : أنه اتي برجل اتهم بسرقة، أظنه خاف عليه(١) أن يكون إذا سأله تهيب سؤاله فيقر بما لم يفعل، فقال:عليه‌السلام له: « أسرقت؟ قل: لا، إن شئت » فقال: لا، ولم يكن عليه بينة، فخلى سبيله.

__________________

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٩ ح ١٦٧٣.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٩ ح ١٦٦٩.

(١) في المخطوط: عنه، وما أثبتناه من المصدر.


٨ -( باب أنه من نقب بيتا لم يجب عليه القطع قبل أن يخرج المتاع بل يعزر، وان من أخرج ثيابا وادعى أن صاحبها أعطاه إياها، فلا قطع عليه مع عدم البينة بالسرقة)

[ ٢٢٢٧٠ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال: « ليس على السارق قطع حتى يخرج السرق من البيت ».

[ ٢٢٢٧١ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « ان علياعليه‌السلام أتي بلص نقب فعاجلوه(١) فأخذوه، فقال عليعليه‌السلام : عجلتم قبل أن يسرق، فضربه عشرين سوطا ».

[ ٢٢٢٧٢ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنه أتي برجل معه كارة من ثياب(١) لرجل، فقال الذي هي في يديه: صاحبها أعطانيها، ولم يقر بالسرقة، ولم تقم عليه بينة، قال: « لا قطع عليه ».

[ ٢٢٢٧٣ ] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه أتى بلص نقب(١) فعاجلوه فأخذوه، فقال: « عجلتم عليه » فضربه وقال: « لا يقطع من نقب بيتا، ولا من كسر قفلا، ولا من دخل البيت فأخذ المتاع حتى يخرجه من

__________________

الباب ٨

١ - الجعفريات ص ١٣٩.

٢ - الجعفريات ص ١٣٨.

(١) في المخطوط والمصدر: « فعالجوه »، وما أثبتناه استظهار المصنف « قده ».

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٣ ح ١٦٨٩.

(١) الكارة من الثياب: ما يجمع ويشد ويحمل على الظهر من الثياب. أي رزمة ثياب ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٤٧٨ ).

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٣ ح ١٦٩١.

(١) في المصدر زيادة: بيتا.


الحرز، ولكن يضرب ضربا وجيعا(٢) ويغرم ما أفسد ».

[ ٢٢٢٧٤ ] ٥ - وعنهعليه‌السلام : أنه أتي برجل ومعه بز(١) ، زعموا أنه سرقه الرجل، ولم تقم عليه بينة، فقال الذي في يده البز: إنما أخذته أمزح معه، فقال لصاحب البز: « أكنت تعرفه؟ » يعني الرجل، قال: نعم، فخلى سبيله.

[ ٢٢٢٧٥ ] ٦ - وعنهعليه‌السلام قال: « من عرفت في يده سرقة، فقال: اشتريتها، ولم يقر بالسرقة، ولم تقم عليه بينة، لم يقطع، وتؤخذ السرقة من يديه إذا قامت البينة لمدعيها عليه ».

٩ -( باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع)

[ ٢٢٢٧٦ ] ١ - الصدوق في المقنع: فإن سرق رجل فلم يقدر عليه: ثم سرق مرة أخرى، فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والأخيرة، فإنه تقطع يده بالسرقة الأولى، ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة، لان الشهود شهدوا عليه جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة، قبل أن تقطع يده بالسرقة الأولى، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم امسكوا حتى تقطع يده، ثم شهدوا عليه بعد بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى.

[ ٢٢٢٧٧ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من سرق ثم تنحى، فلم يقدر عليه حتى سرق مرة أخرى فأخذ، قال: « تقطع يده، ويضمن ما أتلف ».

__________________

(٢) في المصدر زيادة: ويحبس.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٢ ح ١٦٨٨.

(١) البز: نوع من الثياب. ( لسان العرب ج ٥ ص ٣١١ ).

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٥ ح ١٧٠٤.

الباب ٩

١ - المقنع ص ١٥٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٥ ح ١٧٠٢.


١٠ -( باب أن السارق يلزمه القطع، ويغرم ما أخذ، وتجب عليه التوبة)

[ ٢٢٢٧٨ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، قالا: « إذا اخذ السارق قطع، فإن وجد ما سرق في يديه قائما، أخذ منه ورد إلى أهله، وإن كان أتلفه ضمنه في ماله ».

[ ٢٢٢٧٩ ] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه أمر بقطع سراق إلى أن قال ثم قال لهم: « يا هؤلاء، إن أيديكم سبقتكم إلى النار، فان أنتم تبتم انتزعتم أيديكم من النار، وإلا لحقتم بها ».

[ ٢٢٢٨٠ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام : أنه قضى في رجل سرق ناقة فنتجت عنده، فعليه أن يردها ونتاجها.

١١ -( باب حكم أشل اليد ومقطوعها، في السرقة والقصاص)

[ ٢٢٢٨١ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث أنه قال: « والأشل(١) اليمين والشمال، متى سرق قطعت له اليمين على كل الأحوال ».

[ ٢٢٢٨٢ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٠ ح ١٦٧٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٠ ح ١٦٧٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٦ ح ١٧٠٨.

الباب ١١

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

(١) في المصدر: والأسل.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٩ ح ١٦٧٢.


« فإن كان أشل اليمنى أو اليسرى، قطعت يمناه على أي حال كانت ».

١٢ -( باب أنه لا قطع على المختلس علانية، وعليه التعزير)

[ ٢٢٢٨٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، رفع إليه: أن رجلا اختلس ظرفا(١) من ذهب من جارية، فقال عليعليه‌السلام : ادرأ عنه الدغارة(٢) المعلنة، فضربه وحبسه وقال: لا قطع على المختلس ».

[ ٢٢٢٨٤ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « أربعة لا قطع عليهم: المختلس فإنما هي الدغارة المعلنة، عليه ضرب وحبس » الخبر.

[ ٢٢٢٨٥ ] ٣ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه قال: « لا قطع على مختلس، ولا قطع على ضيف » يعني إذا سرق من مال من أضافه وهو ضيف.

وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « المختلس لا يقطع، ولكنه يضرب ويسجن »(١) .

[ ٢٢٢٨٦ ] ٤ - الصدوق في المقنع: قال عليعليه‌السلام : « لا قطع في

__________________

الباب ١٢

١ - الجعفريات ص ١٣٩.

(١) لعله تصحيف « طوقا »لمناسبته سياق الجملة.

(٢) الدغرة: اخذ الشيء اختلاساً، ومنه حديث علي عليه‌السلام « لا قطع فی الدغرة ». ( النهاية ج ٢ ص ١٢٣ ).

٢ - الجعفريات ص ١٣٩.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧١ ح ١٦٨٠.

(١) نفس المصدر: ج ٢ ص ٤٧٢ ح ١٦٨٦.

٤ - المقنع ص ١٥١.


الدغارة المعلنة، وهي الخلسة، ولكن أعزره، وليس على الذي يسلب الثياب قطع ».

١٣ -( باب حكم الطرار)

[ ٢٢٢٨٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمدعليهم‌السلام : أن « علياعليه‌السلام ، قال: لما أتي بطرار(١) ، طر من كم رجل دنانير، فقال: إن كان طر من القميص الأعلى فلا قطع عليه، وإن كان طر من الداخل قطعناه ».

[ ٢٢٢٨٨ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يقطع الطرار وهو الذي يقطع النفقة من كم الرجل أو ثوبه ولا المختلس وهو الذي يختطف(١) ولكن يضربان ضربا شديدا، ويحسبان ».

[ ٢٢٢٨٩ ] ٣ - الصدوق في المقنع: عن عليعليه‌السلام ، قال: « وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل قطع ».

١٤ -( باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال من دونه)

[ ٢٢٢٩٠ ] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم: عن جعفر بن محمد، عن

__________________

الباب ١٣

١ - الجعفريات ص ١٤٠.

(١) الصراط: هو الذي يقطع النفقات ويأخذها على غفلة من أهلها ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٧٦ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٣ ح ١٦٩٠.

(١) في المصدر زيادة: الشئ.

٣ - المقنع ص ١٥١.

الباب ١٤

١ - الجعفريات ص ١٣٩.


أبيه، عن جده، علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال: « أربعة لا قطع عليهم: المختلس إلى أن قال والغلول، ومن سرق من الغنيمة، وسرقة الأجير فإنما هي خيانة ».

[ ٢٢٢٩١ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا قطع على أجير(١) » الخبر.

[ ٢٢٢٩٢ ] ٣ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : « ولا قطع على من ائتمن على شئ فخان فيه ».

[ ٢٢٢٩٣ ] ٤ - الصدوق في المقنع: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « وليس على الأجير ولا على الضيف قطع، لأنهما مؤتمنان ».

١٥ -( باب حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة)

[ ٢٢٢٩٤ ] ١ - الصدوق في المقنع: فان أتى رجل رجلا فقال: أرسلني إليك فلان، لترسل إليه بكذا وكذا، فدفع إليه ذلك الشئ، فلقي صاحبه فزعم أنه لم يرسله إليه ولا أتاه بشئ، وزعم الرسول أنه قد أرسله ودفعه(١) إليه، فان وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده، وإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسله، ويستوفي من الرسول المال، فان زعم أنه حمله على ذلك الحاجة قطع، لأنه سرق مال الرجل.

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧١ ح ١٦٨١.

(١) في المصدر: أجيرك.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٢ ح ١٦٨٦.

٤ - المقنع ص ١٥١.

الباب ١٥

١ - المقنع ص ١٥١.

(١) في المصدر: إليه وقد دفعه.


١٦ -( باب أنه لا يقطع الضيف، ولكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق)

[ ٢٢٢٩٥ ] ١ - دعائم: الاسلام عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا قطع على مختلس، ولا قطع على ضيف ».

[ ٢٢٢٩٦ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام : أنه قال: « لا قطع على أجير(١) ، ولا على من أدخلته بيتك، إذا سرق منه في حين ادخالك إياه ».

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « من أدخلته بيتك فهو مؤتمن، إذا سرق لم يقطع، ولكنه يضمن ما سرق ».

[ ٢٢٢٩٧ ] ٣ - الصدوق في المقنع: وضيف الضيف إذا سرق قطع، لأنه دخل دار الرجل بغير اذنه.

١٧ -( باب أنه لا يقطع الا من سرق من حرز، وجملة ممن لا يقطع)

[ ٢٢٢٩٨ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « إذا سرق الابن من مال أبيه، أو الأب من مال ابنه، فلا قطع ( على واحد منهما )(١) ».

__________________

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧١ ح ١٦٨٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧١ ح ١٦٨١.

(١) في المصدر: أجيرك.

٣ - المقنع ص ١٥١.

الباب ١٧

١ - الجعفريات ص ١٣٩.

(١) في المصدر عليهما.


قال: « وإذا سرق الزوج من مال امرأته، ( والمرأة من مال زوجها(٢) ، فلا قطع عليهما، وإذا سرق الأخ من مال أخيه، فلا قطع على واحد منهما ».

[ ٢٢٢٩٩ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه: ان علياعليهم‌السلام ، قال: « كل مدخل يدخل فيه بغير إذن، فسرق منه السارق فلا قطع عليه » يعني الخانات والحمامات والأرحية.

[ ٢٢٣٠٠ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « لا يقطع من نقب بيتا، أو كسر قفلا » قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « في هذا التعزير، وغرم قيمة ما جناه ».

[ ٢٢٣٠١ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « لا يقطع من نقب بيتا، ولا من كسر قفلا، ولا من دخل البيت فأخذ المتاع حتى يخرجه من الحرز، ولكن يضرب ضربا وجيعا، ويحبس ويغرم ما أفسد » قيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام : فإن وجد السارق في الدار وقد اخذ المتاع فأخرجه من البيت، أعليه القطع؟ قال: « لا، حتى يخرجه من حرز الدار ».

[ ٢٢٣٠٢ ] ٥ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « كل موضع يدخل فيه بغير إذن، فما سرق منه فلا قطع فيه » كالمساجد والحمامات والخانات والأرحاء.

[ ٢٢٣٠٣ ] ٦ - وعنهعليه‌السلام ، قال: « إذا سرق الرجل من مال ابنه، أو الابن من مال أبيه، أو المرأة من مال زوجها، أو الزوج من مال امرأته، أو الأخ من مال أخيه، فلا قطع على واحد منهم ».

__________________

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٢ - الجعفريات ص ١٣٩.

٣ - الجعفريات ص ١٣٨.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٣ ح ١٦٩١.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٤ ح ١٦٩٨.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٢ ح ١٦٨٥.


[ ٢٢٣٠٤ ] ٧ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: من سرق الغنم من المرعى لم يقطع، ويعزر ويضمن ما سرق وأفسده ».

[ ٢٢٣٠٥ ] ٨ - العياشي في تفسيره: عن السكوني، عن جعفر عن أبيه،عليهما‌السلام قال: « لا يقطع إلا من نقب بيتا، أو كسر قفلا ».

[ ٢٢٣٠٦ ] ٩ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا قطع إلا من حرز ».

١٨ -( باب حكم النباش)

[ ٢٢٣٠٧ ] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام : أتي بنباش فقطعه ».

[ ٢٢٣٠٨ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قطع نباشا نبش قبرا وأخرج كفن الميت منه، وقالعليه‌السلام : « يقطع النباش إذا كان معتادا لذلك ».

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « لا تقطع يد النباش إلا أن يؤخذ(١) وقد نبش مرارا، ويعاقب في كل مرة عقوبة موجعة، وينكل به ويحبس ».

[ ٢٢٣٠٩ ] ٣ - علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية: فلما مضى الرضاعليه‌السلام في سنة اثنتين ومائتين كانت سن أبي جعفر

__________________

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٤ ح ١٦٩٥.

٨ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٩ ح ١٠٨.

٩ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٨ ح ٨٨.

الباب ١٨

١ - الجعفريات ص ١٣٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٦ ح ١٧٠٦، ١٧٠٧.

(١) في نسخة: يؤخذ في النبش، منه ( قده ).

٣ - إثبات الوصية ص ١٨٦.


عليه‌السلام نحو سبع سنين، اختلفت الكلمة من الناس ببغداد والأمصار، واجتمع الريان بن الصلت، وصفوان بن يحيى، ومحمد بن حكيم، وعبد الرحمان بن الحجاج، ويونس بن عبد الرحمان، وجماعة من وجوه الشيعة وثقاتهم، في دار عبد الرحمان إلى أن قال وقرب وقت الموسم، واجتمع من فقهاء بغداد والأمصار وعلمائهم ثمانون رجلا، وقصدوا الحج والمدينة. وساق الخبر إلى أن قال: فقال أبو جعفرعليه‌السلام : « إنما سئل الرضاعليه‌السلام عن نباش، نبش قبر امرأة ففجر بها وأخذ أكفانها، فأمر بقطعه للسرقة، ونفيه لتمثيله بالميت ».

[ ٢٢٣١٠ ] ٤ - الصدوق في المقنع: وإن وجد رجل ينبش قبرا، فليس عليه قطع إلا أن يؤخذ وقد نبش مرارا، فإذا كان كذلك قطعت يمينه.

[ ٢٢٣١١ ] ٥ - وعن عليعليه‌السلام : أنه أتي بنباش فأخذ بشعره فضرب به الأرض، ثم أمر الناس أن يطؤوه حتى مات.

[ ٢٢٣١٢ ] ٦ - أبو جعفر محمد علي الطوسي في كتاب ثاقب المناقب: عن عثمان بن سعيد، عن أبي علي بن راشد في حديث طويل: أن الشيعة بنيسابور بعثوا مع أبي جعفر محمد بن إبراهيم النيسابوري، أموالا كثيرة، وسبعين ورقة فيها مسائل، وقد أخذوا كل ورقتين فحزموهما بحزائم ثلاثة، وختموا على كل حزام بخاتم، فجاء بها إلى المدينة، فأجاب الإمام موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، عن المسائل قبل أن يفك الخواتيم، وكان منها: ما يقول العالم في رجل نبش قبرا وقطع رأس الميت، وأخذ كفنه؟ الجواب بخطهعليه‌السلام : « تقطع يده لاخذ الكفن من وراء الحرز » الخبر.

__________________

٤ - المقنع ص ١٥١.

٥ - المقنع ص ١٨٦.

٦ - ثاقب المناقب ص ١٩٤.


١٩ -( باب حكم من سرق حرا فباعه)

[ ٢٢٣١٣ ] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا توبة لمن باع حرا، حتى يرده حرا على ما كان ».

٢٠ -( باب حكم نفي السارق)

[ ٢٢٣١٤ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه كان إذا قطع السارق وبرئ، نفاه من الكوفة إلى بلد آخر.

[ ٢٢٣١٥ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن عبد الرحمان قال: سألته عن الرجل إذا زنى، قال: « ينبغي للامام إذا جلده أن ينفيه من الأرض التي جلده فيها إلى غيرها سنة، وعلى الامام أن يخرجه من المصر، وكذلك إذا سرق وقطعت يده ورجله ».

٢١ -( باب أنه لا يقطع سارق الطير)

[ ٢٢٣١٦ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده ( جعفر بن محمد )(١) ، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام رفع إليه رجل سرق نعامة قيمتها مائة

__________________

الباب ١٩

١ - الجعفريات ص ١٧٣.

الباب ٢٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧١ ح ١٦٧٩.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

الباب ٢١

١ - الجعفريات ص ١٤١.

(١) في المخطوط: موسى بن جعفر، وما أثبتناه من الطبعة الحجرية والمصدر.


درهم، فلم يقطعه، وقال: لا قطع في ريش ».

[ ٢٢٣١٧ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام : أنه رفع إليه رجل سرق نعامة قيمتها مائة درهم، ورجل سرق حمامة، قال: « لا قطع في طير، ولا في شئ من الريش ».

٢٢ -( باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها، ولا في سرقة الثمار قبل إحرازها)

[ ٢٢٣١٨ ] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: لا قطع على من سرق الحجارة، قال جعفرعليه‌السلام : يعني الرخام وأشباه ذلك ».

[ ٢٢٣١٩ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « لا قطع في طعام ».

[ ٢٢٣٢٠ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: لا قطع في ثمر، ولا في كثر » وهو الجمار.

[ ٢٢٣٢١ ] ٤ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: من سرق من الثمار في كمامها، فما أكل بفيه فلا شئ عليه، وما حمل فتعزير وغرم قيمته ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٤ ح ١٦٩٩.

الباب ٢٢

١ - الجعفريات ص ١٣٨.

٢ - الجعفريات ص ١٣٨.

٣ - الجعفريات ص ١٤٢.

٤ - الجعفريات ص ١٤٢.


[ ٢٢٣٢٢ ] ٥ - دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثل الخبر الأول والثالث، وزاد بعد قوله: « الجمار » قالعليه‌السلام : « ويعزر من سرق ذلك، ويغرم القيمة ».

[ ٢٢٣٢٣ ] ٦ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يقطع من سرق الزرع، ولا الغنم من المرعى، حتى تحويها الجدر، ولا من سرق فاكهة، ولا من سرق شجرا، ولا نخلا، ولا قطع على من سرق إبلا سائمة حتى تواريها الجدر ».

[ ٢٢٣٢٤ ] ٧ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل(١) ، فإذا آواه المراح(٢) أو الحرس، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن ».

٢٣ -( باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال)

[ ٢٢٣٢٥ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : « أنه رفع إليه رجل سرق من بيت مال المسلمين، فقال: لا قطع عليه، لان له فيها نصيبا ».

وتقدم عنهعليه‌السلام ، أنه قال: « أربعة لا قطع عليهم » وعد

__________________

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٤ ح ١٦٩٦.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٤ ح ١٧٠٠.

٧ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٩ ح ٨٩.

(١) في المخطوط: « حريسة خيل »وما أثبتناه من المصدر، وحريسة الجبل: هي ما يجعل في الجبل من الانعام ثم يسرق، فكأن أهلها جعلوا الجبل حارسا لها. ( لسان العرب ج ٦ ص ٤٨ ).

(٢) في المخطوط: « أداه الراج »وما أثبتناه من المصدر، والمراح: الموضع الذي تأوي إليه الإبل والغنم وغيرها في الليل ( لسان العرب ج ٢ ص ٤٦٥ ).

الباب ٢٣

١ - الجعفريات ص ١٤١.


منها الغلول(١) .

( دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه جمع أهل الكوفة ليقسم بينهم متاعا اجتمع عنده، فقام رجل فاشتمل على مغفر فاخذه، فرفع إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فقال: « ليس عليه قطع، لأنه شريك في المتاع فليس بسارق، ولكنه خائن ».

وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا قطع في الغلول ».

٢٤ -( باب أنه لا يقطع السراق في عام المجاعة في شئ مما يؤكل)

[ ٢٢٣٢٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يقطع السارق في عام سنة » يعني مجاعة.

[ ٢٢٣٢٨ ] ٢ - الشيخ الطوسي في النهاية: روي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا قطع على من سرق شيئا من المأكول في عام مجاعة ».

٢٥ -( باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية أو غير عارية)

[ ٢٢٣٢٩ ] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن عبد الله، عن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان، عن أبي الحسين محمد بن علي بن الفضل بن عامر

__________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب حد السرقة.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٢ ح ١٦٨٤.

الباب ٢٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٣ ح ١٦٩٣.

٢ - النهاية ص ٧١٩.

الباب ٢٥

١ - الاختصاص ص ١٥١.


الكوفي، عن أبي عبد الله الحسين بن محمد بن الفرزدق الفزاري البزاز، عن أبي عيسى محمد بن علي بن عمرو الطحان، وهو الوراق، عن أبي محمد الحسن بن موسى، عن علي بن أسباط، عن غير واحد من أصحاب ابن دأب، عنه، في كلام طويل له في فضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام ، إلى أن قال: وبعث إليه من البصرة من غوص البحر مخنقة(١) لا تدرى قيمته، فقالت له ابنته أم كلثوم: يا أمير المؤمنين، أتجمل به ويكون في عنقي، فقال: « يا أبا رافع، ادخله إلى بيت المال، ليس إلى ذلك سبيل حتى لا تبقى امرأة من المسلمين إلا ولها مثل مالك ».

٢٦ -( باب حكم الصبيان إذا سرقوا)

[ ٢٢٣٣٠ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام رفع إليه غلام قد سرق قبل أن يبلغ، فحك إبهامه، ثم قال: لئن عدت لأقطعن يدك ».

[ ٢٢٣٣١ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام رفع إليه غلام قد سرق لم يحتلم، فقطع أنملة إصبعه الخنصر، ثم قال: ما فعل ذلك أحد، غير رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وغيري ».

[ ٢٢٣٣٢ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام قال: « الغلام لا يقطع، حتى تصلب يداه، وحتى يسطع ريح إبطيه ».

__________________

(١) المخنقة: القلادة، ( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٦٠ ) وما في المصدر: بتحفة لا يدرى ما قيمتها.

الباب ٢٦

١ - الجعفريات ص ١٤١.

٢ - الجعفريات ص ١٤١.

٣ - الجعفريات ص ١٤١.


[ ٢٢٣٣٣ ] ٤ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، قال: « كان عليعليه‌السلام إذا شك في احتلام الغلام وقد سرق، حك أصابعه ولم يقطعه، فإذا سرق ربع دينار قطع أصابعه، ولا يقطع الكف في أقل من عشرة دراهم فصاعدا ».

[ ٢٢٣٣٤ ] ٥ - أخبرنا أبو محمد، وهو عبد الله المذكور في أول السند، قال: كتب إلي محمد بن محمد بن الأشعث: ( حدثنا ابن وهو محمد بن عبد الله بن يزيد )(١) حدثنا الرازي، عن عنبسة، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبيه، عن عامر بن معمر، عن ابن الحنفية، قال: أتي عليعليه‌السلام بغلام قد سرق بيضة(٢) هي من حديد، فشك في احتلامه، فقطع بطون أنامله، ثم قال: « إن عدت لأقطعنك ».

[ ٢٢٣٣٥ ] ٦ - وبالاسناد الأول: عن جعفر بن محمد، عن أبيه: « ان علياعليهم‌السلام أتي بلص جارية سرقت ولم تحض، فضربها أسواطا ولم يقطعها ».

[ ٢٢٣٣٦ ] ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث قال: « والصبي متى سرق، عفي عنه مرتين أو مرة، فان عاد قطع أسفل من ذلك ».

__________________

٤ - الجعفريات ص ١٤٠.

٥ - الجعفريات ص ١٤١.

(١) كذا في المخطوط، وفي المصدر زيادة: حكام بن مسلم، والظاهر أن الصواب محمد بن عبد الله بن نمير، عن حكم بن سلم الرازي، عن عنبسة ( راجع تهذيب التهذيب ج ٢ ص ٤٢٢، وتقريب التهذيب ج ١ ص ١٩٠ ).

(٢) بيضة الحديد: الخوذة، ولباس الرأس في الحرب ( لسان العرب ج ٧ ص ١٢٧ ).

٦ - الجعفريات ص ١٣٨.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.


[ ٢٢٣٣٧ ] ٨ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه أتي بغلام سرق، فحك بطون أنملتيه(١) الابهام والمسبحة حتى أدماهما، وقال: « لئن عدت لأقطعنهما وقال: ما عمل به أحد بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله غيري ».

وقال: « الغلام لا يجب عليه الحد، حتى يحتلم وتسطع رائحة إبطه ».

وقد جاء عنهعليه‌السلام ، أنه قطع من أنامله، ويقع اسم القطع على الحك، وليس هذا بحد وإنما هو أدب، ويجب على الغلام إذا فعل فعلا يجب فيه الحد(٢) على الكبير أن يؤدب، وفي حكه أنامل الغلام مع ما تواعده به تغليظ مع الأدب، وإيهام أنه إن عاد قطعت يده، ويكون قد أضمرعليه‌السلام بقوله: « إن عدت لأقطعنها »، يعني إن عدت بعد أن تبلغ، فأجمل ذلك الوعيد له وأبهمه تغليظا عليه وتشديدا، لئلا يعود، وليس في هذا ومثله(٣) من الأدب شئ محدود.

[ ٢٢٣٣٨ ] ٩ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام بصبي قد سرق، فأمر بحك أصابعه على الحجر حتى خرج الدم، ثم أتي به ثانية وقد سرق، فأمر بأصابعه فشرطت، ثم أتي به ثالثة وقد سرق، فقطع أنامله ».

[ ٢٢٣٣٩ ] ١٠ - عوالي اللآلي: عن ابن مسعود: ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أتي بجارية سرقت، فوجدها لم تحض، فلم يقطعها.

__________________

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٥ ح ١٧٠٥.

(١) في المخطوط: أنملته، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في نسخة القطع ( منه قده ).

(٣) في نسخة مثل هذا ( منه قده ).

٩ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

١٠ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٦ ح ٨١.


٢٧ -( باب حكم سرقة العبد)

[ ٢٢٣٤٠ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، ( عن عليعليهم‌السلام (١) « أنه أتي بعبد قد سرق وزنى، فضربه وقطعه جميعا في مكان واحد ».

[ ٢٢٣٤١ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام : أنه قطع عبدا سرق من النفل(١) .

[ ٢٢٣٤٢ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام : أنه قال: « عبد الامارة إذا سرق لم اقطعه، لأنه فئ ».

[ ٢٢٣٤٣ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا سرق العبد من مال مولاه لم يقطع، وإذا سرق من مال ( غير مولاه قطع )(١) ».

[ ٢٢٣٤٤ ] ٥ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « عبيد الامارة، إذا سرقوا من مال الامارة لم يقطعوا، وإذا سرقوا من غيره(١) قطعوا ».

__________________

الباب ٢٧

١ - الجعفريات ص ١٣٩.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٢ - الجعفريات ص ١٣٩.

(١) الأنفال الغنائم، واحدها: نفل ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٤٨٥ ). وفي المصدر: القتل.

٣ - الجعفريات ص ١٣٩.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧١ ح ١٦٨٢.

(١) في المصدر: غيره يقطع.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٢ ح ١٦٨٣.

(١) في المصدر: غير مال الامارة.


[ ٢٢٣٤٥ ] ٦ - الصدوق في المقنع: وليس على العبد إذا سرق من مال مولاه قطع.

[ ٢٢٣٤٦ ] ٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا سرق يعني المملوك فعلى مولاه إما يسلمه للحد، وإما يغرمه عما قام عليه الحد ».

٢٨ -( باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة في لزوم القطع، ولا بد من حسم يد السارق إذا قطعت وعلاجها، والانفاق عليه حتى تبرأ، وأمره بالتوبة، واستحباب تولية الشاهدين القطع)

[ ٢٢٣٤٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه كان إذا قطع السارق، حسمه بالنار، كي لا ينزف دمه فيموت.

[ ٢٢٣٤٨ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام : أنه أمر بقطع سراق، فلما قطعوا، أمر ( بحسمهم فحسموا )(١) ، ثم قال: « يا قنبر، خذهم إليك فداو كلومهم(٢) ، وأحسن القيام عليهم، فإذا برؤوا فأعلمني » فلما برؤوا أتاه، فقال: يا أمير المؤمنين، قد برئت جراحتهم، قال: « اذهب فاكس كل رجل منهم ثوبين، وائتني بهم » ففعل وأتاه بهم(٣) كأنهم قوم ( محرمون )(٤) ، قد اتزر كل واحد منهم بثوب وارتدى بآخر، فمثلوا بين يديه، فاقبل على الأرض ينكتها بإصبعه مليا، ثم رفع رأسه فقال: « اكشفوا أيديكم »

__________________

٦ - المقنع ص ١٥١.

٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

الباب ٢٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٠ ح ١٦٧٥. ٢ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٠ ح ١٦٧٨.

(١) في المخطوط: بحبسهم وما أثبتناه من المصدر وحسم العرق: قطعه.

(٢) كلومهم: الكلوم: جمع كلم، وهو الجرح ( القاموس المحيط كلم ج ٤ ص ١٧٢ ).

(٣) في نسخة فأتى بهم إليه.

(٤) في المخطوط: محرومون، وما أثبتناه من المصدر.


فكشفوها، فقال: « ارفعوها إلى السماء، ثم قولوا: اللهم إن عليا قطعنا » ففعلوا، فقال: « اللهم على كتابك وسنة نبيك، ثم قال لهم: يا هؤلاء، إن أيديكم سبقتكم إلى النار، فان أنتم تبتم انتزعتم أيديكم من النار، وإلا لحقتم بها ».

[ ٢٢٣٤٩ ] ٣ - عوالي اللآلي: روي: أن امرأة سرقت حليا فأتي بها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالت: يا رسول الله، هل لي من توبة؟ فانزل الله تعالى: ( فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه )(١) .

[ ٢٢٣٥٠ ] ٤ - وروي أنه أتي برجل قد سرق، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « اذهبوا به فاقطعوا يده، ثم احسموه ».

[ ٢٢٣٥١ ] ٥ - وروي: ان علياعليه‌السلام ، كان إذا قطع سارقا حسمه بالزيت.

٢٩ -( باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم، وحكم العفو عن السارق)

[ ٢٢٣٥٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أخذ لصا يسرق متاعه فعفا عنه فلا بأس، وإن رفعه إلى السلطان ( قطع يده )(١) وإن عفا عنه، أو قال: وهبت له ما سرق، بعد أن رفعه إلى السلطان، لم يجز ذلك ويقطع ».

__________________

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٥ ح ٧٥.

(١) المائدة ٥: ٣٩.

٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٥ ح ٧٧.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٥ ح ٧٨.

الباب ٢٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٨ ح ١٦٦٨.

(١) في المصدر: قطعه.


[ ٢٢٣٥٣ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، قضى في رجل سرق ناقة أو بقرة أو شاة، فنتجت عنده ثم ندم، قال: توبته أن يردها وما معها من ولدها » قال: جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « ذلك السارق مباح أن يرد ما لم يعلم به، فأما ان علم به قبل أن يرد، قطع السارق، وأخذت منه وأولادها ».

٣٠ -( باب حكم سرقة الآبق والمرتد)

[ ٢٢٣٥٤ ] ١ - الصدوق في المقنع: والعبد إذا أبق من مواليه ثم سرق، لم يقطع وهو آبق، لأنه مرتد عن الاسلام، ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه، والدخول في الاسلام، فإن أبى أن يرجع إلى مواليه، قطعت يداه بالسرقة ثم قتل(١) ، والمرتد إذا سرق بمنزلته.

٣١ -( باب أنه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه وأكلوه، قطعت أيمانهم مع الشرائط)

[ ٢٢٣٥٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا اشترك النفر في السرقة، قطعوا جميعا ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٤٠.

الباب ٣٠

١ - المقنع ص ١٥٢.

(١) في المصدر: يقتل.

الباب ٣١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٦ ح ١٧٠٩.


٣٢ -( باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع، وإذا قامت عليه بينة قطع)

[ ٢٢٣٥٦ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فان أقر العبد على نفسه بالسرقة، لم يقطع ولم يغرم مولاه، لأنه أقر في مال غيره ».

٣٣ -( باب في نوادر ما يتعلق بأبواب حد السرقة)

[ ٢٢٣٥٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه أتي بمجنون قد سرق، فأرسله وقال: « لا قطع على مجنون ».

[ ٢٢٣٥٨ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من قطعت يده أو رجله على سرقة، فمات فلا دية له، والحق قتله ».

[ ٢٢٣٥٩ ] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد،، عن جده: « أن رجلا أتى علياعليهم‌السلام ، فقال: يا أمير المؤمنين، إن لصا دخل على امرأتي فسرق حليها، فقال عليعليه‌السلام : أما انه لو دخل على ابن صفية، ما رضي بذلك حتى تعمد بالسيف ».

[ ٢٢٣٦٠ ] ٤ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام : أنه قال: « من أسرق السراق من سرق من لسان الأمير، ومن أعظم الخطايا اقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق ». الخبر.

__________________

الباب ٣٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

الباب ٣٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٣ ح ١٦٩٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٠ ح ١٦٧٦.

٣ - الجعفريات ص ١٤٠.

٤ - الجعفريات ص ٢٤٠.


[ ٢٢٣٦١ ] ٥ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في حديث: ولا سرق سارق إلا حسب من رزقه ».

[ ٢٢٣٦٢ ] ٦ - عوالي اللآلي: روي في الحديث: أن أول من قطع بالسرقة في الاسلام من الرجال: الجبار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، ومن النساء: مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم.

[ ٢٢٣٦٣ ] ٧ - وروي: أن آية السرقة نزلت في أبي طعيمة بن أبيرق الظفري سارق الدرع، وروى الزهري، عن صفوان بن أمية، أنه قيل له: من لم يهاجر يهلك، فقدم صفوان المدينة، فنام في المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه من تحت رأسه، فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأمر به أن تقطع يده، فقال صفوان: لم أرد هذا، هو عليه صدقة، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « فألا قبل أن تأتيني به ».

[ ٢٢٣٦٤ ] ٨ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن عليعليه‌السلام ، قال: « أسرق السراق من سرق من لسان الأمير » الخبر.

[ ٢٢٣٦٥ ] ٩ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أن أسرق السراق من سرق من صلاته » قيل: يا رسول الله، كيف يسرق صلاته؟ قال: « لا يتم ركوعها ولا سجودها ».

[ ٢٢٣٦٦ ] ١٠ - العياشي في تفسيره: عن الحسن بن علي الوشاء قال:

__________________

٥ - الجعفريات ص ٥٤.

٦ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٤ ح ٧٢.

٧ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٤ ح ٧٣.

٨ - كتاب الغايات ص ٨٦.

٩ - كتاب الغايات ص ٨٦.

١٠ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٨٦ ح ٥٤.


سمعت الرضاعليه‌السلام ، يقول: « كانت الحكومة في بني إسرائيل، إذا سرق أحد شيئا استرق به، وكان يوسف عند عمته وهو صغير، وكانت تحبه، وكانت لإسحاق منطقة ألبسها يعقوب، وكانت عند أخته، وأن يعقوب طلب يوسف من عمته فاغتمت لذلك، وقالت له: دعه حتى أرسله إليك، فأرسلته وأخذت المنطقة فشدتها في وسطه تحت الثياب، فلما أتى يوسف أباه جاءت فقالت: سرقت المنطقة؟ ففتشته فوجدتها في وسطه، فلذلك قال اخوة يوسف حيث جعل الصاع في وعاء أخيه، فقال لهم يوسف: ما جزاء من وجدناه في رحلة؟ قالوا: جزاؤه باجزاء السنة التي تجري فيهم، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه، فلذلك قال اخوة يوسفعليه‌السلام :( إِن يَسْرِ‌قْ فَقَدْ سَرَ‌قَ أَخٌ لَّهُ مِن قَبْلُ ) (١) يعنون المنطقة، فأسرها يوسف في نفسه، ولم يبدها لهم ».

وروي ما يقرب منه عن إسماعيل بن همام(٢) ، عنهعليه‌السلام ، وفيه: « وكان إذا سرق أحد في ذلك الزمان، دفع إلى صاحب السرقة »(٣) .

[ ٢٢٣٦٧ ] ١١ - القطب الراوندي في الخرائج: روي عن الأصبغ بن نباتة، قال: دخلت في بعض الأيام على أمير المؤمنينعليه‌السلام في جامع الكوفة، وإذا بجم غفير ومعهم عبد أسود، فقالوا: يا أمير المؤمنين، هذا العبد سارق، فقال له الامام: « أسارق أنت يا غلام؟ » فقال له: نعم، فقال له مرة ثانية: « أسارق أنت يا غلام؟ » فقال: نعم يا مولاي، فقال له الامام: « إن قلتها ثالثة قطعت يمينك، فقال: أسارق أنت يا غلام؟ »

__________________

(١) يوسف ١٢: ٧٧.

(٢) في المخطوط: « إسماعيل بن هانئ »وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٣ ص ١٩٦ ).

(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ١٨٥ ح ٥٣.

١١ - الخراج والجرائح: والبحار ج ٤٠ ص ٢٨١ عن الروضة والفضائل لابن شاذان ص ١٨١.


قال: نعم يا مولاي، فأمر الامام بقطع يمينه، فقطعت فأخذها بشماله وهي تقطر دما، فلقيه ابن الكوا وكان يشنأ أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال له: من قطع يمينك؟ قال: قطع يميني الأنزع البطين، وباب اليقين، وحبل الله المتين، والشافع يوم الدين، المصلي إحدى وخمسين، وذكر مناقب كثيرة إلى أن قال: فلما فرغ الغلام من الثناء ومضى لسبيله، دخل عبد الله ابن الكوا على الامام فقال له: السلام عليك يا أمير المؤمنين، فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام : « السلام على من اتبع الهدى، وخشي عواقب الردى ». فقال له: يا أبا الحسنين، قطعت يمين غلام اسود، وسمعته يثني عليك بكل جميل، قال: « وما سمعته يقول »؟ قال: قال كذا، وأعاد عليه جميع ما قال الغلام، فقال الامام لوليده الحسن والحسينعليهما‌السلام : « أمضيا وائتياني بالعبد » فمضيا في طلبه في كندة، فقالا له: « أجب أمير المؤمنين، يا غلام » قال: فلما مثل بين يدي أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال له: « قطعت يمينك، وأنت تثني علي بما قد بلغني » فقال: يا أمير المؤمنين، ما قطعتها إلا بحق واجب، أوجبه الله ورسوله، فقال الإمامعليه‌السلام : « أعطني الكف » فأخذ الامام الكف وغطاه بالرداء، وكبر وصلى ركعتين، وتكلم بكلمات سمعته يقول في آخر دعائه: « آمين رب العالمين » وركبه على الزند، وقال لأصحابه: « اكشفوا الرداء عن الكف » فكشفوا الرداء عن الكف، وإذا الكف على الزند بإذن الله تعالى.

[ ٢٢٣٦٨ ] ١٢ - الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة: بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن عبد الرحمان، عن ابن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « القائمعليه‌السلام يهدم المسجد الحرام إلى أن قال وقطع أيدي بني شيبة السراق، وعلقها على الكعبة ».

[ ٢٢٣٦٩ ] ١٣ - الصدوق في العلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن

__________________

١٢ - الغيبة للطوسي ص ١٨٢.

١٣ - علل الشرائع ص ٤١٠ ح ٥ وعنه في البحار ج ٥٢ ص ٣١٧ ح ١٤.


أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن التيمي، عن أخويه محمد واحمد، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن سعيد بن عمرو الجعفي، عن رجل من أهل مصر، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « أما إن قائمنا لو قد قام، لقد أخذ بني شيبة، وقطع أيديهم وطاف بهم، وقال: هؤلاء سراق الله » الخبر.

[ ٢٢٣٧٠ ] ١٤ - عوالي اللآلي: وروي في حديث: أن امرأة كانت تستعير حليا من أقوام فتبيعه، فأخبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بحالها، فأمر بقطع يدها.

[ ٢٢٣٧١ ] ١٥ - وفيه: وفي الحديث: أنه كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بها، فقطعت يدها.

[ ٢٢٣٧٢ ] ١٦ - أبو الحسن القطب الكيدري في شرح النهج: في الخطبة الشقشقية قال: قال صاحب المعارج: وجدت في الكتب القديمة: أن الكتاب الذي دفعه إليهعليه‌السلام رجل من أهل السواد، كان فيه مسائل منها: قطع واحد يد انسان، والدم يسيل منه، فحضر أربعة شهود عند الامام وشهدوا على من قطع يده، أنه محصن زان، فأراد الامام أن يرجمه فمات قبل الرجم، فقال الإمامعليه‌السلام : « على من قطع يده دية يده فحسب، ولو شهدوا عليه بأنه سرق نصابا، لا تجب دية يده على قاطعها ».

__________________

١٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣١ ح ٥.

١٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٥ ح ١٣٠.

١٦ - شرح النهج ج ١ ص ١٩٩.



أبواب حد المحارب

١ -( باب أقسام حدودها وأحكامها)

[ ٢٢٣٧٣ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه قال: « قدم على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قوم من بني ضبة مرضى، فقال لهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أقيموا عندي، فإذا بئتم بعثتكم في سرية، فاستوخموا المدينة، فأخرجهم إلى إبل الصدقة، وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها يتداوون بذلك، فلما برئوا واشتدوا قتلوا ثلاثة نفر كانوا في الإبل يرعونها، واستاقوا الإبل وذهبوا بها يريدون مواضعهم، فبلغ ذلك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأرسلني في طلبهم فلحقت بهم(١) قريبا من ارض اليمن، وهم في واد قد وحلوا(٢) فيه ليس يقدرون على الخروج منه فأخذتهم وجئت بهم إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فتلا عليهم هذه الآية( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِ‌بُونَ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْ‌ضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا ) (٣) ، الآية، ثم قال: القطع، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ».

__________________

أبواب حد المحارب

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٦ ح ١٧١١.

(١) في نسخة: فلحقتهم ( منه قده ).

(٢) في المصدر: ولجوا.

(٣) المائدة: ٥: ٣٣.


[ ٢٢٣٧٤ ] ٢ - ورواه العياشي في تفسيره: عن أبي صالح، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مثله بأدنى تغيير.

[ ٢٢٣٧٥ ] ٣ - قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « وأمر المحارب، وهو الذي يقطع الطريق، ويسلب الناس، ويغير على أموالهم، ومن كان في مثل هذه الحال إلى الامام، فإن شاء قتل وإن شاء صلب، وإن شاء قطع، وإن شاء نفى، ويعاقبه الامام على قدر ما يرى من جرمه ».

[ ٢٢٣٧٦ ] ٤ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن بريد بن معاوية العجلي، قال: سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قول الله:( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِ‌بُونَ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ إلى قوله فَسَادًا ) (١) قال: « ذلك إلى الامام يعمل فيه بما شاء » قلت: ذلك مفوض إلى الامام، قال: « لا يحق(٢) الجناية ».

[ ٢٢٣٧٧ ] ٥ - وعن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله:( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِ‌بُونَ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ ) (١) قال: « الامام في الحكم فيهم بالخيار: ان شاء قتل، وإن شاء صلب، وإن شاء قطع، وإن شاء نفى من الأرض ».

[ ٢٢٣٧٨ ] ٦ - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر، اقتص منه ونفي من تلك

__________________

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٤ ح ٩٠.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٦ ح ١٧١٢.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٥ ح ٩٢.

(١) المائدة: ٥: ٣٣.

(٢) في الكافي ج ٧ ص ٢٤٩ ح ٥: « لا ولكن بنحو ».

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٥ ح ٩٣.

(١) المائدة: ٥: ٣٣. ٦ تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٤ ح ٨٩.


البلدة، ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر واخذ المال ولم يقتل، فهو محارب جزاؤه جزاء المحارب، وأمره إلى الامام إن شاء قتله وصلبه، وإن شاء قطع يده ورجله قال: وإن حارب وقتل واخذ المال، فعلى الامام أن يقطع يده اليمني بالسرقة، ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه » فقال أبو عبيدة: أصلحك الله، أرأيت ان عفا عنه أولياء المقتول؟ فقال أبو جعفرعليه‌السلام : « إن عفوا عنه فعلى الامام أن يقتله، لأنه قد حارب وقتل وسرق » فقال له أبو عبيدة: فان أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه، ألهم ذلك؟ قال: « لا، عليه القتل ».

[ ٢٢٣٧٩ ] ٧ - وعن إسحاق المدائني(١) قال: كنت عند أبي الحسنعليه‌السلام ، إذ دخل عليه رجل، فقال له: جعلت فداك، إن الله يقول:( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِ‌بُونَ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ ) (٢) الآية، إلى ( أو ينفوا )، فقال: « هكذا قال الله » فقال له: جعلت فداك، فأي شئ إذا فعله استحق واحدة من هذه الأربع؟ قال، فقال له أبو الحسنعليه‌السلام : « أربع فخذ أربعا بأربع: إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل، فان قتل واخذ المال قتل وصلب، وإن اخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإن حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض ». الخبر.

[ ٢٢٣٨٠ ] ٨ - وعن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قول الله:( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِ‌بُونَ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ ) (١) ، الآية إلى آخرها، أي شئ عليهم من هذا الحد الذي سمى؟ قال:

__________________

٧ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٧ ح ٩٨، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٦٨.

(١) في المصدر: عن أبي إسحاق المدائني.

(٢) المائدة ٥: ٣٣.

٨ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٦ ح ٩٥.

(١) المائدة ٥: ٣٣.


« ذلك إلى الامام إن شاء قطع، وإن شاء صلب، وإن شاء قتل، وإن شاء نفى »، قلت: النفي إلى أين؟ قال: « من مصر إلى مصر آخر، وقالعليه‌السلام : إن علياعليه‌السلام ، قد نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة ».

[ ٢٢٣٨١ ] ٩ - عوالي اللآلي: وفي الحديث: أن أناسا استاقوا إبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وارتدوا عن الاسلام، وقتلوا راعي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكان مؤمنا، فبعث في آثارهم، فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم.

٢ -( باب أن كل من شهر السلاح لإخافة الناس فهو محارب لا للعب سواء كان في مصر أو غيره، من بلاد الاسلام أو الشرك)

[ ٢٢٣٨٢ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من شهر سيفه، فدمه هدر ».

[ ٢٢٣٨٣ ] ٢ - العياشي في تفسيره: عن سورة بن كليب، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قلت: الرجل يخرج من منزله إلى المسجد يريد الصلاة ليلا، فيستقبله رجل فيضربه بعصا ويأخذ ثوبه، قال: « فما يقول فيه من قبلكم؟ » قال: يقولون: إن هذا ليس بمحارب، وإنما المحارب في

__________________

٩ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٧٤ ح ١٠٦.

الباب ٢

١ - الجعفريات ص ٨٣.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٩ ح ٩٦.


القرى المشركة، وإنما هي الدغارة(١) ، فقالعليه‌السلام : « أيهما أعظم حرمة، دار الاسلام، أو دار الشرك؟! » قال: قلت: لا، بل دار الاسلام، فقال: « هؤلاء من الذين قال الله:( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِ‌بُونَ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ ) »(٢) إلى آخر الآية.

٣ -( باب حكم نفي المحارب، وحكم الناصب)

[ ٢٢٣٨٤ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنه سئل عن نفي المحارب، قال: « ينفى من مصر(١) ، إن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، نفى رجلين من الكوفة إلى غيرها ».

[ ٢٢٣٨٥ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عنهعليه‌السلام ، قال: سألته عن قول الله تعالى:( أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْ‌جُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْ‌ضِ ) (١) قال: « ذلك إلى الامام أيما شاء فعل » وسألتهعليه‌السلام عن النفي، قال: « ينفى من أرض الاسلام كلها، فان وجد في شئ من ارض الاسلام قتل، ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك ».

__________________

(١) الدغارة: الاختلاس الظاهر، والداغر، السالب المختلس ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٨٨ ومجمع البحرين ج ٣ ص ٣٠٣ ).

(٢) المائدة ٥: ٣٣.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٧ ح ١٧١٤.

(١) في المصدر زيادة: إلى المصر.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

(١) المائدة ٥: ٣٣.


٤ -( باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام، وينزل في الرابع، ويصلى عليه، ويدفن)

[ ٢٢٣٨٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه أتي بمحارب، فأمر بصلبه حيا، وجعل خشبة قائمة مما يلي القبلة، وجعل قفاه وظهره مما يلي الخشبة، ووجهه مما يلي الناس مستقبل القبلة، فلما مات، تركه ثلاثة أيام ثم أمر به فانزل، وصلى عليه ودفن.

[ ٢٢٣٨٧ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن كان الميت مصلوبا، أنزل من خشبته بعد ثلاثة أيام، وغسل ودفن، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام ».

[ ٢٢٣٨٨ ] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد: قال: أخبرنا محمد بن محمد، قال: حدثني موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تقروا المصلوب فوق ثلاثة أيام »(١) .

[ ٢٢٣٨٩ ] ٤ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه: « ان علياعليهم‌السلام ، أتي بمحارب استوجب الصلب، فجعل خشبة قائمة مما يلي الناس، فلما صلب ومات صلى عليه ».

[ ٢٢٣٩٠ ] ٥ - وبهذا الاسناد: عن علي بن الحسين، عن أبيه: « ان علي بن

__________________

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٧ ح ١٧١٣.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٩.

٣ - الجعفريات ص ٢٠٩.

(١) في المصدر زيادة: حتى ينزل فيدفن.

٤ - الجعفريات ص ٢٠٩.

٥ - الجعفريات ص ٢٠٩.


أبي طالبعليهم‌السلام ، قتل رجلا بالحير(١) فصلبه ثلاثة أيام، ثم أنزله يوم الرابع فصلى عليه، ثم دفنه ».

٥ -( باب جواز دفاع المحارب وقتاله وقتله، إذا لم يندفع بدونه)

[ ٢٢٣٩١ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنه سئل عن الرجل يقتل دون ماله، فقال: « قد جاء عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أن من قتل دون ماله فهو شهيد، ولو كنت أنا لتركت المال ولم أقاتل عليه، وإن أراد القتل لم يسع المرء المسلم إلا المدافعة عن نفسه ».

[ ٢٢٣٩٢ ] ٢ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام في حديث قال: « ومن فتك بمؤمن يريد ماله ونفسه، فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال ».

__________________

(١) في المصدر: بالحيرة.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٩٨.

٢ - الاختصاص ص ٢٥٩.



أبواب حد المرتد

١ -( باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه، وذكر جملة من أحكامه)

[ ٢٢٣٩٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، كان يستتيب الزنادقة، ولا يستتيب من ولد في الاسلام، ويقول: إنما نستتيب من دخل في ديننا ثم رجع عنه، اما من ولد في الاسلام فلا نستتيبه ».

[ ٢٢٣٩٤ ] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من بدل دينه فاقتلوه ».

[ ٢٢٣٩٥ ] ٣ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه كان يستتيب المرتد إذا أسلم ثم ارتد، ويقول: « إنما يستتاب من دخل دينا ثم رجع عنه، فأما من ولد في الاسلام فانا نقتله ولا نستتيبه ».

[ ٢٢٣٩٦ ] ٤ - وعنهعليه‌السلام : إنه اتي بمستورد العجلي، وقد قيل: أنه

__________________

أبواب حد المرتد

الباب ١

١ - الجعفريات ص ١٢٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٠ ح ١٧١٧.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٠ ح ١٧١٨.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٠ ح ١٧١٩.


قد تنصر وعلق صليبا في عنقه، فقال له قبل أن يسأله، وقبل أن يشهد عليه: « ويحك يا مستورد، إنه قد رفع إلي أنك قد تنصرت، ولعلك أردت أن تتزوج نصرانية، فنحن نزوجك إياهما » قال: قدوس قدوس، قال: « فلعلك ورثت ميراثا من نصراني، فظننت أنا لا نورثك، فنحن نورثك، لأنا نرثهم ولا يرثوننا »، قال: قدوس قدوس، قال: « فهل تنصرت، كما قيل؟ » فقال: نعم، تنصرت، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « الله أكبر » فقال المستورد: المسيح أكبر، فأخذ أمير المؤمنينعليه‌السلام بمجامع ثيابه، فأكبه(١) لوجهه فقال: « طؤوه(٢) عباد الله » فوطؤوه باقدامهم حتى مات.

[ ٢٢٣٩٧ ] ٥ - وعنهعليه‌السلام : أمر بقتل المرتد وقال: « من ولد على الاسلام فبدل دينه، قتل ولم يستتب » الخبر.

[ ٢٢٣٩٨ ] ٦ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام في حديث قال: « ومن جحد نبيا مرسلا نبوته وكذبه، فدمه مباح » قال: قلت: أرأيت من جحد الامام منكم فما حاله؟ قال: فقال: « من جحد اماما من الله، وبرئ منه ومن دينه، فهو كافر مرتد عن الاسلام، لان الامام من الله، ودينه دين الله، ومن برئ من دين الله فهو كافر دمه مباح في تلك الحال، إلا أن يرجع ويتوب إلى الله مما قال ».

ورواه النعماني في غيبته، عن ابن عقدة، عن محمد بن المفضل، عن قيس وسعدان بن إسحاق، وأحمد بن الحسين، ومحمد بن أحمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، ومحمد بن مسلم، مثله(١) .

__________________

(١) في نسخة: فكبه، ( منه قده ).

(٢) في نسخة: طؤوا، ( منه قده ).

٥ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٩٨.

٦ - الاختصاص ص ٢٥٩.

(١) غيبة النعماني ص ١٢٩ ح ٣.


٢ -( باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام، فان تاب وإلا قتل، وحكم ما لو ارتد مرة أخرى)

[ ٢٢٣٩٩ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين: أن علياعليهم‌السلام رفع إليه رجل نصراني أسلم ثم تنصر، فقال عليعليه‌السلام : « أعرضوا عليه الهوان ثلاثة أيام » وكل ذلك يطعمه من طعامه، ويسقيه من شرابه، فأخرجه يوم الرابع، فأبى أن يسلم، فأخرجه إلى رحبة المسجد فقلته، وطلب النصارى جثته بمائة الف فيه(١) ، فأبىعليه‌السلام ، فأمر به فأحرق بالنار، وقال: « لا أكون عونا للشيطان عليهم ».

[ ٢٢٤٠٠ ] ٢ - وبهذا الاسناد؟ قال: « ان علياعليه‌السلام ، قال: إن المرتد عن الاسلام تعزل عنه امرأته، ولا تؤكل ذبيحته، ويستتاب ثلاثة أيام، فان تاب ورجع إلى أمر الله عز وجل، وإلا قتل يوم الرابع ».

[ ٢٢٤٠١ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ومن كان على غير دين الاسلام، وأسلم ثم ارتد، فإنه يستتاب ثلاثة أيام، فان تاب وإلا قتل » الخبر.

[ ٢٢٤٠٢ ] ٤ - وعن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه: « ان أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، كان لا يزيد المرتد على تركه ثلاثا يستتيبه، فإذا كان اليوم

__________________

الباب ٢

١ - الجعفريات ص ١٢٧.

(١) كذا، ولعل صوابه « فضة »أي بمائة ألف درهم.

٢ - الجعفريات ص ١٢٧.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٩٨.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٩ ح ١٧١٦.


الرابع قتله من غير أن يستتاب، ثم يقرأ:( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُ‌وا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُ‌وا ) (١) » الآية.

ورواه في الجعفريات(٢) : بالسند المتقدم، عنهعليه‌السلام ، مثله وفيه: « قتله بغير توبة ».

٣ -( باب أن المرأة المرتدة لا تقتل، بل تحبس وتضرب ويضيق عليها)

[ ٢٢٤٠٣ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا ارتدت المرأة، فالحكم فيها أن تحبس حتى تسلم، أو تموت، ولا تقتل، فان كانت أمة فاحتاج مواليها إلى خدمتها استخدموها، وضيق عليها (أشد التضييق)(١) ، ولم تلبس إلا من أخشن(٢) الثياب، بمقدار ما يواري عورتها، ويدفع عنها ما يخاف منه الموت من حر أو برد، وتطعم من خشن الطعام حسب ما يمسك رمقها ».

[ ٢٢٤٠٤ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فالمرتد، وان كانت امرأة حبست حتى تموت أو تتوب ».

[ ٢٢٤٠٥ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام قال: « لا يخلد في السجن الا ثلاثة إلى أن قال والمرأة ترتد حتى تتوب ».

__________________

(١) النساء ٤: ١٣٧.

(٢) الجعفريات ص ١٢٨.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٠ ح ١٧٢٠.

(١) في المصدر: بأشد الضيق.

(٢) وفيه: خشن.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٩٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٩ ح ١٩١٧.


٤ -( باب حكم الزنديق والمنافق والناصب)

[ ٢٢٤٠٦ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : « أنه أتي برجل زنديق كان يكذب بالبعث، فقتل وكان له مال كثير، فجعل التركة(١) لزوجته ولوالديه ولولده، وقسمه على كتاب الله عز وجل ».

[ ٢٢٤٠٧ ] ٢ - وبهذا الاسناد: قال: « ان علياعليه‌السلام كان يقبل شهادة الزوجين العدلين المرضيين على الرجل أنه زنديق، ولو شهد له الف بالبراءة، أبطل شهادة الألف بالبراءة، لأنه دين مكتوم ».

[ ٢٢٤٠٨ ] ٣ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه: « أن أمير المؤمنينعليهم‌السلام كان يستتيب الزنادقة، ولا يستتيب من ولد في الاسلام، وكان يقبل شهادة الرجلين العدلين على الرجل أنه زنديق، فلو شهد له الف بالبراءة، ما التفت إلى شهادتهم ».

[ ٢٢٤٠٩ ] ٤ - وعنهعليه‌السلام : أنه أتي بالزنادقة من البصرة، فعرض عليهم الاسلام واستتابهم فأبوا، فحفر لهم حفيرا وقال: « لأشبعنك اليوم شحما ولحما » ثم أمر بهم فضربت أعناقهم، ثم رماهم(١) في الحفير، ثم أضرم عليهم نارا(٢) فأحرقهم، وكذلك كان يفعل بالمرتد ومن بدل دينه،

__________________

الباب ٤

١ - الجعفريات ص ١٢٧.

(١) في المخطوط: الدية، وما أثبتناه استظهارا من المصنف ( قده ).

٢ - الجعفريات ص ١٢٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨١ ح ١٧٢٣.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨١ ح ١٧٢٤.

(١) في نسخة: رمى بهم، ( منه قده ).

(٢) في نسخة: النار، ( منه قده ).


وأمر باحراق نصراني ارتد، فبذل النصارى(٣) في جثته مائة ألف درهم، فتأبى(٤) عليهم، وأمر به فأحرق بالنار، وقال: « وما كنت لأكون عونا للشيطان عليهم، ولا ممن يبيع جثة كافر » ولما أحرق ( صلوات الله عليه ) الزنادقة الذين ذكرنا، وكان أمر قنبرا بحرقهم، قال:

« لما رأيت اليوم أمرا منكرا

أضرمت ناري(٥) ودعوت قنبرا »

وعنهعليه‌السلام : أنه أتي بزنادقة، فقتلهم ثم أحرقهم بالنار.

٥ -( باب حكم الغلاة والقدرية)

[ ٢٢٤١٠ ] ١ - الشيخ الجليل الحسين بن عبد الوهاب المعاصر للمفيد رحمه الله في كتاب عيون المعجزات: نقلا من كتاب الأنوار تأليف أبي علي الحسن بن همام: حدث العباس بن الفضل، قال: حدثنا موسى بن عطية الأنصاري، قال: حدثنا حسان بن أحمد الأزرق، عن أبي الأحوص، عن أبيه، عن عمار الساباطي، قال: قدم أمير المؤمنينعليه‌السلام المدائن، فنزل بإيوان كسرى، وكان معه دلف بن مجير منجم كسرى(١) فلما زال الزوال، قال لدلف(٢) : « قم معي » إلى أن قال ثم نظر إلى جمجمة نخرة، فقال لبعض أصحابه: « خذ هذه الجمجمة » وكانت مطروحة، وجاء إلى الإيوان وجلس فيه، ودعا بطست وصب فيه ماء، وقال له: « دع هذه الجمجمة في الطست »، ثم قالعليه‌السلام : « أقسمت عليك يا جمجمة، أخبريني من أنا؟ ومن أنت؟ » فنطقت الجمجمة بلسان فصيح،

__________________

(٣) في نسخة: أولياء النصراني، ( منه قده )

(٤) في نسخة: فأبى، ( منه قده ).

(٥) في نسخة: نارا، ( منه قده ).

الباب ٥

١ - عيون المعجزات ص ١٦

(١) في المصدر: ذلف بن منجم كسرى.

(٢) في المصدر: ذلف


وقالت: أما أنت، فأمير المؤمنين، وسيد الوصيين(٣) ، وأما أنا، فعبد الله وابن أمة الله كسرى أنوشيروان.

فانصرف القوم الذين كانوا معه من أهل ساباط، إلى أهاليهم، وأخبروهم بما كان وبما سمعوه من الجمجمة، فاضطربوا واختلفوا في معنى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وحضروه وقال بعضهم فيه مثل ما قال النصارى في المسيح، ومثل ما قال عبد الله بن سبأ وأصحابه [ فقال له أصحابه ](٤) : فان تركتهم على هذا كفر الناس، فلما سمع ذلك منهم، قال لهم: « ما تحبون أن أصنع بهم؟ » قال: تحرقهم بالنار، كما أحرقت عبد الله بن سبأ وأصحابه، فأحضرهم وقال: « ما حملكم على ما قلتم؟ » قالوا: سمعنا كلام الجمجمة النخرة، ومخاطبتها إياك، ولا يجوز ذلك إلا لله تعالى، فمن ذلك قلنا ما قلنا، فقالعليه‌السلام : « ارجعوا إلى كلامكم وتوبوا إلى الله » فقالوا: ما كنا نرجع عن قولنا، فاصنع بنا ما أنت صانع، فأمر أن تضرم لهم النار فحرقهم، فلما احترقوا، قال: « اسحقوهم واذروهم في الريح » فسحقوهم وذروهم في الريح، فلما كان اليوم الثالث من إحراقهم، دخل إليه أهل الساباط وقالوا: الله الله في دين محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إن الذين أحرقتهم بالنار، قد رجعوا إلى منازلهم أحسن ما كانوا، فقالعليه‌السلام : « أليس قد أحرقتموهم بالنار، وسحقتموهم وذريتموهم في الريح؟ » قالوا: بلى، قال: « أحرقتهم أنا، والله أحياهم » فانصرف أهل ساباط متحيرين.

[ ٢٢٤١١ ] ٢ - وروى الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الفضائل: بإسناده عن أبي الأحوص، ما يقرب منه، وفي آخره: فسمع بذلك أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وضاق صدره فأحضرهم، وقال: « يا قوم، غلب

__________________

(٣) في المصدر زيادة: وإمام المتقين في الظاهر والباطن وأعظم من أن توصف.

(٤) أثبتناه من هامش الطبعة الحجرية.

٢ - كتاب فضائل بن شاذان ص ٧٥.


عليكم الشيطان، إن أنا الا عبد الله، أنعم علي بإمامته وولايته ووصية رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فارجعوا عن الكفر، فانا عبد الله وابن عبده، ومحمدصلى‌الله‌عليه‌وآله خير مني، وهو أيضا عبد الله، وإن نحن الا بشر مثلكم » فخرج بعضهم من الكفر وبقي قوم على الكفر ما رجعوا، فألح عليهم أمير المؤمنينعليه‌السلام بالرجوع فما رجعوا، فأحرقهم بالنار، وتفرق منهم قوم في البلاد، وقالوا: لولا أن فيه الربوبية، ما كان أحرقنا في النار.

[ ٢٢٤١٢ ] ٣ - محمد بن علي بن شهرآشوب في المناقب: روي أن سبعين رجلا من الزط أتوه يعني أمير المؤمنينعليه‌السلام بعد قتال أهل البصرة، يدعونه إلها بلسانهم، وسجدوا له، فقال لهم: « ويلكم لا تفعلوا، إنما انا مخلوق مثلكم » فأبوا عليه، فقال: « لئن لم ترجعوا عما قلتم في، وتوبوا إلى الله، لأقتلنكم » قال: فأبوا، فخذ عليعليه‌السلام لهم أخاديد وأوقد نارا، فكان قنبر يحمل الرجل بعد الرجل على منكبه فيقذفه في النار، ثم قالعليه‌السلام :

« إني إذا أبصرت امرا منكرا

أوقدت نارا ودعوت قنبرا

ثم احتفرت حفرا فحفرا

وقنبرا ( يحطم حطما )(١) منكرا »

[ ٢٢٤١٣ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه أتاه قوم فقالوا: أنت الهنا وخالقنا ورازقنا(١) واليك(٢) معادنا، فتغير وجهه، وارفض عرقا، وارتعد كالسعفة، تعظيما لجلال الله وخوفا(٣) منه، وقام مغضبا، ونادى لم حوله، وأمرهم فحفروا حفيرا، وقال: « لأشبعنك اليوم

__________________

٣ - المناقب: ح ١ ص ٢٦٥ وعنه في البحار: ج ٢٥ ص ٢٨٥ ح ٣٨.

(١) في المصدر: يخطم خطما.

٤ دعائم الاسلام ج ١ ص ٤٨.

(١) في المصدر زيادة: ومنك مبدؤنا.

(٢) في المخطوط: إليه، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في المخطوط: خلافا، وما أثبتناه من المصدر.


شحما ولحما » فلما علموا أنه قاتلهم قالوا: إن قتلتنا فأنت تحيينا، « فاستشاط غضبا عليهم وأمر »(٤) بضرب أعناقهم، وأضرم لهم نارا في ذلك الحفير فأحرقهم، وقال:

« لما رأيت اليوم امرا منكرا

أضرمت ناري ودعوت قنبرا »

وهذا من مشهور الاخبار عنهعليه‌السلام .

[ ٢٢٤١٤ ] ٥ - جامع الأخبار: عن عليعليه‌السلام : أنه دخل عليه مجاهد مولى عبد الله بن عباس فقال: يا أمير المؤمنين، ما تقول [ في ](١) كلام أهل القدرية(٢) ؟ ومعه جماعة من الناس، فقال: « أمعك أحد منهم؟ » قال: ما تصنع بهم يا أمير المؤمنين؟ قال: « أستتيبهم، فإن تابوا والا ضربت أعناقهم ».

٦ -( باب حكم من شتم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وادعى النبوة كاذبا)

[ ٢٢٤١٥ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وروي: أنه من ذكر السيد محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو أحدا من أهل بيته الطاهرينعليهم‌السلام ، بما لا يليق بهم، أو الطعن فيهم، وجب عليه القتل ».

[ ٢٢٤١٦ ] ٢ - الشيخ المفيد في أماليه: عن أبي جعفر محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن محمد، الثقفي عن محمد بن

__________________

(٤) في المصدر: فاستتابهم فأصروا على ما هم عليه فأمر.

٥ - جامع الأخبار ص ١٨٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: القدر.

الباب ٦

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٨.

٢ - أمالي المفيد ص ٥٣ ح ١٥.


مروان، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام في حديث قال: « قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله للمسلمين، وهم مجتمعون حوله: أيها الناس، لا نبي، بعدي ولا سنة بعد سنتي، فمن ادعى ذلك فدعواه وبدعته في النار، ومن ادعى ذلك فاقتلوه، ومن اتبعه فهم في النار، أيها الناس، أحيوا القصاص، وأحيوا الحق، ولا تفرقوا، واسلموا وسلموا تسلموا:( كَتَبَ اللَّـهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُ‌سُلِي إِنَّ اللَّـهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ) (١) ».

[ ٢٢٤١٧ ] ٣ - صحيفة الرضا: بإسناده عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من سب نبيا قتل، ومن سب صاحب النبيعليه‌السلام جلد ».

[ ٢٢٤١٨ ] ٤ - الصدوق في المقنع: واعلم أن كل مسلم ابن مسلم، إذا ارتد عن الاسلام، وجحد محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله نبوته، وكذبه، فان دمه مباح لكل من سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه، ويقسم ماله على ورثته، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الامام أن يقتله إن اتوا به ولا يستتيبه.

٧ -( باب أن الإباق بمنزلة الارتداد، وأن المرتد إذا سرق قطع ثم قتل)

[ ٢٢٤١٩ ] ١ - الصدوق في المقنع: والعبد إذا ابق من مواليه ثم سرق، لم يقطع وهو آبق لأنه مرتد عن الاسلام، ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه، والدخول في الاسلام، فإن أبى أن يرجع إلى مواليه، قطعت يده بالسرقة ثم

__________________

(١) المجادلة ٥٨: ٢١.

٣ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٣٥ ح ١٦.

٤ - المقنع ص ١٦٢.

الباب ٧

١ - المقنع ص ١٥٢.


قتل، والمرتد إذا سرق بمنزلته.

٨ -( باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد)

[ ٢٢٤٢٠ ] ١ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن حميد بن شعيب، عن جابر بن يزيد، عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، قال: سمعته يقول: « إن عليا وابني عليعليهم‌السلام باب من أبواب الامن، فمن دخل في باب عليعليه‌السلام كان مؤمنا، ومن خرج منه كان كافرا، ومن لم يدخل فيه ولم يخرج منه، كان في الطائفة التي لله فيها المشيئة ».

[ ٢٢٤٢١ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جابر قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : التاركون ولاية عليعليه‌السلام ، خارجون من الاسلام، من مات منهم على ذلك ».

[ ٢٢٤٢٢ ] ٣ - وبهذا الاسناد: قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : التاركون لولاية عليعليه‌السلام ، والمنكرون لفضله، والمضاهئون أعداءه، خارجون من الاسلام(١) ، قال: فقالت أم سلمة: يا رسول الله، لقد هلك المبغضون علياعليه‌السلام : والتاركون لولايته، والمنكرون لفضله، والمضاهئون أعداءه، وأني لأجد قلبي سليما لعليعليه‌السلام ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : صدقت وتحرزت، أما ان الله لا ينظر إليهم يوم القيامة(٢) ، ولا يزكيهم، ولا يكلمهم يوم القيامة، ولهم عذاب أليم ».

__________________

الباب ٨

١ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص ٦٤.

٢ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص ٦٠.

٣ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص ٦١.

(١) في المصدر زيادة: من مات منهم على ذلك.

(٢) في المصدر زيادة: ولهم عذاب اليم.


[ ٢٢٤٢٣ ] ٤ - وعن جعفر، عن ابن الصباح، عن بشير الدهان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وقد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من مات وليس عليه امام، فميتته ميتة جاهلية ».

[ ٢٢٤٢٤ ] ٥ - كتاب سلام بن أبي عمرة: عن عكرمة، عن أبي عباس قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « صنفان من أمتي لا سهم لهما في الاسلام: مرجئ وقدري ».

[ ٢٢٤٢٥ ] ٦ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إني أخالط الناس، فيكثر عجبي من أقوام لا يتولونكم، فيقولون: فلان وفلان لهم أمانة وصدق ووفاء، وأقوام يتولونكم ليس لهم تلك الأمانة ولا الوفاء ولا الصدق، قال: فاستوى أبو عبد الله جالسا، وأقبل علي كالغضبان، ثم قال: « لا دين لمن دان بولاية امام جائر ليس من الله، ولا عتب على من دان بولاية امام عدل من الله » قال: قلت: لا دين لأولئك، ولا عتب على هؤلاء، فقال: « نعم، لا دين لأولئك، ولا عتب على هؤلاء، ثم قال: اما تسمع لقول الله:( اللَّـهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِ‌جُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ‌ ) (١) يخرجهم من ظلمات الذنوب إلى نور التوبة والمغفرة، لولايتهم كل امام عادل من الله، قال الله:( وَالَّذِينَ كَفَرُ‌وا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِ‌جُونَهُم مِّنَ النُّورِ‌ إِلَى الظُّلُمَاتِ ) » قال: قلت: أليس الله عنى بها الكفار؟ حين قال:( وَالَّذِينَ كَفَرُ‌وا ) قال: فقال: « وأي نور للكافر وهو كافر!؟ فاخرج منه إلى الظلمات، إنما عنى الله بهذا أنهم كانوا على نور الاسلام، فلما أن تولوا كل إمام جائر ليس من الله، خرجوا بولايتهم إياهم من نور الاسلام إلى ظلمات

__________________

٤ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص ٧٨.

٥ - كتاب سلام بن أبي عمرة ص ١١٩.

٦ – تفسير العياشي ج١ ص١٣٨ ح٤٦٠.

(١) البقرة: ٢: ٢٥٧ وكذا ما بعدها من الآيات.


الكفر فأوجب لهم النار مع الكفار، فقال:( أُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ‌ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) ».

[ ٢٢٤٢٦ ] ٧ - وعن مهزم الأسدي، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « قال الله تبارك وتعالى: لأعذبن كل رعية دانت بامام ليس من الله، وإن كانت الرعية في اعمالها برة تقية، ولأغفرن عن كل رعية دانت بكل إمام من الله، وإن كانت الرعية في أعمالها سيئة » قلت: فيعفو عن هؤلاء، ويعذب هؤلاء! قال: « نعم إن الله يقول:( اللَّـهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِ‌جُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ‌ ) (١) » ثم ذكر الحديث الأول حديث ابن أبي يعفور وزاد فيه: « فأعداء عليعليه‌السلام أمير المؤمنين، هم الخالدون في النار، وإن كانوا في أديانهم على غاية الورع والزهد والعبادة، والمؤمنون بعليعليه‌السلام هم الخالدون في الجنة، وإن كانوا في أعمالهم على ضد ذلك ».

[ ٢٢٤٢٧ ] ٨ - وعن علي بن ميمون الصائغ أبي الأكراد عن عبد الله بن أبي يعفور، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم: من ادعى إمامة من الله ليست له، ومن جحد إماما من الله، ومن قال: إن لفلان وفلان في الاسلام نصيبا ».

[ ٢٢٤٢٨ ] ٩ - وعن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم: من جحد إماما من الله، أو ادعى إماما من غير الله، أو زعم أن لفلان وفلان في الاسلام نصيبا ».

__________________

٧ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٣٩ ح ٤٦٢.

(١) البقرة ٢: ٢٥٧.

٨ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٧٨ ح ٦٤.

٩ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٧٨ ح ٦٥.


[ ٢٢٤٢٩ ] ١٠ - وعن أبان بن عبد الرحمان، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « إن أدنى ما يخرج به الرجل من الاسلام، ان يرى الرأي بخلاف الحق فيقيم عليه » الخبر.

[ ٢٢٤٣٠ ] ١١ - وعن جابر قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قول الله:( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّـهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّـهِ ) (١) ، قال: فقال: « هم أولياء فلان وفلان، اتخذوهم أئمة(٢) دون الامام الذي جعله الله للناس إماما، فلذلك قال الله تبارك وتعالى:( وَلَوْ يَرَ‌ى الَّذِينَ ظَلَمُوا ) الآية، إلى قوله:( مِنَ النَّارِ‌ ) (٣) » قال: ثم قال أبو جعفرعليه‌السلام : « والله، يا جابر، هم أئمة الظلم وأشياعهم ».

[ ٢٢٤٣١ ] ١٢ - وعن موسى بن بكر، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « اشهد أن المرجئة على دين الذين قالوا:( أَرْ‌جِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِ‌ينَ ) (١) ».

[ ٢٢٤٣٢ ] ١٣ - أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد: عن محمد بن أحمد بن شاذان القمي عن أحمد بن محمد بن عبيد الله(١) بن عياش، عن محمد بن عمر، عن الحسن بن عبد الله بن محمد بن العباس الرازي، عن أبيه، عن علي بن موسى الرضا، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قال: « قال

__________________

١٠ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٧ ح ٤٢.

١١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٢ ح ١٤٢.

(١) البقرة ٢: ١٦٥.

(٢) في المصدر زيادة: من.

(٣) البقرة ٢: ١٦٥ ١٦٧.

١٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٤ ح ٦٣.

(١) الشعراء ٢٦: ٣٦.

١٣ - كنز الفوائد ص ١٥١.

(١) في المخطوط: « عبد الله »وما أثبتناه هو الصواب ( راجع رجال الشيخ ص ٤٤٩ رقم ٦٤ ومعجم رجال الحديث ج ٢ ص ٢٨٨ ).


رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من مات وليس له إمام من ولدي، مات ميتة جاهلية، يؤخذ بما عمل في الجاهلية والإسلام ».

[ ٢٢٤٣٣ ] ١٤ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن عمر بن يزيد، عن أبي الحسن الأولعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: « من مات بغير إمام، مات ميتة جاهلية، امام حي يعرفه » قلت: لم أسمع أباك يذكر هذا، يعني إماما حيا، فقال: « قد والله قال ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من مات وليس له امام يسمع له ويطيع، مات ميتة جاهلية ».

[ ٢٢٤٣٤ ] ١٥ - وعن أبي الجارود، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « من مات وليس عليه إمام حي ظاهر، مات ميتة جاهلية » قال: قلت: إمام حي، جعلت فداك! قال: « إمام حي، إمام حي ».

[ ٢٢٤٣٥ ] ١٦ - وعن عبد العزيز القراطيسي، قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « الأئمة بعد نبينا اثنا عشر، نجباء مفهمون، من نقص منهم واحدا أو زاد فيهم واحدا، خرج من دين الله، ولم يكن من ولايتنا على شئ ».

[ ٢٢٤٣٦ ] ١٧ - وعن الصادقعليه‌السلام ، قال: « ان الله تبارك وتعالى جعلنا حججه على خلقه، وأمناءه على علمه، فمن جحدنا [ كان ](١) بمنزلة إبليس في تعنته على الله، حين أمره بالسجود لآدم، ومن عرفنا واتبعنا كان بمنزلة الملائكة، الذين أمر هم الله بالسجود لآدم فأطاعوه ».

__________________

١٤ - الاختصاص ص ٢٦٨.

١٥ - الاختصاص ص ٢٦٩.

١٦ - الاختصاص ص ٢٣٣.

١٧ - الاختصاص ص ٣٣٤.

(١) أثبتناه من المصدر.


[ ٢٢٤٣٧ ] ١٨ - وعن عمرو بن ثابت، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن قول الله:( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّـهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّـهِ ) (١) قال: فقال: « [ هم ](٢) والله أولياء فلان وفلان وفلان، اتخذوهم أئمة دون الامام الذي جعله الله للناس إماما، فذلك قول الله تعالى:( وَلَوْ يَرَ‌ى الَّذِينَ ظَلَمُوا إلى قوله مِنَ النَّارِ‌ ) (٣) ». ثم قال أبو جعفرعليه‌السلام : « هم يا جابر، أئمة الظلمة وأشياعهم ».

[ ٢٢٤٣٨ ] ١٩ - البحار، عن كتاب تقريب المعارف لأبي الصلاح الحلبي: عن أبي علي الخراساني، عن مولى لعلي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: كنت معه في بعض خلواته، فقلت: ان لي عليك حقا، ألا تخبرني عن هذين الرجلين، عن ( فلان وفلان )؟ فقال: « كافران، كافر من أحبهما ».

[ ٢٢٤٣٩ ] ٢٠ - وعن أبي حمزة الثمالي، أنه سئل علي بن الحسينعليهما‌السلام من طرق مختلفة عنهما فقال: « كافران، كافر من تولاهما ».

قال رحمه الله: وتناصر الخبر عن علي بن الحسين، ومحمد بن علي، وجعفر بن محمدعليهم‌السلام ، من طرق مختلفة أنهم قالوا: « ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم، من زعم أنه إمام وليس بامام، و [ من ](١) جحد إمامة امام من الله، ومن زعم أن لهما في الاسلام نصيبا »، ومن طرق « ان للأولين »، ومن آخر « للأعرابيين، في

__________________

١٨ - الاختصاص ص ٣٣٤.

(١) البقرة ٢: ١٦٥.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) البقرة ٢: ١٦٥ ١٦٧.

١٩ - البحار ج ٧٢ ص ١٣٧ ح ٢٥.

٢٠ - البحار ج ٧٢ ص ١٣٨.

(١) أثبتناه من المصدر.


الاسلام نصيبا ».

إلى غير ذلك من الروايات، عمن ذكرناه، وعن أبنائهمعليهم‌السلام ، مقترنا بالمعلوم من دينهم لكل متأمل في حالهم، أنهم يرون في المتقدمين على أمير المؤمنينعليه‌السلام ، ومن دان بدينهم، أنهم كفار.

[ ٢٢٤٤٠ ] ٢١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « من شك في الله بعد ما ولد على الفطرة لم يتب أبدا، وأروي: لا ينفع مع الشك والجحود عمل، وأروي: من شك أو ظن، فأقام على أحدهما حبط عمله، وأروي: في قول الله عز وجل:( وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِ‌هِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَ‌هُمْ لَفَاسِقِينَ ) (١) ، قال: نزلت في الشكاك، وأروي: في قوله:( الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ) (٢) قال: الشك الشاك في الآخرة، مثل الشاك في الأولى ».

[ ٢٢٤٤١ ] ٢٢ - وعن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الريب كفر ».

[ ٢٢٤٤٢ ] ٢٣ - الشيخ المفيد في أماليه: عن علي بن بلال، عن محمد بن الحسين بن حميد اللخمي(١) ، عن سليمان بن الربيع، عن نصر بن مزاحم.

__________________

٢١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٣.

(١) الأعراف ٧: ١٠٢.

(٢) الانعام ٦: ٨٢.

٢٢ - البحار: ٧٢ ص ١٠٣ ح ٣٢ بل عن جامع الأحاديث: ١٢.

٢٣ - أمالي المفيد: ص ١٠١ ح ٣.

(١) في المخطوط: « اللحمي » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تاريخ بغداد ج ٢ ص ٢٣٦ ).


( قال علي بن بلال: وحدثني علي بن عبد الله بن أسد الأصبهاني، عن الثقفي، عن نصر بن مزاحم )(٢) ، عن يحيى بن يعلى الأسلمي، عن علي بن الحزور، عن الأصبغ بن نباتة، قال: جاء رجل إلى عليعليه‌السلام (٣) فقال: يا أمير المؤمنين، هؤلاء القوم الذين نقاتلهم، الدعوة واحدة، والرسول واحد، والصلاة واحدة، والحج واحد، فبم نسميهم؟ قال: « سمهم بما سماهم الله تعالى في كتابه » فقال: ما كل ما في كتاب الله اعلمه، فقال: « أما سمعت الله تعالى يقول في كتابه:( تِلْكَ الرُّ‌سُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّـهُ وَرَ‌فَعَ بَعْضَهُمْ دَرَ‌جَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْ‌يَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُ‌وحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّـهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَـٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ‌ ) (٤) ، فلما وقع الاختلاف كنا نحن أولى بالله عز وجل، وبدينه، وبالنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وبالكتاب، وبالحق، فنحن الذين آمنوا، وهم الذين كفروا، وشاء الله منا قتالهم، فقاتلناهم بمشيئته(٥) وإرادته ».

[ ٢٢٤٤٣ ] ٢٤ - وعن أبي غالب أحمد بن محمد الزراري، قال: حدثني عمي علي بن سليمان، قال: حدثنا محمد بن خالد الطيالسي، قال: حدثني العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم الثقفي، قال: سمعت أبا جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، يقول: « لا دين لمن دان بطاعة من عصى الله، ولا دين لمن دان بفرية باطل على الله، ولا دين لمن دان بجحود شئ من آيات الله ».

[ ٢٢٤٤٤ ] ٢٥ - وعن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن

__________________

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر زيادة: بالبصرة.

(٤) البقرة ٢: ٢٥٣.

(٥) في المصدر زيادة: وأمره.

٢٤ - المصدر السابق ص ٣٠٨ ح ٧.

٢٥ - أمالي المفيد ص ٢٠٦ ح ٣٨.


محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار [ عن علي بن حديد ](١) قال: أخبرني ابن إسحاق الخراساني صاحب كان لنا قال: كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، يقول: « لا ترتابوا فتشكوا فتكفروا » الخبر.

[ ٢٢٤٤٥ ] ٢٦ - وعن محمد بن الحسن(١) المقرئ، عن أبي عبد الله الحسين بن علي الرازي، عن جعفر بن محمد الحنفي، عن يحيى بن هاشم السمسار، عن عمرو بن شمر [ عن حماد ](٢) ، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث قال: « فأتاني جبرئيل، فقال: إن ربك يقول لك: ان علي بن أبي طالب وصيك، وخليفتك على أهلك وأمتك، والذائد عن حوضك، وهو صاحب لوائك، يقدمك إلى الجنة » فقلت: يا نبي الله، أرأيت من لا يؤمن بهذا أقتله؟ قال: « نعم يا جابر » الخبر.

[ ٢٢٤٤٦ ] ٢٧ - وعن أبي عبد الله محمد بن عمران المرزباني، عن محمد بن الحسين الجوهري، عن هارون بن عبيد الله المقرئ، عن عثمان بن سعيد، عن أبي يحيى التيمي، عن كثير، عن أبي مريم الخولاني، عن مالك بن ضمرة، عن عليعليه‌السلام في حديث أنه قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ومن مات وهو يبغضك مات ميتة جاهلية » الخبر.

[ ٢٢٤٤٧ ] ٢٨ - وعن أبي الحسن محمد بن جعفر، عن هشام بن يونس

__________________

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٢ ص ٢٠٠ و ج ١١ ص ٣٠٥ ).

٢٦ أمالي المفيد ص ١٦٧ ح ٣.

(١) في المصدر: الحسين والظاهر أنه هو الصواب كما جاء في عدة صفحات من المصدر منها: ص ٨٩ و ٩٠ و ١٠٢ و ١١٨ وغيرها فتأمل.

(٢) أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تهذيب التهذيب ج ٩ ص ٤٤٠ ).

٢٧ - أمالي المفيد ص ١٢٠ ح ٤.

٢٨ - أمالي المفيد ص ٧٥ ح ١٠.


النهشلي، عن أبي محمد الأنصاري، عن أبي بكر بن عياش، عن محمد بن شهاب الزهري، عن انس بن مالك، قال: نظر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، فقال: « يا علي، من أبغضك أماته الله ميتة جاهلية، وحاسبه بما عمل يوم القيامة ».

[ ٢٢٤٤٨ ] ٢٩ - وعن أبي عبد الله المرزباني، عن أبي الفضل عبد الله بن محمد الطوسي، عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن علي بن حكيم الأودي، عن شريك، عن عثمان بن أبي زرعة(١) ، عن سالم بن أبي الجعد، قال: سئل جابر بن عبد الله الأنصاري، وقد سقط حاجباه على عينيه، فقيل له: أخبرنا عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، فرفع حاجبه بيده، ثم قال: « ذاك خير البرية، لا يبغضه إلا منافق، ولا يشك فيه إلا كافر ».

[ ٢٢٤٤٩ ] ٣٠ - الصدوق في كتاب التوحيد: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن الجعفري، قال: قال الرضاعليه‌السلام : « المشيئة من صفات الأفعال، فمن زعم أن الله لم يزل مريدا شائيا فليس بموحد ».

[ ٢٢٤٥٠ ] ٣١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل: ( يوم ندعوا كل أناس بإمامهم )(١) فقال: « بمن كانوا يأتمون في الدنيا، يدعى عليعليه‌السلام بالقرن الذي كان فيه، والحسنعليه‌السلام بالقرن الذي كان فيه(٢) وعدد الأئمةعليهم‌السلام ،

__________________

٢٩ - أمالي المفيد ص ٦١ ح ٧.

(١) في المخطوط: « ذرعة »وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج ٢ ص ٨ ).

٣٠ - التوحيد ص ٣٣٧ ح ٥.

٣١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧.

(١) الاسراء ١٧: ٧١.

(٢) في المصدر زيادة: والحسين بالقرن الذي كان فيه.


قال وقد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من مات لا يعرف امام دهره، مات ميتة جاهلية ».

[ ٢٢٤٥١ ] ٣٢ - الصدوق في الأمالي: عن محمد بن أحمد الصيرفي، عن محمد بن العباس، عن أبي الخير، قال: حدثنا محمد بن يونس البصري، عن عبد الله بن يونس وأبي الخير معا، عن أحمد بن موسى، عن أبي بكير النخعي، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن أبي وائل، عن حذيفة، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « علي بن أبي طالب خير البشر، ومن أبي فقد كفر ».

[ ٢٢٤٥٢ ] ٣٣ - وعن أبيه، عن عبد الله(١) بن الحسن، عن أحمد بن علي [ الأصبهاني، عن إبراهيم بن محمد ](٢) الثقفي، عن قتيبة بن سعيد، عن حماد بن زيد، عن عبد الرحمان بن السراج، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من فضل أحدا من أصحابي على علي فقد كفر ».

[ ٢٢٤٥٣ ] ٣٤ - وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إبراهيم بن رجا، عن وكيع، عن شريك بن عبد الله، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر الأنصاري، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله.

[ ٢٢٤٥٤ ] ٣٥ - ابن الشيخ الطوسي في أماليه: عن أبيه، عن المفيد، عن الحسن بن حمزة العلوي، عن محمد بن الفضل بن حاتم، عن محمد بن عبد

__________________

٣٢ - أمالي الصدوق ص ٧١.

٣٣ - أمالي الصدوق ص ٥٢٢.

(١) في المخطوط: « علي »وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ١٥٤ و ج ١٠ ص ١٦٦ ومشيخة الفقيه ص ١٢٦ ).

(٢) أثبتناه من المصدر وهو الصواب.

٣٤ - أمالي الصدوق ص ٥٣٥.

٣٥ - أمالي الطوسي ج ١ ص ١٥٣.


الحميد، عن داهر بن محمد، عن المنذر بن الزبير، عن أبي ذر رحمة الله عليه، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تضادوا بعلي أحدا فتكفروا، ولا تفضلوا عليه أحدا فترتدوا ».

[ ٢٢٤٥٥ ] ٣٦ - محمد بن الحسن الصفار في البصائر: عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن الكاهلي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنه تلا هذه الآية:( فَلَا وَرَ‌بِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ) (١) ، الآية، فقال: « لو أن قوما عبدوا الله ووحدوه، ثم قالوا لشئ صنعه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لو صنع كذا وكذا، ووجدوا ذلك في أنفسهم، كانوا بذلك مشركين » الخبر.

[ ٢٢٤٥٦ ] ٣٧ - أحمد بن علي الطبرسي في الاحتجاج: عن السيد أبي جعفر مهدي بن أبي حرب الحسيني، عن أبي علي الحسن بن الشيخ أبي جعفر الطوسي، عن أبيه، عن جماعة، عن أبي محمد هارون بن موسى، عن أبي علي محمد بن همام، عن علي السوري، عن أبي محمد العلوي، عن محمد بن موسى الهمداني، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن سيف بن عميرة وصالح بن عقبة، عن قيس بن سمعان، عن علقمة بن محمد الحضرمي، عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « حج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من المدينة وساق قصة غدير خم، وخطبة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفيها بي والله بشر الأولون من النبيين والمرسلين، وانا خاتم النبيين والمرسلين، والحجة على جميع المخلوقين، من أهل السماوات والأرضين، فمن شك في هذا فهو كافر كفر الجاهلية الأولى، ومن شك في قولي هذا فقد شك في الكل، والشاك في ذلك فهو في النار » الخبر.

__________________

٣٦ - بصائر الدرجات ص ٥٤٠.

(١) النساء ٤: ٦٥.

٣٧ - الاحتجاج ص ٦١.


ورواه السيد علي بن طاووس في كتاب كشف اليقين: نقلا عن أحمد بن محمد الطبري، عن محمد بن أبي بكر بن عبد الرحمان، عن الحسن بن علي أبي محمد الدينوري، عن محمد بن موسى الهمداني، مثله(١) .

[ ٢٢٤٥٧ ] ٣٨ - جامع الأخبار: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « القدرية مجوس هذه الأمة، خصماء الرحمان، وشهداء الزور فقال(١) نادى مناد يوم القيامة: أين القدرية، خصماء الله، وشهداء إبليس؟ فتقوم طائفة من أمتي يخرج من أفواههم دخان أسود ».

[ ٢٢٤٥٨ ] ٣٩ - وعن أبي الحسن علي بن موسى، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : صنفان من أمتي ليس لهما في الاسلام نصيب: المرجئة، والقدرية ».

[ ٢٢٤٥٩ ] ٤٠ - وعن عليعليه‌السلام ، قال: « ما غلا أحد في القدر إلا خرج من الايمان ».

[ ٢٢٤٦٠ ] ٤١ - وعنهعليه‌السلام ، قال: « لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون بالقدر ».

[ ٢٢٤٦١ ] ٤٢ - زيد النرسي في أصله قال: قلت لأبي الحسن موسىعليه‌السلام : الرجل من مواليكم، يكون عارفا، يشرب الخمر، ويرتكب الموبق من الذنوب، نتبرأ منه؟ فقال: « تبرؤوا من فعله، ولا تبرؤوا منه، أحبوه وأبغضوا عمله » قلت: فيسعنا أن نقول: فاسق فاجر؟ فقال:

__________________

(١) كشف اليقين ص ١١٨.

٣٨ - جامع الأخبار ص ١٨٨.

(١) كذا والظاهر: ثم قال.

٣٩ - جامع الأخبار ص ١٨٨.

٤٠ - جامع الأخبار ص ١٨٨.

٤١ - جامع الأخبار ص ١٨٨.

٤٢ - كتاب زيد النرسي ص ٥١.


« لا، الفاسق الفاجر، الكافر الجاحد لنا، الناصب لأوليائنا » الخبر.

[ ٢٢٤٦٢ ] ٤٣ - زيد الزراد في أصله قال: سمع أبو عبد اللهعليه‌السلام ، رجلا يقول لآخر: وحياتك العزيزة، لقد كان كذا وكذا، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أما انه قد كفر، وذلك أنه لا يملك من حياته شيئا ».

[ ٢٢٤٦٣ ] ٤٤ - القطب الراوندي في لب اللباب: قال رجل: يا رسول الله، من ترك الحج فقد كفر؟ قال: « لا، من جحد الحق فقد كفر ».

[ ٢٢٤٦٤ ] ٤٥ - عوالي اللآلي: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من ادخل في ديننا ما ليس منه فهو رد ».

[ ٢٢٤٦٥ ] ٤٦ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من نازع علياعليه‌السلام على الخلافة، فهو كافر ».

[ ٢٢٤٦٦ ] ٤٧ - السيد علي بن طاووس في كتاب كشف اليقين: نقلا عن تفسير الثقة محمد بن العباس الماهيار، قال: حدثنا أحمد بن إدريس، قال: حدثنا محمد بن أبي القاسم المعروف بماجيلويه قال: حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، قال: وحدثنا محمد بن حماد الكوفي، قال: حدثنا نصر بن مزاحم، عن أبي داود الطهوي، عن ثابت بن أبي صخرة عن أبي الزعلي(١) ، عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، وإسماعيل بن ابان، عن محمد بن عجلان، عن زيد بن عليعليهما‌السلام ، قالا: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : وساق قصة المعراج إلى أن قال: « ثم التفت فإذا أنا

__________________

٤٣ - كتاب زيد الزراد ص ٥.

٤٤ - لب اللباب: مخطوط. ٤٥ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٤٠ ح ١٦٠.

٤٦ - عوالي اللآلي ج ٤ ص ٨٥ ح ٩٦.

٤٧ - كشف اليقين ص ٨٥.

(١) في المخطوط: « الوعل »وفي المصدر: « الرعلي »وما أثبتناه هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٣ ص ٣٨٣ و ج ٢١ ص ١٥٧ ).


برجال يقذف بهم في نار جهنم، قال: فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل: قال: فقال: هؤلاء المرجئة، والقدرية، والحرورية، وبنو أمية، والناصب لذريتك العداوة، هؤلاء الخمسة لا سهم لهم في الاسلام » وفي آخر الخبر، قال: فقال عليعليه‌السلام : « يا رسول الله، فمن الذين كان يقذف بهم في نار جهنم؟ قال: أولئك المرجئة، والحرورية، والقدرية، وبنو أمية، ومناصبك العداوة يا علي، هؤلاء الخمسة ليس لهم في الاسلام نصيب ».

[ ٢٢٤٦٧ ] ٤٨ - الفاضل المعروف بمير لوحي المعاصر للمجلسي في كتاب الأربعين، نقلا من كتاب الغيبة للحسن بن حمزة العلوي الطبري: قال: قال أبو علي محمد بن همام في كتاب نوادر الأنوار: حدثنا محمد بن عثمان بن سعيد الزيات رضي الله عنه، قال: سمعت أبي يقول: سئل أبو محمدعليه‌السلام ، عن الخبر الذي روي عن آبائهعليهم‌السلام : « أن الأرض لا تخلو من حجة لله تعالى عل خلقه إلى يوم القيامة، فإن من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية، فقال: إن هذا حق، كما أن النهار حق » الخبر.

٩ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد المرتد)

[ ٢٢٤٦٨ ] ١ - مجموعة الشهيد(١) : نقلا عن كتاب علي بن إسماعيل الميثمي، عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُ‌هُم بِاللَّـهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِ‌كُونَ ) (٢) ، قال: « من ذلك قول الرجل: وحياتك ».

__________________

٤٨ - أربعين ميرلوحي ..

الباب ٩

١ - مجموعة الشهيد: مخطوط.

(١) جاء في هامش المخطوط: « نقله خط الشيخ محمد بن علي الجباعي نقله عن خط الشهيد ره ( منه قده ).

(٢) يوسف ١٢: ١٠٦.



أبواب نكاح البهائم

ووطئ الأموات والاستمناء

١ -( باب تعزير ناكح البهيمة، وجملة من أحكامه)

[ ٢٢٤٦٩ ] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: بإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد البغدادي، عن موسى بن محمد بن علي بن موسىعليهم‌السلام ، سأله ببغداد في دار الفطن، قال: قال موسى: كتب إلي يحيى بن أكثم، يسألني عن عشر مسائل أو تسعة، فدخلت على أخي يعني علياعليه‌السلام فقلت له جعلت فداك ان ابن أكثم كتب إلي يسألني عن مسائل أفتيه فيها، فضحك ثم قال: « فهل أفتيته؟ » قلت: لا، قال: « ولم؟ » قلت: لم أعرفها، قال: « وما هي؟ » قلت: كتب إلي أخبرني إلى أن قال وأخبرني عن رجل أتى قطيع غنم، فرأى الراعي ينزو على شاة منها، فلما بصر بصاحبها خلى سبيلها، فانسابت بين الغنم لا يعرف الراعي أيها كانت، ولا يدري صاحبها أيها يذبح إلى أن قال قال عليعليه‌السلام : « وأما الرجل الذي نظر إلى الراعي قد نزا على شاة، فان عرفها ذبحها وأحرقها، وإن لم يعرفها قسمها(١) نصفين، ساهم بينهما، فان وقع السهم على أحد النصفين فقد نجا الآخر، ثم يفرق الذي وقع فيه السهم بنصفين، فيقرع بينهما بسهم، فان وقع على أحد النصفين نجا

__________________

أبواب نكاح البهائم ووطئ الأموات والاستمناء

الباب ١

١ - الاختصاص: ص ٩١ ٩٦.

(١) في المخطوط: « فسهمها » وما أثبتناه من المصدر.


النصف الآخر، فلا يزال كذلك حتى تبقى اثنتان، فيقرع بينهما، فأيهما وقع السهم لها تذبح وتحرق، وقد نجا سائرها ».

[ ٢٢٤٧٠ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أتى بهيمة جلد الحد، وحرم لحم البهيمة ولبنها، إن كانت مما يؤكل فتذبح وتحرق بالنار، لتتلف فلا يأكلها أحد، وإن لم تكن له كان ثمنها في ماله ».

[ ٢٢٤٧١ ] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا أتى الرجل البهيمة، فإنه يقام قائما ثم يضرب بالسيف أخذ منه ما أخذ، وروي: عليه الحد.

[ ٢٢٤٧٢ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « من أتى بهيمة عزر ».

٢ -( باب أن من زنى بميتة، أو لاط بميت، فعليه حد الزنى واللواط)

[ ٢٢٤٧٣ ] ١ - علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية: بإسناده عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ، أنه قال: « سئل الرضاعليه‌السلام عن نباش نبش قبر امرأة ففجر بها، وأخذ أكفانها، فأمر بقطعة للسرقة، ونفيه لتمثيله بالميت ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٧ ح ١٦٠٨.

٣ - المقنع ص ١٤٧.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

الباب ٢

١ - اثبات الوصية ص ١٨٧.


أبواب بقية الحدود والتعزيرات

١ -( باب أن حد الساحر القتل)

[ ٢٢٤٧٤ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه،عليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ساحر المسلمين يقتل، وساحر الكفار لا يقتل، فقيل: يا رسول الله، ولم لا يقتل ساحر الكفار؟ قال: لان الشرك أعظم من السحر، ولان الشرك والسحر طيران مقرونان ».

[ ٢٢٤٧٥ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليعليهم‌السلام : « ان ابن أعصم سحر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقتله ».

[ ٢٢٤٧٦ ] ٣ - القاضي نعمان في دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ساحر المسلمين يقتل، ولا يقتل ساحر الكفار، قيل: يا رسول الله ولم ذاك؟

__________________

أبواب بقية الحدود والتعزيرات

الباب ١

١ - الجعفريات ص ١٢٨.

٢ - الجعفريات ص ١٢٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٢ ح ١٧٢٥.


قال: لان الشرك والسحر مقرونان، والذي فيه من الشرك أعظم من السحر ».

[ ٢٢٤٧٧ ] ٤ - وفي شرح الاخبار: في سياق عدة الشهداء بصفين: قال: وجندب الخير قتل بصفين، وهو الذي كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يرتجز به ليلة وهو يسوق أصحابه، وهو يقول: « جندب، وما جندب! » فلما أصبح، قالوا: يا رسول الله، سمعناك تذكر جندبا، فقال: « نعم، رجل يقال له: جندب من أمتي يضرب ضربة يفرق بين الحق والباطل، يبعثه الله يوم القيامة أمة واحدة » فرأى جندب ساحرا بين يدي الوليد بن عقبة وكان عاملا لعثمان على الكوفة فقتله، فقال له الوليد: لم قتلته؟ قال: أنا آتيك بالبينة: إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من رأى ساحرا فليضربه بالسيف » فأمر به الوليد إلى السجن، وكان على السجن رجل مسلم يقال له دينار، فأطلق جندبا، فبلغ ذلك الوليد، فأمر بدينار فضرب بالسياط حتى مات.

٢ -( باب تعزير من سأل بوجه الله)

[ ٢٢٤٧٨ ] ١ - كتاب العلاء بن رزين: عن محمد بن مسلم قال: سألتهعليه‌السلام عن الرجل، قالت له امرأته: أسألك بوجه الله إلا طلقتني، قال: « يوجعها ضربا، أو يعفو عنها ».

__________________

٤ - شرح الاخبار: مخطوط.

الباب ٢

١ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٥.


٣ -( باب ثبوت السحر بشهادة شاهدين عدلين، وتحريم تعلمه، ووجوب التوبة منه)

[ ٢٢٤٧٩ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « فإذا شهد رجلان عدلان، على رجل من المسلمين أنه سحر قتل ».

[ ٢٢٤٨٠ ] ٢ - كتاب درست بن أبي منصور: عن عن ابن مسكان وحديد، رفعاه إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « ان الله أوحى إلى نبي في نبوته: أخبر قومك: أنهم قد استخفوا بطاعتي إلى أن قال قال تعالى: وخبر قومك: أنه ليس مني من تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له » الخبر.

٤ -( باب من يجب حبسه)

[ ٢٢٤٨١ ] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يخلد في السجن إلا ثلاثة: الذي يمسك على الموت، والمرأة ترتد حتى تتوب، والسارق بعد قطع اليد والرجل ».

٥ -( باب حكم من أكل لحم الخنزير أو شواه وحمله، ومن أكل الميتة والدم والربا، عالما بالتحريم أو جاهلا)

[ ٢٢٤٨٢ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام أتي برجل كان نصرانيا فأسلم، وإذا معه

__________________

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٢ ح ١٧٢٥.

٢ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٧.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٩ ح ١٩١٧.

الباب ٥

١ - الجعفريات ص ١٢٨.


خنزير قد شواه وأدرجه بالريحان، فقال له: ويحك ما حملك على ما صنعت!؟ قال: مرضت فقرمت(١) إليه، فقال له عليعليه‌السلام : فأين أنت عن لحم المعز؟ فكان خلفا منه، ثم قال له: لو أنك أكلته لأقمت عليك الحد، ولكن سأضربك ضربا لا تعود، فضربه حتى شغر(٢) ببوله ».

ورواه في الدعائم: عنهعليه‌السلام ، مثله(٣) .

٦ -( باب حد التعزير)

[ ٢٢٤٨٣ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « التعزير ما بين بضعة عشر سوطا إلى تسعة وثلاثين، والتأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة ».

[ ٢٢٤٨٤ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام ، عن التعزير، قلت: كم هو؟ قال: « ما بين العشرة إلى العشرين ».

[ ٢٢٤٨٥ ] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر، يزيد على عشرة أسواط، إلا في حد ».

__________________

(١) القرم: شدة الشهوة إلى اللحم ( لسان العرب ج ١٢ ص ٤٧٣ ).

(٢) شغر ببوله: كناية عن غلبة البول إياه ( لسان العرب ج ٤ ص ٤١٧ ).

(٣) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٢ ح ١٧٢٦.

الباب ٦

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٣ - الجعفريات ص ١٣٣.


٧ -( باب حكم شهود الزور)

[ ٢٢٤٨٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « يجلد شاهد الزور جلدا ليس له وقت(١) ، وذلك إلى الامام، ويطاف به حتى يعرفه الناس، فان تاب بعد ذلك وأصلح، قبلت شهادته، ( ورد ما كان منه قائما على صاحبه )(٢) ».

٨ -( باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان، ومن أفطر في شهر رمضان)

[ ٢٢٤٨٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « ان علياعليهم‌السلام أتي برجل مفطر في شهر رمضان، نهارا من غير علة، فضربه تسعة وثلاثية سوطا حين أفطر فيه ».

__________________

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٨ ح ١٨١٨. وفيه: عن جعفر بن محمد.

(١) في المصدر: توقيت.

(٢) ليس في المصدر.

الباب ٨

١ - الجعفريات ص ١٢٨.



أبواب الدفاع

١ -( باب جواز الدفاع عن النفس والمال)

[ ٢٢٤٨٨ ] ١ - دعائم الاسلام: وإن أراد القتل لم يسع المرء المسلم إلا المدافعة عن نفسه وماله(١) ، وما أصيب مع اللص فعرف أهله رد عليهم، والجاسوس والعين إذا ظفر بهما قتلا، كذلك روينا عن أهل البيتعليهم‌السلام .

[ ٢٢٤٨٩ ] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من قتل دون ماله فهو شهيد ».

٢ -( باب عدم وجوب الدفاع عن المال)

[ ٢٢٤٩٠ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنه سئل عن الرجل يقتل دون ماله، فقال: « قد جاء عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أن من قتل دون ماله فهو شهيد، ولو كنت أنا تركت المال، ولم

__________________

أبواب الدفاع

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٩٨.

(١) ليس في المصدر.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٨ ح ٣٠.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٩٨.


أقاتل عليه ».

[ ٢٢٤٩١ ] ٢ - كتاب العلاء بن رزين: عن محمد بن مسلم، قال: سألتهعليه‌السلام عن الرجل يقتل دون ماله، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من قتل دون ماله قتل شهيدا، ولو كنت أنا لتركت له المال، ولم أقاتله ».

٣ -( باب جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة، وإن خاف القتل)

[ ٢٢٤٩٢ ] ١ - عبد الواحد الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه قال: « من أعظم اللؤم احراز المرء نفسه واسلامه عرسه ».

وقالعليه‌السلام : « من أفضل المروءة صيانة الحرم »(١) .

٤ -( باب أن دم المدفوع هدر)

[ ٢٢٤٩٣ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ودم اللص هدر، ولا شئ على من دفع عن نفسه ».

__________________

٢ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٦.

الباب ٣

١ - غرر الحكم ودرر الكلم ج ٢ ص ٧٣٠ ح ٩٣.

(١) نفس المصدر ص ٣٤٩ « الطبعة الحجرية ».

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨١.


٥ -( باب وجوب معونة الضعيف والخائف من لص وسبع وغيرهما، ورد عادية الماء والنار عن المسلمين)

[ ٢٢٤٩٤ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من أصبح لا يهتم بأمر المسلمين، فليس من المسلمين، ومن شهد رجلا ينادي: يا للمسلمين، فلم يجب، فليس من المسلمين ».

٦ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب بقية الحدود والتعزيرات)

[ ٢٢٤٩٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى فيمن قتل دابة عبثا، أو قطع شجرا، أو أفسد زرعا، أو هدم بيتا، أو عور(١) بئرا أو نهرا، أن يغرم قيمة ما استهلك وأفسد، وضرب(٢) جلدات نكالا، وإن أخطأ ولم يتعمد ذلك فعليه الغرم، ولا حبس عليه ولا أدب.

[ ٢٢٤٩٦ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام أتته امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين، إن زوجي طلقني مرارا كثيرة لا أحصيها، فأمر عليعليه‌السلام ، أمناء له

__________________

الباب ٥

١ - الجعفريات ص ٨٨.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٤ ح ١٤٧٦.

(١) عور عين الماء أو البئر: كبسها بالتراب حتى تنسد عيونها، وأفسدها ( لسان العرب ج ٤ ص ٦١٤ ).

(٢) في المصدر: ويضرب.

٢ - الجعفريات ص ١١٤.


فشهدوا عليه، فعزره عليعليه‌السلام (١) .

[ ٢٢٤٩٧ ] ٣ - القطب الراوندي في لب اللباب: أتي عمر بولد اسود انتفى منه أبوه، فأراد عمر أن يعزره، قال عليعليه‌السلام للرجل: « هل جامعت أمه في حيضها »؟ قال: بلى، قال: « لذلك سوده الله » فقال عمر: لولا علي لهلك عمر.

[ ٢٢٤٩٨ ] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إذا ضرب أحدكم خادمه فذكر الله، فارفعوا أيديكم ».

__________________

(١) في المصدر زيادة: وأبانها منه.

٣ - لب اللباب: مخطوط.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٧١ ح ٨٧.


كتاب

القصاص



* ( فهرست أنواع الأبواب إجمالا ) *

أبواب القصاص في النفس

أبواب دعوى القتل، وما يثبت به.

أبواب قصاص الطرف.



أبواب القصاص في النفس

١ -( باب تحريم القتل ظلما)

[ ٢٢٤٩٩ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ان في جهنم واديا يقال له: سعيرا، إذا فتح ذلك الوادي ضجت النيران منه، أعده الله تعالى للقتالين ».

[ ٢٢٥٠٠ ] ٢ - العياشي في تفسيره: عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « لا يزال المؤمن في فسحة من دينه، ما لم يصب دما حراما، وقال: لا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة ».

[ ٢٢٥٠١ ] ٣ - وعن حنان بن سدير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله تعالى:( مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ‌ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْ‌ضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ) (١) ، قال: « واد في جهنم، لو قتل الناس جميعا كان فيه، ولو قتل واحدا كان فيه ».

__________________

كتاب القصاص

أبواب القصاص في النفس

الباب ١

١ - الجعفريات ص ١٢٢.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٧ ح ٢٣٨.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٣ ح ٨٦.

(١) المائدة ٥: ٣٢.


[ ٢٢٥٠٢ ] ٤ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « أوحى الله إلى موسى بن عمران: قل للملا من بني إسرائيل: إياكم وقتل النفس الحرام بغير حق، فان من قتل منكم نفسا في الدنيا، قتلته(١) في النار مائة الف قتلة، مثل قتلة صاحبه ».

ورواه الشيخ الطوسي في أماليه: عنهعليه‌السلام ، مثله(٢) .

[ ٢٢٥٠٣ ] ٥ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه خطب الناس يوم النحر بمنى، فقال: « أيها الناس لا ترجعوا من بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، فإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها(١) عصموا مني دماءهم وأموالهم إلى يوم يلقون ربهم فيحاسبهم، ألا هل بلغت؟ » قالوا: نعم، قال: « اللهم اشهد ».

[ ٢٢٥٠٤ ] ٦ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال، « إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا ».

[ ٢٢٥٠٥ ] ٧ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله حكاية عن أهل النار:( رَ‌بَّنَا أَرِ‌نَا اللَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ) (١) ، قال: « إبليس، وابن آدم الذي قتل أخاه، لان هذا أول من عصى من الجن، وهذا أول من عصى من الانس ».

__________________

٤ - الاختصاص ص ٢٣٥.

(١) في المخطوط: « قتله »وما أثبتناه من المصدر.

(٢) بل روضة الواعظين ص ٤٦٢، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٣٨٢ ح ٧٢ علما بأن الحديث الذي قبله في البحار عن أمالي الطوسي، فتأمل.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٢ ح ١٤٠٩.

(١) في المصدر: قالوا ذلك فقد، وفي نسخة: فعلوا ذلك.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٣ ح ١٤١٠.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٣ ح ١٤١١.

(١) فصلت ٤١: ٢٩.


[ ٢٢٥٠٦ ] ٨ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ‌ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْ‌ضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ) (١) ، قال: « له في جهنم مقعد، لو قتل الناس جميعا، لم يزد على ذلك العذاب فيه ».

[ ٢٢٥٠٧ ] ٩ - وعن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ان في جهنم واديا يقال له: سعيرا، إذا فتح ذلك الوادي ضجت النيران منه، أعده الله للقتالين ».

[ ٢٢٥٠٨ ] ١٠ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « سفك الدماء بغير حقها، يدعو إلى حلول النقمة، وزوال النعمة ».

[ ٢٢٥٠٩ ] ١١ - جامع الأخبار: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ما عجت الأرض إلى ربها، كعجتها من دم حرام يسفك عليها ».

[ ٢٢٥١٠ ] ١٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا ».

[ ٢٢٥١١ ] ١٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « يأتي المقتول بقاتله يشخب دمه في وجهه، فيقول الله: أنت قتلته؟ فلا يستطيع أن يكتم الله حديثا، فيأمر به إلى النار ».

__________________

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٣ ح ١٤١٢.

(١) المائدة ٥: ٣٢.

٩ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠١ ح ١٤٠٥.

١٠ - غرر الحكم ودرر الكلم ج ١ ص ٤٣٧ ح ٧٨.

١١ - جامع الأخبار ص ١٦٩.

١٢ - جامع الأخبار ص ١٦٨.

١٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٥٩ ح ١.


[ ٢٢٥١٢ ] ١٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « أول ما ينظر الله بين الناس يوم القيامة الدماء ».

[ ٢٢٥١٣ ] ١٥ - وعن ابن عباس قال: سمعت نبيكمصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: « يأتي المقتول يوم القيامة، معلقا رأسه بإحدى يديه، ملبيا قاتله بيده الأخرى، تشخب أوداجه دما، حتى يرفعا إلى العرش، فيقول المقتول لله تبارك وتعالى: رب هذا قتلني، فيقول الله عز وجل للقاتل: تسعت، فيذهب به إلى النار ».

[ ٢٢٥١٤ ] ١٦ - وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا اله إلا الله، واني رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا قالوها حقنوا مني دماءهم وأموالهم، وحسابهم على الله ».

[ ٢٢٥١٥ ] ١٧ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يزال العبد المؤمن في فسحة من دينه، ما لم يصيب دما حراما ».

[ ٢٢٥١٦ ] ١٨ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال في حجة الوداع: « أتدرون أي يوم هذا؟ » قالوا: الله ورسوله اعلم، قال: « ان هذا يوم حرام، وهذا بلد حرام، وهذا شهر حرام، وان الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم، كحرمة يومكم هذا، [ و ](١) شهركم هذا، في بلدكم هذا ».

__________________

١٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٧٧ ح ٤.

١٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١١١ ح ١٧.

١٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٣ ح ١١٨.

١٧ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦١ ح ١٥٥.

١٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦١ ح ١٥١.

(١) في المصدر: في.


[ ٢٢٥١٧ ] ١٩ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « ولا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن ».

[ ٢٢٥١٨ ] ٢٠ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ(١) في الاسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه ».

[ ٢٢٥١٩ ] ٢١ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله ».

[ ٢٢٥٢٠ ] ٢٢ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لزوال الدنيا أيسر على الله من قتل المؤمن ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « أول ما يقضى يوم القيامة الدماء »(١) .

[ ٢٢٥٢١ ] ٢٣ - حسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : المؤمن حرام كله، عرضه وماله ودمه ».

[ ٢٢٥٢٢ ] ٢٤ - أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد: عن الشيخ الفقيه محمد بن أحمد بن شاذان، عن محمد بن علي بن بابويه، عن أبيه، عن

__________________

١٩ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦٧ ح ١٨٤.

٢٠ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٦ ح ٢١٦.

(١) في المصدر: متبع.

٢١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٨ ح ١٥٤ ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٣٧.

٢٢ - بل روضة الواعظين ص ٤٦١ وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٣٨٢ ح ٦٩ علما بأن الحديث الذي قبله في البحار عن أمالي الطوسي، فتأمل.

(١) روضة الواعظين ص ٤٦١ وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٣٨٢ ح ٧١.

٢٣ - المؤمن ص ٧٢ ح ١٩٩.

٢٤ - كنز الفوائد ص ٢٠٢.


سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن الرضا، عن آبائه،عليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : خمسة لا تطفأ نيرانهم ولا تموت أبدانهم: رجل أشرك، ورجل عق والديه، ورجل سعى بأخيه إلى السلطان فقتله، ورجل قتل نفسا بغير نفس، ورجل أذنب ذنبا وحمل ذنبه على الله عز وجل ».

[ ٢٢٥٢٣ ] ٢٥ - عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى: عن أبي محمد الحسن بن الحسين بن بابويه، قال: حدثنا السيد الزاهد أبو عبد الله الحسن بن الحسن بن زيد الحسني الجرجاني(١) . عن والده، عن جده زيد بن محمد، عن أبي الطيب الحسن بن أحمد السبيعي، عن محمد بن عبد العزيز، عن إبراهيم بن ميمون، عن موسى بن عثمان الحضرمي، عن أبي إسحاق السبيعي، قال: سمعت البراء بن عازب وزيد بن أرقم قالا: كنا عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يوم غدير خم، ونحن نرفع أغصان الشجر عن رأسه،صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: « لعن الله من ادعى إلى غير أبيه، ولعن الله من تولى إلى غير مواليه، والولد للفراش، وليس للوارث وصية، وقد سمعتم مني ورأيتموني، الا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، الا ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا » الخبر.

[ ٢٢٥٢٤ ] ٢٦ - الحسن بن سليمان الحلي في منتخب البصائر: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه خطب لما أراد الخروج إلى تبوك، بثنية الوداع، فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: « أيها الناس، إن أصدق الحديث كتاب الله إلى أن قال سباب المؤمن فسوق، وقتال المؤمن كفر، وأكل لحمه معصية، وحرمة ماله كحرمة دمه » الخبر.

__________________

٢٥ - بشارة المصطفى ص ١٣٦.

(١) في المصدر: الحسن بن الحسين بن زيد الحسيني.

٢٦ - منتخب البصائر:، وأخرجه المجلسي في البحار ج ٢١ ص ٢١٠ ح ٢ عن تفسير القمي.


٢ -( باب تحريم الاشتراك في القتل المحرم، والسعي فيه، والرضى به)

[ ٢٢٥٢٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه أتى بقتيل وجد في دور الأنصار، فقال: « هل يعرف؟ » قالوا: نعم، يا رسول الله، قال: « لو أن الأمة اجتمعت على قتل مؤمن، لأكبها الله في نار جهنم ».

[ ٢٢٥٢٦ ] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « الرجل يأتي يوم القيامة، معه قدر محجمة من دم، فيقول: والله ما قتلت ولا شركت في دم. فيقال: بل ذكرت فلانا، فترقى ذلك حتى قتل، فأصابك هذا من دمه ».

[ ٢٢٥٢٧ ] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لو اجتمعت ربيعة ومضر على قتل مسلم، لقدتهم به ».

[ ٢٢٥٢٨ ] ٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، جاء يوم القيامة وهو آيس من رحمة الله ».

[ ٢٢٥٢٩ ] ٥ - وروي أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مر بقتيل فقال: « من له؟ » فلم يذكر له أحد، فغضب ثم قال: « والذي نفسي بيده، لو اشترك في قتله أهل السماوات والأرض، لأكبهم الله في النار ».

[ ٢٢٥٣٠ ] ٦ - الشيخ المفيد في أماليه: عن علي بن خالد المراغي، عن علي بن

__________________

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٢ ح ١٤٠٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٣ ح ١٤١٣ وفيه عن أبي جعفرعليه‌السلام .

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٧٦ ح ٢.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٨٣ ح ١٢٣.

٥ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٥٩ ح ٢ و ج ٣ ص ٥٧٧ ح ٥.

٦ - أمالي المفيد ص ٢١٦.


سليمان، عن محمد بن الحسن النهاوندي، عن أبي خزرج الأسدي، عن محمد بن الفضيل، عن أبان بن أبي عياش، عن جعفر بن اياس، عن أبي سعيد الخدري، قال: وجد قتيل على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فخرج مغضبا حتى رقى المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: « يقتل رجل من المسلمين، لا يدرى من قتله، والذي نفسي بيده، لو أن أهل السماوات والأرض، اجتمعوا على قتل مؤمن أو رضوا به، لأدخلهم الله في النار، والذي نفسي بيده، لا يجلد أحد أحدا ظلما، إلا جلد غدا في نار جهنم مثله، والذي نفسي بيده، لا يبغضنا أهل البيت أحد، إلا أكبه الله على وجهه في نار جهنم ».

[ ٢٢٥٣١ ] ٧ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لو أن أهل السماوات السبع وأهل الأرضين السبع، اشتركوا في دم مؤمن، لأكبهم الله جميعا في النار ».

[ ٢٢٥٣٢ ] ٨ - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن: عن محمد بن علي، وعلي بن محمد بن عبد الله جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء ومحمد بن سنان، عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام ، يقول: « إن العبد يحشر يوم القيامة وما يدمي دما، فيدفع إليه شبه المحجمة أو فوق ذلك، فيقال له: هذا سهمك من دم فلان، فيقول: يا رب(١) إنك قبضتني وما سفكت دما، قال: بلى، سمعت من فلان وفلان كذا وكذا، فرويتها عنه، فنقلت(٢) حتى صار إلى فلان الجبار، فقتله عليها، فهذا سهمك من دمه ».

__________________

٧ - بل روضة الواعظين ص ٤٦١ وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٣٨٢ ح ٧٠.

٨ - المحاسن ص ١٠٤ ح ٨٤.

(١) في المصدر زيادة: انك لتعلم.

(٢) في المصدر: فنقلت عنه.


[ ٢٢٥٣٣ ] ٩ - أبو الفتح الكراجكي في رسالته إلى ولده: عن الإمام الرضاعليه‌السلام ، أنه قال(١) : « خمسة لا تطفأ نيرانهم ولا تموت أبدانهم: رجل أشرك ( بالله عز وجل )(٢) . ورجل عق والديه، ورجل سعى بأخيه إلى سلطان فقتله، ورجل قتل نفسا بغير نفس، ورجل أذنب ذنبا فحمل ذنبه على الله عز وجل ».

[ ٢٢٥٣٤ ] ١٠ - قد أخرجت في كتاب نفس الرحمن: مرسلا ولم أذكر مأخذه: أن الخوارج لما خرجوا من الحر وراء استعرضوا الناس، وقتلوا العبد الصالح عبد الله بن خباب بن الأرت عامل عليعليه‌السلام على النهروان على شط النهر فوق خنزير وذبحوه وقالوا(١) : ما ذبحنا لك ولهذا الخنزير إلا واحدا، وبقروا بطن زوجته وهي حامل، وذبحوها وذبحوا طفله الرضيع فوقه، فأخبروهعليه‌السلام بذلك إلى أن قال فرجععليه‌السلام إلى النهروان، واستعطفهم فأبوا إلا قتاله قال: واستنطقهم بقتل ابن خباب، فأقروا كلهم كتيبة بعد كتيبة، وقالوا: لنقتلنك كما قتلناه، فقالعليه‌السلام : « والله لو أقر أهل الدنيا كلهم بقتله هكذا، وأنا أقدر على قتلهم به لقتلتهم » الخبر.

[ ٢٢٥٣٥ ] ١١ - العياشي في تفسيره: عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنه تلا هذه الآية:( ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُ‌ونَ بِآيَاتِ اللَّـهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ‌ حَقٍّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ) (١) فقال: « والله

__________________

٩ - كنز الفوائد ص ٢٠٢.

(١) في المصدر زيادة: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٢) ليس في المصدر.

١٠ - نفس الرحمن ص ٦٢.

(١) في المصدر زيادة: والله.

١١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٩٦ ح ١٣٢.

(١) آل عمران ٣: ١١٢.


ما ضربوهم بأيديهم، ولا قتلوهم بأسيافهم، ولكن سمعوا أحاديثهم(٢) فأذاعوها، فأخذوا عليها فقتلوا، فصار قتلا واعتداءا ومعصية ».

[ ٢٢٥٣٦ ] ١٢ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن رفاعة النخاس، قال: قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام : « يا رفاعة، الا أحدثك بأشد أهل النار عذابا؟ » قلت: بلى، قال: « من أعان على مؤمن بشطر كلمة » الخبر.

[ ٢٢٥٣٧ ] ١٣ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إن شر الناس يوم القيامة المثلث » قيل: وما المثلث يا رسول الله؟ قال: « الرجل يسعى بأخيه إلى امامه فيقتله، فيهلك نفسه واخاه وإمامه ».

[ ٢٢٥٣٨ ] ١٤ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم، ولكل داخل في باطل إثمان: إثم الرضا به، وإثم العمل به ».

وقالعليه‌السلام : « من أعان على مؤمن، فقد برئ من الاسلام »(١) .

__________________

(٢) في المصدر زيادة: وأسرارهم.

١٢ - الغايات ص ٩٩.

١٣ - الاختصاص ص ٢٢٨.

١٤ - غرر الحكم ودرر الكلم ج ١ ص ٩٥ ح ٢٠١٧.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٧٧٢ ح ١٥١٨.


٣ -( باب ثبوت الكفر والارتداد، باستحلال قتل المؤمن بغير حق)

[ ٢٢٥٣٩ ] ١ - الشيخ الطوسي في أماليه: باسناده إلى أبي ذر، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في وصيته إليه: « يا أبا ذر، سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر » الوصية.

[ ٢٢٥٤٠ ] ٢ - الشيخ المفيد في الإختصاص: من خطب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لما أراد الخروج إلى تبوك، بثنية الوداع، فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: « أيها الناس، إن أصدق الحديث كتاب الله إلى أن قال وسباب المؤمن فسوق، وقتال المؤمن كفر، وأكل لحمه معصية، وحرمة ماله كحرمة دمه ». الخطبة.

٤ -( باب تحريم الضرب بغير حق)

[ ٢٢٥٤١ ] ١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : باسناده: قال: « حدثني أبي علي بن أبي طالبعليه‌السلام : ورثت عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كتابين: كتاب الله، وكتابا في قراب سيفي، قيل: يا أمير المؤمنين، وما الكتاب الذي في قراب سيفك؟ قال: من قتل غير قاتله، أو ضرب غير ضاربه، فعليه لعنة الله ».

[ ٢٢٥٤٢ ] ٢ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن عليعليه‌السلام ، قال: « أبغض الخلق إلى الله عز وجل، من جرد ظهر

__________________

الباب ٣

١ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ١٥٠.

٢ - الاختصاص ص ٣٤٢.

الباب ٤

١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٦٤ ح ١٣٩.

٢ - الغايات ص ٨١.


مسلم بغير حق ».

[ ٢٢٥٤٣ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « من ضرب رجلا سوطا [ ظلما ](١) ضربه الله سوطا من النار ».

٥ -( باب تحريم قتل الانسان نفسه)

[ ٢٢٥٤٤ ] ١ - الشيخ أبو علي الطبرسي في كتاب إعلام الورى: نقلا عن كتاب أبان بن عثمان الأحمر، قال: حدثني أبو بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « ذكر لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رجل من أصحابه، يقال له: قزمان، بحسن معونته لإخوانه، وذكره فقال: انه من أهل النار، فأتي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقيل: إن قزمان استشهد، فقال: يفعل الله ما يشاء، ثم أتي فقيل: إنه قتل نفسه، فقال: أشهد أني رسول الله » الخبر.

[ ٢٢٥٤٥ ] ٢ - القطب الراوندي في الخرائج: عن أبي سعيد الخدري، قال: كنا نخرج في الغزوات مترافقين تسعة وعشرة، فنقسم العمل، فيقعد بعضنا في الرحال، وبعضنا يعمل لأصحابه، ويسقي ركابهم، ويصنع طعامهم، وطائفة تذهب إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فاتفق في رحلتنا(١) رجل يعمل عمل ثلاثة نفر: يخيط ويسقي ويصنع طعاما(٢) ، فذكر ذلك للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: « ذلك رجل من أهل النار » فلقينا العدو وقاتلناهم، فخرج واخذ الرجل سهما فقتل به نفسه فقال [ النبي ](٣) :

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤١ ح ١٩٢٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٥

١ - إعلام الورى ص ٩٤.

٢ - الخرائج والجرائح ص ١١.

(١) في المصدر: رفقتنا

(٢) وفيه: طعامنا.

(٣) أثبتناه من المصدر.


« أشهد أني رسول الله وعبده ».

٦ -( باب تحريم قتل الانسان ولده، وقتل المرأة من ولدت من الزنى)

[ ٢٢٥٤٦ ] ١ - ثقة الاسلام في الكافي: عن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : أيها الناس، ان الله تبارك وتعالى أرسل إليكم الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأنزل إليه الكتاب بالحق، وأنتم أميون عن الكتاب ومن أنزله، وعن الرسول ومن أرسله، على حين فترة من الرسل، وطول محنة(١) من الأمم، وانبساط من الجهل إلى أن قال والدنيا متهجمة في وجوه أهلها مكفهرة، مدبرة غير مقبلة، ثمرها الفتنة، وطعامها الجيفة، وشعارها الخوف، ودثارها السيف، مزقتم كل ممزق، وقد أعمت عيون أهلها، وأظلمت عليها أيامها، قد قطعوا أرحامهم، وسفكوا دماءهم، ودفنوا في التراب الموؤودة بينهم من أولادهم، يختارون(٢) دونهم طيب العيش، ورفاهية خفوض الدنيا، لا يرجون من الله ثوابا، ولا يخافون والله من عقابا، حيهم أعمى نجس، وميتهم في النار مبلس » الخطبة.

[ ٢٢٥٤٧ ] ٢ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ ) (١) قال(٢) : كانت العرب يقتلون البنات للغيرة،

__________________

الباب ٦

١ - الكافي ج ١ ص ٤٩ ح ٧.

(١) كذا في المخطوط، وفي المصدر: هجعة.

(٢) في المصدر: يجتاز.

٢ - تفسير القمي ج ٢ ص ٤٠٧.

(١) التكوير ٨١: ٨، ٩.

(٢) أي الصادقعليه‌السلام ظاهرا: ( منه قده ).


فإذا كان يوم القيامة سئلت الموؤودة: بأي ذنب قتلت؟

[ ٢٢٥٤٨ ] ٣ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أكبر الكبائر أن تجعل لله أندادا وهو خلقكم، ثم إن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك » الخبر.

[ ٢٢٥٤٩ ] ٤ - وعن عبد الله بن مسعود قال: قلت لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أي ذنب أعظم؟ قال: « ان تجعل لله شريكا » قلت: ثم بعده؟ قال: « أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك » قلت: ثم بعده؟ قال: « أن تزني بحليلة جارك ».

٧ -( باب أنه يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل، ولو نطفة)

[ ٢٢٥٥٠ ] ١ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي الحسنعليه‌السلام : المرأة تخاف الحبل، وتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها، فقال: « لا » فقلت: إنما هي نطفة، فقالعليه‌السلام : « ان أول ما يخلق النطفة ».

٨ -( باب أنه لا يجوز لاحد أن يقتل بغير حق، ولا يؤوي قاتلا، ولا يدعي لغير أبيه، ولا ينتمي إلى غير مواليه)

[ ٢٢٥٥١ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه،عليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أعتى

__________________

٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٣ ص ٢٧٦.

٤ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٧٥٦.

الباب ٧

١ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١٠٩.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٢ ح ١٤٠٦.


الخلق على الله، من قتل غير قاتله، أو ضرب غير ضاربه، أو تولى غير مواليه، أو ادعى إلى غير أبيه ».

[ ٢٢٥٥٢ ] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله » قيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام : ما الحدث؟ قال: « القتل ».

[ ٢٢٥٥٣ ] ٣ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « إن أبي حدثني، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أعبد الناس من أقام الفرائض إلى أن قال وأعتى الناس من قتل غير قاتله، أو ضرب غير ضاربه ».

[ ٢٢٥٥٤ ] ٤ - وفي كتاب المانعات، عن سعد بن مالك، قال: سمعت أذناي ووعاه قلبي، من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من ادعى أبا في الاسلام، وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام ».

[ ٢٢٥٥٥ ] ٥ - وعنه أيضا، قال: سمعت اذني محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ووعاه قلبي: « من ادعى إلى غير أبيه، وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام ».

[ ٢٢٥٥٦ ] ٦ - وعن عبد الله بن عمر(١) ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من ادعى إلى غير أبيه، فلن يريح رائحة الجنة، وريحها توجد من قدر مسيرة سبعين عاما ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٣ ح ١٤١٠.

٣ - كتاب الغايات ص ٦٥.

٤ - كتاب الغايات ص ٦٢.

٥ - كتاب الغايات ص ٦٢.

٦ - كتاب الغايات ص ٦٢.

(١) في المصدر عبد الله بن عمرو.


[ ٢٢٥٥٧ ] ٧ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ان أعتى الناس على الله، القاتل غير قاتله، والقاتل في الحرم، والقاتل بذحل(١) الجاهلية ».

٩ -( باب أن من قتل مؤمنا على دينه، فليست له توبة، والا صحت توبته)

[ ٢٢٥٥٨ ] ١ - العياشي في تفسيره: عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا، له توبة؟ قال: « إن كان قتله لايمانه فلا توبة له، وإن كان قتله لغضب أو بسبب شئ من أمر الدنيا، فان توبته أن يقاد منه » الخبر.

[ ٢٢٥٥٩ ] ٢ - وعن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة ».

[ ٢٢٥٦٠ ] ٣ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّـهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ) (١) قال: من قتل مؤمنا على دينه لم تقبل توبته، ومن قتل نبيا أو وصي نبي فلا توبة له، لأنه لا يكون مثله فيقاد به، وقد يكون الرجل بين المشركين واليهود والنصارى، يقتل رجلا من المسلمين على أنه مسلم، فإذا دخل في الاسلام محاه الله عنه، لقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :

__________________

٧ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٦ ح ١٤٥.

(١) الذحل بتشديد الذال وفتحها وسكون الحاء: الثأر ( لسان العرب ج ١١ ص ٢٥٦ ).

الباب ٩

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٧ ح ٢٣٩.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٧ ح ٢٣٨.

٣ - تفسير القمي ج ١ ص ١٤٨.

(١) النساء ٤: ٩٣.


« الاسلام يجب ما كان قبله » أي يمحو لان أعظم الذنوب عند الله هو الشرك بالله، فإذا قبلت توبته في الشرك قبلت فيما سواه، فأما قول الصادقعليه‌السلام : « فليست له توبة » فإنه عنى من قتل نبيا أو وصيا فليست له توبة، لأنه لا يقاد أحد بالأنبياء إلا الأنبياء، وبالأوصياء إلا الأوصياء، والأنبياء والأوصياء لا يقتل بعضهم بعضا، وغير النبي والوصي لا يكون مثل النبي والوصي فيقاد به، وقاتلهما لا يوفق للتوبة.

١٠ -( باب أنه يشترط في التوبة من القتل، اقرار القاتل به، وتسليم نفسه للقصاص أو الدية، والكفارة وهي كفارة الجمع في العمد، والمرتبة في الخطأ)

[ ٢٢٥٦١ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنه سئل: رجل مؤمن قتل مؤمنا، وهو يعلم أنه مؤمن، غير أنه حمله الغضب على أن قتله، هل له توبة إن أراد ذلك، أو لا توبة له؟ فقال: « يقر به، وإن لم يعلم به انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتله، فان عفوا عنه، أعطاهم الدية، واعتق رقبة، وصام شهرين متتابعين، وأطعم(١) ستين مسكينا، ثم تكون التوبة بعد ذلك ».

[ ٢٢٥٦٢ ] ٢ - العياشي في تفسيره: عن ابن سنان: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث تقدم قال: « وإن كان قتله لغضب، أو بسبب شئ من أمر الدنيا، فان توبته أن يقاد منه، وإن لم يكن علم به أحد، انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم، فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية، واعتق نسمة، وصام شهرين متتابعين، وأطعم ستين

__________________

الباب ١٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

(١) في المصدر: وتصدق على.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٧.


مسكينا، توبة من(١) الله ».

[ ٢٢٥٦٣ ] ٣ - محمد بن علي بن شهرآشوب في المناقب: قال: كان الزهري عاملا لبني أمية، فعاقب رجلا فمات الرجل في العقوبة، فخرج هائما وتوحش، ودخل إلى غار فطال مقامه تسع سنين، قال: وحج علي بن الحسينعليهما‌السلام ، فأتاه الزهري، فقال له علي بن الحسينعليهما‌السلام : « إني أخاف عليك من قنوطك، ما لا أخاف عليك من ذنبك، فابعث بدية مسلمة إلى أهله، واخرج إلى أهلك ومعالم دينك » فقال له: فرجت عني يا سيدي، الله اعلم حيث يجعل رسالاته، ورجع إلى بيته فلزم علي بن الحسينعليهما‌السلام ، وكان يعد من أصحابه، ولذلك قال له بعض بني مروان: يا زهري، ما فعل نبيك؟ يعني علي بن الحسينعليهما‌السلام .

[ ٢٢٥٦٤ ] ٤ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام قال: « لقاتل النفس توبة إذا ندم وأعتب(١) ».

[ ٢٢٥٦٥ ] ٥ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « توبة القاتل الاقرار لأولياء المقتول، ثم التوبة بينه وبين الله تعالى، إن عفوا عنه أو قبلوا الدية(١) ».

__________________

(١) في المصدر: إلى.

٣ - مناقب ابن شهرآشوب ج ٤ ص ١٥٩.

٤ - الجعفريات ص ١٢٠.

(١) أعتب أرضى أهل المقتول « لسان العرب ج ١ ص ٥٧٨ ».

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٣ ح ١٤٤٤.

(١) في المصدر زيادة: منه.


١١ -( باب تفسير قتل العمد، والخطأ، وشبه العمد)

[ ٢٢٥٦٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من قصد إلى ضرب أحد متعمدا بما كان منه(١) ، فمات من ضربه فهو عمد يجب به القود، وإنما الخطأ أن يرمي شيئا غيره فيصيبه، أو يعمل عملا لا يريده به فيصيبه ».

[ ٢٢٥٦٧ ] ٢ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، قال: « قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أن السوط والعصا والحجر، هو شبه العمد ».

[ ٢٢٥٦٨ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « خطبنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: إن شبه العمد: الحجر والعصا والسوط » الخبر.

[ ٢٢٥٦٩ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « كل من ضرب متعمدا فتلف المضروب بذلك الضرب فهو عمد، والخطأ أن يرمي رجلا فتصيب غيره، أو يرمي بهيمة أو حيوانا فتصيب رجلا ».

[ ٢٢٥٧٠ ] ٥ - العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « الخطأ ان تعمده ولا تريد قتله بما لا يقتل مثله، والخطأ الذي ليس فيه شك أن تعمد شيئا آخر فيصيبه ».

__________________

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٣٠.

(١) ليس في المصدر.

٢ - الجعفريات ص ١٣١.

٣ - الجعفريات ص ١٣٢.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٤ ح ٢٢٤.


[ ٢٢٥٧١ ] ٦ - وعن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألني أبو عبد اللهعليه‌السلام ، عن يحيى بن سعيد: « هل يخالف قضاياكم؟ » قلت: نعم، اقتتل غلامان بالرحبة، فعض أحدهما على يد الآخر، فرفع المعضوض حجرا فشج يد العاض، فكز من البرد فمات، فرفع إلى يحيى بن سعيد، فأقاد من الضارب بحجر، فقال ابن شبرمة وابن أبي ليلى لعيسى بن موسى: ان هذا أمر لم يكن عندنا، لا يقاد عنه بالحجر ولا بالسوط، فلم يزالوا حتى وداه عيسى بن موسى، فقال: « إن من عندنا يقيدون بالوكزة » قلت: يزعمون أنه خطأ، وإن العمد لا يكون إلا بالحديد، فقال: « إنما الخطأ أن تريد شيئا فيصيب غيره، فأما كل شئ قصدت إليه فأصبته فهو العمد ».

[ ٢٢٥٧٢ ] ٧ - وعن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « العمد أن تعمده فتقتله بما بمثله يقتل ».

[ ٢٢٥٧٣ ] ٨ - عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من قتل في عمياء في رمي يكون بينهم بحجر أو بسوط أو ضرب بعصا فهو خطأ، وعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه، فعليه لعنة الله وغضبه، ولم يقبل منه صرف ولا عدل ».

١٢ -( باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد)

[ ٢٢٥٧٤ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن

__________________

٦ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٤ ح ٢٢٥.

٧ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٨ ح ٢٤٠.

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٠ ح ١٩٢.

الباب ١٢

١ - الجعفريات ص ١٢٥.


جده، علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يقتل اثنان بواحد ».

[ ٢٢٥٧٥ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « إذا قتل الواحد جماعة ضربوه كلهم، ولم يعلم من ضرب أيهم مات، متعمدين لذلك، فان ولي الدم يتخير واحدا منهم فيقتله بوليه، ويكون على الباقين لأولياء المقتول بالقود حساب ذلك من الدية، ان كانوا ثلاثة فقتل أحدهم بالقود، رد الاثنان الباقيان على أوليائه ثلثي الدية، ويوجعان عقوبة، وعلى هذا الحساب في الأقل والأكثر ».

وقالواعليهم‌السلام :(١) : « لا يقتل اثنان بواحد ».

[ ٢٢٥٧٦ ] ٣ - العياشي في تفسيره: عن أبي العباس، عن أبي عبد الله،عليه‌السلام قال: « إذا اجتمع العدة على قتل رجل، حكم الولي بقتل أيهم شاء، وليس له أن يقتل بأكثر من واحد، إن الله يقول:( وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِ‌ف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورً‌ا ) (١) وإذا قتل واحدا ثلاثة، خير الولي أي الثلاثة شاء ان يقتل، ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول ».

[ ٢٢٥٧٧ ] ٤ - وعن أبي العباس قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام : عن رجلين قتلا رجلا، فقال: « يخير وليه أن يقتل أيهما شاء، ويغرم الباقي نصف الدية أعني دية المقتول فيرد على ذريته » الخبر.

[ ٢٢٥٧٨ ] ٥ - علي بن جعفر في كتابه: عن أخيهعليهما‌السلام ، قال:

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٥.

(١) في المصدر زيادة: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٩٠ ح ٦٦.

(١) الاسراء ١٧: ٣٣.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٩١ ح ٦٨.

٥ - بحار الأنوار ج ١٠ ص ٢٦٠.


سألته عن قوم اجتمعوا على قتل آخر، ما حالهم؟ قال: « يقتلون به ».

١٣ -( باب حكم من أمر غيره بالقتل)

[ ٢٢٥٧٩ ] ١ - أبو عمرو الكشي في رجاله: عن محمد بن مسعود قال: كتب إلي الفضل(١) قال: حدثنا ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن إسماعيل بن جابر، قال: لما قدم أبو إسحاقعليه‌السلام من مكة، فذكر له قتل المعلى بن خنيس، قال: فقام مغضبا يجر ثوبه، فقال له إسماعيل ابنه: يا أبه أين تذهب؟ فقالعليه‌السلام : « لو كانت نازلة لأقدمت عليها » فجاء حتى دخل على داود بن علي، فقال له: « يا داود، لقد أتيت ذنبا لا يغفره الله لك » قال: وما ذلك الذنب؟ قال: « قتلت رجلا من أهل الجنة » إلى أن قال: قال ما أنا قتلته، قال: « فمن قتله؟ » قال: قتله السيرافي، قال: « فأقدنا منه » قال: فلما كان من الغد غدا السيرافي فأخذه فقتله، فجعل يصيح: يا عباد الله، يأمروني أن أقتل لهم الناس، ثم يقتلوني.

١٤ -( باب حكم من امر عبده بالقتل)

[ ٢٢٥٨٠ ] ١ - الشيخ الطوسي في النهاية: وإذا أمر انسان حرا بقتل رجل فقتله المأمور، وجب القود على القاتل دون الآمر، وكان على الامام حبسه ما دام حيا، فان أمر عبده بقتل غيره فقتله، كان الحكم أيضا مثل ذلك سواء، وقد روي: أنه يقتل السيد، ويستودع العبد السجن، والمعتمد ما قلناه.

__________________

الباب ١٣

١ - رجال الكشي ج ٢ ص ٦٧٧ ح ٧١١.

(١) في المخطوط: « المفضل »وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢٢ ص ١٠٦ و ج ١٣ ص ٢٩٩ ).

الباب ١٤

١ - النهاية ص ٧٤٧.


١٥ -( باب حكم من أمسك رجلا فقتله آخر، وآخر ينظر إليهم)

[ ٢٢٥٨١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : « أنه أتي برجلين: أمسك أحدهما، وجاء الآخر فقتل، فقال: أما الذي قتل فيقتل، وأما الذي أمسك، فإنه يحبس في السجن حتى يموت ».

[ ٢٢٥٨٢ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « ان علياعليهم‌السلام ، رفع إليه ثلاث نفر: أما أحدهم فامسك رجلا، وأما الآخر فقتله، وأما الآخر فنظر إليهم، فقضى في الذي يراه ان تسمل عينه، وقضى في الذي قتل أن يقتل ».

[ ٢٢٥٨٣ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : انه قضى في رجل قتل رجلا، وآخر يمسكه للقتل، وآخر ينظر لهما لئلا يأتيهم(١) أحد، فقضى بأن يقتل القاتل، وإن يمسك الممسك في الحبس حتى يموت، بعد أن يجلد ويخلد في السجن، ويضرب في كل عام خمسين سوطا نكالا، وتسمل عينا الذي كان ينظر لهما.

[ ٢٢٥٨٤ ] ٤ - كتاب درست بن أبي منصور: عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله، وعن أبي جعفرعليهما‌السلام : في رجل عدا على رجل وجعل ينادي: احبسوه احبسوه، قال: فحبسه رجل، وأدركه فقتله، قال: فقال

__________________

الباب ١٥

١ - الجعفريات ص ١٢٥

٢ - الجعفريات ص ١٢٥.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٦.

(١) في نسخة: يأتيهما، ( منه قده ).

٤ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٥٩.


أمير المؤمنينعليه‌السلام : « يحبس الممسك حتى يموت، كما حبس المقتول على الموت ».

[ ٢٢٥٨٥ ] ٥ - البحار، عن كتاب مقصد الراغب: قضى عليعليه‌السلام في رجل امسك رجلا حتى جاء آخر فقتله، ورجل ينظر(١) ، فقضى بقتل القاتل، وقلع عين الذي نظر ولم يعنه، وخلد الذي أمسك في الحبس حتى مات.

١٦ -( باب حكم من دعا آخر من منزله ليلا فأخرجه)

[ ٢٢٥٨٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه حج فوافق(١) أبا جعفر المنصور الدوانيقي، قد حج في تلك السنة، فبينا هو يطوف إذ ناداه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين، ان هذين الرجلين طرقا أخي ليلا، فأخرجاه من منزله ولم يعد، ولم أدر ما صنعا به، فقال له أبو جعفر: وافني بهما عند صلاة العصر، فوافاه بهما، فقبض على يد أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقال: يا أبا عبد الله، اقض بينهم، فقال: « بل أنت اقض بينهم » قال: بحقي عليك، الا قضيت [ بينهم ](٢) .

فخرج أبو عبد اللهعليه‌السلام فطرح له مصلى فجلس عليه، ثم جاء الخصمان فوقفا بين يديه، فقال للطالب: « ما تقول؟ » فقال: يا بن رسول الله، ان هذين الرجلين طرقا أخي ليلا، فأخرجاه من منزله، فوالله ما رجع ( إلي، ووالله )(٣) ما أدري ما الذي صنعا به، فقال لهما: « ما

__________________

٥ - البحار ج ١٠٤ ص ٣٩٨ ح ٤٨.

(١) في المصدر زيادة: فلم يمنعه.

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٦ ح ١٤١٩.

(١) في المصدر: فوافى.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: إلى منزله فوالله.


تقولان؟ » قالا: يا بن رسول الله، كلمناه ثم رجع إلى منزله، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام ، لغلام له: « يا غلام، اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله، فهو له ضامن إلا أن يقيم البينة أنه رده إلى منزله » وقال للطالب: « يا غلام تخير أيهما شئت، فاضرب عنقه » فقال أحدهما: والله يا بن رسول الله، ما أنا قتلته، ولكن أمسكته، ثم جاء هذا فوجأه، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « وانا ابن رسول الله، يا غلام خذ(٤) هذا، فاضرب عنقه ». يعني الآخر، فقال: يا بن رسول الله، والله ما عذبته، ولكن قتلته بضربة واحدة، فأمر أخاه فضرب عنقه، وأمر بالآخر فضربت جنباه، ثم حبس في السجن، ووقع أحد الكتب(٥) بالكي على رأسه، ويحبس عمره، ويضرب كل سنة خمسين جلدة.

١٧ -( باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص، فان تراضى الولي والقاتل بالدية أو أقل أو كثر جاز)

[ ٢٢٥٨٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ولي الدم بالخيار يعني في قتل العمد إن شاء قتل، وإن شاء قبل الدية، وإن شاء عفا ».

[ ٢٢٥٨٨ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : في رجل قتل مؤمنا متعمدا، قال: « يقاد منه، إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية ».

__________________

(٤) في المخطوط: وتخير، وما أثبتناه من المصدر.

(٥) في المخطوط: وأوقع إحدى اللبب، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب. وفي المصدر: ووقع على رأسه: يحبس:.

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٣٢.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.


١٨ -( باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه شئ، وإن قتل الأعلى فليس على الأسفل شئ)

[ ٢٢٥٨٩ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر، وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، انهم قالوا في الرجل يسقط على الرجل فيموتان أو يقتلان(١) أو أحدهما، فما أصاب الساقط فهو هدر، وما أصاب المسقوط عليه ففيه القود على الساقط ان تعمده، أو الدية على عاقلته إن كان خطأ، الخبر.

١٩ -( باب حكم من دفع انسانا على آخر فقتله، أو نفر به دابة)

[ ٢٢٥٩٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين، وأبي جعفر، وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في الرجل يسقط على الرجل فيموتان إلى أن قال: « فان دفعهما(١) دافع، فعليه ما أصابهما معا إن تعمد، أو على عاقلته إن أخطأ ».

[ ٢٢٥٩١ ] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل هم ان يوطئ دابته رجلا، فضرب الرجل الدابة فوقع الراكب، قال: « لا شئ على ضارب الدابة » يعني إذا دفع عن نفسه، بمثل ما يدفع الناس به(١) ، ولم يتعمد صرع الرجل، فأما ان تعدى(٢) ذلك، مثل أن يكبح به(٣) الدابة

__________________

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٧.

(١) في المصدر: يعتلان.

الباب ١٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٧.

(١) في المصدر: دفعه.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨٣.

(١) في المصدر زيادة: عن أنفسهم.

(٢) في المصدر: تعمد.

(٣) ليس في المصدر.


ليصرعه، أو يتعمد صرعه بأي وجه كان فهو ضامن.

٢٠ -( باب أن من دفع لصا أو محاربا أو نحوهما، فلا قود ولا دية عليه)

[ ٢٢٥٩٢ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « من شهر سيفه فدمه هدر ».

[ ٢٢٥٩٣ ] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه: « أن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قضى في رجل دخل على امرأة فاستكرهها على نفسها، فجامعها وقتل ابنها، فلما خرج قامت إليه بفأس فأدركته فضربته وقتلته، فاهدر دمه، وقضى بعقرها، ودية ابنها في ماله ».

[ ٢٢٥٩٤ ] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ودم اللص هدر، ولا شئ على من دفع عن نفسه ».

[ ٢٢٥٩٥ ] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أراد الرجل أن يضرب رجلا، فاتقاه بشئ فأصابه، فما أصاب منه بما اتقى به فهو هدر ».

[ ٢٢٥٩٦ ] ٥ - الصدوق في المقنع: سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام : عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها، فلما جمع الثياب تابعته نفسه فوقع عليها فجامعها، فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه، وحمل الثياب

__________________

الباب ٢٠

١ - الجعفريات ص ٨٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨١.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨٣.

٥ - المقنع ص ١٨٧.


وقام ليخرج، فحملت عليه المرأة بالفأس فقتلته، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال: « يضمن أولياؤه الذين طلبوا بدمه دية الغلام، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بما كابرها على فرجها لأنه زان، وليس عليها في قتلها إياه شئ لأنه سارق ».

[ ٢٢٥٩٧ ] ٦ - الشيخ الطوسي في النهاية: روى عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل سارق، دخل على امرأة ليسرق متاعها، فلما جمع الثياب تابعته نفسه، فكابرها على نفسها فواقعها، فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه، فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج، حملت عليه بالفأس فقتلته، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « اقض على هذا كما وصفت لك، فقال: يضمن مواليه الذين يطلبوا بدمه دم الغلام، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرته على فرجها انه زان، وهو في ماله غرامة، وليس عليها في قتلها إياه شئ لأنه سارق ».

٢١ -( باب أن من أراد الزنى بامرأة، فدفعته عن نفسها فقتلته، فلا شئ عليها من قصاص ولا دية)

[ ٢٢٥٩٨ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا أراد الرجل المرأة على نفسها، فدفعته عن نفسها فقتلته، فدمه هدر ».

[ ٢٢٥٩٩ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وتزوج رجل على عهد أبي عبد اللهعليه‌السلام امرأة، فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة، فلما دخل الرجل يباضع أهله، بان الصديق فاقتتلا في

__________________

٦ - النهاية ص ٧٥٥.

الباب ٢١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨١.

٢ - المقنع ص ١٨٧.


البيت، فقتل الزوج الصديق، وقامت المرأة فضربت الرجل ضربة فقتلته بالصديق، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « تضمن المرأة دية الصديق، وتقتل بالزوج ».

[ ٢٢٦٠٠ ] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث في رجل أراد امرأة عن نفسها حراما، فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا، قال: « ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله، وان قدم إلى إمام عدل أهدر دمه ».

٢٢ -( باب أن من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص، وكذا من قتل في حد من حدود الله، ومن قتل في حدود الناس، فديته من بيت المال)

[ ٢٢٦٠١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « من اقتص منه شئ فمات، فهو قتيل القرآن ».

[ ٢٢٦٠٢ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من أقيم عليه حد فمات، فلا دية(١) ولا قود ».

[ ٢٢٦٠٣ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من مات في حد أو قصاص، فهو قتيل القرآن ( فلا شئ عليه )(١) ».

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

الباب ٢٢

١ - الجعفريات ص ١٣٣.

٢ - دعائم الاسلام: ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٧.

(١) في المصدر: زيادة: فيه.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٧ ح ١٤٨٥.

(١) في المصدر: ولا شئ فيه.


٢٣ -( باب أن من اطلع إلى دار لينظر عورة لأهلها فلهم منعه، فان أصر فلهم قلع عينه إن خفى ذلك، وإن لم يندفع بدون القتل جاز)

[ ٢٢٦٠٤ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : « أن رجلا من الأنصار شكا إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: ان لي جارا قد اتخذ مثل خرجة العين مما يلي مغتسل امرأتي، فإذا قامت تغتسل نظر إليها، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : سو له خياطا(١) فإذا نظر فانخس به عينه ».

[ ٢٢٦٠٥ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من تطلع من خلال دار قوم، لينظر على عوراتهم، ففقؤوا عينه فهو هدر ».

[ ٢٢٦٠٦ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن اطلع على(١) دار قوم رجم، فان تنحى فلا شئ عليه، فان وقف فعليه أن يرجم، فان أعماه أو أصمه فلا دية له ».

[ ٢٢٦٠٧ ] ٤ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « عورة المؤمن حرام ».

__________________

الباب ٢٣

١ - الجعفريات ص ١٦٤.

(١) الخياط: الإبرة ( لسان العرب ج ٧ ص ٢٩٨ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٧ ح ١٤٨٤.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

(١) كذا في المخطوط، وفي المصدر: في.

٤ - الاختصاص ص ٢٥٩ لا


قال: « ومن اطلع على مؤمن [ في منزله ](١) فعيناه مباحتان للمؤمن في تلك الحال ».

قالعليه‌السلام : « ومن دخل على مؤمن في منزله بغير اذنه، فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال ».

[ ٢٢٦٠٨ ] ٥ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من اطلع في بيت بغير اذنهم، فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه ».

[ ٢٢٦٠٩ ] ٦ - وعن سهل بن سعد، قال: اطلع رجل على بعض حجرات رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فخرجصلى‌الله‌عليه‌وآله وبيده قصب رأسه محدد، فقال: « ان علمت أنك نظرت إلى الحجرة، لضربت عينك بهذا، إنما الاستئذان من النظر ».

٢٤ -( باب أن من قال: حذار ثم رمى لم يضمن)

[ ٢٢٦١٠ ] ١ - الشيخ الطوسي في النهاية: وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، في صبيان يلعبون بأخطار(١) لهم، فرمى أحدهم بخطره فدق رباعية صاحبه، فرفع إليه، فأقام الرامي البينة بأنه قال: حذار، فقالعليه‌السلام : « ليس عليه قصاص، قد أعذر من حذر ».

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ و ٦ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٤ ص ٣٠.

الباب ٢٤

١ - النهاية ص ٧٥٥.

(١) الخطر: ما يلعب به ويتسابق من سهم أو جوز أو غير ذلك والجمع: أخطار ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٥٢ ).


٢٥ -( باب حكم من أتى راقدا، فلما صار على ظهره انتبه فقتله، أو دخل دار غيره بغير إذنه فقلته)

[ ٢٢٦١١ ] ١ - الصدوق في المقنع: وسئل أبو الحسن الأولعليه‌السلام : عن رجل أتى رجلا وهو راقد، فلما صار على ظهره انتبه فبعجه بعجة فقتله، قال: « لا دية له ولا قود ».

٢٦ -( باب حكم من قتل أحدا وهو عاقل ثم خولط أو قتل في حال الجنون)

[ ٢٢٦١٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصبي، فعمدهما خطأ على عاقلتهما ».

قال أبو جعفرعليه‌السلام : « إذا قتل رجل رجلا عمدا، ثم خولط القاتل في عقله بعد أن قتل وهو صحيح العقل، قتل إذا شاء ذلك ولي الدم، وما جنى الصبي والمجنون فعلى عاقلتهما ».

[ ٢٢٦١٣ ] ٢ - الصدوق في المقنع: فان شهد شهود على رجل أنه قتل رجلا ثم خولط، فان شهدوا أنه قتله وهو صحيح العقل لا علة به من ذهاب عقله قتل به، فإن لم يشهدوا وكان له مال دفع إلى أولياء المقتول الدية، فإن لم يكن له مال أعطوا من بيت مال المسلمين، ولا يبطل دم امرئ مسلم.

__________________

الباب ٢٥

١ - المقنع ص ١٩٠.

الباب ٢٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٤.

٢ - المقنع ص ١٩١.


٢٧ -( باب حكم القاتل إذا لم يقدر على دفع الدية، أو لم يقبل منه)

[ ٢٢٦١٤ ] ١ - الصدوق في المقنع: قيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام : رجل قتل رجلا متعمدا، فقال: « جزاؤه جهنم » فقيل: هل له توبة؟ قال: « نعم، يصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، ويعتق رقبة، ويؤدي ديته » قيل: فإن لم يقبلوا الدية قال « يتزوج إليهم » قال: لا يزوجونه، قال: « يجعل ديته صررا، ثم يرمي بها في دارهم ».

[ ٢٢٦١٥ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن سماعة بن مهران، قال: سألتهعليه‌السلام : عمن قتل مؤمنا متعمدا، هل له توبة؟ قال: « لا، حتى يؤدي ديته إلى أهله » إلى أن قال: قلت: فإن لم يكن له مال يؤدي ديته؟ قال: « يسأل المسلمين حتى يؤدي إلى أهله ».

٢٨ -( باب ثبوت القصاص، إذا قتل الكبير الصغير، والشريف الوضيع)

[ ٢٢٦١٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « المؤمنين تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم ».

فهذا يوجب القصاص في النفس وفيما دون النفس، بين القوي والضعيف، والشريف والمشروف، والناقص والسوي، والجميل والذميم،

__________________

الباب ٢٧

١ - المقنع ص ١٨٤.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

الباب ٢٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٤ ح ١٤١٥.


والمشوه والوسيم، لا فرق في ذلك بين المسلمين.

[ ٢٢٦١٧ ] ٢ - الشيخ المفيد في أماليه: عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن أبي خالد القماط، عن أبي عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « خطب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم منى، فقال: نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها، وبلغها من لم يسمعها إلى أن قال المؤمنون اخوة، تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم ».

[ ٢٢٦١٨ ] ٣ - عوالي اللآلي: روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « المسلمون بعضهم أكفاء بعض ».

٢٩ -( باب ثبوت القصاص على الولد إذا قتل أباه أو أمه، وعدم ثبوت القصاص على الأب إذا قتل الولد أو جرحه)

[ ٢٢٦١٩ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من قتل ذا رحم له(١) قتل به، ومن قتل أمه قتل بها صاغرا ولم يرث ورثته تراثه عنها، ويقاد من القرابات إذا قتل بعضهم بعضا، إلا من الوالد إذا قتل ولده ».

[ ٢٢٦٢٠ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يقاد الوالد بولده، ويقاد الولد بوالده ».

__________________

٢ - أمالي المفيد ص ١٨٦.

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٦١٤ ح ١٩.

الباب ٢٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٢٩.

(١) في المصدر زيادة: أو قريبا.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٤.


[ ٢٢٦٢١ ] ٣ - البحار، عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم: العلة في أن لا يقتل والده بولده، أن الولد مملوك للأب، لقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أنت ومالك لأبيك ».

[ ٢٢٦٢٢ ] ٤ - الصدوق في المقنع: قال عليعليه‌السلام : « لا يقتل الوالد بولده إذا قتله، ويقتل الولد بوالده إذا قتله ».

[ ٢٢٦٢٣ ] ٥ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: وقضىعليه‌السلام : أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر ( تعنت عليه فيه )(١) ، فأصابه عيب(٢) من قطع وغيره، ويكون له الدية ولا يقاد.

[ ٢٢٦٢٤ ] ٦ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقتل الوالد بالولد ».

٣٠ -( باب حكم الرجل يقتل المرأة، والمرأة تقتل الرجل)

[ ٢٢٦٢٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، انهما قالا في الرجل يقتل المرأة عمدا: « يخير أولياء المرأة [ بين ](١) أن يقتلوا الرجل ويعطوا أولياءه نصف الدية(٢) ، أو أن يأخذوا

__________________

٣ - البحار ج ١٠٤ ص ٤٠٦ ح ٩.

٤ - المقنع ص ١٨٤.

٥ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص ١٤٨.

(١) في المصدر: يعيب فيه عليه.

(٢) في المخطوط دية، وما أثبتناه من المصدر.

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٩ ح ٢٦٨.

الباب ٣٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢٣ و ١٤٢٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: ديته.


نصف الدية من الرجل القاتل إن بذل لهم ذلك(٣) .

وإن قتلت امرأة رجلا عمدا قتلت به، ليس عليها ولا على أحد بسببها أكثر من أن تقتل ».

[ ٢٢٦٢٦ ] ٢ - الشيخ الطوسي في النهاية: وإذا قتلت امرأة رجلا، واختار أولياءه القود فليس لهم إلا نفسها يقتلونها بصاحبها، وليس لهم على أوليائها سبيل، وقد روي: أنهم يقتلونها، ويؤدي أولياؤها تمام دية الرجل إليهم، والمعتمد ما قلنا.

[ ٢٢٦٢٧ ] ٣ - الصدوق في المقنع: فإن قتل رجل امرأة متعمدا، فإن شاء أولياؤها قتلوه وأدوا إلى أوليائه نصف الدية، وإلا أخذوا خمسة آلاف درهم، وإذا قتلت المرأة رجلا متعمدة، فإن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها، فليس يجني أحد جناية أكثر من نفسه، وإن أرادوا الدية اخذوا عشرة آلاف درهم.

[ ٢٢٦٢٨ ] ٤ - علي بن إبراهيم في تفسيره: قوله:( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا ) يعني في التوراة( أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُ‌وحَ قِصَاصٌ ) (١) فهو منسوخ بقوله تعالى:( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ‌ بِالْحُرِّ‌ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ) (٢) وقوله:( وَالْجُرُ‌وحَ قِصَاصٌ ) لم تنسخ.

[ ٢٢٦٢٩ ] ٥ - وقال في أول تفسيره: بعد ذكر أقسام الآيات وأنواعها: ونحن

__________________

(٣) تم الحديث عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، والذي بعده عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

٢ - النهاية ص ٧٤٨.

٣ - المقنع ص ١٨٣.

٤ - تفسير القمي ج ١ ص ١٦٩.

(١) المائدة: ٥: ٤٥.

(٢) البقرة ١: ١٧٨.

٥ - تفسير القمي ج ١ ص ٦.


ذاكرون ( من جميع ما ذكرنا آية آية )(١) في أول الكتاب مع خبرها، ليستدل بها على غيرها ( إلى أن قال ) وأما الآية التي نصفها منسوخة ونصفها متروكة على حالها، وعد منها قوله( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا ) (٢) وذكر مثله(٣) .

٣١ -( باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة، أو عبد وامرأة، في قتل رجل)

[ ٢٢٦٣٠ ] ١ - الصدوق في المقنع: وسأل ضريس الكناسي أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ، فقال: « ان خطأ المرأة والعبد مثل العمد، فان أحب أولياء المقتول ان يقتلوهما قتلوهما، وان كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم، ردوا على سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم، وان أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد فعلوا، إلا أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم، فيردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم، ويأخذوا العبد ( أو )(١) يفتديه سيده، وان كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم، فليس لهم الا العبد ».

٣٢ -( باب حكم عمد الأعمى)

[ ٢٢٦٣١ ] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبيدة، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن أعمى فقأ عين رجل صحيح متعمدا، فقال: « يا أبا عبيدة، عمد الأعمى

__________________

(١) في المصدر: جميع ما ذكرنا أن شاء الله.

(٢) المائدة ٥: ٤٥.

(٣) تفسير القمي ج ١ ص ١٢.

الباب ٣١

١ - المقنع ص ١٩٢.

(١) في المخطوط: و، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٣٢

١ - الاختصاص ص ٢٥٥.


مثل الخطأ، هذا فيه الدية من ماله، فإن لم يكن له مال، فدية(١) ذلك على الامام، ولا يبطل حق امرئ(٢) مسلم ».

[ ٢٢٦٣٢ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، انه سئل عن أعمى فقأ عين صحيح، فقال: « يغرم الدية، وينكل إن(١) تعمد ذلك، وإن كان ذلك(٢) خطأ، فالدية على العاقلة ».

٣٣ -( باب حكم غير البالغ وغير العاقل في القصاص، وحكم القاتل بالسحر)

[ ٢٢٦٣٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « ان علياعليهم‌السلام قضى في رجل اجتمع هو وغلام على قتل رجل فقتلاه، فقال عليعليه‌السلام : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار بشبر نفسه، اقتص منه اقتص له، فقاسوا الغلام فلم يكن بلغ خمسة أشبار، فقضى عليعليه‌السلام بالدية ».

[ ٢٢٦٣٤ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده قال: « قال علي بن أبي طالبعليهم‌السلام : ليس بين الصبيان قصاص، عمدهم خطأ، يكون فيه العقل ».

[ ٢٢٦٣٥ ] ٣ - دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله.

__________________

(١) في المصدر: فان دية.

(٢) ليس في المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٢ ح ١٤٩٩.

(١) في المصدر: به إن كان.

(٢) ليس في المصدر.

الباب ٣٣

١ - الجعفريات ص ١٢٥.

٢ - الجعفريات ص ١٢٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٣.


وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصبي، فعمدهما خطأ على عاقلتهما »(١) .

[ ٢٢٦٣٦ ] ٤ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « وما جنى الصبي والمجنون فعلى(١) عاقلتهما ».

[ ٢٢٦٣٧ ] ٥ - الصدوق في المقنع: وإذا اجتمع رجل وغلام على قتل رجل فقتلاه، فإن كان الغلام بلغ خمسة أشبار، اقتص منه واقتص له، وإن لم يكن الغلام بلغ خمسة أشبار، فعليه الدية.

قال: وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام ، يجعل جناية المعتوه(١) على عاقلته، خطأ كانت جنايته أو عمدا(٢) .

٣٤ -( باب ان من قتل مملوكه فلا قصاص عليه، وعليه الكفارة، والتوبة، والعزير، والتصدق بقيمته، والحبس سنة)

[ ٢٢٦٣٨ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، رفع إليه رجل ضرب عبدا له وعذبه حتى مات، فضربه عليعليه‌السلام نكالا، وحبسه سنة، وغرمه قيمة

__________________

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٤.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٤.

(١) في المخطوط: على، وما أثبتناه من المصدر.

٥ - المقنع ص ١٨٦.

(١) في المصدر: المعتق.

(٢) المقنع ص ١٨٩.

الباب ٣٤

١ - الجعفريات ص ١٢٣.


العبد، فتصدق به عليعليه‌السلام ».

[ ٢٢٦٣٩ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام : أنه قضى في رجل قتل غلاما له عمدا أن يقتل به، فقال عليعليه‌السلام : « قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك ».

قلت: ولا بد من حمله على أنه اعتاد ذلك، لما في الأصل في الباب الذي بعده.

[ ٢٢٦٤٠ ] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل قتل مملوكه، قال: « يعجبني أن يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، ثم يكون التوبة بعد ذلك ».

[ ٢٢٦٤١ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قتل الرجل عبده، أدبه السلطان أدبا بليغا، وعليه فيما بينه وبين الله، ان يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويتوب إلى الله، ولا يقتص له منه، فان مثل به، عوقب به وعتق العبد عليه ».

[ ٢٢٦٤٢ ] ٥ - الصدوق في المقنع: رفع إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، رجل عذب عبده حتى مات، فضربه مائة نكالا، وحبسه، وغرمه قيمة العبد، وتصدق بها.

٣٥ -( باب حكم من نكل بمملوكه)

[ ٢٢٦٤٣ ] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٢٣

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٧. ٥ المقنع ص ١٩١.

الباب ٣٥

١ - الجعفريات ص ١٢٣.


« من مثل بعبده، أعتقنا العبد مع تعزير شديد نعزر السيد ».

[ ٢٢٦٤٤ ] ٢ - وبهذا الاسناد: قال: قضى عليعليه‌السلام ، في رجل جدع اذن عبده، فأعتقه عليعليه‌السلام وعاقبه.

وقد تقدم في كتاب العتق، ما يدل على ذلك(١) .

٣٦ -( باب ان المملوك يقتل بالحر، ولا يقتل الحر بالمملوك، بل يغرم قيمته، إلا أن تزيد عن دية الحر، فالدية ويعزر)

[ ٢٢٦٤٥ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: أن علياعليهم‌السلام قال في حر قتل عبدا، فقال عليعليه‌السلام : « إنما هو سلعة، تقوم عليه قمية عدل، ولا وكس ولا شطط، ويعاقب ».

[ ٢٢٦٤٦ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قتل الحر عبدا عمدا، كان عليه غرم ثمنه، ويضرب شديدا، ولا يجاوز بثمنه دية الحر، والشهادة على أكثر من دية الحر باطلة ».

[ ٢٢٦٤٧ ] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا قتل عبد مولاه، قتل به، فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأمير المؤمنينعليه‌السلام ، قضيا بذلك.

[ ٢٢٦٤٨ ] ٤ - علي بن جعفر في كتابه: عن أخيه موسىعليهما‌السلام ،

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٢٤.

(١) تقدم في الباب ١٩ من أبواب العتق.

الباب ٣٦

١ - الجعفريات ص ١٢٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٧.

٣ - المقنع ص ١٨٧.

٤ - قرب الإسناد ص ١١١.


قال: سألته عن قوم أحرار ومماليك، اجتمعوا على قتل مملوك، ما حالهم؟ قال: « يقتل من قتله من المماليك، وتفديه(١) الأحرار ».

قال:(٢) وسألتهعليه‌السلام ، عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك، ما حالهم؟ قالعليه‌السلام : « يؤدون(٣) ثمنه ».

[ ٢٢٦٤٩ ] ٥ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا يقتل حر بعبد ».

٣٧ -( باب حكم العبد إذا قتل الحر)

[ ٢٢٦٥٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قتل العبد حرا قتل به، وإن قتله خطأ فإن شاء مولاه أن يسلمه بالجناية أسلمه، وإن شاء أن يفديه بالدية فداه » الخبر.

٣٨ -( باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك، ما دام سيده حيا)

[ ٢٢٦٥١ ] ١ - الصدوق في المقنع: والمدبر إذا قتل رجلا خطأ، دفع برمته إلى أولياء المقتول، فإذا مات الذي دبره، استسعى في قيمته.

__________________

(١) في المصدر: كتاب.

(٢) نفس المصدر ص ١١٢.

(٣) في المخطوط: يردون، وما أثبتناه من المصدر.

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٥ ح ١٤٢.

الباب ٣٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٧.

الباب ٣٨

١ - المقنع ص ١٩١.


٣٩ -( باب حكم العبد إذا قتل حريم فصاعدا، أو جرحهما)

[ ٢٢٦٥٢ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام قضى في عبد شج رجلا موضحة، ثم شج آخر، فقالعليه‌السلام : هو بينهما ».

[ ٢٢٦٥٣ ] ٢ - الصدوق في المقنع: سأل علي بن عقبة أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد. فقالعليه‌السلام : « هو لأهل الأخير من القتلى، إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استرقوا، لأنه لما قتل الأول استحقه أولياء الأول، فلما قتل الثاني استحق أولياؤه من أولياء الأول، فلما قتل الثالث أستحق أولياؤه من أولياء الثاني، فلما قتل الرابع استحق أولياؤه من أولياء الثالث، فصار لأولياء الرابع إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استرقوا ».

٤٠ -( باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد، وبينه وبين الحر، وحكم ما لو أعتق نصفه)

[ ٢٢٦٥٤ ] ١ - الصدوق في المقنع: فان قتل المكاتب أحدا(١) خطأ، فإن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه [ انه ](٢) ان عجز فهو رد إلى(٣) الرق، فهو بمنزلة المملوك، يدفع إلى أولياء المقتول، إن شاؤوا استرقوا وإن شاؤوا باعوا،

__________________

الباب ٣٩

١ - الجعفريات ص ١٢٣.

٢ - المقنع ص ١٨٦.

الباب ٤٠

١ - المقنع ص ١٩٢.

(١) في المصدر: « رجلا ».

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: « في ».


وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه، وقد كان أدى من مكاتبته شيئا، فان علياعليه‌السلام كان يقول: « يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته ورقا » وعلى الامام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما أعتق من المكاتب، ولا يبطل دم امرئ مسلم، وارى أن يكون ما بقي على المكاتب مما لم يؤده لأولياء المقتول يستخدمونه حياته، بقدر ما بقي، وليس لهم أن يبيعوه.

وقال أيضا: والمكاتب إذا قتل رجلا خطأ، فعليه من الدية بقدر ما أدى من مكاتبته، وعلى مولاه ما بقي من قيمته، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له، فإنما ذلك على امام المسلمين(٤) .

٤١ -( باب أن لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر، إلا أن يعتاد قتلهم، فيقتل بالذمي بعد رد فاضل الدية)

[ ٢٢٦٥٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قتل المسلم اليهودي أو النصراني، أدب أدبا بليغا، وغرم ديته، وهي ثمانمائة درهم، وإن كان معتادا للقتل، وادى أولياء المشرك فضل ما بين ديته ودية المسلم، قتل به [ ويقتل ببعضهم بعض ](١) ».

[ ٢٢٦٥٦ ] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده ».

[ ٢٢٦٥٧ ] ٣ - وروي أن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « لو كنت قاتلا

__________________

(٤) نفس المصدر المقنع ص ١٩١.

الباب ٤١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٢٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٨٨ ح ٣٩.

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٨٨ ح ٤٠.


( مسلما بكافر )(١) لقتلت خداشا بالهذلي ».

٤٢ -( باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس)

[ ٢٢٦٥٨ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام قال: « يقتص اليهودي والنصراني والمجوسي لبعضهم من بعض، ويقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمدا ».

[ ٢٢٦٥٩ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث في اليهود والنصارى: « ويقتل بعضهم ببعض ».

٤٣ -( باب أن النصراني إذا قتل مسلما قتل به وإن أسلم، ولهم استرقاقه إن لم يسلم وأخذ ماله)

[ ٢٢٦٦٠ ] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا قطع الذمي يد رجل مسلم قطعت يده، واخذ فضل ما بين الديتين، وإن قتل قتلوه به [ ان شاء أولياؤه ](١) ويأخذوا من ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين الديتين.

٤٤ -( باب أنه إذا عفا بعض الأولياء، لم يجز للباقي القصاص، إذا لم يؤدوا فاضل الدية)

[ ٢٢٦٦١ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

(١) في المخطوط: « بمسلم »وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٤٢

١ - الجعفريات ص ١٢٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٢٨.

الباب ٤٣

١ - المقنع ص ١٩١.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٤٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٣٣.


« إذا عفا بعض الأولياء زال القتل، فإن قبل الباقون من الأولياء الدية، وكان الآخرون قد عفوا من القتل والدية، زال عنه مقدار ما عفوا عنه من حصصهم، وإن قبلوا الدية(١) جميعا ولم يعف أحد منهم عن شئ منها، فهي لهم جميعا ».

٤٥ -( باب أنه ليس للنساء عفو ولا قود)

[ ٢٢٦٦٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لكل وارث عفو في الدم، إلا الزوج والمرأة فإنه لا عفو لهما، ومن عفا عن دم، فلا حق له في الدية إلا أن يشترط ذلك ».

٤٦ -( باب أنه يستحب للولي العفو عن القصاص، أو الصلح على الدية أو غيرها)

[ ٢٢٦٦٣ ] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام :( فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَ‌ةٌ لَّهُ ) (١) قال: « يكفر عنه من ذنوبه، بقدر ما عفا من جراح أو غيره ».

[ ٢٢٦٦٤ ] ٢ - وعن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن قول الله:( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُ‌وفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ) (١) قال: « ينبغي للذي له الحق، أن لا يعسر أخاه إذا كان قادرا

__________________

(١) ليس في المصدر.

الباب ٤٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٣٢.

الباب ٤٦

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٢٥ ح ١٢٩.

(١) المائدة ٥: ٤٥.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٥ ح ١٦٠.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.


على ديته، وينبغي للذي عليه الحق، أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه، ويؤدي إليه بإحسان » قال: يعني إذا وهب القود، اتبعوه بالدية إلى أولياء المقتول، لكيلا يبطل دم امرئ مسلم.

[ ٢٢٦٦٥ ] ٣ - وعن أبي بصير، عن أحدهماعليه‌السلام في قوله:( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ) (١) ما ذلك؟ قال: « هو الرجل يقبل الدية، فأمر الله الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره، وأمر الله الذي عليه الدية أن لا يمطله وأن يؤدي إليه باحسان إذا يسر ».

[ ٢٢٦٦٦ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ) (١) الآية، قال: « هو الرجل يقبل الدية، فأمر الله عز وجل الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره، وأمر الذي عليه الحق أن لا يظلمه [ وأن ](٢) يؤدي إليه باحسان ».

[ ٢٢٦٦٧ ] ٥ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَ‌ةٌ لَّهُ ) (١) قال: « يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا [ عنه ](٢) ».

__________________

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٦ ح ١٦١.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٢ ح ١٤٣٩.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٣ ح ٤١٤١.

(١) المائدة ٥: ٤٥.

(٢) أثبتناه من المصدر.


٤٧ -( باب أن ولي القصاص إذا عفا، أو صالح، أو رضي بالدية، لم يجز له القصاص بعد)

[ ٢٢٦٦٨ ] ١ - العياشي في تفسيره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن قول الله:( فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) (١) قال: « هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصلح، ثم يعتدي فيقتل، فله عذاب أليم ».

وفي نسخة أخرى: « فيلقى صاحبه بعد الصلح فيمثل به، فله عذاب اليم ».

[ ٢٢٦٦٩ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وسأل أبو بصير أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قول الله عز وجل:( فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) (١) قال: « هو الرجل يقبل الدية أو يعفو، ثم يبدو له فيلقى الرجل فيقتله، فله عذاب اليم كما قال الله عز وجل ».

[ ٢٢٦٧٠ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن قول الله عز وجل:( فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) (١) قال: « هو الرجل يقبل الدية ثم يقتل، فله عذاب أليم، كما قال الله عز وجل، يقتل ولا يعفى عنه ».

__________________

الباب ٤٧

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٦ ح ١٦٢.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

٢ - المقنع ص ١٨٥.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٣ ح ١٤٤٢.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.


٤٨ -( باب حكم من قتل، وعليه دين، وليس له مال)

[ ٢٢٦٧١ ] ١ - الصدوق في المقنع: وسأل أبو بصير أبا عبد اللهعليه‌السلام ، رجل قتل وليس له مال وعليه دين، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله، وعليه دين؟ قال: « ان أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فإن وهب(١) أولياؤه دمه للقاتل، ضمنوا الدين للغرماء، وإلا فلا ».

٤٩ -( باب أن المسلم إذا قتله مسلم وليس له ولي إلا ذمي، فإن لم يسلم الذمي كان وليه الامام فإن شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية ووضعها في بيت المال، وليس له العفو)

[ ٢٢٦٧٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قتل رجل رجلا عمدا، وليس للمقتول ولي إلا(١) من أهل الذمة، قال: يعرق الامام على قرابته من أهل الذمة الاسلام، فمن أسلم منهم فهو وليه، يدفع القاتل إليه فإن شاء قتل، وإن شاء عفا، وإن شاء اخذ الدية، فإن لم يسلم من قرابته أحد، كان الامام ولي أمره، فإن شاء قتل، وإن شاء اخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين ».

__________________

الباب ٤٨

١ - المقنع ص ١٨٨.

(١) في المصدر: وهبوا.

الباب ٤٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١١ ح ١٤٣٤.

(١) ليس في المصدر.


٥٠ -( باب أن من ضرب القاتل حتى ظن أنه قتله، فعاش وأراد الولي القصاص، لم يجيز له إلا بعد القصاص منه في الجرح)

[ ٢٢٦٧٣ ] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن أحمد بن عامر بن سليمان الطائي، عن الرضاعليه‌السلام في خبر أنه أقر رجل بقتل ابن رجل من الأنصار، فدفعه عمر إليه ليقتله به، فضربه ضربتين بالسيف حتى ظن أنه هلك، فحمل إلى منزله وبه رمق، فبرأ الجرح بعد ستة أشهر، فلقيه الأب وجره إلى عمر، فدفعه إليه عمر، فاستغاث الرجل إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فقال لعمر: « ما هذا الذي حكمت به على هذا الرجل؟ » فقال: « النفس بالنفس »، قال: « ألم تقتله مرة؟ » قال: قد قتلته ثم عاش، قال: « فيقتل مرتين! » فبهت، ثم قال: فاقض ما أنت قاض.

فخرجعليه‌السلام ، فقال للأب: « ألم تقتله مرة؟ » قال: بلى، فيبطل دم ابني، قال: « لا، ولكن الحكم أن تدفع إليه فيقتص منك، مثل ما صنعت به، ثم تقتله بدم ابنك » قال: هو والله الموت ولا بد منه، قال: « لا بد أن يأخذ بحقه » قال: فاني قد صفحت عن دم ابني، ويصفح لي عن القصاص، فكتب بينهما كتابا بالبراءة، فرفع عمر يده إلى السماء وقال: الحمد لله، أنتم أهل بيت الرحمة يا أبا الحسن، ثم قال: لولا علي لهلك عمر.

٥١ -( باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف، من دون عذاب ولا تمثيل، وإن فعله القاتل)

[ ٢٢٦٧٤ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى

__________________

الباب ٥٠

١ - المناقب ج ٢ ص ٣٦٥.

الباب ٥١

١ - الجعفريات ص ١١٧.


قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا قول إلا بالسيف ».

[ ٢٢٦٧٥ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « هو قول عليعليه‌السلام : لا يقاد لاحد من أحد إلا بالسيف، في القتل خاصة ».

[ ٢٢٦٧٦ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا قول الا بالسيف ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن المثلة(١) .

[ ٢٢٦٧٧ ] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يقاد من أحد إذا قتل الا بالسيف، وإن قتل بغير ذلك ».

[ ٢٢٦٧٨ ] ٥ - ثقة الاسلام في الكافي: عن الحسين بن الحسن الحسني رفعه، ومحمد بن الحسن، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر رفعه، قال: لما ضرب أمير المؤمنينعليه‌السلام حف به العواد، وقيل له يا أمير المؤمنين، أوص، فقال: « أثنوا لي وسادة، ثم قال إلى أن قال ثم أقبل على الحسنعليه‌السلام ، فقال: يا بني، ضربة مكان ضربة، ولا تأثم ».

[ ٢٢٦٧٩ ] ٦ - الشيخ الطوسي في الغيبة، عن أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن

__________________

٢ - الجعفريات ص ١١٧.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١١ ح ١٤٣٦.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٤١١ ح ١٤٣٧.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١١ ح ١٤٣٦.

٥ - الكافي ج ١ ص ٢٣٧ ح ٦.

٦ - الغيبة للطوسي ص ١١٧.


زرارة، عمن رواه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « هذه وصية أمير المؤمنين إلى الحسنعليهما‌السلام ، وهي نسخة كتاب سليم بن قيس الهلالي وساق الوصية إلى أن قال: ثم اقبل عليه، فقال: يا بني، أنت ولي الأمر وولي الدم، فان عفوت فلك، وإن قتلت، فضربة مكان ضربة، ولا تأثم ». الخبر.

[ ٢٢٦٨٠ ] ٧ - أبو الحسن البكري في مقتل أمير المؤمنينعليه‌السلام : بإسناده عن لوط بن يحيى، عن أشياخه، وساق القصة إلى أن ذكر في وصاياه إلى الحسنعليه‌السلام : « بحقي عليك، فأطعمه يا بني مما تأكل، واسقه مما تشرب، ولا تقيد له قدما، ولا تغل له يدا، فان أنا مت فاقتص منه بان تقتله وتضربه ضربة واحدة، وتحرقه بالنار، ولا تمثل بالرجل، فاني سمعت جدك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور ». الخبر.

[ ٢٢٦٨١ ] ٨ - الشيخ المفيد في الإختصاص: بإسناده عن كتاب ابن دأب، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال لابنه الحسن: « يا بني، اقتل قاتلي، وإياك والمثلة، فان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كرهها ولو بالكلب العقور ».

٥٢ -( باب ثبوت القتل على شاهد الزور، إذا قتل الشهود عليه)

[ ٢٢٦٨٢ ] ١ - الصدوق في المقنع: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن أربعة شهدوا على رجل بالزنى فرجم، ثم رجع أحدهم عن الشهادة،

__________________

٧ - مقتل أمير المؤمنينعليه‌السلام : مخطوط.

٨ - الاختصاص ص ١٥٠.

الباب ٥٢

١ - المقنع ص ١٨٤.


قال: « يقتل الرجل، ويغرم الآخرون ثلاثة أرباع الدية ».

وقال في موضع آخر: فإن شهد أربعة على رجل بالزنى، ثم رجع أحدهم عن الشهادة، وقال: شككت في شهادتي، فعليه الدية، وإن قال: شهدت عليه متعمدا، قتل.

٥٣ -( باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب، وتفسيره)

[ ٢٢٦٨٣ ] ١ - زيد النرسي في أصله: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فأما الناصب فلا يرقن قلبك عليه، ولا تطعمه ولا تسقه، وإن مات جوعا أو عطشا، ولا تغثه، وإن كان غرقا أو حرقا فاستغاث فغطه ولا تغثه » الخبر.

٥٤ -( باب أن من قتل شخصا، ثم ادعى أنه دخل بيته بغير اذنه، أو رآه يزني بزوجته، ثبت القصاص، ولم تسمع الدعوى إلا ببينة)

[ ٢٢٦٨٤ ] ١ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: رفعه عن سعيد بن المسيب: أن رجلا بالشام يقال له: ابن الخيبري، وجد مع امرأته رجلا فقتله، فرفع ذلك إلى معاوية، فكتب إلى بعض أصحاب عليعليه‌السلام يسأله، فقال عليعليه‌السلام : « ان هذا شئ ما كان قبلنا » فأخبره أن معاوية كتب إليه، فقالعليه‌السلام : « إن لم يجئ بأربعة شهداء يشهدون به، أقيد به ».

__________________

الباب ٥٣

١ - أصل زيد النرسي ص ٥١.

الباب ٥٤

١ - كتاب الغارات ج ١ ص ١٩٠.


[ ٢٢٦٨٥ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال لرجل من الأنصار هو سعد بن عبادة: أرأيت لو وجدت رجلا مع امرأة في ثوب واحد، ما كنت صانعا بهما؟ قال سعد: اقتلهما يا رسول الله، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : فأين الشهداء الأربعة؟ ».

[ ٢٢٦٨٦ ] ٣ - عوالي اللآلي: روى سعيد بن المسيب: أن رجلا من أهل الشام يقال له: ابن جري(١) ، وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلها، فأشكل على معاوية القضاء فيه، فكتب إلى أبي موسى الأشعري يسأل له عن ذلك علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، فقال له: « ان هذا الشئ ما هو بأرضنا، عزمت عليك لتخبرني » فقال أبو موسى الأشعري: كتب إلي في ذلك معاوية، فقال عليعليه‌السلام : « أنا أبو الحسن، إن لم يأت بأربعة شهداء، وإلا فليعط(٢) برمته ».

٥٥ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب القصاص في النفس)

[ ٢٢٦٨٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، قال: « أخبرني أبي: أن علياعليهم‌السلام كان يقول: ولي الدم يفعل ما شاء، إن شاء قتل، وإن شاء صالح ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٤٤.

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٦٠٠ ح ٦١.

(١) في المصدر: ابن أبي الجسرين.

(٢) في المصدر: دفع.

الباب ٥٥

١ - الجعفريات ص ١١٨.


[ ٢٢٦٨٨ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام ، قال: « قتل أمير المؤمنين عليعليه‌السلام وله أولاد كبار وأولاد صغار، فقتلوا الكبار ابن ملجم لعنه الله ولم ينتظروا الأولاد الصغار ».

[ ٢٢٦٨٩ ] ٣ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه: « أن أمير المؤمنينعليهم‌السلام قبض يوما على لحيته، ثم قال: والله لتخضبن هذه من هذه وأومأ بيده إلى لحيته وهامته فقال قوم بحضرته: لو فعل هذا أحد بأمير المؤمنين، لأبرنا(١) عترته، فقال: آه آه، هذا [ هو ](٢) العدوان، إنما هي النفس بالنفس كما قال الله عز وجل ».

[ ٢٢٦٩٠ ] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه كان يكتب إلى عماله: « أنه لا يطل دم(١) في الاسلام ».

وكتبعليه‌السلام إلى رفاعة: « لا تطل الدماء، ولا تعطل الحدود ».

[ ٢٢٦٩١ ] ٥ - وعنهعليه‌السلام : أنه أتي برجل سمع وهو يتواعده بالقتل، فقال: « دعوه، فان قتلني فالحكم فيه لولي الدم ».

[ ٢٢٦٩٢ ] ٦ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قتل الرجل وله أولاد صغار وغيب، وطلب الحضر من أوليائه القصاص، فلهم ذلك،

__________________

٢ - الجعفريات ص ١١٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٤ ح ١٤١٤.

(١) في المصدر: « لأبدنا ».

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٤ ح ١٤١٦.

(١) في المصدر: « تطل الدماء ».

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢٢.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٣١.


قالعليه‌السلام : واقتص الحسنعليه‌السلام من ابن ملجم عليه لعنة الله ولعليعليه‌السلام [ يومئذ ](١) أولاد صغار، لم ينتظر أن يبلغوا ».

[ ٢٢٦٩٣ ] ٧ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من جهد البلاء: أن يقدم الرجل فيقتل صبرا، والأسير ما دام في وثاق، والرجل يجد على بطن امرأته رجلا ».

[ ٢٢٦٩٤ ] ٨ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا وجد الرجل ميتا في القبيلة وليس به أثر، فلا شئ عليهم(١) ، لأنه قد يكون مات ميتة ».

[ ٢٢٦٩٥ ] ٩ - عوالي اللآلي: وفي الحديث: أن رجلا قتل مائة رجل ظما، ثم سأل: هل من توبة؟ فدل على عالم، فسأله فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن أخرج من القرية السوء(١) إلى القرية الصالحة فاعبد الله فيها، فخرج تائبا فأدركه الموت في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فبعث إليهم ملكا فقيل: قيسوا ما بين القريتين، فإلى أيتهما كان أقرب فاجعلوه من أهلها، فوجدوه أقرب إلى القرية الصاحلة بشبر، فجعلوه من أهلها.

[ ٢٢٦٩٦ ] ١٠ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن جماعة، عن أبي المفضل، عن عبيد الله بن الحسين العلوي(١) . عن أبيه، عن عبد العظيم الحسني، عن أبي جعفر، عن آبائه قال: « قال أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قلت

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١١ ح ١٤٣٦.

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٧ ح ١٤٨٥.

(١) في المخطوط: « عليه »وما أثبتناه من المصدر.

٩ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٧٨ ح ١١.

(١) في المخطوط: « قرية »وما أثبتناه من المصدر.

١٠ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ١٠٨.

(١) في المخطوط: « عبد الله بن الحسن العلوي »وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب


أربع كلمات أنزل الله تعالى تصديقي بها في كتابه، قلت: المرء مخبوء تحت لسانه فإذا تكلم ظهر، فانزل الله تعالى:( وَلَتَعْرِ‌فَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ) (٢) قلت: من جهل شيئا عاداه، فأنزل الله تعالى:( بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ ) (٣) قلت: القتل يقل القتل، فانزل الله تعالى:( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ) (٤) ».

[ ٢٢٦٩٧ ] ١١ - الشيخ المفيد في الارشاد: عن أبي مخنف، وإسماعيل بن راشد، أبي هاشم الرفاعي، وأبي عمرو الثقفي، وغيرهم: أن نفرا من الخوارج اجتمعوا بمكة، وساق الأخبار الواردة بسبب قتل أمير المؤمنينعليه‌السلام إلى أن قال: فقال لهم أمير المؤمنينعليه‌السلام : « ان عشت رأيت فيه رأيي، وان هلكت فاصنعوا به كما يصنع بقاتل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، اقتلوه، ثم حرقوه بعد ذلك بالنار » الخبر.

[ ٢٢٦٩٨ ] ١٢ - كتاب العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تبقى جماء نطحتها قرناء، إلا قاد لها الله منها يوم القيامة ».

[ ٢٢٦٩٩ ] ١٣ - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن: عن أبيه، رفعه قال: إن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه إلى أن قال قال:عليه‌السلام : « إن الله تبارك وتعالى، إذا برز لخلقه، اقسم قسما على نفسه فقال: وعزتي وجلالي، لا يجوزني ظلم ظالم،

__________________

= ( راجع تاريخ بغداد ج ١٠ ص ٣٤٨ ).

(٢) محمد ٤٧: ٣٠.

(٣) يونس ١٠: ٣٩.

(٤) البقرة ٢: ١٧٩.

١١ - الارشاد للمفيد ص ١٥.

١٢ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٤.

١٣ - المحاسن ص ٧ ح ١٨ وعنه في البحار ج ٧٥ ص ٣١٤ ح ٢٩.


ولو كف بكف، ولو مسحة بكف، ونطحة ما بين الشاة القرناء إلى الشاة الجماء، فيقتص الله للعباد حتى لا يبقى لاحد عند أحد مظلمة » الخبر.

ورواه في الكافي: عنهعليه‌السلام ، مثله(١) .

[ ٢٢٧٠٠ ] ١٤ - الطبرسي في مجمع البيان: عن أبي ذر، قال: بينا أنا عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذ انتطحت(١) عنزان، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أتدرون فيم انتطحا؟ » فقالوا: لا ندري، قال:صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لكن الله يدرى، وسيقضي بينهما ».

[ ٢٢٧٠١ ] ١٥ - ابن شهرآشوب في المناقب: في أحوال السجادعليه‌السلام ، عن زرارة بن أعين: لقد حج على ناقة عشرين حجة، فماقرعها بسوط.

رواه صاحب الحلية عن عمرو بن ثابت.

[ ٢٢٧٠٢ ] ١٦ - وعن إبراهيم الراقعي(١) قال: التاثت عليه ناقته، فرفع القضيب وأشار إليها، وقال: « لولا خوف القصاص لفعلت وفي رواية آه من القصاص » ورد يده عنها.

[ ٢٢٧٠٣ ] ١٧ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « الساعي كاذب لمن سعى إليه، وظالم لمن سعى عليه ».

__________________

(١) الكافي ج ٢ ص ٣٢١ ح ١.

١٤ - مجمع البيان ج ٢ ص ٢٩٨.

(١) في المخطوط: انطحت، ولعل ما أثبتناه هو الصواب.

١٥ - المناقب ج ٤ ص ١٥٥.

١٦ - المناقب ج ٤ ص ١٥٥.

(١) كذا في المخطوط، وفي المصدر: الرافعي، وهو الصواب الظاهر « راجع أنساب السمعاني ج ٦ ص ٤٨ ». ١٧ غرر الحكم ج ١ ص ٧٥ ح ١٨٥٨.


أبواب دعوى القتل، وما يثبت به

١ -( باب ثبوته بشاهدين عدلين)

[ ٢٢٧٠٤ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال لأبي حنيفة: « يا نعمان، ما الذي تعتمد عليه فيما لا تجد فيه نصا؟ إلى أن قالعليه‌السلام : وأيهما أعظم عند الله، الزنى أم قتل النفس؟ » قال: قتل النفس، قال: « فقد جعل الله في قتل النفس شاهدين، وفي الزنى أربعة، ولو كان بالقياس لكان الأربعة في القتل » الخبر.

[ ٢٢٧٠٥ ] ٢ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن الحسين بن عبيد الله الغضائري، عن هارون بن موسى، عن علي بن معمر، عن حمدان بن معافا، عن العباس بن سليمان، عن الحارث بن النبهان، عن ابن شبرمة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث أنه قال: قال له يعني أبا حنيفة « أيما أعظم عند الله، قتل النفس أو الزنى؟ » قال: بل قتل النفس، قال له جعفرعليه‌السلام : « فإن الله تعالى قد رضي في قتل النفس بشاهدين، ولم يقبل في الزنى إلا أربعة » الخبر.

__________________

أبواب دعوى القتل، وما يثبت به

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٩١.

٢ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٦٠.


[ ٢٢٧٠٦ ] ٣ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح: عن عبد الله بن طلحة، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل دخلت عليه امرأة فأصبحت وهي ميتة، فقال أهلها: أنت قتلتها، قال: « عليهم البينة أنه قتلها، والا يمينه بالله ما قتلها ».

٢ -( باب قبول شهادة النساء في القتل، منفردات ومنضمات إلى الرجال، وثبوت الدية بذلك دون الدم)

[ ٢٢٧٠٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيهعليهم‌السلام ، قال: « كان عليعليه‌السلام يقول: لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود ».

دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله(١) .

[ ٢٢٧٠٨ ] ٢ - وعنه: وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في حديث: « ولا يجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الحدود إلى أن قالوا وشهادة النساء في القتل، لطخ يكون مع(١) القسامة ».

[ ٢٢٧٠٩ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يجوز شهادة النساء في طلاق، ولا رؤية هلال، ولا حدود إلى أن قالعليه‌السلام وأروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه يجوز في الدم والقسامة والتدبير ».

__________________

٣ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص ٧٥.

الباب ٢

١ - الجعفريات ص ١١٨.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٤ ح ١٨٤٣.

(١) في المصدر: « تكون معه ».

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤١.


٣ -( باب ثبوت القتل بالاقرار به، وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد على الانفراد، وحكم من أقر ثم رجع)

[ ٢٢٧١٠ ] ١ - الصدوق في المقنع: فإن وجد مقتول، فجاء رجلان إلى وليه، فقال أحدهما: أنا قتلته خطأ، وقال الآخر: أنا قتلته عمدا، فان اخذ بقول صاحب الخطأ، لم يكن له على صاحب العمد شئ.

٤ -( باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر، ثم أقر آخر بذلك وبرأ الأول)

[ ٢٢٧١١ ] ١ - البحار، عن كتاب مقصد الراغب لبعض قدماء أصحابنا: قيل: أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام برجل وجد في خربة، وبيده سكين تلطخ بالدم، وإذا رجل مذبوح متشحط في دمه، فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام : « ما تقول يا ذا الرجل؟ » فقال: يا أمير المؤمنين، أنا قتلته، قالعليه‌السلام : « اذهبوا إلى المقتول فادفنوه » فلما أرادوا قتل الرجل، جاء رجل مسرع فقال: يا أمير المؤمنين، والله، وحق عيني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنا قتلته، وما هذا بصاحبه، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « اذهبوا بهما اثنيهما إلى الحسن ابني، وأخبروه بقصتهما ليحكم بينهما ».

فذهبوا بهما إلى الحسنعليه‌السلام ، فأخبروه بمقالة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فقال الحسنعليه‌السلام : « ردوهما إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وقولوا: ان هذا قتل ونجى [ هذا ](١) باقراره بقتل ذاك،

__________________

الباب ٣

١ - المقنع ص ١٨٢.

الباب ٤

١ - البحار ج ١٠٤ ص ٤١٣ ح ٢٢.

(١) أثبتناه ليتم المعنى.


يطلق عنهما جميعا، وتخرج دية المقتول من بيت مال المسلمين، فقد قال الله تعالى:( وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ) (٢) » .

وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « فما حملك على اقرارك على نفسك بقتله!؟ » فقال يا أمير المؤمنينعليه‌السلام : وما كنت اصنع؟ وهل ينفعني الانكار؟ وقد اخذت وبيدي سكين متلطخ بالدم، وأنا على رجل متشحط في دمه، وقد شهد علي مثل ذلك، وأنا رجل كنت ذبحت شاة بجنب الخربة، فاخذني البول فدخلت الخربة، والرجل متشحط في دمه وأنا على الحال.

[ ٢٢٧١٢ ] ٢ - الشيخ الطوسي في النهاية: ومتى اتهم الرجل بأنه قتل نفسا فأقر بأنه قتل، وجاء آخر فأقر أن الذي قتل هو دون صاحبه، ورجع الأول عن إقراره، درئ عنهما القود والدية، ودفع إلى أولياء المقتول الدية من بيت المال، وهذه قضية الحسنعليه‌السلام في حياة أبيهعليه‌السلام .

٥ -( باب أنه إذا وجد قتيل في زحام ونحوه، لا يدرى من قتله، فديته من بيت المال)

[ ٢٢٧١٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « من مات في زحام في جمعة أو في يوم عرفة، أو على جسر، ولا تعلمون من قتله، فديته على بيت مال المسلمين ».

__________________

(٢) المائدة ٥: ٣٢.

٢ - النهاية ص ٧٤٣.

الباب ٥

١ - الجعفريات ص ١١٨.


[ ٢٢٧١٤ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من مات في زحام، فديته على القوم الذين ازدحموا عليه إن عرفوا، وإن لم يعرفوا ففي بيت المال ».

[ ٢٢٧١٥ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن قتل في عسكر أو سوق، فديته من بيت مال المسلمين ».

٦ -( باب حكم القتيل يوجد في قبيلة، أو على باب دار، أو في قرية، أو قريبا منها، أو بين قريتين، أو بالفلاة)

[ ٢٢٧١٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أن قال: « كان علي يعني أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا أتي بالقتيل حمله على الصقب، قال أبو جعفرعليه‌السلام : يعني بالصقب أقرب القرية إليه، وإذا أتي به على بابها، حمله على أهل القرية، وإذا أتي به بين قريتين، قاس بينهما ثم حمله على أقربهما، فإذا وجد بفلاة من الأرض ليس إلى قرية، وداه من بيت مال المسلمين، ويقول: الدم لا يطل في الاسلام ».

[ ٢٢٧١٧ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في رجل مات وهو جالس مع قوم، أو وجد ميتا أو قتيلا في قبيلة من القبائل، أو على باب دار قوم، قال: « ليس عليهم شئ، ولا تبطل ديته، ولكن يعقل ».

قلت: وحمل الأول على ما إذا كانوا متهمين، وامتنعوا من القسامة.

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٣ ح ١٤٧٢.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٩ ح ١٤٨٧.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٤٠٤.


٧ -( باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث، إذا لم يكن للمدعي بينة فيقيم خمسين قسامة ان المدعى عليه قتله، فتثبت القصاص في العمد، والدية في الخط، أإلا أن يقيم المدعى عليه خمسين قسامة، فيسقط، وتؤدى الدية من بيت المال)

[ ٢٢٧١٨ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام : « أن رسول الله ( صلى الله عليه ) وآله )، قضى بالقسامة واليمين مع الشاهد الواحد في الأموال خاصة، وقضى بذلك أمير المؤمنينعليه‌السلام بالكوفة، وقضى به الحسنعليه‌السلام ».

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ولا يرضى بها يعني القسامة لنا عدو، ولا ينكرها لنا ولي ».

قال: « والقسامة حق، وهي مكتوبة [ عندنا ](١) ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم يكن شئ، فإنما القسامة نجاة للناس، والبينة في الحقوق كلها على المدعي، واليمين على المدعى عليه، إلا في الدم خاصة، وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بينما هو بخيبر إذ فقدت(٢) الأنصار رجلا منهم، فوجدوه قتيلا، فقالوا: يا رسول الله، إن فلانا اليهودي قتل صاحبنا، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أقيموا البينة رجلين عدلين من غيركم أقدكم به برمته بعد أن أنكر فإن لم تجدوا شاهدين، فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقدكم به برمته، فقالوا: يا رسول الله، ما عندنا شاهد، ونكره أن نقسم على شئ لم نره، قال: فتحلف اليهود أنهم ما قتلوه وما علموا له قاتلا، قالوا: يا رسول الله، هم يهود يحلفون،

__________________

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٧ ح ١٤٨٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: افتقدت.


فوداه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من عنده، ثم قال: إنما حقن الله دماء المسلمين بالقسامة، ولكن إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة، حجزه مخافة القسامة أن يقتل، فكيف عن القتل» الخبر.

[ ٢٢٧١٩ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وإن ادعى رجل على رجل قتلا وليس له بينة، فعليه أن يقسم خمسين يمينا بالله، فإذا أقسم دفع إليه صاحبه فقتله، فان أبى أن يقسم، قيل للمدعى عليه: أقسم، فان أقسم خمسين يمينا أنه ما قتل ولا يعلم قاتلا، أغرم الدية ان وجد القتيل بين ظهرانيهم.

[ ٢٢٧٢٠ ] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث قال: قلت: كيف كانت القسامة؟ قال: « هي حق، لولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا، وإنما القسامة حوط يحاط(١) به الناس ».

٨ -( باب كيفية القسامة، وجملة من أحكامها)

[ ٢٢٧٢١ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سأله عن القسامة، هل جرت فيها سنة؟ قال: « نعم، كان رجلان من الأنصار يصيبان الثمار فتفرقا، فوجد أحدهما ميتا، فقال أصحابه: قتل صاحبنا اليهودي، فقال لهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أحلفوا اليهود، قالوا: كيف نحلف على أخينا قوما كفارا؟ فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : احلفوا أنتم، قالوا: نحلف على ما لا نعلم ولا نشهد، فواده رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » الخبر.

__________________

٢ - المقنع ص ١٨٥.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

(١) ليس في المصدر.

الباب ٨

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.


[ ٢٢٧٢٢ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والبينة في جميع الحقوق على المدعي فقط، واليمين على من أنكر، إلا في الدم، فإن البينة أولا على المدعي، وهو شاهدا عدل من غير أهله، ان ادعى عليه قتله، فإن لم يجد شاهدين عدلين، فقسامته وهي خمسون رجلا من خيارهم يشهدون بالقتل، فإن لم يكن ذلك، طولب المدعى عليه بالبينة أو بالقسامة أنه يقتله، فإن لم يجد حلف المتهم خمسين يمينا أنه ما قتله ولا علم له قاتلا، فان حلف فلا شئ عليه، ثم يؤدي الدية أهل الحجر(١) والقبيلة ».

[ ٢٢٧٢٣ ] ٣ - دعائم الاسلام: بإسناده عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث تقدم صدره: « وإذا وجد القتيل بين قوم، فعليهم قسامة خمسين رجلا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، ثم يغرمون الدية إذا وجد قتيلا بين أظهرهم ».

يعنيصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا لم يكن لطخ يجب أن يقسم معه أولياء الدم، ويستحقون القود كما قالصلى‌الله‌عليه‌وآله للأنصار، وإنما قال ذلك لان الأنصاري أصيب قتيلا في قليب(١) من قلب اليهود بخيبر، وقيل أنه عبد الله بن سهل خرج هو ومحيصة بن مسعود وهو ابن عمه إلى خيبر في حاجة، ويقال: من(٢) جهد أصابهما، فتفرقا في حوائط خيبر ليصيبا من الثمار، وكان افتراقهما بعد العصر ووجد عبد الله قتيلا قبل الليل، وكانت خيبر دار يهود محضة، لا يخالطهم فيها غيرهم، وكانت العداوة بين الأنصار وبينهم ظاهرة، فإذا كانت هذه الأسباب أو ما أشبهها فهي لطخ يجب معه القسامة، فإن لم يكن ذلك ولا بينة، فالايمان(٣) على من وجد القتيل بينهم، يقسم منهم خمسون رجلا: ما قتلوا ولا علموا قاتلا، ثم يغرم

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

(١) أهل الحجر: كناية عن أهل القرية ( انظر لسان العرب ج ٤ ص ١٦٨ ).

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٨ ح ١٤٨٦.

(١) القليب: البئر ( لسان العرب ج ١ ص ٦٨٩ ).

(٢) في نسخة: في.

(٣) في نسخة: اليمين.


الجميع الدية، كما جاء عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وإذا قال الميت: فلان قتلني، فهو لطخ تجب معه القسامة.

٩ -( باب عدد القسامة في العمد والخطأ، والنفس والجراح)

[ ٢٢٧٢٤ ] ١ - أصل ظريف بن ناصح قال: وأفتىعليه‌السلام يعني علياعليه‌السلام في الجسد، وجعله ستة فرائض: النفس، والبصر، والسمع، والكلام، ونقص الصوت من الغنن، والبحح، والشلل من اليدين والرجلين، فجعل هذا بقياس ذلك الحكم، ثم جعل مع كل شئ من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية، والقسامة في النفس، جعل على العمد خمسين رجلا، وعلى الخطأ خمسة وعشرين، ( و )(١) على ما بلغت ديته ألف دينار ( من الجروح )(٢) ، بقسامة ستة نفر، فما كان دون ذلك فحسابه(٣) على ستة نفر، والقسامة في النفس، والسمع، والبصر، والعقل، والصوت من الغنن والبحح، ونقص اليدين والرجلين، فهذه ستة اجزاء الرجل، فالدية في النفس ألف دينار، إلى أن قالعليه‌السلام « القسامة على ستة نفر، على قدر ما أصيب من عينه، فإن كان سدس بصره حلف الرجل وحده وأعطي، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة رجال، وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة رجال، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال، وذلك في القسامة في العين(٤) ».

__________________

الباب ٩

١ - أصل ظريف بن ناصح ص ١٣٧.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: وعلى الجراح.

(٣) في المصدر: فيحاسبه.

(٤) في المصدر: العينين.


قال: وأفتىعليه‌السلام في من لم يكن له من يحلف معه، ولم يوثق به على ما ذهب من بصره، أنه يضاعف عليه اليمين، إن كان سدس بصره حلف واحدة، وإن كان الثلث حلف مرتين، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات، وإن كان بصره كله حلف ست مرات، ثم يعطى، وإن أبى أن يحلف، لم يعط إلا ما حلف عليه ووثق منه بصدق، والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص والحدود والقود، وإن أصاب سمعه شئء فعلى نحو ذلك، يضرب له شئ لكي يعلم منتهى سمعه، ثم يقاس ذلك، والقسامة على نحو ما ينتقص من سمعه، فإن كان سمعه كله، فعلى نحو ذلك.

[ ٢٢٧٢٥ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « القسامة في النفس على العمد خمسون رجلا، وعلى الخطأ خمسة وعشرون رجلا، وعلى الجراح بحساب ذلك ».

[ ٢٢٧٢٦ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وقد جعل للجسد كله ست فرائض: النفس، والبصر، والسمع، والكلام، والشلل من اليدين، والرجلين، وجعل مع كل واحدة من هذه قسامة على نحو ما قسمت الدية، فجعل للنفس على العمد من القسامة خمسون رجلا، وعلى الخطأ خمسة وعشرون رجلا، على ما يبلغ دية كاملة، وعلى الجروح ستة نفر، فما كان دون ذلك فبحسابه من الستة نفر ».

١٠ -( باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام)

[ ٢٢٧٢٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٩ ح ١٤٨٨.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٩ ح ١٩١٦.


حبس في تهمة إلا في دم، والحبس بعد معرفة الحق ظلم» .

١١ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب دعوى القتل، وما يثبت به)

[ ٢٢٧٢٨ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه رخص في تقرير المتهم بالقتل، والتلطف في استخراج ذلك منه.

وقالعليه‌السلام : « لا يجوز على رجل قود ولا حد، باقرار بتخويف ولا حبس ولا ضرب ولا قيد ».

ورواه في الجعفريات: بسنده المتقدم، عنهعليه‌السلام ، مثله(١) .

[ ٢٢٧٢٩ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه كان يقول: « شهادة الصبيان جائزة فيما بينهم في الجراح، ما لم يتفرقوا، أو ينقلبوا إلى أهاليهم، أو يلقاهم أحد ».

[ ٢٢٧٣٠ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه أتي برجل يسمع وهو يتواعده بالقتل، فقال: « دعوه، فان قتلني فالحكم فيه لولي الدم ».

[ ٢٢٧٣١ ] ٤ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أول ما ينظر الله بين الناس في الدماء ».

__________________

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٧ ح ١٤٢٠.

(١) الجعفريات ص ١٢٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢٢.

٤ - درر اللآلي ج ٢ ص ١٤٤.



أبواب قصاص الطرف

١ -( باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء والجراحات حتى تبلغ ثلث الدية، فتضاعف دية الرجل)

[ ٢٢٧٣٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « والمرأة تعاقل الرجل في الجراح ما بينهما وبين ثلث الدية، فإذا جاوزت الثلث رجعت(١) جراح المرأة على النصف من جراحة الرجل، لو أن أحدا قطع إصبع امرأة كان فيه مائة دينار، وان قطع لها إصبعين كان فيهما مائتا دينار، وكذلك في الثلاثة ثلاثمائة دينار، وفي الأربعة مائتا دينار، لأنها لما جاوزت ثلث الدية كان في كل إصبع خمسون دينارا، لان دية المرأة خمسمائة، وهي في الجراح ما لم يبلغ الثلث ديتها كدية الرجل ».

[ ٢٢٧٣٣ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « جراحات النساء على أنصاف جراحات الرجال ».

__________________

أبواب قصاص الطرف

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢٤.

(١) في المصدر: رجحت.

٢ - الجعفريات ص ١٢٢.


[ ٢٢٧٣٤ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، أنه كان يقول: « ليس بين الرجال والنساء قصاص فيما دون النفس ».

قلت: قال الشيخ: معناه قصاص يتساوى فيه الرجل والمرأة.

٢ -( باب حكم رجل فقأ عين امرأة، وامرأة فقأت عين رجل)

[ ٢٢٧٣٥ ] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا فقأ الرجل عين امرأة، فإن شاءت ان تفقأ عينه فعلت، وأدت إليه الفين وخمسمائة درهم، وإن شاءت أخذت الفين وخمسمائة درهم، وإن فقأت هي عين الرجل غرمت خمسة آلاف درهم، وإن شاء أن يفقأ عينها فعل ولا يغرم شيئا.

٣ -( باب حكم الحر إذا جرح العبد، أو قطع له عضوا)

[ ٢٢٧٣٦ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: أن علياعليهم‌السلام ، كان يقول: « ليس بين الأحرار والعبيد قصاص فيما دون النفس ».

[ ٢٢٧٣٧ ] ٢ - وبهذا الاسناد: أن علياعليه‌السلام قضى في موضحة العبد، نصف عشر قيمته.

__________________

٣ - الجعفريات ص ١٢٢.

الباب ٢

١ - المقنع ص ١٨٣.

الباب ٣

١ - الجعفريات ص ١٢٢.

٢ - الجعفريات ص ١٢٤.


٤ -( باب حكم جراحات المماليك)

[ ٢٢٧٣٨ ] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « جراحة العبد على النصف من جراحة الحر، في عينه نصف ثمنه، وفي يده نصف ثمنه، وفي رجله نصف ثمنه، وفي مآربه(١) نصف ثمنه ».

[ ٢٢٧٣٩ ] ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أن جراحات العبد، على نحو جراحات الأحرار في الثمن

٥ -( باب حكم العبد إذا فقأ عين حر، وعليه دين)

[ ٢٢٧٤٠ ] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، في عبد فقأ عين حر، وعلى العبد مال، قال: « تفقأ عين العبد للمفقأة عينه، فيبطل دين الغرماء ».

[ ٢٢٧٤١ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا فقأ عبد عين حر وعلى العبد دين، فان العبد للمفقوء عينه، ويبطل دين الغرماء.

__________________

الباب ٤

١ الجعفريات: ص ١٢٤.

(١) الإرب: العضو من أعضاء الحيوان والجمع: آراب ( لسان العرب ج ١ ص ٢١٠ )، ( القاموس المحيط ج ١ ص ٣٧ ).

٢ - المقنع ص ١٨٦.

الباب ٥

١ - الجعفريات ص ١٢٣.

٢ - المقنع ص ١٨٧.


٦ -( باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد)

[ ٢٢٧٤٢ ] ١ - الصدوق في المقنع: وإن فقأ مكاتب عين مملوك، وقد أدى نصف مكاتبته، قوم المملوك وأدى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه.

٧ -( باب حكم من قطع فرج امرأته، وامتنع من أداء الدية)

[ ٢٢٧٤٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام رفع إليه رجل قطع فرج امرأته، فغرمه الدية، وأجبره على إمساكها ».

[ ٢٢٧٤٤ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: في امرأة قطعت ذكر رجل، ورجل قطع فرج امرأة متعمدين، قال: « لا قصاص بينهما، ويضمن كل واحد منهما الدية ويعاقب عقوبة موجعة، ويجبر الرجل إذا كان زوج المرأة على امساكها ».

[ ٢٢٧٤٥ ] ٣ - الصدوق في المقنع: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « قرأت في كتاب عليعليه‌السلام : لو أن رجلا قطع فرج امرأته، لأغرمته ديتها، فإن لم يؤد إليها، قطعت لها فرجه ان طلبت ذلك ».

__________________

الباب ٦

١ - المقنع ص ١٨٩.

الباب ٧

١ - الجعفريات ص ١٢٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢١ ح ١٤٦٦.

٣ - المقنع ص ١٨٩.


٨ -( باب كيفية القصاص، إذا لطم انسان عين آخر فأنزل فيها الماء)

[ ٢٢٧٤٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ويقتص من العين، بأن يوضع على العين الصحيحة قطنة وتربط، ثم تحمى مرآة وتقدم إلى العين التي يقتص منها، وتفتح إليها حتى تسيل، وان فقأ المقتص منه [ عين ](١) الذي جنى عليه بغير ذلك ».

[ ٢٢٧٤٧ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده،عليهم‌السلام : « ان مولى لعثمان بن عفان، لطم اعرابيا فذهب بعينه، فأعطى عثمان الاعرابي الدية فأبى، واضعف له فأبى الاعرابي أن يقبل الفدية، فرفعهما عثمان إلى عليعليه‌السلام ، فأمر عليعليه‌السلام فوضع على عينه الصحيحة التي لم تفقأ قطنة، ثم حمى مرآة فأدناها من عينه التي سالت ».

كذا في نسختي(١) ولا تخلوا(٢) من سقم.

٩ -( باب ثبوت القصاص في الجراح، وفي قطع الأعضاء، عمدا، إلا أن يتراضيا بدية أو أقل أو أكثر)

[ ٢٢٧٤٨ ] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الحسن بن محبوب، عن

__________________

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١١ ح ١٤٣٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - الجعفريات ص ١٣١.

(١) في المصدر: « النسخة ».

(٢) في المصدر: « يخلو ».

الباب ٩

١ - الاختصاص ص ٢٥٤.


هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفرعليه‌السلام في حديث قال: فسألته ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات؟ قال: فقال: « ليس الخطأ مثل العمد، العمد في القتل والجراحات فيه القصاص، والخطأ في القتل والجراحات فيه الديات » الخبر.

[ ٢٢٧٤٩ ] ٢ - عوالي اللآلي: روى أنس، قال: كسرت ( الربيع بنت مسعود )(١) وهي عمة أنس ثنية جارية من الأنصار، فطلب القوم القصاص، فأتوا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأمر بالقصاص، قال انس بن النضر، عم انس بن مالك: لا والله ( لا )(٢) تكسر ثنيتها(٣) يا رسول الله، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يا أنس [ في ](٤) كتاب الله القصاص » فرضي القوم، وقبلوا الأرش، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ان من عباد الله، من لو اقسم لأبر قسمه ».

[ ٢٢٧٥٠ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قضى في الاذنين إذا اصطلمتا إلى أن قال ويقتص منها في العمد.

وذكر مثله في الانف والعين، كما يأتي.

[ ٢٢٧٥١ ] ٤ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « القتل والجراحات [ التي ](١) يقتص منها: العمد فيه القود، والخطأ فيه الدية على العاقلة ».

__________________

٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٧٦ ح ١.

(١) كذا، ولعل الصحيح ( الربيع بنت النضر ) فهي صاحبة الواقعة في كسر سن جارية من الأنصار، وهي عمة انس ( الإصابة ج ٤ ص ٣١٠ ).

(٢) ليس من المصدر.

(٣) في المخطوط: « ثنيها » وما أثبتناه من المصدر.

(٤) أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٣ ح ١٥٠١.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٥ ح ١٤٤٧.

(١) أثبتناه من المصدر.


١٠ -( باب ثبوت القصاص في عين الأعور، إذا قلع عين انسان صحيح، ويرد عليه نصف الدية)

[ ٢٢٧٥٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « وإذا فقئت عين الأعور الصحيحة يعني عمدا فعمى، فإن شاء فقأ احدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ الدية كاملة ولم يفقأ عين صاحبه ».

[ ٢٢٧٥٣ ] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في الأعور إذا فقأ عين صحيح: « تفقأ عينه الصحيحة » قيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إذا يصير أعمى؟ قال: « الحق أعماه ».

١١ -( باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة)

[ ٢٢٧٥٤ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يقتص من المنقلة ولا من السمحاق(١) ولا مما هو دونها يعنيعليه‌السلام مما هو دونها إلى الدماغ وداخل الرأس قالعليه‌السلام : وفيهما الدية ولا يقاد من المأمومة، ولا من الجائفة، ولا من كسر عظم، وفي ذلك كله العقل »(٢) .

[ ٢٢٧٥٥ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى

__________________

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣١ ح ١٤٩٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣١ ح ١٤٩٦.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢١ ح ١٤٦٥.

(١) السمحاق: القشرة الرقيقة فوق عظم الرأس، سميت بها الشجة التي تبلغها.

( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٨٤ ).

(٢) في هاشم المخطوط: ( قال صاحب الدعائم: والأصل فيما يقتص منه الجراحات ).

٢ - الجعفريات ص ١٣٢.


قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : في الرجل يصيب الجراحة عمدا، مثل الجائفة(١) ، والمأمومة(٢) ، والمنقلة(٣) ، وكسر العظم: « ان ذلك كله في ماله خاصة » الخبر.

١٢ -( باب أن الصحيح إذا قلع عين أعور، ثبت القصاص في احدى عينيه مع نصف الدية، لا فيهما)

[ ٢٢٧٥٦ ] ١ - الصدوق في المقنع: وقضى أبو جعفرعليه‌السلام في عين الأعور إذا أصيبت عينه الصحيحة ففقئت، ان يفقأ عين الذي فقأ عينه ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ الدية كاملة.

١٣ -( باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا، إذا قطعت يد المشهود عليه بالسرقة، وله قطع يديهما بعد رد فاضل الدية، وإن لم يتعمدا ضمنا الدية)

[ ٢٢٧٥٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « ان علياعليهم‌السلام قضى في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعت يده، ثم رجع أحدهما فقال: شبه علي، فقضي علي

__________________

(١) الجائفة: هي الطعنة التي تبلغ الجوف. ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٣٤ ).

(٢) المأمومة: وهي الضربة التي تبلغ أم الرأس وهي أشد الشجاج ( مجمع البحرين ج ٦ ص ١٤ ).

(٣) النقلة: هي الضربة التي يخرج منها صغار العظام وتنتقل عن أماكنها ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٨٦ ).

الباب ١٢

١ - المقنع ص ١٨٣.

الباب ١٣

١ - الجعفريات ص ١٤٤.


عليه‌السلام أن يغرم نصف دية اليد ولا يقطع، وان رجعا جميعا وقالا: شبه علينا: أغرما جميعا دية اليد من أموالهما خاصة» .

[ ٢٢٧٥٨ ] ٢ - دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، ما يقرب منه، وفي آخره: قالعليه‌السلام : « لو ( أعلم انكما )(١) تعمدتما قطعتكما ».

١٤ -( باب ثبوت القصاص على من داس بطن انسان حتى أحدث في ثبابه، إن لم يؤد ثلث الدية)

[ ٢٢٧٥٩ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : « في الرجل يضرب فيحدث غائطا، فقضى عليعليه‌السلام أما أن يداس بطنه فيحدث غائطا، وأما أن يفتدي فيغرم ثلث الدية ».

[ ٢٢٧٦٠ ] ٢ - الصدوق في المقنع: ورفع إلى عليعليه‌السلام رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه، فقضى(١) أن يداس بطنه حتى يحدث كما أحدث، أو يغرم ثلث الدية.

١٥ -( باب أن من قتله القصاص بأمر الإمام، فلا دية له في قتل ولا جراحة)

[ ٢٢٧٦١ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٥ ح ١٨٤٨.

(١) في المصدر: علمت بأنكما.

الباب ١٤

١ - الجعفريات ص ١١٩.

٢ - المقنع ص ١٨٧.

(١) في المخطوط: قضى، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٧ ح ١٤٨٥.


« من مات في حد أو قصاص، فهو قتيل القرآن، فلا شئ عليه(١) ».

[ ٢٢٧٦٢ ] ٢ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، قال: « من اقتص منه شئ فمات، فهو قتيل القرآن ».

١٦ -( باب حكم القصاص في الأعضاء والجراحات، بين المسلمين والكفار، والرجال والنساء، والأحرار والمماليك، والصبيان)

[ ٢٢٧٦٣ ] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا قطع الذمي يد رجل مسلم ( قطعت يده )(١) ، وأخذ فاضل ما بين الديتين، وان قتل قتلوه به إن شاء أولياؤه ويأخذوا من ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين الديتين، وإذا قطع المسلم يد المعاهد، خير أولياء المعاهد، فان شاؤوا اخذوا دية يده، وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم، وأدوا [ إليه ](٢) فضل ما بين الديتين، وإذا قتله المسلم صنع كذلك.

[ ٢٢٧٦٤ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام قال: فيما بين اليهود والنصارى قصاص، فيما دون النفس ».

[ ٢٢٧٦٥ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، أنه كان يقول:

__________________

(١) في المصدر: ولا شئ فيه.

٢ - الجعفريات ص ١٣٣.

الباب ١٦

١ - المقنع ص ١٩١.

(١) في المصدر: « قطعها ».

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - الجعفريات ص ١٢٤.

٣ - الجعفريات ص ١٢٢.


« ليس بين الرجال والنساء قصاص فيما دون النفس ».

[ ٢٢٧٦٦ ] ٤ - وبهذا الاسناد: أن علياعليه‌السلام ، كان يقول: « ليس بين الأحرار والعبيد قصاص فيما دون النفس ».

قلت: ذكر الشيخ الوجه في هذين الخبرين، وهو مذكور في الأصل، فلاحظ.

[ ٢٢٧٦٧ ] ٥ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، قال: « قال علي بن أبي طالبعليهم‌السلام : ليس بين الصبيان قصاص، عمدهم خطأ، يكون فيه العقل ».

دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام مثله(١) .

١٧ -( باب أن من قطع من أذن انسان فاقتص منه، ثم ردها الجاني فالتحمت، فللمجني عليه قطعها)

[ ٢٢٧٦٨ ] ١ - الصدوق في المقنع: عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنه سأله عن رجل قطع من بعض أذن الرجل شيئا، فقالعليه‌السلام : « ان رجلا فعل هذا فرفع إلى عليعليه‌السلام فأقاده، فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فرده إلى(١) اذنه بدمه فالتحمت وبرئت، فعاد الآخر إلى عليعليه‌السلام فاستعداه، فأمر بها فقطعت ثانية، وأمر بها فدفنت، ثم قال: إنما يكون القصاص من أجل الشين ».

__________________

٤ - الجعفريات ص ١٢٢.

٥ - الجعفريات ص ١٢٤.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٣.

الباب ١٧

١ - المقنع ص ١٨٤.

(١) في المصدر: « على ».


١٨ -( باب عدم ثبوت القصاص في العظم)

[ ٢٢٧٦٩ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يقتص من المنقلة إلى أن قال ولا من كسر عظم ».

١٩ -( باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد، أو واحد يد اثنين)

[ ٢٢٧٧٠ ] ١ - الصدوق في المقنع: فإذا اجتمع رجلان على قطع يد رجل، فان أراد الذي قطعت يده أن يقطع أيديهما جميعا، أدى دية يد إليهما واقتسماها ثم يقطعهما، وإن أراد أن يقطع واحدا قطعه، ويرد الآخر على الذي قطعت يده ربع الدية.

٢٠ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب قصاص الطرف)

[ ٢٢٧٧١ ] ١ - ثقة الاسلام في الكافي: عن العدة عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء، عن ثوير بن أبي فاختة، عن علي بن الحسينعليهما‌السلام عن أمير المؤمنينعليه‌السلام في حديث في وصف القيامة إلى أن قال: « فيشرف الله عز وجل الحكم العدل عليهم، فيقول: انا الله لا إله إلا أنا، الحكم العدل الذي لا يجور، اليوم احكم بينكم بعدلي وقسطي، لا يظلم اليوم عندي أحد، اليوم آخذ للضعيف من القوي بحقه ولصاحب المظلمة بالمظلمة، بالقصاص من الحسنات والسيئات، وأثيب على الهبات، ولا يجوز هذه

__________________

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢١ ح ١٤٦٥.

الباب ١٩

١ - المقنع ص ١٨٢.

الباب ٢٠

١ - الكافي ج ٨ ص ١٠٤ ح ٧٩.


العقبة اليوم عندي ظالم، ولا أحد عنده مظلمة، إلا مظلمة يهبها لصاحبها وأثيبه عليها، أو آخذ له بها عند الحساب، فتلازموا أيها الخلائق، واطلبوا مظالمكم عند من ظلمكم بها في الدنيا، وأنا شاهد لكم بها عليهم وكفى بي شهيدا» الخبر.

[ ٢٢٧٧٢ ] ٢ - الصدوق في الأمالي: عن محمد بن إبراهيم الطالقاني، عن محمد بن حمدان الصيدلاني، عن محمد بن مسلم الواسطي، عن محمد بن هارون، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، عن ابن عباس، في حديث طويل في وفاة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وما قاله لأصحابه في مرضه، إلى أن قال: ثم قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ان ربي عز وجل حكم وأقسم أن لا يجوزه ظلم ظالم، فناشدتكم بالله، أي رجل منكم كانت له قبل محمد مظلمة الا قام فليقتص منه، فالقصاص في دار الدنيا، أحب إلي من القصاص في دار الآخرة، على رؤوس الملائكة والأنبياء » فقام إليه رجل من أقصى القوم، يقال له: سوادة بن قيس، فقال له: فداك أبي وأمي يا رسول الله، انك لما أقبلت من الطائف، استقبلتك وأنت على ناقتك العضباء، وبيدك القضيب الممشوق، فرفعت القضيب وأنت تريد الراحلة فأصاب بطني، فلا أدري عمدا أو خطأ، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « معاذ الله أن أكون تعمدت، ثم قال: يا بلال قم إلى منزل فاطمة، فائتني بالقضيب الممشوق » فخرج بلال وهو ينادي في سكك المدينة: معاشر الناس، من ذا الذي يعطي القصاص من نفسه قبل يوم القيامة؟! فهذا محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله يعطي القصاص من نفسه قبل يوم القيامة.

وساق الحديث إلى أن قال: ثم قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أين الشيخ؟ » فقال الشيخ: ها انا ذا يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، فقال: « تعال، فاقتص مني حتى ترضى » فقال الشيخ: فاكشف لي عن

__________________

٢ - أمالي الصدوق ص ٥٠٥.


بطنك يا رسول الله، فكشفصلى‌الله‌عليه‌وآله عن بطنه، فقال الشيخ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أتأذن لي أن أضع فمي على بطنك؟ فأذن له، فقال: أعوذ بموضع القصاص من بطن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من النار يوم النار، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يا سوادة بن قيس، أتعفو أم تقتص؟» فقال: بل أعفو يا رسول الله، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « اللهم اعف عن سوادة بن قيس، كما عفا عن نبيك محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله » الخبر.

[ ٢٢٧٧٣ ] ٣ - ابن شهرآشوب في المناقب: قيل: إن مولى لعلي بن الحسينعليهما‌السلام ، كان(١) يتولى عمارة ضيعة له، فجاء ليطلعها فأصاب فيها فسادا وتضييعا كثيرا، غاظه ما رآه وغمه، فقرع المولى بسوط كان في يده، وندم على ذلك، فلما انصرف إلى منزله، أرسل في طلب المولى، فأتاه فوجده عاريا والسوط بين يديه، فظن أنه يريد عقوبته، فاشتد خوفه، فأخذ علي بن الحسينعليهما‌السلام السوط ومد يده إليه، وقال: « يا هذا، قد كان مني إليك ما لم يتقدم مني مثله، وكانت هفوة وزلة، فدونك السوط واقتص مني » فقال المولى: يا مولاي، والله إن ظننت إلا أنك تريد عقوبتي، وأنا مستحق للعقوبة، فكيف اقتص منك؟! قال: « ويحك اقتص » قال: معاذ الله، أنت في حل وسعة، فكرر ذلك عليه مرارا، والمولى كل ذلك يتعاظم قوله ويحلله، فلما لم يره يقتص، قال له: « اما إذا أبيت، فالضيعة صدقة عليك » وأعطاه إياها.

[ ٢٢٧٧٤ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن مات الجناة وأقيمت عليهم الحدود، فقد طهروا في الدنيا والآخرة، وإن لم يتوبوا، كان الوعيد عليهم باقيا بحاله، وحسبهم الله عز وجل، ان شاء عذب، وإن شاء عفا ».

__________________

٣ - المناقب ج ٤ ص ١٥٨.

(١) ليس في المصدر.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٤.


[ ٢٢٧٧٥ ] ٥ - الشيخ المفيد في الارشاد: عن أبي محمد الحسن بن محمد، عن جده، عن أحمد بن محمد الرافعي، عن إبراهيم بن علي، عن أبيه، قال: حججت مع علي بن الحسينعليهما‌السلام ، فالتاثت الناقة عليه في مسيرها، فأشار إليها بالقضيب، ثم قال: « آه، لولا القصاص » ورد يده عنها. الالتياث: الابطاء.

[ ٢٢٧٧٦ ] ٦ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « كم من مؤمن يرد من الصراط للقصاص ».

__________________

٥ - الارشاد للمفيد ص ٢٥٦.

٦ - لب اللباب: مخطوط.



كتاب

الديات



* ( فهرست أنواع الأبواب اجمالا ) *

أبواب ديات النفس

أبواب موجبات الضمان

أبواب ديات الأعضاء

أبواب ديات المنافع

أبواب ديات الشجاج والجراح

أبواب العاقلة



أبواب ديات النفس

١ -( باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الإبل، أو مائتا بقرة، أو ألف شاة، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، أو مائتا حلة، وجملة من أحكامها)

[ ٢٢٧٧٧ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « تؤخذ الدية من كل قوم مما يملكون، من أهل الإبل الإبل، ومن أهل البقر البقر، ومن أهل الغنم الغنم، ومن أهل الحلل الحلل، ومن أهل الذهب الذهب، ومن أهل الورق الورق، ولا يكلف أحد ما ليس عنده ».

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « والدية على أهل الذهب، ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل البعير مائة بعير، قيمة كل بعير عشرة دنانير، وعلى أهل البقر مائتا بقرة، قيمة كل بقرة خمسة دنانير، وعلى أهل الغنم ألفا شاة، قيمة كل شاة نصف دينار، وعلى أهل البز(١) مائة حلة قيمة كل حلة عشرة دنانير، هذه دية الرجل [ الحر ](٢)

__________________

أبواب ديات النفس

الباب ١

١ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٢ ح ١٤٣٨.

(١) في المخطوط: « البر » وما أثبتناه من المصدر. البز: الثياب والقماش ويقال لبائعه: البزاز. ( لسان العرب ج ٥ ص ٣١١ ).

(٢) أثبتناه من المصدر.


المسلم» الخبر.

[ ٢٢٧٧٨ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والدية في النفس ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، أو مائة من الإبل، على حسب أهل الدية، إن كانوا من أهل العين(١) ألف دينار، وإن كانوا من أهل الورق(٢) فعشرة آلاف درهم، وإن كانوا من أهل الإبل فمائة من الإبل ».

[ ٢٢٧٧٩ ] ٣ - عوالي اللآلي: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في كتابه إلى أهل اليمن: « وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل ».

٢ -( باب تفصيل أسنان الإبل، في دية العمد، والخط، أوشبه العمد، وتفسيرها)

[ ٢٢٧٨٠ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: أن علياعليهم‌السلام ، قضى في النفس الدية ثلاثة وثلاثون جذعة(١) وثلاثة وثلاثون حقة(٢) ، وأربعة وثلاثون ما بين الساري(٣) إلى

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : ص ٤٢.

(١) العين: الذهب ( لسان العرب ج ١٣ ص ٣٠٥ ).

(٢) الورق: الفضة. ( لسان العرب ج ١٠ ص ٣٧٥ ).

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٦٠٨ ح ١.

الباب ٢

١ - الجعفريات ص ١٢٩.

(١) الجذع: الصغير السن، وهو من الإبل إذا استكمل أربعة أعوام ودخل في الخامسة ( لسان العرب ج ٨ ص ٤٣ ).

(٢) الحقة من الإبل: هي التي استحقت الفحل والحمل، وهي التي استكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة ( لسان العرب ج ١٠ ص ٥٤ ).

(٣) كذا ولعل صحته « الثنية » وهي من الإبل ما استكملت الخامسة من عمرها ودخلت في السادسة ( لسان العرب ج ١٤ ص ١٢٣ ).


بازل(٤) عامها، كلها خلفة، إذا كان شبه العمد مغلظة على العاقلة، وإذا كان خطأ جعلت الدية أرباعا، خمسة وعشرين ( بنت لبون )(٥) على العاقلة» الخبر.

[ ٢٢٧٨١ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد: عن أبيه، عن آبائه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « خطبنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: ان شبه العمد الحجر والعصا والسوط، والدية في شبه العمد [ مائة من الإبل، منها أربعون خلفة ما بين ثنية إلى [ بازل ](١) عامها وثلاثون حقه وثلاثون جذعة ».

[ ٢٢٧٨٢ ] ٣ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفرعليه‌السلام في حديث قال الحكم: فقلت: ان الديات إنما كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل والغنم، قال: فقال: « إنما كان ذلك في البوادي قبل الاسلام، فلما ظهر الاسلام وكثر الورق في الناس، قسمها أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام على الورق» قال الحكم: فقلت له: أرأيت من كان من أهل البوادي، ما الذي يؤخذ منه في الدية، إبل أو ورق؟ قال فقال: « الإبل اليوم هي مثل الورق، بل هي أفضل من الورق في الدية، انهم إنما كان يؤخذ منهم في دية الخطأ مائة من الإبل، يحسب لكل

__________________

(٤) البازل من الإبل: التي طلع نابها وذلك في السنة التاسعة وربما كان في السنة الثامنة. ( لسان العرب ج ١١ ص ٥٢ ).

(٥) بنت لبون من الإبل: هي التي استكملت سنتين وطعنت في الثالثة. ( لسان العرب ج ١٣ ص ٣٧٥ ).

٢ - الجعفريات ص ١٣٢.

(١) بياض في المخطوط والمصدر، وما أثبتناه استظهار من المصنف قده، وورد نفس الاستظهار في هامش المصدر.


بعير مائة درهم، فذلك عشرة آلاف درهم» قلت له: فما أسنان المائة البعير؟ فقال: « ما حال عليه الحول، ذكران كلها» الخبر.

[ ٢٢٧٨٣ ] ٤ - العياشي في تفسيره: عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في أبواب الديات، في الخطأ شبه العمد إذا قتل بالعصا، أو بالسوط، أو بالحجارة، يغلظ ديته، وهو مائة من الإبل: أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها، وثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وقال في الخطأ دون العمد، يكون فيه ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، وقيمة كل بعير من الورق مائة درهم، أو عشرة دنانير، ومن الغنم إذا لم يكن قيمة ناب الإبل، لكل بعير عشرون شاة ».

[ ٢٢٧٨٤ ] ٥ - وعن علي بن أبي حمزة، قال: دية الخطأ إذا لم يرد الرجل، مائة من الإبل، أو عشرة آلاف من الورق، أو الف من الشاة، وقال: دية المغلظة التي شبه العمد وليس بعمد، أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل، ثلاث وثلاثون حقة، [ و ](١) ثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية، كلها طروقة الفحل.

[ ٢٢٧٨٥ ] ٦ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبيه، قال: سمع أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في أبواب الدية، قال: الخطأ شبه العمد أن يقتل الرجل بسوط أو عصا. أو بالحجارة، ودية ذلك يغلظ وهي مائة من الإبل: منها أربعون خلفة تخلفت عن الحمل، ( أو الخلفة التي لحقت بين ثنية )(١) إلى بازل عامها، وثلاثون

__________________

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٥ ح ٢٢٦.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٦ ح ٢٢٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

(١) في المصدر: والحلفة التي تحفت بين بينة.


حقة، وثلاثون ابنة لبون، التي ( تتبع أخاها )(٢) أو أمها، والخطأ بين، يكون فيه ثلاثون حقه، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون بنت مخاض التي أخوتها في بطن أمها، وعشرة ابن لبون ذكر، وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما، أو عشرة دنانير، ومن الغنم قيمة إناث من الإبل عشرون شاة» .

٣ -( باب أن من قتل في الأشهر الحرم، فعليه دية وثلث، وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم)

[ ٢٢٧٨٦ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن فضالة بن أيوب، والقاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، والحسين بن سعيد، عن أحمد بن عبد الله، عن ابان، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام ، يقول: « إذا قتل الرجل في شهر حرام، صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم ». فتبسمت وقلت له: يدخل ههنا شئ، قال: « أدخلني »(١) قلت: العيد والأضحى وأيام التشريق، قال: « هذا حق لزمه [ فليصمه ](٢) » قال أحمد بن عبد الله في حديثه: ليعتق أو يصوم.

[ ٢٢٧٨٧ ] ٢ - الصدوق في المقنع: فان قتل رجل رجلا في أشهر الحرم، فعليه الدية، وصيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم، وإذا دخل في هذين الشهرين العيد وأيام التشريق، فعليه أن يصوم، فإنه حق لزمه.

__________________

(٢) في المصدر: تبوع أخوها.

الباب ٣

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

(١) في نسخة: « ادخله » وفي أخرى: « ما يدخله ».

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - المقنع ص ١٨٢.


٤ -( باب أن دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين، ودية العمد في سنة)

[ ٢٢٧٨٨ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله عن أبيه، عن آبائه: « أن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قضى في قتل الخطأ بالدية على العاقلة، وقال: تؤدى في ثلاث سنين، في كل سنة ثلث ».

[ ٢٢٧٨٩ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال في حديث: « وتؤدى الدية في ثلاث سنين، في كل سنة ثلث ».

٥ -( باب أن دية المرأة نصف دية الرجل)

[ ٢٢٧٩٠ ] ١ - دعائم الاسلام: بإسناده عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « والدية على أهل الذهب ألف دينار إلى أن قال هذه دية الرجل [ الحر ](١) المسلم، ودية المرأة [ على ](٢) النصف من ذلك في النفس، وفي ما جاوز ثلث الدية من الجراح ».

[ ٢٢٧٩١ ] ٢ - وعن أمير المؤمنين، وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا في الرجل يقتل المرأة عمدا: « يخير أولياء المرأة، أن يقتلوا الرجل ويعطوا

__________________

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٤ ح ١٤٤٥.

٢ - الجعفريات ص ١٢٩.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٢ ح ١٤٣٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢٣.


أولياءه نصف الدية(١) ، أو أن يأخذوا نصف الدية من الرجل القاتل، ان بذل لهم ذلك» .

[ ٢٢٧٩٢ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « المرأة ديتها نصف دية الرجل، وهو خمسمائة دينار ».

٦ -( باب أن دية المملوك قيمته، إلا أن تزيد عن دية الحر فتسقط الزيادة، وإن كان المملوك للقاتل، فعليه قيمته يتصدق بها)

[ ٢٢٧٩٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، قال في حر قتل عبدا: فقال عليعليه‌السلام : إنما هو سلعة تقوم عليه قيمة عدل، ولا وكس ولا شطط، ويعاقب ».

[ ٢٢٧٩٤ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ودية العبد قيمته يعني ثمنه وكذلك دية الأمة، إلا أن يتجاوز ثمنها دية الحر، فان تجاوز ذلك رد إلى دية الحر، ولم يتجاوز بالعبد عشرة آلاف ولا بالأمة خمسة آلاف ».

[ ٢٢٧٩٥ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإذا قتل الحر عبدا عمدا، كان عليه غرم ثمنه، ويضرب [ ضربا ](١) شديدا، ولا يتجاوز بثمنه دية الحر، والشهادة على أكثر من دية

__________________

(١) في المصدر: « ديته ».

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٤.

الباب ٦

١ - الجعفريات ص ١٢٣.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٧.

(١) أثبتناه من المصدر.


الحر باطلة» .

٧ -( باب أن المملوك إذا قتل أحدا أو جنى جناية، فللمجني عليه تملكه أو تملك ما قابل الجناية، إلا أن يفتديه مولاه، وليس على المولى شئ بعد دفع المملوك أو قيمته)

[ ٢٢٧٩٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قتل العبد حرا عمدا قتل به، وإن قتله خطأ فإن شاء مولاه أن يسلمه بالجناية(١) أسلمه(٢) ، وإن شاء أن يفديه بقيمة العبد فداه، ويوجع ضربا ».

[ ٢٢٧٩٧ ] ٢ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن ابن بطة وشريك باسنادهما، عن ابن الحر(١) البجلي، قال: إن علياعليه‌السلام رفع إليه مملوك قتل حرا، قال: « يدفع إلى أولياء المقتول » فدفع إليهم فعفوا عنه، فقال له الناس: قتلت رجلا وصرت حرا، فقالعليه‌السلام : « لا، هو رد على مواليه ».

٨ -( باب حكم المدبر إذا أحدا خطأ)

[ ٢٢٧٩٨ ] ١ - الصدوق في المقنع: والمدبر إذا قتل رجلا خطأ، دفع برمته إلى

__________________

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٧.

(١) في المخطوط: « بالخيار » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر زيادة: « وان شاء ان يفديه بالدية فداه، وان قتل عبد عبدا عمدا، فإن شاء مولاه ان يسلمه بالجناية أسلمه إلى مولى العبد ».

٢ - المناقب ج ٢ ص ٣٧٧.

(١) في المصدر: ابن أبجر، وهو الصحيح ظاهرا « راجع تهذيب التهذيب ج ٦ ص ٤٩٥ وتقريب التهذيب ج ٢ ص ٤٩٣ ».

الباب ٨

١ - المقنع ص ١٩١.


أولياء المقتول، فإذا مات الذي دبره، استسعى في قيمته.

٩ -( باب حكم المكاتب إذا قتل أو قتل خطأ، وإن دية المبعض مبعضة، وحكم ما لو أعتق نصفه)

[ ٢٢٧٩٩ ] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا قتل المكاتب رجلا خطأ، فعليه من ديته بقدر ما أدى من مكاتبته، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك، فإن عجز المكاتب فلا عاقل له، إنما ذلك على امام المسلمين.

وفيه: وإذا فقأ حر عين مكاتب، أو كسر سنه، فإن كان أدى نصف مكاتبته، فقأ عين الحر، أو أخذ ديته إن كان خطأ، فإنه بمنزلة الحر، وإن كان لم يؤد النصف، قوم فأدى بقدر ما أعتق منه، وان فقأ مكاتب عين مملوك وقد أدى نصف مكاتبته، قوم المملوك وادى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه(١) .

وفيه: فان قتل المكاتب رجلا خطأ، فإن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه ان عجز فهو رد إلى الرق، فهو بمنزلة المملوك، يدفع إلى أولياء المقتول إن شاؤوا استرقوا وإن شاؤوا باعوا، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه، وقد كان أدى من مكاتبته شيئا، فان علياعليه‌السلام كان يقول: « يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته ورقا، وعلى الامام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية، بقدر ما أعتق من المكاتب، ولا يبطل دم امرئ مسلم » وأرى أن يكون ما بقي على المكاتب مما لم يؤده إلى أولياء المقتول، يستخدمونه حياته بقدر ما بقي، وليس لهم أن يبيعوه.

[ ٢٢٨٠٠ ] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في

__________________

الباب ٩

١ - المقنع ص ١٨٣.

(١) نفس المصدر ص ١٨٩.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦٦ ح ١٧٩.


المكاتب يقتل، قال: « يؤدي بقدر ما أدى دية الحر، وإذا أصاب حدا أو ميراثا، ورث بحساب ما عتق منه ».

١٠ -( باب أن العبد القاتل، إذا أعتقه مولاه، ضمن الدية، وصح العتق)

[ ٢٢٨٠١ ] ١ - الصدوق في المقنع: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، في عبد قتل حرا خطأ، فلما قتله أعتقه مولاه، فأجاز عتقه، وضمنه الدية.

١١ -( باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء، كل واحد ثمانمائة درهم)

[ ٢٢٨٠٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قتل المسلم اليهودي، أو النصراني، أدب أدبا بليغا، وغرم ديته وهي ثمانمائة درهم » الخبر.

[ ٢٢٨٠٣ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ودية الذمي الرجل ثمانمائة درهم، والمرأة على هذا الحساب أربعمائة درهم، وروي: أن دية الذمي أربعة آلاف درهم ».

[ ٢٢٨٠٤ ] ٣ - الصدوق في المقنع: ودية اليهودي والمجوسي والنصراني وولد الزنى، ثمانمائة درهم.

__________________

الباب ١٠

١ - المقنع ص ١٩٢.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٢٨.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٤.

٣ - المقنع ص ١٨٩.


١٢ -( باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة، فعليه دية المسلم، أو أربعة آلاف درهم، حسبما يراه الامام)

[ ٢٢٨٠٥ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم ».

١٣ -( باب دية ولد الزنى)

[ ٢٢٨٠٦ ] ١ - الصدوق في المقنع: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « دية ولد الزنى دية العبد، ثمانمائة درهم ».

١٤ -( باب أن دية جنين الذمية عشر ديتها، ودية جنين البهيمة عشر قيمتها)

[ ٢٢٨٠٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « إن علياعليهم‌السلام ، كان يقول: في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية، عشر دية أمه ».

__________________

الباب ١٢

١ - الجعفريات ص ١٢٤.

الباب ١٣

١ - المقنع ص ١٨٥.

الباب ١٤

١ - الجعفريات ص ١٢٤.


١٥ -( باب ماله دية من الكلاب)

[ ٢٢٨٠٨ ] ١ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: باسناده إلى الصدوق، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن الرضاعليه‌السلام ، في قول الله عز وجل:( وَشَرَ‌وْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَ‌اهِمَ مَعْدُودَةٍ ) (١) ، قال: « كانت عشرون درهما، وهي قيمة كلب الصيد إذا قتل ( كان قيمته عشرون درهما )(٢) ».

ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، [ عن أحمد بن محمد، عن أبي بصير ](٣) مثله(٤) .

[ ٢٢٨٠٩ ] ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أن دية كلب الصيد أربعون درهما، ودية كلب الماشية عشرون درهما، ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل تراب، على القاتل أن يعطي، وعلى صاحب الكلب أن يقبله.

__________________

الباب ١٥

١ - قصص الأنبياء للراوندي ص ١١٧، عنه في البحار ج ١٢ ص ٢٢٢.

(١) يوسف ١٢: ٢٠.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ٢٣٧ و ج ٢١ ص ٤٥ ).

(٤) تفسير القمي ج ١ ص ٣٤١.

٢ - المقنع ص ١٩٢.


١٦ -( باب دية النطفة، والعلقة، والمضغة، والعظم، والجنين)

[ ٢٢٨١٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين، وأبي جعفر، وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « الجنين على خمسة اجزاء، ففي كل جزء منها جزء من الدية: فللنطفة عشرون دينارا، لو أن امرأة ضربت فأسقطت نطفة قبل أن تتغير، كان فيها عشرون دينارا، وفي العلقة أربعون دينارا وفي المضغة ستون دينارا، وفي العظم ثمانون دينارا، فإذا كسي لحما وكمل خلقه فهو مائة دينار، وهي الغرة، فان نشأ فيه الروح ففيه الدية كاملة، وهذا قول الله عز وجل:( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَ‌ارٍ‌ مَّكِينٍ ) إلى قوله -( ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ‌ فَتَبَارَ‌كَ اللَّـهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ) (١) ».

١٧ -( باب أن الدية كمال الميت، يقضي منه دينه، وتنفذ وصاياه)

[ ٢٢٨١١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام أنه قال في رجل أسلم ثم قتل خطأ، قال: « ثلث ديته داخل في وصيته ».

__________________

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٢ ح ١٤٦٩.

(١) المؤمنون ٢٣: ١٢ ١٤.

الباب ١٧

١ - الجعفريات ص ١٢١.


١٨ -( باب حكم المسلم إذا قتل في أرض الشرك)

[ ٢٢٨١٢ ] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِ‌يرُ‌ رَ‌قَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ) (١) وليست له دية، يعني ان قتل رجل من المؤمنين وهو نازل في دار الحرب فلا دية للمقتول، وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة، لقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من نزل دار الحرب فقد برئت منه الذمة » ثم قال:( وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِ‌يرُ‌ رَ‌قَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ) (٢) يعني إن كان المؤمن نازلا في دار الحرب وبين أهل الشرك، وبين رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أو الإمامعليه‌السلام عهد ومدة، ثم قتل ذلك المؤمن وهو بينهم، فعلى القاتل دية مسلمة إلى أهله، وتحرير رقبة مؤمنة( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَ‌يْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ) (٣) .

١٩ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات النفس)

[ ٢٢٨١٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : « ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بعث جيشا إلى خثعم، فلما غشوهم استعصموا بالسجود، فقتل بعضهم بعضا فبلغ ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: للورثة نصف العقل بصلاتهم ».

ورواه في الدعائم: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله، وفيه: « فبلغ

__________________

الباب ١٨

١ - تفسير القمي ج ١ ص ١٤٧.

(١ - ٣) النساء ٤: ٩٢.

الباب ١٩

١ - الجعفريات ص ٧٩.


ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأنكر قتلهم وقال: لورثتهم نصف العقل لسجودهم» (١) .

[ ٢٢٨١٤ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل قتل رجلا عمدا، ثم إن القاتل قتل خطأ، قال: « ديته لأهله، ليس لأهل الولي شئ ».

[ ٢٢٨١٥ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « من لقي الله عز وجل بدم خطأ، يجحد أهله، لقي الله تعالى يوم القيامة به ».

ورواه في الدعائم: عنهعليه‌السلام ، مثله، وفيه: « بدم خطأ، وقد جحد أهله »(١) .

[ ٢٢٨١٦ ] ٤ - الصدوق في المقنع: وسئل أبو عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل قتل رجلا ولا يعلم به، ما ديته؟ قال: « يؤدي ديته، ويستغفر ربه ».

__________________

(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٧٦.

٢ - الجعفريات ص ١٢١.

٣ - الجعفريات ص ١٢٠.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٣ ح ١٤٤٠.

٤ - المقنع ص ١٨٢.



أبواب موجبات الضمان

١ -( باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة، وحكم ما لو سكر أربعة فاقتتلوا، فقتل اثنان، وجرح اثنان)

[ ٢٢٨١٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : « رفع إليه أربعة نفر شربوا فسكروا فتباعجوا بسكين كانت معهم، فحبسهم فمات منهم رجلان وبقي منهم رجلان، فسئل أهل المقتولين، فقال أهل المقتولين: أقدهما بصاحبنا، فقال عليعليه‌السلام للقوم: ما ترون؟ قالوا: نرى أن تقيدهما، فقال عليعليه‌السلام : لعل اللذين ماتا، قتل كل واحد منهما صاحبه قالوا: لا ندري، قال عليعليه‌السلام : بل اجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة، واخذ دية جراح الباقين من دية المقتولين ».

[ ٢٢٨١٨ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في أربعة نفر شربوا الخمر فتباعجوا بالسكاكين، فأتي بهم فحبسهم، فمات منهم رجلان وبقي رجلان، فقال أهل المقتولين: أقدنا من هذين، ولم يكن أحد أقر ولم تقم عليهم بينة، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام :

__________________

أبواب موجبات الضمان

الباب ١

١ - الجعفريات ص ١٢٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٣ ح ١٤٧٥.


« فلعل اللذين ماتا، قتل كل واحد منها صاحبه » قالوا: لا ندري، فقضى بدية المقتولين على الأربعة، وأخذ جراحة الباقين من دية المقتولين.

٢ -( باب حكم ما لو غرق طفل، فشهد ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه، وشهد الاثنان على الثلاثة)

[ ٢٢٨١٩ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في ستة غلمة دخلوا في ماء فغرق أحدهم، فشهد ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه، وشهد اثنان على ثلاثة أنهم غرقوه، فقضى بديته أخماسا: على الاثنين ثلاثة أخماس الدية، وعلى الثلاثة خمساها.

[ ٢٢٨٢٠ ] ٢ - الشيخ الطوسي في النهاية: عن السكوني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « رفع إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، ستة غلمان كانوا في الفرات، فغرق واحد منهم، فشهد ثلاثة منهم على اثنين انهما غرقاه، وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه، فقضىعليه‌السلام بالدية: ثلاثة أخماس على الاثنين، وخمسين على الثلاثة ».

[ ٢٢٨٢١ ] ٣ - العياشي: عن السكوني أن ستة نفر لعبوا في الفرات فغرق واحد منهم، فشهد اثنان منهم على ثلاثة منهم أنهم غرقوه، وشهد الثلاثة على الاثنين انهما غرقاه، فألزمعليه‌السلام الاثنين أخماس الدية، والزم الثلاثة خمسي الدية، بحساب الشهادة.

__________________

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٣ ح ١٤٧٤.

٢ - النهاية ص ٧٦٣.

٣ - بل ابن شهرآشوب في المناقب ٢: ٣٨٠، وأخرجه العلامة المجلسي في البحار ج ١٠٤ ص ٣٨٧ ح ٩ عن المناقب، وقد ذكر محقق البحار في الهامش: كان الرمز ( شئ ) وهو خطأ، والظاهر أن المصنف اعتمد على نسخة البحار ونقله عن العياشي.


٣ -( باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط، فوقع على أحدهم فمات)

[ ٢٢٨٢٢ ] ١ - الشيخ الطوسي في النهاية: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر، فوقع على واحد منهم فمات، فضمن الباقين ديته، لان كل واحد منهم ضامن صاحبه ».

٤ -( باب حكم ما لو وقع واحد في زبية(*) الأسد، فتعلق بثان، والثاني بثالث، والثالث برابع، فافترسهم الأسد)

[ ٢٢٨٢٣ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه اختصم إليه باليمن أولياء قوم وقفوا على زبية سقط فيها أسد، فوقفوا ينظرون إليه، فهوى أحدهم في الزبية، فتعلق بالآخر، وتعلق الآخر بآخر، والآخر بآخر، حتى سقط الأربعة على الأسد فافترسهم، فاختصم إليه أولياؤهم، فقضى: أن الأول فريسة الأسد وعليه ثلث دية الثاني، وعلى الثاني ثلثا دية الثالث، وعلى الثالث دية الرابع كاملة، وليس على الرابع شئ، فاختلفوا فيما قضى به، فاتوا إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وذكروا ما قضى بينهم أمير المؤمنينعليه‌السلام فيه، فقال: « القضاء ما قضى فيه بينكم ».

[ ٢٢٨٢٤ ] ٢ - وروينا عن عليعليه‌السلام ، من طريق أخرى: أن الناس ازدحموا على زبية الأسد، فسقط فيها أربعة: تعلق الأول بالثاني، والثاني

__________________

الباب ٣

١ - النهاية ص ٧٦٤.

الباب ٤

* الزبية بتشديد الزاء وضمها وسكون الباء وفتح الياء: حفيرة تحفر للأسد والصيد ويغطى رأسها بما يسترها ليقع فيها ( لسان العرب ج ١٤ ص ٣٥٣ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٨ ح ١٤٥٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٨ ح ١٤٦٠.


بالثالث، والثالث بالرابع، فقضى للأول بربع الدية لأنه مات من فوقه ثلاثة، وللذي يليه بثلث الدية لأنه مات من فوقه اثنان، وللثالث بنصف الدية لأنه مات من فوقه واحد، وللرابع بالدية كاملة، وجعل ذلك على جميع من حضر الزبية.

وهذا على ما قدمنا ذكره، في اصطدام الفارسين يموت كل واحد منهما من فعله وفعل غيره، وهذه الرواية خلاف الأولى، وكل واحدة منهما ثابتة في معناها، فالأولى ذكر فيها أن الأول منهم زل من قبل نفسه من غير أن يزحمه أحد، وأنه تعلق بالثاني، والثاني بالثالث، والثالث بالرابع، فكان الأول كما قال فريسة الأسد، وهو هدر لان أحدا لم يجن عليه، والرابع فيه الدية كاملة لأنه لم يجن على أحد، والآخران حكمهما حكم ما تقدم ذكره، فصارت الدية لأولياء الرابع كاملة على الثالثة، على كل واحد منهم ثلث الدية، لأنهم ثلاثتهم جذبوه، فغرموا أولياء الأول عن صاحبهم لأولياء الثاني ثلث الدية، فأخذوها أولياء الثاني، وغرموا لأولياء الثالث ثلثي الدية، وزادوا ثلثا على ما صار إليهم، وأخذ أولياء الثالث ثلثي الدية فزادوا ثلثا على ما صار إليهم، فكملت الدية للرابع الذي لم يجن شيئا، وإنما جنى عليه من تقدمه، فهذا معنى الرواية الأولى.

ومعنى الرواية الثانية خلافها، لأنه قال: ازدحم الناس على الزبية، فسقط فيها أربعة، فجعل الدية فيهم كلهم على ما ذكر، فأوجبها على من حضر، لأنهم لما ازدحموا اشتركوا كلهم في دفع من سقط.

[ ٢٢٨٢٥ ] ٣ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن أحمد بن حنبل في المسند، وأحمد بن منيع في أماليه، باسنادهما عن حماد بن سلمة، عن سماك، عن حبيش(١) بن المعتمر، وقد رواه محمد بن قيس، عن أبي جعفر

__________________

٣ - المناقب ج ٢ ص ٣٥٣ وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٣٨٥ ح ١.

(١) في المخطوط: « حيش » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع مجمع الرجال ج ٢ ص ٧٧ ومعجم رجال الحديث ج ٤ ص ٢١٥ ).


عليه‌السلام ، واللفظ له: « أنه قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في أربعة نفر اطلعوا على زبية الأسد، فخر أحدهم فاستمسك بالثاني، واستمسك الثاني بالثالث، واستمسك الثالث بالرابع، فقضىعليه‌السلام بالأول فريسة الأسد، وغرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني، وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية، وغرم أهل الثالث لأهل الرابع الدية كاملة، وانتهى الخبر إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: لقد قضى أبو الحسنعليه‌السلام فيهم، بقضاء الله في عرشه ».

ورواه الشيخ الطوسي في النهاية: عن محمد بن قيس، عنهعليه‌السلام ، مثله، إلى قوله: « الدية الكاملة »(٢) .

٥ -( باب أن من دفع انسانا على آخر فقتلا ضمن ديتهما، وكذا إن قتل أحدهما، وإن وقع انسان بغير اختيار لم يضمن)

[ ٢٢٨٢٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين، وأبي جعفر، وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في الرجل يسقط على الرجل فيموتان أو يقتلان أو أحدهما: فما أصاب الساقط فهو هدر، وما أصاب المسقوط ففيه القود على الساقط إن تعمده، أو الدية على عاقلته إن كان خطأ، فان دفعهما دافع فعليه ما أصابهما معا إن تعمد، أو على عاقلته إن أخطأ.

٦ -( باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعا، وجملة من احكام الضمان)

[ ٢٢٨٢٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

(٢) النهاية ص ٧٦٤.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٧.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨١.


« ودم اللص هدر، ولا شئ على من دفع عن نفسه ».

[ ٢٢٨٢٨ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه عن عليعليهم‌السلام ، قال(١) : « من شهر سيفه فدمه هدر ».

٧ -( باب أنه لو ركبت جارية أخرى، فنخستها ثالثة، فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فديتها على الناخسة(*) والمنخوسة نصفان، فإن كان الركوب عبثا، سقط ثلث دية الراكبة وعليهما الثلثان)

[ ٢٢٨٢٩ ] ١ - الشيخ الطوسي في النهاية: روى الأصبغ بن نباتة، قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في جارية ركبت أخرى، فنخستها جارية أخرى، فقمصت(١) المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، قضىعليه‌السلام : أن ديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة.

[ ٢٢٨٣٠ ] ٢ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن أبي عبيدة(١) في غريب الحديث، وابن مهدي في نزهة الابصار، عن الأصبغ بن نباتة: انه يعني

__________________

٢ - الجعفريات ص ٨٣.

(١) في المصدر زيادة: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

الباب ٧

* النخس: الدفع، ونخس الدابة وغيرها غرز جنبها أو مؤخرها بعود أو نحوه ( لسان العرب ج ٦ ص ٢٢٨ ).

١ - النهاية ص ٧٦٣.

(١) قمصت: وثبت ( لسان العرب ج ٧ ص ٨٢ ).

٢ - المناقب ج ٢ ص ٣٥٤ ).

(١) في المصدر: أبو عبيد.


أمير المؤمنينعليه‌السلام قضى في القارصة والقامصة والواقصة(٢) ، وهن ثلاث جوار كن يلعبن، فركبت إحداهن صاحبتها، فقرصتها الثالثة، فقمصت المركوبة فوقعت الراكبة فوقصت عنقها، فقضى بالدية أثلاثا، وأسقط حصة الراكبة لما أعانت على نفسها، فبلغ ذلك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فاستصوبه.

[ ٢٢٨٣١ ] ٣ - الصدوق في المقنع: وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، في جارية ركبت جارية، فنخستها جارية أخرى، فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة.

٨ -( باب أن من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها، وأن حفرها في طريق أو غير ملكه ضمن)

[ ٢٢٨٣٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر، وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « من احتفر بئرا، أو وضع شيئا في طريق من طرق المسلمين في غير حقه، فهو ضامن لما عطب فيه ».

٩ -( باب أن كل من وضع على الطريق شيئا يضربه، ضمن ما يتلف بسببه، ومحل مشي الراكب والماشي)

[ ٢٢٨٣٣ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أوقف دابة في طريق أو سوق في غير حقه، فهو ضامن لما أصابت، بأي شئ أصابت ».

__________________

(٢) الوقص: الكسر ( لسان العرب ج ٧ ص ١٠٦ ).

٣ - المقنع ص ١٩٠.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٨ ح ١٤٥٨.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٩ ح ١٤٦١.


١٠ -( باب أن من اخرج ميزابا أو كنيفا أو نحوهما إلى الطريق، ضمن ما يتلف بسببه)

[ ٢٢٨٣٤ ] ١ - الصدوق في المقنع: قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من اخرج ميزابا، أو كنيفا، أو وتد وتدا، أو وثق دابة، أو حفر بئرا في طريق المسلمين، فان أصاب شيئا فعطب، فهو له ضامن ».

١١ -( باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها، ويضمن راكبها ما تجنيه بيديها ماشية، وبيديها ورجليها واقفة، وكذا قائدها وسائقها ما تجني بيديها ورجليها وكذا ضاربها)

[ ٢٢٨٣٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في بهيمة الأنعام: « لا يغرم أهلها شيئا، ما دامت مرسلة ».

[ ٢٢٨٣٦ ] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « يضمن صاحب الدابة ما أصابت الدابة، ويضمن القائد والسائق والراكب » فهذا قول مجمل، وقد فسره أبو عبد اللهعليه‌السلام ، فقال: « من أوقف دابة في طريق أو سوق في غير حقه، فهو ضامن لما أصابت، بأي شئ أصابت ».

[ ٢٢٨٣٧ ] ٣ - وقالعليه‌السلام في الراكب: « يضمن ما أصابت الدابة بيديها، أو صدمت أو اخذت بفيها، فضمان ذلك عليه، لأنه يملكها بإذن الله تعالى، إلا أن تكون أثارت بيدها حجرا صغيرا لا يؤبه له، ولا يستطاع

__________________

الباب ١٠

١ - المقنع ص ١٨٨.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٥ ح ١٤٧٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٩ ح ١٤٦١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٩ ح ١٤٦١.


التحفظ منه، ولا يضمن مؤخرها مثل الرجل والذنب، إلا ما كان من فعله، مثل أن يهمزها فتنفح(١) ، أو يضربها فتشيل ذنبها فتصيب به شيئا، أو يكبحها فترجع القهقري فيصيب شيئا، أو ما أشبه هذا» قالعليه‌السلام : « والسائق يضمن ما أصابت كذلك، وما يسقط منها من سرج أو إكاف(٢) أو حمل وما أشبه ذلك، فأصاب شيئا فالراكب والسائق ضامنان له» .

[ ٢٢٨٣٨ ] ٤ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : « أنه ضمن القائد والسائق والراكب ».

[ ٢٢٨٣٩ ] ٥ - وبهذا الاسناد: ان علياعليه‌السلام ، قال: « إذا استقبل البعير بحمله فأصاب شيئا فهو له ضامن ».

١٢ -( باب ضمان صاحب البعير المغتلم(*) لما يجنيه، وعدم ضمانه أول مرة)

[ ٢٢٨٤٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في بختي اغتلم، فخرج من الدار فقتل رجلا، فجاء أخو المقتول فقتل البختي(١) ، فقال: « صاحب البختي ضامن لدية المقتول، ويقبض ثمن بختيه» .

__________________

(١) نفحت الدابة: رفست وضربت برجلها وحافرها ( لسان العرب ج ٢ ص ٦٢٢ ).

(٢) الاكاف: البرذعة ( المعجم الوسيط ج ٢ ص ١٠٥٤ ).

٤ - الجعفريات ص ١١٨.

٥ - الجعفريات ص ١١٨.

الباب ١٢

* اغتلم البعير: غلبته شهوة الضراب فساء خلقه ( لسان العرب ج ١٢ ص ٤٣٩ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٥ ح ١٤٨٠.

(١) البخت بضم الباء وسكون الخاء: الإبل الخراسانية ( لسان العرب ج ٢ ص ٩ ).


١٣ -( باب أن من دخل دارا باذن صاحبها، فعقره كلب نهارا ضمنه، وإن دخل بغير إذن لم يضمن)

[ ٢٢٨٤١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : أنه قضى في رجل دخل دار قوم بغير اذنهم فعقره كلبهم، فقال: « لا ضمان عليهم » قيل: فان دخل دارهم بإذنهم فعقره كلبهم، قال: « ضمنوا ».

[ ٢٢٨٤٢ ] ٢ - دعائم الاسلام: باسناده عنهعليه‌السلام ، مثله، وفيه: قال: « يضمنون ».

١٤ -( باب حكم الدابة إذا جنت على أخرى)

[ ٢٢٨٤٣ ] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أن رجلا استعدى عنده على رجل، فقال: يا رسول الله، ان ثورا لهذا قتل حمارا لي، فقال لهما: « اذهبا إلى أبي بكر فاسألاه، وارجعا إلي بما يقول» فسألاه فقال: ليس على البهائم قود، فرجعا إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبراه، فقال: « اذهبا إلى عمر فاسألاه، وارجعا إلي بما يقول» [ فسألاه ](١) ، فقال: مثل ما قال أبو بكر، فأخبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بقول عمر، فقال: « اذهبا إلى عليعليه‌السلام فاسألاه، وارجعا إلي بما يقول» ، فسألاه فقالعليه‌السلام : « إن كان الثور دخل على الحمار في مأمنه حتى قتله فصاحبه ضامن، وإن كان الحمار هو الداخل على الثور فقتله

__________________

الباب ١٣

١ - الجعفريات ص ١٢٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢١ ح ١٤٦٤.

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٤ ح ١٤٧٧.

(١) أثبتناه من المصدر.


فليس على صاحبه ضمان» فرجعا إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبراه بما قال، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الحمد لله الذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الأنبياءعليهم‌السلام » .

[ ٢٢٨٤٤ ] ٢ - الصدوق في المقنع: رويت أنه جاء رجل إلى عمر بن الخطاب ومعه رجل فقال: ان بقرة هذا شقت بطن جملي، فقال عمر: قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فيما قتل البهائم أنه جبار والجبار: الذي لا دية له ولا قود فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « قضى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا ضرر ولا ضرار، إن كان صاحب البقرة ربطها على طريق الجمل فهو له ضامن » فنظروا فإذا تلك البقرة جاء بها صاحبها من السواد، وربطها على طريق الجمل، فأخذ عمر برأيه، وأغرم صاحب البقرة ثمن الجمل.

[ ٢٢٨٤٥ ] ٣ - شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الفضائل: بالاسناد يرفعه عنهمعليهم‌السلام قال: إن ثورا قتل حمارا على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وكان في جماعة من أصحابه، منهم أبو بكر، وعمر، والزبير، وسلمان، وحذيفة، فالتفت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى أبي بكر وقال: « يا أبا بكر، اقض بينهم » قال: بأي شئ يحكم بين الدواب؟ ثم قال: يا رسول الله، بهيمة(١) فما عليها شئ، قال: فالتفتصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى عمر فقال: « يا عمر، احكم بينهم » قال: بأي شئ أحكم بين الدواب؟ فالتفت إلى عليعليه‌السلام فقال: « يا علي، احكم بينهم » فقال: « أجل يا رسول الله، إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه، ضمن أصحاب الثور، وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه، فلا ضمان على أصحاب الثور » فرفع رسول الله ( صلى الله عليه

__________________

٢ - المقنع ص ١٩٣.

٣ - فضائل ابن شاذان ص ١٧٦.

(١) في المصدر زيادة: قتلت بهيمة.


وآله ) يديه إلى السماء وقال: « الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا، حتى رأيتك تقضي بقضاء الأنبياءعليهم‌السلام ».

١٥ -( باب أن الدابة إذا ربطها صاحبها، فأفلتت بغير تفريط، وخرجت فقتلت انسانا، لم يضمن صاحبها)

[ ٢٢٨٤٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى باليمن في فرس أفلت فنفح رجلا فقتله، فأهدره عليعليه‌السلام وقال: « ان أفلت فليس على صاحبه شئ، وان أرسله أو ربطه في غير حقه ضمن » فلم يرض اليمانيون حكمه بذلك، واتوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقالوا: يا رسول الله، إن عليا ظلمنا وأبطل دم صاحبنا، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ان علياعليه‌السلام ليس بظلام، ولم يخلق للظلم، وحكم علي حكمي، وقوله قولي، وهو وليكم بعدي، لا يرد قوله ولا حكمه إلا كافر، ولا يرضى بقوله وحكمه إلا مؤمن » فلما سمع اليمانيون قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قالوا: يا رسول الله، رضينا بحكم عليعليه‌السلام ، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ذلك توبتكم ».

[ ٢٢٨٤٧ ] ٢ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: باسناده إلى الصدوق، عن علي بن أحمد بن موسى، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن إبراهيم بن الحكم، عن عمرو بن جبير، عن أبيه، عن الباقرعليه‌السلام ، قال: « بعث النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله علياعليه‌السلام إلى اليمن، فانفلت فرس لرجل من أهل اليمن، فنفح رجلا فقتله، فأخذه أولياؤه ورفعوه إلى عليعليه‌السلام ، فأقام صاحب

__________________

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٥ ح ١٤٧٨.

٢ - قصص الأنبياء ص ٣٩٥.


الفرس البينة، أن الفرس انفلت من داره فنفح الرجل برجله، فأبطل عليعليه‌السلام دم الرجل، فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يشكون علياعليه‌السلام فيما حكم عليه، فقالوا: ان عليا ظلمنا وأبطل دم صاحبنا، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن علياعليه‌السلام ليس بظلام، ولم يخلق علي للظلم» وساق مثل ما مر.

١٦ -( باب حكم ما لو أدخلت امرأة صديقا لها، فقتله زوجها، وقتلت زوجها)

[ ٢٢٨٤٨ ] ١ - الشيخ الطوسي في النهاية: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قلت: رجل تزوج امرأة، فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى صديق لها فأدخلته الحجلة، فلما دخل الرجل يباضع أهله، ثار الصديق واقتتلا في البيت، فقتل الزوج الصديق، فقامت المرأة فضربت الزوج(١) ضربة فقتلته بالصديق، قال: « تضمن المرأة دية الصديق، وتقتل بالزوج ».

[ ٢٢٨٤٩ ] ٢ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « تزوج رجل من الأنصار امرأة على عهد أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فلما كان ليلة البناء » وساق مثله.

١٧ -( باب أن المرأة إذا نذرت أن تقاد مزمومة فخرم أنفها، لم يضمن صاحب الدابة)

[ ٢٢٨٥٠ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن يحيى بن أبي العلاء،

__________________

الباب ١٦

١ - النهاية ص ٧٥٦.

(١) في المخطوط: « الرجل » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - المناقب ج ٢ ص ٣٨٠.

الباب ١٧

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.


عن أبي عبد الله، عن أبيه،عليهما‌السلام : أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة بزمام في أنفها، فوقع بعير فخرم أنفها، فأتت علياعليه‌السلام تخاصم، فأبطله وقال: « إنما النذر لله ».

١٨ -( باب أن المقتول في مجمع إذا لم يعلم من قتله، فديته من بيت المال، وأن صاحب الجسر لا يضمن)

[ ٢٢٨٥١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « من مات في زحام في جمعة أو في يوم عرفة أو على جسر(١) ، ولا تعلمون من قتله فديته على بيت مال المسلمين ».

[ ٢٢٨٥٢ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : في رجل مات وهو جالس مع قوم، أو وجد ميتا أو قتيلا في قبيلة من القبائل، أو على باب دار قوم، قالعليه‌السلام : « ليس عليه شئ، ولا تبطل ديته، ولكن يعقل ».

١٩ -( باب ضمان الطبيب والبيطار إذا لم يأخذ البراءة، وكذا الختان، وضمان شاهد الزور)

[ ٢٢٨٥٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده:

__________________

الباب ١٨

١ - الجعفريات ص ١١٨.

(١) في المصدر: حبس.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

الباب ١٩

١ - الجعفريات ص ١١٩.


أن علياعليهم‌السلام قال: « من تطبب أو تبيطر، فليأخذ البراءة من وليه، وإلا فهو له ضامن ».

[ ٢٢٨٥٤ ] ٢ - وبهذا الاسناد: ان علياعليه‌السلام ، ضمن ختانا قطع حشفة غلام.

[ ٢٢٨٥٥ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام : أنه ضمن ختانة، ختنت جارية فنزفت الدم فماتت، فقال لها عليعليه‌السلام : « ويلا لامك، أفلا أبقيت! » فضمنها عليعليه‌السلام دية الجارية، وجعل الدية على عاقلة الختانة.

[ ٢٢٨٥٦ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من تطبب أو تبيطر، فليأخذ البراءة ممن يلي له ذلك، وإلا فهو ضامن إذا لم يكن ماهرا ».

وعنهعليه‌السلام ، مثل الخبر الثاني والثالث(١) .

٢٠ -( باب حكم الفرسين إذا اصطدما)

[ ٢٢٨٥٧ ] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « ان علياعليهم‌السلام قضى في فارسين تصادما، فمات أحدهما، فقضى أن الدية على عاقلة الباقي منهما، فان ماتا جميعا، فدية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٢٠.

٣ - الجعفريات ص ١٢٠.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٥.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٦.

الباب ٢٠

١ - الجعفريات ص ١١٨.


[ ٢٢٨٥٨ ] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في الفارسين يتصادمان فيموتان، جميعا أو أحدهما، أو يناله كسر أو جراحة، قال: « إن تعمدا أو أحدهما قصد صاحبه، فعلى المعتمد القصاص فيما يقتص منه، والدية فيما تجب فيه الدية، فيما أصاب صاحبه، وإن كان ذلك خطأ، فالدية على عاقلة كل واحد منهما ».

فالذي يضمن كل واحد منهما إذا قصدا جميعا نصف الدية، لان الذي أصاب صاحبه من فعلهما معا، وكذلك تضمن العاقلة إذا اصطدما معا خطأ، فان صدم أحدهما صاحبه، فعلى الصادم الدية في العمد في ماله، وعلى عاقلته في الخطأ فيما أصاب من المصدوم، وما أصابه فهو هدر، لأنه من فعل نفسه، وهو كمن سقط عن دابته أو صدمت به جدارا أو ما أشبههما.

قلت: لا شبهة في وقوع التحريف في رواية الكليني المذكورة في الأصل(١) ، وعليها بني عنوان الباب، والأولى أن يقول: ( حكم الفارسين ) كما في خبر الشيخ الموافق لما أخرجناه(٢) .

٢١ -( باب حكم قاتل الخنزير، وكاسر البربط)

[ ٢٢٨٥٩ ] ١ - الصدوق في المقنع: ورفع إلى عليعليه‌السلام رجل قتل خنزيرا لذمي، فضمنه قيمته.

[ ٢٢٨٦٠ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٦ ح ١٤٥٢.

(١) وسائل الشيعة الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب موجبات الضمان عن الكافي ج ٧ ص ٣٦٨ ح ٩.

(٢) التهذيب ج ١٠ ص ٣١٠ ح ١١٥٨.

الباب ٢٣

١ - المقنع ص ١٨٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٦ ح ١٧٣٨.


أمير المؤمنينعليهم‌السلام : « أنه رفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله ».

ورواه في الجعفريات: بالسند المتقدم، عنهعليه‌السلام ، مثله(١) .

[ ٢٢٨٦١ ] ٣ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « من كسر بربطا، أو لعبة من اللعب، أو بعض الملاهي، أو خرق زق مسكر، أو خمر، فقد أحسن، ولا غرم عليه ».

٢٢ -( باب حكم ضمان الظئر الولد)

[ ٢٢٨٦٢ ] ١ - الصدوق في المقنع: وسئل الرضاعليه‌السلام : ما تقول في امرأة ظاءرت قوما، وكانت نائمة والصبي إلى جنبها، فانقلبت عليه فقتلته، فقال: « إن كانت ظاءرت القوم للخفر والعز، فان الدية تجب عليها، وإن كانت ظاءرت القوم للفقر والحاجة، فالدية على عاقلتها ».

٢٣ -( باب حكم من روع حاملا، فأسقطت الولد ومات)

[ ٢٢٨٦٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام : « أن عمر بن الخطاب بلغه عن امرأة أمر قبيح، فبعث إليها، فلما أن كانت في الطريق مرت بنسوة، فلما عرفت ذلك دخلها الرعب(١) فرمت بغلام، فاستهل ثم مات، فسأل عمر علياعليه‌السلام عن ذلك، فقال: عليك الدية بما أرعبتها، والدية كاملة على عاقلتك

__________________

(١) الجعفريات ص ١٥٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٦ ح ١٧٣٨.

الباب ٢٢

١ - المقنع ص ١٨٤.

الباب ٢٣

١ - الجعفريات ص ١١٩.

(١) في المخطوط: « أدخلتها » وما أثبتناه من استظهار المصنف.


فقال عمر: صدقت يا علي» .

٢٤ -( باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات، أو جنى عليه جناية)

[ ٢٢٨٦٤ ] ١ - أصل ظريف بن ناصح: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « ولا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت، وغرم العيب على زوجها، ولا قصاص عليه ».

وقضىعليه‌السلام في امرأة ركبها زوجها فأعفلها(١) ، أن لها نصف ديتها، مائتان وخمسون دينارا.

[ ٢٢٨٦٥ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وسئل أبو عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل أعنف على امرأته، أو امرأة أعنفت على زوجها(١) فقتل أحدهما الآخر، قال: « لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين، فان اتهما لزمهما اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل ».

٢٥ -( باب حكم جناية البئر والعجماء(*) والمعدن)

[ ٢٢٨٦٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في بهيمة الأنعام: « لا يغرم أهلها شيئا، ما دامت مرسلة ».

__________________

الباب ٢٤

١ - أصل ظريف بن ناصح ص ١٤٨.

(١) العفل: زيادة لحمية في قبل المرأة تمنع من وطئها ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٢٤ ).

٢ - المقنع ص ١٩٠.

(١) في نسخة: رجل.

الباب ٢٥

* العجماء: البهيمة ( لسان العرب ج ١٢ ص ٣٨٩ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٥ ح ١٤٧٩.


٢٦ -( باب أن من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلا، ضمنه حتى يرجع، ومن خلص القاتل يد الولي فأطلقه، لزمه رده أو الدية مع التعذر)

[ ٢٢٨٦٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث أنه قال لغلام له: « اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن، إلا أن يقيم البينة أنه رده إلى منزله ».

٢٧ -( باب عدم ضمان الدابة إذا زجرها أحد دفاعا، فتلقت أو أتلفت)

[ ٢٢٨٦٨ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل هم أن يوطئ دابته رجلا، فضرب الرجل الدابة فوقع الراكب، قال: « لا شئ على ضارب الدابة ».

٢٨ -( باب حكم الشركاء في البعير، إذا عقله أحدهم فانكسر)

[ ٢٢٨٦٩ ] ١ - الشيخ الطوسي في النهاية: وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في بعير بين أربعة نفر، فعقل أحدهم يده، فتخطى إلى بئر فوقع فيها فاندق: ان على الشركاء الثلاثة أن يغرموا له الربع من قيمته، لأنه حفظه، وضيعه عليه الباقون بترك عقالهم إياه.

__________________

الباب ٢٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٧ ح ١٤١٩.

الباب ٢٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨٣.

الباب ٢٨

١ - النهاية ص ٧٨١.


٢٩ -( باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهارا، ويضمن ما أفسدت ليلا)

[ ٢٢٨٧٠ ] ١ - عوالي اللآلي: عن الشهيد، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قضى في ناقة البراء بن عازب، لما أفسدت حائطا: أن على أهل الحائط حفظها نهارا، وعلى أهل الماشية حفظها ليلا.

٣٠ -( باب أن من أشعل نارا في دار الغير، ضمن ما تحرقه)

[ ٢٢٨٧١ ] ١ - الصدوق في المقنع: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في رجل أقبل بنار فأشعل في دار قوم، فاحترقت الدار واحترق أهلها واحترق متاعها، ان يغرم قيمة الدار وما فيها، ثم يقتل.

٣١ -( باب ثبوت الضمان على الجارح إذا سرت إلى النفس، وإن جرحه اثنان فمات، فعليهما الدية نصفان وإن تفاوت الجرحان)

[ ٢٢٨٧٢ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليه‌السلام قضى في الرجل تصيبه الجراحة، فيمكث الأيام أو الشهر، أو أقل أو أكثر فيموت، قال عليعليه‌السلام : إن أقام أولياء المجروح بينة أنه مات من تلك الجراحة، صارت الدية واجبة ».

__________________

الباب ٢٩

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٨٢ ح ٩.

الباب ٣٠

١ - المقنع ص ١٩٠.

الباب ٣١

١ - الجعفريات ص ١٢١.


[ ٢٢٨٧٣ ] ٢ - الصدوق في المقنع: فان شج رجل رجلا موضحة، وشجه آخر دامية في مقام، فمات الرجل، فعليهما الدية في أموالهما نصفين، لورثة الميت.

٣٢ -( باب اشتراك الرديفين في ضمان جناية الدابة بالسوية، وأن من قال: حذار، ثم رمى لم يضمن)

[ ٢٢٨٧٤ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه كان يجعل الضمان على الرديفين، فيما أصابت الدابة، بينهما سواء.

٣٣ -( باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها)

[ ٢٢٨٧٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في الرجل يجامع امرأته فيفضيها، فإذا نزلت بتلك المنزلة له تمسك البول، قال: « إن كان مثلها لا يوطأ، أو عنف عليها، فعليه الدية ».

٣٤ -( باب نوادره ما يتعلق بأبواب موجبات الضمان)

[ ٢٢٨٧٦ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « ان علياعليهم‌السلام ، كان يضمن السفينة الصادمة، ولا يضمن المصدومة ».

__________________

٢ - المقنع ص ١٨٣.

الباب ٣٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٠ ح ١٤٦٢.

الباب ٣٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢١ ح ١٤٦٧.

الباب ٣٤

١ - الجعفريات ص ١١٩.


[ ٢٢٨٧٧ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، سئل عن جدار قوم وقع على بيت لجارهم فقتلهم، فقال عليعليه‌السلام : إذا كان الحائط مائلا، فقيل لصاحبه: إن حائطك مائل، ونحن نتخوف الهدم، فلم ينقضه أو يدعمه [ فخر ](١) فقتل، فهو ضامن، وإن لم يكن مائلا فسقط فقتل فلا ضمان ».

[ ٢٢٨٧٨ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « إذا كان قتل الخطأ على قوم في جماعة، فالدية عليهم جميعا، ويوضع عليهم بحصة المقتول، وعليهم جميعا عتق رقبة مؤمنة يشتركون فيها ».

[ ٢٢٨٧٩ ] ٤ - وبهذا الاسناد: عن جده: « ان علياعليهم‌السلام قضى في الرجل استسقى أهل أبيات شعر ماء، فلم يسقوه حتى مات، فضمنهم عليعليه‌السلام ديته ».

[ ٢٢٨٨٠ ] ٥ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا في الجدار المائل: « إذا تقدم إلى صاحبه فيه، أو كان مائلا بين الميل لا يؤمن سقوطه، وقد علم ذلك فأبقاه ولا يهدمه ولا يدعمه، فسقط فأصاب شيئا، فهو ضامن له أصاب ».

[ ٢٢٨٨١ ] ٦ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قضى في رجل استسقى قوما فلم يسقوه، وتركوه حتى مات عطشا بينهم، وهم يجدون الماء، فضمنهم ديته.

__________________

٢ - الجعفريات ص ١١٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - الجعفريات ص ١٢١.

٤ - الجعفريات ص ١٢١.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٠.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٣ ح ١٤٧٣.


[ ٢٢٨٨٢ ] ٧ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قضى فيمن قتل دابة عبثا، أو قطع شجرا، أو أفسد زرعا، أو هدم بيتا، أو عور بئرا أو نهرا، أن يغرم قيمة ما استهلك وأفسد، ويضرب جلدات نكالا، وإن أخطأ ولم يتعمد ذلك فعليه الغرم، ولا حبس عليه ولا أدب، وما أصاب من بهيمة، فعليه ما نقص من ثمنها.

[ ٢٢٨٨٣ ] ٨ - عوالي اللآلي: روي أن عمر مر بباب العباس، فقطر من ميزاب قطرات عليه، فأمر عمر بقلعه، فقال العباس: أو تقلع ميزابا نصبه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بيده؟! فقال عمر: والله لا يحمل من ينصب هذا الميزاب إلى السطح إلا ظهري، فركب العباس على ظهر عمر فصعد فأصلحه.

__________________

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٤ ح ١٤٧٦.

٨ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٦٢٥ ح ٤٠.



أبواب ديات الأعضاء

١ -( باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية، وما فيه اثنان ففيهما الدية، وفي كل واحد نصف الدية إلا البيضتين والشفتين، وذكر جملة من أقسام الديات)

[ ٢٢٨٨٤ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وكل ما في الانسان منه واحد ففيه دية كاملة، وكل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية تامة، وفي إحداهما النصف ».

[ ٢٢٨٨٥ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « في الاذن الدية، وفي كل منهما نصف الدية، وفي شحمة الأذن نصف دية الأذن ».

[ ٢٢٨٨٦ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنه قال: « في اللسان الدية إذا استوعب، وإذا بقي منه فبحساب ما نقص منه ».

__________________

أبواب ديات الأعضاء

الباب ١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

٢ - الجعفريات ص ١٢٩.

٣ - الجعفريات ص ١٢٩.


[ ٢٢٨٨٧ ] ٤ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « في الشفتين الدية، وفي كل واحدة منهما نصف الدية، وهما سواء ».

[ ٢٢٨٨٨ ] ٥ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنه قال: « في العينين الدية، وفي كل واحد منهما نصف الدية، وفي جفون العينين في كل جفن منهما ربع الدية ».

[ ٢٢٨٨٩ ] ٦ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنه قال: « في الحاجبين الدية، وفي كل واحد منهما نصف الدية، وهما سواء ».

[ ٢٢٨٩٠ ] ٧ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « في اليدين الدية، وفي كل واحد منهما نصف الدية، وهما سواء ».

[ ٢٢٨٩١ ] ٨ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « في الرجلين الدية، وفي كل واحد منهما نصف الدية، وهما سواء ».

[ ٢٢٨٩٢ ] ٩ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « في الذكر الدية، وفي الحشفة الدية، وفي البيضتين الدية، وفي كل واحد منهما نصف الدية، وهما سواء ».

[ ٢٢٨٩٣ ] ١٠ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، أنه قضى في الانف إذا استوعب الدية، وفي كل جانب من أرنبته دية الأنف(١) .

__________________

٤ - الجعفريات ص ١٢٩.

٥ - الجعفريات ص ١٢٩.

٦ - الجعفريات ص ١٢٩.

٧ - الجعفريات ص ١٢٩.

٨ - الجعفريات ص ١٣٠

٩ - الجعفريات ص ١٣٠.

١٠ - الجعفريات ص ١٢٩.

(١) كذا في النسخة والظاهر سقوط لفظ النصف، والصحيح نصف دية الأنف « هامش الطبعة الحجرية ».


[ ٢٢٨٩٤ ] ١١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: بإسناده عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : « فالدية في النفس ألف دينار، والأنف ألف دينار، والصوت كله، من الغنن والبحح ألف دينار، وشلل اليدين ألف دينار، وذهاب السمع كله ألف دينار، وذهاب البصر كله ألف دينار، والرجلين جميعا ألف دينار، والشفتين إذا استؤصلتا ألف دينار، والظهر إذا أحدب ألف دينار، والذكر ألف دينار، واللسان إذا استؤصل ألف دينار، والأنثيين ألف دينار ».

[ ٢٢٨٩٥ ] ١٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « في العينين الدية، وفي كل واحدة منهما نصف الدية ».

[ ٢٢٨٩٦ ] ١٣ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قضى في الاذنين إذا اصطلمتا(١) فالدية كاملة، وفي كل واحدة منهما نصف الدية.

[ ٢٢٨٩٧ ] ١٤ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « في الشفتين إذا استؤصلتا الدية، وفي العليا نصف الدية، وفي السفلى ثلثا الدية، لأنها تمسك الطعام والريق ».

[ ٢٢٨٩٨ ] ١٥ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « في اللسان الدية كاملة ».

[ ٢٢٨٩٩ ] ١٦ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه قضى في الذكر إذا اصطلم، فالدية كاملة.

__________________

١١ - كتاب الديات ص ١٣٨.

١٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣١ ح ١٤٩٤.

١٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٣ ح ١٥٠١.

(١) الاصطلام: الاستئصال ( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٠٢ ).

١٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٣ ح ١٥٠٢.

١٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٤ ح ١٥٠٥.

١٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٥٢٧.


[ ٢٢٩٠٠ ] ١٧ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه قال: « في الحشفة الدية، وفي البيضتين الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وهما سواء ».

[ ٢٢٩٠١ ] ١٨ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قضى في الرجل نصف الدية.

[ ٢٢٩٠٢ ] ١٩ - الصدوق في المقنع: واعلم أن في اليد نصف الدية، وفي اليدين جميعا إذا قطعتا الدية كاملة، وفي الرجلين الدية، وفي الذكر وأنثييه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الاذنين الدية، وفي الانف كاملة، وفي الشفتين الدية كاملة، عشرة آلاف درهم، ستة آلاف للسفلى، وأربعة آلاف للعليا، لان السفلى تمسك الماء، وفي العينين الدية، وفي ثدي(١) المرأة الدية كاملة، وفي الظهر إذا كسر فلا يستطيع صاحبه ان يجلس الدية كاملة،.

وقضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في القلب إذا أذعر فطار بالدية(٢) .

[ ٢٢٩٠٣ ] ٢٠ - عوالي اللآلي: وروي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « كلما في البدن منه واحد ففيه الدية ».

٢ -( باب ديات أشفار العين والحاجب والصدغ)

[ ٢٢٩٠٤ ] ١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: قضى في صدغ الرجل إذا أصيب، فلم يستطع أن

__________________

١٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٥٢٨.

١٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٨ ح ١٥٣٤.

١٩ - المقنع ص ١٨٠.

(١) في المصدر: ثديي.

(٢) نفس المصدر ص ١٩١.

٢٠ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٦٢٨ ح ٤٦.

الباب ٢

١ - كتاب الديات ص ١٣٩.


يلتف الا ما انحرف الرجل، نصف الدية خمسمائة دينار، وما كان دون ذلك فبحسابه، وقضى في شفر العين الأعلى إن أصيب فشتر، فديته ثلث دية العين مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وإن أصيب شفر العين الأسفل فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا، وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله، فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك.

[ ٢٢٩٠٥ ] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام : « أنه قضى في صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت حتى ينحرف، نصف الدية خمسمائة دينار، وما كان دون ذلك فبحسابه ».

[ ٢٢٩٠٦ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام : أنه قضى في الحاجبين الدية، وفي كل واحد منهما نصف الدية إذا نتف فلم ينبت، فان نبت فديته عشرة دنانير لكل حاجب، وما ذنب منه فبحساب ذلك.

[ ٢٢٩٠٧ ] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في شفر العين الأعلى إذا أصيب فشتر(١) ففيه ثلث دية العين(٢) وفي الأسفل نصف دية العين(٣) وما أصيب منه فبحساب(٤) ذلك، وإذا نتفت أشفار العينين(٥) كلها فلم تنبت ففيها الدية، وفي كل واحد منهما ربع الدية، وهما سواء الأعلى والأسفل.

[ ٢٢٩٠٨ ] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا أصيب الصدغ، فلم

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٠ ح ١٤٩١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٠ ح ١٤٩٢.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣١ ح ١٤٩٣.

(١) الشتر: القطع ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٤١ ).

(٢) في نسخة: ديته ( منه قده ).

(٣) في نسخة: ديته ( منه قده ).

(٤) في نسخة: فبحسابه ( منه قده ).

(٥) في المخطوط: « العين » وما أثبتناه من المصدر.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.


يستطع أن يلتفت حتى ينحرف بكليته نصف الدية، وما كان دون ذلك فبحسابه، فان أصيب الشفر الأعلى حتى يصير أشتر، فديته ثلث دية العين إذا كان من فوق، وإذا كان من أسفل فديته نصف دية العين، إذا أصيب الحاجب فذهب شعره كله، فديته نصف دية العين، فان نقص من شعره شئ حسب على هذا الحساب» .

وتقدم في الجعفريات: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « في جفون العينين، في كل جفن منها ربع الدية »(١) .

٣ -( باب ديات العين، ونقص البصر وذهابه، وما يمتحن به، والقسامة فيه)

[ ٢٢٩٠٩ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام قضى في العين القائمة إذا أصيبت، بمائة دينار ».

[ ٢٢٩١٠ ] ٢ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « فإذا أصيب الرجل في احدى عينيه، فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة(١) وينظر ما منتهى(٢) بصر عينه الصحيحة(٣) ، فيعطى ديته من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء، القسامة على ستة نفر، على قدر ما أصيب من عينه، فإن كان

__________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب السابق.

الباب ٣

١ - الجعفريات ص ١٣٠.

٢ - كتاب الديات ص ١٣٨.

(١) بياض في المخطوط والحجرية.

(٢) في المصدر: ينتهي.

(٣) في المخطوط: « المصابة » وما أثبتناه من بعض النسخ.


سدس بصره حلف الرجل وحده وأعطي، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة رجال، وإن كان أربع أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة رجال، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال، ذلك في القسامة في العين.

قال: وأفتىعليه‌السلام فيمن لم يكن له من يحلف معه، ولم يوثق به على ما ذهب من بصره، انه يضاعف عليه اليمين، إن كان سدس بصره حلف واحدة، وإن كان الثلث حلف مرتين، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات، وإن كان بصره كله حلف ست مرات، ثم يعطى، وإن أبى أن يحلف لم يعط، إلا ما حلف عليه، ووثق منه بصدق، والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبت، في القصاص والحدود والقود» .

[ ٢٢٩١١ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا أصيب الرجل في احدى عينيه بعلة من الرمي أو غيره، فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة، فينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة، ثم تغطي عينه الصحيحة، فينظر ما منتهى بصر عينه المصابة، فيعطى ديته بحساب ذلك، والقسامة على هذه الستة نفر، فإن كان ما ذهب من بصره السدس حلف وحده وأعطي، وإن كان ثلث بصره حلف وحلف معه رجل، وإن كان نصف بصره حلف وحلف معه رجلان، وإن(١) كان ثلثي بصره حلف وحلف معه ثلاث رجال، وإن كان بصره كله حلف وحلف معه خمسة رجال، فإن لم يوجد من يحلف معه، وعيي(٢) عليه بهذا الحساب، لم يعط إلا ما حلف عليه ».

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

(١) في المخطوط: « وإذا » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في نسخة: وعسر، ( منه قده ).


٤ -( باب ديات الانف، ونافذة فيه، وخرمه)

[ ٢٢٩١٢ ] ١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « فإن قطعت روثة الانف فديتها خمسمائة دينار نصف الدية، وإن أنفذت فيه نافذة ولا تنسد بسهم أو برمح، فديته ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وإن كانت نافذة برئت والتأمت فديتها خمس دية الأنف مائتا دينار، فما أصيب فعلى حساب ذلك، فإن كانت النافذة في احدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الانف لأنه النصف والحاجز بين المنخرين خمسون دينارا، وإن كانت الرومية نفذت في احدى المنخرين والخيشوم إلى المنخر الآخر، فديتها ستة وستون دينارا، وثلثا دينار ».

[ ٢٢٩١٣ ] ٢ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام : « أنه قضى في الانف إذا استوعب، الدية، وفي كل جانب من الأرنبة نصف دية الأنف ».

[ ٢٢٩١٤ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه قضى في الانف إذا جدع خطأ ففيه الدية كاملة، ويقتص منه في العمد، وكذلك العين، وإذا انطمس(١) الانف ففيه خمسون دينارا.

[ ٢٢٩١٥ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فان قطعت أرنبة الانف فديتها خمسمائة دينار، فان أنفذت منه نافذة فثلثا دية الأرنبة، فان برئت والتأمت

__________________

الباب ٤

١ - كتاب الديات ص ١٣٩.

٢ - الجعفريات ص ١٢٩.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٣ ح ١٥٠١.

(١) في المصدر فطس.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.


ولم تنخرم، فخمس دية الأرنبة، وإن كانت النافذة في احدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية الأنف» .

٥ -( باب دية الشفتين)

[ ٢٢٩١٦ ] ١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « وإذا قطعت الشفة العليا فاستؤصلت، فديتها نصف الدية خمسمائة دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك، فان انشقت فبدا منها الأسنان، ثم دوويت فبرئت والتأمت فدية جرحها، والحكومة فيه خمس دية الشفة مائة دينار، وما قطع منها فبحساب ذلك، وإن اشترت فشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، ودية الشفة السفلى إذا قطعت واستؤصلت ثلثا(١) الدية كملا ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك، فان انشقت حتى يبدو فيه الأسنان ثم برئت والتأمت، مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وإن أصيبت فشينت شينا فاحشا، فديتها ثلاثمائة دينار، وثلاثة وثلاثون دينارا، وثلث دينار ».

قال: وسألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن ذلك، فقال: « بلغنا أن أمير المؤمنينعليه‌السلام فضلها، لأنها تمسك الماء والطعام، فلذلك فضلها في حكومته ».

[ ٢٢٩١٧ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « في الشفتين إذا استؤصلتا الدية، وفي العليا نصف الدية، وفي السفلى ثلثا الدية لأنها تمسك الطعام والريق ».

__________________

الباب ٥

١ - كتاب الديات ص ١٤٠.

(١) في المخطوط: « ثلث » والصواب ما أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٣ ح ١٥٠٢.


[ ٢٢٩١٨ ] ٣ - الصدوق في المقنع: وفي الشفتين الدية كاملة عشرة آلاف درهم: ستة آلاف للسفل، وأربعة آلاف للعليا، لان السفلى تمسك الماء.

وتقدم عن الجعفريات: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « في الشفتين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية وهما سواء ».

٦ -( باب ديات الخد والوجه)

[ ٢٢٩١٩ ] ١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « وفي الخد إذا كانت فيه نافذة يرى(١) منها جوف الفم، فديتها مائتا دينار، فان دووي فبرئ والتأم وبه اثر بين وشين فاحش، فديته خمسون دينارا، فان كانت نافذة في الخدين كليهما، فديتهما مائة دينار، وذلك نصف دية التي يرى(٢) منها الفم، وإن كان رمية بنصل نشبت(٣) في العظم حتى ينفذ إلى الحنك، فديتها مائة وخمسون دينارا، جعل منها خمسون دينارا لموضحتها، وإن كانت ناقبة(٤) ولم تنفذ، فديتها مائة دينار، وإن كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا، فإن كان لها شين فدية شينها ربع دية موضحتها، وإن كان جرحا ولم يوضح ثم برئ وكان في الخدين أثر فديته عشرة دنانير، فإن كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا، فان سقطت منه جذوة لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك، فديتها ثلاثون دينار ».

__________________

٣ - المقنع ص ١٨٠.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب ديات الأعضاء.

الباب ٧

١ - كتاب الديات ص ١٤٠.

(١) في المصدر: وبدا.

(٢) في المصدر: بدا.

(٣) في المصدر: ينفذ.

(٤) في المخطوط: « ثابتة » وما أثبتناه من المصدر.


[ ٢٢٩٢٠ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « الخد إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم، فديتها مائتا دينار » وساق ما يقرب منها إلا أن فيه: « وإن سقطت منه جلدة من لحم الخد ولم يوضح، فكان ما سقط وزن الدرهم فما فوق ذلك ». إلى آخره.

[ ٢٢٩٢١ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه قضى في الجبهة إذا كسرت ثم جبرت بغير عيب، مائة دينار.

٧ -( باب ديات الاذن)

[ ٢٢٩٢٢ ] ١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « وفي الاذن إذا قطعت فديتها خمسمائة دينار، وما قطع منها فبحساب ذلك ».

[ ٢٢٩٢٣ ] ٢ - وتقدم عن الجعفريات: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « في الاذنين الدية، وفي كل منهما نصف الدية، وفي شحمة الأذن نصف دية الأذن ».

[ ٢٢٩٢٤ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه قضى في الاذنين إذا اصطلمتا فالدية كاملة، وفي كل واحدة منهما نصف الدية في الخطأ، ويقتص منها في العمد.

[ ٢٢٩٢٥ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وفي الاذن القصاص، وديتها

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٣.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٠ ح ١٤٩٠.

الباب ٧

١ - كتاب الديات ص ١٤٥.

٢ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب ديات الأعضاء.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٣ ح ١٥٠١.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.


خمسمائة دينار، وفي شحمة الأذن ثلثا دية الأذن» .

٨ -( باب ديات الأسنان)

[ ٢٢٩٢٦ ] ١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: وجعلعليه‌السلام في الأسنان في كل سن خمسين دينارا وجعل الأسنان سواء، وكان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا، وفيما سوى ذلك في الرباعية أربعين دينارا، وفي الناب ثلاثين دينارا، وفي الضرس خمسة وعشرين دينارا، فإذا اسودت السن إلى الحول فلم تسقط، فديتها دية الساقطة خمسون دينارا، وإن انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا، فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين دينارا، وإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها [ خمسة وعشرون دينارا فان انصدعت وهي سوداء فديتها ](١) اثنا عشر دينارا [ ونصف ](٢) فما انكسر منها فبحسابه من الخمسة وعشرين دينارا.

[ ٢٢٩٢٧ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وروي: إذا تغيرت السن إلى السواد ديته ستة دنانير، وإذا تغيرت إلى الحمرة فثلاثة دنانير، وإذا تغيرت إلى الخضرة فدينار ونصف ».

٩ -( باب ديات الترقوة والمنكب)

[ ٢٢٩٢٨ ] ١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: بإسناده إلى أمير المؤمنين

__________________

الباب ٨

١ - كتاب الديات ص ١٤١.

(١) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٣.

الباب ٩

١ - كتاب الديات ص ١٤٠.


عليه‌السلام ، أنه قال: في الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم(١) ولا عيب أربعون دينارا، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون دينارا، فان أوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا وذلك خمسة اجزاء من ديتها إذا انكسرت، فان نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا، فإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير، ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار، فإن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا، فما أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار دية كسرها، وخمسون دينارا لنقل العظام، وخمسة وعشرون دينارا للموضحة، وإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، فان رض فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار، وثلاثة وثلاثون دينارا، وثلث دينار، فإن كان فك فديته ثلاثون دينارا.

[ ٢٢٩٢٩ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب: أربعون دينارا، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها، اثنان وثلاثون دينارا.

[ ٢٢٩٣٠ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « دية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار، فإن كان فيه صدع فثمانون دينارا ».

[ ٢٢٩٣١ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : مثل ما في كتاب ظريف.

[ ٢٢٩٢٣ ] ٥ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، جعفر بن محمد، عن أبيه، عن

__________________

(١) عثم العظم المكسور: إذا انجبر على غير استواء ( لسان العرب ج ١٢ ص ٣٨٤ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٥ ح ١٥١٠.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٥ ح ١٥١١.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٣.

٥ - الجعفريات ص ١٣٠.


جده: « أن علياعليهم‌السلام قضى في الترقوة إذا كسرت قلوصا ».

١٠ -( باب دية العضد والمرفق)

[ ٢٢٩٣٣ ] ١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « وفي العضد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب، فديتها خمس دية اليد مائة دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها، خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها، خمسون دينارا، ودية نقبها(١) ربع دية كسرها، خمسة وعشرون دينارا، وفي المرفق إذا كسر وجبر على غير عثم ولا عيب، فديته مائة دينار، وذلك خمس دية اليد، فان انصدع فديته أربعة أخماس دية كسرها، ثمانون دينارا، فان أوضح فديته ربع دية كسره، خمسة وعشرون دينارا، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا، للكسر مائة دينار، ولنقل العظام خمسون دينارا، وللموضحة خمسة وعشرون دينارا فإن كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا فان رض المرفق فعثم، فديتها(٢) ثلث دية النفس، ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا، وثلث دينار، فإن كان فك فديته ثلاثون دينارا، وفي المرفق الآخر مثل ذلك سواء ».

[ ٢٢٩٣٤ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « في العضد إذا كسر فجبر على غير عيب، فديته مائة(١) دينار ».

[ ٢٢٩٣٥ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « دية العضد إذا كسرت فجبرت

__________________

الباب ١٠

١ - كتاب الديات ص ١٤٢.

(١) في المصدر: نقضها.

(٢) في المصدر: فديته.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٥ ح ١٥١٢.

(١) في المخطوط: ثلاثمائة، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب « راجع وسائل الشيعة الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب ديات الأعضاء والتهذيب ج ١٠ ص ٣٠١ ح ١١٤٨ ».

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٣.


على غير عثم، خمس دية اليد مائة دينار، وموضحتها ربع كسرها، خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل العظام نصف دية كسرها، خمسون(١) دينارا(٢) ، وكذلك المرفق والذراع» .

١١ -( باب ديات الساعد والرسغ والكف)

[ ٢٢٩٣٦ ] ١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « وفي الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا فساد(١) ، ثلث دية النفس، ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فإن كان كسر احدى القصبتين من الساعدين، فديته خمس دية اليد، مائة دينار، وفي أحدهما أيضا في الكسر لاحد الزندين خمسون دينارا، وفي كليهما مائة دينار، فان انصدعت احدى القصبتين، ففيها أربعة أخماس دية احدى قصبتي الساعد، ثمانون(٢) دينارا. ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها مائة دينار، وذلك خمس دية اليد، وان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون [ دينارا ](٣) ، ودية نقبها

__________________

(١) في المخطوط: خمسة وعشرون، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب، كما مر أعلاه من أن دية كسر اليد ودية كسر العضد مائة دينار ونصفها يكون خمسون دينار.

(٢) في المصدر زيادة: ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا.

الباب ١١

١ - كتاب الديات ص ١٤٢.

(١) في المصدر: عيب.

(٢) في المخطوط: أربعون، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب « راجع مقدمة الرواية حيث أن دية احدى القصبتين مائة دينار فأربعة أخماسها ثمانون وليس أربعين، وهذا مطابق لما في الفقيه ج ٤ ص ٦٠ والوسائل الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب ديات الأعضاء عن الكافي، لكن ما في المطبوع من الكافي ج ٧ ص ٣٣٥ والتهذيب ج ١٠ ص ٣٠١ أربعون والظاهر أنه من خطأ النساخ لان فيهما أربعة أخماس أيضا وليس خمسين فيجب أن تكون ثمانين بدل أربعين.

(٣) أثبتناه من المصدر.


نصف دية موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف دينار، ودية نافذتها خمسون دينارا، فان صارت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد، ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وذلك ثلث دية الذي هو فيه، ودية الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب، ثلث(٤) دية اليد، مائة دينار وستة وستون(٥) دينارا وثلثا دينار» .

وقال الخليل: الرسغ: مفصل ما بين الساعد والكف « وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، خمس دية اليد مائة دينار، فان فك الكف فديته ثلث دية اليد مائة دينار [ وستة ](٦) وستون دينارا وثلثا دينار، وفي موضحتها ربع دية كسرها، خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها خمسون(٧) دينارا نصف دية كسرها، وفي نافذتها إن لم تنسد، خمس دية اليد مائة دينار، فان كانت ناقبة(٨) فديتها ربع دية كسرها، خمسة وعشرون دينارا ».

[ ٢٢٩٣٧ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « في الساعد إذا كسر فجبر [ على غير عيب ](١) فديته ثلث دية النفس، وفي

__________________

(٤) في المخطوط: خمس، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب « راجع المصادر المذكورة في الهامش ٢ ».

(٥) في المخطوط: ثلاثون، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب حيث إن ثلث الخمسمائة يساوي مائة وستة وستين وثلثي دينار « راجع المصادر المذكورة في الهامش ٢ ».

(٦) أثبتناه من الصدر وهو الصحيح.

(٧) في المخطوط: مائة وثمانية وستون، وفي المصدر: مائة وثمانية وسبعون، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب لأنه ذكر بعدها نصف دية كسرها ودية كسرها كما مثبت في نفس الرواية مائة دينار، وما أثبتناه مطابق لما في الوسائل الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب ديات الأعضاء، والكافي ج ٧ ص ٣٣٥.

(٨) في المصدر: نافذة.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٥ ح ١٥١٤.

(١) أثبتناه من المصدر.


احدى القصبتين خمس دية اليد» .

[ ٢٢٩٣٨ ] ٣ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « دية الرسغ إذا رض فجبر على غير عيب، ثلث دية اليد ».

[ ٢٢٩٣٩ ] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « في الكف إذا كسرت فجبرت على غير عيب فديتها خمس دية اليد، وفي فكها ثلث دية اليد ».

[ ٢٢٩٤٠ ] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والكف إذا رض الزند فجبر على غير عثم ولا عيب، ففيه ثلث دية اليد، فان فك الكف فثلث دية اليد، وفي موضحتها ربع كسرها، خمسة وعشرون دينارا وفي نقل عظامها نصف دية كسرها، وفي نافذتها خمس دية اليد، فان كانت ناقبة(١) فديتها ربع دية كسرها ».

١٢ -( باب ديات أصابع اليدين)

[ ٢٢٩٤١ ] ١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « ودية الأصابع والقصب الذي في الكف، في الابهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون(١) دينارا وثلثا دينار، ودية قصبة الابهام التي في الكف تجبر على غير عثم [ ولا عيب ](٢) خمس دية الابهام، ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، إذا استوى جبرها وثبت، ودية

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٥ ح ١٥١٦.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٥ ح ١٥١٧.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٣.

(١) في المصدر: نافذة.

الباب ١٢

١ - كتاب الديات ص ١٤٣.

(١) في المخطوط: ثلاثون، وما أثبتناه من المصدر، وهو الصواب لان دية اليد خمسمائة دينار وثلثها مائة وستة وستون وثلثا دينار.

(٢) أثبتناه من المصدر.


صدعها ستة وعشرون دينارا وثلث دينار، ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار، ودية نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية نقل عظامها، ودية موضحتها نصف دية ناقلتها ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية فكها عشرة دنانير.

ودية المفصل الثاني من أعلى الابهام، ان كسر فجبر على غير عثم ولا عيب، ستة عشر دينارا وثلثا دينار، ودية الموضحة إذا كانت فيها أربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقبها أربعة دنانير وسدس دينار، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، ودية نقل عظامها خمسة دنانير، وما قطع [ منها ](٣) فبحسابه على منزلته.

وفي الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد، ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار، ودية أصابع الكف الأربع سوى الابهام، دية [ نقل ](٤) كل قصبة عشرون دينارا وثلثا دينار، ودية كل موضحة في كل قصبة من القصب الأربع [ أصابع ](٥) أربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف، ستة عشر دينار وثلثا دينار، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، فإن كان في الكف قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي موضحتها أربعة دنانير وسدس، وفي نقبها أربعة دنانير وسدس، وفي فكها خمسة دنانير، ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع، فديته خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار، وفي كسره أحد عشر دينارا وثلث دينار، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار، وفي موضحته دينار وثلثا دينار، وفي نقل عظامة خمسة دنانير وثلث دينار، وفي نقبه ديناران وثلثا دينار، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار،

__________________

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) أثبتناه من المصدر.

(٥) أثبتناه من المصدر.


وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع، سبعة وعشرون دينارا ونصف دينار وربع عشر دينار، وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار، وفي نقبه دينار وثلث، وفي فكه دينار وأربعة أخماس دينار، وفي ظفر كل إصبع منها خمسة دنانير، وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، فديتها أربعون دينارا، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا، ودية موضحتها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير، ودية قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار» .

[ ٢٢٩٤٢ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « في الأصابع في كل إصبع مائة دينار، وفي كل مفصل ثلث دية الإصبع، إلا الابهام فإن في كل واحد منهما مفصلين ».

[ ٢٢٩٤٣ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « في الابهام إذا قطع ثلث دية اليد، ودية عصبة الابهام التي فيها الكف، إذا جبرت على غير عثم ولا عيب، خمس دية الابهام، ودية صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثان، ودية موضحتها ثلاثة دنانير وثلث، ودية فكها عشرة دنانير، ودية المفصل الثاني من أعلى الابهام إذا جبر على غير عثم، ولا عيب ستة عشر دينارا، ودية الموضحة في العليا أربعة دنانير وثلث، ودية نقل العظام خمسة دنانير، وما قطع منه فبحسابه، وفي كل الأصابع الأربع، في كل إصبع سدس(١) دية اليد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث(٢) ، ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربعة

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٦ ح ١٥١٨.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٣.

(١) في المخطوط: ثلث، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب « راجع الوسائل الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ديات الأعضاء، والكافي ٧: ٣٣٦، والتهذيب ج ١٠ ص ٣٠٣، والفقيه ج ٤ ص ٦١ ».

(٢) كذا في المخطوط والمصدر والظاهر أن صوابه: ثلاثة وثمانون دينار وثلث، لأنه يساوي سدس الخمسمائة مبلغ دية اليد « راجع المصادر المذكورة في الهامش ١ ».


التي تلي الكف، ستة عشر دينارا وثلث، وفي نقل عظامها ثلاثة دنانير وثلث، وفي موضحتها أربعة دنانير، وفي نقبه أربعة دنانير، وفي فكه خمسة دنانير، ودية المفصل الأوسط من الأصابع إذا قطع، خمسة وخمسون دينارا وثلث، وفي كسره أحد عشر دينارا وثلث، وفي صدعة ثمانية دنانير ونصف، وفي موضحته دينار وثلثان، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث، وفي نقبه دينار وثلثان، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلث، وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع ( فسبعة وعشرون )(٣) دينارا ( ونصف وربع عشر )(٤) دينار، وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار» .

١٣ -( باب ديات الصدر والأضلاع)

[ ٢٢٩٤٤ ] ١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « وفي الصدر إذا رض فثني شقاه كلاهما، فديته خمسمائة دينار، ودية أحد شقيه إذا انثنى مائتان وخمسون دينار، فان انثنى الصدر والكتفان، فديته مع الكتفين ألف دينار، وإن انثنى أحد الكتفين مع شق الصدر، فديته خمسمائة دينار، ودية الموضحة في الصدر، خمسة وعشرون دينارا، ودية موضحة الكتفين والظهر، خمسة وعشرون دينارا، فإن اعترى الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت، فديته خمسمائة دينار، وإن كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب، فديته مائة دينار، وإن أعثم فديته ألف دينار، وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع، إذا كسر منها ضلع، فديته خمسة وعشرون دينارا، ودية صدعها اثنا عشر دينارا ونصف، ودية نقل عظامها سبعة دنانير ونصف، وموضحتها على ربع دية كسرها، ودية نقبها مثل ذلك، وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة

__________________

(٣) في المصدر: « سبعة وعشرون ».

(٤) في المصدر: « أو نصف ربع وعشرون ».

الباب ١٣

١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص ١٤٤.


دنانير، إذا كسرت، ودية صدعها سبعة دنانير، ودية نقل عظامها خمسة دنانير، وموضحة كل ضلع ربع دية كسرها ديناران ونصف دينار، وإن نقب ضلع منها ( فديته ديناران ونصف دينار، وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وإن ثقب من الجانبين كليهما برمته، أو طعنة وقعت في الشغاف، فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار» .

[ ٢٢٩٤٥ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال(١) : « في الصدر إذا رض فانثنى شقاه جميعا، فديته نصف الدية خمسمائة دينار، وفي كل شق ربع الدية كاملة، وإن انثنى الصدر مع الكتفين، ففي ذلك الدية كاملة ».

[ ٢٢٩٤٦ ] ٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « فيما خالط الصدر من الأضلاع إذا كسر، فديته خمسة وعشرون دينارا، وفي الأضلاع مما يلي العضدين وفي كل ضلع منها عشرة دنانير ».

[ ٢٢٩٤٧ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : مثل ما في كتاب ظريف، إلا أنه قال: « في دية ما خالط القلب من الأضلاع، خمسة وعشرون دينارا ونصف، وفي دية صدع ما يلي منها العضدين عشرة دنانير ».

١٤ -( باب دية الصلب)

[ ٢٢٩٤٨ ] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) : أنه

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٦ ح ١٥٢٢.

(١) في المصدر: « قضى ».

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٦ ح ١٥٢٤.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٤.

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٦ ح ١٥٢٣.

(١) في المصدر: عليعليه‌السلام .


قضى في الصلب ان كسر فلم ينجبر فالدية كاملة، وكذلك إذا انجبر على عثم، [ أي ](٢) احدودب ففيه الدية كاملة، فان انجبر على غير عيب، ففيه(٣) مائة دينار.

١٥ -( باب ديات الورك والفخذ)

[ ٢٢٩٤٩ ] ١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب، خمس دية الرجلين، مائتا دينار، فان صدع الورك، فديته مائة دينار وستون دينارا، أربعة أخماس دية كسره، وإن أوضحت، فديته ربع دية كسره، خمسون دينارا، ودية نقل عظامه، مائة وخمسة وسبعون دينارا منها لكسرها مائة دينار ولنقل عظامها خمسون دينارا، ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا، و [ دية ](١) فكها ثلاثون دينارا، فان رضت فعثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، خمس دية الرجلين مائتا دينار، فان عثمت الفخذ فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، ثلث دية النفس، ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها، مائة دينار وستون دينارا، فان كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها، ستة وستون دينارا وثلثا دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها، خمسون دينارا، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها، مائة دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها، خمسون دينارا ».

[ ٢٢٩٥٠ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه قال: « في

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: « فديته ».

الباب ١٥

١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص ١٤٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٥٢٦.


الورك إذا كسر فجبر على غير عيب فديته مائتا دينار، وفي صدعه مائة وستون دينارا» .

[ ٢٢٩٥١ ] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عيب، مائتا دينار، فان عثمت ففيها ثلث الدية ».

[ ٢٢٩٥٢ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب، خمس دية الرجل مائتا دينار، فان صدع الورك، فأربعة أخماس دية كسره، فان وضحت فرع دية كسره، وإن نقل عظامه فمائة دينار وخمسة وسبعون دينارا، ودية فك الورك ثلاثون دينارا، وإن رض فعثم ثلث دية النفس. الفخذان ديتهما ألف دينار، دية كل واحد منهما خمسمائة دينار، فإذا كسرت الفخذ فجبرت على غير عثم ولا عيب، فخمس دية الرجل مائتا دينار، وإن عثمت الفخذ فديتها ثلث دية النفس، ودية موضع العثم أربعة أخماس دية كسرها، وإن كانت قرحة لا تبرأ فثلث دية كسرها، وموضحتها ربع دية كسرها ».

١٦ -( باب ديات الركبة والساق والكعب)

[ ٢٢٩٥٣ ] ١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « وفي الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، خمس دية الرجلين مائتا دينار، فان تصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها، مائة وستون دينارا، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا، منها في دية كسرها مائة

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٥٣٠.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٤.

الباب ١٦

١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص ١٤٦.


دينار، وفي نقل عظامها خمسون دينارا، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقبها ربع دية كسرها، خمسون دينارا، فإذا رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان فكت ففيها ثلاثة اجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا، وفي الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، خمس دية الرجلين مائتا دينار، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها، مائة وستون دينارا، وفي موضحتها ربع دية كسرها، خمسون دينارا، وفي(١) نقبها نصف دية موضحتها، خمسة وعشرون دينارا، وفي نفوذها ربع دية كسرها، خمسون دينارا، وفي قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان عثمت الساق فديتها ثلث دية النفس، ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وفي الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب، ثلث دية الرجلين، ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار» .

[ ٢٢٩٥٤ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « في الركبة إذا كسرت مائتا دينار، وفي صدعها أربعة أخماس كسرها، هذا إذا جبرت على غير عيب، وكذا الساق ».

[ ٢٢٩٥٥ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « في الكعب إذا رض فجبر على غير عيب، ثلث الدية ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث ».

[ ٢٢٩٥٦ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : مثل ما في كتاب ظريف، إلا أن فيه بعد موضحة الساق: « ونقل عظامها مثل ذلك، ربع دية كسرها »

__________________

(١) في المصدر زيادة: نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون دينارا وفي.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٨ ح ١٥٣١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٨ ح ١٥٣٢.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٤.


( وأسقط في دية قرحتها « ثلث دينار ) »(١) .

١٧ -( باب ديات القدم وأصابعه)

[ ٢٢٩٥٧ ] ١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « وفي القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، خمس دية الرجلين مائتا دينار، وفي ناقبة فيها ربع دية كسرها، خمسون دينارا، ودية الأصابع والقصب التي في القدم الابهام ثلث دية الرجلين، ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، ودية كسر الابهام القصبة تلي في القدم، خمس دية الابهام، ستة وستون دينارا وثلثا دينار، وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث، وفي نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي فكها عشرة دنانير، ودية المفصل الأعلى من الابهام وهو الثاني الذي فيه الظفر، ستة عشر دينار وثلثا دينار، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس، وفي نقل عظامه(١) ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي ناقبته(٢) أربعة دنانير وسدس، وفي صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث، وفي فكه خمسة دنانير، ودية كل إصبع منها سدس دية الرجل(٣) ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار، ودية قصبة الأصابع الأربع سوى الابهام، دية كسر كل قصبة منها، ستة عشر دينارا وثلثا دينار، ودية موضحة كل قصبة منها، أربعة دنانير

__________________

(١) في المصدر: وفي نقبها ربع دية موضحتها وهو خمسة وعشرون دينارا.

الباب ١٧

١ كتاب الديات ص ١٤٦.

(١) في المخطوط: « عظامها » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المخطوط: « ناقبة » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في المخطوط: الرجلين، وما أثبتناه ن المصدر وهو الصواب لان دية الرجل خمسمائة دينار وسدسها يساوي ثلاثة وثمانين وثلث دينار، وهو مطابق لما في الوسائل الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب ديات الأعضاء، والكافي ج ٧ ص ٣٤١، والتهذيب ج ١٠ ص ٣٠٧، والفقيه ج ٤ ص ٦٤.


وسدس، ودية نقل عظم كل قصبة منهن، ثمانية دنانير وثلث، ودية صدعها ثلاثة عشر دينار ( وثلثا دينار )(٤) ، ودية نقب كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس، ودية قرحة لا تبرأ في القدم، ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث، ودية كسر المفصل الذي يلي القدم من الأصابع، ستة عشر دينارا وثلث، ودية صدعها ثلاثة عشر دينار وثلث، ودية نقل عظم كل قصبة منهن، ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية موضحة كل قصبة [ منهن ](٥) أربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقبها، أربعة دنانير وسدس دينار، ودية فكها خمسة دنانير.

وفي المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع، فديته خمسة وخمسون دينارا وثلثا دينار، ودية كسره أحد عشر دينارا وثلثا(٦) دينار، ودية صدعة ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار، ودية موضحته ديناران، ودية نقل عظمه خمسة دنانير وثلثا دينار، ودية فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار، ودية نقبه ديناران وثلثا دينار.

وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر، إذا قطع فديته سبعة وعشرون دينارا وأربعة أخماس ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار، ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار، ودية موضحته دينار وثلث دينار، ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار، ودية نقبه دينار وثلث دينار، ودية فكه دينار وأربعة أخماس دينار» .

[ ٢٢٩٥٨ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

(٤) في المصدر: وثلث دينار، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب وهو مطابق لما في الوسائل الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب ديات الأعضاء، والكافي ج ٧ ص ٣٤١، والتهذيب ج ١٠ ص ٣٠٧، والفقيه ج ٤ ص ٦٥.

(٥) أثبتناه من المصدر.

(٦) في المخطوط: وثلث، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب « راجع المصادر المذكورة في الهامش ٧ ».

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٨ ح ١٥٣٣.


« في كل إصبع من أصابع الرجلين مائة دينار، وفي كل أنملة بحسابها ».

[ ٢٢٩٥٩ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « في خمس أصابع، مثل ما في أصابع اليد، وفي الابهام والمفاصل ».

١٨ -( باب ديات الخصيتين، والأدرة، والحدبة، والبجرة، والقسامة في ذلك، وحلمة ثدي الرجل)

[ ٢٢٩٦٠ ] ١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « وفي حملة ثدي الرجل ثمن الدية، مائة دينار وخمسة وعشرون دينار، وفي خصية الرجل خمسمائة دينار، قال: وإن أصيب رجل فأدر(١) خصيتاه كلتاهما، فديته أربعمائة دينار، فان فحج فلم يقدر على المشي الا مشيا لا ينفعه، فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار، فان أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار، والقسامة في كل شئ من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته ».

وأفتىعليه‌السلام في الوجيه(٢) إذا كانت فوق العانة، فخرق الصفاق فصارت أدرة(٣) في احدى الخصيتين، فديتها مائتا دينار خمس الدية.

[ ٢٢٩٦١ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « في الحشفة الدية، وفي البيضتين الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وهما

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٤.

الباب ١٨

١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص ١٤٨.

(١) في المصدر: « فأدرت ».

(٢) في المصدر: الوجيئة. والوجاء، بالكسر ممدود: رض عروق البيضتين حتى تنفضح فيكون شبيها بالخصاء، وقيل: هو رض الخصيتين ( مجمع البحرين ج ١ ص ٤٣١ ).

(٣) الأدرة: انتفاخ الخصية من فتق أو غيره. ( لسان العرب ج ٤ ص ١٥، مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٠٣ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٥٢٨.


سواء، وإن أصيب رجل فأدرت(١) أنثياه، ففيهما أربعمائة دينار، وفي كل بيضة مائتا دينار» .

[ ٢٢٩٦٢ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « البيضتان ألف دينار، وقد روي: أن أحدهما تفضل على الأخرى، وإن الفاضلة هي اليسرى لموضع الولد فان فحج فلم يقدر على المشي إلا مشيا لا ينفعه، فأربعة أخماس دية النفس ثمانمائة [ دينار ](١) ».

١٩ -( باب ديات النطفة، والعلقة، والمضغة، والعظم، والجنين ذكرا وأنثى ومشتبها وجراحاته، والعزل)

[ ٢٢٩٦٣ ] ١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: وجعل دية الجنين مائة دينار، وجعل [ دية ](١) مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة اجزاء، فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار، وجعل للنطفة عشرين دينارا، وهو الرجل يفزع عن عرسه فيلقي نطفته وهي لا تريد ذلك، فجعل فيها أمير المؤمنينعليه‌السلام عشرين دينارا، الخمس، وللعلقة خمسي ذلك أربعين دينارا، وذلك للمرأة أيضا تطرق أو تضرب فتلقيه، ثم المضغة ستين دينارا، إذا طرحته [ المرأة ](٢) أيضا في مثل ذلك، ثم للعظم ثمانين دينارا إذا طرحته المرأة، ثم الجنين أيضا مائة دينار إذا طرقهم عدو فأسقطن النساء، في مثل هذا، أوجب على النساء ذلك من جهة المعلقة مثل ذلك، فإذا ولد المولود واستهل

__________________

(١) في المخطوط: « فدرت » وما أثبتناه من المصدر.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٤.

(١) أثبتناها لأنه يقتضيها السياق.

الباب ١٩

١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص ١٣٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.


وهو البكاء فبيتوهم فقتلوا الصبيان، ففيهم ألف دينار للذكر، والأنثى على مثل هذا الحساب على خمسمائة دينار، وأما المرأة إذا قتلت وهي حامل متم، ولم تسقط ولدها، ولم يعلم ذكر هو أو أنثى، ولم يعلم بعدها مات أو قبلها، فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى، ودية المرأة كاملةبعد ذلك.

وأفتىعليه‌السلام ، في مني الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم ترد ذلك، نصف خمس المائة من دية الجنين عشرة دنانير، وإن أفرغ فيها عشرون دينارا، وجعل في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار.

وقضىعليه‌السلام ، في جراح الجنين من حساب المائة، على ما يكون من جراح الرجل والمرأة كاملة.

[ ٢٢٩٦٤ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام : « أن عمر بن الخطاب بلغه عن امرأة امر قبيح، فبعث إليها فلما ان كانت في الطريق مرت بنسوة، فلما عرفت ذلك دخلها الرعب، فرمت بغلام فاستهل ثم مات، فسأل عمر علياعليه‌السلام عن ذلك، فقال: عليك الدية بما أربعتها، والدية كاملة على عاقلتك فقال عمر: صدقت يا علي ».

[ ٢٢٩٦٥ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اعلم يرحمك الله أن الله جل وعز جعل في القصاص حياة طولا منه ورحمة لئلا يتعدى الناس حدود الله تعالى فيتفانون، فجعل في النطفة إذا ضرب الرجل المرأة وألقتها عشرين دينارا، فان ألقت مع النطفة قطرة دم جعل لتلك القطرة دينارين، ثم لكل

__________________

٢ - الجعفريات ص ١١٩.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٤٢٦ ح ٦.


قطرة ديناران، إلى تمام أربعين دينارا وهي العلقة، فان ألقت علقة وهي قطعة دم مجتمعة مشتبكة فعليه أربعون دينارا، ثم في المضغة ستون دينارا، ثم في العظم المكتسي لحما ثمانون دينار، ثم للصورة وهي الجنين مائة دينار، فإذا ولد المولود واستهل واستهلاله بكاؤه فديته إذا قتل متعمدا ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، والأنثى خمسة آلاف درهم، إذ كان لا فرق بين دية المولود والرجل، فإذا قتل الرجل المرأة وهي حامل متم، ولم تسقط ولدها، ولم يعلم ذكر هو أو أنثى، فديته سوى ديتها نصفان، نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى» .

[ ٢٢٩٦٦ ] ٤ - ابن شهرآشوب في مناقبه: عن تفسيره علي بن إبراهيم بن هاشم القمي، قال: قال سعيد بن المسيب: سألت علي بن الحسينعليهما‌السلام : عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله، فطرحت ما في بطنها ميتا، فقال: « إذا كان نطفة فان عليه عشرين دينارا، وهي التي وقعت في الرحم واستقرت فيه أربعين يوما، وان طرحته وهو علقة، فان: عليه أربعين دينارا، وهي التي وقعت في الرحم واستقرت فيه ثمانين يوما، وإن طرحته مضغة فان عليه ستين دينارا، وهي التي وقعت في الرحم واستقرت فيه مائة وعشرين يوما، وإن طرحته وهو نسمة مخلقة، له لحم وعظم، مرتل الجوارح، وقد نفخ فيه روح الحياة والبقاء فان عليه دية كاملة ».

[ ٢٢٩٦٧ ] ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة: « عليه عشرون دينارا، فان كانت علقة فعليه أربعون دينارا، فان كانت مضغة فعليه ستون دينارا، فان كانت عظاما(١) فعليه الدية ».

__________________

٤ - المناقب ج ٤ ص ١٦٠.

٥ - نوادر أحمد بن عيسى ص ٧٧.

(١) جاء في هامش المخطوط ما نصه: « كذا في النسخ والظاهر أن فيه سقطا » ( منه قده ).


[ ٢٢٩٦٨ ] ٦ - الصدوق في المقنع: اعلم أن في النطفة عشرين دينارا، وفي العلقة أربعين دينارا، وفي المضغة ستين دينارا، وفي العظم ثمانين دينارا، فإذا كسي لحمة ففيه مائة دينار حتى يستهل، فإذا استهل ففيه الدية كاملة، فان خرج في النطفة قطرة دم ( فهي عشر )(١) النطفة ففيها اثنان وعشرون دينارا، فإذا قطرت قطرتين فأربعة وعشرون، فان قطرت ثلاث قطرات فستة وعشرون، وإن قطرت أربع قطرات فثمانية وعشرون، فان قطرت خمس قطرات ففيها ثلاثون دينارا، وما زاد على النصف فبحساب ذلك حتى يصير علقة، فإذا كان علقة فأربعون دينارا، فان خرجت النطفة متخضخضة(٢) بالدم، فإن كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا، وإن كان دما أسود فلا شئ عليه، إلا التعزير لأنه ما كان من دم صاف فهو للولد وما كان من دم أسود فإنما ذلك من الجوف، فان كانت العلقة تشبه العرق من اللحم، ففي ذلك اثنان وأربعون دينارا، فإن كان في المضغة شبه العقدة عظما يابسا، فذلك العظم أول ما يبتدأ به، ففيه أربعة دنانير، ومتى زاد زيد أربعة حتى يتم ثمانين، فإذا كسي العظم لحما، وسقط الصبي لا يدرى أحي كان أم ميت، فإنه إذا مضت خمسة أشهر، فقد صارت فيه حياة واستوجب الدية.

٢٠ -( باب أن من ضرب حاملا فطرحت علقة أو مضغة، أجزأه غرة عبد أو أمة بقيمة الدية)

[ ٢٢٩٦٩ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن

__________________

٦ - المقنع ص ١٧٩.

(١) في المخطوط: فعشر، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) متخضخضة: ممتزجة ( لسان العرب ج ٧ ص ١٤٧ ).

الباب ٢٠

١ - الجعفريات ص ١٢٠.


جده، عن عليعليهم‌السلام : « أنه قضى في الرجل يضرب المرأة فتسقط علقة، فقضى بربع دية الغرة، وإن كانت مضغة فنصف دية الغرة، وإن كانت سقطا كاملا استبان، قضى فيه بغرة عبد أو أمة ».

[ ٢٢٩٧٠ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « الغرة تزيد وتنقص، ولكن فيه خمسمائة درهم ».

[ ٢٢٩٧١ ] ٣ - الصدوق في الخصال والأمالي: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن ابان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر الباقرعليه‌السلام ، قال: « بعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، خالد بن الوليد إلى حي يقال لهم بنو المصطلق، من بني جذيمة، وكان بينهم وبينه وبين بني مخزوم إحنة(١) في الجاهلية، فلما ورد عليهم كانوا قد أطاعوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأخذوا منه كتابا، فلما ورد عليهم خالد أمر مناديا فنادى بالصلاة، فصلى وصلوا، فلما كان صلاة الفجر أمر مناديه فنادى، فصلى وصلوا، ثم أمر الخيل فشنوا فيهم الغارة فقتل وأصاب، فطلبوا كتابهم فوجدوه، فاتوا به النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وحدثوه بما صنع خالد بن الوليد، فاستقبل القبلة، ثم قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : اللهم أني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد.

قال: ثم قدم على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تبر ومتاع، فقال لعليعليه‌السلام : يا علي، ائت بني جذيمة من بني المصطلق، فارضهم مما صنع خالد، ثم رفع قدميه فقال: يا علي، اجعل قضاء أهل الجاهلية تحت قدميك، فأتاهم عليعليه‌السلام ، فلما انتهى إليهم، حكم فيهم بحكم الله، فلما رجع إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: يا علي،

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٢٠.

٣ - الخصال ص ٥٦٢ مع اختلاف في اللفظ، وأمالي الصدوق ص ١٤٦.

(١) الإحنة: الضغينة والشحناء والحقد، ( مجمع البحرين ج ٦ ص ١٩٨ ).


أخبرني بما صنعت، فقال: يا رسول الله، عمدت فأعطيت لكل دم دية، ولكل جنين غرة، ولكل مال مالا، وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لميلغة كلابهم(٢) وحبلة(٣) رعاتهم، وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لروعة نسائهم وفزع صبيانهم، وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لما يعلمون ولما لا يعلمون، وفضلت معي فضلة فأعطيتهم ليرضوا عنك يا رسول الله، فقال: يا علي أعطيتهم ليرضوا عني، رضي الله عنك يا علي، إنما أنت مني بمنزلة هارون من موسى [ إلا أنه لا نبي بعدي ](٤) » .

[ ٢٢٩٧٢ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين، وأبي جعفر، وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهم قالوا: في حديث: « لو أن امرأة ضربت فأسقطت نطفة قبل أن تتغير كان فيها عشرون دينارا إلى أن قالواعليهم‌السلام فإذا كسي لحما وكمل خلقه، ففيه(١) مائة دينار، وهي الغرة، فان نشأ فيه الروح، ففيه الدية كاملة ألف دينار ».

٢١ -( باب أن دية جنين الأمة إذا مات في بطنها، نصف عشر قيمتها، وإن ألقته حيا فمات، فعشر القيمة)

[ ٢٢٩٧٣ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في جنين الأمة، بعشر ثمن أمه.

__________________

(٢) ميلغة الكلب: الاناء الذي يشرب فيه ( لسان العرب ج ٨ ص ٤٦٠ ).

(٣) في الأمالي: « وحيلة »، كذا، ولعله جمع حبل، ولكن لم نجده فيما بين أيدينا من كتب اللغة.

(٤) أثبتناه من الأمالي.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٢ ح ١٤٦٩.

(١) في المخطوط: « فهو » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٢١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٣ ح ١٤٧٠.


٢٢ -( باب أن دية عين الذمي أربعمائة درهم، ودية جنين الذمية عشر ديتها)

[ ٢٢٩٧٤ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، كان يقول: في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية، عشر دية أمه ».

٢٣ -( باب دية قطع رأس الميت ونحوه)

[ ٢٢٩٧٥ ] ١ - عماد الدين أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في كتاب ثاقب المناقب: عن عثمان بن سعيد، عن أبي علي بن راشد، عن أبي جعفر محمد بن إبراهيم النيسابوري، عن الكاظمعليه‌السلام ، في حديث طويل فيه مسائل سأل عنها أهل نيسابور، فأجابه الإمامعليه‌السلام ، منها: ما يقول العالم في رجل نبش قبرا، وقطع رأس الميت وأخذ كفنه؟

الجواب بخطهعليه‌السلام : « يقطع(١) لاخذ الكفن من وراء الحرز، ويؤخذ منه مائة دينار لقطع رأس الميت، لأنا جعلناه بمنزلة الجنين في بطن أمه من قبل نفخ الروح فيه، فجعلنا في النطفة عشرين دينارا، ( وفي العلقة عشرين دينارا )(٢) وفي المضغة عشرين دينارا، وفي اللحم عشرين دينارا، وفي تمام الخلق عشرين دينارا، فلو نفخ فيه الروح ألزمناه ألف دينار، على أن لا يأخذ ورثة الميت منها شيئا، ويتصدق بها عنه أو يحج

__________________

الباب ٢٢

١ - الجعفريات ص ١٢٤.

الباب ٢٣

١ - ثاقب المناقب ص ١٩٤.

(١) في المصدر زيادة: يده.

(٢) ليس في المصدر.


ويغزى بها، لأنها اصابته في جسمه بعد الموت » الخبر.

[ ٢٢٩٧٦ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « [ إن ](١) رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، حرم من المسلم ميتا ما حرم منه حيا، فمن فعل بالميت ما يكون في ذلك الفعل هلاك الحي فعليه الدية، وما كان دون ذلك فبحسابه، والدية في الميت كالدية في الجنين قبل أن تنشأ(٢) فيه الروح، وما أصيب من(٣) أعضائه فعلى حساب ذلك، وليست تورث، لأنه فعل فعل به بعد موته، فلما مثل به كان الواجب في ذلك، التمثيل له دون ورثته، يقضى منه دين إن كان عليه، ويحج عنه إن كان صرورة، ويعتق ويتصدق، ويجعل في أبواب البر عنه ».

[ ٢٢٩٧٧ ] ٣ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن أبي علي بن راشد وغيره، قالوا: كتب جماعة الشيعة إلى موسى بن جعفرعليهما‌السلام : ما يقول العالم، وساق مثل ما مر عن كتاب الثاقب.

[ ٢٢٩٧٨ ] ٤ - الصدوق في المقنع: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سأله إسحاق بن عمار، عن رجل قطع رأس الميت، قال: « عليه الدية » فقال إسحاق: فمن يأخذ ديته؟ قال الامام: « هذا لله عز وجل، وإن قطعت يمينه أو شئ من جوارحه، فعليه الأرش للامام ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٣ ح ١٤٧١.

(١) أثبتناه من المصدر.

(١) في المخطوط: « نشأ » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في المخطوط: « فيه » وما أثبتناه من المصدر.

٣ - المناقب ج ٤ ص ٢٩٢.

٤ - المقنع ص ١٨٤.


٢٤ -( باب تحريم الجناية على الميت المؤمن، بقطع رأسه أو غيره)

[ ٢٢٩٧٩ ] ١ - حسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « أبى الله أن يظن بالمؤمن إلا خيرا، وكسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا ».

٢٥ -( باب أن عين الأعور فيها الدية كاملة)

[ ٢٢٩٨٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في عين الأعور الصحيحة: « فيها الدية كاملة ».

[ ٢٢٩٨١ ] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « وإذا فقئت عين الأعور الصحيحة يعني عمدا [ فعمي ](١) فإن شاء فقأ احدى عيني صاحبه، ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ الدية كاملة، ولم يفقأ عين صاحبه ».

٢٦ -( باب أن في قطع اليد الشلاء ثلث الدية، وكذا في الإصبع الشلاء، وأنه يسترق العبد الجاني، أو يسترق منه بقدر الجناية، أو يأخذ الدية من مولاه)

[ ٢٢٩٨٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في

__________________

الباب ٢٤

١ - كتاب المؤمن ص ٦٧ ح ١٧٧.

الباب ٢٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣١ ح ١٤٩٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣١ ح ١٤٩٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٦ ح ١٥١٩.


الأصابع: « إذا شلت، فقد تم عقلها ».

[ ٢٢٩٨٣ ] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « في اليد الشلاء والإصبع الشلاء، في كل واحد منهما ثلث الدية ».

[ ٢٢٩٨٤ ] ٣ - الصدوق في المقنع: ( واليد الشلاء فيها ثلث الدية )(١) ، فإن قطع عبد يد رجل حر وثلاث أصابع من يده شلل، فان كانت قيمة العبد أكثر من دية الإصبعين الصحيحين والثلاث الأصابع الشلل، رد الذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ العبد، وان شاء أخذ قيمة الإصبعين الصحيحين، والثلاث الأصابع الشلل، ( وقيمة الإصبعين الصحيحين )(٢) مع الكف ألفا درهم، ( والثلاث أصابع الشلل مع الكف ألف درهم )(٣) لأنها على الثلث من دية الصحاح، وإذا كانت قيمة العبد أقل من دية الإصبعين الصحيحين والثلاث الأصابع الشلل، دفع العبد إلى الذي قطعت يده، أو يفتديه مولاه.

٢٧ -( باب دية خسف العين العوراء، والعين الذاهبة القائمة تفقأ)

[ ٢٢٨٩٥ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، قضى في العين القائمة إذا أصيبت بمائة دينار ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٦ ح ١٥٢٠.

٣ - المقنع ص ١٨٣.

(١) ما بين القوسين في ص ١٨٩.

(٢) أثبتناه من المصدر وهو الصواب.

(٣) أثبتناه من المصدر وهو الصواب.

الباب ٢٧

١ - الجعفريات ص ١٣٠.


[ ٢٢٩٨٦ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في العين القائمة يعني الصحيحة الحدقة، التي لا يرى بها صاحبها إذا فقئت مائة دينار.

[ ٢٢٩٨٧ ] ٣ - الصدوق في المقنع: وفي العين القائمة إذا طمست، ثلث ديتها.

٢٨ -( باب أن في حلق شعر المرأة مهرها، وكذا في إزالة بكارتها، فإن لم ينبت الشعر فالدية كاملة)

[ ٢٢٩٨٨ ] ١ - الصدوق في المقنع: قال عبد الله بن سنان لأبي عبد اللهعليه‌السلام : ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال: « يضرب ضربا وجيعا، ويحبس في حبس المسلمين حتى يستبرئ، فان نبت اخذ منه مهر نسائها، فإن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة خمسة آلاف درهم » قال: فكيف صار مهر نسائها عليه، ان ينبت شعرها، وإن لم ينبت فالدية؟ فقال: « يا ابن سنان، ان شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا ».

[ ٢٢٩٨٩ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في امرأة افتضت جارية بيدها، قال: « عليها مهرها وتوجع عقوبة ».

[ ٢٢٩٩٠ ] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « وإن كانت امرأة فحلق رجل رأسها، حبس في السجن حتى ينبت، ويخرج بين(١) ذلك

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣١ ح ١٤٩٧.

٣ - المقنع ص ١٨٩.

الباب ٢٨

١ - المقنع ص ١٨٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٢ ح ١٤٦٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٠ ح ١٤٨٩.

(١) في نسخة: من ( منه قده ).


فيضرب(٢) ثم يرد إلى السجن، فإذا نبت أخذ منه مثل مهر نسائها، إلا أن يكون أكثر من مهر السنة، فإن كان أكثر من مهر السنة رد إلى السنة ».

[ ٢٢٩٩١ ] ٤ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: وقضىعليه‌السلام في رجل افتض جارية بإصبعه، فخرق مثانتها فلا تملك بولها، فجعل لها ثلث نصف الدية، مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار، وقضى لها عليه صداقها مثل نساء قومها.

[ ٢٢٩٩٢ ] ٥ - وفي رواية هشام بن إبراهيم، عن أبي الحسنعليه‌السلام : الدية كاملة.

قال أبو جعفر بن بابويه: وأكثر رواية أصحابنا في ذلك الدية كاملة.

[ ٢٢٩٩٣ ] ٦ - الجعفريات: بالسند المتقدم: أن علياعليه‌السلام قال: « في الشعر إذا ذهب كله، الدية كاملة ».

٢٩ -( باب أن في قطع لسان الأخرس ثلث الدية، وكذا ذكر الخصي وأنثياه)

[ ٢٢٩٩٤ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « في لسان الأخرس ثلث الدية ».

[ ٢٢٩٩٥ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وفي ذكر الخصي الدية.

__________________

(٢) في نسخة: ثم يضرب.

٤ - كتاب الديات ص ١٤٨.

٥ - كتاب الديات ص ١٤٨.

٦ - الجعفريات ص ١٣١.

الباب ٢٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٤ ح ١٥٠٧.

٢ - المقنع ص ١٨٦.


٣٠ -( باب أن في الأدرة، وفي فتق السرة وكل فتق، ثلث الدية)

[ ٢٢٩٩٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « وفي الفتق من البطن ثلث الدية، وإذا بجر(١) ولم يفتق ففي مثل الجوزة مائة وعشرون دينارا، وفي مثل التمرة مائة دينار، وفي مثل البيضة ثلث الدية إذا قلقت وتحركت ».

[ ٢٢٩٩٧ ] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « وإن أصيب رجل فدرت(١) أنثياه، ففيهما أربعمائة دينار ».

٣١ -( باب دية سن الصبي)

[ ٢٢٩٩٨ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال: « في سن الصبي الصغير إذا لم يثغر بعير ».

[ ٢٢٩٩٩ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في سن الصبي الذي لم يثغر: « إن لم ينبت ففيه ما في سن الكبير، وإن نبت ففيه عشرة دنانير ».

__________________

الباب ٣٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٥٢٥.

(١) البجر بفتح الباء والجيم والبجر بفتح الباء وسكون الجيم: انتفاخ البطن ( لسان العرب ج ٤ ص ٤٠ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٥٢٨.

(١) كذا، وفي المصدر. « فدرتا » كلاهما تصحيف صحته « فأدرت ».

الباب ٣١

١ - الجعفريات ص ١٣٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٤ ح ١٥٠٤.


٣٢ -( باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة، وكذا ذكر العنين)

[ ٢٣٠٠٠ ] ١ - الصدوق في المقنع: وفي ذكر الصبي الدية، وفي ذكر العنين الدية.

٣٣ -( باب أن في قطع فرج المرأة ديتها)

[ ٢٣٠٠١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، رفع إليه رجل قطع فرج امرأته، فغرمه الدية، وأجبره على إمساكها ».

[ ٢٣٠٠٢ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في امرأة قطعت ذكر رجل، ورجل قطع فرج امرأة متعمدين، قال: « لا قصاص بينهما، ويضمن كل واحد منهما الدية في ماله، ويعاقب عقوبة موجعة، ويجبر الرجل إن كان زوج المرأة على امساكها ».

وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « في الفرج الدية كاملة »(١) .

[ ٢٣٠٠٣ ] ٣ - الصدوق في المقنع: وروي: أن علياعليه‌السلام ، أتي برجل قد قطع قبل امرأة، فلم يجعل بينهما قصاصا، وألزمه الدية.

__________________

الباب ٣٢

١ - المقنع ص ١٨٦.

الباب ٣٣

١ - الجعفريات ص ١٢٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢١ ح ١٤٦٦.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٥٢٩.

٣ - المقنع ص ١٨٥.


٣٤ -( باب أن في اللحية الدية، فإن نبتت فثلث الدية، وفي شعر رأس الرجل الدية إذا لم ينبت، وفيمن داس بطن انسان حتى أحدث في ثيابه ثلث الدية)

[ ٢٣٠٠٤ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « في اللحية تنتف أو تحلق أو تسمط فلا تنبت، ففيها الدية كاملة، وما نقص منها فبحساب ذلك، ودية الشارب إذا لم ينبت ثلث دية الشفة العليا، وما نقص منه فبحساب ذلك، فان نبت فعشرون دينارا(١) ».

[ ٢٣٠٠٥ ] ٢ - وعن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قضى في شعر الرأس ينتف كله فلا ينبت ففيه الدية كاملة، وان نبت بعضه دون بعض فبحساب ذلك ».

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « فان نبت فعشرون دينارا ».

[ ٢٣٠٠٦ ] ٣ - الصدوق في المقنع: عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سأله عن رجل دخل الحمام، فصب عليه ماء حار فامترط شعر رأسه ولحيته، ولا تنبت أبدا، قال: « عليه الدية »، قال: « وإذا حلق رجل لحية رجل، فإن لم ينبت فعليه دية كاملة، وإن نبت فعليه ثلث الدية ».

__________________

الباب ٣٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٤ ح ١٥٠٨.

(١) في المصدر زيادة: هذا في الخطأ وفي العمد القصاص.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٠ ح ١٤٨٩.

٣ - المقنع ص ١٨٩.


٣٥ -( باب أن في الأسنان الدية، وأنها تقسم على ثمان وعشرين، وكيفية القسمة، وحكم ما زاد)

[ ٢٣٠٠٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « في دية الأسنان في الخطأ، فما كان منها من مقدم الفم وهي اثنتا عشرة سنا في كل سن منها خمسون دينارا، وهي الثنايا والرباعية والأنياب، وفي مؤخر الفم وهي الأضراس في كل ضرس خمسة وعشرون دينارا، وهي ستة عشر ضرسا من كل جانب أربع، فذلك كمال الدية في الأسنان كلها، وعلى هذا العدد حسابها، ومن الناس من يكون له عشرون ضرسا من كل جانب خمس، وليس على ذلك الحساب(١) ، إنما الحساب على ستة عشر، وإذا أصيب ضرس ممن له عشرون ففيه خمسة وعشرون دينارا، وإن أصيب العشرون كلها ففيها أربعمائة دينار، وكذلك إذا كانت فيها ستة عشر، وما انكسر من الضرس أو السن فبحسابه ».

[ ٢٣٠٠٨ ] ٢ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الحسن بن محبوب [ عن هشام بن سالم ](١) ، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، قال: قلت لأبي جعفرعليه‌السلام : أصلحك الله، إن بعض الناس له في فمه اثنان وثلاثون سنا، وبعضهم له ثمانية وعشرون، فعلى كم تقسم دية الأسنان؟ فقال: « الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سنا، اثنا عشر في مقاديم الفم، وستة عشر سنا في مواخيره، فعلى هذا قسمت دية الأسنان، فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب، فان ديتها خمسمائة درهم، وهي اثنا عشر سنا، فديتها كلها ستة آلاف درهم، ودية كل سن من الأضراس حتى

__________________

الباب ٣٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٣ ح ١٥٠٣.

(١) في نسخة: حساب.

٢ - الاختصاص ص ٢٥٤.

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث چ ١٩ ص ٣٠٢ ).


يذهب، على النصف من دية المقاديم، ففي كل سن كسر حتى يذهب، فان ديته مائتان وخمسون درهما، وهي ستة عشر ضرسا، فديتها كلها أربعة آلاف درهم، فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان، عشرة آلاف درهم، وإنما وضعت الدية على هذا، فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له، وما نقص فلا دية له، وهكذا وجدناه في كتاب عليعليه‌السلام ».

[ ٢٣٠٠٩ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إعلم أن دية الأسنان سواء، وهي اثنا عشر [ سنا ](١) ست من فوق وست من أسفل، منها أربع أنياب وأربع رباعيات، دية كل واحدة من هذه الاثني عشر خمسون دينارا، فذلك ستمائة دينار، وان دية الأضراس، وهي ستة عشر ضراسا، إن كان الدية مقسومة على ثمانية وعشرين سنا، كان ما يراد من الأربعة المسماة، وأضراس العقل لا دية فيها، إنما على من أصابها الأرش كأرش الخدش، بحساب محسوب لكل ضرس خمسة وعشرون دينارا، فذلك أربعمائة دينار إلى أن قال وما نقص من أضراسه أو أسنانه عن الثمان والعشرين، حط من أصل الدية بمقدار ما نقص منه ».

[ ٢٣٠١٠ ] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الأصابع سواء، والأسنان سواء، والثنية والضرس سواء ».

٣٦ -( باب أن من أصابع اليدين الدية، وكذا في أصابع الرجلين، وتقسم على عشرة، وحكم ما زاد وما نقص)

[ ٢٣٠١١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٨ ح ٢٢٢.

الباب ٣٦

١ - الجعفريات ص ١٣٠.


قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال: « في الإصبع عشر من الإبل، والأصابع من اليدين والرجلين كلها سواء، وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع ». وقال: « في الابهام خاصة مفصلان، ففي كل مفصل منهما نصف دية الابهام، وفي كل مفصل من الأصابع كلها ثلث دية الإصبع كاملة ».

[ ٢٣٠١٢ ] ٢ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين، أرأيت ما زاد منها على عشرة أصابع، أو نقص من عشرة، فيها دية؟ قال: فقال لي: « يا حكم، الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين، فما زاد أو نقص فلا دية له، وعشرة أصابع في الرجلين، فما زاد أو نقص فلا دية له، وفي كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهم، وفي كل إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم، وكلما كان فيها شلل فهو على الثلث من دية الصحاح ».

[ ٢٣٠١٣ ] ٣ - الشيخ الطوسي في النهاية: وقد روي: أن في الابهام ثلث دية اليد، وفي الأربع أصابع ثلثي ديتها بينها بالسوية، وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الصحيحة.

[ ٢٣٠١٤ ] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه جعل أصابع اليدين والرجلين سواء.

__________________

٢ - الاختصاص ص ٢٥٥.

٣ - النهاية ص ٧٦٨.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٨ ح ٢٢٣.


٣٧ -( باب دية السن إذا ضربت ولم تقع واسودت)

[ ٢٣٠١٥ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا اسودت السن إلى الحول ولم تقع(١) فديتها دية الساقط، وإذا انصدعت ولم تسقط فديتها نصف دية الساقط، وإن انكسر منها شئ فبحسابه من الخمسين دينار، وكذلك ما ينال الأضراس من سواد وصدع وكسر فبحسابه من الخمسة وعشرين الدينار، وروي: إذا تغيرت السن إلى السواد ديتها ستة دنانير، وإذا تغيرت إلى الحمرة فثلاثة دنانير، وإذا تغير إلى الخضرة فدينار ونصف ».

[ ٢٣٠١٦ ] ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أن في السن الأسود ثلث دية السن.

[ ٢٣٠١٧ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث في السن: « وإذا ضرب فاسود، فقد تم عقله ».

٣٨ -( باب دية الظفر)

[ ٢٣٠١٨ ] ١ - الصدوق في المقنع: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه قضى في الظفر إذا قطع بعشرة دنانير.

وقال في موضع آخر: وفي الظفر عشرة دنانير، لأنه عشر عشير الإصبع(١) .

__________________

الباب ٣٧

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٣.

(١) في نسخة: تسقط ( منه قده ).

٢ - المقنع ص ١٨٠.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٣ ح ١٥٠٣.

الباب ٣٨

١ - المقنع ص ١٩١.

(١) نفس المصدر ص ١٨١.


[ ٢٣٠١٩ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا أصيب ظفرا ابهام اليدين على ما يوجب النفقة، ففي كل واحدة منها ثلث دية أظفار اليد، ودية أظفار كل يد مائتان وخمسون دينارا، الثلث من ذلك ثلاث وثمانون دينارا وثلث، والدية في الأصابع الأربع في كل يد مائة وستة وستون دينارا وثلثان، الربع من ذلك واحد وأربعون دينارا وثلثان، ودية أظفار الرجلين كذلك، وروي: أن على كل ظفر ثلاثين دينارا، والعمل في دية الأظافير في اليدين والرجلين، على كل واحد ثلاثون دينارا ».

٣٩ -( باب دية مفاصل الأصابع والابهام)

[ ٢٣٠٢٠ ] ١ - الصدوق في المقنع: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه كان يفتي في كل مفصل من الأصابع بثلث عقل تلك الإصبع(١) ، إلا الابهام فإنه كان يفتي(٢) في مفصلها نصف عقل تلك الإصبع، لان لها مفصلين.

٤٠ -( باب أن في شحمة الأذن ثلث ديتها)

[ ٢٣٠٢١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال: « في شحمة الأذن، نصف دية الأذن ».

[ ٢٣٠٢٢ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وفي شحمة الأذن، ثلثا دية الأذن ».

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٣.

الباب ٣٩

١ - المقنع ص ١٩٠.

(١) في المخطوط: « الأصابع »وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: يقضي.

الباب ٤٠

١ - الجعفريات ص ١٢٩.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.


[ ٢٣٠٢٣ ] ٣ - الصدوق في المقنع: وفي شحمة الأذن(١) ثلث ديتها، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها، وفي خشاش الانف في كل واحد ثلث الدية.

٤١ -( باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء، إلى أن تبلغ ثلث الدية، فتضاعف دية أعضاء الرجل)

[ ٢٣٠٢٤ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « والمرأة تعاقل الرجل في الجراح ما بينها وبين ثلث الدية، فإذا جاوزت الثلث رجعت(١) جراح المرأة على النصف من جراح(٢) الرجل، لو أن أحدا قطع إصبع امرأة كان فيه مائة دينار، [ فان قطع لها إصبعين كان فيهما مائتا دينار ](٣) وكذلك في الثلاثة ثلاثمائة، وفي الأربعة مائتا دينار، لأنها لما جاوزت ثلث الدية، كان في كل إصبع خمسون لان دية المرأة خمسمائة، وهو في الجراح ما لم يبلغ الثلث ديتها كدية الرجل ».

[ ٢٣٠٢٥ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « دية المرأة ديتها نصف [ دية ](١) الرجل وهو خمسمائة دينار، وديات أعضائها كديات أعضائه ما لم تبلغ الثلث من دية الرجل، فإذا جاوزت الثلث رد إلى النصف، نظير الإصبع من أصابع اليد للرجل والمرأة، هما ستة في الدية، وهي الابهام مائة وستة وستون دينارا وثلثان، والمرأة والرجل في دية الأصابع سواء، لأنها إذا لم تجاوز

__________________

٣ - المقنع ص ١٨٩.

(١) في المصدر: الاذنين.

الباب ٤١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢٤.

(١) في المصدر: رجحت.

(٢) في المخطوط: « الجراحات »وما أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٤.

(١) أثبتناه من المصدر.


الثلث، فان قطع للمرأة زيادة إصبع وهو ثلاثة وثمانون دينارا وثلث، حتى يصير الجميع أربعمائة وستة عشر دينارا وثلثي دينار، وجب لها من جميع ذلك مائتا دينار وثمانية دنانير وثلث، وردت من بعد الثلث إلى النصف ».

٤٢ -( باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره، سوى الزوج والمولى)

[ ٢٣٠٢٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في امرأة افتضت جارية بيدها، قال: « عليها مهرها، وتوجع عقوبة ».

[ ٢٣٠٢٧ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام : « أنه رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام، فافتضت إحداهما صاحبتها الأخرى بإصبعها، فقضى على التي فعلت عقرها، ونالها بشئ من ضرب ».

[ ٢٣٠٢٨ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، في الرجل يغتصب البكر فيفتضها وهي أمة، قال: « عليه الحد، ويغرم العقر، فان كانت حرة، فلها مهر مثلها ».

[ ٢٣٠٢٩ ] ٢ - الصدوق في المقنع: ورفع إلى عليعليه‌السلام جاريتان دخلتا الحمام فاقتضت إحداهما الأخرى بإصبعها، فقضى على التي فعلت عقلها.

[ ٢٣٠٣٠ ] ٥ - البحار، نقلا عن كتاب مقصد الراغب: عن أمير المؤمنين

__________________

الباب ٤٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٢ ح ١٤٦٨.

٢ - الجعفريات ص ١٣٧.

٣ - الجعفريات ص ١٠٣.

٤ - المقنع ص ١٨٨.

٥ - بحار الأنوار ج ١٠٤ ص ٤٢٢ ح ١٠.


عليه‌السلام : أنه قضى في جاريتين دخلتا الحمام فاقتضت واحدة الأخرى بإصبعها، فألزمها المهر وحدها، وقالعليه‌السلام : « تمسكوا بقضائي حتى تلقوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فيكون القاضي بينكما » فوافوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فحدثوه حديثهم فاحتبى ببردة عليه، ثم قال: « أنا أقضي بينكم إن شاء الله تعالى » فنادى رجل من القوم، أن علياعليه‌السلام قد قضى في ذلك بقضاء، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « هو كما قضى عليعليه‌السلام » فرضوا.

٤٣ -( باب أن في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية)

[ ٢٣٠٣١ ] ١ - الشيخ الطوسي في كتاب النهاية: وفي عين البهيمة إذا فقئت، ربع قيمتها، على ما جاءت به الآثار.

[ ٢٣٠٣٢ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، قضى في عين الدابة، ربع قيمتها ».

٤٤ -( باب ثبوت أرش الخدش، وعدم جواز خدش المؤمن بغير إذن)

[ ٢٣٠٣٣ ] ١ - محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات: ( عن علي بن الحسن، عن الحسن بن الحسين السجالي )(١) ، عن فحول بن إبراهيم، عن أبي مريم، قال: قال لي أبو جعفرعليه‌السلام : « عندنا الجامعة، وهي

__________________

الباب ٤٣

١ - كتاب النهاية ص ٧٨١.

٢ - الجعفريات ص ١٤٢.

الباب ٤٤

١ - بصائر الدرجات ص ١٨٠ ح ٣١، وعنه في البحار ج ٢٦ ص ٤٨.

(١) كذا في المخطوط والبحار، وفي المصدر: علي بن الحسن بن الحسين السنجائي.


سبعون ذراعا، فيها كل شئ حتى أرش الخدش ».

[ ٢٣٠٣٤ ] ٢ - وعن محمد بن الحسين، عن الحسن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنه سئل عن الجامعة، قال: « تلك صحيفة سبعون ذراعا إلى أن قال وليس من قضية إلا هي فيها، حتى أرش الخدش ».

[ ٢٣٠٣٥ ] ٣ - وعن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض رجاله، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « يا أبا محمد، إن عندنا الجامعة إلى أن قال فيها كل حلال وحرام، وكل شئ يحتاج إليه الناس، حتى الأرش في الخدش ».

[ ٢٣٠٣٦ ] ٤ - وعن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن حمران، عن سليمان بن خالد، قال: سمعتهعليه‌السلام يقول: « إن عندنا الصحيفة يقال لها: الجامعة، ما من حلال ولا حرام إلا وهو فيها، حتى أرش الخدش ».

[ ٢٣٠٣٧ ] ٥ - وعن يعقوب بن إسحاق الرازي الحريري، عن أبي عمران الأرمني، عن علي بن الحكم(١) ، عن منصور بن حازم، وعبد الله بن أبي يعفور، قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ان عندنا صحيفة طولها سبعون ذراعا، فيها ما يحتاج إليه، حتى إن فيها أرش الخدش ».

__________________

٢ - بصائر الدرجات ص ١٦٢ ح ٢.

٣ - بصائر الدرجات ص ١٦٣ ح ٤.

٤ - بصائر الدرجات ص ١٦٤ ح ٨.

٥ - بصائر الدرجات ص ١٦٤ ح ١٠.

(١) في المصدر: « يعقوب بن إسحاق الرازي عن الحريري عن أبي عمران الأرمني عن عبد الله بن الحكم »والظاهر أن الصحيح « يعقوب بن إسحاق الضبي عن أبي عمران الأرمني عن عبد الله بن الحكم »( راجع معجم رجال الحديث ج ٢٠ ص ١٣١ و ج ٢١ ص ٢٦٥ و ج ٨ ص ١٦٢ ).


[ ٢٣٠٣٨ ] ٦ - وعن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن ابن بكير، عن محمد بن عبد الملك قال: كنا عند أبي عبد اللهعليه‌السلام نحوا من ستين رجلا، قال(١) : « عندنا والله صحيفة طولها سبعون ذراعا، ما خلق الله من حلال أو حرام إلا وهو فيها، حتى أن فيها أرش الخدش ».

[ ٢٣٠٣٩ ] ٧ - وعن إبراهيم بن هاشم، عن يحيى بن أبي عمران، عن يونس، عن حماد بن عثمان، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ما يقرب منه.

وعن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن أبان، عن عبد الرحمن أبي عبد الله، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مثله(١) .

وعن العباس بن معروف، عن القاسم بن عروة.

وعبد الله بن جعفر، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن عروة عن أبي العباس، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مثله(٢) .

[ ٢٣٠٤٠ ] ٨ - وعن علي بن الحسن عن أبيه، عن إبراهيم بن محمد الأشعري، عن مروان، عن الفضيل قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : « يا فضيل، عندنا كتاب عليعليه‌السلام ، سبعون ذراعا، ما على الأرض شئ يحتاجون إليه الا وهو فيه، حتى أرش الخدش » ثم خط بيده على إبهامه.

__________________

٦ - بصائر الدرجات ص ١٦٤ ح ١١.

(١) في المصدر زيادة: فسمعته يقول.

٧ - بصائر الدرجات ص ١٦٥ ح ١٥.

(١) نفس المصدر ص ١٦٥ ح ١٨.

(٢) نفس المصدر ص ١٦٥ ح ١٩.

٨ - بصائر الدرجات ص ١٦٧ ح ١.


وعن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد(١) ، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن الحكيم، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، ما يقرب منه(٢) .

[ ٢٣٠٤١ ] ٩ - وعن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ما يقرب منه.

[ ٢٣٠٤٢ ] ١٠ - وعن حنان بن عثمان بن زياد(١) قال: دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقال بإصبعه على ظهر كفه فمسحها عليه، ثم قال: « إن عندنا لأرش هذا فما دونه ».

[ ٢٣٠٤٣ ] ١١ - وعن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن جعفر بن بشير، عن رجل، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ما ترك عليعليه‌السلام شيئا إلا كتبه، حتى أرش الخدش ».

[ ٢٣٠٤٤ ] ١٢ - وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « ان عندي الجفر الأبيض إلى أن قال حتى أن فيه الجلدة بالجلدة، ونصف الجلدة، وثلث الجلدة، وربع الجلدة، وأرش الخدش ».

[ ٢٣٠٤٥ ] ١٣ - وعن أحمد بن الحسن بن فضال، عن أبيه، عن ابن بكير

__________________

(١) في المخطوط: « محمد بن الحسين بن سعيد »وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٥ ص ٢٤٨ ).

(٢) نفس المصدر ص ١٦٧ ح ٣.

٩ - بصائر الدرجات ص ١٦٧ ح ٥.

١٠ - بصائر الدرجات ص ١٦٨ ح ١٠.

(١) في المصدر: حنان بن عثمان عن زياد.

١١ - بصائر الدرجات ص ١٦٨ ح ١١.

١٢ - بصائر الدرجات ص ١٧٠ ح ١.

١٣ - بصائر الدرجات ص ١٦٤ ح ١١.


( وأحمد بن محمد )(١) ، عن محمد بن عبد الملك، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « عندنا والله صحيفة طولها سبعون ذراعا، ما خلق الله من حلال ولا حرام الا وهو فيها، حتى أرش الخدش » وقال بظفره على ذراعه فخط به الخبر.

[ ٢٣٠٤٦ ] ١٤ - وعن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عمر، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وان عندنا الجامعة إلى أن قال فيها كل حلال وحرام، وكل شئ يحتاج الناس إليه، حتى الأرش في الخدش وضرب بيده إلي، فقال تأذن لي يا أبا محمد » قال: قلت: جعلت فداك [ إنما ](١) أنا لك، اصنع ما شئت، فغمزني [ بيده ](٢) فقال: « حتى أرش هذا » كأنه مغضب، الخبر.

وأحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ما يقرب منه(٣) . وبهذا المضمون أحاديث كثيرة، فيه وفي الارشاد والاحتجاج وغيرها(٤) .

٤٥ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات الأعضاء)

[ ٢٣٠٤٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،

__________________

(١) ليس في المصدر والظاهر زيادته، ومحمد بن عبد الملك لعله تصحيف وصوابه محمد بن عبده ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢٢ ص ١٦١ و ج ١٦ ص ٢٦٢ ).

١٤ - بصائر الدرجات ص ١٧١ ح ٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) بصائر الدرجات ص ١٧٣ ح ٦.

(٤) ارشاد المفيد ص ٢٧٤ والاحتجاج ص ٣٧٢.

الباب ٤٥

١ - الجعفريات ص ١٣٠.


قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام ، قال: « في حلمة ثدي المرأة، ثمن الدية ».

[ ٢٣٠٤٨ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام : قضى في رجل فقئت عين ابنه وهو صغير، فوهب الأب للذي فقأ عين ولده دية العين، قال: « جائز ».

[ ٢٣٠٤٩ ] ٣ - دعائم الاسلام: بإسناده عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه قضى في جلدة الرأس إذا سلخت ( ففيها الدية كاملة )(١) .

[ ٢٣٠٥٠ ] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « في اللحيين إذا كسرا ثم جبرا بغير عيب فديتهما مائة دينار، وأربعون دينارا، لكل لحي سبعون إذا برئ بغير عيب، وإذا رض اللحى(١) فربع الدية مائتان وخمسون دينارا، وإذا رض الذقن فثلث الدية، وإن كسر وجبر بغير عيب، فديته مائة دينار، وان عيب فمائة وثلاثون، وإن انصدع فثلاثة أخماس ديته ».

[ ٢٣٠٥١ ] ٥ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « في العصعص إذا كسر فلا يملك نفسه، الدية كاملة ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٢٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٠ ح ١٤٩٠.

(١) في المخطوط: « ففيه الدية »وما أثبتناه من المصدر.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٤ ح ١٥٠٩.

(١) في المخطوط: « اللحم »وما أثبتناه من المصدر.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٥٢٩.



أبواب ديات المنافع

١ -( باب أن في كل واحد من السمع والصوت والشلل، الدية كاملة)

[ ٢٣٠٥٢ ] ١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « والصوت كله من الغنن والبحح ألف دينار، وشلل اليدين ألف دينار، وذهاب السمع كله ألف دينار، وذهاب البصر كله ألف دينار » الخبر.

٢ -( باب أن من ضرب فنقص بعض كلامه، قسمت الدية على الحروف، وأعطي بقدر ما نقص)

[ ٢٣٠٥٣ ] ١ - دعائم الاسلام: بإسناده عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « في اللسان الدية كاملة » يعني إذا اصطلم(١) ، وما نقص منه فبحسابه، وما نقص أيضا من الكلام فبحسابه.

[ ٢٣٠٥٤ ] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من ضرب أو

__________________

أبواب ديات المنافع

الباب ١

١ - كتاب الديات ص ١٣٨.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٤ ح ١٥٠٥.

(١) في المصدر زيادة: كله.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٤ ح ١٥٠٦.


قطع من لسانه فلم يصب بعض الكلام، فإنه ينظر إلى ما لا يصيبه من الحروف، فيعطى الدية بحساب ذلك من حروف المعجم، وهي ثمانية وعشرون حرفا، كل حرف منها خمسة وثلاثون دينارا، وأربعة أخماس دينار ».

[ ٢٣٠٥٥ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « سألت العالمعليه‌السلام ، عن رجل طرف لغلام فقطع بعض لسانه، فافصح ببعض الكلام ولم يفصح ببعض، فقال: يقرأ حروف المعجم، فما أفصح به طرح من الدية، وما لم يفصح به الزم من الدية، فقلت: كيف ذلك؟ قال: بحساب الجمل وهو حروف أبيجاد من واحد إلى ألف، وعدد حروفه ثمانية وعشرون حرفا، فيقسم لكل حرف جزء من الدية الكاملة، ثم يحط من ذلك ما بين عنه ويلزم الباقي، ودية اللسان دية كاملة ».

[ ٢٣٠٥٦ ] ٤ - الشيخ الطوسي في النهاية: وإذا كان لسانه صحيحا، وادعى انه لا يفصح بشئ من الحروف، كان عليه القسامة حسب ما قدمناه، وقد روي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « يضرب لسانه بإبرة، فان خرج منه دم أسود، كان صادقا في قوله، وان خرج احمر كان كاذبا ».

٣ -( باب ما يمتحن به من أصيب بعض سمعه، وما يلزم من ديته، وانه ان رد عليه سمعه، لم يلزمه رد الدية)

[ ٢٣٠٥٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « ان علياعليهم‌السلام ، قضى في رجل ضرب فذهب بعض

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٣.

٤ - كتاب النهاية ص ٧٦٧.

الباب ٣

١ - الجعفريات ص ١٣١.


سمعه، فقال عليعليه‌السلام : تمسك اذنه المصابة، ثم ترسل الصحيحة، ثم ينقر له بالدرهم، حتى إذا بلغ مداه، قاسوه وحسبوه كم ذراعا، ثم يقلب إلى الجانب الآخر، ثم ينقر له بالدرهم حتى إذا انتهى إلى مداه، قاسوه وحسبوه كم ذراعا هو، ثم ينظرون هل هو سواء، صدق وإن لم يكن سواء اتهم، فان جاء سواء امسكوا الصحيحة، ثم أرسلوا المصابة، ثم نقر له بالدرهم، حتى إذا بلغ مداه قاسوه وحسبوه، فان جاء سواء صدق، ثم يجعلون الدية على قدر الأذرع، فيعطونه على قدر ما نقص من سمعه ».

[ ٢٣٠٥٨ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا ضرب الرجل فذهب سمعه كله ففيه الدية كاملة، فإن اتهم ضرب له بالشئ الذي له صوت بقربه من حيث لا يراه ولا يعلم به، ويتغفل بذلك وبالصوت والكلام، حتى يوقف على ذهاب سمعه ».

[ ٢٣٠٥٩ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فان أصاب السمع شئ، فعلى قياس العين، يصوت له بشئ يصوت بقربه ويحسب ويقاس ذلك ».

٤ -( باب أن من ضرب إنسانا فذهب بصره وشمه ولسانه، لزمه ثلاث ديات، وما يمتحن به المدعي لذلك)

[ ٢٣٠٦٠ ] ١ - البحار، عن كتاب مقصد الراغب: ومن قضايا أمير المؤمنينعليه‌السلام (١) : أن رجلا ضرب رجلا على هامته، فادعى المضروب أنه لا يبصر بعينه شيئا، وأنه لا يشتم رائحة، وأنه قد خرس فلا ينطق، فقال

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٢ ح ١٥٠٠.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

الباب ٤

١ - بحار الأنوار ج ١٠٤ ص ٤١٢ ح ٢٠.

(١) في المصدر زيادة: أنه رفع إليه.


أمير المؤمنينعليه‌السلام : « إن كان صادقا [ فقد ](٢) وجب [ له ](٣) ثلاث ديات » فقيل له: كيف يستبرأ منه يا أمير المؤمنين، حتى يعلم صدقه؟ فقال: « أما ما ادعاه في عينيه أنه لا يبصر بهما شيئا، فإنه يستبرأ ذلك بان يقال له: انظر إلى عين الشمس، فإن كان صحيحا لم يتمالك أن يغمض عينيه، والا بقيتا مفتوحتين، وأما ما ادعاه في خياشيمه، فإنه يستبرأ بحراق يدنى من أنفه، فإن كان صحيحا إذا وصلت رائحة الحراق إلى رأسه دمعت عيناه ونحى رأسه، وأما ما ادعاه في لسانه، وانه لا ينطق، فإنه يستبرأ بإبرة تضرب على لسانه، فان خرج الدم أحمر فقد كذب، وان خرج الدم اسود فهو صادق ».

٥ -( باب أنه لا يقاس بصر العين في يوم غيم)

[ ٢٣٠٦١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، قال: لا تقاس عين في يوم غيم ».

٦ -( باب أن من ضرب انسانا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وجماعه، لزمه ست ديات)

[ ٢٣٠٦٢ ] ١ - الصدوق في المقنع: وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، في رجل ضرب بعصا، فذهب سمعه وبصره ولسانه وفرجه وعقله(١) وهو

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

الباب ٥

١ - الجعفريات ص ١٣١.

الباب ٦

١ - المقنع ص ١٨٦.

(١) جاء في هامش المخطوط ما نصه: « قد سقط في المتن أحد الستة والظاهر أنه الجماع »منه قده. علما بأن الحر العاملي « قده »قد أخرج الحديث في الوسائل الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب ديات المنافع عن الكافي فيه زيادة: « وانقطع جماعة »، وقال


حي، بست ديات.

٧ -( باب حكم من ذهب عقله وعاد، ومن ضرب ضربة فجنت جنايتين فصاعدا)

[ ٢٣٠٦٣ ] ١ - الصدوق في المقنع: وسأل أبو حمزة الثمالي أبا جعفرعليه‌السلام ، عن رجل ضرب رأس رجل بعود فسطاط، فأمه(١) حتى ذهب عقله، قال: « عليه الدية » قال: فان عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر، فرجع إليه عقله، اله أن يأخذ الدية من الرجل؟ قال: « لا، قد مضت الدية بما فيها » قال: فان مات بعد شهرين أو ثلاثة، وقال أصحابه: نريد أو نقتل الرجل الضارب، قال: « إذا أرادوا أن يقتلوه، يؤدوا الدية فيما بينهم وبين سنة، فان مضت السنة فليس لهم أن يقتلوه، ومضت الدية بما فيها ».

[ ٢٣٠٦٤ ] ٢ - وسأل حفص بن البختري أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل ضرب على رأسه، فذهب سمعه وبصره، واعتقل لسانه، ثم مات، فقال: « إن كان ضربة بعد ضربة، اقتص منه ثم قتل، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة، قتل ولم يقتص منه ».

__________________

المجلسي قده في مرآة العقول ج ٤ ص ٢٠٥: « لعل المراد بذهاب الفرج ذهاب منفعة البول بالسلس، أو أنه لا يستمسك غائطه ولا بوله، ويحتمل أن يكون في اللسان ديتان لذهاب منفعة الذوق والكلام معا، فيكون قوله: وانقطع جماعه، عطف تفسير ».

الباب ٧

١ - المقنع ص ١٨٤.

(١) أمه بفتح الهمزة وتشديد الميم وفتحها: ضرب رأسه ضربة بلغت أم الدماغ، وهي الأمة من الشجاج ( لسان العرب ج ١٢ ص ٣٣ ).

٢ - المقنع ص ١٨٥.


٨ -( باب أن من ضرب فذهب بعض بصره، فله بنسبة ما نقص من دية العين، وما يمتحن به)

[ ٢٣٠٦٥ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « إن علياعليهم‌السلام ، قضى في الرجل يضرب فيذهب بعض بصره، فقال: يؤخذ بيضة فيخرج ما في جوفها، ثم يعلق بشعرة، فيمسك عينه المصابة، ثم ترسل الصحيحة، ثم يلوح له بالبيضة حتى إذا بلغ مداها، قاسوه وحسبوه كم ذراعا هو وكم خطوة، ثم يقلب إلى الجانب الآخر، ثم ليعين له بالبيضة، حتى إذا بلغ مداها قاسوه وحسبوه كم ذراعا هو وكم خطوة، فإذا كان سواء صدق، وإن لم يكن سواء اتهموه، فان صدق وحاسبوه، نظروا ما بين الصحيحة إلى المصابة فيقدر ما نقص من بصره، وأعطوه بعدد الخطى والأذرع، وجعلوا الدية على حساب ذلك ».

[ ٢٣٠٦٦ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في الرجل يضرب فيذهب بعض بصره: قال: « يعطى الدية بحساب ذلك، يؤخذ بيضة فيخرج ما في جوفها، وتعلق بشعرة بيد رجل، وتربط عينه المصابة، ثم يلوح الرجل له بالبيضة وهو يمشي ويتباعد منه، فكلما قال: أراها، زاد، حتى يقول: لا أرى شيئا، فإذا قال ذلك علم ذلك المكان، ثم انصرف، ويمشي أيضا بين يديه من ناحية أخرى، حتى يقول: لا أراه، فيعلم ذلك المكان، يفعل ذلك من أربع جهات(١) ، ثم يقاس بعضها على بعض، فان استوت صدق، وإن زاد بعضها على بعض، قيل

__________________

الباب ٨

١ - الجعفريات ص ١٣٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣١ ح ١٤٩٨.

(١) في المخطوط: « مواضع » وما أثبتناه من المصدر.


له: فقد كذبت، ويعاد عليه الامر من أوله، حتى يستوي القياس من أربع جهات، وينبغي ان يستر ما بينه وبين الماشي بالبيضة، فلا يرى نقل قدميه، لئلا يحسب الخطى، فإذا اعتدل ذلك علم أنه منتهى بصره الصحيح، ثم تربط عينه الصحيحة وترسل المضروبة، ويفعل به كما فعل به أولا، فإذا استوى قياسه، نظر ما بينه وبين الأول، وحسب له من الدية مثل ما نقص» .

وكذلك قالعليه‌السلام يفعل في السمع، وينقر له بالدرهم.

[ ٢٣٠٦٧ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا أصيب الرجل في احدى عينيه بعلة من الرمي أو غيره، فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة، فينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة، ثم تغطي عينه الصحيحة، فينظر ما منتهى عينه المصابة، فيعطى ديته بحساب ذلك ».

٩ -( باب دية سلس البول والغائط، والافضاء، ومن داس بطن رجل حتى أحدث)

[ ٢٣٠٦٨ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام : « أنه قضى في الرجل يضرب فلا يستطيع أن يحبس بوله، وفي الرجل يضرب فلا يستطيع أن يحبس غائطه، الدية كاملة ».

[ ٢٣٠٦٩ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام : في الرجل يضرب فيصيبه الفحج(١) في البول، قال: « الدية كاملة » وفي الرجل يضرب

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

الباب ٩

١ - الجعفريات ص ١١٩.

٢ - الجعفريات ص ١١٩.

(١) الفحج: تباعد ما بين الرجلين ( لسان العرب ج ٢ ص ٣٤٠ ).


فيسلسل بوله، الدية كاملة» .

[ ٢٣٠٧٠ ] ٣ - الصدوق في المقنع: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنه سئل عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله، قال: « إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية كاملة، فإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلث الدية وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية ».

١٠ -( باب أن في رفع الطمث ثلث الدية، بعد الحلف إن لم يعد بعد سنة)

[ ٢٣٠٧١ ] ١ - الصدوق في المقنع: وسأل أبو بصير أبا جعفرعليه‌السلام ، فقال: ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها، فعقر رحمها، وأفسد(١) طمثها، وذكرت أنه قد ارتفع طمثها عنها لذلك، وقد كان طمثها مستقيما؟ قال: « ينتظر بها سنة، فان صلح رحمها، وعاد طمثها إلى ما كان، وإلا استحلفت واغرم ضاربها ثلث ديتها، لفساد رحمها وارتفاع طمثها ».

١١ -( باب أن في القلب إذا أرعد فطار الدية، وفي الصعر الدية)

[ ٢٣٠٧٢ ] ١ - الصدوق في المقنع: وقضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في القلب إذا ذعر فطار بالدية.

__________________

٣ - المقنع ص ١٨٨.

الباب ١٠

١ - المقنع ص ١٨٩.

(١) في نسخة: فسد ( منه قده ).

الباب ١١

١ - المقنع ص ١٩١.


١٢ -( باب عدد القسامة في اثبات الجناية على المنافع والأعضاء)

[ ٢٣٠٧٣ ] ١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « فإذا أصيب الرجل في احدى عينيه، فإنما يقاس ببيضة تربط على عينه المصابة، وينظر ما منتهى بصر عينه المصابة، فيعطى دية من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء القسامة على ستة نفر، على قدر ما أصيب من عينه، فإن كان سدس بصره حلف الرجل وحده وأعطي، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة رجال، وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة رجال، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال، ذلك في القسامة في العين(١) ».

قال: وأفتىعليه‌السلام فيمن لم يكن له من يحلف معه، ولم يوثق به، ما ذهب من بصره، انه يضاعف عليه اليمين، إن كان سدس بصره حلف واحدة، وإن كان الثلث حلف مرتين، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات، وإن كان بصره كله حلف ست مرات، ثم يعطى، وإن أبى أن يحلف لم يعط إلا ما حلف عليه، ووثق منه فصدق إلى أن قال وإن أصاب سمعه شئ فعلى نحو ذلك، يضرب له شئ لكي يعلم منتهى سمعه، ثم يقاس ذلك، والقسامة على نحو ما ينقص(٢) من سمعه، فإن كان سمعه كله فعلى نحو ذلك، وإن خيف منه فجور، ترك

__________________

الباب ١٢

١ - كتاب الديات ص ١٣٨.

(١) في المصدر: العينين.

(٢) في المخطوط: ينتقص وما أثبتناه من المصدر.


حتى يغفل ثم يصاح، به فان سمع عاوده الخصوم إلى الحاكم، والحاكم يعمل فيه برأيه، ويحط(٣) عنه بعض ما أخذ.

وإن كان النقص في الفخذ أو في العضد، فإنه يقاس بخيط، تقاس رجله الصحيحة أو يده الصحيحة، ثم تقاس به المصابة فيعلم ما نقص من يده أو رجله، وان أصيب الساق أو الساعد فمن الفخذ أو العضد يقاس، وينظر الحاكم قدر فخذه.

١٣ -( باب حكم من نقص بعض نفسه، وما يمتحن به)

[ ٢٣٠٧٤ ] ١ - الصدوق في المقنع: وسأل رفاعة بن موسى أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل ضرب رجلا فنقص بعض نفسه، بأي شئ يعرف؟ قال: « بالساعات » قال: وكيف بالساعات؟ قال: « ان النفس إذا طلع الفجر هو في الشق الأيمن من الانف، فإذا مضت الساعة صار إلى الأيسر، فتنظر ما بين نفسك ونفسه، ثم تحسب، ثم يؤخذ بحساب ذلك منه ».

[ ٢٣٠٧٥ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « دية النفس ألف دينار، ودية نقصان النفس فالحكم أن تحسب الأنفاس التامة، ويقعد منها ساعة ثم يحسب أنفاس ناقص النفس، ويعطى من الدية بمقدار ما ينقص منها ».

١٤ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات المنافع)

[ ٢٣٠٧٦ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،

__________________

(٣) في المخطوط: « ويحبط » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١٣

١ - المقنع ص ١٨٨.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٤.

الباب ١٤

١ - الجعفريات ص ١٣٠.


قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : « أنه قضى في الرجل إذا ضربت رجله، فلم يستطع أن يقبضها صاحبها، انه قد تم عقلها ».



أبواب ديات الشجاج والجراح

١ -( باب أقسامها وتفسيرها)

[ ٢٣٠٧٧ ] ١ - الصدوق في معاني الأخبار: وجدت بخط سعد بن عبد الله، مثبتا في الشجاج وأسمائها، قال الأصمعي: أول الشجاج الحارصة وهي التي تحرص الجلد أي تشققه ومنه قيل حرص القصار الثوب إذا شقه، ثم الباضعة وهي التي تشقق اللحم بعد الجلد، ثم المتلاحمة وهي التي أخذت اللحم ولم تبلغ السمحاق، ثم السمحاق وهي التي بينها وبين العظم قشيرة رقيقة هي السمحاق، ومنه قيل: في السماء سماحيق من غيم، وعلى الشاة سماحيق من شحم، ثم الموضحة وهي التي تبدي وضح العظم، ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم، ثم المنقلة وهي التي تخرج منها فراش العظام، والفراش قشرة تكون على العظم دون اللحم، ومنه(١) قول النابغة: ويتبعها منه فراش الحواجب.

ثم الأمة وهي التي تبلغ(٢) أم الرأس، وهي الجلدة التي تكون على الدماغ ومعنى العثم: ان يجبر على غير استواء.

__________________

أبواب ديات الشجاج والجراح

الباب ١

١ - معاني الأخبار ص ٣٢٩.

(١) في المخطوط: « منها » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المخطوط: « قلع » وما أثبتناه من المصدر.


٢ -( باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها)

[ ٢٣٠٧٨ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، قضى: في الهاشمة عشر من الإبل ».

[ ٢٣٠٧٩ ] ٢ - وبهذا الاسناد: أن علياعليه‌السلام ، قضى في الجائفة ثلث الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي المنقلة عشر من الإبل.

[ ٢٣٠٨٠ ] ٣ - وبهذا الاسناد: أن علياعليه‌السلام قضى في الموضحة بخمس من الإبل، أو قيمتها من الذهب والورق(١) .

[ ٢٣٠٨١ ] ٤ - وبهذا الاسناد: أن علياعليه‌السلام قضى في السمحاق أربعة أبعرة أو قيمتها من الذهب والورق، وهي الشجة التي خالطت اللحم كله، حتى وصلت إلى جلد الرأس.

[ ٢٣٠٨٢ ] ٥ - وبهذا الاسناد: أن علياعليه‌السلام قضى في الدامعة نصف بعير، وهي التي تدمع العين، ولا تخرج الدم.

[ ٢٣٠٨٣ ] ٦ - وبهذا الاسناد: أن علياعليه‌السلام قضى في الدامية بعيرا، وهي الشجة يسيل منها الدم.

[ ٢٣٠٨٤ ] ٧ - وبهذا الاسناد: أن علياعليه‌السلام قضى في اللاصقة

__________________

الباب ٢

١ - الجعفريات ص ١٣٢.

٢ - الجعفريات ص ١٣٢.

٣ - الجعفريات ص ١٣٢.

(١) الورق، بفتح الواو وكسر الراء: الفضة ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٢٤٥ ).

٤ - الجعفريات ص ١٣٢.

٥ - الجعفريات ص ١٣٢.

٦ - الجعفريات ص ١٣٣.

٧ - الجعفريات ص ١٣٣.


بعيرين، وهي التي ألصقت القشر الذي فوق الجلد.

[ ٢٣٠٨٥ ] ٨ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « ودية الجراحة في الأعضاء كلها، في الرأس والوجه وسائر الجسد، من السمع والبصر والصوت والعقل، واليدين والرجلين، في القطع والكسر والصدع، والبطط والموضحة والدامية، ونقل العظام، والناقبة، تكون في شئ من ذلك، فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب [ و ](١) لم تنقل منه العظام، فان ديته معلومة، فإذا أوضح منه ولم تنقل منه العظام، فدية كسره ودية موضحته، ولكل عظم كسر معلومة، فدية نقل عظامه نصف دية كسره، ودية موضحته ربع دية كسره، فما وارث الثياب من ذلك غير قصبتي الساعد والأصابع، وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلك العضو(٢) الذي هي(٣) فيه.

وفي النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شئ من الرجل من أطرافه، فديتها عشر دية الرجل مائة دينار» (٤) .

[ ٢٣٠٨٦ ] ٩ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن أبيه، عن آبائه: « أن أمير المؤمنينعليهم‌السلام قضى في الدامعة وهي الشجة تحك الجلد ويرشح ويرشح الدم منها كالدمع، وهي الدامعة(١) الصغرى، بخمسة دنانير، وفي الدامعة(٢) الكبرى، وهي أكبر منها، يسيل منها الدم بعشرة دنانير، وفي الفاقرة وهي التي تفقر الجلد ولا تقطع من اللحم شيئا،

__________________

٨ - كتاب الديات ص ١٣٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المخطوط: « العظم » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في المخطوط: « هن » وما أثبتناه من المصدر.

(٤) نفس المصدر ص ١٤٨.

٩ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٨.

(١) في المخطوط: « الدامية » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المخطوط: « الدامية » وما أثبتناه من المصدر.


باثني عشر دينارا ونصف دينار، وفي الباضعة وهي التي تقطع الجلد وتبضع اللحم أي تقطع منه شيئا بعشرين دينارا، وفى المتلاحمة(٣) وهي التي تخالط اللحم وتبلغ فيه، بثلاثين ديارا، وفي السمحاق وهي التي تقطع الجلد واللحم كله، وتصل إلى جلد الرأس الذي على العظم، بأربعين دينارا، وفي الموضحة وهي التي توضح العظم، بخمسين دينارا ».

[ ٢٣٠٨٧ ] ١٠ - وعن أمير المؤمنين، وأبي جعفر، وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « في الهاشمة مائة دينار وهي التي تهشم عظم الرأس وفي المنقلة مائة وخمسون دينارا وهي التي تنقل منها العظام، أو يخرج مما يتشظى، وينكسر منها عظم أو عظام، قليلة أو كثيرة صغيرة أو كبيرة ».

[ ٢٣٠٨٨ ] ١١ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في نقل كل عظم في الجسد إذا تشظى منه شئ، فخرج من غير أن ينقصم العظم باثنين، فدية ذلك مثل دية نصف كسره.

[ ٢٣٠٨٩ ] ١٢ - وعنهعليه‌السلام : أنه قضى في المأمومة بثلث دية النفس، وهي التي تؤم الدماغ تكسر العظم وتصل إليه.

[ ٢٣٠٩٠ ] ١٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وكل ما في الانسان منه واحد ففيه دية كاملة، وكل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية [ تامة ](١) وفي إحداهما النصف، وجعل دية الجراح في الأعضاء حسب ذلك، فدية كل عظم كسر يعلم ما دية القسم، فدية كسره نصف ديته، ودية موضحته ربع

__________________

(٣) في المخطوط: الملاحمة، وما أثبتناه من المصدر.

١٠ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٩ ح ١٥٣٦.

١١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٩ ح ١٥٣٧.

١٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٠ ح ١٥٣٨.

١٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

(١) أثبتناه من المصدر.


دية كسره» .

[ ٢٣٠٩١ ] ١٤ - الصدوق في المقنع: وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في الهاشمة عشرا من الإبل.

قال: وفي السمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم، فإذا كانت في الوجه فالدية على قدر الشين، وفي المأمومة ثلث الدية وهي التي قد نفذت العظم ولم تصل إلى الجوف، فهي فيما بينهما، وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي بلغت جوف الدماغ وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل وهي التي قد صارت قرحة ينقل منها العظام(١) .

٣ -( باب أن جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية، إلى أن تبلغ ثلث دية النفس فتتضاعف دية جراح الرجل)

[ ٢٣٠٩٢ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام في دية المرأة: « وديات أعضائها كديات أعضائه، ما لم يبلغ الثلث من دية الرجل، فإذا جازت الثلث رد إلى النصف ».

[ ٢٣٠٩٣ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « جراحات النساء على انصاف جراحات الرجال ».

قلت: لا بد من حمله على ما إذا زادت على الثلث.

__________________

١٤ - المقنع ص ١٨٨.

(١) نفس المصدر ص ١٨١.

الباب ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٤.

٢ - الجعفريات ص ١٢٢.


٤ -( باب أرش اللطمة)

[ ٢٣٠٩٤ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه: « أن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قضى في الرجل يضرب وجهه فيحمر موضع الضربة، ففيه دينار ونصف، وان اخضر أو اسود فثلاثة دنانير، وإن كانت الضربة على العين فاحمرت وشرقت فثلاثة دنانير، وإن اخضرت وما حولها فستة دنانير، وما اخضر فبحساب ذلك ».

[ ٢٣٠٩٥ ] ٢ - الصدوق في المقنع: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في اللطمة بالوجه تسود، أن أرشها ستة دنانير، فإن اخضرت فأرشها ثلاثة دنانير، فإن احمرت فأرشها دينار ونصف.

٥ -( باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء، بخلاف ديات جراحات البدن)

[ ٢٣٠٩٦ ] ١ - دعائم الاسلام: بإسناده عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « والموضحة في الرأس والوجه أرشها واحد، وكل موضحة في الجسد على عظم من عظامه، فديتها ربع دية كسره ».

[ ٢٣٠٩٧ ] ٢ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في الموضحة في الرأس والوجه سواء ».

__________________

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٨ ح ١٥٣٥.

٢ - المقنع ص ١٨٦.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٨ ح ١٥٣٥.

٢ - الجعفريات ص ٢٤٦.


٦ -( باب أن دية الجرح عمدا، إنما تثبت مع عدم إرادة القصاص، ومع التراضي)

[ ٢٣٠٩٨ ] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفرعليه‌السلام في حديث قال: فسألته: ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات؟ قال: فقال: « ليس الخطأ مثل العمد، العمد في القتل والجراحات فيها قصاص، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات » الخبر.

[ ٢٣٠٩٩ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « القتل والجراحات ( التي يقتص )(١) منها، العمد فيه القود، والخطأ فيه الدية على العاقلة ».

٧ -( باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس، فعلى الجاني الدية، الا دية ما وهب)

[ ٢٣١٠٠ ] ١ - الصدوق في المقنع: فإن شج رجل رجلا موضحة، ثم طلب فيها فوهبها له، ثم انتقضت به فقتلته، فهو ضامن للدية الا قيمة الموضحة، لأنه وهبها(١) ولم يهب النفس.

__________________

الباب ٦

١ - الاختصاص ص ٢٥٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٥ ح ١٤٤٧.

(١) في المخطوط: تقتص، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٧

١ - المقنع ص ١٨١.

(١) في المصدر: وهبها له.


٨ -( باب أن دية الجراح والشجاج في العبد، بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر)

[ ٢٣١٠١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليه‌السلام ، قضى في موضحة العبد نصف عشر قيمته ».

[ ٢٣١٠٢ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « جراحة العبد على النصف من جراحة الحر(١) في عينه نصف ثمة، وفي يده نصف ثمنه، وفي رجله نصف ثمنه، وفي مارنه(٢) نصف ثمنه ».

[ ٢٣١٠٣ ] ٣ - الصدوق في المقنع: واعلم أن جراحات العبد، على نحو جراحات الأحرار في الثمن.

٩ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات الشجاج والجراح)

[ ٢٣١٠٤ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام : « أنه قضى في العضة إذا أدمى اليد أو الظفر أو الوجه،

__________________

الباب ٨

١ - الجعفريات ص ١٢٤.

٢ - الجعفريات ص ١٢٤.

(١) بياض في المخطوط، وما أثبتناه من المصدر، وقد استظهرها المصنف ( قده ) في هامش المخطوط.

(٢) المارن: ما دون قصب الانف ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٣١٦ ).

٣ - المقنع ص ١٨٦.

الباب ٩

١ - الجعفريات ص ١٢١.


أن أرشها بعير، وان ذهب من العاض فلا شئ عليه ».

[ ٢٣١٠٥ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قضى في رجل عض رجلا، فنتر يده من فيه فاقتلع ثناياه، فأبطلها أمير المؤمنين ( السلام عليه ).

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨٢.



أبواب العاقلة

١ -( باب أن عاقلة أهل الذمة الامام، وعاقلة العبد مولاه، وانه إذا كان للذمي مال، فجنايته في ماله)

[ ٢٣١٠٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ليس بين أهل الذمة معاقل ما جنوا من قتل أو جراح عمدا أو خطأ فهي في أموالهم ».

٢ -( باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم، وانهم يضمنون دية الخطأ)

[ ٢٣١٠٧ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه: « ان أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قضى في قتل الخطأ بالدية على العاقلة، وقالعليه‌السلام : تؤدى في ثلاث سنين في كل سنة ثلث ».

[ ٢٣١٠٨ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام : أنه أتي برجل قتل رجلا خطأ، فقال له: « من عشيرتك وقرابتك؟ » فقال: ما لي في هذا البلد عشيرة ولا قرابة، قال: « فمن أي بلد أنت؟ » قال: أنا رجل من أهل الموصل، ولدت بها

__________________

أبواب العاقلة

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٦ ح ١٤٠٥.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٤ ح ١٤٤٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٤ ح ١٤٤٦.


ولي بها قرابة وأهل بيت، فسأل أمير المؤمنينعليه‌السلام عنه، فلم يجد له بالكوفة عشيرة ولا قرابة، فكتب إلى عامله على الموصل: « اما بعد فأن فلان بن فلان، وحليته كذا وكذا، قتل رجلا من المسلمين خطأ، وقد ذكر أنه من أهل الموصل، وان له بها قرابة وأهل بيت، وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان بن فلان، وحليته كذا وكذا، فإذا ورد عليك إن شاء الله، وقرأت كتابي فافحص عن أمره، وسل عن قرابته من المسلمين، فاجمعهم إليك، ثم انظر فإن كان منهم رجل يرثه، له سهم من الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته، فألزمه الدية، وخذه بها نجوما في ثلاث سنين، وإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب، وكان قرابته سواء في النسب، وكان له قرابة من قبل أبيه وقرابة من قبل أمه سواء في النسب، فاقض الدية على قرابته من قبل أبيه، وعلى قرابته من قبل أمه من الرجال المذكورين(١) من المسلمين، ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية، وعلى قرابته من قبل أمه [ من الرجال ](٢) ثلث الدية، فإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه، فاقض الدية على قرابته من قبل أمه من الرجال المذكورين [ من ](٣) المسلمين، ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين، وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أمه، فاقض الدية على أهل الموصل ممن ولد بها ونشأ، ولا تدخل فيهم غيرهم من أهل البلدان، ثم استأد ذلك منهم في ثلاث سنين، في كل سنة نجما، حتى تستوفي إن شاء الله، وإن لم لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل، ولم يكن من أهلها، فاردده إلي مع رسولي فلان بن فلان، فأنا وليه والمؤدي عنه، لا يطل دم امرئ مسلم ».

__________________

(١) كذا في المخطوط والحجرية والمصدر، وقد استظهر المصنف ( قده ) المدركين، وكذا في الموضع الآخر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.


٣ -( باب أن العاقلة لا تضمن عمدا ولا شبهة ولا إقرارا ولا صلحا، وإنما تضمن الخطأ المحض)

[ ٢٣١٠٩ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، قال: « أخبرني أبي: أن علياعليهم‌السلام ، كان يقول: ليس على العاقلة دية العمد، إنما عليهم دية الخطأ ».

ورواه أيضا عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن جده، عنهعليهم‌السلام ، مثله، إلا أن فيه: « ليس على العاقل »(١) .

[ ٢٣١١٠ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام : في الرجل يصيب الجراحة عمدا، مثل الجائفة والمأمومة والمنقلة وكسر العظم، ان ذلك كله في ماله خاصة، ليس على العاقل منه شئ.

[ ٢٣١١١ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ليس على العاقلة دية العمد، وإنما عليهم دية الخطأ ».

[ ٢٣١١٢ ] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا، ولا صلحا، ولا اعترافا ».

[ ٢٣١١٣ ] ٥ - الصدوق في المقنع: واعلم أن العاقلة لا تضمن عمدا، ولا إقرارا، ولا صلحا.

__________________

الباب ٣

١ - الجعفريات ص ١٣٢.

(١) نفس المصدر ص ١٣٢ الا انه مطابق للحديث الذي قبله أي ان فيه ( ليس على العاقلة ).

٢ - الجعفريات ص ١٣٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٥ ح ١٤٤٨.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٦ ح ١٤٤٩.

٥ - المقنع ص ١٨٩.


[ ٢٣١١٤ ] ٦ - عوالي اللآلي: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تعقل العاقلة عمدا ».

٤ -( باب أنه لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا، وحكم ما دون السمحاق)

[ ٢٣١١٥ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « لا تحمل العاقلة إلا الموضحة وما فوقها، وما كان دون ذلك فإنه يكون في مال الجارح ».

[ ٢٣١١٦ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ولا يؤدي على العاقلة من الجراح، إلا ما فيه الثلث من الدية فصاعدا، وما كان دون ذلك ففي مال الجاني خاصة دون أوليائه ».

٥ -( باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته البدويين، ومن القروي على عاقلته من القرويين)

[ ٢٣١١٧ ] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفرعليه‌السلام في حديث قال: ثم قال: « يا حكم، إذا كان الخطأ في القتل أو الجراحات وكان بدويا، فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه من البدويين، قال: وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا، فان دية ما جنى من

__________________

٦ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٦٥ ح ٢٢.

الباب ٤

١ - الجعفريات ص ١٣٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٥ ح ١٤٤٨.

الباب ٥

١ - الاختصاص ص ٢٥٤.


الخطأ على أوليائه من القرويين ».

٦ -( باب أن العاقلة لا تضمن إلا ما قامت عليه البينة، فان أقر القاتل فمن ماله)

[ ٢٣١١٨ ] ١ - دعائم الاسلام: بإسناده عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أقر الرجل بقتل خطأ وجراحة فعليه الدية من ماله [ في ](١) ثلاث سنين، فان شهد شهود أن قتله الخطأ فقد صدقوه، والدية على عاقلته، لا يكون الخطأ على العاقلة الا بشهادة عدول، [ و ](١) لا تؤدى باعتراف القاتل، ولا بصلحه ».

٧ -( باب حكم عمد الأعمى)

[ ٢٣١١٩ ] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبيدة، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام : عن أعمى فقأ عين رجل صحيح متعمدا؟ قال: فقال: « يا أبا عبيدة، إن عمد الأعمى مثل الخطأ، فيه الدية من ماله، فإن لم يكن له مال، فان دية ذلك على الامام، ولا يبطل حق مسلم ».

٨ -( باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران)

[ ٢٣١٢٠ ] ١ - الصدوق في المقنع: وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام ،

__________________

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٦ ح ١٤٥١.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ٧

١ - الاختصاص ص ٢٥٥

الباب ٨

١ - المقنع ص ١٨٩.


يجعل جناية المعتوه على عاقلته، خطأ كانت جنايته أو عمدا.

[ ٢٣١٢١ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، قال: « قال علي بن أبي طالبعليه‌السلام : ليس بين الصبيان قصاص، عمدهم خطأ يكون فيه العقل ».

[ ٢٣١٢٢ ] ٢ - وبهذا الاسناد: أن علياعليه‌السلام ، قضى في رجل اجتمع هو وغلام على قتل رجل، فقتلاه، فقال عليعليه‌السلام : « إذا بلغ الغلام خمسة أشبار بشبر نفسه، اقتص منه واقتص له » فقاسوا الغلام فلم يكن بلغ خمسة أشبار، فقضى عليعليه‌السلام بالدية.

[ ٢٣١٢٣ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصبي، فعمدهما خطأ، على عاقلتهما ».

[ ٢٣١٢٤ ] ٥ - الصدوق في المقنع: وليس على الصبيان قصاص، عمدهم خطأ، تحمله العاقلة.

٩ -( باب حكم جناية المكاتب خطأ)

[ ٢٣١٢٥ ] ١ - الصدوق في المقنع: والمكاتب إذا قتل رجلا خطأ، فعليه من الدية بقدر ما أدى من مكاتبته، وعلى مولاه ما بقي من قيمته، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له، إنما ذلك على امام المسلمين.

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٢٤.

٣ - الجعفريات ص ١٢٥.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٤.

٥ - المقنع ص ١٨٥.

الباب ٩

١ - المقنع ص ١٨٣.


١٠ -( باب نواد ما يتعلق بأبواب العاقلة وغيرها)

[ ٢٣١٢٦ ] ١ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن قبيصة بن مخارق الهلالي، قال: أتيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في دية لزمتنا، فقال: « أقم عندنا حتى نعاونك عليها، واعلم أنه لا تحل المسألة لاحد، إلا لا حدى ثلاثة: إما لدية لزمته، ولا قوة له على أدائها، فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك » الخبر.

[ ٢٣١٢٧ ] ٢ - وفيه مرسلا: أن الله تعالى قال: « من دعاني أجبته، ومن سألني أعطيته، ومن أعطاني شكرته، ومن عصاني سترته، ومن قصدني أبقيته، ومن عرفني خيرته، ومن أحبني ابتليته، ومن أحببته قتلته، ومن قتلته فعلي ديته، ومن علي ديته فانا ديته ».

[ ٢٣١٢٨ ] ٣ - عوالي اللآلي: روى سعيد بن المسيب: أن امرأتين من هذيل اقتتلتا، فقتلت إحداهما الأخرى، ولكل زوج وولد، فبرأ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، الزوج والولد، وجعل الدية على العاقلة.

[ ٢٣١٢٩ ] ٤ - وروى أبو هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، فاختصموا إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقضى في دية جنينها غرة عبد أو أمة وفي رواية: [ عبد ](١) أو وليدة، فقال حمل بن مالك [ بن ](٢) النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف

__________________

الباب ١٠

١ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٧٩.

٢ - تفسير أبي الفتوح الرازي.

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٦٦٦ ح ١٥٨.

٤ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٦٤٨ ح ١١١.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر وهو الصواب « راجع تقريب التهذيب ج ١ ص ٢٠١ ح ٥٨٥ ».


أغرم دية من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل(٣) ، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « [ ان ](٤) هذا من إخوان الكهان » من أجل سجعه الذي سجعه(٥) ، وفي رواية: « أسجع كسجع الجاهلية؟! هذا كلام شاعر »(٦) وروي مثل ذلك في أخبار أهل البيتعليهم‌السلام (٧) .

__________________

(٣) يطل: يهدر دمه ( النهاية ج ٣ ص ١٣٦ ).

(٤) أثبتناه من المصدر.

(٥) عوالي اللآلي ج ٣ ص ٦٤٨ ح ١١٢.

(٦) نفس المصدر ج ٣ ص ٦٤٨ ح ١١٣.

(٧) نفس المصدر ج ٣ ص ٦٤٨ ح ١١٤.


( صورة خط المؤلف ادام الله ظله )

وقد وفينا بحمدالله تعالى ومنه وطوله وإحسانه، بما وعدنا من استدراك جملة مما فات عن شيخنا الأجل الأكمل المحدث المتبحر ( الحر العاملي ) عامله الله بلطفه الخفي والجلي، من فنون الأخبار الدينية الفرعية في مجموعته الشريفة كتاب ( وسائل الشيعة ) مع قلة الاستعداد والبضاعة وفقد المعين، فان جاء مرضياً فهو من فضل رب العالمين.

وقد وافق منه بيد مؤلفه العبد المذنب المسيء ( حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي ) يوم ولادة الامام الهمام، الذي ببركة مجاورة تربته الزكية، رزقنا الله تعالى تأليف هذا الجامع التام ( أبي محمد الحسن بن محمد الزكي )عليهم‌السلام ، وهو العاشر من ربيع الآخر من سنة ( ١٣١٣ ) ثلاثة عشر بعد المائة الثالثة عشر، حامداً مصلياً مستغفراً.


الفهرس

[ كتاب الحدود والتعزيرات ]

أبواب مقدمات الحدود، وأحكامها العامة ٧

١ - ( باب وجوب اقامتها بشروطها، وتحريم تعطيلها ). ٧

٢ - ( باب أن كل ما خالف الشرع، فعليه حد أو تعزير ). ٩

٣ - ( باب عدم جواز تجاوز الحد وتعديه، فمن تجاوزه قيد بالزيادة، وحكم من ضرب حدا فمات )  ١٠

٤ - ( باب أن صاحب الكبيرة إذا أقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة، إلا الزاني ففي الرابعة )  ١٢

٥ - ( باب أنه ينبغي إقامة الحد في الشتاء في آخر ساعة من النهار، وفي الصيف في أبرده ). ١٣

٦ - ( باب أنه لاحد على مجنون، ولا صبي، ولا نائم ). ١٣

٧ - ( باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد ). ١٤

٨ - ( باب أنه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو ). ١٤

٩ - ( باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين، جلد حتى ينهى عن نفسه ). ١٥

١٠ - ( باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد إلا أن يكون رجما أو قتلا، ويضرب المقر بالرجم الحد إذا رجع )  ١٥

١١ - ( باب حكم المريض، والأعمى، والأخرس، والأصم، وصاحب القروح، والمستحاضة، إذا لزمهم الحد )  ١٦

١٢ - ( باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم لم يلزمه شئ من الحد ). ١٩

١٣ - ( باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل، حد أولا ثم قتل، فإن كان فيها قطع قدم على القتل وأخر عن الجلد )  ٢٠

١٤ - ( باب ان من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد، واستحباب اختيار التوبة على الاقرار عند الامام )  ٢٠

١٥ - ( باب جواز العفو عن الحدود التي للناس، قبل المرافعة إلى الامام ). ٢١


١٦ - ( باب أنه لا يعفو عن الحدود التي لله إلا الامام، مع الاقرار لا مع البينة، وان من عفا عن حقه فليس له الرجوع )  ٢٢

١٧ - ( باب أنه لا حد لمن لا حد عليه، كالمجنون يقذف أو يقذف ). ٢٣

١٨ - ( باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الامام وعدم قبولها، وحكم الشفاعة في غير ذلك )  ٢٣

١٩ - ( باب أنه لا كفالة في حد ). ٢٥

٢٠ - ( باب حكم إرث الحد ). ٢٥

٢١ - ( باب أنه لا يمين في حدود، وأن الحدود تدرأ بالشبهات ). ٢٦

٢٢ - ( باب عدم جواز تأخير إقامة الحد ). ٢٧

٢٣ - ( باب تحريم ضرب المسلم بغير حق، وكراهة الأدب عند الغضب ). ٢٧

٢٤ - ( باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب، وكراهة ضربه عند معصية سيده، واستحباب اختيار عتقه أو بيعه )  ٢٩

٢٥ - ( باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم ). ٢٩

٢٦ - ( باب وجوب إقامة الحد على الكفار، إذا فعلوا المحرمات جهرا، أو رفعوا إلى حاكم المسلمين )  ٣٠

٢٧ - ( باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه، وتأديبه بقدر ذنبه ولا يفرط ). ٣١

٢٨ - ( باب أنه يكره أن يقيم الحد في حقوق الله، من لله عليه حد مثله ). ٣٢

٢٩ - ( باب أن الامام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله وجب أن يقيمه، وإذا كان من حقوق الناس لم يجب إقامته، إلا أن يطلبه صاحبه ). ٣٤

٣٠ - ( باب أنه يستحب أن يولى الشهود الحدود ). ٣٤

٣١ - ( باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم، لم يقم عليه الحد، ويضيق عليه حتى يخرج فيقام عليه، وإن جنى في الحرم أقيم عليه الحد فيه ). ٣٥

٣٢ - ( باب نوادره ما يتعلق بأبواب الحدود، والاحكام العامة ). ٣٦


أبواب حد الزنا ٣٩

١ - ( باب أقسام حدود الزنى، وجملة من أحكامها ). ٣٩

٢ - ( باب ثبوت الاحصان الموجب للرجم في الزنى، بأن يكون له فرج حرة أو أمة يغذو عليه ويروح، بعقد دائم أو ملك يمين، مع الدخول، وعدم ثبوت الاحصان بالمتعة ). ٤٢

٣ - ( باب عدم ثبوت الاحصان مع وجود الزوجة الغائبة، ولا الحاضرة التي لا يقدر على الوصول إليها، فلا يجب الرجم على أحدهما بالزنى ). ٤٣

٤ - ( باب حكم ما لو كان أحد الزوجين حرا والآخر رقا، أو أحدهما نصرانيا والآخر يهوديا )  ٤٤

٥ - ( باب عدم ثبوت الاحصان قبل الدخول بالزوج والأمة، وكذا العبد إذا أعتق وتحته حرة، حتى يطأها بعد العتق )  ٤٤

٦ - ( باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع الاحصان، وكذا لو زنى بكافرة، وكذا لو وطأ أمته بعد ما زوجها )  ٤٦

٧ - ( باب أن غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير، وعليها الجلد لا الرجم، وان كانت محصنة، وكذا البالغ مع غير البالغة )  ٤٦

٨ - ( باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الامام، على الرجلين والمرأتين، والرجل والمرأة، إذا وجدا في لحاف واحد أو ثوب واحد مجردين، من غير ضرورة ولا قرابة، ويقتلان في الرابعة ). ٤٧

٩ - ( باب كيفية الجلد في الزنى وجملة من أحكامه ). ٤٩

١٠ - ( باب أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهداء، يشهدون على معاينة الايلاج، وذكر جملة من أحكامهم )  ٥٠

١١ - ( باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة إذا لم يكن محصنا ). ٥١

١٢ - ( باب كيفية الرجم، وجملة من أحكامه ). ٥٢

١٣ - ( باب حكم الزاني إذا فر من الحفيرة ). ٥٣

١٤ - ( باب ثبوت الزنى بالاقرار أربع مرات لا أقل منها، وكيفية الاقرار، وجملة من أحكام الحد )  ٥٥


١٥ - ( باب أن من أكره المرأة على الزنى، فعليه القتل بالسيف، محصنا كان أو غير محصن )  ٥٦

١٦ - ( باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنى، ولو بان تمكن من نفسها خوفا من الهلاك عند العطش، وتصدق إذا ادعت )  ٥٦

١٧ - ( باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف، فإن لم يقتل خلد في السجن مطلقا، وكذا ذات المحرم، وحكم زوجة الأب ). ٥٨

١٨ - ( باب أن الزاني الحر إذا جلد ثلاثا، قتل في الرابعة ). ٥٩

١٩ - ( باب حكم الزنى في حال الجنون ). ٦٠

٢٠ - ( باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها، أو بأمته بعد ما زوجها ). ٦٠

٢١ - ( باب حكم من زنى في اليوم مرارا ). ٦١

٢٢ - ( باب حد نفي الزاني ). ٦١

٢٣ - ( باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنى، فشهد لها النساء بالبكارة، قبلت شهادتهن وسقط الحد )  ٦٣

٢٤ - ( باب أن من زنى ثم جن، وجب عليه الحد ). ٦٣

٢٥ - ( باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة في حقه لم يقبل منه، وكذا ان تزوجت ذات البعل أو ذات العدة أو زنت في العدة، وما يجب مع انتفاء الشبهة ). ٦٣

٢٦ - ( باب حكم من باع امرأته ). ٦٥

٢٧ - ( باب حكم وطئ المطلقة بعد العدة وفيها ). ٦٦

٢٨ - ( باب أنه يجب على المملوك إذا زنى نصف الحد خمسون جلدة، ولا يرجم وإن كان محصنا، إلا ما استثني )  ٦٦

٢٩ - ( باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنى، رجم في التاسعة عبدا كان أو أمة ويعطى مولاه القيمة من بيت المال )  ٦٧

٣٠ - ( باب أن المملوك إذا تحرر بعضه ثم زنى، فعليه حد الحر بقدر الحرية، وحد الرق بقدر الرقية )  ٦٧

٣١ - ( باب حكم من وطأ مكاتبته، وقد تحرر بعضها ). ٦٨

٣٢ - ( باب قتل اليهودي والنصراني إذا زنى بمسلمة، وإن أسلم عند إرادة الحد ). ٦٩


٣٣ - ( باب حكم المرأة إذا زنت فحملت، فقتلت ولدها سرا ). ٦٩

٣٤ - ( باب حكم المرأة إذا تشبهت لرجل حتى واقعها ). ٧٠

٣٥ - ( باب حكم من غصب أمة فاقتضها، أو اقتض حرة ولو بإصبعه ). ٧٠

٣٦ - ( باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت، وليس بينهما رحم، أو تحت فراشها )  ٧١

٣٧ - ( باب أن المرأة إذا أقرت أربعا انها زنت بفلان، لزمها حد الزنى وحد القذف، وليس على الرجل شئ )  ٧١

٣٨ - ( باب استحباب طلاق الزوجة الزانية، وجواز امساكها ). ٧٢

٣٩ - ( باب حكم من رأى زوجته تزني ). ٧٣

٤٠ - ( باب جواز منع الامام من الزنى والمحرمات، ولو بالحبس والقيد ). ٧٣

٤١ - ( باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية ). ٧٤

٤٢ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد الزنى ). ٧٤

أبواب حد اللواط. ٧٩

١ - ( باب أن حد الفاعل مع عدم الايقاب كحد الزنى، ويقتل المفعول به على كل حال، مع بلوغه وعقله واختياره )  ٧٩

٢ - ( باب حد اللواط مع الايقاب ). ٨٠

٣ - ( باب ثبوت اللواط بالاقرار أربعا لا أقل، وسقوط الحد بالتوبة بعد الاقرار ). ٨٣

أبواب حد السحق والقيادة ٨٥

١ - ( باب أن حد السحق حد الزنى مائة جلدة، مع عدم الاحصان، والقتل معه ). ٨٥

٢ - ( باب حكم ما لو وجدت المرأتان في لحاف واحد مجردتين ). ٨٦

٣ - ( باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته، فساحقت بكرا فحملت ). ٨٦

٤ - ( باب حكم المرأة إذا اقتضت بكرا بإصبعها ). ٨٧

٥ - ( باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا، وينفى من المصر ). ٨٧


أبواب حد القذف.. ٨٩

١ - ( باب تحريمه، حتى قذف من ليس بمسلم مع عدم الاطلاع، وكذا قذف المقذوف القاذف )  ٨٩

٢ - ( باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة، إذا نسب الزنى إلى أحد، أو إلى أمه، أو أبيه )  ٩١

٣ - ( باب ثبوت الحد على من قذف رجلا، بان نسبه إلى اللواط فاعلا أو مفعولا ). ٩٣

٤ - ( باب حكم المملوك في الحد، قاذفا ومقذوفا، قنا ومبعضا ). ٩٤

٥ - ( باب حكم قذف الصغير الكبير، وبالعكس ). ٩٥

٦ - ( باب حكم قذف ولد المقرة بالزنى المحدودة ). ٩٥

٧ - ( باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة، والمغصوبة، واللقيط، وابن الملاعنة ). ٩٦

٨ - ( باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة، فأنكرت ثم أقرت، لزمها حد القذف ). ٩٦

٩ - ( باب حكم تكرر القذف، قبل الحد وبعده ). ٩٧

١٠ - ( باب حكم من قذف جماعة ). ٩٧

١١ - ( باب أنه إذا قذف جماعة واحدا، فعلى كل واحد حد، وكذا شهود الزنى إذا نقصوا عن الأربعة أو لم يعدلوا )  ٩٨

١٢ - ( باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته، أو قال لها: لم أجدك عذراء، أو شهد على امرأة أربعة بالزنى أحدهم زوجها )  ٩٨

١٣ - ( باب حكم قذف الأب الولد وأمه، إذا انتقل حق الحد إلى الولد ). ٩٩

١٤ - ( باب كيفية حد القاذف ). ١٠٠

١٥ - ( باب أن من أقر بالقذف ثم جحد، لم يسقط عنه الحد ). ١٠٠

١٦ - ( باب حكم أهل الذمة ونحوهم، إذا قذفوا أو قذفوا ). ١٠٠

١٧ - ( باب أنه إذا تقاذف اثنان، سقط عنهما الحد، ولزمهما التعزير ). ١٠١

١٨ - ( باب ان من سب وعرض ولم يصرح بالقذف فلا حد عليه، وعليه التعزير، وكذا لو نسبه إلى غير الزنى واللواط، وكذا في الهجاء، وحكم من قال: لا أب لك ولا أم ). ١٠٢


١٩ - ( باب جواز عفو المقذوف عن حقه الأصلي، والمنتقل إليه بالميراث ). ١٠٤

٢٠ - ( باب أن من عفا عن حده في القذف، لم يكن له الرجوع في العفو ). ١٠٤

٢١ - ( باب حكم من أقر بولد ثم نفاه ). ١٠٤

٢٢ - ( باب أن من قال لاخر: احتلمت بأمك، فعليه التعزير لا الحد ). ١٠٥

٢٣ - ( باب قتل من سب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، أو غيره من الأنبياء عليهم‌السلام). ١٠٥

٢٤ - ( باب قتل من سب عليا أو غيره من الأئمة عليهم‌السلام، ومطلق الناصب مع الامن ). ١٠٧

٢٥ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد القذف ). ١٠٧

أبواب حد المسكر ١٠٩

١ - ( باب تحريمه مطلقا ). ١٠٩

٢ - ( باب ثبوت الارتداد والقتل، على من شرب الخمر مستحلا ). ١٠٩

٣ - ( باب أن حد الشرب ثمانون جلدة، وإن شرب قليلا ). ١٠٩

٤ - ( باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ، قليلهما وكثيرهما ). ١١١

٥ - ( باب أنه لا فرق في حد الشرب، بين الحر والعبد، والمسلم والذمي، إذا تظاهر ). ١١٢

٦ - ( باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا، من أي الأنواع كان ). ١١٢

٧ - ( باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان ). ١١٣

٨ - ( باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم ). ١١٤

٩ - ( باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما، يقتل في الثالثة، بعد جلد مرتين ). ١١٥

١٠ - ( باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب من انتفاء الجنون ). ١١٦

١١ - ( باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع ). ١١٧


أبواب حد السرقة ١١٩

١ - ( باب تحريمها ). ١١٩

٢ - ( باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته، ويقطع فيما زاد ). ١٢١

٣ - ( باب أن السرقة لا تثبت إلا بالاقرار مرتين مع عدم البينة، وحكم ما لو رجع المقر ). ١٢٢

٤ - ( باب حد السرقة وكيفيته ). ١٢٣

٥ - ( باب أن من سرق قطعت يده اليمنى، فان سرق ثانية قطعت رجله اليسرى، فان سرق ثالثة سجن مؤبدا حتى يموت، وينفق عليه من بيت المال، فان سرق في السجن قتل ). ١٢٥

٦ - ( باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا، لم يجز قطع يمينه ). ١٢٧

٧ - ( باب حكم من أقر بالسرقة، بعد الضرب أو العذاب أو الخوف ). ١٢٧

٨ - ( باب أنه من نقب بيتا لم يجب عليه القطع قبل أن يخرج المتاع بل يعزر، وان من أخرج ثيابا وادعى أن صاحبها أعطاه إياها، فلا قطع عليه مع عدم البينة بالسرقة ). ١٢٨

٩ - ( باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع ). ١٢٩

١٠ - ( باب أن السارق يلزمه القطع، ويغرم ما أخذ، وتجب عليه التوبة ). ١٣٠

١١ - ( باب حكم أشل اليد ومقطوعها، في السرقة والقصاص ). ١٣٠

١٢ - ( باب أنه لا قطع على المختلس علانية، وعليه التعزير ). ١٣١

١٣ - ( باب حكم الطرار ). ١٣٢

١٤ - ( باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال من دونه ). ١٣٢

١٥ - ( باب حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة ). ١٣٣

١٦ - ( باب أنه لا يقطع الضيف، ولكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق ). ١٣٤

١٧ - ( باب أنه لا يقطع الا من سرق من حرز، وجملة ممن لا يقطع ). ١٣٤

١٨ - ( باب حكم النباش ). ١٣٦

١٩ - ( باب حكم من سرق حرا فباعه ). ١٣٨

٢٠ - ( باب حكم نفي السارق ). ١٣٨

٢١ - ( باب أنه لا يقطع سارق الطير ). ١٣٨


٢٢ - ( باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها، ولا في سرقة الثمار قبل إحرازها )  ١٣٩

٢٣ - ( باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال ). ١٤٠

٢٤ - ( باب أنه لا يقطع السراق في عام المجاعة في شئ مما يؤكل ). ١٤١

٢٥ - ( باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية أو غير عارية ). ١٤١

٢٦ - ( باب حكم الصبيان إذا سرقوا ). ١٤٢

٢٧ - ( باب حكم سرقة العبد ). ١٤٥

٢٨ - ( باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة في لزوم القطع، ولا بد من حسم يد السارق إذا قطعت وعلاجها، والانفاق عليه حتى تبرأ، وأمره بالتوبة، واستحباب تولية الشاهدين القطع ). ١٤٦

٢٩ - ( باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم، وحكم العفو عن السارق ). ١٤٧

٣٠ - ( باب حكم سرقة الآبق والمرتد ). ١٤٨

٣١ - ( باب أنه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه وأكلوه، قطعت أيمانهم مع الشرائط )  ١٤٨

٣٢ - ( باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع، وإذا قامت عليه بينة قطع ). ١٤٩

٣٣ - ( باب في نوادر ما يتعلق بأبواب حد السرقة ). ١٤٩

أبواب حد المحارب.. ١٥٥

١ - ( باب أقسام حدودها وأحكامها ). ١٥٥

٢ - ( باب أن كل من شهر السلاح لإخافة الناس فهو محارب لا للعب سواء كان في مصر أو غيره، من بلاد الاسلام أو الشرك )  ١٥٨

٣ - ( باب حكم نفي المحارب، وحكم الناصب ). ١٥٩

٤ - ( باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام، وينزل في الرابع، ويصلى عليه، ويدفن )  ١٦٠

٥ - ( باب جواز دفاع المحارب وقتاله وقتله، إذا لم يندفع بدونه ). ١٦١


أبواب حد المرتد. ١٦٣

١ - ( باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه، وذكر جملة من أحكامه ). ١٦٣

٢ - ( باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام، فان تاب وإلا قتل، وحكم ما لو ارتد مرة أخرى )  ١٦٥

٣ - ( باب أن المرأة المرتدة لا تقتل، بل تحبس وتضرب ويضيق عليها ). ١٦٦

٤ - ( باب حكم الزنديق والمنافق والناصب ). ١٦٧

٥ - ( باب حكم الغلاة والقدرية ). ١٦٨

٦ - ( باب حكم من شتم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، وادعى النبوة كاذبا ). ١٧١

٧ - ( باب أن الإباق بمنزلة الارتداد، وأن المرتد إذا سرق قطع ثم قتل ). ١٧٢

٨ - ( باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد ). ١٧٣

٩ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد المرتد ). ١٨٧

أبواب نكاح البهائم. ١٨٩

١ - ( باب تعزير ناكح البهيمة، وجملة من أحكامه ). ١٨٩

٢ - ( باب أن من زنى بميتة، أو لاط بميت، فعليه حد الزنى واللواط ). ١٩٠

أبواب بقية الحدود والتعزيرات.. ١٩١

١ - ( باب أن حد الساحر القتل ). ١٩١

٢ - ( باب تعزير من سأل بوجه الله ). ١٩٢

٣ - ( باب ثبوت السحر بشهادة شاهدين عدلين، وتحريم تعلمه، ووجوب التوبة منه ). ١٩٣

٤ - ( باب من يجب حبسه ). ١٩٣

٥ - ( باب حكم من أكل لحم الخنزير أو شواه وحمله، ومن أكل الميتة والدم والربا، عالما بالتحريم أو جاهلا )  ١٩٣

٦ - ( باب حد التعزير ). ١٩٤

٧ - ( باب حكم شهود الزور ). ١٩٥

٨ - ( باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان، ومن أفطر في شهر رمضان ). ١٩٥


أبواب الدفاع. ١٩٧

١ - ( باب جواز الدفاع عن النفس والمال ). ١٩٧

٢ - ( باب عدم وجوب الدفاع عن المال ). ١٩٧

٣ - ( باب جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة، وإن خاف القتل ). ١٩٨

٤ - ( باب أن دم المدفوع هدر ). ١٩٨

٥ - ( باب وجوب معونة الضعيف والخائف من لص وسبع وغيرهما، ورد عادية الماء والنار عن المسلمين )  ١٩٩

٦ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب بقية الحدود والتعزيرات ). ١٩٩

كتاب.. ٢٠١

القصاص.. ٢٠١

أبواب القصاص في النفس.. ٢٠٥

١ - ( باب تحريم القتل ظلما ). ٢٠٥

٢ - ( باب تحريم الاشتراك في القتل المحرم، والسعي فيه، والرضى به ). ٢١١

٣ - ( باب ثبوت الكفر والارتداد، باستحلال قتل المؤمن بغير حق ). ٢١٥

٤ - ( باب تحريم الضرب بغير حق ). ٢١٥

٥ - ( باب تحريم قتل الانسان نفسه ). ٢١٦

٦ - ( باب تحريم قتل الانسان ولده، وقتل المرأة من ولدت من الزنى ). ٢١٧

٧ - ( باب أنه يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل، ولو نطفة ). ٢١٨

٨ - ( باب أنه لا يجوز لاحد أن يقتل بغير حق، ولا يؤوي قاتلا، ولا يدعي لغير أبيه، ولا ينتمي إلى غير مواليه )  ٢١٨

٩ - ( باب أن من قتل مؤمنا على دينه، فليست له توبة، والا صحت توبته ). ٢٢٠

١٠ - ( باب أنه يشترط في التوبة من القتل، اقرار القاتل به، وتسليم نفسه للقصاص أو الدية، والكفارة وهي كفارة الجمع في العمد، والمرتبة في الخطأ). ٢٢١

١١ - ( باب تفسير قتل العمد، والخطأ، وشبه العمد ). ٢٢٣

١٢ - ( باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد ). ٢٢٤


١٣ - ( باب حكم من أمر غيره بالقتل ). ٢٢٦

١٤ - ( باب حكم من امر عبده بالقتل ). ٢٢٦

١٥ - ( باب حكم من أمسك رجلا فقتله آخر، وآخر ينظر إليهم ). ٢٢٧

١٦ - ( باب حكم من دعا آخر من منزله ليلا فأخرجه ). ٢٢٨

١٧ - ( باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص، فان تراضى الولي والقاتل بالدية أو أقل أو كثر جاز )  ٢٢٩

١٨ - ( باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه شئ، وإن قتل الأعلى فليس على الأسفل شئ )  ٢٣٠

١٩ - ( باب حكم من دفع انسانا على آخر فقتله، أو نفر به دابة ). ٢٣٠

٢٠ - ( باب أن من دفع لصا أو محاربا أو نحوهما، فلا قود ولا دية عليه ). ٢٣١

٢١ - ( باب أن من أراد الزنى بامرأة، فدفعته عن نفسها فقتلته، فلا شئ عليها من قصاص ولا دية )  ٢٣٢

٢٢ - ( باب أن من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص، وكذا من قتل في حد من حدود الله، ومن قتل في حدود الناس، فديته من بيت المال ). ٢٣٣

٢٣ - ( باب أن من اطلع إلى دار لينظر عورة لأهلها فلهم منعه، فان أصر فلهم قلع عينه إن خفى ذلك، وإن لم يندفع بدون القتل جاز ). ٢٣٤

٢٤ - ( باب أن من قال: حذار ثم رمى لم يضمن ). ٢٣٥

٢٥ - ( باب حكم من أتى راقدا، فلما صار على ظهره انتبه فقتله، أو دخل دار غيره بغير إذنه فقلته )  ٢٣٦

٢٦ - ( باب حكم من قتل أحدا وهو عاقل ثم خولط أو قتل في حال الجنون ). ٢٣٦

٢٧ - ( باب حكم القاتل إذا لم يقدر على دفع الدية، أو لم يقبل منه ). ٢٣٧

٢٨ - ( باب ثبوت القصاص، إذا قتل الكبير الصغير، والشريف الوضيع ). ٢٣٧

٢٩ - ( باب ثبوت القصاص على الولد إذا قتل أباه أو أمه، وعدم ثبوت القصاص على الأب إذا قتل الولد أو جرحه )  ٢٣٨

٣٠ - ( باب حكم الرجل يقتل المرأة، والمرأة تقتل الرجل ). ٢٣٩

٣١ - ( باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة، أو عبد وامرأة، في قتل رجل ). ٢٤١


٣٢ - ( باب حكم عمد الأعمى ). ٢٤١

٣٣ - ( باب حكم غير البالغ وغير العاقل في القصاص، وحكم القاتل بالسحر ). ٢٤٢

٣٤ - ( باب ان من قتل مملوكه فلا قصاص عليه، وعليه الكفارة، والتوبة، والعزير، والتصدق بقيمته، والحبس سنة )  ٢٤٣

٣٥ - ( باب حكم من نكل بمملوكه ). ٢٤٤

٣٦ - ( باب ان المملوك يقتل بالحر، ولا يقتل الحر بالمملوك، بل يغرم قيمته، إلا أن تزيد عن دية الحر، فالدية ويعزر )  ٢٤٥

٣٧ - ( باب حكم العبد إذا قتل الحر ). ٢٤٦

٣٨ - ( باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك، ما دام سيده حيا ). ٢٤٦

٣٩ - ( باب حكم العبد إذا قتل حريم فصاعدا، أو جرحهما ). ٢٤٧

٤٠ - ( باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد، وبينه وبين الحر، وحكم ما لو أعتق نصفه )  ٢٤٧

٤١ - ( باب أن لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر، إلا أن يعتاد قتلهم، فيقتل بالذمي بعد رد فاضل الدية )  ٢٤٨

٤٢ - ( باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس ). ٢٤٩

٤٣ - ( باب أن النصراني إذا قتل مسلما قتل به وإن أسلم، ولهم استرقاقه إن لم يسلم وأخذ ماله )  ٢٤٩

٤٤ - ( باب أنه إذا عفا بعض الأولياء، لم يجز للباقي القصاص، إذا لم يؤدوا فاضل الدية ). ٢٤٩

٤٥ - ( باب أنه ليس للنساء عفو ولا قود ). ٢٥٠

٤٦ - ( باب أنه يستحب للولي العفو عن القصاص، أو الصلح على الدية أو غيرها ). ٢٥٠

٤٧ - ( باب أن ولي القصاص إذا عفا، أو صالح، أو رضي بالدية، لم يجز له القصاص بعد )  ٢٥٢

٤٨ - ( باب حكم من قتل، وعليه دين، وليس له مال ). ٢٥٣


٤٩ - ( باب أن المسلم إذا قتله مسلم وليس له ولي إلا ذمي، فإن لم يسلم الذمي كان وليه الامام فإن شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية ووضعها في بيت المال، وليس له العفو ). ٢٥٣

٥٠ - ( باب أن من ضرب القاتل حتى ظن أنه قتله، فعاش وأراد الولي القصاص، لم يجيز له إلا بعد القصاص منه في الجرح )  ٢٥٤

٥١ - ( باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف، من دون عذاب ولا تمثيل، وإن فعله القاتل )  ٢٥٤

٥٢ - ( باب ثبوت القتل على شاهد الزور، إذا قتل الشهود عليه ). ٢٥٦

٥٣ - ( باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب، وتفسيره ). ٢٥٧

٥٤ - ( باب أن من قتل شخصا، ثم ادعى أنه دخل بيته بغير اذنه، أو رآه يزني بزوجته، ثبت القصاص، ولم تسمع الدعوى إلا ببينة ). ٢٥٧

٥٥ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب القصاص في النفس ). ٢٥٨

أبواب دعوى القتل، وما يثبت به ٢٦٣

١ - ( باب ثبوته بشاهدين عدلين ). ٢٦٣

٢ - ( باب قبول شهادة النساء في القتل، منفردات ومنضمات إلى الرجال، وثبوت الدية بذلك دون الدم )  ٢٦٤

٣ - ( باب ثبوت القتل بالاقرار به، وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد على الانفراد، وحكم من أقر ثم رجع )  ٢٦٥

٤ - ( باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر، ثم أقر آخر بذلك وبرأ الأول ). ٢٦٥

٥ - ( باب أنه إذا وجد قتيل في زحام ونحوه، لا يدرى من قتله، فديته من بيت المال ). ٢٦٦

٦ - ( باب حكم القتيل يوجد في قبيلة، أو على باب دار، أو في قرية، أو قريبا منها، أو بين قريتين، أو بالفلاة )  ٢٦٧

٧ - ( باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث، إذا لم يكن للمدعي بينة فيقيم خمسين قسامة ان المدعى عليه قتله، فتثبت القصاص في العمد، والدية في الخط، أإلا أن يقيم المدعى عليه خمسين قسامة، فيسقط، وتؤدى الدية من بيت المال)  ٢٦٨

٨ - ( باب كيفية القسامة، وجملة من أحكامها ). ٢٦٩


٩ - ( باب عدد القسامة في العمد والخطأ، والنفس والجراح ). ٢٧١

١٠ - ( باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام ). ٢٧٢

١١ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب دعوى القتل، وما يثبت به ). ٢٧٣

أبواب قصاص الطرف.. ٢٧٥

١ - ( باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء والجراحات حتى تبلغ ثلث الدية، فتضاعف دية الرجل )  ٢٧٥

٢ - ( باب حكم رجل فقأ عين امرأة، وامرأة فقأت عين رجل ). ٢٧٦

٣ - ( باب حكم الحر إذا جرح العبد، أو قطع له عضوا ). ٢٧٦

٤ - ( باب حكم جراحات المماليك ). ٢٧٧

٥ - ( باب حكم العبد إذا فقأ عين حر، وعليه دين ). ٢٧٧

٦ - ( باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد ). ٢٧٨

٧ - ( باب حكم من قطع فرج امرأته، وامتنع من أداء الدية ). ٢٧٨

٨ - ( باب كيفية القصاص، إذا لطم انسان عين آخر فأنزل فيها الماء ). ٢٧٩

٩ - ( باب ثبوت القصاص في الجراح، وفي قطع الأعضاء، عمدا، إلا أن يتراضيا بدية أو أقل أو أكثر )  ٢٧٩

١٠ - ( باب ثبوت القصاص في عين الأعور، إذا قلع عين انسان صحيح، ويرد عليه نصف الدية )  ٢٨١

١١ - ( باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة ). ٢٨١

١٢ - ( باب أن الصحيح إذا قلع عين أعور، ثبت القصاص في احدى عينيه مع نصف الدية، لا فيهما )  ٢٨٢

١٣ - ( باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا، إذا قطعت يد المشهود عليه بالسرقة، وله قطع يديهما بعد رد فاضل الدية، وإن لم يتعمدا ضمنا الدية ). ٢٨٢

١٤ - ( باب ثبوت القصاص على من داس بطن انسان حتى أحدث في ثبابه، إن لم يؤد ثلث الدية )  ٢٨٣

١٥ - ( باب أن من قتله القصاص بأمر الإمام، فلا دية له في قتل ولا جراحة ). ٢٨٣


١٦ - ( باب حكم القصاص في الأعضاء والجراحات، بين المسلمين والكفار، والرجال والنساء، والأحرار والمماليك، والصبيان )  ٢٨٤

١٧ - ( باب أن من قطع من أذن انسان فاقتص منه، ثم ردها الجاني فالتحمت، فللمجني عليه قطعها )  ٢٨٥

١٨ - ( باب عدم ثبوت القصاص في العظم ). ٢٨٦

١٩ - ( باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد، أو واحد يد اثنين ). ٢٨٦

٢٠ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب قصاص الطرف ). ٢٨٦

كتاب.. ٢٩١

الديات.. ٢٩١

أبواب ديات النفس.. ٢٩٥

١ - ( باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الإبل، أو مائتا بقرة، أو ألف شاة، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، أو مائتا حلة، وجملة من أحكامها ). ٢٩٥

٢ - ( باب تفصيل أسنان الإبل، في دية العمد، والخط، أوشبه العمد، وتفسيرها ). ٢٩٦

٣ - ( باب أن من قتل في الأشهر الحرم، فعليه دية وثلث، وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم )  ٢٩٩

٤ - ( باب أن دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين، ودية العمد في سنة ). ٣٠٠

٥ - ( باب أن دية المرأة نصف دية الرجل ). ٣٠٠

٦ - ( باب أن دية المملوك قيمته، إلا أن تزيد عن دية الحر فتسقط الزيادة، وإن كان المملوك للقاتل، فعليه قيمته يتصدق بها )  ٣٠١

٧ - ( باب أن المملوك إذا قتل أحدا أو جنى جناية، فللمجني عليه تملكه أو تملك ما قابل الجناية، إلا أن يفتديه مولاه، وليس على المولى شئ بعد دفع المملوك أو قيمته ). ٣٠٢

٨ - ( باب حكم المدبر إذا أحدا خطأ ). ٣٠٢

٩ - ( باب حكم المكاتب إذا قتل أو قتل خطأ، وإن دية المبعض مبعضة، وحكم ما لو أعتق نصفه )  ٣٠٣

١٠ - ( باب أن العبد القاتل، إذا أعتقه مولاه، ضمن الدية، وصح العتق ). ٣٠٤

١١ - ( باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء، كل واحد ثمانمائة درهم ). ٣٠٤


١٢ - ( باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة، فعليه دية المسلم، أو أربعة آلاف درهم، حسبما يراه الامام )  ٣٠٥

١٣ - ( باب دية ولد الزنى ). ٣٠٥

١٤ - ( باب أن دية جنين الذمية عشر ديتها، ودية جنين البهيمة عشر قيمتها ). ٣٠٥

١٥ - ( باب ماله دية من الكلاب ). ٣٠٦

١٦ - ( باب دية النطفة، والعلقة، والمضغة، والعظم، والجنين ). ٣٠٧

١٧ - ( باب أن الدية كمال الميت، يقضي منه دينه، وتنفذ وصاياه ). ٣٠٧

١٨ - ( باب حكم المسلم إذا قتل في أرض الشرك ). ٣٠٨

١٩ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات النفس ). ٣٠٨

أبواب موجبات الضمان. ٣١١

١ - ( باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة، وحكم ما لو سكر أربعة فاقتتلوا، فقتل اثنان، وجرح اثنان )  ٣١١

٢ - ( باب حكم ما لو غرق طفل، فشهد ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه، وشهد الاثنان على الثلاثة )  ٣١٢

٣ - ( باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط، فوقع على أحدهم فمات ). ٣١٣

٤ - ( باب حكم ما لو وقع واحد في زبية الأسد، فتعلق بثان، والثاني بثالث، والثالث برابع، فافترسهم الأسد )  ٣١٣

٥ - ( باب أن من دفع انسانا على آخر فقتلا ضمن ديتهما، وكذا إن قتل أحدهما، وإن وقع انسان بغير اختيار لم يضمن )  ٣١٥

٦ - ( باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعا، وجملة من احكام الضمان ). ٣١٥

٧ - ( باب أنه لو ركبت جارية أخرى، فنخستها ثالثة، فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فديتها على الناخسة والمنخوسة نصفان، فإن كان الركوب عبثا، سقط ثلث دية الراكبة وعليهما الثلثان ). ٣١٦

٨ - ( باب أن من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها، وأن حفرها في طريق أو غير ملكه ضمن )  ٣١٧


٩ - ( باب أن كل من وضع على الطريق شيئا يضربه، ضمن ما يتلف بسببه، ومحل مشي الراكب والماشي )  ٣١٧

١٠ - ( باب أن من اخرج ميزابا أو كنيفا أو نحوهما إلى الطريق، ضمن ما يتلف بسببه ). ٣١٨

١١ - ( باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها، ويضمن راكبها ما تجنيه بيديها ماشية، وبيديها ورجليها واقفة، وكذا قائدها وسائقها ما تجني بيديها ورجليها وكذا ضاربها ). ٣١٨

١٢ - ( باب ضمان صاحب البعير المغتلم لما يجنيه، وعدم ضمانه أول مرة ). ٣١٩

١٣ - ( باب أن من دخل دارا باذن صاحبها، فعقره كلب نهارا ضمنه، وإن دخل بغير إذن لم يضمن )  ٣٢٠

١٤ - ( باب حكم الدابة إذا جنت على أخرى ). ٣٢٠

١٥ - ( باب أن الدابة إذا ربطها صاحبها، فأفلتت بغير تفريط، وخرجت فقتلت انسانا، لم يضمن صاحبها )  ٣٢٢

١٦ - ( باب حكم ما لو أدخلت امرأة صديقا لها، فقتله زوجها، وقتلت زوجها ). ٣٢٣

١٧ - ( باب أن المرأة إذا نذرت أن تقاد مزمومة فخرم أنفها، لم يضمن صاحب الدابة ). ٣٢٣

١٨ - ( باب أن المقتول في مجمع إذا لم يعلم من قتله، فديته من بيت المال، وأن صاحب الجسر لا يضمن )  ٣٢٤

١٩ - ( باب ضمان الطبيب والبيطار إذا لم يأخذ البراءة، وكذا الختان، وضمان شاهد الزور )  ٣٢٤

٢٠ - ( باب حكم الفرسين إذا اصطدما ). ٣٢٥

٢١ - ( باب حكم قاتل الخنزير، وكاسر البربط ). ٣٢٦

٢٢ - ( باب حكم ضمان الظئر الولد ). ٣٢٧

٢٣ - ( باب حكم من روع حاملا، فأسقطت الولد ومات ). ٣٢٧


٢٤ - ( باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات، أو جنى عليه جناية ). ٣٢٨

٢٥ - ( باب حكم جناية البئر والعجماء والمعدن ). ٣٢٨

٢٦ - ( باب أن من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلا، ضمنه حتى يرجع، ومن خلص القاتل يد الولي فأطلقه، لزمه رده أو الدية مع التعذر ). ٣٢٩

٢٧ - ( باب عدم ضمان الدابة إذا زجرها أحد دفاعا، فتلقت أو أتلفت ). ٣٢٩

٢٨ - ( باب حكم الشركاء في البعير، إذا عقله أحدهم فانكسر ). ٣٢٩

٢٩ - ( باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهارا، ويضمن ما أفسدت ليلا ). ٣٣٠

٣٠ - ( باب أن من أشعل نارا في دار الغير، ضمن ما تحرقه ). ٣٣٠

٣١ - ( باب ثبوت الضمان على الجارح إذا سرت إلى النفس، وإن جرحه اثنان فمات، فعليهما الدية نصفان وإن تفاوت الجرحان )  ٣٣٠

٣٢ - ( باب اشتراك الرديفين في ضمان جناية الدابة بالسوية، وأن من قال: حذار، ثم رمى لم يضمن )  ٣٣١

٣٣ - ( باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها ). ٣٣١

٣٤ - ( باب نوادره ما يتعلق بأبواب موجبات الضمان ). ٣٣١

أبواب ديات الأعضاء ٣٣٥

١ - ( باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية، وما فيه اثنان ففيهما الدية، وفي كل واحد نصف الدية إلا البيضتين والشفتين، وذكر جملة من أقسام الديات ). ٣٣٥

٢ - ( باب ديات أشفار العين والحاجب والصدغ ). ٣٣٨

٣ - ( باب ديات العين، ونقص البصر وذهابه، وما يمتحن به، والقسامة فيه ). ٣٤٠

٤ - ( باب ديات الانف، ونافذة فيه، وخرمه ). ٣٤٢

٥ - ( باب دية الشفتين ). ٣٤٣

٦ - ( باب ديات الخد والوجه ). ٣٤٤

٧ - ( باب ديات الاذن ). ٣٤٥

٨ - ( باب ديات الأسنان ). ٣٤٦


٩ - ( باب ديات الترقوة والمنكب ). ٣٤٦

١٠ - ( باب دية العضد والمرفق ). ٣٤٨

١١ - ( باب ديات الساعد والرسغ والكف ). ٣٤٩

١٢ - ( باب ديات أصابع اليدين ). ٣٥١

١٣ - ( باب ديات الصدر والأضلاع ). ٣٥٤

١٤ - ( باب دية الصلب ). ٣٥٥

١٥ - ( باب ديات الورك والفخذ ). ٣٥٦

١٦ - ( باب ديات الركبة والساق والكعب ). ٣٥٧

١٧ - ( باب ديات القدم وأصابعه ). ٣٥٩

١٨ - ( باب ديات الخصيتين، والأدرة، والحدبة، والبجرة، والقسامة في ذلك، وحلمة ثدي الرجل )  ٣٦١

١٩ - ( باب ديات النطفة، والعلقة، والمضغة، والعظم، والجنين ذكرا وأنثى ومشتبها وجراحاته، والعزل )  ٣٦٢

٢٠ - ( باب أن من ضرب حاملا فطرحت علقة أو مضغة، أجزأه غرة عبد أو أمة بقيمة الدية )  ٣٦٥

٢١ - ( باب أن دية جنين الأمة إذا مات في بطنها، نصف عشر قيمتها، وإن ألقته حيا فمات، فعشر القيمة )  ٣٦٧

٢٢ - ( باب أن دية عين الذمي أربعمائة درهم، ودية جنين الذمية عشر ديتها ). ٣٦٨

٢٣ - ( باب دية قطع رأس الميت ونحوه ). ٣٦٨

٢٤ - ( باب تحريم الجناية على الميت المؤمن، بقطع رأسه أو غيره ). ٣٧٠

٢٥ - ( باب أن عين الأعور فيها الدية كاملة ). ٣٧٠

٢٦ - ( باب أن في قطع اليد الشلاء ثلث الدية، وكذا في الإصبع الشلاء، وأنه يسترق العبد الجاني، أو يسترق منه بقدر الجناية، أو يأخذ الدية من مولاه ). ٣٧٠

٢٧ - ( باب دية خسف العين العوراء، والعين الذاهبة القائمة تفقأ ). ٣٧١

٢٨ - ( باب أن في حلق شعر المرأة مهرها، وكذا في إزالة بكارتها، فإن لم ينبت الشعر فالدية كاملة )  ٣٧٢


٢٩ - ( باب أن في قطع لسان الأخرس ثلث الدية، وكذا ذكر الخصي وأنثياه ). ٣٧٣

٣٠ - ( باب أن في الأدرة، وفي فتق السرة وكل فتق، ثلث الدية ). ٣٧٤

٣١ - ( باب دية سن الصبي ). ٣٧٤

٣٢ - ( باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة، وكذا ذكر العنين ). ٣٧٥

٣٣ - ( باب أن في قطع فرج المرأة ديتها ). ٣٧٥

٣٤ - ( باب أن في اللحية الدية، فإن نبتت فثلث الدية، وفي شعر رأس الرجل الدية إذا لم ينبت، وفيمن داس بطن انسان حتى أحدث في ثيابه ثلث الدية ). ٣٧٦

٣٥ - ( باب أن في الأسنان الدية، وأنها تقسم على ثمان وعشرين، وكيفية القسمة، وحكم ما زاد )  ٣٧٧

٣٦ - ( باب أن من أصابع اليدين الدية، وكذا في أصابع الرجلين، وتقسم على عشرة، وحكم ما زاد وما نقص )  ٣٧٨

٣٧ - ( باب دية السن إذا ضربت ولم تقع واسودت ). ٣٨٠

٣٨ - ( باب دية الظفر ). ٣٨٠

٣٩ - ( باب دية مفاصل الأصابع والابهام ). ٣٨١

٤٠ - ( باب أن في شحمة الأذن ثلث ديتها ). ٣٨١

٤١ - ( باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء، إلى أن تبلغ ثلث الدية، فتضاعف دية أعضاء الرجل )  ٣٨٢

٤٢ - ( باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره، سوى الزوج والمولى ). ٣٨٣

٤٣ - ( باب أن في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية ). ٣٨٤

٤٤ - ( باب ثبوت أرش الخدش، وعدم جواز خدش المؤمن بغير إذن ). ٣٨٤

٤٥ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات الأعضاء ). ٣٨٨


أبواب ديات المنافع. ٣٩١

١ - ( باب أن في كل واحد من السمع والصوت والشلل، الدية كاملة ). ٣٩١

٢ - ( باب أن من ضرب فنقص بعض كلامه، قسمت الدية على الحروف، وأعطي بقدر ما نقص )  ٣٩١

٣ - ( باب ما يمتحن به من أصيب بعض سمعه، وما يلزم من ديته، وانه ان رد عليه سمعه، لم يلزمه رد الدية )  ٣٩٢

٤ - ( باب أن من ضرب إنسانا فذهب بصره وشمه ولسانه، لزمه ثلاث ديات، وما يمتحن به المدعي لذلك )  ٣٩٣

٥ - ( باب أنه لا يقاس بصر العين في يوم غيم ). ٣٩٤

٦ - ( باب أن من ضرب انسانا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وجماعه، لزمه ست ديات )  ٣٩٤

٧ - ( باب حكم من ذهب عقله وعاد، ومن ضرب ضربة فجنت جنايتين فصاعدا ). ٣٩٥

٨ - ( باب أن من ضرب فذهب بعض بصره، فله بنسبة ما نقص من دية العين، وما يمتحن به )  ٣٩٦

٩ - ( باب دية سلس البول والغائط، والافضاء، ومن داس بطن رجل حتى أحدث ). ٣٩٧

١٠ - ( باب أن في رفع الطمث ثلث الدية، بعد الحلف إن لم يعد بعد سنة ). ٣٩٨

١١ - ( باب أن في القلب إذا أرعد فطار الدية، وفي الصعر الدية ). ٣٩٨

١٢ - ( باب عدد القسامة في اثبات الجناية على المنافع والأعضاء ). ٣٩٩

١٣ - ( باب حكم من نقص بعض نفسه، وما يمتحن به ). ٤٠٠

١٤ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات المنافع ). ٤٠٠


أبواب ديات الشجاج والجراح. ٤٠٣

١ - ( باب أقسامها وتفسيرها ). ٤٠٣

٢ - ( باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها ). ٤٠٤

٣ - ( باب أن جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية، إلى أن تبلغ ثلث دية النفس فتتضاعف دية جراح الرجل )  ٤٠٧

٤ - ( باب أرش اللطمة ). ٤٠٨

٥ - ( باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء، بخلاف ديات جراحات البدن ). ٤٠٨

٦ - ( باب أن دية الجرح عمدا، إنما تثبت مع عدم إرادة القصاص، ومع التراضي ). ٤٠٩

٧ - ( باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس، فعلى الجاني الدية، الا دية ما وهب ). ٤٠٩

٨ - ( باب أن دية الجراح والشجاج في العبد، بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر ). ٤١٠

٩ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات الشجاج والجراح ). ٤١٠

أبواب العاقلة ٤١٣

١ - ( باب أن عاقلة أهل الذمة الامام، وعاقلة العبد مولاه، وانه إذا كان للذمي مال، فجنايته في ماله )  ٤١٣

٢ - ( باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم، وانهم يضمنون دية الخطأ ). ٤١٣

٣ - ( باب أن العاقلة لا تضمن عمدا ولا شبهة ولا إقرارا ولا صلحا، وإنما تضمن الخطأ المحض )  ٤١٥

٤ - ( باب أنه لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا، وحكم ما دون السمحاق ). ٤١٦

٥ - ( باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته البدويين، ومن القروي على عاقلته من القرويين )  ٤١٦


٦ - ( باب أن العاقلة لا تضمن إلا ما قامت عليه البينة، فان أقر القاتل فمن ماله ). ٤١٧

٧ - ( باب حكم عمد الأعمى ). ٤١٧

٨ - ( باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران ). ٤١٧

٩ - ( باب حكم جناية المكاتب خطأ ). ٤١٨

١٠ - ( باب نواد ما يتعلق بأبواب العاقلة وغيرها ). ٤١٩