كتاب الصيام
فهرس أنواع الأبواب إجمالاً
أبواب وجوبه ونيّته.
أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإِمساك.
أبواب آداب الصائم.
أبواب من يصح منه الصوم
أبواب أحكام شهر رمضان.
أبواب بقيّة الصوم الواجب.
أبواب الصوم المندوب.
أبواب الصوم المحرّم والمكروه.
تفصيل الابواب
أبواب وجوب الصوم ونيته
١ - باب وجوبه وثبوت الكفر والارتداد باستحلال تركه
[ ١٢٦٩٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم، أنّه سأل أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن علّة الصيام؟ فقال: إنَّما فرض الله الصيام ليستوي به الغني والفقير، وذلك أنَّ الغني لم يكن ليجد مسَّ الجوع فيرحم الفقير، لان الغني كلّما أراد شيئاً قدر عليه، فأراد الله تعالى أن يسوّي بين خلقه، وأن يذيق الغني مسَّ الجوع والالم ليرق على الضعيف ويرحم الجائع.
ورواه في( العلل) عن علي بن أحمد، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن البرمكي، عن علي بن العباس، عن عمر بن عبدالعزيز، عن هشام بن الحكم (١) .
ورواه في كتاب( فضائل شهر رمضان) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن
___________________
الباب ١
فيه ٥ أحاديث
١ - الفقيه ٢: ٤٣ / ١٩٢.
(١) علل الشرائع: ٣٧٨ / ٢.
هشام بن الحكم مثله(١) .
[ ١٢٦٩٨ ] ٢ - وبإسناده عن صفوان بن يحيى(٢) ، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن الصادق( عليهالسلام ) قال: لكل شيء زكاة وزكاة الأجساد(٣) الصيام.
[ ١٢٦٩٩ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن سنان، عن أبي الحسن الرضا( عليهالسلام ) فيما كتب إليه من جواب مسائله: علّة الصوم لعرفان مس الجوع والعطش، ليكون العبد ذليلاً مستكيناً مأجوراً محتسباً صابراً، ويكون ذلك دليلاً له على شدائد الآخرة مع ما فيه من الانكسار له عن الشهوات، واعظاً له في العاجل، دليلاً على الآجل، ليعلم شدة مبلغ ذلك من أهل الفقر والمسكنة في الدنيا والآخرة.
ورواه( في العلل) وفي( عيون الاخبار) بالاسانيد الآتية (٤) عن محمّد بن سنان مثله(٥) .
[ ١٢٧٠٠ ] ٤ - وبإسناده عن حمزة بن محمّد أنه كتب إلى أبي محمّد (عليهالسلام ) : لم فرض الله الصوم؟ فورد في الجواب: ليجد الغني مس الجوع فيمنّ على الفقير.
ورواه الكليني عن علي بن محمّد ومحمّد بن أبي عبدالله، عن إسحاق بن محمد، عن حمزة بن محمّد مثله، إلّا أنّه قال: ليجد الغني مضض الجوع فيحنو
___________________
(١) فضائل الاشهر الثلاثة: ١٠٢ / ٨٨.
٢ - الفقيه ٤: ٢٩٨ / ٩٠٠.
(٢) في المصدر زيادة: ومحمّد بن عمير.
(٣) في المصدر: الجسد.
٣ - الفقيه ٢: ٤٣ / ١٩٣.
(٤) تأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برقم ( ٢٨١ ) وبرمز ( أ ).
(٥) علل الشرائع: ٣٧٨ / ١، وعيون أخبار الرضا (عليهالسلام ) ٢: ٩١ / ١.
٤ - الفقيه ٢: ٤٣ / ١٩٣.
على الفقير(١) .
وفي( المجالس) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن أبي عبدالله مثله (٢) .
[ ١٢٧٠١ ] ٥ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بأسانيده الآتية (٣) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليهالسلام ) قال: إنّما أُمروا بالصوم لكي يعرفوا ألم الجوع والعطش فيستدلّوا على فقر الآخرة، وليكون الصائم خاشعاً ذليلاً مستكيناً مأجوراً محتسباً عارفاً صابراً على ما أصابه من الجوع والعطش فيستوجب الثواب مع ما فيه من الإمساك(٤) عن الشهوات، ويكون ذلك واعظاً لهم في العاجل، ورايضاً لهم على أداء ما كلّفهم، ودليلاً لهم في الآجل(٥) ، وليعرفوا شدّة مبلغ ذلك على أهل الفقر والمسكنة في الدنيا فيؤدّوا إليهم ما افترض(٦) الله لهم في أموالهم.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات(٧) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحكام شهر رمضان وغيره(٨) .
___________________
(١) الكافي ٤: ١٨١ / ٦، وفيه ( فيحنُّ ) بدل: فيحنو.
(٢) أمالي الصدوق: ٤٤ / ٢.
٥ - علل الشرائع: ٢٧٠ / ٩٠، عيون أخبار الرضا (عليهالسلام ) ٢: ١١٦ / ١.
(٣) تأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ).
(٤) في العيون: الانكسار.
(٥) في العلل: الاجر.
(٦) في العلل: مافرض.
(٧) تقدم في الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الاحاديث ١٤ و ١٦ و ١٧ من الباب ٥ من أبواب صلاة الجنازة، وفي الباب ٤٢ من أبواب المساجد، وفي الحديث ١٣ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض، وفي الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الذكر. وتقدم مايدلّ على كفر مستحل تركه بعمومه في الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات.
(٨) يأتي في البابين ١ و ٢ وفي الحديث ١٧ من الباب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٨ من الصوم المندوب.
٢ - باب وجوب النيّة للصوم الواجب ليلاً، فمن تركها فله تجديدها في الفرض ما بينه وبين الزوال ما لم يفطر
[ ١٢٧٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في حديث - قال: قلت له: إنّ رجلا أراد ان يصوم ارتفاع النهار، أيصوم؟ قال: نعم.
[ ١٢٧٠٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) في الرجل يبدو له - بعد ما يصبح ويرتفع النهار - في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان، ولم يكن نوى ذلك من الليل، قال: نعم، ليصمه وليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئاً.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجّاج، وذكر نحوه(٢) .
[ ١٢٧٠٤ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين - يعني: ابن سعيد - عن النضر، عن ابن سنان - يعني: عبدالله - عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال - في حديث -: إن بدا له أن يصوم بعدما ارتفع النهار فليصم، فإنّه يحسب له من الساعة التي نوى فيها.
___________________
الباب ٢
فيه ١٣ حديث
١ - الكافي ٤: ١٢١ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ١٣ من الباب ٤ من هذه الابواب.
٢ - ٤: ١٢٢ / ٤، وأورد صدره عن التهذيب في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الابواب.
(١) التهذيب ٤: ١٨٦ / ذيل حديث ٥٢٢.
٣ - التهذيب ٤: ١٨٧ / ٥٢٤، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٤ من هذه الابواب.
(٢) قوله ( عن أحمد ) ليس في التهذيب.
[ ١٢٧٠٥ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن صالح بن عبدالله، عن أبي إبراهيم( عليهالسلام ) قال: قلت له: رجل جعل لله عليه الصيام شهراً فيصبح وهو ينوي الصوم، ثمّ يبدو له فيفطر؟ ويصبح وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم؟ فقال: هذا كلّه جائز.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن صالح بن عبدالله مثله(١) .
[ ١٢٧٠٦ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: قال علي( عليهالسلام ) : إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياماً ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاماً أو يشرب شراباً ولم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء افطر.
[ ١٢٧٠٧ ] ٦ - وعنه، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن موسى( عليهالسلام ) عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوماً وكان عليه يوم من شهر رمضان، أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ فقال: نعم، له أن يصومه ويعتدّ به من شهر رمضان.
أقول: هذا محمول على ما بين الفجر والزوال وذهاب عامّة النهار على وجه المجاز، ذكره جماعة من الأصحاب(٢) على أن ما بين طلوع الفجر والزوال أكثر من نصف النهار.
وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن
___________________
٤ - التهذيب ٤: ١٨٧ / ٥٢٣.
(١) ورد هذا السند في الكافي ٤: ١٢٢ / ٧ لكن متن الحديث مختلف عما أورده المصنف.
٥ - التهذيب ٤: ١٨٧ / ٥٢٥.
٦ - التهذيب ٤: ١٨٧ / ٥٢٦.
(٢) راجع المختلف: ٢١٢.
الحجّاج، وذكر مثله(١) .
[ ١٢٧٠٨ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليهالسلام ) يدخل إلى أهله فيقول: عندكم شيء وإلّا صمت؟ فإن كان عندهم شيء أتوه به وإلّا صام.
[ ١٢٧٠٩ ] ٨ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قلت له: الرجل يصبح ولا ينوي(٢) الصوم فاذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم؟ فقال: إن هو نوى الصوم قبل ان تزول الشمس حسب له يومه، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى.
وبإسناده عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .
أقول: هذا محمول على الصوم المندوب، ذكره بعض علمائنا(٤) ، ويحتمل إرادة صحّة الصوم إن نوى قبل الزوال وبطلانه إن نوى بعده.
[ ١٢٧١٠ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قلت له: الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر، أيجوز أن يجعله قضاءاً من شهر رمضان؟ قال: نعم.
___________________
(١) التهذيب ٤: ١٨٨ / ٥٣٠.
٧ - التهذيب ٤: ١٨٨ / ٥٣١.
٨ - التهذيب ٤: ١٨٨ / ٥٣٢.
(٢) في نسخة: ولاينوي: ( هامش المخطوط ).
(٣) التهذيب ٤: ١٨٨ / ٥٢٨.
(٤) راجع المعتبر ٢٩٩، وروضة المتقين ٣: ٤١٧، ومسالك الافهام ١: ٥٤.
٩ - التهذيب ٤: ١٨٨ / ٥٢٩، ٣١٥ / ٩٥٦، والاستبصار ٢: ١١٨ / ٣٨٥.
أقول: ذكر الشيخ أنّه محمول على الجواز، والأوّل على الاستحباب، أو على أنّ المراد أوّل وقت العصر وهو عند زوال الشمس، وحمله بعض الاصحاب على من نوى صوماً مطلقاً فصرفه إلى القضاء عند العصر(١) .
[ ١٢٧١١ ] ١٠ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها، متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال: هو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فاذا زالت الشمس فان كان نوى الصوم فليصم، وإن كان ينوي الإِفطار فليفطر.
سُئل فإن كان نوى الإِفطار يستقيم أن يُنوى الصوم بعدما زالت الشمس؟ قال: لا الحديث.
[ ١٢٧١٢ ] ١١ - قال الشيخ: وروي عن النبي( صلىاللهعليهوآله ) أنه قال: الاعمال بالنيات.
[ ١٢٧١٣ ] ١٢ - قال: وروي عنه( عليهالسلام ) قال: إنّما الأعمال بالنيّات ولكلّ امرىءٍ ما نوى.
[ ١٢٧١٤ ] ١٣ - وعن الرضا( عليهالسلام ) أنّه قال: لا قول الا بعمل، ولا عمل إلّا بنيّة، ولا نيّة إلّا بإصابة السنّة.
___________________
(١) راجع المختلف: ٢١٢.
١٠ - التهذيب ٤: ٢٨٠ / ٨٤٧، والاستبصار ٢: ١٢١ / ٣٩٤، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان.
١١ - التهذيب ٤: ١٨٦ / ٥١٨، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات.
١٢ - التهذيب ٤: ١٨٦ / ٥١٩، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب النية في الصلاة.
١٣ - التهذيب ٤: ١٨٦ / ٥٢٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب النية في الصلاة، ومثله عن الكافي والمقنعة والمحاسن في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب النية في الصلاة.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
٣ - باب جواز تجديد النيّة في الصوم المندوب إلى قرب الغروب
[ ١٢٧١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن حسين بن عثمان، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الصائم المتطوّع تعرض له الحاجة؟ قال: هو بالخيار ما بينه وبين العصر، وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم وإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة وبإسناده عن أبي بصير(٤) .
ورواه ايضاً مرسلاً(٥) .
ورواه في( المقنع) مرسلاً (٦) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٧) .
___________________
(١) تقدم في الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات.
(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب النية في الصلاة.
(٣) يأتي في الحديث ١٢ من الباب ٤ من هذه الابواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب مايمسك عنه الصائم، وفي الباب ٦ من أبواب من يصح منه الصوم.
الباب ٣
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٤: ١٢٢ / ٢.
(٤) الفقيه ٢: ٥٥ / ٢٤٢، ولم يرد فيه ( عن سماعة ).
(٥) الفقيه ٢: ٩٧ / ٤٣٥.
(٦) المقنع: ٦٣.
(٧) التهذيب ٤: ١٨٦ / ٥٢١.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في صوم يوم دحو الأرض(٢) ، وصوم أيّام البيض(٣) وغير ذلك(٤) .
٤ - باب أنّ من نوى قضاء شهر رمضان جاز له الإِفطار قبل الزوال مع سعة الوقت لا بعده، ومن نوى صوماً مندوباً جاز له الافطار متى شاء، ويكره بعد الزوال، وحكم النذر
[ ١٢٧١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحارث بن محمد، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال: إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلا يوم مكان يوم، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس، فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين، فإن لم يقدر صام يوماً مكان يوم وصام ثلاثة أيّام كفّارة لما صنع.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٥) .
ورواه( في المقنع) مرسلاً، إلّا أنّه قال في الكتابين: على عشرة مساكين لكل مسكين مد (٦) .
___________________
(١) تقدم في الاحاديث ٥ و ٧ و ٨ من الباب ٢ من هذه الابواب.
(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب الصوم المندوب.
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الصوم المندوب.
(٤) يأتي مايدلّ على جواز النية إلى الزوال في الباب ٢٠ من أبواب مايمسك عنه الصائم.
الباب ٤
فيه ١٤ حديثاً
١ - الكافي ٤: ١٢٢ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان.
(٥) الفقيه ٢: ٩٦ / ٤٣٠.
(٦) المقنع: ٦٣.
[ ١٢٧١٧ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن المرأة تقضي شهر رمضان فيُكرهها زوجها على الإِفطار؟ فقال: لا ينبغي له أن يُكرهها بعد الزوال.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله، إلّا أنّه قال: بعد زوال الشمس(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .
[ ١٢٧١٨ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن صالح بن عبدالله الخثعمي، قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو على أمره، أيفطر؟ قال: إن كان تطوّعاً أجزأه وحسب له، وإن كان قضاء فريضة قضاه.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضّال مثله، إلّا أنّه قال: على أمره فيسأله أن يفطر(٣) .
[ ١٢٧١٩ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن النضر بن سويد(٤) ، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنّه قال في الذي يقضي شهر رمضان: إنّه بالخيار إلى زوال الشمس، فإن كان تطوّعاً فإنّه إلى الليل بالخيار.
___________________
٢ - الكافي ٤: ١٢٢ / ٦.
(١) الفقيه ٢: ٩٦ / ٤٣٢.
(٢) التهذيب ٤: ٢٧٨ / ٨٤٢، والاستبصار ٢: ١٢٠ / ٣٩٠.
٣ - الكافي ٤: ١٢٢ / ٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب آداب الصائم.
(٣) الفقيه ٢: ٩٦ / ٤٣٤.
٤ - التهذيب ٤: ٢٨٠ / ٨٤٩، والاستبصار ٢: ١٢٢ / ٣٩٦.
(٤) في الاستبصار: النضر بن شعيب.
[ ١٢٧٢٠ ] ٥ - وبإسناده عن معمر بن خلّاد، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) قال: كنت جالساً عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائماً - إلى أن قال: - قلت له: جعلت فداك، صمت اليوم؟ فقال لي: ولم؟ - إلى أن قال: - فقلت: أفطر الآن؟ فقال: لا، فقلت: وكذلك في النوافل ليس لي أن أفطر بعد الظهر؟ قال: نعم.
أقول: هذا محمول على الكراهة.
[ ١٢٧٢١ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عبدالرحمان بن الحجّاج قال: سألته عن الرجل يقضي رمضان، أله ان يفطر بعدما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ فقال: إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم صومه الحديث.
أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مرّ(١) .
[ ١٢٧٢٢ ] ٧ - وعنه، عن أحمد(٢) عن الحسين، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: من أصبح وهو يريد الصيام ثم بدا له أن يفطر فله أن يفطر ما بينه وبين نصف النهار ثم يقضي ذلك اليوم الحديث.
[ ١٢٧٢٣ ] ٨ - وعنه، عن العبّاس بن معروف، عن محمّد بن سنان، عن عمّار بن مروان، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في قوله: الصائم بالخيار إلى زوال الشمس، قال: إنّ ذلك في الفريضة، وأمّا النافلة فله
___________________
٥ - التهذيب ٤: ١٦٦ / ٤٧٣، وأورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ٥ من هذه الابواب.
٦ - التهذيب ٤: ١٨٦ / ٥٢٢، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الابواب.
(١) مر في الاحاديث ١ - ٤ من هذا الباب.
٧ - التهذيب ٤: ١٨٧ / ٥٢٤، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب.
(٢) « عن أحمد » ليس في التهذيب.
٨ - التهذيب ٤: ١٨٧ / ٥٢٧.
أن يفطر أي وقت شاء إلى غروب الشمس.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة(١) .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن ابن سنان، مثله(٢) .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، عن صفوان ابن يحيى، عن ابن سنان، عن عمّار بن مروان مثله(٣) .
[ ١٢٧٢٤ ] ٩ - وبإسناده عن سعد، عن حمزة بن يعلي، عن النوفلي(٤) ، عن عبدالله بن الحسين(٥) ، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شيءت، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر.
[ ١٢٧٢٥ ] ١٠ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال(٦) ، عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمّاك(٧) ، عن زكريّا المؤمن، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: الذي يقضي شهر رمضان هو
___________________
(١) الفقيه ٢: ٩٦ / ٤٣٣.
(٢) الكافي ٤: ١٢٢ / ٣.
(٣) التهذيب ٤: ٢٧٨ / ٨٤٣.
٩ - التهذيب ٤: ٢٧٨ / ٨٤١، والاستبصار ٢: ١٢٠ / ٣٨٩.
(٤) في الاستبصار: البرقي ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.
(٥) في التهذيبين: عبيد بن الحسين.
١٠ - التهذيب ٤: ٢٨٠ / ٨٤٨، والاستبصار ٢: ١٢٢ / ٣٩٥.
(٦) في الاستبصار: أحمد بن عبدون، عن علي بن محمّد بن الزبير.
(٧) في نسخة في هامش المخطوط: إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال
بالخيار في الإِفطار ما بينه وبين أن تزول الشمس، وفي التطوّع ما بينه وبين أن تغيب الشمس.
[ ١٢٧٢٦ ] ١١ - وعنه، عن هارون بن مسلم وسعدان(١) ، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) عن أبيه، أنّ عليّاً( عليهالسلام ) قال: الصائم تطوّعاً بالخيار ما بينه وبين نصف النهار، فاذا انتصف النهار فقد وجب الصوم.
أقول: حمله الشيخ على الأولويّة وتأكّد الاستحباب.
[ ١٢٧٢٧ ] ١٢ - وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالرحمن بن حمّاد الكوفي، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن عيسى قال: من بات وهو ينوى الصيام من غد لزمه ذلك، فان أفطر فعليه قضاؤه، ومن أصبح ولم ينو الصيام من الليل فهو بالخيار إلى أن تزول الشمس، إن شاء صام وإن شاء أفطر، فاذا زالت الشمس ولم يأكل فليتم الصوم إلى الليل.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، وجوّز فيه الحمل على قضاء شهر رمضان.
[ ١٢٧٢٨ ] ١٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرجل يصبح وهو يريد الصيام ثمّ يبدو له فيفطر؟ قال: هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار، قلت: هل يقضيه إذا أفطر؟ قال: نعم، لأنّها حسنة أراد أن يعملها فليتمّها، قلت: فان رجلاً أراد ان يصوم ارتفاع النهار، أيصوم؟ قال: نعم.
___________________
١١ - التهذيب ٤: ٢٨١ / ٨٥٠، والاستبصار ٢: ١٢٢ / ٣٩٧.
(١) قوله ( وسعدان ): ليس في الاستبصار.
١٢ - التهذيب ٤: ١٨٩ / ٥٣٣.
١٣ - الكافي ٤: ١٢١ / ١، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الابواب.
[ ١٢٧٢٩ ] ١٤ - وعنه، عن صالح بن عبدالله، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) قال: قلت له: جعلت فداك، جَعلتُ عليّ صيام شهر إن خرج عمّي من الحبس، فخرج، فأُصبح وأنا أُريد الصيام فيجيئني بعض أصحابنا، فأدعو بالغداء وأتغدّى معه؟ قال: لا بأس.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
٥ - باب استحباب صوم يوم الشكّ بنيّة الندب على أنّه من شعبان إذا كانت علّة أو شُبهة، ولو بان من شهر رمضان أجزأه، وكذا لو صام الشهر كله أو بعضه وهو لا يعلم أنه شهر رمضان
[ ١٢٧٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن حمزة بن يعلى، عن زكريّا بن آدم، عن الكاهلي قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان؟ قال: لَأن أصوم يوماً من شعبان أحب إليّ من أن افطر يوماً من شهر رمضان.
[ ١٢٧٣١ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي الصهبان، عن علي بن الحسن(٣) بن رباط، عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبدالله
___________________
١٤ - الكافي ٤: ١٤١ / ٣.
(١) تقدم في الباب ٣ وماظاهره في النذر في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.
(٢) يأتي في الباب ٨ من أبواب آداب الصائم، وعلى حكم الافطار في قضاء شهر رمضان في الباب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان.
الباب ٥
فيه ١٣ حديثاً
١ - الكافي ٤: ٨١ / ١، والتهذيب ٤: ١٨١ / ٥٠٥، والاستبصار ٢: ٧٨ / ٢٣٧.
٢ - الكافي ٤: ٨٢ / ٤، والتهذيب ٤: ١٨٢ / ٥٠٦، والاستبصار ٢: ٧٨ / ٢٣٨.
(٣) كذا صوبه في الاصل وهو في هامش المخطوط، لكن في متنه: الحسين.
(عليهالسلام ) : إنّي صمت اليوم الذي يشكّ فيه فكان من شهر رمضان، أفأقضيه؟ قال: لا، هو يوم وفّقت له.
[ ١٢٧٣٢ ] ٣ - وبالإِسناد عن محمّد بن أبي الصهبان، عن محمّد بن بكر(١) بن جناح، عن علي بن شجرة، عن بشير النبّال، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن صوم يوم الشك؟ فقال: صمه، فإن يك(٢) من شعبان كان تطوّعاً، وإن يك(٣) من شهر رمضان فيوم وفّقت له.
ورواه الصدوق بإسناده عن بشير النبّال(٤) .
ورواه في( المقنع) أيضاً كذلك (٥) .
[ ١٢٧٣٣ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قلت لابي عبدالله (عليهالسلام ) : رجل صام يوماً ولا يدري أمن شهر رمضان هو أو من غيره، فجاء قوم فشهدوا أنّه كان من رمضان، فقال بعض الناس عندنا: لا يعتدّ به؟ فقال: بلى؟ فقلت: إنّهم قالوا: صمت وأنت لا تدري أمن شهر رمضان هذا أم من غيره؟ فقال: بلى، فاعتدّ به فإنّما هو شيء وفّقك الله له، إنّما يصام يوم الشك من شعبان، ولا تصومه من شهر رمضان لانه قد نهي أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك، وانما ينوي من الليلة أنّه يصوم من شعبان، فان كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضّل الله عزّ وجلّ وبما قد وسّع على عباده، ولولا ذلك لهلك الناس.
___________________
٣ - الكافي ٤: ٨٢ / ٥، والتهذيب ٤: ١٨١ / ٥٠٤، والاستبصار ٢: ٧٨ / ٢٣٦.
(١) كذا في الاصل والمصدر، لكن في المخطوط: بكير.
( ٢ و ٣ ) في الفقيه فيهما: كان ( هامش المخطوط ).
(٤) الفقيه ٢: ٧٩ / ٣٥٠.
(٥) المقنع: ٥٩.
٤ - الكافي ٤: ٨٢ / ٦، والتهذيب ٤: ١٨٢ / ٥٠٨، والاستبصار ٢: ٧٩ / ٢٤٠.
[ ١٢٧٣٤ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبدالله (عليهالسلام ) : الرجل يصوم اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان فيكون كذلك؟ فقال: هو شيء وفّق له.
[ ١٢٧٣٥ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة قال: سألته عن اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان، لا يدري أهو من شعبان أو من شهر رمضان، فصامه فكان من شهر رمضان؟ قال: هو يوم وفّق له لا قضاء عليه.
[ ١٢٧٣٦ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين(١) ، عن عبيس بن هشام(٢) ، عن الخضر بن عبدالملك(٣) ، عن محمّد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن( عليهالسلام ) عن اليوم الذي يشكّ فيه، فان الناس يزعمون أن من صامه بمنزلة من أفطر في(٤) شهر رمضان؟ فقال: كذبوا، إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفّق له، وإن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيام.
ورواه المفيد في( المقنعة) عن محمّد بن حكيم مثله (٥) .
[ ١٢٧٣٧ ] ٨ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد
___________________
٥ - الكافي ٤: ٨٢ / ٣.
٦ - الكافي ٤: ٨١ / ٢، والتهذيب ٤: ١٨١ / ٥٠٣، والاستبصار ٢: ٧٨ / ٢٣٥.
٧ - الكافي ٤: ٨٣ / ٨، والتهذيب ٤: ١٨١ / ٥٠٢، والاستبصار ٢: ٧٧ / ٢٣٤.
(١) « عن محمّد بن الحسين »: ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).
(٢) في الاستبصار: عيسى بن هشام.
(٣) في التهذيب: ( الحسن بن عبدالله ) بدل ( الخضر بن عبدالملك ) « هامش المخطوط ».
(٤) في نسخة: من أفطر يوماً من ( هامش المخطوط ).
(٥) المقنعة: ٤٨.
٨ - الكافي ٤: ٨٥ / ١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب.
الجوهري، عن سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين( عليهالسلام ) - في حديث طويل - قال: وصوم يوم الشك أُمرنا به ونُهينا عنه، أُمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان، ونُهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشكّ فيه الناس، فقلت له: جعلت فداك، فان لم يكن صام من شعبان شيئاً كيف يصنع؟ قال: ينوي ليلة الشك أنّه صائم من شعبان، فان كان من شهر رمضان أجزأ عنه، وإن كان من شعبان لم يضره، فقلت: وكيف يجزي(١) صوم تطوع عن فريضة؟ فقال: لو أنّ رجلاً صام يوماً من شهر رمضان تطوّعاً وهو لا يعلم أنّه من شهر رمضان ثمّ علم بذلك لأجزأ عنه، لان الفرض إنّما وقع على اليوم بعينه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله سوى حديث معاوية بن وهب.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري مثله(٣) .
[ ١٢٧٣٨ ] ٩ - قال: وسُئل أمير المؤمنين( عليهالسلام ) عن اليوم المشكوك فيه؟ فقال: لَأن أصوم يوماً من شعبان أحب إليّ من أن أفطر يوماً من شهر رمضان:
وفي( المقنع) أيضاً مرسلاً مثله (٤) .
[ ١٢٧٣٩ ] ١٠ - وفيه: عن عبدالله بن سنان، أنّه سأل أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل صام شعبان فلمّا كان شهر رمضان أضمر يوماً من
___________________
(١) في نسخة: وكيف يكفي ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٤: ٢٩٦ / ٨٩٥.
(٣) الفقيه ٢: ٤٧ / ٢٠٨.
٩ - الفقيه ٢: ٧٩ / ٣٤٨.
(٤) المقنع: ٥٩.
١٠ - المقنع: ٥٩.
شهر رمضان فبان(١) أنّه من شعبان لأنّه وقع فيه الشكّ(٢) ؟ فقال: يعيد ذلك اليوم، وإن أضمر من شعبان فبان(٣) أنّه من رمضان(٤) فلا شيء عليه.
[ ١٢٧٤٠ ] ١١ - وفي كتاب( فضائل شهر رمضان ): عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل صام أول يوم من شهر رمضان وهو شاكّ لا يدري، أمن شعبان أو من شهر رمضان(٥) ؟ فقال: هو يوم وفّق له، لا قضاء عليه.
[ ١٢٧٤١ ] ١٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) قال: كنت جالساً عنده آخر يوم من شعبان ولم يكن هو صائما(٦) فأتوه بمائدة، فقال: أُدن، وكان ذلك بعد العصر، فقلت له: جعلت فداك، صمت اليوم، فقال لي: ولم؟ قلت: جاء عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في اليوم الذي يشك فيه أنّه قال: يوم وفّق له(٧) ، قال: أليس تدرون أنّما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم من شهر رمضان؟ فصام الرجل فكان من شهر رمضان كان يوماً وفّق له(٨) ، فأمّا وليس علّة ولا شبهة فلا، فقلت: افطر الآن؟ فقال: لا الحديث.
[ ١٢٧٤٢ ] ١٣ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: ثبت عن الصادقين ( عليهمالسلام ) أنّه لو أنّ رجلاً تطوّع شهراً وهو لا يعلم أنّه شهر
___________________
( ١ و ٢ ) قوله ( فبان ) في الموضعين: ليس في المصدر.
(٣) في المصدر: حد الشك.
(٤) في المصدر: من شهر رمضان.
١١ - فضائل الاشهر الثلاثة: ١٠٧ / ١٠٠.
(٥) في المصدر زيادة: وكان من شهر رمضان.
١٢ - التهذيب ٤: ١٦٦ / ٤٧٣، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الابواب.
(٦) في المصدر: فلم أره صائما.
( ٧ و ٨ ) في المصدر: وفق الله له.
١٣ - المقنعة: ٤٨.
رمضان ثمّ تبينّ له بعد صيامه أنّه كان شهر رمضان لاجزأه ذلك عن فرض الصيام.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي أحكام شهر رمضان(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٣) .
٦ - باب عدم جواز صوم يوم الشكّ بنيّة الفرض، فإن فعل وبان من شهر رمضان وجب قضاؤه
[ ١٢٧٤٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم وأبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) في الرجل يصوم اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان، فقال(٤) : عليه قضاؤه وإن كان كذلك.
أقول: حمله الشيخ على من صامه بنيّة أنّه من شهر رمضان لما تقدّم(٥) ويأتي(٦) .
[ ١٢٧٤٤ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن أبي عمير، عن جعفر الازدي، عن
___________________
(١) يأتي في الاحاديث ٤ و ٥ و ٩ و ١٠ من الباب ٦ من هذه الابواب.
(٢) يأتي في الاحاديث ٦ - ١٠ من الباب ١٦ من أبواب أحكام شهر رمضان، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم.
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.
الباب ٦
فيه ١٠ أحاديث
١ - التهذيب ٤: ١٨٢ / ٥٠٧، والاستبصار ٢: ٧٨ / ٢٣٩.
(٤) في المصدر زيادة: (عليهالسلام )
(٥) تقدم في الباب ٥ من هذه الابواب.
(٦) يأتي في الاحاديث الآتية من هذا الباب.
٢ - التهذيب ٤: ١٨٣ / ٥٠٩، والاستبصار ٢: ٧٩ / ٢٤١، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم.
قتيبة الأعشى قال: قال أبو عبدالله (عليهالسلام ) : نهى رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) عن صوم ستّة أيام: العيدين، وأيّام التشريق، واليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان.
[ ١٢٧٤٥ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري وغيره، عن عبدالكريم بن عمرو قال: قلت لابي عبدالله (عليهالسلام ): إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم، فقال: صم، و(١) لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيّام التشريق ولا اليوم الذي يشكّ فيه.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالكريم بن عمرو(٢) .
ورواه في( المقنع) أيضاً كذلك (٣) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن كرام قال: قلت لابي عبدالله( عليهالسلام ) وذكر مثله، إلّا أنه قال: ولا اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان(٤) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .
[ ١٢٧٤٦ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن علي بن محمّد القاساني، عن القاسم بن محمّد كاسولا، عن سليمان ابن داود الشاذكوني، عن عبدالرزاق،
___________________
٣ - التهذيب ٤: ١٨٣ / ٥١٠، والاستبصار ٢: ٧٩ / ٢٤٢، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم، وتمامه في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم.
(١) قوله ( صم، و ): ليس في الوضع الاول من التهذيب والاستبصار.
(٢) الفقيه ٢: ٧٩ / ٣٥١.
(٣) المقنع: ٥٩.
(٤) الكافي ٤: ١٤١ / ١.
(٥) التهذيب ٤: ٢٣٣ / ٦٨٣.
٤ - التهذيب ٤: ١٦٤ / ٤٦٣، ١٨٣ / ٥١١، والاستبصار ٢: ٨٠ / ٢٤٣.
عن معمر، عن محمّد بن شهاب الزهري قال: سمعت علي بن الحسين( عليهالسلام ) يقول: يوم الشك امرنا بصيامه ونهينا عنه، أُمرنا ان يصومه الانسان على أنّه من شعبان، ونُهينا عن أن يصومه على أنّه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال.
[ ١٢٧٤٧ ] ٥ - وبإسناده عن أبي غالب الزراري، عن أحمد بن محمد، عن عبدالله بن أحمد، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال في يوم الشك: من صامه قضاه وإن كان كذلك، يعني من صامه على أنه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه وإن كان يوماً من شهر رمضان، لأَنّ السنّة جاءت في صيامه على أنه من شعبان، ومن خالفها كان عليه القضاء.
[ ١٢٧٤٨ ] ٦ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن الحسين بن نصر، عن أبيه، عن أبي خالد الواسطي، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) - في حديث - قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : من الحق في رمضان يوماً من غيره(١) فليس بمؤمن بالله ولا بي.
[ ١٢٧٤٩ ] ٧ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن عبدالحميد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا( عليهالسلام ) في اليوم الذي يشكّ فيه - إلى أن قال: - لا يعجبني أن يتقدّم أحد بصيام يومه(٢) .
___________________
٥ - التهذيب ٤: ١٦٢ / ٤٥٧.
٦ - التهذيب ٤: ١٦١ / ٤٥٤، وأورده في الحديث ١٦ من الباب ٥، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٦ وقطعة منه في الحديث ١٧ من الباب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان.
(١) في المصدر زيادة: متعمدا.
٧ - التهذيب ٤: ١٦٦ / ٤٧٤، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٥ وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان.
(٢) في المصدر: يتقدمه أحد بصيام يوم.
[ ١٢٧٥٠ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كان أميرالمومنين( عليهالسلام ) يقول: لئن افطر يوماً من شهر رمضان أحب إلّي من أن أصوم يوماً من شعبان أزيده في شهر رمضان.
[ ١٢٧٥١ ] ٩ - وبإسناده عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسني، عن سهل بن سعد قال: سمعت الرضا( عليهالسلام ) يقول: الصوم للرؤية، والفطر للرؤية، وليس منا من صام قبل الرؤية للرؤية وأفطر قبل الرؤية للرؤية قال: قلت له: يابن رسول الله، فما ترى في صوم يوم الشك؟ فقال حدثني أبي، عن جدي، عن آبائه (عليهمالسلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليهالسلام ) : لَأن أصوم يوماً من شعبان(١) أحب إليّ من أن افطر يوماً من شهر رمضان.
ورواه في كتاب( فضائل شعبان) عن علي بن أحمد، عن محمّد بن هارون، عن أبي تراب عبيد الله بن موسى الروياني، عن عبدالعظيم مثله (٢) .
[ ١٢٧٥٢ ] ١٠ - وفي كتاب( فضائل شهر رمضان) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، رفعه إلى أمير المؤمنين( عليهالسلام ) أنّه سُئل عن اليوم المشكوك فيه؟ فقال: لَأن(٣) أصوم يوماً من شعبان أحب الي من أن أفطر يوماً من شهر رمضان.
___________________
٨ - الفقيه ٢: ٧٩ / ٣٤٩.
٩ - الفقيه ٢: ٨٠ / ٣٥٥.
(١) في المصدر: من شهر شعبان.
(٢) فضائل الاشهر الثلاثة: ٦٣ / ٤٥.
١٠ - فضائل الاشهر الثلاثة: ١٠٦ / ٩٩.
(٣) « لان »: ليس في المصدر.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، وقد حمل الشيخ بعض أحاديث المنع على التقيّة(٣) .
___________________
(١) تقدم في الاحاديث ٤ و ٨ و ١٠ من الباب ٥ من هذه الابواب.
(٢) يأتي في الابواب ٣ و ٤ و ١٦ من أبواب أحكام شهر رمضان.
(٣) راجع الاستبصار ٢: ٧٨ / ذيل حديث ٢٣٩.
أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك
١ - باب وجوب إمساكه عن الاكل والشرب، وعدم بطلان الصوم بشيء سوى المفطرات المنصوصة
[ ١٢٧٥٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، وبإسناده عن علي بن مهزيار جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر( عليهالسلام ) يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء.
وفي رواية محمّد بن علي بن محبوب: أربعة خصال.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله(١) .
____________
أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإِمساك
الباب ١
فيه ٣ أحاديث
١ - التهذيب ٤: ١٨٩ / ٥٣٥، ٢٠٢ / ٥٨٤، ٣١٨ / ٩٧١، والاستبصار ٢: ٨٠ / ٢٤٤،
٨٤ / ٢٦١، وأورده بأسناد آخر في الحديث ١٤ من الباب ١١ من أبواب آداب الصائم.
(١) الفقيه ٢: ٦٧ / ٢٧٦.
[ ١٢٧٥٤ ] ٢ - وعن علي بن مهزيار، عن الحسن بن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليهالسلام ) : الصيام(١) من الطعام والشراب، والإِنسان ينبغي له أن يحفظ لسانه من اللغو والباطل في رمضان وغيره.
[ ١٢٧٥٥ ] ٣ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه) نقلاً من( تفسير النعماني) بإسناده الآتي (٢) عن علي( عليهالسلام ) قال: وأمّا حدود الصوم فأربعة حدود: أوّلها اجتناب الأكل والشرب، والثاني: اجتناب النكاح، والثالث اجتناب القيء متعمّداً، والرابع اجتناب الاغتماس في الماء وما يتّصل بها وما يجري مجراها والسنن كلّها.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث كفّارات الصوم(٤) ، وفي أحاديث الكحل للصائم(٥) ، وغير ذلك(٦) ، ويأتي جملة من أحاديث حصر المفطرات(٧) .
___________________
٢ - التهذيب ٤: ١٨٩ / ٥٣٤، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١١ من أبواب آداب الصائم.
(١) في المصدر: ليس الصيام.
٣ - المحكم والمتشابه: ٧٨.
(٢) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( ٥٢ ).
(٣) تقدم في البابين ١ و ٢ من أبواب وجوب الصوم.
(٤) يأتي في البابين ٩ و ١٠ وفي الحديث ١ من الباب ١١ وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.
(٥) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الابواب.
(٦) يأتي في الباب ٣٧ وفي الحديث ٢ من الباب ٣٩ وفي الابواب ٤٢ و ٤٣ و ٤٤ و ٥٧ من هذه الابواب وفي الحديث ٥ من الباب ١٣ وفي الباب ١٦ من أبواب من يصح منه الصوم.
(٧) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب، وفي الباب ١١ من أبواب آداب الصائم.
٢ - باب وجوب امساك الصائم عن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمّة ( عليهمالسلام ) ، وعن الغيبة، وحكم القضاء لو فعل
[ ١٢٧٥٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل كذب في رمضان؟ فقال: قد افطر وعليه قضاؤه، فقلت: فما كذبته؟ قال: يكذب على الله وعلى رسوله (صلىاللهعليهوآله )
ورواه أحمد بن محمّد ابن عيسى في( نوادره) عن عثمان بن عيسى مثله (١) .
[ ١٢٧٥٧ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم(٢) ، قال: قلت: هلكنا! قال: ليس حيث تذهب، إنّما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمّة (عليهمالسلام )
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٣) .
ورواه الصدوق في( معاني الاخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (٤) ، إلا أنه اقتصر على ذكر
___________________
الباب ٢
فيه ١٠ أحاديث
١ - التهذيب ٤: ١٨٩ / ٥٣٦.
(١) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٢٠ / ٨.
٢ - التهذيب ٤: ٢٠٣ / ٥٨٥.
(٢) في المصدر: وتفطر الصيام.
(٣) الكافي ٢: ٢٥٤ / ٩، ٤: ٨٩ / ١٠.
(٤) معاني الاخبار: ١٦٥ / ١.
تفطير الصائم دون نقض الوضوء، وكذا الكليني في إحدى روايتيه.
[ ١٢٧٥٨ ] ٣ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل كذب في شهر رمضان؟ فقال: قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم، يقضي صومه ووضوئه إذا تعمّد.
[ ١٢٧٥٩ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) إنّ الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمّة (عليهمالسلام ) يفطر الصائم.
[ ١٢٧٦٠ ] ٥ - وفي( عقاب الاعمال) بإسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) - في حديث - قال: ومن اغتاب أخاه المسلم بطل صومه ونقض(١) وضوءه، فان مات وهو كذلك مات وهو مستحلّ لما حرّم الله.
[ ١٢٧٦١ ] ٦ - وفي( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، رفعه إلى أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: خمسة أشياء تُفطر الصائم: الاكل، والشرب، والجماع، والارتماس في الماء، والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمّة (عليهمالسلام ).
[ ١٢٧٦٢ ] ٧ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: من كذب على الله وعلى رسوله وهو صائم نقض صومه ووضوءه إذا تعمّد.
___________________
٣ - التهذيب ٤: ٢٠٣ / ٥٨٦.
٤ - الفقيه ٢: ٦٧ / ٢٧٧.
٥ - عقاب الاعمال: ٣٣٥.
(١) في المصدر: وانتقض.
٦ - الخصال: ٢٨٦ / ٣٩.
٧ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٢٤ / ١٤.
[ ١٢٧٦٣ ] ٨ - وعن النضر بن سويد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) - في حديث - قال: والغيبة تفطر الصائم وعليه القضاء.
[ ١٢٧٦٤ ] ٩ - علي بن موسى بن طاووس في كتاب( الاقبال) قال: رأيت في أصل من كتب أصحابنا قال: سمعت أبا جعفر( عليهالسلام ) يقول: إنّ الكذبة لتفطر الصائم، والنظرة بعد النظرة، والظلم كلّه قليله وكثيره.
[ ١٢٧٦٥ ] ١٠ - الحسن بن علي بن شعبة في( تحف العقول) عن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) - في وصيته لامير المؤمنين( عليهالسلام ) - قال: يا علي، احذر الغيبة والنميمة، فان الغيبة تفطر والنميمة توجب عذاب القبر. أقول: حمل الشيخ ما تضمّن نقض الوضوء على ما سبق في الطهارة(١) ، وذكر أن قضاء الصوم على وجه الوجوب(٢) ، وحمله غيره على الاستحباب(٣) ، والأوّل أقوى وأحوط وأبعد من قول جميع العامّة.
٣ - باب وجوب امساك الصائم عن الارتماس في الماء، وجواز استنقاعه فيه، وصبّه على رأسه، والتبرّد بثوب، ونضح البوريا * تحته، والنضح بالمروحة، وكراهة لبس الثوب المبلول من غير عصر، واستنقاع المرأة في الماء
[ ١٢٧٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن
___________________
٨ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٢٣ / ١٢.
٩ - إقبال الاعمال: ٨٧، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١١ من أبواب آداب الصائم.
١٠ - تحف العقول: ١٤.
(١) راجع التهذيب ٤: ٢٠٣ / ٥٨٥.
(٢) راجع التهذيب ٤: ٢٠٣ / ٥٨٦.
(٣) راجع روضة المتقين ٣: ٢٩٤.
الباب ٣
فيه ١٠ أحاديث
* - البوريا: حصير من قصب. ( الصحاح - بور - ٢: ٥٩٨ ).
١ - الكافي ٤: ٣٥٣ / ٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥٨ من أبواب تروك الاحرام.
الحسين، عن علي بن الحكم(١) ، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم.
[ ١٢٧٦٧ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: الصائم يستنقع في الماء، ويصبّ على رأسه، ويتبرّد بالثوب، وينضح بالمروحة، وينضح البوريا تحته، ولا يغمس رأسه في الماء.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن فضالة، عن علي بن أسباط، عن العلاء(٢) .
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .
[ ١٢٧٦٨ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن الهيثم، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره.
[ ١٢٧٦٩ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا عن مثنّى الحنّاط والحسن الصيقل قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الصائم، يرتمس في الماء؟ قال: لا، ولا المحرم، قال: وسألته عن الصائم، أيلبس الثوب المبلول؟ قال: لا.
___________________
(١) « علي بن الحكم »: ليس في المصدر.
٢ - الكافي ٤: ١٠٦ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.
(٢) التهذيب ٤: ٢٦٢ / ٧٨٥، والاستبصار ٢: ٩١ / ٢٩٢. وفيهما ( عن أبي عبدالله (عليهالسلام ) ).
(٣) التهذيب ٤: ٢٠٤ / ٥٩١، والاستبصار ٢: ٨٤ / ٢٦٠.
٣ - الكافي ٤: ١٠٦ / ٤.
٤ - الكافي ٤: ١٠٦ / ٦.
[ ١٢٧٧٠ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن راشد قال: قلت لابي عبدالله (عليهالسلام ) : الحائض، تقضي الصلاة؟ قال: لا، قلت: تقضي الصوم؟ قال: نعم، قلت: من أين جاء ذا؟ قال: إنّ أوّل من قاس إبليس(١) ، قلت: والصائم يستنقع في الماء؟ قال: نعم، قلت: فيبل ثوباً على جسده؟ قال: لا، قلت: من أين جاء ذا؟ قال: من ذاك الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .
[ ١٢٧٧١ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير، أنّه سأل أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الصائم، يستنقع في الماء؟ قال: لا بأس، ولكن لا ينغمس، والمرأة لا تستنقع في الماء لانّها تحمل الماء بقبلها(٣) .
ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن السياري، عن محمّد بن علي الهمداني، عن حنان (٤) .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى وغيره مثله(٥) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٦) .
[ ١٢٧٧٢ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير،
___________________
٥ - الكافي ٤: ١١٣ / ٥، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب الحيض، وذيله في الحديث ٧ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.
(١) فيه بطلان القياس حتى قياس الاولوية، وقد تقدم نظائر ويأتي له نظائر كثيرة. « منه قده ».
(٢) التهذيب ٤: ٢٦٧ / ٨٠٧، والاستبصار ٢: ٩٣ / ٣٠١.
٦ - الفقيه ٢: ٧١ / ٣٠٧.
(٣) في التهذيب: بفرجها ( هامش المخطوط ).
(٤) علل الشرائع: ٣٨٨ / ١.
(٥) الكافي ٤: ١٠٦ / ٥.
(٦) التهذيب ٤: ٢٦٣ / ٧٨٩.
٧ - التهذيب ٤: ٢٠٣ / ٥٨٧، والاستبصار ٢: ٨٤ / ٢٥٨، والكافي ٤: ١٠٦ / ١.
عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه.
[ ١٢٧٧٣ ] ٨ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال لا يرتمس(١) الصائم ولا المحرم رأسه في الماء.
ورواه الكليني عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٢) .
والذي قبله عنه، عن أبيه، عن حمّاد مثله.
[ ١٢٧٧٤ ] ٩ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمّد بن عبدالله، عن عبدالله ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: يكره(٣) للصائم أن يرتمس في الماء.
أقول: هذا محمول على التحريم لما مرّ(٤) .
[ ١٢٧٧٥ ] ١٠ - وعنه، عن الحسن بن بقاع، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول؟ قال: لا، ولا يشم الريحان.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه في تروك
___________________
٨ - التهذيب ٤: ٢٠٣ / ٥٨٨، والاستبصار ٢: ٨٤ / ٢٥٩، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥٨ من أبواب تروك الاحرام.
(١) في المصدر: يرمس.
(٢) الكافي ٤: ١٠٦ / ٢.
٩ - التهذيب ٤: ٢٠٩ / ٦٠٦، والاستبصار ٢: ٨٤ / ٢٦٢.
(٣) في الاستبصار: كره ( هامش المخطوط ).
(٤) مر في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٨ من هذا الباب، وفي الحديثين ١، و ٣ من الباب ١ من هذه الابواب.
١٠ - التهذيب ٤: ٢٦٧ / ٨٠٦، والاستبصار ٢: ٩٣ / ٣٠٠، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.
(٥) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب.
الإِحرام(١) وغير ذلك(٢) .
٤ - باب وجوب امساك الصائم عن الجماع وعن الإِمناء بالملاعبة ونحوها، ووجوب الكفّارة بهما لو فعل، وحكم الوطء في الدبر
[ ١٢٧٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني؟ قال: عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، إلّا أنّه ترك قوله: من الكفارة(٤) .
[ ١٢٧٧٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقه، عمّن ذكره، عن أبى عبدالله( عليهالسلام ) في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل، قال: عليه من الكفّارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير مثله(٥) .
___________________
(١) يأتي في الاحاديث ٣ و ٤ و ٦ من الباب ٥٨ من أبواب تروك الاحرام.
(٢) يأتي في الباب ٦ من هذه الابواب.
الباب ٤
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٤: ١٠٢ / ٤.
(٣) التهذيث ٤: ٢٠٦ / ٥٩٧، والاستبصار ٢: ٨١ / ٢٤٧.
(٤) التهذيب ٤: ٢٧٣ / ٨٢٦.
٢ - الكافي ٤: ١٠٣ / ٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٦ من هذه الابواب.
(٥) لم نعثر عليه في التهذيب.
وبإسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد مثله(١) .
[ ١٢٧٧٨ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، والحسن بن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجَّاج، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن رجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان؟ فقال (عليهالسلام ) : عليهما جميعاً الكفّارة مثل ما على الذى يجامع.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجّاج مثله(٢) .
ورواه الكليني كما يأتي في الحج(٣) .
[ ١٢٧٧٩ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل؟ قال: عليه اطعام ستين مسكيناً، مد لكل مسكين.
[ ١٢٧٨٠ ] ٥ - وعنه(٤) ، عن الحسين، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق؟ فقال: كفارته أن يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستّين مسكيناً، أو يعتق رقبه.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على حكم الوطء في الدبر في الجنابة(٥) ، وتقدّم ما
___________________
(١) التهذيب ٤: ٣٢١ / ٩٨٣.
٣ - التهذيب ٥: ٣٢٧ / ١١٢٤.
(٢) التهذيب ٥: ٣٢٤ / ١١١٤.
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب كفارة الاستمتاع.
٤ - التهذيب ٤: ٣٢٠ / ٩٨٠، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ٨ من هذه الابواب.
٥ - التهذيب ٤: ٣٢٠ / ٩٨١.
(٤) في المصدر زيادة: عن أحمد بن محمّد
(٥) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب الجنابة.
يدلّ على حكم الجماع(١) ، ويأتي مايدلّ عليه(٢) .
٥ - باب جواز استدخال الصائم الدواء رجلاً أو امرأة وتحريم احتقانه بالمائع دون الجامد
[ ١٢٧٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرجل والمرأة، هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ قال: لا باس.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر(٣) .
ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر مثله (٤) .
[ ١٢٧٨٢ ] ٢ - وعن أحمد بن محمّد(٥) ، عن علي بن الحسن، عن محمّد بن الحسن(٦) ، عن أبيه قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليهالسلام ) : ما
___________________
(١) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم.
(٢) يأتي في الابواب ٨ - ١٢ و ٢٢ وفي الحديث ٧ من الباب ٢٦ وفي الباب ٣٣ وفي الحديث ٤ من الباب ٣٥ وفي الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٤٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٤٤ من هذه الابواب، وفي الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب من يصح منه الصوم.
الباب ٥
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٤: ١١٠ / ٥.
(٣) التهذيب ٤: ٣٢٥ / ١٠٠٥.
(٤) قرب الاسناد: ١٠٢.
٢ - الكافي ٤: ١١٠ / ٦.
(٥) أحمد بن محمّد العاصمي والمذكورون بعده بنو فضال.( منه قده ).
(٦) في المصدر: علي بن الحسين، عن محمّد بن الحسين.
تقول في اللطف(١) يستدخله الإِنسان وهو صائم؟ فكتب (عليهالسلام ) : لا بأس بالجامد.
[ ١٢٧٨٣ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله، إلّا أنّه قال: في التلطّف من الأشياف(٢) .
[ ١٢٧٨٤ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) أنّه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلّة في شهر رمضان؟ فقال: الصائم لا يجوز له أن يحتقن.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، أنه سأله، وذكر مثله(٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، أنّه سأل أبا الحسن الرضا( عليهالسلام ) وذكر مثله(٤) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على حصر المفطرات(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه فيخرج الجامد(٦) .
___________________
(١) في المصدر: التلطف.
واللطف: ماصغر ودق.( القاموس المحيط - لطف - ٣: ١٩٥ ).
٣ - التهذيب ٤: ٢٠٤ / ٥٩٠، والاستبصار ٢: ٨٣ / ٢٥٧.
(٢) الاشياف: جمع شيف، وهو نوع من الدواء يستعمل محملا. ( القاموس المحيط - شيف - ٣: ١٦٠ ).
٤ - التهديب ٤: ٢٠٤ / ٥٨٩، والاستبصار ٢: ٨٣ / ٢٥٦.
(٣) الكافي ٤: ١١٠ / ٣.
(٤) الفقيه ٢: ٦٩ / ٢٩٢.
(٥) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.
(٦) يأتي في الحديثين ١ و ٦ من الباب ٢٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٩ من هذه الابواب.
٦ - باب عدم فساد الصوم بالارتماس عمداً، وعدم وجوب القضاء
[ ١٢٧٨٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن عمران بن موسى، عن محمّد بن الحسين، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليهالسلام ) : رجل صائم ارتمس في الماء متعمّداً، عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: ليس عليه قضاؤه ولا يعودن.
وعنه، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمّار مثله(١) .
٧ - باب كراهة السعوط للصائم وجواز احتجامه ان لم يخَف ضعفا ً
[ ١٢٧٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن(٢) ، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن رباط(٣) عن ابن مسكان، عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الصائم يحتجم ويصب في اذنه الدهن، قال: لا بأس إلّا السعوط فإنّه يكره.
___________________
الباب ٦
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٤: ٢٠٩ / ٦٠٧، والاستبصار ٢: ٨٤ / ٢٦٣.
(١) التهذيب ٤: ٣٢٤ / ١٠٠٠.
الباب ٧
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٤: ١١٠ / ٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.
(٢) في المصدر: علي بن الحسين.
(٣) في التهذيب: علي بن أسباط ( هامش المخطوط ).
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .
[ ١٢٧٨٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن علي الخزاز(٢) ، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهمالسلام ) ، أنّه كره السعوط للصائم.
[ ١٢٧٨٨ ] ٣ - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن براق الاصبهاني(٣) ، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي(٤) (عليهمالسلام ) قال: لا بأس بالكحل للصائم، وكره السعوط للصائم.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .
٨ - باب أنّ من افطر يوماً من شهر رمضان عمداً وجب عليه مع القضاء كفّارة مخيّرة: عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين، أو اطعام ستّين مسكيناً لكلّ مسكين مدّ، فإن عجز تصدّق بما يطيق وان تبرّع أحد بالتكفير عنه أجزأه، وله أن يأكل هو وعياله حينئذ مع الاستحقاق
[ ١٢٧٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن
___________________
(١) التهذيب ٤: ٢٠٤ / ٥٩٣.
٢ - التهذيب ٤: ٢١٤ / ٦٢٣.
(٢) في نسخة: محمّد بن علي الخزاز ( هامش المخطوط ).
٣ - التهذيب ٤: ٢١٤ / ٦٢٢، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.
(٣) في المصدر: براقة الاصبهاني.
(٤) « عن علي »: ليس في المصدر.
(٥) يأتي مايدلّ علي حكم الحجامة في الباب ٢٦ من هذه الابواب، وما يدلّ على كراهة السعوط في الحديث ٥ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.
الباب ٨
فيه ١٣ حديثاً
١ - الكافي ٤: ١٠١ / ١.
أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجل أفطر من شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر، قال: يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستّين مسكيناً، فان لم يقدر تصدّق بما يطيق.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس عن بن المغيرة(٢) عن عبدالله بن سنان مثله(٣) .
[ ١٢٧٩٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنه سئل عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمدا؟ فقال: إن رجلا أتى النبي( صلىاللهعليهوآله ) فقال: هلكت يا رسول الله! فقال: مالك؟ قال: النار يا رسول الله! قال: ومالك؟ قال: وقعت على أهلي، قال: تصدق واستغفر(٤) فقال الرجل: فوالذي عظم حقك ما تركت في البيت شيئاً، لا قليلاً ولا كثيراً، قال: فدخل رجل من الناس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعاً يكون عشرة أصوع بصاعنا، فقال له رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : خذ هذا التمر فتصدّق به، فقال: يا رسول الله على من أتصدّق به وقد أخبرتك أنّه ليس في بيتي قليل ولا كثير، قال: فخذه واطعمه عيالك واستغفر الله، قال: فلمّا خرجنا قال أصحابنا: إنه بدأ بالعتق، فقال: أعتق، أو صم، أو تصدّق.
___________________
(١) الفقيه ٢: ٧٢ / ٣٠٨. وفيه: في شهر رمضان.
(٢) في نسخة: أبي المغرا ( هامش المخطوط ).
(٣) التهذيب ٤: ٣٢١ / ٩٨٤.
٢ - الكافي ٤: ١٠٢ / ٢، والتهذيب ٤: ٢٠٦ / ٥٩٥، والاستبصار ٢: ٨٠ / ٢٤٥.
(٤) في التهذيب زيادة: ربك ( هامش المخطوط ).
[ ١٢٧٩١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدّق به على ستّين مسكيناً، قال: يتصدّق بقدر ما يطيق.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(١) .
[١٢٧٩٢]٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألته عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً؟ قال: يتصدق بعشرين صاعاً ويقضي مكانه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) وكذا كلّ ما قبله.
أقول: تقدّم أنّه يتصدّق على كلّ مسكين بمدّ(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في هذا الباب وغيره فيحمل الزائد هنا على الاستحباب(٤) .
[ ١٢٧٩٣ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالمؤمن بن الهيثم الانصاري(٥) ، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) أن رجلاً أتى النبي( صلىاللهعليهوآله ) فقال: هلكت وأهلكت! فقال: وما أهلكك؟ قال: أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم، فقال له النبي( صلىاللهعليهوآله ) اعتق رقبة، قال: لا أجد، قال فصم
___________________
٣ - الكافي ٤: ١٠٢ / ٣، والتهذيب ٤: ٢٠٦ / ٥٩٦، والاستبصار ٢: ٨١ / ٢٤٦، ٩٦ / ٣١٣.
(١) التهذيب ٨: ٣٢٤ / ١٢٠٥.
٤ - الكافي ٤: ١٠٣ / ٨.
(٢) لم نعثر عليه في التهذيب.
(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الابواب.
(٤) يأتي في الحديثين ١٠ و ١٢ من هذا الباب، وفي البابين ١٢ و ١٤ من أبواب الكفارات.
٥ - الفقيه ٢: ٧٢ / ٣٠٩.
(٥) في نسخة: عبدالمؤمن بن القاسم الانصاري ( هامش المخطوط ).
شهرين متتابعين، قال: لا اطيق، قال، تصدّق على ستّين مسكيناً، قال: لا أجد، فاتى النبي( صلىاللهعليهوآله ) بعذق في مكتل(١) فيه خمسة عشر صاعا من تمر، فقال له النبي (صلىاللهعليهوآله ) : خذ هذا فتصدق بها، فقال: والذي بعثك بالحقّ نبيّاً ما بين لابتيها(٢) أهل بيت أحوج إليه منّا، فقال: خذه وكله أنت وأهلك فإنّه كفّارة لك.
ورواه في( معاني الاخبار) عن أبيه، عن سعد، عن موسى بن الحسن، عن محمّد بن عبدالحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن عبدالمؤمن بن القاسم الانصاري، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) مثله(٣) .
ثمّ قال: قال سيف بن عميرة وحدثني به عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) مثله(٤) .
ورواه في( المقنع) مرسلاً (٥) .
[ ١٢٧٩٤ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن النعمان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنّه سُئل عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان، فقال: كفّارته جريبان من طعام وهو عشرون صاعاً.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن هاشم، عن آدم ابن إسحاق، عن رجل، عن محمّد بن النعمان مثله(٦) .
[ ١٢٧٩٥ ] ٧ - وبإسناده عن جميل بن درّاج عن أبي
___________________
(١) المكتل: الزنبيل الكبير. ( مجمع البحرين - كتل - ٥: ٤٦٠ ).
(٢) يعني المدينة المنورة، ولابتاها، الحرتان اللتان تحيطان بها. انظر ( مجمع البحرين - لوب - ٢: ١٦٨ ).
(٣) معاني الاخبار: ٣٣٦ / ١.
(٤) معاني الاخبار: ٣٣٧ / ذيل حديث ١.
(٥) المقنع: ٦١.
٦ - الفقيه ٢: ٧٣ / ٣١٢.
(٦) التهذيب ٤: ٣٢٢ / ٩٨٧.
٧ - الفقيه ٢: ٧٢ / ٣١٠.
عبدالله( عليهالسلام ) إنّ المكتل الذي اتي به النبي( صلىاللهعليهوآله ) كان فيه عشرون صاعاً من تمر.
[ ١٢٧٩٦ ] ٨ - وبإسناده عن إدريس بن هلال، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنه سئل عن رجل أتى أهله في شهر رمضان، قال عليه عشرون صاعا من تمر، فبذلك أمر النبي( صلىاللهعليهوآله ) الرجل الذي أتاه فسأله عن ذلك.
[ ١٢٧٩٧ ] ٩ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليهماالسلام ) قال: سألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان، ما عليه؟ قال: عليه القضاء وعتق رقبة، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فان لم يستطع فاطعام ستّين مسكيناً، فان لم يجد فليستغفر الله.
أقول: هذا محمول على الاستحباب والافضلية لما مضى(١) ويأتي(٢) ، أو على التقية.
[ ١٢٧٩٨ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر - يعني أحمد بن محمّد - عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً، قال: عليه خمسة عشر صاعاً، لكل مسكين مدّ بمدّ النبي( صلىاللهعليهوآله ) أفضل.
وبهذا الإِسناد مثله، إلّا أنّه قال: لكلّ مسكين مدّ مثل الذي صنع
___________________
٨ - الفقيه ٢: ٧٢ / ٣١١.
٩ - مسائل علي بن جعفر: ١١٦ / ٤٧.
(١) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.
(٢) يأتي في الحديث ١٣ من هذا الباب، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
١٠ - التهذيب ٤: ٢٠٧ / ٥٩٩.
رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) (١) .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .
[ ١٢٧٩٩ ] ١١ - وعن سعد، عن أبي جعفر، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المشرقي، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) قال: سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أيّاماً متعمّداً ما عليه من الكفّارة؟ فكتب: من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوماً بدل يوم.
[ ١٢٨٠٠ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل؟ قال: عليه إطعام ستّين مسكيناً، مدّ لكل مسكين.
أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران مثله (٣) .
[ ١٢٨٠١ ] ١٣ - وعنه، عن سماعة قال: سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمّداً؟ قال: عليه عتق رقبة، أو إطعام ستّين مسكيناً، أو صوم شهرين متتابعين، وقضاء ذلك اليوم، ومن أين له مثل ذلك اليوم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى(٤) .
___________________
(١) الاستبصار ٢: ٩٦ / ٣١٢.
(٢) التهذيب ٤: ٣٢١ / ٩٨٥.
١١ - التهذيب ٤: ٢٠٧ / ٦٠٠، والاستبصار ٢: ٩٦ / ٣١١.
١٢ - التهذيب ٤: ٣٢٠ / ٩٨٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الابواب.
(٣) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٨ / ١٤١.
١٣ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٨ / ١٤٠ وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
(٤) التهذيب ٤: ٢٠٨ / ٦٠٤، والاستبصار ٢: ٩٧/ ٣١٥.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، ويأتي ما ظاهره نفي وجوب الكفّارة(٣) ، وأنّه محمول على النسيان أو على الجهل بالتحريم، ويأتي ما ظاهره إيجاب كفّارة الجمع، وأنه محمول على الإِفطار على محرّم(٤) .
٩ - باب أنّ من أكل او شرب او جامع او قاء ناسياً لم يفسد صومه واجباً كان او ندباً، ووجب عليه اتمامه ان كان واجباً، ولم يجب عليه قضاء ولا كفّارة وان كان في شهر رمضان أو قضائه، وكذا الجاهل
[ ١٢٨٠٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنّه سُئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثمّ ذكر؟ قال: لا يفطر، إنّما هو شيء رزقه الله فليتمّ صومه.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي(٥) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير مثله(٦) .
___________________
(١) تقدم مايدل على بعض المقصود في الباب ٢ وما يدلّ على وجوب الكفارة في الباب ٤ من هذه الابواب.
(٢) يأتي في الابواب ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٦ و ٢٢ وفي الحديث ٥ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.
(٣) يأتي في الحديث ١١ من الباب ٩ من هذه الابواب.
(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
الباب ٩
فيه ١٢ حديثا
١ - الفقيه ٢: ٧٤ / ٣١٨.
(٥) الكافي ٤: ١٠١ / ١.
(٦) التهذيب ٤: ٢٧٧ / ٨٣٨.
[ ١٢٨٠٣ ] ٢ - وبإسناده عن عمّار بن موسى، أنّه سأل أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل ينس وهو صائم فجامع(١) أهله؟ فقال: يغتسل ولا شيء عليه.
[ ١٢٨٠٤ ] ٣ - قال: وروي عن الائمّة (عليهمالسلام ) أنّ هذا في شهر رمضان وغيره ولا يجب منه القضاء.
[ ١٢٨٠٥ ] ٤ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) في المحرم يأتي أهله ناسياً، قال: لا شيء عليه، إنّما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس.
[ ١٢٨٠٦ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل صام في شهر رمضان فأكل وشرب ناسياً قال: يتم صومه وليس عليه قضاؤه.
[ ١٢٨٠٧ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في الرجل ينسي ويأكل في شهر رمضان، قال: يتم صومه، فانما هو شيء أطعمه الله(٢) .
___________________
٢ - الفقيه ٢: ٧٤ / ٣١٩.
(١) في المصدر: فيجامع.
٣ - الفقيه ٢: ٧٤ / ذيل حديث ٣١٩.
٤ - علل الشرائع: ٤٥٥ / ١٤، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب كفارة الاستمتاع في الإِحرام.
٥ - الكافي ٤: ١٠١ / ٢.
٦ - الكافي ٤: ١٠١ / ٣.
(٢) في نسخة زيادة: إيّاه ( هامش المخطوط ).
[ ١٢٨٠٨ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين( عليهالسلام ) - في حديث - قال: وأمّا صوم الإِباحة لمن أكل وشرب(١) ناسياً أو قاء، من غير تعمّد فقد أباح الله له ذلك وأجزأ عنه صومه.
ورواه الصدوق بإسناده عن الزهري مثله(٢) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .
[ ١٢٨٠٩ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل صام في رمضان فأكل أو شرب ناسيا؟ فقال: يتمّ صومه(٤) وليس عليه قضاء.
[ ١٢٨١٠ ] ٩ - وعنه، عن الحسن، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: كان أميرالمؤمنين( عليهالسلام ) يقول: من صام فنسي فأكل أو شرب فلا يفطر من أجل أنه نسي، فانما هو رزق رزقه الله تعالى فليتمّ صيامه(٥) .
وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله(٦) .
[ ١٢٨١١ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن
___________________
٧ - الكافي ٤: ٨٦ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من هذه الابواب، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب.
(١) في المصدر: أو شرب.
(٢) الفقيه ٢: ٤٨ / ٢٠٨.
(٣) التهذيب ٤: ٢٩٦ / ٨٩٥.
٨ - التهذيب ٤: ٢٦٨ / ٨٠٨.
(٤) في نسخة: يومه ( هامش المخطوط ).
٩ - التهذيب ٤ ٢٦٨ / ٨٠٩.
(٥) في نسخة: صومه ( هامش المخطوط ).
(٦) التهذيب ٤: ٢٧٧ / ٨٣٩.
١٠ التهذيب ٤: ٢٧٧ / ٨٤٠.
وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله (عليهالسلام ) : رجل صام يوماً نافلة فأكل وشرب ناسياً؟ قال: يتم يومه ذلك وليس عليه شيء.
[ ١٢٨١٢ ] ١١ - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل وهو صائم فيجامع أهله؟ فقال: يغتسل ولا شيء عليه.
أقول: حمله الشيخ على النسيان، وقد صرّح به الصدوق في روايته كما مرّ(١) ، ويحتمل الحمل على الجاهل وعلى الصوم المندوب.
[ ١٢٨١٣ ] ١٢ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن علي بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن زرارة وأبي بصير قالا جميعاً: سألنا أبا جعفر( عليهالسلام ) عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلّا أنّ ذلك حلال له؟ قال: ليس عليه شيء. أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .
١٠ - باب وجوب كفّارة واحدة بالإِفطار على المحلّل وكفّارة الجمع بالإِفطار على المحرّم، والقضاء فيهما
[ ١٢٨١٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن الحسين بن
____________
١١ - التهذيب ٤: ٢٠٨ / ٦٠٢.
(١) مر في الحديث ٢ من هذا الباب.
١٢ - التهذيب ٤: ٢٠٨ / ٦٠٣، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب كفارة الاستمتاع في الاحرام.
(٢) يأتي في الباب ١٠ من هذه الابواب.
وتقدم ما يدلّ عليه بمفهومه في الباب ٨ من هذه الأبواب.
الباب ١٠
وفيه ٣ أحاديث
١ التهذيب ٤: ٢٠٩ / ٦٠٥، والاستبصار ٢: ٩٧ / ٣١٦.
بابويه، عن عبدالواحد ابن محمّد بن عبدوس النيسابوري، عن علي بن محمّد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن عبدالسلام بن صالح الهروي قال: قلت للرضا (عليهالسلام ) : يا بن رسول الله قد روي عن آبائك (عليهمالسلام ) فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات، وروي عنهم أيضاً كفّارة واحدة، فبأيّ الحديثين نأخذ؟ قال: بهما جميعاً، متى جامع الرجل حراماً أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفّارات: عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستّين مسكيناً، وقضاء ذلك اليوم، وإن كان نكح حلالاً أو أفطر على حلال فعليه كفّارة واحدة، وإن كان ناسياً فلا شيء عليه.
ورواه الصدوق مثله(١) .
ورواه في( عيون الاخبار) وفي( معاني الاخبار) مثله (٢) .
[ ١٢٨١٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمداً؟ فقال: عليه عتق رقبة، وإطعام ستين مسكينا، وصيام شهرين متتابعين، وقضاء ذلك اليوم، وأنى(٣) له مثل ذلك اليوم.
أقول: حمله الشيخ على أنّ المراد بالواو التخيير دون الجمع، كقوله تعالى:( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ) (٤) قال: ويحتمل أن يكون مخصوصاً بمن أتى أهله في حال يحرم فيها الوطء كالحيض والظهار قبل الكفّارة، واستدّل بالحديث السابق، ولا يخفى رجحان الثاني بل
___________________
(١) الفقيه ٣: ٢٣٨ / ١١٢٨.
(٢) عيون أخبار الرضا ١: ٣١٤ / ٨٨، ومعاني الاخبار: ٣٨٩ / ٢٧.
٢ - التهذيب ٤: ٢٠٨ / ٦٠٤، والاستبصار ٢: ٩٧ / ٣١٥، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.
(٣) في نسخة: وأين ( هامش المخطوط ).
(٤) النساء ٤: ٣.
تعيينه لنص الرضا( عليهالسلام ) على تأويله به، بل إرادته منه، ويحتمل الحمل على الاستحباب.
[ ١٢٨١٦ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي، فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري - يعني عن المهدي( عليهالسلام ) - فيمن أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً بجماع محرّم عليه، أو بطعام محرّم عليه، أنّ عليه ثلاث كفّارات.
١١ - باب وجوب تكرير الكفارة بحسب تكرار الجماع في الصوم الواجب المتعينّ في يوم واحد دون الأكل والشرب
[ ١٢٨١٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) وفي( الخصال) عن المظفر بن جعفر بن المظفّر العلوي، عن جعفر بن محمّد بن مسعود العيّاشي، عن أبيه، عن جعفر بن أحمد، عن علي بن محمّد بن شجاع، عن محمّد بن عثمان، عن حميد بن محمد، عن أحمد بن الحسن بن صالح (١) ، عن أبيه، عن الفتح بن يزيد الجرجاني، أنّه كتب إلى أبي الحسن( عليهالسلام ) يسأله عن رجل واقع أمرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرّات؟ قال: عليه عشر كفّارات لكل مرّة كفّارة، فان أكل أو شرب فكفّارة يوم واحد.
[ ١٢٨١٨ ] ٢ - وروى ان أبي عقيل على ما نقله العلّامة عنه قال: ذكر أبوالحسن زكريّا بن يحيى صاحب كتاب( شمس المذهب) عنهم( عليهم
___________________
٣ - الفقيه ٢: ٧٤ / ٣١٧.
الباب ١١
فيه ٣ أحاديث
١ - عيون أخبار الرضا (عليهالسلام ) ١: ٢٥٤ / ٣، والخصال: ٤٥٠ / ٥٤.
(١) في العيون: أحمد بن الحسن الصالح.
٢ - المختلف: ٢٢٧.
السلام) أنّ الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامداً فعليه القضاء والكفّارة، فان عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرّة أُخرى فعليه في كل مرّة كفارة.
[ ١٢٨١٩ ] ٣ - قال العلّامة: وروي عن الرضا( عليهالسلام ) أنّ الكفّارة تتكرّر بتكرّر الوطء.
أقول: وتقدّم ما يدل على بعض المقصود عموماً(١) .
١٢ - باب أنّ من أكره زوجته على الجماع نهاراً في شهر رمضان بطل صومه ووجب عليه كفّارتان والتعزير بخمسين سوطاً ولا شيء عليها، فان طاوعته فعلى كلّ منهما كفّارة والتعزير بخمسة وعشرين سوطا
[ ١٢٨٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبدالله بن حمّاد، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجل أتى امرأته هو صائم وهي صائمة، فقال: إن كان استكرهها فعليه كفّارتان، وإن كانت طاوعته فعليه كفّارة وعليها كفّارة، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً نصف الحدّ وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطاً وضربت خمسة وعشرين سوطاً.
ورواه الصدوق بإسناده عن المفضّل بن عمر(٢) .
___________________
٣ - المختلف: ٢٢٧.
(١) تقدم مايدلّ عليه بعمومه في البابين ٤ و ٨ من هذه الابواب.
ويأتي مايدلّ عليه في البابين ١٢ و ٥٦ من هذه الابواب.
الباب ١٢
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٤: ١٠٣ / ٩.
(٢) الفقيه ٢: ٧٣ / ٣١٣.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد ابن يعقوب مثله(١) .
ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً نحوه (٢) .
أقول: ذكر المحقّق في( المعتبر) إنّ سندها ضعيف، لكنّ علماؤنا ادّعوا على ذلك إجماع الإِماميّة فيجب العمل بها، وتعلم نسبة الفتوى إلى الائمة ( عليهمالسلام ) باشتهارها، انتهى(٣) .
١٣ - باب أنّ من أجنب ليلاً في شهر رمضان ونام ناوياً للغسل حتى طلع الفجر صح صومه، وليس عليه قضاء ولا كفّارة
[ ١٢٨٢١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي نصر، عن أبي سعيد القمّاط، أنّه سئل أبو عبدالله( عليهالسلام ) عمّن أجنب في أول الليل في شهر رمضان فنام حتى أصبح؟ قال: لا شيء عليه، وذلك أنّ جنابته كانت في وقت حلال.
[ ١٢٨٢٢ ] ٢ - وبإسناده عن العيص بن القاسم، أنّه سأل أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثمّ يستيقظ ثمّ ينام قبل ان يغتسل؟ قال: لا بأس.
[ ١٢٨٢٣ ] ٣ - وفي( المقنع) عن حمّاد بن عثمان، أنّه سأل أبا
___________________
(١) التهذيب ٤: ٢١٥ / ٦٢٥.
(٢) المقنعة: ٥٥.
(٣) المعتبر: ٣٠٩.
تقدم مايدلّ على بعض المقصود في البابين ٤ و ٨ من هذه الابواب.
الباب ١٣
فيه ٨ أحاديث
١ - الفقيه ٢: ٧٤ / ٣٢٢.
٢ - الفقيه ٢: ٧٥ / ٣٢٥.
٣ المقنع: ٦٠.
عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل الليل وأخّر الغسل حتى يطلع الفجر(١) ؟ فقال: كان رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) يجامع نساءه من أوّل الليل ثمّ يؤخّر الغسل حتى يطلع الفجر، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب(٢) : يقضي يوماً مكانه.
[ ١٢٨٢٤ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل فأخّر الغسل حتى طلع(٣) الفجر؟ فقال: يتم صومه ولا قضاء عليه.
[ ١٢٨٢٥ ] ٥ - وعنه، عن النوفلي، عن صفوان بن يحيى، عن سليمان بن أبي زينبة قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر( عليهالسلام ) أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر؟ فكتب( عليهالسلام ) إليّ بخطّه أعرفه مع مصادف: يغتسل من جنابته، ويتم صومه ولا شيء عليه.
وعنه، عن البرقي، عن صفوان بن يحيى مثله(٤) .
ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى مثله (٥) .
___________________
(١) في المصدر: إلى أن طلع الفجر.
(٢) الاقشاب: جمع قشب، وهو من لاخير فيه من الرجال. ( مجمع البحرين - قشب - ٢: ١٤٣ ).
٤ - التهذيب ٤: ٢١٠ / ٦٠٨، والاستبصار ٢: ٨٥ / ٢٦٤.
(٣) في نسخة: يطلع ( هامش المخطوط ).
٥ - التهذيب ٤: ٢١٠ / ٦٠٩.
(٤) الاستبصار ٢: ٨٥ / ٢٦٥.
(٥) قرب الاسناد: ١٤٦.
[ ١٢٨٢٦ ] ٦ - وعنه، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا( عليهالسلام ) عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام(١) حتى يصبح، أيّ شيءٍ عليه؟ قال: لا يضرّه هذا( ولا يفطر ولا يبالي) (٢) ، فإنّ أبي( عليهالسلام ) قال:(٣) قالت عائشة: إن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) أصبح جُنباً من جماع غير احتلام، قال: لا يفطر ولا يبالي، ورجل أصابته جنابة فبقي نائماً حتى يصبح، أي شيء يجب عليه؟ قال: لا شيء عليه، يغتسل الحديث.
وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن سعد بن إسماعيل مثله إلى قوله: غير احتلام(٤) .
[ ١٢٨٢٧ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب قال: سُئل أبو عبدالله( عليهالسلام ) وأنا حاضر، عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فينام ولا يغتسل حتى يصبح؟ قال: لا بأس، يغتسل ويصلّي ويصوم.
[ ١٢٨٢٨ ] ٨ - وعن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم نام حتى أصبح؟ قال: لا بأس.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى تعيين إرادة ما ذكرناه من هذه
___________________
٦ - التهذيب ٤: ٢١٠ / ٦١٠، والاستبصار ٢: ٨٥ / ٢٦٦، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب.
(١) في الاستبصار زيادة: عمدا ( هامش المخطوط ).
(٢) ليس في الاستبصار، وفي التهذيب: ولا يفطر.
(٣) في هامش المخطوط بدل ( فان أبي قال ): قال أبو عبداللهعليهالسلام .
(٤) الاستبصار ٢: ٨٨ / ٢٧٥.
٧ - قرب الإسناد: ٧٦.
٨ - قرب الإسناد: ٧٨.
الاحاديث، وعلى تحريم تعمّد البقاء على الجنابة للصائم واجبا حتى يطلع الفجر(١) ، فان كان المراد من هذه الاحاديث ظاهرها وجب الحمل على التقيّة في الفتوى أو في الرواية لما يأتي(٢) ، ذكره الشيخ وغيره(٣) واستشهدوا له بإسناده إلى عائشة، وبعضه يحتمل الحمل على تعذّر الغسل، وبعضه يحتمل النسخ، وبعضه يحتمل الحمل على أنّ المراد بالفجر الأوّل جمعاً بينه وبين ما يأتي(٤) ولما هو معلوم من وجوب صلاة الليل على النبي (صلىاللهعليهوآله )
١٤ - باب أنّ من أجنب ليلاً في شهر رمضان فتعذّر عليه الغسل ولم يمكن حتى طلع الفجر فلا شيء عليه
[ ١٢٨٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهماالسلام ) - في حديث - أنه سأله عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام؟ أنّه قال: إن استيقظ قبل أن يطلع الفجر فإن انتظر ماء يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي يومه(٥) .
ورواه الكليني كما يأتي(٦) .
___________________
(١) يأتي في البابين ١٥ و ١٦ من هذه الابواب.
(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٥، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
(٣) راجع الانتصار: ١٤٩.
(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
الباب ١٤
فيه حديثان
١ - التهذيب ٤: ٢١١ / ٦١٣، والاستبصار ٢: ٨٦ / ٢٧٠، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الابواب.
(٥) في نسخة: صومه ( هامش المخطوط ).
(٦) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الابواب.
[ ١٢٨٣٠ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى، أنّه سأل الرضا( عليهالسلام ) عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان - إلى أن قال: - قلت: رجل أصابته جنابة في آخر الليل فقام ليغتسل ولم يصب ماء فذهب يطلبه أو بعث من يأتيه بالماء فعسر عليه حتى أصبح كيف يصنع؟ قال: يغتسل إذا جاءه ثمّ يصلّي.
١٥ - باب أنّ من أجنب ليلاً في شهر رمضان ثم نام ثم استيقظ ثم نام ناوياً للغسل حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء خاصّة
[ ١٢٨٣١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى وفضالة بن أيّوب جميعاً، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليهالسلام ) : الرجل يجنب في(١) أوّل الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان؟ قال: ليس عليه شيء، قلت: فإنّه استيقظ ثم نام حتى أصبح؟ قال: فليقض ذلك اليوم عقوبة.
[ ١٢٨٣٢ ] ٢ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن ابن أبي يعفور قال: قلت لابي عبدالله (عليهالسلام ) : الرجل يجنب في شهر رمضان ثم(٢) يستيقظ ثم ينام(٣) حتى يصبح؟ قال: يتم يومه(٤) ويقضي
___________________
٢ - التهذيب ٤: ٢١٠ / ٦١٠، والاستبصار ٢: ٨٥ / ٢٦٦، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١٣ من هذه الابواب.
الباب ١٥
فيه ٥ أحاديث
١ - التهذيب ٤: ٢١٢ / ٦١٥، والاستبصار ٢: ٨٧ / ٢٧١.
(١) في التهذيب: من.
٢ - التهذيب ٤: ٢١١ / ٦١٢، والاستبصار ٢: ٨٦ / ٢٦٩.
(٢) في نسخة: حتى ( هامش المخطوط ).
(٣) في الفقيه زيادة: ثم يستيقظ ثم ينام، وما في الاصل أصحّ « بخطه ». ( هامش المخطوط ).
(٤) في نسخة: صومه ( هامش المخطوط ).
يوماً آخر، وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه(١) وجاز له.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي يعفور مثله(٢) .
[ ١٢٨٣٣ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهماالسلام ) قال: سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل؟ قال: يتم صومه ويقضي ذلك اليوم، إلّا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر فإن انتظر ماء يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي يومه.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن العلاء بن رزين مثله، إلّا أنّه قال: يصيب الجارية(٣) .
[ ١٢٨٣٤ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد - يعني: ابن أبي نصر - عن أبي الحسن( عليهالسلام ) قال: سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان، أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمّداً؟ قال: يتمّ ذلك اليوم وعليه قضاؤه.
[ ١٢٨٣٥ ] ٥ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان، فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر؟ فقال: عليه أن يتم صومه ويقضي يوماً آخر الحديث.
أقول: حمل الشيخ الأحاديث الاخيرة على ما ذكرناه، واستدلّ بالتصريح
___________________
(١) في نسخة: صومه ( هامش المخطوط ).
(٢) الفقيه ٢: ٧٥ / ٣٢٣.
٣ - التهذيب ٤: ٢١١ / ٦١٣، والاستبصار ٢: ٨٦ / ٢٧٠، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.
(٣) الكافي ٤: ١٠٥ / ٢.
٤ - التهذيب ١: ٢١١ / ٦١٤، والاستبصار ٢: ٨٦ / ٢٦٨.
٥ - التهذيب ٤: ٢١١ / ٦١١، والاستبصار ٢: ٨٦ / ٢٦٧، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٩ من هذه الابواب.
في الحديث الأوّل، ويحتمل الحمل على الاستحباب في النومة الأولى وعلى عدم إرادة الغسل.
١٦ - باب تحريم تعمّد البقاء على الجنابة في شهر رمضان حتى يطلع الفجر، فان فعل وجب عليه القضاء والكفّارة، وأنّه لا ينبغى للجنب النوم فيه ليلاً ولا نهاراً حتى يغتسل
[ ١٢٨٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنّه قال في رجل احتلم أوّل الليل، أو أصاب من أهله ثم نام متعمّداً في شهر رمضان حتى أصبح، قال: يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربّه.
أقول: هذا لا يدلّ على نفي الكفّارة بوجه.
[ ١٢٨٣٧ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمّداً حتى أصبح، قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، قال: وقال: إنه حقيق(١) أن لا أراه يدركه أبداً.
[ ١٢٨٣٨ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن
___________________
الباب ١٦
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٤: ١٠٥ / ١.
٢ - التهذيب ٤: ٢١٢ / ٦١٦، والاستبصار ٢: ٨٧ / ٢٧٢.
(١) في الاستبصار: لخليق ( هامش المخطوط ).
٣ - التهذيب ٤: ٢١٢ / ٦١٧، والاستبصار ٢: ٨٧ / ٢٧٣.
عيسى، عن سليمان بن جعفر(١) المروزي، عن الفقيه( عليهالسلام ) قال: إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم، ولا يدرك فضل يومه.
[ ١٢٨٣٩ ] ٤ - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالرحمن بن حمّاد، عن إبراهيم بن عبدالحميد(٢) ، عن بعض مواليه قال: سألته عن احتلام الصائم؟ قال: فقال: إذا احتلم نهارا في شهر رمضان( فلا ينم) (٣) حتى يغتسل، وإن(٣٤) أجنب ليلاً في شهر رمضان فلا ينام إلّا(٥) ساعة حتى يغتسل، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة، أو اطعام ستّين مسكيناً، وقضاء ذلك اليوم، ويتم صيامه ولن يدركه أبداً.
[ ١٢٨٤٠ ] ٥ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين ومحمّد بن علي، عن محمّد بن عيسى، عن احمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن حبيب الخثعمي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: كان رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) يصلّي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخّر الغسل متعمّداً حتى يطلع الفجر.
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى مثله(٦) .
أقول: حمله الشيخ على الضرورة، وعلى التعمّد مع العذر المانع من
___________________
(١) في نسخة: سليمان بن حفص ( هامش المخطوط ).
٤ - التهذيب ٤: ٢١٢ / ٦١٨ و ٣٢٠ / ٩٨٢، والاستبصار ٢: ٨٧ / ٢٧٤.
وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٣٥ من هذه الابواب.
(٢) في الاستبصار: إبراهيم بن عبدالله ( هامش المخطوط ).
(٣) في نسخة: فليس له أن ينام ( هامش المخطوط ).
(٤) في التهذيب الاول: فمن، وفي الثاني: ومن.
(٥) زيادة من بعض النسخ.
٥ - التهذيب ٤: ٢١٣ / ٦٢٠.
(٦) الاستبصار ٢: ٨٨ / ٢٧٧.
الغسل، وعلى تعمد النوم دون ترك الغسل لما سبق(١) ، ويحتمل كونه منسوخاً، وكونه من خصائصه (صلىاللهعليهوآله ) ، وكون المراد بالفجر الاول دون الثاني، ويحتمل التقيّة في الرواية، وغير ذلك.
١٧ - باب حكم من نسي غسل الجنابة حتى مضى شهر رمضان او بعضه
[ ١٢٨٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فنسى أن يغتسل حتى تمضي بذلك جمعة، أو يخرج شهر رمضان؟ قال: عليه قضاء الصلاة والصوم.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب(٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن إبراهيم بن ميمون نحوه(٣) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجنابة(٤) ، ويأتي مايدلّ عليه في من يصحّ منه الصوم(٥) .
___________________
(١) سبق في الحديث ٤ من الباب ١٥، والاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب.
الباب ١٧
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٤: ١٠٦ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب من يصح منه الصوم.
(٢) الفقيه ٢: ٧٤ / ٣٢٠.
(٣) التهذيب ٤: ٣٣٢ / ١٠٤٣.
(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب الجنابة.
(٥) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب من يصح منه الصوم.
١٨ - باب حكم المستحاضة اذا تركت ما يجب عليها من الاغسال وصلّت وصامت
[ ١٢٨٤٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار قال: كتبت اليه (عليهالسلام ) : امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما(١) تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب (عليهالسلام ) : تقضى صومها ولا تقضي صلاتها، لان رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك.
ورواه في( العلل) (٢) .
ورواه الشيخ والكليني كما مر في الحيض(٣) .
أقول: هذا يحتمل ارادة وجوب قضاء الصلاة والصوم بأن يكون إنكاراً لا إخباراً يعني: كيف تقضي صومها ولا تقضي صلاتها؟ بل تقضيهما معاً، لان رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) كان يأمر بذلك، ويحتمل أن يكون عدل عن جواب السؤال للتقيّة، لان الاستحاضة عند العامة حدث أصغر وإنّما ذكر فيه حكم الحائض والنفساء دون المستحاضة، ويحتمل كون لفظ: ولاء، ممدوداً، أي متوالياً متتابعاً فيدلُ على قضاء الصلاة والصوم، وقد حمله الشيخ على جهلها بوجوب الغسل.
___________________
الباب ١٨
فيه حديث واحد
١ - الفقيه ٢: ٩٤ / ٤١٩.
(١) في العلل: كما ( هامش المخطوط ).
(٢) علل الشرائع: ٢٩٣ / ١.
(٣) مر في الحديث ٧ من الباب ٤١ من أبواب الحيض.
١٩ - باب أنّ من أصبح جُنباً لم يجز له أن يصوم ذلك اليوم قضاء عن شهر رمضان
[ ١٢٨٤٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان، أنه سأل أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أوّل الليل ولا يغتسل حتى يجيء آخر الليل وهو يرى أنّ الفجر قد طلع؟ قال: لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان مثله(١) .
[ ١٢٨٤٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجّال، عن ابن سنان - يعنى: عبدالله - قال: كتب أبي إلى أبي عبدالله( عليهالسلام ) وكان يقضي شهر رمضان وقال: إنّي أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم اغتسل حتى طلع الفجر؟ فاجابه (عليهالسلام ) : لا تصم هذا اليوم وصم غداً.
[ ١٢٨٤٥ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى أدركه الفجر؟ فقال (عليهالسلام ) : عليه أن يتمّ صومه ويقضي يوماً آخر، فقلت: إذا كان ذلك
___________________
الباب ١٩
فيه ٣ أحاديث
١ - الفقيه ٢: ٧٥ / ٣٢٤.
(١) التهذيب ٤: ٢٧٧ / ٨٣٧.
٢ - الكافي ٤: ١٠٥ / ٤.
٣ - التهذيب ٤: ٢١١ / ٦١١، والاستبصار ٢: ٨٦ / ٢٦٧، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الابواب.
من الرجل وهو يقضي رمضان؟ قال: فليأكل يومه ذلك وليقض فإنّه لا يشبه رمضان شيء من الشهور.
٢٠ - باب أنّ من تعمّد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر جاز أن يصوم ذلك اليوم ندبا ً
[ ١٢٨٤٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن المغيرة، عن حبيب الخثعمي قال: قلت لابي عبدالله (عليهالسلام ) : أخبرني عن التطوع وعن هذه الثلاثة الايّام إذا أجنبت من(١) أوّل الليل فأعلم أنّي أجنبت فأنام متعمداً حتى ينفجر الفجر، أصوم أو لا أصوم؟ قال: صم.
[ ١٢٨٤٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح، أيصوم ذلك اليوم تطوّعاً؟ فقال: أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار الحديث.
[ ١٢٨٤٨ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أبي عبدالله الرازي، عن إسماعيل بن مهران، عن إسماعيل القصير، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سُئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النهار؟ قال: يصوم إن شاء، وهو بالخيار إلى نصف النهار.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .
___________________
الباب ٢٠
فيه ٣ أحاديث
١ - الفقيه ٢: ٤٩ / ٢١٢.
(١) في المصدر: في.
٢ - الكافي ٤: ١٠٥ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من هذه الابواب.
٣ - التهذيب ٤: ٣٢٢ / ٩٨٩.
(٢) تقدم في الاحاديث ٥، ٧، ٨ من الباب ٢، والباب ٣ من أبواب وجوب الصوم.
٢١ - باب وجوب اغتسال الحائض قبل الفجر اذا طهرت في شهر رمضان، فان أخّرته عمداً فعليها القضاء
[ ١٢٨٤٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم الاحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم.
٢٢ - باب فساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة بتعمّد ايصال الماء إلى الحلق ولو بالمضمضة والاستنشاق، وكذا إيصال الغبار الغليظ والرائحة الغليظة (*) إلى الحلق دون دخان البخور مع عدم العمد
[ ١٢٨٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن سليمان بن جعفر(١) المروزي قال: سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمّداً أو شم رائحة غليظة أو
___________________
الباب ٢١
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ١: ٣٩٣ / ١٢١٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الحيض.
الباب ٢٢
فيه حديثان
* - الظاهر أن الرائحة لا توصف بكونها غليظة ورقيقة إلا باعتبار ما صاحبها كدخان البخور ونحوه فتدبر ( منه قده ).
١ - التهذيب ٤: ٢١٤ / ٦٢١، والاستبصار ٢: ٩٤ / ٣٠٥.
(١) في المصدر: سليمان بن حفص.
كنس بيتاً فدخل في انفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين، فان ذلك له مفطر مثل الاكل والشرب والنكاح.
[ ١٢٨٥١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن الرضا( عليهالسلام ) قال: سألته عن الصائم يتدخّن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه؟ فقال: جائز، لا بأس به، قال: وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه؟ قال: لا بأس.
أقول: هذا محمول على الغبار والدخّان غير الغليظين، أو على عدم التعمد، أو عدم إمكان التحرّز، ولا إشعار فيه بتعمّد الإِدخال، بل ظاهره عدم التعمّد، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(١) .
٢٣ - باب جواز المضمضة والاستنشاق للصائم، وكراهة المبالغة فيهما، ووجوب القضاء على من دخل الماء حلقه للعبث او التبرّد او وضوء النافلة دون المضمضة للطهارة الواجبة
[ ١٢٨٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في الصائم يتوضّأ للصلاة فيدخل الماء حلقه، فقال: إن كان وضوءه لصلاة فريضة فليس عليه شيء، وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .
___________________
٢ - التهذيب ٤: ٣٢٤ / ١٠٠٣، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.
(١) يأتي في الباب ٢٣ من هذه الابواب.
الباب ٢٣
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٤: ١٠٧ / ١.
(٢) لم نعثر عليه في التهذيب.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) مثله(١) .
[ ١٢٨٥٣ ] ٢ - وبالإِسناد عن حمّاد، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في الصائم يتمضمض ويستنشق؟ قال: نعم، ولكن لا يبالغ.
[ ١٢٨٥٤ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الريّان بن الصلت، عن يونس قال: الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء، وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه( فليس عليه شيء) (٢) وقد تم صومه، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإِعادة، والأفضل للصائم أن لا يتمضمض.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .
[ ١٢٨٥٥ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة - في حديث - قال: سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه؟ قال: عليه قضاؤه، وإن(٤) كان في وضوء(٥) فلا بأس به.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران، أنّه سأل أبا عبدالله( عليهالسلام ) وذكر مثله(٦) .
___________________
(١) التهذيب ٤: ٣٢٤ / ٩٩٩.
٢ - الكافي ٤: ١٠٧ / ٣.
٣ - الكافي ٤: ١٠٧ / ٤، وأورد صدره في الحديث ١٣ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.
(٢) في التهذيب: فلا شيء عليه ( هامش المخطوط ).
(٣) التهذيب ٤: ٢٠٥ / ٥٩٣، والاستبصار ٢: ٩٤ / ٣٠٤.
٤ - التهذيب ٤: ٣٢٢ / ٩٩١، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.
(٤) في الفقيه: فإن ( هامش المخطوط ).
(٥) في نسخة: وضوئه ( هامش المخطوط ).
(٦) الفقيه ٢: ٦٩ / ٢٩٠.
[ ١٢٨٥٦ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم؟ قال: ليس عليه شيء إذا لم يتعمّد ذلك، قلت: فان تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء؟ قال: ليس عليه شيء، قلت: فان تمضمض الثالثة قال: فقال قد أساء، ليس عليه شيء ولا قضاء.
وبإسناده عن أحمد بن الحسن مثله(١) .
أقول: وتقدّم في الباب السابق ما يدلّ على ذلك وعلى وجوب الكفّارة مع العمد(٢) .
٢٤ - باب جواز صبّ الصائم الدواء والدهن في أُذنه
[ ١٢٨٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان ابن يحيى، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن الصائم يشتكي أُذنه يصب فيها الدواء؟ قال: لا بأس به.
[ ١٢٨٥٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
___________________
٥ - لم نعثر عليه في التهذيب.
(١) التهذيب ٤: ٣٢٣ / ٩٩٦.
(٢) تقدم في الباب ٢٢ من هذه الابواب.
ويأتي مايدلّ على حكم المضمضة في الحديثين ٤، ١٥ من الباب ٢٨، وفي الباب ٣١ من هذه الابواب.
الباب ٢٤
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٤: ١١٠ / ١، والتهذيب ٤: ٢٥٨ / ٧٦٤.
٢ - الكافي ٤: ١١٠ / ٢، والتهذيب ٤: ٢٥٨ / ٧٦٣.
عن حماد قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الصائم، يصب في أُذنه الدهن؟ قال: لا بأس به.
[ ١٢٨٥٩ ] ٣ - وعن أحمد بن محمّد(١) ، عن علي بن الحسن(٢) ، عن أحمد ابن الحسن، عن أبيه، عن علي بن رباط، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الصائم، يحتجم ويصب في اذنه الدهن؟ قال: لا بأس، إلّا السعوط فإنّه يكره.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) ، وكذا الحديثان اللذان قبله.
[ ١٢٨٦٠ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان قال: سأل ابن أبي يعفور أبا عبدالله( عليهالسلام ) وأنا أسمع عن الصائم، يصب الدواء في أُذنه؟ قال: نعم(٤) .
[ ١٢٨٦١ ] ٥ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن الصائم، هل يصلح له أن يصب في أُذنه الدهن؟ قال: إذا لم يدخل حلقه فلا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على حصر المفطرات(٥) .
___________________
٣ - الكافي ٤: ١١٠ / ٤.
(١) في هامش المخطوط: « هو العاصمي ».
(٢) في نسخة: علي بن الحسين، عن أبيه( هامش المخطوط ).
(٣) التهذيب ٤: ٢٠٤ / ٥٩٢.
٤ - التهذيب ٤: ٣١١ / ٩٤١، والاستبصار ٢: ٩٥ / ٣٠٧، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.
(٤) في المصدر زيادة: ويذوق المرق ويزق الفرخ.
٥ - مسائل علي بن جعفر: ١١٠ / ٢٣.
(٥) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب.
٢٥ - باب جواز الكحل والذرور للصائم رجلاً وامرأة على كراهيّة فيما فيه مسك، او له طعم في الحلق
[ ١٢٨٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سليم(١) الفراء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) في الصائم يكتحل قال: لا بأس به، ليس بطعام ولا شراب.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليم الفراء(٣) ، عن غير واحد عن أبي جعفر( عليهالسلام ) مثله(٤) .
[ ١٢٨٦٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الكحل للصائم؟ فقال: إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق( فلا بأس به) (٥) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٦) ، وكذا الذي قبله.
___________________
الباب ٢٥
فيه ١٢ حديثاً
١ - الكافي ٤: ١١١ / ١.
(١) في نسخة: سليمان الفراء ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٤: ٢٥٨ / ٧٦٥، والاستبصار ٢: ٨٩ / ٢٧٨.
(٣) في نسخة: سليمان الفراء ( هامش المخطوط ).
(٤) الكافي ٤: ١١١ / ذيل الحديث ١.
٢ - الكافي ٤: ١١١ / ٣.
(٥) في التهذيب والاستبصار: فليس به بأس ( هامش المخطوط ).
(٦) التهذيب ٤: ٢٥٩ / ٧٧٠، والاستبصار ٢: ٩٠ / ٢٨٣.
[ ١٢٨٦٤ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد الاشعري، عن أبي الحسن الرضا( عليهالسلام ) قال: سألته عمّن يصيبه الرمد في شهر رمضان، هل يذر عينه بالنهار وهو صائم؟ قال: يذرّها إذا أفطر ولا يذرّها وهو صائم.
أقول: ويأتي الوجه في مثله(١) .
[ ١٢٨٦٥ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) عن حمّاد بن عيسى، عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهماالسلام ) - في حديث - أنّه كان لا يرى بأساً بالكحل للصائم.
[ ١٢٨٦٦ ] ٥ - وعنه، عن فضالة( بن أيّوب) (٣) ، عن العلاء، عن محمّد( بن مسلم) (٤) ، عن أحدهما (عليهماالسلام ) أنّه سُئل عن المرأة، تكتحل وهي صائمة؟ فقال: إذا لم يكن كحلاً تجد له طعماً في حلقها فلا بأس.
[ ١٢٨٦٧ ] ٦ - وعنه، عن صفوان( بن يحيى) (٥) ، عن الحسين بن أبي غندر(٦) ، عن ابن أبي يعفور قال: سألت با عبدالله( عليهالسلام ) عن
____________
٣ - الكافي ٤: ١١١ / ٢.
(١) يأتي في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.
٤ - التهذيب ٤: ٢٦٠ / ٧٧٥، والستبصار ٢: ٩٠ / ٢٨٨، وأورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٢٦، وصدره في الحديث ٨ من الباب ٢٩، وفي الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الابواب.
(٢) السند في المطبوع هكذا: عنه، عن حماد بن عيسى، ومرجع الضمير هو الحسين، إلا انه قد ذكر قبل عدة أسانيد.
٥ - التهذيب ٤: ٢٥٩ / ٧٧١، والاستبصار ٢: ٩٠ / ٢٨٤.
( ٣ و ٤ ) زيادة في بعض النسخ ( هامش المخطوط ).
٦ - التهذيب ٤: ٢٥٨ / ٧٦٦، والاستبصار ٢: ٨٩ / ٢٧٩.
(٥) زيادة في بعض النسخ ( هامش المخطوط ).
(٦) في نسخة: الحسن بن أبي غندر ( هامش المخطوط ).
الكحل للصائم؟ فقال: لا بأس به، إنّه ليس بطعام يؤكل.
[ ١٢٨٦٨ ] ٧ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالحميد بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا بأس بالكحل للصائم.
[ ١٢٨٦٩ ] ٨ - وعنه، عن الحسن بن علي(١) قال: سألت أبا الحسن(٢) ( عليهالسلام ) عن الصائم إذا اشتكى عينه، يكتحل بالذرور وما أشبهه أم لا يسوغ له ذلك؟ فقال: لا يكتحل.
أقول: حمله الشيخ على ما فيه مسك أو رائحة حارّة(٣) تدخل الحلق، فإنّه يكره لما مضى(٤) ويأتي(٥) .
[ ١٢٨٧٠ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنّه سُئل عن الرجل يكتحل وهو صائم؟ فقال: لا إنّي أتخوف أن يدخل رأسه.
أقول: هذا محمول على التفصيل السابق(٦) .
[ ١٢٨٧١ ] ١٠ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن براقة الأصفهاني، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهماالسلام ) قال: لا بأس بالكحل للصائم الحديث.
___________________
٧ - التهذيب ٤: ٢٥٩ / ٧٦٧، والاستبصار ٢: ٨٩ / ٢٨٠.
٨ - التهذيب ٤: ٢٥٩ / ٧٦٨، والاستبصار ٢: ٨٩ / ٢٨١.
(١) يحتمل الوشا وابن النعمان ( منه. قده ).
(٢) في نسخة: أبا الحسن الرضا (عليهالسلام ) ( هامش المخطوط ).
(٣) في نسخة: حادة ( هامش المخطوط ).
(٤) مضى في الاحاديث ١، ٢، ٤، ٥، ٦، ٧ من هذا الباب.
(٥) يأتي في الاحاديث ١٠، ١١، ١٢ من هذا الباب.
٩ - التهذيب ٤: ٢٥٩ / ٧٦٩، والاستبصار ٢: ٨٩ / ٢٨٢.
(٦) سبق في الحديثين ٢، ٥، وفي ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.
١٠ - التهذيب ٤: ٢١٤ / ٦٢٢، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الابواب.
[ ١٢٨٧٢ ] ١١ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي داود المسترق، و(١) صفوان بن يحيى، عن الحسين بن أبي غندر قال: قلت لابي عبدالله (عليهالسلام ) : أكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم؟ فقال: لا بأس به.
أقول: هذا يدلّ على الجواز فلا ينافي الكراهة كما سبق(٢) .
[ ١٢٨٧٣ ] ١٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه أن علياً( عليهالسلام ) كان لا يرى بأساً بالكحل للصائم إذا لم يجد طعمه.
أقول: وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود في حصر المفطرات(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .
٢٦ - باب كراهة الحجامة للصائم فاعلاً ومفعولاً ان خاف أن يضعفه، وكذا اخراج كلّ دم مضعف كنزع الضرس ونحوه نهارا ً
[ ١٢٨٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن
___________________
١١ - التهذيب ٤: ٢٦٠ / ٧٧٢، والاستبصار ٢: ٩٠ / ٢٨٥.
(١) في نسخة: وعن ( هامش المخطوط ).
(٢) سبق في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.
١٢ - قرب الاسناد: ٤٣.
(٣) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الابواب وتقدم مايدلّ على جواز الكحل للصائم في الحديث ٧ من الباب ٥٧ من أبواب آداب الحمام.
(٤) يأتي مايدلّ على بعض المقصود في الحديث ٦ من الباب ٣٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٩ من هذه الابواب.
الباب ٢٦
فيه ١٤ حديثاً
١ - الكافي ٤: ١٠٩ / ١، التهذيب ٤: ٢٦١ / ٧٧٧، والاستبصار ٢: ٩١ / ٢٩٠.
محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن الصائم أيحتجم؟ فقال: إنّي أتخوّف عليه، أما يتخوّف على نفسه؟ قلت: ماذا يتخوّف عليه؟ قال: الغشيان أو(١) تثور به مرّة، قلت: أرأيت إن قوى على ذلك ولم يخش شيئاً؟ قال: نعم إن شاء(٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي نحوه(٣) .
[ ١٢٨٧٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الحجامة للصائم؟ قال: نعم إذا لم يخف ضعفاً.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.
[ ١٢٨٧٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في الصائم، ينزع ضرسه؟ قال: لا، ولا يدمي فاه، ولا يستاك بعود رطب.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار بن موسى الساباطي مثله، إلى قوله: ولا يدمي فمه(٥) .
[ ١٢٨٧٧ ] ٤ - وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا بأس أن يحتجم الصائم في شهر رمضان.
___________________
(١) في الفقيه: أن ( هامش المخطوط ).
(٢) في التهذيب والاستبصار زيادة: الله ( هامش المخطوط ).
(٣) الفقيه ٢: ٦٨ / ٢٨٧.
٢ - الكافي ٤: ١٠٩ / ٢.
(٤) التهذيب ٤: ٢٦٠ / ٧٧٣، والاستبصار ٢: ٩٠ / ٢٨٦.
٣ - الكافي ٤: ١١٢ / ٤، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.
(٥) الفقيه ٢: ٧٠ / ٢٩٤.
٤ - الفقيه ٢: ٦٨ / ٢٨٥.
[ ١٢٨٧٨ ] ٥ - وقال: إنّا إذا أردنا أن نحتجم في شهر رمضان احتجمنا بالليل.
[ ١٢٨٧٩ ] ٦ - قال ابن بابويه، وكان أمير المؤمنين( عليهالسلام ) يكره أن يحتجم الصائم خشية أن يغشي عليه فيفطر.
[ ١٢٨٨٠ ] ٧ - وفي( عيون الأخبار) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء (١) عن الرضا، عن آبائه (عليهمالسلام ) قال: قال علي بن أبي طالب (عليهالسلام ) : ثلاثة لا يعرض أحدكم نفسه لهن وهو صائم: الحمّام، والحجامة، والمرأة الحسناء.
[ ١٢٨٨١ ] ٨ - وعن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن عمه محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهمالسلام ) : أنّ رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) احتجم وهو صائم محرم.
[ ١٢٨٨٢ ] ٩ - وفي( معاني الاخبار) عن أحمد بن الحسن القطان، عن أحمد بن يحيى بن زكريا، عن بكر بن عبدالله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبي معاوية، عن سليمان بن مهران، عن عباية بن ربعي - في حديث - قال: سألت ابن عبّاس عن معنى قول النبي( صلىاللهعليهوآله ) حين رأى من يحتجم في شهر رمضان: أفطر الحاجم والمحجوم، فقال: إنّما أفطرا
___________________
٥ - الفقيه ٢: ٦٨ / ٢٨٦.
٦ - الفقيه ٢: ٦٩ / ٢٨٨.
٧ - عيون أخبار الرضا (عليهالسلام ) ٢: ٣٩ / ١١٥، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.
(١) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.
٨ - عيون أخبار الرضا (عليهالسلام ) ٢: ١٧ / ٣٩، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٦٢ من أبواب تروك الاحرام.
٩ - معاني الاخبار: ٣١٩ / ١.
لانهما تسابّا وكذبا - في سبّهما - على النبي( صلىاللهعليهوآله ) ، لا للحجامة.
قال الصدوق: قد قيل في معنى قوله:( أفطر الحاجم والمحجوم ): أي دخلا في فطرتي وسنتي، لأنّ الحجامة ممّا أمر به( صلىاللهعليهوآله ) واستعمله.
[ ١٢٨٨٣ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد(١) ، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الصائم، يحتجم؟ فقال: لا بأس، إلا أن يتخوف على نفسه الضعف.
[ ١٢٨٨٤ ] ١١ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهماالسلام ) قال: ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء، والاحتلام، والحجامة، وقد احتجم النبي( صلىاللهعليهوآله ) وهو صائم، وكان لا يرى بأساً بالكحل للصائم.
[ ١٢٨٨٥ ] ١٢ - وعنه، عن حمّاد، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا بأس بأن يحتجم الصائم إلّا في شهر رمضان، فإنّي أكره أن يغرر بنفسه إلا أن لا يخاف على نفسه، وإنّا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلاً.
___________________
١٠ - التهذيب ٤: ٢٦٠ / ٧٧٤، والاستبصار ٢: ٩٠ / ٢٨٧.
(١) السند في المصدر: عنه، عن علي بن النعمان، والضمير عائد إلى الحسين، إلا انه مذكور قبل عدة أسانيد.
١١ - التهذيب ٤: ٢٦٠ / ٧٧٥، والاستبصار ٢: ٩٠ / ٢٨٨، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٢٩، وفي الحديث ١ من الباب ٣٥، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.
١٢ - التهذيب ٤: ٢٦٠ / ٧٧٦، والاستبصار ٢: ٩١ / ٢٨٩.
[ ١٢٨٨٦ ] ١٣ - وبإسناده عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الحجّام، يحجم وهو صائم؟ قال: لا ينبغي، وعن الصائم، يحتجم؟ قال: لا بأس.
[ ١٢٨٨٧ ] ١٤ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الاخلاق) عن جعفر بن محمّد( عليهالسلام ) قال: يحتجم الصائم في غير شهر رمضان متى شاء، فأمّا في شهر رمضان فلا يضر بنفسه(١) ، ولا يخرج الدم إلّا أن يتبيغ(٢) به، فأمّا نحن فحجامتنا في شهر رمضان بالليل، وحجامتنا يوم الاحد، وحجامة موالينا يوم الاثنين.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .
٢٧ - باب كراهة دخول الصائم الحمّام إن خاف أن يضعفه
[ ١٢٨٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) أنّه سُئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم؟ فقال: لا بأس ما لم يخش ضعفاً.
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله(٤) .
___________________
١٣ - التهذيب ٤: ٣٢٥ / ١٠٠٦.
١٤ - مكارم الاخلاق: ٧٣.
(١) ( بنفسه ) لم ترد في المصدر.
(٢) في المصدر: تبيّغ. والبيغ: ثوران الدم ( القاموس المحيط - بيغ - ٣: ١٠٤ ).
(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.
الباب ٢٧
فيه حديثان
١ - الكافي ٤: ١٠٩ / ٣، والتهذيب ٤: ٢٦١ / ٧٧٩.
(٤) الفقيه ٢: ٧٠ / ٢٩٦.
[ ١٢٨٨٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد(١) ، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل، يدخل الحمّام وهو صائم؟ قال: لا بأس(٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .
٢٨ - باب جواز السواك للصائم بالرطب واليابس على كراهيّة في الرطب
[ ١٢٨٩٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان - يعني عبدالله - عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: يستاك الصائم أي ساعة من النهار أحبّ.
[ ١٢٨٩١ ] ٢ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن علي، عن أبي بصير، وعن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي جميعاً، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: الصائم يستاك أي النهار شاء.
___________________
٢ - الكافي ٤: ١٠٩ / ٤.
(١) في التهذيب: محمّد بن أحمد.
(٢) في التهذيب: ليس به بأس ( هامش المخطوط ).
(٣) التهذيب ٤: ٢٦١ / ٧٧٨.
(٤) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.
الباب ٢٨
فيه ١٦ حديثاً
١ - التهذيب ٤: ٢٦١ / ٧٨٠.
٢ - التهذيب ٤: ٢٦٢ / ٧٨١.
[ ١٢٨٩٢ ] ٣ - وعنه، عن الحسن(١) ، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليهالسلام ) : أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال: لا بأس به.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان مثله(٢) .
[ ١٢٨٩٣ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن موسى بن أبي الحسن الرازي، عن أبي الحسن الرضا( عليهالسلام ) قال: سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان؟ قال: جائز، فقال بعضهم: إنّ السواك تدخل رطوبته في الجوف؟ فقال: ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته في الحلق؟ فقال: الماء للمضمضة أرطب من السواك الرطب، فإن قال قائل: لا بدّ من الماء للمضمضة من أجل السنّة، فلا بد من السواك من أجل السنّة التي جاء بها جبرئيل على النبي (صلىاللهعليهوآله )
[ ١٢٨٩٤ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن السواك للصائم؟ قال: يستاك أيّ ساعة شاء من أوّل النهار إلى آخره.
[ ١٢٨٩٥ ] ٦ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الصائم، أيّ ساعة يستاك من النهار؟ قال: متى شاء.
___________________
٣ - التهذيب ٤: ٢٦٢ / ٧٨٢، والاستبصار ٢: ٩١ / ٢٩١.
(١) « عن الحسن »: لم يرد في الاستبصار.
(٢) التهذيب ٤: ٣٢٣ / ٩٩٣.
٤ - التهذيب ٤: ٢٦٣ / ٧٨٨، والاستبصار ٢: ٩٢ / ٢٩٥.
٥ - التهذيب ٤: ٢٦٢ / ٧٨٣.
٦ - التهذيب ٤: ٢٦٢ / ٧٨٤.
[ ١٢٨٩٦ ] ٧ - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن عبدالله بن المغيرة، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا يستاك الصائم بعود رطب.
[ ١٢٨٩٧ ] ٨ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن علاء القلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: يستاك الصائم أيّ النهار شاء، ولا يستاك بعود رطب الحديث.
[ ١٢٨٩٨ ] ٩ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن السواك للصائم؟ فقال: نعم، يستاك أيّ النهار شاء.
[ ١٢٨٩٩ ] ١٠ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن الصائم، يستاك(١) ؟ قال: لا بأس به، وقال لا يستاك بسواك رطب.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير مثله، إلّا أنّه قال في أوّله: أيستاك بالماء(٢) .
أقول: حمله الشيخ على الكراهة.
___________________
٧ - التهذيب ٤: ٢٦٢ / ٧٨٦.
٨ - التهذيب ٤: ٢٦٢ / ٧٨٥، والاستبصار ٢: ٩١ / ٢٩٢، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.
٩ - الكافي ٤: ١١١ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب السواك.
١٠ - الكافي ٤: ١١٢ / ٢.
(١) في المصدر زيادة: بالماء.
(٢) التهذيب ٤: ٣٢٣ / ٩٩٢.
[ ١٢٩٠٠ ] ١١ - وعنه، عن أبيه(١) ، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنّه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب، وقال: لا يضرّ أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شيء.
[ ١٢٩٠١ ] ١٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في الصائم، ينزع ضرسه؟ قال: لا، ولا يدمي فاه، ولا يستاك بعود رطب.
[ ١٢٩٠٢ ] ١٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الريّان بن الصلت، عن يونس قال: الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الحديثان قبله.
[ ١٢٩٠٣ ] ١٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ( عليهماالسلام ) قال: كان علي( عليهالسلام ) يستاك وهو صائم في أول النهار، وفي آخره في شهر رمضان.
___________________
١١ - الكافي ٤: ١١٢ / ٣، والتهذيب ٤: ٢٦٣ / ٧٨٧، والاستبصار ٢: ٩٢ / ٢٩٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب السواك.
(١) « عن أبيه »: ليس في التهذيبين.
١٢ - الكافي ٤: ١١٢ / ٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.
١٣ - الكافي ٤: ١٠٧ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.
(٢) التهذيب ٤: ٢٠٥ / ٥٩٣، والاستبصار ٢: ٩٤ / ٣٠٤.
١٤ - قرب الاسناد: ٤٣.
[ ١٢٩٠٤ ] ١٥ - وبهذا الإِسناد قال: قال علي (عليهالسلام ) : لا بأس بأن يستاك الصائم بالسواك الرطب في أوّل النهار وآخره، فقيل لعلي في رطوبة السواك، فقال: المضمضة بالماء أرطب منه، فقال علي (عليهالسلام ) : فإن قال قائل: لابدّ من المضمضة لسنّة الوضوء، قيل له: فإنّه لا بدّ من السواك للسنّة التي جاء بها جبرئيل(١) .
[ ١٢٩٠٥ ] ١٦ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب موسى بن بكر، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنّه سُئل عن السواك؟ فقال: إنّي لاستاك بالماء وأنا صائم.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك وعلى الاستحباب عموماً(٢) .
٢٩ - باب بطلان الصوم بتعمّد القيء، ووجوب قضائه، فإن ذرعه لم يبطل ولا قضاء
[ ١٢٩٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إذا تقيّأ الصائم فقد أفطر، وأن ذرعه(٣) من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه.
[ ١٢٩٠٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن
___________________
١٥ - قرب الإسناد: ٤٣.
(١) في المصدر زيادة: إلى رسول الله (صلىاللهعليهوآله )
١٦ - مستطرفات السرائر: ١٨ / ٦.
(٢) تقدم في الابواب ١ - ١٣ من أبواب السواك.
الباب ٢٩
فيه ١٠ أحاديث
١ - الكافي ٤: ١٠٨ / ٢، والتهذيب ٤: ٢٦٤ / ٧٩١.
(٣) ذرعه القيء: غلبه وسبقه ( القاموس المحيط - ذرع - ٣: ٢٣ ).
٢ - الكافي ٤: ٨٣ / ١، والتهذيب ٤: ٢٩٤ / ٨٩٥، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٩ من هذه =
سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين( عليهالسلام ) - في حديث - قال: وأمّا صوم الإِباحة فمن(١) أكل أو شرب ناسياً أو تقيّأ من غير تعمّد، فقد أباح الله له ذلك وأجزأ عنه صومه.
ورواه الصدوق بإسناده عن الزهري مثله(٢) .
[ ١٢٩٠٨ ] ٣ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبّار جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إذا تقيّأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم، وإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا كلّ ما قبله.
[ ١٢٩٠٩ ] ٤ - وعنه، عن الفضل، عن ابن أبي عمير، عن معاوية - يعني: ابن عمّار - عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في الذي يذرعه القيء وهو صائم، قال: يتمّ صومه ولا يقضي.
[ ١٢٩١٠ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن القيء في رمضان؟ فقال: إن كان شيء يبدره فلا بأس، وإن كان شيء يكره نفسه عليه أفطر وعليه القضاء الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران أنّه سأل أبا
___________________
= الأبواب، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب.
(١) في المصدر: لمن.
(٢) الفقيه ٢: ٤٦ / ٢٠٨.
٣ - الكافي ٤: ١٠٨ / ١.
(٣) التهذيب ٤: ٢٦٤ / ٧٩٠.
٤ - الكافي ٤: ١٠٨ / ٣.
٥ - التهذيب ٤: ٣٢٢ / ٩٩١، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.
عبدالله( عليهالسلام ) وذكر مثله(١) .
ورواه في( المقنع) أيضاً عن سماعة إلّا أنّه أسقط قوله: وعليه القضاء (٢) .
[ ١٢٩١١ ] ٦ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهماالسلام ) أنه قال: من تقيّأ متعمّداً وهو صائم فقد أفطر وعليه الإِعادة، فان شاء الله عذّبه وإن شاء غفر له، وقال: من تقيّأ وهو صائم فعليه القضاء.
[ ١٢٩١٢ ] ٧ - وعنه، عن محمّد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: من تقيّأ متعمّداً وهو صائم قضى يوماً مكانه.
[ ١٢٩١٣ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن عبدالله بن ميمون(٣) ، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهماالسلام ) قال: ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء، والاحتلام، والحجامة الحديث.
أقول: هذا محمول على من ذرعه القيء لما سبق(٤) .
[ ١٢٩١٤ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن
___________________
(١) الفقيه ٢: ٦٩ / ٢٩١.
(٢) المقنع: ٦٠.
٦ - التهذيب ٤: ٢٦٤ / ٧٩٢.
٧ - التهذيب ٤: ٢٦٤ / ٧٩٣.
٨ - التهذيب ٤: ٢٦٠ / ٧٧٥، والاستبصار ٢: ٩٠ / ٢٨٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٥، وبتمامه في الحديث ١١ من الباب ٢٦، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.
(٣) في المصدر: وعنه، عن حماد بن عيسى والضمير عائد إلى الحسين، إلا انه مذكور قبل عدة أسانيد.
(٤) سبق في الاحاديث ١ - ٨ من هذا الباب.
٩ - التهذيب ٤: ٢٦٥ / ٧٩٦.
عيسى، عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: سُئل أبو عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشيء من الطعام، أيفطره ذلك؟ قال: لا، قلت: فان ازدرده بعد أن صار على لسانه، قال: لا يفطره ذلك.
أقول: حمله الشيخ على وقوع الازدراد نسيانا لما سبق(١) ويحتمل الحمل على التقية.
[ ١٢٩١٥ ] ١٠ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، قال: سألته عن الرجل يستاك وهو صائم فيقيء(٢) ، ما عليه؟ قال: إن كان تقيّأ متعمّداً فعليه قضاؤه، وإن لم يكن تعمد ذلك فليس عليه شيء.
أقول: وقد تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .
٣٠ - باب عدم بطلان الصوم بالقلس (*) والجشاء
[ ١٢٩١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، محمّد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم
___________________
(١) سبق في الباب ٩ من هذه الابواب. وفي الحديث ٢ من هذه الابواب.
١٠ - مسائل علي بن جعفر ١١٧ / ٥٥.
(٢) في المصدر: فتقيأ.
(٣) تقدم مايدلّ عليه في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الابواب.
(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من هذه الابواب.
الباب ٣٠
فيه ٤ أحاديث
* قال الجوهري: القلس مايخرج من الحلق تلو الفم أو دونه وليس بقيء، فإن عاد فهو قيء ( الصحاح - قلس - ٣: ٩٦٥ ). وقال غيره من أهل اللغة: إن القيء هو خروج الطعام من المعدة إلى الفم وأنه هو القلس أيضا. « منه قده ».
١ - الكافي ٤: ١٠٨ / ٥.
قال: سُئل أبوجعفر( عليهالسلام ) عن القلس، يفطر الصائم؟ قال: لا.
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء(١) .
ورواه في( المقنع) مرسلاً (٢) .
[ ١٢٩١٧ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرجل يخرج من جوفه القلس حتى يبلغ الحلق ثم يرجع إلى جوفه وهو صائم؟ قال: ليس بشيء.
[ ١٢٩١٨ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن القلس وهي الجشأة يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير أن يكون تقيّأ وهو قائم في الصلاة؟ قال: لا تنقض ذلك وضوءه، ولا يقطع صلاته، ولا يفطر صيامه.
ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة نحوه (٣) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .
[ ١٢٩١٩ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن
___________________
(١) الفقيه ٢: ٦٩ / ٢٨٩.
(٢) المقنع: ٦٠.
٢ - الكافي ٤: ١٠٨ / ٤.
٣ - الكافي ٤: ١٠٨ / ٦، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب قواطع الصلاة، وصدره في الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب نواقض الوضوء.
(٣) مسترفات السرائر: ١٠٢ / ٣٧.
(٤) التهذيب ٤: ٢٦٤ / ٧٩٤.
٤ - التهذيب ٤: ٢٦٥ / ٧٩٥.
علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن القلس، أيفطر الصائم؟ قال: لا.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .
٣١ - باب كراهة ابتلاع الصائم ريقه بعد المضمضة حتى يبزق ثلاث مرّات، ويجزى مرّة
[ ١٢٩٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي جميلة، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في الصائم يتمضمض، قال: لا يبلغ ريقه حتى يبزق ثلاث مرّات.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، ورواه أيضاً بإسناده عن أبي جميلة(٣) .
[ ١٢٩٢١ ] ٢ - ثمّ قال: وقد روي مرّة واحدة.
٣٢ - باب جواز شمّ الصائم الريحان والمسك والطيب وادهانه به على كراهيّة في الرياحين والمسك، وتتأكّد في النرجس، وأنّه يكره له التلذّذ ولا يحرم
[ ١٢٩٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن
___________________
(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.
الباب ٣١
فيه حديثان
١ - الكافي ٤: ١٠٧ / ٢.
(٢) التهذيب ٤: ٢٦٥ / ٧٩٧، والاستبصار ٢: ٩٤ / ٣٠٣.
(٣) التهذيب ٤: ٣٢٤ / ٩٩٧.
٢ - التهذيب ٤: ٣٢٤ / ٩٩٨.
الباب ٣٢
فيه ١٨ حديثاً
١ - الكافي ٤: ١١٣ / ٤، والتهذيب ٤: ٢٦٦ / ٨٠٠، والاستبصار ٢: ٩٢ / ٢٩٦.
الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لابي عبدالله (عليهالسلام ) : الصائم يشمّ الريحان والطيب، قال: لا باس به.
[ ١٢٩٢٣ ] ٢ - قال الكليني: وروي أنّه لا يشم الريحان لأنّه يكره له أن يتلذّذ به.
[ ١٢٩٢٤ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل النوفلي، عن الحسن بن راشد قال: كان أبو عبدالله( عليهالسلام ) إذا صام يتطيّب(١) بالطيب ويقول: الطيب تحفة الصائم.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن راشد مثله(٢) .
[ ١٢٩٢٥ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن داود بن إسحاق الحذّاء، عن محمّد بن الفيض(٣) قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) ينهى عن النرجس، فقلت: جعلت فداك، لم ذلك؟ فقال: لأنّه ريحان الأعاجم.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفيض(٤) التيمي، عن ابن رئاب قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) وذكر مثله، إلّا أنّه قال: عن
___________________
٢ - الكافي ٤: ١١٣ / ذيل الحديث ٤.
٣ - الكافي ٤: ١١٣ / ٣، والتهذيب ٤: ٢٦٥ / ٧٩٩.
(١) في المصدر: تطيب.
(٢) الفقيه ٢: ٧٠ / ٢٩٥.
٤ - الكافي ٤: ١١٢ / ٢، والتهذيب ٤: ٢٦٦ / ٨٠٤، والاستبصار ٢: ٩٤ / ٣٠٢.
( ٣ و ٤ ) وكتب في المخطوط على كلمة ( الفيض ) ما صورته: « ظاهرا بخطه » واثبت بدلها ( العيص ).
النرجس للصائم(١) .
ورواه في( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن داود بن إسحاق الحذّاء، عن محمّد بن الفيض التميمي، عن ابن رئاب مثله (٢) .
[ ١٢٩٢٦ ] ٥ - قال الكليني: وأخبرني بعض أصحابنا أنّ الأعاجم كانت تشمّه إذا صاموا، وقالوا: إنّه يمسك الجوع.
[ ١٢٩٢٧ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، أن علياً( عليهالسلام ) كره المسك أن يتطيّب به الصائم.
[ ١٢٩٢٨ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن راشد - في حديث - قال: قلت لابي عبدالله (عليهالسلام ) : الصائم، يشم الريحان؟ قال: لا، لأنّه لذّة ويكره له أن يتلذّذ.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) ، وكذا كلّ ما قبله.
[ ١٢٩٢٩ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى،
___________________
(١) الفقيه ٢: ٧١ / ٣٠١.
(٢) علل الشرائع: ٣٨٣ / ١، وفيه التيمي.
٥ - الكافي ٤: ١١٢ / ٢.
٦ - الكافي ٤: ١١٢ / ١، والتهذيب ٤: ٢٦٦ / ٨٠١.
٧ - الكافي ٤: ١١٣ / ٥، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الابواب، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب الحيض.
(٣) التهذيب ٤: ٢٦٧ / ٨٠٧، والاستبصار ٢: ٩٣ / ٣٠١.
٨ - التهذيب ٤: ٢٦٦ / ٨٠٢، والاستبصار ٢: ٩٣ / ٢٩٧.
عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن( عليهالسلام ) عن الصائم(١) ، يشم الريحان، أم لا ترى ذلك له؟ فقال: لا بأس به.
[ ١٢٩٣٠ ] ٩ - وعن سعد، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر، عن عبدالكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: الصائم يدهن بالطيب ويشمّ الريحان.
[ ١٢٩٣١ ] ١٠ - وعنه، عن أبي جعفر، عن عبّاد بن سليمان، عن سعد بن سعد قال: كتب رجل إلى أبي الحسن( عليهالسلام ) هل يشم الصائم الريحان يتلذّذ به؟ فقال( عليهالسلام ) : لا بأس به.
[ ١٢٩٣٢ ] ١١ - وبإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن الرضا( عليهالسلام ) قال: سألته عن الصائم يتدّخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه؟ قال: جائز، لا بأس به.
[ ١٢٩٣٣ ] ١٢ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن إبراهيم بن أبي بكر، عن الحسن بن راشد، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: الصائم لا يشمّ الريحان.
[ ١٢٩٣٤ ] ١٣ - وعنه، عن الحسن بن بقاح، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن الصائم، يلبس الثوب المبلول؟ فقال: لا، ولا يشمّ الريحان.
___________________
(١) في المصدر زيادة: أترى له أن.
٩ - التهذيب ٤: ٢٦٥ / ٧٩٨.
١٠ - التهذيب ٤: ٢٦٦ / ٨٠٣، والاستبصار ٢: ٩٣ / ٢٩٨.
١١ - التهذيب ٤: ٣٢٤ / ١٠٠٣، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.
١٢ - التهذيب ٤: ٢٦٧ / ٨٠٥، والاستبصار ٢: ٩٣ / ٢٩٩.
١٣ - التهذيب ٤: ٢٦٧ / ٨٠٦، والاستبصار ٢: ٩٣ / ٣٠٠، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٣ من هذه الابواب.
[ ١٢٩٣٥ ] ١٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سُئل الصادق( عليهالسلام ) عن المحرم، يشم الريحان؟ قال: لا، قيل: فالصائم؟ قال: لا، قيل: يشمّ الصائم الغالية والدخنة؟ قال: نعم، قيل: كيف حلّ له أن يشمّ الطيب ولا يشمّ الريحان(١) ؟ قال: لأنّ الطيب سنّة، والريحان بدعة للصائم.
ورواه في( العلل) عن أبيه، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن بعض أصحابنا بلغ به حريزاً قال: قلت له، وذكر مثله (٢) .
ورواه البرقي في( المحاسن) عن بعض أصحابنا، رفعه، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) مثله(٣) .
[ ١٢٩٣٦ ] ١٥ - قال الصدوق: وكان الصادق( عليهالسلام ) إذا صام لا يشم الريحان، فسُئل عن ذلك؟ فقال: إنّي(٤) أكره أن أخلط صومي بلذّة.
ورواه في( العلل) عن محمّد ابن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن عبدالله بن الفضل النوفلي، عن الحسن بن راشد قال: كان أبو عبدالله( عليهالسلام ) وذكره مثله(٥) .
[ ١٢٩٣٧ ] ١٦ - قال: وقال الصادق (عليهالسلام ) : من تطيّب بطيب أوّل النهار وهو صائم لم يفقد عقله.
___________________
١٤ - الفقيه ٢: ٧١ / ٣٠٢، وأورد صدره عن المحاسن في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من أبواب تروك الإِحرام.
(١) في المحاسن زيادة: إذا كان صائماً ( هامش المخطوط ).
(٢) علل الشرائع: ٣٨٣ / ٣.
(٣) المحاسن: ٣١٨ / ٤٣.
١٥ - الفقيه ٢: ٧١ / ٣٠٣.
(٤) قوله ( اني ): ليس في المصدر.
(٥) علل الشرائع: ٣٨٣ / ٢.
١٦ - الفقيه ٢: ٥٢ / ٢٢٨ و ٧١ / ٣٠٤.
وفي( ثواب الاعمال) عن أبيه ومحمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعاً، عن محمّد بن أحمد، عن يحيى بن عمران (١) ، عن السيّاري أبي عبدالله محمّد بن أحمد، عن يونس بن يعقوب، عن الصادق( عليهالسلام ) مثله(٢) .
[ ١٢٩٣٨ ] ١٧ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن أيّوب، عن عبدالسلام الإِسكافي، عن عمير بن ميمون (٣) وكانت بنته تحت الحسن، عن الحسن بن علي (عليهماالسلام ) قال: تحفة الصائم أن يدهن لحيته، ويجمر ثوبه، وتحفة المرأه الصائمة أن تمشط رأسها، وتجمر ثوبها.
وكان أبوعبدالله الحسين بن علي (عليهماالسلام ) إذا صام يتطيّب(٤) ، ويقول: الطيب تحفة الصائم.
[ ١٢٩٣٩ ] ١٨ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: إنّ ملوك الفرس كان لهم يوم في السنة يصومونه، فكانوا في ذلك اليوم يعدّون النرجس ويكثرون من شمّه ليذهب عنهم العطش، فصار كالسنّة لهم، فنهى آل محمّد ( عليهمالسلام ) عن شمّه خلافاً على القوم، وإن كان شمّه لا يفسد الصيام.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على حصر المفطرات(٥) .
___________________
(١) في الثواب: محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران.
(٢) ثواب الاعمال: ٧٧ / ١.
١٧ - الخصال: ٦١ / ٨٦.
(٣) في المصدر: عمير بن مأمون.
(٤) في المصدر زيادة: بالطيب.
١٨ - المقنعة: ٥٦.
(٥) تقدم في الباب ١، وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب.
ويأتي مايدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.
٣٣ - باب كراهة القُبلة والملامسة والملاعبة بشهوة للصائم، وتتأكّد في الشاب الشبق، وعدم بطلان الصوم بها ما لم ينزل، فان أنزل مع العادة أو القصد قضى وكفّر
[ ١٢٩٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنه سُئل عن رجل يمس من المرأة شيئاً أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال: إنّ ذلك ليكره (١) للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني.
[ ١٢٩٤١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) (٢) قال: لا تنقض القُبلة الصوم.
[ ١٢٩٤٢ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله (عليهالسلام ) : ما تقول في الصائم، يقبّل الجارية والمرأة؟ فقال: أمّا الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس، وأمّا الشاب الشبق فلا، لانه لا يؤمن، والقبلة إحدى الشهوتين، قلت: فما ترى في مثلي يكون له الجارية فيلاعبها؟ فقال لي: إنّك لشبق يا أبا حازم الحديث.
____________
الباب ٣٣
فيه ٢٠ حديثاً
١ - الكافي ٤: ١٠٤ / ١.
(١) في المصدر: يكره.
٢ - الكافي ٤: ١٠٤ / ٢.
(٢) في نسخة: أبي عبدالله (عليهالسلام ) ( هامش المخطوط ).
٣ - الكافي ٤: ١٠٤ / ٣.
[ ١٢٩٤٣ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سُئل النبي( صلىاللهعليهوآله ) عن الرجل، يقبّل المرأة وهو صائم؟ قال: هل هي إلّا ريحانة يشمها.
ورواه في( المقنع) أيضاً مرسلاً (١) .
[ ١٢٩٤٤ ] ٥ - قال: وقال أمير المؤمنينعليهالسلام : أما يستحيي أحدكم أن(٢) يصبر يوماً إلى الليل؟! إنّه كان يقال: إن بدو القتال اللطام، ولو أنّ رجلاً لصق بأهله في شهر رمضان فادفق كان عليه عتق رقبة.
ورواه في( المقنع) أيضاً مرسلاً، إلّا أنّه قال: فأمنى لم يكن عليه شيء (٣) .
أقول: هذا محمول على عدم القصد والاعتياد، والأوّل على حصول أحدهما.
[ ١٢٩٤٥ ] ٦ - وبإسناده عن سماعة، أنه سأل أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل، يلصق بأهله في شهر رمضان؟ فقال: ما لم يخف على نفسه فلا بأس.
[ ١٢٩٤٦ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) أنّه سأله عن الرجل يجد البرد، أيدخل مع أهله في لحاف وهو صائم؟ قال: يجعل بينهما ثوباً.
___________________
٤ - الفقيه ٢: ٧٠ / ٢٩٧.
(١) المقنع: ٦٠.
٥ - الفقيه ٢: ٧٠ / ٢٩٨.
(٢) في نسخة: أن لا ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: ألا.
(٣) المقنع: ٦٠.
٦ - الفقيه ٢: ٧١ / ٣٠٠.
٧ - الفقيه ٢: ٧١ / ٣٠٥.
[ ١٢٩٤٧ ] ٨ - وبإسناده عن عبدالله بن سنان، أنه روى عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) رخصة للشيخ في المباشرة.
[ ١٢٩٤٨ ] ٩ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بإسناده رفعه قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين( عليهالسلام ) فقال: اقبل وأنا صائم؟ فقال: اعف صومك، فان بدء القتال اللطام.
[ ١٢٩٤٩ ] ١٠ - وفي( عيون الاخبار) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء (١) عن الرضا، عن آبائه (عليهمالسلام ) قال: قال علي بن أبي طالب (عليهالسلام ) : ثلاثة لا يعرض أحدكم نفسه لهنّ وهو صائم: الحجامة، والحمّام، والمرأة الحسناء.
[ ١٢٩٥٠ ] ١١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أن يقبّل أو يلمس وهو يقضي شهر رمضان؟ قال: لا.
[ ١٢٩٥١ ] ١٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وفضالة جميعاً، عن جميل وزرارة(٢) (٣) جميعا، عن أبي
___________________
٨ - الفقيه ٢: ٧١ / ٣٠٦. وفيه: وقد روى عبدالله بن سنان عنه رخصة للشيخ في المباشرة، والضمير في ( عنه ) يعود ظاهرا إلى أبي جعفر (عليهالسلام ) المذكور في الرواية السابقة، فلاحظ.
٩ - علل الشرائع: ٣٨٦ / ١.
١٠ - عيون أخبار الرضا (عليهالسلام ) ٢: ٣٩ / ١١٥، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.
(١) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.
١١ - قرب الاسناد: ١٠٣.
١٢ - التهذيب ٤: ٢٧١ / ٨١٩، والاستبصار ٢: ٨٢ / ٢٥٠.
(٢) في المصدرين: عن زرارة.
(٣) في نسخة زيادة: وأبي بصير ( هامش المخطوط ).
جعفر( عليهالسلام ) قال: لا تنقض القُبلة الصوم.
[ ١٢٩٥٢ ] ١٣ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن محمّد بن مسلم وزرارة جميعا، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) أنه سُئل: هل يباشر الصائم أو يقبّل في شهر رمضان؟ فقال: إنّي أخاف، عليه فليتنزّه من(١) ذلك إلّا أن يثق أن لا يسبقه منيّه.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .
[ ١٢٩٥٣ ] ١٤ - وبهذا الإِسناد عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن القُبلة في شهر رمضان للصائم، أتفطر(٣) ؟ قال: لا.
[ ١٢٩٥٤ ] ١٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن سعد بن طريف(٤) ، عن الاصبغ بن نباتة قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين( عليهالسلام ) فقال: يا أمير المؤمنين، أُقبّل وانا صائم؟ فقال له: عف صومك فإنّ بدو القتال اللطام.
[ ١٢٩٥٥ ] ١٦ - وعنه، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل، يضع يده على جسد امرأته وهو
___________________
١٣ - التهذيب ٤: ٢٧١ / ٨٢١.
(١) في المصدرين: عن.
(٢) الاستبصار ٢: ٨٢ / ٢٥١.
١٤ - التهذيب ٤: ٢٧١ / ٨٢٠.
(٣) في نسخة: أتفطره ( هامش المخطوط ).
١٥ - التهذيب ٤: ٢٧٢ / ٨٢٢، والاستبصار ٢: ٨٢ / ٢٥٢.
(٤) في التهذيب: سعد بن ظريف.
١٦ - التهذيب ٤: ٢٧٢ / ٨٢٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٥ من هذه الابواب.
صائم؟ فقال: لا بأس، وإن أمذى فلا يفطر، قال: وقال:( ولا تباشروهن ) (١) يعني: الغشيان في شهر رمضان بالنهار.
[ ١٢٩٥٦ ] ١٧ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه، ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان.
[ ١٢٩٥٧ ] ١٨ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن المرأة، هل يحل(٢) لها أن تعتنق(٣) الرجل في شهر رمضان وهي صائمة فتقبّل بعض جسده من غير شهوة؟ قال: لا بأس.
[ ١٢٩٥٨ ] ١٩ - قال: وسألته عن الرجل، هل يصلح له - وهو صائم في رمضان - أن يقلب الجارية فيضرب على بطنها وفخذها وعجزها؟ قال: إن لم يفعل ذلك بشهوة فلا بأس به، وأمّا بشهوة فلا يصلح.
[ ١٢٩٥٩ ] ٢٠ - قال: وسألته عن الرجل، أيصلح أن يلمس ويُقبّل وهو يقضي شهر رمضان؟ قال: لا.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .
___________________
(١) البقرة ٢: ١٨٧.
١٧ - التهذيب ٤: ٢٧٢ / ٨٢٤، والاستبصار ٢: ٨٣ / ٢٥٤، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥٥ من هذه الابواب.
١٨ - مسائل علي بن جعفر: ١١٠ / ٢١.
(٢) في المصدر: يصلح.
(٣) في المصدر: تعنق.
١٩ - مسائل علي بن جعفر: ١١٦ / ٤٨.
٢٠ - مسائل علي بن جعفر: ١٥٠ / ١٩٥.
(٤) يأتي في البابين ٣٤، ٥٥ من هذه الابواب، وفي الحديث ١٢ من الباب ١١ من أبواب آداب الصائم.
٣٤ - باب جواز مصّ الصائم لسان امرأته أو ابنته وبالعكس على كراهيّة، وعدم بطلان الصوم بدخول ريقهما مع عدم التعمّد.
[ ١٢٩٦٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى(١) ، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحنّاط قال: قلت لابي عبدالله (عليهالسلام ) : إنّي أُقبّل بنتاً لي صغيرة وأنا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شيء؟ قال: فقال لي: لا بأس ليس عليك شيء.
[ ١٢٩٦١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين - يعني: ابن سعيد - عن النضر بن سويد، عن زرعة، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله (عليهالسلام ) : الصائم يقبّل؟ قال: نعم ويعطيها لسانه تمصّه.
[ ١٢٩٦٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن أحمد العلوي، عن العمركي البوفكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرجل الصائم(٢) ، يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك؟ قال: لا بأس.
أقول: وتقدّم ما يدل على بعض المقصود(٣) .
___________________
الباب ٣٤
فيه ٣ أحاديث
١ - التهذيب ٤: ٣١٩ / ٩٧٦.
(١) في المصدر زيادة: عن ابن أبي عمير.
٢ - التهذيب ٤: ٣١٩ / ٩٧٤.
٣ - التهذيب ٤: ٣٢٠ / ٩٧٨.
(٢) في المصدر زيادة: أله أن.
(٣) تقدم في الباب ٣٣ من هذه الابواب.
٣٥ - باب عدم بطلان الصوم بالاحتلام فيه نهاراً، ويكره له النوم حتى يغتسل ولا يحرم
[ ١٢٩٦٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد(١) ، عن حمّاد بن عيسى، عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) (٢) قال: ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء، والاحتلام، والحجامة الحديث.
[ ١٢٩٦٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير( في حديث) قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان، يتمّ صومه(٣) كما هو؟ فقال: لا بأس.
ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير مثله، إلّا أنّه قال: أجنب بالنهار (٤) .
[ ١٢٩٦٥ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العيص بن القاسم، أنّه سأل أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل؟ قال: لا بأس.
___________________
الباب ٣٥
فيه ٥ أحاديث
١ - التهذيب ٤: ٢٦٠ / ٧٧٥، والاستبصار ٢: ٩٠ / ٢٨٨، وأورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٢٦، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٢٩، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الابواب
(١) في المصدر: ( عنه عن حمّاد ) والضمير عائد إلى: الحسين، إلّا انه مذكور قبل عدة أسانيد.
(٢) في المصدر زيادة: عن أبيه.
٢ - الكافي ٤: ١٠٥ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.
(٣) في نسخة: يومه ( هامش المخطوط ).
(٤) قرب الإِسناد: ٧٨.
٣ - الفقيه ٢: ٧٥ / ٣٢٥.
[ ١٢٩٦٦ ] ٤ - وفي( العلل) عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله ( عليهالسلام ) : لأيّ علّة لا يفطر الاحتلام الصائم، والنكاح يفطر الصائم؟ قال: لأنّ النكاح فعله، والاحتلام مفعول به.
[ ١٢٩٦٧ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالرحمن بن حمّاد، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن بعض مواليه قال: سألته عن احتلام الصائم، قال: فقال: إذا احتلم( نهاراً في شهر رمضان فلا ينام) (١) حتى يغتسل الحديث.
ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٢) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على حصر النواقض(٣) .
٣٦ - باب جواز مضغ الصائم العلك على كراهيّة
[ ١٢٩٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبوجعفر( عليهالسلام ) : يا محمد، إيّاك أن تمضغ علكاً، فإنّي مضغت اليوم علكاً وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئاً.
___________________
٤ - علل الشرائع: ٣٧٩ / ١.
٥ - التهذيب ٤: ٣٢٠ / ٩٨٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
(١) في المصدر: في شهر رمضان نهاراً فليس له أن ينام. وفي نسخة: فلا ينم ( هامش المخطوط ).
(٢) المقنعة: ٥٥.
(٣) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب، وتقدم مايدلّ على كراهة النوم للمجنب في الباب ٢٥ من أبواب غسل الجنابة.
الباب ٣٦
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٤: ١١٤ / ٢.
[ ١٢٩٦٩ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قلت: الصائم يمضغ العلك؟ قال لا.
[ ١٢٩٧٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد، عن الحسين، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن الصائم يمضغ العلك؟ قال: نعم، إن شاء.
أقول: وتقّدم ما يدلّ على حصر المفطرات(١) .
٣٧ - باب أنّه يجوز للصائم أن يذوق الطعام والمرق، ويأخذ الماء بفيه من غير أن يزدرد من ذلك شيئاً، ويكره مع عدم الحاجة، ويبصق اذا فعل ثلاثا ً
[ ١٢٩٧١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي أنّه سُئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر، فتذوق المرق تنظر إليه؟ فقال: لا بأس به الحديث.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) مثله(٢) .
___________________
٢ - الكافي ٤: ١١٤ / ١.
٣ - التهذيب ٤: ٣٢٤ / ١٠٠٢.
(١) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب.
الباب ٣٧
فيه ٨ أحاديث
١ - التهذيب ٤: ٣١٢ / ٩٤٢، والاستبصار ٢: ٩٥ / ٣٠٨، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٨ من هذه الابواب.
(٢) الكافي ٤: ١١٤ / ١.
[ ١٢٩٧٢ ] ٢ - وعنه، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الصائم، أيذوق الشيء ولا يبلعه؟ قال: لا.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد(١) .
أقول: هذا محمول على الكراهة لما مضى(٢) ويأتي(٣) وحمله الشيخ على عدم الحاجة.
[ ١٢٩٧٣ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان قال: سأل ابن أبي يعفور أبا عبدالله( عليهالسلام ) وأنا أسمع عن الصائم، يصبّ الدواء في أُذنه؟ قال: نعم، ويذوق المرق، ويزقّ الفرخ.
[ ١٢٩٧٤ ] ٤ - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: لا بأس بأن يذوق الرجل الصائم القدر.
[ ١٢٩٧٥ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليهالسلام ) قال: سألته عن الصائم، يذوق الشراب والطعام يجد طعمه في حلقه؟ قال: لا يفعل، قلت: فان فعل فما عليه؟ قال: لا شيء عليه ولا يعود.
___________________
٢ - التهذيب ٤: ٣١٢ / ٩٤٣، والاستبصار ٢: ٩٥ / ٣٠٩.
(١) الكافي ٤: ١١٥ / ٤.
(٢) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.
(٣) يأتي في الاحاديث ٣، ٤، ٦، ٧ من هذا الباب.
٣ - التهذيب ٤: ٣١١ / ٩٤١، والاستبصار ٢: ٩٥ / ٣٠٧، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.
٤ - التهذيب ٤: ٣١١ / ٩٤١، والاستبصار ٢: ٩٥ / ٣٠٦.
٥ - التهذيب ٤: ٣٢٥ / ١٠٠٤.
ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر مثله (١) .
[ ١٢٩٧٦ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن الحسين بن زياد(٢) ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا بأس للطبّاخ والطبّاخة أن يذوق المرق وهو صائم.
[ ١٢٩٧٧ ] ٧ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال ( عليهالسلام ) : لا بأس أن يذوق الطبّاخ المرق ليعرف حلو الشيء من حامضه، ويزقّ الفرخ، ويمضغ للصبي الخبز بعد أن لا يبلع من ذلك شيئاً، ويبصق - إذا فعل ذلك - مراراً، أدناها ثلاث مرات ويجتهد.
[ ١٢٩٧٨ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الرجل، يصب من فيه الماء يغسل به الشيء يكون في ثوبه وهو صائم؟ قال: لا بأس.
ورواه علي بن جعفر في كتابه(٣) .
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .
___________________
(١) قرب الاسناد: ١٠٣.
٦ - الكافي ٤: ١١٤ / ٢.
(٢) في المصدر: الحسين بن زياد.
٧ - المقنعة: ٦٠.
٨ - قرب الاسناد: ١٠٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من أبواب النجاسات.
(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٠٨ / ١٦.
(٤) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الابواب.
وتقدم مايدلّ عليه في الباب ٣٦ من هذه الابواب.
٣٨ - باب جواز مضغ الصائم الطعام للصبي، وزقّ الطير أو الفرخ من غير ابتلاع
[ ١٢٩٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - أنّه سُئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة، فتمضغ له الخبز وتطعمه؟ قال: لا بأس به، والطير إن كان لها.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(١) .
[ ١٢٩٨٠ ] ٢ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إنّ فاطمة صلوات الله عليها كانت تمضغ للحسن ثم للحسين (عليهماالسلام ) وهي صائمة في شهر رمضان.
ورواه الكليني عن هارون بن مسلم(٢) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .
٣٩ - باب عدم بطلان الصوم بازدراد النخامة ودخول الذباب الحلق
[ ١٢٩٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
___________________
الباب ٣٨
فيه حديثان
١ - التهذيب ٤: ٣١٢ / ٩٤٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.
(١) الكافي ٢: ١١٤ / ١.
٢ - لم نعثر عليه في التهذيب.
(٢) الكافي ٤: ١١٤ / ٣.
(٣) تقدم في الباب ٣٦، وفي الحديث ٧ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.
الباب ٣٩
فيه حديثان
١ - الكافي ٤: ١١٥ / ١.
عبدالله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا بأس أن(١) يزدرد الصائم نخامته.
ورواه الشيخ بإسناده عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن سعد بن أبي خلف، عن غياث مثله(٢) .
[ ١٢٩٨٢ ] ٢ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) عن آبائه (عليهمالسلام ) ، أن عليا( عليهالسلام ) سُئل عن الذباب يدخل(٣) حلق الصائم؟ قال: ليس عليه قضاء لأنّه ليس بطعام.
ورواه الشيخ بإسناده عن هارون بن مسلم(٤) .
٤٠ - باب جواز مصّ الصائم الخاتم، دون النواة فتكره
[ ١٢٩٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في الرجل يعطش في شهر رمضان، قال: لا بأس بأن يمص الخاتم.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٥) .
___________________
(١) في المصدر: بأن.
(٢) التهذيب ٤: ٣٢٣ / ٩٩٥.
٢ - الكافي ٤: ١١٥ / ٢.
(٣) في التهذيب زيادة: في ( هامش المخطوط ).
(٤) التهذيب ٤: ٣٢٣ / ٩٩٤.
الباب ٤٠
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٤: ١١٥ / ١.
(٥) التهذيب ٤: ٣٢٤ / ١٠٠١.
[ ١٢٩٨٤ ] ٢ - وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: الخاتم في فم الصائم ليس به بأس، فأمّا النواة فلا.
[ ١٢٩٨٥ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم، أنّه قال: قلت لابي عبدالله (عليهالسلام ) : الرجل، يجعل النواة في فيه وهو صائم؟ قال: لا قلت: فيجعل الخاتم؟ قال: نعم(١) .
٤١ - باب جواز نتف الصائم إبطه
[ ١٢٩٨٦ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن رجل ينتف إبطه وهو في شهر رمضان وهو صائم؟ قال: لا بأس.
ورواه علي بن جعفر في كتابه(٢) .
أقول: وتقدم ما يدلّ على حصر المفطرات(٣) (*) .
___________________
٢ - الكافي ٤: ١١٥ / ٢.
٣ - الفقيه ٢: ٧٠ / ٢٩٣.
(١) في المصدر زيادة: ومن احتلم بالنهار في شهر رمضان فليتم صيامه ولا قضاء.
الباب ٤١
فيه حديث واحد
١ - قرب الاسناد: ١٠٣.
(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٠٨ / ١٥.
(٣) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب.
(*) علق في المخطوط هنا بقوله:
« شرعت - بحمد الله - في الكتابة من هذا الموضع من النسخة الثالثة التي بخطه قدس الله روحه بعد ان كتبت من أول هذا الجزء إلى هنا من المسودة الثانية التي أصلها بخط غيره، وتصحيحاته والحاقاته بخطه ره ».
٤٢ - باب وجوب امساك الصائم عن الاكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني المعترض، وأنّه يجب الإِمساك عند تحقّقه أو سماع أذان الثقة المعتاد للاذان بعده
[ ١٢٩٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الخيط الابيض من الخيط الاسود؟ فقال: بياض النهار من سواد الليل، قال: وكان بلال يؤذن للنبي( صلىاللهعليهوآله ) وابن أُم مكتوم - وكان أعمى - يؤذّن بليل، ويؤذن بلال حين يطلع الفجر، فقال النبي (صلىاللهعليهوآله ) : إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب فقد أصبحتم.
[ ١٢٩٨٨ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عاصم بن حميد(١) ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) فقلت: متى يحرم الطعام والشراب(٢) على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر؟ فقال: إذا اعترض الفجر وكان كالقبطية(٣) البيضاء فثم يحرم الطعام ويحل الصيام وتحلّ الصلاة صلاة الفجر الحديث.
___________________
الباب ٤٢
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٤: ٩٨ / ٣، والتهذيب ٤: ١٨٤ / ٥١٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب الاذان.
٢ - الكافي ٤: ٩٩ / ٥، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب المواقيت.
(١) في التهذيب زيادة: عن محمّد بن قيس.
(٢) قوله ( والشراب ): ليس في التهذيب والفقيه. ( هامش المخطوط ).
(٣) القبطية: ثوب من ثياب مصر ( القاموس المحيط - قبط - ٢: ٣٧٨ ).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير ليث المرادي مثله(٢) .
[ ١٢٩٨٩ ] ٣ - قال: وكان رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) يقول: إنّ ابن أُم مكتوم يؤذّن بليل فاذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال.
أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك في المواقيت(٣) والاذان(٤) وغير ذلك(٥) ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .
٤٣ - باب جواز الاكل والشرب في شهر رمضان ليلاً قبل النوم وبعده إلى أن يتبيّن الفجر، والجماع حتى يبقى لطلوع الصبح مقدار ايقاعه والغسل
[ ١٢٩٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبدالجبّار جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير - يعني: المرادي - عن أحدهما (عليهماالسلام ) في قول الله عزوجلّ:( أُحلّ لكم ليلة الصيام
___________________
(١) التهذيب ٤: ١٨٥ / ٥١٤.
(٢) الفقيه ٢: ٨١ / ٣٥٨.
٣ - الفقيه ١: ١٩٤ / ٩٠٥، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب الاذان.
(٣) تقدم في الباب ٢٧ من أبواب المواقيت.
(٤) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب الأذان.
(٥) تقدم في البابين ١٦، ١٩ من هذه الابواب.
(٦) يأتي في الأبواب ٤٣ - ٤٩ من هذه الابواب.
الباب ٤٣
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٤: ٩٨ / ٤.
الرفث إلى نسائكم ) (١) الآية، فقال: أُنزلت في خوّات بن جبير الانصاري وكان مع النبي( صلىاللهعليهوآله ) في الخندق وهو صائم، فأمسى وهو على تلك الحال، وكانوا قبل أن تنزل هذه الآية إذا نام أحدهم حرم عليه الطعام والشراب(٢) ، فجاء خوات إلى أهله حين امسى فقال: هل عندكم طعام؟ فقالوا: لا تنم حتى نصلح لك طعاما، فاتكأ فنام فقالوا له: قد غفلت؟ قال: نعم، فبات على تلك الحال، فأصبح ثم غدا إلى الخندق فجعل يغشى عليه، فمر به رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) ، فلمّا رأى الذي به، أخبره كيف كان أمره، فأنزل عزوجلّ فيه الآية: ( وكلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ) (٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير مثله، إلّا أنّه ذكر في أوّله الآية المذكورة في آخره(٥) .
[ ١٢٩٩١ ] ٢ - قال: وسُئل الصادق( عليهالسلام ) عن الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر؟ فقال: بياض النهار من سواد الليل.
[ ١٢٩٩٢ ] ٣ - قال: وفي خبر آخر: وهو الفجر الذي لا يشكّ فيه.
[ ١٢٩٩٣ ] ٤ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه)
___________________
(١) البقرة ٢: ١٨٧. علق المصنف هنا بقوله: الآية ليست في الفقيه بل فيه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر « منه قده ».
(٢) قوله ( والشراب ): ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).
(٣) البقرة ٢: ١٨٧.
(٤) التهذيب ٤: ١٨٤ / ٥١٢.
(٥) الفقيه ٢: ٨١ / ٣٦٢.
٢ - الفقيه ٢: ٨٢ / ٣٦٣.
٣ - الفقيه ٢: ٨٢ / ٣٦٤.
٤ - المحكم والمتشابه: ١٣، ١٤.
نقلاً من( تفسير النعماني) بسنده الآتي (١) عن أمير المؤمنين( عليهالسلام ) قال: إنّ الله لمـّا فرض الصيام فرض أن لا ينكح الرجل أهله في شهر رمضان لا بالليل ولا بالنهار، على معنى صوم بني إسرائيل في التوراة، فكان ذلك محرماً على هذه الأمّة، وكان الرجل إذا نام في أوّل الليل قبل أن يفطر حرم عليه الاكل بعد النوم، أفطر أو لم يفطر، وكان رجل من الصحابة(٢) يعرف بمطعم بن جبير شيخاً، فكان الوقت الذي حفر فيه الخندق حفر في جملة المسلمين، وكان في شهر رمضان، فلمّا فرغ من الحفر وراح إلى أهله صلّى المغرب فأبطات عليه زوجته بالطعام فغلب عليه النوم، فلمّا أحضرت إليه الطعام انبهته فقال لها استعمليه أنت فاني قد نمت وحرم علي، وطوى ليلته وأصبح صائما فغدا إلى الخندق وجعل يحفر مع الناس فغشي عليه، فسأله رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) عن حاله فأخبره، وكان من المسلمين شبّان ينكحون نساءهم بالليل سرّاً لقلّة صبرهم، فسأل النبي( صلىاللهعليهوآله ) الله في ذلك، فأنزل الله(٣) ( أحلّ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هنّ لباس لكم وأنتم لباس لهنّ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم أتمّوا الصيام إلى الليل ) (٤) فنسخت هذه الآية ما تقدّمها.
[ ١٢٩٩٤ ] ٥ - ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه رفعه، عن الصادق( عليهالسلام ) نحوه، وزاد: فأحل الله النكاح بالليل في شهر رمضان، والاكل بعد النوم إلى طلوع الفجر.
___________________
(١) يأتي في الفائدة من الخاتمة برقم ٥٢.
(٢) في المصدر: أصحاب رسول الله (صلىاللهعليهوآله ).
(٣) في المصدر: فانزل عليه.
(٤) البقرة ٢: ١٨٧.
٥ - تفسير القمي ١: ٦٦.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
٤٤ - باب أنّ من تناول في شهر رمضان بغير مراعاة للفجر مع القدرة ثم علم أنه كان طالعاً وجب عليه اتمام الصوم ثم قضاؤه، فان تناول بعد المراعاة فاتفق بعد الفجر لم يجب القضاء
[ ١٢٩٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنه سُئل عن رجل تسحّر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبيّن؟ قال: يتم صومه ذلك ثم ليقضه الحديث.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٣) .
[ ١٢٩٩٦ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن مهزيار قال: كتب الخليل بن هاشم إلى أبي الحسن (عليهالسلام ) : رجل سمع الوطء والنداء في شهر رمضان فظن أنّ النداء للسحور فجامع وخرج، فاذا الصبح قد أسفر، فكتب بخطّه: يقضي ذلك اليوم، إن شاء الله.
[ ١٢٩٩٧ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل
___________________
(١) تقدم في الباب ٤٢ من هذه الابواب.
(٢) يأتي في الابواب ٤٤ - ٤٩ من هذه الابواب.
الباب ٤٤
فيه ٤ أحاديث
١ - التهذيب ٤: ٢٦٩ / ٨١٢، والاستبصار ٢: ١١٦ / ٣٧٩.
وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.
(٣) الكافي ٤: ٩٦ / ١.
٢ - التهذيب ٤: ٣١٨ / ٩٧٠.
٣ - الكافي ٤: ٩٦ / ٢.
أكل أو شرب(١) بعدما طلع الفجر في شهر رمضان؟ قال: إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه، وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنّه قد طلع الفجر فليتم صومه ويقضي يوماً آخر، لأنّه بدأ بالاكل قبل النظر فعليه الإِعادة.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة(٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .
[ ١٣٩٩٨ ] ٤ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم( عليهالسلام ) قال: سألته عن رجل شرب بعدما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان؟ قال: يصوم يومه ذلك ويقضي يوماً آخر الحديث.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .
٤٥ - باب أنّ من أكل بعد الفجر في غير شهر رمضان عالما ً بطلوعه أو غير عالم لم يجز له الصوم واجباً غير معيّن كقضاء شهر رمضان ولا ندبا ً
[ ١٢٩٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن
___________________
(١) في المصدر: وشرب.
(٢) الفقيه ٢: ٨٢ / ٣٦٦.
(٣) التهذيب ٤: ٢٦٩ / ٨١١، والاستبصار ٢: ١١٦ / ٣٧٨.
٤ - الكافي ٤: ٩٧ / ٦، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.
(٤) يأتي في الباب ٤٦ من هذه الابواب.
الباب ٤٥
فيه ٣ أحاديث
١ - التهذيب ٤: ٢٦٩ / ٨١٢، والاستبصار ٢: ١١٦ / ٣٧٩، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.
محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: فإن تسحّر في غير شهر رمضان بعد الفجر(١) أفطر، ثم قال: إنّ أبي كان ليله يصلّي وأنا آكل، فأنصرف فقال: أمّا جعفر فأكل وشرب بعد الفجر، فأمرني فافطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان.
محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٢) .
[ ١٣٠٠٠ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم (عليهالسلام ) : يكون عليّ اليوم واليومان من شهر رمضان فأتسحّر مصبحاً، أُفطر ذلك اليوم وأقضي مكان ذلك(٣) يوماً آخر، أو أُتمّ على صوم ذلك اليوم وأقضي يوماً آخر؟ فقال: لا، بل تفطر ذلك اليوم لأنّك أكلت مصبحاً، وتقضي يوماً آخر.
[ ١٣٠٠١ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم( عليهالسلام ) قال: سألته عن رجل شرب بعدما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان؟ قال: يصوم يومه ذلك ويقضي يوماً آخر، وإن كان قضاء لرمضان في شوّال أو غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضي.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .
___________________
(١) في المصدر: طلوع الفجر.
(٢) الكافي ٤: ٩٦ / ١.
٢ - الكافي ٤: ٩٧ / ٥.
(٣) في المصدر زيادة: اليوم.
٣ - الكافي ٤: ٩٧ / ٦، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.
(٤) تقدم في الاحاديث ٢، ٥، ٦، ٩ من الباب ٢ من أبواب وجوب الصوم.
٤٦ - باب أنّ من صدّق المخبر ببقاء الليل فأكل ثم بان كذبه وجب عليه اتمام الصوم ان كان في شهر رمضان ونحوه ووجب عليه قضاؤه
[ ١٣٠٠٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليهالسلام ) : آمر الجارية( أن تنظر طلع الفجر أم لا) (١) فتقول: لم يطلع بعد، فآكل ثم أنظر فأجد قد كان طلع حين نظرت، قال: اقضه، أما أنّك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شيء.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله، إلّا أنّه قال: تتم يومك ثم تقضيه، وقال في آخره: ما كان عليك قضاؤه(٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .
٤٧ - باب أنّ من ظنّ كذب المخبر بطلوع الفجر فأكل ثم بان صدقه وجب عليه اتمام الصوم وقضاؤه
[ ١٣٠٠٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى،
___________________
الباب ٤٦
فيه حديث واحد
١ - الفقيه ٢: ٨٣ / ٣٦٨.
(١) في المصدر: لتنظر إلى الفجر.
(٢) الكافي ٤: ٩٧ / ٣.
(٣) التهذيب ٤: ٢٦٩ / ٨١٣.
(٤) تقدم في البابين ٤٤، ٤٥ من هذه الابواب.
الباب ٤٧
فيه حديث واحد
١ - الفقيه ٢: ٨٣ / ٣٦٧.
عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحّرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم أنّه قد طلع الفجر(١) فكف بعض وظنّ بعض أنه يسخر فأكل؟ فقال: يتم(٢) ويقضي.
ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى(٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .
٤٨ - باب أنّه إذا نظر اثنان إلى الفجر فرآه أحدهما دون الاخر وجب الإِمساك على من رآه دون صاحبه
[ ١٣٠٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجلين قاما فنظرا إلى الفجر فقال أحدهما: هو ذا، وقال الآخر: ما أرى شيئاً؟ قال: فليأكل الذي لم يستبن(٦) له الفجر، وقد حرم على الذي زعم أنّه رأى الفجر، إن الله عز وجل يقول:( كلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) (٧) .
____________
(١) قوله ( انه قد طلع الفجر ): زيادة من بعض النسخ ( هامش المخطوط ). وهي لم ترد في التهذيب.
(٢) في نسخة زيادة: صومه ( هامش المخطوط ).
(٣) الكافي ٤: ٩٧ / ٤.
(٤) التهذيب ٤: ٢٧٠ / ٨١٤.
(٥) تقدم في الباب ٤٤ من هذه الابواب.
الباب ٤٨
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٤: ٩٧ / ٧.
(٦) في نسخة: لم يتبين ( هامش المخطوط ).
(٧) البقرة ٢: ١٨٧.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران نحوه إلّا أنّه أسقط قوله: وقد حرم على الذي زعم أنّه رأى الفجر(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى(٢) .
أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .
٤٩ - باب جواز الاكل مع الشكّ في الفجر، وبعد الأذان إذا
وقع قبل الفجر
[ ١٣٠٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن البرقي، عن جعفر بن المثنىّ، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله (عليهالسلام ) : آكل في شهر رمضان بالليل حتى أشك؟ قال: كل حتى لا تشكّ.
[ ١٣٠٠٦ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سأل رجل الصادق( عليهالسلام ) فقال: آكل وأنا أشك في الفجر؟ فقال: كل حتى لا تشكّ.
[ ١٣٠٠٧ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن العلاء ابن رزين، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: أذّن ابن ام مكتوم لصلاة الغداة، ومر رجل
___________________
(١) الفقيه ٢: ٨٢ / ٣٦٥.
(٢) التهذيب ٤: ٣١٧ / ٩٦٧.
(٣) تقدم في البابين ٤٢ و ٤٣ من هذه الابواب.
(٤) يأتي في الباب ٤٩ من هذه الأبواب.
الباب ٤٩
فيه ٤ أحاديث
١ - التهذيب ٤: ٣١٨ / ٩٦٩.
٢ - الفقيه ٢: ٨٧ / ٣٩٠.
٣ - الكافي ٤: ٩٨ / ١، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب الاذان.
برسول الله( صلىاللهعليهوآله ) وهو يتسحّر، فدعاه أن يأكل معه فقال: يا رسول الله، قد أذّن المؤذّن للفجر، فقال: إنّ هذا ابن أُمّ مكتوم وهو يؤذّن بليل، فاذا أذّن بلال فعند ذلك فامسك.
[ ١٣٠٠٨ ] ٤ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن سعد، عن أصحابه (١) ، عنهم (عليهمالسلام ) ، في رجل تسحّر وهو يشك في الفجر، قال: لا بأس( كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) (٢) وأرى أن يستظهر في رمضان ويتسحّر قبل ذلك.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .
٥٠ - باب وجوب القضاء على من أفطر للظلمة التى يظنّ معها دخول الليل ثم بان بقاء النهار
[ ١٣٠٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن أبي بصير وسماعة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا أنّه الليل فافطر بعضهم، ثم إنّ السحاب انجلى فاذا الشمس، فقال: على الذي أفطر صيام ذلك اليوم، إن الله عزوجل يقول:( وأتمّوا الصيام إلى الليل ) (٥) فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنّه أكل متعمّداً.
___________________
٤ - تفسير العياشي ١: ٨٣ / ١٩٨.
(١) في المصدر: عن بعض أصحابه.
(٢) البقرة ٢: ١٨٧.
(٣) تقدم في البابين ٤٢ و ٤٣ من هذه الابواب.
(٤) لاحظ مايأتي في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من هذه الابواب.
الباب ٥٠
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٤: ١٠٠ / ٢.
(٥) البقرة ٢: ١٨٧.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه(٢) .
وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته وذكر مثله(٣) .
أقول: ويأتي ما ظاهره المنافاة(٤) وأنّه محمول على غلبة الظن بدخول الليل.
٥١ - باب عدم وجوب القضاء على من غلب على ظنّه دخول الليل فافطر
[ ١٣٠١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليهالسلام ) : وقت المغرب إذا غاب القرص، فان رأيته بعد ذلك وقد صلّيت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئاً.
وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى مثله(٤) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم(٥) .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد(٦) .
___________________
(١) التهذيب ٤: ٢٧٠ / ٨١٥.
(٢) الكافي ٤: ١٠٠ / ١.
(٣) يأتي في الباب ٥١ من هذه الابواب.
الباب ٥١
فيه ٤ أحاديث
١ - التهذيب ٤: ٢٧١ / ٨١٨ والاستبصار ٢: ١١٥ / ٣٧٦، وأورده في الحديث ١٧ من الباب ١٦ من أبواب المواقيت.
(٤) لم نعثر على هذه في كتب الشيخ.
(٥) الكافي ٣: ٢٧٩ / ٥.
(٦) الفقيه ٢: ٧٥ / ٣٢٧.
وبإسناده عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) مثله(١) .
[ ١٣٠١١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين - يعني: ابن سعيد - عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) - حديث - أنّه قال لرجل ظنّ ان الشمس قد غابت فافطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك، قال: ليس عليه قضاء.
[ ١٣٠١٢ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء غيم فأفطر، ثم إنّ السحاب انجلى فاذا الشمس لم تغب؟ فقال: قد تم صومه ولا يقضيه.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل مثله(٢) .
[ ١٣٠١٣ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجل صائم ظن أن الليل قد كان(٣) ، وأنّ الشمس قد غابت وكان في السماء سحاب فأفطر، ثم إنّ السحاب انجلى فاذا الشمس لم تغب، فقال: تم صومه ولا يقضيه.
أقول: وتقدّم ما ظاهره المنافاة(٤) ، وأنّه محمول على عدم غلبة الظنّ، ولو كان ذلك صريحاً في حصول الظن الغالب لأمكن حمله على التقيّة أو الاستحباب.
___________________
(١) الفقيه ٢: ٧٥ / ٣٢٨.
٢ - التهذيب ٤: ٣١٨ / ٩٦٨، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٥٢ من هذه الابواب.
٣ - التهذيب ٤: ٢٧٠ / ٨١٦، والاستبصار ٢: ١١٥ / ٣٧٤.
(٢) الفقيه ٢: ٧٥ / ٣٢٦.
٤ - التهذيب ٤: ٢٧١ / ٨١٧، والاستبصار ٢: ١١٥ / ٣٧٥.
(٣) في المصدر زيادة: دخل.
(٤) تقدم في الباب ٥٠ من هذه الابواب.
٥٢ - باب أنّ وقت الإِفطار هو ذهاب الحمرة المشرقيّة فلا يجوز قبله
[ ١٣٠١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن ابن أبي عمير، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: وقت سقوط القرص ووجوب الافطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقّد الحمرة التي ترتفع من المشرق، فإذا جازت قمّة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإِفطار وسقط القرص.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .
[ ١٣٠١٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن سليمان بن داود، عن عبدالله بن وضاح قال: كتبت إلى العبد الصالح( عليهالسلام ) : يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعاً، وتستتر عنّا الشمس ويرتفع فوق الليل(٢) حمرة، ويؤذّن عندنا المؤذّنون، فأُصلّي حينئذ وأفطر إن كنت صائما، أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الليل(٣) ؟ فكتب إليّ: أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائط لدينك.
[ ١٣٠١٦ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليهالسلام ) عن وقت إفطار الصائم؟ قال: حين يبدو ثلاثة أنجم الحديث.
___________________
الباب ٥٢
فيه ٨ أحاديث
١ - الكافي ٤: ١٠٠ / ١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٦ من أبواب المواقيت.
(١) التهذيب ٤: ١٨٥ / ٥١٦.
٢ - التهذيب ٢: ٢٥٩ / ١٠٣١، وأورده في الحديث ١٤ من الباب ١٦ من أبواب المواقيت.
( ٢ و ٣ ) في المصدر: ( الجبل ) بدل ( الليل ).
٣ - التهذيب ٤: ٣١٨ / ٩٦٨، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥١ من هذه الابواب.
أقول: هذا محمول على من خفي عليه المشرق فلم يعلم ذهاب الحمرة إلّا بظهور النجوم كما مرّ في مواقيت الصلوات(١) ، أو على استحباب تقديم الصلوات على الإِفطار وحينئذ تبدو ثلاثة أنجم، ذكره بعض المتأخرين.
[ ١٣٠١٧ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: يحل لك الإِفطار إذا بدت ثلاثة أنجم، وهي تطلع من(٢) غروب الشمس
[ ١٣٠١٨ ] ٥ - قال الصدوق: وقال الصادق (عليهالسلام ) : إذا غابت الشمس فقد حل الإِفطار ووجبت الصلاة.
ورواه في كتاب( فضائل شهر رمضان) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمه، عن البرقي، عن أبيه، عن أحمد بن النضر (٣) ، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر نحوه(٤) .
أقول: هذا محمول على ما مر(٥) .
[ ١٣٠١٩ ] ٦ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: حدّ دخول الليل مغيب قرص الشمس، وعلامة مغيب الشمس (٦) عدم الحمرة من المشرق، فاذا عدمت الحمرة من المشرق سقط الحظر وحل الإِفطار، وقد روي
___________________
(١) مر في ذيل الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب المواقيت.
٤ - الفقيه ٢: ٨١ / ٣٥٩.
(٢) في نسخة: مع( هامش المخطوط ).
٥ - الفقيه ١: ١٤٢ / ٦٢٢.
(٣) في فضائل: أحمد بن نصر.
(٤) فضائل الاشهر الثلاثة: ٩٤ / ٧٦.
(٥) مر في الحديثين ١، ٢ من هذا الباب.
٦ - المقنعة: ٤٨.
(٦) في المصدر: ( القرص ) بدل ( الشمس ).
عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في حد دخول الليل ما ذكرناه بصفته، ومعناه الذي قدّمناه.
[ ١٣٠٢٠ ] ٧ - قال: وروي أنّه قال: إن المشرق مطلّ(١) على المغرب هكذا، ورفع إحدى يديه على الأُخرى، فإذا غربت الشمس من هاهنا وأومأ بيده إلى يده التي خفضها عدمت الحمرة من هاهنا، وأومأ(٢) إلى يده التى رفعها.
[ ١٣٠٢١ ] ٨ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب أبي عبدالله السيّاري صاحب موسى والرضا ( عليهماالسلام ) : عن محمّد بن سنان، عن رجل سمّاه، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في قول الله عزّ وجل:( وأتمّوا الصيام إلى الليل ) (٣) قال: سقوط الشفق.
أقول: هذا محمول على استحباب تقديم الصلاة على الافطار، وقال صاحب القاموس: الشفق محرّكة الحمرة في الأُفق من المغرب إلى العشاء الآخرة أو إلى قربها، أو إلى قرب العتمة، انتهى(٤) ، فيحمل على سقوط الحمرة المشرقيّة عن سمت الرأس، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .
___________________
٧ - المقنعة: ٤٨.
(١) أطلّ عليه: أشرف ( القاموس المحيط [ طلل - ٤: ٨ ] هامش المخطوط ).
(٢) في المصدر: وأوحى.
٨ - مستطرفات السرائر: ٥١ / ١٧.
(٣) البقرة ٢: ١٨٧.
(٤) القاموس المحيط - شفق - ٣: ٢٤٩.
(٥) تقدم في الباب ١٦ من أبواب المواقيت.
وتقدم ما يدلّ على أن وقت الافطار والصلاة غروب الشمس وغيبوبتها في البابين ٥٠، ٥١ من هذه الابواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٣١ من أبواب صلاة الجنازة، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الاغسال المسنونة، وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض، وفي الاحاديث ١، ٢، ٤، ١١، ١٤ من الباب ١٧ من أبواب المواقيت.
٥٣ - باب جواز الإِفطار عند الشروع في أذان المغرب
[ ١٣٠٢٢ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن الهيثم، عن حسين بن أبي العرندس قال: رأيت أبا الحسن موسى( عليهالسلام ) في المسجد الحرام في شهر رمضان وقد أتاه غلام له أسود بين ثوبين أبيضين ومعه قلة وقدح، فحين قال المؤذن: الله أكبر، صب فناوله وشرب.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي الأذان(٢) ، وفي المواقيت(٣) .
٥٤ - باب وجوب إفطار الصائم بعد ذهاب الحمرة المشرقيّة وعدم جواز تأخيره إلى السحر
[ ١٣٠٢٣ ] ١ - قد تقدّم حديث ابن أبي عمير، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: وقت سقوط الشمس ووجوب الإِفطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقّد الحمرة التي ترتفع من المشرق - إلى أن قال: - فقد وجب الإِفطار.
[ ١٣٠٢٤ ] ٢ - ويأتي في حديث زرارة وفضيل عن أبي
___________________
الباب ٥٣
فيه حديث واحد
١ - قرب الإِسناد: ١٢٨.
(١) تقدم في الحديثين ١، ٣ من الباب ٤٢، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٩ من هذه الابواب.
(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب الاذان.
(٣) تقدم في الباب ٥٩ من أبواب المواقيت.
الباب ٥٤
فيه حديثان
١ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.
٢ - يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب آداب الصائم.
جعفر( عليهالسلام ) في تقديم الصلاة على الإِفطار قال: لأنّه قد حضرك فرضان: الإِفطار والصلاة فابدأ بأفضلهما، وأفضلهما الصلاة.
أقول: ويأتي ما يدلّ على تحريم الوصال في الصيام وجعل العشاء سحوراً(١) ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
٥٥ - باب عدم بطلان الصوم بخروج المذى ولو كان عن ملامسة أو مكالمة، ولا يجب القضاء بذلك بل يستحبّ، وأنّه يكره للصائم مباشرة المرأة والنظر اليها
[ ١٣٠٢٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم، فقال: لا بأس، وإن أمذى فلا يفطر، قال: وقال:( لا تباشروهن ) يعني: الغشيان في شهر رمضان بالنهار.
[ ١٣٠٢٦ ] ٢ - وعنه، عن القاسم، عن علي، عن ابي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل كلّم امرأته في شهر رمضان وهو صائم؟ فقال: ليس عليه شيء، وإن أمذى فليس عليه شيء، والمباشرة ليس بها بأس، ولا قضاء يومه، ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان.
___________________
(١) يأتي في الباب ٤ من أبواب الصوم المحرم والمكروه.
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب آداب الصائم.
الباب ٥٥
فيه ٤ أحاديث
١ - التهذيب ٤: ٢٧٢ / ٨٢٣، والاستبصار ٢: ٨٢ / ٢٥٣، وأورده في الحديث ١٦ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.
٢ - التهذيب ٤: ٢٧٢ / ٨٢٤، والاستبصار ٢: ٨٣ / ٢٥٤، وأورد ذيله في الحديث ١٧ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.
[ ١٣٠٢٧ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى؟ قال: إن كان حراماً فليستغفر الله استغفار من لا يعود أبداً ويصوم يوماً مكان يوم، وإن كان من حلال فليستغفر الله ربه ولا يعود ويصوم يوماً مكان يوم.
ورواه الصدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى، إلّا أنّه اقتصر على حكم الحرام، وترك حكم الحلال(١) .
قال الشيخ: هذا خبر شاذ نادر مخالف لفتيا مشايخنا كلهم، قال: ويوشك أن يكون وهما من الراوي، أو يكون خرج مخرج الاستحباب.
أقول: ويحتمل الحمل على التقية إن اريد به الوجوب.
[ ١٣٠٢٨ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في( معاني الاخبار) عن علي بن عبدالله بن بابويه، عن على بن أحمد الطبري، عن أبي سعيد، عن خراش، عن انس (٢) قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : من تأمّل خلق(٣) امرأة حتى يتبين له حجم عظامها من وراء ثيابها وهو صائم فقد أفطر.
أى فقد تعرض(٤) للإِفطار لما ينبعث من دواعي نفسه(٥) فيكون من مواقعة الذنب على خطر.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في نواقض الوضوء(٦) ، فإنّ في بعض
___________________
٣ - التهذيب ٤: ٢٧٢ / ٨٢٥، والاستبصار ٢: ٨٣ / ٢٥٥.
(١) الفقيه ٢: ٧١ / ٢٩٩.
٤ - معاني الاخبار: ٤١٠ / ٩٥.
(٢) سند عالٍ جداً « منه قده ».
(٣) في المصدر: خلف.
(٤) في المصدر: أشرف نفسه.
(٥) في المصدر زيادة: ونوازع همّته.
(٦) تقدم في الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء.
تلك الأحاديث أنّ المذى ليس بشيء، وليس به بأس، وأنّه بمنزلة البصاق وغير ذلك، وتقدّم ما يدلّ على حصر المفطرات(١) .
٥٦ - باب وجوب الكفّارة بتعمد تناول المفطر في شهر رمضان، وقضائه بعد الزوال، والنذر المعين ّ
[ ١٣٠٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب(٢) ، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء رمضان فيسبقه الماء فينزل، فقال: عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع في رمضان.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٣) .
أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) وعلى جواز الإِفطار في القضاء قبل الزوال(٥) ، فالمراد بهذا ما بعده، وما تضمّن من تساوي الكفّارتين محمول على تساويهم في الوجوب لا في قدر الكفّارة لما يأتي(٦) ، أو على الاستحباب، ويمكن حمل القضاء على الاداء، ويكون المراد تشبيه الملاعبة بالجماع لا القضاء بالاداء.
___________________
(١) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب.
وعلى كراهة المباشرة في الباب ٣٣، وعلى كراهة النظر في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الابواب.
الباب ٥٦
فيه حديثان
١ - التهذيب ٤: ٣٢١ / ٩٨٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.
(٢) في التهذيب: ( الصفار ) بدل ( محمّد بن علي بن محبوب ).
(٣) الكافي ٤: ١٠٣ / ٧.
(٤) تقدم في الباب ٨ من هذه الابواب.
(٥) تقدم في الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم.
(٦) يأتي في الباب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان.
[ ١٣٠٣٠ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن عبيد قال: كتبت إليه - يعني أبا الحسن الثالث( عليهالسلام ) -: يا سيدي، رجل نذر أن يصوم يوماً لله فوقع ذلك(١) اليوم على أهله، ما عليه من الكفّارة؟ فأجابه (عليهالسلام ) : يصوم يوماً بدل يوم، وتحرير رقبة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الصوم الواجب، إن شاء الله(٢) .
٥٧ - باب جواز الإِفطار للتقيّة والخوف من القتل ونحوه ويجب القضاء
[ ١٣٠٣١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عيسى بن أبي منصور، أنه قال: كنت عند أبي عبدالله( عليهالسلام ) في اليوم الذي يشك فيه، فقال: يا غلام، اذهب فانظر( أصام السلطان) (٣) أم لا؟ فذهب ثم عاد، فقال: لا، فدعا بالغداء فتغدينا معه.
[ ١٣٠٣٢ ] ٢ - قال الصدوق: وقال الصادق (عليهالسلام ) : لو قلت: إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقاً.
[ ١٣٠٣٣ ] ٣ - قال: وقال (عليهالسلام ) : لا دين لمن لا تقيّة له.
[ ١٣٠٣٤ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن
___________________
٢ - التهذيب ٤: ٣٣٠ / ١٠٢٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب.
(١) في المصدر: في ذلك.
(٢) يأتي في البابين ١، ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب.
الباب ٥٧
فيه ٨ أحاديث
١ - الفقيه ٢: ٧٩ / ٣٥٢.
(٣) في المصدر: هل صام الامير.
٢ - الفقيه ٢: ٨٠ / ٣٥٣.
٣ - الفقيه ٢: ٨٠ / ٣٥٤.
٤ - الكافي ٤: ٨٣ / ٩.
أحمد، عن أيّوب بن نوح، عن العبّاس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن رجل من أصحابه(١) ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنّه قال وهو بالحيرة في زمان أبي العبّاس: إنّي دخلت عليه وقد شكّ الناس في الصوم، وهو والله من شهر رمضان، فسلّمت عليه، فقال: يا أبا عبدالله، أصمت اليوم؟ فقلت: لا، والمائدة بين يديه قال: فادن فكل، قال: فدنوت فأكلت، قال: وقلت: الصوم معك والفطر معك، فقال الرجل لابي عبدالله (عليهالسلام ) : تفطر يوماً من شهر رمضان؟! فقال: اي والله(٢) ، أفطر يوماً من شهر رمضان أحب إليّ من أن يضرب عنقي.
[ ١٣٠٣٥ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا(٣) ، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن رفاعة، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: دخلت على أبي العبّاس بالحيرة فقال: يا أبا عبدالله، ما تقول في الصيام اليوم؟ فقال: ذاك إلى الإِمام، إن صمت صمنا، وإن أفطرت أفطرنا، فقال: يا غلام، عليّ بالمائدة، فأكلت معه وأنا أعلم والله أنّه يوم من شهر رمضان، فكان إفطاري يوماً وقضاؤه أيسر عليّ من أن يضرب عنقي ولا يعبدالله.
[ ١٣٠٣٦ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد - يعني ابن علي بن محبوب - عن ابن أبي مسروق النهدي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن خلاد بن عمارة قال: قال أبو عبدالله (عليهالسلام ) : دخلت على أبي العبّاس في يوم شك وأنا أعلم أنّه من شهر رمضان وهو يتغدّي، فقال: يا أبا عبدالله، ليس هذا من أيّامك، قلت: لِمَ يا أمير المؤمنين؟ ما صومي إلّا
___________________
(١) في المصدر: أصحابنا.
(٢) في المصدر زيادة: إن.
٥ - الكافي ٤: ٨٣ / ٧.
(٣) قوله ( عن عدة من اصحابنا ): ليس في المصدر.
٦ - التهذيب ٤: ٣١٧ / ٩٦٥.
بصومك، ولا إفطاري إلّا بإفطارك، قال: فقال: ادن، قال: فدنوت فاكلت وأنا - والله(١) - أعلم أنّه من شهر رمضان.
[ ١٣٠٣٧ ] ٧ - وعنه، عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر( عليهالسلام ) : إنّا شككنا سنة في عام من تلك الاعوام في الاضحى، فلمّا دخلت على أبي جعفر( عليهالسلام ) وكان بعض أصحابنا يضحي، فقال: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحىَ يوم يضحّي الناس، والصوم يوم يصوم الناس.
[ ١٣٠٣٨ ] ٨ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه) نقلاً من( تفسير النعماني) بإسناده الآتي (٢) عن علي( عليهالسلام ) - في حديث - قال: وأمّا الرخصة التي صاحبها فيها بالخيار فان الله نهى المؤمن أن يتخذ الكافر وليّاً، ثم منّ عليه باطلاق الرخصة له - عند التقيّة في الظاهر - أن يصوم بصيامه، ويفطر بإفطاره، ويصلّي بصلاته، ويعمل بعمله ويظهر له استعمال ذلك، موسّعاً عليه فيه، وعليه أن يدين الله في الباطن بخلاف ما يظهر لمن يخافه من المخالفين.
أقول: ويدلّ على ذلك أحاديث التقيّة وأحاديث الضرورة ويأتي في مواضعها(٣) ، ويأتي أيضاً ما يدل على وجوب القضاء عموماً(٤) .
___________________
(١) القَسَم ( والله ) لم يرد في المصدر.
٧ - التهذيب ٤: ٣١٧ / ٩٦٦.
٨ - المحكم والمتشابه: ٣٦.
(٢) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( ٥٢ ).
(٣) أحاديث التقية والضرورة تأتي في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ( هامش المخطوط ). راجع الابواب ٢٤ - ٢٩ من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، والباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس، والاحاديث ١٢، ١٥، ١٦، ١٨ من الباب ١٢ من أبواب الايمان.
(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٥، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٦ من أبواب أحكام شهر رمضان.
ويأتي مايدلّ على عدم جواز التعويل على قول المخالفين في الباب ١٣ من أبواب أحكام شهر =
٥٨ - باب أنّ من وجب عليه كفّارة فسافر لم تسقط عنه
[ ١٣٠٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم قالا: قال أبو عبدالله (عليهالسلام ) : أيما رجل كان له مال حال عليه الحول فإنّه يزكيّه، قلت له: فان وهبه قبل حله بشهر أو بيوم؟ قال: ليس عليه شيء أبداً.
قال: وقال زرارة عنه أنه قال: إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوماً في اقامته، ثم يخرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه، وقال: إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة، ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثم أفطر، إنما لا يمنع الحال(١) عليه، فأما ما لا يحل(٢) فله منعه الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمّد بن مسلم نحوه إلى قوله: إبطال الكفّارة التى وجبت عليه(٤) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٥) .
___________________
= رمضان.
الباب ٥٨
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٣: ٥٢٥ / ٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(١) في المصدر: ماحال.
(٢) في المصدر: مالم يحل.
(٣) التهذيب ٤: ٣٥ / ٩٢.
(٤) الفقيه ٢: ١٧ / ٥٤.
(٥) تقدم في الابواب ٨، ١٠، ١١، ١٢، ١٦ من هذه الابواب.
أبواب آداب الصائم
١ - باب استحباب كتم الصوم المندوب إلّا أن يسأل فلا يجوز الكذب
[ ١٣٠٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: من كتم صومه قال الله عزّ وجلّ لملائكته: عبدي استجار من عذابي فأجيروه، ووكل الله عزّ وجلّ ملائكته بالدعاء للصائمين، ولم يأمرهم بالدعاء لاحد إلّا استجاب لهم فيه.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله، إلّا أنه قال: من كثر صومه(١) .
[ ١٣٩٤١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن عيسى، عن
___________________
أبواب آداب الصائم
الباب ١
فيه حديثان
١ - الكافي ٤: ٦٤ / ١٠.
(١) التهذيب ٤: ١٩٠ / ٥٣٩.
٢ - التهذيب ٤: ٣١٩ / ٩٧٣.
أبي بدر(١) ، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: الرجل يكون صائماً فيقال له: أصائم أنت؟ فيقول: لا، فقال أبو عبدالله (عليهالسلام ) : هذا كذب.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً في مقدّمة العبادات(٢) وفي الزكاة(٣) والصدقة(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .
٢ - باب استحباب القيلولة للصائم، والطيب له اول النهار
[ ١٣٠٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن بن صدقة قال: قال أبوالحسن (عليهالسلام ): قيلوا، فإنّ الله يطعم الصائم ويسقيه في منامه.
ورواه الصدوق مرسلاً(٦) .
ورواه في( ثواب الاعمال) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن عبدالله الرازي، عن منصور بن العباس مثله (٧) .
[ ١٣٠٤٣ ] ٢ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال رسول الله
___________________
(١) في المصدر: محمّد بن عيسى بن أبي بدر.
(٢) تقدم في الباب ١٧ من أبواب مقدمة العبادات.
(٣) تقدم في الحديثين ١، ٣ من الباب ٥٤ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٤) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب الصدقة.
(٥) يأتي في الحديثين ٤، ٥ من الباب ٨ من هذه الابواب.
الباب ٢
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٤: ٦٥ / ١٤، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب التعقيب.
(٦) الفقيه ١: ٣١٩ / ١٤٥١ و ٢: ٤٦ / ٢٠٦.
(٧) ثواب الاعمال: ٧٥ / ٥.
٢ - المقنعة: ٤٩، والتهذيب ٤: ١٩٠ / ٥٤٠، والفقيه ٢: ٤٦ / ٢٠٧، وأورده عن ثواب الاعمال =
(صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : نوم الصائم عبادة ونفسه تسبيح.
[ ١٣٠٤٤ ] ٣ - قال: وقال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : الصائم في عبادة وإن كان نائماً على فراشه ما لم يغتب مسلماً.
ورواه الشيخ مرسلاً(١) ، وكذا الذي قبله وكذا رواهما الصدوق(٢) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحباب القيلولة عموماً في أحاديث التعقيب(٣) وعلى استحباب الطيب للصائم هنا(٤) ، ويأتي ما يدلّ على استحباب القيلولة للصائم(٥) .
٣ - باب استحباب تفطير الصائم عند الغروب بما تيسّر، وتأكّده في شهر رمضان
[ ١٣٠٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي الورد، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) - في حديث - أنّ رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) قال: ومن فطّر فيه -: يعني في شهر رمضان -
___________________
= في الحديث ٢٣، ونحوه عن الفقيه في الحديث ١٧، وعن الثواب في الحديث ٢٤ من الباب ١ من أبواب الصوم المندوب.
٣ - المقنعة: ٤٩، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب الصوم المندوب.
(١) التهذيب ٤: ١٩٠ / ٥٣٨، ولاحظ سنده.
(٢) الفقيه ٢: ٤٤ / ١٩٧.
(٣) تقدم في الباب ٣٩ من أبواب التعقيب.
(٤) تقدم في الاحاديث ٣، ٩، ١٤، ١٦، ١٧ من الباب ٣٢ من أبواب مايمسك عنه الصائم.
(٥) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٤ من هذه الابواب.
الباب ٣
فيه ١٢ حديثاً
١ - الكافي ٤: ٦٦ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب أحكام شهر رمضان.
مؤمناً صائماً كان له بذلك عند الله عتق رقبة، ومغفرة لذنوبه فيما مضى، قيل: يا رسول الله، ليس كلّنا يقدر على أن يفطر صائماً؟ فقال: إنّ الله كريم يعطي هذا الثواب لمن لم يقدر إلّا على مذقة من لبن يفطر بها صائماً، أو شربة من ماء عذب، أو تمرات لا يقدر على أكثر من ذلك.
ورواه الصدوق مرسلاً(١) .
ورواه ايضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .
ورواه في( المجالس) كما يأتي، وكذا في( ثواب الاعمال) (٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب(٤) .
وبإسناده عن علي بن الحسن، عن جعفر بن عثمان، عن الحسن بن محبوب مثله(٥) .
ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) نحوه(٦) .
[ ١٣٠٤٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سلمة، عن صاحب السابري، عن أبي الصباح الكناني، عن ابي عبدالله( عليهالسلام ) قال: من فطّر صائماً فله مثل أجره.
___________________
(١) الفقيه ٢: ٨٦ / ٣٨٤.
(٢) الفقيه ٢: ٥٨ / ٢٥٤.
(٣) يأتي في الحديث ١٠ من الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان.
(٤) التهذيب ٣: ٥٧ / ١٩٨.
(٥) التهذيب ٤: ٢٠٢ / ٥٨٣ و: ١٥٢ / ٤٢٣ وفيه: عمرو بن عثمان بدل جعفر بن عثمان.
(٦) المحاسن: ٣٩٦ / ٦٥.
٢ - الكافي ٤: ٦٨ / ١، والتهذيب ٤: ٢٠١ / ٥٧٩.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني مثله، إلّا أنه قال: فله أجر مثله(١) .
[ ١٣٠٤٧ ] ٣ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهماالسلام ) قال: دخل سدير على أبي( عليهالسلام ) في شهر رمضان، فقال ياسدير، هل تدري أي الليالي هذه؟ قال: نعم، فداك أبي، هذه ليالي شهر رمضان فما ذاك؟ فقال له: أتقدر على أن تعتق في كل ليلة من هذه الليالي عشر رقاب من ولد إسماعيل (عليهالسلام ) ، فقال له سدير: بأبي أنت وأُمي، لا يبلغ مالي ذاك، فما زال ينقص حتى بلغ به رقبة واحدة، في كلّ ذلك يقول: لا أقدر عليه، فقال له: فما تقدر أن تفطّر في كلّ ليلة رجلاً مسلماً؟! فقال له: بلى وعشرة، فقال له أبي: فذاك الذي أردت، يا سدير، إن إفطارك أخاك المسلم يعدل رقبة(٢) من ولد إسماعيل.
ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق( عليهالسلام ) (٣) .
ورواه المفيد في( المقنعة) عن سدير مثله (٤) .
[١٣٠٤٨] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن سعدان بن مسلم، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن موسى( عليهالسلام ) قال: فطرك أخاك الصائم أفضل من صيامك.
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر(٥) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٦) ، وكذا كلّ ما قبله.
___________________
(١) الفقيه ٢: ٨٥ / ٣٨٠.
٣ - الكافي ٤: ٦٨ / ٤، والتهذيب ٤: ٢٠١ / ٥٨١.
(٢) في الفقيه: عتق رقبة ( هامش المخطوط ).
(٣) الفقيه ٢: ٨٥ / ٣٨١.
(٤) المقنعة: ٥٤.
٤ - الكافي ٤: ٦٨ / ٢.
(٥) الفقيه ٢: ٨٥ / ٣٨٢.
(٦) التهذيب ٤: ٢٠١ / ٥٨٠.
ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه عن سعدان مثله (١) .
[ ١٣٠٤٩ ] ٥ - وعنهم، عن( أحمد، عن محمّد بن علي) (٢) ، عن علي بن أسباط، عن سيّابة، عن ضريس، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: كان علي بن الحسين( عليهالسلام ) إذا كان اليوم الذي يصوم فيه أمر بشاة فتذبح وتقطع أعضاءً وتطبخ، فاذا كان عند المساء أكب على القدور حتى يجد ريح المرق وهو صائم، ثم يقول: هاتوا القصاع، اغرفوا لآل فلان، اغرفوا لآل فلان، ثم يؤتى بخبز وتمر فيكون ذلك عشاءه.
ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن علي (٣) .
ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .
[ ١٣٠٥٠ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن حمّاد بن يزيد(٥) ، عن أبيه، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهماالسلام ) قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : من فطّر صائماً كان له مثل أجره من غير أن ينقص منه شيء، وما عمل بقوّة ذلك الطعام من برّ.
محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) عن الصادق( عليهالسلام ) مثله(٦) .
___________________
(١) المحاسن: ٣٩٦ / ٦٦.
٥ - الكافي ٤: ٦٨ / ٣.
(٢) في المصدر: أحمد بن محمّد بن علي.
(٣) المحاسن: ٣٩٦ / ٦٧.
(٤) الفقيه ٢: ٨٥ / ٣٨٣.
٦ - التهذيب ٤: ٢٠١ / ٥٨٢.
(٥) في نسخة: محمّد بن حمّاد بن زيد ( هامش المخطوط ).
(٦) المقنعة: ٥٤.
[ ١٣٠٥١ ] ٧ - وعنه( عليهالسلام ) قال: فطرك لاخيك وإدخالك السرور عليه أعظم من أجر صيامك.
[ ١٣٠٥٢ ] ٨ - قال: وقال الباقر (عليهالسلام ) : أيّما مؤمن فطّر مؤمناً ليلة من شهر رمضان كتب الله له بذلك مثل(١) أجر من أعتق نسمة(٢) ، قال: ومن فطّره شهر رمضان كلّه كتب الله له بذلك أجر من أعتق ثلاثين نسمة مؤمنة، وكان له بذلك عند الله دعوة مستجابة.
ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) مثله(٣) .
ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي نحوه، إلّا أنه قال: من أطعم مؤمناً (٣) .
[ ١٣٠٥٣ ] ٩ - وعن زرارة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: من فطّر مؤمناً كان كفّارة لذنبه إلى قابل ومن فطّر اثنين كان حقّاً على الله أن يدخله الجنة.
[ ١٣٠٥٤ ] ١٠ - وعن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: من فطّر صائماً مؤمناً وكل الله به سبعين ملكاً يقدسونه إلى مثل تلك الليلة من قابل.
____________
٧ - المقنعة: ٥٤.
٨ - المقنعة: ٥٤.
(١) ليس في المصدر.
(٢) في المصدر زيادة: مؤمنة.
(٣) المحاسن: ٣٩٦ / ٦٤.
(٤) ثواب الاعمال: ١٦٤ / ١.
٩ - المقنعة: ٥٤.
١٠ - المقنعة: ٥٤.
[ ١٣٠٥٥ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمد، عن آبائه - في وصية النبي لعلي (عليهمالسلام ) - قال: ياعلي، ثلاث فرحات للمؤمن في الدنيا: لقاء الإِخوان، وتفطير الصائم، والتهجّد في آخر الليل.
[ ١٣٠٥٦ ] ١٢ - أحمد بن أبي عبدالله في( المحاسن) عن ابن فضّال، عن هارون بن مسلم، عن أيّوب بن الحر، عن السميدع، عن مالك بن أعين، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: لان أفطّر رجلاً مؤمناً في بيتي أحبّ إلي من أن أعتق(١) كذا وكذا نسمة من ولد إسماعيل.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .
٤ - باب استحباب السحور لمن يريد الصوم، وتأكّده في شهر رمضان، وعدم وجوبه
[ ١٣٠٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب - يعني: العقرقوفي - عن أبي بصير - يعني: يحيى بن القاسم - عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن السحور
___________________
١١ - الفقيه ٤: ٢٦٠ / ٨٢٤.
١٢ - المحاسن: ٣٩٥ / ٦١.
(١) في المصدر: من عتق.
(٢) يأتي في الحديثين ٢٠ و ٢٩ من الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان.
الباب ٤
فيه ٩ أحاديث
١ - الكافي ٤: ٩٤ / ١.
لمن أراد الصوم، أواجب هو عليه؟ فقال: لا بأس بأن لا يتسحّر إن شاء، وأمّا في شهر رمضان فإنّه أفضل أن يتسحّر، نحب أن لا يترك في شهر رمضان.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير نحوه(١) .
[ ١٣٠٥٨ ] ٢ - وعن علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن سليمان، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) -( في حديث) - قال: وقد يستحب للعبد أن لا يدع السحور.
[ ١٣٠٥٩ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه (عليهمالسلام ) قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : السحور بركة.
[ ١٣٠٦٠ ] ٤ - قال: وقال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : لا تدع أمّتي السحور ولو على حشفة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .
[ ١٣٠٦١ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن اخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن السحور لمن اراد الصوم؟ فقال: أمّا في شهر رمضان فإنّ الفضل في السحور
___________________
(١) الفقيه ٢: ٨٦ / ٣٨٧.
٢ - الكافي ٤: ٩٢ / ٥، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب الصوم المندوب.
٣ - الكافي ٤: ٩٤ / ٣، والتهذيب ٤: ١٩٨ / ٥٦٨.
٤ - الكافي ٤: ٩٥ / ذيل الحديث ٣.
(٢) التهذيب ٤: ١٩٨ / ذيل الحديث ٥٦٨.
(٣) الفقيه ٢: ٨٦ / ٣٨٥.
٥ - الكافي ٤: ٩٤ / ٢.
ولو بشربة من ماء، وأمّا في التطوّع(١) فمن أحبّ أن يتسحّر فليفعل ومن لم يفعل فلا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) مثله(٢) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٣) .
[ ١٣٠٦٢ ] ٦ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن معاذ بن ثابت أبي الحسن، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) عن أبيه( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : تسحّروا ولو بجرع الماء إلّا صلوات الله على المتسحرين.
ورواه الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن أبي المفضّل، عن الحسن بن علي بن سهل، عن محمّد بن معاذ بن ثابت، عن أبيه، عن عمرو بن جميع (٤) .
ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً نحوه (٥) .
[ ١٣٠٦٣ ] ٧ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي عبدالله، عن محمّد بن عبدالله الرازي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهماالسلام ) قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : تعاونوا بأكل السحور على صيام النهار، وبالنوم
___________________
(١) في التهذيب زيادة: في غير رمضان ( هامش المخطوط ).
(٢) الفقيه ٢: ٨٦ / ٣٨٦.
(٣) التهذيب ٤: ١٩٧ / ٥٦٥ و ٣١٤ / ٩٥٢.
٦ - التهذيب ٤: ١٩٨ / ٥٦٦.
(٤) أمالي الطوسي ٢: ١١١، وفيه: عمر بن جميع.
(٥) المقنعة: ٥٠.
٧ - التهذيب ٤: ١٩٩ / ٥٧١، والمقنعة: ٥٠.
عند القيلولة على قيام الليل.
ورواه الصدوق مرسلاً(١) .
ورواه في( المقنع) أيضاً مرسلاً (٢) .
ورواه في كتاب( فضائل شهر رمضان) عن ابن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة (٣) .
ورواه الحسن بن محمّد الطوسي في( الامالي) عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن الحسين بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن علي بن أبي حمزة (٤) ، عن رفاعة مثله(٥) .
[ ١٣٠٦٤ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابنا، رفعه، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لو أنّ الناس تسحّروا( ولم يفطروا إلّا على ماء قدروا على) (٦) أن يصوموا الدهر.
محمّد بن علي بن الحسين قال: وقال الصادق( عليهالسلام ) وذكر نحوه(٧) .
[ ١٣٠٦٥ ] ٩ - قال وروي عن أمير المؤمنين (عليهالسلام ) ، عن
___________________
(١) الفقيه ٢: ٨٧ / ٣٨٨.
(٢) المقنع: ٦٥.
(٣) فضائل الاشهر الثلاثة: ٩٢ / ٧٢.
(٤) في الامالي: الحسن بن علي بن أبي حمزة.
(٥) أمالي الطوسي ٢: ١١١.
٨ - التهذيب ٤: ١٩٩ / ٥٧٣.
(٦) في المصدر: ( ولم يفطروا على ماء ماقدروا والله ) وسيأتي نقله كذلك عن التهذيب في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب آداب الصائم. والنص الذي أورده المصنف مطابق لما في الفقيه.
(٧) الفقيه ٢: ٨٧ / ٣٩١.
٩ - الفقيه ٢: ٨٧ / ٣٨٩.
النبي( صلىاللهعليهوآله ) أنّه قال: إنّ الله تبارك وتعالى وملائكته يصلون على المتسحرين والمستغفرين بالاسحار، فليتسحّر أحدكم ولو بشربة من ماء.
ورواه في( المقنع) مرسلاً (١) .
ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٢) ، وكذا الحديثان اللذان قبله.
أقول: وتقدّم ما يدل على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .
٥ - باب استحباب التسحّر بالسويق والتمر والزبيب والماء
[ ١٣٠٦٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: أفضل سحوركم السويق والتمر.
[ ١٣٠٦٧ ] ٢ - وعنه، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن عبدالله بن سالم(٥) ، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال: سمعت أبا جعفر( عليهالسلام ) يقول: كان رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) يفطر على الاسودين، قلت: رحمك الله وما الاسودان؟ قال: التمر والماء والزبيب والماء، ويتسحر بهما.
___________________
(١) المقنع: ٦٤.
(٢) المقنعة: ٥٠.
(٣) تقدم في الباب ٤٩ من أبواب مايمسك عنه الصائم.
(٤) يأتي في الباب ٥، وفي الحديث ٧ من الباب ٦ من هذه الابواب.
الباب ٥
فيه ٤ أحاديث
١ - التهذيب ٤: ١٩٨ / ٥٦٧.
٢ ٠ التهذيب ٤: ١٩٨ / ٥٦٩.
(٥) في المصدر: عبدالسلام بن سالم.
[ ١٣٠٦٨ ] ٣ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: روي عن آل محمّد ( عليهمالسلام ) أنّهم قالوا: يستحبّ السحور ولو بشربة من الماء.
[ ١٣٠٦٩ ] ٤ - قال: وروي أن أفضله التمر والسويق لموضع استعمال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) ذلك في سحوره.
أقول: وتقّدم ما يدلّ على ذلك(١) .
٦ - باب استحباب دعاء الصائم عند الإِفطار بالمأثور وغيره، وتلاوة القدر
[ ١٣٠٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه (عليهمالسلام ) ، أن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبّله منّا، ذهب الظمأ وابتلّت العروق، وبقي الاجر.
ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .
[ ١٣٠٧١ ] ٢ - وعن الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: تقول في كل ليلة من شهر رمضان عند الإِفطار إلى آخره، الحمد لله الذي أعاننا فصمنا ورزقنا فأفطرنا: اللهمّ تقبل منّا وأعنّا عليه وسلّمنا فيه وتسلّمه منّا في يسر منك
___________________
٣ - المقنعة: ٥٠.
٤ - المقنعة: ٥٠.
(١) تقديم في الباب ٤ من هذه الأبواب
الباب ٦
فيه ٩ أحاديث
١ - الكافي ٤: ٩٥ / ١، والتهذيب ٤: ١٩٩ / ٥٧٦، والمقنعة: ٥١، ومصباح المتهجد: ٥٦٨.
(٢) الفقيه ٢: ٦٦ / ٢٧٣.
٢ - الكافي ٤: ٩٥ / ٢، وأورد قطعة منه عن الاقبال في الحديث ١٨ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
وعافية، الحمد(١) لله الذي قضى عنّا يوماً من شهر رمضان.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير(٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا ما قبله.
ورواه المفيد في( المقنعة) عن أبي بصير (٤) ، والذي قبله عن إسماعيل بن أبي زياد مثله.
[ ١٣٠٧٢ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن الحسن بن أبي الجهم، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهماالسلام ) قال: جاء قنبر مولى علي( عليهالسلام ) بفطره إليه قال: فجاء بجراب فيه سويق - إلى أن قال: - فلمّا أراد أن يشرب قال: بسم الله، اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبّل منا إنك أنت السميع العليم.
ورواه في( المصباح) مرسلاً (٥) ، وكذا جملة من أحاديث الابواب السابقة والآتية(٦) .
[ ١٣٠٧٣ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال (عليهالسلام ) : يستجاب دعاء الصائم عند الإِفطار.
[ ١٣٠٧٤ ] ٥ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) عنه( عليهالسلام ) قال: دعوة الصائم تستجاب عند إفطاره.
___________________
(١) في المصدر: والحمد.
(٢) الفقيه ٢: ٦٦ / ٢٧٤.
(٣) التهذيب ٤: ٢٠٠ / ٥٧٧.
(٤) المقنعة: ٥١.
٣ - التهذيب ٤: ٢٠٠ / ٥٧٨، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
(٥) مصباح المتهجد: ٥٦٨.
(٦) راجع مصباح المتهجد: ٤٨٤ - ٦٠٦.
٤ - الفقيه ٢: ٦٧ / ٢٧٥.
٥ - المقنعة: ٥١.
[ ١٣٠٧٥ ] ٦ - علي بن موسى بن طاووس في( الاقبال) عنه( عليهالسلام ) (١) قال: ما من عبد يصوم فيقول عند إفطاره: « يا عظيم يا عظيم، أنت الهي لا إله لي غيرك، اغفر لي الذنب العظيم إنه لا يغفر الذنب العظيم إلّا العظيم » إلّا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أُمّه.
[ ١٣٠٧٦ ] ٧ - وعن مولانا زين العابدين( عليهالسلام ) أنّه قال: من قرأ « إنّا أنزلناه » عند فطوره وعند سحوره كان فيما بينهما كالمتشحّط بدمه في سبيل الله.
[ ١٣٠٧٧ ] ٨ - وعن محمّد بن أبي قرة في كتاب( عمل شهر رمضان) عن موسى بن جعفر، عن آبائه ( عليهمالسلام ) : إن لكل صائم عند فطوره دعوة مستجابة، فاذا كان أول لقمة فقل: بسم الله(٢) ، يا واسع المغفرة اغفر لي.
[ ١٣٠٧٨ ] ٩ - قال: وفي رواية أُخرى: « بسم الله الرحمن الرحيم يا واسع المغفرة اغفر لي » فإنّه من قالها عند إفطاره غفر له.
٧ - باب استحباب تقديم الصلاة على الافطار إلّا أن يكون هناك من ينتظر افطاره أو تنازعه نفسه اليه
[ ١٣٠٧٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي
___________________
٦ - إقبال الاعمال: ١١٤.
(١) في المصدر: عن النبي (صلىاللهعليهوآله ) أنه.
٧ - إقبال الاعمال: ١١٤.
٨ - إقبال الاعمال: ١١٦.
(٢) في المصدر زيادة: اللهم.
٩ - إقبال الاعمال: ١١٦.
وتقدم مايدلّ على إستحباب دعاء الصائم في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب الدعاء.
الباب ٧
فيه ٥ أحاديث
١ - الفقيه ٢: ٨١ / ٣٦٠.
عبدالله( عليهالسلام ) أنّه سُئل عن الإِفطار، أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال: فقال: إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم، وإن كان غير ذلك فليصلّ ثم ليفطر(١) .
محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي مثله(٢) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .
[ ١٣٠٨٠ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة وفضيل، عن أبي جعفر (عليهالسلام ) : في رمضان تصلّي ثم تفطر إلّا أن تكون مع قوم ينتظرون الافطار، فان كنت تفطر معهم فلا تخالف عليهم وافطر ثم صلّ، وإلا فابدء بالصلاة، قلت: ولم ذلك؟ قال لانه قد حضرك فرضان: الافطار والصلاة، فابدء بأفضلهما، وأفضلهما الصلاة، ثم قال: تصلّي(٤) وأنت صائم فتكتب صلاتك تلك فتختم بالصوم أحب إلي.
[ ١٣٠٨١ ] ٣ - وعنه، عن محمّد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: يستحب للصائم إن قوي على ذلك أن يصلّي قبل أن يفطر.
ورواه ابن طاووس في( الإِقبال) نقلاً من كتاب( الصيام) لابن فضّال مثله (٥) .
___________________
(١) في الكافي: فليصل وليفطر ( هامش المخطوط ).
(٢) الكافي ٤: ١٠١ / ٣.
(٣) التهذيب ٤: ١٨٦ / ٥١٧.
٢ - التهذيب ٤: ١٨٥ / ٥٧٠، ومصباح المتهجد: ٥٦٩.
(٤) في نسخة: صل ( هامش المخطوط ).
٣ - التهذيب ٤: ١٩٩ / ٥٧٥.
(٥) إقبال الاعمال: ١١٢.
[ ١٣٠٨٢ ] - ٤ محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) عن الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين جميعاً، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) أنّه قال: تقدم الصلاة على الافطار إلّا أن تكون مع قوم يبتدؤون بالإِفطار فلا تخالف عليهم وافطر معهم، وإلّا فابدء بالصلاة فانها أفضل من الإِفطار، وتكتب صلاتك وأنت صائم أحب إليّ.
[ ١٣٠٨٣ ] ٥ - قال: وروى أيضاً في ذلك: إنك إذا كنت تتمكّن من الصلاة وتعقلها وتأتي( على جميع) (١) حدودها قبل أن تفطر فالافضل أن تصلّي قبل الافطار، وإن كنت ممن تنازعك نفسك للافطار وتشغلك شهوتك عن الصلاة فابدء بالافطار ليذهب عنك وسواس النفس اللّوامة، غير أن ذلك مشروط بأنّه لا يشتغل بالإِفطار قبل الصلاة إلى أن يخرج وقت الصلاة.
٨ - باب استحباب افطار الصائم ندباً عند المؤمن اذا سأله ذلك قبل الغروب ولو بعد العصر، واستحباب كتم الصوم عنه واختيار الإِفطار عنده على اتمام اليوم
[ ١٣٠٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن القاسم بن محمّد، عن العيص، عن نجم بن حطيم(٢) ، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: من نوى الصوم ثم دخل على
___________________
٤ - المقنعة: ٥١.
٥ - المقنعة: ٥١.
(١) في المصدر: بها على.
وتقدم مايدل عليه في الحديث ١٨ من الباب ١٥ من أبواب صلاة المسافر، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الاغسال المسنونة.
الباب ٨
فيه ١٤ حديثاً
١ - الكافي ٤: ١٥٠ / ٢، وتفسير العياشي ١: ٣٨٦ / ١٣٨.
(٢) في العياشي: محمّد بن حكيم ( هامش المخطوط ).
أخيه فسأله أن يفطر عنده فليفطر، فليدخل عليه السرور، فإنّه يحتسب له بذلك اليوم عشرة أيام، وهو قول الله عزّوجلّ:( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) (١) .
[ ١٣٠٨٥ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن صالح بن عبدالله الخثعمي قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو على أمره، أيفطر؟ قال: إن كان تطّوعاً أجزأه وحسب له، وإن كان قضاء فريضة قضاه.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضّال مثله(٢) .
[ ١٣٠٨٦ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إفطارك لاخيك المؤمن أفضل من صيامك تطوّعاً.
[ ١٣٠٨٧ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن جميل بن درّاج قال: قال أبو عبدالله (عليهالسلام ) : من دخل على اخيه وهو صائم فأفطر عنده ولم يعلمه بصومه فيمنّ عليه كتب الله له صوم سنة(٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج(٤) .
___________________
(١) الانعام ٦: ١٦٠.
٢ - الكافي ٤: ١٢٢ / ٧، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم.
(٢) الفقيه ٢: ٩٦ / ٤٣٤.
٣ - الكافي ٤: ١٥٠ / ١.
٤ - الكافي ٤: ١٥٠ / ٣.
(٣) قد أورده الكليني في هذا المقام ويحتمل إرادة تفطير الصائم بعد الغروب. « منه رحمه الله ».
(٤) الفقيه ٢: ٥١ / ٢٢٢.
ورواه في( العلل) عن أحمد بن محمد، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين (١) .
ورواه في( ثواب الاعمال) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين (٢) .
ورواه البرقي في( المحاسن) عن بعض أصحابنا، عن صالح بن عقبة مثله (٣) .
[ ١٣٠٨٨ ] ٥ - وعنه، عن الحسن بن علي الدينوري، عن محمّد بن عيسى، عن صالح بن عقبة، عن جميل بن درّاج قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: أيّما رجل مؤمن دخل على أخيه وهو صائم فسأله الاكل فلم يخبره بصيامه فيمنّ(٤) عليه بافطاره كتب الله جل ثناؤه له بذلك اليوم صيام سنة.
[ ١٣٠٨٩ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن إبراهيم بن سفيان، عن داود الرقّي قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: لَإِفطارك في منزل أخيك المسلم أفضل من صيامك سبعين ضعفاً أو تسعين ضعفاً.
ورواه الصدوق بإسناده عن داود الرقّي(٥) .
ورواه في( ثواب الاعمال) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عيسى (٦) .
___________________
(١) علل الشرائع: ٣٨٧ / ٣.
(٢) ثواب الاعمال: ١٠٧ / ٢.
(٣) المحاسن: ٤١٢ / ١٥٣.
٥ - الكافي ٤: ١٥٠ / ٤.
(٤) في المصدر: ليمن.
٦ - الكافي ٤: ١٥١ / ٦.
(٥) الفقيه ٢: ٥١ / ٢٢١.
(٦) ثواب الاعمال: ١٠٧ / ١.
وفي( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى (١) .
ورواه البرقي في( المحاسن) عن الحسن بن علي بن يقطين، عن إبراهيم بن سفيان، عن داود الرقّي (٢) .
ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٣) .
[ ١٣٠٩٠ ] ٧ - وعن علي بن محمّد، عن ابن جمهور، عن بعض أصحابه، عن علي بن حديد(٤) ، قال: قلت لابي الحسن الماضي (عليهالسلام ) : أدخل على القوم وهم يأكلون وقد صلّيت العصر وأنا صائم فيقولون: افطر، فقال: افطر، فإنّه أفضل.
[ ١٣٠٩١ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن الحسن بن علّان، عن محمّد بن عبدالله، عن عبدالله بن جندب، عن بعض الصادقين ( عليهمالسلام ) قال: من دخل على أخيه وهو صائم تطوّعاً فافطر كان له أجران: أجر لنيّته لصيامه، وأجر لإِدخال السرور عليه.
[ ١٣٠٩٢ ] ٩ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبان، عن حسين بن حمّاد قال: قلت لابي عبدالله ( عليهالسلام ) : أدخل على الرجل وأنا صائم فيقول لي: أفطر، فقال: إن كان ذلك أحب إليه فأفطر.
___________________
(١) علل الشرائع: ٣٨٧ / ٢.
(٢) المحاسن: ٤١١ / ١٤٥.
(٣) المقنعة: ٥٤.
٧ - الكافي ٤: ١٥١ / ٥.
(٤) في نسخة زيادة: عن عبدالله بن جندب ( هامش المخطوط ).
٨ - علل الشرائع: ٣٨٧ / ١.
٩ - المحاسن: ٤١١ / ١٤٨.
[ ١٣٠٩٣ ] ١٠ - وعن اسماعيل بن مهران، عن محمّد بن أبي حمزة، عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لابي عبدالله (عليهالسلام ) : يدعوني الرجل من أصحابنا وهو يوم صومي؟ فقال: أجبه وأفطر.
[ ١٣٠٩٤ ] ١١ - وعن أبيه عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن حسين بن حمّاد عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إذا قال لك أخوك: كل وأنت صائم فكل، ولا تلجئه إلى أن يقسم عليك.
[ ١٣٠٩٥ ] ١٢ - وعن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: فطرك لأخيك المسلم وإدخالك السرور عليه أعظم أجراً من صيامك.
[ ١٣٠٩٦ ] ١٣ - وعن محمّد بن علي، عن محمّد بن الفضيل، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن موسى( عليهالسلام ) قال: فطرك لاخيك وإدخالك السرور عليه أعظم من الصيام وأعظم أجراً.
[ ١٣٠٩٧ ] ١٤ - وعن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إذا دخلت منزل أخيك فليس لك معه أمر.
٩ - باب استحباب حضور الصائم عند من يأكل
[ ١٣٠٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه،
___________________
١٠ - المحاسن: ٤١٢ / ١٤٩.
١١ - المحاسن: ٤١٢ / ١٥٠.
١٢ - المحاسن: ٤١٢ / ١٥١.
١٣ - المحاسن: ٤١٢ / ١٥٢.
١٤ - المحاسن: ٤١٢ / ١٥٤.
الباب ٩
فيه حديثان
١ - الكافي ٤: ٦٥ / ١٦.
( عن ابن أبي عمير، عن سلمة السمّان) (١) ، عن أبى عبدالله( عليهالسلام ) قال: إذا رأى الصائم قوماً يأكلون أو رجلاً يأكل سبّحت(٢) كلّ شعرة منه.
[ ١٣٠٩٩ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : ما من صائم يحضر قوماً يطعمون إلّا سبّحت له أعضاؤه وكانت صلاة الملائكة عليه وكانت صلاتهم إستغفاراً.
ورواه في( ثواب الاعمال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) (٣) .
ورواه في( المجالس) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم (٤) .
١٠ - باب استحباب الافطار على الحلوا أو الرطب أو الماء
- وخصوصاً الفاتر - أو التمر أو السكّر أو الزبيب أو اللبن أو السويق
[ ١٣١٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن جعفر بن عبدالله(٥) الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: كان رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) أوّل
___________________
(١) في المصدر: عن السمان الارمني.
(٢) في المصدر: سجت.
٢ - الفقيه ٢: ٥٢ / ٢٢٩.
(٣) ثواب الاعمال: ٧٧ / ١.
(٤) أمالي الصدوق: ٤٧٠ / ٩.
الباب ١٠
فيه ٢٠ حديثاً
١ - الكافي ٤: ١٥٣ / ٦، والمحاسن: ٥٣١ / ٧٨٢.
(٥) في المحاسن: ( محمّد ) بدل ( عبدالله ).
ما يفطر عليه في زمن الرطب الرطب وفي زمن التمر التمر.
[ ١٣١٠١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهماالسلام ) قال: كان رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) إذا صام فلم يجد الحلو(١) أفطر على الماء.
[ ١٣١٠٢ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إذا أفطر الرجل على الماء الفاتر نقى كبده، وغسل الذنوب من القلب، وقوى البصر والحدق.
[ ١٣١٠٣ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: كان رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) يفطر على التمر في زمن التمر وعلى الرطب في زمن الرطب.
ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير (٢) ، والأوّل عن جعفر بن محمّد الاشعري، عن ابن القداح مثله.
[ ١٣١٠٤ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن صالح بن السندي، عن ابن سنان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: الإِفطار على الماء يغسل الذنوب من القلب.
ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن محمّد مثله، إلّا أنّه قال: يغسل ذنوب القلب (٣) .
___________________
٢ - الكافي ٤: ١٥٢ / ١.
(١) في نسخة: الحلواء ( هامش المخطوط ).
٣ - الكافي ٤: ١٥٢ / ٢.
٤ - الكافي ٤: ١٥٣ / ٥.
(٢) المحاسن: ٥٣١ / ٧٨٣.
٥ - الكافي ٤: ١٥٢ / ٣.
(٣) ثواب الاعمال: ١٠٤ / ١.
[ ١٣١٠٥ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عمن ذكره، عن منصور بن العبّاس، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: كان رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) إذا أفطر بدأ بحلواء يفطر عليها فان لم يجد فسكّرة أو تمرات، فان اعوز ذلك كله فماء فاتر وكان يقول: ينقي المعدة والكبد ويطيب النكهة والفم ويقوي الاضراس ويقوّي الحدق ويجلو الناظر ويغسل الذنوب غسلاً، ويسكن العروق الهائجة والمرّة الغالبة ويقطع البلغم ويطفىء الحرارة عن المعدة ويذهب بالصداع.
ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً، إلّا أنه لم يذكر السكر والتمرات (١) .
[ ١٣١٠٦ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً( عليهالسلام ) كان يستحبّ أن يفطر على اللبن.
[ ١٣١٠٧ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: الإِفطار على الماء يغسل ذنوب القلب.
[ ١٣١٠٨ ] ٩ - وعنه، عن بعض أصحابنا رفعه، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لو أن الناس تسحّروا ولم يفطروا على ماء ما قدروا - والله - أن يصوموا الدهر.
___________________
٦ - الكافي ٤: ١٥٢ / ٤.
(١) المقنعة: ٥٠.
٧ - التهذيب ٤: ١٩٩ / ٥٧٤.
٨ - التهذيب ٤: ١٩٩ / ٥٧٢.
٩ - التهذيب ٤: ١٩٩ / ٥٧٣.
ورواه الصدوق مرسلاً إلّا أنه قال ثم لم يفطروا إلّا على الماء قدروا(١) .
[ ١٣١٠٩ ] ١٠ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن الحسن بن أبي الجهم، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن أبى عبدالله، عن أبيه (عليهماالسلام ) قال: جاء قنبر مولى علي( عليهالسلام ) بفطره إليه فجاء بجراب فيه سويق عليه خاتم، قال: فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، إن هذا لهو البخل تختم على طعامك؟! قال: فضحك علي( عليهالسلام ) قال: ثم قال: أو غير ذلك(٢) ؟ لا أُحب أن يدخل بطني شيء لا(٣) أعرف سبيله الحديث.
[ ١٣١١٠ ] ١١ - وقد سبق حديث جابر، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) أن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) كان يفطر على الاسودين: التمر والماء، والزبيب والماء.
[ ١٣١١١ ] ١٢ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن يحيى الخزّاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن آبائه ان عليّاً( عليهالسلام ) كان يستحبّ أن يفطر على اللبن.
[ ١٣١١٢ ] ١٣ - وعن بعض أصحابنا، عن ابن أُخت الاوزاعي، عن مسعدة اليسع، عن جعفر، عن أبيه قال: كان علي( عليهالسلام ) يعجبه أن يفطر على اللبن.
___________________
(١) الفقيه ٢: ٨٧ / ٣٩١.
١٠ - التهذيب ٤: ٢٠٠ / ٥٧٨، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الابواب.
(٢) في نسخة: اف عن ذلك ( هامش المخطوط ).
(٣) في نسخة: إلّا شيء ( هامش المخطوط ).
١١ - سبق في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الابواب.
١٢ - المحاسن: ٤٩١ / ٥٧٨.
١٣ - المحاسن ٤٩١ / ٥٧٩.
[ ١٣١١٣ ] ١٤ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الاخلاق) قال: قد جائت الرواية أنّ النبي( صلىاللهعليهوآله ) كان يفطر على التمر، وكان إذا وجد السكر أفطر عليه.
محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) عن النبي( صلىاللهعليهوآله ) مثله(١) .
[ ١٣١١٤ ] ١٥ - وعن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنه قال: إن الرجل إذا صام زالت عيناه عن مكانهما، وإذا أفطر على الحلو عادتا إلى مكانهما.
[ ١٣١١٥ ] ١٦ - وعن الباقر( عليهالسلام ) أنه قال: أفطر على الحلو فان لم تجده فأفطر على الماء فان الماء طهور.
[ ١٣١١٦ ] ١٧ - قال: وروي أن في الافطار على الماء البارد فضلاً فانه يسكن الصفراء.
[ ١٣١١٧ ] ١٨ - علي بن موسى بن طاووس في( الإِقبال) نقلاً من كتاب( الصيام) لعلي بن الحسن بن فضّال بإسناده عن جابر، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: كان رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) يفطر على الاسودين، قلت: رحمك الله وما الاسودان؟ قال: التمر والماء، والرطب والماء.
[ ١٣١١٨ ] ١٩ - وعن غياث بن إبراهيم، عن أبي
___________________
١٤ - مكارم الاخلاق: ٢٧.
(١) المقنعة: ٥٠.
١٥ - المقنعة: ٥٠.
١٦ - البمقنعة: ٥١، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب الماء المطلق.
١٧ - المقنعة: ٥١.
١٨ - إقبال الاعمال: ١١٤، وأورده عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الابواب.
١٩ - إقبال الاعمال: ١١٤.
عبدالله، عن أبيه (عليهالسلام ) ، إنّ علياً( عليهالسلام ) كان يستحبّ أن يفطر على اللبن.
[ ١٣١١٩ ] ٢٠ - ومن غير كتاب ابن فضّال عن النبي (صلىاللهعليهوآله ) قال: من أفطر على تمر حلال زيد في صلاته أربعمائة صلاة.
أقول: وتقدّم ما يدل على بعض المقصود(١) .
١١ - باب استحباب امساك سمع الصائم وبصره وشعره وبشره وجميع أعضائه عمّا لا ينبغي من المكروهات ووجوب تركه للمحرمات
[ ١٣١٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبدالله (عليهالسلام ) : إذا صمت فليصم سمعك وبصرك(٢) وجلدك - وعدّد أشياء غير هذا - قال ولا يكون يوم صومك كيوم فطرك.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم(٣) .
وكذا المفيد في( المقنعة) (٤) .
___________________
٢٠ - إقبال الاعمال: ١١٤.
(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الابواب.
الباب ١١
فيه ١٤ حديثاً
١ - التهذيب ٤: ١٩٤ / ٥٥٤.
(٢) في التهذيب والفقيه زيادة: وشعرك.
(٣) الفقيه ٢: ٦٧ / ٢٧٨.
(٤) المقنعة: ٤٩.
محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(١) .
[ ١٣١٢١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن النضر الخزّاز، عن عمرو بن شمر، عن جابر(٢) ، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) لجابر بن عبدالله: يا جابر هذا شهر رمضان من صام نهاره وقام ورداً من ليله وعف بطنه وفرجه وكف لسانه خرج من ذنوبه كخروجه من الشهر، فقال جابر: يا رسول الله ما أحسن هذا الحديث؟! فقال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : ياجابر وما أشد هذه الشروط!؟.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .
ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .
ورواه في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أحمد بن النضر نحوه (٥) .
ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٦) .
[ ١٣١٢٢ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدايني، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إن الصيام ليس من الطعام والشراب وحده، ثم قال: قالت مريم:( إني نذرت للرحمن صوماً ) (٧) أي
___________________
(١) الكافي ٤: ٨٧ / ١.
٢ - الكافي ٤: ٨٧ / ٢.
(٢) في التهذيب: جابر بن زيد ( هامش المخطوط ).
(٣) التهذيب ٤: ١٩٥ / ٥٦٠.
(٤) الفقيه ٢: ٦٠ / ٢٥٩.
(٥) ثواب الاعمال: ٨٨ / ١.
(٦) المقنعة: ٤٩.
٣ - الكافي ٤: ٨٧ / ٣، ومصباح المتهجد: ٥٦٩.
(٧) مريم ١٩: ٢٦.
صوماً وصمتاً - وفي نسخة أُخرى: أي صمتاً - فاذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم، وغضّوا أبصاركم، ولا تنازعوا، ولا تحاسدوا.
قال: وسمع رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) امرأة تسبّ جارية لها وهي صائمة، فدعا رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) بطعام، فقال لها: كلي، فقالت: إني صائمة، فقال: كيف تكونين صائمة وقد سببت جاريتك، ان الصوم ليس من الطعام والشراب فقط.
قال: وقال أبو عبدالله (عليهالسلام ) : إذا صمت فليصم سمعك وبصرك من الحرام والقبيح، ودع المراء وأذى الخادم، وليكن عليك وقار الصائم(١) ، ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك.
ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد مثله(٣) .
[ ١٣١٢٣ ] ٤ - وعن علي بن محمد، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الوشّاء، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: إن الصيام ليس من الطعام والشراب وحده، إن مريم (عليهاالسلام ) قالت:( إني نذرت للرحمن صوماً ) (٤) ، اى صمتاً، فاحفظوا ألسنتكم وغضّوا أبصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا، فإنّ الحسد يأكل الإِيمان كما تأكل النار الحطب.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير مثله(٥) .
___________________
(١) في نسخة: الصيام ( هامش المخطوط ).
(٢) الفقيه ٢: ٦٧ / ٢٨٠ و ٦٨ / ٢٨٤، ٢٨٥.
(٣) التهذيب ٤: ١٩٤ / ٥٥٣.
٤ - الكافي ٤: ٨٩ / ٩.
(٤) مريم ١٩: ٢٦.
(٥) الفقيه ٢: ٦٧ / ٢٨٠.
[ ١٣١٢٤ ] ٥ - وفي( عقاب الاعمال) باسناد تقدم في عيادة المريض (١) عن رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) ، أنه قال: في خطبة له: ومن صام شهر رمضان في إنصات وسكوت وكف سمعه وبصره ولسانه(٢) وفرجه وجوارحه من الكذب والحرام والغيبة تقرّباً( قربّه الله منه) (٣) حتى تمس ركبتاه ركبتي إبراهيم خليل الرحمن (عليهالسلام )
[ ١٣١٢٥ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسن، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليهالسلام ) : الصيام ليس من الطعام والشراب، والإِنسان ينبغي أن يحفظ لسانه من اللغو والباطل(٤) في رمضان وغيره.
[ ١٣١٢٦ ] ٧ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) : قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : من صام شهر رمضان إيماناً واحتساباً وكف سمعه وبصره ولسانه عن الناس قبل الله صومه وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخّر، وأعطاه ثواب الصابرين.
[ ١٣١٢٧ ] ٨ - قال: وقال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) ، إنّ أيسر ما افترض الله على الصائم في صيامه ترك الطعام والشراب.
[ ١٣١٢٨ ] ٩ - علي بن موسى بن طاووس في كتاب( الإِقبال) قال:
___________________
٥ - عقاب الاعمال: ٣٤٤.
(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.
(٢) ليس في المصدر.
(٣) في المصدر: إلى الله تعالى قربه الله تعالى.
٦ - التهذيب ٤: ١٨٩ / ٥٣٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٤) في المصدر: من اللغو الباطل.
٧ - المقنعة: ٤٩.
٨ - المقنعة: ٥٠.
٩ - إقبال الاعمال: ٨٧، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
رأيت في أصل من كتب أصحابنا قال: وسمعت أبا جعفر( عليهالسلام ) يقول: إنّ الكذبة لتفطر الصائم(١) ، والنظرة بعد النظرة، والظلم(٢) قليله وكثيره.
[ ١٣١٢٩ ] ١٠ - قال: ومن كتاب علي بن عبدالواحد النهدي بإسناده إلى عثمان بن عيسى، عن محمّد بن عجلان قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: ليس الصيام من الطعام والشراب أن لا يأكل الانسان ولا يشرب فقط، ولكن إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك وبطنك وفرجك، واحفظ يدك وفرجك، وأكثر السكوت إلّا من خير، وارفق بخادمك.
[ ١٣١٣٠ ] ١١ - قال: ومن كتاب النهدي بإسناده إلى أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : ليس(٣) ما افترض الله على الصائم في صيامه ترك الطعام والشراب.
[ ١٣١٣١ ] ١٢ - أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدايني قال: قال أبو عبدالله (عليهالسلام ) : إذا أصبحت صائماً فليصم سمعك وبصرك عن الحرام، وجارحتك وجميع أعضائك عن القبيح، ودع عنك الهذي وأذى الخادم، وليكن عليك وقار الصائم(٤) ، وألزم ما استطعت من الصمت والسكوت إلّا عن ذكر الله، ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك، وإيّاك والمباشرة والقُبل والقهقهة بالضحك فان الله يمقت ذلك.
____________
(١) في المصدر: ليفطر الصيام.
(٢) في المصدر زيادة: كله.
١٠ - إقبال الاعمال: ٨٧.
١١ - إقبال الاعمال: ٨٧.
(٣) في نسخة: أيسر ( هامش المخطوط ).
١٢ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٢٠ / ٩.
(٤) في المصدر: الصيام.
[ ١٣١٣٢ ] ١٣ - وبالإِسناد عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إنّ الصيام ليس من الطعام والشراب وحده إنّما للصوم شرط يحتاج أن يحفظ حتى يتمّ الصوم، وهو الصمت الداخل، أما تسمع قول مريم بنت عمران،( إني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا ) (١) يعنى صمتاً، فاذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب، وغضّوا أبصاركم، ولا تنازعوا ولا تحاسدوا ولا تغتابوا ولا تماروا ولا تكذبوا ولا تباشروا ولا تخالفوا ولا تغاضبوا ولا تسابّوا ولا تشاتموا ولا تنابزوا ولا تجادلوا ولا تبادوا ولا تظلموا ولا تسافهوا ولا تزاجروا ولا تغفلوا عن ذكر الله وعن الصلاة وألزموا الصمت والسكوت والحلم والصبر والصدق ومجانبة أهل الشر، واجتنبوا قول الزور والكذب والفراء والخصومة وظنّ السوء والغيبة والنميمة، وكونوا مشرفين على الآخرة منتظرين لايامكم، منتظرين لما وعدكم الله متزودين للقاء الله، وعليكم السكينة والوقار والخشوع والخضوع وذلّ العبد الخائف من مولاه، راجين خائفين راغبين راهبين قد طهّرتم القلوب من العيوب وتقدست سرائركم من الخب، ونظفت الجسم من القاذورات، وتبرأت إلى الله من عداه وواليت الله في صومك بالصمت من جميع الجهات مما قد نهاك الله عنه في السر والعلانية، وخشيت الله حق خشيته في السر والعلانية، ووهبت نفسك لله في أيام صومك، وفرغت قلبك له، ونصبت قلبك له فيما أمرك ودعاك اليه، فاذا فعلت ذلك كلّه فأنت صائم لله بحقيقة صومه صانع لما أمرك، وكلّما نقصت منها شيئاً مما بينت لك فقد نقص من صومك بمقدار ذلك - إلى أن قال: - إنّ الصوم ليس من الطعام والشراب، إنّما جعل الله ذلك حجاباً ممّا سواها(٢) من الفواحش من الفعل والقول يفطر الصائم، ما أقل الصوّام وأكثر الجوّاع.
[ ١٣١٣٣ ] ١٤ - وعن النضر، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر
___________________
١٣ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٢١ / ١٠ باختلاف.
(١) مريم ١٩: ٢٦.
(٢) في المصدر: سواهما.
١٤ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٢٣ / ١٢، وأورده بتفاوت في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب مايمسك عنه الصائم.
(عليهالسلام ) قال: لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب، والارتماس في الماء، والنساء، والنحس من الفعل والقول.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
١٢ - باب أنّه يكره للصائم الجدال والجهل والحلف، ويستحبّ له احتمال الجهل والشتم
[ ١٣١٣٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إذا صام أحدكم الثلاثة الايام في الشهر فلا يجادلن أحداً، ولا يجهل، ولا يسرع إلى الايمان والحلف بالله، وإن جهل عليه أحد فليحتمل.
ورواه الصدوق بإسناده عن الفضيل بن يسار، مثله(٣) .
محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .
[ ١٣١٣٥ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليهالسلام ) ، عن آبائه (عليهمالسلام ) قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : ما من
___________________
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الباب ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(٢) يأتي في البابين ١٢، ١٣ من هذه الابواب، وفي الحديث ٨ من الباب ١ وفي الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب أحكام شهر رمضان.
الباب ١٢
فيه ٣ أحاديث
١ - التهذيب ٤: ١٩٥ / ٥٥٧.
(٣) الفقيه ٢: ٤٩ / ٢١١.
(٤) الكافي ٤: ٨٨ / ٤.
٢ - الكافي ٤: ٨٨ / ٥.
عبد صائم يشتم فيقول: إني صائم سلام عليك لا أشتمك كما تشتمني، إلّا قال الربّ تبارك وتعالى: استجار عبدي بالصوم من شرّ عبدي قد(١) أجرته من النار.
محمّد بن علي بن الحسين مرسلاً مثله(٢) .
وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه ( عليهماالسلام ) نحوه(٣) .
[ ١٣١٣٦ ] ٣ - وفي( المجالس) عن أحمد بن هارون الفامي، عن محمّد بن عبدالله بن جعفر، عن أبيه، عن بنان بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن مسلم السكوني، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه ( عليهماالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) ما من عبد يصبح صائماً فيشتم فيقول: إني صائم سلام عليك، إلّا قال الربّ تبارك وتعالى: استجار عبدي بالصوم من عبدي أجيروه من ناري وادخلوه جنّتي.
أحمد بن أبي عبدالله البرقي( في المحاسن) عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: ما من عبد يصبح صائماً فيستجير، وذكر مثله(٤) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .
___________________
(١) في نسخة: فقد ( هامش المخطوط ).
(٢) الفقيه ٢: ٦٨ / ٢٨٣.
(٣) ثواب الاعمال: ٧٦ / ١.
٣ - أمالي الصدوق: ٤٦٩ / ٦.
(٤) المحاسن: ٧٢ / ١٥١.
(٥) تقدم في الباب ١١ من هذه الابواب.
(٦) يأتي في الحديث ٨ من الباب ١، وفي الحديثين ٢، ١٩ من الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان، وفي الابواب ١١٢، ١١٣، ١٢١ من أبواب العشرة.
١٣ - باب كراهة إنشاد الشعر ليلاً، وفي الصوم، وفي شهر رمضان، وان كان شعر حقّ
[ ١٣١٣٧ ] - ١ محمّد بن الحسن بإسناده، عن علي بن مهزيار،( وبإسناده عن أحمد بن محمّد جميعاً عن ابن أبي عمير) (١) ، عن حمّاد ابن عثمان قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: تكره رواية الشعر للصائم وللمحرم، وفي الحرم، وفي يوم الجمعة، وأن يروى بالليل، قال: قلت: وإن كان شعر حقّ؟ قال: وإن كان شعر حقّ.
[ ١٣١٣٨ ] ٢ - وبالاسناد عن حمّاد بن عثمان وغيره، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا ينشد الشعر بليل(٢) ، ولا ينشد في شهر رمضان بليل ولا نهار، فقال له إسماعيل: يا أبتاه فانه فينا(٣) ؟ قال: وإن كان فينا.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن أبن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان(٤) .
ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق( عليهالسلام ) (٥) .
___________________
الباب ١٣
فيه حديثان
١ - التهذيب ٤: ١٩٥ / ٥٥٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الحديث ١ من الباب ٩٦ من أبواب تروك الاحرام.
(١) في المصدر: محمّد بن يحيى، وقد مر في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب صلاة الجمعة.
٢ - التهذيب ٤: ١٩٥ / ٥٥٦، و ٣١٩ / ٩٧٢.
(٢) في موضع من التهذيب: بالليل ( هامش المخطوط ).
(٣) في نسخة: وإن كان فينا ( هامش المخطوط ).
(٤) الكافي ٤: ٨٨ / ٦.
(٥) الفقيه ٢: ٦٨ / ٢٨٢.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجمعة(١) .
١٤ - باب كراهة الرفث (*) في الصوم
[ ١٣١٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن موسى(٢) ، عن غياث، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : إن الله كره لي ست خصال، ثم(٣) كرهتهن للاوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي(٤) ، الرفث في الصوم.
ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٦) .
[ ١٣١٤٠ ] ٢ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) - في حديث - ستّة كرهها الله لي
___________________
(١) تقدم في الباب ٥١ من أبواب صلاة الجمعة.
الباب ١٤
فيه حديثان
* - الرفث: محركة الجماع والفحش وكلام النساء في الجماع أو ما واجههن به من الفحش ( القاموس المحيط - رفث - ١: ١٦٧ ).
١ - الكافي ٤: ٨٩ / ١١.
(٢) في التهذيب: الحسن بن موسى ( هامش المخطوط ).
(٣) في التهذيب والفقيه: و. ( هامش المخطوط ).
(٤) في الفقيه زيادة: أحدها. ( هامش المخطوط ).
(٥) الفقيه ٢: ٦٧ / ٢٧٩.
(٦) التهذيب ٤: ١٩٥ / ٥٥٩.
٢ - المحاسن: ١٠ / ٣١، وأورده في الحديث ١٦ من الباب ١٥ من أبواب الجنابة.
فكرهتها للأئمّة من ذريّتي ولتكرهها الأئمّة لأتباعهم: - منها - الرفث في الصيام، قال: قلت: وما الرفث في الصيام؟ قال: ما كره الله لمريم في قوله:( انيّ نذرت للرحمن صوماً فلن أُكلّم اليوم إنسيّاً ) (١) قال: وقلت: صَمتت من أي شيء؟ قال من الكذب.
أقول: الرفث ورد بمعنى الجماع وحينئذ فالكراهة بمعنى التحريم لما مضى(٢) ويأتي(٣) .
___________________
(١) مريم ١٩: ٢٦.
(٢) مضى في الابواب ١، ٤، ١١، ١٢ من أبواب مايمسك عنه الصائم.
(٣) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب من يصح منه الصوم، وفي الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب الإعتكاف.
أبواب من يصح منه الصوم
١ - باب وجوب الإِفطار في السفر في شهر رمضان مع الشرائط وإن قوي على الصوم، ووجوب قضائه له وإن صام
[ ١٣١٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعبدالله بن الصلت جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) - في حديث - قال: إن الصلاة والزكاة والحجّ والولاية ليس ينفع(١) شيء مكانها دون أدائها، وإنّ الصوم إذا فاتك أو قصرت أو سافرت فيه أدّيت مكانه أيّاماً غيرها، وجزيت ذلك الذنب بصدقة، ولا قضاء عليك.
ورواه البرقي في( المحاسن) عن عبدالله بن الصلت (٢) .
أقول: فيه إجمال يأتي تفصيله(٣) .
___________________
أبواب من يصحّ منه الصوم
الباب ١
فيه ١٥ حديثاً
١ - الكافي ٢: ١٦ / ٥، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات.
(١) في المصدر: يقع.
(٢) المحاسن: ٢٨٦ / ٤٣٠.
(٣) يأتي في الابواب الآتية، وفي أبواب أحكام شهر رمضان.
[ ١٣١٤٢ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين( عليهالسلام ) - في حديث - قال: وأمّا صوم السفر والمرض فإن العامة قد اختلفت في ذلك، فقال قوم: يصوم، وقال آخرون لا يصوم، وقال قوم: إن شاء صام وإن شاء أفطر، وأما نحن فنقول: يفطر في الحالين جميعاً، فان صام في حال السفر أو في حال المرض فعليه القضاء، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول:( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام اخر ) (١) فهذا تفسير الصيام.
ورواه الصدوق والشيخ كما يأتي(٢) .
[ ١٣١٤٣ ] ٣ - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: سمى رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) قوماً صاموا حين أفطر وقصر عصاة، وقال: هم العصاة إلى يوم القيامة وإنّا لنعرف أبنائهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله(٤) .
[ ١٣١٤٤ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا(٥) ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سمعته
___________________
٢ - الكافي ٤: ٨٦ / ١.
(١) البقرة ٢: ١٨٤.
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب.
٣ - الكافي ٤: ١٢٧ / ٦، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب صلاة المسافر.
(٣) التهذيب ٤: ٢١٧ / ٦٣١.
(٤) الفقيه ٢: ٩١ / ٤٠٦.
٤ - الكافي ٤: ١٢٧ / ٢، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من أبواب صلاة المسافر.
(٥) في المصدر: أصحابه.
يقول: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : إنّ الله عزّ وجلّ تصدق على مرضى أُمتي ومسافريها بالتقصير والإِفطار أيسرّ أحدكم إذا تصدق بصدقة أن تردّ عليه.
[ ١٣١٤٥ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالملك بن عتبة، عن إسحاق بن عمار، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: الصائم في السفر في شهر رمضان كالمفطر فيه في الحضر، ثم قال: إن رجلاً أتى النبي( صلىاللهعليهوآله ) فقال: يا رسول الله أصوم شهر رمضان في السفر؟ فقال: لا، فقال: يا رسول الله، إنّه عليّ يسير، فقال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : إن الله عزّ وجل تصدّق على مرضى أُمّتي ومسافريها بالإِفطار في شهر رمضان أيعجب أحدكم لو تصدّق بصدقة أن تردّ عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن يحيى بن أبي العلاء(١) .
ورواه في كتاب( فضائل شهر رمضان) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد (٢) .
ورواه في( العلل) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد إلّا أنّه ترك صدره (٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٤) .
[ ١٣١٤٦ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، عن صالح بن سعيد، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلى الله عليه وآله
___________________
٥ - الكافي ٤: ١٢٧ / ٣.
(١) الفقيه ٢: ٩٠ / ٤٠٣.
(٢) فضائل الاشهر الثلاثة: ٩٤ / ٧٧.
(٣) علل الشرائع: ٣٨٢ / ٣.
(٤) التهذيب ٤: ٢١٧ / ٦٣٠.
٦ - الكافي ٤: ١٢٧ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٢٢ من أبواب صلاة المسافر.
وسلم ): خيار أُمّتي الذين إذا سافروا أفطروا وقصّروا، وإذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساؤا استغفروا، وشرار أُمّتي الذين ولدوا في النعيم وغذوا به يأكلون طيب الطعام، ويلبسون لين الثياب، وإذا تكلّموا لم يصدقوا.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن تغلب مثله(١) .
[ ١٣١٤٧ ] ٧ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إذا خرج الرجل في شهر رمضان مسافراً أفطر، وقال: إن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) خرج من المدينة إلى مكّة في شهر رمضان ومعه الناس وفيهم المشاة فلمّا انتهى إلى كراع الغميم(٢) دعا بقدحٍ من ماء فيما بين الظهر والعصر فشربه(٣) وأفطر، ثم أفطر الناس معه، وتم أُناس على صومهم فسمّاهم العصاة: وإنّما يؤخذ بآخر أمر(٤) رسول الله (صلىاللهعليهوآله )
[ ١٣١٤٨ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالعزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (عليهالسلام ) : قوله عزوجل :( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) (٥) ؟ قال ما أبينها؟! من شهد فليصمه، ومن سافر فلا يصمه.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة(٦) ، والذي قبله بإسناده عن
___________________
(١) الفقيه ٢: ٩١ / ٤٠٨.
٧ - الكافي ٤: ١٢٧ / ٥، والفقيه ٢: ٩١ / ٤٠٧.
(٢) كراع الغميم: كأمير، واد بين الحرمين على مرحلتين من مكة وضمه وهم. ( القاموس المحيط - كرع - ٣: ٧٨. هامش المخطوط ).
(٣) في الفقيه: فشرب ( هامش المخطوط ).
(٤) في الفقيه: يؤخذ بأمر ( هامش المخطوط ).
٨ - الكافي ٤: ١٢٦ / ١، والتهذيب ٤: ٢١٦ / ٦٢٧.
(٥) البقرة ٢: ١٨٥.
(٦) الفقيه ٢: ٩١ / ٤٠٤.
العيص بن القاسم مثله.
[ ١٣١٤٩ ] ٩ - وعن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن سليمان بن سماعة، عن علي بن إسماعيل، عن محمّد بن حكيم قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: لو أنّ رجلاً مات صائماً في السفر ما صلّيت عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن حكيم مثله(١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وذكر الحديث والذي قبله.
[ ١٣١٥٠ ] ١٠ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) أنّه سُئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان، فيصوم؟ قال: ليس من البر الصوم في السفر.
[ ١٣١٥١ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليهالسلام ) : ليس من البرّ الصيام في السفر.
[ ١٣١٥٢ ] ١٢ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه ( عليهماالسلام ) قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : إنّ الله عزّ وجلّ أهدى إليّ وإلى أُمّتي هدية لم يهدها إلى أحد من الأُمم كرامة من الله لنا، قالوا: وما ذلك يا رسول الله؟ قال: الإِفطار في السفر، والتقصير في الصلاة، فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله عزوجل هديّته.
___________________
٩ - الكافي ٤: ١٢٨ / ٧.
(١) الفقيه ٢: ٩١ / ٤٠٥.
(٢) التهذيب ٤: ٢١٧ / ٦٢٩.
١٠ - التهذيب ٤: ٢١٧ / ٦٣٢.
١١ - الفقيه ٢: ٩٢ / ٤١١.
١٢ - علل الشرائع: ٣٨٢ / ١، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٢٢ من أبواب صلاة المسافر.
[ ١٣١٥٣ ] ١٣ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه) نقلاً من( تفسير النعماني) بإسناده الآتي (١) عن علي( عليهالسلام ) أنه قال في بيان الرخصة التي هي الإِطلاق بعد النهي: ومثله قوله تعالى:( شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن - إلى قوله - فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدّة من أيّام أُخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) (٢) فانتقلت الفريضة اللازمة للرجل الصحيح لموضع القدرة وزالت للضرورة تفضّلاً على العباد.
[ ١٣١٥٤ ] ١٤ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) قال: قد ذهب إلى وجوب الإِفطار في السفر جماعة من الصحابة وهو المروي عن أئمّتنا ( عليهمالسلام )
[ ١٣١٥٥ ] ١٥ - قال: وروى أصحابنا عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) (٣) : الصائم في شهر رمضان في السفر كالمفطر فيه في الحضر.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصلاة(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .
___________________
١٣ - المحكم والمتشابه: ٣٦.
(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( ٥٢ ).
(٢) البقرة ٢: ١٨٥.
١٤ - مجمع البيان ١: ٢٧٣.
١٥ - مجمع البيان ١: ٢٧٤.
(٣) في المصدر زيادة: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله )
(٤) تقدم في الحديثين ٤، ٦ من الباب ١، وفي الاحاديث ٨، ١٧، ١٩ من الباب ٢، وفي الحديث ١ من الباب ٤، وفي الاحاديث ١، ٣، ٤ من الباب ٨، وفي الباب ١٠، وفي الحديث ١١ من الباب ١١، وفي الاحاديث ١، ٤، ٥ من الباب ١٢، وفي الحديث ٥ من الباب ١٣، وفي الحديث ١٧ من الباب ١٥، وفي الحديث ٨ من الباب ١٧، وفي الحديث ١٣ من الباب ٢٢ من أبواب صلاة المسافر.
(٥) يأتي في الباب ٢، وفي الاحاديث ٢، ٤، ٥، ٧ من الباب ٣، وفي الابواب ٤ - ١٤، وفي الحديثين ٤، ٧ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.
٢ - باب أنّ من صام في السفر عالماً بوجوب الإِفطار لم يجزئه صومه، ووجب عليه قضاؤه، وان كان جاهلاً بذلك أجزاه
[ ١٣١٥٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أيّوب ابن نوح، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار قال: سمعته يقول إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزه وعليه الإِعادة.
[ ١٣١٥٧ ] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حمّاد بن عيسى، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر؟ فقال: إن كان لم يبلغه أنّ رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) نهى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن عبدالرحمن بن أبي نجران مثله(١) .
[ ١٣١٥٨ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن ابن أبي شعبة - يعني: عبيد الله بن علي الحلبي - قال: قلت لابي عبدالله (عليهالسلام ) : رجل صام في السفر؟ فقال: إن كان بلغه أن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) نهى عن ذلك فعليه القضاء، وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه.
___________________
الباب ٢
فيه ٦ أحاديث
١ - التهذيب ٤: ٢٢١ / ٦٤٥.
٢ - التهذيب ٤: ٢٢١ / ٦٤٦.
(١) التهذيب ٤: ٣٢٨ / ١٠٢٣.
٣ - التهذيب ٤: ٢٢١ / ٦٤٤.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي مثله(٣) .
[ ١٣١٥٩ ] ٤ - وفي( عيون الاخبار) بإسناده الآتي (٤) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليهالسلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال: وإذا قصرت أفطرت، ومن لم يفطر لم يجز عنه صومه في السفر وعليه القضاء لانه ليس عليه صوم في السفر.
[ ١٣١٦٠ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: من صام في السفر بجهالة لم يقضه.
[ ١٣١٦١ ] ٦ - وبهذا الإِسناد عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان، عن ليث المرادي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر، وإن صامه بجهالة لم يقضه.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .
___________________
(١) الكافي ٤: ١٢٨ / ١.
(٢) التهذيب ٤: ٢٢٠ / ٦٤٣.
(٣) الفقيه ٢: ٩٣ / ٤١٧.
٤ - عيون أخبار الرضا (عليهالسلام ) ٢: ١٢٣، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١، وفي الحديث ١٧ من الباب ٢ من أبواب صلاة المسافر.
(٤) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ).
٥ - الكافي ٤: ١٢٨ / ٢.
٦ - الكافي ٤: ١٢٨ / ٣.
(٥) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.
٣ - باب كراهة السفر في شهر رمضان حتى تمضي ليلة ثلاث وعشرين منه إلّا لضرورة أو طاعة كالحج والعمرة وتشييع المؤمن واستقباله
[ ١٣١٦٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحاً، ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر؟ فسكت، فسألته غير مرة فقال: يقيم أفضل إلّا أن تكون له حاجة(١) لا بد له من الخروج فيها أو يتخوّف على ماله.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي مثله(٢) .
[ ١٣١٦٣ ] ٢ - وبإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) أنه سئل عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيّام؟ فقال: لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا يصوم.
وبإسناده عن أبان بن عثمان، عن الصادق( عليهالسلام ) مثله(٣) .
[ ١٣١٦٤ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الخروج إذا دخل شهر رمضان؟ فقال:
___________________
الباب ٣
فيه ٨ أحاديث
١ - الفقيه ٢: ٨٩ / ٣٩٩.
(١) في نسخة من الكافي: جماعة ( هامش المخطوط ).
(٢) الكافي ٤: ١٢٦ / ٢.
٢ - الفقيه ٢: ٩٠ / ٤٠٠.
(٣) الفقيه ٢: ٩٠ / ذيل الحديث ٤٠٠.
٣ - الفقيه ٢: ٨٩ / ٣٩٨.
لا، إلّا فيما أُخبرك به: خروج إلى مكة، أو غزو في سبيل الله، أو مال تخاف هلاكه، أو أخ تخاف هلاكه، وإنه ليس أخاً من الأب والأُم.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة إلّا أنّه قال أو أخ تريد وداعه(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .
[ ١٣١٦٥ ] ٤ - وفي( الخصال) بإسناده الآتي (٣) عن علي( عليهالسلام ) - في حديث الاربعمائة - قال: ليس للعبد أن يخرج إلى سفر إذا حضر شهر رمضان، لقول الله عزوجل:( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) (٤) .
[ ١٣١٦٦ ] ٥ - وفي( المقنع) قال: سُئل أبو عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يخرج يشيع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة؟ فقال: إن كان في شهر رمضان فليفطر، قلت: أيّهما أفضل، يصوم أو يشيّعه؟ قال: يشيّعه، إنّ الله قد وضع عنه الصوم إذا شيعه.
[ ١٣١٦٧ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط، قال الله تعالى:
___________________
(١) الكافي ٤: ١٢٦ / ١.
(٢) التهذيب ٤: ٣٢٧ / ١٠١٨.
٤ - الخصال: ٦١٤.
(٣) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ر ).
(٤) البقرة ٢: ١٨٥.
٥ - المقنع: ٦٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب صلاة المسافر.
٦ - التهذيب ٤: ٢١٦ / ٦٢٦.
( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) (١) فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج إلّا في حج، أو في عمرة، أو مال يخاف تلفه، أو أخ يخاف هلاكه، وليس له أن يخرج في إتلاف مال أخيه، فاذا مضت ليلة ثلاث وعشرين فليخرج حيث شاء.
[ ١٣١٦٨ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب(٢) ، عن هارون بن الحسن بن جميلة(٣) ، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قلت له: جعلت فداك، يدخل علي شهر رمضان فأصوم بعضه فتحضرني نيّة زيارة قبر أبي عبدالله( عليهالسلام ) فأزوره وأفطر ذاهباً وجائياً أو أُقيم حتى أُفطر وأزوره بعدما افطر بيوم أو يومين؟ فقال له: أقم حتى تُفطر، فقلت له: جعلت فداك، فهو أفضل؟ قال: نعم، أما تقرأ في كتاب الله:( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) (٤) .
[ ١٣١٦٩ ] ٨ - وعنه، عن علي بن السندي، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال لا تخرج في رمضان إلّا للحج أو العمرة، أو مال تخاف عليه الفوت، أو لزرع يحين حصاده.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الصلاة(٥) .
___________________
(١) البقرة ٢: ١٨٥.
٧ - التهذيب ٤: ٣١٦ / ٩٦١.
(٢) في المصدر: محمّد بن يعقوب.
(٣) في نسخة: هارون بن الحسن بن جبلة ( هامش المخطوط ).
(٤) البقرة ٢: ١٨٥.
٨ - التهذيب ٤: ٣٢٧ / ١٠١٧.
(٥) تقدم في الباب ١٠ من أبواب صلاة المسافر.
٤ - باب أنّه يشترط في وجوب الإِفطار ما يشترط في وجوب القصر في الصلاة
[ ١٣١٧٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: هذا واحد إذا قصّرت أفطرت وإذا أفطرت قصّرت.
[ ١٣١٧١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، وعثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث -: وليس يفترق التقصير والإِفطار، فمن قصّر فليفطر.
[ ١٣١٧٢ ] ٣ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: من سافر قصر وأفطر، إلّا أن يكون رجلاً سفره إلى صيد أو في معصية الله.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصلاة عموماً(١) وخصوصاً(٢) .
___________________
الباب ٤
فيه ٣ أحاديث
١ - الفقيه ١: ٢٨٠ / ١٢٧٠، وأورده بتمامه في الحديث ١٧ من الباب ١٥ من أبواب صلاة المسافر.
٢ - التهذيب ٤: ٣٢٨ / ١٠٢١، وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ٥ من هذه الابواب.
٣ - مجمع البيان ١: ٢٧٤، وأورده عن كتب أخرى في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب صلاة المسافر.
(١) تقدم في الحديثين ١٧، ١٩ من الباب ٢، وفي الحديث ٨ من الباب ١٧ من أبواب صلاة المسافر.
(٢) تقدم في الحديثين ٣، ٤ من الباب ٨، وفي الحديث ٥ من الباب ٩، وفي الاحاديث ١، ١٠، ١١ من الباب ١١ من أبواب صلاة المسافر، ويأتي مايدلّ عليه في الحديث ٩ من الباب ٥ من هذه الابواب.
٥ - باب اشتراط تبييت نيّة السفر بالليل أو الخروج قبل الزوال وإلّا لم يجز الإِفطار
[ ١٣١٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم، ويعتد به من شهر رمضان الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله(١) .
[ ١٣١٧٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنّه سُئل عن الرجل يخرج من بيته(٢) يريد السفر وهو صائم؟ قال: فقال: إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم، وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه(٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي(٤) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا الذي قبله.
____________
الباب ٥
فيه ١٥ حديثاً
١ - الكافي ٤: ١٣١ / ٤، والتهذيب ٤: ٢٢٩ / ٦٧٢، والاستبصار ٢: ٩٩ / ٣٢٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.
(١) الفقيه ٢: ٩٢ / ٤١٣.
٢ - الكافي ٤: ١٣١ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب.
(٢) في الاستبصار زيادة: وهو ( هامش المخطوط ).
(٣) في التهذيب والاستبصار: صومه ( هامش المخطوط ).
(٤) الفقيه ٢: ٩٢ / ٤١٢.
(٥) التهذيب ٤: ٢٢٨ / ٦٧١، والاستبصار ٢: ٩٩ / ٣٢١.
[ ١٣١٧٥ ] ٣ - وبالاسناد عن حماد، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في الرجل يسافر في شهر رمضان، يصوم أو يفطر؟ قال: إن خرج قبل الزوال فليفطر، وإن خرج بعد الزوال فليصم، فقال: يعرف ذلك بقول علي (عليهالسلام ) : « أصوم وافطر حتى إذا زالت الشمس عزم عليّ » يعني الصيام.
[ ١٣١٧٦ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتمّ الصيام، فاذا خرج قبل الزوال أفطر.
[ ١٣١٧٧ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي - يعني: الوشّاء - عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح؟ قال: يتم صومه يومه ذلك الحديث
أقول: ويأتي الوجه في مثله(١) .
[ ١٣١٧٨ ] ٦ - وعنه، عن علي بن أحمد بن اشيم، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليهالسلام ) عن الرجل ينوي السفر في شهر رمضان فيخرج من أهله بعد ما يصبح قال: إذا أصبح في أهله فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم إلّا أن يدلج(٢) دلجة.
___________________
٣ - الكافي ٤: ١٣١ / ٣.
٤ - الكافي ٤: ١٣١ / ٢.
٥ - التهذيب ٤: ٢٢٨ / ٦٦٨، والاستبصار ٢: ٩٨ / ٣١٨، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الابواب.
(١) يأتي في ذيل الحديث ١٢ من هذا الباب.
٦ - التهذيب ٤: ٢٢٧ / ٦٦٧، والاستبصار ٢: ٩٨ / ٣١٧.
(٢) الدلج: سير الليل ( مجمع البحرين - دلج - ٢: ٣٠١ ).
[ ١٣١٧٩ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يريد السفر في رمضان؟ قال: إذا أصبح في بلده ثم خرج فان شاء صام وإن شاء أفطر.
[ ١٣١٨٠ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن السندي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل، كيف يصنع إذا أراد السفر؟ قال: إذا طلع الفجر ولم يشخص فعليه صيام ذلك اليوم، وإن خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر ولا صيام عليه الحديث.
[ ١٣١٨١ ] ٩ - وبإسناده عن سماعة قال: قال أبو عبدالله (عليهالسلام ) : من أراد السفر في رمضان فطلع الفجر وهو في أهله فعليه صيام ذلك اليوم، إذا سافر لا ينبغي له أن يفطر ذلك اليوم وحده، وليس يفترق التقصير والإِفطار، فمن قصرّ فليفطر.
[ ١٣١٨٢ ] ١٠ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أيوب بن نوح، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى( عليهالسلام ) في الرجل يسافر في شهر رمضان، أيفطر في منزله؟ قال: إذا حدّث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله، وإن لم يحدّث نفسه من الليلة ثم بدا له في السفر من يومه أتمّ صومه.
[ ١٣١٨٣ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن
___________________
٧ - التهذيب ٤: ٣٢٧ / ١٠١٩.
٨ - التهذيب ٤: ٣٢٧ / ١٠٢٠، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٦ من هذه الابواب.
٩ - التهذيب ٤: ٣٢٨ / ١٠٢١، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.
١٠ - التهذيب ٤: ٢٢٨ / ٦٦٩، والاستبصار ٢: ٩٨ / ٣١٩.
١١ - التهذيب ٤: ٢٢٥ / ٦٦٢، والاستبصار ١: ٢٢٧ / ٨٠٦، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب صلاة المسافر.
هاشم، عن رجل، عن صفوان، عن الرضا( عليهالسلام ) - في حديث - قال: لو أنّه خرج من منزله يريد النهروان ذاهباً وجائياً لكان عليه ان ينوي من الليل سفراً والإِفطار، فان هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له - من بعد أن أصبح - في السفر قصّر ولم يفطر يومه ذلك.
[ ١٣١٨٤ ] ١٢ - وعنه، عن عبدالله بن عامر، عن ابن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عمّن رواه، عن أبي بصير قال: إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل فأتم الصوم واعتد به من شهر رمضان.
أقول: هذا وما وافقه محمول على الخروج بعد الزوال لما مضى(١) ويأتي(٢) ، أو على التقيّة.
[ ١٣١٨٥ ] ١٣ - وبالإِسناد عن صفوان، عن سماعة أو ابن مسكان(٣) ، عن رجل، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل فان خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر، وعليك قضاء ذلك اليوم.
[ ١٣١٨٦ ] ١٤ - وعن الصفّار، عن عمران بن موسى، عن موسى بن جعفر، عن محمّد بن الحسين(٤) ، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ابن بكير، عن عبد الأعلى مولى آل سام، في الرجل يريد السفر في شهر رمضان، قال: يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل.
___________________
١٢ - التهذيب ٤: ٢٢٨ / ٦٧٠، والاستبصار ٢: ٩٨ / ٣٢٠.
(١) مضى في الحديث ٢، ٣، ٤ من هذا الباب.
(٢) يأتي في الحديث ١٣ من هذا الباب.
١٣ - التهذيب ٤: ٢٢٩ / ٦٧٣، والاستبصار ٢: ٩٩ / ٣٢٣.
(٣) في التهذيب: وابن مسكان.
١٤ - التهذيب ٤: ٢٢٩ / ٦٧٤، والاستبصار ٢: ٩٩ / ٣٢٤.
(٤) في نسخة: محمّد بن الحسن ( هامش المخطوط ).
قال الشيخ: هذا غير مسند إلى أحدٍ من الأئمة، ثم حمله على من يبيّت نية السفر بالليل.
[ ١٣١٨٧ ] ١٥ - محمّد بن علي بن الحسين في( المقنع) قال: وروي. إن خرج بعد الزوال فليفطر وليقض ذلك اليوم.
أقول: هذا محمول أيضاً على تبييت نيّة السفر ليلاً جمعاً.
٦ - باب جواز افطار المسافر وان علم قدومه قبل الزوال، فإن أمسك وقدم قبله صحّ صومه وأجزأه، وحكم ما لو دخل جنبا ً
[ ١٣١٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: فاذا دخل أرضاً قبل طلوع الفجر وهو يريد الإِقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم، وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام وإن شاء صام.
أقول: المراد له الإِفطار قبل القدوم لا بعده لما يأتي(١) .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء مثله(٢) .
[ ١٣١٨٩ ] ٢ - وبإسناده عن رفاعة بن موسى قال سألت: أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنّه
___________________
١٥ - المقنع: ٦٢.
الباب ٦
فيه ٧ أحاديث
١ - الكافي ٤: ١٣١ / ٤، والتهذيب ٤: ٢٢٩ / ٦٧٢، والاستبصار ٢: ٩٩ / ٣٢٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الابواب.
(١) يأتي في الاحاديث ٤، ٥، ٦ من هذا الباب.
(٢) الفقيه ٢: ٩٢ / ٤١٣.
٢ - الفقيه ٢: ٩٣ / ٤١٤، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٥ من هذه الابواب.
سيدخل أهله ضحوه أو ارتفاع النهار؟ قال: إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل فهو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء افطر.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.
ورواه أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن رفاعة نحوه(٣) .
[ ١٣١٩٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليهالسلام ) عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار؟ قال: إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٤) .
[ ١٣١٩١ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد قال: سألت أبا الحسن( عليهالسلام ) عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئاً قبل الزوال؟ قال: يصوم.
[ ١٣١٩٢ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس - في حديث - قال: في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال
____________
(١) الكافي ٤: ١٣٢ / ٥.
(٢) التهذيب ٤: ٢٥٥ / ٧٥٦.
(٣) التهذيب ٤: ٢٢٨ / ٦٦٨، والاستبصار ٢: ٩٨ / ٣١٨.
٣ - الكافي ٤: ١٣٢ / ٦.
(٤) التهذيب ٤: ٢٥٦ / ٧٥٧.
٤ - الكافي ٤: ١٣٢ / ٧، والتهذيب ٤: ٢٥٥ / ٧٥٥.
٥ - الكافي ٤: ١٣٢ / ٩، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الابواب.
ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه - يعني: إذا كانت جنابته من احتلام -.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبدالرحمن، عن موسى بن جعفر( عليهالسلام ) مثله(١) .
محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.
[ ١٣١٩٣ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان؟ فقال: إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتدّ به.
[ ١٣١٩٤ ] ٧ - وعنه، عن علي بن السندي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل، كيف يصنع إذا أراد السفر - إلى أن قال: - إن قدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهراً، وإن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء.
٧ - باب أنّ من دخل من سفر بعد الزوال مطلقاً أو قبله وقد أفطر استحب له الإِمساك بقية النهار ولم يجب، ووجب عليه القضاء
[ ١٣١٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن
___________________
(١) الفقيه ٢: ٩٣ / ٤١٥.
(٢) التهذيب ٤: ٢٥٤ / ٧٥٢، والاستبصار ٢: ١١٣ / ٣٦٩.
٦ - التهذيب ٤: ٢٥٥ / ٧٥٤.
٧ - التهذيب ٤: ٣٢٧ / ١٠٢٠، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٥ من هذه الابواب.
الباب ٧
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٤: ١٣٢ / ٨، والتهذيب ٤: ٢٥٣ / ٧٥١، والاستبصار ٢: ١١٣ / ٣٦٨.
محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل؟ قال: لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئاً، ولا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل.
[ ١٣١٩٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس قال: قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله، قال: يكفّ عن الأكل بقيّة يومه وعليه القضاء الحديث.
[ ١٣١٩٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين( عليهالسلام ) - في حديث - قال: وأمّا صوم التأديب فأن يؤخذ(١) الصبي إذا راهق بالصوم - إلى أن قال: - وكذلك المسافر إذا أكل أول النهار ثمّ قدم أهله أُمر بالإِمساك بقيّة يومه(٢) ، وليس بفرض.
ورواه الصدوق بإسناده عن الزهري مثله(٣) .
___________________
٢ - الكافي ٤: ١٣٢ / ٩، والتهذيب ٤: ٢٥٤ / ٧٥٢، والاستبصار ٢: ١١٣ / ٣٦٩، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الابواب.
٣ - الكافي ٤: ٨٦، وأورد قطعاته في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الحديث ٣ من الباب ٧، وفي الحديث ١ من الباب ٢٢، وفي الحديث ١ من الباب ٢٣، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٩ من هذه الابواب، وفي الحديث ٨ من الباب ٥ من أبواب وجوب الصوم، وفي الحديث ٧ من الباب ٩، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب مايمسك عنه الصائم، وفي الحديث ١ من الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب بقية الصوم الواجب، وفي الحديث ١ من الباب ٥، وفي الحديث ١ من الباب ٢٢، وفي الحديث ١٢ من الباب ٢٣ من أبواب الصوم المندوب، وفي الحديث ١ من الباب ١، وفي الحديث ٦ من الباب ٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٥، وفي الحديث ١ من الباب ٦، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب الصوم المحرم، وفي الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الاعتكاف، وفي الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب أحكام شهر رمضان.
(١) في الفقيه: فإنه يؤمر ( هامش المخطوط ).
(٢) في الفقيه زيادة: تأديبا ( هامش المخطوط ).
(٣) الفقيه ٢: ٤٨ / ٢٠٨.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) ، وكذا كلّ ما قبله.
[ ١٣١٩٨ ] ٤ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض، أيواقعها؟ قال: لا بأس به.
أقول: هذا يدلّ على الجواز والأول على الاستحباب ولا منافاة، ذكره الشيخ وغيره(٢) ، وقد تقدم ما يدلّ على ذلك(٣) .
٨ - باب عدم جواز قضاء شهر رمضان في السفر إلّا مع نيّة إقامة عشرة أو نحوها، وعدم جواز التطوّع بالصوم لمن عليه صوم واجب
[ ١٣١٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليهالسلام ) - في حديث - قال: سألته عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان وهو مسافر، يقضي إذا قام في المكان؟ قال: لا، حتى يجمع على مقام عشرة أيّام.
___________________
(١) التهذيب ٤: ٢٩٦.
٤ - التهذيب ٤: ٢٤٢ / ٧١٠ و ٢٥٤ / ٧٥٣، والاستبصار ٢: ١٠٦ / ٣٤٧ و ١١٣ / ٣٧٠، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٣، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.
(٢) راجع روضة المتقين ٣: ٤٠٣.
(٣) تقدم مايدلّ على بعض المقصود في الحديث ٧ من الباب ٦ من هذه الابواب.
الباب ٨
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٤: ١٣٣ / ٢، مسائل علي بن جعفر: ٢٦٢ / ٦٣٣، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب صلاة المسافر.
ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر مثله (١) .
[ ١٣٢٠٠ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجل مرض في شهر رمضان فلمّا برأ أراد الحج، كيف يصنع بقضاء الصوم؟ قال: إذا رجع فليصمه(٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عقبة بن خالد مثله(٤) .
[ ١٣٢٠١ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرجل يترك شهر رمضان في السفر فيقيم الأيّام في مكان، هل عليه صوم؟ قال: لا، حتى يجمع على مقام عشرة أيّام، فاذا أجمع على مقام عشرة أيّام صام وأتمّ الصلاة.
[ ١٣٢٠٢ ] ٤ - ورواه علي بن جعفر في كتابه إلّا أنّه قال: يدركه رمضان، وكذا الاول.
أقول: وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .
___________________
(١) قرب الاسناد: ١٠٣.
٢ - الكافي ٤: ١٢١ / ٦.
(٢) في التهذيب: فليقضه ( هامش المخطوط ).
(٣) التهذيب ٤: ٢٧٦ / ٨٣٤، والاستبصار ٢: ١٢٠ / ٣٨٨.
(٤) الفقيه ٢: ٩٥ / ٤٢٥.
٣ - قرب الاسناد: ١٠٢.
٤ - مسائل علي بن جعفر: ٢٦١ / ٦٣٢.
(٥) تقدم في الاحاديث ٣، ٦، ٧، ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٤، من الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ٢، وفي الباب ٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٥، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.
(٦) يأتي في الحديثين ٨، ٩ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
ويأتي مايدل على الحكم الأخير في أحكام شهر رمضان(١) .
٩ - باب عدم جواز صوم الكفارة في السفر
[ ١٣٢٠٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن علي بن أسباط، عن علاء بن رزين القلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن الظهار، عن الحرة والامة؟ قال: نعم - إلى أن قال: - وإن ظاهر وهو مسافر أفطر حتى يقدم، وإن صام فأصاب ما لا يملك فليقض الذي ابتدأ فيه.
أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
١٠ - باب عدم جواز صوم النذر في السفر ولا المرض إلّا المعين ّ
سفراً او حضراً وصحةً ومرضاً ولو بالنيّة، وحكم قضاء ما يفوت
من النذر في سفر ونحوه
[ ١٣٢٠٤ ] ١ - محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن
___________________
(١) يأتي في الباب ٢٨ من أبواب أحكام شهر رمضان.
الباب ٩
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٤: ٢٣٢ / ٦٨١، وأورد مثله في الحديث ١ من الباب ٤، وذيله في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الكفارات، وصدره في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب الظهار.
(٢) تقدم في الاحاديث ٣، ٦، ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٤ من الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ٢، وفي الباب ٤ من هذه الابواب، وفي الحديث ٦ من الباب ١، وفي الحديثين ٨، ١٩ من الباب ٢ من أبواب صلاة المسافر.
(٣) يأتي في الحديث ٨ من الباب ١٠، وفي الحديثين ١، ٤ من الباب ١١ من هذه الابواب.
الباب ١٠
فيه ١٠ أحاديث
١ - التهذيب ٤: ٢٣٥ / ٦٨٩، والاستبصار ٢: ١٠٢ / ٣٣١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب.
الصفّار، عن أحمد بن محمّد وعبدالله بن محمّد جميعاً، عن علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولى إدريس: ياسيدي، نذرت أن أصوم كل يوم سبت، فان أنا لم أصمه، ما يلزمني من الكفّارة؟ فكتب( عليهالسلام ) وقرأته لا تتركه إلّا من علّة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلّا أن تكون نويت ذلك، وإن كنت أفطرت منه من غير علّة فتصدق بقدر كل يوم على سبعة مساكين، نسأل الله التوفيق لما يحبّ ويرضى.
[ ١٣٢٠٥ ] ٢ - وعنه، عن القاسم بن أبي القاسم الصيقل قال: كتبت إليه، يا سيدي، رجل نذر ان يصوم يوماً من الجمعة دائماً ما بقي، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى(١) أو أيّام تشريق أو سفر أو مرض، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاءه أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه: قد وضع الله عنك الصيام في هذه الأيّام كلّها، ويصوم يوماً بدل يوم، إن شاء الله تعالى.
[ ١٣٢٠٦ ] ٣ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي ابن فضّال، عن عبدالله بن بكير عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليهالسلام ) : إن أُمي كانت جعلت عليها نذرا إن الله رد عليها بعض ولدها من شيء كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت، فخرجت معنا مسافرةً إلى مكة فأشكل علينا( لمكان النذر) (٢) ، تصوم أو تفطر؟ فقال: لا تصوم، قد وضع الله عنها حقه وتصوم هي ما جعلت على
___________________
٢ - التهذيب ٤: ٢٣٤ / ٦٨٦، والاستبصار ٢: ١٠١ / ٣٢٨، وأورده بإسناد آخر في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب النذر والعهد، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم والمكروه.
(١) في نسخة زيادة: أو يوم الجمعة ( هامش المخطوط ).
٣ - التهذيب ٤: ٢٣٤ / ٦٨٧، والاستبصار ٢: ١٠١ / ٣٢٩، وأورده بتفاوت بسند آخر في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب النذر والعهد، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب بقية الصوم الواجب.
(٢) في نسخة: لما نذرت، وفي الكافي: لم ندر ( هامش المخطوط ).
نفسها، قلت: فما ترى إذا هي رجعت إلى المنزل، أتقضيه؟ قال: لا، قلت: فتترك ذلك؟ قال: لا، لاني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال نحوه(١) .
[ ١٣٢٠٧ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم( عليهالسلام ) قال: سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر بمكّة من بلاء ابتُلي به، فقضي له أنّه صام بالكوفة شهراً، ودخل المدينة فصام بها ثمانية عشر يوماً ولم يقم عليه الجمّال؟ فقال: يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده( ولا يصومه في سفر) (٢) .
ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد(٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .
[ ١٣٢٠٨ ] ٥ - وبإسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة(٥) ، عن إسحاق بن عمّار، عن عبدالله بن جندب قال: سأل(٦) عباد بن ميمون - وأنا حاضر - عن رجل جعل
___________________
(١) الكافي ٤: ١٤٣ / ١٠.
٤ - التهذيب ٤: ٢٣٣ / ٦٨٤، والاستبصار ٢: ١٠٠ / ٣٢٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب بقية الصوم الواجب.
(٢) ليس في التهذيب.
(٣) الكافي ٤: ١٤١ / ٤.
(٤) التهذيب ٤: ٣١٢ / ٩٤٥.
٥ - التهذيب ٤: ٣٣٣ / ١٠٤٨، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب النذر والعهد.
(٥) في نسخة زيادة: عن أبي جميلة ( هامش المخطوط ).
(٦) في نسخة زيادة: أبا عبدالله (عليهالسلام ) ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب: سأله.
على نفسه نذر صوم وأراد الخروج في الحج؟ فقال عبدالله بن جندب: سمعت من زرارة عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنّه سأله عن رجل جعل على نفسه نذر صوم يصوم فمضى فيه(١) في زيارة أبي عبدالله (عليهالسلام ) ؟ قال: يخرج ولا يصوم في الطريق، فاذا رجع قضى ذلك.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد نحوه(٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .
[ ١٣٢٠٩ ] ٦ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يصوم صوماً وقد وقّته على نفسه، أو يصوم من أشهر الحرم فيمرّ به الشهر والشهران لا يقضيه؟ قال: فقال لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئاً من صوم التطوّع إلّا الثلاثة الايام التي كان يصومها في كل شهر، ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلّا أنّي أُحبّ لك أن تدوم على العمل الصالح، قال: وصاحب الحرم الذي كان يصومها يجزيه أن يصوم مكان كل شهر من أشهر الحرم ثلاثة أيّام.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .
[ ١٣٢١٠ ] ٧ - وعنه، عن جعفر بن محمّد بن أبي الصباح، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) (٥) قال: سألته عن
___________________
(١) في نسخة زيادة: فحضرته نية ( هامش المخطوط ).
(٢) الكافي ٧: ٤٥٧ / ١٦.
(٣) التهذيب ٨: ٣٠٦ / ١١٣٩.
٦ - التهذيب ٤: ٢٣٣ / ٦٨٥، والاستبصار ٢: ١٠٠ / ٣٢٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الابواب.
(٤) الكافي ٤: ١٤٢ / ٨.
٧ - التهذيب ٤: ٢٣٥ / ٦٨٨، والاستبصار ٢: ١٠١ / ٣٣٠.
(٥) في نسخة: أبي الحسن الرضا (عليهالسلام )
الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمّى؟ قال: يصوم أبداً في السفر والحضر.
ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد(١) .
أقول: حمله الشيخ على من شرط على نفسه أن يصوم في السفر والحضر لما مر(٢) .
[ ١٣٢١١ ] ٨ - وبإسناده عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يقول: لله علي أن أصوم شهراً، أو أكثر من ذلك أو أقل، فيعرض له أمر لا بدّ له أن يسافر، يصوم وهو مسافر؟ قال: إذا سافر فليفطر لأنّه لا يحلّ له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره، والصوم في السفر معصية.
[ ١٣٢١٢ ] ٩ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن كرام قال: قلت لابي عبدالله (عليهالسلام ) : إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم؟ فقال: صم، ولا تصم في السفر الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .
[ ١٣٢١٣ ] ١٠ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) عن آبائه (عليهمالسلام ) في الرجل يجعل
___________________
(١) الكافي ٤: ١٤٣ / ٩.
(٢) مرّ في الاحاديث ١ - ٦ من هذا الباب.
٨ - التهذيب ٤: ٣٢٨ / ١٠٢٢.
٩ - الكافي ٤: ١٤١ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب بقية الصوم الواجب، وفي الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم.
(٣) التهذيب ٤: ٢٣٣ / ٦٨٣، والاستبصار ٢: ١٠٠ / ٣٢٥.
١٠ - الكافي ٤: ١٤٢ / ٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب بقية الصوم الواجب.
على نفسه أيّاماً معدودة مسمّاة في كل شهر، ثم يسافر فتمرّ به الشهور أنّه لا يصوم في السفر ولا يقضيها إذا شهد.
ورواه الشيخ بإسناده عن هارون بن مسلم نحوه(١) .
أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
١١ - باب عدم جواز صوم شيء من الواجب في السفر إلّا النذر المعيّن سفراً وحضراً، وثلاثة أيام دم المتعة، وثمانية عشر يوماً لمن أفاض من عرفات عامداً قبل الغروب
[ ١٣٢١٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الصيام في السفر؟ فقال: لا صيام في السفر، قد صام أُناس على عهد رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) فسمّاهم: العصاة، فلا صيام في السفر إلّا ثلاثة أيّام(٤) التي قال الله عزّوجلّ في الحجّ.
[ ١٣٢١٥ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال(٥) ، عن أحمد بن
___________________
(١) التهذيب ٤: ٣٢٩ / ١٠٢٨.
(٢) تقدم في الاحاديث ٣، ٦، ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٤ من الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ٢، وفي الباب ٤ من هذه الابواب، وفي الحديثين ٤، ٦ من الباب ١، وفي الحديثين ١٧، ١٩ من الباب ٢، وفي الباب ١٠ من أبواب صلاة المسافر.
(٣) يأتي في الحديثين ١، ٤ من الباب ١١، وفي الحديث ٦ من الباب ١٢ من هذه الابواب، وفي الحديثين ٢، ٣ من الباب ١١ من أبواب بقية الصوم الواجب.
الباب ١١
فيه ٤ أحاديث
١ - التهذيب ٤: ٢٣٠ / ٦٧٧.
(٤) في المصدر: الثلاثة الايام.
٢ - التهذيب ٤: ٢٣١ / ٦٧٨.
(٥) في المصدر: محمّد بن الحسن بن فضال.
الحسن، عن أبيه، عن الحسن بن الجهم قال: سألته عن رجل فاته صوم الثلاثة أيّام في الحج؟ قال: من فاته صوم الثلاثة أيّام في الحج ما لم يكن عمداً تاركاً فإنّه يصوم بمكّة ما لم يخرج منها، فان أبى جمّاله أن يقيم عليه فليصم في الطريق.
[ ١٣٢١٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الوليد، عن يونس، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجل متمتّع لم يكن معه هدي، قال: يصوم ثلاثة أيّام: قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، فقلت له: إذا دخل يوم التروية وهو لا ينبغي أن يصوم بمنى أيام التشريق؟ فقال: إذا رجع إلى مكّة صام، قال: قلت: فإنّه أعجله أصحابه وأبوا أن يقيموا بمكة؟ قال: فليصم في الطريق، قال: قلت: فيصوم في السفر؟ قال: هو ذا، هو يصوم في يوم عرفة وأهل عرفة هم في السفر.
[ ١٣٢١٧ ] ٤ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لم يكن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره، وكان يوم بدر في شهر رمضان، وكان الفتح في شهر رمضان.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
___________________
٣ - التهذيب ٤: ٢٣١ / ٦٧٩.
٤ - التهذيب ٤: ٢٣٥ / ٦٩١، والاستبصار ٢: ١٠٢ / ٣٣٣.
(١) تقدم في الاحاديث ٣، ٦، ٧، ٩، ١٠، ١١، ١٤ من الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ٢، وفي البابين ٤، ٩، وفي الباب ١٠ من هذه الابواب.
(٢) يأتي في الحديث ٤، ٥، ٦، ٨ من الباب ١٢ من هذه الابواب، وفي الباب ١٠ من أبواب النذر، وفي الاحاديث ١، ٤، ١٠، ١٢، ١٤، ١٥، ١٨، ٢٠ من الباب ٤٦، وفي الحديثين ٢، ٤ من الباب ٤٧ من أبواب الذبح، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب الوقوف بعرفات.
١٢ - باب جواز صوم المندوب في السفر على كراهيّة
[ ١٣٢١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيّام صمت أوّل يوم الاربعاء، وتصلّي ليلة الاربعاء عند اسطوانة أبي لبابة، وهي أسطوانة التوبة التي كان ربط إليها نفسه حتى نزل عذره من السماء، وتقعد عندها يوم الأربعاء، ثم تأتي ليلة الخميس(١) التي تليها ما يلي مقام النبي( صلىاللهعليهوآله ) ليلتك ويومك، وتصوم يوم الخميس ثم تأتي الأُسطوانة التي تلي مقام النبي( صلىاللهعليهوآله ) ومصلّاه ليلة الجمعة فتصلّي عندها ليلتك ويومك وتصوم يوم الجمعة، وإن استطعت أن لا تتكلّم بشيء في هذه الايام(٢) إلّا ما لابدّ لك منه، ولا تخرج من المسجد، إلّا لحاجة، ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل، فان ذلك ممّا يعدّ فيه الفضل الحديث.
[ ١٣٢١٩ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد قال: سألت أبا الحسن( عليهالسلام ) عن الصيام بمكة والمدينة ونحن في سفر؟ قال: أفريضة؟ فقلت: لا، ولكنّه تطوّع كما يتطوّع بالصلاة، فقال: تقول: اليوم وغداً؟ قلت: نعم، فقال: لا تصم.
أقول: حمله الشيخ وغيره على الكراهية لما مضى(٣) ويأتي(٤) على أنّه
___________________
الباب ١٢
فيه ٩ أحاديث
١ - التهذيب ٦: ١٦ / ٣٥، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب المزار وما يناسبه.
(١) في المصدر زيادة: الاسطوانة.
(٢) في المصدر زيادة: فافعل.
٢ - التهذيب ٤: ٢٣٥ / ٦٩٠، والاستبصار ٢: ١٠٢ / ٣٣٢.
(٣) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.
(٤) يأتي في الاحاديث ٣، ٤، ٥ من هذا الباب، وفي الباب ١١ من أبواب المزار.
مخصوص بمكة والمدينة وبمن يقول: اليوم وغداً.
[ ١٣٢٢٠ ] ٣ - وعنه، عن سليمان الجعفري قال: سمعت أبا الحسن( عليهالسلام ) يقول: كان أبي( عليهالسلام ) يصوم يوم عرفة في اليوم الحار في الموقف ويأمر بظلّ مرتفع فيُضرب له الحديث.
[ ١٣٢٢١ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن محمّد بن عبدالله بن رافع(١) ، عن إسماعيل بن سهل، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: خرج أبو عبدالله( عليهالسلام ) من المدينة في ايام بقين من شهر شعبان، فكان يصوم، ثم دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فأفطر فقيل له: تصوم شعبان وتفطر شهر رمضان؟! فقال: نعم، شعبان إلي إن شيءت صمت وإن شيءت لا، وشهر رمضان عزم من الله عزّوجلّ عليّ الإِسفطار.
[ ١٣٢٢٢ ] ٥ - وعنهم، عن سهل، عن علي بن بلال، عن الحسن بن بسّام الجمّال، عن رجل قال: كنت مع أبي عبدالله( عليهالسلام ) فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم، ثمّ رأينا هلال شهر رمضان فأفطر، فقلت له: جعلت فداك، أمس كان من شعبان وأنت صائم واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر؟! فقال: إنّ ذلك تطوّع ولنا أن نفعل ما شيءنا، وهذا فرض فليس لنا أن نفعل إلّا ما أُمرنا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.
___________________
٣ - التهذيب ٤: ٢٩٨ / ٩٠١، والاستبصار ٢: ١٣٣ / ٤٣٣، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب الصوم المندوب.
٤ - الكافي ٤: ١٣٠ / ١، والتهذيب ٤: ٢٣٦ / ٦٩٢، والاستبصار ٢: ١٠٢ / ٣٣٤.
(١) في المصدر: محمّد بن عبدالله بن واسع.
٥ - الكافي ٤: ١٣١ / ٥.
(٢) التهذيب ٤: ٢٣٦ / ٦٩٣، والاستبصار ٢: ١٠٣ / ٣٣٥.
[ ١٣٢٢٣ ] ٦ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) قال: روى العياشي مرفوعاً إلى محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لم يكن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) يصوم في السفر تطوّعاً ولا فريضة.
أقول: هذا لا يدلّ على التحريم بوجه لأنّه كان يترك المحرّمات والمكروهات وكثيراً من المندوبات والمباحات.
[ ١٣٢٢٤ ] ٧ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قد روى حديث في جواز التطوّع في السفر بالصيام، وجاءت أخبار بكراهة ذلك، وأنّه ليس من البر الصوم في السفر وهي أكثر وعليها العمل (١) ، فمن أخذ بالحديث لم يأثم إذا كان أخذه من جهة الاتباع، انتهى.
[ ١٣٢٢٥ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين في( المقنع) قال: قال أبو الحسن( عليهالسلام ) : ليس من البرّ الصوم في السفر.
[ ١٣٢٢٦ ] ٩ - وقد تقدم في حديث عمّار، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في النذر قال: لأنّه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره، والصوم في السفر معصية.
أقول: هذا يحتمل الحمل على الكراهة في الندب، وعلى غير الفريضة من الواجبات بالسنّة، وعلى التطوّع المنذور بقرينة أوّله، ويأتي ما يدلّ على المقصود عموماً في الصوم المندوب(٢) وخصوصا في الزيارات، إن شاء الله(٣) .
___________________
٦ - مجمع البيان ١: ٢٧٤.
٧ - المقنعة: ٥٥.
(١) في المصدر زيادة: عند فقهاء العصابة.
٨ - المقنع: ٦٢.
٩ - تقدم في الحديث ٨ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
(٢) يأتي في أبواب الصوم المندوب.
(٣) يأتي في الباب ١١ من أبواب المزار، وفي الحديثين ٢، ٥ من الباب ٢١ من هذه الابواب.
١٣ - باب جواز الجماع للمسافر ونحوه في شهر رمضان بالنهار على كراهيّة، وكذا يكره له التملّي من الطعام والشراب
[ ١٣٢٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يسافر في شهر رمضان، أله أن يصيب من النساء؟ قال: نعم.
[ ١٣٢٢٨ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن سهل(١) ، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن( عليهالسلام ) عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وهو مسافر؟ قال: لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٢) ، وكذا الذي قبله.
ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سهل بن اليسع، عن سليمان (٣) ، عن أبيه، عن أبي الحسن الأوّل( عليهالسلام ) مثله(٤) .
[ ١٣٢٢٩ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن - يعني: موسى
____________
الباب ١٣
فيه ١١ حديثاً
١ - الكافي ٤: ١٣٣ / ١، والتهذيب ٤: ٢٤١ / ٧٠٨، والاستبصار ٢: ١٠٦ / ٣٤٥.
٢ - الكافي ٤: ١٣٣ / ٢.
(١) في نسخة: محمّد بن سهل ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٤: ٢٤١ / ٧٠٧، والاستبصار ٢: ١٠٥ / ٣٤٤.
(٣) ليس في قرب الاسناد.
(٤) قرب الاسناد: ١٤٧.
٣ - الكافي ٤: ١٣٤ / ٣.
(عليهالسلام ) - عن الرجل، يجامع أهله في السفر وهو في شهر رمضان؟ قال: لا بأس به.
[ ١٣٢٣٠ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في الرجل يسافر ومعه جارية في شهر رمضان، هل يقع عليها؟ قال: نعم.
[ ١٣٢٣١ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان - يعني: عبدالله - قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له، أفله أن يصيب منها بالنهار؟ فقال: سبحان الله، أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان؟! إنّ له في الليل سبحاً طويلاً، قلت: أليس له أن يأكل ويشرب ويقصّر؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى قد رخّص للمسافر في الإِفطار والتقصير رحمة وتخفيفاً لموضع التعب والنصب ووعث السفر، ولم يرخّص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان، وأوجب عليه قضاء الصيام ولم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة إذا آب من سفره، ثم قال: والسنّة لا تقاس، وإنّي إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلّا القوت، وما أشرب كل الري.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان نحوه(١) .
[ ١٣٢٣٢ ] - ٦ وعن علي بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر(٢) ، عن عبدالله بن حمّاد، عن عبدالله بن سنان قال: سألته عن الرجل، يأتي
___________________
٤ - الكافي ٤: ١٣٤ / ٤.
٥ - الكافي ٤: ١٣٤ / ٥، والتهذيب ٤: ٢٤٠ / ٧٠٥، والاستبصار ٢: ١٠٥ / ٣٤٢، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.
(١) الفقيه ٢: ٩٣ / ٤١٦.
٦ - الكافي ٤: ١٣٤ / ٦.
(٢) في الاستبصار: الاحمري.
جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر؟ فقال: ما عرف(١) هذا حق شهر رمضان؟! إنّ له في الليل سبحاً طويلاً.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.
[ ١٣٢٣٣ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أيّوب بن نوح، عن العباس ابن عامر، عن داود بن الحصين قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية، أيقع عليها؟ قال: نعم.
[ ١٣٢٣٤ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين،( عن محمد، عن العلاء) (٣) عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان فلا يقرب النساء بالنهار في شهر رمضان فان ذلك محرم عليه.
ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد ابن عبدالله بن هلال، عن العلاء (٤) .
أقول: هذا محمول على الكراهة لما مضى(٥) ويأتي(٦) .
[ ١٣٢٣٥ ] ٩ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن
___________________
(١) في التهذيب: يعرف ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٤: ٢٤١ / ٧٠٦، والاستبصار ٢: ١٠٥ / ٣٤٣.
٧ - التهذيب ٤: ٣٢٨ / ١٠٢٤.
٨ - التهذيب ٤: ٢٤٠ / ٧٠٤، والاستبصار ٢: ١٠٥ / ٣٤١.
(٣) في التهذيب: محمّد بن أبي العلاء.
(٤) علل الشرائع: ٣٨٦ / ١.
(٥) مضى في الاحاديث ١، ٣، ٤، ٧ من هذا الباب.
(٦) يأتي في الاحاديث ٩، ١٠، ١١ من هذا الباب.
٩ - التهذيب ٤: ٢٤٢ / ٧٠٩، والاستبصار ٢: ١٠٦ / ٣٤٦.
علي بن الحكم(١) قال: سألت أبا الحسن( عليهالسلام ) عن الرجل، يجامع أهله في السفر في شهر رمضان؟ فقال: لا بأس به.
[ ١٣٢٣٦ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن عثمان بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض، أيواقعها؟ قال: لا باس به.
أقول: حمل الكليني المنع على الكراهة دون التحريم(٢) ، وكذا الصدوق(٣) وغيرهما(٤) .
[ ١٣٢٣٧ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين في( المقنع) قال: إذا أفطر المسافر فلا بأس أن يأتي أهله أو جاريته إن شاء، وقد روي فيه نهي.
١٤ - باب وجوب قضاء المسافر اذا حضر ما فاته من الصوم الواجب، وعدم وجوب قضائه تمام الصلاة
[ ١٣٢٣٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان،
___________________
(١) في التهذيب زيادة: عن عبدالملك بن عتبة الهاشمي.
١٠ - التهذيب ٤: ٢٤٢ / ٧١٠ و ٢٥٤ / ٧٥٣، والاستبصار ٢: ١٠٦ / ٣٤٧ و ١١٣ / ٣٧٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٧، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.
(٢) الكافي ٤: ١٣٥ / ذيل حديث ٦.
(٣) الفقيه ٢: ٩٣ / ذيل حديث ٤١٦.
(٤) مختلف الشيعة: ٢٣٢.
١١ - المقنع: ٦٢.
وتقدم مايدلّ على الكراهة في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.
الباب ١٤
فيه حديثان
١ - الفقيه ٢: ٩٣ / ٤١٦.
عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: إن الله قد رخّص للمسافر في الافطار والتقصير، وأوجب عليه قضاء الصيام ولم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة، والسنّة لا تقاس.
[ ١٣٢٣٩ ] ٢ - وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم.
ورواه الكليني والشيخ كما مرّ(١) ، وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٢) ، وفي الصلاة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .
١٥ - باب سقوط الصوم الواجب عن الشيخ والعجوز وذي العطاش اذا عجزوا عنه، ويجب على كل منهم أن يتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام، ويستحبّ أن يتصدّق بمدين، ولا يجب القضاء ان استمر العجز، ويستحبّ قضاء الولي عنه
[ ١٣٢٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر( عليهالسلام ) يقول: الشيخ الكبير والذي به
___________________
٢ - الفقيه ٢: ٩٢ / ٤١٢.
(١) مرّ في الحديث ٢ من الباب ٥، والذي قبله مر في الحديث ٥ من الباب ١٣ من هذه الابواب.
(٢) تقدم في الاحاديث ١، ٢، ١٣ من الباب ١، وفي الباب ٢، وفي الحديثين ٢، ١٣ من الباب ٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٧، وفي الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الابواب.
(٣) تقدم في الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات.
(٤) يأتي في الاحاديث ٤، ١١، ١٥، ١٦ من الباب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان.
الباب ١٥
فيه ١٢ حديثاً
١ - الكافي ٤: ١١٦ / ٤.
العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان، ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام، ولا قضاء عليهما، فإن لم يقدرا فلا شيء عليهما.
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .
[ ١٣٢٤١ ] ٢ - ورواه أيضاً بإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن جعفر بن بشير ومحمّد بن عبدالله بن هلال جميعاً، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا عبدالله(٣) ( عليهالسلام ) يقول، وذكر مثله، إلّا أنّه قال: ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدّين من طعام.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب تارة وعلى من قدر على المدّين أُخرى، وحمل الأوّل على من لم يقدر إلّا على مد واحد.
[ ١٣٢٤٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) في قول الله عزّوجلّ:( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) (٤) قال: الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش.
وعن قوله عزّوجل:( فمن لم يستطع فإطعام ستّين مسكيناً ) (٥) قال: من مرضٍ أو عطاش.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن
___________________
(١) الفقيه ٢: ٨٤ / ٣٧٥.
(٢) التهذيب ٤: ٢٣٨ / ٦٩٧، والاستبصار ٢: ١٠٤ / ٣٣٨.
٢ - التهذيب ٤: ٢٣٨ / ٦٩٨، والاستبصار ٢: ١٠٤ / ٣٣٩.
(٣) في الاستبصار: ( أبا جعفر ) بدل ( أبا عبدالله ).
٣ - الكافي ٤: ١١٦ / ١.
(٤) البقرة ٢: ١٨٤.
(٥) المجادلة ٥٨: ٤.
العلاء(١) .
ورواه الصدوق في( المقنع) عن محمّد بن مسلم مثله (٢) .
[ ١٣٢٤٣ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن( عليهالسلام ) عن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان؟ قال: تصدّق في كلّ يوم بمدّ حنطة.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالملك بن عتبة(٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٤) .
[ ١٣٢٤٤ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سألته عن رجل كبير ضعف عن صوم شهر رمضان؟ قال: يتصدق كل يوم بما يجزي من طعام مسكين.
[ ١٣٢٤٥ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) (٥) قال: الذين كانوا يطيقون الصوم وأصابهم كبر أو عطاش او شبه ذلك فعليهم لكل يوم مدّ.
___________________
(١) التهذيب ٤: ٢٣٧ / ٦٩٥.
(٢) المقنع: ٦١.
٤ - الكافي ٤: ١١٦ / ٢.
(٣) الفقيه ٢: ٨٥ / ٣٧٩.
(٤) التهذيب ٤: ٢٣٨ / ٦٩٦، والاستبصار ٢: ١٠٣ / ٣٣٧.
٥ - الكافي ٤: ١١٦ / ٣.
٦ - الكافي ٤: ١١٦ / ٥.
(٥) البقرة ٢: ١٨٤.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير، أنّه سأل الصادق( عليهالسلام ) وذكر مثله(١) .
[ ١٣٢٤٦ ] ٧ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألته عن قول الله عزّوجلّ:( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) (٢) قال: هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع، والمريض.
[ ١٣٢٤٧ ] ٨ - وعن رفاعة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في قوله عز وجل:( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) (٣) قال: المرأة تخاف على ولدها، والشيخ الكبير.
[ ١٣٢٤٨ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان؟ فقال: يتصدّق بما يجزي عنه طعام مسكين لكل يوم.
[ ١٣٢٤٩ ] ١٠ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي قال: قلت لابي عبدالله (عليهالسلام ) ، رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء( لضعفه
___________________
(١) الفقيه ٢: ٨٤ / ٣٧٧.
٧ - تفسير العياشي ١: ٧٨ / ١٧٧.
(٢) البقرة ٢: ١٨٤.
٨ - تفسير العياشي ١: ٧٩ / ١٨٠.
(٣) البقرة ٢: ١٨٤.
٩ - التهذيب ٤: ٢٣٧ / ٦٩٤، والاستبصار ٢: ١٠٣ / ٣٣٦.
١٠ - التهذيب ٣: ٣٠٧ / ٩٥١، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب القيام، وفي الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب السجود.
به) (١) ولا يمكنه الركوع والسجود؟ فقال: ليومئ برأسه إيماءً - إلى أن قال: - قلت: فالصيام؟ قال: إذا كان في ذلك الحد فقد وضع الله عنه، فان كانت له مقدرة فصدقة مدّ من طعام بدل كل يوم أحب إلي، وإن لم يكن له يسار ذلك فلا شيء عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي مثله(٢) .
[ ١٣٢٥٠ ] ١١ - وعنه، عن عمران بن موسى وعلي بن خالد جميعاً، عن هارون، عن الحسن بن محبوب(٣) ، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة(٤) عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قلت له: الشيخ الكبير لا يقدر أن يصوم؟ فقال: يصوم عنه بعض ولده، قلت: فان لم يكن له ولد؟ قال: فأدنى قرابته، قلت: فان لم يكن قرابة؟ قال: يتصدق بمد في كل يوم، فان لم يكن عنده شيء فليس عليه.
أقول: صوم الولي هنا محمول على الاستحباب، ذكره الشيخ وغيره(٥) .
[ ١٣٢٥١ ] ١٢ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : أيّما رجل كان كبيراً لا يستطيع الصيام، أو مرض من رمضان إلى رمضان، ثم
___________________
(١) مابين القوسين ليس في الاصل ولا المصدر، ولكن اضافه في المخطوط.
(٢) الفقيه ١: ٢٣٨ / ١٠٥٢.
١١ - التهذيب ٤: ٢٣٩ / ٦٩٩، والاستبصار ٢: ١٠٤ / ٣٤٠.
(٣) في نسخة: هارون بن الحسن بن محبوب ( هامش المخطوط ).
(٤) في التهذيب: عبدالله بن جندب.
(٥) راجع روضة المتقين ٣: ٣٧٢.
١٢ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٧٠ / ١٤٦.
صح، فإنّما عليه لكل يوم أفطر فيه(١) فدية إطعام، وهو مد لكل مسكين.
١٦ - باب أنّ الصائم اذا خاف التلف من العطش جاز له الشرب بقدر ما يمسك الرمق ولم يجز له أن يشرب حتى يروى
[ ١٣٢٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن(٢) ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه، قال: يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى يروى.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى(٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .
وبإسناده عن عمّار بن موسى مثله(٥) .
[ ١٣٢٥٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن المفضّل بن عمر قال: قلت لابي
___________________
(١) ليس في المصدر.
الباب ١٦
فيه حديثان
١ - الكافي ٤: ١١٧ / ٦.
(٢) كذا في الاصل، وفي المخطوط: محمّد بن الحسن، وكتب على كلمة محمّد قوله: « شبه أحمد ». وفي التهذيب: أحمد بن الحسين. وفي هامش المخطوط « محمّد بن الحسين ».
(٣) الفقيه ٢: ٨٤ / ٣٧٦.
(٤) التهذيب ٤: ٢٤٠ / ٧٠٢.
(٥) التهذيب ٤: ٣٢٦ / ١٠١١.
٢ - الكافي ٤: ١١٧ / ٧.
عبدالله (عليهالسلام ) : إنّ لنا فتيات وشبّاناً(١) لا يقدرون على الصيام من شدّة ما يصيبهم من العطش؟ قال: فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم وما يحذرون.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .
أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .
١٧ - باب جواز افطار الحامل المُقرب والمرضع القليلة اللبن إذا خافتا على أنفسهما أو الولد ولم يمكن استرضاع غيرهما، ويجب عليهما القضاء والصدقة عن كلّ يوم بمد ّ
[ ١٣٢٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر( عليهالسلام ) يقول: الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنّهما لا يطيقان الصوم، وعليهما أن يتصدّق كلّ واحد منهما في كل يوم يفطر فيه بمدّ من طعام، وعليهما قضاء كلّ يوم أفطرتا فيه، تقضيانه بعد.
وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن العلاء مثله(٥) .
___________________
(١) في التهذيب: فتياناً وبنيات ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٤: ٢٤٠ / ٧٠٣.
(٣) تقدم في الباب ١٥ من هذه الابواب وفي الحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب قواطع السفر وفي الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب أحكام شهر رمضان.
(٤) يأتي مايدلّ عليه بالعموم في الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس، وهو حديث الرفع.
الباب ١٧
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٤: ١١٧ / ١.
(٥) الكافي ٤: ١١٧ / ذيل حديث ١.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالإِسناد الأوّل مثله(١) .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء مثله(٢) .
[ ١٣٢٥٥ ] ٢ - وبإسناده عن ابن مسكان، عن محمّد بن جعفر قال: قلت لابي الحسن (عليهالسلام ) : إنّ امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وأدركها الحبل فلم تقو على الصوم؟ قال: فلتصدّق مكان كلّ يوم بمدّ على مسكين.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان مثله(٣) .
[ ١٣٢٥٦ ] ٣ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب( مسائل الرجال) رواية أحمد بن محمّد الجوهري وعبدالله بن جعفر الحميري جميعاً، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه - يعني: علي بن محمّد( عليهالسلام ) - أسأله عن امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان فيشتد عليها الصوم وهي ترضع حتى يُغشى عليها ولا تقدر على الصيام، أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها او تدع الرضاع وتصوم؟ فان كانت ممن لا يمكنها اتخاذ من يرضع ولدها، فكيف تصنع؟ فكتب: إن كانت ممّن يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها وأتمّت صيامها، وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت وأرضعت ولدها وقضت صيامها متى ما أمكنها.
___________________
(١) التهذيب ٤: ٢٣٩ / ٧٠١.
(٢) الفقيه ٢: ٨٤ / ٣٧٨.
٢ - الفقيه ٢: ٩٥ / ٤٢٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٥ من أبواب بقية الصوم الواجب.
(٣) الكافي ٤: ١٣٧ / ١١.
٣ - مستطرفات السرائر: ٦٧ / ١١.
وتقدم مايدلّ على جواز الإفطار في الحديث ٨ من الباب ١٥ من هذه الابواب.
١٨ - باب وجوب الإِفطار على المريض الذى يضرّه الصوم في شهر رمضان وغيره، ووجوب قضائه
[ ١٣٢٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) - في حديث - في قول الله عزّوجلّ :( فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتّينَ مِسْكِيناً ) (١) قال: من مرض أو عطاش.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء مثله(٢) .
[ ١٣٢٥٨ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج، عن الوليد بن صبيح قال: حممت بالمدينة يوماً من شهر رمضان فبعث إليّ أبو عبدالله( عليهالسلام ) بقصعة فيها خل وزيت، وقال: أفطر وصلّ وأنت قاعد.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج(٣) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث إفطار المسافر(٤) وغير
___________________
الباب ١٨
فيه حديثان
١ - الكافي ٤: ١١٦ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الابواب.
(١) المجادلة ٥٨: ٤.
(٢) التهذيب ٤: ٢٣٧ / ٦٩٥.
٢ - الفقيه ٢: ٨٣ / ٣٧٠، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب القيام.
(٣) الكافي ٤: ١١٨ / ١.
(٤) تقدم في الاحاديث ٢ و ٤ و ٥ و ١٣ من الباب ١، وفي الحديثين ٧ و ١٢ من الباب ١٥ من هذه الابواب.
ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
١٩ - باب جواز الإِفطار لوجع العين اذا ضرّها الصوم وللخوف عليها منه
[ ١٣٢٥٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر.
[ ١٣٢٦٠ ] ٢ - وبإسناده عن سليمان بن عمر(٣) ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: اشتكت امّ سلمة - رحمها الله - عينها في شهر رمضان فأمرها رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) أن تفطر، وقال: عشاء الليل لعينك(٤) رديّ.
ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن سليمان بن عمرو (٥) .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن
___________________
(١) تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات وفي الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٢ من أبواب صلاة المسافر.
(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ١٩ و ٢٠ وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الابواب، وفي الباب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان، وفي الاحاديث ٢ و ٣ و ٦ و ٨ و ١٠ و ١٢ و ١٣ من الباب ٣ وفي الحديث ٤ من الباب ٧ وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١٢ من أبواب بقية الصوم الواجب.
الباب ١٩
فيه حديثان
١ - الفقيه ٢: ٨٤ / ٣٧٣، والكافي ٤: ١١٨ / ٤.
٢ - الفقيه ٢: ٨٤ / ٣٧٢.
(٣) في نسخة: سليمان بن عمرو ( هامش المخطوط ).
(٤) في المصدر: لعينيك.
(٥) علل الشرائع: ٣٨٢ / ٢.
الحسين بن سعيد، عن الحسين بن عثمان، عن سليمان بن عمر(١) .
ورواه الذي قبله عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
٢٠ - باب أنّ حدّ المرض الموجب للإِفطار ما يخاف به الإِضرار، وأنّ المريض يرجع إلى نفسه في قوته وضعفه
[ ١٣٢٦١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن محمّد الازدي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سأله أبي وانا أسمع عن حد المرض الذي يترك الإِنسان فيه الصوم؟ قال: إذا لم يستطع أن يتسحّر.
ورواه الشيخ والكليني كما يأتي(٤) .
[ ١٣٢٦٢ ] ٢ - قال الصدوق: وقال (عليهالسلام ) : كلّما أضرّ به الصوم فالإِفطار له واجب.
[ ١٣٢٦٣ ] ٣ - محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس( عن شعيب) (٥) ، عن محمّد بن مسلم قال:
___________________
(١) الكافي ٤: ١١٩ / ٧.
(٢) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ١ من هذه الابواب.
(٣) يأتي في الاحاديث ٢ و ٦ و ٩ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.
وتقدم مايدلّ على وجوب إفطار المريض في الباب ١٨ من هذه الابواب.
الباب ٢٠
فيه ٩ أحاديث
١ - الفقيه ٢: ٨٣ / ٣٧١.
(٤) يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب.
٢ - الفقيه ٢: ٨٤ / ٣٧٤.
٣ - الكافي ٤: ١١٩ / ٨.
(٥) كذا في المصدر وكتب في هامش المخطوط عليه علامة نسخة.
قلت لابي عبدالله (عليهالسلام ) : ما حدّ المريض إذا نقه في الصيام؟ فقال: ذلك إليه هو أعلم بنفسه، إذا قوي فليصم.
[ ١٣٢٦٤ ] ٤ - وبالاسناد عن يونس، عن سماعة قال: سألته: ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإِفطار كما يجب عليه في السفر:( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ ) (١) ؟ قال: هو مؤتمن عليه، مفوّض إليه، فان وجد ضعفاً فليفطر، وإن وجد قوّة فليصمه كان المرض ما كان.
[ ١٣٢٦٥ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة قال: كتبت إلى أبي عبدالله( عليهالسلام ) أسأله: ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه؟ والمرض الذى يدع صاحبه الصلاة( من قيام) (٢) ؟ قال:( بَلِ الإِنْسانُ على نفسِهِ بَصِيْرة ) . وقال: ذاك إليه هو أعلم بنفسه.
ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً، ولم يذكر حكم الصلاة (٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) نحوه(٤) .
[ ١٣٢٦٦ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في الرجل يجد في رأسه وجعاً من
___________________
٤ - الكافي ٤: ١١٨ / ٣، والتهذيب ٤: ٢٥٦ / ٧٥٩، والاستبصار ٢: ١١٤ / ٣٧٢.
(١) البقرة ٢: ١٨٥.
٥ - الكافي ٤: ١١٨ / ٢، والتهذيب ٤: ٢٥٦ / ٧٥٨، والاستبصار ٢: ١١٤ / ٣٧١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب القيام.
(٢) في المصدر: قائما.
(٣) المقنعة: ٥٦.
(٤) الفقيه ٢: ٨٣ / ٣٦٩.
٦ - الكافي ٤: ١١٨ / ٥.
صداع شديد، هل يجوز له الإِفطار؟ قال: إذا صدع صداعاً شديداً، وإذا حم حمّى شديدة، وإذا رمدت عيناه(١) رمداً شديداً فقد حلّ له الإِفطار.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كل ما قبله إلّا الاول.
[ ١٣٢٦٧ ] ٧ - وعن علي بن محمد، عن عبدالله بن إسحاق، عن الحسن بن علي بن سليمان، عن محمّد بن عمران، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث القوم الذين رفعوا إلى علي( عليهالسلام ) وهم مفطرون في شهر رمضان - إنه قال لهم: أسفر أنتم؟ قالوا: لا، قال: فيكم علّة استوجبتم الإِفطار لا نشعر بها؟ فإنّكم أبصر بأنفسكم لأنّ الله تعالى يقول:( بَلِ الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) (٣) .
[ ١٣٢٦٨ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف ابن عميرة، عن بكر بن أبي بكر الحضرمي قال: سأله أبي - يعني: أبا عبدالله( عليهالسلام ) - وأنا أسمع: ما حدّ المرض الذي يُترك منه الصوم؟ قال: إذا لم يستطع أن يتسحّر.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين، عن فضالة، عن سيف، عن أبي بكر، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سأل أبي وأنا اسمع، وذكر مثله(٤) .
ورواه أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
___________________
(١) في التهذيب: عينه ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٤: ٢٥٦ / ٧٦٠.
٧ - الكافي ٤: ١٨١ / ٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب أحكام شهر رمضان.
(٣) القيامة ٧٥: ١٤.
٨ - الكافي ٤: ١١٨ / ٦.
(٤) التهذيب ٤: ٣٢٥ / ١٠٠٩.
سيف، عن بكر(١) قال: سأله أبي، وذكر مثله(٢) .
[ ١٣٢٦٩ ] ٩ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن حدّ ما يجب على المريض ترك الصوم؟ قال: كلّ شيء من المرض أضرّ به الصوم فهو يسعه ترك الصوم.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القيام(٣) ، ولا يخفى أنّ تعذّر السحور ملازم لاضرار الصوم بالمريض غالباً.
٢١ - باب استحباب قضاء الثلاثة الأيام في الشهر دون غيرها من التطوّع
[ ١٣٢٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن داود بن فرقد، عن أبيه - في حديث - أنّه سأل أبا عبدالله( عليهالسلام ) عمّن ترك الصيام ثلاثة أيّام في كلّ شهر؟ فقال: إن كان من مرض فاذا برأ فليقضه.
[ ١٣٢٧١ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان - في حديث - قال:
___________________
(١) في المصدر: بكار.
(٢) التهذيب ٣: ١٧٨ / ٤٠١.
٩ - مسائل علي بن جعفر: ١٧١ / ٢٩٥.
(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب القيام.
الباب ٢١
فيه ٥ أحاديث
١ - التهذيب ٤: ٢٣٩ / ٧٠٠، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٠، وأورده بتمامه عن النوادر في الحديث ٨ من الباب ١١ من أبواب الصوم المندوب.
٢ - التهذيب ٤: ٢٣٣ / ٦٨٥، والاستبصار ٢: ١٠٠ / ٣٢٧، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يصوم أشهر الحرم فيمرّ به الشهر والشهران لا يقضيه؟ قال: فقال: لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئاً من صوم التطوّع إلّا الثلاثة الأيّام التي كان يصومها في كل شهر، ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلّا أنّي أُحب لك أن تدوم على العمل الصالح.
محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب مثله(١) .
[ ١٣٢٧٢ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا( عليهالسلام ) قال: سألته عن صوم ثلاثة أيّام في الشهر، هل فيه قضاء على المسافر؟ قال لا.
[ ١٣٢٧٣ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن المرزبان بن عمران قال: قلت للرضا( عليهالسلام ) أُريد السفر، فأصوم لشهري الذي أُسافر فيه؟ قال: لا، قلت: فاذا قدمت أقضيه؟ قال: لا، كما لا تصوم كذلك لا تقضي.
[ ١٣٢٧٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن عمرو بن عثمان، عن عذافر قال: قلت: لابي عبدالله (عليهالسلام ) : أصوم هذه الثلاثة الايام في الشهر فربّما سافرت وربما أصابتني علّة، فيجب عليّ قضاؤها؟ قال: فقال لي: إنّما يجب الفرض، فأمّا غير الفرض فأنت فيه بالخيار، قلت: بالخيار في السفر والمرض؟ قال: فقال: المرض قد وضعه الله عزّ وجلّ عنك، والسفر إن شئت فاقضه، وإن لم تقضه فلا جناح عليك.
___________________
(١) الكافي ٤: ١٤٢ / ٨.
٣ - الكافي ٤: ١٣٠ / ٣.
٤ - الكافي ٤: ١٣٠ / ٤.
٥ - الكافي ٤: ١٣٠ / ٢.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .
٢٢ - باب أنّ من صام في المرض مع اضراره به لم يجزه وعليه القضاء
[ ١٣٢٧٥ ] ١ - قد تقدّم حديث الزهري، عن علي بن الحسين( عليهالسلام ) قال: فان صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء فإنّ الله عزّ وجلّ يقول:( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيِّامٍ أُخَرَ ) (٢) .
[ ١٣٢٧٦ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى(٣) ، عن محمّد بن الحسين(٤) ، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل صام شهر رمضان وهو مريض، قال: يتمّ صومه ولا يعيد، يجزيه.
وبإسناده عن محمّد بن الحسين مثله(٥) .
___________________
(١) يأتي في الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٩ وفي الحديث ١٤ من الباب ٢٦ من أبواب الصوم المندوب.
ويأتي ما يدل على الفداء بمد عن كل يوم من الثلاثة أيام لمن ضعف عن الصوم أو سافر فيها في الباب ١١ من أبواب الصوم المندوب.
الباب ٢٢
فيه حديثان
١ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الابواب.
(٢) البقرة ٢: ١٨٤.
٢ - التهذيب ٤: ٢٥٧ / ٧٦٢.
(٣) في نسخة: محمّد بن أحمد بن يحيى ( هامش المخطوط ).
(٤) ( عن محمّد بن الحسين ): ليس في المصدر.
(٥) التهذيب ٤: ٣٢٥ / ١٠٠٨.
أقول: حمله الشيخ وغيره(١) على من لم يضرّ الصوم به لما سبق(٢) ، وتقدم أيضاً ما يدلّ على ذلك(٣) .
٢٣ - باب استحباب امساك المريض بقيّة النهار إذا برئ من مرضه في أثنائه ويجب عليه القضاء
[ ١٣٢٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين( عليهالسلام ) - في حديث - قال: وأمّا صوم التأديب فإنّه يؤخذ الصبي بالصوم إذا راهق(٤) تأديباً وليس بفرض، وكذلك المسافر إذا أكل من أوّل النهار ثم قدم أهله أُمر بالإِمساك بقيّة يومه وليس بفرض.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله، إلى قوله: تأديباً وليس بفرض، وزاد: وكذلك من أفطر لعلّة في أوّل النهار(٥) ثم قوي بعد ذلك أُمر بالإِمساك بقيّة يومه تأديباً وليس بفرض(٦) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الزهري مع الزيادة(٧) .
___________________
(١) راجع الوافي ٢: ٤٥ كتاب الصوم، والمعتبر: ٣١٨.
(٢) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.
(٣) تقدم في الحديثين ٢ و ١٣ من الباب ١ وفي الباب ١٨ من هذه الابواب.
الباب ٢٣
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٤: ٨٦ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الابواب.
(٤) في المصدر: يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم.
(٥) في نسخة: من أول النهار ( هامش المخطوط ).
(٦) التهذيب ٤: ٢٩٤ / ٨٩٥.
(٧) الفقيه ٢: ٤٨ / ٢٠٨.
٢٤ - باب عدم صحّة صوم المغمى عليه، وانه لا يجب عليه القضاء بل يستحب
[ ١٣٢٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أيوب ابن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث( عليهالسلام ) أسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر، هل يقضى ما فاته أم لا؟ فكتب( عليهالسلام ) : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمّد بن سليمان قال: كتبت إلى الفقيه أبي الحسن العسكري( عليهالسلام ) وذكر مثله(١) .
[ ١٣٢٧٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن علي بن محمّد القاساني: قال كتبت إليه( عليهالسلام ) وأنا بالمدينة أسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر، هل يقضى ما فاته؟ فكتب( عليهالسلام ) : لا يقضى الصوم.
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبدالجبار، عن علي بن مهزيار قال: سألته، وذكر مثل الأوّل(٢) .
[ ١٣٢٨٠ ] ٣ - وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: كلّ ما(٣) غلب الله عليه فليس على صاحبه شيء.
___________________
الباب ٢٤
فيه ٦ أحاديث
١ - التهذيب ٤: ٢٤٣ / ٧١١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات.
(١) التهذيب ٣: ٣٠٣ / ٩٢٧.
٢ - التهذيب ٤: ٢٤٣ / ٧١٢.
(٢) التهذيب ٤: ٢٤٣ / ٧١٤.
٣ - التهذيب ٤: ٢٤٥ / ٧٢٦.
(٣) كذا في الاصل، لكن في المخطوط والمصدر: كلما، ولاحظ الحديث (٦) فيما يأتي.
[ ١٣٢٨١ ] ٤ - وعنه، عن غير واحد، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنّه سأله عن المغمى عليه شهراً أو أربعين ليلة؟ قال: فقال: إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي، أن تقضي كلّ ما فاتك.
[ ١٣٢٨٢ ] ٥ - وبإسناده عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: يقضي المغمى عليه ما فاته.
أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مضى(١) ويأتي(٢) .
[ ١٣٢٨٣ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار، أنه سأله - يعنى: أبا الحسن الثالث( عليهالسلام ) - عن هذه المسألة - يعني: مسألة المغمى عليه - فقال: لا يقضي الصوم ولا الصلاة، وكلّما(٣) غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.
أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٤) ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .
٢٥ - باب بطلان صوم الحائض وإن رأت الدم قرب الغروب أو انقطع عقيب الفجر، ووجوب قضائها للصوم دون الصلاة
[ ١٣٢٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
____________
٤ - التهذيب ٤: ٢٤٥ / ٧١٥، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ٤ من أبواب قضاء الصلوات.
٥ - التهذيب ٤: ٢٤٣ / ٧١٦، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٤ من أبواب قضاء الصلوات.
(١) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.
(٢) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.
٦ - الفقيه ١: ٢٣٧ / ١٠٤٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات.
(٣) كذا في الاصل والمخطوط هنا ولاحظ الحديث (٣) المتقدم.
(٤) تقدم في الاحاديث ٣ و ٧ و ٨ و ١٣ و ١٦ و ١٨ و ٢٤ من الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات.
(٥) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان.
الباب ٢٥
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٤: ١٣٥ / ٢.
ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن امرأة أصبحت صائمة فلمّا ارتفع النهار أو كان العشي حاضت، أتفطر؟ قال: نعم، وإن كان وقت المغرب فلتفطر، قال: وسألته عن امرأة رأت الطهر في أوّل النهار في شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم، فما تصنع في ذلك اليوم؟ قال: تفطر ذلك اليوم، فإنّما فطرها من الدم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .
وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) نحوه(٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني نحوه(٣) .
[ ١٣٢٨٥ ] ٢ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن امرأة تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس؟ قال: تفطر حين تطمث.
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى مثله(٤) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عيص بن القاسم مثله(٥) .
[ ١٣٢٨٦ ] ٣ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن محمّد بن حمران، عن
___________________
(١) التهذيب ٤: ٣١١ / ٩٣٩.
(٢) الكافي ٤: ١٣٦ / ٧.
(٣) الفقيه ٢: ٩٤ / ٤١٨.
٢ - الكافي ٤: ١٣٥ / ٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب الحيض.
(٤) التهذيب ١: ٣٩٣ / ١٢١٥، والاستبصار ١: ١٤٥ / ٤٩٨.
(٥) الفقيه ٢: ٩٤ / ٤٢٢.
٣ - التهذيب ١: ٩٣٩ / ١٢١٧، والاستبصار ١: ١٤٦ / ٥٠١، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٥٠ من أبواب الحيض، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.
محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليهالسلام ) عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال؟ قال: تفطر الحديث.
[ ١٣٢٨٧ ] ٤ - وعنه، عن الحسن بن علي الوشاء، عن جميل بن دراج ومحمّد بن حمران جميعا، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: أي ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت، وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم والليل مثل ذلك.
[ ١٣٢٨٨ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن امرأة أصبحت صائمة في رمضان، فلما ارتفع النهار حاضت؟ قال: تفطر، قال: وسألته عن امرأة رأت الطهر أول النهار؟ قال: تصلي وتتم صومها وتقضي.
أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك في الطهارة(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
٢٦ - باب بطلان صوم النفساء مطلقا، ووجوب افطارها وقضائها للصوم دون الصلاة
[ ١٣٢٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت
___________________
٤ - التهذيب ١: ٣٩٤/ ١٢١٨، والاستبصار ١: ١٤٦/ ٤٩٩، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من أبواب الحيض.
٥ - التهذيب ٤: ٢٥٣/ ٧٥٠، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.
(١) تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٣٩ وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٧ - ١٤ من الباب ٤١ وفي الباب ٥٠ من أبواب الحيض.
(٢) يأتي في البابين ٢٧ و ٢٨ من هذه الابواب، وفي الباب ٢ وفي الحديثين ١ و ١٠ من الباب ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب.
الباب ٢٦
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٤: ١٣٥/ ٤.
أبا الحسن( عليهالسلام ) عن المرأة تلد بعد العصر، أنتم ذلك اليوم ام تفطر؟ قال: تفطر وتقضي ذلك اليوم.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالرحمن بن الحجاج(١) .
أقول: وتقدّم ما يدل على ذلك في الطهارة(٢) .
٢٧ - باب وجوب صوم المستحاضة واجزائه لها مع الغسل، وعدم جواز صوم الواجب لمن أصبح جُنباً عمداً، وجواز صومه ندباً، وحكم ترك غسل الحيض والاستحاضة
[ ١٣٢٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن المستحاضة؟ قال: فقال: تصوم شهر رمضان إلّا الأيّام التي كانت تحيض فيهن ثم تقضيها بعده.
ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً نحوه (٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب(٥) .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة(٦) .
___________________
(١) الفقيه ٢: ٩٤ / ٤٢١.
(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب النفاس.
الباب ٢٧
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٤: ١٣٥ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الاستحاضة.
(٣) المقنعة: ٦٠.
(٤) التهذيب ٤: ٢٨٢ / ٨٥٤، ٣١٠ / ٩٣٦.
(٥) التهذيب ١: ٤٠١ / ١٢٥٥.
(٦) الفقيه ٢: ٩٤ / ٤٢٠.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على حكم المستحاضة في الطهارة(١) ، وعلى حكم من أصبح جنباً فيما يمسك عنه الصائم(٢) ، وكذا ترك غسل الحيض(٣) والاستحاضة(٤) .
٢٨ - باب استحباب امساك الحائض بقيّة النهار اذا طهرت في أثنائه أو حاضت ويجب عليها قضاؤه
[ ١٣٢٩١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليهماالسلام ) - في حديث - قال: وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله أُمر بالإِمساك بقيّة يومه تأديباً وليس بفرض.
ورواه الشيخ والكليني كما مرّ(٥) ، وزاد الشيخ في روايته: وكذلك الحائض إذا طهرت أمسكت بقيّة يومها.
[ ١٣٢٩٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في المرأة يطلع الفجر وهي حائض في شهر رمضان، فاذا أصبحت طهرت، وقد أكلت ثم صلّت الظهر والعصر، كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه؟ قال: تصوم ولا تعتدّ به.
___________________
(١) تقدم في الحديث ١٧ من الباب ٣ من أبواب النفاس.
(٢) تقدم في الباب ١٩ من أبواب مايمسك عنه الصائم.
(٣) تقدم في الباب ٢١ من أبواب مايمسك عنه الصائم.
(٤) تقدم في الباب ١٨ من أبواب مايمسك عنه الصائم.
وتقدم مايدلّ على جواز الصوم ندبا في الباب ٢٠ من أبواب مايمسك عنه الصائم.
الباب ٢٨
فيه ٦ أحاديث
١ - الفقيه ٢: ٤٨ / ٢٠٨.
(٥) مرّ في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الابواب.
٢ - التهذيب ١: ٣٩٢ / ١٢١٢، والاستبصار ١: ١٤٥ / ٤٩٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من أبواب الحيض.
[ ١٣٢٩٣ ] ٣ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن محمّد بن حمران، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليهالسلام ) عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال؟ قال: تفطر، وإذا كان ذلك بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض على صومها ولتقض ذلك اليوم.
[ ١٣٢٩٤ ] ٤ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن يعقوب الاحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب، وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتدّ بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب.
أقول: حمله الشيخ على الوهم من الراوي لما مضى(١) ويأتي(٢) ، ويمكن حمل الاعتداد على احتساب الثواب وتجديد النيّة للإِمساك وإن وجب القضاء إذ لا تصريح فيه بنفي وجوب القضاء، ويكون المراد بقوله: ما لم تأكل وتشرب، بعد الغسل.
[ ١٣٢٩٥ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير - في حديث - قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن امرأة رأت الطهر أوّل النهار، قال: تصلّي وتتمّ صومها(٣) وتقضي.
[ ١٣٢٩٦ ] ٦ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن
___________________
٣ - التهذيب ١: ٣٩٣ / ١٢١٧، والاستبصار ١: ١٤٦ / ٥٠١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥٠ من أبواب الحيض، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.
٤ - التهذيب ١: ٣٩٣ / ١٢١٦، والاستبصار ١: ١٤٦ / ٥٠٠، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٥٠ من أبواب الحيض.
(١) مضى في الحديث ٣ من هذا الباب، وفي البابين ٢٥ و ٢٧ من هذه الابواب.
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الصوم الواجب.
٥ - التهذيب ٤: ٢٥٣ / ٧٥٠، وأئرده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.
(٣) كذا في الاصل، لكن في المخطوط والمصدر: يومها بدل ( صومها ).
٦ - التهذيب ٤: ٢٤٢ / ٧١٠، والاستبصار ٢: ١١٣ / ٣٧٠ وأورده في الحديث ٤ من الباب ٧ وفي =
عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض، أيواقعها؟ قال: لا بأس به.
أقول: هذا محمول على الجواز، وما سبق على الاستحباب(١) ، فلا منافاة، ذكره الشيخ(٢) وغيره(٣) .
٢٩ - باب عدم وجوب الصوم على الطفل والمجنون، واستحباب تمرين الولد على الصوم لسبع أو تسع بقدر ما يطيق ولو بعض النهار اذا أطاق او راهق، ووجوبه على الذكر لخمس عشرة، وعلى الانثى لتسع، إلّا أن يبلغا بالاحتلام أو الإِنبات قبل ذلك فيجب إلزامهما
[ ١٣٢٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله (عليهالسلام ) : في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ قال: ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة فان هو صام قبل ذلك فدعه، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب(٤) .
___________________
الحديث ١٠ من الباب ١٣ من هذه الابواب.
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٧ وفي الاحاديث ٥ و ٦ و ٨ من الباب ١٣ من هذه الابواب.
(٢) راجع التهذيب ٤: ٢٥٤ / ذيل حديث ٧٥٣.
(٣) راجع روضة المتقين ٣: ٤٠٣.
الباب ٢٩
فيه ١٤ حديثاً
١ - الكافي ٤: ١٢٥ / ٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب اعداد الفرائض.
(٤) الفقيه ٢: ٧٦ / ٣٣٢.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن العبّاس بن معروف، وعلي بن السندي جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب مثله، إلّا أنّه أسقط في احدى الروايتين ما بعد قوله: فدعه(١) .
[ ١٣٢٩٨ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الصبي، متى يصوم؟ قال: إذا قوي على الصيام.
[ ١٣٢٩٩ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إنّا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم، فإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقلّ، فاذا غلبهم العطش والغرث(٢) أفطروا حتى يتعوّدا الصوم ويطيقوه، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما أطاقوا من صيام، فاذا غلبهم العطش أفطروا.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) .
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .
ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .
[ ١٣٣٠٠ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليهماالسلام ) - في حديث - قال: وأمّا صوم التأديب فأن يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم تأديباً وليس بفرض.
___________________
(١) التهذيب ٢: ٣٨١ / ١٥٩٠، ٤: ٣٢٦ / ١٠١٢.
٢ - الكافي ٤: ١٢٥ / ٣.
٣ - الكافي ٤: ١٢٤ / ١، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب اعداد الفرائض.
(٢) الغرث: الجوع. ( مجمع البحرين - غرث - ٢: ٢٦٠ ).
(٣) التهذيب ٢: ٣٨٠ / ١٥٨٤، والاستبصار ١: ٤٠٩ / ١٥٦٤.
(٤) التهذيب ٤: ٢٨٢ / ٨٥٣، والاستبصار ٢: ١٢٣ / ٤٠٠.
(٥) الفقيه ١: ١٨٢ / ٨٦١.
٤ - الكافي ٤: ٨٦ / ١، راجع مواضع قطعاته في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الابواب.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الزهري(٢) .
وكذا في( الخصال) قد روى حديث الزهري بتمامه (٣) .
[ ١٣٣٠١ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إذا أطاق الغلام صوم ثلاثة أيّام متتابعة فقد وجب عليه صوم شهر رمضان.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق( عليهالسلام ) (٤) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن إسماعيل بن أبى زياد(٥) .
ورواه أيضاً بإسناده عن السكوني(٦) .
أقول: هذا محمول على الاستحباب، أو على بلوغ الخمس عشرة لما مرّ في مقدّمة العبادات(٧) .
[ ١٣٣٠٢ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليهالسلام ) قال: سألته عن الغلام، متى يجب عليه الصوم والصلاة؟ قال: إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم.
___________________
(١) التهذيب ٤: ٢٩٦ / ٨٩٥.
(٢) الفقيه ٢: ٤٨ / ٢٠٨.
(٣) الخصال: ٥٣٧.
٥ - الكافي ٤: ١٢٥ / ٤.
(٤) الفقيه ٢: ٧٦ / ٣٣٠.
(٥) التهذيب ٤: ٢٨١ / ٨٥٢، والاستبصار ٢: ١٢٣ / ٤٩٩.
(٦) التهذيب ٤: ٣٢٦ / ١٠١٣.
(٧) مر في الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.
٦ - التهذيب ٢: ٣٨٠ / ١٥٨٧، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب اعداد الفرائض.
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله(١) .
[ ١٣٣٠٣ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنّه قال: على الصبي إذا احتلم الصيام، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار، إلّا أن تكون مملوكة فإنّه ليس عليها خمار إلّا أن تحب أن تختمر وعليها الصيام.
ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٢) .
[ ١٣٣٠٤ ] ٨ - وعنه، عن محمّد بن الحصين، عن محمّد بن الفضيل، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: إذا أطاق الصبي الصوم وجب عليه الصيام.
[ ١٣٣٠٥ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) أنّه سُئل عن الصبي، متى يصوم؟ قال: إذا أطاقه.
أقول: حمل الشيخ هذه الاحاديث على الاستحباب.
[ ١٣٣٠٦ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة، أنّه سأل الصادق( عليهالسلام ) عن الصبي، متى يصوم؟ قال: إذا قوي على الصيام.
[ ١٣٣٠٧ ] ١١ - قال الصدوق: وقال الصادق (عليهالسلام ) : الصبي
___________________
(١) مسائل علي بن جعفر: ١٧٢ / ٢٩٧.
٧ - التهذيب ٤: ٢٨١ / ٨٥١، ٣٢٦ / ١٠١٥، والاستبصار ٢: ١٢٣ / ٣٩٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلي.
(٢) المقنع: ٦٢.
٨ - التهذيب ٤: ٣٨١ / ١٥٩١، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض.
٩ - التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٠١٤.
١٠ - الفقيه ٢: ٧٦ / ٣٣١.
١١ - الفقيه ٧٦ / ٣٢٩.
يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه، فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت، فاذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر.
[ ١٣٣٠٨ ] ١٢ - قال: وفي خبر آخر: على الصبي إذا احتلم الصيام، وعلى المرأة إذا حاضت الصيام.
[ ١٣٣٠٩ ] ١٣ - وفي( الخصال) عن جعفر بن علي، عن أبيه علي بن الحسن، عن أبيه الحسن بن علي، عن جده عبدالله بن المغيرة (١) ، عن العباس بن عامر، عمّن ذكره. عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: يؤدّب الصبي على الصوم ما بين خمس عشرة سنة إلى ستة عشرة سنة.
[ ١٣٣١٠ ] ١٤ - وفي( المقنع) قال: روي أنّ الغلام يؤخذ بالصيام ما بين أربعة عشر سنة إلّا أن يقوى قبل ذلك.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصلاة(٢) وفي الطهارة في صلاة الجنازة(٣) .
٣٠ - باب حكم من نسي غسل الجنابة في شهر رمضان حتى مضى منه ايام أو الشهر كله
[ ١٣٣١١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب، عن
___________________
١٢ - الفقيه ٢: ٧٦ / ٣٣٣، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.
١٣ - الخصال: ٥٠١ / ٣.
١٣ - الخصال: ٥٠١ / ٣.
(١) عن جده: ليس في المصدر.
١٤ - المقنع: ٦١.
(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض.
(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب صلاة الجنازة.
وتقدم مايدل على اشتراط العقل في التكليف في الباب ٣، وعلى اشتراط البلوغ في الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.
الباب ٣٠
فيه ٣ أحاديث
١ - الفقيه ٢: ٧٤ / ٣٢٠.
إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم ينسى أن يغتسل حتى يمضي لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان؟ قال: عليه قضاء الصلاة والصوم.
ورواه الشيخ والكليني كما مرّ(١) .
[ ١٣٣١٢ ] ٢ - قال الصدوق: وروي في خبر آخر، أنّ من جامع في أوّل شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أنّ عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه، إلّا أن يكون قد اغتسل للجمعة فإنّه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك(٢) .
[ ١٣٣١٣ ] ٣ - محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سُئل أبو عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل اجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان؟ قال: عليه أن يقضي الصلاة والصيام.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .
أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك فيما يمسك عنه الصائم(٤) ، وفي الجنابة(٥) .
___________________
(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب مايمسك عنه الصائم.
٢ - الفقيه ٢: ٧٤ / ٣٢١.
(٢) فيه أن نيّة الوجوب والندب ونيّة السبب الموجب للغسل غير لازم. « منه قده ».
٣ - التهذيب ٤: ٣١١ / ٩٣٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب الجنابة.
(٣) التهذيب ٤: ٣٢٢ / ٩٩٠.
(٤) تقدم في الباب ١٧ من أبواب مايمسك عنه الصائم.
(٥) تقدم في الباب ٣٩ ومايدلّ عليه بعمومه في الباب ٤١ من أبواب الجنابة.
أبواب احكام شهر رمضان
١ - باب وجوب صومه، وعدم وجوب شيء من الصوم غير ما نصّ على وجوبه
[ ١٣٣١٤ ] ١ - محمّد بن على بن الحسين بإسناده عن معمر بن يحيى، أنّه سمع أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول - في حديث -: إذا جئت بصوم شهر رمضان لم تُسئل عن صوم.
[ ١٣٣١٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي الورد، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: خطب رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) الناس في آخر جمعة من شعبان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيّها الناس، إنّه قد أظلّكم شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، وهو شهر رمضان، فرض الله صيامه الحديث.
___________________
أبواب أحكام شهر رمضان
الباب ١
فيه ٢٠ حديثاً
١ - الفقيه ١: ١٣٢ / ٦١٤، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب أعداد الفرائض.
٢ - الفقيه ٢: ٥٨ / ٢٥٤، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ١٨ من هذه الابواب، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب آداب الصائم.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب(٢) .
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .
[ ١٣٣١٦ ] ٣ - وبإسناده عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث النخعي، قال: سمعت أبا عبدالله (عليهالسلام ) : يقول إن شهر رمضان لم يفرض الله صيامه على أحد من الامم قبلنا، فقلت له: فقول الله عز وجل:( يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِيِامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) (٤) ؟ قال: إنّما فرض الله صيام شهر رمضان على الانبياء دون الامم، ففضّل به هذه الأُمّة وجعل صيامه فرضاً على رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) وعلى أُمّته.
ورواه في كتاب( فضائل شهر رمضان) عن أبيه، عن سعد، عن القاسم بن محمّد الاصفهاني، عن سليمان بن داود مثله (٥) .
[ ١٣٣١٧ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن علي بن أبي طالب (عليهماالسلام ) ، أنّه قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) فسأله أعلمهم عن مسائل، فكان فيما سأله أنّه قال له: لايّ شيء فرض الله الصوم على اُمّتك بالنهار ثلاثين يوماً(٦) ، وفرض
___________________
(١) الكافي ٤: ٦٦ / ٤.
(٢) التهذيب ٣: ٥٧ / ١٩٨.
(٣) التهذيب ٤: ١٥٢ / ٤٢٣.
٣ - الفقيه ٢: ٦١ / ٢٦٧.
(٤) البقرة ٢: ١٨٣.
(٥) فضائل الاشهر الثلاثة: ١٢٤ / ١٣١.
٤ - الفقيه ٢: ٤٣ / ١٩٥.
(٦) قوله: « ثلاثين يوماً » من كلام السائل وتقريره والتصريح بموافقته باعتبار أغلبية التمام، أو =
الله على الأُمم أكثر من ذلك؟ فقال النبي (صلىاللهعليهوآله ) : إنّ آدم لما أكل من الشجرة بقي في بطنه ثلاثين يوماً ففرض الله على ذريته ثلاثين يوماً الجوع والعطش، والذي يأكلونه بالليل تفضل من الله عليهم، وكذلك كان على آدم (عليهالسلام ) ، ففرض الله ذلك على اُمتي، ثم تلا هذه الآية:( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ ) (١) ، قال اليهودي: صدقت يا محمّد، فما جزاء من صامها؟ قال: فقال النبي (صلىاللهعليهوآله ) : ما من مؤمن يصوم شهر رمضان احتساباً إلّا أوجب الله تبارك وتعالى له سبع خصال: أوّلها: يذوب الحرام في جسده، والثانية: يقرب من رحمة الله عزّ وجلّ، والثالثة: يكون قد كفّر خطيئة آدم أبيه، والرابعة: يهوّن الله عليه سكرات الموت، والخامسة: أمان من الجوع والعطش يوم القيامة، والسادسة: يعطيه الله برآءة من النار، والسابعة: يطعمه الله من طيبات الجنّة، قال: صدقت يا محمّد.
ورواه في( العلل) (٢) وفي( المجالس) (٣) بالإسناد الآتي في آخر الكتاب، وكذا في( الخصال) (٤) ، وفي كتاب( فضائل شهر رمضان) (٥) .
[ ١٣٣١٨ ] ٥ - وبإسناده عن الزهري قال: قال علي بن الحسين( عليهالسلام ) يوماً: يا زهري، من اين جئت؟ فقلت: من المسجد، فقال: ففيم كنتم؟ قلت: تذاكرنا أمر الصوم فأجمع رأيي ورأي
___________________
= باعتبار وجوب كونه ثلاثين إذا غمّ الهلال، أو بناءً على اعتقاد السائل لما يأتي. ( منه قدّه ).
(١) البقرة ٢: ١٨٣ - ١٨٤.
(٢) علل الشرائع: ٣٧٨ / ١.
(٣) أمالي الصدوق: ١٦١ / ١.
(٤) الخصال: ٥٣٠ / ٦.
(٥) فضائل الاشهر الثلاثة: ١٠١ / ٨٧.
٥ - الفقيه ٢: ٤٦ / ٢٠٨، الحديث طويل وأشير إلى مواضع قطعاته في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب من يصح منه الصوم.
أصحابي على أنّه ليس من الصوم شيء واجب إلّا صوم شهر رمضان، فقال: يا زهري، ليس كما قلتم، الصوم على أربعين وجهاً: فعشر أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان وعشرة أوجه منها صيامهن حرام، وأربعة عشر وجها منها صاحبها فيها بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر، وصوم الاذن على ثلاثة أوجه، وصوم التأديب، وصوم الإِباحة، وصوم السفر والمرض، قلت: جعلت فداك، فسّرهنّ لي، قال: أمّا الواجب فصيام شهر رمضان، وصوم شهرين متتابعين الحديث.
ورواه في( الخصال) بالإِسناد الآتي (٣) .
ورواه الكليني والشيخ كما مرّ(٢) .
[ ١٣٣١٩ ] ٦ - وفي( العلل) و( عيون الاخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليهالسلام ) قال: إنّما جعل الصوم في شهر رمضان خاصّة دون سائر الشهور، لأن شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن - إلى أن قال: - وفيه نبّىء(١) محمّد (صلىاللهعليهوآله ) ، وفيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وفيها يفرق كلّ أمر حكيم، وهو رأس السنة، ويقدر فيها ما يكون في السنة من خير أو شرّ أو مضرّة أو منفعة أو رزق أو أجل، ولذلك سميّت ليلة القدر، قال: وإنما امروا بصوم شهر رمضان لا أقل من ذلك ولا أكثر لان لأنّه قوّة العباد الذي يعمّ فيه القوي والضعيف، وإنّما أوجب الله الفرائض على أغلب الاشياء وأعمّ القوى، ثمّ رخص لاهل الضعف ورغّب أهل القوّة في الفضل، ولو كانوا يصلحون على أقلّ من ذلك لنقصهم،
___________________
(١) الخصال: ٥٣٤ / ٢، ويأتي إسناده في الفائدة الاولى / ٣٨٩ من الخاتمة.
(٢) مر في الحديث ٨ من الباب ٥ من أبواب وجوب الصوم، وفي الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب من يصح منه الصوم.
٦ - علل الشرائع: ٢٧٠ / ٩، وعيون أخبار الرضا (عليهالسلام ) ٢: ١١٦.
(٣) قوله: ( وفيه نبّىء ) لعل المراد به أنه نبىء بالقرآن، لان يوم المبعث السابع والعشرون من رجب كما يأتي، ولعله صار نبيا في شهر رمضان بطريق الالهام أو بالرؤيا في المنام كما يظهر من أصول الكافي وغيره، ثم نزل عليه جبرئيل بالنبوة الظاهرة في رجب. ( منه قده ).
ولو احتاجوا إلى أكثر من ذلك لزادهم.
[ ١٣٣٢٠ ] ٧ - وفي( عيون الاخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليهالسلام ) أنّه كتب إلى المأمون في كتاب: وصيام شهر رمضان فريضة، يصام للرؤية، ويفطر للرؤية.
[ ١٣٣٢١ ] ٨ - وفي( المجالس) عن أبيه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي الكوفي، عن نصر بن مزاحم، عن المسعودي، عن العلاء بن يزيد القرشي قال: قال الصادق( عليهالسلام ) : حدّثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) - في حديث - قال: من صام شهر رمضان، وحفظ فرجه ولسانه، وكف أذاه عن الناس غفر الله له ذنوبه ما تقدّم منها وما تأخّر، وأعتقه من النار، وأحلّه دار القرار، وقبل شفاعته بعدد رمل عالج من مذنبي أهل التوحيد.
[ ١٣٣٢٢ ] ٩ - وعن محمّد بن إبراهيم المعاذي، عن أحمد بن حمويه الجرجاني(١) ، عن إبراهيم بن هلال(٢) ، عن أبي محمد، عن محمّد بن كرام، عن أحمد بن عبدالله، عن سفيان بن عيينة، عن معاوية بن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) قال: لو علمتم مالكم في شهر رمضان لزدتم لله تعالى ذكره شكرا، إذا كان أول ليلة منه غفر الله لأُمتي الذنوب كلّها سرّها وعلانيتها، ورفع لكم ألفي ألف درجة، وبنى لكم خمسين مدينة، وكتب الله لكم يوم الثاني بكلّ خطوة تخطونها في ذلك اليوم عبادة سنة، وثواب نبي، وكتب لكم صوم سنة، وأعطاكم الله يوم الثالث بكلّ شعرة على أبدانكم قبّة في الفردوس من درّة بيضاء في أعلاها
___________________
٧ - عيون أخبار الرضا (عليهالسلام ) ٢: ١٢٤ / ١.
٨ - أمالي الصدوق: ٢٦ / ١.
٩ - أمالي الصدوق: ٤٨ / ٢.
(١) في المصدر: أحمد بن جيلويه.
(٢) في نسخة: أبراهيم بن بلال ( هامش المخطوط ).
اثنا عشر ألف بيت من النور، وفي أسفلها اثنا عشر ألف بيت، في كل بيت ألف سرير، على كلّ سرير حوراء، يدخل عليكم كل يوم ألف ملك، مع كلّ ملك هدية، وأعطاكم الله يوم الرابع في جنة الخلد سبعين ألف قصر - إلى أن قال: - وأعطاكم يوم الخامس في جنّة المأوى ألف ألف مدينة، وذكر وصفها، وأعطاكم الله يوم السادس في دار السلام مائة ألف مدينة، وذك وصفها، ثم قال: وأعطاكم يوم السابع في جنّة النعيم ثواب أربعين ألف شهيد، وأربعين ألف صدّيق، وأعطاكم الله عزّ وجلّ يوم الثامن عمل ستّين ألف عابد وستّين الف زاهد، وأعطاكم الله يوم التاسع ما يعطى ألف عالم والف معتكف والف مرابط، وأعطاكم الله يوم العاشر قضاء سبعين ألف حاجة، ويستغفر لكم كلّ رطب ويابس وكتب الله لكم يوم أحد عشر ثواب أربع حجّات وعمرات، وجعل الله لكم يوم اثني عشر أن يبدّل الله سيّئاتكم حسنات، ويجعل حسناتكم أضعافاً، وكتب الله لكم يوم ثلاثة عشر مثل عبادة أهل مكة والمدينة، ويوم أربعة عشر كانّما عبدتم الله مع كلّ نبي مائتي سنة، وقضى لكم يوم خمسة عشر حوائج الدنيا والآخره، وأعطاكم الله عزّ وجلّ يوم ستة عشر إذا خرجتم من القبر ستّين حلة تلبسونها وناقة تركبونها، ويوم سبعة عشر يقول الله: إني غفرت لهم ولآبائهم، وإذا كان يوم ثمانية عشر أمر الله الملائكة أن يستغفروا لاُمة محمّد( صلىاللهعليهوآله ) إلى السنة القابلة، وإذا كان يوم التاسع عشر لم يبق ملك إلّا استأذنوا ربكم في زيارة قبوركم مع كلّ ملك هدية وشراب، فاذا تم لكم عشرون يوماً بعث الله إليكم سبعين ألف ملك يحفظونكم من كلّ شيطان رجيم، وكتب لكم بكلّ يوم صوم مائة سنة ويوم أحد وعشرين يوسع الله عليكم القبر ألف فرسخ، ويوم اثنين وعشرين يدفع عنكم هول منكر ونكير ويدفع عنكم همّ الدنيا وعذاب الآخرة، ويوم ثلاثة وعشرين تمّرون على الصراط مع النبيّين والصدّيقين والشهداء، ويوم أربعة وعشرين لا تخرجون من الدنيا حتى يرى كلّ واحد منكم مكانه من الجنّة، ويوم خمسة وعشرين بنى الله لكم تحت العرش الف قبّة خضراء، وإذا كان يوم ستّة وعشرين ينظر الله إليكم بالرحمة فيغفر لكم الذنوب، ويوم سبعة وعشرين فكأنّما نصرتم كل مؤمن
ومؤمنة، ويوم ثمانية وعشرين جعل الله لكم في جنّة الخلد مائة ألف مدينة من نور، فاذا كان يوم تسعة وعشرين أعطاكم الله ألف ألف محلة في جوف كلّ محلة قبة بيضاء، وإذا تمّ ثلاثون يوماً كتب الله لكم بكلّ يوم مرّ عليكم ثواب ألف صدّيق وألف شهيد الحديث. وهو طويل وفيه ثواب جزيل قد اختصرته.
ورواه في كتاب( فضائل شهر رمضان) وفي( ثواب الأعمال) نحوه (١) .
[ ١٣٣٢٣ ] ١٠ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسين، عن محمّد بن جمهور، عن محمّد بن زياد،( عن رجل، عن محمّد بن مسلم) (٢) ، عن الباقر( عليهالسلام ) يقول: إنّ لله تعالى ملائكة موكلين بالصائمين يستغفرون لهم في كلّ يوم من شهر رمضان إلى آخره، وينادون الصائمين كلّ ليلة عند إفطارهم، ابشروا عباد الله فقد جعتم قليلاً وستشبعون كثيراً، بوركتم وبورك فيكم، حتى إذا كان آخر ليلة من شهر رمضان نادوهم: ابشروا عباد الله فقد غفر الله لكم ذنوبكم وقبل توبتكم فانظروا كيف تكونون فيما تستأنفون.
[ ١٣٣٢٤ ] ١١ - وفي( الخصال) عن علي بن الحسن بن الفرج المؤذّن ( رضياللهعنه ) ، عن محمّد بن الحسن الكرخي(٣) قال: سمعت الحسن بن علي (عليهماالسلام ) يقول لرجل في داره: يا أبا هارون، من صام عشرة أشهر رمضان متواليات دخل الجنّة.
[ ١٣٣٢٥ ] ١٢ - وفي( عقاب الاعمال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم، عن يحيى بن أبي عمران
___________________
(١) فضائل الاشهر الثلاثة: ٨١ / ٦٣، وثواب الاعمال: ٩٣.
١٠ - أمالي الصدوق: ٥٣ / ١.
(٢) في المصدر: عمّن سمع محمّد بن مسلم الثقفي.
١١ - الخصال: ٤٤٥ / ٤٢.
(٣) في المصدر: محمّد بن الحسين الكرخي.
١٢ - عقاب الاعمال: ٢٨١ / ١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.
الهمداني، عن يونس بن حمدان الرازي(١) قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: من أفطر يوماً من شهر رمضان خرج روح الإِيمان منه.
[ ١٣٣٢٦ ] ١٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن العباس بن موسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله عزوجل.
[ ١٣٣٢٧ ] ١٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبيد، عن عبد عبدالله بن موسى(٢) ، عن نصر بن علي، عن النضر بن سنان، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف، عن أبيه قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : شهر رمضان شهر فرض الله عليكم صيامه، فمن صامه إيماناً واحتساباً خرج من ذنوبه كيوم ولدته أُمّه.
[ ١٣٣٢٨ ] ١٥ - وعنه، عن محمّد بن عبيد بن عتبة، عن الفضل بن دكين أبي نعيم، عن عبدالسلام بن حرب، عن أيّوب السجستاني، عن أبي قلابة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، شهر فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنان وتغلّ فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم.
___________________
(١) في المصدر: يونس بن حمّاد الرازي، وفي بعض نسخه: يونس، عن حمّاد الرازي.
١٣ - التهذيب ٤: ١٦٠ / ٤٥١، وأورده في الحديث ١٦ من الباب ٣، وتمامه في الحديث ١٠ من الباب ١١ من هذه الابواب.
١٤ - التهذيب ٤: ١٥٢ / ٤٢١.
(٢) في نسخة: عبيد الله بن موسى ( هامش المخطوط ).
١٥ - التهذيب ٤: ١٥٢ / ٤٢٢.
ورواه الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن المفيد عن محمّد بن عمر الجعابي، عن محمّد بن يحيى المروزي، عن عبيدالله بن محمّد العبسي (١) ، عن حمّاد بن سلمة، عن أيّوب نحوه(٢) .
[ ١٣٣٢٩ ] ١٦ - وعنه، عن محمّد بن خالد الاصم، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمّر بن يحيى أنّه سمع أبا جعفر( عليهالسلام ) يقول: لا يسأل الله عبداً عن صلاة بعد الفريضة، ولا عن صدقة بعد الزكاة، ولا عن صوم بعد شهر رمضان.
[ ١٣٣٣٠ ] ١٧ - وعنه، عن أحمد بن صبيح، عن الحسن بن علوان(٣) ، عن عبدالله بن الحسين(٤) قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : شهر رمضان نسخ كلّ صوم، والنحر نسخ كلّ ذبيحة الحديث.
[ ١٣٣٣١ ] ١٨ - وعنه، عن محمّد بن الربيع الاقرع، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سمعته يقول: ما كلّف الله العباد فوق ما يطيقون، وذكر الفرائض وقال: إنّما كلّفهم صيام شهر من السنة وهم يطيقون أكثر من ذلك.
___________________
(١) في المصدر: عبيد الله بن محمّد العيشي.
(٢) أمالي الطوسي ١: ٧١.
١٦ - التهذيب ٤: ١٥٣ / ٤٢٤، وأورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
١٧ - التهذيب ٤: ١٥٣ / ٤٢٥، وأورد ذيله في الحديث ١٣ من الباب ١ من أبواب ماتجب فيه الزكاة، وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب الجنابة.
(٣) في المصدر: الحسين بن علوان.
(٤) في نسخة: عبدالله بن الحسن ( هامش المخطوط ).
١٨ - التهذيب ٤: ١٥٣ / ٤٢٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٣٧ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات.
[ ١٣٣٣٢ ] ١٩ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن صفوان، عن القاسم بن الفضيل، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال أبوجعفر (عليهالسلام ) : من صلّى الخمس وصام شهر رمضان وحج البيت ونسك نسكنا واهتدى إلينا قبل الله منه كما يقبل من الملائكة.
[ ١٣٣٣٣ ] ٢٠ - وعنه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن معمر بن يحيى قال: سمعت أبا جعفر (عليهالسلام ) ، يقول: لا يسأل الله العبد عن صلاة بعد الخمس، ولا عن صوم بعد رمضان.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
٢ - باب قتل من أفطر في شهر رمضان مستحلاً، وتعزير من أفطر فيه غير مستحلّ أوّل مرة وثانياً وقتله ثالثا ً
[ ١٣٣٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجلي قال: سُئل أبو
___________________
١٩ - التهذيب ٤: ١٥٤ / ٤٢٧.
٢٠ - التهذيب ٤: ١٥٤ / ٤٢٨، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب أعداد الفرائض.
(١) تقدم في الاحاديث ٤ و ٩ و ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٥ و ١٧ و ١٩ و ٢٤ و ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ و ٣٠ و ٣١ و ٣٧ و ٣٨ و ٣٩ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات وفي الحديث ١٣ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض، وفي الابواب ٨ و ١٠ و ١١ و ١٣ - ١٧ من أبواب مايمسك عنه الصائم.
(٢) يأتي في الباب ٢ وفي الاحاديث ١٦ و ١٧ و ٢٦ من الباب ٣ وفي الابواب ٢٢ و ٢٣ و ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ من هذه الابواب، وفي أكثر أبواب بقية الصوم الواجب، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب المزار.
الباب ٢
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٤: ١٠٣ / ٥، والتهذيب ٤: ٢١٥ / ٦٢٤ و ١٠: ١٤١ / ٥٥٨، والمقنعة: ٥٥.
جعفر( عليهالسلام ) عن رجل شهد عليه شهود أنّه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام، قال: يُسئل هل عليك في إفطارك إثم؟ فان قال: لا، فان على الإِمام أن يقتله، وإن قال: نعم فان على الإِمام أن ينهكه ضرباً.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .
[ ١٣٣٣٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل وجد في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرّات وقد رفع إلى الإِمام ثلاث مرّات؟ قال: يقتل في الثالثة.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.
ورواه أيضاً بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) نحوه(٤) .
والذي قبله بإسناده عن ابن محبوب مثله.
[ ١٣٣٣٦ ] ٣ - وعن علي بن محمد، عن عبدالله بن إسحاق، عن الحسن بن علي بن سليمان، عن محمّد بن عمران، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: أُتي أمير المؤمنين وهو جالس في المسجد بالكوفة بقوم وجدوهم يأكلون بالنهار في شهر رمضان، فقال لهم أمير المؤمنين( عليهالسلام ) أكلتم وأنتم مفطرون؟ قالوا: نعم، قال: يهود
____________
(١) الفقيه ٢: ٧٣ / ٣١٤.
٢ - الكافي ٤: ١٠٣ / ٦، والمقنعة: ٥٥.
(٢) الفقيه ٢: ٧٣ / ٣١٥.
(٣) التهذيب ٤: ٢٠٧ / ٥٩٨.
(٤) التهذيب ١٠: ١٤١ / ٥٥٧ وعلق على المخطوط ما نصه: « السندان في الحدود ( بخطه ) ».
٣ - الكافي ٤: ١٨١ / ٧.
أنتم؟ قالوا: لا، قال: فنصارى؟ قالوا: لا، قال: فعلى(١) أي شيء من هذه الاديان المخالفين للاسلام؟ قالوا: بل مسلمون، قال: فسفر أنتم؟ قالوا: لا، قال: فبكم علة استوجبتم الإِفطار لا نشعر بها فإنّكم أبصر بأنفسكم، لان الله عزّ وجلّ يقول:( بَلِ الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) (٢) قالوا: بل أصبحنا ما بنا علّة، قال: فضحك أمير المؤمنين( عليهالسلام ) ثم قال: تشهدون أن لا إله إلّا الله وان محمّداً رسول الله؟ قالوا: نشهد أن لا إله إلّا الله، ولا نعرف محمداً، قال: فإنّه رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) ، قالوا: لا نعرفه بذلك إنما هو أعرابي دعا إلى نفسه، فقال: إن أقررتم وإلّا قتلتكم، قالوا: وإن فعلت، فوكلّ بهم شرطة الخميس وخرج بهم إلى الظهر، ظهر الكوفة، وأمر أن يحفر حفيرتين، وحفر احداهما إلى جنب الأُخرى، ثم خرق فيما بينهما كوة ضخمة شبه الخوخة(٣) فقال لهم إني واضعكم في أحد(٤) هذين القليبين واوقد في الآخر(٥) النار فأقتلكم بالدخّان، قالوا: وإن فعلت، فإنّما تقضي هذه الحيوة الدنيا، فوضعهم في إحدى الجبّين وضعاً رفيقاً ثم أمر بالنار فأُوقدت في الجبّ الآخر، ثم جعل يناديهم مرة بعد مرّة: ما تقولون؟ فيجيبونه: اقض ما أنت قاض، حتى ماتوا، ثم ذكر أن عظيماً من عظماء اليهود أنكر عليه ذلك، فقال له أميرالمؤمنين (عليهالسلام ) : نشدتك بالتسع آيات التي أُنزلت على موسى( عليهالسلام ) بطور سينا، وبحق الكنائس الخمس القدس، وبحقّ السمت الديّان هل تعلم أنّ يوشع بن نون أُتي بقوم بعد وفاة موسى شهدوا أن لا إله إلّا الله ولم يقرّوا أنّ موسى رسول الله فقتلهم بمثل هذه القتلة، فقال له اليهودى: نعم، ثم ذكر أنّه أسلم.
أقول: إمّا أن يكون سبب القتل استحلال الإِفطار أو جحود الرسالة بعد
___________________
(١) في نسخة زيادة: أيّ ( هامش المخطوط ).
(٢) القيامة ٧٥: ١٤.
(٣) الخوخة: الباب الصغير. ( مجمع البحرين - خوخ - ٢: ٤٣١ ).
(٤) في نسخة: إحدى ( هامش المخطوط ).
(٥) في نسخة: الأُخرى ( هامش المخطوط ).
دعوى الإِسلام، وكلّ منهما يوجب الارتداد كما تقدّم في مقدمّة العبادات(١) ، ويأتي في الحدود(٢) .
[ ١٣٣٣٧ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليهالسلام ) : من أفطر يوماً من شهر رمضان خرج روح الإِيمان منه.
وفي( عقاب الاعمال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن يحيى بن أبي عمران الهمداني، عن يونس بن حمدان الرازي، قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول، وذكر مثله(٣) .
ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٤) ، وكذا الأوّل والثاني.
[ ١٣٣٣٨ ] ٥ - في كتاب( فضائل شهر رمضان) عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن موسى بن عمران، عن يونس بن عبدالرحمان، عن يونس بن عمّار قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: من أفطر يوماً من شهر رمضان خرج الإِيمان منه.
أقول: وتقدّم فيما يمسك عنه الصائم وما يدلّ على تعزير من جامع في شهر رمضان رجلاً كان أو امرأة مطاوعة لا مكرهة(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحدود(٦) .
___________________
(١) تقدم مايدل على ذلك عموماً في الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات.
(٢) يأتي في الباب ١ من أبواب حد المرتدّ.
٤ - الفقيه ٢: ٧٣ / ٣١٦، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١ من هذه الابواب.
(٣) عقاب الاعمال: ٢٨١ / ١ وفيه يونس بن حماد الرازي، وفي بعض نسخه: يونس، عن حمّاد الرازي.
(٤) المقنعة: ٥٥.
٥ - فضائل الاشهر الثلاثة: ٩٣ / ٧٤.
(٥) تقدم في الباب ١٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(٦) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب بقية الحدود، ومايدل على كفر المستحل =
٣ - باب أنّ علامة شهر رمضان وغيره رؤية الهلال، فلا يجب الصوم إلّا للرؤية أو مضي ثلاثين، ولا يجوز الإِفطار في آخره إلّا للرؤية أو مضيّ ثلاثين، وأنّه يجب العمل في ذلك باليقين دون الظن ّ
[ ١٣٣٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليهالسلام ) ، قال: أنه سئل عن الأهلّة؟ فقال: هي أهلّة الشهور، فاذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر.
ورواه المفيد في( المقنعة) عن حمّاد بن عثمان مثله (١) .
[ ١٣٣٤٠ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبي أيّوب وحماد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليهالسلام ) ، قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، وليس بالرأي ولا بالتظنّي ولكن بالرؤيّة الحديث.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم(٢) .
___________________
= في الحديث ٥٠ من الباب ١٠ من أبواب حد المرتد.
الباب ٣
فيه ٢٨ حديث
١ - الكافي ٤: ٧٦ / ١.
(١) المقنعة: ٤٨.
٢ - التهذيب ٤: ١٥٦ / ٤٣٣، والاستبصار ٢: ٦٣ / ٢٠٣، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٥ وتمامه في الحديث ١١ من الباب ١١ من هذه الابواب.
(٢) الكافي ٤: ٧٧ / ٦.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم(١) .
ورواه المفيد في( المقنعة) عن ابن أبي عمير نحوه (٢) .
[ ١٣٣٤١ ] ٣ - وعنه، عن عمرو بن عثمان، عن الفضل، وعن زيد الشحّام جميعاً، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنّه سئل عن الأهلّة؟ فقال: هي أهلّة الشهور، فاذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر الحديث.
[ ١٣٣٤٢ ] ٤ - وعنه، عن الحسن بن علي، عن القاسم بن عروة، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: الصوم للرؤية والفطر للرؤية وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون.
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن عروة(٣) .
أقول: يأتي وجهه(٤) .
[ ١٣٣٤٣ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن عبدالحميد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا( عليهالسلام ) - في حديث - قال: صوموا للرؤية وأفطروا للرؤية.
[ ١٣٣٤٤ ] ٦ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظنّ الحديث.
___________________
(١) الفقيه ٢: ٧٦ / ٣٣٤.
(٢) المقنعة: ٤٨.
٣ - التهذيب ٤: ١٥٥ / ٤٣٠، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الابواب.
٤ - التهذيب ٤: ١٥٦ / ٤٣١، والاستبصار ٢: ٦٣ / ٢٠١، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١١ من هذه الابواب.
(٣) الفقيه ٢: ٧٧ / ٣٣٦.
(٤) يأتي في الحديث ١٤ من الباب ١١ من هذه الابواب.
٥ - التهذيب ٤: ١٦٦ / ٤٧٤، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم، وتمامه في الحديث ٧ من الباب ٥ من هذه الابواب.
٦ - التهذيب ٤: ١٥٦ / ٤٣٢، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٥ من هذه الابواب.
وعنه عن عثمان بن عيسى، عن رفاعة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) مثله(١) .
[ ١٣٣٤٥ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح، وعن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي جميعاً، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنّه سُئل عن الأهلّة؟ فقال: هي أهلّة الشهور، فاذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر الحديث.
[ ١٣٣٤٦ ] ٨ - وعنه، عن الحسن، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنّه قال: صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته، وإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنّهما رأياه فاقضه.
ورواه المفيد في( المقنعة) عن صفوان بن يحيى مثله (٢) .
[ ١٣٣٤٧ ] ٩ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن هلال شهر رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان؟ فقال: لا تصم إلّا أن تراه، فان شهد أهل بلد آخر فاقضه.
[ ١٣٣٤٨ ] ١٠ - وعنه، عن يوسف بن عقيل(٣) ، عن محمّد بن قيس،
___________________
(١) الاستبصار ٢: ٦٣ / ٢٠٢.
٧ - التهذيب ٤: ١٥٦ / ٤٣٤، والاستبصار ٢: ٦٣ / ٢٠٤، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ٥ من هذه الابواب.
٨ - التهذيب ٤: ١٥٧ / ٤٣٦، والاستبصار ٢: ٦٣ / ٢٠٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الابواب.
(٢) المقنعة: ٤٨.
٩ - التهذيب ٤: ١٥٧ / ٤٣٩، والاستبصار ٢: ٦٤ / ٢٠٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الابواب.
١٠ - التهذيب ٤: ١٥٨ / ٤٤٠، والاستبصار ٢: ٦٤ / ٢٠٧، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٨، وقطع منه في الحديث ١١ من الباب ٥، وصدره في الحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الابواب.
(٣) في الاستبصار: يونس بن عقيل.
عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) : إذا رأيتم الهلال فأفطروا الحديث.
[ ١٣٣٤٩ ] ١١ - وعنه، عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنّه قال: في كتاب علي( عليهالسلام ) : صم لرؤيته وأفطر لرؤيته، وإيّاك والشكّ والظنّ، فإن خفي عليكم فأتّموا الشهر الأوّل ثلاثين.
[ ١٣٣٥٠ ] ١٢ - وعنه، عن فضالة، عن سيف(١) ، عن الفضيل بن عثمان(٢) ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، أنّه قال: ليس على أهل القبلة إلّا الرؤية، وليس على المسلمين إلّا الرؤية.
ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة(٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن عثمان(٤) .
ورواه المفيد في( المقنعة) عن سيف بن عميرة مثله (٥) .
[ ١٣٣٥١ ] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن علي بن محمّد القاساني قال: كتبت إليه وأنا بالمدينة أسأله عن اليوم الذي يشك فيه من
___________________
١١ - التهذيب ٤: ١٥٨ / ٤٤١، والاستبصار ٢: ٦٤ / ٢٠٨، وأورد ذيله في الحديث ١٢ من الباب ٥ من هذه الابواب.
١٢ - التهذيب ٤: ١٥٨ / ٤٤٢، والاستبصار ٢: ٦٤ / ٢٠٩.
(١) في نسخة: سيف بن عميرة ( هامش المخطوط ).
(٢) في نسخة من التهذيب: الفضل بن عثمان ( هامش المخطوط ).
(٣) الكافي ٤: ٧٧ / ٥.
(٤) الفقيه ٧٧ / ٣٣٥.
(٥) المقنعة: ٤٨.
١٣ - التهذيب ٤: ١٥٩ / ٤٤٥، والاستبصار ٢: ٦٤ / ٢١٠.
رمضان، هل يصام أم لا؟ فكتب: اليقين لا يدخل فيه الشكّ، صم للرؤية وأفطر للرؤية.
[ ١٣٣٥٢ ] ١٤ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن بكر، عن حفص بن عمر بن سالم ومحمّد بن زياد بن عيسى جميعاً، عن هارون بن خارجة قال: قال أبوعبدالله( عليهالسلام ) : عد شعبان تسعة وعشرين يوماً، فاذا كانت متغيمة فأصبح صائما، وإن كانت مصحية وتبصرّت فلم تر شيئاً فأصبح مفطراً.
[ ١٣٣٥٣ ] ١٥ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سمعته يقول: إذا صمت لرؤية الهلال وأفطرت لرؤيته فقد أكملت صيام شهر رمضان.
وبهذا الإِسناد مثله، وترك لفظ( رمضان) وزاد: وإن لم تصم إلّا تسعة وعشرين يوماً فإنّ رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بيده إلى عشرة وعشرة وتسعة(١) .
[ ١٣٣٥٤ ] ١٦ - وعنه، عن العباس بن موسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان الخرّاز، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدّوا بالتظنّي.
___________________
١٤ - التهذيب ٤: ١٥٩ / ٤٤٧، والاستبصار ٢: ٧٧ / ٢٣٣، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
١٥ - التهذيب ٤: ١٦٤ / ٤٦٧.
(١) التهذيب ٤: ١٦٠ / ٤٤٩، ١٦٧ / ٤٧٦.
١٦ - التهذيب ٤: ١٦٠ / ٤٥١، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ١ وتمامه في الحديث ١٠ من الباب ١١ من هذه الابواب.
[ ١٣٣٥٥ ] ١٧ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسين بن نصر(١) ، عن أبيه، عن أبي خالد الواسطي، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) عن أبيه، عن علي (عليهمالسلام ) - في حديث - إن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) لما ثقل في مرضه قال: إن السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم، قال: ثم قال بيده: فذاك رجب مفرد وذو القعدّة وذو الحجة والمحرّم ثلاثة متواليات، إلّا وهذا الشهر المفروض رمضان، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فاذا خفي الشهر فأتموا العدّة شعبان ثلاثين يوماً، وصوموا الواحد وثلاثين الحديث.
[ ١٣٣٥٦ ] ١٨ - وعنه، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي(٢) ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن الأهلّة؟ فقال: هي أهلّة الشهور، فاذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر الحديث.
[ ١٣٣٥٧ ] ١٩ - وعنه، عن أخويه عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير بن أعين، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: صم للرؤية وأفطر للرؤية الحديث.
[ ١٣٣٥٨ ] ٢٠ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود القمّي، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن محمّد بن عبدالله بن غالب، عن الحسن بن
___________________
١٧ - التهذيب ٤: ١٦١ / ٤٥٤، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم، وقطعة منه في الحديث ١٦ من الباب ٥ وأخرى في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
(١) في المصدر: الحسن بن نصر، وما في المتن موافق للوافي ٢: ٢٢ كتاب الصوم.
١٨ - التهذيب ٤: ١٦١ / ٤٥٥، وأورد ذيله في الحديث ١٧ من الباب ٥ من هذه الابواب.
(٢) في المصدر: عبدالله الحلبي.
١٩ - التهذيب ٤: ١٦٤ / ٤٦٤، وأورده بتمامه في الحديث ١٤ من الباب ١١ من هذه الابواب.
٢٠ - التهذيب ٤: ١٦٤ / ٤٦٥.
علي، عن عبدالسلام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنّه قال: إذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيت الهلال فأفطر.
[ ١٣٣٥٩ ] ٢١ - وعنه، عن محمّد بن علي بن الفضل، عن علي بن محمّد بن يعقوب الكسائي، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الأهلّة؟ فقال: هي أهلّة الشهور، فاذا رأيت الهلال فصم وإذا رايته فأفطر الحديث.
[ ١٣٣٦٠ ] ٢٢ - وعنه، عن عبدالله بن علي بن القاسم البزاز، عن جعفر بن عبدالله المحمّدي، عن الحسن بن الحسين، عن عمر بن الربيع البصري قال: سُئل الصادق( عليهالسلام ) عن الأهلّة؟ قال: هي أهلّة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر الحديث.
[ ١٣٣٦١ ] ٢٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن الحسين بن القاسم(١) ، عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن عيسى بن عبدالله، عن عبدالله بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد (عليهماالسلام ) ، في قوله عزوجل:( قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالحَجِّ ) (٢) قال: لصومهم وفطرهم وحجّهم.
[ ١٣٣٦٢ ] ٢٤ - وبإسناده عن أبي غالب الزراري، عن محمّد بن جعفر الرزّاز، عن يحيى بن زكريّا اللؤلؤي، عن يزيد بن إسحاق، عن حمّاد بن
___________________
٢١ - التهذيب ٤: ١٦٣ / ٤٥٩، وأورده بتمامه في الحديث ١٩ من الباب ٥ من هذه الابواب.
٢٢ - التهذيب ٤: ١٦٣ / ٤٦٠، وأورده بتمامه في الحديث ٢٠ من الباب ٥ من هذه الابواب.
٢٣ - التهذيب ٤: ١٦٦ / ٤٧٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة.
(١) في المصدر: أبي الحسن بن القاسم.
(٢) البقرة ٢: ١٨٩.
٢٤ - التهذيب ٤: ١٦٤ / ٤٦٦.
عثمان، عن عبد الاعلى بن أعين، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سمعته يقول: إذا صمت لرؤية الهلال وأفطرت لرؤيته فقد أكملت الشهر وإن لم تصم إلّا تسعة وعشرين يوماً، فان رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بيديه عشراً وعشراً وعشراً، وهكذا وهكذا وهكذا، عشرة وعشرة وتسعة.
[ ١٣٣٦٣ ] ٢٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن أبي علي بن راشد، عن أبي الحسن العسكري( عليهالسلام ) - في حديث - قال: لا تصم إلّا للرؤية.
أقول: هذا وأمثاله محمول على الصوم بقصد الوجوب لما مضى(١) ويأتي(٢) .
[ ١٣٣٦٤ ] ٢٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الاخبار) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان (٣) ، عن الرضا( عليهالسلام ) - في حديث - أنّه كتب إلى المأمون: وصيام شهر رمضان فريضة، يصام للرؤية ويفطر للرؤية.
ورواه الحسن بن علي بن شعبة في( تحف العقول) مرسلاً نحوه (٤) .
وفي( الخصال) بإسناده عن الاعمش، عن جعفر بن محمّد( عليهالسلام ) - في حديث شرائع الدين - مثله(٥) .
[ ١٣٣٦٥ ] ٢٧ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) عن ابن مسكان،
___________________
٢٥ - التهذيب ٤: ١٦٧ / ٤٧٥، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.
(١) مضى في الباب ٥ من أبواب وجوب الصوم، وفي الباب ٦ من هذه الابواب.
(٢) يأتي في الباب ١٦ من هذه الابواب.
٢٦ - عيون أخبار الرضا (عليهالسلام ) ٢: ١٢٤ / ١، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الابواب.
(٣) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ).
(٤) تحف العقول: ٤١٩.
(٥) الخصال: ٦٠٦ / ٩.
٢٧ - المقنعة: ٤٨.
عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن الأهلّة؟ فقال: أهلّة الشهور، فاذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر.
[ ١٣٣٦٦ ] ٢٨ - وعن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا تصم إلّا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل.
أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٣) .
٤ - باب أنّ من انفرد برؤية الهلال في أوّل شهر رمضان وجب عليه الصوم اذا لم يشكّ، وان كان في آخره وجب عليه الإِفطار
[ ١٣٣٦٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، أله أن يصوم؟ قال: إذا لم يشك فليفطر وإلّا فليصم مع الناس.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر إلّا أنّه قال: إذا لم يشك
___________________
٢٨ - المقنعة: ٤٨، وأورده في الحديث ١٦ من الباب ١١ من هذه الابواب.
(١) تقدم مايدلّ على بعض المقصود في الاحاديث ٤ و ٨ و ١٠ من الباب ٥ وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٨ و ٩ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم، وفي الحديثين ٤ و ٦ من الباب ١ من هذه الابواب.
(٢) يأتي في الباب ٤ وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٤ و ١٥ و ١٧ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ و ٢٣ من الباب ٥ وفي الباب ٦ وفي الحديث ٢ من الباب ٧ وفي الباب ٨ وفي الحديث ١ من الباب ٩ وفي الحديث ١١ من الباب ١١ وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب.
(٣) يأتي في الاحاديث ٢٤ - ٣٧ من الباب ٥ من هذه الابواب.
الباب ٤
فيه حديثان
١ - الفقيه ٢: ٧٧ / ٣٤١.
فليصم وإلّا فليصم مع الناس(١) .
ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه (٢) ، وذكر مثل رواية الشيخ.
[ ١٣٣٦٨ ] ٢ - ورواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عمّن يرى هلال شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، أله أن يصوم؟ فقال: إذا لم يشك فيه فليصم وحده وإلّا يصوم مع الناس إذا صاموا.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) ، ولا يخفى أن المفروض في رواية الصدوق الرؤية في آخر الشهر، وفي رواية الشيخ الرؤية في أوّله، والظاهر تعدد الروايتين.
٥ - باب جواز كون شهر رمضان تسعة وعشرين يوماً، وأنّه إذا
كان بحسب الرؤية كذلك لم يجب قضاء يوم منه إلّا مع قيام بيّنة
بتقدّم الرؤية، وأنّه إن خفي الهلال وجب إكماله ثلاثين، وكذا
كلّ شهر غُمّ هلاله
[ ١٣٣٦٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي غالب الزراري(٥) ، عن
___________________
(١) التهذيب ٤: ٣١٧ / ٩٦٤.
(٢) قرب الاسناد: ١٠٣.
٢ - مسائل علي بن جعفر: ١٤٩ / ١٩٣.
(٣) تقدم في الباب ٣ من هذه الابواب، وفي الحديث ٩ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم.
(٤) يأتي في الاحاديث ٢ و ١٤ و ٢١ من الباب ٥ وفي الحديث ١١ من الباب ١١ وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب.
الباب ٥
فيه ٣٧ حديثاً
١ - التهذيب ٤: ١٥٥ / ٤٢٩، والاستبصار ٢: ٦٢ / ٩٩.
(٥) في نسخة: الرازي ( هامش المخطوط ).
أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن، عن أبان(١) ، عن عبدالله بن جبلة، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما - يعني: أبا جعفر وأبا عبد الله (عليهماالسلام ) - قال: شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان، فاذا صمت تسعة وعشرين يوماً ثم تغيّمت السماء فأتمّ العدّة ثلاثين.
[ ١٣٣٧٠ ] ٢ - وعنه عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن أبي غالب(٢) ، عن علي بن الحسن الطاطري عن محمّد بن زياد، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إنّ رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) قال: إنّ الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يلصق كفّيه ويبسطهما، ثم قال: وهكذا وهكذا وهكذا، ثم يقبض أصبعاً واحدة في آخر بسطة بيديه وهي الابهام، فقلت شهر رمضان تام أبداً، أم شهر من الشهور؟ فقال: هو شهر من الشهور، ثم قال: إن عليا( عليهالسلام ) صام عندكم تسعة وعشرين يوماً، فأتوه فقالوا: يا امير المؤمنين، قد رأينا الهلال، فقال: أفطروا.
[ ١٣٣٧١ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) انه قال في شهر رمضان: هو شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان.
[ ١٣٣٧٢ ] ٤ - وعنه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضّل، وعن زيد الشحّام جميعاً، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنّه سئل عن الاهلة؟ فقال:
___________________
(١) في المصدر: أحمد بن الحسن بن أبان.
٢ - التهذيب ٤: ١٦٢ / ٤٥٨.
(٢) هكذا في الاصل والمصدر ونسخة من المخطوط، وفي أخرى: محمّد بن غالب.
٣ - التهذيب ٤: ١٦٠ / ٤٥٢.
٤ - التهذيب ٤: ١٥٥ / ٤٣٠، والاستبصار ٢: ٦٢ / ٢٠٠، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الابواب.
هي أهلّة الشهور، فاذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر، قلت: أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوماً أقضي ذلك اليوم؟ فقال: لا، إلّا أن يشهد لك بيّنة عدول، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك، فاقض ذلك اليوم.
[ ١٣٣٧٣ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبي أيّوب(١) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) - في حديث - قال: وإذا كانت علة فأتمّ شعبان ثلاثين.
[ ١٣٣٧٤ ] ٦ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظنّ، وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين يوماً ويكون ثلاثين ويصيبه ما يصيب الشهور من التمام والنقصان.
وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن رفاعة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) مثله(٢) .
[ ١٣٣٧٥ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن عبدالحميد، عن محمّد بن الفضيل(٣) قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليهالسلام ) عن اليوم الذي يشك فيه ولا يُدرى، أهو من شهر رمضان أو من شعبان؟ فقال: شهر رمضان شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من التمام(٤) والنقصان، فصوموا للرؤية وأفطروا للرؤية، ولا يعجبني أن يتقدّمه أحد بصيام يوم الحديث.
___________________
٥ - التهذيب ٤: ١٥٦ / ٤٣٣، والاستبصار ٢: ٦٣ / ٢٠٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣، وتمامه في الحديث ١١ من الباب ١١ من هذه الابواب.
(١) في نسخة: أيّوب ( هامش المخطوط ).
٦ - التهذيب ٤: ١٥٦ / ٤٣٢، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الابواب.
(٢) الاستبصار ٢: ٦٣ / ٢٠٢.
٧ - التهذيب ٤: ١٦٦ / ٤٧٤، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الابواب.
(٣) في نسخة: محمّد بن الفضل ( هامش المخطوط ).
(٤) في نسخة: الزيادة ( هامش المخطوط ).
[ ١٣٣٧٦ ] ٨ - وعنه، عن الحسين بن بشار(١) ، عن عبدالله بن جندب، عن معاوية بن وهب قال: قال أبو عبدالله (عليهالسلام ) : إنّ الشهر الذي يقال: إنّه لا ينقص ذو القعدّة ليس في شهور السنة أكثر نقصاناً منه.
أقول: في هذا أيضاً دلالة على المقصود من الردّ على أصحاب العدد، حيث قالوا: إن شهر رمضان تام أبداً، وشوّال ناقص، وذو القعدّة تام، وهكذا.
[ ١٣٣٧٧ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح، وعن صفوان(٢) ، عن ابن مسكان، عن الحلبي جميعاً، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: قلت: أرايت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوماً أقضي ذلك اليوم؟ فقال: لا، إلّا أن يشهد لك بينة عدول، فان شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.
[ ١٣٣٧٨ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد الاشعري، عن أبي خالد، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من الزيادة والنقصان، فان تغيّمت السماء يوماً فأتمّوا العدّة.
[ ١٣٣٧٩ ] ١١ - وعنه، عن يوسف بن عقيل(٣) ، عن محمّد بن قيس،
___________________
٨ - التهذيب ٤: ١٧٥ / ٤٨٦، والاستبصار ٢: ٧١ / ٢١٩.
(١) في نسخة: الحسين بن يسار ( هامش المخطوط ).
٩ - التهذيب ٤: ١٥٦ / ٤٣٤، والاستبصار ٢: ٦٣ / ٢٠٤، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الابواب.
(٢) « وعن صفوان » ليس في التهذيب.
١٠ - التهذيب ٤: ١٥٧ / ٤٣٥.
١١ - التهذيب ٤: ١٥٨ / ٤٤٠، والاستبصار ٢: ٦٤ / ٢٠٧، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ٣ وفي الحديث ٦ من الباب ١١، وتمامه في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب.
(٣) في الاستبصار: يونس بن عقيل.
عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليهالسلام ) : إذا رأيتم الهلال فأفطروا، أو شهد عليه عدل من المسلمين - إلى أن قال - وإن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين ليلة ثم أفطروا.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله(١) .
[ ١٣٣٨٠ ] ١٢ - وعنه، عن فضالة، عن يوسف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: إن خفي عليكم فأتمّوا الشهر الأوّل ثلاثين.
[ ١٣٣٨١ ] ١٣ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنّه قال فيمن صام تسعة وعشرين قال: إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوماً.
[ ١٣٣٨٢ ] ١٤ - وعنه، عن موسى بن الحسن، عن محمّد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبدالله (عليهالسلام ) : أنّي صمت شهر رمضان على رؤية تسعة وعشرين يوماً وما قضيت؟ قال: فقال: وأنا قد صمته وما قضيت، ثم قال لي: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : الشهور شهر كذا وكذا(٢) ، وشهر كذا وكذا.
___________________
(١) الفقيه ٢: ٧٧ / ٣٣٧.
١٢ - التهذيب ٤: ١٥٨ / ٤٤١، والاستبصار ٢: ٦٤ / ٢٠٨، وأورد تمامه في الحديث ١١ من الباب ٣ من هذه الابواب.
١٣ - التهذيب ٤: ١٥٨ / ٤٤٣.
١٤ - التهذيب ٤: ١٦٠ / ٤٥٠.
(٢) أي: شهر ثلاثون، وشهر تسعة وعشرون. « منه قده ». وكتب في هامش المخطوط: « وكذا الثاني ليس بخطه ».
[ ١٣٣٨٣ ] ١٥ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن علي، عن يونس بن يعقوب، مثله، إلّا أنّه قال: ثم قال لي: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : الشهور شهر كذا، وقال: بأصابع يديه جميعاً فبسط أصابعه كذا وكذا وكذا، وكذا وكذا وكذا، فقبض الابهام وضمّها، قال: وقال له غلام له وهو معتب: إني قد رأيت الهلال، قال: فاذهب فأعلمهم.
[ ١٣٣٨٤ ] ١٦ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن الحسين بن نصر(١) ، عن أبيه، عن أبي خالد الواسطي، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) - في حديث - قال: إن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) قال: وإذا خفي الشهر فأتموا العدّة شعبان ثلاثين يوماً، وصوموا الواحد وثلاثين، وقال بيده: الواحد واثنان وثلاثة، واحد وإثنان وثلاثة ويزوي ابهامه، ثم قال: أيّها الناس شهر كذا وشهر كذا، وقال: علي( عليهالسلام ) صمنا مع رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) تسعة وعشرين ولم نقضه ورآه تامّاً، وقال علي( عليهالسلام ) : قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : من الحق في رمضان يوماً من غيره متعمّداً فليس بمؤمن بالله ولا بي.
[ ١٣٣٨٥ ] ١٧ - وعنه، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي(٢) ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: قلت أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوماً، أقضي ذلك اليوم؟ قال: لا، إلّا أن يشهد بذلك بيّنة عدول، فان شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.
___________________
١٥ - التهذيب ٤: ١٦١ / ٤٥٣.
١٦ - التهذيب ٤: ١٦١ / ٤٥٤، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم، وقطعة منه في الحديث ١٧ من الباب ٣ وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
(١) في المصدر: الحسن بن نصر.
١٧ - التهذيب ٤: ١٦١ / ٤٥٥، وأورد صدره في الحديث ١٨ من الباب ٣ من هذه الابواب.
(٢) في المصدر: عبدالله بن علي الحلبي.
[ ١٣٣٨٦ ] ١٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود، عن محمّد بن علي بن الفضل، عن علي بن محمّد بن يعقوب، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن الحسين بن نصر بن مزاحم، عن أبيه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سمعته يقول: ما أدري ما صمت ثلاثين أكثر(١) ، أو ما صمت تسعة وعشرين يوماً، إنّ رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) قال: شهر كذا، وشهر كذا، وشهر كذا، يعقد بيده تسعة وعشرين يوماً.
[ ١٣٣٨٧ ] ١٩ - وعنه بالاسناد عن ابن فضال، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الأهلّة؟ فقال: هي أهلّة الشهور، فاذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر، قلت: إن كان الشهر تسعة وعشرين يوماً، أقضي ذلك اليوم؟ قال: لا، إلّا أن تشهد لك بيّنة عدول، فان شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.
[ ١٣٣٨٨ ] ٢٠ - وعنه، عن عبيد الله بن علي بن القاسم البزّاز، عن جعفر بن عبدالله المحمدي، عن الحسن بن الحسين، عن أبي أحمد بن عمر(٢) بن الربيع، عن الصادق جعفر بن محمّد( عليهالسلام ) وذكر مثله، إلّا أنه قال: إلّا أن يشهد لك عدول أنّهم رأوه، فان شهدوا فاقض ذلك اليوم.
[ ١٣٣٨٩ ] ٢١ - وبإسناده عن أبي غالب الزراري، عن أحمد بن محمّد،
____________
١٨ - التهذيب ٤: ١٦٢ / ٤٥٦.
(١) في المصدر: أو أكثر.
١٩ - التهذيب ٤: ١٦٣ / ٤٥٩، وأورد صدره في الحديث ٢١ من الباب ٣ من هذه الابواب.
٢٠ - التهذيب ٤: ١٦٣ / ٤٦٠، وأورد صدره في الحديث ٢٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.
(٢) في المصدر: أبوأحمد عمر، وفي الاصل أحمد بن عمر.
٢١ - التهذيب ٤: ١٦٥ / ٤٦٨.
عن محمّد بن غالب، عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبي الصباح صبيح بن عبدالله، عن صابر(١) مولى أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرجل يصوم تسعة وعشرين يوماً ويفطر للرؤية ويصوم للرؤية، أيقضي يوماً؟ فقال: كان أمير المؤمنين( عليهالسلام ) يقول: لا، إلّا أن يجيء شاهدان عدلان فيشهدا أنّهما رأياه قبل ذلك بليلة فيقضي يوماً.
[ ١٣٣٩٠ ] ٢٢ - وعنه، عن خاله محمّد بن جعفر، عن يحيى بن زكريا بن شيبان، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن حمّاد بن عثمان، عن يعقوب الاحمر قال: قلت لابي عبدالله( عليهالسلام ) : شهر رمضان تامّ أبداً؟ فقال: لا، بل شهر من الشهور.
[ ١٣٣٩١ ] ٢٣ - وبالاسناد عن حمّاد بن عثمان، عن قطر بن عبدالملك قال: قال - يعني: أبا عبدالله( عليهالسلام ) -: يصيب شهر رمضان ما يصيب الشهور من النقصان، فاذا صمت من شهر رمضان تسعة وعشرين يوماً ثم تغيمت فأتم العدّة ثلاثين يوماً.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
[ ١٣٣٩٢ ] ٢٤ - وبإسناده عن ابن رباح في كتاب الصيام عن حذيفة بن منصور، عن معاذ بن كثير قال: قلت لابي عبدالله (عليهالسلام ) : إن الناس
___________________
(١) في نسخة: صبّار ( هامش المخطوط ).
٢٢ - التهذيب ٤: ١٦٥ / ٤٧٠.
٢٣ - التهذيب ٤: ١٦٦ / ٤٧١.
(٢) تقدم مايدلّ على بعض المقصود في الحديث ٩ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم، وفي البابين ٣ و ٤ من هذه الابواب.
(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٦ وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ٨ وفي الاحاديث ٤ و ٥ و ٦ من الباب ١١ من هذه الابواب.
٢٤ - التهذيب ٤: ١٦٧ / ٤٧٧، والاستبصار ٢: ٦٥ / ٢١١.
يقولون: إنّ رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) صام تسعة وعشرين أكثر ممّا صام ثلاثين؟ فقال: كذبوا ما صام رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) منذ بعثه الله تعالى إلى أن قبضه أقلّ من ثلاثين يوماً، ولا نقص شهر رمضان منذ خلق الله تعالى السماوات والأَرض من ثلاثين يوماً وليلة.
أقول: يأتي الوجه فيه وفي أمثاله(١) .
[ ١٣٣٩٣ ] ٢٥ - وعنه، عن الحسن بن حذيفة، عن أبيه، عن معاذ بن كثير قال: قلت لابي عبدالله( عليهالسلام ) : إنّ الناس يروون أنّ رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) صام تسعة وعشرين يوماً، قال: فقال لي أبو عبدالله( عليهالسلام ) : لا والله، ما نقص شهر رمضان منذ خلق الله السماوات والارض من ثلاثين يوماً وثلاثين ليلة.
[ ١٣٣٩٤ ] ٢٦ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: شهر رمضان ثلاثون يوماً لا ينقص أبدا.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن سنان(٢) .
ورواه الكليني عن علي بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد والحسن بن الحسين جميعاً، عن ابن سنان مثله(٣) .
[ ١٣٣٩٥ ] ٢٧ - ورواه أيضاً عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن معاذ بن كثير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: شهررمضان ثلاثون يوماً لا ينقص والله أبداً.
___________________
(١) يأتي في الحديثين ٣٠ و ٣٧ من هذا الباب.
٢٥ - التهذيب ٤: ١٦٨ / ٤٧٨، والاستبصار ٢: ٦٥ / ٢١٢.
٢٦ - التهذيب ٤: ١٦٨ / ٤٧٩، والاستبصار ٢: ٦٥ / ٢١٣.
(٢) الفقيه ٢: ١١٠ / ٤٧٠.
(٣) الكافي ٤: ٧٨ / ١.
٢٧ - الكافي ٤: ٧٩ / ٣.
ورواه الصدوق بإسناده عن حذيفة بن منصور(١) .
ورواه في( الخصال) عن أبيه، عن سعد والحميرى ومحمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس كلّهم، عن أحمد بن محمد، ومحمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان مثله (٢) .
[ ١٣٣٩٦ ] ٢٨ - وعنه، عن الحسن بن حذيفة، عن أبيه، عن معاذ بن كثير قال: قلت لابي عبدالله( عليهالسلام ) : إن الناس يروون عندنا أن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) صام هكذا وهكذا وهكذا، وحكى بيده، يطبق إحدى يديه على الأُخرى عشراً وعشراً وتسعاً، أكثر ممّا صام هكذا وهكذا وهكذا - يعني: عشراً وعشراً وعشراً؟ قال: فقال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : ما صام رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) أقلّ من ثلاثين يوماً، وما نقص شهر رمضان من ثلاثين يوماً منذ خلق الله السماوات والارض.
[ ١٣٣٩٧ ] ٢٩ - وعنه، عن أبي عمران المنشد، عن حذيفة بن منصور قال: قال أبوعبدالله( عليهالسلام ) : لا والله، لا والله، ما نقص شهر رمضان ولا ينقص أبداً من ثلاثين يوماً وثلاثين ليلة، فقلت لحذيفة: لعلّه قال لك ثلاثين ليلة وثلاثين يوماً كما يقول الناس: الليل قبل(٣) النهار؟ فقال لي حذيفة: هكذا سمعت.
[ ١٣٣٩٨ ] ٣٠ - وعنه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حذيفة بن منصور قال: أتيت معاذ بن كثير في شهر رمضان وكان معي إسحاق بن
___________________
(١) الفقيه ٢: ١١٠ / ٤٧١.
(٢) الخصال: ٥٢٩ / ٤.
٢٨ - التهذيب ٤: ١٦٨ / ٤٨٠، والاستبصار ٢: ٦٥ / ٢١٤.
٢٩ - التهذيب ٤: ١٦٨ / ٤٨١، والاستبصار ٢: ٦٥ / ٢١٥.
(٣) في التهذيب: ليل ( هامش المخطوط ).
٣٠ - التهذيب ٤: ١٦٨ / ٤٨٢.
مخول(١) فقال معاذ: لا والله ما نقص شهر رمضان قط.
أقول: ذكر الشيخ أنّ هذا الخبر شاذ ولا يوجد في شيء من الاصول ولا في كتاب حذيفة، وأنّه مضطرب الاسناد مختلف الالفاظ، وأنه خبر واحد لا يوجب علماً ولا عملاً، ولا يعارض ظاهر القرآن والاخبار المتواترة، وأنه ليس فيه ما يوجب العمل بالعدد دون الأهلّة، وذكر أنّ منه ما يدلّ على نفي كون صوم الرسول( صلىاللهعليهوآله ) تسعة وعشرين أكثر من كونه ثلاثين، وتكذيب الراوي من العامّة لذلك، والاخبار عما اتفق في زمن الرسول( صلىاللهعليهوآله ) من عدم النقص دون ما يستقبل من الازمان، وحمل نفي النقص على نفي أغلبيّته على التمام ردّاً على العامّة فيما رووه من ذلك، وحمل ما تضمّن أنّه لا ينقص أبداً على نفي دوام النقص، يعني: أنّه لا يكون دائماً ناقصاً بل تمامه أغلب من نقصه.
[ ١٣٣٩٩ ] ٣١ - وعنه، عن سماعة، عن الحسن بن حذيفة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في قوله تعالى:( ولتكملوا العدّة ) (٢) قال: صوم ثلاثين يوماً.
أقول: حمله الشيخ على ما إذا غمّ هلال شوال لما مرّ(٣) .
[ ١٣٤٠٠ ] ٣٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن اسماعيل، عن محمّد بن يعقوب بن شعيب، عن أبيه قال: قلت لابي عبدالله( عليهالسلام ) ان الناس يقولون: إن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) صام تسعة وعشرين يوماً أكثر ممّا صام ثلاثين يوماً، فقال كذبوا، ما صام رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) إلّا تامّاً
___________________
(١) كذا في الاصل، لكن في المصدر والمخطوط: محول.
٣١ - التهذيب ٤: ١٧٦ / ٤٨٧، والاستبصار ٢: ٧٢ / ٢٢٠.
(٢) البقرة ٢: ١٨٥.
(٣) مر في الاحاديث ١ - ٢٣ من هذا الباب.
٣٢ - التهذيب ٤: ١٧١ / ٤٨٣، والاستبصار ٢: ٦٧ / ٢١٦.
وذلك قول الله تعالى:( وَلِتُكْمِلُوا العِدّةَ ) (١) ، فشهر رمضان ثلاثون يوماً، وشوّال تسعة وعشرون يوماً، وذو القعدّة ثلاثون يوماً لا ينقص أبداً لان الله تعالى يقول:( وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً ) (١) ، وذو الحجّة تسعة وعشرون يوماً، ثم الشهور على مثل ذلك شهر تام وشهر ناقص، وشعبان لا يتم أبداً.
[ ١٣٤٠١ ] ٣٣ - وبالإِسناد عن محمّد بن علي بن بابويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين بالإِسناد المذكور سابقاً مثله، إلّا أنّه قال: ما صام رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) إلّا تامّاً، ولا تكون الفرائض ناقصة، إن الله تعالى خلق السنة ثلاثمائة وستّين يوماً، وخلق السماوات والارض في ستّة أيّام فحجزها من ثلاثمائة وستّين يوماً، فالسنة ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوماً، وشهر رمضان ثلاثون يوماً، وساق الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع نحوه(٢) .
ورواه في( معاني الاخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين نحوه (٣) .
[ ١٣٤٠٢ ] ٣٤ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن إسماعيل، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إنّ الله تبارك وتعالى خلق الدنيا في ستة أيّام، ثم اختزلها عن أيام السنة، والسنة ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوماً شعبان لا يتم أبداً، ورمضان لا ينقص والله أبداً، ولا تكون فريضة ناقصة، إنّ الله عز
___________________
(١) البقرة ٢: ١٨٥.
(٢) الاعراف ٧: ١٤٢.
٣٣ - التهذيب ٤: ١٧١ / ٤٨٤، والاستبصار ٢: ٦٨ / ٢١٧.
(٣) الفقيه ٢: ١١٠ / ٤٧٢.
وجلّ يقول:( وَلِتُكْمِلُوا العِدَّةَ ) (١) وشوّال تسعة وعشرون يوما، وذو القعدّة ثلاثون يوما، يقول الله عزّ وجلّ:( وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاِثينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ) (٢) وذو الحجّة تسعة وعشرون يوماً، والمحرّم ثلاثون يوماً، ثم الشهور بعد ذلك شهر تام وشهر ناقص.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .
[ ١٣٤٠٣ ] ٣٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير، أنّه سأل أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( وَلِتُكْمِلُوا العِدَّةَ ) (٤) ؟ قال: ثلاثين يوماً.
[ ١٣٤٠٤ ] ٣٦ - وبإسناده عن ياسر الخادم قال: قلت للرضا (عليهالسلام ) : هل يكون شهر رمضان تسعة وعشرين يوما؟ فقال: إنّ شهر رمضان لا ينقص من ثلاثين يوماً أبداً.
وفي( الخصال) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ياسر، مثله (٥) .
وروى الذي قبله عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن أبي عبدالله عن موسى بن عمران، عن عمه الحسين بن يزيد، عن علي بن أبي حمزة(٦) ، عن أبي بصير مثله.
___________________
(١) البقرة ٢: ١٨٥.
(٢) الاعراف ٧: ١٤٢.
(٣) التهذيب ٤: ١٧٢ / ٤٨٥، والاستبصار ٢: ٦٨ / ٢١٨.
٣٥ - الفقيه ٢: ١١١ / ٤٧٣، والخصال: ٥٣١ / ٧.
(٤) البقرة ٢: ١٨٥.
٣٦ - الفقيه ٢: ١١١ / ٤٧٤.
(٥) الخصال: ٥٣٠ / ٥.
(٦) في الخصال: علي بن حمزة.
[ ١٣٤٩٥ ] ٣٧ - وعن أبيه ومحمّد بن الحسن، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن يعقوب بن شعيب، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنّه قال - في حديث طويل -: شهر رمضان ثلاثون يوماً لقول الله عزّ وجلّ:( وَلِتُكْمِلُوا العِدَّةَ ) (١) الكاملة التامّة قال: ثلاثون يوماً(٢) .
أقول: قد عرفت أن الشيخ حمل هذه الاحاديث على أربعة أوجه(٣) ، ويحتمل الحمل على أنّه في الواقع ثلاثون يوماً لكن يجب العمل بالظاهر والصوم للرؤية والفطر للرؤية إذا لم يرد الامر بقضاء يوم حينئذ بخلاف ما لو كان ثمانية وعشرين لما مضى(٤) ويأتي(٥) ، ويمكن الحمل على أنّه إذا كان تسعة وعشرين
___________________
٣٧ - الخصال: ٥٣١ / ٨.
(١) البقرة ٢: ١٨٥.
(٢) ذكر ابن طاوس في كتابه الاقبال: أن علماء الشيعة مجمعة في زمانه على أن شهر رمضان قد يكون ثلاثين يوماً وقد يكون تسعة وعشرين وأنهم كانوا مختلفين من قبل وأن الصدوق ذهب إلى أنه لا ينقص أبداً عن ثلاثين يوماً وكذلك المفيد، ونقل إجماع أهل زمانه على ذلك ونقله عن الصدوق، وعن أخيه الحسين بن علي بن الحسين، وعن أبي محمّد هارون بن موسى، وعن السيد أبي محمّد الحسني وغيرهم، ونقله ابن طاوس، عن ابن قولويه وذكر أن محمّد بن أحمد بن داود صنّف كتاباً في الرد على جعفر بن محمّد بن قولويه في ذلك بعدما ألف ابن قولويه كتاباً فيه، وأن الشيخ المفيد ألّف كتاباً في الانتصار لابن بابويه ثم إنه رجع عن ذلك وصنف كتابا في أنه يجوز أن يكون تسعة وعشرين يوماً، وأنه كغيره من الشهور في ذلك، وكذلك الكراجكي كان يقول: أولا بقول ابن قولويه وألف فيه كتاباً ثم رجع عن ذلك، وألف كتابا في الرد عليه، ويظهر من هذا ومن مواضع كثيرة أن مدار الاجماع على تقليد بعض كبار العلماء والانقياد إلى قوله كما ذكره الشهيد الثاني ونقله عن ابن طاوس وغيره. « منه قده ».
(٣) راجع الحديث ٣٠ من هذا الباب.
(٤) مضى في الباب ٣ وفي الاحاديث ٢ و ٩ و ١١ و ١٣ و ١٤ و ١٦ و ١٧ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ من هذا الباب.
(٥) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٦ وفي الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب، ويأتي في الباب ١٤ من هذه الابواب ما يدل على أن من صام شهر رمضان ثمانية وعشرين يوماً يقضي يوماً.
بحسب الرؤية فهو بحكم ما لو كان ثلاثين فلا ينقص شرفه، ولا يجب قضاء يوم آخر ويحتمل الحمل على إنّه لا يجوز أن يقال: إنّه ناقص، لأنّ هذا لفظ ذمّ، بل هو كامل تامّ في الشرف والفضل، وكلّ شهر بالنسبة إليه ناقص(١) ، ويحتمل الحمل على الحثّ وعلى صوم يوم الثلاثين من شعبان احتياطاً لما تقدّم(٢) ويأتي(٣) ، ويحتمل غير ذلك، وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .
٦ - باب أنّ من أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائماً ثم شهد عدلان بالرؤية وجب عليه الإِفطار ولو بعد الزوال
[ ١٣٤٠٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: اذا شهد عند الامام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإِمام بالإِفطار(٦) ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال
___________________
(١) نظير هذا ماروي عنهمعليهمالسلام أنهم سئلوا عن القرآن أخالق هو أم مخلوق؟ فقالوا: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله محدث ولا يخفى أن المحدث بمعنى المخلوق، لكن المخلوق صفة ذم لانه ورد بمعنى المكذوب كما في قوله تعالى: ( وتخلقون إفكا ) العنكبوت ٢٩: ١٧، وقوله تعالى حكاية عن الكفار: ( إن هذا إلّا اختلاق ) ص ٣٨: ٧، فلم يطلقوا لفطا له معنيان أحدهما يترتب عليه مفسدة ويوهم خلاف المقصود وله نظائر أخر وتقدم بعضها في أبواب الدعاء والله أعلم. « منه قده ».
(٢) تقدم في الباب ٥ من أبواب وجوب الصوم.
(٣) يأتي في الباب ١٦ من هذه الابواب.
(٤) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم، وفي البابين ٣ و ٤ من هذه الابواب.
(٥) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٦ وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ٨ وفي الاحاديث ٤ و ٥ و ٦ من الباب ١١ من هذه الابواب.
الباب ٦
فيه حديثان
١ - الفقيه ٢: ١٠٩ / ٤٦٧، والكافي ٤: ١٦٩ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب صلاة العيد.
(٦) في الفقيه: بإفطار، وفي الكافي: بالإِفطار وصلى في
الشمس، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر(١) بافطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلّى بهم.
[ ١٣٤٠٧ ] ٢ - قال: وفي خبر آخر قال: إذا أصبح الناس صياماً ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم.
ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن احمد بن محمّد(٢) ، رفعه(٣) .
وروى الذي قبله عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٤) ، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .
٧ - باب أنّ الاسير والمحبوس اذا لم يعلم شهر رمضان يجب عليه صيام شهر يتوخّاه، فان وافق أو استمر الاشتباه او كان بعده أجزاه، وان بان قبله وجب قضاؤه
[ ١٣٤٠٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان،
___________________
(١) في الكافي زيادة: الامام ( هامش المخطوط ).
٢ - الفقيه ٢: ١١٠ / ٤٦٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب صلاة العيد.
( ٢ و ٣ ) في المصدر: محمّد بن أحمد.
(٤) الكافي ٤: ١٦٩ / ٢.
(٥) تقدم في الحديثين ٨ و ٢٨ من الباب ٣ وفي الاحاديث ٤ و ٩ و ١٣ و ١٧ و ٢٠ و ٢١ من الباب ٥ من هذه الابواب.
(٦) يأتي في الباب ١١ من هذه الابواب، وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب كيفية الحكم وفي الحديثين ١٧ و ٣٦ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.
الباب ٧
فيه حديثان
١ - الفقيه ٢: ٧٨ / ٣٤٦.
عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله(١) ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قلت له: رجل أسرته الروم ولم يصح له شهر رمضان(٢) ولم يدر أيّ شهر هو؟ قال: يصوم شهراً يتوخّى(٣) ويحسب، فان كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزه، وإن كان بعد شهر رمضان أجزأه.
ورواه الكليني، عن أحمد بن إدريس، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن أبان بن عثمان(٤) .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن الحسن بن علي بن عبدالله بن المغيرة(٥) ، عن عبيس بن هشام مثله(٦) .
[ ١٣٤٠٩ ] ٢ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) عن الصادق( عليهالسلام ) قال: إنه سُئل، عن رجل أسرته الروم فحبس ولم ير أحداً يسأله فاشتبهت عليه أُمور الشهور كيف يصنع في صوم شهر رمضان؟ فقال: يتحرّى شهرا فيصومه - يعني: يصوم ثلاثين يوماً - ثم يحفظ ذلك فمتى خرج أو تمكّن من السؤال الاحد، نظر: فإن، كان الذي صامه كان قبل شهر رمضان لم يجز عنه، وإن كان هو هو فقد وفق له، وإن كان بعده أجزأه.
___________________
(١) في نسخة: عبدالرحمن بن أبي العلاء ( هامش المخطوط ).
(٢) في نسخة: صوم شهر رمضان ( هامش المخطوط ).
(٣) في التهذيب والكافي: يتوخاه ( هامش المخطوط ) كتب في المخطوط على ( ويجب ) علامة نسخة.
(٤) الكافي ٤: ١٨٠ / ١.
(٥) في نسخة: الحسن بن علي، عن عبدالله بن المغيرة ( هامش المخطوط ).
(٦) التهذيب ٤: ٣١٠ / ٩٣٥.
٢ - المقنعة: ٦٠.
٨ - باب أنّه لا عبرة برؤية الهلال قبل الزوال ولا بعده، ولا يجب بذلك صوم ذلك اليوم في أوّل شهر رمضان، ولا يجوز الإِفطار في آخره
[ ١٣٤١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليهالسلام ) : إذا رايتم الهلال فأفطروا، أو شهد عليه عدل(١) من المسلمين، وإن لم تروا الهلال إلّا من وسط النهار أو آخره فأتمّوا الصيام إلى الليل، وإن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين ليلة(٢) ثمّ أفطروا.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد ابن قيس مثله(٣) .
[ ١٣٤١١ ] ٢ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني قال: قال أبو عبدالله (عليهالسلام ) : من رأى هلال شوّال بنهار في شهر رمضان فليتمّ صيامه(٤) .
[ ١٣٤١٢ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن هلال رمضان
___________________
الباب ٨
فيه ٨ أحاديث
١ - التهذيب ٤: ١٥٨ / ٤٤٠، ١٧٧ / ٤٩١ والاستبصار ٢: ٦٤ / ٢٠٧، ٧٣ / ٢٢٢، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ٣، وفي الحديث ١١ من الباب ٥ وفي الحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الابواب.
(١) في نسخة: وأشهدوا عليه عدولا ( هامش المخطوط ).
(٢) في نسخة: يوماً ( هامش المخطوط ).
(٣) الفقيه ٢: ٧٧ / ٣٣٧.
٢ - التهذيب ٤: ١٧٨ / ٤٩٢.
(٤) في نسخة: صومه ( هامش المخطوط ).
٣ - التهذيب ٤: ١٧٨ / ٤٩٣، والاستبصار ٢: ٧٣ / ٢٢٤.
يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان؟ فقال: لا تصمه إلّا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر أنّهم رأوه فاقضه، وإذا رأيته من وسط النهار فأتمّ صومه إلى الليل.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب وأنّه يصام من شعبان لما مضى(١) ويأتي(٢) ، ويحتمل الحمل على هلال شوال.
وبإسناده عن علي بن حاتم، عن الحسن ابن علي، عن أبيه، عن الحسن، عن يوسف بن عقيل، وذكر الحديث الاول.
[ ١٣٤١٣ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن جعفر، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى قال: كتبت إليه (عليهالسلام ) : جعلت فداك، ربما غم علينا هلال شهر رمضان فنرى من الغد الهلال قبل الزوال، وربّما رايناه بعد الزوال، فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه ام لا؟ وكيف تأمر في ذلك؟ فكتب( عليهالسلام ) تتم إلى الليل، فإنّه إن كان تامّا رؤي قبل الزوال.
أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .
[ ١٣٤١٤ ] ٥ - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبيد بن زرارة وعبدالله بن بكير قالا: قال أبو عبدالله (عليهالسلام ) : إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوّال، وإذا رؤي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان.
___________________
(١) مضى في الباب ٥ وفي الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم.
(٢) يأتي في الباب ١٦ من هذه الابواب.
٤ - التهذيب ٤: ١٧٧ / ٤٩٠، والاستبصار ٢: ٧٣ / ٢٢١.
(٣) تقدم في البابين ٣ و ٥ من هذه الابواب.
(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩ وفي الباب ١١ من هذه الابواب.
٥ - التهذيب ٤: ١٧٦ / ٤٨٩، والاستبصار ٢: ٧٤ / ٢٢٦.
[ ١٣٤١٥ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .
ثمّ قال: وهذان الخبران لا يصح الاعتراض بهما على ظاهر القرآن والاخبار المتواترة، ثم حملهما على ما إذا شهد برؤيته شاهدان من خارج البلد ورأوه قبل الزوال.
أقول: ويحتمل الحمل على الأغلبيّة وعلى التقيّة.
[ ١٣٤١٦ ] ٧ - وعن حميد بن زياد، عن عبدالله بن أحمد الدهقان، عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمّد بن زياد بيّاع السابري، عن أبان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله( عليه اللسلام ): إنّ المغيريّه يزعمون أنّ هذا اليوم لهذه الليلة المستقبلة(٢) ؟ فقال: كذبوا هذا اليوم لليلة الماضية، إنّ أهل بطن نخلة(٣) حيث رأوا الهلال قالوا قد دخل الشهر الحرام.
[ ١٣٤١٧ ] ٨ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال الله:و ( أَتِمُّوا الصّيَامَ إِلَى الليْلِ ) (٤) يعنى صوم رمضان، فمن رأى
___________________
٦ - الكافي ٤: ٧٨ / ١٠.
(١) التهذيب ٤: ١٧٦ / ٤٨٨، والاستبصار ٢: ٧٣ / ٢٢٥.
٧ - الكافي ٨: ٣٣٢ / ٥١٧.
(٢) هذا مروي في الروضة ووجه دلالته أنه يفهم منه أن الهلال إذا رؤي فاليوم المستقبل والليلة المستقبلة أول الشهر وأن اليوم تابع لليلة الماضية. « منه قده ».
(٣) نخلة: قرية قريبة من المدينة المنورة. ( معجم البلدان ١: ٤٤٩ ) ).
٨ - تفسير العياشي ١: ٨٤ / ٢٠١.
(٤) البقرة ٢: ١٨٧.
الهلال(١) بالنهار فليتمّ صيامه.
٩ - باب أنّه لا عبرة بغيبوبة الهلال بعد الشفق، ولا بتطوّقه، ولا برؤية ظلّ الرأس فيه، ولا بخفائه من المشرق
[ ١٣٤١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن أبي علي ابن راشد قال: كتب إليّ أبوالحسن العسكري( عليهالسلام ) كتاباً وأرّخه يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان، وذلك في سنة اثنين وثلاثين ومائتين، وكان يوم الاربعاء يوم شكّ، وصام أهل بغداد يوم الخميس وأخبروني أنّهم رأوا الهلال ليلة الخميس، ولم يغب إلّا بعد الشفق بزمان طويل، قال: فاعتقدت أنّ الصوم يوم الخميس وأنّ الشهر كان عندنا ببغداد يوم الاربعاء، قال: فكتب إليّ: زادك الله توفيقاً فقد صمت بصيامنا، قال: ثم لقيته بعد ذلك فسألته عمّا كتبت به إليه، فقال لي: أو لم أكتب إليك إنّما صمت الخميس ولا تصم إلّا للرؤية.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .
[ ١٣٤١٩ ] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن مرازم، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين، وإذا رأيت ظلّ رأسك فيه فهو لثلاث.
ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن
___________________
(١) في المصدر: هلال شوال.
الباب ٩
فيه ٤ أحاديث
١ - التهذيب ٤: ١٦٧ / ٤٧٥، وأورد ذيله في الحديث ٢٥ من الباب ٣ من هذه الابواب.
(٢) تقدم في الابواب ٣ و ٥ و ٦ من هذه الابواب.
٢ - التهذيب ٤: ١٧٨ / ٤٩٥، والاستبصار ٢: ٧٥ / ٢٢٩.
يزيد(١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مرازم مثله(٢) .
[ ١٣٤٢٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن إسماعيل بن الحر، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين.
ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن خالد جميعاً، عن سعد بن سعد، عن عبدالله بن الحسين، عن الصلت الخزّاز، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) (٣) .
ورواه أيضاً عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن حمّاد بن عيسى(٤) .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عيسى(٥) .
أقول: حمله الشيخ على أنّ ذلك أمارة مع عدم الصحو يعتبر بها دخول الشهر، والاقرب الحمل على التقية أو الاغلبية.
[ ١٣٤٢١ ] ٤ - وبإسناده عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن زكريّا بن يحيى الكندي الرقّي، عن داود الرقّي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إذا طلب الهلال في المشرق غدوة فلم ير فهو ههنا هلال جديد رؤي أو لم ير.
أقول: هذا محمول على الغالب أو على التقيّة لأنّه موافق لروايات العامة وعملهم كما مرّ(٦) .
___________________
(١) الكافي ٤: ٧٨ / ١١.
(٢) الفقيه ٢: ٧٨ / ٣٤٢.
٣ - التهذيب ٤: ١٧٨ / ٤٩٤، والاستبصار ٢: ٧٥ / ٢٢٨.
(٣) الكافي ٤: ٧٧ / ٧.
(٤) الكافي ٤: ٧٨ / ١٢.
(٥) الفقيه ٢: ٧٨ / ٣٤٣.
٤ - التهذيب ٤: ٣٣٣ / ١٠٤٧.
(٦) مر في الحديث ٧ من الباب ٨ من هذه الابواب.
١٠ - باب أنّه يستحبّ الصوم يوم الخامس من هلال السنة الماضية، ويوم الستّين من هلال رجب، ونظير يوم الاضحى من الماضيّة ولا يجب
[ ١٣٤٢٢ ] - ١ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن العبّاس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن محمّد بن عثمان الخدري عن بعض مشايخه، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: صم في العام المستقبل اليوم الخامس من يوم صمت فيه عام أوّل.
[ ١٣٤٢٣ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن السياري قال: كتب محمّد بن الفرج إلى العسكري( عليهالسلام ) يسأله عمّا روي من الحساب في الصوم عن آبائك (عليهمالسلام ) في عدّ خمسة أيّام بين أوّل السنة الماضية والسنة الثانية التي تأتي، فكتب: صحيح ولكن عدّ في كلّ أربع سنين خمساً، وفي السنة الخامسة ستا فيما بين الاولى والحادث وما سوى ذلك فانما هو خمسة خمسة، قال السيّاري: وهذه من جهة الكبيسة، قال: وقد حسبه أصحابنا فوجدوه صحيحاً، قال: وكتب إليه محمّد بن الفرج في سنة ثمان وثلاثين ومائتين: هذا الحساب لا يتهيّأ لكلّ إنسان أن يعمل عليه إنّما هذا لمن يعرف السنين، ومن يعلم متى كانت السنة الكبيسة، ثم يصح له هلال شهر رمضان أول ليلة، فاذا صح الهلال لليلته وعرف السنين صح له ذلك، إن شاء الله.
[ ١٣٤٢٤ ] ٣ - وعن علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن
___________________
الباب ١٠
فيه ٨ أحاديث
١ - الكافي ٤: ٨١ / ٢.
٢ - الكافي ٤: ٨١ / ٣.
٣ - الكافي ٤: ٨٠ / ١.
عيسى(١) ، عن إبراهيم بن محمّد المزني(٢) ، عن عمران الزعفراني قال: قلت لابي عبدالله (عليهالسلام ) : إنّ السماء تطبق علينا بالعراق اليومين والثلاثة، فأيّ يوم نصوم؟ قال: انظروا اليوم الذي صمت من السنة الماضية وصم يوم الخامس.
ورواه الصدوق في( المقنع) عن عمران الزعفراني مثله (٣) .
وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن إبراهيم بن الاحول(٤) ، عن عمران الزعفراني نحوه(٥) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٦) .
أقول: حمله الشيخ وغيره(٧) على الاستحباب، وأنّه يصوم على أنّه من شعبان لما مضى(٨) ويأتي(٩) .
[ ١٣٤٢٥ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال (عليهالسلام ) : إذا صمت شهر رمضان في العام الماضي في يوم معلوم فعد في العام المستقبل من ذلك اليوم خمسة أيّام وصم يوم الخامس.
___________________
(١) في التهذيب: محمّد بن عيسى بن عبيد ( هامش المخطوط ).
(٢) في نسخة: إبراهيم بن محمّد المري ( هامش المخطوط )، وفي الكافي والاستبصار: إبراهيم بن محمّد المدني
(٣) المقنع: ٥٩.
(٤) في المصدر: إبراهيم الأحوال.
(٥) الكافي ٤: ٨١ / ٤.
(٦) التهذيب ٤: ١٧٩ / ٤٩٦، والاستبصار ٢: ٧٦ / ٢٣٠.
(٧) راجع رياض المسائل ١: ٣٢٠، وجواهر الكلام ١٦: ٣٧٧.
(٨) مضى عدم وجوب الصوم إلّا بالرؤية أو مضي ثلاثين يوماً في الباب ٣ من هذه الابواب، وإستحباب صوم يوم الشك بنية شعبان في الباب ٥ من أبواب وجوب الصوم.
(٩) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب، ويأتي إستحباب صوم يوم الشك بنية شعبان وعدم صومه بنية شهر رمضان في الباب ١٦ من هذه الابواب.
٤ - الفقيه ٢: ٧٨ / ٣٤٥.
[ ١٣٤٢٦ ] ٥ - قال: وقال الصادق (عليهالسلام ) : إذا صح هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوماً وصم يوم الستين.
وفي( المقنع) عن الصادق( عليهالسلام ) مثله(١) .
[ ١٣٤٢٧ ] ٦ - وعن أبي الحسن الرضا( عليهالسلام ) قال: يوم الاضحى في اليوم الذي يصام فيه، ويوم عاشوراء في اليوم الذي يفطر فيه.
ورواه الكليني كما يأتي في الصوم المندوب(٢) .
أقول: أورده الصدوق في باب صوم يوم الشك بناء على أنّ معناه أنّ يوم الاضحى يوافق أوّل يوم من شهر رمضان، ويوم عاشوراء يوافق أول شوال وهذا أغلبي لا كلّي، ولا يمكن الحكم به لما مرّ(٣) ، وله احتمال آخر يأتي في الصوم المندوب(٤) .
[ ١٣٤٢٨ ] ٧ - وفي كتاب( فضائل شهر رمضان) عن أبيه عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن حمزة بن يعلى، عن محمّد بن الحسين بن أبي خالد، رفعه إلى أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إذا صح هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوماً وصم يوم الستين.
[ ١٣٤٢٩ ] ٨ - علي بن موسى بن طاوس في( الإِقبال) نقلاً من كتاب( الحلال والحرام) لاسحاق بن ابراهيم الثقفي الثقة، عن أحمد بن عمران بن
___________________
٥ - الفقيه ٢: ٧٨ / ٣٤٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
(١) المقنع: ٥٩.
٦ - المقنع: ٥٩.
(٢) يأتي في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب الصوم المندوب.
(٣) مرّ في الباب ٣ من هذه الابواب.
(٤) يأتي في ذيل الحديث ١٠ من الباب ١١ من أبواب الصوم المندوب.
٧ - فضائل الاشهر الثلاثة: ٩٤ / ٧٥.
٨ - إقبال الاعمال: ١٥.
أبي ليلى، عن عاصم بن حميد عن جعفر بن محمّد( عليهالسلام ) قال: عدّوا اليوم الذي تصومون فيه وثلاثة أيام بعده وصوموا يوم الخامس، فإنّكم لن تخطئوا.
وعن أحمد، عن غياث أظنّه ابن أعين، عن جعفر بن محمّد( عليهالسلام ) مثله(١) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .
١١ - باب أنّه يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين، ولا يثبت بشهادة النساء، ومع الصحو وتعارض الشهادات يعتبر شهادة خمسين رجلاً.
[ ١٣٤٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) إن علياً( عليهالسلام ) كان يقول: لا أُجيز في الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله(٣) .
[ ١٣٤٣١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن
___________________
(١) إقبال الأعمال: ١٥.
(٢) تقدم مايدل على إستحباب صوم يوم الشك بنية النفل في الباب ٥ من أبواب وجوب الصوم.
ويأتي مايدل على بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
الباب ١١
فيه ١٧ حديثاً
١ - الكافي ٤: ٧٦ / ٢.
(٣) الفقيه ٢: ٧٧ / ٣٣٨.
٢ - الكافي ٤: ٧٧ / ٣، وأورده عن التهذيب في الحديث ١٨ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.
الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال.
[ ١٣٤٣٢ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليهالسلام ) : لا تجوز شهادة النساء في الهلال، ولا يجوز إلّا شهادة رجلين عدلين.
ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(١) .
[ ١٣٤٣٣ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن(٢) ، عن صفوان عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنّه قال: صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته، فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه.
ورواه المفيد في( المقنعة) عن صفوان بن يحيى مثله (٣) .
[ ١٣٤٣٤ ] ٥ - وعنه، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنّه سُئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان؟ فقال: لا يقضه إلّا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر الحديث.
___________________
٣ - الكافي ٤: ٧٧ / ٤، وأورده في الحديث ١٧ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.
(١) الفقيه ٢: ٧٧ / ٣٤٠.
٤ - التهذيب ٤: ١٥٧ / ٤٣٦، والاستبصار ٢: ٦٣ / ٢٠٥، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣ من هذه الابواب.
(٢) ليس في التهذيبين.
(٣) المقنعة: ٤٨.
٥ - التهذيب ٤: ١٥٧ / ٤٣٨، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الابواب.
[ ١٣٤٣٥ ] ٦ - وعنه، عن يوسف بن عقيل(١) ، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) : إذا رأيتم الهلال فأفطروا، أو شهد عليه بيّنة عدل من المسلمين الحديث.
وبإسناده عن علي بن حاتم، عن الحسن بن علي، عن أبيه، عن الحسن، عن يوسف بن عقيل(٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس(٣) .
أقول: العدل يطلق على الواحد والكثير كما نصّ عليه أهل اللغة(٤) فيحمل على الاثنين فصاعداً، ذكره بعض علمائنا(٥) بناء على سقوط لفظ بيّنة، ومع وجوده أو وجود عدول كما في بعض النسخ لا شبهة فيه.
[ ١٣٤٣٦ ] ٧ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال علي( عليهالسلام ) : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين.
[ ١٣٤٣٧ ] ٨ - وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنّ عليّاً( عليهالسلام ) كان يقول: لا أُجيز في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين.
___________________
٦ - التهذيب ٤: ١٥٨ / ٤٤٠، والاستبصار ٢: ٦٤ / ٢٠٧، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ٣، وذيله في الحديث ١١ من الباب ٥، وتمامه في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب.
(١) في الاستبصار: يونس بن عقيل.
(٢) التهذيب ٤: ١٧٧ / ٤٩١، والاستبصار ٢: ٧٣ / ٢٢٢.
(٣) الفقيه ٢: ٧٧ / ٣٣٧.
(٤) انظر الصحاح - عدل - ٥: ١٧٦٠.
(٥) راجع المختلف: ٢٣٤.
٧ - التهذيب ٤: ١٨٠ / ٤٩٨.
٨ - التهذيب ٤: ١٨٠ / ٤٩٩.
[ ١٣٤٣٨ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب(١) ، عن علي بن السندي، عن حمّاد ابن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن جعفر، عن أبيه( عليهالسلام ) أنّ عليّاً( عليهالسلام ) قال: لا أُجيز في الطلاق ولا في الهلال إلّا رجلين.
[ ١٣٤٣٩ ] ١٠ - وعن سعد، عن العباس بن موسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن أبي أيّوب ابراهيم بن عثمان الخرّاز، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قلت له: كم يجزي في رؤية الهلال؟ فقال: إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظنّي، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدّة فيقول واحد: قد رأيته، ويقول الآخرون: لم نره، إذا رآه واحد رآه مائة، وإذا رآه مائة رآه ألف، ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علّة أقل من شهادة خمسين، وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر.
[ ١٣٤٤٠ ] ١١ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبي أيّوب(٢) وحمّاد(٣) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، وليس بالرأي ولا
____________
٩ - التهذيب ٤: ٣١٦ / ٩٦٢.
(١) في التهذيب: عنه، عن علي بن السندي، والضمير يرجع إلى محمّد بن يعقوب ظاهراً، ولكنه بعد معرفة الطبقات يظهر أنّه اشتباه وأن صوابه محمّد بن علي بن محبوب ويظهر من الطرق التي بعده في التهذيب، وقد فهم ذلك بعض المحققين أيضاً، والله أعلم. « منه قدّه ».
١٠ - التهذيب ٤: ١٦٠ / ٤٥١، وأورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ١ وأُخرى في الحديث ١٦ من الباب ٣ من هذه الابواب.
١١ - التهذيب ٤: ١٥٦ / ٤٣٣، والاستبصار ٢: ٦٣ / ٢٠٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣، وذيله في الحديث ٥ من الباب ٥ من هذه الابواب.
(٢) في نسخة: أيوب ( هامش المخطوط ).
(٣) « وحمّاد »: ليس في التهذيب.
بالتظنّي ولكن بالرؤية(١) والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا هو وينظر تسعة فلا يرونه(٢) ، إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف(٣) ، وإذا كان(٤) علة فأتم شعبان ثلاثين.
وزاد حمّاد فيه: وليس أن يقول رجل: هو ذا هو، لا أعلم إلّا قال: ولا خمسون.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي أيّوب مثله، إلى قوله: إذا رآه واحد رآه الف ولم يزد على ذلك(٥) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله(٦) .
[ ١٣٤٤١ ] ١٢ - وعنه، عن الحسن، عن القاسم بن عروة، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: الصوم للرؤية والفطر للرؤية، وليس الرؤية أن يراه واحد، ولا اثنان، ولا خمسون.
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس الفضل بن عبدالملك مثله(٧) .
[ ١٣٤٤٢ ] ١٣ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل، عن يونس بن عبدالرحمن، عن حبيب الخزاعي(٨)
___________________
(١) في نسخة زيادة: قال: ( هامش المخطوط ).
(٢) في الفقيه زيادة: لكن ( هامش المخطوط ).
(٣) في الاستبصار: عشرة وألف ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.
(٤) في التهذيب: كانت.
(٥) الكافي ٤: ٧٧ / ٦.
(٦) الفقيه ٢: ٧٦ / ٣٣٤.
١٢ - التهذيب ٤: ١٥٦ / ٤٣١، والاستبصار ٢: ٦٣ / ٢٠١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الابواب.
(٧) الفقيه ٢: ٧٧ / ٣٣٦.
١٣ - التهذيب ٤: ١٥٩ / ٤٤٨، والاستبصار ٢: ٧٤ / ٢٢٧.
(٨) في نسخة: الخثعمي، وفي أُخرى: الجماعي ( هامش المخطوط ).
قال: قال أبو عبدالله (عليهالسلام ) : لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة، وإنّما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علّة فأخبرا أنّهما رأياه، وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية وأفطروا للرؤية.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم مثله(١) .
[ ١٣٤٤٣ ] ١٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أخويه، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير بن أعين، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: صم للرؤية وأفطر للرؤية، وليس رؤية الهلال أن يجيء الرجل والرجلان فيقولان رأينا، إنّما الرؤية أن يقول القائل: رأيت، فيقول القوم: صدق.
أقول: هذا محمول على حصول الشبهة والتهمة جمعا بقرينة ذكر تكذيب الحاضرين لمدّعي الرؤية بناء على الغالب من رؤية جميع الحاضرين له مع عدم المانع فالانفراد يوجب التهمة، أو مخصوص بعدم عدالة الشهود ليثبت الشياع بالخمسين إذ لم يذكر العدالة فيها بخلاف شهادة الرجلين، قاله بعض الاصحاب(٢) ، ونفي شهادة الخمسين محمول على معارضة شهادة أكثر منهم لما مرّ من اشتراط اليقين دون الظنّ(٣) .
[ ١٣٤٤٤ ] ١٥ - وعنه، عن محمّد بن خالد وعلي بن حديد ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطاب والهيثم بن أبي مسروق النهدي كلّهم، عن علي بن النعمان، عن داود بن الحصين، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث
___________________
(١) التهذيب ٤: ٣١٧ / ٩٦٣.
١٤ - التهذيب ٤: ١٦٤ / ٤٦٤، وأورد صدره في الحديث ١٩ من الباب ٣ من هذه الابواب.
(٢) راجع روضة المتقين ٣: ٣٤٤.
(٣) مرّ في الحديثين ١٠ و ١١ من هذا الباب، وفي الحديثين ١١ و ١٣ من الباب ٣ وفي الباب ٤ من هذه الابواب.
١٥ - التهذيب ٦: ٢٦٩ / ٧٢٦، والاستبصار ٣: ٣٠ / ٩٨ وأورده في الحديث ٣٦ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.
طويل - قال: لا يجوز شهادة النساء في الفطر إلّا شهادة رجلين عدلين، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة(١) .
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب لما مرّ(٢) .
[ ١٣٤٤٥ ] ١٦ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سمعته يقول: لا تصم إلّا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل.
[ ١٣٤٤٦ ] ١٧ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن أبيه، رفعه قال: قضى رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) بشهادة الواحد، واليمين في الدين، وأما الهلال فلا إلّا بشاهدي عدل.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود هنا(٤) وفي الشهادات(٥) .
١٢ - باب ثبوت رؤية الهلال بالشياع، وبالرؤية في بلد آخر قريب
[ ١٣٤٤٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن
___________________
(١) في هامش المخطوط: الحديث في باب البينات من التهذيب ( بخطه ).
(٢) مر في الاحاديث ١ - ٩ من هذا الباب.
١٦ - المقنعة: ٤٨، وأورده في الحديث ٢٨ من الباب ٣ من هذه الابواب.
١٧ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٦٠ / ٤١٠.
(٣) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٣ وفي الاحاديث ٤ و ٩ و ١١ و ١٣ و ١٧ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ من الباب ٥ وفي الباب ٦ من هذه الابواب، وفي الحديث ١٥ من الباب ٥ من هذه الابواب مايدلّ على اعتبار قول رجل واحد في الهلال.
(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
(٥) يأتي في الاحاديث ٨ و ١٠ و ١٧ و ١٨ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات، وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب كيفية الحكم، وفي الحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح.
الباب ١٢
فيه ٧ أحاديث
١ - التهذيب ٤: ١٥٧ / ٤٣٨، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الابواب.
حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبى عبدالله( عليهالسلام ) أنّه سُئل عن اليوم يقضى من شهر رمضان؟ فقال: لا تقضه إلّا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر؟! وقال: لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلّا أن يقضي أهل الامصار، فان فعلوا فصمه.
[ ١٣٤٤٨ ] ٢ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال: لا تصم إلّا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه.
[ ١٣٤٤٩ ] ٣ - وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن داود، عن محمّد بن علي بن الفضل وعلي بن محمّد بن يعقوب، عن علي بن الحسن، عن معمر بن خلّاد، عن معاوية بن وهب، عن عبدالحميد الازدي قال: قلت لابي عبدالله( عليهالسلام ) : أكون في الجبل في القرية فيها خمسمائة من الناس؟ فقال: إذا كان كذلك فصم لصيامهم وافطر لفطرهم(١) .
[ ١٣٤٥٠ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود زياد بن المنذر العبدي قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن علي( عليهالسلام ) يقول: صم حين يصوم الناس وأفطر حين يفطر الناس، فان الله عزّ وجلّ جعل الأهلّة مواقيت.
[ ١٣٤٥١ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عيص بن القاسم،
___________________
٢ - التهذيب ٤: ١٥٧ / ٤٣٩، والاستبصار ٢: ٦٤ / ٢٠٦، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الابواب.
٣ - التهذيب ٤: ١٦٣ / ٤٦١.
(١) في المصدر: فصم بصيامهم وأفطر بفطرهم.
٤ - التهذيب ٤: ١٦٤ / ٤٦٢.
٥ - الفقيه ٢: ٧٨ / ٣٤٧.
أنّه سأل أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الهلال إذا رآه القوم جميعاً فاتّفقوا أنّه لليلتين، أيجوز ذلك؟ قال: نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم مثله(١) .
[ ١٣٤٥٢ ] ٦ - وبإسناده عن سماعة، أنّه سأل أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن اليوم في شهر رمضان يختلف فيه؟ قال: إذا اجتمع أهل مصر على صيامه للرؤية فاقضه إذا كان أهل لمصر خمسمائة إنسان.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
[ ١٣٤٥٣ ] ٧ - وتقدم في المواقيت قولهم (عليهمالسلام ) : إنّما عليك مشرقك ومغربك وليس على الناس أن يبحثوا.
أقول: هذا محمول على البلد البعيد لاتحاد المشارق والمغارب في المتقاربة ولما تقدم(١) .
___________________
(١) التهذيب ٤: ١٥٧ / ٤٣٧.
٦ - الفقيه ٢: ٧٧ / ٣٣٩.
(٢) تقدم مايدلّ على الحكم الاول في الباب ٤ وعلى الحكم الثاني في الحديث ٣ من الباب ٨ من الحديثين ١٠ و ١٣ من الباب ١١ من هذه الابواب.
(٣) يأتي في الباب ١٤ من هذه الابواب.
٧ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب المواقيت.
(٤) تقدم في ط الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب، وفي الحديث ٣ من الباب ٨ وفي الحديثين ١٠ و ١٣ من الباب ١١ من هذه الابواب.
١٣ - باب عدم جواز التعويل على قول المخالفين في الصوم والفطر والاضحى
[ ١٣٤٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن السيّاري، عن محمّد بن إسماعيل الرازي، عن أبي جعفر الثاني( عليهالسلام ) قال: قلت له: ما تقول في الصوم(١) فإنّه قد روي أنّهم لا يوفّقون لصوم؟ فقال: أما إنه قد اجيبت دعوة الـمَلَك فيهم، قال: فقلت: وكيف ذلك، جعلت فداك؟ قال: إنّ الناس لـمّا قتلوا الحسين( عليهالسلام ) أمر الله تبارك وتعالى مَلَكاً ينادي: أيّتها الأُمّة الظالمة القاتلة عترة نبيّها، لا وفقكم الله لصوم ولا فطر.
[ ١٣٤٥٥ ] ٢ - وعن علي بن محمد، عمن ذكره، عن محمّد بن سليمان، عن عبدالله بن لطيف التفليسي(٢) ، عن رزين قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : لـمّا ضُرب الحسين بن علي( عليهالسلام ) بالسيف فسقط ثم ابتدر ليقطع رأسه نادى مناد من بطنان العرش: إلّا أيتها الامة المتحيّرة(٣) الضالّة بعد نبيّها، لا وفّقكم الله لأضحى ولا لفطر، قال: ثم قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : فلا جرم والله ما وفّقوا ولا يوفقون حتى يُثأر بثار الحسين( عليهالسلام ) .
[ ١٣٤٥٦ ] ٣ - ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن لطيف التفليسي.
___________________
الباب ١٣
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٤: ١٦٩ / ١، وعلل الشرائع: ٣٨٩ / ١.
(١) في العلل: العامة ( هامش المخطوط ).
٢ - الكافي ٤: ١٧٠ / ٣.
(٢) في العلل: عبدالله بن الجنيد التفلسي.
(٣) في نسخة: المجبرة ( هامش المخطوط ).
٣ - الفقيه ٢: ١١٤ / ٤٨٨.
وزاد: وفي خبر آخر: لصوم ولا فطر(١) .
وروى الذي قبله مرسلاً عن الصادق( عليهالسلام ) نحوه.
ورواه في( العلل) عن علي بن أحمد، عن محمّد بن يعقوب (٢) .
والذي قبله عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى.
[ ١٣٤٥٧ ] ٤ - ثم قال وفي حديث آخر: لفطر ولا أضحى.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتى ما يدلّ عليه(٤) ، وتقدم في أحاديث الإِفطار للتقية والخوف ما ظاهره المنافاة(٥) ، وهو محمول على التقية أو حصول الشياع واليقين لما تقدّم(٦) .
١٤ - باب أنّ شهر رمضان إذا كان بحسب الرؤية ثمانية وعشرين يوماً وجب قضاء يوم منه
[ ١٣٤٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عبدالله بن سنان، عن رجل - نسي حمّاد بن عيسى اسمه - قال: صام علي( عليهالسلام ) بالكوفة ثمانية وعشرين يوماً شهر رمضان، فرأوا الهلال فأمر منادياً ينادي: اقضوا يوماً، فإن الشهر تسعة وعشرون يوماً.
___________________
(١) الفقيه ٢: ١١٤ / ٤٨٩.
(٢) علل الشرائع: ٣٨٩ / ٢.
٤ - علل الشرائع: ٣٨٩ / ذيل حديث ١.
(٣) تقدم مايدلّ على ذلك بدلالة الحصر في قبول الشهادة على العدلين في ثبوت الهلال في الباب ١١ من هذه الابواب.
(٤) يأتي مايدلّ على بعض المقصود في الحديث ٣٦ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.
(٥) تقدم في الباب ٥٧ من أبواب مايمسك عنه الصائم، وفي الباب ١٢ من هذه الابواب.
(٦) تقدم في البابين ٣ و ١١ من هذه الابواب.
الباب ١٤
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٤: ١٥٨ / ٤٤٤.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .
١٥ - باب أنّه لا عبرة بإخبار المنجّمين وأهل الحساب أنّه ير ى
[ ١٣٤٥٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن عيسى قال: كتب إليه أبوعمر: أخبرني يا مولاي، إنه ربما أشكلّ علينا هلال شهر رمضان فلا نراه ونرى السماء ليست فيها علة ويفطر الناس ونفطر معهم، ويقول قوم من الحسّاب قِبَلنا: إنّه يرى في تلك الليلة بعينها بمصر، وافريقية، والاندلس، هل يجوز - يا مولاي - ما قال الحسّاب في هذا الباب حتّى يختلف الفرض على أهل الامصار فيكون صومهم خلاف صومنا، وفطرهم خلاف فطرنا؟ فوقّع: لا تصومن الشكّ، أفطر لرؤيته وصم لرؤيته.
[ ١٣٤٦٠ ] ٢ - جعفر بن الحسن السعيد المحقق في( المعتبر) عن النبي( صلىاللهعليهوآله ) قال: من صدق كاهنا أو منجّماً فهو كافر بما أُنزل على محمّد (صلىاللهعليهوآله )
أقول: وتقدّم ما يدلّ على حصر العلامة في الرؤية ومضيّ ثلاثين(٢) ، ويأتي ما يدلّ على عدم جواز العمل بالنجوم في الحجّ(٣) ، والتجارة(٤) .
___________________
(١) تقدم في الحديثين ١٥ و ٢٤ من الباب ٣ وفي الاحاديث ٢ و ٤ و ٩ و ١٤ - ٢١ من الباب ٥ من هذه الابواب.
الباب ١٥
فيه حديثان
١ - التهذيب ٤: ١٥٩ / ٤٤٦.
٢ - المعتبر: ٣١١، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٢٤ من أبواب مايكتسب به.
(٢) تقدم في الباب ٣ وفي الاحاديث ١ و ٥ و ١٠ و ١١ و ٢٣ من الباب ٥ وفي الحديث ٣ من الباب ٨ وفي الحديث ١ من الباب ١٥ وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
(٣) يأتي في الباب ١٤ من أبواب آداب السفر إلى الحج.
(٤) يأتي في الباب ٢٤ من أبواب مايكتسب به، وفي الباب ١٠ من أبواب صلاة الاستسقاء.
١٦ - باب عدم جواز يوم صوم الشكّ بنيّة أنّه من شهر رمضان، واستحباب صومه بنيّة أنّه من شعبان
[ ١٣٤٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن الحسين بن نصر، عن أبيه، عن أبي خالد الواسطي قال: أتينا أبا جعفر( عليهالسلام ) في يوم شكّ فيه من رمضان فاذا مائدته موضوعة وهو يأكلّ ونحن نريد أن نسأله، فقال: ادنوا للغداء، إذا كان مثل هذا اليوم ولم تجئكم(١) فيه بيّنة رؤيته فلا تصوموا - إلى أن قال: - قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : من الحق في رمضان يوماً من غيره متعمّداً فليس بمؤمن بالله ولا بي.
[ ١٣٤٦٢ ] ٢ - وبإسناده عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن محمّد بن همام، عن حميد، عن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن هارون بن خارجة، عن الربيع بن ولّاد، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إذا رأيت هلال شعبان فعدّ تسعاً وعشرين يوماً(٢) ، فإن صحّت(٣) ولم تره فلا تصم وإن تغيّمت فصم.
[ ١٣٤٦٣ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن
___________________
الباب ١٦
فيه ١٠ أحاديث
١ - التهذيب ٤: ١٦١ / ٤٥٤، وأورد قطعة منه في الحديث ١٧ من الباب ٣، وأخرى في الحديث ١٦ من الباب ٥ من هذه الابواب.
(١) في نسخة: تحكم ( هامش المخطوط ).
٢ - التهذيب ٤: ١٦٥ / ٤٦٩.
(٢) في نسخة: ليلة ( هامش المخطوط ).
(٣) في نسخة: أصحت ( هامش المخطوط ).
٣ - الكافي ٤: ٧٧ / ٨، والتهذيب ٤: ١٨٠ / ٥٠٠، والاستبصار ٢: ٧٧ / ٢٣٢، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
محمّد بن عيسى، عن حمزة بن يعلى(١) ، عن محمّد بن الحسن بن أبي خالد، يرفعه، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إذا صحّ هلال شهر رجب فعدّ تسعة وخمسين يوماً وصم يوم الستّين.
ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .
ورواه في( المقنع) مرسلاً (٣) .
[ ١٣٤٦٤ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن بكر ومحمّد بن أبي الصهبان، عن حفص، عن عمرو بن سالم(٤) ومحمّد بن زياد بن عيسى جميعاً، عن هارون بن خارجة قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : عدّ شعبان تسعة وعشرين يوماً فإن كانت متغيمة فأصبح صائما، وإن كان مصحية وتبصّرته ولم تر شيئاً فأصبح مفطراً.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن بكر، عن حفص(٥) .
ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٦) ، وكذا الذي قبله.
[ ١٣٤٦٥ ] ٥ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إذا أهلّ هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوماً ثم صم.
___________________
(١) في نسخة: حمزة بن أبي يعلى ( هامش المخطوط ).
(٢) الفقيه ٢: ٧٨ / ٣٤٤.
(٣) المقنع: ٥٩.
٤ - الكافي ٤: ٧٧ / ٩، وأورده في الحديث ١٤ من الباب ٣ من هذه الابواب.
(٤) في المصدر: عمر [ و ] بن سالم.
(٥) التهذيب ٤: ١٥٩ / ٤٤٧.
(٦) التهذيب ٤: ١٨٠ / ٥٠١، والاستبصار ٢: ٧٧ / ٢٣٣.
٥ - المقنعة: ٤٨.
[ ١٣٤٦٦ ] ٦ - وعن أبي الصلت عبدالسلام بن صالح، عن الرضا، عن آبائه (عليهمالسلام ) قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : من صام يوم الشك فراراً بدينه فكأنّما صام ألف يوم من أيّام الآخرة غرّاً زهراً لا تشاكلّ أيام الدنيا.
[ ١٣٤٦٧ ] ٧ - وعن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه (عليهمالسلام ) قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : صوموا سر الله، قيل: ما سر الله؟ قال: يوم الشك.
[ ١٣٤٦٨ ] ٨ - وعن محمّد بن سنان قال: سألت الرضا( عليهالسلام ) عن يوم الشك؟ فقال: إن أبي كان يصومه فصمه.
[ ١٣٤٦٩ ] ٩ - وعن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل صام في اليوم الذي يشكّ فيه فوجده من شهر رمضان؟ فقال: يوم وفقّه الله له.
[ ١٣٤٧٠ ] ١٠ - وعن زكريّا بن آدم، عن الكاهلي قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن اليوم الذي يشكّ فيه من شعبان؟ فقال: لإِن أصوم يوماً من شعبان أحبّ إلي من أن أفطر يوماً من شهر رمضان.
ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً عن أمير المؤمنين( عليهالسلام ) (١) .
___________________
٦ - المقنعة: ٤٨.
٧ - المقنعة: ٤٨.
٨ - المقنعة: ٤٨.
٩ - المقنعة: ٤٨.
١٠ - المقنعة: ٤٨.
(١) المقنع: ٥٩.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي نيّة الصوم(٢) .
١٧ - باب استحباب التهيّوء عند دخول شهر رمضان بأن يتدارك تقصيره ويجتهد في العمل فيه وخصوصاً تلاوة القرآن
[ ١٣٤٧١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الاخبار) عن تميم بن عبدالله بن تميم القرشي، عن أبيه، عن أحمد بن علي الانصاري، عن عبد السلام بن صالح الهروي قال: دخلت على أبي الحسن علي بن موسى الرضا( عليهالسلام ) في آخر جمعة من شعبان فقال لي: يا أبا الصلت إن شعبان قد مضى أكثره وهذا آخر جمعة منه فتدارك فيما بقي منه تقصيرك فيما مضى منه، وعليك بالإِقبال على ما يعنيك وترك ما لا يعنيك، وأكثر من الدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن، وتب إلى الله من ذنوبك ليقبل شهر الله عليك(٣) وأنت مخلص لله عزّ وجلّ، ولا تدعن أمانة في عنقك إلّا أدّيتها، ولا في قلبك حقداً على مؤمنٍ إلّا نزعته، ولا ذنباً أنت ترتكبه إلّا أقلعت عنه، واتق الله وتوكلّ عليه في سرائرك(٤) وعلانيّتك( وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ) (٥) وأكثر من أن تقول فيما بقي من هذا الشهر: « اللهمّ إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي
___________________
(١) تقدم مايدلّ على الحكم الاول في الاحاديث ٢ و ٩ و ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٦ و ٢٥ و ٢٨ من الباب ٣ وفي الباب ٤ من هذه الابواب.
(٢) تقدم في البابين ٥ و ٦ من أبواب وجوب الصوم.
ويأتي مايدلّ عليه في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم.
الباب ١٧
فيه ٤ أحاديث
١ - عيون أخبار الرضا (عليهالسلام ) ٢: ٥١ / ١٩٨.
(٣) في المصدر: إليك.
(٤) في المصدر: في سر أمرك.
(٥) الطلاق ٦٥: ٣.
منه » فان الله تبارك وتعالى يعتق في هذا الشهر رقاباً من النار لحرمة شهر رمضان.
[ ١٣٤٧٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: لكلّ شيء ربيع وربيع القرآن شهر رمضان.
ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) وفي( الأمالي) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن محمّد بن سالم (١) .
ورواه في( ثواب الاعمال) عن أبيه، عن السعد آبادي، عن أحمد بن النضر مثله (٢) .
محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) عن الباقر( عليهالسلام ) مثله(٣) .
[ ١٣٤٧٣ ] ٣ - قال: روى أنّه يختم القرآن في شهر رمضان عشر مرّات، كلّ ثلاثة أيّام ختمة.
[ ١٣٤٧٤ ] ٤ - قال: وروي أيضاً أكثر من ذلك.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٤) ، وفي قراءة القرآن في غير الصلاة(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .
___________________
٢ - الكافي ٢: ٤٦١ / ١٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٨ من أبواب قراءة القرآن.
(١) معاني الاخبار: ٢٢٨ / ١، وأمالي الصدوق: ٥٧ / ٥.
(٢) ثواب الاعمال: ١٢٩ / ١.
(٣) المقنعة: ٥٠.
٣ - المقنعة: ٥٠.
٤ - المقنعة: ٥٠.
(٤) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.
(٥) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٨ من الباب ٢٧ من أبواب قراءة القرآن.
(٦) يأتي في الابواب ١٨ و ٢٠ و ٢١ من هذه الابواب.
١٨ - باب تأكّد استحباب الاجتهاد في العبادة سيّما الدعاء والاستغفار والعتق والصدقة في شهر رمضان، وخصوصاً ليلة القدر وآخر ليلة من الشهر
[ ١٣٤٧٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة: عن أبي جعفر( عليهالسلام ) أنّ النبي( صلىاللهعليهوآله ) سُئل عن ليلة القدر؟ فقام خطيباً فقال بعد الثناء على الله عزّ وجلّ: أمّا بعد، فإنّكم سألتموني عن ليلة القدر ولم أطوها عنكم لأنّي لم اكن بها عالماً، اعلموا أيّها الناس، أنّه من ورد عليه شهر رمضان وهو صحيح فصام نهاره وقام ورداً من ليله وواظب على صلاته وهجر إلى جمعته وغدا إلى عيده فقد أدرك ليلة القدر، وفاز بجائزة الربّ عزّ وجلّ.
قال: وقال أبو عبدالله (عليهالسلام ) : فازوا والله بجوائز ليست كجوائز العباد(١) .
ورواه في( ثواب الاعمال) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان، عن زرارة (٢) .
ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٣) .
[ ١٣٤٧٦ ] ٢ - وبإسناده عن جابر أنّ أبا جعفر( عليهالسلام ) قال له: يا جابر، من دخل عليه شهر رمضان فصام نهاره وقام ورداً من ليله وحفظ
___________________
الباب ١٨
فيه ٢٩ حديثاً
١ - الفقيه ٢: ٦٠ / ٢٥٧.
(١) الفقيه ٢: ٦٠ / ٢٥٨.
(٢) ثواب الاعمال: ٨٩ / ٣.
(٣) المقنعة: ٤٩.
٢ - الفقيه ٢: ٦٠ / ٢٥٩.
فرجه ولسانه وغض بصره وكفّ أذاه خرج من الذنوب كيوم ولدته أُمّه، قال جابر: قلت له: جعلت فداك، ما أحسن هذا من حديث؟! قال: وما أشدّ هذا من شرط؟!.
ورواه في( ثواب الاعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر مثله (١) .
[ ١٣٤٧٧ ] ٣ - قال: وقال علي( عليهالسلام ) لـمّا حضر شهر رمضان قام رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيّها الناس، كفاكم الله عدّوكم من الجنّ والانس، وقال:( ادعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ) (٢) ووعدكم الإِجابة، إلّا وقد وكلّ الله بكلّ شيطان مريد سبعة من ملائكته، فليس بمحلول حتى ينقضي شهركم هذا، إلّا وأبواب السماء مفتحة من أوّل ليلة منه، إلّا والدعاء فيه مقبول.
ورواه في( ثواب الاعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن شمر، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه ( عليهالسلام ) ، مثله(٣) .
[ ١٣٤٧٨ ] ٤ - قال: وقال أمير المؤمنين (عليهالسلام ) : عليكم في شهر رمضان بكثرة الاستغفار والدعاء، فأمّا الدعاء فيدفع البلاء عنكم، وأمّا الاستغفار فتمحى به ذنوبكم.
ورواه في كتاب( فضائل شهر رمضان) مسنداً (٤) ، وكذا جملة من
___________________
(١) ثواب الاعمال: ٨٨ / ١.
٣ - الفقيه ٢: ٦٠ / ٢٦٠.
(٢) المؤمن ٤٠: ٦٠.
(٣) ثواب الاعمال: ٩٠ / ٥.
٤ - الفقيه ٢: ٦٧ / ٢٨١.
(٤) فضائل الاشهر الثلاثة: ٧٦ / ٥٩.
الأحاديث السابقة والآتية(١) .
[ ١٣٤٧٩ ] ٥ - قال: وكان رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) إذا دخل شهر رمضان أطلق كلّ أسير وأعطى كلّ سائل.
[ ١٣٤٨٠ ] ٦ - وبإسناده عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: من لم يغفر له في شهر رمضان لم يغفر له إلى قابل إلّا أن يشهد عرفة.
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم مثله(٢) .
[ ١٣٤٨١ ] ٧ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن المسمعي، أنه سمع أبا عبدالله( عليهالسلام ) يوصي ولده إذا دخل شهر رمضان: فاجهدوا أنفسكم فإن فيه تقسّم الارزاق، وتكتب الآجال، وفيه يكتب وفد الله الذين يفدون إليه، وفيه ليلة العمل فيها خير من الف شهر.
[ ١٣٤٨٢ ] ٨ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عمرو الشامي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إنّ الشهور عند الله اثنى عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والارض، فغرّة(٣) الشهور شهر الله عزّ ذكره وهو شهر رمضان، وقلب شهر رمضان ليلة القدر،
___________________
(١) راجع فضائل الاشهر الثلاثة: ٧١ - ١٤٤.
٥ - الفقيه ٢: ٦١ / ٢٦٣.
٦ - الفقيه ٢: ٦١ / ٢٦٤، والتهذيب ٤: ١٩٢ / ٥٤٨.
(٢) الكافي ٤: ٦٦ / ٣.
٧ - الكافي ٤: ٦٦ / ٤، والتهذيب ٤: ١٩٢ / ٥٤٧، والفقيه ٢: ٦١ / ٢٦٥.
٨ - الكافي ٤: ٦٥ / ١، والتهذيب ٤: ١٩٢ / ٥٤٦ وأورده عن فضائل شهر رمضان في الحديث ٧ من الباب ٣١ من هذه الابواب.
(٣) غرة الشيء: أوله وأكرمه. ( الصحاح - غرر - ٢: ٧٦٨ ).
ونزل القرآن في أول ليلة من شهر رمضان(١) ، فاستقبل الشهر بالقرآن. ورواه الصدوق مرسلاً(٢) ، وكذا الذي قبله.
ورواه في( المجالس) عن أحمد بن علي بن إبراهيم، عن أبيه مثله (٣) .
[ ١٣٤٨٣ ] ٩ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن محمّد بن مروان قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: إنّ لله عزّ وجلّ في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء وطلقاء من النار إلّا من أفطر على مسكر، فاذا كان في آخر ليلة منه أعتق فيها مثل ما أعتق في جميعه.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مروان(٤) .
ورواه في( المجالس )، وفي كتاب( فضائل شهر رمضان) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير (٥) .
ورواه الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن رجاء بن يحيى، عن احمد بن هلال، عن ابن أبي عمير (٦) .
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن عمر(٧) بن يزيد عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) مثله، وقال: إلّا من أفطر على مسكر أو مشاجر(٨) أو
___________________
(١) هذا النزول مغاير للنزول في ليلة القدر، فإن أحدهما النزول إلى السماء الدنيا والآخر النزول إلى الارض. « منه قده ».
(٢) الفقيه ٢: ٦١ / ٢٦٦.
(٣) أمالي الصدوق: ٦٠ / ٤.
٩ - الكافي ٤: ٦٨ / ٧، والتهذيب ٤: ١٩٣ / ٥٥١، وأورده بطريق آخر في الحديث ٤ من الباب ١٠٢ من أبواب مايكتسب به.
(٤) الفقيه ٢: ٦٠ / ٢٦١.
(٥) أمالي الصدوق: ٥٦ / ١، وفضائل الاشهر الثلاثة: ٧٤ / ٥٤.
(٦) أمالي الطوسي ٢: ١١١.
(٧) في نسخة ( محمّد ) بدل: ( عمر ).
(٨) في الفقيه: أو مشاحن.
صاحب شاهين وهو الشطرنج(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن الحكم أخي هشام، عن عمر بن يزيد(٢) .
ورواه الصدوق في( ثواب الاعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن محمّد بن الحكم أخي هشام، عن عمر بن يزيد (٣) ، والذي قبله بهذا السند عن ابن أبي عمير مثله(٤) .
[ ١٣٤٨٤ ] ١٠ - وعن محمّد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي الورد، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: خطب رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) الناس في آخر جمعة من شعبان، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيّها الناس أنّه قد أظلّكم شهر فيه ليلة خير من ألف شهر وهو شهر رمضان، فرض الله صيامه وجعل قيام ليلة فيه بتطوّع صلاة كتطوّع صلاة سبعين ليلة فيما سواه من الشهور وجعل لمن تطوع فيه بخصلة من خصال الخير والبر كأجر من أدّى فريضة من فرائض الله عزّ وجلّ ومن أدّى فيه فريضة من فرائض الله كان كمن أدى سبعين فريضة من فرائض الله فيما سواه من الشهور، وهو شهر الصبر وإنّ الصبر ثوابه الجنّة وهو شهر المواساة، وهو شهر يزيد الله في رزق المؤمن فيه، ومن فطّر فيه مؤمناً صائماً كان له بذلك عند الله عتق رقبة ومغفرة لذنوبه فيما مضى - إلى أن قال: - ومن خفّف فيه عن مملوكه خفّف الله عنه حسابه، وهو شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره الإِجابة والعتق من
___________________
(١) الفقيه ٢: ٦١ / ٢٦٢.
(٢) التهذيب ٣: ٦٠ / ٢٠٣.
(٣) ثواب الاعمال: ٩٢ / ١٠.
(٤) ثواب الاعمال: ٩٠ / ٦.
١٠ - الكافي ٤: ٦٦ / ٤، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب آداب الصائم، وصدره في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الابواب.
النار، ولا غنى بكم فيه عن أربع خصال: خصلتين ترضون الله بهما، وخصلتين لا غنى بكم عنهما، فأمّا اللتان ترضون الله عزّ وجلّ بهما فشهادة أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمّداً رسول الله، وأمّا اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله فيه حوائجكم والجنّة، وتسألون العافية، وتعوذون به من النار.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب(١) .
وبإسناده عن علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب(٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(٣) .
ورواه في( المجالس) وفي كتاب( فضائل شهر رمضان) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب (٤) .
ورواه في( ثواب الاعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميري (٥) عن الحسن بن محبوب(٦) .
ورواه في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد (٧) .
ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٨) .
[ ١٣٤٨٥ ] ١١ - وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن(٩) ، عن محمّد بن عبيد، عن عبيد بن هارون، عن أبي يزيد، عن حصين، عن أبي
___________________
(١) التهذيب ٣: ٥٧ / ١٩٨.
(٢) التهذيب ٤: ١٥٢ / ٤٢٣.
(٣) الفقيه ٢: ٥٨ / ٢٥٤.
(٤) أمالي الصدوق: ٤٣ / ١، وفضائل الاشهر الثلاثة: ٧١ / ٥١.
(٥) في المصدر زيادة: أحمد بن محمّد بن عيسى.
(٦) ثواب الاعمال: ٩٠ / ٧.
(٧) الخصال: ٢٥٩ / ١٣٥.
(٨) المقنعة: ٤٩.
١١ - الكافي ٤: ٨٨ / ٧.
(٩) في المصدر: علي بن الحسين
عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) : عليكم في شهر رمضان بكثرة الاستغفار والدعاء، فأمّا الدعاء فيدفع به عنكم البلاء، وأما الاستغفار فتمحى به ذنوبكم.
ورواه الصدوق في( المجالس) عن أبيه، عن علي بن موسى الكميداني، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحسن (١) مثله(٢) .
[ ١٣٤٨٦ ] ١٢ - وبهذا الإِسناد قال: كان علي بن الحسين( عليهالسلام ) إذا كان شهر رمضان لم يتكلّم إلّا بالدعاء والتسبيح والاستغفار والتكبير، فاذا أفطر قال: اللهم إن شيءت أن تفعل فعلت.
[ ١٣٤٨٧ ] ١٣ - وعن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن سيف بن عميرة، عن عبدالله بن عبدالله(٣) عن رجل عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) لـمّا حضر شهر رمضان وذلك في ثلاث بقين من شعبان، قال لبلال: ناد في الناس، فجمع الناس، ثم ّصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيّها الناس، إنّ هذا الشهر قد خصّكم الله به وحضركم، وهو سيّد الشهور، ليلة فيه خير من ألف شهر، تغلق فيه أبواب النار، وتفتح فيه أبواب الجنان، فمن أدركه ولم يغفر له فأبعده الله، ومن أدرك والديه ولم يغفر له فأبعده الله، ومن ذكرت عنده فلم يصل علي فلم يغفر الله له فأبعده الله.
ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .
___________________
(١) في الامالي: علي بن الحسين ( هامش المخطوط ).
(٢) أمالي الصدوق: ٥٩ / ٢.
١٢ - الكافي ٤: ٨٨ / ٨.
١٣ - الكافي ٤: ٦٧ / ٥، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤٢ من أبواب الذكر.
(٣) في التهذيب: عبدالله بن عبيد الله ( هامش المخطوط ).
(٤) الفقيه ٢: ٥٩ / ٢٥٥.
ورواه في كتاب( فضائل شهر رمضان) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد (١) .
ورواه في( ثواب الاعمال) وفي( المجالس) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بهذا السند، عن عبدالله بن عبدالله (٢) ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) (٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا كلّ ما قبله.
[ ١٣٤٨٨ ] ١٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: كان رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) يقبل بوجهه إلى الناس فيقول: يا معاشر(٥) الناس، إذا طلع هلال شهر رمضان غلّت مردة الشياطين، وفتحت أبواب السماء وأبواب الجنان وأبواب الرحمة، وغلقت أبواب النار، واستجيب الدعاء، وكان لله فيه عند كلّ فطر عتقاء يعتقهم الله من النار، وينادي مناد كلّ ليلة: هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ اللهمّ أعط كلّ منفق خلفاً، وأعط كلّ ممسك تلفاً، حتى إذا طلع هلال شوّال نودي المؤمنون أن اُغدوا إلى جوائزكم فهو يوم الجائزة، ثم قال أبو جعفر( عليهالسلام ) : أما والذي نفسي بيده، ما هي بجائزة الدنانير والدراهم.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد مثله(٦) .
___________________
(١) فضائل الاشهر الثلاثة: ٧٤ / ٥٥.
(٢) في الثواب: عبدالله بن عبيد الله، وفي الامالي: العكس.
(٣) ثواب الاعمال: ٨٩ / ٤، وأمالي الصدوق: ٥٦ / ٢.
(٤) التهذيب ٤: ١٩٢ / ٥٤٩.
١٤ - الكافي ٤: ٦٧ / ٦.
(٥) كذا في الاصل، وفي المصدر: يامعشر، وفي المخطوط: معاشر.
(٦) التهذيب ٤: ١٩٣ / ٥٥٠.
ورواه الصدوق بإسناده عن جابر(١) .
ورواه في( الأمالي) و( ثواب الاعمال) عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد مثله (٢) .
[ ١٣٤٨٩ ] ١٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إذا سلم شهر رمضان سلمت السنة، قال: ورأس السنة شهر رمضان.
[ ١٣٤٩٠ ] ١٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: نزلت التوراة في ست مضين من شهر رمضان، ونزل الإِنجيل في اثنتي عشرة مضت من شهر رمضان، ونزل الزبور في ثماني عشرة مضت من شهر رمضان، ونزل الفرقان في ليلة القدر.
ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله(٣) .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أبي حمزة مثله(٤) .
[ ١٣٤٩١ ] ١٧ - وبإسناده عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: كان رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) إذا دخل العشر الاواخر شد المئزر، واجتنب النساء، وأحيى الليل، وتفرّغ للعبادة.
___________________
(١) الفقيه ٢: ٥٩ / ٢٥٦.
(٢) أمالي الصدوق: ٤٨ / ١، وثواب الاعمال: ٨٩ / ٢.
١٥ - التهذيب ٤: ٣٣٣ / ١٠٤٦.
١٦ - التهذيب ٤: ١٩٣ / ٥٥٢.
(٣) الكافي ٤: ١٥٧ / ٥.
(٤) الفقيه ٢: ١٠٢ / ٤٥٧.
١٧ - الفقيه ٢: ١٠٠ / ٤٤٩، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣١ من هذه الابواب.
ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة(١) .
[ ١٣٤٩٢ ] ١٨ - وفي( العلل) عن أحمد بن الحسن القطّان، عن الحسن بن علي السكري، عن محمّد بن زكريا الجوهري، عن عثمان بن عمران، عن عبّاد بن صهيب قال: قلت للصادق جعفر بن محمّد ( عليهماالسلام ) : أخبرني عن أبي ذرّ، أهو أفضل أم أنتم أهل البيت؟ فقال: يا بن صهيب، كم شهور السنة؟ فقلت: اثنى عشر شهراً، فقال: وكم الحرم منها؟ قلت أربعة أشهر، قال: فشهر رمضان منها؟ قلت: لا، قال: فشهر رمضان أفضل أم الاشهر الحرم؟ فقلت شهر رمضان، قال: فكذلك نحن أهل البيت لا يقاس بنا أحد الحديث.
[ ١٣٤٩٣ ] ١٩ - وفي( عيون الأخبار) عن محمّد بن بكران النقّاش ومحمّد بن إبراهيم بن إسحاق المؤدّب.
وفي( المجالس) وفي كتاب( فضائل شهر رمضان) عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، عن أحمد بن محمّد الكوفي، عن علي بن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبيه، عن علي بن موسى الرضا، عن آبائه ( عليهمالسلام ) قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : إنّ شهر رمضان شهر عظيم يضاعف الله فيه الحسنات ويمحو فيه السيئات، ويرفع فيه الدرجات، من تصدّق في هذا الشهر بصدقة غفر الله له، ومن أحسن فيه إلى ما ملكت يمينه غفر الله له، ومن حسّن فيه خلقه غفر الله له ومن كظم فيه غيظه غفر الله له، ومن وصل فيه رحمه غفر الله له، ثم قال (عليهالسلام ) : إنّ شهركم هذا ليس كالشهور، إنّه إذا أقبل إليكم أقبل بالبركة والرحمة، وإذا
___________________
(١) الكافي ٤: ١٥٥ / ٣.
١٨ - علل الشرائع: ١٧٧ / ٢.
١٩ - عيون أخبار الرضا (عليهالسلام ) ١: ٢٩٣ / ٤٦، وأمالي الصدوق: ٥٣ / ٢، وفضائل الاشهر الثلاثة: ٧٣ / ٥٣.
أدبر عنكم أدبر بغفران الذنوب، هذا شهر الحسنات فيه مضاعفة، وأعمال الخير فيه مقبولة من صلّى منكم في هذا الشهر لله عزّ وجلّ ركعتين يتطوع بهما غفر الله له، ثم قال (عليهالسلام ) : إنّ الشقي حقّ الشقي من خرج عنه هذا الشهر ولم تغفر ذنوبه فحينئذ يخسر حين يفوز المحسنون بجوائز الربّ الكريم.
[ ١٣٤٩٤ ] ٢٠ - وفي كتاب( فضائل شهر رمضان) وفي( الامالي) عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق، عن أحمد بن محمّد بن سعيد.
وفي( عيون الأخبار) عن محمّد بن بكران النقاش، عن أحمد بن الحسن القطان ومحمّد بن أحمد بن إبراهيم المعاذي ومحمّد بن إبراهيم بن إسحاق المكتب كلهم، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه، عن علي ( عليهمالسلام ) قال: إنّ رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) خطبنا ذات يوم فقال:
أيّها الناس انّه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيّامه أفضل الأيّام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، هو شهر دُعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب، فاسألوا الله ربّكم بنيّات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفّقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإنّ الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم، واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه، وتصدّقوا على فقرائكم ومساكينكم، ووقّروا كباركم، وارحموا صغاركم، وصلوا أرحامكم، واحفظوا ألسنتكم، وغضّوا عمّا لا يحل النظر إليه أبصاركم، وعما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم، وتحننوا على أيتام الناس يتحنّن على أيتامكم، وتوبوا إلى الله من ذنوبكم، وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلاتكم
___________________
٢٠ - فضائل الأشهر الثلاثة: ٧٧ / ٦١، وأمالي الصدوق: ٨٤ / ٤، وعيون أخبار الرضا (عليهالسلام ) ١: ٢٩٥ / ٥٣.
فإنّها أفضل الساعات، ينظر الله عزّ وجلّ فيها بالرحمة إلى عباده، يجيبهم إذا ناجوه، ويلبّيهم إذا نادوه، ويعطيهم إذا سألوه، ويستجيب لهم إذا دعوه.
أيّها الناس، إنّ أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففكّوها باستغفاركم، وظهوركم ثقيلة من أوزاركم فخفّفوا عنها بطول سجودكم، واعلموا أنّ الله أقسم بعزّته أن لا يعذّب المصلين والساجدين، وأن لا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لربّ العالمين.
أيّها الناس من فطرّ منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عند الله عتق نسمة، ومغفرة لما مضى من ذنوبه قيل: يا رسول الله فليس كلنا يقدر على ذلك، فقال (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : اتقوا النار ولو بشقّ تمرة، اتقوا النار ولو بشربةٍ من ماء.
أيّها الناس من حسّن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جوازا على الصراط يوم تزل فيه الاقدام، ومن خفف في هذا الشهر عمّا ملكت يمينه خفف الله عليه حسابه، ومن كف فيه شره كفّ الله عنه غضبه يوم يلقاه، ومن أكرم فيه يتيماً أكرمه الله يوم يلقاه، ومن وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه، ومن قطع فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه، ومن تطوّع فيه بصلاة كتب الله له براءة من النار، ومن أدّى فيه فرضاً كان له ثواب من أدّى سبعين فريضة فيما سواه من الشهور، ومن أكثر فيه من الصلاة عليّ ثقّل الله ميزانه يوم تخفّ الموازين، ومن تلا فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور.
أيّها الناس، إنّ أبواب الجنان في هذا الشهر مفتّحة، فاسألوا ربّكم أن لا يغلقها عنكم، وأبواب النيران مغلقة فاسألوا ربكم أن لا يفتحها عليكم، والشياطين مغلولة فاسألوا ربكم أن لا يسلّطها عليكم، قال أمير المؤمنين (عليهالسلام ) : فقمت فقلت: يا رسول الله، ما افضل الاعمال في هذا الشهر؟ فقال: يا أبا الحسن، أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله.
[ ١٣٤٩٥ ] ٢١ - وفي( عيون الأخبار) عن محمّد بن أحمد بن الحسين البغدادي، عن علي بن محمّد بن عنبسة (١) ، عن دارم بن قبيصة، عن علي بن موسى الرضا، عن آبائه (عليهمالسلام ) قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : رجب شهر الله الاصب وشهر شعبان تتشعب فيه الخيرات، وفي أوّل يوم من شهر رمضان تغلّ المردة من الشياطين، ويغفر في كلّ ليلة لسبعين ألفاً، فاذا كان ليلة القدر غفر الله لمثل ما غفر في رجب وشعبان وشهر رمضان إلى ذلك اليوم، إلّا رجل بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله عزّ وجلّ: انظروا هؤلاء حتى يصطلحوا.
[ ١٣٤٩٦ ] ٢٢ - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ): يوحي الله عزّ وجلّ إلى الحفظة الكرام البررة: لا تكتبوا على عبدي وأَمّتي ضجرهم وعثراتهم بعد العصر.
[ ١٣٤٩٧ ] ٢٣ - وفي( الامالي) وفي( ثواب الاعمال ): عن محمّد بن إبراهيم (٢) ، عن علي بن سعيد العسكري، عن الحسين بن علي بن الأسود العجلي، عن عبدالحميد بن يحيى الحماني، عن أبي بكر الهذلي، عن الزهري(٣) عن عبيدالله بن عبدالله، عن عباس قال: كان رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) إذا دخل شهر رمضان أطلق كلّ أسير، وأعطى كلّ سائل.
وفي كتاب( فضائل شهر رمضان) بهذا السند نحوه (٤) .
___________________
٢١ - عيون أخبار الرضا (عليهالسلام ) ٢: ٧١ / ٣٣١.
(١) في المصدر: علي بن محمّد بن عيينة.
٢٢ - عيون أخبار الرضا (عليهالسلام ) ٢: ٧١ / ٣٣٢.
٢٣ - أمالي الصدوق: ٥٧ / ٣، وثواب الاعمال: ٩٦ / ١٣.
(٢) في هامش المخطوط: العجلي، عن محمّد بن إبراهيم ( ج ). و ( ج ) رمز لمجالس الشيخ الصدوق، كما جاء ذلك في نسخة مخطوطة مقابلة على خط ابن السكون.
(٣) في الثواب: الزبيري.
(٤) فضائل الاشهر الثلاثة: ٧٥ / ٥٦.
[ ١٣٤٩٨ ] ٢٤ - وفيه أيضاً عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسين، عن محمّد بن جمهور، عن محمّد بن زياد، عن مسمع، عن محمّد بن مسلم الثقفي قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن علي الباقر( عليهالسلام ) يقول: إنّ لله ملائكة موكلين بالصائمين يستغفرون لهم في كلّ يوم من شهر رمضان إلى آخره، وينادون الصائمين في كلّ ليلة عند افطارهم: ابشروا عباد الله الحديث، وفيه ثواب جزيل.
[ ١٣٤٩٩ ] ٢٥ - وعن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن سعد بن عبدالله، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن حفص بن غياث قال: قلت للصادق جعفر بن محمّد (عليهالسلام ) : أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ:( شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ) (١) - إلى أن قال: - فقال: إن القرآن نزل جملة واحدة في شهر رمضان إلى البيت المعمور ثم اُنزل من البيت المعمور في مدة عشرين سنة.
وروي فيه أحاديث كثيرة جداً في هذا المعنى، وفي أحكام جملة من الأبواب السابقة والآتية، تركت ذكرها خوف الإِطالة.
[ ١٣٥٠٠ ] ٢٦ - وعن محمّد بن بكران النقّاش(٢) ، عن أحمد بن محمّد الهمداني، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أبيه، عن الرضا( عليهالسلام ) قال: من تصدّق وقت افطاره على مسكين برغيف غفر الله له ذنبه، وكتب له ثواب عتق رقبة من ولد إسماعيل.
[ ١٣٥٠١ ] ٢٧ - الحسن بن محمّد الطوسي في( المجالس) عن أبيه، عن
___________________
٢٤ - فضائل الاشهر الثلاثة: ٧٢ / ٥٢.
٢٥ - فضائل الاشهر الثلاثة: ٨٧ / ٦٧.
(١) البقرة ٢: ١٨٥.
٢٦ - فضائل الاشهر الثلاثة: ٩٦ / ٨٠.
(٢) في المصدر: محمّد بن إبراهيم بن إسحاق
٢٧ - أمالي الطوسي ٢: ١١٠.
جماعة، عن أبي المفضّل، عن علي بن أحمد بن سيابة(١) ، عن عمر بن عبد الجبّار بن عمر، عن أبيه، عن علي بن جعفر بن محمّد بن علي (عليهالسلام ) ، عن أبيه، عن جده، عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : اُعطيت أُمّتي في شهر رمضان خمسا لم تعطها اُمة نبي قبلي: إذا كان أول يوم منه نظر الله إليهم، فاذا نظر الله عزّ وجلّ إلى شيء لم يعذبه بعدها، وخلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله عزّ وجلّ من ريح المسك، تستغفر لهم الملائكة في كلّ يوم وليلة منه، ويأمر الله عزّ وجلّ جنته فيقول: تزيني لعبادي المؤمنين فيوشك أن يستريحوا من نصب الدنيا وأذاها إلى جنتي وكرامتي، فاذا كان آخر ليلة منه غفر الله عزّ وجلّ لهم جميعاً.
[ ١٣٥٠٢ ] ٢٨ - علي بن موسى بن طاووس في كتاب( الإقبال) بإسناده عن أبي محمّد هارون بن موسى، بإسناده عن محمّد بن عجلان قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: كان علي بن الحسين (عليهماالسلام ) إذا دخل شهر رمضان لا يضرب عبدا له ولا أمة الحديث، وهو طويل وفيه: إنه كان يكتب جناياتهم في كلّ وقت ويعفو عنهم في آخر ليلة من الشهر، ثم يقول: اذهبوا فقد عفوت عنكم وأعتقت رقابكم، قال: وما من سنة إلّا وكان يعتق فيها في آخر ليلة من شهر رمضان ما بين العشرين رأسا إلى أقل أو أكثر وكان يقول: إن لله عزّ وجلّ في كلّ ليلة من شهر رمضان عند الإِفطار سبعين ألف ألف عتيق من النار، كلّ قد استوجب النار، فاذا كان آخر ليلة من شهر رمضان أعتق فيها مثل ما أعتق في جميعه، وإني لاُحب أن يراني الله وقد أعتقت رقابا في ملكي في دار الدنيا رجاء أن يعتق رقبتي من النار، وما استخدم خادما فوق حول، كان إذا ملك عبدا في أول السنة أو في وسط السنة إذا كان ليلة الفطر أعتق واستبدل سواهم في الحول الثاني ثم أعتق، كذلك كان يفعل حتى
___________________
(١) في المصدر: علي بن أحمد بن شبابة الفارسي الماوردي.
٢٨ - إقبال الاعمال: ٢٦٠.
لحق بالله، ولقد كان يشتري السودان وما به إليهم من حاجة، يأتي بهم عرفات فيسدّ بهم تلك الفرج والخلال فاذا أفاض أمر بعتق رقابهم، وجوائز لهم من المال.
[ ١٣٥٠٣ ] ٢٩ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن فضالة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: رمضان شهر الله، استكثروا فيه من التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح، وهو ربيع الفقراء، وإنما جعل الاضحى ليشبع المساكين من اللحم، فأطعموا من فضل ما انعم الله به عليكم على عيالاتكم وجيرانكم، وأحسنوا جوار نعم الله عليكم، وواصلوا إخوانكم، وأطعموا الفقراء والمساكين من إخوانكم، فإنه من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا، وسمي شهر رمضان: شهر العتق، لأن لله فيه كلّ يوم وليلة ستمائة عتيق، وفي آخره مثل ما أعتق فيما مضى.
أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، وتقدم ما يدلّ على ختم القرآن في شهر رمضان كلّ ثلاث ليال هنا(٣) ، وفي قراءة القرآن في غير الصلاة(٤) ، بل تقدم ما يدلّ على استحباب ختمه كلّ ليلة في شهر رمضان(٥) ، وتقدم ما يدلّ على نافلة شهر رمضان في الصلوات المندوبة(٦) .
___________________
٢٩ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٧ و ١٨/ ٢.
(١) تقدم في الاحاديث ٤ و ٨ و ٩ و ١٤ من الباب ١ من هذه الابواب، وفي البابين ٣ و ٦ من أبواب آداب الصائم، وفي الحديث ١٣ من الباب ٤٢ من أبواب الذكر.
(٢) يأتي في الابواب ٢٠ و ٢١ و ٣١ - ٣٤ و ٣٧ من هذه الابواب.
(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الابواب.
(٤) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٦ و ٨ من الباب ٢٧ من أبواب قراءة القرآن.
(٥) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب قراءة القرآن.
(٦) تقدم في الابواب ١ - ١٠ من أبواب نافلة شهر رمضان.
١٩ - باب كراهة قول رمضان من غير اضافة إلى الشهر، وعدم تحريمه، وكفّارة ذلك، وكراهة إنشاد الشعر فيه ليلاً ونهارا ً
[ ١٣٥٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محّمد، ومحمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى الخثعمي، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) عن أبيه قال: قال أمير المؤمنين (عليهالسلام ) : لا تقولوا رمضان، ولكن قولوا: شهر رمضان، فإنّكم لا تدرون ما رمضان.
[ ١٣٥٠٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن هشام بن سالم، عن سعد، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: كنا عنده ثمانية رجال فذكرنا رمضان، فقال: لا تقولوا هذا رمضان، ولا ذهب رمضان، ولا جاء رمضان، فإنً رمضان اسم من أسماء الله عزّ وجلّ لا يجيء ولا يذهب، وإنما يجيء ويذهب الزائل ولكن قولوا: شهر رمضان، فالشهر مضاف إلى الاسم، والاسم اسم الله عزً ذكره، وهو الشهر الذي اُنزل فيه القرآن، جعله(١) مثلاً ووعيداً(٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي، عن هشام بن سالم، عن سعد الخفّاف.
والذي قبله بإسناده عن غياث بن إبراهيم(٣) .
ورواه في( معاني الاخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن
___________________
الباب ١٩
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٤: ٦٩ / ١، والفقيه ٢: ١١٢ / ٤٨٠، ومعاني الاخبار: ٣١٥ / ٢.
٢ - الكافي ٤: ٦٩ / ٢.
(١) في نسخة زيادة: الله ( هامش المخطوط ).
(٢) في نسخة: ووعيدا ( هامش المخطوط ).
(٣) الفقيه ٢: ١١٢ / ٤٧٩ و ٤٨٠.
عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(١) .
والذي قبله عن أبيه، عن محمّد بن يحيى.
ورواه سعد بن عبدالله في( بصائر الدرجات) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن هشام بن سالم، عن سعد بن طريف مثله (٢) .
[ ١٣٥٠٦ ] ٣ - علي بن موسى بن طاووس في كتاب( الإقبال) نقلا من كتاب( الجعفريات) وهي ألف حديث بإسناد واحد عظيم الشأن إلى مولانا موسى بن جعفر ) عليهالسلام ) ، عن آبائه، عن علي (عليهمالسلام ) قال: لا تقولوا رمضان، فإنّكم لا تدرون ما رمضان؟ فمن قاله فليتصدق وليصم كفّارة لقوله: ولكن قولوا كما قال الله عزّ وجلّ: شهر رمضان.
[ ١٣٥٠٧ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في كتاب( فضائل شهر رمضان) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن يحيى الخزّاز، عن طلحة بن زيد، عن الصادق، عن آبائه ( عليهمالسلام ) قال: لا تقولوا رمضان، ولا جاء رمضان، وقولوا: شهر رمضان، فإنّكم لا تدرون ما رمضان؟
[ ١٣٥٠٨ ] ٥ - وعن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق، عن أحمد بن محمّد الكوفي، عن المنذر بن محمد، عن الحسن بن علي الخزّاز، عن الرضا( عليهالسلام ) - في حديث - قال: إن رمضان اسم من أسماء الله فلا يقال جاء وذهب واستقبل، والشهر شهر الله وهو مضاف إليه.
أقول: ويدلّ على نفي التحريم مع عدم التصريح به وعدم التشديد في
___________________
(١) معاني الاخبار: ٣١٥ / ١.
(٢) بصائر الدرجات: ٣٣١ / ١٢.
٣ - إقبال الاعمال: ٣.
٤ - فضائل الاشهر الثلاثة: ٩٣ / ٧٣.
٥ - فضائل الاشهر الثلاثة: ٩٨ / ٨٤.
النهي وجود لفظ « رمضان » من غير إضافة إلى الشهر في عدّة أحاديث كما مضى(١) ويأتي(٢) ، والكفّارة محمولة على الاستحباب لما ذكرنا، وقد تقدّم ما يدلّ على كراهة إنشاد الشعر في شهر رمضان في آداب الصائم(٣) .
٢٠ - باب استحباب الدعاء عند رؤية الهلال وأوّل ليلة من شهر رمضان بالمأثور
[ ١٣٥٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: كان رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) إذا أهل هلال شهر رمضان استقبل القبلة ورفع يديه فقال: اللهم أهلّه علينا بالأمن والإِيمان، والسلامة والإِسلام، والعافية المجلّلة، والرزق الواسع، ودفع الاسقام، اللهمّ ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه، اللهمّ سلّمه لنا وتسلّمه منّا وسلّمنا فيه.
ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .
___________________
(١) مضى في الحديث ٣٤ من الباب ٥ وفي الحديث ٣ من الباب ٨ وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب، وفي الحديث ١ من الباب ٢ وفي الحديث ٨ من الباب ٣ وفي الحديث ٧ من الباب ٥ وفي الحديث ٥ من الباب ٢٥ من أبواب من يصح منه الصوم، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب آداب الصائم، وفي الحديث ٩ من الباب ٨ وفي الحديث ١ من الباب ١٤ وفي الحديث ٣ من الباب ١٩ وفي الحديث ٥ من الباب ٢٩ وفي الحديث ١٩ من الباب ٣٣ من أبواب مايمسك عنه الصائم، وفي الحديث ٦ من الباب ٤ وفي الحديث ١١ من الباب ٥ من أبواب وجوب الصوم.
(٢) يأتي في الحديث ١٣ من الباب ٢٣ وفي الاحاديث ١ و ٤ و ٥ و ٦ و ١١ من الباب ٢٥ من هذه الابواب، وفي الاحاديث ٥ و ١٢ و ١٤ - ١٧ من الباب ٢٩ من أبواب الصوم المندوب، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب الصوم المحرم والمكروه.
(٣) تقدم في الباب ١٣ من أبواب آداب الصائم.
الباب ٢٠
فيه ٩ أحاديث
١ - الكافي ٤: ٧٠ / ١، والتهذيب ٤: ١٩٦ / ٥٦٢.
(٤) الفقيه ٢: ٦٢ / ٢٦٩.
[ ١٣٥١٠ ] ٢ - ورواه في( المجالس) وفي( ثواب الاعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن شمر، مثله، إلّا أنّه ترك قوله: ورفع يديه، وقال فيه: ودفع الاسقام، وتلاوة القرآن، والعون على الصلاة والصيام، اللهمّ سلّمنا لشهر رمضان وسلّمه لنا وتسلّمه منّا حتى ينقضي شهر رمضان وقد غفرت لنا.
[ ١٣٥١١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو ابن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي قال: قال أبو عبدالله (عليهالسلام ) : إذا كان أول ليلة من شهر رمضان فقل: اللهم ربّ شهر رمضان، ومنزل القرآن، هذا شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وانزلت فيه آيات بينات من الهدى والفرقان، اللهم ارزقنا صيامه، وأعنّا على قيامه اللهمّ سلمه لنا وتسلمه منّا في يسر منك ومعافاة، واجعل فيما تقضي وتقدر من الامر المحتوم فيما تفرق من الامر الحكيم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام، المبرور حجهم، المشكور سعيهم، المغفور ذنبهم، المكفر عنهم سيئاتهم، واجعل فيما تقضي وتقدر ان تطول لي في عمري، وتوسع عليّ من الرزق الحلال.
[ ١٣٥١٢ ] ٤ - وعن أحمد بن محمّد - يعني العاصمي - عن علي بن الحسين عن علي بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، عن عمرو بن شمر قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: كان أمير المؤمنين( عليهالسلام ) إذا أهلّ
___________________
٢ - أمالي الصدوق: ٤٨ / ١، وثواب الاعمال: ٨٨ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ١٤ من الباب ١٨ من هذه الابواب.
٣ - الكافي ٤: ٧١ / ٢.
٤ - الكافي ٤: ٧٣ / ٤، والتهذيب ٤: ١٩٧ / ٥٦٣.
هلال شهر رمضان أقبل إلى القبلة ثم قال: اللهمّ أهلّه علينا بالامن والايمان، والسلامة والإِسلام، والعافية المجلّلة، اللهمّ ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه، الّلهم سلّمه لنا وتسلّمه منّا وسلّمنا فيه.
ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(١) .
[ ١٣٥١٣ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنه كان إذا أهلّ هلال شهر رمضان قال: اللهمّ أدخله علينا بالسلامة والإِسلام، واليقين والإِيمان، والبرّ والتوفيق لما تحب وترضى.
[ ١٣٥١٤ ] ٦ – وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن إبراهيم النوفلي، عن الحسين بن المختار، رفعه قال: قال أمير المؤمنين (عليهالسلام : إذا رأيت الهلال فلا تبرح وقل: اللهمّ إنّي أسألك خير هذا الشهر وفتحه ونوره ونصره وبركته وطهوره ورزقه، أسألك خير ما فيه وخير ما بعده، وأعوذ بك من شرّ ما فيه وشرّ ما بعده، اللهمّ أدخله علينا بالامن والإِيمان، والسلامة والإِسلام، والبركة والتوفيق لما تحب وترضى.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الاول.
ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .
[ ١٣٥١٥ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) عن محمّد بن أحمد بن الحسين بن يوسف البغدادي، عن علي بن محمّد بن
___________________
(١) الفقيه ٢: ٦٢ / ٢٦٩ عن رسول الله (صلىاللهعليهوآله ).
٥ - الكافي ٤: ٧٤ / ٥.
٦ - الكافي ٤: ٧٦ / ٩.
(٢) التهذيب ٤: ١٩٧ / ٥٦٤.
(٣) الفقيه ٢: ٦٢ / ٢٦٨.
٧ - عيون أخبار الرضا (عليهالسلام ) ٢: ٧١ / ٣٢٩.
عنبسة(١) ، عن دارم بن قبيصة، عن الرضا، عن آبائه (عليهمالسلام ) قال: كان رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) إذا رأى الهلال قال: أيها الخلق المطيع، الدائب السريع، المتصرّف في ملكوت الجبروت بالتقدير، ربّي وربّك الله، اللهمّ أهلّه علينا بالامن والإِيمان، والسلامة والإِسلام والإِحسان، وكما بلغتنا أوّله فبلّغنا آخره، واجعله شهراً مباركاً تمحو فيه السيّئات، وتثبت لنا فيه الحسنات، وترفع لنا فيه الدرجات، يا عظيم الخيرات.
[ ١٣٥١٦ ] ٨ - الحسن بن محمّد الطوسي في( المجالس) عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن جعفر بن محمّد العلوي، عن علي بن الحسن العلوي، عن الحسين بن زيد، عن عمّه عمر بن علي، عن أبيه علي بن الحسين، عن محمّد بن علي بن الحنفيّة، عن أبيه علي بن أبي طالب( عليهالسلام ) قال: كان النبي( صلىاللهعليهوآله ) إذا نظر إلى الهلال رفع يديه ثم قال: بسم الله، اللهم أهله علينا بالامن والإِيمان، والسلامة والاسلام، ربّي وربّك الله.
[ ١٣٥١٧ ] ٩ - وعن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن أحمد بن هوذة، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله بن حماد، عن أبي مريم عبد الغفار بن القاسم، عن أبي جعفر محمّد بن علي، عن آبائه (عليهمالسلام ) قال: كان رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) إذا رأى الهلال استقبل القبلة وكبّر ثمّ قال: هلال رشد، اللهمّ أهلّه علينا بيمن وإيمان، وسلامة واسلام، وهدى ومغفرة، وعافية مجللة، ورزق واسع، إنّك على كلّ شيء قدير.
أقول: والادعية المأثورة في ذلك كثيرة.
___________________
(١) في المصدر: علي بن محمّد بن عيينة.
٨ - أمالي الطوسي ٢: ١٠٩.
٩ - أمالي الطوسي ٢: ١٠٩.
٢١ - باب استحباب الدعاء في كلّ يوم من شهر رمضان بالمأثور
[ ١٣٥١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: إذا حضر شهر رمضان فقل: اللهمّ قد حضر شهر رمضان، وقد افترضت علينا صيامه، وأنزلت فيه القرآن هدى للناس وبيّنات من الهدى والفرقان، اللهمّ أعنّا على صيامه، اللهمّ تقبلّه منّا وسلّمنا فيه وتسلّمه منّا في يسر منك وعافية إنّك على كلّ شيء قدير يا أرحم الراحمين.
[ ١٣٥١٩ ] ٢ - وبالإِسناد عن يونس، عن إبراهيم، عن محمّد بن مسلم والحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن أبي بصير قال: كان أبو عبدالله( عليهالسلام ) يدعو بهذا الدعاء في شهر رمضان: اللهم إني بك ومنك أطلب حاجتي، ومَن طلب حاجته إلى الناس فإنّي لا أطلب حاجتي إلّا منك، وحدك لا شريك لك، وأسألك بفضلك ورضوانك أن تصلّي على محمّد وأهل بيته، وأن تجعل لي في عامي هذا إلى بيتك الحرام سبيلاً، حجّة مبرورة متقبّلة زاكية خالصة لك، تقرّ بها عيني، وترفع بها درجتي، وترزقني أن أغضّ بصري، وأن أحفظ فرجي، وأن أكف عن جميع محارمك حتى لا يكون شيء آثر عندي من طاعتك وخشيتك، والعمل بما أحببت، والترك لما كرهت ونهيت عنه، واجعل ذلك في يسر ويسار وعافية وما أنعمت به عليّ وأسألك أن تجعل وفاتي قتلاً في سبيلك تحت راية نبيّك مع أوليائك، وأسألك أن تقتل بي أعدائك وأعداء رسولك، وأسألك أن تكرمني بهوان من شيءت من خلقك، ولا
___________________
الباب ٢١
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٤: ٧٤ / ٥.
٢ - الكافي ٤: ٧٤ / ٦.
تهنّي بكرامة أحد من(١) أوليائك، اللهمّ اجعل لي مع الرسول سبيلاً، حسبي الله، ما شاء الله.
[ ١٣٥٢٠ ] ٣ - وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسين، عن جعفر بن محمد، عن علي بن أسباط، عن عبد الرحمن بن بشير، عن بعض رجاله أن علي بن الحسين( عليهالسلام ) كان يدعو بهذا الدعاء في كلّ يوم من شهر رمضان: اللهمّ إنّ هذا شهر رمضان، وهذا شهر الصيام، وهذا شهر الانابة، وهذا شهر التوبة، وهذا شهر المغفرة والرحمة، وهذا شهر العتق من النار والفوز بالجنّة، اللهمّ فسلّمه لي، وتسلّمه منّي، وأعنّي عليه بأفضل عونك، ووفّقني فيه لطاعتك، وفرغني فيه لعبادتك ودعائك وتلاوة كتابك، وأعظم لي فيه البركة، وأحسن لي فيه العافية(٢) ، وأصح لي فيه بدني، وأوسع فيه رزقي، واكفني فيه ما أهمني، واستجب لي فيه دعائي، وبلّغني فيه رجائي، اللهمّ اذهب فيه عني النعاس والكسل والسأمة والفترة والقسوة والغفلة والغرة، اللهمّ جنبني فيه العلل والاسقام(٣) والهموم والاحزان والاعراض والامراض والخطايا والذنوب، واصرف عني فيه السوء والفحشاء والجهد والبلاء والتعب والعناء إنك سميع الدعاء، اللهمّ أعذني فيه من الشيطان الرجيم، وهمزه ولمزه ونفثه ونفخه ووسواسه وكيده ومكره وحيله وأمانيه وخدعه وغروره وفتنته ورجله وشركه وأعوانه، وأتباعه وإخوانه وأشياعه وأوليائه وشركائه وجميع كيدهم، اللهمّ ارزقني فيه تمام صيامه، وبلوغ الامل في قيامه، واستكمال ما يرضيك فيه صبراً وإيماناً ويقيناً واحتساباً، ثمّ تقبّل ذلك منّا بالاضعاف الكثيرة، والاجر العظيم، اللهمّ ارزقني فيه الجد والاجتهاد، والقوّة والنشاط، والانابة والتوبة، والرغبة والرهبة، والجزع(٤) والرقة، وصدقة اللسان،
___________________
(١) في نسخة زيادة: خلقك و ( هامش المخطوط ).
٣ - الكافي ٤: ٧٥ / ٧.
(٢) في المصدر: العاقبة.
(٣) في نسخة: والاشغال ( هامش المخطوط ).
(٤) كان المراد بالجزع الخوف من الله ومن العذاب، وجعله بعضهم
والوجل منك والرجاء لك، والتوكلّ عليك والثقة بك، والورع عن محارمك بصالح القول ومقبول السعي ومرفوع العمل ومستجاب الدعاء، ولا تحل بيني وبين شيء من ذلك بعرض ولا مرض(١) ، برحمتك يا أرحم الراحمين.
ورواه الصدوق مرسلاً عن علي بن الحسين انه كان يدعو بهذا الدعاء في شهر رمضان، وذكر نحوه(٢) .
أقول: والادعية المأثورة في ذلك كثيرة جدّاً، غير أنّ الزيادة على ذلك تستلزم الإِطالة.
٢٢ - باب أنّ من أسلم في شهر رمضان لم يجب عليه قضاء ما فاته قبل الإِسلام، ولا اليوم الذي أسلم فيه إلّا أن يسلم قبل الفجر، وعدم وجوب اعادة المخالف صومه اذا استبصر
[ ١٣٥٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبدالجّبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيّام، هل عليهم أن يصوموا(٣) ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ فقال: ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلّا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى(٤) .
___________________
= تصحيفاً وأن صوابه الحزن. ( منه قده ).
(١) في نسخة زيادة: ولا غم ( هامش المخطوط ).
(٢) الفقيه ٢: ٦٥ / ٢٧٢.
الباب ٢٢
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٤: ١٢٥ / ٣.
(٣) في التهذيب: يقضوا ( هامش المخطوط ).
(٤) الفقيه ٢: ٨٠ / ٣٥٧.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى مثله(١) .
[ ١٣٥٢٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنّه سُئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان، ما عليه من صيامه؟ قال: ليس عليه إلّا ما اسلم فيه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير(٢) .
[ ١٣٥٢٣ ] ٣ - ورواه الصدوق مرسلاً إلّا أنّه قال: ليس عليه أن يصوم إلّا ما أسلم فيه، وليس عليه أن يقضي ما مضى منه.
ورواه في( المقنع) أيضاً مرسلاً مع الزيادة (٣) .
أقول: هذا محمول على كونه أسلم ليلا لما مضى(٤) ويأتي(٥) ، أو على الاستحباب.
[ ١٣٥٢٤ ] ٤ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهمالسلام ) أنّ علياً( عليهالسلام ) كان يقول في رجل أسلم في نصف(٦) شهر رمضان: إنّه ليس عليه إلّا ما يستقبل.
___________________
(١) التهذيب ٤: ٢٤٥/ ٧٢٨، والاستبصار ٢: ١٠٧/ ٣٤٩.
٢ - الكافي ٤: ١٢٥/ ١.
(٢) التهذيب ٤: ٢٤٥/ ٧٢٧، والاستبصار ٢: ١٠٧/ ٣٤٨.
٣ - الفقيه ٢: ٨٠/ ٣٥٦.
(٣) المقنع: ٦٤.
(٤) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.
(٥) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.
٤ - الكافي ٤: ١٢٥/ ٢.
(٦) في نسخة: في النصف من( هامش المخطوط ).
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .
[ ١٣٥٢٥ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل أسلم بعدما دخل شهر رمضان أيام(٢) ؟ فقال: ليقض مافاته.
أقول: حمله الشيخ على كون الفوات بعد الاسلام، ويمكن حمله على المرتد إذا أسلم، أو على الاستحباب، وقد تقدّم ما يدلّ على عدم وجوب قضاء المخالف صومه إذا استبصر في مستحقّي الزكاة(٣) ، وفي مقدّمة العبادات(٤) .
٢٣ - باب أنّه يجب أن يقضي أكبر الاولاد الذكور ما فات الميّت من صيام تمكّن من قضائه ولم يقضه، فإن تبرّع أحد بالقضاء عنه جاز، فإن لم يتمكن لم يجب القضاء إلّا أن يفوت لسفر، وان كان له مال تصدق عن كلّ يوم بمد
[ ١٣٥٢٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قد روي عن الصادق( عليهالسلام ) أنه قال: إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله.
[ ١٣٥٢٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن
___________________
(١) التهذيب ٤: ٢٤٦ / ٧٢٩، والاستبصار ٢: ١٠٧ / ٣٥٠.
٥ - التهذيب ٤: ٢٤٦ / ٧٣٠، والاستبصار ٢: ١٠٧ / ٣٥١.
(٢) في نسخة: في شهر رمضان أياما ( هامش المخطوط ).
(٣) تقدم في الباب ٣ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٤) تقدم في الحديثين ١ و ٥ من الباب ٣١ من أبواب مقدمة العبادات.
الباب ٢٣
فيه ١٦ حديثاً
١ - الفقيه ٢: ٩٨ / ٤٤٠.
٢ - الكافي ٤: ١٢٣ / ٢، والتهذيب ٤: ٢٤٨ / ٧٣٨، والاستبصار ٢: ١١٠ / ٣٥٩.
الحسين، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهماالسلام ) ، قال: سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفّي قبل أن يبرأ؟ قال: ليس عليه شيء ولكن يُقضى عن الذي يبرأ ثمّ يموت قبل أن يقضي.
[ ١٣٥٢٨ ] ٣ - وعنه، عن محمّد - يعني: الصفار - قال: كتبت إلى الاخير (عليهالسلام ) : رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليّان، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعاً، خمسة أيام احد الوليين وخمسة أيام الآخر؟ فوقع (عليهالسلام ) : يقضي عنه أكبر وليّيه عشرة أيّام ولاءاً إن شاء الله.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.
قال الصدوق: هذا التوقيع عندي مع توقيعاته إلى محمّد بن الحسن الصفّار بخطّه (عليهالسلام ).
[ ١٣٥٢٩ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان، هل يقضى عنها؟ قال: أمّا الطمث والمرض فلا، وأمّا السفر فنعم.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن الحكم مثله(٣) .
[ ١٣٥٣٠ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن
___________________
٣ - الكافي ٤: ١٢٤ / ٥، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.
(١) الفقيه ٢: ٩٨ / ٤٤١.
(٢) التهذيب ٤: ٢٤٧ / ٧٣٢، والاستبصار ٢: ١٠٨ / ٣٥٥.
٤ - الكافي ٤: ١٣٧ / ٩.
(٣) الفقيه ٢: ٩٤ / ٤٢٣.
٥ - الكافي ٤: ١٢٣ / ١.
إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال: يقضي عنه أولى الناس بميراثه، قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ فقال: لا، إلّا الرجال.
[ ١٣٥٣١ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن حمّاد بن عثمان، عمن ذكره، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه؟ قال: أولى الناس به، قلت: وإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال: لا، إلّا الرجال.
[ ١٣٥٣٢ ] ٧ - وبالإسناد عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم الانصاري، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إذا صام الرجل شيئاً من شهر رمضان ثم لم يزل مريضاً حتى مات فليس عليه شيء، وإن صح ثم مرض ثم مات وكان له مال تصدّق عنه مكان كلّ يوم بمدّ، وإن لم يكن له مال صام عنه وليّه.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان مثله(١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.
[ ١٣٥٣٣ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد، عن ظريف بن ناصح، عن أبي مريم نحوه، إلّا أنّه قال: صدّق عنه وليه.
___________________
٦ - الكافي ٤: ١٢٤ / ٤، والتهذيب ٤: ٢٤٦ / ٧٣١، والاستبصار ٢: ١٠٨ / ٣٥٤.
٧ - الكافي ٤: ١٢٣ / ٣.
(١) الفقيه ٢: ٩٨ / ٤٣٩.
(٢) التهذيب ٤: ٢٤٨ / ٧٣٦، والاستبصار ٢: ١٠٩ / ٣٥٧.
٨ - التهذيب ٤: ٢٤٨ / ٧٣٥، والاستبصار ٢: ١٠٩ / ٣٥٦.
[ ١٣٥٣٤ ] ٩ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت؟ قال: لا يقضى عنه، والحائض تموت في شهر رمضان؟ قال: لا يقضى عنها.
[ ١٣٥٣٥ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوال؟ قال: لا صيام عليه ولا يقضى عنه، قلت: فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان ولم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شوّال؟ فقال: لا يقضى عنها.
أقول: حمله الشيخ على عدم التمكّن من القضاء لما مضى(١) ويأتي(٢) ، وكذا الذي قبله.
[ ١٣٥٣٦ ] ١١ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل سافر في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه؟ قال: يقضيه أفضل أهل بيته.
[ ١٣٥٣٧ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمّد بن يحيى، عن أبي بصير، عن أبي
___________________
٩ - التهذيب ٤: ٢٤٧ / ٧٣٤، والاستبصار ٢: ١٠٨ / ٣٥٣.
١٠ - التهذيب ٤: ٢٤٧ / ٧٣٣، والاستبصار ٢: ١٠٨ / ٣٥٢.
(١) مضى في الأحاديث ٢ و ٧ و ٨ من هذا الباب.
(٢) يأتي في الاحاديث ١٢ و ١٣ و ١٥ من هذا الباب.
١١ - التهذيب ٤: ٣٢٥ / ١٠٠٧.
١٢ - التهذيب ٤: ٢٤٨ / ٧٣٧، والاستبصار ٢: ١٠٩ / ٣٥٨.
عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوّال فأوصتني أن أقضي عنها؟ قال: هل برئت من مرضها؟ قلت: لا، ماتت فيه، قال: لا تقضي(١) عنها، فإنّ الله لم يجعله عليها، قلت: فإنّي أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك؟ قال: كيف تقضي عنها شيئاً لم يجعله الله عليها، فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم.
ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد(٢) .
ورواه الصدوق في( العلل) عن الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (٣) .
[ ١٣٥٣٨ ] ١٣ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجل يموت في شهر رمضان، قال: ليس على وليه أن يقضي عنه ما بقي من الشهر، وإن مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضاً حتى مضى رمضان وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك فليس على وليّه أن يقضي عنه الصيام، فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك ولم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليّه أن يقضي عنه، لأنّه قد صحّ فلم يقض ووجب عليه.
[ ١٣٥٣٩ ] ١٤ - وعنه، عن علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد قال: سألته عن الحائض تفطر في شهر رمضان أيّام حيضها فإذا أفطرت ماتت؟ قال: ليس عليها شيء.
___________________
(١) في المصدر: لا يقضى.
(٢) الكافي ٤: ١٣٧ / ٨.
(٣) علل الشرائع: ٣٨٢ / ٤.
١٣ - التهذيب ٤: ٢٤٩ / ٧٣٩، والاستبصار ٢: ١١٠ / ٣٦٠.
١٤ - التهذيب ١: ٣٩٣ / ١٢١٤.
[ ١٣٥٤٠ ] ١٥ - وعنه، عن محمّد بن الربيع، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت، قال: يُقضى عنه، وإن امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقض عنها، والمريض في شهر رمضان لم يصحّ(١) حتى مات لا يقضى عنه.
[ ١٣٥٤١ ] ١٦ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن علاء، عن محمّد بن مسلم(٢) عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان، هل يقضى عنها؟ فقال: أمّا الطمث والمرض فلا، وأمّا السفر فنعم.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في أحاديث جعل المال حليّاً أو سبائك فراراً من الزكاة(٣) ، وفي الدفن(٤) ، وفي قضاء الصلوات(٥) ، وغير ذلك.
٢٤ - باب ان من مات وعليه صوم شهرين جاز أن يصوم الولي شهراً ويتصدّق عن شهر
[ ١٣٥٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن
___________________
١٥ - التهذيب ٤: ٢٤٩ / ٧٤٠.
(١) في نسخة: لم يبرأ ( هامش المخطوط ).
١٦ - التهذيب ٤: ٢٤٩ / ٧٤١.
(٢) كتب في المخطوط على ( بن مسلم ) علامة نسخة.
(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(٤) تقدم مايدلّ عليه بعمومه في الاحاديث ٣ و ٥ و ٦ و ٨ من الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار.
(٥) تقدم في الاحاديث ٦ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ و ٢٣ و ٢٧ من الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات.
ويأتي مايدلّ عليه بعمومه في الحديث ٧ من الباب ٢٥ من أبواب النيابة في الحج.
الباب ٢٤
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٤: ١٢٤ / ٦.
زياد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن الرضا( عليهالسلام ) قال: سمعته يقول: إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الاول، ويقضي الشهر الثاني.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .
٢٥ - باب حكم من كان عليه شيء من قضاء شهر رمضان فادركه شهر رمضان آخر
[ ١٣٥٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهماالسلام ) قال: سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر؟ فقالا: إن كان برء ثم توانى قبل أن يدركه الرمضان(٣) الآخر صام الذي أدركه وتصدق عن كلّ يوم بمدّ من طعام على مسكين وعليه قضاؤه، وإن كان لم يزل مريضاً حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدّق عن الأوّل لكلّ يوم مدّ على مسكين وليس عليه قضاؤه.
[ ١٣٥٤٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو
___________________
(١) التهذيب ٤: ٢٤٩ / ٧٤٢.
(٢) تقدم مايدلّ على المقصود في الحديث ٧ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.
الباب ٢٥
فيه ١١ حديثاً
١ - الكافي ٤: ١١٩ / ١، والتهذيب ٤: ٢٥٠ / ٧٤٣، والاستبصار ٢: ١١٠ / ٣٦١.
(٣) في التهذيب: الصوم، وفي الاستبصار: الشهر ( هامش المخطوط ).
٢ - الكافي ٤: ١١٩ / ٢، والتهذيب ٤: ٢٥٠ / ٧٤٤، والاستبصار ٢: ١١١ / ٣٦٢.
مريض ولا يصحّ حتى يدركه شهر رمضان آخر، قال: يتصدّق عن الاوّل ويصوم الثاني، فإن كان صحّ فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعاً وتصدّق(١) عن الأوّل.
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله(٢) .
[ ١٣٥٤٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة ثم أدركه شهر رمضان قابل؟ قال: عليه أن يصوم وأن يطعم كلّ يوم مسكيناً، فإن كان مريضاً فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلّا الصيام إن صحّ، وإن تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكلّ يوم مسكيناً.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب وذكر الاحاديث الثلاثة.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل نحوه(٣) .
[ ١٣٥٤٦ ] ٤ - وعنه، عن فضالة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: من أفطر شيئاً من رمضان في عذر ثم أدرك رمضان آخر وهو مريض فليتصدّق بمدٍّ لكلّ يوم، فأمّا أنا فإنّي صمت وتصدّقت.
[ ١٣٥٤٧ ] ٥ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه فقال: يتصدّق بدل كلّ يوم من الرمضان الذي كان عليه بمد من طعام، وليصم هذا الذي أدرك،
___________________
(١) في المصدر: ويتصدق.
(٢) الفقيه ٢: ٩٥ / ٤٢٩.
٣ - الكافي ٤: ١٢٠ / ٣.
(٣) التهذيب ٤: ٢٥١ / ٧٤٥، والاستبصار ٢: ١١١ / ٣٦٣.
٤ - التهذيب ٤: ٢٥٢ / ٨٤٨، والاستبصار ٢: ١١٢ / ٣٦٧.
٥ - التهذيب ٤: ٢٥١ / ٧٤٧، والاستبصار ٢: ١١٢ / ٣٦٦.
فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه، فإني كنت مريضاً فمر علي ثلاث رمضانات لم أصح فيهنّ ثمّ أدركت رمضاناً آخر فتصدّقت بدل كلّ يوم ممّا مضى بمدّ من طعام، ثمّ عافاني الله تعالى وصمتهنّ.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب بدلالة ما قبله(١) وغيره(٢) .
[ ١٣٥٤٨ ] ٦ - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثم صحّ فإنّما عليه لكلّ يوم أفطره فدية طعام وهو مد لكلّ مسكين، قال: وكذلك أيضاً في كفّارة اليمين وكفارة الظهار مدّاً مدذاً، وإن صحّ فيما بين الرمضانين فإنّما عليه أن يقضي الصيام، فإن تهاون به وقد صح فعليه الصدقة والصيام جميعاً لكلّ يوم مدّا إذا فرغ من ذلك الرمضان.
[ ١٣٥٤٩ ] ٧ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن رجل، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) قال: سألته عن رجل يكون مريضاً في شهر رمضان ثم يصح بعد ذلك فيؤخّر القضاء سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، ما عليه في ذلك؟ قال: أُحبّ له تعجيل الصيام، فإن كان أخّره فليس عليه شيء.
أقول: حمله الشيخ على التأخير مع نيّة الصيام والضعف عنه، وإن كان صح، وكون التأخير بغير تهاون حتى يدركه رمضان، وأنّه يجب عليه القضاء دون الكفّارة لما مرّ(٣) .
[ ١٣٥٥٠ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) وفي( عيون
___________________
(١) أي الحديث ٤ من هذا الباب.
(٢) أي في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.
٦ - التهذيب ٤: ٢٥١ / ٧٤٦، والاستبصار ٢: ١١١ / ٣٦٤.
٧ - التهذيب ٤: ٢٥٢ / ٧٤٩، والاستبصار ٢: ١١١ / ٣٦٥.
(٣) مرّ في الحديث ٦ من هذا الباب.
٨ - علل الشرائع: ٢٧١ / ٩، وعيون أخبار الرضا (عليهالسلام ) ٢: ١١٧ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات.
الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليهالسلام ) - في حديث - قال: إن قال: فلمَ إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره او لم يقو من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للأوّل وسقط القضاء، وإذا أفاق بينهما أو أقام ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء؟ قيل: لأنّ ذلك الصوم إنّما وجب عليه في تلك السنة في هذا الشهر، فأما الذي لم يفق فإنّه لـمّا مرّ عليه السنة كلّها وقد غلب الله عليه فلم يجعل له السبيل إلى أدائها سقط عنه، وكذلك كلّ ما غلب الله عليه مثل المغمي الذى يغمى عليه في يوم وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلوات كما قال الصادق (عليهالسلام ) : كلّ ما غلب الله على العبد فهو أعذر له: لانه دخل الشهر وهو مريض فلم يجب عليه الصوم في شهره ولا في سنته للمرض الذي كان فيه، ووجب عليه الفداء لأنّه بمنزلة من وجب عليه الصوم فلم يستطع أداه فوجب عليه الفداء، كما قال الله تعالى:( فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطَعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ) (١) وكما قال:( فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (٢) فأقام الصدقة مقام الصيام إذا عسر عليه، فإن قال: فإن لم يستطع إذا ذاك فهو الان يستطيع؟ قيل لأنه لـمّا دخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للماضي لأنّه كان بمنزلة من وجب عليه صوم في كفّارة فلم يستطعه فوجب عليه الفداء، وإذا وجب عليه الفداء سقط الصوم، والصوم ساقط والفداء لازم، فإن أفاق فيما بينهما ولم يصمه وجب عليه الفداء لتضييعه والصوم لاستطاعته.
[ ١٣٥٥١ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن رجل تتابع عليه رمضانان لم يصحّ فيهما ثمّ صحّ بعد ذلك،
___________________
(١) المجادلة ٥٨: ٤.
(٢) البقرة ٢: ١٩٦.
٩ - قرب الاسناد: ١٠٣.
كيف يصنع؟ قال: يصوم الاخير ويتصدّق عن الأوّل بصدقة لكلّ يوم مد من طعام لكلّ مسكين.
ورواه علي بن جعفر في كتابه نحوه(١) .
[ ١٣٥٥٢ ] ١٠ - وعنه، عن علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن رجل مرض في شهر رمضان فلم يزل مريضاً حتى أدركه شهر رمضان آخر فبرأ فيه كيف يصنع؟ قال: يصوم الذي يبرأ فيه، ويتصدّق عن الأوّل كلّ يوم بمدٍ من طعام.
[ ١٣٥٥٣ ] ١١ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره) عن أبي بصير قال: سألته عن رجل مرض من رمضان إلى رمضان قابل ولم يصح بينهما ولم يطق الصوم؟ قال: يتصدّق مكان كلّ يوم أفطر على مسكين بمد من طعام، وإن لم يكن حنطة فمدّ من تمر وهو قول الله ( فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) (٢) فإن استطاع أن يصوم الرمضان الذي استقبل وإلّا فليترّبص إلى رمضان قابل فيقضيه، فإن لم يصحّ حتى رمضان(٣) قابل فليتصدّق كما تصدق مكان كلّ يوم أفطر مدّاً مدّاً، فإن صحّ فيما بين الرمضانين فتوانى أن يقضيه حتى جاء الرمضان الآخر فإنّ عليه الصوم والصدقة جميعاً، يقضي الصوم ويتصدّق من أجل أنّه ضيّع ذلك الصيام.
___________________
(١) مسائل علي بن جعفر: ١٠٥ / ٧.
١٠ - قرب الاسناد: ١٠٣.
١١ - تفسير العياشي ١: ٧٩ / ١٧٨.
(٢) البقرة ٢: ١٨٤.
(٣) في المصدر: حتى جاء رمضان.
وتقدم مايدلّ على وجوب قضاء صوم المريض إذا مات في شهر رمضان أو في غيره، في الباب ٢٣ من هذه الابواب.
٢٦ - باب استحباب التتابع في قضاء شهر رمضان، وأنّه لا يجب بل يجوز التفريق، وعدم وجوب التتابع في غير المواضع المنصوصة
[ ١٣٥٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد - يعني: ابن الحسن الصفّار -، أنه كتب إلى الاخير( عليهالسلام ) رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيّام - إلى أن قال: - فوقّع( عليهالسلام ) يقضي عنه أكبر وليّيه عشرة أياّم ولاء، إن شاء الله.
ورواه الصدوق كما مرّ(١) .
[ ١٣٥٥٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عمّن يقضي شهر رمضان متقطعاً(٢) ؟ قال: إذا حفظ أيّامه فلا بأس.
[ ١٣٥٥٦ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: كلّ صوم يفرق، إلّا ثلاثة أيام في كفّارة اليمين.
[ ١٣٥٥٧ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان - يعني: عبدالله - عن أبي
____________
الباب ٢٦
فيه ١٢ حديثاً
١ - الكافي ٤: ١٢٤ / ٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.
(١) مرّ في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.
٢ - الكافي ٤: ١٢٠ / ٢.
(٢) في المصدر: منقطعاً.
٣ - الكافي ٤: ١٤٠ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب بقية الصوم الواجب.
٤ - التهذيب ٤: ٢٧٤ / ٨٢٩، والاستبصار ٢: ١١٧ / ٣٨١، والكافي ٤: ١٢٠ / ٣.
عبدالله( عليهالسلام ) قال: من أفطر شيئاً من شهر رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا فهو أفضل(١) ، وإن قضاه متفرّقاً فحسن.
[ ١٣٥٥٨ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أيّ شهر شاء أيّاماً متتابعة، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء، وليحص الايام، فإن فرّق فحسن، فإن تابع فحسن الحديث.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، إلّا أنّه قال: فحسن لا بأس(٢) .
والذي قبله عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله(٣) .
[ ١٣٥٥٩ ] ٦ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى الساباطي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرجل تكون عليه أيّام من شهر رمضان كيف يقضيها؟ فقال: إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوماً، وإن كان عليه خمسة أيام فليفطر بينها أياما، وليس له أن يصوم أكثر من ستة أيّام(٤) متوالية، وإن كان عليه ثمانية أيّام أو عشرة أفطر بينها يوماً.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن مثله(٥) .
___________________
(١) في نسخة: فهو كان أفضل ( هامش المخطوط ).
٥ - التهذيب ٤: ٢٧٤ / ٨٢٨، والاستبصار ٢: ١١٧ / ٣٨٠، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.
(٢) الكافي ٤: ١٢٠ / ٤.
(٣) الفقيه ٢: ٩٥ / ٤٢٧.
٦ - التهذيب ٤: ٢٧٥ / ٨٣١، والاستبصار ٢: ١١٨ / ٣٨٣.
(٤) في الاستبصار: ثمانية أيام ( هامش المخطوط ).
(٥) التهذيب ٤: ٣٢٨ / ١٠٢٥.
[ ١٣٥٦٠ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن الحسن مثله، إلّا أنّه قال: وإن كان عليه خمسة أيّام فليفطر بينها يومين، وإن كان عليه شهر فليفطر بينها أيّاماً، وليس له أن يصوم أكثر من ثمانية أيّام - يعني: متوالية - وذكر بقيّة الحديث.
أقول: حمله الشيخ على الجواز دون الوجوب لما مضى(١) ويأتي(٢) ، ويحتمل الحمل على من تضعف قوّته فيستحبّ له التفريق.
[ ١٣٥٦١ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري أنّه سأل أبا الحسن الرضا( عليهالسلام ) عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان أيقضيها متفرّقة؟ قال: لا بأس بتفرقة قضاء شهر رمضان، إنّما الصيام الذي لا يفرق صوم(٣) كفّارة الظهار، وكفّارة الدم، وكفارة اليمين.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن سليمان بن جعفر(٤) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .
[ ١٣٥٦٢ ] ٩ - وفي( عيون الاخبار) بإسناده الآتي (٦) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليهالسلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال: وإن قضيت فوائت شهر رمضان متفرّقاً أجزأ.
___________________
٧ - التهذيب ٤: ٣٢٨ / ١٠٢٥.
(١) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ من هذا الباب.
(٢) يأتي في الاحاديث ٨ و ٩ و ١١ و ١٢ من هذا الباب.
٨ - الفقيه ٢: ٩٥ / ٤٢٨، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب بقية الصوم الواجب.
(٣) « صوم »: ليس في الكافي والتهذيب ( هامش المخطوط ).
(٤) الكافي ٤: ١٢٠ / ١.
(٥) التهذيب ٤: ٢٧٤ / ٨٣٠، والاستبصار ٢: ١١٧ / ٣٨٢.
٩ - عيون أخبار الرضا (عليهالسلام ) ٢: ١٢٤ / ١.
(٦) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ).
وروا الحسن بن شعبة في( تحف العقول) مرسلاً (١) .
[ ١٣٥٦٣ ] ١٠ - وفي( المقنع) قال: روي عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في قضاء رمضان أنه قال: تصوم ثلاثة أيّام ثمّ يفطر.
[ ١٣٥٦٤ ] ١١ - وفي( الخصال) بإسناده الآتي (٢) عن الاعمش، عن جعفر بن محمّد( عليهالسلام ) - في حديث شرائع الدين - قال: والفائت من شهر رمضان إن قُضي متفّرقاً جاز، وإن قُضي متتابعاً كان أفضل.
[ ١٣٥٦٥ ] ١٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عمّن كان عليه يومان من شهر رمضان، كيف يقضيهما؟ قال: يفصل بينهما بيوم، وإن كان أكثر من ذلك فليقضها متوالية.
ورواه علي بن جعفر في كتابه نحوه(٣) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في من يصحّ منه الصوم(٤) وغير ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .
___________________
(١) تحف العقول: ٤١٩.
١٠ - المقنع: ٦٣.
١١ - الخصال: ٦٠٦ / ٩.
(٢) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ذ ).
١٢ - قرب الاسناد: ١٠٣.
(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٥٧ / ٢٢٩.
(٤) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من الباب ١ وفي الباب ١٤ وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٧ وفي الحديث ٥ من الباب ٢٥ وفي البابين ٢٧ و ٣٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم.
(٥) تقدم في الباب ١٩ من أبواب مايمسك عنه الصائم، وفي الحديثين ٤ و ١٠ من الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم.
(٦) يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.
٢٧ باب جواز قضاء الفائت من شهر رمضان في أي شهر كان ولو في ذي الحجة، وعدم وجوب الفورية، وعدم جواز قضائه في السفر
[ ١٣٥٦٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أيّ الشهور شاء.
قال: قلت: أرأيت إن بقي عليّ شيء من صوم شهر رمضان أقضيه في ذي الحجّة؟ قال: نعم.
ورواه الصدوق والكليني كما مّر(١) .
[ ١٣٥٦٧ ] ٢ - وعنه، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن قضاء شهر رمضان في شهر ذي الحجّة وقطعه؟ فقال: اقضه في ذي الحجّة واقطعه إن شيءت.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله(٢) .
ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان مثله(٣) .
[ ١٣٥٦٨ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن
___________________
الباب ٢٧
فيه ٤ أحاديث
١ - التهذيب ٤: ٢٧٤ / ٨٢٨، والاستبصار ٢: ١١٧ / ٣٨٠.
(١) مرّ في الحديث ٥ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.
٢ - التهذيب ٤: ٢٧٥ / ٨٣٢، والاستبصار ٢: ١١٩ / ٣٨٦.
(٢) الفقيه ٢: ٩٥ / ٤٢٦.
(٣) الكافي ٤: ١٢١ / ٥.
٣ - التهذيب ٤: ٢٧٥ / ٨٣٣، والاستبصار ٢: ١١٩ / ٣٨٧.
يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهماالسلام ) قال: قال علي( عليهالسلام ) في قضاء شهر رمضان: إن كان لا يقدر على سرده فرّقه، وقال: لا يقضى شهر رمضان في عشر ذي الحجة.
أقول: حمله الشيخ على من كان حاجّاً فإنّه مسافر، واستدّل بما تقدّم في من يصحّ منه الصوم(١) ، ويحتمل الحمل على التقيّة.
[ ١٣٥٦٩ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: كنّ نساء النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) إذا كان عليهنّ صيام أخّرن ذلك إلى شعبان - إلى أن قال: - فاذا كان شعبان صمن( وصام معهن) (٢) الحديث.
ورواه الشيخ كما يأتي(٣) .
٢٨ - باب عدم جواز التطوّع بالصوم لمن عليه شيء من قضاء شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب
[ ١٣٥٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن ركعتي الفجر؟ قال: قبل الفجر - إلى أن قال: - أتريد أن تقايس؟
___________________
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب من يصحّ منه الصوم.
٤ - الكافي ٤: ٩٠ / ٤.
(٢) ليس في المصدر.
(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب الصوم المندوب.
وتقدم مايدلّ عليه بعمومه في الباب ٢٦ من هذه الابواب، ومايدلّ على عدم جوازه في السفر في الباب ٨ من أبواب من يصحّ منه الصوم.
الباب ٢٨
فيه ٦ أحاديث
١ - التهذيب ٢: ١٣٣ / ٥١٣، والاستبصار ١: ٢٨٣ / ١٠٣١، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من أبواب المواقيت.
لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوّع إذا دخل عليك وقت الفريضة؟! فابدأ بالفريضة.
[ ١٣٥٧١ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، وبإسناده عن أبي الصباح الكناني جميعاً، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل بالصيام وعليه شيء من الفرض.
[ ١٣٥٧٢ ] ٣ - قال: وقد وردت بذلك الاخبار والآثار عن الائمّة (عليهمالسلام )
[ ١٣٥٧٣ ] ٤ - وفي كتاب( المقنع) قال: إعلم أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل وعليه شيء من الفرض، كذلك وجدته في كلّ الاحاديث.
[ ١٣٥٧٤ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة، أيتطوع؟ فقال: لا، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان.
[ ١٣٥٧٥ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل عليه من شهر رمضان أيام، أيتطوّع؟ فقال: لا، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.
___________________
٢ - الفقيه ٢: ٨٧ / ٣٩٢.
٣ - الفقيه ٢: ٨٧ / ٣٩٢.
٤ - المقنع: ٦٤.
٥ - الكافي ٤: ١٢٣ / ٢، والتهذيب ٤: ٢٧٦ / ٨٣٥.
٦ - الكافي ٤: ١٢٣ / ١.
(١) التهذيب ٤: ٢٧٦ / ٨٣٦.
٢٩ - باب وجوب الإعادة والكفّارة على من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال لا قبله، وهى إطعام عشرة مساكين، فإن عجز فصيام ثلاثة ايام، وجواز الإِفطار في قضائه قبل الزوال لا بعده، وفي المندوب مطلقا ً
[ ١٣٥٧٦ ] ١ – محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحارث بن محمد، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال: إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلّا يوم مكان يوم، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين، فإن لم يقدر عليه صام يوماً مكان يوم، وصام ثلاثة أيّام كفارة لما صنع.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .
ورواه في( المقنع) مرسلاً نحوه، إلّا أنّه قال في الكتابين: على عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ (٢) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله، إلى قوله: على عشرة مساكين(٣) .
[ ١٣٥٧٧ ] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر - يعني أحمد بن محمّد - عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن
___________________
الباب ٢٩
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٤: ١٢٢ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم.
(١) الفقيه ٢: ٩٦ / ٤٣٠.
(٢) المقنع: ٦٣.
(٣) التهذيب ٤: ٢٧٨ / ٨٤٤، والاستبصار ٢: ١٢٠ / ٣٩١.
٢ - التهذيب ٤: ٢٧٩ / ٨٤٥، والاستبصار ٢: ١٢٠ / ٣٩٢.
سالم قال: قلت لابي عبدالله (عليهالسلام ) : رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان؟ فقال: إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه، يصوم يوماً بدل يوم، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام كفّارة لذلك.
أقول: حمله الشيخ على ما يوافق الاول لدخول وقت الصلاتين عند الزوال.
[ ١٣٥٧٨ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليهالسلام ) عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء؟ قال: عليه من الكفّارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان، لأنّ ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، وجوّز فيه الحمل على الإِفطار مع الاستخفاف، ويمكن الحمل على التشبيه في وجوب الكفارة لا في قدرها.
[ ١٣٥٧٩ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنّه سُئل عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان - إلى أن قال: - سُئل فإن نوى الصوم ثمّ افطر بعد ما زالت الشمس؟ قال: قد أساء وليس عليه شيء إلّا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه.
أقول: حمله الشيخ على العجز عن الكفّارة(١) ، ويمكن الحمل على عدم وجوب أكثر من يوم في قضائه وعلى التقيّة.
___________________
٣ - التهذيب ٤: ٢٧٩ / ٨٤٦، والاستبصار ٢: ١٢١ / ٣٩٣.
٤ - التهذيب ٤: ٢٨٠ / ٨٤٧، والاستبصار ٢: ١٢١ / ٣٩٤، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب وجوب الصوم.
(١) راجع المبسوط ١: ٢٨٧.
[ ١٣٥٨٠ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بعد ايراد حديث بريد العجلي قال: وقد روي أنه إن أفطر قبل الزوال فلا شيء عليه، وإن أفطر بعد الزوال فعليه الكفارة مثل ما على من أفطر يوماً من شهر رمضان.
أقول: وتقدّم الوجه في مثله(١) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في وجوب الصوم ونيّته(٢) .
٣٠ - باب استحباب إتيان الأهل في أوّل ليلة من شهر رمضان، والاغسال المستحبة فيه
[ ١٣٥٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن آبائه (عليهمالسلام ) أن علياً( عليهالسلام ) قال: يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان لقول الله عزّ وجلّ:( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ) (٣) والرفث: المجامعة.
ورواه الصدوق مرسلاً وأسقط قوله: والرفث: المجامعة(٤) .
___________________
٥ - الفقيه ٢: ٩٦ / ٤٣١.
(١) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب، وفي الحديث ١ من أبواب مايمسك عنه الصائم.
(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١٢ من الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم.
الباب ٣٠
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٤: ١٨٠ / ٣.
(٣) البقرة ٢: ١٨٧.
(٤) الفقيه ٢: ١١٢ / ٤٨١.
ورواه في( الخصال) بإسناده الآتي (١) عن علي( عليهالسلام ) - في حديث الاربعمائة - ولم يسقط منه شيئاً(٢) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على الأغسال في الطهارة(٣) .
٣١ - باب إستحباب الجدّ والاجتهاد في العبادة وانواع الخير في ليلة القدر وفي العشر الاواخر
[ ١٣٥٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحداهما (عليهماالسلام ) قال: سألته عن علامة ليلة القدر؟ فقال: علامتها أن يطيب ريحها، وإن كانت في برد دفئت، وإن كانت في حرّ بردت فطابت، قال: وسُئل عن ليلة القدر؟ فقال: تنزّل فيها الملائكة والكتبة إلى السماء الدنيا فيكتبون ما يكون في أمر السنة وما يصيب العباد، وأمر عنده موقوف، وفيه المشيّة فيقدّم ما يشاء ويؤخّر منه ما يشاء(٤) ، ويمحو ويثبت وعنده اُم الكتاب.
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله(٥) .
[ ١٣٥٨٣ ] - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
___________________
(١) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ر ).
(٢) الخصال: ٦١٢ / ١٠.
(٣) تقدم في الابواب ١ و ٤ و ٥ وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ وفي الباب ١٤ من أبواب الاغسال المسنونة.
الباب ٣١
فيه ٨ أحاديث
١ - الكافي ٤: ١٥٧ / ٣.
(٤) فيه دلالة على البداء ومثله كثير جدا. ( منه قده ).
(٥) الفقيه ٢: ١٠٢ / ٤٥٨.
٢ - الكافي ٤: ١٥٧ / ٤.
عن غير واحد، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قالوا: قال له بعض أصحابنا: - قال: ولا أعلمه إلّا سعيد السمّان -: كيف تكون ليلة القدر خيراً من ألف شهر؟ قال: العمل(١) فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر.
ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .
[ ١٣٥٨٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن الفضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم كلّهم، عن حمران، أنّه سأل أبا جعفر( عليهالسلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ ) (٣) ؟ قال: نعم(٤) ، ليلة القدر، وهي في كلّ سنة في شهر رمضان في العشر الاواخر، فلم ينزل القرآن إلّا في ليلة القدر، قال الله عزّ وجلّ:( فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ) (٥) قال: يقدّر في ليلة القدر كلّ شيء يكون في تلك السنة إلى مثلها من قابل من خير وشر وطاعة ومعصية ومولود وأجل ورزق، فما قُدّر في تلك السنة وقضي فهو المحتوم ولله عزّ وجلّ فيه المشيّة، قال: قلت: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي شيء عني بذلك؟ فقال: العمل الصالح فيها من الصلاة والزكاة وأنواع الخير خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، ولولا ما يضاعف الله تبارك وتعالى للمؤمنين ما بلغوا ولكن الله يضاعف لهم الحسنات.
ورواه الصدوق بإسناده عن حمران نحوه(٦) .
ورواه في( ثواب الاعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد ابن محمد،
___________________
(١) في الفقيه: العمل الصالح ( هامش المخطوط ).
(٢) الفقيه ٢: ١٠٢ / ٤٥٦.
٣ - الكافي ٤: ١٥٧ / ٦.
(٣) الدخان ٤٤: ٣.
(٤) في نسخة زيادة: وهي ( هامش المخطوط ).
(٥) الدخان ٤٤: ٤.
(٦) الفقيه ٢: ١٠١ / ٤٥٥.
عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(١) .
[ ١٣٥٨٥ ] ٤ - وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسين، عن محمّد بن الوليد ومحمّد بن أحمد(٢) جميعاً، عن يونس بن يعقوب، عن علي بن عيسى القماط، عن عمّه، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: أُري رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) في منامه بني أُميّة يصعدون على منبره من بعده ويضلّون الناس عن الصراط القهقري، فاصبح كئيباً حزيناً - إلى أن قال: - فأُنزل عليه:( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ * وَمَا أَدْرَيكَ مَا لَيْلَةُ القَدْرِ * لَيْلَةُ القَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ) (٣) جعل الله عزّ وجلّ ليلة القدر لنبيّه( عليهالسلام ) خيراً من ألف شهر ملك بني أُميّة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .
ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .
[ ١٣٥٨٦ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليهالسلام ) : كان رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) إذا دخل العشر الأواخر شدّ الميزر، واجتنب النساء وأحيى الليل وتفرّغ للعبادة.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة مثله(٦) .
___________________
(١) ثواب الاعمال: ٩٢ / ١١.
٤ - الكافي ٤: ١٥٩ / ١٠.
(٢) في التهذيب: محسن بن أحمد ( هامش المخطوط ).
(٣) القدر ٩٧: ١ - ٣.
(٤) التهذيب ٣: ٥٩ / ٢٠٢.
(٥) الفقيه ٢: ١٠١ / ٤٥٣.
٥ - الكافي ٤: ١٥٥ / ٣، وأورده في الحديث ١٧ من الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان.
(٦) الفقيه ٢: ١٠٠ / ٤٤٩.
[ ١٣٥٨٧ ] ٦ - وبإسناده عن رفاعة، عن الصادق( عليهالسلام ) أنّه قال: ليلة القدر هي أوّل السنة وهي آخرها.
وفي( الخصال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن رفاعة مثله (١) .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى مثله(٢) .
[ ١٣٥٨٨ ] ٧ - وفي كتاب( فضائل شهر رمضان) عن أحمد بن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن جدّه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عمر الشامي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال:( إنّ عدّة الشهور عند الله اثنى عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والارض ) فغرّة الشهور شهر رمضان، وقلب شهر رمضان ليلة القدر الحديث.
[ ١٣٥٨٩ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي الكوفي، عن الحسن بن سيف، عن أخيه، عن أبيه، عن محمّد بن أيّوب، عن رفاعة عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: رأس السنة ليلة القدر، يكتب فيها ما يكون من السنة إلى السنة.
أقول: وتقدم ما يدلّ عليه ذلك هنا(٣) ، وفي نافلة شهر رمضان(٤) ، وفي الاغسال المسنونة(٥) .
___________________
٦ - الفقيه ٢: ١٠١ / ٤٥٢.
(١) الخصال: ٥١٩ / ٧.
(٢) الكافي ٤: ١٦٠ / ١١.
٧ - فضائل الاشهر الثلاثة: ٨٧ / ٦٦، وأورده عن كتب أُخرى في الحديث ٨ من الباب ١٨ من هذه الابواب.
٨ - التهذيب ٤: ٣٣٢ / ١٠٤٢.
(٣) تقدم في الاحاديث ١٠ و ٢١ و ٢٨ من الباب ١٨ من هذه الابواب.
(٤) تقدم في البابين ١ و ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان.
(٥) تقدم في الابواب ١ و ٤ و ٥ و ١٤ من أبواب الاغسال المسنونة.
وغير ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
٣٢ - باب تعيين ليلة القدر وأنّها في كلّ سنة، وتأكّد استحباب الغسل فيها وإحيائها بالعبادة، فأن اشتبه الهلال استحب العمل في الليالى المشتبهة كلّها
[ ١٣٥٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن حسّان بن مهران، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن ليلة القدر؟ فقال: التمسها في ليلة إحدى وعشرين أو ليلة ثلاث وعشرين.
ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد مثله (٣) .
ثمّ قال الصدوق اتفق مشايخنا على أنّها ليلة ثلاث وعشرين.
[ ١٣٥٩١ ] ٢ - وبالاسناد عن علي بن الحكم، عن ابن بكير، عن زرارة قال: قال أبو عبدالله (عليهالسلام ) : التقدير في ليلة تسعة عشر، والإِبرام في ليلة إحدى وعشرين، والإِمضاء في ليلة ثلاث وعشرين.
[ ١٣٥٩٢ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد،
___________________
(١) تقدم في الحديث ١٩ من الباب ٤٠ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الباب ٧ من أبواب صلاة جعفر.
(٢) يأتي في الابواب ٣٢ و ٣٣ و ٣٧ من هذه الابواب.
الباب ٣٢
فيه ٢١ حديثاً
١ - الكافي ٤: ١٥٦ / ١.
(٣) الخصال: ٥١٩ / ٨.
٢ - الكافي ٤: ١٥٩ / ٩.
٣ - الكافي ٤: ١٥٦ / ٢، وأورد قطعة منه عن التهذيب وأمالي الطوسي في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب نافلة شهر رمضان.
عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن أبي حمزة الثمالي(١) قال: كنت عند أبي عبدالله( عليهالسلام ) فقال له أبوبصير: جعلت فداك، الليلة التي يرجا فيها ما يرجى؟ فقال في ليلة إحدى وعشرين، أو ثلاث وعشرين، قال: فإن لم أقو على كلتيهما، فقال: ما أيسر ليلتين فيما تطلب؟! قال: قلت: فربمّا رأينا الهلال عندنا وجائنا من يخبرنا بخلاف ذلك من أرضٍ أُخرى؟ فقال: ما أيسر أربع ليال تطلبها فيها، قلت: جعلت فداك، ليلة ثلاث وعشرين ليلة الجهني؟ فقال: إنّ ذلك ليقال، قلت: جعلت فداك، إنّ سليمان بن خالد روى في تسع عشرة يكتب وفد الحاجّ، فقال لي: يا أبا محمد، وفد الحاجّ يكتب في ليلة القدر، والمنايا والبلايا والارزاق وما يكون إلى مثلها في قابل، فاطلبها في ليلة إحدى وعشرين(٢) وثلاث وعشرين(٣) وصلّ في كلّ واحدة منهما مائة ركعة، وأحيهما إن استطعت إلى النور، واغتسل فيهما، قال: قلت: فإن لم أقدر على ذلك وأنا قائم؟ قال: فصل وأنت جالس قلت: فإن لم أستطع؟ قال: فعلى فراشك،( قلت: فإن لم أستطع؟ قال:) (٤) لا عليك أن تكتحل أول الليل بشيء من النوم، إنّ أبواب السماء تفتح في رمضان، وتصفد الشياطين، وتقبل أعمال المؤمنين، نِعمَ الشهر رمضان، كان يسمّى على عهد رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : المرزوق.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي قال: كنت، وذكر الحديث(٥) .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) (٦) .
___________________
(١) في التهذيب في موضع: القاسم بن محمد، عن علي ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: القاسم بن محمّد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة الثمالي.
( ٢ و ٣ ) كلمة ( وعشرين ) نسخة في الموضعين ( هامش المخطوط ).
(٤) - ليس في المصدر.
(٥) التهذيب ٣: ٥٨ / ٢٠١.
٦ - الفقيه ٢: ١٠٢ / ٤٥٩.
ورواه في( ثواب الاعمال) عن أبيه، عن سعد عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن الحسين بن سعيد مثله، من قوله: إن أبواب السماء تفتح، إلى آخره مع الإِشارة إلى باقيه (١) .
[ ١٣٥٩٣ ] ٤ - وعن علي بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن الحسن بن علي، عن ابن سنان، عن أبي شعيب المحاملي، عن حمّاد بن عثمان، عن الفضيل بن يسار قال: كان أبوجعفر( عليهالسلام ) إذا كان ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين أخذ في الدعاء حتى يزول الليل، فاذا زال الليل صلّى.
ورواه الصدوق في( الخصال )، عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان مثله(٢) .
[ ١٣٥٩٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن السياري، عن بعض أصحابنا، عن داود بن فرقد قال: حدثني يعقوب قال: سمعت رجلا يسأل أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن ليلة القدر، فقال: أخبرني عن ليلة القدر، كانت أو تكون في كلّ عام؟ فقال له أبو عبدالله( عليهالسلام ) : لو رفعت ليلة القدر لرفع القرآن.
ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .
ورواه في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى مثله. إلّا أنّه لم يذكر يعقوب (٤) .
___________________
(١) ثواب الاعمال: ٩٢ / ٩.
٤ - الكافي ٤: ١٥٥ / ٥.
(٢) الخصال: ٥١٩ / ٥.
٥ - الكافي ٤: ١٥٨ / ٧.
(٣) الفقيه ٢: ١٠١ / ٤٥٤.
(٤) علل الشرائع: ٣٨٨ / ١.
[ ١٣٥٩٥ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن أبي عبدالله المؤمن، عن إسحاق بن عمّار قال: سمعته يقول، وناس يسألونه يقولون: الارزاق تقسم ليلة النصف من شعبان؟ قال: فقال: لا والله، ما ذلك إلّا في ليلة تسعة عشرة من شهر رمضان، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، فإن في ليلة تسع عشرة يلتقي الجمعان، وفي ليلة إحدى وعشرين( يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ) (١) ، وفي ليلة ثلاث وعشرين يمضى ما أراد الله عزّ وجلّ من ذلك، وهي ليلة القدر التي قال الله عزّ وجلّ:( خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ) (٢) قال: قلت: ما معنى قوله: يلتقي الجمعان، قال: يجمع الله فيها ما أراد من تقديمه وتأخيره وإرادته وقضائه، قال: قلت: فما معنى يمضيه في ثلاث وعشرين؟ قال: إنّه يفرقه في ليلة إحدى وعشرين إمضاؤه ويكون له فيه البداء فاذا كانت ليلة ثلاث وعشرين أمضاه فيكون من المحتوم الذي لا يبدو له فيه تبارك وتعالى.
[ ١٣٥٩٦ ] ٧ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن ربيع المسلى وزياد بن أبي الحلال، ذكراه، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: في ليلة تسع عشرة من شهر رمضان التقدير، وفي ليلة إحدى وعشرين القضاء، وفي ليلة ثلاث وعشرين إبرام ما يكون في السنة إلى مثلها، لله جلّ ثناؤه(٣) أن يفعل ما يشاء في خلقه.
محمّد بن علي بن الحسين مرسلاً مثله(٤) .
[ ١٣٥٩٧ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن حمران، عن سفيان بن السمط
___________________
٦ - الكافي ٤: ١٥٨ / ٨.
(١) الدخان ٤٤ / ٤.
(٢) القدر ٩٧: ٣.
٧ - الكافي ٤: ١٦٠ / ١٢.
(٣) في الفقيه: ولله جلّ ثناؤه ( هامش المخطوط ).
(٤) الفقيه ٢: ١٠٠ / ٤٥١.
٨ - الفقيه ٢: ١٠٣ / ٤٦٠.
قال: قلت: لابي عبدالله (عليهالسلام ) : الليالي التي يُرجى فيها من شهر رمضان؟ فقال: تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، قلت: فإن اخذت إنساناً الفترة أو علّة، ما المعتمد عليه من ذلك؟ فقال: ثلاث وعشرين.
[ ١٣٥٩٨ ] ٩ - وفي كتاب( فضائل شهر رمضان) عن علي بن أحمد بن موسى، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي، عن صالح بن أبي حمّاد قال: كتبت إلى أبي محمّد( عليهالسلام ) اسأله عن الغُسل في شهر رمضان(١) ؟ فكتب (عليهالسلام ) : إن استطعت أن تغتسل ليلة سبع عشرة، وليلة تسع عشرة، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين فافعل، فإن فيها تُرجى ليلة القدر، فإن لم تقدر على إحيائها فلا يفوتنك إحياء ليلة ثلاث وعشرين تصلي فيها مائة ركعة، تقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة، وقل هو الله أحد عشر مرات.
[ ١٣٥٩٩ ] ١٠ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن عبّاس بن حريش، عن أبي جعفر محمّد بن علي بن موسى، عن آبائه (عليهمالسلام ) ، قال: قال أبو جعفر الباقر (عليهالسلام ) : من أحيى ليلة القدر غفرت له ذنوبه ولو كانت عدد نجوم السماء ومثاقيل الجبال ومكاييل البحار.
[ ١٣٦٠٠ ] ١١ - وعن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن أبي الصهبان، عن ابن أبي عمير قال: قال موسى بن جعفر (عليهالسلام ) : من اغتسل ليلة القدر وأحياها إلى طلوع الفجر خرج من ذنوبه.
[ ١٣٦٠١ ] ١٢ - وبإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله
___________________
٩ - فضائل الاشهر الثلاثة: ١٠٣ / ٩١.
(١) في المصدر: في ليالي شهر رمضان.
١٠ - فضائل الاشهر الثلاثة: ١١٨ / ١١٤.
١١ - فضائل الاشهر الثلاثة: ١٣٧ / ١٤٦.
١٢ - فضائل الاشهر الثلاثة: ١٣٦ / ١٤٤.
( صلىاللهعليهوآله ) : من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، وكان رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) يحييه ولا يختمه.
[ ١٣٦٠٢ ] ١٣ - وعن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي السكري، عن محمّد بن زكريا الجوهري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي جعفر الباقر( عليهالسلام ) قال: من احيى ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان وصلى فيها مائة ركعة وسّع الله عليه معيشته الحديث، وفيه ثواب جزيل.
[ ١٣٦٠٣ ] ١٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن ليلة القدر؟ قال: هي ليلة إحدى وعشرين، أو ثلاث وعشرين، قلت: أليس إنمّا هي ليلة؟ قال: بلى، قلت: فأخبرني بها؟ قال: ما عليك أن تفعل خيراً في ليلتين؟!.
[ ١٣٦٠٤ ] ١٥ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: ليلة القدر في كلّ سنة، ويومها مثل ليلتها.
[ ١٣٦٠٥ ] ١٦ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حمّاد بن عيسى عن محمّد بن يوسف، عن أبيه قال: سمعت أبا جعفر( عليهالسلام ) يقول: إنّ الجهني أتى النبي( صلىاللهعليهوآله ) فقال: يا رسول الله إنّ لي إبلاً وغنماً وغلة(١) فاحبّ أن تأمرني بليلة أدخل فيها فأشهد الصلاة وذلك في شهر
___________________
١٣ - فضائل الاشهر الثلاثة: ١٣٨ / ١٤٨.
١٤ - التهذيب ٣: ٥٨ / ٢٠٠.
١٥ - التهذيب ٤: ٣٣١ / ١٠٣٣.
١٦ - التهذيب ٤: ٣٣٠ / ١٠٣٢.
(١) في نسخة: وغلمة، وفي أخرى: وعملة ( هامش المخطوط ).
رمضان، فدعاه رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) فسارّه في أُذنه، فكان الجهني إذا كان ليلة ثلاث وعشرين دخل بابله وغنمه وأهله إلى مكانه(١) .
[ ١٣٦٠٦ ] ١٧ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب موسى بن بكر الواسطي، عن حمران قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن ليلة القدر؟ قال: هي ليلة ثلاث أو أربع، قلت: أفرد لي إحداهما، قال: وما عليك أن تعمل في الليلتين وهي إحداهما؟!.
[ ١٣٦٠٧ ] ١٨ - وعن زرارة، عن عبدالواحد الانصاري قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن ليلة القدر، قال: إنّي أُخبرك بها لا اُغمّي عليك، هي ليلة أوّل السبع، وقد كانت تلتبس عليه ليلة أربع وعشرين.
[ ١٣٦٠٨ ] ١٩ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) قال: روى العياشي بإسناده عن زرارة، عن عبدالواحد بن المختار قال: سألت أبا جعفر( عليهالسلام ) عن ليلة القدر؟ قال: في ليلتين: ليلة ثلاث وعشرين، وإحدى وعشرين، فقلت: أفرد لي إحداهما، قال: وما عليك أن تعمل في ليلتين هي إحداهما؟!.
[ ١٣٦٠٩ ] ٢٠ - وعن شهاب بن عبد ربّه قال: قلت لابي عبدالله (عليهالسلام ) : أخبرني عن ليلة القدر؟ فقال: هي ليلة إحدى وعشرين، أو ليلة ثلاث وعشرين.
[ ١٣٦١٠ ] ٢١ - وعن حمّاد بن عثمان، عن حسان أبي علي قال: سألت
___________________
(١) ظاهراً: المدينة، بخطه ( هامش المخطوط ).
١٧ - مستطرفات السرائر: ١٧ / ١.
١٨ - مستطرفات السرائر: ١٧ / ٢.
١٩ - مجمع البيان ٥: ٥١٩.
٢٠ - مجمع البيان ٥: ٥١٩.
٢١ - مجمع البيان ٥: ٥١٩.
أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن ليلة القدر؟ قال: اطلبها في تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .
٣٣ - باب استحباب قرائه العنكبوت والروم في ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان، وقراءة القدر فيها ألف مرّة
[ ١٣٦١١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الاعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسّان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: من قرأ سورة العنكبوت والروم في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين فهو - والله يا أبا محمّد - من أهل الجنّة، لا أستثني فيه ابداً، ولا أخاف أن يكتب الله علي في يميني إثماً، وإنّ لهاتين السورتين من الله مكاناً.
محمّد بن الحسن في( المصباح) عن أبي بصير مثله (٢) .
___________________
(١) تقدم مايدلّ على إستحباب الغسل في ليلة القدر في الابواب ١ و ٤ و ٥ وفي الأحاديث ١١ و ١٢ و ١٣ من الباب ١٤ من أبواب الاغسال المسنونة، ومايدلّ على الاحياء والعبادة في البابين ١ و ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان، ومايدلّ على كون ليلة القدر في العشر الاخير في الحديث ٣ من الباب ٣١ من هذه الابواب.
وتقدم مايدلّ على أن أول السنة ليلة القدر في الحديثين ٦ و ٨ من الباب ٣١ من هذه الابواب.
ويأتي مايدلّ على ذلك في البابين ٣٣ و ٣٤ من هذه الابواب.
الباب ٣٣
فيه حديثان
١ - ثواب الاعمال: ١٣٦ / ١، والتهذيب ٣: ١٠٠ / ٢٦١، والمقنعة: ٥٠.
(٢) مصباح المتهجد: ٥٧١.
[ ١٣٦١٢ ] ٢ - وعن أبي يحيى الصنعاني، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنّه قال: لو قرأ رجل ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان( إنّا أنزلناه ) ألف مرة لاصبح وهو شديد اليقين بالاعتراف بما يختص فينا، وما ذلك إلّا لشيء عاينه في نومه.
ورواه المفيد في( المقنعة) عن أبي يحيى الصنعاني (١) ، والذي قبله عن الحسن بن علي بن أبي حمزة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي يحيى الصنعاني(٢) والذي قبله بإسناده عن علي بن حاتم، عن محمّد بن جعفر، عن محمّد بن أحمد.
٣٤ - باب استحباب قراءة سورة الدخان في كلّ ليلة من شهر رمضان مائة مرّة
[ ١٣٦١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن أبي عبدالله، ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن العبّاس بن الحريش، عن أبي جعفر الثاني( عليهالسلام ) - في حديث طويل في شأن( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) - قال السائل: يا بن رسول الله، كيف أعرف أن ليلة القدر تكون في كلّ سنة؟ قال: إذا أتى شهر رمضان فاقرأ سورة الدخان في كلّ ليلة مائة مرّة، فاذا أتت ليلة ثلاث وعشرين فإنّك ناظر إلى تصديق الذي سألت عنه.
___________________
٢ - مصباح المتهجّد: ٥٧١.
(١) المقنعة: ٥٠.
(٢) التهذيب ٣: ١٠٠ / ٢٦٢.
الباب ٣٤
فيه حديث واحد
١ - الكافي ١: ١٩٦ / ٨.
٣٥ - باب استحباب الإِكثار من العبادات في جمع شهر رمضان
[ ١٣٦١٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الاعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال: كان أبوجعفر( عليهالسلام ) يقول: إنّ لجُمع شهر رمضان لفضلاً على جُمع سائر الشهور كفضل شهر رمضان على سائر الشهور
وفي نسخة: كفضل رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) على سائر الرسل (عليهمالسلام )
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .
٣٦ - باب جواز إطعام المفطر في شهر رمضان بغير موجب لمن احتاج إلى عمله كالحصاد اذا لم يعمل بغير اطعام ووجد من يطعمه
[ ١٣٦١٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن فضّال قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا( عليهالسلام ) أسأله عن قوم عندنا يصلون ولا يصومون شهر رمضان وربمّا احتجت إليهم يحصدون لي، فإذا دعوتهم إلى الحصاد لم يجيبوني حتى أُطعمهم وهم يجدون من يطعمهم فيذهبون
___________________
الباب ٣٥
فيه حديث واحد
١ - ثواب الأعمال: ٦٢ / ١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٧ من أبواب صلاة الجمعة.
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب صلاة الجمعة.
الباب ٣٦
فيه حديث واحد
١ - الفقيه ٢: ١١٠ / ٤٦٩.
إليهم ويدعوني، وأنا أضيق من إطعامهم في شهر رمضان؟ فكتب بخطّه أعرفه: اطعمهم.
ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) نحوه، إلّا انه قال: في الحصاد وغيره(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي بن فضّال(٢) .
أقول: وتقدّم في القيام(٣) وغيره ما يدلّ على جواز مثل ذلك في الضرورة(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .
٣٧ - باب استحباب دعاء الوداع في آخر ليلة من شهر رمضان أو في آخر جمعة منه، فإن خاف ان ينقص الشهر جعله في ليلتين
[ ١٣٦١٦ ] ١ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج) عن مولانا صاحب الزمان( عليهالسلام ) أنّه كتب إلى محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري في جواب مسائله، حيث سأله عن وداع شهر رمضان، متى يكون؟ قد اختلف فيه أصحابنا، فبعضهم يقول: يقرأ في آخر ليلة منه، وبعضهم يقول: هو في آخر يوم منه، إذا رؤي هلال شوال: التوقيع: العمل في شهر رمضان في لياليه والوداع يقع في آخر ليلة منه، فإن خاف أن ينقص الشهر جعله في ليلتين.
___________________
(١) المقنعة: ٦٠.
(٢) التهذيب ٤: ٣١٤ / ٩٥٣.
(٣) تقدم في الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ١ من أبواب القيام.
(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الخلل.
(٥) يأتي في الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس.
الباب ٣٧
فيه حديثان
١ - الاحتجاج: ٤٨٣.
ورواه الشيخ في كتابه( الغيبة) بالإِسناد الآتي مثله (١) .
[ ١٣٦١٧ ] ٢ - علي بن موسى بن طاووس في كتاب( الإقبال) قال: روى الشيخ جعفر بن محمّد الدوريستي في كتاب( الحسنى) بإسناده إلى جابر بن عبدالله الانصاري قال: دخلت على رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) في آخر جمعة من شهر رمضان، فلما بصر بي قال لي: يا جابر، هذا آخر جمعة من شهر رمضان فودّعه، وقل: « اللهمّ لا تجعله آخر العهد من صيامنا إيّاه، فان جعلته فاجعلني مرحوماً » ولا تجعلني محروماً فإنّه من قال ذلك ظفر باحدى الحسنيين: إمّا ببلوغ شهر رمضان من قابل، وإمّا بغفران الله ورحمته.
___________________
(١) الغيبة: ٢٣١، يأتي إسناده في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم( ٤٨ ).
٢ - إقبال الأعمال: ٢٤٣.
أبواب بقية الصوم الواجب
١ - باب حصر أنواع ما يجب منه
[ ١٣٦١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين( عليهالسلام ) قال: قال لي يوماً: يا زهري، من أين جئت؟ فقلت: من المسجد، قال: فيم كنتم؟ قلت: تذاكرنا أمر الصوم فاجتمع رأيي ورأي أصحابي على أنّه ليس من الصوم شيء واجب إلّا صوم شهر رمضان، فقال: يا زهري ليس كما قلتم، الصوم على أربعين وجهاً: فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان(١) ، وعشرة أوجه منها صيامهنّ حرام، وأربعة عشر منها صاحبها بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر، وصوم الإِذن على ثلاثة أوجه، وصوم التأديب، وصوم الإِباحة وصوم
____________
أبواب بقية الصوم الواجب
الباب ١
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٤: ٨٣ / ١.
(١) من تشبيه الكلّ بالجزء « منه قده ».
السفر والمرض، قلت: جعلت فداك، فسّرهنّ لي، قال: أمّا الواجبة فصيام شهر رمضان، وصيام شهرين متتابعين في كفّارة الظهار، لقول الله تعالى:( الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنّ قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ...فَمَن لْم يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ) (١) ( وصيام شهرين متتابعين فيمن أفطر يوماً من شهر رمضان )(٢) ، وصيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق واجب، لقول الله عزّ وجلّ:( وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمة إلى أَهْلِهِ - إلى قوله عزّ وجلّ -فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً ) (٣) وصوم ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين واجب، قال الله عزّ وجلّ:( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ) (٤) هذا لمن لا يجد الاطعام، كلّ ذلك متتابع وليس بمتفرق، وصيام أذى حلق الرأس واجب، قال الله عزّ وجلّ:( فَمْنَ كَانَ مِنْكُم مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (٥) فصاحبها فيها بالخيار فإن صام صام ثلاثة أيّام، وصوم المتعة واجب لمن لم يجد الهدي، قال الله عزّ وجلّ:( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالعُمْرَة إِلى الحَجِّ فَمَا اسْتَيسَرَ مِنَ الهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ) (٦) وصوم جزاء الصيد واجب، قال الله عزّ وجلّ:( وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُم مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلٌ مَا قَتَل مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيَاً بَالِغَ الكَعْبَةِ أَوْ كَفِّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً ) (٧) أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياماً، يا زهري؟ قال: قلت: لا أدري، قال: يقوّم الصيد قيمة عدل ثمّ يفض تلك القيمة على البر، ثم يكال ذلك البرّ أصواعاً، فيصوم لكلّ
___________________
(١) المجادلة ٥٨: ٣ - ٤.
(٢) مابين القوسين ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).
(٣) النساء ٤: ٩٢.
(٤) المائدة ٥: ٨٩.
( ٥ و ٦ ) البقرة ٢: ١٩٦.
(٧) المائدة ٥: ٩٥.
نصف صاع يوماً، وصوم النذر واجب، وصوم الاعتكاف واجب الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن الزهري نحوه(١) .
ورواه في( الخصال) كذلك نحوه (٢) .
ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً نحوه (٣) .
ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد(٤) .
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٥) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) وعلى وجوب أنواع اُخر من الصوم(٨) .
___________________
(١) الفقيه ٢: ٤٦ / ٢٠٨.
(٢) الخصال: ٥٣٤ / ٢.
(٣) المقنعة: ٥٨.
(٤) تفسير القمي ١: ١٨٥.
(٥) التهذيب ٤: ٢٩٤ / ٨٩٥.
(٦) تقدم مايدلّ عليه في الاحاديث ١، ٤، ٩، ١١، ١٣ من الباب ٨، وفي الحديثين ١، ٢ من الباب ١٠، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب مايمسك عنه الصائم، وفي الابواب ١، ٢٣، ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان.
(٧) يأتي في الابواب ٢، ٦، ٨ من هذه الابواب، وفي الحديث ٥ من الباب ١٣، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب الظهار، وفي الابواب ١، ١٠، ١٢ من أبواب الكفارات.
(٨) يأتي في الابواب ٧، ٩، ١١، ١٤، ١٦ من هذه الابواب، وفي الباب ١٢ من أبواب الظهار، وفي البابين ٨، ٢٤ من أبواب الكفارات، وفي البابين ٢، ٦ من أبواب الاعتكاف.
٢ - باب وجوب صوم شهرين متتابعين في الكفّارة المخيّرة تخييراً، وفي المُرَتَّبَة مع العجز عن العتق
[ ١٣٦١٩ ] ١ – محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) و( العلل) بإسناده الآتي (١) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليهالسلام ) - في حديث - قال: إنّما وجب الصوم في الكفّارة على من لم يجد تحرير رقبة الصيام دون الحجّ والصلاة وغيرهما من الانواع، لأنّ الصلاة والحجّ وأنواع الفرائض مانعة للإِنسان من التقلّب في أمر دنياه ومصلحة معيشته مع تلك العلل التي ذكرناها في الحائض التي تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، وإنّما وجب عليه صوم شهرين متتابعين دون أن يجب عليه شهر واحد او ثلاث أشهر لأنّ الفرض الذي فرض الله تعالى على الخلق هو شهر واحد فضوعف هذا الشهر في الكفّارة توكيداً وتغليظاً عليه، وإنّما جعلت متتابعين لئلّا يهون عليه الأداء فيستخفّ به، لأنّه إذا قضاه متفرّقاً هان عليه القضاء واستخفّ بالإِيمان.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٣) ، وفي الكفّارات(٤) .
___________________
الباب ٢
فيه حديث واحد
١ - عيون أخبار الرضا (عليهالسلام ) ٢: ١١٩، وعلل الشرائع: ٢٧٢.
(١) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ).
(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب، وفي الاحاديث ١، ٩، ١٣ من الباب ٨، وفي الحديثين ١، ٢ من الباب ١٠، وفي الاحاديث ٢، ٣، ٤ من الباب ١٦ من أبواب مايمسك عنه الصائم.
(٣) يأتي في الاحاديث ٣، ٦، ٨، ٩ من الباب ٣، وفي الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.
(٤) يأتي في البابين ١ و ٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٦، وفي الباب ١٠ من أبواب الكفارات.
٣ - باب أنّ من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فافطر لعذر بنى، ولغير عذر استأنف، إلّا أن يصوم شهراً ومن الثاني ولو يوماً فيبني
[ ١٣٦٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي - يعني: الوشّاء - عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن المرأة تنذر عليها صوم شهرين متتابعين؟ قال: تصوم وتستأنف أيّامها التي قعدت حتى تتم الشهرين، قلت: أرأيت إن هي يئست من المحيض، أتقضيه؟ قال: لا تقضي، يجزيها الأوّل.
[ ١٣٦٢١ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم قال: كتب الحسين إلى الرضا (عليهالسلام ) : جعلت فداك، رجل نذر أن يصوم أيّاماً معلومة فصام بعضها ثم اعتل فأفطر، أيبتدي في صومه أم يحتسب بما مضى؟ فكتب إليه: يحتسب بما مضى.
[ ١٣٦٢٢ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن جميل ومحمّد بن حمران، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهراً ثمّ يمرض، قال: يستقبل، فإن زاد على الشهر الآخر يوماً أو يومين بنى على ما بقي.
أقول: هذا محمول على الاستحباب أو على عدم منع المرض من الصوم
___________________
الباب ٣
فيه ١٣ حديثاً
١ - الكافي ٤: ١٣٧ / ١٠.
٢ - الكافي ٤: ١٤١ / ٢، والتهذيب ٤: ٢٨٧ / ٨٦٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الابواب.
٣ - الكافي ٤: ١٣٨ / ١، والتهذيب ٤: ٢٨٤ / ٨٦١، والاستبصار ٢: ١٢٤ / ٤٠٤.
وإن كان فيه بعض المشقّة، قاله الشيخ وغيره(١) لما مر(٢) .
[ ١٣٦٢٣ ] ٤ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال في رجل صام في ظهار فزاد في النصف يوماً: قضى بقيته.
[ ١٣٦٢٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته(٣) عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين، أيفرق بين الأيّام؟ فقال: إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس، فإن كان أقل من شهر أو شهراً فعليه أن يعيد الصيام.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا كلّ ما قبله إلّا الأوّل.
[ ١٣٦٢٥ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن قطع صوم كفّارة اليمين وكفّارة الظهار وكفّارة القتل(٥) ؟ فقال: إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الأوّل فإنّ عليه أن يعيد الصيام، وإن صام الشهر الأوّل وصام
___________________
(١) راجع المعتبر: ٣٢٠.
(٢) مر في الحديث ٢ من هذا الباب.
٤ - الكافي ٤: ١٣٩ / ٥، والتهذيب ٤: ٢٨٣ / ٨٥٧، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.
٥ - الكافي ٤: ١٣٨ / ٣.
(٣) في التهذيب: سألت أبا عبدالله (عليهالسلام ) ( هامش المخطوط ).
(٤) التهذيب ٤: ٢٨٢ / ٨٥٥.
٦ - الكافي ٤: ١٣٩ / ٧.
(٥) في التهذيب والاستبصار: الدم ( هامش المخطوط ).
من الشهر الثاني شيئاً ثم عرض له ماله فيه عذر فإن(١) عليه أن يقضي.
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .
[ ١٣٦٢٦ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن امرأة تجعل لله عليها صوم شهرين متتابعين فتحيض؟ قال: تصوم ما حاضت فهو يجزيها.
[ ١٣٦٢٧ ] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصام ذا القعدّة ودخل عليه ذو الحجة، كيف يصنع؟ قال: يصوم ذا الحجّة كلّه إلّا أيام التشريق ثمّ يقضيها في أول يوم(٣) من المحرّم حتى يتمّ ثلاثة أيّام فيكون قد صام شهرين متتابعين، ثم قال: ولا ينبغي له أن يقرب أهله حتى يقضي الثلاثة أيّام التشريق التي لم يصمها، ولا بأس إن صام شهراً ثمّ صام من الشهر الذي يليه أيّاماً ثم عرضت علّة أن يقطعه ثم يقضي بعد تمام الشهرين(٤) .
ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب مثله(٥) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٦) .
[ ١٣٦٢٨ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن
___________________
(١) في الاستبصار: فإنما ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٤: ٢٨٥ / ٨٦٢، والاستبصار ٢: ١٢٥ / ٤٠٥.
٧ - التهذيب ٤: ٣٢٧ / ١٠١٦.
٨ - التهذيب ٤: ٣٢٩ / ١٠٢٧.
(٣) في الفقيه: أيام ( هامش المخطوط ).
(٤) في موضع من التهذيب: الشهر ( هامش المخطوط ).
(٥) الكافي ٤: ١٣٨ / ٤.
(٦) الفقيه ٢: ٩٧ / ٤٣٨.
٩ - لم نعثر عليه في التهذيب، إلّا أنا وجدنا نحوه في الاستبصار ٢: ١٢٥ / ٤٠٥ مرويا عن الحسين ابن سعيد وبسند مختلف، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) عن قطع صوم كفارة اليمين وكفّارة الظهار وكفّارة القتل، فقال: إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين والتتابع أن يصوم شهراً ويصوم من الآخر شيئاً أو أيّاماً منه، فإن عرض له شيء يفطر منه أفطر ثم يقضي ما بقي عليه، وإن صام شهراً ثم عرض له شيء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئاً فلم يتابع أعاد الصوم كله الحديث.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله، إلّا أنّه قال: صيام كفّارة اليمين في الظهار شهرين متتابعين، والتتابع وذكر بقية الحديث(١) .
وعنه، عن ابن أبي عمير وذكر الحديث كما رواه الكليني(٢) .
[ ١٣٦٢٩ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن أبي عمير، وفضالة، عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهراً ومرض، قال: يبني عليه، الله حبسه، قلت: امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيّام حيضها، قال: تقضيها، قلت: فإنّها قضتها ثم يئست من المحيض، قال: لا تعيدها، أجزأها ذلك.
[ ١٣٦٣٠ ] ١١ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) مثل ذلك.
[ ١٣٦٣١ ] ١٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرّار وعبد الجبار بن المبارك جميعاً، عن يونس بن عبدالرحمن، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله
___________________
(١) الكافي ٤: ١٣٨ / ٢.
(٢) التهذيب ٤: ٢٨٣ / ٨٥٦.
١٠ - التهذيب ٤: ٢٨٤ / ٨٥٩، والاستبصار ٢: ١٢٤ / ٤٠٢.
١١ - التهذيب ٤: ٢٨٤ / ٨٦٠، والاستبصار ٢: ١٢٤ / ٤٠٣.
١٢ - التهذيب ٤: ٢٨٤ / ٨٥٨، والاستبصار ٢: ١٢٤ / ٤٠١.
( عليهالسلام ) عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة وعشرين يوماً ثم مرض، فاذا برأ، يبني على صومه أم يعيد صومه كلّه؟ قال: بل يبني على ما كان صام، ثم قال: هذا ممّا غلب الله عليه وليس على ما غلب الله عزّ وجلّ عليه شيء.
[ ١٣٦٣٢ ] ١٣ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: المظاهر إذا صام شهراً ثم مرض اعتدّ بصيامه.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي الكفّارات(٢) .
٤ - باب أنّ من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شعبان لم يجزه ووجب استئنافه إلّا أن يصوم قبله ولو يوما ً
[ ١٣٦٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنّه قال في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان، قال: يصوم(٣) رمضان ويستأنف الصوم، فإن هو صام في الظهار فزاد في النصف يوماً قضى بقيته.
ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم مثله(٤) .
___________________
١٣ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٩٥ / ١٣٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب الكفارات.
(١) يأتي مايدلّ على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.
(٢) يأتي في الباب ٣ من أبواب الكفارات.
الباب ٤
فيه حديثان
١ - الكافي ٤: ١٣٩ / ٥، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الابواب.
(٣) في التهذيب والفقيه زيادة: شهر ( هامش المخطوط ).
(٤) الفقيه ٢: ٩٧ / ٤٣٧.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .
[ ١٣٦٣٤ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: إن ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق؟ قال ينتظر حتى يصوم رمضان، ثم يصوم شهرين متتابعين، وإن ظاهر وهو مسافر، أفطر حتى يقدم.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الكفارات(٣) .
٥ - باب أنّ من وجب عليه صوم شهر متتابع اجزأه تتابع خمسة عشر يوماً، فإن أفطر قبلها لا لعذر استأنف، وبعدها يبني ويتم
[ ١٣٦٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر، عن الفضيل(٤) ، عن أبي عبدالله (عليهالسلام ) قال: في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوماً ثم عرض له أمر، فقال: إن كان صام خمسة عشر يوماً ( فله
___________________
(١) التهذيب ٤: ٢٨٣ / ٨٥٧.
٢ - التهذيب ٤: ٢٣٢ / ٦٨١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الكفارات، وصدره في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب الظهار، وذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب من يصحّ منه الصوم.
(٢) تقدم في الاحاديث ٣، ٤، ٥، ٦، ٩ من الباب ٣ من هذه الابواب.
(٣) يأتي في الباب ٣ من أبواب الكفارات.
الباب ٥
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٤: ١٣٩ / ٦.
(٤) « عن الفضيل »: ليس في الموضع الاول من التهذيب( هامش المخطوط ).
أن) (١) يقضي ما بقي، وإن كان أقل من خمسة عشر يوماً لم يجزه حتى يصوم شهراً تامّاً.
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله(٢) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله إلّا أنه ترك ذكر الفضيل(٣) .
وبإسناده عن سعد عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن موسى بن بكر، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) نحوه(٤) .
٦ - باب جوب صوم النذر
[ ١٣٦٣٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين( عليهالسلام ) - في حديث - قال: وصوم النذر واجب.
ورواه الكليني والشيخ وغيرهما كما مر(٥) .
[ ١٣٦٣٧ ] ٢ - وقد تقدّم حديث زرارة أنه قال لابي جعفر (عليهالسلام ) : إنّ أُمّي كانت جعلت عليها نذراً إن ردّ الله عليها بعض ولدها من شيء كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه - إلى أن قال: - أفتترك ذلك؟ قال: لا، إنّي أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره.
___________________
(١) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).
(٢) الفقيه ٢: ٩٧ / ٤٣٦.
(٣) التهذيب ٤: ٢٨٥ / ٨٦٣.
(٤) التهذيب ٤: ٢٨٥ / ٨٦٤.
الباب ٦
فيه حديثان
١ - الفقيه ٢: ٤٧.
(٥) مر في ذيل الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.
٢ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
٧ - باب وجوب صوم كفّارة النذر وقضائه، وقدر الكفارة
[ ١٣٦٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن جعفر الرزّاز، عن ابن عيسى، عن ابن مهزيار، أنّه كتب إليه يسأله: يا سيّدي، رجل نذر أن يصوم يوماً بعينه فوقع ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفّارة؟ فأجابه(٣) : يصوم يوماً بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .
[ ١٣٦٣٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن عبيدة قال: كتبت إليه - يعني: أبا الحسن الثالث( عليهالسلام ) -: يا سيّدي، رجل نذر أن يصوم يوماً لله فوقع ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفّارة؟ فأجابه( عليهالسلام ) : يصوم يوماً بدل يوم وتحرير رقبة.
[ ١٣٦٤٠ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى(٥) ،
___________________
(١) تقدم في الباب ١٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم.
(٢) يأتي في الابواب ٧، ١١، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧ من هذه الابواب، وفي الاحاديث ٢ و ٥ و ٨ من الباب ٢٣ والحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب الكفارات.
الباب ٧
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٧: ٤٥٦ / ١٢، وأورده بإسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب الكفارات.
(٣) في الاستبصار: فكتب إليه ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.
(٤) التهذيب ٤: ٢٨٦ / ٨٦٦، والاستبصار ٢: ١٢٥ / ٤٠٧.
٢ - التهذيب ٤: ٣٣٠ / ١٠٢٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٦ من أبواب مايمسك عنه الصائم.
٣ - التهذيب ٤: ٢٨٦ / ٨٦٥، والاستبصار ٢: ١٢٥ / ٤٠٦.
(٥) في التهذيب زيادة: عن أبيه.
عن القاسم الصيقل، أنّه كتب إليه أيضاً: ياسيّدي، رجل نذر أن يصوم يوماً لله تعالى فوقع في ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفارة؟ فأجابه: يصوم يوماً بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة.
[ ١٣٦٤١ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد وعبدالله بن محمّد جميعاً، عن علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولى إدريس: يا سيدي، نذرت أن أصوم كلّ يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب(١) وقرأته: لا تتركه إلّا من علّة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلّا أن تكون نويت ذلك، وإن كنت أفطرت فيه من غير علّة فتصدق بعدد كلّ يوم على سبعة مساكين، نسأل الله التوفيق لما يحبّ ويرضى.
قال الشيخ هذا لمن لم يتمكّن من عتق الرقبة فتجزيه الصدقة على سبعة مساكين، فإن لم يتمكّن قضى ولا شيء عليه، قال: وهذا كما بيّناه فيمن أفطر يوماً من شهر رمضان، وحكم النذر حكمه.
أقول: ويأتي ما يدلّ على المقصود في الكفّارات، إن شاء الله(٢) ، والاقرب ما ذهب إليه جماعة(٣) في وجه الجمع أنّه إن كان المنذور صوماً فكفّارة شهر رمضان، وإلّا فكفّارة يمين كما يأتي(٤) .
___________________
٤ - التهذيب ٢٨٦ / ٨٦٧، والاستبصار ٢: ١٢٥ / ٤٠٨ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم.
(١) في نسخة زيادة: إليه ( هامش المخطوط ).
(٢) يأتي في الباب ٢٣ من أبواب الكفارات.
(٣) راجع السرائر: ٣٦١، ومسالك الافهام ٢: ٧٠.
(٤) يأتي في ذيل الحديث ٨ من الباب ٢٣ من أبواب الكفارات.
٨ - باب وجوب كفّارة مخيرة بقتل الخطأ، وكفّارة الجمع بقتل العمد، وأنّ القاتل في الاشهر الحرم يصوم شهرين منها، وحكم دخول العيد وأيّام التشريق
[ ١٣٦٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن رجل قتل رجلاً خطأً في الشهر الحرام؟ قال: تغلظ عليه الدية(١) ، وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قلت: فإنّه يدخل في هذا شيء! قال: ما هو؟ قلت: يوم العيد وأيام التشريق، قال: يصومه فإنّه حقّ يلزمه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .
[ ١٣٦٤٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن تغلب، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليهالسلام ) : رجل قتل رجلاً في الحرم؟ قال: عليه دية وثلث، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، ويعتق رقبة، ويطعم ستّين مسكيناً، قال: قلت: يدخل في هذا شيء؟ قال: وما يدخل؟ قلت: العيدان وأيام التشريق، قال: يصوم فإنّه حقّ لزمه.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث الزهري(٣) ، ويأتي ما يدلّ على
___________________
الباب ٨
فيه حديثان
١ - الكافي ٤: ١٣٩ / ٨.
(١) في التهذيب: العقوبة.
(٢) التهذيب ٤: ٢٩٧ / ٨٩٦، والاستبصار ٢: ١٣١ / ٤٢٨.
٢ - الكافي ٤: ١٤٠ / ٩.
(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.
تحريم صوم العيدين(١) وأيّام التشريق(٢) ، غير أنّ الشيخ(٣) وبعض الاصحاب(٤) استثنوا هذه الصورة وعملوا بظاهر الحديثين، وخالفهم أكثر الاصحاب(٥) وحملوهما على صوم ما عدا العيد وأيّام التشريق وليسا بصريحين في خلاف ذلك، ويأتي ما يدلّ على المقصود في الكفّارات(٦) .
٩ - باب حكم من كان عليه صوم شهرين متتابعين فعجز
[ ١٣٦٤٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرّار، و(٧) عبدالجبّار بن المبارك جميعاً، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان(٨) ، عن أبي بصير(٩) ،( عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته) (١٠) عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام،( ولم يقدر على العتق) (١١) ، ولم يقدر على
___________________
(١) يأتي في الباب ١ من أبواب الصوم المحرم.
(٢) يأتي في الباب ١، وعلى اختصاص الحرمة لمن كان في منى في الباب ٢ من أبواب الصوم المحرم.
(٣) راجع النهاية: ٢٥٩.
(٤) راجع الوسيلة لابن حمزة: ١٤٨.
(٥) راجع المعتبر: ٣١٨، والمنتهى: ٦١٦، والمختلف: ٢٣٩، وروضة المتقين ٣: ٤٦٨.
(٦) يأتي في البابين ٢٨، ٢٩ من أبواب الكفارات، وفي الباب ١٠ من أبواب القصاص.
الباب ٩
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٤: ٣١٢ / ٩٤٤، والاستبصار ٢: ٩٧ / ٣١٤.
(٧) في الاستبصار: عن ( هامش المخطوط ).
(٨) في الاستبصار: عبدالله بن مسكان ( هامش المخطوط ).
(٩) في الاستبصار زيادة: وسماعة بن مهران.
(١٠) في الاستبصار: قالا: سألنا أبا عبدالله (عليهالسلام )
(١١) ليس في الاستبصار.
الصدقة؟ قال: فليصم ثمانية عشر يوماً، عن كلّ عشرة مساكين(١) ثلاثة أيّام.
ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً نحوه (٢) .
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الكفّارات(٣) .
١٠ - باب وجوب التتابع في صوم كفّارة اليمين والظهار والقتل والإِفطار وبدل الهدي، واحكام كفّارات الحج ّ
[ ١٣٦٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: كلّ صوم يفرق إلّا ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين.
أقول: المراد أنّ بقيّة الكفّارات يجوز تفريقها في الجملة بعد تجاوز النصف كما مر(٤) لا مطلقاً، أو الحصر إضافي.
[ ١٣٦٤٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن الحسين بن زيد، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: السبعة الايام والثلاثة الايام في الحجّ لا تفرق، إنمّا هي بمنزلة الثلاثة الايام في اليمين.
[ ١٣٦٤٧ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن
___________________
(١) في نسخة: ( أيام ) بدل ( مساكين ).
(٢) المقنعة: ٦٠.
(٣) يأتي في البابين ٦، ٨ من أبواب الكفارات.
الباب ١٠
فيه ٦ أحاديث
١ - الكافي ٤: ١٤٠ / ١.
(٤) مرّ في الباب ٣ من هذه الابواب.
٢ - الكافي ٤: ١٤٠ / ٣.
٣ - الكافي ٤: ١٢٠ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٢٦ من أبواب أحكام شهر رمضان.
سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) - في حديث - قال: إنمّا الصيام الذي لا يفرق كفّارة الظهار، وكفّارة الدم، وكفّارة اليمين.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .
[ ١٣٦٤٨ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: صيام ثلاثة أيّام في كفارة اليمين متتابعات ولا يفصل بينهن.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٢) .
[ ١٣٦٤٩ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد العلوي، عن العمركي الخراساني، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهماالسلام ) قال: سألته عن صوم ثلاثة أيّام في الحجّ والسبعة، أيصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال: يصوم الثلاثة لا يفرق بينها، والسبعة لا يفرق بينها، ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعاً.
[ ١٣٦٥٠ ] ٦ - وقد تقدّم في حديث الزهري، عن علي بن الحسين( عليهالسلام ) قال: أمّا الصوم الواجب فصيام شهر رمضان، وصيام شهرين متتابعين في كفّارة قتل الخطأ لمن لم يجد العتق واجب، وصيام ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين واجب - إلى أن قال: - وكلّ ذلك متتابع وليس بمتفرق.
___________________
(١) التهذيب ٤: ٢٧٤ / ٨٣٠، والاستبصار ٢: ١١٧ / ٣٨٢.
٤ - التهذيب ٤: ٢٨٣ / ٨٥٦، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الابواب.
(٢) الكافي ٤: ١٤٠ / ٢.
٥ - التهذيب ٤: ٣١٥ / ٩٥٧، والاستبصار ٢: ٢٨١ / ٩٩٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٥، وعن تفسير العياشي في الحديث ١٧ من الباب ٤٦ من أبواب الذبح.
٦ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) وعلى أحكام كفارات الحج في محلّها(٣) .
١١ - باب أن من نذر أنّ يصوم حتى يقوم القائم لزمه ووجب عليه صوم ما عدا الأيّام المحرّمة
[ ١٣٦٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن كرام قال قلت لابي عبدالله (عليهالسلام ) : إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم؟ فقال: صم، ولا تصم في السفر، ولا العيدين، ولا أيّام التشريق، ولا اليوم الذي تشك فيه من شهر رمضان.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .
أقول: المراد: لاتصم يوم الشكّ بنيّة الفرض، لما مر في محلّه(٥) .
[ ١٣٦٥٢ ] ٢ - وعن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن
___________________
(١) تقدم في البابين ٢، ٣ من هذه الابواب، وفي الاحاديث ١، ٥، ٩، ١٣ من الباب ٨، وفي الحديثين ٢، ٣ من الباب ١٦ من أبواب مايمسك عنه الصائم.
(٢) يأتي في الابواب ١، ٣، ٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٦، وفي الباب ١٠، وفي الاحاديث ٢، ٤، ٨، ١٢، ١٤، ١٥ من الباب ١٢، وفي البابين ٢٨، ٢٩ من أبواب الكفارات، وفي الحديث ٣ من الباب ٩، وفي الباب ١٠ من أبواب قصاص النفس، وفي البابين ٤٦، ٥٣، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٥ من أبواب الذبح.
(٣) يأتي في أكثر أبواب كفارات الصيد، وكفارات الاستمتاع، وبقية الكفارات.
الباب ١١
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٤: ١٤١ / ١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم، وفي الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم، وصدره في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم.
(٤) التهذيب ٤: ٢٣٣ / ٦٨٣، والاستبصار ٢: ١٠٠ / ٣٢٥.
(٥) مرّ في البابين ٥، ٦ من أبواب وجوب الصوم، وفي الباب ١٦ من أبواب أحكام شهر رمضان.
٢ - الكافي ١: ٤٤٨ / ١٩، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم.
محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم، عن كرام قال: حلفت فيما بيني وبين نفسي أن لا آكلّ طعاماً بنهار أبداً حتى يقوم قائم آل محمّد (صلىاللهعليهوآله ) ، فدخلت على أبي عبدالله( عليهالسلام ) فسألته، فقال: صم إذا يا كرام، ولا تصم العيدين، ولا ثلاثة أيّام التشريق، ولا إذا كنت مسافراً ولا مريضا الحديث.
[ ١٣٦٥٣ ] ٣ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم إلى أن يقوم قائمكم؟ قال: شيء عليه، أو جعله لله؟ قلت بل جعله لله، قال: كان عارفاً أو غير عارف؟ قلت: بل عارف، قال: إن كان عارفاً أتمّ الصوم(١) ، ولا يصوم في السفر والمرض وأيّام التشريق.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
١٢ - باب أنّ من نذر صوم أيّام معلومة فأفطر في اثنائها لمرض ونحوه لم يجب عليه الاستئناف، وأجزاه البناء والإِتمام، وحكم الإِفطار في صوم النذر
[ ١٣٦٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من اصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن اشيم قال: كتب الحسين إلى الرضا (عليهالسلام ) :
___________________
٣ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٧٣ / ٤٥٣.
(١) في المصدر: الصلاة.
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم، وفي الحديث ١ من الباب ٦ والحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الابواب وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم.
(٣) يأتي في البابين ١، ٢ من أبواب الصوم المحرم.
الباب ١٢
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٤: ١٤١ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.
جعلت فداك، رجل نذر ان يصوم إيّاماَ معلومة فصام بعضها ثم اعتل فأفطر، أيبتدي في صومه ام يحتسب بما مضى؟ فكتب إليه يحتسب بما(١) مضى.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في نيّة الصوم(٢) وغير ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .
١٣ - باب أنّ من نذر الصوم بالكوفة أو مكّة أو المدينة وتعذّر أجزأه الصوم حيث يمكن
[ ١٣٦٥٥ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم بالكوفة أو بالمدينة أو بمكّة شهراً فصام أربعة عشر يوماً بمكة، له أن يرجع إلى أهله فيصوم ما عليه بالكوفة؟ قال: نعم.
ورواه علي بن جعفر في كتابه نحوه(٥) .
[ ١٣٦٥٦ ] ٢ - وعن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن سعدان بن مسلم قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر (عليهالسلام ) : إنّي جعلت عليّ صيام شهر بمكّة وشهر بالمدينة وشهر بالكوفة، فصمت ثمانية عشر يوماً بالمدينة، وبقي
___________________
(١) في نسخة؟: ما ( هامش المخطوط ).
(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم ونيته.
(٣) تقدم في الابواب ٣، ٥، ٧ من هذه الابواب.
(٤) يأتي في الابواب ١٣، ١٥، ١٦ من هذه الابواب.
الباب ١٣
فيه ٣ أحاديث
١ - قرب الاسناد: ١٠٣.
(٥) مسائل علي بن جعفر: ١٨٧ / ٣٧٤.
٢ - قرب الإسناد: ١٤٧.
عليّ شهر بمكة وشهر بالكوفة وتمام شهر بالمدينة، فكتب: ليس عليك شيء، صم في بلادك حتى تتمّه.
[ ١٣٦٥٧ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم( عليهالسلام ) قال: سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر بمكّة من بلاء ابتلي به فقضى أنّه صام بالكوفة شهراً، ودخل المدينة فصام بها ثمانية عشر يوماً ولم يقم عليه الجمّال؟ قال: يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(١) .
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .
ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٣) .
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .
١٤ - باب أنّ من نذر أن يصوم حيناً وجب عليه صوم ستة أشهر، ومن نذر أن يصوم زماناً وجب عليه صوم خمسة اشهر
[ ١٣٦٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنّه سئل عن رجل قال: لله علّي أن أصوم حيناً،
___________________
٣ - الكافي ٤: ١٤١ / ٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم.
(١) التهذيب ٤: ٢٣٣ / ٦٨٤، والاستبصار ٢: ١٠٠ / ٣٢٦.
(٢) التهذيب ٤: ٣٢١ / ٩٤٥.
(٣) المقنعة: ٦٠.
(٤) يأتي في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٣٤ من أبواب وجوب الحج.
الباب ١٤
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٤: ١٤٢ / ٦، والتهذيب ٤: ٣٠٩ / ٩٣٤.
وذلك في شكر(١) ؟ فقال أبو عبدالله (عليهالسلام ) : قد أُتي علي( عليهالسلام ) (٢) في مثل هذا، فقال: صم ستّة أشهر، فإن الله عزّ وجل يقول:( تؤتي أُكلها كلّ حين بِإِذنِ ربّها ) (٣) - يعني: ستّة أشهر -.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٤) .
ورواه العيّاشي في تفسيره عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) نحوه(٥) .
[ ١٣٦٥٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائهعليهمالسلام ) أنّ عليا صلوات الله عليه قال في رجل نذر أنّ يصوم زمانا، قال: الزمان خمسة أشهر، والحين ستة أشهر، لأن الله عزّ وجلّ يقول:( تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذنِ رَبِّهَا ) (٦) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٧) ، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي مثله (٨) .
[ ١٣٦٦٠ ] ٣ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: سُئل الصادق( عليهالسلام ) عمّن نذر ان يصوم زماناً ولم يسمّ وقتا بعينه؟
___________________
(١) في التهذيب: شكى ( هامش المخطوط ).
(٢) في التهذيب: أبي (عليهالسلام ) ( هامش المخطوط ).
(٣) إبراهيم ١٤: ٢٥.
(٤) التهذيب ٨: ٣١٤ / ١١٦٨.
(٥) تفسير العياشي ٢: ٢٢٤ / ١٣.
٢ - الكافي ٤: ١٤٢ / ٥.
(٦) إبراهيم ١٤: ٢٥.
(٧) التهذيب ٤: ٣٠٩ / ٩٣٣.
(٨) علل الشرائع: ٣٨٧ / ١.
٣ - المقنعة: ٦٠.
فقال( عليهالسلام ) : كان علي( عليهالسلام ) يوجب عليه أن يصوم خمسة أشهر.
[ ١٣٦٦١ ] ٤ - قال: وسُئل( عليهالسلام ) عمّن نذر أن يصوم حيناً ولم يسمّ شيئاً بعينه؟ فقال: كان أمير المؤمنين( عليهالسلام ) يلزمه أن يصوم ستة أشهر، ويتلو قول الله عزّ وجلّ( تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذنِ رَبِّهَا ) (١) وذلك في كلّ ستّة أشهر.
ورواه في( الإِرشاد) أيضاً مثله، وكذا الذي قبله (٢) .
١٥ - باب أنّ من نذر صوماً معيّناً فعجز عنه وجب عليه أن يتصدّق عن كلّ يوم بمدٍّ من طعام
[ ١٣٦٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن إدريس بن زيد وعلي بن إدريس قالا: سألنا الرضا( عليهالسلام ) عن رجل نذر نذراً إن هو تخلّص من الحبس أن يصوم ذلك اليوم الذي يخلص فيه، فعجز عن الصوم أو غير ذلك فمدّ للرجل في عمره وقد اجتمع عليه صوم كثير ما كفّارة ذلك الصوم؟ قال: يكفّر عن كلّ يوم بمدّ حنطة أو شعير.
ورواه الصدوق كما يأتي(٣) .
___________________
٤ - المقنعة: ٦٠.
(١) إبراهيم ١٤: ٢٥.
(٢) إرشاد المفيد: ١١٨.
الباب ١٥
فيه ٧ أحاديث
١ - الكافي ٤: ١٤٣ / ١.
(٣) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.
[ ١٣٦٦٣ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد، عن موسى بن عمر(١)، عن محمّد بن منصور قال: سألت الرضا( عليهالسلام ) عن رجل نذر نذراً في صيام فعجز؟ فقال: كان أبي يقول: عليه مكان كلّ يوم مدّ.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .
[ ١٣٦٦٤ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليهالسلام ) وذكر مثل الحديث الأوّل، إلّا أنّه قال: يتصدّق لكلّ يوم بمدّ من حنطة أو ثمن مد.
ورواه الصدوق بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله، إلّا أنّه قال: أو تمر بمدّ(٣) .
[ ١٣٦٦٥ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن محمّد بن جعفر قال: قلت لابي الحسن( عليهالسلام ) إن امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وأدركها الحبل فلم تقو على الصوم؟ قال: فلتصدّق مكان كلّ يوم بمدٍّ على مسكين.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان مثله(٤) .
[ ١٣٦٦٦ ] ٥ - وبإسناده عن إدريس بن زيد وعلي بن إدريس، عن
____________
٢ - الكافي ٤: ١٤٣ / ٢، وأورد نحوه عن موسى بن جعفر (عليهالسلام ) في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب النذر.
(١) في المصدر موسى بن بكر.
(٢) التهذيب ٤: ٣١٣ / ٩٤٦.
٣ - الكافي ٤: ١٤٤ / ٣.
(٣) الفقيه ٢: ٩٩ / ٤٤٢.
٤ - الكافي ٤: ١٣٧ / ١١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب من يصحّ منه الصوم.
(٤) الفقيه ٢: ٩٥ / ٤٢٤.
٥ - الفقيه ٢: ٩٩ / ٤٤٣.
الرضا( عليهالسلام ) قال: تصدّق عن كلّ يوم بمد من حنطة أو شعير.
أقول: الظاهر أنّ هذا هو الحديث الأول.
[ ١٣٦٦٧ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن علي وإسحاق ابني سليمان بن داود، عن إبراهيم بن محمّد قال: كتب رجل إلى الفقيه( عليهالسلام ) : يا مولاي، نذرت إني متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها، ففاته ذلك، كيف يصنع؟ وهل له من ذلك مخرج؟ وكم يجب(١) من الكفّارة في صوم كلّ يوم تركه إن كفّر إن أراد ذلك؟ قال: فكتب( عليهالسلام ) : يفرق عن كلّ يوم مدّاً من طعامٍ كفّارة.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى نحوه(٢) .
[ ١٣٦٦٨ ] ٧ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: سئل( عليهالسلام ) عن رجل جعل على نفسه أن يصوم يوماً ويفطر يوماً فضعف عن ذلك، كيف يصنع؟ فقال: يتصدّق عن كلّ يوم( بمدٍّ من طعامٍ) (٣) على مسكين.
١٦ - باب أنّ من نذر صوم سنة فعجز أجزأه تتابع شهر وبعض الآخر وتفريق الباقي، ومن نذر صوماً ولم يسمّ شيئاً استحبّ له صوم ستّة أيام
[ ١٣٦٦٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن
___________________
٦ - التهذيب ٤: ٣٢٩ / ١٠٢٦، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٢٣ من أبواب الكفارات.
(١) في نسخة زيادة: عليه ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٢: ٣٣٥ / ١٣٨٣.
٧ - المقنعة: ٦٠.
(٣) ليس في المصدر.
الباب ١٦
فيه حديثان
١ - التهذيب ٤: ٣٢١ / ٩٨٦.
أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجل جعل لله عليه نذراً صيام سنة فلم يستطع، قال: يصوم شهراً وبعض الشهر الآخر، ثمّ لا بأس أن يقطع الصوم.
[ ١٣٦٧٠ ] ٢ - وبالإِسناد عن الحسن بن علي، عن أبي جميلة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجل جعل لله نذراً ولم يسم شيئاً، قال: يصوم ستّة أيّام.
أقول: هذا محمول على من نوى صوماً أو نطق به، وصوم الستة على وجه الاستحباب ويجزي يوم لما يأتي في النذر(١) .
١٧ - باب أنّ من نذر صوم أيّام معيّنة في الشهر فاتفقت في السفر لم يجب صومها ولا قضاؤها، وأنّه لا يجب التتابع في صوم النذر إلّا مع الشرط فيه
[ ١٣٦٧١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه (عليهماالسلام ) ، في الرجل يوقت على نفسه أيّاماً معروفة مسمّاة في كلّ شهر فيسافر بعده الشهور، قال: لا يصوم لأنّه في سفر، ولا يقضيها إذا شهد.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم نحوه(٢) .
___________________
٢ - التهذيب ٤: ٣٢٢ / ٩٨٨.
(١) يأتي في الباب ٢ من أبواب النذر.
الباب ١٧
فيه حديثان
١ - التهذيب ٤: ٣٢٩ / ١٠٢٨، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم.
(٢) الكافي ٤: ١٤٢ / ٧.
[ ١٣٦٧٣ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن صالح بن عبدالله قال: قلت لابي الحسن موسى (عليهالسلام ) : إنّ أخي حبس فجعلت على نفسي صوم شهر فصمت، فربمّا أتاني بعض إخواني(١) فأفطرت أيّاماً أفأقضيه؟ قال: لا بأس.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
___________________
٢ - التهذيب ٤: ٣٣٠ / ١٠٣٠.
(١) في المصدر زيادة: لأفطر.
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٠، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب، وفي الحديثين ١، ٣ من الباب ١٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم، وفي الحديث ٤ من الباب ٢، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم.
(٣) يأتي في الحديثين ٨، ١٠ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم.
أبواب الصوم المندوب
١ - باب استحباب صوم كلّ يوم عدا الأيّام المحرّمة
[ ١٣٦٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليهالسلام ) ، قال: بني الاسلام على خمسة أشياء: على الصلاة، والزكاة، والصوم، والحجّ، والولاية، وقال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : الصوم جنّة من النار.
ورواه الصدوق مرسلاً(١) .
[ ١٣٦٧٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهمالسلام ) ، أنّ النبي( صلىاللهعليهوآله ) قال لأصحابه: إلّا أُخبركم بشيء، إن أنتم
___________________
أبواب الصوم المندوب
الباب ١
فيه ٤٣ حديثاً
١ - الكافي ٤: ٦٢ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات.
(١) الفقيه ٢: ٤٤ / ١٩٦.
٢ - الكافي ٤: ٦٢ / ٢.
فعلتموه تباعد الشيطان منكم كما تباعد المشرق من المغرب؟ قالوا: بلى، قال: الصوم يسوّد وجهه والصدقة تكسر ظهره، والحبّ في الله والمؤازرة على العمل الصالح يقطع دابره، والاستغفار يقطع وتينه، ولكلّ شيء زكاة وزكاة الابدان الصيام.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن عبدالله بن المغيرة(١) .
ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .
ورواه في( المجالس) وفي كتاب( فضائل شهر رمضان) عن جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبدالله بن المغيرة، عن جدّه الحسن بن علي، عن جده عبدالله بن المغيرة مثله (٣) .
[ ١٣٦٧٥ ] ٣ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله عن آبائه (عليهمالسلام ) أنّ النبي (صلىاللهعليهوآله ) قال: إن الله عزّ وجلّ وكلّ ملائكته بالدعاء للصائمين، وقال: أخبرني جبرئيل عن ربّه، أنّه قال: ما أمرت ملائكتي بالدعاء لاحد من خلقي إلّا استجبت لهم فيه.
ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٤) .
ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .
[ ١٣٦٧٦ ] ٤ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: نوم الصائم عبادة، ونفسه تسبيح.
___________________
(١) التهذيب ٤: ١٩١ / ٥٤٢.
(٢) الفقيه ٢: ٤٥ / ١٩٩.
(٣) أمالي الصدوق: ٥٩ / ١، وفضائل الاشهر الثلاثة: ٧٥ / ٥٧.
٣ - الكافي ٤: ٦٤ / ١١، والمحاسن: ٧٢ / ١٤٩.
(٤) المقنعة: ٤٩.
(٥) الفقيه ٢: ٤٥ / ٢٠٢.
٤ - الكافي ٤: ٦٤ / ١٢، والمقنعة: ٤٩.
ورواه البرقي في( المحاسن) عن عدّة من أصحابنا، عن هارون بن مسلم (١) ، وكذا الذي قبله نحوه.
ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه مثله (٢) .
[ ١٣٦٧٧ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: أوحى الله عزّ وجلّ إلى موسى (عليهالسلام ) : ما يمنعك من مناجاتي؟ فقال: يا ربّ، أجلّك عن المناجاة لخلوف(٣) فم الصائم، فأوحى الله عزّ وجلّ إليه: يا موسى، لخلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك.
[ ١٣٦٧٨ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سلمة صاحب السابري، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنّه قال: للصائم فرحتان: فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربّه.
ورواه الصدوق مرسلاً(٤) ، وكذا الذي قبله.
[ ١٣٦٧٩ ] ٧ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إنّ الله تعالى يقول: الصوم لي وأنا أَجزي عليه.
[ ١٣٦٨٠ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن
___________________
(١) المحاسن: ٧٢ / ١٤٨.
(٢) قرب الإسناد: ٤٦.
٥ - الكافي ٤: ٦٤ / ١٣، والفقيه ٢: ٤٥ / ٢٠٣.
(٣) خلف فم الصائم خلوفاً، أي تغيرت رائحته. ( الصحاح - خلف - ٤: ١٣٥٦ ) ( هامش المخطوط ).
٦ - الكافي ٤: ٦٥ / ١٥.
(٤) الفقيه ٢: ٤٥ / ٢٠٤.
٧ - الكافي ٤: ٦٣ / ٦.
٨ - الكافي ٤: ٦٢ / ٣.
فضّال، عن ثعلبة، عن علي بن عبدالعزيز، أنّ أبا عبدالله( عليهالسلام ) قال له - في حديث -: إلّا أُخبرك بأبواب الخير، إنّ الصوم جنّة( من النار) (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن عبدالعزيز مثله(٢) .
[ ١٣٦٨١ ] ٩ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر قال: لكلّ شيء زكاة وزكاة الاجساد الصوم.
ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً، عن الصادق( عليهالسلام ) عن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) (٣) وكذا جملة ممّا مضى ويأتي وروى أحاديث أُخر بمعناها.
[ ١٣٦٨٢ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن الحسين بن مسلم عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) (٤) قال: يوم الاضحى في اليوم الذي يصام فيه، ويوم عاشوراء، في اليوم الذي يفطر فيه.
ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً عن أبي الحسن عن الرضا( عليهالسلام ) مثله(٥) .
أقول: لعل المراد أنّ يوم الصوم كالعيد(٦) لاستحقاق الثواب الجزيل،
___________________
(١) ليس في المصدر.
(٢) الفقيه ٢: ٤٥ / ٢٠٠.
٩ - الكافي ٤: ٦٣ / ٤، والتهذيب ٤: ١٩٠ / ٥٣٧، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب وجوب الصوم.
(٣) المقنعة: ٤٩.
١٠ - الكافي ٤: ٥٤٧ / ٣٧، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٠ من أبواب أحكام شهر رمضان.
(٤) في المصدر: عن أبي الحسن (عليهالسلام )
(٥) المقنع: ٥٩.
(٦) روى الرضي في نهج البلاغة عن علي (عليهالسلام ) إنّه قال في بعض الأعياد: إنّما هو عيد لمن قبل الله منه صيامه وشكر قيامه، وكلّ يوم لا يعصى الله فيه فهو يوم عيد، وهذا قريب من المعنى المذكور « منه قده ».
ويوم الإِفطار كيوم المصيبة لفوت الثواب، والله أعلم، وله احتمال آخر تقدّم في صوم يوم الشك(١) .
[ ١٣٦٨٣ ] ١١ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار(٢) ، عن إسماعيل بن بشار(٣) قال: قال أبو عبدالله (عليهالسلام ) : قال أبي: إنّ الرجل ليصوم يوماً تطوّعاً يريد ما عند الله فيدخله الله به الجنّة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن حكم بن مسكين، عن إسماعيل بن بشار نحوه(٤) .
[ ١٣٦٨٤ ] ١٢ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن حسّان، عن محمّد بن علي، عن علي بن النعمان، عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : الصائم في عبادة وإن كان نائماً على فراشه ما لم يغتب مسلماً.
ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .
ورواه في( ثواب الأعمال) و( المجالس) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن النعمان مثله، إلّا أنّه قال: وان كان نائماً على فراشه، وكذا في بعض نسخ الكافي (٦) .
___________________
(١) تقدم في ذيل الحديث ٦ من الباب ١٠ من أبواب أحكام شهر رمضان.
١١ - الكافي ٤: ٦٣ / ٥، وأورد نحوه في الحديث ٤ من الباب ٢٨ من أبواب مقدمة العبادات.
(٢) في المصدر: معاوية بن عثمان.
(٣) في نسخة: إسماعيل بن يسار ( هامش المخطوط ).
(٤) التهذيب ٤: ١٩١ / ٥٤٣.
١٢ - الكافي ٤: ٦٤ / ٩، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب آداب الصائم.
(٥) الفقيه ٢: ٤٤ / ١٩٧.
(٦) ثواب الأعمال: ٧٥ / ١، وأمالي الصدوق: ٤٤٢ / ١.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) ، وكذا حديث موسى بن بكر، وحديث مسعدة الثاني.
[ ١٣٦٨٥ ] ١٣ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن معاذ بن ثابت أبي الحسن، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) - في حديث طويل -: الصيام جُنّة من النار.
[ ١٣٦٨٦ ] ١٤ - وعنه، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) عن أبيه، عن أمير المؤمنين( عليهالسلام ) قال: ثلاث يذهبن البلغم ويزدن في الحفظ: السواك، والصوم، وقراءة القرآن.
[ ١٣٦٨٧ ] ١٥ - وعنه، عن فضل بن محمّد الأُموي، عن ربعي بن عبدالله بن الجارود، عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : قال الله عزّ وجلّ: الصوم لي وأنا أُجزي به.
[ ١٣٦٨٨ ] ١٦ - محمّد بن علي بن الحسين - قال: قال (عليهالسلام ) : قال الله عزّ وجلّ: الصوم لي وأنا أجزي به.
وللصائم فرحتان، حين يفطر، وحين يلقى ربّه.
والذي نفس محمّد بيده لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك.
___________________
(١) التهذيب ٤: ١٩٠ / ٥٣٨.
١٣ - التهذيب ٤: ١٩١ / ٥٤٤.
١٤ - التهذيب ٤: ١٩١ / ٥٤٥.
١٥ - التهذيب ٤: ١٥٢ / ٤٢٠.
١٦ - الفقيه ٢: ٤٤ / ١٩٨.
[ ١٣٦٨٩ ] ١٧ - قال: وقال الصادق( عليهالسلام ) ، نوم الصائم عبادة، وصمته تسبيح، وعمله متقبّل، ودعاؤه مستجاب.
[ ١٣٦٩٠ ] ١٨ - قال: وقال علي( عليهالسلام ) قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : من صام يوماً تطوّعاً أدخله الله عزّ وجلّ الجنّة.
ورواه في( ثواب الاعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي ( عليهمالسلام ) مثله(١) .
[ ١٣٦٩١ ] ١٩ - قال: وقال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : من صام يوماً في سبيل الله تعالى كان(٢) كعدل سنة يصومها.
ورواه في( ثواب الاعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبدالله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن أبي هاشم، عن ابن جبير، عن أبي هريرة، عن رسول الله ( صلىاللهعليهوآله ) مثله(٣) .
[ ١٣٦٩٢ ] ٢٠ - وبإسناده عن جابر، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: من خُتم له بصيام يوم دخل الجنّة.
ورواه في( ثواب الأعمال) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن أبى القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر الخزّاز،
___________________
١٧ - الفقيه ٢: ٤٦ / ٢٠٧.
١٨ - الفقيه ٢: ٥٢ / ٢٢٥.
(١) ثواب الاعمال: ٧٧ / ١.
١٩ - الفقيه ٢: ٥٢ / ٢٢٧.
(٢) في نسخة زيادة: له ( هامش المخطوط ).
(٣) ثواب الاعمال: ٧٦ / ١.
٢٠ - الفقيه ٢: ٥٢ / ٢٢٦.
عن عمرو بن شمر، عن جابر مثله(١) .
[ ١٣٦٩٣ ] ٢١ - وفي( المجالس) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن سنان، عن غياث بن إبراهيم، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه ( عليهمالسلام ) قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : من صام يوماً تطوّعاً ابتغاء ثواب الله وجبت له المغفرة.
[ ١٣٦٩٤ ] ٢٢ - وعن علي بن عيسى، عن محمّد بن علي ماجيلويه(٢) ، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن الحسين بن علوان الكلبي، عن عمرو بن ثابت، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه قال: قال أمير المؤمنين (عليهالسلام ) : إنّ في الجنّة لشجرة تخرج(٣) من أعلاها الحلل، ومن أسفلها خيل بلق(٤) مسرجة ملجمة، ذوات أجنحة، لا تروث ولا تبول، فيركبها أولياء الله فتطير بهم في الجنّة حيث شاؤوا، فيقول الذين أسفل منهم: يا ربّنا، ما بلغ بعبادك هذه الكرامة؟ فيقول الله جلّ جلاله: إنّهم كانوا يقومون الليل ولا ينامون، ويصومون النهار ولا يأكلون، ويجاهدون العدو ولا يجبنون، ويتصدّقون ولا يبخلون.
[ ١٣٦٩٥ ] ٢٣ - وفي( ثواب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن النوفلي، عن اليعقوبي، عن موسى بن عيسى،
___________________
(١) ثواب الأعمال: ٧٧ / ١.
٢١ - أمالي الصدوق: ٤٤٢ / ٢.
٢٢ - أمالي الصدوق: ٢٣٩ / ١٤.
(٢) في المصدر: علي بن ماجيلويه.
(٣) في المصدر: يخرج.
(٤) في المصدر: عقاق.
٢٣ - ثواب الاعمال: ٧٥ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب آداب الصائم.
عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهمالسلام ) قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : نوم الصائم عبادة، ونَفَسُه تسبيح.
[ ١٣٦٩٦ ] ٢٤ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسان الرازي، عن أبي محمّد الرازي، عن إبراهيم بن بكر بن سمّاك(١) ، عن الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: نوم الصائم عبادة، وصمته تسبيح، وعمله متقبّل، ودعاؤه مستجاب.
[ ١٣٦٩٧ ] ٢٥ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبدالله بن سنان، عن الصادق( عليهالسلام ) قال: خلوف فم الصائم أفضل عند الله من رائحة المسك.
[ ١٣٦٩٨ ] ٢٦ - وفي( الخصال) بهذا الإِسناد عن الحسين بن سعيد، عن رجاله، رفعه إلى أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: للصائم فرحتان: فرحة عند إفطاره، وفرحة عند لقاء الله.
[ ١٣٦٩٩ ] ٢٧ - وعن عبدوس بن علي، عن عبدالله بن يعقوب الرازي، عن محمّد بن يونس، عن أبي عامر، عن زمعة، عن سلمة، عن عكرمة، عن ابن عبّاس، عن النبي (صلىاللهعليهوآله ) قال: قال الله عزّ وجلّ: كلّ عمل ابن آدم هو له إلّا(٢) الصيام فهو لي، وأنا أجزي به، والصيام
___________________
٢٤ - ثواب الأعمال: ٧٥ / ٣.
(١) في المصدر: إبراهيم أبي بكر بن أبي سمال.
٢٥ - ثواب الأعمال: ٧٥ / ٤.
٢٦ - الخصال: ٤٤ / ٤١.
٢٧ - الخصال: ٤٥ / ٤٢.
(٢) في المصدر: غير، بدل ( إلا ).
جنّة العبد المؤمن يوم القيامة كما يقي أحدَكم سلاحُه في الدنيا، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والصائم يفرح بفرحتين: حين يفطر فيطعم ويشرب، وحين يلقاني فأُدخله الجنّة.
[ ١٣٧٠٠ ] ٢٨ - وفي كتاب( صفات الشيعة )، عن أبيه، عن الحميري، عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر، عن آبائه (عليهمالسلام ) ، عن النبي( صلىاللهعليهوآله ) قال: إنّ قوّة المؤمن في قلبه، إلّا ترون أنكم تجدونه ضعيف البدن، نحيف الجسم، وهو يقوم الليل، ويصوم النهار.
[ ١٣٧٠١ ] ٢٩ - وفي( معاني الأخبار) عن علي بن عبدالله بن أحمد بن بابويه، عن علي بن أحمد الطبري، عن الحسن بن علي العدوي، عن خراش، عن أنس قال: قال رسول الله ( صلىاللهعليهوآله ) : الصوم جُنّة - يعني: حجاب من النار -.
[ ١٣٧٠٢ ] ٣٠ - وبالإِسناد قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : للصائم فرحتان: فرحة عند إفطاره، وفرحة يوم يلقى ربّه.
[ ١٣٧٠٣ ] ٣١ - وبالإِسناد قال: قال رسول الله: (صلىاللهعليهوآله ) : إنّ للجنّة باباً يدعى الريّان لا يدخل منه إلّا الصائمون.
[ ١٣٧٠٤ ] ٣٢ - وبالإِسناد قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : من صام يوماً تطوّعاً فلو أُعطى ملء الارض ذهباً ما وفي أجره دون يوم الحساب.
[ ١٣٧٠٥ ] ٣٣ - وبالإِسناد قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ):
___________________
٢٨ - صفات الشيعة: ٣٠ / ٤٢.
٢٩ - معاني الاخبار: ٤٠٨ / ٨٨.
٣٠ - معاني الاخبار: ٤٠٩ / ٨٩.
٣١ - معاني الاخبار: ٤٠٩ / ٩٠.
٣٢ - معاني الاخبار: ٤٠٩ / ٩١.
٣٣ - معاني الاخبار: ٤٠٩ / ذيل الحديث ٩١.
قال الله عزّ وجلّ: كلّ أعمال ابن آدم بعشرة أضعافها إلى سبعمائة ضعف إلّا الصبر فإنّه لي، وأنا أجزي به، فثواب الصبر مخزون في علم الله، والصبر الصوم.
[ ١٣٧٠٦ ] ٣٤ - وفي كتاب( فضائل شعبان) عن محمّد بن إبراهيم، عن عبد العزيز بن يحيى، عن محمّد بن زكريّا، عن أحمد بن أبي عبدالله الكوفي، عن سليمان المروزي، عن الرضا( عليهالسلام ) - في حديث - قال: إنّ الصائم لا يجري عليه القلم حتى يفطر ما لم يأت بشيء ينقص(١) صومه، وإنّ الحاجّ لا يجرى عليه القلم حتى يرجع ما لم يأت بشيء يبطل حجّه.
[ ١٣٧٠٧ ] ٣٥ - وفي كتاب( فضائل شهر رمضان) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمه، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر قال: قلت للصادق( عليهالسلام ) : ما الذي يباعد عنّا الشيطان؟ قال: الصوم يسوّد وجهه، والصدقة يكسر ظهره، والحب في الله والمؤازرة على العمل الصالح يقطعان دابره، والاستغفار يقطع وتينه.
[ ١٣٧٠٨ ] ٣٦ - وعن أحمد بن إبراهيم بن إسحاق(٢) ، عن أحمد بن محمّد الهمداني، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أبيه، عن الرضا( عليهالسلام ) قال: إنّ لله ملائكة موكلين بالصائمين والصائمات يمسحونهم بأجنحتهم، ويسقطون عنهم ذنوبهم، وإنّ لله ملائكة قد وكلهم بالدعاء(٣) للصائمين والصائمات لا يحصي عددهم إلّا الله تعالى.
___________________
٣٤ - فضائل الاشهر الثلاثة: ١١٦ / ١١١.
(١) في المصدر: فينقض.
٣٥ - فضائل الاشهر الثلاثة: ٩٢ / ٧١.
٣٦ - فضائل الاشهر الثلاثة: ١٠٤ / ٩٢.
(٢) في المصدر: محمّد بن إبراهيم بن إسحاق.
(٣) في المصدر: بالاستغفار.
[ ١٣٧٠٩ ] ٣٧ - محمّد بن الحسين الرضي في( المجازات النبويّة) عنه( عليهالسلام ) قال: الصوم جُنّة، والصدقة تطفئ الخطيئة.
[ ١٣٧١٠ ] ٣٨ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: إنّ الصائم منكم ليرتع في رياض الجنّة، وتدعو له الملائكة حتى يفطر.
[ ١٣٧١١ ] ٣٩ - وعن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: إنّ المؤمن إذا قام ليله ثمّ أصبح صائما نهاره لم يكتب عليه ذنب، ولم يخط خطوة إلّا كتب الله له بها حسنة،( ولم يتكلّم بكلمة خير إلّا كتب له بها حسنة) (١) وإن مات في نهاره صعد بروحه إلى علّيّين وإن عاش حتى يفطر كتبه الله من الأوّابين(٢) .
[ ١٣٧١٢ ] ٤٠ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن إسحاق بن محمّد بن هارون، عن أبيه، عن أبي حفص الاعشى، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي ( عليهمالسلام ) قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة يوم القيامة، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
[ ١٣٧١٣ ] ٤١ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن عدّة من أصحابنا، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي
___________________
٣٧ - المجازات النبوية: ١٨٩ / ١٤٨.
٣٨ - المقنعة: ٥٩ و ٤٩.
٣٩ - المقنعة: ٥٩ و ٤٩.
(١) ليس في المصدر.
(٢) في المصدر: التوابين.
٤٠ - أمالي الطوسي ٢: ١١٠.
٤١ - المحاسن: ٧٢ / ١٥٠.
عبدالله (عليهالسلام ) ، عن أبيه، عن آبائه (عليهمالسلام ) قال: إنّ رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) قال: إنّ على كلّ شيء زكاة وزكاة الأجساد الصيام.
[ ١٣٧١٤ ] ٤٢ - محمّد بن الحسن الصفّار في( بصائر الدرجات) عن محمّد بن الحسين، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم، عن عنبسة بن نجاد العابد قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) وذكر عنده الصلاة، فقال: إنّ في كتاب علي الذي أملى رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : إن الله لا يعذّب على كثرة الصلاة والصيام ولكن يزيده خيراً(١) .
[ ١٣٧١٥ ] ٤٣ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: الصبر الصوم.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
٢ - باب استحباب الصوم عند نزول الشدّة، وعند فوت صلاة العشاء بالنوم
[ ١٣٧١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
___________________
٤٢ - بصائر الدرجات: ١٨٥ / ١١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من أبواب أعداد الفرائض.
(١) في المصدر: جزاء.
٤٣ - تفسير العياشي ١: ٤٣ / ٤٠.
(٢) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٢٠ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ٧ من الباب ٦ من أبواب الاغسال المسنونة، وفي الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب الصدقة، وفي الحديثين ٣، ٥ من الباب ١ من أبواب وجوب الصوم.
(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٣، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الابواب.
الباب ٢
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٤: ٦٣ / ٧، وتفسير العياشي ١: ٤٣ / ٤١.
عمير، عن سليمان، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ ) (١) قال: الصبر الصيام، وقال: إذا نزلت بالرجل النازلة والشديدة فليصم، فإن الله عزّ وجلّ يقول:( وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ ) (٢) يعني الصيام.
ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(٣) .
[ ١٣٧١٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بكر بن صالح، عن بندار بن محمّد الطبري، عن علي بن سويد السائي، عن أبي الحسن موسى( عليهالسلام ) - في حديث - قال: شكوت إليه ضيق يدي(٤) فقال: صم وتصدّق.
[ ١٣٧١٨ ] ٣ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره) عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلَاةِ ) (٥) قال: الصبر الصوم.
وعن سليم الفرّاء، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) نحو الحديث الأوّل(٦) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٧) وعلى الحكم الثاني في المواقيت.
___________________
(١ و٢) البقرة ٢: ٤٥.
(٣) الفقيه ٢: ٤٥ / ٢٠١.
٢ - الكافي ٤: ١٨ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٢٨ من أبواب الصدقة.
(٤) في المصدر: فشكوت إليه قلة ذات يدي.
٣ - تفسير العياشي ١: ٤٣ / ٤٠.
(٥) البقرة ٢: ٤٥.
(٦) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.
(٧) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢٩ من أبواب المواقيت، وفي الحديثين ١، ٢ من الباب ١٣ من أبواب صلاة الكسوف.
٣ - باب استحباب الصوم في الحرّ واحتمال الظمأ فيه
[ ١٣٧١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن محمّد بن سنان، عن منذر بن يزيد، عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبدالله (عليهالسلام ) : من صام لله عزّ وجلّ يوماً في شدّة الحرّ فأصابه ظمأ وكلّ الله به ألف ملك يمسحون وجهه ويبشّرونه، حتى إذا أفطر قال الله عزّ وجلّ: ما أطيب ريحك وروحك، ملائكتي اشهدوا أنيّ قد غفرت له.
ورواه الصدوق مرسلاً(١) .
ورواه في( المجالس) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن حمّاد (٢) ، عن سهل بن زياد(٣) .
ورواه في( ثواب الاعمال) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسان (٤) الرازي عن سهل بن زياد مثله(٥) .
[ ١٣٧٢٠ ] ٢ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائه قال: قال رسول الله ( صلىاللهعليهوآله ) : طوبى لمن
___________________
الباب ٣
فيه حديثان
١ - الكافي ٤: ٦٥ / ١٧.
(١) الفقيه ٢: ٤٥ / ٢٠٥.
(٢) في الامالي: حسان الرازي.
(٣) أمالي الصدوق: ٤٧٠ / ٨.
(٤) في نسخة: محمّد بن سنان ( هامش المخطوط ).
(٥) ثواب الاعمال: ٧٦ / ١.
٢ - المقنعة: ٥٩.
ظمأ أو جاع لله، اولئك الذين يشبعون يوم القيامة، طوبى للمساكين بالصبر، اولئك الذين يرون ملكوت السماوات.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
٤ - باب استحباب الصوم عند غلبة شهوة الباه وتعذّره حلالا ً
[ ١٣٧٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يحيى بن عمرو بن خليفة الزيّات، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهماالسلام ) قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : يا معشر الشباب، عليكم بالباه، فإن لم تستطيعوه فعليكم بالصيام فإنّه وجاؤه.
ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .
[ ١٣٧٢٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن العبّاس بن عامر، عن علي بن أبي حمزة، عن إسحاق بن غالب، عن عبدالله بن جابر، عن عثمان بن مظعون قال: قلت لرسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : أردت يا رسول الله أن أختصي؟ قال: لا تفعل يا عثمان، فإنّ اختصاء أُمّتي الصيام، مع كلام طويل.
[ ١٣٧٢٣ ] ٣ - محمّد بن الحسين الرضي في( المجازات النبويّة)
___________________
(١) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب، وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ١ من ابواب وجوب الصوم.
(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الابواب.
الباب ٤
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٤: ١٨٠ / ٢.
(٣) لم نعثر عليه في الفقيه.
٢ - التهذيب ٤: ١٩٠ / ٥٤١، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب المواقيت.
٣ - المجازات النبوية: ٨٥ / ٥٣.
عنه( عليهالسلام ) أنّه قال لعثمان ابن مظعون لـمّا أراد الاختصاء والسياحة: خصاء أُمّتي الصيام.
[ ١٣٧٢٤ ] ٤ - قال: وقال (عليهالسلام ) : من استطاع منكم الباه فليتزوّج، ومن لم يستطع فليصم، فإنّ الصوم وجاؤه.
ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً نحوه (١) .
أقول: وتقّدم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في النكاح(٣) .
٥ - باب استحباب صوم كلّ خميس وكلّ جمعة، وجملة من الصوم المندوب
[ ١٣٧٢٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين( عليهالسلام ) قال: وأمّا الصوم الذي يكون صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة والخميس والاثنين، وصوم البيض، وصوم ستة أيّام من شوّال بعد شهر رمضان، وصوم يوم عرفة، ويوم عاشوراء، كلّ ذلك صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر.
ورواه الكليني والشيخ كما مرّ مراراً(٤) .
___________________
٤ - المجازات النبوية: ٨٥ / ذيل الحديث ٥٣.
(١) المقنعة: ٧٦.
(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٠ من مقدمات العبادات وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ١ من ابواب وجوب الصوم.
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٣٩ من أبواب مقدمات النكاح.
الباب ٥
فيه ٧ أحاديث
١ - الفقيه ٢: ٤٨ / ٢٠٨.
(٤) مرّ في الحديث ٨ من الباب ٥ من أبواب وجوب الصوم، وفي الحديث ٧ من الباب ٩، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وفي الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب من يصحّ منه الصوم.
[ ١٣٧٢٦ ] ٢ - وفي( عيون الأخبار) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء (١) عن الرضا( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : من صام يوم الجمعة صبراً واحتساباً أُعطي ثواب صيام عشرة أيّام غرّ زهر لا تشاكلّ أيّام الدنيا.
ورواه الطبرسي في( صحيفة الرضا( عليهالسلام ) ) مثله(٢) .
[ ١٣٦٢٧ ] ٣ - وعن محمّد بن أحمد بن الحسين البغدادي، عن علي بن محمّد بن عنبسة، عن دارم بن قبيصة، عن الرضا( عليهالسلام ) عن آبائه قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : لا تفردوا الجمعة بصوم.
أقول: يأتي وجهه(٣) .
[ ١٣٦٢٨ ] ٤ - وفي( الخصال) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير وعلي بن الحكم جميعاً، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في الرجل يريد أن يعمل شيئاً من الخير مثل الصدقة والصوم ونحو هذا، قال: يستحبّ أن يكون ذلك يوم الجمعة، فإن العمل يوم الجمعة يضاعف.
ورواه في( الفقيه) بإسناده عن هشام بن الحكم مثله (٤) .
[ ١٣٦٢٩ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن موسى بن جعفر، عن الوشّاء، عن ابن سنان - يعني: عبدالله - عن أبي
___________________
٢ - عيون أخبار الرضا (عليهالسلام ) ٢: ٣٦ / ٩٢.
(١) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.
(٢) صحيفة الإمام الرضا (عليهالسلام ) : ١١٤ / ٧٢.
٣ - عيون أخبار الرضا (عليهالسلام ) ٢: ٧٤ / ٣٤٦.
(٣) يأتي في ذيل الحديث ٦ من هذه الباب.
٤ - الخصال: ٣٩٢ / ٩٣، وأورد في الحديث ١٤ من الباب ٤٠ من أبواب صلاة الجمعة.
(٤) الفقيه ١: ٢٧٢ / ١٢٤٥.
٥ - التهذيب ٤: ٣١٦ / ٩٥٩.
عبدالله( عليهالسلام ) قال: رأيته صائماً يوم الجمعة، فقلت له: جعلت فداك، إنّ الناس يزعمون أنّه يوم عيد؟ فقال: كلّا، إنّه يوم خفض ودعة.
أقول: هذا محمول على أنّه ليس بيوم عيد يحرم صومه لما تقدّم في الجمعة من أنّه عيد(١) ، ولما يأتي في صوم الغدير(٢) .
[ ١٣٧٣٠ ] ٦ - وعنه، عن أنس بن عياض، عن سعيد بن عبدالملك(٣) ، عن رجل، عن أبي هريرة، عن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) قال: لا تصوموا يوم الجمعة إلّا أن تصوموا قبله أو بعده.
قال الشيخ: هذا طريقه رجال العامّة لا يعمل به.
أقول: هو مع ذلك يحتمل النسخ، والتأويل بإرادة نفي الوجوب، ويكون الاستثناء منقطعاً، أو الكراهة أو نفي تأكد الاستحباب وهما متقاربان.
[ ١٣٧٣١ ] ٧ - وفي( المصباح) قال: روي الترغيب في صومه إلّا أنّ الأفضل أن لا ينفرد بصومه إلّا بصوم يوم قبله.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٤) وخصوصاً في الجمعة(٥) .
___________________
(١) تقدم في الاحاديث ٥، ١٢، ١٨ من الباب ٤٠ من أبواب صلاة الجمعة.
(٢) يأتي في الحديث ١، ٦، ٧، ٩، ١١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.
٦ - التهذيب ٤: ٣١٥ / ٩٥٨.
(٣) في المصدر: سعد بن عبدالملك بن عمير.
٧ - مصباح المتهجد: ٢٤٩.
(٤) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.
(٥) تقدم في الاحاديث ١٢ - ١٦ من الباب ٣٩، وفي الحديث ١ من الباب ٥٦ أبواب صلاة الجمعة.
٦ - باب استحباب الصوم في الشتاء
[ ١٣٧٣٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنّه قال: الصوم في الشتاء هو الغنيمة الباردة.
[ ١٣٧٣٣ ] ٢ - قال: وقال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : الصوم في الشتاء الغنيمة المباركة(١) .
[ ١٣٧٣٤ ] ٣ - وفي( معاني الاخبار) عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سمعته يقول: الشتاء ربيع المؤمن، يطول فيه ليله فيستعين به على قيامه، ويقصر فيه نهاره فيستعين به على صيامه.
وفي( صفات الشيعة) عن محمّد بن علي ماجيلويه،( عن عمّه، عن محمّد بن علي) (٢) ، عن محمّد بن سليمان مثله(٣) .
وفي( الأمالي) عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله (٤) .
وفي كتاب( فضائل شهر رمضان) بالسند الأخير مثله (٥) .
____________
الباب ٦
فيه ٣ أحاديث
١ - رواه الصدوق في الفقيه ٤: ٢٥٧ / ٨٢٢، والخصال: ٣١٤ / ٩٢، ومعاني الأخبار: ٢٧٢ / ١ وفيها جميعاً عن رسول الله (صلىاللهعليهوآله )
٢ - الفقيه ٤: ٢٥٧ / ٨٢٢.
(١) في نسخة: الباردة ( هامش مخطوط ).
٣ - معاني الاخبار: ٢٢٨ / ١.
(٢) ليس في صفات الشيعة.
(٣) صفات الشيعة: ٣٣ / ٤٩.
(٤) أمالي الصدوق: ١٩٧ / ٢.
(٥) فضائل الاشهر الثلاثة: ١١١ / ١٠٥.
وتقدم ما يدلّ عليه بعمومه في الباب ١ من هذه الابواب.
٧ - باب تأكّد استحباب صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر: أول خميس، وآخر خميس، ووسط أربعاء
[ ١٣٧٣٥ ] ١ - محمّد بن على بن الحسين بإسناده، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: صام رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) حتى قيل: ما يفطر، ثمّ أفطر حتى قيل: ما يصوم، ثم صام صوم داود( عليهالسلام ) يوماً ويوماً لا، ثم قبض( عليهالسلام ) على صيام ثلاثة أيّام في الشهر، وقال: يعدلن صوم الدهر(١) ، ويذهبن بوحر الصدر،( وقال حماد: الوحر الوسوسة) (٢) ، قال حماد، فقلت: وأي الأيّام هي؟ قال: أوّل خميس في الشهر، وأوّل أربعاء بعد العشر منه، وآخر خميس فيه، فقلت: وكيف صارت هذه الأيّام التي تصام؟ فقال: لأنّ من قبلنا من الأُمم كانوا إذا نزل على أحدهم العذاب نزل في هذه الأيّام،( فصام رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) هذه الأيّام، لأنّها الأيام) (٣) المخوفة.
ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان نحوه (٤) .
ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً نحوه (٥) .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن حمّاد بن عثمان(٦) .
___________________
الباب ٧
فيه ٣٣ حديثاً
١ - الفقيه ٢: ٤٩ / ٢١٠، وثواب الاعمال: ١٠٥ / ٦.
(١) في نسخة: الشهر ( هامش المخطوط ).
(٢) في التهذيب: قال حماد: فقلت: وما الوحر؟ فقال: الوسوسة ( هامش المخطوط ).
(٣) ما بين القوسين ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).
(٤) المحاسن: ٣٠١ / ٨.
(٥) المقنعة ٥٩.
(٦) الكافي ٤: ٨٩ / ١.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .
[ ١٣٧٣٦ ] ٢ - وبإسناده عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) سُئل عن صوم خميسين بينهما أربعاء فقال: أمّا الخميس فيوم تعرض فيه الاعمال، وأمّا الأربعاء فيوم خلقت فيه النار، وأمّا الصوم فجنّة.
ورواه في( العلل) عن الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد (٢) ، عن هشام بن الحكم(٣) ، عن الاحول، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) (٤) .
وفي( الخصال) وفي( ثواب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، وترك قوله: عمّن ذكره (٥) .
وروى الذي قبله في( ثواب الاعمال) بهذا الإِسناد عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن يحيى أخي مغلّس الصيرفي، عن حمّاد بن عثمان مثله.
[ ١٣٧٣٧ ] ٣ - وعن عبدالله بن سنان قال: قال لي أبو عبدالله (عليهالسلام ) : إذا كان في أوّل الشهر خميسان فصم أوّلهما فإنّه أفضل، وإذا كان في آخر الشهر خميسان فصم آخرهما فإنّه أفضل.
___________________
(١) التهذيب ٤: ٣٠٢ / ٩١٣، والاستبصار ٢: ١٣٦ / ٤٤٤.
٢ - الفقيه ٢: ٥٠ / ٢١٤، والكافي ٤: ٩٤ / ١١.
(٢) في العلل: النصر بن سويد.
(٣) في الخصال: هشام بن سالم.
(٤) علل الشرائع: ٣٨١ / ١.
(٥) الخصال: ٣٩٠ / ٨١، وثواب الأعمال: ١٠٥ / ٤.
٣ - الفقيه ٢: ٥٠ / ٢١٦.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن محمّد بن عمران، عن زياد القندي، عن عبدالله بن سنان(١) .
والذي قبله عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن الاحول، عن ابن سنان.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله، وأسقط من آخره قوله: فإنّه أفضل(٢) .
[ ١٣٧٣٨ ] ٤ - قال الصدوق: وروي عن العالم( عليهالسلام ) أنّه سُئل عن خميسين يتّفقان في آخر العشر؟ فقال: صم الأوّل فلعلّك لا تلحق الثاني.
أقول: هذا محمول على كون الثاني يوم الثلاثين من الشهر فيستحب صوم الأوّل لاحتمال النقص، وفوت صوم الثاني لخروج الشهر، ذكره بعض علمائنا(٣) .
[ ١٣٧٣٩ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن محمّد بن مروان قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: كان رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) يصوم حتى يقال: لا يفطر، ويفطر حتى يقال: لا(٤) يصوم، ثم صام يوماً وأفطر يوماً، ثمّ صام الاثنين والخميس ثمّ آل من ذلك إلى صيام ثلاثة أيّام في الشهر: الخميس في أوّل الشهر، وأربعاء في وسط الشهر، والخميس في آخر الشهر، وكان( عليهالسلام ) يقول: ذلك صوم الدهر، وقد كان أبي (عليهالسلام ) ، يقول: ما من أحد أبغض إلى الله تعالى من رجل يقال له: كان رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) يفعل كذا
___________________
(١) الكافي ٤: ٩٤ / ١٣.
(٢) التهذيب ٤: ٣٠٣ / ٩١٦، والاستبصار ٢: ١٣٦ / ٤٤٦.
٤ - الفقيه ٢: ٥١ / ٢٢٣.
(٣) راجع روضة المتقين ٣: ٢٤٠.
٥ - الفقيه ٢: ٤٨ / ٢٠٩.
(٤) في نسخة: ما ( هامش المخطوط ).
وكذا، فيقول: لا يعذّبني الله على أن أجتهد في الصلاة والصوم(١) ، كأنّه يرىأن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) ترك شيئاً من الفضل عجزاً عنه.
ورواه في( ثواب الأعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب (٢) .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .
[ ١٣٧٤٠ ] ٦ - وبإسناده عن ابن بكير، عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله (عليهالسلام ) : بما جرت السنّة من الصوم؟ فقال: ثلاثة أيّام من كل شهر: الخميس في العشر الأوّل، والأربعاء في العشر الأوسط، والخميس في العشر الآخر، قال: فقلت: هذا جميع ما جرت به السنّة في الصوم؟ قال: نعم.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن أفضل ما جرت به السنّة في التطوّع من الصوم، ثم ذكر نحوه.
ورواه في( ثواب الأعمال) بالإِسناد السابق (٤) عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير(٥) .
___________________
(١) والصوم: ليس في ثواب الأعمال ( هامش المخطوط ).
(٢) ثواب الأعمال: ١٠٤ / ١.
(٣) الكافي ٤: ٩٠ / ٣.
٦ - الفقيه ٢: ٥١ / ٢٢٠.
(٤) سبق في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.
(٥) ثواب الأعمال: ١٠٦ / ٨.
أقول: المراد بالسنّة هنا الاستحباب المؤكد، فلا ينافي إستحباب غير ذلك كما مضى(١) ويأتي(٢) .
[ ١٣٧٤١ ] ٧ - وبإسناده عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إنمّا يصام في يوم الأربعاء لأنّه لم يعذّب أُمّة فيما مضى إلّا يوم الاربعاء وسط الشهر فيستحب أن يصام ذلك اليوم.
ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبدالرحمن، عن إسحاق بن عمّار (٣) .
ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن يونس (٤) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس مثله(٥) .
[ ١٣٧٤٢ ] ٨ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بإسناده الآتي (٦) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليهالسلام ) - في حديث - قال: إنمّا جعل صوم السنّة ليكمل به صوم الفرض، وإنمّا جعل في كلّ شهر ثلاثة أيّام في كلّ عشرة أيّام يوماً لأنّ الله عزّ وجلّ يقول:( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) (٧) فمن صام في كلّ عشرة أيّام يوماً واحداً فكأنمّا صام الدهر كلّه، كما
___________________
(١) مضى في الأبواب ١ - ٦ من هذه الابواب.
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٨، وفي الابواب ١٢ - ١٩ من هذه الابواب.
٧ - الفقيه ٢: ٥٠ / ٢١٥.
(٣) علل الشرائع: ٣٨١ / ٤.
(٤) المحاسن: ٣٢٠ / ٥٤.
(٥) الكافي ٤: ٩٤ / ١٢.
٨ - علل الشرائع: ٢٧٢ / ٩، وعيون أخبار الرضا (عليهالسلام ) ٢: ١١٨ / ١.
(٦) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ).
(٧) الأنعام ٦: ١٦٠.
قال سلمان الفارسي رحمة الله عليه: صوم ثلاثة أيّام في الشهر صوم الدهر كلّه، فمن وجد شيئاً غير الدهر فليصمه، وإنمّا جُعل أوّل الخميس في العشر الأُوّل وآخر خميس في العشر الآخر وأربعاء في العشر الاوسط أمّا الخميس فقد قال الصادق (عليهالسلام ) : تعرض كلّ خميس أعمال العباد على الله عزّ وجلّ فأحبّ أن يعرض عمل العبد على الله وهو صائم، وإنمّا جعل آخر خميس لأنّه إذا عرض عمل العبد ثلاثة(١) أيّام والعبد صائم كان أشرف وأفضل من أن يعرض عمل(٢) يومين وهو صائم، وإنّما جعل أربعاء في العشر الأوسط لأنّ الصادق( عليهالسلام ) أخبر أن الله خلق النار في ذلك اليوم، وفيه أهلك الله القرون الأُولى، وهو يوم نحس مستمرّ، فأحبّ أن يدفع العبد عن نفسه نحس ذلك اليوم بصومه.
ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً نحوه (٣) .
[ ١٣٧٤٣ ] ٩ - وفي( عيون الأخبار) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان (٤) ،
___________________
(١) في العيون: ثمانية ( هامش مخطوط ).
(٢) قد ورد في أحاديث كثيرة أن الاعمال تعرض كلّ يوم خميس وكلّ يوم اثنين وبذلك ينحل الاشكال، لانه لو جعل الصوم في آخر الشهر الاربعاء لزم عرض عمل يومين وهو صائم وهما الثلاثاء والاربعاء، وإذا كان الصوم يوم الخميس لزم عرض ثلاثة أيّام وهو صائم، بناء على ماروي في بعض الاخبار: أن عمل الصائم يعرض ويرفع ويتقبل، وأحاديث توقيت عرض الاعمال لا منافاة فيها لجواز العرض مرتين، والعرض تارة إجمالا وتارة تفصيلاً، والعرض تارة على الله وتارة على النبي وتارة على الائمة عليهم السلام، فقد روي أن الاعمال تعرض كلّ يوم، وروي أنها تعرض كلّ يوم جمعة، وروي في شهر رمضان، وروي كلّ يوم وليلة، وروي ليلة القدر، إلى غير ذلك فلعل كلّ عرض قسم خاص والله أعلم بحقائق الأُمور، ووجه الثمانية أيّام وهو عدم اعتبار عرض يوم الاثنين لعدم ذكره في هذا الحديث وإنما ذكر فيه العرض يوم الخميس، فنهاية العرض ثمانية أيّام وأقله يومان بأن يؤمر بالصوم يوم الجمعة أو السبت. فتأمل « منه قدّه ».
(٣) المقنعة: ٥٨.
٩ - عيوم أخبار الرضا (عليهالسلام ) ٢: ١٢٤ / ١.
(٤) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ).
عن الرضا( عليهالسلام ) أنّه كتب إلى المأمون: وصوم ثلاثة أيّام في كلّ شهر سنة، في كلّ عشرة أيّام يوم أربعاء بين خميسين، وصوم شعبان حسن لمن صامه.
[ ١٣٧٤٤ ] ١٠ - وفي( العلل) عن الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى رفعه إلى أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: الأربعاء يوم نحس مستمرّ لأنّه أول يوم وآخر يوم من الأيّام التي قال الله عزّ وجلّ:( سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً ) (١) .
[ ١٣٧٤٥ ] ١١ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن عبدالصمد، عن عبدالملك، عن عنبسة العابد قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: آخر خميس في الشهر ترفع فيه الأعمال.
[ ١٣٧٤٦ ] ١٢ - وفي ( معاني الاخبار ) و ( المجالس ) عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن نوح بن شعيب ( النيسابوري، عن عبيد الله بن عبدالله، عن عروة ابن أخي شعيب )(٢) العقرقوفي، عن شعيب، عن أبي بصير، عن الصادق (عليهالسلام ) عن آبائه (عليهمالسلام ) - في حديث - قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) لاصحابه يوماً أيّكم يصوم الدهر؟ فقال سلمان: أنا يارسول الله، فقال رجل لسلمان: رأيتك في أكثر نهارك تأكل، فقال: ليس حيث تذهب، إنّي أصوم الثلاثة في الشهر قال الله عزّ
___________________
١٠ - علل الشرائع: ٣٨١ / ٢.
(١) الحاقة ٦٩: ٧.
١١ - علل الشرائع: ٣٨١ / ٣.
١٢ - معاني الاخبار: ٢٣٤ / ١، وأمالي الصدوق: ٣٧ / ٥.
(٢) مابين القوسين ليس في المعاني.
وجلّ :( مَنْ جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ) (١) وأَصل شعبان بشهر رمضان، فذلك صوم الدهر، وفيه أنّ رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) قال للرجل: أنّى لك بمثل لقمان الحكيم، سله فإنّه ينبئك.
[ ١٣٧٤٧ ] ١٣ - وفي( ثواب الاعمال) بالإسناد السابق (٢) عن الحسين بن سعيد، عن فضالة عن أبان، عن أبي جعفر الاحول، عن بشّار بن بشّار(٣) قال: قلت لأبي عبدالله (عليهالسلام ) : لأي شيء يصام يوم الاربعاء؟ قال: لأنّ النار خلقت يوم الأربعاء.
وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله (٤) .
[ ١٣٧٤٨ ] ١٤ - وبإسناده عن الاعمش عن جعفر بن محمّد( عليهالسلام ) - في حديث شرايع الدين - قال: وصوم ثلاثة أيّام في كلّ شهر سُنّة، وهو صوم خميسين بينهما أربعاء، الخميس الأوّل من العشر الأُوَل، والأربعاء من العشر الأوسط، والخميس الأخير من العشر الأخير.
ورواه ابن شعبة في( تحف العقول) مرسلاً عن الرضا( عليهالسلام ) في كتابه إلى المأمون، وذكر مثله(٥) .
[ ١٣٧٤٩ ] ١٥ - وبإسناده عن علي( عليهالسلام ) - في حديث الأربعمائة
___________________
(١) الانعام ٦: ١٦٠.
١٣ - ثواب الاعمال: ١٠٦ / ٧.
(٢) سبق في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.
(٣) في المصدر: بشار بن يسار.
(٤) الخصال: ٣٨٧ / ٧٤.
١٤ - الخصال: ٦٠٦ / ٩.
(٥) تحف العقول: ٣١٣.
١٥ - الخصال: ٦١٢ و ٦٢٣.
قال: وصوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر: أربعاء بين خميسين، وصوم شعبان يذهب بوسوسة الصدور وبلابل القلب - إلى أن قال - صوموا ثلاثة أيّام في كلّ شهر، وهي تعدل صوم الدهر، ونحن نصوم خميسين بينهما أربعاء، لأنّ الله عزّ وجلّ خلق جهنّم يوم الأربعاء.
[ ١٣٧٥٠ ] ١٦ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: كان رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) أوّل ما بُعث يصوم حتى يقال: ما يفطر، ويفطر حتى يقال: ما يصوم، ثم ترك ذلك وصام يوماً وأفطر يوماً، وهو صوم داود( عليهالسلام ) ثمّ ترك ذلك وصام الثلاثة الأيّام الغرّ، ثم ترك ذلك، وفرّقها في كلّ عشرة يوماً خميسين بينهما أربعاء، فقبض( عليهالسلام ) وهو يعمل ذلك.
ورواه الصدوق في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، نحوه إلّا أنّه ترك ذكر الثلاثة الأيّام الغرّ (١) .
[ ١٣٧٥١ ] ١٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن أحمد بن صبيح، عن عنبسة العابد قال: قبض النبي( صلىاللهعليهوآله ) على صوم شعبان ورمضان وثلاثة أيّام في كلّ شهر: أول خميس، وأوسط أربعاء، وآخر خميس، وكان أبوجعفر وأبو عبدالله (عليهماالسلام ) يصومان ذلك.
[ ١٣٧٥٢ ] ١٨ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن
___________________
١٦ - الكافي ٤: ٩٠ / ٢، وأورد صدره عن الدروع الواقية في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب.
(١) الخصال: ٣٩٠ / ٨٠.
١٧ - الكافي ٤: ٩١ / ٧، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.
١٨ - الكافي ٤: ٩٢ / ٦.
الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنّه سُئل عن الصوم في الحضر؟ فقال: ثلاثة أيّام في كلّ شهر الخميس من جمعة، والأربعاء من جمعة، والخميس من جمعة أُخرى.
[ ١٣٧٥٣ ] ١٩ - وقال: قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) : صيام شهر الصبر وثلاثة أيّام من كلّ شهر يذهبن ببلابل الصدر، وصيام ثلاثة أيّام من كلّ شهر صيام الدهر، إنّ الله عزّ وجلّ يقول:( مَنْ جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ) (١) .
ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .
ورواه في( ثواب الأعمال) بالإِسناد السابق (٣) عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) وذكر مثله(٤) .
ورواه في( المجالس) عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبدالله بن عامر، عن محمّد بن أبي عمير مثله (٥) .
[ ١٣٧٥٤ ] ٢٠ - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز قال: قيل لأبي عبدالله( عليهالسلام ) : ما جاء في الصوم في يوم الاربعاء؟ فقال: قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) إن الله عزّ وجلّ خلق النار يوم الاربعاء فأوجب(٦) صومه ليتعوّذ به من النار.
___________________
١٩ - الكافي ٤: ٩٢ / قطعة من حديث ٦.
(١) الانعام ٦: ١٦٠.
(٢) الفقيه ٢: ٥٠ / ٢١٣.
(٣) سبق في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.
(٤) ثواب الاعمال: ١٠٥ / ٢.
(٥) أمالي الصدوق: ٤٧٠ / ١٠.
٢٠ - الكافي ٤: ٩٣ / ١٠.
(٦) في نسخة من الثواب: فأحب ( هامش المخطوط ).
ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) بالإِسناد السابق (١) عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى(٢) .
أقول: المراد بالوجوب الاستحباب المؤكّد لما تقدّم هنا(٣) وفي من يصحّ منه الصوم(٤) وغير ذلك(٥) ولما يأتي(٦) .
[ ١٣٧٥٥ ] ٢١ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن( عليهالسلام ) عن الصيام في الشهر، كيف هو؟ قال: ثلاث في الشهر، في كلّ عشر يوم، إنّ الله تبارك وتعالى يقول:( مَنْ جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ) (٧) .
[ ١٣٧٥٦ ] ٢٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله، وزاد: وثلاثة أيّام في الشهر صوم الدهر.
ورواه الصدوق في( ثواب الاعمال) بالإِسناد السابق (٨) عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله مع الزيادة(٩) .
[ ١٣٧٥٧ ] ٢٣ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن علي بن
___________________
(١) سبق في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.
(٢) ثواب الاعمال: ١٠٥ / ٥.
(٣) تقدم في الاحاديث ٦، ٧، ٨، ٩ من هذا الباب.
(٤) تقدم في الحديثين ٢، ٥ من الباب ٢١ من أبواب من يصحّ منه الصوم.
(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب، وفي الاحاديث ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠ من الباب ١ من أبواب أحكام شهر رمضان.
(٦) يأتي في الاحاديث ٢٣، ٢٧، ٣٢ من هذا الباب.
٢١ - الكافي ٤: ٩٣ / ٧.
(٧) الانعام ٦: ١٦٠.
٢٢ - التهذيب ٤: ٣٠٢ / ٩١٤.
(٨) سبق في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.
(٩) ثواب الاعمال: ١٠٥ / ٣.
٢٣ - التهذيب ٤: ٣٠٣ / ٩١٥، والاستبصار ٢: ١٣٦ / ٤٤٥.
أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن صوم السنة، فقال: صيام ثلاثة أيّام من كلّ شهر: الخميس والأربعاء والخميس يذهب ببلابل القلب، ووحر الصدر، الخميس والاربعاء والخميس، وإن شاء الاثنين والأربعاء والخميس، وإن شاء صام في كلّ عشرة يوماً، فإنّ ذلك ثلاثون حسنة، وإن أحب أن يزيد على ذلك فليزد.
[ ١٣٧٥٨ ] ٢٤ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن( يونس، عن أبان) (١) ، عن الاحول، عن ابن سنان قال: قلت لأبي عبدالله( عليهالسلام ) : لأيّ شيء يصام يوم الاربعاء؟ قال: لان النار خلقت يوم الاربعاء.
[ ١٣٧٥٩ ] ٢٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن آبائه ( عليهمالسلام ) ، أنّ النبي( صلىاللهعليهوآله ) قال: دخلت الجنّة فوجدت أكثر أهلها البله - يعني بالبله: المتغافل عن الشر، العاقل في الخير - والذين يصومون ثلاثة أيّام من كلّ شهر.
[ ١٣٧٦٠ ] ٢٦ - ورواه الصدوق في( معاني الاخبار) عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر الحميري بالإِسناد مثله، إلّا أنّه قال: قلت: ما البله؟ قال: العاقل في الخير، والغافل عن الشر، الذي يصوم في كلّ شهر ثلاثة أيام.
[ ١٣٧٦١ ] ٢٧ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) عن النبي( صلىاللهعليهوآله ) أنّه قال: عرضت عليّ أعمال أُمّتي فوجدت في أكثرها خللاً
___________________
٢٤ - المحاسن: ٣١٩ / ٥٣.
(١) في المصدر: يونس بن أبان.
٢٥ - قرب الإسناد: ٣٦.
٢٦ - معاني الأخبار: ٢٠٣ / ١.
٢٧ - المقنعة: ٥٩.
ونقصاناً، فجعلت مع كلّ فريضة مثليها نافلة ليكون من أتى بذلك قد حصلت له الفريضة، لأنّ الله تعالى يستحيي أن يعمل له العبد عملاً فلا يقبل منه الثلث، ففرض الله الصلاة في كلّ يوم وليلة سبع عشر ركعة، وسنّ رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) أربعاً وثلاثين ركعة، وفرض الله صيام شهر رمضان في كلّ سنة، وسن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) صيام ستّين يوماً في السنة ليكمل فرض الصوم، فجعل في كلّ شهر ثلاثة أيّام: خميساً في العشر الأُوَّل منه وهو أوّل خميس في العشر، وأربعاء في العشر الاوسط منه، وهو أقرب إلى النصف من الشهر، وربمّا كان النصف بعينه، وآخر خميس في الشهر.
[ ١٣٧٦٢ ] ٢٨ - وعن النبي( صلىاللهعليهوآله ) قال: دخلت الجنّة فرأيت أكثر أهلها الذين يصومون ثلاثة أيّام من كل شهر، فقلت: كيف خص به الاربعاء والخميسان؟ فقال: إنّ من قبلنا من الأُمم كانوا إذا نزل بهم العذاب نزل في هذه الأيّام، فصام رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) الأيّام المخوفة.
[ ١٣٧٦٣ ] ٢٩ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليهماالسلام ) قال: سألته عن الصوم في الحضر، فقال: ثلاثة أيّام في كلّ شهر: الخميس في الجمعة، والأربعاء في جمعة، والخميس في جمعة.
[ ١٣٧٦٤ ] ٣٠ - العياشي في( تفسيره) عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه ( عليهماالسلام ) قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآله : من صام ثلاثة أيّام في الشهر فقيل له: أنت صائم الشهر كلّه؟ فقال: نعم، فقد صدق، لأن الله تعالى يقول:( مَنْ جَاءَ بالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ) (١) .
___________________
٢٨ - المقنعة: ٥٩.
٢٩ - مسائل علي بن جعفر: ١٤٧ / ١٨٣.
٣٠ - تفسير العياشي ١: ٣٨٥ / ١٣٢.
(١) الأنعام ٦: ١٦٠.
[ ١٣٧٦٥ ] ٣١ - وعن الحسين بن سعيد، يرفعه عن أمير المؤمنين( عليهالسلام ) قال: صيام شهر الصبر وثلاثة أيّام من كلّ شهر يذهبن بلابل الصدر(١) ، وصيام ثلاثة أيّام من كلّ شهر صيام الدهر( مَنْ جَاءَ بالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ) (٢) .
[ ١٣٧٦٦ ] ٣٢ - وعن أحمد بن محمّد قال: سألته: كيف يصنع في الصوم، صوم السنة؟ فقال: صوم ثلاثة أيّام في الشهر: خميس من عشر، وأربعاء من عشر، وخميس من عشر، الأربعاء بين خميسين، إنّ الله يقول:( مَنْ جَاءَ بالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ) (٣) ثلاثة أيّام في الشهر صوم الدهر.
[ ١٣٧٦٦ ] ٣٢ - وعن علي بن عمّار قال: قال أبو عبدالله (عليهالسلام ) : ( مَنْ جَاءَ بالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ) (٤) من ذلك صيام ثلاثة أيّام من كلّ شهر.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) وعلى نفي الوجوب فيمن يصحّ منه الصوم(٦) وغير ذلك(٧) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٨) .
___________________
٣١ - تفسير العياشي ١: ٣٨٦ / ١٣٤.
(١) كذا في الاصل، لكن في المخطوط والمصدر: الصدور.
(٢) الانعام ٦: ١٦٠.
٣٢ - تفسير العياشي ١: ٣٨٦ / ١٣٥.
(٣) الأنعام ٦: ١٦٠.
٣٣ - تفسير العياشي ١: ٣٨٦ / ١٣٦.
(٤) الأنعام ٦: ١٦٠.
(٥) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب، وفي الاحاديث ١٢ - ١٦ من الباب ٣٩ من أبواب صلاة الجمعة.
(٦) تقدم في الحديثين ٢، ٥ من الباب ٢١ من أبواب من يصحّ منه الصوم.
(٧) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب.
(٨) يأتي في الابواب ٨، ٩، ١٠، ١١، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٨ من هذه الابواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب جهاد النفس.
٨ - باب أنّه يجزي في صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر صوم اربعاء بين خميسين وبالعكس، وصوم ثلاثة أيّام في كلّ عشر يوم، وصوم الأربعاء والخميس والجمعة، وصوم الاثنين والأربعاء والخميس
[ ١٣٧٦٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر المدائني، عن إبراهيم بن إسماعيل بن داود(١) قال: سألت الرضا( عليهالسلام ) عن الصيام؟ فقال: ثلاثة أيّام في الشهر: الاربعاء، والخميس والجمعة، فقلت: إنّ أصحابنا يصومون أربعاء بين خميسين؟ فقال: لا بأس بذلك، ولا بأس بخميس بين أربعائين.
[ ١٣٧٦٩ ] ٢ - وعنه، عن الحسين بن محمّد بن عمران الاشعري(٢) ، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألته عن صوم ثلاثة أيّام في الشهر؟ فقال: في كلّ عشرة أيّام، يوم خميس وأربعاء وخميس، والشهر الذي يليه أربعاء وخميس وأربعاء.
أقول: حمله الشيخ على التخيير، وقد تقدّم ما يدلّ على بقيّة المقصود(٣) .
___________________
الباب ٨
فيه حديثان
١ - التهذيب ٤: ٣٠٤ / ٩١٨، والاستبصار ٢: ١٧٣ / ٤٤٨.
(١) في المنتهى: رواه داود قال: سألت إلى آخره( منه. قدّه ).
٢ - التهذيب ٤: ٣٠٣ / ٩١٧.
(٢) في المصدر: الحسين بن محمد، عن عمران الأشعري.
(٣) تقدم في الحديثين ٢١، ٢٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب، وفي الاحاديث ١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦ من الباب ٣٩ من أبواب صلاة الجمعة.
٩ - باب جواز تقديم الثلاثة الأيّام في كلّ شهر وتأخيرها إلى آخر الشهر وإلى الأيّام القصار، ومن الصيف إلى الشتاء وجواز تتابعها وتفريقها
[ ١٣٧٧٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن أبي حمزة قال: قلت لأبي جعفر أو لأبي عبدالله (عليهماالسلام ) : صوم ثلاثة أيّام في الشهر اُؤخّره في الصيف إلى الشتاء، فإني أجده أهون عليّ؟ فقال: نعم، فاحفظها.
ورواه في( ثواب الأعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله (٢) .
[ ١٣٧٧١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن راشد قال: قلت لأبي عبدالله أو لأبي الحسن (عليهماالسلام ) : الرجل يتعمّد الشهر في الأيّام القصار يصومه لسنته(٣) ؟ قال: لا بأس.
[ ١٣٧٧٢ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن حسين بن أبي حمزة، عن أبي حمزة قال:
___________________
الباب ٩
فيه ٨ أحاديث، وفي الفهرست ٩ أحاديث
١ - الفقيه ٢: ٥١ / ٢١٩.
(١) ثواب الأعمال: ١٠٦ / ٩.
٢ - الكافي ٤: ١٤٥ / ١، والتهذيب ٤: ٣١٣ / ٩٤٩.
(٢) في نسخة: لسنته ( هامش المخطوط ).
٣ - الكافي ٤: ١٤٥ / ٢، والتهذيب ٤: ٣١٣ / ٩٥٠.
(٣) في نسخة: سهل بن زياد ( هامش المخطوط )، وكذا التهذيب.
قلت لأبي جعفر (عليهالسلام ) : صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر اُؤخّره إلى الشتاء ثم أصومها؟ قال: لا بأس بذلك.
[ ١٣٧٧٣ ] ٤ - وعن أحمد بن إدريس ومحمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرجل تكون عليه من الثلاثة أيّام(١) الشهر، هل يصلح له أن يؤخّرها أو يصومها في آخر الشهر؟ قال: لابأس، فقلت: يصومها متوالية أو يفرّق بينها؟ قال: ما أحبّ، إن شاء متوالية، وإن شاء فرّق بينها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الحديثان قبله.
[ ١٣٧٧٤ ] ٥ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: سُئل( عليهالسلام ) عمّن يضرّ به الصوم في الصيف، يجوز له أن يؤخّر صوم التطوّع إلى الشتاء؟ فقال: لابأس بذلك إذا حفظ ما ترك.
[ ١٣٧٧٥ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرجل يكون عليه صيام الأيّام من قبل شهر(٣) يصومها قضاء وهو في شهر لم يصم أيّامه؟ قال: لا باس.
[ ١٣٧٧٦ ] ٧ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه( عليهالسلام ) قال:
___________________
٤ - الكافي ٤: ١٤٥ / ٣.
(١) في نسخة والتهذيب: من الثلاثة الأيّام ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٤: ٣١٤ / ٩٥١.
٥ - المقنعة: ٦٠.
٦ - قرب الاسناد: ١٠٢، ومسائل علي بن جعفر: ١٨٩ / ٣٨٣.
(٣) اضاف في المصدر: رمضان.
٧ - قرب الاسناد: ١٠٢، ومسائل علي بن جعفر: ١٨٩ / ٣٨٤.
سألته عن رجل يؤخّر صوم الأيّام الثلاثة من كلّ شهر حتى يكون في الشهر الآخر فلا يدرك الخميس ولا جمعة مع الأربعاء، أيجزيه ذلك؟ قال: نعم.
[ ١٣٧٧٧ ] ٨ - وبالإِسناد قال: وسألته عن صيام الثلاثة أيّام من كلّ شهر تكون على الرجل، يصومها متوالية أو يفرّق بينها؟ قال: أيّ ذلك أحبّ.
ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) ، وكذا كلّ ما قبله.
١٠ - باب استحباب قضاء صوم الثلاثة أيّام من كلّ شهر إذا فاتت
[ ١٣٧٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن داود بن فرقد، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - فيمن ترك صوم ثلاثة أيّام في كلّ شهر، فقال: إن كان من مرض فاذا برأ فليقضه، وإن كان من كبر أو عطش فبدل كل يوم مدّ.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٢) ، وفيمن يصحّ منه الصوم(٣) .
___________________
٨ - قرب الاسناد: ١٠٢.
(١) مسائل علي بن جعفر: ١٨٩ / ٣٨٥.
الباب ١٠
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٤: ٢٣٩ / ٧٠٠، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب من يصحّ منه الصوم، وتمامه عن النوادر في الحديث ٨ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم في الباب ٩ من هذه الأبواب.
(٣) تقدم في الباب ٢١ من أبواب من يصحّ منه الصوم.
ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١٤ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.
١١ - باب استحباب الصدقة بمدّ أو درهم عن كلّ يوم من الثلاثة أيّام في كلّ شهر لمن ضعف عن الصوم أو سافر، واستحباب اختيار الصدقة بدرهم على صيام يوم
[ ١٣٧٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألته عمّن لم يصم الثلاثة الأيّام من كلّ شهر وهو يشتدّ عليه الصيام، هل فيه فداء؟ قال: مد من طعام في كلّ يوم.
ورواه الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم، أنه سأل أبا عبدالله( عليهالسلام ) وذكر مثله(١) .
[ ١٣٧٨٠ ] ٢ - وبالإسناد عن صفوان بن يحيى، عن يزيد بن خليفة قال: شكوت إلى أبي عبدالله( عليهالسلام ) فقلت: إنّي أُصدع إذا صمت هذه الثلاثة الأيّام ويشق عليّ، قال: فاصنع كما أصنع(٢) فإنّي إذا سافرت صدقت(٣) عن كلّ يوم بمدّ من قوت أهلي الذي أقوتهم به.
ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن البرقي، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن يزيد بن خليفة نحوه (٤) .
____________
الباب ١١
فيه ٨ أحاديث
١ - الكافي ٤: ١٤٤ / ٤، والتهذيب ٤: ٣١٣ / ٩٤٧.
(١) الفقيه ٢: ٥٠ / ٢١٧.
٢ - الكافي ٤: ١٤٤ / ٦.
(٢) في المصدر زيادة: إذا سافرت.
(٣) في المصدر: تصدقت.
(٤) ثواب الأعمال: ١٠٦ / ١٠.
[ ١٣٧٨١ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشّاء عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبدالله (عليهالسلام ) : إنّ الصوم يشتدّ عليّ؟ فقال لي: لدرهم تصدّق به أفضل من صيام يوم، ثم قال: وما أُحب أن تدعه.
[ ١٣٧٨٢ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة(١) ، عن عقبة قال: قلت لأبي عبدالله (عليهالسلام ) : جعلت فداك، إنّي قد كبرت وضعفت عن الصيام، فكيف أصنع بهذه الثلاثة الأيّام في كلّ شهر؟ فقال: يا عقبة، تصدّق بدرهم عن كلّ يوم، قال: قلت: درهم واحد؟ قال: لعلّها كثرت(٢) عندك وأنت تستقلّ الدرهم؟ قال: قلت: إن نعم الله عليّ لسابغة، فقال: يا عقبة لإِطعام مسلم خير من صيام شهر.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الحديث الأوّل.
[ ١٣٧٨٣ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان، عن إبراهيم بن المثنّى قال: قلت لأبي عبدالله (عليهالسلام ) : إنّي قد اشتدّ عليّ صوم ثلاثة أيّام في كلّ شهر، فما يجزي عنّي أن أتصدّق مكان كلّ يوم بدرهم؟ فقال: صدقة درهم أفضل من صيام يوم.
ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً نحوه (٤) .
___________________
٣ - الكافي ٤: ١٤٤ / ٥.
٤ - الكافي ٤: ١٤٤ / ٧.
(١) في نسخة من التهذيب: صالح بن مسلم ( هامش مخطوط ).
(٢) في المصدر: كبرت.
(٣) التهذيب ٤: ٣١٣ / ٩٤٨.
٥ - الفقيه ٢: ٥٠ / ٢١٨.
(٤) المقنعة: ٦٠.
وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان مثله (١) .
[ ١٣٧٨٤ ] ٦ - وفي( الخصال) عن علي بن أحمد بن موسى، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن موسى بن عمران، عن عمّه الحسين بن يزيد النوفلي، عن علي بن أبي حمزة، عن أبيه قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عمّا جرت به السنّة في الصوم من رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) ؟ قال: ثلاثة أيّام في كلّ شهر: خميس في العشر الأُوَل، وأربعاء في العشر الاوسط، وخميس في العشر الاخير، يعدل صيامهنّ صيام الدهر لقول الله:( مَنْ جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ) (٢) فمن لم يقدر عليها لضعف فصدقة درهم أفضل له من صيام يوم.
[ ١٣٧٨٥ ] ٧ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: سُئل( عليهالسلام ) عن رجل يشتدّ عليه أن يصوم في كلّ شهر ثلاثة أيّام، كيف يصنع حتى لا يفوته ثواب ذلك؟ فقال: يتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعامٍ على مسكين.
[ ١٣٧٨٦ ] ٨ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن فضالة، عن داود بن فرقد، عن أخيه قال: كتب إليَّ حفص الأعور: سل أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن ثلاث مسائل، فقال أبو عبدالله (عليهالسلام ) : ما هي؟ فقال: عن بدل الصيام ثلاثة أيّام من كلّ شهر؟ فقال أبو عبدالله (عليهالسلام ) : من مرض أو كبر أو عطش؟ قال: ما سمّى شيئاً،
___________________
(١) ثواب الأعمال: ١٠٧ / ١.
٦ - الخصال: ١٦٠ / ٢٠٩.
(٢) الأنعام ٦: ١٦٠.
٧ - المقنعة: ٦٠.
٨ - نوادر أحمد بن عيسى:٧٠ / ١٤٧، وأورد ذيله عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب من يصحّ منه الصوم.
فقال: إن كان من مرض فاذا قوي فليصمه، وإن كان من كبر أو عطش فبدل كلّ يوم مدّ.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .
١٢ - باب استحباب صوم الأيّام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر
[ ١٣٧٨٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن علي بن عبدالله الأسواري الفقيه، عن مكّي بن أحمد بن سعدويه، عن نوح بن الحسن، عن حميد بن سعد (٢) ، عن أحمد بن عبدالواحد العسقلاني، عن القاسم بن حميد، عن حمّاد بن سلمة، عن عاصم عن زر بن حبيش، عن ابن مسعود، عن النبي( صلىاللهعليهوآله ) - في حديث - إنّ الله أهبط آدم إلى الارض مسودّاً، فلمّا رأته الملائكة ضجت وبكت وانتحبت - إلى أن قال - فنادى مناد من السماء أن صم لربّك اليوم، فصام فوافق يوم ثالث عشر من الشهر فذهب ثلث السواد، ثمّ نودي يوم الرابع عشر أن صم لربك اليوم، فصام فذهب ثلث السواد،( ثم نودي في يوم خمسة عشر) (٣) بالصيام فصام(٤) وقد ذهب السواد كله، فسمّيت أيّام البيض للذي ردّ الله فيه عزّ وجلّ على آدم من بياضه، ثم نادى مناد من السماء: يا آدم، هذه الثلاثة أيّام جعلتها لك ولولدك، من صامها في كلّ شهر فكأنمّا صام الدهر.
قال الصدوق: هذا الخبر صحيح، ولكن رسول الله( صلى الله عليه
___________________
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
الباب ١٢
فيه ٤ أحاديث
١ - علل الشرايع: ٣٧٩ / ١.
(٢) في المصدر: جميل بن سعد.
(٣) في المصدر: ثم نودي يوم الخامس عشر.
(٤) في المصدر زيادة: فأصبح.
وآله وسلم) سنّ مكان أيّام البيض خميساً في أول شهر، وأربعاء في وسطه، وخميساً في آخره.
أقول: لا منافاة بين استحباب هذه الثلاثة وتلك الثلاثة وكان مراده بيان تأكّد الاستحباب.
[ ١٣٧٨٨ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً( عليهالسلام ) كان ينعت صيام رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) قال: صام رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) الدهر كله ما شاء الله، ثم ترك ذلك وصام صيام داود( عليهالسلام ) يوماً لله ويوماً له ما شاء الله، ثمّ ترك ذلك فصام الاثنين والخميس ما شاء الله، ثمّ ترك ذلك وصام البيض ثلاثة أيّام من كلّ شهر فلم يزل ذلك صيامه حتى قبضه الله إليه.
[ ١٣٧٨٩ ] ٣ - علي بن موسى بن طاووس في( الدروع الواقية) نقلاً من كتاب( تحفة المؤمن) تأليف عبدالرحمن بن محمّد بن علي الحلواني، عن علي بن أبي طالب( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : أتاني جبرئيل فقال: قل لعلي: صم من كلّ شهر ثلاثة أيّام، يكتب لك بأوّل يوم تصومه عشرة آلاف سنة، وبالثاني ثلاثون ألف سنة، وبالثالث مائة ألف سنة، قلت: يا رسول الله إلي ذلك خاصة أم للناس عامّة؟ فقال: يعطيك الله ذلك ولمن عمل مثل ذلك، فقلت: ما هي يا رسول الله؟ قال: الأيّام البيض من كلّ شهر وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.
[ ١٣٧٩٠ ] ٤ - قال ووجدت في تاريخ نيسابور في ترجمة الحسن بن محمّد بن جعفر بإسناده إلى الحسن بن علي بن أبي طالب( عليهالسلام ) قال: سُئل
___________________
٢ - قرب الإسناد: ٤٣.
٣ - لم نعثر عليه في النسخة المخطوطة من الدروع الواقية التي اعتمدنا عليها.
٤ - الدروع الواقية، مخطوط: ٦٤.
رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) عن صوم أيّام البيض؟ فقال: صيام مقبول غير مردود.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك وفي صوم ثلاثة أيّام في الشهر(١) ، وفي حديث الزهري(٢) وغير ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .
١٣ - باب استحباب صوم يوم وإفطار يوم
[ ١٣٧٩١ ] ١ - علي بن موسى بن جعفر بن طاووس في( الدروع الواقية) قال: وروينا بإسنادنا إلى محمّد بن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: كان رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) أوّل ما بُعث يصوم حتى يقال: لا يفطر، ويفطر حتى يقال: لا يصوم، ثم ترك ذلك وصام يوماً وأفطر يوماً، وهو صوم داود (عليهالسلام )
ورواه الكليني مع زيادة كما تقدّم(٥) .
[ ١٣٧٩٢ ] ٢ - قال: وروينا من كتاب الصيام عن ابن فضّال، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عاصم بن حميد، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهماالسلام ) أنّ رجلاً سأل النبي( صلى الله عليه وآله
___________________
(١) تقدم في الحديث ١٦ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
(٣) تقوم ما يدلّ عليه بعمومه في الباب ١ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٣، وفي الحديثين ٢١، ٢٢ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.
الباب ١٣
فيه ٣ أحاديث
١ - الدروع الواقية: ٣ / الفصل الرابع.
(٥) تقدم في الحديث ١٦ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
٢ - الدروع الواقية، مخطوط: ٤٣.
وسلم) عن الصوم؟ فقال: أين أنت من صيام البيض: ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر؟! فقال: إنّ بي قوّة، فقال: أين أنت عن صيام يومين في الجمعة؟! فقال: إنّ بي قوّة، فقال: أين أنت عن صوم داود (عليهالسلام ) ، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً.
[ ١٣٧٩٣ ] ٣ - قال: ومن كتاب الصيام عن ابن فضّال، عن محمّد بن عبيد، عن جبارة، عن فرج بن فضالة، عن أبي وهب، عن أبي صدقة الدمشقي، عن ابن عبّاس قال: أتاه رجل يسأله عن الصيام؟ فقال: إن كنت تريد صوم داود فإنّه كان من أعبد الناس - إلى أن قال: - وقال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : إنّ أفضل الصيام صيام أخي داود( عليهالسلام ) وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً، وإن كنت تريد صيام سليمان( عليهالسلام ) فإنّه كان يصوم من أول الشهر ثلاثة ومن وسط الشهر ثلاثة، ومن آخره ثلاثة، وإن كنت تريد صوم عيسى( عليهالسلام ) فإنّه كان يصوم الدهر كله لا يفطر منه شيئاً، وإن كنت تريد صوم مريم (عليهاالسلام ) فانها كانت تصوم يومين وتفطر يوماً، وإن كنت تريد صوم خير البشر العربي القرشي أبي القاسم( صلىاللهعليهوآله ) فإنّه كان يصوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر، ويقول: هي صيام الدهر.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .
___________________
٤ - الدروع الواقية، مخطوط: ٤٤.
(١) تقدم في الحديثين ١، ٥ من الباب ٧، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.
ويأتي في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب الصوم المحرم.
١٤ - باب استحباب صوم يوم الغدير وهو ثامن عشر ذي الحجة واتخاذه عيداً، وكثرة العبادة فيه، وخصوصاً الإِطعام والصدقة والصلة ولبس الجديد
[ ١٣٧٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن سالم، عن أبيه قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) : هل للمسلمين عيد غير يوم الجمعة والاضحى والفطر؟ قال: نعم، أعظمها حرمة، قلت: وأي عيد هو جعلت فداك؟ قال: اليوم الذي نصب فيه رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) أمير المؤمنين( عليهالسلام ) وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، قلت: وأي يوم هو؟ قال: وما تصنع باليوم؟! إنّ السنة تدور، ولكنه يوم ثمانية عشر من ذي الحجّة، فقلت: وما ينبغي لنا أن نفعل في ذلك اليوم؟ قال: تذكرون الله عزّ ذكره فيه بالصيام والعبادة والذكر لمحمّد وآل محمد، فإن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) أوصى أمير المؤمنين( عليهالسلام ) أن يتّخذ ذلك اليوم عيداً، وكذلك كانت الانبياء تفعل كانوا يوصون أوصيائهم بذلك فيتّخذونه عيداً.
[ ١٣٧٩٥ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قلت: جعلت فداك، للمسلمين عيد غير العيدين قال: نعم، يا حسن، أعظمهما وأشرفهما، قال: قلت: وأيّ يوم هو؟ قال: يوم نصب أمير المؤمنين( عليهالسلام ) فيه علما للناس،( قلت: جعلت فداك، وأي يوم هو؟ قال: إنّ الأيّام تدور وهو يوم ثمانية عشر من ذي الحجّة) (١) قلت: جعلت
___________________
الباب ١٤
فيه ١٤ حديثاً
١ - الكافي ٤: ١٤٩ / ٣.
٢ - الكافي ٤: ١٤٨ / ١، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.
فداك، وما ينبغي لنا أن نصنع فيه؟ قال: تصومه يا حسن، وتكثر الصلاة على محمّد وآله، وتبرء إلى الله ممن ظلمهم(١) ، فإن الانبياء كانت تأمر الاوصياء اليوم الذي كان يقام فيه الوصي أن يُتخذ عيداً، قال: قلت: فما لمن صامه؟ قال: صيام ستّين شهراً الحديث.
ورواه الشيخ في( المصباح) عن الحسن بن راشد (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن راشد(٣) .
ورواه في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم مثله (٤) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه(٥) .
[ ١٣٧٩٦ ] ٣ - وبإسناده عن أبي عبدالله بن عياش، عن أحمد بن زياد الهمداني وعلي بن محمّد التستري جميعاً، عن محمّد بن الليث المكي، عن أبي إسحاق ابن عبدالله العلوي العريضي قال: وجد(٦) في صدري ما الأيّام التي تصام؟ فقصدت مولانا أبا الحسن علي بن محمّد( عليهالسلام ) - وهو بصريا(٧) - ولم أبد ذلك لاحد من خلق الله، فدخلت عليه فلمّا بَصُرَ بي قال: يا أبا إسحاق، جئت تسألني عن الأيّام التى يصام فيهن؟ وهي أربعة - إلى أن قال: - ويوم الغدير، فيه أقام النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) أخاه علياً( عليهالسلام )
___________________
(١) في الفقيه والثواب زيادة: حقهم( هامش المخطوط ).
(٢) مصبلح المتهجد: ٦٨٠.
(٣) الفقيه ٢: ٥٤ / ٢٤٠.
(٤) ثواب الاعمال: ٩٩ / ١.
(٥) التهذيب ٤: ٣٠٥ / ٩٢١.
٣ - التهذيب ٤: ٣٠٥ / ٩٢٢، وأورد قطعات منه في الحديث ٦ من الباب ١٥، وفي الحديث ٦ من الباب ١٦، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الابواب.
(٦) في نسخة: وحك ( هامش المخطوط ) حك في صدري: تخالج ( مجمع البحرين - حكك - ٥: ٢٦٢ ).
(٧) صريا: قرية أسسها الامام موسى بن جعفر (عليهالسلام ) على ثلاثة أميال من المدينة ( مناقب آل أبي طالب ٤: ٣٨٢ ).
علماً للناس وإماماً من بعده، قلت: صدقت جعلت فداك، لذلك قصدت، أشهد أنّك حجّة الله على خلقه.
[ ١٣٧٩٧ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن الحسن الحسيني، عن محمّد بن موسى الهمداني، عن علي بن حسان الواسطي، عن علي بن الحسين العبدي قال: سمعت أبا عبدالله الصادق( عليهالسلام ) يقول: صيام يوم غدير خمّ - إلى أن قال: - يعدل عند الله عزّ وجلّ في كلّ عام مائة حجّة ومائة عمرة مبرورات متقبلات، وهو عيد الله الاكبر الحديث.
[ ١٣٧٩٨ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: صوم يوم غدير خم كفّارة ستّين سنة.
وفي( ثواب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي الكوفي، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر مثله (١) .
[ ١٣٧٩٩ ] ٦ - وعنه، عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن علي بن سليمان بن يوسف البزاز(٢) ، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد قال: قيل لأبي عبدالله (عليهالسلام ) : للمؤمنين من الأعياد غير العيدين والجمعة؟ قال: فقال: نعم، لهم ما هو أعظم من هذا، يوم أُقيم أمير المؤمنين( عليهالسلام ) فعقد له رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) الولاية في أعناق الرجال والنساء بغدير خم، فقلت: وأي يوم ذلك؟ قال: الأيام يختلف، ثم قال: يوم ثمانية عشر من ذي الحجّة، قال: ثم قال: والعمل
___________________
٤ - التهذيب ٣: ١٤٣ / ٣١٧، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الاغسال المسنونة، واُخرى في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.
٥ - الفقيه ٢: ٥٥ / ٢٤١.
(١) ثواب الاعمال: ١٠٠ / ٣.
٦ - ثواب الاعمال: ٩٩ / ٢.
(٢) في المصدر: علي بن سليمان، عن يوسف البزاز
فيه يعدل(١) ثمانين شهراً، وينبغي أن يكثر فيه ذكر الله عزّ وجلّ، والصلاة على النبي (صلىاللهعليهوآله ) ، ويوسّع الرجل فيه على عياله.
[ ١٣٨٠٠ ] ٧ - وفي( الخصال) عن علي بن أحمد بن موسى، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي عن الحسين بن عبدالله الاشعري (٢) ، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن المفضّل بن عمر قال: قلت لأبي عبدالله( عليهالسلام ) : كم للمسلمين من عيد؟ فقال: أربعة أعياد، قال: قلت: قد عرفت العيدين والجمعة؟ فقال لي: أعظمها وأشرفها يوم الثامن عشر من شهر ذي الحجّة، وهو يوم الذي أقام فيه رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) أمير المؤمنين( عليهالسلام ) ونصبه للناس علما، قال: قلت: ما يجب علينا في ذلك اليوم؟ قال يجب عليكم صيامه شكراً لله وحمدا له، مع أنّه أهل أن يشكر كلّ ساعة، وكذلك أمرت الانبياء أوصيائها أن يصوموا اليوم الذي يقام فيه الوصي يتّخذونه عيداً، ومن صامه كان أفضل من عمل ستّين سنة.
أقول: الوجوب هنا محمول على الاستحباب المؤكّد.
[ ١٣٨٠١ ] ٨ - محمّد بن الحسن في( المصباح) عن المفضل بن عمر، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: صوم يوم غدير خمّ كفّارة ستّين سنة.
[ ١٣٨٠٢ ] ٩ - وعن زياد بن محمد، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قلت: للمسلمين عيد غير يوم الجمعة والفطر والاضحى؟ قال: نعم اليوم الذي نصب فيه رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) أمير
___________________
(١) في المصدر زيادة: العمل في.
٧ - الخصال: ٢٦٤ / ١٤٥.
(٢) في المصدر: الحسين بن عبيد الله الاشعري.
٨ - مصباح المتهجد: ٦٧٩.
٩ - مصباح المتهجد: ٦٧٩.
المؤمنين( عليهالسلام ) فقلت: وأي يوم هو؟ قال: الأيّام تدور، ولكنه لثامن عشر من ذي الحجّة، ينبغي لكم أن تتقرّبوا إلى الله فيه بالبر والصوم والصلاة وصلة الرحم وصلة الإِخوان، فإنّ الانبياء كانوا إذا أقاموا أوصيائهم فعلوا ذلك وأمروا به.
[ ١٣٨٠٣ ] ١٠ - وعن داود بن كثير الرقّي، عن أبي هارون عمار بن حريز العبدي قال: دخلت على أبي عبدالله( عليهالسلام ) في اليوم الثامن عشر من ذي الحجّة فوجدته صائماً، فقال لي: هذا يوم عظيم، عظّم الله حرمته - إلى أن قال: - فقيل له: ما ثواب صوم هذا اليوم؟ قال: إنّه يوم عيد وفرح وسرور، ويوم صوم شكراً لله، وأنّ صومه يعدل ستّين شهرا من أشهر الحرم الحديث.
[ ١٣٨٠٤ ] ١١ - وعن جماعة، عن أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبري، عن علي بن أحمد الخراساني الحاجب، عن سعيد بن هارون أبي عمرو المروزي، عن الفيّاض بن محمّد بن عمر الطوسي(١) ، أنه شهد أبا الحسن علي بن موسى الرضا( عليهالسلام ) في يوم الغدير وبحضرته جماعة من خاصته قد احتبسهم للإِفطار، وقد قدّم إلى منازلهم الطعام والبرّ والصلات والكسوة حتى الخواتيم والنعال، وقد غيّر من أحوالهم وأحوال حاشيته، وجدّدت له آلة غيّر الآلة التي جرى الرسم بابتذالها قبل يومه، وهو يذكر فضل اليوم وقدمه، فكان من قوله (عليهالسلام ) : حدّثني الهادي أبي، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهمالسلام ) ، أنّه اتفق في زمانه الجمعة والغدير فصعد المنبر على خمس ساعات من نهار ذلك اليوم ثم ذكر خطبته( عليهالسلام ) بطولها - إلى أن
___________________
١٠ - مصباح المتهجد: ٦٨٠، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.
١١ - مصباح المتهجد: ٦٩٦، ٧٠٢، ٧٠٣.
(١) في المصدر: الفياض بن محمّد بن عمر الطرطوسي.
قال: - ثم إنّ الله تعالى جمع لكم معشر المؤمنين في هذا اليوم عيدين عظيمين كبيرين، لا يقوم أحدهما إلّا بصاحبه، ليكمل عندكم جميل صنيعه، ثم ذكر من فضل يوم الغدير شيئاً كثيراً جداً - إلى أن قال: - فالدرهم فيه بمائة ألف درهم، والمزيد من الله عزّ وجلّ، وصوم هذا اليوم ممّا ندب الله تعالى إليه، وجعل الجزاء العظيم كفاءً له عنه، حتى لو تعبّد له عبد من العبيد في الشبيبة من ابتداء الدنيا إلى تقضيها صائما نهارها، قائماً ليلها إذا اخلص المخلص في صومه لقصرت إليه أيّام الدنيا عن كفائه، ومن أسعف أخاه مبتدئاً وبرّه راغباً فله كأجر من صام هذا اليوم وقام ليلته، ومن أفطر مؤمناً في ليلته فكأنمّا فطّر فئاماً وفئاماً يعدّها بيده عشرة، فنهض ناهض فقال: يا أمير المؤمنين، ما الفئام؟ قال: مائة ألف نبيّ وصدّيق وشهيد، فكيف بمن تكفّل عدداً من المؤمنين والمؤمنات وأنا ضمينه على الله تعالى الامان من الكفر والفقر، وإن مات في ليلته أو يومه أو بعده إلى مثله من غير ارتكاب كبيرة فأجره على الله، ومن استدان لإِخوانه وأعانهم فأنا الضامن على الله إن بقاه قضاه، وإن قبضه حمله عنه، وإذا تلاقيتم فتصافحوا بالتسليم، وتهانوا النعمة في هذا اليوم، وليبلغ الحاضر الغائب، والشاهد البائن، وليعد الغني الفقير والقوي على الضعيف، أمرني رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) بذلك، ثم أخذ( عليهالسلام ) في خطبة الجمعة، وجعل صلاة جمعته صلاة عيده، وانصرف بولده وشيعته إلى منزل الحسن بن علي( عليهالسلام ) بما أعدّ له من طعامه، وانصرف غنيّهم وفقيرهم برفده إلى عياله.
[ ١٣٨٠٥ ] ١٢ - علي بن موسى بن طاووس في كتاب( الإقبال) قال: روى محمّد بن علي الطرازي في كتابه بإسناده المتّصل إلى المفضّل بن عمر قال: قال لي أبوعبدالله( عليهالسلام ) ثم ذكر حديثاً في فضل يوم الغدير - إلى أن قال المفضّل - سيدي، تأمرني بصيامه؟ قال: إي والله، إي والله، إي والله، إنّه اليوم الذي تاب الله فيه على آدم( عليهالسلام ) فصام شكراً لله تعالى ذلك
___________________
١٢ - إقبال الأعمال: ٤٦٦.
اليوم، وإنّه اليوم الذي نجّى الله تعالى فيه إبراهيم( عليهالسلام ) من النار فصام شكرالله تعالى على ذلك، وإنه اليوم الذي أقام موسى هارون( عليهالسلام ) علما فصام شكراً لله تعالى ذلك اليوم، وإنه اليوم الذي أظهر عيسى وصيه شمعون الصفا فصام شكرا لله عزّ وجلّ ذلك اليوم، وإنّه اليوم الذي أقام رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) علياً( عليهالسلام ) للناس علماً وأبان فيه فضله ووصيه فصام شكراً لله عزّ وجلّ ذلك اليوم، وإنه ليوم صيام وقيام وإطعام وصلة الإِخوان، وفيه مرضاة الرحمن، ومرغمة الشيطان.
[ ١٣٨٠٦ ] ١٣ - فرات بن إبراهيم في( تفسيره) عن جعفر بن محمّد الازدي، عن محمّد بن الحسين الصائغ، عن الحسن بن علي الصيرفي، عن محمّد البزّاز، عن فرات بن أحنف، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - في فضل يوم الغدير قال: قلت: فما ينبغي لنا أن نعمل في ذلك اليوم؟ قال: هو يوم عبادة وصلاة، وشكر لله وحمدٍ له، وسرورٍ لما منّ الله به عليكم من ولايتنا، وإنّي أُحب لكم أن تصوموه.
[ ١٣٨٠٧ ] ١٤ - محمّد بن علي بن الفتّال الفارسي في( روضة الواعظين) قال: روي عن الأئمّة ( عليهمالسلام ) أنّهم قالوا: من صام يوم غدير خم ولم يستبدل به كتب الله له صيام الدهر.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على فضل يوم الغدير في الصلاة(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٢) وفي الزيارات(٣) .
___________________
١٣ - تفسير فرات الكوفي: ١٢.
١٤ - روضة الواعظين: ٣٥٠.
(١) تقدم في الباب ٣ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.
(٢) يأتي في الحديثين ٣، ٦ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ٢٨ من أبواب المزار.
١٥ - باب استحباب صوم النصف من رجب ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه
[ ١٣٨٠٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن راشد، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: ولا تدع صيام يوم سبعة وعشرين من رجب، فإنّه هو اليوم الذي أُنزلت فيه النبوّة على محمّد( صلىاللهعليهوآله ) وثوابه مثل ستّين شهراً لكم.
وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد (١) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه مثله(٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .
[ ١٣٨٠٩ ] ٢ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسين بن الصقر، عن محمّد بن حمزة بن اليسع، عن الحسن بن بكّار الصيقل، عن أبي الحسن الرضا( عليهالسلام ) قال: بعث الله محمّداً( صلىاللهعليهوآله ) لثلاث ليال مضين من رجب، وصوم ذلك اليوم كصوم سبعين عاماً.
قال سعد: كان مشايخنا يقولون: إنّ ذلك غلط من الكاتب، وإنه لثلاث بقين من رجب.
ورواه في كتاب( فضائل رجب) بالإِسناد مثله وذكر كلام سعد (٤) .
___________________
الباب ١٥
فيه ٧ أحاديث
١ - الفقيه ٢: ٥٤ / ٢٤٠، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
(١) ثواب الأعمال: ٩٩ / ١.
(٢) الكافي ٤: ١٤٨ / ١.
(٣) التهذيب ٤: ٣٠٥ / ٩٢١.
٢ - ثواب الأعمال: ٨٣ / ٥.
(٤) فضائل الاشهر الثلاثة: ٢٠ / ٧.
[ ١٣٨١٠ ] ٣ - وفي( المجالس ): عن عبدالواحد بن محمّد العطار، عن علي بن محمّد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن علي بن النعمان، عن عبدالله بن طلحة، عن الصادق جعفر بن محمّد (عليهماالسلام ) قال: من صام يوم سبعة وعشرين من رجب كتب الله له صيام سبعين سنة.
[ ١٣٨١١ ] ٤ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الامالي) عن أبيه، عن المفيد، عن ابن قولويه، عن محمّد بن الحسن الجوهري، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن كثير النوا، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: وفي اليوم السابع والعشرين منه، يعني من رجب، نزلت النبوّة على رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) ، من صام هذا اليوم كان ثوابه ثواب من صام ستّين شهراً.
[ ١٣٨١٢ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الأوّل( عليهالسلام ) (١) قال: بعث الله عز وجل محمّداً( صلىاللهعليهوآله ) رحمة للعالمين في سبع وعشرين من رجب، فمن صام ذلك اليوم كتب الله له صيام ستّين شهراً، الحديث.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .
[ ١٣٨١٣ ] ٦ - وبإسناده عن أبي عبدالله بن عيّاش، عن أحمد بن زياد وعلي بن محمد، عن محمّد بن الليث، عن أبي إسحاق بن عبدالله، عن أبي الحسن
___________________
٣ - أمالي الصدوق: ٤٧٠ / ٧.
٤ - أمالي الطوسي ١: ٤٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.
٥ - الكافي ٤: ١٤٩ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٦، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الابواب.
(١) في التهذيب: أبي الحسن الرضا (عليهالسلام ) ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٤: ٣٠٤ / ٩١٩.
٦ - التهذيب ٤: ٣٠٥ / ٩٢٢، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٤، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١٦، وأُخرى في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الابواب.
علي بن محمّد( عليهالسلام ) أنّه قال له: الأيّام التي يصام فيهنّ أربعة: أولهن يوم السابع والعشرين من رجب يوم بعث الله محمّداً( صلىاللهعليهوآله ) إلى خلقه رحمة للعالمين، الحديث.
[ ١٣٨١٤ ] ٧ - وفي( المصباح) عن الريّان بن الصلت قال: صام أبوجعفر الثاني( عليهالسلام ) لـمّا كان ببغداد، صام يوم النصف من رجب، ويوم السابع والعشرين منه، وصام معه جميع حشمه، الحديث.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .
١٦ - باب استحباب صوم يوم دحو الارض وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة
[ ١٣٨١٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن علي الوشّاء قال: كنت مع أبي وأنا غلام فتعشّينا عند الرضا( عليهالسلام ) ليلة خمس وعشرين من ذي القعدة، فقال له: ليلة خمس وعشرين من ذي القعدّة ولد فيها إبراهيم( عليهالسلام ) وولد فيها عيسى بن مريم، وفيها دحيت الارض من تحت الكعبة، فمن صام ذلك اليوم كان كمن صام ستّين شهراً.
ورواه في( ثواب الاعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسين، عن أبي طاهر بن حمزة، عن الحسن بن علي الوشاء مثله، وزاد بعد قوله من تحت الكعبة: وأيضاً خصلة لم يذكرها أحد (٢) .
___________________
٧ - مصباح المتهجد: ٧٥٠.
(١) يأتي في الحديثين ٣، ٦ من الباب ١٩، وبعمومه في الباب ٢٦ من هذه الابواب.
الباب ١٦
فيه ٩ أحاديث
١ - الفقيه ٢: ٥٤ / ٢٣٨.
(٢) ثواب الأعمال: ١٠٤ / ١.
[ ١٣٨١٦ ] ٢ - قال: وروي عن موسى بن جعفر( عليهالسلام ) أنّه قال: في خمس وعشرين من ذي القعدّة أنزل الله الكعبة البيت الحرام، فمن صام ذلك اليوم كان كفّارة سبعين سنة، وهو أوّل يوم أُنزل فيه الرحمة من السماء على آدم( عليهالسلام ) .
[ ١٣٨١٧ ] ٣ - قال: وقال الرضا( عليهالسلام ) : ليلة خمس وعشرين من ذي القعدّة دحيت الارض من تحت الكعبة، فمن صام ذلك اليوم كان كمن صام ستّين شهراً.
ورواه الشيخ في( المصباح) مرسلاً (١) .
[ ١٣٨١٨ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الأوّل( عليهالسلام ) (٢) - في حديث - قال: وفي خمسة وعشرين من ذي القعدّة وضع البيت، وهو أوّل رحمة وضعت على وجه الارض، فجعله الله عزّ وجلّ مثابة للناس وأمناً، فمن صام ذلك اليوم كتب الله له صيام ستّين شهراً الحديث.
[ ١٣٨١٩ ] ٥ - وعنهم، عن سهل، عن يوسف بن السخت، عن حمدان بن النضر، عن محمّد بن عبدالله الصيقل قال: خرج علينا أبوالحسن - يعني: الرضا( عليهالسلام ) - في يوم خمسة وعشرين من ذي القعدة، فقال: صوموا فإنّي أصبحت صائماً، قلنا: جعلنا فداك، أيّ يوم هو؟ قال: يوم نشرت فيه
___________________
٢ - الفقيه ٢: ١٥٦ / ٦٧٢.
٣ - الفقيه ٢: ١٥٦ / ٦٧٣.
(١) مصباح المتهجد: ٦١١.
٤ - الكافي ٤: ١٤٩ / ٢، والتهذيب ٤: ٣٠٤ / ٩١٩، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٥، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الابواب.
(٢) في التهذيب: أبي الحسن الرضا (عليهالسلام ) ( هامش المخطوط ).
٥ - الكافي ٤: ١٤٩ / ٤.
الرحمة، ودحيت فيه الأرض، ونصبت فيه الكعبة، وهبط فيه آدم( عليهالسلام ) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) ، وكذا الذي قبله.
[ ١٣٨٢٠ ] ٦ - وبإسناده عن أبي عبدالله بن عيّاش، عن أحمد بن زياد وعلي بن محمد، عن محمّد بن الليث، عن أبي إسحاق بن عبدالله، عن أبي الحسن علي بن محمّد (عليهماالسلام ) - في حديث - قال: الأيّام التي يصام فيهنّ أربعة - إلى أن قال: - ويوم الخامس والعشرين من ذي القعدّة فيه دحيت الكعبة.
أقول: هذا محمول على حصر تأكّد الاستحباب.
[ ١٣٨٢١ ] ٧ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب( الإِقبال) نقلاً من خط علي بن يحيى الخيّاط بإسناده عن عبدالرحمن السلمي، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب( عليهالسلام ) قال: أوّل رحمة نزلت من السماء إلى الارض في خمسة وعشرين من ذي القعدة، فمن صام ذلك اليوم وقام تلك الليلة فله عبادة مائة سنة صام نهارها وقام ليلها الحديث.
[ ١٣٨٢٢ ] ٨ - وعنه قال: في حديث آخر عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) - في خلال حديث -: وأنزل الله الرحمة لخمس ليالٍ بقين من ذي القعدة، فمن صام ذلك اليوم كان كصوم سبعين سنة.
[ ١٣٨٢٣ ] ٩ - وعنه قال: وفي رواية: في خمس وعشرين ليلة من ذي القعدّة
___________________
(١) التهذيب ٤: ٣٠٤ / ٩٢٠.
٦ - التهذيب ٤: ٣٠٥ / ٩٢٢، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٤، وقطعة في الحديث من الباب ١٥، وأُخرى في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الابواب.
٧ - إقبال الاعمال: ٣١٢.
٨ - إقبال الاعمال: ٣١٢.
٩ - إقبال الاعمال: ٣١٢.
أُنزلت الرحمة من السماء، وأُنزل تعظيم الكعبة على آدم( عليهالسلام ) فمن صام ذلك اليوم استغفر له كلّ شيء بين السماء والارض.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .
١٧ - باب استحباب صوم يوم التاسع والعشرين من ذي القعدة
[ ١٣٨٢٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي أنّ في تسع وعشرين من ذي القعدّة أنزل الله عزّ وجلّ الكعبة، وهي أوّل رحمة نزلت، فمن صام ذلك اليوم كان كفّارة سبعين سنة.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه.
١٨ - باب استحباب صوم أوّل يوم من ذي الحجّة، ويوم التروية وهو ثامنه، وجميع العشر إلّا العيد
[ ١٣٨٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الأوّل( عليهالسلام ) (٣) - في حديث - قال: وفي أوّل يوم من ذي الحجة ولد إبراهيم خليل الرحمن( عليهالسلام )
___________________
(١) يأتي في الحديثين ٣، ٦ من الباب ١٩ من هذه الابواب.
الباب ١٧
فيه حديث واحد
١ - الفقيه ٢: ٥٤ / ٢٣٩.
(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.
الباب ١٨
فيه ٦ أحاديث
١ - الكافي ٤: ١٤٩ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٥، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
(٣) في التهذيب: أبي الحسن الرضا (عليهالسلام ) ( هامش المخطوط ).
فمن صام ذلك اليوم كتب الله له صيام ستّين شهراً.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .
[ ١٣٨٢٦ ] ٢ - محمّد بن الحسن في( المصباح) عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليهالسلام ) قال: من صام أوّل يوم من العشر، عشر ذي الحجّة، كتب الله له صوم ثمانين شهراً.
[ ١٣٨٢٧ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين عن موسى بن جعفر( عليهالسلام ) مثله، وزاد: فإن صام التسع كتب الله عزّ وجلّ له صوم الدهر.
ورواه في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن علي بن الحكم، عن أحمد بن زيد، عن موسى بن جعفر( عليهالسلام ) مثله(٢) .
[ ١٣٨٢٨ ] ٤ - قال: وقال الصادق( عليهالسلام ) : صوم يوم التروية كفّارة سنة، ويوم عرفة كفّارة سنتين.
ورواه في( ثواب الاعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) مثله(٣) .
[ ١٣٨٢٩ ] ٥ - قال: وروي أن في أول يوم من ذي الحجّة ولد إبراهيم خليل الرحمن( على نبينا وآله وعليه السلام )، فمن صام ذلك اليوم كان كفّارة
___________________
(١) التهذيب ٤: ٣٠٤ / ٩١٩.
٢ - مصباح المتهجد: ٦١٣.
٣ - الفقيه ٢: ٥٢ / ٢٣٠.
(٢) ثواب الاعمال: ٩٨ / ٢.
٤ - الفقيه ٢: ٥٢ / ٢٣١، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.
(٣) ثواب الاعمال: ٩٩ / ٣.
٥ - الفقيه ٢: ٥٢ / ٢٣٢، وأورد ذيله في الحديث ١٠ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.
ستين سنة، وفي تسع من ذي الحجّة أُنزلت توبة داود( عليهالسلام ) فمن صام ذلك اليوم كان كفّارة تسعين سنة.
[ ١٣٨٣٠ ] ٦ - وفي( ثواب الأعمال) عن محمّد بن إبراهيم، عن عثمان بن حمّاد، عن الحسين بن محمّد الدقّاق (١) ، عن إسحاق بن وهب، عن منصور بن المهاجر، عن محمّد بن عطاء، عن عائشة أنّ شاباً كان صاحب سماع، وكان إذا أهلّ هلال ذي الحجّة أصبح صائماً، فارتفع الحديث إلى رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) فأرسل إليه فدعاه، فقال: ما يحملك على صيام هذه الأيّام؟ فقال بأبي أنت وأُمي يا رسول الله، أيّام المشاعر وأيّام الحج، عسى الله أن يشركني في دعائهم، قال: فإنّ لك بكلّ يوم تصومه عدل عتق مائة رقبة، ومائة بدنة، ومائة فرس تحمل عليها في سبيل الله، فاذا كان يوم التروية فلك عدل ألفي رقبة، وألفي بدنة، وألفي فرس تحمل عليها في سبيل الله، فاذا كان يوم عرفة فلك عدل ألفي رقبة، وألفي بدنة، وألفي فرس تحمل عليها في سبيل الله، وكفّارة ستّين سنة قبلها وستّين بعدها.
أقول: ويأتي ما يدلّ على استحباب صوم يوم عرفة(٢) .
١٩ - باب استحباب صوم مولد النبى ( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) وهو سابع عشر ربيع الأول
[ ١٣٨٣١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عبدالله بن عيّاش، عن
___________________
٦ - ثواب الأعمال: ٩٨ / ١.
(١) في المصدر: الحسن بن محمّد الدقاق.
(٢) يأتي في الباب ٢٣ من هذه الابواب.
الباب ١٩
فيه ٧ أحاديث
١ - التهذيب ٤: ٣٠٥ / ٩٢٢، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٤، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١٥، واُخرى في الحديث ٦ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
أحمد بن زياد وعلي بن محمّد التستري، وعن(١) محمّد بن الليث، عن إسحاق(٢) بن عبدالله، عن أبي الحسن علي بن محمّد( عليهالسلام ) - في حديث - إنّ الأيّام التي يصام فيهن أربع: - منها - يوم مولد النبي( صلىاللهعليهوآله ) يوم السابع عشر من شهر ربيع الاول.
[ ١٣٨٣٢ ] ٢ - وفي( المصباح) قال: وروي عنهم ( عليهمالسلام ) أنّهم قالوا: من صام يوم سابع عشر من شهر ربيع الأوّل كتب الله له صيام سنة.
[ ١٣٨٣٣ ] ٣ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( الخرائج والجرائح) عن إسحاق بن عبدالله العلوي العريضي قال: ركب أبي وعمومتي إلى أبي الحسن( عليهالسلام ) وقد اختلفوا في الأيّام التي تصام في السنة، وهو مقيم بقرية(٣) قبل سيره إلى سرّ من رأى، فقال لهم: جئتم تسألوني عن الأيّام التي تصام في السنة؟ فقالوا: ما جئناك إلّا لهذا، فقال: اليوم السابع عشر من ربيع الأوّل، وهو اليوم الذي ولد فيه رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) واليوم السابع والعشرون من رجب وهو اليوم الذي بعث فيه(٤) رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) واليوم الخامس والعشرون من ذي القعدّة وهو اليوم الذي دحيت فيه الارض تحت الكعبة، واليوم الثامن عشر من ذي الحجّة وهو يوم الغدير.
ورواه الشيخ في( المصباح) عن إسحاق بن عبدالله نحوه (٥) .
___________________
(١) في المصدر: عن.
(٢) في المصدر: أبي إسحاق.
٢ - مصباح المتهجد: ٧٣٣.
٣ - الخرائج والجرائح: ١٩٩.
(٣) في نسخة: بصريا ( هامش المخطوط ).
(٤) في المصدر: نبّىء فيه.
(٥) مصباح المتهجد: ٧٥٤.
[ ١٣٨٣٤ ] ٤ – محمّد بن محمّد المفيد في( مسار الشيعة) قال: في اليوم السابع عشر من ربيع الأوّل كان مولد رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) (١) ولم يزل الصالحون من آل محمّد (عليهمالسلام ) على قديم الأوقات يعظّمونه، ويعرفون حقّه، ويرعون حرمته، ويتطوّعون بصيامه.
[ ١٣٨٣٥ ] ٥ - قال: وروي عن ائمة الهدى (عليهمالسلام ) أنّهم قالوا: من صام يوم السابع عشر من شهر ربيع الأوّل وهو مولد سيدنا رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) كتب الله له صيام سنة.
[ ١٣٨٣٦ ] ٦ - وفي( المقنعة) قال: قد ورد الخبر عن الصادقين ( عليهمالسلام ) بفضل صيام أربعة أيّام في السنة - إلى أن قال: - يوم السابع عشر من ربيع الأوّل وهواليوم الذي ولد فيه رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) فمن صامه كتب الله له صيام ستّين سنة، ويوم السابع والعشرين من رجب وهو اليوم الذي بعث فيه رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) فمن صامه كان صيامه كفّارة ستّين شهراً، ويوم الخامس والعشرين من ذي القعدّة( فيه دحيت الأرض) (٢) ، ويوم الغدير فيه نصب رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) أمير المؤمنين( عليهالسلام ) إماماً.
[ ١٣٨٣٧ ] ٧ - محمّد بن علي الفتّال الفارسي في( روضة الواعظين) قال: روي أنّ يوم السابع عشر من ربيع الأوّل هو يوم مولد النبي ( صلىاللهعليهوآله ) ، فمن صامه كتب الله له صيام ستّين سنة.
___________________
٤ - مسار الشيعة: ٦٥.
(١) في المصدر زيادة: عند طلوع الفجر من يوم الجمعة في عام الفيل وهو يوم شريف عظيم البركة.
٥ - مسار الشيعة: ٦٦.
٦ - المقنعة: ٥٩.
(٢) في المصدر: وهو اليوم الذي دحا الله فيه الارض من تحت الكعبة، فمن صامه كفّر الله عنه ذنوب ستّين سنة.
٧ - روضة الواعظين: ٣١٥.
٢٠ - باب استحباب صوم يوم التاسع والعاشر من المحرّم حزنا، وقراءة الإِخلاص يوم العاشر ألف مرّة، والإِفطار بعد العصر بساعة
[ ١٣٨٣٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن يعقوب بن يزيد، عن أبي همّام، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) قال: صام رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) يوم عاشوراء.
[ ١٣٨٣٩ ] ٢ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) عن أبيه، أنّ علياً( عليهالسلام ) قال: صوموا العاشوراء التاسع والعاشر، فإنّه يكفّر ذنوب سنة.
[ ١٣٨٤٠ ] ٣ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن جعفر بن محمّد بن عبدالله(١) ، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن جعفر، عن أبيه (عليهماالسلام ) قال: صيام يوم عاشوراء كفّارة سنة.
[ ١٣٨٤١ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن يونس بن هاشم(٢) ، عن جعفر بن عثمان(٣) ، عن جعفر بن محمّد (عليهماالسلام )
____________
الباب ٢٠
فيه ٨ أحاديث
١ - التهذيب ٤: ٢٩٩ / ٩٠٦، والاستبصار ٢: ١٣٤ / ٤٣٨.
٢ - التهذيب ٤: ٢٩٩ / ٩٠٥، والاستبصار ٢: ١٣٤ / ٤٣٧.
٣ - التهذيب ٤: ٣٠٠ / ٩٠٧، والاستبصار ٢: ١٣٤ / ٤٣٩.
(١) في التهذيب: جعفر بن محمّد بن عبيد الله.
٤ - التهذيب ٤: ٣٣٣ / ١٠٤٥.
(٢) في المصدر: يونس بن هشام.
(٣) في المصدر: حفص بن غياث.
قال: كان رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) كثيرا ما يتفل يوم عاشوراء في أفواه الاطفال المراضع من ولد فاطمة (عليهاالسلام ) من ريقه، فيقول: ما نطعمهم(١) شيئاً إلى الليل، وكانوا يروون من ريق رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) ، قال: وكانت الوحش تصوم يوم عاشوراء على عهد داود( عليهالسلام ) .
[ ١٣٨٤٢ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان الاحمر، عن كثير النوا، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: لزقت السفينة يوم عاشوراء على الجودي، فأمر نوح( عليهالسلام ) من معه من الجن والانس أن يصوموا ذلك اليوم، قال أبوجعفر( عليهالسلام ) : أتدرون ما هذا اليوم؟ هذا اليوم الذي تاب الله عزّ وجلّ فيه على آدم وحوّاء، وهذا اليوم الذي فلق الله فيه البحر لبني إسرائيل فأغرق فرعون ومن معه، وهذا اليوم الذي غلب فيه موسى( عليهالسلام ) فرعون، وهذا اليوم الذي ولد فيه إبراهيم( عليهالسلام ) وهذا اليوم الذي تاب الله فيه على قوم يونس، وهذا اليوم الذي ولد فيه عيسى بن مريم( عليهالسلام ) ، وهذا اليوم الذي يقوم فيه القائم( عليهالسلام ) .
[ ١٣٨٤٣ ] ٦ - وقد تقدّم في حديث الزهري عن علي بن الحسين (عليهماالسلام ) أنّ في الصوم الذى صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر صوم عاشوراء.
[ ١٣٨٤٤ ] ٧ - محمّد بن الحسن في( المصباح) عن عبدالله بن سنان قال:
___________________
(١) في المصدر: لا تطعموهم.
٥ - التهذيب ٤: ٣٠٠ / ٩٠٨.
٦ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٥٠ من ابواب الصوم المندوب.
٧ - مصباح المتهجد: ٧٢٤، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.
دخلت على أبي عبدالله( عليهالسلام ) يوم عاشوراء(١) ودموعه تنحدر على عينيه كاللؤلؤ المتساقط، فقلت: مم بكائك؟ فقال: أفي غفلة أنت؟! أما علمت أنّ الحسين( عليهالسلام ) أصيب في مثل هذا اليوم؟! فقلت: ما قولك في صومه؟ فقال لي: صمه من غير تببيت، وأفطره من غير تشميت، ولا تجعله يوم صوم كملا، وليكن إفطارك بعد صلاة العصر بساعة على شربة من ماء، فإنّه في مثل ذلك الوقت من ذلك اليوم تجلّت الهيجاء عن آل رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) ... الحديث.
[ ١٣٨٤٥ ] ٨ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب( الإِقبال) عن الصادق( عليهالسلام ) أنّه قال: من قرأ يوم عاشوراء ألف مرة سورة الإِخلاص نظر الرحمن إليه، ومن نظر الرحمن إليه لم يعذبه أبداً.
أقول: ويأتي ما ظاهره المنافاة، ونبيّن وجهه(٢) .
٢١ - باب عدم جواز صوم التاسع والعاشر من المحرّم على وجه التبرّك بهما
[ ١٣٨٤٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين ومحمّد بن مسلم جميعاً، أنّهما سألا أبا جعفر الباقر( عليهالسلام ) عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: كان صومه قبل شهر رمضان، فلمّا نزل شهر رمضان ترك.
[ ١٣٨٤٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن علي الهاشمي، عن محمّد بن
___________________
(١) في المصدر زيادة: فألقيته كاسف اللون ظاهر الحزن.
٨ - إقبال الأعمال: ٥٧٧.
(٢) يأتي في عنوان الباب ٢١ من هذه الابواب.
وتقدم ما يدلّ على استحباب صومه بعمومه في الباب ١ من هذه الابواب.
ويأتي في الاحاديث ٣، ٥، ٦، ٧، ٨ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.
الباب ٢١
فيه ٧ أحاديث
١ - الفقيه ٢: ٥١ / ٢٢٤.
٢ - ٤: ١٤٧ / ٧.
الحسين، عن محمّد بن سنان،( عن أبان، عن عبدالملك) (١) قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن صوم تاسوعاء وعاشوراء من شهر المحرم؟ فقال: تاسوعاء يوم حوصر فيه الحسين( عليهالسلام ) وأصحابه رضي الله عنهم بكربلاء، واجتمع عليه خيل أهل الشام، وأناخوا عليه، وفرح ابن مرجانة وعمر بن سعد بنوافل(٢) الخيل وكثرتها، واستضعفوا فيه الحسين( عليهالسلام ) وأصحابه كرم الله وجوههم، وايقنوا أن لا يأتي الحسين( عليهالسلام ) ناصر، ولا يمدّه أهل العراق، بأبي المستضعف الغريب، ثم قال: وأما يوم عاشوراء فيوم أُصيب فيه الحسين( عليهالسلام ) صريعاً بين أصحابه، وأصحابه صرعى حوله، أفصوم يكون في ذلك اليوم؟! كلّا وربّ البيت الحرام، ما هو يوم صوم، وما هو إلّا يوم حزن ومصيبة دخلت على أهل السماء وأهل الارض وجميع المؤمنين، ويوم فرح وسرور لابن مرجانة وآل زياد وأهل الشام، غضب الله عليهم وعلى ذريّاتهم، وذلك يوم بكت عليه(٣) جميع بقاع الارض خلا بقعة الشام، فمن صامه أو تبرّك به حشره الله مع آل زياد ممسوخ القلب مسخوط عليه، ومن ادّخر إلى منزله فيه ذخيرة أعقبه الله تعالى نفاقاً في قلبه إلى يوم يلقاه، وانتزع البركة عنه وعن أهل بيته وولده، وشاركه الشيطان في جميع ذلك.
[ ١٣٨٤٨ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن جعفر بن عيسى أخيه قال: سألت الرضا( عليهالسلام ) عن صوم يوم عاشوراء، وما يقول الناس فيه؟ فقال: عن صوم ابن مرجانة تسألني؟ ذلك يوم صامه الأدعياء من آل زياد لقتل الحسين( عليهالسلام ) ، وهو يوم يتشائم به آل محمّد، ويتشائم به
___________________
(١) في نسخة: أبان بن عبدالملك ( هامش المخطوط ).
(٢) في نسخة: بقوافل ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: بتوافر.
(٣) في نسخة: عليه فيه ( هامش المخطوط ).
٣ - الكافي ٤: ١٤٦ / ٥، والتهذيب ٤: ٣٠١ / ٩١١، والاستبصار ٢: ١٣٥ / ٤٤٢.
أهل الإِسلام، واليوم الذي يتشائم به أهل الإِسلام لا يصام ولا يتبرّك به، ويوم الاثنين يوم نحس قبض الله فيه نبيّه( صلىاللهعليهوآله ) وما أُصيب آل محمّد إلّا في يوم الاثنين، فتشائمنا به، وتبّرك به عدوّنا، ويوم عاشوراء قتل الحسين( عليهالسلام ) وتبّرك به ابن مرجانة، وتشائم به آل محمّد( صلىاللهعليهوآله ) ، فمن صامهما أو تبّرك بهما لقى الله تبارك وتعالى ممسوخ القلب، وكان محشره مع الذين سنّوا صومهما والتبّرك بهما.
[ ١٣٨٤٩ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن زيد النرسي قال: سمعت عبيد بن زرارة(١) يسأل أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: من صامه كان حظّه من صيام ذلك اليوم حظّ ابن مرجانة وآل زياد، قال: قلت: وما كان حظّهم من ذلك اليوم؟ قال: النار، أعاذنا الله من النار ومن عملٍ يقرّب من النار.
ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً نحوه (٢) .
[ ١٣٨٥٠ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن موسى، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: حدثني نجية(٣) بن الحارث العطار قال: سألت أبا جعفر( عليهالسلام ) عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: صوم متروك بنزول شهر رمضان، والمتروك بدعة، قال نجيّة فسألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) من بعد أبيه( عليهالسلام ) عن ذلك؟ فأجابني بمثل جواب أبيه ثم قال: أما إنّه صوم يوم ما نزل به كتاب، ولا جرت به سُنّة، إلّا سنّة آل زياد بقتل الحسين بن علي (عليهماالسلام )
___________________
٤ - الكافي ٤: ١٤٧ / ٦، والتهذيب ٤: ٣٠١ / ٩١٢، والاستبصار ٢: ١٣٥ / ٤٤٣.
(١) في التهذيب والاستبصار: حدثني عبيد بن زرارة قال: سمعت زرارة ( هامش المخطوط ).
(٢) المقنعة: ٦٠.
٥ - الكافي ٤: ١٤٦ / ٤، والتهذيب ٤: ٣٠١ / ٩١٠، والاستبصار ٢: ١٣٤ / ٤٤١.
(٣) في المصدر: نجبة.
[ ١٣٨٥١ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن نوح بن شعيب النيسابوري، عن يس الضرير، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهماالسلام ) قالا: لا تصم في يوم عاشوراء ولا عرفة بمكّة، ولا في المدينة، ولا في وطنك، ولا في مصر من الامصار.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله إلّا حديث عبدالملك.
أقول: يأتي الوجه في النهي عن صوم يوم عرفة(٢) .
[ ١٣٨٥٢ ] ٧ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار) عن الحسين بن إبراهيم القزويني، عن محمّد بن وهبان، عن علي بن حبشي، عن العبّاس بن محمّد بن الحسين، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن الحسين بن أبي غندر، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن صوم يوم عرفة؟ فقال: عيد من أعياد المسلمين ويوم دعاء ومسألة، قلت: فصوم عاشوراء؟ قال: ذاك يوم قتل فيه الحسين (عليهالسلام ) ، فإن كنت شامتاً فصم، ثم قال: إنّ آل أُميّة(٣) نذروا نذراً إن قتل الحسين( عليهالسلام ) (٤) أن يتّخذوا ذلك اليوم عيداً لهم يصومون فيه شكراً، ويفرحون أولادهم، فصارت في آل أبي سفيان سنّة إلى اليوم(٥) ، فلذلك يصومونه ويدخلون على عيالاتهم أهاليهم وعيالاتهم الفرح ذلك اليوم، ثمّ قال: إنّ الصوم لا يكون للمصيبة، ولا يكون إلّا
___________________
٦ - الكافي ٤: ١٤٦ / ٣.
(١) التهذيب ٤: ٣٠٠ / ٩٠٩. والاستبصار ٢: ١٣٤ / ٤٤٠.
(٢) يأتي في ذيل الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.
٧ - أمالي الطوسي ٢: ٢٧٩.
(٣) في المصدر زيادة: عليهم لعنة الله ومن أعانهم على قتل الحسين من أهل الشام.
(٤) في المصدر زيادة: وسلم من خرج إلى الحسين (عليهالسلام ) وصارت الخلافة إلى آل أبي سفيان.
(٥) في المصدر زيادة: في الناس واقتدى بهم الناس جميعاً.
شكراً للسلامة، وإنّ الحسين( عليهالسلام ) اصيب يوم عاشوراء إن كنت فيمن أُصيب به فلا تصم، وإن كنت شامتاً ممّن سرّه سلامة بني امية فصم شكراً لله تعالى.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الزيارات(١) .
٢٢ - باب جواز صوم يوم الاثنين لا على وجه التبّرك به
[ ١٣٨٥٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين( عليهالسلام ) - في حديث - إن صوم يوم الاثنين من الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر.
ورواه الكليني والشيخ كما مر(٢) .
[ ١٣٨٥٤ ] ٢ - وفي( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبي حمزة، عن عقبة بن بشير الأزدي قال: جئت إلى أبي جعفر( عليهالسلام ) يوم الاثنين فقال: كل، فقلت: إني صائم، فقال: وكيف صمت؟ قال: قلت: لأنّ رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) ولد فيه، فقال: أمّا ما ولد فيه فلا يعلمون، وأمّا ما قبض فيه فنعم. ثم قال: فلا تصم ولا تسافر فيه.
أقول: وتقدم المنع من صومه تبّركاً(٣) ، وتقدّم الإِذن فيه(٤) ، ويأتي مثله
___________________
(١) يأتي في الحديثين ٧، ٢٠ من الباب ٦٦ من أبواب المزار.
الباب ٢٢
فيه حديثان
١ - الفقيه ٢: ٤٨ / ٢٠٨.
(٢) مرّ في ذيل الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
٢ - الخصال: ٣٨٥ / ٦٦.
(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.
(٤) تقدم في الحديثين ٥، ٢٣ من الباب ٧، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.
في أحاديث صوم شعبان(١) ، ويأتي في السفر وغيره ما يدلّ على ذمّه وشؤمه(٢) .
٢٣ - باب استحباب صوم يوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء مع عدم الشكّ في الهلال، وكراهة صومه مع أحد الأمرين
[ ١٣٨٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى وعلي بن الحكم جميعاً، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهماالسلام ) ، أنّه سُئل عن صوم يوم عرفة؟ فقال: أنا أصومه اليوم وهو يوم دعاء ومسألة.
[ ١٣٨٥٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر( عليهالسلام ) يقول: إنّ رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) لم يصم يوم عرفة منذ نزل صيام شهر رمضان.
أقول: هذا لا ينافي الاستحباب بوجه، ويمكن حمله على أنّه كان يضعفه عن الدعاء، أو على وقت الشك في الهلال لما مضى(٣) ويأتي(٤) ، ذكر ذلك الشيخ وغيره(٥) ، يمكن الحمل على أنّه ما كان يصومه على وجه الوجوب بقرينة
___________________
(١) يأتي في الحديث ٢٦ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.
(٢) يأتي في الاحاديث ١، ٣، ٤، ٦ من الباب ٤، وفي الحديثين ٢، ٣ من الباب ٦، وفي الحديث ٩ من الباب ٧ من أبواب آداب السفر.
الباب ٢٣
فيه ١٣ حديثاً
١ - الكافي ٤: ١٤٥ / ١.
٢ - الكافي ٤: ١٤٦ / ٢.
(٣) مضى في الحديث ١ من هذا الباب، وفي الاحاديث ٣، ٤، ٥، ٦، من الباب ١٨، وفي الحديث ٧ من الباب ٢١ من هذه الابواب.
(٤) يأتي في الأحاديث ٣، ٤، ٥، ٦، ١٠، ١١، من هذا الباب.
(٥) راجع روضة المتقين ٣: ٢٥٣.
ذكر شهر رمضان، ويحتمل النسخ.
[ ١٣٨٥٧ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن سليمان الجعفري قال: سمعت أبا الحسن( عليهالسلام ) يقول: كان أبي( عليهالسلام ) يصوم يوم عرفة في اليوم الحارّ في الموقف، ويأمر بظلّ مرتفع فيضرب له فيغتسل ممّا يبلغ منه(١) الحرّ.
[ ١٣٨٥٨ ] ٤ - وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن صوم يوم عرفة؟ فقال: من قوى عليه فحسن، إن لم يمنعك من الدعاء، فإنّه يوم دعاء ومسألة فصمه، وإن خشيت أن تضعف عن ذلك فلا تصمه.
[ ١٣٨٥٩ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن يعقوب بن يزيد، عن أبي همّام، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) قال: صوم يوم عرفة يعدل السنة، وقال: لم يصمه الحسن وصامه الحسين (عليهماالسلام )
[ ١٣٨٦٠ ] ٦ - وعنه، عن عمرو بن عثمان، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليهالسلام ) ، قال: سألته عن صوم يوم عرفة، فقلت: جعلت فداك، إنّهم يزعمون أنه يعدل صوم سنة؟ فقال: كان أبي لا يصومه، قلت: ولم ذاك، جعلت فداك(٢) ؟ قال: إنّ يوم عرفة يوم دعاء ومسألة وأتخوف أن يضعفني عن الدعاء، وأكره أن أصومه، وأتخوّف أن يكون يوم
___________________
٣ - التهذيب ٤: ٢٩٨ / ٩٠١، والاستبصار ٢: ١٣٣ / ٤٣٣، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب من يصحّ منه الصوم.
(١) في نسخة: من ( هامش المخطوط ).
٤ - التهذيب ٤: ٢٩٩ / ٩٠٤، والاستبصار ٢: ١٣٤ / ٤٣٦.
٥ - التهذيب ٤: ٢٩٨ / ٩٠٠، والاستبصار ٢: ١٣٣ / ٤٣٢.
٦ - التهذيب ٤: ٢٩٩ / ٩٠٣، والاستبصار ٢: ١٣٣ / ٤٣٥.
(٢) « جعلت فداك »: زيادة من الفقيه( هامش المخطوط ).
عرفة يوم أضحى وليس بيوم صوم.
ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير(١) .
ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عمّن ذكره، عن حنان (٢) .
ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً نحوه (٣) .
[ ١٣٨٦١ ] ٧ - وعنه، عن محمّد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن ثعلبة بن ميمون، عن محمّد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر( عليهالسلام ) يقول: إنّ رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) لم يصم يوم عرفة منذ نزل صيام شهر رمضان.
أقول: وتقدّم الوجه فيه(٤) .
[ ١٣٨٦٢ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن صوم يوم عرفة؟ فقال: إن شيءت صمت وإن شيءت لم تصم.
[ ١٣٨٦٣ ] ٩ - قال: وذكر أنّ رجلا أتى الحسن والحسين (عليهماالسلام ) فوجد أحدهما صائماً والآخر مفطراً، فسألهما فقالا: إن صمت فحسن وإن لم تصم فجائز.
[ ١٣٨٦٤ ] ١٠ - قال: وروي أن في تسع من ذي الحجّة أُنزلت توبة
___________________
(١) الفقيه ٢: ٥٣ / ٢٣٥.
(٢) علل الشرائع: ٣٨٥ / ١.
(٣) المقنعة: ٦٠.
٧ - التهذيب ٤: ٢٩٨ / ٩٠٢، والاستبصار ٢: ١٣٣ / ٤٣٤.
(٤) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.
٨ - الفقيه ٢: ٥٢ / ٢٣٣.
٩ - الفقيه ٢: ٥٢ / ٢٣٣.
١٠ - الفقيه ٢: ٥٢ / ٢٣٢، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.
داود( عليهالسلام ) فمن صام ذلك اليوم كان كفّارة تسعين سنة.
[ ١٣٨٦٥ ] ١١ - قال: وقال الصادق( عليهالسلام ) : صوم يوم التروية كفّارة سنة، ويوم عرفة كفّارة سنتين.
[ ١٣٨٦٦ ] ١٢ - وبإسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين( عليهالسلام ) - في حديث - إنّ من الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر صوم يوم عرفة.
ورواه الشيخ والكليني كما مر(١) .
[ ١٣٨٦٧ ] ١٣ - وبإسناده عن عبيد الله بن المغيرة، عن سالم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: أوصى رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) إلى علي( عليهالسلام ) وحده، وأوصى علي( عليهالسلام ) إلى الحسن والحسين (عليهماالسلام ) جميعاً، فكان الحسن( عليهالسلام ) إمامه، فدخل رجل يوم عرفة على الحسن( عليهالسلام ) وهو يتغدى والحسين( عليهالسلام ) صائم، ثم جاء بعد ما قبض الحسن( عليهالسلام ) فدخل على الحسين( عليهالسلام ) يوم عرفة وهو يتغدى وعلي بن الحسين (عليهماالسلام ) صائم، فقال له الرجل: إنّي دخلت على الحسن( عليهالسلام ) وهو يتغدّى وأنت صائم، ثمّ دخلت عليك وأنت مفطر؟! فقال: إن الحسن( عليهالسلام ) كان إماماً فأفطر لئلّا يُتَّخذ صومه سُنّة، وليتأسّى به الناس، فلمّا أن قبض كنت أنا الإِمام فأردت أن لا يتّخذ صومي سنّة فيتأسى الناس بي.
ورواه في( العلل) عن جعفر بن علي، عن أبيه، عن جدّه الحسن بن
___________________
١١ - الفقيه ٢: ٥٢ / ٢٣١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.
١٢ - الفقيه ٢: ٤٦ / ٢٠٨.
(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب.
١٣ - الفقيه ٢: ٥٣ / ٢٣٤.
علي، عن جدّه عبدالله بن المغيرة(١) .
أقول: المقصود دفع توهم الناس وجوب صوم عرفة لا استحبابه، وتقدّم ما يدلّ على النهي عن صومه(٢) ، وقد عرفت وجهه(٣) .
٢٤ - باب استحباب صوم يوم النيروز، والغسل فيه، ولبس أنظف الثياب، والطيب
[ ١٣٨٦٨ ] ١ - محمّد بن الحسن في( المصباح) عن المعلّى بن خنيس، عن الصادق عليهالسلام ) ، في يوم النيروز قال: إذا كان يوم النيروز فاغتسل والبس أنظف ثيابك، وتطيّب باطيب طيبك، وتكون ذلك اليوم صائماً الحديث.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصلاة(٤) .
٢٥ - باب استحباب صوم أوّل يوم من المحرّم، وصوم الخميس والجمعة والسبت في كلّ شهر حرام، وصوم المحرّم او بعضه، والمواضع التي يستحبّ الإِمساك فيها وإن لم يكن صوما ً
[ ١٣٨٦٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي أنّ في أوّل يوم من المحرّم
___________________
(١) علل الشرائع: ٣٨٦ / ١.
(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢١ من هذه الابواب.
(٣) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.
الباب ٢٤
فيه حديث واحد
١ - مصباح المتهجد: ٧٩٠، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب الصلوات المندوبة، وصدره في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الاغسال المسنونة.
(٤) تقدم في الباب ٤٨ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.
الباب ٢٥
فيه ١٠ أحاديث
١ - الفقيه ٢: ٥٥ / ٢٤١.
دعا زكريّا( عليهالسلام ) ربّه عزّ وجلّ، فمن صام ذلك اليوم استجاب الله له كما استجاب لزكريّا( عليهالسلام ) .
ورواه المفيد في( المقنعة) عن أبان بن أبي عيّاش، عن أنس، عن النبي( صلىاللهعليهوآله ) نحوه(١) .
[ ١٣٨٧٠ ] ٢ - وفي( المجالس) و( عيون الأخبار) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الريّان بن شبيب قال: دخلت على الرضا( عليهالسلام ) في أول يوم من المحرّم، فقال لي: يابن شبيب أصائم أنت؟ فقلت لا، فقال: إنّ هذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه زكريّا( عليهالسلام ) ربّه فقال:( ربّ هب لي من لدنك ذرّية طيّبة إنك سميع الدعاء ) (٢) فاستجاب الله له، وأمر الملائكة فنادت زكريّا وهو قائم يصلّي في المحراب( أنّ الله يبشّرك بيحيى ) (٣) فمن صام هذا اليوم ثمّ دعا الله عزّ وجلّ استجاب الله عزّ وجلّ له كما استجاب لزكريّا( عليهالسلام ) .. الحديث.
[ ١٣٨٧١ ] ٣ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) عن النعمان بن سعد، عن علي( عليهالسلام ) أنه قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) لرجل: إن كنت صائماً بعد شهر رمضان فصم المحرّم فإنّه شهر تاب الله فيه على قوم، ويتوب الله تعالى فيه على آخرين.
[ ١٣٨٧٢ ] ٤ - وعن راشد بن محمد، عن أنس قال: قال رسول الله( صلى الله
___________________
(١) المقنعة: ٥٩.
٢ - أمالي الصدوق: ١١٢ / ٥، وعيون أخبار الرضا (عليهالسلام ) ١: ٢٩٩ / ٥٨.
(٢) آل عمران ٣: ٣٨.
(٣) آل عمران ٣: ٣٩.
٣ - المقنعة: ٥٩.
٤ - المقنعة: ٥٩.
عليه وآله وسلم ): من صام من شهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتب الله له عبادة تسعمائة سنة.
[ ١٣٨٧٣ ] ٥ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب( الإقبال) عن النبي( صلىاللهعليهوآله ) قال: من صام يوماً من المحرّم فله بكلّ يوم ثلاثون يوماً.
[ ١٣٨٧٤ ] ٦ - قال: وروي من طرقهم (عليهمالسلام ) ، أنّ من صام يوماً من المحرّم محتسباً جعل الله تعالى بينه وبين جهنم جُنّة كما بين السماء والارض.
[ ١٣٨٧٥ ] ٧ - وبإسناده عن المفيد في كتاب( حدائق الرياض) عن الصادق( عليهالسلام ) قال: من أمكنه صوم المحرّم فإنّه يعصم صائمه من كلّ سيّئة.
[ ١٣٨٧٦ ] ٨ - وعن النبي( صلىاللهعليهوآله ) قال: إنّ أفضل الصلاة بعد الصلاة الفريضة الصلاة في جوف الليل، وإنّ أفضل الصيام من بعد شهر رمضان صوم شهر الله الذي يدعونه المحرّم.
[ ١٣٨٧٧ ] ٩ - وعن النبي( صلىاللهعليهوآله ) أن من صام اليوم الثالث من المحرّم استجيبت دعوته.
[ ١٣٨٧٨ ] ١٠ - وعن ابن عبّاس قال: إذا رأيت هلال المحرّم فاعدد، فإذا أصبحت من تاسعه فاصبح صائماً، قال: قلت: كذلك كان صوم رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) ؟ قال: نعم.
___________________
٥ - إقبال الأعمال: ٥٥٣.
٦ - إقبال الأعمال: ٥٥٣.
٧ - إقبال الأعمال: ٥٥٤.
٨ - إقبال الأعمال: ٥٥٤.
٩ - إقبال الأعمال: ٥٥٤.
١٠ - إقبال الأعمال: ٥٥٤.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصلوات المندوبة(١) ، وتقدّم ما يدلّ على مواضع الإِمساك وإن لم يكن صوماً في من يصحّ منه الصوم(٢) .
٢٦ - باب استحباب صوم رجب كلّه أو بعضه، وخصوصا ً الأيّام البيض، والخامس والعشرين، والسادس والعشرين، والسابع والعشرين
[ ١٣٨٧٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان، عن كثير النوا، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إنّ نوحاً ركب السفينة أول يوم من رجب، فأمر( عليهالسلام ) من معه أن يصوموا(٣) ذلك اليوم، وقال: من صام ذلك اليوم تباعدت عنه النار مسيرة سنة، ومن صام سبعة أيّام أُغلقت عنه أبواب النيران السبعة، ومن صام ثمانية أيّام فتحت له أبواب الجنان الثمانية، ومن صام خمسة عشر يوماً أُعطي مسألته، ومن زاد زاده الله عزّ وجلّ.
ورواه في( المقنع) مرسلاً (٤) .
وكذا المفيد في( المقنعة) (٥) .
ورواه الشيخ في( المصباح) عن كثير النوا (٦) .
ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن
___________________
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.
(٢) تقدم في الأبواب ٧، ٢٣، ٢٨ من أبواب من يصحّ منه الصوم.
الباب ٢٦
فيه ٢٦ حديثاً
١ - الفقيه ٢: ٥٥ / ٢٤٣، وأورد ذيله عن الامالي في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
(٣) في نسخة: يصوم ( هامش المخطوط ).
(٤) المقنع: ٦٥.
(٥) المقنعة: ٥٩.
(٦) مصباح المتهجد: ٧٣٤.
محمّد، عن البزنطي، عن أبان، وعن محمّد بن الحسن، عن الحسن بن الحسين بن عبد العزيز بن المهتدي، عن سيف بن المبارك بن زيد مولى أبي الحسن موسى( عليهالسلام ) عن أبيه المبارك، عن أبي الحسن موسى( عليهالسلام ) مثل حديث كثير النوا حرفاً بحرف(١) .
ورواه في( الخصال) بالإِسناد الثاني (٢) .
ورواه فيه أيضاً عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد(٣) .
[ ١٣٨٨٠ ] ٢ - ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان نحوه، إلّا أنّه قال: ومن صام عشرة أيّام أُعطي مسألته، ومن صام خمسة وعشرين يوماً منه قيل له: استأنف العمل فقد غُفر لك، ومن زاد زاده الله، وكذا عبارة( المقنع) (٤) ، وزاد المفيد في( المقنعة) بعد قوله: مسيرة سنة ومن صام اليوم الأوّل والثاني تباعدت عنه النار مسيرة سنتين (٥) .
ورواه الطوسي في( الامالي) عن أبيه، عن المفيد، عن ابن قولويه، عن محمّد بن الحسن الجوهري، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر نحوه (٦) .
[ ١٣٨٨١ ] ٣ - قال الصدوق: وقال أبوالحسن موسى بن
___________________
(١) ثواب الاعمال: ٧٧ / ١، وفيه: عن أبي عبدالله، بدل ( ابي الحسن موسى ).
(٢) الخصال: ٥٠٣ / ذيل الحديث ٦.
(٣) الخصال: ٥٠٢ / ٦.
٢ - التهذيب ٤: ٣٠٦ / ٩٢٣.
(٤) المقنع: ٦٥.
(٥) المقنعة: ٥٩.
(٦) أمالي الطوسي ١: ٤٣.
٣ - الفقيه ٢: ٥٦ / ٢٤٤، وثواب الأعمال: ٧٨ / ٢، وفضائل الاشهر الثلاثة: ٢٣ / ١٠.
جعفر (عليهالسلام ) : رجب نهر في الجنّة أشدّ بياضاً من اللبن، وأحلى من العسل، فمن صام يوماً من رجب سقاه الله من ذلك النهر.
ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (١) .
وكذا الشيخ في( المصباح) (٢) .
[ ١٣٨٨٢ ] ٤ - قال: وقال أبوالحسن موسى بن جعفر (عليهالسلام ) : رجب شهر عظيم يضاعف الله فيه الحسنات، ويمحو فيه السيئات، ومن صام يوماً من رجب تباعدت عنه النار مسيرة سنة، ومن صام ثلاثة أيّام وجبت له الجنة.
وفي( ثواب الأعمال) بالإِسناد الثاني من إسنادي الحديث الأوّل مثله (٣) ، وكذا الذي قبله.
[ ١٣٨٨٣ ] ٥ - وفي( المجالس) عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد العزيز بن يحيى البصري، عن المغيرة بن محمد، عن جابر بن سلمة، عن حسين بن حسن (٤) ، عن عامر السراج، عن سلام الخثعمي(٥) ، عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقر( عليهالسلام ) قال: من صام من رجب يوماً واحداً من أوّله أو وسطه أو آخره أوجب الله له الجنّة، وجعله معنا في درجتنا يوم القيامة ومن صام يومين من رجب قيل له: استأنف العمل فقد غفر لك ما مضى، ومن صام ثلاثة أيّام من رجب قيل له: قد غفر لك ما مضى ومابقي فاشفع لمن شيءت من مذنبي إخوانك وأهل معرفتك، ومن صام سبعة أيّام من
___________________
(١) المقنعة: ٥٩.
(٢) لم نعثر عليه في مصباح الشيخ، ولكن وجدناه في التهذيب ٤: ٣٠٦ / ٩٢٤.
٤ - الفقيه ٢: ٥٦ / ٢٤٥، وفضائل الاشهر الثلاثة: ٢٣ / ١١.
(٣) ثواب الأعمال: ٧٨ / ٣.
٥ - أمالي الصدوق: ١٤ / ١، وفضائل الاشهر الثلاثة: ١٩ / ٤.
(٤) في الفضائل: حسن بن حسين.
(٥) في الفضائل: سلام الجعفي
رجب أُغلقت عنه أبواب النيران السبعة، ومن صام ثمانية أيّام من رجب فتحت له أبواب الجنّة الثمانية فيدخلها من أيّها شاء.
[ ١٣٨٨٤ ] ٦ - وعن عبدالرحمن بن محمّد بن حامد(١) ، عن محمّد بن درستويه الفارسي، عن عبدالرحمن بن محمّد بن منصور، عن أبي داود الطيالسي، عن شعبة، عن حمّاد بن أبي سليمان، عن أنس قال: سمعت النبي( صلىاللهعليهوآله ) يقول: من صام يوماً من رجب إيماناً واحتساباً جعل الله بينه وبين النار سبعين خندقاً(٢) ، عرض كلّ خندق ما بين السماء إلى الأرض.
[ ١٣٨٨٥ ] ٧ - وعن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الكوفي، عن علي بن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبيه، عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا( عليهالسلام ) قال: من صام أوّل يوم من رجب رغبة في ثواب الله عزّ وجلّ وجبت له الجنّة ومن صام يوماً في وسطه شُفّع في مثل ربيعة ومضر، ومن صام يوماً في آخره جعله الله عزّ وجلّ من ملوك الجنّة، وشفّعه في أبيه وامه وابنه وابنته وأخيه وأُخته وعمّه وعمّته وخاله وخالته ومعارفه وجيرانه وإن كان فيهم مستوجب النار.
وفي( عيون الأخبار) بالإِسناد مثله (٣) .
___________________
٦ - أمالي الصدوق: ١٨ / ١. وفضائل الأشهر الثلاثة: ١٧ / ٢.
(١) في الفضائل: عبدالرحمن بن محمّد بن خالد.
(٢) فيه جواز الاتيان بالعبادة بفصد حصول الثواب، ومثله كثير جدا قد تجاوز حد التواتر، وقد خالف في صحة هذه العبادة ابن طاوس وجماعة من الصوفية وهو ضعيف جداً لا وجه له، نعم بعض الغايات أفضل من ذلك كما مرّ في مقدمة العبادات « منه قده ». راجع الباب ٩ من أبواب مقدمة العبادات.
٧ - أمالي الصدوق: ١٨ / ٢، وفضائل الاشهر الثلاثة: ١٧ / ١.
(٣) عيون أخبار الرضا (عليهالسلام ) ١: ٢٩١ / ٤٠.
[ ١٣٨٨٦ ] ٨ - وفي( المجالس) عن محمّد بن أحمد السناني، عن محمّد بن أبي الله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمّه الحسين بن يزيد، عن علي بن سالم، عن أبيه قال: دخلت على الصادق جعفر بن محمّد ( عليهماالسلام ) في رجب وقد بقيت منه أيّام فلمّا نظر إليّ قال لي: يا سالم، هل صمت في هذا الشهر شيئاً؟ قلت: لا والله يا بن رسول الله، فقال لي: لقد فاتك من الثواب(١) ما لا يعلم مبلغه إلّا الله عزّ وجلّ، إنّ هذا شهر قد فضّله الله، وعظّم حرمته، وأوجب للصائم فيه كرامته، قال: فقلت: يا بن رسول الله فإن صمت ممّا بقي شيئاً، هل أنال فوزاً ببعض ثواب الصائمين فيه؟ فقال: يا سالم، من صام يوماً من آخر هذا الشهر كان ذلك أمانا له من شدّة سكرات الموت، وأماناً له من هول المطلّع وعذاب القبر، ومن صام يومين من آخر هذا الشهر كان له بذلك جواز على الصراط، ومن صام ثلاثة أيّام من آخر هذا الشهر أمن يوم الفزع الاكبر من أهواله وشدائده، وأُعطى براءة من النار.
[ ١٣٨٨٧ ] ٩ - وفي( المجالس) و( ثواب الاعمال) عن محمّد بن إسحاق الليثي (٢) ، عن محمّد بن الحسين الرازي(٣) ، عن علي بن محمّد بن علي المفتي، عن الحسن بن محمّد المروزي، عن أبيه، عن يحيى بن عياش، عن علي بن عاصم، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : إلا إنّ رجباً شهر الله الأصم وهو شهر عظيم، وإنّما سمي الأصم لأنّه لا يقاربه شيء من الشهور حرمة وفضلاً
___________________
٨ - أمالي الصدوق: ٢٣ / ٧، وفضائل الاشهر الثلاثة: ١٨ / ٣.
(١) في نسخة: الاجر ( هامش المخطوط ).
٩ - أمالي الصدوق: ٤٢٩ / ١، وثواب الاعمال: ٧٨ / ٤، وفضائل الاشهر الثلاثة: ٢٤ / ١٢، باختلاف، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.
(٢) في الامالي والثواب: محمّد بن أبي إسحاق الليثي.
(٣) في الثواب: محمّد بن الحسن الرازي.
عند الله، وكان أهل الجاهليّة يعظّمونه في جاهليّتهم، فلمّا جاء الإِسلام لم يزدد إلّا تعظيماً وفضلاً، إلا إنّ رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أُمتي.
إلّا فمن صام من رجب يوماً إيماناً واحتساباً استوجب رضوان الله الأكبر، ومن صام من رجب يومين لم يصف الواصفون من أهل السماوات والارض ماله عند الله من الكرامة، ومن صام من رجب ثلاثة أيّام جعل الله بينه وبين النار خندقاً أو حجاباً طوله مسيرة سبعين عاماً، ومن صام من رجب أربعة أيّام عوفي من البلايا كلّها من الجنون والجذام والبرص وفتنة الدّجال، ومن صام من رجب خمسة أيّام كان حقّاً على الله أن يرضيه يوم القيامة.
ومن صام من رجب ستّة أيّام خرج من قبره ولوجهه نور يتلألأ، ويُبعث من الآمنين، ومن صام من رجب سبعة أيّام فإن لجهنّم سبعة أبواب يغلق الله عنه بصوم كلّ يوم باباً من أبوابها، من صام من رجب ثمانية أيّام فإن للجنّة ثمانية أبواب يفتح الله له بصوم كلّ يوم باباً من أبوابها، ويقال له: ادخل من أي أبواب الجنّة شيءت، ومن صام من رجب تسعة أيّام خرج من قبره وهو ينادي: لا إله إلّا الله، ولا يصرف وجهه دون الجنة، ومن صام من رجب عشرة أيّام جعل الله له جناحين اخضرين يطير بهما كالبرق الخاطف إلى الجنان.
ومن صام أحد عشر يوماً من رجب لم يواف يوم القيامة عبد أفضل ثواباً منه إلّا من صام مثله أو زاد عليه، ومن صام من رجب اثني عشر يوماً كُسي يوم القيامة حلّتين خضراوين من سندس واستبرق يحبر بهما، ومن صام من رجب ثلاثة عشر يوماً وضعت له يوم القيامة مائدة من ياقوت أخضر في ظل العرش فيأكلّ منها والناس في شدّة شديدة، ومن صام من رجب أربعة عشر يوماً أعطاه الله من الثواب ما لا عين رأت ولا أُذن سمعت ولا خطر على
قلب بشر، ومن صام من رجب خمسة عشر يوماً وقف يوم القيامة موقف الآمنين.
ومن صام من رجب ستّة عشر يوماً كان من أوائل من يركب على دواب من نور تطير بهم في عرصة الجنان، ومن صام من رجب سبعة عشر يوماً وضع له على الصراط سبعون ألف مصباح من نور حتى يمرّ بتلك المصابيح إلى الجنان، ومن صام من رجب ثمانية عشر يوماً زاحم إبراهيم في قبّته، ومن صام من رجب تسعة عشر يوماً بنى الله له قصراً من لؤلؤ رطب بحذاء قصر آدم وإبراهيم (عليهماالسلام ) ومن صام من رجب عشرين يوماً فكأنّما عبدالله عشرين ألف عام.
ومن صام من رجب أحد وعشرين يوماً شفّع يوم القيامة في مثل ربيعة ومضر، ومن صام من رجب اثنين وعشرين يوماً نادى مناد من السماء أبشر يا ولي الله بالكرامة العظيمة، ومن صام من رجب ثلاثةً وعشرين يوماً نودي من السماء، طوبى لك يا عبدالله، نصبت قليلاً، ونعمت طويلاً، ومن صام من رجب أربعةً وعشرين يوماً هوّن عليه سكرات الموت، ويرد حوض النبي (صلىاللهعليهوآله ) ، ومن صام من رجب خمسةً وعشرين يوماً فهو من أوَّل الناس دخولاً في جنّات عدن مع المقرّبين، ومن صام من رجب ستّةً وعشرين يوماً بنى الله له في ظلّ العرش مائة قصر يسكنها ناعماً والناس في الحساب، ومن صام من رجب سبعةً وعشرين يوماً أوسع الله عليه القبر مسيرة أربع مائة عام، ومن صام من رجب ثمانية وعشرين يوماً جعل الله بينه وبين النار سبعة خنادق، ومن صام من رجب تسعة وعشرين يوماً غفر الله له ولو كان عشّاراً، ولو كانت امرأة فجرت سبعين مرّة، ومن صام من رجب(١) ثلاثين يوماً نادى مناد من السماء: يا عبدالله أمّا ما مضى فقد غفر لك فاستأنف العمل فيما بقي، هذا لمن صام رجب كلّه الحديث.
___________________
(١) قوله: من رجب « من »، للتبعيض فيما عدا الأخيرة وأمّا فيها فهي بيانية بناء على جواز =
أقول: قد اختصرت الحديث وهو طويل وفيه ثواب جزيل.
[ ١٣٨٨٨ ] ١٠ - وفي( المجالس) عن علي بن عبدالله الورّاق، عن سعد بن عبدالله، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن إسماعيل بن مهران، عن محمّد بن زيد (١) ، عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي (عليهمالسلام ) ، قال: من صام يوماً من رجب في أوّله أو في آخره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومن صام: ثلاثة أيّام من رجب في أوّله وثلاثة أيّام في وسطه وثلاثة أيّام في آخره غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر، ومن أحيى ليلة من ليالي رجب أعتقه الله من النار، وقبل شفاعته في سبعين ألف رجل من المذنبين، ومن تصدّق بصدقة في رجب ابتغاء وجه الله أكرمه الله يوم القيامة في الجنّة من الثواب بما لا عين رأت، ولا أُذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.
[ ١٣٨٨٩ ] ١١ - وعن علي بن أحمد بن موسى(٢) ، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي(٣) ، عن عمّه الحسين بن يزيد النوفلي، عن مالك بن أنس، عن جعفر بن محمّد (عليهالسلام ) ، عن أبيه، عن جده (عليهمالسلام ) - في حديث - قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : من صام يوماً من رجب إيماناً واحتساباً غُفر له.
___________________
= تقدمها على المبيّن، ويحتمل كونها تبعيضية بناء على عدم دخول الليالي في مفهوم الأيّام في الثلاثون يوماً نصف الشهر لا كلّه، ومثله ما يأتي في شعبان وشهر رمضان من هذه العبارة « منه قده ».
١٠ - أمالي الصدوق: ٤٣٥ / ١، وفضائل الاشهر الثلاثة: ٣٧ / ١٥.
(١) في نسخة: محمّد بن يزيد ( هامش المخطوط ) وكذلك الفضائل.
١١ - أمالي الصدوق: ٤٣٥ / ٢.
(٢) في الفضائل: علي بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقاق
(٣) في الأمالي: موسى بن عمران الحنفي.
قال: وقال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : من صام يوماً من شعبان إيماناً وإحتساباً غُفر له.
ورواه في كتاب( فضائل رجب) بالإِسناد المذكور (١) ، وكذا جميع الأحاديث التي قبله.
[ ١٣٨٩٠ ] ١٢ - وفي كتاب( فضائل رجب) أيضاً عن المظفر بن جعفر العلوي، عن جعفر بن محمّد بن مسعود العيّاشي، عن أبيه، عن الحسين بن إشكيب، عن محمّد بن علي الكوفي، عن أبي جميلة المفضّل بن صالح، عن أبي رمحة الحضرمي، عن جعفر بن محمّد( عليهالسلام ) قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش: أين الرجبيون؟ فيقوم أُناس يضيء وجوههم لاهل الجمع، على رؤوسهم تيجان الملك، - وذكر ثواباً جزيلاً إلى ان قال: - هذا لمن صام من رجب شيئاً ولو يوماً من أوّله أو وسطه أو آخره.
[ ١٣٨٩١ ] ١٣ - وعن تميم بن عبدالله بن تميم(٢) ، عن أبيه، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن عبد السلام بن صالح الهروي، عن الرضا( عليهالسلام ) قال: من صام أوّل يوم من رجب رضي الله عنه يوم يلقاه، ومن صام يومين من رجب رضي الله عنه يوم يلقاه، ومن صام ثلاثة أيّام من رجب رضي الله عنه وأرضاه وأرضى خصمائه يوم يلقاه، ومن صام سبعة أيّام من رجب فتحت أبواب السماوات السبع لروحه إذا مات حتى يصل إلى الملكوت الاعلى، ومن صام ثمانية أيّام من رجب فتحت له أبواب الجنّة الثمانية، ومن صام من رجب
___________________
(١) فضائل الأشهر الثلاثة: ٣٨ / ١٦، وعلق في هامش المخطوط ما نصه: ( جملة احاديث كتاب فضائل رجب ثمانية عشر، بخطه ).
١٢ - فضائل الأشهر الثلاثة: ٣١ / ١٣.
١٣ - فضائل الأشهر الثلاثة: ٣٩ / ١٨.
(٢) في المصدر: عثمان بن عبدالله بن تميم.
خمسة عشر يوماً قد قضى له كلّ حاجة إلّا أن يسأله في مأثم أو قطيعة رحم، ومن صام رجب كله خرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته امّه واعتق من النار وأُدخل الجنّة مع المصطفين الأخيار.
[ ١٣٨٩٢ ] ١٤ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج) عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان( عليهالسلام ) أنّه كتب إليه: إنّ قِبلنا مشايخ وعجايز يصومون رجباً منذ ثلاثين سنة وأكثر، ويصلون شعبان بشهر رمضان، وروى لهم بعض أصحابنا أنّ صومه معصية؟ فأجاب، قال: الفقيه يصوم منه أياما إلى خمسة عشر يوماً ثم يقطعه، إلّا أن يصومه عن الثلاثة الأيّام الفائتة، للحديث: أنّ نعم شهر للقضاء رجب.
أقول: هذا محمول على نفي تأكد الاستحباب لما مضى(١) ويأتي(٢) .
[ ١٣٨٩٣ ] ١٥ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) عن النبي( صلىاللهعليهوآله ) قال: من صام رجباً كلّه كتب الله له رضاه، ومن كتب له رضاه لم يعذّبه.
[ ١٣٨٩٤ ] ١٦ - وفي كتاب( مسار الشيعة) قال: روي عن أمير المؤمنين( عليهالسلام ) أنّه كان يصوم رجباً، ويقول: رجب شهري، وشعبان شهر رسول الله، وشهر رمضان شهر الله عزّ وجلّ.
ورواه الشيخ في( المصباح) مرسلاً (٣) .
___________________
١٤ - الاحتجاج: ٤٨٨.
(١) مضى في الأحاديث ١، ٣، ٥، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١٢، ١٣ من هذا الباب.
(٢) يأتي في الأحاديث ١٥ - ١٩، ٢٣ - ٢٦ من هذا الباب.
١٥ - المقنعة: ٥٩.
١٦ - مسار الشيعة: ٣٢.
(٣) مصباح المتهجد: ٧٣٤.
[ ١٣٨٩٥ ] ١٧ - قال: وروى أنّ من صام من أوّله سبعة أيّام متتابعات غلقت عنه سبعة أبواب النار، فإن صام ثمانية أيّام فتحت له ثمانية أبواب الجنّة(١) ، وإن صام خمسة عشر يوماً أُعطي سؤله، إن صام الشهر كلّه أعتق الله الكريم رقبته من النار وقضى له حوائج الدنيا والآخرة، وكتب في الصدّيقين والشهداء.
[ ١٣٨٩٦ ] ١٨ - محمّد بن الحسن في( المصباح) عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : من صام ثلاثة أيّام من رجب كتب الله له بكلّ يوم صيام سنة، ومن صام سبعة أيّام من رجب غلقت عنه سبعة أبواب النار، ومن صام ثمانية أيّام فتحت له أبواب الجنّة الثمانية، ومن صام خمسة عشر يوماً حاسبه الله حساباً يسيراً، ومن صام رجباً كلّه كتب الله له رضوانه، ومن كتب الله له رضوانه لم يعذّبه.
[ ١٣٨٩٧ ] ١٩ - وعن سلمان الفارسي، عن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) - في حديث - قال: من صام رجبا كله انجاه الله من النار، وأوجب له الجنة.
[ ١٣٨٩٨ ] ٢٠ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب( الإِقبال) نقلاً من كتاب الشيخ جعفر بن محمّد الدوريستي بإسناده عن الباقر، عن آبائه ( عليهمالسلام ) ، عن النبي( صلىاللهعليهوآله ) قال: مَن صام أوّل يوم من رجب وجبت له الجنّة.
[ ١٣٨٩٩ ] ٢١ - قال: ووجدنا في المنقول عن الرسول( صلى الله عليه وآله
____________
١٧ - مسار الشيعة: ٣٣.
(١) في المصدر: الجنان.
١٨ - مصباح المتهجد: ٧٣٤.
١٩ - مصباح المتهجد: ٧٥٢.
٢٠ - إقبال الأعمال: ٦٣٤.
٢١ - إقبال الأعمال: ٦٥٦.
وسلم) أنّه قال: من صام من رجب ثلاثة أيّام وقام لياليها في أوسطه ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة لا يخرج من الدنيا إلّا على التوبة النصوح الحديث - وهو طويل يشتمل على ثواب جزيل -.
[ ١٣٩٠٠ ] ٢٢ - وعن الشيخ الطوسي رواه عن الصادق( عليهالسلام ) قال: من صام الأيّام البيض من رجب كتب الله له بكلّ يوم صيام سنة وقيامها، ووقف يوم القيامة موقف الآمنين.
[ ١٣٩٠١ ] ٢٣ - وعن جعفر بن محمّد الدوريستي في كتاب( الحسنى) بإسناده إلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليهالسلام ) قال: من صام خمساً وعشرين من رجب جعل الله صومه ذلك اليوم كفّارة سبعين سنة.
[ ١٣٩٠٢ ] ٢٤ - وبإسناده إلى الرضا( عليهالسلام ) قال: من صام يوم السادس والعشرين من رجب جعل الله صومه ذلك اليوم كفّارة ثمانين سنة.
[ ١٣٩٠٣ ] ٢٥ - وعن الدوريستي بإسناده عن علي بن النعمان، عن عبدالله بن طلحة، عن جعفر بن محمّد( عليهالسلام ) قال: صيام سبعة وعشرين من رجب يعدل عند الله صيام سبعين سنة.
ورواه الصدوق في كتاب( فضائل رجب) عن عبدالواحد بن محمّد بن عبدوس، عن علي بن محمّد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن علي بن النعمان مثله (١) .
[ ١٣٩٠٤ ] ٢٦ - وعنه بإسناده قال: قال الصادق( عليهالسلام ) : لا تدع
___________________
٢٢ - إقبال الأعمال: ٦٥٦.
٢٣ - إقبال الأعمال: ٦٦٩.
٢٤ - إقبال الأعمال: ٦٧٠.
٢٥ - إقبال الأعمال: ٦٧٣.
(١) فضائل الأشهر الثلاثة: ٣٩ / ١٧.
٢٦ - إقبال الأعمال: ٦٧٤.
صوم يوم سبعة وعشرين من رجب فإنّه اليوم الذي اُنزلت فيه النبوّة على محمّد (صلىاللهعليهوآله ) ، وثوابه مثل ستّين شهراً لكم.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصلوات المندوبة في صلاة الرغائب(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
٢٧ - باب استحباب الصدقة والتسبيح كلّ يوم من رجب وتلاوة الإِخلاص كلّ جمعة منه مائة مرّة، وكثرة الاستغفار فيه، والتهليل، والتوبة، وتلاوة الإِخلاص فيه عشرة آلاف مرة
[ ١٣٩٠٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) وفي( الامالي) بالإِسناد السابق (٤) عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) - في حديث طويل - أنّ رجلاً قال له: يا نبي الله، فمن عجز عن صيام رجب لضعف أو لعلة كانت به أو امرأة غير طاهر، يصنع ماذا، لينال ما وصفت؟ قال: يتصدّق كلّ يوم برغيف على المساكين، والذي نفسي بيده إنّه إذا تصدق بهذه الصدقة كلّ يوم ينال ما وصفت وأكثر إنه لو اجتمع جميع الخلائق كلّهم على أن يقدّروا قدر ثوابه ما بلغوا عشر ما يصيب في الجنان من الفضائل والدرجات، قيل يارسول الله، فمن لم يقدر على هذه الصدقة يصنع ماذا لينال ما وصفت؟ قال: يسبّح الله
___________________
(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.
(٢) تقدم في الباب ١٥، وفي الحديثين ٣، ٦ من الباب ١٩ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ٩، ١٥ من الباب ٥ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الابواب، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب الاعتكاف.
الباب ٢٧
فيه ٨ أحاديث
١ - ثواب الأعمال: ٨٢، وأمالي الصدوق: ٤٣٣.
(٤) سبق في الحديث ٩ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.
في كلّ يوم من رجب إلى تمام ثلاثين يوماً بهذا التسبيح مائة مرّة: سبحان الإِله الجليل سبحان من لا ينبغي التسبيح إلّا له، سبحان الأعزّ الأكرم، سبحان من لبس العزّ وهو له أهل.
ورواه الشيخ في( المصباح) عن أبي سعيد مثله، ولم يذكر الصدقة (١) .
ورواه الصدوق في كتاب( فضائل رجب) (٢) بالإِسناد السابق.
[ ١٣٩٠٦ ] ٢ - علي بن موسى بن طاوس في( الإِقبال) قال: رأيت في حديث بإسناده أنّ من قرأ في يوم الجمعة من رجب قل هو الله أحد مائة مرّة كان له نوراً يوم القيامة يسعى به إلى الجنّة.
[ ١٣٩٠٧ ] ٣ - وعن النبي( صلىاللهعليهوآله ) قال: من قال في رجب: أستغفر الله الذي لا إله إلّا هو وحده لا شريك له وأتوب إليه، مائة مرّة وختمها بالصدقة ختم الله له بالمغفرة والرحمة ومن قالها أربعمائة مرة كتب الله له أجر مائة شهيد، فاذا لقى الله يوم القيامة يقول الله له: قد أقررت بملكي فتمَنّ عليّ ما شئت حتى أُعطيك، فإنه لا مقتدر غيري.
[ ١٣٩٠٨ ] ٤ - وعنه( عليهالسلام ) من قال فيه: لا إله إلّا الله ألف مرّة كتب الله له مائة ألف حسنة، وبنى الله له مائة مدينة في الجنّة.
[ ١٣٩٠٩ ] ٥ - قال: وفي رواية من استغفر الله في رجب وسأله التوبة سبعين مرّة بالغداة وسبعين مرّة بالعشي يقول: أستغفر الله وأتوب إليه، فاذا بلغ تمام سبعين مرّة رفع يديه وقال: « اللهمّ اغفر لي وتب عليّ » فإن مات في رجب
___________________
(١) مصباح المتهجد: ٧٥١.
(٢) فضائل الأشهر الثلاثة: ٣٠.
٢ - إقبال الأعمال: ٦٣٧.
٣ - إقبال الأعمال: ٦٤٨.
٤ - إقبال الأعمال: ٦٤٨.
٥ - إقبال الأعمال: ٦٤٨.
مات مرضيّاً عنه ولا تمسّه النار ببركة رجب.
[ ١٣٩١٠ ] ٦ - وعن النبي( صلىاللهعليهوآله ) قال: من قرأ في عمره عشرة آلاف مرّة ( قل هو الله أحد )بنيّة صافية في شهر رجب جاء يوم القيامة خارجاً من ذنوبه كيوم ولدته أُمّه فيستقبله سبعون ملكاً يبشّرونه بالجنّة.
[ ١٣٩١١ ] ٧ - وعن النبي( صلىاللهعليهوآله ) قال: من قرأ( قل هو الله أحد )ألف مرّة جاء يوم القيامة بعمل ألف نبيّ وألف ملك، ولم يكن أحد أقرب إلى الله منه إلّا من زاد عليه، وإنّها لتضاعف في شهر رجب.
[ ١٣٩١٢ ] ٨ - وعنه( عليهالسلام ) من قرأ( قل هو الله أحد ) مائة مرّة بورك له عليه وعلى ولده وأهله وجيرانه، ومن قرأها في رجب بنى الله له اثني عشر قصراً في الجنّة، وذكر ثواباً جزيلاً وأجراً عظيماً.
٢٨ - باب استحباب صوم شعبان كلّه أو بعضه
[ ١٣٩١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا
___________________
٦ - إقبال الأعمال: ٦٤٨.
٧ - إقبال الأعمال: ٦٤٨.
٨ - إقبال الأعمال: ٦٤٨.
وتقدم ما يدل على إستحباب إحياء ليلة من رجب والصدقة فيه في الحديث ١٠ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب، وما يدل على إحياء أوّل ليلة منه في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب صلاة العيد.
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١٠ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.
الباب ٢٨
فيه ٣١ حديثاً
١ - الكافي ٤: ٩١ / ٦، والتهذيب ٤: ٣٠٨ / ٩٣١.
عبدالله (عليهالسلام ) : هل صام أحد من آبائك شعبان قطّ؟ قال: صامه خير آبائي رسول الله (صلىاللهعليهوآله )
وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن ابن مسكان مثله(١) .
[ ١٣٩١٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: كنّ نساء النبي( صلىاللهعليهوآله ) إذا كان عليهنّ صيام أخّرن ذلك إلى شعبان كراهة أن يمنعن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) (٢) ، فإذا كان شعبان صمن وصام(٣) ، وكان رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) يقول: شعبان شهري.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب(٤) ، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير(٥) .
ورواه الصدوق مرسلاً(٦) .
ورواه في( ثواب الأعمال) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله (٧) .
___________________
(١) الكافي ٤: ٩١ / ذيل الحديث ٦.
٢ - الكافي ٤: ٩٠ / ٤، والتهذيب ٤: ٣٠٨ / ٩٣٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢٧ من أبواب أحكام شهر رمضان.
(٢) في نسخة زيادة: حاجته ( هامش مخطوط ).
(٣) في نسخة زيادة: معهن ( هامش مخطوط ).
(٤) في التهذيب: محمّد بن يعقوب.
(٥) التهذيب ٤: ٣١٦ / ٩٦٠.
(٦) الفقية ٢: ٥٧ / ٢٥١.
(٧) ثواب الأعمال: ٨٥ / ٩.
[ ١٣٩١٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قلت لأبي عبدالله (عليهالسلام ) : هل صام أحد من آبائك شعبان؟ قال: خير آبائي رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) صامه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.
ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) بإسناده الذي قبله عن ابن أبي عمير، عن عثمان بن عيسى مثله (٢) .
[ ١٣٩١٦ ] ٤ - وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن أحمد بن صبيح، عن عنبسة العابد قال: قبض النبي( صلىاللهعليهوآله ) على صوم شعبان ورمضان وثلاثة أيّام في كلّ شهر: أوّل خميس، وأوسط أربعاء، وآخر خميس، وكان أبوجعفر وأبو عبدالله (عليهماالسلام ) يصومان ذلك.
[ ١٣٩١٧ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول - وذكر حديثاً إلى أن قال -: وفرض الله في السنة صوم شهر رمضان، وسنّ رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) صوم شعبان وثلاثة أيّام في كلّ شهر مثلي الفريضة، فأجاز الله عزّ وجلّ له ذلك.
[ ١٣٩١٨ ] ٦ - قال الكليني وجاء في صوم شعبان أنّه سُئل( عليهالسلام )
___________________
٣ - الكافي ٤: ٩٠ / ٥.
(١) التهذيب ٤: ٣٠٨ / ٩٣٠.
(٢) ثواب الأعمال: ٨٥ / ١٠.
٤ - الكافي ٤: ٩١ / ٧، وأورده في الحديث ١٧ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
٥ - الكافي ١: ٢٠٨ / ٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض، وأخرى في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب الأشربة المحرّمة.
٦ - الكافي ٤: ٩١ / ٦.
عنه؟ فقال: ما صامه رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) ولا أحد من آبائي.
أقول: حمله الكليني على إرادة نفي الفرض والوجوب، وأنهم ما صاموه على ذلك الوجه بل على الاستحباب، قال: وذلك أنّ قوماً قالوا: إنّ صومه فرض مثل صوم شهر رمضان، وإنّ من أفطر يوماً من شعبان وجبت عليه الكفّارة.
[ ١٣٩١٩ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: من صام شعبان كان له طهوراً من كلّ زلّة ووصمة وبادرة، قال أبو حمزة لأبي جعفر( عليهالسلام ) : ما الوصمة؟ قال: اليمين في المعصية والنذر(١) في معصية، قلت: فما البادرة؟ قال: اليمين عند الغضب، والتوبة منها الندم عليها.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن الحسين بن مخارق، عن(٢) أبي جنادة السلولي، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر، عن أبيه (عليهماالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) وذكر مثله(٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .
ورواه في( المصباح) عن أبي حمزة (٥) .
ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن
___________________
٧ - الفقيه ٢: ٥٦ / ٢٤٦.
(١) في نسخة: ولا نذر ( هامش المخطوط ).
(٢) في نسخة: و ( هامش المخطوط ) وفي الكافي: الحسين بن مخارق أبي جنادة السلولي.
(٣) الكافي ٤: ٩٣ / ٨.
(٤) التهذيب ٤: ٣٠٧ / ٩٢٨.
(٥) مصباح المتهجد: ٧٥٧.
عمّه، عن محمّد بن علي الكوفي، عن حصين بن مخارق(١) .
ورواه في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن الحصين بن المخارق الكوفي أبي جنادة السلولي (٢) مثله(٣) .
[ ١٣٩٢٠ ] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن مرحوم الازدي قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: من صام أوّل يوم من شعبان وجبت له الجنّة البتة، ومن صام يومين نظر الله إليه في كلّ يوم وليلة في دار الدنيا ودام نظره إليه في الجنّة، ومن صام ثلاثة أيّام زار الله في عرشه من جنّته في كلّ يوم.
ورواه في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن علي بن سليمان بن داود، عن الحسن بن محبوب (٤) .
قال الصدوق: زيارة الله زيارة أنبيائه وحججه، من زارهم فقد زار الله، وليس على ما تتأوّله المشبّهة.
[ ١٣٩٢١ ] ٩ - وفي( عيون الأخبار) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان (٥) ، عن الرضا( عليهالسلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال: وصوم شعبان حسن لمن صامه.
[ ١٣٩٢٢ ] ١٠ - الحسن بن علي بن شعبة في( تحف العقول) عن
___________________
(١) معاني الأخبار: ١٦٩ / ١.
(٢) في الثواب: الحصين بن المخارق الكوفي ابن جنادة السلولي
(٣) ثواب الأعمال: ٨٣ / ١.
٨ - الفقيه ٢: ٥٦ / ٢٤٧.
(٤) ثواب الأعمال: ٨٤ / ٤.
٩ - عيون أخبار الرضا (عليهالسلام ) ٢: ١٢٤.
(٥) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ).
١٠ - تحف العقول: ٤١٩.
الرضا( عليهالسلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال: وصوم شعبان حسن وهو سنّة، قال: وقال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : شعبان شهري، وشهر رمضان شهر الله.
[ ١٣٩٢٣ ] ١١ - وفي كتاب( فضائل شعبان) عن أحمد بن محمّد بن إسحاق (١) ، عن حامد بن شعيب، عن شريح بن يونس، عن وكيع، عن سفيان، عن زيد بن أسلم قال: سئل رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) عن صوم رجب؟ فقال: وأين أنتم عن شعبان؟.
[ ١٣٩٢٤ ] ١٢ - وعن محمّد بن إبراهيم، عن عبدالعزيز بن يحيى، عن محمّد بن زكريّا(٢) ، عن أحمد بن عبدالله الكوفي، عن سليمان المروزي، عن الرضا( عليهالسلام ) قال: كان رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) يكثر الصيام في شعبان إلى أن قال: وكان يقول: شعبان شهري، وهو أفضل الشهور بعد شهر رمضان، فمن صام فيه يوماً كنت شفيعه يوم القيامة الحديث.
[ ١٣٩٢٥ ] ١٣ - وعن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: من صام ثلاثة أيّام من شعبان وجبت له الجنّة، وكان رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) شفيعه يوم القيامة.
[ ١٣٩٢٦ ] ١٤ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله (عليهالسلام ) ، عن آبائه، عن علي (عليهمالسلام ) - في حديث - قال: من صام شعبان محبّة
___________________
١١ - فضائل الأشهر الثلاثة: ٥٢/ ٢٩.
(١) في المصدر: محمد بن أبي علي بن إسحاق.
١٢ - فضائل الأشهر الثلاثة: ٥٥/ ٣٣.
(٢) ليس في المصدر.
١٣ - فضائل الأشهر الثلاثة: ٦٠/ ٤٢.
١٤ - فضائل الأشهر الثلاثة: ٦١/ ٤٣.
لنبي الله( صلىاللهعليهوآله ) وتقرّباً إلى الله عزّ وجلّ أحبّه الله وقرّبه من كرامته يوم القيامة وأوجب له الجنّة.
[ ١٣٩٢٧ ] ١٥ - وبأسانيد متعدّدة عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) صام في شهر أكثر ممّا صام في شعبان.
[ ١٣٩٢٨ ] ١٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محسن بن أحمد، ومحمّد بن الوليد، وعمرو بن عثمان، وسندي بن محمّد جميعهم، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن صوم شعبان، فقلت له: جعلت فداك، كان أحد من آبائك يصوم شعبان؟ فقال: كان خير آبائي رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) أكثر صيامه في شعبان.
ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) وفي كتاب( فضائل شعبان) بالإِسناد السابق (١) عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن يونس بن يعقوب نحوه(٢) .
[ ١٣٩٢٩ ] ١٧ - قال الشيخ: ووردت الاخبار في النهي عن صوم شعبان، وأنّه ما صامه أحد من الأئمّة (عليهمالسلام )
أقول: حمله الشيخ أيضاً على نفي الوجوب كما قاله الكليني(٣) ، وذكر أنّ أبا الخطاب وأصحابه كانوا يذهبون إلى أنّ صومه فرض واجب مثل شهر رمضان، وأنّ من أفطر فيه وجب عليه الكفّارة.
___________________
١٥ - فضائل الأشهر الثلاثة: ٦٦ / ٥٠.
١٦ - التهذيب ٤: ٣٠٨ / ٩٢٩، والاستبصار ٢: ١٣٨ / ٤٥١.
(١) سبق في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.
(٢) ثواب الأعمال: ٨٥ / ١١، وفضائل الأشهر الثلاثة: ٥٢ / ٢٨، وعلق في هامش المخطوط ما نصه: « جملة احاديث كتاب فضائل شعبان ٥٢ منه ».
١٧ - التهذيب ٤: ٣٠٩ / ذيل الحديث ٩٣٢.
(٣) الكافي ٤: ٩١ / ٦.
[ ١٣٩٣٠ ] ١٨ - وفي( المصباح) عن محمّد بن يحيى العطّار، عن أحمد بن محمّد السيّاري (١) ، عن العبّاس بن مجاهد، عن أبيه قال: كان علي بن الحسين( عليهالسلام ) يدعو عند كلّ زوال من أيّام شعبان، وفي ليلة النصف منه، ويصلّى على النبي( صلىاللهعليهوآله ) بهذه الصلوات يقول: اللهمّ صل على محمّد وآل محمّد شجرة النبّوة وموضع الرسالة - إلى أن قال: - وهذا شهر نبيّك سيد رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان، الذي كان رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيّامه بخوعاً لك في اكرامه وإعظامه إلى محلّ حمامه، اللهمّ فأعنّا على الاستنان بسنّته فيه، ونيل الشفاعة لديه، وذكر الدعاء.
[ ١٣٩٣١ ] ١٩ - وعن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه، ذلك تخفيف من ربّكم ورحمة.
[ ١٣٩٣٢ ] ٢٠ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) عن الصادق( عليهالسلام ) قال: من صام يوماً من شعبان دخل الجنّة.
[ ١٣٩٣٣ ] ٢١ - وعن الباقر( عليهالسلام ) من صام شعبان كان طهوراً له من كلّ زلّة ووصمة وبادرة.
[ ١٣٩٣٤ ] ٢٢ - قال: وقال( عليهالسلام ) : إنّ صوم شعبان صوم النبيّين، وصوم أتباع النبيّين، فمن صام شعبان فقد أدركته دعوة رسول الله( صلى الله
___________________
١٨ - مصباح المتهجد: ٧٦٠.
(١) رواية محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد السياري نادرة جداً لا تكاد توجد في غير هذا السند فلا ينصرف إليه الإطلاق وإنما ينصرف إلى ابن عيسى الأشعري « منه قده ».
١٩ - مصباح المتهجد: ٧٨٣، وأورده عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب الأغسال المسنونة.
٢٠ - المقنعة: ٥٩.
٢١ - المقنعة: ٥٩.
٢٢ - المقنعة: ٥٩.
عليه وآله وسلم) لقوله (صلىاللهعليهوآله ) : رحم الله من أعانني على شهري.
[ ١٣٩٣٥ ] ٢٣ - قال: وقال أمير المؤمنين (عليهالسلام ) : شهر رمضان شهر الله، وشعبان شهر رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) ، ورجب شهري.
[ ١٣٩٣٦ ] ٢٤ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب( الإقبال) بعدّة أسانيد إلى الصادق( عليهالسلام ) عن آبائه (عليهمالسلام ) عن النبي( صلىاللهعليهوآله ) قال: شعبان شهري، وشهر رمضان شهر الله، فمن صام يوماً من شهري كنت شفيعه يوم القيامة، ومن صام يومين من شهري غفر الله له ما تقدّم من ذنبه، ومن صام ثلاثة أيّام من شهري قيل له: استأنف العمل.
[ ١٣٩٣٧ ] ٢٥ - وعن أمير المؤمنين( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : تتزيّن السماوات في كلّ خميس من شعبان، فتقول الملائكة: إلهنا اغفر لصائمه، وأجب دعائهم - إلى أن قال: - ومن صام فيه يوماً واحداً حرّم الله جسده على النار.
[ ١٣٩٣٨ ] ٢٦ - وعن النبي( صلىاللهعليهوآله ) قال: من صام يوم الاثنين والخميس من شعبان جعل الله تعالى له نصيباً، ومن صام يوم الاثنين والخميس من شعبان قضى له عشرين حاجة من حوائج الدنيا، وعشرين حاجة من حوائج الآخرة.
[ ١٣٩٣٩ ] ٢٧ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن الحسين بن سعيد،
___________________
٢٣ - المقنعة: ٥٩.
٢٤ - إقبال الأعمال: ٦٨٤.
٢٥ - إقبال الأعمال: ٦٨٨، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.
٢٦ - إقبال الأعمال: ٦٨٨.
٢٧ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٧ / ١.
عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن صوم شعبان؟ فقال: حسن، فقلت: كيف صام رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) ؟ فقال: صام بعضاً وأفطر بعضاً.
[ ١٣٩٤٠ ] ٢٨ - وعن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليهالسلام ) : إن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) كان يكثر الصوم في شعبان يقول: إنّ أهل الكتاب تنحّسوا به، فخالفوهم.
[ ١٣٩٤١ ] ٢٩ - وعن علي بن النعمان، عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن صوم شعبان، أصامه رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) ؟ قال: نعم، ولم يصمه كله، قلت: فكم أفطر فيه؟ قال: أفطر، فأعدتها وأعادها ثلاث مرّات لا يزيدني على أن أفطر، ثمّ سألته في العام المقبل عن ذلك؟ فأجابني بمثل ذلك، فسألته عن فصل ما بين ذلك، يعني ما بين شعبان ورمضان؟ فقال: فصل، قلت: متى؟ قال: إذا جزت النصف ثم أفطرت منه يوماً فقد فصلت.
[ ١٣٩٤٢ ] ٣٠ - قال زرعة: ثم أخبرني سماعة، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) أنّه قال له: إذا أفطرت منه يوماً فقد فصلت، في أوله أو في آخره.
[ ١٣٩٤٣ ] ٣١ - وعن ابن النعمان، عن زرعة، عن المفضّل، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) مثله. وقال: وكان أبي يفصل بين شعبان ورمضان بيوم، وكان علي بن الحسين (عليهماالسلام ) يصل ما بينهما، ويقول: صوم شهرين متتابعين - والله - توبة من الله.
___________________
٢٨ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٩ / ٤.
٢٩ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٩ / ٥.
٣٠ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٩ / ٦.
٣١ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٩ / ٧.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر(١) وغير ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
٢٩ - باب استحباب صلة صوم شعبان بصوم شهر رمضان مع الإِفطار ليلاً لا بدونه، واستحباب صوم شهرين متتابعين للتوبة ولو من القتل
[ ١٣٩٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن سلمة صاحب السابري، عن أبي الصباح الكناني قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: صوم شعبان وشهر رمضان متتابعين(٤) توبة من الله، والله(٥) .
ورواه الصدوق مرسلاً(٦) .
ورواه في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير (٧) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٨) .
ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٩) .
___________________
(١) تقدم في الاحاديث ٩، ١٢، ١٥، ١٧ من الباب ٧ من هذه الابواب.
(٢) تقدم في الحديثين ١١، ١٤ من الباب ٢٦ من هذه الابواب، وفي الحديثين ٤، ٥ من الباب ١٢ من أبواب من يصح منه الصوم.
(٣) يأتي في الباب ٢٩، وفي الحديثين ٦، ٧ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.
الباب ٢٩
فيه ٣٣ حديثاً
١ - الكافي ٤: ٩١ / ١.
(٤) « متتابعين »: ليس في الثواب ( هامش المخطوط ).
(٥) « والله »: ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).
(٦) الفقيه ٢: ٥٧ / ٢٤٨.
(٧) ثواب الأعمال: ٨٤ / ٦.
(٨) التهذيب ٤: ٣٠٧ / ٩٢٥، والاستبصار ٢: ١٣٧ / ٤٤٩.
(٩) المقنعة: ٥٩.
[ ١٣٩٤٥ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن عمر بن أبان، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) مثله.
[ ١٣٩٤٦ ] ٣ - وعن علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن سليمان، عن أبيه قال: قلت لأبي عبدالله (عليهالسلام ) : ما تقول في الرجل يصوم شعبان وشهر رمضان؟ قال: هما الشهران اللذان قال الله تبارك وتعالى:( شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَينْ تَوْبَةً مِنَ اللهِ ) (١) قلت: فلا يفصل بينهما؟ قال: إذا أفطر من الليل فهو فصل، وإنّما قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : لا وصال في صيام يعني: لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار، وقد يستحب للعبد أن لا يدع السحور.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .
[ ١٣٩٤٧ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن الصلت، عن زرعة بن محمد، وعن المفضّل بن عمر جميعاً، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: كان علي بن الحسين (عليهماالسلام ) يصل ما بين شعبان و(٣) رمضان، ويقول: صوم شهرين متتابعين توبة من الله.
[ ١٣٩٤٨ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: كان رسول
___________________
٢ - الكافي ٤: ٩٢ / ٢، وفيه: توبة من الله، فقط.
٣ - الكافي ٤: ٩٢ / ٥، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب آداب الصائم.
(١) النساء ٤: ٩٢.
(٢) التهذيب ٤: ٣٠٧ / ٩٢٧، والاستبصار ٢: ١٣٨ / ٤٥٢.
٤ - الكافي ٤: ٩٢ / ٣.
(٣) في نسخة زيادة: شهر ( هامش المخطوط ).
٥ - الكافي ٤: ٩٢ / ٤.
الله( صلىاللهعليهوآله ) يصوم شعبان ورمضان يصلهما، وينهى الناس أن يصلوهما، وكان يقول: هما شهر الله، وهما كفّارة لما قبلهما ولما بعدهما من الذنوب.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(١) ، ثم حمله على صوم الوصال لما مر(٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن خالد، ثم حمل قوله: وينهى الناس أن يصلوهما على الإِنكار لا على الإِخبار(٣) .
ورواه في( ثواب الأعمال) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن أبي عبدالله (٤) ، عن الحسين بن سعيد(٥) ، عن عمرو بن خالد مثله(٦) .
[ ١٣٩٤٩ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرعة، عن المفضّل، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: كان أبي( عليهالسلام ) يفصل ما بين شعبان وشهر رمضان بيوم، وكان علي بن الحسين (عليهماالسلام ) يصل ما بينهما ويقول: صوم شهرين متتابعين توبة من الله.
ورواه في( ثواب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن
___________________
(١) التهذيب ٤: ٣٠٧ / ٩٢٦، والاستبصار ٢: ١٣٧ / ٤٥٠.
(٢) راجع التهذيب ٤: ٣٠٩ / ذيل الحديث ٩٣٢، والاستبصار ٢: ١٣٨ / ذيل الحديث ٤٥١.
(٣) الفقيه ٢: ٥٧ / ٢٤٩ مرّ في الحديث ٣ من هذا الباب.
(٤) في الثواب: أحمد بن أبي عبدالله.
(٥) في الثواب زيادة: عن الحسين بن علوان.
(٦) ثواب الأعمال: ٨٥ / ٨.
٦ - الفقيه ٢: ٥٧ / ٢٥٠.
الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة(١) .
أقول: تقدّم الوجه في مثله مع أنّه يدلّ على التخيير بل على ترجيح الوصل، ويمكن حمل الفصل على إفطار الشكّ للتقية(٢) .
[ ١٣٩٥٠ ] ٧ - قال الصدوق: وقد صامه رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) ووصله بشهر رمضان وصامه وفصل بينهما، ولم يصمه كلّه في جميع سنيه إلّا أن أكثر صيامه كان فيه.
[ ١٣٩٥١ ] ٨ - قال: وقال الصادق (عليهالسلام ) : من صام ثلاثة أيّام من آخر شعبان ووصلها بشهر رمضان كتب الله له صوم شهرين متتابعين.
[ ١٣٩٥٢ ] ٩ - وفي( المجالس) عن محمّد بن إبراهيم بن أحمد المعاذي، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن محمّد بن علي، عن الحسين بن محمّد المروزي (٣) ، عن أبيه، عن يحيى بن عيّاش، عن علي بن عاصم، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) وقد تذاكر أصحابه عنده فضائل شعبان فقال: شهر شريف، وهو شهري، وحملة العرش تعظّمه وتعرف حقّه، وهو شهر تزاد فيه أرزاق المؤمنين كشهر رمضان، وتزيّن فيه الجنان، وإنّما سمي شعبان لأنّه تتشعب فيه أرزاق المؤمنين، وهو شهر العمل يضاعف، فيه الحسنة بسبعين، والسيّئة محطوطة، والذنب مغفور، والحسنة مقبولة، والجبّار جلّ جلاله يباهي فيه بعباده، وينظر إلى صوّامه وقوّامه فيباهي به حملة العرش، فقام علي بن أبي طالب( عليهالسلام ) فقال: بأبي أنت وأُمّي يا رسول الله صف لنا شيئاً من
___________________
(١) ثواب الأعمال: ٨٤ / ٧.
(٢) تقدم في ذيل الحديث ٥ من هذا الباب.
٧ - الفقيه ٢: ٥٧ / ٢٥١.
٨ - الفقيه ٢: ٥٧ / ٢٥٢.
٩ - أمالي الصدوق: ٢٩ / ١.
(٣) في المصدر: الحسن بن محمّد المروزي.
فضائله لنزداد رغبة في صيامه وقيامه، ولنجتهد للجليل عزّ وجلّ فيه، فقال (صلىاللهعليهوآله ) : من صام أول يوم من شعبان كتب الله له سبعين حسنة، الحسنة تعدل عبادة سنة، ومن صام يومين من شعبان حطت عنه السيئة الموبقة، ومن صام ثلاثة أيّام من شعبان رفع الله(١) له سبعين درجة في الجنان من درّ وياقوت، ومن صام أربعة أيّام من شعبان وسع(٢) عليه في الرزق، ومن صام خمسة أيّام من شعبان حبّب إلى العباد، ومن صام ستة أيّام من شعبان صرف عنه سبعون لوناً من البلاء، ومن صام سبعة أيّام من شعبان عصم من إبليس وجنوده دهره وعمره، ومن صام ثمانية أيّام من شعبان لم يخرج من الدنيا حتى يُسقى من حياض القدس، ومن صام تسعة أيّام من شعبان عطف عليه منكر ونكير عندما يسألانه، من صام عشرة أيّام من شعبان استغفرت له الملائكة إلى يوم القيامة، ووسع الله(٣) عليه قبره سبعين ذراعاً، ومن صام أحد عشر يوماً من شعبان ضرب على قبره أحد عشر منارة من نور، ومن صام اثني عشر يوماً من شعبان زاره كلّ يوم في قبره تسعون ألف ملك إلى النفخ في الصور، ومن صام ثلاثة عشر يوماً من شعبان استغفر له ملائكة سبع سماوات، ومن صام أربعة عشر يوماً من شعبان أُلهمت الدوابّ والسباع حتى الحيتان في البحر أن يستغفروا له، ومن صام خمسة عشر يوماً من شعبان ناداه ربّ العزّة وعزّتي لا أُحرقنّك بالنار، ومن صام ستّة عشر يوماً من شعبان اُطفيء عنه سبعون بحراً من النيران، ومن صام سبعة عشر يوماً من شعبان غلقت عنه أبواب النيران كلّها، ومن صام ثمانية عشر يوماً من شعبان فتحت له أبواب الجنان كلّها، ومن صام تسعة عشر يوماً من شعبان أُعطى تسعين(٤) ألف قصر في الجنان من درّ وياقوت، ومن صام عشرين يوماً من شعبان زوّج سبعين ألف زوجة من الحور العين، ومن صام أحد وعشرين يوماً من شعبان رحّبت به الملائكة ومسحته بأجنحتها، ومن صام اثنين وعشرين يوماً من شعبان
___________________
( ١ و ٣) لفظ الجلالة لم ترد في المصدر.
(٣) في نسخة زيادة: الله( هامش المخطوط) وهي لم ترد في المصدر.
(٤) في المصدر: سبعين.
كُسي سبعين ألف حلّة من سندس واستبرق، ومن صام ثلاثة وعشرين يوماً من شعبان أُتي بدابة من نور عند خروجه من قبره فيركبها طيّاراً إلى الجنان، ومن صام أربعة وعشرين يوماً من شعبان شفع في سبعين ألفاً من أهل التوحيد، ومن صام خمسة وعشرين يوماً من شعبان اُعطي براءة من النفاق، ومن صام ستة وعشرين يوماً من شعبان كتب الله عزّ وجلّ له جوازاً على الصراط، ومن صام سبعة وعشرين يوماً من شعبان كتب الله له براءة من النار، ومن صام ثمانية وعشرين يوماً من شعبان تهلّل وجهه يوم القيامة، ومن صام تسعة وعشرين يوماً من(١) شعبان نال رضوان الله الاكبر، ومن صام ثلاثين يوماً من شعبان ناداه جبرئيل من قدّام العرش: يا هذا، استأنف العمل عملاً جديداً فقد غفر لك ما مضى وتقدّم من ذنوبك، والجليل عزّ وجلّ يقول: لو كانت ذنوبك عدد نجوم السماء، وقطر الامطار، وورق الاشجار، وعدد الرمل والثرى، وأيّام الدنيا لغفرتها لك، وما ذلك على الله بعزيز، بعد صيامك شهر شعبان.
وفي كتاب( فضائل شعبان) بهذا الإسناد مثله (٢) ، وكذا جملة من الأحاديث السابقة والآتية.
وفي( ثواب الأعمال) عن محمّد بن إبراهيم (٣) ، عن الحسن بن محمّد المروزي، عن أبيه، عن يحيى بن عبّاس(٤) ، عن علي بن عامر الواسطي(٥) ، عن عطاء مثله(٦) .
___________________
(١) من هنا بيانية ويجوز كونها تبعيضية لعدم صوم الليل وهو نصف الشهر « منه قده ».
(٢) فضائل الأشهر الثلاثة: ٤٦ / ٢٤.
(٣) في الثواب زيادة: عن محمّد بن الحسين، عن علي بن محمّد بن علي
(٤) في الثواب: يحيى بن عياش وهو الموافق للبحار والامالي.
(٥) في الثواب: علي بن عاصم الواسطي.
(٦) ثواب الأعمال: ٨٦ / ١٦.
[ ١٣٩٥٣ ] ١٠ - وفي( الخصال) بإسناده الآتي (١) عن الاعمش، عن جعفر بن محمّد ( عليهماالسلام ) - في حديث شرائع الدين - قال: وصوم شعبان حسن لمن صامه، لان الصالحين قد صاموا ورغبوا فيه، وكان رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) يصل شعبان بشهر رمضان.
[ ١٣٩٥٤ ] ١١ - وفي( ثواب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن سعد، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن أبي الصخر، عن إسماعيل بن عبدالخالق قال: جرى ذكر شعبان عند أبي عبدالله( عليهالسلام ) وصومه قال: فقال: إنّ فيه من الفضل كذا وكذا، وفيه كذا وكذا، حتى أنّ الرجل ليدخل في الدم الحرام فيصوم شعبان فينفعه ذلك ويغفر له.
[ ١٣٩٥٥ ] ١٢ - وعن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : شعبان شهري، ورمضان شهر الله، وهو ربيع الفقراء، وإنّما جُعل الأضحى ليشبع مساكينكم من اللحم فأطعموهم.
[ ١٣٩٥٦ ] ١٣ - وعن محمّد بن ابراهيم، عن حامد بن شعيب، عن شريح بن يونس، عن وكيع، عن سفيان، عن زيد بن أسلم قال: سُئل رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم ) ، عن صوم رجب؟ فقال: أين أنتم عن شعبان؟!.
____________
١٠ - الخصال: ٦٠٦.
(١) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ذ ).
١١ - ثواب الأعمال: ٨٣ / ٢.
١٢ - ثواب الأعمال: ٨٤ / ٥، وأورد ذيله عن العلل بإسناد آخر في الحديث ١٠ من الباب ٦٠ من أبواب الذبح.
١٣ - ثواب الأعمال: ٨٥ / ١٢.
وفي نسخة إلا إنّ شعبان شهري ومن أعانني على شهري أعانه الله.
[ ١٣٩٥٧ ] ١٤ - وعن حمزة بن محمّد العلوي(١) ، عن عبدالرحمن بن أبي حاتم، عن يزيد بن سنان البصري، عن عبدالرحمن بن مهدي، عن ثابت بن قيس المديني، عن أبي سعيد المقري(٢) ، عن أُسامة بن زيد قال: كان رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) يصوم الأيّام حتى يقال: لا يفطر، ويفطر حتى يقال: لا يصوم، قلت: أرأيته يصوم من شهر ما لا يصوم من شيء من الشهور؟ قال: نعم، قلت أي الشهور؟ قال: شعبان، قال: هو شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأُحبّ أن يرفع عملي وأنا صائم.
ورواه في كتاب( فضائل شعبان) نحوه (٣) ، وكذا جملة من الاحاديث السابقة والآتية(٤) .
[ ١٣٩٥٨ ] ١٥ - وعن محمّد بن أحمد بن الحسن العطّار، عن عبدالرحمن بن أبي حاتم، عن الحجّاج بن أبي حمزة، عن يزيد، عن صدقة، عن ثابت، عن أنس قال: سُئل رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : أيّ الصيام أفضل؟ قال: شعبان تعظيماً لرمضان.
[ ١٣٩٥٩ ] ١٦ - وفي( المجالس) عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الكوفي، عن علي بن الحسن بن علي بن فضّال،
___________________
١٤ - ثواب الأعمال: ٨٥ / ١٣.
(١) في الفضائل: أحمد بن الحسن القطان
(٢) في المصدر: أبي سعيد المقبري.
(٣) فضائل الأشهر الثلاثة: ٥١ / ٢٦.
(٤) فضائل الأشهر الثلاثة: ٤٣ - ٦٧.
١٥ - ثواب الأعمال: ٨٦ / ١٤.
١٦ - أمالي الصدوق: ٥٠١ / ٥.
عن أبيه، عن مروان بن مسلم، عن الصادق جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهمالسلام ) قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : شعبان شهري، ورمضان شهر الله، فمن صام من شهري يوماً كنت شفيعه يوم القيامة، ومن صام شهر رمضان أُعتق من النار.
[ ١٣٩٦٠ ] ١٧ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن إبراهيم، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إنّ صوم ثلاثين يوماً وصوم رمضان شهرين متتابعين توبة من الله.
[ ١٣٩٦١ ] ١٨ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: صوم شعبان وشهر رمضان شهرين متتابعين توبة من الله، والله.
[ ١٣٩٦٢ ] ١٩ - وعن أحمد بن الحسن، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن العباس بن يزيد العبدي،( عن عبد ربّه، عن شعيب، عن توبة الضمري) (١) ، عن محمّد بن إبراهيم، عن محمّد بن إبراهيم، عن أُمّ سلمة، عن أبي سلمة، أن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) لم يكن يصوم من السنة شهراً تامّاً إلّا شعبان يصل به شهر رمضان.
[ ١٣٩٦٣ ] ٢٠ - وفي( الخصال) وفي( عيون الأخبار) عن المظفّر بن جعفر
___________________
١٧ - ثواب الأعمال
١٨ - ثواب الأعمال: ٨٤ / ٣.
١٩ - ثواب الأعمال: ٨٦ / ١٥.
(١) في المصدر: عن غندر، عن شعبة، عن توبة العنبري.
٢٠ - الخصال: ٥٨٢ / ٦، وعيون أخبار الرضا (عليهالسلام ) ١: ٢٥٥ / ٦، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الابواب.
العلوي، عن جعفربن محمّد بن مسعود العياشي، عن أبيه، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن محمّد بن الوليد، عن العبّاس بن هلال قال: سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا( عليهالسلام ) يقول: من صام من شعبان يوماً واحداً ابتغاء ثواب الله دخل الجنّة - إلى أن قال: - ومن صام ثلاثة أيّام من شعبان ووصلها بصيام شهر رمضان كتب الله له صوم شهرين متتابعين.
[ ١٣٩٦٤ ] ٢١ - وفي( عيون الأخبار) عن محمّد بن أحمد بن الحسين البغدادي، عن علي بن محمّد بن عنبسة (١) ، عن دارم بن قبيصة، عن الرضا، عن آبائه (عليهمالسلام ) قال: كان رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) إذا دخل شعبان يصوم في أوّله ثلاثاً، وفي وسطه ثلاثاً، وفي آخره ثلاثاً، وإذا دخل شهر رمضان أفطر قبله بيومين(٢) ثمّ يصوم.
أقول: هذا محمول على أنّه كان يفصل بينهما في بعض السنين لما مرّ(٣) .
[ ١٣٩٦٥ ] ٢٢ - وفي( المجالس) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي الكوفي، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن الصادق جعفر بن محمّد ( عليهماالسلام ) قال: من صام ثلاثة أيّام من آخر شعبان ووصلها بشهر رمضان كتب الله له صوم شهرين متتابعين.
[ ١٣٩٦٦ ] ٢٣ - وعن علي بن أحمد بن موسى الدقّاق، عن محمّد بن أبي عبدالله
___________________
٢١ - عيون أخبار الرضا (عليهالسلام ) ٢: ٧١ / ٣٣٠.
(١) في المصدر: علي بن محمّد بن عيينة.
(٢) في نسخة زيادة: أو يوم ( هامش المخطوط ).
(٣) مرّ في الحديث ٧ من هذا الباب.
٢٢ - أمالي الصدوق: ٥٣٣ / ٨.
٢٣ - أمالي الصدوق: ٥٣٣ / ٩.
الكوفي عن محمّد بن إسماعيل البرمكي، عن جعفر بن أحمد الكوفي، عن إسماعيل بن عبدالخالق، عن الصادق جعفر بن محمّد (عليهماالسلام ) أنّه قال: صوم شعبان وشهر رمضان توبة من الله ولو من دم حرام.
[ ١٣٩٦٧ ] ٢٤ - وعن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي، عن الصادق جعفر بن محمّد (عليهماالسلام ) قال: صيام شعبان ذخر للعبد يوم القيامة، وما من عبد يكثر الصوم في شعبان إلّا أصلح الله له أمر معيشته، وكفاه شرّ عدوّه، وإنّ أدنى ما يكون لمن يصوم يوماً من شعبان أن تجب له الجنّة.
[ ١٣٩٦٨ ] ٢٥ - وعن أبيه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي الكوفي، عن نصر بن مزاحم، عن أبي عبدالرحمن المسعودي، عن العلاء بن يزيد القرشي قال: قال الصادق جعفر بن محمّد (عليهماالسلام ) : حدّثني أبي عن أبيه، عن جدّه (عليهمالسلام ) قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : شعبان شهري، وشهر رمضان شهر الله عزّ وجلّ، فمن صام يوماً من شهري كنت شفيعه يوم القيامة، ومن صام يومين من شهري غفر له ما تقدّم من ذنبه(١) ، ومن صام ثلاثة أيّام من شهري قيل له: استأنف العمل الحديث.
ورواه في كتاب( فضائل شعبان) بهذا السند (٢) ، وكذا الذي قبله.
[ ١٣٩٦٩ ] ٢٦ - وفي كتاب( فضائل شعبان) أيضاً: عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن نوح بن شعيب
___________________
٢٤ - أمالي الصدوق: ٢٤ / ١، وفضائل الأشهر الثلاثة: ٤٣ / ١٩.
٢٥ - أمالي الصدوق: ٢٦ / ١.
(١) في نسخة زيادة: وما تأخر ( هامش المخطوط ).
(٢) فضائل الأشهر الثلاثة: ٤٣ / ٢٠.
٢٦ - فضائل الأشهر الثلاثة: ٤٩ / ٢٥، وأورد قطعة منه عن معاني الاخبار وأمالي الصدوق في الحديث ١٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
النيسابوري، عن عبدالله بن الدهقان، عن عروة بن أخي شعيب العقرقوفي، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليهالسلام ) ، عن آبائه (عليهمالسلام ) ، قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) يوماً لاصحابه: أيكم يصوم الدهر؟ فقال سلمان: أنا - إلى أن قال: - إني أصوم الثلاثة في الشهر، وقال الله تعالى:( مَنْ جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ) (١) ، وأصل شعبان بشهر رمضان فذلك صوم الدهر الحديث، وفيه أنّ النبي( صلىاللهعليهوآله ) اثنى عليه.
[ ١٣٩٧٠ ] ٢٧ - وعن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق، عن أحمد بن محمّد الكوفي، عن علي بن فضّال، عن أبيه، عن الرضا( عليهالسلام ) قال: من صام أوّل يوم من شعبان وجبت له الرحمة، ومن صام يومين من شعبان وجبت له الرحمة والمغفرة والكرامة - إلى أن قال: - ومن صام ثلاثة أيّام من آخر شعبان ووصلها بصيام شهر رمضان كتب الله له صيام شهرين متتابعين الحديث.
[ ١٣٩٧١ ] ٢٨ - وعن علي بن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن جدّه، عن ابن فضال، عن مروان بن مسلم، عن الصادق، عن آبائه (عليهمالسلام ) قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : شعبان شهري، ورمضان شهر الله، فمن صام من شهري، يوماً وجبت له الجنّة، ومن صام منه يومين كان من رفقاء النبيّين والصدّيقين يوم القيامة، ومن صام الشهر كلّه ووصله بشهر رمضان كان ذلك توبة له من كلّ ذنب صغير أو كبير ولو من دم حرام.
[ ١٣٩٧٢ ] ٢٩ - وعن الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشمي، عن فرات بن
___________________
(١) الأنعام ٦: ١٦٠.
٢٧ - فضائل الأشهر الثلاثة: ٥٣ / ٣١.
٢٨ - فضائل الأشهر الثلاثة: ٥٤ / ٣٢.
٢٩ - فضائل الأشهر الثلاثة: ٦٣ / ٤٦.
إبراهيم الكوفي، عن محمّد بن أحمد بن علي الهمداني، عن الحسن بن علي الشامي، عن عبدالله بن سعيد الزبرقاني(١) ، عن عبدالواحد بن عتاب، عن عاصم بن سليمان، عن خزيمي، عن الضحّاك، عن أمير المؤمنين( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : شعبان شهري، ورمضان شهر الله، فمن صام شهري كنت له شفيعاً يوم القيامة، ومن صام شهر الله آنس الله وحشته في قبره - ثم ذكر ثواباً جزيلاً إلى أن قال: - ثم قال أمير المؤمنين (عليهالسلام ) : صوموا شهر رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) يكن لكم شفيعاً يوم القيامة، وصوموا شهر الله لتشربوا من الرحيق المختوم، ومن وصلها بشهر رمضان كتب له صوم شهرين متتابعين.
[ ١٣٩٧٣ ] ٣٠ - وعن محمّد بن جعفر بن بندار، عن الحاوي(٢) ، عن محمّد بن إبراهيم الرازي، عن علي بن الأزهر الأهوازي، عن فضيل بن عياص(٣) ، عن ليث بن نافع(٤) ، عن ابن عمر، أنّ النبي( صلىاللهعليهوآله ) كان يصل شعبان بشهر رمضان.
[ ١٣٩٧٤ ] ٣١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قلت: ما تقول في صيام شعبان؟ فقال: صمه، قلت: فالفضل؟ قال: يوم بعد النصف ثمّ صِل.
[ ١٣٩٧٥ ] ٣٢ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) عن محمّد بن سنان، عن
___________________
(١) في المصدر: الرمدقاني.
٣٠ - فضائل الأشهر الثلاثة: ٦٦ / ٤٨.
(٢) في المصدر: الحماري.
(٣) في المصدر: فضل بن عياض.
(٤) في المصدر: ليث، عن نافع.
٣١ - قرب الإسناد: ١٨.
٣٢ - المقنعة: ٥٩.
زيد الشحّام قال: قلت لأبي عبدالله (عليهالسلام ) : هل صام أحد من آبائك شعبان؟ فقال: نعم، إنه كان آبائي، يصومونه، وأنا أصومه، وآمر شيعتي بصومه، فمن صام منكم شعبان حتى يصله بشهر رمضان كان حقّاً على الله أن يعطيه جنّتين، ويناديه مَلَك من بطنان العرش عند إفطاره كلّ ليلة: يا فلان طبت وطابت لك الجنّة، وكفى بك أنّك سررت رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) بعد موته.
[ ١٣٩٧٦ ] ٣٣ - محمّد بن الحسن في( المصباح) عن صفوان بن مهران الجمّال قال: قال لي أبو عبدالله ( عليهالسلام ) : حثّ مَن في ناحيتك على صوم شعبان، فقلت: جعلت فداك، ترى فيه شيئاً؟ فقال: نعم، إن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) كان اذا رأى هلال شعبان أمر منادياً ينادي في المدينة: يا أهل يثرب، إني رسول الله إليكم، إلّا وإن شعبان شهري، فرحم الله من أعانني على شهري، ثم قال: إن أمير المؤمنين( عليهالسلام ) كان يقول: ما فاتني صوم شعبان منذ سمعت منادي رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) ينادي في شعبان، ولن يفوتني في أيّام حياتي صوم شعبان، إن شاء الله، ثم كان يقول: صوم شهرين متتابعين توبة من الله.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي أحاديث يوم الشك(٢) وغير ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .
___________________
٣٣ - مصباح المتهجد: ٧٥٧.
(١) تقدم في الأحاديث ١٢، ١٥، ١٧ من الباب ٧، وفي الحديث ٣١ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.
(٢) تقدم في البابين ٥، ٦ من أبواب وجوب الصوم، وفي الاحاديث ٦ - ١٠ من الباب ١٦ من أبواب أحكام شهر رمضان.
(٣) تقدم في الحديثين ٤، ٥ من الباب ١٢ من أبواب من يصحّ منه الصوم.
(٤) يأتي في الحديثين ٦، ٧ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.
٣٠ - باب استحباب الاستغفار والتهليل والصدقة والصلاة على محمّد وآله في شعبان
[ ١٣٩٧٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الاخبار) وفي( الخصال ): عن المظفّر بن جعفر، عن جعفر بن محمّد بن مسعود العيّاشي، عن أبيه، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن الوليد، عن العبّاس بن هلال قال: سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا( عليهالسلام ) يقول - في حديث -: من استغفر الله في كلّ يوم من شعبان سبعين مرّة حشر يوم القيامة في زمرة رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) ، ووجبت له من الله الكرامة، ومن تصدّق في شعبان بصدقة ولو بشقّ تمرة حّرم الله جسده على النار.
[ ١٣٩٧٨ ] ٢ - وفي( المجالس) وفي( عيون الأخبار) عن الحسين بن إبراهيم بن تاتانه (١) ، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الريّان بن الصلت قال: سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا( عليهالسلام ) يقول: من قال في كلّ يوم من شعبان سبعين مرّة: أستغفر الله وأسأله التوبة، كتب الله له براءة من النار، وجوازاً على الصراط، وأحله دار القرار.
[ ١٣٩٧٩ ] ٣ - وفي( المجالس) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن الحسين بن زياد، عن الصادق( عليهالسلام ) أنّه قال: من تصدّق بصدقة في
___________________
الباب ٣٠
فيه ١٠ أحاديث
١ - عيون أخبار الرضا (عليهالسلام ) ١: ٢٥٥ / ٦، والخصال: ٥٨٢ / ٦، وأورد صدره وذيله في الحديث ٢٠ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.
٢ - أمالي الصدوق: ٥٠١ / ٦، وعيون أخبار الرضا (عليهالسلام ) ٢: ٥٧ / ٢١٢.
(١) في الأمالي: الحسن بن إبراهيم بن ناتانه.
٣ - أمالي الصدوق: ٥٠١ / ٧.
شعبان ربّاها الله جلّ و عزّ له كما يرّبي أحدكم فصيله حتى يوافي القيامة وقد صارت له مثل أُحد.
[ ١٣٩٨٠ ] ٤ - وفي( الخصال) وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن محمّد بن جمهور، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: من قال في كلّ يوم من شعبان سبعين مرة: « استغفر الله الذي لا إله إلّا هو الرحمن الرحيم، الحيّ القيوم، وأتوب إليه » كتب في الأُفق المبين، قلت وما الأُفق المبين؟ قال: قاع بين يدي العرش، فيه أنهار تَطَّرِد فيه من القدحان عدد النجوم.
وفي كتاب( فضائل شعبان) عن محمّد بن الحسن، عن احمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن جعفر البغدادي نحوه (١) .
[ ١٣٩٨١ ] ٥ - وفي( المجالس) وفي( عيون الاخبار) وفي كتاب( فضائل شعبان) عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق، عن أحمد بن محمّد الهمداني، عن علي بن الحسن بن فضّال (٢) ، عن أبيه قال: سمعت علي بن موسى الرضا( عليهالسلام ) يقول: من استغفر الله تبارك وتعالى في(٣) شعبان سبعين مرّة غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل عدد النجوم.
[ ١٣٩٨٢ ] ٦ - وفي كتاب( فضائل شعبان) عن أحمد بن زياد بن جعفر
___________________
٤ - الخصال: ٥٨٢ / ٥، ثواب الأعمال: ١٩٨ / ١.
(١) فضائل الأشهر الثلاثة: ٥٦ / ٣٥.
٥ - أمالي الصدوق: ٢٤ / ٢، وعيون أخبار الرضا (عليهالسلام ) ١: ٢٩١ / ٤٢، وفضائل الأشهر الثلاثة: ٤٤ / ٢١.
(٢) في الأمالي: علي بن الحسين بن علي بن فضال.
(٣) في نسخة زيادة: كلّ يوم من ( هامش المخطوط ).
٦ - فضائل الأشهر الثلاثة: ٥٦ / ٣٤.
الهمداني، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن جعفر بن سلمة الاهوازي، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن إبراهيم بن ميمون، عنه( عليهالسلام ) قال: صوم شعبان كفّارة الذنوب العظام - إلى أن قال: - قلت له: فما أفضل الدعاء في هذا الشهر؟ فقال: الاستغفار، إنّ من استغفر في شعبان كلّ يوم سبعين مرّة كان كمن استغفر في غيره من الشهور سبعين ألف مرة، قلت: كيف أقول؟ قال: قل: استغفر الله وأسأله التوبة.
[ ١٣٩٨٣ ] ٧ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب( الإِقبال) نقلاً من كتاب سعد بن عبدالله بإسناده عن داود الرقّي قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن صوم رجب؟ فقال: أين أنتم عن صوم شعبان؟! فقلت: ما ثواب من صام يوماً من شعبان؟ فقال: الجنّة والله، فقلت: ما أفضل ما يفعل فيه؟ قال: الصدقة والاستغفار، ومن تصدّق بصدقة في شعبان ربّاها الله تعالى كما يربيّ أحدكم فصيله حتى يوافي يوم القيامة وقد صارت مثل أُحد.
[ ١٣٩٨٤ ] ٨ - وعن النبي( صلىاللهعليهوآله ) قال: من قال في شعبان ألف مرّة: « لا إله إلّا الله، ولا نعبد إلّا إياه، مخلصين له الدين ولو كره المشركون » كتب الله له عبادة ألف سنة الحديث وفيه ثواب جزيل.
[ ١٣٩٨٥ ] ٩ - وفي( الإقبال) نقلاً من كتاب( فضل الدعاء) لمحمّد بن الحسن الصفّار بإسناده عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: من قال في كلّ يوم من شعبان سبعين مرّة: « استغفر الله الذي لا إله إلّا هو الحيّ القيّوم الرحمن الرحيم وأتوب إليه » كتب في الأُفق المبين الحديث كما مر(١) .
[ ١٣٩٨٦ ] ١٠ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن فضالة، عن
___________________
٧ - إقبال الأعمال: ٦٨٥.
٨ - إقبال الأعمال: ٦٨٥.
٩ - إقبال الأعمال: ٦٨٥.
(١) مرّ في الحديث ٤ من هذا الباب.
١٠ - نوادر أحمد ين محمّد بن عيسى: ١٧ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ٢٩ من الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان. =
إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : رجب شهر الاستغفار لأُمتي أكثروا فيه من الاستغفار فإنّه غفور رحيم، وشعبان شهري، استكثروا في رجب من قول: « استغفر الله » وسلوا الله الإِقالة والتوبة فيما مضى، والعصمة فيما بقي من آجالكم، وأكثروا في شعبان من الصلوات على نبيّكم - إلى أن قال: - وإنّما سمّي شعبان شهر الشفاعة لأنّ رسولكم يشفع لكلّ من يصلّي عليه فيه، وسمي شهر رجب الاصب، لان الرحمة تصب على أُمّتي فيه صبّاً، ويقال: الأصمّ، لأنّه نُهي فيه عن قتال المشركين، وهو من الشهور الحرم.
___________________
= وتقدم ما يدل على إستحباب إحياء ليلة النصف من شعبان في الحديثين ١، ٣ من الباب ٣٥ من أبواب صلاة العيد، وما يدل على إستحباب العبادة في شهر شعبان والاحياء في لياليه في البابين ٧، ٨ من أبواب بقية الصلوات المندوبة، وفي الباب ٧ من أبواب صلاة جعفر بن أبي طالب (عليهالسلام )
أبواب الصوم المحرم والمكروه
١ - باب تحريم صوم العيدين، وحصر أنواع الصوم الحرام، وحكم من نذر أياماً فوافقت الأيام المحرّمة
[ ١٣٩٨٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين( عليهالسلام ) - في حديث - قال: وأما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر، ويوم الأضحى، وثلاثة أيّام من أيّام التشريق، وصوم يوم الشك أُمرنا به ونُهينا عنه - إلى أن قال: - وصوم الوصال حرام، وصوم الصمت حرام، وصوم نذر المعصية حرام، وصوم الدهر حرام.
ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (١) ، وكذا جميع حديث الزهري.
ورواه الكليني والشيخ كما مرّ(٢) .
___________________
أبواب الصوم المحرم والمكروه
الباب ١
فيه ٩ أحاديث
١ - الفقيه ٢: ٤٧ / ٢٠٨.
(١) المقنعة: ٥٨.
(٢) مرّ في الحديث ٨ من الباب ٥ من أبواب وجوب الصوم، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب بقية الصوم.
[ ١٣٩٨٨ ] ٢ - وبإسناده عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) - في حديث صوم عرفة - قال: أتخوّف أن يكون عرفة يوم أضحى وليس بيوم صوم.
ورواه الشيخ كما مرّ(١) .
[ ١٣٩٨٩ ] ٣ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعاً، عن الصادق، عن آبائه (عليهمالسلام ) - في وصيّة النبي( صلىاللهعليهوآله ) لعلي( عليهالسلام ) - قال: ياعلي، صوم الفطر حرام، وصوم يوم الأضحى حرام.
[ ١٣٩٩٠ ] ٤ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهمالسلام ) : أنّ رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) نهى عن صيام ستّة أيّام: يوم الفطر، ويوم الشكّ، ويوم النحر، وأيّام التشريق.
[ ١٣٩٩١ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن صيام يوم الفطر؟ فقال: لا ينبغي صيامه، ولا صيام أيّام التشريق.
[ ١٣٩٩٢ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن القاسم الصيقل، أنّه كتب إليه: ياسيّدي، رجل نذر أن يصوم يوماً من الجمعة(٢) دائماً ما بقي،
___________________
٢ - الفقيه ٢: ٥٣ / ٢٣٥.
(١) مر في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من أبواب الصوم المندوب.
٣ - الفقيه ٤: ٢٦٦ / ٨٢٤.
٤ - الفقيه ٤: ٥.
٥ - الكافي ٤: ١٤٨ / ١.
٦ - التهذيب ٤: ٢٣٤ / ٦٨٦، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم.
(٢) في المصدر: كلّ جمعة، بدل ( يوماً من الجمعة ).
فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيّام التشريق - إلى أن قال: - فكتب إليه: قد وضع الله عنك الصيام في هذه الأيّام كلّها، وتصوم يوماً بدل يوم.
[ ١٣٩٩٣ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن جعفر الأزدي، عن قتيبة الاعشى قال: قال أبو عبدالله (عليهالسلام ) : نهى رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) عن صوم ستّة أيّام: العيدين، وأيّام التشريق، واليوم الذي تشكّ فيه من شهر رمضان.
أقول: وتقدّم الوجه في النهي عن صوم يوم الشكّ(١) .
[ ١٣٩٩٤ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن كرام قال: قلت لأبي عبدالله (عليهالسلام ) : إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم؟ فقال صم، ولا تصم في السفر، ولا العيدين، ولا أيّام التشريق، ولا اليوم الذي تشكّ فيه من شهر رمضان.
[ ١٣٩٩٥ ] (*) ورواه الصدوق في( المقنع) عن عبدالكريم بن عمرو، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) مثله(٢) .
[ ١٣٩٩٦ ] ٩ - محمّد بن إبراهيم النعماني في( الغيبة) عن محمّد بن يعقوب،
___________________
٧ - التهذيب ٤: ١٨٣ / ٥٠٩، والاستبصار ٢: ٧٩ / ٢٤١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم.
(١) تقدم في الباب ١٦ من أبواب أحكام شهر رمضان، وفي الحديثين ٨، ١٠ من الباب ٥، وفي الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم.
٨ - الكافي ٤: ١٤١ / ١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم، وتمامه في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب بقية الصوم الواجب، وصدره في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم.
(*) اعاد في المخطوط هنا الحديث الذي ذكر برقم (٥) سندا ومتنا ولم يذكر في الاصل إلّا مرة واحدة عن الكافي، فلاحظ.
(٢) المقنع: ٥٩.
٩ - غيبة النعماني: ٩٤ / ٢٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب بقية الصوم الواجب.
عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن ابن شمّون، عن الأصم، عن كرام قال: حلفت فيما بيني وبين نفسي أن لا آكلّ طعاماً بنهار أبداً حتى يقوم قائم آل محمد، فدخلت على أبي عبدالله( عليهالسلام ) فقلت له: رجل من شيعتكم جعل لله عليه أن لا يأكلّ طعاماً بنهار أبداً حتى يقوم قائم آل محمد؟ قال: فصم يا كرام، ولا تصم العيدين ولا ثلاثة أيّام التشريق، ولا إذا كنت مسافراً، ولا مريضاً الحديث.
ورواه الكليني عن علي بن محمد، ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد(١) .
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .
٢ - باب تحريم صيام أيّام التشريق على من كان بمنى خاصّة لا بغيرها، وحكم من قتل في الأشهر الحرم فصام شهرين منها ودخل فيها العيد وأيّام التشريق
[ ١٣٩٩٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن صيام أيّام التشريق؟ فقال: أمّا بالأمصار فلا بأس به، وأمّا بمنى فلا.
ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٣) .
___________________
(١) الكافي ١: ٤٤٨ / ١٩.
(٢) يأتي في الاحاديث ٣، ٨، ١٠ من الباب ٢ من هذه الابواب، وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب بقية الصوم الواجب.
الباب ٢
فيه ١٠ أحاديث
١ - التهذيب ٤: ٢٧٩ / ٨٩٧، والاستبصار ٢: ١٣٢ / ٤٢٩.
(٣) المقنع: ٩١.
[ ١٣٩٩٨ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن صيام أيّام التشريق؟ فقال: إنمّا نهى رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) عن صيامها بمنى فأمّا بغيرها فلا بأس.
[ ١٣٩٩٩ ] ٣ - وبإسناده عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سمعته يقول: النحر بمنى ثلاثة أيام، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الايام، والنحر بالامصار يوم، فمن أراد أن يصوم صام من الغد.
[ ١٤٠٠٠ ] ٤ - وبإسناده عن عمّار بن موسى الساباطي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن الاضحى بمنى؟ فقال: أربعة أيّام الحديث.
[ ١٤٠٠١ ] ٥ - وبإسناده عن كليب الاسدي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن النحر؟ قال: فقال أمّا بمنى فثلاثة أيام، وأمّا في البلدان فيوم واحد.
[ ١٤٠٠٢ ] ٦ - قال: وعن النبي( صلىاللهعليهوآله ) والائمّة (عليهمالسلام ) : إنمّا كره الصيام في أيّام التشريق، لأنّ القوم زوّار الله، فهم في ضيافته، ولا ينبغي للضيف أن يصوم عند من زاره وأضافه.
[ ١٤٠٠٣ ] ٧ - قال: وروي أنّها أيّام أكلّ وشرب وبعال.
[ ١٤٠٠٤ ] ٨ - وفي كتاب( المقنع) قال: روي أن النبي( صلى الله عليه وآله
___________________
٢ - الفقيه ٢: ١١١ / ٤٧٦.
٣ - الفقيه ٢: ٢٩١ / ١٤٤١، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب الذبح.
٤ - الفقيه ٢: ٢٩١ / ١٤٣٩، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب الذبح.
٥ - الفقيه ٢: ٢٩١ / ١٤٤٠، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب الذبح.
٦ - الفقيه ٢: ١٢٨ / ٥٤٧.
٧ - الفقيه ٢: ١٢٨ / ٥٤٨.
٨ - المقنع: ٩٠.
وسلم) بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق(١) ، فأمره أن ينهى الناس عن صيام أيّام منى.
[ ١٤٠٠٥ ] ٩ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي سعيد المكاري، عن زياد بن أبي الحلّال قال: قال لنا أبو عبدالله (عليهالسلام ) : لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيّام الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير، عن زياد بن أبي الحلال مثله(٢) .
[ ١٤٠٠٦ ] ١٠ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: قال أبي: قال علي بعث رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق أيّام منى، فقال: تنادي في الناس: إلّا لا تصوموا، فإنّها أيّام أكل وشرب.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) ، وعلى حكم دخول العيد وأيّام التشريق في كفّارة القتل في الصوم الواجب(٤) ، ويأتي ما يدلّ على المقصود في الحج في أحاديث الذبح(٥) .
___________________
(١) الاورق من الابل: ما في لونه بياض إلى سواد وهو من أطيب الابل لحماً، لا سيراً وعملاً ( القاموس المحيط - ورق - ٣: ٢٨٩. هامش المخطوط ).
٩ - الكافي ٤: ١٤٨ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
(٢) التهذيب ٤: ٣٣٠ / ١٠٣١.
١٠ - قرب الإسناد: ١١.
(٣) تقدم في الاحاديث ١ و ٤ - ١٠ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب.
(٤) تقدم في الباب ٨ من أبواب بقية الصوم الواجب.
(٥) يأتي في الباب ٦ من أبواب الذبح.
٣ - باب كراهة صوم ثلاثة أيّام بعد عيد الفطر
[ ١٤٠٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن زياد بن أبي الحلال قال: قال لنا أبو عبدالله (عليهالسلام ) : لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيّام، ولا بعد الفطر ثلاثة أيّام، إنّها أيّام أكلّ وشرب.
محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي سعيد المكاري عن زياد بن أبي الحلال مثله(١) .
[ ١٤٠٠٨ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبدالله(٢) ( عليهالسلام ) عن اليومين الذين بعد الفطر، أيصامان أم لا؟ فقال: أكره لك أن تصومهما.
[ ١٤٠٠٩ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمّد بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عنهم (عليهمالسلام ) قال: إذا أفطرت من رمضان فلا تصوّمن(٣) بعد الفطر تطوّعاً إلّا بعد ثلاث يمضين.
قال الشيخ: الوجه فيه أنّه ليس في صيام هذه الأيّام من الفضل ما في غيرها، وإن كان يجوز صومه حسبما تضمّنه خبر الزهري من التخيير - يعني: في صوم الأيّام الست من شوّال كما مرّ في الصوم المندوب(٤) -.
____________
الباب ٣
فيه ٣ أحاديث
١ - التهذيب ٤: ٣٣٠ / ١٠٣١، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الابواب.
(١) الكافي ٤: ١٤٨ / ٢.
٢ - الكافي ٤: ١٤٨ / ٣.
(٢) في المصدر: ابا الحسن.
٣ - التهذيب ٤: ٢٩٨ / ٨٩٩، والاستبصار ٢: ١٣٢ / ٤٣١.
(٣) في نسخة زيادة: من ( هامش المخطوط ).
(٤) مرّ في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الصوم المندوب.
أقول: وخبر الزهري يحتمل الحمل على ما بعد الثلاثة.
٤ - باب تحريم صوم الوصال وهو أن يجعل عشاه سحوره أو يصوم يومين ولا يفطر بينهما
[ ١٤٠١٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: لا وصال في صيام.
[ ١٤٠١١ ] ٢ - وبإسناده عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) (١) - في حديث - قال: لا وصال في صيام، ولا صمت يوماً إلى الليل.
ورواه الكليني والصدوق في( الأمالي) كما يأتي في الرضاع (٢) .
[ ١٤٠١٢ ] ٣ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن الصادق عن آبائه (عليهمالسلام ) - في وصية النبي( صلىاللهعليهوآله ) لعلي( عليهالسلام ) - قال: ولا وصال في صيام - إلى أن قال: - وصوم الوصال حرام.
[ ١٤٠١٣ ] ٤ - قال: الصدوق: ونهى رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) عن الوصال في الصيام، وكان يواصل، فقيل له في ذلك فقال: إنّي لست
___________________
الباب ٤
فيه ١٣ حديثاً
١ - الفقيه ٢: ١١٢ / ٤٧٨، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٧، وذيله في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
٢ - الفقيه ٣: ٢٢٧ / ١٠٧٠.
(١) في المصدر: أبي جعفر (عليهالسلام )
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم في الرضاع.
٣ - الفقيه ٤: ٢٦٥ و ٢٦٦.
٤ - الفقيه ٢: ١١١ / ٤٧٦.
كأحدكم إنّي أظلّ عند ربّي فيطعمني ويسقيني.
[ ١٤٠١٤ ] ٥ - قال: وقال الصادق (عليهالسلام ) : الوصال الذي نهي عنه هو أن يجعل الرجل عشاءه سحوره.
[ ١٤٠١٥ ] ٦ - وبإسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليهماالسلام ) - في حديث - قال: وصوم الوصال حرام.
ورواه الكليني والشيخ كما مرّ(١) .
[ ١٤٠١٦ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: الوصال في الصيام أن يجعل عشاءه سحوره.
ورواه الشيخ بإسناده عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عمّن رواه، عن الحلبي مثله(٢) .
[ ١٤٠١٧ ] ٨ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن حسّان بن مختار قال: قلت لأبي عبدالله (عليهالسلام ) : ما الوصال في صيام؟ قال: فقال إنّ رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) قال: لا وصال في صيام، ولا صمت يوماً إلى الليل، ولا عتق قبل ملك.
[ ١٤٠١٨ ] ٩ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري،
___________________
٥ - الفقيه ٢: ١١٢ / ٤٧٧.
٦ - الفقيه ٢: ٤٧ / ٢٠٨.
(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.
٧ - الكافي ٤: ٩٥ / ٢.
(٢) التهذيب ٤: ٢٩٨ / ٨٩٨.
٨ - الكافي ٤: ٩٥ / ١.
٩ - الكافي ٤: ٩٦ / ٣.
عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: المواصل في الصيام يصوم يوماً وليلة، ويفطر في السحر.
[ ١٤٠١٩ ] ١٠ - وقد سبق حديث محمّد بن سليمان، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنّه سأله عن صوم شعبان ورمضان لا يفصل بينهما؟ قال: إذا أفطر من الليل فهو فصل، قال: وإنمّا قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : لا وصال في صيام - يعني: لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار، وقد يستحبّ للعبد أن لا يدع السحور -.
[ ١٤٠٢٠ ] ١١ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن الحسين بن عبيد الله (١) ، عن محمّد بن علي بن الحسين، عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل(٢) ، عن منصور بن حازم، وعلي بن إسماعيل الميثمي، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن آبائه (عليهمالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) - في حديث -: ولا وصال في صيام، ولا صمت يوماً إلى الليل.
ورواه الصدوق في( الامالي) عن محمّد بن الحسن مثله (٣) .
[ ١٤٠٢١ ] ١٢ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب حريز: عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) - في حديث - قال: ولا قران بين
___________________
١٠ - سبق في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب الصوم المندوب.
١١ - أمالي الطوسي ٢: ٣٧، وأورده في الحديث ٢ من هذا الباب، وتمامه في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالرضاع، وقطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٣٦ من أبواب جهاد العدو، وأُخرى في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب العتق، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب الايمان.
(١) في المصدر: الحسين بن أبي عبدالله الغضائري.
(٢) في المصدر وأمالي الصدوق زيادة: عن منصور بن يونس.
(٣) أمالي الصدوق: ٣٠٩ / ٤.
١٢ - السرائر: ٧٣ / ١٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب النية في الصلاة.
صومين.
[ ١٤٠٢٢ ] ١٣ - وقد تقدّم في حديث تقديم الصلاة على الإِفطار قال: لأنّه قد حضرك فرضان: الإِفطار والصلاة، فابدء بأفضلهما، وأفضلهما الصلاة.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، ثمّ إنّ تفسير الوصال بالتفسيرين يدلّ على حصوله وصدقه بكلّ واحد منهما.
٥ - باب تحريم صوم الصمت، وحكم صوم عاشوراء ويوم الاثنين
[ ١٤٠٢٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: ولا صمت يوماً إلى الليل.
[ ١٤٠٢٤ ] ٢ - وبإسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين( عليهالسلام ) - في حديث - قال: وصوم الصمت حرام.
[ ١٤٠٢٥ ] ٣ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهمالسلام ) - في وصيّة النبي( صلىاللهعليهوآله ) لعلي( عليهالسلام ) - قال: ولا صمت يوماً إلى الليل - إلى أن قال: - وصوم الصمت حرام.
___________________
١٣ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب آداب الصائم.
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ٢٩ من ابواب الصوم المندوب.
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب ما يحرم بالرضاع.
الباب ٥
فيه ٤ أحاديث
١ - الفقيه ٢: ١١٢ / ٤٧٨، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٧، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.
٢ - الفقيه ٢: ٤٧ / ٢٠٨.
٣ - الفقيه ٤: ٢٦٥ و ٢٦٦ / ٨٢٤.
[ ١٤٠٢٦ ] ٤ - وفي( معاني الاخبار) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه عن علي( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : ليس في أُمّتي رهبانيّة ولا سياحة ولا زمّ - يعني: السكوت -.
وفي( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أبي الجوزاء مثله (١) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، وعلى عدم جواز صوم عاشوراء(٣) والاثنين تبرّكاً(٤) .
٦ - باب تحريم صوم نذر المعصية شكراً، وصوم الواجب في السفر والمرض، عدا ما استثني، والصوم في الحيض والنفاس
[ ١٤٠٢٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليهماالسلام ) - في حديث - قال وصوم نذر المعصية حرام.
ورواه الكليني والشيخ كما مرّ(٥) .
___________________
٤ - معاني الاخبار: ١٧٣ / ١، وأورده عن الخصال في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب آداب السفر.
(١) الخصال: ١٣٧ / ١٥٤.
(٢) تقدم في الأحاديث ٢، ٨، ١١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
(٣) تقدم في الباب ٢١ من أبواب الصوم المندوب.
(٤) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢١، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٢ من أبواب الصوم المندوب.
الباب ٦
فيه ٣ أحاديث
١ - الفقيه ٢: ٤٨ / ٢٠٨.
(٥) مرّ في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
[ ١٤٠٢٨ ] ٢ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعاً، عن الصادق، عن آبائه (عليهمالسلام ) - في وصيّة النبي( صلىاللهعليهوآله ) لعلي( عليهالسلام ) - قال: وصوم نذر المعصية حرام.
[ ١٤٠٢٩ ] ٣ - وقد سبق في حديث أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: من صام شعبان كان طهراً له من كلّ زلّة ووصمة، قال: قلت: ما الوصمة؟ قال: اليمين في المعصية، ولا نذر في المعصية.
أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في النذر(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على بقيّة المقصود(٣) .
٧ - باب تحريم صوم الدهر مع اشتماله على الأيّام المحرّمة، وجوازه على كراهيّة مع إفطارها
[ ١٤٠٣٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة أنّه سأل أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن صوم الدهر؟ فقال: لم يزل مكروهاً.
[ ١٤٠٣١ ] ٢ - وبإسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليهماالسلام )
___________________
٢ - الفقيه ٢: ٢٦٦ / ٨٢٤.
٣ - سبق في الحديث ٧ من الباب ٢٨ من أبواب الصوم المندوب.
(١) تقدم في الأحاديث ٧ من الباب ٢١ من أبواب الصوم المندوب.
(٢) يأتي في الأحاديث ١، ٣، ١٢ من الباب ١٧ من أبواب النذر والعهد، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(٣) تقدم في الأبواب ١، ٢، ٨، - ١١، ١٨، ١٩، ٢٥، ٢٦ من أبواب من يصح منه الصوم.
الباب ٧
فيه ٦ أحاديث
١ - الفقيه ٢: ١١٢ / ٤٧٨، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤، وذيله في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
٢ - الفقيه ٢: ٤٨ / ٢٠٨.
- في حديث - قال: وصوم الدهر حرام.
ورواه الكليني والشيخ كما مرّ(١) .
[ ١٤٠٣٢ ] ٣ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعاً، عن الصادق، عن آبائه (عليهمالسلام ) - في وصية النبي( صلىاللهعليهوآله ) لعلي( عليهالسلام ) - قال: وصوم الدهر حرام.
[ ١٤٠٣٣ ] ٤ - محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن صوم الدهر؟ فقال: لم نزل نكرهه.
[ ١٤٠٣٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن صوم الدهر؟ فكرهه، وقال: لا بأس أن يصوم يوماً ويفطر يوماً.
[ ١٤٠٣٥ ] ٦ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب( الملهوف) عن الصادق( عليهالسلام ) أنّ زين العابدين( عليهالسلام ) بكى على أبيه (عليهماالسلام ) أربعين سنة، صائماً نهاره قائماً ليله الحديث.
أقول: وتقدّم في أحاديث الصوم المندوب، أنّ من صام ثلاثة أيّام من كلّ شهر كتب الله له صوم الدهر(٢) ، وفي ذلك وأمثاله ممّا مضى ويأتي مع عموم الاحاديث السابقة وإطلاقها دلالة على جوازه مع افطار الأيّام المحرّمة ولا ينافي الكراهية(٣) .
___________________
(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.
٣ - الفقيه ٤: ٢٦٦ / ٨٢٤.
٤ - الكافي ٤: ٩٦ / ٤.
٥ - الكافي ٤: ٩٦ / ٥.
٦ - الملهوف: ٨٧.
(٢) تقدم في الأحاديث ١، ٥، ٨، ١٢، ١٥، ١٩، ٢٢، ٣١، ٣٢ من الباب ٧، وفي الحديث ٦ من الباب ١١، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الصوم المندوب.
(٣) مضى في الحديث ٢ من الباب ١٢، وفي الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب الصوم المندوب.
٨ - باب صوم المرأة تطوّعاً بغير إذن الزوج
[ ١٤٠٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ، قال: قال النبي (صلىاللهعليهوآله ) : ليس للمرأة أن تصوم تطوّعاً إلّا باذن زوجها.
[ ١٤٠٣٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن خالد(١) ، عن القاسم بن عروة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوّعاً إلّا بإذن زوجها.
[ ١٤٠٣٨ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: جاءت امرأة إلى النبي( صلىاللهعليهوآله ) فقالت: يا رسول الله ما حقّ الزوج على المرأة؟ فقال: أن تطيعه ولا تعصيه، ولا تصدّق من بيته إلّا بإذنه، ولا تصوم تطوّعاً إلّا بإذنه، ولا تمنعه نفسها، وإن كانت على ظهر قتب(٢) الحديث.
أقول: ويأتي مثله في النكاح(٣) .
[ ١٤٠٣٩ ] ٤ - وعن علي بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن
___________________
الباب ٨
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٤: ١٥٢ / ٤.
٢ - الكافي ٤: ١٥١ / ١.
(١) في المصدر: أحمد بن محمد، عن محمّد بن خالد.
٣ - الكافي ٥: ٥٠٦ / ١.
(٢) القتب: رحل صغير على قدر سنام البعير،( مجمع البحرين - قتب - ٢: ١٣٩ ).
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧٩ من أبواب مقدمات النكاح.
٤ - الكافي ٤: ١٥٢ / ٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧٩ من أبواب مقدمات النكاح.
الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن عمرو بن جبير العزرمي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: جاءت امرأة إلى النبي( صلىاللهعليهوآله ) فقالت: يا رسول الله، ما حقّ الزوج على المرأة؟ فقال: هو أكثر من ذلك، فقالت: أخبرني بشيء من ذلك، فقال: ليس لها أن تصوم إلّا بإذنه.
[ ١٤٠٤٠ ] ٥ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن المرأة تصوم تطوّعاً بغير إذن زوجها؟ قال: لا بأس.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي النكاح(٢) .
٩ - باب كراهة صوم الضيف ندباً بدون إذن مضيّفه وبالعكس
[ ١٤٠٤١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) (٣) قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلّا باذنهم لئلّا يعملوا له الشيء فيفسد(٤) ، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلّا بإذن الضيف لئلّا يحتشم(٥) فيشتهي الطعام فيتركه لهم.
___________________
٥ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٩ / ٣٣٤، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٧٩ من أبواب مقدمات النكاح.
(١) يأتي في الاحاديث ١، ٢، ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح.
الباب ٩
فيه حديث واحد
١ - الفقيه ٢: ٩٩ / ٤٤٤.
(٣) في نسخة: أبي جعفر (عليهالسلام ) ( هامش المخطوط ).
(٤) في نسخة زيادة: عليهم ( هامش المخطوط ).
(٥) في المصدر: يحتشمهم.
ورواه في( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن السيّاري، عن محمّد بن عبدالله الكوفي، عن رجل، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) عن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) مثله(١) .
ورواه أيضاً عن علي بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق بإسناد ذكره، عن الفضل بن يسار(٢) ، عن أبي جعفر (عليهالسلام ) ، وعن الحسين بن أحمد، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن عبدالله الكرخي، عن رجل، عن الفضيل(٣) .
ورواه الكليني، عن علي بن محمّد بن بندار وغيره(٤) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في صوم أيّام التشريق(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .
١٠ - باب كراهة صوم العبد والولد تطوّعاً بغير اذن السيّد والوالدين، وجملة من الصوم المكروه والمحرّم
[ ١٤٠٤٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليهماالسلام ) - في حديث - قال: وأمّا صوم الإِذن فإنّ المرأة لا تصوم تطوّعاً إلّا بإذن زوجها، والعبد لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن سيّده(٧) ، والضيف
___________________
(١) علل الشرائع: ٣٨٤ / ١.
(٢) في الكافي: الفضيل بن يسار.
(٣) علل الشرائع: ٣٨٤ / ٢.
(٤) الكافي ٤: ١٥١ / ٣.
(٥) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب الصوم المحرم.
(٦) يأتي في الباب ١٠ من هذه الأبواب.
الباب ١٠
فيه ٤ أحاديث
١ - الفقيه ٢: ٤٨ / ٢٠٨.
(٧) في التهذيب: مولاه « هامش المخطوط ».
لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن صاحبه، وقال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : ومن نزل على قوم فلا يصومنّ تطوّعاً إلّا بإذنهم.
ورواه الشيخ والكليني كما مر(١) .
[ ١٤٠٤٣ ] ٢ - وبإسناده عن نشيط بن صالح، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : من فقه الضيف أن لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن صاحبه، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوّعاً إلّا بإذنه وأمره، ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن مولاه وأمره، ومن برّ الولد بأبويه أن لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن أبويه وأمرهما، وإلّا كان الضيف جاهلاً، وكانت المرأة عاصية، وكان العبد فاسقاً عاصياً، وكان الولد عاقّاً.
[ ١٤٠٤٤ ] ٣ - ورواه في( العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن مروك بن عبيد (٢) ، عن نشيط بن صالح مثله، إلّا أنّه قال: ومن برّ الولد أن لا يصوم تطوّعاً ولا يحجّ تطوّعاً ولا يصلّى تطوّعاً إلّا بإذن أبويه وأمرهما.
ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد مثله بدون الزيادة(٣) .
[ ١٤٠٤٥ ] ٤ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعاً، عن الصادق عن آبائه (عليهمالسلام ) - في وصيّة النبي( صلى الله عليه وآله
___________________
(١) مرّ في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب من يصح منه الصوم.
٢ - الفقيه ٢: ٩٩ / ٤٤٥.
٣ - علل الشرائع: ٣٨٥ / ٤.
(٢) في المصدر: متروك ين عبيد.
(٣) الكافي ٤: ١٥١ / ٢.
٤ - الفقيه ٤: ٢٦٦ / ٨٢٣.
وسلم) لعلي( عليهالسلام ) - قال: يا علي لا تصوم المرأة تطوّعاً إلّا بإذن زوجها، ولا يصوم العبد تطوّعاً إلّا بإذن مولاه، ولا يصوم الضيف تطوّعاً إلّا بإذن صاحبه.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على كراهة صوم يوم عرفة على وجه(١) ، وصوم النافلة سفراً(٢) ، واستحباب إفطار المتطوّع إذا دعي إلى طعام(٣) ، وعلى جملة من الصوم المحرّم فيمن يصحّ منه الصوم(٤) وغير ذلك والله أعلم(٥) .
تم كتاب الصوم من كتاب تفصيل وسائل الشيعة.
___________________
(١) تقدم في الاحاديث ٢ و ٤ و ٦ و ٧ من الباب ٢٣ من أبواب الصوم المندوب.
(٢) تقدم في الباب ١٢ من أبواب من يصحّ منه الصوم.
(٣) تقدم في الباب ٨ من أبواب آداب الصائم.
(٤) تقدم في الأبواب ١، ٢، ٨ - ١١، ١٨ من أبواب من يصحّ منه الصوم.
(٥) تقدم في الأبواب ١، ٢، ٤ - ٨ من هذه الابواب، وفي الحديثين ٨، ١٠ من الباب ٥، وفي الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب أحكام شهر رمضان ما يدل على حرمة صوم يوم الشك بنية شهر رمضان.
كتاب الاعتكاف
١ - باب استحبابه وتأكّده في شهر رمضان والعشر الأواخر منه
[ ١٤٠٤٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: كان رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد، وضربت له قبّة من شعر، وشمّر المئزر، وطوى فراشه.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي مثله(١) .
[ ١٤٠٤٧ ] ٢ - قال الصدوق: وقال أبو عبدالله (عليهالسلام ) : كانت بدر في شهر رمضان فلم يعتكف رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) فلمّا أن كان
___________________
كتاب الاعتكاف
الباب ١
فيه ٥ أحادديث
١ - الفقيه ٢: ١٢٠ / ٥١٧.
(١) الكافي ٤: ١٧٥ / ١.
٢ - الفقيه ٢: ١٢٠ / ٥١٨.
من قابل اعتكف رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) عشرين: عشراً لعامه، وعشراً قضاء لما فاته.
ورواه الكليني كالذي قبله(١) .
[ ١٤٠٤٨ ] ٣ - وبإسناده عن السكوني، بإسناده - يعني عن الصادق عن آبائه (عليهمالسلام ) - قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : اعتكاف عشر في شهر رمضان تعدل حجّتين وعمرتين.
ورواه في( المقنع) مرسلاً (٢) .
[ ١٤٠٤٩ ] ٤ - وبإسناده عن داود بن الحصين، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: اعتكف رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) في شهر رمضان في العشر الأولى، ثم اعتكف في الثانية في العشر الوسطى، ثم اعتكف في الثالثة في العشر الأواخر، ثم لم يزل( صلىاللهعليهوآله ) يعتكف في العشر الأواخر.
ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن داود بن الحصين مثله(٣) .
[ ١٤٠٥٠ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا اعتكاف إلّا في العشرين من شهر رمضان الحديث.
___________________
(١) الكافي ٤: ١٧٥ / ٢.
٣ - الفقيه ٢: ١٢٢ / ٥٣١.
(٢) المقنع: ٦٦.
٤ - الفقيه ٢: ١٢٣ / ٥٣٥.
(٣) الكافي ٤: ١٧٥ / ٣.
٥ - لم نجده في مظانّه من الفقيه.
ورواه الكليني بالإسناد السابق(١) عن أحمد بن محمّد(٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلّا أنّهما قالا: في العشر الأواخر(٣) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأغسال المسنونة وغيرها(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .
٢ - باب اشتراط الاعتكاف بالصوم فلا ينعقد بدونه، ويجب بوجوبه، واشتراط اذن الزوج والسيد للمرأة والعبد
[ ١٤٠٥١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال وتصوم ما دمت معتكفاً.
ورواه الكليني(٦) بالإِسناد السابق(٧) .
[ ١٤٠٥٢ ] ٢ - وبإسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليهماالسلام ) - في حديث - قال: وصوم الاعتكاف واجب.
ورواه الكليني والشيخ كما مرّ(٨) .
___________________
(١) تقدم في الحديث ٤ من هذا الباب.
(٢) الكافي ٤: ١٧٦ / ٢.
(٣) التهذيب ٤: ٢٩٠ / ٨٨٤.
(٤) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب الأغسال المسنونة.
(٥) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب المزار.
الباب ٢
فيه ١١ حديثاً
١ - لم نعثر عليه في الفقيه، وأورده بتمامه عن الكافي في الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
(٦) الكافي ٤: ١٧٦ / ٣.
(٧) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.
٢ - الفقيه ٢: ٤٧ / ٢٠٨.
(٨) مرّ في الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب.
[ ١٤٠٥٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنه قال: لا اعتكاف إلّا بصوم الحديث.
ورواه الكليني(١) أيضاً بالإسناد السابق(٢) .
[ ١٤٠٥٤ ] ٤ - وفي( عيون الاخبار) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء (٣) ، عن الرضا، عن آبائه (عليهمالسلام ) قال: قال علي بن أبي طالب (عليهالسلام ) : لا اعتكاف إلّا بالصوم.
[ ١٤٠٥٥ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن الحصين، عن أبي العبّاس(٤) عن أبي عبدالله (عليهالسلام )، قال: لا اعتكاف إلّا بصوم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .
[ ١٤٠٥٦ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبدالله (عليهالسلام ) : لا اعتكاف إلّا بصوم.
[ ١٤٠٥٧ ] ٧ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،
___________________
٣ - الفقيه ٢: ١١٩ / ٥١٦، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ وصدره في الحديث ١ من الباب ٣ وذيله في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الابواب.
(١) الكافي ٤: ١٧٦ / ٣.
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.
٤ - عيون أخبار الرضا (عليهالسلام ) ٢: ٣٨ / ١٠٣.
(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.
٥ - الكافي ٤: ١٧٦ / ١.
(٤) في التهذيب: أبي داود ( هامش المخطوط ).
(٥) التهذيب ٤: ٢٨٨ / ٨٧٣.
٦ - الكافي ٤: ١٧٦ / ٢.
٧ - الكافي ٤: ١٧٧ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤، وذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
عن أبي أيّوب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: ومن اعتكف صام.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .
[ ١٤٠٥٨ ] ٨ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : لا يكون الاعتكاف إلّا بصيام.
[ ١٤٠٥٩ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن علي، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إذا اعتكف العبد فليصم الحديث.
[ ١٤٠٦٠ ] ١٠ - وعنه، عن العبّاس بن عامر، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : لا يكون الاعتكاف إلّا بصوم.
[ ١٤٠٦١ ] ١١ - الحسن بن يوسف بن المطهّر العلّامة في( منتهى المطلب) نقلاً من كتاب( الجامع) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر: عن داود بن الحصين، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا اعتكاف إلّا بصوم الحديث.
ورواه المحقّق في( المعتبر) نقلاً من كتاب( الجامع) أيضاً (٣) .
___________________
(١) الفقيه ٢: ١٢١ / ٥٢٥.
(٢) التهذيب ٤: ٢٨٩ / ٨٧٦، والاستبصار ٢: ١٢٨ / ٤١٨.
٨ - التهذيب ٤: ٢٨٨ / ٨٧٤.
٩ - التهذيب ٤: ٢٨٩ / ٨٧٨، والاستبصار ٢: ١٢٩ / ٤١٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٤، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
١٠ - التهذيب ٤: ٢٨٨ / ٨٧٥.
١١ - منتهى المطلب ٢: ٦٣٣، وأورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
(٣) المعتبر: ٣٢٣.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، وأمّا إذن الزوج والسيد فقد تقدّم ما يدلّ على اشتراطها في الصوم المندوب(٣) والاعتكاف لا يجب بأصل الشرع، ويأتي ما يدلّ على وجوب طاعة الزوج(٤) والسيّد(٥) واستحقاقهما الاستمتاع والخدمة.
٣ - باب اشتراط كون الاعتكاف في المسجد الحرام أو مسجد النبي أو مسجد الكوفة أو مسجد البصرة أو في مسجد جامع رجلاً كان المعتكف أو امرأة
[ ١٤٠٦٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا اعتكاف إلّا بصوم في مسجد الجامع الحديث.
ورواه الكليني كما مرّ(٦) .
[ ١٤٠٦٣ ] ٢ - وفي كتاب( المقنع) قال: روي: لا اعتكاف إلّا في مسجد تصلّى فيه الجمعة بإمام وخطبة.
___________________
(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الابواب.
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣ وفي الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الابواب.
(٣) تقدم في الباب ١٠ من أبواب الصوم المحرّم.
(٤) يأتي في البابين ٧٩ و ٩١ وفي الحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح.
(٥) يأتي في الباب ٣٥ من أبواب أقسام الطلاق، وفي البابين ٤٦ و ٧٢ من أبواب العتق، وفي الباب ٨ من أبواب حدّ المرتد.
الباب ٣
فيه ١٤ حديثاً
١ - الفقيه ٢: ١١٩ / ٥١٦، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٢، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
(٦) مرّ في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
٢ - المقنع: ٦٦.
[ ١٤٠٦٤ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن عبد الرحمن بن نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: لا يصلح العكوف في غيرها، - يعني: غير مكّة - إلّا أن يكون في مسجد رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) أو في مسجد من مساجد الجماعة.
[ ١٤٠٦٥ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن صبيح، عن علي بن غراب(١) ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) عن أبيه قال: المعتكف يعتكف في المسجد الجامع.
وعنه، عن أحمد بن صبيح، عن علي بن عمران، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) مثله(٢) .
[ ١٤٠٦٦ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن علي، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سئل عن الاعتكاف في رمضان في العشر الأواخر؟ قال: إنّ علياً( عليهالسلام ) كان يقول لا أرى الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام(٣) ، أو في مسجد الرسول( صلىاللهعليهوآله ) أو في مسجد جامع(٤) .
[ ١٤٠٦٧ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن يحيى
____________
٣ - التهذيب ٤: ٢٩٣ / ٨٩١، والاستبصار ٢: ١٢٨ / ٣١٦، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٧، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
٤ - الاستبصار ٢: ١٢٧ / ٤١٣.
(١) في التهذيب: علي بن عمران ( هامش المخطوط )
(٢) التهذيب ٤: ٢٩٠ / ٨٨٠.
٥ - التهذيب ٤: ٢٩١ / ٨٨٥.
(٣) العامّة مختلفون في هذه المسألة، وأحاديث هذا الباب واضحة الدلالة على ما في العنوان وليس فيها تعارض حقيقي يحتاج معه إلى الجمع والنص الصريح مقدم على الظاهر المحتمل الضعيف الدلالة. « منه قده ».
(٤) في نسخة: جماعة ( هامش المخطوط ).
٦ - التهذيب ٤: ٢٩٠ / ٨٨١، والاستبصار ٢: ١٢٧ / ٤١٤.
ابن العلاء الرازي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا يكون اعتكاف إلّا في مسجد جماعة.
[ ١٤٠٦٨ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سئل عن الاعتكاف؟ قال: لا يصلح الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام، أو مسجد الرسول( صلىاللهعليهوآله ) أو مسجد الكوفة، أو مسجد جماعة، وتصوم ما دمت معتكفاً.
[ ١٤٠٦٩ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبدالله( عليهالسلام ) : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال: لا اعتكاف إلّا في مسجد جماعة قد صلّى فيه إمام عدل صلاة جماعة، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكّة.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .
[ ١٤٠٧٠ ] ٩ - قال: وقد روي في مسجد المدائن.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلّا أنّه ترك قوله: والبصرة(٢) .
ورواه أيضاً بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن الحسن بن محبوب، مثله وزاد فيه: ومسجد البصرة(٣) .
___________________
٧ - الكافي ٤: ١٧٦ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
٨ - الكافي ٤: ١٧٦ / ١.
(١) الفقيه ٢: ١٢٠ / ٥١٩.
٩ - الفقيه ٢: ١٢٠ / ٥٢٠.
(٢) التهذيب ٤: ٢٩٠ / ٨٨٢، والاستبصار ٢: ١٢٦ / ٤٠٩.
(٣) التهذيب ٤: ٢٩٠ / ٨٨٣، والاستبصار ٢: ١٢٦ / ٤١٠.
أقول: هذا أيضاً شامل للمسجد الجامع لأن الامام العدل أعم من المعصوم كالشاهد العدل، ولعل المراد المنع من مسجد من مساجد بغداد لا يكون جامعاً.
[ ١٤٠٧١ ] ١٠ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: إنّ علياً( عليهالسلام ) كان يقول: لا أرى الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام، ومسجد الرسول( صلىاللهعليهوآله ) أو مسجد جامع، ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بد منها، ثم لا يجلس حتى يرجع والمرأة مثل ذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي، عن داود بن سرحان(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .
[ ١٤٠٧٢ ] ١١ - الحسن بن المطهّر العلّامة في( المنتهى) نقلاً من( جامع أحمد بن محمّد بن أبي نصر ): عن داود بن الحصين، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا اعتكاف إلّا بصوم، وفي المصر الذي أنت فيه.
ورواه المحقّق في( المعتبر) أيضاً نقلاً من كتاب( الجامع) (٣) .
أقول: هذا مبني على عدم وجود المسجد الجامع في غير المصر غالبا، أو إشارة إلى اشتراط الإِقامة ليصحّ الصوم بغير كراهة.
___________________
١٠ - الكافي ٤: ١٧٦ / ٢.
(١) الفقيه ٢: ١٢٠ / ٥٢١.
(٢) التهذيب ٤: ٢٩٠ / ٨٨٤، والاستبصار ٢: ١٢٦ / ٤١١.
١١ - منتهى المطلب ٢: ٦٣٣، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
(٣) المعتبر: ٣٢٣.
[ ١٤٠٧٣ ] ١٢ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: روي أنّه لا يكون الاعتكاف إلّا في مسجد جمع (١) فيه نبي أو وصي نبي، قال: وهي أربعة مساجد: المسجد الحرام جمع فيه رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) ومسجد المدينة جمع فيه رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) وأمير المؤمنين( عليهالسلام ) ومسجد الكوفة ومسجد البصرة جمع فيهما أمير المؤمنين (عليهالسلام )
ورواه الصدوق في( المقنع) أيضاً مرسلاً نحوه (٢) .
اقول: هذا محمول على الفضل والكمال لما تقدّم(٣) ، وكذا ما تضمّن اشتراط الجمعة والخطبة.
[ ١٤٠٧٤ ] ١٣ - ونقل العلّامة في( المختلف) عن ابن أبي عقيل انه قال: الاعتكاف عند آل رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) لا يكون إلّا في المساجد، وأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام، ومسجد الرسول( صلىاللهعليهوآله ) ومسجد الكوفة، وسائر الأمصار مساجد الجماعات.
[ ١٤٠٧٥ ] ١٤ - ونقل عن ابن الجنيد أنّه قال: روى ابن سعيد - يعني: الحسين - عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) جواز الاعتكاف في كلّ مسجد صلّى فيه إمام عدل صلاة الجمعة جماعة، وفي المسجد الذي تصلّى فيه الجمعة بإمام وخطبة.
___________________
١٢ - المقنعة: ٥٨.
(١) قال المفيد: المراد: صلاة الجمعة جماعة دون غيرها، انتهى، وفيه نظر إلّا أن يراد به الفضل والكمال. ( منه. قدّه ).
(٢) المقنع: ٦٦.
(٣) تقدم في الأحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ١٠ من هذا الباب.
١٣ - مختلف الشيعة: ٢٥١.
١٤ - مختلف الشيعة: ٢٥١.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
٤ - باب اشتراط كون الاعتكاف ثلاثة أيّام لا أقل، وأنّه إذا اعتكف يومين وجب الثالث مع عدم الاشتراط، وكذا بعد الثلاثة
[ ١٤٠٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: إذا اعتكف يوماً ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف(٣) ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ(٤) اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيّام.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن الحسين(٥) ، عن أبي أيّوب.(٦)
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيّوب مثله(٧) .
___________________
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤ وفي الحديث ٢ من الباب ٥ وفي الحديث ٦ من الباب ٦ وفي الأحاديث ٢ و ٣ و ٥ و ٦ من الباب ٧ وفي الحديث ٣ من الباب ٨ وفي الحديث ١٢ من هذه الأبواب.
الباب ٤
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٤: ١٧٧ / ٣.
(٣) في التهذيب والاستبصار: اعتكافه ( هامش المخطوط ).
(٤) في التهذيب والاستبصار: يخرج ويفسخ ( هامش المخطوط ).
(٥) في التهذيب: الحسن، وفي الاستبصار: أبي أيوب، عن الحسن.
(٦) التهذيب ٤: ٢٨٩ / ٨٧٩، والاستبصار ٢: ١٢٩ / ٤٢١.
(٧) الفقيه ٢: ١٢١ / ٥٢٦.
[ ١٤٠٧٧ ] ٢ - وبالإِسناد عن أبي أيّوب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لايكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب مثله(٢) .
[ ١٤٠٧٨ ] ٣ - وبإلاسناد عن أبي أيّوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) - في حديث - قال: من اعتكف ثلاثة أيّام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد( ثلاثة أيّام أُخر) (٣) ، وإن شاء خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيّام أُخر.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيّوب مثله(٤) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب مثله(٥) .
[ ١٤٠٧٩ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، قال: بدأني أبو عبدالله( عليهالسلام ) من غير أن أسأله فقال: الاعتكاف ثلاثة أيّام - يعني: السنّة - إن شاء الله.
[ ١٤٠٨٠ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن
___________________
٢ - الكافي ٤: ١٧٧ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢، وذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٤: ٢٨٩ / ٨٧٦، والاستبصار ٢: ١٢٨ / ٤١٨.
(٢) الفقيه ٢: ١٢١ / ٥٢٥.
٣ - الكافي ٤: ١٧٧ / ٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
(٣) في التهذيب والاستبصار: أيّاماً أُخر ( هامش المخطوط ).
(٤) الفقيه ٢: ١٢١ / ٥٢٧.
(٥) التهذيب ٤: ٢٨٨ / ٨٧٢، والاستبصار ٢: ١٢٩ / ٤٢٠.
٤ - الكافي ٤: ١٧٨ / ٥.
٥ - التهذيب ٤: ٢٨٩ / ٨٧٨، والاستبصار ٢: ١٢٩ / ٤١٩، وأورد صدره في الحديث ٩ من =
علي، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام الحديث.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .
٥ - باب تحريم الجماع على المعتكف ليلاً ونهاراً دون عِشرة النساء، واستحباب استتاره بضرب قبّة
[ ١٤٠٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) قال: سألته عن المعتكف، يأتي أهله؟ فقال لا يأتي امرأته ليلاً ولا نهاراً وهو معتكف.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن الجهم مثله(٢) .
[ ١٤٠٨٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: كان رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد، وضربت له قبّة من شعر، وشمّر المئزر، وطوى فراشه، فقال بعضهم:
___________________
= الباب ٢، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الابواب.
(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الابواب.
وتقدم ما يظهر منه أن النبي (صلىاللهعليهوآله )كان يعتكف العشرة الأخيرة من شهر رمضان في الباب ١ من هذه الأبواب.
الباب ٥
فيه حديثان
١ - الكافي ٤: ١٧٩ / ٣.
(٢) الفقيه ٢: ١٢٣ / ٥٣٧.
٢ - الكافي ٤: ١٧٥ / ١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١، وعن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٢ وفي الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
واعتزل النساء فقال أبو عبدالله (عليهالسلام ) : أمّا اعتزال النساء فلا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .
ورواه أيضاً بإسناده عن الحلبي(٢) .
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحلبي(٣) .
أقول: حمله الشيخ والصدوق على أنّه لم يعتزل مخالطتهنّ ومجالستهنّ ومحادثتهنّ دون الجماع لما مضى(٤) ويأتي(٥) ، قال الصدوق: معلوم من قوله: وطوى فراشه، ترك المجامعة.
٦ - باب كفّارة الجماع في الاعتكاف
[ ١٤٠٨٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليهالسلام ) عن المعتكف، يجامع(٦) ؟ قال: إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر.
ورواه الكليني: عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب مثله(٧) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن علي، عن
___________________
(١) التهذيب ٤: ٢٨٧ / ٨٦٩، والاستبصار ٢: ١٣٠ / ٤٢٦.
(٢) لم نعثر عليه في التهذيب.
(٣) الفقيه ٢: ١٢٠ / ٥١٧.
(٤) مضى في الحديث ١ من هذا الباب، وفي الحديث ٢ من الباب ٥١ من أبواب الحيض.
(٥) يأتي في الباب ٦ من هذه الابواب.
الباب ٦
فيه ٦ أحاديث
١ - الفقيه ٢: ١٢٢ / ٥٣٢.
(٦) في التهذيب: يجامع أهله ( هامش المخطوط ).
(٧) الكافي ٤: ١٧٩ / ١.
الحسن بن محبوب مثله(١) .
[ ١٤٠٨٤ ] ٢ - وبإسناده عن عبدالله بن المغيرة، عن سماعة قال: سألت أباعبدالله( عليهالسلام ) عن معتكف واقع أهله؟ قال: هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان.
ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبدالله بن المغيرة(٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .
[ ١٤٠٨٥ ] ٣ - قال الصدوق: وقد روي أنّه إن جامع بالليل فعليه كفّارة واحدة، وإن جامع بالنهار فعليه كفّارتان.
[ ١٤٠٨٦ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن سنان، عن عبدالاعلى بن أعين، قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلاً في شهر رمضان؟ قال: عليه الكفّارة، قال: قلت: فإن وطأها نهاراً؟ قال: عليه كفّارتان.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن سنان مثله(٤) .
[ ١٤٠٨٧ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليهالسلام )
___________________
(١) التهذيب ٤: ٢٩١ / ٧٨٧، والاستبصار ٢: ١٣٠ / ٤٢٤.
٢ - الفقيه ٢: ١٢٣ / ٥٣٤.
(٢) الكافي ٤: ١٧٩ / ٢.
(٣) التهذيب ٤: ٢٩١ / ٨٨٦، والاستبصار ٢: ١٣٠ / ٤٢٣.
٣ - الفقيه ٢: ١٢٢ / ذيل حديث ٥٣٢.
٤ - الفقيه ٢: ١٢٢ / ٥٣٣.
(٤) التهذيب ٤: ٢٩٢ / ٨٨٩.
٥ - التهذيب ٤: ٢٩٢ / ٨٨٨، والاستبصار ٢: ١٣٠ / ٤٢٥.
قال: سألته عن معتكف واقع أهله؟ قال: عليه ما على الذي أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكيناً.
[ ١٤٠٨٨ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن امرأة كان زوجها غائباً فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد( إلى بيتها) (١) فتهيّأت لزوجها حتى واقعها؟ فقال: إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضي ثلاثة أيّام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإنّ عليها ما على المظاهر.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .
أقول: هذا محمول على بيان الكميّة لا الكيفيّة، أو على الاستحباب لما مرّ(٤) قاله جماعة من الاصحاب(٥) .
___________________
٦ - الكافي ٤: ١٧٧ / ١.
(١) في الفقيه: الذي هي فيه ( هامش المخطوط ).
(٢) الفقيه ٢: ١٢١ / ٥٢٤.
(٣) التهذيب ٤: ٢٨٩ / ٨٧٧، والاستبصار ٢: ١٣٠ / ٤٢٢.
(٤) مرّ في الحديثين ٢ و ٥ من هذا الباب.
(٥) راجع المنتهى ٢: ٦٤٠، وتذكرة الفقهاء ١: ٢٩٤، والمعتبر: ٣٢٥، والمقنعة: ٥٦، والنهاية: ٢٩٦ من الجوامع الفقهيّة، وروضة المتقين ٣: ٥٠٤.
٧ - باب وجوب إقامة المعتكف واجباً في المسجد رجلاً كان أو امراة فلا يجوز له الخروج إلّا لحاجة لا بدّ منها كجنازة أو عيادة أو جمعة أو بول أو غائط أو قضاء حاجة مؤمن
[ ١٤٠٨٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع إلّا لحاجة لابدّ منها، ثم لا يجلس حتى يرجع، والمرأة مثل ذلك.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان نحوه(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .
[ ١٤٠٩٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدّ منها، ثمّ لا يجلس حتى يرجع، ولا يخرج في شيء إلّا لجنازة، أو يعود مريضاً، ولا يجلس حتى يرجع، قال: واعتكاف المرأة مثل ذلك.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي(٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .
___________________
الباب ٧
فيه ٦ أحاديث
١ - الفقيه ٢: ١٢٠ / ٥٢١.
(١) الكافي ٤: ١٧٦ / ٢.
(٢) التهذيب ٤: ٢٩٠ / ٨٨٤، والاستبصار ٢: ١٢٦ / ٤١١.
٢ - الفقيه ٢: ١٢٢ / ٥٢٩.
(٣) الكافي ٤: ١٧٨ / ٣.
(٤) التهذيب ٤: ٢٨٨ / ٨٧١.
[ ١٤٠٩١ ] ٣ - وبإسناده عن داود بن سرحان قال: كنت بالمدينة في شهر رمضان، فقلت: لابي عبدالله (عليهالسلام ) : إنّي أُريد أن أعتكف، فماذا أقول؟ وماذا افرض على نفسي؟ فقال: لا تخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدّ منها، ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك.
ورواه الكليني والشيخ بإسناد الحديث الأوّل(١) .
[ ١٤٠٩٢ ] ٤ - وبإسناده عن ميمون بن مهران قال: كنت جالسا عند الحسن بن علي (عليهماالسلام ) فأتاه رجل فقال له: يا بن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) إنّ فلاناً له عليّ مال ويريد أن يحبسني، فقال: والله، ما عندي مال فأقضي عنك، قال: فكلّمه، قال: فلبس( عليهالسلام ) نعله، فقلت له: يابن رسول الله أنسيت اعتكافك؟ فقال له: لم أنس ولكني سمعت أبي يحدث عن جدي رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) أنّه قال: من سعى في حاجة أخيه المسلم فكأنّما عبدالله عزّ وجلّ تسعة آلاف سنة صائما نهاره، قائما ليله.
[ ١٤٠٩٣ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: ولا يخرج المعتكف من المسجد إلّا في حاجة.
[ ١٤٠٩٤ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن
___________________
٣ - الفقيه ٢: ١٢٢ / ٥٢٨.
(١) الكافي ٤: ١٧٨ / ٢،. التهذيب ٤: ٢٨٧ / ٨٧٠.
٤ - الفقيه ٢: ١٢٣ / ٥٣٨، وأورد نحوه عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب فعل المعروف.
٥ - التهذيب ٤: ٢٩٣ / ٨٩١، والاستبصار ٢: ١٢٨ / ٤١٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣ وصدره في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.
٦ - الكافي ٤: ١٧٨ / ١.
محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: ليس للمعتكف أن يخرج من المسجد إلّا إلى الجمعة أو جنازة أو غائط.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
٨ - باب أنّ المعتكف اذا خرج لحاجة لم يجز له الجلوس ولا المشي تحت ظلال اختياراً، ولا الصلاة في غير مسجده إلّا بمكّة
[ ١٤٠٩٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: المعتكف بمكّة يصلّي في أيّ بيوتها شاء، سواء عليه صلّى في المسجد أو في بيوتها.
ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عبدالله بن سنان(٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٤) .
[ ١٤٠٩٦ ] ٢ - وبإسناده عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: المعتكف بمكّة يصلّي في أيّ بيوتها شاء، والمعتكف بغيرها لا يصلّي إلّا في المسجد الذي سمّاه.
___________________
(١) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي ما يدل على جواز الخروج لعذر في الباب ١١ من هذه الأبواب، وجواز الصلاة في غير مسجده للمعتكف بمكة في الباب ٨ من هذه الأبواب.
الباب ٨
فيه ٣ أحاديث
١ - الفقيه ٢: ١٢١ / ٥٢٢.
(٣) الكافي ٤: ١٧٧ / ٤.
(٤) التهذيب ٤: ٢٩٢ / ٨٩٠، والاستبصار ٢: ١٢٧ / ٤١٥.
٢ - الفقيه ٢: ١٢١ / ٥٢٣.
ورواه الكليني عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم مثله(١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .
[ ١٤٠٩٧ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سمعته يقول: المعتكف بمكّة يصلّي في أيّ بيوتها شاء سواء عليه صلّى في المسجد أو في بيوتها - إلى أن قال: - ولا يصلّي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلّا بمكة فإنّه يعتكف بمكّة حيث شاء لانّها كلها حرم الله الحديث.
قال الشيخ قوله: يعتكف بمكّة حيث شاء إنّما يريد به: يصلّي صلاة الاعتكاف، واستشهد بسياق الكلام وبالاحاديث السابقة.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على عدم جواز الجلوس والمرور تحت الظلال للمعتكف(٣) .
٩ - باب استحباب اشتراط المعتكف كما يشترط المحرم
[ ١٤٠٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، عن أبي
___________________
(١) الكافي ٤: ١٧٧ / ٥.
(٢) التهذيب ٤: ٢٩٣ / ٨٩٢، والاستبصار ٢: ١٢٨ / ٤١٧.
٣ - التهذيب ٤: ٢٩٣ / ٨٩١، والاستبصار ٢: ١٢٨ / ٤١٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣، وذيله في الحديث ٥ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
(٣) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
الباب ٩
فيه حديثان
١ - الكافي ٤: ١٧٧ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢، وصدره في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .
[ ١٤٠٩٩ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن علي، عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: واشترط على ربّك في اعتكافك كما تشترط في إحرامك( أن يحلك من اعتكافك) (٣) عند عارض إن عرض لك من علّة تنزل بك من أمر الله تعالى.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .
١٠ - باب تحريم الطيب والريحان والمراء والبيع والشراء على المعتكف
[ ١٤١٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: المعتكف لا يشمّ الطيب، ولا يتلذّذ بالريحان، ولا يماري، ولا يشتري، ولا يبيع الحديث.
___________________
(١) الفقيه ٢: ١٢١ / ٥٢٥.
(٢) التهذيب ٤: ٢٨٩ / ٨٧٦، والاستبصار ٢: ١٢٨ / ٤١٨.
٢ - التهذيب ٤: ٢٨٩ / ٨٧٨، والاستبصار ٢: ١٢٩ / ٤١٩، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٢ وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
(٣) في التهذيب: أن ذلك في إعتكافك ( هامش المخطوط ).
(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤ وفي الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
الباب ١٠
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٤: ١٧٧ / ٤، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيّوب(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب(٢) .
١١ - باب جواز خروج المعتكف من المسجد لمرض او حيض، ووجوب إعادة الاعتكاف ان كان واجبا ً
[ ١٤١٠١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنّه يأتي بيته ثم يعيد إذا برئ ويصوم.
ورواه الكليني، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى(٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.
وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن علي، عن أبي جميلة، عن عبدالرحمن بن الحجّاج مثله(٤) .
[ ١٤١٠٢ ] ٢ - قال الكليني والشيخ: وفي رواية أُخرى عنه (عليهالسلام ) : ليس على المريض ذلك.
[ ١٤١٠٣ ] ٣ - وبإسناده عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي بصير، عن
___________________
(١) الفقيه ٢: ١٢١ / ٥٢٧.
(٢) التهذيب ٤: ٢٨٨ / ٨٧٢، والاستبصار ٢: ١٢٩ / ٤٢٠.
الباب ١١
فيه ٣ أحاديث
١ - الفقيه ٢: ١٢٢ / ٥٣٠.
(٣) الكافي ٤: ١٧٩ / ١.
(٤) التهذيب ٤: ٢٩٤ / ٨٩٣.
٢ - الكافي ٤: ١٧٩ ذيل حديث ١، والتهذيب ٤: ٢٩٤ / ٨٩٤.
٣ - الفقيه ٢: ١٢٣ / ٥٣٦.
أبي عبدالله( عليهالسلام ) في المعتكفة إذا طمثت، قال: ترجع إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت فقضت ماعليها.
ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب(١) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .
١٢ - باب استحباب الاعتكاف شهرين في المسجد الحرام وفي الأشهر الحرم
[ ١٤١٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: من سعى في حاجة أخيه المسلم فاجتهد فيها فأجرى الله على يديه قضاها كتب الله عزّ وجلّ له حجّة وعمرة، واعتكاف شهرين في المسجد الحرام وصيامهما الحديث.
[ ١٤١٠٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الخارقي قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: من مشى في حاجة أخيه المؤمن يطلب بذلك ما عند الله حتى تقضي له، كتب الله عزّ وجلّ له بذلك مثل أجر حجّة وعمرة مبرورتين، وصوم شهرين من أشهر الحرم واعتكافهما في المسجد الحرام الحديث.
___________________
(١) الكافي ٤: ١٧٩ / ٢.
(٢) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب، وما يدل على وجوب الخروج مع الحيض في الباب ٥١ من أبواب الحيض.
الباب ١٢
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٢: ١٥٨ / ٧، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب فعل المعروف.
٢ - الكافي ٢: ١٥٦ / ٩، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٦ من أبواب فعل المعروف.
[ ١٤١٠٦ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال )، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن عبّاد بن سليمان، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن محمّد بن يزيد النيسابوري(١) ، عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين (عليهماالسلام ) - في حديث - قال: والله لقضاء حاجته - يعني: الأخ المؤمن أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من صيام شهرين متتابعين واعتكافهما في المسجد الحرام.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) .
تمّ كتاب الاعتكاف من كتاب تفصيل وسائل الشيعة
إلى تحصيل مسائل الشريعة
____________
٣ - ثواب الأعمال: ١٧٥ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب فعل المعروف.
(١) في المصدر: مخلّد بن يزيد النيسابوري.
(٢) تقدم ما يدل على استحباب الاعتكاف وتأكده في شهر رمضان في الباب ١، وما يدل على حكم المسجد الحرام في الاحاديث ٥ و ٧ و ١٠ و ١٢ و ١٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
الفهرس
أبواب وجوب الصوم ونيته ١ - باب وجوبه وثبوت الكفر والارتداد باستحلال تركه ٧
٢ - باب وجوب النيّة للصوم الواجب ليلاً، فمن تركها فله تجديدها في الفرض ما بينه وبين الزوال ما لم يفطر ١٠
٣ - باب جواز تجديد النيّة في الصوم المندوب إلى قرب الغروب ١٤
٤ - باب أنّ من نوى قضاء شهر رمضان جاز له الإِفطار قبل الزوال مع سعة الوقت لا بعده، ومن نوى صوماً مندوباً جاز له الافطار متى شاء، ويكره بعد الزوال، وحكم النذر ١٥
٥ - باب استحباب صوم يوم الشكّ بنيّة الندب على أنّه من شعبان إذا كانت علّة أو شُبهة، ولو بان من شهر رمضان أجزأه، وكذا لو صام الشهر كله أو بعضه وهو لا يعلم أنه شهر رمضان ٢٠
٦ - باب عدم جواز صوم يوم الشكّ بنيّة الفرض، فإن فعل وبان من شهر رمضان وجب قضاؤه ٢٥
أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ١ - باب وجوب إمساكه عن الاكل والشرب، وعدم بطلان الصوم بشيء سوى المفطرات المنصوصة ٣١
٢ - باب وجوب امساك الصائم عن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمّة ( عليهمالسلام ) ، وعن الغيبة، وحكم القضاء لو فعل ٣٣
٣ - باب وجوب امساك الصائم عن الارتماس في الماء، وجواز استنقاعه فيه، وصبّه على رأسه، والتبرّد بثوب، ونضح البوريا* تحته، والنضح بالمروحة، وكراهة لبس الثوب المبلول من غير عصر، واستنقاع المرأة في الماء ٣٥
٤ - باب وجوب امساك الصائم عن الجماع وعن الإِمناء بالملاعبة ونحوها، ووجوب الكفّارة بهما لو فعل، وحكم الوطء في الدبر ٣٩
٥ - باب جواز استدخال الصائم الدواء رجلاً أو امرأة وتحريم احتقانه بالمائع دون الجامد ٤١
٦ - باب عدم فساد الصوم بالارتماس عمداً، وعدم وجوب القضاء ٧ - باب كراهة السعوط للصائم وجواز احتجامه ان لم يخَف ضعفاً ٤٣
٨ - باب أنّ من افطر يوماً من شهر رمضان عمداً وجب عليه مع القضاء كفّارة مخيّرة: عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين، أو اطعام ستّين مسكيناً لكلّ مسكين مدّ، فإن عجز تصدّق بما يطيق وان تبرّع أحد بالتكفير عنه أجزأه، وله أن يأكل هو وعياله حينئذ مع الاستحقاق ٤٤
٩ - باب أنّ من أكل او شرب او جامع او قاء ناسياً لم يفسد صومه واجباً كان او ندباً، ووجب عليه اتمامه ان كان واجباً، ولم يجب عليه قضاء ولا كفّارة وان كان في شهر رمضان أو قضائه، وكذا الجاهل ٥٠
١٠ - باب وجوب كفّارة واحدة بالإِفطار على المحلّل وكفّارة الجمع بالإِفطار على المحرّم، والقضاء فيهما ٥٣
١١ - باب وجوب تكرير الكفارة بحسب تكرار الجماع في الصوم الواجب المتعينّ في يوم واحد دون الأكل والشرب ٥٥
١٢ - باب أنّ من أكره زوجته على الجماع نهاراً في شهر رمضان بطل صومه ووجب عليه كفّارتان والتعزير بخمسين سوطاً ولا شيء عليها، فان طاوعته فعلى كلّ منهما كفّارة والتعزير بخمسة وعشرين سوطا ٥٦
١٣ - باب أنّ من أجنب ليلاً في شهر رمضان ونام ناوياً للغسل حتى طلع الفجر صح صومه، وليس عليه قضاء ولا كفّارة ٥٧
١٤ - باب أنّ من أجنب ليلاً في شهر رمضان فتعذّر عليه الغسل ولم يمكن حتى طلع الفجر فلا شيء عليه ٦٠
١٥ - باب أنّ من أجنب ليلاً في شهر رمضان ثم نام ثم استيقظ ثم نام ناوياً للغسل حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء خاصّة ٦١
١٦ - باب تحريم تعمّد البقاء على الجنابة في شهر رمضان حتى يطلع الفجر، فان فعل وجب عليه القضاء والكفّارة، وأنّه لا ينبغى للجنب النوم فيه ليلاً ولا نهاراً حتى يغتسل ٦٣
١٧ - باب حكم من نسي غسل الجنابة حتى مضى شهر رمضان او بعضه ٦٥
١٨ - باب حكم المستحاضة اذا تركت ما يجب عليها من الاغسال وصلّت وصامت ٦٦
١٩ - باب أنّ من أصبح جُنباً لم يجز له أن يصوم ذلك اليوم قضاء عن شهر رمضان ٦٧
٢٠ - باب أنّ من تعمّد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر جاز أن يصوم ذلك اليوم ندباً ٦٨
٢١ - باب وجوب اغتسال الحائض قبل الفجر اذا طهرت في شهر رمضان، فان أخّرته عمداً فعليها القضاء ٢٢ - باب فساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة بتعمّد ايصال الماء إلى الحلق ولو بالمضمضة والاستنشاق، وكذا إيصال الغبار الغليظ والرائحة الغليظة(*) إلى الحلق دون دخان البخور مع عدم العمد ٦٩
٢٣ - باب جواز المضمضة والاستنشاق للصائم، وكراهة المبالغة فيهما، ووجوب القضاء على من دخل الماء حلقه للعبث او التبرّد او وضوء النافلة دون المضمضة للطهارة الواجبة ٧٠
٢٤ - باب جواز صبّ الصائم الدواء والدهن في أُذنه ٧٢
٢٥ - باب جواز الكحل والذرور للصائم رجلاً وامرأة على كراهيّة فيما فيه مسك، او له طعم في الحلق ٧٤
٢٦ - باب كراهة الحجامة للصائم فاعلاً ومفعولاً ان خاف أن يضعفه، وكذا اخراج كلّ دم مضعف كنزع الضرس ونحوه نهاراً ٧٧
٢٧ - باب كراهة دخول الصائم الحمّام إن خاف أن يضعفه ٨١
٢٨ - باب جواز السواك للصائم بالرطب واليابس على كراهيّة في الرطب ٨٢
٢٩ - باب بطلان الصوم بتعمّد القيء، ووجوب قضائه، فإن ذرعه لم يبطل ولا قضاء ٨٦
٣٠ - باب عدم بطلان الصوم بالقلس(*) والجشاء ٨٩
٣١ - باب كراهة ابتلاع الصائم ريقه بعد المضمضة حتى يبزق ثلاث مرّات، ويجزى مرّة ٣٢ - باب جواز شمّ الصائم الريحان والمسك والطيب وادهانه به على كراهيّة في الرياحين والمسك، وتتأكّد في النرجس، وأنّه يكره له التلذّذ ولا يحرم ٩١
٣٣ - باب كراهة القُبلة والملامسة والملاعبة بشهوة للصائم، وتتأكّد في الشاب الشبق، وعدم بطلان الصوم بها ما لم ينزل، فان أنزل مع العادة أو القصد قضى وكفّر ٩٧
٣٤ - باب جواز مصّ الصائم لسان امرأته أو ابنته وبالعكس على كراهيّة، وعدم بطلان الصوم بدخول ريقهما مع عدم التعمّد ١٠٢
٣٥ - باب عدم بطلان الصوم بالاحتلام فيه نهاراً، ويكره له النوم حتى يغتسل ولا يحرم ١٠٣
٣٦ - باب جواز مضغ الصائم العلك على كراهيّة ١٠٤
٣٧ - باب أنّه يجوز للصائم أن يذوق الطعام والمرق، ويأخذ الماء بفيه من غير أن يزدرد من ذلك شيئاً، ويكره مع عدم الحاجة، ويبصق اذا فعل ثلاثاً ١٠٥
٣٨ - باب جواز مضغ الصائم الطعام للصبي، وزقّ الطير أو الفرخ من غير ابتلاع ٣٩ - باب عدم بطلان الصوم بازدراد النخامة ودخول الذباب الحلق ١٠٨
٤٠ - باب جواز مصّ الصائم الخاتم، دون النواة فتكره ١٠٩
٤١ - باب جواز نتف الصائم إبطه ١١٠
٤٢ - باب وجوب امساك الصائم عن الاكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني المعترض، وأنّه يجب الإِمساك عند تحقّقه أو سماع أذان الثقة المعتاد للاذان بعده ١١١
٤٣ - باب جواز الاكل والشرب في شهر رمضان ليلاً قبل النوم وبعده إلى أن يتبيّن الفجر، والجماع حتى يبقى لطلوع الصبح مقدار ايقاعه والغسل ١١٢
٤٤ - باب أنّ من تناول في شهر رمضان بغير مراعاة للفجر مع القدرة ثم علم أنه كان طالعاً وجب عليه اتمام الصوم ثم قضاؤه، فان تناول بعد المراعاة فاتفق بعد الفجر لم يجب القضاء ١١٥
٤٥ - باب أنّ من أكل بعد الفجر في غير شهر رمضان عالماً بطلوعه أو غير عالم لم يجز له الصوم واجباً غير معيّن كقضاء شهر رمضان ولا ندباً ١١٦
٤٦ - باب أنّ من صدّق المخبر ببقاء الليل فأكل ثم بان كذبه وجب عليه اتمام الصوم ان كان في شهر رمضان ونحوه ووجب عليه قضاؤه ٤٧ - باب أنّ من ظنّ كذب المخبر بطلوع الفجر فأكل ثم بان صدقه وجب عليه اتمام الصوم وقضاؤه ١١٨
٤٨ - باب أنّه إذا نظر اثنان إلى الفجر فرآه أحدهما دون الاخر وجب الإِمساك على من رآه دون صاحبه ١١٩
٤٩ - باب جواز الاكل مع الشكّ في الفجر، وبعد الأذان إذا وقع قبل الفجر ١٢٠
٥٠ - باب وجوب القضاء على من أفطر للظلمة التى يظنّ معها دخول الليل ثم بان بقاء النهار ١٢١
٥١ - باب عدم وجوب القضاء على من غلب على ظنّه دخول الليل فافطر ١٢٢
٥٢ - باب أنّ وقت الإِفطار هو ذهاب الحمرة المشرقيّة فلا يجوز قبله ١٢٤
٥٣ - باب جواز الإِفطار عند الشروع في أذان المغرب ٥٤ - باب وجوب إفطار الصائم بعد ذهاب الحمرة المشرقيّة وعدم جواز تأخيره إلى السحر ١٢٧
٥٥ - باب عدم بطلان الصوم بخروج المذى ولو كان عن ملامسة أو مكالمة، ولا يجب القضاء بذلك بل يستحبّ، وأنّه يكره للصائم مباشرة المرأة والنظر اليها ١٢٨
٥٦ - باب وجوب الكفّارة بتعمد تناول المفطر في شهر رمضان، وقضائه بعد الزوال، والنذر المعينّ ١٣٠
٥٧ - باب جواز الإِفطار للتقيّة والخوف من القتل ونحوه ويجب القضاء ١٣١
٥٨ - باب أنّ من وجب عليه كفّارة فسافر لم تسقط عنه ١٣٤
أبواب آداب الصائم ١ - باب استحباب كتم الصوم المندوب إلّا أن يسأل فلا يجوز الكذب ١٣٥
٢ - باب استحباب القيلولة للصائم، والطيب له اول النهار ١٣٦
٣ - باب استحباب تفطير الصائم عند الغروب بما تيسّر، وتأكّده في شهر رمضان ١٣٧
٤ - باب استحباب السحور لمن يريد الصوم، وتأكّده في شهر رمضان، وعدم وجوبه ١٤٢
٥ - باب استحباب التسحّر بالسويق والتمر والزبيب والماء ١٤٦
٦ - باب استحباب دعاء الصائم عند الإِفطار بالمأثور وغيره، وتلاوة القدر ١٤٧
٧ - باب استحباب تقديم الصلاة على الافطار إلّا أن يكون هناك من ينتظر افطاره أو تنازعه نفسه اليه ١٤٩
٨ - باب استحباب افطار الصائم ندباً عند المؤمن اذا سأله ذلك قبل الغروب ولو بعد العصر، واستحباب كتم الصوم عنه واختيار الإِفطار عنده على اتمام اليوم ١٥١
٩ - باب استحباب حضور الصائم عند من يأكل ١٥٥
١٠ - باب استحباب الافطار على الحلوا أو الرطب أو الماء - وخصوصاً الفاتر - أو التمر أو السكّر أو الزبيب أو اللبن أو السويق ١٥٦
١١ - باب استحباب امساك سمع الصائم وبصره وشعره وبشره وجميع أعضائه عمّا لا ينبغي من المكروهات ووجوب تركه للمحرمات ١٦١
١٢ - باب أنّه يكره للصائم الجدال والجهل والحلف، ويستحبّ له احتمال الجهل والشتم ١٦٧
١٣ - باب كراهة إنشاد الشعر ليلاً، وفي الصوم، وفي شهر رمضان، وان كان شعر حقّ ١٦٩
١٤ - باب كراهة الرفث(*) في الصوم ١٧٠
أبواب من يصح منه الصوم ١ - باب وجوب الإِفطار في السفر في شهر رمضان مع الشرائط وإن قوي على الصوم، ووجوب قضائه له وإن صام ١٧٣
٢ - باب أنّ من صام في السفر عالماً بوجوب الإِفطار لم يجزئه صومه، ووجب عليه قضاؤه، وان كان جاهلاً بذلك أجزاه ١٧٩
٣ - باب كراهة السفر في شهر رمضان حتى تمضي ليلة ثلاث وعشرين منه إلّا لضرورة أو طاعة كالحج والعمرة وتشييع المؤمن واستقباله ١٨١
٤ - باب أنّه يشترط في وجوب الإِفطار ما يشترط في وجوب القصر في الصلاة ١٨٤
٥ - باب اشتراط تبييت نيّة السفر بالليل أو الخروج قبل الزوال وإلّا لم يجز الإِفطار ١٨٥
٦ - باب جواز افطار المسافر وان علم قدومه قبل الزوال، فإن أمسك وقدم قبله صحّ صومه وأجزأه، وحكم ما لو دخل جنباً ١٨٩
٧ - باب أنّ من دخل من سفر بعد الزوال مطلقاً أو قبله وقد أفطر استحب له الإِمساك بقية النهار ولم يجب، ووجب عليه القضاء ١٩١
٨ - باب عدم جواز قضاء شهر رمضان في السفر إلّا مع نيّة إقامة عشرة أو نحوها، وعدم جواز التطوّع بالصوم لمن عليه صوم واجب ١٩٣
٩ - باب عدم جواز صوم الكفارة في السفر ١٠ - باب عدم جواز صوم النذر في السفر ولا المرض إلّا المعينّ سفراً او حضراً وصحةً ومرضاً ولو بالنيّة، وحكم قضاء ما يفوت من النذر في سفر ونحوه ١٩٥
١١ - باب عدم جواز صوم شيء من الواجب في السفر إلّا النذر المعيّن سفراً وحضراً، وثلاثة أيام دم المتعة، وثمانية عشر يوماً لمن أفاض من عرفات عامداً قبل الغروب ٢٠٠
١٢ - باب جواز صوم المندوب في السفر على كراهيّة ٢٠٢
١٣ - باب جواز الجماع للمسافر ونحوه في شهر رمضان بالنهار على كراهيّة، وكذا يكره له التملّي من الطعام والشراب ٢٠٥
١٤ - باب وجوب قضاء المسافر اذا حضر ما فاته من الصوم الواجب، وعدم وجوب قضائه تمام الصلاة ٢٠٨
١٥ - باب سقوط الصوم الواجب عن الشيخ والعجوز وذي العطاش اذا عجزوا عنه، ويجب على كل منهم أن يتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام، ويستحبّ أن يتصدّق بمدين، ولا يجب القضاء ان استمر العجز، ويستحبّ قضاء الولي عنه ٢٠٩
١٦ - باب أنّ الصائم اذا خاف التلف من العطش جاز له الشرب بقدر ما يمسك الرمق ولم يجز له أن يشرب حتى يروى ٢١٤
١٧ - باب جواز افطار الحامل المُقرب والمرضع القليلة اللبن إذا خافتا على أنفسهما أو الولد ولم يمكن استرضاع غيرهما، ويجب عليهما القضاء والصدقة عن كلّ يوم بمدّ ٢١٥
١٨ - باب وجوب الإِفطار على المريض الذى يضرّه الصوم في شهر رمضان وغيره، ووجوب قضائه ٢١٧
١٩ - باب جواز الإِفطار لوجع العين اذا ضرّها الصوم وللخوف عليها منه ٢١٨
٢٠ - باب أنّ حدّ المرض الموجب للإِفطار ما يخاف به الإِضرار، وأنّ المريض يرجع إلى نفسه في قوته وضعفه ٢١٩
٢١ - باب استحباب قضاء الثلاثة الأيام في الشهر دون غيرها من التطوّع ٢٢٢
٢٢ - باب أنّ من صام في المرض مع اضراره به لم يجزه وعليه القضاء ٢٢٤
٢٣ - باب استحباب امساك المريض بقيّة النهار إذا برئ من مرضه في أثنائه ويجب عليه القضاء ٢٢٥
٢٤ - باب عدم صحّة صوم المغمى عليه، وانه لا يجب عليه القضاء بل يستحب ٢٢٦
٢٥ - باب بطلان صوم الحائض وإن رأت الدم قرب الغروب أو انقطع عقيب الفجر، ووجوب قضائها للصوم دون الصلاة ٢٢٧
٢٦ - باب بطلان صوم النفساء مطلقا، ووجوب افطارها وقضائها للصوم دون الصلاة ٢٢٩
٢٧ - باب وجوب صوم المستحاضة واجزائه لها مع الغسل، وعدم جواز صوم الواجب لمن أصبح جُنباً عمداً، وجواز صومه ندباً، وحكم ترك غسل الحيض والاستحاضة ٢٣٠
٢٨ - باب استحباب امساك الحائض بقيّة النهار اذا طهرت في أثنائه أو حاضت ويجب عليها قضاؤه ٢٣١
٢٩ - باب عدم وجوب الصوم على الطفل والمجنون، واستحباب تمرين الولد على الصوم لسبع أو تسع بقدر ما يطيق ولو بعض النهار اذا أطاق او راهق، ووجوبه على الذكر لخمس عشرة، وعلى الانثى لتسع، إلّا أن يبلغا بالاحتلام أو الإِنبات قبل ذلك فيجب إلزامهما ٢٣٣
٣٠ - باب حكم من نسي غسل الجنابة في شهر رمضان حتى مضى منه ايام أو الشهر كله ٢٣٧
أبواب احكام شهر رمضان ١ - باب وجوب صومه، وعدم وجوب شيء من الصوم غير ما نصّ على وجوبه ٢٣٩
٢ - باب قتل من أفطر في شهر رمضان مستحلاً، وتعزير من أفطر فيه غير مستحلّ أوّل مرة وثانياً وقتله ثالثاً ٢٤٨
٣ - باب أنّ علامة شهر رمضان وغيره رؤية الهلال، فلا يجب الصوم إلّا للرؤية أو مضي ثلاثين، ولا يجوز الإِفطار في آخره إلّا للرؤية أو مضيّ ثلاثين، وأنّه يجب العمل في ذلك باليقين دون الظنّ ٢٥٢
٤ - باب أنّ من انفرد برؤية الهلال في أوّل شهر رمضان وجب عليه الصوم اذا لم يشكّ، وان كان في آخره وجب عليه الإِفطار ٢٦٠
٥ - باب جواز كون شهر رمضان تسعة وعشرين يوماً، وأنّه إذا ٢٦١
٦ - باب أنّ من أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائماً ثم شهد عدلان بالرؤية وجب عليه الإِفطار ولو بعد الزوال ٢٧٥
٧ - باب أنّ الاسير والمحبوس اذا لم يعلم شهر رمضان يجب عليه صيام شهر يتوخّاه، فان وافق أو استمر الاشتباه او كان بعده أجزاه، وان بان قبله وجب قضاؤه ٢٧٦
٨ - باب أنّه لا عبرة برؤية الهلال قبل الزوال ولا بعده، ولا يجب بذلك صوم ذلك اليوم في أوّل شهر رمضان، ولا يجوز الإِفطار في آخره ٢٧٨
٩ - باب أنّه لا عبرة بغيبوبة الهلال بعد الشفق، ولا بتطوّقه، ولا برؤية ظلّ الرأس فيه، ولا بخفائه من المشرق ٢٨١
١٠ - باب أنّه يستحبّ الصوم يوم الخامس من هلال السنة الماضية، ويوم الستّين من هلال رجب، ونظير يوم الاضحى من الماضيّة ولا يجب ٢٨٣
١١ - باب أنّه يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين، ولا يثبت بشهادة النساء، ومع الصحو وتعارض الشهادات يعتبر شهادة خمسين رجلاً ٢٨٦
١٢ - باب ثبوت رؤية الهلال بالشياع، وبالرؤية في بلد آخر قريب ٢٩٢
١٣ - باب عدم جواز التعويل على قول المخالفين في الصوم والفطر والاضحى ٢٩٥
١٤ - باب أنّ شهر رمضان إذا كان بحسب الرؤية ثمانية وعشرين يوماً وجب قضاء يوم منه ٢٩٦
١٥ - باب أنّه لا عبرة بإخبار المنجّمين وأهل الحساب أنّه يرى ٢٩٧
١٦ - باب عدم جواز يوم صوم الشكّ بنيّة أنّه من شهر رمضان، واستحباب صومه بنيّة أنّه من شعبان ٢٩٨
١٧ - باب استحباب التهيّوء عند دخول شهر رمضان بأن يتدارك تقصيره ويجتهد في العمل فيه وخصوصاً تلاوة القرآن ٣٠١
١٨ - باب تأكّد استحباب الاجتهاد في العبادة سيّما الدعاء والاستغفار والعتق والصدقة في شهر رمضان، وخصوصاً ليلة القدر وآخر ليلة من الشهر ٣٠٣
١٩ - باب كراهة قول رمضان من غير اضافة إلى الشهر، وعدم تحريمه، وكفّارة ذلك، وكراهة إنشاد الشعر فيه ليلاً ونهاراً ٣١٩
٢٠ - باب استحباب الدعاء عند رؤية الهلال وأوّل ليلة من شهر رمضان بالمأثور ٣٢١
٢١ - باب استحباب الدعاء في كلّ يوم من شهر رمضان بالمأثور ٣٢٥
٢٢ - باب أنّ من أسلم في شهر رمضان لم يجب عليه قضاء ما فاته قبل الإِسلام، ولا اليوم الذي أسلم فيه إلّا أن يسلم قبل الفجر، وعدم وجوب اعادة المخالف صومه اذا استبصر ٣٢٧
٢٣ - باب أنّه يجب أن يقضي أكبر الاولاد الذكور ما فات الميّت من صيام تمكّن من قضائه ولم يقضه، فإن تبرّع أحد بالقضاء عنه جاز، فإن لم يتمكن لم يجب القضاء إلّا أن يفوت لسفر، وان كان له مال تصدق عن كلّ يوم بمد ٣٢٩
٢٤ - باب ان من مات وعليه صوم شهرين جاز أن يصوم الولي شهراً ويتصدّق عن شهر ٣٣٤
٢٥ - باب حكم من كان عليه شيء من قضاء شهر رمضان فادركه شهر رمضان آخر ٣٣٥
٢٦ - باب استحباب التتابع في قضاء شهر رمضان، وأنّه لا يجب بل يجوز التفريق، وعدم وجوب التتابع في غير المواضع المنصوصة ٣٤٠
٢٧ باب جواز قضاء الفائت من شهر رمضان في أي شهر كان ولو في ذي الحجة، وعدم وجوب الفورية، وعدم جواز قضائه في السفر ٣٤٤
٢٨ - باب عدم جواز التطوّع بالصوم لمن عليه شيء من قضاء شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب ٣٤٥
٢٩ - باب وجوب الإعادة والكفّارة على من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال لا قبله، وهى إطعام عشرة مساكين، فإن عجز فصيام ثلاثة ايام، وجواز الإِفطار في قضائه قبل الزوال لا بعده، وفي المندوب مطلقاً ٣٤٧
٣٠ - باب استحباب إتيان الأهل في أوّل ليلة من شهر رمضان، والاغسال المستحبة فيه ٣٤٩
٣١ - باب إستحباب الجدّ والاجتهاد في العبادة وانواع الخير في ليلة القدر وفي العشر الاواخر ٣٥٠
٣٢ - باب تعيين ليلة القدر وأنّها في كلّ سنة، وتأكّد استحباب الغسل فيها وإحيائها بالعبادة، فأن اشتبه الهلال استحب العمل في الليالى المشتبهة كلّها ٣٥٤
٣٣ - باب استحباب قرائه العنكبوت والروم في ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان، وقراءة القدر فيها ألف مرّة ٣٦١
٣٤ - باب استحباب قراءة سورة الدخان في كلّ ليلة من شهر رمضان مائة مرّة ٣٦٢
٣٥ - باب استحباب الإِكثار من العبادات في جمع شهر رمضان ٣٦ - باب جواز إطعام المفطر في شهر رمضان بغير موجب لمن احتاج إلى عمله كالحصاد اذا لم يعمل بغير اطعام ووجد من يطعمه ٣٦٣
٣٧ - باب استحباب دعاء الوداع في آخر ليلة من شهر رمضان أو في آخر جمعة منه، فإن خاف ان ينقص الشهر جعله في ليلتين ٣٦٤
أبواب بقية الصوم الواجب ١ - باب حصر أنواع ما يجب منه ٣٦٧
٢ - باب وجوب صوم شهرين متتابعين في الكفّارة المخيّرة تخييراً، وفي المُرَتَّبَة مع العجز عن العتق ٣٧٠
٣ - باب أنّ من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فافطر لعذر بنى، ولغير عذر استأنف، إلّا أن يصوم شهراً ومن الثاني ولو يوماً فيبني ٣٧١
٤ - باب أنّ من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شعبان لم يجزه ووجب استئنافه إلّا أن يصوم قبله ولو يوماً ٣٧٥
٥ - باب أنّ من وجب عليه صوم شهر متتابع اجزأه تتابع خمسة عشر يوماً، فإن أفطر قبلها لا لعذر استأنف، وبعدها يبني ويتم ٣٧٦
٦ - باب جوب صوم النذر ٣٧٧
٧ - باب وجوب صوم كفّارة النذر وقضائه، وقدر الكفارة ٣٧٨
٨ - باب وجوب كفّارة مخيرة بقتل الخطأ، وكفّارة الجمع بقتل العمد، وأنّ القاتل في الاشهر الحرم يصوم شهرين منها، وحكم دخول العيد وأيّام التشريق ٣٨٠
٩ - باب حكم من كان عليه صوم شهرين متتابعين فعجز ٣٨١
١٠ - باب وجوب التتابع في صوم كفّارة اليمين والظهار والقتل والإِفطار وبدل الهدي، واحكام كفّارات الحجّ ٣٨٢
١١ - باب أن من نذر أنّ يصوم حتى يقوم القائم لزمه ووجب عليه صوم ما عدا الأيّام المحرّمة ٣٨٤
١٢ - باب أنّ من نذر صوم أيّام معلومة فأفطر في اثنائها لمرض ونحوه لم يجب عليه الاستئناف، وأجزاه البناء والإِتمام، وحكم الإِفطار في صوم النذر ٣٨٥
١٣ - باب أنّ من نذر الصوم بالكوفة أو مكّة أو المدينة وتعذّر أجزأه الصوم حيث يمكن ٣٨٦
١٤ - باب أنّ من نذر أن يصوم حيناً وجب عليه صوم ستة أشهر، ومن نذر أن يصوم زماناً وجب عليه صوم خمسة اشهر ٣٨٧
١٥ - باب أنّ من نذر صوماً معيّناً فعجز عنه وجب عليه أن يتصدّق عن كلّ يوم بمدٍّ من طعام ٣٨٩
١٦ - باب أنّ من نذر صوم سنة فعجز أجزأه تتابع شهر وبعض الآخر وتفريق الباقي، ومن نذر صوماً ولم يسمّ شيئاً استحبّ له صوم ستّة أيام ٣٩١
١٧ - باب أنّ من نذر صوم أيّام معيّنة في الشهر فاتفقت في السفر لم يجب صومها ولا قضاؤها، وأنّه لا يجب التتابع في صوم النذر إلّا مع الشرط فيه ٣٩٢
أبواب الصوم المندوب ١ - باب استحباب صوم كلّ يوم عدا الأيّام المحرّمة ٣٩٥
٢ - باب استحباب الصوم عند نزول الشدّة، وعند فوت صلاة العشاء بالنوم ٤٠٧
٣ - باب استحباب الصوم في الحرّ واحتمال الظمأ فيه ٤٠٩
٤ - باب استحباب الصوم عند غلبة شهوة الباه وتعذّره حلالاً ٤١٠
٥ - باب استحباب صوم كلّ خميس وكلّ جمعة، وجملة من الصوم المندوب ٤١١
٦ - باب استحباب الصوم في الشتاء ٤١٤
٧ - باب تأكّد استحباب صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر: أول خميس، وآخر خميس، ووسط أربعاء ٤١٥
٨ - باب أنّه يجزي في صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر صوم اربعاء بين خميسين وبالعكس، وصوم ثلاثة أيّام في كلّ عشر يوم، وصوم الأربعاء والخميس والجمعة، وصوم الاثنين والأربعاء والخميس ٤٢٩
٩ - باب جواز تقديم الثلاثة الأيّام في كلّ شهر وتأخيرها إلى آخر الشهر وإلى الأيّام القصار، ومن الصيف إلى الشتاء وجواز تتابعها وتفريقها ٤٣٠
١٠ - باب استحباب قضاء صوم الثلاثة أيّام من كلّ شهر إذا فاتت ٤٣٢
١١ - باب استحباب الصدقة بمدّ أو درهم عن كلّ يوم من الثلاثة أيّام في كلّ شهر لمن ضعف عن الصوم أو سافر، واستحباب اختيار الصدقة بدرهم على صيام يوم ٤٣٣
١٢ - باب استحباب صوم الأيّام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ٤٣٦
١٣ - باب استحباب صوم يوم وإفطار يوم ٤٣٨
١٤ - باب استحباب صوم يوم الغدير وهو ثامن عشر ذي الحجة واتخاذه عيداً، وكثرة العبادة فيه، وخصوصاً الإِطعام والصدقة والصلة ولبس الجديد ٤٤٠
١٥ - باب استحباب صوم النصف من رجب ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه ٤٤٧
١٦ - باب استحباب صوم يوم دحو الارض وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة ٤٤٩
١٧ - باب استحباب صوم يوم التاسع والعشرين من ذي القعدة ١٨ - باب استحباب صوم أوّل يوم من ذي الحجّة، ويوم التروية وهو ثامنه، وجميع العشر إلّا العيد ٤٥٢
١٩ - باب استحباب صوم مولد النبى ( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) وهو سابع عشر ربيع الأول ٤٥٤
٢٠ - باب استحباب صوم يوم التاسع والعاشر من المحرّم حزنا، وقراءة الإِخلاص يوم العاشر ألف مرّة، والإِفطار بعد العصر بساعة ٤٥٧
٢١ - باب عدم جواز صوم التاسع والعاشر من المحرّم على وجه التبرّك بهما ٤٥٩
٢٢ - باب جواز صوم يوم الاثنين لا على وجه التبّرك به ٤٦٣
٢٣ - باب استحباب صوم يوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء مع عدم الشكّ في الهلال، وكراهة صومه مع أحد الأمرين ٤٦٤
٢٤ - باب استحباب صوم يوم النيروز، والغسل فيه، ولبس أنظف الثياب، والطيب ٢٥ - باب استحباب صوم أوّل يوم من المحرّم، وصوم الخميس والجمعة والسبت في كلّ شهر حرام، وصوم المحرّم او بعضه، والمواضع التي يستحبّ الإِمساك فيها وإن لم يكن صوماً ٤٦٨
٢٦ - باب استحباب صوم رجب كلّه أو بعضه، وخصوصاً الأيّام البيض، والخامس والعشرين، والسادس والعشرين، والسابع والعشرين ٤٧١
٢٧ - باب استحباب الصدقة والتسبيح كلّ يوم من رجب وتلاوة الإِخلاص كلّ جمعة منه مائة مرّة، وكثرة الاستغفار فيه، والتهليل، والتوبة، وتلاوة الإِخلاص فيه عشرة آلاف مرة ٤٨٣
٢٨ - باب استحباب صوم شعبان كلّه أو بعضه ٤٨٥
٢٩ - باب استحباب صلة صوم شعبان بصوم شهر رمضان مع الإِفطار ليلاً لا بدونه، واستحباب صوم شهرين متتابعين للتوبة ولو من القتل ٤٩٥
٣٠ - باب استحباب الاستغفار والتهليل والصدقة والصلاة على محمّد وآله في شعبان ٥٠٩
أبواب الصوم المحرم والمكروه ١ - باب تحريم صوم العيدين، وحصر أنواع الصوم الحرام، وحكم من نذر أياماً فوافقت الأيام المحرّمة ٥١٣
٢ - باب تحريم صيام أيّام التشريق على من كان بمنى خاصّة لا بغيرها، وحكم من قتل في الأشهر الحرم فصام شهرين منها ودخل فيها العيد وأيّام التشريق ٥١٦
٣ - باب كراهة صوم ثلاثة أيّام بعد عيد الفطر ٥١٩
٤ - باب تحريم صوم الوصال وهو أن يجعل عشاه سحوره أو يصوم يومين ولا يفطر بينهما ٥٢٠
٥ - باب تحريم صوم الصمت، وحكم صوم عاشوراء ويوم الاثنين ٥٢٣
٦ - باب تحريم صوم نذر المعصية شكراً، وصوم الواجب في السفر والمرض، عدا ما استثني، والصوم في الحيض والنفاس ٥٢٤
٧ - باب تحريم صوم الدهر مع اشتماله على الأيّام المحرّمة، وجوازه على كراهيّة مع إفطارها ٥٢٥
٨ - باب صوم المرأة تطوّعاً بغير إذن الزوج ٥٢٧
٩ - باب كراهة صوم الضيف ندباً بدون إذن مضيّفه وبالعكس ٥٢٨
١٠ - باب كراهة صوم العبد والولد تطوّعاً بغير اذن السيّد والوالدين، وجملة من الصوم المكروه والمحرّم ٥٢٩
كتاب الاعتكاف ١ - باب استحبابه وتأكّده في شهر رمضان والعشر الأواخر منه ٥٣٣
٢ - باب اشتراط الاعتكاف بالصوم فلا ينعقد بدونه، ويجب بوجوبه، واشتراط اذن الزوج والسيد للمرأة والعبد ٥٣٥
٣ - باب اشتراط كون الاعتكاف في المسجد الحرام أو مسجد النبي أو مسجد الكوفة أو مسجد البصرة أو في مسجد جامع رجلاً كان المعتكف أو امرأة ٥٣٨
٤ - باب اشتراط كون الاعتكاف ثلاثة أيّام لا أقل، وأنّه إذا اعتكف يومين وجب الثالث مع عدم الاشتراط، وكذا بعد الثلاثة ٥٤٣
٥ - باب تحريم الجماع على المعتكف ليلاً ونهاراً دون عِشرة النساء، واستحباب استتاره بضرب قبّة ٥٤٥
٦ - باب كفّارة الجماع في الاعتكاف ٥٤٦
٧ - باب وجوب إقامة المعتكف واجباً في المسجد رجلاً كان أو امراة فلا يجوز له الخروج إلّا لحاجة لا بدّ منها كجنازة أو عيادة أو جمعة أو بول أو غائط أو قضاء حاجة مؤمن ٥٤٩
٨ - باب أنّ المعتكف اذا خرج لحاجة لم يجز له الجلوس ولا المشي تحت ظلال اختياراً، ولا الصلاة في غير مسجده إلّا بمكّة ٥٥١
٩ - باب استحباب اشتراط المعتكف كما يشترط المحرم ٥٥٢
١٠ - باب تحريم الطيب والريحان والمراء والبيع والشراء على المعتكف ٥٥٣
١١ - باب جواز خروج المعتكف من المسجد لمرض او حيض، ووجوب إعادة الاعتكاف ان كان واجباً ٥٥٤
١٢ - باب استحباب الاعتكاف شهرين في المسجد الحرام وفي الأشهر الحرم ٥٥٥
الفهرس ٥٥٧