أبواب الخيار
١ - باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري ما لم يتفرقا
[ ٢٣٠١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : البيعان بالخيار حتّى يفترقا، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام.
[ ٢٣٠١٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل وابن بكير جميعاً، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سمعته يقول: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : البيّعان بالخيار حتّى يفترقا الحديث.
____________________
أبواب الخيار
الباب ١
فيه ٧ أحاديث
١ - الكافي ٥: ١٧٠ / ٥.
٢ - الكافي ٥: ١٧٠ / ٤، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣، وذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
[ ٢٣٠١٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل، عن فضيل، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: قلت له: ما الشرط في غير الحيوان؟ قال: البيّعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما.
ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن الفضيل بن يسار (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .
[ ٢٣٠١٤ ] ٤ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: أيّما رجل اشترى من رجل بيعاً فهما بالخيار حتّى يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي(٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٤) .
[ ٢٣٠١٥ ] ٥ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن علي بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا( عليهالسلام ) قال: سمعته يقول: الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري، وفي غير الحيوان أن يفترقا
____________________
٣ - الكافي ٥: ١٧٠ / ٦، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
(١) الخصال: ١٢٧ / ١٢٨.
(٢) التهذيب ٧: ٢٠ / ٨٥، والاستبصار ٣: ٧٢ / ٢٤٠.
٤ - الكافي ٥: ١٧٠ / ٧، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
(٣) الفقيه ٣: ١٢٦ / ٥٥٠.
(٤) التهذيب ٧: ٢٠ / ٨٦، والاستبصار ٣: ٧٢ / ٢٤١.
٥ - الكافي ٥: ٢١٦ / ١٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العيوب.
الحديث.
[ ٢٣٠١٦ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسين بن عمر بن يزيد، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : اذا التاجران صدقا(١) بورك لهما فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما، وهما بالخيار ما لم يفترقا، فان اختلفا فالقول قول رب السلعة او يتتاركا(٢) .
ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد(٣) .
ورواه الصدوق في( الخصال) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد رفعه إلى الحسين بن زيد، عن أبيه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده( عليهمالسلام ) مثله(٤) .
[ ٢٣٠١٧ ] ٧ - وعنه، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهالسلام ) قال: قال علي( عليهالسلام ) : إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا.
أقول: حمله الشيخ على افادة الملك قبل الافتراق وإن جاز الفسخ قبله، وجوّز حمل الافتراق على البعيد لما مرّ(٥) ، ويحتمل الحمل على اشتراط السقوط، ويأتي ما يدل على ذلك(٦) .
____________________
٦ - التهذيب ٧: ٢٦ / ١١٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب أحكام العقود.
(١) في الخصال زيادة: وبرا ( هامش المخطوط ).
(٢) في نسخة: يتشاركا ( هامش المخطوط ).
(٣) الكافي ٥: ١٧٤ / ٢.
(٤) الخصال: ٤٥ / ٤٣.
٧ - التهذيب ٧: ٢٠ / ٨٧، والاستبصار ٣: ٧٣ / ٢٤٢.
(٥) مر في الاحاديث ١ - ٦ من هذا الباب.
(٦) يأتي في الباب ٢، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
٢ - باب سقوط خيار المجلس بالافتراق بالأبدان ولو بقصد سقوطه
[ ٢٣٠١٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنه قال: إنّ أبي( عليهالسلام ) اشترى أرضاً يقال لها: العريض، فلمّا استوجبها قام فمضى، فقت له: يا أبه عجلت القيام، فقال: يا بني أردت أن يجب البيع.
[ ٢٣٠١٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز(١) ، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر( عليهالسلام ) يقول: إنّي ابتعت أرضاً فلمّا استوجبتها قمت فمشيت خُطاً ثمّ رجعت فأردت أن يجب البيع.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيّوب مثله، إلّا أنّه قال: أردت أن يجب البيع حين افترقنا(٢) (٣) .
[ ٢٣٠٢٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر( عليهالسلام ) يقول: بايعت رجلاً فلمّا بايعته قمت فمشيت خُطاً ثمّ رجعت
____________________
الباب ٢
فيه ٥ أحاديث
١ - الفقيه ٣: ١٢٧ / ٥٥٦.
٢ - التهذيب ٧: ٢٠ / ٨٤، والاستبصار: ٣: ٧٢ / ٢٣٩.
(١) في التهذيبين: أبي أيوب الخزاز.
(٢) في نسخة من الفقيه: الافتراق ( هامش المخطوط ).
(٣) الفقيه ٣: ١٢٧ / ٥٥٧.
٣ - الكافي ٥: ١٧١ / ٨.
إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا.
[ ٢٣٠٢١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال: أيّما رجل اشترى من رجل بيعاً فهما بالخيار حتّى يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع.
قال: وقال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : إن أبي اشترى أرضا يقال لها: العريض فابتاعها من صاحبها بدنانير، فقال: اعطيك ورقاً بكلّ دينار عشرة دراهم، فباعه بها، فقام أبي فاتبعته، فقلت: يا أبه لم قمت سريعاً؟ قال: أردت ان يجب البيع.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .
[ ٢٣٠٢٢ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم افترقا، فقال: وجب البيع وليس له ان يطأها وهي عند صاحبها الحديث.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
____________________
٤ - الكافي ٥: ١٧٠ / ٧، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٧: ٢٠ / ٨٦، والاستبصار ٣: ٧٢ / ٢٤١.
٥ - الكافي ٥: ٤٧٤ / ١٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب أحكام العقود، وتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
٣ - باب ثبوت الخيار في الحيوان كله من الرقيق وغيره ثلاثة أيام للمشتري خاصة وان لم يشترط
[ ٢٣٠٢٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري، وهو بالخيار فيها إن شرط أو لم يشترط.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله(١) .
[ ٢٣٠٢٤ ] ٢ - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضال قال: سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا( عليهالسلام ) يقول: صاحب الحيوان المشتري بالخيار بثلاثة أيّام.
[ ٢٣٠٢٥ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان، وفيما سوى ذلك من بيع حتّى يفترقا.
أقول، حمله أكثر الأصحاب على بيع حيوان بحيوان(٢) ، وإلّا لم يكن للبائع خيار لما مضى(٣) ويأتي(٤) ، ويحتمل الحمل على التقية وعلى الشرط.
____________________
الباب ٣
فيه ٩ أحاديث
١ - التهذيب ٧: ٢٤ / ١٠١.
(١) الفقيه ٣: ١٢٦ / ٥٤٩.
٢ - التهذيب ٧: ٦٧ / ٢٨٧.
٣ - التهذيب ٧: ٢٣ / ٩٩.
(٢) راجع المختلف: ٣٥٠، الحدائق الناضرة ١٩: ٢٣، مفتاح الكرامة ٤: ٥٥٦.
(٣) مضى في الحديثين ١، ٢ من هذا الباب.
(٤) يأتي في الاحاديث ٤، ٥، ٨، ٩ من هذا الباب.
[ ٢٣٠٣٦ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: وقال في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام للمشتري وهو بالخيار فيها اشترط أو لم يشترط.
[ ٢٣٠٢٧ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل، عن فضيل، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قلت له: ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيّام للمشتري الحديث.
ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .
[ ٢٣٠٢٨ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل وابن بكير جميعاً، عن زرارة عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: سمعته يقول: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : البيّعان بالخيار حتّى يتفرقا وصاحب الحيوان ثلاث الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير(٣) .
أقول: المراد بصاحب الحيوان المشتري لما مرّ في حديث ابن
____________________
٤ - التهذيب ٧: ٢٥ / ١٠٧، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
٥ - الكافي ٥: ١٧٠ / ٦، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(١) الخصال: ١٢٧ / ١٢٨.
(٢) التهذيب ٧: ٢٠ / ٨٥، والاستبصار ٣: ٧٢ / ٢٤٠.
٦ - الكافي ٥: ١٧٠ / ٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١، وذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
(٣) التهذيب ٧: ٢٤ / ١٠٠.
فضال(١) وغيره(٢) .
[ ٢٣٠٢٩ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الوشا، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيّام إن كان بها حبل أو برص أو نحو هذا، وعهدته سنة من الجنون، فما بعد السنة فليس بشيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .
[ ٢٣٠٣٠ ] ٨ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمّد، عن علي ابن أسباط، عن أبي الحسن الرضا( عليهالسلام ) قال: سمعته يقول: الخيار في الحيوان ثلاثة للمشتري الحديث.
[ ٢٣٠٣١ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل اشترى جارية لمن الخيار، للمشتري أو للبائع أولهما كلاهما؟ فقال: الخيار لمن اشترى ثلاثة أيّام نظرة، فإذا مضت ثلاثة أيّام فقد وجب الشراء الحديث.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .
____________________
(١) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب.
(٢) مرّ في الاحاديث ١، ٤، ٥ من هذا الباب، وفي الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.
٧ - الكافي ٥: ١٧٢ / ١٣.
(٣) التهذيب ٧: ٢٥ / ١٠٥.
٨ - الكافي ٥: ٢١٦ / ١٦، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١، وتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العيوب.
٩ - قرب الإِسناد: ٧٨، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ١، وفي الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
(٥) يأتي في البابين ٤، ٥، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
٤ - باب سقوط خيار المشتري بتصرفه في الحيوان وإحداثه فيه
[ ٢٣٠٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري اشترط أم لم يشترط فان أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة الأيّام فذلك رضا منه فلا شرط، قيل له: وما الحدث؟ قال ان لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء الحديث.
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .
[ ٢٣٠٣٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمّد( عليهالسلام ) في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثاً من أخذ الحافر أو انعلها أو ركب ظهرها فراسخ، أله أن يردها في الثلاثة الأيّام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي يركبها فراسخ؟
فوقع( عليهالسلام ) : إذا أحدث فيها حدثاً فقد وجب الشراء إن شاء الله.
[ ٢٣٠٣٤ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) بالسند السابق عن
____________________
الباب ٤
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٥: ١٦٩ / ٢.
(١) التهذيب ٧: ٢٤ / ١٠٢.
٢ - التهذيب ٧: ٧٥ / ٣٢٠.
٣ - قرب الإِسناد: ٧٨.
علي بن رئاب(١) قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل اشترى جارية لمن الخيار(٢) ؟ فقال: الخيار لمن اشترى - إلى أن قال: - قلت له: أرأيت إن قبلها المشتري أو لامس؟ قال: فقال: إذا قبل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته.
٥ - باب أن الحيوان اذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة كان من مال البائع ويستحلف المشتري على عدم الرضا ان ادعى عليه
[ ٢٣٠٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوماً أو يومين، فماتت عنده وقد قطع الثمن على من يكون الضمان؟ فقال: ليس على الذي اشترى ضمان حتّى يمضي شرطه(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله(٢) .
[ ٢٣٠٣٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن سنان - يعني عبدالله - قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يشتري الدابّة أو العبد ويشترط إلى يوم أو
____________________
(١) سبق في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
(٢) في المصدر زيادة: للمشتري أو البائع أو لهما كلاهما.
الباب ٥
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٥: ١٧١ / ٩.
(٣) في نسخة: بشرطه ( هامش المخطوط ).
(٤) التهذيب ٧: ٢٤ / ١٠٤.
٢ - الكافي ٥: ١٦٩ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
يومين فيموت العبد والدابّة أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟ فقال: على البائع حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري.
ورواه الصدوق مرسلاً نحوه، إلّا أنّه قال: لا ضمان على المبتاع حتّى ينقضي الشرط ويصير البيع له(١) .
[ ٢٣٠٣٧ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلّا أنّه قال: ويصير المبيع للمشتري شرط البائع أو لم يشترطه.
[ ٢٣٠٣٨ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي، عن عبدالله بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد( عليهمالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) في رجل اشترى عبداً بشرط ثلاثة أيّام فمات العبد في الشرط، قال: يستحلف بالله ما رضيه ثمّ هو بريء من الضمان.
[ ٢٣٠٣٩ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن الحسن بن علي بن رباط، عمّن رواه، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيّام فهو من مال البائع.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضّال، عن الحسن بن علي بن رباط، عن زرارة،(٢) عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) (٣) .
____________________
(١) الفقيه ٣: ١٢٦ / ٥٥١.
٣ - التهذيب ٧: ٢٤ / ١٠٣.
٤ - التهذيب ٧: ٨٠ / ٣٤٣.
٥ - التهذيب ٧: ٦٧ / ٢٨٨.
(٢) في نسخة من الفقيه: عمّن رواه ( هامش المخطوط ) [ أي بدل: عن زرارة ].
(٣) الفقيه ٣: ١٢٧ / ٥٥٥.
٦ - باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه، وكذا كل ّ شرط اذا لم يخالف كتاب الله
[ ٢٣٠٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سمعته يقول: من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب الله فلا يجوز له، ولا يجوز على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز وجلّ.
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .
[ ٢٣٠٤١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: المسلمون عند شروطهم إلّا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثله(٢) .
[ ٢٣٠٤٢ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الشرط في الإِماء لاتباع ولا توهب، قال: يجوز ذلك غير الميراث، فإنّها تورث لأنّ كل شرط خالف الكتاب باطل.
____________________
الباب ٦
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٥: ١٦٩ / ١.
(١) التهذيب ٧: ٢٢ / ٩٤.
٢ - التهذيب ٧: ٢٢ / ٩٣.
(٢) الفقيه ٣: ١٢٧ / ٥٥٣.
٣ - التهذيب ٧: ٦٧ / ٢٨٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب بيع الحيوان، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب الشفعة.
[ ٢٣٠٤٣ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن حديد: عن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجلين اشتركا في مال وربحا فيه ربحا وكان المال ديناً عليهما، فقال أحدهما لصاحبه: اعطني رأس المال والربح لك وما توى(١) فعليك، فقال: لا بأس به إذا اشترط عليه، وإن كان شرطاً يخالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عزّ وجلّ الحديث.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .
[ ٢٣٠٤٤ ] ٥ - وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه( عليهماالسلام ) إنّ علي بن أبى طالب( عليهالسلام ) كان يقول: من شرط لامرأته شرطاً فليف لها به، فان المسلمين عند شروطهم، إلّا شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٣) ، وفي أحكام العقود(٤) ، وغير ذلك(٥) .
____________________
٤ - التهذيب ٧: ٢٥ / ١٠٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من الأبواب، ونحوه في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الصلح.
(١) التوى: هلاك المال ( مجمع البحرين - توا - ١: ٧١ ).
(٢) الكافي ٥: ٢٥٨ / ١. وسنده هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي.
٥ - التهذيب ٧: ٤٦٧ / ١٨٧٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من أبواب المهور.
(٣) يأتي في البابين ٧، ٨ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الأبواب ٢٦، ٣٢، ٣٦ من أبواب أحكام العقود.
(٥) يأتي في الحديثين ٤، ٥ من الباب ٧، وفي البابين ١٤، ١٥ من أبواب بيع الحيوان، وفي الباب ٣ من أبواب المضاربة، وفي الباب ٣ من أبواب العارية، وفي الباب ١٤ من أبواب الاجارة، وفي الأبواب ٢٠، ٢٩، ٣٦ - ٤٠، ٤٣ من أبواب المهور، وفي الأبواب ١٠، ١١، ١٢، ٣٧ من أبواب العتق، وفي الأبواب ٤، ٧، ١٠، ١١، ١٥، ١٦ من أبواب المكاتبة، وفي البابين ٢١، ٢٣ من أبواب موانع الإِرث.
٧ - باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع المبيع فله الخيار فيها ويلزم البيع بعدها
[ ٢٣٠٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن علي بن النعمان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبدالله( عليهالسلام ) : إنّا نخالط أُناساً من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم ونربح عليهم للعشرة اثنى عشر، والعشرة ثلاثة عشر، ونؤخر(١) ذلك فيما بيننا وبين السنة ونحوها، ويكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منّا شراءاً(٢) قد باع وقبض الثمن منه، فنعده(٣) إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نردّ عليه الشراء، فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا، فما ترى في الشراء؟ فقال: أرى أنه لك ان لم يفعل، وإن جاء بالمال للوقت فردّ عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن يسار مثله(٤) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان وعثمان بن عيسى جميعاً، عن سعيد بن يسار نحوه(٥) .
[ ٢٣٠٤٦ ] ٢ - وعنه عن فضّالة، عن أبان بن عثمان، عن أبي
____________________
الباب ٧
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ١٧٢ / ١٤.
(١) في التهذيب والفقيه: نوجب ( هامش المخطوط ).
(٢) في الفقيه: بأنه ( هامش المخطوط ).
(٣) في نسخة من التهذيب: فعندنا، وفي اُخرى: فبعده ( هامش المخطوط ).
(٤) الفقيه ٣: ١٢٨ / ٥٥٨.
(٥) التهذيب ٧: ٢٢ / ٩٥.
٢ - التهذيب ٧: ٢٣ / ٩٧.
الجارود، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) (١) قال: إن بعت رجلاً على شرط فإن أتاك بمالك وإلّا فالبيع لك.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
٨ - باب أن المبيع اذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري، وإن تلف فيها فمن ماله إن كان الخيار للبائع، ومن مال البائع إن كان الخيار للمشتري
[ ٢٣٠٤٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: حدثني من سمع أبا عبدالله( عليهالسلام ) وسأله رجل وأنا عنده، فقال: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى اخيه، فقال: أبيعك داري هذه، وتكون لك أحبّ إليّ من ان تكون لغيرك على ان تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردّ علي؟ فقال: لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه.
قلت: فإنّها كانت فيها غلّة كثيرة فأخذ الغلّة لمن تكون الغلة؟ فقال: الغلة للمشتري، إلّا ترى أنّه لو احترقت لكانت من ماله.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سأله رجل وذكر الحديث(٤) .
____________________
(١) في نسخة: أبي عبدالله (عليهالسلام ) ( هامش المخطوط ).
(٢) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ٨ من هذه الأبواب.
الباب ٨
فيه ٣ أحاديث
١ - التهذيب ٧: ٢٣ / ٩٦.
(٤) الفقيه ٣: ١٢٨ / ٥٥٩.
ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان مثله(١) .
[ ٢٣٠٤٨ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: وإن كان بينهما شرط أيّاماً معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البائع.
[ ٢٣٠٤٩ ] ٣ – وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن أبي بشر، عن معاوية بن ميسرة قال: سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل باع داراً له من رجل، وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر، فشرط إنك إنّ اتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك، فأتاه بماله، قال: له شرطه قال أبوالجارود: فإنّ ذلك الرجل قد اصاب في ذلك المال في ثلاث سنين، قال: هو ماله.
وقال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري.
أقول: وجه الجمع ما أشرنا إليه في عنوان الباب، ذكره جماعة من الأصحاب(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) .
____________________
(١) الكافي ٥: ١٧١ / ١٠.
٢ - التهذيب ٧: ٢٤ / ١٠٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
٣ - التهذيب ٧: ١٧٦ / ٧٨٠.
(٢) راجع شرائع الاسلام ٢: ٢٣، والمسالك ١: ١٤٥، ومفتاح الكرامة ٤: ٥٩٧.
(٣) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.
٩ - باب أن من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام، وللبائع الخيار بعدها، وأنه لا خيار للمشتري وإن لم يدفع الثمن، وحكم خيار التأخير في الجارية
[ ٢٣٠٥٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: قلت له: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده، فيقول: حتّى آتيك بثمنه، قال: إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيّام وإلّا فلا بيع له.
محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل وابن بكير، عن زرارة - في حديث - مثله(١) .
وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل(٢) ، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) مثله(٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .
[ ٢٣٠٥١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن الحسين،
____________________
الباب ٩
فيه ٦ أحاديث
١ - الفقيه ٣: ١٢٧ / ٥٥٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
(١) الكافي ٥: ١٧٠ / ٤، إلّا أنه رفعه عن رسول الله (صلىاللهعليهوآله ).
(٢) « عن جميل » ليس في التهذيب.
(٣) الكافي ٥: ١٧١ / ١١.
(٤) التهذيب ٧: ٢١ / ٨٨.
٢ - الكافي ٥: ١٧٢ / ١٦.
عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: اشتريت محملا فأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه، ثم احتسبت أيّاماً، ثم جئت إلى بائع المحمل لآخذه، فقال: قد بعته فضحكت ثمّ قلت: لا والله لا أدعك أو أقاضيك، فقال لي: ترضى بأبي بكر بن عياش؟ قلت: نعم، فأتيته فقصصنا عليه قصّتنا، فقال أبو بكر: بقول من تريد أن أقضى بينكما؟ أبقول صاحبك او غيره؟ قال: قلت: بقول صاحبي، قال: سمعته يقول من اشترى شيئاً فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيّام وإلّا فلا بيع له.
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .
[ ٢٣٠٥٢ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن علي بن يقطين انه سأل أبا الحسن( عليهالسلام ) عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن، قال: فإن الاجل بينهما ثلاثة أيّام، فان قبض بيعه وإلّا فلا بيع بينهما.
[ ٢٣٠٥٣ ] ٤ - وعنه، عن الهيثم بن محمّد، عن أبان بن عثمان، عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح( عليهالسلام ) قال: من اشترى بيعاً فمضت ثلاثة أيّام ولم يجئ فلا بيع له.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله(٢) .
[ ٢٣٠٥٤ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن هذيل بن صدقة الطحان قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يشتري المتاع أو الثوب فينطلق به إلى منزله ولم
____________________
(١) التهذيب ٧: ٢١ / ٩٠.
٣ - التهذيب ٧: ٢٢ / ٩٢، والاستبصار ٣: ٧٨ / ٢٥٩.
٤ - التهذيب ٧: ٢٢ / ٩١، والاستبصار ٣: ٧٨ / ٢٦٠.
(٢) الفقيه ٣: ١٢٦ / ٥٥٢.
٥ - التهذيب ٧: ٥٩ / ٢٥٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب آداب التجارة.
ينقد شيئاً، فيبدو له فيرده، هل ينبغي ذلك له؟ قال: لا إلّا أن تطيب نفس صاحبه.
[ ٢٣٠٥٥ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليهالسلام ) عن رجل اشترى جارية وقال: أجيئك بالثمن؟ فقال: إن جاء فيما بينه وبين شهر وإلّا فلا بيع له.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضّال، عن الحسن بن علي بن رباط، عن زرارة(١) عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) (٢) .
أقول: هذا محمول على الاستحباب بالنسبة إلى البائع لأنّ المعتبر ثلاثة أيّام، أو مخصوص بالجارية، ذكرهما الشيخ لما مضى(٣) ، ويأتي(٤) .
١٠ - باب ان المبيع اذا تلف قبل القبض تلف من مال البائع
[ ٢٣٠٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي
____________________
٦ - التهذيب ٧: ٨٠ / ٣٤٢، والاستبصار ٣: ٧٨ / ٢٦١، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٥، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
(١) في نسخة: عمّن رواه ( هامش المخطوط ) وهو الموافق لما ورد في الوافي ٣٠: ٧٠ كتاب المعايش والمكاسب.
(٢) الفقيه ٣: ١٢٧ / ٥٥٥.
(٣) مضى في الاحاديث ١ - ٤ من هذا الباب.
(٤) يأتي في الباب ١٠ من أبواب الشفعة.
الباب ١٠
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ١٧١ / ١٢.
عبدالله( عليهالسلام ) في رجل اشترى متاعاً من رجل وأوجبه غير أنّه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، قال: آتيك غداً إن شاء الله فسرق المتاع، من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتّى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقّه حتّى يردّ ماله اليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين(٢) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .
١١ - باب أن من اشترى ما يفسد من يومه فالبيع لازم إلى الليل ثم للبائع الفسخ
[ ٢٣٠٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي حمزة أو غيره، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله(٤) وأبي الحسن( عليهالسلام ) في الرجل يشتري الشيء الذي يفسد من يومه ويتركه حتّى يأتيه بالثمن، قال: إن جاء فيما وبينه وبين الليل بالثمن وإلّا فلا بيع له.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد مثله(٥) .
____________________
(١ و ٢) التهذيب ٧: ٢١ / ٨٩ و ٢٣٠ / ١٠٠٣.
(٣) تقدم في الباب ١٩ من أبواب عقد البيع وشروطه.
ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب السلف.
الباب ١١
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ١٧٢ / ١٥.
(٤) في التهذيب: أو أبي الحسن (عليهالسلام ) ( هامش المخطوط )
(٥) التهذيب ٧: ٢٥ / ١٠٨، والاستبصار ٣: ٧٨ / ٢٦٢.
[ ٢٣٠٥٨ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضّال، عن ابن رباط، عن زرارة(١) ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل.
١٢ - باب أن صاحب الخيار اذا أوجب البيع على نفسه ورضي به سقط خياره، وانه ينبغي أن يوجب المشتري البيع قبل أن يبيع
[ ٢٣٠٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ان أميرالمؤمنين( عليهالسلام ) قضى في رجل: اشترى ثوباً بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح فأراد بيعه، قال: ليشهد أنه قد رضيه فاستوجبه ثمّ ليبعه إن شاء، فان اقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .
[ ٢٣٠٦٠ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنه سأل عن الرجل يبتاع الثوب من السوق لاهله ويأخذه بشرط فيعطي الربح في أهله، قال: إن رغب في الربح فليوجب الثوب على نفسه، ولا يجعل في نفسه أن يرد الثوب على صاحبه ان ردّ عليه.
____________________
٢ - الفقيه ٣: ١٢٧ / ٥٥٥، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٥، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر: عمّن رواه: بدل ( عن زرارة ).
الباب ١٢
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ١٧٣ / ١٧.
(٢) التهذيب ٧: ٢٣ / ٩٨.
٢ - الفقيه ٣: ١٣٤ / ٥٨٦.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) نحوه(١) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه.(٣)
١٣ - باب حكم نماء الحيوان كالشاة المصراة والناقة والبقرة في مدة الخيار اذا فسخ المشتري
[ ٢٣٠٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عمّن ذكره، عن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيّام ثمّ ردها، فقال: إن كان في تلك الثلاثة الأيّام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي مثله(٤) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن أبي المغرا مثله(٥) .
____________________
(١) التهذيب ٧: ٢٦ / ١١١.
(٢) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب أحكام العقود.
الباب ١٣
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٥: ١٧٣ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
(٤) الكافي ٥: ١٧٤ / ذيل حديث ١.
(٥) التهذيب ٧: ٢٥ / ١٠٧.
[ ٢٣٠٦٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( معاني الاخبار) عن محمّد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام باسناد متصل إلى النبي( صلىاللهعليهوآله ) أنّه قال: لا تصروا(١) الإِبل والبقر والغنم، من اشترى مصرى فهو بآخر النظرين إن شاء ردها ورد معها صاعاً وتمراً.
المصراة يعني الناقة أو البقرة أو الشاة قد صرى اللبن في ضرعها، يعني: حبس وجمع ولم يحلب أياماً.
[ ٢٣٠٦٣ ] ٣ - قال: وفي حديث آخر: من اشترى محلفة(٢) فليرد معها صاعاً، وسميت محفلة لان اللبن حفل في ضرعها واجتمع، وكل شيء كثرته فقد حفلته.
١٤ - باب حكم من اشترى أرضاً على أنها جربان (*) معينة فتقصر ويكون للبائع إلى جنبها أرض
[ ٢٣٠٦٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن ذبيان، عن موسى بن اكيل، عن داود بن
____________________
٢ - معاني الأخبار: ٢٨٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٠، واُخرى في الحديث ١٣ من الباب ١٢ أبواب عقد البيع وشروطه.
(١) التصرية: جمع لبن الشاة أو البقرة أو الناقة، بأن تربط أخلافها ويترك حلبها، اليوم واليومين والثلاثة،
ليتوفر لبنها ليراه المشتري كثيراً، فيزيد في ثمنها هو لا يعلم ( مجمع البحرين - صرا - ١: ٢٦٢ ).
٣ - معاني الأخبار: ٢٨٢.
(٢) في المصدر زيادة: فردّها.
الباب ١٤
فيه حديث واحد
* - جربان: جمع جريب، وهو مساحة من الأرض قدرها ستون ذراعاً ستين ذراعاً ( مجمع البحرين - جرب ٢: ٢٢ ).
١ - التهذيب ٧: ١٥٣ / ٦٧٥.
الحصين، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجل باع أرضاً على أنها عشرة أجربة، فاشترى المشتري(١) منه بحدوده ونقد الثمن ووقّع صفقة البيع وافترقا، فلمّا مسح الأرض إذا هي خمسة أجربة، قال: إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الارض، وإن شاء رد البيع وأخذ ماله كلّه، إلّا أن يكون له إلى جنب(٢) تلك الأرض أيضا أرضون فليؤخذ(٣) ويكون البيع لازماً له، وعليه الوفاء(٤) بتمام البيع، فان لم يكن له في ذلك المكان غير الّذي باع فان شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع فضل ماله، وان شاء ردّ الأرض وأخذ المال كلّه.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن حنظلة نحوه(٥) .
١٥ - باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم يره وفيما رأى أكثره
[ ٢٣٠٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أيوب بن نوح، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها، فلمّا أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها(٦) ثمّ رجع فاستقال صاحبه فلم يقله، فقال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : إنه لو قلب(٧) منها ونظر إلى
____________________
(١) في الفقيه زيادة: ذلك ( هامش المخطوط ).
(٢) في الفقيه: حد ( هامش المخطوط ).
(٣) في المصدر: فليوفه.
(٤) في التهذيب والفقيه: الوفاء له.
(٥) الفقيه ٣: ١٥١ / ٦٦٣.
الباب ١٥
فيه حديثان
١ - التهذيب ٧: ٢٦ / ١١٢.
(٦) في الفقيه: ففتشها ( هامش المخطوط ).
(٧) في نسخة من الفقيه: قبلها ( هامش المخطوط ) وفي أخرى قلبها.
تسعة وتسعين قطعة ثمّ بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية. ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير نحوه(١) .
[ ٢٣٠٦٦ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن زيد الشحّام قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم، فقال: لا تشتر شيئاً حتّى تعلم أين يخرج السهم، فان اشترى شيئاً فهو بالخيار إذا خرج.
ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب(٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .
١٦ - باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق مع جهالته به، وعدم براءة البائع وسقوط الرد بالتصرف دون الارش
[ ٢٣٠٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطيّة، عن عمر بن يزيد قال: كنت أنا وعمر بالمدينة فباع عمر جراباً هروياً كلّ ثوب بكذا وكذا، فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوباً فيه عيب، فقال لهم عمر أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به، قالوا: لا ولكنّا نأخذ منك قيمة الثوب، فذكر ذلك عمر لابي عبدالله
____________________
(١) الفقيه ٣: ١٧١ / ٧٦٦.
٢ - التهذيب ٧: ٧٩ / ٣٤٠، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه.
(٢) الكافي ٥: ٢٢٣ / ٣.
(٣) الفقيه ٣: ١٤٦ / ٦٤٣.
الباب ١٦
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٢٠٦ / ١.
( عليهالسلام ) ، فقال: يلزمه ذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد نحوه(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .
[ ٢٣٠٦٨ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: أيّما رجل اشترى شيئاً وبه عيب وعوار لم يتبرأ اليه ولم يبيّن له، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً ثمّ علم بذلك العوار وبذلك الداء، أنه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن موسى بن بكر مثله(٣) .
[ ٢٣٠٦٩ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهماالسلام ) في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيباً، فقال: إن كان الشيء قائماً بعينه ردّه على صاحبه وأخذ الثمن، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب.
____________________
(١) الفقيه ٣: ١٣٦ / ٥٩١.
(٢) التهذيب ٧: ٦٠ / ٢٥٩.
٢ - الكافي ٥: ٢٠٧ / ٣.
(٣) التهذيب ٧: ٦٠ / ٢٥٧.
٣ - الكافي ٥: ٢٠٧ / ٢.
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج نحوه(١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .
[ ٢٣٠٧٠ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنّه سأل عن رجل ابتاع ثوباً فلمّا قطعه وجد فيه خروقاً، ولم يعلم بذلك حتّى قطعه، كيف القضاء في ذلك؟ قال: اقبل ثوبك وإلّا فهايي(٣) صاحبك بالرضا وخفض له قليلاً ولا يضرك إن شاء الله، فان أبى فاقبل ثوبك فهو أسلم لك ان شاء الله.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحكام العيوب ان شاء الله تعالى(٤) .
١٧ - باب ثبوت خيار الغبن للمغبون غبناً فاحشاً مع جهالته
[ ٢٣٠٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: غبن المسترسل سحت.
____________________
(١) الفقيه ٣: ١٣٦ / ٥٩٢.
(٢) التهذيب ٧: ٦٠ / ٢٥٨.
٤ - التهذيب ٦: ٢٩٤ / ٨١٧ وكتب المصنف في هامش نسخته: هذا مرويّ في القضاء من التهذيب ( بخطه قده ).
(٣) المهاياة: نوع من البيوع، اُنظر ( مجمع البحرين - هيا - ١: ٤٨٥ ).
(٤) يأتي في الأبواب ٣، ٤، ٨ من أبواب العيوب.
الباب ١٧
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٥: ١٥٣ / ١٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب آداب التجارة.
[ ٢٣٠٧٢ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن ميسّر، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: غبن المؤمن حرام.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(١) .
[ ٢٣٠٧٣ ] ٣ - وعنهم، عن ابن خالد، عن أبيه، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) - في حديث - أنّ رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) قال: لا ضرر ولا ضرار.
[ ٢٣٠٧٤ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - ان رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) قال: لا ضرر ولا ضرار.
[ ٢٣٠٧٥ ] ٥ - وعن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن عبدالله بن مسكان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) - في حديث - أنّ رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) قال: لا ضرر ولا ضرار على مؤمن.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
____________________
٢ - الكافي ٥: ١٥٣ / ١٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب آداب التجارة.
(١) التهذيب ٧: ٧ / ٢٢.
٣ - الكافي ٥: ٢٩٢ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب إحياء الموات.
٤ - الكافي ٥: ٢٩٣ / ٦، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٢، وبتمامه في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب احياء الموات.
٥ - الكافي ٥: ٢٩٤ / ٨، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب إحياء الموات.
(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢، وفي الاحاديث ٢، ٣، ٤ من الباب ٩ من أبواب آداب التجارة.
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الشفعة، وفي الباب ١٢ من أبواب إحياء الموات.
١٨ - باب أنه لا يجوز بيع الأعيان المرئية بغير رؤية ولا وصف
[ ٢٣٠٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الاعلى بن أعين قال: نبئت عن أبي جعفر( عليهالسلام ) أنّه كره بيعين: اطرح وخذ على غير تقليب، وشراء ما لم تر.
[ ٢٣٠٧٧ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن سنان، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الاعلى بن أعين قال: نبئت عن أبي جعفر( عليهالسلام ) أنّه كره شراء ما لم يره.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في شرائط البيع(١) .
١٩ - باب أن من اشترى شيئاً فوهب له شيء فأراد رد ّ المبيع لم يلزمه ردّ الهبة
[ ٢٣٠٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى،
____________________
الباب ١٨
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ١٥٤ / ٢٠، وأورده في الحديث ١٥ من الباب ١٢، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٥ من أبواب عقد البيع وشروطه.
٢ - التهذيب ٧: ٩ / ٣٠، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب عقد البيع وشروطه.
(١) تقدم في الاحاديث ١، ٨، ١١، ١٤ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه.
الباب ١٩
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٧: ٢٣١ / ١٠٠٨.
عن محمّد بن عيسى عن بشير، عن حريز، عن أبي بصير، قال: سألته عن الرجل يشتري البيع فيوهب له الشيء، فكان الذي اشترى لؤلؤاً فوهب له لؤلؤاً، فرأى المشتري في اللؤلؤ أن يردّ، أيردّ. ما وهب له؟ قال: الهبة ليس فيها رجعة وقد قبضها، إنّما سبيله على البيع، فان رد المبتاع البيع لم يرد معه الهبة.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .
____________________
(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٤، وفي الأبواب ٥، ٦، ٨، ١٠ من أبواب الهبة.
أبواب أحكام العقود
١ - باب جواز بيع النسية بأن يؤجل الثمن أجلاً معيناً، وأنّه اذا لم يعين اجلا فالثمن حال، وحكم كون الاجل ثلاث سنين فصاعدا ً
[ ٢٣٠٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد قال: قلت لابي الحسن( عليهالسلام ) أنّي أُريد الخروج إلى بعض الجبال(١) فقال: ما للناس بدّ من أن يضطربوا سنتهم هذه، فقلت له: جعلت فداك إنّا إذا بعناهم بنسيئة كان أكثر للربح، قال: فبعهم بتأخير سنة، قلت: بتأخير سنتين؟ قال: نعم، قلت بتأخير ثلاث؟ قال: لا.
____________________
أبواب أحكام العقود
الباب ١
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٢٠٧ / ١، وأورد نحوه عن قرب الإِسناد في الحديث ١١ من الباب ٦ من أبواب مقدّمات التجارة.
(١) في نسخة: الجبل ( هامش المخطوط ).
[ ٢٣٠٨٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(١) ، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمّى ثمّ افترقا، فقال: وجب البيع(٢) والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.
[ ٢٣٠٨١ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر أنه قال لابي الحسن الرضا( عليهالسلام ) : أنّ هذا الجبل قد فتح على الناس منه باب رزق، فقال: إن أردت الخروج فاخرج فإنّها سنة مضطرب، وليس للناس بدّ من معاشهم، فلا تدع الطلب، فقلت انهم قوم ملاء ونحن نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير سنة قال: بعهم، قلت: سنتين؟ قال: بعهم، قلت: ثلاث سنين؟ قال: لا يكون لك شيء أكثر من ثلاث سنين.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .
٢ - باب حكم من باع سلعة بثمن حالاً وبأزيد منه مؤجلا ً
[ ٢٣٠٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
____________________
٢ - الكافي ٥: ٤٧٤ / ١٠، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب الخيار، وتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
(١) في المصدر: محمّد بن أحمد.
(٢) في المصدر زيادة: وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتى يقبضها ويعلم صاحبها.
٣ - قرب الإِسناد: ١٦٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب مقدّمات التجارة.
(٣) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الأبواب ٢، ٣، ٥ من هذه الأبواب.
الباب ٢
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٢٠٦ / ١.
ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليهالسلام ) من باع سلعة فقال: « ان ثمنها كذا وكذا يداً بيد، وثمنها كذا وكذا نظرة، فخذها بأي ثمن شئت » وجعل(١) صفقتها واحدة فليس له إلّا أقلّهما، وإن كانت نظرة. قال: وقال( عليهالسلام ) : من ساوم بثمنين أحدهما عاجلاً والآخر نظرة فليسمّ أحدهما قبل الصفقة.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله(٢) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .
[ ٢٣٠٨٣ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه( عليهمالسلام ) ان عليا( عليهالسلام ) قضى في رجل باع بيعاً واشترط شرطين، بالنقد كذا وبالنسيئة كذا، فأخذ المتاع على ذلك الشرط، فقال: هو بأقلّ الثمنين وأبعد الاجلين، يقول: ليس له إلّا أقلّ النقدين إلى الاجل الذي أجله بنسيئة.
[ ٢٣٠٨٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - أنّ رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) بعث رجلاً إلى أهل مكّة وأمره أن ينهاهم عن شرطين في بيع.
[ ٢٣٠٨٥ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن
____________________
(١) في الفقيه والتهذيب: واجعل( هامش المخطوط) والظاهر هو الصواب.
(٢) الفقيه ٣: ١٧٩ / ٨١٢، إلّا أن قوله قال: وقال عليه السلام من ساوم إلى اخره لم نجده فيه.
(٣) التهذيب ٧: ٤٧ / ٢٠١.
٢ - التهذيب ٧: ٥٣ / ٢٣٠.
٣ - التهذيب ٧: ٢٣١ / ١٠٠٦، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
٤ - التهذيب ٧: ٢٣٠ / ١٠٠٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧، وذيله في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
سليمان بن صالح، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: نهى رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) عن سلف وبيع، وعن بيعين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن.
[ ٢٣٠٨٦ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهمالسلام ) - في مناهي النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) - قال: ونهى عن بيعين في بيع.
أقول: لا دلالة للاحاديث الاخيرة على بطلان البيع، والنهي قد لا يستلزمه.
٣ - باب ان من أمرّ الغير أن يشتري له وينقد عنه ويزيده نسيئة لم تلزمه الزيادة مع اتحاد الصفقة
[ ٢٣٠٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: قضى أميرالمؤمنين( عليهالسلام ) في رجل أمره نفر ليبتاع لهم بعيراً بنقد(١) ، ويزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيراً ومعه بعضهم، فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله(٢) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .
____________________
٥ - الفقيه ٤: ٤ / ١، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه.
الباب ٣
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٢٠٧ / ٢.
(١) في الفقيه: بورق ( هامش المخطوط ) والور ق: الدراهم الفضية ( الصحاح - ورق - ٤: ١٥٦٤ ).
(٢) الفقيه ٣: ١٨٠ / ٨١٣.
(٣) التهذيب ٧: ٤٧ / ٢٠٢.
[ ٢٣٠٨٨ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: منع أميرالمؤمنين( عليهالسلام ) الثلاثة تكون صفقتهم(١) واحدة، يقول أحدهم لصاحبه: اشتر هذا من صاحبه وأنا أزيدك نظرة يجعلون صفقتهم واحدة، قال: فلا يعطيه إلّا مثل ورقه الذي نقد نظرة، قال: ومن وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه فليبع بعد ما شاء.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .
٤ - باب انه يجوز تعجيل الحق بنقص منه، ولا يجوز تأجيله بزيادة فيه
[ ٢٣٠٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن رجل اشترى جارية بثمن مسمّى ثمّ باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الّذي له، فأتاه صاحبها يتقاضاه ولم ينقد ماله، فقال صاحب الجارية للّذين باعهم: اكفوني غريمي هذا والّذي ربحت عليكم فهو لكم، قال: لا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله(٣) .
____________________
٢ - التهذيب ٧: ٤٨ / ٢٠٦.
(١) في نسخة: نفقتهم ( هامش المخطوط ).
(٢) لعلّه ما يأتي في الحديث ٣ من الباب ٧، وفي الاحاديث ٤، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٣، ١٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
الباب ٤
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٢١١ / ١١.
(٣) الفقيه ٣: ١٣٨ / ٦٠١.
[ ٢٣٠٩٠ ] ٢ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن فضّال، عن أبان - عن زرارة - وعن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبى، وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي جميعاً، عن أبي عبدالله( عليهالسلام )
أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الدين(٢) ، وفي الصلح إن شاء الله تعالى(٣) .
٥ - باب أن من باع شيئاً نسيئة وغير نسيئة جاز أن يشتريه من صاحبه حالاً بزيادة ونقيصة اذا لم يشترط ذلك
[ ٢٣٠٩١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله( عليهالسلام ) : رجل(٤) كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه، فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه، فقال له المطلوب: أبيعك هذا الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي قال: لا بأس بذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم مثله(٥) .
____________________
٢ - التهذيب ٧: ٦٨ / ٢٩٣.
(١) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ٣٢ من أبواب الدّين.
(٣) يأتي في الباب ٧ من أبواب الصلح، وفي الباب ٦ من أبواب الضمان.
الباب ٥
فيه ٦ أحاديث
١ - الفقيه ٣: ١٦٥ / ٧٢٧، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب السلف.
(٤) في المصدر: عن رجل.
(٥) التهذيب ٧: ٤٣ / ١٨١.
[ ٢٣٠٩٢ ] ٢ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن غير واحد، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في الرجل يبائع الرجل الشيء، فقال: لا بأس إذا كان أصل الشيء حلالاً.
[ ٢٣٠٩٣ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن شعيب الحدّاد، عن بشّار بن يسار قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال: نعم لا بأس به، فقلت له: اشتري متاعي؟ فقال: ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك.
وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن شعيب الحداد مثله(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري(٢) .
وبإسناده عن محمّد بن يحيى(٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن بشار بن بشار(٤) مثله(٥) .
[ ٢٣٠٩٤ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عن الحسين بن المنذر قال: قلت
____________________
٢ - الفقيه ٣: ١٨٢ / ٨٢٢.
٣ - الكافي ٥: ٢٠٨ / ٤.
(١) الكافي ٥: ٢٠٨ / ذيل حديث ٤.
(٢) التهذيب ٧: ٤٨ / ٢٠٥.
(٣) التهذيب ٧: ٤٧ / ٢٠٤.
(٤) في الفقيه: بشار بن يسار.
(٥) الفقيه ٣: ١٣٤ / ٥٨٥.
٤ - الكافي ٥: ٢٠٢ / ١.
لأبي عبدالله( عليهالسلام ) : يجيئني الرجل فيطلب العينة فأشتري له المتاع مرابحة ثمّ أبيعه إياه، ثمّ اشتريه منه مكاني قال: إذا كان بالخيار إن شاء باع، وإن شاء لم يبع، وكنت أنت بالخيار، إن شئت اشتريت، وإن شئت لم تشتر فلا بأس، فقلت: إنّ أهل المسجد يزعمون أنّ هذا فاسد، ويقولون: إن جاء به بعد أشهر صلح، قال: إنما هذا تقديم وتأخير فلا بأس.
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(١) .
[ ٢٣٠٩٥ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يونس الشيباني قال: قلت لابي عبدالله( عليهالسلام ) : الرجل يبيع البيع، والبائع يعلم أنه لا يسوى والمشتري يعلم أنه لا يسوى إلّا أنّه يعلم أنه سيرجع فيه فيشتريه منه.
قال: فقال: يا يونس إنّ رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) قال لجابر بن عبدالله: كيف أنت إذا ظهر الجور وأورثهم الذل، قال: فقال له جابر: لا بقيت إلى ذلك الزمان، ومتى يكون ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال: إذا ظهر الربا يا يونس وهذا الربا فإن لم تشتره(٢) ردّه عليك؟ قال: قلت: نعم، قال: فلا تقربنه فلا تقربنه.
[ ٢٣٠٩٦ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم، ثمّ اشتراه بخمسة دراهم
____________________
(١) التهذيب ٧: ٥١ / ٢٢٣.
٥ - التهذيب ٧: ١٩ / ٨٢.
(٢) في المصدر زيادة: منه.
٦ - قرب الإِسناد: ١١٤.
أيحلّ؟ قال: إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس.
ورواه علي بن جعفر في( كتابه) إلّا أنه قال: بعشرة دراهم إلى أجل ثمّ اشتراه بخمسة دراهم بنقد (١) .
أقول: ويأتي مايدلّ على ذلك(٢) .
٦ - باب أنه يجوز لمن عليه الدين ان يتعين (*) من صاحبه ويقضيه على كراهية، وان يشتري منه ويبيعه، وان يضمن عنه غريمه ويقضيه
[ ٢٣٠٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبدالله( عليهالسلام ) : يكون لي على الرجل الدارهم فيقول: بعني بيعاً(٣) اقضيك، فأبيعه المتاع ثمّ أشتريه منه وأقبض مالي، قال: لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، عن عمّار، عن أبي بكر الحضرمي مثله(٤) .
[ ٢٣٠٩٨ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن
____________________
(١) مسائل علي بن جعفر: ١٢٧ / ١٠٠.
(٢) يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب.
الباب ٦
فيه ٩ أحاديث
* - العينة: السلف، عين: أخذ بالعينة بالكسر أي السلف ( القاموس - عين - ٤: ٢٥٢ ).
١ - الكافي ٥: ٢٠٤ / ٥.
(٣) في التهذيب: متاعاً ( هامش المخطوط ) وفي الكافي: شيئاً.
(٤) التهذيب ٦: ١٩٦ / ٤٣٤.
٢ - الكافي ٥: ٢٠٤ / ٤.
عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبدالله( عليهالسلام ) : رجل تعين ثمّ حلّ دينه فلم يجد ما يقضي، أيتعين من صاحبه الذي عيّنه ويقضيه؟ قال: نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة عن سيف بن عميرة مثله(١) .
[ ٢٣٠٩٩ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن رجل لي عليه مال وهو معسر، فاشترى بيعاً من رجل إلى أجل، على أن أضمن ذلك عنه للرجل ويقضيني الذي لي؟ قال: لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن سنان مثله(٢) .
[ ٢٣١٠٠ ] ٤ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن هارون بن خارجة قال: قال: قلت لابي عبدالله( عليهالسلام ) عيّنت الرجل عينة فحلت عليه، فقلت له: اقضني، فقال: ليس عندي فعيني حتّى اقضيك، فقال: عينه حتّى يقضيك.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان الجمال قال: قلت لابي عبدالله( عليهالسلام ) وذكر مثله(٣) .
[ ٢٣١٠١ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن
____________________
(١) التهذيب ٧: ٤٨ / ٢٠٨، والاستبصار ٣: ٧٩ / ٢٦٦.
٣ - الكافي ٥: ٢٠٥ / ٧.
(٢) التهذيب ٧: ٥٠ / ٢١٥.
٤ - الكافي ٥: ٢٠٥ / ٨.
(٣) الفقيه ٣: ١٨٣ / ٨٢٥.
٥ - التهذيب ٧: ٤٨ / ٢٠٩، والاستبصار ٣: ٧٩ / ٢٦٧.
صفوان، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل تعين عينة إلى أجل، فإذا جاء الاجل تقاضاه فيقول: لا والله ما عندي ولكن عيّني أيضاً حتّى اقضيك، قال: لا بأس ببيعه.
[ ٢٣١٠٢ ] ٦ - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن بكار بن أبي بكر، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجل يكون له على الرجل المال، فإذا جاء الاجل قال له: بعني متاعاً حتّى أبيعه فأقضي الذي لك علي، قال: لا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن بكار بن أبي بكر مثله، إلّا أنّه قال: فإذا حل قال له(١) .
[ ٢٣١٠٣ ] ٧ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن معمر الزيات قال: قلت لابي عبدالله( عليهالسلام ) : يجيئني الرجل فيقول اقرضني دنانير حتّى أشتري بها زيتاً فأبيعك، قال: لا بأس.
[ ٢٣١٠٤ ] ٨ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك، فأتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئاً؟ قال: لا يبيعه نسّياً، فأما نقداً فليبعه بما شاء.
نسّياً، فأمّا نقداً فليبعه بما شاء.
[ ٢٣١٠٥ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله(٢)
____________________
٦ - التهذيب ٧: ٤٩ / ٢١٠، والاستبصار ٣: ٨٠ / ٢٦٨.
(١) الفقيه ٣: ١٨٣ / ٨٢٦.
٧ - التهذيب ٦: ٢٠٢ / ٤٥٦، و ٧: ١٢٧ / ٥٥٧ وفيه الحسن بن محمّد بن سماعة بدل الحسين بن سعيد.
٨ - التهذيب ٧: ٤٨ / ٢٠٧.
٩ - التهذيب ٧: ٥٣ / ٢٢٩، والاستبصار ٣: ٨٠ / ٢٦٩.
(٢) في التهذيبين زيادة: عن أبي عبدالله (عليهالسلام ).
أنّه قال: لا تقبض ممّا تعين يقول لا تعينه ثمّ تقبضه ممّا لك عليه.
أقول: حمله الشيخ على الكراهة لما مرّ(١) ، وقد تقدم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
٧ - باب أنه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالا اذا كان يؤجد
[ ٢٣١٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج جميعاً قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالاً، قال: ليس به بأس، قلت: إنهم يفسدونه عندنا، قال: وأيّ شيء يقولون في السلم؟ قلت: لا يرون به بأسا يقولون: هذا إلى أجل، فإذا كان إلى غير أجل وليس عند صاحبه فلا يصلح، فقال: فإذا لم يكن إلى أجل كان أجود(٤) ثمّ قال: لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه(٥) ،( وإلى أجل، فقال) (٦) : لا يسمي له أجلاً، إلّا أن يكون بيعاً لايوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه، فلا ينبغي شراء ذلك حالا.
____________________
(١) مرّ في الاحاديث ٢، ٤، ٥ من هذا الباب.
(٢) تقدم في الحديثين ٣، ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الحديث ١١ من الباب ٨، وفي الحديث ٢٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٦ من الباب ١٢ من أبواب السلف.
الباب ٧
فيه ٥ أحاديث
١ - التهذيب ٧: ٤٩ / ٢١١.
(٤) في الفقيه: أحق به ( هامش المخطوط ).
(٥) في نسخة من الفقيه زيادة: حالاً ( هامش المخطوط ).
(٦) في الفقيه: حالّا وإلى أجل ( هامش المخطوط ).
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه(١) .
ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .
[ ٢٣١٠٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: نهى رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) عن سلف وبيع، وعن بيعين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن.
أقول: المراد أنّه لا يجوز أن يبيع شيئاً معيناً ليس عنده قبل أن يملكه، ويجوز أن يبيع أمراً كليّاً موصوفاً في الذمّة، ويحتمل الكراهة والنسخ والتقيّة في الرواية لما مضى(٤) ، ويأتي(٥) .
[ ٢٣١٠٨ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لابي عبدالله( عليهالسلام ) : الرجل يجيئني يطلب المتاع فأقاوله على الربح، ثمّ أشتريه فأبيعه منه، فقال: أليس إن شاء أخذ، وإن شاء ترك؟ قلت بلى، قال: فلا بأس به، قلت: فإنّ من عندنا يفسده، قال: ولم؟ قلت: قد باع ما ليس عنده؟ قال: فما يقول في السلم قد باع صاحبه ما ليس عنده، قلت: بلى،
____________________
(١) الفقيه ٣: ١٧٩ / ٨١١.
(٢) لم نعثر عليه في الكافي المطبوع.
٢ - التهذيب ٧: ٢٣٠ / ١٠٠٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
(٣) في المصدر: محمّد بن أحمد بن يحيى.
(٤) مضى في الباب ١ من هذا الباب.
(٥) يأتي في الحديثين ٣، ٤ من هذا الباب، وفي أبواب السلف.
٣ - الكافي ٥: ٢٠٠ / ٤.
قال: فإنّما صلح من أجل أنّهم يسمّونه سلماً، إنّ أبي كان يقول: لا بأس ببيع كلّ متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه.
[ ٢٣١٠٩ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الصباح الكناني،عن الصادق( عليهالسلام ) في رجل اشترى من رجل مائة منّ صفراً بكذا وكذا وليس عنده ما اشترى منه، قال لا بأس به إذا وفاه الذي اشترط عليه.
ورواه الشيخ كما يأتي(١) .
[ ٢٣١١٠ ] ٥ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق( عليهالسلام ) عن آبائه - في مناهي النبي( صلىاللهعليهوآله ) - قال: ونهى عن بيع ماليس عندك، ونهى عن بيع وسلف.
أقول: تقدم وجهه(٢) ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .
٨ - باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه فيبيعه إيّاه بربح وغيره نقداً ونسيئة، وله أن يشتريه منه أيضا ً
[ ٢٣١١١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن
____________________
٤ - الفقيه ٣: ١٧٩ / ٨١٠.
(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب السلف.
٥ - الفقيه ٤: ٤ / ١.
(٢) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.
(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب، وفي الباب ٥ من أبواب السلف.
الباب ٨
فيه ١٤ حديثاً
١ - التهذيب ٧: ٤٩ / ٢١٢.
النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه، ثمّ تشتري له نحو الذي طلب، ثمّ توجبه على نفسك، ثمّ تبيعه منه بعد.
ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد مثله(١) .
[ ٢٣١١٢ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يأتيني يريد منّي طعاماً أو بيعاً نسيئاً، وليس عندي، أيصلح أن أبيعه إيّاه واقطع له سعره، ثمّ اشتريه من مكان آخر فأدفعه إليه؟ قال: لا بأس به.
وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان مثله، إلّا أنه قال: لا بأس إذا قطع سعره(٢) .
[ ٢٣١١٣ ] ٣ - وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن حديد قال: قلت لابي عبدالله( عليهالسلام ) : يجيء الرجل يطلب مّني المتاع بعشرة آلاف درهم أو أقل أو أكثر، وليس عندي إلّا ألف درهم فأستعيره من جاري، فآخذ من ذا ومن ذا فأبيعه ثمّ أشتريه منه أو آمرّ من يشتريه فأرده على أصحابه، قال: لا بأس به.
ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن حديد بن حكيم الازدي(٣) ، والذي قبله، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان مثله.
____________________
(١) الكافي ٥: ٢٠١ / ٧.
٢ - التهذيب ٧: ٤٩ / ٢١٣.
(٢) التهذيب ٧: ٤٤ / ١٩٠.
٣ - التهذيب ٧: ٤٩ / ٢١٤.
(٣) الكافي ٥: ١٩٩ / ١.
[ ٢٣١١٤ ] ٤ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن الحجاج، عن خالد بن الحجاج(١) قال: قلت لابي عبدالله( عليهالسلام ) الرجل يجيء فيقول: اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، قال: أليس إن شاء ترك، وإن شاء أخذ؟ قلت: بلى، قال: لا بأس به إنّما يحلّ الكلام، ويحرّم الكلام(٢) .
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٣) .
[ ٢٣١١٥ ] ٥ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يأتيني يطلب مني بيعاً وليس عندي ما يريد أن أبايعه به إلى السنة أيصلح لي أن أعده حتّى أشتري متاعاً فأبيعه منه؟ قال: نعم.
[ ٢٣١١٦ ] ٦ - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجل أمر رجلاً يشتري له متاعاً فيشتريه منه، قال: لا بأس بذلك إنما البيع بعد ما يشتريه.
[ ٢٣١١٧ ] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار، قال: قلت لابي عبدالله( عليهالسلام ) يجيئني الرجل يطلب(٤) بيع الحرير وليس عندي منه
____________________
٤ - التهذيب ٧: ٥٠ / ٢١٦.
(١) في الكافي: خالد بن نجيح ( هامش المخطوط ).
(٢) فيه دلالة على عدم انعقاد البيع بغير صيغة، فلا يكون بيع المعاطاة معتبراً، فتدبر. ( منه. قده ).
(٣) الكافي ٥: ٢٠١ / ٦.
٥ - التهذيب ٧: ٥٠ / ٢١٧.
٦ - التهذيب ٧: ٥٠ / ٢١٨.
٧ - التهذيب ٧: ٥٠ / ٢١٩.
(٤) في نسخة زيادة: مني ( هامش المخطوط ).
شيء فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والاجل حتّى نجتمع على شيء. ثمّ أذهب فأشتري له الحرير فأدعوه إليه، فقال: أرأيت إن وجد بيعاً هو أحب إليه ممّا عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك، أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه؟ قلت: نعم، قال: فلا بأس.
ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد عن، الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيوب(١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله(٢) .
[ ٢٣١١٨ ] ٨ - وعنه، عن حماد، عن حريز وصفوان، عن العلاء جميعاً، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن رجل أتاه رجل فقال: ابتع لي متاعاً لعلّي أشتريه منك بنقد أو نسيئة، فابتاعه الرجل من أجله، قال: ليس به بأس إنما يشتريه منه بعد ما يملكه.
[ ٢٣١١٩ ] ٩ - وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن العينة، فقلت: يأتيني الرجل فيقول: اشتر المتاع واربح فيه كذا وكذا فأراوضه(٣) على الشيء من الربح فنتراضى به، ثمّ أنطلق فأشتري المتاع من أجله، لولا مكانه لم ارده، ثمّ آتيه به فأبيعه، فقال: ما أرى بهذا بأساً، لو هلك منه المتاع قبل أن تبيعه إياه كان من مالك، وهذا عليك بالخيار إن شاء اشتراه منك بعدما تأتيه، وإن شاء رده فلست أرى به بأساً.
[ ٢٣١٢٠ ] ١٠ - وعنه، عن صفوان، عن عبد الحميد بن سعد قال: قلت
____________________
(١) الكافي ٥: ٢٠٠ / ٥.
(٢) الفقيه ٣: ١٧٩ / ٨٠٩.
٨ - التهذيب ٧: ٥١ / ٢٢٠.
٩ - التهذيب ٧: ٥١ / ٢٢١.
(٣) في المصدر: اُرضيه.
١٠ - التهذيب ٧: ٥١ / ٢٢٢.
لأبي الحسن( عليهالسلام ) : إنا نعالج هذه العينة، وربما جاءنا الرجل يطلب البيع وليس هو عندنا فنساومه ونقاطعه على سعره قبل أن نشتريه، ثمّ نشتري المتاع فنبيعه إياه بذلك السعر الذي نقاطعه عليه لا نزيد شيئاً ولا ننقصه قال: لا بأس.
[ ٢٣١٢١ ] ١١ - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالله( عليهالسلام ) : الرجل يريد أن يتعيّن من الرجل عينة فيقول له الرجل: أنا أبصر بحاجتي منك فاعطني حتّى أشتري، فيأخذ الدراهم فيشتري حاجته، ثمّ يجيء بها إلى الرجل الذي له المال فيدفعه إليه فقال: أليس إن شاء اشترى، وإن شاء ترك، وإن شاء البائع باعه، وإن شاء لم يبع؟ قلت: نعم، قال: لا بأس.
[ ٢٣١٢٢ ] ١٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل طلب من رجل ثوباً بعينه، قال: ليس عندي هذه دراهم فخذها فاشتر بها، فأخذها فاشترى بها ثوباً كما يريد، ثمّ جاء به، أيشتريه منه؟ فقال: أليس إن ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم؟ قلت: بلى، قال: إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتر؟ قلت: نعم، قال: لا بأس به.
[ ٢٣١٢٣ ] ١٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يحيى بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل قال لي: اشتر هذا الثوب وهذه الدابة، وبعينها أربحك فيها كذا وكذا، قال: لا بأس بذلك، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها.
____________________
١١ - التهذيب ٧: ٥٢ / ٢٢٤.
١٢ - التهذيب ٧: ٥٢ / ٢٢٥، والكافي ٥: ٢٠٣ / ٣.
١٣ - التهذيب ٧: ٥٨ / ٢٥٠.
محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(١) ، وكذا الّذي قبله.
[ ٢٣١٢٤ ] ١٤ - وعن عدّة من اصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا الحسن( عليهالسلام ) عن العينة وقلت: إنّ عامّة تجّارنا اليوم يعطون العينة، فأقصّ عليك كيف نعمل؟ قال: هات، قلت: ياتينا المساوم يريد المال فيساومنا وليس عندنا متاع فيقول: أربحك دَه يازدَه، وأقول أنا: ده دوَازدَه فلا نزال نتراوض حتّى نتراوض على امرّ فإذا فرغنا: قلت أي متاع احب إليك أن أشتري لك؟ فيقول: الحرير، لانه لا يجد شيئاً اقل وضيعة منه، فأذهب وقد قاولته من غير مبايعة، فقال: أليس إن شئت لم تعطه، وإن شاء لم يأخذ منك؟ قلت بلى، قال: فأذهب فأشتري له ذلك الحرير، وأماكس بقدر جهدي، ثمّ أجيء به إلى بيتي فأبايعه، فربما ازددت عليه القليل على المقاولة، وربما أعطيته على ماقاولته، وربما تعاسرنا فلم يكن شيء، فإذا اشترى مني لم يجد أحداً أغلى به من الذي اشتريته منه فيبيعه منّي(٢) ، فيجيء ذلك فياخذ الدراهم فيدفعها إليه وربما جاء ليحيله عليّ، فقال: لا تدفعها إلّا إلى صاحب الحرير، قلت: وربما لم يتفق بيني وبينه البيع به وأطلب إليه فيقبله مني، فقال: أليس إنه لو شاء لم يفعل ولو شئت انت لم تزد؟ فقلت: بلى لو أنّه هلك فمن مالي قال: لا بأس بهذا اذا انت لم تعد هذا فلا بأس به.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .
____________________
(١) الكافي ٥: ١٩٨ / ٦.
١٤ - الكافي ٥: ٢٠٣ / ٢.
(٢) في نسخة: منه ( هامش المخطوط ).
(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٥، وفي الباب ٧ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
٩ - باب أنه يجوز أن يبيع الشيء باضعاف قيمته، ويشترط قرضا أو تأجيل دين
[ ٢٣١٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن محمّد بن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن( عليهالسلام ) : ان سلسبيل(١) طلبت مني مأئة الف درهم على أن تربحني عشرة آلاف فأقرضها تسعين ألفا، وأبيعها ثوب وشيء تقوّم(٢) بألف درهم، بعشرة آلاف درهم، قال: لا بأس.
[ ٢٣١٢٦ ] ٢ - قال الكليني: وفي رواية اخرى: لا بأس به اعطها مأئة الف وبعها الثوب بعشرة آلاف، واكتب عليها كتابين.
[ ٢٣١٢٧ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم(٣) ، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سئل(٤) رجل له مال علي رجل من قبل عينة عينها إياه، فلما حلّ عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه، فأراد ان يقلب عليه ويربح أيبيعه لؤلؤا أو غير ذلك ما يسوي مائة درهم بألف درهم ويؤخّره؟ قال: لا بأس بذلك، قد فعل ذلك أبي رضي الله عنه ، وأمرني أن أفعل ذلك في شيء كان عليه.
____________________
الباب ٩
فيه ٧ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٢٠٥ / ٩.
(١) في نسخة: سلسيل ( هامش المخطوط ).
(٢) في المصدر زيادة: عليَّ.
٢ - الكافي ٥: ٢٠٥ / ذيل حديث ٩.
٣ - الكافي ٥: ٣١٦ / ٤٩.
(٣) في المصدر زيادة: عن أبيه
(٤) في نسخة زيادة: عن ( هامش المخطوط ).
[ ٢٣١٢٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن( عليهالسلام ) يكون لي على الرجل دراهم فيقول: أخّرني بها وأنا أربحك، فأبيعه جبّة(١) تقوّم عليّ بألف درهم، بعشرة آلاف درهم، أو قال: بعشرين ألفاً وأؤخره بالمال، قال: لا بأس.
[ ٢٣١٢٩ ] ٥ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة قال: سألته عن الرجل يريد(٢) أن اعينه المال أو يكون لي عليه مال قبل ذلك، فيطلب مني مإلّا أزيده على مالي الذي لي عليه، أيستقيم أن أزيده مالاً وأبيعه لؤلؤة تسوى مأئة درهم بألف درهم فأقول: أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن اؤخرك بثمنها وبما لي عليك كذا وكذا شهرا؟ قال: لا بأس.
ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٣) ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٣١٣٠ ] ٦ - وبإسناده عن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي بن عبدالله، عن عمّه محمّد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال: قلت للرضا( عليهالسلام ) : الرجل يكون له المال فيدخل(٤) على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم، ويؤخّر عنه المال إلى وقت، قال: لا بأس به، قد أمرني أبي ففعلت ذلك، وزعم أنّه سأل أبا الحسن( عليهالسلام ) عنها فقال مثل ذلك.
____________________
٤ - التهذيب ٧: ٥٢ / ٢٢٧، الكافي ٥: ٢٠٥ / ١١.
(١) في نسخة: حبة ( هامش المخطوط ).
٥ - التهذيب ٧: ٥٢ / ٢٢٦.
(٢) في نسخة: اُريد ( هامش المخطوط ).
(٣) الكافي ٥: ٢٠٦ / ١٢.
٦ - التهذيب ٧: ٥٣ / ٢٢٨.
(٤) في المصدر: قد حل.
ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري(١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسحاق بن عمّار نحوه(٢) .
[ ٢٣١٣١ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن رجل كتب إلى العبد الصالح( عليهالسلام ) يسأله أنّي اُعامل قوماً أبيعهم الدقيق أربح عليهم في القفيز درهمين إلى أجل معلوم، وانهم سألوني أن أعطيهم عن نصف الدقيق دراهم، فهل من حيلة لا أدخل في الحرام؟ فكتب إليه: اقرضهم الدراهم قرضاً وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .
١٠ - باب أنه اذا قوّم على الدلّال متاعاً وجعل له ما زاد جاز، ولم يجز للدلّال بيعه مرابحة
[ ٢٣١٣٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، وحماد بن عيسى، عن حريز جميعاً، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنّه قال في رجل قال لرجل: بع ثوبي هذا بعشرة دراهم، فما فضل فهو لك، فقال: ليس به بأس.
____________________
(١) الكافي ٥: ٢٠٥ / ١٠.
(٢) الفقيه ٣: ١٨٣ / ٢.
٧ - التهذيب ٧: ٤٥ / ١٩٥.
(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذا الباب، وفي الباب الباب ٦ من أبواب الخيار.
(٤) يأتي ما يدلّ عليه عموما في الاحاديث ٤، ٥، ٦، ٨ من الباب ١٩ من أبواب الدين.
الباب ١٠
فيه ٨ أحاديث
١ - التهذيب ٧: ٥٣ / ٢٣١.
ورواه الكلينى، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى مثله(١) .
[ ٢٣١٣٣ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله( عليهالسلام ) : ما تقول في رجل يعطي المتاع فيقول: ما ازددت عليّ كذا وكذا فهو لك، فقال: لا بأس.
[ ٢٣١٣٤ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني وعثمان بن عيسى(٢) ، عن سماعة جميعاً، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنّه سُئل عن الرجل يحمل المتاع لاهل السوق وقد قوموا عليه قيمة، ويقولون: بع فما ازددت فلك، فقال: لا بأس بذلك، ولكن لا يبيعهم مرابحة.
ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل(٣) ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني وسماعة مثله(٤) .
[ ٢٣١٣٥ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن محمّد بن عمران(٥) ، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام )
____________________
(١) الكافي ٥: ١٩٥ / ٢.
٢ - التهذيب ٧: ٥٤ / ٢٣٢.
٣ - التهذيب ٧: ٥٤ / ٢٣٣.
(٢) في المصدر: وعمر بن عيسى.
(٣) الكافي ٥: ١٩٥ / ٣.
(٤) الفقيه ٣: ١٣٥ / ٥٨٨.
٤ - التهذيب ٧: ٢٣٥ / ١٠٢٦.
(٥) في المصدر: محمّد بن حمران، في هامش المخطوط عن نسخة.
قال: سألته عن الرجل يعطي المتاع فيقال له: ما ازددت على كذا وكذا فهو لك، قال: لا بأس به.
[ ٢٣١٣٦ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - أنّ رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) نهى عن ربح ما لم يضمن.
[ ٢٣١٣٧ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: بعث رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) رجلاً من أصحابه واليا فقال له: إنّي بعثتك إلى أهل الله - يعني أهل مكة - فانههم عن بيع ما لم يقبض، وعن شرطين في بيع، وعن ربح ما لم يضمن.
[ ٢٣١٣٨ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن( عليهالسلام ) عن رجل يقول له الرجل: أشتري منك المتاع على أن تجعل لي في كل ثوب أشتريه منك كذا وكذا، وإنما يشتري للناس ويقول: اجعل لي ربحاً على أن أشتري منك، فكرهه( عليهالسلام )
[ ٢٣١٣٩ ] ٨ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه - في مناهي النبي( صلىاللهعليهوآله ) - قال: ونهى عن بيع ما لم يضمن.
____________________
٥ - التهذيب ٧: ٢٣٠ / ١٠٠٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
٦ - التهذيب ٧: ٢٣١ / ١٠٠٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
٧ - الفقيه ٣: ١٣٤ / ٥٨٤، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.
٨ - الفقيه ٤: ٤ / ١.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .
١١ - باب حكم اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن
[ ٢٣١٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في الرجل يبيع الشيء فيقول المشتري: هو بكذا وكذا بأقلّ ممّا قال البائع، فقال: القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشيء قائماً بعينه.
ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(٣) .
وبإسناده عن سهل بن زياد مثله(٤) .
[ ٢٣١٤١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن الحسين بن عمر بن يزيد، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : إذا التاجران صدقا بورك لهما فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما، وهما بالخيار مالم يفترقا، فإن اختلفا فالقول قول ربّ السلعة أو يتتاركا.
____________________
(١) يأتي في الاحاديث ١، ٢، ٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.
الباب ١١
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ١٧٤ / ١.
(٢) الفقيه ٣: ١٧١ / ٧٦٥.
(٣ و ٤) التهذيب ٧: ٢٢٩ / ١٠٠١ و ٢٦ / ١٠٩.
٢ - الكافي ٥: ١٧٤ / ٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب الخيار.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى(١) .
١٢ - باب جواز بيع المرابحة
[ ٢٣١٤٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد وفضّالة، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد قال: سُئل أبو عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل يبتاع ثوباً فيطلب مني مرابحة ترى ببيع المرابحة بأساً إذا صدق في المرابحة، وسمى ربحاً دانقين أو نصف درهم؟ فقال: لا بأس الحديث.
[ ٢٣١٤٣ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، قال: سالت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يبيع البيع بأكثر مما يشتري؟ قال: جائز.
[ ٢٣١٤٤ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرجل يبيع السلعة، ويشترط أنّ له نصفها، ثمّ يبيعها مرابحة أيحل ذلك؟ قال: لا بأس.
ورواه علي بن جعفر في( كتابه) (٢) .
____________________
(١) التهذيب ٧: ٢٦ / ١١٠.
الباب ١٢
فيه ٣ أحاديث
١ - التهذيب ٧: ٥٥ / ٢٣٨، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.
٢ - التهذيب ٧: ٢٣٨ / ١٠٣٩.
٣ - قرب الإسناد: ١١٤.
(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٢٦ / ٩٣.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
١٣ - باب جواز بيع الامة مرابحة وإن وطأها
[ ٢٣١٤٥ ] ١ - علي بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح له أن يبيعها مرابحة؟ قال: لا بأس.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .
١٤ - باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره، وكراهة نسبة الربح إلى المال، وجواز نسبته إلى السلعة، وجواز نسبة الاُجرة في حمل المال اليه
[ ٢٣١٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قدم لأبي متاع من مصر فصنع طعاماً ودعا له التجّار، فقالوا: نأخذه منك بده
____________________
(١) تقدم في الاحاديث ٤، ٩، ١٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٧ من الباب ٥ من أبواب عقد البيع.
(٢) يأتي في الباب ١٣، وفي الحديث ٥ من الباب ١٤، وفي الحديثين ١٨، ٢٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.
الباب ١٣
فيه حديث واحد
١ - مسائل علي بن جعفر: ١٢٣ / ٨٠.
(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٤، وفي الحديث ١٨ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.
الباب ١٤
فيه ٦ أحاديث
١ - الكافي ٥: ١٩٧ / ٢.
دوازده، قال لهم أبي: وكم يكون ذلك(١) ؟ قالوا: في عشرة آلاف ألفين، فقال لهم أبي: فإنّي أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفاً، فباعهم مساومة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي، وعن محمّد بن أبي عمير، عن حماد، عن عبيد الله الحلبي(٢) جميعاً، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - إلى قوله: - باثني عشر ألفاً(٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيدالله الحلبي ومحمّد بن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) مثله(٤) .
[ ٢٣١٤٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : إنّي أكره البيع بده يازده ودوازده، ولكن أبيعه بكذا وكذا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد(٥) مثله(٦) .
____________________
(١) قوله: « وكم يكون ذلك » مع ما علم أنه كان يعلم جميع اللغات يحتمل وجوها: منها التقية، وارادة إخفاء تلك الفضيلة، ومنها إرادة بيان معنى اللفظ لجميع أهل المجلس، ولعل أكثرهم لم يكن يفهم معناه، ومنها احتمال كون المتكلم استعمل اللفظ في غير معناه، ويكون له اصطلاح خاص، ومنها الانكار عليهم في استعمال الالفاظ الفارسية وهم عرب، ولغة العرب واسعة جداً لا ضرورة إلى خلطها بغيرها، ويحتمل غير ذلك، ( منه. قده ).
(٢) في نسخة: عبد ربه الحلبي ( هامش المخطوط )
(٣) التهذيب ٧: ٥٤ / ٢٣٤.
(٤) الفقيه ٣: ١٣٥ / ٥٨٩.
٢ - الكافي ٥: ١٩٧ / ٣.
(٥) في التهذيب: عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان.
(٦) التهذيب ٧: ٥٥ / ٢٣٧.
[ ٢٣١٤٨ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن حنان بن سدير قال: كنت عند أبي عبدالله( عليهالسلام ) فقال له جعفر بن حنان: ما تقول في العينة في رجل يبايع رجلاً فيقول: أبايعك بده دوازده، وبده يازده؟ فقال ابو عبدالله( عليهالسلام ) : هذا فاسد ولكن يقول: اربح عليك في جميع الدراهم كذا وكذا، ويساومه على هذا فليس به بأس
وقال: اُساومه وليس عندي متاع؟ قال: لا بأس.
[ ٢٣١٤٩ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن محمّد قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : إنّي لأكره بيع عشرة باحدى عشر، وعشرة باثني عشر ونحو ذلك من البيع، ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة.
قال: وأتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم عليّ، فبعته مساومة.
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان مثله(١) .
[ ٢٣١٥٠ ] ٥ - وعنه، عن صفوان، عن فضّالة، عن العلاء قال: قلت لأبي عبدالله( عليهالسلام ) : الرجل يبيع البيع فيقول: أبيعك بده دوازده، أو ده يازده، فقال: لابأس إنّما هذه المراوضة، فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة. هو البيع يجعله جملة واحدة.
____________________
٣ - الكافي ٥: ٢٠٤ / ٦.
٤ - الكافي ٥: ١٩٧ / ٤.
(١) التهذيب ٧: ٥٤ / ٢٣٦.
٥ - التهذيب ٧: ٥٤ / ٢٣٥.
ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن العلاء مثله إلّا أنه قال: لا بأس إنّما هو البيع يجعله جملة واحدة (١) .
[ ٢٣١٥١ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن هارون بن خارجة قال: قلت لأبي عبدالله( عليهالسلام ) : ادخل المال بيت المال على أن آخذ من كلّ الف ستة، قال: حساب الاجر للاجر.
١٥ - باب انه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع قبل أن يؤدي ثمنه وأن يربح فيه
[ ٢٣١٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) إنّى كنت بعت رجلاً نخلاً كذا وكذا نخلة بكذا وكذا درهماً، والنخل فيه ثمر، فانطلق الّذي اشتراه مني فباعه من رجل آخر بربح، ولم يكن نقدني ولا قبضت، قال: فقال: لا بأس بذلك، أليس كان قد ضمن لك الثمن؟ قلت: نعم، قال: فالربح له.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الصرف(١) ، وغيره(٢) .
____________________
(١) قرب الإِسناد: ١٥.
٦ - التهذيب ٧: ١١٤ / ٤٩٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب الصرف.
الباب ١٥
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ١٧٧ / ١٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب بيع الثمار.
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الصرف.
(٣) يأتي ما يدلّ على جواز بيع الثمرة قبل قبضها في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٧ من أبواب بيع الثمار.
١٦ - باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية ان كان مما يكال أو يوزن إلّا أن يوليه، وجواز الحوالة به
[ ٢٣١٥٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تقبضه إلّا أنّ تولّيه، فإذا لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه، يعني: أنّه يوكل المشتري بقبضه.
[ ٢٣١٥٤ ] ٢ - وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن رجل عليه كر من طعام، فاشترى كرّاً من رجل، وقال للرجل: انطلق فاستوف حقّك؟ قال: لا بأس به.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد وفضّالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله مثله(١) .
[ ٢٣١٥٥ ] ٣ - وبإسناده عن خالد بن حجاج الكرخي قال: قلت لأبي عبدالله( عليهالسلام ) : أشتري الطعام من الرجل ثمّ أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله، فأقول: ابعث وكيلك حتّى يشهد كيله إذا قبضته، قال: لا بأس.
[ ٢٣١٥٦ ] ٤ - وبإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله
____________________
الباب ١٦
فيه ٢٤ حديثاً
١ - الفقيه ٣: ١٢٩ / ٥٦٠، وأورده عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب السلف.
٢ - الفقيه ٣: ١٢٩ / ٥٦١، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب السلف.
(١) التهذيب ٧: ٣٧ / ١٥٦.
٣ - الفقيه ٣: ١٣١ / ٥٦٩، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه.
٤ - الفقيه ٣: ١٣٢ / ٥٧٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب بيع الثمار.
( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثمّ يبيعها قبل أن يأخذها؟ قال: لا بأس به إن وجد بها ربحاً فليبع.
[ ٢٣١٥٧ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبى، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) انه قال في الرجل يبتاع الطعام ثمّ يبيعه قبل أن يكال، قال: لا يصلح له ذلك.
[ ٢٣١٥٨ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في الرجل يشتري الطعام ثمّ يبيعه قبل أن يقبضه، قال: لا بأس، ويوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله، قال: لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .
ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٢) .
[ ٢٣١٥٩ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إسحاق المدائني قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيتساومون بها، ثمّ يشتريه رجل منهم فيسألونه فيعطيهم ما يريدون من الطعام، فيكون صاحب الطعام هو الّذي يدفعه اليهم ويقبض الثمن؟ قال: لا بأس ما أراهم إلّا وقد شركوه الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان(٣) .
____________________
٥ - الكافي ٥: ١٧٨ / ٢.
٦ - الكافي ٥: ١٧٩ / ٣.
(١) التهذيب ٧: ٣٦ / ١٥١.
(٢) المقنع: ١٢٣.
٧ - الكافي ٥: ١٨٠ / ٩، وأرد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.
(٣) الفقيه ٣: ١٣٠ / ٥٦٨.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) مثله(٢) .
[ ٢٣١٦٠ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن رجل اشترى متاعاً ليس فيه كيل ولا وزن، أيبيعه قبل أن يقبضه؟ قال: لا بأس.
[ ٢٣١٦١ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه أنه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا ربح لم يصلح حتّى يقبض، وإن كان يولّيه فلا بأس
وسأله عن الرجل يشتري الطعام أيحل له أن يولي منه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا لم يربح عليه شيئاً فلا بأس، فإن ربح فلا بيع حتّى يقبضه.
ورواه علي بن جعفر في( كتابه) (٣) .
ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر مثله (٤) .
[ ٢٣١٦٢ ] ١٠ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن قوم اشتروا بزّاً(٥) فاشتركوا فيه جميعاً ولم يقسموه، أيصلح لأحد منهم بيع بزه قبل أن
____________________
(١) في التهذيب: محمّد بن يحيى
(٢) التهذيب ٧: ٣٨ / ١٦٠.
٨ - الكافي ٥: ٢٠٠ / ٣.
٩ - التهذيب ٧: ٣٦ / ١٥٣.
(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٢٤ / ٨٤ و ١٢٣ / ٨٣.
(٤) قرب الإسناد: ١١٤.
١٠ - التهذيب ٧: ٥٥ / ٢٤٠.
(٥) البز: الثياب وبائعه بزاز ( مجمع البحرين - بزز - ٤: ٨ ).
يقبضه؟ قال: لا بأس به، وقال: إن هذا ليس بمنزلة الطعام، إن الطعام يكال.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله(١) .
[ ٢٣١٦٣ ] ١١ - وعنه، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه، فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تكيله أو تزنه إلّا أن تولّيه الّذي قام عليه.
[ ٢٣١٦٤ ] ١٢ - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تقبضه إلّا أن توليه، فإن لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه.
[ ٢٣١٦٥ ] ١٣ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان وفضالة بن أيّوب، عن أبان جميعاً، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: في الرجل يبتاع الطعام ثمّ يبيعه قبل أن يكتاله، قال: لا يصلح له ذلك.
[ ٢٣١٦٦ ] ١٤ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله وأبي صالح، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) مثل ذلك وقال: لا تبعه حتّى تكيله.
[ ٢٣١٦٧ ] ١٥ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة وقد كان اشتراها ولم يقبضها، قال: لا حتّى
____________________
(١) الفقيه ٣: ١٣٦ / ٥٩٤.
١١ - التهذيب ٧: ٣٥ / ١٤٦.
١٢ - التهذيب ٧: ٣٥ / ١٤٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب السلف.
١٣ - التهذيب ٧: ٣٦ / ١٤٩.
١٤ - التهذيب ٧: ٣٦ / ١٥٠، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه.
١٥ - التهذيب ٧: ٣٦ / ١٥٢.
يقبضها إلّا أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح، أو يوليّه بعضهم فلا بأس.
[ ٢٣١٦٨ ] ١٦ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل اشترى طعاما ثمّ باعه قبل أن يكيله، قال: لا يعجبني أن يبيع كيلاً أو وزناً قبل أن يكيله أو يزنه، إلّا أن يوليه كما اشتراه(١) إذا لم يربح فيه أو يضع.
وما كان من شيء عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه.
[ ٢٣١٦٩ ] ١٧ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليهالسلام ) : من احتكر طعاماً أو علفاً أو ابتاعه بغير حكرة، وأراد أن يبيعه فلا يبعه حتّى يقبضه ويكتاله.
[ ٢٣١٧٠ ] ١٨ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن أبان، عن منصور قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل اشترى بيعاً ليس فيه كيل ولا وزن أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ فقال: لا بأس بذلك ما لم يكن كيل ولا وزن فإن هو قبضه فهو أبرأ لنفسه.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله(٢) .
[ ٢٣١٧١ ] ١٩ - وعنه، عن ابن مسكان، عن ابن حجاج الكرخي قال:
____________________
١٦ - التهذيب ٧: ٣٧ / ١٥٤.
(١) في المصدر زيادة: فلا بأس أن يوليه كما اشتراه.
١٧ - التهذيب ٧: ٣٧ / ١٥٥.
١٨ - التهذيب ٧: ٥٦ / ٢٤١.
(٢) الفقيه ٣: ١٣٦ / ٥٩٣.
١٩ - التهذيب ٧: ٣٩ / ١٦٤، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب السلف.
قلت لأبي عبدالله( عليهالسلام ) أشتري الطعام إلى أجل مسمّى فيطلبه التجّار بعدما اشتريته قبل أن أقبضه، قال: لابأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريت، وليس لك ان تدفع قبل ان تقبض(١) ، قلت: فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضوا.
ورواه الصدوق بإسناده عن خالد بن حجاج الكرخي مثله(٢) .
[ ٢٣١٧٢ ] ٢٠ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهمالسلام ) أنّه كره بيع صكّ الورق حتّى يقبض.
[ ٢٣١٧٣ ] ٢١ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن ابن حمويه، عن الهزاني، عن أبي خليفة، عن مسدد بن مسرهد، عن أبي الاحوص، عن عبد العزيز بن رقية (٣) ، عن عطاء بن أبي رباح، عن حزام بن حكيم بن حزام قال: ابتعت طعاما من طعام الصدقة، فأربحت فيه قبل أن أقبضه، فأردت بيعه، فسألت النبي( صلىاللهعليهوآله ) فقال: لا تبعه حتّى تقبضه.
[ ٢٣١٧٤ ] ٢٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهمالسلام ) قال: سألته عن رجل اشترى بيعاً كيلاً أو وزناً هل يصلح بيعه مرابحة؟ قال: لا بأس فإن سمّى كيلاً أو وزناً فلا يصلح بيعه حتّى تكيله أو تزنه.
____________________
(١) في الفقيه: أن تدفع أو تقبض( هامش المخطوط) .
(٢) الفقيه ٣: ١٣١ / ٥٦٩.
٢٠ - التهذيب ٦: ٣٨٦ / ١١٤٩، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه.
٢١ - أمالي الطوسي ٢: ١٤.
(٣) في المصدر: عبد العزيز بن رفيع.
٢٢ - قرب الإسناد: ١١٤.
[ ٢٣١٧٥ ] ٢٣ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل باع بيعاً إلى أجل فجاء الاجل والبيع عند صاحبه، فأتاه البائع، فقال له: بعني الّذي اشتريته مني، وحطّ عنّي كذا وكذا، وأقاصك بمالي عليك، أيحلّ ذلك؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس.
[ ٢٣١٧٦ ] ٢٤ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل له على رجل عشرة دراهم، قال له: اشتر لي ثوباً فبعه واقبض ثمنه، فما وضعت فهو عليّ، أيحلّ ذلك؟ قال: اذا تراضيا فلا بأس.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التقويم على الدلّال(١) ، وغيره(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في بيع الثمار(٣) ، وغيره(٤) .
١٧ - باب عدم جواز الإِقالة بوضيعة من الثمن، فإن فعل رد الزيادة
[ ٢٣١٧٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل اشترى ثوباً( ولم يشترط على صاحبه شيئاً فكرهه) (٥) ثمّ ردّه على صاحبه، فأبى أن يقيله(٦)
____________________
٢٣ - قرب الإِسناد: ١١٤.
٢٤ - قرب الإِسناد: ١١٤.
(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ٧ من أبواب بيع الثمار.
(٤) يأتي في الباب ١٠ من ابواب السلف.
الباب ١٧
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٧: ٥٦ / ٢٤٢.
(٥) ما بين القوسين لم ترد في المصدر.
(٦) في الكافي: يقبله ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب
إلّا بوضيعة، قال: لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة، فان جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الاول ما زاد.
ورواه الكليني، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد، إلّا أنه ترك قوله: ولم يشترط على صاحبه شيئاً فكرهه(٤) .
١٨ - باب حكم أخذ الدلال من البائع والمشتري
[ ٢٣١٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، من أصحاب الرقيق قال: اشتريت لأبي عبدالله( عليهالسلام ) جارية فناولني أربعة دنانير فأبيت، فقال: لتأخذنّ فأخذتها، وقال: لا تأخذ من البائع.
[ ٢٣١٧٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير مثله، إلّا أنه قال: لتأخذنّ، فأخذتها، فقال: لتأخذنّ من البائع.
أقول: يحتمل تعدّد الروايتين.
____________________
(١) الكافي ٥: ١٩٥ / ١.
(٢) الفقيه ٣: ١٣٧ / ٥٩٥.
الباب ١٨
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٢٨٥ / ٣، وأورده في الحديث ١٥ من الباب ٣٠ من أبواب الإِجارة.
٢ - التهذيب ٧: ١٥٦ / ٦٨٩، وأورده في الحديث ١٥ من الباب ٢٩ من أبواب الإِجارة.
١٩ - باب عدم ثبوت الضمان على الدلّال إلّا مع التفريط أو مع شرط الضمان وطيبة نفسه به
[ ٢٣١٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمّد القاشاني(١) قال: كتبت اليه - يعني أبا الحسن( عليهالسلام ) - وأنا بالمدينة سنة إحدى وثلاثين ومائتين: جعلت فداك رجل أمر رجلاً أن يشتري له متاعاً أو غير ذلك، فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق، من مال من ذهب المتاع؟ من مال الأمرّ أو من مال المأمور؟ فكتب: من مال الآمر.
ورواه الكليني، عن محمّد بن جعفر أبي العباس الكوفي، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، وعن علي بن إبراهيم جميعاً، عن علي بن محمّد القاشاني(٢) مثله إلّا أنّه قال: يعنى أبا الحسن الثالث( عليهالسلام ) .
[ ٢٣١٨١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى كلّهم، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرجل يبيع للقوم بالاجر عليه ضمان مالهم؟ قال: إذا طابت نفسه بذلك إنّما أخاف أن يغرموه أكثر ممّا يصيب عليهم، فإذا طابت نفسه فلا بأس.
____________________
الباب ١٩
فيه حديثان
١ - التهذيب ٧: ٢٢٥ / ٩٨٥.
(١ و ٢) في التهذيب والكافي: علي بن محمد القاساني
(٣) الكافي ٥: ٣١٤ / ٤٤.
٢ - التهذيب ٧: ١٥٧ / ٦٩٢.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .
٢٠ - باب جواز اخذ السمسار والدلّال الاُجرة على البيع والشراء
[ ٢٣١٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، وغيره عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: لا بأس بأجر السمسار إنّما يشتري للناس يوماً بعد يوم بشيء مسمى إنما هو بمنزلة الاجراء(٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلّا أنّه قال: إنّما هو مثل الاجير(٣) .
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .
[ ٢٣١٨٣ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن السمسار أيشتري بالأجر
____________________
(١) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١٩ من الباب ٢٩، وفي الحديث ١٣ من الباب ٣٠ من أبواب أحكام الاجارة.
وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الاحاديث ١، ٢، ٥ من الباب ٦ من أبواب الخيار.
الباب ٢٠
فيه ٧ أحاديث
١ - الكافي ٥: ١٩٦ / ٤.
(٢) في نسخة من التهذيب: مثل الاجير ( هامش المخطوط ).
(٣) الفقيه ٣: ١٣٧ / ٥٩٧.
(٤) التهذيب ٧: ٥٧ / ٢٤٧.
٢ - الكافي ٥: ١٩٦ / ٥.
فيدفع اليه الورق ويشترط عليه أنّك تأتي بما نشتري، فما شئت أخذته، وما شئت تركته، فيذهب فيشتري ثمّ يأتي بالمتاع فيقول: خذ ما رضيت، ودع ما كرهت، قال: لا بأس(١) .
ورواه الصدوق بالإِسناد الّذي قبله(٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان مثله(٣) .
[ ٢٣١٨٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن يسار(٤) ، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) في الرجل يدلّ على الدور والضياع ويأخذ عليه الأجر، قال: هذه اجرة لا بأس بها.
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٥) .
[ ٢٣١٨٥ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يقول للرجل ابتع لي متاعاً والربح بيني وبينك، فقال: لا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد مثله(٦) .
____________________
(١) هذه الصورة ليست مضاربة، لانه لم يذكر أن العامل اشترى وباع، بل الظاهر أن المالك يتولى البيع وليست إجارة لجهالة الاُجرة، بل هي معاملة ( منه. قده ).
(٢) الفقيه ٣: ١٣٧ / ٥٩٨.
(٣) التهذيب ٧: ٥٦ / ٢٤٣.
٣ - الكافي ٥: ٢٨٥ / ١.
(٤) في المصدر: الحسين بن بشار.
(٥) التهذيب ٧: ١٥٦ / ٦٩١.
٤ - التهذيب ٧: ٥٦ / ٢٤٤.
(٦) الفقيه ٣: ١٣٤ / ٥٨٢.
[ ٢٣١٨٦ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن العبد الصالح( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرجل يقول للرجل: أشتري منك هذا الطعام وغيره على أن تجعل لي فيه ربحاً، وتجعل لي فيه شيئاً على أن أشتري منك؟ فكره ذلك.
[ ٢٣١٨٧ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن زياد - يعني ابن أبي عمير - عن ابن سنان - يعني عبدالله - عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سأله أبي وأنا حاضر فقال: ربما أمرنا الرجل يشتري لنا الأرض أو الدواب أو الغلام أو الخادم، ونجعل له جعلاً؟ فقال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : لا بأس به.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم وغيره، عن عبدالله بن سنان نحوه(١) .
وعنه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان مثله(٢) .
[ ٢٣١٨٨ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن( عليهالسلام ) عن رجل يقول له الرجل: أشتري منك الطعام على أن تجعل لي في كل ثوب اشتريته منك كذا وكذا وإنّما يشتري للناس، ويقول: اجعل لي ربحاً على أن أشتري منك؟ فكرهه.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في
____________________
٥ - التهذيب ٧: ١٥٧ / ٦٩٤.
٦ - التهذيب ٦: ٣٨١ / ١١٢٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٨٥ من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الجعالة.
(١، ٢) التهذيب ٧: ١٥٦ / ٦٨٨ و ٦٩٠.
٧ - الفقيه ٣: ١٣٤ / ٥٨٤، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
(٣) تقدم في البابين ١٠، ١٨، وفي الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٨٥ من أبواب ما يكتسب به.
الاجارة(١) ، وفي الجعالة(٢) ، وفي بيع الحيوان في أحاديث بيع اُمّ الولد في ثمن رقبتها(٣) ، وغير ذلك(٤) .
٢١ - باب أن من اشترى امتعة صفقة لم يجز له بيع بعضها مرابحة وإن قومها أو باع خيارها إلّا أن يخبر بالصورة
[ ٢٣١٨٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضّالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهماالسلام ) في الرجل يشتري المتاع جميعاً بثمن، ثمّ يقوْم كل ثوب بما يسوى حتّى يقع على رأس ماله يبيعه مرابحة ثوباً ثوباً؟ قال: لا حتّى يبين له(٥) إنّما قوّمه.
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله(٦) .
[ ٢٣١٩٠ ] ٢ - وبهذا الإسناد قال: وسألته عن الرجل يشتري المتاع جميعاً أيبيعه مرابحة ثوباً ثوباً؟ قال: لا حتّى يبين له إنّما قوّمه.
[ ٢٣١٩١ ] ٣ - وعنه، عن النضر بن سويد وفضّالة، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد - في حديث - قال: سُئل أبو عبدالله( عليهالسلام ) عن
____________________
(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ١، وفي الحديث ٣ من الباب ٢، وفي الحديث ١٥ من الباب ٢٩ من أبواب الاجارة.
(٢) يأتي في الباب ٤ من أبواب الجعالة.
(٣) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان.
(٤) يأتي في الحديثين ٤، ٥ من الباب ١ من أبواب الشركة.
الباب ٢١
فيه ٦ أحاديث
١ - التهذيب ٧: ٥٥ / ٢٣٩.
(٥) في الفقيه زيادة: أنه ( هامش المخطوط ).
(٦) الفقيه ٣: ١٣٦ / ٥٩٠.
٢ - التهذيب ٧: ٥٥ / ٢٣٩.
٣ - التهذيب ٧: ٥٥ / ٢٣٨، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.
رجل ابتاع متاعاً جماعة فيطلب منه مرابحة من أجل أنّي ابتعته جماعة فيقولون: كيف قومت؟ فيقول: قومت هذا بكذا، وهذا بكذا، قال: لا بأس به، قلت: فانهم يزيدونه على ما قوم، قال إلّا أن يزيدوه على ما قوّم.
[ ٢٣١٩٢ ] ٤ - وعنه، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن عيسى ابن أبي منصور قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن القوم يشترون الجراب الهروي أو المروزي أو القومي فيشتري الرجل منهم عشرة أثواب، ويشترط عليه خياره كل ثوب بربح خمسة دراهم أقلّ( أو أكثر) (١) ؟ قال: فقال: ما اُحب هذا البيع، أرأيت إن لم يجد فيه خيارا غير خمسة أثواب ووجدت بقيته سواء.
فقال له إسماعيل ابنه: فإنّهم قد اشترطوا عليه أن يأخذوا منه عشرة أثواب فردّ عليه مرارا، فقال أبو عبدالله( عليهالسلام ) (٢) : بقيته سواء، ثمّ قال: ما اُحبّ هذا البيع.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان نحوه(٣) .
محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) وذكر مثله، وزاد: وكرهه لموضع الغبن(٤) ، وكذا رواية الصدوق في نسخة.
[ ٢٣١٩٣ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن
____________________
٤ - التهذيب ٧: ٥٧ / ٢٤٦.
(١) ليس في نسخة من الكافي ( هامش المخطوط ).
(٢) في الفقيه زيادة: أن يأخذها خيارها، أرأيت إن لم يجد إلا خمسة أثواب ووجد ( هامش المخطوط ).
(٣) الفقيه ٣: ١٣٥ / ٥٨٧.
(٤) الكافي ٥: ١٩٦ / ٦.
٥ - الكافي ٥: ١٩٧ / ١.
الحكم، عن محمّد بن أسلم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرجل يشتري المتاع جميعاً بالثمن ثمّ يقوّم كل ثوب بما يسوى حتّى يقع على رأس ماله جميعاً، أيبيعه مرابحة؟ قال: لا حتّى يبّين له إنّما قوّمه.
[ ٢٣١٩٤ ] ٦ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن أسباط بن سالم قال: قلت لأبي عبدالله( عليهالسلام ) : إنّا نشتري العدل فيه مأئة ثوب خيار وشرار، دست شمار درهم، فيجيئني الرجل فيأخذ من العدل تسعين ثوباً بربح درهم درهم، فينبغي لنا أن نبيع الباقي على مثل ما بعنا؟ قال: لا إلّا أن يشتري الثوب وحده.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد نحوه(١) .
٢٢ - باب انه لا يجوز للدلّال أن يبيع امتعة مختلفة لاقوام شتّى صفقة واحدة
[ ٢٣١٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن هؤلاء الثلاثة - يعني: حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى - عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرجل يبيع للقوم الشيء يحمل اليه هذه الحملة وهذه الحملتين وهذه الثلاثة، وبعضها أفضل من بعض، فيأتيه الرجل فيقول: بعنيها جملة؟ فقال: ما يعجبني.
____________________
٦ - الكافي ٥: ١٩٩ / ٨.
(١) التهذيب ٧: ٥٨ / ٢٥١.
الباب ٢٢
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٧: ١٥٧ / ٦٩٣.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى مثله(١) .
٢٣ - باب عدم جواز البيع بدينار غير درهم أو درهمين مع جهالة النسبة أو ذكر الأجل بل يستثنى منه ربعا ونحوه
[ ٢٣١٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن الحسين بن الحسن، عن حماد(٢) ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: يكره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم، لأنّه لا يدري كم الدينار من الدرهم(٣) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى العطار مثله(٤) .
[ ٢٣١٩٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه(٥) ، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهمالسلام ) في رجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل، قال: فاسد، فلعل الدينار يصير بدرهم.
____________________
(١) التهذيب ٧: ٢٣٤ / ١٠٢٢.
الباب ٢٣
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٥: ١٩٦ / ٧.
(٢) في التهذيب: الحسن بن الحسين، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليهالسلام )، وفي الوافي ٣: ٩٢ نقلا عن الكافي: الحسن بن الحسين، عن حماد، عن أبي عبدالله (عليهالسلام ).
وذكر الشيخ عين هذه الرواية في التهذيب ٧: ١١٦ / ٥٠٤ وسندها: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عن أبي عبدالله، عن الحسين بن الحسن الضرير، عن حماد بن ميسر، عن جعفر، عن أبيه (عليهماالسلام ).
(٣) في نسخة: الدراهم من الدنانير ( هامش المخطوط ).
(٤) التهذيب ٧: ٢٤٨٥٧.
٢ - التهذيب ٧: ١١٦ / ٥٠٢.
(٥) « عن أبيه » ليس في المصدر.
[ ٢٣١٩٨ ] ٣ - وعنه، عن علي، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه( عليهماالسلام ) ، أنّه كره أن يشتري الرجل بدينار إلّا درهم وإلّا درهمين نسيئة، ولكن يجعل ذلك بدينار إلّا ثلثاً وإلّا ربعاً وإلّا سدساً أو شيئاً يكون جزءاً من الدينار.
[ ٢٣١٩٩ ] ٤ - وعنه، عن أبي عبدالله، عن الحسين بن الحسن الضرير، عن حماد بن ميسر(١) ، عن جعفر، عن أبيه( عليهماالسلام ) أنّه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم، لأنّه لا يدري كم الدينار من الدرهم.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على أنه لا بد من تقدير المبيع والثمن(٢) .
٢٤ - باب وجوب ذكر صرف الدراهم في بيع المرابحة
[ ٢٣٢٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن محمّد بن أحمد النهدي(١٣) ، عن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: قلت لأبي عبدالله( عليهالسلام ) : إنّا نبعث بالدراهم لها صرف إلى الاهواز، فيشتري لنا بها المتاع، ثمّ نلبث فإذا باعه وضع عليه صرف، فإذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة ويجزينا عن ذلك؟ فقال: لا بل إذا كانت المرابحة فاخبره بذلك، وإن كانت مساومة فلا بأس.
____________________
٣ - التهذيب ٧: ١١٦ / ٥٠٣.
٤ - التهذيب ٧: ١١٦ / ٥٠٤.
(١) في نسخة: حماد، عن ميسر ( هامش المخطوط ).
(٢) تقدم في الأبواب ٤، ٥، ١٨ من أبواب عقد البيع وشروطه.
الباب ٢٤
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ١٩٨ / ٥.
(٣) في التهذيب: أحمد بن محمد النهدي.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق نحوه(٢) .
٢٥ - باب وجوب ذكر الأجل في بيع المرابحة ان كان، فان لم يذكره كان للمشتري مثله
[ ٢٣٢٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن أيوب بن راشد، عن ميسر بياع الزطي قال: قلت لأبي عبدالله( عليهالسلام ) : إنا نشتري المتاع بنظرة فيجيء الرجل فيقول: بكم تقوّم عليك؟ فأقول: بكذا وكذا، فأبيعه بربح، فقال: إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل مالك، قال: فاسترجعت، فقلت: هلكنا، فقال: ممّا؟ فقلت: لأنّ ما في الأرض ثوب إلّا أبيعه مرابحة فيشتري مني، ولو وضعت من رأس المال حتّى أقول: بكذا وكذا، فلمّا رأى ما شق عليّ، قال: أفلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج؟ قل: قد قام عليّ بكذا وكذا وأبيعكه بزيادة كذا وكذا، ولا تقل بربح.
ورواه الصدوق بإسناده عن ميسر بياع الزطي نحوه(٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان نحوه(٤) .
____________________
(١) التهذيب ٧: ٥٨ / ٢٤٩.
(٢) التهذيب ٧: ٥٩ / ٢٥٦.
الباب ٢٥
فيه ٣ احاديث
١ - الكافي ٥: ١٩٨ / ٧.
(٣) الفقيه ٣: ١٣٤ / ٥٨٣.
(٤) التهذيب ٧: ٥٦ / ٢٤٥.
[ ٢٣٢٠٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه،، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) : في الرجل يشتري المتاع إلى أجل، قال: ليس له أن يبيعه مرابحة إلّا إلى الاجل الّذي اشتراه إليه، وإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للّذي اشتراه من الاجل مثل ذلك.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .
[ ٢٣٢٠٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي محمّد الوابشي قال: سمعت رجلاً يسأل أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل اشترى من رجل متاعاً بتأخير إلى سنة ثمّ باعه من رجل آخر مرابحة، أله أن يأخذ منه ثمنه حالا والربح؟ قال: ليس عليه إلّا مثل الذي اشترى، إن كان نقد شيئاً فله مثل ما نقد، وإن لم يكن نقد شيئاً آخر فالمال عليه إلى الاجل الذي اشتراه إليه، قلت له: فان كان الذي اشتراه منه ليس على مثله(٢) ، قال: فليستوثق من حقّه إلى الاجل الّذي اشتراه.
٢٦ - باب حكم من اشترى طعاماً فتغير سعره قبل أن يقبضه او دفع طعاما ونحوه عن اُجرة او دين فتغير سعره
[ ٢٣٢٠٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان، عن
____________________
٢ - الكافي ٥: ٢٠٨ / ٣.
(١) التهذيب ٧: ٤٧ / ٢٠٣.
٣ - التهذيب ٧: ٥٩ / ٢٥٤.
(٢) في المصدر: بعلي.
الباب ٢٦
فيه ٦ أحاديث
١ - الفقيه ٣: ١٢٩ / ٥٦٢.
الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنّه قال في رجل ابتاع من رجل طعاماً بدراهم فأخذ نصفه، ثمّ جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص، فقال: إن كان يوم ابتاعه ساعره بكذا وكذا فهو ذلك، وإن لم يكن ساعره فإنّما له سعر يومه.
[ ٢٣٢٠٥ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه وترك نصفه، ثمّ جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص، قال: إن كان يوم ابتاعه ساعره أن له كذا وكذا فانما له سعره، وإن كان إنما أخذ بعضاً وترك بعضاُ ولم يسم سعراً، فإنما له سعر يومه الذى يأخذه فيه ما كان.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير(١) .
أقول: لعل المراد بالمساعرة ما كان بصيغة السلم او البيع.
[ ٢٣٢٠٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجل اشترى طعاما كل كر بشيء معلوم، فارتفع الطعام او نقص، وقد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يسلم له ما بقي، وقال: إنما لك ما قبضت، فقال: إن كان يوم اشتراه ساعره على أنّه له، فله ما بقي، وإن كان إنما اشتراه ولم يشترط ذلك فان له بقدر ما نقد.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٣٢٠٧ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى قال: كتب محمّد بن الحسن
____________________
٢ - الكافي ٥: ١٨١ / ١، والتهذيب ٧: ٣٤ / ١٤٢.
(١) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
٣ - الكافي ٥: ١٨١ / ٢.
(٢) التهذيب ٧: ٣٤ / ١٤٣.
٤ - الكافي ٥: ١٨١ / ٣.
إلى أبي محمّد( عليهالسلام ) : رجل استأجر أجيراً يعمل له بناء أو غيره وجعل يعطيه طعاماً وقطناً وغير ذلك، ثمّ تغير الطعام والقطن من سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة، أيحتسب له بسعر يوم أعطاه، أو بسعر يوم حاسبه؟ فوقع( عليهالسلام ) : يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه إن شاء الله.
وأجاب( عليهالسلام ) في المال يحل على الرجل فيعطي به طعاماً عند محلّه ولم يقاطعه ثمّ تغير السعر، فوقع( عليهالسلام ) : له سعر يوم أعطاه الطعام.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، قال: كتبت إلى أبي محمّد( عليهالسلام ) وذكر الحديث(١) .
[ ٢٣٢٠٨ ] ٥ - وعنه قال: كتبت إليه في رجل كان له على رجل مال، فلمّا حل عليه المال أعطاه بها طعاما أو قطنا أو زعفرانا، ولم يقاطعه على السعر، فلمّا كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الطعام والزعفران والقطن أو نقص، بأي السعرين يحسبه؟ قال: لصاحب الدين(٢) سعر يومه الذي أعطاه وحلّ ماله عليه أو السعر الذي بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه؟.
فوقّع( عليهالسلام ) : ليس له إلّا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء الله.
قال: وكتبت إليه: الرجل استأجر أجيرا ليعمل له بناء أو غيره من الاعمال، وجعل يعطيه طعاماً أو قطناً وغيرهما، ثمّ تغير الطعام والقطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة، أيحسب له بسعره يوم أعطاه أو بسعره يوم حاسبه؟.
____________________
(١) التهذيب ٧: ٣٥ / ١٤٤.
٥ - التهذيب ٦: ١٩٦ / ٤٣٢.
(٢) في التذكرة ٢: ٤: بأي السعرين يحسبه لصاحب الدين.
فوقّع: يحسب له سعر يوم شارطه فيه ان شاء الله.
[ ٢٣٢٠٩ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن اسحاق بن عمار، عن أبي العطارد قال: قلت لأبي عبدالله( عليهالسلام ) : أشتري طعاماً فيتغيّر سعره قبل أن اقبضه، قال: إنّي لاُحب أن تفي له كما أنّه إن كان فيه فضل أخذته.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار نحوه(١) .
٢٧ - باب حكم فضول المكائيل والموازين
[ ٢٣٢١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قلت له: إني أمرّ بالرجل فيعرض عليّ الطعام ويقول: قد أصبت طعاما من حاجتك، فأقول له: اخرجه أربحك في الكر كذا وكذا، فإذا أخرجه نظرت إليه فإن كان من حاجتي أخذته، وإن لم يكن من حاجتي تركته، قال: هذه المراوضة لا بأس بها.
قلت: فأقول له: اعزل منه خمسين كرا أو أقل أو أكثر بكيله(٢) ، فيزيد وينقص وأكثر ذلك ما يزيد لمن هي؟ قال: هي لك.
ثمّ قال: إنّي بعثت معتباً أو سلاماً فابتاع لنا طعاماً فزاد علينا بدينارين فقتنا به عيالنا بمكيال قد عرفنا، فقلت له: عرفت صاحبه؟ قال: نعم،
____________________
٦ - التهذيب ٧: ٣٩ / ١٦٥.
(١) الفقيه ٣: ١٢٩ / ٥٦٤.
الباب ٢٧
فيه ٦ أحاديث
١ - الكافي ٥: ١٨٢ / ٣.
(٢) في نسخة: نكيله ( هامش المخطوط )
فرددنا عليه، فقلت: رحمك الله تفتيني بأن الزيادة لي وأنت تردها قد علمت أنّ ذلك كان له، قال: نعم إنما ذلك غلط الناس لان الذي ابتعنا به انما كان ذلك بثمانية دنانير أو تسعة ثمّ قال: ولكن أعد عليه الكيل.
[ ٢٣٢١١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عطية(١) قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) قلت: إنا نشتري الطعام من السفن ثمّ نكيله فيزيد؟ قال لي: وربما نقص عليكم؟ قلت: نعم، قال: فإذا نقص يردون عليكم؟ قلت: لا، قال: فلا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله(٢) .
[ ٢٣٢١٢ ] ٣ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن فضول الكيل والموازين؟ فقال: إذا لم يكن تعديّاً(٣) فلا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله(٤) .
[ ٢٣٢١٣ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إسحاق المدايني، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - أنه سأله فقال: إن صاحب الطعام يدعو كيالاً
____________________
٢ - الكافي ٥: ١٨٢ / ١، والتهذيب ٧: ٣٩ / ١٦٦.
(١) في الفقيه: الحسن بن عطية.
(٢) الفقيه ٣: ١٣٢ / ٥٧٥.
٣ - الكافي ٥: ١٨٢ / ٢، والتهذيب ٧: ٤٠ / ١٦٧.
(٣) في نسخة من الفقيه: تعدى ( هامش المخطوط ).
(٤) الفقيه ٣: ١٣١ / ٥٧٢.
٤ - الكافي ٥: ١٨٠ / ٩، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.
فيكيله لنا ولنا اُجراء فيعيرونه فيزيد وينقص، قال: لا بأس ما لم يكن شيء كثير غلط.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٢) وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الحديثان قبله.
[ ٢٣٢١٤ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن فضول الموازين اللحم والقت ونحو ذلك، فأخبرته أنهم يشترون عندنا الوزنات بعشرة، واللحم الارطال بالدراهم، ولا يتزن إلّا راجحاً، وذلك الرجحان ليس له وقت يعرف، فقال: إذا كان ذلك بيع أهل البلد فانظر من ذلك الوسط فلا تعده.
[ ٢٣٢١٥ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله( عليهالسلام ) : آخذ الدراهم من الرجل فأزنها ثمّ اُفرّقها ويفضل في يدي منها فضل، قال أليس تزن الوفاء؟ قلت: بلى، قال: لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، عن إسحاق بن عمار نحوه(٤) .
____________________
(١) الفقيه ٣: ١٣٠ / ٥٦٨.
(٢) التهذيب ٧: ٣٨ / ١٦٠.
(٣) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
٥ - التهذيب ٧: ١٢٥ / ٥٤٨.
٦ - الفقيه ٣: ١٢٣ / ٥٣٧.
(٤) التهذيب ٧: ١١٠ / ٤٧٤.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
٢٨ - باب وجوب احتساب العربون من الثمن
[ ٢٣٢١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن وهب، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليهالسلام ) يقول: لا يجوز(١) العربون إلّا أن يكون نقداً(٢) من الثمن.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله(٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب(٤) .
ورواه الحميري في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهماالسلام ) (٥) .
____________________
(١) تقدم في الحديثين ١، ٤ من الباب ٢٠ من أبواب عقد البيع وشروطه.
(٢) لعله يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من ابواب بيع الثمار.
الباب ٢٨
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٢٣٣ / ١.
(٣) في التهذيب زيادة: بيع ( هامش المخطوط ).
(٤) في نسخة من التهذيب: هذا ( هامش المخطوط ).
(٥) التهذيب ٧: ٢٣٤ / ١٠٢١.
(٦) الفقيه ٣: ١٢٣ / ٤٣٨.
(٧) قرب الإِسناد: ٦٩.
٢٩ - باب أن من اشترى الأرض بحدودها وما اُغلق عليه بابها فله جميع ما فيها
[ ٢٣٢١٧ ] ١ - محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمّد( عليهالسلام ) في رجل اشترى من رجل أرضاً بحدوها الاربعة وفيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه، وذكر فيه أنّه قد أشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها، أيدخل الزرع والنخل والاشجار في حقوق الأرض أم لا؟ فوقع: إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء الله.
٣٠ - باب أن من باع واسستثنى نخلة او نخلات فله المدخل اليها والمخرج منها ومدى جرائدها إلّا مع الشرط
[ ٢٣٢١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن - يعني الصفار - قال: كتبت إليه( عليهالسلام ) - يعني الحسن بن علي العسكري( عليهماالسلام ) - في رجل باع بستانا له فيه شجر وكرم، فاستثنى شجرة منها هل له ممرّ إلى البستان إلى موضع شجرته التي استثناها؟ وكم لهذه الشجرة التي استثناها إلى(١) حولها بقدر أغصانها أو بقدر موضعها الذي هي ثابتة فيه؟ فوقّع: له من ذلك على حسب ما باع وأمسك، فلا يتعدّى الحقّ
____________________
الباب ٢٩
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٧: ١٣٨ / ٦١٣ و ١٥٥ / ٦٨٥.
الباب ٣٠
فيه حديثان
١ - التهذيب ٧: ٩٠ / ٣٨١.
(١) في المصدر: من الأرض التي.
في ذلك إن شاء الله.
[ ٢٣٢١٩ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قضى النبي( صلىاللهعليهوآله ) في رجل باع نخلاً واستثنى غلّة نخلات فقضى له رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) بالمدخل إليها والمخرج منها، ومدى جرائدها.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق( عليهالسلام ) (٢) .
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في إحياء الموات(٣) .
٣١ - باب حكم من اشترى بيتاً في دار هل يدخل الأعلى والأسفل أم لا؟
[ ٢٣٢٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن علي( عليهالسلام ) في رجل اشترى من رجل بيتاً في داره بجميع حقوقه وفوقه بيت آخر، هل يدخل البيت الاعلى في حقوق البيت الاسفل أم لا؟ فوقع( عليهالسلام ) : ليس له إلّا ما اشتراه باسمه وموضعه إن شاء الله.
____________________
٢ - الكافي ٥: ٢٩٥ / ١.
(١) التهذيب ٧: ١٤٤ / ٦٤٠.
(٢) الفقيه ٣: ٥٧ / ٢٠٠.
(٣) يأتي في الباب ١٠ من أبواب إحياء الموات.
الباب ٣١
فيه حديثان
١ - التهذيب ٧: ١٥٠ / ٦٦٤.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار أيضاً مثله(١) .
[ ٢٣٢٢١ ] ٢ - وبالإسناد عن الصفار أنه كتب إليه في رجل اشترى حجرة أو مسكنا في دار بجميع حقوقها وفوقها بيوت ومسكن آخر، فتدخل البيوت الاعلى والمسكن الاعلى في حقوق هذه الحجرة اوالمسكن الاسفل الذي اشتراه أم لا، فوقّع: ليس له من ذلك إلّا الحق الذي اشتراه إن شاء الله.
أقول: قد فهم منه جماعة من فقهائنا دخول ما تناوله اللفظ لغة أو عرفاً(٢) .
٣٢ - باب ان من باع نخلاً مؤبراً (*) فالثمرة للبائع و إلّا فللمشتري إلّا مع الشرط
[ ٢٣٢٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى(٣) ، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قضى رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) أنّ ثمر النخل للذي أبرها، إلّا أن يشترط المبتاع.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .
____________________
(١) الفقيه ٣: ١٥٣ / ٦٧٢.
٢ - التهذيب ٧: ١٥٠ / ٦٦٥.
(٢) راجع شرائع الاسلام ٢: ٢٧، والايضاح ١: ٥٠٠، والروضة البهية ١: ٣٩٣.
الباب ٣٢
فيه ٣ أحاديث
* - مؤبراً: ملقحاً ( الصحاح - أبر - ٢: ٥٧٤ ).
١ - الكافي ٥: ١٧٨ / ١٧.
(٣) ليس في التهذيب.
(٤) التهذيب ٧: ٨٧ / ٣٧١.
[ ٢٣٢٢٣ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن يحيى بن أبي العلاء قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : من باع نخلاً قد لقح فالثمرة للبائع إلّا أن يشترط المبتاع، قضى رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) بذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن سماعة مثله(١) .
[ ٢٣٢٢٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليهالسلام ) : من باع نخلاً قد أبره فثمره للبائع، إلّا أن يشترط المبتاع، ثمّ قال(٢) : قضى به رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٣) .
٣٣ - باب أن من أمر أحداً أن يشتري له متاعاً لم يجز أن يشتري لنفسه، ثمّ يبيع إياه بربح ولا يعلمه
[ ٢٣٢٢٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن علي بن سليمان قال: قلت له: الرجل يأتيني فيقول: اشتر ثوباً بدينار أو أقل أو أكثر، وأشتري له بالثمن الّذي يقول، ثمّ
____________________
٢ - الكافي ٥: ١٧٨ / ١٢.
(١) التهذيب ٧: ٨٧ / ٣٦٩.
٣ - الكافي ٥: ١٧٧ / ١٤.
(٢) اضاف في المصدر: علي (عليهالسلام ).
(٣) التهذيب ٧: ٨٧ / ٣٧٠.
الباب ٣٣
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٧: ٢٢٨ / ٩٩٧.
أقول له: هذا الثوب بكذا وكذا بأكثر من الذي اشتريته، ولا اُعلمه أنّي ربحت عليه، وقد شرطت على صاحبه أن ينقد بالّذي أزيد(١) ، ولا أردّ به عليه، فهل يجوز الشرط والربح أو يطيب لي شيء منه، وهل يطيب لي أن أربح إذا كنت استوجبته من صاحبه؟ فكتب: لا يطيب لك شيء من هذا فلا تفعله.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الآداب(٢) .
٣٤ - باب ان من نقد عن المشتري الثمن ولو مع قدرته جاز له الشراء منه بربح
[ ٢٣٢٢٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقاً بدنانير، فقال: أحدهما لصاحبه: انقد عنّي، وهو موسر لو شاء أن ينقد نقد، فينقد عنه، ثمّ بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح، أيصلح؟ قال: لا بأس به.
أقول: وتقدّم مايدلّ على ذلك(٣) .
____________________
(١) في المصدر: اُريد
(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب آداب التجارة.
الباب ٣٤
فيه حديث واحد
١ - الفقيه ٣: ١٨٤ / ٨٣٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الصرف.
(٣) تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب.
٣٥ - باب حكم اشتراط المشتري كون الوضيعة على البائع وجواز كل شرط سايغ مقدور
[ ٢٣٢٢٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا الحسن موسى( عليهالسلام ) عن الرجل ابتاع منه طعاما، أو ابتاع منه متاعاً علىّ أن ليس عليّ منه وضيعة، هل يستقيم هذا؟ وكيف يستقيم وجه ذلك؟ قال: لا ينبغي.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في خيار الشرط(١) ، وغيره(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
٣٦ - باب أنه إذا عين نقداً لزم وإلّا انصرف إلى نقد البلد
[ ٢٣٢٢٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن أبي علي بن راشد قال: سألته قلت: جعلت فداك رجل اشترى
____________________
الباب ٣٥
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٧: ٥٩ / ٢٥٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب بيع الحيوان.
(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.
(٢) تقدم في الحديثين ٣، ٤ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ٣، ٥ من الباب ٤ من أبواب المكاتبة، وفي الباب ٣٦ من هذه الأبواب.
الباب ٣٦
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٧: ٢٢٩ / ٩٩٨.
متاعاً بألف درهم أو نحو ذلك ولم يسمّ الدراهم وضحا(١) ولا غير ذلك؟ قال: فقال: إن شرط عليك فله شرطه، وإلّا فله دراهم الناس الّتي تجوز بينهم.
قال: وإنّما أردت بذلك معرفة ما يجب عليّ في المهر لأنّهم قالوا: لا تأخذ إلّا وضحاً وإنما تزوجت على دراهم مسمّاة، ولم نقل وضحاً ولا غير ذلك.
٣٧ - باب أنه يجوز للبائع أن يرشو وكيل المشتري لئلّا يأخذ منه أكثر من حقه، ولا يجوز أن يرشوه ليأخذ اقل
[ ٢٣٢٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن إسماعيل بن أبي سماك(٢) ، عن محمّد بن أبي حمزة، عن حكيم بن حكم الصيرفي(٣) قال: سمعت أبا الحسن( عليهالسلام ) (٤) وسأله حفص الاعور، فقال: إنّ السلطان يشترون منّا القرب والأداوى(٥) فيوكّلون الوكيل حتّى يستوفيه منّا فنرشوه حتّى لا يظلمنا، فقال: لا بأس ما تصلح به مالك، ثمّ سكت ساعة ثمّ قال(٦) : إذا أنت رشوته يأخذ أقل من الشرط؟ قلت: نعم، قال: فسدت رشوتك.
____________________
(١) الوضح من الدراهم، هي الدراهم الصحيحة ( مجمع البحرين - وضح - ٢: ٤٢٤ ).
الباب ٣٧
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٧: ٢٣٥ / ١٠٢٥.
(٢) في المصدر: إسماعيل بن أبي سمال
(٣) في المصدر: حكم بن حكيم الصيرفي.
(٤) في المصدر: أبا عبدالله (عليهالسلام ).
(٥) الاداوى: جمع أداوة، وهي آنية كانوا يستعملونها ( القاموس المحيط - أدو - ٤: ٢٩٨ ).
(٦) في المصدر زيادة: أرأيت.
أبواب أحكام العيوب
١ - باب أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب يثبت به الخيار في الرد إلّا مع التبري من العيوب
[ ٢٣٢٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن السياري قال: روي عن ابن أبي ليلى أنّه قدّم إليه رجل خ ص ما له فقال: إن هذا باعني هذه الجارية، فلم أجد على ركبها حين كشفتها شعرا، وزعمت أنّه لم يكن لها قط. قال: فقال له ابن أبي ليلى: إنّ الناس يحتالون لهذا بالحيل حتّى يذهبوا به، فما الذى كرهت؟ قال: أيّها القاضي إن كان عيباً فاقض لي به، قال: اصبر حتّى أخرج إليك فإني أجد أذى في بطني، ثمّ دخل وخرج من باب آخر، فأتى محمّد بن مسلم الثقفي فقال له: أيّ شيء تروون عن أبي جعفر( عليهالسلام ) في المرأة لا يكون على ركبها شعر، ايكون ذلك عيباً؟ فقال: محمّد بن مسلم: أمّا هذا نصّاً فلا أعرفه، ولكن حدّثني أبو جعفر
____________________
أبواب أحكام العيوب
الباب ١
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٢١٥ / ١٢.
( عليهالسلام ) عن أبيه، عن آبائه( عليهمالسلام ) ، عن النبي( صلىاللهعليهوآله ) أنّه قال: كلّ ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب، فقال له ابن أبي ليلى: حسبك، ثمّ رجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الخيار(٢) ، وغيره(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .
٢ - باب اقسام العيوب وما يرد منه المملوك من أحداث السنة
[ ٢٣٢٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال، عن أبي الحسن الرضا( عليهالسلام ) قال: تردّ الجارية من أربع خصال: من الجنون والجذام والبرص والقرن، القرن: الحدبة، إلّا أنه تكون في الصدر تدخل الظهر وتخرج الصدر.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله، إلّا أنّه قال: والقرن والحدبة لأنّها تكون في الصدر إلى آخره(٥) .
[ ٢٣٢٣٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى وغيره جميعاً، عن أحمد بن محمّد،
____________________
(١) التهذيب ٧: ٦٥ / ٢٨٢.
(٢) تقدم في الباب ١٦ من أبواب الخيار.
(٣) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب الذبح.
(٤) يأتي في الأبواب ٣، ٥، ٧، ٨ من هذه الأبواب.
الباب ٢
فيه ٨ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٢١٦ / ١٥.
(٥) التهذيب ٧: ٦٤ / ٢٧٧.
٢ - الكافي ٥: ٢١٧ / ١٧.
عن أبي همام قال: سمعت الرضا( عليهالسلام ) يقول: يردّ المملوك من أحداث السنة من الجنون والجذام والبرص، فقلت: كيف يردّ من أحداث السنة؟ قال: هذا أوّل السنة، فإذا اشتريت مملوكاً به شيء من هذه الخصال ما بينك وبين ذى الحجة رددته على صاحبه.
فقال له محمّد بن علي: فالاباق؟ قال: ليس الاباق من ذا إلّا أن يقيم البيّنة أنه كان آبق عنده.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي همام قال: سمعت الرضا( عليهالسلام ) يقول وذكر نحوه إلّا أن قال: والبرص والقرن(١) .
ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن علي، عن الرضا( عليهالسلام ) نحوه إلى قوله: على صاحبه(٢) .
[ ٢٣٢٣٣ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال - في حديث - وعهدته - يعني الرقيق - السنة من الجنون، فما بعد السنة فليس بشيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .
[ ٢٣٢٣٤ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن علي بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا( عليهالسلام ) قال: سمعته يقول:
____________________
(١) التهذيب ٧: ٦٣ / ٢٧٣.
(٢) التهذيب ٧: ٦٤ / ٢٧٥.
٣ - الكافي ٥: ١٧٢ / ١٣، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٣ من أبواب الخيار.
(٣) التهذيب ٧: ٢٥ / ١٠٥.
٤ - الكافي ٥: ٢١٦ / ١٦، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١، وفي الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب الخيار.
الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري، وفي غير الحيوان أن يتفرقا.
وأحداث السنة تردّ بعد السنة، قلت: وما أحداث السنة؟ قال: الجنون والجذام والبرص والقرن، فمن اشترى فحدث فيه هذه الاحداث، فالحكم أن يردّ على صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .
[ ٢٣٢٣٥ ] ٥ - قال الكليني: وروى عن يونس أيضاً أنّ العهدة في الجنون والجذام والبرص سنة.
[ ٢٣٢٣٦ ] ٦ - قال: وروى الوشا إنّ العهدة في الجنون وحده إلى سنة.
[ ٢٣٢٣٧ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن ابن فضال، عن أبي الحسن الثاني( عليهالسلام ) قال: في أربعة أشياء خيار سنة: الجنون والجذام والبرص والقرن.
[ ٢٣٢٣٨ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمّد بن يحيى الخزاز، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبي إسحاق، عن ميسر، عن جابر، عن الهيثمّ بن عبد العزيز، عن شريح قال: أتى عليّا( عليهالسلام ) خصمان فقال أحدهما: إنّ هذا باعني شاة تأكل الذبّان، فقال: يا شريح لبن طيب بغير علف قال: فلم يردّها.
____________________
(١) التهذيب ٧: ٦٣ / ٢٧٤.
٥ - الكافي ٥: ٢١٧ / ذيل الحديث ١٧.
٦ - الكافي ٥: ٢١٧ / ذيل الحديث ١٧.
٧ - الخصال: ٢٤٥ / ١٠٤.
٨ - التهذيب ٧: ٧٥ / ٣٢٢.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
٣ - باب أن من اشترى جارية لا تحيض في ستة اشهر من غير حمل ولا كبر ولا صغر فهو عيب تردّ منه
[ ٢٣٢٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن داود بن فرقد قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتّى مضى لها ستة أشهر، وليس بها حمل؟ فقال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب تردّ منه.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .
ورواه الشيخ كذلك(٤) .
وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب مثله(٥) .
____________________
(١) تقدم ما يدل عليه في الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الأبواب ٢١، ٢٤ من أبواب الذبح، وفي الحديثين ٢، ٤ من الباب ١٦ من أبواب الخيار.
(٢) يأتي في البابين ٣، ٥ من هذه الأبواب، وفي الباب ١ من أبواب العيوب والتدليس.
الباب ٣
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٢١٣ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب الحيض.
(٣) الفقيه ٣: ٢٨٥ / ١٣٥٧.
(٤) التهذيب ٧: ٦٥ / ٢٨١.
(٥) الكافي ٣: ١٠٨ / ٣.
٤ - باب أن من اشترى جارية فوطأها ثمّ ظهر بها عيب غير الحبل لم يكن له الرد بل الارش
[ ٢٣٢٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: قال علي( عليهالسلام ) : لا تُردّ الّتي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها، ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .
[ ٢٣٢٤١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قضى أميرالمؤمنين( عليهالسلام ) في رجل اشترى جارية فوطأها، ثمّ وجد فيها عيباً، قال: تقوّم وهي صحيحة، وتقوّم وبها الداء، ثمّ يردّ البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .
[ ٢٣٢٤٢ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجل اشترى جارية فوقع
____________________
الباب ٤
فيه ٨ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٢١٤ / ٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٧: ٦١ / ٢٦٦.
٢ - الكافي ٥: ٢١٤ / ٤.
(٢) التهذيب ٧: ٦١ / ٢٦٥.
٣ - الكافي ٥: ٢١٤ / ٥.
عليها، قال: إن وجد بها عيباً فليس له أن يردها، ولكن يردّ عليه بقيمة(١) ما نقصها العيب.
قال: قلت: هذا قول عليّ( عليهالسلام ) ؟ قال: نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى مثله(٢) .
[ ٢٣٢٤٣ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهماالسلام ) أنه سأل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها، ثمّ يجد بها عيباً بعد ذلك؟ قال: لا يردّها على صاحبها، ولكن تقوم ما بين العيب والصحة فيردّ على المبتاع، معاذ الله أن يجعل لها أجراً.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن محمّد بن مسلم مثله(٣) .
[ ٢٣٢٤٤ ] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: كان علي بن الحسين( عليهالسلام ) لا يردّ التي ليست بحبلى إذا وطأها، وكان يضع له من ثمنها بقدر عيبها.
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان مثله(٤) .
____________________
(١) في التهذيب: بقدر ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٧: ٦١ / ٢٦٢.
٤ - الكافي ٥: ٢١٥ / ٦.
(٣) التهذيب ٧: ٦١ / ٢٦٤.
٥ - الكافي ٥: ٢١٥ / ٧.
(٤) التهذيب ٧: ٦١ / ٢٦١.
[ ٢٣٢٤٥ ] ٦ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن أبان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: أيّما رجل اشترى جارية فوقع عليها فوجد بها عيباً لم يردّها، ورد البائع عليه قيمة العيب.
[ ٢٣٢٤٦ ] ٧ - وعنه، عن حماد بن عيسى، قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: قال علي بن الحسين( عليهالسلام ) : كان القضاء الاول في الرجل اذا اشترى الأمة فوطأها ثمّ ظهر على عيب، أنّ البيع لازم، وله أرش العيب.
ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلّهم، عن حماد بن عيسى مثله، إلّا أنّه قال: إنّ البيع لازم لا يردّها، ويأخذ أرش العيب (١) .
[ ٢٣٢٤٧ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن ميسر، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: كان علي( عليهالسلام ) لا يردّ الجارية بعيب إذا وطئت، ولكن يرجع بقيمة العيب.
وكان علي( عليهالسلام ) يقول: معاذ الله أن اجعل لها أجراً.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
____________________
٦ - التهذيب ٧: ٦٠ / ٢٦٠.
٧ - التهذيب ٧: ٦١ / ٢٦٣.
(١) قرب الإِسناد: ١٠.
٨ - الفقيه ٣: ١٣٩ / ٦١١.
(٢) تقدم في الباب ١٨ من أبواب عقد البيع وشروطه، وفي الباب ٤، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب الخيار.
(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
٥ - باب أن من اشترى جارية فوطأها، ثمّ علم انها كانت حبلى جاز له ردها، ويردّ معها نصف عشر قيمتها ان كانت ثيباً، والعشر إن كانت بكرا ً
[ ٢٣٢٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من اصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطأها، قال: يردّها على الذي ابتاعها منه ويردّ معها نصف عشر قيمتها لنكاحه إيّاها الحديث.
[ ٢٣٢٤٩ ] ٢ - وبالإسناد عن ابن محبوب، عن رفاعة النخاس قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) قلت: ساومت رجلاً بجارية فباعنيها - إلى أن قال: - قلت أرأيت إن وجدت بها عيباً بعدما مسستها؟ قال: ليس لك ان تردها، ولك ان تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب(١) ، وكذا الّذي قبله.
أقول: هذا محمول على كون العيب غير الحبل لما مرّ(٢) .
[ ٢٣٢٥٠ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
____________________
الباب ٥
فيه ٩ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٢١٤ / ٢، والتهذيب ٧: ٦١ / ٢٦٦، والاستبصار ٣: ٨٠ / ٢٧٠، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
٢ - الكافي ٥: ٢٠٩ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب عقد البيع.
(١) التهذيب ٧: ٦٩ / ٢٩٧.
(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب.
٣ - الكافي ٥: ٢١٤ / ٣.
جميل بن صالح، عن عبد الملك بن عمير(١) ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا تردّ التي ليست بحبلى اذا وطأها صاحبها، وله ارش العيب، وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .
[ ٢٣٢٥١ ] ٤ - قال الكليني: وفي رواية اُخرى ان كانت بكراً فعشر ثمنها، وإن لم تكن بكراً فنصف عشر ثمنها.
أقول: ولا يمتنع ان تحمل البكر بالمساحقة او بالوطء فيما دون الفرج.
[ ٢٣٢٥٢ ] ٥ - وعن حميد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى؟ قال: يردّها ويردّ معها شيئاً.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله(٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبان بن عثمان(٤) .
أقول: حمله الشيخ على أن المراد بالشيء نصف عشر القيمة لما
____________________
(١) في نسخة: عبد الملك بن عمرو ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٧: ٦٢ / ٢٦٧.
٤ - الكافي ٥: ٢١٤ / ٣.
٥ - الكافي ٥: ٢١٥ / ٨.
(٣) الفقيه ٣: ١٣٩ / ٦٠٨.
(٤) التهذيب ٧: ٦٢ / ٢٦٩، والاستبصار ٣: ٨١ / ٢٧٥.
مضى(١) ويأتي(٢) .
[ ٢٣٢٥٣ ] ٦ - وبالإِسناد عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) في الرجل يشتري الحبلى فينكحها وهو لا يعلم، قال: يردّها ويكسوها.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم نحوه(٣) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان مثله(٤) .
أقول: حمله الشيخ على أنه يكسوها كسوة تساوي نصف عشر قيمتها.
[ ٢٣٢٥٤ ] ٧ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأها، قال: يردّها ويردّ عشر ثمنها إذا كانت حبلى.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عمرو نحوه(٥) .
أقول: هذا محمول على كونها بكراً لما تقدم(٦) .
[ ٢٣٢٥٥ ] ٨ - وبإسناده عن أبي المعرا، عن فضيل مولى محمّد بن راشد قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل باع جارية حبلى وهو لا
____________________
(١) مضى في الاحاديث ١، ٣، ٤ من هذا الباب.
(٢) يأتي في الحديثين ٨، ٩ من هذا الباب.
٦ - الكافي ٥: ٢١٥ / ٩.
(٣) الفقيه ٣: ١٣٩ / ٦١٠.
(٤) التهذيب ٧: ٦٢ / ٢٧٠، والاستبصار ٣: ٨١ / ٢٧٦.
٧ - التهذيب ٧: ٦٢ / ٢٦٨، والاستبصار ٣: ٨١ / ٢٧٤.
(٥) الفقيه ٣: ١٣٩ / ٦٠٩.
(٦) تقدم في الحديث ٤ من هذا الباب.
٨ - التهذيب ٧: ٦٢ / ٢٧١، والاستبصار ٣: ٨١ / ٢٧٣.
يعلم، فنكحها الذي اشترى؟ قال: يردها ويردّ نصف عشر قيمتها(١) .
[ ٢٣٢٥٦ ] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض اصحابنا، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال في رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى، قال: يردّها ويردّ نصف عشر قيمتها.
أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(٢) .
٦ - باب ان من اشترى جارية وشرط البكارة فظهر سبق الثيوبة كان له الرد أو الأَرش
[ ٢٣٢٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس في رجل اشترى جارية على أنّها عذراء فلم يجدها عذراء قال: يردّ عليه فضل القيمة إذا علم أنّه صادق.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٣) .
[ ٢٣٢٥٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عمّن حدثه، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة قال: سألته(٤) عن رجل باع جارية على
____________________
(١) في نسخة من الاستبصار: ثمنها( هامش المخطوط) .
٩ - التهذيب ٧: ٦٢ / ٢٧٢، والاستبصار ٣: ٨٠ / ٢٧٢.
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٥، وفي الحديث ١ من الباب ٦٧ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
الباب ٦
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٢١٦ / ١٤.
(٣) التهذيب ٧: ٦٤ / ٢٧٨، والاستبصار ٣: ٨٢ / ٢٧٨.
٢ - الكافي ٥: ٢١٥ / ١١.
(٤) في نسخة: سألت أبا عبدالله (عليهالسلام ) ( هامش المخطوط ).
أنّها بكر فلم يجدها على ذلك، قال: لا تردّ عليه، ولا يوجب(١) عليه شيء، أنّه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد(٢) ، عن زرعة(٣) .
أقول: هذا محمول على عدم اشتراط البكارة في عقد البيع، وان ظنها كلاهما، أو على عدم تحقّق سبق الثيوبة على العقد لما مرّ هنا(٤) ، وفي خيار الشرط(٥) .
٧ - باب أن من اشترى زيتاً او سمناً او نحوهما فوجد فيه درديا (*) خارجاً عن العادة لم يعلم به كان له الرد أو العوض
[ ٢٣٢٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد جميعاً، عن جميل بن دراج، عن ميسر، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قلت له: رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا قال: فقال: إن كان يعلم أنّ ذلك يكون في الزيت لم يردّه، وإن لم يكن يعلم أنّ ذلك يكون في
____________________
(١) في نسخة: يجب ( هامش المخطوط ).
(٢) في الاستبصار زيادة: عن الحسن.
(٣) التهذيب ٧: ٦٥ / ٢٧٩، والاستبصار ٣: ٨٢ / ٢٧٧.
(٤) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.
(٥) مرّ في الباب ٦ من أبواب الخيار.
الباب ٧
فيه ٣ أحاديث
* - الدردي من الزيت وغيره: ما يبقى في أسفله. ( مجمع البحرين - درد - ٣: ٤٥ ).
١ - الكافي ٥: ٢٢٩ / ١.
الزيت ردّه على صاحبه.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن ميسر بن عبد العزيز نحوه(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل(٣) .
وبإسناده عن ابن أبي عمير مثله(٤) .
[ ٢٣٢٦٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن أبي إسحاق الخدري، عن أبي صادق قال: دخل أمير المؤمنين( عليهالسلام ) سوق التمارين فإذا امرأة قائمة تبكي وهي تخاصم رجلاً تماراً، فقال لها: ما لك؟ فقالت: يا أمير المؤمنين اشتريت من هذا تمراً بدرهم وخرج اسفله رديئا ليس مثل الذي رأيت، قال: فقال: ردّ عليها، فأبى حتّى قالها ثلاثاً فأبى، فعلاه بالدِرّة حتّى ردّ عليها، وكان(٥) يكره أن يجلل التمر.
ورواه الصدوق مرسلاً وترك من قوله: عليها، إلى قوله: عليها(٦) .
[ ٢٣٢٦١ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن
____________________
(١) الفقيه ٣: ١٧٢ / ٧٦٧.
(٢) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
(٣) التهذيب ٧: ٦٦ / ٢٨٣.
(٤) التهذيب ٧: ١٢٨ / ٥٦٠.
٢ - الكافي ٥: ٢٣٠ / ٢.
(٥) في المصدر زيادة: علي صلوات الله عليه.
(٦) الفقيه ٣: ١٧٢ / ٧٦٧.
٣ - التهذيب ٧: ٦٦ / ٢٨٦، وحسب ترتيب الكتاب يجب أن يخرج هذا الحديث من الكافي، ولم نجده في الكافي.
السكوني، عن جعفر، عن أبيه أنّ علياً( عليهالسلام ) قضى في رجل اشترى من رجل عكة فيها سمن، احتكرها حكرة فوجد فيها رُبّاً، فخاصمه إلى علي( عليهالسلام ) ، فقال له علي( عليهالسلام ) : لك بكيل الرُبَّ سمناً، فقال له الرجل: إنّما بعته منك حكرة، فقال له علي( عليهالسلام ) : انما اشترى منك سمنا، لم(١) يشتر منك رُبّاً.
أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٢) .
٨ - باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو إجمالاً، وحكم ما لو ادّعى البراءة فأنكر المشتري
[ ٢٣٢٦٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمّد بن عيسى، عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليهالسلام ) : جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي، فإذا نادى عليه بريء من كل عيب فيه، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلّا نقد الثمن فربما زهد، فإذا زهد فيه ادعى فيه عيوباً، وإنّه لم يعلم بها، فيقول المنادي: قد برئت منها، فيقول المشتري: لم اسمع البراءة منها، أيصدق فلا يجب عليه الثمن، أم لا يصدّق فيجب عليه الثمن؟ فكتب: عليه الثمن.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الخيار(٣) .
____________________
(١) في نسخة: ولم ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.
(٢) تقدم في الباب ١٦ من أبواب الخيار.
الباب ٨
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٧: ٦٦ / ٢٨٥.
(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب الخيار.
٩ - باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبلّه بالماء إلّا ان يكون غشاً بما يخفى فيجب بيانه
[ ٢٣٢٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهماالسلام ) أنّه سُئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض، وبعضه أجود من بعض؟ قال: إذا رُؤيا جميعاً فلا بأس ما لم يغط الجيد الرديء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(١) .
[ ٢٣٢٦٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد سعرهما بشيء، واحدهما أجود من الآخر فيخلطهما جميعاً ثمّ يبيعهما بسعر واحد، فقال: لا يصلح له أن يغش المسلمين حتى يبينه.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان، عن الحلبي مثله(٢) .
ورواه الشيخ بإسناده، عن علي بن إبراهيم نحوه(٣) .
____________________
الباب ٩
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٥: ١٨٣ / ١.
(١) التهذيب ٧: ٣٣ / ١٣٩.
٢ - الكافي ٥: ١٨٣ / ٢.
(٢) الفقيه ٣: ١٢٩ / ٥٦٣.
(٣) التهذيب ٧: ٣٤ / ١٤٠.
[ ٢٣٢٦٥ ] ٣ - وبالإِسناد عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يشتري طعاماً فيكون أحسن له وأنفق له أن يبلّه من غير أن يلتمس زيادته؟ فقال: إن كان بيعاً لا يصلحه إلّا ذلك ولا ينفقه غيره، من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس، وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير مثله(١) .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي مثله(٢) .
[ ٢٣٢٦٦ ] ٤ - وبإسناده عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: كان معي جرابان من مسك أحدهما رَطِب والآخر يابس، فبدأت بالرطب فبعته، ثمّ أخذت اليابس أبيعه فإذا أنا لا اعطى باليابس الثمن الّذي يسوى ولا يزيدوني على ثمن الرطب، فسألته عن ذلك أيصلح لي أن أنديه؟ فقال: لا إلّا أن تعلمهم، قال: فنديته ثمّ أعلمتهم، فقال: لا بأس به إذا أعلمتهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان(٣) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على تحريم الغش فيما يكتسب به(٤) ، وعلى
____________________
٣ - الكافي ٥: ١٨٣ / ٣.
(١) التهذيب ٧: ٣٤ / ١٤١.
(٢) الفقيه ٣: ١٣٠ / ٥٦٧.
٤ - الفقيه ٣: ١٤٣ / ٦٢٨.
(٣) التهذيب ٧: ١٣٩ / ٦١٥.
(٤) تقدم في الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب آداب التجارة.
جملة من أحكام العيوب في الخيار(١) .
١٠ - باب حكم العهدة في الاباق، وظهور زيادة من الطريق في الأرض المبيعة
[ ٢٣٢٦٧ ] ١ - محمّد بن الحسن، بإسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عمّن رواه، عن محمّد بن أبي حمزة، عمّن حدّثه، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: ليس في الإِباق عهدة.
[ ٢٣٢٦٨ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: قضى علي( عليهالسلام ) : أنه ليس في إباق العبد عهد إلّا أن يشترط المبتاع.
[ ٢٣٢٦٩ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن رجل اشتري داراً وفيها زيادة من الطريق، قال: إن كان ذلك داخلاً فيما اشترى فلا بأس.
____________________
(١) تقدم في الباب ١٦ من أبواب الخيار.
الباب ١٠
فيه ٣ أحاديث
١ - التهذيب ٦: ٣١٢ / ٨٦٤، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٩ من أبواب العتق.
٢ - التهذيب ٧: ٢٣٧ / ١٠٣٤، وأورد نحوه في الحديث ٤ من الباب ٤٩ من أبواب العتق.
٣ - التهذيب ٧: ٦٦ / ٢٨٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٧ من أبواب عقد البيع وشروطه.
أقول: حمله بعض علمائنا على طريق مملوك(١) لما يأتي(٢) ، والاقرب أن يراد به عدم بطلان البيع حينئذٍ مع عدم امتياز الزيادة، بخلاف ما إذا بيعت الطريق بانفرادها، ولا دلالة فيه على ملك المشتري بها.
____________________
(١) انظر ملاذ الاخيار ١١: ٢٠ فقد نقله عن والده المجلسي الأول.
(٢) يأتي في الباب ٤ من أبواب الشفعة، وفي الحديثين ٢، ٣ من الباب ٨ من أبواب موجبات الضمان، وفي البابين ١١، ٢٠ من أبواب إحياء الموات، وفي الباب ١٥ من أبواب أحكام الصلح.
أبواب الربا
١ - باب تحريمه
[ ٢٣٢٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: درهم ربا(١) أشدّ من سبعين زنية كلّها بذات محرم.
ورواه الصدوق بإسناده، عن هشام بن سالم(٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(٣) .
____________________
أبواب الربا
الباب ١
فيه ٢٤ حديثاً
١ - الكافي ٥: ١٤٤ / ١.
(١) في الفقيه زيادة: عند الله ( هامش المخطوط ).
(٢) الفقيه ٣: ١٧٤ / ٧٨٢.
(٣) التهذيب ٧: ١٤ / ٦١.
[ ٢٣٢٧١ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: اخبث المكاسب كسب الربا.
[ ٢٣٢٧٢ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قلت لأبي عبدالله( عليهالسلام ) : اني رأيت الله تعالى قد ذكر الربا في غير آية وكرره، قال: أو تدري لم ذاك؟ قلت: لا، قال: لئلّا يمتنع الناس من اصطناع المعروف(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله(٢) .
[ ٢٣٢٧٣ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إنّما حرّم الله عزّ وجل الربا لكيلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف.
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٣) .
[ ٢٣٢٧٤ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى(٤) ، عن
____________________
٢ - الكافي ٥: ١٤٧ / ١٢.
٣ - الكافي ٥: ١٤٦ / ٧.
(١) ليس في هذا التعليل دلالة على المنع من بيع الشرط، والاجارة، وبيع الشيء بأضعاف قيمته، واشتراط قرض أو تأجيل دين، وجعل شيء مع الناقص من غير جنسه، ونحو ذلك، مما يزول به تحريم الربا، كما ظنّه بعض المدققين، لتواتر الاحاديث بجواز ذلك، وحجيّة قياس منصوص العلّة أمرّ خلافي، ودليله غير تام، مع معارضته بما هو أقوى منه، ولو سلم فالنص الخاص الصحيح المتواتر مقدم قطعاً، وقد تقدم في أحكام العقود، وفي الخيار، وغير ذلك، ويأتي هنا وفي عدّة مواضع، ولو تمت العلة لزم وجوب فعل المعروف، وتحريم العقود ( منه. قده ).
(٢) التهذيب ٧: ١٧ / ٧١.
٤ - الكافي ٥: ١٤٦ / ٨.
(٣) التهذيب ٧: ١٧ / ٧٢.
٥ - التهذيب ٧: ١٤ / ٦٢.
(٤) في نسخة ( محمّد بن عيسى ) بدل: حماد بن عيسى.
الحسين بن المختار، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: درهم ربا أشد(١) من ثلاثين زنية كلّها بذات محرّم مثل عمّة وخالة.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن المختار نحوه(٢) .
ورواه في( المجالس) عن أحمد بن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن جده، عن محمّد بن عيسى (٤) ، عن الحسين بن المختار نحوه(٤) .
[ ٢٣٢٧٥ ] ٦ - وعنه، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : درهم واحد ربا أعظم من عشرين زنية كلّها بذات محرم(٥) .
[ ٢٣٢٧٦ ] ٧ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قلت له: إنّي سمعت الله يقول:( يَمْحَقُ اللَّـهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ) (٦) ، وقد أرى من يأكل الربا يربو ماله، فقال: أيّ محق أمحق من درهم ربا يحمق الدين، وإن تاب منه ذهب ماله وافتقر.
ورواه الصدوق مرسلاً(٧) .
وعنه عن محمّد بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) نحوه(٨) .
____________________
(١) في الفقيه زيادة: عند الله ( هامش المخطوط ).
(٢) الفقيه ٣: ١٧٤.
(٣) في الامالي: حماد بن عيسى.
(٤) أمالي الصدوق: ١٥٣ / ٧.
٦ - التهذيب ٧: ١٥ / ٦٣.
(٥) في نسخة: رحم ( هامش المخطوط ).
٧ - التهذيب ٧: ١٥ / ٦٥.
(٦) البقرة ٢: ٢٧٦.
(٧) الفقيه ٣: ١٧٦ / ٧٩٥.
(٨) التهذيب ٧: ١٩ / ٨٣.
وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن يحيى، عن سماعة بن مهران قال: قلت لأبي عبدالله( عليهالسلام ) وذكر مثله(١) .
[ ٢٣٢٧٧ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن علة تحريم الربا؟ فقال: إنّه لو كان الربا حلالاً لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه، فحرّم الله الربا لتنفر الناس من الحرام إلى الحلال وإلى التجارات من البيع والشراء، فيبقى ذلك بينهم في القرض(٢) .
ورواه في( العلل) عن علي بن أحمد، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن أبي بشر، عن علي بن العباس، عن عمر بن عبد العزيز، عن هشام بن الحكم نحوه (٣) .
[ ٢٣٢٧٨ ] ٩ - وبإسناده عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إنّما حرم الله الربا كيلا يمتنعوا من صنائع المعروف.
ورواه في( العلل) عن علي بن حاتم، عن محمّد بن أحمد بن ثابت، عن عبيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم نحوه (٤) .
[ ٢٣٢٧٩ ] ١٠ - وبإسناده عن محمّد بن عطيّة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: إنّما حرم الله عزّ وجل الربا لئلّا يذهب المعروف.
____________________
(١) التهذيب ٧: ١٩ / ٨٣.
٨ - الفقيه ٣: ٣٧١ / ١٧٥١.
(٢) في العلل: لتفر الناس عن الحرام للتجارات، وإلى البيع والشراء، فيتصل ذلك بينهم في القرض ( هامش المخطوط )، وفي المطبوع: فيفضل.
(٣) علل الشرائع: ٤٨٢ / ١.
٩ - الفقيه ٣: ٣٧١ / ١٧٤٩.
(٤) علل الشرائع: ٤٧٢ / ٢.
١٠ - الفقيه ٣: ٣٧١ / ١٧٥٠.
ورواه في( العلل) عن علي بن أحمد عن حميد، عن عبدالله بن أحمد النهيكي، عن علي بن الحسن الطاطري، عن درست بن أبي منصور، عن محمّد بن عطية مثله (١) .
[ ٢٣٢٨٠ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن سنان ان علي بن موسى الرضا( عليهالسلام ) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: وعلة تحريم الربا لما نهي الله عزّ وجلّ عنه، ولما فيه من فساد الاموال، لان الانسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين، كان ثمن الدرهم درهما وثمن الآخر باطلا، فبيع الربا وشراؤه وكس على كل حال، على المشتري وعلى البائع، فحرّم الله عزّوجلّ على العباد الربا لعلة فساد الأموال، كما حظر على السفيه أن يدفع إليه ماله، لما يتخوف عليه من فساده حتّى يؤنس منه رشد، فلهذه العلة حرّم الله عزّ وجلّ الربا، وبيع الدرهم بالدرهمين، وعلة تحريم الربا بعد البينة لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرم، وهي كبيرة بعد البيان وتحريم الله عزّ وجلّ لها، لم يكن إلّا استخفافاُ منه بالمحرّم الحرام، والاستخفاف بذلك دخول في الكفر، وعلة تحريم الربا بالنسيئة لعلّة ذهاب المعروف، وتلف الاموال، ورغبة الناس في الربح، وتركهم القرض، والقرض صنائع المعروف، ولما في ذلك من الفساد والظلم وفناء الاموال.
ورواه في( عيون الأخبار) وفي( العلل) بأسانيد تأتي (٢) .
[ ٢٣٢٨١ ] ١٢ - وبإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمّد عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن النبي( صلىاللهعليهوآله ) - في وصيته لعلي( عليهالسلام ) - قال: يا علي، الربا سبعون جزء فأيسرها مثل
____________________
(١) علل الشرائع: ٤٨٣ / ٣.
١١ - الفقيه ٣: ٣٧١ / ١٧٤٨.
(٢) عيون أخبار الرضا (عليهالسلام ) ٢:٩٣، وعلل الشرائع: ٤٨٣ / ٤ وتأتي أسانيدها في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( أ ).
١٢ - الفقيه ٤: ٢٦٦ / ٨٢٤.
أن ينكح الرجل اُمّه في بيت الله الحرام.
يا علي، درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية كلّها بذات محرم في بيت الله الحرام.
ورواه في( الخصال) بإسناده الآتي عن أنس بن محمّد مثله (١) .
[ ٢٣٢٨٢ ] ١٣ - قال: ومن ألفاظ رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) الموجزة التي لم يسبق اليها: شر المكاسب كسب الربا.
[ ٢٣٢٨٣ ] ١٤ - وفي( معاني الأخبار) عن أحمد بن الحسن القطان، عن أحمد بن يحيى بن زكريا، عن بكر بن عبدالله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي قال: قلت لأبي عبدالله( عليهالسلام ) : ما معنى قول المصلي في تشهده: لله ما طاب وطهر وما خبث فلغيره؟ قال: ما طاب وطهر كسبك الحلال من الرزق، وما خبث فالربا.
[ ٢٣٢٨٤ ] ١٥ - وفي( عقاب الاعمال) بسند تقدم في عيادة المريض (٢) عن النبي( صلىاللهعليهوآله ) - في حديث - قال: ومن أكل الربا ملاء الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل، وإن اكتسب منه مالاً لم يقبل الله منه شيئاً من عمله، ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما كان عنده(٣) قيراط(٤) .
[ ٢٣٢٨٥ ] ١٦ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن
____________________
(١) الخصال: ٥٨٣ / ٨ ويأتي اسناده في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( خ ).
١٣ - الفقيه ٤: ٢٧٢ / ٨٢٨.
١٤ - معاني الأخبار: ١٧٥ / ١، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٣ من أبواب التشهد.
١٥ - عقاب الاعمال: ٣٣٦.
(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.
(٣) في نسخة زيادة: منه ( هامش المخطوط ).
(٤) في نسخة زيادة: واحد ( هامش المخطوط ).
١٦ - مجمع البيان ١: ٣٨٩.
أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) ؟: لما اُسري بي إلى السماء رأيت قوماً يريد أحدهم أن يقوم ولا يقدر عليه من عظم بطنه، قال: قلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون الربا.
ورواه علي بن ابراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) مثله(١) .
[ ٢٣٢٨٦ ] ١٧ - وعنه( عليهالسلام ) إذا أراد الله بقوم هلاكاً ظهر فيهم الربا.
[ ٢٣٢٨٧ ] ١٨ - وعنه( عليهالسلام ) قال: الربا سبعون باباً أهونها عند الله كالّذي ينكح اُمّه.
[ ٢٣٢٨٨ ] ١٩ - وعن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرّم في بيت الله الحرام.
ورواه علي بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) (٢) ، وكذا الّذي قبله.
[ ٢٣٢٨٩ ] ٢٠ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن أبيه قال: قال أبو جعفر - يعني الجواد( عليهالسلام ) -: السحت: الربا.
[ ٢٣٢٩٠ ] ٢١ - قال: وقال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) :
____________________
(١) تفسير القمي ١: ٩٣.
١٧ - مجمع البيان ١: ٣٩٠.
١٨ - مجمع البيان ١: ٣٩٠، وتفسير القمي ١: ٩٤.
١٩ - مجمع البيان ١: ٣٩٠.
(٢) تفسير القمي ١: ٩٣.
٢٠ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٦٣ / ٤٢٢.
٢١ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٦٢ / ٤١٦.
درهم ربا أعظم من سبعين(١) زنية.
[ ٢٣٢٩١ ] ٢٢ - قال: وقال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : درهم ربا أعظم من عشرين زنية بذات محرم.
[ ٢٣٢٩٢ ] ٢٣ - العياشي في( تفسيره) عن شهاب بن عبد ربّه قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: آكل الربا لا يقوم حتّى يتخبطه الشيطان من المس.
[ ٢٣٢٩٣ ] ٢٤ - وعن أبي عمرو الزبيري، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إنّ التوبة مطهّرة من دنس الخطيئة، قال الله:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ - إلى قوله -تُظْلَمُونَ ) (٢) ، فهذا ما دعا الله اليه عباده من التوبة ووعد عليها من ثوابه، فمن خالف ما أمره الله به من التوبة سخط الله عليه، وكانت النار أولى به وأحق.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .
____________________
(١) في المصدر: أربعين.
٢٢ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٦٢ / ٤١٧.
٢٣ - تفسير العياشي ١: ١٥٢ / ٥٠٣.
٢٤ - تفسير العياشي ١: ١٥٣ / ٥١٢.
(٢) البقرة ٢: ٢٧٨ - ٢٧٩.
(٣) يأتي في الباب ٢، وفي الحديث ١ من الباب ٣، وفي البابين ٤، ٥ من هذه الأبواب، وفي الباب ١ من أبواب الصرف، وفي الحديثين ١، ٢ من الباب ١٤ من أبواب مقدمات الحدود، وفي الحديثين ٢، ٤ من الباب ٧ من أبواب بقية الحدود.
وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٤ من الباب ٥٢ من أبواب وجوب الحج، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٨ من أبواب العشرة، وفي الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب جهاد العدو، وفي الباب ٤٦، وفي الحديث ٢٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الامرّ بالمعروف، وفي الحديث ١ من الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٢، وفي الحديثين ١، ١٢ من الباب ٥، وفي الحديث ١ من الباب ٢١، وفي الباب ٥٠، وفي الحديث ٣٠ من الباب ٩٩ من أبواب ما يكتسب به ، =
٢ - باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا
[ ٢٣٢٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير قال: بلغ أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل أنّه كان يأكل الربا ويسميه اللباء(١) ، فقال: لئن أمكنني الله منه لاضربن عنقه.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٢) ، وفي مقدمة العبادات(٣) .
٣ - باب جواز أكل عوض الهدية وان زاد عليها
[ ٢٣٢٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: الربا رباءان: ربا يؤكل، وربا لا يؤكل، فأما الذي يؤكل فهديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فذلك الربا الذي
____________________
= وفي الحديثين ١، ٢ من الباب ١، وفي الحديثين ١، ٢ من الباب ٢، وفي الحديث ٥ من الباب ٩، وفي الباب ١٠، وفي الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة، وفي الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب أحكام العقود.
الباب ٢
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ١٤٧ / ١١.
(١) اللباء: أول اللبن في النتاج ( القاموس المحيط - لبأ - ١: ٧٠ ).
(٢) تقدم في الحديث ١١ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(٣) تقدم في الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات.
الباب ٣
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ١٤٥ / ٦.
يؤكل، وهو قول الله عزّ وجلّ:( وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّـهِ ) (١) ، وأما الّذي لا يؤكل(٢) فهو الذي نهى الله عزّ وجلّ عنه وأوعد عليه النار.
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٣) .
[ ٢٣٢٩٦ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في قوله:( وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّـهِ ) (٤) قال: هو هديتك إلى الرجل تريد منه الثواب أفضل منها، فذلك ربا يؤكل.
ورواه الصدوق باسناد عن إبراهيم بن عمر(٥) .
أقول: وتقدّم مايدلّ على ذلك(٦) .
٤ - باب تحريم اخذ الربا ودفعه وكتابته والشهادة عليه
[ ٢٣٢٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليهالسلام ) : آكل الربا ومؤكلّه
____________________
(١) الروم ٣٠: ٣٩.
(٢) في المصدر زيادة: الربا.
(٣) التهذيب ٧: ١٧ / ٧٣.
٢ - التهذيب ٧: ١٥ / ٦٧.
(٤) الروم ٣٠: ٣٩.
(٥) الفقيه ٣: ١٧٤ / ٧٨٥.
(٦) تقدم في البابين ٨٨، ٩١ من أبواب ما يكتسب به.
الباب ٤
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٥: ١٤٤ / ٢، والفقيه ٣: ١٧٤ / ٧٨٣.
وكاتبه وشاهداه فيه(١) سواء.
[ ٢٣٢٩٨ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن محمّد بن خالد(٢) ، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي( عليهمالسلام ) قال: لعن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) الربا وآكله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه.
ورواه الصدوق مرسلاً(٣) ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٣٢٩٩ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهمالسلام ) - في مناهي النبي( صلىاللهعليهوآله ) - أنّه نهى عن أكل الربا وشهادة الزور وكتابة الربا، وقال: إن الله لعن آكل الربا ومؤكلّه وكاتبه وشاهديه.
[ ٢٣٣٠٠ ] ٤ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن علي( عليهالسلام ) قال: لعن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) في الربا خمسة: آكله، ومؤكله، وشاهديه، وكاتبه.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الشهادات(٤) .
____________________
(١) في الفقيه: في الوزر ( هامش المخطوط ).
٢ - التهذيب ٧: ١٥ / ٦٤.
(٢) في المصدر: عمرو بن خالد.
(٣) الفقيه ٣: ١٧٤ / ٧٨٤.
٣ - الفقيه ٤: ٤ / ١.
٤ - مجمع البيان ١: ٣٩٠.
(٤) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٥٥ من أبواب الشهادات. وتقدّم في الباب ١ من هذه الأبواب.
٥ - باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثمّ تاب أو ورث مالاً فيه ربا
[ ٢٣٣٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنّه له حلال، قال: لا يضره حتّى يصيبه متعمدا، فإذا أصابه متعمداً فهو بالمنزل الذي(١) قال الله عزّ وجلّ.
[ ٢٣٣٠٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الوشاء، عن أبي المغرا(٢) قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : كلّ ربا أكله الناس بجهالة ثمّ تابوا فإنّه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة.
وقال: لو أنّ رجلاً ورث من أبيه مالاً وقد عرف أن في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط - في التجارة - بغيره حلال كان حلالاً طيباً فليأكله، وإن عرف منه شيئاً أنه ربا فليأخذ رأس ماله وليردّ الربا، وأيّما رجل أفاد مإلّا كثيراً قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثمّ عرفه بعد فأراد أن ينزعه، فما مضى فله، ويدعه فيما يستأنف.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن
____________________
الباب ٥
فيه ١٢ حديثاً
١ - الكافي ٥: ١٤٤ / ٣.
(١) في نسخة: بالمنزلة الّتي ( هامش المخطوط ).
٢ - الكافي ٥: ١٤٥ / ٤.
(٢) في المصدر: أبي المغرا، عن الحلبي.
حماد بن عثمان، عن الحلبي نحوه، إلى قوله، فليأخذ رأس ماله وليردّ الزيادة(٢) .
ورواه الصدوق مرسلاً إلى قوله: فيما يستأنف إلّا أنّه قال: بغيره فإنّه له حلال طيّب فليأكله، وإن عرف منه شيئاً معزولاً أنّه ربا(٣) .
[ ٢٣٣٠٣ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: أتى رجل أبي( عليهالسلام ) (١) فقال: إنّي ورثت مالاً وقد علمت أن صاحبه الّذي ورثته منه قد كان يربي، وقد أعرف أن فيه ربا واستيقن ذلك، وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه، وقد(٢) سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا: لا يحلّ أكله، فقال أبو جعفر( عليهالسلام ) : إن كنت تعلم بأنّ فيه مالاً معروفاً ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك، وإن كان مختلطاً فكله هنيئاً، فإنّ المال مالك، واجتنب ما كان يصنع صاحبه، فان رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) قد وضع ما مضى من الربا وحرّم عليهم ما بقي، فمن جهل وسع له جهله حتّى يعرفه، فإذا عرف تحريمه حرّم عليه ووجب(٣) عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا.
ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(٤) .
ورواه الشيخ أيضاً بالإِسناد الذي قبله(٧) .
____________________
(١) التهذيب ٧: ١٦ / ٦٩.
(٢) الفقيه ٣: ١٧٥ / ٧٨٧.
٣ - الكافي ٥: ١٤٥ / ٥.
(٣) التحية لم تردّ في الكافي، وفي التهذيب: أتى رجل إلى أبي عبدالله (عليهالسلام ).
(٤) في نسخة: فقد ( هامش المخطوط ).
(٥) في نسخة: ووجبت ( هامش المخطوط ).
(٦) الفقيه ٣: ١٧٥ / ٧٨٩.
(٧) التهذيب ٧: ١٦ / ٧٠.
[ ٢٣٣٠٤ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل أربى بجهالة ثمّ أراد أن يتركه، قال: أما ما مضى فله، وليتركه فيما يستقبل ثمّ قال: إن رجلاً أتى أبا جعفر( عليهالسلام ) فقال: إنّي ورثت مالاً وذكر الحديث نحوه.
ورواه ابن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب نحوه (١) .
[ ٢٣٣٠٥ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن أبيه عن آبائه( عليهمالسلام ) قال: أتى رجل عليّاً( عليهالسلام ) فقال: إني اكتسبت مإلّا اغمضت في مطالبه حلالاً وحراماً، وقد اردت التوبة ولا ادري الحلال منه ولا الحرام فقد اختلط عليّ؟ فقال( عليهالسلام ) : اخرج خمس مالك، فان الله رضي من الانسان بالخمس، وسائر المال كلّه لك حلال.
[ ٢٣٣٠٦ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) انه سئل عن الرجل يأكل الربا وهو يرى انه له حلال؟ فقال: لا يضره حتّى يصيبه متعمداً، فإذا اصابه متعمداً فهو بمنزلة الذي قال الله عزّ وجلّ.
[ ٢٣٣٠٧ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم قال: دخل رجل على أبي جعفر
____________________
٤ - الكافي ٥: ١٤٦ / ٩.
(١) مستطرفات السرائر: ٩٠ / ٤٤.
٥ - الفقيه ٣: ١١٧ / ٤٩٩.
٦ - التهذيب: ٧: ١٥ / ٦٦.
٧ - التهذيب ٧: ١٥ / ٦٨.
( عليهالسلام ) من اهل خراسان قد عمل بالربا حتّى كثر ماله، ثمّ إنه سأل الفقهاء؟ فقالوا، ليس يقبل منك شيء إلّا أن ترده إلى اصحابه، فجاء إلى أبي جعفر( عليهالسلام ) فقص عليه قصته، فقال له أبو جعفر( عليهالسلام ) : مخرجك من كتاب الله( فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّـهِ ) (١) والموعظة: التوبة.
[ ٢٣٣٠٨ ] ٨ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: إنّ الوليد بن المغيرة كان يربي في الجاهلية وقد بقي له بقايا على ثقيف، واراد خالد بن الوليد المطالبة بعد ان اسلم، فنزلت:( اتَّقُوا اللَّـهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ) (٢) الآيات.
[ ٢٣٣٠٩ ] ٩ - علي بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى( عليهالسلام ) قال: سألته عن رجل أكل رباً لا يرى إلّا أنه حلال؟ قال: لا يضره حتّى يصيبه متعمداً فهو ربا.
[ ٢٣٣١٠ ] ١٠ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن أبيه قال: إنّ رجلاً أربى دهراً من الدهر فخرج قاصدا أبا جعفر الجواد( عليهالسلام ) فقال له: مخرجك من كتاب الله يقول الله( فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ) (٣) والموعظة هي التوبة فجهله بتحريمه ثمّ معرفته به، فما مضى فحلال، وما بقي فليتحفظ.
[ ٢٣٣١١ ] ١١ - وعن أبيه قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : لا يكون
____________________
(١) البقرة ٢: ٢٧٥.
٨ - مجمع البيان ١: ٣٩٢.
(٢) البقرة ٢: ٢٧٨.
٩ - مسائل علي بن جعفر: ١٤٧ / ١٨٠.
١٠ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١٦١ / ٤١٣.
(٣) البقرة ٢: ٢٧٥.
١١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١٦٢ / ٤١٤.
الربا إلّا فيما يكال أو يوزن، ومن أكله جاهلاً بتحريمه(١) لم يكن عليه شيء.
[ ٢٣٣١٢ ] ١٢ - العياشي في( تفسيره) عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) في قول الله( فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ ) (٢) قال: الموعظة: التوبة.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الخمس(٣) ، وغيره(٤) .
٦ - باب ان الربا لا يثبت إلّا في المكيل والموزون غالباً، وان الاعتبار فيهما بالعرف العام دون الخاص (*)
[ ٢٣٣١٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي
____________________
(١) في نسخة: بتحريم الله ( هامش المخطوط ).
١٢ - تفسير العياشي ١: ١٥٢ / ٥٠٦
(٢) البقرة ٢: ٢٧٥.
(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣، وفي الباب ١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(٤) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب الصدقة، وفي الباب ٥٢ من أبواب وجوب الحج، وفي الأبواب ٤ و ٥ و ٥٠ من أبواب ما يكتسب به، والحديث ١١ من الباب ١ من هذه الأبواب والاحاديث ٤ و ١٣ و ١٦ و ٢٧ و ٣٣ و ٣٦ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.
الباب ٦
فيه ٦ أحاديث
* - قال الشيخ في النهاية: إذا كان الشيء يباع في بلد جزافاً وفي بلد آخر كيلاً أو وزنا، فحكمه حكم المكيل في تحريم التفاضل فيه، وكذا قال سلّار: وقال في المبسوط: المماثلة شرط في الربا، وإنما تعتبر المماثلة بعرف العادة في الحجار على عهد رسول الله (صلىاللهعليهوآله )، فإذا كانتالعادة فيه الكيل لم يجز إلّا كيلاً في سائر البلاد، وما كان العرف فيه الوزن لم يجز فيه إلّا وزنا في سائر البلاد، والمكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة هذا كلّه بلا خلاف فإن كان مما لا يعرف عادته في عهد النبي (صلىاللهعليهوآله ) حملعلى عادة البلد الذي فيه ذلك الشيء، فإذا ثبت ذلك مما عرف بالكيل لا يباع إلّا كيلاً، وما كان العرف فيه وزناً لا يباع إلّا وزنا، وكذا قال ابن البراج وهو الاقرب، نقله في - المختلف - واستدل عليه بأصالة عدم التحريم، واستدل على الاول بالاحتياط ولا يخفى رجحانه ( منه. قده ). راجعالنهاية: ٣٧٨، والمراسم: ١٧٩، والمبسوط ٢: ٩٠، والمختلف: ٣٥٦.
١ - التهذيب ٧: ١٩ / ٨١، ورواه العياشي في تفسيره ١: ١٥٢ / ٥٠٤.
ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا يكون الربا إلّا فيما يكال أو يوزن.
[ ٢٣٣١٤ ] ٢ – وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن سليمان، عن علي بن أيوب، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - أنّه قال: يا عمر قد أحلّ الله البيع وحرّم الربا، بع واربح ولا تربه، قلت: وما الربا؟ قال: دراهم بدراهم مثلين بمثل، وحنطة بحنطة مثلين بمثل.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد نحوه(١) .
[ ٢٣٣١٥ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: لا يكون الربا إلّا فيما يكال أو يوزن.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير(٣) ، وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان(٤) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة مثله(٥) .
____________________
٢ - التهذيب ٧: ١٨ / ٧٨، والاستبصار ٣: ٧٢ / ٢٣٨، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة.
(١) الفقيه ٣: ١٧٦ / ٧٩٣.
٣ - الكافي ٥: ١٤٦ / ١٠.
(٢) التهذيب ٧: ١٧ / ٧٤.
(٣) التهذيب ٧: ٩٤ / ٣٩٧، والاستبصار ٣: ١٠١ / ٣٥٠.
(٤) التهذيب ٧: ١١٨ / ٥١٥.
(٥) الفقيه ٣: ١٧٥ / ٧٨٦.
[ ٢٣٣١٦ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي قال: كره أبو عبدالله( عليهالسلام ) قفيز لوز بقفيزين لوز وقفيزاً من تمرّ بقفيزين من تمر.
[ ٢٣٣١٧ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن أيوب بن نوح، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن منصور قال: سألته عن الشاة بالشاتين، والبيضة بالبيضتين، قال: لا بأس ما لم يكن كيلاً أو وزناً.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط، عن منصور بن حازم مثله(١) .
[ ٢٣٣١٨ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن رجاله ذكره - في حديث طويل - قال: ولا ينظر فيما يكال ويوزن(٢) إلّا إلى العامة، ولا يؤخذ فيه بالخاصة فإن كان قوم يكيلون اللحم ويكيلون الجوز فلا يعتبر بهم، لأنّ أصل اللحم أن يوزن، وأصل الجوز أن يعد.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .
____________________
٤ - الكافي ٥: ١٨٩ / ١٣.
٥ - الكافي ٥: ١٩١ / ٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٦، وفي الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٧: ١١٨ / ٥١٣، والاستبصار ٣: ١٠٠ / ٣٤٩.
٦ - الكافي ٥: ١٩٢ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٦، وأخرى في الحديث ١٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.
(٢) في نسخة: أو يوزن ( هامش المخطوط ).
(٣) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٣، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١٦، وفي الحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.
٧ - باب انه لا يثبت الربا بين الولد والوالد، ولا بين الزوجين، ولا بين السيد وعبده، ولا بين المسلم والحربي مع اخذ المسلم الزيادة، وحكم الربا بينه وبين الذمي
[ ٢٣٣١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الخشاب، عن ابن بقاح(١) ، عن معاذ بن ثابت، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليهالسلام ) : ليس بين الرجل وولده ربا وليس بين السيد وعبده ربا.
[ ٢٣٣٢٠ ] ٢ - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا، نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم.
ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(٢) ، وكذا الذي قبله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٣٣٢١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يس الضرير، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر
____________________
الباب ٧
فيه ٧ أحاديث
١ - الكافي ٥: ١٤٧ / ١، والفقيه ٣: ١٧٦ / ٧٩١، والتهذيب ٧: ١٨ / ٧٦.
(١) في نسخة من التهذيب: ابن رياح ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب: ابن رباح.
٢ - الكافي ٥: ١٤٧ / ٢.
(٢) الفقيه ٣: ١٧٦ / ٧٩٠.
(٣) التهذيب ٧: ١٨ / ٧٧.
٣ - الكافي ٥: ١٤٧ / ٣.
( عليهالسلام ) قال: ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا، إنّما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك.
قلت: فالمشركون بيني وبينهم ربا؟ قال: نعم، قال: قلت: فإنّهم مماليك فقال: إنّك لست تملكهم إنما تملكهم مع غيرك، أنت وغيرك فيهم سواء، فالذي بينك وبينهم ليس من ذلك، لأن عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك.
أقول: هذا مخصوص بالذمي لما مرّ(١) ، أو محمول على الكراهة.
[ ٢٣٣٢٢ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن يس الضرير، عن حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) مثله، إلّا أنّه قال: لأن عبدك ليس عبد غيرك.
[ ٢٣٣٢٣ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليهالسلام ) : ليس بين المسلم وبين الذمي ربا، ولا بين المرأة وبين زوجها ربا.
أقول: حمله بعض الأصحاب(٢) على الذمي الخارج عن شرائط الذمة لما مرّ(٣) .
[ ٢٣٣٢٤ ] ٦ - وبإسناده عن علي بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم، أيحل ذلك؟ قال: لا بأس.
____________________
(١) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب.
٤ - التهذيب ٧: ١٧ / ٧٥، والاستبصار ٣: ٧١ / ٢٣٦.
٥ - الفقيه ٣: ١٧٦ / ٧٩٢.
(٢) راجع المختلف: ٣٥٣.
(٣) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب.
٦ - الفقيه ٣: ١٧٨ / ٨٠٦.
[ ٢٣٣٢٥ ] ٧ - علي بن جعفر في( كتابه) عن أخيه( عليهالسلام ) مثله، وزاد قال: وسألته عن رجل أعطى رجلاً مائة درهم يعمل بها، على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر، هل يحل ذلك؟ قال: لا، هذا الربا محضاً.
٨ - باب ان الحنطة والشعير جنس واحد في الربا، لا يجوز التفاضل فيهما، ويجوز التساوي (*)
[ ٢٣٣٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سُئل عن الرجل يبيع الرجل الطعام الأكرار(١) فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له: خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتّى تستوفي ما نقص من الكيل قال: لا يصلح، لأنّ أصل الشعير من الحنطة، ولكن يرد عليه الدراهم بحساب ما ينقص من الكيل
____________________
٧ - مسائل علي بن جعفر: ١٢٥ / ٩٠.
الباب ٨
فيه ٨ أحاديث
* - قال في المبسوط: يجوز بيع الحنطة بدقيقها متماثلاً ولا يجوز متفاضلاً يداً بيد، ولا يجوز نسيئة، والاحوط أن يباع بعضه ببعض وزنا مثلاً بمثل، لأن الكيل يؤدّي إلى التفاضل، لأن الدقيق أخف وزناً من الحنطة، ومتى كان أحدهما يباع وزناً والاخر كيلاً فلا يباع أحدهما بصاحبه إلّا كيلاً، ليزول التفاضل مثل الحنطة والخبز، وكذا قال ابن البراج، وقال في باب السلم: لا يجوز بيع الجنس الواحد فيما يجري فيه الربا بعضه ببعض وزنا إذا كان أصله الكيل، ولا كيلاً إذا كان أصله الوزن، نقلها في - المختلف - واستدل على ذلك بصحيحتي زرارة، ومحمّد بن مسلم في الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق، والبر بالسويق، ثمّ قال: وإنما تتحقق المماثلة في المقدار الذي جعله الشارع معياراً لهما، ثمّ اعترض على الشيخ في قوله: والاحوط، بنحو ما مر، وبأنه حينئذ يلزم التفاضل شرعاً. ( منه. قده ). راجع المختلف: ٣٥٦.
١. الكافي ٥: ١٨٧ / ١.
(١) الاكرار: جمع كر، وهو مكيال للعراق يسع ستين قفيزا. ( القاموس المحيط - كرر - ٢: ١٣٠ ).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .
[ ٢٣٣٢٧ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: قلت لأبي عبدالله( عليهالسلام ) : أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ فقال: لا يجوز إلّا مثلاً بمثل، ثمّ قال: إن الشعير من الحنطة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر مثله(٢) .
[ ٢٣٣٢٨ ] ٣ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي بصير وغيره، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: الحنطة والشعير رأسا برأس، لا يزاد واحد منهما على الآخر.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان(٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله(٤) .
[ ٢٣٣٢٩ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال:
____________________
(١) التهذيب ٧: ٩٦ / ٤٠٩.
٢ - الكافي ٥: ١٨٨ / ٥.
(٢) التهذيب: ٧: ٩٦ / ٤١٠.
٣ - الكافي ٥: ١٨٧ / ٢.
(٣) التهذيب ٧: ٩٥ / ٤٠٢.
(٤) الفقيه ٣: ١٧٨ / ٨٠٣.
٤ - الكافي ٥: ١٨٧ / ٣، والتهذيب ٧: ٩٤ / ٣٩٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٣، وفي الحديث ١٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.
لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة، ولا يباع إلّا مثلاً(١) بمثل، والتمرّ(٢) مثل ذلك.
قال: وسُئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد صاحبها إلّا شعيراً، أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال: لا، إنّما أصلهما واحد، وكان علي( عليهالسلام ) يعد الشعير بالحنطة.
[ ٢٣٣٣٠ ] ٥ - وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: ولا يصلح الشعير بالحنطة إلّا واحد بواحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير،(٣) وكذا الذي قبله إلى قوله: أصلهما واحد.
[ ٢٣٣٣١ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الحنطة والشعير؟ فقال: إذا كانا سواء فلا بأس.
قال: وسألته عن الحنطة والدقيق(٤) فقال: إذا كانا سواء فلا بأس.
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى مثله(٥) .
____________________
(١) في نسخة: مثل ( هامش المخطوط ).
(٢) في نسخة: والثمن ( هامش المخطوط ).
٥ - الكافي ٥: ١٨٩ / ١٢، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٣، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
(٣) التهذيب ٧: ٩٤ / ٣٩٨.
٦ - الكافي ٥: ١٨٨ / ٤.
(٤) في نسخة: بالدقيق ( هامش المخطوط ).
(٥) التهذيب ٧: ٩٥ / ٤٠٥.
[ ٢٣٣٣٢ ] ٧ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: لا يصلح الحنطة والشعير إلّا واحداً بواحد، وقال: الكيل يجري مجرىً واحداً.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(١) .
[ ٢٣٣٣٣ ] ٨ - وعنه، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليهالسلام ) : لا تبع الحنطة بالشعير إلّا يداً بيد، ولا تبع قفيزاً من حنطة بقفيزين من شعير الحديث.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .
٩ - باب أن حكم الدقيق والسويق ونحوهما حكم ما يكونان منه
[ ٢٣٣٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: قلت له: ما تقول في البر بالسويق؟ فقال: مثلاً
____________________
٧ - التهذيب ٧: ٩٤ / ٣٩٨، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٣، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
(١) الكافي ٥: ١٨٩ / ١٢.
٨ - التهذيب ٧: ٩٥ / ٤٠٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤، واُخرى في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
الباب ٩
فيه ٦ أحاديث
١ - الكافي ٥: ١٨٩ / ٩، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
بمثل لا بأس؟ قلت إنّه يكون له ريع(١) أنّه يكون له فضل، فقال: أليس له مؤونة؟ فقلت: بلى، قال: هذا بذا، وقال: إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يداً بيد.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضّالة، عن العلاء مثله(٢) .
[ ٢٣٣٣٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن جميل، عن محمّد بن مسلم وزرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: الحنطة بالدقيق مثلاً بمثل والسويق بالسويق مثلاً بمثل، والشعير بالحنطة مثلاً بمثل لا بأس به.
[ ٢٣٣٣٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي لكلّ عشرة أرطال اثنى عشر دقيقاً؟ قال: لا، قلت: فالرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن له لكل صاع أرطالاً مسماة؟ قال: لا.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب عن(٣) العلاء جميعاً(٤) .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، إلّا أنّه قال: لكلّ عشرة أمنان عشرة أمنان(٥) .
____________________
(١) في نسخة زيادة: أو، وفي اُخرى: أي. ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٧: ٩٥ / ٤٠٤.
٢ - الكافي ٥: ١٨٩ / ١٠.
٣ - الكافي ٥: ١٨٩ / ١١.
(٣) كذا في الاصل، وكتب فوق ( عن ) واواً، فلاحظ.
(٤) التهذيب ٧: ٩٦ / ٤١١.
(٥) الفقيه ٣: ١٤٧ / ٦٤٩.
[ ٢٣٣٣٧ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: الدقيق بالحنطة، والسويق بالدقيق مثل بمثل لا بأس به.
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله(١) .
[ ٢٣٣٣٨ ] ٥ - وعنه، عن صفوان، عن رجل من أصحابه عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: الحنطة والدقيق لا بأس به رأساً برأس.
[ ٢٣٣٣٩ ] ٦ - وعنه عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق؟ فقال: إذا كانا سواء فلا بأس وإلّا فلا.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
١٠ - باب جواز أخذ الشعير والتمر عوضاً عمّا في الذمّة من الحنطة مع التراضي، وعدم التفاضل في الشعير
[ ٢٣٣٤٠ ] ١ - علي بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن رجل له على آخرحنطة أيأخذ بكيلها شعيراً
____________________
٤ - التهذيب: ٧، ٩٤ / ٤٠١.
(١) الفقيه ٣: ١٧٨ / ٨٠٢.
٥ - التهذيب ٧: ٩٥ / ٤٠٣.
٦ - التهذيب ٧: ٩٥ / ٤٠٧.
(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الحديث ١٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.
الباب ١٠
فيه حديث واحد
١ - مسائل علي بن جعفر: ١٢٣ / ٨١.
أو تمراُ؟ قال: إذا رضيا فلا بأس.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
١١ - باب كراهة بيع اللحم بالحيوان
[ ٢٣٣٤١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهماالسلام ) أنّ علياً( عليهالسلام ) كره بيع اللحم بالحيوان.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم(٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .
وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي، عن النوفلي، عن غياث بن إبراهيم(٥) .
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٦) .
____________________
(١) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٨ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١٣ من هذه الأبواب.
الباب ١١
فيه حديث واحد
١ - الفقيه ٣: ١٧٦ / ٧٩٤.
(٣) الكافي ٥: ١٩١ / ٧.
(٤) التهذيب ٧: ١٢٠ / ٥٢٥.
(٥) التهذيب ٧: ٤٥ / ١٩٤.
(٦) لعل المقصود مما يأتي في الحديث ١٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.
١٢ - باب ثبوت الربا مع القرض وشرط النفع ولو صفة
[ ٢٣٣٤٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن داود الابزاري(١) قال: لا يصلح أن تقرض(٢) ثمرة وتأخر أجود منها بأرض اُخرى غير التي أقرضت منها.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .
١٣ - باب جواز بيع المختلفين متفاضلاً ومتساوياً يداً بيد، ويكره نسيئة وان يسلف احدهما في الاخر
[ ٢٣٣٤٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضّالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم(٤) - في حديث - قال: إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يداً بيد.
____________________
الباب ١٢
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٧: ٩٠ / ٣٨٦، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٢ من أبواب الصرف.
(١) في المصدر زيادة: عن أبي عبدالله (عليهالسلام ).
(٢) في نسخة: تقبض ( هامش المخطوط ).
(٣) يأتي في الباب ١٨ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٢ من أبواب الصرف.
الباب ١٣
فيه ١١ حديثاً
١ - التهذيب ٧: ٩٥ / ٤٠٤.
(٤) أضاف في المصدر: عن أبي جعفر (عليهالسلام ).
ورواه الكليني كما مر(١) .
[ ٢٣٣٤٤ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي وفضّالة، عن أبان، عن محمّد الحلبي، وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي جميعاً، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الاشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يداً بيد، فأما نظرة فلا يصلح.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان، عن محمّد بن علي الحلبي، وبإسناده عن حماد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن حماد بن عثمان(٢) (٣) .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عمن ذكره، عن أبان، عن محمّد، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) (٤) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) .
وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر وعلي بن خالد، عن عبد الكريم، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) مثله(٦) .
____________________
(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
٢ - التهذيب ٧: ٩٣ / ٣٩٦، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.
(٢) « عن حماد بن عثمان » هذا ليس في الفقيه.
(٣) الفقيه ٣: ١٧٦ / ٧٩٦.
(٤) الكافي ٥: ١٩١ / ٦.
(٥) التهذيب ٧: ٩٣ / ٣٩٥.
(٦) التهذيب ٧: ١١٩ / ٥١٦.
[ ٢٣٣٤٥ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: الكيل يجري مجرى واحد، قال: ويكره قفيز لوز بقفيزين وقفيز تمرّ بقفيزين، ولكن صاع حنطة بصاعين تمر، وصاع تمرّ بصاعين زبيب إذا اختلف هذا، والفاكهة اليابسة تجري(١) مجرىً واحداً.
وقال: لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلاً أو لا وزناً(٢) .
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير نحوه(٣) .
[ ٢٣٣٤٦ ] ٤ - وعنه، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: وسُئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد، قال: يداً بيد لا بأس به.
[ ٢٣٣٤٧ ] ٥ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الطعام والتمرّ والزبيب؟ فقال: لا يصلح شيء منه اثنان بواحد، إلّا أن يصرفه نوعاً إلى نوع آخر، فإذا صرفته فلا باس اثنين بواحد وأكثر(٤) .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه(٥) .
____________________
٣ - التهذيب ٧: ٩٤ / ٣٩٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٨، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
(١) في الكافي: فهو حسن وهو يجري ( هامش المخطوط ).
(٢) في الكافي: كيل أو وزن ( هامش المخطوط )، وفي التهذيب المطبوع: ولا وزناً.
(٣) الكافي ٥: ١٨٩ / ١٢.
٤ - التهذيب ٧: ٩٤ / ٣٩٩، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ١٧، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
٥ - التهذيب ٧: ٩٥ / ٤٠٦.
(٤) في الفقيه زيادة: من ذلك ( هامش المخطوط ).
(٥) الفقيه ٣: ١٧٨ / ٨٠٤.
[ ٢٣٣٤٨ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل أسلف رجلاً زيتاً على أن يأخذ منه سمناً؟ قال: لا يصلح.
ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب مثله(١) .
[ ٢٣٣٤٩ ] ٧ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) عن الزيت بالسمن اثنين بواحد، قال: يداً بيد لا بأس.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) وذكر مثله(٢) .
[ ٢٣٣٥٠ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) في رجل قال لآخر: بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيه بقفيزين من بر أو أقل من ذلك أو أكثر يسمى ما شاء فباعه، فقال: لا بأس به.
[ ٢٣٣٥١ ] ٩ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: المختلف مثلان بمثل يداً بيد لا بأس.
____________________
٦ - التهذيب ٧: ٩٧ / ٤١٤.
(١) الكافي ٥: ١٨٩ / ١٤.
٧ - التهذيب ٧: ١٢١ / ٥٢٩، وأورده في الحديث ٤ من هذا الباب، ونحوه في الحديث ١٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.
(٢) التهذيب ٧: ٩٧ / ٤١٦.
٨ - الكافي ٥: ١٨٨ / ٦، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب بيع الثمار.
٩ - الكافي ٥: ١٩٠ / ١٧، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب السلف.
[ ٢٣٣٥٢ ] ١٠ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: لا ينبغي اسلاف السمن بالزيت، ولا الزيت بالسمن.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .
[ ٢٣٣٥٣ ] ١١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن رجل اشترى سمناً ففضل له فضل أيحل ان يأخذ مكانه رطلاً أو رطلين زيت؟ قال: إذا اختلفا وتراضيا فلا بأس.
أقول: تقدم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الصرف(٢) ، والسلف(٣) ، وغير ذلك(٥) .
١٤ - باب عدم جواز بيع التمرّ بالرطب والزبيب بالعنب
[ ٢٣٣٥٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال:
____________________
١٠ - الكافي ٥: ١٩٠ / ١٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب السلف.
(١) التهذيب ٧: ٩٧ / ٤١٥.
١١ - قرب الإِسناد: ١١٤.
(٢) تقدم في الاحاديث ١، ٢، ٤ من الباب ٨، وفي الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الاحاديث ٦، ٧، ١٢، ١٤ من الباب ٢، وفي الأبواب ٣، ٤، ٥، ٦ من أبواب الصرف.
(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٧ من أبواب السلف.
(٥) يأتي في الحديثين ١٢، ١٤ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.
الباب ١٤
فيه ٧ أحاديث
١ - التهذيب ٧: ٩٤ / ٣٩٨، والاستبصار ٣: ٩٣ / ٣١٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٨، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
لا يصلح التمر اليابس بالرطب، من أجل أنّ التمر يابس والرطب رطب، فإذا يبس نقص الحديث.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(١) .
[ ٢٣٣٥٥ ] ٢ - وعنه، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) - في حديث - ان أميرالمؤمنين( عليهالسلام ) كره أنّ يباع التمرّ بالرطب عاجلاً بمثل كيله إلى أجل، من أجل أنّ التمرّ ييبس فينقص من كيله.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله(٢) .
[ ٢٣٣٥٦ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سئل أبو عبدالله( عليهالسلام ) عن العنب بالزبيب؟ قال: لا يصلح إلّا مثلا(٣) بمثل، قال: والتمرّ وبالرطب(٤) مثلاً بمثل.
ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب مثله(٥) .
[ ٢٣٣٥٧ ] ٤ - وزاد وقال في حديث آخر - بهذا الإِسناد قال: المختلفان
____________________
(١) الكافي ٥: ١٨٩ / ١٢.
٢ - التهذيب ٧: ٩٥ / ٤٠٨، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٨، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
(٢) الفقيه ٣: ١٧٨ / ٨٠٥.
٣ - التهذيب ٧: ٩٧ / ٤١٧، والاستبصار ٣: ٩٢ / ٣١٣.
(٣) لعل المراد بالمماثلة بيع العنب بالعنب، والزبيب بالزبيب، والتمرّ بالتمر، والرطب بالرطب ( منه. قده ).
(٤) في الاستبصار: والرطب ( هامش المخطوط ).
(٥) الكافي ٥: ١٩٠ / ١٦.
٤ - الكافي ٥: ١٩٠ / ١٧.
مثلاً بمثل يداً بيد لا بأس.
[ ٢٣٣٥٨ ] ٥ - وعنه عن خالد، عن ابن أبي الربيع(١) قال: قلت لأبي عبدالله( عليهالسلام ) : ما ترى في التمرّ والبسر الاحمرّ مثلا بمثل؟ قال: لا بأس، قلت: فالبختج(٢) والعنب مثلاً بمثل؟ قال: لا بأس.
ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب مثله(٣) .
[ ٢٣٣٥٩ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سمعته يقول: لا يصلح التمرّ بالرطب، إنّ الرطب رطب والتمرّ يابس، فإذا يبس الرطب نقص.
[ ٢٣٣٦٠ ] ٧ - وعنه، عن عبيس بن هشام، عن ثابت، عن داود الابزاري، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سمعته يقول: لا يصلح التمرّ بالرطب إن التمرّ يابس، والرطب رطب.
أقول: حمل الشيخ هذه الاحاديث على الكراهة، وغيره على التحريم(٤) .
____________________
٥ - التهذيب ٧: ٩٧ / ٤١٨.
(١) في المصدر: أبي الربيع.
(٢) البخنج: العصير المطبوخ، وأصله بالفارسية: ميپخته. ( النهاية ١: ١٠١ ).
(٣) الكافي ٥: ١٩٠ / ١٨.
٦ - التهذيب ٧: ٩٠ / ٣٨٤، والاستبصار ٣: ٩٣ / ٣١٥.
٧ - التهذيب ٧: ٩٠ / ٣٨٥، والاستبصار ٣: ٩٣ / ٣١٦.
(٤) راجع المختلف: ٣٥٦، والتنقيح الرائع ٢: ٩٢، وشرح اللمعة ١: ٣٧٢، والمهذب ١: ٣٦٣.
١٥ - باب عدم جواز التفاضل في اصناف الجنس الواحد الربوي وان كان أحدهما أجود
[ ٢٣٣٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن سيف التمار قال: قلت لأبي بصير: أحب أن تسأل أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمرّ مشقق، قال: فسأله أبو بصير عن ذلك فقال: هذا مكروه، فقال أبو بصير: ولم يكره؟ فقال: إن علي ابن أبي طالب( عليهالسلام ) كان يكره أن يستبدل وسقاً من تمرّ المدينة بوسقين من تمرّ خيبر لأنّ تمر المدينة أدونهما، ولم يكن علي( عليهالسلام ) يكره الحلال.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب. مثله، وترك قوله: لأن تمر المدينة أدونهما(١) .
[ ٢٣٣٦٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: كان علي( عليهالسلام ) يكره أن يستبدل وسقاً من تمر خيبر بوسقين من تمرّ المدينة، لان تمرّ خيبر أجودهما.
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله، إلّا أنه قال: أدونهما(٢) .
____________________
الباب ١٥
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٥: ١٨٨ / ٧.
(١) التهذيب ٧: ٩٦ / ٤١٢.
٢ - الكافي ٥: ١٨٨ / ٨.
(٢) التهذيب ٧: ٩٧ / ٤١٣.
أقول: أحد التعليلين للاستبدال، والآخر للكراهة.
[ ٢٣٣٦٣ ] ٣ - وبإسناده عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: كان علي( عليهالسلام ) يكره أن يستبدل وسقين من تمرّ المدينة بوسق من تمرّ خيبر.
[ ٢٣٣٦٤ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس - في حديث - قال: سمعت أبا جعفر( عليهالسلام ) يكره وسقاً من تمرّ المدينة بوسقين من تمرّ خيبر، لان تمرّ المدينة أجودهما.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس(١) .
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الصرف(٢) ، وغيره(٣) .
١٦ - باب أنه لا يحرّم الربا في المعدود والمزروع لكن يكره
[ ٢٣٣٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن أيوب بن نوح، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن منصور قال: سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين؟
____________________
٣ - التهذيب ٧: ٩٤ / ٤٠٠.
٤ - التهذيب ٧: ٩٥ / ٤٠٨، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٨، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
(١) الفقيه ٣: ١٧٨ / ٨٠٥.
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٦، وفي الباب ٧ من أبواب الصرف.
(٣) يأتي في الحديث ١٢ من الباب ١٧، وفي الحديثين ١، ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب. وتقدّم ما يدلّ عليه في البابين ٦، ٨ من هذه الأبواب.
الباب ١٦
فيه ٧ أحاديث
١ - الكافي ٥: ١٩١ / ٨، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
قال: لا بأس ما لم يكن كيلاً أو وزناً.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط، عن منصور بن حازم مثله، إلّا أنّه قال: ما لم يكن فيه كيل ولا وزن(١) .
[ ٢٣٣٦٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن رجاله، عمّن ذكره - في حديث - قال: وما عد عدداً ولم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد ويكره نسيئة.
[ ٢٣٣٦٧ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن البيضة بالبيضتين؟ قال: لا بأس به، والثوب بالثوبين، قال: لا بأس به، والفرس بالفرسين، فقال: لا بأس به، ثمّ قال: كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد.
[ ٢٣٣٦٨ ] ٤ - وعنه، عن ابن رباط، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: لا بأس بالثوب بالثوبين.
[ ٢٣٣٦٩ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن حمزة بن حمران، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) مثل ذلك، وقال: إذا وصفت الطول فيه والعرض.
____________________
(١) التهذيب ٧: ١١٨ / ٥١٣، والاستبصار ٣: ١٠٠ / ٣٤٩.
٢ - الكافي ٥: ١٩٢ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٦، وصدره في الحديث ١٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.
٣ - التهذيب ٧: ١١٩ / ٥١٧، والاستبصار ٣: ١٠١ / ٣٥١، وأورد مثله في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
٤ - التهذيب ٧: ١١٩ / ٥١٨.
٥ - التهذيب ٧: ١١٩ / ٥١٩.
[ ٢٣٣٧٠ ] ٦ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن سلمة، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي( عليهمالسلام ) أنّه كسا الناس بالعراق وكان في الكسوة حلة جيدة، قال: فسألها إياه الحسين( عليهالسلام ) فأبى، فقال الحسين: أنا أعطيك مكانها حلتين، فأبى، فلم يزل يعطيه حتّى بلغ خمساً، فأخذها منه ثمّ أعطاه الحلة، وجعل الحلل في حجره وقال: لآخذنّ خمسة بواحدة.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله(١) .
[ ٢٣٣٧١ ] ٧ - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الثوبين الرديئين بالثوب المرتفع، والبعير بالبعيرين، والدابّة بالدابتين، فقال: كره ذلك علي( عليهالسلام ) فنحن نكرهه إلّا أن يختلف الصنفان.
قال: وسألته عن الابل والبقر والغنم أو أحدهن في هذا الباب، قال: نعم نكرهه.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على اشتراط الكيل والوزن(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
____________________
٦ - التهذيب ٧: ١١٩ / ٥٢٠.
(١) الفقيه ٣: ١٧٧ / ٨٠١.
٧ - التهذيب ٧: ١٢٠ / ٥٢١، والاستبصار ٣: ١٠١ / ٣٥٢.
(٢) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في البابين ١٧، ١٩ من هذه الأبواب.
١٧ - باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب والثياب بعضها ببعض متماثلة ومختلفة متساوياً ومتفاضلاً ويكره نسيئة
[ ٢٣٣٧٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: البعير بالبعيرين، والدابّة بالدابتين يداً بيد ليس به بأس. وقال: لا بأس، بالثوب بالثوبين يداً بيد ونسيئة إذا وصفتهما.
[ ٢٣٣٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن داود بن الحصين أنّه سأل أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين، فقال: لا بأس ما لم يكن مكيلاً أو موزوناً.
[ ٢٣٣٧٤ ] ٣ - وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلاً ولا وزناً.
[ ٢٣٣٧٥ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: البعير بالبعيرين والدابّة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس.
____________________
الباب ١٧
فيه ١٧ حديثاً
١ - الفقيه ٣: ١٧٧ / ٧٩٧.
٢ - الفقيه ٣: ١٧٨ / ٨٠٧، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٥ من الباب ٦، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.
٣ - الفقيه ٣: ١٧٨ / ٨٠٨.
٤ - الكافي ٥: ١٩٠ / ١.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وابن أبي عمير مثله(١) .
[ ٢٣٣٧٦ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: لا تبع راحلة عاجلاً بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .
[ ٢٣٣٧٧ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن العبد بالعبدين، والعبد بالعبد والدراهم، قال لا بأس بالحيوان كلّه يداً بيد.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله(٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبان مثله(٤) .
[ ٢٣٣٧٨ ] ٧ - وعن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن البعيرين يداً بيد ونسيئة، فقال: نعم لا بأس إذا سميّت الاسنان جذعين أو ثنيّين، ثمّ أمرني فخططت على النسيئة.
____________________
(١) التهذيب ٧: ١١٨ / ٥١١ والاستبصار ٣: ١٠٠ / ٣٤٧.
٥ - الكافي ٥: ١٩١ / ٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب عقد البيع وشروطه.
(٢) التهذيب ٧: ١٢١ / ٥٢٧.
٦ - الكافي ٥: ١٩١ / ٣.
(٣) الفقيه ٣: ١٧٧ / ٧٩٩.
(٤) التهذيب ٧: ١١٨ / ٥١٢، والاستبصار ٣: ١٠٠ / ٣٤٨.
٧ - الكافي ٥: ١٩١ / ٤.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن سعيد بن يسار(١) .
[ ٢٣٣٧٩ ] ٨ - ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن يسار مثله، وزاد لأنّ الناس يقولون: فإنّما(٢) فعل ذلك للتقية.
[ ٢٣٣٨٠ ] ٩ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عمّن ذكره، عن أبان، عن محمّد، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الاشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يداً بيد، فأمّا نظرة فلا يصلح.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .
[ ٢٣٣٨١ ] ١٠ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن جعفر بن سماعة، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل قال لرجل ادفع إلي غنمك وإبلك تكون معي، فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت اُناثها بذكورها، أو ذكورها باناثها؟ فقال: إن ذلك فعل مكروه إلّا أن يبدلها بعدما تولدت ويعرفها.
[ ٢٣٣٨٢ ] ١١ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله، وزاد قال: وسألته عن الرجل يدفع إلى الرجل بقراً أو غنماً على أن يدفع إليه كل سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا، قال: كلّ ذلك مكروه.
____________________
(١) التهذيب ٧: ١١٧ / ٥١٠، والاستبصار ٣: ١٠٠ / ٣٤٦.
٨ - الفقيه ٣: ١٧٧ / ٨٠٠.
(٢) في نسخة: فأيّما ( هامش المخطوط ).
٩ - الكافي ٥: ١٩١ / ٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
(٣) التهذيب ٧: ٩٣ / ٣٩٦.
١٠ - الكافي ٥: ١٩١ / ٩.
١١ - التهذيب ٧: ١٢٠ / ٥٢٦، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٩ من أبواب عقد البيع وشروطه.
[ ٢٣٣٨٣ ] ١٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن رجاله، عمّن ذكره قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزناً بوزن سواء ليس لبعضه فضل على بعض، وتباع الفضة بالذهب والذهب بالفضة كيف شئت يداً بيد، ولا بأس بذلك، ولا تحلّ النسيئة، والذهب والفضة يباعان بما سواهما من وزن أو كيل أو عدد أو غير ذلك يدا بيد ونسيئة جميعاً لا بأس بذلك، وما كيل أو وزن مما أصله واحد فليس لبعضه فضل على بعض كيل بكيل ووزن بوزن، فإذا اختلف أصل ما يكال فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد ويكره نسيئة(١) ، وما كيل بما يوزن فلا بأس به يداً بيد ونسيئة جميعاً لا بأس به، وما عدّ عدّاً أو لم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد، وتكره نسيئة.
وقال: إذا كان أصله واحدا وان اختلف أصل ما يعد فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد ونسيئة جميعاً لا بأس به، وما عد أو لم يعد فلا بأس به بما يكال أو بما يوزن يدا بيد ونسيئة جميعاً لا بأس بذلك، وما كان أصله واحداً وكان يكال أو بما يوزن فخرج منه شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس به يدا بيد ويكره نسيئة، وذلك أن القطن والكتان أصله يوزن وغزله يوزن، وثيابه لا توزن، فليس للقطن فضل على الغزل، وأصله واحد فلا يصلح إلّا مثلا بمثل، وزنا بوزن، فإذا صنع منه الثياب صلح يداً بيد، والثياب لا بأس الثوبان بالثوب، وإن كان أصله واحدا يداً بيد ويكره نسيئة، وإذا كان قطن وكتان فلا بأس به اثنان بواحد ويكره نسيئة، فان كانت الثياب قطنا أو كتانا فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد ونسيئة كلاهما لا بأس به، ولا بأس بثياب القطن والكتان بالصوف يداً بيد ونسيئة، وما كان من حيوان فلا بأس اثنان بواحد وإن كان أصله واحداً يداً بيد ويكره نسيئة، وإذا اختلف أصل الحيوان فلا بأس اثنان بواحد يداً بيد، ويكره
____________________
١٢ - الكافي ٥: ١٩٢ / ١، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٦، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر زيادة: فإن اختلف أصل ما يوزن فليس به بأس اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسيئة.
نسيئة، وإذا كان حيوان بعرض فتعجلت الحيوان وأنسأت العرض فلا بأس به، وان تعجلت العرض وأنسأت الحيوان فهو مكروه، وإذا بعت حيوانا بحيوان أو زيادة درهم أو عرض فلا بأس، ولا بأس أن يعجل الحيوان وينسئ الدراهم، والدار بالدارين وجريب أرض بجريبين لا بأس به يداً بيد، ويكره نسيئة الحديث.
[ ٢٣٣٨٤ ] ١٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الزيت بالسمن اثنين بواحد، قال: يداً بيد لا بأس.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد مثله(١) .
[ ٢٣٣٨٥ ] ١٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن زياد أبي غياث(١) ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سمعته يقول: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الاشياء متفاضلا فلا بأس به، مثلين بمثل يداً بيد، فأمّا نسيئة فلا يصلح.
[ ٢٣٣٨٦ ] ١٥ - وعن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد؟ فقال: إذا سميت الثمن فلا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) مثله(١) .
____________________
١٣ - التهذيب ٧: ١٢١ / ٥٢٩، وأورده في الحديثين ٤، ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٧: ٩٤ / ٣٩٩.
١٤ - التهذيب ٧: ١١٨ / ٥١٤، وأورده نحوه في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
(٢) في نسخة: زياد بن أبي غياث ( هامش المخطوط ).
١٥ - التهذيب ٧: ١٢٠ / ٥٢٢، والاستبصار ٣: ١٠١ / ٣٥٣.
(٣) الفقيه ٣: ١٧٧ / ٧٩٨.
[ ٢٣٣٨٧ ] ١٦ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنّه سُئل عن الرجل يقول: عارضني(١) بفرسي وفرسك وأزيدك؟ قال: لا يصلح، ولكن يقول: اعطني فرسك بكذا وكذا، وأعطيك فرسي بكذا وكذا.
[ ٢٣٣٨٨ ] ١٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن الحيوان بالحيوان بنسيئة وزيادة دراهم ينقد الدراهم ويؤخر الحيوان؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس.
ورواه علي بن جعفر في( كتابه) (٢) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .
١٨ - باب جواز قبول الزيادة على القرض اذا دفعت بغير شرط وتحريمها مع الشرط
[ ٢٣٣٨٩ ] ١ - علي بن إبراهيم، في( تفسيره) عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن المنقري، عن حفص بن غياث، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: الربا رباءان: أحدهما ربا حلال، والآخر حرام، فأمّا الحلال فهو أن يقرض الرجل قرضاً طمعاً أن يزيده ويعوضه بأكثر ممّا أخذه بلا
____________________
١٦ - التهذيب ٧: ١٢٠ / ٥٢٣، والاستبصار ٣: ١٠١ / ٣٥٤.
(١) في التهذيب والاستبصار: عاوضني.
١٧ - قرب الإسناد: ١١٣.
(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٢٢ / ٧٨.
(٣) تقدم في البابين ٦، ١٦ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في الباب ١٩ من هذه الأبواب.
الباب ١٨
فيه حديث واحد
١ - تفسير القمي ٢: ١٥٩.
شرط بينهما، فان أعطاه أكثر ممّا أخذه بلا شرط بينهما فهو مباح له، وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه، وهو قوله عزّ وجلّ:( فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّـهِ ) (١) ، وأما الربا الحرام فهو الرجل يقرض قرضا ويشترط أن يردّ أكثر مما أخذه فهذا هو الحرام.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الدين(٢) ، والصرف(٣) ، وغير ذلك(٤) .
١٩ - باب جواز بيع الثوب بالغزل ولو متفاضلاً، وجواز اقتراض الخبز والجوز عددا ً
[ ٢٣٣٩٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزنا من الثياب؟ قال: لا بأس.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله(٥) رفعه عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله(٦) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وأحمد بن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله(٧) .
____________________
(١) الروم ٣٠: ٣٩.
(٢) يأتي في البابين ١٩، ٢٠ من أبواب الدين.
(٣) يأتي في الباب ١٢ من أبواب الصرف.
(٤) يأتي في الباب ٩ من أبواب السلف.
الباب ١٩
فيه حديث واحد
١ - الفقيه ٣: ١٣٧ / ٥٩٦.
(٥) في الكافي: أحمد بن محمّد، عن أبي عبدالله البرقي.
(٦) الكافي ٥: ١٩٠ / ٢.
(٧) التهذيب ٧: ١٢١ / ٥٢٨.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله(٢) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الدين إن شاء الله تعالى(٤) .
٢٠ - باب أنه يتخلص من الربا بان يجعل مع الناقص شيء من غير جنسه وبمبايعة شيء آخر
[ ٢٣٣٩١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن السندي بن الربيع، عن محمّد بن سعيد المدائني، عن الحسن بن صدقة، عن أبي الحسن الرضا( عليهالسلام ) قال: قلت له: جعلت فداك إنّي أدخل المعادن(٥) وأبيع الجوهر بترابه بالدنانير والدراهم قال: لا بأس به، قلت: وأنا أصرف الدراهم، بالدراهم وأُصيّر الغلّة(٦) وضحاً وأصيّر الوضح غلّة، قال: إذا كان فيها ذهب(٧) فلا بأس.
قال: فحكيت ذلك لعمار بن موسى الساباطي فقال لي: كذا قال لي أبوه، ثمّ قال لي: الدنانير أين تكون؟ قلت: لا أدري، قال عمّار: قال لي
____________________
(١) في التهذيب زيادة: عن أبي عبدالله البرقي
(٢) التهذيب ٧: ١٢٠ / ٥٢٤.
(٣) تقدم في الباب ٣٨، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب آداب التجارة.
(٤) يأتي في الباب ٢١ من أبواب الدين.
الباب ٢٠
فيه ٤ أحاديث
١ - التهذيب ٧: ١١٧ / ٥٠٩.
(٥) المعادن: جمع معدن، وهو منبت الذهب والفضة والجواهر ( القاموس - عدن - ٤: ٢٤٨ ).
(٦) الغلة: الدراهم المغشوشة. والوضح: الدرهم الصحيح غير المغشوش ( القاموس - وضح - ١: ٢٦٤ ).
(٧) في المصدر: دنانير.
أبو عبدالله( عليهالسلام ) : يكون مع الذي ينقص.
[ ٢٣٣٩٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن الدراهم وعن فضل ما بينهما؟ فقال: إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس.
[ ٢٣٣٩٣ ] ٣ - محمّد بن إدريس في اخر( السرائر) نقلا من كتاب مسائل الرجال عن أبي الحسن علي بن محمّد( عليهالسلام ) أن طاهراً كتب إليه يسأله عن الرجل يعطي الرجل مالاً يبيعه شيئاً بعشرين درهما، ثمّ يحول عليه الحول فلا يكون عنده شيء فيبيعه شيئاً آخر، فأجابني( عليهالسلام ) ما تبايعه الناس فحلال، وما لم يبايعوه فربا.
[ ٢٣٣٩٤ ] ٤ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن علي( عليهالسلام ) - في كلام له - أنّ رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) قال له: يا علي إن القوم سيفتنون بأموالهم - إلى أن قال: - ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة، والاهواء الساهية فيستحلون الخمرّ بالنبيذ، والسحت بالهدية، والربا بالبيع.
أقول: هذا محمول على بيع أحد المثلين بالآخر تفاضلاً، لا بيع غيره وهو ظاهر، أو على الكراهة، ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .
____________________
٢ - التهذيب ٧: ٩٨ / ٤٢٢، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٦ من أبواب الصرف.
٣ - مستطرفات السرائر: ٦٩ / ١٨.
٤ - نهج البلاغة ٢: ٦٥ / ١٥١.
(١) يأتي في الباب ٦، وفي الحديثين ٤، ٥ من الباب ١١ من أبواب الصرف.
أبواب الصرف
١ - باب تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب
[ ٢٣٣٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: الفضة بالفضة مثلاً بمثل، ليس فيه زيادة ولا نقصان الزائد والمستزيد في النار.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه(١) . إلّا أنه زاد والذهب بالذهب مثلاً بمثل، وقال: ليس فيه زيادة ولا نظرة.
[ ٢٣٣٩٦ ] ٢ - وعنه، عن النضر، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد
____________________
أبواب الصرف
الباب ١
فيه ٦ أحاديث
١ - التهذيب ٧: ٩٨ / ٤١٩.
(١) الفقيه ٣: ١٨٣ / ٨٢٨.
٢ - التهذيب ٧: ٩٨ / ٤٢١.
ابن صبيح قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر،( هو الربا المنكر) (١) .
[ ٢٣٣٩٧ ] ٣ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن محمّد، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) أنّه قال: في الورق بالورق وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنا بوزن.
[ ٢٣٣٩٨ ] ٤ - وعنه، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: لا تبيعوا درهمين بدرهم.
قال: ومنع التصريف، وقال: من كانت عنده دراهم فسول(٢) فليبعهن بأثمانهن بما شاء من المتاع.
[ ٢٣٣٩٩ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه - في مناهي النبي( صلىاللهعليهوآله ) - قال: ونهى عن بيع الذهب بالذهب زيادة إلّا وزنا بوزن.
[ ٢٣٤٠٠ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن اسحاق بن عمار قال، قلت لأبي عبدالله( عليهالسلام ) : الدرهم بالدرهم والرصاص، فقال: الرصاص باطل.
____________________
(١) ليس في المصدر.
٣ - التهذيب ٧: ٩٨ / ٤٢٣.
٤ - التهذيب ٧: ٩٨ / ٤٢٠.
(٢) الفسل: الرديء من كل شيء ( مجمع البحرين - فسل - ٥: ٤٤٠ ).
٥ - الفقيه ٤: ٥ / ١.
٦ - الكافي ٥: ٢٤٦ / ٨.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
٢ - باب انه يشترط في صحة الصرف التقابض في المجلس ولو بقبض الوكيل، ويبطل لو افترقا قبله
[ ٢٣٤٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدرهم(٣) بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو ديناراً، ثمّ يقول: أرسل غلامك معي حتّى أعطيه الدنانير؟ فقال: ما أحب أن يفارقه حتّى يأخذ الدنانير، فقلت: إنما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض، وهذا يشق عليهم، فقال: إذا فرغ من وزنها وانتقادها(٤) فليأمرّ الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق.
[ ٢٣٤٠٢ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن بيع الذهب بالدراهم، فيقول:
____________________
(١) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٥، وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث ٢ من الباب ٦، وفي الحديثين ١، ٢ من الباب ١٣، وفي الحديث ٣ من الباب ١٦، وفي الحديث ١٢ من الباب ١٧ وفي الحديثين ١، ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الربا.
(٢) يأتي في البابين ٦، ١٨ من هذه الأبواب.
الباب ٢
فيه ١٥ حديثاً
١ - الكافي ٥: ٢٥٢ / ٣٢، والتهذيب ٧: ٩٩ / ٤٢٩، والاستبصار ٣: ٩٤ / ٣٢٠.
(٣) في المصدر: الدراهم.
(٤) في نسخة: وانقادها ( هامش المخطوط ).
٢ - الكافي ٥: ٢٥٢ / ٣٣، والتهذيب ٧: ٩٩ / ٤٢٨.
أرسل رسولاً فيستوفي لك ثمنه؟ فيقول: هات وهلمّ ويكون رسولك معه.
[ ٢٣٤٠٣ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليهالسلام ) : لا يبتاع رجل فضة بذهب إلّا يداً بيد، ولا يبتاع ذهباً بفضة إلّا يداً بيد.
[ ٢٣٤٠٤ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبي المعزا، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله( عليهالسلام ) : آتي الصيرفي بالدراهم أشتري منه الدنانير فيزن لي أكثر من حقّي، ثمّ ابتاع منه مكاني دراهم، قال: ليس به بأس، ولكن لا تزن أقل من حقّك.
[ ٢٣٤٠٥ ] ٥ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم( عليهالسلام ) عن الرجل يأتيني بالورق فأشتريها منه بالدنانير فأشتغل عن تعيير وزنها وانتقادها وفضل ما بيني وبينه فيها فأعطيه الدنانير، وأقول إنّه ليس بيني وبينك بيع، فاني قد نقضت هذ الّذي بيني وبينك من البيع، وورقك عندي قرض، ودنانيري عندك قرض، حتّى تأتيني من الغد وأبايعه؟ قال: ليس به بأس.
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(١) ، وعنه، عن صفوان، وذكر الاول، وعنه عن القاسم، عن أبان وذكر الثاني، وعنه عن النضر، عن عاصم بن حميد وذكر الثالث.
____________________
٣ - الكافي ٥: ٢٥١ / ٣١، والتهذيب ٧: ٩٩ / ٤٢٦، والاستبصار ٣: ٩٣ / ٣١٨.
٤ - الكافي ٥: ٢٤٩ / ١٩.
٥ - الكافي ٥: ٢٤٨ / ١٤، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
(١) في التهذيب: قال: يقول:
[ ٢٣٤٠٦ ] ٦ - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يداً بيد؟ فقال: لا بأس.
[ ٢٣٤٠٧ ] ٧ - وعنه، عن عبدالله بن بحر، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل؟ قال: لا بأس به يداً بيد.
[ ٢٣٤٠٨ ] ٨ - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتّى تأخذ منه، وإن نزا حائطاً فانز معه.
[ ٢٣٤٠٩ ] ٩ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي وابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل ابتاع من رجل بدينار وأخذ بنصفه بيعاً، وبنصفه ورقاً، قال: لا بأس.
وسألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعاً ويترك نصفه حتّى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا؟ فقال: ما أحب أن أترك منه شيئاً حتّى آخذه جميعاً، فلا تفعله.
ورواه الكليني، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(١) .
[ ٢٣٤١٠ ] ١٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن
____________________
٦ - التهذيب ٧: ٩٩ / ٤٢٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.
٧ - التهذيب ٧: ٩٨ / ٤٢٤، والاستبصار ٣: ٩٣ / ٣١٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من
هذه الأبواب.
٨ - التهذيب ٧: ٩٩ / ٤٢٧، والاستبصار ٣: ٩٣ / ٣١٩.
٩ - التهذيب ٧: ٩٩ / ٤٣٠.
(١) الكافي ٥: ٢٤٧ / ١٣.
١٠ - التهذيب ٧: ١٠٠ / ٤٣١، والاستبصار ٣: ٩٤ / ٣٢١.
علي الوشاء، عن ثعلبة بن ميمون، عن أبي الحسين الساباطي، عن عمار بن موسى الساباطي قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: لا بأس أن يبيع الرجل الدنانير(١) بأكثر من صرف يومه نسيئة.
أقول: يأتي تأويله(٢) .
[ ٢٣٤١١ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن حماد، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قلت له: الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة قال: لا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار الساباطي مثله(٣) .
[ ٢٣٤١٢ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ثعلبة أبي الحسين(٤) ، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: الدنانير بالدراهم بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسيئة لا بأس.
[ ٢٣٤١٣ ] ١٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: لا بأس أن
____________________
(١) في المصدر: الدينار.
(٢) يأتي في الحديث ١٤ من هذا الباب.
١١ - التهذيب ٧: ١٠٠ / ٤٣٢، والاستبصار ٣: ٩٤ / ٣٢٢.
(٣) الفقيه ٣: ١٨٣ / ٨٢٧.
١٢ - التهذيب ٧: ١٠٠ / ٤٣٣، والاستبصار ٣: ٩٤ / ٣٢٣.
(٤) في التهذيب: عن ثعلبة، عن أبي الحسن، وفي الاستبصار: عن ثعلبة، عن أبي الحسين.
١٣ - التهذيب ٧: ١٠٠ / ٤٣٤، والاستبصار ٣: ٩٤ / ٣٢٤.
يبيع الرجل الدنانير(١) نسيئة بمائة أو أقل أو أكثر.
[ ٢٣٤١٤ ] ١٤ - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل هل يحلّ له أن يسلف دنانير بكذا وكذا درهماً إلى أجل(٢) ؟ قال: نعم لا بأس.
وعن الرجل يحلّ له أن يشتري دنانير بالنسيئة؟ قال: نعم إنّ الذهب وغيره في الشراء والبيع سواء.
قال الشيخ: هذه الأخبار الأصل فيها عمّار، فلا تعارض الأخبار الكثيرة السابقة ثمّ قال: ويحتمل أن يكون قوله: نسيئة صفة الدنانير، ولا يكون حالاً للبيع، يعني أن من كان له على غيره دنانير نسيئة جاز أن يبيعها عليه في الحال بدراهم، ويأخذ الثمن عاجلاً لما يأتي(٣) .
أقول: ويحتمل كون الاخذ بطريق القرض فانه يجوز ردّ العوض بحسب التراضي فيما بعد من غير شرط ولو بزيادة كما يأتي إن شاء الله تعالى(٤) ، ويحتمل الحمل على التقية.
[ ٢٣٤١٥ ] ١٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى(٥) ، عن الفضل بن كثير، عن محمّد بن عمر قال: كتبت إلى
____________________
(١) في التهذيبين: الدينار.
١٤ - التهذيب ٧: ١٠٠ / ٤٣٥، والاستبصار ٣: ٩٤ / ٣٢٥.
(٢) في التهذيب زيادة: معلوم.
(٣) يأتي في الباب التالي.
(٤) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب.
١٥ - التهذيب ٧: ١٠١ / ٤٣٦، والاستبصار ٣: ٩٥ / ٣٢٦.
(٥) في نسخة: محمّد بن الحسين ( هامش المخطوط )، وفي الاستبصار: محمّد بن الحسين، عن الفضيل بن كثير.
أبي الحسن الرضا( عليهالسلام ) ، إن امرأة من أهلنا أوصت أن يدفع إليك ثلاثين ديناراً، وكان لها عندي فلم يحضرني، فذهبت إلى بعض الصيارفة، فقلت: أسلفني دنانير على أن أعطيك ثمن كلّ دينار ستة وعشرين درهماً فأخذت منه عشرة دنانير بمائتين وستين درهماً، وقد بعثتها إليك، فكتب إليّ: وصلت الدنانير.
أقول: تقدّم الوجه في مثله(١) ، وذكر الشيخ أنّه لا تصريح فيه بصحة ما فعل الراوي.
٣ - باب ان من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم وبالعكس
[ ٢٣٤١٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، وابن أبي عمير وحماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يكون لي عليه دنانير؟ فقال: لا بأس بأن يأخذ بثمنها(٢) دراهم.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله، إلّا أنّه قال: قيمتها(٣) .
[ ٢٣٤١٧ ] ٢ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الاجل وليس عند الذي حلّ عليه دراهم، فقال له: خذ مني دنانير بصرف اليوم، قال: لا بأس به.
____________________
(١) تقدم في الحديث ١٤ من هذا الباب.
الباب ٣
فيه ٧ أحاديث
١ - التهذيب ٧: ١٠٢ / ٤٣٧، والاستبصار ٣: ٩٦ / ٣٢٧.
(٢) في الكافي: قيمتها ( هامش المخطوط ).
(٣) الكافي ٥: ٢٤٥ / ٤.
٢ - التهذيب ٧: ١٠٢ / ٤٣٨، والاستبصار ٣: ٩٦ / ٣٢٨.
ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي مثله(١) .
[ ٢٣٤١٨ ] ٣ - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز وفضّالة وصفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلاً آخر بالدنانير، أيأخذها دراهم؟ قال: نعم إن شاء.
ورواه الكليني، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم مثله، إلّا أنّه قال: دراهم بسعر اليوم(٢) .
[ ٢٣٤١٩ ] ٤ - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنّه سُئل عن رجل اتبع على آخر بدنانير ثمّ اتبعها على آخر بدنانير، هل يأخذ منه دراهم بالقيمة؟ فقال: لا بأس بذلك إنّما الاول والآخر سواء.
[ ٢٣٤٢٠ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن زياد بن أبي غياث، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن رجل كان عليه دين دراهم معلومة فجاء الاجل وليس عنده دراهم وليس عنده غير دنانير، فيقول لغريمه: خذ منّي دنانير بصرف اليوم؟ قال: لا بأس.
[ ٢٣٤٢١ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام )
____________________
(١) الكافي ٥: ٢٤٥ / ٦.
٣ - التهذيب ٧: ١٠٢ / ٤٣٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الضمان.
(٢) الكافي ٥: ٢٤٥ / ٥.
٤ - التهذيب ٧: ١٠٢ / ٤٤٠.
٥ - التهذيب ٧: ١١٤ / ٤٩٥.
٦ - الكافي ٥: ٢٤٩ / ١٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
قال: اشترى أبي أرضاً واشترط على صاحبها أن يعطيه ورقاً كلّ دينار بعشرة دراهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .
[ ٢٣٤٢٢ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته: رجل له على رجل دنانير فيأخذ بسعرها ورقاً؟ فقال: لا بأس به.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الضمان(٢) ، وغيره إن شاء الله(٣) .
٤ - باب أنه إذا كان له على آخر دراهم فأمره ان يحولها دنانير او بالعكس وساعره فقبل صحّ
[ ٢٣٤٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله( عليهالسلام ) : تكون للرجل عندي(٤) الدراهم الوضح فيلقاني( فيقول كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول له: كذا وكذا) (٥) فيقول
____________________
(١) التهذيب ٧: ١١٢ / ٤٨٢.
٧ - قرب الإسناد: ١١٣.
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الضمان.
(٣) يأتي في الحديثين ٤، ٩ من هذه الأبواب.
وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب الخيار.
الباب ٤
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٢٤٥ / ٢.
(٤) في الفقيه زيادة: من ( هامش المخطوط ).
(٥) ما بين القوسين ليس في الفقيه.
أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا؟ فأقول: بلى، فيقول لي: حولها دنانير بهذا السعر واثبتها لي عندك فما ترى في هذا؟ فقال لي: إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك، فقلت: إنّي لم اوازنه ولم اُناقده، إنّما كان كلام منّي ومنه(١) ، فقال: أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت: بلى، قال: فلا بأس بذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار نحوه(٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(٣) .
[ ٢٣٤٢٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول: حولّها دنانير من غير أن أقبض شيئاً؟ قال: لا بأس.
قلت: يكون لي عنده دنانير فآتيه فأقول: حولّها دراهم واثبتها عندك ولم أقبض منه شيئاً؟ قال: لابأس.
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمارمثله.(٤)
[ ٢٣٤٢٥ ] ٣ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يكون له عند الصيرفي مائة دينار، ويكون للصيرفي عنده ألف درهم فيقاطعه عليها؟ قال: لا بأس.
____________________
(١) في المصدر: بيني وبينه.
(٢) الفقيه ٣: ١٨٦ / ٨٣٧.
(٣) التهذيب ٧: ١٠٢ / ٤٤١.
٢ - الكافي ٥: ٢٤٧ / ١٢.
(٤) التهذيب ٧: ١٠٣ / ٤٤٢.
٣ - التهذيب ٧: ١٠٣ / ٤٤٣.
٥ - باب أنه إذا صارفه ودفع اليه فوق حقه ليزن لنفسه ويقبض صح الصرف والقبض وإن لم يحصل الوزن والنقد في المجلس
[ ٢٣٤٢٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن محبوب، عن حنان بن سدير قال: قلت لأبي عبدالله( عليهالسلام ) : إنه يأتيني الرجل ومعه الدراهم فأشتريها منه بالدنانير، ثمّ أُعطيه كيساً فيه دنانير أكثر من دراهمه، فأقول: لك من هذه الدنانير كذا وكذا ديناراً ثمن دراهمك، فيقبض الكيس منّي، ثمّ يرده عليّ، ويقول: اثبتها لي عندك، فقال: إن كان في الكيس وفاء بثمن دراهمه فلا بأس.
[ ٢٣٤٢٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم( عليهالسلام ) عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير وأتزن منه فأزن له حتّى أفرغ، فلا يكون بيني وبينه عمل إلّا أن في ورقه نفاية وزيوفاً(١) وما لا يجوز، فيقول: انتقدها ورّد نفايتها؟ فقال: ليس به بأس، ولكن لا يؤخر ذلك أكثر من يوم أو يومين، فإنما هو الصرف، قلت: فان وجدت في ورقه فضلاً مقدار ما فيها من النفاية، فقال: هذا احتياط هذا أحب إلي.
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(٢) .
[ ٢٣٤٢٨ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي
____________________
الباب ٥
فيه ٥ أحاديث
١ - الفقيه ٣: ١٨٤ / ٨٣٠.
٢ - الكافي ٥: ٢٤٦ / ٧، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
(١) في نسخة: وزيوف ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٧: ١٠٣ / ٤٤٤.
٣ - التهذيب ٧: ١٠٥ / ٤٥٠.
عبدالله( عليهالسلام ) : الرجل يجيئني بالورق يبيعها يريد بها ورقاً عندي فهو اليقين أنّه ليس يريد الدنانير ليس يريد إلّا الورق، فلا يقوم حتّى يأخذ ورقي، فأشتري منه الدراهم بالدنانير فلا تكون دنانيره عندي كاملة، فأستقرض له من جاري فأعطيه كمال دنانيره، ولعلي لا اُحرر وزنها، فقال: أليس تأخذ وفاء الذي له؟ قلت: بلى، قال: ليس به بأس.
ورواه الكليني كالذي قبله(١) .
[ ٢٣٤٢٩ ] ٤ - وعنه، عن فضّالة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله( عليهالسلام ) : آتي الصيرفي بالدراهم، اشتري منه الدنانير فيزن لى أكثر من حقيّ، ثمّ ابتاع منه مكاني بها دراهم، قال: ليس به بأس، ولكن لا تزن لك أقلّ من حقك.
ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة مثله(٢) .
[ ٢٣٤٣٠ ] ٥ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن هذيل بن حيان، عن أخيه جعفر بن حيان الصيرفي قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) قلت له: يجيئني الرجل يشتري منّي الدراهم بالدنانير، فأخرج إليه بدرة فيها عشرة آلاف درهم فينظر إلى الدراهم وأقاطعه على السعر، ثمّ أقول له: قد بعتك من هذه الدراهم خمسة آلاف درهم بهذا السعر بخمسمائة دينار، فيقول: قد ابتعتها منك ورضيت، فيدفع إلي كيساً فيه ستمائة دينار، فأقبضه منه، ويقول لي: لك من هذه الستمائة دينار خمسمائة دينار ثمن هذه الخمسة آلاف درهم، فأقبض
____________________
(١) الكافي ٥: ٢٤٨ / ١٧.
٤ - التهذيب ٧: ١٠٥ / ٤٥٢.
(٢) الكافي ٥: ٢٤٩ / ١٩.
٥ - مستطرفات السرائر: ٨٧ / ٣٧.
الكيس ولم يوازني ويناقدني الدراهم، ولم أوازنه وأناقده الدنانير في ذلك المجلس، ثمّ يجيئني بعد فأناقده وأوازنه قال: فقال: أليس في البدرة التي اخرجتها إليه الوفاء بالخمسة آلاف درهم، وفي الكيس الذي دفع إليك الوفاء بالخمسمائة دينار؟ قال: فقلت: نعم ان فيها الوفاء وفضلا، قال: فقال: فلا بأس بهذا إذاً.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في فضول المكائيل والموازين(١) .
٦ - باب أنه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد وجب ان يكون مع الناقص من غير جنسه وإن قلّ.
[ ٢٣٤٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الصرف فقلت له: الرفقة ربما عجلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقيّة والبصرية، وإنما يجوز نيسابور الدمشقيّة والبصرية فقال: وما الرفقة؟ فقلت: القوم يترافقون ويجتمعون للخروج، فإذا عجلوا فربما لم يقدروا على الدمشقيّة والبصرية، فبعثنا بالغلة فصرفوا ألفاً وخمسين منها بألف من الدمشقية والبصرية، فقال: لا خير في هذا أفلا يجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها فقلت له: أشتري ألف درهم وديناراً بألفي درهم، فقال: لا بأس بذلك إن أبي كان أجراً على أهل المدينة منّي، فكان يقول: هذا، فيقولون: إنما هذا الفرار، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار، وكان يقول لهم: نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال.
____________________
(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢٧ من أبواب أحكام العقود.
الباب ٦
فيه ٧ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٢٤٦ / ٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه(١) .
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله(٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(٣) .
[ ٢٣٤٣٢ ] ٢ - وعنه، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: كان محمّد بن المنكدر يقول لأبي( عليهالسلام ) : يا أبا جعفر رحمك الله والله إنا لنعلم أنك لو أخذت دينارا والصرف بثمانية عشر فدرت المدينة على أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته، وما هذا إلّا فرار، فكان أبي يقول: صدقت والله ولكنه فرار من باطل إلى حقّ.
محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير نحوه(٤) .
[ ٢٣٤٣٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن رجل يأتي بالدراهم إلى الصيرفي فيقول له: آخذ منك المائة بمائة وعشرين(٥) ، أو بمائة وخمسة حتّى يراوضه(٦) على الذي يريد، فإذا فرغ جعل مكان الدراهم الزيادة ديناراً أو ذهباً، ثمّ قال له: قد زاددتك البيع، وإنما أُبايعك على هذا، لأنّ الأول لا
____________________
(١) الفقيه ٣: ١٨٥ / ٨٣٤.
(٢) الكافي ٥: ٢٤٧ / ذيل حديث ٩.
(٣) التهذيب ٧: ١٠٤ / ٤٤٥.
٢ - الكافي ٥: ٢٤٧ / ١٠.
(٤) التهذيب ٧: ١٠٤ / ٤٤٦.
٣ - التهذيب ٧: ١٠٥ / ٤٤٩.
(٥) في المصدر: وعشرة.
(٦) في المصدر: يراضيه.
يصلح أو لم يقل ذلك، وجعل ذهباً مكان الدراهم، فقال: إذا كان آخر البيع على الحلال فلا بأس بذلك، قلت: فان جعل مكان الذهب فلوساً قال: ما أدري ما الفلوس.
[ ٢٣٤٣٤ ] ٤ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به.
[ ٢٣٤٣٥ ] ٥ - وعنه، عن صفوان وعلي بن النعمان وعثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: كان أبي بعثني بكيس فيه ألف درهم إلى رجل صراف من أهل العراق، وأمرني أن أقول له: أن يبيعها فإذا باعها أخذ ثمنها، فاشترى لنا بها دراهم مدنية.
أقول: هذا محمول على ما مرّ(١) ، أو على التساوي وزناً، أو البيع بجنس آخر.
[ ٢٣٤٣٦ ] ٦ - وعنه، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرجل يجيء إلى صيرفي ومعه دراهم يطلب أجود منها فيقاوله على دراهمه فيزيده كذا وكذا بشيء قد تراضيا عليه، ثمّ يعطيه بعد بدراهمه دنانير، ثمّ يبيعه الدنانير بتلك الدراهم على ما تقاولا عليه(٢) مرة؟ قال: أليس ذلك برضا منهما جميعاً؟ قلت: بلى، قال: لا بأس.
أقول: هذا شامل لبيع الزيادة بغير جنسها.
____________________
٤ - التهذيب ٧: ١٠٦ / ٤٥٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.
٥ - التهذيب ٧: ١٠٥ / ٤٥١.
(١) مرّ في الاحاديث ١، ٣، ٤ من هذا الباب.
٦ - التهذيب ٧: ١٠٦ / ٤٥٥.
(٢) في المصدر زيادة: أوّل.
[ ٢٣٤٣٧ ] ٧ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما؟ فقال إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
٧ - باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزناً، وان كان احد الصنفين اجود، وجواز اشتراط الصرف في بيع او صرف
[ ٢٣٤٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يستبدل الكوفية بالشامية وزناً بوزن فيقول الصيرفي: لا أُبدّل لك حتّى تبدّل لي يوسفيّة بغلة وزناً بوزن؟ فقال: لا بأس، فقلنا: إن الصيرفي إنّما طلب فضل اليوسفية على الغلّة؟ فقال: لا بأس به.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(٣) .
[ ٢٣٤٣٩ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: اشترى أبي أرضاً واشترط على صاحبها أن يبيعه(٤) ورقاً كل دينار بعشرة دراهم.
____________________
٧ - التهذيب ٧: ٩٨ / ٤٢٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الربا.
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب الربا.
(٢) يأتي في الاحاديث ٣، ٤، ٥، من الباب ١١، وفي الباب ١٣ من هذه الأبواب.
الباب ٧
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٢٤٧ / ١١.
(٣) التهذيب ٧: ١٠٤ / ٤٤٨.
٢ - الكافي ٥: ٢٤٩ / ١٨، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
(٤) في هامش المخطوط ( يعطيه ) عن نسخة.
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .
[ ٢٣٤٤٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل يستبدل الشامية بالكوفيّة وزناً بوزن، فقال: لا بأس.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٢) ، وفي الربا(٣) .
٨ - باب ثبوت ملك العوضين في الصرف، وجواز بيعه بربح وان نقد عنه غيره، وجواز اشتراط الخيار فيه
[ ٢٣٤٤١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقاً بدنانير، فقال أحدهما لصاحبه: انقد عنّي وهو موسر، لو شاء أن ينقد نقد، فنقد عنه ثمّ بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح، قال: لا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله(٤) .
[ ٢٣٤٤٢ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرجل يشتري الورق من الرجل ويزنها ويعلم
____________________
(١) التهذيب ٧: ١١٢ / ٤٨٢.
٣ - التهذيب ٧: ١٠٤ / ٤٤٧.
(٢) تقدم في الباب ١، وفي الحديثين ١، ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
(٣) تقدم في الباب ١٥ من أبواب الربا.
الباب ٨
فيه حديثان
١ - التهذيب ٧: ١٠٦ / ٤٥٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب أحكام العقود.
(٤) الفقيه ٣: ١٨٤ / ٨٣٢.
٢ - التهذيب ٧: ١٠٦ / ٤٥٤.
وزنها، ثمّ يقول: أمسكها عندك كهيئتها حتّى أرجع إليك وأنا بالخيار عليك؟ قال: إن كان بالخيار فلا بأس به أن يشتريها منه وإلّا فلا.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .
٩ - باب حكم من كان له على غيره دنانير او دراهم ثمّ تغير السعر قبل المحاسبة
[ ٢٣٤٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن موسى( عليهالسلام ) عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقاً في حوائجه، وهو يوم قبضت سبعة وسبعة ونصف بدينار، وقد يطلب صاحب المال بعض الورق، وليست بحاضرة فيبتاعها له(٢) الصيرفي بهذا السعر ونحوه، ثمّ يتغير السعر قبل أن يحتسبا حتّى صارت الورق اثني عشر بدينار، هل يصلح ذلك له، وإنّما هي بالسعر الاول حين قبض كانت سبعة وسبعة ونصف بدينار؟ قال: إذا دفع إليه الورق بقدر الدنانير فلا يضره كيف كان الصروف فلا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى نحوه(٣) .
[ ٢٣٤٤٤ ] ٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم( عليهالسلام ) عن
____________________
(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.
الباب ٩
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٢٤٥ / ٣.
(٢) في نسخة زيادة: من ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
(٣) التهذيب ٧: ١٠٦ / ٤٥٧.
٢ - الكافي ٥: ٢٤٨ / ١٦.
الرجل يكون لي عليه المال فيقبضني بعضاً دنانير وبعضاً دراهم، فإذا جاء يحاسبني ليوفيني يكون قد(١) تغير سعر الدنانير، أي السعرين أحسب له، الّذي كان يوم أعطاني الدنانير أو سعر يومي الذي أحاسبه(٢) ؟ فقال: سعر يوم أعطاك الدنانير، لأنّك حبست منفعتها عنه.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان نحوه(٣) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله(٤) .
[ ٢٣٤٤٥ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم( عليهالسلام ) : الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم، ثمّ يتغير السعر، قال: فهي له على السعر الذي أخذها يومئذ، وإن أخذ دنانير وليس له دراهم عنده فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله(٥) .
[ ٢٣٤٤٦ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عبد صالح قال: سألته عن الرجل يكون له عند الرجل الدنانير أو خليط له يأخذ مكانها ورقاً في حوائجه، وهي يوم قبضها سبعة وسبعة ونصف بدينار، وقد يطلبها الصيرفي وليس الورق حاضراً، فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر سبعة وسبعة ونصف،
____________________
(١) في الفقيه: جاء وقد ( هامش المخطوط ).
(٢) في الفقيه: يوم أحاسبه ( هامش المخطوط ).
(٣) الفقيه ٣: ١٨٥ / ٨٣٥.
(٤) التهذيب ٧: ١٠٧ / ٤٥٨.
٣ - التهذيب ٧: ١٠٧ / ٤٥٩.
(٥) الفقيه ٣: ١٨٤ / ٨٢٩.
٤ - التهذيب ٧: ١٠٧ / ٤٦٠.
ثمّ يجيء يحاسبه وقد ارتفع سعر الدنانير، فصار باثنى عشر كل دينار، هل يصلح ذلك له، وإنّما هي له بالسعر الاول يوم قبض منه الدراهم فلا يضره كيف كان السعر؟ قال: يحسبها بالسعر الأول فلا بأس به.
[ ٢٣٤٤٧ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير، عن يوسف بن أيوب - شريك إبراهيم بن ميمون -، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال في الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه، فتصير الدنانير بزيادة أو نقصان قال: له سعر يوم أعطاه.
١٠ - باب جواز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة إن كانت معلومة الصرف، وإلّا لم يجز إلا بعد بيانها
[ ٢٣٤٤٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن شعيب، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الدراهم المحمول عليها؟ فقال: لا بأس بإنفاقها.
[ ٢٣٤٤٩ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن رئاب قال: لا أعلمه إلّا عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله( عليهالسلام ) : الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره، ثمّ يبيعها، قال: إذا بيّن(١) ذلك فلا بأس.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٢) :
____________________
١ - التهذيب ٧: ١٠٨ / ٤٦١.
الباب ١٠
فيه ١٠ أحاديث
١ - التهذيب ٧: ١٠٨ / ٤٦٢، والاستبصار ٣: ٩٦ / ٣٢٩.
٢ - التهذيب ٧: ١٠٩ / ٤٦٧، والاستبصار ٣: ٩٧ / ٣٣٤.
(١) في الكافي زيادة: الناس ( هامش المخطوط ).
(٢) الكافي ٥: ٢٥٣ / ٢.
[ ٢٣٤٥٠ ] ٣ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان(١) ، عن الحسن بن عطية، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن إنفاق الدراهم المحمول عليها، فقال إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس.
[ ٢٣٤٥١ ] ٤ - وعنه، عن حماد بن عثمان، عن معمر بن يزيد(٢) ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، في إنفاق الدراهم المحمول عليها، فقال: إذا كان الغالب عليها الفضّة فلا بأس بإنفاقها.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد مثله، وترك قوله: بإنفاقها(٣) .
[ ٢٣٤٥٢ ] ٥ - وعنه، عن علي الصيرفي، عن المفضل بن عمر الجعفي قال: كنت عند أبي عبدالله( عليهالسلام ) فالقى بين يديه دراهم، فألقى إليّ درهماً منها، فقال: إيش هذا؟ فقلت: ستوق، فقال: وما الستوق؟ فقلت: طبقتين فضّة وطبقة من نحاس، وطبقة من فضّة، فقال: اكسرها فإنه لا يحلّ بيع هذا ولا إنفاقه.
أقول: هذا محمول على كونه غير معلوم الصرف، ولا جائزا بين الناس، فلا يجوز انفاقه إلّا أن يبين حاله، ذكره الشيخ وغيره(٤) لما مضى(٥)
____________________
٣ - التهذيب ٧: ١٠٨ / ٤٦٣، والاستبصار ٣: ٩٦ / ٣٣٠.
(١) ليس في المصدرين.
٤ - التهذيب ٧: ١٠٨ / ٤٦٤، والاستبصار ٣: ٩٦ / ٣٣١.
(٢) في نسخة: عمر بن يزيد ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيبين والكافي.
(٣) الكافي ٥: ٢٥٢ / ١.
٥ - التهذيب ٧: ١٠٩ / ٤٦٦، والاستبصار ٣: ٩٧ / ٣٣٣.
(٤) راجع السرائر: ٢١٩.
(٥) مضى في الاحاديث ١، ٢، ٣، ٤ من هذا الباب.
ويأتي(١) ، ويحتمل الحمل على الكراهة.
[ ٢٣٤٥٣ ] ٦ - وبإسناده عن ابن أبي نصر، عن رجل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: جاءه رجل من سجستان فقال له: إنّ عندنا دراهم يقال لها: الشاهية، تحمل على الدرهم دانقين(٢) فقال: لا بأس به إذا كانت تجوز.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله إلّا أنّه قال: الشامية - إلى أن قال: - لا باس به يجوز ذلك(٣) .
[ ٢٣٤٥٤ ] ٧ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبدالله( عليهالسلام ) أشتري الشيء بالدراهم فأعطي الناقص الحبة والحبتين، قال: لا، حتّى تبينه، ثمّ قال: إلّا أن يكون نحو هذه الدراهم الاوضاحية الّتى تكون عندنا عدداً.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه(٤) .
[ ٢٣٤٥٥ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن عيسى، عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليهالسلام ) : ما تقول جعلت فداك في الدراهم التى أعلم أنها لا تجوز بين المسلمين إلّا بوضيعة، تصير إليّ من بعضهم بغير وضيعة بجهلي به، وإنما آخذه على أنه جيد أيجوز لي أن آخذه وأخرجه من يدي على حدّ ما صار إليّ من قبلهم؟ فكتب: لا يحلّ ذلك، وكتبت إليه: جعلت فداك هل يجوز إن وصلت إليّ
____________________
(١) يأتي في الاحاديث ٦، ٩، ١٠ من هذا الباب.
٦ - التهذيب ٧: ١٠٨ / ٤٦٥، والاستبصار ٣: ٩٦ / ٣٣٢.
(٢) في الاستبصار: إثنين ( هامش المخطوط ).
(٣) الفقيه ٣: ١٨٤ / ٨٣١.
٧ - التهذيب ٧: ١١٠ / ٤٧٦.
(٤) الفقيه ٣: ١٤١ / ٦١٩.
٨ - التهذيب ٧: ١١٦ / ٥٠٦.
ردّه على صاحبه من غير معرفته به، أو إبداله منه وهو لا يدري أنّي أبدّله منه أو أردّه عليه؟ فكتب: لا يجوز.
[ ٢٣٤٥٦ ] ٩ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن فضل أبي العباس قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الدراهم المحمول عليها؟ فقال: إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس، وإن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا.
[ ٢٣٤٥٧ ] ١٠ - وعنه، عمّن حدثه، عن جميل، عن حريز بن عبدالله قال: كنت عند أبي عبدالله( عليهالسلام ) فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدّراهم المحمول عليها؟ فقال: لا بأس إذا كان جواز المصر.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في زكاة النقدين في حديث الدّراهم المغشوشة(١) .
١١ - باب ان الفضة المغشوشة اذا لم يعلم قدرها لم تبع إلّا بالذهب وكذا الذهب، وانه اذا اجتمع الذهب والفضة أو ترابهما ولم يعلم قدر كل منهما لم يبع بأحدهما بل بهما
[ ٢٣٤٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن
____________________
٩ - الكافي ٥: ٢٥٣ / ٤.
١٠ - الكافي ٥: ٢٥٣ / ٣.
(١) تقدم في الباب ٧ من أبواب زكاة الذهب والفضة، وفي الحديث ٥ من الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به ويأتي ما ظاهره المنافاة في الباب ١٧ من هذه الأبواب.
الباب ١١
فيه ٥ أحاديث
١ - التهذيب ٧: ١٠٩ / ٤٦٨.
صفوان والنضر، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن شراء الفضّة فيها الرصاص والنحاس(١) بالورق وإذا خلصت نقصت من كلّ عشرة درهمين أو ثلاثة؟ فقال: لا يصلح إلّا بالذهب.
قال: وسألته عن شراء الذهب فيه الفضة والزئبق والتراب بالدنانير والورق؟ فقال: لا تصارفه إلّا بالورق.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) وذكر مثله، إلّا أنّه قدم المسألة الثانية على الُاولى(٢) .
[ ٢٣٤٥٩ ] ٢ - ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان، إلّا أنّه اقتصر على المسألة الاُولى، وقال: وفيها الزئبق والرصاص بالورق وهي إذا اُذيبت نقصت.
[ ٢٣٤٦٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب؟ قال: لا يصلح إلّا بالدنانير والورق.
[ ٢٣٤٦١ ] ٤ - وعنه، عن جعفر رفعه إلى معلّى بن خنيس أنه قال لأبي عبدالله( عليهالسلام ) : اني أردت أن أبيع تبر ذهب بالمدينة فلم يشتر مني إلّا بالدنانير فيصح لي أن أجعل بينها نحاساً؟ فقال: إن كنت لا بد فاعلا فليكن نحاساً وزناً.
[ ٢٣٤٦٢ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن
____________________
(١) « والنحاس » ليس في المصدر.
(٢) الكافي ٥: ٢٤٩ / ٢١.
٢ - الفقيه ٣: ١٨٥ / ٨٣٦.
٣ - التهذيب ٧: ١٠٩ / ٤٦٩.
٤ - التهذيب ٧: ١١٥ / ٥٠١.
٥ - التهذيب ٧: ١١١ / ٤٧٨.
عبدالله بن بحر(١) ، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله مولى عبد ربه، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعاً، كيف نشتريه؟ قال: اشتر(٢) بالذهب والفضة جميعاً.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد(٣) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الربا(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .
١٢ - باب أنه يجوز قضاء الدين من الدراهم والدنانير وغيرها بأجود منها وبأزيد وزناً وعدداً، ويحل للقابض من غير شرط
[ ٢٣٤٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٦) ، عن يحيى بن الحجاج، عن خالد بن الحجاج قال: سألته عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم عدداً قضانيها مائة(٧) وزناً؟ قال:
____________________
(١) في الكافي: عبدالله بن يحيى ( هامش المخطوط ).
(٢) في الكافي: تشتريه ( هامش المخطوط ).
(٣) الكافي ٥: ٢٤٩ / ٢٢.
(٤) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١٢ من الباب ١٧، وفي الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب الربا، وفي الباب ٦ من هذه الأبواب.
(٥) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
الباب ١٢
فيه ١١ حديثاً
١ - الكافي ٥: ٢٤٤ / ١.
(٦) في المصدر زيادة: عن محمّد بن عيسى.
(٧) في المصدر زيادة: درهم.
لا بأس ما لم يشترط، قال: وقال: جاء الربا من قبل الشروط، انما يفسده الشروط.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .
[ ٢٣٤٦٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عدداً ثمّ يعطي(٢) سودا وزنا(٣) وقد عرف أنها أثقل مما أخذ، وتطيب(٤) نفسه أن يجعل له فضلها؟ فقال: لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط، ولو وهبها له كلّها صلح(٥) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان، عن الحلبي(٦) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه(٧) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(٨) .
[ ٢٣٤٦٥ ] ٣ - وبهذا الإِسناد عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: اذا أقرضت الدراهم ثمّ أتاك بخير منها فلا بأس اذا لم يكن بينكما شرط.
____________________
(١) التهذيب ٧: ١١٢ / ٤٨٣.
٢ - الكافي ٥: ٢٥٣ / ١.
(٢) في الفقيه: يقضي ( هامش المخطوط ).
(٣) « وزناً » ليس في المصدر.
(٤) في الفقيه زيادة: بها ( هامش المخطوط ).
(٥) في التهذيب: كان أصلح ( هامش المخطوط ).
(٦) الفقيه ٣: ١٨٠ / ٨١٥.
(٧) التهذيب ٦: ٢٠٠ / ٤٤٨.
(٨) التهذيب ٧: ١٠٩ / ٤٧٠.
٣ - الكافي ٥: ٢٥٤ / ٣، وأورده عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب الدين.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .
[ ٢٣٤٦٦ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل أقرض رجلاً دراهم فردّ عليه أجود منها بطيبة نفسه، وقد علم المستقرض والقارض أنه انما أقرضه ليعطيه أجود منها؟ قال: لا بأس اذا طابت نفس المستقرض.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .
[ ٢٣٤٦٧ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منها(٣) الدراهم الطازجية(٤) طيبة بها نفسه؟ فقال: لا بأس(٥) ، وذكر ذلك عن علي( عليهالسلام ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب(٦) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٧) .
وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان نحوه(٨) .
[ ٢٣٤٦٨ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس
____________________
(١) التهذيب ٦: ٢٠١ / ٤٤٩.
٤ - الكافي ٥: ٢٥٣ / ٢.
(٢) التهذيب ٦: ٢٠٠ / ٤٤٧.
٥ - الكافي ٥: ٢٥٤ / ٤.
(٣) في الفقيه والتهذيب: منه ( هامش المخطوط ).
(٤) درهم طازج: جيد نقي، انظر ( القاموس - طزج - ١: ٢٠٥ ).
(٥) في الفقيه زيادة: به ( هامش المخطوط ).
(٦) الفقيه ٣: ١٨١ / ٨٢١.
(٧) التهذيب ٦: ٢٠١ / ٤٥٠.
(٨) التهذيب ٧: ١١٥ / ٤٩٩.
٦ - الكافي ٥: ٢٥٤ / ٥.
ابن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: ان رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) كان يكون عليه الثنيّ فيعطي الرباع.
[ ٢٣٤٦٩ ] ٧ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يقترض(١) من الرجل الدرهم فيردّ عليه المثقال، ويستقرض(٢) المثقال فيردّ عليه الدرهم؟ فقال: اذا لم يكن شرط فلا بأس، وذلك هو الفضل، ان أبي( عليهالسلام ) (٣) كان يستقرض الدراهم الفسولة( فيدخل عليه الدراهم) (٤) الجياد(٥) فيقول: يا بني ردها على الذي استقرضتها منه، فأقول: يا أبه ان دراهمه كانت فسولة، وهذه خير(٦) منها فيقول: يا بني إن هذا هو الفضل، فأعطه إياها.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه(٧) .
[ ٢٣٤٧٠ ] ٨ - وعنه، عن ابن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: سألت أبا الحسن( عليهالسلام ) عن الرجل يجيئني فأشتري له المتاع وأضمن عنه، ثمّ يجيئني بالدراهم فآخذها وأحبسها عن صاحبها، وآخذ الدراهم الجياد وأعطي دونها فقال: إذا كان تضمّن فربما
____________________
٧ - الكافي ٥: ٢٥٤ / ٦، والتهذيب ٧: ١١٥ / ٥٠٠.
(١) في الفقيه: يستقرض ( هامش المخطوط ).
(٢) في الفقيه: أو يستقرض ( هامش المخطوط ).
(٣) في نسخة: ( رحمه الله ) ( هامش المخطوط ).
(٤) في الفقيه: فتدخل من غلته ( هامش المخطوط )
(٥) في نسخة من الفقيه: الجلال ( هامش المخطوط ).
(٦) في الفقيه: أجود ( هامش المخطوط ).
(٧) الفقيه ٣: ١٨٠ / ٨١٦.
٨ - الكافي ٥: ٢٥٥ / ٤.
اشتدّ عليه فعجل قبل أن تأخذ، وتحبس بعدما تأخذ فلا بأس.
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله(١) ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٣٤٧١ ] ٩ - وعنه، عن عبدالله بن جبلة، عن عبد الملك بن عتبة، عن عبد صالح( عليهالسلام ) قال: قلت له: الرجل يأتيني يستقرض مني الدراهم فأوطن نفسي على أن اُؤخره بها شهراً للّذى يتجاوز به عنّي فإنّه يأخذ مني فضة تبر على أن يعطيني مضروبة، إلّا أن ذلك وزنا بوزن سواء، هل يستقيم هذا، إلّا أني لا اُسمي له تاخيراً، إنما أشهد لها عليه فيرضى، قال: لا أحبه.
أقول: هذا ظاهر في وجود الشرط، وفي الكراهة مع عدم التفاضل.
[ ٢٣٤٧٢ ] ١٠ - وعنه، عن عبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن داود الابزاري، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا يصلح أن تقرض ثمرة وتاخذ أجود منها بأرض أخرى غير التي أقرضت فيها.
[ ٢٣٤٧٣ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شهاب بن عبد ربه، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سمعته يقول: ان رجلا جاء إلى رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) يسأله، فقال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) من عنده سلف؟ فقال بعض المسلمين: عندي، فقال: أعطه أربعة أو ساق من تمرّ فأعطاه، ثمّ جاء إلى رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) فتقاضاه، فقال: يكون(١) فأعطيك، ثمّ عاد فقال: يكون(٢) فأعطيك، ثمّ عاد فقال: يكون(٣) فأعطيك ثمّ عاد فقال: أكثرت يا
____________________
(١) التهذيب ٦: ٢٠٣ / ٤٦٠.
٩ - التهذيب ٧: ١١٥ / ٤٩٨.
١٠ - التهذيب ٧: ٩٠ / ٣٨٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الربا.
١١ - الفقيه ٣: ١٨١ / ٨١٨.
(٢ - ٣) في نسخة: تكون، في الجميع ( هامش المخطوط ).
رسول الله، فضحك، فقال: من عنده سلف؟ فقام رجل، فقال: عندي، فقال: كم عندك؟ قال: ما شئت، فقال: أعطه ثمانية أوساق، فقال الرجل إنّما لي أربعة، فقال( عليهالسلام ) (١) : وأربعة أيضاً.
ورواه الحميري في( قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن آبائه( عليهمالسلام ) (٢) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في السلف(٤) ، وفي الدين(٥) ، وغير ذلك(٦) .
١٣ - باب جواز إبدال درهم خالص بدرهم مغشوش، واشتراط صياغة خاتم على صاحب المغشوش
[ ٢٣٤٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يقول للصائغ: صغ لي هذا الخاتم وابدل لك درهما طازجا بدرهم غلّة؟ قال: لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل(٧) .
____________________
(١) في نسخة: (صلىاللهعليهوآله ) « هامش المخطوط ».
(٢) قرب الإسناد: ٤٤.
(٣) تقدم في الباب ١٨ من أبواب الربا.
(٤) يأتي في الباب ٩ من أبواب السلف.
(٥) يأتي في البابين ١٩، ٢٠ من أبواب الدين.
(٦) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الصلح.
الباب ١٣
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٢٤٩ / ٢٠.
(٧) التهذيب ٧: ١١٠ / ٤٧١.
أقول، وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) .
١٤ - باب جواز إقراض الدراهم واشتراط قبضها بأرض اخرى
[ ٢٣٤٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن علي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قلت: يسلف الرجل الورق على أن ينقدها اياه بأرض أُخرى ويشترط عليه ذلك، قال: لا بأس.
[ ٢٣٤٧٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في الرجل يبعث بمال إلى أرض، فقال للذي يريد أن يبعث به: أقرضنيه وأنا اُوفيك إذا قدمت الأرض قال: لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان مثله(٢) .
[ ٢٣٤٧٧ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليهالسلام ) : لا بأس بأن يأخذ الرجل الدراهم بمكّة ويكتب لهم سفاتج(٣) أن
____________________
(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
الباب ١٤
فيه ٧ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٢٥٥ / ١.
٢ - الكافي ٥: ٢٥٦ / ٣.
(٢) التهذيب ٦: ٢٠٣ / ٤٥٨.
٣ - الكافي ٥: ٢٥٦ / ٢.
(٣) السفاتج: جمع سُفتجة، وهي أن يعطي مالاً لآخر، وللآخر مال في بلد المعطي فيوفيه إياه هناك فيستفيد أمن الطريق ( القاموس - سفتج - ١: ٢٠١ ).
يعطوها بالكوفة.
[ ٢٣٤٧٨ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان - يعني ابن عثمان - أنّه قال - يعني أبا عبدالله( عليهالسلام ) - في الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إيّاه بأرض اُخرى، قال: لا بأس به.
[ ٢٣٤٧٩ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) (١) قال: قلت: يدفع إليّ الرجل الدراهم فأشترط عليه أن يدفعها بأرض اخرى سوداً بوزنها، وأشترط ذلك عليه؟ قال: لا بأس.
[ ٢٣٤٨٠ ] ٦ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أحدهما( عليهماالسلام ) .
وعلي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في الرجل يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض اخرى، ويشترط ذلك، قال: لا بأس.
[ ٢٣٤٨١ ] ٧ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن أبان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إياه بأرض اُخرى والدراهم عدداً؟ قال: لا بأس.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على جواز الشرط عموماً(٢) .
____________________
٤ - الفقيه ٣: ١٦٥ / ٧٣١.
٥ - التهذيب ٧: ١١٠ / ٤٧٣.
(١) في المصدر: أبي جعفر (عليهالسلام ).
٦ - التهذيب ٦: ٢٠٣ / ٤٥٩.
٧ - التهذيب ٧: ١١٠ / ٤٧٢.
(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.
١٥ - باب حكم بيع الاشياء المصوغة من الذهب والفضة
والمحلّاة بهما أو بأحدهما
[ ٢٣٤٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن السيوف المحلّاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى؟ فقال: إن الناس لم يختلفوا في النسأ(١) ، إنه الربا، وإنّما اختلفوا في اليد باليد، فقلت له: فيبيعه بدراهم بنقد؟ فقال: كان أبي يقول: يكون معه عرض أحب اليّ، فقلت له: إذا كانت الدراهم التي تعطى أكثر من الفضة التي فيه؟ فقال: وكيف لهم بالاحتياط في ذلك؟ قلت له: فإنّهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك، فقال: إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس، وإلّا فانهم يجعلون معه العرض(٢) أحب إليّ.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن سعدان بن مسلم، عن عبد الرحمن بن الحجاج، مثله(٣) .
[ ٢٣٤٨٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن أبي محمّد الانصاري، عن ابن سنان قال: قلت لأبي عبدالله( عليهالسلام ) : الرجل تكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة، فقال: الفضة بالفضة، وما كان من كحل فهو دين عليه حتّى يردّه عليك يوم القيامة.
____________________
الباب ١٥
فيه ١١ حديثاً
١ - الكافي ٥: ٢٥١ / ٢٩.
(١) في نسخة: النسيء ( هامش المخطوط ).
(٢) في نسخة من التهذيب: عوض ( هامش المخطوط ).
(٣) التهذيب ٧: ١١٣ / ٤٨٧.
٢ - الكافي ٥: ٢٥١ / ٣٠.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبي محمّد الانصاري(١) .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن عبدالله بن إبراهيم الانصاري(٢) ، عن ابن سنان نحوه(٣) .
[ ٢٣٤٧٤ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن بيع السيف المحلّى بالنقد؟ فقال: لا بأس به.
قال: وسألته عن بيعه بالنسيئة؟ فقال: إذا نقد مثل ما في فضّته فلا بأس به أو ليعطي الطعام.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٤) .
[ ٢٣٤٨٥ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن محمّد قال: سئل عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه بالفضة نبيعه بالدراهم؟ فقال: نعم، وبالذهب.
وقال: إنّه يكره أن تبيعه بنسيئة.
وقال: إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن فضّالة، عن أبان مثله، إلّا أنّه قال: فقال: بعه بالذهب(٥) .
____________________
(١) التهذيب ٧: ١١١ / ٤٧٧.
(٢) يفهم من هنا أن أبا محمّد الانصاري؛ اسمه عبدالله بن إبراهيم ( منه. ره ).
(٣) التهذيب ٦: ١٩٧ / ٤٣٦.
٣ - الكافي ٥: ٢٤٩ / ٢٣.
(٤) التهذيب ٧: ١١٢ / ٤٨٥، والاستبصار ٣: ٩٧ / ٣٣٥.
٤ - الكافي ٥: ٢٥٠ / ٢٥.
(٥) التهذيب ٧: ١١٤ / ٤٩٢، والاستبصار ٣: ٩٩ / ٣٤١.
[ ٢٣٤٨٦ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن علي بن عقبة، عن حمزة، عن إبراهيم بن هلال قال: قلت لأبي عبدالله( عليهالسلام ) : جام فيه فضة وذهب أشتريه بذهب أو فضّة؟ فقال: إن كان يقدر على تخليصه فلا، وإن لم يقدر على تخليصه فلا بأس.
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .
[ ٢٣٤٨٧ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا بأس ببيع السيف المحلّى بالفضة بنساء(٢) إذا نقد ثمن فضته، وإلّا فاجعل ثمنه طعاماً، ولينسئه ان شاء.
[ ٢٣٤٨٨ ] ٧ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن منصور الصيقل، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم؟ فقال: إذا كانت فضته أقلّ من النقد فلا بأس، وإن كانت أكثر فلا يصلح.
[ ٢٣٤٨٩ ] ٨ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم؟ فقال: إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس، وإن كانت أكثر فلا يصلح.
[ ٢٣٤٩٠ ] ٩ - وعنه، عن جعفر وصالح بن خالد، عن جميل، عن منصور
____________________
٥ - الكافي ٥: ٢٥٠ / ٢٦.
(١) التهذيب ٧: ١١٢ / ٤٨٤.
٦ - التهذيب ٧: ١١٢ / ٤٨٦، والاستبصار ٣: ٩٧ / ٣٣٦.
(٢) في نسخة: نسيئاً ( هامش المخطوط ).
٧ - التهذيب ٧: ١١٣ / ٤٨٨، والاستبصار ٣: ٩٨ / ٣٣٨.
٨ - التهذيب ٧: ١١٣ / ٤٨٩، والاستبصار ٣: ٩٨ / ٣٣٩.
٩ - التهذيب ٧: ١١٣ / ٤٩٠، والاستبصار ٣: ٩٨ / ٣٤٠.
الصيقل، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قلت له: السيف أشتريه وفيه الفضة تكون الفضة أكثر وأقل، قال: لا بأس به.
أقول: هذا محمول على وجود ضميمة مع الثمن إذا كانت الفضة أكثر، أو على كون الشراء بغير الفضة.
[ ٢٣٤٩١ ] ١٠ - وعنه، عن جعفر، عن أبيه، عن إسحاق بن عمار قال: أظنّه عن عبدالله بن جذاعة قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن السيف المحلّى بالفضّة يباع بنسيئة؟ قال: ليس به بأس، لان فيه الحديدة والسير.
أقول: هذا محمول على ما إذا نقد ما يقابل الحلية ذكره الشيخ لما مرّ(١) ، ويمكن الحمل على البيع بغير النقدين.
[ ٢٣٤٩٢ ] ١١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن الفضة في الخوان والقصعة والسيف والمنطقة والسرج واللجام يباع بدراهم أقلّ من الفضة أو أكثر؟ قال: يباع الفضة بدنانير، وما سوى ذلك بدراهم.
ورواه علي بن جعفر في( كتابه) (٢) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .
____________________
١٠ - التهذيب ٧: ١١٣ / ٤٩١، والاستبصار ٣: ٩٩ / ٣٤٢.
(١) مرّ في الأحاديث ١، ٣، ٤، ٦ من هذا الباب.
١١ - قرب الإِسناد: ١١٣.
(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٥٣ / ٢٠٨.
(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١١ من هذه الأبواب.
١٦ - باب استحباب بيع تراب الصياغة من الذهب والفضة بهما أو بغيرهما والصدقة بثمنه
[ ٢٣٤٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن حديد، عن علي بن ميمون الصائغ قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به؟ قال: تصدق به(١) فإمّا لك وإمّا لاهله قال: قلت: فإنّ فيه ذهباً وفضّة وحديداً فبأيّ شيء أبيعه؟ قال: بعه بطعام، قلت: فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه؟ قال: نعم.
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله(٢) .
[ ٢٣٤٩٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عمران، عن أيوب، عن صفوان، عن علي الصائغ قال: سألته عن تراب الصواغين وإنا نبيعه؟ قال: أما تستطيع أن تستحله من صاحبه؟ قال: قلت: لا، إذا أخبرته اتّهمني، قال: بعه، قلت: بأي شيء نبيعه؟ قال: بطعام، قلت: فأيّ شيء أصنع به؟ قال: تصدّق به، إمّا لك وإمّا لأهله(٣) ، قلت: إن كان ذا قرابة محتاجاً أصله؟ قال: نعم.
____________________
الباب ١٦
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٢٥٠ / ٢٤.
(١) لعل وجه التصدق به أن أربابه قد تركوه ولم يطلبوه مع العلم عادة بوجوده، وما أعرض عنه المالك وعلم منه اباحته، جاز التصرف فيه كما يأتي في اللقطة وغيرها، مع كونه قليلا دون الدرهم غالبا، وجهالة مالكه أيضاً في الغالب ( منه. قده ).
(٢) التهذيب ٧: ١١١ / ٤٧٩.
٢ - التهذيب ٦: ٣٨٣ / ١١٣١.
(٣) في نسخة: لاهلك ( هامش المخطوط ).
[ ٢٣٤٩٥ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق قال: سألت أبا الحسن( عليهالسلام ) عن شراء الذهب بترابه من المعدن؟ قال: لا بأس.
أقول: هذا محمول على التفصيل السابق(١) .
١٧ - باب جواز بيع الأُسرب بالفضة وان كان فيه يسير منها
[ ٢٣٤٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في الاُسرب(٢) يشترى بالفضة، قال: إذا كان الغالب عليه الُأسرب فلا بأس به.
[ ٢٣٤٩٧ ] ٢ - وعنه عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية أو غيره، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن جوهر الاسرب وهو إذا خلص كان فيه فضّة، أيصلح أن يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة؟ فقال: إذا كان الغالب عليه اسم الاُسرب فلا بأس بذلك -، يعني لا يعرف إلّا بالاسرب -.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) ، وكذا الّذي قبله.
____________________
٣ - التهذيب ٦: ٣٨٦ / ١١٥٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب عقد البيع.
(١) لعله في الباب ٢٣ من أبواب عقد البيع كما يبدو من عنوانه.
الباب ١٧
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٢٤٨ / ١٥، والتهذيب ٧: ١١١ / ٤٨١.
(٢) الاسرب: الرصاص، اُنظر ( القاموس المحيط - سرب - ١: ٨٥ ).
٢ - الكافي ٥: ٢٥١ / ٢٨.
(٣) التهذيب ٧: ١١١ / ٤٨٠.
١٨ - باب أن المغشوش اذا بيع بجنسه فلا بد من زيادة تقابل الغش، وحكم البيع بدينار غير درهم
[ ٢٣٤٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت له: تجيئني الدراهم بينها الفضل فنشتريه بالفلوس؟ فقال: لا، ولكن انظر فضل ما بينهما فزن نحاساً، وزن الفضل فاجعله مع الدراهم الجياد وخذ وزناً بوزن.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى مثله(١) .
[ ٢٣٤٩٩ ] ٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله( عليهالسلام ) : الدرهم بالدرهم(٢) والرصاص فقال: الرصاص، باطل.
[ ٢٣٥٠٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله [ عليه ]( عليهالسلام ) : الدراهم بالدراهم مع أحدهما الرصاص وزناً بوزن، فقال: أعد، فأعدت، ثمّ قال: أعد، فأعدت عليه قال: لا أرى به بأساً.
____________________
الباب ١٨
فيه ٣ احاديث
١ - الكافي ٥: ٢٥٠ / ٢٧.
(١) التهذيب ٧: ١١٤ / ٤٩٤.
٢ - الكافي ٥: ٢٤٦ / ٨.
(٢) في المصدر: الدراهم بالدراهم.
٣ - التهذيب ٧: ١١٤ / ٤٩٣.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد، إلّا أنه قال: في أحدهما(١) .
أقول: وجه هذا وجود الزيادة التي تقابل الرصاص، وقد تقدّم ما يدلّ على الحكم الاول هنا(٢) ، وفي الربا(٣) ، وعلى الثاني في أحكام العقود(٤) .
١٩ - باب أن من أمرّ الغير أن يصرف له جاز أن يعطيه من عنده أرخص مما يجد له مع الإِعلام، أو عدم التهمة على كراهية، وجواز أخذ الأجر على إدخال المال بيت المال بحسابه
[ ٢٣٥٠١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن زكريا بن محمّد، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله( عليهالسلام ) : يجيئني الرجل يريد مني دراهم فاُعطيه أرخص مما أبيع، قال: أعطه أرخص ممّا تجد له.
[ ٢٣٥٠٢ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن زياد، عن هارون بن خارجة قال: قلت لأبي عبدالله( عليهالسلام ) : ادخل المال بيت المال على أن آخذ من كلّ ألف ستة، قال: حساب الاجر للاجر.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .
____________________
(١) الفقيه ٣: ١٨٤ / ٨٣٣.
(٢) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب.
(٣) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب الربا.
(٤) تقدم في الباب ٢٣ من أبواب أحكام العقود.
الباب ١٩
فيه حديثان
١ - التهذيب ٧: ١١٤ / ٤٩٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب آداب التجارة.
٢ - التهذيب ٧: ١١٤ / ٤٩٧، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب أحكام العقود.
(٥) تقدم في الباب ٥ من أبواب آداب التجارة.
٢٠ - باب حكم من كان له على غيره دراهم فسقطت حتّى لا تنفق بين الناس
[ ٢٣٥٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس قال كتبت إلى الرضا( عليهالسلام ) إنّ لي على رجل ثلاثة آلاف درهم، وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيّام، وليست تنفق اليوم، فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها، أو ما ينفق اليوم بين الناس؟
قال: فكتب إليَّ: لك ان تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى مثله(١) .
[ ٢٣٥٠٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن عيسى، عن يونس قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا( عليهالسلام ) أنّه كان لي على رجل(٢) دراهم، وأنّ السلطان أسقط تلك الدراهم، وجاءت دراهم(٣) أعلى من(٤) الدراهم الاولى، ولها اليوم وضيعة، فأيّ شيء لي عليه الأُولى التي أسقطها السلطان، أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب: لك الدراهم الأُولى.
____________________
الباب ٢٠
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٢٥٢ / ١.
(١) التهذيب ٧: ١١٦ / ٥٠٥، والاستبصار ٣: ١٠٠ / ٣٤٥.
٢ - التهذيب ٧: ١١٧ / ٥٠٧، والاستبصار ٣: ٩٩ / ٣٤٣.
(٢) في الفقيه زيادة: عشرة ( هامش المخطوط ).
(٣) في الفقيه: بدراهم ( هامش المخطوط ).
(٤) في الاستبصار زيادة: تلك ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن نحوه(١) .
[ ٢٣٥٠٥ ] ٣ - ثمّ قال: كان شيخنا محمّد بن الحسن رضي الله عنه يروي حديثاً في أنّ له الدراهم التي تجوز بين الناس، قال: والحديثان متفقان غير مختلفين، فمتى كان له عليه دراهم بنقد معروف فليس له إلّا ذلك النقد، ومتى كان له عليه دراهم بوزن معلوم بغير نقد معروف فإنّما له الدراهم التي تجوز بين الناس.
ونحوه ذكر الشيخ(٢) .
[ ٢٣٥٠٦ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عبد الجبار، عن العباس بن صفوان قال: سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل، وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت، ولا يباع بها شيء، ألصاحب الدراهم الدراهم الاُولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس؟ فقال: لصاحب الدراهم الدراهم الاُولى.
٢١ - باب جواز التفاضل في بيع الذهب بالفضة نقداً وبالعكس
[ ٢٣٥٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد
____________________
(١) الفقيه ٣: ١١٨ / ٥٠٣.
٣ - الفقيه ٣: ١١٨ / ٥٠٤.
(٢) الاستبصار ٣: ١٠٠ / ٣٤٥.
٤ - التهذيب ٧: ١١٧ / ٥٠٨، والاستبصار ٣: ٩٩ / ٣٤٤.
الباب ٢١
فيه ٤ أحاديث
١ - التهذيب ٧: ٩٩ / ٤٢٥، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
ابن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يداً بيد؟ فقال: لا بأس.
[ ٢٣٥٠٨ ] ٢ - وعنه، عن عبدالله بن بحر، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلا بمثلين(١) ، قال: لا بأس به يداً بيد.
[ ٢٣٥٠٩ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا بأس بألف درهم ودرهم بالف درهم ودينارين، إذا دخل فيها ديناران أو أقلّ أو أكثر فلا بأس به.
[ ٢٣٥١٠ ] ٤ - وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج - في حديث - قال: قلت له: أشتري ألف درهم وديناراً بألفي درهم، فقال: لا بأس بذلك.
أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .
____________________
٢ - التهذيب ٧: ٩٨ / ٤٢٤، والاستبصار ٣: ٩٣ / ٣١٧، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
(١) في الاستبصار: مثلين بمثل.
٣ - التهذيب ٧: ١٠٦ / ٤٥٦، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
٤ - التهذيب ٧: ١٠٤ / ٤٤٥، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الاحاديث ١، ٢، ٩ من الباب ١٣، وفي الحديث ١٢ من الباب ١٧ من أبواب الربا.
أبواب بيع الثمار
١ - باب كراهة بيعها عاماً واحداً قبل بدوّ صلاحها، وهو أن تحمرّ أو تصفرّ أو شبه ذلك، أو ينعقد الحصرم، وعدم تحريمه، وجواز بيعها قبل ذلك بعد ظهورها أزيد من سنة
[ ٢٣٥١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الحجال، عن ثعلبة، عن بريد(١) قال: سألت أبا جعفر( عليهالسلام ) عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات؟ فقال: لا بأس، قال: وأكثرت السؤال عن أشباه هذا فجعل يقول: لا بأس به، فقلت: أصلحك الله - استحياء من كثرة ما سألته وقوله: لا بأس به - إن من يلينا يفسدون هذا كلّه، فقال: أظنّهم سمعوا حديث رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) في النخل ثمّ حال بيني وبينه رجل فسكت.
____________________
أبواب بيع الثمار
الباب ١
فيه ٢٢ حديثاً
١ - الكافي ٥: ١٧٤ / ١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
(١) في التهذيبين: ثعلبة بن زيد، وفي الاستبصار: سقط عن بريد.
فأمرت محمّد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر( عليهالسلام ) عن قول رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) في النخل؟ فقال أبو جعفر( عليهالسلام ) : خرج رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) فسمع ضوضاء، فقال: ما هذا؟ فقيل له: تبايع الناس بالنخل، فقعد النخل العام(١) ، فقال( عليهالسلام ) : أمّا إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتّى يطلع فيه الشيء، ولم يحرّمه.
ورواه الشيخ بإسناده عن احمد بن محمّد مثله(٢) .
[ ٢٣٥١٢ ] ٢ - وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، قال: سُئل ابو عبدالله( عليهالسلام ) عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين او اربع سنين؟ فقال: لا باس، تقول: ان لم يخرج في هذه السنة اخرج في قابل، وان اشتريته في سنة واحدة فلاتشتره حتّى يبلغ، وان اشتريته ثلاث سنين قبل ان يبلغ فلاباس.
وسُئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من ارض فتهلك ثمرة تلك الأرض كلها؟ فقال: قد اختصموا في ذلك الى رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) فكانوا يذكرون ذلك، فلمّا رآهم لايدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتّى تبلغ الثمرة ولم يحرمّه، ولكن فعل ذلك من اجل خصومتهم.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله إلّا أنّه ترك قوله: وإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس(٣) .
ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن
____________________
(١) قعد النخل العام: لم يحمل هذه السنة ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٧: ٨٦ / ٣٦٦، والاستبصار ٣: ٨٨ / ٣٠١.
٢ - الكافي ٥: ١٧٥ / ٢، والتهذيب ٧: ٨٥ / ٣٦٤، والاستبصار ٣: ٨٧ / ٢٩٩.
(٣) الفقيه ٣: ١٣٢ / ٥٧٦.
أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قلت له: الرجل يبيع الثمرة المسماة، وذكر بقية الحديث(١) .
[ ٢٣٥١٣ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: سألت الرضا( عليهالسلام ) هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ قال: لا يجوز بيعه حتّى يزهو، قلت: وما الزهو، جعلت فداك؟ قال: يحمرّ ويصفرّ وشبه ذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن بنت إلياس قال: قلت لأَبي الحسن( عليهالسلام ) وذكر الحديث واسقط قوله: وشبه ذلك(٢) .
[ ٢٣٥١٤ ] ٤ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي قال: قلت لأبي عبدالله( عليهالسلام ) : إنّ لي نخلاً بالبصرة فأبيعه واُسمي الثمن وأستثني الكر من التمرّ أو أكثر أو العدد من النخل، فقال: لا بأس، قلت: جعلت فداك بيع السنتين، قال: لا بأس، قلت: جعلت فداك إن ذا عندنا عظيم، قال: أما إنّك إن قلت ذاك لقد كان رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) أحلّ ذلك فتظالموا(٣) ، فقال( عليهالسلام ) : لا تباع الثمرة حتّى يبدو صلاحها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه(٤) وكذا الحديثان قبله.
____________________
(١) علل الشرائع: ٥٨٩ / ٣٥.
٣ - الكافي ٥: ١٧٥ / ٣، والتهذيب ٧: ٨٥ / ٣٦٣، والاستبصار ٣: ٨٧ / ٨٩٨.
(٢) الفقيه ٣: ١٣٣ / ٥٨٠.
٤ - الكافي ٥: ١٧٥ / ٤.
(٣) في التهذيب: فتظلموا ( هامش المخطوط ).
(٤) التهذيب ٧: ٨٥ / ٣٦٥، والاستبصار ٣: ٨٧ / ٣٠٠.
[ ٢٣٥١٥ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة - في حديث - قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل اشترى بستاناً فيه نخل ليس فيه غيره بسر(١) أخضر؟ قال: لا، حتّى يزهو، قلت: وما الزهو؟ قال: حتّى يتلوّن.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .
[ ٢٣٥١٦ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن احمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن الكرم متى يحل بيعه؟ قال: إذا عقد وصار عروقاً.
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن مثله، إلّا أنّه قال: وصار عقوداً، والعقود اسم الحصرم بالنبطية(٣) .
[ ٢٣٥١٧ ] ٧ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : كان أبو جعفر( عليهالسلام ) يقول: إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا
____________________
٥ - الكافي ٥: ١٧٦ / ٨، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
(١) في نسخة: غير بسر ( هامش المخطوط ).
والبسر: الثمر قبل إرطابه ( القاموس المحيط - بسر - ١: ٣٨٥ ).
(٢) التهذيب ٧: ٨٤ / ٣٥٩، والاستبصار ٣: ٨٦ / ٢٩٤.
٦ - الكافي ٥: ١٧٨ / ١٨.
(٣) التهذيب ٧: ٨٤ / ٣٥٨.
٧ - التهذيب ٧: ٨٧ / ٣٧٢، والاستبصار ٣: ٨٦ / ٢٩٣.
يباعنّ حتّى تبلغ ثمرته، وإذا بيع سنتين أو ثلاثاً فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شيء من الخضرة(١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع نحوه(٢) .
[ ٢٣٥١٨ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وعلي بن النعمان جميعاً، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن شراء النخل؟ فقال: كان أبي يكره شراء النخل قبل أن تطلع ثمرة السنة، ولكنّ السنتين والثلاث كان يقول: إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الاُخرى.
قال يعقوب: وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن يطلع سنتين أو ثلاث سنين أو أربعاً؟ قال لا بأس، إنّما يكره شراء سنة واحدة قبل أن يطلع مخافة الآفة حتّى يستبين.
أقول: حمله جماعة من الأَصحاب على ظهور الثمرة قبل بدوّ صلاحها لما مرّ(٣) .
[ ٢٣٥١٩ ] ٩ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان جميعاً، عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : لا تشتر النخل حولاً واحداً حتّى يطعم، وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل.
____________________
في نسخة من الفقيه: الخضر ( هامش المخطوط ).
(٢) الفقيه ٣: ١٥٧ / ٦٩٠.
٨ - التهذيب ٧: ٨٧ / ٣٧٣، والاستبصار ٣: ٨٦ / ٢٩٢.
(٣) مرّ في أحاديث هذا الباب.
٩ - التهذيب ٧: ٨٨ / ٣٧٤ والاستبصار ٣: ٨٥ / ٢٩٠.
[ ٢٣٥٢٠ ] ١٠ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنّه قال: لا تشتر النخل حولاً واحداً حتّى يطعم، وإن شئت أن تبتاعه سنين(١) فافعل.
[ ٢٣٥٢١ ] ١١ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن معاوية بن ميسرة قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن بيع النخل سنتين؟ قال: لا بأس به الحديث.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد مثله، إلّا أنّه قال: سنين(٢) .
[ ٢٣٥٢٢ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سُئل عن النخل والثمرة يبتاعها الرجل عاماً واحداً قبل أن يثمر؟ قال: لا، حتّى تثمرّ وتأمن ثمرتها من الافة، فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام(٣) مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقلّ.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب.
[ ٢٣٥٢٣ ] ١٣ - وعنه، عن عبدالله بن جبلة، عن علي بن الحرث، عن بكّار، عن محمّد بن شريح قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل
____________________
١٠ - التهذيب ٧: ٨٨ / ٣٧٥، والاستبصار ٣: ٨٦ / ٢٩١.
(١) في الاستبصار: سنتين ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.
١١ - التهذيب ٧: ٨٦ / ٣٦٨، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
(٢) الكافي ٥: ١٧٧ / ١١.
١٢ - التهذيب ٧: ٩١ / ٣٨٧، والاستبصار ٣: ٨٨ / ٣٠٢.
(٣) في الاستبصار زيادة: وإن شئت ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.
١٣ - التهذيب ٧: ٩١ / ٣٨٨، والاستبصار ٣: ٨٩ / ٢٠٣.
اشترى ثمرة نخل سنتين أو ثلاثاً وليس في الأَرض غير ذلك النخل؟ قال: لا يصلح إلّا سنة، ولا تشتره حتّى يبين صلاحه.
قال: وبلغني أنّه قال في ثمر الشجر: لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته فقيل له: وما صلاح ثمرته؟ فقال: إذا عقد بعد سقوط ورده.
[ ٢٣٥٢٤ ] ١٤ - محمّد بن علي بن الحسين باسنإده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه - في حديث مناهي النبي( صلىاللهعليهوآله ) - قال: ونهى أن تباع الثمار حتّى تزهو، يعني تصفرّ أو تحمّر.
[ ٢٣٥٢٥ ] ١٥ - وفي( معاني الأخبار) عن محمّد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي( صلىاللهعليهوآله ) أنّه نهى عن المخاضرة، وهو أن تبتاع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وهي خضر بعد، ويدخل في المخاضرة أيضاً بيع الرطاب والبقول وأشباهها.
ونهى عن بيع الثمر قبل أن يزهو، وزهوه أن يحمرّ أو يصفرّ.
[ ٢٣٥٢٦ ] ١٦ - قال: - وفي حديث آخر - نهى عن بيعه قبل أن تشقح، ويقال: يشقح، والتشقيح هو الزهو أيضاً، وهو معنى قوله: حتّى يأمن العاهة، والعاهة الافة تصيبه.
____________________
١٤ - الفقيه ٤: ٤ / ١.
١٥ - معاني الأخبار: ٢٧٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٣، واخرى في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب، واخرى في الحديث ٢ من الباب ١٠، واخرى في الحديث ١٣ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع، واخرى في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الخيار.
١٦ - معاني الأخبار: ٢٧٨.
[ ٢٣٥٢٧ ] ١٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن بيع النخل أيحلّ إذا كان زهواً؟ قال: إذا استبان البسر من الشيص(١) حلّ بيعه وشراؤه.
[ ٢٣٥٢٨ ] ١٨ - وبالإسناد قال: وسألته عن السلم في النخل قبل أن يطلع؟ قال: لا يصلح السلم في النخل.
ورواه علي بن جعفر في( كتابه) (٢) وكذا الذي قبله.
[ ٢٣٥٢٩ ] ١٩ - وزاد: وسألته عن السلم في البر أيصلح؟ قال: إذا اشترى منك كذا وكذا فلا بأس.
[ ٢٣٥٣٠ ] ٢٠ - قال: وسألته عن السلم في النخل؟ قال: لا يصلح، وإن اشترى منك هذا النخل فلا بأس، أي كيلا مسمى بعينه.
[ ٢٣٥٣١ ] ٢١ - قال: وسألته عن شراء النخل سنتين(٣) أيحلّ؟ قال: لا بأس، يقول: إن لم يخرج العام شيئاً أخرج القابل إن شاء الله.
____________________
١٧ - قرب الإِسناد: ١١٣، ومسائل علي بن جعفر: ١٢١ - ١٢٢ / ٧٤.
(١) الشيص: التمر الذي لا يشتد نواه، ويكون ذلك إذا لم تلقح النخل.( الصحاح - شيص - ٣: ١٠٤٤) .
١٨ - قرب الإِسناد: ١١٣.
(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٢١ / ٧٣.
١٩ - مسائل علي بن جعفر: ١٢٢ / ٧٥.
٢٠ - مسائل علي بن جعفر: ١٢٢ / ٧٦.
٢١ - مسائل علي بن جعفر: ١٦٩ / ٢٨٣
(٣) في المصدر زيادة: أو أربعة.
[ ٢٣٥٣٢ ] ٢٢ - قال: وسألته عن شراء النخل سنة واحدة أيصلح؟ قال: لا يُشترى حتّى يبلغ.
أقول: حمل الشيخ ما تضمن النهي على الكراهة للنص على نفي التحريم(١) .
٢ - باب أنّه اذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع، وكذا لو أدرك بعض ثمار تلك الأرض
[ ٢٣٥٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فادرك بعضها فلا بأس ببيعها جميعاً.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .
[ ٢٣٥٣٤ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن إسماعيل بن الفضل قال: سالت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن بيع الثمرة قبل أن تدرك؟ فقال: إذا كان له في تلك الأرض بيع له غلّة قد أدركت فبيع ذلك كلّه حلال.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله(٣) .
____________________
٢٢ - مسائل علي بن جعفر: ١٦٩ / ٢٨٤.
(١) راجع التهذيب ٧: ٨٨ / ذيل حديث ٣٧٥، والاستبصار ٣: ٨٨ / ذيل حديث ٣٠١. والحديثين ١، ٢ من هذا الباب.
الباب ٢
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٥: ١٧٥ / ٥.
(٢) التهذيب ٧: ٨٥ / ٣٦٢، والاستبصار ٣: ٨٧ / ٢٩٧.
٢ - الكافي ٥: ١٧٥ / ٦.
(٣) التهذيب ٧: ٨٤ / ٣٦١، والاستبصار ٣: ٨٧ / ٢٩٦، وفيه: غير واحد عن أبان عن اسماعيل
[ ٢٣٥٣٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل اشترى بستاناً فيه نخل وشجر منه ما قد اطعم ومنه ما لم يطعم؟ قال: لا بأس به إذا كان فيه ما قد أطعم الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد مثله(١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .
[ ٢٣٥٣٦ ] ٤ - وعنه عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي وابن أبي عمير، عن حماد، عن عبيدالله الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: تقبّل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة وإن شئت أكثر، وإن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجر
[ ٢٣٥٣٧ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) سُئل عن الفاكهة متى يحلّ بيعها؟ قال: إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فاطعم بعضها فقد حلّ بيع الفاكهة كلّها، فإذا كان نوعاً واحداً فلا يحلّ بيعه حتّى يطعم، فإن كان أنواع متفرّقة فلا يباع شيء منها حتّى يطعم كل نوع منها واحدة ثمّ تباع تلك الأَنواع.
أقول: حمله الشيخ على كونها في أماكن متفرّقة، وجوز حمله على
____________________
٣ - الكافي ٥: ١٧٦ / ٨، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(١) الفقيه ٣: ١٣٣ / ٥٧٩.
(٢) التهذيب ٧: ٨٤ / ٣٥٩، والاستبصار ٣: ٨٦ / ٢٩٤.
٤ - التهذيب ٧: ٢٠٢ / ٨٩٠.
٥ - التهذيب ٧: ٩٢ / ٣٩١.
الاستحباب(١) ، ويأتي ما يدلّ على الجواز مع الضميمة(٢) .
٣ - باب جواز بيع الثمار قبل بدوّ الصلاح مع الضميمة
[ ٢٣٥٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها؟ فقال: لا، إلّا أن يشتري معها شيئاً(٣) غيرها رطبة أو بقلاً، فيقول: أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة، عن سماعة مثله(٤) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله(٥) .
[ ٢٣٥٣٩ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنّه سئل عن قرية فيها رحى ونخل وبستان وزرع ورطبة أشتري غلّتها؟ قال: لا بأس.
وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صالح بن خالد،
____________________
(١) راجع الاستبصار ٣: ٨٩ / ذيل حديث ٣٠٤.
(٢) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.
الباب ٣
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٥: ١٧٦ / ٧، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
(٣) في الفقيه زيادة: من ( هامش المخطوط ).
(٤) الفقيه ٣: ١٣٣ / ٥٧٨.
(٥) التهذيب ٧: ٨٤ / ٣٦٠، والاستبصار ٣: ٨٦ / ٢٩٥.
٢ - التهذيب ٧: ٢٠٢ / ٨٩٢.
وعبيس، عن ثابت، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته، وذكر نحوه(١) .
[ ٢٣٥٤٠ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن زياد، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: لا تشتر الزرع ما لم يسنبل، فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك، أو ابتعت نخلاً فابتعت أصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس.
اقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .
٤ - باب جواز بيع الرطبة ونحوها جزّة وجزّات، وورق الحنّاء والتوت وأشباه ذلك خرطة وخرطات
[ ٢٣٥٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحجال، عن ثعلبة بن زيد(٣) قال: سألت أبا جعفر( عليهالسلام ) عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات؟ فقال: لا بأس، وأكثرت السؤال عن أشباه هذا، فقال: لا بأس به الحديث.
____________________
(١) التهذيب ٧: ٩٠ / ٣٨٣.
٣ - التهذيب ٧: ١٤٤ / ٦٣٧، والاستبصار ٣: ١١٣ / ٤٠٢، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٩، وصدره في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم في الاحاديث ٧، ٨، ٩، ١٠، ١٢ من الباب ١، وفي الباب ٢ من هذه الأبواب.
الباب ٤
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٥: ١٧٤ / ١، والتهذيب ٧: ٨٦ / ٣٦٦، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(٣) في التهذيب زيادة: عن بريد، وفي الكافي: عن ثعلبة، عن بريد.
[ ٢٣٥٤٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة - في حديث - قال: وسألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو اربع خرطات؟ فقال: إذا رأيت الورق في شجره فاشتر منه ما شئت من خرطة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة، عن سماعة مثله(٢) .
[ ٢٣٥٤٣ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن معاوية بن ميسرة - في حديث - قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرطبة يبيعها هذه الجزّة وكذا وكذا جزّة بعدها؟ قال: لا بأس به، ثمّ قال: قد كان أبي يبيع الحناء كذا وكذا خرطة.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٣) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .
٥ - باب عدم جواز بيع الثمرّ من غير تقدير الثمن
[ ٢٣٥٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن
____________________
٢ - الكافي ٥: ١٧٦ / ٧، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٧: ٨٦ / ٣٦٧.
(٢) الفقيه ٣: ١٣٣ / ٥٧٨.
٣ - الكافي ٥: ١٧٧ / ١١، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(٣) التهذيب ٧: ٨٦ / ٣٦٨.
(٤) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديثين ١، ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
الباب ٥
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ١٧٦ / ٩.
الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) وقلت له: أعطي الرجل له الثمرة(١) عشرين ديناراً( على أن أقول) (٢) له: إذا قامت ثمرتك بشيء فهو(٣) لي بذلك الثمن إن رضيت أخذت وإن كرهت تركت، فقال: ما تستطيع(٤) أن تعطيه ولا تشترط شيئاً، قلت: جعلت فداك لا يسمي شيئاً، والله يعلم من نيته ذلك؟ قال: لا يصلح إذا كان من نيتّه(٥) .
ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب(٦) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، وصفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب مثله(٧) .
[ ٢٣٥٤٥ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في شراء الثمرة، فقال: إذا ساوت شيئاً فلا بأس بشرائها.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٨) .
____________________
(١) في الفقيه: الرجل الثمن ( هامش المخطوط ).
(٢) في الفقيه: وأقول ( هامش المخطوط ).
(٣) في الفقيه: فهي ( هامش المخطوط )، وكذلك الكافي.
(٤) في الفقيه والتهذيب: أما تستطيع ( هامش المخطوط ).
(٥) في نسخة من الفقيه زيادة: ذاك ( هامش المخطوط ).
(٦) الفقيه ٣: ١٣٣ / ٥٨١.
(٧) التهذيب ٧: ٨٩ / ٣٧٨.
٢ - الكافي ٥: ١٧٧ / ١٣.
(٨) تقدم في الباب ١٨ من أبواب عقد البيع وشروطه، وفي الباب ٢٣ من أبواب أحكام العقود.
٦ - باب جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بالتمرّ من غيرها، وثمرة الكرم بالزبيب من غيره
[ ٢٣٥٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) في رجل قال لاخر: بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمرّ أو أقلّ أو أكثر، يسمّي ما شاء فباعه، فقال: لا بأس به، وقال: التمرّ والبسر من نخلة واحدة لا بأس به، فأمّا أن يخلط التمرّ العتيق أو البسر فلا يصلح، والزبيب والعنب مثل ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .
[ ٢٣٥٤٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يكون له على الاخر مائة كرّ تمر وله نخل فيأتيه؟ فيقول: أعطني نخلك هذا بما عليك؟ فكأنّه كرهه الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وعلي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب(٢) .
____________________
الباب ٦
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٥: ١٧٦ / ١٠، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب الربا.
(١) التهذيب ٧: ٨٩ / ٣٧٩.
٢ - الكافي ٥: ١٩٣ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
(٢) التهذيب ٧: ١٢٥ / ٥٤٦ و ٤٢ / ١٨٠.
ورواه الصدوق بإسناده، عن يعقوب بن شعيب(١) ، وبإسناده عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ،(٢) ، وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب مثله(٣) .
[ ٢٣٥٤٨ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط، عن أبي الصباح الكناني قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: إنّ رجلا ًكان له على رجل خمسة عشر وسقاً من تمرّ وكان له نخل، فقال له: خذ ما في نخلي بتمرك، فأبى أن يقبل، فأتى النبي( صلىاللهعليهوآله ) فقال: يا رسول الله إن لفلان عليّ خمسة عشر وسقا من تمرّ فكلمه يأخذ ما في نخلي بتمره، فبعث النبي( صلىاللهعليهوآله ) إليه فقال: يا فلان خذ ما في نخله بتمرك، فقال: يا رسول الله لا يفي، وأبى أن يفعل، فقال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) لصاحب النخل: اجذذ نخلك، فجذّه له فكاله(٤) خمسة عشر وسقاً.
فأخبرني بعض أصحابنا: عن ابن رباط ولا أعلم إلّا أنّي قد سمعته منه أنّ أبا عبدالله( عليهالسلام ) قال: إنّ ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن النبي( صلىاللهعليهوآله ) قال: هذا ربا، قلت: اشهد بالله إنّه لمن الكاذبين، قال: صدقت(٥) .
____________________
(١) الفقيه ٣: ١٤٢ / ٦٢٣.
(٢) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.
(٣) الفقيه ٣: ١٦٤ / ٧٢٤.
٣ - التهذيب ٧: ٩١ / ٣٩٠، والاستبصار ٣: ٩٢ / ٣١٢.
(٤) في نسخة زيادة: فكان ( هامش المخطوط )، وفي التهذيب: فكال له، وفي الاستبصار: فكان له.
(٥) حمله الشيخ في الاستبصار على الصلح، ولا ضرورة إليه، وحمل الاول على العرية ولا حاجة إليه أيضاً لما ذكره الشهيد الثاني وغيره من أنّه على الشجر غير مكيل ولا موزون، مع أنه ليس له معارض خاص، والعام يقبل التخصيص على =
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الربا(١) .
٧ - باب أنّه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح قبل قبضها، وقبل دفع الثمن على كراهية
[ ٢٣٥٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) قلت له: إنّي كنت بعت رجلاً نخلاً كذا وكذا نخلة بكذا وكذا درهما، والنخل فيه تمر، فانطلق الذي اشتراه مني فباعه من رجل آخر بربح، ولم يكن نقدني ولا قبضته؟ قال: فقال: لا بأس بذلك، أليس كان قد ضمن لك الثمن؟ قلت: نعم، قال: فالربح له.
[ ٢٣٥٥٠ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثمّ يبيعها قبل أن يأخذها؟ قال: لا بأس به إن وجد ربحاً فليبع.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد، عن الحلبي مثله(٢) .
[ ٢٣٥٥١ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، وفضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهماالسلام ) أنّه قال في رجل اشترى الثمرة ثمّ يبيعها
____________________
= تقدير وجوده مع معارضته بنص عام أيضا، فتدبر. « منه قده ».
(١) تقدم في الباب ١٤ من أبواب الربا.
الباب ٧
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٥: ١٧٧ / ١٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب أحكام العقود.
٢ - التهذيب ٧: ٨٨ / ٣٧٦، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود.
(٢) الفقيه ٣: ١٣٢ / ٥٧٦.
٣ - التهذيب ٧: ٨٩ / ٣٧٧.
قبل أن يقبضها، قال: لا بأس.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام العقود(١) .
٨ - باب جواز أكل المار من الثمار، وان اشتراها التجار ما لم يقصد أو يفسد أو يحمل، وكراهة بناء الجدران المانعة للمارّة وقت الثمر
[ ٢٣٥٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قضى النبي( صلىاللهعليهوآله ) فيمن سرق الثمار في كمه فما أكل منه فلا إثمّ عليه، وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .
[ ٢٣٥٥٣ ] ٢ - علي بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن رجل يمرّ على ثمرة فيأكل منها؟ قال: نعم، قد نهى رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) أن تستر الحيطان برفع بنائها.
[ ٢٣٥٥٤ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرجل يمرّ بالنخل والسنبل والثمرّ فيجوز له أن يأكل منها من غير اذن
____________________
(١) تقدم في الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود.
الباب ٨
فيه ١٢ حديثاً
١ - الكافي ٧: ٢٣٠ / ٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب حد السرقة.
(٢) التهذيب ١٠: ١١٠ / ٤٣١.
٢ - مسائل علي بن جعفر: ١٤٨ / ١٨٨.
٣ - التهذيب ٧: ٩٣ / ٣٩٣.
صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال: لا بأس.
[ ٢٣٥٥٥ ] ٤ - وعنه، عن أبي داود، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن مروان قال: قلت لأَبي عبدالله( عليهالسلام ) : أمرّ بالثمرة فآكل منها، قال: كُل ولا تحمل، قلت: جعلت فداك إنّ التجار اشتروها ونقدوا أموالهم، قال: اشتروا ما ليس لهم.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد مثله(١) .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن علي(٢) الخراز، عن أبي داود مثله(٣) .
[ ٢٣٥٥٦ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرجل يمرّ بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط عليه، هل يجوز له أن يأكل من ثمره وليس يحمله على الاكل من ثمره إلّا الشهوة، وله ما يغنيه عن الاكل من ثمره؟ وهل له أن يأكل من جوع؟ قال: لا بأس أن يأكل ولا يحمله ولا يفسده.
[ ٢٣٥٥٧ ] ٦ - وعنه، عن يعقوب يزيد، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قلت له: رجل يمرّ على قراح(٤) الزرع ويأخذ منه السنبلة، قال: لا، قلت: أيّ شيء سنبلة؟ قال:
____________________
٤ - التهذيب ٧: ٨٩ / ٣٨٠.
(١) التهذيب ٧: ٩٣ / ٣٩٤، والاستبصار ٣: ٩٠ / ٣٠٥.
(٢) كذا في الاصل بخط المصنف، وكتب فوق ( علي ): يحين بخط آخر.
(٣) التهذيب ٦: ٣٨٣ / ١١٣٤.
٥ - التهذيب ٦: ٣٨٣ / ١١٣٥.
٦ - التهذيب ٦: ٣٨٥ / ١١٤٠.
(٤) القراح: المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر، والجمع أقرحة. ( الصحاح - قرح - ١: ٣٩٦ ).
لو كان كلّ من يمر به يأخذ سنبلة كان لا يبقى شيء.
أقول: هذا ظاهر في حصول الفساد بكثرة المارة، وفي الحمل دون الاكل، ويحتمل الكراهة.
[ ٢٣٥٥٨ ] ٧ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين،عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليهالسلام ) عن الرجل يمرّ بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ(١) وغير ذلك من الثمر، أيحلّ له أن يتناول منه شيئاً ويأكل بغير اذن صاحبه؟ وكيف حاله ان نهاه صاحبه(٢) أو أمره القيم فليس له، وكم الحدّ الذي يسعه أن يتناول منه؟ قال: لا يحلّ له أن يأخذ منه شيئاً.
أقول: حمله الشيخ على الكراهة تارة، وعلى المنع من الحمل وإن جاز الأَكل في الحال تارة لما مرّ(٣) .
[ ٢٣٥٥٩ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليهالسلام ) : من مرّ ببساطين فلا بأس بأن يأكل من ثمارها، ولا يحمل منها شيئاً.
[ ٢٣٥٦٠ ] ٩ - وفي كتاب( اكمال الدين) بإسناده السابق في أحاديث حصّة الامام من الخمس (٤) عن محمّد بن جعفر الأَسدي فيما ورد عليه من محمّد
____________________
٧ - التهذيب ٧: ٩٢ / ٣٩٢، والاستبصار ٣: ٩٠ / ٣٠٧.
(١) المباطخ: جمع مبطخة، وهي مزرعة البطيخ. ( الصحاح - بطخ - ١: ٤١٩ ).
(٢) في الاستبصار: صاحب الثمرة ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.
(٣) مرّ في الاحاديث ١ - ٥ من هذا الباب.
٨ - الفقيه ٣: ١١٠ / ٤٦٤.
٩ - كمال الدين: ٥٢١ / ٤٩.
(٤) سبق في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب الانفال.
ابن عثمان العمروي في جواب مسائله عن صاحب الزمان( عليهالسلام ) - إلى أن قال: - وأما ما سألت عنه من أمرّ الثمار من أموالنا يمرّ به المارّ فيتناول منه ويأكله هل يحلّ له ذلك؟ فانه يحل له أكلّه ويحرّم عليه حمله.
ورواه الطبرسي في( الاحتجاج) عن أبي الحسين محمّد بن جعفر مثله (١) .
[ ٢٣٥٦١ ] ١٠ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد، عن جعفر بن محمّد( عليهالسلام ) أنه سئل عما يأكل الناس من الفاكهة والرطب مما هو لهم حلال؟ فقال: لا يأكل أحد إلّا من ضرورة، ولا يفسد إذا كان عليها فناء محاط، ومن أجل الضرورة نهى رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) أن يُبنى على حدائق النخل والثمار بناء لكي يأكل منها كل أحد.
أقول: هذا محمول على الكراهة لما مضى(٢) ، ويأتي(٣) .
[ ٢٣٥٦٣ ] ١١ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلا من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن علي بن محمّد( عليهماالسلام ) من مسائل داود الصرمي قال: سألته عن رجل دخل بستاناً أيأكل من الثمرة من غير علم صاحب البستان؟ قال: نعم.
[ ٢٣٥٦٣ ] ١٢ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه
____________________
(١) الاحتجاج: ٤٨٠.
١٠ - قرب الإسناد: ٣٩.
(٢) مضى في أحاديث هذا الباب.
(٣) يأتي في الحديثين ١١، ١٢ من هذا الباب.
١١ - مستطرفات السرائر: ٦٧ / ٨.
١٢ - المحاسن: ٥٢٨ / ٧٦٦.
السلام) قال: لا بأس بالرجل يمرّ على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد، قد نهى رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارّة، قال: وكان إذا بلغ نخله أمرّ بالحيطان فخربت لمكان المارة.
ورواه الكليني كما مرّ في الزكاة(١) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في زكاة الغلات(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الأطعمة(٣) ، وفي الحدود في قطع السارق من الثمار(٤) ، وقد ادعى ابن إدريس الاجماع على الجواز وتواتر الاحاديث به(٥) .
٩ - باب جواز بيع الأُصول وحكم من اشترى نخلاً ليقطعه للجذوع فتركه حتّى حمل، وحكم من باع نخلاً مؤبراً لمن الثمرة
[ ٢٣٥٦٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يشتري النخل يقطعه للجذوع فيغيب الرجل فيدع النخل كهيئته لم يقطع، فيقدم الرجل وقد حمل النخل فقال: له الحمل يصنع به ما شاء إلّا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه.
____________________
(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب زكاة الغلات.
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٧، وفي الباب ١٨ من أبواب زكاة الغلّات.
(٣) يأتي في الباب ٨١ من أبواب الاطعمة المباحة.
(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من أبواب حد السرقة.
(٥) راجع السرائر: ٢٤٦.
الباب ٩
فيه ٣ أحاديث
١ - التهذيب ٧: ٢٠٦ / ٩٠٨.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى مثله(١) .
[ ٢٣٥٦٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن أبي يونس، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة الغنوي قال: قلت لأبي عبدالله( عليهالسلام ) : الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيدعه فيحمل النخل، قال: هو له إلّا أن يكون صاحب الأرض ساقاه وقام عليه.
[ ٢٣٥٦٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن زياد، عن معاوية بن وهب(٢) ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: إذا ابتعت نخلاً فابتعت أصله ولم يكن فيه شيء لم يكن به بأس.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على حكم ثمرة النخل المؤبّر في أحكام العقود(٣) .
١٠ - باب أنّه اذا كان بين اثنين نخل أو زرع جاز أن يتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم
[ ٢٣٥٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن
____________________
(١) الكافي ٥: ٢٩٧ / ٣.
٢ - التهذيب ٧: ٩٠ / ٣٨٢.
٣ - التهذيب ٧: ١٤٤ / ٦٣٧، والاستبصار ٣: ١١٣ / ٤٠٢، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٣، وصدره في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
(٢) في التهذيبين: معاوية بن عمار.
(٣) تقدم في الباب ٣٢ من أبواب أحكام العقود.
الباب ١٠
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٥: ١٩٣ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب عقد البيع، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب - في حديث - قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه(١) : إمّا أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيل(٢) مسمى، وتعطيني نصف هذا الكيل امّا زاد أو نقص، واما أن آخذه أنا بذلك، قال: نعم لا بأس به.
ورواه الصدوق، والشيخ كما مرّ في بيع ثمرة النخل على الشجر(٣) .
[ ٢٣٥٦٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال أخبرني أبو عبدالله( عليهالسلام ) ان أبان حدثه أن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها، فلمّا أدركت الثمرة بعث عبدالله بن رواحة فقوّم عليه قيمة، وقال لهم: امّا أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمرّ(٤) وإمّا اعطيكم نصف الثمر، فقالوا: بهذا قامت السماوات والارض.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي، وعن محمّد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي جميعاً، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) مثله(٥) .
[ ٢٣٥٦٩ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن
____________________
(١) في الفقيه زيادة: اختر ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.
(٢) في الفقيه والتهذيب: كيلاً ( هامش المخطوط ).
(٣) مرّ في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
٢ - الكافي ٥: ٢٦٦ / ١، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب المزارعة.
(٤) في نسخة: الثمن ( هامش المخطوط ).
(٥) التهذيب ٧: ١٩٣ / ٨٥٥.
٣ - الكافي ٥: ٢٦٧ / ٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب المزارعة.
زياد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي الصباح قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: إنّ النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) لما افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف، فلمّا أدركت الثمرة بعث عبدالله بن رواحة إليهم فخرص(١) عليهم، فجاؤا إلى النبي( صلىاللهعليهوآله ) فقالوا: إنّه قد زاد علينا، فأرسل إلى عبدالله فقال: ما يقول هؤلاءِ؟ قال: خرصت عليهم بشيء، فإن شاءوا يأخذون بما خرصت، وإن شاءوا أخذنا، فقال رجل من اليهود: بهذا قامت السماوات والارض.
[ ٢٣٥٧٠ ] ٤ - وعن علي بن محمّد، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي الحسن( عليهالسلام ) : ان لنا اكرة(٢) فنزارعهم فيجيئون فيقولون: إنا قد حزرنا هذا الزرع بكذا وكذا فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصتكم على هذا الحزر، قال: وقد بلغ؟ قلت: نعم، قال: لا بأس بهذا، قلت: انه يجيء بعد ذلك، فيقول: إن الحزر لم يجيء كما حزرت وقد نقص، قال: فإذا زاد يردّ عليكم؟ قلت: لا، قال: فلكم أن تأخذوه بتمام الحرز، كما إنّه إن زاد كان له، كذلك إذا نقص كان عليه.
[ ٢٣٥٧١ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وعلي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن المزارعة؟ فقال: النفقة منك والأرض لصاحبها، فما أخرج الله من شيء قسّم على الشرط، وكذلك قبل رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) خيبر أتوه فأعطاهم اياها على أن يعمروها على أنّ لهم نصف ما
____________________
(١) الخرص: حزر ما على النخل من الرطب تمراً. ( الصحاح - خرص - ٣: ١٠٣٥ ).
٤ - الكافي ٥: ٢٨٧ / ١ وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب المزارعة.
(٢) الأكرة: جمع أكار، وهو الفلاح، أنظر ( الصحاح - أكر - ٢: ٥٨٠ ).
٥ - التهذيب ٧: ١٩٣ / ٨٥٦.
أخرجت، فلما بلغ الثمرّ أمرّ عبدالله بن رواحة فخرص عليهم النخل، فلما فرغ منه خيّرهم، فقال: قد خرصنا هذا النخل بكذا صاعا، فإن شئتم فخذوه وردوا علينا نصف ذلك، وإن شئتم أخذناه وأعطيناكم نصف ذلك، فقالت اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في المزارعة إن شاء الله تعالى(١) .
١١ - باب جواز بيع اُصول الزرع قبل أن يسنبل دون الحب على كراهية، فان اشتراه قصيلاً (*) جاز له تركه حتّى يسنبل مع الشرط او الإِذن
[ ٢٣٥٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : لا بأس بأن تشتري زرعاً أخضر ثمّ تتركه حتّى تحصده إن شئت ان(٢) تعلفه(٣) من قبل أن يسنبل وهو حشيش الحديث.
[ ٢٣٥٧٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن بكير بن أعين قال: قلت لأبي عبدالله( عليهالسلام ) : أيحلّ شراء الزرع الأَخضر؟ قال: نعم لا بأس به.
____________________
(١) يأتي في الباب ١٤ من أبواب المزارعة.
الباب ١١
فيه ١٠ أحاديث
* - القصيل: هو الزرع قبل أن يظهر فيه السنبل. انظر: ( الصحاح - قصل - ٥: ١٨٠١ ).
١ - التهذيب ٧: ١٤٢ / ٦٢٩، والاستبصار ٣: ١١٢ / ٣٩٥، والكافي ٥: ٢٧٤ / ١، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.
(٢) في نسخة: أو ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيبين والكافي.
(٣) في الاستبصار: تقلعه.
٢ - التهذيب ٧: ١٤٢ / ٦٣٠، والاستبصار ٣: ١١٣ / ٣٩٩، والكافي ٥: ٢٧٤ / ٢.
[ ٢٣٥٧٤ ] ٣ - وبالإِسناد عن حريز، عن زرارة مثله، وقال: لا بأس أن تشتري الزرع والقصيل أخضر ثمّ تتركه إن شئت حتّى يسنبل ثمّ تحصده وإن شئت أن تعلف دابتك قصيلاً فلا بأس به قبل أن يسنبل فأماّ إذا استنبل(١) فلا تعلفه(٢) رأساً رأساً فإنّه فساد.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم(٣) ، وكذا كل ما قبله.
[ ٢٣٥٧٥ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد - يعني ابن أبي عمير - عن معلّى بن خنيس قال: قلت لأبي عبدالله( عليهالسلام ) : أشتري الزرع، قال: إذا كان قدر شبر.
[ ٢٣٥٧٦ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن زياد، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: لا تشتر الزرع ما لم يسنبل، فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك الحديث.
أقول: حمله الشيخ على الكراهة.
[ ٢٣٥٧٧ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن زياد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا بأس بأن تشتري زرعاً اخضر فإن شئت تركته حتّى تحصده، وإن شئت فبعه حشيشاً.
____________________
٣ - التهذيب ٧: ١٤٣ / ٦٣١، والاستبصار ٣: ١١٣ / ٤٠٠.
(١) في التهذيبين والكافي: سنبل.
(٢) في نسخة من الاستبصار: فلا تقلعه ( هامش المخطوط )، وفي الاستبصار: فلا تقطعه.
(٣) الكافي ٥: ٢٧٤ / ٣.
٤ - التهذيب ٧: ١٤٤ / ٦٣٦، والاستبصار ٣: ١١٣ / ٤٠١.
٥ - التهذيب ٧: ١٤٤ / ٦٣٧، والاستبصار ٣: ١١٣ / ٤٠٢، وأورده بتمامه في الحديث ٣
من الباب ٣، وذيله في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
٦ - التهذيب ٧: ١٤٤ / ٦٣٩، والاستبصار ٣: ١١٢ / ٣٩٤.
[ ٢٣٥٧٨ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتّى يخرج سنبله شعيراً أو حنطة وقد اشتراه من أصله،( وما كان على أربابه) (١) من خراج فهو على العلج؟ قال: إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه، وإن شاء تركه كما هو حتّى يكون سنبلاً وإلّا فلا ينبغي له أن يتركه حتّى يكون سنبلاً.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة(٢) .
ورواه في( المقنع) مرسلاً (٣) .
[ ٢٣٥٧٩ ] ٨ - وعنه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) نحوه، وزاد فيه فإن فعل فإنّ عليه طسقه(٤) ونفقته وله ما خرج منه.
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن سماعة نحوه(٥) .
[ ٢٣٥٨٠ ] ٩ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن مثنّى الحنّاط، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في زرع بيع وهو حشيش ثمّ سنبل، قال: لا بأس إذا قال: ابتاع منك ما يخرج من هذا الزرع فإذا اشتراه وهو حشيش فإن شاء أعفاه وإن شاء تربص به.
____________________
٧ - التهذيب ٧: ١٤٢ / ٦٢٦، والاستبصار ٣: ١٢٢ / ٣٩٦، والكافي ٥: ٢٧٥ / ٦.
(١) في الكافي: على أن ما به خراج ( هامش المخطوط ).
(٢) الفقيه ٣: ١٤٨ / ٦٥١.
(٣) المقنع: ١٣١.
٨ - التهذيب ٧: ١٤٢ / ٦٢٧، والاستبصار ٣: ١١٣ / ٣٩٧، والكافي ٥: ٢٧٥ / ٧.
(٤) الطسق: الخراج الذي يؤخذ على الزروع، انظر ( الصحاح - طسق - ٤: ١٥١٧ ).
(٥) الفقيه ٣: ١٤٩ / ٦٥٨.
٩ - التهذيب ٧: ١٤٢ / ٦٢٨، والاستبصار ٣: ١١٣ / ٣٩٨.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد(١) ، والذي قبله عنهم، عن أحمد بن محمّد، وكذا الذي قبلهما.
[ ٢٣٥٨١ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن الحنطة والشعير أشتري زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش؟ قال: لا إلّا أن يشتريه لقصيل يعلفه الدواب ثمّ يتركه إن شاء حتّى يسنبل.
١٢ - باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره وبالورق وبيع الأرض بحنطة منها ومن غيرها
[ ٢٣٥٨٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: لا بأس أيضاً أن يشتري زرعاً قد سنبل وبلغ بحنطة.
[ ٢٣٥٨٣ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي قال: سألت أبا الحسن( عليهالسلام ) عن رجل اشترى من رجل أرضاً جرباناً(٢) معلومة بمأة كر على أن يعطيه من الأَرض؟ فقال: حرام، فقلت: جعلت
____________________
(١) الكافي ٥: ٢٧٥ / ٤.
١٠ - الفقيه ٣: ١٤٩ / ٦٥٥.
الباب ١٢
فيه ٤ أحاديث
١ - التهذيب ٧: ١٤٢ / ٦٢٩، والاستبصار ٣: ١١٢ / ٣٩٥، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
٢ - التهذيب ٧: ١٤٩ / ٦٦١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
(٢) الجُربان: جمع جريب، وهو مساحة للارض كانت متعارفة عندهم ( الصحاح - جرب - ١: ٩٨ ).
فداك فإني أشتري منه الأَرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها؟ قال: لا بأس بذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشا(١) .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الوشاء قال: سألت الرضا( عليهالسلام ) وذكر مثله(٢) .
ورواه الكليني، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الوشاء، عن الرضا( عليهالسلام ) مثله(٣) .
[ ٢٣٥٨٤ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الزرع، فقلت: جعلت فداك رجل زرع زرعاً مسلماً كان أو معاهداً أنفق فيه نفقة ثمّ بداله في بيعه لنقله ينتقل من مكانه أو لحاجة؟ قال: يشتريه بالورق فإنّ أصله طعام.
ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .
[ ٢٣٥٨٥ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة، أنّه ساله - يعني ابا عبدالله( عليهالسلام ) - عن رجل زارع مسلماً او معاهداً فانفق فيه نفقة ثمّ بدا له في بيعه أله ذلك؟ قال: يشتريه بالورق فإنّ اصله طعام.
____________________
(١) الفقيه ٣: ١٥١ / ٦٦٦.
(٢) التهذيب ٧: ١٩٥ / ٨٦٥.
(٣) الكافي ٥: ٢٦٥ / ٨.
٣ - التهذيب ٧: ١٤٣ / ٦٣٢.
(٤) الكافي ٥: ٢٧٥ / ٨.
٤ - الفقيه ٣: ١٥٢ / ٦٦٩.
١٣ - باب أنّه لا يجوز بيع ثمرة النخل بتمرّ منه وهي المزابنة، ولا بيع الزرع بحب منه وهي المحاقلة
[ ٢٣٥٨٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: نهى رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) عن المحاقلة والمزابنة، قلت: وما هو؟ قال: أن يشتري حمل النخل بالتمر، والزرع بالحنطة.
ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(١) .
وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(٢) .
[ ٢٣٥٨٧ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبان، عن عبد الرحمن البصري، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: نهى رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) عن المحاقلة والمزابنة، فقال: المحاقلة النخل بالتمر، والمزابنة بيع السنبل بالحنطة الحديث.
[ ٢٣٥٨٨ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي قال:
____________________
الباب ١٣
فيه ٥ أحاديث
١ - التهذيب ٧: ١٤٣ / ٦٣٣.
(١) الكافي ٥: ٢٧٥ / ٥.
(٢) الاستبصار ٣: ٩١ / ٣٠٨.
٢ - التهذيب ٧: ١٤٣ / ٦٣٥، والاستبصار ٣: ٩١ / ٣٠٩، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب عقد البيع وشروطه.
٣ - التهذيب ٧: ١٤٩ / ٦٦١، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.
سألت أبا الحسن( عليهالسلام ) عن رجل اشترى من رجل أرضاً جرباناً معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الأَرض؟ قال: حرام الحديث.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الوشاء قال: سألت الرضا( عليهالسلام ) وذكر مثله(١) .
ورواه الكليني كما مرّ(٢) .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن علي الوشاء مثله(٣) .
[ ٢٣٥٨٩ ] ٤ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه، عن علي( عليهمالسلام ) - في حديث مناهي النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) - قال: ونهى عن المحاقلة، يعني: بيع التمرّ بالزبيب وما أشبه ذلك.
أقول: لعلّ هذا التفسير من بعض الرواة من غير تحقيق، أو يكون للّفظ معنيان فتوهم إرادة أحدهما.
[ ٢٣٥٩٠ ] ٥ - وفي( معاني الأخبار) عن محمّد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي( صلىاللهعليهوآله ) أنّه نهى عن بيع المحاقلة والمزابنة، فالمحاقلة: بيع الزرع وهو في سنبله بالبر، والمزابنة: بيع التمرّ في رؤوس النخل بالتمر.
أقول: وتقدّم ما ظاهره المنافاة(٤) وهو محمول على المغايرة بين الثمن
____________________
(١) التهذيب ٧: ١٩٥ / ٨٦٥.
(٢) مرّ في ذيل الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.
(٣) الفقيه ٣: ١٥١ / ٦٦٦.
٤ - الفقيه ٤: ٢ / ١.
٥ - معاني الأخبار: ٢٧٧.
(٤) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب.
والمثمن كما مرّ(١) ، ذكره الشيخ(٢) ، وغيره(٣) .
١٤ - باب جواز بيع العرية بخرصها تمراً وهي النخلة تكون لإِنسان في دار آخر
[ ٢٣٥٩١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: رخص رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) في العرايا بأن تشتري بخرصها تمراً.
قال: والعرايا: جمع عرية، وهي النخلة يكون للرجل في دار رجل آخر، فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمراً، ولا يجوز ذلك في غيره.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم مثله(٤) .
[ ٢٣٥٩٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( معاني الأَخبار) عن محمّد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي( صلىاللهعليهوآله ) أنّه رخص في العرايا.
واحدتها عرية، وهي النخلة التي يعريها صاحبها رجلاً محتاجاً، والإِعراء: أن يبتاع تلك النخلة من المعرى بتمرّ لموضع حاجته.
____________________
(١) مرّ في عنوان الباب ٦ من هذه الأبواب.
(٢) راجع الخلاف ١: ٥٤٦ / ١٥٢، والمبسوط ٢: ١١٧.
(٣) راجع المهذب ١: ٣٨٣، والمختلف: ٣٧٨.
الباب ١٤
فيه حديثان
١ - التهذيب ٧: ١٤٣ / ٦٣٤، والاستبصار ٣: ٩١ / ٣١١.
(٤) الكافي ٥: ٢٧٥ / ٩.
٢ - معاني الأخبار: ٢٧٧.
قال: وكان النبي( صلىاللهعليهوآله ) إذا بعث الخراص، قال: خففوا الخرص فإنّ في المال العرية والوصية.
١٥ - باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالاً معلومة أو شجرات معينة
[ ٢٣٥٩٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في الرجل يبيع الثمرة ثمّ يستثني كيلاً وتمراً، قال: لا بأس به، قال: وكان مولى له عنده جالسا فقال المولى إنّه ليبيع ويستثني أوساقاً، - يعني: أبا عبدالله( عليهالسلام ) - قال: فنظر إليه ولم ينكر ذلك من قوله.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .
____________________
الباب ١٥
فيه حديث واحد
١ - الفقيه ٣: ١٣٢ / ٥٧٧.
(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.
أبواب بيع الحيوان
١ - باب جواز الشراء من رقيق أهل الذمّة إذا اقرّوا لهم بالرق
[ ٢٣٥٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رقيق أهل الذمة اشتري منهم شيئاً؟ فقال: اشتر إذا أقروا لهم بالرق.
وبهذا الإِسناد عن أبان، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) مثله(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبان مثله(٢) .
[ ٢٣٥٩٥ ] ٢ - وبالإِسناد عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت
____________________
أبواب بيع الحيوان
الباب ١
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٢١١ / ١٠ والتهذيب ٧: ٧٠ / ٣٠٠.
(١) لم نعثر عليه في الكافي المطبوع.
(٢) التهذيب ٧: ٧٠ / ٣٠١.
٢ - الكافي ٥: ٢١٠ / ٧.
أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن شراء مملوك(١) أهل الذمة؟ قال: إذا أقرّوا لهم بذلك فاشتر وانكح.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان(٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة(٣) ، وكذا الحديث الأَول.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .
٢ - باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم ولو خصيّا ً
[ ٢٣٥٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن رفاعة النخاس قال: قلت لأَبي الحسن( عليهالسلام ) : إنّ الروم يغزون على الصقالبة والروم(٦) فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان، فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم
____________________
(١) في التهذيب: مملوكي ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.
(٢) الفقيه ٣: ١٣٩ / ٦٠٧.
(٣) التهذيب ٧: ٧٠ / ٢٩٩.
(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو، وفي الباب ٢٨ من أبواب عقد البيع وشروطه.
(٥) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٩ من أبواب العتق.
الباب ٢
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٢١٠ / ٩، وأورده عن التهذيب في الحديث ٦ من الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو.
(٦) ليس في المصدر.
ثمّ يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنّهم قد سرقوا، وإنما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم؟ فقال: لا بأس بشرائهم إنّما أخرجوهم من الشرك إلى دار الإِسلام.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .
[ ٢٣٥٩٧ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) في شراء الروميات، فقال: اشترهن وبعهن.
[ ٢٣٥٩٨ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا( عليهالسلام ) عن قوم من العدو - إلى أن قال: - وسألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض، ويغير المسلمون عليهم بلا إمام أيحلّ شراؤهم؟ قال: إذا أقرّوا لهم بالعبوديّة فلا بأس بشرائهم الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٢) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجهاد(٣) ، وغيره(٤) .
____________________
(١) التهذيب ٦: ١٦٢ / ٢٩٧.
٢ - الكافي ٥: ٢١٠ / ٦.
٣ - الكافي ٥: ٢١٠ / ٨، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وصدره عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو.
(٢) التهذيب ٧: ٧٦ / ٣٢٧.
(٣) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو.
(٤) تقدم في الحديث ٢٠ من الباب ٤ من أبواب الأنفال.
٣ - باب جواز الشراء من أولاد أهل الحرب ونسائهم دون أهل الذمّة
[ ٢٣٥٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا( عليهالسلام ) عن قوم من العدو - إلى أن قال: - وسألته عن أهل الذمّة أصابهم جوع فأتاه رجل بولده؟ فقال: هذا لك اطعمه وهو لك عبد؟ فقال: لا تبتع حرّاً فإنّه لا يصلح لك ولا من أهل الذمّة.
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(١) .
[ ٢٣٦٠٠ ] ٢ - وعنه، عن أبي علي بن أيوب، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن عبدالله اللحام قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيّتخذها؟ قال: لا بأس.
أقول: خصه الشيخ وغيره(٢) بأهل الحرب لما مرّ(٣) .
____________________
الباب ٣
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٢١٠ / ٨، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٥ من الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو.
(١) التهذيب ٧: ٧٧ / ٣٣١، والاستبصار ٣: ٨٣ / ٢٨٢.
٢ - التهذيب ٨: ٢٠٠ / ٧٠٥، ٧: ٧٧ / ٣٣٠، والاستبصار ٣: ٨٣ / ٢٨١.
(٢) راجع روضة المتقين ٧: ١٠٤.
(٣) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.
[ ٢٣٦٠١ ] ٣ - وبهذا الإسناد وترك ابن أيوب، قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتّخذها؟ قال: فقال: لا بأس.
وبإسناده عن الحسن بن علي الوشاء، عن الحسن بن علي بن فضّال مثله(١) ، وعنه، عن أبي علي بن أيوب وذكر الذي قبله.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .
٤ - باب أنّ الرجل لا يملك من يحرّم عليه من الاناث بالنسب ولا بالرضاع، ومتى ملك إحداهنّ انعتقت عليه، ويملك من عداهنّ سوى العمودين، وان المرأة تملك من عداهما
[ ٢٣٦٠٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٣) ، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد كلّهم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إذا ملك الرجل والديه أو اُخته أو عمّته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت اُخته وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعاً، ويملك عمه وابن أخيه وابن اُخته والخال، ولا يملك اُمّه من الرضاعة، ولا اُخته ولا عمّته ولا خالته(٤) إذا ملكن عتقن.
____________________
٣ - التهذيب ٨: ٢٠٠ / ٧٠٢.
(١) التهذيب ٧: ٧٧ / ٣٢٩، والاستبصار ٣: ٨٣ / ٢٨٠.
(٢) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو.
الباب ٤
فيه ٦ أحاديث
١ - التهذيب ٨: ٢٤٣ / ٨٧٧.
(٣) في المصدر زيادة: عن محمّد بن عيسى
(٤) في المصدر زيادة: فإنهنّ.
وقال: ما يحرم من النسب فإنّه يحرم من الرضاع.
وقال: يملك الذكور ما خلا والدا أو ولدا، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم، قلت: يجري في الرضاع مثل ذلك؟ قال: نعم يجري في الرضاع مثل ذلك.
ورواه الصدوق باسانيده عن ابي بصير وابي العباس وعبيد بن زرارة نحوه(١) .
[ ٢٣٦٠٣ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) نحوه، وزاد: وقال: يحرّم من الرضاع ما يحرّم من النسب.
[ ٢٣٦٠٤ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي وابن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في امرأة أرضعت ابن جاريتها، فقال: تعتقه.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٢) .
[ ٢٣٦٠٥ ] ٤ - وعن ابن سماعة، عن صالح بن خالد، عن أبي جميلة، عن أبي عيينة(٣) ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قلت له: غلام
____________________
(١) الفقيه ٣: ٦٦ / ٢٢١.
٢ - التهذيب ٨: ٢٤٣ / ٨٧٩.
٣ - التهذيب ٨: ٢٤٣ / ٨٧٨، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب العتق، وعن المقنع في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرّم بالرضاع.
(٢) الكافي ٦: ١٧٨ / ٥.
٤ - التهذيب ٨: ٢٤٤ / ٨٨١.
(٣) في المصدر: أبي عتيبة
بيني وبينه رضاع، يحلّ لي بيعه؟ قال: إنّما هو مملوك إن شئت بعته، وإن شئت أمسكته، ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حُران.
[ ٢٣٦٠٦ ] ٥ - وبإسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن الحسن بن زياد، عمّن ذكره، عن مسمع كردين قال: قلت لأبي عبدالله( عليهالسلام ) : إمرأة لها اُخت من الرضاعة أتبيعها؟ قال: لا، قلت: فإنها لا تجد ما تنفق عليها، ولا ما تكسوها، قال: فإن بلغ الشأن ذلك فنعم إذاً.
أقول: النهي محمول على الكراهة.
[ ٢٣٦٠٧ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه أو أن يستعبده؟ قال: لا يصلح له بيعه ولا يتّخذه عبداً وهو مولاه وأخوه في الدين، وأيهما مات ورثه صاحبه إلّا أن يكون له وارث أقرب إليه منه.
أقول: هذا مخصوص بذي الرحم الذي ينعتق عليه كما مرّ(١) ، أو محمول على استحباب العتق، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الرضاع(٢) ، وفي العتق(٣) .
____________________
٥ - التهذيب ٧: ٨٣ / ٣٥٦.
٦ - التهذيب ٣: ٨٠ / ٢٨٧، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٣ من أبواب العتق.
(١) مرّ في الحديثين ١، ٣ من هذا الباب.
(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٧ من ما يحرّم بالرضاع.
(٣) يأتي في الأبواب ٧، ٨، ٩، ١٣ من أبواب العتق، وفي الباب ٨ من أبواب المضاربة.
٥ - باب جواز شراء الرقيق اذا بيع في الاسواق، أو أقر ّ بالرق أو ثبت بالبيّنة، وإن ادّعى الحريّة بغير بيّنة
[ ٢٣٦٠٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن مملوك إدّعى أنّه حرّ ولم يأت ببّينة على ذلك، أشتريه؟ قال: نعم.
ورواه الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم مثله(١) .
[ ٢٣٦٠٩ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن حمزة بن حمران قال: قلت لأبي عبدالله( عليهالسلام ) ، أدخل السوق واُريد اشترى جارية فتقول: إنّي حرة، فقال: اشترها إلّا ان يكون لها بيّنة.
ورواه الصدوق بإسناده عن حمزة بن حمران(٢) .
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج(٣) .
أقول: ويأتي في العتق ما يدلّ على أنّ الأَصل الحرّية حتى يثبت
____________________
الباب ٥
فيه حديثان
١ - التهذيب ٧: ٧٤ / ٣١٧، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من أبواب العتق.
(١) الفقيه ٣: ١٤٠ / ٦١٤.
٢ - التهذيب ٧: ٧٤ / ٣١٨.
(٢) الفقيه ٣: ١٤٠ / ٦١٣.
(٣) الكافي ٥: ٢١١ / ١٣.
الرق(١) ، ولا منافاة بعد القيدين المذكورين.
٦ - باب انه يستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه ويطعمه شيئاً حلواً، ويتصدق عنه بأربعة دراهم، ويستوثق من العهدة، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان، أو يشتري ذا عيب
[ ٢٣٦١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٢) ، عن زرارة قال: كنت جالسا عند أبي عبدالله( عليهالسلام ) فدخل عليه رجل ومعه ابن له، فقال له أبو عبدالله( عليهالسلام ) : ما تجارة ابنك؟ فقال: التنخس، فقال له أبو عبدالله( عليهالسلام ) : لا تشتر شينا ولا عيباً(٣) وإذا اشتريت رأسا فلا يرين ثمنه في كفة الميزان فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح، وإذا اشتريت رأسا فغير اسمه وأطعمه شيئاً حلواً إذا ملكته، وصدّق(٤) عنه بأربعة دراهم.
____________________
(١) يأتي في الباب ٢٩ من أبواب العتق. وفي الباب ٣ من أبواب الاقرار، او يأتي ما يدل على حرمة بيع الحرّ في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب المهور، وفي الباب ٢٠ من أبواب حد السرقة.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به.
الباب ٦
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٢١٢ / ١٤.
(٢) في التهذيب زيادة: عن رجل ( هامش المخطوط ).
(٣) في التهذيب: سبياً ولا غبياً ( هامش المخطوط ). والسبية: المرأة تسبى ( الصحاح - سبي - ٦: ٢٣٧١ ) وفلان غبي: قليل الفطنة ( الصحاح - غبا - ٦: ٢٤٤٣ ).
(٤) في نسخة: وتصدّق ( هامش المخطوط ).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه(١) .
[ ٢٣٦١١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن عقبة، عن محمّد بن ميسر، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٢) .
[ ٢٣٦١٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة قال: دخلت على أبي عبدالله( عليهالسلام ) فقال لي: يا شاب أي شيء تعالج؟ فقلت: الرقيق، فقال: اُوصيك بوصية فاحفظها، لا تشترين شيناً ولا عيباً واستوثق من العهدة.
٧ - باب حكم مال المملوك اذا بيع لمن هو؟
[ ٢٣٦١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهماالسلام ) قال: سألته عن رجل باع مملوكاً فوجد له مالاً؟ قال: فقال: المال للبائع إنما باع نفسه إلّا أن يكون شرط عليه أنّ ما كان له مال أو متاع فهو له.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .
____________________
(١) التهذيب ٧: ٧٠ / ٣٠٢.
٢ - الكافي ٥: ٢١٢ / ١٥.
(٢) التهذيب ٧: ٧١ / ٣٠٣.
٣ - الكافي ٥: ٢١٢ / ١٨.
الباب ٧
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٢١٣ / ٢.
(٣) التهذيب ٧: ٧١ / ٣٠٦.
[ ٢٣٦١٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: قلت لأَبي عبدالله( عليهالسلام ) : الرجل يشتري المملوك وله مال، لمن ماله؟ فقال: إن كان علم البائع أنّ له مالاً فهو للمشتري، وإن لم يكن علم فهو للبائع.
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .
أقول: حمل بعض الأَصحاب قوله فهو للمشتري على اشتراطه له(٣) .
[ ٢٣٦١٥ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهماالسلام ) في رجل باع مملوكاً وله مال، قال: إن كان علم مولاه الذي باعه أنّ له مالّا فالمال للمشتري، وإن لم يعلم به البائع فالمال للبائع.
[ ٢٣٦١٦ ] ٤ - وبإسناده عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله، عن أبيه( عليهماالسلام ) قال: من باع عبداً وكان للعبد مال فالمال للبائع إلّا أن يشترط المبتاع، أمرّ رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) بذلك.
قال الصدوق: هذان الخبران متفقان، وذلك أنّ من باع مملوكاً واشترط المشتري ماله، فإن لم يعلم به البائع فالمال للمشتري، ومتى لم يشترط المشتري ماله ولم يعلم به البائع فالمال للبائع، ومتى علم به البائع ولم يستثنه عند البيع فالمال للمشتري.
____________________
٢ - الكافي ٥: ٢١٣ / ١.
(١) الفقيه ٣: ١٣٨ / ٦٠٥.
(٢) التهذيب ٧: ٧١ / ٣٠٧.
(٣) راجع المختلف: ٣٨٠، ورياض المسائل: ٥٦٣.
٣ - الفقيه ٣: ٦٩ / ٢٣٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب العتق.
٤ - الفقيه ٣: ١٣٨ / ٦٠٤.
[ ٢٣٦١٧ ] ٥ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الامالي) عن أبيه، عن محمّد بن محمّد بن مخلد، عن أبي عمرو، عن عبد الكريم بن الهيثمّ القطان، عن أبي ثوبة، عن مصعب، عن سفيان، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلّا أن يشترط المبتاع.
٨ - باب حكم زيادة مال المملوك على ثمنه ونقصانه عنه، وبيع ولد الزنا واللقيط، وظهور العيب في الحيوان
[ ٢٣٦١٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين، بإسناده عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله( عليهالسلام ) الرجل يشتري المملوك وماله، قال: لا بأس، قلت: فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به قال: لا بأس به.
ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .
أقول: هذا محمول على كون المال من غير جنس الثمن لما مرّ في الربا(٣) ، والصرف(٤) ، ويمكن حمله على وقوع البيع على المملوك وحده،
____________________
٥ - أمالي الطوسي ١: ٣٩٧.
الباب ٨
فيه حديث واحد
١ - الفقيه ٣: ١٣٩ / ٦٠٦.
(١) الكافي ٥: ٢١٣ / ٣.
(٢) التهذيب ٧: ٧١ / ٣٠٥.
(٣) مرّ في الحديثين ٢، ٤ من الباب ٦ وفي الأبواب ٨، ٩، ١٤، ١٥، من أبواب الربا.
(٤) مرّ في البابين ٦، ٧، من أبواب الصرف.
وكون المال مشترطاً لاجزاء من المبيع، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني فيما يكتسب به(١) ، وما يدلّ على الثالث في العيوب(٢) .
٩ - باب أنّ المملوك يملك فاضل الضريبة وارش الجناية وما وهب له وغير ذلك، وليس له التصرّف إلّا باذن المولى
[ ٢٣٦١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل أراد أن يعتق مملوكاً له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة، ورضي بذلك،(٣) ، فأصاب المملوك، في تجارته مالاً سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة؟ قال: فقال: إذا أدّى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك
ثم قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : أليس قد فرض الله على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها؟ قلت له: فللمملوك أن يتصدّق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده؟ قال: نعم وأجر ذلك له، قلت: فإن أعتق مملوكاً مما كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق؟ فقال: يذهب فيتولى إلى من أحبّ، فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه، قلت له: أليس قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) :
____________________
(١) تقدم في الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به.
(٢) تقدم في الأبواب ٢، ٣، ٤، ٥ من أبواب العيوب.
الباب ٩
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٦: ١٩٠ / ١، وأورد صدره وذيله في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ضمان الجريرة.
(٣) في المصدر زيادة: المولى ورضي بذلك المملوك.
الولاء لمن أعتق؟ فقال: هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله، قلت: فإن ضمن العبد الذي اعتقه جريرته وحدثه، يلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟ فقال: لا يجوز ذلك، لايرث عبدٌ حرّاً.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب(١) .
ورواه في( المقنع) عن عمر بن يزيد مثله (٢) .
[ ٢٣٦٢٠ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن الخشاب، عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عبدالله بن سنان، قال: قلت لأبي عبدالله( عليهالسلام ) : مملوك في يده مال عليه زكاة؟ قال: لا، قلت: ولا على سيده؟ قال: لا، لأنَّه لم يصل إلى سيده، وليس هو للمملوك.
أقول: هذا محمول على كون المال من مال سيده، ولا يتمكّن من التصرّف فيه ويمكّن حمل نفيه عن المملوك على نفي جواز التصرّف بغير إذن مولاه، فإنه محجور عليه، ويحتمل الحمل على التقية جمعاً بينه وبين ما مضى(٣) ، ويأتي(٤) .
[ ٢٣٦٢١ ] ٣ - محمّد بن على بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله( عليهالسلام ) : ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر، فيقول: حللني من ضربي اياك، ومن كلّ ما كان مني اليك وما أخفتك وأرهبتك فيحلّله ويجعله في
____________________
(١) الفقيه ٣: ٧٤ / ٣٦١.
(٢) المقنع: ١٦١.
٢ - الكافي ٣: ٥٤٢ / ٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(٣) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.
(٤) يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب.
٣ - الفقيه ٣: ١٤٦ / ٦٤٤، وأورد صدره وذيله في الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
حلّ رغبة فيما أعطاه، ثمّ إنّ المولى بعد أصاب الدراهم التى أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى، أحلال هي؟ فقال: لا، فقلت له: أليس العبد وماله لمولاه؟ فقال: ليس هذا ذاك، ثمّ قال( عليهالسلام ) : قل له فليردّ عليه، فإنّه لا يحلّ له، فإنّه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن إسحاق بن عمار(١) .
أقول وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
١٠ - باب أنّ من اشترى أمة وجب عليه استبراؤها بحيضة، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فبخمسة وأربعين يوماً، وكذا يجب الاستبراء على من أراد بيعها
[ ٢٣٦٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطؤها يستبرىء رحمها؟ قال: نعم،
____________________
(١) التهذيب ٨: ٢٢٥ / ٨٠٨.
(٢) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديثين ١، ٢ من الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٤ من أبواب العتق، وما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٧٨، وفي الحديث ١ من الباب ٧٩، وفي الباب ٨١ من أبواب الوصايا، وفي الباب ٦ من أبواب المكاتبة.
الباب ١٠
فيه ٧ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤٧٢ / ٢.
قلت: جارية لم تحض كيف يصنع بها؟ قال: أمرها شديد غير أنَّه إن اتاها فلا ينزل عليها حتّى يستبين له ان كان بها حبل، قلت: وفي كم يستبين له؟ قال: في خمس وأربعين ليلة.
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألته وذكر مثله(١) .
وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، وذكر نحوه(٢) .
[ ٢٣٦٢٣ ] ٢ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: وقال في رجل يبيع الأَمة من رجل، قال: عليه أن يستبرىء من قبل أن يبيع.
[ ٢٣٦٢٤ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن ربيع بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الجارية التي لم تبلغ المحيض، ويخاف عليها الحبل؟ قال: يستبرىء رحمها الذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة، والذي يشتريها بخمس وأربعين ليلة.
[ ٢٣٦٢٥ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن
____________________
(١) الفقيه ٣: ٢٨٣ / ٣.
(٢) الكافي ٥: ٤٧٢ / ١.
٢ - الكافي ٥: ٤٧٢ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨، وصدره في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب نكاح الاماء.
٣ - الكافي ٥: ٤٧٣ / ٥.
٤ - الكافي ٥: ٤٧٣ / ٧، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب نكاح العبيد والإِماء، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
الرجل يشتري الجارية ولم تحض؟ قال: يعتزلها شهراً إن كانت قد مسّت الحديث.
أقول: هذا مبني على الغالب من حصول الحيضة في الشهر، وإلّا لوجب اعتزالها خمسة وأربعين يوماً كما مرّ(١) ويحتمل الحمل على غير البالغ والاستبراء على الاستحباب لما يأتي(٢) .
[ ٢٣٦٢٦ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: إنّ الذين يشترون الاماء ثمّ يأتونهن قبل أن يستبرئوهن فاولئك الزناة بأموالهم.
ورواه في( العلل) كما يأتي (٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن عبدالله بن القاسم مثله(٤) .
[ ٢٣٦٢٧ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهمالسلام ) أنه قال: تستبرأ الأَمة إذا اشتريت بحيضة، وإن كانت لا تحيض فبخمسة وأربعين يوماً.
[ ٢٣٦٢٨ ] ٧ - وعن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرجل يشتري الجارية
____________________
(١) مرّ في الحديثين ١، ٣ من هذا الباب.
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
٥ - الفقيه ٣: ٢٨٢ / ١٣٤٦، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
(٤) التهذيب ٨: ٢١٢ / ٧٥٩.
٦ - قرب الإِسناد: ٦٤.
٧ - قرب الإِسناد: ١١٣.
فيقع عليها أيصلح بيعها من الغد؟ قال: لا بأس.
أقول: هذا مخصوص بالتي يسقط استبراؤها، أو يكون المشتري ثقة يستبرؤها، ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح إن شاء الله تعالى(١) .
١١ - باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة واليائسة، ومن اخبر الثقة باستبرائها، ومن اشتريت وهي حائض إلّا زمان حيضها
[ ٢٣٦٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن أبي أيوب(٢) ، عن ابن بكير، عن هشام بن الحارث، عن عبدالله بن عمر قال: قلت لأبي عبدالله( عليهالسلام ) أو لأَبي جعفر( عليهالسلام ) : الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهي لم تدرك، أو قد يئست من الحيض، قال: فقال: لا بأس بأن لا يستبرئها.
[ ٢٣٦٣٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في الرجل يشتري الأَمة من رجل، فيقول: إنّي لم أطأها، فقال: ان وثق به فلا بأس بأن يأتيها الحديث.
____________________
(١) يأتي في البابين ١٠، ١٨ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.
الباب ١١
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤٧٢ / ٣، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.
(٢) « عن ابن ابي أيوب » ليس في المصدر.
٢ - الكافي ٥: ٤٧٢ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
[ ٢٣٦٣١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) (١) قلت: أرأيت إن ابتاع جارية(٢) وهي طاهر وزعم صاحبها أنّه لم يطأها منذ طهرت؟ قال: إن كان عندك أمينا فمسها، وقال: إن الامرّ شديد، فإن كنت لابدّ فاعلاً فتحفظ لا تنزل عليها.
[ ٢٣٦٣٢ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة قال: سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرىء رحمها بحيضة اخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ قال: لا، بل تكفيه هذه الحيضة، فان استبرأها بحيضة اُخرى فلا بأس، هي بمنزلة فضل.
[ ٢٣٦٣٣ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله( عليهالسلام ) : أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنّه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت، قال: ليس جائزاً أن تأتيها حتّى تستبرئها بحيضة، ولكن يجوز ذلك(٣) ما دون الفرج إنّ الذين يشترون الإِماء ثمّ يأتونهنّ قبل أن يستبرئوهن فاُولئك الزناة بأموالهم.
____________________
٣ - الكافي ٥: ٤٧٣ / ٧، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٠، وبتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
(١) في المصدر زيادة: عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض؟ قال: يعتزلها شهراً إن كانت قد مُسّت.
(٢) في المصدر: قال: أفرأيت إن ابتاعها.
٤ - الكافي ٥: ٤٧٣ / ٨، وأورده عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
٥ - الفقيه ٣: ٢٨٢ / ١٣٤٦، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
(٣) في المصدر: لك.
ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسن، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن عبدالله بن القاسم(٢) .
أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مرّ(٣) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح(٤) .
١٢ - باب حكم وطء الأمة التي تُشترى وهي حامل
[ ٢٣٦٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن الأَمة الحبلى يشتريها الرجل؟ فقال: سئل عن ذلك أبي( عليهالسلام ) فقال: أحلتها آية(٥) ، وحرمتها اُخرى، وأنا ناهٍ عنها نفسي وولدي، فقال
____________________
(١) علل الشرائع: ٥٠٣ / ١.
(٢) التهذيب ٨: ٢١٢ / ٧٥٩.
(٣) مرّ في الحديثين ٢، ٣ من هذا الباب.
(٤) يأتي في الباب ٣، وفي الاحاديث ٣، ٤، ٦ من الباب ٦، ويأتي ما يدلّ على أن من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب، في الباب ٧ من أبواب النكاح العبيد والإِماء.
الباب ١٢
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤٧٤ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب نكاح العبيد.
(٥) لعل الآية الّتي أحلتها قوله تعالى: ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إلّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) [المؤمنون ٢٣: ٥، ٦] والتي حرمتها قوله تعالى: ( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) ، [الطلاق ٦٥: ٤].ويأتي في النكاح ان في مثل هذا يكون إحداهما نسخت الاخرى، وأنه (عليهالسلام ) لميبين ذلك للتقية، وأنّه أشار الى البيان حيث نهى نفسه وولده، ويفهم من مواضع كثيرة استعمالهم النسخ بمعنى التخصيص، فتدبر « منه ره ».
الرجل: أنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك.
[ ٢٣٦٣٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى، قال: لا يقربها حتّى تضع ولدها.
[ ٢٣٦٣٦ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: قلت لأَبي جعفر( عليهالسلام ) : الرجل يشتري الجارية وهي حامل، ما يحل له منها؟ قال: ما دون الفرج الحديث.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح إن شاء الله تعالى(١) .
١٣ - باب عدم جواز التفرقة بين الاطفال واُمهاتهم بالبيع حتّى يستغنوا إلّا مع التراضي وحكم الاُخوة
[ ٢٣٦٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان - يعني عبدالله - عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنّه قال في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو اخت أو أب أو اُمّ بمصر من الامصار، قال: لا يخرجه إلى
____________________
٢ - الكافي ٥: ٤٧٥ / ٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
٣ - الكافي ٥: ٤٧٥ / ٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥، وذيله في الحديث ٩ من الباب
٣ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.
(١) يأتي في البابين ٥، ٨، وفي الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
الباب ١٣
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٢١٩ / ٥، وأورد صدره عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب ما يكتسب به.
مصر آخر ان كان صغيراً، ولا يشتريه، وإن كان له اُمّ فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن سنان(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .
[ ٢٣٦٣٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: اُتي رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) بسبي من اليمن، فلمّا بلغوا الجحفة(٣) نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت اُمّها معهم، فلمّا قدموا على النبي( صلىاللهعليهوآله ) سمع بكاءها فقال: ما هذه؟ قالوا: يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها، فبعث بثمنها فاُتي بها، وقال: بيعوهما جميعاً أو امسكوهما جميعاً.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله(٤) .
[ ٢٣٦٣٩ ] ٣ - وبالإسناد عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنّه اُشتريت له جارية من الكوفة قال: فذهبت لتقوم في بعض الحاجة، فقالت: يا اُمّاه، فقال لها أبو عبدالله( عليهالسلام ) : ألكِ اُمّ؟ قالت: نعم، فأمرّ بها فردّت، وقال: ما امنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره.
____________________
(١) الفقيه ٣: ١٤٠ / ٦١٦.
(٢) التهذيب ٧: ٦٧ / ٢٩٠.
٢ - الكافي ٥: ٢١٨ / ١، والتهذيب ٧: ٧٣ / ٣١٤.
(٣) الجحفة: كانت قرية كبيرة على طريق المدينة من مكة، وهي ميقات أهل مصر والشام إن لم يمرّوا على المدينة ( معجم البلدان ٢: ١١١ ).
(٤) الفقيه ٣: ١٣٧ / ٥٩٩.
٣ - الكافي ٥: ٢١٩ / ٣.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،(١) ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٣٦٤٠ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما وبين المرأة وولدها؟ فقال: لا، هو حرام إلّا أن يريدوا ذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبدالله( عليهالسلام ) وذكر الحديث(٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .
[ ٢٣٦٤١ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن العباس بن موسى، عن يونس، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبدالله( عليهالسلام ) : الجارية الصغيرة يشتريها الرجل، فقال: إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس.
١٤ - باب حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها الربح دون الخسران وحكم بيع الابق
[ ٢٣٦٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن
____________________
(١) التهذيب ٧: ٧٣ / ٣١٣.
٤ - الكافي ٥: ٢١٨ / ٢.
(٢) الفقيه ٣: ١٣٧ / ٦٠٠.
(٣) التهذيب ٧: ٧٣ / ٣١٢.
٥ - الكافي ٥: ٢١٩ / ٤.
الباب ١٤
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٢١٢ / ١٦، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب الشركة.
محمّد، عن ابن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن( عليهالسلام ) عن رجل شارك في جارية له وقال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح، وإن كان وضيعة فليس عليك شيء؟ فقال: لا أرى بهذا بأساً إذا طابت نفس صاحب الجارية.
محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب مثله(١) .
[ ٢٣٦٤٣ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال في رجل شارك رجلاً في جارية، فقال: إن ربحت فلك، وإن وضعت فليس عليك شيء، قال: لا بأس بذلك إذا كانت الجارية للقائل.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .
[ ٢٣٦٤٤ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا الحسن موسى( عليهالسلام ) عن الرجل ابتاع منه طعاماً أو ابتاع منه متاعاً على أن ليس علىّ منه وضيعة، هل يستقيم هذا؟ وكيف يستقيم؟ وحدّ ذلك؟ قال: لا ينبغي.
أقول: حمله الشيخ على الكراهة وهو عين مدلوله.
[ ٢٣٦٤٥ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم( عليهالسلام ) : رجل يدلّ الرجل على السلعة
____________________
(١) التهذيب ٧: ٧١ / ٣١٤.
٢ - التهذيب ٧: ٨١ / ٣٤٧، والاستبصار ٣: ٨٣ / ٢٨٣.
(٢) التهذيب ٧: ٢٣٨ / ١٠٤٣.
٣ - التهذيب ٧: ٨١ / ٣٤٨، والاستبصار ٣: ٨٤ / ٢٨٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب أحكام العقود.
٤ - الفقيه ٣: ١٣٩ / ٦١٢، وأورده عن التهذيب في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الشركة.
ويقول: اشترها ولي نصفها، فيشتريها الرجل وينقد من ماله، قال: له نصف الربح، قلت: فان وضع لحقه من الوضيعة شيء، قال: نعم عليه الوضيعة كما يأخذ الربح.
أقول: هذا مخصوص بصورة عدم الشرط، وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً،(١) ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على حكم بيع الآبق في شرائط البيع(٢) .
١٥ - باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة والميراث في بيع الجارية وحكم شراء رقيق الاطفال من الثقة الناظر مع عدم الوصي
[ ٢٣٦٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال سألته عن الشرط في الاماء لاتباع ولا تورث ولا توهب؟ فقال: يجوز ذلك غير الميراث، فإنها تورث، وكلّ شرط خالف كتاب الله فهو رد.
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) وذكر مثله، إلّا أنّه قال: فهو باطل(٣) .
____________________
(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.
(٢) تقدم في الباب ١١ من أبواب عقد البيع وشروطه.
الباب ١٥
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٢١٢ / ١٧، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب الشفعة.
(٣) التهذيب ٧: ٦٧ / ٢٨٩.
[ ٢٣٦٤٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهماالسلام ) في رجل اشترى جارية وشرط لأَهلها أن لا يبيع ولا يهب، قال: يفي بذلك إذا شرط لهم.
وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن ابن أبي عمير، وعلي بن حديد جميعاً، عن جميل بن دراج مثله، وزاد إلّا الميراث(١) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً في خيار الشرط(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في شرائط البيع(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .
١٦ - باب حكم من اشترى عبداً فدفع اليه البائع عبدين ليختار أيهما شاء فأبق أحدهما
[ ٢٣٦٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي حبيب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن رجل اشترى من رجل عبداً وكان عنده عبدان، فقال للمشتري: اذهب بهما فاختر أيّهما شئت، ورد الاخر، وقد قبض المال، وذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده؟ قال: ليردّ الذي عنده منهما، ويقبض
____________________
٢ - التهذيب ٧: ٢٥ / ١٠٦.
(١) التهذيب ٧: ٣٧٣ / ١٥٠٩.
(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.
(٣) تقدم في الباب ١٦ من أبواب عقد البيع وشروطه.
(٤) يأتي في الباب ٨٨ من أبواب الوصايا.
الباب ١٦
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٢١٧ / ١.
نصف الثمن مما اعطى من البيع(١) ، ويذهب في طلب الغلام، فإن وجده اختار أيهما شاء، ورد النصف(٢) الذي أخذ، وإن لم يوجد كان العبد بينهما، نصفه للبائع، ونصفه للمبتاع.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) .
ورواه أيضاً بإسناده عن الصفار، عن( علي بن إبراهيم، عن هاشم) (٤) ، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) (٥) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن أبي حبيب نحوه(٦) .
أقول: وجّهه بعض علمائنا بوقوع البيع على نصف العبدين(٧) .
١٧ - باب حكم من وطأ أمة له فيها شريك، ومن اشترى أمة فوطأها فولدت ثمّ ظهر أنّها مستحقة
[ ٢٣٦٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
____________________
(١) في الفقيه: البائع ( هامش المخطوط ).
(٢) في الفقيه: الاخر ( هامش المخطوط ).
(٣) التهذيب ٧: ٧٢ / ٣٠٨.
(٤) في التهذيب: إبراهيم بن هاشم.
(٥) التهذيب ٧: ٨٢ / ٣٥٤.
(٦) الفقيه ٣: ٨٨ / ٣٣٠.
(٧) راجع المختلف: ٣٨٢.
الباب ١٧
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٢١٧ / ٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من أبواب حد الزنا، وأورد =
إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجال اشتركوا في أمة فائتمنوا بعضهم على أن تكون الأمة عنده فوطأها؟ قال: يدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها من النقد، ويضرب بقدر ما ليس له فيها، وتقوم الأمة عليه بقيمة ويلزمها، وإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية اُلزم ثمنها الاول، وإن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومّت فيه أكثر من ثمنها اُلزم ذلك الثمن وهو صاغر، لانه استفرشها، قلت: فإن أراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل؟ قال: ذلك له، وليس له أن يشتريها حتّى تستبرأ، وليس على غيره أن يشتريها إلّا بالقيمة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) .
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) ، وقوله: وتقوّم الأَمة بقيمة ويلزم ثمنها حمله أكثر الأصحاب على أنه أحبلها(٣) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك، وعلى الحكم الثاني في نكاح الإماء(٤) .
____________________
= صدره في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب النكاح المحرم.
(١) التهذيب ٧: ٧٢ / ٣٠٩.
(٢) يأتي في الباب ٣ من أبواب الشركة، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب نكاح العبيد والاماء، وفي الاحاديث ٢، ٧، ٨ من الباب ٢٢ من أبواب حد الزنا.
(٣) راجع المختلف: ٣٨٣، والمسالك ١: ١٦٨، وشرائع الاسلام ٢: ٦٠، والايضاح ١: ٤٣٧.
(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٧، وفي الباب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
١٨ - باب حكم المملوكين المأذون لهما اذا اشترى كل ّ منهما صاحبه من مولاه
[ ٢٣٦٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن عائذ، عن أبي سلمة(١) عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: في رجلين مملوكين مفوض إليهما يشتريان ويبيعان بأموالهما، فكان بينهما كلام فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا، وهذا إلى مولى هذا، وهما في القوة سواء، فاشترى هذا من مولى هذا العبد، وذهب هذا فاشترى من مولى هذا العبد الاخر وانصرفا إلى مكانهما، وتشبّث كل منهما بصاحبه، وقال له: أنت عبدي قد اشتريتك من سيّدك، قال: يحكم بينهما من حيث افترقا بذرع الطريق فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد، وإن كانا سواء فهما ردا على مواليهما جاءا سواءاً، وافترقا سواءا، إلّا أن يكون أحدهما سبق صاحبه، فالسابق هو له إن شاء باع، وإن شاء امسك، وليس له أن يضربه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن عائذ نحوه، إلى قوله: فهما ردّ على مواليهما(٣) .
____________________
الباب ١٨
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٢١٨ / ٣.
(١) في التهذيبين: أبي خديجة ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٧: ٧٢ / ٣١٠، والاستبصار ٣: ٨٢ / ٢٧٩.
(٣) الفقيه ٣: ١٠ / ٣٢.
[ ٢٣٦٥١ ] ٢ - قال الكليني والشيخ: وفي رواية اُخرى: إذا كانت المسافة سواءاً يقرع بينهما، فأيّهما وقعت القرعة به كان عبده.
أقول: وجه الجمع أنّه إن اشتبه السبق أو السابق فالحكم القرعة، وإن علم الاقتران بطل العقدان، لأَنّ الفرض شراء كل منهما لنفسه.
١٩ - باب أنّ العبد اذا سأل مولاه أن يبيعه وشرط له م الاً لزمه ان كان له مال وإلّا فلا
[ ٢٣٦٥٢ ] ١ - محمّد بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الفضيل قال: قال غلام سندي لأبي عبدالله( عليهالسلام ) : إني كنت قلت لمولاي: بعني بسبعمائة درهم وأنا اُعطيك ثلاثمائة درهم، فقال له ابو عبدالله( عليهالسلام ) : ان كان لك يوم شرطت ان تعطيه شيء فعليك ان تعطيه، وإن لم يكن لك يومئذٍ شيء فليس عليك شيء.
ورواه الكلينى عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن الفضيل مثله(١) .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن الفضيل مثله(٢) .
ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .
____________________
٢ - الكافي ٥: ٢١٨ / ٣، والتهذيب ٧: ٧٣ / ٣١١.
الباب ١٩
فيه حديثان
١ - التهذيب ٧: ٧٤ / ٣١٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب العتق.
(١) الكافي ٥: ٢١٩ / ٢.
(٢) التهذيب ٧: ٧٤ / ٣١٦.
(٣) الكافي ٥: ٢١٩ / ١.
[ ٢٣٦٥٣ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في الرجل يبيع المملوك ويشترط أن يجعل عليه شرطاً(١) ، قال: يجوز.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) (٢) .
٢٠ - باب جواز النظر إلى وجه أمة يريد شراءها وساقيها ومحاسنها دون العورة، وحكم المس ّ
[ ٢٣٦٥٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يعترض الأَمة ليشتريها؟ قال: لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها ويمسّها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير مثله(٣) .
[ ٢٣٦٥٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن حبيب بن المعلّى الخثعمي قال: قلت لأَبي عبدالله( عليه
____________________
٢ - الفقيه ٣: ١٣٨ / ٦٠٣.
(١) في التهذيب: شيئاً ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٧: ٦٨ / ٢٩١.
الباب ٢٠
فيه ٤ أحاديث
١ - التهذيب ٧: ٧٥ / ٣٢١.
(٣) الفقيه ٤: ١٢ / ٩.
٢ - التهذيب ٧: ٢٣٦ / ١٠٢٩.
السلام) : إنّي اعترضت جواري المدينة فأمذيت؟ فقال: أمّا لمن يريد الشراء فليس به بأس، وأما لمن لا يريد أن يشتري فإنّي أكرهه.
[ ٢٣٦٥٦ ] ٣ - وعنه، عن أبي جعفر، عن الحارث، عن عمران الجعفري، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا اُحبّ للرجل أن يقلب إلّا جارية يريد شراءها.
[ ٢٣٦٥٧ ] ٤ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهمالسلام ) انه كان إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها.
٢١ - باب استحباب بيع المملوك اذا طلب البيع أو كره مولاه
[ ٢٣٦٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليهالسلام ) عن خادم عند قوم لها ولد قد بلغوا، وولد سألت أبا الحسن( عليهالسلام ) عن خادم عند قوم لها ولد قد بلغوا، وولد لم يبلغوا، تسأل الخادم مواليها بيع ولدها ويسأل الولد ذلك أيصلح أن يباعوا، أو يصلح بيعهم وإن هي لم تسأل ذلك ولاهم؟ قال: إذا كره المملوك صاحبه فبيعه أحبّ إليّ.
____________________
٣ - التهذيب ٧: ٢٣٦ / ١٠٣٠.
٤ - قرب الإِسناد: ٤٩.
الباب ٢١
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٧: ٧٦ / ٣٢٦.
٢٢ - باب أنّ من شارك غيره في حيوان وشرط الرأس والجلد بماله ولم يردّ الشريك ذبحه كان له منه بقدر ما نقد لا ما شرط، وأنّ من باع واستثنى الرأس والجلد كان شريكا بقيمة ثنياه (*) ، وأنّه يجوز بيع جزء مشاع من الحيوان
[ ٢٣٦٥٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن اسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجل شهد بعيراً مريضاً وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم، وأشرك فيه رجلاً بدرهمين بالرأس والجلد، فقضى أنّ البعير برىء فبلغ ثمنه(١) دنانير، قال: فقال: لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فإن قال اُريد الرأس والجلد فليس له ذلك، هذا الضرار، وقد اُعطي حقه إذا أعطى الخمس.
وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين مثله(٢) .
[ ٢٣٦٦٠ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: اختصم إلى أمير المؤمنين( عليهالسلام ) رجلان اشترى أحدهما من الاخر بعيراً، واستثنى البيّع(٣)
____________________
الباب ٢٢
فيه ٣ أحاديث
(*) - الثُنيا: الاستثناء ( الصحاح - ثنى - ٦: ٢٢٩٤ ).
١ - التهذيب ٧: ٧٩ / ٣٤١، والكافي ٥: ٢٩٣ / ٤.
(١) في نسخة: ثمانية ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٧: ٨١ / ٣٥٠.
(٣) في الكافي: البائع ( هامش المخطوط ). والبيّع: البائع ( القاموس المحيط - بيع - ٣: ٨ ).
الرأس أو الجلد، ثمّ بدا للمشتري أن يبيعه، فقال للمشتري: هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم(١) ، والذي قبله عن محمّد بن يحيى مثله.
[ ٢٣٦٦١ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) بأسانيد تقدّمت في اسباغ الوضوء (٢) عن الرضا، عن آبائه، عن الحسين بن علي( عليهمالسلام ) انه قال: اختصم إلى علي( عليهالسلام ) رجلان أحدهما باع الاخر بعيراً واستثنى الرأس والجلد، ثمّ بدا له أن ينحره، قال: هو شريكه في البعير على قدر الرأس والجلد.
أقول: وأما بيع جزء مشاع من الحيوان فقد تقدّم ما يدلّ عليه في مواضع(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٤) ، وفي الشفعة(٥) ، وفي الشركة(٦) ، وغيرها(٧) .
____________________
(١) الكافي ٥: ٣٠٤ / ١.
٣ - عيون أخبار الرضا (عليهالسلام ) ٢: ٤٣ / ١٥٣.
(٢) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.
(٣) تقدم في الحديثين ١، ٢ من الباب ١٤، وفي الباب ١٧ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في الحديثين ٤، ٥ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.
(٥) يأتي في الاحاديث ٢، ٣، ٤، ٧ من الباب ٧ من أبواب الشفعة.
(٦) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الشركة.
(٧) يأتي في الباب ١٨ من أبواب العتق، وفي الحديث ٢ و ٤ من الباب ٦ من أبواب الاستيلاد.
٢٣ - باب حكم من اشترى أمة سرقت من أرض الصلح أو غيرها
[ ٢٣٦٦٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمّد بن عبد الجبار، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي بن النعمان، عن مسكين السمان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح؟ قال: فليردّها على الذي اشتراها منه ولا يقربها إن قدر عليه أو كان موسراً، قلت: جعلت فداك فإنّه مات ومات عقبه، قال: فليستسعها(١) .
[ ٢٣٦٦٣ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل سرق جارية ثمّ باعها يحلّ فرجها لمن اشتراها؟ قال: إذا أنبأهم أنّها سرقة فلا يحلّ، وإن لم يعلم فلا بأس.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .
____________________
الباب ٢٣
فيه حديثان
١ - التهذيب ٧: ٨٣ / ٣٥٥.
(١) استسعيت العبد: إذا سمحت له بالعمل ليحصل ثمن رقبته فيتحرر، أنظر ( الصحاح - سعى - ٦: ١٣٧٧ ).
٢ - قرب الإسناد: ١١٤، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب عقد البيع، ونحوه عن المسائل في الحديث ٢ من الباب ٨٢ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(٢) يأتي في البابين ٨٢، ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.
٢٤ - باب جواز بيع اُم الولد في ثمن رقبتها خاصة مع اعسار مولاها أو موته ولا مال له سواها، وإنّ من اشترى جارية وشرط للبائع نصف ربحها فأحبلها فلا شيء للبائع
[ ٢٣٦٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأَبي إبراهيم( عليهالسلام ) : أسألك؟ قال: سل، قلت: لم باع أمير المؤمنين( عليهالسلام ) اُمهات الأَولاد؟ قال: في فكاك رقابهنّ، قلت: وكيف ذلك؟ قال: أيّما رجل اشترى جارية فأولدها ثمّ لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عنه(١) اخذ ولدها منها فبيعت وأدّى ثمنها، قلت: فيبعن فيما سوى ذلك من دين؟ قال: لا.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد مثله(٢) .
[ ٢٣٦٦٥ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) قال: سألته عن اُمّ الولد تباع في الدين؟ قال: نعم في ثمن رقبتها.
____________________
الباب ٢٤
فيه ٦ أحاديث
١ - الكافي ٦: ١٩٣ / ٥، والتهذيب ٨: ٢٣٨ / ٨٦٢، وأورده في الحديثين ١، ٢ من الباب ٢ من أبواب الاستيلاد.
(١) في المصدر: عنها.
(٢) الفقيه ٣: ٨٣ / ٢٩٩.
٢ - الكافي ٦: ١٩٢ / ٢، والتهذيب ٨: ٢٣٨ / ٨٥٩.
[ ٢٣٦٦٦ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة(١) قال: سألته عن اُمّ الولد؟ قال: أمة تباع وتورث وتوهب وحدّها حدّ الأَمة.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .
أقول: المراد تباع في ثمن رقبتها كما مرّ(٣) ، أو مخصوص بالتي مات ولدها ذكره الشيخ(٤) ، وغيره(٥) .
[ ٢٣٦٦٧ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجل اشترى جارية يطؤها فولدت له أولاداً فمات ولدها، قال: إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها، وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه.
[ ٢٣٦٦٨ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن القصري، عن خداش، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) مثله، وزاد: وإن كان ولدها صغيراً انتظر به حتّى يكبر ثمّ يجبر على قيمتها فإن مات ولدها بيعت في الميراث إن شاء الورثة.
[ ٢٣٦٦٩ ] ٦ - وبإسناده عن الصفار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن
____________________
٣ - الكافي ٦: ١٩١ / ١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الاستيلاد.
(١) في المصدر زيادة: عن أبي جعفر (عليهالسلام ).
(٢) الفقيه ٣: ٨٢ / ٢٩٤.
(٣) مرّ في الحديثين ١، ٢ من هذا الباب.
(٤) راجع الاستبصار ٤: ١١ / ٣٤.
(٥) راجع روضة المتقين ٦: ٣٤٧.
٤ - الكافي ٦: ١٩٢ / ٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الاستيلاد.
٥ - التهذيب ٧: ٨٠ / ٣٤٤، وأورد نحوه في ذيل الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب الاستيلاد.
٦ - التهذيب ٧: ٨٢ / ٣٥٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الشركة.
أبي علي ابن راشد قال: قلت له: إن رجلاً اشترى ثلاث جوار، قوّم كل واحدة قيمة، فلمّا صاروا إلى المبيع جعلهن بثمن، فقال: البَيِّع لك علىَّ نصف الربح فباع جاريتين بفضل على القيمة، وأحبل الثالثة، قال: يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع، وليس عليه فيما أحبل شيء.
أقول ويأتي ما يدلّ على ذلك في الاستيلاد(١) .
٢٥ - باب حكم المأذون اذا دفع اليه مال ليشتري نسمة ويعتقها ويحج بالباقي فاشترى أباه واعتقه ودفع اليه الباقي فحج ثمّ تخاصم مولاه ومولى الاب وورثة الامرّ كل يقول: اشتري بمالي
[ ٢٣٦٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن صالح بن رزين، عن ابن أشيم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) عن عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم، فقال: اشتر بها نسمة وأعتقها عنّي وحجّ عني بالباقي، ثمّ مات صاحب الأَلف، فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي يحج عن الميّت فحج عنه، وبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت جميعاً فاختصموا جميعاً في الالف، فقال موالي العبد(٢) المعتق انما اشتريت أباك بمالنا، وقال الورثة: إنّما اشتريت أباك بمالنا، وقال موالي العبد: انما اشتريت أباك بمالنا: فقال أبو جعفر( عليهالسلام ) : أمّا الحجّة فقد مضت
____________________
(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب الاستيلاد.
الباب ٢٥
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٧: ٢٣٤ / ١٠٢٣.
(٢) في نسخة: موالي عتق العبد ( هامش المخطوط ).
بما فيها لا ترد، وأما المعتق فهو رد في الرقّ لموالي أبيه، وأي الفريقين بعد أقاموا البيّنة على أنّه اشترى أباه من أموالهم كان له رقاً.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .
ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن صالح بن رزين(٢) .
أقول: حمله بعض الأَصحاب على أنّ موالي العبد أنكروا البيع(٣) .
٢٦ - باب حكم ما لو أقرّ ببيع عبده ثمّ مات، فأقرّ العبد بالعبوديّة للوارث
[ ٢٣٦٧١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله الكاهلي قال: قلت لأبي عبدالله( عليهالسلام ) : كان لعمي غلام فأبق فأتى الأَنبار فخرج إليه عمّي ثمّ رجع فقلت له: ما صنعت يا عم في غلامك؟ قال: بعته، فمكث ما شاء الله ثمّ إنّ عمّي مات فجاء الغلام فقال: أنا غلام عمك، وقد ترك عمي أولاداً صغاراً، وأنا وصيهم، فقلت إنّ عمّي ذكر أنه باعك، فقال: إنّ عمك كان لك مضارّاً، وكره أن يقول لك فتشمت به، وأنا والله غلام بنيه، فقال: صدّق عمك، وكذّب الغلام فاخرجه ولا تقبله.
____________________
(١) التهذيب ٩: ٢٤٣ / ٩٤٥.
(٢) الكافي ٧: ٦٢ / ٢٠.
(٣) راجع المختلف: ٣٨٥.
الباب ٢٦
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٧: ٢٣٧ / ١٠٣٦.
أبواب السلف
١ - باب اشتراط ذكر الجنس والوصف وأنّه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف
[ ٢٣٦٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .
وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) مثله(٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله، إلّا أنّه نقله عن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) (٣) .
____________________
أبواب السلف
الباب ١
فيه ١٢ حديثاً
١ - الكافي ٥: ١٩٩ / ١.
(١) التهذيب ٧: ٢٧ / ١١٣.
(٢) الكافي ٥: ١٩٩ / ٣.
(٣) التهذيب ٧: ٢٧ / ١١٥.
[ ٢٣٦٧٣ ] ٢ - وبالإِسناد عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرجل يسلف في الغنم الثنيان(١) والجذعان(٢) وغير ذلك إلى أجل مسمى؟ قال: لا بأس به الحديث.
[ ٢٣٦٧٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها.
[ ٢٣٦٧٥ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سُئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمّى؟ قال: لا بأس - إلى أن قال: - والأَكسية مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي(٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) مثله(٤) .
____________________
٢ - الكافي ٥: ٢٢١ / ٩، وأورد صدره وذيله في الحديث ٤ من الباب ٩ ونحو قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
(١) الثُنيان: جمع ثَنيّ، وهو في الظلف والحافر ابن السنة الثالثة، وفي الخف ابن السنة السادسة ( الصحاح - ثنى - ٦: ٢٢٩٥ ).
(٢) الجذعان: جمع جذع، وهو أصغر من الثني وهو من ولد الشاة في السنة الثانية، ومن البقر والحافر في السنة الثالثة، ومن الابل في السنة الخامسة. ( الصحاح - جذع - ٣: ١١٩٤ ).
٣ - الكافي ٥: ٢٢٠ / ٣.
٤ - الكافي ٥: ٢٢١ / ٨، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
(٣) الفقيه ٣: ١٦٧ / ٢٣٦.
(٤) التهذيب ٧: ٣٢ / ١٣٢، والاستبصار ٣: ٧٤ / ٢٤٨.
[ ٢٣٦٧٦ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد - في حديث - أنّه سأل أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل يسلم في غير نخل ولا زرع؟ قال: يسمى شيئاً مسمى إلى أجلٍ يسمي.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .
[ ٢٣٦٧٧ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت شيئاً معلوماً.
[ ٢٣٦٧٨ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سُئل أبو عبدالله( عليهالسلام ) عن السلم في الحيوان؟ فقال: أسنان معلومة وأسنان معدودة إلى أجل معلوم لا بأس به.
[ ٢٣٦٧٩ ] ٨ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن السلم في الحيوان؟ قال: ليس به بأس الحديث.
[ ٢٣٦٨٠ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميّت الذي يسلم فيه فوصفته، فان
____________________
٥ - الكافي ٥: ١٨٥ / ٤، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣، وصدره في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٧: ٢٩ / ١٢٣.
٦ - الكافي ٥: ٢٢٠ / ٤.
٧ - الكافي ٥: ٢٢٢ / ١١.
٨ - الكافي ٥: ٢٢٠ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
٩ - التهذيب ٧: ٤١ / ١٧٤، وأورده في الحديث ١٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
وفيته وإلّا فأنت أحق بدراهمك.
[ ٢٣٦٨١ ] ١٠ - وعنه، عن فضّالة، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها.
ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله(١) .
[ ٢٣٦٨٢ ] ١١ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا بأس بالسلم في الفاكهة.
[ ٢٣٦٨٣ ] ١٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه( عليهماالسلام ) قال: لا بأس باستقراض الخبز، ولا بأس بشراء جرار الماء والروايا، ولا بأس بالفلس بالفلسين، والقلتين(٢) بالقلتين، ولا بأس بالسلف في الفلوس.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً(٣) وخصوصاً(٤) ، وعلى جواز السلف في الحرير واللبن والجلود والحيوان والزعفران والرقيق والطعام والعلف
____________________
١٠ - التهذيب ٧: ٤١ / ١٧٥.
(١) الفقيه ٣: ١٦٨ / ٧٤٣.
١١ - التهذيب ٧: ٤٤ / ١٨٧.
١٢ - التهذيب ٧: ٢٣٨ / ١٠٤١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب الدين.
(٢) « والقليتين » ليس في المصدر.
(٣) يأتي في الاحاديث ١، ٥، ٦، من الباب ٣ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في الحديثين ٤، ٨ من الباب ٣، وفي الاحاديث ١، ٣، ٨ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
والتمر والثمر والصفر والبطيخ والعنب(١) ، وغير ذلك(٢) .
٢ - باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم وروايا الماء، وحكم شراء الغنم وشرط الابدال
[ ٢٣٦٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن بعض أصحابه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن السلف في اللحم؟ قال: لا تقربنه فإنّه يعطيك مرة السمين، ومرّة التاوي(٣) ، ومرة المهزول، اشتره معاينة يداً بيد.
قال: وسألته عن السلف في روايا الماء؟ فقال: لا تقربنّها(٤) فإنّه يعطيك مرة ناقصة، ومرة كاملة، ولكن اشترها معاينة، فهو(٥) أسلم لك وله.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر(٦) .
____________________
(١) يأتي في الاحاديث ٣، ٤، ٧، ٨، من الباب ٣، وفي الحديث ١ من الباب ٤، وفي الاحاديث ٣، ٤، ٦ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ٧، وفي الحديث ١١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الصدقة، وفي الحديثين ١، ٣ من الباب ٧ من أبواب أحكام العقود، وفي الحديثين ١٩، ٢٠ من الباب ١ من أبواب بيع الثمار.
الباب ٢
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٢٢٢ / ١٢.
(٣) التاوي: الهالك ( القاموس المحيط - توى - ٤: ٣٠٩ ).
(٤) « تقربها » ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).
(٥) في الفقيه: فهذا ( هامش المخطوط ).
(٦) التهذيب ٧: ٤٥ / ١٩٣.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمرّ مثله(١) .
[ ٢٣٦٨٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن محمّد بن حباب الحلاب(٢) ، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدل منها كذا وكذا؟ قال: لا يجوز.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على اشتراط الضبط بالوصف(٣) .
٣ - باب اشتراط ذكر الأجل المضبوط في السلم دون ما يحتمل الزيادة والنقصان كالدباس والحصاد
[ ٢٣٦٨٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل؟ قال: يسمّي كيلاً معلوماً إلى أجل معلوم الحديث.
[ ٢٣٦٨٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي مريم
____________________
(١) الفقيه ٣: ١٦٧ / ٧٣٨.
٢ - الكافي ٥: ٢٢٣ / ١.
(٢) في المصدر: محمّد بن حباب الجلاب.
(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.
الباب ٣
فيه ٨ أحاديث
١ - الفقيه ٣: ١٦٥ / ٧٢٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب، وذيله في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الرهن.
٢ - الكافي ٥: ٢٢٠ / ٥.
الأَنصاري، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) إنّ أباه لم يكن يرى بأساً بالسلم في الحيوان بشيء معلوم إلى أجل معلوم.
[ ٢٣٦٨٨ ] ٣ - وبالإسناد عن علي بن الحكم، عن قتيبة الأَعشى، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطي الرباع(١) مكان الثني، فقال: أليس تسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم؟ قلت: بلى، قال: لا بأس.
[ ٢٣٦٨٩ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي انت به؟ قال: نعم إذا كان إلى أجل معلوم.
ورواه الشيخ بإسناده أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٢) .
[ ٢٣٦٩٠ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) : لا بأس بالسلم كيلاً معلوماً إلى أجل معلوم، ولا تسلمه إلى دياس ولا إلى حصاد.
ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم مثله(٣) .
____________________
٣ - الكافي ٥: ٢٢٠ / ٦، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
(١) الرباع: من الغنم في السنة الرابعة، ومن البقر والحافر في السنة الخامسة، ومن الخف في السنة السابعة ( الصحاح - ربع - ٣: ١٢١٤ ).
٤ - الكافي ٥: ١٩٩ / ٢.
(٢) التهذيب ٧: ٢٧ / ١١٤.
٥ - الكافي ٥: ١٨٤ / ١، والتهذيب ٧: ٢٧ / ١١٦.
(٣) الفقيه ٣: ١٦٧ / ٧٤٠.
[ ٢٣٦٩١ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد - في حديث - أنه سأل أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل يسلم في غير زرع ولا نخل؟ قال: يسمّي شيئاً إلى أجل مسمّى.
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٣٦٩٢ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبان، عن حديد بن حكيم قال: قلت لأَبي عبدالله( عليهالسلام ) : رجل اشترى الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئاً معلوماً، فقال: لا بأس به.
ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن حديد بن حكيم(٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن حديد بن حكيم(٣) .
أقول: هذا محمول على تعيين الاجل وإن كان متعدّداً.
[ ٢٣٦٩٣ ] ٨ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة قال: سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد
____________________
٦ - الكافي ٥: ١٨٥ / ٤، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١، وصدره في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٧: ٢٩ / ١٢٣.
٧ - التهذيب ٧: ٢٨ / ١٢٠.
(٢) الكافي ٥: ٢٢١ / ١٠.
(٣) الفقيه ٣: ١٦٥ / ٧٣٠.
٨ - التهذيب ٧: ٤١ / ١٧٦.
الذي أنت فيه؟ قال: نعم إذا كان إلى أجل معلوم.
وسألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى أجل، وعن السلف في الطعام كيلاً معلوماً إلى أجل معلوم؟ فقال: لا بأس به.
أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، ثمّ إنّ ما تقدّم(٣) من جواز بيع ما ليس عنده حالا لا ينافي هذه الاحاديث لأَنّها تدلّ على اشتراط الاجل مع ارادة السلف، لا مع ارادة الحلول وهو ظاهر.
٤ - باب جواز تعدّد الأجل بأن يجعل لكلّ جزء من المبيع أجل
[ ٢٣٦٩٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل تكون له الغنم يحلبها لها ألبان كثيرة في كلّ يوم ما تقول في شراء الخمسمائة رطل بكذا وكذا درهماً يأخذ في كلّ يوم منه ارطالاً حتّى يستوفي ما يشتري؟ قال: لا بأس بهذا ونحوه.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن
____________________
(١) تقدم في الاحاديث ٢، ٤، ٥، ٧، من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ١، ٣ من الباب ٧ من أبواب أحكام العقود.
(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥، وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
(٣) تقدم في الباب ٧ من أبواب أحكام العقود.
الباب ٤
فيه حديث واحد
١ - الفقيه ٣: ١٤٥ / ٦٣٩، وأورده عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب عقد البيع.
محبوب مثله، إلّا أنّه قال: الخمسمائة رطل أو أكثر من ذلك المائة رطل(١) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
٥ - باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالباً عند حلول الاجل وان كان معدوماً وقت العقد
[ ٢٣٦٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سُئل عن رجل باع بيعاً ليس عنده إلى أجل وضمن البيع؟ قال: لا بأس به.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٤) .
[ ٢٣٦٩٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل باع بيعاً ليس عنده إلى أجل وضمن البيع؟ قال: لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٥) .
____________________
(١) الكافي ٥: ٢٢٢ / ١٣.
(٢) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥، وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
الباب ٥
فيه ٧ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٢٠٠ / ٢.
(٤) التهذيب ٧: ٢٧ / ١١٧.
٢ - الكافي ٥: ٢٠١ / ٨.
(٥) التهذيب ٧: ٢٨ / ١١٨.
[ ٢٣٦٩٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل أيصلح له أن يسلم في الطعام عند رجل ليس( عنده زرع ولا طعام) (١) ولا حيوان إلّا أنه اذا جاء الاجل اشتراه فوفّاه؟ قال: إذا ضمنه إلى أجل مسمّى فلا بأس به، قلت: أرأيت إن وفاني بعضاً وعجز عن بعض، أيصلح(٢) لي أن آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال: نعم ما أحسن ذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن النضر، عن عبدالله بن سنان نحوه(٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد(٤) . وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٥) .
[ ٢٣٦٩٨ ] ٤ - وعن بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن أبي مخلد السراج قال: كنا عند أبي عبدالله( عليهالسلام ) فدخل معتب فقال: بالباب رجلان، فقال: ادخلهما، فدخلا فقال احدهما: إنّي رجل قصاب، وإنّي أبيع المسوك(٦) قبل أن يذبح(٧) الغنم، قال: ليس به بأس، ولكن أنسبها غنم أرض كذا وكذا.
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن اسباط مثله(٨) .
____________________
٣ - الكافي ٥: ١٨٥ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
(١) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).
(٢) في الفقيه: أيجوز ذلك ( هامش المخطوط ).
(٣) الفقيه ٣: ١٦٨ / ٧٤١.
(٤) التهذيب ٧: ٤١ / ١٧٢.
(٥) التهذيب ٧: ٢٨ / ١٢٢.
٤ - الكافي ٥: ٢٠١ / ٩، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع.
(٦) المسوك: جمع مَسك، وهو الجلد ( الصحاح - مسك - ٤: ١٦٠٨ ).
(٧) في التهذيب: أذبح.
(٨) التهذيب ٧: ٢٨ / ١١٩.
[ ٢٣٦٩٩ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، وعبد الرحمن بن الحجاج جميعاً، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: لا بأس بأن تشتري الطعام وليس هو عند صاحبه حالاً وإلى أجل، فقال لا يسمي له أجلاً إلّا أن يكون بيعاً لا يوجد مثل البطيخ والعنب وشبهه في غير زمانه، فلا ينبغي شراء ذلك حالاً.
[ ٢٣٧٠٠ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وصالح بن خالد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجل اشترى من رجل مائة منّ صفراً وليس عند الرجل منه شيء، قال: لا بأس به إذا وفى بالوزن الذي اشترط له.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني، عن الصادق( عليهالسلام ) نحوه(١) .
[ ٢٣٧٠١ ] ٧ - وعنه، عن جعفر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجل باع بيعاً ليس عنده إلى أجل وضمن البيع، قال: لا بأس به.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .
____________________
٥ - التهذيب ٧: ٤٩ / ٢١١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب أحكام العقود.
٦ - التهذيب ٧: ٤٤ / ١٨٨، وأورد نحوه في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب أحكام العقود.
(١) الفقيه ٣: ١٧٩ / ٨١٠.
٧ - التهذيب ٧: ٤٤ / ١٨٩.
(٢) يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب.
٦ - باب اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن ونحوهما وتقدير الثمن
[ ٢٣٧٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم؟ قال: لا بأس به.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأَشعري مثله(١) .
[ ٢٣٧٠٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب(٢) ، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل أسلم دراهم في خمس مخاتيم(٣) من حنطة أو شعير إلى أجل مسمى؟ إلى أن قال: - فقال: لا بأس والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالاً أو أقل أو أكثر من ذلك، قال: لا بأس الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، مثله(٤) .
____________________
الباب ٦
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٥: ١٨٥ / ٢.
(١) التهذيب ٧: ٢٨ / ١٢١.
٢ - الكافي ٥: ١٨٦ / ١٠، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
(٢) في المصدر: ابن أبي عمير، بدل ( ابن محبوب ).
(٣) المخاتيم: جمع مختوم، وهو الصاع ( القاموس المحيط - ختم - ٤: ١٠٤ ).
(٤) التهذيب ٧: ٢٩ / ١٢٤.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله(١) .
[ ٢٣٧٠٤ ] ٣ - وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل؟ فقال: تسمّي كيلاً معلوماً إلى أجل معلوم الحديث.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٢) ، وفي شرائط البيع(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .
٧ - باب جواز إسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض على كراهيّة
[ ٢٣٧٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهمالسلام ) قال: لا بأس بالسلف(٥) ما يوزن فيما يكال، وما يكال فيما يوزن.
ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب مثله(٦) .
____________________
(١) الفقيه ٣: ١٦٦ / ٧٣٥.
٣ - الفقيه ٣: ١٦٥ / ٧٢٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣، وذيله في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الرهن.
(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
(٣) تقدم في البابين ٤، ١٨ من أبواب عقد البيع وشروطه.
(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
الباب ٧
فيه ٣ أحاديث
١ - التهذيب ٧: ٤٤ / ١٩٢، والاستبصار ٣: ٧٩ / ٢٦٥.
(٥) في الفقيه: بسلف.
(٦) الفقيه ٣: ١٦٧ / ٧٣٩.
[ ٢٣٧٠٦ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن(١) رجل أسلف رجلاً زيتاً على أن يأخذ منه سمناً، قال: لا يصلح.
[ ٢٣٧٠٧ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن بنت الياس، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت، ولا الزيت بالسمن.
ورواه الصدوق بإسناده عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان(٢) .
ورواه الكليني، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء(٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .
أقول: وتقدّم مايدلّ على ذلك في الربا(٥) .
____________________
٢ - التهذيب ٧: ٩٧ / ٤١٤، والاستبصار ٣: ٧٩ / ٢٦٤، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب الربا.
(١) في نسخة من الاستبصار: في ( هامش المخطوط ).
٣ - التهذيب ٧: ٤٣ / ١٨٥، والاستبصار ٣: ٧٩ / ٢٦٣، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٣ من أبواب الربا.
(٢) الفقيه ٣: ١٦٧ / ٧٣٧.
(٣) الكافي ٥: ١٩٠ / ١٥.
(٤) التهذيب ٧: ٩٢ / ٤١٥.
(٥) تقدم في الباب ١٣ من أبواب الربا.
٨ - باب حكم جعل ما في الذمّة ثمناً في السلف
[ ٢٣٧٠٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن إسماعيل بن عمر انه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل أن يبيعه بها طعاما إلى أجل فأمرّ إسماعيل يسأله؟ فقال: لا بأس بذلك فعاد اليه اسماعيل فسأله عن ذلك وقال: إنّي كنت أمرت فلاناً فسألك عنها فقلت: لا بأس، فقال: ما يقول فيها من عندكم؟ قلت: يقولون: فاسد، فقال: لا تفعله فإنّي أوهمت.
أقول: النهي عن ذلك هنا والاعتذار بالوهم وجهه التقية.
[ ٢٣٧٠٩ ] ٢ - وباسنإده عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد(١) ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : لا يباع الدين بالدين.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب(٢) .
أقول هذا يحتمل النسخ ويحتمل الكراهة، ويحتمل اتحاد الجنس، ويحتمل إرادة بيع دين في ذمّة زيد بدين في ذمّة عمرو وغير ذلك.
____________________
الباب ٨
فيه ٣ أحاديث
١ - التهذيب ٧: ٤٣ / ١٨٦.
٢ - التهذيب ٦: ١٨٩ / ٤٠٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب الدين.
(١) في الكافي: طلحة بن يزيد.
(٢) الكافي ٥: ١٠٠ / ١.
[ ٢٣٧١٠ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن السلم في الدين؟ قال: إذا قال: اشتريت منك كذا وكذا بكذا وكذا فلا بأس.
أقول: وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الصرف(١) ، وغيره(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
٩ - باب جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عمّا شرط ونقصان عنه اذا تراضيا وطابت أنفسهما
[ ٢٣٧١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: سُئل أبو عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يسلم في وصف(٤) اسنان معلومة ولون معلوم، ثمّ يعطي دون شرطه أو فوقه؟ فقال: إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس.
[ ٢٣٧١٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن
____________________
٣ - قرب الإسناد: ١١٣.
(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب الصرف.
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب أحكام العقود.
(٣) يأتي في الباب ١٥ من أبواب الدين والقرض.
الباب ٩
فيه ٨ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٢٢١ / ٧، والتهذيب ٧: ٤٦ / ٢٠٠.
(٤) في التهذيب: وصفاً ( هامش المخطوط ).
٢ - الكافي ٥: ٢٢٠ / ١، والتهذيب ٧: ٤٦ / ١٩٨، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب =
علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن السلم في الحيوان؟ قال: ليس به بأس، قلت: أرأيت ان اسلم في أسنان معلومة أو شيء معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه وفوقه بطيبة نفس منهم؟ فقال: لا بأس به.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير(١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة مثله(٢) .
[ ٢٣٧١٣ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن قتيبة الأَعشى، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطى الرباع(٣) مكان الثني، فقال: أليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم؟ قلت: بلى، قال: لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) ، وكذا كلّ ما قبله.
[ ٢٣٧١٤ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن رجل أسلف في وصف اسنان معلومة وغير معلومة ثمّ يعطي دون شرطه؟ قال: إذا كان بطيبة نفس منك ومنه فلا بأس - إلى أن قال: - ولا يأخذ دون
____________________
= ١ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٧: ٤٢ / ١٧٧.
(٢) الفقيه ٣: ١٦٦ / ٧٣٣.
٣ - الكافي ٥: ٢٢٠ / ٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
(٣) في التهذيب: جذاعاً ( هامش المخطوط ).
(٤) التهذيب ٧: ٤٦ / ١٩٩.
٤ - الكافي ٥: ٢٢١ / ٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١، وذيله في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
شرطه إلّا بطيبة نفس صاحبه.
[ ٢٣٧١٥ ] ٥ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن قتيبة الأَعشى قال: سُئل أبو عبدالله( عليهالسلام ) - وأنا عنده - فقال له رجل: إن أخي يختلف إلى الجبل يجلب الغنم فيسلم في الغنم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم فيعطي الرباع مكان الثني؟ فقال له: أبطيبة نفس من صاحبه؟ قال: نعم، قال: لا بأس
[ ٢٣٧١٦ ] ٦ - وعن بعض أصحابنا، عن منصور بن العباس، عن عمرو بن عثمان، عن قتيبة الأَعشى، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: رأيت عنده رجلاً يسأله وهو يقول له: ان لي أخا يسلف في(١) الغنم في الجبال فيعطي السّن مكان السنّ؟ فقال: أليس بطيبة نفس من أصحابه؟ قال: بلى، قال: فلا بأس الحديث.
[ ٢٣٧١٧ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا جعفر( عليهالسلام ) (٢) عن الرجل يكون لي عليه جلّة(٣) من بسر فآخذ منه جلّة من رطب مكانها وهي أقل منها، قال: لا بأس، قال: قلت: فيكون لي جلّة من بسر فأخذ مكانها جلّة من تمرّ وهي أكثر منها، قال: لا بأس اذا كان معروفاً بينكما.
ورواه الكليني، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار،
____________________
٥ - الكافي ٥: ٢٢٢ / ١٤.
٦ - الكافي ٦: ٢٤١ / ١٧، وعلق المصنف هنا: هذا في الذبائح ( بخطه ).
(١) كذا في الاصل بخط المصنف، وكتب فوق ( في ): « من » بخط آخر.
٧ - الفقيه ٣: ١٦٤ / ٧٢٣، وأورد قطعة منه في الحديث ١٦ من الباب ١١، وأخرى في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.
(٢) في موضعي التهذيب: أبا عبدالله (عليهالسلام ).
(٣) الجلّة: وعاء التمرّ ( الصحاح - جلل - ٤: ١٦٥٨ ).
عن(١) علي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب مثله(٢) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله(٣) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان مثله(٤) .
[ ٢٣٧١٨ ] ٨ - وعنه، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سُئل أبو عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل يسلم في وصف أسنان معلومة ولون معلوم ثمّ يعطي فوق شرطه، فقال: إذا كان على طيبة نفس منك ومنه فلا بأس به.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصرف(٥) ، وفي الصدقة(٦) ، وغير ذلك(٧) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الدين إن شاء الله تعالى(٨) .
١٠ - باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه والحوالة به
[ ٢٣٧١٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن
____________________
(١) في نسخة من التهذيب: و( هامش المخطوط) .
(٢) الكافي ٥: ٢٥٤ / ٧.
(٣) التهذيب ٦: ٢٠١ / ٤٥١.
(٤) التهذيب ٦: ٢٠٢ / ٤٥٥.
٨ - التهذيب ٧: ٤١ / ١٧٣.
(٥) تقدم في الباب ١٢ من أبواب الصرف.
(٦) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب الصدقة.
(٧) تقدم في الباب ١٨ من أبواب الربا.
(٨) يأتي في البابين ٢٠، ٣٢ من أبواب الدين.
الباب ١٠
فيه حديثان
١ - التهذيب ٧: ٣٥ / ١٤٧، وأورده عن الفقيه في الحديث ١، وعن التهذيب في الحديث ١٢ =
صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تقبضه إلّا أن توليه، فان لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه.
[ ٢٣٧٢٠ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل عليه كرّ من طعام فاشترى كرّاً من رجل، آخر فقال للرجل: انطلق فاستوف كرّك؟ قال: لا بأس به.
أقول وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام العقود(١) .
١١ - باب أنّه إذا تعذّر وجود المسلم فيه عند الحلول كان له الفسخ وأخذ رأس المال، وله أن يأخذ بعضه ورأس مال الباقي وحكم أخذ قيمته بسعر الوقت
[ ٢٣٧٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سُئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى؟ قال: لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن
____________________
= من الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود.
٢ - الكافي ٥: ١٧٩ / ٥، وأورده عن الفقيه والتهذيب في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود.
(١) تقدم في الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود.
الباب ١١
فيه ١٧ حديثاً
١ - الكافي ٥: ٢٢١ / ٨.
يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم، ويأخذون دون شروطهم(١) ، ولا يأخذون فوق شرطهم، والأَكسية أيضاً مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم.
ورواه الصدوق والشيخ كما مرّ(٢) .
وعنه، عن أبيه عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) نحوه، إلى قوله: من الغنم دراهم(٣) .
[ ٢٣٧٢٢ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يسلم في الطعام - إلى أن قال: - أرأيت إن أوفاني بعضاً وعجز عن بعض أيصلح ان آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال: نعم ما أحسن ذلك
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٤) .
[ ٢٣٧٢٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه ويبقى بعض لا يجد وفاءه فيعرض عليه صاحبه رأس ماله؟ قال: يأخذه فإنّه حلال الحديث.
____________________
(١) في التهذيب: شروطهم ( هامش المخطوط ).
(٢) مرّ في الحديث ٤ من الباب ١.
(٣) الكافي ٥: ٢٢١ / ٩.
٢ - الكافي ٥: ١٨٥ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
(٤) التهذيب ٧: ٢٨ / ١٢٢.
٣ - الكافي ٥: ١٨٥ / ٤ وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١، وفي الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
[ ٢٣٧٢٤ ] ٤ - ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله، وزاد: قلت: فانه يبيع ما قبض من الطعام فيضعف، قال: وإن فعل فانه حلال.
[ ٢٣٧٢٥ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في الرجل يسلم الدراهم في الطعام إلى أجل فيحلّ الطعام فيقول: ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ منّي ثمنه، فقال: لا بأس بذلك.
ورواه الشيخ كالذي قبله(١) .
[ ٢٣٧٢٦ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن رجل أسلف رجلاً دراهم بحنطة حتّى إذا حضر الأَجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دواب ومتاعاً ورقيقاً يحلّ له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه؟ قال: نعم يسمّي كذا وكذا بكذا وكذا صاعاً.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه(٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .
[ ٢٣٧٢٧ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى،
____________________
٤ - التهذيب ٧: ٢٩ / ١٢٣.
٥ - الكافي ٥: ١٨٥ / ٦.
(١) التهذيب ٧: ٣٠ / ١٢٧، والاستبصار ٣: ٧٥ / ٢٥٢.
٦ - الكافي ٥: ١٨٦ / ٧.
(٢) الفقيه ٣: ١٦٥ / ٧٢٩.
(٣) التهذيب ٧: ٣١ / ١٣٠، والاستبصار ٣: ٧٦ / ٢٥٤.
٧ - الكافي ٥: ١٨٦ / ١٠، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سُئل أبو عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل أسلم دراهمه(١) في خمسة مخاتيم من حنطة أو شعير إلى أجل مسمى وكان الذي عليه الحنطة والشعير لا يقدر على أن يقضيه جميع الذي له إذا حل، فسأل صاحب الحق أن يأخذ نصف الطعام أو ثلثه أو أقل من ذلك أو أكثر ويأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم؟ قال: لا بأس.
والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالاً أو أقلّ من ذلك أو أكثر، قال: لا بأس ان لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله أن نصف حقّه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقّه(٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله(٤) .
[ ٢٣٧٢٨ ] ٨ - وعن سهل بن زياد(٥) عن معاوية بن حكيم، عن الحسن بن علي بن فضّال قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليهالسلام ) : الرجل يسلفني في الطعام فيجيء الوقت وليس عندي طعام اعطيه بقيمته دراهم؟ قال نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٦) .
____________________
(١) في نسخة: دراهم ( هامش المخطوط ).
(٢) في الفقيه زيادة: دراهم ( هامش المخطوط ).
(٣) التهذيب ٧: ٢٩ / ١٢٤.
(٤) الفقيه ٣: ١٦٦ / ٧٣٥.
٨ - الكافي ٥: ١٨٧ / ١٢.
(٥) هكذا في الكافي، وليس قبله سند يبنى عليه، والظاهر أن روايته عن سهل بن زياد بالواسطة وهي عدّة من أصحابنا « منه ».
(٦) التهذيب ٧: ٣٠ / ١٢٨، والاستبصار ٣: ٧٥ / ٢٥٣.
[ ٢٣٧٢٩ ] ٩ - وعن علي، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) في رجل أعطى رجلاً ورقاً في وصيف إلى أجل مسمى، فقال له صاحبه: لا نجد لك وصيفاً، خذ منّي قيمة وصيفك اليوم ورقا، قال: فقال: لا يأخذ إلّا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئاً.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس(١) .
أقول: يمكن حمل هذا على الاستحباب، وكراهة البيع قبل القبض جمعا بين الاحاديث، ويمكن حمله على حصول الفسخ.
[ ٢٣٧٣٠ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان، عن يعقوب بن شعيب(٢) قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل باع طعاماً بدراهم، فلمّا بلغ ذلك الاجل تقاضاه فقال: ليس عندي دراهم خذ منّي طعاماً؟ قال: لا بأس إنّما له دراهمه يأخذ بها ما شاء.
ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة مثله(٣) .
____________________
٩ - الكافي ٥: ٢٢٠ / ٢.
(١) التهذيب ٧: ٣٢ / ١٣٣، والاستبصار ٣: ٧٥ / ٢٤٩.
١٠ - الفقيه ٣: ١٦٦ / ٧٣٤.
(٢) حديث يعقوب مؤيد للمطلوب « منه قده ».
(٣) الكافي ٥: ١٨٦ / ٨.
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله(١) .
[ ٢٣٧٣١ ] ١١ - وبإسناده عن الصفار، عن محمّد بن عيسى، عن علي بن محمّد - وقد سمعته من علي - قال: كتبت إليه: رجل له على رجل تمرّ أو حنطة أو شعير أو قطن فلمّا تقاضاه، قال: خذ بقيمة مالك عندي دراهم، أيجوز له ذلك أم لا؟ فكتب: يجوز ذلك عن تراض منهما، إن شاء الله.
وعنه، عن علي بن محمّد قال: كتبت إليه وذكر مثله(٢) .
[ ٢٣٧٣٢ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر قال: سألته عن رجل له على آخر تمرّ أو شعير أو حنطة أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال: إذا قوّمه دراهم فسد، لأَنّ الأَصل الذي يشتري(٣) به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم.
وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدّي العبد كلّ شهر عشرة دراهم أيحل ذلك؟ قال: لا بأس.
ورواه علي بن جعفر في( كتابه) (٤) .
[ ٢٣٧٣٣ ] ١٣ - ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه
____________________
(١) التهذيب ٧: ٣٣ / ١٣٦، والاستبصار ٣: ٧٧ / ٢٥٦.
١١ - التهذيب ٦: ٢٠٥ / ٤٦٩، وأورد صدره في الحديث ١٦ من الباب ١٩ من أبواب الدين والقرض.
(٢) التهذيب ٧: ٤٤ / ١٩١.
١٢ - التهذيب ٧: ٣٠ / ١٢٩، والاستبصار ٣: ٧٤ / ٢٤٦، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب الربا.
(٣) في نسخة: اشترى ( هامش المخطوط ).
(٤) مسائل علي بن جعفر: ١٢٣ / ٨٢.
١٣ - قرب الإسناد: ١١٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب المضاربة.
السلام) قال: سألته وذكر مثله، وزاد قال: وسألته عن رجل له على آخر كرّ من حنطة أيصلح له أن يأخذ بكيلها شعيراً أو تمراً؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس.
[ ٢٣٧٣٤ ] ١٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى ومحمّد بن خالد، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل أسلف في شيء يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها(١) ولم يستوف سلفه، قال: فليأخذ رأس ماله أو لينظره.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن بكير(٢) .
أقول: تقدّم الوجه في مثله(٣) .
[ ٢٣٧٣٥ ] ١٥ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) : من اشترى طعاماً أو علفاً إلى أجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه إلّا الورق، وإن قال: خذ منّي بسعر اليوم ورقاً فلا يأخذ إلّا شرطه طعامه أو علفه، فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقاً لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلّا رأس ماله لا تَظلمون ولا تُظلمون.
أقول: تقدّم وجهه(٤) .
[ ٢٣٧٣٦ ] ١٦ - وعنه، عن علي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال:
____________________
١٤ - التهذيب ٧: ٣١ / ١٣١، والاستبصار ٣: ٧٤ / ٢٤٧.
(١) في الفقيه: ثمارها ( هامش المخطوط ).
(٢) الفقيه ٣: ١٦٥ / ٧٢٨.
(٣) تقدم في الحديث ٩ من هذا الباب.
١٥ - التهذيب ٧: ٣٢ / ١٣٤، والاستبصار ٣: ٧٥ / ٢٥٠.
(٤) تقدم في الحديث ٩ من هذا الباب.
١٦ - التهذيب ٧: ٣٢ / ١٣٥، والاستبصار ٣: ٧٥ / ٢٥١، وأورد قطعة منه عن الفقيه في =
سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) (١) عن الرجل يسلف في الحنطة والثمرّ(٢) مائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل الذي له، فيقول: والله ما عندي إلّا نصف الذي لك فخذ منّي إن شئت بنصف الّذي لك حنطة وبنصفه ورقاً؟ فقال: لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب نحوه(٣) .
[ ٢٣٧٣٧ ] ١٧ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته فإن وفيته وإلّا فأنت أحقّ بدراهمك.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .
١٢ - باب حكم من باع طعاماً أو غيره بدراهم إلى أجل وأراد عند الاجل أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها أو يأخذ المشتري دراهم ويشتري لنفسه
[ ٢٣٧٣٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين، بإسناده عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل اسلفه دراهم في
____________________
= الحديث ٧ من الباب ٩، وأخرى في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.
(١) في الفقيه: أبا جعفر (عليهالسلام ).
(٢) في التهذيبين: والتمر، وفي الفقيه: أو التمر.
(٣) الفقيه ٣: ١٦٤ / ٧٢٢.
١٧ - التهذيب ٧: ٤١ / ١٧٤، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(٤) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٩ من هذه الأبواب.
الباب ١٢
فيه ٧ أحاديث
١ - الفقيه ٣: ١٦٤ / ٧٢١.
طعام فلما حل طعامي عليه بعث إلي بدراهم وقال: اشتر لنفسك طعاماً واستوف حقّك؟ قال: أرى أن تولّي ذلك غيرك وتقوم معه حتّى تقبض الذي لك، ولا تتولى أنت شراءه.
إلى أن قال: وسألته عن الرجل يكون له على الاخر أحمال من رطب أو تمرّ فيبعث إليه بدنانير فيقول: اشتر بهذه واستوف منه الذي لك، قال: لا بأس إذا ائتمنه(١) .
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد مثله(٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير مثله، إلى قوله شراءه(٣) .
[ ٢٣٧٣٩ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل أسلف دراهم في طعام فحل الّذي له فأرسل إليه بدراهم، فقال: اشتر طعاماً واستوف حقّك، هل ترى به باساً؟ قال: يكون معه غيره يوفّيه ذلك.
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله(٤) .
[ ٢٣٧٤٠ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن
____________________
(١) الفقيه ٣: ١٦٤ / ٧٢٥، وسنده عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب.
(٢) الكافي ٥: ١٨٥ / ٥ وفيه إلى: ولا تتولى أنت شراءه.
(٣) التهذيب ٧: ٢٩ / ١٢٥ وفيه إلى: ولا تتولى أنت شراءه.
٢ - الكافي ٥: ١٨٦ / ٩.
(٤) التهذيب ٧: ٣٠ / ١٢٦.
٣ - التهذيب ٧: ٣٣ / ١٣٧، والاستبصار ٣: ٧٦ / ٢٥٥.
يزيد، عن خالد بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل بعته طعاماً بتأخير إلى أجل مسمّى فلمّا حلّ الأَجل أخذته بدراهمي، فقال: ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام فاشتره منّي؟ قال: لا تشتره منه فإنّه لا خير فيه.
أقول: حمله الشيخ على ما إذا أخذ أكثر من طعامه أو أقل، والاول على ما إذا اشتراه كما باعه اياه(١) ، وحكم غيره بالجواز مع الكراهية(٢) .
[ ٢٣٧٤١ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالله( عليهالسلام ) : رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه، فقال المطلوب: أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي، قال: لابأس بذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم مثله(٣) .
[ ٢٣٧٤٢ ] ٥ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن عبد الصمد بن بشير قال: سأله محمّد بن القاسم الحناط فقال: أصلحك الله أبيع الطعام من الرجل إلى أجل فأجيء وقد تغير الطعام من سعره، فيقول: ليس عندي دراهم، قال: خذ منه بسعر يومه، قال: افهم أصلحك الله إنّه طعامي الّذي اشتراه منّي، قال: لا تأخذ منه حتّى يبيعه ويعطيك، قال: أرغم الله أنفي رخص لي فرددت عليه فشدد علي.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الصمد بن بشير مثله(٤) .
____________________
(١) راجع التهذيب ٣: ٣٣ / ذيل حديث ١٣٧، والاستبصار ٣: ٧٧ / ٢٥٦.
(٢) راجع المختلف: ٣٦٢.
٤ - التهذيب ٧: ٤٣ / ١٨١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب أحكام العقود.
(٣) الفقيه ٣: ١٦٥ / ٧٢٧.
٥ - التهذيب ٧: ٣٥ / ١٤٥، والاستبصار ٣: ٧٧ / ٢٥٧.
(٤) الفقيه ٣: ١٣٠ / ٥٦٦.
[ ٢٣٧٤٣ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن رجل باع بيعاً إلى أجل والبيع عند صاحبه فأتاه البائع فقال له: بعني الذي اشتريت مني وحط عني كذا وكذا واُقاصّك بمالي عليك، أيحل ذلك؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس.
[ ٢٣٧٤٤ ] ٧ - وعنه، عن علي بن جعفر قال: سألته عن رجل كان له على رجل عشرة دراهم، فقال: اشتر لي ثوباً فبعه واقبض ثمنه فما وضعت فهو علي، أيحلّ ذلك؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .
١٣ - باب حكم من اسلف في طعام قرية بعينها
[ ٢٣٧٤٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليهالسلام ) عن رجل اشترى طعام قرية بعينها؟ قال: لا بأس ان خرج فهو له، وان لم يخرج كان ديناً عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله(٢) .
____________________
٦ - قرب الإِسناد: ١١٤.
٧ - قرب الإِسناد: ١١٤.
(١) تقدم في الباب ٩ من هذه الأبواب.
الباب ١٣
فيه ٣ أحاديث
١ - التهذيب ٧: ٣٩ / ١٦٢.
(٢) الفقيه ٣: ١٣٢ / ٥٧٤.
[ ٢٣٧٤٦ ] ٢ - وعنه، عن ابن مسكان، عن ابن حجّاج الكرخي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: كلّ طعام اشتريته في(١) بيدر أو طسوج(٢) فأتى الله عليه فليس للمشتري إلّا رأس ماله، ومن اشترى من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه.
ورواه الصدوق بإسناده عن خالد بن الحجاج(٣) .
أقول: هذا محمول على الاستحباب أو الفسخ.
[ ٢٣٧٤٧ ] ٣ - وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن خالد بن الحجاج، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في الرجل يشتري طعام قرية بعينها، وإن لم يسم قرية بيعنها أعطاه من حيث شاء.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان(٤) .
____________________
٢ - التهذيب ٧: ٣٩ / ١٦٤، وأورد صدره في الحديث ١٩ من الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود.
(١) في نسخة من التهذيب: من ( هامش المخطوط ).
(٢) الطسوج: كسفود: الناحية ( القاموس المحيط - طسج - ١: ٢٠٥ ).
(٣) الفقيه ٣: ١٣١ / ٥٦٩.
٣ - التهذيب ٧: ٣٩ / ١٦٣.
(٤) الكافي ٥: ١٨٦ / ١١.
أبواب الدين والقرض
١ - باب كراهيته مع الغنى عنه
[ ٢٣٧٤٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: تعوذوا(١) بالله من غلبة الدين وغلبة الرجال وبوار الايّم(٢) .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب(٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .
[ ٢٣٧٤٩ ] ٢ - وبإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه
____________________
أبواب الدين والقرض
الباب ١
فيه ١٠ أحاديث
١ - الفقيه ٣: ١١٠ / ٤٦٥.
(١) في التهذيب: نعوذ ( هامش المخطوط ).
(٢) الأيّم: المرأة لا زوج لها ( الصحاح - أيم - ٥: ١٨٦٨ ).
(٣) الكافي ٥: ٩٢ / ١.
(٤) التهذيب ٦: ١٨٣ / ٣٧٧.
٢ - الفقيه ٣: ١١٠ / ٤٦٦.
( عليهمالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : إيّاكم والدين فإنّه شين الدين.
[ ٢٣٧٥٠ ] ٣ - قال: وقال علي( عليهالسلام ) : إياكم والدين فانّه همّ بالليل وذلّ بالنهار.
ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني مثله (١) .
[ ٢٣٧٥١ ] ٤ - قال: وقال علي( عليهالسلام ) : إيّاكم والدين فإنّه مذلّة بالنهار، ومهمّة بالليل، وقضاء في الدنيا وقضاء في الاخرة.
ورواه في( العلل) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر بن محمّد، عن علي( عليهمالسلام ) (٢) .
ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القدّاح(٣) ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، عن آبائه، عن علي( عليهمالسلام ) (٤) .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٥) .
[ ٢٣٧٥٢ ] ٥ - قال: وقال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : من أراد
____________________
٣ - الفقيه ٣: ١١١ / ٤٦٧.
(١) علل الشرائع: ٥٢٧ / ١، وفيه عن رسول الله (صلىاللهعليهوآله ).
٤ - الفقيه ٣: ١١١ / ٤٦٨، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
(٢) علل الشرائع: ٥٢٧ / ٢.
(٣) في التهذيب: أبي القداح.
(٤) الكافي ٥: ٩٥ / ١١.
(٥) التهذيب ٦: ١٨٣ / ٣٧٦.
٥ - الفقيه ٣: ٣٦١ / ١٧١٥، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من أبواب الملابس، وعن =
البقاء - ولا بقاء - فليباكر الغداء، وليجود الحذاء، وليخفف الرداء، وليقل مجامعة النساء، قيل: وما خفّة الرداء؟ قال: قلّة الدين.
[ ٢٣٧٥٣ ] ٦ - وفي( العلل) عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن يوسف بن الحارث، عن عبدالله بن يزيد، عن حيوة بن شريح، عن سالم بن غيلان، عن دراج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) يقول: أعوذ بالله من الكفر والدين، قيل: يا رسول الله أتعدل الدين بالكفر؟ قال: نعم.
وفي( الخصال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد مثله (١) .
[ ٢٣٧٥٤ ] ٧ - وفي( العلل) عن الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن علي، عن أبي عثمان (٢) ، عن حفص بن غياث، عن ليث، عن سعد، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي( صلىاللهعليهوآله ) قال: لا تزال نفس المؤمن معلّقة ما كان عليه دَين.
[ ٢٣٧٥٥ ] ٨ - وبهذا الإِسناد عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد،
____________________
= طب الائمة في الحديث ٥ من الباب ١١٢ من أبواب آداب المائدة.
٦ - علل الشرائع: ٥٢٧ / ٣.
(١) الخصال: ٤٤ / ٣٩.
٧ - علل الشرائع: ٥٢٨ / ٥.
(٢) في المصدر: الحسن بن علي بن أبي عثمان.
٨ - علل الشرائع: ٥٢٨ / ٦، وأورد ذيله عن الكافي والتهذيب والمحاسن في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
عن بعض أصحابنا رفعه عن أحدهم قال: يؤتى يوم القيامة بصاحب الدين يشكو الوحشة فان كان له حسنات اُخذ منه لصاحب الدين، وإن لم يكن له حسنات اُلقي عليه من سيئات صاحب الدين الحديث.
[ ٢٣٧٥٦ ] ٩ - وعن أبيه، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن هارون بن مسلم، عن سعدان، عن أبي الحسن الليثي، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهمالسلام ) ان رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) قال: ما الوجع إلّا(١) العين، وما الجهد إلّا(٢) الدين.
[ ٢٣٧٥٧ ] ١٠ - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : الدين راية(٣) الله عزّ وجلّ في الأَرضين، فإذا أراد أن يذلّ عبداً وضعه في عنقه.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم نحوه(٤) ، وكذا الّذي قبله.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .
____________________
٩ - علل الشرائع: ٥٢٩ / ٩، والكافي ٥: ١٠١ / ٤.
(١) في المصدر زيادة، وجع.
(٢) في نسخة زيادة: جهد ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
١٠ - علل الشرائع: ٥٢٩ / ١٠.
(٣) الراية: العلم والقلادة التي توضع في عنق الغلام الآبق ( القاموس المحيط - روى - ٤: ٣٤٠ ).
(٤) الكافي ٥: ١٠١ / ٥.
(٥) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣٢ من أبواب الملابس.
(٦) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب.
٢ - باب جواز الاستدانة مع الحاجة اليه
[ ٢٣٧٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبدالله( عليهالسلام ) : إنّه ذُكر لنا أنّ رجلاً من الأَنصار مات وعليه ديناران ديناً فلم يصلّ عليه النبي( صلىاللهعليهوآله ) وقال: صلّوا على صاحبكم حتّى ضمنهما عنه بعض قرابته، فقال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : ذلك الحق، ثمّ قال: إنّ رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) إنما فعل ذلك ليتعظوا(١) وليردّ بعضهم على بعض، ولئلّا يستخفّوا بالدين، وقد مات رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) وعليه دَين، وقتل أمير المؤمنين( عليهالسلام ) وعليه دَين، ومات الحسن( عليهالسلام ) وعليه دَين، وقتل الحسين( عليهالسلام ) ، وعليه دَين.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه(٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب(٣) .
ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن معاوية بن وهب مثله (٤) .
____________________
الباب ٢
فيه ١٢ حديثاً
١ - الكافي ٥: ٩٣ / ٢، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(١) في نسخة: ليتعاطوا ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٦: ١٨٣ / ٣٧٨.
(٣) الفقيه ٣: ١١١ / ٤٦٩.
(٤) علل الشرائع: ٥٩٠ / ٣٧.
وعن الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن بعض أصحابنا رفعه عن أحدهم نحوه(١) .
ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن يونس، عن معاوية بن وهب مثله (٢) .
[ ٢٣٧٥٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر قال: قال لي أبوالحسن( عليهالسلام ) من طلب هذا الرزق من حلّه ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله فان غلب عليه فليستدن على الله وعلى رسوله( صلىاللهعليهوآله ) ما يقوت به عياله الحديث.
ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى (٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .
[ ٢٣٧٦٠ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن يوسف بن السخت، عن علي بن محمّد بن سليمان، عن المفضل بن سليمان(٥) ، عن العبّاس بن عيسى قال: ضاق علي بن الحسين( عليهالسلام ) ضيقة فأتى مولى له فقال له: أقرضني عشرة آلاف درهم إلى ميسرة الحديث.
____________________
(١) علل الشرائع: ٥٢٨ / ٦.
(٢) المحاسن: ٣١٨ / ٤٦.
٢ - الكافي ٥: ٩٣ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب مقدّمات التجارة.
(٣) قرب الإِسناد: ١٤٦.
(٤) التهذيب ٦: ١٨٤ / ٣٨١.
٣ - الكافي ٥: ٩٦ / ٦، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
(٥) في المصدر: الفضل بن سليمان.
[ ٢٣٧٦١ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن حمدان بن إبراهيم الهمداني رفعه إلى بعض الصادقين( عليهمالسلام ) قال: إنّي لاُحبّ للرجل أن يكون عليه دين ينوي قضاه.
[ ٢٣٧٦٢ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: لا يستقرض على ظهره إلّا وعنده وفاء، ولو طاف على أبواب الناس فردّوه باللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين إلّا أن يكون له وليّ يقضي دينه من بعده، وليس منّا من ميّت إلّا جعل الله له وليّاً يقوم في عدته ودينه فيقضي عدته ودينه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سلمة عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) مثله(١) .
[ ٢٣٧٦٣ ] ٦ - وعن علي بن محمّد، عن إسحاق بن محمّد النخعي، عن محمّد بن جمهور، عن فضّالة، عن موسى بن بكر قال: ما اُحصي كم سمعت أبا الحسن موسى( عليهالسلام ) ينشد:
فإن يكُ يا اُميم عليَّ دينٌ |
فعمران بن موسى يستدينُ |
[ ٢٣٧٦٤ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن الأَوّل( عليهالسلام ) قال: من طلب الرزق من حلّه فغلب فليستقرض على الله عزّ وجلّ وعلى رسوله( صلىاللهعليهوآله ) .
____________________
٤ - الكافي ٥: ٩٣ / ٤.
٥ - الكافي ٥: ٩٥ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٦: ١٨٥ / ٣٨٣.
٦ - الكافي ٥: ٩٤ / ١٠.
٧ - الفقيه ٣: ١١١ / ٤٧٠.
[ ٢٣٧٦٥ ] ٨ - وبإسناده عن إسماعيل بن أبي فديك، عن أبي عبدالله، عن أبيه( عليهماالسلام ) قال: ان الله عزّ وجلّ مع صاحب الدين حتّى يؤدّيه ما لم يأخذه مما يحرم عليه.
[ ٢٣٧٦٦ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهمالسلام ) قال: لقد قبض رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) وإنّ درعه لمرهونة عند يهودي من يهود المدينة بعشرين صاعاً من شعير استلفها نفقة لأَهله.
[ ٢٣٧٦٧ ] ١٠ - وعنه، عن ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه، قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) من طلب رزقاً حلالاً فاغفل فليستدن على الله وعلى رسوله( صلىاللهعليهوآله ) .
[ ٢٣٧٦٨ ] ١١ - علي بن موسى بن طاووس في كتاب( كشف المحجة) نقلاً من كتاب إبراهيم بن محمّد الأَشعري الثقة بإسناده عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: قبض علي( عليهالسلام ) وعليه دين ثمانمائة ألف درهم، فباع الحسن( عليهالسلام ) ضيعة له بخمسمائة ألف فقضاها عنه، وباع ضيعة له بثلاثمائة ألف فقضاها عنه، وذلك أنه لم يكن يرزأ(١) من الخمس شيئاً وكانت تنوبه نوائب.
[ ٢٣٧٦٩ ] ١٢ - وفيه نقلاً من كتاب عبدالله بن بكير بإسناده عن أبي جعفر( عليهالسلام ) إنّ الحسين( عليهالسلام ) قتل وعليه دين، وإنّ علي بن
____________________
٨ - الفقيه ٣: ١١٣ / ٤٧٨.
٩ - قرب الإِسناد: ٤٤.
١٠ - قرب الإِسناد: ٥٦.
١١ - كشف المحجة: ١٢٥.
(١) في المصدر: يذر.
١٢ - كشف المحجة: ١٢٥.
الحسين( عليهالسلام ) باع ضيعة له بثلاثمائة ألف درهم ليقضي دين الحسين( عليهالسلام ) وعدات كانت عليه.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .
٣ - باب جواز الاستدانة للحجّ والتزويج وغيرهما من الطاعات
[ ٢٣٧٧٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الميثمي، عن أبي موسى قال: قلت لأبي عبدالله( عليهالسلام ) : جعلت فداك يستقرض الرجل ويحجّ؟ قال: نعم، قلت: يستقرض ويتزوّج؟ قال: نعم إنّه ينتظر رزق الله غدوة وعشية.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصدقة(٢) ، والحج(٣) ، وغيرهما(٤) .
____________________
(١) يأتي في الباب ٣ وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب. وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديثين ١، ٤ من الباب ٣ من أبواب أحكام الملابس، وفي الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الصدقة، وفي الحديث ١ من الباب ٧٦ من أبواب ما يكتسب به، وفي الباب ٦٤ من أبواب الذبح.
الباب ٣
فيه حديث واحد
١ - الفقيه ٣: ١١١ / ٤٧١.
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الصدقة.
(٣) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب وجوب الحج.
(٤) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب آداب الحمام.
٤ - باب وجوب قضاء الدين وعدم سقوطه عمّن قتل في سبيل الله
[ ٢٣٧٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه(١) ، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: كلّ ذنب يكفره القتل في سبيل الله إلّا الدين لا كفّارة له إلّا أداؤه، أو يقضي صاحبه(٢) ، أو يعفو الذي له الحق.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .
ورواه الصدوق في( العلل والخصال) عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن حنان بن سدير مثله (٤) .
[ ٢٣٧٧٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن سعيد، عن عبد الكريم من أهل همدان، عن أبي ثمامة قال: قلت لأبي جعفر الثاني( عليهالسلام ) : إنّي اُريد أن ألزم(٥) مكّة والمدينة وعليّ دين، فقال: ارجع إلى مؤدّي دينك، وانظر أن
____________________
الباب ٤
فيه ٧ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٩٤ / ٦.
(١) في المصدر زيادة: عن ابن أبي عمير
(٢) لعل المراد بصاحبه، صاحب الذي عليه الدين: كالوصي والولي، وإلّا لزم التكرار « منه قده ».
(٣) التهذيب ٦: ١٨٤ / ٣٨٠.
(٤) علل الشرائع: ٥٢٨ / ٤، والخصال: ١٢ / ٤٢.
٢ - الكافي ٥: ٩٤ / ٩.
(٥) في الفقيه: الازم ( هامش المخطوط ).
تلقى الله عزّ وجلّ وليس عليك دَين، فإنّ المؤمن لا يخون.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي ثمامة(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن احمد بن أبي عبدالله(٢) .
ورواه الصدوق في( العلل) عن الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى مثله، إلّا أنّه قال: وعليّ دين للمرجئة (٣) .
[ ٢٣٧٧٣ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: قلت لأبي عبدالله( عليهالسلام ) : الرجل منّا يكون عنده الشيء يتبلغ به وعليه دين أيطعمه عياله حتّى يأتيه الله بميسرة فيقضي دينه، أو يستقرض على نفسه(٤) في خبث الزمان وشدة المكاسب أو يقبل الصدقة قال: يقضي مما عنده دينه، ولا يأكل أموال الناس إلّا وعنده ما يؤدّي إليهم حقوقهم، إن الله تبارك وتعالى يقول:( لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إلّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ) (٥) الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران(٦) .
ورواه ابن إدريس في( آخر السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب (٧) .
____________________
(١) الفقيه ٣: ١١١ / ٤٧٢.
(٢) التهذيب ٦: ١٨٤ / ٣٨٢.
(٣) علل الشرائع: ٥٢٨ / ٧.
٣ - الكافي ٥: ٩٥ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وقطعة منه عن السرائر في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٤) في الفقيه: ظهره ( هامش المخطوط ).
(٥) النساء ٤: ٢٩.
(٦) الفقيه ٣: ١١٢ / ٤٧٦.
(٧) مستطرفات السرائر: ٧٨ / ٦.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سلمة مثله(١) .
[ ٢٣٧٧٤ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن يوسف بن السخت، عن علي بن محمّد بن سليمان، عن الفضل بن سليمان، عن العباس بن عيسى قال: ضاق علي بن الحسين( عليهالسلام ) ضيقة فأتى مولى له فقال: أقرضني عشرة آلاف درهم إلى ميسرة، فقال: لا، لا لانه ليس عندي، ولكنّي اُريد وثيقة، قال فنتف(٢) . له من ردائه هدبة، فقال: هذه الوثيقة، قال: فكأن مولاه كره ذلك، فغضب، وقال: أنا أولى بالوفاء أم حاجب بن زرارة؟ فقال: أنت أولى بذلك منه، قال: فكيف صار حاجب يرهن قوسه وإنما هى خشبة على مائة حمالة، وهو كافر فيفي، وأنا لا أفي بهدبة من ردائي؟ قال: فأخذها الرجل منه وأعطاه الدراهم، وجعل الهدبة في حقّ، فسهّل الله عزّ وجلّ له المال فحمله(٣) إلى الرجل، ثمّ قال له قد احضرت مالك فهات وثيقتي، فقال له: جعلت فداك ضيعتها، فقال: إذاً لا تأخذ مالك منّي ليس مثلي من يستخف بذمّته، قال: فأخرج الرجل الحق فإذا فيه الهدبة فأعطاها علي بن الحسين( عليهالسلام ) ، فأعطاه علي بن الحسين( عليهالسلام ) الدراهم، وأخذ الهدبة فرمى بها وانصرف.
[ ٢٣٧٧٥ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان، عن بشّار، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: أوّل قطرة من دم الشهيد كفّارة لذنوبه إلّا
____________________
(١) التهذيب ٦: ١٨٥ / ٣٨٣.
٤ - الكافي ٥: ٩٦ / ٦، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
(٢) في نسخة: فشق ( هامش المخطوط ).
(٣) حمله به يحمل حمالة: كفل ( القاموس المحيط - حمل - ٣: ٣٧٣ ).
٥ - الفقيه ٣: ١١٢ / ٤٧٤.
الدين، فإن كفّارته قضاؤه.
[ ٢٣٧٧٦ ] ٦ - قال: وقال عليّ( عليهالسلام ) : إيّاكم والدين فإنّه مذلّة بالنهار ومهمّة بالليل وقضاء في الدنيا وقضاء في الآخرة.
ورواه في( العلل) ، ورواه الكليني، والشيخ كما مرّ (١) .
[ ٢٣٧٧٧ ] ٧ - وفي( الخصال) عن أحمد بن محمّد بن الهيثمّ العجلي، عن أحمد بن زكريّا القطان، عن بكر بن عبدالله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) ثلاثة من عاداهم(٢) ذلّ، الوالد، والسلطان، والغريم.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .
٥ - باب وجوب نية قضاء الدين مع العجز عن القضاء
[ ٢٣٧٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن النضر بن شعيب(٥) ، عن عبد الغفار الجازي، عن أبي
____________________
٦ - الفقيه ٣: ١١١ / ٤٦٨، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.
٧ - الخصال: ١٩٥ / ٢٧٠.
(٢) في المصدر: عازهم.
(٣) تقدم في الحديثين ٤، ٨ من الباب ١، وفي الحديثين ١، ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٩ من الباب ١٥٢، وفي الحديث ٣ من الباب ١٥٨ من أبواب العشرة، وفي الاحاديث ١، ٤، ٦ من الباب ٧٨ من أبواب جهاد النفس.
(٤) يأتي في الأبواب ٥، ٧، ٨، من هذه الأبواب.
الباب ٥
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٩٩ / ١.
(٥) في نسخة من التهذيب: النضر بن سويد ( هامش المخطوط ).
عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن رجل مات وعليه دين؟ قال: إن كان اتى على يديه من غير فساد لم يؤاخذه الله إذا علم من نيّته إلّا من كان لا يريد أن يؤدّي عن أمانته فهو بمنزلة السارق، وكذلك الزكاة أيضاً، وكذلك من استحل أن يذهب بمهور النساء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله، إلّا أنّه قال: عن النضر بن سويد، وقال: ان كان انفقه من غير فساد، قال: إذا علم من نيّته الأَداء(١) .
[ ٢٣٧٧٩ ] ٢ - وعن علي بن محمّد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: من استدان ديناً فلم ينو قضاءه كان بمنزلة السارق.
[ ٢٣٧٨٠ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن الحسن بن علي بن رباط(٢) قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: من كان عليه دين ينوي قضاءه كان معه من الله حافظان يعينانه على الاداء عن أمانته فإن قصرت نيّته عن الأَداء قصر عنه من المعونة بقدر ما قصر من نيّته.
ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .
____________________
(١) التهذيب ٦: ١٩١ / ٤١١ وفيه: النضر بن شعيب.
٢ - الكافي ٥: ٩٩ / ٢.
٣ - الكافي ٥: ٩٥ / ١.
(٢) في نسخة: الحسن بن علي، عن رباط ( هامش المخطوط ).
(٣) الفقيه ٣: ١١٢ / ٤٧٣.
(٤) التهذيب ٦: ١٨٥ / ٣٨٤.
[ ٢٣٧٨١ ] ٤ - وعن علي بن محمّد، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر، عن عبدالله بن حماد، عن عمر بن يزيد قال: أتى رجل أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقتضيه وأنا عنده، فقال له: ليس عندنا اليوم شيء، ولكنّه يأتينا خطر(١) ووسمة، فتباع إن شاء الله، فقال له الرجل: عدني، فقال: كيف أعدك وأنا لما لا أرجو أرجى منّي لما أرجو.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .
[ ٢٣٧٨٢ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: أيّما رجل أتى رجلاً فاستقرض منه مالاً وفي نيّته أن لا يؤديّه فذلك اللص العادي.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في المهور(٣) ، وغير ذلك إن شاء الله(٤) .
٦ - باب استحباب إقراض المؤمن
[ ٢٣٧٨٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأَعمال) عن أبيه،
____________________
٤ - الكافي ٥: ٩٦ / ٥، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب مقدمات التجارة.
(١) الخِطر: نبات يختضب به ( القاموس المحيط - خطر - ٢: ٢٢ ).
(٢) التهذيب ٦: ١٨٧ / ٣٨٩.
٥ - الفقيه ٣: ١١٢ / ٤٧٥.
(٣) يأتي في الحديث ١١ من الباب ١١ من أبواب المهور.
(٤) يأتي في الباب ٢٢ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٧ من أبواب حد السرقة.
وتقدم ما يدل عليه في الباب ٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٨ من الباب ٤١ من أبواب الامرّ بالمعروف، وفي الحديثين ٢، ٣ من الباب ٧٦ من أبواب ما يكتسب به.
الباب ٦
فيه ٥ أحاديث
١ - ثواب الأعمال: ١٦٧ / ٤.
عن سعد، عن الهيثمّ بن أبي مسروق النهديّ، عن محمّد بن حباب القماط، عن شيخ كان عندنا قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: لئن أقرض قرضاً أحبّ إليّ من أن أتصدّق بمثله.
وكان يقول: من أقرض قرضا وضرب له أجلا فلم يؤت به عند ذلك الاجل كان له من الثواب في كل يوم يتأخر عن ذلك الاجل بمثل صدقة دينار واحد في كل يوم.
[ ٢٣٧٨٤ ] ٢ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن ابن سنان، عن الفضيل قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : ما من مسلم أقرض مسلماً قرضاً حسنا يريد به وجه الله إلّا حسب له أجرها كحساب الصدقة حتّى يرجع إليه.
[ ٢٣٧٨٥ ] ٣ - وعنه، عن الصفار، عن أحمد، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبدالله(١) ( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : من أقرض مؤمناً قرضاً ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة، وكان هو في صلاة من الملائكة حتّى يؤدّيه.
[ ٢٣٧٨٦ ] ٤ - وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هيثمّ الصيرفي وغيره عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: القرض الواحد بثمانية عشر وإن مات حسبتها(٢) من الزكاة.
____________________
٢ - ثواب الاعمال ١٦٦ / ٢، وأورد مثله في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب فعل المعروف.
٣ - ثواب الاعمال: ١٦٦ / ١، وأورده في الحديث ٧، ومثله عن الكافي في الحديث ٦ من الباب ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة.
(١) كتب في الاصل ( أبي جعفر ) وفوقه ( أبي عبدالله ) فليلاحظ.
٤ - ثواب الاعمال: ١٦٧ / ٣، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٢) في المصدر: احتسب.
[ ٢٣٧٨٧ ] ٥ - وفي( عقاب الأَعمال) بإسناد تقدّم في عيادة المريض (١) عن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) - في حديث - قال: ومن أقرض أخاه المسلم كان له بكلّ درهم أقرضه وزن جبل اُحد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات، وإن رفق به في طلبه تعدّى(٢) به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب، ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرّم الله عزّ وجلّ عليه الجنّة يوم يجزي المحسنين.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في فعل المعروف(٣) ، وفي الصدقة(٤) ، وغير ذلك(٥) .
٧ - باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها، وكراهة القرض من مستحدث النعمة
[ ٢٣٧٨٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي حمزة الثمالي،
____________________
٥ - عقاب الاعمال: ٣٤١، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٢٢، وفي الحديث ٧ من الباب ٣٩ من أبواب فعل المعروف.
(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.
(٢) في نسخة: جاز ( هامش المخطوط ).
(٣) تقدم في الباب ١١، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٢، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٩ من أبواب فعل المعروف.
(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٠، وفي الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب الصدقة.
(٥) تقدم في الحديثين ٢، ٣ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الباب ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب العشرة، وفي الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب الربا.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب، وفي الباب ٤ من أبواب النفقات.
الباب ٧
فيه حديث واحد
١ - الفقيه ٣: ١١٢ / ٤٧٧.
عن أبي جعفر( عليهالسلام ) أنه قال: من حبس حق امرىء مسلم وهو يقدر على أن يعطيه إيّاه - مخافة أنّه ان(١) خرج ذلك الحقّ من يده أن يفتقر - كان الله عز وجلّ أقدر على أن يفقره منه على أن يغني(٢) نفسه بحبس ذلك الحق.
ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد، عن بن أبي طلحة(٣) بيّاع السابري، ومحمّد بن الفضيل، وحكم الحنّاط جميعاً عن أبي حمزة(٤) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد نحوه(٥) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٦) ، وفي الزكاة(٧) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٨) ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في المقدّمات(٩) .
٨ - باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على ادائه
[ ٢٣٧٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن محرز، عن أبي بصير،
____________________
(١) وفي نسخة: إذا ( هامش المخطوط ).
(٢) في نسخة زيادة: عن ( هامش المخطوط ).
(٣) في نسخة: حماد عن ابن أبي طلحة ( هامش المخطوط ).
(٤) الكافي ٥: ١٠١ / ٦.
(٥) التهذيب ٦: ١٨٩ / ٣٩٩.
(٦) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في البابين ٤، ٥ من هذه الأبواب.
(٧) تقدم في الباب ٦ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(٨) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٨ من هذه الأبواب، وفي ح ٥ من الباب ٩ من الشهادات ويستدرك عليه ما في الخصال ( ص ١٥١ ).
(٩) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب مقدمات التجارة.
الباب ٨
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٩٧ / ٩.
عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : الدين ثلاثة: رجل كان له فأنظر وإذا كان عليه اعطى ولم يمطل فذاك له ولا عليه، ورجل إذا كان له استوفى، وإذا كان عليه أوفى فذاك لا له ولا عليه، ورجل إذا كان له استوفى، وإذا كان عليه يمطل فذاك عليه ولا له.
ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي، عن منصور بن العبّاس، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن عمرو، عن خلف بن حماد مثله (١) .
[ ٢٣٧٩٠ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن النبي( صلىاللهعليهوآله ) - في حديث المناهي - أنّه قال: ومن مطل(٢) على ذي حقّ حقّه وهو يقدر على أداء حقّه فعليه كلّ يوم خطيئة عشار.
[ ٢٣٧٩١ ] ٣ - قال: ومن ألفاظ رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) مطل الغني ظلم.
[ ٢٣٧٩٣ ] ٤ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضل، عن المفضل (٣) بن محمّد البيهقي، عن هارون بن عمرو المجاشعي، عن محمّد بن جعفر، عن أبيه أبي عبدالله( عليهماالسلام ) .
____________________
(١) الخصال: ٩٠ / ٢٩.
٢ - الفقيه ٤: ١٠ / ١.
(٢) في نسخة: يبطل ( هامش المخطوط ).
٣ - الفقيه ٤: ٢٧٢ / ٨٢٨.
٤ - أمالي الطوسي ٢: ١٣٤.
(٣) في المصدر: ( الفضل ) بدل: ( المفضل ).
وعن المجاشعي، عن الرضا عن آبائه، عن علي( عليهمالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : ليّ(١) الواجد بالدين يحلّ عرضه وعقوبته ما لم يكن دينه فيما يكره الله عزّ وجلّ.
[ ٢٣٧٩٣ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن علي بن معبد(٢) ، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال النبي( صلىاللهعليهوآله ) : ألف درهم اقرضها مرّتين أحبّ إليّ من أن أتصدق بها مرّة، وكما لا يحلّ لغريمك أن يمطلك وهو موسر فكذلك لا يحلّ لك أن تعسره إذا علمت أنّه معسر.
ورواه الصدوق في( ثواب الأَعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن علي بن معبد (٣) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .
____________________
(١) اللَّيّ: مطل الدين ( القاموس المحيط - لوي - ٤: ٣٩٠ ).
٥ - التهذيب ٦: ١٩٢ / ٤١٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.
(٢) في المصدر: علي بن سعيد.
(٣) ثواب الاعمال: ١٦٧ / ٥.
(٤) تقدم في الأبواب ٤، ٥، ٧ من هذه الأبواب، وفي الباب ٣ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديثين ٢، ٦ من الباب ٣٩ من أبواب فعل المعروف.
(٥) يأتي في الحديث ٩ من الباب ١١، وفي الباب ١٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب آداب القاضي.
٩ - باب أنه يجب على الامام قضاء الدين عن المؤمن المعسر من سهم الغارمين أو غيره ان كان انفقه في طاعة الله إلّا المهر
[ ٢٣٧٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الوليد بن صبيح قال: جاء رجل إلى أبي عبدالله( عليهالسلام ) يدعي على المعلّى بن خنيس ديناً عليه، وقال: ذهب بحقي، فقال أبو عبدالله( عليهالسلام ) ذهب بحقك الذي قتله، ثمّ قال للوليد: قم إلى الرجل فاقضه من حقّه فإنّي اُريد أن ابرد عليه جلده الذي(١) كان بارداً(٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .
ورواه الصدوق في( العلل) عن الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن الهيثم، عن ابن أبي عمير مثله (٤) .
[ ٢٣٧٩٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن
____________________
الباب ٩
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٩٤ / ٨.
(١) في التهذيب: وإن ( هامش المخطوط ).
(٢) وجهه أن الذي قتله أخذ ماله أيضاً فانتقل الحق الى ذمته، ولما تعذر أخذه أداه الامام (عليهالسلام ) « منه قده ».
(٣) التهذيب ٦: ١٨٦ / ٣٨٦.
(٤) علل الشرائع: ٥٢٨ / ٨.
٢ - الكافي ٥: ٩٣ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب مقدمات التجارة، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٤٦ من =
الحكم، عن موسى بن بكر قال: قال لي أبو الحسن( عليهالسلام ) : من طلب هذا الرزق من حلّه ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله، فان غلب عليه فليستدن على الله وعلى رسوله( صلىاللهعليهوآله ) ما يقوت به عياله، فان مات ولم يقضه كان على الامام قضاؤه، فان لم يقضه كان عليه وزره، إن الله عزّ وجلّ يقول:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ ) (١) فهو فقير مسكين مغرم.
ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد نحوه(٣) .
[ ٢٣٧٩٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سليمان، عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا محمّد قال: سأل الرضا( عليهالسلام ) رجل وأنا أسمع فقال له: جعلت فداك إن الله جلّ وعزّ يقول:( وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ) (٤) أخبرني عن هذه النظرة التى ذكرها الله عزّ وجلّ في كتابه لها حد يعرف إذا صار هذا المعسر إليه لا بد له من أن ينتظر، وقد أخذ مال هذا الرجل وأنفقه على عياله، وليس له غلّة ينتظر ادراكها، ولا دين ينتظر محله، ولا مال غائب ينتظر قدومه؟ قال: نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الامام فيقضي عنه ما عليه من الدّين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عزّ وجلّ، فان كان أنفقه في معصية الله عزّ وجلّ فلا شيء له
____________________
= أبواب المستحقين للزكاة.
(١) التوبة ٩: ٦٠.
(٢) قرب الإسناد: ١٤٦.
(٣) التهذيب ٦: ١٨٤ / ٣٨١.
٣ - الكافي ٥: ٩٣ / ٥.
(٤) البقرة ٢: ٢٨٠.
على الإِمام، قلت: فما لهذا الرجل الّذي ائتمنه وهو لا يعلم فيما أنفقه؟ في طاعة الله أم في معصيته؟ قال: يسعى له في ماله فيردّه عليه وهو صاغر.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .
[ ٢٣٧٩٧ ] ٤ - وعنه، عن( أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى) (٢) ، عن العبّاس، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: الإِمام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء(٣) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن عيسى، عن العباس مثله(٤) .
[ ٢٣٧٩٨ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن زياد بن محمّد بن سوقة، عن عطاء، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: قلت له: جعلت فداك إن عليّ ديناً إذا ذكرته فسد عليّ ما أنا فيه، فقال: سبحان الله! أما بلغك ان رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) كان يقول في خطبته: من ترك ضياعاً فعليّ ضياعه ومن ترك ديناً فعليّ دينه ومن ترك مالاً فآكله(٥) ، فكفالة رسول الله( صلى الله عليه
____________________
(١) التهذيب ٦: ١٨٥ / ٣٨٥.
٤ - الكافي ٥: ٩٤ / ٧، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب المهور.
(٢) في نسخة: محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: أحمد بن محمّد بن عيسى.
(٣) يأتي في بعض حواشي أبواب المهور توجيه هذا الحديث بوجوه متعددة « منه قده ».
(٤) التهذيب ٦: ١٨٤ / ٣٧٩.
٥ - التهذيب ٦: ٢١١ / ٤٩٤.
(٥) في نسخة: فلأهله ( هامش المخطوط ).
وآله) ميتاً ككفالته، حيّاً، وكفالته حيّاً، كفالته ميتّاً، فقال الرجل: نفّست عنّي جعلني الله فداك(١) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الزكاة(٢) .
١٠ - باب استحباب الإِشهاد على الدين وكراهة تركه
[ ٢٣٧٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عمران بن أبي عاصم قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : أربعة لا تستجاب لهم دعوة: أحدهم رجل كان له مال فأدانه بغير بيّنة يقول الله عزّ وجلّ ألم آمرك بالشهادة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٣) .
وعن أحمد بن محمّد العاصمي، عن علي بن الحسن التيمي، عن ابن بقاح، عن أبي عبدالله المؤمن، عن عمار بن أبي عاصم قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) وذكر نحوه(٤) .
____________________
(١) استدلّ به بعض المتأخرين على جواز الكفالة والضمان مع الجهل بمبلغ المال. وفيه أنّ الأخبار متواترة بأن الله علم نبيه ما كان وما يكون وكذلك الامام، ولا أقل من الاحتمال فكيف يجزم بالجهل وينسب اليهم مع أنّها ليست كفالةً حقيقية، بل يجب عليه قضاء الدين كما دلّت عليه الاحاديث « منه قده ».
(٢) تقدم في الحديثين ١، ٧ من الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٦ من أبواب المستحقين للزكاة.
ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب الضمان، وفي الاحاديث ٤، ٦، ١٤ من الباب ٣ من أبواب ولاء ضمان الجريرة.
الباب ١٠
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٢٩٨ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من أبواب الدعاء.
(٣) التهذيب ٧: ٢٣٢ / ١٠١٤.
(٤) الكافي ٥: ٢٩٨ / ٢.
[ ٢٣٨٠٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: من ذهب حقّه على غير بيّنة لم يؤجر.
وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان مثله(١) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدعاء(٢) ، وفي الصدقة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .
١١ - باب أنّه لا يلزمه الذي عليه الدين بيع ما لا بدّ له منه من مسكن وخادم، ويلزمه بيع ما يزيد عن كفايته من ذلك، وحكم الضيعة
[ ٢٣٨٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٥) ، عن النضر بن سويد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله
____________________
٢ - الكافي ٥: ٢٩٨ / ٣.
(١) الكافي ٥: ٢٩٨ / ذيل الحديث ٣.
(٢) تقدم في الاحاديث ٢، ٤، ٧ من الباب ٥٠ من أبواب الدعاء.
(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب مقدمات التجارة، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب آداب التجارة.
(٤) يأتي في عنوان الباب ٥٦ من أبواب الشهادات.
الباب ١١
فيه ٩ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٩٦ / ٣.
(٥) ليس في المصدر.
( عليهالسلام ) قال: لا تباع الدار ولا الجارية في الدين، وذلك أنّه لا بدّ للرجل من ظلّ يسكنه وخادم يخدمه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .
ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن إبراهيم بن الهيثمّ (٢) ، عن النضر بن سويد، عن رجل، عن الحلبي مثله، إلّا أنه قال: للرجل المسلم(٣) .
[ ٢٣٨٠٢ ] ٢ - وعن علي بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن بريد العجلي قال: قلت لأبي عبدالله( عليهالسلام ) : إن علي ديناً - وأظنّه قال: لأيتام - وأخاف إن بعت ضيعتي بقيت ومالي شيء، فقال: لا تبع ضيعتك ولكن اعطه بعضاً وأمسك بعضاً.
ورواه الصدوق بإسناده عن بريد العجلي، إلّا أنّه ترك قوله: وأظنّه قال(٤) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله(٥) .
[ ٢٣٨٠٣ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن ابن زياد(٦) قال: قلت لأبي عبدالله( عليهالسلام ) :
____________________
(١) التهذيب ٦: ١٨٦ / ٣٨٧، والاستبصار ٣: ٦ / ١٢.
(٢) ليس في العلل.
(٣) علل الشرائع: ٥٢٩ / ١.
٢ - الكافي ٥: ٩٦ / ٤.
(٤) الفقيه ٣: ١١٣ / ٤٧٩.
(٥) التهذيب ٦: ١٨٦ / ٣٨٨.
٣ - الكافي ٥: ٩٧ / ٨.
(٦) في الاستبصار: عثمان بن زياد ( هامش المخطوط )، وفي التهذيبين: زرارة.
إنّ لي على رجل ديناً وقد أراد أن يبيع داره فيقضيني(١) ، فقال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : اُعيذك بالله أن تخرجه من ظلّ رأسه(٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .
[ ٢٣٨٠٤ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قلت: رجل لي عليه دراهم وكانت داره رهناً فأردت أن أبيعها، قال: اُعيذك بالله أن تخرجه من ظلّ رأسه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن إبراهيم بن عثمان بن زياد، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) مثله(٤) .
[ ٢٣٨٠٥ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم أن محمّد بن أبي عمير رضي الله عنه كان رجلاً بزّازاً، فذهب ماله وافتقر، وكان له على رجل عشرة آلاف درهم، فباع داراً له كان يسكنها بعشرة آلاف درهم، وحمل المال إلى بابه، فخرج إليه محمّد بن أبي عمير، فقال: ما هذا؟ فقال: هذا مالك الذي لك عليّ، قال: ورثته؟ قال: لا، قال: وهب لك؟ قال: لا، فقال: هو من ثمن ضيعة بعتها؟ فقال: لا، فقال: ما هو؟ فقال: بعت داري الّتي أسكنها لأَقضي ديني.
____________________
(١) في التهذيب: فيعطيني ( هامش المخطوط ).
(٢) في بعض النسخ: ثلاثاً « منه قده ».
(٣) التهذيب ٦: ١٨٧ / ٣٩٠، والاستبصار ٣: ٦ / ١٣.
٤ - الكافي ٥: ٢٣٧ / ٢١.
(٤) التهذيب ٧: ١٧٠ / ٧٥٤.
٥ - الفقيه ٣: ١١٧ / ٥٠١.
فقال محمّد بن أبي عمير: حدثني ذريح المحاربي(١) ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين، إرفعها فلا حاجة لي فيها(٢) ، وإنّي لمحتاج في وقتي هذا إلى درهم(٣) ، وما يدخل ملكي منها درهم(٤) .
ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه نحوه (٥) .
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن إبراهيم بن هاشم نحوه(٦) .
[ ٢٣٨٠٦ ] ٦ - قال الصدوق: وكان شيخنا محمّد بن الحسن رضي الله عنه يروي: أنّها إن كانت الدار واسعة يكتفي صاحبها ببعضها فعليه أن يسكن منها ما يحتاج ويقضي ببقيتّها دينه، وكذلك إن كفته دار بدون ثمنها باعها واشترى بثمنها داراً ليسكنها ويقضي بباقي بالثمن دينه.
[ ٢٣٨٠٧ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة قال: سمعت جعفر بن محمّد( عليهالسلام ) وسُئل عن رجل عليه دين وله نصيب في دار وهي تغل غلّة(٧) فربما بلغت غلّتها قوته، وربما لم تبلغ حتّى يستدين، فإن هو باع الدار وقضى دينه بقي لا دار له؟ فقال: إن كان في داره ما يقضي به دينه
____________________
(١) فيه العمل بالحديث وتوثيق ذريح « منه قده ».
(٢) في التهذيب زيادة: والله ( هامش المخطوط ).
(٣، ٤) في التهذيب زيادة: واحد ( هامش المخطوط ).
(٥) علل الشرائع: ٥٢٩ / ١.
(٦) التهذيب ٦: ١٩٨ / ٤٤١.
٦ - الفقيه ٣: ١١٨ / ٥٠٢.
٧ - التهذيب ٦: ١٩٨ / ٤٤٠، والاستبصار ٣: ٧ / ١٦.
(٧) في نسخة: دار غلة ( هامش المخطوط ).
ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار، وإلّا فلا.
[ ٢٣٨٠٨ ] ٨ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ذريح المحاربيّ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنّه قال: لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين.
[ ٢٣٨٠٩ ] ٩ - وعنه، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن سلمة بن كهيل قال: سمعت عليّاً( عليهالسلام ) يقول لشريح: انظر إلى أهل المعل(١) والمطل ودفع حقوق الناس من أهل المقدرة واليسار ممّن يدلي بأموال المسلمين إلى الحكّام، فخذ للناس بحقوقهم منهم، وبع فيه العقار والديار فإني سمعت رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) يقول: مطل المسلم الموسر ظلم للمسلمين، ومن لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه الحديث.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم(٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .
أقول: هذا مخصوص بالغني إذا مطل وأخفى ماله، ويحتمل الحمل على ما يزيد عن قدر الحاجة.
____________________
٨ - الاستبصار ٣: ٦ / ١٤.
٩ - التهذيب ٦: ٢٢٥ / ٥٤١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب آداب القاضي، وصدره في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الغصب.
(١) المعل: الإِفساد ( القاموس المحيط - معل - ٤: ٥٢٢ )، وفي المصدر: المعك.
(٢) الكافي ٧: ٤١٢ / ١.
(٣) الفقيه ٣: ٨ / ٢٨.
١٢ - باب أنّ من مات حلّ دَينه
[ ٢٣٨١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي على الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن بعض أصحابه، عن خلف بن حماد، عن إسماعيل بن أبي قرة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : إذا مات الرجل حلّ ماله وما عليه من الدين.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .
[ ٢٣٨١١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد قال: سألته عن رجل اقرض رجلاً دراهم إلى أجل مسمّى، ثمّ مات المستقرض أيحل مال القارض عند موت المستقرض منه أو للورثة من الاجل مثل ما للمستقرض في حياته؟ فقال: إذا مات فقد حلّ مال القارض.
[ ٢٣٨١٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه( عليهماالسلام ) أنّه قال: إذا كان على الرجل دين إلى أجل ومات الرجل حلّ الدين.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي عبدالله، عن أبيه( عليهماالسلام ) مثله(٢) .
____________________
الباب ١٢
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٩٩ / ١.
(١) التهذيب ٦: ١٩٠ / ٤٠٧.
٢ - التهذيب ٦: ١٩٠ / ٤٠٩.
٣ - التهذيب ٦: ١٩٠ / ٤٠٨.
(٢) الفقيه ٣: ١١٦ / ٤٩٥.
[ ٢٣٨١٣ ] ٤ - قال: وقال الصادق( عليهالسلام ) : إذا مات الميت حلّ ماله وما عليه.
١٣ - باب ان ثمن كفن الميّت مقدّم على دينه
[ ٢٣٨١٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه؟ قال: يكفّن بما ترك إلّا أن يتّجر عليه إنسان فيكفنه ويقضي بما ترك دينه.
[ ٢٣٨١٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه( عليهماالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : إنّ أوّل ما يبدأ به من المال: الكفن ثمّ الدين ثمّ الوصيّة ثمّ الميراث.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التكفين(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الوصايا(٢) .
____________________
٤ - الفقيه ٣: ١١٦ / ٤٩٦.
الباب ١٣
فيه حديثان
١ - التهذيب ٦: ١٨٧ / ٣٩١، وأورد مثله في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب الوصايا.
٢ - التهذيب ٦: ١٨٨ / ٣٩٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الوصايا.
(١) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب التكفين.
(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٢٧، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الوصايا.
١٤ - باب براءة ذمّة الميّت من الدين اذا ضمنه ضامن للغُرماء ورضوا به
[ ٢٣٨١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في الرجل يموت وعليه دًين فيضمنه ضامن للغرماء، فقال: إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمَّة الميّت.
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .
وكذلك رواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .
[ ٢٣٨١٧ ] ٢ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت، فقال وليّه: عليّ دينك، قال: يبرئه ذلك وإن لم يوفّه وليّه من بعده.
وقال: أرجو أن لا يأثم وإنّما إثمه على الّذي يحبسه.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .
____________________
الباب ١٤
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٩٩ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الضمان، وفي الحديث ١ من الباب ٩١ من أبواب الوصايا.
(١) التهذيب ٦: ١٨٧ / ٣٩٢ و ٩: ١٦٧ / ٦٨٠.
(٢) الفقيه ٤: ١٦٧ / ٥٨٢.
٢ - التهذيب ٦: ١٨٨ / ٣٩٧.
(٣) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣١ من هذه الأبواب، وفي البابين ٢، ٣ من أبواب الضمان.
وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
١٥ - باب عدم جواز بيع الدين بالدين وحكم ما لو بيع بأقلّ منه
[ ٢٣٨١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد(١) ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : لا يباع الدين بالدين.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .
[ ٢٣٨١٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر( عليهالسلام ) عن رجل كان له على رجل دين فجاءه رجل فاشتراه منه بعرض، ثمّ انطلق إلى الذي عليه الدين، فقال له: أعطني ما لفلان عليك فإنّي قد اشتريته منه، كيف يكون القضاء في ذلك؟ فقال أبو جعفر( عليهالسلام ) : يردّ الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشترى(٣) به من الرجل الذي له الدين.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٤) .
____________________
الباب ١٥
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٥: ١٠٠ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب السلف.
(١) في المصدر: طلحة بن يزيد.
(٢) التهذيب ٦: ١٨٩ / ٤٠٠.
٢ - الكافي ٥: ١٠٠ / ٢.
(٣) في نسخة: اشتراه ( هامش المخطوط ).
(٤) التهذيب ٦: ١٨٩ / ٤٠١.
[ ٢٣٨٢٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن الفضيل قال: قلت للرضا( عليهالسلام ) : رجل اشترى ديناً على رجل ثمّ ذهب إلى صاحب الدين، فقال له: ادفع(١) ما لفلان عليك فقد اشتريته منه، قال: يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين، وبرىء الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد(٢) .
١٦ - باب أنّه يُكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقضاء، ويستحب له اطالة الجلوس ولزوم السكوت
[ ٢٣٨٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمان قال: دخل رجل على أبي عبدالله( عليهالسلام ) فشكى إليه رجلا من أصحابه فلم يلبث أن جاء المشكو، فقال له أبو عبدالله( عليهالسلام ) : ما لفلان يشكوك؟ فقال: يشكوني اني استقضيت منه حقي، قال: فجلس أبو عبدالله( عليهالسلام ) مغضبا ثمّ قال: كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ، أرأيتك ما حكى الله عزّ وجلّ(٣) ( وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ) (٤) أترى انّهم(٥) خافوا الله أن يجور
____________________
٣ - الكافي ٥: ١٠٠ / ٣.
(١) في التهذيب زيادة: إليّ ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.
(٢) التهذيب ٦: ١٩١ / ٤١٠.
الباب ١٦
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٥: ١٠٠ / ١.
(٣) في التهذيب زيادة: فقال ( هامش المخطوط ). وفي الكافي زيادة: في كتابه.
(٤) الرعد ١٣: ٢١.
(٥) في التهذيب: إنما ( هامش المخطوط ).
عليهم؟ لا والله ما خافوا إلّا الاستقضاء فسماه الله عزّ وجلّ سوء الحساب، فمن استقضى فقد أساء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن محمّد بن يحيى الصيرفي، عن حماد بن عثمان نحوه(١) .
[ ٢٣٨٢٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى رفعه إلى أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال له رجل: إنّ لي على بعض الحسنيّين مالا، وقد أعياني أخذه وقد جرى بيني وبينه كلام، ولا آمن أن يجري بيني وبينه في ذلك ما أغتمّ له، فقال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : ليس هذا طريق التقاضي، ولكن إذا أتيته أطل الجلوس والزم السكوت.
قال الرجل: فما فعلت ذلك إلّا يسيراً حتّى أخذت مالي.
[ ٢٣٨٢٣ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنّه قال لرجل: يا فلان مالك ولأَخيك؟ قال: جعلت فداك كان لي عليه شيء فاستقضيت عليه(٢) حقّي، فقال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ:( يَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ) (٣) أتراهم خافوا أن يحيف عليهم أو يظلمهم؟ ولكنّهم خافوا الاستقصاء والمداقة.
العياشي في( تفسيره) عن حماد بن عثمان نحوه (٤) .
____________________
(١) التهذيب ٦: ١٩٤ / ٤٢٥.
٢ - الكافي ٥: ١٠١ / ٢.
٣ - معاني الأخبار: ٢٤٦ / ١.
(٢) في المصدر: فاستقصيت في.
(٣) الرعد ١٣: ٢١.
(٤) تفسير العياشي ٢: ٢١٠ / ٤٠.
[ ٢٣٨٢٤ ] ٤ - وعن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في قوله:( وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ) (١) قال: الاستقصاء والمداقّة.
وقال: تحسب عليهم السيئات ولا تحسب لهم الحسنات؟!
١٧ - باب وجوب ارضاء الغريم المطالب بالإِعطاء أو الملاطفة مع التعذّر
[ ٢٣٨٢٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النّبي( صلىاللهعليهوآله ) : ليس من غريم ينطلق من عند غريمه راضياً إلّا صلت عليه دواب الأرض ونون(٢) البحر، وليس من غريم ينطلق صاحبه غضبان وهو مليء إلّا كتب الله عزّ وجلّ بكلّ يوم يحبسه وليلة ظلماً.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث الحقوق(٣) ، وغيره(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .
____________________
٤ - تفسير العياشي ٢: ٢١٠ / ٣٩.
(١) الرعد ١٣: ٢١.
الباب ١٧
فيه حديث واحد
١ - الفقيه ٣: ١١٣ / ٤٨٠.
(٢) النون: الحوت. ( الصحاح - نون - ٦: ٢٢١٠ ).
(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب جهاد النفس.
(٤) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في البابين ٧، ٨ من هذه الأبواب.
(٥) يأتي في الحديثين ١، ١٣ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.
١٨ - باب جواز النزول على الغريم والأكل من طعامه ثلاثة أيّام وكراهته بعدها
[ ٢٣٨٢٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في الرجل يأكل من عند غريمه أو يشرب من شرابه أو تهدى له الهدية، قال: لا بأس به.
[ ٢٣٨٢٧ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنّه كره للرجل أن ينزل على غريمه، قال: لا يأكل من طعامه ولا يشرب من شرابه، ولا يعتلف من علفه.
[ ٢٣٨٢٨ ] ٣ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين، أيأكل من طعامه؟ قال: نعم يأكل من طعامه ثلاثة أيّام ثمّ لا يأكل بعد ذلك شيئاً.
محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) وذكر الحديث(١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران أنّه سأل أبا عبدالله( عليهالسلام ) وذكر مثله(٢) .
____________________
الباب ١٨
فيه ٤ أحاديث
١ - التهذيب ٦: ٢٠٤ / ٤٦٤، وأورد مثله في الحديث ١٧ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.
٢ - التهذيب ٦: ٢٠٤ / ٤٦٥.
٣ - التهذيب ٦: ٢٠٤ / ٤٦٣.
(١) الكافي ٥: ١٠٢ / ٢.
(٢) الفقيه ٣: ١١٥ / ٤٩١.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .
[ ٢٣٨٢٩ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر عن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنَّه كره أن ينزل الرجل على الرجل وله عليه دين وإن كان قد صرَّها له إلّا ثلاثة أيّام.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، إلّا أنّه قال: وإن كان وزنها له(٢) .
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .
١٩ - باب جواز قبول الهديّة والصلة ممّن عليه الدين، وكذا كل منفعة يجرها القرض من غير شرط، واستحباب احتسابها له ممّا عليه
[ ٢٣٨٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله
____________________
(١) التهذيب ٦: ١٨٨ / ٣٩٤.
٤ - الكافي ٥: ١٠٢ / ١.
(٢) التهذيب ٦: ١٨٨ / ٣٩٣.
(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١٧ من الباب ١٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢١ من أبواب المزارعة.
الباب ١٩
فيه ١٩ حديثاً
١ - الكافي ٥: ١٠٣ / ١.
( عليهالسلام ) قال: إنّ رجلاً أتى عليّاً( عليهالسلام ) فقال: إنّ لي على رجل ديناً فأهدى إلي هديّة، قال: احسبه من دينك عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(١) .
أقول: هذا محمول على الاستحباب او حصول الشرط لما مضى(٢) ، ويأتي(٣) .
[ ٢٣٨٣١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن هذيل بن حيان - أخي جعفر بن حيان الصيرفي - قال: قلت: لأَبي جعفر( عليهالسلام ) (٤) أنّي دفعت إلى أخي جعفر مالاً(٥) فهو يعطيني ما أنفقه وأحجّ منه وأتصدّق، وقد سألت من قبلنا فذكروا أنّ ذلك فاسد لا يحلّ، وأنا أحبّ أن انتهي إلى قولك(٦) ، فقال لي: أكان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك؟ قلت: نعم، قال: خذ منه ما يعطيك فكل منه واشرب وحجّ وتصدق، فإذا قدمت العراق فقل: جعفر بن محمّد أفتاني بهذا.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٧) ، وكذلك رواه الشيخ(٨) .
____________________
(١) التهذيب ٦: ١٩٠ / ٤٠٤، والاستبصار ٣: ٩ / ٢٣.
(٢) مضى في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الاحاديث ٢، ٣، ١٣ من هذا الباب.
٢ - الكافي ٥: ١٠٣ / ٢.
(٤) في التهذيبين: لأبي عبدالله (عليهالسلام ) ( هامش المخطوط ). وكذلك الكافي.
(٥) في التهذيبين زيادة: كان لي ( هامش المخطوط ).
(٦) في التهذيبين زيادة: فما تقول؟ ( هامش المخطوط ).
(٧) الفقيه ٣: ١١٥ / ٤٩٠.
(٨) التهذيب ٦: ٢٠٢ / ٤٥٤، والاستبصار ٣: ١٠ / ٢٥.
[ ٢٣٨٣٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن أبي العلاء، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضاً فيعطيه الشيء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه؟ قال: لا بأس بذلك(١) ما لم يكن شرطاً.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار نحوه(٣) .
[ ٢٣٨٣٣ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن إمّا خادماً وإمّا آنية وإما ثيابا، فيحتاج إلى شيء من منفعته(٤) ، فيستأذن فيه فيأذن له؟ قال: إذا طابت نفسه فلا بأس، قلت: ان من عندنا يروون أنّ كلّ قرض يجرّ منفعة فهو فاسد، فقال: أو ليس خير القرض ما جرّ منفعة.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٥) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم نحوه(٦) .
____________________
٣ - الكافي ٥: ١٠٣ / ٣.
(١) في نسخة: به ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٦: ١٩١ / ٤١٤، والاستبصار ٣: ٩ / ٢٤.
(٣) الفقيه ٣: ١٨١ / ٨١٧.
٤ - الكافي ٥: ٢٥٥ / ١.
(٤) في الفقيه: أمتعته ( هامش المخطوط ).
(٥) التهذيب ٦: ٢٠١ / ٤٥٢.
(٦) الفقيه ٣: ١٨١ / ٨١٩.
[ ٢٣٨٣٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن بكير، عن محمّد بن عبدة قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن القرض يجرّ المنفعة؟ فقال: خير القرض الّذي يجرّ المنفعة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله، إلّا أنّه قال: عن محمّد بن عبدة(١) .
ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٢) .
[ ٢٣٨٣٥ ] ٦ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بشر بن مسلمة وغير واحد، عمّن أخبرهم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: خير القرض ما جر منفعة.
[ ٢٣٨٣٦ ] ٧ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن( عليهالسلام ) عن الرجل يجيئني فأشتري له المتاع من الناس واضمن عنه، ثمّ يجيئني بالدراهم فآخذها واحبسها عن صاحبها وآخذ الدراهم الجياد وأعطي دونها؟ فقال: إذا كان يضمن فربما اشتد عليه فعجل قبل أن يأخذ، ويحبس من بعد ما يأخذ فلا بأس.
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(٣) .
____________________
٥ - الكافي ٥: ٢٥٥ / ٢.
(١) التهذيب ٦: ٢٠٢ / ٤٥٣، والاستبصار ٣: ٩ / ٢٢.
(٢) المقنعة: ٩٥.
٦ - الكافي ٥: ٢٥٥ / ٣.
٧ - الكافي ٥: ٢٥٥ / ٤، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١٢ من أبواب الصرف.
(٣) التهذيب ٦: ٢٠٣ / ٤٦٠.
[ ٢٣٨٣٧ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أيوب بن نوح، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن بشير بن مسلمة(١) ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال أبو جعفر( عليهالسلام ) : خير القرض ما جرّ المنفعة.
[ ٢٣٨٣٨ ] ٩ - وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان وعلي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمرّ عشرين ديناراً ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين ديناراً، قال: لا يصلح إذا كان قرضاً يجرّ شيئاً فلا يصلح.
قال: وسألته عن رجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرض منه الدنانير فيقرضه ولولا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه، فقال: ان كان معروفاً بينهما فلا بأس، وإن كان إنّما يقرضه من أجل أنّه يصيب عليه فلا يصلح.
أقول: حمله الشيخ تارة على الكراهة واُخرى على الشرط.
[ ٢٣٨٣٩ ] ١٠ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: قلت له: الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم بالأجر، فيقولون له: أقرضنا دنانير فإنّا نجد من يبيع لنا غيرك، ولكنَّا نخصّك بأحمالنا من أجل أنّك تقرضنا، فقال: لا بأس به إنّما يأخذ
____________________
٨ - التهذيب ٦: ١٩٧ / ٤٣٥، والاستبصار ٣: ٩ / ٢١.
(١) في نسخة: بشر بن مسلمة ( هامش المخطوط )، وفي التهذيب: بشير بن سلمة، وفي الاستبصار: بشير بن مسلم.
٩ - التهذيب ٦: ٢٠٤ / ٤٦٢، والاستبصار ٣: ١٠ / ٢٧.
١٠ - التهذيب ٦: ٢٠٣ / ٤٦١.
دنانير مثل دنانيره، وليس بثوب إن لبسه كسر ثمنه، ولا دابّة إن ركبها كسرها، وإنّما هو معروف يصنعه إليهم.
وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان مثله(١) .
[ ٢٣٨٤٠ ] ١١ - وعن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: من أقرض رجلاً ورقاً فلا يشترط إلّا مثلها، فإن جوزي أجود منها فليقبل، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه.
[ ٢٣٨٤١ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قلت له: أصلحك الله إنّا نخالط نفراً من أهل السواد فنقرضهم القرض ويصرفون إلينا غلّاتهم فنبيعها لهم بأجر ولنا في ذلك منفعة قال: فقال لا بأس، ولا أعلمه إلّا قال: ولو لا ما يصرفون إلينا من غلّاتهم لم نقرضهم، قال: لا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) مثله(٢) .
[ ٢٣٨٤٢ ] ١٣ - وبإسناده عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم( عليهالسلام ) : الرجل يكون له على(٣) الرجل المال قرضاً فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة فينيله الرجل الشيء بعد الشيء كراهية أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة، أيحلّ ذلك؟ قال:
____________________
(١) التهذيب ٧: ١٥٧ / ٦٩٥.
١١ - التهذيب ٦: ٢٠٣ / ٤٥٧.
١٢ - التهذيب ٦: ٢٠٤ / ٤٦٦.
(٢) الفقيه ٣: ١٨٠ / ٨١٤.
١٣ - التهذيب ٦: ٢٠٥ / ٤٦٧.
(٣) كذا في الاصل وفوقه: ( عند ).
لا بأس إذا لم يكن بشرط.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار إلّا أنّه قال: لا بأس إذا لم يكونا شرطاه(٢) .
[ ٢٣٨٤٣ ] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الاخير( عليهالسلام ) رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه، فيقول له: أنصرف إليك إلى عشرة أيّام وأقضي حاجتك، فإن لم أنصرف فلك عليّ ألف درهم حالة من غير شرط، وأشهد بذلك عليه ثمّ دعاهم إلى الشهادة، فوقع( عليهالسلام ) لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلّا بالحقّ، ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلّا الحق إن شاء الله.
[ ٢٣٨٤٤ ] ١٥ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان وعلي بن رباط، عن إسحاق بن عمار، عن العبد الصالح( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو المتاع من متاع البيت فيقول صاحب الرهن للمرتهن: أنت في حلّ من لبس هذا الثوب، فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم؟ قال: هو له حلال إذا أحلّه وما اُحبّ له أن يفعل.
ورواه الكليني، والصدوق كما يأتي في الرهن(٣) .
____________________
(١) الاستبصار ٣: ١٠ / ٢٨.
(٢) الفقيه ٣: ١٨١ / ٨١٧.
١٤ - التهذيب ٦: ١٩٢ / ٤١٥، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الضمان.
١٥ - التهذيب ٦: ٢٠٥ / ٤٦٨.
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٨، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب الرهن.
[ ٢٣٨٤٥ ] ١٦ - وبإسناده عن الصفار، عن محمّد بن عيسى، عن علي بن محمّد - وقد سمعته من علي - قال: كتبت إليه: القرض يجر منفعة هل يجوز ذلك أم لا؟ فكتب: يجوز ذلك الحديث.
[ ٢٣٨٤٦ ] ١٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج، عن رجل قال: قلت لأَبي عبدالله( عليهالسلام ) : أصلحك الله - إلى أن قال: - وسُئل أبو جعفر( عليهالسلام ) عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم والمال، فيدعوه إلى طعامه أو يهدي له الهديّة؟ قال: لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) مثله(١) .
[ ٢٣٨٤٧ ] ١٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) قال: وسألته عن رجل أعطى رجلاً مائة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقلّ أو أكثر؟ قال: هذا الربا المحض.
[ ٢٣٨٤٨ ] ١٩ - وبالإِسناد قال: سألته عن الرجل يقول للآخر: علّمني عملك وأُعطيك ستّة دراهم وشاركني، قال: إذا رضي فلا بأس.
ورواه علي بن جعفر في( كتابه) (٢) وكذا الّذي قبله.
____________________
١٦ - التهذيب ٦: ٢٠٥ / ٤٦٩، وأورد ذيله في الحديث ١١ من الباب ١١ من أبواب السلف.
١٧ - الفقيه ٣: ١٨١ / ٨٢٠، وأورد مثله عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٦: ٢٠٤ / ٤٦٤، والاستبصار ٣: ١٠ / ٢٦.
١٨ - قرب الإسناد: ١١٤، ومسائل علي بن جعفر: ١٢٥ / ٩٠، وأورده عن المسائل في الحديث ٧ من أبواب الربا.
١٩ - قرب الإسناد: ١١٤.
(٢) مسائل علي بن جعفر [ المستدركات ]: ٢٩٧ / ٧٥٤.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
٢٠ - باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي من غير شرط سابق، وحكم من دفع عمّا في ذمّته من الدين طعاما أو نحوه ثمّ يتغير السعر
[ ٢٣٨٤٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إذا أقرضت الدراهم ثمّ جاءك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في السلف(٣) ، وفي الصرف(٤) ، وفي الصدقة(٥) ، وغير ذلك(٦) ، وعلى الحكم الثاني في احكام العقود(٧) .
____________________
(١) تقدم في الباب ١٨ من هذه الأبواب، وفي الاحاديث ٤، ٥، ٦ من الباب ٩ من أبواب أحكام العقود، وفي الباب ١٨ من أبواب الربا، وفي الباب ١٢ من أبواب الصرف، وفي الباب ٩ من أبواب السلف، وما ظاهره المنافاة في الحديث ١١ من الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به.
(٢) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب.
الباب ٢٠
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٦: ٢٠١ / ٤٤٩، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب الصرف.
(٣) تقدم في الباب ٩ من أبواب السلف.
(٤) تقدم في الباب ١٢ من أبواب الصرف.
(٥) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب الصدقة.
(٦) تقدم في الباب ١٨ من أبواب الربا.
(٧) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب أحكام العقود.
٢١ - باب جواز اقتراض الخبز والجوز عددا ً
[ ٢٣٨٥٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الصباح بن سيابة قال: قلت لأبي عبدالله( عليهالسلام ) إن عبدالله بن أبي يعفور أمرني أن أسألك، قال: إنّا نستقرض الخبز من الجيران فنرد أصغر منه أو أكبر؟ فقال( عليهالسلام ) : نحن نستقرض الجوز الستين والسبعين عدداً فيكون فيه الكبيرة والصغيرة، فلا بأس.
[ ٢٣٨٥١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله( عليهالسلام ) : استقرض الرغيف من الجيران ونأخذ كبيراً ونعطي صغيراً ونأخذ صغيراً ونعطي كبيراً، قال: لا بأس.
[ ٢٣٨٥٢ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، قال: لا بأس باستقراض الخبز.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .
____________________
الباب ٢١
فيه ٣ أحاديث
١ - الفقيه ٣: ١١٦ / ٤٩٣.
٢ - التهذيب ٧: ١٦٢ / ٧١٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب آداب التجارة.
٣ - التهذيب ٧: ٢٣٨ / ١٠٤١، وأورده بتمامه في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب السلف.
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب آداب التجارة.
٢٢ - باب أنّ من كان عليه دَين لغائب وجب عليه نيّة القضاء والاجتهاد في طلبه
[ ٢٣٨٥٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن فضّالة، عن أبان، عن زرارة بن اعين قال: سألت أبا جعفر( عليهالسلام ) عن الرجل يكون عليه الدين لا يقدر على صاحبه ولا على وليّ له ولا يدري بأيّ أرض هو؟ قال: لا جناح عليه بعد أن يعلم الله منه أن نيته الاداء.
[ ٢٣٨٥٤ ] ٢ - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سئل أبو عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل كان له على رجل حق ففقد ولا يدري أحيّ هو أم ميّت؟ ولا يعرف له وارث ولا نسب ولا بلد؟ قال: اطلبه قال: إنّ ذلك قد طال فاصّدق به؟ قال: اطلبه.
[ ٢٣٨٥٥ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن هشام بن سالم قال: سأل حفص الأَعور أبا عبدالله( عليهالسلام ) وأنا عنده جالس، قال: انه كان لأَبي أجير كان يقوم في رحاه وله عندنا دراهم وليس له وارث؟ فقال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : تدفع إلى المساكين، ثمّ قال: رأيك فيها، ثمّ أعاد عليه المسألة، فقال له مثل ذلك، فأعاد عليه المسألة ثالثة فقال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : تطلب وارثاً فان وجدت وارثاً وإلّا فهو كسبيل مالك، ثمّ قال: ما عسى أن يصنع بها، ثمّ
____________________
الباب ٢٢
فيه ٣ أحاديث
١ - التهذيب ٦: ١٨٨ / ٣٩٥.
٢ - التهذيب ٦: ١٨٨ / ٣٩٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب ميراث الخنثى.
٣ - التهذيب ٧: ١٧٧ / ٧٨١، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٤ من أبواب ارث ولاء ضمان الجريرة، ونحوه في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب ميراث الخنثى.
قال: توصي بها فإن جاء طالبها وإلّا فهي كسبيل مالك.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
٢٣ - باب استحباب تحليل الميّت والحي من الدين
[ ٢٣٨٥٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: قلت لأبي عبدالله( عليهالسلام ) : إنّ لعبد الرحمن بن سيابة ديناً على رجل قد مات وكلمّناه على أن يحلّله فأبى، قال: ويحه أما يعلم أنّ له بكلّ درهم عشرة دراهم إذا حلّله، فان لم يحلّله فانما له درهم بدل درهم.
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الحسن بن خنيس قال: قلت لأبي عبدالله( عليهالسلام ) وذكر نحوه(٣) .
ورواه أيضاً مرسلاً(٤) .
ورواه في( ثواب الأَعمال) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد مثله (٥) .
[ ٢٣٨٥٧ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن
____________________
(١) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ٦ من أبواب ميراث الخنثى.
الباب ٢٣
فيه حديثان
١ - التهذيب ٦: ١٩٥ / ٤٢٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب فعل المعروف.
(٣) الفقيه ٣: ١١٦ / ٤٩٨.
(٤) الفقيه ٢: ٣٢ / ١٣١.
(٥) ثواب الاعمال: ١٧٤ / ١.
٢ - التهذيب ٦: ١٨٩ / ٤٠٢.
هيثم الصيرفي، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجل كان له على رجل دين وعليه دين، فمات الذي له عليه فسئل أن يحلّله منه، أيهما أفضل يحلّله منه أو لا يحلّله؟ قال: دعه ذا بذا.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، والأَخير محمول على عدم الوجوب أو على إمكان أخذ ماله وقضاء دينه به.
٢٤ - باب وجوب قضاء دَين القتيل من ديته وإن لم يخلف هو شيئاً
[ ٢٣٨٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن يحيى الازرق، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) في رجل قتل وعليه دَين ولم يترك مالاً، فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه؟ قال: نعم، قلت: وهو لم يترك شيئاً، قال: إنَّما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى الأَزرق، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) مثله(٢) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن يحيى الأَزرق نحوه(٣) .
____________________
(١) تقدم في الباب ١٢، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب فعل المعروف.
الباب ٢٤
فيه حديثان
١ - الكافي ٧: ٢٥ / ٦، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب الوصايا.
(٢) الفقيه ٤: ١٦٧ / ٥٨٤.
(٣) التهذيب ٦: ٣١٢ / ٨٦٢.
وبإسناده عن أبي علي الأَشعري مثله(١) .
وبإسناده عن الصفّار، عن معاوية بن حكيم نحوه(٢) .
وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعيد قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليهالسلام ) وذكر نحوه(٣) .
وبإسناده عن صفوان بن يحيى مثله(٤) .
[ ٢٣٨٥٩ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن أسلم الجبلي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يُقتل وعليه دين وليس له مال، فهل لأَوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال: إنّ أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فان وهبوا أولياؤه دية القاتل فجائز، وإن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتّى يضمنوا الدين للغرماء وإلّا فلا.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الوصايا(٥) ، والمواريث(٦) ، وغير ذلك(٧) .
____________________
(١) التهذيب ٩: ١٦٧ / ٦٨١.
(٢) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
(٣) التهذيب ٦: ١٩٢ / ٤١٦.
(٤) التهذيب ٩: ٢٤٥ / ٩٥٢.
٢ - التهذيب ٦: ٣١٢ / ٨٦١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٩ من أبواب قصاص النفس.
(٥) يأتي في البابين ١٤، ٣١ من أبواب الوصايا.
(٦) يأتي في الباب ١٤ من أبواب موانع الإِرث.
(٧) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من أبواب القصاص في النفس، وفي الباب ٢٣ من أبواب ديات النفس.
٢٥ - باب وجوب إنظار المعسر وعدم جواز معاسرته
[ ٢٣٨٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب بإسناده الآتي(١) عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في وصية طويلة كتبها إلى أصحابه - قال: وإيّاكم وإعسار أحد من اخوانكم المسلمين أن تعسروه بشيء يكون لكم قبله وهو معسر، فإنّ أبانا رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) كان يقول: ليس لمسلم أن يعسر مسلما، ومن أنظر معسراً أظله الله يوم القيامة بظلّه يوم لا ظلّ إلّا ظلّه.
[ ٢٣٨٦١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن علي بن معبد(٢) ، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان قال: قال النبي( صلىاللهعليهوآله ) ألف درهم اقرضها مرتين أحبّ إليّ من أن أتصدّق بها مرّة، وكما لا يحل لغريمك أن يمطلك وهو موسر فكذلك لا يحلّ لك أن تعسره إذا علمت أنّه معسر.
محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأَعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن علي بن معبد مثله (٣) .
[ ٢٣٨٦٢ ] ٣ - وعن أبيه، عن عبدالله بن جعفر، عن يعقوب
____________________
الباب ٢٥
فيه ٩ أحاديث
١ - الكافي ٨: ٩ / ١.
(١) يأتي في الفائدة الثالثة من الخاتمة.
٢ - التهذيب ٦: ١٩٢ / ٤١٨، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
(٢) في المصدر: علي بن سعيد.
(٣) ثواب الاعمال: ١٦٧ / ٥.
٣ - ثواب الاعمال: ١٧٤ / ١.
ابن يزيد، عن الحسن بن محبوب، عن حنان بن سدير(١) ، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: يبعث يوم القيامة قوم تحت ظلّ العرش وجوههم من نور ورياشهم من نور جلوس على كراسي من نور - إلى أن قال: - فينادي مناد هؤلاء قوم كانوا ييسّرون على المؤمنين وينظرون المعسر حتّى ييسر.
العياشي في( تفسيره) عن حنان بن سدير نحوه (٢) .
[ ٢٣٨٦٣ ] ٤ - وعن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : من أراد أن يظلّه الله في ظلّ عرشه يوم لا ظلّ إلّا ظلّه فلينظر معسراً أو ليدع له من حقّه.
[ ٢٣٨٦٤ ] ٥ - وعن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : من سرّه أن يقيه الله من نفحات جهنّم فلينظر معسراً أو ليدع له من حقّه.
وعن القاسم بن سليمان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) نحوه(٣) .
[ ٢٣٨٦٥ ] ٦ - وعن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأَبي عبدالله( عليهالسلام ) : ما للرجل أن يبلغ من غريمه؟ قال: لا يبلغ به شيئاً الله أنظره.
[ ٢٣٨٦٦ ] ٧ - وعن أبان، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليهالسلام )
____________________
(١) في المصدر: حماد، عن سدير.
(٢) تفسير العياشي ١: ١٥٤ / ٥١٨.
٤ - تفسير العياشي ١: ١٥٣ / ٥١٣، وأورده عن الكافي والفقيه في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب فعل المعروف.
٥ - تفسير العياشي ١: ١٥٤ / ٥١٤.
(٣) تفسير العياشي ١: ١٥٤ / ٥١٥.
٦ - تفسير العياشي ١: ١٥٤ / ٥١٦.
٧ - تفسير العياشي ١: ١٥٤ / ٥١٧.
قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) في يوم حارّ: من سرّه أن يظّله الله في ظلّ عرشه يوم لا ظلّ إلّا ظلّه فلينظر غريماً أو ليدع لمعسر.
[ ٢٣٨٦٧ ] ٨ - وعن ابن سنان، عن أبي حمزة قال: ثلاثة يظلّهم الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلّا ظلّه - إلى أن قال: - ورجل أنظر معسراً أو ترك من حقه.
[ ٢٣٨٦٨ ] ٩ - وعن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : من أنظر معسراً كان له على الله في كلّ يوم صدقة، بمثل ماله عليه حتّى يستوفي حقّه.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .
٢٦ - باب كراهة مطالبة الغريم في الحرّم وحكم من اقرض غيره دراهم ثمّ سقطت وجاءت غيرها
[ ٢٣٨٦٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن رجل لي عليه مال فغاب عنّي زماناً فرأيته يطوف حول الكعبة، فأتقاضاه؟ قال: قال: لا تسلّم عليه ولا تروعه حتّى يخرج من الحرم.
____________________
٨ - تفسير العياشي ١: ١٥٤ / ٥١٩.
٩ - تفسير العياشي ١: ١٥٥ / ذيل حديث ٥١٩.
(١) تقدم في الباب ١٢ من أبواب فعل المعروف، وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب آداب التجارة.
الباب ٢٦
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٦: ١٩٤ / ٤٢٣.
ورواه الكليني كما مرّ في مقدّمات الطواف(١) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في الصرف(٢) .
٢٧ - باب أنّه لا يلزم المستدين الاقتصار على ما يمسك الرمق بل يجوز له أن يأكل ما شاء
[ ٢٣٨٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عليّ بن إسماعيل، عن رجل من أهل الشام أنّه سأل أبا الحسن الرضا( عليهالسلام ) عن رجل عليه دين قد فدحه وهو يخالط الناس وهو يؤتمن يسعه شراء الفضول من الطعام والشراب، فهل يحل له أم لا؟ وهل يحل أن يتطلّع من الطعام أم لا يحلّ له إلّا قدر ما يمسك به نفسه ويبلغه؟ قال: لا بأس بما أكل.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .
____________________
(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب مقدمات الطواف.
(٢) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب الصرف.
الباب ٢٧
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٦: ١٩٤ / ٤٢٤.
(٣) تقدم في البابين ٣، ١١ من هذه الأبواب، وفي الباب ٣٣ من أبواب آداب الحمّام، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الصدقة، وفي الباب ٥٠ من أبواب وجوب الحج.
٢٨ - باب أنّه يجوز للمسلم استيفاء دينه من الذمّي من ثمن خمرّ أو خنزير وحكم الذمّي اذا اسلم أو مات وعليه دين وله خمرّ او خنزير
[ ٢٣٨٧١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازير أو خمرا وهو ينظر فقضاه، قال: لا بأس، أما للمقضي فحلال، وأما للبائع فحرام(١) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، وعلى الحكم الثاني فيما يكتسب به(٣) ، وفي الجهاد(٤) .
٢٩ - باب أنّه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها فما حصل لهما وما ذهب عليهما
[ ٢٣٨٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي
____________________
الباب ٢٨
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٦: ١٩٥ / ٤٢٩.
(١) خصه العلامة وغيره بما لو لم يكن البائع مسلما لما مرّ « منه قده ».
(٢) تقدم في الباب ٦٠ من أبواب ما يكتسب به.
(٣) تقدم في الباب ٦١ من أبواب ما يكتسب به.
(٤) تقدم في الباب ٧٠ من أبواب جهاد العدو.
الباب ٢٩
فيه حديثان
١ - التهذيب ٦: ٢٠٧ / ٤٧٧.
ابن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجلين كان لهما مال بأيديهما ومنه متفرّق عنهما فاقتسما بالسويّة، ما كان في أيديهما، وما كان غائباً عنهما، فهلك نصيب أحدهما ممّا كان غائباً واستوفى الاخر، عليه أن يردّ على صاحبه؟ قال: نعم ما يذهب بماله.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله ابن مسكان مثله(١) .
[ ٢٣٨٧٣ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن رجلين اشتركا في السلم أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا؟ قال: لا بأس به.
ورواه عليّ بن جعفر في( كتابه) (٢) .
أقول: هذا محمول على الجواز دون اللزوم، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الشركة(٣) ، وفي الحوالة(٤) .
٣٠ - باب استحباب قضاء الدين عن الابوين وتأكّده بعد الموت
[ ٢٣٨٧٤ ] ١ - الحسين بن سعيد في( كتاب الزهد) عن النضر وفضّالة،
____________________
(١) الفقيه ٣: ٢٣ / ٦٠.
٢ - قرب الإِسناد: ١١٣.
(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٢٢ / ٧٧.
(٣) يأتي في الباب ٦ من أبواب الشركة.
(٤) يأتي في الباب ١٣ من أبواب الضمان.
الباب ٣٠
فيه حديثان
١ - الزهد: ٣٣ / ٨٧، والكافي ٢: ١٣٠ / ٢١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٠٦، =
عن عبدالله بن سنان، عن حفص، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: ان العبد ليكون بارّاً بوالديه في حياتهما ثمّ يموتان فلا يقضي عنهما الدين ولا يستغفر لهما فيكتبه الله عاّقاً، وإنّه ليكون في حياتهما غير بارّ بهما فإذا ماتا قضى عنهما الدين واستغفر لهما فيكتبه الله بارّاً.
قال: وقال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : إنْ أحببت أن يزيد الله في عمرك فسر أبوك.
وقال: البر يزيد في الرزق.
[ ٢٣٨٧٥ ] ٢ - وعن بعض اصحابنا، عن حنان بن سدير، عن سالم الحناط(١) ، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: قلت له: أيجزي الولد الوالد؟ قال: لا، إلّا في خصلتين، يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه، أو يكون عليه دين فيقضيه عنه.
ورواه الكلينى، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) (٢) ، والّذي قبله عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن سنان، عن محمّد بن مسلم إلى قوله: فيكتبه الله بارّاً.
____________________
= أبواب أحكام الأولاد.
٢ - الزهد: ٤٠ / ١٠٨، وأورده عن الكافي في الحديث ٥ من الباب ١٠٦ من أبواب أحكام
الأولاد، وعن أمالي الصدوق في الحديث ١٠ من الباب ٧ من أبواب العتق.
(١) في المصدر: حكم الخياط
(٢) الكافي ٢: ١٣٠ / ١٩ وفيه: أبي جعفر (عليهالسلام ).
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الزكاة(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
٣١ - باب حكم دَين المملوك
[ ٢٣٨٧٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني المرادي -، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: قلت له: الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دَين، قال: ان كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه، وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شيء على المولى ويستسعى العبد في الدين.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى مثله(٤) .
[ ٢٣٨٧٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن ظريف بياّع الأَكفان قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن غلام لي كنت أذنت له في الشراء والبيع فوقع عليه
____________________
(١) تقدم في الباب ١٨ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار، وفي الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات.
(٣) يأتي في الباب ١ من أبواب الوقوف، وفي الباب ١٠٦ من أبواب أحكام الأولاد، وعموماً في الحديث ٦ من الباب ١٢ من أبواب مقدّمات النكاح.
الباب ٣١
فيه ٦ أحاديث
١ - التهذيب ٦: ٢٠٠ / ٤٤٥، والاستبصار ٣: ١١ / ٣١.
(٤) الكافي ٥: ٣٠٣ / ٣.
٢ - التهذيب ٦: ١٩٦ / ٤٣١.
مال الناس وقد أعطيت به مالاً كثيراً؟ فقال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : إن بعته لزمك ما عليه، وإن اعتقته فالمال على الغلام وهو مولاك.
أقول: حمله الشيخ على أنّه اذن له في التجارة دون الاستدانة(١) لما مرّ(٢) .
[ ٢٣٨٧٨ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ابن عيسى(٣) ، عن ظريف الأكفاني قال: كان اذن لغلام له في الشراء والبيع فافلس ولزمه دين فأخذ بذلك الدين الذي عليه، وليس يساوي ثمنه ما عليه من الدين، فسأل أبا عبدالله( عليهالسلام ) فقال: ان بعته لزمك(٤) وان اعتقت لم يلزمك الدين، فأعتقه ولم يلزمه شيء.
ورواه الكليني، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن الحسين مثله(٥) .
[ ٢٣٨٧٩ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن فضّال، عن عثمان بن غالب، عن روح بن عبد الرحيم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل مملوك استتجره مولاه فاستهلك مالاً كثيراً، قال: ليس على مولاه شيء ولكنّه على العبد، وليس لهم أن يبيعوه، ولكنّه يستسعى، وإن حجر عليه مولاه فليس على مولاه شيء ولا على
____________________
(١) راجع الاستبصار ٣: ١١ / ذيل حديث ٣٠.
(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.
٣ - التهذيب ٦: ١٩٩ / ٤٤٣، والاستبصار ٣: ١١ / ٢٩.
(٣) في نسخة: عمر بن عيسى ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: عثمان بن عيسى.
(٤) في الكافي زيادة: الدين ( هامش المخطوط ).
(٥) الكافي ٥: ٣٠٣ / ١.
٤ - التهذيب ٧: ٢٢٩ / ١٠٠٠.
العبد.
[ ٢٣٨٨٠ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) (١) عن رجل مات وترك عليه ديناً وترك عبداً له مال في التجارة وولداً، وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانه العبد في حياة سيّده في تجارة(٢) ، وإنّ الورثة وغرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد، فقال: أرى ان ليس للورثة سبيل على رقبة العبد، ولا على ما في يده من المتاع والمال إلّا أن يضمنوا(٣) دين الغرماء جميعاً فيكون العبد وما في يده(٤) من المال للورثة، فإن أبوا كان العبد وما في يده للغرماء، يقوم العبد وما في يديه من المال، ثمّ يقسم ذلك بينهم بالحصص، فإن عجز قيمة العبد وما في يديه عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم ان كان الميت ترك شيئاً، قال: وإن فضل من قيمة العبد وما كان في يديه عن دين الغرماء رد على الورثة.
ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد(٥) .
أقول: تقدّم وجهه(٦) .
____________________
٥ - التهذيب ٦: ١٩٩ / ٤٤٤، والاستبصار ٣: ١١ / ٣٠.
(١) في نسخة: أبا جعفر (عليهالسلام ). ( هامش المخطوط )، وكذلك التهذيبين.
(٢) في نسخة من الكافي: تجارته ( هامش المخطوط ).
(٣) فيه دلالة على انتقال ما قابل الدين من التركة إلى الغرماء لا إلى الورثة إلّا أن يضمنوا الدين. « منه قده ».
(٤) في الكافي زيادة: من المال ( هامش المخطوط ).
(٥) الكافي ٥: ٣٠٣ / ٢، وفي الاستبصار: ردّوه.
(٦) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.
[ ٢٣٨٨١ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين، عن وهب بن حفص، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) - في حديث - قال: سألته عن مملوك يشتري ويبيع قد علم ذلك مولاه حتّى صار عليه مثل ثمنه؟ قال: يستسعى فيما عليه.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في العتق(١) .
٣٢ - باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه أو تعجيل بعضه بزيادة في اجل الباقي لا تأخيره بزيادة فيه، وحكم من ترك مطالبة حق له عشر سنين
[ ٢٣٨٨٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) في الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمّى فيأتيه غريمه فيقول: انقدني من الذي لي كذا وكذا، وأضع لك بقيته، أو يقول: انقدني بعضاً وأمد لك في الاجل فيما بقي، فقال: لا أرى به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئاً، يقول الله عزّ وجلّ:( فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ) (٢) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام العقود(٣) ، ويأتي ما يدلّ
____________________
٦ - التهذيب ٦: ٢٠٠ / ٤٤٦، والاستبصار ٣: ١٢ / ٣٢، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب الشركة.
(١) يأتي في الباب ٥٥ من أبواب العتق.
الباب ٣٢
فيه حديث واحد
١ - الفقيه ٣: ٢١ / ٥٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الصلح.
(٢) البقرة ٢: ٢٧٩.
(٣) تقدم في الباب ٤ من أبواب أحكام العقود.
عليه في الصلح(١) ، وعلى الحكم الاخير في إحياء الموات(٢) .
____________________
(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب الصلح.
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب إحياء الموات.
كتاب الرهن
١ - باب جواز الارتهان على الحق الثابت
[ ٢٣٨٨٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان - في حديث - قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بماله رهناً؟ قال: نعم استوثق من مالك.
[ ٢٣٨٨٤ ] ٢ - وبإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهماالسلام ) قال: سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة؟ فقال: لا بأس به.
وبإسناده عن داود بن سرحان أنّه سأل أبا عبدالله( عليهالسلام ) ، وذكر مثله(١) .
____________________
كتاب الرهن
الباب ١
فيه ٨ أحاديث
١ - الفقيه ٣: ١٦٥ / ٧٢٦، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب السلف.
٢ - الفقيه ٣: ١٦٨ / ٧٤٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الضمان.
(١) الفقيه ٣: ٥٥ / ١٨٨.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان مثله(١) .
[ ٢٣٨٨٥ ] ٣ - وبإسناده عن سماعة أنه سأله - يعني أبا عبدالله( عليهالسلام ) - عن الرهن يرهنه الرجل في سلم إذا أسلم في طعام أو متاع أو حيوان؟ فقال: لا بأس بأن تستوثق من مالك.
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة مثله(٢) .
[ ٢٣٨٨٦ ] ٤ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهماالسلام ) قال: سألته عن السلم في الحيوان وفي الطعام ويؤخذ الرهن؟ فقال: نعم استوثق من مالك ما استطعت.
قال: وسألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة؟ فقال: لا بأس به.
[ ٢٣٨٨٧ ] ٥ - وعنه، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل تمرّ أو حنطة أو رمان وله أرض فيها شيء من ذلك فيرتهنها حتّى يستوفي الذي له؟ قال: يستوثق من ماله.
[ ٢٣٨٨٨ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيّوب(٣) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي حمزة، عن أبي
____________________
(١) التهذيب ٦: ٢١٠ / ٤٩١.
٣ - الفقيه ٣: ١٦٦ / ٧٣٢.
(٢) التهذيب ٧: ٤٢ / ١٧٩.
٤ - التهذيب ٧: ٤٢ / ١٧٨.
٥ - التهذيب ٧: ١٧٥ / ٧٧٢.
٦ - التهذيب ٧: ١٦٨ / ٧٤٤.
(٣) « عن أبي أيوب » ليس في المصدر.
جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة؟ فقال: لا بأس(١) .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن محمّد بن مسلم مثله(٢) .
[ ٢٣٨٨٩ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، قال: سألته عن رجل يبيع النسيئة ويرتهن؟ قال: لا بأس.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى مثله(٣) .
[ ٢٣٨٩٠ ] ٩ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يسلم في الحيوان ويرتهن الرهن؟ قال: لا بأس تستوثق من مالك.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم(٤) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة، ونبيّن وجهه(٧) .
____________________
(١) في نسخة زيادة: به.
(٢) الكافي ٥: ٢٣٣ / ١.
٧ - التهذيب ٧: ١٦٨ / ٧٤٥.
(٣) الكافي ٥: ٢٣٣ / ٢.
٨ - التهذيب ٧: ١٦٨ / ٧٤٦.
(٤) الكافي ٥: ٢٣٣ / ٣.
(٥) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢، وفي الحديث ٤ من الباب ١٩ من أبواب الدين.
(٦) يأتي في الأبواب الاتية.
(٧) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب.
٢ - باب حكم الارتهان من المؤمن
[ ٢٣٨٩١ ] ١ - أحمد بن أبي عبدالله في( المحاسن) عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: من كان الرهن عنده أوثق من أخيه المسلم فالله منه بريء.
ورواه الصدوق في كتاب( الإِخوان) وفي( عقاب الأَعمال) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن مروك بن عبيد مثله (١) .
[ ٢٣٨٩٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأَسدي، عن موسى بن عمران النخعي، عن الحسين بن يزيد النوفلي(٢) ، عن علي بن سالم، عن أبيه، قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الخبر الذي روي أنّ من كان بالرهن أوثق منه بأخيه المؤمن فأنا منه بريء؟ قال: ذلك إذا ظهر الحق، وقام قائمنا أهل البيت الحديث.
ورواه الشيخ أيضاً كذلك بهذا الإِسناد(٣) .
أقول: الظاهر أنّ المخصوص بزمان ظهور القائم( عليهالسلام ) هو
____________________
الباب ٢
فيه حديثان
١ - المحاسن: ١٠٢ / ٧٨.
(١) مصادقة الاخوان: ٧٢ / ١، وعقاب الاعمال: ٢٨٥ / ١.
٢ - الفقيه ٣: ٢٠٠ / ٩٠٩، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب آداب التجارة.
(٢) في نسخة من التهذيب: علي بن الحسين بن يزيد النوفلي( هامش المخطوط) وفي أخرى: عن عمه علي بن الحسين بن يزيد النوفلي.
(٣) التهذيب ٧: ١٧٨ / ٧٨٥.
وتقدّم ما يدلّ على الجواز في الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب الدين.
التحريم لا الكراهة.
٣ - باب اشتراط القبض في الرهن وجواز كون قيمته أقل من الدين بكثير وأكثر ومساويا ً
[ ٢٣٨٩٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: لا رهن إلّا مقبوضاً.
[ ٢٣٨٩٤ ] ٢ - العياشي في( تفسيره) عن محمّد بن عيسى، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: لا رهن إلّا مقبوض.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في أحاديث وجوب قضاء الدين(١) ، وغير ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
____________________
الباب ٣
فيه حديثان
١ - التهذيب ٧: ١٧٦ / ٧٧٩.
٢ - تفسير العياشي ١: ١٥٦ / ٥٢٥.
(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب الدين.
(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤، وفي الباب ٧، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.
٤ - باب عدم جواز الرهن اذا غاب صاحبه، وجواز بيعه اذا لم يعلم من هو بعد التعريف، ويحفظ فاضل الثمن حتّى يجيء صاحبه
[ ٢٣٨٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجل رهن رهناً إلى غير وقت ثمّ غاب، هل له وقت يباع فيه رهنه؟ قال: لا، حتّى يجيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن ابي عبدالله(١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة مثله(٢) .
[ ٢٣٨٩٦ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأَشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم( عليهالسلام ) عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس؟ قال: لا اُحبّ أن يبيعه حتّى يجيء صاحبه، فقلت لا يدري لمن هو من الناس، فقال: فيه فضل أو نقصان؟ قلت: فإن كان فيه فضل أو نقصان؟ قال: إن كان فيه نقصان فهو أهون يبيعه فيؤجر فيما نقص من ماله، وإن كان فيه فضل فهو أشدّهما عليه، يبيعه ويمسك فضله حتّى يجيء صاحبه.
____________________
الباب ٤
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٢٣٤ / ٥.
(١) التهذيب ٧: ١٦٩ / ٧٤٩.
(٢) الفقيه ٣: ١٩٧ / ٨٩٧.
٢ - الكافي ٥: ٢٣٣ / ٤.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه(١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأَشعري مثله(٢) .
[ ٢٣٨٩٧ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل رهن رهناً ثمّ انطلق فلا يقدر عليه، أيباع الرهن؟ قال: لا، حتّى يجيء صاحبه.
ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير (٣) .
أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(٤) .
٥ - باب أنّ الرهن اذا تلف من غير تفريط من المرتهن لم يضمنه ولم يسقط من حقّه شيء، وحكم جناية العبد المرهون
[ ٢٣٨٩٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) في رجل رهن عند رجل رهناً فضاع الرهن، قال: هو من مال الراهن، ويرجع المرتهن عليه بماله.
____________________
(١) الفقيه ٣: ١٩٧ / ٨٩٦.
(٢) التهذيب ٧: ١٦٨ / ٧٤٧.
٣ - التهذيب ٧: ١٦٩ / ٧٤٨.
(٣) قرب الإسناد: ٨٠.
(٤) يأتي في الباب ١٤ من هذه الأبواب.
الباب ٥
فيه ٩ أحاديث
١ - الفقيه ٣: ١٩٥ / ٨٨٥.
[ ٢٣٨٩٩ ] ٢ - وبإسناده عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) (١) قال: في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقه على الراهن فأخذه، وإن استهلكه ترادّا الفضل بينهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمّد(٢) ، عن علي بن الحكم مثله(٣) .
[ ٢٣٩٠٠ ] ٣ - وبإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في الرجل يرهن عند الرجل الرهن فيصيبه توى(٤) أو ضياع، قال: يرجع بماله عليه.
[ ٢٣٩٠١ ] ٤ - وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم( عليهالسلام ) قال: قلت: الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده شيء، على من يكون نقصان ذلك؟ قال: على مولاه، قلت، إنّ الناس يقولون: ان رهنت العبد فمرض أو انفقأت عينه فأصابه نقصان من جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد قال: أرأيت لو أنّ العبد قتل(٥) على من تكون جنايته؟ قال: جنايته في عنقه.
____________________
٢ - الفقيه ٣: ١٩٦ / ٨٩٣.
(١) في نسخة زيادة: أنه ( هامش المخطوط ).
(٢) في نسخة: بنان، عن محمّد بن علي ( هامش المخطوط )، وكذلك التهذيب.
(٣) التهذيب ٧: ١٧٢ / ٧٦٥، والاستبصار ٣: ١٢٠ / ٤٢٨.
٣ - الفقيه ٣: ١٩٨ / ٩٠٠.
(٤) التوى: الهلاك ( القاموس المحيط - توي - ٤: ٣٠٧ ).
٤ - الفقيه ٣: ١٩٥ / ٨٨٧.
(٥) في نسخة: قتيلا.
[ ٢٣٩٠٢ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي(١) ، في الرجل يرهن عند الرجل رهناً فيصيبه شيء أو ضاع، قال: يرجع بماله عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .
[ ٢٣٩٠٣ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم( عليهالسلام ) : الرجل يرهن الغلام والدار فتصيبه الافة على من يكون؟ قال: على مولاه، ثمّ قال: أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون؟ قلت: هو في عنق العبد، قال: إلّا ترى فِلَم يذهب مال هذا؟ ثمّ قال: أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتي دينار لمن كان يكون؟ قلت: لمولاه، قال: كذلك يكون عليه ما يكون له.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .
[ ٢٣٩٠٤ ] ٧ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنّه قال: في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فأخذه، فان استهلكه ترادّا الفضل بينهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .
____________________
٥ - الكافي ٥: ٢٣٥ / ١١.
(١) في الاستبصار زيادة: عن أبي عبدالله (عليهالسلام ).
(٢) التهذيب ٧: ١٧٠ / ٧٥٧، والاستبصار ٣: ١١٨ / ٤٢١.
٦ - الكافي ٥: ٢٣٤ / ١٠.
(٣) التهذيب ٧: ١٧٢ / ٧٦٤، والاستبصار ٣: ١٢١ / ٤٣٠.
٧ - الكافي ٥: ٢٣٤ / ٨.
(٤) التهذيب ٧: ١٧٢ / ٧٦٢، والاستبصار ٣: ١٢٠ / ٤٢٧.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمّد(١) ، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) مثله(٢) .
[ ٢٣٩٠٥ ] ٨ - وعن محمّد بن جعفر الرزّاز، عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إذا رهنت عبداً أو دابة فمات فلا شيء عليك، وإن هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .
أقول: حمله الشيخ، وغيره(٤) على تفريط المرتهن لما مضى(٥) ، ويأتي(٦) .
[ ٢٣٩٠٦ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت، قال: يكون ماله في تربة الارض، وقال في رجل رهن عنده مملوكة تجذم(٧) ، أو رهن عنده متاع فلم ينشر المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فتآكل هل ينقص ماله بقدر ذلك؟ قال: لا.
____________________
(١) في التهذيب: عن بنان، عن محمّد بن علي.
(٢) التهذيب ٧: ١٧٢ / ٧٦٥، والاستبصار ٣: ١٢٠ / ٤٢٨.
٨ - الكافي ٥: ٢٣٦ / ١٨.
(٣) التهذيب ٧: ١٧٣ / ٧٦٦، والاستبصار ٣: ١٢١ / ٤٣١.
(٤) راجع الوافي ٣: ١١٦ باب ١٤٠.
(٥) مضى في الاحاديث ١ - ٧ من هذا الباب.
(٦) يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب، وفي الباب ٦ من هذه الأبواب.
٩ - التهذيب ٧: ١٧١ / ٧٥٩، والاستبصار ٣: ١١٩ / ٤٢٣.
(٧) في نسخة: مملوك فجذم ( هامش المخطوط ) وكذلك في المصدرين.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) نحوه، إلّا أنّه قال: فاُكل، يعني أكلّه السوس(١) .
أقول: السؤال محمول على ارادة نفي التعدي لا ثبوت التفريط، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٣) ، وانه محمول على حصول التفريط.
٦ - باب أنّه إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن لم يضمنه وكان الباقي رهناً على جميع الحق
[ ٢٣٩٠٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجل رهن عنده آخر عبدين، فهلك أحدهما، أيكون حقه في الآخر؟ قال: نعم، قلت: أو داراً فاحترقت أيكون حقه في التربة؟ قال: نعم، قلت: أو دابّتين فهلكت إحداهما أيكون حقه في الاُخرى؟ قال: نعم، قلت: أو متاعاً فهلك من طول ما تركه، أو طعاماً ففسد، أو غلاماً فأصابه جدري فعمي، أو ثياباً تركها مطويّة ولم يتعاهدها ولم ينشرها حتّى هلكت؟ فقال: هذا ونحوه واحد(٤) يكون حقه عليه.
____________________
(١) الفقيه ٣: ١٩٧ - ١٩٨ / ٨٩٨ - ٨٩٩.
(٢) يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.
الباب ٦
فيه حديثان
١ - الفقيه ٣: ١٩٩ / ٩٠٣، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٩، وذيله في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
(٤) في نسخة: نحو واحد ( هامش المخطوط ).
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن ابن أبي نصر نحوه(١) .
[ ٢٣٩٠٨ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد وفضالة جميعاً، عن أبان، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله( عليهالسلام ) : رجل رهن سوارين فهلك أحدهما، قال: يرجع عليه فيما بقي.
وقال في رجل رهن عنده داراً فاحترقت أو انهدمت، قال: يكون ماله في تربة الأَرض.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان(٢) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .
٧ - باب أنّ الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن لزمه ضمانه، وترادّا الفضل بينهما
[ ٢٣٩٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر( عليهالسلام ) عن قول عليّ( عليهالسلام ) : يترادّان الفضل، فقال: كان عليّ( عليهالسلام ) يقول ذلك، قلت: كيف يترادّان؟ فقال: إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثمّ عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه،
____________________
(١) التهذيب ٧: ١٧٥ / ٧٧٣، والاستبصار ٣: ١١٩ / ٤٢٤.
٢ - التهذيب ٧: ١٧٠ / ٧٥٨، والاستبصار ٣: ١١٨ / ٤٢٢.
(٢) الفقيه ٣: ١٩٧ / ٨٩٨.
(٣) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.
الباب ٧
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٢٣٤ / ٧، والتهذيب ٧: ١٧١ / ٧٦١، والاستبصار ٣: ١١٩ / ٤٢٦.
وإن كان لا يسوى رد الراهن ما نقص من حق المرتهن.
قال: وكذلك كان قول علي( عليهالسلام ) في الحيوان، وغير ذلك.
[ ٢٣٩١٠ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد وسهل جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم( عليهالسلام ) عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فيهلك أعلى الرجل أن يردّ على صاحبه مائتي درهم؟ قال: نعم لأَنّه أخذ رهناً فيه فضل وضيعه، قلت: فهلك نصف الرهن، قال(١) حساب ذلك، قلت: فيترادّان الفضل؟ قال: نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، إلى قوله: حساب ذلك(٢) ، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار نحوه، إلّا أنّه قال: فيهلكه(٣) .
[ ٢٣٩١١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) في الرهن، فقال: إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدّي الفضل إلى صاحب الرهن، وإن كان أقلّ من ماله، فهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله، وإن كان الرهن سواء فليس شيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٤) .
____________________
٢ - الكافي ٥: ٣٢٤ / ٩.
(١) في الفقيه زيادة: على ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.
(٢) التهذيب ٧: ١٧٢ / ٧٦٣، والاستبصار ٣: ١٢٠ / ٤٢٩.
(٣) الفقيه ٣: ١٩٩ / ٩٠٤.
٣ - الكافي ٥: ٢٣٤ / ٦.
(٤) التهذيب ٧: ١٧١ / ٧٦٠، والاستبصار ٣: ١١٩ / ٤٢٥.
[ ٢٣٩١٢ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليهالسلام ) في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن، وإن كان الرهن أقلّ من ماله فهلك الرهن أدّى إلى صاحبه فضل ماله، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شيء.
[ ٢٣٩١٣ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن حسان، عن أبي عمران الارمني، عن عبدالله بن الحكم قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل رهن عند رجل رهناً، على ألف درهم والرهن يساوي ألفين، وضاع، قال: يرجع عليه بفضل ما رهنه، وإن كان أنقص مما رهنه عليه رجع على الراهن بالفضل، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه عليه فالرهن بما فيه.
أقول: حمل الشيخ(١) ، والصدوق(٢) ، وغيرهما، هذه الاحاديث على تفريط المرتهن(٣) ، وقد تقدم ما يدلّ على ذلك(٤) .
٨ - باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن باذن الراهن على كراهية في غير الزرع في الأرض المرهونة
[ ٢٣٩١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن
____________________
٤ - الفقيه ٣: ١٩٩ / ٩٠٥.
٥ - الفقيه ٣: ١٩٦ / ٨٩٢.
(١) راجع التهذيب ٧: ١٧١ / ذيل حديث ٧٦١ والاستبصار ٣: ١٣٠ / ذيل حديث ٤٢٦.
(٢) راجع الفقيه ٣: ١٩٦ / ذيل حديث ٨٩٢.
(٣) راجع روضة المتقين ٧: ٣٦٦.
(٤) تقدم في الحديثين ٢ و ٧ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
الباب ٨
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٢٣٥ / ١٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب =
الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم( عليهالسلام ) عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن: أنت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم، قال: هو له حلال إذا أحله، وما اُحبّ أن يفعل، قلت: فارتهن داراً لها غلّة لمن الغلّة؟ قال: لصاحب الدار، قلت: فأرتهن أرضاً بيضاء فقال صاحب الأرض: ازرعها لنفسك، فقال(١) : ليس هذا مثل هذا يزرعها لنفسه(٢) فهو له حلال كما أحلّه لأَنّه يزرع بماله ويعمرها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٣) .
وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان وعليّ بن رباط، عن إسحاق بن عمار إلى قوله: وما اُحبّ أن يفعل(٤) .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان إلى آخره نحوه(٥) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدين والقرض(٦) .
٩ - باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن هل تقبل أم لا؟
[ ٢٣٩١٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب،
____________________
= وصدره في الحديث ١٥ من الباب ١٩ من أبواب الدين.
(١) في الفقيه زيادة: هو حلال ( هامش المخطوط ).
(٢) في الفقيه: بماله ( هامش المخطوط ).
(٣) التهذيب ٧: ١٧٣ / ٧٦٧.
(٤) التهذيب ٦: ٢٠٥ / ٤٦٨.
(٥) الفقيه ٣: ٢٠٠ / ٩٠٧.
(٦) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٩ من أبواب الدين.
الباب ٩
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٧: ١٧٥ / ٧٧٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦، وذيله في الحديث ٤ =
عن ابن أبي نصر، عن ابن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: سألته كيف يكون الرهن بما فيه إذا كان حيواناً أو دابّةً أو ذهباً أو فضّةً أو متاعاً فأصابه جائفة(١) حريق أو لصوص فهلك ماله أجمع سوى ذلك وقد هلك من بين متاعه، وليس على عليه مصيبته بيّنة؟ قال: إذا ذهب متاعه كلّه فلم يوجد له شيء فلا شيء عليه، وقال: إن ذهب من بين ماله وله مال فلا يصدّق(٢) .
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن فضّالة، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) نحوه(٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة(٤) .
١٠ - باب أنّ غلّة الرهن وفوائده للراهن فان استوفاها المرتهن بغير اذن واباحة وجب احتسابها من الدين
[ ٢٣٩١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان - يعني عبدالله - عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليهالسلام ) في كل رهن له غلّة أنّ غلّته تحسب لصاحب الرهن ممّا عليه.
____________________
= من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر: جائحة.
(٢) عمل به ابن الجنيد « منه قده ».
(٣) الفقيه ٣: ١٩٨ / ٩٠٢.
(٤) التهذيب ٧: ١٧٣ / ٧٦٨.
الباب ١٠
فيه ٦ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٢٣٥ / ١٣، والتهذيب ٧: ١٦٩ / ٧٥٠.
[ ٢٣٩١٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ان أمير المؤمنين( عليهالسلام ) قال: في الأرض البور يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فزرعها وأنفق عليها ماله انه يحتسب له نفقته وعمله خالصاً، ثمّ ينظر نصيب الأرض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الأرض حتّى يستوفى ماله فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(١) ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٣٩١٨ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) (٢) - في حديث - أنه سأله عن رجل ارتهن داراً لها غلّة لمن الغلّة؟ قال: لصاحب الدار.
ورواه الصدوق والشيخ كما مرّ(٣) .
[ ٢٣٩١٩ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن ابن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: وقضى في كلّ رهن له غلّة أنّ غلته تحسب لصاحبه مما عليه.
____________________
٢ - الكافي ٥: ٢٣٥ / ١٤.
(١) التهذيب ٧: ١٦٩ / ٧٥١.
٣ - الكافي ٥: ٢٣٥ / ١٢.
(٢) في المصدر: أبا ابراهيم (عليهالسلام ).
(٣) مرّ بتمامه في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب، وصدره في الحديث ١٥ من الباب ١٩ من أبواب الدين.
٤ - التهذيب ٧: ١٧٥ / ٧٧٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
[ ٢٣٩٢٠ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل رهن بماله أرضاً أو داراً لها غلّة كثيرة؟ فقال: على الذي ارتهن الأرض والدار بماله أن يحتسب لصاحب الأَرض والدار ما أخذه من الغلّة، ويطرحه عنه من الدين له.
[ ٢٣٩٢١ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: ان رهن رجل أرضاً فيها ثمرة فإنّ ثمرتها من حساب ماله، وله حساب ما عمل فيها وانفق منها، فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
١١ - باب حكم الرهن اذا كان جارية، هل للراهن أن يطأها ام لا؟
[ ٢٣٩٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) في رجل رهن جاريته قوماً أيحلّ له أن يطأها؟ قال: فقال: إنّ الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها، قلت: أرأيت ان قدر عليها خالياً؟ قال: نعم لا أرى به بأساً.
____________________
٥ - الفقيه ٣: ١٩٦ / ٨٩٠.
٦ - الفقيه ٣: ١٩٧ / ٨٩٤.
(١) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٢ من هذه الأبواب.
الباب ١١
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٢٣٧ / ٢٠.
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله، إلّا أنّه قال: إن قدر عليها خالياً ولم يعلم به الذين ارتهنوها(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .
[ ٢٣٩٢٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٣) ، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) وذكر مثله ، إلّا أنّه قال: نعم لا أرى هذا عليه حراماً.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٤) .
١٢ - باب أنّ الرهن إذا كان دابّة قام بمؤونتها وتقاصا بنفقتها، فان ركبها المرتهن حسبت الأُجرة من النفقة
[ ٢٣٩٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهناً بما له أله أن يركبه؟ قال: فقال: إن كان يعلفه فله أن يركبه وإن كان الذي رهنه عنده يعلفه فليس له أن يركبه.
____________________
(١) الفقيه ٣: ٢٠١ / ٩١٠.
(٢) التهذيب ٧: ١٦٩ / ٧٥٣.
٢ - الكافي ٥: ٢٣٥ / ١٥.
(٣) « عن ابن أبي عمير » ليس في التهذيب.
(٤) التهذيب ٧: ١٦٩ / ٧٥٢.
الباب ١٢
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٢٣٦ / ١٦.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلّا أنّه أتى بضمير التثنية في المواضع الخمسة(١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .
[ ٢٣٩٢٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي( عليهمالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : الظهر يركب إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركبه نفقته، والدر يشرب(٣) إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يشرب نفقته.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمّد( عليهماالسلام ) (٤) .
أقول: حمل بعض علمائنا(٥) الحديثين على مساواة النفقة لاُجرة المثل وثمن المثل لما مرّ(٦) .
١٣ - باب جواز شراء المرتهن الرهن من صاحبه
[ ٢٣٩٢٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن
____________________
(١) الفقيه ٣: ١٩٦ / ٨٨٩.
(٢) التهذيب ٧: ١٧٦ / ٧٧٨.
٢ - التهذيب ٧: ١٧٥ / ٧٧٥.
(٣) في الفقيه: ويشرب الدَّر. ( هامش المخطوط ). والدَّر: اللبن ( القاموس المحيط - درر - ٢: ٢٨ ).
(٤) الفقيه ٣: ١٩٥ / ٨٨٦.
(٥) راجع المختلف للعلامة: ٤١٨.
(٦) مرّ في الباب ١٠ من هذه الأبواب.
الباب ١٣
فيه حديثان
- الفقيه ٣: ١٤٣ / ٦٢٦، والتهذيب ٧: ١٢٣ / ٥٣٥.
الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرجل يكون عنده الدين ومعه رهن أيشتريه؟ قال: نعم
[ ٢٣٩٢٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن منصور بن حازم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سُئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل ومعه الرهن أيشتري الرهن منه؟ قال: نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) .
١٤ - باب أنّ من وجد عنده رهناً لم يعلم صاحبه ولا ما عليه كان كماله
[ ٢٣٩٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن محمّد بن رباح القلاء قال: سألت أبا الحسن( عليهالسلام ) عن رجل مات أخوه وترك صندوقاً فيه رهون بعضها عليه اسم صاحبه، وبكم هو رهن، وبعضها لا يدري لمن هو، ولا بكم هو رهن، فما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه؟ قال: هو كما له.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعريّ(٣) .
____________________
٢ - الكافي ٥: ٢٣٧ / ٢٢.
(١) التهذيب ٧: ١٧٠ / ٧٥٥.
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ما يكتسب به.
الباب ١٤
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٢٣٦ / ١٩.
(٣) التهذيب ٧: ١٧٠ / ٧٥٦.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى(١) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على جواز البيع هنا(٢) .
١٥ - باب حكم الرهن اذا استعاره الراهن وتلف عنده
[ ٢٣٩٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن العباس، عن الحسن بن علي بن يقطين(٣) ، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حماد، عن إسماعيل بن أبي قرة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجل استقرض من رجل مائة دينار ورهنه حليّاً بمائة دينار، ثمّ أنه أتاه الرجل، فقال: أعرني الذهب الذي رهنتك عارية، فأعاره فهلك الرهن عنده، أعليه شيء لصاحب القرض في ذلك؟ قال: هوعلى صاحب الرهن الذي رهنه وهو الذي أهلكه وليس لمال هذا توى.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله،( عليهالسلام ) عن منصور بن العباس نحوه(٤) .
١٦ - باب حكم ما لو اختلفا فقال القابض: هو رهن، وقال المالك: هو وديعة
[ ٢٣٩٣٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن
____________________
(١) الفقيه ٣: ٢٠٠ / ٩٠٨.
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
الباب ١٥
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٢٣٦ / ١٧.
(٣) في التهذيب: الحسين بن علي بن يقطين
(٤) التهذيب ٧: ١٧٧ / ٧٨٢.
الباب ١٦
فيه ٣ أحاديث
١ - التهذيب ٧: ١٧٤ / ٧٦٩، والاستبصار ٣: ١٢٣ / ٤٣٨، وأورد صدره في الحديث ١ من
صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) أنه قال في رجل رهن عند صاحبه رهناً، فقال الذي عنده الرهن: ارتهنته عندي بكذا وكذا، وقال الآخر: إنّما هو عندك وديعة، فقال: البيّنة على الذي عنده الرهن انه بكذا وكذا، فان لم يكن له بيّنة فعلى الذي له الرهن اليمين.
أقول: حمله الشيخ على أنّ عليه البيّنة في مقدار ما على الرهن، لا على أنه رهن لما يأتي(١) .
[ ٢٣٩٣١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال - في حديث -: فان كان الرهن أقل مما رهن به أو أكثر واختلفا، فقال أحدهما: هو رهن، وقال الآخر: هو وديعة، قال: على صاحب الوديعة البينة، فان لم يكن بيّنة حلف صاحب الرهن.
ورواه الصدوق بإسناده عن فضّالة، عن أبان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) مثله(٢) .
محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله(٣) .
[ ٢٣٩٣٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول: استودعتكاه(٤) والآخر يقول: هو رهن؟
____________________
= الباب ١٧ من هذه الأبواب.
(١) يأتي في الحديثين ٢، ٣ من هذا الباب، وفي الباب ١٧ من هذه الأبواب.
٢ - التهذيب ٧: ١٧٤ / ٧٧١، والاستبصار ٣: ١٢٣ / ٤٣٧.
(٢) الفقيه ٣: ١٩٩ / ٩٠٦.
(٣) الكافي ٥: ٢٣٧ / ١.
٣ - الكافي ٥: ٢٣٨ / ٤.
(٤) في نسخة: استودعتكه ( هامش المخطوط ).
قال: فقال: القول قول الذي يقول: انه رهن، إلّا أن يأتي الذي ادّعى أنّه أودعه بشهود.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن على بن محبوب، عن الحسن بن محبوب(٢) .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) .
١٧ - باب أنّهما اذا اختلفا فيما على الرهن ولا بيّنة فالقول قول الراهن مع يمينه
[ ٢٣٩٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) في رجل يرهن عند صاحبه رهناً لا بيّنة بينهما فيه فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف(٤) فقال صاحب الرهن: انه بمائة، قال: البيّنة على الذي عنده الرهن أنه بألف، وإن لم يكن له بيّنة فعلى الراهن اليمين.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضّالة، عن العلاء مثله(٥) .
____________________
(١) الفقيه ٣: ١٩٥ / ٨٨٨.
(٢) التهذيب ٧: ١٧٦ / ٧٧٦.
(٣) الاستبصار ٣: ١٢٢ / ٤٣٦.
وياتي ما يدلّ عليه في الباب ٧ من ابواب الوديعة.
الباب ١٧
فيه ٤ احاديث
١ - الكافي ٥: ٢٣٧ / ٢، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.
(٤) في التهذيبين زيادة: درهم ( هامش المخطوط ).
(٥) التهذيب ٧: ١٧٤ / ٧٦٩، والاستبصار ٣: ١٢١ / ٤٣٢.
[ ٢٣٩٣٤ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما: رهنته بألف، وقال الآخر: بمائة درهم، فقال: يسأل صاحب الأَلف البيّنة، فان لم يكن بيّنة حلف صاحب المائة الحديث.
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله(١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن فضّالة، عن أبان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) مثله(٢) .
[ ٢٣٩٣٥ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن خالد، عن ابن بكير والنضر، عن القاسم بن سليمان جميعاً، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجل رهن عند صاحبه رهناً لا بيّنة بينهما فادّعى الذي عنده الرهن أنه بألف، وقال صاحب الرهن: هو بمائة، فقال: البيّنة على الذي عنده الرهن أنه بألف، فان لم يكن له بيّنة فعلى الذي له الرهن اليمين أنه بمائة.
[ ٢٣٩٣٦ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن النوفلي، عن السكونى، عن جعفر، عن أبيه، عن علىّ( عليهمالسلام ) في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن، فقال الراهن: هو بكذا وكذا، وقال المرتهن: هو بأكثر، قال عليّ( عليهالسلام ) : يصدّق المرتهن حتّى يحيط بالثمن لأَنّه أمينه.
____________________
٢ - الكافي ٥: ٢٣٧ / ١، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٧: ١٧٦ / ٧٧١، والاستبصار ٣: ١٢٢ / ٤٣٤.
(٢) الفقيه ٣: ١٩٩ / ٩٠٦.
٣ - التهذيب ٧: ١٧٤ / ٧٧٠، والاستبصار ٣: ١٢١ / ٤٣٣.
٤ - التهذيب ٧: ١٧٥ / ٧٧٤، والاستبصار ٣: ١٢٢ / ٤٣٥.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر، عن أبيه نحوه(١) .
أقول: حمله الشيخ على أنّ الأَولى للراهن أن يصدّق المرتهن، وقد تقدم ما يدلّ على المقصود خصوصاً،(٢) ، ويأتي ما يدلّ على عموماً(٣) .
١٨ - باب حكم من ادّعى على غيره بدراهم أنّها ديَن، فقال: بل هي وديعة
[ ٢٣٩٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجل قال لرجل: لي عليك ألف درهم، فقال الرجل: لا ولكنّها وديعة، فقال أبو عبدالله( عليهالسلام ) القول قول صاحب المال مع يمينه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الوديعة(٥) .
____________________
(١) الفقيه ٣: ١٩٧ / ٨٩٥.
(٢) تقدم في الباب ١٦ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ٣ من ابواب كيفيه الحكم.
الباب ١٨
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٢٣٨ / ٣.
(٤) التهذيب ٧: ١٧٦ / ٧٧٧.
(٥) يأتي في الباب ٧ من ابواب الوديعة.
١٩ - باب أنّه اذا مات الراهن وعليه ديون أكثر من تركته قسم الراهن وغيره على الديّان بالحصص
[ ٢٣٩٣٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن حسان، عن أبي عمران الأَرمني، عن عبدالله بن الحكم قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون، وليس عند بعضهم فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين، قال: يقسّم جميع ما خلّف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص.
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن محمّد بن حسان مثله(١) .
[ ٢٣٩٣٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد(٢) ، عن سليمان بن حفص المروزي قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليهالسلام ) في رجل مات وعليه دين ولم يخلّف شيئاً إلّا رهناً في يد بعضهم فلا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن أيأخذ بماله أو هو وسائر الديان فيه شركاء؟ فكتب( عليهالسلام ) جميع الديّان في ذلك سواء يتوزعونه بينهم بالحصص الحديث.
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن محمّد بن عيسى(٣) .
____________________
الباب
١٩ فيه حديثان
١ - التهذيب ٧: ١٧٧ / ٧٨٣.
(١) الفقيه ٣: ١٩٦ / ٨٩١.
٢ - التهذيب ٧: ١٧٨ / ٧٨٤، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.
(٢) في نسخة زيادة: عن عبيد بن سليمان ( هامش المخطوط ).
(٣) الفقيه ٣: ١٩٨ / ٩٠١.
٢٠ - باب جواز استيفاء الراهن ماله من الرهن اذا خاف جحود الوارث، وحكم ما لو أقرّ بالرهن وادّعى ديناً
[ ٢٣٩٤٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد(١) ، عن سليمان بن حفص المروزي أنه كتب إلى أبي الحسن( عليهالسلام ) في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالاً وأنّ عنده رهناً، فكتب( عليهالسلام ) إن كان له على الميت مال ولا بيّنة له(٢) فليأخذ ماله بما في يده، وليردّ الباقي على ورثته، ومتى أقر بما عنده اخذ به وطولب بالبيّنة على دعواه، وأوفى حقه بعد اليمين، ومتى لم يقم البيّنة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم، يحلفون بالله ما يعلمون أنّ له على ميّتهم حقّاً.
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد(٣) .
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .
____________________
الباب ٢٠
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٧: ١٧٨ / قطعة من الحديث ٧٨٤، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.
(١) في نسخة زيادة: عن عبيد بن سليمان ( هامش المخطوط ).
(٢) في الفقيه زيادة: عليه ( هامش المخطوط ).
(٣) الفقيه ٣: ١٩٨ / قطعة من الحديث ٩٠١.
(٤) ياتى في الباب ٣ من ابواب الاقرار، وفي الباب ٢٨ من ابواب الشهادات وفي الحديث ١ من الباب ٤ من ابواب كيفية الحكم.
٢١ - باب حكم من رهن مال الغير بغير اذنه ومن استعار شيئاً فرهنه
[ ٢٣٩٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل اكترى حماراً ثمّ أقبل به إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوباً أو ثوبين وترك الحمار؟ قال: يردّ الحمار على صاحبه، ويتبع الذي ذهب بالثوبين، وليس عليه قطع إنّما هي خيانة.
ورواه الشيخ، والصدوق في( الفقيه والعلل) كما يأتي في السرقة (١) .
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الغصب ووجوب ردّ المغصوب(٢) ، وعلى الحكم الثاني في العارية(٣) .
____________________
الباب ٢١
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٧: ٢٢٧ / ٢، واورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من ابواب حدّ السرقة.
(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٦ من ابواب حد السرقة.
(٢) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١ من ابواب الغصب.
(٣) يأتي في الباب ٥ من ابواب العاريّة.
وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من ابواب جهاد العدو.
كتاب الحجر
١ - باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير والمجنون والسفيه حتّى تزول عنهم الموانع
[ ٢٣٩٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن منصور، عن هشام، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشدّه، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليّه ماله.
ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم، عن هشام مثله(١) .
[ ٢٣٩٤٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل، أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال: لا.
____________________
كتاب الحجر
الباب ١
فيه ٤ احاديث
١ - الكافي ٧: ٦٨ / ٢، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من ابواب عقد البيع وشروطه، وفي الحديث ٩ من الباب ٤٤ من ابواب الوصايا.
(١) الفقيه ٤: ١٦٣ / ٥٦٩.
٢ - الكافي ٦: ١٩١ / ٢، واورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٤ من ابواب مقدمات =
[ ٢٣٩٤٤ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن اليتيمة متى يُدفع إليها مالها؟ قال: إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع، فسألته ان كانت قد زوّجت، فقال: إذا زوّجت فقد انقطع ملك الوصيّ عنها.
ورواه الكليني، والشيخ كما يأتي في الوصايا(١) .
قال الصدوق: يعني إذا بلغت تسع سنين.
[ ٢٣٩٤٥ ] ٤ - وبإسناده عن الاصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين( عليهالسلام ) أنّه قضى أن يحجر على الغلام المفسد حتّى يعقل.
أقول: يأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٢) ، وفي الوصايا(٣) ، وغيرها(٤) .
٢ - باب حدّ ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر
[ ٢٣٩٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن
____________________
= الطلاق، وفى الحديث ٣ من الباب ٢١ من ابواب العتق.
٣ - الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧٢.
(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٥ من ابواب الوصايا.
٤ - الفقيه ٣: ١٩ / ٤٣، واورده بتمامه عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١١ من ابواب. كيفية الحكم.
(٢) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الاحاديث ٨ و ١٠ و ١١ من الباب ٤٤، وفي الاحاديث ٥ و ٦ و ١٠ و ١٣ من الباب ٤٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٦ من ابواب الوصايا.
(٤) يأتي في البابين ٣٢ و ٣٤ من ابواب مقدمات الطلاق، وفي البابين ٢٠ و ٢١ من ابواب العتق، وفي الحديث ٩ من الباب ٦ من ابواب عقد النكاح، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٦ من ابواب القصاص في النفس، وفي الباب ١١ من ابواب العاقلة.
وتقدّم ما يدلّ عليه في الباب ٤ من ابواب مقدّمة العبادات.
الباب ٢
فيه ٥ احاديث
١ - الكافي ٧: ١٩٧ / ١، واورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من ابواب عقد البيع، وتمامه
محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن حمزة بن حمران، عن حمران، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) - في حديث - قال: ان الجارية ليست مثل الغلام إنّ الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع واُقيمت عليها الحدود التامة واُخذت لها وبها، قال: والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.
[ ٢٣٩٤٧ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشرة سنين.
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله(١) .
[ ٢٣٩٤٨ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها، وجاز أمرها في مالها، واُقيمت الحدود التامة لها وعليها.
[ ٢٣٩٤٩ ] ٤ - قال: وقد روي عن الصادق( عليهالسلام ) أنّه سُئل عن قول الله عزّ وجلّ( فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) (٢) قال: ايناس الرشد حفظ المال.
____________________
= في الحديث ٢ من الباب ٤ من ابواب مقدمة العبادات.
٢ - الكافي ٧: ٦٨ / ٥، واورده في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من ابواب الوصايا، وفي الحديث
٢ من الباب ٤٥ من ابواب مقدمات النكاح.
(١) الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧٣.
٣ - الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧٤، واورده في الحديث ٤ من الباب ٤٥ من ابواب الوصايا.
٤ - الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧٥، واورده في الحديث ٦ من الباب ٤٥ من ابواب الوصايا.
(٢) النساء ٤: ٦.
[ ٢٣٩٥٠ ] ٥ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسين الخادم بيّاع اللؤلؤ (١) ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سأله أبي - وأنا حاضر - عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال: حتّى يبلغ أشدّه. قال: وما أشدّه؟ قال: احتلامه، قال: قلت: قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم، قال: إذا بلغ وكتب عليه الشيء(٢) جاز عليه أمره، إلّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدمة العبادات(٣) ، وغيرها(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) وعلى جملة من أحكام الحجر في الوصايا(٦) ، والقضاء(٧) ، وغير ذلك(٨) .
٣ - باب أنّ المريض محجور عليه في الوصيّة بما زاد عن الثلث إلّا أن يجيز الورثة، وحكم المنجزات
[ ٢٣٩٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن
____________________
٥ - الخصال: ٤٩٥ / ٣.
(١) في المصدر زيادة: عن عبدالله بن سنان
(٢) استظهر المصنف زيادة: ونسبت عليه الشعر. ( هامش المخطوط ).
(٣) تقدم في الباب ٤ من ابواب مقدمة العبادات.
(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من ابواب احكام الدواب، وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من ابواب عقد البيع.
(٥) يأتي في الباب ٤٤، وفى الاحاديث ٦ و ١٠ و ١٢ و ١٣ من الباب ٤٥ من ابواب الوصايا.
(٦) يأتي في الأبواب ٤٤ - ٤٧ من ابواب الوصايا.
(٧) يأتي في الحديث ١ من الباب ١١ من ابواب كيفية الحكم، وفي البابين ٢١ و ٢٢ من ابواب الشهادات.
(٨) يأتي في الباب ٦ من ابواب عقد النكاح، وفي البابين ٣٢ و ٣٣ من ابواب مقدمات الطلاق.
الباب ٣
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٧: ١١ / ٣، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من ابواب الوصايا.
محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يموت ماله من ماله؟ قال: ثلث ماله، وللمرأة أيضا.
أقول: ويأتي ما يدلّ على الحكمين في الوصايا ان شاء الله تعالى(١) .
٤ - باب أنّ الرق محجور عليه في التصرّف في المال إلّا باذن المالك، وكذا المكاتب المشروط
[ ٢٣٩٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتّى يؤدّي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه ان عجز فهو ردّ في الرق.
[ ٢٣٩٥٣ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة؟ قال: وما للمملوك واللقطة، والمملوك لا يملك من نفسه شيئاً الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن
____________________
(١) يأتي في البابين ١٠ و ١١ من ابواب الوصايا.
الباب ٤
فيه حديثان
١ - الكافي ٦: ١٨٦ / ٢، واورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من ابواب المكاتبة.
٢ - الكافي ٥: ٣٠٩ / ٢٣، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من ابواب اللقطة.
عيسى، عن الوشاء(١) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان(٢) ، وغيره(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .
٥ - باب أنّ غريم المفلس اذا وجد متاعه بعينه كان أحق به إلّا أن لا تقصر التركة عن الدين فيقسم بالحصص، وان كان عنده رهن فالغرماء فيه سواء
[ ٢٣٩٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجل باع متاعاً من رجل فقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن ثمّ مات المشتري والمتاع قائم بعينه، فقال: إذا كان المتاع قائماً بعينه ردّ إلى صاحب المتاع، وقال: ليس للغرماء أن يحاصوه(٥) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج مثله(٦) .
____________________
(١) التهذيب ٦: ٣٩٧ / ١١٩٧، والاستبصار ٣: ٦٩ / ٢٣١.
(٢) تقدم في الباب ٩ من ابواب الحيوان.
(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤ من ابواب من تجب عليه الزكاة.
(٤) يأتي في الباب ٧٨، وفي الحديث ١ من الباب ٧٩، وفي الباب ٨١ من أبواب. الوصايا، وفي الباب ٦ من ابواب المكاتبة.
الباب ٥
فيه ٤ احاديث
١ - الكافي ٧: ٢٤ / ٤.
(٥) في الفقيه: يخاصموه ( هامش المخطوط ).
وتحاصّ القوم: تقاسموا المال حصصا ( الصحاح - حصص - ٣: ١٠٣٣ ).
(٦) الفقيه ٤: ١٦٧ / ٥٨٣.
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .
[ ٢٣٩٥٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن يزيد، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه؟ قال: لا يحاصه الغرماء.
[ ٢٣٩٥٦ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل باع من رجل متاعاً إلى سنة فمات المشتري قبل أن يحلّ ماله، وأصاب البائع متاعه بعينه، له أن يأخذه إذا خفي(٢) له؟ قال: فقال: إن كان عليه دين وترك نحواً مما عليه فليأخذه ان اخفي(٣) له؟ فإنّ ذلك حلال له، ولو لم يترك نحواً من دينه فان صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شيء يأخذ بحصته ولا سبيل له على المتاع.
قال الشيخ: إنما يجب ان يردّ المتاع بعينه على صاحبه إذا خلف الميت ما يقضي به دين الباقين من غير ذلك، وإلّا فصاحبه اُسوة الغرماء يقسمّ بينهم بالسوية.
[ ٢٣٩٥٧ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة ووديعة وأموال أيتام وبضائع وعليه سلف لقوم فهلك وترك ألف درهم أو أكثر من ذلك، والذي عليه، للناس أكثر مما ترك، فقال: يقسّم
____________________
(١) التهذيب ٩: ١٦٦ / ٦٧٧، والاستبصار ٤: ١١٦ / ٤٤٢.
٢ - التهذيب ٦: ١٩٣ / ٤٢٠، والاستبصار ٣: ٨ / ١٩.
٣ - التهذيب ٦: ١٩٣ / ٤٢١، والاستبصار ٣: ٨ / ٢٠.
(٢، ٣ ) في نسخة: حق ( هامش المخطوط ) وفى التهذيبين: حقق.
٤ - التهذيب ٩: ١٦٦ / ٦٧٨، والاستبصار ٤: ١١٦ / ٤٤٣.
لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصصهم أموالهم.
أقول: ذكر الشيخ أنّه لا ينافي ما مرّ، وهو ظاهر، وتقدّم ما يدلّ على حكم الرهن في محلّه(١) ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الوصايا(٢) .
٦ - باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص، وحكم الدية والكفن وبيع الدار والخادم وحلول الدين المؤجّل بالموت
[ ٢٣٩٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه ان عليّاً( عليهمالسلام ) كان يفلّس الرجل إذا التوى على غرمائه، ثمّ يأمرّ به فيقسم ماله بينهم بالحصص فان أبى باعه فقسم بينهم - يعني ماله -.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال،. عن عمار، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) مثله، إلّا أنّه قال: يحس الرجل(٣) .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهمالسلام ) مثله(٤) .
____________________
(١) تقدم في الباب ١٩ من ابواب الرهن.
(٢) يأتي في الباب ٢٩ من ابواب الوصايا، وفي الباب ١٣ من ابواب المضاربة.
الباب ٦
فيه حديثان
١ - التهذيب ٦: ٢٩٩ / ٨٣٣، واورده في الحديث ١ من الباب ١١ من ابواب كيفية الحكم.
(٣) التهذيب ٦: ١٩١ / ٤١٢، والاستبصار ٣: ٧ / ١٥.
(٤) التهذيب ٦: ٢٩٩ / ٨٣٥.
ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عمار، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) مثله، إلّا أنّه قال: يحبس الرجل(١) .
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليهالسلام ) نحوه، وترك قوله: يعني ماله(٢) .
[ ٢٣٩٥٩ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن محمّد بن عمر(٣) ، عن علي بن الحسن(٤) ، عن حريز، عن أبي عبيدة قال: قلت لأبي جعفر وأبي عبدالله( عليهماالسلام ) : رجل دفع إلى رجل ألف درهم يخلطها بماله ويتجر بها، فلمّا طلبها منه قال: ذهب المال وكان لغيره معه مثلها ومال كثير لغير واحد، فقال له: كيف صنع اُولئك؟ قال: اخذوا أموالهم نفقات، فقال أبو جعفر وأبو عبدالله( عليهماالسلام ) جميعاً: يرجع عليه بماله، ويرجع هو على اُولئك بما اخذوا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٥) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٦) ، وفي الرهن(٧) وعلى بقيّة المقصود في الدين(٨) .
____________________
(١) الكافي ٥: ١٠٢ / ١.
(٢) الفقيه ٣: ١٩ / ٤٣.
٢ - الكافي ٧: ٤٣١ / ١٦.
(٣) في المصدر: محمّد بن عمرو.
(٤) في التهذيب: علي بن الحسين.
(٥) التهذيب ٦: ٢٨٨ / ٧٩٩.
(٦) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٥ من هذه الأبواب.
(٧) تقدم في الباب ١٩ من ابواب الرهن.
(٨) تقدم في الأبواب ١١، ١٢، ١٣ من ابواب الدين، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٣ من ابواب المضاربة، وفي الباب ٢٧ من ابواب الوصايا.
٧ - باب حبس المديون وحكم المُعسر
[ ٢٣٩٦٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى،( عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه(١) ) أنّ عليّاً( عليهالسلام ) كان يحبس في الدين فإذا تبيّن له حاجة وإفلاس خلّى سبيله حتّى يستفيد مالاً.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين مثله(٢) .
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليهالسلام ) مثله(٣) .
[ ٢٣٩٦١ ] ٢ - وبإسناده عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهمالسلام ) إنّ امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها، وكان زوجها معسراً فأبى أن يحبسه، وقال: ان مع العسر يسراً.
[ ٢٣٩٦٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن
____________________
الباب ٧
فيه ٣ احاديث
(١) التهذيب ٦: ١٩٦ / ٤٣٣، واورد مثله في الحديث ١ من الباب ١١ من ابواب كيفية الحكم.
١ - في المصدر: غياث، عن ابيه.
(٢) التهذيب ٦: ٢٩٩ / ٨٣٤، والاستبصار ٣: ٤٧ / ١٥٦.
(٣) الفقيه ٣: ١٩ / ٤٣.
٢ - التهذيب ٦: ٢٩٩ / ٨٣٧.
٣ - التهذيب ٦: ٣٠٠ / ٨٣٨، والاستبصار ٣: ٤٧ / ١٥٥.
هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه أنّ عليّاً( عليهالسلام ) كان يحبس في الدين ثمّ ينظر فان كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم: اصنعوا به ماشئتم، ان شئتم وأجرّوه، وإن شئتم، استعملوه وذكر الحديث.
أقول: يمكن أن يحمل هذا على من يعتاد إجارة نفسه والعمل بيده لما تقدّم هنا(١) ، وفي الدين(٢) ، وغيره من وجوب انظار المعسر(٣) ذكره بعض علمائنا(٤) .
____________________
(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.
(٢) تقدم في الباب ٢٥ من ابواب الدّين.
(٣) تقدم في الباب ١٢ من ابواب فعل المعروف.
(٤) راجع روضة المتقين ١: ٤٠٤.
كتاب الضمان
١ - باب أنّه لا غرم على الضامن بل يرجع على المضمون عنه
[ ٢٣٩٦٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن الحسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن( عليهالسلام ) : جعلت فداك قول الناس: الضامن غارم، قال: فقال: ليس على الضامن غرم، الغرم على من أكل المال.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين(١) بن خالد(٢) .
ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن الحسن بن عليّ بن يقطين(٣) .
____________________
كتاب الضمان
الباب ١
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٦: ٢٠٩ / ٤٨٥.
(١) في نسخة من الفقيه: الحسن ( هامش المخطوط ).
(٢) الفقيه ٣: ٥٤ / ١٨٦.
(٣) الكافي ٥: ١٠٤ / ٥.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .
٢ - باب أنّه لا بدّ من رضا الضامن والمضمون له دون المضمون عنه وأنّه يبرأ وينتقل المال من ذمّته، وجواز ضمان دين الميت
[ ٢٣٩٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء، فقال: إذا رضي به الغُرماء فقد برئت ذمّة الميّت.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .
وكذلك رواه الشيخ(٣) .
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .
[ ٢٣٩٦٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبيّ، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبدالله( عليهالسلام ) : ذكر لنا أنّ رجلاً من الأَنصار مات وعليه ديناران،
____________________
(١) يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب.
الباب ٢
فيه ٣ احاديث
١ - الكافي ٥: ٩٩ / ٢، واورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من ابواب الدّين، وفي الحديث ١ من الباب ٩١ من ابواب الوصايا.
(٢) الفقيه ٤: ١٦٧ / ٥٨٢.
(٣) التهذيب ٦: ١٨٧ / ٣٩٢.
(٤) التهذيب ٩: ١٦٧ / ٦٨٠.
٢ - الكافي ٥: ٩٣ / ٢، واورده في الحديث ١ من الباب ٢ من ابواب الدين.
فلم يصلّ عليه النبي( صلىاللهعليهوآله ) وقال: صلوا على صاحبكم، حتّى ضمنهما بعض قرابته، فقال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : ذلك الحق الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .
[ ٢٣٩٦٦ ] ٣ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأَخبار) عن الحسين بن عبيد الله، عن هارون بن موسى، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن يعقوب بن يوسف، عن الحسين بن مخارق، عن الصادق، عن آبائه( عليهمالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : من ضمن لاخيه حاجة لم ينظر الله عزّ وجلّ في حاجته حتّى يقضيها.
أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(٣) .
٣ - باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليردّ المضمون هل يشترط أم لا؟
[ ٢٣٩٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن عبيد الله الدهقان، عن عليّ بن الحسن الطاطري، عن محمّد بن زياد، عن أبان، عن فضيل وعبيد، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لـمّا حضر محمّد بن
____________________
(١) الفقيه ٣: ١١١ / ٤٦٩.
(٢) التهذيب ٦: ١٨٣ / ٣٧٨.
٣ - امالي الطوسي ٢: ٢٦٢.
(٣) يأتي في الحديثين ٢، ٣ من الباب ٣، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب
الباب ٣
فيه ٣ احاديث
١ - الكافي ٨: ٣٣٢ / ٥١٤.
اُسامة الموت دخل عليه بنو هاشم فقال لهم: قد عرفتم قرابتي ومنزلتي منكم، وعليّ دين، فاُحبّ أن تقضوه(١) عنّي، فقال علي بن الحسين( عليهالسلام ) : ثلث دينك عليّ ثمّ سكت وسكتوا، فقال علي بن الحسين( عليهالسلام ) : عليّ دينك كله، ثمّ قال علي بن الحسين( عليهالسلام ) : اما انه لم يمنعني أن أضمنه أوّلاً إلّا كراهة أن يقولوا: سبقنا.
[ ٢٣٩٦٨ ] ٢ - محمّد بن الحسن في( الخلاف) عن أبي سعيد الخدري قال: كنّا مع رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) في جنازة، فلمّا وضعت قال: هل على صاحبكم من دين؟ قالوا: نعم درهمان، فقال: صلوا على صاحبكم، فقال علي( عليهالسلام ) : هما عليّ يا رسول الله وأنا لهما ضامن، فقام رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) فصلى عليه، ثمّ أقبل على علي( عليهالسلام ) ، فقال: جزاك الله عن الاسلام خيراً، وفكّ رهانك كما فككت رهان أخيك.
[ ٢٣٩٦٩ ] ٣ - وعن جابر بن عبدالله ان النبي( صلىاللهعليهوآله ) كان لا يصلّي على رجل عليه دين، فاُتي بجنازة، فقال: هل على صاحبكم دين؟ فقالوا: نعم ديناران، فقال: صلوا على صاحبكم، فقال أبوقتادة: هما عليّ يا رسول الله، قال: فصلّى عليه فلمّا فتح الله على رسوله قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن ترك مالاً فلورثته، ومن ترك ديناً فعليّ.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدين(٢) .
____________________
(١) في المصدر: تضمنوه.
٢ - الخلاف ٢: ٧٩.
٣ - الخلاف ٢: ٨٠.
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من ابواب الدين.
٤ - باب حكم ما لو أبرأ بعض الورّاث الغرماء من جميع الدين وضمن رضى الباقين، واشتراط كون الضامن مليّاً.
[ ٢٣٩٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال: سألت أبا الحسن( عليهالسلام ) عن رجل مات وله عليّ دَين، وخلّف ولدا رجالا ونساء وصبيانا، فجاء رجل منهم فقال: أنت في حل مما لأبي عليك من حصتي وأنت في حلّ مما لإِخوتى وأخواتي وأنا ضامن لرضاهم عنك، قال: يكون في سعة من ذلك وحلّ، قلت: فان لم يعطهم؟ قال: كان ذلك في عنقه، قلت: فان رجع الورثة عليّ فقالوا: أعطنا حقنا؟ فقال: لهم ذلك في الحكم الظاهر فأما بينك وبين الله فأنت منها في حل إذا كان الذي حللك يضمن لك عنهم رضاهم فيحمل لما ضمن لك.
قلت: فما تقول في الصبيّ لاُمّه ان تحلل؟ قال: نعم إذا كان لها ما ترضيه أو تعطيه، قلت: فإنّ لم يكن لها؟ قال: فلا، قلت: فقد سمعتك تقول: إنه يجوز تحليلها؟ فقال: إنما أعني بذلك إذا كان لها، قلت. فالاب يجوز تحليله على ابنه؟ فقال: ما كان مع أبي الحسن( عليهالسلام ) أمرّ يفعل في ذلك ما شاء، قلت: فان الرجل ضمن لي عن ذلك الصبي وأنا من حصته في حلّ، فإن مات الرجل قبل أن يبلغ الصبي فلا شيء عليه؟ قال: والأمرّ جائز على ما شرط لك.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .
____________________
الباب ٤
في حديث واحد
١ - الكافي ٧: ٢٥ / ٧.
(١) التهذيب ٩: ١٦٧ / ٦٨٢.
٥ - باب صحّة الضمان مع اعسار الضامن، وعلم المضمون له بذلك
[ ٢٣٩٧١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال: روي أنه احتضر عبدالله بن الحسن فاجتمع إليه غرماؤه فطالبوه بدين لهم، فقال لهم: ما عندي ما اُعطيكم، ولكن ارضوا بمن شئتم من أخي وبني عمّي عليّ بن الحسين أو عبدالله بن جعفر، فقال الغُرماء: أما عبدالله بن جعفر فمليّ مطول، وأما عليّ بن الحسين فرجل لا مال له صدوق وهو أحبّهما إلينا، فارسل إليه فأخبره الخبر، فقال( عليهالسلام ) : اضمن لكم المال إلى غلّة، ولم يكن له غلّة، فقال القوم، قد رضينا فضمنه، فلمّا أتت الغلة أتاح الله تعالى له المال فأدّاه.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يوسف بن السخت، عن علي بن محمّد بن سليمان، عن أبيه، عن عيسى بن عبدالله نحوه(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يوسف بن السخت مثله، وزاد في آخره أتاح الله له، أي: يسر له بالمال(٢) .
____________________
الباب ٥
فيه حديث واحد
١ - الفقيه ٣: ٥٥ / ١٩١.
(١) الكافي ٥: ٩٧ / ٧.
(٢) التهذيب ٦: ٢١١ / ٤٩٥.
٦ - باب أنّه لا يلزم المضمون عنه أن يدفع إلى الضامن أكثر ممّا دفع
[ ٢٣٩٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل ضمن عن رجل ضماناً ثمّ صالح عليه، قال: ليس له إلّا الذي صالح عليه.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن ابن بكير، عن عمر بن يزيد مثله(١) .
[ ٢٣٩٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن خالد، عن ابن بكير مثله، إلّا أنه قال: ثمّ صالح على بعض ما صالح عليه.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمّد، عن صفوان، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) وذكر مثله(٢) .
ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب عبدالله بن بكير (٣) .
____________________
الباب ٦
فيه حديثان
١ - التهذيب ٦: ٢١٠ / ٤٩٠.
(١) الكافي ٥: ٢٥٩ / ٧.
٢ - التهذيب ٦: ٢٠٦ / ٤٧٣.
(٢) التهذيب ٦: ٢١٠ / ٤٨٩.
(٣) مستطرفات السرائر: ١٣٧ / ٤.
٧ - باب كراهة التعرّض للكفالات والضمان
[ ٢٣٩٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري قال: أبطأت عن الحج فقال لي أبو عبدالله( عليهالسلام ) : ما أبطأ بك عن الحجّ؟ فقلت: جعلت فداك تكفّلت برجل فخفر بي بي(١) ، فقال: مالك وللكفالات، أما علمت انها أهلكت القرون الاُولى، ثمّ قال: إن قوما أذنبوا ذنوبا كثيرة فاشفقوا منها وخافوا خوفاً شديداً فجاء آخرون فقالوا: ذنوبكم عليناً، فأنزل الله عزّ وجلّ عليهم العذاب، ثمّ قال الله(٢) تبارك وتعالى: خافوني واجترأتم عليّ.
[ ٢٣٩٧٥ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليهالسلام ) : الكفالة خسارة، غرامة، ندامة.
[ ٢٣٩٧٦ ] ٣ - وبإسناده عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا تتعرّضوا للحقوق، فإذا لزمتكم فاصبروا لها.
[ ٢٣٩٧٧ ] ٤ - وبإسناده عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك أنّ الصادق( عليهالسلام ) قال له: ما منعك من الحج؟ قال: كفالة كفلت(٣) بها،
____________________
الباب ٧
فيه ٨ احاديث
١ - الكافي ٥: ١٠٣ / ١.
(١) في نسخة: فخفرني ( هامش المخطوط ).
(٢) كتب المصنف على كلمة الجلالة علامة نسخة.
٢ - الفقيه ٣: ٥٥ / ١٨٩.
٣ - الفقيه ٣: ١٠٣ / ٤١٩.
٤ - الفقيه ٣: ٥٤ / ١٨٥.
(٣) في نسخة: تكفلت ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
قال: ومالك وللكفالات، أما علمت أنّ الكفالة هي التي أهلكت القرون الاولى.
وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن الحذّاء (١) قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول لأبي العباس البقباق: ما منعك من الحجّ وذكر مثله(٢) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .
[ ٢٣٩٧٨ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن داود الرقي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: مكتوب في التوراة: كفالة ندامة غرامة.
[ ٢٣٩٧٩ ] ٦ - وقد تقدم في أبواب فعل المعروف حديث إسماعيل بن خالد، عن أبي عبدالله، عن ابيه( عليهالسلام ) قال: يا بني إيّاكم والتعرض للحقوق، واصبروا على النوائب الحديث.
[ ٢٣٩٨٠ ] ٧ - وفي حديث الحسن الجرجاني، عمّن حدثه، عن أحدهما( عليهماالسلام ) قال: لا توجب على نفسك الحقوق واصبر على النوائب الحديث.
[ ٢٣٩٨١ ] ٨ - وعن إسماعيل بن جابر قال: قال لي رجل صالح: لا تتعرض للحقوق واصبر على النائبة الحديث.
____________________
(١) في التهذيب: ابى الحسن الخزاز.
(٢) الخصال: ١٢ / ٤١.
(٣) التهذيب ٦: ٢٠٩ / ٤٨٤.
٥ - التهذيب ٦: ٢١٠ / ٤٩٢.
٦ - تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٠ من ابواب فعل المعروف.
٧ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٠ من ابواب فعل المعروف.
٨ - التهذيب ٧: ٢٣٥ / ١٠٢٧، واورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ١٠ من ابواب فعل المعروف.
٨ - باب أنّه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون
[ ٢٣٩٨٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن سرحان أنّه سأل أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الكفيل والرهن في بيع النسيئة، قال: لا بأس.
وبإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن احدهما( عليهماالسلام ) مثله(١) .
ورواه الشيخ كما مرّ في الرهن(٢) ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٣٩٨٣ ] ٢ - علي بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرجل يسلف في الفاموس(٣) أيصلح أن يأخذ كفيلاً؟ قال: لا بأس.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا في الرهن(٤) .
٩ - باب أنّ الكفيل يحبس حتّى يحضر المكفول أو ما عليه
[ ٢٣٩٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن
____________________
الباب ٨
فيه حديثان
١ - الفقيه ٣: ٥٥ / ١٨٨، والتهذيب ٦: ٢١٠ / ٤٩١، واورده في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١ من ابواب الرهن.
(١) الفقيه ٣: ١٦٨ / ٧٤٢.
(٢) مرّ في الحديث ٣ من الباب ١ من ابواب الرهن.
٢ - مسائل على بن جعفر: ١٢١ / ٧٢.
(٣) الفاعوس: المسن من كل الدواب ( القاموس المحيط - فعس - ٢: ٢٣٧ ) كذا ورد في ( هامش المخطوط ). وفى الجار: الفلوس.
(٤) تقدم في الحديثين ٥، ٧ من الباب ١ من ابواب الرهن.
الباب ٩
فيه ٤ حاديث
١ - الكافي ٥: ١٠٥ / ٦.
محمّد، عن ابن فضال، عن عمار، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: اتى أمير المؤمنين( عليهالسلام ) برجل قد تكفّل بنفس رجل فحبسه، وقال: اطلب صاحبك.
[ ٢٣٩٨٥ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباته قال: قضى أمير المؤمنين( عليهالسلام ) في رجل تكفّل بنفس رجل أن يحبس، وقال له: اطلب صاحبك(١) .
[ ٢٣٩٨٦ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه أنّ علياً( عليهالسلام ) اُتي برجل كفل برجل بعينه، فأخذ بالمكفول، فقال: احبسوه حتّى يأتي بصاحبه.
[ ٢٣٩٨٧ ] ٤ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن فضّال، عن عامرّ بن مروان(٢) ، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهمالسلام ) أنه اُتي برجل قد كفل بنفس رجل، فحبسه، فقال: اطلب صاحبك.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .
____________________
(٣) الفقيه ٣: ٥٤ / ١٨٤.
(١) في المصدر زيادة: وقضى (عليهالسلام )أنّه لا كفالة في حد.
٣ - التهذيب ٦: ٢٠٩ / ٤٨٦.
٤ - التهذيب ٦: ٢٠٩ / ٤٨٧.
(٢) في المصدر: عمّار بن مروان.
(٣) يأتي في الباب ١٠ من هذه الأبواب.
١٠ - باب حكم الكفيل اذا قال: إن لم احضره إلى كذا كان عليّ كذا، واذا قال: عليّ كذا إلى كذا ان لم أحضره
[ ٢٣٩٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن أبي العبّاس قال: قلت لأَبي عبدالله( عليهالسلام ) : رجل كفل لرجل بنفس رجل وقال: إن جئت به وإلّا عليك(١) خمسمائة درهم، قال: عليه نفسه ولا شيء عليه من الدراهم، فان قال: عليّ خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليه، قال: تلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .
[ ٢٣٩٨٩ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما، قال: ان جاء به إلى اجل فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه أبداً إلّا أن يبدأ بالدراهم، فإن بدأ بالدرهم فهو لها ضامن إن لم يات به إلى الأَجل الذي أجلّه(٣) .
____________________
الباب ١٠
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ١٠٤ / ٣.
(١) في التهذيب: فعلى ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٦: ٢١٠ / ٤٩٣.
٢ - التهذيب ٦: ٢٠٩ / ٤٨٨.
(٣) لا يبعدان يكون الدراهم التي حكم بعدم لزومها هنا ما كان مغايراً ومخألفاً لما في ذمة المكفول، ويكون الكفيل التزم بها عقوبة له ان لم يحضر المكفول، والتي حكم بلزومها هي التي في ذمة المكفول، وربما فهم الهذا من قوله: « إلّا ان يبدا بالدراهم » بان تكون اللام للعهد أي التي في ذمة المكفول، ووجّهه بعض فقهائنا بأنّه اذا بدا بالرجل كان كفالة وكان ذكر الدراهم تاكيدا، لانه اذا لم يحضره لزمه المان وان لم يشرط وان بدا بالدراهم كان ضماناً. « منه قده ».
ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من جامع البزنطي (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن الحصين(٢) .
١١ - باب حكم الرجوع على المحيل
[ ٢٣٩٩٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي أيوب أنّه سأل أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه؟ قال: لا يرجع عليه أبداً إلّا أن يكون قد أفلس قبل ذلك.
[ ٢٣٩٩١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل(٣) ، عن زرارة، عن أحدهما( عليهماالسلام ) في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال: برئت مما لي عليك، فقال: إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه وإن لم يبرئه فله أن يرجع على الذي أحاله.
أقول: حمل بعض علمائنا الابراء على قبول الحوالة وعدمه على عدمه(٤) .
وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد،
____________________
(١) مستطرفات السرائر ٦٢ / ٣٩.
(٢) الفقيه ٣: ٥٤ / ١٨٧.
الباب ١١
فيه٤ احاديث
١ - الفقيه ٣: ١٩ / ٤٤ و ٥٥ / ١٩٢.
٢ - الكافي ٥: ١٠٤ / ٢، والتهذيب ٦: ٢١١ / ٤٩٦.
(٣) في نسخة من التهذيب: جميل الحلبي ( هامش المخطوط ) وفى التهذيب: حماد، عن الحلبي.
(٤) راجع المختلف: ٤٣٣.
عن جميل، عن زرارة مثله(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .
[ ٢٣٩٩٢ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن جعفر بن سماعة، عن أبان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يحيل على الرجل بالدراهم أيرجع عليه؟ قال: لا يرجع عليه أبداً إلّا أن يكون قد أفلس قبل ذلك.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) ، وكذا الذي قبله إلّا أنه قال: عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن زرارة.
وبإسناده عن أبي أيوب الخراز أنه سأل أبا عبدالله( عليهالسلام ) وذكر مثله(٤) .
[ ٢٣٩٩٣ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عقبة بن جعفر، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرجل يحيل الرجل بالمال على الصيرفي ثمّ يتغير حال الصيرفي أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضى؟ قال: لا.
____________________
(١) الكافي ٥: ١٠٤ / ذيل حديث ٢.
(٢) التهذيب ٦: ٢١٢ / ٤٩٧.
٣ - الكافي ٥: ١٠٤ / ٤
(٣) التهذيب ٦: ٢١٢ / ٤٩٨.
(٤) التهذيب ٦: ٢٣٢ / ٥٦٩.
٤ - التهذيب ٦: ٢١٢ / ٥٠١.
١٢ - باب أنّ من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم، وحكم الحوالة بالطعام قبل قبضه
[ ٢٣٩٩٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل كانت له على(١) رجل دنانير فأحال عليه رجلاً بدنانير أيأخذ بها دراهم؟ قال: نعم.
ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي(٢) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصرف(٣) ، وعلى الحكم الثاني في أحكام العقود(٤) .
١٣ - باب حكم الشريكين في الدين اذا قسّماه وأحال كل ّ منهما بنصيبه
[ ٢٣٩٩٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ( عليهمالسلام ) في رجلين بينهما مال، منه بأيديهما، ومنه غائب عنهما، فاقتسما الذي
____________________
الباب ١٢
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٦: ٢١٢ / ٤٩٩، واورد مثله في الحديث ٣ من الباب ٣ من ابواب الصرف
(١) في الفقيه: عند ( هامش المخطوط ).
(٢) الفقيه ٣: ٥٦ / ١٩٣.
(٣) تقدم في الباب ٣ من ابواب الصرف.
(٤) تقدم في الباب ١٦ من ابواب احكام العقود.
الباب ١٣
فيه حديث واحد
١ - الفقيه ٣: ٥٥ / ١٩٠، واورده في الحديث ١ من الباب ٦ من ابواب الشركة.
بأيديهما، واحتال كلّ واحد منهما بنصيبه، فقبض أحدهما ولم يقبض الاخر، فقال: ما قبض أحدهما فهو بينهما، وما ذهب فهو بينهما.
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن غياث بن ابراهيم(١) .
وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن يحيى، عن غياث(٢) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدين(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الشركة إن شاء الله(٤) .
١٤ - باب حكم من وعد الغريم بزيادة عن حقّه إن لم ينصرف اليه إلى عشرة أيّام
[ ٢٣٩٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى قال: كتب محمّد - يعني الصفار - إلى أبي محمّد( عليهالسلام ) : رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه، فيقول له: أنصرف إليك إلى عشرة أيّام، وأقضي حاجتك، فان لم أنصرف فلك عليّ ألف درهم حالة من غير شرط، وأشهد بذلك عليه، ثمّ دعاهم إلى الشهادة، فوقّع( عليهالسلام ) : لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلّا بالحق، ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلّا الحقّ، إن شاء الله.
____________________
(١) التهذيب ٦: ٢١٢ / ٥٠٠.
(٢) التهذيب ٦: ١٩٥ / ٤٣٠.
(٣) تقدم في الباب ٢٩ من ابواب الدين.
(٤) يأتي في الباب ٦ من ابواب الشركة.
الباب ١٤
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٣٠٧ / ١٤، واورده عن التهذيب في الحديث ١٤ من الباب ١٩ من ابواب الدين.
١٥ - باب أنّ من أطلق القاتل من يد الولي قهراً صار كفيلا ً يلزمه احضاره ويحبس حتّى يرّده، أو يؤدّي الدية
[ ٢٣٩٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن رجل قتل رجلاً عمداً فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه، فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الاولياء، قال: أرى أن يحبس الذي خلّص القاتل من أيدي الاولياء حتّى يأتوا بالقاتل، قيل: فإن مات القاتل وهم في السجن، قال: وإن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعاً إلى أولياء المقتول.
١٦ - باب أنّه لا كفالة في حد
[ ٢٣٩٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : لا كفالة في حدّ.
[ ٢٣٩٩٩ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده: قضى أمير المؤمنين( عليهالسلام ) أنه لا كفالة في حدّ.
____________________
الباب ١٥
فيه حديث واحد١
١ - الكافي ٧: ٢٨٦ / ١، واورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من ابواب القصاص في النفس.
الباب ١٦
فيه حديثان
١ - الكافي ٧: ٢٥٥ / ١، واورده في الباب ٢١ من ابواب مقدمات الحدود.
٢ - الفقيه ٣: ٥٤ / ١٨٤.
كتاب الصلح
١ - باب استحبابه ولو ببذل المال وإن حلف على الترك، واختياره على العبادات المندوبة
] ٢٤٠٠٠ [ ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لأن اُصلح بين اثنين أحبّ إليّ من أن أتصدق بدينارين.
[ ٢٤٠٠١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن حماد بن أبي طلحة، عن حبيب الأحول قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: صدقة يحبها الله اصلاح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقارب بينهم إذا تباعدوا.
وبالإسناد عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) مثله(١) .
____________________
كتاب الصلح
الباب ١
فيه ٨ احاديث
١ - الكافي ٢: ١٦٧ / ٢.
٢ - الكافي ٢: ١٦٦ / ١.
(١) الكافي ٢: ١٦٧ / ذيل حديث ٢.
[ ٢٤٠٠٢ ] ٣ - وبالإِسناد عن ابن سنان، عن مفضل قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة فافتدها من مالي.
[ ٢٤٠٠٣ ] ٤ - وبالإِسناد عن ابن سنان، عن أبي حنيفة سابق الحاج قال: مرّ بنا المفضل وأنا وختني نتشاجر في ميراث، فوقف علينا ساعة، ثمّ قال: تعالوا إلى المنزل، فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمائة درهم، فدفعها إلينا من عنده حتّى إذا استوثق كلّ واحد منا من صاحبه، قال: أما إنّها ليست من مالي ولكن أبو عبدالله( عليهالسلام ) أمرني إذا تنازع رجلان من أصحابنا في شيء أن اُصلح بينهما، وافتدي بها من ماله، فهذا من مال أبي عبدالله( عليهالسلام ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد والصفار جميعاً، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن سنان مثله(١) .
[ ٢٤٠٠٤ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَلَا تَجْعَلُوا اللَّـهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ) (٢) قال: إذا دعيت لصلح بين اثنين فلا تقل عليّ يمين أن لا أفعل.
[ ٢٤٠٠٥ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأَعمال) عن محمّد
____________________
٣ - الكافي ٢: ١٦٧ / ٣.
٤ - الكافي ٢: ١٦٧ / ٤.
(١) التهذيب ٦: ٣١٢ / ٨٦٣.
٥ - الكافي ٢: ١٦٧ / ٦.
(٢) البقرة ٢: ٢٢٤.
٦ - ثواب الاعمال: ١٧٨ / ١.
ابن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثماليّ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليهالسلام ) يقول: لأن اُصلح بين اثنين أحبّ إليّ من أن أتصدّق بدينارين.
قال: وقال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : اصلاح ذات البين أفضل من عامّة الصلاة والصيام.
[ ٢٤٠٠٦ ] ٧ - وفي( عقاب الاعمال) بإسناد تقدم في عيادة المريض (١) عن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) - في حديث - قال: ومن مشى في صلح بين اثنين صلّى عليه ملائكة الله حتّى يرجع، واُعطي ثواب ليلة القدر، ومن مشى في قطيعة بين اثنين كان عليه من الوزر بقدر ما لمن اصلح بين اثنين من الأَجر، مكتوب عليه لعنة الله حتّى يدخل جهنم فيضاعف له العذاب.
[ ٢٤٠٠٧ ] ٨ - الحسن بن محمّد الديلمي في( الإِرشاد) قال: قال( عليهالسلام ) : ما عمل رجل عملاً بعد اقامة الفرائض خيراً من إصلاح بين الناس يقول خيراً أو يتمنّي خيراً.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
____________________
٧ - عقاب الأعمال: ٣٣٩
(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من ابواب الاحتضار.
٨ - ارشاد القلوب: ١٦٥.
(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤١ من ابواب الصدقة، وفي الباب ١٤١ من ابواب العشرة، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٢ من ابواب فعل المعروف.
(٣) يأتي في الباب ٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٢، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ من ابواب الاجارة، وفي الحديث ٤ من الباب ١١ من =
٢ - باب جواز الكذب في الإِصلاح دون الصدق في الافساد
[ ٢٤٠٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب أو معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: ابلغ عنّي كذا وكذا - في أشياء أمرّ بها - قلت: فأبلغهم عنك، وأقول على ما قلت لي وغير الذي قلت؟ قال: نعم إن المصلح ليس بكذّاب(١) .
[ ٢٤٠٠٩ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: المصلح ليس بكذاب.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في العشرة(٢) .
____________________
= أبواب النشوز والشقاق وفي الباب ٤ من ابواب الايلاء، وفي الباب ٦ من ابواب كيفية الحكم، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٠ من ابواب القصاص.
الباب ٢
فيه حديثان
١ - الكافي ٢: ١٦٧ / ٧، واورد نحوه عن الكشي في الحديث ٩ من الباب ١٤١ من ابواب العشرة.
(١) في نسخة: انما هو الصلح ليس بكذب ( هامش المخطوط ).
٢ - الكافي ٢: ١٦٧ / ٥، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٤١ من ابواب العشرة.
(٢) تقدم في الباب ١٤١ من ابواب العشرة.
٣ - باب أنّ الصلح جائز بين الناس إلّا ما أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً
[ ٢٤٠١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: الصلح جائز بين الناس.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .
[ ٢٤٠١١ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : البيّنة على المدعي واليمين على المدعى عليه، والصلح جائز بين المسلمين إلّا صلحا أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .
____________________
الباب ٣
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٢٥٩ / ٥.
(١) التهذيب ٦: ٢٠٨ / ٤٧٩.
٢ - الفقيه ٣: ٢٠ / ٥٢، واورده في الحديث ٥ من الباب ٣ من ابواب كيفية الحكم
(٢) يأتي في الأبواب الاتية من هذه الأبواب وفي الباب ١٢ او في الحديث ١ من الباب ١٣ من ابواب الاجارة وفي الحديث ١ من الباب ١ من ابواب آداب القاضي وفي الباب ٦ من ابواب كيفية الحكم.
وتقدّم ما يدلّ عليه في الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الباب ٦ من ابواب الضمان.
٤ - باب جواز اصطلاح الشريكين على أن يعطي أحدهما الاخر رأس المال، وله الربح وعليه الخسران
[ ٢٤٠١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه وكان من المال دين وعليهما دين، فقال أحدهما لصاحبه: اعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوى، فقال: لا بأس إذا اشترطا، فإذا كان شرط يخالف كتاب الله فهو ردّ إلى كتاب الله عز وجل.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه(١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، وعن عليّ بن النعمان، عن أبي الصباح جميعاً عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) مثله(٢) .
وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن داود الأبزاريّ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) مثله(٣) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان(٤) ، وغيره(٥) .
____________________
الباب ٤
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٢٥٨ / ١، واورد نحوه في الحديث ٤ من الباب ٦ من ابواب الخيار.
(١) الفقيه ٣: ١٤٤ / ٦٣٧.
(٢) التهذيب ٦: ٢٠٧ / ٤٧٦.
(٣) التهذيب ٧: ١٨٦ / ٨٢٣.
(٤) لعله في الباب ١٤ من أبواب بيع الحيوان ما يدل على المقصود.
(٥) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.
٥ - باب جواز الصلح مع علمهما بما وقعت المنازعة فيه ومع جهالتهما، لا مع علم أحدهما وجهل الاخر، واشتراط التراضي منهما
[ ٢٤٠١٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) أنّه قال: في رجلين كان لكلّ واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه، فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك، ولي ما عندي، فقال: لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضّالة، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) .
وعن صفوان، عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) (١) .
وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط عن منصور بن حازم نحوه(٢) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهماالسلام ) مثله(٣) .
[ ٢٤٠١٤ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي الحسن
____________________
الباب ٥
فيه ٤ احاديث
١ - الفقيه ٣: ٢١ / ٥٣.
(١) التهذيب ٦: ٢٠٦ / ٤٧٠.
(٢) التهذيب ٧: ١٨٧ / ٨٢٦.
(٣) الكافي ٥: ٢٥٨ / ٢.
٢ - الفقيه ٣: ٢١ / ٥٤.
( عليهالسلام ) : رجل يهوديّ أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم مات(١) ألي أن اُصالح ورثته ولا اُعلمهم كم كان؟ قال: لا يجوز حتّى تخبرهم.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي ابن أبي حمزة مثله(٢) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير والقاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة مثله(٣) .
[ ٢٤٠١٥ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، وغير واحد عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في الرجل يكون عليه الشيء فيصالح، فقال: إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس.
[ ٢٤٠١٦ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إذا كان لرجل على رجل دين فمطله حتّى مات ثمّ صالح ورثته على شيء فالذي أخذ الورثة لهم، وما بقي فللميّت حتّى يستوفيه منه في الاخرة، وإن هو لم يصالحهم على شيء حتّى مات ولم يقض عنه فهو كلّه للميّت يأخذه به.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .
____________________
(١) في التهذيب: فمات. وفي الكافي: فهلك ( هامش المخطوط ).
(٢) الكافي ٥: ٢٥٩ / ٦.
(٣) التهذيب ٦: ٢٠٦ / ٤٧٢.
٣ - التهذيب ٦: ٢٠٦ / ٤٧١.
٤ - الكافي ٥: ٢٥٩ / ٨.
(٤) التهذيب ٦: ٢٠٨ / ٤٨٠.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
٦ - باب أنّه يجوز للوصي أن يصالح على مال الميّت مع المصلحة وأن يصالح من يدّعي عليه ديناً بعد البيّنة واليمين
[ ٢٤٠١٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن صندل، عن عبد الرحمن بن الحجّاج وداود بن فرقد جميعاً، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قالا: سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأَيتام فلا يعطيهم حتّى يهلكوا، فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع بعضاً ويبرئه مما كان أيبرء منه؟ قال: نعم.
ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسين، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته وذكر مثله (٣) .
[ ٢٤٠١٨ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليهالسلام ) عن رجل أوصى بدين فلا يزال يجيء من يدّعي عليه الشيء فيقيم عليه البيّنة ويحلف
____________________
(١) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٧٧ من ابواب ما يكتسب به.
(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب الاتية من هذه الأبواب.
الباب ٦
فيه حديثان
١ - التهذيب ٦: ١٩٢ / ٤١٧، واورده في الحديث ٢ من الباب ٧٧ من ابواب ما يكتسب به.
(٣) مستطرفات السرائر: ١٠١ / ٣١.
٢ - التهذيب ٦: ١٨٩ / ٤٠٣.
كيف تأمر فيه؟ قال أرى أن يصالح عليه حتّى يؤدّي أمانته.
أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(١) .
٧ - باب جواز الصلح على الدين المؤجّل بأقل منه حالاً دون العكس وحكم الضامن اذا صالح بأقلّ من الحق ّ
[ ٢٤٠١٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) .
وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنّهما قالاً في الرجل يكون عليه الدين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول: انقدني من الذي لي كذا وكذا، وأضع لك بقيّته، أو يقول: انقد لي بعضاً، وأمد لك في الأَجل فيما بقي عليك، قال: لا أرى به بأساً ما لم يزدد على رأس ماله شيئاً، يقول الله:( لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ) (٢) .
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله(٤) .
____________________
(١) ياتي في الباب ٦ من ابواب كيفية الحكم.
الباب ٧
فيه حديثان
١ - التهذيب ٦: ٢٠٧ / ٤٧٥، واورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٣٢ من ابواب الدين.
(٢) البقرة ٢: ٢٧٩.
(٣) الكافي ٥: ٢٥٩ / ٤.
(٤) الفقيه ٣: ٢١ / ٥٥.
[ ٢٤٠٢٠ ] ٢ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عمّن حدثه، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين، فيقول له قبل أن يحلّ الأَجل: عجّل لي النصف من حقّي على أن أضع عنك النصف، أيحلّ ذلك لواحد منهما؟ قال: نعم.
ورواه الكليني، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان(١) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام العقود(٢) ، وعلى الحكم الثاني في الضمّان(٣) .
٨ - باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم وحنطة منها
[ ٢٤٠٢١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في الرجل يعطى أقفزة من حنطة معلومة يطحنون بالدراهم(٤) فلمّا فرغ الطحان من طحنه نقدره الدراهم وقفيزاً منه، وهو شيء قد اصطلحوا عليه فيما بينهم، قال: لا بأس به وإن لم يكن ساعره على ذلك.
____________________
٢ - التهذيب ٦: ٢٠٦ / ٤٧٤.
(١) الكافي ٥: ٢٥٨ / ٣.
(٢) تقدم في الباب ٤ من ابواب احكام العقود.
(٣) تقدم في الباب ٦ من ابواب الضمان.
الباب ٨
فيه حديث واحد
١ - الفقيه ٣: ٢١ / ٥٦.
(٤) في نسخة: يطحنها بدراهم ( هامش المخطوط ).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد(٢) .
٩ - باب حكم ما اذا كان بين اثنين درهمان فقال أحدهما: هما لي وقال الاخر: هما بيني وبينك
[ ٢٤٠٢٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن المغيرة، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما: الدرهمان لي، وقال الاخر: هما بيني وبينك، فقال: أما الذي قال: هما بيني وبينك فقد أقرّ بأن أحد الدرهمين ليس له، وأنّه لصاحبه ويقسّم الاخر بينهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) مثله، إلّا أنّه قال: ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين(٢) .
ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) نحوه(٣) .
____________________
(١) التهذيب ٦: ٢٠٧ / ٤٧٨.
الباب ٩
فيه حديث واحد
١ - الفقيه ٣: ٢٢ / ٥٩.
(٢) التهذيب ٦: ٢٠٨ / ٤٨١.
(٣) التهذيب ٦: ٢٩٢ / ٨٠٩، وعلق المصنف عليه بقوله: هذا في القضاء من التهذيب ( بخطه ).
١٠ - باب حكم ما اذا تداعيا عيناً وأقام كلّ منها بيّنة
[ ٢٤٠٢٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن سماك بن حرب، عن ابن طرفة أنّ رجلين ادّعيا بعيراً فأقام كل منها بيّنة فجعله علي( عليهالسلام ) بينهما.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في القضاء إن شاء الله. تعالى(١) .
١١ - باب حكم ما اذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما ً ولاخر ثوب بثلاثين فاشتبها
[ ٢٤٠٢٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء، عن إسحاق بن عمار، قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهماً في ثوب، فبعث الثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه، قال: يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن، والاخر خمسي الثمن، قلت: فإنّ صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين: إختر أيّهما شئت قال: قد أنصفه.
ورواه في( المقنع) مرسلاً (٢) .
____________________
الباب ١٠
فيه حديث واحد
١ - الفقيه ٣: ٢٣ / ٦١، واورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من ابواب كيفية الحكم.
(١) يأتي في الباب ١٢ من ابواب كيفية الحكم.
الباب ١١
فيه حديث واحد
١ - الفقيه ٣: ٢٣ / ٦٢.
(٢) المقنع: ١٢٣.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء(١) .
وبإسناده، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن أبي العلاء(٢) .
ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى(٣) .
١٢ - باب حكم من أودعه انسان دينارين وآخر دينارا ً فامتزجت وضاع واحد
[ ٢٤٠٢٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن الصادق، عن أبيه( عليهماالسلام ) في رجل استودع رجلاً دينارين فاستودعه آخر ديناراً فضاع دينار منها قال: يعطي صاحب الدينارين ديناراً، ويقسّم الاخر بينهما نصفين.
ورواه في( المقنع) مرسلاً (٤) .
ورواه الشيخ بإسناده عن السكوني مثله، إلّا أنّه قال: ويقسّمان الدينار الباقي بينهما نصفين(٥) .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفليّ، عن اسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر،
____________________
(١) التهذيب ٦: ٢٠٨ / ٤٨٢.
(٢) التهذيب ٦: ٣٠٣ / ٨٤٧.
(٣) الكافي ٧: ٤٢١ / ٢.
الباب ١٢
فيه حديث واحد
١ - الفقيه ٣: ٢٣ / ٦٣.
(٤) المقنع: ١٣٣.
(٥) التهذيب ٦: ٢٠٨ / ٤٨٣.
عن أبيه، عن علي( عليهمالسلام ) مثله، إلّا أنّه قال: فقضى أنّ لصاحب الدينارين ديناراً(١) .
١٣ - باب حكم ما إذا تغدّى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة، ومع الاخر ثلاثة ودعوا ثالثاً إلى الغداء فأكلوا الخبز ودفع اليهما ثمانية دراهم
[ ٢٤٠٢٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صباح المزني رفعه قال: جاء رجلان إلى أمير المؤمنين( عليهالسلام ) فقال أحدهما: يا أمير المؤمنين ان هذا غاداني فجئت أنا بثلاثة أرغفة، وجاء هو بخمسة أرغفة فتغدينا، ومرّ بنا رجل فدعوناه إلى الغداء فجاء فتغدّى معنا، فلمّا فرغ وهب لنا ثمانية دراهم ومضى، فقلت: يا هذا قاسمني، فقال: لا أفعل إلّا على قدر الحصص من الخبز، قال: اذهبا فاصطلحا، فقال: يا أمير المؤمنين انه يأبى أن يعطيني إلّا ثلاثة دراهم، ويأخذ هو خمسة دراهم، فاحملنا على القضاء، فقال له: يا عبدالله أتعلم أن ثلاثة أرغفة تسعة أثلاث؟ قال: نعم، قال: وتعلم أن خمس ارغفة خمسة عشر ثلثاً؟ قال: نعم، قال: فأكلت أنت من تسعة أثلاث ثمانية أثلاث، وبقي لك واحد وأكل هذا من خمسة عشر ثمانية وبقي له سبعة، وأكل الضيف من خبز هذا سبعة أثلاث، ومن خبزك هذا الثلث الذي بقي من خبزك فأصاب كل واحد منكم ثمانية أثلاث، فلهذا سبعة دراهم بدل كلّ ثلث درهم، ولك أنت لثلثك درهم، فخذ أنت درهماً وأعط هذا سبعة دراهم
____________________
(١) التهذيب ٧: ١٨١ / ٧٩٧.
الباب ١٣
فيه حديث واحد
١ - الفقيه ٣: ٢٣ / ٦٤، واورده في الحديث ٥ من الباب ٢١ من ابواب كيفية الحكم.
ورواه الكليني، والمفيد، والشيخ كما يأتي في القضاء(١) .
١٤ - باب أنّهما إذا تداعيا خصاً (*) قضى به لمن اليه معاقد القمط (**)
[ ٢٤٠٢٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن خصّ بين دارين؟ فزعم أنّ عليّاً( عليهالسلام ) قضى به لصاحب الدار الذي من قبله وجه القماط.
محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري مثله(٢) .
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن منصور بن حازم مثله، إلّا أنّه قال: عن خطيرة بين دارين(٣) .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم مثله(٤) .
[ ٢٤٠٢٨ ] ٢ - وبإسناده عن عمرو بن شمر، عن جابر، [ عن أبي جعفر ](٥) ، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ( عليهمالسلام ) أنّه قضى في
____________________
(١) ياتي في الحديث ٥ من الباب ٢١ من ابواب كيفية الحكم.
الباب ١٤
فيه حديثان
* - الخص: الحائط من القصب بين الدارين.
* * - القمط: جمع قماط وهو الحبل الذي تشد به اخشاب السقف. انظر ( مجمع البحرين - قمط - ٤: ٢٧٠ ).
١ - التهذيب ٧: ١٤٦ / ٦٤٩.
(٢) الكافي ٥: ٢٩٦ / ٩.
(٣) الكافي ٥: ٢٩٥ / ٣.
(٤) الفقيه ٣: ٥٦ / ١٩٦.
٢ - الفقيه ٣: ٥٧ / ١٩٧.
(٥) اثبتناه من المصدر.
رجلين اختصما إليه في خصّ، فقال: إنّ الخصّ للذي إليه القماط.
١٥ - باب حكم المشتركات وحدّ الطريق وعدم جواز بيعه وتملّكه
[ ٢٤٠٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمّد بن سماعة(١) ، عن جعفر والميثمي والحسن بن حمّاد كلّهم، عن أبان(٢) ، عن أبي العباس البقباق، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم: سبع أذرع، وقال بعضهم: أربع أذرع، فقال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : لا بل خمس أذرع.
[ ٢٤٠٣٠ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، عن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) - في حديث - قال: والطريق يتشاح عليه أهله فحدّه سبعة أذرع.
أقول: حمله بعض الأصحاب على الاستحباب، وبعضهم على احتياج المارّة فيه إلى ذلك القدر(٣) ، وقد تقدّم مايدلّ على عدم جواز بيع الطريق وتملكه في عقد البيع وشروطه(٤) ، ويأتي ما يدلّ على المشتركات في احياء الموات(٥) .
____________________
الباب ١٥
فيه حديثان
١ - التهذيب ٧: ١٣٠ / ٥٧٠، واورده في الحديث ٥ من الباب ١١ من ابواب احياء الموات.
(١) في كثير من الاسانيد الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن ابان، ومن هنا ومن مواضع اُخر تعلم تلك الوسائط. « منه قده ».
(٢) « عن ابان » ليس في المصدر
٢ - الكافي ٥: ٢٩٦ / ٨.
(٣) راجع مسالك الافهام ٢: ٢٨٩.
(٤) تقدم في الباب ٢٧ من ابواب عقد البيع وشروطه.
(٥) يأتي في الباب ٥ من ابواب احياء الموات.
الفهرس
أبواب الخيار ١ - باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري ما لم يتفرقا ٥
٢ - باب سقوط خيار المجلس بالافتراق بالأبدان ولو بقصد سقوطه ٨
٣ - باب ثبوت الخيار في الحيوان كله من الرقيق وغيره ثلاثة أيام للمشتري خاصة وان لم يشترط ١٠
٤ - باب سقوط خيار المشتري بتصرفه في الحيوان وإحداثه فيه ١٣
٥ - باب أن الحيوان اذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة كان من مال البائع ويستحلف المشتري على عدم الرضا ان ادعى عليه ١٤
٦ - باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه، وكذا كلّ شرط اذا لم يخالف كتاب الله ١٦
٧ - باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع المبيع فله الخيار فيها ويلزم البيع بعدها ١٨
٨ - باب أن المبيع اذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري، وإن تلف فيها فمن ماله إن كان الخيار للبائع، ومن مال البائع إن كان الخيار للمشتري ١٩
٩ - باب أن من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام، وللبائع الخيار بعدها، وأنه لا خيار للمشتري وإن لم يدفع الثمن، وحكم خيار التأخير في الجارية ٢١
١٠ - باب ان المبيع اذا تلف قبل القبض تلف من مال البائع ٢٣
١١ - باب أن من اشترى ما يفسد من يومه فالبيع لازم إلى الليل ثم للبائع الفسخ ٢٤
١٢ - باب أن صاحب الخيار اذا أوجب البيع على نفسه ورضي به سقط خياره، وانه ينبغي أن يوجب المشتري البيع قبل أن يبيع ٢٥
١٣ - باب حكم نماء الحيوان كالشاة المصراة والناقة والبقرة في مدة الخيار اذا فسخ المشتري ٢٦
١٤ - باب حكم من اشترى أرضاً على أنها جربان(*) معينة فتقصر ويكون للبائع إلى جنبها أرض ٢٧
١٥ - باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم يره وفيما رأى أكثره ٢٨
١٦ - باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق مع جهالته به، وعدم براءة البائع وسقوط الرد بالتصرف دون الارش ٢٩
١٧ - باب ثبوت خيار الغبن للمغبون غبناً فاحشاً مع جهالته ٣١
١٨ - باب أنه لا يجوز بيع الأعيان المرئية بغير رؤية ولا وصف ١٩ - باب أن من اشترى شيئاً فوهب له شيء فأراد ردّ المبيع لم يلزمه ردّ الهبة ٣٣
أبواب أحكام العقود ١ - باب جواز بيع النسية بأن يؤجل الثمن أجلاً معيناً، وأنّه اذا لم يعين اجلا فالثمن حال، وحكم كون الاجل ثلاث سنين فصاعداً ٣٥
٢ - باب حكم من باع سلعة بثمن حالاً وبأزيد منه مؤجلاً ٣٦
٣ - باب ان من أمرّ الغير أن يشتري له وينقد عنه ويزيده نسيئة لم تلزمه الزيادة مع اتحاد الصفقة ٣٨
٤ - باب انه يجوز تعجيل الحق بنقص منه، ولا يجوز تأجيله بزيادة فيه ٣٩
٥ - باب أن من باع شيئاً نسيئة وغير نسيئة جاز أن يشتريه من صاحبه حالاً بزيادة ونقيصة اذا لم يشترط ذلك ٤٠
٦ - باب أنه يجوز لمن عليه الدين ان يتعين(*) من صاحبه ويقضيه على كراهية، وان يشتري منه ويبيعه، وان يضمن عنه غريمه ويقضيه ٤٣
٧ - باب أنه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالا اذا كان يؤجد ٤٦
٨ - باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه فيبيعه إيّاه بربح وغيره نقداً ونسيئة، وله أن يشتريه منه أيضاً ٤٨
٩ - باب أنه يجوز أن يبيع الشيء باضعاف قيمته، ويشترط قرضا أو تأجيل دين ٥٤
١٠ - باب أنه اذا قوّم على الدلّال متاعاً وجعل له ما زاد جاز، ولم يجز للدلّال بيعه مرابحة ٥٦
١١ - باب حكم اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن ٥٩
١٢ - باب جواز بيع المرابحة ٦٠
١٣ - باب جواز بيع الامة مرابحة وإن وطأها ١٤ - باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره، وكراهة نسبة الربح إلى المال، وجواز نسبته إلى السلعة، وجواز نسبة الاُجرة في حمل المال اليه ٦١
١٥ - باب انه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع قبل أن يؤدي ثمنه وأن يربح فيه ٦٤
١٦ - باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية ان كان مما يكال أو يوزن إلّا أن يوليه، وجواز الحوالة به ٦٥
١٧ - باب عدم جواز الإِقالة بوضيعة من الثمن، فإن فعل رد الزيادة ٧١
١٨ - باب حكم أخذ الدلال من البائع والمشتري ٧٢
١٩ - باب عدم ثبوت الضمان على الدلّال إلّا مع التفريط أو مع شرط الضمان وطيبة نفسه به ٧٣
٢٠ - باب جواز اخذ السمسار والدلّال الاُجرة على البيع والشراء ٧٤
٢١ - باب أن من اشترى امتعة صفقة لم يجز له بيع بعضها مرابحة وإن قومها أو باع خيارها إلّا أن يخبر بالصورة ٧٧
٢٢ - باب انه لا يجوز للدلّال أن يبيع امتعة مختلفة لاقوام شتّى صفقة واحدة ٧٩
٢٣ - باب عدم جواز البيع بدينار غير درهم أو درهمين مع جهالة النسبة أو ذكر الأجل بل يستثنى منه ربعا ونحوه ٨٠
٢٤ - باب وجوب ذكر صرف الدراهم في بيع المرابحة ٨١
٢٥ - باب وجوب ذكر الأجل في بيع المرابحة ان كان، فان لم يذكره كان للمشتري مثله ٨٢
٢٦ - باب حكم من اشترى طعاماً فتغير سعره قبل أن يقبضه او دفع طعاما ونحوه عن اُجرة او دين فتغير سعره ٨٣
٢٧ - باب حكم فضول المكائيل والموازين ٨٦
٢٨ - باب وجوب احتساب العربون من الثمن ٨٩
٢٩ - باب أن من اشترى الأرض بحدودها وما اُغلق عليه بابها فله جميع ما فيها ٣٠ - باب أن من باع واسستثنى نخلة او نخلات فله المدخل اليها والمخرج منها ومدى جرائدها إلّا مع الشرط ٩٠
٣١ - باب حكم من اشترى بيتاً في دار هل يدخل الأعلى والأسفل أم لا؟ ٩١
٣٢ - باب ان من باع نخلاً مؤبراً(*) فالثمرة للبائع وإلّا فللمشتري إلّا مع الشرط ٩٢
٣٣ - باب أن من أمر أحداً أن يشتري له متاعاً لم يجز أن يشتري لنفسه، ثمّ يبيع إياه بربح ولا يعلمه ٩٣
٣٤ - باب ان من نقد عن المشتري الثمن ولو مع قدرته جاز له الشراء منه بربح ٩٤
٣٥ - باب حكم اشتراط المشتري كون الوضيعة على البائع وجواز كل شرط سايغ مقدور ٣٦ - باب أنه إذا عين نقداً لزم وإلّا انصرف إلى نقد البلد ٩٥
٣٧ - باب أنه يجوز للبائع أن يرشو وكيل المشتري لئلّا يأخذ منه أكثر من حقه، ولا يجوز أن يرشوه ليأخذ اقل ٩٦
أبواب أحكام العيوب ١ - باب أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب يثبت به الخيار في الرد إلّا مع التبري من العيوب ٩٧
٢ - باب اقسام العيوب وما يرد منه المملوك من أحداث السنة ٩٨
٣ - باب أن من اشترى جارية لا تحيض في ستة اشهر من غير حمل ولا كبر ولا صغر فهو عيب تردّ منه ١٠١
٤ - باب أن من اشترى جارية فوطأها ثمّ ظهر بها عيب غير الحبل لم يكن له الرد بل الارش ١٠٢
٥ - باب أن من اشترى جارية فوطأها، ثمّ علم انها كانت حبلى جاز له ردها، ويردّ معها نصف عشر قيمتها ان كانت ثيباً، والعشر إن كانت بكراً ١٠٥
٦ - باب ان من اشترى جارية وشرط البكارة فظهر سبق الثيوبة كان له الرد أو الأَرش ١٠٨
٧ - باب أن من اشترى زيتاً او سمناً او نحوهما فوجد فيه درديا(*) خارجاً عن العادة لم يعلم به كان له الرد أو العوض ١٠٩
٨ - باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو إجمالاً، وحكم ما لو ادّعى البراءة فأنكر المشتري ١١١
٩ - باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبلّه بالماء إلّا ان يكون غشاً بما يخفى فيجب بيانه ١١٢
١٠ - باب حكم العهدة في الاباق، وظهور زيادة من الطريق في الأرض المبيعة ١١٤
أبواب الربا ١ - باب تحريمه ١١٧
٢ - باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا ٣ - باب جواز أكل عوض الهدية وان زاد عليها ١٢٥
٤ - باب تحريم اخذ الربا ودفعه وكتابته والشهادة عليه ١٢٦
٥ - باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثمّ تاب أو ورث مالاً فيه ربا ١٢٨
٦ - باب ان الربا لا يثبت إلّا في المكيل والموزون غالباً، وان الاعتبار فيهما بالعرف العام دون الخاص(*) ١٣٢
٧ - باب انه لا يثبت الربا بين الولد والوالد، ولا بين الزوجين، ولا بين السيد وعبده، ولا بين المسلم والحربي مع اخذ المسلم الزيادة، وحكم الربا بينه وبين الذمي ١٣٥
٨ - باب ان الحنطة والشعير جنس واحد في الربا، لا يجوز التفاضل فيهما، ويجوز التساوي(*) ١٣٧
٩ - باب أن حكم الدقيق والسويق ونحوهما حكم ما يكونان منه ١٤٠
١٠ - باب جواز أخذ الشعير والتمر عوضاً عمّا في الذمّة من الحنطة مع التراضي، وعدم التفاضل في الشعير ١٤٢
١١ - باب كراهة بيع اللحم بالحيوان ١٤٣
١٢ - باب ثبوت الربا مع القرض وشرط النفع ولو صفة ١٣ - باب جواز بيع المختلفين متفاضلاً ومتساوياً يداً بيد، ويكره نسيئة وان يسلف احدهما في الاخر ١٤٤
١٤ - باب عدم جواز بيع التمرّ بالرطب والزبيب بالعنب ١٤٨
١٥ - باب عدم جواز التفاضل في اصناف الجنس الواحد الربوي وان كان أحدهما أجود ١٥١
١٦ - باب أنه لا يحرّم الربا في المعدود والمزروع لكن يكره ١٥٢
١٧ - باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب والثياب بعضها ببعض متماثلة ومختلفة متساوياً ومتفاضلاً ويكره نسيئة ١٥٥
١٨ - باب جواز قبول الزيادة على القرض اذا دفعت بغير شرط وتحريمها مع الشرط ١٦٠
١٩ - باب جواز بيع الثوب بالغزل ولو متفاضلاً، وجواز اقتراض الخبز والجوز عدداً ١٦١
٢٠ - باب أنه يتخلص من الربا بان يجعل مع الناقص شيء من غير جنسه وبمبايعة شيء آخر ١٦٢
أبواب الصرف ١ - باب تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب ١٦٥
٢ - باب انه يشترط في صحة الصرف التقابض في المجلس ولو بقبض الوكيل، ويبطل لو افترقا قبله ١٦٧
٣ - باب ان من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم وبالعكس ١٧٢
٤ - باب أنه إذا كان له على آخر دراهم فأمره ان يحولها دنانير او بالعكس وساعره فقبل صحّ ١٧٤
٥ - باب أنه إذا صارفه ودفع اليه فوق حقه ليزن لنفسه ويقبض صح الصرف والقبض وإن لم يحصل الوزن والنقد في المجلس ١٧٦
٦ - باب أنه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد وجب ان يكون مع الناقص من غير جنسه وإن قلّ ١٧٨
٧ - باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزناً، وان كان احد الصنفين اجود، وجواز اشتراط الصرف في بيع او صرف ١٨١
٨ - باب ثبوت ملك العوضين في الصرف، وجواز بيعه بربح وان نقد عنه غيره، وجواز اشتراط الخيار فيه ١٨٢
٩ - باب حكم من كان له على غيره دنانير او دراهم ثمّ تغير السعر قبل المحاسبة ١٨٣
١٠ - باب جواز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة إن كانت معلومة الصرف، وإلّا لم يجز إلا بعد بيانها ١٨٥
١١ - باب ان الفضة المغشوشة اذا لم يعلم قدرها لم تبع إلّا بالذهب وكذا الذهب، وانه اذا اجتمع الذهب والفضة أو ترابهما ولم يعلم قدر كل منهما لم يبع بأحدهما بل بهما ١٨٨
١٢ - باب أنه يجوز قضاء الدين من الدراهم والدنانير وغيرها بأجود منها وبأزيد وزناً وعدداً، ويحل للقابض من غير شرط ١٩٠
١٣ - باب جواز إبدال درهم خالص بدرهم مغشوش، واشتراط صياغة خاتم على صاحب المغشوش ١٩٥
١٤ - باب جواز إقراض الدراهم واشتراط قبضها بأرض اخرى ١٩٦
١٥ - باب حكم بيع الاشياء المصوغة من الذهب والفضة والمحلّاة بهما أو بأحدهما ١٩٨
١٦ - باب استحباب بيع تراب الصياغة من الذهب والفضة بهما أو بغيرهما والصدقة بثمنه ٢٠٢
١٧ - باب جواز بيع الأُسرب بالفضة وان كان فيه يسير منها ٢٠٣
١٨ - باب أن المغشوش اذا بيع بجنسه فلا بد من زيادة تقابل الغش، وحكم البيع بدينار غير درهم ٢٠٤
١٩ - باب أن من أمرّ الغير أن يصرف له جاز أن يعطيه من عنده أرخص مما يجد له مع الإِعلام، أو عدم التهمة على كراهية، وجواز أخذ الأجر على إدخال المال بيت المال بحسابه ٢٠٥
٢٠ - باب حكم من كان له على غيره دراهم فسقطت حتّى لا تنفق بين الناس ٢٠٦
٢١ - باب جواز التفاضل في بيع الذهب بالفضة نقداً وبالعكس ٢٠٧
أبواب بيع الثمار ١ - باب كراهة بيعها عاماً واحداً قبل بدوّ صلاحها، وهو أن تحمرّ أو تصفرّ أو شبه ذلك، أو ينعقد الحصرم، وعدم تحريمه، وجواز بيعها قبل ذلك بعد ظهورها أزيد من سنة ٢٠٩
٢ - باب أنّه اذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع، وكذا لو أدرك بعض ثمار تلك الأرض ٢١٧
٣ - باب جواز بيع الثمار قبل بدوّ الصلاح مع الضميمة ٢١٩
٤ - باب جواز بيع الرطبة ونحوها جزّة وجزّات، وورق الحنّاء والتوت وأشباه ذلك خرطة وخرطات ٢٢٠
٥ - باب عدم جواز بيع الثمرّ من غير تقدير الثمن ٢٢١
٦ - باب جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بالتمرّ من غيرها، وثمرة الكرم بالزبيب من غيره ٢٢٣
٧ - باب أنّه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح قبل قبضها، وقبل دفع الثمن على كراهية ٢٢٥
٨ - باب جواز أكل المار من الثمار، وان اشتراها التجار ما لم يقصد أو يفسد أو يحمل، وكراهة بناء الجدران المانعة للمارّة وقت الثمر ٢٢٦
٩ - باب جواز بيع الأُصول وحكم من اشترى نخلاً ليقطعه للجذوع فتركه حتّى حمل، وحكم من باع نخلاً مؤبراً لمن الثمرة ٢٣٠
١٠ - باب أنّه اذا كان بين اثنين نخل أو زرع جاز أن يتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم ٢٣١
١١ - باب جواز بيع اُصول الزرع قبل أن يسنبل دون الحب على كراهية، فان اشتراه قصيلاً(*) جاز له تركه حتّى يسنبل مع الشرط او الإِذن ٢٣٤
١٢ - باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره وبالورق وبيع الأرض بحنطة منها ومن غيرها ٢٣٧
١٣ - باب أنّه لا يجوز بيع ثمرة النخل بتمرّ منه وهي المزابنة، ولا بيع الزرع بحب منه وهي المحاقلة ٢٣٩
١٤ - باب جواز بيع العرية بخرصها تمراً وهي النخلة تكون لإِنسان في دار آخر ٢٤١
١٥ - باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالاً معلومة أو شجرات معينة ٢٤٢
أبواب بيع الحيوان ١ - باب جواز الشراء من رقيق أهل الذمّة إذا اقرّوا لهم بالرق ٢٤٣
٢ - باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم ولو خصيّاً ٢٤٤
٣ - باب جواز الشراء من أولاد أهل الحرب ونسائهم دون أهل الذمّة ٢٤٦
٤ - باب أنّ الرجل لا يملك من يحرّم عليه من الاناث بالنسب ولا بالرضاع، ومتى ملك إحداهنّ انعتقت عليه، ويملك من عداهنّ سوى العمودين، وان المرأة تملك من عداهما ٢٤٧
٥ - باب جواز شراء الرقيق اذا بيع في الاسواق، أو أقرّ بالرق أو ثبت بالبيّنة، وإن ادّعى الحريّة بغير بيّنة ٢٥٠
٦ - باب انه يستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه ويطعمه شيئاً حلواً، ويتصدق عنه بأربعة دراهم، ويستوثق من العهدة، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان، أو يشتري ذا عيب ٢٥١
٧ - باب حكم مال المملوك اذا بيع لمن هو؟ ٢٥٢
٨ - باب حكم زيادة مال المملوك على ثمنه ونقصانه عنه، وبيع ولد الزنا واللقيط، وظهور العيب في الحيوان ٢٥٤
٩ - باب أنّ المملوك يملك فاضل الضريبة وارش الجناية وما وهب له وغير ذلك، وليس له التصرّف إلّا باذن المولى ٢٥٥
١٠ - باب أنّ من اشترى أمة وجب عليه استبراؤها بحيضة، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فبخمسة وأربعين يوماً، وكذا يجب الاستبراء على من أراد بيعها ٢٥٧
١١ - باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة واليائسة، ومن اخبر الثقة باستبرائها، ومن اشتريت وهي حائض إلّا زمان حيضها ٢٦٠
١٢ - باب حكم وطء الأمة التي تُشترى وهي حامل ٢٦٢
١٣ - باب عدم جواز التفرقة بين الاطفال واُمهاتهم بالبيع حتّى يستغنوا إلّا مع التراضي وحكم الاُخوة ٢٦٣
١٤ - باب حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها الربح دون الخسران وحكم بيع الابق ٢٦٥
١٥ - باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة والميراث في بيع الجارية وحكم شراء رقيق الاطفال من الثقة الناظر مع عدم الوصي ٢٦٧
١٦ - باب حكم من اشترى عبداً فدفع اليه البائع عبدين ليختار أيهما شاء فأبق أحدهما ٢٦٨
١٧ - باب حكم من وطأ أمة له فيها شريك، ومن اشترى أمة فوطأها فولدت ثمّ ظهر أنّها مستحقة ٢٦٩
١٨ - باب حكم المملوكين المأذون لهما اذا اشترى كلّ منهما صاحبه من مولاه ٢٧١
١٩ - باب أنّ العبد اذا سأل مولاه أن يبيعه وشرط له مالاً لزمه ان كان له مال وإلّا فلا ٢٧٢
٢٠ - باب جواز النظر إلى وجه أمة يريد شراءها وساقيها ومحاسنها دون العورة، وحكم المسّ ٢٧٣
٢١ - باب استحباب بيع المملوك اذا طلب البيع أو كره مولاه ٢٧٤
٢٢ - باب أنّ من شارك غيره في حيوان وشرط الرأس والجلد بماله ولم يردّ الشريك ذبحه كان له منه بقدر ما نقد لا ما شرط، وأنّ من باع واستثنى الرأس والجلد كان شريكا بقيمة ثنياه(*) ، وأنّه يجوز بيع جزء مشاع من الحيوان ٢٧٥
٢٣ - باب حكم من اشترى أمة سرقت من أرض الصلح أو غيرها ٢٧٧
٢٤ - باب جواز بيع اُم الولد في ثمن رقبتها خاصة مع اعسار مولاها أو موته ولا مال له سواها، وإنّ من اشترى جارية وشرط للبائع نصف ربحها فأحبلها فلا شيء للبائع ٢٧٨
٢٥ - باب حكم المأذون اذا دفع اليه مال ليشتري نسمة ويعتقها ويحج بالباقي فاشترى أباه واعتقه ودفع اليه الباقي فحج ثمّ تخاصم مولاه ومولى الاب وورثة الامرّ كل يقول: اشتري بمالي ٢٨٠
٢٦ - باب حكم ما لو أقرّ ببيع عبده ثمّ مات، فأقرّ العبد بالعبوديّة للوارث ٢٨١
أبواب السلف ١ - باب اشتراط ذكر الجنس والوصف وأنّه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف ٢٨٣
٢ - باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم وروايا الماء، وحكم شراء الغنم وشرط الابدال ٢٨٧
٣ - باب اشتراط ذكر الأجل المضبوط في السلم دون ما يحتمل الزيادة والنقصان كالدباس والحصاد ٢٨٨
٤ - باب جواز تعدّد الأجل بأن يجعل لكلّ جزء من المبيع أجل ٢٩١
٥ - باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالباً عند حلول الاجل وان كان معدوماً وقت العقد ٢٩٢
٦ - باب اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن ونحوهما وتقدير الثمن ٢٩٥
٧ - باب جواز إسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض على كراهيّة ٢٩٦
٨ - باب حكم جعل ما في الذمّة ثمناً في السلف ٢٩٨
٩ - باب جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عمّا شرط ونقصان عنه اذا تراضيا وطابت أنفسهما ٢٩٩
١٠ - باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه والحوالة به ٣٠٢
١١ - باب أنّه إذا تعذّر وجود المسلم فيه عند الحلول كان له الفسخ وأخذ رأس المال، وله أن يأخذ بعضه ورأس مال الباقي وحكم أخذ قيمته بسعر الوقت ٣٠٣
١٢ - باب حكم من باع طعاماً أو غيره بدراهم إلى أجل وأراد عند الاجل أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها أو يأخذ المشتري دراهم ويشتري لنفسه ٣١٠
١٣ - باب حكم من اسلف في طعام قرية بعينها ٣١٣
أبواب الدين والقرض ١ - باب كراهيته مع الغنى عنه ٣١٥
٢ - باب جواز الاستدانة مع الحاجة اليه ٣١٩
٣ - باب جواز الاستدانة للحجّ والتزويج وغيرهما من الطاعات ٣٢٣
٤ - باب وجوب قضاء الدين وعدم سقوطه عمّن قتل في سبيل الله ٣٢٤
٥ - باب وجوب نية قضاء الدين مع العجز عن القضاء ٣٢٧
٦ - باب استحباب إقراض المؤمن ٣٢٩
٧ - باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها، وكراهة القرض من مستحدث النعمة ٣٣١
٨ - باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على ادائه ٣٣٢
٩ - باب أنه يجب على الامام قضاء الدين عن المؤمن المعسر من سهم الغارمين أو غيره ان كان انفقه في طاعة الله إلّا المهر ٣٣٥
١٠ - باب استحباب الإِشهاد على الدين وكراهة تركه ٣٣٨
١١ - باب أنّه لا يلزمه الذي عليه الدين بيع ما لا بدّ له منه من مسكن وخادم، ويلزمه بيع ما يزيد عن كفايته من ذلك، وحكم الضيعة ٣٣٩
١٢ - باب أنّ من مات حلّ دَينه ٣٤٤
١٣ - باب ان ثمن كفن الميّت مقدّم على دينه ٣٤٥
١٤ - باب براءة ذمّة الميّت من الدين اذا ضمنه ضامن للغُرماء ورضوا به ٣٤٦
١٥ - باب عدم جواز بيع الدين بالدين وحكم ما لو بيع بأقلّ منه ٣٤٧
١٦ - باب أنّه يُكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقضاء، ويستحب له اطالة الجلوس ولزوم السكوت ٣٤٨
١٧ - باب وجوب ارضاء الغريم المطالب بالإِعطاء أو الملاطفة مع التعذّر ٣٥٠
١٨ - باب جواز النزول على الغريم والأكل من طعامه ثلاثة أيّام وكراهته بعدها ٣٥١
١٩ - باب جواز قبول الهديّة والصلة ممّن عليه الدين، وكذا كل منفعة يجرها القرض من غير شرط، واستحباب احتسابها له ممّا عليه ٣٥٢
٢٠ - باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي من غير شرط سابق، وحكم من دفع عمّا في ذمّته من الدين طعاما أو نحوه ثمّ يتغير السعر ٣٦٠
٢١ - باب جواز اقتراض الخبز والجوز عدداً ٣٦١
٢٢ - باب أنّ من كان عليه دَين لغائب وجب عليه نيّة القضاء والاجتهاد في طلبه ٣٦٢
٢٣ - باب استحباب تحليل الميّت والحي من الدين ٣٦٣
٢٤ - باب وجوب قضاء دَين القتيل من ديته وإن لم يخلف هو شيئاً ٣٦٤
٢٥ - باب وجوب إنظار المعسر وعدم جواز معاسرته ٣٦٦
٢٦ - باب كراهة مطالبة الغريم في الحرّم وحكم من اقرض غيره دراهم ثمّ سقطت وجاءت غيرها ٣٦٨
٢٧ - باب أنّه لا يلزم المستدين الاقتصار على ما يمسك الرمق بل يجوز له أن يأكل ما شاء ٣٦٩
٢٨ - باب أنّه يجوز للمسلم استيفاء دينه من الذمّي من ثمن خمرّ أو خنزير وحكم الذمّي اذا اسلم أو مات وعليه دين وله خمرّ او خنزير ٢٩ - باب أنّه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها فما حصل لهما وما ذهب عليهما ٣٧٠
٣٠ - باب استحباب قضاء الدين عن الابوين وتأكّده بعد الموت ٣٧١
٣١ - باب حكم دَين المملوك ٣٧٣
٣٢ - باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه أو تعجيل بعضه بزيادة في اجل الباقي لا تأخيره بزيادة فيه، وحكم من ترك مطالبة حق له عشر سنين ٣٧٦
كتاب الرهن ١ - باب جواز الارتهان على الحق الثابت ٣٧٩
٢ - باب حكم الارتهان من المؤمن ٣٨٢
٣ - باب اشتراط القبض في الرهن وجواز كون قيمته أقل من الدين بكثير وأكثر ومساوياً ٣٨٣
٤ - باب عدم جواز الرهن اذا غاب صاحبه، وجواز بيعه اذا لم يعلم من هو بعد التعريف، ويحفظ فاضل الثمن حتّى يجيء صاحبه ٣٨٤
٥ - باب أنّ الرهن اذا تلف من غير تفريط من المرتهن لم يضمنه ولم يسقط من حقّه شيء، وحكم جناية العبد المرهون ٣٨٥
٦ - باب أنّه إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن لم يضمنه وكان الباقي رهناً على جميع الحق ٣٨٩
٧ - باب أنّ الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن لزمه ضمانه، وترادّا الفضل بينهما ٣٩٠
٨ - باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن باذن الراهن على كراهية في غير الزرع في الأرض المرهونة ٣٩٢
٩ - باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن هل تقبل أم لا؟ ٣٩٣
١٠ - باب أنّ غلّة الرهن وفوائده للراهن فان استوفاها المرتهن بغير اذن واباحة وجب احتسابها من الدين ٣٩٤
١١ - باب حكم الرهن اذا كان جارية، هل للراهن أن يطأها ام لا؟ ٣٩٦
١٢ - باب أنّ الرهن إذا كان دابّة قام بمؤونتها وتقاصا بنفقتها، فان ركبها المرتهن حسبت الأُجرة من النفقة ٣٩٧
١٣ - باب جواز شراء المرتهن الرهن من صاحبه ٣٩٨
١٤ - باب أنّ من وجد عنده رهناً لم يعلم صاحبه ولا ما عليه كان كماله ٣٩٩
١٥ - باب حكم الرهن اذا استعاره الراهن وتلف عنده ١٦ - باب حكم ما لو اختلفا فقال القابض: هو رهن، وقال المالك: هو وديعة ٤٠٠
١٧ - باب أنّهما اذا اختلفا فيما على الرهن ولا بيّنة فالقول قول الراهن مع يمينه ٤٠٢
١٨ - باب حكم من ادّعى على غيره بدراهم أنّها ديَن، فقال: بل هي وديعة ٤٠٤
١٩ - باب أنّه اذا مات الراهن وعليه ديون أكثر من تركته قسم الراهن وغيره على الديّان بالحصص ٤٠٥
٢٠ - باب جواز استيفاء الراهن ماله من الرهن اذا خاف جحود الوارث، وحكم ما لو أقرّ بالرهن وادّعى ديناً ٤٠٦
٢١ - باب حكم من رهن مال الغير بغير اذنه ومن استعار شيئاً فرهنه ٤٠٧
كتاب الحجر ١ - باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير والمجنون والسفيه حتّى تزول عنهم الموانع ٤٠٩
٢ - باب حدّ ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر ٤١٠
٣ - باب أنّ المريض محجور عليه في الوصيّة بما زاد عن الثلث إلّا أن يجيز الورثة، وحكم المنجزات ٤١٢
٤ - باب أنّ الرق محجور عليه في التصرّف في المال إلّا باذن المالك، وكذا المكاتب المشروط ٤١٣
٥ - باب أنّ غريم المفلس اذا وجد متاعه بعينه كان أحق به إلّا أن لا تقصر التركة عن الدين فيقسم بالحصص، وان كان عنده رهن فالغرماء فيه سواء ٤١٤
٦ - باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص، وحكم الدية والكفن وبيع الدار والخادم وحلول الدين المؤجّل بالموت ٤١٦
٧ - باب حبس المديون وحكم المُعسر ٤١٨
كتاب الضمان ١ - باب أنّه لا غرم على الضامن بل يرجع على المضمون عنه ٤٢١
٢ - باب أنّه لا بدّ من رضا الضامن والمضمون له دون المضمون عنه وأنّه يبرأ وينتقل المال من ذمّته، وجواز ضمان دين الميت ٤٢٢
٣ - باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليردّ المضمون هل يشترط أم لا؟ ٤٢٣
٤ - باب حكم ما لو أبرأ بعض الورّاث الغرماء من جميع الدين وضمن رضى الباقين، واشتراط كون الضامن مليّاً ٤٢٥
٥ - باب صحّة الضمان مع اعسار الضامن، وعلم المضمون له بذلك ٤٢٦
٦ - باب أنّه لا يلزم المضمون عنه أن يدفع إلى الضامن أكثر ممّا دفع ٤٢٧
٧ - باب كراهة التعرّض للكفالات والضمان ٤٢٨
٨ - باب أنّه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون ٩ - باب أنّ الكفيل يحبس حتّى يحضر المكفول أو ما عليه ٤٣٠
١٠ - باب حكم الكفيل اذا قال: إن لم احضره إلى كذا كان عليّ كذا، واذا قال: عليّ كذا إلى كذا ان لم أحضره ٤٣٢
١١ - باب حكم الرجوع على المحيل ٤٣٣
١٢ - باب أنّ من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم، وحكم الحوالة بالطعام قبل قبضه ١٣ - باب حكم الشريكين في الدين اذا قسّماه وأحال كلّ منهما بنصيبه ٤٣٥
١٤ - باب حكم من وعد الغريم بزيادة عن حقّه إن لم ينصرف اليه إلى عشرة أيّام ٤٣٦
١٥ - باب أنّ من أطلق القاتل من يد الولي قهراً صار كفيلاً يلزمه احضاره ويحبس حتّى يرّده، أو يؤدّي الدية ٤٣٧
١٦ - باب أنّه لا كفالة في حد ٤٣٧
كتاب الصلح ١ - باب استحبابه ولو ببذل المال وإن حلف على الترك، واختياره على العبادات المندوبة ٤٣٩
٢ - باب جواز الكذب في الإِصلاح دون الصدق في الافساد ٤٤٢
٣ - باب أنّ الصلح جائز بين الناس إلّا ما أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً ٤٤٣
٤ - باب جواز اصطلاح الشريكين على أن يعطي أحدهما الاخر رأس المال، وله الربح وعليه الخسران ٤٤٤
٥ - باب جواز الصلح مع علمهما بما وقعت المنازعة فيه ومع جهالتهما، لا مع علم أحدهما وجهل الاخر، واشتراط التراضي منهما ٤٤٥
٦ - باب أنّه يجوز للوصي أن يصالح على مال الميّت مع المصلحة وأن يصالح من يدّعي عليه ديناً بعد البيّنة واليمين ٤٤٧
٧ - باب جواز الصلح على الدين المؤجّل بأقل منه حالاً دون العكس وحكم الضامن اذا صالح بأقلّ من الحقّ ٤٤٨
٨ - باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم وحنطة منها ٤٤٩
٩ - باب حكم ما اذا كان بين اثنين درهمان فقال أحدهما: هما لي وقال الاخر: هما بيني وبينك ٤٥٠
١٠ - باب حكم ما اذا تداعيا عيناً وأقام كلّ منها بيّنة ١١ - باب حكم ما اذا كان لواحد ثوب بعشرين درهماً ولاخر ثوب بثلاثين فاشتبها ٤٥١
١٢ - باب حكم من أودعه انسان دينارين وآخر ديناراً فامتزجت وضاع واحد ٤٥٢
١٣ - باب حكم ما إذا تغدّى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة، ومع الاخر ثلاثة ودعوا ثالثاً إلى الغداء فأكلوا الخبز ودفع اليهما ثمانية دراهم ٤٥٣
١٤ - باب أنّهما إذا تداعيا خصاً(*) قضى به لمن اليه معاقد القمط(**) ٤٥٤
١٥ - باب حكم المشتركات وحدّ الطريق وعدم جواز بيعه وتملّكه ٤٥٥
الفهرس ٤٥٧