أبواب أحكام الملابس
ولو في غير الصلاة
١ - باب استحباب التجمّل وكراهة التباؤس (*)
[ ٥٧ ٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أبي شعيب المحاملي، عن أبي هاشم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: إنّ الله عزّ وجلّ يحبّ الجمال والتجمّل، ويبغض البؤس والتباؤس.
[ ٥٧ ٣٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير(١) قال: أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) : إنّ الله جميل يحبُّ الجمال، ويحبّ أن يرى أثر نعمه على عبده.
[ ٥٧ ٤٠ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عمّن رواه، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: إذا أنعم الله على عبد بنعمة أحبّ أن يراها عليه، لأنّه جميل يحبّ الجمال.
____________________
أبواب أحكام الملابس ولو في غير الصلاة
الباب ١
فيه ٩ أحاديث
* التباؤس: التفاقر.( القاموس المحيط ٢: ٢٠٦ ).
١ - الكافي ٦: ٤٤٠ / ١٤.
٢ - الكافي ٦: ٤٣٨ / ١.
(١) في المصدر زيادة: عن أبي عبد الله (عليهالسلام )
٣ - الكافي ٦: ٤٣٨ / ٤.
[ ٥٧ ٤١ ] ٤ - وعنهم، عن سهل، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن يوسف بن إبراهيم، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: البس وتجمّل، فإنّ الله جميل يحبّ الجمال، وليكن من حلال.
[ ٥٧ ٤٢ ] ٥ - وعنهم، عن سهل، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: أبصر رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) رجلاً شعثاً ً شعر رأسه، وسخة ثيابه، سيّئة حاله، فقال رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : من الدين المتعة(١) .
[ ٥٧ ٤٣ ] ٦ - وبهذا الإِسناد قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : بئس العبد القاذورة.
[ ٥٧ ٤٤ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي، عن ابن رئاب(٢) ، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله( عليهالسلام ) : ثلاثة أشياء لا يحاسب الله عليها المؤمن: طعام يأكله، وثوب يلبسه، وزوجة صالحة تعاونه، ويحصن بها فرجه.
____________________
٤ - الكافي ٦: ٤٤٢ / ٧، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ١٠ من أبواب لباس المصلي، ويأتي في الحديث ٥ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
٥ - الكافي ٦: ٤٣٩ / ٥.
(١) في المصدر زيادة: واظهار النعمة.
٦ - الكافي ٦: ٤٣٩ / ٦.
٧ - الخصال: ٨٠ / ٢، وأورده عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب مقدمات النكاح.
(٢) في نسخة: زياد( هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
[ ٥٧ ٤٥ ] ٨ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليهالسلام ) ، قال: قال أبي: ما تقول في اللباس الحسن ؟ فقلت: بلغني أنّ الحسن( عليهالسلام ) كان يلبس، وأن جعفر بن محمّد( عليهالسلام ) كان يأخذ الثوب الجديد فيأمر به فيغمس في الماء، فقال لي: البس وتجمّل، فإن علي بن الحسين( عليهالسلام ) كان يلبس الجبّة الخزّ بخمسمائة درهم، والمطرف الخزّ بخمسين ديناراً، فيشتو فيه، فإذا خرج الشتاء باعه فتصدّق بثمنه، وتلا هذه الآية:( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (١) .
[ ٥٧ ٤٦ ] ٩ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن الفحّام، عن المنصوري، عن علي بن محمّد الهادي( عليهالسلام ) ، عن آبائه، عن الصادق( عليهمالسلام ) قال: إنّ الله يحبّ الجمال والتجمّل، ويكره البؤس والتباؤس، فإنّ الله إذا أنعم على عبد نعمة أحبّ أن يرى عليه أثرها، قيل: كيف ذلك ؟ قال: ينظّف ثوبه، ويطيّب ريحه، ويجصّص داره، ويكنس أفنيته، حتى أنّ السراج قبل مغيب الشمس ينفي الفقر ويزيد في الرزق.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث لبس الخزّ(٢) وغيره(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .
____________________
٨ - قرب الاسناد: ١٥٧، وأورد قطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ١٠ من أبواب لباس المصلّي.
(١) الأعراف ٧: ٣٢.
٩ - أمالي الطوسي ١: ٢٨١.
(٢) تقدم في الباب ١٠من أبواب لباس المصلّي.
(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب الاحتضار.
(٤) يأتي في الحديثين ٢ و ٥ من الباب ٧، وفي الباب ٩ وفي الحديثين ٤ و ١٧ من الباب ١٩، وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب.
٢ - باب استحباب إظهار النعمة، وكون الانسان في أحسن زي ّ قومه، وكراهة كتم النعمة
[ ٥٧ ٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أسلم، عن هارون بن مسلم، عن بريد بن معاوية قال: قال أبو عبد الله( عليهالسلام ) لعبيد بن زياد: إظهار النعمة أحبّ إلى الله من صيانتها، فإيّاك أن تُريَّن(١) إلّا في أحسن زيّ قومك، قال: فما رؤي عبيد إلّا في أحسن زيّ قومه حتى مات.
[ ٥٧ ٤٨ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله( عليهالسلام ) يقول - في حديث -: خير لباس كل زمان لباس أهله.
[ ٥٧ ٤٩ ] ٣ - وعن علي بن محمّد، رفعه، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال : إذا أنعم الله على عبده بنعمة فظهرت عليه سمّي حبيب الله، محدّث بنعمة الله، وإذا أنعم الله على عبد بنعمة فلم تظهر عليه سمّي بغيض الله، مكذّب بنعمة الله.
[ ٥٧ ٥٠ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، رفعه قال: قال أبو عبد الله( عليهالسلام ) : إنّني لأكره للرجل أن يكون عليه من الله نعمة فلا يظهرها.
____________________
الباب ٢
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٤٤٠ / ١٥.
(١) كذا ظاهر الاصل إلّا ان على الزاي نقطة، وفي المصدر:( تتزين ).
٢ - الكافي ٦: ٤٤٤ / ١٥، و ١: ٣٤٠ / ٤، أورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
٣ - الكافي ٦: ٤٣٨ / ٢.
٤ - الكافي ٦: ٤٣٩ / ٩.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
٣ - باب استحباب اظهار الغنىٰ، وإن لم يكن حاصلاً، إذا ظنّ فقره
[ ٥٧ ٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب وابن فضّال جميعاً، عن يونس بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: إن ناساً بالمدينة قالوا: ليس للحسن مال، فبعث الحسن( عليهالسلام ) إلى رجل بالمدينة، فاستقرض منه ألف درهم، وأرسل بها إلى المصدّق، فقال: هذه صدقة مالنا، فقالوا: ما بعث الحسن هذه من تلقاء نفسه إلّا وعنده مال.
[ ٥٧ ٥٢ ] ٢ - وبالإِسناد عن أبي بصير قال: لـمّا(٣) بلغ أمير المؤمنين( عليهالسلام ) أن طلحة والزبير يقولان: ليس لعلي مال، قال: فشقّ ذلك عليه، فأمر وكلاءه أن يجمعوا غلّته، حتى إذا حال عليه الحول أتوه وقد جمعوا من ثمن الغلّة مائة ألف درهم، فنثرت(٤) بين يديه، فأرسل إلى طلحة والزبير، فأتياه، فقال لهما: هذا المال، والله لي، ليس لأحد فيه شيء، وكان عندهما مصدّقاً، قال: فخرجا من عنده وهما يقولان: إنّ له مالاً(٥) .
[ ٥٧ ٥٣ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن مرازم بن
____________________
(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٧ والباب ٧٢ من هذه الأبواب.
الباب ٣
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٤٤٠ / ١٢.
٢ - الكافي ٦: ٤٤٠ / ١١.
(٣) كتب في هامش الاصل( لمّا) عن نسخة.
(٤) في المصدر: فنشرت.
(٥) في نسخة: لمالاً( هامش المخطوط ).
٣ - الكافي ٦: ٤٣٩ / ٨.
حكيم، عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: قلت لأبي عبد الله( عليهالسلام ) : إنّ الناس يرون(١) أنّ لك مالاً كثيراً، فقال: ما يسوءني ذلك، إنّ أمير المؤمنين( عليهالسلام ) مرّ ذات يوم على ناس شتّى من قريش وعليه قميص مخرّق، فقالوا: أصبح عليّ لا مال له، فسمعها أمير المؤمنين( عليهالسلام ) ، فأمر الذي يلي صدقته أن يجمع تمره، ولايبعث إلى إنسان شيئاً، وأن يوفّره، ثمّ قال له: بعه الاوَّل فالأوّل، واجعلها دراهم، ثم اجعلها حيث تجعل التمر، فاكبسه(٢) معه حيث لا يرى، وقال للذي يقوم عليه: إذا دعوت بالتمر فاصعد وانظر المال، فاضربه برجلك، كأنّك: لا تعمد الدراهم، حتى تنثرها، ثم بعث إلى رجل رجل(٣) منهم يدعوه، ثمّ دعا بالتمر، فلمّا صعد ينزل بالتمر ضرب برجله، فانتثرت الدراهم، فقالوا: ما هذا يا أبا الحسن ؟ فقال: هذا مال من لا مال له، ثمّ أمر بذلك المال فقال: أنظروا أهل كلّ بيت كنت أبعث إليهم، فانظروا ماله، وابعثوا إليه.
[ ٥٧ ٥٤ ] ٤ - وبالإِسناد عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: إنّ علي بن الحسين( عليهماالسلام ) اشتدّت حاله حتّى تحدّث بذلك أهل المدينة، فبلغه ذلك، فتعيّن(١) ألف درهم وبعث بها إلى صاحب المدينة، وقال: هذه صدقة مالي.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .
____________________
(١) في نسخة: يروون( هامش المخطوط ).
(٢) ورد في هامش المخطوط ما نصه: كبس البئر والنهر طمّهما بالتراب ورأسه في ثوبه أخفاه وأدخله فيه.( القاموس المحيط ٢: ٢٤٥ ).
(٣) ليس في المصدر.
٤ - الكافي ٦: ٤٤٠ / ١٣.
(٤) تعين: أي اقترض. والعينة بالكسر السلف.( الصحاح. هامش المخطوط ).
(٥) يأتي في الباب ٧ و ٨ وفي الحديث ٦ الباب ٣٢ من هذه الأبواب، وتقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب ما يدل على بعض المقصود.
٤ - باب استحباب تزيّن المسلم للمسلم، وللغريب، والأهل والأصحاب
[ ٥٧ ٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) : ليتزيّن أحدكم لأخيه المسلم كما يتزيّن للغريب الذي يحبّ أن يراه في أحسن الهيئة.
ورواه الصدوق في( الخصال) (١) بإسناده الآتي(٢) عن علي( عليهالسلام ) - في حديث الأربعمائة - مثله.
[ ٥٧ ٥٦ ] ٢ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الأخلاق) عن النبي ( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) ، أنّه كان ينظر في المرآة، ويرجّل جمّته، ويمتشّط، وربّما نظر في الماء وسوّى جمّته فيه، ولقد كان يتجمّل لأصحابه فضلاً على تجمّله لأهله، وقال: إنّ الله يحبّ من عبده إذا خرج إلى أخوانه أن يتهيّأ لهم ويتجمّل.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .
____________________
الباب ٤
فيه حديثان
١ - الكافي ٦: ٤٣٩ / ١٠.
(١) الخصال: ٦١٢.
(٢) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ر ).
٢ - مكارم الأخلاق: ٣٤.
(٣) تقدم في الباب ١ و ٢ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٥ والباب ١٧ و ٢٧ وفي الحديث ٣ من الباب ٢٩ وفي الحديث ٣ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.
٥ - الباب كراهة مباشرة الرجل السريّ * الأشياء الدنيّة من الملابس وغيرها
[ ٥٧ ٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن معاوية بن وهب قال: رآني أبو عبد الله( عليهالسلام ) وأنا أحمل بقلاً، فقال: يكره للرجل السريّ أن يحمل الشيء الدني فيجترأ عليه.
ورواه الصدوق في( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن معاوية بن وهب، مثله(١) .
[ ٥٧ ٥٨ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة قال: استقبلني أبو الحسن( عليهالسلام ) وقد علّقت سمكة في يدي، فقال: اقذفها، إنّي لأكره للرجل السريّ أن يحمل الشيء الدنيّ بنفسه، ثم قال: إنّكم قوم أعداؤكم كثير، عاداكم الخلق يا معشر الشيعة، إنّكم قد عاداكم الخلق، فتزيّنوا لهم بما قدرتم عليه.
ورواه الصدوق في كتاب( صفات الشيعة ): عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن عبد الله بن خالد الكناني قال: استقبلني أبو الحسن موسى بن جعفر( عليهالسلام ) ، ثمّ ذكر مثله(٢) .
[ ٥٧ ٥٩ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن ابن فضّال ومحسن بن أحمد جميعاً، عن يونس بن يعقوب قال: نظر أبو عبد الله( عليهالسلام ) إلى رجل من
____________________
الباب ٥
فيه ٥ أحاديث
* السريّ: الرجل الشريف النبيل.( أنظر لسان العرب ١٤: ٣٧٧ ).
١ - الكافي ٦: ٤٣٩ / ٧.
(١) الخصال: ١٠ / ٣٥.
٢ - الكافي ٦: ٤٨٠ / ١٢.
(٢) صفات الشيعة: ١٦ / ٣١.
٣ - الكافي ٢: ١٠٠ / ١٠.
أهل المدينة قد اشترى لعياله شيئاً وهو يحمله، فلمّا رآه الرجل استحيى منه، فقال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : اشتريته لعيالك وحملته إليهم، أما والله لولا أهل المدينة لأحببت أن أشتري لعيالي الشيء ثم أحمله إليهم.
أقول: يأتي وجهه(١) .
[ ٥٧ ٦٠ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن عقبة بن محمّد، عن سلمة بن محرز(٢) قال: مرّ أبو عبد الله( عليهالسلام ) على رجل قد ارتفع صوته على رجل يقتضيه شيئاً يسيراً، فقال: بكم تطالبه ؟ فقال: بكذا وكذا، قال أبو عبد الله( عليهالسلام ) : أما بلغك أنّه كان يقال: لا دين لمن لا مروّة له ؟!
[ ٥٧ ٦١ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي نجران، يرفعه إلى أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: من رقّع جيبه، وخصف نعله، وحمل سلعته، فقد برئ من الكبر.
ورواه الكليني(٣) ، عن علي بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة(٤) ، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) .
أقول: هذا محمول على عدم كون هذه الأشياء في العرف من الأمور الدنية بالنسبة إلى ذلك الشخص، أو مخصوص بغير الرجل السريّ.
____________________
(١) يأتي وجهه في الحديث ٥ من هذا الباب.
٤ - الكافي ٦: ٤٣٨ / ٣.
(٢) في المصدر: سلمة بن محمد بياع القلانس.
٥ - ثواب الأعمال: ٢١٣، والخصال: ١٠٩ / ٧٨، أخرجه عنه وعن روضة الكافي وعن الخصال في الحديث ٤، وأخرج نحوه عن المجالس في الحديث ٥ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.
(٣) الكافي ٨: ٢٣١ / ٣٠٢.
(٤) في المصدر زيادة: عن اسحاق بن عمار.
٦ - باب استحباب لبس الثوب النقي النظيف
[ ٥٧ ٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الرحمن بن جندب(١) ، عن سفيان بن السمط قال: سمعت أبا عبد الله( عليهالسلام ) يقول: الثوب النقي يكبت العدوّ.
[ ٥٧ ٦٣ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) : النظيف من الثياب يذهب الهمّ والحزن، وهو طهور للصلاة.
[ ٥٧ ٦٤ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : من اتّخذ ثوباً فلينظّفه.
[ ٥٧ ٦٥ ]٤ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) بإسناده عن علي( عليهالسلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: غسل الثياب يذهب الهمّ والحزن، وهو ظهور للصلاة.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه،
____________________
الباب ٦
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٤٤١ / ١.
(١) في المصدر: عبد الله بن جندب.
٢ - الكافي ٦: ٤٤٢ / ١٤، أخرجه عن المجمع مع اختلاف في ألفاظه في الحديث ١١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.
٣ - الكافي ٦: ٤٤١ / ٣.
٤ - الخصال: ٦١٢.
(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ من هذه الأبواب.
إن شاء الله(١) .
٧ - باب عدم كراهة لبس الثياب الفخارة الثمينة اذا لم تؤدّ الى الشهرة، بل استحبابه، وكراهة الشهرة بلبس الخلقان والخشن ونحوه
[ ٥٧ ٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: لبس رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) الساج والطاق والخمائص(٢) .
[ ٥٧ ٦٧ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء قال: سمعت الرضا( عليهالسلام ) يقول: كان علي بن الحسين( عليهالسلام ) يلبس ثوبين في الصيف يشتريان بخمسمائة درهم.
أقول: وتقدّم في أحاديث الخزّ ما يدلّ على ذلك وزيادة(٣) .
[ ٥٧ ٦٨ ] ٣ - وبالإِسناد عن الوشّاء، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله( عليهالسلام ) يقول: بينا أنا في الطواف وإذا رجل يجذب ثوبي، وإذا عبّاد بن كثير البصري فقال: يا جعفر، تلبس مثل هذه الثياب وأنت في هذا
____________________
(١) يأتي ما يدل عليه في الحديث ١١ من الباب ٢٢، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.
الباب ٧
فيه ١٢حديثاً
١ - الكافي ٦: ٤٤١ / ٢.
(٢) الساج: الطيلسان الأخضر، والطاق: الطيلسان الأخضر، والخميصة: كساء أسود له علمان - القاموس المحيط ١: ١٩٥، ٣: ٢٦٠، ٢: ٣٠٢( هامش المخطوط ).
٢ - الكافي ٦: ٤٤١ / ٥.
(٣) تقدم في الباب ١٠ من أبواب لباس المصلي.
٣ - الكافي ٦: ٤٤٣ / ٩.
الموضع مع المكان الذي أنت فيه من علي( عليهالسلام ) ؟! فقلت: فرقبي(١) اشتريته بدينار، وكان علي( عليهالسلام ) في زمان يستقيم له ما لبس فيه، ولو لبست مثل ذلك اللباس في زماننا لقال الناس: هذا مراء مثل عبّاد.
ورواه الكشّي في كتاب( الرجال ): عن محمّد بن مسعود، عن عبد الله بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن ابن سنان، مثله(٢) .
[ ٥٧ ٦٩ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح قال: كان أبو عبد الله( عليهالسلام ) متّكئاً عليّ، أو قال: على أبي، فلقيه عبّاد بن كثير وعليه ثياب مَرْوية(٣) حِسان، فقال: يا أبا عبد الله، إنّك من أهل بيت نبوّة، وكان أبوك وكان، فما لهذه الثياب المزينة عليك ؟! فلو لبست دون هذه الثياب، فقال له أبو عبد الله( عليهالسلام ) : ويلك يا عباد،( مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (٤) ، إنّ الله عزّ وجلّ إذا أنعم على عبد نعمة أحبّ أن يراها عليه، ليس به بأس، ويلك يا عبّاد، إنّما أنا بضعة من رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) فلا تؤذني، وكان عبّاد يلبس ثوبين قطريّين(٥) .
[ ٥٧ ٧٠ ] ٥ - وعنهم، عن سهل، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن يوسف بن إبراهيم، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: إنّ عبد الله بن عبّاس لـمّا بعثه أمير المؤمنين( عليهالسلام ) إلى الخوارج فواقفهم لبس
____________________
(١) فرقب كقنفذ (ع) ومنه الثياب الفرقبية أو هي ثياب بيض من كتان( هامش الأصل) عن القاموس.
(٢) رجال الكشي ٢: ٦٨٩ / ٧٣٦.
٤ - الكافي ٦: ٤٤٣ / ١٣.
(٣) ثوب مرْويّ: نسبة إلى مدينة مرو ببلاد فارس.( لسان العرب ١٥: ٢٧٦ ).
(٤) الأعراف ٧: ٣٢.
(٥) في هامش الاصل عن نسخة:( قطوبين ).
٥ - الكافي ٦: ٤٤٢ / ٧، تقدم صدره في الحديث ٧ الباب ١٠ من لباس المصلي، وقطعة منه في الحديث ٤ الباب ١ من هذه الأبواب.
أفضل ثيابه، وتطيّب بأطيب طيبه، وركب أفضل مراكبه، فخرج فواقفهم، فقالوا: يا بن عبّاس، بينا أنت أفضل الناس إذا اتيتنا في لباس الجبابرة ومراكبهم، فتلا عليهم هذه الآية:( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (١) ، والبس(٢) وتجمّل فإنّ الله جميل يحبّ الجمال، وليكن من حلال.
[ ٥٧ ٧١ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: بعث أمير المؤمنين( عليهالسلام ) عبد الله بن عبّاس إلى ابن الكوّا وأصحابه، وعليه قميص رقيق وحُلّة، فلمّا نظروا إليه قالوا: يا بن عباس، أنت خيرنا في أنفسنا، وأنت تلبس هذا اللّباس ؟! فقال: وهذا أوّل ما أُخاصمكم فيه( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ) ( ٣ ) وقال الله عزّ وجلّ:( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) ( ٤ ) .
[ ٥٧ ٧٢ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان قال: كنت حاضراً عند( ٥ ) أبي عبد الله( عليهالسلام ) إذ قال له رجل: أصلحك الله، ذكرت أنّ علي بن أبي طالب كان يلبس الخشن، يلبس القميص بأربعة دراهم، وما أشبه ذلك، ونرى عليك اللباس الجيّد ؟! قال: فقال له: إنّ علي بن أبي طالب( صلوات الله عليه) كان يلبس ذلك في زمان لا ينكر، ولو لبس مثل ذلك اليوم لشهر به، فخير لباس كلّ زمان لباس أهله، غير أنّ قائمنا إذا قام لبس لباس عليّ، وسار بسيرته.
____________________
(١) الأعراف ٧: ٣٢.
(٢) في المصدر: فالبس.
٦ - الكافي ٦: ٤٤١ / ٦.
( ٣ ) الأعراف ٧: ٣٢.
( ٤ ) الأعراف ٧: ٣١.
٧ - الكافي ٦: ٤٤٤ / ١٥.
( ٥ ) كذا في الاصل، لكنه شطب على( عند) وكتب( لأبي ).
وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى الخزّاز، مثله(١) .
[ ٥٧ ٧٣ ] ٨ -( وعنهم، عن سهل بن زياد) (٢) ، عن محمّد بن عيسى، عن العباس بن هلال الشامي مولى أبي الحسن( عليهالسلام ) عنه قال: قلت له: جعلت فداك، ما أعجب إلى الناس من يأكل الجشب، ويلبس الخشن، ويتخشّع ؟! فقال: أما علمت أنّ يوسف نبيّ ابن نبيّ كان يلبس أقبية الديباج مزرورة بالذهب، ويجلس في مجالس آل فرعون - إلى أن قال - إنّ الله لم يحرم طعاماً ولا شراباً من حلال، إنّما حرّم الحرام قلّ أو كثر، وقد قال جل وعز:( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (٣) .
[ ٥٧ ٧٤ ] ٩ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محمّد الهاشمي، عن أبيه، عن أحمد بن عيسى، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ:( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) (٤) - إلى أن قال - فكان أمير المؤمنين( عليهالسلام ) في صلاة الظهر وقد صلّى ركعتين، وهو راكع وعليه حلّة قيمتها ألف دينار، وكان النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) كساه إيّاها، وكان النجاشيّ أهداها له، فجاء سائل فقال: السلام عليك يا وليّ الله، وأولى بالمؤمنين من أنفسهم، تصدّق على مسكين، فطرح الحلّة إليه، وأومأ(٥) إليه أن احملها، فأنزل الله عزّ وجلّ فيه هذه الآية، الحديث.
____________________
(١) الكافي ١: ٣٤٠ / ٤.
٨ - الكافي ٦: ٤٥٣ / ٥.
(٢) في المصدر: حميد بن زياد.
(٣) الأعراف ٧: ٣٢.
٩ - الكافي ١: ٢٢٨ / ٣، وأورد تمامه في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب الصدقة.
(٤) المائدة ٥: ٥٥.
(٥) في المصدر: وأومأ بيده.
[ ٥٧ ٧٥ ] ١٠ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: دخل سفيان الثوريّ على أبي عبد الله( عليهالسلام ) فرأى عليه ثياب بياض كأنّها غرقئ البيض(١) ، فقال له: إن هذا اللّباس ليس من لباسك ! فقال له: اسمع منّي وعِ ما أقول لك، فإنّه خير لك عاجلاً وآجلاً، إن أنت متّ على السنّة ولم تمت على بدعة، أُخبرك أنّ رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) كان في زمان مقفر جدب، فأمّا إذا أقبلت الدنيا فأحقّ أهلها بها أبرارها لا فجّارها، ومؤمنوها لا منافقوها، ومسلموها لا كفّارها، فما أنكرت يا ثوري ؟! فو الله إنّي لمع ما ترى ما أتى عليّ - مذ عقلت - صباح ولا مساء ولله في مالي حقّ أمرني أن أضعه موضعاً إلّا وضعته، الحديث.
[ ٥٧ ٧٦ ] ١١ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب( الرجال ): عن حمدويه بن نصير، عن محمّد بن عيسى، عن علي بن أسباط قال: قال سفيان بن عيينة لأبي عبد الله( عليهالسلام ) : إنّه يروى أنّ علي بن أبي طالب( عليهالسلام ) كان يلبس الخشن من الثياب، وأنت تلبس القوهي(٢) المَرويّ ؟! قال: ويحك، إنّ علياً( عليهالسلام ) كان في زمان ضيق، فإذا اتّسع الزمان فأبرار الزمان أولى به.
[ ٥٧ ٧٧ ] ١٢ - وعن محمد بن مسعود، عن الحسين بن اشكيب، عن الحسن بن الحسين المروزي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أحمد بن عمر قال: سمعت بعض أصحاب أبي عبد الله( عليهالسلام ) يحدّث أنّ سفيان الثوريّ دخل على أبي
____________________
١٠ - الكافي ٥: ٦٥ / ١.
(١) الغرقئ: قشر البيض الخفيف، تحت القشر الصلب، توصف به الثياب الرقيقة البيضاء الناعمة.( أنظرلسان العرب ١: ١١٩ ).
١١ - رجال الكشي ٢: ٦٩٠ / ٧٣٩.
(٢) القوهي: ثياب بيض منسوبة الى قوهستان( لسان العرب ١٣: ٥٣٢ ).
١٢ - رجال الكشي ٢: ٦٩١ / ٧٤٠.
عبد الله( عليهالسلام ) وعليه ثياب جياد فقال: يا أبا عبد الله، إنّ آباءك لم يكونوا يلبسون مثل هذه الثياب ! فقال له: إنّ آبائي كانوا يلبسون ذلك في زمان مقفر مقصر، وهذا زمان قد أرخت الدنيا عزاليها(١) ، فأحقّ أهلها بها أبرارهم.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
٨ - باب استحباب لبس الثوب الحسن من خارج، والخشن من داخل، وكراهة العكس
[ ٥٧ ٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن علي، رفعه قال: مر سفيان الثوري في المسجد الحرام فرأى أبا عبد الله وعليه ثياب كثيرة القيمة حسان، فقال: والله، لآتينّه ولأُوبخنّه، فدنا منه فقال: يا بن رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) ، والله ما لبس رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) مثل هذا اللباس، ولا علي، ولا أحد من آبائك ! فقال أبو عبد الله (عليهالسلام ) : كان رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) في زمان قتر مقتر، وكان يأخذ لقتره واقتاره، وإنّ الدنيا بعد ذلك أرخت عزاليها، فأحقّ أهلها بها أبرارها، ثم تلا:( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (٤) فنحن أحقّ من أخذ منها ما أعطاه الله، غير أني يا ثوري، ما ترى عليّ من ثوب إنّما لبسته للنّاس، ثمّ اجتذب يد سفيان فجّرها إليه، ثمّ رفع الثوب الأعلى، وأخرج ثوباً تحت ذلك على جلده غليظاً، فقال: هذا لبسته لنفسي، غليظاً، وما رأيته للناس، ثمّ جذب ثوباً على سفيان أعلاه غليظ خشن
____________________
(١) العزلاء: مصب الماء من الراوية ونحوها والجمع عزالي وعزالَىٰ( القاموس المحيط ٤: ١٥ ).
(٢) تقدم في الباب ١٠ من لباس المصلي، والباب ١ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الحديث ١ الباب ٨ من هذه الأبواب.
الباب ٨
فيه حديثان
١ - الكافي ٦: ٤٤٢ / ٨.
(٤) الأعراف ٧: ٣٢.
وداخل ذلك ثوب لين، فقال: لبست هذا الأعلى للناس، ولبست هذا لنفسك تسرّها ؟!
[ ٥٧ ٧٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن في كتاب( الغَيبة) بإسناده: عن جعفر بن محمد بن مالك، عن محمّد بن جعفر بن عبد الله، عن أبي نعيم محمّد بن أحمد الأنصاري، عن كامل بن إبراهيم، أنّه دخل على أبي محمّد( عليهالسلام ) فنظر إلى ثياب بياض ناعمة، قال: فقلت في نفسي: وليّ الله وحجّته يلبس الناعم من الثياب، ويأمرنا نحن بمواساة الإخوان، وينهانا عن لبس مثله، فقال: مبتسماً: يا كامل، وحسر عن ذراعيه، فإذا مسح أسود خشن على جلده، فقال: هذا لله، وهذا لكم، الحديث.
٩ - باب جواز اتّخاذ الثياب الكثيرة وعدم كونه إسرافاً
[ ٥٧ ٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن الرجل يكون له عشرة أقمصة يراوح بينها ؟ قال: لا بأس.
[ ٥٧ ٨١ ] ٢ - وبالإِسناد عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : يكون لي ثلاثة أقمصة ؟ قال: لا بأس، فلم أزل حتّى بلغت عشرة، قال: أليس يودع بعضها بعضاً ؟ قلت: بلى، ولو كنت إنّما ألبس واحداً كان أقلّ بقاء، قال: لا بأس.
____________________
٢ - الغيبة: ١٤٨.
الباب ٩
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٤٤٣ / ١٠.
٢ - الكافي ٦: ٤٤٣ / ١١.
[ ٥٧ ٨٢ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( عليهالسلام ) : يكون للمؤمن عشرة أقمصة ؟ قال: نعم، قلت: عشرون ؟ قال: نعم، قلت: ثلاثون ؟ قال: نعم، ليس هذا من السرف، إنّما السرف أن تجعل ثوب صونك ثوب بذلتك.
[ ٥٧ ٨٣ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد، عن نوح بن شعيب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرجل الموسر يتّخذ الثياب الكثيرة الجياد، والطيالسة، والقمص الكثيرة، يصون بعضها بعضاً، يتجمّل بها، أيكون مسرفاً ؟ فقال: لا، لأنّ الله عزّ وجلّ يقول:( لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ) (١) .
[ ٥٧ ٨٤ ] ٥ - وعنهم، عن سهل، عن علي بن أسباط، عمّن رواه، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: لا بأس أن يكون للرجل عشرون قميصاً.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
١٠ - باب كراهة التعرّي من الثياب لغير ضرورة، ليلاً كان أو نهاراً، رجلاً أو امرأة، وتحريمة مع وجود الناظر المحترم
[ ٥٧ ٨٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن
____________________
٣ - الكافي ٦: ٤٤١ / ٤.
٤ - الكافي ٦: ٤٤٣ / ١٢.
(١) الطلاق ٦٥: ٧.
٥ - الكافي ٦: ٤٤٤ / ١٦.
(٢) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.
الباب ١٠
فيه ٣ أحاديث
١ - التهذيب ١: ٣٧٣ / ١١٤٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب آداب الحمام.
القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين( عليهمالسلام ) قال: إذا تعرّى أحدكم نظر إليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا.
[ ٥٧ ٨٦ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهمالسلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) عن التعرّي بالليل والنهار، ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم، وقال: من تأمّل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملك، ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة.
ورواه في( الأمالي )، مثله(١) .
[ ٥٧ ٨٧ ] ٣ - وفي( الخصال) بإسناده عن علي( عليهالسلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: إذا تعرّى الرجل نظر إليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا، ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذيه ويجلس بين قوم.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي(٢) ، وفي آداب الحمّام(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .
١١ - باب استحباب اتّخاذ السراويل وما أشبهه
[ ٥٧ ٨٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن
____________________
٢ - الفقيه ٤: ٥ / ١، وأورد بعض قطعاته في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب أحكام الخلوة.
(١) أمالي الصدوق: ٣٤٦ - ٣٤٧.
٣ - الخصال: ٦٣٠.
(٢) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب لباس المصلي.
(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب أحكام الخلوة، وفي الباب ٣ و ٩ وما بعده من أبواب آداب الحمام.
(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ١١ من هذه الأبواب.
الباب ١١
فيه حديث واحد
١ - علل الشرائع: ٥٨٤ / ٢٩.
عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن محمّد الواسطي، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: أوحى الله إلى إبراهيم أنّ الأرض قد شكت إليّ الحياء من رؤية عورتك فاجعل بينك وبينها حجاباً، فجعل شيئاً هو أكبر من الثياب من دون السراويل فلبسه فكان إلى ركبتيه.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .
١٢ - باب كراهة الشهرة في الملابس وغيرها
[ ٥٧ ٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: إنّ الله يبغض شهرة اللباس.
[ ٥٧ ٩٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السرّاج، عن ابن مسكان عن رجل، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: كفى بالمرء خزياً أن يلبس ثوباً يشهره، أو يركب دابّة تشهره.
[ ٥٧ ٩١ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: الشهرة خيرها وشرّها في النار.
[ ٥٧ ٩٢ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي سعيد، عن الحسين( عليهالسلام ) قال: من لبس ثوباً
____________________
(١) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٧ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.
الباب ١٢
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٤٤٤ / ١.
٢ - الكافي ٦: ٤٤٥ / ٢.
٣ - الكافي ٦: ٤٤٥ / ٣.
٤ - الكافي ٦: ٤٤٥ / ٤.
يشهره كساه الله يوم القيامة ثوباً من النار.
أقول: هذا مخصوص ببعض الأقسام المحرّمة كما يأتي(١) ، وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٣) وفي لبس المحرم المعصفر(٤) .
١٣ - باب عدم جواز تشبّه النساء بالرجال، والرجال بالنساء والكهول بالشباب
[ ٥٧ ٩٣ ] ١ - الحسن الطبرسيّ في( مكارم الأخلاق ): عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله، أو أبي الحسن( عليهماالسلام ) في الرجل يجرّ ثيابه قال: إنّي لأكره أن يتشبّه بالنساء.
[ ٥٧ ٩٤ ] ٢ - وعن أبي عبد الله، عن آبائه( عليهمالسلام ) قال: كان رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) يزجر الرجل أن يتشبّه بالنساء وينهى المرأة أن يتشبّه بالرجال في لباسها.
[ ٥٧ ٩٥ ] ٣ - وعنه( عليهالسلام ) قال: خير شبابكم من تشبّه بكهولكم، وشرّ كهولكم من تشبّه بشبابكم.
أقول ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٥) وفي التجارة، ويأتي ما يدلّ على أن
____________________
(١) يأتي في الباب ١٣ والباب ٢٣ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٧ من الباب ١٧ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ٢ من الباب ٢، وفي الحديث ٣ و ٧ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.
الباب ١٣
فيه ٣ أحاديث
١ - مكارم الأخلاق: ١١٨.
٢ - مكارم الأخلاق: ١١٨.
٣ - مكارم الأخلاق: ١١٨.
(٥) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.
المراد بالكراهة التحريم إلّا في بعض الأفراد(١) .
١٤ - باب استحباب لبس البياض وكراهة ملابس العجم وأطعمتهم والسواد إلّا ما استثني، وعدم جواز لبس ملابس أعداء الله وسلوك مسالكهم
[ ٥٧ ٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : البسوا البياض فإنّه أطيب وأطهر، وكفّنوا فيه موتاكم.
[ ٥٧ ٩٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض أصحابه، عن صفوان الجمّال قال: حملت أبا عبد الله( عليهالسلام ) الحملة الثانية إلى الكوفة وأبو جعفر المنصور بها، فلمّا أشرف على الهاشميّة مدينة أبي جعفر أخرج رجله من غرز الرحل ثمّ نزل فدعا ببغلة شهباء ولبس ثياباً بيضاء وكمّة بيضاء، فلمّا دخل عليه قال له أبو جعفر: لو(٢) تشبّهت بالأنبياء، فقال له أبو عبد الله( عليهالسلام ) : وأنّى تبعدني من أبناء الأنبياء، الحديث.
[ ٥٧ ٩٨ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن عمرو بن عثمان وغيره، عن المفضّل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: قال النبي
____________________
(١) يأتي في الباب٨٧ من أبواب ما يكتسب به.
الباب ١٤
فيه ٦ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٤٤٥ / ١، وأورده بطريق آخر في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الكفن.
٢ - الكافي ٦: ٤٤٥ / ٣، أورده في الحديث ٣ من الباب ١٤ والحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب الايمان
(٢) في هامش المخطوط عن نسخة( لقد ).
٣ - الكافي ٣: ١٤٨ / ٣ أورده في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب التكفين.
(صلىاللهعليهوآلهوسلم : ) : ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض فالبسوه وكفّنوا فيه موتاكم.
وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ، مثله(١) .
وراوه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، مثله(٢) .
[ ٥٧ ٩٩ ] ٤ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة ومحمّد بن سنان جميعاً، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله، عن آبائه( عليهمالسلام ) أنّ أمير المؤمنين( عليهالسلام ) كان لا ينخل له الدقيق، وكان( عليهالسلام ) يقول: لا تزال هذه الأُمّة بخير ما لم يلبسوا لباس العجم ويطعموا أطعمة العجم، فإذا فعلوا ذلك ضربهم الله بالذلّ
[ ٥٨ ٠٠ ] ٥ - الحسن بن محمّد الطوسي في( المجالس) عن أبيه، عن ابن مخلّد، عن ابن السمّاك، عن أحمد بن علي الخزاز المقري، عن يحيى بن عمران أبي زكريا، عن سليمان بن أرقم، عن الحسن، عن أبي هريرة، عن النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) قال: قال: خير ثيابكم البياض فليلبسه أحياؤكم، وكفّنوا فيه موتاكم.
[ ٥٨ ٠١ ] ٦ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهماالسلام ) أنّ علياً( عليهالسلام ) كان لا يلبس إلّا البياض أكثر ما يلبس، ويقول: فيه تكفين الموتى.
____________________
(١) الكافي ٣: ١٤٨ / ٢.
(٢) التهذيب ١: ٤٣٤ / ١٣٩٠.
٤ - المحاسن: ٤٤٠ / ٢٩٩، أورده في الحديث ١ من الباب ٨٠ من أبواب آداب المائدة.
٥ - أمالي الطوسي ١: ٣٩٨.
٦ - قرب الاسناد: ٧١.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التكفين(١) ، وتقدّم أحاديث لبس السواد وملابس أعداء الله ومسالكهم في لباس المصلّي(٢) .
١٥ - باب استحباب لبس القطن
[ ٥٨ ٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) : البسوا ثياب القطن فإنّه لباس رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) وهو لباسنا.
وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن عبد الرّحمن، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، مثله(٣) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .
١٦ - باب استحباب لبس الكتّان والصفيق من الثياب، وكراهة لبس ثوب يشف
[ ٥٨ ٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،
____________________
(١) تقدم في الباب ١٩ من أبواب التكفين، وفي الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم في الباب ١٩ و ٢٠ من ابواب لباس المصلي، يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ الباب ١٨، وفي الحديث ٢ و ٥ و ٩ و ١٠ من الباب ٣٠ والباب ٣١ من هذه الأبواب.
الباب ١٥
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٦: ٤٤٦ / ٤.
(٣) الكافي ٥: ٤٥٠ / ٢ أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.
(٤) تقدم في الباب ١٣ من أبواب لباس المصلي، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٤ من الباب ١٩ والحديث ٥ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب والحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب الاحرام.
الباب ١٦
فيه حديثان
١ - الكافي ٦: ٤٤٩ / ١.
وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً، عن ابن فضّال، عن علي بن عقبة، عن أبيه قال: قال أبو عبد الله( عليهالسلام ) : الكتّان من لباس الأنبياء وهو ينبت اللحم.
[ ٥٨ ٠٤ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) بإسناده الآتي (١ ) عن علي( عليهالسلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: عليكم بالصفيق من الثياب فإنّ من رقّ ثوبه رقّ دينه، لا يقومنّ أحدكم بين يدي الرب جلّ جلاله وعليه ثوب يشفّ.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .
١٧ - باب كراهة لبس الأحمر المشبع والمزعفر والمعصفر إلّا للعرس والجلوس مع الأهل وعدم تحريم الألوان مطلقاً
[ ٥٨ ٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن زرارة قال: رأيت على أبي جعفر( عليهالسلام ) ثوباً معصفراً فقال: إنّي تزوّجت امرأة من قريش.
[ ٥٨ ٠٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: يكره المفدم(٣) إلا للعروس.
____________________
٢ - الخصال: ٦٢٣ وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب لباس المصلي.
(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ر ).
(٢) تقدم في الأحاديث: ٤ و ٦ و ٧ و ٩ من الباب ١٦ من أبواب آداب الحمام، وفي الباب ٢١ من لباس المصلي، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.
الباب ١٧
فيه ١٦ حديثاً
١ - الكافي ٦: ٤٤٧ / ٣.
٢ - الكافي ٦: ٤٤٧ / ٥.
(٣) الثوب الـمُفْدم: المصبوع بالحمرة( مجمع البحرين ٦: ١٣٠ ).
[ ٥٨ ٠٧ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر - في حديث - أنّه قصد أخاه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) فضرب الباب فخرج وعليه إزار ممشق قد عقده في عنقه، الحديث.
[ ٥٨ ٠٨ ] ٤ - وعن أبي علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: صبغنا البهرمان(١) ، وصبغ بني أُميّة الزعفران
[ ٥٨ ٠٩ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) : نهاني رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) عن لبس ثياب الشهرة، ولا أقول: نهاكم عن لبس المعصفر المفدم.
[ ٥٨ ١٠ ] ٦ - وبالإسناد، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) إنّ رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) كانت له ملحفة مورّسة(٢) يلبسها في أهله حتّى يردع على جسده.
[ ٥٨ ١١ ] ٧ - قال: وقال أبو جعفر( عليهالسلام ) : كنّا نلبس المعصفر في البيت.
[ ٥٨ ١٢ ] ٨ - وعنهم، عن سهل، عن محمّد بن عيسى، عن النضر بن سويد،
____________________
٣ - الكافي ١: ٤٠٤ / ٨.
٤ - الكافي ٦: ٤٤٨ / ١٠.
(١) البهرمان: البهرم: العصفر وبهرم لحيته: حناها وتبهرم الرأس: إحمرّ( مجمع البحرين ٦: ١٩ ).
٥ - الكافي ٦: ٤٤٧ / ٤.
٦ - الكافي ٦: ٤٤٨ / ٩.
(٢) الورس: صبغ يتخذ منه الحمرة للوجه وهو نبات كالسمسم ليس الا باليمن( مجمع بحرين ١٢١: ٤ ).
٧ - الكافي ٦: ٤٤٨ / ٩.
٨ - الكافي ٦: ٤٤٧ / ٦.
عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: إنّا نلبس المعصفرات والمضرّجات.
[ ٥٨ ١٣ ] ٩ - وعنه، محمّد بن عيسى، عن محمّد بن علي قال: رأيت على أبي الحسن( عليهالسلام ) ثوباً عدسياً.
[ ٥٨ ١٤ ] ١٠ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن ميسرة، عن الحكم بن عتيبة قال: دخلت على أبي جعفر( عليهالسلام ) وهو في بيت منجد وعليه قميص رطب وملحفة مصبوغة قد أثر الصبغ على عاتقه، فجعلت أنظر إلى البنت وأنظر في هيئته، فقال لي: يا حكم، ما تقول في هذه ؟ فقلت: ما عسيت أن أقول وأنا أراه عليك، فأمّا عندنا فإنّما يفعله الشاب المرهق، فقال: يا حكم، من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده(١) ، فأمّا هذا البيت الذي ترى فهو بيت المرأة وأنا قريب العهد بالعرس، وبيتي البيت الذي تعرف.
[ ٥٨ ١٥ ] ١١ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن محمّد بن حمران وجميل بن درّاج، عن محمّد عن مسلم، عن أحدهما( عليهماالسلام ) قال: لا بأس بلبس المعصفر.
[ ٥٨ ١٦ ] ١٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود قال: كان أبو جعفر( عليهالسلام ) يلبس المعصفر والمنير.
____________________
٩ - الكافي ٦: ٤٤٨ / ١٢.
١٠ - الكافي ٥: ٤٤٦ / ١.
(١) في المصدر زيادة: والطيبات من الرزق [ الاعراف ٧: ٣٢ ]. وهذا مما أخرج الله لعباده.
١١ - الكافي ٦: ٤٤٧ / ٢.
١٢ - الكافي ٦: ٤٤٧ / ٨.
[ ٥٨ ١٧ ] ١٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن الزيات البصري قال: دخلت على أبي جعفر( عليهالسلام ) أنا وصاحب لي فإذا هو في بيت منجد وعليه ملحفة ورديّة وقد حفّ لحيته، واكتحل فسألناه عن مسائل فلمّا قمنا قال لي: يا حسن، قلت: لبّيك، قال: إذا كان غداً فأتني أنت وصاحبك، فقلت: نعم جعلت فداك، فلمّا أن كان من الغد دخلت عليه فإذا هو في بيت ليس فيه إلّا حصير وإذا عليه قميص غليظ، ثمّ أقبل على صاحبي فقال: يا أخا أهل البصرة، إنّك دخلت عليّ أمس وأنا في بيت المر أة وكان أمس يومها والبيت بيتها والمتاع متاعها، فتزيّنت لي على أن أتزيّن لها كما تزيّنت لي، فلا يدخل قلبك شيء، فقال له صاحبي: جعلت فداك قد كان والله دخل قلبي شيء فأمّا الآن فقد والله أذهب الله ما كان، وعلمت أنّ الحقّ فيما قلت.
[ ٥٨ ١٨ ] ١٤ - محمّد بن علي بن الحسين في( معاني الأخبار ): عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن الحسين، ويعقوب بن يزيد، ومحمّد بن أبي الصهبان جميعاً، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن الصادق، عن أبيه، عن جدّه( عليهمالسلام ) قال: إنّ أعرابيّاً أتى النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) فخرج إليه في رداء ممشق، الحديث.
[ ٥٨ ١٩ ] ١٥ - وفي( عيون الأخبار ): عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن إسحاق الكوفيّ، عن عمّه أحمد بن عبد الله بن حارثة الكرخي قال: دخلت على أبي الحسن الرضا( عليهالسلام ) فخرج إليّ وهو متّزر بإزار مورد ، الحديث.
____________________
١٣ - الكافي ٦: ٤٤٨ / ١٣، رواه بطريق آخر في الحديث ٢ الباب ٦٣ من أبواب آداب الحمام.
١٤ - معاني الأخبار: ١١٩ / ١.
١٥ - عيون أخبار الرضا( عليهالسلام ) ٢: ٢٢٢ / ٤٢.
[ ٥٨ ٢٠ ] ١٦ - الحسن بن الفضل الطبرسيّ في( مكارم الأخلاق) عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) - في حديث - أنّ رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) قال: أخبرني جبرئيل انّي عن يمين العرش يوم القيامة وإنّ الله كساني ثوبين: أحدهما أخضر، والآخر وردي وأنك يا علي عن يمين العرش وانّ الله كساك ثوبين أحدهما أخضر، والآخر وردي، قال: قلت: جعلت فداك إنّ الناس يكرهون الوردي، فقال: يا أبان، إنّ الله عزّ وجلّ لمّا رفع المسيح إلى السماء رفعه إلى جنة فيها سبعون غرفة، وإنّ الله كساه ثوبين أحدهما أخضر، والآخر وردي قال: قلت: جعلت فداك أخبرني بنظيره من القرآن قال: إنّ الله يقول:( فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ) (١) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
١٨ - باب جواز لبس الأزرق
[ ٥٨ ٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس قال: رأيت على أبي الحسن الرضا( عليهالسلام ) طيلساناً أزرق.
____________________
١٦ - مكارم الأخلاق: ١٠٦.
(١) الرحمن ٥٥: ٣٧.
(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ٥٩ من أبواب لباس المصلي، في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ٤٢ وفي الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الاحرام.
الباب ١٨
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٤٤٨ / ١١.
[ ٥٨ ٢٢ ] ٢ - وبالإِسناد عن محمّد بن عيسى، عن سليمان بن رشيد(١) ، عن أبيه قال: رأيت عليّ بن الحسين( عليهالسلام ) وعليه درّاعة سوداء وطيلسان أزرق.
[ ٥٨ ٢٣ ] ٣ - عبد الله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن الحسين، عن علي بن جعفر بن ناجية أنّه كان اشترى طيلساناً طرازيّاً(٢) أزرق بمائة درهم وحمله معه إلى أبي الحسن الأول( عليهالسلام ) فأرسل أبو الحسن( عليهالسلام ) يطلبه فبعثه إليه ثمّ اشترى من قابل مثله فلمّا قدم طلبه فبعثه إليه.
١٩ - باب كراهة لبس الصوف والشعر إلّا من علّة
[ ٥٨ ٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: لا يلبس الصوف والشعر إلّا من علّة.
[ ٥٨ ٢٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي
____________________
٢ - الكافي ٦: ٤٤٩ / ٣.
( ١) في المصدر: راشد.
٣ - قرب الاسناد: ١٤١ ذكرها المصنف باختصار.
(٢) الطراز: ما ينسج من الثياب للسلطان، فارسي معرب، والطراز علم الثوب ونقشه.( أنظر لسان العرب ٥: ٣٦٨ ).
الباب ١٩
فيه ٦ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٤٤٩ / ١.
٢ - الكافي ٦: ٤٥٠ / ٢، تقدم صدره في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
عبد الله( عليهالسلام ) عن أمير المؤمنين - في حديث - أنه لم يكن يلبس الصوف والشعر إلّا من علّة.
[ ٥٨ ٢٦ ] ٣ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) أن رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : لم يكن يلبس الصوف والشعر إلّا من علّة.
[ ٥٨ ٢٧ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) بإسناده عن علي( عليهالسلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: البسوا الثياب القطن فإنّها لباس رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) (١) ، ولم يكن يلبس الشعر والصوف إلّا من علة.
وقال: إنّ الله جميل يحبّ الجمال، ويحبّ أن يرى أثر نعمته على عبده.
[ ٥٨ ٢٨ ] ٥ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار ) بإسناده الآتي(٢) عن أبي ذر، عن رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) في وصيّته له قال: يا أبا ذر، يكون في آخر الزمان قوم يلبسون الصوف في صيفهم وشتائهم يرون أنّ لهم الفضل بذلك على غيرهم أولئك يلعنهم أهل السماوات والأرض.
ورواه ورّام بن أبي فراس في كتابه(٣) ، وكذا الطبرسي في( مكارم الأخلاق) (٤) .
أقول: وتقدّم في أحاديث لبس الخشن في الصلاة ما ظاهره المنافاة(٥) ،
____________________
٣ - لم نجد هذا الحديث في الكافي المطبوع.
٤ - الخصال: ٦١٣.
(١) في المصدر زيادة: وهو لباسنا.
٥ - أمالي الطوسي ٢: ١٥٢.
(٢) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ٤٩.
(٣) مجموعة ورام ٢: ٦٦.
(٤) مكارم الأخلاق: ٤٧١.
(٥) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٧ من الباب ٥٤ من أبواب لباس المصلي.
ويحتمل الحمل على نفي التحريم، ويحتمل التخصيص بوقت الصلاة كما يفهم من آخره، ويحتمل التقييد بوجود العلّة كما مرّ(١) .
[ ٥٨ ٢٩ ] ٦ - ويأتي في التسليم على الصبيان في العشرة ما دلّ على أنّ رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) كان يلبس الصوف ليكون سنّة من بعده.
وهو محتمل لما ذكرنا، وللحمل على النسخ، وللتخصيص بلبس العباء، فإنّه لم ينقل أنّه كان يلبس غيرها من الصوف، بل نقل أنّ لباسه كان من القطن كما تقدّم(٢) .
٢٠ - باب جواز لبس الوشي * من غير الحرير المحض على كراهية
[ ٥٨ ٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب قال: حدّثني من أثق به أنّه رأى على جواري أبي الحسن(٣) ( عليهالسلام ) الوشي.
[ ٥٨ ٣١ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن ياسر قال: قال لي أبو الحسن( عليهالسلام ) : اشتر لنفسك خزّاً وإن شئت فوشي، فقلت: كلّ للوشي ؟ فقال: وما للوشي ؟ قلت: ما لم يكن فيه قطن يقولون: إنّه حرام، قال: البس ما فيه قطن.
____________________
(١) مرَّ في الحديث: ١ و ٢ و ٣ و ٤ من نفس الباب.
٦ - يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣٥ من أحكام العشرة من كتاب الحج.
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب
الباب ٢٠
فيه ٣ أحاديث
* - الوشي: خلط لون بلون، وثوب وشي: مخلوط من نوعين من الخيوط.( أنظر لسان العرب ١٥: ٣٩٢ ).
١ - الكافي ٦: ٤٥٣ / ٣.
(٣) في المصدر زيادة: موسى بن جعفر.
٢ - الكافي ٦: ٤٥٢ / ١.
أقول: هذا مخصوص بالحرير كما مرّ(١) .
[ ٥٨ ٣٢ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن يونس بن يعقوب، عن الحسين بن سالم العجلي أنّه حمل إليه الوشي.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على الكراهة في حديث جرّاح المدائني(٢) .
٢١ - باب استحباب التواضع في الملابس
[ ٥٨ ٣٣ ] ١ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الأخلاق) عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: إنّ عليّ بن الحسين( عليهالسلام ) خرج في ثياب حسان فرجع مسرعاً فقال: يا جارية، ردي(٣) ثيابي فقد مشيت في ثيابي هذه فكأنّي لست علي بن الحسين.
[ ٥٨ ٣٤ ] ٢ - قال: وكان إذا مشى كأنّ الطير على رأسه لا تسبق يمينه شماله.
[ ٥٨ ٣٥ ] ٣ - وعنه( عليهالسلام ) قال: إنّ الجسد إذا لبس الثوب اللّين طغى.
[ ٥٨ ٣٦ ] ٤ - وعن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: إنّ صاحبكم ليشتري
____________________
(١) مَرَّ في الحديث: ٥ و ٦ و ٨ من الباب ١٣ من أبواب لباس المصلّي.
٣ - الكافي ٦: ٤٥٢ / ٢.
(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١١ من أبواب لباس المصلي، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٣ من أبواب لباس المصلي.
الباب ٢١
فيه ٤ أحاديث
١ - مكارم الأخلاق: ١١١.
(٣) في المصدر زيادة: عليَّ.
٢ - مكارم الأخلاق: ١١١.
٣ - مكارم الأخلاق: ١١١.
٤ - مكارم الأخلاق: ١١١، أخرجه مسنداً في حديث طويل عن المجالس والمجمع في الحديث ١٢ الباب ٢٠ من أبواب مقدّمة العبادات.
القميصين السنبلانيين فيخيّر غلامه أيّهما شاء، ثمّ يلبس الآخر، فإذا جاز كمّه(١) أصابعه قطعه، وإذا جاز كعبه(٢) حذفه.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .
٢٢ - باب استحباب تقصير الثوب وحد طول القميص وعرضه واستحباب تنظيف الثياب
[ ٥٨ ٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن معمر بن خلّاد، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) قال: ثلاث من عرفهنّ لم يدعهنّ: جزّ الشعر، وتشمير(٥) الثوب، ونكاح الإِماء.
وراوه الصدوق مرسلاً(٦) .
[ ٥٨ ٣٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) (٧) قال : فشمّر.
[ ٥٨ ٣٩ ] ٣ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن
____________________
(١) « كمه » : ليس في المصدر.
(٢) في المصدر: كفيه.
(٣) تقدم في الباب ٥٤ من أبواب لباس المصلي، والحديث ٥ من الباب ٥ والحديث ٧ من الباب ٧، والباب ٨ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٢ و ٢٣، ٢٥ و ٢٩ من هذه الأبواب.
الباب ٢٢
فيه ١١ حديثاً
١ - الكافي ٦: ٤٨٤ / ١ في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من أبواب آداب الحمام.
(٥) تشمير الثوب: تقصيره.( القاموس المحيط ٢: ٦٣ ).
(٦) الفقيه ١: ٧٥ / ١٠٢.
٢ - الكافي ٦: ٤٥٥ / ١.
(٧) المدّثر ٧٤: ٤.
٣ - الكافي ٦: ٤٥٧ / ٩.
يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة بن أعين قال: رأيت قميص علي( عليهالسلام ) الذي قتل فيه عند أبي جعفر( عليهالسلام ) فإذا أسفله اثنا عشر شبراً وبدنه ثلاثة أشبار، ورأيت فيه نضح دم.
[ ٥٨ ٤٠ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) - في حديث - أنّه أراه قميص علي( عليهالسلام ) الذي ضرب فيه فإذا هو قميص كرابيس، وإذا أثر دم قال: فشبرت بدنه فإذا هو ثلاثة أشبار، وشبرت أسفله فإذا هو اثنا عشر شبراً.
[ ٥٨ ٤١ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن رجل، عن سلمة بيّاع القلانس قال: كنت عند أبي جعفر( عليهالسلام ) إذ دخل عليه أبو عبد الله( عليهالسلام ) فقال أبو جعفر: يا بنيّ، ألا تطهّر قميصك ؟ فذهب فظنّنا أن ثوبه قد أصابه شيء فرجع فقال: إنّهن(١) هكذا فقلنا: جعلنا فداك ما لقميصه ؟ قال: كان قميصه طويلاً فأمرته أن يقصره إنّ الله عزّ وجلّ يقول:( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) (٢) .
[ ٥٨ ٤٢ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: كنت عند أبي عبد الله( عليهالسلام ) فدعا بأثواب فذرع منها فعمد إلى خمسة أذرع فقطعه، ثمّ شبر عرضه ستة أشبار ثمّ شقه، وقال: شدّوا
____________________
٤ - الكافي ٦: ٤٥٧ / ٨.
٥ - الكافي ٦: ٤٥٧ / ١٠.
(١) في هامش الاصل عن نسخة: إنه.
(٢) المدثر ٧٤: ٤.
٦ - الكافي ٦: ٤٥٨ / ١٣، باختلاف في الألفاظ.
صنفته(١) ، وهدّبوا(٢) طرفيه.
[ ٥٨ ٤٣ ] ٧ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن معلّى بن خنيس، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: إنّ علياً( عليهالسلام ) كان عندكم فأتى بني ديوان فاشترى ثلاثه أثواب بدينار، القميص إلى فوق الكعب، والإزار إلى نصف الساق، والرداء من يديه إلى ثدييه ومن خلفه إلى إلييه، ثمّ رفع يديه إلى السماء فلم يزل يحمد الله على ما كساه حتّى دخل منزله، ثمّ قال: هذا اللّباس الذي ينبغي للمسلمين أن يلبسوه: قال أبو عبد الله( عليهالسلام ) : ولكن لا تقدرون أن تلبسوها هذا اليوم ولو فعلنا لقالوا: مجنون، ولقالوا: مرائيّ، والله عزّ وجلّ يقول:( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) (٣) قال: وثيابك ارفعها لا تجرها، فإذا قام قائمنا كان هذا اللباس.
[ ٥٨ ٤٤ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الرحمن بن عثمان(٤) قال: قال(٥) أبو الحسن( عليهالسلام ) : إنّ الله عزّ وجلّ قال لنبيّه (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) :( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) (٦) وكانت ثيابه طاهرة، وإنّما أمره بالتشمير.
____________________
(١) صِنْفَة الثوب: حاشيه أي جانب كان، أو جانبه الذي لا هدب له، أو الذي فيه الهدب.( القاموس المحيط ٣: ١٦٩) وفي المصدر: ضفته.
(٢) الهدب: خمل الثوب، القاموس المحيط ١: ١١٤( هامش المخطوط ).
٧ - الكافي ٦: ٤٥٥ / ٢، باختلاف في الألفاظ.
(٣) المدثر ٧٤: ٤.
٨ - الكافي ٦: ٤٥٦ / ٤.
(٤) في المصدر زيادة: عن رجل من أهل اليمامة كان مع أبي الحسن أيام حبس ببغداد، وهذه العبارة كانت موجودة في النسخة الخطية بلا كلمة( عن) في بدايتها وشطبها المصنف (رحمهالله )
(٥) في المصدر زيادة: لي.
(٦) المدثر ٧٤: ٤.
[ ٥٨ ٤٥ ] ٩ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال) بإسناده عن علي( عليهالسلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: تشمير الثياب طهور لها، قال الله تعالى:( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) (١) أي فشمّر.
[ ٥٨ ٤٦ ] ١٠ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) في قوله تعالى( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) (٢) قال: معناه ثيابك فقصّر.
[ ٥٨ ٤٧ ] ١١ - وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) : غسل الثياب يذهب الهمّ والحزن، وهو طهور للصلاة وتشمير الثياب طهور لها، وقد قال الله تعالى:( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) (٣) أي فشمّر.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .
٢٣ - باب كراهة اسبال الثوب وتجاوزه الكعبين للرجل وعدم كراهته للمرأة، وتحريم الاختيال والتبختر
[ ٥٨ ٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) أنّ النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) أوصى رجلاً من بني تميم فقال له: إيّاك وإسبال الإِزار والقميص، فإنّ ذلك من المخيلة، والله يحب المخيلة.
____________________
٩ - الخصال: ٦٢٢.
(١) المدثر ٧٤: ٤.
١٠ - مجمع البيان ٥: ٣٨٥.
(٢) المدّثر ٧٤: ٤.
١١ - مجمع البيان ٥: ٣٨٥.
(٣) المدّثر ٧٤: ٤.
(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.
الباب ٢٣
فيه ١٣ حديثاً
١ - الكافي ٦: ٤٥٦ / ٥، أورده عن المحاسن في الحديث ١٣ من الباب ٥٩ من أبواب جهاد النفس.
ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن علي، عن الحسن بن محبوب، مثله (١) .
[ ٥٨ ٤٩ ] ٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن أبان، عن أبي حمزة رفعه قال: نظر أمير المؤمنين( عليهالسلام ) إلى فتى مرخى(٢) إزاره فقال: يا فتى(٣) ارفع إزارك فانّه أبقى لثوبك وأنقى لقلبك.
[ ٥٨ ٥٠ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن عبد الحميد الطائي، عن محمّد بن مسلم قال: نظر أبو عبد الله( عليهالسلام ) إلى رجل قد لبس قميصاً يصيب الأرض فقال: ما هذا ثوب طاهر.
[ ٥٨ ٥١ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) في الرجل يجرّ ثوبه، قال: إنّي لأكره أن يتشبّه بالنساء.
[ ٥٨ ٥٢ ] ٥ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن يعقوب(٤) ، عن عبد الله بن هلال قال: أمرني أبو عبد الله( عليهالسلام ) أن أشتري له إزاراً فقلت: إنّي لست أُصيب إلّا واسعاً، فقال: اقطع منه وكفّه، ثمّ
____________________
(١) المحاسن: ١٢٤ / ١٤٠.
٢ - الكافي ٦: ٤٥٧ / ٦.
(٢) أرخى ازاره: أسبله( لسان العرب ١٤: ٣١٥ ).
(٣) في المصدر: يا بنيّ.
٣ - الكافي ٦: ٤٥٨ / ١١.
٤ - الكافي ٦: ٤٥٨ / ١٢.
٥ - الكافي ٦: ٤٥٦ / ٣.
(٤) في المصدر زيادة: عن عبد الله بن يعقوب.
قال: إنّ أبي قال: ما جاوز الكعبين ففي النار.
وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، مثله(١) .
[ ٥٨ ٥٣ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهمالسلام ) - في حديث المناهي - قال: ونهى رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) أن يختال الرجل في مشيه، وقال: من لبس ثوباً فاختال فيه خسف الله به من شفير جهنّم، وكان قرين قارون لأنه أوّل من اختال فخسف الله به وبداره الأرض، ومن اختال فقد نازع الله في جبروته.
[ ٥٨ ٥٤ ] ٧ - وفي( معاني الأخبار ): عن محمّد بن إبراهيم الطالقاني، عن عبد العزيز بن يحيى الجوادي، عن محمّد بن زكريا، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله، عن النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) - في حديث - قال: إنّ المجنون حقّ المجنون المتبختر في مشيته، الناظر في عطفيه، المحرّك جنبيه بمنكبيه، فذاك المجنون وهذا المبتلى.
[ ٥٨ ٥٥ ] ٨ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن الحسن الفارسي، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن محمّد بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن أبيه الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ( عليهمالسلام ) ، عن النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) - في حديث - قال: ألا أُخبركم بالمجنون حقّ المجنون ؟ قالوا بلى يا
____________________
(١) الكافي ٦: ٣٥٦ / ذيل حديث ٣.
٦ - الفقيه ٤: ٧ في حديث المناهي.
٧ - معاني الأخبار: ٢٣٧.
٨ - الخصال: ٣٣٢ / ٣١.
رسول الله، قال: إنّ المجنون حقّ المجنون المتبختر في مشيه، الناظر في عطفيه، المحرّك جنبيه بمنكبيه، يتمنّى على الله جنّته وهو يعصيه، الذي لا يؤمن شرّه، ولا يرجى خيره، فذلك المجنون.
[ ٥٨ ٥٦ ] ٩ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ، عن علي( عليهالسلام ) - في حديث - قال: ستّة في هذه الأُمة من أخلاق قوم لوط : الجلاهق(١) وهو البندق(٢) ، والخذف، ومضغ العلك، وإرخاء الإِزار خيلاءاً، وحلّ الأزرار من القباء، والقميص.
[ ٥٨ ٥٧ ] ١٠ - وفي( عقاب الأعمال) بإسناد تقدّم في عيادة المريض عن رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) أنّه قال في آخر خطبة خطبها: ومن لبس ثوباً فاختال فيه خسف الله به(٣) من شفير جهنم يتخلخل(٤) فيها ما دامت السماوات والأرض، وإنّ قارون لبس حلّة فاختال فيها فخسف به فهو يتخلخل(٥) إلى يوم القيامة.
[ ٥٨ ٥٨ ] ١١ - محمّد بن إ دريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن علي بن الحسن، عن يونس بن رباط، عن أبي
____________________
٩ - الخصال: ٣٣٠ / ٢٩، قطعة منه تأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٨ من أبواب أحكام العشرة، وقطعة منه تأتي في الحديث ١١ من الباب ١١، وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب الجماعة.
(١) الجلاهق: بضم الجيم: البندق المعمول من الطين، الواحدة جلاهقة( مجمع البحرين ٥: ١٤٣ ).
(٢) البندقة: وهي طينة مدورة مجففة جمعها بنادق( مجمع البحرين ٥: ١٤١ ).
١٠ - ثواب الأعمال: ٣٣٣.
(٣) في المصدر زيادة: قبره
(٤ و ٥) وفيه: يتجلجل.
١١ - مستطرفات السرائر: ٨٥ / ٣٠، ويأتي بتمامه عن الكافي والتهذيب الحديث ٨ من الباب ٨٦ من أبواب أحكام الأولاد.
عبد الله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : لا يجد ريح الجنّة عاق، ولا قاطع رحم، ولا مرخى الإِزار خيلاءاً.
[ ٥٨ ٥٩ ] ١٢ - ومن رواية أبي القاسم ابن قولويه، عن الأصبغ قال: سمعت علياً( عليهالسلام ) يقول: ستّة من أخلاق قوم لوط: الجلاهق وهو البندق، والخذف، ومضغ العلك، والصفير، وإرخاء الازار خيلاء، وحلّ الأزرار.
[ ٥٨ ٦٠ ] ١٣ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الأخلاق) عن النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) قال: والإسبال في الأزار والقميص والعمامة [ وقال ](١) من جرّ شيئاً(٢) خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث التجبّر(٤) ، إن شاء الله.
٢٤ - باب كراهة حمل شيء في الكمّ وعدم تحريمه
[ ٥٨ ٦١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل ): عن محمّد بن علي
____________________
١٢ - مستطرفات السرائر: ١٤٥ / ١٧، وللحديث صدر يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٨ والحديث ٨ من الباب ٤٩ من أبواب أحكام العشرة.
١٣ - مكارم الأخلاق: ١٠٩.
(١) أثبتناه من المصدر.
(٢) وفيه: ثوبه.
(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٢١، ٢٢ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي ما على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب، وفي الباب ٥٨ ، ٥٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الباب ٢٥ من أبواب آداب التجارة، وفي الحديث ٢ من الباب ٨٠ من أبواب مقدمات النكاح.
الباب ٢٤
فيه حديث واحد
١ - علل الشرائع: ٥٨٢ / ٢٠ أخرجه عن العلل والكافي والتهذيب في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من أبواب آداب التجارة.
ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن ميمون القدّاح، عن جعفر بن محمد( عليهالسلام ) قال: جئت إلى أبي( عليهالسلام ) بكتاب أعطانيه إنسان فأخرجته من كمّي فقال لي: يا بنيّ، لا تحمل في كمّك شيئاً فإنّ الكمّ مضياع.
٢٥ - باب استحباب قطع الرجل ما زاد من الكمّ عن أطراف الأصابع وما جاوز الكعبين من الثوب
[ ٥٨ ٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليهالسلام ) إذا لبس القميص مدّ يده، فإذا طلع على أطراف الأصابع قطعه.
[ ٥٨ ٦٣ ] ٢ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( الإرشاد) عن سعيد بن كلثوم، عن الصادق جعفر بن محمّد( عليهماالسلام ) قال: والله ما أكل علي بن أبي طالب( عليهالسلام ) من الدنيا حراماً قطّ حتّى مضى لسبيله - إلى أن قال - وإن كان يقوت أهله بالزيت والخلّ والعجوة، وما كان لباسه إلّا الكرابيس إذا فضل شيء عن يده من كمّه دعى بالجلم(١) فقصه، الحديث.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .
____________________
الباب ٢٥
فيه حديثان
١ - الكافي ٦: ٤٥٧ / ٧.
٢ - الارشاد: ٢٥٥.
(١) الجَلَم: الذي يُجزّ به الشعر والصوف كالمقص( مجمع البحرين ٦: ٣٠ ).
(٢) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٢٠ من أبواب المقدّمة، وفي الحديث ٤ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.
٢٦ - باب ما يستحبّ أن يعمل عند لبس الثوب الجديد من الصلاة والقراءة
[ ٥٨ ٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) : إذا كسا الله المؤمن ثوباً جديداً فليتوضّأ وليصلّ ركعتين، يقرأ فيهما:( أُمّ الْكِتَابِ ) و( آية الكرسي) و ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) و( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) (١) ، ثمّ ليحمد الله الذي ستر عورته وزيّنه في الناس وليكثر من قول: لا حول ولا قوة إلّا بالله، فإنّه لا يعصي الله فيه، وله بكلّ سلك فيه ملك يقدّس له ويستغفر له ويترحّم عليه.
ورواه الصدوق في( الخصال) (٢) بإسناده الآتي(٣) عن عليّ( عليهالسلام ) - في حديث الأربعمائة -.
[ ٥٨ ٦٥ ] ٢ - وعن علي بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن غير واحد، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: من قرأ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) ثنتين وثلاثين مرّة في إناء جديد ورشّ(٤) ثوبه الجديد إذا لبسه لم يزل يأكل في سعةٍ ما بقي منه سلك.
[ ٥٨ ٦٦ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( المجالس ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير،
____________________
الباب ٢٦
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٤٥٩ / ٥.
(١) ليس في المصدر.
(٢) الخصال: ٦٢٤.
(٣) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ر ).
٢ - الكافي ٦: ٤٥٩ / ٤.
(٤) في المصدر زيادة: به.
٣ - أمالي الصدوق: ٢٢٠ / ١٠.
عن عبد الرحمن السراج يرفعه إلى أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: من قطع ثوباً جديداً وقرأ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) ستّاً وثلاثين مرّة فإذا بلغ( تَنَزَّلُ المَلائِكَةُ ) أخرج شيئاً من الماء ورشّ بعضه(١) على الثوب رشّاً خفيفاً ثمّ صلّى فيه(٢) ركعتين ودعا ربه وقال في دعائه: الحمد لله الذي رزقني ما أتجمّل به في الناس وأُواري به عورتي، وأُصلّي فيه لربّي، وحمد الله، لم يزل يأكل في سعةٍ حتى يبلى ذلك الثوب.
وفي( ثواب الأعمال ): عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عمر السرّاد، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، مثله(٣) .
[ ٥٨ ٦٧ ] ٤ - وفي( عيون الأخبار) عن أبيه وعلي بن عبد الله الورّاق جميعاً، عن سعد بن عبد الله، عن عليّ بن الحسن الخيّاط، عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن موسى بن جعفر، عن ياسر الخادم، عن أبي الحسن العسكري، عن أبيه، عن جدّه الرضا، عن أبيه موسى( عليهمالسلام ) أنّه كان يلبس ثيابه ممّا يلي يمينه، فإذا لبس ثوباً جديداً دعا بقدح من ماء فقرأ فيه( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) عشر مرّات، و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) عشر مرّات، و ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) عشر مرّات، ثمّ نضحه على ذلك الثوب، ثمّ قال: من فعل هذا بثوبه قبل أن يلبسه لم يزل في رغد من العيش ما بقي منه سلك.
[ ٥٨ ٦٨ ] ٥ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن هلال بن محمّد الحفّار، عن إسماعيل بن عليّ الدعبلي، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه ( عليهمالسلام ) ، عن أمير المؤمنين( عليهالسلام ) - في حديث - أنّه اشترى قميصاً بثلاثة دراهم فلبسه ما بين الرسغين إلى الكعبين، ثمّ أتى المسجد فصلّى فيه
____________________
(١ و ٢)( بعضه) و( فيه) ليسا في ثواب الأعمال ( هامش المخطوط ).
(٣) ثواب الأعمال: ٤٤ / ١.
٤ - عيون أخبار الرضا( عليهالسلام ) ١: ٣١٥ / ٩١.
٥ - أمالي الطوسي ١: ٣٧٥.
ركعتين ثمّ قال: الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمّل به في الناس وأؤدّي فيه فريضتي وأستر فيه عورتي،( ثم قال) (١) : سمعت رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) يقول ذلك عند الكسوة.
ورواه علي بن عيسى في( كشف الغمّة) مرسلاً، إلّا أنّه قال: فساوم شيخاً فقال: يا شيخ، بعني قميصاً بثلاثة دراهم (٢) .
٢٧ - باب استحباب التحميد والدعاء بالمأثور عند لبس الجديد
[ ٥٨ ٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليهالسلام ) عن الرجل يلبس الثوب الجديد ؟ قال: يقول: اللّهم اجعله ثوب يمن وتقى وبركة، اللّهم ارزقني فيه حسن عبادتك، وعملاً بطاعتك، وأداء شكر نعمتك، الحمد لله الذي كساني ما أُواري به عورتي، وأتجمّل به في الناس.
[ ٥٨ ٧٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال : قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) : علّمني رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) إذا لبست ثوباً جديداً أن أقول: الحمد لله الذي كساني من اللباس(٣) ما أتجمّل به في الناس، اللّهم اجعلها ثياب بركة أسعى فيها
____________________
(١) في المصدر بدل ما بين القوسين هكذا: فقال له رجل: يا أمير المؤمنين أعنك نروي هذا أو شيء سمعته من رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) ، قال: بل شيء سمعته من رسول الله
(٢) كشف الغمّة ١: ١٦٤، وتقدم ما يدل على استحباب التسمية عند كل فعل في الحديث ١٢ و ١٣ من الباب ٢٦ من أبواب الوضوء.
الباب ٢٧
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٤٥٨ / ١.
٢ - الكافي ٦: ٤٥٨ / ٢.
(٣) في الأمالي: الرياش( هامش المخطوط ).
لمرضاتك، وأعمر فيها مساجدك، وقال: يا عليّ، من قال ذلك لم يتقمّصه حتى يغفر له.
ورواه الصدوق في( المجالس ): عن الحسين بن إبراهيم بن تاتانه، عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .
[ ٥٨ ٧١ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن محمّد بن علي الهمداني، عن الحسين بن أبي عثمان، عن خالد الجوّان قال: سمعت أبا الحسن موسى( عليهالسلام ) يقول: قد ينبغي لأحدكم إذا لبس الثوب الجديد أن يمرّ يده عليه ويقول: الحمد لله الّذي كساني ما أواري به عورتي، وأتجمّل به في الناس، وأتزيّن به بينهم.
[ ٥٨ ٧٢ ] ٤ - وعن محمّد يحيى، عن علي بن الحسين النيسابوري، عن عبد الله بن محمّد، عن علي بن الريّان، عن يونس، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) - في حديث - أنّه قال: يا عمر، إذا لبست ثوباً جديداً فقل: لا إله إلا الله محمّد رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) تبرأ من الآفة، وإذا أحببت شيئاً فلا تكثر ذكره فإنّ ذلك مما يهدك، وإذا كانت لك إلى رجل حاجة فلا تشتمه من خلفه فإن الله يوقع ذلك في قلبه.
[ ٥٨ ٧٣ ] ٥ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار) بإسناده عن زريق، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: سمعته يقول: إذا لبست ثوباً فقل: اللّهمّ ألبسني لباس الايمان، وزيّني بالتقوى، اللّهم اجعل جديده أُبليه في طاعتك وطاعة رسولك، وأبدلني بخلقه حلل الجنّة، ولا تجعلني أبليه في معصيتك، ولا تبدلني بخلقه مقطعات النيران.
____________________
(١) أمالي الصدوق: ٢١٩ / ٨.
٣ - الكافي ٦: ٤٥٩ / ٣.
٤ - الكافي ٦: ٤٥٩ / ٦.
٥ - أمالي الطوسي ٢: ٣١١ باختلاف.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .
٢٨ - باب كراهة ابتذال ثوب الصون، وإراقة فضل الإناء، وطرح النوى يميناً وشمالاً، وقطع الدراهم والدنانير
[ ٥٨ ٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن علي بن عقبة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: أدنى الإِسراف هراقة فضل الإِناء، وابتذال ثوب الصون، وإلقاء النوى.
[ ٥٨ ٧٥ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح قال: قلت لأبي عبد الله( عليهالسلام ) : ما أدنى ما يجيء من الاسراف ؟ قال: ابتذالك ثوب صونك، وإهراق فضل إنائك، وأكلك التمر ورميك بالنوى ها هنا وها هنا.
[ ٥٨ ٧٦ ] ٣ - وقد تقدّم في حديث إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) في المؤمن يكون له ثلاثون قميصاً قال: نعم، ليس هذا من السرف، إنّما السرف أن تجعل ثوب صونك ثوب بذلتك.
[ ٥٨ ٧٧ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار أنّه سأل أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن أدنى الإسراف، قال: ثوب صونك تبتذله، وفضل الإناء تهريقه، وقذفك بالنوى هكذا وهكذا.
____________________
(١) تقدم في الأحاديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.
الباب ٢٨
فيه ٧ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٤٦٠ / ١.
٢ - الكافي ٦: ٤٦٠ / ٢.
٣ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
٤ - الفقيه ٣: ١٠٣ / ٤١٣.
[ ٥٨ ٧٨ ] ٥ - وبإسناده عن أبي هشام البصري، عن الرضا( عليهالسلام ) قال: من الفساد قطع الدراهم والدينار(١) وطرح النوى.
[ ٥٨ ٧٩ ] ٦ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن السنديّ، عن محمّد بن عمر (٢) بن سعيد، عن موسى بن أكيل قال: سمعت أبا عبد الله( عليهالسلام ) يقول: لا يكون الرجل فقيهاً حتّى لا يبالي أيّ ثوبيه ابتذل وبما سدّ فورة الجوع.
أقول: هذا محمول على الجواز ونفي التحريم، أو على كون الثوبين متساويين، أو ليسا من ثياب الصون.
[ ٥٨ ٨٠ ] ٧ - وعن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى بإسناده يرفعه إلى أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: السرف في ثلاثة ابتذالك ثوب صونك، وإلقائك النوى يميناً وشمالاً، وإهراقك فضلة الماء.
وقال: ليس في الطعام سرف.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .
[ ٥٨ ٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن
____________________
٥ - الفقيه ٣: ١٠٢ / ٤١٢.
(١) في نسخة: الدنانير.
٦ - الخصال: ٤٠ / ٢٧.
(٢) في المصدر: عمرو.
٧ - الخصال: ٩٣ / ٣٧.
(٣) يأتي في الباب ٢٦ و ٢٧ و ٢٩ من أبواب النفقات ما يدل على حكم الاسراف وحدوده، عموماً.
الباب ٢٩
فيه ٦ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٤٧٨ / ٤، يأتي بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٩٩ مما تكتسب به.
معمر بن خلّاد، عن أبي الحسن الرضا( عليهالسلام ) قال: خرجت وأنا أريد داود بن عيسى، وعليّ ثوبان غليظان، الحديث.
أقول: هذا محمول على الجواز لما مضى(١) ويأتي(٢) .
[ ٥٨ ٨٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن الفضل بن كثير المدائني، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: دخل عليه بعض أصحابه فرأى عليه قميصاً ً فيه قُبّ(٣) قد رقعه فجعل ينظر إليه فقال له أبو عبد الله( عليهالسلام ) : ما لك تنظر ؟ فقال: قُبّ يلفى في قميصك، قال: فقال لي: اضرب يديك إلى هذا الكتاب فاقرأ ما فيه، وكان بين يديه كتاب أو قريب منه فنظر الرجل فيه فإذا فيه: لا إيمان لمن لا حياء له، ولا مال لمن لا تقدير له، ولا جديد لمن لا خلق له
[ ٥٨ ٨٣ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار ): عن الحسين بن أحمد البيهقي، عن محمّد بن يحيى الصولي، عن عون بن محمّد، عن ابن أبي عباد قال: كان جلوس الرضا( عليهالسلام ) في الصيف على حصير، وفي الشتاء على مسح، ولبسه الغليظ من الثياب، حتّى إذا برز للناس تزيّن لهم.
[ ٥٨ ٨٤ ] ٤ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي نجران رفعه إلى أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: من رقع جيبه، وخصف نعله، وحمل سلعته، فقد برئ من الكبر.
____________________
(١) مضى في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.
٢ - الكافي ٦: ٤٦٠ / ٣.
(٣) ورد في هامش المخطوط ما نصه: القب: ما يدخل في جيب القميص من الرقاع( القاموس المحيط ١: ١١٧ ).
٣ - عيون أخبار الرضا( عليهالسلام ) ٢: ١٧٨ الباب ٤٤.
٤ - ثواب الأعمال: ٢١٣ أورده في الحديث ٥ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
ورواه الكليني(١) ، عن علي بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة(٢) ، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، مثله.
وفي( الخصال ) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، نحوه(٣) .
[ ٥٨ ٨٥ ] ٥ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار) بإسناده عن أبي ذرّ، عن رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) في وصيّته له: يا أبا ذر، من رقع ذيله وخصف نعله وعفر وجهه فقد برئ من الكبر، يا أبا ذر، من كان له قميصان فليلبس أحدهما ويلبس الآخر أخاه، يا أبا ذر، من ترك الجمال وهو يقدر عليه تواضعاً ُ لله كساه الله حلّة الكرامة، يا أبا ذر، البس الخشن من اللباس والصفيق من الثياب لئلاّ يجد الفخر فيك مسلكه.
[ ٥٨ ٨٦ ] ٦ - الحسن بن محمّد الديلمي في( الإرشاد) قال: كان النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) يرقع ثوبه، ويخصف نعله، ويحلب شاته، ويأكل من العبد، ويجلس على الأرض، ويركب الحمار، ويردف، ولا يمنعه الحياء أن يحمل حاجة من السوق إلى أهله، ويصافح الغني والفقير، ولا ينزع يده من يد أحد حتّى ينزعها هو، ويسلّم على من استقبله من غنيّ وفقير وكبير وصغير، ولا يحقّر ما دعي إليه ولو إلى حشف التمر، وكان خفيف المؤنة، كريم الطبيعة، جميل المعاشرة، طلق الوجه، بسّاماً من غير ضحك، محزوناً من غير عبوس، متواضعاً من غير مذلّة، جواداً من غير سرف، رقيق القلب، رحيماً بكل مسلم، ولم يتجشّ من
____________________
(١) الكافي ٨: ٢٣١ / ٣٠٢.
(٢) في المصدر زيادة: إسحاق بن عمّار.
(٣) الخصال: ١٠٩ / ٧٨.
٥ - أمالي الطوسي ٢: ١٥٢.
٦ - إرشاد القلوب: ١١٥.
شبع قطّ، ولم يمدّ يده إلى طمع قطّ.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .
٣٠ - باب استحباب التعمّم وكيفيّته
[ ٥٨ ٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبي همام، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) قال في قول الله عزّ وجلّ( مُسَوِّمِينَ ) (٢) قال: العمائم اعتمّ رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) فسدلها من بين يديه ومن خلفه، واعتم جبرئيل( عليهالسلام ) فسدلها من بين يديه ومن خلفه.
[ ٥٨ ٨٨ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: كانت على الملائكة العمائم البيض المرسلة يوم بدر.
[ ٥٨ ٨٩ ] ٣ - وعن عدّة من أصحبانا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن(٣) بن علي العقيلي، عن علي بن أبي علي اللهبي، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: عمّم رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) علياً( عليهالسلام ) بيده
____________________
(١) تقدم في الباب ٥٤ من أبواب لباس المصلي، ويأتي ما يدل علىٰ الأخير في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من أبواب أحكام العشرة.
الباب ٣٠
فيه ١٢ حديثاً
١ - الكافي ٦: ٤٦٠ / ٢.
(٢) آل عمران ٣: ١٢٥.
٢ - الكافي ٦: ٤٦١ / ٣.
٣ - الكافي ٦: ٤٦١ / ٤.
(٣) في المصدر: الحسين.
فسدلها من بين يديه، وقصرها من خلفه قدر أربع أصابع، ثمّ قال: أدبر فأدبر، ثم قال: أقبل فأقبل، ثم قال: هكذا تيجان الملائكة.
[ ٥٨ ٩٠ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : العمائم تيجان العرب.
[ ٥٨ ٩١ ] ٥ - وعنه، عن ياسر الخادم قال: لمّا حضر العيد بعث المأمون إلى الرضا( عليهالسلام ) يسأله أن يركب ويحضر العيد ويصلّي ويخطب، فبعث إليه الرضا( عليهالسلام ) قد علمت ما كان بيني وبينك من الشروط فلم يزل يراده الكلام في ذلك وألحّ عليه - الى أن قال - فقال: يا أمير المؤمنين، إن عفيتني من ذلك فهو أحب إليّ، وإن لم تعفني خرجت كما خرج رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) وأمير المؤمنين( عليهالسلام ) ، فقال له المأمون: أخرج كيف شئت، وأمر المأمون القوّاد والناس أن يركبوا(١) إلى باب أبي الحسن( عليهالسلام ) - إلى أن قال - فلمّا طلعت الشمس قام( عليهالسلام ) فاغتسل وتعمّم بعمامة بيضاء من قطن ألقى طرفاً منها على صدره، وطرفاً بين كتفيه، وتشمّر ثمّ قال لجميع مواليه: افعلوا مثل ما فعلت، ثم أخذ بيده عكازاً، ثم خرج ونحن بين يديه وهو حافي(٢) قد شمّر سراويله إلى نصف الساق، وعليه ثياب مشمّرة، الحديث.
وراوه المفيد في( الإرشاد ): عن علي بن إبراهيم، عن ياسر الخادم والريان بن الصلت جميعاً، عن الرضا( عليهالسلام ) ، نحوه(٣) .
____________________
٤ - الكافي ٦: ٤٦١ / ٥
٥ - الكافي ١: ٤٠٨ / ٧ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب صلاة العيدين.
(١) في المصدر: يبكروا.
(٢) كذا في الاصل بالياء، وهو مخالف للقواعد العربية، لكن رأينا سابقاً ان المصنف كتب كلمة( مرائي) بالياء أيضاً، فلاحظ.
(٣) ارشاد المفيد: ٣١٢.
[ ٥٨ ٩٢ ] ٦ - الحسن الطبرسي في( مكارم الأخلاق) عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، عن آبائه قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : العمائم تيجان العرب، إذا وضعوا العمائم وضع الله عزّهم.
[ ٥٨ ٩٣ ] ٧ - قال: وقال( عليهالسلام ) : اعتمّوا تزدادوا حلماً.
[ ٥٨ ٩٤ ] ٨ - وعن النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) قال: ركعتان مع العمامة خير من أربع ركعات بغير عمامة.
[ ٥٨ ٩٥ ] ٩ - وعن عبد الله بن سليمان، عن أبيه أن علي بن الحسين( عليهالسلام ) دخل المسجد وعليه عمامة سوداء قد أرسل طرفيها بين كتفيه.
[ ٥٨ ٩٦ ] ١٠ - وعن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: سمعته وهو يقول: دخل رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) الحرم يوم دخل مكة وعليه عمامة سوداء وعليه السلاح.
[ ٥٨ ٩٧ ] ١١ - علي بن موسى بن طاوس في( أمان الأخطار) نقلاً من كتاب الولاية، تأليف أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة - في حديث نصّ النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) على علي( عليهالسلام ) يوم الغدير - بإسناده في ترجمة عبد الله بن بشر صاحب رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) قال: بعث رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) يوم غدير خمّ إلى علي( عليهالسلام ) فعمّمه وأسدل العمامة بين كتفيه وقال: هكذا أيّدني ربّي يوم حنين بالملائكة معمّمين وقد أسدلوا العمائم، وذلك حجز بين المسلمين وبين المشركين، الحديث.
____________________
٦ - مكارم الأخلاق: ١١٩.
٧ - مكارم الأخلاق: ١١٩.
٨ - مكارم الأخلاق: ١١٩، باختلاف في اللفظ.
٩ - مكارم الأخلاق: ١١٩، باختلاف في اللفظ.
١٠ - مكارم الأخلاق: ١١٩.
١١ - الأمان من الأخطار: ١٠٣، يأتي، ذيله في الحديث ٦ من الباب ٤٣ من أبواب آداب السفر.
[ ٥٨ ٩٨ ] ١٢ - قال: وفي حديث آخر - بإسناده - عمّم رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) علياً يوم غدير خمّ عمامة سدلها بين كتفيه وقال: هكذا أيّدني ربّي بالملائكة ثم أخذ بيده فقال: يا أيها الناس، من كنت مولاه فهذا مولاه، والى الله من والاه، وعادى الله من عاداه(١) .
٣١ - باب ما يستحبّ من القلانس وما يكره منها
[ ٥٨ ٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) أنّه كره لباس البرطلة.
[ ٥٩ ٠٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: كان رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) يلبس قلنسوة بيضاء مضربة، وكان يلبس في الحرب قلنسوة لها أُذنان.
[ ٥٩ ٠١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: كان رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) يلبس من القلانس اليمنيّة(٢) والبيضاء والمضربة وذات الأُذنين في الحرب وكانت عمامته السحاب، وكان له برنس يتبرنس به.
____________________
١٢ - الامان من الاخطار: ٩١، تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٩ من أبواب آداب الحمام وعلى استحباب التحنك في الباب ٢٦ من أبواب لباس المصلي.
(١) في الاصل تعليقة طويلة ثم حذفها وبقي منها ما لم يشطب عليه وهو: ذكر ابن طاوس في أمان الأخطار ان التحنك هو ما ذكر في الحديثين المنقولين من كتاب الولاية( منه قده ).
الباب ٣١
فيه ١١ حديثاً،( علماً أنه قد ذكر في الفهرست ١٢ حديثاً )
١ - الكافي ٦: ٤٧٩ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب لباس المصلي.
٢ - الكافي ٦: ٤٦٢ / ٢.
٣ - الكافي ٦: ٤٦١ / ١.
(٢) في هامش الاصل عن نسخة:( اليمنة ).
[ ٥٩ ٠٢ ] ٤ - وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) : إذا ظهرت القلانس المتركة ظهر الزنا.
[ ٥٩ ٠٣ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن الحسين بن المختار قال: قال أبو عبد الله( عليهالسلام ) : اعمل لي قلانس بيضاء ولا تكسرها فإن السيّد مثلي لا يلبس المكسّر.
[ ٥٩ ٠٤ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن الحسين بن المختار قال: قال أبو عبد الله( عليهالسلام ) : اتّخذ لي قلنسوة ولا تجعلها مصبعة(١) ، فإنّ السيد مثلي لا يلبسها - يعني لا تكسرها -.
[ ٥٩ ٠٥ ] ٧ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه أنّ رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) قال: إذا ظهرت القلانس المتركة(٢) ظهر الزنا.
[ ٥٩ ٠٦ ] ٨ - الحسن الطبرسي في( مكارم الأخلاق ): عن محمّد بن علي قال: رأيت على علي بن الحسين(٣) ( عليهالسلام ) قلنسوة خزّ مبطنة بسمور.
[ ٥٩ ٠٧ ] ٩ - قال: وسئل الرضا( عليهالسلام ) عن الرجل يلبس البرطلة فقال: قد كان لأبي عبد الله( عليهالسلام ) مظلة يستظلّ بها من الشمس.
____________________
٤ - الكافي ٦: ٤٧٨ / ٢.
٥ - الكافي ٦: ٤٦٢ / ٣.
٦ - الكافي ٦: ٤٦٢ / ٤.
(١) في نسخة: مصبغة( هامش المخطوط) والمصدر.
٧ - قرب الإِسناد: ٤١.
(٢) في المصدر: المشتركة.
٨ - مكارم الأخلاق: ١٢٠.
(٣) في نسخةٍ: أبي الحسن( هامش المخطوط ).
٩ - مكارم الأخلاق: ١٢٠.
[ ٥٩ ٠٨ ] ١٠ - وعن يزيد بن خليفة قال: رآني أبو عبد الله( عليهالسلام ) أطوف حول الكعبة وعليّ برطلة فقال: لا تلبسها حول الكعبة فإنّها من زي اليهود.
[ ٥٩ ٠٩ ] ١١ - وعن الحسن بن المختار قال: قال لي أبو الحسن الأول( عليهالسلام ) : اعمل لي قلنسوة ولا تكن مصبعة(١) فإنّ السيد مثلي لا يلبس المصبع(٢) ، والمصبع(٣ ) : المكسّر بالظفر.
٣٢ - باب استحباب اتّخاذ النعلين واستجادتهما
[ ٥٩ ١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: أوّل من اتخذ النعلين إبراهيم( عليهالسلام ) .
[ ٥٩ ١١ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) : استجادة
____________________
١٠ - مكارم الأخلاق: ١٢١.
١١ - مكارم الأخلاق: ١٢١.
(١) في المصدر: مصنعة.
( ٢ و ٣) المصنع، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٦ و ١٢ من الباب ١٠ والباب ٢٠ و ٤٢ من أبواب لباس المصلي.
الباب ٣٢
فيه ٦ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٤٦٢ / ٢.
٢ - الكافي ٦: ٤٦٢ / ٣.
٣ - الكافي ٦: ٤٦٢ / ١.
الحذاء وقاية للبدن وعون على الصلاة والطهور.
ورواه الصدوق في( الخصال) (١) بإسناده الآتي(٢) عن علي( عليهالسلام ) في حديث الأربعمائة، مثله.
[ ٥٩ ١٣ ] ٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهماالسلام ) قال: من اتّخذ نعلاً فليستجدها، ومن اتخذ ثوباً فليستنظفه، ومن اتّخذ دابّة فليستفرهها(٣) ، ومن اتّخذ امرأة فليكرمها، فانّما امرأة أحدكم لعبته فمن اتخذها فلا يضيعها، ومن اتّخذ شعراً فليحسن إليه، ومن اتّخذ شعراً فلم يفرقه فرّقه الله يوم القيامة بمنشار من نار.
[ ٥٩ ١٤ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال وسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء، وليجوّد الحذاء، وليخفّف الرداء، وليقلّ مجامعة النساء، قيل يا رسول الله: وما خفّة الرداء ؟ قال: قلّة الدين.
[ ٥٩ ١٥ ] ٦ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار ): عن الحسين بن إبراهيم، عن محمّد بن وهبان، عن علي بن حبشي، عن العبّاس بن محمّد بن الحسين، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن الحسين بن أبي غندر، عن أبيه، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: سمعته يقول: جوّدوا الحذو فإنّه مكيدة للعدوّ، وزيادة في ضوء البصر وخفّفوا الدين فإنّ في خفّة الدين زيادة العمر، وتدهّنوا فإنّه يظهر الغناء، وعليكم بالسواك فإنّه يذهب وسوسة
____________________
(١) الخصال: ٦١١.
(٢) يأتي في الفائدة الأولىٰ من الخاتمة برمز( ر ).
٤ - قرب الأسناد: ٣٣.
(٣) دابة فارهة: نشيطة قوية( لسان العرب ١٣: ٥٢١ ).
٥ - الفقيه ٣: ٣٦١ / ١٧١٥ أورده في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الدين والقرض، وأحرج مثله عن طب الأئمة في الحديث ٥ من الباب ١١٢ من أبواب آداب المائدة.
٦ - أمالي الطوسي ٢: ٢٧٩.
الصدر، و( أدمنوا الخفّ) (١) فانّه أمان من السل.
٣٣ - باب كيفيّة النعل
[ ٥٩ ١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: إني لأمقت الرجل لا أراه معقّب النعلين.
[ ٥٩ ١٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) : لا تتّخذوا الملس(٢) فانّها حذاء فرعون، وهو أوّل من اتّخذ الملس.
ورواه الصدوق في( العلل) و( الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله، مثله (٣) .
[ ٥٩ ١٨ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن عبد الله بن عثمان، عن رجل، عن منهال قال: كنت عند أبي عبد الله( عليه
____________________
(١) في المصدر: أدهنوا الحق،
ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٧ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.
الباب ٣٣
فيه ٦ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٤٦٣ / ٥.
٢ - الكافي ٦: ٤٦٣ / ٤.
(٢) ورد في هامش المخطوط ما نصه: « في نسخة من العلل: الملسن. وفي القاموس الملسن من النعال الذي فيه طول ولطافة على هيئة اللسان » فتدبر( القاموس المحيط ٤: ٢٦٩ ).
(٣) علل الشرائع: ٥٣٣ / ١ الباب ٣١٩، والخصال: ٦١٥.
٣ - الكافي ٦: ٤٦٣ / ٦.
السلام) وعليّ نعل ممسوحة، فقال: هذا حذاء اليهود، فانصرف منهال فأخذ سكيناً فخصرها(١) بها.
[ ٥٩ ١٩ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن بعض أصحابنا، عن علي بن سويد قال: نظر إليّ أبو الحسن ( عليهالسلام ) وعليّ نعلان ممسوحتان فأخذهما وقلّبهما ثم قال لي: أتريد أن تهوّد ؟! قال: قلت: جعلت فداك إنّما وهبهما لي إنسان قال: فلا بأس.
[ ٥٩ ٢٠ ] ٥ - وعن عدّة من عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي الخزرج الحسن بن الزبرقان، عن إسحاق الحذّاء - في حديث - أنّ أبا عبد الله( عليهالسلام ) وهبه نعلين قال: وكانت معقّبة مخصرة(٢) لها قبالان ولها رؤوس، وقال: هذا حذو النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم )
[ ٥٩ ٢١ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، عن داود بن إسحاق أبي سليمان الحذّاء، عن محمّد بن الفيض،( عن تيم الزيّات) (٣ ) قال: سمعت أبا عبد الله( عليهالسلام ) يقول: إنّي لأمقت الرجل أرى في رجله نعلاً غير مخصّرة أما إنّ أوّل من غيّر حذو رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) فلان، ثمّ قال: ما تسمّون هذا الحذو ؟ قلت: الممسوح، قال: هذا الممسوح.
____________________
(١) نعل مخصرة مستدقة الوسط( هامش المخطوط ).
٤ - الكافي ٦: ٤٦٤ / ٩.
٥ - الكافي ٦: ٤٦٣ / ٧.
(٢) في المصدر زيادة: من وسطها.
٦ - الكافي ٦: ٤٦٣ / ٨.
(٣) كذا صوبه المصنف وفي المصدر: من تميم الرباب.
٣٤ - باب كراهة عقد الشراك، واستحباب طول ذوائب النعلين
[ ٥٩٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحدٍ، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) أنه كره عقد شراك النعل وأخذ نعل أحدهم فحلّ شراكها.
[ ٥٩٢٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن إسماعيل السرّاج، عن أبي عمران، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) أنّه نظر إلى نعل شراكها معقود فتناولها أبو عبد الله( عليهالسلام ) فحلّها، ثمّ قال: لا تعد(١) .
[ ٥٩٢٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: كان أبي يطيل ذوائب نعليه.
٣٥ - باب استحباب هبة النعل والشسع للمؤمن
[ ٥٩٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن علي بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت أمشي مع أبي عبد الله( عليهالسلام ) فانقطع شسع نعله فأخرجت من كمّتي شسعاً فأصلح به نعله
____________________
الباب ٣٤
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٤٦٤ / ١٠.
٢ - الكافي ٦: ٤٦٤ / ١٢.
(١) في المصدر: لا تعقد
٣ - الكافي ٦: ٤٦٤ / ١١.
الباب ٣٥
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٦: ٤٦٤ / ١٣.
ثمّ ضرب بيده على كتفي الأيسر وقال: يا عبد الرحمن بن كثير، من حمل مؤمناً على شسع(١) حمله الله على ناقة دمكاء(٢) حين يخرج من قبره حتّى يقرع باب الجنّة.
٣٦ - باب عدم كراهة المشي في نعل واحدة إذا انقطع الشسع أو أراد اصلاح الأخرى
[ ٥٩ ٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن يعقوب السرّاج قال: كنّا نمشي مع أبي عبد الله( عليهالسلام ) وهو يريد أن يعزّي ذا قرابة له بمولود له، فانقطع شسع نعل أبي عبد الله( عليهالسلام ) فتناول نعله من رجله ثمّ مشى حافياً، فنظر إليه ابن أبي يعفور فخلع نعل نفسه من رجله وخلع الشسع منها وناوله أبا عبد الله( عليهالسلام ) فأعرض عنه كهيئة المغضب ثمّ أبى أن يقبله،( قال: لا) (٣) إنّ صاحب المصيبة أولى بالصبر عليها فمشى حافياً حتى دخل على الرجل الذي أتاه ليعزّيه.
[ ٥٩ ٢٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، عن علي( عليهالسلام ) أنّه كان يمشي في نعل واحدة ويصلح الأخرى , لا يرى بذلك بأساً.
____________________
(١) في المصدر زيادة: نعله.
(٢) دمكاء: اي سريعة( مجمع البحرين ٥: ٢٦٧ ).
الباب ٣٦
فيه حديثان
١ - الكافي ٦: ٤٦٤ / ١٤.
(٣) في المصدر: ثم قال ألا.
٢ - الكافي ٦: ٤٦٨ / ٦.
٣٧ - باب استحباب خلع النعل عند الجلوس وعند الأكل
[ ٥٩ ٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد الكوفي، عن علي بن الحسن التيمي، عن عباس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: كنت مع أبي عبد الله( عليهالسلام ) فدخل على رجل فخلع نعله، ثمّ قال: اخلعوا نعالكم فانّ النعل إذا خلعت استراحت القدمان.
[ ٥٩ ٢٩ ] ٢ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن محمّد بن علي بن خنيس (١) ، عن إبراهيم بن أحمد الدينوري، عن عبد الله بن حمدان بن وهب، عن أبي سعيد، الأشجّ، عن عقبة بن خالد، عن موسى بن محمّد التيمي(٢) ، عن أبيه، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : إذا أكلتم فاخلعوا نعالكم فإنّه أروح لأقدامكم.
[ ٥٩ ٣٠ ] ٣ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن النوفلي،( عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه( عليهمالسلام ) )(٣) قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : اخلعوا نعالكم عند الطعام فإنّه سنّة جميلة، وأروح للقدمين.
____________________
الباب ٣٧
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٤٦٤ / ١٥.
٢ - أمالي الطوسي ١: ٣١٨.
(١) في المصدر: خشيش.
(٢) في المصدر: التميمي.
٣ - المحاسن: ٤٤٩ / ٣٥١.
(٣) ليس في المصدر.
٣٨ - باب كراهة لبس النعل السوداء
[ ٥٩ ٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) أنّه نظر إلى بعض أصحابه وعليه نعل سوداء، فقال: ما لك وللنعل السوداء ؟ أما علمت أنّها تضرّ بالبصر، وترخي الذكر، وهي بأغلى الثمن من غيرها، وما لبسها أحد إلّا اختال فيها.
[ ٥٩ ٣٢ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن علي الهمداني، عن حنان بن سدير قال: دخلت على أبي عبد الله ( عليهالسلام ) وفي رجلي نعل سوداء، فقال: ما لك وللسوداء ؟ أما علمت أنّ فيها ثلاث خصال: تضعف البصر، وترخي الذكر، وتورث الهمّ، وهي مع ذلك من لباس الجبّارين، الحديث.
وراه الصدوق في( ثواب الأعمال) (١) عن أبيه، عن( أحمد بن إدريس) (٢) ، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن عبد الله بن جبلة، عن حنان بن سدير.
وفي( الخصال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، مثله (٣) .
____________________
الباب ٣٨
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٤٦٥ / ١.
٢ - الكافي ٦: ٤٦٥ / ٢.
(١) ثواب الأعمال: ٤٣.
(٢) ليس في المصدر:
(٣) الخصال: ٩٩ / ٥٠.
[ ٥٩ ٣٣ ] ٣ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن بريد بن محمّد الغاضري، عن عبيد بن زرارة قال: رآني أبو عبد الله( عليهالسلام ) وعليّ نعل سوداء فقال: يا عبيد، ما لك وللنعل السوداء ؟! أما عملت أنّ فيها ثلاث خصال: ترخي الذكر، وتضعف البصر، وهي أغلى ثمناً من غيرها، وأنّ الرجل يلبسها وما يملك إلّا أهله وولده فيبعثه الله جباراً.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث لبس السواد(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
٣٩ - باب استحباب لبس النعل البيضاء
[ ٥٩ ٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن سليمان بن سماعة، عن داود الحذّاء، عن عبد الملك بن بحر صاحب اللؤلؤ قال: من أراد لبس النعل فوقعت له صفراء إلى البياض لم يعدم مالاً وولداً، ومن وقعت له سوداء لم يعدم غمّاً وهمّاً.
[ ٥٩ ٣٥ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن السيّاري، عن أبي سليمان الخواص، عن الفضل بن دكين، عن سدير الصيرفي قال: دخلت على أبي عبد الله( عليهالسلام ) وعليّ نعل بيضاء فقال لي: يا سدير، ما هذه النعل، احتذيتها على علم ؟ قلت: لا والله جعلت فداك، فقال: من دخل السوق
____________________
٣ - الكافي ٦: ٤٦٥ / ٤.
(١) تقدم في الباب ١٩ من لباس المصلي.
(٢) يأتي في الباب ٣٩ من هذه الأبواب.
الباب ٣٩
فيه حديثان
١ - الكافي ٦: ٤٦٦ / ٧.
٢ - الكافي ٦: ٤٦٥ / ٣.
قاصداً لنعل(١) بيضاء لم يبلها حتّى يكتسب مالاً من حيث لا يحتسب.
قال أبو نعيم: أخبرني سدير أنّه لم يبل تلك النعل حتّى اكتسب مائة دينار من حيث لا(٢) يحتسب.
ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن السيّاري(٣) .
٤٠ - باب استحباب لبس النعل الصفراء
[ ٥٩ ٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن علي، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: من لبس نعلاً صفراء كان في سرور حتّى يبلها.
[ ٥٩ ٣٧ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن بعض أصحابنا بلغ به جابر الجعفي، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: من لبس نعلاً صفراء لم يزل ينزل ينظر في سرور ما دامت عليه، لأنّ الله عزّ وجلّ يقول:( صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ) (٤) .
[ ٥٩ ٣٨ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن علي الهمداني، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: فقلت: فما ألبس من النعال ؟ فقال: عليك بالصفراء فإنّ فيها ثلاث
____________________
(١) في ثواب الأعمال: لشراء نعل.( هامش المخطوط ).
(٢) في ثواب الأعمال: لم.
(٣) ثواب الأعمال: ٤٣.
الباب ٤٠
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٤٦٦ / ٥.
٢ - الكافي ٦: ٤٦٦ / ٦.
(٤) البقرة ٢: ٦٩.
٣ - الكافي ٦: ٤٦٥ / ٢، تقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.
خصال: تجلو البصر، وتشدّ الذكر، وتنفي(١) الهمّ، وهي مع ذلك من لباس النبيّين.
ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) (٢) عن أبيه،( عن أحمد بن إدريس) (٣) ، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن عبد الله بن جبلة، عن حنان نحوه.
وفي( الخصال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، مثله (٤) .
[ ٥٩ ٣٩ ] ٤ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن الصادق( عليهالسلام ) أنّه قال: من لبس نعلاً صفراء لم يزل مسرور اً حتّى يبليها، كما قال الله عزّ وجلّ:( صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ) (٥) .
[ ٥٩ ٤٠ ] ٥ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره عن الفضل بن شاذان، عن بعض أصحابنا رفعه، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، مثله، وزاد: قال: من لبس نعلاً صفراء لم يبلها حتّى يستفيد علماً أو مالاً.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) .
____________________
(١) في هامش الأصل عن نسخة: وتدرأ.
(٢) ثواب الأعمال: ٤٣ / ١.
(٣) ليس في ثواب الأعمال.
(٤) الخصال: ٩٩ / ٥٠.
٤ - مجمع البيان ١: ١٣٥.
(٥) البقرة ٢: ٦٩.
٥ - تفسير العياشي ١: ٤٧ / ٥٩ و ٦٠.
(٦) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.
٤١ - باب استحباب ادمان الخلف شتاء وصيفاً ولبسه
[ ٥٩ ٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة بن أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض أصحابنا، عن مبارك غلام العقرقوفي، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: إدمان لبس الخفّ أمان من السل.
[ ٥٩ ٤٢ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن العوسي، عن أبي جعفر المسلي، عن سليمان بن سعد، عن منيع قال: قال أبو جعفر( عليهالسلام ) : لبس الخفّ أمان من السل.
[ ٥٩ ٤٣ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عبد الله، عن علي البغدادي، عن أبي الحسن الضرير، عن أبي سلمة السراج، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: إدمان الخفّ يقي ميتة السل(١) .
[ ٥٩ ٤٤ ] ٤ - وعنهم، عن سهل، عن محمّد بن عيسى، عن سلمة بن أبي حبّة، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: لبس الخفّ يزيد في قوة البصر.
[ ٥٩ ٤٥ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال ): عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن
____________________
الباب ٤١
فيه ٩ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٤٦٦ / ٣.
٢ - الكافي ٦: ٤٦٦ / ٢.
٣ - الكافي ٦: ٤٦٧ / ٦.
(١) في المصدر: السوء.
٤ - الكافي ٦: ٤٦٦ / ١.
٥ - ثواب الأعمال: ٤٤ / ٢.
ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: إدمان لبس الخفّ أمان من الجذام، قال: قلت: في الشتاء أم في الصيف ؟ قال: شتاءً كان أو صيفاً.
[ ٥٩ ٤٦ ] ٦ - وبالإسناد عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الله بن جبلة، عن حنان بن سدير، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: لبس الخفّ يزيد في قوة البصر.
[ ٥٩ ٤٧ ] ٧ - الحسن الطبرسي في( مكارم الأخلاق) عن النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) قال: من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفّاً.
[ ٥٩ ٤٨ ] ٨ - وعن نادر(١) الخادم عنه( عليهالسلام ) قال:( كان يدخل) (٢) في خفّ صغير.
[ ٥٩ ٤٩ ] ٩ - وعن أبي الصباح، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) انّ عليّاً( عليهالسلام ) كان يلبس الخفّ في السفر، وذكر حديث الخفّ والحيّة.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .
____________________
٦ - ثواب الأعمال: ٤٣ / ١.
٧ - مكارم الأخلاق: ١٠٢.
٨ - مكارم الأخلاق: ١٢١.
(١) في المصدر: ياسر.
(٢) في المصدر: كان( عليهالسلام ) يدخل المتوضَّأ.
٩ - مكارم الأخلاق: ١٢١.
(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٦ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.
٤٢ - باب كراهة لبس الخفّ الأبيض المقشور، والخفّ الأحمر إلّا في السفر، واستحباب لبس الخفّ الأسود
[ ٥٩ ٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن زياد بن المنذر قال: دخلت على أبي جعفر( عليهالسلام ) وعليّ خفّ مقشور فقال: يا زياد، ما هذا الخفّ الذي أراه عليك ؟ قلت: خفّ اتّخذته، قال: أما علمت أنّ البيض من الخفاف - يعني المقشور - من لباس الجبابرة، وهم أوّل من اتّخذها ؟ والحمر من لباس الأكاسرة وهم أوّل من اتّخذها ؟ والسود من لباس بني هاشم وسنّة ؟
[ ٥٩ ٥١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عمّن ذكره، عن محمّد بن سنان، عن داود الرقي قال: خرجت مع أبي عبد الله( عليهالسلام ) إلى ينبع فلمّا خرجت رأيت عليه خفّاً أحمر، فقلت له: جعلت فداك ما هذا الخفّ الأحمر الذي أراه عليك ؟ فقال: خفّ اتّخذته للسفر وهو أبقى على الطين والمطر وأحمل له، قلت: فأتّخذها وألبسها ؟ فقال: أمّا في السفر فنعم، وأمّا في الحضر فلا تعدلنّ بالسواد شيئاً.
ورواه البرقي في( المحاسن ): عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن سنان، نحوه(١) .
أقول: وفي أحاديث لبس السواد السابقة ما يدلّ على عدم كراهة كون الخفّ أسود(٢) .
____________________
الباب ٤٢
فيه حديثان
١ - الكافي ٦: ٤٦٧ / ٥.
٢ - الكافي ٦: ٤٦٦ / ٤.
(١) المحاسن ٣٧٨ / ١٥٦.
(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ١٩ من أبواب لباس المصلّي.
٤٣ - باب استحباب الإبتداء في لبس الخفّ والنعل باليمين وفي خلعهما باليسار واستحباب لبس الثياب ممّا يلي اليمين
[ ٥٩ ٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: من السنّة خلع الخفّ اليسار قبل اليمين، ولبس اليمين قبل اليسار.
[ ٥٩ ٥٣ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: إذا لبست نعلك أو خفّك فابدأ باليمين، وإذا خلعت فابدأ باليسار.
[ ٥٩ ٥٤ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: كان يقول: إذا لبس أحدكم نعله فليلبس اليمين قبل اليسار، وإذا خلعها فليخلع اليسرى قبل اليمنى.
[ ٥٩ ٥٥ ] ٤ - الحسن الطبرسي في( مكارم الأخلاق) عن النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) قال: إذا لبستم وتوضّأتم فابدأوا بميامنكم.
أقول: وتقدّم حكم الثوب في أحاديث ما يعمل عند لبس الثوب الجديد(١) .
____________________
الباب ٤٣
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٤٦٧ / ١.
٢ - الكافي ٦: ٤٦٧ / ٢.
٣ - الكافي ٦: ٤٦٧ / ٣.
٤ - مكارم الأخلاق: ١٠٢.
(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.
٤٤ - باب كراهة المشي في حذاء واحد وفي خفّ واحد
[ ٥٩ ٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: لا تمش في حذاء واحد، قلت: ولِمَ ؟ قال: لأنّه إن أصابك مسّ من الشيطان لم يكد يفارقك إلّا ما شاء الله.
[ ٥٩ ٥٧ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) - في حديث - قال: من مشى في خفّ(١) واحد فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلّا أن يشاء الله.
[ ٥٩ ٥٨ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: من مشى في حذاء واحد فأصابه مسّ من الشيطان لم يدعه إلا ما شاء الله.
[ ٥٩ ٥٩ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهماالسلام ) أنه قال: لا تمش في نعل واحدة - إلى أن قال - فإنّ الشيطان أسرع ما يكون إلى العبد إذا كان على بعض هذه الأحوال، وقال: إنّه ما أصاب أحداً شيء على هذه الحال فكاد أن يفارقه إلّا أن يشاء الله عزّ وجلّ.
____________________
الباب ٤٤
فيه ٦ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٤٦٧ / ٤.
٢ - الكافي ٦: ٥٣٣ / ٢.
(١) في نسخةٍ: حذاء( هامش المخطوط ).
٣ - الكافي ٦: ٤٦٨ / ٥.
٤ - الكافي ٦: ٥٣٤ / ٨.
[ ٥٩ ٦٠ ] ٥ - وعنهم، عن سهل، وعن علي بن إبراهيم جميعاً، عن محمّد بن عيسى، عن الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى( عليهالسلام ) قال: ثلاث يتخوّف منهنّ الجنون: المشي في خفّ واحد، الحديث.
[ ٥٩ ٦١ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهمالسلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) أن يمشي الرجل في فرد نعل وأن يتنعّل وهو قائم.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث التخلّي على القبر(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث مبيت الإِنسان وحده في أحكام المساكن(٢) .
٤٥ - باب استحباب لبس الخاتم وعدم وجوبه
[ ٥٩ ٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن حسين بن أحمد المنقري، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: من السنة لبس الخاتم
[ ٥٩ ٦٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) قال: قوّموا خاتم
____________________
٥ - الكافي ٦: ٥٣٤ / ١٠.
٦ - الفقيه ٤: ٣ / ١.
(١) تقدم في الحديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ١٦ من أبواب أحكام الخلوة.
(٢) يأتي في الحديث ٩ من الباب ٢٠ من أبواب أحكام المساكن.
الباب ٤٥
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٤٦٨ / ٣.
٢ - الكافي ٦: ٤٧٠ / ١٧.
أبي عبد الله( عليهالسلام ) فأخذه أبي منهم بسبعة، قال: قلت: بسبعة دراهم ؟ قال: سبعة دنانير.
[ ٥٩ ٦٤ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عطية، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: ما تختم رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) إلّا يسيراً حتّى تركه.
أقول: هذا محمول على نفي الوجوب لا نفي الاستحباب أو المشروعية، وظاهر أن الترك أعمّ من ذلك.
تأتي أحاديث كثيرة جدّاً تدلّ على استحباب التختّم(١) .
٤٦ - باب استحباب التختّم بالفضّة، وتحريم الذهب للرجال وكراهة الحديد والنحاس وكلّ ما عدا الفضّة
[ ٥٩ ٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، ومعاوية بن وهب جميعاً، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: كان خاتم رسول الله من ورق، قال: قلت له: كان فيه فص ؟ قال: لا.
[ ٥٩ ٦٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: كان خاتم رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) من ورق.
____________________
٣ - الكافي ٦: ٤٦٩ / ١٠.
(١) تأتي في الأبواب الآتية من الباب ٤٦ الى الباب ٥٧ من هذه الأبواب. وفي الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب مما يسجد عليه.
الباب ٤٦
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٤٦٨ / ٢.
٢ - الكافي ٦: ٤٦٨ / ١.
[ ٥٩ ٦٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) : لا تختّموا بغير الفضّة فإنّ رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) قال: ما طهرت كفّ فيها خاتم حديد.
محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) بإسناده، عن علي( عليهالسلام ) في حديث الأربعمائة، مثله(١) .
[ ٥٩ ٦٨ ] ٤ - وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن صفوان بن يحيى، عن السري بن خالد، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : ما طهرت كفّ فيها خاتم من حديد.
[ ٥٩ ٦٩ ] ٥ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه أنّ خاتم رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) كان من فضّة، ونقشه محمّد رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) ، وكان نقش خاتم علي( عليهالسلام ) الملك لله، وكان نفش خاتم والدي: العزّة لله.
أقول: وقد تقدّمت أحاديث التختّم بالذهب والحديد والصفر(٢) .
____________________
٣ - الكافي ٦: ٤٦٨ / ٦، أورده في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من أبواب لباس المصلي.
(١) الخصال: ٦١٢.
٤ - الخصال: ١٩ / ٦٦.
٥ - قرب الأسناد: ٣١.
(٢) تقدم في الباب ٣٠ و ٣٢ من أبواب لباس المصلّي، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب
٤٧ - باب استحباب تدوير الفصّ وكونه أسود
[ ٥٩ ٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة قال: قال: الفصّ مدوّر، وقال: هكذا كان خاتم رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم )
[ ٥٩ ٧١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، عن واصل بن سليمان، عن عبد الله بن سنان قال: ذكرنا خاتم رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) فقال: تحبّ أن أُريكه ؟ فقلت: نعم، فدعا بحقّ مختوم ففتحه فأخرجه في قطنة فإذا حلقه فضّة فصّ أسود مكتوب عليه سطرين: محمّد رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) ، ثمّ قال: إنّ فصّ النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) أسود.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على أنّ خاتم النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) لم يكن له فصّ، ولا منافاة بينهما لاحتمال أن يكون له خاتمان أو أكثر(١) .
٤٨ - باب جواز التختم في اليمين وفي اليسار
[ ٥٩ ٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى( عليهالسلام ) عن الخاتم يلبس في اليمين ؟ فقال: إن شئت
____________________
الباب ٤٧
فيه حديثان
١ - الكافي ٦: ٤٦٨ / ٤.
٢ - الكافي ٦: ٤٧٤ / ٧.
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.
الباب ٤٨
فيه ٧ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٤٦٩ / ٩.
في اليمين وإن شئت في اليسار.
ورواه الحميري في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله(١) إلّا أنّه قال: عن الرجل يلبس الخاتم.
[ ٥٩ ٧٣ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد ، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) أنّه سأله عن التختم في اليمين وقلت: إنّي رأيت بني هاشم يتختمون في أيمانهم، فقال: كان أبي يتختّم في يساره، وكان أفضلهم وأفقههم.
[ ٥٩ ٧٤ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: كان الحسن والحسين( عليهماالسلام ) يتختّمان في يسارهما.
[ ٥٩ ٧٥ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: كان علي والحسن والحسين( عليهمالسلام ) يتختّمون في أيسارهم.
[ ٥٩ ٧٦ ] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن مثنّى الحنّاط، عن حاتم بن إسماعيل، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: كان الحسن والحسين( عليهماالسلام ) يتختّمان في يسارهما.
[ ٥٩ ٧٧ ] ٦ - محمّد بن إدريس في إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب( الجامع ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا( عليهالسلام ) قال: سألته
____________________
(١) قرب الأسناد: ١٢١.
٢ - الكافي ٦: ٤٦٩ / ٨.
٣ - الكافي ٦: ٤٧٠ / ١٤.
٤ - الكافي ٦: ٤٦٩ / ١٢.
٥ - الكافي ٦: ٤٦٩ / ١٣.
٦ - مستطرفات السرائر: ٥٦ / ١٢.
عن الرجل يلبس الخاتم في اليمين ؟ قال: إن شئت في اليمين وإن شئت في الشمال.
[ ٥٩ ٧٨ ] ٧ - الحسن بن علي بن شعبة في( تحف العقول ): عن الحسن بن علي العسكري( عليهالسلام ) أنّه قال لشيعته في سنة ستّين ومائتين: أمرناكم بالتختم في اليمين ونحن بين ظهرانيكم والآن نأمركم بالتختّم في الشمال لغيبتنا عنكم إلى أن يظهر الله أمرنا وأمركم، فإنّه من أدلّ دليل عليكم في ولايتنا أهل البيت.
فخلعوا خواتيهم من أيمانهم بين يديه، ولبسوها في شمائلهم، وقال لهم: حدّثوا بهذا شيعتنا.
أقول: هذه الأحاديث محمولة إمّا الجواز كما ذكرنا فلا ينافي ما يأتي من استحباب التختّم في اليمين، وإمّا على جواز الجمع بين التختّم في اليمين واليسار، أو على استحبابه، لرجحان الاقتداء بالأئمّة (عليهمالسلام ) ، أو على التقيّة، لأنّ الاقتصار على التختّم في اليسار من سنّة معاوية وبني أُميّة، والله أعلم(١) .
٤٩ - باب استحباب التختّم في اليمين
[ ٥٩ ٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن قال: روي عن أبي محمّد الحسن العسكري( عليهالسلام ) أنّه قال: علامات المؤمن خمس: التختّم في اليمين، الحديث.
____________________
٧ - تحف العقول: ٣٦٧.
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٣ و ٨ من الباب ١٧ من أحكام الخلوة، ويأتي في الباب ٤٩ من هذه الأبواب ما يدل عليه.
الباب ٤٩
فيه ١٠ أحاديث
١ - التهذيب ٦: ٥٢ / ١٢٢.
ورواه في( المصباح) أيضاً ً مرسلاً(١) .
[ ٥٩ ٨٠ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهمالسلام ) - في وصية النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) لعلي( عليهالسلام ) - يا علي، تختّم باليمين فإنّها فضيلة من الله عزّ وجلّ للمقرّبين، قال: بم أتختّم يا رسول الله ؟ قال: بالعقيق الأحمر فإنّه أوّل جبل أقرّ لله بالربوبية، ولي بالنبوّة، ولك بالوصيّة، ولولدك بالإمامة، ولشيعتك بالجنّة، ولأعدائك بالنار.
[ ٥٩ ٨١ ] ٣ - وفي( العلل ): عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس، عن علي بن محمّد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن أبي عمير قال: قلت لأبي الحسن موسى( عليهالسلام ) : أخبرني عن تختّم أمير المؤمنين( عليهالسلام ) بيمينه لأيّ شيئ كان ؟ فقال: إنّما كان يتختّم بيمينه لأنّه إمام أصحاب اليمين بعد رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) ، وقد مدح الله أصحاب اليمين وذمّ أصحاب الشمال، وقد كان رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) يتختّم بيمينه وهو علامة لشيعتنا يعرفون به وبالمحافظة على أوقات الصلاة وإيتاء الزكاة ومواساة الإخوان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
[ ٥٩ ٨٢ ] ٤ - وعن عبد الله بن محمّد بن عبد الوهّاب، عن محمّد بن إبراهيم، عن أبي قريش، عن عبد الجبّار ومحمّد بن منصور جميعاً، عن عبد الله بن ميمون القدّاح، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله أنّ النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) كان يتختّم بيمينه.
____________________
(١) مصباح المتهجد: ٧٣٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٢٩ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض، وأخرجه بتمامه في الحديث ١ من الباب ٥٦ من المزار.
٢ - الفقيه ٤: ٢٧٠.
٣ - علل الشرائع: ١٥٨ / ١ الباب ١٢٧.
٤ - علل الشرائع: ١٥٨ / ٢ الباب ١٢٧.
[ ٥٩ ٨٣ ] ٥ - وعنه، عن منصور بن عبد الله بن إبراهيم، عن علي بن عبد الله الإسكندراني، عن( عباس بن العبّاس المقانعي) (١) ، عن سعيد الكندي، عن عبد الله بن حازم، عن إبراهيم بن موسى، عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) لعلي( عليهالسلام ) : يا علي، تختّم باليمين تكن من المقرّبين، قال: يا رسول الله، وما المقرّبون ؟ قال: جبرئيل وميكائيل، قال: بِمَ أتختّم يا رسول الله ؟ قال: بالعقيق الأحمر فإنّه أوّل جبل أقرّ لله عزّ وجلّ بالوحدانيّة، ولي بالنبوة، ولك يا علي بالوصيّة، ولولدك بالإمامة، ولمحبّيك بالجنّة، ولشيعة ولدك بالفردوس.
[ ٥٩ ٨٤ ] ٦ - وفي( عيون الأخبار ): عن محمّد بن علي بن أسلم الجعابي، عن الحسن بن محمّد بن عبد الله الرازي، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه( عليهمالسلام ) أنّ النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) كان يتختّم في يمينه.
[ ٥٩ ٨٥ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن العرزمي، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليهالسلام ) يتختّم في يمينه.
[ ٥٩ ٨٦ ] ٨ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) أنّ النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) كان يتختّم في يمينه.
[ ٥٩ ٨٧ ] ٩ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن
____________________
٥ - علل الشرائع: ١٥٨ / ٣ الباب ١٢٧.
(١) في المصدر: عباس بن العباس القانعي.
٦ - عيون أخبار الرضا( عليهالسلام ) ٢: ٦٣ / ٢٦٨.
٧ - الكافي ٦: ٤٧٠ / ١٦.
٨ - الكافي ٦: ٤٦٩ / ١١.
٩ - الكافي ٦: ٤٧٤ / ٨.
الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الثاني( عليهالسلام ) - في حديث - أنّ النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) وأمير المؤمنين( عليهالسلام ) والأئمّة( عليهمالسلام ) كانوا يتختّمون في اليد اليمنى.
ورواه الصدوق في( الأمالي) كما مرّ في الاستنجاء (١) .
[ ٥٩ ٨٨ ] ١٠ - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عبد الرحمن بن محمّد العرزمي، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) أنّ علي بن الحسين( عليهالسلام ) كان يتختّم في يمينه.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
٥٠ - باب استحباب التبليغ بالخواتيم آخر الأصابع
[ ٥٩ ٨٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي البزنطي، عن رجل من خزاعة، عن أسلمي، عن أبيه، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: تعلّموا العربية فإنّها كلام الله الذي تكلّم به خلقه،( ونطّقوا به الماضين) (٣) وبلّغوا بالخواتيم.
____________________
(١) رواه الصدوق في الأمالي كما مرّ في الحديث ٩ من الباب ١٧ من أحكام الخلوة.
١٠ - الكافي ٦: ٤٧٠ / ١٥.
(٢) تقدّم ما يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الخلوة، وفي الحديث ٧ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.
الباب ٥٠
فيه حديثان
١ - الخصال: ٢٥٨ / ١٣٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب قراءة القرآن.
(٣) في المصدر: ونظّفوا الماضغين بدل ما بين القوسين.
قال الصدوق نقلاً عن أبي سعيد الآدمي قال: أي اجعلوا الخواتيم في آخر الأصابع، ولا تجعلوها في أطرافها(١) .
[ ٥٩ ٩٠ ] ٢ - فإنّه يروى أنّه من عمل قوم لوط.
٥١ - باب استحباب التختم بالعقيق
[ ٥٩ ٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليهالسلام ) قال: العقيق ينفي الفقر، ولبس العقيق ينفي النفاق.
[ ٥٩ ٩٢ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الوشاء عن الرضا( عليهالسلام ) قال: من ساهم بالعقيق كان سهمه الأوفر.
ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشّاء، مثله(٢) .
[ ٥٩ ٩٣ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن الفضل(٣) ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم التبوكي، عن أبي عبد الله
____________________
(١) ذيل الحديث المذكور.
٢ - الخصال: ٢٥٨ / ١٣٤.
الباب ٥١
فيه ١٠ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٤٧٠ / ١.
٢ - الكافي ٦: ٤٧٠ / ٢.
(٢) ثواب الأعمال: ٢٠٨ / ١٠.
٣ - الكافي ٦: ٤٧٠ / ٣.
(٣) في المصدر: محمد بن الفضيل.
( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : تختّموا بالعقيق فإنّه مبارك، ومن تختّم بالعقيق يوشك أن يقضى له بالحسنى.
[ ٥٩ ٩٤ و ٥٩٩٥ ] ٤ و ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن بعض أصحابه، عن صالح بن عقبة، عن فضيل بن عثمان، عن ربيعة الرأي قال: رأيت في يد علي بن عقبة، عن فضيل بن عثمان، عن ربيعة الرأي قال: رأيت في يد علي بن الحسين( عليهالسلام ) فصّ عقيق، فقلت: ما هذا الفصّ ؟ قال: عقيق رومي.
قال رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : من تختّم بالعقيق قضيت حوائجه.
[ ٥٩ ٩٦ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن الرضا( عليهالسلام ) قال: كان أبو عبد الله( عليهالسلام ) يقول: من اتّخذ خاتماً فصّه عقيق لم يفتقر ولم يقض له إلّا بالتي هي أحسن.
محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، مثله(١) .
[ ٥٩ ٩٧ ] ٧ - وفي( عيون الأخبار) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء عن الرضا، عن آبائه( عليهمالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) تختّموا بالعقيق فإنّه لا يصب أحدكم غمّ ما دام ذلك عليه.
وراوه الطبرسي في صحيفة الرضا( عليهالسلام ) ، مثله(٢) .
[ ٥٩ ٩٨ ] ٨ - وعن محمّد بن أحمد بن الحسين، عن علي بن محمّد بن
____________________
٤ و ٥ - الكافي ٦: ٤٧٠ / ٤.
٦ - الكافي ٦: ٤٧١ / ٦.
(١) ثواب الأعمال: ٢٠٧ / ١.
٧ - عيون أخبار الرضا: ٢: ٤٧ / ١٨٠.
(٢) صحيفة الرضا: ٥٥ / ٩٨.
٨ - عيون أخبار الرضا ٢: ٧٠ / ٣٢٤.
عنبسة، عن محمّد بن العباس بن موسى بن جعفر العلوي، ودارم بن قبيصة النهشلي جميعاً، عن الرضا، عن آبائه (عليهمالسلام ) ، عن رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) قال: تختّموا بالعقيق فإنّه أوّل جبل أقرّ لله بالوحدانيّة، ولي بالنبوّة، ولك يا علي بالوصيّة، ولشيعتك بالجنّة.
[ ٥٩ ٩٩ ] ٩ - وفي( ثواب الأعمال) أيضاً : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن الريان، عن علي بن محمّد بن إسحاق رفعه إلى أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: ما رفعت كفّ إلى الله أحبّ إليه من كفّ فيها عقيق.
ورواه ابن طاوس في( مهج الدعوات) مرسلاً (١ ) .
[ ٦٠ ٠٠ ] ١٠ - وعن أبيه، عن الحسن بن علي العاقولي،( عن أحمد بن هارون القطان، عن محمّد بن عبد الملك القطّان) (٢) ، عن زياد القندي، عن موسى بن جعفر، عن آبائه( عليهمالسلام ) قال: لـمّا خلق الله موسى بن عمران( عليهالسلام ) كلّمه على طور سيناء، ثمّ اطّلع إلى الأرض اطّلاعة فخلق من نور وجهه العقيق، ثم قال الله عزّ وجلّ: آليت على نفسي أن لا أُعذّب كفّ لابسه - إذا تولّى علياً - بالنار.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٤) وفي
____________________
٩ - ثواب الأعمال: ٢٠٨ / ٩.
(١) مهج الدعوات: ٣٥٩.
١٠ - ثواب الاعمال: ٢٠٩ / ١١.
(٢) في هامش الاصل عن نصخة: العطار.
(٣) تقدم في الحديث ٢ و ٥ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في الباب ٥٢ و ٥٣ والحديث ٢ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٥ من =
الزيارات(١) .
٥٢ - باب استحباب التختّم بالعقيق الأحمر والأصفر والأبيض
[ ٦٠ ٠١ ] ١ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن علي بن النعمان، عن بشير الدهّان قال: قلت لأبي جعفر( عليهالسلام ) : أي الفصوص أركب على خاتمي ؟ فقال: يا بشير، أين أنت عن العقيق الأحمر والعقيق الأصفر والعقيق الأبيض، فإنّها ثلاثة جبال في الجنّة - إلى أن قال - فمن تختّم بشيء منها من شيعة آل محمّد لم ير إلّا الخير والحسنى، والسعة في الرزق، والسلامة من جميع أنواع البلاء، وهو أمان من السلطان الجائر، ومن كلّ ما يخافه الإِنسان ويحذره.
[ ٦٠ ٠٢ ] ٢ - وعنه، عن المفيد، عن محمّد بن علي بن خنيس(٢) ، عن أحمد عن الحسن بن أبي الحسن العسكري، عن الحسين بن حميد، عن زهير بن عباد، عن أبي بكر بن شعيب، عن مالك بن أنس، عن الزهري، عن عمرو بن أبي الشريك(٣) ، عن فاطمة( عليهماالسلام ) قالت: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : من تختّم بالعقيق لم يزل يرى خيراً.
____________________
= الباب ١٦ من أبواب التعقيب والباب ٦٦ من أبواب الدعاء.
(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب المزار.
الباب ٥٢
فيه حديثان
١ - أمالي الطوسي ١: ٣٦.
٢ - أمالي الطوسي ١: ٣١٨.
(٢) في المصدر: خشيش.
(٣) في المصدر: عمرو بن الشريك، وفي نسخة من الأمالي عمرو بن شديد.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه، إن شاء الله(٢) .
٥٣ - باب استحباب استصحاب العقيق في السفر والخوف وفي الصلاة وفي الدعاء
[ ٦٠ ٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه رفعه قال: قال أبو عبد الله( عليهالسلام ) : العقيق أمان في السفر.
[ ٦٠ ٠٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم بن عقبة، عن سيّابة بن أيّوب، عن محمّد بن الفضل، عن عبد الرحيم القصير قال: بعث الوالي إلى رجل من آل أبي طالب في جناية فمرّ بأبي عبد الله( عليهالسلام ) فقال: أتبعوه بخاتم عقيق، فاتي بخاتم عقيق فلم ير مكروهاً.
[ ٦٠ ٠٥ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن محمّد بن أحمد وفعه قال: شكا رجل إلى النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) أنّه قطع عليه الطريق، فقال: هلا تختّمت بالعقيق، فإنّه يحرس من كلّ سوء.
محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال ): عن علي بن أحمد بن
____________________
(١) تقدم في الحديث ٢ و ٥ من الباب ٤٩ والباب ٥١ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ٥٣ من هذه الأبواب.
الباب ٥٣
فيه ١٢ حديثان
١ - الكافي ٦: ٤٧٠ / ٥.
٢ - الكافي ٦: ٤٧١ / ٧، وثواب الأعمال: ٢٠٧ / ٢.
٣ - الكافي ٦: ٤٧١ / ٨.
عبد الله، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن موسى، عن الحسن بن يحيى، عن الحسين بن يزيد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهمالسلام ) ، مثله(١) .
وروى الذي قبله عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، مثله.
[ ٦٠ ٠٦ ] ٤ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي حيون، عن أبيه، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: مرّ به رجل مجلود فقال: أين كان خاتمه العقيق ؟ أما أنّه لو كان عليه ما جلد.
[ ٦٠ ٠٧ ] ٥ - قال: وروي في حديث آخر، قال: قال أبو عبد الله( عليهالسلام ) : العقيق حرز في السفر.
[ ٦٠ ٠٨ ] ٦ - وبالإِسناد السابق عن الحسين بن يزيد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن عليّ( عليهمالسلام ) قال: تختّموا بالعقيق يبارك(٢) عليكم وتكونوا في أمن من البلاء.
[ ٦٠ ٠٩ ] ٧ - قال: وفي حديث آخر: من تختّم بالعقيق لم يزل ينظر إلى الحسنى ما دام في يده، ولم يزل عليه من الله واقية.
[ ٦٠ ١٠ ] ٨ - وعن أبيه، عن سعد، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن عقيل بن المتوكّل المكّي يرفعه، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه
____________________
(١) ثواب الأعمال: ٢٠٨ / ٦.
٤ - ثواب الأعمال: ٢٠٧ / ٣.
٥ - ثواب الأعمال: ٢٠٨ / ٤.
٦ - ثواب الأعمال: ٢٠٨ / ٥.
(٢) في المصدر زيادة: الله.
٧ - ثواب الأعمال: ٢٠٨ / ٧.
٨ - ثواب الأعمال: ٢٠٩ / ٨.
( عليهمالسلام ) قال: من صاغ خاتماً من عقيق فنقش فيه « محمّد نبيّ الله وعلي وليّ الله » وقاه الله ميتة السوء، ولم يمت إلّا على الفطرة.
[ ٦٠ ١١ ] ٩ - أحمد بن فهد في عدة الداعي عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: العقيق حرز في السفر.
[ ٦٠ ١٢ ] ١٠ - وعنه( عليهالسلام ) قال: صلاة ركعتين بفصّ عقيق تعدل ألف ركعة بغيره.
[ ٦٠ ١٣ ] ١١ - وعن الرضا( عليهالسلام ) من أصبح وفي يده خاتم فصّه عقيق متختّماً به في يده اليمنى وأصبح من قبل أن، يراه أحد فقلب فصّه إلى باطن كفّه وقرأ:( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) إلى آخرها ثمّ يقول: « آمنت بالله وحده لا شريك له، وآمنت بسرّ آل محمد وعلانيتهم » وقاه الله في ذلك اليوم شرّ ما ينزل من السماء وما يعرج فيها وما يلج في الأرض وما يخرج منها، وكان في حرز الله وحرز رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) حتى يمسي.
[ ٦٠ ١٤ ] ١٢ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الأخلاق) نقلاً من كتاب( اللباس) للعياشي عن الأعمش قال: كنت مع جعفر بن محمّد( عليهالسلام ) على باب أبي جعفر المنصور فخرج من عنده رجل مجلود بالسوط فقال لي: يا سليمان، أنظر ما فصّ خاتمه، فقلت: يا بن رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) فصّه غير عقيق، فقال: يا سليمان ، أمّا أنّه لو كان عقيقاً لما جلد بالسوط، قلت: يا بن رسول الله زدني، قال: يا سليمان، أمّا أنّه لو كان عقيقاً لما جلد بالسوط، قلت: يا بن رسول الله زدني، قال: يا سليمان، هو أمان من قطع اليد، قلت: يا بن رسول الله زدني، قال: هو أمان من إراقة الدم، قلت: زدني، قال: إنّ الله يحبّ أن ترفع إليه في الدعاء يد فيها فصّ عقيق، قلت:
____________________
٩ - عدة الداعي: ١١٨.
١٠ - عدة الداعي: ١١٩.
١١ - عدة الداعي: ١١٨.
١٢ - مكارم الأخلاق: ٨٨.
زدني، قال: العجب كلّ العجب من يد فيها فصّ عقيق، كيف تخلو من الدنانير والدارهم، قلت: زدني، قال: إنّه حرز من كلّ بلاء، قلت: زدني، قال: هو أمان من الفقر، قلت: أُحدّث بها عن جدّك الحسين بن علي، عن أمير المؤمنين( عليهالسلام ) قال: نعم.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الدعاء، وفي الزيارات، إن شاء الله(٢) .
٥٤ - باب استحباب التختّم بالياقوت والحديد الصيني وحصى الغري
[ ٦٠ ١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن الحسين بن خالد(٣) ، عن الرضا( عليهالسلام ) قال: كان أبو عبد الله( عليهالسلام ) يقول: تختّموا باليواقيت فإنها تنفي الفقر.
ورواه الصدوق، في( ثواب الأعمال ): عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، مثله(٤) .
[ ٦٠ ١٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن بكر بن محمّد، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: يستحبّ التختّم بالياقوت.
____________________
(١) تقدم في الباب ٥١ والباب ٥٢ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ٦٦ من أبواب الدعاء، والحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب المزار.
الباب ٥٤
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٤٧١ / ١.
(٣) وفي نسخة: خلف( منه قده ).
(٤) ثواب الأعمال: ٢١٠.
٢ - الكافي ٦: ٤٧١ / ٥.
[ ٦٠ ١٧ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن، عن أبيه، عن جدّه( عليهمالسلام ) قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : تختّموا باليواقيت فإنّها تنفي الفقر.
[ ٦٠ ١٨ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن الدهقان عبيد الله، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) قال: سمعته يقول: تختّموا باليواقيت فإنّها تنفي الفقر.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي الزيارات(٢) .
٥٥ - باب استحباب التختّم بالزمرّد
[ ٦٠ ١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم، عن رجل من أصحابنا، وهو الحسن بن علي بن الفضل ويلقّب سكباج، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر صاحب الإِنزال، وكان يقوم ببعض أُمور الماضي( عليهالسلام ) قال: قال لي وأملى عليّ من كتاب: التختّم بالزمرّد يسر لا عسر فيه.
وراه الصدوق في( ثواب الأعمال ): عن الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن سهل(٣) .
____________________
٣ - الكافي ٦: ٤٧١ / ٢.
٤ - الكافي ٦: ٤٧١ / ٤.
(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب المزار من كتاب الحج.
الباب ٥٥
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٦: ٤٧١ / ٣.
(٣) ثواب الأعمال: ٢١٠ / ١، تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٦ من أبواب أحكام الخلوة.
٥٦ - باب استحباب التختّم بالفيروزج وخصوصاً لمن لا يولد له وما ينبغي أن يكتب عليه
[ ٦٠ ٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن الحسن بن سهل، عن الحسن بن علي بن مهران(١) قال: دخلت على أبي الحسن موسى( عليهالسلام ) وفي إصبعه خاتم فصّه فيروزج نقشه: الله الملك، فأدمت النظر إليه فقال: ما لك تديم النظر إليه ؟ قلت: بلغني أنّه كان لعلي أمير المؤمنين( عليهالسلام ) خاتم فصّه فيروزج نقشه: الله الملك، فقال: أتعرفه ؟ قلت: لا، قال هذا حجر أهداه جبرئيل إلى رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) لأمير المؤمنين( عليهالسلام ) ، أتدري ما اسمه ؟ قلت: فيروزج، قال: هذا بالفارسية، فما اسمه بالعربية ؟ قلت: لا أدري، قال: اسمه الظفر.
[ ٦٠ ٢١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد رفعه إلى أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: من تختّم بالفيروزج لم يفتقر كفّه إن شاء الله(٢) .
محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن يوسف بن السخت، عن الحسن بن سهل، عن علي بن مهزيار قال: دخلت على أبي الحسن موسى( عليهالسلام ) وذكر الحديث الأوّل، نحوه(٣) .
____________________
الباب ٥٦
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٤٧٢ / ٢.
(١) في نسخة: مهزيار.( هامش المخطوط ).
٢ - الكافي ٦: ٤٧٢ / ١.
(٢) كتب في الاصل على قوله( إن شاء الله ) علامة نسخة.
(٣) ثواب الأعمال: ٢٠٩ باختلاف.
[ ٦٠ ٢٢ ] ٣ - وبالإِسناد عن محمّد بن أحمد، عن إسحاق بن إبراهيم، عن محمّد بن علي، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن سعيد، عن عبد المؤمن الأنصاري قال: سمعت أبا عبد الله( عليهالسلام ) يقول: ما افتقرت كف تختّمت بالفيروزج.
[ ٦٠ ٢٣ ] ٤ - الحسن بن محمّد الطوسي في( أماليه) عن أبيه، عن المفيد، عن أبي الطيب الحسن بن علي النحوي، عن محمّد بن القاسم الأنباري، عن أبي نصر محمّد بن أحمد الطائي، عن علي بن محمّد الصيمري الكاتب أنّه ذكر لعلي بن محمّد بن الرضا( عليهالسلام ) أنّه لا يولد له فتبسّم وقال: اتّخذ خاتماً فصّه فيروزج واكتب عليه:( رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ) (١) قال: ففعلت ذلك فما أتى عليّ حول حتى رزقت منها ولداً ذكراً.
[ ٦٠ ٢٤ ] ٥ - علي بن موسى بن طاوس في( مهج الدعوات) عن الصادق( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : قال الله سبحانه: إنّي لأستحيي من عبد يرفع يده وفيها خاتم فصّه فيروزج فأردّها خائبة.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٢) ، وفي الزيارات(٣) ، وفي الدعاء(٤) .
____________________
٣ - ثواب الأعمال: ٢٠٩ / ١.
٤ - أمالي الطوسي ١: ٤٧.
(١) الأنبياء ٢١: ٨٩.
٥ - مهج الدعوات: ٣٥٩.
(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي ما يدل على استحباب ذلك في السفر في الحديث ١ من الباب ٤٥ من أبواب آداب السفر. وفي الباب ٣٣ من أبواب المزار.
(٤) يأتي في الباب ٦٦ من أبواب الدعاء.
٥٧ - باب استحباب التختّم بالجزع اليماني والصلاة فيه
[ ٦٠ ٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن علي، عن عبيد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جدّه قال: قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) : تختّموا بالجزع اليماني(١) فإنّه يرد كيد مردة الشياطين.
محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي، مثله(٢) .
[ ٦٠ ٢٦ ] ٢ - وفي( عيون الأخبار ): عن محمّد بن الحسين بن يوسف البغدادي، عن علي بن محمّد بن عنبسة(٣) ، عن الحسين بن محمّد العلوي، عن الرضا، عن آبائه، عن علي( عليهمالسلام ) قال: خرج علينا رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) وفي يده خاتم فصّه جزع يمانيّ فصلّى بنا، فلمّا قضى صلاته دفعه إليّ وقال لي: يا علي، تختّم به في يمينك وصلّ فيه أو ما علمت أنّ الصلاة في الجزع سبعون صلاة، وأنّه يسبّح ويستغفر وأجره لصاحبه.
____________________
الباب ٥٧
فيه حديثان
١ - الكافي ٦: ٤٧٢ / ١.
(١) الجزع اليماني: هو بالفتح فالسكون، الخرز الذي فيه سواد وبياض تشبه به الأعين، الواحدة جزعة، مثل تمر تمرة( مجمع البحرين ٤: ٣١١ ).
(٢) ثواب الأعمال: ٢١٠.
٢ - عيون أخبار الرضا( عليهالسلام ) ٢: ١٣٢ / ١٨.
(٣) في المصدر: عيينة.
٥٨ - باب استحباب التختّم بالبلور
[ ٦٠ ٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن الريان، عن علي بن محمّد المعروف بابن وهبة العبدسي - وهي قرية من قرى واسط - يرفعه إلى أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: نِعْمَ الفصّ البلوار.
ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد(١) .
٥٩ - باب كراهة التختّم في السبابة والوسطى وكراهة ترك الخنصر
[ ٦٠ ٢٨ ] ١ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الأخلاق) عن الصادق( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : أنهى أُمّتي عن التختّم في السبّابة والوسطى.
[ ٦٠ ٢٩ ] ٢ - الحسن بن علي بن شعبة في( تحف العقول) عن النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) أنّه قال: يا علي، لا تختّم في السبّابة والوسطى فإنه كان يتختّم قوم لوط فيهما، ولا تعر الخنصر.
____________________
الباب ٥٨
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٦: ٤٧٢ / ٢.
(١) ثواب الأعمال: ٢١٠ / ١.
الباب ٥٩
فيه حديثان
١ - مكارم الأخلاق: ٩٣.
٢ - تحف العقول: ١٣.
٦٠ - باب أنّه لا يكره أن يكتب في الخاتم غير اسم صاحبه واسم أبيه، ويستحب التختم بالخواتيم المتعددة
[ ٦٠ ٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن يونس بن ظبيان وحفص بن غياث جميعاً، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قالا: قلنا له: جعلنا فداك أيكره أن، يكتب الرجل في خاتمه غير اسمه واسم أبيه ؟ فقال: في خاتمي مكتوب: الله خالق كل شيء، وفي خاتم أبي محمد بن علي وكان خير محمدي رأيته: العزة لله، وفي خاتم علي بن الحسين: الحمد لله العليّ(١) ، وفي خاتم الحسن والحسين: حسبي الله، وفي خاتم أمير المؤمنين( عليهالسلام ) : الله الملك.
[ ٦٠ ٣١ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) وفي( الخصال ): عن محمّد بن الفضل أبي سعيد المعلّم، عن محمّد بن أحمد بن سعيد، عن محمّد بن مسلم بن( زرارة) (٢) ، عن محمّد بن يوسف، عن سفيان الثوري، عن إسماعيل السدي(٣) ، عن عبد خير قال: كان لعلي( عليهالسلام ) أربعة خواتيم يتختّم بها: ياقوت لنبله، وفيروزج لنصرته، والحديد الصيني لقوته، وعقيق لحرزه، وكان نقش الياقوت: لا إله إلا الله الملك الحقّ المبين، ونقش الفيروزج: الله الملك الحق(٤) ، ونقش الحديد الصيني: العزة لله جميعاً، ونقش العقيق ثلاثة أسطر: ما شاء الله، لا قوّة إلّا بالله، أستغفرالله
____________________
الباب ٦٠
فيه حديثان
١ - الكافي ٦: ٤٧٣ / ٢.
(١) في المصدر زيادة: العظيم.
٢ - علل الشرائع: ١٥٧، والخصال: ١٩٩ / ٩، أورده في الحديث ١٠ من الباب ٣٢ من أبواب لباس المصلي.
(٢) في الخصال: وارة.
(٣) في هامش المخطوط في نسخة: السندي وكذا في العلل.
(٤) في العلل زيادة: المبين.
أقول ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا وفي الزيارات، إن شاء الله(١)
٦١ - باب عدم جواز تحويل الخاتم ليذكر الحاجة إلّا في عدد الركعات
[ ٦٠ ٣٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( معاني الأخبار ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد الحميد بن أبي العلاء قال: قال أبو عبد الله( عليهالسلام ) : إنّ الشرك أخفى من دبيب النمل، قال: منه تحويل الخاتم ليذكر الحاجة وشبه هذا.
أقول: ويأتي ما يدلّ على جواز عدد الركعات بالخاتم(٢) .
٦٢ - باب استحباب نقش الخاتم وما ينبغي أن يكتب عليه، وجواز نقش صورة وردة وهلال فيه
[ ٦٠ ٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: كان نقش خاتم النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : محمّد رسول الله، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين( عليهالسلام ) : الله الملك، وكان نقش خاتم أبي: العزة لله.
[ ٦٠ ٣٤ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن أبي
____________________
(١) يأتي في الباب ٦٢ من هذه الأبواب، والحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب المراز.
الباب ٦١
فيه حديث واحد
١ - معاني الأخبار: ٣٧٩ / ١.
(٢) يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢٨ من أبواب الخلل.
الباب ٦٢
فيه ١٠ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٤٧٣ / ١.
٢ - الكافي ٦: ٤٧٣ / ٤، أورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٦ من أبواب لباس المصلي.
نصر قال: كنت عند أبي الحسن الرضا( عليهالسلام ) فأخرج إلينا خاتم أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، وخاتم أبي الحسن( عليهالسلام ) ، وكان على خاتم أبي عبد الله: أنت ثقتي فاعصمني من الناس، ونقش خاتم أبي الحسن( عليهالسلام ) : حسبي الله، فيه وردة وهلال في أعلاه.
[ ٦٠ ٣٥ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليهالسلام ) عن نقش خاتمه وخاتم أبيه، قال: نقش خاتمي: ما شاء الله لا قوّة إلّا بالله، ونقش خاتم أبي: حسبي الله، وهو الذي كنت أُختم به.
[ ٦٠ ٣٦ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد، عن عبد الله بن محمد النهيكي، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: مرّ بي معتّب ومعه خاتم فقلت له: أيّ شيء هذا ؟ فقال: خاتم أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، فأخذت لأقرأ ما فيه، فإذا فيه: اللّهم أنت ثقني فقني شرّ خلقك.
[ ٦٠ ٣٧ ] ٥ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الثاني( عليهالسلام ) - في حديث - قال: أتدري ما كان نقش خاتم آدم( عليهالسلام ) ؟ قلت: لا، فقال: لا إله إلا الله، محمّد رسول الله، وكان نقش خاتم النبي: محمّد رسول الله، وخاتم أمير المؤمنين: الله الملك، وخاتم الحسن: العزّة الله، وخاتم الحسين: إن الله بالغ أمره، وخاتم(١) علي بن الحسين خاتم أبيه، وأبو جعفر الأكبر خاتم جدّه الحسين وخاتم جعفر: الله وليّي وعصمتي من خلقه، وأبو الحسن الأول:
____________________
٣ - الكافي ٦: ٤٧٣ / ٥.
٤ - الكافي ٦: ٤٧٣ / ٣.
٥ - الكافي ٦: ٤٧٤ / ٨، تقدم صدره في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الخلوة، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.
(١) كتب المصنف على كلمة( خاتم) علامة نسخة.
حسبي الله، وأبو الحسن الثاني: ما شاء الله لا قوة إلّا بالله.
وقال الحسين بن خالد: ومدّ يده إليّ وقال: خاتمي خاتم أبي أيضاً.
[ ٦٠ ٣٨ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) قال: كان على خاتم علي بن الحسين: خزي وشقي قاتل الحسين بن علي.
محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) (١) مرسلاً، مثله.
[ ٦٠ ٣٩ ] ٧ - وبأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء عن الرضا عن آبائه( عليهمالسلام ) قال: كان نقش(٢) خاتم محمّد بن علي:
ظنّي بالله حسن |
وبالنبي المؤتمن |
|
وبالوصي ذي المنن |
وبالحسين والحسن |
[ ٦٠ ٤٠ ] ٨ - وفي( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أبي عبد الله الرازي، عن علي بن سليمان، عن عبد الله بن عبيد الله الهاشمي، عن إبراهيم بن أبي البلاد(٣) ، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: كان لرسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) خاتمان أحدهما عليه مكتوب: لا إله إلا الله، محمّد رسول الله، والآخر: صدق الله.
[ ٦٠ ٤١ ] ٩ - وفي( المجالس) و( عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمّد بن علي الكوفي، عن
____________________
٦ - الكافي ٦: ٤٧٣ / ٦.
(١) عيون أخبار الرضا ( عليهالسلام ) ٢: ٥٦ / ٢٠٦.
٧ - عيون أخبار الرضا( عليهالسلام ) ٢: ٢٧ / ١٥.
(٢) في نسخة: على( هامش المخطوط ).
٨ - الخصال: ٦١ / ٨٥.
(٣) في المصدر زيادة: عن أبيه.
٩ - أمالي الصدوق: ٣٦٩ / ٥ وعيون أخبار الرضا( عليهالسلام ) ٢: ٥٤ / ٢٠٦.
الحسن بن أبي العقب(١) الصيرفي، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا( عليهالسلام ) - في حديث - قال: كان نقش خاتم آدم: لا إله إلا الله، محمد رسول الله - إلى أن قال - فنقش نوح في خاتمه: لا إله إلا الله ألف مرة، يا رب أصلحني - إلى أن قال - وأهبط الله على إبراهيم خاتماً فيه ستّة أحرف: لا إله إلا الله، محمّد رسول الله، لا حول ولا قوّة إ لاّ بالله، فوّضت أمري إلى الله، أسندت ظهري إلى الله، حسبي الله، فأوحى الله جلّ جلاله إليه: تختّم بهذا الخاتم فإني أجعل النار عليك برداً وسلاماً، قال: وكان نقش خاتم موسى( عليهالسلام ) حرفين اشتقهما من التوراة: اصبر تؤجر، أصدق تنج، قال: وكان نقش خاتم سليمان( عليهالسلام ) : حرفين اشتقهما سبحان من ألجم الجنّ بكلماته، وكان نقش خاتم عيسى:( عليهالسلام ) حرفين اشتقهما من الإنجيل: طوبى لعبد ذكر الله من أجله، وويل لعبد نسي الله من أجله، وكان نقش خاتم محمّد (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : لا إله إلا ألله، محمّد رسول الله، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين: الملك لله، وكان نقش خاتم الحسن: العزّة لله، وكان نقش خاتم الحسين: إن الله بالغ أمره، وكان علي بن الحسين يتختّم بخاتم أبيه، وكان محمّد بن علي يتختمّ بخاتم الحسين بن علي، وكان نقش خاتم جعفر بن محمّد( عليهالسلام ) : الله وليّي وعصمتي من خلقه، وكان نقش خاتم أبي الحسن موسى بن جعفر( عليهالسلام ) : حسبي الله.
قال الحسين بن خالد: وبسط أبو الحسن الرضا( عليهالسلام ) كفّه وخاتم أبيه في إصبعه حتّى أراني النقش.
[ ٦٠ ٤٢ ] ١٠ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن عمرو (٢) بن علي، عن عمّه محمّد بن عمر، يرفعه إلى أبي
____________________
(١) في نسخة: عقبة( هامش المخطوط) وكذلك في الأمالي.
١٠ - ثواب الأعمال: ٢١٤.
(٢) في المصدر: عمر.
عبد الله( عليهالسلام ) قال: من كتب على خاتمه: ما شاءالله، لا قوّة إلّا بالله، أستغفر الله، أمن من الفقر المدقع.
أقول: وتقدّم ما يدل على ذلك(١) .
٦٣ - باب جواز تحلية النساء والصبيان قبل البلوغ بالذهب والفضّة
[ ٦٠ ٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل(٢) ، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن الذهب يحلّى به الصبيان ؟ فقال: كان علي( عليهالسلام ) يحلّي ولده ونساءه بالذهب والفضّة.
[ ٦٠ ٤٤ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعاً، عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن الذهب يحلّى به الصبيان ؟ فقال: إن(٣) كان أبي ليحلّي ولده ونساءه الذهب والفضّة، فلا بأس به.
[ ٦٠ ٤٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم،
____________________
(١) تقدم في الباب ١٧ من أبواب أحكام الخلوة، وفي الحديث ٥ من الباب ٤٦ وفي الحديث ٢ من الباب ٤٧، وفي الحديث ٨ من الباب ٥٣ والباب ٥٦، ٦٠ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٤٥ من أبواب آداب السفر.
الباب ٦٣
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٤٧٥ / ١.
(٢) في المصدر زيادة: عن علي بن النعمان.
٢ - الكافي ٦: ٤٧٥ / ٢.
(٣) في نسخة: أنه( هامش المخطوط ).
٣ - الكافي ٦: ٤٧٥ / ٣.
عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن حلية النساء بالذهب والفضة ؟ فقال: لا بأس.
[ ٦٠ ٤٦ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن محمّد مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: لم يزل(١) النساء يلبسن الحليّ.
وعن محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن أبان، مثله(٢) .
[ ٦٠ ٤٧ ] ٥ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من رواية جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرجل يحلّي أهله بالذهب ؟ قال: نعم، النساء والجواري، فأمّا الغلمان فلا.
أقول: هذا محمول على الكراهة، أو على ما بعد البلوغ لما مرّ(٣) ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .
٦٤ - باب جواز تحلية السيف والمصحف بالذهب والفضّة
[ ٦٠ ٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
____________________
٤ - الكافي ٦: ٤٧٥ / ٨.
(١) في المصدر: تزل.
(٢) الكافي ٦: ٤٧٥ / ذيل حديث ٨.
٥ - مستطرفات السرائر: ١٤٤ / ١١.
(٣) مرّ في الحديث ١ و ٢ من نفس الباب.
(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٠ من أبواب لباس المصلي.
الباب ٦٤
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٤٧٥ / ٥.
عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة.
[ ٦٠ ٤٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: كان نعل سيف رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) وقائمته فضّة، و(١) بين ذلك حلق من فضّة، ولبست درع رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) وكنت أصحبها(٢) وفيها ثلاث حلقات من فضّة من بين يديها، وثنتان من خلفها.
[ ٦٠ ٥٠ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضّة بأس.
[ ٦٠ ٥١ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمد، عن الوشاء، عن المثنّى، عن حاتم بن إسماعيل، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) انّ حلية سيف رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) كانت فضة كلها قائمه(٣) وقباعه(٤) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في النجاسات(٥) ، ويأتي ما يدلّ على حكم المصحف في التجارة(٦) .
____________________
٢ - الكافي ٦: ٤٧٥ / ٤.
(١) في المصدر: وكان.
(٢) في المصدر: أسحبها.
٣ - الكافي ٦: ٤٧٥ / ٧.
٤ - الكافي ٦: ٤٧٥ / ٦.
(٣) في المصدر: قائمته.
(٤) قبيعة السيف: ما على مقبضه من فضة أو حديد.( مجمع البحرين ٤: ٣٧٦ ).
(٥) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ٣ و ٨ من الباب ٦٧ من أبواب النجاسات.
(٦) ياتي في الباب ٣٢ من أبواب ما يكتسب به، والباب ١٥ من أبواب الصرف.
٦٥ - باب كراهة القناع للرجل بالليل والنهار
[ ٦٠ ٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن( العباس عن الوليد بن صبيح) (١) قال: سألني شهاب ابن عبد ربه أن أستأذن له على أبي عبد الله( عليهالسلام ) فأعلمت بذلك أبا عبد الله( عليهالسلام ) فقال: قل له: يأتينا إذا شاء، فأدخلته عليه ليلاً وشهاب مقنع الرأس فطرحت له وسادة فجلس عليها فقال له أبو عبد الله( عليهالسلام ) : ألق قناعك يا شهاب، فإنّ القناع ريبة بالليل مذلّة بالنهار.
[ ٦٠ ٥٣ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن محمد بن عيسى، والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل كلّهم عن حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله( عليهالسلام ) يقول: قال أبي: قال علي( عليهالسلام ) : التقنّع(٢) بالليل ريبة.
[ ٦٠ ٥٤ ] ٣ - الحسن الطبرسي في( مكارم الأخلاق ): عن أبي عبد الله، عن آبائه، عن علي( عليهمالسلام ) قال: التقنّع ريبة بالليل ومذلّة بالنهار.
[ ٦٠ ٥٥ ] ٤ - وعن عبد الله بن وضاح قال: رأيت أبا الحسن موسى بن جعفر( عليهالسلام ) وهو جالس في مؤخّر الكعبة وتقنّع وأخرج أُذنيه من قناعه.
____________________
الباب ٦٥
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٤٧٨ / ١.
(١) في المصدر: العباس بن الوليد بن صبيح.
٢ - قرب الأسناد: ١٠.
(٢) في المصدر: التقنيع.
٣ - مكارم الأخلاق: ١١٧.
٤ - مكارم الأخلاق: ١١٦.
أقول: هذا محمول على الجواز ونفي التحريم.
٦٦ - باب استحباب طيّ الثياب
[ ٦٠ ٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) أنّه قال: دخلت عليه يوماً فألقى إليّ ثياباً وقال: يا وليد، ردّها على مطاويها، الحديث.
[ ٦٠ ٥٧ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن عبيدالله بن عبد الله الدهقان، عن درست بن أبي منصور، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) أنّه كان يقول: طيّ الثياب راحتها، وهو أبقى لها.
[ ٦٠ ٥٨ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن بكر، عن زكريا المؤمن، عمّن حدثه، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: اطووا ثيابكم بالليل، فإنّها إذا كانت منشورة لبسها الشياطين بالليل.
٦٧ - باب استحباب التسمية عند خلع الثياب
[ ٦٠ ٥٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن رجل، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، رفع الحديث إلى علي بن أبي طالب( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم : ) : إذا خلع أحدكم ثيابه
____________________
الباب ٦٦
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٨: ٢٤٢ / ٣٠٤.
٢ - الكافي ٦: ٤٧٨ / ٣.
٣ - الكافي ٦: ٤٨٠ / ١١.
الباب ٦٧
فيه حديث واحد
١ - علل الشرائع: ٥٨٢ / ٢٣، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب المساكن
فليسمِّ لئلّا يلبسها الجنّ فإنّه إذا لم يسمّ عليها لبسها الجنّ حتّى يصبح.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً(١) .
٦٨ - باب استحباب لبس السراويل من قعود، وكراهة لبسها من قيام ومستقبل القبلة، ومستقبل انسان، ومسح اليد والوجه بالذيل، والجلوس على عتبة الباب، والشق بين الغنم، واستحباب لبس القميص قبل السراويل
[ ٦٠ ٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: من لبس السراويل من قعود وقي وجع الخاصرة.
[ ٦٠ ٦١ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، وأحمد بن إدريس جميعاً، عن محمد بن أحمد بن يحيى، بإسناده يرفعه إلى أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: اغتمّ أمير المؤمنين( عليهالسلام ) يوماً فقال: من أين أتيت ؟ فما أعلم أني جلست على عتبة الباب، ولا شققت بين غنم، ولا لبست سراويلي من قيام، ولا مسحت يدي ووجهي بذيلي.
[ ٦٠ ٦٢ ] ٣ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الأخلاق) عن الصادق،
____________________
(١) يأتي في الحديث ١ و ٨ من الباب ١٩ من أبواب أحكام المساكن، وفي الحديث ٨ من الباب ١١، وفي الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب القراءة في الصلاة، وفي الباب ١٧ من أبواب الذكر، وفي البابين ٥٦ و ٥٧ من أبواب آداب المائدة، تقدم ما يدل علىٰ ذلك في الحديث ١٢ من الباب ٢٦ من أبواب الوضوء، وبعمومه كل أحاديث الباب المذكور.
الباب ٦٨
فيه ٦ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٤٧٩ / ٧.
٢ - الخصال ٢٢٥ / ٥٩.
٣ - مكارم الأخلاق: ١٠١.
عن علي( عليهماالسلام ) قال: قال: لبس الأنبياء القميص قبل السراويل.
[ ٦٠ ٦٣ ] ٤ - قال: وفي رواية: لا تلبسه من قيام ولا مستقبل القبلة ولا إلى الإنسان.
[ ٦٠ ٦٤ ] ٥ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب( الجامع) لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عنهم( عليهمالسلام ) قال: من لبس سراويله من قيام لم تقض له حاجة ثلاثة أيام.
[ ٦٠ ٦٥ ] ٦ - وقد تقدّم حديث إسماعيل بن الفضل قال: رأيت أبا عبد الله( عليهالسلام ) توضّأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه، ثمّ قال: يا إسماعيل، افعل هكذا، فإنّي هكذا أفعل.
أقول: هذا محمول على الجواز، فلا ينافي الكراهة، لما تقدّم هنا(١) وفي الوضوء(٢) .
٦٩ - باب كراهة لبس النعل من قيام للرجل
[ ٦٠ ٦٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي الكوفي، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن عبد الله بن ميمون القدّاح، عن جعفر، عن أبيه - في حديث - قال: نهى النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) أن يتنعّل الرجل وهو قائم.
____________________
٤ - مكارم الأخلاق: ١٠١.
٥ - مستطرفات السرائر: ٦٤ / ٤٥.
٦ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤٥ من أبواب الوضوء.
(١) تقدم في الحديث ٢ من نفس الباب.
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب الوضوء.
الباب ٦٩
فيه ٤ أحاديث
١ - التهذيب ٣: ٢٥٥ / ٧٠٩، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب المساجد.
[ ٦٠ ٦٧ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن الصادق، عن آبائه( عليهمالسلام ) - في وصيّة النبي لعلي( عليهالسلام ) - قال: وكره أن يتنعّل الرجل وهو قائم.
[ ٦٠ ٦٨ ] ٣ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهمالسلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) أن يتنعّل الرجل(١) وهو قائم.
[ ٦٠ ٦٩ ] ٤ - وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي، عن الصادق، عن آبائه( عليهمالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : إنّ الله كره لكم أيّتها الأُمّة أربعاً وعشرين خصلة، ونهاكم عنها - إلى أن قال - وكره أن يتنعّل الرجل وهو قائم.
ورواه في( المجالس) كما يأتي (٢) ، وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .
٧٠ - باب عدم جواز مسح الإنسان يده بثوب من لم يكسه
[ ٦٠ ٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،
____________________
٢ - الفقيه ٤: ٢٥٤ / ٢٥٨، وأورده في الحديث ١٨ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.
٣ - الفقيه ٤: ٣ / ١، وأمالي الصدوق: ٣٤٥ / ١، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.
(١) ليس في المصدر.
٤ - الفقيه ٣: ٣٦٣ / ١٧٢٧، وأورده ببعض قطعاته في الحديث ١١ من الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة.
(٢) يأتي في الحديث ١٧ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.
(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.
الباب ٧٠
فيه حديثان
١ - الكافي ٦: ٤٧٩ / ١٠.
عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : لا يمسح أحدكم بثوب من لم يكسه.
[ ٦٠ ٧١ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( عقاب الأعمال) بسند تقدّم في عيادة المريض (١) عن النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) قال: ألا لا تحقرنّ شيئاً ً وإن صغر في أعينكم، فإنّه لا صغيرة بصغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة بكبيرة مع الاستغفار، ألا وإنّ الله سائلكم عن أعمالكم حتّى عن مس أحدكم ثوب أخيه بين إصبعيه.
أقول: ويأتي ما يدلّ على تحريم الغصب والتصرف في مال الغير بغير إذنه(٢) .
٧١ - باب استحباب سعة الجربان في ثوب
[ ٦٠ ٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن منصور بن العباس، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حمّاد، عن علي القمّي، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: سعة الجربان(٣) ، ونبات الشعر في الأنف أمان من الجذام، ثمّ قال: أما سمعت قول الشاعر: ولا ترى قميصي إلّا واسع الجيب واليد.
____________________
٢ - عقاب الأعمال: ٣٤٦.
(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.
(٢) يأتي في الباب ٢ من أبواب مكان المصلي، والأبواب ١ و ٥ و ٨ من أبواب الغصب.
الباب ٧١
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٦: ٤٧٩ / ٨.
(٣) جربان القميص: جيبه وهو فتحته التي تكون بين الثديين، أنظر( لسان العرب ١: ٢٦١ ).
٧٢ - باب كراهة لبس صاحب الأهل الخشن من الثياب وانقطاعه عن الدنيا
[ ٦٠ ٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وغيرهما، بأسانيد مختلفة، في احتجاج أمير المؤمنين( عليهالسلام ) على عاصم بن زياد حين لبس العباء وترك الملاء، وشكاه أخوه الربيع بن زياد إلى أمير المؤمنين( عليهالسلام ) ، أنّه قد غمّ أهله وأحزن ولده بذلك، فقال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) : عليّ بعاصم بن زياد، فجيء به، فلمّا رآه عبس في وجهه، فقال له: أما استحييت من أهلك ؟ أما رحمت ولدك ؟ أترى الله أحلّ لك الطيّبات وهو يكره أخذك منها ؟ أنت أهون على الله من ذلك، أوليس الله يقول:( وَالأَرْضَ وَضَعَهَا لِلأَنَامِ *فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الأَكْمَامِ ) (١) ؟! أوليس يقول:( مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ *بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَّ يَبْغِيَانِ - إلى قوله -يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالمَرْجَانُ ) (٢) فبالله، لابتذال نعم الله بالفعال أحبّ إليه من ابتذالها بالمقال، وقد قال الله عزّ وجلّ:( وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ) (٣) ، فقال عاصم: يا أمير المؤمنين، فعلام اقتصرت في مطعمك على الجشوبة وفي ملبسك على الخشونة ؟ فقال: ويحك، إنّ الله عزّ وجلّ فرض على أئمّة العدل أن يقدّروا أنفسهم بضعفة الناس، كيلا يتبيّغ بالفقير فقره.
فألقى عاصم العباء ولبس الملاء.
____________________
الباب ٧٢
فيه حديث واحد
١ - الكافي ١: ٣٣٩ / ٣.
(١) الرحمن ٥٥: ١٠ و ١١.
(٢) الرحمن ٥٥: ١٩ - ٢٢.
(٣) الضحىٰ ٩٣: ١١.
وراوه الطبرسي في( مجمع البيان) مرسلاً (١) ، وكذا الرضي في( نهج البلاغة )، نحوه(٢) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .
٧٣ - باب استحباب التبرّع بكسوة المؤمن، فقيراً كان أو غنياً، ووجوبه مع ضرورته
[ ٦٠ ٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : من كسا أحداً من فقراء المسلمين ثوباً من عري، أو أعانه بشيء ممّا( يقويه على) (٤) معيشته، وكّل الله عزّ وجلّ به سبعين ألف ملك من الملائكة يستغفرون لكلّ ذنب عمله إلى أن ينفخ في الصور.
وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن بكر بن صالح، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن جعفر بن إبراهيم، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، نحوه(٥) .
[ ٦٠ ٧٥ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين( عليهالسلام )
____________________
(١) مجمع البيان ٥: ٨٨.
(٢) نهج البلاغة ٢: ٢٠٤.
(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ و ٢ و ٤ و ٧ و ١٩ من هذه الأبواب، وتقدم ما ظاهره المنافاة، في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.
الباب ٧٣
فيه ٨ أحاديث
١ - الكافي ٢: ١٦٤ / ٣.
(٤) في المصدر: يقوته من.
(٥) الكافي ٢: ١٦٣ / ٢.
٢ - الكافي ٢: ١٦٤ / ٤.
قال: من كسا مؤمناً كساه الله من الثياب الخضر.
[ ٦٠ ٧٦ ] ٣ - قال الكليني: وقال في حديث آخر: لا يزال في ضمان الله ما دام عليه سلك.
[ ٦٠ ٧٧ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) أنّه كان يقول: من كسا مؤمناً ثوباً من عري كساه الله من استبرق الجنّة، ومن كسا مؤمناً ثوباً من غنى لم يزل في ستر من الله ما بقي من الثوب خرقة.
[ ٦٠ ٧٨ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عمر بن عبد العزيز، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: من كسا أخاه كسوة شتاء أو صيف كان حقّاً على الله أن يكسوه من ثياب الجنّة، وأن يهوّن عليه من سكرات الموت، وأن يوسّع عليه في قبره، وأن يلقى الملائكة إذا خرج من قبره بالبشرى، وهو قول الله عزّ وجلّ في كتابه:( وَتَتَلَقَّاهُمُ المَلائِكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ) (١) .
[ ٦٠ ٧٩ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أبن البرقي، عن أبيه، عن حمّاد، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين( عليهالسلام ) قال: من أطعم مؤمناً من جوع أطعمه الله من ثمار الجنّة، ومن سقى مؤمناً من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم، ومن كسا مؤمناً كساه الله من الثياب الخضر.
____________________
٣ - الكافي ٢: ١٦٤ / ذيل حديث ٤.
٤ - الكافي ٢: ١٦٤ / ٥.
٥ - الكافي ٢: ١٦٣ / ١.
(١) الأنبياء ٢١: ١٠٣.
٦ - ثواب الأعمال: ١٦٤ / ٢.
[ ٦٠ ٨٠ ] ٧ - وفي( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن سنان، عن فرات بن أحنف قال: قال علي بن الحسين( عليهالسلام ) : من كان عنده فضل ثوب( وقدر أن يخصّ به مؤمناً يحتاج) (١) إليه فلم يدفعه إليه أكبّه الله في النار على منخريه.
وراوه البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن علي (٢) .
أقول: هذا محمول على حال الضرورة وخوف الفقير من الهلاك، فتجب كسوته، ويحرم منعه.
[ ٦٠ ٨١ ] ٨ - وفي كتاب( الإخوان) بسنده عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: من كسا أخاه كسوة شتاء أو صيف كان حقّاً على الله أن يكسوه من ثياب الجنّة.
وذكر الحديث السابق، وزاد: ومن أكرم أخاه يريد بذلك الأخلاق الحسنة كتب الله له من كسوة الجنّة عدد ما في الدنيا من أوّلها إلى آخرها، ولم يثبته من أهل الرياء، وأثبته من أهل الكرم.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .
____________________
٧ - عقاب الأعمال: ٢٩٨ / ١.
(١) في نسخة: فيعلم ان بحضرته مؤمناً محتاجاً( هامش المخطوط ).
(٢) المحاسن: ٩٨ / ٦٣.
٨ - مصادقة الأخوان: ٧٨.
(٣) يأتي في الأحاديث ٥ و ٧ و ٨ و ١١ و ٢٤ من الباب ١٢٢ من أبواب أحكام العشرة وفي الحديث ٥ و ٧ و ١٠ من الباب ٢٢ من أبواب فعل المعروف، وتقدم ما يدل علىٰ ذلك في الحديث ٥ الباب ٢٩ من هذه الأبواب.
أبواب مكان المصلي
١ - باب جواز الصلاة في كلّ مكان بشرط أن يكون مملوكاً أو مأذوناً فيه
[ ٦٠ ٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن محمّد بن مروان جميعاً، عن أبان بن عثمان، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: إنّ الله أعطى محمّداً( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى - إلى أن قال - وجعل له الأرض مسجداً وطهوراً.
ورواه أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في( المحاسن )، مثله(١) .
[ ٦٠ ٨٣ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : أُعطيت خمساً لم يعطها أحد قبلي: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، ونصرت بالرعب، وأُحلّ لي المغنم، وأُعطيت جوامع الكلم، وأُعطيت الشفاعة.
ورواه في( المجالس ): عن محمّد بن الحسن، عن ابن أبان، عن
____________________
أبواب مكان المصلي
الباب ١
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٢: ١٤ / ١، وأورده في الحديث ١ الباب ٧ من أبواب التيمم.
(١) المحاسن: ٢٨٧ / ٤٣١.
٢ - الفقيه ١: ١٥٥ / ٧٢٤، وأورده في الحديث ٢ الباب ٧ من أبواب التيمم.
الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي، عن الباقر( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) ، وذكر مثله(١) .
[ ٦٠ ٨٤ ] ٣ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن النوفلي بإسناده قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : الأرض كلّها مسجد إلّا الحمّام والقبر.
[ ٦٠ ٨٥ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن صفوان، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان مولى طربال، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله( عليهالسلام ) يقول: الأرض كلّها مسجد إلّا بئر غائط، أو مقبرة،( أو حمّام) (٢) .
أقول: الاستثناء هنا على وجه الكراهة، لما يأتي إن شاء الله(٣) .
[ ٦٠ ٨٦ ] ٥ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق الحلي في( المعتبر) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : جعلت لي الأرض مسجداً، وترابها طهوراً، أينما أدركتني الصلاة صلّيت.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التيمّم وغيره(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه وعلى اشتراط كونه مملوكاً أو مأذوناً فيه(٥) .
____________________
(١) أمالي الصدوق: ١٧٩ / ٦.
٣ - المحاسن: ٣٦٥ / ١١٠.
٤ - التهذيب ٣: ٢٥٩ / ٧٢٨، والاستبصار ١: ٤٤١ / ١٦٩٩، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.
(٢) ليس في المصدر.
(٣) يأتي في الحديث ١ و ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٢٥، والحديث ١ من الباب ٣١، والحديث ١ و ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.
٥ - المعتبر: ١٥٨.
(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٧ من أبواب التيمم.
(٥) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣ من هذه الأبواب، وفيها دلالة عامة فلاحظ، وأيضاً يدل عليه ما يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
٢ - باب حكم الصلاة في المكان المغصوب والثوب المغصوب
[ ٦٠ ٨٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليهالسلام ) : لو أنّ الناس أخذوا ما أمرهم الله به فأنفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم، ولو أخذوا ما نهاهم الله عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله به ما قبله منهم، حتى يأخذوه من حقّ، وينفقوه في حقّ.
وراوه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، مثله(١) .
[ ٦٠ ٨٨ ] ٢ - الحسن بن علي بن شعبة في( تحف العقول) عن أمير المؤمنين( عليهالسلام ) ، في وصيّته لكميل، قال: يا كميل، انظر في ما تصلّي ؟ وعلى ما تصلّي ؟ إن لم يكن من وجهه وحلّه فلا قبول.
وراوه الطبري في( بشارة المصطفى ): عن إبراهيم بن الحسن البصري، عن محمّد بن الحسن بن عتبة، عن محمّد بن الحسين بن أحمد، عن محمّد بن وهبان الدبيلي، عن علي بن أحمد العسكري، عن أحمد بن المفضّل، عن راشد بن علي القرشي، عن عبد الله بن حفص المدني، عن محمّد بن إسحاق، عن سعيد بن زيد بن أرطاة، عن كميل بن زياد(٢) .
أقول: ويأتي ما يدلّ على تحريم الغصب، وعدم جواز التصرّف في المغصوب(٣) .
____________________
الباب ٢
فيه حديثان
١ - الفقيه ٢: ٣١ / ١٢١.
(١) الكافي ٤: ٣٢ / ٤.
٢ - تحف العقول: ١٧٤.
(٢) بشارة المصطفى: ٢٨.
(٣) يأتي ما يدل على تحريم الغصب في الباب ١ و ٥ و ٨ من أبواب الغصب.
٣ - باب حكم ما لو طابت نفس المالك بالصلاة في ثوبه، أو على فراشه، أو في أرضه
[ ٦٠ ٨٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) - في حديث - أنّ رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) قال:(١) من كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها، فإنّه لا يحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله إلّا بطيبة نفسه.
محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أسامة زيد الشحّام، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، مثله(٢) .
[ ٦٠ ٩٠ ] ٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن عمر بن أبان، عن سعيد بن الحسن قال: قال أبو جعفر( عليهالسلام ) : أيجيء أحدكم إلى أخيه فيدخل يده في كيسه فيأخذ حاجته فلا يدفعه ؟ قلت: ما أعرف ذلك فينا، فقال أبو جعفر( عليهالسلام ) : فلا شيء إذاً، قلت: فالهلاك إذاً ؟ فقال: إنّ القوم لم يعطوا أحلامهم بعد.
[ ٦٠ ٩١ ] ٣ - الحسن بن علي بن شعبة في( تحف العقول) عن رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) ، أنّه قال في خطبة الوداع: أيّها الناس، إنّما المؤمنون إخوة، ولا يحلّ لمؤمن مال أخيه إلّا عن طيب نفسٍ منه.
[ ٦٠ ٩٢ ] ٤ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( الاختصاص ): عن أبان بن
____________________
الباب ٣
فيه ٤ أحاديث
١ - الفقيه ٤: ٦٦ / ١٩٥.
(١) في المصدر زيادة ألا.
(٢) الكافي ٧: ٢٧٣ / ١٢.
٢ - الكافي ٢: ١٣٩ / ١٣، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ٢٧ من أبواب الصدقة.
٣ - تحف العقول: ٣٤.
٤ - الاختصاص: ٢٤.
تغلب، عن ربعي، عن بريد العجلي قال: قيل لأبي جعفر( عليهالسلام ) : إنّ أصحابنا بالكوفة لجماعة كثيرة، فلو أمرتهم لأطاعوك واتبعوك، قال: يجيء أحدكم إلى كيس أخيه فيأخذ منه حاجته ؟ فقال: لا، فقال: هم بدمائهم أبخل، ثم قال: إنّ الناس في هدنة نناكحهم ونوارثهم حتى إذا قام القائم، جاءت المزايلة، وأتى الرجل إلى كيس أخيه فيأخذ حاجته فلا يمنعه.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في آداب المائدة وغيره(٢) .
٤ - باب جواز صلاة الرجل وإن كانت المرأة قدّامه أو خلفه أو الى جانبه وهي لا تصلّي، ولو كانت جنباً، أو حائضاً، وكذا المرأة
[ ٦٠ ٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن إدريس بن عبد الله القمّي قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن الرجل يصلّي وبحياله امرأة قائمة(٣) على فراشها جنبه(٤) ؟ فقال: إن كانت قاعدة فلا يضرّك(٥) ، وإن كانت تصلّي فلا.
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، مثله(٦) .
[ ٦٠ ٩٤ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله( عليه
____________________
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٢٤ من أبواب آداب المائدة.
الباب ٤
فيه ٧ أحاديث
١ - الكافي ٣: ٢٩٨ / ٥.
(٣) في نسخةٍ: نائمة( هامش المخطوط ).
(٤) في نسخةٍ: جنبا( هامش المخطوط) وفي المصدر: جنبته.
(٥) كتب المصنف عن نسخة( فلا يضره ).
( ٦) التهذيب ٢: ٢٣١ / ٩١٠.
٢ - الكافي ٣: ٢٩٨ / ٢.
السلام) عن الرجل يصلّي والمرأة بحذاه عن يمينه، أو عن يساره ؟ فقال: لا بأس به إذا كانت لا تصلّي.
[ ٦٠ ٩٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن علي بن الحسن بن رباط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: كان رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) يصلّي وعائشة قائمة(١) معترضة بين يديه وهي لا تصلّي.
[ ٦٠ ٩٦ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، أنّه قال: لا بأس أن تصلّي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلّي، فإنّ النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) كان يصلّي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد.
[ ٦٠ ٩٧ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن سندي بن محمّد البزاز، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: لا بأس أن تصلّي والمرأة بحذاك جالسة وقائمة.
[ ٦٠ ٩٨ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) - في حديث - أنّه سئل عن الرجل، يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي ؟ فقال: إن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت.
[ ٦٠ ٩٩ ] ٧ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن حمّاد بن
____________________
٣ - الكافي ٣: ٢٩٩ / ٦.
(١) في الهامش عن نسخة( نائمة) بدل( قائمة ).
٤ - الفقيه ١: ١٥٩ / ٧٤٩.
٥ - التهذيب ٢: ٢٣١ / ٩٠٩ أخرجه بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
٦ - التهذيب ٢: ٢٣١ / ٩١١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
٧ - المحاسن: ٣٣٧ / ١١٧.
عيسى، وفضالة، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( عليهالسلام ) : أقوم أصلّي والمرأة جالسة بين يدي أو مارّة ؟ قال: لا بأس بذلك، إنّما سمّيت بكّة لأنّه يبكّ فيها الرجال والنساء.
ورواه الكليني كما يأتي(١) .
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث صلاة الرجل أولاً ثمّ المرأة إذا اجتمعا، وفي أحاديث عدم بطلان الصلاة بمرور المرأة قدّام المصلّي، وغير ذلك(٢) .
٥ - باب كراهة صلاة الرجل والمرأة الرجل والمرأة تصلّي قدّامه، أو إلى جانبيه، وكذا المرأة إلّا بمكّة
[ ٦١ ٠٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهماالسلام ) ، قال: سألته عن الرجل يصلّي في زواية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلّي بحذاه في الزاوية الأخرى ؟ قال: لا ينبغي(٣) ذلك، فان كان بينهما شبر أجزأه، يعني إذا كان الرجل متقدّماً للمرأة بشبر.
ورواه الكليني عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن العلاء، مثله، إلى قوله: أجزأه(٤) .
____________________
(١) يأتي في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٥ وفي الحديث ١ من الباب ٧ والحديث ١ و ٢ من الباب ١٠ وفي الباب ١١ من هذه الأبواب، ويأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من أبواب قواطع الصلاة.
الباب ٥
فيه ١٣ حديثاً
١ - التهذيب ٢: ٢٣٠ / ٩٠٥.
(٣) في هامش الأصل عن الكافي: لا ينبغي له.
(٤) الكافي ٣: ٢٩٨ / ٤.
[ ٦١ ٠١ ] ٢ - وعنه، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما (عليهماالسلام ) ، قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل، يصلّيان جميعاً ؟ قال: لا، ولكن يصلّي الرجل، فإذا فرغ(١) صلّت المرأة.
ورواه الكليني بالإسناد السابق(٢) .
[ ٦١ ٠٢ ] ٣ - وعنه عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن الحسن الصيقل، عن ابن مسكان، عن أبي بصير هو ليث المرادي قال: سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان في بيت واحد، المرأة عن يمين الرجل بحذاه ؟ قال: لا، إلّا أن يكون بينهما شبر أو ذراع، ثمّ قال: كان طول رحل رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) ذراعاً، وكان يضعه بين يديه إذا صلّى، يستره ممّن يمرّ بين يديه.
[ ٦١ ٠٣ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان جميعاً في بيت المرأة عن يمين الرجل بحذاه ؟ قال: لا، حتى يكون بينهما شبر، أو ذراع، أو نحوه.
وراوه الكليني عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن ابن سنان، وترك: أو نحوه(٣) .
[ ٦١ ٠٤ ] ٥ - وبإسناد عن سعد، عن سندي بن محمّد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله( عليهالسلام ) :
____________________
٢ - التهذيب ٢: ٢٣١ / ٩٠٧، والاستبصار ١: ٣٩٩ / ١٥٢٢، أخرجه في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب القبلة، ويأتي في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
(١) في هامش الاصل عن الكوفي: صلى بدل( فرغ ).
(٢) الكافي ٣: ٢٩٨ / ٤.
٣ - التهذيب ٢: ٢٣٠ / ٩٠٦.
٤ - التهذيب ٢: ٢٣١ / ٩٠٨.
(٣) الكافي ٣: ٢٩٨ / ٣ وفيه: في وقت واحد، بدل( في بيت ).
٥ - التهذيب ٢: ٢٣١ / ٩٠٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
أُصلّي والمرأة إلى جنبي وهي تصلّي ؟ قال: لا، إلّا أن تتقدّم هي أو أنت، ولا بأس أن تصلّي وهي بحذاك جالسة أو قائمة.
[ ٦١ ٠٥ ] ٦ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عمّن أخبره، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، في الرجل يصلّي والمرأة تصلّي بحذاه، قال: لا بأس.
أقول: حمله الشيخ على وجود حائل، أو تباعد عشرة أذرع، لما يأتي(١) ، والأقرب حمله على الجواز، وما تقدّم على الكراهة، إذ لا تصريح هناك بالتحريم، ولا بطلان الصلاة ولا أمر بالإعادة إلّا فيما يأتي(٢) ، وله احتمالات متعدّدة، وفي أحاديث الحائل والتباعد إجمال واختلاف [ وهو ] من قرائن الاستحباب.
[ ٦١ ٠٦ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، أنّه سأله عن الرجل والمرأة يصلّيان في بيت واحد ؟ قال: إذا كان بينهما قدر شبر صلّت بحذاه وحدها وهو وحده، لا بأس.
[ ٦١ ٠٧ ] ٨ - وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: إذا كان بينهما وبينه ما لا يتخطّى، أو قدر عظم الذراع فصاعداً، فلا بأس.
[ ٦١ ٠٨ ] ٩ - وبإسناده عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: الرجل إذا أمّ المرأة كانت خلفه عن يمينه، سجودها مع ركبتيه.
____________________
٦ - التهذيب ٢: ٢٣٢ / ٩١٢.
(١) يأتي في الحديثين: ١ و ٢ من الباب ٧ والحديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
٧ - الفقيه ١: ١٥٩ / ٧٤٧.
٨ - الفقيه ١: ١٥٩ / ٧٤٨. وفيه: قدر ما يتخطى.
٩ - الفقيه ١: ٢٥٩ / ١١٧٨، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب أحكام المساجد.
[ ٦١ ٠٩ ] ١٠ - وفي كتاب( العلل ): عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن الفضيل، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: إنّما سمّيت مكة بكّة(١) لأنّه يبتكّ فيها الرجال والنساء، والمرأة تصلّي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك ولا بأس بذلك، وإنّما يكره في سائر البلدان.
[ ٦١ ١٠ ] ١١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، في المرأة تصلّي إلى جنب الرجل قريباً منه، فقال: إذا كان بينهما موضع رجل(٢) فلا بأس.
[ ٦١ ١١ ] ١٢ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب حريز: عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ، قال: قلت له: المرأة والرجل، يصلّي كلّ واحد منهما قبالة صاحبه ؟ قال: نعم، إذا كان بينهما قدر موضع رحل.
[ ٦١ ١٢ ] ١٣ - وعنه، عن زرارة قال: قلت له: المرأة تصلّي حيال زوجها ؟ قال: تصلّي بإزاء الرجل إذا كان بينهما وبينه قدر ما لا يتخطّى، أو قدر عظم الذراع فصاعداً.
____________________
١٠ - علل الشرائع: ٣٩٧ / ٤ الباب ١٣٧.
(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه: « بَكَّ فلاناً: زاحمه أو رحمه. ضد. وَرَدَّ نخوته، وعنقه دقها. ومنه بكة لمكة أو لما بين جبليها أو للمطاف لدقها أعناق الجبابرة أو لازدحام الناس بها » القاموس المحيط ٣: ٣٠٥.
١١ - الكافي ٣: ٢٩٨ / ١.
(٢) في نسخة: رحل( هامش المخطوط ).
١٢ - مستطرفات السرائر: ٧٣ / ١٠.
١٣ - مستطرفات السرائر: ٧٤ / ١٥.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
٦ - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي معه مطلقاً إذا كان متقدّماً عليها بمسقط جسدها أو بصدره
[ ٦١ ١٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن الفضيل، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ، أنّه قال: المرأة تصلّي خلف زوجها الفريضية والتطوّع وتأتم به في الصلاة.
[ ٦١ ١٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن المرأة تصلّي عند الرجل ؟ فقال: لا تصلّي المرأة بحيال الرجل إلّا أن يكون قدّامها ولو بصدره.
[ ٦١ ١٥ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن ابن فضّال، عمن أخبره، عن جميل، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) في الرجل يصلّي والمرأة بحذاه أو إلى جنبيه، قال: إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس.
[ ٦١ ١٦ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله - في حديث - أنّه
____________________
(١) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ٦ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ من هذه الأبواب.
الباب ٦
فيه ٥ أحاديث
١ - التهذيب ٢: ٣٧٩ / ١٥٧٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الجماعة.
٢ - التهذيب ٢: ٣٧٩ / ١٥٨٢، والاستبصار ١: ٣٩٩ / ١٥٢٥.
٣ - التهذيب ٢: ٣٧٩ / ١٥٨١، والاستبصار ١: ٣٩٩ / ١٥٢٤.
٤ - التهذيب ٢: ٢٣١ / ٩١١، والاستبصار ١: ٣٩٩ / ١٥٢٦ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي ؟ قال: إن كانت تصلّي خلفه فلا بأس، وإن كانت تصيب ثوبه.
[ ٦١ ١٧ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عمّن رواه، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) في الرجل يصلّي والمرأة تصلّي بحذاه أو إلى جانبه، فقال: إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي الجماعة(٢) .
٧ - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي أمامه أو إلى جانبه مع تباعدهما عشرة أذرع فصاعداً وأقله ذراع أو شبر
[ ٦١ ١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) أنّه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي ؟ قال: لا يصلّي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك، فإن كانت تصلّي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت.
[ ٦١ ١٩ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن،
____________________
٥ - الكافي ٣: ٢٩٩ / ٧.
(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ١٩ وفي الحديث ٣ و ٩ و ١٢ من الباب ٢٣ من أبواب الجماعة.
الباب ٧
فيه حديثان
١ - التهذيب ٢: ٢٣١ / ٩١١، والاستبصار ١: ٣٩٩ / ١٥٢٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٤ والحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
٢ - قرب الاسناد: ٩٤.
عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرجل يصلّي الضحى(١) وأمامه امرأة تصلّي بينهما عشرة أذرع، قال: لا بأس، ليمض في صلاته.
أقول: وقد تقدّم ما يدلّ على الاكتفاء بالذراع والشبر، والتسامح في هذا التقدير من قرائن الكراهة، مضافاً إلى التصريح بها وعدم التصريح بما ينافيها واختلاف الأحاديث وغير ذلك(٢) .
٨ - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي أمامه أو إلى جانبه مع حائل بينهما وان لم يمنع المشاهدة
[ ٦١ ٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) - في حديث - قال: سألته عن الرجل يصلّي في مسجد حيطانه كوى(٣) كله قبلته وجانباه، وامرأته تصلّي حياله يراها ولا تراه، قال: لا بأس.
وراوه علي بن جعفر في كتابه، مثله(٤) .
[ ٦١ ٢١ ] ٢ - وعنه، عن الحجّال، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي
____________________
(١) لفظ الضحىٰ ظرف، لا مفعول به أو مفعول مطلق. لما مضىٰ ويأتي. ويحتمل التقية لو كان مفعولاً مطلقاً.( منه قده ).
(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٧ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
الباب ٨
فيه ٤ أحاديث
١ - التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥٣ وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.
(٣) في المصدر: كواء، الكُوَّة بالضم والفتح والتشديد: النقبة في الحائط غير نافذة وجمع المفتوح كَوّات كحيّة وحَيّات وكِواء أيضاً مثل ظباء، ومنه: لا بأس بالصلاة في مسجد حيطانه كِواء وجمع المضموم كُوىً بالضم والقصر.( مجمع البحرين ١: ٣٦٤ ).
(٤) مسائل علي بن جعفر: ١٤٠ / ١٥٩.
٢ - التهذيب ٢: ٣٧٩ / ١٥٨٠.
جعفر( عليهالسلام ) في المرأة تصلّي عند الرجل، قال: إذا كان بينهما حاجز فلا بأس.
[ ٦١ ٢٢ ] ٣ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المفضّل، عن محمّد الحلبي قال: سألته - يعني أبا عبد الله - عن الرجل يصلّي في زاوية الحجرة وابنته أو امرأته تصلّي بحذائه في الزاوية الأُخرى ؟ قال: لا ينبغي ذلك إلّا أن يكون بينهما ستر، فإن كان بينهما ستر أجزأه.
ورواه الشيخ كما مرّ(١) .
واعلم أنّ الموجود في النسخ هنا بالتاء المثناة فوق بعد المهملة، وتقدّم بالمعجمة ثمّ بالباء الموحدة(٢) ويمكن صحّتهما.
[ ٦١ ٢٣ ] ٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في مسجد قصير الحائط وامرأة(٣) قائمة تصلّي بحياله وهو يراها وتراه، قال: إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس.
٩ - باب عدم بطلان صلاة الرجل إذا شرع فيها فصلّت المرأة إلى جانبه، واستحباب إعادة المرأة
[ ٦١ ٢٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسعود العياشي، عن
____________________
٣ - مستطرفات السرائر: ٢٧ / ٧.
(١) مر في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب بلفظ شبر.
٤ - قرب الأسناد: ٩٥.
(٣) في المصدر: وامرأته.
الباب ٩
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٢: ٢٣٢ / ٩١٣ وفي: ٣٧٩ / ١٥٨٣.
جعفر بن محمّد، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليهالسلام ) قال: سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته(١) بحياله تصلّي وهي تحسب أنّها العصر، هل يفسد ذلك على القوم ؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلّت الظهر ؟ قال: لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة(٢) .
أقول: هذا غير صريح في وجوب الإِعادة، ولذلك حمله جماعة من الأصحاب على الاستحباب، لدلالة ما تقدّم من الأحاديث على الكراهة(٣) ، واحتمال استناد الإِعادة إلى اختلاف الفرضين كما ذهب إليه بعضهم هنا، أو إلى ظنّ العصر أو إلى نيّتها الصلاة التي نواها الإِمام وقد ظهر كونها الظهر وغير ذلك.
١٠ - باب استحباب صلاة الرجل أولاً ثم المرأة إذا اجتمعا بغير حائل، ولم يمكن التباعد
[ ٦١ ٢٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما، قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصلّيان جميعاً ؟ فقال: لا، ولكن يصلّي الرجل فإذا فرغ صلّت المرأة.
ورواه الكليني كما سبق(٤) .
____________________
(١) في هامش الاصل: في موضع آخر( امرأة ).
(٢) في المصدر زيادة: صلاتها.
(٣) مثل الأحاديث التي تقدمت في رقم ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ٨ و ١١ و ١٢ و ١٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
الباب ١٠
فيه حديثان
١ - التهذيب ٢: ٢٣١ / ٩٠٧.
(٤) كما سبق في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
[ ٦١ ٢٦ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي، عن درست، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان معاً في المحمل ؟ قال: لا، ولكن يصلّي الرجل وتصلّي المرأة بعده.
١١ - باب عدم بطلان الصلاة بمرور شيء قدّام المصلّي من كلب أو امرأة أو غيرهما، ويستحبّ له أن يدفع ما استطاع إلّا بمكّة
[ ٦١ ٢٧ و ٦١٢٨ ] ١ و ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر - في حديث - أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) عن الرجل يصلّي وأمامه حمار واقف ؟ قال: يضع بينه وبينه قصبةً، أو عوداً، أو شيئاً يقيمه بينهما ثم يصلّي، فلا بأس.
ورواه الحميري في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله(١) ، وزاد: قلت: فإن لم يفعل وصلّى، أيعيد صلاته أم ما عليه ؟ قال: لا يعيد صلاته، وليس عليه شيء.
ورواه علي بن جعفر في كتابه مع الزيادة(٢) .
[ ٦١ ٢٩ ] ٣ - وفي كتاب( التوحيد ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير قال: رأى سفيان الثوري أبا الحسن موسى بن جعفر( عليهالسلام ) وهو غلام يصلّي والناس يمرّون بين يديه، فقال له: إنّ الناس يمرّون بين يديك وهم في الطواف، فقال له: الذي
____________________
٢ - التهذيب ٥: ٤٠٣ / ١٤٠٤.
الباب ١١
فيه ١٢ حديثاً
١ و ٢ - الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٥.
(١) قرب الأسناد: ٨٧.
(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٨٧ / ٣٧٢.
٣ - التوحيد: ١٧٩ / ١٤.
أصلّي له أقرب من هؤلاء.
[ ٦١ ٣٠ ] ٤ - وعن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، عن أبي سعيد الرميحي، عن عبد العزيز بن إسحاق، عن محمّد بن عيسى بن هارون، عن محمّد بن زكريا المكي، عن منيف(١) ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه( عليهمالسلام ) قال: كان الحسين بن علي( عليهالسلام ) يصلّي، فمرّ بين يديه رجل، فنهاه بعض جلسائه، فلمّا انصرف من صلاته قال له: لم نهيت الرجل ؟ فقال: يا بن رسول الله، خطر فيما بينك وبين المحراب، فقال: ويحك، إنّ الله عزّ وجلّ أقرب إليّ من أن يخطر فيما بيني وبينه أحد.
[ ٦١ ٣١ ] ٥ - وفي( العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن أبي سليمان مولى أبي الحسن العسكري( عليهالسلام ) قال: سأله بعض مواليه وأنا حاضر عن الصلاة، يقطعها شيء يمرّ بين يدي المصلّي ؟ فقال: لا، ليست الصلاة تذهب هكذا بحيال صاحبها، إنّما تذهب مساوية لوجه صاحبها.
[ ٦١ ٣٢ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن عمرو بن خالد، عن سفيان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، أنّه كان يصلّي ذات يوم إذا مرّ رجل قدّامه وابنه موسى جالس، فلمّا انصرف قال له ابنه: يا أبه، ما رأيت الرجل مرّ قدّامك ؟ فقال: يا بنيّ، إنّ الذي أُصلّي له أقرب إليّ من الذي مرّ قدّامي.
[ ٦١ ٣٣ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن ابن أبي
____________________
٤ - التوحيد: ١٨٤ / ٢٢.
(١) وفي نسخة من المصدر: سيف.
٥ - علل الشرائع: ٣٤٩ / ١ الباب ٥٨.
٦ - التهذيب ٢: ٣٢٣ / ١٣٢١، والاستبصار ١: ٤٠٧ / ١٥٥٤.
٧ - الكافي ٤: ٥٢٦ / ٧، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٤ من أبواب الوضوء.
عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( عليهالسلام ) : أقوم أُصلّي بمكّة والمرأة بين يدي جالسة أو مارّة ؟ فقال: لا بأس، إنّما سميت بكّة لأنّه يبكّ فيها الرجال والنساء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .
ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى وفضالة، عن معاوية بن عمّار، مثله (٢) .
[ ٦١ ٣٤ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن ابن عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن الرجل أيقطع صلاته شيء ممّا يمرّ بين يديه ؟ فقال: لا يقطع صلاة المسلم شيء، ولكن ادرأ ما استطعت، الحديث.
[ ٦١ ٣٥ ] ٩ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن الرجل، هل يقطع صلاته شيء ممّا( يمرّ بين يديه) (٣) ؟ فقال: لا يقطع صلاة المؤمن شيء، ولكن ادرؤا ما استطعتم.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .
والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله.
[ ٦١ ٣٦ ] ١٠ - وبالإِسناد عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي، عن
____________________
(١) التهذيب ٥: ٤٥١ / ١٥٧٤.
(٢) المحاسن: ٣٣٧ / ١١٧.
٨ - الكافي ٣: ٣٦٥ / ١٠، والتهذيب ٢: ٣٢٣ / ١٣٢٢، والاستبصار ١: ٤٠٦ / ١٥٥٣، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب النواقض وفي الحديث ١٠ من الباب ٢ وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب القواطع وفي الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب التسليم.
٩ - الكافي ٣: ٢٩٧ / ٣.
(٣) في التهذيب والاستبصار: يمر به( هامش المخطوط ).
(٤) التهذيب ٢: ٣٢٢ / ١٣١٨.
١٠ - الكافي ٣: ٢٩٧ / ٣.
أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: لا يقطع الصلاة شيء، لا كلب، ولا حمار، ولا امرأة، ولكن استتروا بشيء، وإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت.
والفضل في هذا أن تستتر بشيء، وتضع بين يديك ما تتّقي به من المارّ، فإن لم تفعل فليس به بأس، لأنّ الذي يصلّي له المصلّي أقرب إليه ممّن يمرّ بين يديه، ولكن ذلك أدب الصلاة وتوقيرها.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن مسكان، مثله، إلى قوله: فقد استترت(١) .
[ ٦١ ٣٧ ] ١١ - وعن علي بن إبراهيم، رفعه، عن محمّد بن مسلم قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله( عليهالسلام ) فقال له: رأيت ابنك موسى يصلّي والناس يمرّون بين يديه فلا ينهاهم، وفيه ما فيه، فقال أبو عبد الله( عليهالسلام ) : ادعوا لي موسى فدعي، فقال: يا بنيّ، إنّ أبا حنيفة يذكر أنّك كنت صلّيت(٢) والناس يمرّون بين يديك، فلم تنههم، فقال: نعم يا أبت(٣) ، إنّ الذي كنت أُصلّي له كان أقرب إليّ منهم يقول الله عزّ وجلّ:( وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ) (٤) قال: فضمّه أبو عبد الله( عليهالسلام ) إلى نفسه ثمّ قال: يا بنيّ، بأبي أنت وأُمّي، يا مستودع(٥) الأسرار.
[ ٦١ ٣٨ ] ١٢ - عبد الله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد ): عن الحسن بن
____________________
(١) التهذيب ٢: ٣٢٣ / ١٣١٩، والاستبصار ١: ٤٠٦ / ١٥٥١.
١١ - الكافي ٣: ٢٩٧ / ٤.
(٢) في نسخة: تصلي( هامش المخطوط ).
(٣) في نسخة: يا أبه( هامش المخطوط ).
(٤) ق. ٥٠: ١٦.
(٥) في المصدر: مودع.
١٢ - قرب الاسناد: ٥٤.
ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أن علياً( عليهالسلام ) سئل عن الرجل يصلي فيمر بين يديه الرجل والمرأة والكلب والحمار؟ فقال: إن الصلاة لا يقطعها شيء، ولكن ادرؤا ما استطعتم، هي أعظم من ذلك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .
١٢ - باب استحباب جعل المصلّي بين يديه شيئاً من جدار أو عنزة *، أو حجر، أو سهم، أو قلنسوة، أو كومة تراب، أو خطّ، ونحو ذلك، وكراهة بعده عن الساتر المذكور
[ ٦١ ٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: كان رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) يجعل العَنَزة بين يديه إذا صلّى.
[ ٦١ ٤٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: كان طول رحل رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) ذراعاً، فإذا كان صلّى(٢) وضعه بين يديه، يستتر به ممّن يمرّ بين يديه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٣) .
____________________
(١) تقدم ما يدل على الحكم الأخير في الحديث ١١ من الباب ٥ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.
الباب ١٢
فيه ٧ أحاديث
(*) - العنزة: عصا في اسفلها حديدة يتوكأ عليها الشيخ الكبير.( لسان العرب ٥: ٣٨٤ ).
١ - الكافي ٣: ٢٩٦ / ١.
٢ - الكافي ٣: ٢٩٦ / ٢.
(٢) في نسخةٍ: وكان إذا صلى( هامش المخطوط) وكذا المصدر.
(٣) التهذيب ٢: ٣٢٢ / ١٣١٧، والاستبصار ١: ٤٠٦ / ١٥٤٩.
والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .
[ ٦١ ٤١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن محمّد بن إسماعيل، عن الرضا( عليهالسلام ) ، في الرجل يصلّي، قال: يكون بين يديه كومة من تراب، أو يخطّ بين يديه بخطّ(١) .
[ ٦١ ٤٢ ] ٤ - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه( عليهمالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : إذا صلّى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخّرة الرحل، فإن لم يجد فحجراً، فإن لم يجد فسهماً، فإن لم يجد فليخط في الأرض بين يديه.
[ ٦١ ٤٣ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبد الله يعني ابن المغيرة، عن غياث، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، أنّ النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) وضع قلنسوة وصلّى إليها.
[ ٦١ ٤٤ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: أقلّ ما يكون بينك وبين القبلة مربض عنز، وأكثر ما يكون مربط فرس.
[ ٦١ ٤٥ ] ٧ - وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق، عن أبيه
____________________
(١) التهذيب ٢: ٣٢٢ / ١٣١٦.
٣ - التهذيب ٢: ٣٧٨ / ١٥٧٤، والاستبصار ١: ٤٠٧ / ١٥٥٥.
(٢) في نسخةٍ: خطة( هامش المخطوط ).
٤ - التهذيب ٢: ٣٧٨ / ١٥٧٧، والاستبصار ١: ٤٠٧ / ١٥٥٦.
٥ - التهذيب ٢: ٣٢٣ / ١٣٢٠ وكذلك ٢: ٣٧٩ / ١٥٧٨ وفيه: عبد الله بن سنان بدل عبد الله بن المغيرة، والاستبصار ١: ٤٠٦ / ١٥٥٠ إلا ان فيه: عبد الله بن غياث.
٦ - الفقيه ١: ٢٥٣ / ١١٤٥.
٧ - الفقيه ١: ٣٢٣ / ١٤٧٦.
( عليهماالسلام ) قال: كانت لرسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) عَنَزة في أسفلها عكّاز يتوكّأ عليها، ويخرجها في العيدين يصلّي إليها.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .
١٣ - باب جواز الصلاة الواجبة وغيرها في البيع والكنائس، وإن كان أهلها يصلّون فيها، واستحباب رشّ المكان، ووجوب استقبال القبلة
[ ٦١ ٤٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن البِيَع والكنائس، يصلّى فيها ؟ فقال: نعم.
وسألته: هل يصلح بعضها(٢) مسجداً ؟ فقال: نعم.
[ ٦١ ٤٧ ] ٢ - وعنه، عن النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن الصلاة في البِيَع والكنائس وبيوت المجوس ؟ فقال: رشّ وصلّ.
[ ٦١ ٤٨ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن حمّاد بن الناب، عن حكم بن الحكم قال: سمعت أبا عبد الله( عليهالسلام ) يقول، وسئل عن الصلاة في البيع والكنائس ؟ فقال: صلّ فيها، قد رأيتها، ما أنظفها ! قلت: أيصلّى فيها
____________________
(١) تقدم ما يدل على استحباب جعل المصلي بين يديه شيئاً في الأحاديث ١ و ٢ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب، وتقدم في الحديث ٣ من الباب ٥ والباب ١٠ من هذه الأبواب.
الباب ١٣
فيه ٦ أحاديث
١ - التهذيب ٢: ٢٢٢ / ٨٧٤، أورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب أحكام المساجد.
(٢) في المصدر: نقضها.
٢ - التهذيب ٢: ٢٢٢ / ٨٧٥، أورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
٣ - التهذيب ٢: ٢٢٢ / ٨٧٦.
وإن كانوا يصلّون فيها ؟ فقال: نعم، أما تقرأ القرآن:( قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلاً ) (١) صلّ إلى القبلة وغرّبهم.
ورواه الصدوق بإسناده عن صالح بن الحكم قال: سئل الصادق( عليهالسلام ) ، وذكر نحوه(٢) ، إلّا أنّه ترك قوله: قد رأيتها، ما أنظفها !، وقال في آخره: وصلّ إلى القبلة ودعهم.
[ ٦١ ٤٩ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن الصلاة في البِيَع والكنائس ؟ فقال: رشّ وصلّ.
قال: وسألته عن بيوت المجوس ؟ فقال: رشّها وصلّ.
[ ٦١ ٥٠ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: سألته عن الصلاة في البيعة ؟ فقال: إذا استقبلت القبلة فلا بأس به.
[ ٦١ ٥١ ] ٦ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهمالسلام ) قال: لا بأس بالصلاة في البيعة والكنيسة الفريضة والتطوّع، والمسجد أفضل.
____________________
(١) الإسراء ١٧: ٨٤.
(٢) الفقيه ١: ١٥٧ / ٧٣١.
٤ - الكافي ٣: ٣٨٧ / ١.
٥ - الكافي ٣: ٣٨٨ / ٥، تأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.
٦ - قرب الاسناد: ٧٠، وتقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ١ من هذه الأبواب.
١٤ - باب جواز الصلاة في بيوت المجوس، واستحباب رشّها بالماء
[ ٦١ ٥٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي - في حديث - قال: سئل أبو عبد الله( عليهالسلام ) عن الصلاة في بيوت المجوس وهي ترشّ بالماء ؟ قال: لا بأس به.
[ ٦١ ٥٣ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن الصلاة في بيوت المجوس، فقال: رشّ وصلّه(١) .
ورواه الكليني كما مرّ(٢) .
[ ٦١ ٥٤ ] ٣ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن الصلاة في بيوت المجوس ؟ فقال: رشّ وصلّ.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .
____________________
الباب ١٤
فيه ٣ أحاديث
١ - الفقيه ١: ١٥٧ / ٧٣٠، يأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.
٢ - التهذيب ٢: ٢٢٢ / ٨٧٥، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
(١) في المصدرين: صلّ.
(٢) مر في الحديث ٤ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
٣ - التهذيب ٢: ٢٢٢ / ٨٧٧.
(٣) تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الباب ١ من هذه الأبواب.
١٥ - باب عدم جواز الصلاة في الطين الذي لا تثبت فيه الجبهة، والماء، إلّا مع الضرورة، فيصلّي بالإِيماء
[ ٦١ ٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسعود، عن حمدويه، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن إسماعيل بن جابر قال: سمعت أبا عبد الله( عليهالسلام ) وسأله إنسان عن الرجل تدركه الصلاة وهو في ماء يخوضه لا يقدر على الأرض ؟ قال: إن كان في حرب أو سبيل الله(١) فليوم إيماءً، وإن كان في تجارة فلم يكن(٢) ينبغي له أن يخوض الماء حتى يصلّي، قال: قلت: كيف يصنع ؟ قال: يقضيها إذا خرج من الماء وقد ضيّع.
[ ٦١ ٥٦ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن هلال، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله( عليهالسلام ) : من كان في مكان لا يقدر على الأرض فليوم إيماءً.
[ ٦١ ٥٧ ] ٣ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن الرجل يومئ في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه، ولم يكن له موضع يسجد فيه ؟ فقال: إذا كان هكذا فليوم في الصلاة كلّها.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، مثله(٣) .
____________________
الباب ١٥
فيه ٩ أحاديث
١ - التهذيب ٢: ٣٨٢ / ١٥٩٣، و ٣: ٣٠٧ / ٩٥٠.
(١) في نسخةٍ: أو سيل - هامش المخطوط -.
(٢) في الهامش عن نسخة: يك.
٢ - التهذيب ٣: ١٧٥ / ٣٨٨، أورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب صلاة الخوف والفقيه ١: ١٥٩ / ٧٤٥، أورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب صلاة الخوف.
٣ - التهذيب ٣: ١٧٥ / ٣٨٩، أورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب صلاة الخوف.
(٣) التهذيب: ٣١١ / ١٢٦٥، أورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب السجود.
[ ٦١ ٥٨ ] ٤ - وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، قال: سألته: عن الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين، ولا يجد موضعاً جافّاً ؟ قال: يفتتح الصلاة، فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلّى، فإذا رفع رأسه من الركوع فليوم بالسجود إيماءً وهو قائم، يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة، ويتشهّد وهو قائم، ويسلّم.
[ ٦١ ٥٩ ] ٥ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، مثله وزاد:
قال: وسألته عن الرجل يصلّي على الثلج ؟ قال: لا، فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلّى عليه.
[ ٦١ ٦٠ و ٦١٦١ ] ٦ و ٧ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن عبد الله، عن ابن البرقي، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل، عمّن حدّثه، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: عشرة مواضع لا يصلّى فيها: الطين، والماء، والحمّام، والقبور، ومسان الطرق(١) ، وقرى النمل، ومعاطن الإِبل، ومجرى الماء، والسبخ، والثلج.
ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .
ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن أبيه، عن بعض مشيخته (٣) .
ورواه أيضاً عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عمّن رواه، عن أبي
____________________
٤ - التهذيب ٣: ١٧٥ / ٣٩٠.
٥ - مستطرفات السرائر: ٩٦ / ١٣ ورواه الشيخ في التهذيب ٢: ٣١٢ / ١٢٦٦ مع هذه الزيادة راجع الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.
٦ و ٧ - الكافي ٣: ٣٩٠ / ١٢، والتهذيب ٢: ٢١٩ / ٨٦٣.
(١) في الاصل عن نسخة: الطريق.
(٢) الفقيه ١: ١٥٦ / ٧٢٥ وفيه: السبخة بدل السبخ.
(٣) المحاسن: ٣٦٦ / ١١٦، وفيه: السبخة بدل السبخ.
عبدالله( عليهالسلام ) ، مثله(١) .
ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، مثله، إلّا أنّه أسقط لفظ: القبور، وزاد: ووادي ضجنان (٢) .
[ ٦١ ٦٢ ] ٨ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) - في حديث -، قال: سألته عن الرجل يخوض الماء فتدركه الصلاة ؟ فقال: إن كان في حرب فإنّه يجزئه الإِيماء، وإن كان تاجراً فليقم، ولا يدخله حتى يصلّي.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) .
والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله.
[ ٦١ ٦٣ ] ٩ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن حدّ الطين الذي لا يسجد عليه(٤) ، ما هو ؟ فقال: إذا غرقت(٥) الجبهة ولم تثبت على الأرض، الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار(٦) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد(٧) .
ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن(٨) .
____________________
(١) المحاسن: ١٣ / ٣٩.
(٢) الخصال: ٤٣٤ / ٢١.
٨ - الكافي ٣: ٣٨٨ / ٥، أورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.
(٣) التهذيب ٢: ٣٧٥ / ١٥٥٧.
٩ - الكافي ٣: ٣٩٠ / ١٣، ويأتي ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.
(٤) في نسخة: فيه( هامش المخطوط ).
(٥) في الاصل عن نسخة: غرق.
(٦) الفقيه ١: ٢٨٦ / ١٣٠١.
(٧) التهذيب ٢: ٣٧٦ / ١٥٦٢.
(٨) التهذيب ٢: ٣١٢ / ١٢٦٧.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
١٦ - باب كراهة الصلاة في بيت فيه مجوسي دون اليهودي والنصراني
[ ٦١ ٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن أبي أُسامة، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: لا تصلّ في بيت فيه مجوسي، ولا بأس بأن تصلّي وفيه يهودي أو نصراني.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحسن بن علي، عن أبي جميلة، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) (٣) .
١٧ - باب كراهة الصلاة في مرابض الخيل، والبغال، والحمير، وأعطان الإبل، إلّا مع الضرورة، ونضح المكان، وجواز الصلاة في مرابض الغنم، والبقر
[ ٦١ ٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه
____________________
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٤ من أبواب القبلة، وفي الحديث ٦ من الباب ٥٠ من أبواب لباس المصلي.
(٢) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب.
الباب ١٦
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٣: ٣٨٩ / ٦.
(٣) التهذيب ٢: ٣٧٧ / ١٥٧١.
الباب ١٧
فيه ٦ أحاديث
١ - الكافي ٣: ٣٨٧ / ٢، والتهذيب ٢: ٢٢٠ / ٨٦٨، والاستبصار ١: ٣٩٥ / ١٥٠٧.
السلام) عن الصلاة في أعطان الإِبل ؟ قال: إن تخوّفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصلّ(١) ، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم.
[ ٦١ ٦٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن الصلاة في مرابض الغنم ؟ فقال: صلّ فيها، ولا تصلّ في أعطان الابل، إلّا أن تخاف على متاعك الضيعة، فاكنسه، ورشّه بالماء، وصلّ فيه، الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي(٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .
والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، مثله.
[ ٦١ ٦٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: لا تصلّ في مرابط الخيل، والبغال، والحمير.
[ ٦١ ٦٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الصلاة في أعطان الابل، وفي مرابض البقر، والغنم ؟ فقال: إن نضحته بالماء وقد كان يابساً فلا بأس بالصلاة فيها، فأمّا مرابض الخيل والبغال فلا.
[ ٦١ ٦٩ ] ٥ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن صفوان، عن
____________________
(١) كلمة( وصلّ ): في التهذيب والاستبصار( هامش المخطوط ).
٢ - الكافي ٣: ٣٨٨ / ٥، تأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.
(٢) الفقيه ١: ١٥٧ / ٧٢٩.
(٣) التهذيب ٢: ٢٢٠ / ٨٦٥.
٣ - الكافي ٣: ٣٨٨ / ٣.
٤ - التهذيب ٢: ٢٢٠ / ٨٦٧، والاستبصار ١: ٣٩٥ / ١٥٠٦.
٥ - المحاسن: ٣٦٥ / ١١١.
أبي عثمان، عن المعلّى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن الصلاة في معاطن الابل ؟ فكرهه، ثمّ قال: إن خفت على متاعك شيئاً فرشّ بقليل ماء وصلّ.
[ ٦١ ٧٠ ] ٦ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن الصلاة في معاطن الابل، أتصلح ؟ قال: لا تصلح، إلّا أن تخاف على متاعك ضيعة، فاكنس، ثمّ انضح بالماء، ثمّ صلّ.
قال: وسألته عن معاطن الغنم، أتصلح الصلاة فيها ؟ قال: نعم، لا بأس.
أقول: تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحكام الدواب وغير ذلك(٢) .
١٨ - باب كراهة الصلاة إلى حائط ينزّ من كنيف، أو بالوعة بول، واستحباب ستره
[ ٦١ ٧١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبي الحسن الأوّل( عليهالسلام ) قال: إذا ظهر النزّ من خلف الكنيف وهو في القبلة يستره بشيء، الحديث.
[ ٦١ ٧٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عمّن سأل أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن المسجد ينزّ حائط قبلته من بالوعة يبال فيها ؟ فقال: إن كان نزّه من البالوعة فلا تصلّ فيه، وإن كان نزّه من غير ذلك فلا بأس.
____________________
٦ - مسائل علي بن جعفر: ١٦٨ / ٢٨١ و ١٦٩ / ٢٨٢.
(١) تقدم ما يدلّ عليه في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب وفي الحديث ٩ و ١٢ من الباب ٣٠ من أبواب أحكام الدوابّ من كتاب الحج.
الباب ١٨
فيه حديثان
١ - الفقيه ١: ١٧٩ / ٨٤٧، أورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب القبلة.
٢ - الكافي ٣: ٣٨٨ / ٤.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .
١٩ - باب كراهة الصلاة على الطرق وإن لم تكن جوادّ، وجواز الصلاة على جوانبها
[ ٦١ ٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: لا بأس أن تصلّي بين الظواهر، وهي الجواد، جواد الطريق، ويكره أن تصلّي في الجواد.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، مثله(٣) .
[ ٦١ ٧٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: سألته عن الصلاة في ظهر الطريق ؟ فقال: لا بأس أن تصلّي في الظواهر التي بين الجواد، فأمّا على الجواد فلا تصلّ فيها.
[ ٦١ ٧٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن( الفضيل) (٤) ، قال: قال الرضا( عليهالسلام ) : كلّ طريق يوطأ ويتطرّق،
____________________
(١) التهذيب ٢: ٢٢١ / ٨٧١.
(٢) يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.
الباب ١٩
فيه ١٠ أحاديث
١ - الكافي ٣: ٣٨٩ / ١٠، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.
(٣) التهذيب ٢: ٣٧٥ / ١٥٦٠.
٢ - الكافي ٣: ٣٨٨ / ٥، والتهذيب ٢: ٢٢٠ / ٨٦٥، وتقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ١٧، وتأتي قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٠، وتقدم في الحديث ٥ من الباب ١٣، وتأتي قطعة في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.
٣ - الكافي ٣: ٣٨٩ / ٨.
(٤) في المصدر: الفضل.
كانت فيه جادة أم لم تكن، لا ينبغي الصلاة فيه، قلت: فأين أُصلّي ؟ قال: يمنة ويسرة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .
[ ٦١ ٧٦ ] ٤ - وقد تقدّم في حديث عبد الله بن الفضل، عمّن حدّثه، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: عشرة مواضع لا يصلّى فيها، منها: مسان الطرق.
وفي حديث ابن أبي عمير، عمّن رواه، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، مثله.
[ ٦١ ٧٧ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن الصلاة في السفر ؟ فقال: لا تصلّ على الجادّة، واعتزل على جانبيها.
[ ٦١ ٧٨ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن الحسن بن الجهم، عن أبي الحسن الرضا( عليهالسلام ) قال: كلّ طريق توطأ فلا تصلّ عليه، قال: قلت له: إنّه قد روي عن جدّك أنّ الصلاة على الظواهر لا بأس بها ؟ قال: ذاك ربّما سايرني عليه الرجل، قال: قلت: فإن خاف الرجل على متاعه(٣) ؟ قال: فإن خاف(٤) فليصلّ.
[ ٦١ ٧٩ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) عن أبيه، عن محمّد بن
____________________
(١) التهذيب ٢: ٢٢٠ / ٨٦٦.
(٢) الفقيه ١: ١٥٦ / ٧٢٨.
٤ - تقدم في الحديث ٦ و ٧ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
٥ - التهذيب ٢: ٢٢١ / ٨٦٩.
٦ - التهذيب ٢: ٢٢١ / ٨٧٠.
(٣ و ٤) في المصدر زيادة: الضيعة.
٧ - الخصال: ١٤١ / ١٦١.
يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن الحسين بإسناده رفعه إلى رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) أنَّه قال: ثلاثة لا يتقبّل الله لهم بالحفظ: رجل نزل في بيت خرب، ورجل صلّى على قارعة الطريق، ورجل أرسل راحلته ولم يستوثق منها.
[ ٦١ ٨٠ ] ٨ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما ( عليهماالسلام ) ، قال: سألته عن الصلاة على ظهر الطريق ؟ فقال: لا تصلّ على الجادّة، وصلّ على جانبيها.
[ ٦١ ٨١ ] ٩ - وعنه، عن صفوان، عن أبي عثمان، عن معلّى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن الصلاة على ظهر الطريق ؟ فقال: لا، اجتنبوا الطريق.
[ ٦١ ٨٢ ] ١٠ - وعن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضل بن يسار، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: لا تصلّ على الجواد.
ورواه الكليني عن محمّد بن الحسن وعلي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث البيداء، وفي أحاديث القبور(٣) .
____________________
٨ - المحاسن: ٣٦٤ / ١٠٧.
٩ - المحاسن: ٣٦٥ / ١٠٨.
١٠ - المحاسن: ٣٦٥ / ١٠٩، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.
(١) الكافي ٣: ٣٩١ / ١٧.
(٢) التهذيب ٢: ٢٢٦ / ٨٩٣.
(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٥ وما يدل بعمومه في الأحاديث ١ - ٥ من الباب ٤٨ من أبواب آداب السفر.
٢٠ - باب كراهة الصلاة في السبخة والمالحة، وعدم جوازها إذا لم تتمكّن الجبهة
[ ٦١ ٨٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) - في حديث -، قال: كره الصلاة في السبخة إلّا أن يكون مكاناً ليّناً تقع عليه الجبهة مستويّة.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، مثله(١) .
[ ٦١ ٨٤ ] ٢ - وفي( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن الصلاة في السبخة ؟ فكرهه، لأنّ الجبهة لا تقع مستوية عليها، فقلنا: فإن كانت أرضاً مستوية ؟( فقال: لا بأس بها) (٢) .
ورواه المحقّق في( المعتبر) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر: عن عبد الكريم، عن الحلبي، نحوه (٣) .
[ ٦١ ٨٥ ] ٣ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن داود بن الحصين بن السري قال: قلت
____________________
الباب ٢٠
فيه ١١ حديثاً
١ - الفقيه ١: ١٥٧ / ٧٢٩، وتقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ١٩، وذيله في الحديث ٥ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
(١) الكافي ٣: ٣٨٨ / ٥.
٢ - علل الشرائع: ٣٢٧ - الباب ٢١ / ٢.
(٢) في المصدر: قال: لا بأس.
(٣) المعتبر: ١٥٧.
٣ - علل الشرائع: ٣٢٦ - الباب ٢١ / ١.
لأبي عبد الله( عليهالسلام ) : لم حرّم الله الصلاة في السبخة ؟ قال: لأنّ الجبهة لا تتمكّن عليها.
[ ٦١ ٨٦ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن الحسن وعلي بن محمّد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حمّاد، عن سدير الصيرفي، أنّه سار مع أبي عبد الله( عليهالسلام ) إلى ينبع، فحانت الصلاة فقال: يا سدير، انزل بنا نصلّي، ثم قال: هذه أرض سبخة، لا تجوز الصلاة فيها، فسرنا حتى صرنا إلى أرض حمراء، فنزلنا وصلّينا.
[ ٦١ ٨٧ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن فضّال، عن عبيس بن هشام، عن عبد الكريم بن عمرو، عن الحكم بن محمّد بن القاسم، عن عبد الله بن عطا - في حديث - أنّه سار مع أبي جعفر( عليهالسلام ) حتى إذا بلغنا موضعاً قال له: الصلاة، جعلت فداك، قال: هذا وادي النمل، لا يصلّى فيه، حتى إذا بلغا موضعاً قال له: الصلاة، جعلت فداك، قال: هذا وادي النمل، لا يصلّى فيه، حتى إذا بلغنا موضعاً آخر قال له: مثل ذلك، فقال: هذه أرض مالحة، لا يصلّى فيها.
ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن فضّال، مثله (١) .
[ ٦١ ٨٨ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن معمر بن خلاّد، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) - في حديث - قال: لا تسجد في السبخة.
[ ٦١ ٨٩ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن
____________________
٤ - الكافي ٢: ١٩٠ قطعة من حديث ٤.
٥ - الكافي ٨: ٢٧٦ / ٤١٧، يأتي صدره في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب أحكام الدواب في السفر، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٠ من أبواب آداب السفر من كتاب الحج.
(١) المحاسن: ٣٥٢ / ٤١.
٦ - التهذيب ٢: ٣١٠ / ١٢٥٧، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب مما يسجد عليه.
٧ - التهذيب ٢: ٢٢١ / ٨٧٣، ورواه المحقق أيضاً، باسناده عن أبي بصير في المعتبر: ١٥٧.
شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن الصلاة في السبخة( لم تكرهه ؟ قال: لأنّ) (١) الجبهة لا تقع مستوية، فقلت: إن كان فيها أرض مستوية، فقال: لا بأس.
[ ٦١ ٩٠ ] ٨ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الصلاة في السباخ ؟ فقال: لا بأس.
قال الشيخ: المراد إذا كان فيها مكان تقع عليه الجبهة مستوية، لما سبق.
[ ٦١ ٩١ ] ٩ - وقد تقدّم في حديث عبد الله بن الفضل، عمّن حدّثه، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: عشرة مواضع لا يصلّى فيها، منها: السبخة.
[ ٦١ ٩٢ ] ١٠ - أحمد بن محمّد بن خالد في( المحاسن) عن أبيه، عن صفوان، عن أبي عثمان، عن معلّى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن السبخة، أيصلّي الرجل فيها ؟ فقال: إنّما تكره الصلاة فيها من أجل أنّها فتك(٢) ، ولا يستمكن(٣) الرجل يضع وجهه كما يريد.
قلت: أرأيت إن هو وضع وجهه متمكناً ؟ فقال: حسن.
[ ٦١ ٩٣ ] ١١ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن الصلاة في الأرض السبخة، أيصلّى فيها ؟ قال: لا، إلّا أن يكون فيها نبت، إلّا أن يخاف فوت الصلاة فيصلّى.
____________________
(١) في نسخة: فكرهه لأن.( هامش المخطوط ).
٨ - التهذيب ٢: ٢٢١ / ٨٧٢.
٩ - وقد تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٥، من هذه الأبواب.
١٠ - المحاسن: ٣٦٥ / ١١٢.
(٢) فَتّك القطن: نفشه( لسان العرب ١٠: ٤٧٣ ).
(٣) في المصدر: لا يتمكن.
١١ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٢ / ٣٠١.
أقول: و يأتي ما يدلّ على ذلك(١) .
٢١ - باب كراهة الصلاة في بيت فيه خمر أو مسكر
[ ٦١ ٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: لا يصلّى في بيت فيه خمر أو مسكر.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن(٢) .
ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .
[ ٦١ ٩٥ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( المقنع) قال: لا يجوز أن يصلّى في بيت فيه خمر محصور في آنية.
[ ٦١ ٩٦ ] ٣ - قال: وروي أنّه يجوز.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث نجاسة الخمر(٤) .
____________________
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٧ من الباب ١٥ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.
الباب ٢١
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٣: ٣٩٢ / ٢٤، وأورد مثله في الحديث ٧ من الباب ٣٨ من أبواب النجاسات.
(٢) التهذيب ٢: ٣٧٧ / ١٥٦٨، والاستبصار ١: ١٨٩ / ٦٦٠.
(٣) التهذيب ٢: ٢٢٠ / ٨٦٤.
٢ - المقنع: ٢٥.
٣ - المقنع: ٢٥.
(٤) تقدم في الباب ٣٨ من أبواب النجاسات.
٢٢ - باب جواز الصلاة في منازل المسافرين، وأماكن الدوابّ، واستحباب رشّ الموضع، وجواز السجود عليه رطباً
[ ٦١ ٩٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) - في حديث -، قال: ورأيته في المنازل التي في طريق مكّة يرشّ أحياناً موضع جبهته ثمّ يسجد عليه رطباً(١) كما هو، وربّما لم يرشّ المكان الذي يرى أنّه نظيف(٢) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، مثله(٣) .
[ ٦١ ٩٨ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإٍسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن عامر بن نعيم قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن هذه المنازل التي ينزلها الناس، فيها أبوال الدواب والسرجين، ويدخلها اليهود والنصارى، كيف يصنع بالصلاة فيها(٤) ؟ قال: صلّ على ثوبك.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن حمّاد(٥) .
ورواه الصدوق(٦) بإسناده عن عامر(٧) بن نعيم.
____________________
الباب ٢٢
فيه حديثان
١ - الفقيه ١: ١٥٧ / ٧٣٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٩، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
(١) في نسخة من الكافي: رطب.( هامش المخطوط ).
(٢) في نسخة من الكافي: طيب.( هامش المخطوط ).
(٣) الكافي ٣: ٣٨٨ / ٥.
٢ - التهذيب ٢: ٣٧٤ / ١٥٥٦.
(٤) في الكافي: كيف يصلي فيها ؟( هامش المخطوط ).
(٥) الكافي ٣: ٣٩٢ / ٢٥.
(٦) الفقيه ١: ١٥٧ / ٧٣٣.
(٧) في الفقيه وفي نسخة في هامش المخطوط: عمار.
٢٣ - باب كراهة الصلاة في البيداء وهي ذات الجيش، وفي ذات الصلاصل، وضجنان، إلّا في الضرورة فيتنحّى عن الجادّة
[ ٦١ ٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن( عليهالسلام ) : إنّا كنّا في البيداء في آخر الليل، فتوضّأت واستكت، وأنا أهمّ بالصلاة، ثم كأنّه دخل قلبي شيء، فهل يصلّى في البيداء في المحمل ؟ فقال: لا تصلّ في البيداء، فقلت: وأين حدّ البيداء ؟ فقال: كان جعفر( عليهالسلام ) إذا بلغ ذات الجيش جدّ في السير، ثمّ لا يصلّي حتى يأتي معرّس النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) ، قلت: وأين ذات الجيش ؟ فقال: دون الحفيرة بثلاثة أميال.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .
ورواه البرقي في( المحاسن) عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، نحوه (٢) .
[ ٦٢ ٠٠ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) أنّه قال: الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق: البيداء وهي ذات الجيش، وذات الصلاصل، وضجنان، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، مثله(٣) .
____________________
الباب ٢٣
فيه ١١ حديثاً
١ - الكافي ٣: ٣٨٩ / ٧.
(١) التهذيب ٢: ٣٧٥ / ١٥٥٨.
(٢) المحاسن: ٣٦٥ / ١١٤.
٢ - الكافي ٣: ٣٨٩ / ١٠.
(٣) التهذيب ٢: ٣٧٥ / ١٥٦٠.
[ ٦٢ ٠١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن أيّوب بن نوح، عن أبي الحسن الأخير( عليهالسلام ) قال: قلت له: تحضر الصلاة والرجل بالبيداء ؟ قال: يتنحّى عن الجواد يمنة ويسرة، ويصلّي.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد، مثله(١) .
[ ٦٢ ٠٢ ] ٤ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن العامري، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: إعلم أنّه تكره الصلاة في ثلاثة أمكنة من الطريق: البيداء، وهي ذات الجيش، وذات الصلاصل، وضجنان.
وقال: لا بأس بأن يصلّى بين الظواهر وهي الجواد، جواد الطرق، ويكره أن يصلّى في الجواد.
[ ٦٢ ٠٣ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي أنّه لا يصلّى في البيداء، ولا ذات الصلاصل ولا وادي الشقرة، ولا وادي ضجنان.
[ ٦٢ ٠٤ ] ٦ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، أنّه سأل أبا الحسن الثالث( عليهالسلام ) عن الرجل يصير في البيداء فتدركه صلاة فريضة فلا يخرج من البيداء حتى يخرج وقتها، كيف يصنع بالصلاة وقد نُهي أن يصلّي بالبيداء ؟ فقال: يصلّي فيها ويتجنب قارعة الطريق.
[ ٦٢ ٠٥ ] ٧ - وبإسناده عن أيّوب بن نوح، عنه( عليهالسلام ) ، أنّه قال: يتنحّى عن الجواد يمنة ويسرة، ويصلّي.
____________________
٣ - الكافي ٣: ٣٨٩ / ٩.
(١) التهذيب ٢: ٣٧٥ / ١٥٥٩.
٤ - التهذيب ٥: ٤٢٥ / ١٤٧٥.
٥ - الفقيه: ١٥٦ / ٧٢٦.
٦ - الفقيه ١: ١٥٧ / ٧٣٤.
٧ - الفقيه ١: ١٥٨ / ٧٣٥.
[ ٦٢ ٠٦ ] ٨ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهمالسلام ) - في وصيّة النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) لعلي( عليهالسلام ) - قال: ولا تصلّ في ذات الجيش، ولا في ذات الصلاصل، ولا في ضجنان.
[ ٦٢ ٠٧ ] ٩ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( المقنعة) قال: قال( عليهالسلام ) : تكره الصلاة في طريق مكة في ثلاثة مواضع، أحدها: البيداء، والثاني: ذات الصلاصل، والثالث: ضجنان.
[ ٦٢ ٠٨ ] ١٠ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان وعبد الرحمن بن الحجّاج جميعاً وغيرهما، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: لا يصلّى في ذات الجيش، ولا ذات الصلاصل، ولا البيداء، ولا ضجنان.
[ ٦٢ ٠٩ ] ١١ - محمّد بن الحسن الصفّار في( بصائر الدرجات ): عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن علي بن المغيرة قال: نزل أبو جعفر( عليهالسلام ) في ضجنان - وذكر حديثاً يقول في آخره - وإنّه ليقال: إنّ هذا واد من أودية جهنّم.
٢٤ - باب كراهة الصلاة في وادي الشقرة
[ ٦٢ ١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن
____________________
٨ - الفقيه ٤: ٢٦٥ / ٨٢٤.
٩ - المقنعة: ٧٠.
١٠ - المحاسن: ٣٦٥ / ١١٣.
١١ - بصائر الدرجات: ٣٠٥ / ٣ وتقدم ما يدل علىٰ ذلك في الحديث ٧ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
الباب ٢٤
فيه حديثان
١ - الكافي ٣: ٣٩٠ / ١١.
ابن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: لا يصلّى في وادي الشقرة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .
[ ٦٢ ١١ ] ٢ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن ابن فضّال، عن أبي جميلة(٢) ، عن عمّار الساباطي قال: قال أبو عبد الله( عليهالسلام ) : لا تصلّ في وادي الشقرة، فإنّ فيه منازل الجنّ.
ونقله ابن إدريس في آخر (السرائر)(٣) من كتاب( المحاسن ).
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .
٢٥ - باب جواز الصلاة بين القبور على كراهيّة، إلّا مع تباعد عشرة أذرع من كلّ جانب، وجملة من المواضع التي تكره الصلاة فيها
[ ٦٢ ١٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليهماالسلام ) عن الصلاة بين القبور، هل تصلح ؟ فقال: لا بأس به.
[ ٦٢ ١٣ ] ٢ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن
____________________
(١) التهذيب ٢: ٣٧٥ / ١٥٦١.
٢ - المحاسن: ٣٦٦ / ١١٥.
(٢) في المصدر: عن أبي جميلة.
(٣) مستطرفات السرائر: ١٥٥ / ١٣.
(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.
الباب ٢٥
فيه ٨ أحاديث
١ - الفقيه ١: ١٥٨ / ٧٣٧، قرب الأسناد: ٩١.
٢ - الفقيه ٤: ٢ - ٥ / ١، أورده عنه وعن الأمالي في الحديث ٤ من الباب ٤٤ من أبواب الدفن.
الصادق، عن آبائه( عليهمالسلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) أن تجصّص المقابر، ويصلّى فيها، ونهى أن يصلّي الرجل في المقابر، والطرق، والأرحية، والأودية، ومرابط الإبل، وعلى ظهر الكعبة.
[ ٦٢ ١٤ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن معمر بن خلاّد، عن الرضا( عليهالسلام ) قال: لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتّخذ القبر(١) قبلة.
[ ٦٢ ١٥ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي( عليهالسلام ) عن الصلاة بين القبور، هل تصلح ؟ قال: لا بأس.
[ ٦٢ ١٦ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: سألته عن الرجل يصلّي بين القبور ؟ قال: لا يجوز ذلك، إلّا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلّى عشرة أذرع من بين يديه، وعشرة أذرع من خلفه، وعشره أذرع عن يمينه، وعشرة أذرع عن يساره، ثمّ يصلّي إن شاء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .
[ ٦٢ ١٧ ] ٦ - وقد تقدّم في حديث عبد الله بن الفضل، عمّن حدّثه، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: عشرة مواضع لا يصلّى فيها، منها: القبور.
____________________
٣ - التهذيب ٢: ٢٢٨ / ٨٩٧، والاستبصار ١: ٣٩٧ / ١٥١٤.
(١) كتب المصنف على كلمة( القبر) علامة نسخة.
٤ - التهذيب ٢: ٣٧٤ / ١٥٥٥، والاستبصار١: ٣٩٧ / ١٥١٥.
٥ - الكافي ٣: ٣٩٠ / ١٣، تقدم صدره في الحديث ٩ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
(٢) التهذيب ٢: ٢٢٧ / ٨٩٦، والاستبصار ١: ٣٩٧ / ١٥١٣.
٦ - تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
[ ٦٢ ١٨ ] ٧ - وفي حديث النوفلي، قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : الأرض كلّها مسجد إلّا الحمّام والقبر.
[ ٦٢ ١٩ ] ٨ - وفي حديث يونس بن ظبيان، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، أنّ رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) نهى أن يصلّى على قبر، أو يقعد عليه، أو يبنى عليه.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .
٢٦ - باب أنّه يجوز لزائر الإِمام أن يصلّي خلف قبره، أو إلى جانبه، ولا يستدبره، ولا يساويه، ولا تبنى المساجد عند القبور، أو بينها
[ ٦٢ ٢٠ و ٦٢٢١ ] ١ و ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن محمّد بن عبد الله الحميري قال: كتبت إلى الفقيه( عليهالسلام ) أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة، هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا ؟ وهل يجوز لمن صلّى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة، ويقوم عند رأسه ورجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدّم القبر ويصلّي ويجعله خلفه أم لا ؟ فأجاب، وقرأت التوقيع، ومنه نسخت: أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة، ولا فريضة، ولا زيارة، بل يضع خدّه الأيمن على القبر، وأمّا الصلاة فإنّها خلفه يجعله الامام، ولا يجوز أن يصلّي بين يديه، لأنّ الإِمام لا يُتقدّم، ويصلّي عن يمينه وشماله.
____________________
٧ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.
٨ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب الدفن.
(١) يأتي في الباب ٢٦ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٠ والباب ٥٣ من أبوب أحكام المساجد.
الباب ٢٦
فيه ٧ أحاديث
١ و ٢ - التهذيب ٢: ٢٢٨ / ٨٩٨.
ورواه الطبرسي في( الاحتجاج ): عن محمّد بن عبد الله الحميري، عن صاحب الزمان( عليهالسلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال: ولا يجوز أن يصلّي بين يديه، ولا عن يمينه، ولا عن يساره، لأنّ الإِمام لا يتقدّم عليه ولا يساوى(١) .
أقول: الظاهر تعدّد الروية والمروي عنه، والأُولى محمولة على الجواز، والثانية على الكراهة.
[ ٦٢ ٢٢ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : لا تتّخذوا قبري قبلة، ولا مسجداً، فإنّ الله عزّ وجلّ لعن اليهود حيث اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
[ ٦٢ ٢٣ ] ٤ - وفي( عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضّال قال: رأيت أبا الحسن الرضا( عليهالسلام ) وهو يريد أن يودّع للخروج إلى العمرة، فأتى القبر من موضع رأس النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) بعد المغرب، فسلّم على النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) ، ولزق بالقبر، ثم انصرف حتى أتى القبر، فقام إلى جانبه يصلّي، فألزق منكبه الأيسر بالقبر، قريباً من الأُسطوانة المخلقة(٢) التي عند رأس النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) ، فصلّى ستّ ركعات أو ثمان ركعات.
[ ٦٢ ٢٤ ] ٥ - وفي( العلل ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ، قال: قلت له: الصلاة بين القبور ؟ قال: بين خللها، ولا تتّخذ
____________________
(١) الاحتجاج: ٤٩٠.
٣ - الفقيه ١: ١١٤ / ٤٣٢، أورده في الحديث ٢ من الباب ٦٥ من أبواب الدفن.
٤ - عيون أخبار الرضا( عليهالسلام ) ٢: ١٧ / ٤٠، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب المزار، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب لباس المصلي.
(٢) في المصدر: المخلفة.
٥ - علل الشرائع: ٣٥٨ / ١ - الباب ٧٥.
شيئاً منها قبلة، فإنّ رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) نهى عن ذلك، وقال: لا تتّخذوا قبري قبلة ولا مسجداً، فإنّ الله لعن الذين اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
أقول: هذا محمول على الكراهة لما مرّ(١) ، ويحتمل النسخ، ويحتمل أن يريد بالقبلة أن يصلّى إليه من جميع الجهات كالكعبة، وبالمسجد أن يصلّى فوق القبر لما مرّ في التوقيع، والله أعلم(٢) .
[ ٦٢ ٢٥ ] ٦ - جعفر بن محمّد بن قولويه في المزار، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن علي بن محمّد بن سالم، عن محمّد بن خالد، عن عبد الله بن حمّاد، عن عبد الله الأصم، عن محمّد بن البصري، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) - في حديث زيارة الحسين( عليهالسلام ) - قال: من صلّى خلفه صلاة واحدة يريد بها الله تعالى لقي الله تعالى يوم يلقاه وعليه من النور ما يغشى له كلّ شيء يراه، الحديث، وهو يشتمل على ثواب جزيل.
[ ٦٢ ٢٦ ] ٧ - وبأسناده عن الأصم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) - في حديث طويل -، قال: أتاه رجل فقال له: يا بن رسول الله، هل يزار والدك ؟ فقال: نعم، وتصلّى عنده، وقال: يصلّى خلفه، ولا يتقدّم عليه.
أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في حديث بيوت الغائط(١) ، وتقدّم في الدفن ما يدلّ على مرجوحيّة بناء المساجد عند القبور(٢) . ويأتي في
____________________
(١ و ٢) مرّ في آخر الحديث ١ و ٢ من الباب ٢٦ في قوله: أقول: الظاهر الثانية على الكراهة.
٦ - كامل الزيارات: ١٢٢ - باب ٤٤ -.
٧ - كامل الزيارات: ١٢٣ - باب ٤٤ - أورد تمامه في الحديث ١٥ من الباب ٣٨ من المزار.
(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.
(٤) تقدم ما يدل عليه في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٦٥ من أبواب الدفن.
الزيارات ما يدلّ على بقيّة المقصود(١) .
٢٧ - باب كراهة الصلاة إلى مصحف مفتوح دون الذي في غلاف، وإلى كتاب وخاتم منقوش
[ ٦٢ ٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن عمران بن موسى ومحمّد بن أحمد جميعاً، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، قال: في الرجل، يصلّي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته ؟ قال: لا، قلت: فإن كان في غلاف ؟ قال: نعم، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى، نحوه(٣) .
[ ٦٢ ٢٨ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أن ينظر في نقش خاتمه، وهو في الصلاة، كأنّه يريد قراءته، أو في المصحف(٤) ، أو في كتاب في القبلة ؟ قال: ذلك نقص في الصلاة، وليس يقطعها.
____________________
(١) يأتي ما يدل على استحباب الصلاة عند قبر النبي ( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) أو عند قبر أحد الأئمة ( عليهمالسلام ) في الحديثين ٢٠ و ٢٥ من الباب ٢ والحديث ٣ من الباب ١٥، والحديث ٨ و ٩ من الباب ٢٣، والباب ٣٢ والحديث ١ من الباب ٦٢ والباب ٦٩، والحديث ٢ من الباب ٨٨ من أبواب المزار.
الباب ٢٧
فيه حديثان
١ - الكافي ٣: ٣٩٠ / ١٥، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.
(٢) التهذيب ٢: ٢٢٥ / ٨٨٨، والاستبصار ١: ٣٩٦ / ١٥١٠، وفيه قطعة أخرى من الحديث.
(٣) الفقيه ١: ١٦٥ / ٧٧٦.
٢ - قرب الاسناد: ٨٩، والبحار ١٠ / ٢٨٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من أبواب القواطع.
(٤) في المصدر: صحيفة.
٢٨ - باب كراهة الصلاة على الثلج إلّا لضرورة
[ ٦٢ ٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن معمر بن خلاّد قال: سألت أبا الحسن( عليهالسلام ) عن السجود على الثلج ؟ فقال: لا تسجد في السبخة، ولا على الثلج.
[ ٦٢ ٣٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن الرجل، يصلّي على الثلج ؟ قال: لا، فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلّى عليه.
ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، مثله (١) .
[ ٦٢ ٣١ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن داود الصرمي قال: سألت أبا الحسن( عليهالسلام ) ، قلت: انّي أخرج في هذا الوجه، وربّما لم يكن موضع أُصلّي فيه من الثلج ؟ قال: إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه، وإن لم يمكنك فسوّه واسجد عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن داود الصرمي، عن أبي الحسن علي بن محمّد(٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن داود الصرمي قال: قلت
____________________
الباب ٢٨
فيه ٤ أحاديث
١ - التهذيب ٢: ٣١٠ / ١٢٥٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.
٢ - التهذيب ٢: ٣١٢ / ١٢٦٦.
(١) مستطرفات السرائر: ٩٦ / ١٣ وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
٣ - الكافي ٣: ٣٩٠ / ١٤.
(٢) الفقيه ١: ١٦٩ / ٧٩٨.
لأبي الحسن( عليهالسلام ) ، وذكر الحديث(١) .
[ ٦٢ ٣٢ ] ٤ - قال الكليني: وفي حديث آخر: اسجد على ثوبك.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في آداب التجارة(٣) .
٢٩ - باب كراهة الصلاة في بطون الأودية وقرى النمل، ومجرى الماء
[ ٦٢ ٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أبي هاشم الجعفري قال: كنت مع أبي الحسن( عليهالسلام ) في السفينة في دجلة، فحضرت الصلاة، فقلت: جعلت فداك، نصلّي في جماعة ؟ قال: فقال: لا يصلّى في بطن واد جماعة.
وراه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، مثله(٤) .
[ ٦٢ ٣٤ ] ٢ - وقد تقدّم حديث عبد الله بن عطاء عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ، أنّه بلغ موضعاً فقال: هذا وادي النمل، لا يصلّى فيه
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث عبد الله بن الفضل(٥) ، وفي أحاديث الصلاة بين القبور(٦) .
____________________
(١) التهذيب ٢: ٣١٠ / ١٢٥٦.
٤ - الكافي ٣: ٣٩٠ / ١٤.
(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٥ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٦٨ من أبواب ما يكتسب به.
الباب ٢٩
فيه حديثان
١ - الكافي ٣: ٤٤٢ / ٥.
(٤) التهذيب ٣: ٢٩٧ / ٩٠١، والاستبصار ١: ٤٤١ / ١٦٩٨.
٢ - تقدّم في الحديث ٥ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.
(٥) تقدم في الحديث ٦ و ٧ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
(٦) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل على ذلك بعمومه في الباب ٤٨ من أبواب آداب السفر.
٣٠ - باب كراهة استقبال المصلّي النار، وتأكّدها مع علوها كالقنديل، وعدم تحريم ذلك، وكراهة استقبال الحديد دون النحاس
[ ٦٢ ٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن الرجل(١) يصلّي والسراج موضوع بين يديه في القبلة ؟ قال: لا يصلح له أن يستقبل النار.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر(٢) .
وراه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .
ورواه الحميري في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله(٤) .
[ ٦٢ ٣٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن عمران بن موسى، ومحمّد بن أحمد جميعاً، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: لا يصلّي الرجل وفي قبلته نار أو حديد، قلت: أله أن يصلّي وبين يديه مجمرة شبه(٥) ؟ قال: نعم، فإن كان فيها نار فلا يصلّي حتى ينحّيها عن قبلته.
____________________
الباب ٣٠
فيه ٦ أحاديث
١ - الكافي ٣: ٣٩١ / ١٦.
(١) في نسخة من الفقيه زيادة: هل يصلح له أن( هامش المخطوط ).
(٢) الفقيه ١: ١٦٢ / ٧٦٣.
(٣) التهذيب ٢: ٢٢٥ / ٨٨٩، والاستبصار ١: ٣٩٦ / ١٥١١.
(٤) قرب الاسناد: ٨٧.
٢ - الكافي ٣: ٣٩٠ / ١٥، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.
(٥) الشبه محركة النحاس الاصفر، وبكسر( هامش المخطوط ).
وعن الرجل يصلّي وبين يديه قنديل معلّق وفيه نار، إلّا أنّه بحياله ؟ قال: إذا ارتفع كان أشرّ(١) ، لا يصلّي بحياله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى(٣) ، إلى قوله: ينحّيها عن قبلته، وترك حكم النار والحديد.
[ ٦٢ ٣٧ ] ٣ - قال الكليني والشيخ: وروي أيضاً أنّه لا بأس به، لأنّ الذي يصلّي له أقرب إليه من ذلك.
[ ٦٢ ٣٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن، عن الحسين بن عمرو، عن أبيه عمرو بن إبراهيم الهمداني، رفع الحديث، قال أبو عبد الله( عليهالسلام ) : لا بأس أن يصلّي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه، إنّ الذي يصلّي له أقرب إليه من الذي بين يديه.
محمّد بن علي الحسين بإسناده عن الحسن بن علي الكوفي، عن الحسين بن عمرو، مثله(٤) .
وفي( العلل) عن أبيه، ومحمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد ابن أحمد، مثله (٥) .
____________________
(١) في نسخةٍ: شراً( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٢: ٢٢٥ / ٨٨٨، والاستبصار ١: ٣٩٦ / ١٥١٠.
(٣) الفقيه ١: ١٦٥ / ٧٧٦، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث ١٥ من الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلي.
٣ - الكافي ٣: ٣٩١ / ١٦ والتهذيب ٢: ٢٢٦ / ٨٨٩.
٤ - التهذيب ٢: ٢٢٦ / ٨٩٠.
(٤) الفقيه ١: ١٦٢ / ٧٦٤ وفيه: لان الذي يصلّي.
(٥) علل الشرائع: ٣٤٢ / ١ الباب ٤٤.
وفي كتاب( المقنع) مرسلاً، مثله (١) .
[ ٦٢ ٣٩ ] ٥ - وفي كتاب( إكمال الدين) بالسند السابق في ابتداء النوافل عند طلوع الشمس عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي، فيما ورد عليه من محمّد بن عثمان العمري، عن صاحب الزمان( عليهالسلام ) ، في جواب مسائله: وأمّا ما سألت عنه من أمر المصلّي والنار والصورة والسراج بين يديه، وأنّ الناس قد اختلفوا في ذلك قبلك، فإنّه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأصنام والنيران.
وراوه الطبرسي في( الاحتجاج ): عن أبي الحسين محمّد بن جعفر، وزاد: ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأوثان والنيران(٢) .
[ ٦٢ ٤٠ ] ٦ - وفي( الخصال) بإسناده الآتي (٣) عن علي( عليهالسلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم، ولا يصلّين أحدكم وبين يديه سيف، فإنّ القبلة أمن.
وراوه في( العلل) كما يأتي (٤) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على كراهة استقبال الحديد في لباس المصلّي(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .
____________________
(١) المقنع: ٢٥.
٥ - اكمال الدين: ٥٢١ / ٤٩، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٣٨ من أبواب المواقيت وذيله في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب الأنفال.
(٢) الاحتجاج: ٤٨٠.
٦ - الخصال: ٦١٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من أبواب مقدمات الطواف.
(٣) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ر ).
(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.
(٥) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٥٧، وفي الحديث ٦ من الباب ٣٢ من أبواب لباس المصلي.
(٦) يأتي في الباب ١٣ من أبواب أحكام المساجد.
٣١ - باب كراهة الصلاة في بيوت الغائط، واستقبال المصلّي العذرة
[ ٦٢ ٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن الحسن وعلي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله( عليهالسلام ) : أقوم في الصلاة فأرى قدّامي في القبلة العذرة ؟ فقال: تنحّ عنها ما استطعت، ولا تصلّ على الجواد.
ورواه البرقي في( المحاسن) عن الحسن بن محبوب (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٢) .
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله.
[ ٦٢ ٤٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن صفوان، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان مولى طربال، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله( عليهالسلام ) يقول: الأرض كلّها مسجد، إلّا بئر غائط أو مقبرة.
وفي رواية أُخرى: أو حمّام(٣) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .
____________________
الباب ٣١
فيه حديثان
١ - الكافي ٣: ٣٩١ / ١٧، وأورد ذيله في الحديث ١٠ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.
(١) المحاسن: ٣٦٥ / ١٠٩.
(٢) التهذيب ٢: ٢٢٦ / ٨٩٣.
٢ - التهذيب ٣: ٢٥٩ / ٧٢٨، والاستبصار ١: ٤٤١ / ١٦٩٩.
(٣) في نسخة( أو حماماً) هامش المخطوط.
(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٨ من هذه الأبواب( يدل عليه بالفحوى ).
(٥) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.
٣٢ - باب كراهة استقبال المصلّي التماثيل والصور إلّا أن تغطّى، أو تغيّر أو تكون بعين واحدة، وجواز كونها خلفه، أو إلى جانبه، أو تحت رجليه
[ ٦٢ ٤٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن علاء، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر( عليهالسلام ) : أصلّي والتماثيل قدّامي وأنا أنظر إليها ؟ قال: لا(١) ، اطرح عليها ثوباً، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك، أو شمالك، أو خلفك، أو تحت رجلك، أو فوق رأسك، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً وصل.
ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن محبوب، مثله (٢) .
[ ٦٢ ٤٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين، يعني ابن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله( عليهالسلام ) : ربّما قمت فأُصلّي وبين يدي الوسادة، فيها تماثيل طير، فجعلت عليها ثوباً.
[ ٦٢ ٤٥ ] ٣ - وبأسناده عن أحمد بن محمّد، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليهالسلام ) عن المصلّي، والبساط يكون عليه التماثيل، أيقوم عليه فيصلّي أم لا ؟ فقال: والله إنّي لأكره(٣) .
____________________
الباب ٣٢
فيه ١٤ حديثاً
١ - التهذيب ٢: ٢٢٦ / ٨٩١، و ٣٧٠ / ١٥٤١، والاستبصار ١: ٣٩٤ / ١٥٠٢.
(١) في الاستبصار: لا بأس( هامش المخطوط ).
(٢) المحاسن: ٦١٧ / ٥٠.
٢ - التهذيب ٢: ٢٢٦ / ٨٩٢.
٣ - التهذيب ٢: ٣٧٠ / ١٥٤٠، والاستبصار ١: ٣٩٤ / ١٥٠٣، وأورده في الحديث ١٤ من الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلي.
(٣) في المصدر زيادة: ذلك.
وعن رجل دخل على رجل عنده بساط عليه تمثال ؟( فقال: أتجدها هنا مثالاً) (١) ؟ فقال: لا تجلس عليه، ولا تصلّ عليه.
[ ٦٢ ٤٦ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أحدهما: عن التماثيل في البيت ؟ فقال: لا بأس إذا كانت عن يمينك، وعن شمالك، ومن خلفك، أو تحت رجلك، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً.
[ ٦٢ ٤٧ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل، أيصلّى فيها ؟ فقال: لا تصلّ فيها وفيها شيء يستقبلك، وإلّا أن لا تجد بدّاً، فتقطع رؤوسها، وإلّا فلا تصلّ فيها.
ورواه البرقي في( المحاسن ): عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، مثله(٢) .
[ ٦٢ ٤٨ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، في التمثال يكون في البساط فتقع عينك عليه وأنت تصلّي، قال: إن كان بعين واحدة فلا بأس، وإن كان له عينان فلا.
[ ٦٢ ٤٩ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن
____________________
(١) ما بين القوسين ليس في الاستبصار( هامش المخطوط ).
٤ - الكافي ٣: ٣٩١ / ٢٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلي.
٥ - الكافي ٦: ٥٢٧ / ٩، وأورده في الحديث ٢١ من الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلي.
(٢) المحاسن: ٦٢٠ / ٥٧.
٦ - الكافي ٣: ٣٩٢ / ٢٢، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٤٥ من ابواب لباس المصلي.
٧ - الفقيه ١: ١٥٨ / ٧٤٠، وأورده في الحديث ١٠ و ١٢ من الباب ٤٥ من ابواب لباس المصلي.
أبي جعفر( عليهالسلام ) أنّه قال: لا بأس بأن تصلّي على التماثيل(١) إذا جعلتها تحتك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، نحوه(٢) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد ابن مسلم، مثله(٣) .
[ ٦٢ ٥٠ ] ٨ - وبإسناده عن ليث المرادي، أنّه سأل أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو(٤) شمال ؟ فقال: لا بأس به ما لم يكن تجاه القبلة، وإن كان شيء منها بين يديك ممّا يلي القبلة فغطّه وصلّ.
قال: وسئل عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلّي ؟ فقال: إن كان لها عين واحدة فلا بأس، وإن كان لها عينان وأنت تصلّي فلا(٥) .
[ ٦٢ ٥١ ] ٩ - قال: وقال الصادق( عليهالسلام ) : لا بأس بالصلاة وأنت تنظر إلى التصاوير إذا كانت بعين واحدة.
[ ٦٢ ٥٢ ] ١٠ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن
____________________
(١) في التهذيب: المثال( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٢: ٣١٢ / ١٢٦٨.
(٣) التهذيب ٢: ٣٦٣ / ١٥٠٥.
٨ - الفقيه ١: ١٥٨ / ٧٤١، وأورده عن التهذيب في الحديث ١١ من الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلّي.
(٤) في نسخة: أو عن.( هامش المخطوط ).
(٥) الفقيه ١: ١٥٩ / ٧٤٢.
٩ - الفقيه ١: ١٥٩ / ٧٤٣.
١٠ - قرب الاسناد: ٩٤، وأخرج المسألة الأخيرة عنه وعن السرائر في الحديث ٢٣ من الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلي.
الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن مسجد يكون فيه تصاوير وتماثيل، يصلّى فيه ؟ فقال: تكسر رؤوس التماثيل، وتلطّخ رؤوس التصاوير، ويصلّى فيه، ولا بأس.
قال: وسألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير أيصلّى فيه ؟ قال: لا بأس(١) .
[ ٦٢ ٥٣ ] ١١ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن ابن محبوب، عن العلاء، وعن عدّة من أصحابنا، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: لا بأس بالتماثيل أن تكون عن يمينك، وعن شمالك، وخلفك، وتحت رجليك، فإن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً إذا صلّيت.
[ ٦٢ ٥٤ ] ١٢ - وعن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن البيت فيه صورة سمكة، أو طير، أو شبها، يبعث به أهل البيت، هل تصلح الصلاة فيه ؟ فقال: لا، حتى يقطع رأسه منه، ويفسد، وإن كان قد صلّى فليست عليه إعادة.
[ ٦٢ ٥٥ ] ١٣ - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، رفعه، قال: لا بأس بالصلاة والتصاوير تنظر إليه إذا كان بعين واحدة.
[ ٦٢ ٥٦ ] ١٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر، عن أخيه( عليهالسلام ) ، أنّه سأله عن البيت يكون على بابه ستر فيه
____________________
(١) قرب الاسناد: ٩٧.
١١ - المحاسن: ٦٢٠ / ٥٨.
١٢ - المحاسن: ٦٢٠ / ٦٠، وأورده عن قرب الاسناد في الحديث ١٨ من الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلي.
١٣ - المحاسن: ٦٢٠ / ٥٩.
١٤ - المحاسن: ٦١٧ / ٤٨.
تماثيل، أيصلّى في ذلك البيت ؟ قال: لا.
قال: وسألته عن البيوت يكون فيها التماثيل، أيصلّى فيها ؟ قال: لا.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي(١) وفي أحاديث استقبال النار(٢) ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود هنا(٣) ، وفي التجارة، إن شاء الله(٤) .
٣٣ - باب كراهة الصلاة في بيت كلب، أو تمثال، أو إناء يبال فيه، وفي دار فيها كلب، إلّا أن يكون كلب صيد ويغلق دونه الباب
[ ٦٢ ٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : إنّ جبرئيل أتاني فقال: إنّا معاشر الملائكة لا ندخل بيتاً فيه كلب، ولا تمثال جسد، ولا إناء يبال فيه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري(٥) .
ورواه البرقي في( المحاسن ): عن علي بن محمّد، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان(٦) .
____________________
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٤٥ من لباس المصلّي.
(٢) تقدم في الحديث ٤ و ٥ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣٣ هنا، وفي الباب ١٥ من أبواب المساجد، وفي الباب ٣ و ٤ من أبواب المساكن.
(٤) يأتي في الباب ٩٤ من أبواب مما يكتسب به.
الباب ٣٣
فيه ٦ أحاديث
١ - الكافي ٣: ٣٩٣ / ٢٧.
(٥) التهذيب ٢: ٣٧٧ / ١٥٧٠.
(٦) المحاسن: ٦١٥ / ٣٩.
ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أيّوب بن نوح، مثله (١٣) .
[ ٦٢ ٥٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: إنّ جبرئيل( عليهالسلام ) قال: إنّا لا ندخل بيتاً فيه صورة، ولا كلب، يعني صورة إنسان، ولا بيتاً ً فيه تماثيل.
[ ٦٢ ٥٩ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عمرو بن خالد.
وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن عمرو بن خالد(٢) ، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: قال جبرئيل( عليهالسلام ) : يا رسول الله، إنّا لا ندخل بيتاً فيه صورة إنسان، ولا بيتاً يبال فيه، ولا بيتاً فيه كلب.
ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن الحسن بن مخلد (٣) ، عن أبان(٤) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد، مثله(٥) .
[ ٦٢ ٦٠ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق( عليهالسلام ) : لا يصلّى في دار فيها كلب، إلّا أن يكون كلب الصيد وأغلقت دونه باباً، فلا بأس، فإنّ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب، ولا بيتاً فيه تماثيل، ولا بيتاً فيه
____________________
(١) الخصال: ١٣٨.
٢ - الكافي ٦: ٥٢٧ / ٣.
٣ - الكافي ٦: ٥٢٨ / ١٢
(٢) الكافي ٣: ٣٩٣ / ٢٦.
(٣) كذا وردت الكلمة وهي مشوشة في الاصل، فكأنها كتبت( محمد) ثم صححت !.
(٤) المحاسن: ٦١٥ / ٤٠.
(٥) التهذيب ٢: ٣٧٧ / ١٥٦٩.
٤ - الفقيه ١: ١٥٩ / ٧٤٤.
بول مجموع في آنية.
[ ٦٢ ٦١ ] ٥ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن ): عن علي بن الحكم، عن أبان،( عن أبي بصير) (١) ، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، أنّ رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) قال: إنّ جبرئيل( عليهالسلام ) قال: إنّا لا ندخل بيتا ً ً فيه كلب، ولا( بيتاً فيه) (٢) صورة إنسان، ولا بيتاً فيه تمثال.
[ ٦٢ ٦٢ ] ٦ - وعن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن عبد الله بن يحيى الكندي، عن أبيه، عن علي( عليهالسلام ) ، عن رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) - في حديث - أن جبرئيل قال: إنّا لا ندخل بيتاً فيه كلب، ولا جنب، ولا تمثال يوطأ.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .
٣٤ - باب جواز الصلاة في الحمّام على كراهيّة
[ ٦٢ ٦٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) عن الصلاة في بيت الحمّام ؟ فقال: إذا كان الموضع نظيفاً فلا بأس، يعني المسلخ.
____________________
٥ - المحاسن: ٦١٤ / ٣٨.
(١) ليس في المصدر.
(٢) ليس في المصدر.
٦ - المحاسن: ٦١٥ / ٤١، أخرجه عن الكافي في الحديث ٥ من الباب ٤ من أبواب المساكن.
(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٢ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣ من أبواب المساكن.
الباب ٣٤
فيه ٤ أحاديث
١ - الفقيه ١: ١٥٦ / ٧٢٧.
[ ٦٢ ٦٤ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن الصلاة في بيت الحمّام ؟ قال: إذا كان موضعاً نظيفاً فلا بأس.
أقول: حمله الشيخ على بيت المسلخ، ولا يخفى أنّه يدلّ على الجواز، وما يأتي على الكراهة، فلا منافاة.
[ ٦٢ ٦٥ ] ٣ - وقد تقدّم حديث ابن أبي عمير، عمّن رواه، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: عشرة مواضع لا يصلّى فيها، منها: الحمّام.
[ ٦٢ ٦٦ ] ٤ - وحديث النوفلي، قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : الأرض كلّها مسجد إلّا الحمّام والقبر.
وقد تقدّم غير ذلك مما يدلّ على الكراهة(١) .
____________________
٢ - الاستبصار ١: ٣٩٥ / ١٥٠٥، والتهذيب ٢: ٣٧٤ / ١٥٥٤ ولم يرد فيه « علي بن خالد ».
٣ - تقدم في الحديث ٧ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
٤ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٤ من الباب ١، وفي الحديث ٦ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
٣٥ - باب جواز الصلاة على الرفّ المعلّق مع التمكّن من أفعال الصلاة
[ ٦٢ ٦٧ ] ١ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أن يصلّي على الرفّ المعلّق بين نخلتين ؟ فقال: إن كان مستوياً يقدر على الصلاة فيه(١) فلا بأس، الحديث.
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً، عن علي بن جعفر، مثله(٢) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .
٣٦ - باب جواز الصلاة على السرير اختياراً
[ ٦٢ ٦٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن أبي محمود، أنّه قال للرضا( عليهالسلام ) : الرجل يصلّي على سرير من ساج، ويسجد على الساج ؟ قال: نعم.
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود، مثله(٥) .
____________________
الباب ٣٥
فيه حديث واحد
١ - قرب الاسناد: ٨٦.
(١) في المصدر، وكذا نسخة التهذيب: عليه.( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥٣.
(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب الآتي.
الباب ٣٦
فيه حديثان
١ - الفقيه ١: ١٦٩ / ٧٩٩، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب ما يسجد عليه.
(٥) التهذيب ٢: ٣١٠ / ١٢٥٩.
[ ٦٢ ٦٩ ] ٢ - وعنه، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن محمّد بن إبراهيم الحصيني قال: سألته عن الرجل يصلّي على السرير وهو يقدر على الأرض ؟ فكتب: لا بأس، صلّ فيه.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
٣٧ - باب جواز استقبال المصلّي النخل والكرم وفيهما حملهما، واستقبال الطين، والطير، والثياب، والثوم، والبصل، والتور وفيه النضوح، والصلاة على الحشيش، اختياراً
[ ٦٢ ٧٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) عن الرجل يصلّي في الكرم وفيه حمله ؟ قال: لا بأس.
وعن الرجل يصلّي وأمامه النخلة، وفيها حملها ؟ قال: لا بأس.
وعن الرجل يصلّي وأمامه شيء من الطين - وفي نسخة: الطير - ؟ قال: لا بأس.
وعن الرجل، هل يصلح له أن يصلّي وأمامه مشجب(٣) وعليه ثياب ؟ فقال: لا بأس.
وعن الرجل، هل يصلح له أن يصلّي وأمامه ثوم أو يصل ؟ قال: لا بأس.
____________________
٢ - التهذيب ٢: ٣١٠ / ١٢٥٨.
(١) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ١٥ من أبواب ما يسجد عليه.
الباب ٣٧
فيه حديثان
١ - الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٥، ١٦١ / ٧٦٠، وأخرج قطعة منه عن الكافي والفقيه والتهذيب وقرب الاسناد في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب ما يسجد عليه.
(٣) المشجب: خشبات منصوبة توضع عليها الثياب. عن القاموس المحيط ١: ٨٨( هامش المخطوط ).
وعن الرجل هل يصلح له أن يصلّي على الرطبة النابتة ؟ قال: إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس.
وعن الصلاة على الحشيش النابت والثيل وهو يصيب أرضاً جُدداً ؟ قال: لا بأس.
ورواه الحميري في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه، مثله، وأفرد مسألة الطين عن مسألة الطير، وجمع بينهما(١) .
ورواه علي بن جعفر في كتابه(٢) .
[ ٦٢ ٧١ ] ٢ - وبإسناده عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) - في حديث - أنّه سأله عن الرجل يصلّي وبين يديه تور فيه نضوح ؟ قال: نعم.
٣٨ - باب حكم الصلاة في أرض بابل، وفي الكعبة، وعلى سطحها، وفي السفينة، وعلى الراحلة، وفي مكان نجس، وعلى ثوب نجس
[ ٦٢ ٧٢،٦٢٧٣ ] ١ و ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جويرية بن مسهر قال: أقبلنا مع أمير المؤمنين علي( عليهالسلام ) من قتل الخوارج، حتى إذا قطعنا في(٣) أرض بابل، حضرت صلاة العصر، فنزل أمير المؤمنين
____________________
(١) قرب الأسناد: ٨٧.
(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٨٦ / ٨ و ٣٦٩، ٢٢٢ / ٤٩٤، ٢٢٤ / ٥٠٩، ٢٢٥ / ٥١٠، ٢٢٨ / ٥٢٥ و ٥٢٧.
٢ - الفقيه ١: ١٦٥ / ٧٧٦ وتقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب عنه وعن الكافي، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.
الباب ٣٨
فيه ٤ أحاديث
١ و ٢ - الفقيه ١: ١٣٠ / ٦١١، وبصائر الدرجات: ٢٣٧.
(٣) ليس في المصدر.
ونزل الناس، فقال علي( عليهالسلام ) : أيّها الناس، إنّ هذه أرض ملعونة، قد عُذّبت في الدهر ثلاث مرّات، وفي خبر آخر مرّتين، وهي تتوقّع الثالثة، وهي إحدى المؤتفكات(١) ، وهي أوّل أرض عبد فيها وثن، وأنّه لا يحلّ لنبي ولا لوصي نبي أن يصلّي فيها، فمن أراد أن يصلّي فليصلّ، ثمّ ذكر حديث ردّ الشمس، وأنّ جويرية لم يصلّ في أرض بابل حتى ردّت الشمس فصلّى مع علي( عليهالسلام ) .
[ ٦٢ ٧٤ ] ٣ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عبد الله القزويني، عن الحسين بن المختار القلانسي، عن أبي بصير، عن عبد الواحد بن المختار الأنصاري، عن أُم المقدام الثقفيّة قالت: قال لي جويرية بن مسهر: قطعنا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب( عليهالسلام ) جسر الفرات(٢) في وقت العصر، فقال: إنّ هذه أرض معذّبة، لا ينبغي لنبي ولا وصي نبي أن يصلّي فيها، فمن أراد منكم أن يصلّي(٣) فليصلّ، ثمّ ذكر نحوه.
ورواه الصفّار في( بصائر الدرجات) عن أحمد بن محمّد، مثله (٤) .
وروى الذي قبله عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن ابن أبي المقدام(٥) ، عن جويرية بن مسهر، مثله.
____________________
(١) الإِفك: أشدّ الكذب وأبلغه، وفي الخبر أيضاً « البصرة إحدىٰ المؤتفكات ».( مجمع البحرين ٥: ٢٥٤ ).
٣ - علل الشرائع: ٣٥٢ / ٤ الباب ٦١.
(٢) في المصدر: الصراة.
(٣) في المصدر زيادة: فيها.
(٤) بصائر الدرجات: ٢٣٩ / ٤، فيه: الصراط بدل الفرات.
(٥) في المصدر: أبي المقدام.
[ ٦٢ ٧٥ ] ٤ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن صالح السكوني، عن محمّد بن أبي عمير قال: قلت لأبي عبد الله( عليهالسلام ) : أُصلّي على الشاذكونة(١) وقد أصابها الجنابة ؟ قال: لا بأس.
أقول: وقد تقدّم ما يدلّ على باقي الأحكام في القبلة(٢) ، وفي النجاسات(٣) ، ويأتي ما يدلّ على بعضها هنا(٤) ، وفي أحاديث القيام(٥) .
٣٩ - باب جواز الصلاة على كدس الحنطة ونحوه مع التمكّن من أفعال الصلاة على كراهيّة، وحكم علوّ المسجد عن الموقف
[ ٦٢ ٧٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله( عليهالسلام ) : يكون الكدس من الطعام مطيّناً مثل السطح ؟ قال: صلّ عليه.
[ ٦٢ ٧٧ ] ٢ - وبأسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مضارب، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن
____________________
٤ - التهذيب ١: ٢٧٤ / ٨٠٦، والاستبصار ١: ٣٩٣ / ١٥٠٠.
(١) الشاذَكونة، بفتح الذال: ثياب غلاظ مُضَرَّبَة تعمل باليمن.( القاموس المحيط ٤: ٢٣٩ ).
(٢) تقدم في الباب ١٣ و ١٤ و ١٥ و ١٧ و ١٩ من أبواب القبلة.
(٣) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب النجاسات.
(٤) يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.
(٥) يأتي في الباب ١٤ من أبواب القيام.
الباب ٣٩
فيه حديثان
١ - التهذيب ٢: ٣٠٩ / ١٢٥٣، الاستبصار ١: ٤٠٠ / ١٥٢٨.
٢ - التهذيب ٢: ٣٠٩ / ١٢٥٢، الاستبصار ١: ٤٠٠ / ١٥٢٩.
كدس(١) حنطة مطيّن، أُصلّي فوقه ؟ فقال: لا تصلّ فوقه، قلت: فإنّه مثل السطح مستوٍ ؟ فقال: لا تصلّ عليه.
قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهة دون الحظر.
أقول: ويأتي ما يدلّ على بقيّة المقصود في السجود(٢) .
٤٠ - باب جواز الصلاة على الفراش، والقتّ، والتبن، والحنطة، ونحوها، مع تمكّن الجبهة لا مع عدمه، على كراهيّة مع عدم الضروة
[ ٦٢ ٧٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) عن الرجل يكون في السفينة، هل يجوز له أن يضع الحصير على المتاع، أو القت، والتبن، والحنطة، والشعير، وغير ذلك، ثمّ يصلّي عليه ؟ قال: لا بأس.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي( عليهالسلام ) ، وذكر مثله(٣) .
[ ٦٢ ٧٩ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته
____________________
(١) الكُدس بالضم: الحب المحصود المجموع.( هامش المخطوط) عن القاموس الحيط ٢: ٢٤٥.
(٢) يأتي ما يدل على بقيّة المقصود في الباب ١٠ و ١١ من أبواب السجود.
الباب ٤٠
فيه ٨ أحاديث
١ - الفقيه ١: ٢٩٢ / ١٣٣٠.
(٣) التهذيب ٣: ٢٩٦ / ٨٩٦.
٢ - قرب الاسناد: ٨٦.
عن الرجل هل يجزيه أن يضع الحصير أو البوريا على الفراش وغيره من المتاع ثمّ يصلّي عليه ؟ قال: إن كان يضطرّ إلى ذلك فلا بأس.
[ ٦٢ ٨٠ ] ٣ - وبالإِسناد قال: وسألته عن الرجل هل يجزيه أن يقوم إلى الصلاة على فراشه فيضع على الفراش مروّحة أو عوداً ثم يسجد عليه ؟ قال: إن كان مريضاً فليضع مروحة(١) ، وأمّا العود فلا يصلح.
[ ٦٢ ٨١ ] ٤ - وبالإِسناد قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يقوم في الصلاة على القتّ والتبن والشعير وأشباهه ويضع مروّحة ويسجد عليها ؟ قال: لايصلح له إلّا أن يكون مضطراً.
[ ٦٢ ٨٢ ] ٥ - وبالإسناد قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي على البيدر مطيّن عليه ؟ قال: لا يصلح.
[ ٦٢ ٨٣ ] ٦ - وبالإِسناده قال: وسألته عن الرجل يكون في السفينة، هل يصلح له أن يضع الحصير فوق المتاع أو القتّ أو التبن أو الحنطة أو الشعير وأشباهه ثمّ يصلّي ؟ قال: لا بأس.
[ ٦٢ ٨٤ ] ٧ - أحمد بن أبي عبد الله في( المحاسن ): عن محمّد بن علي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن صاحب لنا يكون على سطحه الحنطة والشعير فيطأون يصلون عليه قال: فغضب وقال: لولا إنّي أرى أنّه من أصحابنا للعنته.
____________________
٣ - قرب الأسناد: ٨٦.
(١) المروحة بالكسر: آلة يتروّح بها يقال تروّحت بالمروحة كأنّه من الطيب لأنّ الريح تلين به، وتطيب بعد أن لم تكن كذلك، والجمع المراوح.( مجمع البحرين ٢: ٣٦٣ ).
٤ - قرب الأسناد: ٨٦.
٥ - قرب الأسناد: ٩٧.
٦ - قرب الأسناد: ٩٨.
٧ - المحاسن: ٥٨٨ / ٨٨، أورده وما بعده في الحديث ٣ من الباب ٧٩ من أبواب آداب المائدة.
[ ٦٢ ٨٥ ] ٨ - وعن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن( أبي عيينة) (١) عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، مثله وزاد فيه: أما يستطيع أن يتّخذ لنفسه مصلّى يصلّي فيه، الحديث.
أقول: هذا محمول على السجود عليه بالجبهة، أو على الكراهيّة، أو على الاستخفاف وقصد الاهانة لما مرّ(٢) .
٤١ - باب كراهة استقبال المصلّي السيف
[ ٦٢ ٨٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، عن آبائه، عن أمير المؤمنين( عليهمالسلام ) قال: لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم، ولا يصلّ أحدكم وبين يديه سيف، فانّ القبلة أمن.
ورواه في( الخصال) باسناده الآتي عن علي( عليهالسلام ) (٣) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على كراهة استقبال الحديد(٤) .
____________________
٨ - المحاسن: ٥٨٨ / ٨٨.
(١) كذا وفي المصدر: عيينه.
(٢) مَرّ في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.
الباب ٤١
فيه حديث واحد
١ - علل الشرائع: ٣٥٣ / ١ الباب ٦٣، أخرجه عن الخصال أيضاً في الحديث ٦ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب، وعنهما أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من أبواب مقدمات الطواف.
(٣) الخصال: ٦١٦ يأتي الأسناد في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ر ).
(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٥٧ من أبواب لباس المصلّي، وفي الباب ٣٠ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٣ من أبواب المساجد.
٤٢ - باب استحباب تفريق الصلاة في أماكن متعددة
[ ٦٢ ٨٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله( عليهالسلام ) ( الامام إذا انصرف) (١) فلا يصلّي في مقامه ركعتين حتّى ينحرف عن مقامه ذلك.
وبإسناده عن محمّد بن مسعود، عن محمّد بن نصير، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، مثله، إلّا أنّه ترك لفظ ركعتين(٢) .
[ ٦٢ ٨٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن عبد الله بن علي الزراد قال: سأل أبو كهمس أبا عبد الله( عليهالسلام ) فقال: يصلّي الرجل نوافله في موضع أو يفرّقها ؟ قال: لا، بل ها هنا وها هنا(٣) فانّها تشهد له يوم القيامة.
ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين(٤) .
ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، مثله (٥) .
قال الصدوق: يعني أن بقاع الأرض تشهد له.
____________________
الباب ٤٢
فيه ٩ أحاديث
١ - التهذيب ٢: ٣٢١ / ١٣١٤.
(١) في المصادر الثلاثة: إذا انصرف الامام.
(٢) التهذيب ٢: ٣٨٢ / ١٥٩٥ و ٣: ٢٨٤ / ٨٤٤.
٢ - التهذيب ٢: ٣٣٥ / ١٣٨١.
(٣) في هامش الاصل عن الكافي: يفرقها ها هنا.
(٤) الكافي ٣: ٤٥٥ / ١٨.
(٥) علل الشرائع: ٣٤٣ / ١ الباب ٤٦.
[ ٦٢ ٨٩ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سمعت أبا الحسن الأوّل(١) ( عليهالسلام ) يقول: إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة، وبقاع الأرض التي كان يعبد الله عليها، وأبواب السماء التي كان يصعد أعماله فيها، الحديث.
ورواه الحميري في( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد، ومحمّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب(٢) .
ورواه الصدوق في( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، مثله(٣) .
[ ٦٢ ٩٠ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر( عليهالسلام ) ، وذكر مثله.
[ ٦٢ ٩١ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال( عليهالسلام ) : إذا مات المؤمن بكت عليه بقاع الأرض التي كان يعبد الله عزّ وجلّ فيها، والباب الذي كان يصعد منه عمله وموضع سجوده.
[ ٦٢ ٩٢ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي محمّد الوابشي، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: ما من مؤمن يموت في أرض غربة يغيب فيها
____________________
٣ - الكافي ٣: ٢٥٤ / ١٣.
(١) في هامش الاصل: في العلل( موسى) بدل( الاول ).
(٢) قرب الاسناد: ١٢٤.
(٣) علل الشرائع: ٤٦٢ / ٢ الباب ٢٢٢.
٤ - الكافي ١: ٣٠ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ١ و ٢ من الباب ٨٨ من أبواب الدفن.
٥ - الفقيه ١: ٨٤ / ٣٨٤.
٦ - الفقيه ٢: ١٩٦ / ٨٨٩، أخرجه بتمامه عنه وعن ثواب الأعمال والمحاسن في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب آداب السفر.
بواكيه إلّا بكته بقاع الأرض التي كان يعبد الله عليها(١) ، وبكته أبواب السماء التي كان يصعد فيها عمله، الحديث.
[ ٦٢ ٩٣ ] ٧ - وفي( المجالس ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن مرازم بن حكيم، عن الصادق( عليهالسلام ) - في حديث - أنّه قال: صلّوا من المساجد في بقاع مختلفة فإنّ كلّ بقعة تشهد للمصلّي عليها يوم القيامة.
[ ٦٢ ٩٤ ] ٨ - وقد تقدّم في حديث حمران، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) أنّ علي بن الحسين( عليهماالسلام ) كان يصلّي في اليوم والليلة ألف ركعة كما كان يفعل أمير المؤمنين( عليهالسلام ) ، كان له خمسمائة نخلة وكان يصلّي عند كلّ نخلة ركعتين.
[ ٦٢ ٩٥ ] ٩ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار) باسناده الآتي (٢) عن أبي ذرّ، عن النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) في وصيته له: يا أباذر، ما من رجل يجعل جبهته في بقعة من بقاع الأرض إلّا شهدت له بها يوم القيامة، وما من منزل ينزله قوم إلّا وأصبح ذلك المنزل يصلّي عليهم أو يلعنهم، يا أبا ذر، ما من صباح ولا رواح إلّا وبقاع الأرض ينادي بعضها بعضاً يا جارة، هل مرّ بك اليوم ذاكر لله أو عبد وضع جبهته عليك ساجداً لله تعالى ؟ فمن قائلة: لا، ومن قائلة: نعم، فإذا قالت: نعم، اهتزّت وانشرحت وترى أنّ لها الفضل على جارتها.
____________________
(١) في المصدر زيادة: وبكته أثوابه.
٧ - أمالي الصدوق: ٢٩٤ / ٨، تقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب الوضوء.
٨ - تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣٠ من أبواب أعداد الفرائض.
٩ - أمالي الطوسي ٢: ١٤٧.
(٢) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٤٩).
٤٣ - باب جواز الصلاة في بيت الحجام ولو في غير الضرورة وعلى حصير أو مصلّى يجامع عليه، وكراهة استقبال المرأة المواجهة في الصلاة
[ ٦٢ ٩٦ ] ١ - عبد الله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن الصلاة في بيت الحجّام(١) من غير ضرورة، قال: لا بأس إذا كان المكان الذي صلّى فيه نظيفاً.
[ ٦٢ ٩٧ ] ٢ - وبالإِسناد قال: وسألته عن الرجل يجامع على الحصير أو المصلّى، هل تصلح الصلاة عليه ؟ قال: إذا لم يصبه شيء فلا بأس، وإن أصابه شيء فاغسله وصلّ.
[ ٦٢ ٩٨ ] ٣ - وبالإِسناد قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته، هل يصلح أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة ؟ قال: يدرؤها عنه فان لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته.
[ ٦٢ ٩٩ ] ٤ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن إدريس بن الحسن، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: من تأمّل خلق(٢) امرأة( في الصلاة) (٣) فلا صلاة له.
____________________
الباب ٤٣
فيه ٤ أحاديث
١ - قرب الاسناد: ٩١.
(١) في المصدر: الحمّام.
٢ - قرب الاسناد: ٩١.
٣ - قرب الاسناد: ٩٤.
٤ - المحاسن: ٨٢ / ١٣.
(٢) في المصدر: خلف.
(٣) ليس في المصدر.
أقول: وتقدّم ما يدل على بعض المقصود في أحاديث وضع الساتر قدّام المصلّي وغير ذلك(١) .
٤٤ - باب جواز تقدّم المصلّي عن مكانه مع الحاجة ورجوعه القهقرى وكراهة تأخّره ووجوب الكفّ عن القراءة حال المشي إلّا مع الضرورة
[ ٦٣ ٠٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أحمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر قال: سألت موسى بن جعفر( عليهالسلام ) عن القيام خلف الإِمام في الصفّ ما حدّه ؟ قال: إقامة(٢) ما استطعت فإذا قعدت فضاق المكان فتقدّم أو تأخّر فلا بأس.
[ ٦٣ ٠١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن محمّد بن مسلم قال: قلت له: الرجل يتأخّر وهو في الصلاة ؟ قال: لا، قلت: فيتقدّم ؟ قال: نعم، ما شاء(٣) إلى القبلة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٤) .
[ ٦٣ ٠٢ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني،
____________________
(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤ و ١١ و ١٢ من هذه الأبواب.
الباب ٤٤
فيه ٨ أحاديث
١ - التهذيب ٣: ٢٧٥ / ٧٩٩ ومسائل علي بن جعفر: ١٧٠ / ٢٨٧، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٧٠ من أبواب الجماعة.
(٢) في البحار: قم.
٢ - الكافي ٣: ١٨٥ / ٢، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٦ من أبواب الجماعة.
(٣) في التهذيب: ماشياً.( هامش المخطوط ).
(٤) التهذيب ٣: ٢٧٢ / ٧٨٧.
٣ - الكافي ٣: ٣١٦ / ٢٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب القراءة.
عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) أنه قال في الرجل يصلّي في موضع ثمّ يريد أن يتقدّم، قال: يكفّ عن القراءة في مشيه حتّى يتقدّم إلى المواضع الذي يريد ثمّ يقرأ.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .
[ ٦٣ ٠٣ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: رأى رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) نخامة في المسجد فمشى إليها بعرجون(٢) من عراجين ابن طاب(٣) فحكّها ثم رجع القهقرى فبنى على صلاته.
[ ٦٣ ٠٤ ] ٥ - قال: وقال الصادق( عليهالسلام ) : وهذا يفتح من الصلاة أبواباً كثيرة.
[ ٦٣ ٠٥ ] ٦ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن علي يعني ابن رئاب، عن الحلبي أنّه سأل أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن الرجل يخطو أمامه في الصلاة خطوة أو خطوتين أو ثلاثا ؟ قال: نعم لا بأس.
____________________
(١) التهذيب ٢: ٢٩٠ / ١١٦٥.
٤ - الفقيه ١: ١٨٠ / ٨٤٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب القواطع.
(٢) العرجون: هو العذق الذي يعوج وتقطع منه الشماريخ فيبقىٰ علىٰ النخل يابساً، قال الأزهري: العرجون:، أصفر عريض شبه الله به الهلال لما عاد دقيقاً فقال سبحانه:( وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ) .( لسان العرب ١٣: ٢٨٤ ).
(٣) قال ابن الأثير: ابن طاب: نوع من أنواع تمر المدينة منسوب الى ابن طاب - رجل من أهلها - يقال: عذق ابن طاب ورطب ابن طاب وتمر ابن طاب.( النهاية ٣: ١٤٩ )، هذا وقد صنف آية الله السيد مهدي القزويني( قده) رسالة « نزهة الالباب في حديث ابن طاب ».
وتم نشر هذه الرسالة في العدد الثاني من نشرة( تراثنا) من السنة الأولىٰ.
٥ - الفقيه ١: ١٨٠ / ٨٥٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب القواطع.
٦ - مستطرفات السرائر: ٢٨ / ١٣، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب القواطع.
[ ٦٣ ٠٦ ] ٧ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن رجل يقعد في المسجد ورجليه(١) خارجة منه، أو انتقل(٢) من المسجد وهو في صلاته(٣) ؟ قال: لا بأس.
[ ٦٣ ٠٧ ] ٨ - وعنه، عن علي بن جعفر قال: سألته عن رجل يكون في الصلاة، هل يصلح له أن يقدّم رجلاً ويؤخّر أُخرى من غير مرض ولا علّة ؟ قال: لا بأس.
ورواه علي بن جعفر في كتابه(٤) وكذا الذي قبله وكذا الأوّل.
أقول ويأتي ما يدلّ على ذلك في قواطع الصلاة وفي الجماعة(٥) ، ويأتي ما يدلّ على استثناء الضرورة من عدم جواز القراءة حال المشي في القيام، إن شاء الله(٦) .
____________________
٧ - قرب الاسناد: ٩٥ باختلاف ومسائل علي بن جعفر: ١٥٣ / ٢٠٧.
(١) في نسخة: رجله ( هامش المخطوط ).
(٢) في المصدر: أو أسفل.
(٣) في المصدر زيادة: أيصلح له.
٨ - قرب الاسناد: ٩٤.
(٤) مسائل علي بن جعفر: ١٦٤ / ٢٦٢.
(٥) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٤ من الباب ١٩ من قواطع الصلوة والباب ٤٦ من الجماعة.
(٦) يأتي في الباب ٣٤ من أبواب القراءة.
أبواب احكام المساجد
١ - باب تأكّد استحباب الصلاة في المسجد واتيانه حتّى مساجد العامة
[ ٦٣ ٠٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي عبد الله( عليهالسلام ) : إنّي لأكره الصلاة في مساجدهم فقال: لا تكره - إلى أن قال: - فأدّ فيها الفريضة والنوافل واقض ما فاتك.
ورواه الكليني كما يأتي(١) .
[ ٦٣ ٠٩ ] ٢ - الحسن بن محمّد الطوسي في أماليه، عن أبيه، عن المفيد، عن ابن قولويه، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن شريف بن سابق، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: يا فضل، لا يأتي المسجد من كل قبيلة إلّا وافدها، ومن كلّ أهل بيت إلّا نجيبها، يا فضل، لا يرجع صاحب المسجد بأقلّ من إحدى ثلاث خصال: إما دعاء يدعو به يدخله الله به
____________________
أبواب أحكام المساجد
الباب ١
فيه حديثان
١ - التهذيب ٣: ٢٥٨ / ٧٢٣.
(١) يأتي في ذيل الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.
٢ - أمالي الشيخ الطوسي ١: ٤٥ تقدم صدره في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب الدفن، وفي الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب مكان المصلي، ويأتي في الحديث ٢ من الباب ١٣٢ من أبواب العشرة.
الجنّة، وإمّا دعاء يدعو به فيصرف الله به عنه بلاء الدنيا، وإمّا أخ يستفيده في الله، الحديث.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث كثيرة جدّاً(١) .
٢ - باب كراهة تأخّر جيران المسجد عنه وصلاتهم الفرائض في غيره لغير علة كالمطر، واستحباب ترك مؤاكلة من لا يحضر المسجد وترك مشاربته ومشاورته ومناكحته ومجاورته
[ ٦٣ ١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن قال: قال النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : لا صلاة لجار المسجد إلّا في مسجده.
قال: الشيخ: إنّما أراد لا صلاة فاضلة كاملة دون أن يكون المراد رفع جوازها.
[ ٦٣ ١١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان يعني عبد الله، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: سمعته يقول: إن أُناساً كانوا على عهد رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) أبطأوا عن الصلاة في المسجد، فقال رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد أن نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم.
[ ٦٣ ١٢ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي( عليهالسلام ) قال: لا صلاة
____________________
(١) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ٢١ و ٣٣ و ٦٤ من هذه الأبواب، وفي الباب ١ من أبواب العشرة.
الباب ٢
فيه ١٠ أحاديث
١ - التهذيب ١: ٩٢ / ٢٤٤.
٢ - التهذيب ٣: ٢٥ / ٨٧، أورده في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب الجماعة.
٣ - التهذيب ٣: ٢٦١ / ٧٣٥.
لمن لم يشهد الصلوات المكتوبات من جيران المسجد إذا كان فارغاً صحيحاً.
[ ٦٣ ١٣ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : إذا ابتلّت النعال فالصلاة في الرحال.
[ ٦٣ ١٤ ] ٥ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه: أنّ علياً( عليهالسلام ) كان يقول: ليس لجار المسجد صلاة إذا لم يشهد المكتوبة في المسجد إذا كان فارغاً صحيحاً.
[ ٦٣ ١٥ ] ٦ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: اشترط رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) على جيران المسجد شهود الصلاة وقال: لينتهينّ أقوام لا يشهدون الصلاة أو لآمرنّ مؤذّناً يؤذّن ثمّ يقيم، ثمّ لآمرنّ رجلاً من أهل بيتي وهو علي بن أبي طالب فليحرقنّ على أقوام بيوتهم بحزم الحطب لأنّهم(١) لا يأتون الصلاة.
ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن ميمون القداح(٢) .
ورواه في( الأمالي ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، مثله(٣) .
[ ٦٣ ١٦ ] ٧ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار) بإسناده الآتي عن رزيق
____________________
٤ - الفقيه ١: ٢٤٦ / ١٠٩٩، أخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب الجماعة.
٥ - قرب الاسناد: ٦٨.
٦ - المحاسن: ٨٤ / ٢٠.
(١) في هامش الاصل( لانهم) من الامالي.
(٢) عقاب الأعمال: ٢٧٦ / ٢.
(٣) أمالي الصدوق: ٣٩٢ / ١٤.
٧ - أمالي الشيخ الطوسي ٢ / ٣٠٧، ويأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥١).
قال: سمعت أبا عبد الله( عليهالسلام ) يقول: رفع إلى أمير المؤمنين( عليهالسلام ) بالكوفة أنّ قوماً ً من جيران المسجد لا يشهدون الصلاة جماعة في المسجد، فقال( عليهالسلام ) : ليحضرنّ معنا صلاتنا جماعة، أو ليتحوّلنّ عنّا ولا يجاورونا ولا نجاورهم.
[ ٦٣ ١٧ ] ٨ - وعن رزيق، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: شكت المساجد إلى الله تعالى الذين لا يشهدونها من جيرانها، فأوحى الله إليها وعزّتي وجلالي لاقبلت لهم صلاة واحدة، ولا أظهرت لهم في الناس عدالة، ولا نالتهم رحمتي، ولا جاوروني في جنّتي.
[ ٦٣ ١٨ ] ٩ - وعنه، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) أنّ أمير المؤمنين( عليهالسلام ) بلغه أنّ قوماً ً لا يحضرون الصلاة في المسجد، فخطب فقال: إنّ قوماً ً لا يحضرون الصلاة معنا في مساجدنا فلا يؤاكلونا ولا يشاربونا ولا يشاورونا ولا يناكحونا ولا يأخذوا من فيئنا شيئاً، أو يحضروا معنا صلاتنا جماعة، وإنّي لأوشك أن آمر لهم بنار تشعل في دورهم فأحرقها عليهم أو ينتهون، قال: فامتنع المسلمون عن مؤاكلتهم ومشاربتهم ومناكحتهم حتى حضروا الجماعة مع المسلمين.
[ ٦٣ ١٩ ] ١٠ - وعن رزيق قال: سمعت أبا عبد الله( عليهالسلام ) يقول: من صلّى في بيته جماعة رغبة عن المسجد فلا صلاة له ولا لمن صلّى معه إلّا من علّة تمنع من المسجد.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
____________________
٨ - أمالي الشيخ الطوسي ٢: ٣٠٧.
٩ - أمالي الشيخ الطوسي ٢: ٣٠٨.
١٠ - أمالي الشيخ الطوسي ٢: ٣٠٧.
(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢ من أبواب الجماعة.
٣ - باب استحباب الاختلاف إلى المسجد وملازمته وقصده على طهارة والجلوس فيه سيّما لانتظار الصلاة
[ ٦٣ ٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن سعد الإِسكاف، عن زياد بن عيسى، عن أبي الجارود، عن الأصبغ،عن علي بن أبي طالب( عليهالسلام ) قال: كان يقول: من اختلف إلى المسجد أصاب إحدى الثمان: أخاً مستفاداً في الله، أو علماً مستطرفاً، أو آية محكمة، أو يسمع(١) كلمة تدلّه على هدى، أو رحمة منتظرة، أو كلمة تردّه عن ردى، أو يترك ذنباً خشية أو حياءً.
ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(٢) .
ورواه في( ثواب الأعمال والخصال) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد (٣) .
وفي( المجالس ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، نحوه، إلّا أنّه ترك قوله: عن زياد بن عيسى، عن أبي الجارود(٤) .
ورواه البرقي في( المحاسن ): عن الحسن بن الحسين، عن يزيد بن هارون، عن العلاء بن راشد، عن سعد بن طريف، عن عمير بن المأمون، عن الحسين بن علي، عن جدّه رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) ، نحوه(٥) .
____________________
الباب ٣
فيه ٦ أحاديث
١ - التهذيب ٣: ٢٤٨ / ٦٨١، النهاية: ١٠٧.
(١) في هامش الاصل عن نسخة: سمع.
(٢) الفقيه ١: ١٥٣ / ٧١٤.
(٣) ثواب الأعمال: ٤٦، والخصال: ٤٠٩ / ١٠.
(٤) أمالي الصدوق: ٣١٨.
(٥) المحاسن: ٤٨ / ٦٦. وفيه عمير المأمون.
ورواه الحميري في( قرب الإِسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه، عن الحسن بن علي، نحوه(١) .
[ ٦٣ ٢١ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبرهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه قال: قال النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : من كان القرآن حديثه، والمسجد بيته بنى الله له بيتاً في الجنّة.
ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال ): عن حمزة بن محمّد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه(٢) .
ورواه في( المجالس ): عن جعفر بن علي، عن جدّه الحسن بن علي، عن جدّه عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن مسلم السكوني(٣) .
ورواه الشيخ( في النهاية) عن السكوني (٤) ، والذي قبله عن ابن أبي عمير، مثله.
[ ٦٣ ٢٢ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي أنّ الله تبارك وتعالى ليريد عذاب أهل الأرض جميعاً حتّى لا يحاشي منهم أحداً، فإذا نظر إلى الشيب ناقلي أقدامهم إلى الصلوات، والولدان يتعلّمون القرآن (رحمهمالله )(٥) فأخّر ذلك عنهم.
وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن هشام، عن محمّد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، عن رسول الله ( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) ،
____________________
(١) قرب الاسناد: ٣٣.
٢ - التهذيب ٣: ٢٥٥ / ٧٠٧.
(٢) ثواب الأعمال: ٤٧ / ١.
(٣) أمالي الشيخ الصدوق: ٤٠٥ / ١٦.
(٤) النهاية: ١٠٨.
٣ - الفقيه ١: ١٥٥ / ٧٢٣.
(٥ ) لفظة الجلالة في نسخة( هامش المخطوط ).
مثله(١) وزاد بعد أحداً: إذا عملوا بالمعاصي واجترحوا السيئات.
[ ٦٣ ٢٣ ] ٤ - وفي( الخصال ): عن الخليل بن أحمد، عن ابن منيع، عن مصعب، عن مالك، عن أبي عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي سعيد الخدري، أو عن أبي هريرة، عن النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) قال: سبعة يظلّهم الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظلّه: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عزّ وجلّ، ورجل قلبه متعلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان كانا في طاعة الله عزّ وجلّ فاجتمعا على ذلك وتفرّقا، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال: إنّي أخاف الله، ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما يتصدّق بيمينه.
وعن المظفر بن جعفر العلوي، عن جعفر بن محمّد بن مسعود العياشي، عن أبيه، عن الحسن بن اشكيب، عن محمّد بن علي، عن أبي جميلة، عن أبي بكر الحضرمي، عن سلمة بن كهيل، عن ابن عباس، عن رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) ، نحوه(٢) .
[ ٦٣ ٢٤ ] ٥ - وفي( المقنع) قال: روي أنّ في التوراة مكتوباً: إنّ بيوتي في الأرض المساجد، فطوبى لمن تطهّر في بيته ثمّ زارني في بيتي، وحقّ على المزور أن يكرم الزائر.
[ ٦٣ ٢٥ ] ٦ - الحسن بن محمّد الديلمي في( الإِرشاد) عن علي( عليهالسلام ) قال: الجلسة في الجامع خير لي من الجلسة في الجنّة، لأنّ الجنّة فيها رضى نفسي والجامع فيه رضى ربّي.
____________________
(١) ثواب الأعمال: ٤٧ / ٣، ٦١ / ١.
٤ - الخصال: ٣٤٢ / ٧ أخرج قطعة منه عن المجمع في الحديث ١١ من الباب ١٣ من أبواب الصدقة.
(٢) الخصال: ٣٤٣ / ٨.
٥ - المقنع: ٢٧.
٦ - ارشاد القلوب: ٢١٨.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على استحباب الجلوس في المسجد لانتظار الصلاة في المواقيت(٣) ، وفي إسباغ الوضوء(٤) ، وما يدلّ على استحباب قصد المسجد على طهارة في الوضوء(٥) .
٤ - باب استحباب المشي إلى المساجد
[ ٦٣ ٢٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعلى بن حمزة، عن الحجّال، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: من مشى إلى المسجد لم يضع رجلاً على رطب ولا يابس إلّا سبّحت له الأرض إلى الأرضين السابعة.
محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليهالسلام ) ، وذكر الحديث(٦) .
وفي( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يعلى بن حمزة، عن الحجّال، عن علي بن الحكم، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، مثله(٧) .
[ ٦٣ ٢٧ ] ٢ - وعن أبيه، عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن الربيع بن
____________________
(١) تقدم في الباب ١ و ٢ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ٤ و ٣٩ و ٦٨ من هذه الأبواب.
(٣) تقدم في الباب ٢ من أبواب المواقيت.
(٤) تقدم في الأحاديث ١ و ٣ و ٧ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.
(٥) تقدم في الباب ١٠ من أبواب الوضوء.
الباب ٤
فيه ٣ أحاديث
١ - التهذيب ٣: ٢٥٥ / ٧٠٦.
(٦) الفقيه ١: ١٥٢ / ٧٠٢.
(٧) ثواب الأعمال: ٤٦.
٢ - ثواب الأعمال: ٢١٢ / ١.
محمّد بن المسلي، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: ما عبد الله بشيء مثل الصمت والمشي إلى بيته(١) .
[ ٦٣ ٢٨ ] ٣ - وفي( عقاب الأعمال) باسناد تقدّم في عيادة المريض عن رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) قال: من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكلّ خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات، ومحي عنه عشر سيّئات، ورفع له عشر درجات.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا، وفي المواقيت وفي الوضوء(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا وفي أحاديث المشي في الحجّ(٣)
٥ - باب استحباب الصلاة في المسجد الذي لا يصلّى فيه وكراهة تعطيله
[ ٦٣ ٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضّال، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: ثلاثة يشكون إلى الله عزّ وجلّ: مسجد خراب لا يصلي فيه أهله، وعالم بين جهّال، ومصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه.
محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، وعن محمّد بن يحيى، عن
____________________
(١) في نسخةٍ: بيت الله( هامش المخطوط ).
٣ - عقاب الأعمال: ٣٤٣.
(٢) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب وفي الباب ٢ من المواقيت وفي الباب ١٠ من أبواب الوضوء.
(٣) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب وفي الباب ٣٢ من وجوب الحج.
الباب ٥
فيه حديثان
١ - الكافي ٢: ٤٤٩ / ٣.
أحمد بن موسى بن عمر، عن ابن فضّال، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، مثله(١) .
[ ٦٣ ٣٠ ] ٢ - وعن محمّد بن عمر الجعابي، عن عبد الله بن بشر، عن الحسن بن الزبرقان، عن أبي بكر بن عياش، عن الأجلح، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) قال: يجيء يوم القيامة ثلاثة يشكون: المصحف، والمسجد، والعترة، يقول المصحف: يا ربّ، حرّفوني وَمزّقوني، ويقول المسجد: يا رب، عطّلوني وضيّعوني، وتقول العترة: يا ربّ، قتلونا وطردونا وشردونا، فأجثو للركبتين في الخصومة فيقول الله عزّ وجلّ لي: أنا أولى بذلك منك.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
٦ - باب حريم المسجد والجوار
[ ٦٣ ٣١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال ): عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن علي بن عقبة، عن أبيه عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) عن أبيه، عن آبائه( عليهمالسلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) : حريم المسجد أربعون ذراعاً، والجوار أربعون داراً من أربعة جوانبها.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .
____________________
(١) الخصال: ١٤٢ / ١٦٣.
٢ - الخصال: ١٧٤ / ٢٣٢.
(٢) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ٨ من هذه الأبواب.
الباب ٦
فيه حديث واحد
١ - الخصال: ٥٤٤ / ٢٠.
(٤) يأتي في الباب ٨٦ و ٩٠ من أبواب أحكام العشرة.
٧ - باب استحباب السعي إلى المساجد والإِسراع إليها، ودخولها على سكينة ووقار
[ ٦٣ ٣٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل ): عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عبد الله بن عامر، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: إذا قمت إلى الصلاة، إن شاء الله، فأتها سعياً، ولتكن عليك السكينة والوقار، فما أدركت فصلّ، وما سبقت به فأتمّه، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللهِ ) (١) ومعنى قوله: فاسعوا هو الانكفات(٢) .
٨ - باب استحباب بناء المساجد ولو كانت صغيرة، وأقلّه نصب أحجار، وتسوية الأرض للصلاة، ولو في الصحراء، واستحباب عمارتها
[ ٦٣ ٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبيدة الحذّاء قال: سمعت أبا عبد الله( عليهالسلام ) يقول: من بنى مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنّة.
قال أبو عبيدة: فمرّ بي أبو عبد الله( عليهالسلام ) في طريق مكّة وقد سوّيت بأحجار مسجداً، فقلت له: جعلت فداك، نرجو أن يكون هذا من ذاك ؟ قال: نعم.
____________________
الباب ٧
فيه حديث واحد
١ - علل الشرائع: ٣٥٧ / ١ - باب ٧٣ -.
(١) الجمعة ٦٢ / ٩.
(٢) انكفت: انصرف الى المكان المراد. « انظر لسان العرب ٢: ٧٨ ».
الباب ٨
فيه ٦ أحاديث
١ - الكافي ٣: ٣٦٨ / ١.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١ ) .
ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبي عبيدة نحوه (٢) .
[ ٦٣ ٣٤ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي عبيدة الحذّاء، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) أنّه قال: من بنى مسجداً كمفحص قطاة(٣) بنى الله له بيتاً في الجنّة، قال أبو عبيدة: ومرّ بي وأنا بين مكّة والمدينة أضع الأحجار، فقلت: هذه من ذاك، قال: نعم.
[ ٦٣ ٣٥ ] ٣ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن الحسن بن علي الكوفي، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهمالسلام ) قال: إنّ الله إذا أراد أن يصيب أهل الأرض بعذاب قال: لولا الذين يتحابّون فيّ، ويعمرون مساجدي، ويستغفرون بالأسحار، لولاهم لأنزلت عذابي.
[ ٦٣ ٣٦ ] ٤ - وفي( عقاب الأعمال) بإسناد تقدّم في عيادة المريض (٤) ، قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : من بنى مسجداً في الدنيا أعطاه الله(٥ ) بكلّ شبر منه، أو قال: بكلّ ذراع منه، مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب، وفضّة، ودرّ، وياقوت، وزمرّد، وزبرجد، ولؤلؤ، الحديث، وفيه ثواب جزيل.
____________________
(١) التهذيب ٣: ٢٦٤ / ٧٤٨.
(٢) المحاسن: ٥٥ / ٨٥.
٢ - الفقيه ١: ١٥٢ / ٧٠٤ و ٧٠٥.
(٣) مفحص قطاة: بفتح الميم والحاء: الموضع الذي تفحص فيه التراب أي تكشفه « مجمع البحرين ٤: ١٧٧ ».
٣ - ثواب الأعمال: ٢١١ / ١، وأورده في الحديث ١٥ من الباب ١٧ من أبواب الأمر بالمعروف.
٤ - عقاب الأعمال: ٣٣٩.
(٤) تقدم الاسناد في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.
(٥) في نسخة: بنى الله له بيتاً في الجنة( هامش المخطوط ).
[ ٦٣ ٣٧ ] ٥ - وفي( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهمالسلام ) قال: إنّ الله إذا أراد أن يصيب أهل الأرض بعذاب قال: لولا الذين يتحابّون بجلالي، ويعمرون مساجدي، ويستغفرون بالأسحار، لأنزلت عذابي.
[ ٦٣ ٣٨ ] ٦ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن أحمد بن داود المزني، عن هاشم الحلال (١) قال: دخلت أنا وأبو الصباح على أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، فقال له أبو الصباح: ما تقول في هذه المساجد التي بنتها الحاج في طريق مكّة ؟ فقال: بخّ بخّ، تيك أفضل المساجد، من بنى مسجداً كمفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنّة.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
٩ - باب جواز هدم المسجد بقصد إصلاحه والزيادة فيه، واستحباب كونه مكشوفاً، وكراهة تعليته، وتظليله بالسقف لا بالعريش، وكيفيّة بنائه
[ ٦٣ ٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن جميعاً،
____________________
٥ - علل الشرائع: ٥٢١ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩٤ من أبواب جهاد النفس.
٦ - المحاسن: ٥٥ / ٨٥، وعنه في البحار ٨٤: ١١ / ٨٦.
(١) في المصدر: الخلاّل.
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٤ من أبواب لباس المصلي.
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩، وفي الحديث ٥ من الباب ١٥، وفي الحديث ١ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب.
الباب ٩
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٣: ٢٥٩ / ١، تقدمت قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٨ من أبواب المواقيت.
عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة جميعاً، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، قال: سمعته يقول: إنّ رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) بنى مسجده بالسميط، ثم إن المسلمين كثروا، فقالوا: يا رسول الله، لو أمرت بالمسجد فزيد(١) فيه، فقال: نعم، فزيد(٢) فيه، وبناه بالسعيدة، ثمّ إنَّ المسلمين كثروا، فقالوا: يا رسول الله، لو أمرت بالمسجد فزيد فيه، فقال، نعم، فأمر به، فزيد فيه، وبُني جداره بالأُنثى والذكر، ثم اشتدّ عليهم الحرّ، فقالوا: يا رسول الله، لو أمرت بالمسجد فظلّل، فقال: نعم، فأمر به، فأقيمت فيه سواري من جذوع النخل، ثم طرحت عليه العوارض والخصف والأذخر، فعاشوا فيه حتى أصابتهم الأمطار، فجعل المسجد يكف عليهم، فقالوا: يا رسول الله، لو أمرت بالمسجد فطيّن، فقال لهم رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : لا، عريش كعريش موسى( عليهالسلام ) ، فلم يزل كذلك حتى قبض( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : وكان جداره قبل أن يظلّل قامة، وكان إذا كان الفيء ذراعاً وهو قدر مربض عنز صلّى الظهر، فإذا كان ضعف ذلك صلّى العصر.
وقال: والسميط: لبنة لبنة، والسعيدة: لبنة ونصف، والذكر والأنثى: لبنتان مخالفتان.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) .
ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم وأيّوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة، مثله (٤) ، إلّا أنّه
____________________
(١) في نسخةٍ: فنزيد( هامش المخطوط ).
(٢ ) في المصدر: فأمر به فزيد فيه.
(٣) التهذيب ٣: ٢٦١ / ٧٣٨.
(٤) معاني الأخبار: ١٥٩ / ١.
ترك قوله: وبناه بالسعيدة - إلى - فزيد فيه، وقال: فإذا كان الفيء ذراعين وهو ضعف ذلك صلّى العصر.
[ ٦٣ ٤٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله( عليهالسلام ) عن المساجد المظلّلة، أتكره الصلاة فيها ؟ فقال: نعم ولكن لا يضرّكم اليوم، ولو قد كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(١) ، إلّا أنّه قال: أيكره القيام فيها ؟ قال: نعم، ولكن لا تضرّكم الصلاة فيها اليوم.
[ ٦٣ ٤١ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنّه سأل أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن المساجد المظلّلة، يكره القيام فيها ؟ قال: نعم، ولكن لا يضرّكم الصلاة فيها.
[ ٦٣ ٤٢ ] ٤ - قال: وقال أبو جعفر( عليهالسلام ) : أوّل ما يبدأ به قائمنا سقوف المساجد، فيكسرها ويأمر بها فتجعل عريشاً كعريش موسى.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي أيضاً في الصلاة المندوبة، وفي صلاة العيد، وغير ذلك، ما يدلّ على أنّه ينبغي أن لا يكون بين المصلّي وبين السماء حائل، ولا حجاب، وأنّه من أسباب قبول الصلاة وإجابة الدعاء(٣) .
____________________
٢ - الكافي ٣: ٣٦٨ / ٤، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٣: ٢٥٣ / ٦٩٥.
٣ - الفقيه ١: ١٥٢ / ٧٠٦.
٤ - الفقيه ١: ١٥٣ / ٧٠٧.
(٢) يأتي في الباب ١٠ و ١٥ و ٣١ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ١٧ من أبواب صلاة العيد والباب ٤ من أبواب صلاة الاستسقاء.
١٠ - باب جواز التصرّف في المسجد المملوك غير الموقوف، وتحويله من مكانه، بل جعله كنيفاً
[ ٦٣ ٤٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي، أنّه سأل أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن مسجد يكون في الدار، فيبدو لأهله أن يتوسّعوا بطائفة منه، أو يحوّلوه عن مكانه ؟ فقال: لا بأس بذلك، الحديث.
[ ٦٣ ٤٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر( عليهالسلام ) عن المسجد يكون في البيت فيريد(١) أهل البيت أن يتوسّعوا بطائفة منه، أو يحوّلوه إلى غير مكانه ؟ قال: لا بأس بذلك، الحديث.
محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، مثله(٢) .
[ ٦٣ ٤٥ ] ٣ - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن المسجد يكون في الدار، وفي البيت، فيبدو لأهله أن يتوسّعوا بطائفة منه، أو يحوّلوه إلى غير مكانه ؟ فقال: لا بأس( بهذا كلّه) (٣) ، الحديث.
____________________
الباب ١٠
فيه ٦ أحاديث
١ - الفقيه ١: ١٥٣ / ٧١٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب الآتي.
٢ - الكافي ٣: ٣٦٨ / ٢، يأتي ذيله في الحديث ٣ من الباب الآتي.
(١) في نسخة: ويريد.( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٣: ٢٥٩ / ٧٢٧.
٣ - التهذيب ٣: ٢٦٠ / ٧٣٠، يأتي ذيله في الحديث ٤ من الباب الآتي.
(٣) في التهذيب: بذلك بدل بهذا كلّه.( هامش المخطوط ).
[ ٦٣ ٤٦ ] ٤ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد أبي نصر، صاحب الرضا( عليهالسلام ) قال: سألته عن رجل كان له مسجد في بعض بيوته أو داره، هل يصلح له أن يجعله كنيفاً ؟ قال: لا بأس.
[ ٦٣ ٤٧ ] ٥ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت جعفر بن محمّد( عليهالسلام ) وسئل عن الدار والبيت قد يكون فيه مسجد فيبدو لأصحابه أن يتّسعوا بطائفة منه، ويبنوا مكانه، ويهدموا البنية(١) ؟ قال: لا بأس بذلك.
[ ٦٣ ٤٨ ] ٦ - وعن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن رجل كان له مسجد في بعض بيوته أو داره، هل يصلح أن يجعل كنيفاً ؟ قال: لا بأس.
١١ - باب جواز اتّخاذ الكنيف مسجداً بعد تنظيفه، ولو بطرح تراب على نجاسته
[ ٦٣ ٤٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي - في حديث - أنّه قال لأبي عبد الله( عليهالسلام ) : فيصلح المكان الذي كان حشّاً(٢) زماناً أن ينظّف، ويتّخذ مسجداً ؟ فقال: نعم، إذا أُلقي عليه من التراب ما يواريه فإنّ ذلك ينظّفه ويطهّره.
____________________
٤ - مستطرفات السرائر: ٥٦ / ١١.
٥ - قرب الإِسناد: ٣١.
(١) هكذا في المصدر: وقد وردت في المخطوط: البتة وقد استظهر المصنف في هامشه: البنية.
٦ - قرب الاسناد: ١٢٠.
الباب ١١
فيه ٨ أحاديث
١ - الفقيه ١: ١٥٣ / ٧١٣، تقدم صدره في الحديث ١ من الباب السابق.
(٢) الحُشّ: الكنيف أو المرحاض( لسان العرب ٦: ٢٨٨ ).
[ ٦٣ ٥٠ ] ٢ - قال: وسئل أبو الحسن الأوّل( عليهالسلام ) عن بيت قد كان حشّاً زماناً، هل يصلح أن يجعل مسجداً ؟ فقال: إذا نظّف وأصلح فلا بأس.
[ ٦٣ ٥١ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن أبي الجارود - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن المكان يكون خبيثاً(١) ثم ينظّف ويجعل مسجداً ؟ قال يطرح عليه من التراب حتى يواريه، فهو أطهر.
محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، مثله(٢) .
[ ٦٣ ٥٢ ] ٤ - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن أبيه،( عن عبد الله بن المغيرة) (٣) ، عن عبد الله بن سنان - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن المكان يكون حشّاً زماناً فينظّف، ويتّخذ مسجداً ؟ فقال: ألق عليه من تراب حتى يتوارى، فإنّ ذلك يطهّره إن شاء الله.
[ ٦٣ ٥٣ ] ٥ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد( عليهالسلام ) ، أنّه سئل: أيصلح مكان حشّ أن يتّخذ مسجداً ؟ فقال: إذا أُلقي عليه من التراب ما يواري ذلك، ويقطع ريحة، فلا بأس، وذلك لأنّ التراب يطهّره(٤) ، وبه مضت السنّة.
____________________
٢ - الفقيه ١: ١٥٣ / ٧١٢.
٣ - الكافي ٣: ٣٦٨ / ٢، تقدم صدره في الحديث ٢ من الباب السابق.
(١) في التهذيب والاستبصار: حشّا.( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٣: ٢٥٩ / ٧٢٧، والاستبصار ١: ٤٤١ / ١٧٠١.
٤ - التهذيب ٣: ٢٦٠ / ٧٣٠، والاستبصار ١: ٤٤٢ / ١٧٠٣، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب السابق.
(٣) ليس في الاستبصار.
٥ - التهذيب ٣: ٢٦٠ / ٧٢٩، والاستبصار ١: ٤٤١ / ١٧٠٢.
(٤) في التهذيب: طهور.
ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم، مثله (١) .
[ ٦٣ ٥٤ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن محمّد بن مضارب(٢) ، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: لا بأس بأن يجعل على العذرة مسجداً.
[ ٦٣ ٥٥ ] ٧ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن بيت كان حشّاً زماناً، هل يصلح أن يجعل مسجداً ؟ قال: إذا نظّف وأصلح فلا بأس.
[ ٦٣ ٥٦ ] ٨ - وقد تقدّم حديث عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: الأرض كلّها مسجد إلّا بئر غائط أو مقبرة.
أقول: حمله الشيخ على ما لو لم يطم بالتراب، وتنقطع رائحته.
١٢ - باب جواز اتّخاذ البِيَع والكنائس مساجد، واستعمال نقضها في المساجد، وجعل بعضها مسجداً
[ ٦٣ ٥٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن
____________________
(١) قرب الاسناد: ٣١.
٦ - التهذيب ٣: ٢٦٠ / ٧٣١، والاستبصار ١: ٤٤١ / ١٧٠٠.
(٢) في هامش المخطوط عن نسخة: مصادف.
٧ - قرب الإِسناد: ١٢٠.
٨ - تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب مكان المصلّي.
الباب ١٢
فيه حديثان
١ - التهذيب ٢: ٢٢٢ / ٨٧٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب مكان المصلي.
البِيَع والكنائس، يصلّى فيها ؟ فقال: نعم.
وسألته: هل يصلح بعضها(١) مسجداً ؟ فقال: نعم.
[ ٦٣ ٥٨ ] ٢ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن العيص قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن البيع والكنائس، هل يصلح نقضهما لبناء المساجد ؟ فقال: نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .
١٣ - باب جواز تعليق السلاح في المسجد، وكراهة تعليقه في المسجد الأعظم، وفي القبلة
[ ٦٣ ٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) : أيعلّق الرجل السلاح في المسجد ؟ قال: نعم، وأمّا في المسجد الأكبر فلا، فإنّ جدّي( عليهالسلام ) نهى رجلاً يبري مشقصاً(٥) في المسجد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
____________________
(١) في المصدر: نقضها.
٢ - الكافي ٣: ٣٦٨ / ٣.
(٢) التهذيب ٣: ٢٦٠ / ٧٣٢.
(٣) تقدم في الباب ١ و ١٣ من أبواب مكان المصلي، وتقدم ما يدل على جواز الصلاة في بيوت المجوس في الباب ١٤ من أبواب مكان المصلي.
(٤) لم نعثر فيما يأتي ما يدل على المقصود.
الباب ١٣
فيه حديثان
١ - الكافي ٣: ٣٦٨ / ٤، وتقدّم صدره في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
(٥) المشقص، كمنبر: نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض( مجمع البحرين ٤: ١٧٣ ).
عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(١) .
[ ٦٣ ٦٠ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهالسلام ) ، قال: سألته عن السيف، هل يصلح أن يعلّق في المسجد ؟ فقال: أمّا في القبلة فلا، وأمّا في جانب فلا بأس.
ورواه علي بن جعفر في كتابه(٢) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) .
١٤ - باب كراهة إنشاد الشعر في المسجد، والتحدّث بأحاديث الدنيا فيه، دون قراءة القرآن
[ ٦٣ ٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن جعفر بن إبراهيم، عن علي بن الحسين( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : من سمعتموه ينشد شعراً(٤) في المساجد فقولوا: فضّ الله فاك، إنّما نصبت المساجد للقرآن.
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٥) .
[ ٦٣ ٦٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أحمد
____________________
(١) التهذيب ٣: ٢٥٣ / ٦٩٥.
٢ - قرب الإِسناد: ١٢٠، وأورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.
(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٥٤ / ٢١٠.
(٣) تقدم في الباب ٥٧ من لباس المصلي وفي الحديث ٢ و ٦ من الباب ٣٠، وفي الباب ٤١ من أبواب مكان المصلي.
الباب ١٤
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٣: ٣٦٩ / ٥.
(٤) في هامش الاصل عن التهذيب: الشعر.
(٥) التهذيب ٣: ٢٥٩ / ٧٢٥.
٢ - التهذيب ٣: ٢٤٩ / ٦٨٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.
الهاشمي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن الشعر، أيصلح أن ينشد في المسجد ؟ فقال: لا بأس.
ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .
ورواه الحميري في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله(٢) .
[ ٦٣ ٦٣ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهمالسلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) أن ينشد الشعر في المسجد.
وفي( الأمالي) بالإِسناد، مثله (٣) .
[ ٦٣ ٦٤ ] ٤ - ورّام بن أبي فراس في كتابه قال: قال( عليهالسلام ) : يأتي في آخر الزمان قوم(٤) يأتون المساجد، فيقعدون(٥) حلقاً، ذكرهم الدنيا وحبّ الدنيا، لا تجالسوهم، فليس لله فيهم حاجة.
أقول: ويأتي في الحجّ ما يدلّ على جواز إنشاد الشعر في الطواف(٦) .
____________________
(١) مسائل علي بن جعفر: ١٥٦ / ٢٢٢.
(٢) قرب الإِسناد: ١٢٠.
٣ - الفقيه ٤: ٤ / ١.
(٣) أمالي الصدوق: ٣٤٦.
٤ - تنبيه الخواطر ١: ٦٩.
(٤) في المصدر: ناس.
(٥) في المصدر: فيها.
(٦) يأتي ما يدل عليه في الباب ٥٤ من أبواب الطواف وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٤ و ٨ من الباب ٢ من أبواب المواقيت.
١٥ - باب كراهة نقش المساجد بالصور، وتشريفها، بل تبنى جمّاً، وجواز كتابة القرآن في قبلتها، وكذا ذكر الله
[ ٦٣ ٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسن بن علي العلوي، عن سهل بن جمهور، عن عبد العظيم بن عبد الله العلوي، عن الحسن بن الحسين العرني، عن عمرو بن جميع قال: سألت أبا عبد الله(١) ( عليهالسلام ) عن الصلاة في المساجد المصوّرة ؟ فقال: أكره ذلك، ولكن لا يضرّكم ذلك اليوم، ولو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .
[ ٦٣ ٦٦ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّاً( عليهالسلام ) رأى مسجداً بالكوفة وقد شرّف، فقال: كأنّه بيعة، وقال: إنّ المساجد تبنى جمّاً لا تشرّف.
ورواه الصدوق مرسلاً(١) .
ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، مثله (٢) .
[ ٦٣ ٦٧ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن،
____________________
الباب ١٥
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٣: ٣٦٩ / ٦.
(١) في المصدر: أبا جعفر (عليهالسلام )
(٢) التهذيب ٣: ٢٥٩ / ٧٢٦.
٢ - التهذيب ٣: ٢٥٣ / ٦٩٧.
(٣) الفقيه ١: ١٥٣ / ٧٠٩.
(٤) علل الشرائع: ٣٢٠ / ١.
٣ - قرب الإِسناد: ١٢١.
عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن المسجد، يكتب(١) في القبلة القرآن أو الشيء من ذكر الله ؟ قال: لا بأس.
قال: وسألته عن المسجد، ينقش في قبلته بجصّ أو أصباغ ؟ قال: لا بأس به.
[ ٦٣ ٦٨ ] ٤ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( الإرشاد ): عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) - في حديث طويل - قال: إذا قام القائم لم يبق مسجد على وجه الأرض له شرف إلّا هدمها.
[ ٦٣ ٦٨ ] ٥ - محمّد بن الحسين الرضي في( المجازات النبويّة) قال: قال( عليهالسلام ) : أبنوا المساجد واجعلوها(٢) جمّاً(٣) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي(٤) ، ومكان المصلّي(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .
١٦ - باب كراهة الكلام بالأعجميّة في المساجد، والوضوء بها من حدث البول والغائط
[ ٦٣ ٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن
____________________
(١) في المصدر: كتب.
٤ - إرشاد المفيد: ٣٦٥.
٥ - المجازات النبوية: ٩٨ / ٦٦.
(٢) في المصدر: اتخذوها.
(٣) جما: يقال: الشاة الجماء التي لا قرن لها، وجاء في الحديث:( أمرنا أن نبني المساجد جمّا) يعني أن لا يكون لجدرانها شرف.( معجم مقاييس اللغة ١: ٤٢١ ).
(٤) تقدم ما يدل عليه في الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلى.
(٥) يأتي في الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي.
(٦) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف.
الباب ١٦
فيه حديثان
١ - الكافي ٣: ٣٦٩ / ٧.
محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: نهى رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) عن رطانة(١) الأعاجم في المساجد.
[ ٦٣ ٧١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه( عليهمالسلام ) قال: نهى النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) عن رطانة الأعاجم في المساجد.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الآخر في الوضوء(٢) .
١٧ - باب كراهة سلّ السيف في المسجد، وعمل الصنائع فيه، حتى بري النبل
[ ٦٣ ٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهماالسلام ) قال: نهى رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) عن سل السيف في المسجد، وعن بري(٣) النبل في المسجد، قال: إنّما بني لغير ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٤) .
____________________
(١) الرطانة: الكلام بالأعجميّة، وراطنته إذا كلمته بها وتراطن القوم فيما بينهم.( مجمع البحرين ٦: ٢٥٥ ).
٢ - التهذيب ٣: ٢٦٢ / ٧٣٩.
(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ٤ من الباب ١٤ وما يدل على الحكم الآخر في الباب ٥٧ من أبواب الوضوء.
الباب ١٧
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٣: ٣٦٩ / ٨.
(٣) بري النبل: نحته والعمل فيه.( مجمع البحرين ١: ٥٢ ).
(٤) التهذيب ٣: ٢٥٨ / ٧٢٤.
[ ٦٣ ٧٣ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهمالسلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) أن يسلّ السيف في المسجد.
وفي( الأمالي) بالإسناد، مثله (١) .
[ ٦٣ ٧٤ ] ٣ - وفي( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، بإسناده رفعه، قال: إنّ رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) مرّ برجل يبري مشاقص له في المساجد فنهاه، وقال: إنّها لغير هذا بنيت.
[ ٦٣ ٧٥ ] ٤ - وقد تقدّم في حديث الحلبي عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: إنّ جدّي نهى رجلاً يبري مشقصاً في المسجد.
[ ٦٣ ٧٦ ] ٥ - وتقدّم في حديث آخر: إنَّما نصبت المساجد للقرآن.
____________________
٢ - الفقيه ٤: ٤ / ١.
(١) أمالي الصدوق: ٣٤٦ / ١.
٣ - علل الشرائع: ٣١٩ / ١ الباب ٦.
٤ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣.
٥ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤.
١٨ - باب جواز النوم في المساجد حتى المسجد الحرام ومسجد النبي ( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) على كراهيّة في الجميع، وتتأكد في الأصلي منها دون الزيارة، وعدم تحريم خروج الريح في المسجد، والأكل فيه
[ ٦٣ ٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى،( عن يونس) (١) ، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن النوم في المسجد الحرام ومسجد الرسول( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) ؟ قال: نعم، فأين ينام الناس ؟!
[ ٦٣ ٧٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة بن أعين قال: قلت لأبي جعفر( عليهالسلام ) : ما تقول في النوم في المساجد ؟ فقال: لا بأس به، إلّا في المسجدين: مسجد النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) والمسجد الحرام، قال: وكان يأخذ بيدي في بعض الليل فيتنحّى ناحية، ثمّ يجلس، فيتحدث في المسجد الحرام، فربّما نام هو ونمت(٢) ، فقلت له في ذلك، فقال: إنّما يكره أن ينام في المسجد(٣) الذي كان على عهد رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) ، فأمّا النوم(٤) في هذا الموضع فليس به بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٥) ، وكذا الذي قبله.
____________________
الباب ١٨
فيه ٧ أحاديث
١ - الكافي ٣: ٣٦٩ / ١٠، ورواه في التهذيب ٣: ٢٥٨ / ٧٢٠.
(١) ليس في التهذيب( هامش المخطوط ).
٢ - الكافي ٣: ٣٧٠ / ١١.
(٢)( ونمت ): ليس في التهذيب( هامش المخطوط )
(٣) في نسخة زيادة: الحرام( هامش المخطوط ).
(٤) في التهذيب زيادة: الذي( هامش المخطوط ).
(٥) التهذيب ٣: ٢٥٨ / ٢٧١.
[ ٦٣ ٧٩ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن محمّد بن حمران، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: وروى أصحابنا أنّ رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) قال: لا ينام في مسجدي أحد، ولا يجنب فيه، وقال: إنّ الله أوحى إليّ أن أتّخذ مسجداً طهوراً لا يحلّ لأحد أن يجنب فيه، إلّا أنا وعلي والحسن والحسين، قال: ثمّ أمر بسدّ أبوابهم وترك باب علي، فتكلّموا في ذلك، فقال: ما أنا سددت أبوابكم وتركت باب علي، ولكنّ الله أمر بسدّها وترك باب علي.
[ ٦٣ ٨٠ ] ٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن النوم في المسجد الحرام ؟ فقال: هل( للناس بدّ) (١) أن يناموا في المسجد الحرام ؟ لا بأس به، قلت: الريح تخرج من الانسان ؟ قال: لا بأس.
[ ٦٣ ٨١ ] ٥ - وعن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهماالسلام ) ، أنّ المساكين كانوا يبيتون في المسجد على عهد رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) ، الحديث.
[ ٦٣ ٨٢ ] ٦ - وعن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن النوم في المسجد الحرام ؟ قال: لا بأس، وسألته عن النوم في مسجد الرسول ؟ قال: لا يصلح.
[ ٦٣ ٨٣ ] ٧ - وقد تقدّم في حديث: إنّما نصبت المساجد للقرآن.
____________________
٣ - التهذيب ٦: ١٥ / ٣٤، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٥ من أبواب الجنابة.
٤ - قرب الإِسناد: ٦٠.
(١) في المصدر: بد للناس من.
٥ - قرب الاسناد: ٦٩.
٦ - قرب الاسناد: ١٢٠.
٧ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
أقول: ويأتي ما يدلّ على حكم الأكل في الأطعمة(١) .
١٩ - باب جواز البصاق في المسجد حتى المسجد الحرام، على كراهية تتأكّد في البصاق مستقبل القبلة أمامه وعن يمينه، واستحباب ردّ الريق فيه، ودفنه إن بصق، وعدم وجوبه
[ ٦٣ ٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر الثاني( عليهالسلام ) يتفل في المسجد الحرام فيما بين الركن اليماني والحجر الاسود، ولم يدفنه.
[ ٦٣ ٨٥ ] ٢ - وعن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن مهران الكرخي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، قال: قلت له: الرجل يكون في المسجد في الصلاة فيريد أن يبزق ؟ فقال: عن يساره، وإن كان في غير صلاة فلا يبزق حذاء القبلة، ويبزق عن يمينه ويساره(٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٣) .
والذي قبله بإسناده عن علي بن مهزيار، مثله.
[ ٨٣ ٨٦ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، وعن صفوان، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان مولى
____________________
(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣١ من أبواب آداب المائدة، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ١٣ و ١٨ من الباب ١٥ من أبواب الجنابة.
الباب ١٩
فيه ٧ أحاديث
١ - الكافي ٣: ٣٧٠ / ١٣، والتهذيب ٣: ٢٥٧ / ٧١٧.
٢ - الكافي ٣: ٣٧٠ / ١٢.
(٢) في النسخة من التهذيب: وشماله( هامش المخطوط ).
(٣) التهذيب ٣: ٢٥٧ / ٧١٥.
٣ - التهذيب ٣: ٢٥٧ / ٧١٨.
طربال، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله( عليهالسلام ) يقول: كان أبو جعفر( عليهالسلام ) يصلّي في المسجد فيبصق أمامه، وعن يمينه، وعن شماله، وخلفه، على الحصى، ولا يغطّيه.
[ ٦٣ ٨٧ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن( محمّد بن يحيى) (١) ، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً( عليهالسلام ) قال: البزاق في المسجد خطيئة، وكفّارته دفنه(٢) .
[ ٦٣ ٨٨ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه( عليهالسلام ) قال: لا يبزقنّ أحدكم في الصلاة قِبَل وجهه، ولا عن يمينه، وليبزق عن يساره، وتحت قدمه اليسرى.
[ ٦٣ ٨٩ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن السندي بن محمّد (٣) ، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه( عليهماالسلام ) قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : من ردّ ريقه تعظيماً لحقّ المسجد جعل الله ريقه صحّة في بدنه، وعوفي من بلوى في جسده.
[ ٦٣ ٩٠ ] ٧ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن النوفلي، عن
____________________
٤ - التهذيب ٣: ٢٥٦ / ٧١٢.
(١) في نسخة: محمّد بن محمّد بن يحيى.( هامش المخطوط ).
(٢) في نسخة: دفنها.( هامش المخطوط ).
٥ - التهذيب ٣: ٢٥٧ / ٧١٦، أخرجه عن الفقيه مرسلاً في الحديث ٥ من الباب ١٢ من أبواب القبلة.
٦ - ثواب الأعمال: ٣٤ / ١.
(٣) في المصدر زيادة: عن محمّد بن سنان.
٧ - المحاسن: ٥٤ / ٨٣.
السكوني، عن جعفر، عن أبيه قال: من ردّ ريقه تعظيماً لحقّ المسجد جعل الله ذلك قوّة في بدنه، وكتب له بها حسنة، وحطّ عنه بها سيّئة، وقال: لا تمرّ بداء في جوفه إلّا أبرأته(١) .
٢٠ - باب كراهة النخامة والتنخّع في المسجد، واستحباب ردّها في الجوف، ودفنها إن أخرجها
[ ٦٣ ٩١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أبي إسحاق النهاوندي، عن البرقي، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله( عليهالسلام ) يقول: من تنخّع(٢) في المسجد ثمّ ردّها في جوفه لم تمرّ بداء في جوفه إلّا أبرأته.
ورواه الصدوق مرسلاً، إلّا أنّه قال: من تنخّم(٣) .
ورواه في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن حسّان، عن أبيه، عن ابن سنان، مثله (٤) .
[ ٦٣ ٩٢ ] ٢ - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن يسار، عن علي بن جعفر السكوني، عن إسماعيل بن مسلم الشعيري، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه( عليهمالسلام ) قال: من وقّر بنخامته المسجد لقي الله يوم القيامة ضاحكاً، قد أُعطي كتابه بيمينه.
____________________
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٢ من أبواب القبلة، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٩ من الباب ٧ من أبواب السجود.
الباب ٢٠
فيه ٥ أحاديث
١ - التهذيب ٣: ٢٥٦ / ٧١٤.
(٢) في الهامش عن نسخة في الفقيه( تنخم ).
(٣) الفقيه ١: ١٥٢ / ٧٠٠.
(٤) ثواب الأعمال: ٣٥ / ٢.
٢ - التهذيب ٣: ٢٥٦ / ٧١٣.
ورواه البرقي في( المحاسن) عن النوفلي، مثله (١) .
[ ٦٣ ٩٣ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه( عليهمالسلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) عن التنخّع في المساجد.
وفي( الأمالي) بالإِسناد، مثله (٢) .
[ ٦٣ ٩٤ ] ٤ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي( في المحاسن ): عن محمّد بن علي، عن الحجّال، عن حنان، عن ابن العسل، رفعه، قال: إنّما جعل الحصى في المسجد للنخامة.
[ ٦٣ ٩٥ ] ٥ - محمّد بن الحسين الرضي في( المجازات النبويّة) عنه ( عليهالسلام ) ، أنّه قال: إنّ المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي الجلدة من(٣) النار(٤) ، إذا انقبضت واجتمعت.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٥) وفي القبلة(٦) .
____________________
(١) المحاسن: ٥٤ / ٨٣.
٣ - الفقيه ٤: ٢ / ١.
(٢) أمالي الصدوق: ٣٤٤.
٤ - المحاسن: ٣٢٠ / ٥٨.
٥ - المجازات النبوية: ٢١١ / ١٧٣.
(٣) في المصدر: في.
(٤) في المصدر زيادة: يقال انزوت الجلدة.
(٥) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٩ من هذه الأبواب.
(٦) تقدم في الباب ١٢ من أبواب القبلة.
٢١ - باب عدم كراهة الصلاة في مساجد العامّة أداء ولا قضاء، فرضاً ولا نفلاً
[ ٦٣ ٩٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام ) : إنّي لأكره الصلاة في مساجدهم، فقال: لا تكره، فما من مسجد بني إلّا على قبر نبي أو وصي نبي قتل فأصاب تلك البقعة رشّة من دمه، فأحبّ الله أن يذكر فيها، فأدَّ فيها الفريضة(١) والنوافل، واقض ما فاتك.
[ ٦٣ ٩٧ ] ٢ - ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، رفعه، عن ابن أبي عمير، مثله، إلّا أنّه قال: فأدّ فيها الفريضة والنافلة(٢) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في العشرة(٤) ، وفي الجماعة(٥) ، وفي حكم ما زيد في المسجد الحرام ومسجد الرسول( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) (٦) ، وغير ذلك.
____________________
الباب ٢١
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٣: ٢٥٨ / ٧٢٣، تقدمت قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر: الفرائض.
(٢) الكافي ٣: ٣٧٠ / ١٤.
(٣) تقدم في الباب ١ و ٣ وتقدم ما يدل على الاستحباب في الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في الباب ١ من أبواب احكام العشرة.
(٥) يأتي في الباب ٥ و ٦ و ٣٤ و ٥٧ من أبواب الجماعة.
(٦) يأتي في الباب ٥٥ من هذه الأبواب.
٢٢ - باب كراهة دخول المساجد وفي فيه رائحة ثوم، أو بصل، أو كرّاث، أو غيرها من المؤذيات
[ ٦٣ ٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليهالسلام ) ، قال: سألته عن أكل الثوم ؟ فقال: إنّما نهى رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) عنه لريحه، فقال: من أكل هذه البقلة الخبيثة(١) فلا يقرب مسجدنا، فأما من أكله ولم يأت المسجد فلا بأس.
ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين (٢) ، عن محمّد بن أبي عمير، مثله(٣) .
[ ٦٣ ٩٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليهالسلام ) ، أنّه سئل عن أكل الثوم، والبصل، والكرّاث ؟ قال: لا بأس بأكله نيّاً وفي القدور، ولا بأس بأن يتداوى بالثوم، ولكن إذا أكل أحدكم ذلك فلا يخرج إلى المسجد.
[ ٦٤ ٠٠ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن الزيات - في حديث -
____________________
الباب ٢٢
فيه ٩ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٣٧٤ / ١ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢٨ من أبواب الأطعمة المباحة.
(١) في العلل: المنتنة( هامش المخطوط ).
(٢) في المصدر: الحسن.
(٣) علل الشرائع: ٥١٩ / ١ الباب ٢٩٥.
٢ - الكافي ٦: ٣٧٥ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٢٨ من أبواب الأطعمة المباحة.
٣ - الكافي ٦: ٣٧٥ / ٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢٨ من أبواب الأطعمة المباحة.
أنَّه قصد أبا جعفر( عليهالسلام ) إلى ينبع، فقال: يا حسن، أتيتني إلى ها هنا ؟ قلت: نعم(١) ، قال: إنّي أكلت من هذه البقلة، يعني الثوم، فأردت أن أتنحّى عن مسجد رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم )
[ ٦٤ ٠١ ] ٤ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن الوشّاء، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن الكرّاث ؟ فقال: لا بأس بأكله مطبوخاً وغير مطبوخ، ولكن إن أكل منه شيئاً له أذى فلا يخرج إلى المسجد كراهيّة أذاه من يجالس.
محمّد بن علي بن الحسين في( العلل ): عن علي بن حاتم، عن محمّد بن جعفر الرزّاز، عن عبد الله بن محمّد بن خلف، عن الحسن بن علي الوشّا، مثله، إلّا أنّه قال: عن أكل البصل والكرّاث(٢) .
[ ٦٤ ٠٢ ] ٥ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن علي بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن فضالة، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : من أكل هذه البقلة فلا يقرب مسجدنا، ولم يقل: إنّه(٣) حرام.
[ ٦٤ ٠٣ ] ٦ - وفي( الخصال) بإسناده الآتي (٤) عن علي ( عليهالسلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: من أكل شيئاً من المؤذيات بريحها فلا يقربنّ المسجد.
[ ٦٤ ٠٤ ] ٧ - محمّد بن الحسين الرضي في( المجازات النبوية) قال: قال
____________________
(١) في المصدر زيادة: جعلت فداك، كرهت أن أخرج ولا أراك.
٤ - المحاسن: ٥١٢ / ٦٨٦.
(٢) علل الشرائع: ٥١٩ / ٢ الباب ٢٩٥.
٥ - علل الشرائع: ٥٢٠ / ٣ الباب ٢٩٥ والمحاسن: ٥٢٣ / ٧٤٥.
أخرجه عن التهذيب والمحاسن في الحديث ٧ من الباب ١٢٨ من الأطعمة المباحة.
(٣) في المصدر: إنها.
٦ - الخصال: ٦٣٠.
(٤) يأتي اسناده في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ر ).
٧ - المجازات النبوية: ٧٨ / ٤٦.
( عليهالسلام ) : من أكل هاتين البقلتين فلا يقربنّ مسجدنا، يعني الثوم والكرّاث، فمن أراد أكلهما فليمتهما طبخاً.
[ ٦٤ ٠٥ ] ٨ - وفي رواية: فليمثهما(١) طبخاً.
[ ٦٤ ٠٦ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) ، عن آبائه، عن علي( عليهمالسلام ) قال: من أكل شيئاً من المؤذيات ريحها فلا يقربنّ المسجد.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأطعمة(٢) .
٢٣ - باب استحباب التطيّب ولبس الثياب الفاخرة عند التوجّه إلى المسجد، وعند إرادة الدعاء
[ ٦٤ ٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسين(٣) بن يزيد، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: إنّ علي بن الحسين( عليهالسلام ) استقبله مولى له في ليلة باردة وعليه جبّة خزّ، ومطرف الخزّ، وعمامة خزّ، وهو متغلّف بالغالية، فقال له: جعلت فداك، في مثل هذه الساعة على هذه الهيئة إلى أين ؟! قال: فقال: إلى مسجد جدّي رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) أخطب الحور العين إلى الله عزّ وجلّ.
____________________
٨ - المجازات النبوية: ٧٩ / ٤٦.
(١) فليمثهما من الاماثة وهي التفتت الذي يذهب الرائحة.
٩ - التهذيب ٣: ٢٥٥ / ٧٠٨.
(٢ ) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٢٨ من أبواب الأطعمة المباحة.
الباب ٢٣
فيه حديثان
١ - الكافي ٦: ٥١٧ / ٥.
(٣) في نسخة: الحسن.( هامش المخطوط ).
[ ٦٤ ٠٨ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن علي، عن مولى لبني هاشم، عن محمّد بن جعفر بن محمّد قال: خرج علي بن الحسين( عليهالسلام ) ليلة وعليه جبّة خزّ، وكساء خزّ، قد غلّف لحيته بالغالية، فقالوا: في هذه الساعة في هذه الهيئة ؟! فقال: إنّي أريد أن أخطب الحور العين إلى الله عزّ وجلّ في هذه الليلة.
وعنهم، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن مولى لبني هاشم، عن محمّد بن جعفر، مثله(١) .
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .
٢٤ - باب استحباب تعاهد النعلين عند باب المسجد، وتحريم ادخال النجاسة المتعدّية إليه
[ ٦٤ ٠٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي الكوفي، عن جعفر بن محمّد، عن عبد الله بن ميمون القدّاح، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهالسلام ) قال: قال النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم، ونهى أن ينتعل الرجل وهو قائم.
[ ٦٤ ١٠ ] ٢ - وروى جماعة من أصحابنا في كتب الاستدلال عن النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) أنّه قال: جنّبوا مساجدكم النجاسة.
____________________
٢ - الكافي ٦: ٥١٦ / ٣.
(١) الكافي ٦: ٥١٦ ذيل الحديث.
(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٤٧ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الباب ١٤ من أبواب صلاة العيد.
الباب ٢٤
فيه ٣ أحاديث
١ - التهذيب ٣: ٢٥٥ / ٧٠٩، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦٩ من أبواب الملابس.
٢ - راجع تذكرة الفقهاء ١: ٩١.
[ ٦٤ ١١ ] ٣ - الحسن الطبرسي في( مكارم الأخلاق) عن النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) ، في قوله تعالى:( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) قال: تعاهدوا نعالكم عند أبواب المسجد.
وقد تقدّم ما يدلّ على جواز اجتياز الجنب، والحائض، والمستحاضة، والنفساء، في المساجد(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على الأمر بالسعي إلى المساجد، ودخولها، والصلاة فيها، والجلوس بها عموماً(٣) .
٢٥ - باب كراهة طول المنارة، واستحباب كونها مع سطح المسجد، وكون المطهرة على بابه
[ ٦٤ ١٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن( عليهالسلام ) عن الأذان في المنارة، أسنّة هو ؟ فقال: إنّما كان يؤذّن للنبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) في الأرض، فلم تكن يومئذ منارة.
[ ٦٤ ١٣ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهمالسلام ) ، أنّ علياً( عليهالسلام ) مرّ على منارة طويلة فأمر بهدمها، ثم قال: لا ترفع المنارة إلّا مع سطح المسجد.
____________________
٣ - مكارم الأخلاق: ١٢٣.
(١) الأعراف ٧: ٣١.
(٢) تقدم ما يدل على جواز الاجتياز في الباب ١٥ من أبواب الجنابة.
(٣) تقدم في الباب ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٧ من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل على الباب في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من أبواب النجاسات.
الباب ٢٥
فيه ٣ أحاديث
١ - التهذيب ٢: ٢٨٤ / ١١٣٤ وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب الأذان.
٢ - التهذيب ٣: ٢٥٦ / ٧١٠.
ورواه الصدوق مرسلاً(١) .
[ ٦٤ ١٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد بن بشّار، عن عبد الله الدهقان، عن عبد الحميد، عن أبي إبراهيم( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) - في حديث -: وأجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم.
٢٦ - باب عدم جواز إخراج التراب ولا الحصى المفروش في المسجد، فإن فعل وجب ردّه إليه، أو إلى مسجد آخر
[ ٦٤ ١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله( عليهالسلام ) يقول: لا ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة، وإن أخذ من ذلك شيئاً ردّه.
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، مثله، إلّا أنّه قال: ما حول البيت(٢) .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله(٣) .
____________________
(١) الفقيه ١: ١٥٥ / ٧٢٣.
٣ - التهذيب ٣: ٢٥٤ / ٧٠٢ يأتي صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.
الباب ٢٦
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٤: ٢٢٩ / ١.
(٢) التهذيب ٥: ٤٥٣ / ١٥٨٢ وأخرجه بطريق آخر في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات الطواف.
(٣) الفقيه ٢: ١٦٥ / ٧١١.
[ ٦٤ ١٦ ] ٢ - وبإسناده عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( عليهالسلام ) : أخذت سكّاً من سكّ المقام، وتراباً من تراب البيت، وسبع حصيّات ؟ فقال: بئس ما صنعت، أمّا التراب والحصى فردّه.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المفضّل بن صالح، عن معاوية بن عمّار، مثله(١) .
[ ٦٤ ١٧ ] ٣ - وبإسناده عن زيد الشحّام قال: قلت لأبي عبد الله( عليهالسلام ) : أخرج من المسجد حصاة ؟ قال: فردّها أو اطرحها في مسجد.
ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زيد الشحّام، إلّا أنّه قال: وفي ثوبي حصاة(٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .
[ ٦٤ ١٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه( عليهالسلام ) قال: إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردّها مكانها، أو في مسجد آخر، فإنّها تسبّح.
ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .
ورواه في( العلل ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن أبيه، عن أحمد بن أبي عبد الله(٥) .
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٦) .
____________________
٢ - الفقيه ٢: ١٦٤ / ٧١٠، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات الطواف.
(١) الكافي ٤: ٢٢٩ / ٢.
٣ - الفقيه ٢: ١٦٥ / ٧١٣، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات الطواف.
(٢) الكافي ٤: ٢٢٩ / ٤.
(٣) التهذيب ٥: ٤٤٩ / ١٥٦٨.
٤ - التهذيب ٣: ٢٥٦ / ٧١١.
(٤) الفقيه ١: ١٥٤ / ٧١٨.
(٥) علل الشرائع: ٣٢٠ / ١ الباب ٩.
(٦) يأتي في الحديث ١ و ٤ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات الطواف.
٢٧ - باب كراهة البيع والشراء في المسجد، وتمكين الصبيان والمجانين منه، وانفاذ الأحكام، واقامة الحدود، ورفع الصوت فيه، واللغو، والخوض في الباطل
[ ٦٤ ١٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن علي بن أسباط، عن بعض رجاله قال: قال أبو عبد الله( عليهالسلام ) : جنّبوا مساجدكم البيع والشراء، والمجانين، والصبيان، والأحكام، والضالّة، والحدود، ورفع الصوت.
ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن الحسن بن موسى (١) .
ورواه في( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن الحسن بن موسى، مثله(٢) .
[ ٦٤ ٢٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن سهل، عن جعفر بن محمّد بن بشّار، عن عبد الله الدهقان، عن عبد الحميد، عن أبي إبراهيم( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله ( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : جنّبوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم، وشراءكم وبيعكم، الحديث.
[ ٦٤ ٢١ ] ٣ - وفي( المجالس والأخبار) بإسناده عن أبي ذر، عن رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) - في وصيّته له - قال: يا أبا ذر، الكلمة الطيّبة صدقة،
____________________
الباب ٢٧
فيه ٥ أحاديث
١ - التهذيب ٣: ٢٤٩ / ٦٨٢.
(١) علل الشرائع: ٣١٩ / ٢ - الباب ٦.
(٢) الخصال: ٤١٠ / ١٣.
٢ - التهذيب ٣: ٢٥٤ / ٧٠٢، تقدم ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.
٣ - النسخة المطبوعة من أمالي الطوسي خالية من هذا المقطع ومذكور في البحار ٧٧: ٨٥ عن مكارم الأخلاق، وذكر في نهاية الوصية: ورواها الشيخ في أماليه.
وكلّ خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة، يا أبا ذر، من أجاب داعي الله، وأحسن عمارة مساجد الله، كان ثوابه من الله الجنّة، فقلت: كيف يعمر مساجد الله ؟ قال: لا ترفع فيها الأصوات، ولا يخاض فيها بالباطل، ولا يُشترى فيها ولا يباع، واترك اللغو ما دمت فيها، فإن لم تفعل فلا تلومنّ يوم القيامة إلّا نفسك.
[ ٦٤ ٢٢ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال( عليهالسلام ) : جنّبوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم، ورفع أصواتكم، وشراءكم وبيعكم، والضالّة، والحدود، والأحكام.
[ ٦٤ ٢٣ ] ٥ - وفي( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، رفعه، قال: رفع الصوت في المساجد يكره.
٢٨ - باب جواز إنشاد الضالّة في المسجد على كراهيّة
[ ٦٤ ٢٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أحمد الهاشمي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن الضالّة، أيصلح أن تنشد في المسجد ؟ قال: لا بأس.
ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .
____________________
٤ - الفقيه ١: ١٥٤ / ٧١٦.
٥ - علل الشرائع: ٣١٩ - الباب ٦ / ١ في ضمن الحديث، تقدم ما يدل على جواز مساءلة العلم فيه في الحديث ٨ من الباب ٢ من أبواب المواقيت، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٨ و ٣٨ من هذه الأبواب.
الباب ٢٨
فيه ٣ أحاديث
١ - التهذيب ٣: ٢٤٩ / ٦٨٣، تقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
(١) مسائل علي بن جعفر: ١٥٦ / ٢٢٣.
عبد الله بن جعفر في( قرب الاسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله(١) .
[ ٦٤ ٢٥ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سمع النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) رجلاً ينشد ضالّة في المسجد، فقال: قولوا له: لا ردّ الله عليك، فإنّها لغير هذا بنيت.
ورواه في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، رفعه، وذكر مثله (٢) .
[ ٦٤ ٢٦ ] ٣ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق( عليهالسلام ) ، عن آبائه( عليهمالسلام ) في - حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) أن ينشد الشعر، أو تنشد الضالّة في المسجد.
وفي( الأمالي) بالإِسناد، مثله (٣) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .
٢٩ - باب حكم الاتّكاء في المسجد، والاحتباء في المسجد الحرام
[ ٦٤ ٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
____________________
(١) قرب الإِسناد: ١٢٠.
٢ - الفقيه ١: ١٥٤ / ٧١٥.
(٢) علل الشرائع: ٣١٩ - الباب ٦ / ١ في ضمن الحديث.
٣ - الفقيه ٤: ٤ / ١.
(٣) أمالي الصدوق: ٣٤٦.
(٤) تقدم ما يدل على الكراهة في الحديث ٨ من الباب ٢ من أبواب المواقيت، والحديث ١ و ٤ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.
الباب ٢٩
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٢: ٤٨٥ / ١.
النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : الاتّكاء في المسجد رهبانيّة العرب، إنّ المؤمن مجلسه مسجده، وصومعته بيته.
[ ٦٤ ٢٨ ] ٢ - وبهذا الإِسناد قال: الاحتباء في المسجد حيطان العرب.
[ ٦٤ ٢٩ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن علي بن أسباط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: لا يجوز للرجل أن يحتبي مقابل الكعبة.
[ ٦٤ ٣٠ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن حسّان الرازي، عن أبي محمّد الرازي، عن إسماعيل بن أبي عبد الله، عن أبيه، قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : الاتّكاء في المسجد رهبانيّة العرب، المؤمن مجلسه مسجده، وصومعته بيته.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحجّ، إن شاء الله(١) .
٣٠ - باب استحباب اختيار المرأة الصلاة في بيتها على الصلاة في المسجد، واستحباب اختيارها أستر موضع في دارها
[ ٦٤ ٣١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدار.
____________________
٢ - الكافي ٢: ٤٨٥ / ٢.
٣ - الكافي ٢: ٤٨٥ / ٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣١ من أبواب مقدمات الطواف.
٤ - التهذيب ٣: ٢٤٩ / ٦٨٤.
(١) يأتي في الأحاديث ١ و ٢ من الباب ٧٩ من أبواب أحكام العشرة والباب ٣١ من أبواب مقدمات الطواف
الباب ٣٠
فيه ٥ أحاديث
١ - الفقيه ١: ٢٥٩ / ١١٧٨ تقدم ذيله في الحديث ٩ من الباب ٥ من أبواب مكان المصلي.
[ ٦٤ ٣٢ ] ٢ - قال: وقال الصادق( عليهالسلام ) : خير مساجد نسائكم البيوت.
[ ٦٤ ٣٣ ] ٣ - قال: وروي أنّ خير مساجد النساء البيوت.
[ ٦٤ ٣٤ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن زياد بن مروان، عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبد الله( عليهالسلام ) : خير مساجد نسائكم البيوت.
[ ٦٤ ٣٥ ] ٥ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الأخلاق) قال: قال النبي ( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : صلاة المرأة وحدها في بيتها كفضل صلاتها في الجمع خمساً وعشرين درجة.
٣١ - باب كراهة المحاريب الداخلة في المساجد
[ ٦٤ ٣٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهمالسلام ) ، أنّه كان يكسر المحاريب إذا رآها في المساجد، ويقول: كأنّها مذابح اليهود.
ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(١) .
ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد (٢) .
____________________
٢ - الفقيه ١: ١٥٤ / ٧١٩.
٣ - الفقيه ١: ٢٤٤ / ١٠٨٨.
٤ - التهذيب ٣: ٢٥٢ / ٦٩٤.
٥ - مكارم الأخلاق: ٢٣٣، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢٢ من أبواب الجمعة.
الباب ٣١
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٣: ٢٥٣ / ٦٩٦.
(١) الفقيه ١: ١٥٣ / ٧٠٨.
(٢) علل الشرائع: ٣٢٠ / ١ الباب ٧.
أقول: نقل الشهيد في( الذكرى) (١) عن الأصحاب أنّ المراد بها المحاريب الداخلة في المساجد، ولعلهم فهموا ذلك من لفظ الكسر، أو من التشبيه، أو من الظرفيّة.
٣٢ - باب استحباب كنس المسجد وإخراج الكناسة، وتأكّده ليلة الجمعة
[ ٦٤ ٣٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد بن بشّار، عن عبيد الله الدهقان، عن عبد الحميد، عن أبي إبراهيم( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : من كنس المسجد يوم الخميس وليلة الجمعة فأخرج منه من التراب ما يذر في العين غفر الله له.
ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .
ورواه في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، مثله(٣) .
محمّد بن علي بن الحسين في( الأمالي) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، مثله (٤) .
[ ٦٤ ٣٨ ] ٢ - وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن
____________________
(١) الذكرى: ١٥٦.
الباب ٣٢
فيه حديثان
١ - التهذيب ٣: ٢٥٤ / ٧٠٣.
(٢) الفقيه ١: ١٥٢ / ٧٠١.
(٣) ثواب الأعمال: ٥١ / ١.
(٤) أمالي الصدوق: ٤٠٥ / ١٥.
٢ - أمالي الصدوق: ١٥١ / ١.
محمّد بن تسنيم، عن العباس بن عامر، عن ابن بكير، عن سلام بن غانم، عن الصادق، عن آبائه، أنّ رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) قال: من قمّ مسجداً كتب الله له عتق رقبة، ومن أخرج منه ما يقذي عيناً كتب الله عزّ وجلّ له كفلين من رحمته.
ورواه أحمد بن أبي عبد الله في( المحاسن )، مثله(١) .
٣٣ - باب استحباب اختيار الصلاة في المسجد منفرداً على الصلاة في غيره جماعة
[ ٦٤ ٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرجل، يصلّي في جماعة في منزله بمكّة أفضل، أو وحده في المسجد الحرام ؟ فقال: وحده.
[ ٦٤ ٤٠ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين (٢) بن سعيد، عن محمّد بن سنان قال: سمعت أبا الحسن الرضا( عليهالسلام ) يقول: الصلاة في مسجد الكوفة فرداً أفضل من سبعين صلاة في غيره جماعة.
ورواه ابن قولويه في( المزار) كما يأتي (٣) .
[ ٦٤ ٤١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن
____________________
(١) المحاسن: ٥٦ / ٨٧.
الباب ٣٣
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٤: ٥٢٧ / ١١.
٢ - ثواب الأعمال: ٥٠.
(٢) في نسخة: الحسن( منه قده ).
(٣) يأتي في الحديث ٢٤ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.
٣ - التهذيب ٣: ٢٦١ / ٧٣٤.
الحكم، عن عقبة بن مسلم، عن إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، قال: قلت له: إنّ رجلاً يصلّي بنا نقتدي به فهو أحبّ إليك أو في المسجد ؟ قال: المسجد أحبّ إليّ.
[ ٦٤ ٤٢ ] ٤ - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن عمارة قال: أرسلت إلى أبي الحسن الرضا( عليهالسلام ) أسأله عن الرجل، يصلّي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل، أو صلاته في جماعة ؟ فقال: الصلاة في جماعة أفضل.
أقول: هذا محمول على التخيير بينه وبين ما مرّ(١) ، أو على كون الجماعة في مسجد لما تقدّم(٢) ، أو مع إمام، أو مع مرجّح آخر.
[ ٦٤ ٤٣ ] ٥ - وفي( المجالس والأخبار) بإسناده عن رزيق قال: سمعت أبا عبد الله( عليهالسلام ) يقول: صلاة الرجل في منزله جماعة تعدل أربعاً وعشرين صلاة، وصلاة الرجل جماعة في المسجد تعدل ثمانياً وأربعين صلاة مضاعفة في المسجد، وإنّ الركعة في المسجد الحرام ألف ركعة في سواه من المساجد، وإنّ الصلاة في المسجد فرداً بأربع وعشرين صلاة، والصلاة في منزلك فرداً هباء منثور، لا يصعد منه إلى الله شيء، ومن صلّى في بيته جماعة رغبة عن المسجد فلا صلاة له، ولا لمن صلّى تبعه إلّا من علّة تمنع من المسجد.
أقول: هذا غير صريح في المساواة، لاحتمال زيادة الثواب وإن تساوى العددان.
____________________
٤ - التهذيب ٣: ٢٥ / ٨٨.
(١) مُر في الحديث ٣ من هذا الباب.
(٢) الظاهر لما تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.
٥ - أمالي الشيخ الطوسي ٢: ٣٠٧.
٣٤ - باب استحباب الإِسراج في المسجد
[ ٦٤ ٤٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن محمّد بن حسان، عن إسحاق بن يشكر الكاهلي، عن الحكم، عن أنس قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : من أسرج في مسجد من مساجد الله سراجاً لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من ذلك السراج.
ورواه الصدوق مرسلاً(١) .
ورواه في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أبي محمّد بن علي الصيرفي، عن إسحاق بن يشكر الباهلي، عن الكاهلي(٢) .
ورواه في( المقنع) أيضاً مرسلاً (٣) .
ورواه البرقي في( المحاسن ): عن محمّد بن علي، عن إسحاق بن يشكر(٤) ، عن الحكم بن مسكين، عن رجل قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) ، وذكر مثله(٥) .
____________________
الباب ٣٤
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٣: ٢٦١ / ٧٣٣.
(١) الفقيه ١: ١٥٤ / ٧١٧.
(٢) ثواب الأعمال: ٤٩.
(٣) المقنع: ٢٧.
(٤) في نسخة والمصدر: بشير.
(٥) المحاسن: ٥٧ / ٨٨.
٣٥ - باب كراهة الخروج من المسجد بعد سماع الأذان حتى يصلّي فيه، إلّا بنيّة العود
[ ٦٤ ٤٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه( عليهمالسلام ) قال: قال النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : من سمع النداء في المسجد فخرج من غير علّة فهو منافق، إلّا أن يريد الرجوع إليه.
ورواه الصدوق في( المجالس ): عن جعفر بن علي، عن جدّه الحسن بن علي، عن جدّه عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن مسلم السكوني، مثله(١) .
[ ٦٤ ٤٦ ] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: إذا صلّيت صلاة وأنت في المسجد وأقيمت الصلاة فإن شئت فاخرج، وإن شئت فصلّ معهم واجعلها تسبيحاً.
أقول: هذا إمّا محمول على الجواز وما مرّ على الكراهة، وإمّا مخصوص بمن صلّى وذاك بمن لم يصلّ(٢) .
[ ٦٤ ٤٧ ] ٣ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب( الرجال ): عن حمدويه بن نصير، عن أيوب بن نوح، عن محمّد بن سنان، عن يونس بن يعقوب قال: قال لي أبو عبد الله( عليهالسلام ) : يا يونس، قل لهم: يا
____________________
الباب ٣٥
فيه ٣ أحاديث
١ - التهذيب ٣: ٢٦٢ / ٧٤٠.
(١) أمالي الصدوق: ٤٠٥ / ١٧.
٢ - التهذيب ٣: ٢٧٩ / ٨٢١.
(٢) مُرّ في الحديث ١ من هذا الباب.
٣ - رجال الكشي ٢: ٦٨٦ / ٧٢٨.
مؤلفة، قد رأيت ما تصنعون، إذا سمعتم الأذان أخذتم نعالكم وخرجتم من المسجد.
٣٦ - باب كراهة الخذف * بالحصى في المساجد وغيرها، ومضغ الكندر * في المجالس، وعلى ظهر الطريق
[ ٦٤ ٤٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه (عليهمالسلام ) ، أنّ النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) أبصر رجلاً يخذف بحصاة في المسجد، فقال: ما زالت تلعن حتى وقعت، ثمّ قال: الخذف في النادي من أخلاق قوم لوط، ثم تلا( عليهالسلام ) :( وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الـمُنكَرَ ) (١) قال: هو الخذف.
[ ٦٤ ٤٩ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن مالك بن عطيّة، عن زياد بن المنذر، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) - في حديث - قال: الخذف بالحصى، ومضغ الكندر في المجالس، وعلى ظهر الطريق، من عمل قوم لوط.
ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر(٢) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .
____________________
الباب ٣٦
فيه حديثان
* الخذف: رمي الحصاة أو النواة بين السبابة والإِبهام( لسان العرب ٩: ١٦ ).
* الكندر: نوع من العلك. وقيل: اللبان منه.( لسان العرب ٥: ١٣٥ ).
١ - التهذيب ٣: ٢٦٢ / ٧٤١.
(١) العنكبوت ٢٩: ٢٩.
٢ - التهذيب ٢: ٣٧١ / ١٥٤٢، أورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب لباس المصلي.
(٢) الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٥.
(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٩ من الباب ٢٣ من أبواب الملابس.
٣٧ - باب كراهة كشف العورة، والسرّة، والفخذ، والركبة، في المسجد
[ ٦٤ ٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه( عليهالسلام ) ، أنّ النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) قال: كشف السرّة، والفخذ، والركبة، في المسجد من العورة.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) .
٣٨ - باب أنّ القاصّ يُضرب ويطرد من المسجد
[ ٦٤ ٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: إنّ أمير المؤمنين( عليهالسلام ) رأى قاصّاً في المسجد، فضربه بالدرّة وطرده.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .
٣٩ - باب استحباب دخول المسجد على طهارة، والدعاء بالمأثور عند دخوله
[ ٦٤ ٥٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي أنّ في التوراة مكتوباً:
____________________
الباب ٣٧
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٣: ٢٦٣ / ٧٤٢.
(١) تقدم في الباب ١٠ من أبواب الملابس.
الباب ٣٨
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٧: ٢٦٣ / ٢٠ أورده في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب ما يكتسب به.
(٢) التهذيب ١٠: ١٤٩ / ٥٩٥.
الباب ٣٩
فيه ٥ أحاديث
١ - الفقيه ١: ١٥٤ / ٧٢١.
إنّ بيوتي في الأرض المساجد، فطوبى لعبد تطهّر في بيته ثمّ زارني في بيتي، ألا إنّ على المزور كرامة الزائر، ألا بشّر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور الساطع يوم القيامة.
ورواه في( ثواب الأعمال) وفي( العلل) كما مرّ في الوضوء (١) .
[ ٦٤ ٥٣ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أبي الصهبان، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عمّن رواه، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: إذا دخلت المسجد وأنت تريد أن تجلس فلا تدخله إلّا طاهراً، وإذا دخلته فاستقبل القبلة، ثمّ ادع الله وسله، وسمّ حين تدخله، واحمد الله، وصلّ على النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) .
[ ٦٤ ٥٤ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله( عليهالسلام ) : إذا دخلت المسجد فاحمد الله، وأثن عليه، وصلّ على النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) ، الحديث.
[ ٦٤ ٥٥ ] ٤ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: إذا دخلت المسجد فقل: بسم الله، والسلام على رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) ، وملائكته(٢) ، على محمّد وآل محمّد، والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته، ربّ اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب فضلك، وإذا خرجت فقل مثل ذلك.
[ ٦٤ ٥٦ ] ٥ - وعنه، عن فضيل بن عثمان، عن عبد الله بن الحسن قال: إذا دخلت المسجد فقل: اللهمّ اغفر لي، وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرجت فقل: اللهم أغفر لي، وافتح لي أبواب فضلك.
____________________
(١) مر في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب الوضوء.
٢ - التهذيب ٣: ٢٦٣ / ٧٤٣ أورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب الوضوء.
٣ - التهذيب ٢: ٦٥ / ٢٣٣.
٤ - التهذيب ٣: ٢٦٣ / ٧٤٤.
(٢) في المصدر: إن الله وملائكته يصلون.
٥ - التهذيب ٣: ٢٦٣ / ٧٤٥.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأوّل في الوضوء(١) ، ويأتي ما يدلّ على الثاني في آداب التجارة(٢) .
٤٠ - باب استحباب الابتداء في دخول المسجد بالرجل اليمنى وفي الخروج باليسرى، والصلاة على محمد وآله في الموضعين
[ ٦٤ ٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: إذا دخلت المسجد فصلّ على النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) ، وإذا خرجت فافعل ذلك.
[ ٦٤ ٥٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن صالح بن سعيد الراشدي، عن يونس، عنهم( عليهمالسلام ) قال: الفضل في دخول المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى إذا دخلت، وباليسرى إذا خرجت.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .
٤١ - باب استحباب الوقوف على باب المسجد، والدعاء بالمأثور عند الخروج منه
[ ٦٤ ٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر،
____________________
(١) تقدم في الباب ١٠ والحديث ١٢ من الباب ٢٦ من أبواب الوضوء.
(٢) يأتي في الباب ١٨ وفي الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة.
الباب ٤٠
فيه حديثان
١ - الكافي ٣: ٣٠٩ / ٢.
٢ - الكافي ٣: ٣٠٨ / ١.
(٣) يأتي في الحديث ٢ الباب ٤١ من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٩ من هذه الأبواب.
الباب ٤١
فيه حديثان
١ - الكافي ٣: ٣٠٩ / ٤.
عن علي بن مهزيار، عن جعفر بن محمّد الهاشمي، عن أبي حفص العطّار شيخ من أهل المدينة قال: سمعت أبا عبد الله( عليهالسلام ) يقول: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : إذا صلّى أحدكم المكتوبة وخرج من المسجد فليقف بباب المسجد ثمّ ليقل: اللّهمّ دعوتني فأجبت دعوتك، وصلّيت مكتوبتك، وانتشرت في أرضك كما أمرتني، فأسألك من فضلك العمل بطاعتك، واجتناب سخطك، والكفاف من الرزق برحمتك.
[ ٦٤ ٦٠ ] ٢ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن ابن حمويه، عن أبي الحسين، عن أبي خليفة، عن مسدّد، عن عبد الوارث، عن ليث بن أبي سليم، عن عبد الله بن الحسن، عن أُمّه فاطمة، عن جدّته فاطمة قالت: كان رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) إذا دخل المسجد صلى على النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) وقال: اللّهمّ أغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك، فإذا خرج صلّى على النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) وقال: اللّهمّ أغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب فضلك.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .
٤٢ - باب استحباب تحيّة المسجد وهي ركعتان
[ ٦٤ ٦١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( معاني الأخبار) وفي( الخصال ): عن علي بن عبد الله بن أحمد الأسواري، عن أحمد بن محمّد بن قيس السحري (٢) ، عن عمرو بن حفص، عن عبد الله(٣) بن محمّد بن أسد، عن
____________________
٢ - أمالي الطوسي ٢: ١٥.
(١) تقدم في الباب ٣٩ و ٤٠ من هذه الأبواب.
الباب ٤٢
فيه حديث واحد
١ - معاني الأخبار: ٣٣٢ / ١ والخصال: ٥٢٣ / ١٣.
(٢) كذا وجاء في هامش المخطوط عن نسخة: السجزي، وهكذا في المصدر.
(٣) في معاني الأخبار: عبيد الله.
الحسين بن إبراهيم، عن يحيى بن سعيد، عن ابن جريح، عن عطاء، عن عبيد(١) بن عمير، عن أبي ذر قال: دخلت على رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) وهو في المسجد جالس، فقال لي: يا أبا ذرّ، إنّ للمسجد تحيّة، قلت: وما تحيّته ؟ قال: ركعتان تركعهما، فقلت: يا رسول الله إنَّك أمرتني بالصلاة، فما الصلاة ؟ قال: خير موضوع، فمن شاء أقلّ ومن شاء أكثر - إلى أن قال - قلت: فأيّ الصلاة أفضل ؟ قال: طول القنوت، قلت: فأيّ الصدقة أفضل ؟ قال: جهد من مقلّ في( فقير في سرّ) (٢) ، قلت: فما الصوم ؟ قال: فرض مجزي، وعند الله أضعاف كثيرة، الحديث.
ورواه الشيخ في( المجالس والأخبار) (٣) بإسناده الآتي(٤) عن أبي ذرّ في وصيّته له.
أقول: ويأتي ما يدلّ على كراهة جعل المساجد طرقاً حتى يصلّى فيها ركعتين(٥) .
٤٣ - باب ما يستحبّ الصلاة فيه من مساجد الكوفة، وما يكره منها
[ ٦٤ ٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
____________________
(١) في الخصال: عتبة - هامش المخطوط -.
(٢) في الخصال: فقير ذي سن( هامش المخطوط ).
(٣) أمالي الطوسي ٢: ١٥٢.
(٤) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٤٩).
(٥) يأتي في الباب ٦٧ من هذه الأبواب.
الباب ٤٣
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٣: ٤٨٩ / ١.
عمرو بن عثمان، عن محمّد بن عذافر، عن أبي حمزة أو عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: إنّ بالكوفة مساجد ملعونة، ومساجد مباركة، فأمّا المباركة: فمسجد غني، والله إنّ قبلته لقاسطة، وإن طينته لطيبة، ولقد وضعه رجل مؤمن، ولا تذهب الدنيا(١) حتى تفجر عنده عينان، وتكون عنده جنّتان، وأهله ملعونون، وهو مسلوب منهم، ومسجد بني ظفر وهو مسجد السهلة، ومسجد بالحمراء، ومسجد جعفي، وليس هو اليوم مسجدهم، قال: درس، وأمّا المساجد الملعونة: فمسجد ثقيف، ومسجد الأشعث، ومسجد جرير، ومسجد سماك، ومسجد بالحمراء، بني على قبر فرعون من الفراعنة.
وراوه الصدوق في( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن عمرو بن عثمان(٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أبراهيم بن هاشم، إلّا أنّه ترك قوله: عن أبي حمزة(٣) .
ورواه الطوسي في( المجالس) عن أبيه، عن المفيد، عن علي بن محمّد الكاتب، عن الحسن بن علي الزعفراني، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن إسماعيل بن صبيح، عن يحيى بن مساور، عن علي بن حزور، عن الهيثم بن عوف، عن خالد بن عرعرة، عن علي( عليهالسلام ) ، نحوه(٤) .
____________________
(١) في المصدر: منه.
(٢) الخصال: ٣٠٠ / ٧٥ وفيه عن أبي حمزة الثمالي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليهالسلام )
(٣) التهذيب ٣: ٢٤٩ / ٦٨٥.
(٤) أمالي الطوسي ١: ١٧١.
[ ٦٤ ٦٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن عبد الله، عن عبيس(١) بن هشام، عن سالم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: جُدّدت أربعة مساجد بالكوفة فرحاً لقتل الحسين( عليهالسلام ) : مسجد الأشعث، ومسجد جرير، ومسجد سماك، ومسجد شبث بن ربعي.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى، مثله(٢) .
[ ٦٤ ٦٤ و ٦٤٦٥ ] ٣ و ٤ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: إنّ أمير المؤمنين( عليهالسلام ) نهى بالكوفة عن الصلاة في خمسة مساجد: مسجد الأشعث بن قيس، ومسجد جرير بن عبد الله البجلي، ومسجد سماك بن محرمة(٣) ، ومسجد شبث بن ربعي، ومسجد التيم(٤) .
ورواه الشيخ مرسلاً(٥) .
ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، مثله، وزاد: قال: وكان أمير المؤمنين( عليهالسلام ) إذا نظر إلى مسجدهم قال: هذه بقعة تيم، ومعناه أنّهم قعدوا عنه، لا يصلّون معه عداوة له وبغضاً، لعنهم الله(٦) .
____________________
٢ - الكافي ٣: ٤٩٠ / ٢.
(١) في هامش الاصل عن نسخة من التهذيب( سليمان) بدل( عبيس ).
(٢) التهذيب ٣: ٢٥٠ / ٦٨٧.
٣ و ٤ - الكافي ٣: ٤٩٠ / ٣.
(٣) في نسخة التهذيب: خرشة، منه قدّه، وفي المصدر: مخرمة.
(٤) في التهذيب: الهيثم( هامش المخطوط ).
(٥) التهذيب ٦: ٣٩ / ٨٢.
(٦) الخصال: ٣٠١ / ٧٦، وفيه: عمّن ذكره بدل عن بعض أصحابنا.
[ ٦٤ ٦٦ ] ٥ - قال الكليني: وفي رواية أبي بصير: مسجد بني السيد، ومسجد بني عبد الله بن درام، ومسجد سماك، ومسجد ثقيف، ومسجد الأشعث.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ما تستحبّ فيه الصلاة أيضاً من مساجد الكوفة، إن شاء الله(١) .
٤٤ - باب تأكّد استحباب قصد المسجد الأعظم بالكوفة ولو من بعيد، واكثار الصلاة فيه فرضاً نفلاً، خصوصاً في ميمنته ووسطه، واختياره على غيره من المساجد إلّا ما استثني، وحدوده، وكراهة دخوله راكباً
[ ٦٤ ٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبي عبد الرحمن الحذّاء، عن أبي أسامة، عن أبي عبيده، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: مسجد كوفان روضة من رياض الجنّة، صلّى فيه ألف نبيّ وسبعون نبيّاً، وميمنته رحمة، وميسرته مكر، فيه عصى موسى، وشجرة يقطين، وخاتم سليمان، ومنه فار التنّور، ونجرت(٢) السفينة، وهي صرة(٣) بابل، ومجمع الأنبياء.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٤) .
[ ٦٤ ٦٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن الحسن بن
____________________
٥ - الكافي ٣: ٤٩٠ / ذيل حديث ٣.
(١) يأتي ما يدل عل ذلك في الباب ٤٤ و ٤٥، ٤٩ من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل عليه في ذيل الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
الباب ٤٤
فيه ٢٨ حديث
١ - الكافي ٣: ٤٩٣ / ٩.
(٢) في نسخة: وجرت( هامش المخطوط ).
(٣) في نسخة: سرة( هامش المخطوط ).
(٤) التهذيب ٣: ٢٥٢ / ٦٩١.
٢ - الكافي ٣: ٤٩٢ / ٣.
علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، قال: سمعته يقول: نِعْمَ المسجد مسجد الكوفة، صلّى فيه ألف نبي وألف وصي، ومنه فار التنّور، وفيه نجرت السفينة، ميمنته رضوان الله، ووسطه روضة من رياض الجنّة، وميسرته مكر.
فقلت لأبي بصير: ما يعني بقوله: مكر ؟ قال: يعني منازل السلطان.
وكان أمير المؤمنين( عليهالسلام ) يقوم على باب المسجد ثم يرمي بسهمه فيقع في موضع التمارين، فيقول: ذلك من المسجد، وكان يقول: قد نقص من أساس المسجد مثل ما نقص في تربيعه.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير، إلى قوله: وميسرته مكر، يعني منازل الشيطان(١) .
ورواه في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبد الله، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، مثله(٢) .
[ ٦٤ ٦٩ ] ٣ - وعن محمّد بن الحسن وعلي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن عبد الله الخرّاز، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: قال لي: يا هارون بن خارجة، كم بينك وبين مسجد الكوفة ؟ يكون ميلاً ؟ قلت: لا، قال: فتصلّي فيه الصلوات كلّها ؟ قلت: لا، قال: أما لو كنت بحضرته لرجوت أن لا تفوتني فيه صلاة، وتدري ما فضل ذلك الموضع ؟ ما من عبد صالح ولا نبي إلّا وقد صلّى في مسجد كوفان، حتى أنّ رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) لـمّا أسرى الله به قال له جبرئيل: أتدري أين أنت الساعة يا رسول الله ؟ أنت مقابل مسجد
____________________
(١) الفقيه ١: ١٥٠ / ٦٩٤.
(٢) ثواب الأعمال: ٥٠ / ١.
٣ - الكافي ٣: ٤٩٠ / ١.
كوفان، قال: فاستأذن لي ربّي حتى آتيه فأُصلّي ركعتين، فاستأذن الله عزّ وجلّ فأذن له، و إنّ ميمنته لروضة من رياض الجنّة، وإنّ وسطه لروضة من رياض الجنّة، وإنّ مؤخّره لروضة من رياض الجنّة، وإنّ الصلاة المكتوبة فيه لتعدل بألف صلاة، وإنّ النافلة فيه لتعدل بخمسمائة صلاة، وإنّ الجلوس فيه بغير تلاوة ولا ذكر لعبادة، ولو علم الناس ما فيه لأتوه ولو حبواً.
قال سهل: وروي لي عن(١) عمرو، أنّ الصلاة فيه لتعدل بحجّة، وأنّ النافلة فيه لتعدل بعمرة.
[ ٦٤ ٧٠ ] ٤ - ورواه الشيخ مرسلاً ً من قوله: ما من عبد صالح، إلى قوله: ولو حبواً ً ، وترك قوله : وإنّ وسطه لروضة من رياض الجنّة.
ورواه أيضاً بإسناده عن سهل بن زياد، مثله، إلى قوله: ولو حبواً(٢) .
ورواه الصدوق في( المجالس ): عن محمّد بن علي بن الفضل، عن محمّد بن جعفر المعروف بابن التبان، عن محمّد بن القاسم النهمي، عن محمّد بن عبد الوهاب، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن توبة بن الخليل، عن محمّد بن الحسن، عن هارون بن خارجة، نحوه، كما في رواية الشيخ(٣) .
ورواه الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن الحسين بن عبيد الله، عن ابن بابويه بالإِسناد (٤) .
ورواه البرقي في( المحاسن ): عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن زياد، عن هارون بن خارجة، مثله، إلى قوله: خمسمائة صلاة(٥) .
____________________
(١) في المصدر: غير.
٤ - التهذيب ٦: ٣٢ / ٦٢.
(٢) التهذيب ٣: ٢٥٠ / ٦٨٨.
(٣) أمالي الصدوق: ٣١٥ / ٤.
(٤) أمالي الطوسي ٢: ٤٣.
(٥) المحاسن: ٥٦ / ٨٦. وكامل الزيارات: ٢٨.
[ ٦٤ ٧١ ] ٥ - وعن علي بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن علي بن الحكم، عن مالك بن عطيّة، عن أبي حمزة قال: إنّ أوّل ما عرفت من علي بن الحسين( عليهالسلام ) أنّي رأيت رجلاً دخل من باب الفيل فصلّى أربع ركعات فتبعته حتّى أتى بئر الركوة(١) . وإذا بناقتين معقولتين ومعهما غلام أسود فقلت له: من هذا ؟ قال: هذا علي بن الحسين فدنوت إليه وسلّمت عليه فقلت له: ما أقدمك بلاداً قتل فيها أبوك وجدّك ؟ فقال: زرت أبي وصلّيت في هذا المسجد، ثم قال: ها هوذا وجهي صلى الله عليه.
[ ٦٤ ٧٢ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) ، عن أحمد بن الحسن، عن محمّد بن الحصين(٣) وعلي بن حديد، عن محمّد بن سنان، عن عمرو بن خالد، عن أبي حمزة الثمالي إنّ علي بن الحسين( عليهالسلام ) أتى مسجد الكوفة عمداً من المدينة فصلّى فيه ركعات، ثم عاد حتى ركب راحلته وأخذ الطريق.
[ ٦٤ ٧٣ ] ٧ - وبإسناده عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن محمّد بن الحسين الجوهري، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن حديد، عن محمّد بن سليمان، عن عمرو بن خالد، مثله، إلّا أنّه قال: فصلّى فيه ركعتين ثمّ جاء.
[ ٦٤ ٧٤ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عيسى بن محمّد، عن علي بن مهزيار بإسناد له قال: قال أبو عبد الله( عليهالسلام ) : حدّ مسجد
____________________
٥ - الكافي ٨: ٢٥٥ / ٣٦٣.
(١) في نسخة: الزكوة( هامش المخطوط ).
٦ - التهذيب ٣: ٢٥٤ / ٧٠٠.
(٢) في المصدر: محمد بن أحمد بن يحيى.
(٣) في نسخة: الحسين( هامش المخطوط )
٧ - التهذيب ٦: ٣٢ / ٥٩، وكامل الزيارات: ٢٧ / ١.
٨ - التهذيب ٣: ٢٥٥ / ٧٠٤.
الكوفة آخر السراجين خطّه آدم، وأنا أكره أن أدخله راكباً، قال: قلت: فمن غيّره عن خطّته ؟ فقال: أمّا أوّل ذلك فالطوفان في زمن نوح، ثمّ غيّره أصحاب كسرى والنعمان، ثمّ غيّره زياد بن أبي سفيان.
ورواه الصدوق مرسلاً(١) .
[ ٦٤ ٧٥ ] ٩ - ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام الخراساني، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) أنّه كان معه بالكوفة فمضى حتى انتهى إلى طاق الزياتين وهو آخر السراجين فنزل وقال: انزل فإنّ هذا الموضع كان مسجد الكوفة الأوّل الذي خطّه آدم وأنا أكره أن أدخله راكباً، ثمّ ذكر مثله.
[ ٦٤ ٧٦ ] ١٠ - وبإسناده عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن عبد الله الرازي، عن الحسين بن سيف، عن أبيه سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر الباقر( عليهالسلام ) قال: قلت له: أيّ البقاع أفضل بعد حرم الله وحرم رسوله ؟ قال: الكوفة يا أبا بكر، هي الزكية الطاهرة، فيها قبور النبيّين والمرسلين وغير المرسلين والأوصياء الصادقين، وفيها مسجد سهيل الذي لم يبعث الله نبيّاً إلّا وقد صلّى فيه، وفيها يظهر عدل الله، وفيها يكون قائمه والقوام من بعده، وهي منازل النبيّين والأوصياء والصالحين.
[ ٦٤ ٧٧ ] ١١ - وعنه عن محمّد بن الحسن(٢) بن علي بن مهزيار، عن أبيه،
____________________
(١) الفقيه ١: ١٤٩ / ٦٩٢.
٩ - الكافي ٨: ٢٨٠ / ٤٢١.
١٠ - التهذيب ٦: ٣١ / ٥٧، أورده في الحديث ٣ من الباب ١٦ من أبواب المزار، وكامل الزيارات: ٣٠ / ٨.
١١ - التهذيب ٦: ٣٣ / ٦٣ وكامل الزيارات: ٢٩ / ٨.
(٢) في نسخة: الحسين( هامش المخطوط ).
عن جدّه علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن ظريف بن ناصح، عن خالد القلانسي قال: سمعت أبا عبد الله( عليهالسلام ) يقول: صلاة في مسجد الكوفة بألف صلاة.
[ ٦٤ ٧٨ ] ١٢ - وبالإِسناد عن خالد القلانسي، عن الصادق( عليهالسلام ) قال: مكة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بن أبي طالب، الصلاة فيها بمائة ألف صلاة، والدرهم فيها بمائة ألف درهم، والمدينة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بن أبي طالب، الصلاة فيها(١) بعشرة آلاف صلاة، والدرهم فيها بعشرة آلاف درهم، والكوفة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بن أبي طالب، الصلاة فيها(٢) بألف صلاة، وسكت عن الدرهم.
ورواه الصدوق بإسناده عن خالد بن ماد القلانسي(٣) .
[ ٦٤ ٧٩ ] ١٣ - ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم وغيره، عن أبيه، عن خلاّد بن ماد القلانسي، مثله وزاد: والدرهم فيها بألف درهم.
أقول: حكم المدينة مخصوص بالمسجد لما يأتي(٤) .
[ ٦٤ ٨٠ ] ١٤ - وعن ابن قولويه، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن إبراهيم بن محمّد، عن فضل بن زكريا، عن نجم بن حطيم، عن أبي جعفر الباقر( عليهالسلام ) قال: لو يعلم الناس ما في مسجد الكوفة لأعدّوا له الزاد
____________________
١٢ - التهذيب ٦: ٣١ / ٥٨.
(١ و ٢) في نسخةٍ: في مسجدها( هامش المخطوط ).
(٣) الفقيه ١: ١٤٧ / ٦٧٩.
١٣ - الكافي ٤: ٥٨٦ / ١.
(٤) يأتي في الباب ٥٧ من هذه الأبواب.
١٤ - التهذيب ٦: ٣٢ / ٦٠، وكامل الزيارات: ٢٨.
والرواحل من مكان بعيد، إنّ صلاة فريضة فيه تعدل حجة، وصلاة نافلة تعدل عمرة.
[ ٦٤ ٨١ ] ١٥ - وعنه، عن أبي القاسم، عن الحسن بن عبد الله بن محمّد، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن جبلة، عن سلام بن أبي عمرة، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين( عليهالسلام ) قال: النافلة في هذا المسجد تعدل عمرة مع النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) ، والفريضة تعدل حجّة مع النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) ، وقد صلّى فيه ألف نبيّ وألف وصيّ.
[ ٦٤ ٨٢ ] ١٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) : لا تشدّ الرحال إلّا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول( عليهالسلام ) ، ومسجد الكوفة.
[ ٦٤ ٨٣ ] ١٧ - قال: وقال رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : لما أُسري بي مررت بموضع مسجد الكوفة وأنا على البراق ومعي جبرئيل( عليهالسلام ) فقال: يا محمّد، انزل فصلّ في هذا المكان، قال: فنزلت فصلّيت، الحديث.
[ ٦٤ ٨٤ ] ١٨ - وبإسناده عن الأصبغ بن نباتة أنّ أمير المؤمنين( عليهالسلام ) قال: يا أهل الكوفة، لقد حباكم الله عزّ وجلّ بما لم يحب به أحداً من فضل مصلاّكم، بيت آدم وبيت نوح وبيت إدريس، ومصلّى إبراهيم الخليل، ومصلّى أخي الخضر، ومصلاّي وإنّ مسجدكم هذا لأحد المساجد الأربعة التي اختارها الله عزّ وجلّ لأهلها، وكأني به قد أتي به يوم القيامة في ثوبين أبيضين يتشبّه
____________________
١٥ - التهذيب ٦: ٣٢ / ٦١، وكامل الزيارات: ٢٨.
١٦ - الفقيه ١: ١٥٠ / ٦٩٥، والخصال ١: ١٤٣ / ١٦٦، أخرجه مسنداً عن الخصال في الحديث ١ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.
١٧ - الفقيه ١: ١٥٠ / ٦٩٦.
١٨ - الفقيه ١: ١٥٠ / ٦٩٧.
بالمحرم(١) ويشفع لأهله ولمن يصلّي فيه فلا تردّ شفاعته، ولا تذهب الأيّام والليالي حتى ينصب الحجر الأسود فيه، وليأتينّ عليه زمان يكون مصلّى المهدي من ولدي، ومصلّى كلّ مؤمن، ولا يبقى على الأرض مؤمن إلّا كان به أو حنّ قبله إليه، فلا تهجروه وتقربوا إلى الله عزّ وجلّ بالصلاة فيه وارغبوا إليه في قضاء حوائجكم، فلو يعلم الناس ما فيه من البركة لأتوه من أقطار الأرض ولو حبواً على الثلج.
وفي( المجالس ): عن محمّد بن علي بن الفضل الكوفي، عن محمّد بن جعفر المعروف بابن التبّان، عن إبراهيم بن خالد المقري الكسائي، عن عبد الله بن داهر، عن أبيه، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، مثله(٢) .
[ ٦٤ ٨٥ ] ١٩ - وفي( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: صلاة في مسجد الكوفة تعدل ألف صلاة في غيره من المساجد.
[ ٦٤ ٨٦ ] ٢٠ - جعفر بن محمد بن قولويه في( المزار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن( سليم مولى) (٣) طربال وغيره قال: قال أبو عبد الله( عليهالسلام ) : نفقة درهم بالكوفة تحسب بمائة(٤) درهم فيما سواها، وركعتان فيها تحسب بمائة ركعة
____________________
(١) في الأمالي: شبيه المحرم( هامش المخطوط ).
(٢) أمالي الصدوق: ١٨٩ / ٨.
١٩ - ثواب الأعمال: ٥١ / ٣.
٢٠ - كامل الزيارات: ٢٧ / ٢.
(٣) في المصدر: سليمان بن مولى.
(٤) في المصدر: بمائتي( بمائة خ ل ).
[ ٦٤ ٨٧ ] ٢١ - وعن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن رجل، عن( محمّد بن) (١) عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن داود بن فرقد، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: صلاة في مسجد الكوفة الفريضة تعدل حجّة مقبولة، والتطوّع فيه يعدل(٢) عمرة مقبولة.
[ ٦٤ ٨٨ ] ٢٢ - وعن محمّد بن الحسن بن علي بن مهزيار، عن أبيه، عن جدّه، عن الحسن بن محبوب، عن حنان بن سدير، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) أنّه قال لرجل من أهل الكوفة: أتصلّي في مسجد الكوفة كلّ صلاتك ؟ قال: لا، قال: أتغتسل من فراتكم كلّ يوم مرّة ؟ قال: لا، قال: ففي كلّ جمعة ؟ قال: لا، قال: ففي كلّ شهر ؟ قال: لا قال: ففي كلّ سنة ؟ قال: لا فقال أبو جعفر( عليهالسلام ) : إنّك لمحروم من الخير، قال: ثم قال: أتزور قبر الحسين في كلّ جمعة ؟ قال: لا، قال: في كلّ شهر ؟ قال: لا، قال: في كلّ سنة ؟ قال: لا، فقال أبو جعفر( عليهالسلام ) : إنّك لمحروم من الخير.
[ ٦٤ ٨٩ ] ٢٣ - وبالإِسناد عن الحسين بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: لا تدع يا أبا عبيدة الصلاة في مسجد الكوفة ولو أتيته حبواً فانّ الصلاة فيه ( تعدل سبعين) (٣) صلاة في غيره من المساجد.
[ ٦٤ ٩٠ ] ٢٤ - وعن محمّد بن أحمد بن الحسين العسكري، عن الحسن بن
____________________
٢١ - كامل الزيارات: ٢٨ / ٤.
(١) ليس في المصدر.
(٢) في المصدر: تعدل.
٢٢ - كامل الزيارات: ٣٠ / ١٢، أورد ذيله أيضاً في الحديث ١٨ من الباب ٣٨ من أبواب المزار.
٢٣ - كامل الزيارات: ٣١ / ١٣.
(٣) في المصدر: بسبعين.
٢٤ - كامل الزيارات: ٣١ / ١٤.
علي بن مهزيار، عن أبيه، عن الحسين(١) بن سعيد، عن ابن سنان قال: سمعت الرضا( عليهالسلام ) يقول: الصلاة في مسجد الكوفة فرداً ً أفضل من سبعين صلاة في غيره جماعة.
ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) كما مرّ (٢) .
[ ٦٤ ٩١ ] ٢٥ - وبالإِسناد عن الحسين(٣) بن سعيد، عن ظريف بن ناصح، عن خلاّد(٤) القلانسي قال: سمعت أبا عبد الله( عليهالسلام ) يقول: الصلاة في مسجد الكوفة بألف صلاة.
[ ٦٤ ٩٢ ] ٢٦ - وعن أبيه ومحمّد بن عبد الله جميعاً، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن الحسن بن سعيد، عن علي بن الحكم، عن فضيل الأعور، عن ليث بن أبي سليم، عن عائشة - في حديث - عن النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) قال: عرج بي إلى السماء(٥) فأهبطت إلى مسجد الكوفة فصلّيت فيه ركعتين، ثمّ قال: وإنّ الصلاة المفروضة فيه تعدل حجّة مبرورة، والنافلة تعدل عمرة مبرورة.
[ ٦٤ ٩٣ و ٦٤٩٤ ] ٢٧ و ٢٨ - علي بن موسى بن طاوس في( مصباح الزائر) قال: روي أنّ الفريضة في مسجد الكوفة بألف فريضة، والنافلة بخمس مائة،
____________________
(١) في المصدر: الحسن.
(٢) مَر في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.
٢٥ - كامل الزيارات: ٣١.
(٣) في المصدر: الحسن.
(٤) في المصدر: خالد.
٢٦ - كامل الزيارات: ٣١.
(٥) في المصدر زيادة: وأني هبطت الى الأرض.
٢٧ و ٢٨ - مصباح الزائر: ٣٥.
قال: وروي أنّ الفريضة فيه بحجة، والنافلة بعمرة.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .
٤٥ - باب استحباب اختيار الإِقامة في مسجد الكوفة والصلاة فيه على السفر إلى زيارة المسجد الأقصى
[ ٦٤ ٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن يعقوب بن عبد الله من ولد أبي فاطمة، عن إسماعيل بن زيد مولى عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: جاء رجل إلى المؤمنين( عليهالسلام ) وهو في مسجد الكوفة فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، فردّ عليه فقال: جعلت فداك إنّي أردت المسجد الأقصى فأردت أن أُسلّم عليك وأُودّعك، فقال له: وأيّ شيء أردت بذلك ؟ قال: الفضل جعلت فداك، قال: فبع راحلتك وكل زادك وصلّ في هذا المسجد فإنّ الصلاة المكتوبة فيه حجّة مبرورة، والنافلة عمرة مبرورة، والبركة منه على اثني عشر ميلاً، يمينه يمن ويساره مكر، وفي وسطه عين من دهن وعين من لبن وعين من ماء شراب للمؤمنين، وعين من ماء طاهر(٢) للمؤمنين منه سارت سفينة نوح، وكان فيه نسر ويغوث ويعوق وصلّى فيه سبعون نبيّاً وسبعون وصيّاً أنا أحدهم، وقال: بيده في صدره ما دعا فيه مكروب بمسألة في حاجة من الحوائج إلّا أجابه الله تعالى وفرج عنه كربته.
____________________
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٤ من الباب ٣٣ ويأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية، وفي الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب قضاء الصلوات، وفي الحديث ١٤ من الباب ٥٧، وفي الحديث ١ و ٤ من الباب ١٦ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٥، وفي الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب المزار.
الباب ٤٥
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٣: ٤٩١ / ٢.
(٢) في المصدر وفي نسخة في هامش الخطوط: طهر.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) ، إلّا أنّه قال: مولى عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي.
ورواه ابن قولويه في( المزار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وقد روى أكثر الأحاديث السابقة والآتية في فضل المساجد بأسانيد كثيرة تركناها اختصاراً (٢) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .
٤٦ - باب عدم استحباب السفر للصلاة في شيء من المساجد إلّا المسجد الحرام ومسجد الرسول ( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) ومسجد الكوفة
[ ٦٤ ٩٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) عن أبيه ومحمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن الحسن بن علي وأبي الصخر جميعاً يرفعانه إلى أمير المؤمنين( عليهالسلام ) قال: لا تشدّ الرحال إلّا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) ، ومسجد الكوفة.
ورواه مرسلاً كما مرّ(٥) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) .
____________________
(١) التهذيب ٣: ٢٥١ / ٦٨٩.
(٢) كامل الزيارات: ٣٢.
(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٤٤ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ٤٦ من هذه الأبواب.
الباب ٤٦
فيه حديث واحد
١ - الخصال: ١٤٣ / ١٦٦.
(٥) رواه مرسلاً كما مرّ في الحديث ١٦ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.
(٦) تقدّم ما يدل على ذلك في الباب ٤٤ من هذه الأبواب، ويأتي ما ينافي ذلك في الباب ٦٤ من هذه الأبواب.
٤٧ - باب استحباب الصلاة عند الاسطوانة السابعة والاسطوانة الخامسة من مسجد الكوفة
[ ٦٤ ٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي إسماعيل السرّاج قال: قال معاوية بن وهب وأخذ بيدي وقال: قال لي أبو حمزة وأخذ بيدي قال: وقال لي الأصبغ بن نباتة وأخذ بيدي فأراني الأُسطوانة السابعة فقال: هذا مقام أمير المؤمنين( عليهالسلام ) ، قال: وكان الحسن بن علي( عليهماالسلام ) يصلّي عند الخامسة، فإذا غاب أمير المؤمنين صلّى فيها الحسن وهي من باب كندة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .
[ ٦٤ ٩٨ ] ٢ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن علي بن شجرة، عن بعض ولد ميثم قال: كان أمير المؤمنين( عليهالسلام ) يصلّي إلى الأسطوانة السابعة مما يلي أبواب كندة، وبينه وبين السابعة مقدار ممرّ عنز.
[ ٦٤ ٩٩ ] ٣ - وبالإِسناد عن علي بن أسباط قال: وحدّثني غيره أنّه كان ينزل في كل ليلة ستّون ألف ملك، يصلّون عند السابعة ثمّ لا يعود منهم ملك إلى يوم القيامة.
[ ٦٥ ٠٠ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن إسماعيل يعني البرمكي وأحمد بن محمّد جميعاً، عن علي بن الحكم، عن سفيان بن السمط قال: قال
____________________
الباب ٤٧
فيه ٦ أحاديث
١ - الكافي ٣: ٤٩٣ / ٨.
(١) التهذيب ٦: ٣٣ / ٦٤.
٢ - الكافي ٣: ٤٩٣ / ٤.
٣ - الكافي ٣: ٤٩٣ / ٥.
٤ - الكافي ٣: ٤٩٣ / ٦.
أبو عبد الله( عليهالسلام ) : إذا دخلت من الباب الثاني في ميمنة المسجد فعدّ خمس أساطين، ثنتين منها في الظلال وثلاث(١) في الصحن، فعند الثالثة مصلّى إبراهيم وهي الخامسة من الحائط، قال: فلمّا كان أيّام أبي العباس دخل أبو عبد الله( عليهالسلام ) من باب الفيل فتياسر حين دخل من الباب فصلّى عند الأسطوانة الرابعة وهي بحذاء الخامسة، فقلت: أفتلك أسطوانة إبراهيم( عليهالسلام ) ؟ فقال لي: نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٢) .
[ ٦٥ ٠١ ] ٥ - وعن علي بن محمّد، عن سهل، عن ابن أسباط رفعه، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: الأُسطوانة السابعة مما يلي أبواب كندة في الصحن مقام إبراهيم( عليهالسلام ) والخامسة مقام جبرئيل( عليهالسلام ) .
ورواه الشيخ مرسلاً(٣) .
[ ٦٥ ٠٢ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( المجالس ): عن محمّد بن علي بن الفضل الكوفي، عن محمّد بن عمّار القطّان، عن الحسين بن علي بن الحكم الزعفراني، عن إسماعيل بن إبراهيم العبدي، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي قال: دخلت مسجد الكوفة فإذا أنا برجل عند الأُسطوانة السابعة قائم يصلّي يحسن ركوعه وسجوده فسمعته يقول في سجوده، وذكر دعاءاً، قال: ثمّ انفتل وخرج من باب كندة(٤) حتى أتى مناخ الكلبيّين فمرّ بأسود فأمره بشيء لم أفهمه، فقلت: من هذا ؟ فقال: هذا
____________________
(١) في نسخة: ثلاثة( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٣: ٢٥١ / ٦٩٠.
٥ - الكافي ٣: ٤٩٣ / ٧.
(٣) التهذيب ٦: ٣٣ / ٦٥.
٦ - أمالي الصدوق: ٢٥٧ / ١٢.
(٤) في المصدر زيادة: فتبعته.
علي بن الحسين( عليهالسلام ) ، فقلت: جعلني الله فداك ما أقدمك هذا الموضع ؟ قال: الذي رأيت.
٤٨ - باب استحباب صلاة الحاجة في مسجد الكوفة وكيفيّتها
[ ٦٥ ٠٣ ] ١ - علي بن موسى بن جعفر بن طاوس في( مصباح الزائر) عن الصادق( عليهالسلام ) قال: من صلّى في مسجد الكوفة ركعتين يقرأ في كلّ ركعة: الحمد، والمعوّذتين والإِخلاص، والكافرون، والنصر، والقدر، وسبّح اسم ربّك الأعلى، فإذا سلّم سبّح تسبيح الزهراء (عليهاالسلام ) ثمّ سأل الله سبحانه أيّ حاجة شاء قضاها له واستجاب دعاءه.
قال الراوي: سألت الله سبحانه وتعالى بعد هذه الصلاة سعة الرزق فاتّسع رزقي(١) وحسن حالي(٢) ، قال: وعلمته رجلاً مقتراً عليه فوسع الله عليه.
٤٩ - باب استحباب الصلاة في مسجد السهلة، والاستجارة به، والدعاء فيه عند الكرب
[ ٦٥ ٠٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أخيه علي بن محمّد، عن أحمد بن إدريس، عن عمران بن موسى الخشاب، عن علي بن حسان، عن عمّه عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: سمعته يقول لأبي حمزة الثمالي: يا أبا حمزة، هل شهدت عمّي ليلة خرج ؟ فقال: نعم، فقال: هل صلّى في مسجد سهيل ؟ قال: وأين
____________________
الباب ٤٨
فيه حديث واحد
١ - مصباح الزائر: ٣٥.
(١) في المصدر زيادة : وأتاني من الرزق ما لم احتسب.
(٢) في المصدر زيادة: ببركات آل محمد صوات الله عليهم وسلامه.
الباب ٤٩
فيه ٧ أحاديث
١ - التهذيب ٦: ٣٧ / ٧٦، وكامل الزيارات: ٢٩.
مسجد سهيل لعلّك تعني مسجد السهلة ؟ قال: نعم، قال: أم أنّه لو صلّى فيه ركعتين ثم استجار بالله لأجاره سنة، فقال أبو حمزة: بأبي أنت وأُمي هذا مسجد السهلة ؟ قال: نعم، فيه بيت إبراهيم الذي كان يخرج منه إلى العمالقة، وفيه بيت إدريس الذي كان يخيط فيه، وفيه صخرة خضراء فيها صورة جميع النبيّين( عليهمالسلام ) وتحت الصخرة الطينة التي خلق الله منها النبيّين، وفيها المعراج، وهو الفارق(١) موضع منه وهو ممرّ الناس وهو من كوفان، وفيه ينفخ في الصور وإليه المحشر، ويحشر من جانبه سبعون ألفاً يدخلون الجنّة(٢) .
[ ٦٥ ٠٥ ] ٢ - قال: وروي عن الصادق( عليهالسلام ) أنّه قال: ما من مكروب يأتي مسجد السهلة فيصلّي فيه ركعتين بين العشائين ويدعو الله عزّ وجلّ إلّا فرج الله كربه.
[ ٦٥ ٠٦ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن أبي داود، عن عبد الله بن أبان قال: دخلنا على أبي عبد الله( عليهالسلام ) فسألنا: أفيكم أحد عنده علم عمّي زيد بن علي ؟ فقال له رجل من القوم: أنا عندي من علم عمّك، كنّا عنده ذات ليلة في دار معاوية بن إسحاق الأنصاري إذا قال: انطلقوا بنا نصلّي في مسجد السهلة، فقال أبو عبد الله( عليهالسلام ) : وفعل ؟ فقال: لا، جاءه أمر فشغله عن الذهاب، فقال أما والله لو استعاذ الله به حولاً لأعاذه، أما علمت أنّه موضع بيت إدريس النبي الذي كان يخيط فيه، ومنه سار إبراهيم إلى اليمن بالعمالقة، ومنه سار داود إلى جالوت، وإنّ فيه لصخرة خضراء فيها مثال كلّ نبي، ومن تحت تلك
____________________
(١) في كامل الزيارة: الفاروق، اسم لمكان فيه.
(٢) في نسخة زيادة: بغير حساب( هامش المخطوط ).
٢ - التهذيب ٦: ٣٨ / ٧٧.
٣ - الكافي ٣: ٤٩٤ / ١.
الصخرة أُخذت طينة كل نبي، وإنّه لمناخ الراكب.
قيل: ومن الراكب ؟ قال: الخضر( عليهالسلام ) .
ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(١) .
[ ٦٥ ٠٧ ] ٤ -( وعن محمّد بن يحيى، عن علي بن الحسين بن علي، عن عثمان، عن صالح بن أبي الأسود) (٢) قال: قال أبو عبد الله( عليهالسلام ) ، وذكر مسجد السهلة فقال: أما إنّه منزل صاحبنا إذا قام بأهله.
[ ٦٥ ٠٨ ] ٥ - وعنه، عن عمرو بن عثمان، عن حسين(٣) بن بكر، عن عبد الرحمن بن سعيد الخزّاز، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: قال: بالكوفة مسجد يقال له: مسجد السهلة لو أنّ عمّي زيداً أتاه فصلّى فيه واستجار الله لأجاره عشرين سنة، فيه مناخ الراكب، وبيت إدريس النبي( عليهالسلام ) ، وما أتاه مكروب قطّ فصلّى فيه بين العشائين ودعا الله إلّا فرج الله كربته.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى، وكذا الذي قبله(٤) .
[ ٦٥ ٠٩ ] ٦ - قال الكليني: وروي أنّ مسجد السهلة حدّه إلى الروحاء(٥) .
____________________
(١) الفقيه ١: ١٥١ / ٦٩٨.
٤ - الكافي ٣: ٤٩٥ / ٢، والتهذيب ٣: ٢٥٢ / ٦٩٢.
(٢) في هامش المخطوط عن التهذيب: محمّد بن يحيى، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن الحسين بن سيف( يوسف خ ل )، عن عثمان، عن( بن خ ل) أبي صالح، عن( بن خ ل) أبي الأسود.
٥ - الكافي ٣: ٤٩٥ / ٣.
(٣) في التهذيب: حسن( هامش المخطوط ).
(٤) التهذيب ٣: ٢٥٢ / ٦٩٣.
٦ - الكافي ٣: ٤٩٥ / ٣.
(٥) الروحاء: ذكر ياقوت للروحاء مكانين( معجم البلدان ٣: ٧٦) وفي مرآة العقول ١٥: ٤٩١ ذكر أنه موضع غير معروف.
[ ٦٥ ١٠ ] ٧ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن العلاء بن رزين قال: قال لي أبو عبد الله( عليهالسلام ) : تصلّي في المسجد الذي عندكم الذي تسمّونه مسجد السهلة ونحن نسمّيه مسجد الثرى ؟ قلت: إنّي لأُصلّي فيه جعلت فداك قال: ائته فإنّه لم يأته مكروب إلّا فرج الله كربته، أو قال: قضى حاجته وفيه زبرجدة فيها صورة كلّ نبي وكلّ وصي.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .
٥٠ - باب استحباب الإِكثار من الصلاة في مسجد الخيف خصوصاً وسطه
[ ٦٥ ١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: صلّ في مسجد الخيف وهو مسجد منى، وكان مسجد رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) على عهده عند المنارة التي في وسط المسجد وفوقها إلى القبلة نحواً من ثلاثين ذرعاً وعن يمينها وعن يسارها وخلفها نحواً من ذلك قال: فتحرّ ذلك وإن استطعت أن يكون مصلاّك فيه فافعل فإنّه قد صلّى فيه ألف نبي، وإنّما سمّي الخيف لأنّه مرتفع عن الوادي، وما ارتفع عن الوادي سمّي خيفاً.
ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .
____________________
٧ - قرب الاسناد: ٧٤.
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٣ والحديث ٤٤ من هذه الأبواب.
الباب ٥٠
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٤: ٥١٩ / ٤.
(٢) الفقيه ١: ١٤٩ / ٦٩١.
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم، عن معاوية بن عمّار، مثله(١) . إلى قوله: ألف نبي.
[ ٦٥ ١٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن المفضل، عن جابر، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: صلّى في مسجد الخيف سبعمائة نبي، وإنّ ما بين الركن والمقام لمشحون من قبور الأنبياء، وإنّ آدم لفي حرم الله(٢) .
[ ٦٥ ١٣ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جابر، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) أنّه قال: صلّى في مسجد الخفيف سبعمائة نبي.
ورواه أيضاً مرسلاً(٣) .
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .
٥١ - باب استحباب صلاة مائة ركعة في مسجد الخيف، وست ّ ركعات في أصل الصومعة، والتسبيح والتهليل والتحميد فيه مائة مائة
[ ٦٥ ١٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) أنّه قال: من صلّى في مسجد الخيف بمنى مائة ركعة قبل
____________________
(١) التهذيب ٥: ٢٧٤ / ٩٣٩.
٢ - الكافي ٤: ٢١٤ / ٧.
(٢) فيه إشعار بجواز الدفن في المسجد، ومثله كثير يأتي في الحج وغيره , لكن ليس فيه تصريح بجوازه في هذه الشريعة. فلعلّه منسوخ أو مخصوص بالأنبياء. إلّا أنّ النصّ بالمنع غير ظاهر، لكن حكم به بعض الفقهاء. ولم يوردوا به نصّاً، وفتواهم موافقة للاحتياط ( منه. قده ).
٣ - الفقيه ١: ١٤٩ / ٦٨٩.
(٣) الفقيه ٢: ١٣٦ / ٥٨١.
(٤) يأتي في الباب ٥١ من هذه الأبواب.
الباب ٥١
فيه حديثان
١ - الفقيه ١: ١٤٩ / ٦٩٠.
أن يخرج منه عدلت عبادة سبعين عاماً، ومن سبّح الله فيه مائة تسبيحة كتب(١) له كأجر عتق رقبة، ومن هلّل الله فيه مائة تهليلة عدلت أجر إحياء نسمة، ومن حمد الله فيه مائة تحميدة عدلت أجر خراج العراقين يتصدّق به في سبيل الله عزّ وجلّ.
[ ٦٥ ١٥ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: صلّ ستّ ركعات في مسجد منى في أصل الصومعة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) .
٥٢ - باب تأكّد استحباب الإِكثار من الصلاة في المسجد الحرام واختياره على جميع المساجد، وعدم اجزاء ركعة فيه وفي أمثاله عن أكثر من ركعة أداء وقضاء وان تضاعف ثوابها
[ ٦٥ ١٦ و ٦٥١٧ ] ١ و ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) أنّه قال: من صلّى في المسجد الحرام صلاة مكتوبة قبل الله منه كلّ صلاة صلاّها منذ يوم وجبت عليه الصلاة، وكلّ صلاة يصلّيها إلى أن يموت.
ورواه أيضاً مرسلاً، نحوه(٣) ، إلّا أنّه قال: صلاة واحدة، وزاد: والصلاة فيه بمائة ألف صلاة.
____________________
(١) في نسخةٍ: كتب الله - هامش المخطوط -.
٢ - الكافي ٤: ٥١٩ / ٦.
(٢) التهذيب ٥: ٢٧٤ / ٩٤٠.
الباب ٥٣
فيه ١٠ أحاديث
١ و ٢ - الفقيه ١: ١٤٧ / ٦٨٠.
(٣) الفقيه ٢: ١٣٥ / ٥٧٩.
[ ٦٥ ١٨ ] ٣ - قال: وقال رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : الصلاة في مسجدي كألف صلاة في غيره إلّا المسجد الحرام، فإنّ الصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي.
[ ٦٥ ١٩ ] ٤ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا، عن آبائه( عليهمالسلام ) قال: قال الباقر( عليهالسلام ) : صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة في غيره من المساجد.
[ ٦٥ ٢٠ ] ٥ - وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق جعفر بن محمّد( عليهالسلام ) ، عن آبائه قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : صلاة في مسجدي هذا(١) تعدل عند الله عشرة آلاف صلاة في غيره من المساجد إلّا المسجد الحرام، فإنّ الصلاة فيه تعدل مائة ألف صلاة.
[ ٦٥ ٢١ ] ٦ - وفي( عيون الأخبار) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن( أحمد بن محمّد) (٢) ، عن الحسن بن علي بن كيسان، عن موسى بن سلام قال: اعتمر أبو الحسن الرضا( عليهالسلام ) فلمّا ودّع البيت وصار إلى باب الحناطين ليخرج منه وقف في صحن المسجد في ظهر الكعبة ثم رفع يديه فدعا، ثم التفت إلينا فقال: نعم المطلوب به الحاجة إليه الصلاة فيه أفضل من الصلاة في غيره بستّين سنة( وأشهر) (٣) ، فلمّا صار عند الباب قال: اللهم إني خرجت على أن لا إله إلا أنت.
____________________
٣ - الفقيه ١: ١٤٧ / ٦٨١.
٤ - ثواب الأعمال: ٤٩.
٥ - ثواب الأعمال: ٥٠.
(١) كتب المصنف على كلمة( هذا) علامة نسخة.
٦ - عيون أخبار الرضا( عليهالسلام ) ٢: ١٧ / ٤٢.
(٢) في المصدر: محمد بن أحمد.
(٣) في المصدر: أو شهراً.
[ ٦٥ ٢٢ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، عن آبائه( عليهمالسلام ) قال: الصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة.
[ ٦٥ ٢٣ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن أبي سلمة، عن هارون بن خارجة، عن صامت، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: الصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة.
[ ٦٥ ٢٤ ] ٩ - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن الكاهلي قال: كنّا عند أبي عبد الله( عليهالسلام ) فقال: أكثروا من الصلاة والدعاء في هذا المسجد أما أنّ لكل عبد رزقاً( يحاز إليه حوزاً) (١) .
[ ٦٥ ٢٥ ] ١٠ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار) باسناده الآتي عن أبي ذر، عن رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) في وصيّته له قال: يا أبا ذر، صلاة في مسجدي هذا تعدل مائة ألف صلاة في غيره من المساجد إلّا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة في غيره.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث مسجد الرسول وغير ذلك(٢) ، وتقدّم ما يدلّ عليه في أحاديث مسجد الكوفة(٣) ، ويأتي في أحاديث
____________________
٧ - الكافي ٤: ٥٢٦ / ٦.
٨ - الكافي ٤: ٥٢٦ / ٥.
٩ - الكافي ٤: ٥٢٦ / ٤.
(١) في المصدر: يجاز إليه جوزاً.
١٠ - أمالي الطوسي ٢: ١٤١، أورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٤ من أبواب الأذان.
(٢) يأتي ما يدل عليه في الأبواب ٥٣ و ٥٥ و ٥٧ و ٦٣ و ٦٤ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٦ و ١٧ من أبواب المزار ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٧ من أبواب قضاء الصلوات.
(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ٥ من الباب ٣٣ وفي الحديث ١٠ و ١٢ و ١٣ و ١٦ و ١٨ من الباب ٤٤ وتقدم ما يدل على حكم الصلاة في الكعبة في الباب ١٧ من أبواب القبلة وذيله،=
القضاء ما يدلّ على عدم إجزاء ركعة في هذه الأماكن المشرفة عن أكثر من ركعة(٣) .
٥٣ - باب جواز استدبار المصلّي في المسجد للمقام، واستحباب اختيار الصلاة في الحطيم ثم المقام الأوّل ثم الحجر ثم ما دنا من البيت
[ ٦٥ ٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن زرارة قال: سألته عن الرجل يصلّي بمكّة يجعل المقام خلف ظهره وهو مستقبل الكعبة ؟ فقال: لا بأس يصلّي حيث شاء من المسجد بين يدي المقام أو خلفه، وأفضله الحطيم أو(٢) الحجر أو(٣) عند المقام، والحطيم حذاء الباب.
[ ٦٥ ٢٧ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليهالسلام ) عن أفضل موضع في المسجد يصلّى فيه ؟ قال: الحطيم ما بين الحجر وباب البيت، قلت: والذي يلي ذلك في الفضل ؟ فذكر أنّه عند مقام إبراهيم، قلت: ثم الذي يليه في الفضل ؟ قال: في الحجر، قلت: ثم الذي يلي ذلك ؟ قال: كل ما دنا من البيت.
[ ٦٥ ٢٨ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمّد، عن
____________________
= ويأتي ما يدل عليه وعلى استحباب الصلاة في مواضع أخرى في الباب ٣٦ و ٤٠ من أبواب مقدمات الطواف.
(١) يأتي في الباب ٧ من أبواب قضاء الصلوات .
الباب ٥٣
فيه ٨ أحاديث
١ - الكافي ٤: ٥٢٦ / ٩.
(٢ و ٣) في المصدر: و.
٢ - الكافي ٤: ٥٢٥ / ١.
٣ - الكافي ٤: ١٩٤ / ٥، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٧٣ من أبواب الطواف.
العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبي بلال المكي قال: رأيت أبا عبد الله( عليهالسلام ) طاف بالبيت ثمّ صلّى فيما بين الباب والحجر الأسود ركعتين، فقلت له: ما رأيت أحداً منكم صلّى في هذا الموضع، فقال: هذا المكان الذي تيب على آدم فيه.
[ ٦٥ ٢٩ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبي بلال المكي قال: رأيت أبا عبد الله( عليهالسلام ) دخل الحجر من ناحية الباب فقام يصلّي على قدر ذراعين عن البيت، فقلت له: ما رأيت أحداً من أهل بيتك يصلّي بحيال(١) الميزاب، فقال: هذا مصلّى شبّر وشبير ابني هارون.
[ ٦٥ ٣٠ ] ٥ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيوب الخرّاز، عن أبي عبيدة قال: قلت لأبي عبد الله( عليهالسلام ) : الصلاة في الحرم كلّه سواء ؟ فقال: يا أبا عبيدة، ما الصلاة في المسجد الحرام كلّه سواء، فكيف يكون في الحرم كلّه سواء، قلت: فأيِّ بقاعه أفضل ؟ قال: ما بين الباب إلى الحجر الأسود.
[ ٦٥ ٣١ ] ٦ - وعنه، عن محمّد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن الحطيم ؟ فقال: ما بين الحجر الأسود وبين الباب، وسألته لم سمّي الحطيم ؟ فقال: لأنّ الناس يحطم بعضهم بعضاً هناك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .
____________________
٤ - الكافي ٤: ٢١٤ / ٩.
(١) هذا الموضع في المخطوط ممحوّ أثبتناه كما في المصدر.
٥ - الكافي ٤: ٥٢٥ / ٢.
٦ - الكافي ٤: ٥٢٧ / ١٢.
(٢) التهذيب ٥: ٤٥١ / ١٥٧٥.
[ ٦٥ ٣٢ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليهالسلام ) : إن تهيّأ لك أن تصلّي صلاتك(١) كلّها الفرائض وغيرها عند الحطيم فافعل فإنّه أفضل بقعة على وجه الأرض، والحطيم ما بين باب البيت والحجر الأسود، وهو الموضع الذي تاب الله فيه على آدم وبعده الصلاة في الحجر أفضل وبعد الحجر ما بين الركن الشامي(٢) وباب البيت وهو(٣) الذي كان فيه المقام، وبعده خلف المقام حيث هو الساعة وما قرب من البيت فهو أفضل.
[ ٦٥ ٣٣ ] ٨ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب( مسائل الرجال) رواية أحمد بن محمّد الجوهري وعبد الله بن جعفر الحميري جميعاً عن داود الصرمي،( عن بشر بن بشّار) (٤) قال: سألته يعني علي بن محمّد( عليهالسلام ) عن الصلاة بمكّة في أيّ موضع أفضل ؟ فقال: عند مقام إبراهيم الأوّل فإنّه مقام إبراهيم وإسماعيل ومحمّد (عليهمالسلام )
أقول: مقام إبراهيم الأوّل عند الحطيم كما يأتي في الحج، إن شاء الله(٥) .
____________________
٧ - الفقيه ٢: ١٣٥ / ٥٧٩.
(١) في المصدر: صلواتك.
(٢) في نسخة: العراقي. هامش المخطوط وكذا في المصدر.
(٣) في المصدر زيادة: الموضع.
٨ - مستطرفات السرائر: ٦٦ / ٥.
(٤) ليس في المصدر.
(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الطواف، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ٥٤ من هذه الأبواب.
٥٤ - باب عدم كراهة صلاة الفريضة في الحجر وأنّه ليس فيه شيء من الكعبة
[ ٦٥ ٣٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله( عليهالسلام ) : إنّي كنت أُصلّي في الحجر فقال لي رجل: لا تصلّ المكتوبة في هذا الموضع فإنّ في الحجر من البيت، فقال: كذب، صلّ فيه حيث شئت.
[ ٦٥ ٣٥ ] ٢ - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضّال، وعبدالله الحجال جميعاً(١) ، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: سألته عن الحجر هل فيه شيء من البيت ؟ فقال: لا، ولا قلامة ظفر.
[ ٦٥ ٣٦ ] ٣ - وقد تقدّم حديث أبي بلال المكي قال: رأيت أبا عبد الله( عليهالسلام ) دخل الحجر من ناحية الباب فقام يصلّي على قدر ذراعين من البيت، الحديث.
٥٥ - باب استحباب الصلاة فيما زيد في المسجد الحرام
[ ٦٥ ٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: قال له الطيار وأنا حاضر: هذا الذي زيد هو
____________________
الباب ٥٤
فيه ٣ أحاديث
١ - التهذيب ٥: ٤٧٤ / ١٦٧٠.
٢ - التهذيب ٥: ٤٦٩ / ١٦٤٣.
(١) « جميعا »: ليس في المصدر.
٣ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب، تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٥٣ من هذه الأبواب.
الباب ٥٥
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٤: ٥٢٦ / ٨.
من المسجد ؟ فقال: نعم، إنّهم لم يبلغوا بعد مسجد إبراهيم وإسماعيل (عليهماالسلام )
[ ٦٥ ٣٨ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن الحسن بن النعمان قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) عمّا زادوا في المسجد الحرام ؟ فقال: إنّ إبراهيم وإسماعيل حدّا المسجد الحرام ما بين الصفا والمروة.
[ ٦٥ ٣٩ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: كان خطّ(١) إبراهيم بمكّة ما بين الحزورة إلى المسعى فذلك الذي كان خطّ(٢) إبراهيم( عليهالسلام ) يعني المسجد.
ورواه الكلينيّ أيضاً مرسلاً(٣) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(٤) .
[ ٦٥ ٤٠ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن الحسين بن نعيم قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) عمّا زاد في المسجد الحرام عن الصلاة فيه ؟ فقال: إنّ إبراهيم وإسماعيل( عليهماالسلام ) حدّا المسجد ما بين الصفا والمروة فكان الناس يحجّون من المسجد إلى الصفا.
____________________
٢ - الكافي ٤: ٢٠٩ / ١١.
٣ - الكافي ٤: ٥٢٧ / ١٠.
(١) في نسخة: حق( هامش المخطوط ).
(٢) في المصدر: خطه.
(٣) الكافي ٤: ٢١٠ / ١٢.
(٤) التهذيب ٥: ٤٥٣ / ١٥٨٥.
٤ - التهذيب ٥: ٤٥٣ / ١٥٨٤.
٥٦ - باب أنّ من سبق الى مسجد أو مشهد أو نحوهما فهو أحق بمكانه يومه وليلته وان خرج يتوضّأ
[ ٦٥ ٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: قلت: نكون بمكّة أو بالمدينة أو الحيرة أو المواضع التي يرجى فيها الفضل، فربما خرج الرجل يتوضّأ فيجيء آخر فيصير مكانه، قال: من سبق إلى موضع فهو أحقّ به يومه وليلته.
[ ٦٥ ٤٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) : سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به إلى الليل، وكان لا يأخذ على بيوت السوق كراء.
ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمّد(١) .
ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .
____________________
الباب ٥٦
فيه حديثان
١ - الكافي ٤: ٥٤٦ / ٣٣، وأخرجه عن التهذيب، وكامل الزيارات في الحديث ١ من الباب ١٠٢ من أبواب المزار.
٢ - الكافي ٢: ٤٨٥ / ٧ و ٥: ٥٥ / ١، أورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب آداب التجارة.
(١) التهذيب ٧: ٩ / ٣١.
(٢) الفقيه ٣: ١٢٤ / ٥٤٠، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب آداب التجارة.
٥٧ - باب استحباب الاكثار من الصلاة في مسجد الرسول وخصوصاً بين القبر والمنبر وفي بيت علي ( عليهالسلام ) وفاطمة ( عليهاالسلام ) ، واختياره على ما عدا المسجد الحرام، وان ّ الصلاة في المدينة مثل الصلاة في سائر البلدان
[ ٦٥ ٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله( عليهالسلام ) : هل قال رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنّة ؟ فقال: نعم، وقال: وبيت علي وفاطمة( عليهماالسلام ) ما بين البيت الذي فيه النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) إلى الباب الذي يحاذي الزقاق إلى البقيع، قال: فلو دخلت من ذلك الباب والحائط مكانه أصاب منكبك الأيسر ثمّ سمّى سائر البيوت، وقال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : الصلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة في غيره إلّا المسجد الحرام فهو أفضل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .
[ ٦٥ ٤٤ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبي سلمة، عن هارون بن خارجة قال: الصلاة في مسجد الرسول( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) تعدل عشرة آلاف صلاة.
[ ٦٥ ٤٥ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السرّاج، عن ابن مسكان(٢) ، عن أبي الصامت قال: قال أبو
____________________
الباب ٥٧
فيه ١٤ حديثاً
١ - الكافي ٤: ٥٥٥ / ٨.
(١) التهذيب ٦: ٨ / ١٥.
٢ - الكافي ٤: ٥٥٦ / ١١.
٣ - الكافي ٤: ٥٥٦ / ١٢.
(٢) والمراد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبيه إسماعيل، عن ابن مسكان وهو غريب =
عبدالله( عليهالسلام ) : صلاة في مسجد النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) تعدل بعشرة آلاف صلاة
ورواه ابن قولويه في( المزار ): عن علي بن الحسين بن بابويه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .
[ ٦٥ ٤٦ ] ٤ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عثمان، عن جميل بن درّاج قال: سمعت أبا عبد الله( عليهالسلام ) يقول: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : ما بين منبري وبيوتي روضة من رياض الجنّة ومنبري على ترعة من ترع الجنّة وصلاة في مسجدي تعدل( عشرة آلاف) (٢) صلاة فيما سواه من المساجد، إلّا المسجد الحرام.
قال جميل: قلت له: بيوت النبي وبيت علي منها ؟ قال: نعم وأفضل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله، إلّا أنّه قال: تعدل ألف صلاة(٣) .
[ ٦٥ ٤٧ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : الصلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة في غيره إلّا المسجد الحرام فانّه أفضل منه.
[ ٦٥ ٤٨ ] ٦ - وعنه، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليهالسلام )
____________________
= والظاهر أنه سهو.( منه قده ).
(١) كامل الزيارات: ٢١.
٤ - الكافي ٤: ٥٥٦ / ١٠.
(٢) في المصدر: ألف.
(٣) التهذيب ٦: ٧ / ١٣.
٥ - التهذيب ٦: ١٥ / ٣١.
٦ - التهذيب ٦: ١٤ / ٣٠.
قال: سأله ابن أبي يعفور كم أُصلّي ؟ فقال: صلّ ثمان ركعات عند زوال الشمس فانّ رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) قال: الصلاة في مسجدي كألف في غيره إلّا المسجد الحرام فان الصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي.
[ ٦٥ ٤٩ ] ٧ - وعنه، عن صفوان وفضالة وابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن مسجد رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) كم تعدل الصلاة فيه ؟ فقال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غيره إلّا المسجد الحرام.
[ ٦٥ ٥٠ ] ٨ - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : صلاة في مسجدي مثل ألف صلاة في غيره إلّا المسجد الحرام فانّها خير من ألف صلاة.
[ ٦٥ ٥١ ] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: سألته عن الصلاة في المدينة، هل هي مثل الصلاة في مسجد رسول الله ؟ قال: لا، إنّ الصلاة في مسجد رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) ألف صلاة، والصلاة في المدينة مثل الصلاة في سائر البلدان.
جعفر بن محمّد بن قولويه في( المزار) عن أبيه، ومحمّد بن الحسن جميعاً، عن الصفّار، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، مثله (١) .
[ ٦٥ ٥٢ ] ١٠ - وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن
____________________
٧ - التهذيب ٦: ١٥ / ٣٣.
٨ - التهذيب ٦: ١٥ / ٣٢.
٩ - التهذيب ٣: ٢٥٤ / ٧٠١.
(١) كامل الزيارات: ٢٠.
١٠ - كامل الزيارات: ٢١.
موسى بن القاسم، عمّن حدّثه، عن مرازم قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن الصلاة في مسجد رسول الله ( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) ؟ فقال: قال رسول الله ( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : صلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة في غيره، وصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي، الحديث.
[ ٦٥ ٥٣ ] ١١ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن سيف، عن جميل بن درّاج قال: سمعت أبا عبد الله( عليهالسلام ) يقول: قال رسول الله ( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : صلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة في غيره.
وعن حكيم بن داود بن حكيم، عن سلمة، مثله(١) .
[ ٦٥ ٥٤ ] ١٢ - وعنه، عن سلمة، عن علي بن سيف، عن أبيه، عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد الله( عليهالسلام ) يقول: قال رسول الله ( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : صلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة في غيره.
[ ٦٥ ٥٥ ] ١٣ - وعنه، عن سلمة، عن إسماعيل بن جعفر، عن رجل، عن مرازم، عن عبد الله( عليهالسلام ) قال: صلاة في مسجد المدينة أفضل من ألف صلاة في غيره من المساجد.
أقول: هذا وأمثاله محمول على ما عدا المسجد الحرام لما مرّ(٢) .
[ ٦٥ ٥٦ ] ١٤ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن هلال بن محمّد الحفّار، عن إسماعيل بن عليّ الدعبلي، عن علي بن علي أخي دعبل، عن
____________________
١١ - كامل الزيارات: ٢١.
(١) كامل الزيارات: ٢١.
١٢ - كامل الزيارات: ٢٢.
١٣ - كامل الزيارات: ٢٢.
(٢) مَرَّ في الباب ٥٢ من هذه الأبواب.
١٤ - أمالي الطوسي ١: ٣٧٩.
الرضا (عليهالسلام ) ، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين( عليهمالسلام ) قال: أربعة من قصور الجنّة في الدنيا: المسجد الحرام، ومسجد الرسول ( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) ، ومسجد بيت المقدّس، ومسجد الكوفة.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحج، إن شاء الله(٢) .
٥٨ - باب حدّ مسجد الرسول ( صلىاللهعليهوآلهوسلم )
[ ٦٥ ٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن حدّ مسجد الرسول قال: الأُسطوانة التي عند رأس القبر إلى الأُسطوانتين من وراء المنبر عن يمين القبلة وكان من وراء المنبر طريق تمر الشاة ويمرّ الرجل منحرفاً وكان ساحة المسجد من البلاط إلى الصحن.
[ ٦٥ ٥٨ ] ٢ - وعن أحمد بن إدريس وغيره، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن إسماعيل، عن محمّد بن عمرو بن سعيد، عن موسى بن أكيل، عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام ) : كم كان(٣) مسجد رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) ؟ قال: كان ثلاثة آلاف وستمائة ذراع مكسرة(٤) .
____________________
(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢٦ من أبواب مكان المصلي، وفي الأحاديث ١٠ و ١٢ و ١٣ و ١٦ و ١٨ من الباب ٤٤، والأحاديث ٣ و ٥ و ١٠ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ٦٣، وفي الحديث ١ من الباب ٦٤ من هذه الأبواب، والحديث ١٠ من الباب ٧ من أبواب صلاة العيدين، وفي الأبواب ٩ و ١١ و ١٦ و ١٧ من أبواب المزار، وفي الباب ٧ من أبواب قضاء الصلوات.
الباب ٥٨
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٤: ٥٥٤ / ٤.
٢ - الكافي ٣: ٢٩٦ / ٣.
(٣) في نسخة من الفقيه زيادة: طول( هامش المخطوط ).
(٤) في نسخة: تكسيراً( هامش المخطوط ).
وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل(٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الأعلى مولى آل سام، مثله(٣) .
[ ٦٥ ٥٩ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: حدّ الروضة في(٤) مسجد الرسول إلى طرف الظلال، وحدّ المسجد إلى الأُسطوانتين عن يمين المنبر إلى الطريق ممّا يلي سوق الليل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، ورواه أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان(٦) .
٥٩ - باب استحباب اختيار الصلاة في بيت علي وفاطمة ( عليها السلام ) على الصلاة في الروضة
[ ٦٥ ٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله( عليهالسلام ) الصلاة في بيت فاطمة (عليهاالسلام ) أفضل أو في الروضة ؟ قال: في بيت فاطمة.
____________________
(١) الكافي ٤: ٥٥٥ / ٧.
(٢) التهذيب ٣: ٢٦١ / ٧٣٧.
(٣) الفقيه ١: ١٤٧ / ٦٨٢.
٣ - الكافي ٤: ٥٥٥ / ٦.
(٤) في التهذيب: من( هامش المخطوط ).
(٥) التهذيب ٦: ٨ / ١٤.
(٦) التهذيب ٦: ١٤ / ٢٧.
الباب ٥٩
فيه حديثان
١ - الكافي ٤: ٥٥٦ / ١٣.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .
[ ٦٥ ٦١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أيوب بن نوح، عن صفوان وابن أبي عمير وغير واحد، عن جميل بن درّاج قال: قلت لأبي عبد الله( عليهالسلام ) : الصلاة في بيت فاطمة (عليهاالسلام ) مثل الصلاة في الروضة ؟ قال: وأفضل.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .
٦٠ - باب استحباب الصلاة في مساجد المدينة وخصوصاً مسجد قبا
[ ٦٥ ٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير جميعاً، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد الله( عليهالسلام ) : لا تدع إتيان المشاهد كلّها: مسجد قبا فانّه المسجد الذي أُسّس على التقوى من أوّل يوم، ومشربة أُمّ إبراهيم، ومسجد الفضيخ، وقبور الشهداء، ومسجد الأحزاب وهو مسجد الفتح، الحديث.
[ ٦٥ ٦٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: سألته عن المسجد الذي أُسّس على التقوى ؟ فقال: مسجد قبا.
____________________
(١) التهذيب ٦: ٨ / ١٦.
٢ - الكافي ٤: ٥٥٦ / ١٤.
(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب، ويأتي في الباب ٧ و ١٨ من أبواب المزار.
الباب ٦٠
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٤: ٥٦٠ / ١، أخرجه بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب المزار.
٢ - الكافي ٣: ٢٩٦ / ٢ أخرجه عن تفسير العياشي في الحديث ٧ من الباب ١٢ من أبواب المزار.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .
[ ٦٥ ٦٤ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : من أتى مسجدي مسجد قبا فصلّى فيه ركعتين رجع بعمرة.
[ ٦٥ ٦٥ ] ٤ - قال: وكان( عليهالسلام ) يأتيه فيصلّي فيه بأذان وإقامة.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحجّ، إن شاء الله(٢) .
٦١ - باب استحباب الصلاة في مسجد الغدير وخصوصاً في ميسرته
[ ٦٥ ٦٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن الحجّال، عن عبد الصمد بن بشير، عن حسّان الجمّال قال: حملت أبا عبد الله( عليهالسلام ) من المدينة إلى مكّة قال: فلمّا انتهينا إلى مسجد الغدير نظر في ميسرة المسجد فقال: ذاك موضع قدم رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) حيث قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهمّ وال من والاه، وعاد من عاداه، الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن حسّان الجمّال، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، نحوه(٣) .
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، مثله(٤) .
____________________
(١) التهذيب ٣: ٢٦١ / ٧٣٦.
٣ - الفقيه ١: ١٤٨ / ٦٨٥.
٤ - الفقيه ١: ١٤٨ / ٦٨٦.
(٢) يأتي في الباب ١٢ من أبواب المزار.
الباب ٦١
فيه ٣ أحاديث
١ - التهذيب ٣: ٢٦٣ / ٧٤٦.
(٣) الفقيه ١: ١٤٩ / ٦٨٨.
(٤) الكافي ٤: ٥٦٦ / ٢.
[ ٦٥ ٦٧ ] ٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم( عليهالسلام ) عن الصلاة في مسجد غدير خمّ بالنهار وأنا مسافر ؟ فقال: صلّ فيه فانّ فيه فضلاً، وقد كان أبي( عليهالسلام ) يأمر بذلك.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان، مثله(١) .
[ ٦٥ ٦٨ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: إنّه تستحبّ الصلاة في مسجد الغدير لأنّ النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) أقام فيه أمير المؤمنين( عليهالسلام ) ، وهو موضع أظهر الله عزّ وجلّ فيه الحقّ.
ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) وكذا الذي قبله.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .
٦٢ - باب استحباب الصلاة في مسجد براثا
[ ٦٥ ٦٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري
____________________
٢ - الكافي ٤: ٥٦٦ / ١، ورواه في التهذيب ٦: ١٨ / ٤١، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب المزار.
(١) الفقيه ٢: ٣٣٥ / ١٥٥٧.
٣ - الفقيه ٢: ٣٣٥ / ١٥٥٦.
(٢) الكافي ٤: ٥٦٧ / ٣.
(٣) التهذيب ٦: ١٨ / ٤٢.
(٤) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢٢ من أبواب المزار.
الباب ٦٢
فيه حديث واحد
١ - الفقيه ١: ١٥١ / ٦٩٩.
أنّه قال: صلّى بنا علي( عليهالسلام ) ببراثا بعد رجوعه من قتال الشراة ونحن زهاء عن(١) مائة ألف رجل فنزل نصراني من صومعته فقال: من عميد هذا الجيش ؟ فقلنا: هذا، فأقبل إليه فسلّم عليه ثمّ قال: يا سيّدي، أنت نبي ؟ فقال: لا، النبي سيدي قد مات، قال: فأنت وصي نبي ؟ قال: نعم، ثمّ قال له: اجلس، كيف سألت عن هذا، قال: أنا بنيت هذه الصومعة من أجل هذا الموضع وهو براثا وقرأت في الكتب المنزلة: انّه لا يصلّي في هذا الموضع بهذا الجمع إلّا نبي أو وصي نبي، وقد جئت أسلم فأسلم وخرج معنا إلى الكوفة، فقال له علي( عليهالسلام ) : فمن صلّى هيهنا ؟ قال: صلّى عيسى بن مريم وأُمّه، فقال له علي( عليهالسلام ) : فأُخبرك(٢) من صلّى ها هنا ؟ قال: نعم، قال: الخليل( عليهالسلام ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن جابر بن عبد الله(٣) .
٦٣ - باب استحباب الصلاة فيما بين المسجد الحرام ومسجد النبي ( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) وفي الحرمين
[ ٦٥ ٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن الرضا( عليهالسلام ) قال: سألته عن الصلاة في المسجد الحرام والصلاة في مسجد الرسول( عليهالسلام ) أهما(٤) في الفضل سواء ؟ قال: نعم، والصلاة فيما بينهما تعدل ألف صلاة.
وراه الصدوق في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن
____________________
(١) « عن »: ليس في المصدر.
(٢) في التهذيب: أفأفيدك.( هامش المخطوط ).
(٣) التهذيب ٣: ٢٦٤ / ٧٤٧.
الباب ٦٣
وفيه حديثان
١ - التهذيب ٣: ٢٥٠ / ٦٨٦.
(٤) كتب المصنف( أهما) عن التهذيب.
يعقوب بن يزيد، وفي نسخة عن أبيه باسناده عن أبي الحسن الرضا( عليهالسلام ) (١) .
أقول: التسوية هنا في أصل الفضل لا في مقداره، أو في كون كلّ واحد منها أفضل من باقي المساجد.
[ ٦٥ ٧١ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) باسناده الآتي (٢) عن علي( عليهالسلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: الصلاة في الحرمين تعدل ألف صلاة، ونفقة درهم في الحج تعدل ألف درهم.
٦٤ - باب استحباب الصلاة في بيت المقدس واستحباب اختيار المسجد الأعظم على مسجد القبيلة واختياره على مسجد السوق
[ ٦٥ ٧٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: المساجد الأربعة: المسجد الحرام، ومسجد رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) ، ومسجد بيت المقدّس، ومسجد الكوفة، يا أبا حمزة، الفريضة فيها تعدل حجّة، والنافلة تعدل عمرة.
[ ٦٥ ٧٣ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن حسّان، عن أبي محمّد النوفلي(٣) ، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهالسلام ) قال: صلاة في بيت المقدّس تعدل
____________________
(١) ثواب الأعمال: ٥٠ / ١.
٢ - الخصال: ٦٢٨.
(٢) يأتي اسناده في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ر ).
الباب ٦٤
فيه ٣ أحاديث
١ - الفقيه ١: ١٤٨ / ٦٨٣.
٢ - التهذيب ٣: ٢٥٣ / ٦٩٨.
(٣) كتب المصنف( الرازي) عن ثواب الأعمال بدل( النوفلي ).
ألف صلاة، وصلاة في المسجد الأعظم مائة صلاة، وصلاة في مسجد القبيلة خمس وعشرون صلاة، وصلاة في مسجد السوق اثنتا عشرة صلاة، وصلاة الرجل في بيته وحده صلاة واحدة.
ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(١) .
ورواه في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسّان (٢) .
ورواه البرقي في( المحاسن ): عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهمالسلام ) ، مثله(٣) .
ورواه الشيخ في( النهاية ): عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه (عليهمالسلام ) ، مثله(٤) .
[ ٦٥ ٧٤ ] ٣ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( المقنعة) عن أمير المؤمنين( عليهالسلام ) قال: صلاة في المسجد الأعظم مائة صلاة.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .
٦٥ - باب جواز تطيين المسجد بالطين الذي فيه التبن أو السرقين وبالجصّ الذي يوقد عليه بالعذرة
[ ٦٥ ٧٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو الحسن الأول( عليه
____________________
(١) الفقيه ١: ١٥٢ / ٧٠٣.
(٢) ثواب الأعمال: ٥١.
(٣) المحاسن: ٥٥ و ٥٧ و ٨٤ و ٨٩ و ٩٠ و ٩١.
(٤) النهاية: ١٠٨.
٣ - المقنعة: ٢٦.
(٥) تقدم ما ينافي ذلك في الباب ٤٦ وما يدل عليه وفي الحديث ١٤ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب. ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٦ من أبواب المزار.
الباب ٦٥
فيه ٣ أحاديث
١ - الفقيه ١: ١٥٣ / ٧١٠ وقرب الاسناد: ٩٧.
السلام) عن الطين فيه التبن يطيّن به المسجد أو البيت الذي يصلّى فيه ؟ فقال: لا بأس.
[ ٦٥ ٧٦ ] ٢ - قال: وسئل( عليهالسلام ) عن بيت قد كان الجصّ يطبخ فيه بالعذرة أتصلح الصلاة فيه ؟ قال: لا بأس.
وعن الجصّ يطبخ بالعذرة(١) ، أيصلح أن يجصّص به المسجد ؟ قال: لا بأس.
ورواه الحميري في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) ، مثله(٢) .
[ ٦٥ ٧٧ ] ٣ - عن بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته، وذكر مثله، وزاد: وسألته عن الطين يطرح فيه السرقين يطيّن به المسجد أو البيت، أيصلّى فيه ؟ قال: لا بأس.
أقول: ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير فيما يسجد عليه(٣) .
٦٦ - باب حكم الوقوف على المساجد
[ ٦٥ ٧٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق( عليهالسلام ) عن الوقوف على المساجد ؟ فقال: لا يجوز فانّ المجوس وقفوا(٤) على بيوت النار.
____________________
٢ - الفقيه ١: ١٥٣ / ٧١١.
(١) ليس في المصدر وورد في المخطوط ما نصه: من العذرة الى العذرة موجود في بعض النسخ.
(٢) قرب الاسناد: ١٢١.
٣ - مسائل علي بن جعفر: ١٣١ / ١٢٠.
(٣) يأتي في الباب ١٠ من أبواب ما يسجد عليه.
الباب ٦٦
فيه حديثان
١ - الفقيه ١: ١٥٤ / ٧٢٠.
(٤) في المصدر: أوقفوا.
[ ٦٥ ٧٩ ] ٢ - وفي( العلل ): عن جعفر بن علي، عن أبيه، عن جده الحسن بن علي الكوفي، عن العبّاس بن عامر، عن أبي الصحاري(١) ، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: قلت له: رجل اشترى داراً فبناها فبقيت عرصة فبناها بيت غلّة(٢) ، أيوقفه على المسجد ؟ فقال: إنّ(٣) المجوس وقفوا على بيت النار.
أقول: ويأتي ما يدلّ على استحباب الوقف والصدقة الجارية عموماً في محلّه(٤) ، وهذا غير صريح في المنع بل يحتمل إرادة الجواز والاستدلال عليه بالأولويّة لما مرّ من الأمر بعمارة المساجد والإسراج فيها وكنسها وغير ذلك(٥) والوقف وسيلة إلى جميع ما ذكر.
ولفظ « لا » في الحديث الأول موجود في بعض النسخ وغير موجود في بعضها، وعلى تقدير وجودها يحتمل أن يكون المراد أنّه لا يجوز الوقف على المسجد لأنّه لا يملك بل يجب كون الوقف على المسلمين ليصرف في مصالح مساجدهم، وقد حمله العلاّمة(٦) والشهيد(٧) على الوقف للتزويق والزخرفة، وحمله بعضهم(٨) على الوقف لتقريب القربان وعلى وقف الأولاد لخدمتها، كما في الشرع السابق، والله أعلم.
____________________
٢ - علل الشرائع: ٣١٩ / ١ الباب ٥، والفقيه ٤: ١٨٥ / ٦٤٨، والتهذيب ٩: ١٥٠ / ٦١١.
(١) في المصدر: أبي الضحاك.
(٢) غلة: نتاج الزروع والبساتين، وبيت الغلة: مخزنها أو ما يعرف ب( الأنبار) أنظر لسان العرب ١١: ٥٠٤ و ٥ / ١٩٠.
(٣) في بعض النسخ: لا لان( هامش المخطوط ).
(٤) يأتي في الأبواب ١ و ٢ من كتاب الوقوف.
(٥) مَرّ في الأبواب ٨ و ٣٢ و ٣٤ من هذه الأبواب.
(٦) التذكرة ١: ٩٠.
(٧) الذكرى: ١٥٨ والبحار ٨٤: ٧ / ٨٠.
(٨) راجع جواهر الكلام ٢٨: ٣١ والبحار ٨٤: ٧ / ٨٠.
٦٧ - باب كراهة جعل المساجد طرقاً والمرور بها حتى يصلّي ركعتين
[ ٦٥ ٨٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهمالسلام ) - في حديث المناهي - قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : لا تجعلوا المساجد طرقاً حتّى تصلّوا فيها ركعتين.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحباب تحيّة المسجد، وعلى جواز الجواز فيه حتّى حال الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس(١) .
٦٨ - باب استحباب سبق الناس في الدخول إلى المساجد والتأخّر عنهم في الخروج منها
[ ٦٥ ٨١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين (عليهالسلام ) ، جاء أعرابي(٢) إلى النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) فسأله عن شرّ بقاع الأرض وخير بقاع الأرض ؟ فقال له رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : شرّ بقاع الأرض الأسواق - إلى أن قال - وخير البقاع المساجد، وأحبّهم إلى الله أوّلهم دخولاً وآخرهم خروجاً منها.
ورواه في( معاني الأخبار) كما يأتي في آداب التجارة (٣) .
____________________
الباب ٦٧
فيه حديث واحد
١ - الفقيه ٤: ٢ / ١.
(١) تقدم في الباب ٤٢ من هذه الأبواب وكذلك في الأبواب ١٥ و ١٧ من أبواب الجنابة والباب ٣٥ من أبواب الحيض.
الباب ٦٨
فيه حديثان
١ - الفقيه ٣: ١٢٤ / ٥٣٩.
(٢) في المصدر زيادة: من بني عامر.
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب آداب التجارة.
[ ٦٥ ٨٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن جابر، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) لجبرئيل( عليهالسلام ) ، يا جبرئيل، أيّ البقاع أحب إلى الله عزّ وجلّ ؟ قال: المساجد وأحبّ أهلها إلى الله أوّلهم دخولاً وآخرهم خروجاً منها.
ورواه الحسن بن محمّد الطوسي في( أماليه) عن أبيه، عن المفيد، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن جابر الجعفي (١) .
٦٩ - باب استحباب صلاة النوافل في المنزل، واتّخاذ بيت في الدار للصلاة، واخفاء النوافل دون الفرائض، واستصحاب طفل عند العبادة في الخلوة
[ ٦٥ ٨٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: إنّ البيوت التي يصلّى فيها بالليل بتلاوة القرآن تضيء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل الأرض.
ورواه أيضاً مرسلاً(٢) ، وأسقط قوله: بتلاوة القرآن.
وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن الحميري، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن الفضيل، مثله (٣) .
____________________
٢ - الكافي ٣: ٤٨٩ / ١٤، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦٠ من أبواب آداب التجارة.
(١) أمالي الطوسي ١: ١٤٤، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٢٧ من أبواب صلاة الجمعة.
الباب ٦٩
فيه ٨ أحاديث
١ - الفقيه ١: ٢٩٩ / ١٣٧٠.
(٢) الفقيه ١: ١٥٥ / ٧٢٢، وأورده في الحديث ٣٨ من الباب ٣٩ من أبواب الصلوات المندوبة.
(٣) ثواب الأعمال: ٦٦ / ١٠.
ورواه الشيخ بإسناده عن الفضيل، مثله(١) .
[ ٦٥ ٨٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان، عن حريز، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: اتّخذ مسجداً في بيتك، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد، مثله(٢) .
[ ٦٥ ٨٥ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: كان علي( عليهالسلام ) قد اتّخذ بيتاً في داره ليس بالكبير ولا بالصغير، وكان إذا أراد أن يصلّي من آخر الليل أخذ معه صبيّاً لا يحتشم منه، ثمّ يذهب إلى ذلك البيت فيصلّي.
[ ٦٥ ٨٦ ] ٤ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: كان علي( عليهالسلام ) قد جعل بيتاً في داره ليس بالصغير ولا بالكبير لصلاته، وكان إذا كان الليل ذهب معه بصبي لا يبيت(٣) معه فيصلي فيه.
أقول: ويأتي في المساكن ما يدلّ على كراهة خلوة الإِنسان في بيت وحده(٤) .
____________________
(١) التهذيب ٢: ١٢٢ / ٤٦٤.
٢ - الكافي ٣: ٤٨٠ / ٢، أورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الصلوات المندوبة وفي الحديث ٢ من الباب ٥٤ من أبواب لباس المصلي.
(٢) التهذيب ٣: ٣١٤ / ٩٧٣.
٣ - قرب الاسناد: ٧٥.
٤ - المحاسن: ٦١٢ / ٣٠.
(٣) كذا في المخطوط والنسخ الحجرية، وفي المصدر: ليبيت.
(٤) يأتي في الباب ٢١ من أبواب أحكام المساكن.
[ ٦٥ ٨٧ ] ٥ - وعن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: كان لعلي( عليهالسلام ) بيت ليس فيه شيء إلّا فراش وسيف ومصحف وكان يصلّي فيه، أو قال: كان يقيل فيه.
[ ٦٥ ٨٨ ] ٦ - وعن علي بن الحكم، عن أبان، عن مسمع قال: كتب إليّ أبو عبد الله( عليهالسلام ) : إنّي أُحبّ لك أن تتّخذ في دارك مسجداً في بعض بيوتك، ثمّ تلبس ثوبين طمرين غليظين ثمّ تسأل الله أن يعتقك من النار وأن يدخلك الجنّة، ولا تتكلّم بكلمة باطل ولا بكلمة بغي.
[ ٦٥ ٨٩ ] ٧ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار ) باسناده الآتي(١) عن أبي ذرّ، عن رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) في وصيّته له قال بعدما ذكر فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي: وأفضل من هذا كلّه صلاة يصلّيها الرجل في بيته حيث لا يراه إلّا الله عزّ وجلّ يطلب بها وجه الله تعالى، يا أبا ذر، ما دمت في صلاة فانّك تقرع باب الملك ومن يكثر قرع باب الملك يفتح له، يا أبا ذر، ما من مؤمن يقوم إلى الصلاة إلّا تناثر عليه البرّ ما بينه وبين العرش، ووكّل به ملك ينادي يا بن آدم، لو تعلم مالك في صلاتك ومن تناجي ما سأمت ولا التفت، يا أباذر، إن الصلاة النافلة تفضل في السر على العلانية كفضل الفريضة على النافلة، يا أباذر، ما يتقرّب العبد إلى الله بشيء أفضل من السجود الخفيّ، يا أبا ذر، أذكر الله ذكراً خاملاً، قلت: وما الذكر الخامل ؟ قال: الخفيّ - إلى أن قال - يا أبا ذر، إنّ ربّك يباهي الملائكة بثلاثة نفر: رجل يصبح في أرض قفر فيؤذّن ثمّ يقيم ثمّ يصلّي فيقول ربّك عزّ وجلّ
____________________
٥ - المحاسن: ٦١٢ / ٢٩.
٦ - المحاسن: ٦١٢ / ٣١.
٧ - أمالي الطوسي ٢: ١٤١، وأورده مع قطعة أخرى في الحديث ٩ من الباب ٤ من أبواب الأذان، وتقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.
(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٤٩).
للملائكة: أنظروا إلى عبدي يصلّي ولا يراه أحد غيري فينزل سبعون ألف ملك يصلّون وراءه ويستغفرون له إلى الغد من ذلك اليوم، ورجل قام من الليل يصلّي وحده فسجد ونام وهو ساجد فيقول الله تعالى: أنظروا إلى عبدي روحه عندي وجسده في طاعتي ساجد، ورجل في زحف ففرّ أصحابه وثبت هو فقاتل حتّى قتل.
[ ٦٥ ٩٠ ] ٨ - ورّام بن أبي فراس في كتابه قال: قال( عليهالسلام ) : من صلّى ركعتين في خلأ( لا يريد أحداً إلّا الله عزّ وجلّ) (١) كانت له براءة من النار.
أقول: وتقدّم ما يدل على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المساكن وقراءة القرآن وغير ذلك(٣) .
٧٠ - باب وجود تعظيم المساجد
[ ٦٥ ٩١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل ): عن علي بن أحمد، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي، عن موسى بن عمران، عن عمّه الحسين بن يزيد النوفلي، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن العلّة في تعظيم المساجد ؟ فقال: إنما أُمر بتعظيم المساجد لأنّها بيوت الله في الأرض.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .
____________________
٨ - تنبيه الخواطر ١: ٥.
(١) في المصدر: لا يراه إلا الله عز وجل والملائكة.
(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٧ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ٨ من الباب ٢٠ من أبواب مكان المصلي.
(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٠ و ٢١ من أبواب المساكن، والباب ١٦ من أبواب قراءة القرآن.
الباب ٧٠
فيه حديث واحد
١ - علل الشرائع: ٣١٨.
(٤) تقدم في الباب ٣ و ٤ وغيرها من هذه الأبواب.
وكتب المصنف في هامش الاصل:« ثم بلغ قبالاً، بتوفيق الله تعالى » .
أبواب أحكام المساكن
١ - باب استحباب سعة المنزل وكثرة الخدم
[ ٦٥ ٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: من السعادة سعة المنزل.
[ ٦٥ ٩٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن سعيد بن جناح، عن مطرف مولى معن، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: ثلاثة للمؤمن فيها راحة: دار واسعة تواري عورته وسوء حاله من الناس، وامرأة صالحة تعينه على أمر الدنيا والآخرة، وابنة أو أُخت يخرجها من منزله إمّا بموت أو تزويج.
ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن محمّد بن علي بن الصلت، عن أحمد بن محمّد بن علي بن خالد، عن منصور بن العباس، عن سعيد بن جناح، مثله (١) .
____________________
أبواب أحكام المساكن
الباب ١
فيه ١٣ حديثاً
١ - الكافي ٦: ٥٢٥ / ١، والمحاسن: ٦١٠ / ٢٠.
٢ - الكافي ٦: ٥٢٥ / ٣، والمحاسن: ٦١٠ / ١٨، أخرجه بطريق آخر عن الكافي في الحديث ١٣ من الباب ٩ من أبواب مقدمات النكاح.
(١) الخصال: ١٥٩ / ٢٠٦.
[ ٦٥ ٩٤ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن نوح بن شعيب، عن سليمان بن رشيد، عن أبيه، عن بشير قال: سمعت أبا الحسن( عليهالسلام ) يقول: العيش السعة في المنزل والفضل في الخدم.
ورواه البرقي في( المحاسن) مثله (١) ، وزاد قال: وكان أبو الحسن( عليهالسلام ) في حلقة فتذاكروا عيش الدنيا فذكر كلّ واحد منهم معنى، فسئل أبو الحسن( عليهالسلام ) عن ذلك ؟ فقال: سعة المنزل والفضل في الخدم.
[ ٦٥ ٩٥ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد، عن منصور بن العبّاس، عن سعيد، عن غير واحد أنّ أبا الحسن( عليهالسلام ) سئل عن فضل عيش الدنيا ؟ قال: سعة المنزل وكثرة المحبين.
[ ٦٥ ٩٦ ] ٥ - وعن علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع.
[ ٦٥ ٩٧ ] ٦ - وبهذا الإِسناد قال: شكا رجل من الأنصار إلى رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) أنّ الدور قد اكتنفته، فقال النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : ارفع صوتك ما استطعت وسل الله أن يوسّع عليك(٢) .
ورواه البرقي في( المحاسن ): عن النوفلي والأحاديث التي قبله كما ذكر والأوّل عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(٣) .
____________________
٣ - الكافي ٦: ٥٢٦ / ٤.
(١) المحاسن: ٦١١ / ٢٥.
٤ - الكافي ٦: ٥٢٦ / ٥، والمحاسن: ٦١١ / ٢٤.
٥ - الكافي ٦: ٥٢٦ / ٧.
٦ - الكافي ٦: ٥٢٦ / ٨.
(٢) الظاهر أن المراد به رفع الصوت بالدعاء بقرينة ما بعده وعلى بعد ارادة رفع الصوت بالاذان لما يأتي( منه قده ).
(٣) المحاسن: ٦١٠ / ١٧.
[ ٦٥ ٩٨ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهمالسلام ) - في وصية النبي لعلي -( عليهالسلام ) قال: يا علي، العيش في ثلاثة: دار قوراء(١) ، وجارية حسناء وفرس قباء.
قال الصدوق: سمعت رجلاً من أهل اللغة يقول: الفرس القبّاء: الضامرة البطن.
[ ٦٥ ٩٩ ] ٨ - وفي( الخصال ): عن الخليل بن أحمد، عن ابن خزيمة، عن أبي موسى، عن الضحّاك بن مخلّد، عن سفيان، عن حبيب(٢) عن جميل، عن نافع بن عبد الحارث قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : من سعادة المسلم سعة المسكن، والجار الصالح، والمركب الهنيء.
[ ٦٦ ٠٠ ] ٩ - أحمد بن أبي عبد الله في( المحاسن ): عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : من سعادة المرء أن يتّسع منزله.
[ ٦٦ ٠١ ] ١٠ - وعن علي بن محمّد، عن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: من سعادة الرجل سعة منزله.
[ ٦٦ ٠٢ ] ١١ - وعن أبيه مرسلاً عن أبي عبد الله،( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم ): من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع.
____________________
٧ - الفقيه ٤: ٢٦١.
(١) القوراء: الواسعة( لسان العرب ٥: ١٢٢ ).
٨ - الخصال: ١٨٣ / ٢٥٢.
(٢) كذا في المصدر وهو ظاهر الاصل، ويحتمل رسمه ان يكون( جندب ).
٩ - المحاسن: ٦١٠ / ١٩.
١٠ - المحاسن: ٦١٠ / ٢١.
١١ - المحاسن: ٦١١ / ٢٢.
[ ٦٦ ٠٣ ] ١٢ - وعن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) عن آبائه، عن النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) ، مثله.
[ ٦٦ ٠٤ ] ١٣ - وعن نوح بن شعيب، عن سعيد بن جناح، عن نصر الكوسج، عن مطرف مولى معن، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: للمؤمن راحة في سعة المنزل.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .
٢ - باب كراهة ضيق المنزل واستحباب تحول الإِنسان عن المنزل الضيق وإن كان أحدثه أبوه
[ ٦٦ ٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معمر بن خلاّد قال: إنّ أبا الحسن( عليهالسلام ) اشترى داراً وأمر مولى له أن يتحوّل إليها، وقال: إنّ منزلك ضيّق، فقال: قد أحدث هذه الدار أبي، فقال أبو الحسن( عليهالسلام ) : إن كان أبوك أحمق ينبغي أن تكون مثله.
[ ٦٦ ٠٦ ] ٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن علي بن أبي المغيرة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: من شقاء العيش ضيق المنزل.
ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن إسماعيل، مثله (٢) .
____________________
١٢ - المحاسن: ٦١١ / ٢٢.
١٣ - المحاسن: ٦١١ / ٢٣.
(١) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب.
الباب ٢
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٥٢٥ / ٢، والمحاسن: ٦١١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب السكنى والحبيس.
٢ - الكافي ٦: ٥٢٦ / ٦.
(٢) المحاسن: ٦١١ / ٢٨.
وعن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، مثله(١) ، والذي قبله عن محمّد بن عيسى، عن معمر بن خلاد، مثله.
[ ٦٦ ٠٧ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : الشوم في ثلاثة أشياء: في الدابة، والمرأة، والدار، فأمّا المرأة فشومها غلاء مهرها وعسر ولادتها، وأمّا الدابة فشومها كثرة عللها وسوء خلقها، وأمّا الدار فشومها ضيقها وخبث جيرانها.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) . ويأتي ما يدلّ عليه في المهمور وغير ذلك(٣) .
٣ - باب عدم جواز نقش البيت بالتماثيل والصور ذوات الأرواح خاصّة، وكراهة غيرها وعدم جواز اللعب بها
[ ٦٦ ٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، والحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم ): أتاني جبرئيل وقال: يا محمّد، إنّ ربّك يقرئك السلام وينهى عن تزويق البيوت.
قال أبو بصير: فقلت: وما تزويق البيوت ؟ فقال: تصاوير التماثيل.
____________________
(١) المحاسن: ٦١١ / ٢٨.
٣ - معاني الأخبار: ١٥٢ / ٢، أورده بتمامه في الحديث ١٠ من الباب ٥ من أبواب المهور.
(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ٥ من أبواب المهور.
الباب ٣
فيه ١٧ حديثاً
١ - الكافي ٦: ٥٢٦ / ١.
ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، مثله (١) .
[ ٦٦ ٠٩ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: من مثل تمثالاً كلّف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح.
ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله (٢) .
[ ٦٦ ١٠ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن المثنّى، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) أنّ علياً( عليهالسلام ) كره الصور في البيوت.
ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن المثنّى، وعن محمّد بن علي، عن ابن فضّال، عن المثنّى، مثله (٣) .
[ ٦٦ ١١ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ ) (٤) فقال: والله ما هي تماثيل الرجال والنساء، ولكنّها الشجر وشبهه.
ورواه البرقي في( المحاسن) عن علي بن الحكم، مثله (٥) .
____________________
(١) المحاسن: ٦١٤ / ٣٧.
٢ - الكافي ٦: ٥٢٧ / ٤.
(٢) المحاسن: ٦١٥ / ٤٢.
٣ - الكافي ٦: ٥٢٧ / ٥.
(٣) المحاسن: ٦١٦ / ٤٥.
٤ - الكافي ٦: ٥٢٧ / ٧.
(٤) سبأ ٣٤: ١٣.
(٥) المحاسن: ٦١٨ / ٥٣.
[ ٦٦ ١٢ ] ٥ - وعن أبي علي الأشعري، عن أحمد بن محمّد، وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة جميعاً، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن الحسين بن المنذر قال: قال أبو عبد الله( عليهالسلام ) : ثلاثة معذّبون يوم القيامة: رجل كذب في رؤيا يكلّف أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد بينهما، ورجل صوّر تماثيل يكلّف أن ينفخ فيها وليس بنافخ.
ورواه البرقي في( المحاسن ): عن محسن بن أحمد، عن أبان بن عثمان، مثله(١) .
[ ٦٦ ١٣ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن الفضل أبي العبّاس قال: قلت لأبي جعفر( عليهالسلام ) قول الله عزّ وجلّ:( يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالجَوَابِ ) (٢) قال: ما هي تماثيل الرجال والنساء، ولكنها تماثيل الشجر وشبهه.
[ ٦٦ ١٤ ] ٧ - وعنهم، عن سهل، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: أمير المؤمنين( عليهالسلام ) : بعثني رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) في هدم القبور وكسر الصور.
____________________
٥ - الكافي ٦: ٥٢٨ / ١٠.
(١) المحاسن: ٦١٦ / ٤٤.
٦ - الكافي ٦: ٥٢٧ / ٧ أخرجه عنه وعن المحاسن بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٩٤ من أبواب ما يكتسب به.
(٢) سبأ ٣٤: ١٣.
٧ - الكافي ٦: ٥٢٨ / ١١، أورده في الحديث ٦ من الباب ٤٤ من أبواب الدفن.
ورواه البرقي في( المحاسن) عن جعفر بن محمّد الأشعري، مثله (١) .
[ ٦٦ ١٥ ] ٨ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) : بعثني رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إلّا محوتها، ولا قبراً إلّا سوّيته، ولا كلباً إلّا قتلته.
ورواه البرقي في( المحاسن) عن النوفلي، مثله (٢) .
[ ٦٦ ١٦ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: لا تبنوا على القبور ولا تصوّروا سقوف البيوت فإنّ رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) كره ذلك.
أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن النضر بن سويد، مثله (٣) .
وعن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ، مثله(٤) .
[ ٦٦ ١٧ ] ١٠ - وعن أبيه، عن ابن سنان، عن أبي الجارود، عن الأصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين( عليهالسلام ) قال: من جدّد قبراً أو مثّل مثالاً فقد خرج من الإِسلام.
ورواه الشيخ والصدوق كما مرّ(٥) .
____________________
(١) المحاسن: ٦١٤ / ٣٥.
٨ - الكافي ٦: ٥٢٨ / ١٤، أورده في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب الدفن.
(٢) المحاسن: ٦١٣ / ٣٤.
٩ - التهذيب ١: ٤٦١ / ١٥٠٥، أورده في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من أبواب الدفن.
(٣) المحاسن: ٦١٢ / ٣٢.
(٤) المحاسن: ٦١٢ / ذيل حديث ٣٢.
١٠ - المحاسن: ٦١٢ / ٣٣.
(٥) مر في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب الدفن.
[ ٦٦ ١٨ ] ١١ - وعن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : أتاني جبرئيل فقال: يا محمّد، إنّ ربّك ينهى عن التماثيل.
[ ٦٦ ١٩ ] ١٢ - وعن( محمّد بن علي، عن أبي جميلة) (١) ، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: إنّ الذين يؤذون الله ورسوله هم المصوّرون يكلّفون يوم القيامة أن ينفخوا فيها الروح.
[ ٦٦ ٢٠ ] ١٣ - وعن علي بن الحكم، ومحسن بن أحمد جميعاً، عن أبان الأحمر، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) أنّه كره الصور في البيوت.
[ ٦٦ ٢١ ] ١٤ - وعن ابن العرزمي، عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن أبيه أنّ علياً كان يكره الصورة في البيوت.
[ ٦٦ ٢٢ ] ١٥ - وعن موسى بن قاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليهالسلام ) أنه سأل أباه عن التماثيل ؟ فقال: لا يصلح أن يلعب بها.
[ ٦٦ ٢٣ ] ١٦ - وعن أبيه، عمّن ذكره، عن مثنّى رفعه قال: التماثيل لا يصلح أن يلعب بها.
[ ٦٦ ٢٤ ] ١٧ - وعن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن
____________________
١١ - المحاسن: ٦١٤ / ٣٦.
١٢ - المحاسن: ٦١٦ / ٤٣.
(١) في المصدر: محمّد بن علي أبي جميلة.
١٣ - المحاسن: ٦١٧ / ٤٦.
١٤ - المحاسن: ٦١٧ / ٤٧.
١٥ - المحاسن: ٦١٨ / ٥٢.
١٦ - المحاسن: ٦١٨ / ٥١.
١٧ - المحاسن: ٦١٩ / ٥٤.
محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن تماثيل الشجر والشمس والقمر ؟ فقال: لا بأس ما لم يكن شيئاً من الحيوان.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي وفي مكان المصلّي وفي الدفن وغير ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا وفي التجارة، إن شاء الله(٢) .
٤ - باب جواز ابقاء التماثيل التي توطأ أو تغيّر أو تغطى أو تكون للنساء
[ ٦٦ ٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن عبد الله بن المغيرة قال: سمعت الرضا( عليهالسلام ) يقول: قال قائل لأبي جعفر( عليهالسلام ) : يجلس الرجل على بساط فيه تماثيل ؟ فقال: الأعاجم تعظّمه وإنا لنمتهنه.
[ ٦٦ ٢٦ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: سألته عن الوسادة والبساط يكون فيه التماثيل ؟ فقال: لا بأس به يكون في البيت، قلت، التماثيل ؟ فقال: كلّ شيء يوطأ فلا بأس به.
[ ٦٦ ٢٧ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: لا بأس بأن تكون التماثيل في البيوت إذا غيّرت رؤوسها منها وترك ما سوى ذلك.
____________________
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلي، والباب ٣٢ من أبواب مكان المصلي، وتقدم في الباب ٤٤ من أبواب الدفن.
(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٤ وفي الباب ٩٤ من أبواب ما يكتسب به.
الباب ٤
فيه ٨ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٤٧٧ / ٧.
٢ - الكافي ٦: ٥٢٧ / ٦.
٣ - الكافي ٦: ٥٢٧ / ٨.
ورواه البرقي في( المحاسن ): عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ، مثله(١) .
[ ٦٦ ٢٨ ] ٤ - وعنه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: كانت لعلي بن الحسين( عليهالسلام ) وسائد وأنماط فيما تماثيل يجلس عليها.
[ ٦٦ ٢٩ ] ٥ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن عبد الله بن يحيى الكندي، عن أبيه وكان صاحب مطهرة أمير المؤمنين( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : قال: جبرئيل: إنّا لا ندخل بيتاً فيه تمثال لا يوطأ، الحديث مختصر.
[ ٦٦ ٣٠ ] ٦ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن فضالة بن أيّوب، وصفوان جميعاً، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: قال له رجل: رحمك الله ما هذه التماثيل التي أراها في بيوتكم ؟ فقال: هذا للنساء أو بيوت النساء.
وعن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، مثله(٢) .
[ ٦٦ ٣١ ] ٧ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الأخلاق ): عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: ربّما قمت أُصلّي وبين يدي وسادة فيها تماثيل طائر فجعلت عليه ثوباً، وقال: قد أهديت إلي طنفسة من الشام فيها
____________________
(١) المحاسن: ٦١٩ / ٥٦.
٤ - الكافي ٦: ٥٧٧ / ٤.
٥ - الكافي ٦: ٥٢٨ / ١٣، أخرجه عن المحاسن في الحديث ٦ من الباب ٣٣ من أبواب مكان المصلي.
٦ - المحاسن: ٦٢١ / ٦١.
(٢) المحاسن: ٦٢١ / ٦١ ذيل الحديث السابق.
٧ - مكارم الأخلاق: ١٣٢.
تماثيل طائر فأمرت به فغير رأسه فجعل كهيئة الشجر، وقال: إنّ الشيطان أشدّ ما يهمّ بالإِنسان إذا كان وحده.
[ ٦٦ ٣٢ ] ٨ - وعن أبي الحسن( عليهالسلام ) قال: دخل قوم على أبي جعفر( عليهالسلام ) وهو على بساط فيه تماثيل فسألوه فقال: أردت أن أُهينه.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .
٥ - باب كراهة رفع بناء البيت أكثر من سبعة أذرع أو ثمانية
[ ٦٦ ٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم وغيره، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: إذا كان سمك البيت فوق سبعة أذرع أو قال: ثمانية أذرع كان ما فوق السبع أو الثمان محتضراً، وقال بعضهم: مسكوناً.
ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله (٢) .
[ ٦٦ ٣٤ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن زياد بن عمرو الجعفي، عمّن حدثه، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: إنّ الله عزّ وجلّ وكّل ملكاً بالبناء يقول لمن رفع سقفاً ً فوق ثمانية أذرع: أين تريد يا فاسق ؟
[ ٦٦ ٣٥ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن سنان،
____________________
٨ - مكارم الأخلاق: ١٣٢.
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلي، والباب ٣٢ من أبواب مكان المصلي، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٩٤ من أبواب ما يكتسب به.
الباب ٥
فيه ٧ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٥٢٩ / ٢.
(٢) المحاسن: ٦٠٩ / ٩.
٢ - الكافي ٦: ٥٢٨ / ١، المحاسن: ٦٠٨ / ٦.
٣ - الكافي ٦: ٥٢٩ / ٥.
عن حمزة بن حمران قال: شكا رجل إلى أبي جعفر( عليهالسلام ) وقال: أخرجتنا الجنّ عن منازلنا، فقال: اجعلوا سقوف بيوتكم سبعة أذرع واجعلوا الحمام في أكناف الدار، قال الرجل: ففعلنا ذلك فما رأينا شيئاً نكرهه بعد ذلك.
ورواه البرقي في( المحاسن) مثله، وكذا الذي قبله (١) .
[ ٦٦ ٣٦ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن بشير، عن الحسين بن زرارة، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله( عليهالسلام ) : ابن بيتك سبعة أذرع، فما كان بعد ذلك سكنته الشياطين، إنّ الشياطين ليست في السماء ولا في الأرض وإنّما تسكن الهواء.
[ ٦٦ ٣٧ ] ٥ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن محسن بن أحمد، وعلي بن الحكم جميعاً، عن أبان بن عثمان الأحمر، عن الحسن بن السري، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: سمك البيت سبعة أذرع أو ثمانية أذرع فما ذلك فمحتضر.
[ ٦٦ ٣٨ ] ٦ - وعن النوفلي، عن أبيه، عن بعض الصادقين( عليهمالسلام ) قال: ما رفع من السقف فوق ثمانية أذرع فهو مسكون.
[ ٦٦ ٣٩ ] ٧ - وعن ابن شمّون، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: إذا بنى الرجل فوق ثمانية أذرع نودي: يا أفسق الفاسقين أين تريد ؟!.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .
____________________
(١) المحاسن: ٦٠٩ / ١٤.
٤ - الكافي ٦: ٥٢٩ / ٦.
٥ - المحاسن: ٦٠٩ / ١٠.
٦ - المحاسن: ٦٠٨ / ٨.
٧ - المحاسن: ٦٠٨ / ٧.
(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٦، ويأتي ما يدل على استحباب البناء يوم الأحد في الحديث ١ و ٤ من الباب ٦ من أبواب آداب السفر.
٦ - باب استحباب كتابة آية الكرسي دوراً على رأس ثمانية أذرع من الجدار إذا زاد ارتفاعه عنها ولو كان مسجداً
[ ٦٦ ٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله وسهل بن زياد جميعاً، عن محمّد بن عيسى، عن أبي محمّد الأنصاري، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: شكى إليه رجل عبث أهل الأرض بأهل بيته وبعياله، فقال: كم سقف بيتك ؟ فقال: عشرة أذرع، فقال: أذرع ثمانية أذرع ثمّ اكتب آية الكرسي فيما بين الثمانية إلى العشرة كما تدور، فإن كلّ بيت سمكه أكثر من ثمانية أذرع فهو محتضر تحضره الجنّ تكون فيه تسكنه(١) .
ورواه الصدوق في( الخصال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، نحوه، إلّا أنّه قال: كم سمك بيتك(٢) .
[ ٦٦ ٤١ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن علي بن الحكم، ومحسن بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: إذا كان البيت فوق ثمانية أذرع فاكتب في أعلاه(٣) آية الكرسي.
[ ٦٦ ٤٢ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار وأحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه جميعاً، عن يونس، عمّن ذكره، عن أبي
____________________
الباب ٦
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٥٢٩ / ٣، والمحاسن: ٦٠٩ / ١٥.
(١) في نسخة: مسكنه( هامش المخطوط ).
(٢) الخصال: ٤٠٨ / ٨.
٢ - الكافي ٦: ٥٢٩ / ٧، والمحاسن: ٦٠٩ / ١٢.
(٣) في المحاسن: عليه( هامش المخطوط ).
٣ - الكافي ٦: ٥٢٩ / ٤.
عبدالله( عليهالسلام ) قال: في سمك البيت إذا رفع فوق ثمانية أذرع كان مسكوناً، فإذا زاد على ثمان فليكتب على رأس الثمان آية الكرسي.
أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن يونس، مثله (١) .
وعن علي بن الحكم وذكر الذي قبله، وعن محمّد بن عيسى، وذكر الحديث الأوّل.
[ ٦٦ ٤٣ ] ٤ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن عبد الرحمان بن أبي هاشم، عن أبي خديجة قال: رأيت مكتوباً في بيت أبي عبد الله( عليهالسلام ) آية الكرسي قد أُديرت بالبيت، ورأيت في قبلة مسجده مكتوباً آية الكرسي.
٧ - باب استحباب تحجير السطوح وكراهة المبيت على سطح وحده وعلى سطح غير محجّر رجلاً كان أو امرأة وأقلّه ذراعان وذراع وشبر من الجوانب الأربع
[ ٦٦ ٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، وغيره، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) في السطح يبات عليه غير محجور، قال: يجزيه أن يكون مقدار ارتفاع الحائط ذراعين.
[ ٦٦ ٤٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: نهى رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) أن يبات على سطح غير محجّر.
____________________
(١) المحاسن: ٦٠٩ / ١١.
٤ - المحاسن: ٦٠٩ / ١٣.
الباب ٧
فيه ٨ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٥٣٠ / ٥، والمحاسن: ٦٢٢ / ٦٦.
٢ - الكافي ٦: ٥٣٠ / ١، والمحاسن: ٦٢٢ / ٦٣.
[ ٦٦ ٤٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن السطح، ينام عليه بغير حجرة ؟ قال: نهى رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) عن ذلك، فسألته عن ثلاثة حيطان ؟ فقال: لا، إلّا أربعة، قلت: كم طول الحائط ؟ قال: أقصره ذراع وشبر.
[ ٦٦ ٤٧ ] ٤ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن علي بن إسحاق، عن سهل بن اليسع، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : من بات على سطح غير محجّر فأصابه شيء فلا يلومنّ إلّا نفسه.
[ ٦٦ ٤٨ ] ٥ - وعنه، عن ابن عبد الجبّار، عن الحجّال، عن عبد الله بن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) أنّه كره أن يبيت الرجل على سطح ليست عليه حجرة، والرجل والمرأة في ذلك سواء.
[ ٦٦ ٤٩ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) أنه كره البيتوتة للرجل على سطح وحده، أو على سطح ليس عليه حجرة، والرجل والمرأة فيه بمنزلة.
وروى البرقي في( المحاسن) الحديث الأوّل عن ابن فضّال، عن أبي أحمد يعني ابن أبي عمير، والثاني عن أبيه، عن ابن أبي عمير، والثالث عن أبيه، عن صفوان، والرابع عن ابن فضّال، عن علي بن إسحاق، والخامس عن محمّد بن علي، عن الحجّال، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، والسادس عن ابن فضّال، مثله.
____________________
٣ - الكافي ٦: ٥٣٠ / ٦، والمحاسن: ٦٢١ / ٦٢.
٤ - الكافي ٦: ٥٣٠ / ٢، والمحاسن: ٦٢٢ / ٦٧.
٥ - الكافي ٦: ٥٣٠ / ٣، والمحاسن: ٦٢٢ / ٦٤.
٦ - الكافي ٦: ٥٣٠ / ٤، والمحاسن: ٦٢٢ / ٦٥.
[ ٦٦ ٥٠ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهمالسلام ) - في وصيّة النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) لعلي( عليهالسلام ) - قال: وكره النوم فوق سطح ليس بمحجّر، وقال: من نام على سطح غير محجّر فقد برئت منه الذمّة.
[ ٦٦ ٥١ ] ٨ - وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه( عليهمالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : إنّ الله كره لكم أيتها الأُمّة أربعاً وعشرين خصلة، ونهاكم عنها - إلى أن قال - وكره النوم فوق سطح ليس بمحجّر، وقال: من نام على سطح غير محجّر برئت منه الذمّة.
ورواه في( المجالس) (١) بالإِسناد الآتي(٢) .
٨ - باب كراهة البناء إلّا مع الحاجة إليه، وجواز هدمه عند الغنى عنه
[ ٦٦ ٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: من كسب مالاً من غير حلّه، سلّط عليه البناء والماء والطين.
ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، مثله (٣) .
____________________
٧ - الفقيه ٤: ٢٥٨ / ٨٢٣، أورده بتمامه في الحديث ١٨ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.
٨ - الفقيه ٣: ٣٦٣ / ١٧٢٧، أورده بتمامه في الحديث ١٧ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.
(١) أمالي الصدوق: ٢٤٨.
(٢) يأتي الاسناد الآتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ز ).
الباب ٨
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٥٣١ / ٢ والمحاسن: ٦٠٨ / ١.
(٣) الخصال: ١٥٩ / ٢٠٥، أورده في الحديث ٦ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.
[ ٦٦ ٥٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين بن عثمان قال: رأيت أبا الحسن موسى( عليهالسلام ) وقد بنى بمنى بناء ثمّ هدمه.
ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير (١) ، وكذا الذي قبله.
[ ٦٦ ٥٤ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن عبد الله، عن أبي هاشم الجعفري، عن أبي الحسن الثالث( عليهالسلام ) قال: إنّ الله عزّ وجلّ جعل من أرضه بقاعاً تسمّى المرحومات أحبّ أن يدعى فيها فيجيب، وإنّ الله عزّ وجلّ جعل من أرضه بقاعاً تسمّى المنتقمات فإذا كسب رجل مالاً من غير حلّه سلّط عليه بقعة منها فأنفقه فيها.
ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .
ورواه في( العلل) و( عيون الأخبار) و( الأمالي) كما يأتي في الزكاة (٣) .
[ ٦٦ ٥٥ ] ٤ - أحمد بن محمّد البرقي( في المحاسن ): عن ابن أبي عمير، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: من اقتصد(٤) في بنائه لم يؤجر.
[ ٦٦ ٥٦ ] ٥ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليهالسلام ) أنَّه قال: وقد بنى رجل من عمّاله بناءاً فخماً: أتلعت(٥) الورق(٦) رؤوسها، إنّ البناء ليصف لك الغنى.
____________________
٢ - الكافي ٦: ٥٣١ / ٣.
(١) المحاسن: ٦٢٣ / ٧٥.
٣ - الكافي ٦: ٥٣٢ / ١٥.
(٢) الفقيه ٤: ٢٩٩ / ٩٠٤ وذكر المقطع الثاني فقط.
(٣) يأتي في الحديث ١٣ من الباب ٥ من أبواب وجوب الزكاة.
٤ - المحاسن: ٦٠٨ / ٥.
(٤) في المصدر: من بنى فاقتصد.
٥ - نهج البلاغة ٣: ٢٣٧ / ٣٥٥.
(٥) في المصدر: أطلعت.
(٦) الورق: الدراهم الفضة( لسان العرب ١٠: ٣٧٥ ).
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .
٩ - باب استحباب كنس البيوت والأفنية وغسل الاناء
[ ٦٦ ٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن إسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبد الله( عليهالسلام ) : اكنسوا أفنيتكم ولا تشبّهوا باليهود.
[ ٦٦ ٥٨ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض أصحابه رفعه إلى أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: كنس البيوت ينفي الفقر.
أحمد بن أبي عبد الله في( المحاسن) مثله (٢) .
[ ٦٦ ٥٩ ] ٣ - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين بن عثمان، عن أبي الحسن الرضا( عليهالسلام ) قال: سمعته يقول: كنس الفناء يجلب الرزق.
[ ٦٦ ٦٠ ] ٤ - وعن بعض أصحابنا قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : أكنسوا أفنيتكم ولا تشبّهوا باليهود.
[ ٦٦ ٦١ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال ): عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن
____________________
(١) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٢ من الباب ٢٠ من أبواب مقدمة العبادات.
الباب ٩
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٥٣١ / ٥.
٢ - الكافي ٦: ٥٣١ / ٨.
(٢) المحاسن: ٦٢٤ / ٧٧.
٣ - المحاسن: ٦٢٤ / ٧٦.
٤ - المحاسن: ٦٢٤ / ٧٦.
٥ - الخصال: ٥٤ / ٧٣.
إسحاق، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: غسل الإناء وكسح الفناء مجلبة للرزق.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .
١٠ - باب كراهة مبيت القمامة في البيت، وجملة من الآداب
[ ٦٦ ٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم رفعه قال: قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) : لا تؤوا التراب خلف الباب فإنّه مأوى الشياطين.
أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن عدّة من أصحابنا، عن علي بن أسباط، مثله، إلّا أنّه قال: مأوى الشيطان(٢) .
[ ٦٦ ٦٣ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهمالسلام ) - في حديث المناهي - قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : لا تبيتوا القمامة في بيوتكم وأخرجوها نهراً فإنّها مقعد الشيطان.
[ ٦٦ ٦٤ ] ٣ - وفي( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن
____________________
(١) يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب وفي الحديث ٢١ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٩ من الباب ١ من أبواب الملابس.
الباب ١٠
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٥٣١ / ٦.
(٢) المحاسن: ٦٢٤ / ٧٩.
٢ - الفقيه ٤: ٣ / ١.
٣ - علل الشرائع: ٥٨٢ / ٢٣، تقدم في الحديث ١ من الباب ٦٧ من أبواب الملابس، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١٩، والحديث ٤ من الباب ٢٦، وقطعة عنه وعن الفقيه والكافي والمحاسن والخصال في الحديث ٣ من الباب ١٩ من أبواب أحكام الدواب، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٦٤ من أبواب ما لا يكتسب به، وقطعة منه عن المحاسن في الحديث ٤ من الباب ٨٣ =
أحمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن رجل، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب رفع الحديث إلى علي بن أبي طالب( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) في كلام كثير، لا تؤوا منديل اللحم في البيت فإنّه مربض الشيطان، ولا تؤوا التراب خلف الباب فإنّه مأوى الشيطان - إلى أن قال - ولا تتبعوا الصيد فانّكم على غرة، وإذ بلغ أحدكم باب حجرته فليسم فإنّه يفرّ عنه(١) الشيطان، وإذا دخل أحدكم بيته فليسلّم فإنّه تنزل البركة وتؤنسه الملائكة، ولا يرتدف ثلاثة على دابّة فإنّ أحدهم ملعون وهو المقدم، ولا تسمّوا الطريق السكّة فإنّه لا سكّة إلّا سكك الجنّة، ولا تسمّوا أولادكم بالحكم ولا أبا الحكم فإنّ الله هو الحكم، ولا تذكروا الأُخرى إلّا بخير فإنّ الله هو الأُخرى، ولا تسمّوا العنب الكرم فان المؤمن هو الكرم، واتّقوا الخروج بعد نومة، فان لله دواباً يبثها يفعلون ما يؤمرون، وإذا سمعتم نباح الكلب ونهيق الحمير فتعوّذوا بالله من الشيطان الرجيم، فانّهم يرون ما لا ترون، فافعلوا ما تؤمرون، ونعم اللهو المغزل للمرأة الصالحة.
١١ - باب كراهة دخول بيت مظلم بغير مصباح، واستحباب اسراج السراج قبل مغيب الشمس
[ ٦٦ ٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: نهى رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) أن يدخل بيتاً مظلماً إلّا بمصباح.
____________________
من أبواب الأطعمة المباحة، وأخرج قطعة منه عن المحاسن والكافي في الحديث ٣ من الباب ٥٣ من أبواب آداب المائدة.
(١) في نسخة: منه - هامش المخطوط -.
ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢١ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.
الباب ١١
فيه ٦ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٥٣١ / ٩.
[ ٦٦ ٦٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة ومحمّد بن سنان جميعاً، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) إنّ رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) كره أن يدخل بيتاً مظلماً إلّا بسراج.
[ ٦٦ ٦٧ ] ٣ - وعن أبي علي الأشعري رفعه قال: قال الرضا( عليهالسلام ) : إسراج السراج قبل أن تغيب الشمس ينفي الفقر.
[ ٦٦ ٦٨ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه( عليهمالسلام ) - في وصيّة النبي لعلي( عليهالسلام ) - قال: وكره أن يدخل الرجل بيتاً مظلماً إلّا مع السراج.
[ ٦٦ ٦٩ ] ٥ - وبإسناد تقدّم في تحجير السطوح عن رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) إنّ الله تبارك وتعالى كره أن يدخل الرجل البيت المظلم إلّا أن يكون بين يديه سراج أو نار.
ورواه في( المجالس) (١) باسناده تقدم(٢) .
[ ٦٦ ٧٠ ] ٦ - وفي( عيون الأخبار ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن الريان بن الصلت قال: سمعت الرضا( عليهالسلام ) يقول: ما بعث الله نبياً إلّا بتحريم الخمر، وأن يقرّ له بأنّ الله يفعل
____________________
٢ - الكافي ٦: ٥٣٤ / ٦.
٣ - الكافي ٦: ٥٣٢ / ١٣.
٤ - الكافي ٤: ٢٥٨ / ٨٢٤، أورده بتمامه في الحديث ١٨ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.
٥ - الفقيه ٣: ٣٦٤ / ١٧٢٧، باسناد تقدم في الحديث ٨ من الباب ٧ من هذه الأبواب، وأورده بتمامه في الحديث ١٧ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.
(١) أمالي الصدوق: ٢٤٨ / ٣.
(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٦٣ من أبواب الدفن.
٦ - عيون أخبار الرضا( عليهالسلام ) ٢: ١٥ / ٣٣، أورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ٩ من أبواب الأشربة المحرمة.
ما يشاء، وأن يكون في تركته(١) الكندر، قال: وسمعته يقول: لا تدخلوا بالليل بيتاً مظلماً إلّا مع السراج.
١٢ - باب كراهة السراج في القمر
[ ٦٦ ٧١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حمّاد بن عمرو، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهمالسلام ) - في وصيّة النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) لعلي( عليهالسلام ) - قال: يا علي، أربعة يذهبن ضياعاً: الأكل على الشبع، والسراج في القمر، والزرع في السبخة، والصنيعة عند غير أهلها.
وفي( الخصال) (٢) بالإِسناد الآتي(٣) ، مثله.
[ ٦٦ ٧٢ ] ٢ - وعن أبيه، عن علي بن موسى الكميداني، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم باسناده يرفعه إلى أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: أربعة يذهبن ضياعاً: البذر في السبخة، والسراج في القمر، والأكل على الشبع، والمعروف إلى من ليس بأهله.
____________________
(١) في هامش الاصل: تراثه( بدل) تركته.
الباب ١٢
فيه حديثان
١ - الفقيه ٤: ٢٧٠ / ٨٢٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب فعل المعروف، وفي الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب آداب المائدة.
(٢) الخصال: ٢٦٤ / ١٤٣.
(٣) يأتي اسناده في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز( ج ).
٢ - الخصال: ٢٦٣ / ١٤٢.
١٣ - باب استحباب تنظيف البيوت من حوك العنكبوت وكراهة تركه
[ ٦٦ ٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن إبراهيم بن ميمون، عن عيسى بن عبد الله، عن جدّه قال: قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) : قال رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : بيت الشياطين من بيوتكم بيت العنكبوت.
[ ٦٦ ٧٤ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون القدّاح، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهالسلام ) قال: نظّفوا بيوتكم من حوك العنكبوت فانّ تركه في بيت يورث الفقر.
أحمد بن أبي عبد الله في( المحاسن ): عن جابر بن الخليل القرشي، عن عبد الله بن ميمون، مثله(١) .
١٤ - باب استحباب جلوس الداخل حيث يأمره صاحب البيت
[ ٦٦ ٧٥ ] ١ - عبد الله بن جعفر في( قرب الاسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهالسلام ) قال: إذا دخل أحدكم على أخيه في رحله فليقعد حيث يأمره صاحب الرحل، فإن صاحب الرحل أعرف بعورة بيته من الداخل عليه.
____________________
الباب ١٣
فيه حديثان
١ - الكافي ٦: ٥٣٢ / ١١.
٢ - قرب الاسناد: ٢٥.
(١) المحاسن: ٦٢٤ / ٧٨، يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢١ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
الباب ١٤
فيه حديث واحد
١ - قرب الاسناد: ٣٣، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٧٨ من أبواب العشرة.
١٥ - باب استحباب التسليم على الأهل عند دخول الإِنسان منزله، وإلّا فعلى نفسه وقراءة الإِخلاص
[ ٦٦ ٧٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) بإسناده عن علي( عليهالسلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: إذا دخل أحدكم منزله فليسلّم على أهله يقول: السلام عليكم فان لم يكن له أهل فليقل: السلام علينا من ربنا وليقرأ: قل هو الله أحد حين يدخل منزله، فانه ينفي الفقر.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .
١٦ - باب استحباب إغلاق الأبواب، وتغطية الأواني وإيكائها وإطفاء السراج وإخراج النار عند النوم وكراهة ترك ذلك
[ ٦٦ ٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن إغلاق الأبواب وإيكاء الأواني وإطفاء السراج ؟ فقال: أغلق بابك فإنّ الشيطان لا يفتح باباً، وأطف السراج من الفويسقة وهي الفأرة لا تحرق بيتك، وأوك الإناء.
[ ٦٦ ٧٨ ] ٢ - قال الكليني: وروي أنّ الشيطان لا يكشف مخمراً يعني مغطّأً.
[ ٦٦ ٧٩ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار ): عن محمّد بن
____________________
الباب ١٥
فيه حديث واحد
١ - الخصال: ٦٢٦.
(١) يأتي ما يدل عليه في الباب ٥٠ من أبواب العشرة.
الباب ١٦
فيه ٧ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٥٣٢ / ١٢.
٢ - الكافي ٦: ٥٣٢ / ١٢.
٣ - عيون أخبار الرضا( عليهالسلام ) ٢: ٧٤ / ٣٤٨.
أحمد بن الحسين بن يوسف البغدادي، عن علي بن محمّد بن عنبسة(١) ، عن دارم بن قبيصة، عن الرضا( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : أطفئوا المصابيح بالليل لا تجرّها الفويسقة(٢) فتحرق البيت وما فيه.
[ ٦٦ ٨٠ ] ٤ - وفي( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : أجيفوا أبوابكم، وخمّروا آنيتكم وأوكو أسقيتكم فان الشيطان لا يكشف غطاء ولا يحل وكاء، وأطفئوا سرجكم فانّ الفويسقة تضرم البيت على أهله، واحبسوا مواشيكم وأهليكم من حين تجب الشمس إلى أن تذهب فحمة العشاء.
[ ٦٦ ٨١ ] ٥ - أحمد بن أبي عبد الله في( المحاسن ): عن محمّد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: لا تدعوا آنيتكم بغير غطاء فإنّ الشيطان إذا لم تغط الآنية بزق فيها، وأخذ ممّا فيها ما شاء.
[ ٦٦ ٨٢ ] ٦ - الحسن الطبرسي في( مكارم الأخلاق) عن رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) قال: أطفئوا المصابيح لا تجرّها الفويسقة فتحرق البيت وما فيه.
[ ٦٦ ٨٣ ] ٧ - وعنه( عليهمالسلام ) قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون.
____________________
(١) في المصدر: عيينة.
(٢) في نسخة: الفأرة( هامش المخطوط ).
٤ - علل الشرائع: ٥٨٢ / ٢١ الباب ٣٨٥.
٥ - المحاسن: ٥٨٤ / ٧٥، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب آداب المائدة.
٦ - مكارم الأخلاق: ١٢٨.
٧ - مكارم الأخلاق: ١٢٨.
١٧ - باب كراهة النوم في بيت ليس له باب ولا ستر
[ ٦٦ ٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، ومحمّد بن سنان جميعاً، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) أنّه كره أن ينام في بيت ليس عليه باب ولا ستر.
[ ٦٦ ٨٥ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهمالسلام ) أنّه كره أن يبيت الرجل في بيت ليس له باب ولا ستر.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك.
١٨ - باب استحباب كون الخروج من البيت في الصيف يوم الخميس أو الجمعة أو ليلتها، والدخول في الشتاء من البرد يوم الجمعة أو ليلتها
[ ٦٦ ٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: كان رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) يستحبّ إذا دخل وإذا خرج في الشتاء أن يكون ذلك في ليلة الجمعة، الحديث.
____________________
الباب ١٧
فيه حديثان
١ - الكافي ٦: ٥٣٣ / ٥.
٢ - قرب الاسناد: ٦٨.
الباب ١٨
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٣: ٤١٣ / ٣، يأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب صلاة الجمعة.
[ ٦٦ ٨٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: كان النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) إذا خرج في الصيف من البيت خرج يوم الخميس، وإذا أراد أن يدخل في الشتاء من البرد دخل يوم الجمعة.
[ ٦٦ ٨٨ ] ٣ - قال الكليني: وروي أيضاً كان دخوله وخروجه ليلة الجمعة.
[ ٦٦ ٨٩ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) قال: كان النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) إذا خرج في الصيف من بيته خرج يوم الخميس وإذا أراد أن يدخل البيت في الشتاء من البرد دخل يوم الجمعة.
[ ٦٦ ٩٠ ] ٥ - قال: وقد روي أنّه كان دخوله وخروجه يوم(١) الجمعة.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .
١٩ - باب استحباب التسمية وقراءة الإخلاص عشراً والدعاء بالمأثور عند الخروج من المنزل في سفر أو حضر وعند دخوله
[ ٦٦ ٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) قال: إذا خرجت من منزلك في سفر أو حضر فقل: بسم الله آمنت بالله و(٣) توكّلت على الله
____________________
٢ - الكافي ٦: ٥٣٢ / ١٤.
٣ - الكافي ٦: ٥٣٢ / ١٤.
٤ - الخصال: ٣٩١ / ٨٥.
٥ - الخصال: ٣٩١ / ٨٥.
(١) في نسخة: ليلة.( هامش المخطوط ).
(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٦ و ٧ من أبواب آداب السفر.
الباب ١٩
فيه ٨ أحاديث
١ - الكافي ٢: ٣٩٥ / ١٢.
(٣) كتب المصنف على الواو في الهامش علامة نسخة.
ما شاء الله لا حول ولا قوّة إلّا بالله فتلقاه الشياطين فتنصرف وتصرف(١) الملائكة وجوهها، وتقول: ما سبيلكم عليه وقد سمّى الله و آمن به وتوكّل عليه، وقال: ما شاء الله لا حول ولا قوة إلّا بالله.
ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن فضّال، مثله (٢) .
[ ٦٦ ٩٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) (٣) - في حديث - قال: من قال حين يخرج من منزله: بسم الله حسبي الله توكّلت على الله اللّهم إنّي أسألك خير أموري كلّها وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه وآخرته.
[ ٦٦ ٩٣ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن محمّد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة قال: كان أبو عبد الله( عليهالسلام ) إذا خرج يقول: اللهم بك خرجت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكّلت اللهم بارك لي في يومي هذا وارزقني فوزه وفتحه ونصره وطهوره وهداه وبركته واصرف عنّي شرّه وشرّ ما فيه، بسم الله وبالله والله أكبر والحمد لله ربّ العالمين، اللّهم إني قد خرجت فبارك لي في خروجي وانفعني به، قال: وإذا دخل منزله(٤) ، قال ذلك.
ورواه البرقي في( المحاسن ): عن محمّد بن علي(٥) ، والذي قبله عن عثمان بن عيسى، ومثله.
____________________
(١) في المصدر: وتضرب.
(٢) المحاسن: ٣٥٠، ورواه البرقي أيضاً في المحاسن عن عدة من أصحابنا، عن علي بن أسباط عن الرضا( عليهالسلام ) ، وأخرجه المصنف عنه وعن الفقيه في الحديث ٦ من الباب ١٩ من أبواب آداب السفر.
٢ - الكافي ٢: ٣٩٣ / ٣، ورواه في المحاسن: ٣٥١ / ٣٧.
(٣) في المصدر: قال: استأذنت على أبي جعفر ( عليهالسلام ) .
٣ - الكافي ٢: ٣٩٤ / ٦.
(٤) كتب المصنف في الهامش عن نسخة( في منزله ).
(٥) المحاسن: ٣٥١ / ٣٥.
[ ٦٦ ٩٤ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن الرضا( عليهالسلام ) قال: كان أبي( عليهالسلام ) إذا خرج من منزله قال: بسم الله الرحمن الرحيم خرجت بحول الله وقوّته لا بحول منّي ولا قوّتي بل بحولك وقوّتك يا ربّ، متعرّضاً لرزقك فأتني به في عافية.
[ ٦٦ ٩٥ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطيّة، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله( عليهالسلام ) من قرأ: قل هو الله أحد حين يخرج من منزله عشر مرات لم يزل في حفظ الله عزّ وجلّ وكلاءته حتّى يرجع إلى منزله.
[ ٦٦ ٩٦ ] ٦ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أبان، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) أنّه كان إذا خرج من البيت قال: بسم الله خرجت وعلى الله توكّلت ولا حول ولا قوّة إلّا بالله.
[ ٦٦ ٩٧ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن معاوية بن حكيم، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن محمّد بن سعيد، عن عطيّة العوفي، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) قال: من قال إذا خرج من بيته: بسم الله، قال الملكان: هديت، فإن قال: لا حول ولا حول قوّة إلّا بالله، قالا: وقيت، فإن قال: توكّلت على الله قالا: كفيت، فيقول الشيطان: كيف لي بعبد هدي ووقي وكفي.
وفي( المجالس) (١) : عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن
____________________
٤ - الكافي ٢: ٣٩٤ / ٧، أورده أيضاً ً في الحديث ١٢ من الباب ١٩ من أبواب آداب السفر.
٥ - الكافي ٢: ٣٩٤ / ٨.
٦ - الكافي ٢: ٣٩٤ / ١٠.
٧ - ثواب الأعمال: ١٩٥ / ١.
(١) أمالي الصدوق: ٤٦٤ / ١٧.
الحسين(١) بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبد الله بن عامر، عن محمّد بن أبي عمير، مثله.
[ ٦٦ ٩٨ ] ٨ - وفي( العلل ): عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب يرفعه إلى علي بن أبي طالب( عليهالسلام ) - في حديث - قال: إذا بلغ أحدكم باب حجرته فليسمّ فإنّه يفرّ الشيطان، وإذا دخل أحدكم بيته فليسمّ فإنّه تنزل البركة وتؤنسه الملائكة.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .
٢٠ - باب تأكّد كراهة مبيت الانسان وحده إلّا مع الضرورة، وكثرة ذكر الله، وحكم استصحاب القرآن وكثرة تلاوته، وكراهة سلوكه وادياً وحده ومبيته على غمر *
[ ٦٦ ٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه
____________________
(١) في المصدر: الحسن.
٨ - علل الشرائع: ٥٨٢ / ٢٣، أورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب، وقطعة في الحديث ١ من الباب ٦٧ من أبواب الملابس، وفي الحديث ٢ من الباب ٦٤ من أبواب ما يكتسب به.
(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب القراءة، ويأتي ما يدل على الحكم الأخير في الحديث ٦ من الباب ٧ وفي الباب ٢٠ من أبواب آداب السفر، تقدم ما يدل على استحباب التسمية في الحديث ١٢ من الباب ٢٦ من أبواب الوضوء.
الباب ٢٠
فيه ١٥ حديث
(*) الغَمَر: ريح اللحم والدسم يعلق بيد الآكل( لسان العرب ٥: ٣٢ ).
١ - الكافي ٦: ٥٣٣ / ٢، تقدم صدره في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب الخلوة، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب الأشربة المحرمة.
السلام) قال: من تخلّى على قبر أو بال قائماً أو بال في ماء قائم(١) [ أو مشى في حذاء واحد أو شرب قائماً ](٢) أو خلا في بيت وحده وبات على غمر فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلّا أن يشاء الله، وأسرع ما يكون الشيطان إلى الإنسان وهو على بعض هذه الحالات، وأنّ رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) خرج في سريّة فأتى وادي مجنّة(٣) فنادى أصحابه: ألا ليأخذ كلّ رجل منكم بيد صاحبه ولا يدخلنّ رجل وحده، ولا يمضي رجل وحده قال: فتقدّم رجل وحده فانتهى إليه وقد صرع فأخبر بذلك رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) فأخذ بإبهامه فغمزها ثمّ قال: بسم الله اخرج حيث أنا رسول الله قال: فقام.
[ ٦٧ ٠٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن القدّاح، عن أبيه قال: نزلت على أبي جعفر( عليهالسلام ) فقال: يا ميمون، من يرقد معك بالليل، أمعك غلام ؟ قلت: لا قال: فلا تنم وحدك فإنّ أجرأ ما يكون الشيطان على الانسان إذا كان وحده.
[ ٦٧ ٠١ ] ٣ - وعنه، عن عبد الله بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان الأحمر، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: إنّ الشيطان أشدّ ما يهمّ بالانسان حين يكون وحده خيالياً لا أرى أن يرقد وحده.
[ ٦٧ ٠٢ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن الرجل يبيت في بيت وحده فقال: إنّي لأكره ذلك وإن اضطرّ إلى
____________________
(١) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط: قائماً.
(٢) ما بين المعقوفين ليس في المخطوط وأثبتناه من المصدر.
(٣) مَجَنَّة: موضع على أميال من مكة كان فيه سوق في الجاهلية( معجم البلدان ٥: ٥٨ ).
٢ - الكافي ٦: ٥٣٣ / ١.
٣ - الكافي ٦: ٥٣٣ / ٣.
٤ - الكافي ٦: ٥٣٣ / ٤.
ذلك فلا بأس، ولكن يكثر ذكر الله في منامه ما استطاع.
[ ٦٧ ٠٣ ] ٥ - وعنهم، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم جميعاً، عن محمّد بن عيسى، عن الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى( عليهالسلام ) قال: ثلاثة يتخوّف منها الجنون: التغوّط بين القبور، والمشي في خفّ واحد، والرجل ينام وحده.
قال الكليني: هذه الأشياء إنّما كرهت لهذه العلّة وليست هي بحرام.
[ ٦٧ ٠٤ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمّد القاساني جميعاً، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري قال: قال علي بن الحسين (عليهماالسلام ) : لو مات من بين المشرق والمغرب لما استوحشت بعد أن يكون القرآن معي، الحديث.
[ ٦٧ ٠٥ ] ٧ - وبهذا الإِسناد عن علي بن الحسين( عليهالسلام ) - في حديث - قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : من أعطاه الله القرآن فرأى أنّ رجلاً أُعطي أفضل ممّا أُعطي فقد صغّر عظيماً، وعظم صغيراً.
[ ٦٧ ٠٦ ] ٨ -( وعن بعض أصحابنا وفي نسخة عن أبي عبد الله الأشعري) (١) رفعه، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) - في حديث طويل - قال: يا هشام، الصبر على الوحدة علامة قوّة العقل، فمن عقل عن
____________________
٥ - الكافي ٦: ٥٣٤ / ١٠، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب أحكام الخلوه وتقدمت قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٤٤ من أبواب الملابس.
٦ - الكافي ٢: ٤٤٠ / ١٣، أورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب قراءة القرآن.
٧ - الكافي ٢: ٤٤٢ / ٧، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦٨ من أبواب القراءة في الصلاة.
٨ - الكافي ٢: ١٣ / ١٢.
(١) في المصدر بدل ما بين القوسين هكذا: أبو عبد الله الأشعري عن بعض أصحابنا رفعه عن هشام بن الحكم.
الله اعتزل أهل الدنيا والراغبين فيها، ورغب فيما عند الله وكان الله أُنسه في الوحشة وصاحبه في الوحدة وغناه في العلية ومعزّه من غير عشيرة، الحديث.
أقول: هذا محمول على الجواز وما مضى(١) ويأتي(٢) على كراهة، والأقرب إرادة اجتناب الأشرار دون الأخيار لما يأتي في محلّه(٣) .
[ ٦٧ ٠٧ ] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه،( عليهمالسلام ) - في وصيّة النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) لعلي( عليهالسلام ) - قال: وكره أن ينام الرجل في بيت وحده، يا علي، لعن الله ثلاثة: آكل زاده وحده، وراكب الفلاة وحده، والنائم في بيت وحده، يا علي، ثلاث يتخوّف منهنّ الجنون: التغوّط بين القبور، والمشي في خفّ واحد، والرجل ينام وحده.
[ ٦٧ ٠٨ ] ١٠ - وبإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليهالسلام ) قال: لعن رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) ثلاثة منهم: النائم في بيت وحده.
[ ٦٧ ٠٩ ] ١١ - وبإسناده عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: البائت في البيت وحده شيطان، والاثنان لمّة، والثلاثة أُنس.
[ ٦٧ ١٠ ] ١٢ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهمالسلام ) - في حديث المناهي - أنّ رسول الله
____________________
(١) مضى في الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ من هذا الباب.
(٢) يأتي في الأحاديث الآتية في هذا الباب.
(٣) يأتي في الباب ١١ من أبواب العشرة.
٩ - الفقيه ٤: ٢٥٨ / ٨٢٣، أورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٠١ من أبواب آداب المائدة، وأخرجه بتمامه في الحديث ١٨ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.
١٠ - الفقيه ٢: ١٨١ / ٨١٠، أخرجه بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٣٠ من أبواب آداب السفر.
١١ - الفقيه ٢: ١٨٣ / ٨١٩.
١٢ - الفقيه ٤: ٢ / ١.
( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) قال: لا يبيتنّ أحدكم ويده غمرة، فان فعل فأصابه لمم الشيطان فلا يلومنّ إلّا نفسه.
[ ٦٧ ١١ ] ١٣ - وفي( الخصال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) قال: لعن رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) ثلاثة: الآكل زاده وحده، والراكب في الفلاة وحده، والنائم في بيت وحده.
[ ٦٧ ١٢ ] ١٤ - وفي( المجالس) باسناد تقدّم (١) في حديث تقدّم قال: وكره أن ينام الرجل في بيت وحده.
[ ٦٧ ١٣ ] ١٥ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أن ينام في البيت وحده ؟ قال: تكره الخلوة وما أُحبّ أن يفعل.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام الخلوة(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
____________________
١٣ - الخصال: ٩٣ / ٣٨، أخرج قطعة منه عن المحاسن في الحديث ٢ من الباب ١٠١ من أبواب آداب المائدة.
١٤ - أمالي الصدوق: ٢٤٨ / ٣.
(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٦٣ من أبواب الدفن، وفي ذيل الحديث ١١ من الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة.
١٥ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٥ / ٣١٤.
(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ٢ من الباب ١٦ من أحكام الخلوة، وفي الحديث ٧ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي ما يدل عليه في الأبواب ٢١ و ٢٥ و ٣٠ من أبواب آداب السفر، وفي الحديث ١٨ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.
٢١ - باب كراهة خلوة الإِنسان في بيت وحده
[ ٦٧ ١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: إنّ الشيطان أشدّ ما يهمّ بالإِنسان إذا كان وحده، فلا تبيتنّ وحدك، ولا تسافرنّ وحدك.
[ ٦٧ ١٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهماالسلام ) - في حديث - أنّه قال: لا تخل في بيت وحدك(١) فانّ الشيطان أسرعٍ ما يكون إلى العبد إذا كان على بعض هذه الأحوال، وقال: إنّه ما أصاب أحداً شيء على هذه الحال فكاد أن يفارقه إلّا أن يشاء الله عزّ وجلّ.
[ ٦٧ ١٦ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبيه ميمون، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) أنّه قال لمحمّد بن سليمان: أين نزلت ؟ قال: في مكان كذا وكذا، قال: أمعك أحد ؟ قال: لا، قال: لا تكن وحدك، تحوّل عنه يا ميمون، فانّ الشيطان أجرأ ما يكون على الانسان إذا كان وحده.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .
____________________
الباب ٢١
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٥٣٤ / ٩.
٢ - الكافي ٦: ٥٣٤ / ٨ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب أحكام الخلوة.
(١) في المصدر زيادة: ولا تمش في نعل واحد.
٣ - الكافي ٦: ٥٣٤ / ٧.
(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٣ و ٤ من الباب ٦٩ من أبواب أحكام المساجد، وفي الحديث ٧ من الباب ٤، وفي الباب ٢٠ من هذه الأبواب.
٢٢ - باب عدم جواز التطلّع في الدور
[ ٦٧ ١٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهمالسلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) أن يطلع الرجل في بيت جاره.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدفن(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
٢٣ - باب كراهة اتّخاذ أكثر من ثلاثة فرش، وكثرة البسط والوسائد والمرافق والنمارق إلّا مع الحاجة إليها، واتخاذ الزوجة لها
[ ٦٧ ١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمّد القاساني، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حمّاد بن عيسى قال: نظر أبو عبد الله( عليهالسلام ) إلى فراش في دار رجل، فقال: فراش للرجل، وفراش لأهله، وفراش لضيفه، وفراش للشيطان.
ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن القاسم بن محمّد، مثله (٣) ، إلّا أنّه قال: والفراش الرابع للشيطان.
____________________
الباب ٢٢
فيه حديث واحد
١ - الفقيه ٤: ٦ / ١.
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٦ من الباب ١٥ من أبواب الجنابة، وفي الباب ٦٣ من أبواب الدفن.
(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ١٧ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الباب ٢٥ من أبواب القصاص.
الباب ٢٣
فيه ٦ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٤٧٩ / ٦.
(٣) الخصال: ١٢٠ / ١١١.
[ ٦٧ ١٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن أبي الجارود قال: دخلت على أبي جعفر( عليهالسلام ) وهو جالس على متاع فجعلت ألمس المتاع بيدي، فقال: هذا الذي تلمسه أرمني فقلت به: وما أنت والأرمني ؟! فقال: هذا متاع جاءت به أُمّ علي - امرأة له -، الحديث.
[ ٦٧ ٢٠ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي مالك الجهني، عن عبد الله بن عطاء قال: دخلت على أبي جعفر( عليهالسلام ) فرأيت في منزله بسطاً ووسائد وأنماطاً ومرافق، فقلت: ما هذا ؟ فقال: متاع المرأة.
[ ٦٧ ٢١ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن الزيات قال: دخلت على أبي جعفر( عليهالسلام ) في بيت منجد ثمّ عدت إليه من الغد وهو في بيت ليس فيه إلّا حصير وعليه قميص غليظ، فقال: الذي رأيته ليس بيتي إنّما هو بيت المرأة وكان أمس يومها.
[ ٦٧ ٢٢ ] ٥ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن سعيد بن جناح، عن أبي خالد الزيدي، عن جابر، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: دخل قوم على الحسين بن علي( عليهماالسلام ) فقالوا: يابن رسول الله، نرى في منزلك أشياء نكرهها، رأوا في منزله بسطاً ونمارق، فقال( عليهالسلام ) : إنا نتزوّج النساء فنعطيهنّ مهورهنّ فيشترين ما شئن ليس لنا منه شيء.
____________________
٢ - الكافي ٦: ٤٧٧ / ٦، يأتي ذيله في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب ما يحرم بالكفر.
٣ - الكافي ٦: ٤٧٦ / ٢.
٤ - الكافي ٦: ٤٧٧ / ٥، تقدم الحديث مفصلاً بطريق آخر في الحديث ١٣ من الباب ١٧ من أبواب الملابس.
٥ - الكافي ٦: ٤٧٦ / ١.
[ ٦٧ ٢٣ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال ): عن الخليل بن أحمد، عن عمر بن حفص، عن سليمان بن الأشعث، عن يزيد بن خالد، عن أبي وهب، عن ابن هاني، عن عبد الرحمن البجلي، عن جابر بن عبد الله قال: ذكر عند رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) الفرش فقال: فراش للرجل، وفراش للمرأة، وفراش للضيف، والرابع للشيطان.
٢٤ - باب جواز توسّد الريش
[ ٦٧ ٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي جرير القمي قال: سألت الرضا( عليهالسلام ) عن الريش أذكّي هو ؟ فقال: كان أبي يتوسّد الريش.
٢٥ - باب كراهة تشييد البناء واستحباب الاقتصار منه على الكفاف، وتحريم البناء رياء وسمعة
[ ٦٧ ٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن أبي جميلة، عن حميد الصيرفي، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: كلّ بناء ليس بكفاف فهو وبال على صاحبه يوم القيامة.
أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن أبيه، مثله (١) .
____________________
٦ - الخصال: ١٢١ / ١١٢.
الباب ٢٤
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٦: ٤٥٠ / ٥.
الباب ٢٥
فيه ٧ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٥٣١ / ٧، أورد في الحديث ٢ من الباب ٥٦ من أبواب لباس المصلي.
(١) المحاسن: ٦٠٨.
[ ٦٧ ٢٦ ] ٢ - وعن يعقوب بن يزيد، عن سليمان بن أبي شيخ يرفعه قال: مرّ أمير المؤمنين( عليهالسلام ) بباب رجل قد بناه من آجر فقال: لمن هذا الباب ؟ فقيل: لمغرور الفلاني، ثمّ مرّ بباب آخر قد بناه صاحبه بالآجر فقال: هذا مغرور آخر.
[ ٦٧ ٢٧ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: من بنى فوق ما يسكنه كلف حمله يوم القيامة.
[ ٦٧ ٢٨ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين( عليهالسلام ) بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهمالسلام ) - في حديث المناهي - قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : ومن بنى بنياناً رياءً وسمعة حمله الله يوم القيامة من الأرض السابعة وهو نار يشتعل منه ثمّ يطوّق في عنقه ويلقى في النار فلا يحبسه شيء منها دون قعرها إلّا أن يتوب فقيل: يا رسول الله، كيف يبني رياء وسمعة ؟ فقال: يبني فضلاً على ما يكفيه استطالة به على جيرانه ومباهاة لأخوانه.
[ ٦٧ ٢٩ ] ٥ - قال: وقال الصادق( عليهالسلام ) : إنّ لله تبارك وتعالى بقاعاً تسمى المنتقمة، فإذا أعطى الله عبداً مالاً لم يخرج حق الله عزّ وجلّ منه سلط الله عليه بقعة من تلك البقاع فأتلف ذلك المال فيها ثمّ مات وتركها.
[ ٦٧ ٣٠ ] ٦ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي
____________________
٢ - المحاسن: ٦٠٨.
٣ - المحاسن: ٦٠٨.
٤ - الفقيه ٤: ٦ / ١.
٥ - الفقيه ٤: ٢٩٩ / ٩٠٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
٦ - الخصال: ١٥٩ / ٢٠٥، وأورد عنه وعن الكافي والمحاسن في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
عبدالله( عليهالسلام ) قال: من كسب مالاً من غير حلّه سلّط الله عليه البناء والماء والطين.
[ ٦٧ ٣١ ] ٧ - وفي( عقاب الأعمال) باسناد تقدّم في عيادة المريض (١) عن رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) قال: ومن بنى بنياناً رياء وسمعة حمله يوم القيامة إلى سبع أرضين ثمّ يطوّقه ناراً توقد في عنقه ثم يرمى به في النار، فقلنا: يا رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) ، كيف يبني رياء وسمعة ؟ فقال: يبني فضلاً على ما يكفيه أو يبني مباهاة.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ويأتي ما يدل عليه(٣) .
٢٦ - باب كراهة التحوّل من منزل إلى منزل وجوازه للنزهة، وكراهة تسمية الطريق السكة
[ ٦٧ ٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن السيّاري، عن شيخ من أصحابنا، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: من مرّ العيش النقلة من دار إلى دار، وأكل خبز الشراء.
[ ٦٧ ٣٣ ] ٢ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في( المحاسن) (٤) : عن صفوان بن يحيى، عن عمرو بن حريث قال: دخلت على أبي عبد الله( عليه
____________________
٧ - عقاب الأعمال: ٣٣١.
(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.
(٢) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي ما يدل عليه بعمومه واطلاقه في الحديث ٩ من الباب ٦٢، وفي الحديث ٧ من الباب ٦٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٦٤، وفي الحديث ٩ من الباب ٧٦ من أبواب جهاد النفس.
الباب ٢٦
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٥٣١ / ١.
٢ - المحاسن: ٦٢٢ / ٦٨، أخرجه أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٦٨ من أبواب آداب السفر.
(٤) في المصدر زيادة: عن أبيه.
السلام) وهو في منزل أخيه عبد الله بن محمّد، فقلت: ما حوّلك إلى هذا المنزل ؟ فقال: طلب النزهة.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار جميعاً، عن صفوان، مثله(١) .
[ ٦٧ ٣٤ ] ٣ - وعن محمّد بن عيسى، عن عبيد الله الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) قال: ثلاثة يجلون البصر، النظر إلى الخضرة، والنظر إلى الماء الجاري، والنظر إلى الوجه الحسن.
[ ٦٧ ٣٥ ] ٤ - وعن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم رفع الحديث إلى علي( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : لا تسمّوا الطريق السكّة فإنّه لا سكّة إلّا سكك الجنّة.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .
٢٧ - باب تحريم أذى الجار وتضييع حقه
[ ٦٧ ٣٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( عقاب الأعمال) بسند تقدم في عيادة المريض عن رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) قال: ومن كان مؤذياً لجاره من غير حقّ حرمه الله ريح الجنّة ومأواه النار، ألا وإنّ الله يسأل الرجل عن حقّ جاره، ومن ضيع حق جاره فليس منّا، ومن منع الماعون من جاره إذا
____________________
(١) الكافي ٢: ١٩ / ١٤.
٣ - المحاسن: ٦٢٢ / ٦٩.
٤ - المحاسن: ٦٣٣ / ٧٤، أخرجه عن العلل في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم ما يدل على الجواز في الباب ٢ والحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب، والحديث ٣ من الباب ٣٣ من أبواب آداب التجارة.
الباب ٢٧
فيه حديث واحد
١ - عقاب الأعمال: ٣٣٣.
احتاج إليه منعه الله فضله يوم القيامة، ووكّله إلى نفسه، ومن وكّله الله عزّ وجلّ إلى نفسه هلك، ولا يقبل الله عزّ وجلّ له عذراً.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في العشرة(١) .
٢٨ - باب استحباب مسح الفراش عند النوم بطرف الازار والدعاء بالمأثور
[ ٦٧ ٣٧ ] ١ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون القدّاح، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليمسحه بضفة إزاره فإنّه لا يدري ما حدث عليه بعده.
[ ٦٧ ٣٨ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه قال: قال النبي ( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليمسحه بطرف إزاره فإنّه لا يدري ما حدث عليه، ثم ليقل: اللّهم إن أمسكت نفسي في منامي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
٢٩ - باب أنه يستحبّ لمن بنى مسكناً أن يصنع وليمة ويذبح كبشاً سميناً ويطعم لحمه المساكين ويدعو بالمأثور
[ ٦٧ ٣٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن
____________________
(١) يأتي في الباب ٨٦ من أبواب أحكام العشرة.
الباب ٢٨
فيه حديثان
١ - قرب الاسناد: ١١.
٢ - علل الشرائع: ٥٨٩ / ٣٤.
الباب ٢٩
فيه حديث واحد
١ - ثواب الأعمال: ٢٢١.
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه( عليهمالسلام ) قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : من بنى مسكناً فذبح كبشاً سميناً وأطعم لحمه المساكين ثمّ قال: اللّهم ادحر عنّي مردة الجنّ والانس والشياطين، وبارك لي في بنائي أُعطي ما سأل.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأطعمة(١) .
____________________
(١) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب آداب المائدة.
أبواب ما يسجد عليه
١ - باب أنّه لا يجوز السجود بالجبهة إلّا على الأرض أو ما أنبتت غير مأكول ولا ملبوس، ويشترط طهارته وكونه غير مغصوب
[ ٦٧ ٤٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم أنّه قال لأبي عبد الله (عليهالسلام ) : أخبرني عمّا يجوز السجود عليه وعمّا لا يجوز، قال: السجود لا يجوز إلّا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض، إلّا ما أُكل أو لبس، فقال له: جعلت فداك ما العلّة في ذلك ؟ قال: لأنّ السجود خضوع لله عزّ وجلّ فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس، لأنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، والساجد في سجوده في عبادة الله عزّ وجلّ، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغترّوا بغرورها، الحديث.
ورواه في( العلل) عن علي بن أحمد، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن إسماعيل، عن علي بن العباس، عن عمر بن عبد العزيز، عن هشام بن الحكم، مثله (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن هشام بن الحكم، مثله(٢) ، إلا أنّه ترك ذكر العلة.
____________________
أبواب ما يسجد عليه
الباب ١
فيه ١١ حديثاً
١ - الفقيه ١: ١٧٧ / ٨٤٠، يأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.
(١) علل الشرائع: ٣٤١ / ١.
(٢) التهذيب ٢: ٢٣٤ / ٩٢٥.
[ ٦٧ ٤١ ] ٢ - وبإسناده عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله أنّه قال: السجود على ما أنبتت الأرض إلّا ما أُكل أو لبس.
وفي( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن محمّد بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان، مثله(١) .
ورواه الشيخ بإسناده،عن حمّاد بن عثمان، وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، مثله(٢) .
[ ٦٧ ٤٢ ] ٣ - وفي( الخصال) بإسناده عن الأعمس، عن جعفر بن محمّد( عليهماالسلام ) - في حديث شرايع الدين - قال: لا يسجد إلّا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلّا المأكول والقطن والكتّان.
[ ٦٧ ٤٣ ] ٤ - وبإسناده، عن علي( عليهالسلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا يسجد الرجل على كدس حنطة، ولا شعير، ولا على لون ممّا يؤكل، ولا على الخبز.
[ ٦٧ ٤٤ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن الفضيل بن يسار، وبريد بن معاوية جميعاً، عن أحدهما قال: لا بأس بالقيام على المصلّى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض، وإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه.
[ ٦٧ ٤٥ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، والحسين بن سعيد جميعاً، عن القاسم بن عروة، عن أبي
____________________
٢ - الفقيه ١: ١٧٤ / ٨٢٦.
(١) علل الشرائع: ٣٤١ / ٣.
(٢) التهذيب ٢: ٢٣٤ / ٩٢٤، و ٣١٣ / ١٢٧٤.
٣ - الخصال: ٦٠٤ / ٩.
٤ - الخصال: ٦٢٨.
٥ - الكافي ٣: ٣٣١ / ٥، والتهذيب ٢: ٣٠٥ / ١٢٣٦، والاستبصار ١: ٣٣٥ / ١٢٦٠.
٦ - الكافي ٣: ٣٣٠ / ١.
العباس الفضل بن عبد الملك قال: قال أبو عبد الله( عليهالسلام ) : لا يسجد إلّا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلّا القطن والكتان.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن عروة(١) ، والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم، مثله.
[ ٦٧ ٤٦ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى باسناده قال: قال أبو عبد الله( عليهالسلام ) : السجود على الأرض فريضة، وعلى الخمرة سنّة.
[ ٦٧ ٤٧ ] ٨ - ورواه الصدوق مرسلاً، إلاّ أنّه قال: وعلى غير الأرض سنّة.
ورواه الشيخ أيضاً مرسلاً كذلك(٢) ، وقد تقدّم في التيمّم(٣) وفي مكان المصلّي عدّة أحاديث عن رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) أنّه قال: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً(٤) .
[ ٦٧ ٤٨ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم الخرّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكلّ نبات إلا الثمرة.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله(٥) .
____________________
(١) التهذيب ٢: ٣٠٣ / ١٢٢٥، والاستبصار ١: ٣٣١ / ١٢٤١.
٧ - الكافي ٣: ٣٣١ / ٨، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ١١، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.
٨ - الفقيه ١: ١٧٤ / ٨٢٤.
(٢) التهذيب ٢: ٢٣٥ / ٩٢٦.
(٣) تقدم في الباب ٧ من أبواب التيمم.
(٤) تقدم في الباب ١ من أبواب مكان المصلّي، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب لباس المصلّي.
٩ - التهذيب ٢: ٣١١ / ١٢٦٢.
(٥) الفقيه ١: ١٦٩ / ٨٠٠.
[ ٦٧ ٤٩ ] ١٠ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: ذكر أنّ رجلاً أتى أبا جعفر( عليهالسلام ) وسأله السجود على البوريا والخصفة والنبات ؟ قال: نعم.
[ ٦٧ ٥٠ ] ١١ - الحسن بن علي بن شعبة في( تحف العقول) عن الصادق( عليهالسلام ) - في حديث - قال: وكلّ شيء يكون غذاء الإِنسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود إلّا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر، قبل أن يصير مغزولاً، فاذا صار غزلاً فلا تجوز الصلاة عليه إلا في حال ضرورة.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك، وعلى بقية مضمون الباب(١) .
٢ - باب عدم جواز السجود اختياراً على القطن والكتّان والشعر والصوف وكلّ ما يلبس أو يؤكل
[ ٦٧ ٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: قلت له: أسجد على الزفت يعني القير ؟ فقال: لا، ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف، ولا على شيء من الحيوان، ولا على طعام، ولا على شيء من ثمار
____________________
١٠ - التهذيب ٢: ٣١١ / ١٢٦١.
١١ - تحف العقول: ٢٥٢.
(١) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢ و ١٠، وفي الحديث ١ من الباب ١٢، وفي الباب ١٣ و ١٤، وفي الحديث ٤ من الباب ١٥، وفي الباب ١٦ و ١٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الباب ٨ و ٩ و ١١ و ١٢ و ١٨ من أبواب السجود.
الباب ٢
فيه ٧ أحاديث
١ - الكافي ٣: ٣٣٠ / ٢.
الأرض(١) ، ولا على شيء من الرياش.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٢) .
[ ٦٧ ٥٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله(٣) ، عن حمران، عن أحدهما( عليهماالسلام ) قال: كان أبي يصلّي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها، فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن جميل بن درّاج، عن أبان، ونحوه(٤) .
[ ٦٧ ٥٣ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله( عليهالسلام ) : دعا أبي بالخمرة فأبطأت عليه فأخذ كفّاً من حصى فجعله على البساط ثمّ سجد.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٥) .
[ ٦٧ ٥٤ ] ٤ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في( المعتبر ): عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرجل يصلّي على البساط
____________________
(١) قال في الذكرىٰ: اتّفق الأصحاب على أنّه لا يجوز السجود على ما ليس بأرض، ولا ما ينبت منها كالجلد والصوف والشعر والحرير، وأجمع العامّة على جوازه، ثمّ استدلّ على المنع بأحاديث من صحاح العامة ومن طرق الخاصة، وحمل المعارض على التقية حتى ما تضمن عدم التقية.( منه قِدهِ في هامش المخطوط ) راجع الذكرىٰ: ١٥٨.
(٢) التهذيب ٢: ٣٠٣ / ١٢٢٦، والاستبصار ١: ٣٣١ / ١٢٤٢.
٢ - الكافي ٣: ٣٣٢ / ١١.
(٣) في التهذيب: عبد الرحمن بن أبي عقبة.( هامش المخطوط ).
(٤) التهذيب ٢: ٣٠٥ / ١٢٣٤، والاستبصار ١: ٣٣٥ / ١٢٥٩.
٣ - الكافي ٣: ٣٣١ / ٤.
(٥) التهذيب ٢: ٣٠٥ / ١٢٣٥.
٤ - المعتبر: ١٥٨.
والشعر والطنافس قال: لا تسجد عليه وإن قمت عليه وسجدت على الأرض فلا بأس، وإن بسطت عليه الحصير وسجدت على الحصير فلا بأس.
[ ٦٧ ٥٥ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن ياسر الخادم قال: مرّ بي أبو الحسن( عليهالسلام ) وأنا أُصلّي على الطبري وقد ألقيت عليه شيئاً أسجد عليه، فقال لي: مالك لا تسجد عليه ؟ أليس هو من نبات الأرض ؟
ورواه الشيخ والصدوق أيضاً باسنادهما عن ياسر الخادم(١) .
ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن الحسن، عن أحمد بن إسحاق، وعن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن إسحاق (٢) .
أقول: حمله الشيخ على التقيّة.
[ ٦٧ ٥٦ ] ٦ - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن داود الصرمي قال: سألت أبا الحسن الثالث( عليهالسلام ) هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقيّة ؟ فقال: جائز.
أقول: حمله الشيخ على الضرورة.
[ ٦٧ ٥٧ ] ٧ - وعنه، عن عبد الله بن جعفر، عن الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث( عليهالسلام ) أسأله عن: السجود على القطن والكتان من غير تقيّة ولا ضرورة ؟ فكتب إليّ: ذلك جائز.
أقول: حمله الشيخ على ضرورة تبلغ هلاك النفس وإن كان هناك ضرورة
____________________
٥ - التهذيب ٢: ٣٠٨ / ١٢٤٩، الاستبصار ١: ٣٣١ / ١٢٤٣.
(١) التهذيب ٢: ٢٣٥ / ٩٢٧، والفقيه ١: ١٧٤ / ٨٢٧.
(٢) علل الشرائع: ٣٤١ / ٤.
٦ - التهذيب ٢: ٣٠٧ / ١٢٤٦، والاستبصار ١: ٣٣٢ / ١٢٤٦.
٧ - التهذيب ٢: ٣٠٨ / ١٢٤٨، والاستبصار ١: ٣٣٣ / ١٢٥٣.
دونها انتهى.
ويمكن حمله على التقيّة أيضاً لأنّ مراعاتها هنا مع قوّتها يوجب موافقتها في الفتوى، وإن اشترط السائل نفي التقيّة ليعمل بها السائل وتنتفي عنه المفسدة وعن الشيعة، ثمّ يعلم كون الفتوى للتقيّة بظهور المعارض الراجح وموافقتها للتقيّة والتصريح بها في حديث آخر كما يأتي هنا(١) ، ويحتمل الحمل على ما قبل الغزل لما مرّ(٢) ، والله أعلم.
٣ - باب جواز السجود على القطن والكتّان والصوف ونحوها في التقيّة
[ ٦٧ ٥٨ و ٦٧٥٩ ] ١ و ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي( عليهالسلام ) عن الرجل يسجد على المسح والبساط ؟ قال: لا بأس إذا كان في حال التقيّة.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن يقطين(٣) ، ورواه الشيخ أيضاً كذلك(٤) وزادا: ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقيّة.
[ ٦٧ ٦٠ ] ٣ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن
____________________
(١) يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب الآتي من هذه الأبواب.
(٢) مر في الحديث ١١ من الباب السابق، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٥ والحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب لباس المصلي وفي الباب ١ من هذه الأبواب، ويأتي في الباب ٣ و ٤ و ١٤ والحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب والحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب السجود.
الباب ٣
فيه ٣ أحاديث
١ و ٢ - التهذيب ٢: ٣٠٧ / ١٢٤٥.
(٣) الفقيه ١: ١٧٦ / ٨٣١.
(٤) التهذيب ٢: ٢٣٥ / ٩٣٠، والاستبصار ١: ٣٣٢ / ١٢٤٤.
٣ - التهذيب ٢: ٣٠٧ / ١٢٤٤، والاستبصار ١: ٣٣٢ / ١٢٤٥.
وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن الرجل يسجد على المسح ؟ فقال: إذا كان في تقيّة فلا بأس.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً(٢) .
٤ - باب جواز السجود على الملابس وعلى ظهر الكف في حال الضرورة
[ ٦٧ ٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المثنّى الحنّاط، عن عيينة بيّاع القصب قال: قلت لأبي عبد الله( عليهالسلام ) : أدخل المسجد في اليوم الشديد الحرّ فأكره أن أُصلّي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه ؟ قال: نعم، ليس به بأس.
[ ٦٧ ٦٢ ]٢ - وعنه، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن القاسم بن الفضيل قال: قلت للرضا( عليهالسلام ) : جعلت فداك، الرجل يسجد على كمّه من أذى الحرّ والبرد ؟ قال: لا بأس به.
[ ٦٧ ٦٣ ] ٣ - وعنه، عن عبّاد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل، عن أحمد بن عمر قال: سألت أبا الحسن( عليهالسلام ) عن الرجل يسجد على كمّ قميصه(٣) من أذى الحرّ والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره ممّا لا يسجد عليه ؟ فقال: لا بأس به.
[ ٦٧٦٤ ] ٤ - وبالإسناد عن محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار قال: كتب
____________________
(١) تقدم في الباب السابق.
(٢) يأتي في الباب الآتي.
الباب ٤
فيه ٩ أحاديث
١ - التهذيب ٢: ٣٠٦ / ١٢٣٩، والاستبصار ١: ٣٣٢ / ١٢٤٨.
٢ - التهذيب ٢: ٣٠٦ / ١٢٤١، والاستبصار ١: ٣٣٣ / ١٢٥٠.
٣ - التهذيب ٢: ٣٠٧ / ١٢٤٢، والاستبصار ١: ٣٣٣ / ١٢٥١.
(٣) في هامش الاصل عن نسخة: كمه ليقيه.
٤ - التهذيب ٢: ٣٠٧ / ١٢٤٣، والاستبصار ١: ٣٣٣ / ١٢٥٢.
رجل إلى أبي الحسن( عليهالسلام ) : هل يسجد الرجل على الثوب يتّقي به وجهه من الحرّ والبرد ومن الشيء يكره السجود عليه ؟ فقال: نعم، لا بأس به.
[ ٦٧ ٦٥ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: قلت له: أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي، كيف أصنع ؟ قال: تسجد على بعض ثوبك، فقلت: ليس عليّ ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله، قال: أسجد على ظهر كفّك فانّها أحد(١) المساجد.
[ ٦٧ ٦٦ ] ٦ - ورواه الصدوق في( العلل ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حمّاد، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله( عليهالسلام ) : جعلت فداك الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيبقى عرياناً في سراويل ولا يجد ما يسجد عليه يخاف إن سجد على الرمضاء أحرقت وجهه ؟ قال: يسجد على ظهر كفِّه فانّها أحد المساجد.
[ ٦٧ ٦٧ ] ٧ - وبأسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن غير واحد من أصحابنا قال: قلت لأبي جعفر( عليهالسلام ) : إنّا نكون بأرض باردة يكون
____________________
٥ - التهذيب ٢: ٣٠٦ / ١٢٤٠، والاستبصار ١: ٣٣٣ / ١٢٤٩.
(١) يحتمل كونه تعليلاً مجازياً يعني لما كانت الكف أحد المساجد يجب السجود عليها فأشبه ذلك جواز السجود عليها في الضرورة، ويحتمل ان لا يكون تعليلاً بل إنشاء للحكم، يعني أنّ الشارع حكم بأنّها أحد المساجد التي يسجد عليها في الضرورة، ويحتمل كونه إشارة الى تفسير الآية، يعني انّها أحد المساجد المقصودة بقوله تعالى ( وَأَنَّ الـمَسَاجِدَ للهِ ) . - منه قده -.
٦ - علل الشرائع: ٣٤٠ / ١.
٧ - التهذيب ٢: ٣٠٨ / ١٢٤٧، والاستبصار ١: ٣٣٢ / ١٢٤٧.
فيها الثلج أفنسجد عليه ؟ قال: لا، ولكن اجعل بينك وبينه شيئاً قطناً أو كتاناً.
[ ٦٧ ٦٨ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير أنّه سأل أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن رجل يصلّي في حرّ شديد فيخاف على جبهته من الأرض ؟ قال: يضع ثوبه تحت جبهته.
[ ٦٧ ٦٩ ] ٩ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرجل يؤذيه حرّ الأرض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجود، هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطناً أو كتاناً ؟ قال: إذا كان مضطراً فليفعل.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً(٢) .
٥ - باب جواز السجود بغير الجبهة على ما شاء، واستحباب الافضاء باليدين إلى الأرض
[ ٦٧ ٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) - في حديث - قال: إذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير، وخرّ
____________________
٨ - الفقيه ١: ١٦٩ / ٧٩٧.
٩ - قرب الاسناد: ٨٦.
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٢، والحديث ٢ و ٤ من الباب ٢٨ من أبواب مكان المصلي وفي الحديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢، وفي الباب ٣ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ١ من أبواب القيام وفي الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات.
الباب ٥
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٣: ٣٣٤ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.
ساجداً، وابدأ بيديك فضعها على الأرض وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرّك، وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .
[ ٦٧ ٧١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبي خالد، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر( عليهالسلام ) : لا بأس أن تسجد وبين كفّيك وبين الأرض ثوبك.
[ ٦٧ ٧٢ ] ٣ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرجل يسجد فيضع يده على نعله، هل يصلح ذلك له ؟ قال: لا بأس.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
٦ - باب عدم جواز السجود على القير والقفر والصاروج إلّا في الضرورة
[ ٦٧ ٧٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن إسماعيل، عن محمّد بن عمرو بن سعيد، عن أبي الحسن الرضا( عليهالسلام ) قال: لا تسجد على القير ولا على القفر(٤) ولا على الصاروج(٥) .
____________________
(١) التهذيب ٢: ٨٣ / ٣٠٨.
٢ - التهذيب ٢: ٣٠٩ / ١٢٥٤.
٣ - مسائل علي بن جعفر: ١١٢ / ٣٠.
(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ٨ و ٩ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.
الباب ٦
فيه ٨ أحاديث
١ - التهذيب ٢: ٣٠٤ / ١٢٢٨.
(٤) في الحديث « لا يُسجَد على القَفْر » كأنه ردي القير المستعمل مراراً، وفي عبارة بعض الأفاضل: القفر شيء يشبه الزفت، ورائحته كرائحة القير.( مجمع البحرين ٣: ٤٦٢ ).
(٥) في الحديث « لا تسجد على الصاروج » هو النورة واخلاطها.( مجمع البحرين ٢: ٣١٣ ).
ورواه الكليني، عن أحمد بن إدريس وغيره، عن أحمد بن محمّد، مثله، إلّا أنّه ترك ذكر القفر(١) .
[ ٦٧ ٧٤ ] ٢ - ويإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن صالح بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن الصلاة في السفينة - إلى أن قال - فقلت له: آخذ معي مدرة، أسجد عليها ؟ فقال: نعم.
[ ٦٧ ٧٥ ] ٣ - وقد تقدّم في حديث زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: قلت له: أيسجد على الزفت يعني القير ؟ قال: لا.
[ ٦٧ ٧٦ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمّد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمّار قال: سأل المعلّى بن خنيس أبا عبد الله( عليهالسلام ) وأنا عنده عن السجود على القفر وعلى القير ؟ فقال: لا بأس به.
قال الشيخ: هذا محمول على الضرورة أو التقيّة.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معلّى بن خنيس، مثله(٢) .
[ ٦٧ ٧٧ ] ٥ - وبإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن الصلاة على القار ؟ فقال: لا بأس به.
[ ٦٧ ٧٨ ] ٦ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن الصلاة في
____________________
(١) الكافي ٣: ٣٣١ / ٦.
٢ - التهذيب ٣: ٢٩٦ / ٨٩٧.
٣ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
٤ - التهذيب ٢: ٣٠٣ / ١٢٢٤، والاستبصار ١: ٣٣٤ / ١٢٥٥.
(٢) الفقيه ١: ١٧٥ / ٨٢٨.
٥ - الفقيه ١: ١٧٦ / ٨٣٢.
٦ - التهذيب ٣: ٢٩٥ / ٨٩٥، أورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ١٤ من أبواب القيام.
السفينة - إلى أن قال - يصلّي على القير والقفر ويسجد عليه.
أقول: قد عرفت وجهه، وقرينة الضرورة ظاهرة.
[ ٦٧ ٧٩ ] ٧ - وبإسناده، عن إبراهيم بن ميمون أنّه قال لأبي عبد الله( عليهالسلام ) - في حديث - نسجد على ما في السفينة وعلى القير ؟ قال: لا بأس.
[ ٦٧ ٨٠ ] ٨ - وبإسناده عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: القير من نبات الأرض.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) .
٧ - باب جواز السجود على القرطاس وإن كان مكتوباً على كراهيّة مع الكتابة
[ ٦٧ ٨١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان الجمّال قال: رأيت أبا عبد الله( عليهالسلام ) في المحمل يسجد عل القرطاس وأكثر ذلك يومئ إيماءً.
ورواه البرقي في( المحاسن ): عن علي بن الحكم، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، مثله( ٢ ) .
[ ٦٧ ٨٢ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن مهزيار قال: سأل داود بن فرقد( ٣ ) أبا الحسن
____________________
٧ - الفقيه ١: ٢٩١ / ١٣٢٤، أخرجه بتمامه عنه وعن التهذيب في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.
٨ - الفقيه ١: ٢٩٢ / ١٣٢٥.
(١) تقدم ما يدل عليه عموماً في الباب ١ من هذه الأبواب.
الباب ٧
فيه ٣ أحاديث
١ - التهذيب ٢: ٣٠٩ / ١٢٥١، والاستبصار ١: ٣٣٤ / ١٢٥٨.
(٢) المحاسن: ٣٧٣ / ١٤٠، وأورده في الحديث ١٧ من الباب ١٥ من أبواب القبلة.
٢ - الاستبصار ١: ٣٣٤ / ١٢٥٧.
(٣) في هامش الاصل عن موضع من التهذيب: داود بن يزيد.
( عليهالسلام ) عن القراطيس والكواغد المكتوبة عليها، هل يجوز السجود عليها أم لا ؟ فكتب: يجوز.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مهزيار، مثله(١) ، وباسناده عن داود بن يزيد، مثله(٢) .
ورواه الصدوق(٣) باسناده عن داود بن أبي يزيد، عن أبي الحسن الثالث( عليهالسلام ) ، مثله.
[ ٦٧ ٨٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) أنّه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة(٤) .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد(٥) .
٨ - باب جواز السجود على شيء ليس عليه سائر الجسد وحكم علوّ المسجد عن الموقف
[ ٦٧ ٨٤ ] ١ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الرجل يكون على المصلّى
____________________
(١) التهذيب ٢: ٣٠٩ / ١٢٥٠.
(٢) التهذيب ٢: ٢٣٥ / ٩٢٩.
(٣) الفقيه ١: ١٧٦ / ٨٣٠.
٣ - التهذيب ٢: ٣٠٤ / ١٢٣٢، والاستبصار ١: ٣٣٤ / ١٢٥٦.
(٤) كذا في الأصل عن الاستبصار ولكن في الهامش عن التهذيب: كتاب.
(٥) الكافي ٣: ٣٣٢ / ١٢.
الباب ٨
فيه ٣ أحاديث
١ - قرب الاسناد: ٩٣، ومسائل علي بن جعفر: ١٦٦ / ٢٧٢.
والحصير فيسجد فيضع يده على المصلّى وأطراف أصابعه على الأرض أو بعض كفّيه خارجاً عن المصلّى على الأرض ؟ قال: لا بأس.
[ ٦٧ ٨٥ ] ٢ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: وسألته عن الرجل يقعد في المسجد ورجلاه خارجة منه أو انتقل(١) من المسجد وهو في صلاته ؟ قال: لا بأس.
ورواه علي بن جعفر في كتابه(٢) وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث السجود على الخمرة وعلى الحصى(٣) والمدرة(٤) والقيام على المصلّى والسجود على غيره(٥) ، وأحاديث السجود على القرطاس(٦) وغير ذلك(٧) ، وتقدّم أيضاً في بعض أحاديث الحيض والنفاس(٨) ما يدلّ عليه، ويأتي ما يدلّ على ذلك أيضاً(٩) .
[ ٦٧ ٨٦ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهمالسلام ) قال: لا يسجد الرجل على شيء ليس عليه سائر جسده.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١٠) .
____________________
٢ - قرب الاسناد: ٩٥، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٤٤ من أبواب مكان المصلي.
(١) في المصدر: أو أسفل.
(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٥٣ / ٢٠٧.
(٣) تقدم أحاديث الخمرة والحصى في الباب ٢ من هذه الأبواب.
(٤) تقدم في الحديث ٢ في الباب ٦ من هذه الأبواب.
(٥) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١، وفي الحديث ٤ و ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
(٦) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب.
(٧) مر في الحديث ٩ و ١٠ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(٨) تقدم في الباب ٤٥ من أبواب الحيض.
(٩) يأتي في الباب ١٠ من أبواب السجود.
٣ - الكافي ٣: ٣٣٢ / ١٠.
(١٠) التهذيب ٢: ٣٠٥ / ١٢٣٣، والاستبصار ١: ٣٣٥ / ١٢٦١.
قال الشيخ: هذا موافق للعامة والوجه فيه التقيّة.
أقول: ويأتي ما يدلّ على حكم علوّ المسجد عن الموقف في السجود(١) .
٩ - باب حكم السجود على السبخة والثلج والوحل
[ ٦٧ ٨٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن( عليهالسلام ) عن السجود على الثلج ؟ فقال: لا تسجد في السبخة ولا على الثلج.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على مضمون الباب في مكان المصلّي(٢) وغيره(٣) .
١٠ - باب حكم السجود على الجص ّ
[ ٦٧ ٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب قال: سألت أبا الحسن( عليهالسلام ) عن الجصّ توقد عليه العذرة وعظام الموتى ثم يجصّص به المسجد، أيسجد عليه ؟ فكتب( عليهالسلام ) إليّ بخطّه: أنّ الماء والنار قد طهّراه.
ورواه الصدوق والشيخ باسنادهما عن الحسن بن محبوب(٤) .
____________________
(١) يأتي في الباب ١٠ و ١١ من أبواب السجود.
الباب ٩
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٢: ٣١٠ / ١٢٥٧، والاستبصار ١: ٣٣٥ / ١٢٦٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب مكان المصلي.
(٢) تقدم في الباب ١٥ و ٢٨ من أبواب مكان المصلي.
(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٥٠ من أبواب لباس المصلي، وفي الحديث ٧ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
الباب ١٠
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٣: ٣٣٠ / ٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨١ من أبواب النجاسات.
(٤) الفقيه ١: ١٧٥ / ٨٢٩، والتهذيب ٢: ٢٣٥ / ٩٢٨.
أقول: هذا غير صريح في جواز السجود عليه بالجبهة، والحكم بالطهارة لا يستلزمه وما تقدّم من أحاديث الباب الأوّل يقتضي المنع، والله أعلم.
١١ - باب استحباب السجود على الخمرة واتّخاذها، وجواز السجود على الخمرة المعمولة من سعف النخل ونحوها لا بسيور
[ ٦٧ ٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى باسناده قال: قال أبو عبد الله( عليهالسلام ) : السجود على الأرض فريضة، وعلى الخمرة سنّة.
[ ٦٧ ٩٠ ] ٢ - وعن علي بن محمّد، وغيره، عن سهل بن زياد، عن علي بن الريّان قال: كتب بعض أصحابنا إليه بيد إبراهيم بن عقبة يسأله يعني أبا جعفر( عليهالسلام ) : عن الصلاة على الخمرة المدنيّة، فكتب، صلّ فيها ما كان معمولاً بخيوطه ولا تصلّ على ما كان( معمولاً) (١) بسيورة.
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمّد، عن علي بن الريّان، مثله(٢) .
[ ٦٧ ٩١ ] ٣ - وبأسناده عن محمّد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن محمّد بن جعفر المؤدّب، عن الحسن بن علي بن شعيب، يرفعه(٣) عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليهالسلام ) قال: لا يستغني شيعتنا عن أربع: خمرة يصلى عليها، وخاتم يتختّم به، وسواك يستاك به، وسبحة من طين قبر أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، الحديث.
____________________
الباب ١١
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٣: ٣٣١ / ٨، وأورده عنه وعن الفقيه والتهذيب في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.
٢ - الكافي ٣: ٣٣١ / ٧.
(١) ليس في التهذيب.( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٢: ٣٠٦ / ١٢٣٨.
٣ - التهذيب ٦: ٧٥ / ١٤٧، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٧٥ من أبواب المزار.
(٣) في المصدر زيادة: الى بعض أصحابه.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .
١٢ - باب عدم جواز السجود على المعادن كالذهب والفضّة والزجاج والملح وغيرها
[ ٦٧ ٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين أنّ بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي( عليهالسلام ) يسأله عن الصلاة على الزجاج قال: فلمّا نفذ كتابي إليه تفكّرت وقلت: هو ممّا أنبتت الأرض، وما كان لي أن( أسأل) (٢) عنه، قال: فكتب إليّ: لا تصلّ على الزجاج وإن حدّثتك نفسك أنه ممّا أنبتت الأرض، ولكنّه من الملح والرمل وهما ممسوخان(٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٤) ، ورواه علي بن عيسى في( كشف الغمة) نقلاً من كتاب( الدلائل) لعبد الله بن جعفر الحميري في دلائل علي بن محمّد العسكري( عليهالسلام ) قال: وكتب إليه محمّد بن الحسين بن
____________________
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب القيام، وفي الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب السجود، وفي الحديث ٣ و ٥ من الباب ١٦ من أبواب التعقيب، وفي الباب ١٧ من أبواب صلاة العيدين.
الباب ١٢
فيه حديثان
١ - الكافي ٣: ٣٣٢ / ١٤.
(٢) في المصدر: أسأله.
(٣) ورد في هامش المخطوط ما نصه: كان المراد أنّ الزجاج من قبيل الرمل والملح ومن جنسهما، لأنّهما من الأرض وقد خرجا بالاستحالة عنهما، والزجاج من نبات الأرض وقد خرج بالاستحالة عنه، قال الصدوق في العلل: ليس كلّ رمل ممسوخاً ولا كلّ ملح، ولكنّ الرمل والملح الذي يتّخذ منهما الزجاج ممسوخان، إنتهى، ولا يظهر له وجه يعتد به - منه قده -.
(٤) التهذيب ٢: ٣٠٤ / ١٢٣١.
مصعب يسأله، وذكر نحوه، إلّا أنَّه قال: فإنَّه من الرمل والملح، والملح سبخ(١) .
ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن السياري، مثله (٢) .
[ ٦٧ ٩٣ ] ٢ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: لا تسجد على الذهب ولا على الفضّة.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٣) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .
١٣ - باب جواز السجود على الحشيش النابت اختياراً اذا ألصق جبهته بالأرض وعلى الحصى
[ ٦٧ ٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي النيسابوري، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرجل يصلّي على الرطبة النابتة ؟ قال: فقال: إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس.
وعن الحشيش النابت الثيل وهو يصيب أرضاً جدداً ؟ قال: لا بأس.
____________________
(١) كشف الغمة ٢: ٣٨٤.
(٢) علل الشرائع: ٣٤٢ / ٥ الباب ٤٢.
٢ - الكافي ٣: ٣٣٢ / ٩.
(٣) التهذيب ٢: ٣٠٤ / ١٢٢٩.
(٤) تقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ١، وفي الباب ٦ من هذه الأبواب.
الباب ١٣
فيه حديثان
١ - الكافي ٣: ٣٣٢ / ١٣.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر(١) ، ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٢) .
ورواه الحميري في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله(٣) .
[ ٦٧ ٩٥ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن عبد الملك بن عمرو قال: رأيت أبا عبد الله( عليهالسلام ) سوّى الحصى حين أراد السجود.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .
١٤ - باب عدم جواز السجود على العمامة والقلنسوة والشعر والكمين وأنّه يجزي مسمّى السجود بالجبهة ويستحبّ الاستيعاب
[ ٦٧ ٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا يصيب وجهه(٥) الأرض ؟ قال: لا يجزيه ذلك حتّى تصل جبهته إلى الأرض.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٦) .
____________________
(١) الفقيه ١: ١٦٢ / ٧٦٢.
(٢) التهذيب ٢: ٣٠٤ / ١٢٣٠.
(٣) قرب الاسناد: ٨٧.
٢ - الكافي ٣: ٣٣٤ / ٧.
(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ و ٢، ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٨ من أبواب السجود.
الباب ١٤
فيه ٦ أحاديث
١ - الكافي ٣: ٣٣٤ / ٩.
(٥) في نسخة: جبهته.( هامش المخطوط) كذا في التهذيب.
(٦) التهذيب ٢: ٨٦ / ٣١٩.
[ ٦٧ ٩٧ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أحدهما( عليهماالسلام ) أنّه قال: قلت له: الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة، فقال: إذا مس شيء من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه.
ورواه الشيخ مرسلاً(١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، مثله(٢) .
[ ٦٧ ٩٨ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهمالسلام ) أنّه كان لا يسجد على الكمين، ولا العمامة.
[ ٦٧ ٩٩ ] ٤ - وبهذا الإِسناد أنّ علياً( عليهالسلام ) كره تنظيم الحصى في الصلاة، وكان يكره أن يصلّي على قصاص شعره حتّى يرسله إرسالاً.
[ ٦٨ ٠٠ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن موسى بن جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطّيه الشعر، هل يجوز ذلك ؟ قال: لا، حتّى تضع جبهتها على الأرض.
[ ٦٨ ٠١ ] ٦ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله، وزاد قال: وسألته عن الرجل يسجد فتحول
____________________
٢ - الفقيه ١: ١٧٦ / ٨٣٣، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب السجود.
(١) التهذيب ٢: ٢٣٥ / ٩٣١.
(٢) التهذيب ٢: ٨٥ / ٣١٤.
٣ - التهذيب ٢: ٣١٠ / ١١٥٥.
٤ - التهذيب ٢: ٢٩٨ / ١٢٠٣، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب السجود.
٥ - التهذيب ٢: ٣١٣ / ١٢٧٦، ومسائل علي بن جعفر: ٢٣٩ / ٥٦٠.
٦ - قرب الاسناد: ٩٢.
عمامته وقلنسوته بين جبهته وبين الأرض ؟ قال: لا يصلح حتّى يضع جبهته على الأرض.
ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) ، وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدّم ما يدل على ذلك(٢) .
١٥ - باب جواز السجود على المروحة والسواك والعود والساج
[ ٦٨ ٠٢ و ٦٨٠٣ ] ١ و ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن المريض، كيف يسجد ؟ فقال: على خمرة، أو على مروحة، أو على سواك يرفعه(٣) إليه هو أفضل من الإِيماء، إنما كره من كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله، وإنّا لم نعبد غير الله قطّ، فاسجدوا على المروحة، وعلى السواك، وعلى عود.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، إلّا أنه قال: سألته عن المريض فقال: يسجد على الأرض أو على المروحة، وذكر بقيّة الحديث، مثله(٤) .
[ ٦٨ ٠٤ ] ٣ - وبإسناده عن إبراهيم بن أبي محمود أنّه قال للرضا( عليهالسلام ) : الرجل يصلّي على سرير من ساج ويسجد على الساج ؟ قال: نعم.
____________________
(١) مسائل علي بن جعفر: ١٨٤ / ٣٦١.
(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٣ و ٣٤ من أبواب المصلي، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.
الباب ١٥
فيه ٤ أحاديث
١ و ٢ - الفقيه ١: ٢٣٦ / ١٠٣٩.
(٣) في المصدر: يرفع.
(٤) التهذيب ٢: ٣١١ / ١٢٦٤.
٣ - الفقيه ١: ١٦٩ / ٧٩٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب مكان المصلي.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود، مثله(١) .
[ ٦٨ ٠٥ ] ٤ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن ابن مخلّد، عن أبي عمرو السمّاك، عن يحيى بن أبي طالب، عن أبي بكير الحنفي، عن سفيان، عن ابن الزبير، عن جابر أنّ النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) عاد مريضاً فرآه يصلّي على وسادة فأخذها فرمى بها وأخذ عوداً ليصلّي عليه فأخذه فرمى به، وقال على الأرض إن استطعت، وإلّا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك.
أقول: حكم العود هنا محمول إمّا على كونه منسوخاً، أو على الكراهيّة في أوّل الإِسلام لأجل الأوثان كما مرّ(٢) أو على كون العود صغيراً جدّاً لا تتمكّن الجبهة منه، أو على استحباب اختيار السجود على الأرض، وقد تقدّم ما يدلّ على مضمون الباب(٣) .
١٦ - باب استحباب السجود على تربة الحسين ( عليهالسلام ) أو لوح منها واتّخاذ السبحة منها، واستصحابها وإدارتها حتى في الصلاة الفريضة والنافلة مع خوف السهو، وجواز التسبيح بها باليسار
[ ٦٨ ٠٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليهالسلام ) :
____________________
(١) التهذيب ٢: ٣١٠ / ١٢٥٩.
٤ - أمالي الطوسي ١: ٣٩٦.
(٢) مَرَّ في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.
(٣) تقدم في الباب ٤٠ من أبواب مكان المصلي والباب ١ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢١ من الباب ١ من أبواب القيام.
الباب ١٦
فيه ٤ أحاديث
١ - الفقيه ١: ١٧٤ / ٧٢٥.
السجود على طين قبر الحسين( عليهالسلام ) ينوّر إلى الأرضين السبعة، ومن كانت معه سبحة من طين قبر الحسين( عليهالسلام ) كتب مسبّحاً وإن لم يسبّح بها.
[ ٦٨ ٠٧ ] ٢ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج ): عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان( عليهالسلام ) أنّه كتب إليه يسأله عن السجدة على لوح من طين القبر، هل فيه فضل ؟ فأجاب( عليهالسلام ) : يجوز ذلك وفيه الفضل.
قال: وسأله هل يجوز للرجل إذا صلّى الفريضة أو النافلة وبيده السبحة أن يديرها وهو في الصلاة ؟ فأجاب( عليهالسلام ) : يجوز ذلك إذا خاف السهو والغلط.
وسأله هل يجوز أن يدير السبحة باليد اليسار إذا سبّح، أو لا يجوز ؟ فأجاب( عليهالسلام ) : يجوز ذلك والحمد لله.
[ ٦٨ ٠٨ ] ٣ - محمّد بن الحسن في( المصباح) بإسناده عن معاوية بن عمّار قال: كان لأبي عبد الله( عليهالسلام ) خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، فكان إذا حضرته الصلاة صبّه على سجّادته وسجد عليه، ثمّ قال( عليهالسلام ) : إنّ السجود على تربة أبي عبد الله( عليهالسلام ) يخرق الحجب السبع.
[ ٦٨ ٠٩ ] ٤ - الحسن بن محمّد الديلمي في( الإِرشاد) قال: كان الصادق( عليهالسلام ) لا يسجد إلّا على(١) تربة الحسين( عليهالسلام ) تذلّلاً لله
____________________
٢ - الاحتجاج: ٤٨٩، ٤٩٠.
٣ - مصباح المتهجد: ٦٧٧.
٤ - إرشاد القلوب: ١١٥.
(١) في المصدر زيادة: تراب من.
واستكانة إليه.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التكفين(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الزيارات(٢) والتعقيب(٣) .
١٧ - باب استحباب السجود على الأرض واختيارها على غيرها
[ ٦٨ ١٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: السجود على الأرض أفضل لأنّه أبلغ في التواضع والخضوع لله عزّ وجلّ.
ورواه في( العلل) (٤) باسناده تقدّم في الباب الأوّل(٥) .
[ ٦٨ ١١ ] ٢ - قال: وقال الصادق( عليهالسلام ) : السجود على الأرض فريضة وعلى غير الأرض سنّة.
[ ٦٨ ١٢ ] ٣ - وفي رواية أُخرى: وعلى غير ذلك سنّة.
ورواه في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد يرفعه إلى أبي عبد الله( عليهالسلام ) (٦) .
____________________
(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب وفي الباب ١٢ من أبواب التكفين.
(٢) يأتي في الباب ٧٥ من أبواب المزار.
(٣) يأتي في الباب ١٦ من أبواب التعقيب، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٨ من أبواب الخلل.
الباب ١٧
فيه ٤ أحاديث
١ - الفقيه ١: ١٧٧ / ٨٤٠، تقدم صدره في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(٤) علل الشرائع: ٣٤١ / ١ - الباب ٤٢.
(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.
٢ - الفقيه ١: ١٣٣ / ٦٢١، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.
٣ - الفقيه ١: ١٧٤ / ٨٢٤.
(٦) علل الشرائع: ٣٤١ / ٢ - الباب ٤٢.
ورواه الشيخ مرسلاً(١) .
[ ٦٨ ١٣ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن إسحاق بن الفضل أنّه سأل أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن السجود على الحصر والبواري ؟ فقال: لا بأس، وان يسجد على الأرض أحبّ إليّ فإنّ رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) كان يحبّ ذلك أن يمكّن جبهته من الأرض فأنا أُحبّ لك ما كان رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) يحبّه.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في القيام(٢) ، إن شاء الله.
____________________
(١) التهذيب ٢: ٢٣٥ / ٩٢٦.
٤ - التهذيب ٢: ٣١١ / ١٢٦٣.
(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب القيام وفي الحديث ١٥ من الباب ٢٣ من أبواب السجود، وفي الحديث ٧ من الباب ٢، وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب سجدتي الشكر، والباب ١٧ من صلاة العيدين، وتقدم ما يدل علىٰ ذلك في الحديث ١١ من الباب ٨٧ من أبواب الدفن.
وكتب المصنف في هامش الاصل هنا:« ثم بلغ قبالاً بتوفيق الله تعالى » .
أبواب الأذان والإِقامة
١ - باب استحبابهما للصلوات الخمس خاصّة أداء وقضاء، جماعة وفرادى، دون النوافل وبقيّة الفرائض
[ ٦٨ ١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر ابن اُذينة، عن زرارة والفضيل(١) ، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: لـمّا أُسري برسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) إلى السماء فبلغ البيت المعمور، وحضرت الصلاة، فأذّن جبرئيل( عليهالسلام ) وأقام، فتقدّم رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) ، وصفّ الملائكة والنبيّون خلف محمّد (صلىاللهعليهوآله )
[ ٦٨ ١٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: لمّا هبط جبرئيل( عليهالسلام ) بالأَذان على رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) كان رأسه في حجر عليّ( عليهالسلام ) ، فأذّن جبرئيل وأقام، فلمّا انتبه ورسول الله( صلى الله عليه
____________________
أبواب الأذان والإِقامة
الباب ١
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٣: ٣٠٢ / ١، أورده في الحديث ٨ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.
(١) في نسخة: أو الفضيل - هامش المخطوط -.
٢ - الكافي ٣: ٣٠٢ / ٢.
وآله) قال: يا عليّ، سمعت ؟ قال: نعم، قال: حفظت ؟ قال: نعم، قال: ادع بلالاً فعلّمه، فدعا علي( عليهالسلام ) بلالاً فعلّمه.
ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم، مثله(٢) .
[ ٦٨ ١٦ ] ٣ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى ): عن ابن أبي عقيل، عن الصادق( عليهالسلام ) ، أنّه لعن قوماً زعموا أنّ النبيّ (صلىاللهعليهوآله ) أخذ الأَذان من عبد الله بن زيد، فقال: ينزل الوحي على نبيّكم فتزعمون أنّه أخذ الأَذان من عبد الله بن زيد ؟!
أقول: ويأتي ما يدلّ على الاستحباب، وعلى تفضيل الأحكام المذكورة(٣) .
____________________
(١) الفقيه ١: ١٨٣ / ٨٦٥.
(٢) التهذيب ٢: ٢٧٧ / ١٠٩٩.
٣ - الذكرى: ١٦٨.
(٣) يأتي في الأبواب ٢ و ٤ و ٦ و ٧، وفي الأحاديث ٤ و ٩ و ١٥ من الباب ١١ وفي الأبواب ١٤ و ١٩ و ٢٧، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٩، وفي الأَبواب ٣١ و ٣٢ و ٣٣ و ٣٤ و ٣٥ و ٣٦ و ٣٧ و ٣٨ و ٣٩ و ٤٠ و ٤١ و ٤٤ و ٤٧ من هذه الأَبواب، وفي الحديثين ٢ و ١٧ من الباب ١١، وفي الحديث ٤ من الباب ١٣، وفي الباب ٤٩ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب صلاة الجماعة، وتقدّم ما يدل على الاستحباب في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب اعداد الفرائض، وفي الحديث ٢٤ من الباب ٦٠ من أبواب أحكام المساجد، ويأتي ما يدل على عدم استحبابهما في الباب ٧ من أبواب صلاة العيدين.
٢ - باب استحباب تولّي أذان الاعلام، والمداومة عليه، ورفع الصوت به، وإكرام المؤذّنين، وحسن الظنّ بهم
[ ٦٨ ١٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : من أذّن في مصر من أمصار المسلمين سنة وجبت له الجنّة.
ورواه الصدوق مرسلاً(١) .
ورواه في( ثواب الأعمال) وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، مثله (٢) .
[ ٦٨ ١٨ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زكريّا صاحب السابري، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: ثلاثة في الجنّة على المسك الأَذفر: مؤذّن أذّن احتساباً، وإمام أمّ قوماً وهم به راضون، ومملوك يطيع الله ويطيع مواليه.
[ ٦٨ ١٩ ] ٣ - وعنه، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن بكر بن سالم، عن سعد الاسكاف قال: سمعت أبا جعفر( عليهالسلام ) يقول: من أذّن سبع سنين( احتساباً) (٣) جاء يوم القيامة ولا ذنب له.
____________________
الباب ٢
فيه ٢٤ حديثاً
١ - التهذيب ٢: ٢٨٣ / ١١٢٦.
(١) الفقيه ١: ١٨٥ / ٨٨١.
(٢) ثواب الأعمال: ٥٢، علل الشرائع: لم نعثر عليه في العلل.
٢ - التهذيب ٢: ٢٨٣ / ١١٢٧، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٧ من أبواب صلاة الجمعة.
٣ - التهذيب ٢: ٢٨٣ / ١١٢٨.
(٣) في ثواب الأَعمال: محتسباً « هامش المخطوط ».
ورواه الصدوق مرسلاً(١) .
ورواه في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد ابن أحمد، عن محمّد بن علي، عن مصعب بن سلام، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) مثله(٢) .
[ ٦٨ ٢٠ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن حسان، عن عيسى بن عبد الله، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : للمؤذّن فيما بين الأَذان والإِقامة مثل أجر الشهيد المتشحّط بدمه في سبيل الله، قال: قلت: يا رسول الله، إنَّهم يجتلدون(٣) على الأَذان(٤) قال: كلاّ، إنَّه يأتي على الناس زمان يطرحون الأَذان على ضعفائهم، وتلك لحوم حرّمها الله على النار.
ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .
ورواه في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن عيسى بن عبد الله، مثله(٦) .
[ ٦٨ ٢١ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمد بن عليّ، عن مصعب ابن سلام، عن سعد بن ظريف، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: من أذّن
____________________
(١) الفقيه ١: ١٨٦ / ٨٨٣.
(٢) ثواب الأعمال: ٥٢.
٤ - التهذيب ٢: ٢٨٣ / ١١٣٠، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
(٣) في نسخة من الفقيه: يختارون « هامش المخطوط » ويجلدون على الأذان: يتضاربون عليه ويتقاتلون « مجمع البحرين ٣: ٢٦ ».
(٤) في ثواب الأعمال: الأَذان والإِقامة - هامش المخطوط -
(٥) الفقيه ١: ١٨٤ / ٨٦٩.
(٦) ثواب الأعمال: ٥٣ / ١.
٥ - التهذيب ٢: ٢٨٤ / ١١٣١، يأتي ذيله في الحديث ٥ من الباب الآتي وأورد نحوه في الحديث ٨ من الباب الآتي.
عشر سنين محتسباً يغفر الله له مدّ بصره وصوته في السماء، ويصدّقه كلّ رطب ويابس سمعه، وله من كلّ من يصلّي معه في مسجده سهم، وله من كلّ من يصلّي بصوته حسنة.
ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(١) .
ورواه في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد ابن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن ناجية، عن محمّد بن علي الكوفي(٢) .
ورواه في ( الخصال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن علي، مثله(٣) .
[ ٦٨ ٢٢ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن العرزمي، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال:( إنّ من) (٤) أطول الناس أعناقاً يوم القيامة المؤذّنين(٥) .
ورواه الصدوق في( ثواب الأَعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، نحوه(٦) .
[ ٦٨ ٢٣ ] ٧ - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن سليمان بن جعفر، عن أبيه قال: دخل رجل من أهل الشام على أبي عبد الله( عليهالسلام ) فقال
____________________
(١) الفقيه ١: ١٨٥ / ٨٨٢.
(٢) ثواب الأعمال: ٥٢.
(٣) الخصال: ٤٤٨ / ٥٠.
٦ - التهذيب ٢: ٢٨٤ / ١١٣٢.
(٤) ليس في ثواب الأعمال.( هامش المخطوط ).
(٥) في ثواب الأعمال: المؤذّنون.( هامش المخطوط ).
(٦) ثواب الأعمال: ٥٢.
٧ - التهذيب ٢: ٢٨٤ / ١١٣٣.
له: إنّ أوّل من سبق إلى الجنّة بلال، قال: ولمَ ؟ قال: لأَنّه أوّل من أَذّن.
[ ٦٨ ٢٤ ] ٨ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن عبيد بن يحيى بن المغيرة، عن سهل بن سنان، عن سلام المدائني، عن جابر الجعفي، عن محمّد بن علي( عليهماالسلام ) قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : المؤذّن المحتسب كالشاهر سيفه في سبيل الله، القاتل بين الصفّين.
[ ٦٨ ٢٥ ] ٩ - وقال: من أذّن احتساباً سبع سنين جاء يوم القيامة ولا ذنب له.
[ ٦٨ ٢٦ ] ١٠ - قال: قال عليّ( عليهالسلام ) : يحشر المؤذّنون يوم القيامة طوال الأَعناق.
[ ٦٨ ٢٧ ] ١١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن محمّد بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله( عليهالسلام ) يقول: المؤذّن يغفر له مدّ(١) صوته، ويشهد له كلّ شيء سمعه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .
[ ٦٨ ٢٨ ] ١٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، رفعه قال: قال: ثلاثة يوم القيامة على كثبان(٣) المسك، أحدهم مؤذّن أذّن احتساباً.
____________________
٨ - المحاسن: ٤٨ / ٦٨.
٩ - المحاسن: ٤٩ / ٦٨.
١٠ - المحاسن: ٤٩ / ٦٨.
١١ - الكافي ٣: ٣٠٧ / ٢٨.
(١) في المصدر: مدى.
(٢) التهذيب ٢: ٥٢ / ١٧٥.
١٢ - الكافي ٣: ٣٠٧ / ٢٧.
(٣) الكثيب: الرمل المستطيل المحدودب، والجمع كُثُب بضمتين وكثبان( مجمع البحرين ٢: ١٥٦ ).
[ ٦٨ ٢٩ ] ١٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده. عن عبد الله بن علي، عن بلال مؤذّن رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) - في حديث طويل - قال: سمعت رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) يقول: من أذّن أربعين عاماً محتسباً ً بعثه الله عزّ وجلّ يوم القيامة وله عمل أربعين صدّيقاً، عملاً مبروراً متقبّلاً.
[ ٦٨ ٣٠ ] ١٤ - قال: وسمعته يقول: من أذّن عشرين عاماً بعثه الله يوم القيامة وله من النور مثل زنة السماء.
[ ٦٨ ٣١ ] ١٥ - قال: وسمعته يقول: من أذّن عشر سنين أسكنه الله عزّ وجلّ مع إبراهيم الخليل في قبّته أو في درجته.
[ ٦٨ ٣٢ ] ١٦ - قال: وسمعته يقول: من أذّن سنة واحدة بعثه الله عزّ وجلّ يوم القيامة وقد غفرت ذنوبه كلّها، بالغة ما بلغت، ولو كانت مثل زنة جبل اُحد.
[ ٦٨ ٣٣ ] ١٧ - قال: وسمعته يقول: من أذّن في سبيل الله صلاة واحدة إيماناً واحتساباً وتقرّباً إلى الله عزّ وجلّ غفر الله له ما سلف من ذنوبه، ومنّ عليه بالعصمة فيما بقي من عمره، وجمع بينه وبين الشهداء في الجنّة.
[ ٦٨ ٣٤ ] ١٨ - قال: وسمعته يقول: إذا كان يوم القيامة وجمع الله عزّ وجلّ الناس في صعيد واحد بعث الله عزّ وجلّ إلى المؤذّنين ملائكة من نور ومعهم ألوية وأعلام من نور، يقودون جنائب أزمّتها زبرجد أخضر، وحفايفها(١)
____________________
١٣ - الفقيه ١: ١٩٠ / ٩٠٥، وأمالي الصدوق: ١٧٦ / ١ مجلس ٣٨.
١٤ - الفقيه ١: ١٩٠ / ٩٠٥، ضمن الحديث، وأماليه: ١٧٦.
١٥ - الفقيه ١: ١٩٠ / ٩٠٥، ضمن الحديث، وأماليه: ١٧٦.
١٦ - الفقيه ١: ١٩٠ / ٩٠٥، وأمالي الصدوق: ١٧٦.
١٧ - الفقيه ١: ١٩١ / ٩٠٥، وأمالي الصدوق: ١٧٦.
١٨ - الفقيه ١: ١٩١ / ٩٠٥.
(١) في أمالي الصدوق: حقائبها.( هامش المخطوط ).
المسك الأَذفر، يركبها المؤذّنون، فيقومون عليها قياماً تقودهم الملائكة، ينادون بأعلى صوتهم بالأَذان، الحديث، وفيه، أنّ بلالاً كان يأمره بكتابة هذه الأَحاديث.
ورواه في( المجالس) بالإِسناد المشار إليه، مثله (١) .
[ ٦٨ ٣٥ ] ١٩ - قال: وروي أنّ الملائكة إذا سمعت الأَذان من أهل الأرض قالت: هذه أصوات أُمة محمّد( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) بتوحيد الله تعالى، فيستغفرون الله لاُمّة محمّد( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) حتى يفرغوا من تلك الصلاة.
[ ٦٨ ٣٦ ] ٢٠ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهمالسلام ) - في حديث المناهي - قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : من أذّن محتسباً يريد بذلك وجه الله أعطاه الله ثواب أربعين ألف شهيد، وأربعين ألف شهيد ، وأربعين ألف صدّيق، ويدخل في شفاعته أربعون ألف مسيء من اُمّتي إلى الجنّة، ألا وإنّ المؤذّن إذا قال: أشهد أن لا إله إلّا الله، صلّى عليه سبعون ألف ملك، واستغفروا(٢) له، وكان يوم القيامة في ظلّ العرش حتى يفرغ الله من حساب الخلائق، ويكتب ثواب قوله: أشهد أنّ محمّداً رسول الله، أربعون ألف ملك.
[ ٦٨٣٧ ] ٢١ - وفي( عيون الأَخبار ): عن محمّد بن علي بن أسلم الجعابي، عن الحسن بن عبد الله بن محمّد الرازي، عن أبيه، عن الرضا (عليهالسلام ) ، عن آبائه( عليهمالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : المؤذّنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة.
____________________
(١) أمالي الصدوق: ١٧٦ / ١.
١٩ - الفقيه ١: ١٨٦ / ٨٨٤.
٢٠ - الفقيه ٤: ١٠ / ١.
(٢) في المصدر: ويستغفرون.
٢١ - عيون أخبار الرضا( عليهالسلام ) ٢: ٦١ / ٢٤٩، باختلاف في السند.
[ ٦٨ ٣٨ ] ٢٢ - وفي( أمالي) بإسناده الآتي (١) قال: جاء نفر من اليهود الى رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) فسألوه عن مسائل، إلى أن قال أعلمهم: أخبرني عن سبع خصال أعطاك الله من بين النبيّين وأعطى اُمّتك من بين الاُمم ؟ قال النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : أعطاني الله عزّ وجلّ: فاتحة الكتاب، والأَذان، والجماعة في المسجد، ويوم الجمعة، والاجهار في ثلاث صلوات، والرخص لاُمّتي عند الأَمراض والسفر، والصلاة على الجنائز، والشفاعة لأَصحاب الكبائر من اُمّتي، قال اليهودي: صدقت يا محمّد، فما جزاء من قرأ فاتحة الكتاب ؟ فقال رسول الله: من قرأ فاتحة الكتاب أعطاه الله بعدد كلّ آية اُنزلت من السماء، فيجري بها ثوابها، وأمّا الأَذان فإنّه يحشر المؤذّنون من اُمّتي مع النبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين.
[ ٦٨ ٣٩ ] ٢٣ - وفي( عقاب الأَعمال) بإسناد تقدّم في عيادة المريض (٢) عن رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) قال: من تولّى أذان مسجد من مساجد الله فأذّن فيه وهو يريد وجه الله أعطاه الله ثواب أربعين ألف ألف نبيّ - إلى أن قال - وإذا أذّن المؤذّن فقال: أشهد أن لا إله إلّا الله اكتنفه أربعون ألف ألف ملك، كلّهم يصلّون عليه، ويستغفرون له، وكان في ظلّ رحمة الله حتى يفرغ، الحديث، وفيه ثواب جزيل.
[ ٦٨ ٤٠ ] ٢٤ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن
____________________
٢٢ - أمالي الصدوق: ١٦٢ / ١.
وأورد ذيله في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب صلاة الجماعة، وفي الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٥ من أبواب القراءة في الصلاة، وتقدمت قطعة من الحديث في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب صلاة الجنازة.
(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ح ).
٢٣ - عقاب الأعمال: ٣٤٢.
(٢) تقدم الاسناد في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.
٢٤ - مستطرفات السرائر: ٩٤ / ٦.
علي بن محبوب: عن الحسن بن علي، عن جعفر بن محمّد، عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) - في حديث - يحشر بلال على ناقة من نوق الجنّة، يؤذّن: أشهد أَن لا إله إلّا الله، وأنّ محمّداً رسول الله، فإذا نادى كسي حلّة من حلل الجنّة.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .
٣ - باب جواز التعويل في دخول الوقت على أذان الثقة
[ ٦٨ ٤١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن ذريح المحاربي قال: قال لي أبو عبد الله( عليهالسلام ) : صلِّ الجمعة بأذان هؤلاء، فإنّهم أشدّ شيء مواظبة على الوقت.
ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .
[ ٦٨ ٤٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ( عليهالسلام ) قال: المؤذّن مؤتمن، والإِمام ضامن.
____________________
(١) يأتي في الباب ٣ و ٨ و ١٦ و ١٨، وفي الحديث ١٤ و ١٥ من الباب ١٩، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٢، وفي الباب ٢٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٠، وفي الباب ٤٢ و ٤٣ و ٤٥ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب التسليم، وفي الباب ٧٥ من أبواب صلاة الجماعة.
الباب ٣
فيه ٩ أحاديث
١ - التهذيب ٢: ٢٨٤ / ١١٣٦.
(٢) الفقيه ١: ١٨٩ / ٨٩٩.
٢ - التهذيب ٢: ٢٨٢ / ١١٢١.
[ ٦٨ ٤٣ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم والحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن خالد القسري قال: قلت لأبي عبد الله( عليهالسلام ) : أخاف أن نصلّي يوم الجمعة قبل أن تزول الشمس ؟ فقال: إنّما ذلك(١) على المؤذّنين.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أبي الصهبان، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حمّاد بن عثمان، نحوه(٢) .
[ ٦٨ ٤٤ ] ٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الاسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن رجل صلّى الفجر في يوم غيم، أو في بيت، وأذّن المؤذّن، وقعد وأطال الجلوس حتى شكّ، فلم يدر هل طلع الفجر أم لا، فظنّ أنّ المؤذّن لا يؤذّن حتى يطلع الفجر ؟ قال: أجزأه أذانهم.
أقول: ويأتي في حديث اشتراط إيمان المؤذّن ما يفيد أنّه لا يقتدى بأذان غير العارف(٣) .
[ ٦٨ ٤٥ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر الباقر( عليهالسلام ) - في حديث -: المؤذّن له من كلّ من يصلّي بصوته حسنة.
[ ٦٨ ٤٦ ] ٦ - قال: وقال الصادق( عليهالسلام ) في المؤذّنين: إنّهم الأُمناء.
____________________
٣ - التهذيب ٢: ٢٨٤ / ١١٣٧.
(١) في هامش الاصل عن نسخة: ذلك.
(٢) التهذيب ٣: ٢٤٤ / ٦٦١.
٤ - قرب الاسناد: ٨٥.
(٣) يأتي في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.
٥ - الفقيه ١: ١٨٥ / ٨٨٢، وأورده بتمامه عنه وعن كتب اُخرى في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
٦ - الفقيه ١: ١٨٩ / ٨٩٨.
[ ٦٨ ٤٧ ] ٧ - وبإسناده عن عبد الله بن علي، عن بلال - في حديث - قال: سمعت رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) يقول: المؤذّنون اُمناء المؤمنين على صلاتهم، وصومهم، ولحومهم، ودمائهم، لا يسألون الله عزّ وجلّ شيئاً إلّا أعطاهم، ولا يشفعون في شيء إلّا شفّعوا.
ورواه في( المجالس) كما يأتي (١) .
[ ٦٨ ٤٨ ] ٨ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: روي عن الصادقين( عليهمالسلام ) أنّهم قالوا: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : يغفر للمؤذّن مدّ صوته وبصره، ويصدّقه كلّ رطب ويابس، وله من كلّ من يصلّي بأذانه حسنة.
[ ٦٨ ٤٩ ] ٩ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره) عن سعيد الأَعرج قال: دخلت على أبي عبد الله( عليهالسلام ) وهو مغضب وعنده جماعة من أصحابنا، وهو يقول: تصلّون قبل أن تزول الشمس ؟ قال: وهم سكوت، قال: فقلت: أصلحك الله، ما نصلّي حتى يؤذن مؤذّن مكّة، قال: فلا بأس، أمّا إنّه إذا أذّن فقد زالت الشمس، الحديث.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٢) وفي المواقيت(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .
____________________
٧ - الفقيه ١: ١٨٩ / ٩٠٥، أورد عدّة قطعات منه في الباب ٢، وأورد قطعة من أصل الحديث بأسانيد اُخرىٰ عن البرقي وعن الكليني والشيخ في الحديث ٧ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.
(١) أمالي الصدوق: ١٧٥ ولم نعثر على الحديث فيما يأتي.
٨ - المقنعة: ١٥، أورد نحوه عن كتب اُخرىٰ في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
٩ - تفسير العياشي ٢: ٣٠٩.
(٢) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.
(٣) تقدم في الباب ٥٩ من أبواب المواقيت.
(٤) يأتي في الباب ٨، والأحاديث ٥ و ٨ من الباب ١٤ والأحاديث ٣ و ٤ من الباب ١٦، والأحاديث ١٤ و ١٥ من الباب ١٩ وفي البابين ٢٣ و ٢٦، وفي الحديث ١ من الباب ٣٠ =
وتقدّم ما ظاهره المنافاة وبيّنا وجهه(١) .
٤ - باب استحباب الأَذان والإِقامة لكلّ صلاة فريضة
[ ٦٨ ٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يحيى الحلبي، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: إذا أذّنت في أرض فلاة وأقمت صلّى خلفك صفّان من الملائكة، وإن أقمت ولم تؤذّن صلّى خلفك صفّ واحد.
[ ٦٨ ٥١ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم قال: قال لي أبو عبد الله( عليهالسلام ) : إنّك إذا أذّنت وأقمت صلّى خلفك صفّان من الملائكة، وإن أقمت إقامة بغير أذان صلّى خلفك صفّ واحد.
[ ٦٨ ٥٢ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: إذا أذّنت وأقمت صلّى خلفك صفّان من الملائكة، وإذا أقمت صلّى خلفك صفّ من الملائكة.
[ ٦٨ ٥٣ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العبّاس بن هلال، عن
____________________
= من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ١ و ٣ من الباب ٤٢، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٩، وفي الباب ٥٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(١) تقدم ما ظاهره المنافاة في الحديث ١٤ من الباب ١٦، وفي الحديث ٤ من الباب ٥٨ أبواب المواقيت.
الباب ٤
وفيه ٩ أحاديث
١ - التهذيب ٢: ٥٢ / ١٧٣.
٢ - التهذيب ٢: ٥٢ / ١٧٤.
٣ - الكافي ٣: ٣٠٣ / ٨.
٤ - الفقيه ١: ١٨٦ / ٨٨٨.
أبي الحسن الرضا( عليهالسلام ) قال: من أذّن وأقام صلّى خلفه صفّان من الملائكة، وإن أقام بغير أذان صلّى عن يمينه واحد وعن شماله واحد، ثم قال: اغتنم الصفّين.
[ ٦٨ ٥٤ ] ٥ - وبإسناده عن ابن أبي ليلى، عن عليّ( عليهالسلام ) ، أنّه قال: من صلّى بأذان وإقامة صلّى خلفه صفّان من الملائكة، لا يرى طرفاهما، ومن صلّى بإقامة صلّى خلفه ملك.
ورواه في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن سلمة بن الخطّاب، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن ميمون، عن عبد المطّلب بن زياد، عن أبان بن تغلب، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الله بن جعفر، يرفعه، عن علي( عليهالسلام ) ، نحوه(١) .
[ ٦٨ ٥٥ ] ٦ - قال: وروي أنّ من صلّى بأذان وإقامة صلّى خلفه صفّان من الملائكة، ومن صلّى بإقامة بغير أذان صلّى خلفه صفّ واحد، وحد الصف ما بين المشرق والمغرب.
[ ٦٨ ٥٦ ] ٧ - وفي( ثواب الأَعمال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر قال: قال أبو عبد الله( عليهالسلام ) : من صلّى بإذان وإقامة صلّى خلفه صفّان من الملائكة، ومن صلّى بإقامة بغير أذان صلّى خلفه صف واحد من الملائكة، قلت له: وكم مقدار كلّ صفّ ؟ فقال: أقلّه ما بين المشرق الى المغرب(٢) ، وأكثره ما بين السماء والأرض.
____________________
٥ - الفقيه ١: ١٨٦ / ٨٨٩.
(١) ثواب الأعمال: ٥٤.
٦ - الفقيه ١: ١٨٦ / ٨٨٧.
٧ - ثواب الأعمال: ٥٤، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
(٢) في نسخةٍ: والمغرب - هامش المخطوط -.
[ ٦٨ ٥٧ ] ٨ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: روي عن الصادقين( عليهمالسلام ) أنّهم قالوا: من أذّن وأقام صلّى خلفه صفّان من الملائكة، ومن أقام بغير أذان صلّى خلفه صفّ واحد من الملائكة.
[ ٦٨ ٥٨ ] ٩ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأَخبار) بإسناده عن أبي ذرّ، عن النبيّ ( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) ، في وصيّته له قال: يا أبا ذرّ، إنّ ربّك ليباهي الملائكة بثلاثة نفر: رجل يصبح في أرض قفراء فيؤذّن، ثمّ يقيم، ثمّ يصلّي، فيقول ربّك للملائكة: انظروا إلى عبدي يصلّي ولا يراه أحد غيري، فينزل سبعون ألف ملك يصلّون وراءه، ويستغفرون له إلى الغد من ذلك اليوم - إلى أن قال - يا أبا ذرّ، إذا كان العبد في أرض قيّ - يعني قفراء - فتوضّأ أو تيمّم، ثمّ أذّن وأقام وصلّى، أمر الله الملائكة فصفّوا خلفه صفّاً لا يرى طرفاه، يركعون لركوعه(١) ، ويسجدون بسجوده، ويؤمنون على دعائه، يا أبا ذرّ، من أقام ولم يؤذّن لم يصلّ معه إلّا ملكاه اللذان معه.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في نسيان الأَذان وغيره(٣) .
____________________
٨ - المقنعة: ١٥.
٩ - أمالي الطوسي ٢: ١٤٧.
(١) في المصدر: بركوعه.
(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢، وفي الحديث ٤ من الباب ٦٠ من أبواب أحكام المساجد، وفي الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب الفرائض، وفي الحديث ٥ من الباب ٨، والحديث ٢ من الباب ١٤، والحديث ٧ و ١١ من الباب ١٩، والحديث ٣ من الباب ٢٢، والحديث ١ و ٢ من الباب ٣١ والحديث ١ و ١١ من الباب ٣٢ من المواقيت، وفي الباب ٢ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الأبواب ٥ و ٦ و ٧ و ١١ و ١٤ و ١٨ و ١٩ و ٣٥ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٠ و ١٧ من الباب ١ من أفعال الصلاة، وفي الباب ٤٩ من صلاة الجمعة، وفي الحديث ٢ من الباب ٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٣ من صلاة الجماعة، والحديث ٧ من الباب ٣ من أبواب القواطع، ويأتي ما يدل أيضاً على استحبابه لصلاة الجمعة في الباب ٣٦ من هذه الأبواب.
٥ - باب جواز الاقتصار على الإِقامة للصلاة بغير أذان، جماعة وفرادى للمسافر، والمستعجل وغيرهما
[ ٦٨ ٥٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن الصادق( عليهالسلام ) ، أنّه قال: يجزي في السفر إقامة بغير أذان.
[ ٦٨ ٦٠ ] ٢ - وفي( ثواب الأَعمال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، بإسناده عن المفضّل بن عمر قال: قال أبو عبد الله( عليهالسلام ) : من صلّى بإقامة صلّى خلفه ملك صفّاً واحداً(١) .
[ ٦٨ ٦١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن الرجل، هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان ؟ قال: نعم، لا بأس به.
[ ٦٨ ٦٢ ] ٤ - وعنه، عن فضالة بن أيّوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان.
[ ٦٨ ٦٣ ] ٥ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو
____________________
الباب ٥
فيه ١٠ أحاديث
١ - الفقيه ١: ١٨٩ / ٩٠٠.
٢ - ثواب الأعمال: ٥٤ / ٢، أورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر ورد الحديث هكذا « من صلّى بإقامة بغير أذان صلّى خلفه صف واحد ».
٣ - التهذيب ٢: ٥١ / ١٧١.
٤ - التهذيب ٢: ٥٠ / ١٦٦.
٥ - التهذيب ٢: ٥١ / ١٦٧، والاستبصار ١: ٢٩٩ / ٣، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
عبدالله( عليهالسلام ) : لا تصلّى الغداة والمغرب إلّا بإذان وإقامة، ورخّص في سائر الصلوات بالإِقامة، والأَذان أفضل.
[ ٦٨ ٦٤ ] ٦ - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهماالسلام ) ، أنّه كان إذا صلّى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذّن.
[ ٦٨ ٦٥ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن محمّد بن مسلم والفضيل بن يسار، عن أحدهما( عليهماالسلام ) قال: تجزيك إقامة في السفر.
[ ٦٨ ٦٦ ] ٨ - وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبد الله ابن بكير، عن الحسن بن زياد قال: قال أبو عبد الله( عليهالسلام ) : إذا كان القوم لا ينتظرون أحداً اكتفوا بإقامة واحدة.
[ ٦٨ ٦٧ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن عليّ بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، قال: سمعته يقول: يقصّر الأَذان في السفر كما تقصّر الصلاة، تجزي إقامة واحدة.
[ ٦٨ ٦٨ ] ١٠ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) ، قلت: تحضر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد، أتجزينا إقامة بغير أذان ؟ قال: نعم.
____________________
٦ - التهذيب ٢: ٥٠ / ١٦٥.
٧ - التهذيب ٢: ٥٢ / ١٧٢.
٨ - التهذيب ٢: ٥٠ / ١٦٤.
٩ - التهذيب ٢: ٥١ / ١٧٠.
١٠ - قرب الاسناد: ٧٦.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
٦ - باب تأكّد استحباب الأَذان والإِقامة للمغرب والصبح
[ ٦٨ ٦٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ، أنّه قال: أدنى ما يجزي من الأَذان أن تفتتح اليل بأذان وإقامة، وتفتتح النهار بأذان وإقامة، ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان.
[ ٦٨ ٧٠ ] ٢ - وفي( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد ابن عبد الحميد وأحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن صفوان بن مهران، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: الأَذان مثنى مثنى، والإِقامة مثنى مثنى، ولا بدّ في الفجر والمغرب من أذان وإقامة، في الحضر والسفر، لأنّه لا يقصّر فيهما في حضر ولا سفر، وتجزئك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة، والأَذان والإِقامة في جميع الصلوات أفضل.
[ ٦٨ ٧١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وحمّاد(٣) ، عن معاوية بن وهب أو ابن عمّار(٤) ، عن الصباح بن سيّابة قال: قال لي أبو عبد الله( عليهالسلام ) : لا تدع الأَذان في الصلوات كلّها، فإن تركته
____________________
(١) تقدم في الباب السابق.
(٢) يأتي في الباب ٦ و ٧ من هذه الأبواب.
الباب ٦
وفيه ٧ أحاديث
١ - الفقيه ١: ١٨٦ / ٨٨٥.
٢ - علل الشرائع: ٣٣٧ / ١ - باب ٣٥.
٣ - التهذيب ٢: ٤٩ / ١٦١، والاستبصار ١: ٢٩٩ / ١١٠٤.
(٣) كتب المصنف:( وحماد) عن الاستبصار في( هامش المخطوط ).
(٤) في نسخة من الاستبصار: وابن عمار( هامش المخطوط ).
فلا تتركه في المغرب والفجر، فإنّه ليس فيها تقصير.
[ ٦٨ ٧٢ ] ٤ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: تجزئك في الصلاة إقامة واحدة إلّا الغداة والمغرب.
[ ٦٨ ٧٣ ] ٥ - وعنه، عن الحسن أخيه، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله( عليهالسلام ) : لا تصلّ الغداة والمغرب إلّا بأذان وإقامة، ورخّص في سائر الصلوات بالإِقامة، والأَذان أفضل.
[ ٦٨ ٧٤ ] ٦ - وبأسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن الإِقامة بغير أذان في المغرب ؟ فقال: ليس به بأس، وما اُحبّ أن يعتاد.
[ ٦٨ ٧٥ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أحدهما( عليهماالسلام ) - في حديث - قال: إن كنت وحدك تبادر أمراً تخاف أن يفوتك تجزيك إقامة، إلّا الفجر والمغرب، فإنّه ينبغي أن تؤذّن فيهما وتقيم، من أجل أنّه لا يقصّر فيهما كما يقصّر في سائر الصلوات.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً(٣) .
____________________
٤ - التهذيب ٢: ٥١ / ١٦٨، والاستبصار ١: ٣٠٠ / ١١٠٧.
٥ - التهذيب ٢: ٥١ / ١٦٧، والاستبصار ١: ٢٩٩ / ١١٠٦، أورده في الحديث ٥ من الباب السابق.
٦ - التهذيب ٢: ٥١ / ١٦٩، والاستبصار ١: ٣٠٠ / ١١٠٨.
٧ - الكافي ٣: ٣٠٣ / ٩، أورد صدره في الحديث ١ من الباب الآتي.
(١) التهذيب ٢: ٥٠ / ١٦٣، والاستبصار ١: ٢٩٩ / ١١٠٥.
(٢) تقدم في الباب ٤، وفي الحديث ٥ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.
٧ - باب تأكّد استحباب الأَذان والإِقامة لصلاة الجماعة
[ ٦٨ ٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهماالسلام ) ، قال: سألته: أيجزىء أذان واحد ؟ قال: إن صلّيت جماعة لم يجز إلّا أذان وإقامة، وإن كنت وحدك تبادر أمراً تخاف أن يفوتك يجزئك إقامة إلّا الفجر والمغرب، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في حديث إعادة المنفرد الأَذان إذا وجد جماعة(٣) ، وغير ذلك(٤) .
٨ - باب عدم جواز الأَذان قبل دخول الوقت، إلّا في الصبح فيقدّم قليلاً ويعاد بعده، وإن تغاير المؤذّنان
[ ٦٨ ٧٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب، عن أبي
____________________
الباب ٧
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٣: ٣٠٣ / ٩، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب السابق.
(١) التهذيب ٢: ٥٠ / ١٦٣، والاستبصار ١: ٢٩٩ / ١١٠٥.
(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ و ٢ و ٤ وعلى اجزاء الإِقامة فقط في الباب ٥ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.
(٤) في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب الجماعة، وفي الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
الباب ٨
فيه ٨ أحاديث
١ - الفقيه ١: ١٨٥ / ٨٧٦، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٦، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.
عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: لا تنتظر بأذانك وإقامتك إلّا دخول وقت الصلاة، واحدر(١) إقامتك حدراً.
[ ٦٨ ٧٨ ] ٢ - قال: وكان لرسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) مؤذّنان، أحدهما بلال والآخر ابن اُمّ مكتوم، وكان ابن اُمّ مكتوم أعمى، وكان يؤذّن قبل الصبح، وكان بلال يؤذّن بعد الصبح، فقال النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : إنّ ابن اُمّ مكتوم يؤذّن بليل(٢) ، فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال، فغيّرت العامّة هذا الحديث عن جهته، وقالوا: إنّه( عليهالسلام ) قال: إنّ بلالاً يؤذّن بليل، فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن اُمّ مكتوم.
[ ٦٨ ٧٩ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: كان بلال يؤذّن للنبيّ( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) وابن اُمّ مكتوم، وكان أعمى يؤذّن بليل، ويؤذّن بلال حين يطلع الفجر، الحديث.
[ ٦٨ ٨٠ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن العلاء بن رزين، عن موسى ابن بكر، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، أنّ رسول الله( صلّى
____________________
(١) احدر اقامتك حدراً: أي أسرع بها من غير تأمّل وترتيل،( مجمع البحرين ٣: ٢٦٠ ).
٢ - الفقيه ١: ١٩٣ / ٩٠٥، أورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٤٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(٢) في المصدر: بالليل.
٣ - الكافي ٤: ٩٨ / ٣، أورده بتمامه عنه وعن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
٤ - الكافي ٤: ٩٨ / ١، أورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
الله عليه وآله) قال: هذا ابن اُمّ مكتوم وهو يؤذّن بليل، فإذا أذّن بلال فعند ذلك فأمسك، يعني في الصوم.
[ ٦٨ ٨١ ] ٥ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: كان رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) يقول لبلال إذا دخل الوقت: يا بلال أعل فوق الجدار، وارفع صوتك بالأَذان.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .
[ ٦٨ ٨٢ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد،( عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عمران بن علي) (٢) قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن الأَذان قبل الفجر ؟ فقال: إذا كان في جماعة فلا، وإذا كان وحده فلا بأس.
محمّد بن أدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن أحمد، عن الحسين، مثله (٣) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(٤) .
[ ٦٨ ٨٣ ] ٧ - وعنه، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه
____________________
٥ - الكافي ٣: ٣٠٧ / ٣١، أورده بتمامه عنه وعن التهذيب والمحاسن في الحديث ٧ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٢: ٥٨ / ٢٠٦.
٦ - الكافي ٣: ٣٠٦ / ٢٣، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.
(٢) في المصدر: عن يحيى بن عمران [ بن علي ] الحلبي.
(٣) مستطرفات السرائر: ٩٣ / ١.
(٤) التهذيب ٢: ٥٣ / ١٧٦.
٧ - التهذيب ٢: ٥٣ / ١٧٧، أورد ذيله أيضاً في الحديث ٤ والحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب الأذان.
السلام )، قال: قلت له: إنّ لنا مؤذّناً يؤذّن بليل فقال: أمّا إنّ ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة، وأمّا السنّة فإنّه ينادي مع طلوع الفجر، ولا يكون بين الأَذان والإِقامة إلّا الركعتان.
[ ٦٨ ٨٤ ] ٨ - وعنه، عن فضالة، عن ابن سنان قال: سألته عن النداء قبل طلوع الفجر ؟ قال: لا بأس، وأمّا السنّة مع الفجر، وإنّ ذلك لينفع الجيران، يعني قبل الفجر.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .
٩ - باب جواز الأَذان جنباً وعلى غير وضوء، واستحباب الطهارة فيه، وتأكّد الاستحباب في الإِقامة
[ ٦٨ ٨٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) : أنّه قال: تؤذّن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد، قائماً أو قاعداً، وأينما توجّهت، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيّئاً للصلاة.
[ ٦٨ ٨٦ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: لا بأس أن يؤذّن الرجل من غير وضوء، ولا يقيم إلّا وهو على وضوء.
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان،
____________________
٨ - التهذيب ٢: ٥٣ / ١٧٨.
(١) يأتي في الأحاديث ٨ و ١٠ من الباب ١٩، والحديث ٥ من الباب ٣١ من هذه الأبواب، ويأتي ما ينافي ذلك في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب صلاة الجمعة.
الباب ٩
فيه ٨ أحاديث
١ - الفقيه ١: ١٨٣ / ٨٦٦، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
٢ - الكافي ٣: ٣٠٤ / ١١.
عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي، مثله(١) .
[ ٦٨ ٨٧ ] ٣ - وعنه، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: لا بأس أن تؤذّن وأنت على غير طهور، ولا تقيم إلّا وأنت على وضوء.
[ ٦٨ ٨٨ ] ٤ - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما (عليهماالسلام ، ) ،قال: سألته عن الرجل، يؤذّن على غير طهور ؟ قال: نعم.
[ ٦٨ ٨٩ ] ٥ - وعنه، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله( عليهالسلام ) - في حديث -: لا بأس أن تؤذّن على غير وضوء.
[ ٦٨ ٩٠ ] ٦ - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، عن أبيه، أنّ عليّاً( عليهالسلام ) كان يقول - في حديث -: ولا بأس بأن يؤذّن المؤذّن وهو جنب، ولا يقيم حتى يغتسل.
ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .
____________________
(١) التهذيب ٢: ٥٣ / ١٨٠.
٣ - التهذيب ٢: ٥٣ / ١٧٩.
٤ - التهذيب ٢: ٥٦ / ١٩٦، أورده بتمامه عنه وعن الفقيه في الحديث ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
٥ - التهذيب ٢: ٥٦ / ١٩٢، أورده بتمامه عنه، وعن الفقيه في الحديث ٨ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
٦ - التهذيب ٢: ٥٣ / ١٨١، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب، والحديث أيضاً موجود في التهذيب ٣: ٢٩ / ١٠٣ بسند آخر وفيه ذيل أورده مع صدره في الحديث ٧ من الباب ١٤ من أبواب صلاة الجماعة.
(٢) الفقيه ١: ١٨٨ / ٨٩٦.
[ ٦٨ ٩١ ] ٧ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن المؤذّن يحدث في أذانه وإقامته ؟ قال: إن كان الحدث في الأذان فلا بأس، وإن كان في الإِقامة فليتوضّأ وليقم إقامة(١) .
[ ٦٨ ٩٢ ] ٨ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن الرجل يؤذّن أو يقيم وهو على غير وضوء، أيجزيه ذلك ؟ قال: أمّا الأَذان فلا بأس، وأمّا الإِقامة فلا يقيم إلّا على وضوء، قلت: فإن أقام وهو على غير وضوء، أيصلّي بإقامته ؟ قال: لا.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .
١٠ - باب جواز الكلام في الأَذان، وكراهته في الإِقامة، وبعدها، إلّا فيما يتعلّق بالصلاة، وبينهما في صلاة الغداة، واستحباب إعادة الإِقامة أن تكلّم بعدها
[ ٦٨ ٩٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ، أنّه قال: إذا اُقيمت الصلاة حرم الكلام على الإِمام وأهل المسجد إلّا في تقديم إمام.
أقول: المراد بالتحريم شدّة الكراهة لما يأتي(٣) .
____________________
٧ - قرب الإِسناد: ٨٥.
(١) في المصدر: إقامة.
٨ - مسائل علي بن جعفر: ١٥٠ / ١٩٧.
(٢) ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث ١ و ٧ و ٨ من الباب ١٣ من أبواب الأذان.
الباب ١٠
فيه ١٣ حديثاً
١ - الفقيه ١: ١٨٥ / ٨٧٩.
(٣) يأتي في ذيل الحديث ١٠ من هذا الباب.
[ ٦٨ ٩٤ ] ٢ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه - في وصيّة النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) لعلي( عليهالسلام ) - أنّه قال: وكره الكلام بين الأَذان والإِقامة في صلاة الغداة.
ورواه في المجالس(١) باسناد تقدّم(٢) وزاد: حتى تقضى الصلاة.
[ ٦٨ ٩٥ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله( عليهالسلام ) : لا تتكلّم إذا أقمت الصلاة، فإنّك إذا تكلّمت أعدت الإِقامة.
[ ٦٨ ٩٦ ] ٤ - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله( عليهالسلام ) : أيتكلّم الرجل في الأَذان ؟ قال: لا بأس، قلت: في الإِقامة ؟ قال: لا.
ورواه الكليني عن أبي داود، عن الحسين بن سعيد، مثله(٣) .
[ ٦٨ ٩٧ ] ٥ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله( عليهالسلام ) : إذا أقام المؤذّن الصلاة فقد حرم الكلام، إلّا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام.
[ ٦٨ ٩٨ ] ٦ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن
____________________
٢ - الفقيه ٤: ٢٧٥ / ٨٢٢، والحديث طويل أورد قطعة منه في الحديث ١٧ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وقطعة في الحديث ٦ من الباب ١١٧ من أبواب مقدمات النكاح.
(١) أمالي الصدوق: ٢٤٨ / ٣.
(٢) بإسناد تقدّم في الحديث ١١ من الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة.
٣ - التهذيب ٢: ٥٥ / ١٩١، والاستبصار ١: ٣٠١ / ١١١٢.
٤ - التهذيب ٢: ٥٤ / ١٨٢، والاستبصار ١: ٣٠٠ / ١١١٠.
(٣) الكافي ٣: ٣٠٤ / ١٠.
٥ - التهذيب ٢: ٥٥ / ١٩٠، والاستبصار ١: ٣٠٢ / ١١١٧.
٦ - التهذيب ٢: ٥٤ / ١٨٣.
المؤذّن، أيتكلّم وهو يؤذّن ؟ فقال: لا بأس حين(١) يفرغ من أذانه.
[ ٦٨ ٩٩ ] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن ابن أبي عمير قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن الرجل، يتكلّم في الإِقامة ؟ قال: نعم، فإذا قال المؤذّن: قد قامت الصلاة، فقد حرم الكلام على أهل المسجد، إلّا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدّم يا فلان.
[ ٦٩ ٠٠ ] ٨ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن محمّد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن الرجل يتكلّم في أذانه أو في إقامته ؟ فقال: لا بأس.
[ ٦٩ ٠١ ] ٩ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن الرجل يتكلّم بعدما يقيم الصلاة ؟ قال: نعم.
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين مثله(٢) .
أقول: هذا لم نجده في( الكافي) فكأنّه نقله من غيره.
[ ٦٩ ٠٢ ] ١٠ - وعن سعد، عن جعفر بن بشير، عن الحسن بن شهاب قال: سمعت أبا عبد الله( عليهالسلام ) يقول: لا بأس أن يتكلّم الرجل وهو يقيم الصلاة، وبعد ما يقيم إن شاء.
____________________
(١) في نسخة: حتى.( هامش المخطوط ).
٧ - التهذيب ٢: ٥٥ / ١٨٩، والاستبصار ١: ٣٠١ / ١١١٦.
٨ - التهذيب ٢: ٥٤ / ١٨٦، والاستبصار ١: ٣٠١ / ١١١٣.
٩ - التهذيب ٢: ٥٤ / ١٨٧.
(٢) الاستبصار ١: ٣٠١ / ١١١٤.
١٠ - التهذيب ٢: ٥٥ / ١٨٨.
وبإسناده عن جعفر بن بشير، عن الحسين بن شهاب، مثله(١) .
ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن جعفر بن بشير (٢) .
أقول: ذكر الشيخ أن هذه الأحاديث محمولة على الضرورة، أو على كلام يتعلّق بالصلاة، وهو بعيد، مع ملاحظة قوله( عليهالسلام ) : إن شاء، وغير ذلك، والأقرب حملها على الجواز، وحمل ما سبق على الكراهة.
[ ٦٩ ٠٣ ] ١١ - وعن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله( عليهالسلام ) : أيتكلّم الرجل في الأَذان ؟ قال: لا بأس.
[ ٦٩ ٠٤ ] ١٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي هارون المكفوف قال: قال أبو عبد الله( عليهالسلام ) : يا أبا هارون، الإِقامة من الصلاة، فإذا أقمت(٣) فلا تتكلّم ولا تؤم بيدك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .
[ ٦٩ ٠٥ ] ١٣ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن جعفر بن بشير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا
____________________
(١) الاستبصار ١: ٣٠١ / ١١١٥.
(٢) مستطرفات السرائر: ٩٤ / ٥.
١١ - التهذيب ٢: ٥٤ / ١٨٤.
١٢ - الكافي ٣: ٣٠٥ / ٢٠.
(٣) في المصدر: أقمته.
(٤) التهذيب ٢: ٥٤ / ١٨٥.
١٣ - مستطرفات السرائر: ٩٤ / ٤ يأتي ما يدل عليه في الأحاديث ١ و ٣ من الباب ١٤ من أبواب صلاة الجمعة.
عبدالله( عليهالسلام ) ، قلت: أيتكلّم الرجل بعدما تقام الصلاة ؟ قال: لا بأس.
١١ - باب استحباب الفصل بين الأَذان والإِقامة بجلسة، أو كلام، أو تسبيح، أو ركعتين، أو نفس، أو سجود
[ ٦٩ ٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن الحسن بن شهاب، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: لا بدّ من قعود بين الأَذان والإِقامة.
[ ٦٩ ٠٧ ] ٢ - وعنه، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: سمعته يقول: افرق بين الأَذان والإِقامة بجلوس أو بركعتين.
[ ٦٩ ٠٨ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد يعني ابن أبي نصر قال: قال: القعود بين الأَذان والإِقامة في الصلوات كلّها إذا لم يكن قبل الإِقامة صلاة تصلّيها.
ورواه الكليني كما يأتي(١) .
[ ٦٩ ٠٩ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: إذا قمت الى صلاة فريضة فأذّن وأقم، وافصل بين الأَذان والإِقامة بقعود، أو بكلام، أو بتسبيح.
____________________
الباب ١١
فيه ١٥ حديث
١ - التهذيب ٢: ٦٤ / ٢٢٦.
٢ - التهذيب ٢: ٦٤ / ٢٢٧.
٣ - التهذيب ٢: ٦٤ / ٢٢٨.
(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.
٤ - التهذيب ٢: ٤٩ / ١٦٢، وأورد ذيله عن الفقيه في الحديث ١١ من هذا الباب.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار الساباطي، مثله(١) .
[ ٦٩ ١٠ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن عمرو، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) - في حديث -، قال: سألته عن الرجل ينسى أن يفصل بين الأَذان والإِقامة بشيء حتى أخذ في الصلاة أو أقام للصلاة ؟ قال: ليس عليه شيء، وليس له أن يدع ذلك عمداً.
سئل: ما الذي يجزي من التسبيح بين الأَذان والإِقامة ؟ قال: يقول: الحمد لله.
[ ٦٩ ١١ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن حسان، عن عيسى بن عبد الله، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : للمؤذّن فيما بين الأَذان والإِقامة مثل أجر الشهيد المتشحّط بدمه في سبيل الله، الحديث.
ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .
[ ٦٩ ١٢ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن سيف بن عميرة، عن بعض أصحابنا، عن ابن فرقد(٣) ، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، قال: بين كلّ أذانين قعدة، إلّا المغرب، فانّ بينهما نفساً.
____________________
(١) الفقيه ١: ١٨٥ / ٨٧٧.
٥ - التهذيب ٢: ٢٨٠ / ١١١٤، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٣، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.
٦ - التهذيب ٢: ٢٨٣ / ١١٣٠، أورده بتمامه عنه، وعن الفقيه وعن ثواب الأعمال في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
(٢) الفقيه ١: ١٨٤ / ٨٦٩.
٧ - الاستبصار ١: ٣٠٩ / ١١٥٠، والتهذيب ٢: ٦٤ / ٢٢٩ وفيه محمد بن الحسن بدل محمد بن الحسين.
(٣) كتب المصنف:( عن ابن فرقد) عن الاستبصار.
[ ٦٩ ١٣ ] ٨ - قال الشيخ: وقد روي أنّه يجلس بينهما في المغرب.
[ ٦٩ ١٤ ] ٩ - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن الحسين بن عمر بن يزيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن مسكان قال: رأيت أبا عبد الله( عليهالسلام ) أذّن وأقام من غير أن يفصل بينهما بجلوس.
[ ٦٩ ١٥ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن سعدان بن مسلم، عن إسحاق الجريري، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، قال: قال: من جلس فيما بين أذان المغرب والإِقامة كان كالمتشحّط بدمه في سبيل الله.
ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن سعدان، مثله (١) .
أقول: هذا محمول على الجلوس الخفيف، وما سبق على الجلوس الطويل.
[ ٦٩ ١٦ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، - في حديث - قال: سألته: كم الذي يجزي بين الأَذان والإِقامة من القول ؟ قال: الحمد لله.
[ ٦٩ ١٧ ] ١٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن الرضا( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن القعدة بين الأَذان والإِقامة ؟ فقال: القعدة بينهما إذا لم يكن
____________________
٨ - التهذيب ٢: ٦٤ / ٢٢٩.
٩ - التهذيب ٢: ٢٨٥ / ١١٣٨.
١٠ - التهذيب ٢: ٦٤ / ٢٣١، والاستبصار ١: ٣٠٩ / ١١٥١.
(١) المحاسن: ٥٠ / ٧٠.
١١ - الفقيه ١: ١٨٥ / ٨٧٧، تقدم صدره في الحديث ٤ من هذا الباب.
١٢ - قرب الإِسناد: ١٥٨، أورد ذيله في الحديث ١٤ من الباب ١٣، وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.
بينهما نافلة، الحديث.
[ ٦٩ ١٨ ] ١٣ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأَخبار) بإسناده عن رزيق، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: من السنّة الجلسة بين الأَذان والإِقامة في صلاة الغداة وصلاة المغرب وصلاة العشاء، ليس بين الأَذان والإِقامة سبحة، ومن السنّة أن يتنفّل بركعتين بين الأَذان والإِقامة في صلاة الظهر والعصر.
[ ٦٩ ١٩ ] ١٤ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب( فلاح السائل) على ما نقله عنه بعض الثقات، بإسناده عن هارون بن موسى، عن الحسن بن حمزة العلوي، عن أحمد بن مابنداد (١) ، عن أحمد بن هليل الكرخي، عن ابن أبي عمير، عن بكر بن محمّد، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب( عليهالسلام ) يقول لأصحابه: من سجد بين الأَذان والإِقامة فقال في سجوده: سجدت لك خاضعاً خاشعاً ذليلاً، يقول الله: ملائكتي - وعزّتي وجلالي - لأجعلنّ محبّته في قلوب عبادي المؤمنين، وهيبته في قلوب المنافقين.
[ ٦٩ ٢٠ ] ١٥ - وعن عبد الله بن الحسين بن محمّد، عن الحسن بن حمزة العلوي، عن حمزة بن القاسم، عن علي بن إبراهيم، عن ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبيه، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، قال: رأيته أذّن ثم أهوى للسجود، ثم سجد سجدة بين الأَذان والإِقامة، فلمّا رفع رأسه قال: قال: يا أبا عمير، من فعل مثل فعلي غفر الله له ذنوبه كلّها، وقال: من أذّن ثم سجد فقال: لا إله إلّا أنت ربّي، سجدت لك خاضعاً خاشعاً، غفر الله له ذنوبه.
____________________
١٣ - أمالي الطوسي ٢: ٣٠٦.
١٤ - فلاح السائل: ١٥٢.
(١) في المصدر: ما ينداد.
١٥ - فلاح السائل: ١٥٢.
أقول: ويأتي ما يدلّ على الفصل بركعتين(١) .
١٢ - باب استحباب الدعاء بين الأَذان الإِقامة بالمأثور وغيره
[ ٦٩ ٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن أسد(٢) ، عن جعفر بن محمّد بن يقظان(٣) ، رفعه إليهم( عليهمالسلام ) قال: يقول الرجل إذا فرغ من الأَذان وجلس: اللهم اجعل قلبي بارّاً،(٤) ورزقي دارّاً، واجعل لي عند قبر نبيّك قراراً ومستقرّاً.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، نحوه(٥) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .
١٣ - باب استحباب كون المؤذّن قائماً، وجواز الأَذان راكباً وماشياً، وجالساً، وكراهة ذلك في الإِقامة
[ ٦٩ ٢٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر
____________________
(١) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
الباب ١٢
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٣: ٣٠٨ / ٣٢.
(٢) في التهذيب: راشد( هامش المخطوط ).
(٣) في التهذيب: يقطين.( هامش المخطوط ).
(٤) في المصدر زيادة: [ وعيشي قاراً ].
(٥) التهذيب ٢: ٦٤ / ٢٣٠.
(٦) تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب.
(٧) يأتي في الباب ٢٣ من أبواب الدعاء.
الباب ١٣
فيه ١٥ حديث
١ - الفقيه ١: ١٨٣ / ٨٦٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
( عليهالسلام ) قال: تؤذّن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد، قائماً أو قاعداً، وأينما توجّهت، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيّئاً للصلاة.
[ ٦٩ ٢٣ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليهالسلام ) ، أنّه قال: يؤذّن الرجل وهو جالس، ويؤذّن وهو راكب.
[ ٦٩ ٢٤ ] ٣ - وبإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، أنّه قال: إذا أذّنت في الطريق أو في بيتك ثمّ أقمت في المسجد أجزأك.
[ ٦٩ ٢٥ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: لا بأس للمسافر أن يؤذّن وهو راكب، ويقيم وهو على الأَرض قائم.
[ ٦٩ ٢٦ ] ٥ - وعنه، عن حمّاد، عن ربعي، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأَبي عبد الله( عليهالسلام ) : يؤذّن الرجل وهو قاعد ؟ قال: نعم، ولا يقيم إلّا وهو قائم.
[ ٦٩ ٢٧ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عبد صالح( عليهالسلام ) قال: يؤذّن الرجل وهو جالس، ولا يقيم إلّا وهو قائم، وقال: تؤذّن وأنت راكب، ولا تقيم إلّا وأنت على الأَرض.
ورواه الكليني عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) ، مثله(١) .
____________________
٢ - الفقيه ١: ١٨٣ / ٨٦٧.
٣ - الفقيه ١: ١٨٩ / ٩٠١.
٤ - التهذيب ٢: ٥٦ / ١٩٣.
٥ - التهذيب ٢: ٥٦ / ١٩٤، والاستبصار ١: ٣٠٢ / ١١١٨.
٦ - التهذيب ٢: ٥٦ / ١٩٥، والاستبصار ١: ٣٠٢ / ١١١٩.
(١) الكافي ٣: ٣٠٥ / ١٦.
[ ٦٩ ٢٨ ] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما (عليهماالسلام ) ، قال: سألته عن الرجل يؤذّن وهو يمشي، أو على ظهر دابّته، وعلى غير طهور ؟ فقال: نعم(١) ، إذا كان التشهّد مستقبل القبلة فلا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ، مثله(٢) .
[ ٦٩ ٢٩ ] ٨ - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله( عليهالسلام ) : لا بأس بأنّ تؤذّن راكباً، أو ماشياً، أو على غير وضوء ولا تقيم وأنت راكب، أو جالس، إلّا من علّة(٣) ، أو تكون في أرض ملصّة(٤) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير، عن الصادق( عليهالسلام ) ، مثله(٥) .
[ ٦٩ ٣٠ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن يونس الشيباني، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، قال: قلت له: اُؤذّن وأنا راكب ؟ قال: نعم، قلت: فاُقيم ورجلي في الركاب ؟ قال: لا، قلت: فاُقيم ورجلي في الركاب ؟ قال: لا، قلت: فاُقيم وأنا قاعد ؟ قال: لا، قلت: فاُقيم وأنا ماش ؟ قال:
____________________
٧ - التهذيب ٢: ٥٦ / ١٩٦، تقدّمت قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
(١) ليس في المصدر.
(٢) الفقيه ١: ١٨٥ / ٨٧٨.
٨ - التهذيب ٢: ٥٦ / ١٩٢، تقدّمت قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
(٣) في الفقيه: الا من عذر( هامش المخطوط ).
(٤) أرض مَلَصَّة: ذات لصوص( لسان العرب ٧: ٨٧ ).
(٥) الفقيه ١: ١٨٣ / ٨٦٨.
٩ - التهذيب ٢: ٢٨٢ / ١١٢٥.
نعم، ماش إلى الصلاة، قال: ثم قال: إذا أقمت الصلاة فأقم مترسّلاً، فإنّك في الصلاة، قال: قلت له: قد سألتك: اُقيم وأنا ماش ؟ قلت لي: نعم، فيجوز أن أمشي في الصلاة ؟ فقال: نعم، إذا دخلت من باب المسجد فكبّرت وأنت مع إمام عادل ثمّ مشيت الى الصلاة أجزأك ذلك، وإذا الإِمام كبّر للركوع كنت معه في الركعة، لأنّه إن أدركته وهو راكع لم تدرك التكبير لم تكن معه في الركوع.
[ ٦٩ ٣١ ] ١٠ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، مثله إلى قوله: أجزأك ذلك، إلّا أنّه ترك قوله: فاُقيم ورجلي في الركاب ؟ - الى قوله - اُقيم وأنا ماش.
[ ٦٩ ٣٢ ] ١١ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن أبي خالد، عن حمران قال: سألت أبا جعفر( عليهالسلام ) عن الأَذان جالساً ؟ قال: لا يؤذّن جالساً إلّا راكب أو مريض.
قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب لما سبق(١) .
[ ٦٩ ٣٣ ] ١٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماش، ولا راكب، ولا مضطجع، إلّا أن يكون مريضاً، وليتمكّن في الإِقامة كما يتمكّن في الصلاة، فإنّه إذا أخذ في الإِقامة فهو في صلاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .
____________________
١٠ - التهذيب ٢: ٥٧ / ١٩٨.
١١ - التهذيب ٢: ٥٧ / ١٩٩، والاستبصار ١: ٣٠٢ / ١١٢٠.
(١) سبق في الأحاديث ١ و ٢ و ٥ و ٦ من هذا الباب.
١٢ - الكافي ٣: ٣٠٦ / ٢١.
(٢) التهذيب ٢: ٥٦ / ١٩٧.
[ ٦٩ ٣٤ ] ١٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهماالسلام ) ، قال: سألته عن المسافر، يؤذّن على راحلته ؟ وإذا أراد أن يقيم، أقام على الأرض ؟ قال: نعم، لا بأس.
[ ٦٩ ٣٥ ] ١٤ - وعن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليهالسلام ) قال: تؤذّن وأنت(١) جالس، ولا تقيم إلّا وأنت على الأَرض، وأنت قائم.
[ ٦٩ ٣٦ ] ١٥ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، قال: سألته عن الأَذان والإِقامة، أيصلح على الدابة ؟ قال: أمّا الأَذان فلا بأس، وأمّا الإِقامة فلا حتى ينزل على الأَرض.
١٤ - باب استحباب الأَذان والإِقامة للمرأة، وعدم تأكّد الاستحباب لها، وجواز اقتصارها على التكبير والشهادتين
[ ٦٩ ٣٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر وفضالة، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن المرأة تؤذّن للصلاة ؟ فقال: حسن إن فعلت، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبّر، وأن تشهد أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمّداً رسول الله.
[ ٦٩ ٣٨ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة
____________________
١٣ - قرب الاسناد: ٨٦.
١٤ - قرب الاسناد: ١٥٩، أورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ١١من هذه الأبواب.
(١) في المصدر زيادة: راكب و.
١٥ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٤ / ٣٠٩.
الباب ١٤
وفيه ٨ أحاديث
١ - التهذيب ٢: ٥٨ / ٢٠٢.
٢ - التهذيب ٢: ٥٧ / ٢٠١.
قال: قلت لأبي جعفر( عليهالسلام ) : النساء عليهنّ أذان ؟ فقال: إذا شهدت الشهادتين فحسبها.
[ ٦٩ ٣٩ ] ٣ - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب ومحمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن المرأة، أعليها أذان وإقامة ؟ فقال: لا.
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، مثله(١) .
[ ٦٩ ٤٠ ] ٤ - وعن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم الأنصاري قال: سمعت أبا عبد الله( عليهالسلام ) يقول: إقامة المرأة أن تكبّر وتشهد أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمداً عبده ورسوله.
[ ٦٩ ٤١ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليهالسلام ) : ليس على المرأة أذان ولا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة، وتكفيها الشهادتان، ولكن إذا أذّنت وأقامت فهو أفضل.
[ ٦٩ ٤٢ ] ٦ - قال: وقال الصادق( عليهالسلام ) : ليس على النساء أذان ولا إقامة، ولا جمعة ولا( جماعة) (٢) ، الحديث.
____________________
٣ - التهذيب ٢: ٥٧ / ٢٠٠.
(١) الكافي ٣: ٣٠٥ / ١٨.
٤ - الكافي ٣: ٣٠٥ / ١٩.
٥ - الفقيه ١: ١٩٤ / ٩٠٩.
٦ - الفقيه ١: ١٩٤ / ٩٠٧، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب صلاة الجمعة، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١٨ من أبواب الطواف، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٤١ من أبواب مقدمات الطواف.
(٢) في المصدر: ولا استلام الحجر ولم ترد( الجماعة) فيه.
[ ٦٩ ٤٣ ] ٧ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه - في وصيّة النبيّ( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) لعليّ( عليهالسلام ) - قال: ليس على المرأة أذان ولا إقامة.
[ ٦٩ ٤٤ ] ٨ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن إسماعيل، عن عيسى بن محمّد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ، قال: قلت له: المرأة، عليها أذان وإقامة ؟ فقال: إن كانت سمعت(١) أذان القبيلة فليس عليها(٢) أكثر من الشهادتين.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .
____________________
٧ - الفقيه ٤: ٢٦٣ / ٨٢٤، في ضمن حديث طويل أورده في الحديث ٩ من الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة، والحديث ٤ من الباب ١ من أبواب صلاة الجمعة، والحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة، والحديث ١٤ و ١٧ و ١٨ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، والحديث ٦ من الباب ١١٧ من أبواب مقدّمات النكاح، والحديث ١٦ من الباب ١ من أبواب النكاح المحرم، والحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب الذبائح، والحديث ١ من الباب ٩١ من أبواب الأطعمة المباحة، والحديث ٧ من الباب ٨ من أبواب ما يكتسب به.
٨ - علل الشرائع: ٣٥٥ / ١ - الباب ٦٨، أورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.
(١) في المصدر: تسمع.
(٢) في المصدر زيادة: عليها شيء وإلّا فليس.
(٣) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب صلاة الجمعة، وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه في البابين ٢ و ٤ من هذه الأبواب.
١٥ - باب استحباب جزم التكبير في الأذان والإقامة، والافصاح بالألف والهاء، والوقوف على فصولهما، وجزم أواخرها، وأنّه لا يجزي إلّا ما أسمع نفسه
[ ٦٩ ٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليهالسلام ) : إذا أذّنت فافصح بالألف والهاء، الحديث.
[ ٦٩ ٤٦ ] ٢ - وبالإِسناد عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليهالسلام ) : الأَذان جزم(١) بإفصاح الألف والهاء، والإِقامة حدراً(٢) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .
[ ٦٩ ٤٧ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح، عن الصادق( عليهالسلام ) ، أنّه قال: التكبير جزم في الأَذان مع الافصاح بالهاء والأَلف.
____________________
الباب ١٥
وفيه ٦ أحاديث
١ - الكافي ٣: ٣٠٣ / ٧.
٢ - لم يرد هذا النص في الكافي.
(١) الجزم: الإمساك عن اشباع الحركة والتعمّق فيها وقطعها أصلاً، يقال: جزمت الشيء جزماً - من باب ضرب - قطعته عن الحركة، وأسكنته، والجزم: القطع « مجمع البحرين ٦: ٢٩ ».
(٢) في نسخة: حدر « هامش المخطوط » وكذلك المصدر، الحَدْر: الاسراع من غير تأنٍ وترتيل « مجمع البحرين ٣: ٢٦٠ ».
(٣) التهذيب ٢: ٥٨ / ٢٠٣.
٣ - التهذيب ٢: ٥٨ / ٢٠٤.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن خالد بن نجيح، مثله(١) .
[ ٦٩ ٤٨ ] ٤ - وعن خالد بن نجيح، عنه( عليهالسلام ) ، أنّه قال: والأَذان والإِقامة مجزومان.
[ ٦٩ ٤٩ ] ٥ - قال ابن بابويه: وفي حديث آخر: موقوفان.
[ ٦٩ ٥٠ ] ٦ - وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ، أنّه قال: لا يجزيك من الأَذان إلّا ما أسمعت نفسك، أو فهمته، وافصح بالأَلف والهاء، الحديث.
أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(٢) .
١٦ - باب استحباب قيام المؤذّن على مرتفع، وكونه عدلاً، صيتاً، رافعاً صوته بالأَذان، ودون ذلك في الإِقامة، وحكم الأَذان في المنارة
[ ٦٩ ٥١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب، أنّه
____________________
(١) الفقيه ١: ١٨٤ / ٨٧١.
٤ - الفقيه ١: ١٨٤ / ٨٧٤.
٥ - الفقيه ١: ١٨٤ / ٨٧٤.
٦ - الفقيه ١: ١٨٤ / ٨٧٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٥، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١٦، وفي الباب ٤٢ من هذه الأبواب.
وتقدّم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٨، وفي الحديث ٩ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
الباب ١٦
فيه ٧ أحاديث
١ - الفقيه ١: ١٨٥ / ٨٧٦، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
سأل أبا عبد الله( عليهالسلام ) ، عن الأَذان ؟ فقال: اجهر به، وارفع به صوتك، وإذا أقمت فدون ذلك، الحديث.
[ ٦٩ ٥٢ ] ٢ - وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) - في حديث - قال: لا يجزؤك من الأَذان إلّا ما أسمعت نفسك أو فهمته، وكلّما اشتدّ صوتك من غير أن تجهد نفسك كان من يسمع أكثر، وكان أجرك في ذلك أعظم.
[ ٦٩ ٥٣ ] ٣ - قال: وقال علي( عليهالسلام ) : قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : يؤمّكم أقرؤكم، ويؤذّن لكم خياركم.
[ ٦٩ ٥٤ ] ٤ - قال: وفي حديث آخر: أفصحكم.
[ ٦٩ ٥٥ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن حمّاد، عن حريز، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: إذا أذّنت فلا تخفين صوتك، فإنّ الله يأجرك مدّ صوتك فيه.
[ ٦٩ ٥٦ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن علي ابن جعفر قال: سألت أبا الحسن( عليهالسلام ) عن الأَذان في المنارة، أسنّة هو ؟ فقال: إنّما كان يؤذّن للنبيّ( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) في الأَرض، ولم يكن(١) يومئذٍ منارة.
____________________
٢ - الفقيه ١: ١٨٤ / ٨٧٥، أورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١٥، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.
٣ - الفقيه ١: ١٨٥ / ٨٨٠.
٤ - الفقيه ١: ١٨٥ / ٨٨٠ ذيل الحديث.
٥ - التهذيب ٢: ٥٨ / ٢٠٥.
٦ - التهذيب ٢: ٢٨٤ / ١١٣٤، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب المساجد.
(١) في المصدر: تكن.
[ ٦٩ ٥٧ ] ٧ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: كان طول حائط مسجد رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) قامة، فكان( عليهالسلام ) يقول لبلال إذا أذّن: اعل فوق الجدار وارفع صوتك بالأَذان، فإنّ الله عزّ وجلّ قد وكّل بالأَذان ريحاً ترفعه إلى السماء، فإذا سمعته الملائكة قالوا: هذه أصوات اُمّة محمّد (صلىاللهعليهوآله ) بتوحيد الله عزّ وجلّ، فيستغفرون لاُمّة محمّد( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) حتى يفرغوا من تلك الصلاة.
ورواه الكليني عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .
١٧ - باب استحباب وضع المؤذّن اصبعيه في اُذنيه
[ ٦٩ ٥٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن السري، عن
____________________
٧ - المحاسن: ٤٨ / ٦٧، وأورد قطعة منه عن الكافي والتهذيب في الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
(١) الكافي ٣: ٣٠٧ / ٣١.
(٢) التهذيب ٢: ٥٨ / ٢٠٦.
(٣) تقدم ما يدل على رفع الصوت في الحديث ٢ من الباب ١، والباب ٢ والباب ٣ والباب ٨، والحديث ٧ من الباب ١٠، والحديث ٥ و ٨ من الباب ١٤، والأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٦ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في الأبواب ١٨ و ١٩ و ٢٣، والحديث ٢ و ٣ من الباب ٢٤ والأبواب ٣٠ و ٣٥ و ٣٨، والحديث ٤ من الباب ٣٩ والباب ٤١ والحديث ١ و ٢ من الباب ٤٣، والباب ٤٥ من هذه الأبواب.
الباب ١٧
فيه حديثان
١ - الفقيه ١: ١٨٤ / ٨٧٣.
أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: من السنّة إذا أذّن الرجل أن يضع إصبعيه في اُذنيه.
[ ٦٩ ٥٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن الحسن بن السري، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: السنّة أن تضع إصبعيك(١) في اُذنيك في الأَذان.
١٨ - باب استحباب رفع الصوت بالأَذان في المنزل خصوصاً عند السقم، وقلّة الولد
[ ٦٩ ٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن راشد، عن هشام بن إبراهيم، أنّه شكا إلى أبي الحسن الرضا( عليهالسلام ) سقمه، وأنّه لا يولد له ولد(٢) فأمره أن يرفع صوته بالأَذان في منزله، قال: ففعلت، فأذهب الله عنّي سقمي وكثر ولدي.
وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار، مثله(٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن إبرهيم(٤) .
____________________
٢ - التهذيب ٢: ٢٨٤ / ١١٣٥.
(١) في نسخة: اصبعك. هامش المخطوط.
الباب ١٨
فيه حديثان
١ - الكافي ٣: ٣٠٨ / ٣٣، أورده بسند آخر عن الكافي في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
(٢) كتب المصنف عليى كلمة( ولد) علامة نسخة.
(٣) الكافي ٦: ٩ / ٩.
(٤) الفقيه ١: ١٨٩ / ٩٠٣.
ورواه الشيخ بإسناد عن علي بن مهزيار، مثله(١) .
[ ٦٩ ٦١ ] ٢ - وعن جماعة، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن سليمان الجعفري قال: سمعته يقول: إذّن في بيتك فإنّه يطرد الشيطان، ويستحبّ من أجل الصبيان.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .
١٩ - باب كيفيّة الأَذان والإِقامة، وعدد فصولهما، وجملة من أحكامهما
[ ٦٩ ٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى ابن عبيد، عن يونس، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي قال: سمعت أبا جعفر( عليهالسلام ) يقول: الأَذان والإِقامة خمسة وثلاثون حرفاً، فعدّ ذلك بيده واحداً واحداً، الأَذان ثمانية عشر حرفاً، والإِقامة سبعة عشر حرفاً.
[ ٦٩ ٦٣ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز(٣) ، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ، قال: قال:
____________________
(١) التهذيب ٢: ٥٩ / ٢٠٧.
٢ - الكافي ٣: ٣٠٨ / ٣٥.
(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٠، والحديثين ١ و ٤ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب، تقدم ما يدل على الحكم الأول في الأحاديث ٥ و ١١ و ١٩ من الباب ٢ والباب ١٦ من هذه الأبواب.
الباب ١٩
فيه ٢٥ حديث
١ - الكافي ٣: ٣٠٢ / ٣، والتهذيب ٢: ٥٩ / ٢٠٨، والاستبصار ١: ٣٠٥ / ١١٣٢، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.
٢ - الكافي ٣: ٣٠٣ / ٥.
(٣) كتب المصنف في الهامش:( عن حريز) ليس في التهذيب ولا في الاستبصار.
يا زرارة، تفتتح الأَذان بأربع تكبيرات، وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين.
ورواه الشيخ(١) بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن( عبد الرحمن بن أبي نجران) (٢) ، عن حمّاد بن عيسى.
ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.
[ ٦٩ ٦٤ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة ثابت بن دينار الثمالي وأبي منصور، عن أبي الربيع، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) - في حديث الاسراء - قال: ثم أمر جبرئيل( عليهالسلام ) فأذّن شفعاً، وأقام شفعاً، وقال في أذانه: حيّ على خير العمل، ثم تقدّم محمّد( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) فصلّى بالقوم.
[ ٦٩ ٦٥ ] ٤ - وعن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان الجمّال قال: سمعت أبا عبد الله( عليهالسلام ) يقول: الأَذان مثنى مثنى، والإِقامة مثنى مثنى.
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(٤) .
[ ٦٩ ٦٦ ] ٥ - وعنه، عن النضر، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن الأَذان ؟ فقال: تقول: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلّا الله، أشهد أن لا إله إلّا الله، أشهد أنّ محمّداً رسول الله، أشهد
____________________
(١) التهذيب ٢: ٦٣ / ٢٢٤، والاستبصار ١: ٣٠٩ / ١١٤٨.
(٢) في التهذيب: عبد الله بن نجران.
(٣) التهذيب ٢: ٦١ / ٢١٣.
أورد ذيله عن التهذيب والاستبصار في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.
٣ - الكافي ٨: ١٢٠ / ٩٣.
٤ - الكافي ٣: ٣٠٣ / ٤.
(٤) التهذيب ٢: ٦٢ / ٢١٧، والاستبصار ١: ٣٠٧ / ١١٤١.
٥ - التهذيب ٢: ٥٩ / ٢٠٩، والاستبصار ١: ٣٠٥ / ١١٣٣.
أنّ محمّداً رسول الله، حيّ على الصلاة، حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح، حيّ على الفلاح، حيّ على خير العمل، حيّ على خير العمل، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلّا الله، لا إله إلّا الله.
أقول: حمله الشيخ على أنّه قصد إفهام السائل كيفيّة التلفّظ بالتكبير، وكان معلوماً عنده أنّ التكبير في أول الأَذان أربع مرات، وحمله غيره على الإِجزاء، وبقيّة الأَحاديث على الأَفضليّة، ولذلك استقرّ عليه عمل الشيعة.
[ ٦٩ ٦٧ ] ٦ - وعنه، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار، عن المعلّى بن خنيس قال: سمعت أبا عبد الله( عليهالسلام ) يؤذّن فقال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلّا الله، أشهد أن لا إله إلّا الله، أشهد أنّ محمّداً رسول الله، أشهد أنّ محمّداً رسول الله، حيّ على الصلاة، حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح، حيّ على الفلاح، حيّ على خير العمل، حيّ على خير العمل، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلّا الله، لا إله إلّا الله.
وبالإِسناد، مثله، إلّا أنّه ترك: حيّ على خير العمل، وقال مكانه: حتى فرغ من الأَذان، وقال في آخره: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلّا الله، لا إله إلّا الله(١) .
[ ٦٩ ٦٨ ] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: الأذان مثنى مثنى، والإِقامة واحدة.
أقول: ذكر الشيخ أنّه محمول على التقيّة أو العجلة لما يأتي(٢) .
____________________
٦ - الاستبصار ١: ٣٠٦ / ١١٣٦.
(١) التهذيب ٢: ٦١ / ٢١٢.
٧ - التهذيب ٢: ٦١ / ٢١٤، والاستبصار ٢: ٣٠٧ / ١١٣٨، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ٢١ من هذه الأبواب.
[ ٦٩ ٦٩ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن زرارة والفضيل بن يسار، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: لـمّا اُسري برسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) فبلغ البيت المعمور حضرت الصلاة، فأذّن جبرئيل وأقام، فتقدّم رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) وصفّ الملائكة و النبيّون خلف رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) ، قال: فقلنا له: كيف أذّن ؟ فقال: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلّا الله، أشهد أن لا إله إلّا الله، أشهد أنّ محمّداً رسول الله، أشهد أنّ محمّداً رسول الله، حيّ على الصلاة، حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح، حيّ على الفلاح، حيّ على خير العمل، حيّ على خير العمل، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلّا الله، لا إله إلّا الله، والإقامة مثلها، إلا أنّ فيها: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، بين حيّ على الخير العمل، حيّ على الخير العمل، وبين الله أكبر،(١) ، فأمر بها رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) بلالاً، فلم يزل يؤذّن بها حتى قبض الله رسوله (صلىاللهعليهوآله )
[ ٦٩ ٧٠ ] ٩ - وعنه،( عن أحمد، عن الحسين) (٢) ، عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكير الحضرمي وكليب الأَسدي جميعاً، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، أنّه حكى لهما الأَذان فقال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلّا الله، أشهد أن لا إله إلّا الله، أشهد أنّ محمّداً رسول الله، أشهد أنّ محمّداً رسول الله، حيّ على الصلاة، حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح، حيّ على الفلاح، حيّ على خير العمل، حيّ على
____________________
٨ - التهذيب ٢: ٦٠ / ٢١٠، والاستبصار ١: ٣٠٥ / ١١٣٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر زيادة: الله أكبر. هامش المخطوط.
٩ - التهذيب ٢: ٦٠ / ٢١١، والاستبصار ١: ٣٠٦ / ١١٣٥.
(٢) في نسخة التهذيب: أحمد بن الحسن. وفي الاستبصار: أحمد، عن الحسين( هامش المخطوط ).
خير العمل، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلّا الله، لا إله إلّا الله، والإِقامة كذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بكر الحضرمي وكليب الأَسدي، مثله(١) ، وزاد: ولا بأس أن يقال في صلاة الغداة على أثر حيّ على خير العمل: الصلاة خير من النوم، مرّتين للتقيّة.
أقول: التشبيه هنا محمول على الأَغلب أو مخصوص بما مضى(٢) ويأتي(٣) .
[ ٦٩ ٧١ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفض بن البختري، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: لما اُسري برسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) وحضرت الصلاة فأذّن جبرئيل( عليهالسلام ) ، فلمّا قال: الله أكبر، الله أكبر، قالت الملائكة: الله أكبر، الله أكبر، فما قال: أشهد أن لا إله إلّا الله، قالت الملائكة: خلع الأَنداد، فلمّا قال: أشهد أنّ محمّداً رسول الله، قالت الملائكة: نبيّ بعث، فلمّا قال: حيّ على الصلاة، قالت الملائكة: حثّ على عبادة ربّه، فلمّا قال: حيّ على الفلاح، قالت الملائكة: أفلح من اتبعه.
ورواه في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، مثله (٤) .
[ ٦٩ ٧٢ ] ١١ - وبإسناده عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهماالسلام ) ، أنّه قال: إنّ بلالاً كان عبداً صالحاً فقال: لا أُؤذّن لأحد بعد رسول الله( صلّى الله
____________________
(١) الفقيه ١: ١٨٨ / ٨٩٧.
(٢) مضى في الأحاديث ١ و ٦ و ٨ من هذا الباب.
(٣) يأتي في الأحاديث ١٨ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ و ٢٣ من هذا الباب.
١٠ - الفقيه ١: ١٨٣ / ٨٦٤.
(٤) معاني الأخبار: ٣٨٧.
١١ - الفقيه ١: ١٨٤ / ٨٧٢.
عليه وآله )، فترك يومئذ حيّ على خير العمل.
[ ٦٩ ٧٣ ] ١٢ - قال: وكان ابن النبّاح يقول في أذانه: حيّ على خير العمل، حيّ على خير العمل، فإذا رآه عليّ( عليهالسلام ) قال: مرحباً بالقائلين عدلاً، وبالصلاة مرحباً أهلاً.
[ ٦٩ ٧٤ ] ١٣ - قال: وقد أذّن رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) وكان يقول: أشهد أنّي رسول الله، وقد كان يقول فيه: أشهد أنّ محمّداً رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) ، لأَنّ الأَخبار قد وردت بهما جميعاً.
[ ٦٩ ٧٥ ] ١٤ - وبإسناده عن الفضل بن شاذان فيما ذكره من العلل عن الرضا( عليهالسلام ) ، أنّه قال: إنّما اُمر الناس بالأَذان لعلل كثيرة، منها أن يكون تذكيراً للناس(١) ، وتنبيهاً للغافل(٢) ، وتعريفاً لمن جهل الوقت واشتغل عنه، ويكون المؤذّن بذلك داعياً الى عبادة الخالق، ومرغباً فيهما، مقرّاً له بالتوحيد، مجاهراً(٣) بالإِيمان، معلناً بالإِسلام، مؤذناً لمن ينساها، وإنما يقال له: مؤذّن لأنّه يؤذّن بالأَذان بالصلاة، وإنّما بدأ فيه بالتكبير وختم بالتهليل لأنّ الله عزّ وجلّ أراد أن يكون الإِبتداء بذكره واسمه، واسم الله في التكبير في أوّل الحرف، وفي التهليل في آخره، وإنّما جعل مثنى مثنى ليكون تكراراً في آذان المستمعين، مؤكّداً عليهم، إن سها أحد عن الأَوّل لم يسه عن الثاني، ولأَنّ الصلاة ركعتان ركعتان، فلذلك جعل الأَذان مثنى مثنى، وجعل التكبير في أوّل الأَذان أربعاً، لأَن أوّل الأذان إنما يبدو غفلة، وليس قبله كلام ينبه المستمع له، فجعل الأَوليان(٤) تنبيهاً للمستمعين لما بعده في الأَذان، وجعل بعد التكبير
____________________
١٢ - الفقيه ١: ١٨٧ / ٨٩٠.
١٣ - الفقيه ١: ١٩٣ / ٩٠٥.
١٤ - الفقيه ١: ١٩٥ / ٩١٥.
(١) في علل الشرائع: للساهي - هامش المخطوط -.
(٢) في المصدر: للغافلين.
(٣) في المصدر، وفي نسخة في هامش المخطوط: مجاهداً.
(٤) في المصدر: الأولتان.
الشهادتان، لأَن أوّل الإِيمان هو التوحيد والإِقرار لله بالوحدانية، والثاني(١) الإِقرار للرسول بالرسالة، وأنّ طاعتهما ومعرفتهما مقرونتان، ولأنّ أصل الإِيمان إنما هو الشهادتان، فجعل شهادتين شهادتين، كما جعل في سائر الحقوق شاهدان، فاذا أقرّ العبد لله عزّ وجلّ بالوحدانيّة، وأقرّ للرسول( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) بالرسالة فقد أقرّ بجملة الإِيمان، لأنّ أصل الإِيمان إنّما هو الإِقرار(٢) بالله وبرسوله، وإنّما جعل بعد الشهادتين الدعاء إلى الصلاة لأنّ الأَذان إنّما وضع لموضع الصلاة، وإنّما هو نداء الى الصلاة في وسط الأَذان، ودعاء إلى الفلاح وإلى خير العمل، وجعل ختم الكلام باسمه كما فتح باسمه.
[ ٦٩ ٧٦ ] ١٥ - ورواه في( العلل) وفي( عيون الأخبار) بأسانيد تأتي، (٣) إلّا أنّه قال: وإنّما هو نداء الى الصلاة، فجعل النداء إلى الصلاة في وسط الأذان، فقدّم المؤذّن(٤) قبلها أربعاً: التكبيرتين والشهادتين، وأخّر بعدها أربعاً يدعو إلى الفلاح حثّاً على البرّ والصلاة، ثمّ دعا إلى خير العمل مرغّباً فيها، وفي عملها، وفي أدائها، ثمّ نادى بالتكبير والتهليل ليتمّ بعدها أربعاً كما أتمّ قبلها أربعاً، وليختم كلامه بذكر الله تعالى(٥) كما فتحه( بذكر الله تعالى) (٦) ، وإنّما جعل آخرها التهليل ولم يجعل آخرها التكبير كما جعل في أوّلها التكبير، لأنّ التهليل اسم الله( في آخره) (٧) ، فأحبّ الله تعالى أن يختم الكلام باسمه كما فتحه باسمه، وإنّما لم يجعل بدل التهليل التسبيح أو التحميد واسم الله في
____________________
(١) « الثاني »: في نسخة - هامش المخطوط -.
(٢) « الاقرار »: في نسخة - هامش المخطوط -.
١٥ - علل الشرائع: ٢٥٨ / ٩ - الباب ١٨٢، وعيون أخبار الرضا (ع) ٢: ١٠٥.
(٣) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ت ).
(٤) ليس في المصدر.
(٥) في المصدر زيادة: وتحميده.
(٦) في المصدر: بذكره وتحميده.
(٧) في المصدر: في آخر الحرف منه.
( آخرهما) (١) لأنّ التهليل هو إقرار لله بالتوحيد، وخلع الأَنداد من دون الله، وهو أوّل الإِيمان وأعظم من التسبيح والتحميد.
[ ٦٩ ٧٧ ] ١٦ - وفي( العلل ): عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس، عن علي بن محمّد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن أبي عمير، أنّه سأل أبا الحسن( عليهالسلام ) عن حيّ على خير العمل، لم تركت من الأَذان ؟ قال: تريد العلّة الظاهرة أو الباطنة ؟ قلت: اُريدهما جميعاً، فقال: أمّا العلّة الظاهرة فلئلاّ يدع الناس الجهاد اتّكالاً على الصلاة، وأمّا الباطنة فإنّ خير العمل الولاية، فأراد من أمر بترك حيّ على خير العمل من الأَذان أن لا يقع حثّ عليها ودعاء إليها.
[ ٦٩ ٧٨ ] ١٧ - وعن الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشمي، عن فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي، عن محمّد بن أحمد بن علي الهمداني، عن العبّاس بن عبد الله البخاري، عن محمّد بن القاسم، عن عبد السلام بن صالح الهروي، عن الرضا، عن آبائه( عليهمالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) - في حديث -: إنّه لمّا عرج بي إلى السماء أذّن جبرئيل مثنى مثنى، وأقام مثنى مثنى، ثمّ قال لي: تقدّم يا محمّد، الحديث.
[ ٦٩ ٧٩ ] ١٨ - وفي( معاني الأَخبار) وكتاب( التوحيد ): عن أحمد بن محمّد الحاكم المقري، عن محمّد بن جعفر الجرجاني، عن محمّد بن الحسن الموصلي، عن محمّد بن عاصم الطريفي، عن عياش بن يزيد (٢) ، عن أبيه يزيد بن الحسن، عن موسى بن جعفر، عن آبائه، عن علي( عليهمالسلام ) - في
____________________
(١) في المصدر: آخر الحرف من هذين الحرفين.
١٦ - علل الشرائع: ٣٦٨ / ٤ - الباب ٨٩.
١٧ - علل الشرائع: ٦ / ١ - الباب ٧، أورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.
١٨ - معاني الأخبار: ٣٨، والتوحيد: ٢٣٨.
(٢) في المصدر: عباس بن يزيد بن الحسن الكحال مولى زيد بن علي، وقد ورد في كتب الصدوق تارة عباس واخرى عياش.
حديث تفسير الأَذان - أنّه قال فيه: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلّا الله، أشهد أن لا إله إلّا الله، أشهد أنّ محمّداً رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) ، أشهد أن محمّداً رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) ، حيّ على الصلاة، حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح، حيّ على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلّا الله، لا إله إلّا الله.
وذكر في الإقامة: قد قامت الصلاة.
قال الصدوق: إنّما ترك الراوي حيّ على خير العمل، للتقيّة.
[ ٦٩ ٨٠ ] ١٩ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في( المعتبر) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، أنّه قال: الأَذان: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلّا الله، أشهد أن لا إله إلّا الله، وقال في آخره: لا إله إلّا الله مرّة.
أقول: تقدّم الوجه في مثله(١) ويحتمل التقيّة في آخره، ويحتمل كونه ذكر الأَذان والإِقامة معاً، ويكون التهليل مرّة واحدة في آخر الإِقامة لما مضى(٢) ويأتي(٣) فإنّ الأَذان قد يطلق عليهما(٤) .
[ ٦٩ ٨١ ] ٢٠ - محمّد بن الحسن في( النهاية) قال: قد روي أنّ الأَذان والإِقامة سبعة وثلاثون فصلاً، يضيف إلى ما ذكرناه التكبير مرّتين في أول الإِقامة.
____________________
١٩ - المعتبر: ١٦٦، أورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.
(١) تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب.
(٢) تقدم في الحديث ٨ من هذا الباب، ومضى من ان الأَذان قد يطلق على الإِقامة في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١ من أفعال الصلاة.
٢٠ - النهاية للشيخ الطوسي: ٦٨ بتصرف في النقل.
[ ٦٩ ٨٢ ] ٢١ - قال: وقد روي ثمانية وثلاثون فصلاً، يضيف إلى ذلك أيضاً لا إله إلّا الله مرّة اُخرى الإِقامة.
[ ٦٩ ٨٣ ] ٢٢ - قال: وقد روي إثنان وأربعون فصلاً، يضيف الى ذلك التكبير في آخر الأَذان مرّتين، وفي آخر الإِقامة مرّتين.
قال: الشيخ: فمن عمل على إحدى هذه الروايات لم يكن مأثوماً، انتهى.
[ ٦٩ ٨٤ ] ٢٣ - وفي( المصباح) قال: وروي اثنان وأربعون فصلاً، فيكون التكبير أربع مرّات في أوّل الأَذان وآخره، وأوّل الإِقامة وآخرها والتهليل مرّتين فيهما.
[ ٦٩ ٨٥ ] ٢٤ - قال: وروي سبعة وثلاثون فصلاً يجعل في أوّل الإِقامة الله أكبر أربع مرّات.
[ ٦٩ ٨٦ ] ٢٥ - وقال الصدوق بعدما ذكر حديث أبي بكر الحضرمي وكليب الأَسدي: هذا هو الأَذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه، والمفوّضة لعنهم الله قد وضعوا أخباراً وزادوا بها في الأَذان محمّد وآل محمّد خير البريّة مرّتين، وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أنّ محمّداً رسول الله: أشهد أنّ عليّاً وليّ الله مرّتين، ومنهم من روى بدل ذلك: أشهد أنّ عليّاً أمير المؤمنين حقّاً مرّتين، ولا شكّ أنّ عليّاً وليّ الله وأنّه أمير المؤمنين حقّاً وأنّ محمّداً وآله خير البرية، ولكن ذلك ليس في أصل الأَذان، وانّما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة
____________________
٢١ - النهاية للشيخ الطوسي: ٦٨.
٢٢ - النهاية للشيخ الطوسي: ٦٩.
٢٣ - المصباح المتهجّد: ٢٦.
٢٤ - المصباح المتهجّد: ٢٦.
٢٥ - الفقيه ١: ١٨٨ / ٨٩٧.
المتّهمون بالتفويض(١) المدلسون أنفسهم في جملتنا.
انتهى كلام الصدوق رئيس المحدّثين (رضياللهعنه )
ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود هنا(٢) وفي حديث من صلّى خلف من لا يقتدى به(٣) ، وفي كيفية الصلاة(٤) وغير ذلك(٥) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٦) .
٢٠ - باب استحباب اختيار الإِقامة مثنى مثنى على الأَذان والإِقامة مرّة مرّة وكراهة الأَذان لمن أقام واحدة واحدة
[ ٦٩ ٨٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن أبي همام، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) قال: الأَذان والإِقامة مثنى مثنى، وقال: إذا أقام مثنى(٧) ولم يؤذّن أجزأه في الصلاة المكتوبة، ومن أقام الصلاة واحدة واحدة ولم يؤذّن لم يجزئه إلّا بالأَذان.
[ ٦٩ ٨٨ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن
____________________
(١) التفويض هنا بمعنى ان الله فوّض الخلق والرزق الى محمد وآل محمد وهو مذهب جماعة من أهل الضلال « منه. قده ».
(٢) يأتي في الباب ٢٠ والحديث ٥ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ٣٤ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.
(٥) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣١ من أبواب الأذان.
(٦) يأتي في الباب ٢٢ من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
الباب ٢٠
فيه حديثان
١ - التهذيب ٢: ٢٨٠ / ١١١١.
(٧) في المصدر زيادة: مثنى.
٢ - التهذيب ٢: ٦٢ / ٢١٨، والاستبصار ١: ٣٠٨ / ١١٤٢.
عثمان، عن ابن مسكان، عن بريد(١) مولى الحكم، عمّن حدّثه، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، قال: سمعته يقول: لان اُقيم مثنى مثنى أحبُّ إليّ من أن أؤذّن واُقيم واحداً واحداً.
أقول: ويأتي ما يدلُّ على الجزاء(٢) فيحمل الحديث الأوّل على نفي الأَفضليّة.
٢١ - باب جواز الاقتصار في الأَذان والإِقامة على مرّة مرّة في التقيّة والعجلة والسفر
[ ٦٩ ٨٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: الأَذان مثنى مثنى والإِقامة واحدة.
[ ٦٩ ٩٠ ] ٢ - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: الأَذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة، الأَذان واحداً واحداً والإِقامة واحدة.
أقول: حمله الشيخ على التقيّة والعجلة وكذا الذي قبله لما مضى(٣)
____________________
(١) في المصدر وفي نسخة من الاستبصار في هامش المخطوط: يزيد.
(٢) يأتي في الباب ٢١ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ٣١ من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٩، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
الباب ٢١
فيه ٥ أحاديث
١ - التهذيب ٢: ٦١ / ٢١٤، والاستبصار ١: ٣٠٧ / ١١٣٨، وأورده أيضاً في الحديث ٧ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.
٢ - التهذيب ٢: ٦٢ / ٢١٩، والاستبصار ١: ٣٠٨ / ١١٤٣.
(٣) مضى في الحديث ٧ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.
ويأتي(١) ، ويمكن إبقاؤه على إطلاقه.
[ ٦٩ ٩١ ] ٣ - وبإسناده، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: الإِقامة مرّة مرّة إلّا قول الله أكبر الله أكبر فانّه مرّتان.
[ ٦٩ ٩٢ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيّوب، عن العلاء بن رزين، عن أبي عبيدة الحذاء قال: رأيت أبا جعفر( عليهالسلام ) ، يكبّر واحدة واحدة في الأَذان، فقلت له: لم تكبر واحدة واحدة ؟ فقال: لا بأس به إذا كنت مستعجلاً.
[ ٦٩ ٩٣ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن نعمان الرازي قال: سمعت أبا عبد الله( عليهالسلام ) ، يقول: يجزئك من الإِقامة طاق طاق(٢) في السفر.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .
٢٢ - باب عدم جواز التثويب في الأَذان والإِقامة وهو قول الصلاة خير من النوم
[ ٦٩ ٩٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة
____________________
(١) يأتي في أحاديث هذا الباب.
٣ - التهذيب ٢: ٦١ / ٢١٥، والاستبصار ١: ٣٠٧ / ١١٣٩.
٤ - التهذيب ٢: ٦٢ / ٢١٦، والاستبصار ١: ٣٠٧ / ١١٤٠.
٥ - التهذيب ٢: ٦٢ / ٢٢٠، والاستبصار ١: ٣٠٨ / ١١٤٤.
(٢) الإقامة طاق طاق: أي من غير تكرار، والطوق: الطاقة.( مجمع البحرين ٥: ٢٠٩ ).
(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.
الباب ٢٢
فيه ٥ أحاديث
١ - التهذيب ٢: ٦٣ / ٢٢٣.
وحمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) ، عن التثويب الذي يكون بين الأَذان والإِقامة ؟ فقال: ما نعرفه.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب(١) .
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن وهب، نحوه(٢) .
ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن وهب، مثله (٣) .
[ ٦٩ ٩٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الله(٤) بن أبي نجران، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال لي أبو جعفر( عليهالسلام ) ، - في حديث -: إن شئت زدت على التثويب حيّ على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم.
قال الشيخ: لو كان ذكر الصلاة خير من النوم من السنّة لما سوغ له العدول عنه إلى تكرار اللّفظ.
أقول: وأحاديث كيفيّة الأَذان والإِقامة تدلّ على ذلك(٥) .
[ ٦٩ ٩٦ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن الحسين، عن حمّاد بن
____________________
(١) الفقيه ١: ١٨٨ / ٨٩٥.
(٢) الكافي ١: ٣٠٣ / ٦.
(٣) مستطرفات السرائر: ٩٣ / ٢.
٢ - التهذيب ٢: ٦٣ / ٢٢٤، والاستبصار ١: ٣٠٩ / ١١٤٨، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.
(٤) في الاستبصار: عبد الرحمن بن أبي نجران.
(٥) أحاديث كيفية الأذان والإِقامة تقدمت في الباب ١٩ من هذه الأبواب.
٣ - التهذيب ٢: ٦٢ / ٢٢١، والاستبصار ١: ٣٠٨ / ١١٤٥.
عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، قال: النداء والتثويب في الإِقامة(١) من السنّة.
أقول: يأتي وجهه على أنّ التثويب لغة أعمّ من قول: الصلاة خير من النوم(٢) ، فلعلّ المراد غيره، ويحتمل الحمل على الإِنكار.
[ ٦٩ ٩٧ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن الحسين، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: كان أبي( عليهالسلام ) ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم، ولو رددت ذلك لم يكن به بأس.
ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب (٣) .
قال الشيخ: هذا والذي قبله محمولان على التقيّة لاجماع الطائفة على ترك العمل بهما.
أقول: هذا لا إشعار فيه بكون النداء في الأَذان أو الإِقامة فلعلّه لم يكن فيهما.
[ ٦٩ ٩٨ ] ٥ - جعفر بن الحسن المحقّق في( المعتبر) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، قال: إذا كنت في أذان الفجر فقل: الصلاة خير من النوم بعد حيّ على خير العمل(٤) ، ولا تقل في الإِقامة الصلاة خير من النوم إنّما هذا في الأَذان.
____________________
(١) في الاستبصار: في الأذان.
(٢) يأتي وجهه في الحديث ٤ من هذا الباب.
٤ - التهذيب ٢: ٦٣ / ٢٢٢، والاستبصار ١: ٣٠٨ / ١١٤٦.
(٣) مستطرفات السرائر: ٩٤ / ٣.
٥ - المعتبر: ١٦٦.
(٤) في المصدر زيادة: وقل بعد الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
أقول: هذا محمول على التقيّة لما تقدّم(١) .
٢٣ - باب كراهة الزيادة في تكرار الفصول إلّا للإِشعار
[ ٦٩ ٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: لو أنّ مؤذّناً أعاد في الشهادة وفي حيّ على الصلاة أو حيّ على الفلاح المرّتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماماً(٢) يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .
أقول: وتقدّم في كيفية الأَذان(٤) وفي أحاديث التثويب ما يدلّ على ذلك(٥) وعلى المنع من الزيادة في غير هذه الصورة والله أعلم(٦) .
٢٤ - باب استحباب الترتيل في الأَذان والحدر في الإِقامة
[ ٧٠ ٠٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب، عن
____________________
(١) لما تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.
الباب ٢٣
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٣: ٣٠٨ / ٣٤.
(٢) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط: إنّما.
(٣) التهذيب ٢: ٦٣ / ٢٢٥، والاستبصار ١: ٣٠٩ / ١١٤٩.
(٤) تقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب ١٩ من هذه الأبواب.
(٥) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.
(٦) تقدّم ما يدلّ على المنع في الحديث ٢٥ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.
الباب ٢٤
فيه ٣ أحاديث
١ - الفقيه ١: ١٨٥ / ٨٧٦، تقدّم صدره في الحديث ١ من الباب ٨ وقطعة منه في الحديث ١ من =
أبي عبد الله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: احدر إقامتك حدراً.
[ ٧٠ ٠١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليهالسلام ) : الأَذان جزم بافصاح الأَلف والهاء، والإِقامة حدر.
أقول: هذا الحديث: رواه الشيخ، عن الكليني(١) ولم نجده في( الكافي) فكأنّه نقله من غيره من مؤلّفاته.
[ ٧٠ ٠٢ ] ٣ - وعن جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن الحسن بن السري، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، قال: الأَذان ترتيل، والإِقامة حدر.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان(٢) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب.
٢٥ - باب سقوط الأَذان والإقامة عمّن أدرك الجماعة بعد التسليم قبل أن يتفرقوا لا بعده، وإن كانا اثنين فصاعداً جاز أن يصلّوا جماعة
[ ٧٠٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
____________________
= الباب ١٦ من هذه الأبواب.
٢ - لم نجده في الكافي، لاحظ الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٢: ٥٨ / ٢٠٣.
٣ - الكافي ٣: ٣٠٦ / ٢٣.
(٢) التهذيب ٢: ٦٥ / ٢٣٢، تقدّم ما يدل على ذلك في الباب ١٥ من هذه الأبواب.
الباب ٢٥
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٣: ٣٠٤ / ١٢.
صالح(١) بن سعيد، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألته عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلّم قال: ليس عليه أن يعيد الأَذان فليدخل معهم في أذانهم، فإن وجدهم قد تفرّقوا أعاد الأَذان.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) ، وبإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٣) .
[ ٧٠ ٠٤ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: قلت له: الرجل يدخل المسجد وقد صلّى القوم، أيؤذّن ويقيم ؟ قال: إن كان دخل ولم يتفرّق الصفّ صلّى بإذانهم وإقامتهم، وإن كان تفرّق الصفّ أذّن وأقام.
[ ٧٠ ٠٥ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد ابن علي، عن آبائه، عن عليّ( عليهمالسلام ) قال: دخل رجلان المسجد وقد صلّى الناس فقال لهما علي( عليهالسلام ) : إن شئتما فليؤمّ أحدكما صاحبه ولا يؤذّن ولا يقيم.
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، مثله، إلّا أنّه قال: وقد صلّى بالناس(٤) .
____________________
(١) في التهذيب: خالد بن سعيد. هامش المخطوط.
وفي ترتيب التهذيب ١: ٢٦٧ خالد بن سعيد.
(٢) لم نعثر على الحديث في كتب الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
(٣) التهذيب ٢: ٢٧٧ / ١١٠٠.
٢ - التهذيب ٢: ٢٨١ / ١١٢٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٥ من أبواب الجماعة.
٣ - التهذيب ٢: ٢٨١ / ١١١٩، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٦٥ من أبواب الجماعة.
(٤) التهذيب ٣: ٥٦ / ١٩١.
[ ٧٠ ٠٦ ] ٤ - وعنه، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهمالسلام ) ، أنّه كان يقول: إذا دخل رجل المسجد وقد صلّى أهله فلا يؤذّننّ ولا يقيمنّ ولا يتطوّع حتّى يبدأ بصلاة الفريضة، ولا يخرج منه إلى غيره حتّى يصلّي فيه.
[ ٧٠ ٠٧ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) - في حديث - في الرجل أدرك الإِمام حين سلّم، قال: عليه أن يؤذّن ويقيم ويفتتح الصلاة.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار الساباطي، مثله(١) .
أقول: هذا محمول على الجواز أو الاستحباب من غير تأكّد، أو على تفرّق الصفوف لما تقدّم(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الجماعة(٣) .
٢٦ - باب اشتراط عقل المؤذّن وإسلامه وإيمانه
[ ٧٠ ٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: سئل عن الأَذان، هل يجوز أن يكون من غير عارف ؟ قال: لا يستقيم الأَذان ولا يجوز أن يؤذّن به إلّا رجل مسلم عارف،
____________________
٤ - التهذيب ٣: ٥٦ / ١٩٥.
٥ - التهذيب ٣: ٢٨٢ / ٨٣٦، تقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب لباس المصلي.
(١) الفقيه ١: ٢٥٨ / ١١٧٠.
(٢) تقدم في أحاديث نفس الباب، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٩ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢٧ من هذه الأبواب، وفي الباب ٦٥ من أبواب الجماعة.
الباب ٢٦
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٣: ٣٠٤ / ١٣، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.
فإن علم الأَذان وأذّن به ولم يكن عارفاً لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به، الحديث.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، مثله(١) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
٢٧ - باب استحباب إعادة المنفرد أذانه إذا وجد جماعة إماماً كان أو مأموماً
[ ٧٠ ٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: سئل عن الرجل يؤذّن ويقيم ليصلّي وحده فيجيء رجل آخر فيقول له: نصلّي جماعة، هل يجوز أن يصلّيا بذلك الأَذان والإِقامة ؟ قال: لا، ولكن يؤذّن ويقيم.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، مثله(٤) .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار بن موسى، مثله(٥) .
____________________
(١) التهذيب ٢: ٢٧٧ / ١١٠١.
(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.
الباب ٢٧
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٣: ٣٠٤ / ١٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.
(٤) التهذيب ٢: ٢٧٧ / ١١٠١.
(٥) الفقيه ١: ٢٥٨ / ١١٦٨.
٢٨ - باب عدم وجوب الإِعادة على من نسي الأَذان والإِقامة حتّى صلّى
[ ٧٠ ١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن رجل نسي الأَذان حتّى صلّى ؟ قال: لا يعيد.
[ ٧٠ ١١ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السّندي، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير: عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن رجل نسى أن يقيم الصلاة حتّى انصرف يعيد صلاته ؟ قال: لا يعيدها ولا يعود لمثلها.
[ ٧٠ ١٢ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليهالسلام ) ، عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة ؟ قال: إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمّت صلاته، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد.
قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب.
أقول: وهو مقيّد بما قبل الركوع، ويأتي ما يدل على ذلك(١) .
____________________
الباب ٢٨
وفيه ٣ أحاديث
١ - التهذيب ٢: ٢٧٩ / ١١٠٨، والاستبصار ١: ٣٠٣ / ١١٢٣.
٢ - التهذيب ٢: ٢٧٩ / ١١٠٩، والاستبصار ١: ٣٠٣ / ١١٢٤.
٣ - التهذيب ٢: ٢٧٩ / ١١١٠.
(١) يأتي في الباب ٢٩، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.
٢٩ - باب استحباب رجوع المنفرد الى الأَذان إن نسيه وذكر قبل الركوع لا بعده، وكذا من نسي الإِقامة أو نسيهما وعدم وجوب الرجوع مطلقاً
[ ٧٠ ١٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه قال: سألت أبا جعفر( عليهالسلام ) ، عن رجل نسي الأَذان والإِقامة حتى دخل في الصلاة ؟ قال: فليمض في صلاته فانّما الأَذان سنّة.
[ ٧٠ ١٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) في رجل نسي الأَذان والإِقامة حتى دخل في الصلاة، قال: ليس عليه شيء.
[ ٧٠ ١٥ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج، وابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذّن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذّن وأقم واستفتح الصلاة، وإن كنت قد ركعت فأتمّ على صلاتك.
[ ٧٠ ١٦ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال في الرجل ينسى الأَذان والإِقامة حتّى يدخل في الصلاة، قال: إن
____________________
الباب ٢٩
وفيه ٩ أحاديث
١ - التهذيب ٢: ٢٨٥ / ١١٣٩، والاستبصار ١: ٣٠٤ / ١١٣٠.
٢ - التهذيب ٢: ٢٨٥ / ١١٤٠، والاستبصار ١: ٣٠٥ / ١١٣١.
٣ - التهذيب ٢: ٢٧٨ / ١١٠٣، والاستبصار ١: ٣٠٤ / ١١٢٧.
٤ - التهذيب ٢: ٢٧٨ / ١١٠٢.
كان ذكر قبل أن يقرأ فليصلّ على النبيّ( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) وليقم(١) ، وإن كان قد قرأ فليتمّ صلاته.
ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٢) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .
[ ٧٠ ١٧ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن حسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرجل يستفتح صلاته المكتوبة ثمّ يذكر أنه لم يقم ؟ قال: فان ذكر أنّه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلم على النبيّ( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) ، ثمّ يقيم ويصلّي، وإن ذكر بعدما قرأ بعض السورة فليتمّ على صلاته.
[ ٧٠ ١٨ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن إسحاق بن آدم، عن أبي العباس الفضل(٤) بن حسان الدالاني، عن زكريّا بن آدم قال: قلت لأَبي الحسن الرضا( عليهالسلام ) : جعلت فداك كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية وأنا في القراءة أني لم اُقم فكيف أصنع ؟ قال: اسكت موضع قراءتك وقل: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، ثم امض في قراءتك وصلاتك وقد تمّت صلاتك.
أقول: ذكر الشيخ أن هذه الأَخبار كلّها محمولة على الاستحباب.
____________________
(١) « وليقم » ليس في الاستبصار،( هامش المخطوط ).
(٢) الكافي ٣: ٣٠٥ / ١٤.
(٣) الاستبصار ١: ٣٠٣ / ١١٢٦.
٥ - التهذيب ٢: ٢٧٨ / ١١٠٥، والاستبصار ١: ٣٠٤ / ١١٢٩.
٦ - الاستبصار ١: ٣٠٤ / ١١٢٨، والتهذيب ٢: ٢٧٨ / ١١٠٤.
(٤) في التهذيب: المفضل.
[ ٧٠ ١٩ ] ٧ - وعنه، عن سلمة بن الخطاب، عن أبي جميلة(١) ، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: قلت له: رجل ينسى الأَذان والإِقامة حتى يكبّر، قال: يمضي على صلاته ولا يعيد.
[ ٧٠ ٢٠ ] ٨ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن نعمان الرازي قال: سمعت أبا عبد الله( عليهالسلام ) وسأله أبو عبيدة الحذّاء عن حديث رجل نسي أن يؤذّن ويقيم حتى كبّر ودخل في الصلاة ؟ قال: إن كان دخل المسجد ومن نيّته أن يؤذّن ويقيم فليمض في صلاته ولا ينصرف.
أقول: هذا يدلّ على الجواز ونفي الوجوب، والذي سبق على الاستحباب فلا منافاة.
[ ٧٠ ٢١ ] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زيد الشحام أنّه سأل أبا عبد الله( عليهالسلام ) ، عن رجل نسي الأَذان والإِقامة حتى دخل في الصلاة ؟ فقال: إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصلّ على النبي وآله وليقم، وإن كان قد دخل في القراءة فليتمّ صلاته.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه فيمن نسى بعض الأَذان والإِقامة(٣) .
____________________
٧ - التهذيب ٢: ٢٧٩ / ١١٠٦، والاستبصار ١: ٣٠٢ / ١١٢١.
(١) في المصدر، وفي نسخة في هامش المخطوط: ابن جبلة.
٨ - التهذيب ٢: ٢٧٩ / ١١٠٧، والاستبصار ١: ٣٠٣ / ١١٢٢.
٩ - الفقيه ١: ١٨٧ / ٨٩٣.
(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.
٣٠ - باب أنّ الإِمام إذا سمع أذاناً أو إقامة جاز أن يكتفي به في الجماعة، وإن كان المؤذّن منفرداً، وكذا المنفرد، فإن نقص المؤذّن شيئاً استحبّ له إتمامه
[ ٧٠ ٢٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: إذا أذّن مؤذّن فنقص الأَذان وأنت تريد أن تصلّي بأذانه فأتمّ ما نقص هو من أذانه، الحديث.
[ ٧٠ ٢٣ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي مريم الأنصاري قال: صلّى بنا أبو جعفر( عليهالسلام ) في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة - إلى أن قال - فقال: وإنّي مررت بجعفر وهو يؤذّن ويقيم فلم أتكلّم فأجزأني ذلك.
[ ٧٠ ٢٤ ] ٣ - وبإسناده عن سعد، عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبد الله(١) ، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: كنّا معه فسمع إقامة جارٍ له بالصلاة فقال: قوموا فقمنا فصلّينا معه بغير أذان ولا إقامة، وقال: يجزئكم أذان جاركم.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .
____________________
الباب ٣٠
فيه ٣ أحاديث
١ - التهذيب ٢: ٢٨٠ / ١١١٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.
٢ - التهذيب ٢: ٢٨٠ / ١١١٣، تقدّمت قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من أبواب لباس المصلّي.
٣ - التهذيب ٢: ٢٨٥ / ١١٤١.
(١) في هامش المخطوط عن نسخة: عبيد الله.
(٢) ورد ما يدل عليه في الحديث ٥ و ٨ من الباب ١٤، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٣١ من هذه الأبواب.
٣١ - باب جواز مغايرة المؤذّن للمقيم ومغايرتهما للإِمام، واستحباب الجلوس حتى تقام الصلاة
[ ٧٠ ٢٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن بعض أصحابنا، عن إسماعيل بن جابر أن أبا عبد الله( عليهالسلام ) كان يؤذّن ويقيم غيره وقال: كان يقيم وقد أذّن غيره.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن مهزيار، مثله(١) .
[ ٧٠ ٢٦ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ( عليهمالسلام ) أنّ النبيّ( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) كان إذا دخل المسجد وبلال يقيم الصلاة جلس.
[ ٧٠ ٢٧ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كان علي( عليهالسلام ) يؤذّن ويقيم غيره، وكان يقيم وقد أذّن غيره.
[ ٧٠ ٢٨ ] ٤ - وفي( عيون الأَخبار ): عن الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشمي، عن فرات بن إبراهيم بن فرات، عن محمّد بن أحمد بن علي الهمداني، عن العبّاس بن عبد الله البخاري، عن محمّد بن قاسم بن إبراهيم، عن عبد السلام بن صالح الهروي، عن علي بن موسى الرضا، عن
____________________
الباب ٣١
فيه ٦ أحاديث
١ - التهذيب ٢: ٢٨١ / ١١١٧.
(١) الكافي ٣: ٣٠٦ / ٢٥.
٢ - التهذيب ٢: ٢٨١ / ١١١٨.
٣ - الفقيه ١: ١٨٩ / ٩٠٢.
٤ - عيون أخبار الرضا( عليهالسلام ) ١: ٢٦٣، وأورده أيضاً في الحديث ١٧ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.
آبائه( عليهمالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) لمّا عرج بي إلى السماء أذّن جبرئيل مثنى مثنى، وأقام مثنى مثنى، ثم قال لي: تقدّم يا محمّد - الى أن قال - فتقدّمت وصلّيت بهم ولا فخر.
[ ٧٠ ٢٩ ] ٥ - وفي( العلل ): عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس، عن علي بن محمّد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن سالم، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: لـمّا اُسري برسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) وحضرت الصلاة أذّن جبرئيل وأقام الصلاة، فقال: يا محمّد تقدّم، فقال له رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : تقدّم يا جبرئيل، فقال له: إنّا لا نتقدّم على الآدميين منذ اُمرنا بالسجود لآدم.
[ ٧٠ ٣٠ ] ٦ - وعن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي السكري، عن محمّد بن زكريا الغلابي، عن عمر بن عمران، عن عبيد الله بن موسى العبسي، عن جبلة المكّي، عن طاوس اليماني، عن ابن عبّاس - في حديث - قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) لمّا عرج بي إلى السماء الرابعة أذّن جبرئيل وأقام ميكائيل ثمّ قيل لي: ادن يا محمّد، فتقدّمت فصلّيت بأهل السماء الرابعة.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
____________________
٥ - علل الشرائع: ٨ / ٤ - الباب ٧.
٦ - علل الشرائع: ١٨٣ / ٢ - الباب ١٤٧.
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٥ و ٧ من الباب ١٠، وفي الحديث ٣ و ٦ و ٧ من الباب ١٦، وفي الباب ١٩، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٥، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.
٣٢ - باب جواز أذان غير البالغ
[ ٧٠ ٣١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم.
[ ٧٠ ٣٢ ] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله، عن أبيه أنّ عليّاً( عليهالسلام ) كان يقول: لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم، الحديث.
ورواه الصدوق مرسلاً(١) .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، مثله(٢) .
[ ٧٠ ٣٣ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد(٣) ، عن طلحة بن زيد، عن
____________________
الباب ٣٢
فيه ٤ أحاديث
١ - التهذيب ٢: ٢٨٠ / ١١١٢، تقدّم صدره في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.
٢ - التهذيب ٢: ٥٣ / ١٨١، والاستبصار ١: ٤٢٣ / ١٦٣٢، تقدم ذيله في الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
(١) الفقيه ١: ١٨٨ / ٨٩٦.
(٢) التهذيب ٣: ٢٩ / ١٠٣، وفيه ذيل أورده مع صدره في الحديث ٧ من الباب ١٤ من أبواب الجماعة.
٣ - التهذيب ٣: ٢٩ / ١٠٤، والاستبصار ١: ٤٢٤ / ١٦٣٣، أورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ١٤ من أبواب الجماعة.
(٣) في المصدر زيادة: عن محمد بن يحيى.
جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهمالسلام ) قال: لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم(١) .
[ ٧٠ ٣٤ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤمّ القوم وأن يؤذّن.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الجماعة(٣) .
٣٣ - باب أنّ من نسي شيئاً من الأَذان أو الإِقامة أو الترتيب استحبّ له إعادة المنسي وما بعده الى آخره ولا يعيد الأَذان والإِقامة من أوّلهما
[ ٧٠ ٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: من سها في الأَذان فقدّم أو أخّر أعاد(٤) على الأَوّل الذي أخّره حتّى يمضي على آخره.
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٥) .
____________________
(١) في المصدر زيادة: وأن يؤمّ.
٤ - الكافي ٣: ٣٧٦ / ٦، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب الجماعة.
(٢) تقدّم في الباب ٢، وفي الحديث ١ و ٣ من الباب ١٤ من أبواب الجماعة.
(٣) يأتي في الأحاديث ٣ و ٧ و ٨ من الباب ١٤ من أبواب الجماعة وتقدم ما ينافيه في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.
الباب ٣٣
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٣: ٣٠٥ / ١٥.
(٤) في المصدر: عاد.
(٥) التهذيب ٢: ٢٨٠ / ١١١٥.
[ ٧٠ ٣٦ ] ٢ - وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) أو سمعته يقول: إن نسي الرجل حرفاً من الأَذان حتّى يأخذ في الإِقامة فليمض في الإقامة فليس عليه شيء، فإن نسي حرفاً من الإِقامة عاد إلى الحرف الذي نسيه، ثمّ يقول من ذلك الموضع إلى آخر الإِقامة، الحديث.
[ ٧٠ ٣٧ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر( عليهالسلام ) : تابع بين الوضوء - إلى أن قال - وكذلك في الأَذان والإِقامة فابدأ بالأول فالأَوّل، فإن قلت: حيّ على الصلاة قبل الشهادتين تشهّدت ثمّ قلت: حيّ على الصلاة.
[ ٧٠ ٣٨ ] ٤ - وبإسناده عن عمّار الساباطي أنّه قال: سئل أبو عبد الله( عليهالسلام ) عن رجل نسي من الأَذان حرفاً فذكره حين فرغ من الأَذان والإِقامة ؟ قال: يرجع إلى الحرف الذي نسيه فليقله وليقل من ذلك الحرف إلى آخره، ولا يعيد الأَذان كله ولا الإِقامة.
[ ٧٠ ٣٩ ] ٥ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرجل يخطىء في أذانه وإقامته فذكر قبل أن يقوم في الصلاة، ما حاله ؟ قال: إن كان أخطأ في أذانه مضى على صلاته، وإن كان في إقامته انصرف فأعادها وحدها، وإن ذكر بعد الفراغ من ركعة أو ركعتين مضى على صلاته، وأجزأه ذلك.
____________________
٢ - التهذيب ٢: ٢٨٠ / ١١١٤، أورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١١ وفي الحديث ١ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.
٣ - الفقيه ١: ٢٨ / ٨٩، تقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب الوضوء.
٤ - الفقيه ١: ١٨٧ / ٨٩٤.
٥ - قرب الاسناد: ٨٥.
٣٤ - باب ان من صلّى خلف من لا يقتدى به يستحبّ أن يؤذّن لنفسه ويقيم، وكذا من سمع أذان غير العارف فان خشي فوت الركعة اقتصر على تكبيرتين وتهليلة بعد قوله: قد قامت الصلاة مرّتين
[ ٧٠ ٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن معاذ بن كثير، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتمّ بصاحبه وقد بقي على الإِمام آية أو آيتان فخشي ان هو أذّن وأقام أن يركع فليقل: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، وليدخل في الصلاة.
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، مثله(١) .
[ ٧٠ ٤١ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن عذافر، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: أذّن خلف من قرأت خلفه.
ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .
[ ٧٠ ٤٢ ] ٣ - وقد تقدّم حديث عمّار، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: وإن علم الأَذان وأذّن به ولم يكن عارفاً لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به.
____________________
الباب ٣٤
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٣: ٣٠٦ / ٢٢.
(١) التهذيب ٢: ٢٨١ / ١١١٦.
٢ - التهذيب ٣: ٥٦ / ١٩٢، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣٣ من الجماعة.
(٢) الفقيه ١: ٢٥١ / ١١٣٠.
٣ - تقدم في الباب ٢٦ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٣٣ من أبواب الجماعة.
٣٥ - باب استحباب الأَذان والإِقامة للمريض ولو في نفسه وعدم اجزائه لغيره حتى يتلفظ به بلسانه
[ ٧٠ ٤٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: لا يجزيك من الأَذان إلّا ما أسمعت نفسك أو فهمته، وافصح بالأَلف والهاء.
[ ٧٠ ٤٤ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله( عليهالسلام ) يقول: لا بدّ للمريض أن يؤذّن ويقيم إذا أراد الصلاة، ولو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلّم به. سئل: فإن كان شديد الوجع ؟ قال: لا بدّ من أن يؤذّن ويقيم، لأنَّه لا صلاة إلّا بإذان وإقامة.
ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسن (١) .
____________________
الباب ٣٥
وفيه حديثان
١ - الفقيه ١: ١٨٤ / ٨٧٥، أورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ١٥، والحديث ٢ من الباب ١٦، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.
٢ - التهذيب ٢: ٢٨٢ / ١١٢٣، والاستبصار ١: ٣٠٠ / ١١٠٩.
(١) علل الشرائع: ٣٢٩ / ١ - الباب ٢٥، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب لباس المصلي، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من أبواب الأذان، وتقدّم ما يدل عليه بعمومه في البابين ٢ و ٤ من هذه الأبواب.
٣٦ - باب استحباب الجمع بين ظهري عرفة وظهري الجمعة وعشائي المزدلفة بأذان واحد وإقامتين وجواز ذلك في كل فريضتين
[ ٧٠ ٤٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: السنّة في الأَذان يوم عرفة أن يؤذّن ويقيم للظهر، ثمّ يصلّي، ثمّ يقوم فيقيم للعصر بغير أذان وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة.
[ ٧٠ ٤٦ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر ابن اُذينة، عن رهط منهم الفضيل وزرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) أنّ رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين.
[ ٧٠ ٤٧ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين مرسلاً، مثله، إلّا أنّه قال: بين الظهر والعصر بعرفة ثمّ قال: بين المغرب والعشاء بجمع.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المواقيت(١) ويأتي ما يدلّ عليه في الجمعة(٢) وفي الحجّ(٣) ، إن شاء الله.
____________________
الباب ٣٦
وفيه ٣ أحاديث
١- التهذيب ٢: ٢٨٢ / ١١٢٢.
٢ - التهذيب ٣: ١٨ / ٦٦، أورده أيضاً في الحديث ١١ من الباب ٣٢ من أبواب المواقيت.
٣ - الفقيه ١: ١٨٦ / ٨٨٥.
(١) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٤، وفي الأحاديث ٧ و ١٠ و ١٣ من الباب ٥ والباب ٧ والحديث ٤ من الباب ٩، والحديث ٤ و ١١ من الباب ١٠، والأحاديث ١٩ و ٢٤ من الباب ١٦ والباب ١٧ والباب ٣٢، والأحاديث ١ و ٢ من الباب ٣٣، والباب ٣٤ من أبواب المواقيت.
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤ والباب ٨ والباب ٩ من أبواب صلاة الجمعة.
(٣) يأتي في الباب ٩ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة، وفي الحديث ٢ من الباب ٥، =
٣٧ - باب أنّ من أراد قضاء صلوات استحبّ له أن يؤذّن للأولى ويقيم، وأجزأه لكلّ واحدة من البواقي إقامة واستحباب الإِقامة للإِعادة
[ ٧٠ ٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد ابن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) - في حديث - قال: إذا كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهنّ فأذّن لها وأقم ثمّ صلّها ثمّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .
[ ٧٠ ٤٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن عيسى قال: كتبت إليه: رجل تجب عليه إعادة الصلاة أيعيدها بأذان وإقامة ؟ فكتب( عليهالسلام ) : يعيدها بإقامة.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المواقيت(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في
____________________
= وفي الباب ٦ من أبواب الوقوف بالمشعر، وتقدم ما يدل على جواز ذلك لعذر في الباب ٤، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب النواقض، وفي الحديث ٢٧ من الباب ١، وفي الباب ٦ وفي الحديث ٢ من الباب ١٠، وفي الأحاديث ١٣ و ١٦ من الباب ١٩، وفي الأحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٧ من الباب ٢٢، وفي الباب ٢٢، وفي الباب ٣١، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٣ من أبواب المواقيت.
الباب ٣٧
فيه حديثان
١ - الكافي ٣: ٢٩١ / ١، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب المواقيت، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات.
(١) التهذيب ٣: ١٥٨ / ٣٤٠.
٢ - التهذيب ٢: ٢٨٢ / ١١٢٤.
(٢) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب الموقيت.
قضاء الصلوات(١) وفي الجماعة(٢) إن شاء الله تعالى.
٣٨ - باب عدم جواز أخذ الاجرة على الأَذان
[ ٧٠ ٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهالسلام ) قال: آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال: يا عليّ، إذا صلّيت فصلّ صلاة أضعف من خلفك، ولا تتّخذنّ مؤذّناً يأخذ على أذانه أجراً.
محمّد بن علي بن الحسين مرسلاً، مثله(٣) .
[ ٧٠ ٥١ ] ٢ - قال: وأتى رجل أمير المؤمنين( عليهالسلام ) فقال: يا أمير المؤمنين، والله إنّي لاُحبّك فقال له: ولكنّي اُبغضك، قال: ولِمَ ؟ قال: لأنَّك تبغي في الأَذان كسباً وتأخذ على تعليم القرآن أجراً.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في التجارة(٤) وفي التظاهر بالمنكرات(٥) .
____________________
(١) يأتي في الحديث ٣ و ٤ من الباب ١، وفي الحديث ٢ من الباب ٤، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب قضاء الصلوات.
(٢) لعل المقصود منه الباب ٥٤ و ٥٥ من الجماعة لاحتمال دلالته على المقصود بعمومه.
الباب ٣٨
فيه حديثان
١ - التهذيب ٢: ٢٨٣ / ١١٢٩، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦٩ من أبواب الجماعة.
(٣) الفقيه ١: ١٨٤ / ٨٧٠.
٢ - الفقيه ٣: ١٠٩ / ٤٦١، وأورده عنه وعن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب ما يكتسب به.
(٤) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب ما يكتسب به.
(٥) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
٣٩ - باب استحباب الفصل بين الأَذان والإِقامة في الصبح بركعتي الفجر وفي الظهرين بركعتين من نافلتهما
[ ٧٠ ٥٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن عمران الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن الأَذان في الفجر قبل الركعتين أو بعدهما ؟ فقال: إذا كنت إماماً تنتظر جماعة فالأَذان قبلهما، وإن كنت وحدك فلا يضرّك، أقبلهما أذّنت أو بعدهما.
[ ٧٠ ٥٣ ] ٢ - ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد،( عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عمران بن علي) (١) قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن الأَذان قبل الفجر ؟ فقال: إذا كان في جماعة فلا، وإذا كان وحده فلا بأس.
[ ٧٠ ٥٤ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد يعني ابن أبي نصر قال: قال: القعود بين الأَذان والإِقامة في الصلوات كلّها إذا لم يكن قبل الإِقامة صلاة تصلّيها.
ورواه الكليني عن محمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) ، ومثله(٢) .
____________________
الباب ٣٩
فيه ٥ أحاديث
١ - التهذيب ٢: ٢٨٥ / ١١٤٢.
٢ - الكافي ٣: ٣٠٦ / ٢٣، أورده عنه وعن التهذيب والسرائر في الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر: عن يحيى بن عمران [ بن علي ] الحلبي.
٣ - التهذيب ٢: ٦٤ / ٢٢٨، أورده في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
(٢) الكافي ٣: ٣٠٦ / ٢٤.
ورواه الحميري في( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، نحوه(١) .
[ ٧٠ ٥٥ ] ٤ - وعنه، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) - في حديث أذان الصبح - قال:( السنة أن تنادي) (٢) به مع طلوع الفجر، ولا يكون بين الأَذان والإِقامة إلّا الركعتان.
[ ٧٠ ٥٦ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي علي صاحب الأَنماط، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن( عليهماالسلام ) قال: قال يؤذّن للظهر على ستّ ركعات، ويؤذّن للعصر على ستّ ركعات بعد الظهر.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) ، وفي أعداد الفرائض ونوافلها(٤) .
٤٠ - باب ان من نسي الفصل بين الأَذان والإِقامة فلا شيء عليه ويكره تعمّد ترك الفصل وأقله التحميد
[ ٧٠ ٥٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن
____________________
(١) قرب الاسناد: ١٥٨، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
٤ - التهذيب ٢: ٥٣ / ١٧٧، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
(٢) في المصدر: أما السنّة فانّه ينادى.
٥ - التهذيب ٢: ٢٨٦ / ١١٤٤.
(٣) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
(٤) تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها.
الباب ٤٠
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٢: ٢٨٠ / ١١١٤، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب، وتقدّم صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.
أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) - إلى أن قال - وعن الرجل ينسى أن يفصل بين الأَذان والإِقامة بشيء حتّى أخذ في الصلاة أو أقام للصلاة ؟ قال: ليس عليه شيء، وليس له أن يدع ذلك عمداً، [ ثمّ ](١) سئل ما الذي يجزي من التسبيح بين الأَذان والإِقامة؟ قال: يقول: الحمد لله.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .
٤١ - باب استحباب القيام إلى الصلاة عند قول المؤذّن: قد قامت الصلاة، وعدم انتظار الإِمام بعد الإِقامة وتقديم غيره
[ ٧٠ ٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن( أبي الوليد) (٣) حفص بن سالم قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) إذا قال المؤذّن: قد قامت الصلاة أيقوم القوم(٤) على أرجلهم أو يجلسون حتّى يجيء إمامهم ؟ قال: لا بل يقومون على أرجلهم، فإن جاء إمامهم وإلّا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدّم.
ورواه الصدوق باسناده عن حفص بن سالم(٥) .
____________________
(١) أثبتناه من المصدر.
(٢) تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب.
الباب ٤١
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٢: ٢٨٥ / ١١٤٣، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب الجماعة.
(٣) في نسخة: أبي ولاد( هامش المخطوط ).
(٤) في الفقيه: الناس.
(٥) الفقيه ١: ٢٥٢ / ١١٣٧.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الجماعة(١) .
٤٢ - باب وجوب الصلاة على النبيّ كلّما ذكر في أذان أو غيره.
[ ٧٠ ٥٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) - في حديث - قال: وصل على النبي( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) كلّما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره.
محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، مثله(١) .
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في التشهّد(٢) وفي الذكر(٣) .
٤٣ - باب استحباب الدعاء عند سماع أذان الصبح والمغرب بالمأثور.
[ ٧٠ ٦٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليهالسلام ) :
____________________
(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤٢ من أبواب الجماعة.
الباب ٤٢
وفيه حديث واحد
١ - الفقيه ١: ١٨٤ / ٨٧٥، أورد صدر الحديث عن الكافي في الحديث ١ من الباب ١٥، وعن الفقيه في الحديث ٦ من الباب ١٥، وفي الحديث ١ من الباب ٣٥، وفي الفقيه للحديث ذيل أورده في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.
(٢) الكافي ٣: ٣٠٣ / ٧.
(٣) يأتي ما يدل على الحكم الأخير في الباب ١٠ من أبواب التشهد
(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣، وفي الأبواب من ٣٤ الى ٤٣ من أبواب الذكر، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٠ من أبواب القراءة، وفي الباب ٣١ من أبواب الدعاء.
الباب ٤٣
وفيه ٣ أحاديث
١ - الفقيه ١: ١٨٧ / ٨٩٠.
من قال حين يسمع أذان الصبح: اللهمّ إنّي أسألك بإقبال نهارك وإدبار ليلك وحضور صلواتك وأصوات دعاتك أن تتوب عليَّ، إنّك أنت التوّاب الرحيم، وقال مثل ذلك( حين يسمع) (١) أذان المغرب ثمّ مات من يومه أو ليلته مات(٢) تائباً.
[ ٧٠ ٦١ ] ٢ - وفي( المجالس )، وفي( ثواب الأَعمال) وفي( عيون الأَخبار) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن عبّاس مولى الرضا، عن أبي الحسن الرضا( عليهالسلام ) عن أبيه( عليهالسلام ) ، مثله، وزاد بعد قوله: وأصوات دعاتك: وتسبيح ملائكتك.
[ ٧٠ ٦٢ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبد الجبار، عن الحجّال، عن علي بن عقبة، وغالب بن عثمان جميعاً عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: إذا أمسيت قلت: اللهمّ إنّي أسألك عند إقبال ليلك وإدبار نهارك وحضور صلواتك وأصوات دعاتك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد.
وادع بما أحببت.
٤٤ - باب كراهة التنفّل بعد الشروع في الإِقامة للجماعة، واستحباب قضاء النافلة بعد الفراغ
[ ٧٠ ٦٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد أنّه سأل
____________________
(١) في ثواب الأعمال: إذا سمع،( هامش المخطوط ).
(٢) في ثواب الأعمال: كان،( هامش المخطوط ).
٢ - أمالي الصدوق: ٢١٩ / ٩، عيون أخبار الرضا( عليهالسلام ) ١: ٢٥٣ / ١، ثواب الأعمال: ١٨٣.
٣ - الكافي ٢: ٣٨٠ / ٧.
الباب ٤٤
وفيه ٣ أحاديث
١ - الفقيه ١: ٢٥٢ / ١١٣٦، أورده أيضاً في الحديث ٩ من الباب ٣٥ من أبواب المواقيت.
أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن الرواية يروون أنّه لا ينبغي أن يتطوّع في وقت(١) فريضة ما حدّ هذا الوقت ؟ قال: إذا أخذ المقيم في الإِقامة، فقال له: إنّ(٢) الناس يختلفون في الإِقامة، فقال له: إنّ(٢) الناس يختلفون في الإِقامة، فقال: المقيم الذي تصلّي معه(٣) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن عمر بن يزيد، مثله(٤) .
[ ٧٠ ٦٤ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن عيسى، والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلّهم، عن حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله( عليهالسلام ) يقول: قال أبي: خرج رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) لصلاة الصبح وبلال يقيم وإذا عبد الله بن القشب يصلّي ركعتي الفجر، فقال له النبيّ( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : يابن القشب أتصلّي الصبح أربعاً ؟ قال ذلك له مرّتين أو ثلاثة.
[ ٧٠ ٦٥ ] ٣ - وعن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن رجل ترك ركعتي الفجر حتّى دخل المسجد والإِمام قد قام في صلاته، كيف يصنع ؟ قال: يدخل في صلاة يقوم ويدع الركعتين، فاذا ارتفع النهار قضاهما.
٤٥ - باب استحباب حكاية الأَذان عند سماعه كما يقول المؤذّن ولو على الخلاء، وما يقال بعد الشهادتين .
[ ٧٠ ٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن
____________________
(١) في المصدر زيادة: كل.
(٢) ليس في المصدر.
(٣) في التهذيب: معهم.
(٤) التهذيب ٣: ٢٨٣ / ٨٤١.
٢ - قرب الاسناد: ١٠.
٣ - قرب الاسناد: ٩٢.
الباب ٤٥
وفيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٣: ٣٠٧ / ٢٩.
شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: كان رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) إذا سمع المؤذّن يؤذّن، قال مثل ما يقوله في كلّ شيء.
[ ٧٠ ٦٧ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) أنّه قال له: يا محمّد بن مسلم، لا تدعنّ ذكر الله عزّ وجلّ على كلّ حال، ولو سمعت المنادي ينادي بالأَذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عزّ وجلّ وقل كما يقول المؤذّن.
ورواه في العلل كما تقدّم في محلّه(١) .
[ ٧٠ ٦٨ ] ٣ - وبإسناده عن الحارث بن المغيرة النصري، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) أنّه قال: من سمع المؤذّن يقول: أشهد أن لا إله إلّا الله، وأشهد أنّ محمّداً رسول الله، فقال مصدّقاً محتسباً: وأنا أشهد أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمّداً رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) اكتفي بها(٢) ( عن كلّ من) (٣) أبى وجحد، واُعين بها من أقرّ وشهد كان له من الأَجر عدد من أنكر وجحد، وعدد من أقرّ وشهد(٤) .
ورواه الكليني، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الحارث بن المغيرة(٥) .
____________________
٢ - الفقيه ١: ١٨٧ / ٨٩٢.
(١) تقدّم في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب أحكام الخلوة.
٣ - الفقيه ١: ١٨٧ / ٨٩١.
(٢) في المصدر: بهما.
(٣) في الكافي: عمّن،( هامش المخطوط ).
(٤) في نسخة: وعرف،( هامش المخطوط ).
(٥) الكافي ٣: ٣٠٧ / ٣٠.
ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن محبوب (١) .
ورواه الصدوق في( ثواب الأَعمال) وفي( الأَمالي) عن أبيه، عن الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، مثله (٢) .
[ ٧٠ ٦٩ ] ٤ - قال: وروي: أنّ من سمع الأَذان فقال كما يقول المؤذّن زيد في رزقه.
[ ٧٠ ٧٠ ] ٥ - وفي( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليهالسلام ) : ما أقول إذا سمعت الأَذان ؟ قال: اذكر الله مع كلّ ذاكر.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام الخلوة(٣) .
٤٦ - باب استحباب الأَذان عند تولع الغول وفي أذن المولود، وفي أذن من ساء خلقه.
[ ٧٠ ٧١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليهالسلام ) : إذا تولّعت(٤) بكم الغول فأذّنوا.
____________________
(١) المحاسن: ٤٩ / ٦٩. ليس فيه: فقال مصدقاً محتسباً وأنا أشهد أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمّداً رسول الله، وبدل وشهد: واعترف.
(٢) ثواب الأعمال: ٥٢، وأمالي الصدوق: ١٧٨ / ٢.
٤ - الفقيه ١: ١٨٩ / ٩٠٤.
٥ - علل الشرائع: ٢٨٤ / ٣ - الباب ٢٠٢.
(٣) تقدم في الباب ٨ من أبواب أحكام الخلوة، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢١ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.
الباب ٤٦
وفيه ٤ أحاديث
١ - الفقيه ١: ١٩٥ / ٩١٠.
(٤) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط: « تغولت ».
[ ٧٠ ٧٢ ] ٢ - قال: وقال (عليهالسلام ) : المولود إذا ولد يؤذّن في اُذنه اليمنى ويقام في اليسرى.
[ ٧٠ ٧٣ ] ٣ - قال: وقال (عليهالسلام ) : من لم يأكل اللحم أربعين يوماً ساء خلقه، ومن ساء خلقه فأذّنوا في اُذنه.
[ ٧٠ ٧٤ ] ٤ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في( المحاسن ): عن عبيد بن يحيى بن المغيرة، عن سهل بن سنان، عن سلام المدائني، عن جابر الجعفي، عن محمّد بن علي (عليهماالسلام ) ، قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : إذا تغوّلت بكم(١) الغيلان فأذّنوا بأذان الصلاة.
أقول: ويأتي ما يدلّ على الحكم الثاني في أحكام الأَولاد(٢) ، وعلى الثالث في الأَطعمة، إن شاء الله(٣) .
٤٧ - باب جواز الأَذان الى غير القبلة، واستحباب استقبالها خصوصاً في التشهّد، وكراهة الخروج من المسجد عند سماع الأَذان.
[ ٧٠ ٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
____________________
= الغول: السعلاة، وتغولها: تلونها وترائيها في الصحارى تضل الناس عن الطريق وتخيفهم( لسان العرب ١١: ٥٠٨ ).
٢ - الفقيه ١: ١٩٥ / ٩١١.
٣ - الفقيه ١: ١٩٥ / ٩١٢.
٤ - المحاسن: ٤٨ / ٦٨.
(١) في المصدر: لكم.
(٢) يأتي في الباب ٣٥ من أبواب أحكام الأولاد.
(٣) يأتي في الباب ١٢ من أبواب الأطعمة المباحة.
الباب ٤٧
وفيه حديثان
١ - الكافي ٣: ٣٠٥ / ١٧.
أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: قلت له: يؤذن الرجل وهو على غير القبلة ؟ قال إذا كان التشهّد مستقبل القبلة فلا بأس.
[ ٧٠ ٧٦ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الاسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن رجل يفتتح الأَذان والإِقامة وهو على غير القبلة ثمّ يستقبل القبلة ؟ قال: لا بأس.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) وعلى الاستقبال حال التشهّد في أحاديث الأَذان راكباً وماشياً، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأَخير في أحكام المساجد(٢) .
____________________
٢ - قرب الاسناد: ٨٦.
(١) تقدم في الباب ١٣ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم في الباب ٣٥ من أبواب أحكام المساجد.
أبواب أفعال الصلاة
١ - باب كيفيتها وجملة من أحكامها وآدابها
[ ٧٠ ٧٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى أنّه قال: قال لي أبو عبد الله( عليهالسلام ) يوماً: تحسن أن تصلّي يا حمّاد ؟ قال: قلت: يا سيّدي، أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة(١) ، قال: فقال( عليهالسلام ) : لا عليك قم صلّ، قال: فقمت بين يديه متوجّهاً إلى القبلة فاستفتحت الصلاة وركعت وسجدت، فقال( عليهالسلام ) : يا حمّاد، لا تحسن أن تصلّي، ما أقبح بالرجل(٢) أن يأتي عليه ستّون سنة أو سبعون سنة فما يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة ؟! قال حمّاد: فأصابني في نفسي الذلّ فقلت: جعلت فداك فعلّمني الصلاة، فقام أبو عبد الله( عليهالسلام ) مستقبل القبلة منتصباً فأرسل يديه جميعاً على فخذيه قد ضمّ اصابعه وقرّب بين قدميه حتّى كان بينهما ثلاثة أصابع مفرجات، واستقبل بأصابع رجليه جميعاً(٣) لم يحرّفهما عن القبلة بخشوع واستكانة فقال: الله أكبر، ثم قرأ الحمد بترتيل، وقل هو الله
____________________
أبواب أفعال الصلاة
الباب ١
وفيه ١٩ حديث
١ - الفقيه ١: ١٩٦ / ٩١٦، أورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب القواطع.
(١) فيه تقرير لحفظ كتاب حريز وروايته وما ذلك إلا للعمل به، والتصريحات بذلك وأمثاله أكثر من أن تحصى، ويأتي جملة منها في كتاب القضاء وغيره.( منه قده في هامش المخطوط ).
(٢) في نسخة الكافي: بالرجل منكم،( هامش المخطوط ).
(٣) في التهذيب: جميعاً القبلة،( هامش المخطوط ).
أحد، ثمّ صبر هنيئة بقدر ما تنفّس وهو قائم، ثمّ(١) قال: الله أكبر وهو قائم، ثمّ ركع وملأ كفّيه من ركبتيه مفرّجات، وردّ ركبتيه إلى خلفه حتّى استوى ظهره، حتّى لو صبّ عليه قطرة ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره وتردّد(٢) ركبتيه إلى خلفه، ونصب عنقه(٣) ، وغمض عينيه، ثمّ سبّح ثلاثاً بترتيل وقال: سمع الله لمن حمده، ثمّ كبر وهو قائم، ورفع يديه حيال وجهه، وسجد، ووضع يديه إلى الأرض قبل ركبتيه فقال: سبحان ربّي الأَعلى وبحمده ثلاث مرّات، ولم يضع شيئاً من بدنه على شيء منه، وسجد على ثمانية أعظم: الجبهة، والكفّين، وعيني الركبتين، وأنامل إبهامي الرجلين، والأَنف، فهذه السبعة فرض، ووضع الأَنف على الأَرض سنّة، وهو الإِرغام، ثمّ رفع رأسه من السجود فلمّا استوى جالساً قال: الله أكبر، ثمّ قعد على جانبه الأَيسر، ووضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى، وقال: استغفر الله ربّي وأتوب إليه، ثمّ كبّر وهو جالس وسجد الثانية وقال كما قال في الاُولى ولم يستعن بشيء من بدنه على شيء منه في ركوع ولا سجود، وكان مجنحاً، ولم يضع ذراعيه على الأرض، فصلّى ركعتين على هذا، ثمّ قال: يا حمّاد، هكذا صلّ، ولا تلتفت، ولا تعبث بيديك وأصابعك، ولا تبزق عن يمينك ولا(٤) يسارك ولا بين يديك.
ورواه في( المجالس) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، إلّا أنه قال: وسجد ووضع كفّيه مضمومتي الأَصابع بين ركبتيه حيال وجهه، وترك قوله: والأَنف (٥) .
____________________
(١) في المصدر زيادة: رفع يديه حيال وجهه و.
(٢) في المصدر وفي نسخة من هامش المخطوط: وردّ.
(٣) في هامش الاصل: ومدّ في عنقه.
(٤) في نسخة: ولا عن،( هامش المخطوط ).
(٥) أمالي الصدوق: ٣٣٧ / ١٣.
[ ٧٠ ٧٨ ] ٢ - ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، إلّا أنّه زاد بعد قوله: بقدر ما يتنفّس وهو قائم، ثمّ رفع يديه حيال وجهه، وقال: الله أكبر، وزاد بعد قوله: حيال وجهه: ثمّ سجد وبسط كفّيه مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه، فقال: سبحان ربّي الأَعلى وبحمده، ثمّ زاد بعد قوله: والأَنف: وقال: سبعة منها فرض يسجد عليها وهي التي ذكرها الله في كتابه فقال:( وَأَنَّ الـمَسَاجِدَ للهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا ) (١) وهي: الجبهة والكفّان والركبتان والإِبهامان، ووضع الأنف على الأَرض سنّة، وقال: ثمّ قعد على فخذه الأَيسر، وزاد بعد قوله: فصلّى ركعتين على هذا ويداه مضمومتا الأَصابع وهو جالس في التشهّد، فلمّا فرغ من التشهّد سلّم، فقال: يا حمّاد، هكذا صلّ ولم يزد على ذلك شيئاً.
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .
[ ٧٠ ٧٩ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد ابن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالاخرى دع بينهما فصلاً إصبعاً أقل ذلك إلى شبر أكثره، وأسدل منكبيك، وأرسل يديك، ولا تشبك أصابعك، وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك، وليكن نظرك إلى موضع سجودك، فاذا ركعت فصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر، وتمكن راحتيك من ركبتيك، وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل
____________________
٢ - الكافي ٣: ٣١١ / ٨.
(١) الجنّ ٧٢ / ١٨.
(٢) التهذيب ٢: ٨١ / ٣٠١.
٣ - الكافي ٣: ٣٣٤ / ١، أورد قطعة منه أيضاً في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ما يسجد عليه، وصدره في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب القيام، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الركوع.
اليسرى، وبلع أطراف أصابعك عين الركبة، وفرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك فان(١) وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك، وأحب إليَّ أن تمكن كفّيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرّج بينهما، وأقم صلبك ومدّ عنقك، وليكن نظرك إلى بين قدميك، فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخرّ ساجداً وابدأ بيديك فضعهما(٢) على الأرض قبل ركبتيك تضعهما معاً ولا تفترش ذراعيك افتراش السبع(٣) ذراعيه، ولا تضعن ذراعيك على ركبتيك وفخذيك، ولكن تجنح بمرفقيك، ولا تلزق(٤) كفّيك بركبتيك، ولكن تحرفهما عن ذلك شيئاً، وابسطهما على الأرض بسطاً، واقبضهما إليك قبضاً، وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرّك، وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل، ولا تفرجنّ بين أصابعك في سجودك، ولكن ضمّهنّ جميعاً قال: وإذا قعدت في تشهدك فألصق ركبتيك بالأرض وفرّج بينهما شيئاً، وليكن ظاهر قدمك اليسرى وأليتاك على الأَرض، وأطراف(٥) إبهامك اليمنى على الأَرض، وإيّاك والقعود على قدميك فتتأذّى بذلك، ولا تكون(٦) قاعداً على الأرض فيكون إنما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٧) .
[ ٧٠ ٨٠ ] ٤ - وبهده الأَسانيد عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة
____________________
(١) في المصدر: فاذا.
(٢) في التهذيب: تضعهما،( هامش المخطوط ).
(٣) كتب المصنف:( الاسد) ثم شطب عليه وكتب( السبع) عن التهذيب في الهامش.
(٤) في المصدر: تلصق.
(٥) في التهذيب: طرف،( هامش المخطوط ).
(٦) في نسخة: تكن،( هامش المخطوط ).
(٧) التهذيب ٢: ٨٣ / ٣٠٨.
٤ - التهذيب ٣: ٣٣٥ / ٢.
قال: إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها، ولا تفرج بينهما، وتضمّ يديها إلى صدرها لمكان ثدييها، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيراً فترتفع عجيزتها، فإذا جلست فعلى أليتيها، ليس(١) كما يجلس(٢) الرجل، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين ثمّ تسجد لاطئة(٣) بالأَرض، فإذا كانت في جلوسها ضمّت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأَرض، وإذا نهضت انسلّت انسلالاً لا ترفع عجيزتها أوّلاً.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالإِسناد الأَول عن حمّاد، مثله، إلّا أنّه أسقط لفظ ليس من قوله: ليس كما يقعد الرجل(٤) .
ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمّد ابن إسماعيل، عن عيسى بن محمّد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ، مثله(٥) .
[ ٧٠ ٨١ ] ٥ - وبالإِسنادين الأولين عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: إذا قمت إلى الصلاة فعليك بالإقبال على صلاتك فانّما(٦) لك منها ما أقبلت عليه، ولا تعبث فيها بيديك ولا برأسك ولا بلحيتك، ولا تحدّث نفسك، ولا تتثاءب، ولا تتمط، ولا تكفّر(٧) فانّما يفعل
____________________
(١) كلمة( ليس) لم ترد في التهذيب( هامش المخطوط ).
(٢) في المصدر: يقعد.
(٣) لاطئة بالأرض: أي لازقة بها.( مجمع البحرين ١: ٣٧٥ ).
(٤) التهذيب ٢: ٩٤ / ٣٥٠.
(٥) علل الشرائع: ٣٥٥ / ١ - الباب ٦٨.
٥ - الكافي ٣: ٢٩٩ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب القواطع.
(٦) في نسخة زيادة: يحسب( هامش المخطوط ).
(٧) التكفير في الصلاة: هو الانحناء الكثير حال القيام قبل الركوع قال في النهاية، والتكفير =
ذلك المجوس، ولا تلثم(١) ، ولا تحتفز، و(٢) تفرّج كما يتفرّج البعير، ولا تقع على قدميك، ولا تفترش ذراعيك، ولا تفرقع أصابعك، فانّ ذلك كلّه نقصان من الصلاة، ولا تقم الى الصلاة متكاسلاً ولا متناعساً ولا متثاقلاً فانها من خلال النفاق، فانّ الله سبحانه نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى، يعني سكر النوم، وقال للمنافقين:( وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللهَ إلّا قَلِيلاً ) (٣) .
[ ٧٠ ٨٢ ] ٦ - ورواه الصدوق في( العلل ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، نحوه، وزاد بعد قوله: المجوس: ولا تقولن إذا فرغت من قراءتك: آمين، فان شئت قلت: الحمد لله ربّ العالمين.
[ ٧٠ ٨٣ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: أتى النبيّ( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) رجلان رجل من الأنصار ورجل من ثقيف، فقال الثقفي: يا رسول الله حاجتي، فقال: سبقك أخوك الأنصاري، فقال: يا رسول الله، إنّي على سفر وإنّي عجلان، وقال الأَنصاري: إني قد أذنت له، فقال: إن شئت سألتني وإن شئت أنبأتك، قال: أنبئني يا رسول الله، فقال: جئت تسألني
____________________
= أيضاً وضع احدى اليدين على الاخرى.( مجمع البحرين ٣: ٤٧٧ ).
(١) لا تلثم ولا تحتفز: أي لا تتضامّ في سجودك بل تتخوى كما يتخوى البعير الضامر وهكذا عكس المرأة فانها تحتفز في سجودها ولا تتخوى، وقولهم: هو محتفز أي مستعجل متوفز غير متمكن في جلوسه كأنّه يريد القيام.( مجمع البحرين ٤: ١٦ ).
(٢) في المصدر: ولا.
(٣) النساء ٤: ١٤٢.
٦ - علل الشرائع: ٣٥٨ - ١ / الباب ٧٤.
٧ - الكافي ٤: ٢٦١ / ٣٧، وأورد ذيله في الحديث ١٦ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.
عن الصلاة ، وعن الوضوء، وعن السجود، فقال الرجل: إي والذي بعثك بالحق، فقال: أسبغ الوضوء، واملأ يديك من ركبتيك، وعفّر جبينيك في التراب، وصلّ صلاة مودّع، الحديث.
[ ٧٠ ٨٤ ] ٨ - ورواه الشهيد في( الأَربعين) باسناده عن ابن بابويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ، مثله.
قال: وخرجه ابن أبي عمير، عن معاوية، عن رفاعة، ولم يذكر وضوءاً.
[ ٧٠ ٨٥ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن داود الخندقي، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله( عليهالسلام ) : إذا قمت في الصلاة فاعلم أنّك بين يدي الله، فان كنت لا تراه فاعلم أنّه يراك، فأقبل قبل صلاتك، ولا تمتخط ولا تبزق، ولا تنقض أصابعك، ولا تورّك، فانّ قوماً قد عذبوا بنقض الأَصابع والتورّك في الصلاة، وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك، وإذا سجدت فاقعد(١) مثل ذلك وإذا كان(٢) في الركعة الاُولى والثانية فرفعت رأسك من السجود فاستتمّ جالساً حتّى ترجع مفاصلك، فاذا نهضت فقل: بحول الله وقوّته أقوم وأقعد، فانّ عليّاً( عليهالسلام ) هكذا كان يفعل.
[ ٧٠ ٨٦ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، ومحمّد بن
____________________
٨ - أربعين الشهيد: ٤٤ / ١٥.
٩ - التهذيب ٢: ٣٢٥ / ١٣٣٢.
(١) في المصدر: فافعل.
(٢) في المصدر: كنت.
١٠ - علل الشرائع: ٣١٢ / ١ - الباب ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء.
الحسن بن أحمد بن الوليد، عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير ومحمّد بن سنان جميعاً، عن الصباح المزني(١) ، وسدير الصيرفي، ومحمّد بن النعمان مؤمن الطاق، وعمر بن اُذينة كلّهم، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) .
وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، وسعد جميعاً، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، ويعقوب بن يزيد، ومحمّد بن عيسى جميعاً، عن عبد الله بن جبلة، عن الصباح المزني، وسدير الصيرفي، ومحمّد بن نعمان الأَحول، وعمر بن اُذينة، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) - في حديث طويل - قال: إنّ الله عرج بنبيّه( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) فأذّن جبرئيل فقال: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلّا الله، أشهد أن لا إله إلّا الله، أشهد أنّ محمّداً رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) ، أشهد أنّ محمّداً رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) ، حيّ على الصلاة، حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح، حيّ على الفلاح، حيّ على خير العمل، حيّ على خير العمل، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، ثمّ إنّ الله عزّ وجلّ قال: يا محمّد، استقبل الحجر الأسود( وهو بحيالي) (٢) وكبّرني بعدد حجبي، فمن أجل ذلك صار التكبير سبعاً، لأن الحجب سبعة، وافتتح( القراءة) (٣) عند انقطاع الحجب فمن أجل ذلك صار الإِفتتاح سنة، والحجب مطابقة ثلاثاً بعدد النور الذي نزل على محمّد( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) ثلاث مرّات، فلذلك كان الافتتاح ثلاث مرّات، فلأجل ذلك كان التكبير سبعاً والافتتاح ثلاثاً(٤) ، فلمّا فرغ من التكبير والافتتاح قال الله عزّ وجلّ: الآن وصلت إليّ فسمّ باسمي، فقال: بسم الله الرحمن
____________________
(١) في المصدر: السدي.
(٢) ليس في الكافي( هامش المخطوط ).
(٣) ليس في الكافي( هامش المخطوط ).
(٤) في نسخة: ثلاث مرات( هامش المخطوط ).
الرحيم، فمن أجل ذلك جعل بسم الله الرحمن الرحيم في أوّل السورة، ثمّ قال له: احمدني، فقال: الحمد لله ربّ العالمين، وقال النبيّ( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) في نفسه: شكراً، فقال الله عزّ وجلّ: يا محمّد، قطعت حمدي فسمّ باسمي، فمن أجل ذلك جعل في الحمد الرحمان الرحيم مرّتين، فلمّا بلغ ولا الضالين، قال النبيّ( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : الحمد لله ربّ العالمين شكراً، فقال الله العزيز الجبّار: قطعت ذكري فسمّ باسمي، فمن أجل ذلك جعل بسم الله الرحمن الرحيم بعد الحمد في استقبال السورة الاُخرى، فقال له: اقرأ قل هو الله أحد كما اُنزلت فإنّها نسبتي ونعتي، ثمّ طأطىء يديك واجعلهما على ركبتيك فانظر الى عرشي، قال رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : فنظرت إلى عظمة ذهبت لها نفسي وغشي عليّ فاُلهمت أن قلت: سبحان ربّي العظيم وبحمده لعظم ما رأيت، فلما قلت ذلك تجلّى الغشي عنّي حتّى قلتها سبعاً اُلهم ذلك فرجعت إليّ نفسي كما كانت، فمن أجل ذلك صار في الركوع سبحان ربّي العظيم وبحمده، فقال: ارفع رأسك فرفعت رأسي فنظرت إلى شيء ذهب منه عقلي فاستقبلت الأرض بوجهي ويدي فاُلهمت أن قلت: سبحان ربّي الأَعلى وبحمده لعلوّ ما رأيت فقلتها سبعاً، فرجعت إليّ نفسي وكلما قلت واحدة منها تجلّى عنّي الغشي فقعدت فصار السجود فيه سبحان ربّي الأَعلى وبحمده، وصارت القعدة بين السجدتين استراحة من الغشي وعلوّ ما رأيت، فألهمني ربي عزّ وجلّ وطالبتني نفسي أن أرفع رأسي فرفعت فنظرت إلى ذلك العلوّ فغشي عليَّ فخررت لوجهي واستقبلت الأرض بوجهي ويدي وقلت: سبحان ربّي الأَعلى وبحمده فقلتها سبعاً، ثمّ رفعت رأسي فقعدت قبل القيام لاُثني النظر في العلوّ، فمن أجل ذلك صارت سجدتين وركعة، ومن أجل ذلك صار القعود قبل القيام قعدةً خفيفةً، ثمّ قمت فقال: يا محمّد، اقرأ الحمد، فقرأتها مثل ما قرأتها أوّلاً، ثمّ قال لي: اقرأ إنّا أنزلناه فإنّها نسبتك ونسبة أهل بيتك إلى يوم القيامة، ثمّ ركعت فقلت في الركوع والسجود مثل ما قلت أوّلاً، وذهبت أن أقول فقال: يا محمّد، اذكر ما أنعمت عليك وسمّ باسمي، فألهمني الله أن
قلت: بسم الله وبالله لا إله إلّا الله والأَسماء الحسنى كلّها لله، فقال لي: يا محمّد، صلِّ عليك وعلى أهل بيتك، فقلت: صلّى الله عليَّ وعلى أهل بيتي وقد فعل، ثمّ التفت فإذا أنا بصفوف من الملائكة والنبيين والمرسلين فقال لي: يا محمّد، سلّم، فقلت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال: يا محمّد، إنّي أنا السلام والتحيّة والرحمة، والبركات أنت وذريّتك، ثمّ أمرني ربّي العزيز الجبّار أن لا ألتفت يساراً، وأوّل سورة سمعتها بعد قل هو الله أحد، إنّا أنزلناه في ليلة القدر، فمن أجل ذلك كان السلام مرّة واحدة تجاه القبلة، ومن أجل ذلك صار التسبيح في الركوع والسجود شكراً، وقوله سمع الله لمن حمده لأَنّ النبيّ( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) قال: سمعت ضجّة الملائكة فقلت: سمع الله لمن حمده بالتسبيح والتهليل، فمن أجل ذلك جعلت الركعتان الأَوّلتان كلّما حدث فيهما حدث كان على صاحبهما إعادتهما وهي الفرض الأوّل وهي أوّل ما فرضت عند الزوال، يعني صلاة الظهر.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، نحوه، إلّا أنّه قال: فأوحى الله إليه: اركع لربّك يا محمّد، فركع، فأوحى الله إليه، قل: سبحان ربّي العظيم، ففعل ذلك ثلاثاً، ثمّ أوحى الله إليه أن ارفع رأسك يا محمّد، ففعل فقام منتصباً، فأوحى الله إليه أن اسجد لربّك يا محمّد، فخرّ رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) ساجداً فأوحى الله إليه، قل: سبحان ربّي الأعلى وبحمده، ففعل ذلك ثلاثاً(١) .
[ ٧٠ ٨٧ ] ١١ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي الكوفي، عن صباح الحذاء، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر( عليهالسلام ) ، كيف صارت الصلاة
____________________
(١) الكافي ٣: ٤٨٢ - ٤٨٥ / ١.
١١ - علل الشرائع: ٣٣٤ - الباب ٣٢ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.
ركعة وسجدتين، وكيف إذا صارت سجدتين لم تكن ركعتين ؟ فقال: اذا سألت عن شيء ففرّغ قبلك لتفهم، إن أول صلاة صلاّها رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) إنما صلاّها في السماء(١) بين يدي الله تبارك وتعالى قدّام عرشه جلّ جلاه، وذلك أنّه لمّا أسري به فقال يا محمّد، ادن من صاد فاغسل مساجدك وطهّرها، وصلّ لربّك، فتوضأ وأسبغ وضوءه ثم استقبل عرش(٢) الجبّار تبارك وتعالى قائماً فأمره بافتتاح الصلاة ففعل فقال: يا محمّد، اقرأ: بسم الله الرحمٰن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين إلى آخرها ففعل ذلك ثمّ أمره أن يقرأ نسبة ربّه عزّ وجلّ، بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصّمد(٣) ثمّ أمسك عنه القول فقال: كذلك الله، كذلك الله، كذلك الله، فلمّا قال ذلك قال: اركع يا محمّد لربّك، فركع، فقال له وهو راكع: قل: سبحان ربّي العظيم وبحمده، ففعل ذلك ثلاثاً ثمّ قال له: ارفع رأسك يا محمّد، ففعل فقام منتصباً بين يدي الله، فقال له: اسجد يا محمّد لربّك، فخرّ رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) ساجداً، فقال: قل: سبحان ربّي الأعلى وبحمده، ففعل ذلك ثلاثاً، فقال له استو جالساً يا محمّد، ففعل، فلمّا استوى جالساً ذكر جلال ربّه فخرّ لله ساجداً من تلقاء نفسه، لا لأَمر أمره ربّه عزّ وجلّ، فسبّح الله ثلاثاً، فقال: انتصب قائماً، ففعل فلم ير ما كان رأى من عظمة ربّه جلّ جلاله، فقال له: اقرأ يا محمّد، وافعل كما فعلت في الركعة الاُولى، ففعل ذلك، ثمّ سجد سجدةً واحدةً فلمّا رفع رأسه ذكر جلالة ربّه تبارك وتعالى الثانية فخرّ رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) ساجداً من تلقاء نفسه، لا لأَمر أمره ربّه عزّ وجلّ، فسبّح ايضاً، ثم قال له: ارفع رأسك ثبّتك الله، واشهد أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمّداً رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) ، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها وأنّ الله يبعث من في القبور، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وارحم محمّداً وآل محمّد،
____________________
(١) كلمة( السماء) لم ترد في الاصل بل في العلل والمحاسن.
(٢) وضع المصنف على كلمة:( عرش) علامة نسخة.
(٣) في نسخة بعد الصمد: ففعل( هامش المخطوط ).
كما صلّيت وباركت وترحّمت ومننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد، اللهم تقبّل شفاعته(١) وارفع درجته، ففعل، فقال له: [ سلّم ](٢) يا محمّد، واستقبل ربّه تبارك وتعالى مطرقاً فقال: السلام عليك فأجابه الجبّار جلّ جلاله فقال: وعليك السلام يا محمّد.
قال أبو الحسن( عليهالسلام ) : وإنّما كانت الصلاة التي أمر بها ركعتين وسجدتين وهو( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) إنّما سجد سجدتين في كلّ ركعة كما أخبرتك من تذكره لعظمة ربّه تبارك وتعالى فجعله الله عزّ وجلّ فرضاً، الحديث.
[ ٧٠ ٨٨ ] ١٢ - وعن علي بن أحمد، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي، عن محمّد بن إسماعيل، عن علي بن العبّاس، عن عكرمة بن عبد العرش(٣) ، عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن علّة الصلاة، كيف صارت ركعتين وأربع سجدات الا كانت ركعتين وسجدتين ؟ فذكر نحوه حديث إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) ، يزيد اللفظ وينقص.
[ ٧٠ ٨٩ ] ١٣ - ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، وذكر نحوه، إلّا أنّه حذف ذكر التشهّد والتسليم.
[ ٧٠ ٩٠ ] ١٤ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد،
____________________
(١) في نسخة: شفاعته في الله.( هامش المخطوط )، وفي المصدر: شفاعته في أمته.
(٢) أثبتناه من المصدر.
١٢ - علل الشرائع: ٣٣٥ / ٢ - الباب ٣٢.
(٣) في المصدر: عكرمة بن عبد العزيز.
١٣ - المحاسن: ٣٢٣ / ٦٤، تقدّمت قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.
١٤ - الخصال: ٢٨٤ / ٣٥، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب الوضوء، وأورده أيضاً عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب القبلة، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٩ من =
عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود، ثم قال( عليهالسلام ) : القراءة سنّة، والتشهّد سنّة، والتكبير سنّة، ولا ينقض السنّة الفريضة.
أقول: قد عرفت معنى السنّة في مثل هذا(١) .
[ ٧٠ ٩١ ] ١٥ - وباسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد( عليهماالسلام ) - في حديث شرائع الدين - قال: وفرائض الصلاة سبع: الوقت، والطهور، والتوجه، والقبلة، والركوع، والسجود، والدعاء.
[ ٧٠ ٩٢ ] ١٦ - وباسناده عن علي( عليهالسلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: ليخشع الرجل في صلاته فإنّ من خشع قبله لله عزّ وجلّ خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء، اجلسوا في الركعتين حتّى تسكن جوارحكم ثمّ قوموا فانّ ذلك من فعلنا، إذا قام أحدكم( من الصلاة فليرجع يده حذاء صدره) (٢) ، فإذا كان أحدكم بين يدي الله جلّ جلاله فليتحرّى بصدره، وليقم صلبه ولا ينحني، إذا فرغ أحدكم من الصلاة فليرفع يده(٣) الى السماء ولينصب في الدعاء، لا ينفتل العبد من صلاته حتّى يسأل الله الجنّة ويستجير به من النار ويسأله أن يرزقه(٤) من الحور العين، إذا قام أحدكم الى صلاة فليصلّ صلاة
____________________
= أبواب القراءة، وفي الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب الركوع، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب السجود، وفي الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب التشهّد وفي الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب القواطع.
(١) قد عرفت معنى السنة في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب الجنابة.
١٥ - الخصال: ٦٠٤، وأورد مثله عن الشيخ والكليني في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب القبلة.
١٦ - الخصال: ٦٢٨.
(٢) في المصدر: بين يدي الله جلّ جلاله فليرفع يده حذاء صدره.
(٣) في المصدر: يديه.
(٤) في المصدر: يزوّجه.
مودّع، لا يقطع الصلاة التبسم وتقطعها القهقهة، ليرفع الرجل الساجد مؤخّره في الفريضة إذا سجد، إذا صلّيت فأسمع نفسك القراءة والتكبير والتسبيح، إذا انفتلت من الصلاة فانفتل عن يمينك.
[ ٧٠ ٩٣ ] ١٧ - علي بن الحسين المرتضى رسالة( المحكم والمتشابه) نقلاً من( تفسير النعماني) باسناده الآتي (١) عن عليّ( عليهالسلام ) - في حديث - قال: حدود الصلاة أربعة: معرفة الوقت، والتوجّه إلى القبلة، والركوع، والسجود، وهذه عوام في جميع الناس العالم والعامل وما يتّصل بها من جميع أفعال الصلاة والأذان والإِقامة وغير ذلك، ولمّا علم الله سبحانه أنّ العباد لا يستطيعون أن يؤدّوا هذه الحدود كلّها على حقائقها جعل فيها(٢) فرائض وهي الأربعة المذكورة،( وجعل فيها من غير هذه الأربعة المذكور) (٣) من القراءة الدعاء والتسبيح والتكبير والأذان والإِقامة وما شاكل ذلك سنّة واجبة،( من أحبّها يعمل بها) (٤) فهذا ذكر حدود الصلاة.
[ ٧٠ ٩٤ ] ١٨ - محمّد بن مكّي الشهيد في كتاب( الأربعين) باسناده عن ابن بابويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن موسى الهذلي، عن عليّ بن الحسين( عليهالسلام ) قال: أتى الثقفي رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) يسأل عن الصلاة فقال: إذا قمت الى الصلاة فأقبل على الله بوجهك
____________________
١٧ - رسالة المحكم والمتشابه: ٧٧ تقدّم صدره في الحديث ٣٥ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات، ويأتي ذيله في الحديث ١٥ من الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٢).
(٢) في المصدر: منها.
(٣) ليس في المصدر.
(٤) في المصدر: من أجلها عمل بها.
١٨ - أربعين الشهيد: ١٠.
يقبل عليك، فإذا ركعت فانشر أصابعك على ركبتيك وارفع صلبك، فاذا سجدت فمكّن جبهتك من الأرض، ولا تنقره كنقرة الديك.
[ ٧٠ ٩٥ ] ١٩ - عبد الله بن جعفر في( قرب الاسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن النساء هل عليهنّ افتتاح الصلاة والتشهّد والقنوت والقول في صلاة الليل وصلاة الزوال ما على الرجال ؟ قال: نعم.
أقول: ويأتي ما يدل على تفضيل الأحكام المشار إليها إن شاء الله تعالى(١) .
٢ - باب تأكد استحباب الخشوع في الصلاة، واستحضار عظمة الله واستشعار هيبته وأن يصلي صلاة مودع
[ ٧٠ ٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع(٢) والاقبال على صلاتك، فإنّ الله تعالى يقول:( الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ ) (٣) .
____________________
١٩ - قرب الاسناد: ١٠٠.
(١) تقدّم ما يدل على ذلك في الحديث ١٤ من الباب ٨ من أبواب أعداد الفرائض وفي الباب ١٢ من أبواب القبلة، ويأتي ما يدل على تفصيل الأحكام في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب القيام، ويأتي أيضاً في الباب ١٧ من أبواب القيام، وفي الحديث ١١ و ١٢ و ١٧ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.
الباب ٢
فيه ٨ أحاديث
١ - الكافي ٣: ٣٠٠ / ٣.
(٢) في المصدر: بالتخشع.
(٣) المؤمنون ٢٣: ٢.
[ ٧٠ ٩٧ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: كان عليّ بن الحسين( عليهالسلام ) إذا قام إلى(١) الصلاة تغيّر لونه، فإذا سجد لم يرفع رأسه حتّى يرفض(٢) عرقاً.
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٣) .
[ ٧٠ ٩٨ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وعن أبي داود جميعاً، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن أبي جهمة، عن جهم بن حميد، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: كان أبي( عليهالسلام ) يقول: كان عليّ بن الحسين( عليهالسلام ) إذا قام في الصلاة كأنّه ساق شجرة لا يتحرّك منه شيء إلّا ما حركت(٤) الريح منه.
[ ٧٠ ٩٩ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل ): عن محمّد بن الحسن ابن الوليد، عن الصفار، عن علي بن إسماعيل، عن محمّد بن عمر، عن أبيه، عن علي بن المغيرة، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله( عليهالسلام ) : إنّي رأيت علي بن الحسين( عليهالسلام ) إذا قام في الصلاة غشى لونه لون آخر، فقال لي: والله إنّ علي بن الحسين كان يعرف الذي يقوم بين يديه.
[ ٧١ ٠٠ ] ٥ - وفي( المجالس ): عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن
____________________
٢ - الكافي ٣: ٣٠٠ / ٥.
(١) في المصدر: في.
(٢) يرفض عرقاً: أي يسيل ويجزي،( مجمع البحرين ٤: ٢٠٧ ).
(٣) التهذيب ٢: ٢٨٦ / ١١٤٥.
٣ - الكافي ٣: ٣٠٠ / ٤.
(٤) في المصدر: حركه.
٤ - علل الشرائع: ٢٣١ / ٧ - الباب ١٦٥.
٥ - أمالي الصدوق: ٢١٢ / ١٠.
أبيه، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسن بن محبوب(١) ، عن عبد العزيز بن المهتدي، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قال أبو عبد الله( عليهالسلام ) :( يا عبد الله) (٢) إذا صلّيت صلاة فريضة فصلّها لوقتها صلاة مودّع يخاف أن لا يعود إليها(٣) ، ثمّ اصرف ببصرك إلى موضع سجودك فلو تعلم من عن يمينك وشمالك لأحسنت صلاتك، واعلم أنّك بين يدي من يراك ولا تراه.
[ ٧١ ٠١ ] ٦ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) - في حديث - إنّه قال: إنّي لاُحبُّ للرجل المؤمن منكم إذا قام في صلاة فريضة أن يقبل بقلبه الى الله تعالى، ولا يشغل قبله بأمر الدنيا، فليس من عبد يقبل بقبله في صلاته إلى الله تعالى إلّا أقبل الله إليه بوجهه، وأقبل بقلوب المؤمنين إليه بالمحبّة بعد حبّ الله إياه.
وفي( ثواب الأعمال) بالاسناد، نحوه (٤) .
[ ٧١ ٠٢ ] ٧ - وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن سلمة بن الخطاب، عن الحسين بن يوسف(٥) ، عن سيف بن عميرة، عمّن سمع أبا عبد الله( عليهالسلام ) يقول: من صلّى ركعتين يعلم ما يقول فيهما انصرف وليس بينه
____________________
(١) هذا السند لم يرد في المصدر لهذا المتن، وأما سنده في المصدر فهو: الحسين بن إبراهيم بن ناتانه، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن محبوب.
(٢) ليس في المصدر.
(٣) في المصدر زيادة: أبداً.
٦ - لم نعشر على الحديث في امالي الصدوق، ورواه في البحار ٨٤: ٢٤٠ / ٢٤ عن الثواب وأمالي المفيد.
(٤) ثواب الأعمال: ١٦٣، أورده في الحديث ١٦ من الباب ٢١ من أبواب جهاد النفس.
٧ - ثواب الأعمال: ٦٧.
(٥) في المصدر: الحسين بن سيف.
وبين الله ذنب إلّا غفر له.
ورواه الكليني كما يأتي(١) .
[ ٧١ ٠٣ ] ٨ - وفي( معاني الأخبار ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله(٢) ، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبد الله( عليهالسلام ) : اعلم أنّ الصلاة حجزة الله في الأرض، فمن أحبّ أن يعلم ما أدرك من نفع صلاته فلينظر فان كانت صلاته حجزته عن الفواحش والمنكر فانّما أدرك من نفعها بقدر ما احتجز، ومن أحبّ يعلم ما له عند الله فليعلم ما لله عنده، الحديث.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .
٣ - باب تأكّد استحباب الإِقبال بالقلب على الصلاة وتدبّر معاني القراءة والاذكار
[ ٧١ ٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد
____________________
(١) رواه الكليني كما يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
٨ - معاني الأخبار: ٢٣٦، يأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ٩٨ من أبواب جهاد النفس.
(٢) في المصدر زيادة: عن أبيه.
(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب المقدمة وفي الحديث ٣ و ٦ من الباب ٣٠ من أبواب اعداد الفرائض، وفي الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب المواقيت، وفي الحديث ١٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٣ من هذه الأبواب والباب ١٦ من أبواب القيام، والحديث ٦ من الباب ١٢ من أبواب القواطع، وفي الباب ٣ من أبواب جهاد النفس.
الباب ٣
فيه ٦ أحاديث
١ - الكافي ٣: ٣٦٣ / ٤.
ابن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن الفضل بن يسار، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهماالسلام ) أنّهما قالا: إنّما لك من صلاتك ما أقبلت عليه منها، فان أوهمها كلّها أو غفل عن أدائها لُفّت فضرب بها وجه صاحبها.
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن إسماعيل، مثله(١) .
[ ٧١ ٠٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن الحسين بن سيف، عن أبيه، عمّن سمع أبا عبد الله( عليهالسلام ) يقول: من صلّى ركعتين يعلم ما يقول فيهما انصرف وليس بينه وبين الله ذنب.
ورواه الصدوق كما تقدّم(٢) .
[ ٧١ ٠٦ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليهالسلام ) : لا تجتمع الرغبة والرهبة في قلب إلّا وجبت له الجنّة، فإذا صلّيت فأقبل بقلبك على الله عزّ وجلّ فانّه ليس من عبد مؤمن يقبل بقلبه على الله عزّ وجلّ في صلاته ودعائه إلّا أقبل الله عليه بقلوب المؤمنين إليه وأيّده مع مودّتهم إيّاه بالجنّة.
[ ٧١ ٠٧ ] ٤ - وفي( الخصال) باسناده عن عليّ( عليهالسلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا يقومن أحدكم في الصلاة متكاسلاً ولا ناعساً ولا يفكرنّ في نفسه فانّه بين يدي ربّه عزّ وجلّ، وانّما للعبد من صلاته ما أقبل عليه منها بقلبه.
[ ٧١ ٠٨ ] ٥ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي
____________________
(١) التهذيب ٢: ٣٤٢ / ١٤١٧.
٢ - الكافي ٣: ٢٦٦ / ١٢.
(٢) ورواه الصدوق كما مرّ في الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
٣ - الفقيه ١: ١٣٥ / ٦٣٢.
٤ - الخصال ٢: ٦١٣ / ١٠.
٥ - ثواب الأعمال: ٦٧ / ١، والبحار ٨٤: ٢٤٠ / ٢٣.
عبدالله، عن أبيه، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليّ( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : كعتان خفيفتان في تفكّر خير من قيام ليلة.
[ ٧١ ٠٩ ] ٦ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي حمزة الثمالي قال: رأيت علي الحسين( عليهالسلام ) يصلّي فسقط رداؤه عن منكبه(١) قال: فلم يسوّه حتّى فرغ من صلاته، قال: فسألته عن ذلك ؟ فقال: ويحك أتدري بين يدي من كنت، إنّ العبد لا يقبل منه صلاة إلّا ما أقبل منها، فقلت: جعلت فداك هلكنا، فقال: كلاّ إن الله متمّم ذلك للمؤمنين بالنوافل.
ورواه الصدوق في( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد(٢) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا وفي أعداد الصلوات(٣) .
____________________
٦ - التهذيب ٢: ٣٤١ / ١٤١٥.
(١) في المصدر: منكبيه.
(٢) علل الشرئع: ٢٣١ / ٨ - الباب ١٦٥.
(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٨ و ١٧ من أعداد الفرائض، وفي الحديث ٥ و ٦ و ١٨ من الباب ١، وفي الباب ٢ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ٣ من جهاد النفس.
٤ - باب كراهة تخفيف الصلاة واستحباب الإِطالة لمن حدثته نفسه أنه مرائي
[ ٧١ ١٠ ] ١ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) عن النبيّ( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) قال: أسرق الناس من سرق من صلاته، تلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجهه.
[ ٧١ ١١ ] ٢ - أحمد بن محمّد البرقي( في المحاسن) عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن ابن مسكان، عن الحلبي وأبي بصير جميعاً، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: تخفيف الفريضة وتطويل النافلة من العبادة.
أقول تقدّم وجهه في أعداد الصلوات(١) .
[ ٧١ ١٢ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة، عن جعفر، عن أبيه، أنّ النبيّ( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) قال: إذا أتى الشيطان أحدكم وهو في صلاته فقال: إنّك مرائيّ فليطل(٢) صلاته ما بدا له ما لم يفته وقت الفريضة، وإن(٣) كان على شيء من أمر الآخرة فليتمكث(٤) ما بدا له، وإن كان على شيء من أمر الدنيا فليبرح، الحديث.
أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك في أعداد الصلوات(٥) .
____________________
الباب ٤
فيه ٣ أحاديث
١ - عدّة الداعي: ٣٤، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من أبواب الذكر.
٢ - المحاسن: ٣٢٤ / ٦٥، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب أعداد الفرائض.
(١) تقدم وجهه في ذيله أيضاً.
٣ - قرب الإِسناد: ٤٢، صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من أبواب الاحتضار.
(٢) في المصدر: فليبطل.
(٣) وفيه: وإذا.
(٤) وفيه: فليمكث.
(٥) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٩ من أبواب أعداد الفرائض.
أبواب القيام
١ - باب وجوبه في الفريضة مع القدرة، فان عجز صلّى جالساً، ثمّ مضطجعاً على الأيمن، ثمّ على الأيسر مستلقياً مومياً، ويرفع ما يسجد عليه ان أمكن، وجملة من احكام الضرورة
[ ٧١ ١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ ) (١) قال: الصحيح يصلّي قائماً، وقعوداً: المريض يصلّي جالساً، وعلى جنوبهم الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلّي جالساً.
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .
[ ٧١ ١٤ ] ٢ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: سألته عن المريض إذا لم
____________________
أبواب القيام
الباب ١
فيه ٢٢ حديثاً
١ - الكافي ٣: ٤١١ / ١١.
(١) آل عمران ٣: ١٩١.
(٢) التهذيب ٢: ١٦٩ / ٦٧٢، و ٣: ١٧٦ / ٣٩٦.
٢ - الكافي ٣: ٤١٠ / ٥.
يستطع القيام والسجود ؟ قال: يؤمي برأسه إيماء، وأن يضع جبهته على الأرض أحبّ إليّ.
[ ٧١ ١٥ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن الوليد بن صبيح قال: حممت بالمدينة(١) يوماً في شهر رمضان فبعث إليّ أبو عبد الله( عليهالسلام ) بقصعة فيها خل وزيت وقال: افطر، وصلّ وأنت قاعد.
ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن درّاج، مثله(٢) .
[ ٧١ ١٦ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر رفعه، عن جميل ابن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: المريض يومئ إيماءاً.
[ ٧١ ١٧ ] ٥ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس ؟ قال: فليصلّ وهو مضطجع، وليضع على جبهته شيئاً إذا سجد فانه يجزي عنه، ولن يكلّفه الله ما لا طاقة له به.
[ ٧١ ١٨ ] ٦ - وبالاسناد عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينتزع الماء منها فيستلقي على ظهره الأيّام الكثيرة: أربعين يوماً أو أقل أو أكثر، فيمتنع من الصلاة الأيام(٣) وهو على حاله(٤) ؟ فقال: لا بأس بذلك،
____________________
٣ - الكافي ٤: ١١٨ / ١، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ١٨ من أبواب من يصحّ منه الصوم.
(١) كتب المصنف على كلمة:( المدينة) علامة نسخة.
(٢) الفقيه ٢: ٨٣ / ٣٧٠.
٤ - الكافي ٣: ٤١٠ / ٦.
٥ - التهذيب ٣: ٣٠٦ / ٩٤٤.
٦ - التهذيب ٣: ٣٠٦ / ٩٤٥.
(٣) في الفقيه: إلا إيماء.
(٤) في نسخة: حال - هامش المخطوط -.
وليس شيء ممّا حرّم الله إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه.
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة بن مهران أنّه سأل الصادق( عليهالسلام ) ، وذكر مثله إلى قوله: لا بأس بذلك(١) .
[ ٧١ ١٩ ] ٧ - وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين، عن سماعة، عن أبي بصير قال:( سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) )(٢) عن المريض هل تمسك له المرأة شيئاً فيسجد عليه ؟ فقال: لا، إلّا أن يكون مضطرّاً ليس عنده غيرها، وليس شيء ممّا حرّم الله إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه.
[ ٧١ ٢٠ ] ٨ - وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن ميسرة أن سناناً أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن الرجل يمدّ إحدى رجليه بين يديه وهو جالس ؟ قال: لا بأس، ولا أراه إلّا في المعتلّ والمريض.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم(٣) .
[ ٧١ ٢١ ] ٩ - قال الكليني: وفي حديث آخر: يصلّي متربعاً ومادّاً رجليه كل ذلك واسع.
[ ٧١ ٢٢ ] ١٠ - وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: المريض إذا لم يقدر أن يصلّي قاعداً، كيف قدر صلّى، إمّا أن
____________________
(١) الفقيه ١: ٢٣٥ / ١٠٣٥.
٧ - التهذيب ٣: ١٧٧ / ٣٩٧.
(٢) في المصدر: سألته.
٨ - التهذيب ٣: ٣٠٧ / ٩٤٨، أورده في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
(٣) الكافي ٣: ٤١١ / ٩.
٩ - الكافي ٣: ٤١١ / ٩، أورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
١٠ - التهذيب ٣: ١٧٥ / ٣٩٢.
يوجّه فيومي إيماءً، وقال: يوجّه كما يوجّه الرجل في لحده، وينام على جانبه الأيمن، ثمّ يومي بالصلاة، فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن، فكيف ما قدر فانّه له جائز، وليستقبل بوجهه القبلة ثمّ يؤمي بالصلاة إيماءاً.
[ ٧١ ٢٣ ] ١١ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله( عليهالسلام ) : رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود، فقال: ليومئ برأسه إيماءاً، وإن كان له من يرفع الخمرة فليسجد، فان لم يمكنه ذلك فليومئ برأسه نحوه القبلة إيماءَاً، الحديث.
محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن أبي زياد، مثله(١) .
[ ٧١ ٢٤ ] ١٢ - وباسناده عن بزيع المؤذّن أنّه سأل الصادق( عليهالسلام ) فقال له: إنّي اُريد أن أقدح عيني، فقال لي: افعل، فقلت: إنّهم يزعمون أنّه يلقى على قفاه كذا وكذا يوماً لا يصلّي قاعداً، قال: افعل.
[ ٧١ ٢٥ ] ١٣ - قال: وقال الصادق( عليهالسلام ) : يصلّي المريض قائماً، فان لم يقدر على ذلك صلّى جالساً، فان لم يقدر أن يصلّي جالساً صلّى مستلقياً، يكبّر ثم يقرأ، فاذا أراد الركوع غمض عينيه، ثمّ سبّح، فاذا سبّح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثمّ سبّح، فاذا سبّح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود، ثمّ يتشهّد وينصرف.
____________________
١١ - التهذيب ٣: ٣٠٧ / ٩٥١، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب السجود، وأورد ذيله في الحديث ١٠ من الباب ١٥ من أبواب من يصحّ منه الصوم.
(١) الفقيه ١: ٢٣٨ / ١٠٥٢.
١٢ - الفقيه ١: ٢٣٦ / ١٠٣٦، أورد نحوه عن طبّ الأئمّة في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
١٣ - الفقيه ١: ٢٣٥ / ١٠٣٣.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن إبراهيم، عمّن حدّثه، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) إلّا أنّه قال: يصلّي المريض قاعداً، فان لم يقدر صلّى مستلقياً، وذكر مثله(١) .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمّد، عن عبد الله بن القاسم، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن إبراهيم، مثل رواية الصدوق(٢) ، وباسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .
[ ٧١ ٢٦ ] ١٤ - قال: وسئل عن المريض لا يستطيع الجلوس أيصلّي وهو مضطجع ؟ ويضع على جبهته شيئاً ؟ قال: نعم، لم يكلّفه الله إلّا طاقته.
[ ٧١ ٢٧ ] ١٥ - قال: وقال رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : المريض يصلّي قائماً، فان لم يستطع صلّى جالساً، فان لم يستطع صلّى على جنبه الأيمن، فإن لم يستطع صلّى على جنبه الأيسر، فان لم يستطع استلقى وأومأ إيماءاً، وجعل وجهه نحو القبلة، وجعل سجوده أخفض من ركوعه.
[ ٧١ ٢٨ ] ١٦ - قال: وقال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) : دخل رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) على رجل من الأنصار وقد شبّكته الريح(٤) فقال: يا رسول الله، كيف أُصلّي ؟ فقال: إن استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه، وإلّا فوجّهوه الى القبلة، ومروه فليومئ برأسه إيماءاً، ويجعل
____________________
(١) الكافي ٣: ٤١١ / ١٢.
(٢) التهذيب ٣: ٧٦ / ٣٩٣.
(٣) التهذيب ٢: ١٦٩ / ٦٧١.
١٤ - الفقيه ١: ٢٣٥ / ١٠٣٤.
١٥ - الفقيه ١: ٢٣٦ / ١٠٣٧.
١٦ - الفقيه ١: ٢٣٦ / ١٠٣٨.
(٤) شبكته الريح: الشبك: الخلط والتداخل وكان المعنى تداخلت فيه واختلطت في بدنه وأعضائه.( مجمع البحرين ٥: ٢٧٣ ).
السجود أخفض من الركوع، وإن كان لا يستطيع أن يقرأ فاقرأوا عنده وأسمعوه.
[ ٧١ ٢٩ ] ١٧ - وفي( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الحسين ابن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد،( عن أيمن بن محرز، عن محمّد ابن الفضيل، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) )(١) قال: ما من عبدٍ من شيعتنا يقوم الى الصلاة إلّا اكتنفه بعدد من خالفه من الملائكة يصلّون خلفه ويدعون الله له حتى يفرغ من صلاته.
ورواه في( الفقيه) مرسلاً (٢) وفي( المجالس) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله (٣) .
[ ٧١ ٣٠ ] ١٨ - وفي( عيون الأخبار ): عن محمّد بن عمر الحافظ، عن جعفر بن محمّد الحسني(٤) ، عن عيسى بن مهران، عن عبد السلام بن صالح الهروي، عن الرضا، عن آبائه( عليهمالسلام ) قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : إذا لم يستطع الرجل أن يصلّي قائماً فليصلّ جالساً، فان لم يستطع جالساً فليصلّ مستلقياً، ناصباً رجليه بحيال القبلة يومئ إيماءاً.
____________________
١٧ - ثواب الأعمال: ٥٩.
(١) في المصدر: الحسن بن محبوب، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليهالسلام )
(٢) الفقيه ١: ١٣٤ / ٦٢٩.
(٣) أمالي الصدوق: ٤٦١ / ٣.
١٨ - عيون أخبار الرضا( عليهالسلام ) ٢: ٦٨ / ٣١٦.
(٤) في المصدر: الحسيني.
[ ٧١ ٣١ ] ١٩ - وبأسانيد تقدّمت(١) في إسباغ الوضوء عن الرضا، عن آبائه (عليهمالسلام ) ، مثله.
ورواه الطبرسي في( صحيفة الرضا) ( عليهالسلام ) ، مثله(٢) .
[ ٧١ ٣٢ ] ٢٠ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن الصلاة قاعداً أو متوكئاً على عصا أو(٣) حائط ؟ فقال: لا، ما شأن أبيك وشأن هذا ما بلغ أبوك هذا بعد.
[ ٧١ ٣٣ ] ٢١ - وعن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن المريض الذي لا يستطيع القعود ولا الايماء، كيف يصلّي وهو مضطجع ؟ قال: يرفع مروحة الى وجهه ويضع على جبينه ويكبّر هو.
[ ٧١ ٣٤ ] ٢٢ - علي بن الحسين المرتضى في( رسالة المحكم والمتشابه) نقلاً من( تفسير النعماني) باسناده الآتي (٤) عن علي( عليهالسلام ) - في حديث - قال: وأما الرخصة التي هي الإِطلاق بعد النهي فمنه قوله تعالى:( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ ) (٥) فالفريضة منه أن يصلّي الرجل
____________________
١٩ - عيون أخبار الرضا( عليهالسلام ) ٢: ٣٦ / ٩١.
(١) تقدّمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.
(٢) صحيفة الرضا: ١١٤ / ٧١.
٢٠ - قرب الإِسناد: ٧٩، تأتي قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣، وقطعة اُخرى في الحديث ٤ من الباب ٩، وقطعة أخرى في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
(٣) في المصدر زيادة: على.
٢١ - قرب الاسناد: ٩٧.
٢٢ - رسالة المحكم والمتشابه: ٣٥.
(٤) يأتي في الفائدة الثانية في الخاتمة برقم (٥٢).
(٥) البقرة ٢: ٢٣٨.
صلاة الفريضة على الأرض بركوع وسجود تامّ، ثمّ رخص للخائف فقال سبحانه:( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ) (١) ومثله قوله عزّ وجلّ:( فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ) (٢) ومعنى الآية أنّ الصحيح يصلّي قائماً، والمريض يصلّي قاعداً، ومن لم يقدر أن يصلّي قاعداً صلّى مضطجعاً ويومئ( بإيماء) (٣) ، فهذه رخصة جاءت بعد العزيمة.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث ما يسجد عليه(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الركوع(٥) وفي الجماعة(٦) وغير ذلك(٧) .
قال الشهيد: ما تضمّن ترك الاضطجاع محمول إمّا على التقيّة، أو على الترك للعلم بفهم المخاطب(٨) .
٢ - باب وجوب الانتصاب في القيام والاستقلال والاستقرار
[ ٧١ ٣٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليهالسلام ) - في حديث - وقم منتصباً فانّ رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) قال: من لم يقم صلبه فلا صلاة له.
____________________
(١) البقرة ٢: ٢٣٩.
(٢) النساء ٤: ١٠٣.
(٣) في المصدر: نائماً.
(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب ما يسجد عليه.
(٥) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من الركوع.
(٦) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٧٣ من الجماعة.
(٧) يأتي في الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ و ٨ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
(٨) الذكرى: ١٨١ المسألة التاسعة.
الباب ٢
فيه ٣ أحاديث
١ - الفقيه ١: ١٨٠ / ٨٥٦، أورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب القبلة، وتأتي قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.
محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، مثله(١) .
[ ٧١ ٣٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) : من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له.
ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبي بصير، مثله (٢) .
[ ٧١ ٣٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز، عن رجل، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: قلت له:( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) (٣) قال: النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره، وقال: لا تكفر فانّما يصنع ذلك المجوس، ولا تلثم، ولا تحتفز(٤) ، ولا تقع على قدميك، ولا تفترش ذراعيك.
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٦) وفي كيفيّة الصلاة(٧) ، ويأتي ما
____________________
(١) الكافي ٣: ٣٠٠ / ٦.
٢ - الكافي ٣: ٣٢٠ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب الركوع.
(٢) المحاسن: ٨٠ / ٧.
٣ - الكافي ٣: ٣٣٦ / ٩، أورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب القواطع، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٣، وفي الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب السجود.
(٣) الكوثر ١٠٨: ٢.
(٤) في المصدر: ولا تختفر، احتفز: جلس جلسة المستعجل يريد القيام غير متمكن من الأرض( لسان العرب ٥: ٣٣٧ ).
(٥) التهذيب ٢: ٨٤ / ٣٠٩.
(٦) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ من هذه الأبواب.
(٧) تقدم ما يدل على ذلك أيضاً في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الحديث ١٤ من الباب ٨ من أبواب أعداد الفرائض، وفي الباب ٣٥ من أبواب مكان المصلّي.
يدلّ عليه وعلى جواز الاستناد ولا منافاة فيه إذا كان بغير اعتماد(١) .
٣ - باب جواز التوكّي على إحدى الرجلين من طول القيام، وحكم القيام على أصابعهما، وعلى رجل واحدة
[ ٧١ ٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبيه قال: رأيت علي بن الحسين( عليهالسلام ) في فناء الكعبة في الليل وهو يصلّي فأطال القيام حتى جعل يتوكّأ مرّة على رجله اليمنى، ومرّة على رجله اليسرى، الحديث.
[ ٧١ ٣٩ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) - في حديث - قال: كان رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) يقوم على أطراف أصابع رجليه فأنزل الله سبحانه:( طه *مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ) (٢) .
[ ٧١ ٤٠ ] ٣ - علي بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن علي، عن أبي بصير، مثله، إلّا إنّه قال: كان يقوم على أصابع رجليه حتى تورّم(٣) .
____________________
(١) يأتي ما يدل عليه في الباب ١٠ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب الركوع وفي الباب ٤٥ من أبواب الجماعة.
الباب ٣
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٢: ٤٢٢ / ١٠.
٢ - الكافي ٢: ٧٧ / ٦.
(٢) طه ٢٠: ١، ٢.
٣ - تفسير القمّي ٢: ٥٧.
(٣) في نسخة: ترم( هامش المخطوط )، وفي المصدر: تورمت وهما أنسب للسياق والمعنى مما في المتن.
[ ٧١ ٤١ ] ٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: إنّ رسول الله( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) بعدما عظم أو بعدما ثقل كان يصلّي وهو قائم ورفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تعالى:( طه *مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ) (١) فوضعها.
أقول: القيام بهذه الكيفيّة غير معلوم المشروعية بعد نزول الآية بل ظاهر هذين الحديثين وأحاديث القيام وكيفية الصلاة وغيرها وجوب القيام على القدمين، والحديث الأوّل ليس فيه أنّه كان يرفع إحدى رجليه.
٤ - باب جواز الصلاة النافلة جالساً وماشياً وعلى الراحلة لعذر وغيره واستحباب اختيار القيام فيها على القعود
[ ٧١ ٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان ابن سدير، عن أبيه قال: قلت لأبي جعفر( عليهالسلام ) : أتصلّي النوافل وأنت قاعد ؟ فقال: ما اصلّيها إلّا وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السنّ.
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .
[ ٧١ ٤٣ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن سهل بن اليسع أنّه سأل
____________________
٤ - قرب الاسناد: ٨٠، وأورد صدره في الحديث ٢٠ من الباب ١، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
(١) طه ٢٠: ١، ٢.
الباب ٤
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٣: ٤١٠ / ١.
(٢) التهذيب ٢: ١٦٩ / ٦٧٤.
٢ - الفقيه ١: ٢٣٨ / ١٠٤٧.
أبا الحسن الأوّل( عليهالسلام ) عن الرجل يصلّي النافلة قاعداً وليست به علّة في سفر أو حضر، فقال: لا بأس به.
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن أبيه، مثله(١) .
[ ٧١ ٤٤ ] ٣ - وباسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليهالسلام ) - في حديث - قال: إنّ الصلاة قائماً أفضل من الصلاة قاعداً.
ورواه في( العلل) و( عيون الأخبار) كما يأتي (٢) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القبلة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .
٥ - باب جواز احتساب الركعة من جلوس بركعة من قيام، واستحباب احتساب ركعتين بركعة في النوافل لمن قدر على القيام
[ ٧١ ٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: قلت له: إنّا نتحدّث نقول: من صلّى وهو جالس من غير علّة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة،
____________________
(١) التهذيب ٣: ٢٣٢ / ٦٠١.
٣ - الفقيه ١: ٣٤٢ / ١٥١٣.
(٢) يأتي في الحديث ١١ من الباب ٧ من أبواب الكسوف.
(٣) تقدم ما يدل على ذلك في البابين ١٥ و ١٦ من أبواب القبلة.
(٤) يأتي ما يدل عليه في البابين ٥ و ٩ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٧٩ من أبواب الطواف.
الباب ٥
فيه ٦ أحاديث
١ - الكافي ٣: ٤١٠ / ٢.
فقال: ليس هو هكذا، هي تامّة لكم.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد(١) ، وباسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .
محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير، مثله(٣) .
[ ٧١ ٤٦ ] ٢ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليهالسلام ) - في حديث - قال: صلاة القاعد على نصف(٤) صلاة القائم.
[ ٧١ ٤٧ ] ٣ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله ابن بحر، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن رجل يكسل أو يضعف فيصلّي التطوّع جالساً ؟ قال: يضعف ركعتين بركعة.
[ ٧١ ٤٨ ] ٤ - وعنه، عن فضالة، عن الحسين، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد الصّيقل قال: قال لي أبو عبد الله( عليهالسلام ) : إذا صلّى الرجل جالساً وهو يستطيع القيام فليضعف.
[ ٧١ ٤٩ ] ٥ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن المريض إذا كان لا يستطيع القيام، كيف يصلّي ؟ قال: يصلّي النافلة وهو جالس، ويحسب
____________________
(١) الاستبصار ١: ٢٩٤ / ١٠٨٤.
(٢) التهذيب ٢: ١٧٠ / ٦٧٧.
(٣) الفقيه ١: ٢٣٨ / ١٠٤٨.
٢ - علل الشرائع: ٢٦٢، عيون أخبار الرضا (ع) ٢: ١٠٨، وأورده مع قطعة اخرى في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب الركوع.
(٤) في المصدر زيادة: من.
٣ - التهذيب ٢: ١٦٦ / ٦٥٥، والاستبصار ١: ٢٩٣ / ١٠٨٠.
٤ - التهذيب ٢: ١٦٦ / ٦٥٦، والاستبصار ١: ٢٩٣ / ١٠٨١.
٥ - مسائل علي بن جعفر: ١٧١ / ٢٩٤.
كلّ ركعتين بركعة، وأمّا الفريضة فيحتسب كلّ ركعة بركعة وهو جالس، إذا كان لا يستطيع القيام.
[ ٧١ ٥٠ ] ٦ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن رجل صلّى نافلة وهو جالس من غير علّة، كيف تحسب(١) صلاته ؟ قال: ركعتين بركعة.
٦ - باب حدّ العجز عن القيام وسقوطه مع تجدّد العجز ووجوبه في الفريضة مع تجدّد القدرة في أثناء الصلاة
[ ٧١ ٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله( عليهالسلام ) أسأله: ما حدّ المرض الذي يفطر فيه صاحبه، والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة(٢) ؟ قال: بل الإِنسان على نفسه بصيرة، وقال: ذلك إليه هو أعلم بنفسه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عمّن أخبره، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ، مثله(٤) .
____________________
٦ - قرب الاسناد: ٩٦.
(١) في المصدر: يحتسب.
الباب ٦
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٤: ١١٨ / ٢، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٠ من أبواب من يصح منه الصوم.
(٢) في التهذيب زيادة: قائماً( هامش المخطوط ).
(٣) التهذيب ٤: ٢٥٦ / ٧٥٨، والاستبصار ٢: ١١٤ / ٣٧١.
(٤) التهذيب ٣: ١٧٧ / ٣٩٩.
[ ٧١ ٥٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن حدّ المرض الذي يفطر فيه الصائم(١) ويدع الصلاة من قيام، فقال: بل الإِنسان على نفسه بصيرة، هو أعلم بما يطيقه.
[ ٧١ ٥٣ ] ٣ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب وابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) ما حدّ المريض الذي يصلّي قاعداً ؟ فقال: إنّ الرجل ليوعك(٢) ويحرج(٣) ولكنّه أعلم بنفسه، إذا قوي فليقم.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج(٤) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .
[ ٧١ ٥٤ ] ٤ - وباسناده عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن سليمان بن حفص المروزي قال: قال الفقيه( عليهالسلام ) : المريض إنّما يصلّي قاعداً إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها على أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائماً.
أقول: هذا محمول على الغالب من تلازم القدرة على المشي والقدرة على القيام، فلا ينافي ما تقدّم، بل المعتبر إمكان القيام.
____________________
٢ - الفقيه ٢: ٨٣ / ٣٦٩.
(١) في نسخة: الرجل - هامش المخطوط -.
٣ - التهذيب ٣: ١٧٧ / ٤٠٠.
(٢) ليوعك: أي يحم، الوعك: الحمى، وقيل: ألمها( مجمع البحرين ٥: ٢٩٨ ).
(٣) في المصدر: ويجرح.
(٤) الكافي ٣: ٤١٠ / ٣.
(٥) التهذيب ٢: ١٦٩ / ٦٧٣.
٤ - التهذيب ٣: ١٧٨ / ٤٠٢.
وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .
٧ - باب ان من اضطرّ الى الاستلقاء لمداواة عينيه ولو أيّاماً كثيرة رجلاً كان أو امرأة جاز له المداواة والصلاة بالإِيماء
[ ٧١ ٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن الرجل والمرأة يذهب بصره فيأتيه الأطبّاء فيقولون: نداويك شهراً أو أربعين ليلة، مستلقياً كذلك يصلّي ؟ فرخّص في ذلك، وقال: فمن اضطرّ غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه.
[ ٧١ ٥٦ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن رجل نزع الماء من عينيه، أو يشتكي عينه ويشقّ عليه السجود، هل يجزيه أن يومي وهو قاعد، أو يصلّي وهو مضطجع ؟ قال: يومي وهو قاعد.
[ ٧١ ٥٧ ] ٣ - الحسين بن بسطام في( طبّ الأئمّة ): عن الحسن بن ارومية(٢) ، عن عبد الله بن المغيرة، عن بزيع(٣) المؤذّن قال: قلت لأبي
____________________
(١) تقدّم في أحاديث الباب ١ من هذه الأبواب.
الباب ٧
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٣: ٤١٠ / ٤.
٢ - قرب الإِسناد: ٩٧.
٣ - طب الأئمة: ٨٧، أورد نحوه عن الفقيه في الحديث ١٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(٢) في المصدر: الحسن بن أرومة.
(٣) في المصدر: بزيغ.
عبدالله( عليهالسلام ) : إنّي اُريد أن أقدح عيني(١) ، فقال لي: استخر الله وافعل، قلت: هم يزعمون أنّه ينبغي للرجل أن ينام على ظهره كذا وكذا ولا يصلّي قاعداً، قال: افعل.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في عدّة أحاديث(٢) .
٨ - باب وجوب الصلاة بالايماء مع الرعاف المستوعب للوقت وكذا القيء |
[ ٧١ ٥٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن ليث المرادي أنّه سأل أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن الرجل(٣) يرعف زوال الشمس حتى يذهب الليل ؟ قال: يومئ إيماءاً برأسه عن كلّ صلاة.
[ ٧١ ٥٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن باسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن علي، عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي، مثله، وزاد، إنّه سأله عن رجل استفرغ(٤) بطنه قال: يومئ برأسه.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٥) ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .
____________________
(١) أقدح عيني: أي أخرج فاسد الماء منها.( مجمع البحرين ٢: ٤٠٢ )، وفي المصدر: تقدح عني.
(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.
الباب ٨
فيه حديثان
١ - الفقيه ١: ٢٣٩ / ١٠٥٥.
(٣) في التهذيب: المرعف - هامش المخطوط -.
٢ - التهذيب ١: ٣٤٩ / ١٠٣٠، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب السجود.
(٤) في المصدر: أستفرغه.
(٥) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
(٦) يأتي في الباب ٣ من أبواب القضاء.
٩ - باب انه يستحبّ لمن صلّى جالساً أن يبقي من السورة شيئاً ثم يقوم ويتمّها ويركع
[ ٧١ ٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: قلت: الرجل يصلّي وهو قاعد فيقرأ السورة فاذا أراد أن يختمها قام فركع بآخرها، قال: صلاته صلاة القائم.
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .
[ ٧١ ٦١ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عثمان أنّه قال: قلت لأبي عبد الله( عليهالسلام ) : قد اشتدّ عليَّ القيام في الصلاة، فقال: إذا أردت أن تدرك صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس، فإذا بقي من السورة آيتان فقم وأتمّ ما بقي واركع واسجد فذاك صلاة القائم.
محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمان، مثله(٢) .
[ ٧١ ٦٢ ] ٣ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرجل يصلّي وهو جالس ؟ فقال: إذا أردت أن تصلّي وأنت جالس ويكتب لك بصلاة القائم
____________________
الباب ٩
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٣: ٤١١ / ٨.
(١) التهذيب ٢: ١٧٠ / ٦٧٥.
٢ - الفقيه ١: ٢٣٨ / ١٠٤٦.
(٢) التهذيب ٢: ٢٩٥ / ١١٨٨.
٣ - التهذيب ٢: ١٧٠ / ٦٧٦.
فاقرأ وأنت جالس، فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتمّها واركع، فتلك تحسب لك بصلاة القائم.
[ ٧١ ٦٣ ] ٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: لا بأس بالصلاة وهو قاعد وهو على نصف صلاة القائم - إلى أن قال - فإذا بقيت آيات قام فقرأهنّ ثم ركع.
١٠ - باب جواز الاستناد في حال القيام الى حائط ونحوه من غير اعتماد اختياراً على كراهية، وجواز الاستعانة بذلك على القيام، وجواز تقدم المصلي من مكانه
[ ٧١ ٦٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلّي، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علّة ؟ فقال: لا بأس، وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأوّلتين هل يصلح له أن يتناول جانب(١) المسجد فينهض يستعين به علم القيام من غير ضعف ولا علّة ؟ فقال: لا بأس به.
ورواه علي بن جعفر في كتابه(٢) .
____________________
٤ - قرب الاسناد: ٨٠، تقدم صدره في الحديث ٢٠ من الباب ١، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
الباب ١٠
فيه ٤ أحاديث
١ - الفقيه ١: ٢٣٧ / ١٠٤٥.
(١) كتب المصنف في المتن( حائط) ثم شطب عليه وكتب في الهامش( جانب) عن التهذيب.
(٢) مسائل علي بن جعفر: ٢٣٥ / ٥٤٧ و ٦٣٤ / ١٦٤٢.
ورواه عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله(١) .
محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، مثله(٢) .
[ ٧١ ٦٥ ] ٢ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: لا تمسك بخمرك(٣) وأنت تصلّي، ولا تستند إلى جدار( وأنت تصلّي) (٤) إلّا أن تكون مريضاً.
أقول: هذا محمول على الكراهة لما مرّ(٥) ، أو على الاستناد المشتمل على الاعتماد لما مرّ في أحاديث القيام والانتصاب والاستقلال(٦) .
[ ٧١ ٦٦ ] ٣ - وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن الجهم، عن الحسين بن موسى، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن التكاءة في الصلاة على الحائط يميناً وشمالاً ؟ فقال: لا بأس.
[ ٧١ ٦٧ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرجل
____________________
(١) قرب الاسناد: ٩٤.
(٢) التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٣٣٩.
٢ - التهذيب ٣: ١٧٦ / ٣٩٤.
(٣) الخمر: ما واراك من شجر وغيره.( القاموس المحيط ٢: ٢٣ )، وما واراك من الشجر والجبال ونحوها.( لسان العرب ٤: ٢٥٦ ).
(٤) في موضع من التهذيب غير مذكور - هامش المخطوط -.
(٥) لما مرَّ في الحديث ١ من هذا الباب.
(٦) لما مرَّ في الباب ٢ من هذه الأبواب.
٣ - التهذيب ٢: ٣٢٧ / ١٣٤٠.
٤ - التهذيب ٢: ٣٢٧ / ١٣٤١.
يصلّي متوكياً على عصا أو على حائط، قال: لا بأس بالتوكأ على عصا والاتكاء على الحائط.
ورواه الحميري في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن الوليد، عن عبد الله ابن بكير(١) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير في مكان المصلّي(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
١١ - باب جواز صلاة الجالس متربعاً وممدود الرجلين وكيفما أمكنه، واستحباب تربعه في القراءة وثني رجليه في الركوع
[ ٧١ ٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن مسيرة أنّ سناناً سأل أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن الرجل يمدّ إحدى رجليه بين يديه وهو جالس ؟ قال: لا بأس، ولا أراه إلّا قال في المعتلّ والمريض.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٤) .
[ ٧١ ٦٩ ] ٢ - قال الكليني - وفي حديث آخر -: يصلّي متربعاً ومادّاً رجليه كلّ ذلك واسع.
____________________
(١) قرب الاسناد: ٨٠، أورد قطعة منه في الحديث ٢٠ من الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ٣، وفي الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم في الباب ٤٤ من أبواب مكان المصلي.
(٣) يأتي ما يدل عليه في البابين ٤٦ و ٧٠ من أبواب صلاة الجماعة.
الباب ١١
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٣: ٤١١ / ٩، أورده في الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(٤) التهذيب ٣: ٣٠٧ / ٩٤٨.
٢ - الكافي ٣: ٤١١ / ٩، أورده في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.
[ ٧١ ٧٠ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن ميسرة أنّه سأل أبا عبد الله( عليهالسلام ) أيصلّي الرجل وهو جالس متربّع ومبسوط الرجلين ؟ فقال: لا بأس بذلك.
[ ٧١ ٧١ ] ٤ - وبإسناده حمران بن أعين، عن أحدهما( عليهالسلام ) قال: كان أبي إذا صلّى جالساً تربّع فإذا ركع ثنى رجليه.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن حمران بن أعين(١) ، والذي قبله باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن معاوية بن ميسرة، مثله.
[ ٧١ ٧٢ ] ٥ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن المغيرة وصفوان بن يحيى ومحمّد بن أبي عمير، عن أصحابهم، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) في الصلاة في المحمل، فقال: صلّ متربّعاً وممدود الرجلين، وكيف(٢) أمكنك.
ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .
____________________
٣ - الفقيه ١: ٢٣٨ / ١٠٥٠، التهذيب ٢: ١٧٠ / ٦٧٨.
٤ - الفقيه ١: ٢٣٨ / ١٠٤٩.
(١) التهذيب ٢: ١٧١ / ٦٧٩.
٥ - التهذيب ٣: ٢٢٨ / ٥٨٤، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٥ من أبواب القبلة.
(٢) في المصدر: كيفما.
(٣) الفقيه ١: ٢٣٨ / ١٠٥١.
١٢ - باب جواز الانحطاط من القيام وتناول شيء من الأرض مع الحاجة.
[ ٧١ ٧٣ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن الحسن الرباطي، عن زكريّا الأعور قال: رأيت أبا الحسن( عليهالسلام ) يصلّي قائماً وإلى جانبه رجل كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له فأراد أن يتناولها، فانحط أبو الحسن( عليهالسلام ) وهو قائم في صلاته فناول الرجل العصا ثمّ عاد إلى صلاته.
ورواه الصدوق باسناده عن أبي(١) زكريّا الأعور، إلّا أنّه قال: ثمّ عاد إلى موضعه إلى صلاته(٢) .
١٣ - باب بطلان الصلاة بترك القيام حتى افتتح مع القدرة ولو نسياناً، وكذا القعود اذا وجب
[ ٧١ ٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن رجل وجبت عليه صلاة من قعود
____________________
الباب ١٢
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٢: ٣٣٢ / ١٣٦٩.
(١) في نسخة: ابن( هامش المخطوط ).
(٢) الفقيه ١: ٢٤٣ / ١٠٧٩.
الباب ١٣
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٦، أورد قطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٣ وفي الحديث ٥ من الباب ٢٣، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٤، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٦، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب الخلل.
فنسي حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم، ثم ذكر ؟ قال: يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد، [ ولا يعتدّ بافتتاحه الصلاة وهو قائم ](١) ، وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد، فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم، ولا يقتدي(٢) بافتتاحه وهو قاعد.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، مثله إلى قوله: وهو قائم(٣) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .
١٤ - باب جواز الصلاة في السفينة ووجوب القيام مع الإِمكان وسقوطه مع التعذّر، واجزاء الايماء في الضرورة وكذا الصلاة على الدابة .
[ ٧١ ٧٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي - في حديث - أنّه سأل أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن الصلاة في السفينة ؟ فقال: إن أمكنه القيام فليصلّ قائماً، وإلّا فليقعد ثمّ يصلّي.
[ ٧١ ٧٦ ] ٢ - وبإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي أنّه سأل أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن الصلاة في السفينة فقال: إن كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم
____________________
(١) ما بين المعقوفين موجود في الموضع الثاني من التهذيب( هامش المخطوط ).
(٢) في المصدر: ولا يَعْتَدّ.
(٣) التهذيب ٣: ٢٣١ / ٥٩٧.
(٤) تقدم في الأبواب ١ و ٢ من هذه الأبواب.
(٥) يأتي في الباب ١٦ من أبواب الركوع.
الباب ١٤
فيه ١٣ حديثاً
١ - الفقيه ١: ٢٩١ / ١٣٢٢، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.
٢ - الفقيه ١: ٢٩٢ / ١٣٢٩.
تتحرّك فصلّ قائماً، وإن كانت خفيفة تكفأ(١) فصلّ قاعداً.
ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد ابن إسحاق، عن هارون بن حمزة(٢) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .
[ ٧١ ٧٧ ] ٣ - قال: وقال عليّ( عليهالسلام ) إذا ركبت السفينة وكانت تسير فصلّ وأنت جالس، وإذا كانت واقفة فصلّ وأنت قائم.
[ ٧١ ٧٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن النضر، وفضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: سألته عن صلاة الفريضة(٤) في السفينة وهو يجد الأرض يخرج إليها غير أنّه يخاف السبع أو اللصوص، ويكون معه قوم لا يجتمع رأيهم على الخروج ولا [ يطيعونه، وهل ](٥) يضع وجهه إذا صلّى أو يومئ إيماءاً قاعداً أو قائماً ؟ فقال: استطاع أن يصلّي قائماً فهو أفضل وإن لم يستطيع صلّى جالساً، وقال: لا عليه أن لا يخرج، فإنّ أبي( عليهالسلام ) سأله عن مثل هذه المسألة رجل فقال: أترغب عن صلاة نوح.
[ ٧١ ٧٩ ] ٥ - وعنه، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) قال: سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام يصلّي فيها وهو جالس، يومئ أو يسجد ؟ قال: يقوم وإن حنى ظهره.
____________________
(١) تكفأ: أي تميل الى قدام.( مجمع البحرين ١: ٣٦٠ ).
(٢) الكافي ٣: ٤٤٢ / ٤.
(٣) التهذيب ٣: ١٧١ / ٣٧٨.
٣ - الفقيه ١: ٢٩٢ / ١٣٣١.
٤ - التهذيب ٣: ٢٩٥ / ٨٩٣.
(٤) من هنا لم يرد في النسخة المصورة فتعذرت المقابلة بها.
(٥) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.
٥ - التهذيب ٣: ٢٩٨ / ٩٠٦.
[ ٧١ ٨٠ ] ٦ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: الصلاة في السفينة إيماء.
[ ٧١ ٨١ ] ٧ - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن المفضّل بن صالح قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن الصلاة في الفرات وما هو أضعف منه من الأنهار في السفينة ؟ فقال: إن صلّيت فحسن، وإن خرجت فحسن.
[ ٧١ ٨٢ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن الصلاة في السفينة ؟ قال: تستقبل القبلة بوجهك ثمّ تصلّي كيف دارت، تصلّي قائماً، فإن لم تستطع فجالساً يجمع الصلاة فيها إن أراد، ويصلّي على القير والفقر ويسجد عليه.
[ ٧١ ٨٣ ] ٩ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب قال: قلت لأبي عبد الله( عليهالسلام ) : إنَّا ربّما ابتلينا وكنّا في سفينة فأمسينا ولم نقدر على مكان نخرج فيه، فقال أصحاب السفينة: ليس نصلّي يومنا ما دمنا نطمع في الخروج، فقال: إنّ أبي( عليهالسلام ) كان يقول: تلك صلاة نوح: أوما ترضى أن تصلّي صلاة نوح ؟! فقلت: بلى جعلت فداك فقال: لا يضيقنّ صدرك، فإن نوحاً صلّى في السفينة، قال: قلت: قائماً أو قاعداً ؟ قال: بل قائماً، قال: قلت: فإنّي ربّما استقبلت فدارت السفينة، قال: تحرّ القبلة بجهدك.
[ ٧١ ٨٤ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن سليمان
____________________
٦ - التهذيب ٣: ٢٩٨ / ٩٠٧.
٧ - التهذيب ٣: ٢٩٨ / ٩٠٥، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.
٨ - التهذيب ٣: ٢٩٥ / ٨٩٥، تقدمت قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب ما يسجد عليه.
٩ - التهذيب ٣: ١٧٠ / ٣٧٦.
١٠ - التهذيب ٣: ١٧١ / ٣٧٧.
ابن خالد قال: سألته عن الصلاة في السفينة ؟ فقال: يصلّي قائماً فإن لم يستطع القيام فليجلس ويصلّي وهو مستقبل القبلة فان دارت السفينة فليدر مع القبلة إن قدر على ذلك، فإن لم يقدر على ذلك فليثبت على مقامه وليتحرّ القبلة بجهده، وقال: يصلّي النافلة مستقبل صدره السفينة وهو مستقبل القبلة إذا كبّر ثمّ لا يضرّه حيث دارت.
[ ٧١ ٨٥ ] ١١ - وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن الصلاة في السفينة ؟ فقال: إنّ رجلاً أتى أبي( عليهالسلام ) فسأله فقال: إنّي أكون في السفينة والجدد(١) منّي قريب، فأخرج فاُصلّي عليه ؟ فقال له أبو جعفر( عليهالسلام ) : أما ترضى أن تصلّي بصلاة نوح.
أقول: هذا وأمثاله محمول على التمكّن من القيام وباقي الواجبات.
[ ٧١ ٨٦ ] ١٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن عيسى، والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله( عليهالسلام ) يقول: كان أهل العراق يسألون أبي عن الصلاة في السفينة فيقول: إن استطعتم أن تخرجوا الى الجدد(٢) فافعلوا: فان لم تقدروا فصلّوا قياماً فإن لم تقدروا(٣) فصلّوا قعوداً وتحرّوا القبلة.
ورواه الكليني والشيخ كما مرّ في القبلة(٤) .
____________________
١١ - التهذيب ٣: ٢٩٥ / ٨٩٤.
(١) الجَدَد: الأرض الصلبة.( لسان العرب ٣: ١٠٩ ).
١٢ - قرب الاسناد: ١١.
(٢) في المصدر: الجُدّ: شاطئ النهر.( لسان العرب ٣: ١٠٨ ).
(٣) في المصدر زيادة: قياماً.
(٤) مرَّ في الحديث ١٤ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.
[ ٧١ ٨٧ ] ١٣ - وعن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في السفينة الفريضة وهو يقدر على الجدد(١) ؟ قال: نعم لا بأس.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القبلة(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الجماعة(٣) .
١٥ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند القيام الى الصلاة
[ ٧١ ٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ابن خالد، عن أبيه، عن عبد الله بن القاسم، عن صفوان الجمّال قال: شهدت أبا عبد الله( عليهالسلام ) واستقبل القبلة قبل التكبير وقال: اللهمّ لا تؤيسني من روحك، ولا تقنطني من رحمتك، ولا تؤمني مكرك فانّه لا يأمن مكر الله إلّا القوم الخاسرون، الحديث.
[ ٧١ ٨٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ ابن النعمان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليهالسلام ) يقول: من قال هذا القول كان مع محمّد وآل محمّد إذا قام قبل أن يستفتح الصلاة: اللهمّ إنّي أتوجّه إليك بمحمّد وآل محمّد
____________________
١٣ - قرب الاسناد: ٩٨.
(١) في المصدر: الجد.
(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث ٨ و ١٣ و ١٧ من الباب ١٣، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤، والباب ١٥ من أبواب القبلة.
(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ٧٣ من أبواب الجماعة.
الباب ١٥
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٢: ٣٩٦ / ٣.
٢ - الكافي ٢: ٣٩٥ / ١.
وأقدّمهم بين يدي صلاتي، وأتقرّب بهم إليك، فاجعلني بهم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين، مننت عليّ بمعرفتهم فاختم لي بطاعتهم ومعرفتهم وولايتهم فانّها السعادة، اختم لي بها فانّك على كلّ شيء قدير، ثم تصلّي فاذا انصرفت قلت: اللهمّ اجعلني مع محمّد وآل محمّد في كلّ عافية وبلاء، واجعلني مع محمّد وآل محمّد في كلّ مثوى ومنقلب، اللهم اجعل محياي محياهم ومماتي مماتهم واجعلني معهم في المواطن كلها ولا تفرّق بيني وبينهم أبداً إنك على كلّ شيء قدير.
[ ٧١ ٩٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان ومعاوية بن وهب قال: قال أبو عبد الله( عليهالسلام ) : إذا قمت الى الصلاة فقل: اللهم إنّي اُقدّم إليك محمّداً( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) بين يدي حاجتي وأتوجّه به إليك فاجعلني به وجيهاً عندك في الدنيا والآخرة ومن المقربين، واجعل صلاتي به مقبولةً، وذنبي به مغفوراً، ودعائي به مستجاباً، إنّك أنت الغفور الرحيم.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد(١) .
ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .
ورواه الكليني أيضاً عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بعض أصحابنا رفعه، وذكر نحوه(٣) .
____________________
٣ - التهذيب ٢: ٢٨٧ / ١١٤٩.
(١) الكافي ٣: ٣٠٩ / ٣.
(٢) الفقيه ١: ١٩٧ / ٩١٧.
(٣) الكافي ٢: ٣٩٦ / ٢.
١٦ - باب استحباب النظر في حال القيام الى موضع السجود، وكراهة رفع الطرف نحو السماء والى اليمين والشمال
[ ٧١ ٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلّب وجهك - إلى أن قال - واخشع ببصرك ولا ترفعه إلى السماء وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك.
محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .
[ ٧١ ٩٢ ] ٢ - وباسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث ابن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهالسلام ) قال: لا تجاوز بطرفك في الصلاة موضع سجودك، الحديث.
[ ٧١ ٩٣ ] ٣ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في( المعتبر) عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: اجمع بصرك ولا ترفعه الى السماء.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
____________________
الباب ١٦
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٣: ٣٠٠ / ٦، أورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب القبلة، وتقدمت قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٢: ١٩٩ / ٧٨٢.
٢ - التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٣٣٤، تقدم صدره بسندين في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب لباس المصلّي.
٣ - المعتبر: ١٩٣.
(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ و ١١ من الباب ٨ من أبواب اعداد الفرائض وفي الحديث ٣ من الباب ١، وفي الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب أفعال الصلاة.
(٣) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب القيام.
١٧ - باب استحباب إرسال اليدين على الفخذين قبالة الركبتين في حال القيام مضمومتي الأصابع، وسدل المنكبين، وتباعد القدمين بمقدار ثلاث أصابع مفرجات الى شبر واستقبال القبلة بأصابع الرجلين، وعدم جواز وضع إحدى اليدين على الاخرى .
[ ٧١ ٩٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) - في حديث - أنّه لمـّا صلّى قام مستقبل القبلة منتصباً فأرسل يديه جميعاً على فخذيه قد ضمّ أصابعه، وقرّب بين قدميه حتّى كان بينهما ثلاثة أصابع مفرّجات، واستقبل بأصابع رجليه جميعاً لم يحرّفهما عن القبلة.
ورواه الكليني والشيخ كما مرّ(١) .
[ ٧١ ٩٥ ] ٢ - وقد تقدّم حديث زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: إذا قمت إلى الصلاة فلا تلصق قدمك بالاُخرى، ودع بينهما فصلاً إصبعاً أقل ذلك إلى شبر أكثره، وأسدل منكبيك، وأرسل يديك، ولا تشبك أصابعك، وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك، وليكن نظرك إلى موضع سجودك، فإذا ركعت فصفّ في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر، ولا تكفّر فانّما يفعل ذلك المجوس، الحديث.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
____________________
الباب ١٧
فيه حديثان
١ - الفقيه ١: ١٩٦ / ٩١٦، أورد تمامه عن الكافي والتهذيب والمجالس في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.
(١) مرّ في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.
٢ - تقدّم في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.
(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.
(٣) يأتي ما يدل على الحكم الأخير في الباب ١٥ من أبواب القواطع.
الفهرس
أبواب أحكام الملابس ولو في غير الصلاة ١ - باب استحباب التجمّل وكراهة التباؤس(*) ٥
٢ - باب استحباب إظهار النعمة، وكون الانسان في أحسن زيّ قومه، وكراهة كتم النعمة ٨
٣ - باب استحباب اظهار الغنىٰ، وإن لم يكن حاصلاً، إذا ظنّ فقره ٩
٤ - باب استحباب تزيّن المسلم للمسلم، وللغريب،والأهل والأصحاب ١١
٥ - الباب كراهة مباشرة الرجل السريّ * الأشياء الدنيّة من الملابس وغيرها ١٢
٦ - باب استحباب لبس الثوب النقي النظيف ١٤
٧ - باب عدم كراهة لبس الثياب الفخارة الثمينة اذا لم تؤدّ الى الشهرة، بل استحبابه، وكراهة الشهرة بلبس الخلقان والخشن ونحوه ١٥
٨ - باب استحباب لبس الثوب الحسن من خارج، والخشن من داخل، وكراهة العكس ٢٠
٩ - باب جواز اتّخاذ الثياب الكثيرة وعدم كونه إسرافاً ٢١
١٠ - باب كراهة التعرّي من الثياب لغير ضرورة، ليلاً كان أو نهاراً، رجلاً أو امرأة، وتحريمة مع وجود الناظر المحترم ٢٢
١١ - باب استحباب اتّخاذ السراويل وما أشبهه ٢٣
١٢ - باب كراهة الشهرة في الملابس وغيرها ٢٤
١٣ - باب عدم جواز تشبّه النساء بالرجال، والرجال بالنساء والكهول بالشباب ٢٥
١٤ - باب استحباب لبس البياض وكراهة ملابس العجم وأطعمتهم والسواد إلّا ما استثني، وعدم جواز لبس ملابس أعداء الله وسلوك مسالكهم ٢٦
١٥ - باب استحباب لبس القطن ١٦ - باب استحباب لبس الكتّان والصفيق من الثياب، وكراهة لبس ثوب يشف ٢٨
١٧ - باب كراهة لبس الأحمر المشبع والمزعفر والمعصفر إلّا للعرس والجلوس مع الأهل وعدم تحريم الألوان مطلقاً ٢٩
١٨ - باب جواز لبس الأزرق ٣٣
١٩ - باب كراهة لبس الصوف والشعر إلّا من علّة ٣٤
٢٠ - باب جواز لبس الوشي * من غير الحرير المحض على كراهية ٣٦
٢١ - باب استحباب التواضع في الملابس ٣٧
٢٢ - باب استحباب تقصير الثوب وحد طول القميص وعرضه واستحباب تنظيف الثياب ٣٨
٢٣ - باب كراهة اسبال الثوب وتجاوزه الكعبين للرجل وعدم كراهته للمرأة، وتحريم الاختيال والتبختر ٤١
٢٤ - باب كراهة حمل شيء في الكمّ وعدم تحريمه ٤٥
٢٥ - باب استحباب قطع الرجل ما زاد من الكمّ عن أطراف الأصابع وما جاوز الكعبين من الثوب ٤٦
٢٦ - باب ما يستحبّ أن يعمل عند لبس الثوب الجديد من الصلاة والقراءة ٤٧
٢٧ - باب استحباب التحميد والدعاء بالمأثور عند لبس الجديد ٤٩
٢٨ - باب كراهة ابتذال ثوب الصون، وإراقة فضل الإناء، وطرح النوى يميناً وشمالاً، وقطع الدراهم والدنانير ٥١
٢٩ - باب استحباب لبس الثوب الغليظ والخلق في البيت لا بين الناس، ورقع الثوب، وخصف النعل ٥٢
٣٠ - باب استحباب التعمّم وكيفيّته ٥٥
٣١ - باب ما يستحبّ من القلانس وما يكره منها ٥٨
٣٢ - باب استحباب اتّخاذ النعلين واستجادتهما ٦٠
٣٣ - باب كيفيّة النعل ٦٢
٣٤ - باب كراهة عقد الشراك، واستحباب طول ذوائب النعلين ٣٥ - باب استحباب هبة النعل والشسع للمؤمن ٦٤
٣٦ - باب عدم كراهة المشي في نعل واحدة إذا انقطع الشسع أو أراد اصلاح الأخرى ٦٥
٣٧ - باب استحباب خلع النعل عند الجلوس وعند الأكل ٦٦
٣٨ - باب كراهة لبس النعل السوداء ٦٧
٣٩ - باب استحباب لبس النعل البيضاء ٦٨
٤٠ - باب استحباب لبس النعل الصفراء ٦٩
٤١ - باب استحباب ادمان الخلف شتاء وصيفاً ولبسه ٧١
٤٢ - باب كراهة لبس الخفّ الأبيض المقشور، والخفّ الأحمر إلّا في السفر، واستحباب لبس الخفّ الأسود ٧٣
٤٣ - باب استحباب الإبتداء في لبس الخفّ والنعل باليمين وفي خلعهما باليسار واستحباب لبس الثياب ممّا يلي اليمين ٧٤
٤٥ - باب استحباب لبس الخاتم وعدم وجوبه ٧٦
٤٦ - باب استحباب التختّم بالفضّة، وتحريم الذهب للرجال وكراهة الحديد والنحاس وكلّ ما عدا الفضّة ٧٧
٤٧ - باب استحباب تدوير الفصّ وكونه أسود ٤٨ - باب جواز التختم في اليمين وفي اليسار ٧٩
٤٩ - باب استحباب التختّم في اليمين ٨١
٥٠ - باب استحباب التبليغ بالخواتيم آخر الأصابع ٨٤
٥١ - باب استحباب التختم بالعقيق ٨٥
٥٢ - باب استحباب التختّم بالعقيق الأحمر والأصفر والأبيض ٨٨
٥٣ - باب استحباب استصحاب العقيق في السفر والخوف وفي الصلاة وفي الدعاء ٨٩
٥٤ - باب استحباب التختّم بالياقوت والحديد الصيني وحصى الغري ٩٢
٥٥ - باب استحباب التختّم بالزمرّد ٩٣
٥٦ - باب استحباب التختّم بالفيروزج وخصوصاً لمن لا يولد له وما ينبغي أن يكتب عليه ٩٤
٥٧ - باب استحباب التختّم بالجزع اليماني والصلاة فيه ٩٦
٥٨ - باب استحباب التختّم بالبلور ٥٩ - باب كراهة التختّم في السبابة والوسطى وكراهة ترك الخنصر ٩٧
٦٠ - باب أنّه لا يكره أن يكتب في الخاتم غير اسم صاحبه واسم أبيه، ويستحب التختم بالخواتيم المتعددة ٩٨
٦١ - باب عدم جواز تحويل الخاتم ليذكر الحاجة إلّا في عدد الركعات ٦٢ - باب استحباب نقش الخاتم وما ينبغي أن يكتب عليه، وجواز نقش صورة وردة وهلال فيه ٩٩
٦٣ - باب جواز تحلية النساء والصبيان قبل البلوغ بالذهب والفضّة ١٠٣
٦٤ - باب جواز تحلية السيف والمصحف بالذهب والفضّة ١٠٤
٦٥ - باب كراهة القناع للرجل بالليل والنهار ١٠٦
٦٦ - باب استحباب طيّ الثياب ٦٧ - باب استحباب التسمية عند خلع الثياب ١٠٧
٦٨ - باب استحباب لبس السراويل من قعود، وكراهة لبسها من قيام ومستقبل القبلة، ومستقبل انسان، ومسح اليد والوجه بالذيل، والجلوس على عتبة الباب، والشق بين الغنم، واستحباب لبس القميص قبل السراويل ١٠٨
٦٩ - باب كراهة لبس النعل من قيام للرجل ١٠٩
٧٠ - باب عدم جواز مسح الإنسان يده بثوب من لم يكسه ١١٠
٧١ - باب استحباب سعة الجربان في ثوب ١١١
٧٢ - باب كراهة لبس صاحب الأهل الخشن من الثياب وانقطاعه عن الدنيا ١١٢
٧٣ - باب استحباب التبرّع بكسوة المؤمن، فقيراً كان أو غنياً، ووجوبه مع ضرورته ١١٣
أبواب مكان المصلي ١ - باب جواز الصلاة في كلّ مكان بشرط أن يكون مملوكاً أو مأذوناً فيه ١١٧
٢ - باب حكم الصلاة في المكان المغصوب والثوب المغصوب ١١٩
٣ - باب حكم ما لو طابت نفس المالك بالصلاة في ثوبه، أو على فراشه، أو في أرضه ١٢٠
٤ - باب جواز صلاة الرجل وإن كانت المرأة قدّامه أو خلفه أو الى جانبه وهي لا تصلّي، ولو كانت جنباً، أو حائضاً، وكذا المرأة ١٢١
٥ - باب كراهة صلاة الرجل والمرأة الرجل والمرأة تصلّي قدّامه، أو إلى جانبيه، وكذا المرأة إلّا بمكّة ١٢٣
٦ - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي معه مطلقاً إذا كان متقدّماً عليها بمسقط جسدها أو بصدره ١٢٧
٧ - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي أمامه أو إلى جانبه مع تباعدهما عشرة أذرع فصاعداً وأقله ذراع أو شبر ١٢٨
٨ - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي أمامه أو إلى جانبه مع حائل بينهما وان لم يمنع المشاهدة ١٢٩
٩ - باب عدم بطلان صلاة الرجل إذا شرع فيها فصلّت المرأة إلى جانبه، واستحباب إعادة المرأة ١٣٠
١٠ - باب استحباب صلاة الرجل أولاً ثم المرأة إذا اجتمعا بغير حائل، ولم يمكن التباعد ١٣١
١١ - باب عدم بطلان الصلاة بمرور شيء قدّام المصلّي من كلب أو امرأة أو غيرهما، ويستحبّ له أن يدفع ما استطاع إلّا بمكّة ١٣٢
١٢ - باب استحباب جعل المصلّي بين يديه شيئاً من جدار أو عنزة *، أو حجر، أو سهم، أو قلنسوة، أو كومة تراب، أو خطّ، ونحو ذلك، وكراهة بعده عن الساتر المذكور ١٣٦
١٣ - باب جواز الصلاة الواجبة وغيرها في البيع والكنائس، وإن كان أهلها يصلّون فيها، واستحباب رشّ المكان، ووجوب استقبال القبلة ١٣٨
١٤ - باب جواز الصلاة في بيوت المجوس، واستحباب رشّها بالماء ١٤٠
١٥ - باب عدم جواز الصلاة في الطين الذي لا تثبت فيه الجبهة، والماء، إلّا مع الضرورة، فيصلّي بالإِيماء ١٤١
١٦ - باب كراهة الصلاة في بيت فيه مجوسي دون اليهودي والنصراني ١٧ - باب كراهة الصلاة في مرابض الخيل، والبغال، والحمير، وأعطان الإبل، إلّا مع الضرورة، ونضح المكان، وجواز الصلاة في مرابض الغنم، والبقر ١٤٤
١٨ - باب كراهة الصلاة إلى حائط ينزّ من كنيف، أو بالوعة بول، واستحباب ستره ١٤٦
١٩ - باب كراهة الصلاة على الطرق وإن لم تكن جوادّ، وجواز الصلاة على جوانبها ١٤٧
٢٠ - باب كراهة الصلاة في السبخة والمالحة، وعدم جوازها إذا لم تتمكّن الجبهة ١٥٠
٢١ - باب كراهة الصلاة في بيت فيه خمر أو مسكر ١٥٣
٢٢ - باب جواز الصلاة في منازل المسافرين، وأماكن الدوابّ، واستحباب رشّ الموضع، وجواز السجود عليه رطباً ١٥٤
٢٣ - باب كراهة الصلاة في البيداء وهي ذات الجيش، وفي ذات الصلاصل، وضجنان، إلّا في الضرورة فيتنحّى عن الجادّة ١٥٥
٢٤ - باب كراهة الصلاة في وادي الشقرة ١٥٧
٢٥ - باب جواز الصلاة بين القبور على كراهيّة، إلّا مع تباعد عشرة أذرع من كلّ جانب، وجملة من المواضع التي تكره الصلاة فيها ١٥٨
٢٦ - باب أنّه يجوز لزائر الإِمام أن يصلّي خلف قبره، أو إلى جانبه، ولا يستدبره، ولا يساويه، ولا تبنى المساجد عند القبور، أو بينها ١٦٠
٢٧ - باب كراهة الصلاة إلى مصحف مفتوح دون الذي في غلاف، وإلى كتاب وخاتم منقوش ١٦٣
٢٨ - باب كراهة الصلاة على الثلج إلّا لضرورة ١٦٤
٢٩ - باب كراهة الصلاة في بطون الأودية وقرى النمل، ومجرى الماء ١٦٥
٣٠ - باب كراهة استقبال المصلّي النار، وتأكّدها مع علوها كالقنديل، وعدم تحريم ذلك، وكراهة استقبال الحديد دون النحاس ١٦٦
٣١ - باب كراهة الصلاة في بيوت الغائط، واستقبال المصلّي العذرة ١٦٩
٣٢ - باب كراهة استقبال المصلّي التماثيل والصور إلّا أن تغطّى، أو تغيّر أو تكون بعين واحدة، وجواز كونها خلفه، أو إلى جانبه، أو تحت رجليه ١٧٠
٣٣ - باب كراهة الصلاة في بيت كلب، أو تمثال، أو إناء يبال فيه، وفي دار فيها كلب، إلّا أن يكون كلب صيد ويغلق دونه الباب ١٧٤
٣٤ - باب جواز الصلاة في الحمّام على كراهيّة ١٧٦
٣٥ - باب جواز الصلاة على الرفّ المعلّق مع التمكّن من أفعال الصلاة ٣٦ - باب جواز الصلاة على السرير اختياراً ١٧٨
٣٧ - باب جواز استقبال المصلّي النخل والكرم وفيهما حملهما، واستقبال الطين، والطير، والثياب، والثوم، والبصل، والتور وفيه النضوح، والصلاة على الحشيش، اختياراً ١٧٩
٣٨ - باب حكم الصلاة في أرض بابل، وفي الكعبة، وعلى سطحها، وفي السفينة، وعلى الراحلة، وفي مكان نجس، وعلى ثوب نجس ١٨٠
٣٩ - باب جواز الصلاة على كدس الحنطة ونحوه مع التمكّن من أفعال الصلاة على كراهيّة، وحكم علوّ المسجد عن الموقف ١٨٢
٤٠ - باب جواز الصلاة على الفراش، والقتّ، والتبن، والحنطة، ونحوها، مع تمكّن الجبهة لا مع عدمه، على كراهيّة مع عدم الضروة ١٨٣
٤١ - باب كراهة استقبال المصلّي السيف ١٨٥
٤٢ - باب استحباب تفريق الصلاة في أماكن متعددة ١٨٦
٤٣ - باب جواز الصلاة في بيت الحجام ولو في غير الضرورة وعلى حصير أو مصلّى يجامع عليه، وكراهة استقبال المرأة المواجهة في الصلاة ١٨٩
٤٤ - باب جواز تقدّم المصلّي عن مكانه مع الحاجة ورجوعه القهقرى وكراهة تأخّره ووجوب الكفّ عن القراءة حال المشي إلّا مع الضرورة ١٩٠
أبواب احكام المساجد ١ - باب تأكّد استحباب الصلاة في المسجد واتيانه حتّى مساجد العامة ١٩٣
٢ - باب كراهة تأخّر جيران المسجد عنه وصلاتهم الفرائض في غيره لغير علة كالمطر، واستحباب ترك مؤاكلة من لا يحضر المسجد وترك مشاربته ومشاورته ومناكحته ومجاورته ١٩٤
٣ - باب استحباب الاختلاف إلى المسجد وملازمته وقصده على طهارة والجلوس فيه سيّما لانتظار الصلاة ١٩٧
٤ - باب استحباب المشي إلى المساجد ٢٠٠
٥ - باب استحباب الصلاة في المسجد الذي لا يصلّى فيه وكراهة تعطيله ٢٠١
٦ - باب حريم المسجد والجوار ٢٠٢
٧ - باب استحباب السعي إلى المساجد والإِسراع إليها، ودخولها على سكينة ووقار ٨ - باب استحباب بناء المساجد ولو كانت صغيرة، وأقلّه نصب أحجار، وتسوية الأرض للصلاة، ولو في الصحراء، واستحباب عمارتها ٢٠٣
٩ - باب جواز هدم المسجد بقصد إصلاحه والزيادة فيه، واستحباب كونه مكشوفاً، وكراهة تعليته، وتظليله بالسقف لا بالعريش، وكيفيّة بنائه ٢٠٥
١٠ - باب جواز التصرّف في المسجد المملوك غير الموقوف، وتحويله من مكانه، بل جعله كنيفاً ٢٠٨
١١ - باب جواز اتّخاذ الكنيف مسجداً بعد تنظيفه، ولو بطرح تراب على نجاسته ٢٠٩
١٢ - باب جواز اتّخاذ البِيَع والكنائس مساجد، واستعمال نقضها في المساجد، وجعل بعضها مسجداً ٢١١
١٣ - باب جواز تعليق السلاح في المسجد، وكراهة تعليقه في المسجد الأعظم، وفي القبلة ٢١٢
١٤ - باب كراهة إنشاد الشعر في المسجد، والتحدّث بأحاديث الدنيا فيه، دون قراءة القرآن ٢١٣
١٥ - باب كراهة نقش المساجد بالصور، وتشريفها، بل تبنى جمّاً، وجواز كتابة القرآن في قبلتها، وكذا ذكر الله ٢١٥
١٦ - باب كراهة الكلام بالأعجميّة في المساجد، والوضوء بها من حدث البول والغائط ٢١٦
١٧ - باب كراهة سلّ السيف في المسجد، وعمل الصنائع فيه، حتى بري النبل ٢١٧
١٨ - باب جواز النوم في المساجد حتى المسجد الحرام ومسجد النبي ( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) على كراهيّة في الجميع، وتتأكد في الأصلي منها دون الزيارة، وعدم تحريم خروج الريح في المسجد، والأكل فيه ٢١٩
١٩ - باب جواز البصاق في المسجد حتى المسجد الحرام، على كراهية تتأكّد في البصاق مستقبل القبلة أمامه وعن يمينه، واستحباب ردّ الريق فيه، ودفنه إن بصق، وعدم وجوبه ٢٢١
٢٠ - باب كراهة النخامة والتنخّع في المسجد، واستحباب ردّها في الجوف، ودفنها إن أخرجها ٢٢٣
٢١ - باب عدم كراهة الصلاة في مساجد العامّة أداء ولا قضاء، فرضاً ولا نفلاً ٢٢٥
٢٢ - باب كراهة دخول المساجد وفي فيه رائحة ثوم، أو بصل، أو كرّاث، أو غيرها من المؤذيات ٢٢٦
٢٣ - باب استحباب التطيّب ولبس الثياب الفاخرة عند التوجّه إلى المسجد، وعند إرادة الدعاء ٢٢٨
٢٤ - باب استحباب تعاهد النعلين عند باب المسجد، وتحريم ادخال النجاسة المتعدّية إليه ٢٢٩
٢٥ - باب كراهة طول المنارة، واستحباب كونها مع سطح المسجد، وكون المطهرة على بابه ٢٣٠
٢٦ - باب عدم جواز إخراج التراب ولا الحصى المفروش في المسجد، فإن فعل وجب ردّه إليه، أو إلى مسجد آخر ٢٣١
٢٧ - باب كراهة البيع والشراء في المسجد، وتمكين الصبيان والمجانين منه، وانفاذ الأحكام، واقامة الحدود، ورفع الصوت فيه، واللغو، والخوض في الباطل ٢٣٣
٢٨ - باب جواز إنشاد الضالّة في المسجد على كراهيّة ٢٣٤
٢٩ - باب حكم الاتّكاء في المسجد، والاحتباء في المسجد الحرام ٢٣٥
٣٠ - باب استحباب اختيار المرأة الصلاة في بيتها على الصلاة في المسجد، واستحباب اختيارها أستر موضع في دارها ٢٣٦
٣١ - باب كراهة المحاريب الداخلة في المساجد ٢٣٧
٣٢ - باب استحباب كنس المسجد وإخراج الكناسة، وتأكّده ليلة الجمعة ٢٣٨
٣٣ - باب استحباب اختيار الصلاة في المسجد منفرداً على الصلاة في غيره جماعة ٢٣٩
٣٤ - باب استحباب الإِسراج في المسجد ٢٤١
٣٥ - باب كراهة الخروج من المسجد بعد سماع الأذان حتى يصلّي فيه، إلّا بنيّة العود ٢٤٢
٣٦ - باب كراهة الخذف * بالحصى في المساجد وغيرها، ومضغ الكندر * في المجالس، وعلى ظهر الطريق ٢٤٣
٣٧ - باب كراهة كشف العورة، والسرّة، والفخذ، والركبة، في المسجد ٣٨ - باب أنّ القاصّ يُضرب ويطرد من المسجد ٣٩ - باب استحباب دخول المسجد على طهارة، والدعاء بالمأثور عند دخوله ٢٤٤
٤٠ - باب استحباب الابتداء في دخول المسجد بالرجل اليمنى وفي الخروج باليسرى، والصلاة على محمد وآله في الموضعين ٤١ - باب استحباب الوقوف على باب المسجد، والدعاء بالمأثور عند الخروج منه ٢٤٦
٤٢ - باب استحباب تحيّة المسجد وهي ركعتان ٢٤٧
٤٣ - باب ما يستحبّ الصلاة فيه من مساجد الكوفة، وما يكره منها ٢٤٨
٤٤ - باب تأكّد استحباب قصد المسجد الأعظم بالكوفة ولو من بعيد، واكثار الصلاة فيه فرضاً نفلاً، خصوصاً في ميمنته ووسطه، واختياره على غيره من المساجد إلّا ما استثني، وحدوده، وكراهة دخوله راكباً ٢٥١
٤٥ - باب استحباب اختيار الإِقامة في مسجد الكوفة والصلاة فيه على السفر إلى زيارة المسجد الأقصى ٢٦١
٤٦ - باب عدم استحباب السفر للصلاة في شيء من المساجد إلّا المسجد الحرام ومسجد الرسول ( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) ومسجد الكوفة ٢٦٢
٤٧ - باب استحباب الصلاة عند الاسطوانة السابعة والاسطوانة الخامسة من مسجد الكوفة ٢٦٣
٤٨ - باب استحباب صلاة الحاجة في مسجد الكوفة وكيفيّتها ٤٩ - باب استحباب الصلاة في مسجد السهلة، والاستجارة به، والدعاء فيه عند الكرب ٢٦٥
٥٠ - باب استحباب الإِكثار من الصلاة في مسجد الخيف خصوصاً وسطه ٢٦٨
٥١ - باب استحباب صلاة مائة ركعة في مسجد الخيف، وستّ ركعات في أصل الصومعة، والتسبيح والتهليل والتحميد فيه مائة مائة ٢٦٩
٥٢ - باب تأكّد استحباب الإِكثار من الصلاة في المسجد الحرام واختياره على جميع المساجد، وعدم اجزاء ركعة فيه وفي أمثاله عن أكثر من ركعة أداء وقضاء وان تضاعف ثوابها ٢٧٠
٥٣ - باب جواز استدبار المصلّي في المسجد للمقام، واستحباب اختيار الصلاة في الحطيم ثم المقام الأوّل ثم الحجر ثم ما دنا من البيت ٢٧٣
٥٤ - باب عدم كراهة صلاة الفريضة في الحجر وأنّه ليس فيه شيء من الكعبة ٥٥ - باب استحباب الصلاة فيما زيد في المسجد الحرام ٢٧٦
٥٦ - باب أنّ من سبق الى مسجد أو مشهد أو نحوهما فهو أحق بمكانه يومه وليلته وان خرج يتوضّأ ٢٧٨
٥٧ - باب استحباب الاكثار من الصلاة في مسجد الرسول وخصوصاً بين القبر والمنبر وفي بيت علي ( عليهالسلام ) وفاطمة ( عليهاالسلام ) ، واختياره على ما عدا المسجد الحرام، وانّ الصلاة في المدينة مثل الصلاة في سائر البلدان ٢٧٩
٥٨ - باب حدّ مسجد الرسول ( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) ٢٨٣
٥٩ - باب استحباب اختيار الصلاة في بيت علي وفاطمة ( عليها السلام ) على الصلاة في الروضة ٢٨٤
٦٠ - باب استحباب الصلاة في مساجد المدينة وخصوصاً مسجد قبا ٢٨٥
٦١ - باب استحباب الصلاة في مسجد الغدير وخصوصاً في ميسرته ٢٨٦
٦٢ - باب استحباب الصلاة في مسجد براثا ٢٨٧
٦٣ - باب استحباب الصلاة فيما بين المسجد الحرام ومسجد النبي ( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) وفي الحرمين ٢٨٨
٦٤ - باب استحباب الصلاة في بيت المقدس واستحباب اختيار المسجد الأعظم على مسجد القبيلة واختياره على مسجد السوق ٢٨٩
٦٥ - باب جواز تطيين المسجد بالطين الذي فيه التبن أو السرقين وبالجصّ الذي يوقد عليه بالعذرة ٢٩٠
٦٦ - باب حكم الوقوف على المساجد ٢٩١
٦٧ - باب كراهة جعل المساجد طرقاً والمرور بها حتى يصلّي ركعتين ٢٩٣
٦٨ - باب استحباب سبق الناس في الدخول إلى المساجد والتأخّر عنهم في الخروج منها ٢٩٣
٦٩ - باب استحباب صلاة النوافل في المنزل، واتّخاذ بيت في الدار للصلاة، واخفاء النوافل دون الفرائض، واستصحاب طفل عند العبادة في الخلوة ٢٩٤
٧٠ - باب وجود تعظيم المساجد ٢٩٧
أبواب أحكام المساكن ١ - باب استحباب سعة المنزل وكثرة الخدم ٢٩٩
٢ - باب كراهة ضيق المنزل واستحباب تحول الإِنسان عن المنزل الضيق وإن كان أحدثه أبوه ٣٠٢
٣ - باب عدم جواز نقش البيت بالتماثيل والصور ذوات الأرواح خاصّة، وكراهة غيرها وعدم جواز اللعب بها ٣٠٣
٤ - باب جواز ابقاء التماثيل التي توطأ أو تغيّر أو تغطى أو تكون للنساء ٣٠٨
٥ - باب كراهة رفع بناء البيت أكثر من سبعة أذرع أو ثمانية ٣١٠
٦ - باب استحباب كتابة آية الكرسي دوراً على رأس ثمانية أذرع من الجدار إذا زاد ارتفاعه عنها ولو كان مسجداً ٣١٢
٧ - باب استحباب تحجير السطوح وكراهة المبيت على سطح وحده وعلى سطح غير محجّر رجلاً كان أو امرأة وأقلّه ذراعان وذراع وشبر من الجوانب الأربع ٣١٣
٨ - باب كراهة البناء إلّا مع الحاجة إليه، وجواز هدمه عند الغنى عنه ٣١٥
٩ - باب استحباب كنس البيوت والأفنية وغسل الاناء ٣١٧
١٠ - باب كراهة مبيت القمامة في البيت، وجملة من الآداب ٣١٨
١١ - باب كراهة دخول بيت مظلم بغير مصباح، واستحباب اسراج السراج قبل مغيب الشمس ٣١٩
١٢ - باب كراهة السراج في القمر ٣٢١
١٣ - باب استحباب تنظيف البيوت من حوك العنكبوت وكراهة تركه ١٤ - باب استحباب جلوس الداخل حيث يأمره صاحب البيت ٣٢٢
١٥ - باب استحباب التسليم على الأهل عند دخول الإِنسان منزله، وإلّا فعلى نفسه وقراءة الإِخلاص ١٦ - باب استحباب إغلاق الأبواب، وتغطية الأواني وإيكائها وإطفاء السراج وإخراج النار عند النوم وكراهة ترك ذلك ٣٢٣
١٧ - باب كراهة النوم في بيت ليس له باب ولا ستر ١٨ - باب استحباب كون الخروج من البيت في الصيف يوم الخميس أو الجمعة أو ليلتها، والدخول في الشتاء من البرد يوم الجمعة أو ليلتها ٣٢٥
١٩ - باب استحباب التسمية وقراءة الإخلاص عشراً والدعاء بالمأثور عند الخروج من المنزل في سفر أو حضر وعند دخوله ٣٢٦
٢٠ - باب تأكّد كراهة مبيت الانسان وحده إلّا مع الضرورة، وكثرة ذكر الله، وحكم استصحاب القرآن وكثرة تلاوته، وكراهة سلوكه وادياً وحده ومبيته على غمر * ٣٢٩
٢١ - باب كراهة خلوة الإِنسان في بيت وحده ٣٣٤
٢٢ - باب عدم جواز التطلّع في الدور ٢٣ - باب كراهة اتّخاذ أكثر من ثلاثة فرش، وكثرة البسط والوسائد والمرافق والنمارق إلّا مع الحاجة إليها، واتخاذ الزوجة لها ٣٣٥
٢٤ - باب جواز توسّد الريش ٢٥ - باب كراهة تشييد البناء واستحباب الاقتصار منه على الكفاف، وتحريم البناء رياء وسمعة ٣٣٧
٢٦ - باب كراهة التحوّل من منزل إلى منزل وجوازه للنزهة، وكراهة تسمية الطريق السكة ٣٣٩
٢٧ - باب تحريم أذى الجار وتضييع حقه ٣٤٠
٢٨ - باب استحباب مسح الفراش عند النوم بطرف الازار والدعاء بالمأثور ٢٩ - باب أنه يستحبّ لمن بنى مسكناً أن يصنع وليمة ويذبح كبشاً سميناً ويطعم لحمه المساكين ويدعو بالمأثور ٣٤١
أبواب ما يسجد عليه ١ - باب أنّه لا يجوز السجود بالجبهة إلّا على الأرض أو ما أنبتت غير مأكول ولا ملبوس، ويشترط طهارته وكونه غير مغصوب ٣٤٣
٢ - باب عدم جواز السجود اختياراً على القطن والكتّان والشعر والصوف وكلّ ما يلبس أو يؤكل ٣٤٦
٣ - باب جواز السجود على القطن والكتّان والصوف ونحوها في التقيّة ٣٤٩
٤ - باب جواز السجود على الملابس وعلى ظهر الكف في حال الضرورة ٣٥٠
٥ - باب جواز السجود بغير الجبهة على ما شاء، واستحباب الافضاء باليدين إلى الأرض ٣٥٢
٦ - باب عدم جواز السجود على القير والقفر والصاروج إلّا في الضرورة ٣٥٣
٧ - باب جواز السجود على القرطاس وإن كان مكتوباً على كراهيّة مع الكتابة ٣٥٥
٨ - باب جواز السجود على شيء ليس عليه سائر الجسد وحكم علوّ المسجد عن الموقف ٣٥٦
٩ - باب حكم السجود على السبخة والثلج والوحل ١٠ - باب حكم السجود على الجصّ ٣٥٨
١١ - باب استحباب السجود على الخمرة واتّخاذها، وجواز السجود على الخمرة المعمولة من سعف النخل ونحوها لا بسيور ٣٥٩
١٢ - باب عدم جواز السجود على المعادن كالذهب والفضّة والزجاج والملح وغيرها ٣٦٠
١٣ - باب جواز السجود على الحشيش النابت اختياراً اذا ألصق جبهته بالأرض وعلى الحصى ٣٦١
١٤ - باب عدم جواز السجود على العمامة والقلنسوة والشعر والكمين وأنّه يجزي مسمّى السجود بالجبهة ويستحبّ الاستيعاب ٣٦٢
١٥ - باب جواز السجود على المروحة والسواك والعود والساج ٣٦٤
١٦ - باب استحباب السجود على تربة الحسين ( عليهالسلام ) أو لوح منها واتّخاذ السبحة منها، واستصحابها وإدارتها حتى في الصلاة الفريضة والنافلة مع خوف السهو، وجواز التسبيح بها باليسار ٣٦٥
١٧ - باب استحباب السجود على الأرض واختيارها على غيرها ٣٦٧
أبواب الأذان والإِقامة ١ - باب استحبابهما للصلوات الخمس خاصّة أداء وقضاء، جماعة وفرادى، دون النوافل وبقيّة الفرائض ٣٦٩
٢ - باب استحباب تولّي أذان الاعلام، والمداومة عليه، ورفع الصوت به، وإكرام المؤذّنين، وحسن الظنّ بهم ٣٧١
٣ - باب جواز التعويل في دخول الوقت على أذان الثقة ٣٧٨
٤ - باب استحباب الأَذان والإِقامة لكلّ صلاة فريضة ٣٨١
٥ - باب جواز الاقتصار على الإِقامة للصلاة بغير أذان، جماعة وفرادى للمسافر، والمستعجل وغيرهما ٣٨٤
٦ - باب تأكّد استحباب الأَذان والإِقامة للمغرب والصبح ٣٨٦
٧ - باب تأكّد استحباب الأَذان والإِقامة لصلاة الجماعة ٨ - باب عدم جواز الأَذان قبل دخول الوقت، إلّا في الصبح فيقدّم قليلاً ويعاد بعده، وإن تغاير المؤذّنان ٣٨٨
٩ - باب جواز الأَذان جنباً وعلى غير وضوء، واستحباب الطهارة فيه، وتأكّد الاستحباب في الإِقامة ٣٩١
١٠ - باب جواز الكلام في الأَذان، وكراهته في الإِقامة، وبعدها، إلّا فيما يتعلّق بالصلاة، وبينهما في صلاة الغداة، واستحباب إعادة الإِقامة أن تكلّم بعدها ٣٩٣
١١ - باب استحباب الفصل بين الأَذان والإِقامة بجلسة، أو كلام، أو تسبيح، أو ركعتين، أو نفس، أو سجود ٣٩٧
١٢ - باب استحباب الدعاء بين الأَذان الإِقامة بالمأثور وغيره ١٣ - باب استحباب كون المؤذّن قائماً، وجواز الأَذان راكباً وماشياً، وجالساً، وكراهة ذلك في الإِقامة ٤٠١
١٤ - باب استحباب الأَذان والإِقامة للمرأة، وعدم تأكّد الاستحباب لها، وجواز اقتصارها على التكبير والشهادتين ٤٠٥
١٥ - باب استحباب جزم التكبير في الأذان والإقامة، والافصاح بالألف والهاء، والوقوف على فصولهما، وجزم أواخرها، وأنّه لا يجزي إلّا ما أسمع نفسه ٤٠٨
١٦ - باب استحباب قيام المؤذّن على مرتفع، وكونه عدلاً، صيتاً، رافعاً صوته بالأَذان، ودون ذلك في الإِقامة، وحكم الأَذان في المنارة ٤٠٩
١٧ - باب استحباب وضع المؤذّن اصبعيه في اُذنيه ٤١١
١٨ - باب استحباب رفع الصوت بالأَذان في المنزل خصوصاً عند السقم، وقلّة الولد ٤١٢
١٩ - باب كيفيّة الأَذان والإِقامة، وعدد فصولهما، وجملة من أحكامهما ٤١٣
٢٠ - باب استحباب اختيار الإِقامة مثنى مثنى على الأَذان والإِقامة مرّة مرّة وكراهة الأَذان لمن أقام واحدة واحدة ٤٢٣
٢١ - باب جواز الاقتصار في الأَذان والإِقامة على مرّة مرّة في التقيّة والعجلة والسفر ٤٢٤
٢٢ - باب عدم جواز التثويب في الأَذان والإِقامة وهو قول الصلاة خير من النوم ٤٢٥
٢٣ - باب كراهة الزيادة في تكرار الفصول إلّا للإِشعار ٢٤ - باب استحباب الترتيل في الأَذان والحدر في الإِقامة ٤٢٨
٢٥ - باب سقوط الأَذان والإقامة عمّن أدرك الجماعة بعد التسليم قبل أن يتفرقوا لا بعده، وإن كانا اثنين فصاعداً جاز أن يصلّوا جماعة ٤٢٩
٢٦ - باب اشتراط عقل المؤذّن وإسلامه وإيمانه ٤٣١
٢٧ - باب استحباب إعادة المنفرد أذانه إذا وجد جماعة إماماً كان أو مأموماً ٤٣٢
٢٨ - باب عدم وجوب الإِعادة على من نسي الأَذان والإِقامة حتّى صلّى ٤٣٣
٢٩ - باب استحباب رجوع المنفرد الى الأَذان إن نسيه وذكر قبل الركوع لا بعده، وكذا من نسي الإِقامة أو نسيهما وعدم وجوب الرجوع مطلقاً ٤٣٤
٣٠ - باب أنّ الإِمام إذا سمع أذاناً أو إقامة جاز أن يكتفي به في الجماعة، وإن كان المؤذّن منفرداً، وكذا المنفرد، فإن نقص المؤذّن شيئاً استحبّ له إتمامه ٤٣٧
٣١ - باب جواز مغايرة المؤذّن للمقيم ومغايرتهما للإِمام، واستحباب الجلوس حتى تقام الصلاة ٤٣٨
٣٢ - باب جواز أذان غير البالغ ٤٤٠
٣٣ - باب أنّ من نسي شيئاً من الأَذان أو الإِقامة أو الترتيب استحبّ له إعادة المنسي وما بعده الى آخره ولا يعيد الأَذان والإِقامة من أوّلهما ٤٤١
٣٤ - باب ان من صلّى خلف من لا يقتدى به يستحبّ أن يؤذّن لنفسه ويقيم، وكذا من سمع أذان غير العارف فان خشي فوت الركعة اقتصر على تكبيرتين وتهليلة بعد قوله: قد قامت الصلاة مرّتين ٤٤٣
٣٥ - باب استحباب الأَذان والإِقامة للمريض ولو في نفسه وعدم اجزائه لغيره حتى يتلفظ به بلسانه ٤٤٤
٣٦ - باب استحباب الجمع بين ظهري عرفة وظهري الجمعة وعشائي المزدلفة بأذان واحد وإقامتين وجواز ذلك في كل فريضتين ٤٤٥
٣٧ - باب أنّ من أراد قضاء صلوات استحبّ له أن يؤذّن للأولى ويقيم، وأجزأه لكلّ واحدة من البواقي إقامة واستحباب الإِقامة للإِعادة ٤٤٦
٣٨ - باب عدم جواز أخذ الاجرة على الأَذان ٤٤٧
٣٩ - باب استحباب الفصل بين الأَذان والإِقامة في الصبح بركعتي الفجر وفي الظهرين بركعتين من نافلتهما ٤٤٨
٤٠ - باب ان من نسي الفصل بين الأَذان والإِقامة فلا شيء عليه ويكره تعمّد ترك الفصل وأقله التحميد ٤٤٩
٤١ - باب استحباب القيام إلى الصلاة عند قول المؤذّن: قد قامت الصلاة، وعدم انتظار الإِمام بعد الإِقامة وتقديم غيره ٤٥٠
٤٢ - باب وجوب الصلاة على النبيّ كلّما ذكر في أذان أو غيره ٤٣ - باب استحباب الدعاء عند سماع أذان الصبح والمغرب بالمأثور ٤٥١
٤٤ - باب كراهة التنفّل بعد الشروع في الإِقامة للجماعة، واستحباب قضاء النافلة بعد الفراغ ٤٥٢
٤٥ - باب استحباب حكاية الأَذان عند سماعه كما يقول المؤذّن ولو على الخلاء، وما يقال بعد الشهادتين ٤٥٣
٤٦ - باب استحباب الأَذان عند تولع الغول وفي أذن المولود، وفي أذن من ساء خلقه ٤٥٥
٤٧ - باب جواز الأَذان الى غير القبلة، واستحباب استقبالها خصوصاً في التشهّد، وكراهة الخروج من المسجد عند سماع الأَذان ٤٥٦
أبواب أفعال الصلاة ١ - باب كيفيتها وجملة من أحكامها وآدابها ٤٥٩
٢ - باب تأكد استحباب الخشوع في الصلاة، واستحضار عظمة الله واستشعار هيبته وأن يصلي صلاة مودع ٤٧٣
٣ - باب تأكّد استحباب الإِقبال بالقلب على الصلاة وتدبّر معاني القراءة والاذكار ٤٧٦
٤ - باب كراهة تخفيف الصلاة واستحباب الإِطالة لمن حدثته نفسه أنه مرائي ٤٧٩
أبواب القيام ١ - باب وجوبه في الفريضة مع القدرة، فان عجز صلّى جالساً، ثمّ مضطجعاً على الأيمن، ثمّ على الأيسر مستلقياً مومياً، ويرفع ما يسجد عليه ان أمكن، وجملة من احكام الضرورة ٤٨١
٢ - باب وجوب الانتصاب في القيام والاستقلال والاستقرار ٤٨٨
٣ - باب جواز التوكّي على إحدى الرجلين من طول القيام، وحكم القيام على أصابعهما، وعلى رجل واحدة ٤٩٠
٤ - باب جواز الصلاة النافلة جالساً وماشياً وعلى الراحلة لعذر وغيره واستحباب اختيار القيام فيها على القعود ٤٩١
٥ - باب جواز احتساب الركعة من جلوس بركعة من قيام، واستحباب احتساب ركعتين بركعة في النوافل لمن قدر على القيام ٤٩٢
٦ - باب حدّ العجز عن القيام وسقوطه مع تجدّد العجز ووجوبه في الفريضة مع تجدّد القدرة في أثناء الصلاة ٤٩٤
٧ - باب ان من اضطرّ الى الاستلقاء لمداواة عينيه ولو أيّاماً كثيرة رجلاً كان أو امرأة جاز له المداواة والصلاة بالإِيماء ٤٩٦
٨ - باب وجوب الصلاة بالايماء مع الرعاف المستوعب للوقت وكذا القيء ٤٩٧
٩ - باب انه يستحبّ لمن صلّى جالساً أن يبقي من السورة شيئاً ثم يقوم ويتمّها ويركع ٤٩٨
١٠ - باب جواز الاستناد في حال القيام الى حائط ونحوه من غير اعتماد اختياراً على كراهية، وجواز الاستعانة بذلك على القيام، وجواز تقدم المصلي من مكانه ٤٩٩
١١ - باب جواز صلاة الجالس متربعاً وممدود الرجلين وكيفما أمكنه، واستحباب تربعه في القراءة وثني رجليه في الركوع ٥٠١
١٢ - باب جواز الانحطاط من القيام وتناول شيء من الأرض مع الحاجة ١٣ - باب بطلان الصلاة بترك القيام حتى افتتح مع القدرة ولو نسياناً، وكذا القعود اذا وجب ٥٠٣
١٤ - باب جواز الصلاة في السفينة ووجوب القيام مع الإِمكان وسقوطه مع التعذّر، واجزاء الايماء في الضرورة وكذا الصلاة على الدابة ٥٠٤
١٥ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند القيام الى الصلاة ٥٠٨
١٦ - باب استحباب النظر في حال القيام الى موضع السجود، وكراهة رفع الطرف نحو السماء والى اليمين والشمال ٥١٠
١٧ - باب استحباب إرسال اليدين على الفخذين قبالة الركبتين في حال القيام مضمومتي الأصابع، وسدل المنكبين، وتباعد القدمين بمقدار ثلاث أصابع مفرجات الى شبر واستقبال القبلة بأصابع الرجلين، وعدم جواز وضع إحدى اليدين على الاخرى ٥١١
الفهرس ٥١٣