مرآة العقول- الجزء 22
التجميع متون حديثية
الکاتب الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي ( العلامة المجلسي )
لغة الکتاب عربی
سنة الطباعة 1404




حمداً خالداً لولي النعم حيث أسعدني بالقيام بنشر هذا السفر القيم في الملأ الثقافي الديني بهذه الصورة الرائعة. ولرواد الفضيلة الذين وازرونا في انجاز هذا المشروع المقدّس شكر متواصل.

الشيخ محمد الآخوندى


بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الذبائح

(باب)

(ما تذكى به الذبيحة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الذبيحة بالليطة وبالمروة فقال لا ذكاة إلا بحديدة.

كتاب الذبائح

باب ما تذكى به الذبيحة

الحديث الأول : حسن.

وقال في المسالك : المعتبر عندنا في الآلة التي يذكى بها أن يكون من حديد ، فلا يجزي غيره ، وإن كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والرصاص وغيرها ، ويجوز مع تعذرها والاضطرار إلى التذكية ما فرى الأوداج من المحددات ولو من خشب أو ليطة بفتح اللام وهي القشر الظاهر من القصبة أو مروة وهي الحجر إلحاد الذي يقدح النار أو غير ذلك عدا السن والظفر إجماعا ، وفيهما قولان : أحدهما العدم ، ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف ، وادعى فيه إجماعنا ، والثاني الجواز ذهب إليه ابن إدريس وأكثر المتأخرين ، وربما فرق بين المتصلين والمنفصلين.


٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الذبيحة بالعود والحجر والقصبة قال فقال علي بن أبي طالبعليه‌السلام لا يصلح الذبح إلا بالحديدة.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال سألته عن الذكاة فقال لا يذكى إلا بحديدة نهى عن ذلك أمير المؤمنينعليه‌السلام .

(باب)

(آخر منه في حال الاضطرار)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفرعليه‌السلام في الذبيحة بغير حديدة قال إذا اضطررت إليها فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : موثق.

باب آخر منه في حال الاضطرار

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : حسن وسنده الثاني صحيح.

قال في المسالك : لا خلاف في اعتبار قطع الحلقوم في الذبيحة ، وعليه اقتصر ابن الجنيد ، ودلت عليه صحيحة زيد الشحام ، والمشهور اعتبار قطع الأعضاء الأربعة ، الحلقوم ، وهو مجرى النفس ، والمري وهو مجرى الطعام ، والودجان ، وهما


سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن المروة والقصبة والعود أيذبح بهن إذا لم يجدوا سكينا قال إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك.

أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام مثله.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن زيد الشحام قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة فقال اذبح بالقصبة وبالحجر وبالعظم وبالعود إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس.

(باب)

(صفة الذبح والنحر)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قال

عرقان في صفحتي العنق يحيطان بالحلقوم ، وقيل إنهما يحيطان بالمريء ويقال للحلقوم والمري معهما الأوداج ، وقد يستدل له بحسنة عبد الرحمن بن الحجاج ، والمحقق توقف في الحكم نظرا إلى عدم التصريح بالأربعة ، وأيضا لا يعارض صحيحة زيد إلا بالمفهوم ، وأيضا الفري لا يقتضي قطعهما رأسا كما هو المشهور ، لأن الفري التشقيق وإن لم ينقطع ، قال الهروي في حديث ابن عباس كل ما أفرى الأوداج أي شققها وأخرج ما فيها من الدم انتهى.

وأقول : يرد على الاستدلال للمذهب المشهور بالخبر زائدا على ما ذكرهرحمه‌الله أن إطلاق الودج على غير العرقين مجاز وليس هذا المجاز أولى من إطلاق الجمع على الاثنين مع تسليم كونه مجازا ، ولئن سلم فلا يدل مفهوم الخبر إلا على حصول البأس عند عدم الفري ، وهو أعم من الحرمة ، ويمكن دفع الأول بأنه إحداث قول ثالث لم يقل به أحد.

الحديث الثالث : صحيح.

باب صفة الذبح والنحر

الحديث الأول : حسن.


أبو عبد اللهعليه‌السلام النحر في اللبة والذبح في الحلق

٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن صفوان قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن ذبح البقر في المنحر فقال للبقر الذبح وما نحر فليس بذكي.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام إن أهل مكة لا يذبحون البقر وإنما ينحرون في اللبة فما ترى في أكل لحمها قال فقالعليه‌السلام «فَذَبَحُوها وَما كادُوا يَفْعَلُونَ » لا تأكل إلا ماذبح.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي هاشم الجعفري ، عن أبيه ، عن حمران بن أعين ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الذبح فقال إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف ولا تقلب السكين لتدخلها من تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق والإرسال للطير خاصة فإن تردى في جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعمه فإنك لا تدري التردي قتله

ولا خلاف فيه كما أنه لا خلاف في اختصاص النحر بالإبل.

الحديث الثاني : حسن.

قولهعليه‌السلام : « وما نحر » أي من البقر أو مما سوى الإبل مطلقا.

الحديث الثالث : مجهول.

واستدلعليه‌السلام بالآية على أن البقرة مذبوحة لا منحورة ، لقوله تعالى «فَذَبَحُوها » إما بانضمام ما هو مسلم عندهم من تباين الوصفين ، أو بأن حل الذبيحة إنما يكون على الوجه الذي قرره الشارع ، والذبح ظهر من الآية والنحر غير معلوم ، فلا يجوز الاكتفاء به.

الحديث الرابع : مجهول.

وقوله « والإرسال للطير » يحتمل أن يكون من كلام الكليني أو بعض أصحاب الكتب من الرواة ، لكن من تأخر عنه جعلوه جزء الخبر ، ويستفاد منه أمور.

الأول : إرسال الطير بعد الذبح ، والمنع من الكتف ، والكتف بحسب اللغة شد


أوالذبح وإن كان شيء من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ولا تمسكن يدا ولا رجلا وأما البقر فاعقلها وأطلق الذنب وأما البعير فشد أخفافه إلى آباطه وأطلق رجليه وإن أفلتك شيء من الطير وأنت تريد ذبحه أو ند عليك فارمه بسهمك فإذا هو سقط فذكه بمنزلة الصيد.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن الذبيحة فقالعليه‌السلام استقبل بذبيحتك القبلة ولا تنخعها حتى تموت ولا تأكل من ذبيحة ما لم تذبح من مذبحها.

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا تنخع الذبيحة حتى تموت فإذا ماتت فانخعها.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن

اليدين إلى الخلف بالكتاف كما ذكره الفيروزآبادي ، ولعل المراد هنا إدخال أحد الجناحين في الآخر ، وحملا على الاستحباب.

الثاني : المنع من قلب السكين بالمعنى الذي فسر في الخبر ، والمشهور الكراهة وحرمه الشيخ في النهاية والقاضي.

الحديث الخامس : صحيح.

وقال في النهاية : في الحديث « ألا لا تنخعوا الذبيحة حتى تجب » أي لا تقطعوا رقبتها وتفصلوها قبل أن تسكن حركتها ، وقال الشهيد الثاني في الروضة « يكره أن تنخع الذبيحة وهو أن يبلغ بالسكين النخاع ( مثلثة النون ) فيقطعه قبل موتها ، وهو الخيط الأبيض الذي من وسط الفقار بالفتح ممتدا من الرقبة إلى عجب الذنب ، ووجه الكراهة ، ورود النهي عنه ، وقيل : يحرم وهو أقوى ، وعلى تقديره لا يحرم الذبيحة ، وإنما يحرم الفعل مع تعمده فلو سبقت يده فلا بأس ».

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : موثق.


أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال لا تذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر إليه.

٨ ـ محمد بن يحيى رفعه قال قال أبو الحسن الرضاعليه‌السلام إذا ذبحت الشاة وسلخت أو سلخ شيء منها قبل أن تموت لم يحل أكلها.

(باب)

(الرجل يريد أن يذبح فيسبقه السكين فيقطع الرأس)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل ذبح فسبقه السكين فقطع رأسه فقال هو ذكاة وحية لا بأس به وبأكله.

وحمل في المشهور على الكراهة وحرمه الشيخ في النهاية.

الحديث الثامن : مرفوع.

وقال في المسالك : « في سلخ الذبيحة ، قبل بردها أو قطع شيء منها قولان : أحدهما التحريم ، وذهب إليه الشيخ في النهاية بل ذهب إلى تحريم الأكل أيضا وتبعه ابن البراج وابن حمزة استنادا إلى مرفوعة محمد بن يحيى ، والأقوى الكراهة ، وهو قول الأكثر وذهب الشهيد إلى تحريم الفعل دون الذبيحة».

باب الرجل يريد أن يذبح فيسبقه السكين فيقطع الرأس

الحديث الأول : حسن.

قولهعليه‌السلام : « وحية » في أكثر النسخ بالحاء المهملة والياء المشددة ، قال في المغرب : الوحاء بالمد والقصر : السرعة ، ومنه موت وحي وذكاة وحية : سريعة ، والقتل بالسيف أوحى : أي أسرع ، وفي بعضها بالجيم والهمز ، قال في الصحاح : وجأته بالسكين ضربته بها ، والأول أظهر.


٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن مسلم ذبح شاة وسمى فسبقه السكين بحدتها فأبان الرأس فقال إن خرج الدم فكل.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام وقد سئل عن الرجل يذبح فتسرع السكين فتبين الرأس فقال الذكاة الوحية لا بأس بأكله إذا لم يتعمد بذلك.

(باب)

(البعير والثور يمتنعان من الذبح)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا امتنع عليك بعير وأنت تريد أن تنحره فانطلق منك فإن خشيت أن يسبقك فضربته بسيف أو طعنته برمح بعد أن تسمي فكل إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن ثورا بالكوفة ثار فبادر الناس إليه بأسيافهم فضربوه فأتوا أمير المؤمنينعليه‌السلام فسألوه فقال ذكاة وحية ولحمه حلال.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : ضعيف.

باب البعير والثور يمتنعان من الذبح

الحديث الأول : ضعيف ، وعليه الأصحاب.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : صحيح.


شاذان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام في ثور تعاصى فابتدروه بأسيافهم وسموا وأتوا علياعليه‌السلام فقال هذه ذكاة وحية ولحمه حلال.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك وعبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن قوما أتوا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقالوا إن بقرة لنا غلبتنا واستصعبت علينا فضربناها بالسيف فأمرهم بأكلها.

٥ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام بعير تردى في بئر كيف ينحر قال تدخل الحربة فتطعنه بها وتسمي وتأكل.

(باب)

(الذبيحة تذبح من غير مذبحها)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في غير مذبحها وقد سمى حين ضرب فقال لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها يعني إذا تعمد لذلك ولم تكن حاله حال اضطرار فأما إذا اضطر إليها واستصعبت عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : موثق.

قولهعليه‌السلام : « فتطعنه بها » أي وإن لم يكن له في موضع النحر مع تعذر المنحر وخوف الفوت مع انتظار الإخراج كما ذكره الأصحاب.

باب الذبيحة تذبح من غير مذبحها

الحديث الأول : حسن.

قوله « يعني إذا تعمد » الظاهر أنه كلام الكليني ، وإن احتمل أن يكون كلام ابن أبي عمير أو غيره من أصحاب الأصول.


(باب)

(إدراك الذكاة)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في كتاب عليعليه‌السلام إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب وأدركته فذكه.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سليم الفراء ، عن الحسن بن مسلم قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام إذ جاءه محمد بن عبد السلام فقال له جعلت فداك يقول لك جدي إن رجلا ضرب بقرة بفأس فسقطت ثم ذبحها فلم يرسل معه بالجواب ودعا سعيدة مولاة أم فروة فقال لها إن محمدا أتاني برسالة منك فكرهت أن أرسل إليك بالجواب معه فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا وأطعموا وإن كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في كتاب عليعليه‌السلام إذا طرفت العين أو ركضت.

باب إدراك الذكاة

الحديث الأول : مجهول.

ويدل على الاكتفاء بالحركة في إدراك الذكاة ، واختلف الأصحاب فيما به يدرك الذكاة من الحركة ، وخروج الدم بعد الذبح والنحر ، فاعتبر المفيد وابن الجنيد في حلها الأمرين معا ، واكتفى الأكثر بأحد الأمرين ، ومنهم من اعتبر الحركة وحدها ، ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار.

الحديث الثاني : مجهول.

والفأس بالهمزة ، ويقال له بالفارسية ( تبر ) ويدل على أن المدار على خروج الدم بالجريان لا بالتثاقل والرشح.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.


الرجل أو تحرك الذنب فكل منه فقد أدركت ذكاته.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا شككت في حياة شاة ورأيتها تطرف عينها أو تحرك أذنيها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنها لك حلال.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الذبيحة فقال إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الأذن فهو ذكي.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن رفاعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في الشاة إذا طرفت عينها أو حركت ذنبها فهي ذكية.

(باب)

(ما ذبح لغير القبلة أو ترك التسمية والجنب يذبح)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة قال :

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

وقال الفيروزآبادي : مصع البرق كمنع : لمع والدابة بذنبها حركته وضربت به.

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

باب ما ذبح بغير القبلة أو ترك التسمية والجنب يذبح

الحديث الأول : حسن.

قوله « فإنه لم يوجهها » أي عمدا عالما بقرينة ما سبق ، وقال في المسالك : أجمع الأصحاب على اشتراط استقبال القبلة في الذبح والنحر ، وأنه لو أخل به عامدا حرمت ، ولو كان ناسيا لم تحرم ، والجاهل هنا كالناسي ، والمعتبر الاستقبال


كل منها فقلت له فإنه لم يوجهها قال فلا تأكل منها ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عز وجل عليها وقالعليه‌السلام إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الرجل يذبح ولا يسمي قال إن كان ناسيا فلا بأس إذا كان مسلما وكان يحسن أن يذبح ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة قال لا بأس إذا لم يتعمد وعن الرجل يذبح فينسى أن يسمي أتؤكل ذبيحته فقال نعم إذا كان لا يتهم وكان يحسن الذبح قبل ذلك ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة.

بمذبح الذبيحة ومقاديم بدنها ، ولا يشترط استقبال الذابح وإن كان ظاهر عبارة الخبر يوهم ذلك ، حيث إن ظاهر الاستقبال بها أن يستقبل هو معها أيضا ، ووجه عدم اعتبار استقباله أن التعدية بالباء يفيد معنى التعدية بالهمز ، كما في قوله تعالى : «ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ »(١) أي أذهب نورهم ، وربما قيل بأن الواجب الاستقبال بالمذبح والمنحر خاصة وليس ببعيد ، ويستحب استقبال الذابح أيضا هذا كله مع العلم بجهة القبلة ، أما لو جهلها سقط اعتباره.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : حسن.

قولهعليه‌السلام : « لا يتهم » ، بأن كان مخالفا واتهم بتركه عمدا لكونه لا يعتقد الوجوب ، فيدل على أنه لو ترك المخالف التسمية لم تحل ذبيحته كما هو المشهور ، قال في الدروس : لو ترك التسمية عمدا فهو ميتة إذا كان معتقدا لوجوبها وفي غير المعتقد نظر ، وظاهر الأصحاب التحريم ، ولكنه يشكل بحكمهم بحل ذبيحة المخالف على الإطلاق ما لم يكن ناصبا ، ولا ريب أن بعضهم لا يعتقد وجوبها ، ويحلل الذبيحة

__________________

(١) سورة البقرة الآية ـ ١٧.


٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال كل ولا بأس بذلك ما لم يتعمده قال وسألته عن رجل ذبح ولم يسم فقال إن كان ناسيا فليسم حين يذكر ويقول بسم الله على أوله وعلى آخره.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال سألته عليه السلام عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد الله عز وجل قال هذا كله من أسماء الله عز وجل ولا بأس به.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس أن يذبح الرجل وهو جنب.

وإن تركتها عمدا.

الحديث الرابع : حسن.

قولهعليه‌السلام : « إن كان ناسيا فليسم » على المشهور محمول على الاستحباب واشتراط التسمية عند النحر والذبح موضع وفاق ، ولو تركها عامدا حرمت ولو نسي لم تحرم ، والأقوى الاكتفاء بها وإن لم يعتقد وجوبها ، لعموم النص خلافا للمختلف.

الحديث الخامس : صحيح.

ويدل على الاكتفاء بمطلق التسمية ، وقال في المسالك : المراد بالتسمية أن يذكر الله كقوله بسم الله أو الحمد لله أو يهلله أو يكبره أو يسبحه أو يستغفره لصدق الذكر بذلك كله ، ولو اقتصر على لفظة الله ففي الاجتزاء به قولان : وكذا الخلاف لو قال : اللهم ارحمني واغفر لي ، والأقوى الإجزاء هنا ، ولو قال اللهم صل على محمد وآل محمد فالأقوى الجواز.

الحديث السادس : حسن.


(باب)

(الأجنة التي تخرج من بطون الذبائح)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم قال سألت أحدهماعليهما‌السلام عن قول الله عز وجل : «أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ » فقال الجنين في بطن أمه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أمه فذلك الذي عنى الله عزوجل.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا تاما فكل وإن لم يكن تاما فلا تأكل.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن

باب الأجنة التي تخرج من بطون الذبائح

الحديث الأول : حسن.

قولهعليه‌السلام : « الجنين » يمكن أن يكون المراد أن الجنين أيضا داخل في الآية ، فيكون من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف ، ويمكن أن يكون المراد بالبهيمة الجنين فقط ، فالإضافة بتقدير « من » والثاني أظهر من الخبر ، والأول من تتمة الآية.

الحديث الثاني : حسن.

قولهعليه‌السلام : « تاما » قال في المسالك : ومن تمامها الشعر والوبر ، ولا فرق بين أن تلجه الروح وعدمه على الأصح ، لإطلاق النصوص ، وشرط جماعة منهم الشيخ مع تمامه أن لا يلجه الروح ، وإلا لم يحل بذكاة أمه وإطلاق النصوص حجة عليهم نعم لو خرج مستقر الحياة اعتبر تذكيته ، ولو لم يتسع الزمان لتذكيته فهو في حكم غير مستقر الحياة على الأقوى.

الحديث الثالث : صحيح وسند الأخير ضعيف على المشهور.


النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الحوار تذكى أمه أيؤكل بذكاتها فقال إذا كان تماما ونبت عليه الشعر فكل.

عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن الشاة يذبحها وفي بطنها ولد وقد أشعر فقالعليه‌السلام ذكاته ذكاة أمه.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في الجنين إذا أشعر فكل وإلا فلا تأكل.يعني إذا لم يشعر.

(باب)

(النطيحة والمتردية وما أكل السبع تدرك ذكاتها)

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء قال سمعت أبا الحسنعليه‌السلام

وقال الفيروزآبادي : الحوار بالضم وقد يكسر ولد الناقة ، ساعة تضعه أو إلى أن يفصل من أمه.

الحديث الرابع : موثق.

قولهعليه‌السلام : « ذكاته ذكاة أمه » أقول : هذا الخبر روته العامة أيضا عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله هكذا « ذكاة الجنين ذكاة أمه » واختلفوا في قراءته فمنهم من قرأه برفع ذكاة الثانية لتكون خبرا عن الأولى ، ومنهم من قرأه بنصبها على المصدر ، أي ذكاته كذكاة أمه فحذف الجار ونصب مفعولا وحينئذ تجب تذكيته كتذكيتها وقال الشهيد الثانيرحمه‌الله في الروضة « وفيه مع التعسف مخالفة لرواية الرفع دون العكس ، لإمكان كون الجار المحذوف » في « أي داخلة في ذكاة أمه جمعا بين الروايتين ، مع أنه الموافق لرواية أهل البيتعليهم‌السلام وهم أدرى بما في البيت ، وهو في أخبارهم كثير صريح فيه ».

الحديث الخامس : ضعيف.

باب النطيحة والمتردية وما أكل السبع تدرك ذكاتها

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.


يقول النطيحة والمتردية وما أكل السبع إذا أدركت ذكاته فكل.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تأكل من فريسة السبع ولا الموقوذة ولا المتردية إلا أن تدركها حية فتذكي.

(باب)

(الدم يقع في القدر)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قدر فيها جزور وقع فيها مقدار أوقية من دم أيؤكل فقالعليه‌السلام نعم لأن النار تأكل الدم

والنطيحة هي التي نطحها كبش أو غيره فمات بذلك ، والمتردية هي التي تردى في بئر أو نحوها.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

والموقوذة هي المضروبة بخشب أو حجر أو نحو ذلك من الثقيل حتى تشرف على الموت ثم تترك حتى تموت من قولك وقذته إذا ضربته.

باب الدم يقع في القدر

الحديث الأول : صحيح.

وعمل بمضمونها الشيخ في النهاية والمفيد ، وذهب ابن إدريس والمتأخرون على بقاء المرق على نجاسته ، وفي المختلف حمل الدم على ما ليس بنجس كدم السمك وشبهه ، وهو خلاف الظاهر حيث علل بأن الدم تأكله النار ، ولو كان طاهرا لعلل بطهارته ، ولو قيل : بأن الدم الطاهر يحرم أكله ففيه أن استهلاكه في المرق إن كفى في حله لم يتوقف على النار وإلا لم يؤثر في حله النار.


(باب)

(الأوقات التي يكره فيها الذبح)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن العباس بن معروف ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يكره الذبح وإراقة الدم يوم الجمعة قبل الصلاة إلا عن ضرورة.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن عمرو ، عن جميل بن دراج ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان علي بن الحسينعليه‌السلام يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتى يطلع الفجر في نوادر الجمعة.

٣ ـ علي بن إسماعيل ، عن محمد بن عمرو ، عن جميل بن دراج ، عن أبان بن تغلب قال سمعت علي بن الحسينعليه‌السلام وهو يقول لغلمانه لا تذبحوا حتى يطلع الفجر فإن الله «جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً » لكل شيء قال قلت جعلت فداك فإن خفنا فقالعليه‌السلام إن خفت الموت فاذبح.

باب الأوقات التي يكره فيها الذبح

الحديث الأول : مجهول وحمل على الكراهة.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

ويدل على كراهة الذبح ليلا كما ذكره الأصحاب ، و قوله « في نوادر الجمعة » لعل المعنى أن هذا الخبر أورده علي بن إسماعيل في باب نوادر الجمعة ، ولعل هذا كان مكتوبا في الخبر الأول ، إما في الأصل أو على الهامش فأخره النساخ.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وعلي بن إسماعيل هو علي بن السندي ، و محمد بعده هو ابن عمرو بن سعيد الزيات ، والظاهر أن سهل بن زياد يروي عن علي بن إسماعيل ، وليس دأب الكليني الإرسال في أول السند ، إلا أن يبني على السند السابق ، ويذكر رجلا من ذلك السند ، ولعله اكتفى هنا باشتراك محمد بن عمرو بعد محمد بن علي الذي ذكر في السند السابق مكان علي بن إسماعيل.


باب آخر

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن ذبيحة المرجئ والحروري فقال كل وقر واستقر حتى يكون ما يكون.

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغراء ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم أنهم سألوا أبا جعفرعليه‌السلام عن شراء اللحم من الأسواق ولا يدرى ما يصنع القصابون قالعليه‌السلام كل إذا كان ذلك في أسواق المسلمين ولا تسأل عنه.

باب آخر

الحديث الأول : حسن والسند الثاني صحيح.

واختلف الأصحاب في اشتراط إيمان الذابح زيادة على الإسلام ، فذهب الأكثر إلى عدم اعتباره ، والاكتفاء بالحل بإظهار الشهادتين على وجه يتحقق معه الإسلام ، بشرط أن لا يعتقد ما يخرجه عنه كالناصبي ، وبالغ القاضي فمنع من ذبيحة غير أهل الحق ، وقصر ابن إدريس الحل على المؤمن والمستضعف الذي لا منا ولا من مخالفينا ، واستثنى أبو الصلاح من المخالف جاحد النص فمنع من ذبيحته ، وأجاز العلامة ذباحة المخالف غير الناصبي مطلقا بشرط اعتقاده وجوب التسمية ، والأصح الأول.

الحديث الثاني : حسن.

وقال في المسالك : كما يجوز شراء اللحم والجلد من سوق الإسلام لا يلزم السؤال عنه هل ذابحه مسلم أم لا ، وأنه هل سمى واستقبل بذبيحته القبلة أم لا ، بل ولا يستحب ، ولو قيل بالكراهة كان وجها ، للنهي عنه في الخبر الذي أقل مراتبه الكراهة ، وفي الدروس : اقتصر على نفي الاستحباب.


(باب)

(ذبيحة الصبي والمرأة والأعمى)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذبيحة الصبي فقال إذا تحرك وكان له خمسة أشبار وأطاق الشفرة وعن ذبيحة المرأة فقال إن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعقلهن ولتذكر اسم الله عزوجل عليها.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن ذبيحة الغلام قال إذا قوي على الذبح وكان يحسن أن يذبح وذكر اسم الله عليها فكل قال وسئل عن ذبيحة المرأة فقال إذا كانت مسلمة فذكرت اسم الله عليها فكل.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل فقال إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله عز وجل على ذبيحتها حلت ذبيحتها وكذلك الغلام إذا قوي على الذبيحة وذكر اسم الله عز وجل عليها وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما.

باب ذبيحة الصبي والمرأة والأعمى

الحديث الأول : حسن.

ولا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في حل ما يذبحه الصبي المميز والمرأة ، فما يفهم من بعض الأخبار من تقييد الحكم بالاضطرار محمول على الاستحباب ، والأحوط العمل بها.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : حسن.


٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه قال سأل المرزبان الرضاعليه‌السلام عن ذبيحة الصبي قبل أن يبلغ وذبيحة المرأة فقال لا بأس بذبيحة الخصي والصبي والمرأة إذا اضطروا إليه.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن غير واحد رووه عنهما جميعا عليهما السلام أن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله وكذلك الأعمى إذا سدد.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذبيحة الخصي فقال لا بأس.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كانت لعلي بن الحسينعليه‌السلام جارية تذبح له إذا أراد.

٨ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته.

(باب)

(ذبائح أهل الكتاب)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن مفضل بن صالح ، عن

الحديث الرابع : مرسل.

الحديث الخامس : كالحسن.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : حسن.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

باب ذبائح أهل الكتاب

الحديث الأول : ضعيف.

واتفق الأصحاب بل المسلمون على تحريم ذبيحة غير أهل الكتاب من أصناف


زيد الشحام قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن ذبيحة الذمي فقال لا تأكله إن سمى وإن لم يسم.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن الحسين بن المنذر قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إنا قوم نختلف إلى الجبل والطريق بعيد بيننا وبين الجبل فراسخ فنشتري القطيع والاثنين والثلاثة ويكون في القطيع ألف وخمسمائة شاة وألف وستمائة شاة وألف وسبعمائة شاة فتقع الشاة والاثنتان والثلاثة فنسأل الرعاة الذين يجيئون بها عن أديانهم فيقولون نصارى قال فقلت أي شيء قولك في ذبيحة اليهود والنصارى فقال يا حسين الذبيحة بالاسم ولا يؤمن عليها إلا أهل التوحيد.

٣ ـ وعنه ، عن حنان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن الحسين بن المنذر روى عنك أنك قلت إن الذبيحة بالاسم ولا يؤمن عليها إلا أهلها فقال إنهم أحدثوا فيها شيئا لا أشتهيه قال حنان فسألت نصرانيا فقلت له أي شيء تقولون إذا ذبحتم فقال نقول باسم المسيح.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن العلاء بن

الكفار ، سواء في ذلك الوثني ، وعابد النار ، والمرتد وكافر المسلمين كالغلاة وغيرهم واختلف الأصحاب في حكم ذبيحة أهل الكتاب ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخان والمرتضى والأتباع وابن إدريس وجملة المتأخرين إلى تحريمها أيضا ، وذهب جماعة منهم ابن أبي عقيل وابن الجنيد والصدوق إلى الحل ، لكن شرط الصدوق سماع تسميتهم عليها وساوى بينهم وبين المجوس في ذلك ، وابن أبي عقيل صرح بتحريم ذبيحة المجوس ، وخص الحكم باليهود والنصارى ولم يقيد بكونهم أهل ذمة ، وكذلك الآخران.

الحديث الثاني : حسن أو موثق ، وظاهره حل ذبيحة المخالفين.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

ويمكن أن يكون التخصيص بنصارى العرب لكونهم صابئين وهم ملاحدة


رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبيحتهم فقال كان علي بن الحسينعليه‌السلام ينهى عن ذبائحهم وصيدهم ومناكحتهم.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغراء ، عن سماعة ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال لا تقربوها.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن الحسين بن عبد الله قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إنا نكون بالجبل فنبعث الرعاة في الغنم فربما عطبت الشاة أو أصابها الشيء فيذبحونها فنأكلها فقالعليه‌السلام هي الذبيحة ولا يؤمن عليها إلا مسلم.

٧ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن الحسين بن عبد الله قال اصطحب المعلى بن خنيس وابن أبي يعفور في سفر فأكل أحدهما ذبيحة اليهود والنصارى وأبى الآخر عن أكلها فاجتمعا عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فأخبراه فقال أيكما الذي أبى قال أنا قال : أحسنت.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين الأحمسي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال له رجل أصلحك الله إن لنا جارا قصابا فيجيء بيهودي فيذبح له حتى يشتري منه اليهود فقال لا تأكل من ذبيحته ولا تشتر منه.

النصارى أو لأنهم كانوا لا يعملون بشرائط الذمة كما روي أن عمر ضاعف عليهم العشر ورفع عنهم الجزية ، وقال الشهيد الثانيرحمه‌الله فيما روي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام بسند صحيح « لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب فإنهم ليسوا أهل الكتاب » قال : لا دلالة فيها على تحريم ذبائح أهل الكتاب مطلقا ، بل ربما دلت على الحل إذ لو كان التحريم عاما لما كان للتخصيص فائدة ، ووجه تخصيصه بنصارى العرب أن تنصرهم في الإسلام ولا يقبل منهم.

الحديث الخامس : موثق.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : حسن.


٩ ـ ابن أبي عمير ، عن الحسين الأحمسي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال هو الاسم فلا يؤمن عليه إلا مسلم.

١٠ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن قتيبة الأعشى قال سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام وأنا عنده فقال له الغنم يرسل فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة فيذبح أنأكل ذبيحته فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليه إلا مسلم فقال له الرجل قال الله تعالى : «الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ » فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام كان أبي عليه السلام يقول إنما هو الحبوب وأشباهها.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر وعبد الله بن طلحة قال ابن سنان قال إسماعيل بن جابر قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا تأكل من ذبائح اليهود والنصارى ولا تأكل في آنيتهم.

١٢ ـ عنه ، عن ابن سنان ، عن قتيبة الأعشى قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذبائح اليهود والنصارى فقال الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلا مسلم.

الحديث التاسع : حسن.

الحديث العاشر : صحيح.

وقال في المسالك : لا دلالة فيها على التحريم بل يدل على الحل ، لأن قوله « لا تدخل ثمنها مالك » يدل على جواز بيعها ، وإلا لما صدق الثمن في مقابلتها ، ولو كانت ميتة لما جاز بيعها ولا قبض ثمنها ، وعدم إدخال ثمنها في ماله يكفي فيه كونها مكروهة ، والنهي عن أكلها يكون حاله كذلك.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

وظاهر تلك الأخبار أنه يحل مع العلم بالتسمية كما ذهب إليه الصدوقرحمه‌الله ، ويمكن أن يقال : مع سماع التسمية أيضا لا يؤمن أن يكون قصدهم غير الله


١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام لا تأكل ذبائحهم ولا تأكل في آنيتهم يعني أهل الكتاب.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذبائح أهل الكتاب فقال لا بأس إذا ذكروا اسم الله عز وجل ولكني أعني منهم من يكون على أمر موسى وعيسى عليهما السلام.

١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير قال دخلنا على أبي عبد اللهعليه‌السلام أنا وأبي فقلنا له جعلنا الله فداك إن لنا خلطاء من النصارى وإنا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج والفراخ والجداء أفنأكلها قال فقال لا تأكلوها ولا تقربوها فإنهم يقولون على ذبائحهم ما لا أحب لكم أكلها قال فلما قدمنا الكوفة دعانا بعضهم فأبينا أن نذهب فقال ما بالكم كنتم تأتونا ثم تركتموه اليوم قال فقلنا إن عالما لنا عليه السلام نهانا وزعم أنكم تقولون على ذبائحكم شيئا لا يحب لنا أكلها فقال من هذا العالم هذا والله أعلم الناس وأعلم من خلق الله صدق والله إنا لنقول بسم المسيح عليه السلام.

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذبيحة أهل الكتاب قال فقال والله ما يأكلون ذبائحكم فكيف تستحلون أن تأكلوا ذبائحهم إنما هو الاسم ولا يؤمن عليها إلا مسلم.

١٧ ـ بعض أصحابنا ، عن منصور بن العباس ، عن عمرو بن عثمان ، عن قتيبة

من المسيحعليه‌السلام وغيره.

الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور ، ويدل على نجاستهم أيضا.

الحديث الرابع عشر : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « من يكون » أي لا أعني المشركين منهم بل من بقي منهم على دينهم الذي أتى به نبيهم أو من لم يرتد عن دينهم كالصابئة.

الحديث الخامس عشر : حسن أو موثق.

الحديث السادس عشر : حسن.

الحديث السابع عشر : ضعيف.

قوله : « فيعطي السن » لعلهم كانوا يبيعون منهم الشاة ثم يشترون منهم بذلك الثمن


الأعشى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال رأيت عنده رجلا يسأله فقال إن لي أخا فيسلف في الغنم في الجبال فيعطي السن مكان السن فقال أليس بطيبة نفس من أصحابه قال بلى قال فلا بأس قال فإنه يكون له فيها الوكيل فيكون يهوديا أو نصرانيا فتقع فيها العارضة فيبيعها مذبوحة ويأتيه بثمنها وربما ملحها فيأتيه بها مملوحة قال فقال إن أتاه بثمنها فلا يخالطه بماله ولا يحركه وإن أتاه بها مملوحة فلا يأكلها فإنما هو الاسم وليس يؤمن على الاسم إلا مسلم فقال له بعض من في البيت فأين قول الله عز وجل : «وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ » فقال إن أبي عليه السلام كان يقول ذلك الحبوب وما أشبهها.

تم كتاب الذبائح ويتلوه كتاب الأطعمة

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ

مثل أسنان تلك الشياه إلى أجل ، أو كانوا يشترطون الضمان في عقد لازم أو نحو ذلك.


بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الأطعمة

(باب)

(علل التحريم)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عبد الله ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وعدة من أصحابنا أيضا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن أسلم ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن مفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أخبرني جعلت فداك لم حرم الله تبارك وتعالى الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير فقال إن الله سبحانه وتعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم سواه رغبة منه فيما حرم عليهم ولا زهدا فيما أحل لهم ولكنه خلق الخلق وعلم عز وجل ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم به تبارك وتعالى لمصلحتهم وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم ثم أباحه للمضطر وأحله له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك.

ثم قال : أما الميتة فإنه لا يدمنها أحد إلا ضعف بدنه ونحل جسمه وذهبت قوته وانقطع نسله ولا يموت آكل الميتة إلا فجأة.

كتاب الأطعمة

باب علل التحريم وهو أول الأطعمة

الحديث الأول : مجهول والثاني ضعيف.


وأما الدم فإنه يورث آكله الماء الأصفر ويبخر الفم وينتن الريح ويسيء الخلق ويورث الكلب والقسوة في القلب وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالديه ولا يؤمن على حميمه ولا يؤمن على من يصحبه.

وأما لحم الخنزير فإن الله تبارك وتعالى مسخ قوما في صور شتى شبه الخنزير والقرد والدب وما كان من المسوخ ثم نهى عن أكله للمثلة لكيلا ينتفع الناس بها ولا يستخف بعقوبتها.

وأما الخمر فإنه حرمها لفعلها ولفسادها وقال مدمن الخمر كعابد وثن تورثه الارتعاش وتذهب بنوره وتهدم مروءته وتحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدماء وركوب الزنا فلا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه وهو لا يعقل ذلك والخمر لا يزداد شاربها إلا كل سوء.

(باب)

(جامع في الدواب التي لا تؤكل لحمها)

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بسطام بن مرة ، عن إسحاق بن حسان ، عن هيثم بن واقد ، عن علي بن الحسن العبدي ، عن أبي هارون ، عن أبي سعيد الخدري.

قولهعليه‌السلام : « ثم أباحه للمضطر » ظاهره جواز شرب الخمر في حال الضرورة كالميتة وغيرها كما هو مذهب الشيخ في النهاية والمحقق والأكثر ، خلافا للشيخ في المبسوط ، وقال الفيروزآبادي : البلغة بالضم ما يتبلغ به من العيش ، و الكلب بالتحريك العطش ، وشبه الجنون ، ويقال : مثل بفلان مثلا ومثلة بالضم نكل ، و الوثوب كناية عن الجماع.

باب جامع في الدواب التي لا يؤكل لحمها

الحديث الأول : ضعيف.

قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « جمجمة العرب » أي محلها ومسكنها وقال في النهاية : في حديث عمر


أنه سئل ما قولك في هذا السمك الذي يزعم إخواننا من أهل الكوفة أنه حرام فقال أبو سعيد سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : الكوفة جمجمة العرب ورمح الله تبارك وتعالى وكنز الإيمان فخذ عنهم أخبرك أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مكث بمكة يوما وليلة يطوي ثم خرج وخرجت معه فمررنا برفقة جلوس يتغدون فقالوا يا رسول الله الغداء فقال لهم نعم أفرجوا لنبيكم فجلس بين رجلين وجلست وتناول رغيفا فصدع بنصفه ثم نظر إلى أدمهم فقال ما أدمكم هذا فقالوا الجريث يا رسول الله فرمى بالكسرة من يده وقام قال أبو سعيد وتخلفت بعده لأنظر ما رأي الناس فاختلف الناس فيما بينهم فقالت طائفة حرم رسول الله الجريث وقالت طائفة لم يحرمه ولكن عافه فلو كان حرمه لنهانا عن أكله قال فحفظت مقالتهم وتبعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله جوادا حتى لحقته ثم غشينا رفقة أخرى يتغدون فقالوا يا رسول الله الغداء فقال نعم أفرجوا لنبيكم فجلس بين رجلين وجلست معه فلما أن تناول كسرة نظر إلى أدم القوم فقال ما أدمكم هذا قالوا ضب يا رسول الله فرمى بالكسرة وقام قال أبو سعيد فتخلفت بعد فإذا الناس فرقتان فقالت فرقة حرمه رسول الله فمن هناك لم يأكله وقالت فرقة أخرى إنما عافه ولو حرمه لنهانا عن أكله ثم تبعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حتى لحقته فمررنا بأصل الصفا وبها قدور تغلي فقالوا يا رسول الله لو عرجت علينا حتى تدرك قدورنا فقال لهم وما في قدوركم فقالوا حمر لنا كنا نركبها فقامت فذبحناها فدنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من القدور فأكفأها برجله ثم انطلق جوادا وتخلفت بعده فقال بعضهم حرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لحم الحمير وقال بعضهم كلا إنما أفرغ قدوركم حتى لا تعودوا فتذبحوا دوابكم قال أبو سعيد فبعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلي فلما جئته قال يا أبا سعيد ادع لي بلالا فلما جئته ببلال قال يا بلال اصعد أبا قبيس فناد عليه

« ائت الكوفة فإن بها جمجمة العرب » أو ساداتها لأن الجمجمة الرأس ، وهو أشرف الأعضاء ، وقيل جماجم العرب : التي تجمع البطون فينسب إليها دونهم. انتهى والتشبيه بالرمح لأنه بها يدفع الله البلايا عن العرب ، وقال في النهاية : يقال طوى من الجوع فهو طاو أي خالي البطن جائع لم يأكل.

قوله : « جوادا » قال في النهاية : « في حديث سليمان بن صرد » فسرت إليه


أن رسول الله حرم الجري والضب والحمير الأهلية ألا فاتقوا الله جل وعز ولا تأكلوا من السمك إلا ما كان له قشر ومع القشر فلوس فإن الله تبارك وتعالى مسخ سبعمائة أمة عصوا الأوصياء بعد الرسل فأخذ أربعمائة منهم برا وثلاثمائة بحرا ثم تلا هذه الآية «فَجَعَلْناهُمْ أَحادِيثَ وَمَزَّقْناهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ».

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام وقالعليه‌السلام لا تأكل من السباع شيئا.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد قال قلت لأبي الحسن يعني موسى بن جعفرعليه‌السلام أيحل أكل لحم الفيل فقال لا قلت ولم قالعليه‌السلام لأنه مثلة وقد حرم الله عز وجل الأمساخ ولحم ما مثل به في صورها.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن أكل الضب فقال : إن الضب والفأرة والقردة والخنازير

جواداأي سريعا كالفرس الجواد ، ويجوز أن يريد سيرا جوادا كما يقال سرنا عقبة جوادا : أي بعيدة.

قال الجوهري : غشيه غشيانا : أي جاءه. وقال في النهاية : فيه « فلم أعرج عليه » أي لم أقم ولم أحتبس. وفي القاموس : قامت الدابة : وقفت.

الحديث الثاني : حسن وعليه الأصحاب.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : مجهول.

ويدل على تحريم لحم المسوخ مطلقا كما ذكره الأصحاب.

الحديث الخامس : حسن.


مسوخ.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي سهل القرشي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن لحم الكلب فقال هو مسخ قلت هو حرام قال هو نجس أعيدها عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول هو نجس.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كره أكل كل ذي حمة.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن الغراب الأبقع والأسود أيحل أكلهما فقال لا يحل أكل شيء من الغربان زاغ ولا غيره.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن بكر بن صالح ، عن سليمان.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

ويستفاد منه تحريم النجس مطلقا ويحتمل أن يكون عدم التصريح بالتحريم للتقية ، لقول بعض العامة بحلية الجرو.

الحديث السابع : موثق.

وقال في النهاية : الحمة بالتخفيف : السم ، وقد يشدد ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة ، لأن السم منها يخرج.

الحديث الثامن : صحيح.

واختلف الأصحاب في حل الغراب بأنواعه بسبب اختلاف الروايات فيه ، فذهب الشيخ في الخلاف إلى تحريم الجميع ، محتجا بالإجماع والأخبار وتبعه عليه جماعة منهم العلامة في المختلف وولده ، وكرهه مطلقا الشيخ في النهاية وكتابي الحديث والقاضي والمحقق في النافع ، وفصل آخرون منهم الشيخ في المبسوط على الظاهر منه وابن إدريس والعلامة في أحد قوليه فحرموا الأسود الكبير والأبقع ، وأحلوا الزاغ والغداف وهو الأغبر الرمادي.

الحديث التاسع : ضعيف. وهو مقطوع به في كلام الأصحاب.


الجعفري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال الطاوس لا يحل أكله ولا بيضه.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهلية قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عنها وعن أكلها يوم خيبر وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس وإنما الحرام ما حرم الله عز وجل في القرآن.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سمعته يقول إن المسلمين كانوا أجهدوا في خيبر فأسرع المسلمون في دوابهم فأمرهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بإكفاء القدور ولم يقل إنها حرام وكان ذلك إبقاء على الدواب.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن تغلب عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن لحوم الخيل فقال لا تأكل إلا أن تصيبك ضرورة ولحوم الحمر الأهلية فقال في كتاب عليعليه‌السلام أنه منع أكلها.

١٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن لحوم الحمير فقال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن أكلها يوم خيبر قال وسألته عن أكل الخيل والبغال فقال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عنها فلا تأكلوها إلا أن تضطروا إليها.

الحديث العاشر : حسن.

ويدل على كراهة لحوم الحمر الأهلية كما هو المشهور من كراهتها ، وكراهة لحوم الخيل والبغال ، والمشهور أن الحمار أشد كراهة ، وقيل آكدها البغل ، قال أبو الصلاح بتحريم البغل ، وبكراهة الإبل والجواميس ، وقال ابن إدريس والعلامة بكراهة الحمار الوحشي أيضا.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

الحديث الثاني عشر : مرسل.

الحديث الثالث عشر : صحيح. وحمل على الكراهة جميعا.


١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسن الأشعري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال الفيل مسخ كان ملكا زناء والذئب مسخ كان أعرابيا ديوثا والأرنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها والوطواط مسخ كان يسرق تمور الناس والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت والجريث والضب فرقة من بني إسرائيل لم يؤمنوا حيث نزلت المائدة على عيسى ابن مريمعليه‌السلام فتاهوا فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البر والفأرة فهي الفويسقة والعقرب كان نماما والدب والزنبور كانت لحاما يسرق في الميزان.

١٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي يحيى الواسطي قال سئل الرضاعليه‌السلام عن الغراب الأبقع فقال إنه لا يؤكل وقال ومن أحل لك الأسود؟

١٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عن سليمان الجعفري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال الطاوس مسخ كان رجلا جميلا فكابر امرأة رجل مؤمن تحبه فوقع بها ثم راسلته بعد فمسخهما الله عز وجل طاوسين أنثى وذكرا ولا يؤكل لحمه ولا بيضه.

(باب)

(آخر منه وفيه ما يعرف به ما يؤكل من الطير وما لا يؤكل)

الحديث الرابع عشر : مجهول.

وقال في النهاية : الوطواط : الخطاف وقيل الخفاش.

الحديث الخامس عشر : مجهول.

وقال في النهاية : الأبقع ما خالط بياضه لون آخر.

الحديث السادس عشر : ضعيف.

باب آخر منه

وفيه ما يعرف به ما يؤكل من الطير وما لا يؤكل.


١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المأكول من الطير والوحش فقال حرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش فقلت إن الناس يقولون من السبع فقال لي يا سماعة السبع كله حرام وإن كان سبعا لا ناب له وإنما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هذا تفصيلا وحرم الله عز وجل ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله المسوخ جميعها فكل الآن من طير البر ما كانت له حوصلة ومن طير الماء ما كان له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الإنسان وكل ما

الحديث الأول : حسن أو موثق.

قال الفيروزآبادي : المخلب : ظفر كل سبع من الماشي والطير أو هو لما يصيد من الطير ، والظفر لما لا يصيد.

قولهعليه‌السلام : « وإنما قال » لعل المعنى أن الناس يقولون : إن كل ذي ناب من السبع حرام ، فأجابعليه‌السلام بأن السبع كله حرام ، وبين الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله كل المحرمات تفصيلا ، وما ذكرناه بعض ذلك التفصيل ، وحرم المسوخ أيضا وإن لم يكن سبعا ولا ذا ناب ، أو المعنى أن هذا أحد التفاصيل ، والقواعد التي بينها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لبيان تحريم المحرمات.

وقال الجوهري : القانصة للطير بمنزلة المصارين لغيرها أي المعاء.

قولهعليه‌السلام : « وكل ما صف » هذا إحدى القواعد المشهورة ، ولما كان كل من الدفيف والصفيف عما لا يستدام غالبا اعتبر منه الأغلب ، وحملت الأخبار عليه ، فقال الفقهاء : ما كان صفيفه أكثر من دفيفه فإنه يحرم ، ولو تساويا أو كان الدفيف أكثر لم يحرم ، والقاعدة الأخرى ما ذكروه أن ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية فهو حرام ، وما له أحدها فهو حلال ما لم ينص على تحريمه.

وقال في المسالك : كلامهم يدل على أن هذه العلامات إنما تعتبر في الطائر المجهول ، وأما ما نص على تحريمه فلا عبرة فيه بوجوده ، والظاهر أن الأمر لايختلف ، والذي يظهر من الأخبار أنه لا يعتبر في الحل اجتماع هذه العلامات ،


صف وهو ذو مخلب فهو حرام والصفيف كما يطير البازي والصقر والحدأة وما أشبه ذلك وكل ما دف فهو حلال والحوصلة والقانصة يمتحن بها من الطير ما لا يعرف طيرانه وكل طير مجهول.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له الطير ما يؤكل منه فقال لا يؤكل منه ما لم تكن له قانصة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي الزيات ، عن زرارة أنه قال والله ما رأيت مثل أبي جعفرعليه‌السلام قط وذلك أني سألته فقلت أصلحك الله ما يؤكل من الطير فقال كل ما دف ولا تأكل ما صف قلت البيض في الآجام فقال ما استوى طرفاه فلا تأكله وما اختلف طرفاه فكل قلت فطير الماء قال ما كانت له قانصة فكل وما لم تكن له قانصة فلا تأكل.

بل يكفي أحدها ، وقد وقع مصرحا في رواية ابن بكير. والحوصلة بتشديد اللام وتخفيفها ما يجتمع فيه الحب مكان المعدة لغيره ، والصيصية بكسر أوله بغير همز الإصبع الزائدة في باطن رجل الطائر ، بمنزلة الإبهام من بني آدم لأنها شوكة ويقال للشوكة الصيصة أيضا.

الحديث الثاني : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « ما لم تكن له قانصة » أي من طير الماء كما يدل عليه بعض الأخبار أو مطلقا ، وعلى التقديرين محمول على ما إذا لم يظهر فيه شيء من العلامات الأخر كما عرفت.

الحديث الثالث : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « ما استوى طرفاه » حمل على الاشتباه ، فإن البيض تابع للحيوان في الحل والحرمة ، وإنما يرجع على تلك القاعدة مع عدم العلم بحال الحيوان الذي حصل منه ، وكل ذلك مقطوع به في كلام الأصحاب.


٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له قال وسألته عن طير الماء فقال مثل ذلك.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة.

٦ ـ بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن محمد بن القاسم ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني أكون في الآجام فيختلف علي الطير فما آكل منه فقال كل ما دف ولا تأكل ما صف فقلت إني أوتى به مذبوحا فقال كل ما كانت له قانصة.

(باب)

(ما يعرف به البيض)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال إذا دخلت أجمة فوجدت بيضا فلا تأكل منه إلا ما اختلف طرفاه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن الزيات ، عن زرارة قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام البيض في الآجام فقال ما استوى طرفاه فلا تأكل وما اختلف طرفاه فكل.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : مجهول.

باب ما يعرف به البيضة

الحديث الأول : ضعيف على المشهور. وقد تقدم القول فيه في الباب السابق.

الحديث الثاني : مجهول.


٣ ـ عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي الخطاب قال سألته يعني أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل يدخل الأجمة فيجد فيها بيضا مختلفا لا يدري بيض ما هو أبيض ما يكره من الطير أو يستحب فقال إن فيه علما لا يخفى انظر إلى كل بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكل وما يستوي في ذلك فدعه.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول كل من البيض ما لم يستو رأساه وقال ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج وعلى خلقته أحد رأسيه مفرطح وإلا فلا تأكل.

٥ ـ بعض أصحابنا ، عن أحمد بن جمهور ، عن محمد بن القاسم ، عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني أكون في الآجام فيختلف علي البيض فما آكل منه فقال كل منه ما اختلف طرفاه.

(باب)

(الحمل والجدي يرضعان من لبن الخنزيرة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام وأنا حاضر عنده عن جدي يرضع من خنزيرة حتى كبر وشب واشتد عظمه ثم إن رجلا

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « مفرطح » أي عريض ، وفي بعض النسخ « مفطح » بالطاء المشددة المفتوحة من غير راء بمعناه.

الحديث الخامس : مجهول.

باب الحمل والجدي يرضعان من لبن الخنزيرة

الحديث الأول : حسن أو موثق.

والمشهور بين الأصحاب بل المقطوع به في كلامهم أنه إن شرب لبن خنزيرة


استفحله في غنمه فأخرج له نسل فقال أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنه وأما ما لم تعرفه فكله فهو بمنزلة الجبن ولا تسأل عنه.

٢ ـ حميد بن زياد ، عن عبد الله بن أحمد النهيكي ، عن ابن أبي عمير ، عن بشر بن مسلمة ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام في جدي يرضع من خنزيرة ثم ضرب في الغنم قال هو بمنزلة الجبن فما عرفت بأنه ضربه فلا تأكله وما لم تعرفه فكله.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي حمزة

فإن لم يشتد كره ، ويستحب استبراؤه سبعة أيام ، وإن اشتد حرم لحمه ولحم نسله.

وقال في المسالك : المراد باشتداده أن ينبت عليه لحمه ويشتد عظمه وقوته ، والمراد باستبرائه أن يعلف بغيره في المدة المذكورة ، ولو كان في المحل الرضاع أرضع من حيوان محلل كذلك كما ورد في رواية السكوني.

قولهعليه‌السلام : « فهو بمنزلة الجبن » في التهذيب بعد ذلك « كل ولا تسأل عنه » وقال في مصباح اللغة : الجبن المأكول فيه ثلاث لغات ، أجودها سكون الباء ، والثانية ضمها للاتباع ، والثالثة وهي أقلها التثقيل ، ومنهم من يجعل الثقيل من ضرورة الشعر انتهى.

والحاصل أن العامة لما كانوا يتنزهون من أكل الجبن كما هو دأبهم الآن ويقولون : إن الإنفحة غالبا تتخذ من الميتة ، والإنفحة من المستثنيات عندنا ، فيمكن أن يكون كلامهعليه‌السلام مما شاة مع العامة ، أي على تقدير نجاستها أيضا لا تعلم أن الإنفحة التي لاقت هذا الجبن متخذة من الميتة ، أو باعتبار نجاستها قبل الغسل على القول بها ، أو باعتبار أن المجوس كانوا يعملون الجبن ، ويؤيد الأخير ما ذكره الجوهري حيث قال : قال محمد بن الحنفية : كل الجبن عرضا قال الأصمعي : يعني اعترضه واشتره ممن وجدته ولا تسأل عمن عمله ، أمن أهل الكتاب هو أو من عمل المجوس. انتهى وهذا الأخبار تدل على أن الحرام المشتبه بالحلال حلال حتى يعرف بعينه ، كما هو مصرح به في أخبار أخر.

الحديث الثاني : موثق.


رفعه قال : قال لا تأكل من لحم حمل يرضع من لبن خنزيرة.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد قال كتبت إليه عليه السلام جعلت فداك من كل سوء امرأة أرضعت عناقا حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت أيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها فكتبعليه‌السلام فعل مكروه ولا بأس به.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام سئل عن حمل غذي بلبن خنزيرة فقال قيدوه واعلفوه الكسب والنوى والشعير والخبز إن كان استغنى عن اللبن فإن لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيام ثم يؤكل لحمه.

(باب)

(لحوم الجلالات وبيضهن والشاة تشرب الخمر)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن

الحديث الثالث : مرفوع.

الحديث الرابع : صحيح.

والعناق كسحاب : الأنثى من أولاد المعز ، ذكره الفيروزآبادي ، وقال في الدروس : لو شرب لبن امرأة واشتد كره لحمه انتهى ، وظاهر الخبر عدم الكراهة.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور ، و الكسب بالضم عصارة الدهن.

باب لحوم الجلالات وبيضهن والشاة تشرب الخمر

الحديث الأول : صحيح.

ويدل ظاهرا على تحريم لحوم الجلالة ، والمشهور أنه يحصل الجلل بأن يغتذي الحيوان عذرة الإنسان لا غيره ، والنصوص والفتاوى خالية عن تقدير المدة وربما قدره بعضهم بأن ينمو ذلك في بدنه ويصير جزءا منه ، وبعضهم بيوم وليلة كالرضاع ، وآخرون بأن يظهر النتن في لحمه وجلده ، وهذا قريب ، والمعتبر على


أبي حمزة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تأكلوا لحوم الجلالات وهي التي تأكل العذرة وإن أصابك من عرقها فاغسله.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تقيد ثلاثة أيام

هذا رائحة النجاسة التي اغتذاها ، لا مطلق الرائحة الكريهة.

وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط : إن الجلالة هي التي يكون أكثر غذائها العذرة ، فلم يعتبر تمحض العذرة ، وقال المحقق (ره) : هذا التفسير صواب إن قلنا بكراهة الجلل ، وليس بصواب إن قلنا بالتحريم ، وألحق أبو الصلاح بالعذرة غيرها من النجاسات ، والأشهر الأول ، ثم اختلف الأصحاب في حكم الجلال ، فالأكثر على أنه محرم ، وذهب الشيخ في المبسوط وابن الجنيد إلى الكراهة ، بل قال في المبسوط إنه مذهبنا مشعرا بالاتفاق عليه.

وقال في المسالك : لو قيل بالتفصيل كما قال به المحقق كان وجها.

قولهعليه‌السلام : « فاغسله » ظاهره وجوب الإزالة كما ذهب إليه الشيخان وابن البراج والصدوق ، والمشهور بين المتأخرين الكراهة واستحباب الغسل.

الحديث الثاني : حسن.

ويدل على أن حكم اللبن أيضا حكم اللحم كما هو المشهور بين الفريقين.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

واختلف الأصحاب في المقادير التي يزول بها الجلل في البعض ، واتفقوا على البعض ، فما اتفقوا عليه استبراء الناقة بأربعين يوما ، ومما اختلفوا فيه البقرة ، فقيل بأربعين ، وهو قول الشيخ في المبسوط ، وهو رواية مسمع ، وقيل بعشرين قاله الشيخ في النهاية والخلاف واختاره المحقق والأكثر ، وقيل بثلاثين وهو مذهب


والبطة الجلالة خمسة أيام والشاة الجلالة عشرة أيام والبقرة الجلالة عشرين يوما والناقة أربعين يوما.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في شاة تشرب خمرا حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال قال لا يؤكل ما في بطنها.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن حسان ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في شاة شربت بولا ثم ذبحت قال فقال يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به وكذلك إذا اعتلفت العذرة وما لم تكن جلالة والجلالة التي يكون ذلك غذاءها.

الصدوق ، ومنه الشاة فالمشهور أنه بعشرة ، وقيل بسبعة ، وذهب إليه الشيخ في المبسوط وجماعة ادعوا أن به رواية ، وقيل : بخمسة ، وهو رواية مسمع ، ومنه البطة والمشهور فيه خمسة ، واكتفى الصدوق بثلاثة ، والمشهور في الدجاجة ثلاثة ، واعتبر أبو الصلاح وابن زهرة خمسة ، وجعلا الثلاثة رواية ، وحكى في المبسوط فيها سبعة ويوما إلى الليل ، وحكاه في المقنع رواية ، واعلم ، أن الموجود في الروايات أنها تغذى هذه المدة من غير تقييد بالعلف الطاهر ، وقيده جماعة به.

الحديث الرابع : ضعيف.

وعمل به الأكثر بحمله على الحرمة ، وزادوا فيه وجوب غسل اللحم ، وحكم ابن إدريس بكراهة اللهم خاصة.

وقال في المسالك : هذا إذا ذبحها عقيب الشرب بغير فصل ، أما لو تراخى بحيث يستحيل المشروب لم يحرم ، ونجاسة البواطن حيث لم يتميز فيها عين النجاسة منتفية.

الحديث الخامس : ضعيف.

وعمل به الأكثر ، وأنكر ابن إدريس وجوب الغسل ولم يقل باستحبابه أيضا.


٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد الأدمي ، عن يعقوب بن يزيد رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام الإبل الجلالة إذا أردت نحرها تحبس البعير أربعين يوما والبقرة ثلاثين يوما والشاة عشرة أيام.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الخشاب ، عن علي بن أسباط عمن روى في الجلالات قال لا بأس بأكلهن إذا كن يخلطن.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال سألته عن أكل لحوم الدجاج في الدساكر وهم لا يمنعونها من شيء تمر على العذرة مخلى عنها وعن أكل بيضهن فقال لا بأس به.

٩ ـ الحسين بن محمد ، عن السياري ، عن أحمد بن الفضل ، عن يونس ، عن الرضاعليه‌السلام في السمك الجلال أنه سأله عنه فقال ينتظر به يوما وليلة وقال السياري إن هذا لا يكون إلا بالبصرة وقال في الدجاج يحبس ثلاثة أيام والبطة سبعة أيام

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : مرسل.

ويدل على أن الجلل لا يحصل إلا باغتذاء العذرة المحضة كما مر.

الحديث الثامن : صحيح.

والدساكر جمع الدسكرة : وهي القرية أو الأرض مستوية أو بناء كالقصر حوله بيوت ذكرها الفيروزآبادي.

الحديث التاسع : ضعيف.

وعمل به الشهيد (ره) في الدروس ، والمشهور استبراؤه يوما إلى الليل.

قوله : « لا يكون إلا بالبصرة » أي الجلل والاستبراء أو هما معا ، وذلك لأن السمك تدخل مع الماء في أنهارهم عند المد فيجعلون فيها حظائر من قصب ، فإذا رجع الماء يبقى السمك في تلك الحظائر ، وقد تكون فيها العذرة فتأكل منها فيتصور فيها الجلل والاستبراء معا ، بخلاف السموك التي في سائر الأنهار ، والحصر مبني على الغالب ، إذ يمكن حصولهما في السموك المحصورة في الحياض أيضا.


والشاة أربعة عشر يوما والبقرة ثلاثين يوما والإبل أربعين يوما ثم تذبح.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي إسماعيل قال سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن بيض الغراب فقال لا تأكله.

١١ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن بسام الصيرفي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الإبل الجلالة قال لا يؤكل لحمها ولا تركب أربعين يوما.

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى أربعين يوما والبقرة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى ثلاثين يوما والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى عشرة أيام والبطة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تربط خمسة أيام والدجاجة ثلاثة أيام.

(باب)

(ما لا يؤكل من الشاة وغيرها)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبيد الله الدهقان ، عن

قولهعليه‌السلام : « والشاة أربعة عشر » مخالف للمشهور ، وبه قال ابن الجنيد.

الحديث العاشر : مجهول.

ولعله إنما ذكره في هذا الباب ، لأنه يأكل العذرة ولا يخفى ما فيه.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

الحديث الثاني عشر : ضعيف.

باب ما لا يؤكل من الشاة وغيرها

الحديث الأول : ضعيف.


درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال حرم من الشاة سبعة أشياء الدم والخصيتان والقضيب والمثانة والغدد والطحال والمرارة.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي رفعه قال مر أمير المؤمنينعليه‌السلام بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخصى والقضيب فقال له بعض القصابين يا أمير المؤمنين ما الكبد والطحال إلا سواء فقال له كذبت يا لكع ائتوني بتورين من ماء أنبئك بخلاف ما بينهما فأتي بكبد وطحال وتورين من ماء فقالعليه‌السلام شقوا الطحال من وسطه وشقوا الكبد من وسطه ثم أمر عليه السلام فمرسا في الماء جميعا فابيضت الكبد ولم ينقص شيء منه ولم يبيض الطحال وخرج ما فيه كله وصار دما كله حتى بقي جلد الطحال وعرقه فقال له هذا خلاف ما بينهما هذا لحم وهذا دم.

وقال المحقق (ره) : المحرمات من الذبيحة خمس ، الطحال ، والقضيب ، والفرث ، والدم ، والأنثيان ، وفي المثانة والمرارة والمشيمة تردد ، والأشبه التحريم ، لما فيها من الاستخباث ، وأما الفرج ، والنخاع والعلباء والغدد وذات الأشاجع وخرزة الدماغ والحدق ، فمن الأصحاب من حرمها ، والوجه الكراهة.

وقال في المسالك : لا خلاف في تحريم الدم من هذه المذكورات ، وفي معناه الطحال ، وإنما الكلام في غيره انتهى.

والمثانة بفتح الميم مجمع البول ، و الغدد بضم الغين المعجمة التي في اللحم وتكثر في الشحم ، و الطحال بكسر الطاء ، والمرارة بفتح الميم التي تجمع المرة الصفراء معلقة مع الكبد كالكيس.

الحديث الثاني : مجهول مرفوع.

وحمل آذان الفؤاد على الكراهة كما صرح به في الدروس ، و النخاع مثلث النون الخيط الأبيض في وسط الظهر ينضم خرز السلسلة في وسطها ، وهو الوتين الذي لا قوام للحيوان بدونه ، ويدل على أن اللحم يصدق على الكبد.


٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تؤكل من الشاة عشرة أشياء الفرث والدم والطحال والنخاع والعلباء والغدد والقضيب والأنثيان والحياء والمرارة.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار عنهم عليهم السلام قال لا يؤكل مما يكون في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال الفرج بما فيه ظاهره وباطنه والقضيب والبيضتان والمشيمة وهي موضع الولد والطحال لأنه دم والغدد مع العروق والمخ والذي يكون في الصلب والمرارة والحدق والخرزة التي تكون في الدماغ والدم.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا اشترى أحدكم لحما فليخرج منه الغدد فإنه يحرك عرق الجذام.

٦ ـ سهل بن زياد ، عن بعض أصحابنا أنه كره الكليتين وقال إنما هما مجمع البول.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

والعلباء بالمهملة المكسورة فاللام الساكنة ، فالباء الموحدة ، فالألف الممدودة عصبتان عريضتان ممدودتان من الرقبة إلى عجب الذنب ، و الحياء : وهو الفرج ظاهره وباطنه.

الحديث الرابع : مجهول.

وحمل العروق على الاستحباب ، و الحدق يعني حبة الحدقة ، وهو الناظر من العين كله ، و خرزة الدماغ بكسر الدال ، وهي المخ الكائن في وسط الدماغ شبيه الدودة بقدر الحمصة تقريبا ، يخالف لونها لونه ، وهي تميل إلى الغبرة.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

وحمل على الكراهة كما صرح به في الدروس وغيره.


(باب)

(ما يقطع من أليات الضأن وما يقطع من الصيد بنصفين)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الكاهلي

باب ما يقطع من أليات الضأن وما يقطع من الصيد بنصفين

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

ويدل على جواز قطع أليات الضأن إذا كان الغرض إصلاح المال ، وأن المقطوع من الضأن ميتة حرام ، وتفصيل القول في هذه المسألة ما ذكره الشهيد الثاني (ره) في المسالك ، حيث قال : إذا رمى الصيد بآلة كالسيف فقطع منه قطعة كعضو منه ، فإن بقي الباقي مقدورا عليه وحياته مستقرة فلا إشكال في تحريم ما قطع منه ، وإن لم يبق حياة الباقي مستقرة ، فمقتضى القواعد حل الجميع لأنه مقتول به ، فكأن بجملته حلالا ، ولو قطعه بقطعتين وإن كانتا مختلفتين في المقدار فإن لم تتحركا فهما حلالان أيضا ، وكذا لو تحركتا حركة المذبوح سواء خرج منهما دم معتدل أم من أحدهما أم لا ، وكذا لو تحرك أحدهما حركة المذبوح دون الآخر سواء في ذلك النصف الذي فيه الرأس وغيره ، وإن تحرك أحدهما حركة مستقرة الحياة وذلك لا يكون إلا في النصف الذي فيه الرأس ، فإن كان قد أثبته بالجراحة الأولى فقد صار مقدورا عليه ، فتعين الذبح ، ولا تجزي سائر الجراحات ، وتحل تلك القطعة دون المبانة ، وإن لم يثبته بها ، ولا أدرك ذبحه ، بل جرحه جرحا آخر مدنفا حل الصيد ، دون تلك القطعة ، وإن مات بهما ففي حلها وجهان : أجودهما العدم ، وإن مات بالجراحة الأولى بعد مضي زمان ولم يتمكن من الذبح حل باقي البدن ، وفي القطعة المبانة الوجهان ، وفي المسألة أقوال منتشرة ، منها أنه مع تحرك النصفين دون الآخر فالحلال هو المتحرك خاصة ، وأن حلهما معا مشروط بتساويهما ، ومع تفاوتهما يؤكل ما فيه الرأس إذا كان أكبر ، ولم يشترط


قال سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام وأنا عنده يوما عن قطع أليات الغنم فقال لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ثم قالعليه‌السلام إن في كتاب عليعليه‌السلام أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في أليات الضأن تقطع وهي أحياء إنها ميتة.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام فقلت له جعلت فداك إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها فقال حرام هي فقلت جعلت فداك فنصطبح بها فقال أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن يعقوب بن يزيد ويحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه أيأكله قال نعم يأكل مما يلي الرأس ثم يدع الذنب.

الحركة ولا خروج الدم ، وهو قول الشيخ في كتابي الفروع. ومنها اشتراط الحركة وخروج الدم في كل واحد من النصفين ، ومتى انفرد أحدهما بالشرطين أكل وترك ما لا يجمعهما ولو لم يتحرك واحد منهما حرما ، وهو قول القاضي. ومنها أنه يشترط مع تساويهما خروج الدم منهما ، وإن لم يخرج دم فإن كان أحد الشقين أكبر ومعه الرأس حل ذلك الشق ، وإن تحرك أحدهما حل المتحرك ، وهو قول ابن حمزة.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

ويدل على عدم جواز الاصطباح بها مطلقا كما ذكره الأصحاب ، وإنما جوزوا ذلك في الدهن المتنجس تحت السماء.

الحديث الرابع : موثق.


٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له ربما رميت بالمعراض فأقتل فقال إذا قطعه جدلين فارم بأصغرهما وكل الأكبر وإن اعتدلا فكلهما.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن بعض أصحابنا رفعه في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان فقال لا بأس بأكلهما ما لم يتحرك أحد النصفين فإن تحرك أحدهما لم يؤكل الآخر لأنه ميتة.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يضرب الصيد فيقده نصفين قال يأكلهما جميعا فإن ضربه وأبان منه عضوا لم يأكل منه ما أبان [ منه ] وأكل سائره.

(باب)

(ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع به منها)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن

وفي بعض النسخ بعد يحيى بن المبارك عن عبد الله بن المبارك فالخبر مجهول به.

الحديث الخامس : مجهول مرسل.

قال في القاموس : الجدل : العضو.

الحديث السادس : مرفوع.

قال في القاموس : القد القطع المستأصل.

الحديث السابع : موثق.

باب ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع به منها

الحديث الأول : ضعيف.

ويدل على أن الإنفحة والبيضة من الميتة طاهرتان ، ويجوز أكلهما واستعمالهما وأما سائر المستثنيات من الميتة فقال الشهيدان في اللمعة وشرحها تحل من الميتة ،


الفضيل ، عن أبي حمزة الثمالي قال كنت جالسا في مسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أقبل رجل فسلم فقال من أنت يا عبد الله قلت رجل من أهل الكوفة فقلت ما حاجتك فقال لي أتعرف أبا جعفر محمد بن عليعليه‌السلام فقلت نعم فما حاجتك إليه قال هيأت له أربعين مسألة أسأله عنها فما كان من حق أخذته وما كان من باطل تركته قال أبو حمزة فقلت له هل تعرف ما بين الحق والباطل قال نعم فقلت له فما حاجتك إليه إذا كنت تعرف ما بين الحق والباطل فقال لي يا أهل الكوفة أنتم قوم ما تطاقون إذا رأيت أبا جعفرعليه‌السلام فأخبرني فما انقطع كلامي معه حتى أقبل أبو جعفرعليه‌السلام وحوله أهل خراسان وغيرهم يسألونه عن مناسك الحج فمضى حتى جلس مجلسه وجلس الرجل قريبا منه قال أبو حمزة فجلست حيث أسمع الكلام وحوله عالم من الناس فلما قضى حوائجهم وانصرفوا التفت إلى الرجل فقال له من أنت قال أنا قتادة بن دعامة البصري فقال له أبو جعفرعليه‌السلام أنت فقيه أهل البصرة قال نعم فقال له أبو جعفرعليه‌السلام ويحك يا قتادة إن الله جل وعز خلق خلقا من خلقه فجعلهم حججا على خلقه فهم أوتاد في أرضه قوام بأمره نجباء في علمه اصطفاهم قبل خلقه أظلة عن يمين عرشه قال فسكت قتادة طويلا ثم قال أصلحك الله والله لقد جلست بين يدي الفقهاء وقدام ابن عباس فما اضطرب قلبي قدام واحد منهم ما اضطرب قدامك قال له أبو جعفرعليه‌السلام ويحك أتدري أين أنت أنت بين يدي «بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ. رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقامِ الصَّلاةِ وَإِيتاءِ الزَّكاةِ » فأنت ثم ونحن أولئك فقال له قتادة صدقت والله

عشرة أشياء متفق عليها ، وحادي عشر مختلف فيه ، وهي الصوف ، والشعر والوبر ، والريش فإن جز فهو طاهر ، وإن قلع غسل أصله المتصل بالميتة ، لاتصاله برطوبتها والقرن ، والظلف ، والسن ، والعظم ، وهذه مستثناة من جهة الاستعمال ، أما الأكل فالظاهر جواز ما لا يضر منها بالبدن ، للأصل ، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى الصلب ، وإلا كان بحكمها.

والإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء والحاء المهملة ، وقد يكسر الفاء قال في


جعلني الله فداك والله ما هي بيوت حجارة ولا طين قال قتادة فأخبرني عن الجبن قال فتبسم أبو جعفرعليه‌السلام ثم قال رجعت مسائلك إلى هذا قال ضلت علي فقال لا بأس به فقال إنه ربما جعلت فيه إنفحة الميت قال ليس بها بأس إن الإنفحة ليس لها عروق ولا فيها دم ولا لها عظم إنما تخرج «مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ » ثم قال وإنما الإنفحة بمنزلة دجاجة ميتة أخرجت منها بيضة فهل تؤكل تلك البيضة فقال قتادة لا ولا آمر بأكلها فقال له أبو جعفرعليه‌السلام ولم فقال لأنها من الميتة قال له فإن حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة أتأكلها قال نعم قال فما حرم عليك البيضة وحلل لك الدجاجة ثم قالعليه‌السلام فكذلك الإنفحة مثل البيضة فاشتر الجبن من أسواق المسلمين من أيدي المصلين ولا تسأل عنه إلا أن يأتيك من يخبرك عنه

القاموس : هو شيء يستخرج من بطن الجدي الراضع أصفر ، فيعصر في صوفه فيغلظ كالجبن ، وإذا أكل الجدي فهو كرش ، وظاهر أول التفسير يقتضي كون الإنفحة هي اللبن المستحيل في جوف السخلة ، فيكون من جملة ما لا تحله الحياة.

وفي الصحاح : الإنفحة كرش الحمل والجدي ما لم يأكل ، فإذا أكل فهي كرش ، وقريب منه في الجمهرة ، وعلى هذا فهي مستثناة مما تحله الحياة ، وعلى الأول فهو طاهر وإن لاصق جلد الميت للنص ، وعلى الثاني فما في داخله طاهر قطعا ، وكذا ظاهره بالأصالة ، وهل ينجس بالعرض بملاصقة الميت وجه ، وفي الذكرى : والأولى تطهير ظاهرها ، وإطلاق النص يقتضي الطهارة مطلقا ، نعم يبقى الشك في كون الإنفحة المستثناة هل هي اللبن المستحيل ، أم الكرش؟ بسبب اختلاف أهل اللغة ، والمتيقن منه ما في داخله ، لأنه متفق عليه ، واللبن في ضرع الميتة على قول مشهور بين الأصحاب ، ومستنده روايات صحيحة بعضها.

قولهعليه‌السلام : « ولا تسأل عنه » لعل هذا كلام على سبيل التنزل أو لرفع ما يتوهم فيه ، من سائر أسباب التحريم كعمل المجوس له ونحو ذلك.


٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس عنهم عليهم السلام قالوا خمسة أشياء ذكية مما فيها منافع الخلق الإنفحة والبيضة والصوف والشعر والوبر لا بأس بأكل الجبن كله مما عمله مسلم أو غيره وإنما يكره أن يؤكل سوى الإنفحة مما في آنية المجوس وأهل الكتاب لأنهم لا يتوقون الميتة والخمر.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن الحسين بن زرارة قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام وأبي يسأله عن اللبن من الميتة والبيضة من الميتة وإنفحة الميتة فقال كل هذا ذكي قال فقلت له فشعر الخنزير يعمل حبلا ويستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضأ منها قال لا بأس به وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن الحسن بن رباط قال والشعر والصوف كله ذكي.

٤ ـ وفي رواية صفوان ، عن الحسين بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الشعر والصوف والوبر والريش وكل نابت لا يكون ميتا قال وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة قال : تأكلها.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لزرارة ومحمد بن مسلم اللبن واللبأ والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شيء يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي وإن أخذته منها بعد أن تموت فاغسله وصل فيه

الحديث الثاني : مجهول. وظاهره طهارة أهل الكتاب.

الحديث الثالث : مجهول.

ويدل ظاهرا إما على عدم تنجس البئر والقليل ، أو على عدم نجاسة ما لا تحله الحياة من نجس العين ، كما ذهب إليه السيد المرتضىرحمه‌الله ، وحمل المشهور على ما إذا لم يصل الشعر إلى الماء ، أو على أن المعنى أن تنجيس البئر ليس بحرام ، وإن كانت بئرا يشرب منها ويتوضأ إذا كان السقي لشيء لا يشترط فيه الطهارة ، كالزراعة وسقي الدواب ونحوهما ، ولا يخفى بعدهما.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : حسن. و اللبأ كضلع أول اللبن.


٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة فقال إن كانت البيضة اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال كتبت إليه عليه السلام أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها إن ذكي فكتب لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب وكل ما كان من السخال من الصوف إن جز والشعر والوبر والإنفحة والقرن ولا يتعدى إلى غيرها إن شاء الله.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عاصم بن حميد ، عن علي بن أبي المغيرة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشيء فقال لا قلت بلغنا أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مر بشاة ميتة فقال ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها قال تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكى

قولهعليه‌السلام « فاغسله » أي إذا أخذ نتفا لنجاسة موضع الملاقاة.

الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : مجهول.

ويظهر من كتب الرجال أن المختار بن هلال بن المختار يروي عن فتح ، وعلى التقادير مجهول.

قولهعليه‌السلام « وكل ما كان » خبره محذوف ، أي ينتفع به.

الحديث الثامن : صحيح.

لأن العلامة وابن داود وثقا علي بن أبي المغيرة ، وربما يعد مجهولا لأن الظاهر اشتباههما من كلام النجاشي في ترجمة الحسن ابنه ، وهو لا يدل إلا على


(باب)

(أنه لا يحل لحم البهيمة التي تنكح)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام سئل عن البهيمة التي تنكح فقال حرام لحمها وكذلك لبنها.

(باب)

(في لحم الفحل عند اغتلامه)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن أكل لحم الفحل وقت اغتلامه.

(باب)

(اختلاط الميتة بالذكي)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن

توثيق الابن كما لا يخفى على من راجع إليه.

باب أنه لا يحل لحم البهيمة التي تنكح

الحديث الأول : ضعيف على المشهور ، وعليه الفتوى.

باب في لحم الفحل عند اغتلامه

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وحمل على الكراهة ، وقال الفيروزآبادي : الغلمة بالضم شهوة الضراب ، وقد غلم البعير بالكسر غلمة واغتلم : إذا هاج من ذلك.

باب اختلاط الميتة بالذكي

الحديث الأول : حسن.


أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة ثم إن الميتة والذكي اختلطا فكيف يصنع به فقال يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فإنه لا بأس به.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغراء ، عن الحلبي قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه.

وقال المحقق في الشرائع : إذا اختلط الذكي بالميت ، وجب الامتناع منه حتى يعلم بعينه ، وهل يباع ممن يستحل الميتة؟ قيل : نعم. وربما كان حسنا إن قصد بيع المذكى حسب.

وقال في المسالك : لا إشكال في وجوب الامتناع منه ، والقول ببيعه على مستحل الميتة للشيخ في النهاية ، وتبعه ابن حمزة والعلامة في المختلف ، ومال إليه المصنف مع قصده لبيع المذكى ، والمستند صحيحة الحلبي وحسنته ، ومنع ابن إدريس من بيعه والانتفاع به مطلقا ، لمخالفته لأصول المذهب ، والمصنف وجه الرواية ببيع المذكى حسب ، ويشكل بكون المبيع مجهولا ، وأجاب في المختلف بأنه ليس بيعا حقيقة ، بل هو استنقاذ مال الكافر من يده ، ويشكل بأن مستحل الميتة أعم ممن يباح ماله ، والأولى إما العمل بمضمون الرواية لصحتها ، أو اطراحها لمخالفتها للأصول ، ومال الشهيد في الدروس إلى عرضه على النار ، واختباره بالانبساط والانقباض ، كما سيأتي في اللحم المطروح المشتبه ، ويضعف مع تسليم الأصل ببطلان القياس مع الفارق.

الحديث الثاني : صحيح.


(باب)

(آخر منه)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن إسماعيل بن عمر ، عن شعيب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر أذكي هو أم ميت قال يطرحه على النار فكل ما انقبض فهو ذكي وكل ما انبسط فهو ميت.

(باب)

(الفأرة تموت في الطعام والشراب)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فإن كان جامدا فألقها وما

باب آخر منه

الحديث الأول : ضعيف.

وقال في المسالك : هذا القول هو المشهور خصوصا بين المتقدمين ، وقال الشهيد في الشرح لم أجد أحدا خالف فيه إلا المحقق في الشرائع والفاضل ، فإنهما أورداه بلفظ قيل المشعر بالضعف ، مع أن المحقق وافقهم في النافع ، وفي المختلف لم يذكرها من مسائل الخلاف ، ولعله لذلك استدل بعضهم عليه بالإجماع ، قال الشهيد : وهو غير بعيد ، ويؤيده موافقة ابن إدريس عليه ، والأصل فيه رواية شعيب ، وظاهر الرواية أنه لا يحكم بحل اللحم وعدمه باختبار بعضه ، بل لا بد من اختبار كل قطعة منه على حدة.

باب الفأرة تموت في الطعام والشراب

الحديث الأول : حسن.

ولا خلاف في جواز الاستصباح بالمتنجس ، وفي عدم جواز استعمال الدهن المأخوذ من الميتة مطلقا ، وهل يختص الجواز بكونه تحت السماء أم يجوز تحت الظلال؟ المشهور هو الأول ، بل ادعى عليه ابن إدريس الإجماع ، ولا يعلم لهم


يليها وكل ما بقي وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به والزيت مثل ذلك.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل فقالعليه‌السلام أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله والزيت يستصبح به.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن أمير المؤمنينعليه‌السلام سئل عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة قال يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الفأرة والكلب يقع في السمن والزيت ثم يخرج منه حيا فقال لا بأس بأكله.

دليل ، والأخبار مطلقة ، ومن ثم ذهب الشيخ في المبسوط إلى جواز الاستصباح به تحت الظلال على كراهية ، وكذلك أطلق ابن الجنيد ، وهو أقوى ، وكذا المشهور جواز بيعه مع إعلام المشتري بنجاسته.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قال في الدروس : لو وقع في القدر نجاسة غير الدم كالخمر لم يطهر بالغليان إجماعا ويحرم المرق ، وهل يحل الجامد كاللحم ، والتوابل مع الغسل! المشهور ذلك سواء كان الخمر قليلا أو كثيرا ، وقال القاضي : لا يؤكل منه شيء مع كثرة الخمر ، واحتاط بمساواة القليل له ، ولعله نظر إلى مسألتي الطحال ، والسمك ، وليس بذلك البعيد.

الحديث الرابع : صحيح.

وروى الشيخ في التهذيب هذا الخبر من الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن الأعرج ، وليس فيه ذكر الكلب ولعله من سهو النساخ.


(باب)

(اختلاط الحلال بغيره في الشيء)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وقد قال سئل عن الجري يكون في السفود مع السمك فقال يؤكل ما كان فوق الجري ويرمى ما سال عليه الجري قال وسئل عليه السلام عن الطحال في سفود مع اللحم وتحته خبز وهو الجوذاب أيؤكل ما تحته قال نعم يؤكل اللحم والجوذاب ويرمى بالطحال لأن الطحال في حجاب لا يسيل منه فإن كان الطحال مثقوبا أو مشقوقا فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال

باب اختلاط الحلال بغيره في الشيء

الحديث الأول : موثق.

قال في الصحاح : السفود بالتشديد : الحديدة التي يشوي بها اللحم ، وقال في الدروس : روى عمار عن الصادقعليه‌السلام في الجري مع السمك في سفود بالتشديد مع فتح السين ، يؤكل ما فوق الجري ، ويرمي ما سال عليه ، وعليها ابنا بابويه ، وطرد الحكم في مجامعة ما يحل أكله لما يحرم ، قال الفاضل الأسترآبادي : لم يعتبر علماؤنا ذلك ، والجري طاهر والرواية ضعيفة السند ، وقال : إذا شوي الطحال مع اللحم فإن لم يكن مثقوبا أو كان واللحم فوقه فلا بأس ، وإن كان مثقوبا واللحم تحته حرم ما تحته من لحم وغيره ، وقال الصدوق : إذا لم يثقب يؤكل اللحم إذا كان أسفل ، ويؤكل الجوذاب وهو الخبز انتهى.

ولعل المراد بالجوذاب هنا الخبز المثرود تحت الطحال ، واللحم للذين على السفود ، وفي القاموس : الجوذاب بالضم : طعام من سكر وأرز ولحم.


٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس عنهم عليهم السلام قال سئل عن حنطة مجموعة ذاب عليها شحم الخنزير قال إن قدروا على غسلها أكلت وإن لم يقدروا على غسلها لم تؤكل وقيل تبذر حتى تنبت.

(باب)

(طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن طعام أهل الكتاب وما يحل منه قال الحبوب.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن عمار بن مروان ، عن سماعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن طعام أهل الكتاب وما يحل منه قال الحبوب.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم.

الحديث الثاني : مجهول.

والظاهر أن « قيل » كلام يونس.

باب طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم

الحديث الأول : موثق.

ويدل على تحريم ذبائح أهل الكتاب.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : صحيح.

وظاهره طهارة أهل الكتاب ، والمشهور بين الأصحاب نجاسة الكفار مطلقا ، ونسب إلى ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد في المسائل الغروية ، والشيخ في النهاية القول بطهارة أهل الكتاب ، والظاهر أن الأخبار الدالة على طهارتهم محمولة


قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي قال فقال إن كان من طعامك فتوضأ فلا بأس به.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قوم مسلمين يأكلون وحضرهم رجل مجوسي أيدعونه إلى طعامهم فقال أما أنا فلا أؤاكل المجوسي وأكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قول الله عزوجل «وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ » فقالعليه‌السلام الحبوب والبقول.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي

على التقية ، كما يومي إليه بعض الأخبار ، ويمكن حمل هذا الخبر على ما إذا كان الطعام جامدا ، ويكون توضيه محمولا على الاستحباب.

الحديث الرابع : حسن.

وظاهره التقية أي أكره أن أحرم عليكم شيئا ، هو شائع في بلادكم بين مخالفيكم ، فتمتازون بذلك عنهم وتعرفون به ، ويمكن حمل هذا الخبر أيضا على الجامد ، ويكون امتناعهعليه‌السلام لكراهة مشاركتهم في الأكل.

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : ضعيف.

واستدل بهذه الآية على طهارتهم ، وأجيب بالحمل على ما ذكر في الخبر بقرينة الأخبار.

الحديث السابع : صحيح.


بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن موسىعليه‌السلام قال سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة وأرقد معه على فراش واحد وأصافحه قال : لا.

٨ ـ عنه ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن زياد ، عن هارون بن خارجة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني أخالط المجوسي فآكل من طعامهم فقال : لا.

٩ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما تقول في طعام أهل الكتاب فقال لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال لا تأكله ولا تتركه تقول إنه حرام ولكن تتركه تنزها عنه إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن زكريا بن إبراهيم قال كنت نصرانيا فأسلمت فقلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن أهل بيتي على دين النصرانية فأكون معهم في بيت واحد وآكل من آنيتهم فقال لي عليه السلام أيأكلون لحم الخنزير قلت لا قال : لا بأس.

(باب)

(ذكر الباغي والعادي)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن

والنهي إما عن أصل المعاشرة حرمة أو كراهة لمرجوحية موادتهم أو كناية عن وجوب الاحتراز عنهم ، والحكم بنجاستهم بحمل كل منها على ما يوجب السراية ، كما هو الظاهر في الأكثر.

الحديث الثامن : صحيح.

الحديث التاسع : صحيح.

وظاهره الطهارة ، ويمكن الحمل على التقية.

الحديث العاشر : مجهول.

باب ذكر الباغي والعادي

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.


ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله تبارك وتعالى «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ » قال الباغي الذي يخرج على الإمام والعادي الذي يقطع الطريق لا تحل له الميتة.

(باب)

(أكل الطين)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن رجل قال : قال

ولا خلاف في أن المضطر إذا لم يجد الحلال يباح له أكل المحرمات من الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، وما في معناها ، ولا يرخص الباغي والعادي ، واختلف في المراد منهم ، فذهب المحقق وجماعة إلى أن الباغي هو الخارج على الإمام ، والعادي قاطع الطريق ، وقيل : الباغي الذي يبغي الميتة أي يرغب في أكلها ، و العادي الذي يعد وشبعه ، وقيل : الباغي الذي يبغي الصيد ، ونقل الطبرسيرحمه‌الله أنه باغي اللذة ، وعادي سد الجوعة ، أو العادي بالمعصية ، أو الباغي في الإفراط والعادي في التقصير.

باب أكل الطين

الحديث الأول : مجهول مرسل.

وقال في المسالك : أكل الطين والمراد به ما يشمل التراب والمدر حرام ، وقد استثنى الأصحاب من ذلك تربة الحسينعليه‌السلام ، وهي تراب ما جاور قبره الشريف عرفا أو ما حوله إلى سبعين ذراعا ، وروي إلى أربعة فراسخ ، وطريق الجمع ترتبها في الفضل ، وأفضلها ما أخذ بالدعاء المرسوم وختم تحت القبة المقدسة بقراءة سورة القدر ، وإنما يجوز أكله للاستشفاء من المرض الحاصل ، والأصح أنه لا يجوز لمجرد التبرك وليكن قدر الحمصة المعهودة فما دون ، وينبغي الدعاء


أبو عبد اللهعليه‌السلام الطين حرام كله كلحم الخنزير ومن أكله ثم مات فيه لم أصل عليه إلا طين القبر فإن فيه شفاء من كل داء ومن أكله لشهوة لم يكن له فيه شفاء.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أكل الطين يورث النفاق.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام إن علياعليه‌السلام قال من انهمك في أكل الطين فقد شرك في دم نفسه.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الله عز وجل خلق آدم من الطين فحرم أكل الطين على ذريته.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قيل لأمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل يأكل الطين فنهاه فقال لا تأكله فإن أكلته ومت كنت قد أعنت على نفسك.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن محمد.

عند تناولها بالمرسوم ، وموضع التحريم في الطين ما إذا لم تدع إليه حاجة ، فإن في بعض الطين خواص ومنافع لا تحصل في غيره ، فإذا اضطر إليه لتلك المنفعة بإخبار طبيب عارف يحصل الظن بصدقه جاز تناول ما تدعو إليه الحاجة ، وقد وردت الرواية بجواز تناول الأرمني وهو طين مخصوص يجلب من ارمينية ، يترتب عليه منافع ، ومثله الطين المختوم ، وربما قيل بالمنع ، وموضع الخلاف ما إذا لم يخف الهلاك ، وإلا جاز بغير إشكال.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : موثق كالصحيح.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : مجهول.


عن جده زياد بن أبي زياد ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن التمني عمل الوسوسة وأكثر مصايد الشيطان أكل الطين وهو يورث السقم في الجسم ويهيج الداء ومن أكل طينا فضعف عن قوته التي كانت قبل أن يأكله وضعف عن العمل الذي كان يعمله قبل أن يأكله حوسب على ما بين قوته وضعفه وعذب عليه.

٧ ـ أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال قلت له ما يروي الناس في أكل الطين وكراهيته فقال إنما ذاك المبلول وذاك المدر.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه.

٩ ـ علي بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن جعفر بن إبراهيم الحضرمي ، عن سعد بن سعد قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الطين فقال أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير إلا طين قبر الحسينعليه‌السلام فإن فيه شفاء من كل داء وأمنا من كل خوف.

قولهعليه‌السلام « إن المتمني » أي تمنى الأمور الباطلة من وسوسة الشيطان ، ويحتمل أن يكون اسم شيطان ، وروى الصدوق في علل الشرائع : إن من عمل الوسوسة وأكثر مصائد الشيطان [ أكل الطين ] ، وكذا في المحاسن أيضا وفيه أكبر بالباء الموحدة.

الحديث السابع : صحيح.

قولهعليه‌السلام « إنما ذاك المبلول » ظاهر الخبر أنه إنما يحرم من الطين ، المبلول دون المدر ، وهذا مما لم يقل به أحد ، ويمكن أن يكون المراد به أن المحرم إنما هو المبلول والمدر ، لا غيرهما مما يستهلك في الدبس ونحوه ، فالحصر إما إضافي بالنسبة إلى ما ذكرنا ، أو المراد بالمدر ما يشمل التراب ، وعلى أي حال فالمراد بالكراهة الحرمة.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع : مجهول مرسل.


(باب)

(الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة)

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : لا تأكل في آنية الذهب والفضة.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن

باب الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة

الحديث الأول : ضعيف.

ويدل على المنع من الأكل في آنية الذهب والفضة ، وتفصيل القول في ذلك ما قال السيد (ره) في المدارك : حيث قال : أجمع الأصحاب على تحريم أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب وغيرهما ، وقال الشيخ في الخلاف : يكره استعمال أواني الذهب والفضة ، والظاهر أن مراده التحريم والأخبار الواردة بالنهي عن الأكل والشرب من الطرفين مستفيضة ، والمشهور بين الأصحاب تحريم اتخاذها لغير الاستعمال أيضا ، واستقرب العلامة في المختلف الجواز ، ولا يحرم المأكول والمشروب فيها ، وحكي عن المفيد تحريمه واختلف في بطلان الوضوء والغسل بها ، واستوجه في المنتهى البطلان ، والأقرب عدم تحريم اتخاذ غير الأواني من الذهب والفضة إذا كان فيه غرض صحيح كالميل والصفائح في قائم السيف وربط الأسنان بالذهب ، واتخاذ الأنف منه ، وفي جواز اتخاذ المكحلة وظرف الغالية من ذلك تردد للشك في إطلاق اسم الإناء عليها ، وكذا الكلام في القناديل ، وأما زخرفة السقوف والحيطان بالذهب ، فقال الشيخ في الخلاف إنه لا نص في تحريمها ، والأصل الإباحة ، ونقل عن ابن إدريس المنع من ذلك ، وهو أولى ويرشد إليه فحوى صحيحة ابن بزيع.

الحديث الثاني : صحيح.


الرضاعليه‌السلام عن آنية الذهب والفضة فكرههما فقلت قد روى بعض أصحابنا أنه كان لأبي الحسنعليه‌السلام مرآة ملبسة فضة فقال لا والحمد لله إنما كانت لها حلقة من فضة وهي عندي ثم قال إن العباس حين عذر عمل له قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضته نحوا من عشرة دراهم فأمر به أبو الحسنعليه‌السلام فكسر.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه نهى عن آنية الذهب والفضة.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة ، عن بريد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض وكذلك أن يدهن في

قولهعليه‌السلام « فقال لا » الظاهر أن هذا الإنكار وكسر والدهعليه‌السلام القضيب لغاية الزهد والتنزه ، ولا دلالة فيه على الحرمة ، قال شيخنا البهائيرحمه‌الله : يمكن أن يستنبط من مبالغتهعليه‌السلام في الإنكار لتلك الرواية كراهة تلبيس الآلات كالمرآة ونحوها بالفضة ، وربما يظهر من ذلك تحريمه ، ولعل وجهه أن ذلك اللباس بمنزلة الظرف والآنية لذلك الشيء ، وإذا كان هذا حكم التلبس بالفضة فبالذهب بطريق أولى ، انتهى ، وقال الفيروزآبادي : عذر الغلام : ختنه.

الحديث الثالث : حسن.

قال السيد (ره) : اختلف الأصحاب في الأواني المفضضة ، فقال الشيخ في الخلاف إن حكمها حكم الأواني المتخذة من الذهب والفضة ، وقال في المبسوط : يجوز استعمالها ، لكن يجب عزل الفم عن موضع الفضة ، وهو اختيار العلامة في المنتهى وعامة المتأخرين ، وقال في المعتبر : يستحب العزل ، وهو حسن ، والأصح(١) أن الآنية المذهبة كالمفضضة في الحكم بل هي أولى بالمنع.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : موثق كالصحيح.

__________________

(١) في المعتبر : الأظهر.


مدهن مفضض والمشط كذلك.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عمرو بن أبي المقدام قال رأيت أبا عبد اللهعليه‌السلام قد أتي بقدح من ماء فيه ضبة من فضة فرأيته ينزعها بأسنانه.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام قال آنية الذهب والفضة متاع «الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ ».

(باب)

(كراهية الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن هارون بن الجهم قال كنا مع أبي عبد اللهعليه‌السلام بالحيرة حين قدم على أبي جعفر المنصور فختن بعض القواد ابنا له وصنع طعاما ودعا الناس وكان أبو عبد اللهعليه‌السلام فيمن دعي فبينا هو على المائدة يأكل ومعه

الحديث السادس : ضعيف.

والضبة بفتح الضاد المعجمة وتشديد الباء الموحدة تطلق في الأصل على حديدة عريضة تسمر في الباب ، والمراد بها هنا صفحة رقيقة من الفضة مستمرة في القدح من الخشب ونحوها ، إما لمحض الزينة أو لجبر كسره.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

ويشمل بإطلاقه جميع التمتعات والانتفاعات.

باب كراهية الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر

الحديث الأول : صحيح وآخره مرسل.

وظاهره حرمة الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر ، وكلام الكليني في العنوان لا ينافي التحريم كما هو مصطلح القدماء تبعا للروايات ، قال الشهيد الثاني (ره) بعض الروايات تضمنت تحريم الجلوس عليها ، سواء أكل أم لا ، وبعضها


عدة على المائدة فاستسقى رجل منهم ماء فأتي بقدح فيه شراب لهم فلما أن صار القدح في يد الرجل قام أبو عبد اللهعليه‌السلام عن المائدة فسئل عن قيامه فقال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر وفي رواية أخرى ملعون ملعون من جلس طائعا على مائدة يشرب عليها الخمر.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله «مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ » فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر.

(باب)

(كراهية كثرة الأكل)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن

دلت على تحريم الأكل منها ، سواء كان جالسا أم لا ، والاعتماد على الأولى لصحتها وعداه العلامة إلى الاجتماع على الفساد واللهو ، وقال ابن إدريس : لا يجوز الأكل من طعام يعصى الله به ، أو عليه ، ولم نقف على مأخذه ، والقياس باطل.

الحديث الثاني : مجهول.

باب كراهية كثرة الأكل

الحديث الأول : ضعيف.

وقال في النهاية : « فيه إن المؤمن يأكل في معي واحد ، والكافر يأكل في سبعة أمعاء » هذا مثل ضربه للمؤمن وزهده في الدنيا ، والكافر وحرصه عليها ، وليس معناه كثرة الأكل دون الاتساع في الدنيا ، ولهذا قيل : الرغب شؤم ، لأنه يحمل صاحبه على اقتحام النار ، وقيل : هو تحضيض للمؤمن على قلة الأكل ، وتحامي ما يجره الشبع من القسوة وطاعة الشهوة ، ووصف الكافر بكثرة الأكل إغلاظ على المؤمن ، وتأكيد لما رسم له ، وقيل : هو خاص في رجل بعينه كان يأكل كثيرا


النضر ، عن عمرو بن شمر يرفعه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في كلام له سيكون من بعدي سنة يأكل المؤمن في معاء واحد ويأكل الكافر في سبعة أمعاء.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كثرة الأكل مكروه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بئس العون على الدين قلب نخيب وبطن رغيب ونعظ شديد.

فأسلم فقل أكله انتهى.

وقيل : كناية عن أن المؤمن لا يأكل إلا من حلال ، ويتوقى الحرام والشبهة ، والكافر لا يبالي من أين أكل وما أكل وكيف أكل ، وقال بعض الأفاضل : قد صح « المؤمن يأكل في معي واحد » هي بكسر الميم المقصورة مقصورا ، « والكافر يأكل في سبعة أمعاء » ليست حقيقة العدد مرادة ، وتخصيص السبعة للمبالغة في التكثير ، والمعنى أن المؤمن من شأنه التقليل من الأكل لاشتغاله بأسباب العبادة ، ولعلمه بأن مقصود الشرع من الأكل ما سد الجوع ويعين على العبادة ، ولخشيته أيضا عن حساب ما زاد على ذلك ، والكافر بخلاف ذلك ، وعند أهل التشريح أن أمعاء الإنسان سبعة ، المعدة ، ثم ثلاثة أمعاء بعدها متصلة بها ، البواب ، ثم الصائم ، ثم الرقيق والثلاثة رقاق ، ثم الأعور ، والقولون والمستقيم كلها غلاظ.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : في حديث أبي الدرداء « بئس العون على الدين قلب نخيب وبطن رغيب » النخيب : الجبان ، الذي لا فؤاد له ، وقيل : الفاسد العقل. وقال : في حديث أبي مسلم الخولاني « النعظ أمر عارم » يقال : نعظ الذكر إذا انتشر ، وأنعظ الرجل ، إذا اشتهى الجماع ، والإنعاظ : الشبق ، يعني إنه أمر شديد ، وقال في القاموس : الرغب بالضم والضمتين : كثرة الأكل وشدة النهم ، فعله ككرم فهو رغيب كأمير.


٤ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال لي يا أبا محمد إن البطن ليطغى من أكله وأقرب ما يكون العبد من الله جل وعز إذا خف بطنه وأبغض ما يكون العبد إلى الله عز وجل إذا امتلأ بطنه.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أبو ذررحمه‌الله قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أطولكم جشاء في الدنيا أطولكم جوعا في الآخرة أو قال يوم القيامة.

٦ ـ وبإسناده ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا تجشأتم فلا ترفعوا جشاءكم.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الأكل على الشبع يورث البرص.

٨ ـ عنه ، عن محمد بن علي ، عن ابن سنان عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل داء من التخمة ما خلا الحمى فإنها ترد ورودا.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن صالح النيلي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الله عز وجل يبغض كثرة الأكل وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام ليس لابن آدم بد من أكلة يقيم بها صلبه فإذا أكل أحدكم طعاما فليجعل ثلث بطنه للطعام وثلث

الحديث الرابع : موثق.

وقال في الدروس : يكره كثرة الأكل ، وربما حرم إذا أدى إلى الضرر كما روي أن الأكل على الشبع يورث البرص.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

وقال في الدروس : يكره رفع الجشاء إلى السماء.

الحديث السابع : ضعيف.

الحديث الثامن : ضعيف.

الحديث التاسع : ضعيف.


بطنه للشراب وثلث بطنه للنفس ولا تسمنوا تسمن الخنازير للذبح.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا شبع البطن طغى.

١١ ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود قال قال أبو جعفرعليه‌السلام ما من شيء أبغض إلى الله عز وجل من بطن مملوء.

(باب)

(من مشى إلى طعام لم يدع إليه)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فلا يستتبعن ولده فإنه إن فعل أكل حراما ودخل غاصبا.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن أحمد المنقري ، عن خاله قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول من أكل طعاما لم يدع إليه فإنما أكل قطعة.

الحديث العاشر : مرسل كالموثق.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

باب من مشى إلى طعام لم يدع إليه

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « أكل حراما » أي الولد ، ويحتمل الوالد ، فيكون الحرمة محمولة على الكراهة الشديدة ، أو على ما إذا ظن أنه لا يرضى بأكله مع كون ولده معه ، وعلى أي حال ، لعله محمول على ما إذا لم يغلب ظنه برضاه بذلك ، كما سيأتي في باب أكل الرجل في منزل أخيه ، وقال في الدروس : يكره استتباع المدعو إلى طعام ولده ، ويحرم أكل طعام لم يدع إليه للرواية وقيل : يكره ، انتهى. ولا يخفى ما فيه.


من النار.

(باب)

(الأكل متكئا)

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما أكل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله متكئا منذ بعثه الله عز وجل إلى أن قبضه وكان يأكل إكلة العبد ويجلس جلسة العبد قلت ولم ذلك قال :

الحديث الثاني : مجهول.

باب الأكل متكئا

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

ويدل على كراهة الاتكاء عند أكل الطعام كما هو المشهور ، وعلى استحباب الأكل على الأرض عنده أي من غير خان يوضع للطعام ، فإنه من التواضع كما فسر أكلة العبد به ، وعلى استحباب الجثو على الركبتين عند الأكل أو مطلقا كما فسر جلسة العبد به ، وأما الاتكاء فقد يطلق على الجلوس متمكنا على البساط ، وعلى إسناد الظهر إلى الوسائد ومثلها ، وعلى الاضطجاع على أحد الشقين وعلى الميل على أحدهما مطلقا ، ليشمل الاتكاء على اليد ، وظاهر كلام أكثر الأصحاب أنهم فسروه بالمعنى الأخير ، وظاهر أكثر اللغويين الأول ويظهر الإطلاق الثاني من كثير من أخبارنا ، كما أنه ورد كثيرا أنهعليه‌السلام كان متكئا فاستوى جالسا ، ويبعد من آدابهم الاضطجاع على أحد الشقين بمحضر الناس ، بل الظاهر أنهعليه‌السلام كان أسند ظهره إلى وسادة فاستوى جالسا ، كما هو الشائع عند الاهتمام ببيان أمر أو عروض غضب ، فالظاهر أن ما نهى عنه عند الأكل هو إما الجلوس متمكنا ومستندا على الوسائد تكبرا ، أو الأعم منهما ومن الاضطجاع على أحد الشقين ، بل المستحب الإقبال على نعمة الله ، والإكباب عليها فلا يكره الاتكاء على اليد ، وقال :


تواضعا لله عزوجل.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول مرت امرأة بذية برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو يأكل وهو جالس على الحضيض فقالت يا محمد إنك لتأكل أكل العبد وتجلس جلوسه فقال لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إني عبد وأي عبد أعبد مني قالت فناولني لقمة من طعامك فناولها فقالت لا والله إلا الذي في فيك فأخرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اللقمة من فيه فناولها فأكلتها قال أبو عبد اللهعليه‌السلام فما أصابها بذاء حتى فارقت الدنيا.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغراء ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول الله يأكل أكل العبد ويجلس جلسة العبد ويعلم أنه عبد.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة.

في النهاية : فيه « لا آكل متكئا » المتكي في العربية كل من استوى قاعدا على وطاء متمكنا ، والعامة لا تعرف المتكي إلا من مال في قعوده معتمدا على أحد شقيه ، والتاء فيه بدل من الواو ، وأصله من الوكاء وهو ما يشد به الكيس وغيره ، كأنه أوكأ مقعدته وشدها بالقعود على الوطاء الذي تحته ، ومعنى الحديث : إني إذا أكلت لم أقعد متمكنا فعل من يزيد الاستكثار منه ، ولكن آكل بلغة ، فيكون قعودي له مستوفزا ، ومن حمل الاتكاء على الميل إلى أحد الشقين ، فإنما تأوله على مذهب الطب ، فإنه لا ينحدر في مجاري الطعام سهلا ، ولا يسيغه هنيئا ، وربما تأذي به انتهى.

الحديث الثاني : مجهول.

وقال في النهاية : فيه إنه جاءته هدية فلم يجد لها موضعا يضعها عليه ، فقال :

ضعه بالحضيض ، فإنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد الحضيض : قرار الأرض وأسفل الجبل.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : موثق.


قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يأكل متكئا فقال لا ولا منبطحا.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي إسماعيل البصري ، عن الفضيل بن يسار قال كان عباد البصري عند أبي عبد اللهعليه‌السلام يأكل فوضع أبو عبد اللهعليه‌السلام يده على الأرض فقال له عباد أصلحك الله أما تعلم أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن هذا فرفع يده فأكل ثم أعادها أيضا فقال له أيضا فرفعها ثم أكل فأعادها فقال له عباد أيضا فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام لا والله ما نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن هذا قط.

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يأكل أكل العبد ويجلس جلسة العبد وكان صلي الله عليه واله يأكل على الحضيض وينام على الحضيض.

٧ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة قال سأل بشير الدهان أبا عبد اللهعليه‌السلام وأنا حاضر فقال هل كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يأكل متكئا على يمينه وعلى يساره فقال ما كان رسول الله يأكل متكئا على يمينه ولا على يساره ولكن كان يجلس جلسة العبد قلت ولم ذلك قال تواضعا لله عزوجل.

٨ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن معلى بن عثمان ، عن معلى بن خنيس قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ما أكل نبي الله صلي الله عليه واله وهو متكئ منذ بعثه الله عز وجل وكان يكره أن يتشبه بالملوك ونحن لا نستطيع أن نفعل.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي بن

وقال الفيروزآبادي : بطحه كمنعه : ألقاه على وجهه فانبطح.

الحديث الخامس : مجهول ، ويؤيد ما ذكرنا من تفسير الاتكاء.

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : من مختلف فيه.

الحديث التاسع : حسن.


أبي شعبة قال أخبرني ابن أبي أيوب أن أبا عبد اللهعليه‌السلام كان يأكل متربعا قال ورأيت أبا عبد اللهعليه‌السلام يأكل متكئا قال وقال ما أكل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو متكئ قط.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد ولا يضعن أحدكم إحدى رجليه على الأخرى ولا يتربع فإنها جلسة يبغضها الله عز وجل ويمقت صاحبها.

(باب)

(الأكل باليسار)

_______________________________________________________

ويمكن أن يكون اتكاؤهعليه‌السلام غير ما رواه أنه لم يفعله النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بأحد المعاني التي ذكرناها سابقا ، لكنه بعيد ، والأظهر أنه إما لبيان الجواز أو لما ذكر في الخبر السابق من التقية ومخالفة العرف ، وقال في الدروس : يكره الأكل متكئا ، والرواية بفعل الصادقعليه‌السلام ذلك لبيان الجواز ، ولهذا قال : ما أكل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله متكئا قط ، وروى الفضيل بن يسار جواز الاتكاء على اليد عن الصادقعليه‌السلام وأن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لم ينه عنه ، مع أنه في رواية أخرى لم يفعله والجمع بينهما أنه لم ينه عنه لفظا ، وإن كان يتركه فعلا ، وكذا يكره التربع في حالة الأكل وفي كل حال ، ويستحب أن يجلس على رجله اليسرى. وقال الوالد العلامة :رحمه‌الله التربع يطلق على ثلاثة معان : أن يجلس على القدمين والأليين ، وهو المستحب في صلاة القاعد في حال قراءته ، والجلوس المعروف بالمربع وأن يجلس هكذا ويضع إحدى رجليه على الأخرى ، والأكل على الحالة الأولى لا بأس به ، وعلى الثانية خلاف المستحب ، وعلى الثالث مكروه.

الحديث العاشر : ضعيف.

باب الأكل باليسار


١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كره للرجل أن يأكل بشماله أو يشرب بها أو يتناول بها.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تأكل باليسار وأنت تستطيع.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يأكل بشماله أو يشرب بها فقال لا يأكل بشماله ولا يشرب بشماله ولا يتناول بها شيئا.

(باب)

(الأكل ماشيا)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال خرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قبل الغداة ومعه كسرة قد غمسها في اللبن وهو يأكل ويمشي

الحديث الأول : مجهول.

وقال في الدروس : يكره الأكل باليسار والشرب ، وأن يتناول بها شيئا إلا مع الضرورة.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : موثق.

باب الأكل ماشيا

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال في الدروس : يكره الأكل ماشيا ، وفعل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك في كسرة مغموسة بلبن لبيان جوازه أو للضرورة.


وبلال يقيم الصلاة فصلى بالناس صلي الله عليه واله.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه عمن حدثه ، عن عبد الرحمن العزرمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا بأس أن يأكل الرجل وهو يمشي كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يفعل ذلك.

(باب)

(اجتماع الأيدي على الطعام)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة وطعام الثلاثة يكفي الأربعة.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الطعام إذا جمع أربع خصال فقد تم إذا كان من حلال وكثرت الأيدي وسمي في أوله وحمد الله عز وجل في آخره.

(باب)

(حرمة الطعام)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما عذب الله عز وجل قوما قط وهم يأكلون وإن الله عز وجل أكرم من أن.

الحديث الثاني : مرسل.

باب اجتماع الأيدي على الطعام

الحديث الأول : موثق.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

باب حرمة الطعام

الحديث الأول : مرسل.


يرزقهم شيئا ثم يعذبهم عليه حتى يفرغوا منه.

(باب)

(إجابة دعوة المسلم)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لو أن مؤمنا دعاني إلى طعام ذراع شاة لأجبته وكان ذلك من الدين ولو أن مشركا أو منافقا دعاني إلى طعام جزور ما أجبته وكان ذلك من الدين أبى الله عز وجل لي زبد المشركين والمنافقين وطعامهم.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن مثنى الحناط ، عن إسحاق بن يزيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن من حق المسلم على المسلم أن يجيبه إذا دعاه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن من الحقوق الواجبات للمؤمن أن تجاب دعوته.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أوصي الشاهد من أمتي والغائب أن يجيب دعوة المسلم ولو على خمسة أميال فإن ذلك من الدين.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون.

باب إجابة دعوة المسلم

الحديث الأول : مجهول.

وقال الزمخشري في الفائق : أهدى إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عياض بن حمار قبل أن يسلم فرده وقال : إنا لا نقبل زبد المشركين ، الزبد بسكون الباء : الرفد والعطاء.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : مختلف فيه.

الحديث الرابع : ضعيف.


عن عبد الأعلى مولى آل سام ، عن معلى بن خنيس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن من حق المسلم الواجب على أخيه إجابة دعوته.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أجب في الوليمة والختان ولا تجب في خفض الجواري.

(باب العرض)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن محمد القاشاني ، عن أبي أيوب سليمان بن مقاتل المديني ، عن داود بن عبد الله بن محمد الجعفري ، عن أبيه أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان في بعض مغازيه فمر به ركب وهو يصلي فوقفوا على أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وساءلوهم عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ودعوا وأثنوا وقالوا لو لا أنا عجال لانتظرنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأقرءوه منا السلام ومضوا فأقبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مغضبا ثم قال لهم يقف عليكم الركب ويسألونكم عني ويبلغوني السلام ولا تعرضون عليهم الغداء ليعز على قوم فيهم خليلي جعفر أن يجوزوه حتى يتغدوا عنده.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عدة رفعوه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام

الحديث الخامس : مجهول مختلف فيه.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

ويدل على كراهة الإجابة في خفض الجواري كما صرح في الدروس.

باب العرض

الحديث الأول : مجهول.

قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ليعز على » أي يشتد على قوم فيهم جعفر هذا الفعل ، أي لو كان جعفر فيكم لما فعل ذلك ، أو بالتشديد فيكون تنبيها لخصوص جعفر ، أي يشتد علي أن يفعل جعفر مع كرمه وجلالته مثل هذا الفعل ، والأول أظهر ، وقال في مصباح اللغة : عز علي أن تفعل كذا يعز من باب ضرب : أي اشتد كناية عن الأنفة عنه.

الحديث الثاني : مرفوع.


قال : إذا دخل عليك أخوك فاعرض عليه الطعام فإن لم يأكل فاعرض عليه الماء فإن لم يشرب فاعرض عليه الوضوء.

(باب)

(أنس الرجل في منزل أخيه)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من تكرمة الرجل لأخيه أن يقبل تحفته وأن يتحفه بما عنده ولا يتكلف له شيئا وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إني لا أحب المتكلفين.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المؤمن لا يحتشم من أخيه ولا يدرى أيهما أعجب الذي يكلف أخاه إذا دخل أن يتكلف له أو المتكلف لأخيه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى قال جاءني عبد الله بن سنان فقال هل عندك شيء قلت نعم فبعثت ابني فأعطيته درهما يشتري به لحما وبيضا فقال لي أين أرسلت ابنك فأخبرته فقال رده رده عندك زيت قلت نعم قال هاته فإني سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول هلك امرؤ احتقر لأخيه ما يحضره وهلك امرؤ احتقر لأخيه ما قدم إليه.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن مرازم بن حكيم

قولهعليه‌السلام : « فأعرض عليه الوضوء » أي ما يغسل به وجهه ويديه أو الطيب.

باب أنس الرجل في منزل أخيه

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : حسن.

وقال في المغرب : يقال : احتشمه ، إذا انقبض منه واستحيا.

الحديث الثالث : صحيح على الظاهر.

الحديث الرابع : ضعيف.


عمن رفعه إليه قال إن حارثا الأعور أتى أمير المؤمنينعليه‌السلام وقال يا أمير المؤمنين أحب أن تكرمني بأن تأكل عندي فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام على أن لا تتكلف لي شيئا ودخل فأتاه الحارث بكسرة فجعل أمير المؤمنينعليه‌السلام يأكل فقال له الحارث إن معي دراهم وأظهرها فإذا هي في كمه فإن أذنت لي اشتريت لك شيئا غيرها فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام هذه مما في بيتك.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يهلك المرء المسلم أن يستقل ما عنده للضيف.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أتاك أخوك فأته بما عندك وإذا دعوته فتكلف له.

(باب)

(أكل الرجل في منزل أخيه بغير إذنه)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله

قولهعليه‌السلام : « أن لا تتكلف لي شيئا » أي مما ليس في بيتك بقرينة ما سيأتي وروى البرقي في المحاسن بسند آخر هكذا « على شرط أن لا تدخر عني شيئا مما في بيتك ولا تتكلف مما وراء بابك ».

الحديث الخامس : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « هلك » بالضم على صيغة المصدر أو بالتحريك على صيغة الفعل والبناء للتعدية ، وفي بعض النسخ « يهلك ».

الحديث السادس : حسن.

باب أكل الرجل في منزل أخيه بغير إذنه

الحديث الأول : صحيح.


بن مسكان ، عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن هذه الآية «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ » إلى آخر الآية قلت ما يعني بقوله «أَوْ صَدِيقِكُمْ » قال هو والله الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير إذنه.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عزوجل «أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ » قال هؤلاء الذين سمى الله عز وجل في هذه الآية تأكل بغير إذنهم من التمر والمأدوم وكذلك تطعم المرأة من منزل زوجها بغير إذنه فأما ما خلا ذلك من الطعام فلا.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل

وقال في المسالك : قد استثني من تحريم التصرف في مال الغير بغير إذنه الأكل من بيوت من تضمنته الآيات وهي قوله تعالى «وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً »(١) يعني مجتمعين أو منفردين ، والمراد بالآباء ما يشمل الأجداد ، ويحتمل عدم دخولهم ، وكذا القول في الأمهات ، ولا فرق في الأخوة والأخوات بين كونهم للأبوين أو لأحدهما ، وكذا الأعمام والأخوال ، والمراد بما ملكتم مفاتحه بيت العبد ، لأن ما له للسيد أو من له عليه ولاية وقيل الولد لأنه لم يذكر بالصريح ، وملكه مفاتحه مبالغة في أولوية الأب وقيل : ما يجده الإنسان في داره ، ولم يعلم به ، وفي الرواية إنه الرجل يكون له وكيل ، والمرجع في الصديق إلى العرف ، واشترط بعضهم تقييد الجواز بما يخشى فساده وآخرون بالدخول إلى البيت بإذن المذكورين ، وآخرون بأن لا يعلم منه الكراهة ، والأصح عدم الاشتراط الأولين وأما الثالث فحسن.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) سورة النور الآية ـ ٦١.


بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال للمرأة أن تأكل وأن تتصدق وللصديق أن يأكل في منزل أخيه ويتصدق.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة قال سألت أحدهماعليهما‌السلام عن هذه الآية «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ » الآية قال ليس عليك جناح فيما طعمت أو أكلت مما ملكت مفاتحه ما لم تفسده.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عزوجل «أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ » قال الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله فيأكل بغير إذنه.

(باب)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال دخلنا مع ابن أبي يعفور على أبي عبد اللهعليه‌السلام ونحن جماعة فدعا بالغداء فتغدينا وتغدى معنا وكنت أحدث القوم سنا فجعلت أقصر وأنا آكل فقال لي كل أما علمت أنه تعرف مودة الرجل لأخيه بأكله من طعامه

والتصدق للصديق خلاف مدلول الآية والمشهور ، ولعله محمول على ما إذا علم أو غلب ظنه برضا الصديق.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : حسن.

باب

الحديث الأول : حسن.


٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن رجل ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال أكلنا مع أبي عبد اللهعليه‌السلام فأوتينا بقصعة من أرز فجعلنا نعذر فقالعليه‌السلام ما صنعتم شيئا إن أشدكم حبا لنا أحسنكم أكلا عندنا قال عبد الرحمن فرفعت كسحة المائدة فأكلت فقال نعم الآن وأنشأ يحدثنا أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أهدي إليه قصعة أرز من ناحية الأنصار فدعا سلمان والمقداد وأبا ذر رضي الله عنهم فجعلوا يعذرون في الأكل فقال ما صنعتم شيئا أشدكم حبا لنا أحسنكم أكلا عندنا فجعلوا يأكلون أكلا جيدا ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام رحمهم‌الله ورضي الله عنهم وصلى عليهم.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، عن عيسى بن أبي منصور قال أكلت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فجعل يلقي بين يدي الشواء ثم

الحديث الثاني : ضعيف.

وقال في مصباح اللغة : عذر في الأمر تعذيرا إذا قصر ولم يجتهد.

قوله : « كسحة المائدة » ، في أكثر النسخ كسحة المائدة أي أكلت جيدا حتى أخذت ما يكسح من المائدة أي ما يسقط منها أو ما يكسح في الجفان ، وفي بعض نسخ الكتاب بالشين المعجمة ، أي رفعت جانبا من المائدة بسرعة الأكل ، فإن الكشح ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف ، وفي المحاسن في رواية أخرى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال عبد الرحمن : كسحت ما به فأكلت ، وفي بعض نسخ الكتاب كصيحة المائدة ، أي كالعذاب النازل عليها فيكون مفعول « رفعت » محذوفا للتفخيم والتكثير ، وقال الفاضل الأسترآبادي : كسحت البيت كسحا كنسته ، ثم أستعير لتنقية البئر والنهر ، وغيره فقيل : كسحته إذا نقيته ، والكساحة بالضم مثل الكناسة ، وهي ما يكسح ، والظاهر هنا كساحة المائدة.

الحديث الثالث : موثق.

وقال في مصباح اللغة : الشواء بالمد : فعال بمعنى مفعول مثل كتاب بمعنى


قال : يا عيسى إنه يقال اعتبر حب الرجل بأكله من طعام أخيه.

٤ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عدة من أصحابه ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الله بن سليمان الصيرفي قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فقدم إلينا طعاما فيه شواء وأشياء بعده ثم جاء بقصعة فيها أرز فأكلت معه فقال كل قلت قد أكلت فقال كل فإنه يعتبر حب الرجل لأخيه بانبساطه في طعامه ثم حاز لي حوزا بإصبعه من القصعة فقال لي لتأكلن ذا بعد ما قد أكلت فأكلته.

٥ ـ أحمد بن أبي عبد الله ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي المغراء العجلي قال حدثني عنبسة بن مصعب قال أتينا أبا عبد اللهعليه‌السلام وهو يريد الخروج إلى مكة فأمر بسفرة فوضعت بين أيدينا فقال كلوا فأكلنا فقال أثبتم أثبتم إنه كان يقال اعتبر حب القوم بأكلهم قال فأكلنا وقد ذهبت الحشمة.

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن يونس ، عن أبي الربيع قال دعا أبو عبد اللهعليه‌السلام بطعام فأتي بهريسة فقال لنا ادنوا فكلوا قال فأقبل القوم يقصرون فقالعليه‌السلام كلوا فإنما يستبين مودة الرجل لأخيه في أكله عنده قال : فأقبلنا نغص أنفسنا كما تغص الإبل.

مكتوب.

الحديث الرابع : مجهول مرسل. و الحوز : الجمع.

الحديث الخامس : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « أثبتم أثبتم » أي أثابكم أو سيثيبكم [ الله ] بكثرة الأكل ، وفي المحاسن « أبيتم أبيتم » أي عن جودة الأكل وهو أظهر.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « نغص » قال في النهاية غصصت بالماء أغص غصصا : إذا شرقت به أو وقف في حلقك فلم تكد تسيغه وفي بعض نسخ الكتاب « نعض » بالضاد المعجمة وهو من عض عليه بالنواجذ أي استمسكه وفي بعضها وفي المحاسن : تضفز أنفسنا كما تضفز الإبل بالضاد المعجمة والفاء والزاي وهو أظهر ، وقال في النهاية : يقال : ضفزت البعير : إذا علفته الضفائر ، وهي اللقم الكبار ، الواحدة ضفيزة.


(باب)

(آخر في التقدير وأن الطعام لا حساب له)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا قال كان أبو عبد اللهعليه‌السلام ربما أطعمنا الفراني والأخبصة ثم يطعم الخبز والزيت فقيل له لو دبرت أمرك حتى تعتدل فقال إنما نتدبر بأمر الله عز وجل فإذا وسع علينا وسعنا وإذا قتر علينا قترنا.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ثلاثة أشياء لا يحاسب عليهن المؤمن طعام يأكله وثوب يلبسه وزوجة صالحة تعاونه ويحصن بها فرجه.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي سعيد ، عن أبي حمزة قال كنا عند أبي عبد اللهعليه‌السلام جماعة فدعا بطعام ما لنا عهد بمثله لذاذة وطيبا وأوتينا بتمر ننظر فيه إلى وجوهنا من صفائه وحسنه فقال رجل لتسألن عن هذا النعيم الذي نعمتم به عند ابن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن الله عز وجل أكرم وأجل من أن يطعمكم طعاما فيسوغكموه ثم يسألكم عنه ولكن يسألكم عما أنعم عليكم بمحمد وآل محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله .

باب آخر في التقدير وأن الطعام لا حساب له

الحديث الأول : مرسل موثق.

وقال في القاموس : الفرن بالضم المخبز تخبز فيه الفرني لخبز غليظ مستدير أو خبزة مصعنبة مضمومة الجوانب إلى الوسط ، تشوي ثم تروى سمنا ولبنا وسكرا ، وقال : وصعنب الثريدة جمع وسطها وقور رأسها.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : مجهول.


٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربه قال : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ليس في الطعام سرف.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن الحارث بن حريز ، عن سدير الصيرفي ، عن أبي خالد الكابلي قال دخلت على أبي جعفرعليه‌السلام فدعا بالغداء فأكلت معه طعاما ما أكلت طعاما قط أنظف منه ولا.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : ضعيف.

قوله تعالى : «ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ »(١) قال الطبرسي رحمه(٢) الله : قال مقاتل : يعني كفار مكة كانوا في الدنيا في الخير والنعمة فيسألون يوم القيامة عن شكر ما كانوا فيه ، إذ لم يشكروا رب النعيم ، حيث عبدوا غيره ، وأشركوا به ، ثم يعذبون على ترك الشكر ، وهذا قول الحسن ، قال : لا يسأل عن النعيم إلا أهل النار وقال الأكثرون إن المعنى ثم لتسألن يا معاشر المكلفين عن النعيم ، قال قتادة : إن الله سائل كل ذي نعمة عما أنعم عليه ، وقيل : عن النعيم في المأكل والمشرب وغيرهما من الملاذ عن سعيد بن جبير ، وقيل : عن النعيم الصحة والفراغ عن عكرمة ، ويعضده ما رواه ابن عباس عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس ، الصحة والفراغ » وقيل : هو الأمن والصحة عن عبد الله بن مسعود ومجاهد وروي ذلك عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، وقيل : يسأل عن كل نعيم إلا ما خصه الحديث ، وهو قولهعليه‌السلام : ثلاثة لا يسأل عنها العبد ، خرقة يواري بها عورته أو كسرة يسد بها جوعته ، أو بيت يكنه من الحر والبرد.

وروي أن بعض الصحابة أضاف النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله مع جماعة من أصحابه ، فوجدوا عنده تمرا وماء باردا فأكلوا فلما خرجوا قال : هذا من النعيم الذي تسألون عنه.

وروى العياشي بإسناده في حديث طويل قال سأل أبو حنيفة أبا عبد اللهعليه‌السلام

__________________

(١) سورة التكاثر الآية ـ ٨.

(٢) المجمع ج ١٠ ص ٥٣٤.


أطيب فلما فرغنا من الطعام قال يا أبا خالد كيف رأيت طعامك أو قال طعامنا قلت جعلت فداك ما رأيت أطيب منه ولا أنظف قط ولكني ذكرت الآية التي في كتاب الله عز وجل «لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ » قال أبو جعفرعليه‌السلام لا إنما تسألون عما أنتم عليه من الحق.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام اعمل طعاما وتنوق فيه وادع عليه أصحابك.

(باب الولائم)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن بعض أصحابنا قال أولم أبو الحسن موسىعليه‌السلام وليمة على بعض ولده فأطعم أهل المدينة ثلاثة أيام الفالوذجات

عن هذه الآية فقالعليه‌السلام له : ما النعيم عندك يا نعمان؟ قال : القوت من الطعام والماء البارد ، فقال : لئن أوقفك الله بين يديه يوم القيامة حتى يسألك عن كل أكلة أكلتها أو شربة شربتها ليطولن وقوفك بين يديه ، قال : فما النعيم جعلت فداك؟ قال : نحن أهل البيت النعيم الذي أنعم الله بنا على العباد ، وبنا ائتلفوا بعد أن كانوا مختلفين ، وبنا ألف الله بين قلوبهم وجعلهم إخوانا بعد أن كانوا أعداء ، وبنا هداهم الله للإسلام ، وهي النعمة التي لا تنقطع ، والله سائلهم عن حق النعيم الذي أنعم به عليهم ، وهو النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وعترتهعليهم‌السلام .

الحديث السادس : حسن.

باب الولائم

الحديث الأول : مرسل.

قولهعليه‌السلام : « ما أتى الله عز وجل » حاصله أن قولنا وفعلنا كقول الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله وفعله ، وقد أمركم الله تعالى بالتسليم لأمره ، وعدم الاعتراض عليه فيما يقوله ويفعله ، فليس لكم الاعتراض علينا في ذلك ، وأنه تعالى أعطى الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله


في الجفان في المساجد والأزقة فعابه بذلك بعض أهل المدينة فبلغه عليه السلام ذلك فقال ما آتى الله عز وجل نبيا من أنبيائه شيئا إلا وقد آتى محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله مثله وزاده ما لم يؤتهم قال لسليمان عليه السلام : «هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ » وقال لمحمدصلى‌الله‌عليه‌وآله «وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ».

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال لا تجب الدعوة إلا في أربع العرس والخرس والإياب والإعذار.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوليمة في أربع العرس والخرس وهو المولود يعق عنه ويطعم والإعذار وهو ختان الغلام والإياب وهو الرجل يدعو إخوانه إذا آب من غيبته وفي رواية أخرى أو توكير وهو بناء الدار أو غيره.

ما أعطى سليمان وقد قال لسليمان «هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ » أي فأعط «أَوْ أَمْسِكْ » ولا حساب عليك في شيء منها ، فكذا لا حساب علينا في العطاء والمنع ، وأما الآية الأخرى فهو لبيان ما أعطاهعليه‌السلام زائدا على ما أعطى سليمان ، ويحتمل أن يكون الآية الأخيرة مشتملة على الأمرين أي ما أعطاكم من الأموال أو بين لكم من الأحكام فخذوه ، أفتكون مشتملة على ما أعطى سليمانعليه‌السلام وعلى الزائد ، ويؤيد الأول أخبار أخر ، والله يعلم.

الحديث الثاني : حسن كالصحيح.

والعرس يشمل العقد والزفاف ، وفي الأخير أشهر ، وقال في النهاية : الخرسة : ما تطعمه المرأة عند ولادها ، يقال خرست النفساء : أي أطعمتها الخرسة. وأما الخرس بلا هاء فهو الطعام الذي يدعي إليه عند الولادة انتهى ، و الإياب الرجوع من الأسفار سيما سفر الحج ، وفي القاموس : أعذر الغلام ختنه ، كعذر يعذره ، وللقوم : عمل طعام الختان.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور ، وآخره مرسل.

قال في الصحاح : التوكير اتخاذ الوكيرة وهي طعام البناء.


٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد بإسناد ذكره ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن طعام وليمة يخص بها الأغنياء ويترك الفقراء.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن عمار قال قال رجل لأبي عبد اللهعليه‌السلام إنا نجد لطعام العرس رائحة ليست برائحة غيره فقال له ما من عرس يكون ينحر فيه جزور أو تذبح بقرة أو شاة إلا بعث الله تبارك وتعالى ملكا معه قيراط من مسك الجنة حتى يديفه في طعامهم فتلك الرائحة التي تشم لذلك.

٦ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض العراقيين ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن جعفر القلانسي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له إنا نتخذ الطعام ونستجيده ونتنوق فيه ولا نجد له رائحة طعام العرس فقال ذلك لأن طعام العرس فيه تهب رائحة من الجنة لأنه طعام اتخذ للحلال.

(باب)

(أن الرجل إذا دخل بلدة فهو ضيف على من بها من إخوانه)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر بإسناده عمن ذكره ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من إخوانه وأهل دينه حتى يرحل عنهم.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : حسن.

وقال في النهاية : يقال : دفت الدواء أدوفه : إذا بللته بماء وخلطته ، ويقال فيه داف يديف بالياء ، والواو فيه أكثر « وفي حديث سلمان » إنه دعا في مرضه بمسك ، فقال لامرأته : أديفيه في تور من ماء.

الحديث السادس : مجهول.

باب أن الرجل إذا دخل بلدة فهو ضيف على من بها من إخوانه

الحديث الأول : ضعيف.


٢ ـ أبو عبد الله الأشعري ، عن السياري ، عن محمد بن عبد الله الكرخي ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم.

(باب)

(أن الضيافة ثلاثة أيام)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن الحسين الفارسي ، عن سليمان بن حفص البصري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الضيف يلطف ليلتين فإذا كانت ليلة الثالثة فهو من أهل البيت يأكل ما أدرك.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن واصل ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الضيافة أول يوم والثاني والثالث وما بعد ذلك فإنها صدقة تصدق بها عليه قال ثم قال صلي الله عليه واله لا ينزل أحدكم على أخيه حتى يوثمه معه قيل يا رسول الله كيف يوثمه قال حتى لا يكون عنده ما ينفق عليه.

الحديث الثاني : ضعيف.

باب أن الضيافة ثلاثة أيام

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « حتى يؤثمه » أي يوقعه في الإثم بارتكاب المحرمات للإنفاق ، فيكون تفسيرهصلى‌الله‌عليه‌وآله تفسيرا باللازم ، فيكون من باب الأفعال من قولهم آثمه أي أوقعه في الإثم ، أو المعنى أنه يثبت له الإثم والجرم ، لعجزه عن الضيافة ، من قولهم إثمه تأثيما ، قال له : أثمت ، ويحتمل أن يكون من الواوي من قولهم وثمه يثمه كسره ودقة ، فالنقل إلى التفعيل للمبالغة.


(باب)

(كراهية استخدام الضيف)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن موسى ، عن ذبيان بن حكيم ، عن موسى النميري ، عن ابن أبي يعفور قال رأيت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام ضيفا فقام يوما في بعض الحوائج فنهاه عن ذلك وقام بنفسه إلى تلك الحاجة وقالعليه‌السلام نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن أن يستخدم الضيف.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن السياري ، عن عبيد بن أبي عبد الله البغدادي عمن أخبره قال نزل بأبي الحسن الرضاعليه‌السلام ضيف وكان جالسا عنده يحدثه في بعض الليل فتغير السراج فمد الرجل يده ليصلحه فزبره أبو الحسنعليه‌السلام ثم بادره بنفسه فأصلحه ثم قال له إنا قوم لا نستخدم أضيافنا.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن موسى ، عن ذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن ميسرة قال قال أبو جعفرعليه‌السلام إن من التضعيف ترك المكافأة ومن الجفاء استخدام الضيف فإذا نزل بكم الضيف فأعينوه وإذا ارتحل فلا تعينوه فإنه من النذالة وزودوه وطيبوا زاده فإنه من السخاء.

باب كراهية استخدام الضيف

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : ضعيف ، و الزبر : المنع

الحديث الثالث : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « إن من التضعيف » أي من أسباب أن يعده الناس ضعيفا ، أو عده صاحب الإحسان ضعيفا أو جعل نفسه ضعيفا.

وقال الفيروزآبادي : ضعفه تضعيفا عده ضعيفا. وقال : النذل والنذيل : الخسيس من الناس المحتقر في جميع أحواله.


(باب)

(أن الضيف يأتي رزقه معه)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن الحسين الفارسي ، عن سليمان بن حفص البصري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن الضيف إذا جاء فنزل بالقوم جاء برزقه معه من السماء فإذا أكل غفر الله لهم بنزوله عليهم.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال إنما تنزل المعونة على القوم على قدر مئونتهم وإن الضيف لينزل بالقوم فينزل رزقه معه في حجره.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما من ضيف حل بقوم إلا ورزقه في حجره.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن قيس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ذكر أصحابنا قوما فقلت والله ما أتغدى ولا أتعشى إلا ومعي منهم اثنان أو ثلاثة أو أقل أو أكثر فقالعليه‌السلام فضلهم عليك أكثر من فضلك عليهم قلت جعلت فداك كيف ذا وأنا أطعمهم طعامي وأنفق عليهم من مالي ويخدمهم خادمي فقال إذا دخلوا عليك دخلوا من الله عز وجل بالرزق الكثير وإذا خرجوا خرجوا بالمغفرة لك.

باب أن الضيف يأتي رزقه معه

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : حسن.


(باب)

(حق الضيف وإكرامه)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن إسحاق بن عبد العزيز وجميل وزرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مما علم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فاطمةعليها‌السلام أن قال لها يا فاطمة «مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ » فليكرم ضيفه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عبد العزيز ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال مما علم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله علياعليه‌السلام قال «مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ » فليكرم ضيفه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن الحسين الفارسي ، عن سليمان بن حفص ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن من حق الضيف أن يكرم وأن يعد له الخلال.

(باب)

(الأكل مع الضيف)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أكل مع القوم أول من يضع يده مع القوم وآخر من يرفعها إلى أن يأكل القوم.

باب حق الضيف وإكرامه

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : مجهول.

باب الأكل مع الضيف

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.


٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أكل مع قوم طعاما كان أول من يضع يده وآخر من يرفعها ليأكل القوم.

٣ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول إن الزائر إذا زار المزور فأكل معه ألقى عنه الحشمة وإذا يأكل معه ينقبض قليلا.

٤ ـ عنه ، عن سليمان بن حفص ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسىعليه‌السلام أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا أتاه الضيف أكل معه ولم يرفع يده من الخوان حتى يرفع الضيف يده.

(باب)

(أن ابن آدم أجوف لا بد له من الطعام)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليمان بن جعفر ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سأله الأبرش الكلبي عن قول الله عزو

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : صحيح على الظاهر.

باب أن ابن آدم أجوف لا بد له من الطعام

الحديث الأول : حسن.

قوله تعالى : «يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ »(١) قال الطبرسي (ره)(٢) قيل فيه قولان أحدهما أن المعنى تبدل صورة الأرض وهيئتها ، عن ابن عباس فقد روي عنه أنه قال : تبدل آكامها وآجامها وجبالها وأشجارها ، والأرض على حالتها وتبقى أرضا

__________________

(١) سورة إبراهيم الآية : ٤٨.

(٢) المجمع ج ٦ ص ٣٢٤.


جل «يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ » قال تبدل خبزة نقية يأكل الناس منها حتى يفرغ من الحساب قال الأبرش فقلت إن الناس يومئذ لفي شغل عن الأكل فقال أبو جعفرعليه‌السلام هم في النار لا يشتغلون عن أكل الضريع وشرب الحميم وهم في العذاب فكيف

بيضاء كالفضة لم يسفك عليها دم ، ولم يعمل عليها خطيئة وتبدل السماوات فيذهب بشمسها وقمرها ونجومها ، وكان ينشد « فما الناس بالناس الذين عهدتهم » ولا الدار بالدار التي كنت أعرف.

والآخر أن المعنى تبدل الأرض وتنشأ أرض غيرها ، والسماوات كذلك تبدل بغيرها ، وتفني هذه عن الجبائي وجماعة من المفسرين وفي تفسير أهل البيتعليهم‌السلام بالإسناد عن زرارة ومحمد بن مسلم وحمران بن أعين عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام قالا : تبدل الأرض خبزة نقية يأكل الناس منها ، حتى يفرغ من الحساب ، قال الله تعالى «وَما جَعَلْناهُمْ جَسَداً لا يَأْكُلُونَ الطَّعامَ »(١) وهو قول سعيد بن جبير ومحمد ابن كعب.

وروى سهل بن سعد الساعدي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفرا كقرصة النقي ليس فيها معلم لأحد.

وروي عن ابن مسعود أنه قال : تبدل الأرض بنار فتصير الأرض كلها نارا يوم القيامة ، والجنة من ورائها ترى كواكبها وألوانها(٢) ويلجم الناس العرق ، ولم يبلغ الحساب بعده ، وقال كعب : تصير السماوات جنانا ، ويصير مكان البحر النار ، وتبدل الأرض غيرها.

وروي عن أبي أيوب الأنصاري قال أتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حبر من اليهود فقال : أرأيت إذ يقول الله في كتابه «يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّماواتُ » فأين الخلق عند ذلك؟ فقال أضياف الله فلن يعجزهم ما لديه ، وقيل : «تُبَدَّلُ الْأَرْضُ » لقوم بأرض الجنة ، ولقوم بأرض النار ، وقال الحسن : يحشرون على الأرض الساهرة ، وهي أرض غير هذه ، وهي أرض الآخرة ، وفيها تكون جهنم ، وتقدير

__________________

(١) سورة الأنبيا : الآية ٨.

(٢) في المجمع : كواعبها وأكوابها ج ٦ ص ٣٢٥.


يشتغلون عنه في الحساب؟.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن الله عز وجل خلق ابن آدم أجوف.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إنما بني الجسد على الخبز.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قول الله عزوجل «يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ » قال تبدل خبزة نقية يأكل منها الناس حتى يفرغوا من الحساب فقال له قائل إنهم لفي شغل يومئذ عن الأكل والشرب فقال إن الله عز وجل خلق ابن آدم أجوف ولا بد له من الطعام والشراب أهم أشد شغلا يومئذ أم من في النار فقد استغاثوا والله عز وجل يقول «وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغاثُوا بِماءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرابُ ».

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عمن ذكره ، عن أبي عبد الله

الكلام « وتبدل السماوات غير السماوات » إلا أنه حذف لدلالة الظاهر عليه.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : مجهول.

قوله تعالى : «وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا »(١) أي من شدة العطش وحر النار ، « والمهل » قيل هو كل شيء أذيب كالنحاس والرصاص والصفر ، وقيل : هو كعكر الزيت إذا قرب إليه سقطت فروة رأسه ، وقيل : هو القيح والدم ، وقيل : هو الذي انتهى حره ، وقيل : إنه ماء أسود يشوي الوجوه أي ينضجها عند دنوة منها ويحرقها.

الحديث الخامس : حسن.

قوله تعالى : «مِنْ خَيْرٍ »(٢) قال الطبرسي (ره) قال ابن عباس : سأل نبي الله

__________________

(١) سورة الكهف الآية ٢٩.

(٢) سورة القصص الآية ٢٤.


عليه‌السلام في قول الله عز وجل حكاية عن موسىعليه‌السلام «رَبِّ إِنِّي لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ » فقال سأل الطعام.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي البختري رفعه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اللهم بارك لنا في الخبز ولا تفرق بيننا وبينه فلو لا الخبز ما صمنا ولا صلينا ولا أدينا فرائض ربنا عزوجل.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إنما بني الجسد على الخبز.

(باب)

(الغداء والعشاء)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن علي بن أسباط ، عن يعقوب بن سالم ، عن المثنى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن يعقوب عليه السلام كان له مناد ينادي كل غداة من منزله على فرسخ ألا من أراد الغداء فليأت إلى منزل يعقوب وإذا أمسى ينادي ألا من أراد العشاء فليأت إلى منزل يعقوب.

أكلة من خبز يقيم به صلبه ، وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : والله ما سأله إلا خبزا يأكله ، لأنه يأكل بقلة الأرض ، ولقد كانت خضرة البقل ترى من شفيف صفاق بطنه لهزاله ، وتذييب لحمه قال الأخفش : يقال فقير إليه وفقير له.

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : موثق.

باب الغداء والعشاء

الحديث الأول : ضعيف.


٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن علي بن الصلت ، عن ابن أخي شهاب بن عبد ربه قال شكوت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ما ألقى من الأوجاع والتخم فقال لي تغد وتعش ولا تأكل بينهما شيئا فإن فيه فساد البدن أما سمعت الله عزوجل يقول «لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيها بُكْرَةً وَعَشِيًّا ».

(باب)

(فضل العشاء وكراهية تركه)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام عشاء الأنبياءعليهم‌السلام بعد العتمة فلا تدعوه فإن ترك العشاء خراب البدن.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أصل خراب البدن ترك العشاء.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله تعالى : «بُكْرَةً وَعَشِيًّا »(١) قال الطبرسي (ره)(٢) : قال المفسرون : ليس في الجنة شمس ولا قمر ، فيكون لهم بكرة وعشيا ، والمراد أنهم يؤتون رزقهم على ما يعرفونه من مقدار الغداء والعشاء ، وقيل : كانت العرب إذا أصاب أحدهم الغداء والعشاء أعجبت به ، وكانت تكره الوجبة ، وهي الأكلة الواحدة في اليوم ، فأخبر الله تعالى إن لهم في الجنة رزقهم بكرة وعشيا على قدر ذلك الوقت ، وليس ثم ليل وإنما هو ضوء ونور ، عن قتادة وقيل : إنهم يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب ومقدار النهار برفع الحجب وفتح الأبواب.

باب فضل العشاء وكراهية تركه

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : حسن.

__________________

(١) سورة مريم الآية ٦٢.

(٢) المجمع ج ٦ ص ٥٢١.


٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ترك العشاء مهرمة وينبغي للرجل إذا أسن ألا يبيت إلا وجوفه ممتلئ من الطعام.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن سعيد بن جناح ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال إذا اكتهل الرجل فلا يدع أن يأكل بالليل شيئا فإنه أهدى للنوم وأطيب للنكهة.

٥ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال كان أبو الحسنعليه‌السلام لا يدع العشاء ولو بكعكة وكان يقول عليه السلام إنه قوة للجسم وقال ولا أعلمه إلا قال وصالح للجماع.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن الوليد بن صبيح قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول لا خير لمن دخل في السن أن يبيت خفيفا بل يبيت ممتليا خير له.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن زياد بن أبي الحلال قال تعشيت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال العشاء بعد العشاء الآخرة عشاء النبيين ع.

٨ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي سليمان ، عن أحمد بن الحسن الجبلي ، عن أبيه ، عن جميل بن دراج قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول : من

الحديث الثالث : حسن.

قولهعليه‌السلام : « مهرمة » أي مظنة للضعف والهرم ، ذكره الزمخشري والجزري.

الحديث الرابع : صحيح.

وقال في القاموس : اكتهل صار كهلا.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : مجهول.


ترك العشاء ليلة السبت وليلة الأحد متواليتين ذهبت عنه قوته فلم ترجع إليه أربعين يوما.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن ذريح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الشيخ لا يدع العشاء ولو بلقمة.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، عن ابن فضال ، عن عبد الله بن إبراهيم ، عن علي بن أبي علي اللهبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال ما تقول أطباؤكم في عشاء الليل قلت إنهم ينهونا عنه قال لكني آمركم به.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن رجل ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال طعام الليل أنفع من طعام النهار.

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض الأهوازيين ، عن الرضاعليه‌السلام قال قال إن في الجسد عرقا يقال له العشاء فإن ترك الرجل العشاء لم يزل يدعو عليه ذلك العرق إلى أن يصبح يقول أجاعك الله كما أجعتني وأظمأك الله كما أظمأتني فلا يدعن أحدكم العشاء ولو بلقمة من خبز أو شربة من ماء.

(باب)

(الوضوء قبل الطعام وبعده)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن

الحديث التاسع : حسن.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي عشر : مرسل.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

وتدل هذه الأخبار على استحباب التعشي لا سيما للشيخ ، خصوصا في ليلتي السبت والأحد.

باب الوضوء قبل الطعام وبعده

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.


القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من غسل يده قبل الطعام وبعده عاش في سعة وعوفي من بلوى في جسده.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن صفوان الجمال ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال يا أبا حمزة الوضوء قبل الطعام وبعده يذهبان الفقر قلت بأبي أنت وأمي يذهبان بالفقر فقال نعم يذهبان به.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام غسل اليدين قبل الطعام وبعده زيادة في العمر وإماطة للغمر عن الثياب ويجلو البصر.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من سره أن يكثر خير بيته فليتوضأ عند حضور طعامه.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي عوف البجلي قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول الوضوء قبل الطعام وبعده يزيدان في الرزق وروي أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال أوله ينفي الفقر وآخره ينفي الهم.

وقال في الدروس : يستحب غسل اليد قبل الطعام ولا يمسحها ، فإنه لا يزال البركة في الطعام ما دامت النداوة في اليد ، ويغسلها بعده ويمسحها.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : ضعيف.

وقال في النهاية : الغمر بالتحريك : الدسم وزهومة اللحم ، كالوضر من السمن.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : مجهول وآخره مرسل.


(باب)

(صفة الوضوء قبل الطعام)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن محمد بن عجلان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الوضوء قبل الطعام يبدأ صاحب البيت لئلا يحتشم أحد ـ فإذا فرغ من الطعام بدأ بمن عن يمين صاحب البيت حرا كان أو عبدا قال وفي حديث آخر يغسل أولا رب البيت يده ثم يبدأ بمن على يمينه وإذا رفع الطعام بدأ بمن على يسار صاحب المنزل ويكون آخر من يغسل يده صاحب المنزل لأنه أولى بالصبر على الغمر.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن خلف بن حماد ، عن عمرو بن ثابت ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال اغسلوا أيديكم في إناء واحد تحسن أخلاقكم.

٣ ـ علي بن محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن الفضل بن المبارك ، عن الفضل بن يونس قال : لما تغدى عندي أبو الحسنعليه‌السلام وجيء بالطست بدئ به عليه السلام وكان في صدر المجلس فقال

باب صفة الوضوء قبل الطعام

الحديث الأول : مجهول وآخره مرسل.

ولا يبعد القول بالتخيير ، وقال في المسالك : يستحب أن يبدأ صاحب الطعام يغسل يده ، ثم يبدأ بعده بمن على يمينه ، ثم يدور عليهم في الغسل الأول ، وفي الثاني يبدأ بمن على يساره كذلك ، ويكون هو آخر من يغسل يده ، وعلل تقديمه غسل يده أولا برفع الاحتشام عن الجماعة ، وتأخيره أخيرا بأنه أولى بالصبر على الغمر ، وفي خبر آخر إذا فرغ من الطعام ، بدء بمن على يمين الباب حرا كان أو عبدا.

الحديث الثاني : ضعيف.

وقال في الدروس : يستحب جمع غسالة الأيدي في إناء لحسن الخلق.

الحديث الثالث : مجهول.


عليه‌السلام ابدأ بمن على يمينك فلما توضأ واحد أراد الغلام أن يرفع الطست فقال له أبو الحسنعليه‌السلام دعها واغسلوا أيديكم فيها.

(باب)

(التمندل ومسح الوجه بعد الوضوء)

١ ـ علي بن محمد ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي محمود ، عن أبيه ، عن رجل قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا غسلت يدك للطعام فلا تمسح يدك بالمنديل فإنه لا تزال البركة في الطعام ما دامت النداوة في اليد.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم قال رأيت أبا الحسنعليه‌السلام إذا توضأ قبل الطعام لم يمس المنديل وإذا توضأ بعد الطعام مس المنديل.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي المغراء ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كره أن يمسح الرجل يده بالمنديل وفيها شيء من الطعام تعظيما للطعام حتى يمصها أو يكون على جنبه صبي يمصها.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض رجاله ، عن إبراهيم بن عقبة يرفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مسح الوجه بعد الوضوء يذهب بالكلف ويزيد في الرزق.

٥ ـ علي بن محمد رفعه ، عن المفضل قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فشكوت إليه.

باب التمندل ومسح الوجه بعد الوضوء

الحديث الأول : مجهول.

وقال في القاموس : المنديل بالكسر والفتح وكمنبر : الذي يتمسح به.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

ويدل على استحباب مسح الوجه بنداوة الوضوء وللطعام.

الحديث الخامس : مختلف فيه.


الرمد فقال لي أوتريد الطريف ثم قال لي إذا غسلت يدك بعد الطعام فامسح حاجبيك وقل ثلاث مرات الحمد لله المحسن المجمل المنعم المفضل قال ففعلت ذلك فما رمدت عيني بعد ذلك «وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ».

(باب)

(التسمية والتحميد والدعاء على الطعام)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا وضعت المائدة حفتها أربعة آلاف ملك فإذا قال العبد بسم الله قالت الملائكة بارك الله عليكم في طعامكم ثم يقولون للشيطان اخرج يا فاسق لا سلطان لك عليهم فإذا فرغوا فقالوا الحمد لله قالت الملائكة قوم أنعم الله عليهم فأدوا شكر ربهم وإذا لم يسموا قالت الملائكة للشيطان ادن يا فاسق فكل معهم فإذا رفعت المائدة ولم يذكروا اسم الله عليها قالت الملائكة قوم أنعم الله عليهم فنسوا ربهم جل وعز.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا وضع الخوان فقل بسم الله وإذا أكلت فقل بسم الله على أوله وآخره وإذا رفع فقل الحمد لله.

قولهعليه‌السلام : « أو تريد الطريف » أي أفيدك شيئا طريفا عجيبا.

باب التسمية والتحميد والدعاء على الطعام

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال في الدروس : يستحب التسمية عند الابتداء وعلى كل لون أو يقول بسم الله على أوله وآخره ، والحمد لله عند الفراغ ، ولو نسي التسمية فليقل عند الذكر ، بسم الله على أوله وآخره ، ورخص في الجماعة في تسمية واحدة عن الباقين ، وروي ذلك عن الصادقعليه‌السلام .

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.


٣ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن أبي صلوات الله عليه أتاه أخوه عبد الله بن علي يستأذن لعمرو بن عبيد وواصل وبشير الرحال فأذن لهم فلما جلسوا قال ما من شيء إلا وله حد ينتهي إليه فجيء بالخوان فوضع فقالوا فيما بينهم قد والله استمكنا منه فقالوا يا أبا جعفر هذا الخوان من الشيء فقال نعم قالوا فما حده قال حده إذا وضع قيل بسم الله وإذا رفع قيل الحمد لله ويأكل كل إنسان مما بين يديه ولا يتناول من قدام الآخر شيئا.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا وضع الغداء والعشاء فقل بسم الله فإن الشيطان لعنه الله يقول لأصحابه اخرجوا فليس هاهنا عشاء ولا مبيت وإذا نسي أن يسمي قال لأصحابه تعالوا فإن لكم هاهنا عشاء ومبيتا.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام من أكل طعاما فليذكر اسم الله عز وجل عليه فإن نسي فذكر الله من بعد تقيأ الشيطان لعنه الله ما كان أكل واستقل الرجل الطعام.

٦ ـ وبهذا الإسناد قال قال من ذكر الله عز وجل على الطعام لم يسأل عن نعيم ذلك أبدا.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : موثق.

قولهعليه‌السلام : « استقل الرجل الطعام » أي في الطعام من باب الحذف والإيصال أي لا يشركه الشيطان ، أو يجده قليلا لما قد أكل قبل فإن ما يتقيأ لما يدخل في طعامه.

الحديث السادس : موثق.


٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن كليب الأسدي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الرجل المسلم إذا أراد أن يطعم طعاما فأهوى بيده فقال بسم الله و «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ » غفر الله عزوجل له قبل أن تصل اللقمة إلى فيه.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن الحسن الميثمي رفعه قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا وضعت المائدة بين يديه قال سبحانك اللهم ما أحسن ما تبتلينا سبحانك ما أكثر ما تعطينا سبحانك ما أكثر ما تعافينا اللهم أوسع علينا وعلى فقراء المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إذا حضرت المائدة وسمى رجل منهم أجزأ عنهم أجمعين.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا طعم عند أهل بيت قال لهم طعم عندكم الصائمون وأكل عندكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة الأخيار.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أكلت الطعام فقل بسم الله في أوله وآخره فإن العبد إذا سمى قبل أن يأكل لم يأكل معه الشيطان وإذا لم يسم أكل معه الشيطان فإذا سمى بعد ما يأكل وأكل الشيطان معه تقيأ الشيطان ما كان أكل.

الحديث السابع : حسن.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع : صحيح.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

ويحتمل الدعاء والإخبار ، لتطييب صاحب البيت.

الحديث الحادي عشر : مرسل.

قولهعليه‌السلام : « بسم الله في أوله » ظرف للقول أي سم في الوقتين ، أو لمتعلق الظرف فيكون جزءا للتسمية.


١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عبد الله ، عن عمرو المتطبب ، عن أبي يحيى الصنعاني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان علي بن الحسينعليه‌السلام إذا وضع الطعام بين يديه قال : اللهم هذا من منك وفضلك وعطائك فبارك لنا فيه وسوغناه وارزقنا خلفا إذا أكلناه ورب محتاج إليه رزقت فأحسنت اللهم واجعلنا من الشاكرين فإذا رفع الخوان قال : الحمد لله الذي حملنا في البر والبحر ورزقنا من الطيبات وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا.

١٣ ـ عنه ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام اذكر اسم الله عز وجل على الطعام فإذا فرغت فقل الحمد لله الذي «يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ ».

١٤ ـ وعنه ، عن أبيه عمن حدثه ، عن عبد الرحمن العزرمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام من ذكر اسم الله عز وجل عند طعام أو شراب في أوله وحمد الله في آخره لم يسأل عن نعيم ذلك الطعام أبدا.

١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن رجل ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا رفعت المائدة قال اللهم أكثرت وأطبت وباركت فأشبعت وأرويت الحمد لله الذي «يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ ».

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أبي عليه السلام يقول الحمد لله الذي أشبعنا في جائعين وأروانا في

الحديث الثاني عشر : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « ورب محتاج » أي رب شيء يحتاج إليه رزقتناه ، أو الضمير راجع إلى الطعام الحاضر ، أي رب شخص محتاج إلى هذا الطعام فلا يجده ، فيكون « رزقت » كلاما مستأنفا ولعله أظهر.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

الحديث الرابع عشر : مرسل.

الحديث الخامس عشر : مرسل.

الحديث السادس عشر : حسن.


ظامئين وآوانا في ضائعين وحملنا في راجلين وآمننا في خائفين وأخدمنا في عانين.

١٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال أكلت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام طعاما فما أحصي كم مرة قال : الحمد لله الذي جعلني أشتهيه.

١٨ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام ضمنت لمن يسمي على طعامه أن لا يشتكي منه فقال له ابن الكواء يا أمير المؤمنين لقد أكلت البارحة طعاما فسميت عليه وآذاني فقال لعلك أكلت ألوانا فسميت على بعضها ولم تسم على بعض يالكع.

١٩ ـ أحمد بن محمد ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن أبي طالب ، عن مسمع قال شكوت ما ألقى من أذى الطعام إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام إذا أكلته فقال لم تسم فقلت إني لأسمي وإنه ليضرني فقال لي إذا قطعت التسمية بالكلام ثم عدت إلى الطعام تسمي قلت لا قال فمن هاهنا يضرك أما لو أنك إذا عدت إلى الطعام سميت ما ضرك.

٢٠ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن داود بن فرقد قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام كيف أسمي على الطعام قال فقال إذا اختلفت الآنية فسم على كل إناء قلت فإن نسيت أن أسمي قال تقول بسم الله على أوله وآخره.

قولهعليه‌السلام : « في ضاحين » قال شيخنا البهائي (ره) : بالضاد المعجمة والحاء المهملة ، أي أسكننا في المساكين بين جماعة ضاحين ، أي ليس بينهم وبين ضحوة الشمس ستر يحفظهم من حرها « وأخدمنا في عانين » أي اجعل لنا من يخدمنا ونحن بين جماعة عانين من العناء ، وهو التعب والمشقة.

الحديث السابع عشر : موثق.

الحديث الثامن عشر : موثق.

الحديث التاسع عشر : صحيح.

الحديث العشرون : صحيح.


٢١ ـ عنه ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن الحسين بن أحمد المنقري ، عن يونس بن ظبيان قال كنت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام فحضر وقت العشاء فذهبت أقوم فقال اجلس يا أبا عبد الله فجلست حتى وضع الخوان فسمى حين وضع فلما فرغ قال الحمد لله هذا منك ومن محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٢٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن ابن بكير قال كنا عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فأطعمنا ثم رفعنا أيدينا فقلنا الحمد لله فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام اللهم هذا منك ومن محمد رسولك اللهم لك الحمد صل على محمد وآل محمد.

٢٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام اذكروا الله عز وجل على الطعام ولا تلغطوا فإنه نعمة من نعم الله ورزق من رزقه يجب عليكم فيه شكره وذكره وحمده.

٢٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إسماعيل المدائني ، عن عبد الله بن بكير ، عن رجل قال أمر أبو عبد اللهعليه‌السلام بلحم فبرد ثم أتي به من بعد فقال الحمد لله الذي جعلني أشتهيه ثم قال النعمة في العافية أفضل من النعمة على القدرة.

٢٥ ـ سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما من رجل يجمع عياله ويضع مائدة بين يديه ويسمي ويسمون في أول الطعام ويحمدون الله عز وجل في آخره فترتفع المائدة حتى يغفرلهم.

الحديث الحادي والعشرون : ضعيف.

الحديث الثاني والعشرون : ضعيف.

الحديث الثالث والعشرون : ضعيف.

وقال الفيروزآبادي : اللغط صوت وضجة لا يفهم معناه.

الحديث الرابع والعشرون : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس والعشرون : ضعيف على المشهور.


(باب نوادر)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا تأكلوا من رأس الثريد وكلوا من جوانبه فإن البركة في رأسه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وبيضها وجبنها وفيها سكين فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء فإن جاء طالبها غرموا له الثمن قيل يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي فقال هم في سعة حتى يعلموا.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أكل أحدكم فليأكل مما يليه.

باب نوادر

الحديث الأول : موثق.

وقال في النهاية : الثريد فعيل بمعنى مفعول ، يقال ثردت الخبز ثردا من باب قتل : وهو أن تفثه ثم تبله بمرق.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

ويدل على أن الأصل التذكية فيما يشترط فيه ، وقد دلت عليه أخبار كثيرة والمشهور بين الأصحاب خلافه.

وقال في الدروس : كل عين لا بقاء لها كالطعام فإنه يتخير بين دفعها إلى الحاكم وتقويمها على نفسه ثم تعريفها.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.


٤ ـ حميد بن زياد ، عن الخشاب ، عن ابن بقاح ، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يلطع القصعة ويقول من لطع قصعة فكأنما تصدق بمثلها.

٥ ـ علي بن محمد رفعه قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يستاك عرضا ويأكل هرتا وقال الهرت أن يأكل بأصابعه جميعا.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كان يجلس جلسة العبد ويضع يده على الأرض ويأكل بثلاث أصابع وأن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يأكل هكذا ليس كما يفعل الجبارون أحدهم يأكل بإصبعيه.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أكل أحدكم طعاما فمص أصابعه التي أكل بها قال الله عز وجل بارك الله فيك.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : مرفوع.

ويدل على استحباب الأكل بجميع الأصابع ، ويمكن حمل الثلاث أصابع على مراتب الفضل ، أو هذا على المطبوخات ، وذاك على التمر وأشباهه ، وأما الأكل بأقل من ثلاث أصابع ، فيكره مطلقا.

قال في الدروس : يستحب الأكل بجميع الأصابع ، وروي أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يأكل بثلاث أصابع ويكره الأكل بإصبعين.

وقال الفيروزآبادي : الهرت : الطعن والطبخ البالغ والتمزيق ، يهرت ويهرت والهريت الواسع ، وقد هرت كفرح ، وفي النهاية ، هرت الشدق : سعته.

الحديث السادس : مختلف فيه.

الحديث السابع : ضعيف.

ويدل على استحباب مص الأصابع كما ذكره الأصحاب.


٨ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن نوح بن شعيب ، عن ياسر الخادم قال أكل الغلمان يوما فاكهة ولم ي س تقصوا أكلها ورموا بها فقال لهم أبو الحسنعليه‌السلام سبحان الله إن كنتم استغنيتم فإن أناسا لم يستغنوا أطعموه من يحتاج إليه.

٩ ـ أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الصلاة تحضر وقد وضع الطعام قال إن كان في أول الوقت يبدأ بالطعام وإن كان قد مضى من الوقت شيء وتخاف أن تفوتك فتعيد الصلاة فابدأ بالصلاة.

١٠ ـ عنه ، عن نوح بن شعيب ، عن ياسر الخادم ونادر جميعا قالا قال لنا أبو الحسنعليه‌السلام إن قمت على رءوسكم وأنتم تأكلون فلا تقوموا حتى تفرغوا ولربما دعا بعضنا فيقال له هم يأكلون فيقول دعهم حتى يفرغوا.

١١ ـ وروي ، عن نادر الخادم قال كان أبو الحسنعليه‌السلام إذا أكل أحدنا لا يستخدمه حتى يفرغ من طعامه.

١٢ ـ وروى نادر الخادم قال كان أبو الحسنعليه‌السلام يضع جوزينجة على الأخرى ويناولني.

١٣ ـ أحمد ، عن أبيه ، عن سليمان الجعفري قال قال أبو الحسنعليه‌السلام ربما أتي بالمائدة فأراد بعض القوم أن يغسل يده فيقول من كانت يده نظيفة فلا بأس أن يأكل من غير أن يغسل يده.

الحديث الثامن : مجهول.

الحديث التاسع : مجهول كالموثق.

وقال في الدروس : وإذا حضر الطعام والصلاة فالأفضل أن يبدأ بها مع سعة وقتها ، إلا أن ينتظر غيره ، ويجب مع ضيقه مطلقا.

الحديث العاشر : مجهول.

الحديث الحادي عشر : مرسل.

الحديث الثاني عشر : مرسل.

والجوزينج معرب جوزينة وهي ما يعمل من السكر والجوز.

الحديث الثالث عشر : كالصحيح.


١٤ ـ أحمد ، عن يحيى بن إبراهيم ، عن محمد بن يحيى ، عن ابن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن بزيع بن عمر بن بزيع قال دخلت على أبي جعفرعليه‌السلام وهو يأكل خلا وزيتا في قصعة سوداء مكتوب في وسطها بصفرة «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » فقال لي ادن يا بزيع فدنوت فأكلت معه ثم حسا من الماء ثلاث حسيات حين لم يبق من الخبز شيء ثم ناولنيها فحسوت البقية.

١٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معمر بن خلاد قال سمعت الرضاعليه‌السلام يقول من أكل في منزله طعاما فسقط منه شيء فليتناوله ومن أكل في الصحراء أو خارجا فليتركه لطائر أوسبع.

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان قال أولم إسماعيل فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام عليك بالمساكين فأشبعهم فإن الله عزوجل يقول «وَما يُبْدِئُ الْباطِلُ وَما يُعِيدُ ».

الحديث الرابع عشر : مجهول.

وقال في الدروس : لا بأس بكتابة سورة التوحيد في القصعة ، وقال الفيروزآبادي : حسا زيد المرق : شربه شيئا بعد شيء.

الحديث الخامس عشر : صحيح.

الحديث السادس عشر : حسن.

قولهعليه‌السلام : «وَما يُبْدِئُ الْباطِلُ » أي إطعام الأغنياء للأغراض الدنيوية باطل ، والباطل لا ينفع في الدنيا والآخرة.

وقال الطبرسيرحمه‌الله في تفسير الآية : أي ذهب الباطل ذهابا لم يبق منه إبداء ، ولا إعادة ولا إقبال ولا إدبار ، لأن الحق إذا جاء لا يبقى للباطل بقية ، وقيل : إن الباطل إبليس لا يبدئ الخلق ولا يعيدهم ، وقيل : ما يبدئ الباطل لأهله خيرا في الدنيا ولا يعيد خيرا في الآخرة ، وقال الزجاج يجوز أن يكون ما استفهاما في موضع نصب على معنى وأي شيء يبدئ الباطل ، وأي شيء يعيده.


١٧ ـ محمد بن يحيى ، عن علي بن إبراهيم الجعفري ، عن محمد بن الفضيل رفعه عنهم عليهم السلام قالوا كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أكل لقم من بين عينيه وإذا شرب سقى من على يمينه.

١٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم رفعه قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا تؤووا منديل الغمر في البيت فإنه مربض للشياطين.

١٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أطرفوا أهاليكم في كل جمعة بشيء من الفاكهة أو اللحم حتى يفرحوا بالجمعة.

٢٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله من بنى مسكنا فليذبح كبشا سمينا وليطعم لحمه المساكين ثم يقول اللهم ادحر عني مردة الجن والإنس والشياطين وبارك لنا في بيوتنا إلا أعطي ما سأل.

٢١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضاعليه‌السلام قال إذا أكلت شيئا فاستلق على قفاك وضع رجلك اليمنى على اليسرى.

الحديث السابع عشر : مرفوع.

الحديث الثامن عشر : مرفوع.

الحديث التاسع عشر : ضعيف على المشهور.

وقال في مصباح اللغة : الطرفة ما يستطرف أي يستملح وأطرف إطرافا جاء بطرفة.

الحديث العشرون : ضعيف على المشهور.

قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إلا أعطي » أي ما قال ذلك إلا أعطي.

الحديث الحادي والعشرون : ضعيف على المشهور.

وقال في الدروس : يستحب الاستلقاء بعد الطعام على قفاه ووضع رجله اليمنى على اليسرى ، وما رواه العامة بخلاف ذلك من الخلاف.


(باب)

(أكل ما يسقط من الخوان)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام كلوا ما يسقط من الخوان فإنه شفاء من كل داء بإذن الله عز وجل لمن أراد أن يستشفي به.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان بن عثمان ، عن داود بن كثير قال تعشيت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام عتمة فلما فرغ من عشائه حمد الله عز وجل وقال هذا عشائي وعشاء آبائي فلما رفع الخوان تقمم ما سقط منه ثم ألقاه إلى فيه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عبد الله بن صالح الخثعمي قال شكوت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام وجع الخاصرة فقال عليك بما يسقط من الخوان فكله قال ففعلت ذلك فذهب عني قال إبراهيم قد كنت وجدت ذلك في الجانب الأيمن والأيسر فأخذت ذلك فانتفعت به.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن معاوية بن وهب ، عن أبيه قال أكلنا عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فلما رفع الخوان لقط ما وقع منه فأكله ثم قال لنا إنه ينفي الفقر ويكثر الولد.

٥ ـ حميد بن زياد ، عن الخشاب ، عن ابن بقاح ، عن عمرو بن جميع قال : قال

باب أكل ما يسقط من الخوان

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : ضعيف.


رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من وجد كسرة فأكلها كانت له حسنة ومن وجدها في قذر فغسلها ثم رفعها كانت له سبعون حسنة.

٦ ـ وبهذا الإسناد ، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال دخل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على عائشة فرأى كسرة كاد أن يطأها فأخذها فأكلها ثم قال يا حميراء أكرمي جوار نعم الله عز وجل عليك فإنها لم تنفر من قوم فكادت تعود إليهم.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال شكا رجل إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ما يلقى من وجع الخاصرة فقال ما يمنعك من أكل ما يقع من الخوان.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد قال سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول من أكل في منزله طعاما فسقط منه شيء فليتناوله ومن أكل في الصحراء أو خارجا فليتركه للطير والسبع.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن بعض أصحابه ، عن الأصم ، عن عبد الله الأرجاني قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام وهو يأكل فرأيته يتتبع مثل السمسم من الطعام ما سقط من الخوان فقلت جعلت فداك تتبع هذا فقال : يا عبد الله هذا رزقك فلا تدعه أما إن فيه شفاء من كل داء.

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : ضعيف.

الحديث الثامن : صحيح.

الحديث التاسع : ضعيف.


(باب)

(فضل الخبز)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عمرو بن شمر قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إني لألحس أصابعي من الأدم حتى أخاف أن يراني خادمي فيرى أن ذلك من التجشع وليس ذلك كذلك إن قوما أفرغت عليهم النعمة وهم أهل الثرثار فعمدوا إلى مخ الحنطة فجعلوها خبزا هجاء وجعلوا ينجون به صبيانهم حتى اجتمع من ذلك جبل عظيم قال فمر بهم رجل صالح وإذا امرأة وهي تفعل ذلك بصبي لها فقال لهم ويحكم اتقوا الله عز وجل ولا تغيروا ما بكم من نعمة فقالت له كأنك تخوفنا بالجوع أما ما دام ثرثارنا تجري فإنا لا نخاف الجوع قال فأسف الله عز وجل فأضعف لهم الثرثار وحبس عنهم قطر السماء ونبات الأرض قال فاحتاجوا

باب فضل الخبز

الحديث الأول : ضعيف.

والجشع محركة : أشد الحرص وأسوأه ، والتجشع التحرص ذكره الفيروزآبادي وقال : الثرثار : نهر أو واد كبير بين سنجار وتكريت.

قولهعليه‌السلام : « هجاء » أي صالحا لرفع الجوع ، أو فعلوا ذلك حمقا ولا يبعد أن بكون تصحيف هجانا ، أي خيارا جيادا ، كما روي أن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال : هذا جناي وهجانه فيه.

وقال الفيروزآبادي : هجأ جوعه كمنع هجأ وهجوءا : سكن وذهب ، والطعام : أكله وبطنه : ملأه ، وهجئ كفرح : التهب جوعه ، والهجأة كهمزة : الأحمق.

قولهعليه‌السلام : « ينجون » يقال : نجا الرجل إذا تغوط ، ونجا الغائط إذا خرج ولعله استعمل. هنا بمعنى الاستنجاء ، وفي تفسير علي بن إبراهيم « يستنجون » وهو الصواب.


إلى ذلك الجبل وأنه كان يقسم بينهم بالميزان.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أكرموا الخبز فإنه قد عمل فيه ما بين العرش إلى الأرض وما فيها من كثير من خلقه ثم قال لمن حوله ألا أخبركم قالوا بلى يا رسول الله فداك الآباء والأمهات فقال إنه كان نبي فيمن كان قبلكم يقال له دانيال وإنه أعطى صاحب معبر رغيفا لكي يعبر به فرمى صاحب المعبر بالرغيف وقال ما أصنع بالخبز هذا الخبز عندنا قد يداس بالأرجل فلما رأى ذلك منه دانيال رفع يده إلى السماء ثم قال اللهم أكرم الخبز فقد رأيت يا رب ما صنع هذا العبد وما قال قال فأوحى الله عز وجل إلى السماء أن تحبس الغيث وأوحى إلى الأرض أن كوني طبقا كالفخار قال فلم يمطروا حتى أنه بلغ من أمرهم أن بعضهم أكل بعضا فلما بلغ منهم ما أراد الله عز وجل من ذلك قالت امرأة لأخرى ولهما ولدان يا فلانة تعالي حتى نأكل أنا وأنت اليوم ولدي وإذا كان غدا أكلنا ولدك قالت لها نعم فأكلتاه فلما أن جاعتا من بعد راودت الأخرى على أكل ولدها فامتنعت عليها فقالت لها بيني وبينك نبي الله فاختصما إلى دانيال عليه السلام فقال لهما وقد بلغ الأمر إلى ما أرى قالتا له نعم يا نبي الله وأشد قال فرفع يده إلى السماء فقال اللهم عد علينا بفضلك وفضل رحمتك ولا تعاقب الأطفال ومن فيه خير بذنب صاحب المعبر وأضرابه لنعمتك قال فأمر الله عز وجل السماء أن أمطري على الأرض وأمر الأرض أن أنبتي لخلقي ما قد فاتهم من خيرك فإني قد رحمتهم بالطفل الصغير.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن الميثمي ، عن أبان بن تغلب قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا يوضع الرغيف تحت القصعة.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن السياري ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابه قال :

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : صحيح.

وفي بعض النسخ مكان « الحلبي الميثمي » فالخبر موثق ، وحمل على الكراهية.

الحديث الرابع : ضعيف.


قال أبو عبد اللهعليه‌السلام أكرموا الخبز قيل وما إكرامه قال إذا وضع لا ينتظر به غيره.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن بعض أصحابنا قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أكرموا الخبز فقيل يا رسول الله وما إكرامه قال إذا وضع لم ينتظر به غيره وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ومن كرامته أن لا يوطأ ولا يقطع.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إياكم أن تشموا الخبز كما تشمه السباع فإن الخبز مبارك أرسل الله عز وجل له السماء مدرارا وله أنبت الله المرعى وبه صليتم وبه صمتم وبه حججتم بيت ربكم.

٧ ـ وبهذا الإسناد قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أوتيتم بالخبز واللحم فابدءوا بالخبز فسدوا به خلال الجوع ثم كلوا اللحم.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يعقوب بن يقطين قال قال أبو الحسن الرضاعليه‌السلام قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صغروا رغفانكم فإن مع كل رغيف بركة وقال يعقوب بن يقطين رأيت أبا الحسن يعني الرضاعليه‌السلام يكسر الرغيف إلى فوق.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن السياري ، عن أبي علي بن راشد رفعه.

الحديث الخامس : مرفوع وآخره مرسل.

قولهعليه‌السلام : « ولا يقطع » أي بالسكين. وحمل على الكراهة كما صرح به في الدروس.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « أن تمشوا » أي للامتحان.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : صحيح.

الحديث التاسع : ضعيف.


عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا لم يكن له أدم قطع الخبز بالسكين.

١٠ ـ السياري رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أدنى الأدم قطع الخبز بالسكين.

١١ ـ علي بن محمد بن بندار وغيره ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن الفضل بن يونس قال تغدى عندي أبو الحسنعليه‌السلام فجيء بقصعة وتحتها خبز فقال أكرموا الخبز أن لا يكون تحتها وقال لي مر الغلام أن يخرج الرغيف من تحت القصعة.

١٢ ـ أحمد ، عن ابن فضال ، عن الميثمي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كره أن يوضع الرغيف تحت القصعة.

١٣ ـ أحمد بن محمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن جمهور ، عن إدريس بن يوسف ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا تقطعوا الخبز بالسكين ولكن اكسروه باليد وليكسر لكم خالفوا العجم.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال لا تقطعوا الخبز بالسكين ولكن اكسروه باليد وخالفوا العجم.

قولهعليه‌السلام : « قطع الخبز بالسكين » إذ يصير شبيها بالإدام فيقنع النفس به ولعله مخصص للخبر السابق.

الحديث العاشر : ضعيف.

الحديث الحادي عشر : كالموثق.

الحديث الثاني عشر : كالموثق.

الحديث الثالث عشر : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « خالفوا العجم » أي في القطع بالسكين ، أو في الإتيان به صحيحا أو فيهما ، ويحتمل أن يكون الكسر لتأكيد عدم القطع بالسكين ، لا لمرجوحية الإتيان به صحيحا كما يدل عليه الخبر الآتي.

الحديث الرابع عشر : صحيح.


(باب)

(خبز الشعير)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال فضل خبز الشعير على البر كفضلنا على الناس وما من نبي إلا وقد دعا لأكل الشعير وبارك عليه وما دخل جوفا إلا وأخرج كل داء فيه وهو قوت الأنبياء وطعام الأبرار أبى الله تعالى أن يجعل قوت أنبيائه إلا شعيرا.

(باب)

(خبز الأرز)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام أنه قال ما دخل جوف المسلول شيء أنفع له من خبز الأرز.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن الخشاب ، عن علي بن حسان ، عن بعض أصحابنا قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام أطعموا المبطون خبز الأرز فما دخل جوف المبطون شيء أنفع منه أما إنه يدبغ المعدة ويسل الداء سلا.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن السياري ، عن يحيى بن أبي رافع وغيره.

باب خبز الشعير

الحديث الأول : صحيح.

باب خبز الأرز

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : ضعيف.

والسل : انتزاعك الشيء وإخراجه في رفق ، ذكره الفيروزآبادي.

الحديث الثالث : ضعيف.


يرفعونه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس يبقى في الجوف من غدوة إلى الليل إلا خبز الأرز.

(باب)

(الأسوقة وفضل سويق الحنطة)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي همام ، عن سليمان الجعفري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال نعم القوت السويق إن كنت جائعا أمسك وإن كنت شبعانا هضم طعامك.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد ب ن محمد ، عن ابن فضال ، عن عبد الله بن جندب ، عن بعض أصحابه قال ذكر عند أبي عبد اللهعليه‌السلام السويق فقال إنما عمل بالوحي.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال السويق ينبت اللحم ويشد العظم.

٤ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال السويق طعام المرسلين أو قال النبيين.

٥ ـ عنه ، عن عدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن عبد الله بن سيابة ، عن جندب بن عبد الله ، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام قال سمعته يقول إنما أنزل السويق بالوحي من السماء.

باب الأسوقة وفضل سويق الحنطة

الحديث الأول : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « أمسك » أي من الجوع ، وقال في الدروس : وفي السويق ونفعه أخبار جمة وفسره الكليني بسويق الحنطة.

الحديث الثاني : مرسل.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : مجهول.


٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال السويق الجاف يذهب بالبياض.

٧ ـ علي بن محمد بن بندار وغيره ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان ، عن درست بن أبي منصور ، عن عبد الله بن مسكان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول شرب السويق بالزيت ينبت اللحم ويشد العظم ويرق البشرة ويزيد في الباه.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن قتيبة الأعشى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ثلاث راحات سويق جاف على الريق ينشف البلغم والمرة حتى لا يكاد يدع شيئا.

٩ ـ عنه ، عن علي بن الحكم ، عن النضر بن قرواش قال قال أبو الحسن الماضي عليه السلام السويق إذا غسلته سبع مرات وقلبته من إناء إلى إناء آخر فهو يذهب بالحمى وينزل القوة في الساقين والقدمين.

١٠ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ومحمد بن سوقة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال السويق يهضم الرءوس.

١١ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن القاسم ، عن يحيى بن مساور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال السويق يجرد المرة والبلغم من المعدة جردا ويدفع سبعين نوعا من أنواع البلاء.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور ، و البياض البرص.

الحديث السابع : ضعيف.

الحديث الثامن : صحيح.

الحديث التاسع : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « إذا غسلته » أي قبل الدق لتصفيته عما يشوبه أو بعده ، فإن مع القلب من إناء إلى آخر يبقى درديه.

الحديث العاشر : صحيح.

الحديث الحادي عشر : مجهول.

وقال الفيروزآبادي : جرده وجرده : قشره ، والجلد : نزع شعره ، وزيدا من ثوبه : عراه ، والقطن : حلجه.


١٢ ـ عنه ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن بكر بن محمد ، عن خيثمة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام من شرب السويق أربعين صباحا امتلأ كتفاه قوة.

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن السياري ، عن عبيد الله بن أبي عبد الله قال كتب أبو الحسنعليه‌السلام من خراسان إلى المدينة لا تسقوا أبا جعفر الثاني السويق بالسكر فإنه ردي للرجال وفسره السياري عن عبيد الله أنه يكره للرجال فإنه يقطع النكاح من شدة برده مع السكر.

١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن خالد ، عن سيف التمار قال مرض بعض رفقائنا بمكة وبرسم فدخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فأعلمته فقال لي اسقه سويق الشعير فإنه يعافى إن شاء الله وهو غذاء في جوف المريض قال فما سقيناه السويق إلا يومين أو قال مرتين حتى عوفي صاحبنا.

(باب)

(سويق العدس)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال سويق العدس يقطع العطش ويقوي المعدة وفيه شفاء من سبعين داء ويطفئ الصفراء ويبرد الجوف وكان إذا سافر عليه السلام لا يفارقه وكان يقول عليه السلام إذا هاج الدم بأحد من حشمه قال له اشرب من سويق العدس فإنه يسكن هيجان الدم ويطفئ الحرارة.

الحديث الثاني عشر : ضعيف.

الحديث الثالث عشر : ضعيف.

الحديث الرابع عشر : مجهول.

والبرسام بالكسر : علة يهذي فيها ، برسم بالضم فهو مبرسم.

باب سويق العدس

الحديث الأول : مجهول مرفوع.

والحشم بالتحريك : الأهل والعيال والقرابة والخدم.


٢ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار قال إن جارية لنا أصابها الحيض وكان لا ينقطع عنها حتى أشرفت على الموت فأمر أبو جعفرعليه‌السلام أن تسقى سويق العدس فسقيت فانقطع عنها وعوفيت.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن السياري ، عن إبراهيم بن بسطام ، عن رجل من أهل مرو قال بعث إلينا الرضاعليه‌السلام وهو عندنا يطلب السويق فبعثنا إليه بسويق ملتوت فرده وبعث إلي أن السويق إذا شرب على الريق وهو جاف أطفأ الحرارة وسكن المرة وإذا لت لم يفعل ذلك.

(باب)

(فضل اللحم)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن سيد الآدام في الدنيا والآخرة فقال اللحم أما سمعت قول الله عزوجل «وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ».

٢ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن عيسى بن

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : ضعيف.

قوله : « ملتوت » أي مخلوط بالسمن والزيت ، ونحوهما ، وقال الفيروزآبادي : لت فلان بفلان لزبه وقرن معه.

باب فضل اللحم

الحديث الأول : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « أما سمعت » الاستشهاد من جهة أنه تعالى خص من بين سائر الإدام اللحم بالذكر ، فهو سيد إدام الآخرة ، فأما الفاكهة فلا تعد من الإدام عرفا أو الغرض بيان كونه سيدا بالنسبة إلى غير الفاكهة.

الحديث الثاني : ضعيف.


عبد الله العلوي ، عن أبيه ، عن جده ، عن عليعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اللحم سيد الطعام في الدنيا والآخرة.

٣ ـ وعنه ، عن علي بن الريان رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله سيد آدام الجنة اللحم.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سيد الطعام اللحم.

٥ ـ علي بن محمد بن بندار وغيره ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن زكريا بن محمد الأزدي ، عن عبد الأعلى مولى آل سام قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إنا نروى عندنا عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال إن الله تبارك وتعالى يبغض البيت اللحم فقالعليه‌السلام كذبوا إنما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله البيت الذي يغتابون فيه الناس ويأكلون لحومهم وقد كان أبي عليه السلام لحما ولقد مات يوم مات وفي كم أم ولده ثلاثون درهما للحم.

٦ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن رجلا قال له إن من قبلنا يروون أن الله عز وجل يبغض بيت اللحم فقال صدقوا وليس حيث ذهبوا إن الله عز وجل يبغض البيت الذي تؤكل فيه لحوم الناس.

الحديث الثالث : مرفوع.

الحديث الرابع : مرسل.

الحديث الخامس : ضعيف.

وقال الفيروزآبادي : اللحم ككتف : الكثير لحم الجسد كاللحيم ، والأكول للحم ، القرم إليه ، وفعلهما كرم وعلم ، والبيت يغتاب فيه الناس كثيرا ، وبه فسر « إن الله يبغض البيت اللحم » وقال في الفائق عن سفيان الثوري إنه سئل عن اللحمين ، أهم الذين يكثرون أكل اللحم ، فقال : هم الذين يكثرون أكل لحوم الناس.

الحديث السادس : موثق.


٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لحما يحب اللحم.

٨ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن الحسن بن هارون ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ترك أبو جعفرعليه‌السلام ثلاثين درهما للحم يوم توفي وكان رجلا لحما.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إنا معاشر قريش قوم لحمون.

(باب)

(أن من لم يأكل اللحم أربعين يوما تغير خلقه)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال اللحم ينبت اللحم ومن ترك اللحم أربعين يوما ساء خلقه ومن ساء خلقه فأذنوا في أذنه.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الحسين بن خالد قال قلت لأبي الحسن الرضاعليه‌السلام إن الناس يقولون إن من لم يأكل اللحم.

الحديث السابع : حسن.

الحديث الثامن : مجهول.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

باب أن من لم يأكل اللحم أربعين يوما تغير خلقه

الحديث الأول : حسن.

وقال في الدروس : روي كراهة إدمان اللحم ، وأن له ضراوة كضراوة الخمر وكراهة تركه أربعين يوما وأنه يستحب في كل ثلاثة أيام ، ولو دام عليه أسبوعين ونحوها لعلة أو في الصوم فلا بأس ، ويكره أكله في اليوم مرتين.

الحديث الثاني : مجهول.


ثلاثة أيام ساء خلقه فقال كذبوا ولكن من لم يأكل اللحم أربعين يوما تغير خلقه وبدنه وذلك لانتقال النطفة في مقدار أربعين يوما.

٣ ـ علي بن محمد بن بندار وغيره ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن ابن بقاح ، عن الحكم بن أيمن ، عن أبي أسامة زيد الشحام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من أتى عليه أربعون يوما ولم يأكل اللحم فليستقرض على الله عز وجل وليأكله.

(باب)

(فضل لحم الضأن على المعز)

١ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه أظنه محمد بن إسماعيل قال ذكر بعضنا اللحمان عند أبي الحسن الرضاعليه‌السلام فقال ما لحم بأطيب من لحم الماعز قال فنظر إليه أبو الحسنعليه‌السلام وقال لو خلق الله عز وجل مضغة هي أطيب من الضأن لفدى بها إسماعيل عليه السلام.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام إن أهل بيتي لا يأكلون لحم الضأن قال فقال ولم قال قلت إنهم يقولون إنه يهيج بهم المرة السوداء والصداع والأوجاع فقال لي يا سعد فقلت لبيك قال لو علم الله عز وجل شيئا أكرم من الضأن لفدى به إسماعيل عليه السلام.

قولهعليه‌السلام : « وذلك » ففي مثل هذا الزمان يتغير البدن تغيرا تاما.

الحديث الثالث : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « على الله » أي متوكلا على الله ، أو حال كون أدائه لازما على الله.

باب فضل لحم الضأن على المعز

الحديث الأول : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « مضغة » أي لحما من شأنه أن يمضغ.

الحديث الثاني : صحيح.


٣ ـ بعض أصحابنا ، عن جعفر بن إبراهيم الحضرمي ، عن سعد بن سعد قال قلت لأبي الحسن الرضاعليه‌السلام إن أهل بيتي يأكلون لحم الماعز ولا يأكلون لحم الضأن قال ولم قلت يقولون إنه لحم يهيج المرار فقالعليه‌السلام لو علم الله عز وجل خيرا من الضأن لفدى به يعني إسحاق.هكذا جاء في الحديث.

(باب)

(لحم البقر وشحومها)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن علي بن الحسن الميثمي ، عن سليمان بن عباد ، عن عيسى بن أبي الورد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن بني إسرائيل شكوا إلى موسىعليه‌السلام ما يلقون من البياض فشكا ذلك إلى الله عز وجل فأوحى الله عز وجل إليه مرهم يأكلوا لحم البقر بالسلق.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يحيى بن المبارك أراه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مرق لحم البقر يذهب بالبياض.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن.

الحديث الثالث : مجهول.

قوله : « هكذا جاء في الحديث » من كلام الكليني ، ولما كان الخبران السابقان يدلان على كون الذبيح إسماعيلعليه‌السلام ، وهذا الخبر دل على أنه إسحاق استدرك ذلك ، وقال : هكذا جاء في الحديث ، وظاهره في هذا المقام أن الذبيح عنده إسماعيل ، وقد تقدم في كتاب الحج ما يوهم خلاف ذلك فتذكر.

باب لحم البقر وشحومها

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.


إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ألبان البقر دواء وسمونها شفاء ولحومها داء.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر قال سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول اللحم ينبت اللحم ومن أدخل في جوفه لقمة شحم أخرجت مثلها من الداء.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن سوقة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أكل لقمة شحم أخرجت مثلها من الداء

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابه بلغ به زرارة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام جعلت فداك الشحمة التي تخرج مثلها من الداء أي شحمة هي قال هي شحمة البقر وما سألني يا زرارة عنها أحد قبلك.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن يحيى بن مساور ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال السويق ومرق لحم البقر يذهبان بالوضح.

(باب)

(لحوم الجزور والبخت)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن داود الرقي

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : حسن.

الحديث السادس : مرسل.

الحديث السابع : مجهول ، والوضح : البرص.

باب لحوم الجزور والبخت

الحديث الأول : صحيح على الظاهر.

وقال في الدروس : قال الحلبي بكراهة الإبل والجواميس.

وقال في القاموس : البخت بالضم : الإبل الخراسانية ، وقال في النهاية : هي


قال كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام أسأله عن لحوم البخت وألبانهن فقال لا بأس به.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن داود الرقي قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام جعلت فداك إن رجلا من أصحاب أبي الخطاب نهى عن أكل البخت وعن أكل لحوم الحمام المسرولة فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا بأس بركوب البخت وشرب ألبانهن وأكل لحوم الحمام المسرول.

(باب)

(لحوم الطير)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عمرو بن عثمان رفعه قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام الإوز جاموس الطير والدجاج خنزير الطير والدراج حبش الطير وأين أنت عن فرخين ناهضين ربتهما امرأة من ربيعة بفضل قوتها

جمال طوال الأعناق.

الحديث الثاني : صحيح.

ولعلهعليه‌السلام إنما لم يجب عن أكل لحم البخت ، لاستلزام جواز شرب اللبن جواز أكل اللحم.

باب لحوم الطير

الحديث الأول : مرفوع.

قال في الصحاح : الوز : لغة في الإوز ، وهو من طير الماء ، وفي حياة الحيوان : والإوز بكسر الهمزة وفتح الواو : البط ، وهو يحب السباحة ، وفرخه يخرج من البيضة فيسبح في الحال انتهى.

ولعلهعليه‌السلام إنما شبه بالجاموس ، لأنسه بالحمأة وأكله منها ، وفيه إيماء إلى كراهة الجاموس أيضا ، وإنما شبه الدجاج بالخنزير لأكله العذرة ، وفي الخبر دلالة على كراهة الحيوانات الثلاثة ، واستحباب فرخ الحمامة ، ولعل وجه التخصيص بالربيعة لأن فرخ مكانهم أحسن ، أو لجودة تربيتهم لها كما يومي إليه.


٢ ـ عنه ، عن السياري رفعه قال إنه ذكرت اللحمان بين يدي عمر فقال عمر إن أطيب اللحمان لحم الدجاج فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام كلا إن ذلك خنازير الطير وإن أطيب اللحمان لحم فرخ قد نهض أو كاد أن ينهض.

٣ ـ السياري عمن رواه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من سره أن يقل غيظه فليأكل لحم الدراج.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى قال حدثني علي بن سليمان ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حكيم ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال أطعموا المحموم لحم القباج فإنه يقوي الساقين ويطرد الحمى طردا.

٥ ـ عنه ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار قال تغديت مع أبي جعفرعليه‌السلام

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : ضعيف.

ويدل على مدح لحم الدراج ، ولعله لتلك الفائدة المخصوصة ، فلا ينافي الكراهة المستنبطة من الخبر السابق.

الحديث الرابع : مجهول ، والقبج معرب كبك ، وقال في حياة الحيوان : القبج بفتح القاف وإسكان الباء الموحدة والجيم : الحجل ، والقبجة تقع على الذكر والأنثى ، وقيل : فارسي معرب ، لأن القاف والجيم ، والقاف والكاف ، لا يجتمعان في كلام العرب ، ومن عجيب ما حكاه القزويني أنها إذا قصدها الصياد خبأت رأسها تحت الثلج ، وتحسب أن الصياد لا يراها ، وهذا النوع كله يحب الغناء ، والأصوات الطيبة ، وربما وقعت من أو كارها عند سماع ذلك ، فيأخذها الصياد ، وقال : الحجل طائر على قدر الحمام [ كالقطا ] أحمر المنقار والرجلين ، ويسمى دجاج البر ، وهو الصنفان نجدي وتهامي ، فالنجدي [ أخضر اللون ] أحمر الرجلين ، والتهامي : فيه بياض وخضر.

الحديث الخامس : صحيح.

والقطاة : طائر معروف ، يقال لها بالفارسية : إسفرود ، وقال في حياة الحيوان


فأتي بقطاة فقال إنه مبارك وكان أبي عليه السلام يعجبه وكان يأمر أن يطعم صاحب اليرقان يشوى له فإنه ينفعه.

٦ ـ عنه ، عن علي بن سليمان ، عن مروك بن عبيد ، عن نشيط بن صالح قال سمعت أبا الحسن الأول عليه السلام يقول لا أرى بأكل الحبارى بأسا وإنه جيد للبواسير ووجع الظهر وهو مما يعين على كثرة الجماع.

(باب)

(لحوم الظباء والحمر الوحشية)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن نصر بن محمد قال كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام أسأله عن لحوم حمر الوحش فكتبعليه‌السلام يجوز أكله لوحشته وتركه عندي أفضل.

وسميت القطا بحكاية صوتها ، فإنها تقول ذلك ، ولذلك تصفها العرب بالصدق.

الحديث السادس : مجهول.

وقال في حياة الحيوان : الحبارى طائر معروف يقع على الذكر والأنثى ، واحدة وجمعه سواء ، وإذا شئت قلت في الجمع حباريات ، وهو طائر كبير العنق ، رمادي اللون في منقاره بعض طول ، لحمه بين لحم الدجاج ، ولحم البط ، [ في الغلظ وهو أخف من لحم البط ] لأنه بري ، وسلاحه سلاحه انتهى ، ويقال له بالفارسية هبزه.

باب لحوم الظباء والحمر الوحشية

ولعل ذكر الظباء في العنوان الدلالة الخبر من حيث التعليل عليه ، فإن الحمار مع كراهته إذا أخرجته الوحشة عنها ، ففي الظباء بطريق أولى ، وفيه تكلف.

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « لوحشته » أي ليس كالحمار الأهلي ، فإنه خرج حالكونه وحشيا عن الكراهة الشديدة ، ولكن تركه أفضل ، قال في الدروس : قال ابن إدريس والفاضل بكراهة الحمار الوحشي ، والذي في مكاتبة أبي الحسنعليه‌السلام في لحم حمر الوحش تركه أفضل انتهى.


(باب)

(لحوم الجواميس)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمد جميعا ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن جندب قال سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول لا بأس بأكل لحوم الجواميس وشرب ألبانها وأكل سمونها.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الله بن جندب قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن لحوم الجواميس وألبانها فقال لا بأس بهما.

(باب)

(كراهية أكل لحم الغريض يعنى النيء)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن يؤكل اللحم غريضا وقال إنما تأكله السباع ولكن حتى تغيره الشمس أو النار.

باب لحوم الجواميس

الحديث الأول : موثق.

ويدل على عدم كراهة لحوم الجواميس وألبانها ، وربما يقال : عدم البأس لا ينافي الكراهة بل يؤيدها ، وهو كذلك لو كان على الكراهة دليل ، وقد مر ما يومي إلى الكراهة وأن الحلبي قال بها.

الحديث الثاني : صحيح.

باب كراهية أكل اللحم الغريض يعني النيء

الحديث الأول : حسن.

وقال في الدروس : يكره أكله ، أي اللحم غريضا يعني نيئا أي غير نضيج ، وهو بكسر النون والهمز ، وفي الصحاح الغريض : الطري.


٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن أكل لحم النيء فقال هذا طعام السباع.

(باب القديد)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن عطية أخي أبي المغراء قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام إن أصحاب المغيرة ينهون عن أكل القديد التي لم تمسه النار فقال لا بأس بأكله.

٢ ـ عنه رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له إن اللحم يقدد ويذر عليه الملح ويجفف في الظل فقال لا بأس بأكله لأن الملح قد غيره.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي الحسن الثالث عليه السلام قال كان يقول ما أكلت طعاما أبقى ولا أهيج للداء من اللحم اليابس يعني القديد.

الحديث الثاني : صحيح.

وفي القاموس : ناء اللحم يناء فهو نيء بين النيوء ، و النيوءة لم ينضج. يائية.

باب القديد

الحديث الأول : مجهول.

وفي رجال الشيخ « أخو أبي العرام » ويدل على جواز أكل القديد ، ولا ينافي الكراهة المستفادة من الأخبار الآتية.

الحديث الثاني : مرفوع.

ويدل على أن مع عدم الملح فيه كراهة.

الحديث الثالث : صحيح على الظاهر.

قولهعليه‌السلام : « أبقى » أي في المعدة ، ويدل على كراهة القديد ، ويمكن أن يقال : لا يدل على الكراهة إذ ليس في تلك الأخبار نهي عن الأكل وإنما فيهما بيان المضرة ، لكن الظاهر أن الكراهة المستعملة في تلك الأمور يراد بها ما يشمل ذلك.


٤ ـ عنه ، عن أبي الحسنعليه‌السلام أنه كان يقول القديد لحم سوء لأنه يسترخي في المعدة ويهيج كل داء ولا ينفع من شيء بل يضره.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن بعض أصحابه رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام شيئان صالحان لم يدخلا جوف واحد قط فاسدا إلا أصلحاه وشيئان فاسدان لم يدخلا جوفا قط صالحا إلا أفسداه فالصالحان الرمان والماء الفاتر والفاسدان الجبن والقديد.

٦ ـ قال وروي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ثلاثة يهدمن البدن وربما قتلن أكل القديد الغاب ودخول الحمام على البطنة ونكاح العجائز.

قال وزاد فيه أبو إسحاق النهاوندي وغشيان النساء على الامتلاء.

٧ ـ عنه ، عن بعض أصحابه رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ثلاث لا يؤكلن وهن يسمن وثلاث يؤكلن وهن يهزلن واثنان ينفعان من كل شيء ولا يضران من شيء واثنان يضران من كل شيء ولا ينفعان من شيء فأما اللواتي لا يؤكلن ويسمن استشعار الكتان والطيب والنورة وأما اللواتي يؤكلن ويهزلن فهو اللحم اليابس والجبن والطلع وفي حديث آخر الجرز والكسب واللذان ينفعان من كل شيء ولا يضران من شيء فالماء الفاتر والرمان واللذان يضران من كل شيء ولا ينفعان من شيء فاللحم اليابس والجبن قلت جعلت فداك ثم قلت يهزلن وقلت هاهنا يضران فقال أما علمت أن الهزال من المضرة.

الحديث الرابع : صحيح على الظاهر.

الحديث الخامس : مرفوع.

الحديث السادس : مرسل.

وقال في النهاية : غب اللحم وأغب فهو غاب ومغب إذا أنتن.

الحديث السابع : مرفوع.

قولهعليه‌السلام : « الجوز » كذا في المحاسن ، وفي بعض النسخ الجزر ، بتقديم المعجمة وهو معروف ، وفي بعضها بتأخير المعجمة ، وهو محركة : لحم ظهر الجمل ، والكسب بالضم : عصارة الدهن.


(باب)

(فضل الذراع على سائر الأعضاء)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الريان رفعه قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام لم كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يحب الذراع أكثر من حبه لسائر أعضاء الشاة فقالعليه‌السلام لأن آدمعليه‌السلام قرب قربانا عن الأنبياء من ذريته فسمى لكل نبي من ذريته عضوا عضوا وسمى لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الذراع فمن ثم كان صلي الله عليه واله يحبها ويشتهيها ويفضلها.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يعجبه الذراع.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمت اليهودية النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في ذراع وكان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يحب الذراع والكتف ويكره الورك لقربها من المبال.

(باب الطبيخ)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله

باب فضل الذراع على سائر الأعضاء

الحديث الأول : مرفوع.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

باب الطبيخ

الحديث الأول : حسن.


عليه‌السلام قال اللحم باللبن مرق الأنبياءعليهم‌السلام .

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا ضعف المسلم فليأكل اللحم باللبن.

٣ ـ أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن زياد بن أبي الحلال قال تعشيت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام بلحم بلبن فقال هذا مرق الأنبياءعليهم‌السلام .

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان ، عن درست ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال شكا نبي من الأنبياء إلى الله عز وجل الضعف فقيل له اطبخ اللحم باللبن فإنهما يشدان الجسم قال فقلت هي المضيرة قال لا ولكن اللحم باللبن الحليب.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب قال إن أحب الطعام كان إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله النارباجة.

٦ ـ محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب قال أرسلت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام بقديرة فيها نارباج فأكل منها وقال احبسوا بقيتها علي فأتي بها مرتين أو ثلاثا ثم إن الغلام صب فيها ماء فأتاه بها فقال له ويحك أفسدتها علي.

قولهعليه‌السلام : « اللحم باللبن » لعل المراد به الماست ، لا اللبن « الحليب » فإنه يطلق عليهما ، والشائع في الأكل هو الأول ، لكن سيأتي التصريح بالثاني.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف.

وقال الجوهري : مضر اللبن يمضر مضورا أي صار ماضرا ، وهو الذي يحذي اللسان قبل أن يروب ، و المضيرة : طبيخ يتخذ من اللبن الماضر.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور ، و النارباجة معرب ، بمعنى مرق الرمان.

الحديث السادس : ضعيف.


٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن النضر بن سويد ، عن أبي بصير قال كان أبو عبد اللهعليه‌السلام تعجبه الزبيبية.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام الألوان يعظمن البطن ويخدرن الأليتين.

(باب الثريد)

١ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن محمد ، عن منصور بن العباس ، عن سليمان بن رشيد ، عن أبيه ، عن المفضل بن عمر قال أكلت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فأتي بلون

الحديث السابع : صحيح.

وظاهره عدم حرمة عصير الزبيب بالغليان كما هو المشهور فتفطن.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « الألوان » أي أكل ألوان الطعام.

قولهعليه‌السلام : « ويخدرن » أي يضعفن ويفترن ، ويمكن أن يكون كناية عن الكسل.

قال الجزري : فيه « إنه رزق الناس الطلاء ، فشربه رجل فتخدر » أي ضعف وفتر كما يصيب الشارب قبل الكسر انتهى. وفي بعض النسخ بالحاء المهملة ، أي يسمن ، قال الجزري : حدر الجلد يحدر حدرا إذا ورم ، وفيه « ولد لنا غلام أحدر شيء » أي أسمن وأغلظ ، يقال : حدر حدرا فهو حادر ، والأحدر : هو الممتلئ الفخذ والعجز ، الدقيق الأعلى.

باب الثريد

الحديث الأول : ضعيف.

قوله : « بلون » في المحاسن « بلوز » وهو الظاهر.


فقال كل من هذا فأما أنا فما شيء أحب إلي من الثريد ولوددت أن الإسفاناجات حرمت.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أول من لون إبراهيمعليه‌السلام وأول من هشم الثريد هاشم.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله اللهم بارك لأمتي في الثرد والثريد قال جعفر الثرد ما صغر والثريد ما كبر.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الثريد طعام العرب.

قولهعليه‌السلام : « الإسفناجات » الإسفناج مرق أبيض لا يزاد فيه شيء [ من الحموضة ] وفي بعض النسخ الفشفارجات ، والأظهر الفيشفارجات ، قال في النهاية : في حديث عليعليه‌السلام « البيشبارجات تعظم البطن » قيل : أراد به ما يقدم إلى الضيف قبل الطعام ، وهي معربة ، ويقال لها : الفيشفارجات بفائين.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أول من لون » أي أتى بألوان الطعام ، أي أدخل في الطعام الألوان والأنواع المتخالفة ، وفي المحاسن عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عن آبائهعليهم‌السلام قال ، أول من ثرد الثريد إبراهيم ، وأول من هشم الثريد هاشم ، وقال في الفائق : هاشم هو عمرو بن عبد مناف ، ولقب بذلك لأن قومه أصابتهم مجاعة فبعث عيرا إلى الشام وحملها كعكا ونحر جزورا وطبخها وأطعم الناس الثريد وقال الجوهري : الهشم : كسر اليابس ، يقال : هشم الثريد ، وبه سمي هاشم.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وقال الفيروزآبادي : ثرد الخبز فته وكسره كأثرده.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.


٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سلمة بن محرز قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام عليك بالثريد فإني لم أجد شيئا أوفق منه.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي أسامة زيد الشحام قال دخلت على سيدي أبي عبد اللهعليه‌السلام وهو يأكل سكباجا بلحم البقر.

٧ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن سعدان بن مسلم ، عن إسماعيل بن جابر قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فدعا بالمائدة فأتي بثريد ولحم ودعا بزيت وصبه على اللحم فأكلت معه.

ورواه زرارة ، عن بعض أصحابه رفعه قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله الثريد بركة.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا تأكلوا من رأس الثريد وكلوا من جوانبه فإن البركة في رأسه.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن أمية بن عمرو ، عن الشعيري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أطفئوا نائرة الضغائن باللحم والثريد.

الحديث الخامس : حسن.

الحديث السادس : صحيح.

قال في المكارم : السكباج معرب ، ومعناه مرق الخل.

الحديث السابع : مجهول وآخره مرفوع.

الحديث الثامن : موثق.

الحديث التاسع : ضعيف.


(باب)

(الشواء والكباب والرءوس)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن ، عن موسى بن عمر ، عن جعفر بن بشير ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن أبي مريم ، عن الأصبغ بن نباتة قال دخلت على أمير المؤمنينعليه‌السلام وبين يديه شواء فقال لي ادن فكل فقلت يا أمير المؤمنين هذا لي ضار فقال لي ادن أعلمك كلمات لا يضرك معهن شيء مما تخاف قل بسم الله خير الأسماء ملء الأرض والسماء الرحمن الرحيم الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا داء تغد معنا.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر قال اشتكيت بالمدينة شكاة ضعفت معها فأتيت أبا الحسنعليه‌السلام فقال لي أراك ضعيفا قلت نعم فقال لي كل الكباب فأكلته فبرأت.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن موسى بن بكر قال قال لي أبو الحسن يعني الأول عليه السلام ما لي أراك مصفرا فقلت له وعك أصابني فقال لي كل اللحم فأكلته ثم رآني بعد جمعة وأنا على حالي مصفرا فقال لي ألم آمرك بأكل اللحم قلت ما أكلت غيره منذ أمرتني فقال وكيف تأكله قلت طبيخا فقال لا كله كبابا فأكلته ثم أرسل إلي فدعاني بعد جمعة وإذا الدم قد عاد في وجهي فقال لي الآن نعم.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن محمد الشامي ، عن حسين بن حنظلة ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال أكل الكباب يذهب بالحمى.

باب الشواء والكباب والرؤوس

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور ، و الوعك : الحمى.

الحديث الرابع : ضعيف.


٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن الريان بن الصلت ، عن عبيد الله بن عبد الله الواسطي ، عن واصل بن سليمان ، عن درست ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ذكرنا الرءوس من الشاة فقال الرأس موضع الذكاة وأقرب من المرعى وأبعد من الأذى.

(باب الهريسة)

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بسطام بن مرة الفارسي قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد الفارسي ، عن محمد بن معروف ، عن صالح بن رزين ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام عليكم بالهريسة فإنها تنشط للعبادة أربعين يوما وهي من المائدة التي أنزلت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست بن أبي منصور ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن نبيا من الأنبياء شكا إلى الله عز وجل الضعف وقلة الجماع فأمره بأكل الهريسة.

١٤ ـ وفي حديث آخر رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله شكا إلى ربه عز وجل وجع الظهر فأمره بأكل الحب باللحم يعني الهريسة.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن منصور الصيقل ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الله تبارك وتعالى أهدى إلى

الحديث الخامس : ضعيف.

باب الهريسة

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : ضعيف وآخره مرفوع.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.


رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هريسة من هرائس الجنة غرست في رياض الجنة وفركها الحور العين فأكلها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فزاد في قوته بضع أربعين رجلا وذلك شيء أراد الله عز وجل أن يسر به نبيه محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله .

(باب)

(المثلثة والإحساء)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن الوليد بن صبيح قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام أي شيء تطعم عيالك في الشتاء قلت اللحم فإذا لم يكن اللحم فالزيت والسمن قال فما يمنعك عن هذا الكركور فإنه أمرأ شيء في الجسد يعني المثلثة قال وأخبرني بعض أصحابنا أن المثلثة يؤخذ قفيز أرز وقفيز حمص وقفيز باقلى أو غيره من الحبوب ثم يرض جميعا ويطبخ.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن بعض أصحابنا.

وقال الجوهري : فركت الثوب والسنبل بيدي أفركه فركا ، وأفرك السنبل أي صار فريكا ، وهو حين يصلح أن يفرك فيؤكل ويقال للنبت أول ما يطلع : نجم ثم فرخ ، وقصب ، ثم أعصف ، ثم أسبل ، ثم سنبل ثم أحب وألب ثم أسفى ثم أفرك ثم أحصد. وقال الفيروزآبادي : البضع بالضم : الفرج والجماع.

باب المثلثة والأحساء

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : ضعيف.

وقال في النهاية فيه « التلبينة مجمة لفؤاد المريض » التلبينة والتلبين حساء يعمل من دقيق أو نخالة ، وربما جعل فيها عسل ، سميت تشبيها باللبن لبياضها ورقتها.


عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن التلبين يجلو القلب الحزين كما تجلو الأصابع العرق من الجبين.

٣ ـ وروي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لو أغنى عن الموت شيء لأغنت التلبينة فقيل يا رسول الله وما التلبينة قال الحسو باللبن الحسو باللبن وكررها ثلاثا.

ورواه سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

(باب الحلواء)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن هارون بن موفق المديني ، عن أبيه قال بعث إلي الماضي عليه السلام يوما فأكلت عنده وأكثر من الحلواء فقلت ما أكثر هذه الحلواء فقالعليه‌السلام إنا وشيعتنا خلقنا من الحلاوة فنحن نحب الحلواء.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من لم يرد منا الحلواء أراد الشراب.

وقال في القاموس : التلبين وبهاء : حساء يتخذ من نخالة ولبن وعسل ، وقال حسا زيد المرق : شربه شيئا بعد شيء.

الحديث الثالث : مرسل ، وآخره ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : الحسوة بالضم : الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرة واحدة ، والحسوة بالفتح المرة ، وفيه ذكر الحساء وهو بالفتح والمد : طبيخ يتخذ من دقيق وماء ودهن ، وقد يحلى ويكون رقيقا يحسى.

باب الحلواء

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.


٣ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى قال أكلت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام يوما فأتي بدجاجة محشوة خبيصا ففككناها وأكلناها.

٤ ـ ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى قال أكلت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام مثل الخبر الأول.

٤ ـ ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كنا بالمدينة فأرسل إلينا اصنعوا لنا فالوذج وأقلوا فأرسلنا إليه في قصعة صغيرة.

(باب)

(الطعام الحار)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام أقروا الحار حتى يبرد فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قرب إليه طعام حار فقال أقروه حتى يبرد ما كان الله عز وجل ليطعمنا النار والبركة في البارد.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أتي بطعام حار جدا فقال ما كان الله عز وجل ليطعمنا النار أقروه حتى يبرد ويمكن فإنه طعام ممحوق البركة وللشيطان فيه نصيب.

الحديث الثالث : السندان مجهولان ، وربما يعدان من الحسان.

قال الفيروزآبادي : خبصه يخبصه : خلطه ، ومنه الخبيص المعمول من التمر والسمن.

الحديث الرابع : موثق.

باب الطعام الحار

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.


٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حكيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الطعام الحار غير ذي بركة.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أتي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بطعام حار فقال إن الله عز وجل لم يطعمنا النار نحوه حتى يبرد فترك حتى برد.

٥ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، عن سليمان بن خالد قال حضرت عشاء أبي عبد اللهعليه‌السلام في الصيف فأتي بخوان عليه خبز وأتي بقصعة ثريد ولحم فقال هلم إلي هذا الطعام فدنوت فوضع يده فيه ورفعها وهو يقول أستجير بالله من النار أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار هذا ما لا نصبر عليه فكيف النار هذا ما لا نقوى عليه فكيف النار هذا ما لا نطيقه فكيف النار قال وكان عليه السلام يكرر ذلك حتى أمكن الطعام فأكل وأكلنا معه.

(باب)

(نهك العظام)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الهيثم ، عن أبيه قال صنع لنا أبو حمزة طعاما ونحن جماعة فلما حضرنا رأى رجلا ينهك عظما فصاح به فقال لا تفعل فإني سمعت علي بن الحسينعليه‌السلام يقول لا تنهكوا العظام فإن فيها للجن نصيبا وإن فعلتم ذهب من البيت ما هو خير من ذلك.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : موثق.

الحديث الخامس : موثق.

باب نهك العظام

الحديث الأول : ضعيف.

وقال الفيروزآبادي : نهك من الطعام : بالغ في أكله. قوله : « ينهك » : أي يخرج مخه أو يستأصل لحمه أو الأعم ، والظاهر أن الجن يشمون العظم


(باب السمك)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعيد بن جناح ، عن مولى لأبي عبد اللهعليه‌السلام قال دعا بتمر فأكله ثم قال ما بي شهوة ولكني أكلت سمكا ثم قال من بات وفي جوفه سمك لم يتبعه بتمرات أو عسل لم يزل عرق الفالج يضرب عليه حتى يصبح.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن نوح بن شعيب ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أكل السمك قال : اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا به خيرا منه.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد بن علي الهمذاني ، عن معتب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أو قال ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال قال يوما يا معتب اطلب لنا حيتانا طرية فإني أريد أن أحتجم فطلبتها ثم أتيته بها فقال لي يا معتب سكبج لنا شطرها واشو لنا شطرها فتغدى منها وتعشى أبو الحسنعليه‌السلام .

علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمد بن بندار ، عن أبيه وأحمد بن أبي عبد الله جميعا ، عن محمد بن علي الهمذاني مثله.

فإذا استقصى لا يبقى شيء لاستشمامهم فيسرقون من البيت.

باب السمك

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : مرسل.

الحديث الثالث : ضعيف بسنديه.

وفيه دلالة على أن محمد بن علي الذي روى عنه البرقي مرارا هو أبو سمينة المضعف.

قولهعليه‌السلام : « سكبج » أي اعمل منه سكباجا.


٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول عليكم بالسمك فإنك إن أكلته بغير خبز أجزأك وإن أكلته بخبز أمرأك.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن ابن اليسع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا تدمنوا أكل السمك فإنه يذيب الجسد.

٦ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أكل الحيتان يذيب الجسم.

٧ ـ سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال السمك الطري يذيب الجسد.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى رفعه قال السمك الطري يذيب شحم العين.

٩ ـ سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال السمك الطري يذيب شحم العينين.

١٠ ـ محمد بن يحيى قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمد عليه السلام يشكو إليه دما و

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : ضعيف.

وفي بعض النسخ مسعدة بن اليسع ، وهو الموافق لما في كتب الرجال ففي الفهرست له كتاب روى عنه هارون بن مسلم انتهى. ويحتمل أن يكون هو ابن صدقة نسب إلى جده.

الحديث السادس : مجهول كالصحيح.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : مرفوع.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر : صحيح.


صفراء فقال إذا احتجمت هاجت الصفراء وإذا أخرت الحجامة أضرني الدم فما ترى في ذلك فكتبعليه‌السلام احتجم وكل على أثر الحجامة سمكا طريا كبابا قال فأعدت عليه المسألة بعينها فكتبعليه‌السلام احتجم وكل على أثر الحجامة سمكا طريا كبابا بماء وملح قال فاستعملت ذلك فكنت في عافية وصار غذاي.

(باب)

(بيض الدجاج)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن يونس ، عن مرازم قال ذكر أبو عبد اللهعليه‌السلام البيض فقال أما إنه خفيف يذهب بقرم اللحم.

قال ورواه محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن مرازم أنه زاد فيه وليست له غائلة اللحم.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمر بن أبي حسنة الجمال قال شكوت إلى أبي الحسنعليه‌السلام قلة الولد فقال لي استغفر الله وكل البيض بالبصل.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان ، عن درست ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : شكا نبي

باب بيض الدجاج

الحديث الأول : ضعيف بسنديه.

والقرم محركة : شدة شهوة اللحم ، ذكره الفيروزآبادي ، وقال : الغائلة الشر والفساد.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : ضعيف.


من الأنبياءعليهم‌السلام إلى الله عز وجل قلة النسل فقال كل اللحم بالبيض.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر قال سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول كثرة أكل البيض تزيد في الولد.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن جده وقيس بن عبد العزيز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مخ البيض خفيف والبياض ثقيل.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن الدجاجة تكون في المنزل وليس معها ديك تعتلف من الكناسة وغيرها وتبيض من غير أن يركبها الديك فما تقول في أكل ذلك البيض فقال لي إن البيض إذا كان مما يؤكل لحمه فلا بأس به وبأكله وهو حلال.

٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن أبي نجران ، عن داود بن فرقد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الشاة والبقرة ربما درت اللبن من غير أن يضربها الفحل والدجاجة ربما باضت من غير أن يركبها الديك قال فقالعليه‌السلام كل هذا حلال طيب لك كل شيء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة فكل هذا حلال طيب وربما يكون هذا قد ضربه الفحل ويبطئ وكل هذا حلال.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : مجهول.

وقال الفيروزآبادي : المخ بالضم : خالص كل شيء ، وصفرة البيض كالمخة أو ما في البيض كله.

الحديث السادس : مجهول.

ولعلهعليه‌السلام إنما جوز للخلط بين الكناسة وغيرها ، فلا تكون جلالة ، ويؤيده الخبر الآتي.

الحديث السابع : مرسل.


(باب)

(فضل الملح)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لأمير المؤمنينعليه‌السلام يا علي افتتح بالملح في طعامك واختم بالملح فإنه من افتتح طعامه بالملح وختمه بالملح دفع الله عنه سبعين نوعا من أنواع البلاء أيسرها الجذام.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لعليعليه‌السلام يا علي افتتح طعامك بالملح واختم بالملح فإن من افتتح طعامه بالملح وختم بالملح عوفي من اثنين وسبعين نوعا من أنواع البلاء منه الجذام والجنون والبرص.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن رجل ، عن سعد الإسكاف ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن في الملح شفاء من سبعين داء أو قال سبعين نوعا من أنواع الأوجاع ثم قال لو يعلم الناس ما في الملح ما تداووا إلا به.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام ابدءوا بالملح في أول طعامكم فلو يعلم الناس ما في الملح لاختاروه على الدرياق المجرب.

باب فضل الملح

الحديث الأول : موثق كالصحيح.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : ضعيف.

وقال الفيروزآبادي : الدراق مشددة والدرياق والدرياقة بكسرهما ويفتحان : الترياق والخمر.


٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عن الجعفري ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال لا يخصب خوان لا ملح عليها وأصح للبدن أن يبدأ به في أول الطعام.

٦ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن سكين بن عمار ، عن فضيل الرسان ، عن فروة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال أوحى الله عز وجل إلى موسى بن عمران عليه السلام أن مر قومك يفتتحوا بالملح ويختتموا به وإلا فلا يلوموا إلا أنفسهم.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال قال لنا الرضاعليه‌السلام أي الإدام أحرى فقال بعضنا اللحم وقال بعضنا الزيت وقال بعضنا اللبن فقال هو عليه السلام لا بل الملح ولقد خرجنا إلى نزهة لنا ونسي بعض الغلمان الملح فذبحوا لنا شاة من أسمن ما يكون فما انتفعنا بشيء حتى انصرفنا.

٨ ـ عنه ، عن يعقوب بن يزيد رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام من ذر على أول لقمة من طعامه الملح ذهب عنه بنمش الوجه.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن

الحديث الخامس : ضعيف.

وقال في مصباح اللغة : الخصب النماء والبركة.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « أحرى » وفي بعض النسخ « أمري » وهو الأصوب لما ذكرهعليه‌السلام أنه لا يمرأ ، شيء إلا به ، وعلى نسخة « أحرى » لعل المعنى أحرى بالافتتاح به.

الحديث الثامن : مرفوع.

وقال الفيروزآبادي : النمش محركة نقط بيض وسود ، أو بقع تقع في الجلد تخالف لونه.

الحديث التاسع : حسن.


مسلم قال إن العقرب لسعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال لعنك الله فما تبالين مؤمنا آذيت أم كافرا ثم دعا بالملح فدلكه فهدت ثم قال أبو جعفرعليه‌السلام لو يعلم الناس ما في الملح ما بغوا معه درياقا.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه وعمرو بن إبراهيم جميعا ، عن خلف بن حماد ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لدغت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عقرب فنفضها وقال لعنك الله فما يسلم منك مؤمن ولا كافر ثم دعا بالملح فوضعه على موضع اللدغة ثم عصره بإبهامه حتى ذاب ثم قال لو يعلم الناس ما في الملح ما احتاجوا معه إلى درياق.

(باب)

(الخل والزيت)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح قال كنت أفطر مع أبي عبد اللهعليه‌السلام ومع أبي الحسن الأول عليه السلام في شهر رمضان فكان أول ما يؤتى به قصعة من ثريد خل وزيت فكان أول ما يتناول منها ثلاث لقم ثم يؤتى بالجفنة.

٢ ـ عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن حماد بن عثمان ، عن سلامة القلانسي قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فلما تكلمت قال لي ما لي أسمع كلامك قد ضعف قلت قد سقط

وقال الفيروزآبادي : هدأ كمنع : سكن ، ولا أهداه الله أي لا أسكن عناءه ونصبه.

الحديث العاشر : صحيح.

باب الخل والزيت

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : مجهول.


فمي قال فكأنه شق عليه ذلك ثم قال فأي شيء تأكل قلت آكل ما كان في البيت فقال عليك بالثريد فإن فيه بركة فإن لم يكن لحم فالخل والزيت.

٣ ـ عنه ، عن إسماعيل بن مهران ، عن حماد بن عثمان ، عن زيد بن الحسن قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول كان أمير المؤمنينعليه‌السلام أشبه الناس طعمة برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يأكل الخبز والخل والزيت ويطعم الناس الخبز واللحم؟

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبيدة الواسطي ، عن عجلان قال تعشيت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام بعد عتمة وكان يتعشى بعد عتمة فأتي بخل وزيت ولحم بارد فجعل ينتف اللحم فيطعمنيه ويأكل هو الخل والزيت ويدع اللحم فقال إن هذا طعامنا وطعام الأنبياءعليهم‌السلام .

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى قال أكلت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال يا جارية ائتينا بطعامنا المعروف فأتي بقصعة فيها خل وزيت فأكلنا.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أحب الأصباغ إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الخل والزيت وقال هو طعام الأنبياءعليهم‌السلام .

٧ ـ وبهذا الإسناد قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام ما افتقر أهل بيت يأتدمون بالخل

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : مجهول.

وقال الفيروزآبادي : النتفة بالضم : ما تنتفه بإصبعك من النبت وغيره.

الحديث الخامس : مجهول على المشهور. وربما يعد حسنا.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « ما افتقر » كذا في أكثر النسخ وفي بعضها « ما أقفر » بالقاف ثم الفاء وهو الأصوب ، قال الجوهري : أقفر فلان : إذا لم يبق عنده أدم ، وفي الحديث


والزيت وذلك أدم الأنبياءعليهم‌السلام .

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أيوب بن الحر ، عن محمد بن علي الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الطعام فقال عليك بالخل والزيت فإنه مريء فإن علياعليه‌السلام كان يكثر أكله وإني أكثر أكله وإنه مريء.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يأكل الخل والزيت ويجعل نفقته تحت طنفسته.

(باب الخل)

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال دخل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى أم سلمة رضي الله عنها فقربت إليه كسرا فقال هل عندك إدام فقالت لا يا رسول الله ما عندي إلا خل فقال صلي الله عليه واله نعم الإدام الخل ما أقفر بيت فيه الخل.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الخل يشد العقل.

« ما أقفر بيت فيه خل » قال في النهاية : فيه « ما أقفر بيت فيه خل » أي ما خلا من الإدام ولا عدم أهله الأدم والقفار : الطعام بلا أدم ، وأقفر الرجل : إذا أكل الخبز وحده.

الحديث الثامن : مرسل.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

باب الخل

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : حسن.


٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول ما أقفر بيت فيه خل وقد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك.

٤ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أبيه ، عن محمد بن علي الهمذاني أن رجلا كان عند الرضاعليه‌السلام بخراسان فقدمت إليه مائدة عليها خل وملح فافتتح عليه السلام بالخل فقال الرجل جعلت فداك أمرتنا أن نفتتح بالملح فقال هذا مثل هذا يعني الخل وإن الخل يشد الذهن ويزيد في العقل.

٥ ـ علي بن محمد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبان بن عبد الملك ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إنا لنبدأ بالخل عندنا كما تبدءون بالملح عندكم فإن الخل ليشد العقل.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أحب الأصباغ إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الخل.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام نعم الإدام الخل يكسر المرة ويطفئ الصفراء ويحيي القلب.

٨ ـ علي ، عن أبيه ، عن حنان ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ذكر عنده خل الخمر فقالعليه‌السلام إنه ليقتل دواب البطن ويشد الفم.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال خل الخمر يشد اللثة ويقتل دواب البطن ويشد العقل.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور. و الصبغ ما يصطبغ به من الإدام.

الحديث السابع : ضعيف.

الحديث الثامن : حسن أو موثق.

الحديث التاسع : موثق.


١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن علي بن إبراهيم الجعفري ، عن محمد وأحمد ابني عمر بن موسى ، عن أبيهما رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الاصطباغ بالخل يقطع شهوة الزنا.

١١ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن ربيع المسلي ، عن أحمد بن رزين ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال عليك بخل الخمر فاغمس فيه فإنه لا يبقى في جوفك دابة إلا قتلها.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن سليمان بن رشيد ، عن محمد بن عبد الله ، عن سليمان الديلمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن بني إسرائيل كانوا يستفتحون بالخل ويختمون به ونحن نستفتح بالملح ونختم بالخل.

(باب المري)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن أحمد بن أبي محمود ، عن أبيه رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن يوسفعليه‌السلام لما كان في السجن شكا إلى ربه عز وجل أكل الخبز وحده وسأل إداما يأتدم به وقد كان كثر عنده قطع الخبز اليابس فأمره أن يأخذ الخبز ويجعله في إجانة ويصب عليه الماء والملح فصار مريا فجعل يأتدم بهعليه‌السلام .

الحديث العاشر : مجهول مرفوع.

الحديث الحادي عشر : مجهول.

الحديث الثاني عشر : ضعيف.

باب المري

الحديث الأول : مجهول مرفوع.

والمري : هو آبكامه ، وقال الفيروزآبادي المري كدري إدام كالكامخ ، قال الجوهري : المري : الذي يؤتدم به ، كأنه منسوب إلى المرارة والعامة تخففه.


(باب)

(الزيت والزيتون)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كلوا الزيت وادهنوا بالزيت فإنه «مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ ».

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال كان مما أوصى به آدمعليه‌السلام إلى هبة الله ابنه أن كل الزيتون فإنه «مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ ».

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار أو غيره قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إنهم يقولون الزيتون يهيج الرياح فقال إن الزيتون يطرد الرياح.

٤ ـ عنه ، عن منصور بن العباس ، عن محمد بن عبد الله بن واسع ، عن إسحاق بن إسماعيل ، عن محمد بن يزيد ، عن أبي داود النخعي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام ادهنوا بالزيت وأتدموا به فإنه دهنة الأخيار وإدام المصطفين مسحت بالقدس مرتين بوركت مقبلة وبوركت مدبرة لا يضر معها داء.

باب الزيت والزيتون

الحديث الأول : ضعيف على المشهور وآخره موثق.

الحديث الثاني : مجهول [ والثالث ساقط ]

الحديث الرابع : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « مسحت بالقدس مرتين » أي في موضعين من القرآن في سورة


٥ ـ منصور بن العباس ، عن إبراهيم بن محمد الزارع البصري ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ذكرنا عنده الزيتون فقال الرجل يجلب الرياح فقال لا بل يطرد الرياح.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن النوفلي ، عن الجريري ، عن عبد المؤمن الأنصاري ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الزيت دهن الأبرار وإدام الأخيار بورك فيه مقبلا وبورك فيه مدبرا انغمس بالقدس مرتين.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام الزيتون يزيد في الماء.

(باب العسل)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن سوقة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما استشفى الناس بمثل العسل.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لعق العسل.

النور ، وسورة التين ، أو في الملل السابقة وفي هذه الملة ، أو المراد محض التكرار من غير خصوصية عدد الاثنين ، ونظائره كثيرة ، وأما قولهعليه‌السلام : « مقبلة ومديرة » فلعل المعنى رطبة وجافة ، أو صحيحة ومعتصرة منها الدهن ، أو سواء كانت موافقة للمزاج أو غير موافقة أو الغرض تعميم الأحوال.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : مرفوع.

باب العسل

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : ضعيف ، واللبان الكندر.


شفاء من كل داء قال الله عز وجل «يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ » وهو مع قراءة القرآن ومضغ اللبان يذيب البلغم.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يعجبه العسل.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن سكين ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يأكل العسل ويقول آيات من القرآن ومضغ اللبان يذيب البلغم.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال ما استشفى مريض بمثل العسل.

(باب السكر)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر قال كان أبو الحسن الأول عليه السلام كثيرا ما يأكل السكر عند النوم.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لئن كان الجبن يضر من كل شيء ولا ينفع فإن السكر ينفع من كل شيء ولا يضر من شيء.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أحمد الأزدي ، عن بعض أصحابنا.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

باب السكر

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : مرفوع.


رفعه قال شكا رجل إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال إني رجل شاكي فقال أين هو عن المبارك فقلت جعلت فداك وما المبارك قال السكر قلت أي السكر جعلت فداك قال سليمانيكم هذا.

٤ ـ أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن الرضاعليه‌السلام أو قال بعض أصحابنا ، عن الرضاعليه‌السلام قال السكر الطبرزد يأكل البلغم أكلا.

٥ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن بعض أصحابنا قال شكوت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام الوجع فقال لي إذا أويت إلى فراشك فكل سكرتين قال ففعلت ذلك فبرأت فخبرت بعض المتطببين وكان أفره أهل بلادنا فقال من أين عرف أبو عبد اللهعليه‌السلام هذا هذا من مخزون علمنا أما إنه صاحب كتب فينبغي أن يكون أصابه في بعض كتبه.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن سعدان بن مسلم ، عن معتب قال لما تعشى أبو عبد اللهعليه‌السلام قال لي إذا دخلت الخزانة فاطلب لي سكرتين فقلت جعلت فداك ليس ثم شيء فقال ادخل ويحك قال فدخلت فوجدت سكرتين فأتيته بهما.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال شكا إليه رجل الوباء فقال له وأين أنت عن الطيب المبارك قال قلت وما الطيب المبارك فقال سليمانيكم هذا قال فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن أول من اتخذ السكر سليمان بن داود عليه السلام.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن عبيد الخياط ، عن عبد العزيز ، عن

الحديث الرابع : مجهول.

وقال الفيروزآبادي : الطبرزد : السكر ، معرب ، كأنه تحت من نواحيه بالفأس.

الحديث الخامس : مرسل.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : مرفوع.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.


ابن سنان ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لو أن رجلا عنده ألف درهم ليس عنده غيرها ثم اشترى بها سكرا لم يكن مسرفا.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عدة من أصحابه ، عن علي بن أسباط ، عن يحيى بن بشير النبال قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لأبي يا بشير بأي شيء تداوون مرضاكم فقال بهذه الأدوية المرار فقال له لا إذا مرض أحدكم فخذ السكر الأبيض فدقه وصب عليه الماء البارد واسقه إياه فإن الذي جعل الشفاء في المرارة قادر أن يجعله في الحلاوة.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ياسر ، عن الرضاعليه‌السلام قال السكر الطبرزد يأكل البلغم أكلا.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن بعض أصحابنا قال حم بعض أهلنا فوصف له المتطببون الغافث فسقيناه فلم ينتفع به فشكوت ذلك إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال ما جعل الله في شيء من المر شفاء خذ سكرة ونصفا فصيرها في إناء وصب عليها الماء حتى يغمرها وضع عليها حديدة ونجمها من أول الليل فإذا أصبحت فأمرسها بيدك واسقه فإذا كانت الليلة الثانية فصيرها سكرتين ونصفا ونجمها كما فعلت واسقه وإذا كانت الليلة الثالثة فخذ ثلاث سكرات ونصفا ونجمهن مثل ذلك قال ففعلت فشفى الله عز وجل مريضنا.

الحديث التاسع : مرسل مجهول.

الحديث العاشر : ضعيف.

الحديث الحادي عشر : مجهول.

والغافث من الحشائش الشائكة ، وله ورق كورق الشهدانج أو ورق النطافلي وزهر كالنيلوفر ، وهو المستعمل أو عصارته.

قولهعليه‌السلام : « من المر شفاء » لعل المعنى أنه لم يجعل الشفاء منحصرا في المر أو لم يجعل فيه الشفاء الكامل.

قولهعليه‌السلام : « نجمها » أي ضعها بارزة تحت النجوم.


(باب السمن)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام سمون البقر شفاء.

٢ ـ عنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام السمن دواء وهو في الصيف خير منه في الشتاء وما دخل جوفا مثله.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن المطلب بن زياد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نعم الإدام السمن.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا بلغ الرجل خمسين سنة فلا يبيتن وفي جوفه شيء من السمن.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فكلمه شيخ من أهل العراق فقال له ما لي أرى كلامك متغيرا فقال له سقطت مقاديم فمي فنقص كلامي فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام وأنا أيضا قد سقط بعض أسناني حتى إنه ليوسوس إلي الشيطان فيقول لي إذا ذهبت البقية فبأي شيء تأكل فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال لي عليك بالثريد فإنه صالح واجتنب السمن فإنه لا يلائم الشيخ.

باب السمن

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : صحيح.


٦ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه عمن ذكره ، عن أبي حفص الأبار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال السمن ما دخل جوفا مثله وإنني لأكرهه للشيخ.

(باب الألبان)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الربيع بن محمد المسلي ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لم يكن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يأكل طعاما ولا يشرب شرابا إلا قال : اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا به خيرا منه إلا اللبن فإنه كان يقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن عباد بن يعقوب ، عن عبيد بن محمد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لبن الشاة السوداء خير من لبن حمراوين ولبن البقر الحمراء خير من لبن سوداوين.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا شرب اللبن قال : اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن السياري ، عن عبيد الله بن أبي عبد الله الفارسي عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال له رجل إني أكلت لبنا فضرني قال فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام لا والله ما يضر لبن قط ولكنك أكلته مع غيره فضرك الذي أكلته فظننت أن.

الحديث السادس : مجهول.

باب الألبان

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.


ذلك من اللبن.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ليس أحد يغص بشرب اللبن لأن الله عز وجل يقول «لَبَناً خالِصاً سائِغاً لِلشَّارِبِينَ ».

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال اللبن طعام المرسلين.

٧ ـ علي بن محمد بن بندار وغيره ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن أبي الحسن الأصبهاني قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال له رجل وأنا أسمع جعلت فداك إني أجد الضعف في بدني فقال له عليك باللبن فإنه ينبت اللحم ويشد العظم.

٨ ـ عنه ، عن نوح بن شعيب عمن ذكره ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال من تغير عليه ماء الظهر فإنه ينفع له اللبن الحليب والعسل.

٩ ـ عنه ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن محمد بن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال أكلنا مع أبي عبد اللهعليه‌السلام فأتينا بلحم جزور فظننت أنه من بيته فأكلنا ثم أتينا بعس من لبن فشرب منه ثم قال لي اشرب يا أبا محمد فذقته فقلت جعلت فداك لبن فقال إنها الفطرة ثم أتينا بتمر فأكلناه.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

وقال الجوهري : غصصت بالماء : إذا وقف في حلقك فلم تكد تسيغه.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : ضعيف.

الحديث الثامن : مرسل.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

وقال الفيروزآبادي : العس بالضم : القدح العظيم.

قولهعليه‌السلام : « إنها الفطرة » في صحيح مسلم إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أتي ليلة أسري


(باب)

(ألبان البقر)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

به بإيليا بقدحين من خمر ولبن ، فنظر إليهما فأخذ اللبن ، فقال له جبرئيلعليه‌السلام : الحمد لله الذي هداك للفطرة ، ولو أخذت الخمر غوت أمتك وقال الشارح : قوله « بإيليا » هو بيت المقدس ، وهو بالمد ، ويقال بالقصر ويقال بحذف الياء الأول ، وفي هذه الرواية محذوف تقديره أتي بقدحين ، فقيل له : اختر أيهما شئت ، فألهمه الله تعالى اختيار اللبن ، لما أراد سبحانه من توفيق هذه الأمة واللطف بها ، فلله الحمد والمنة ، وقول جبرئيلعليه‌السلام : « أصبت الفطرة » قيل في معناه أقوال : المختار منها أن الله تعالى أعلم جبرئيلعليه‌السلام أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إن اختار اللبن كان كذا ، وإن اختار الخمر كان كذا ، وأما الفطرة فالمراد بها هنا الإسلام والاستقامة ، ومعناه والله أعلم اخترت علامة الإسلام والاستقامة ، وجعل اللبن علامة ذلك لكونه سهلا طيبا طاهرا سائغا للشاربين سليم العاقبة ، وأما الخمر فإنها أم الخبائث وجالبة لأنواع الشر في الحال والمال انتهى.

أقول : ويحتمل أن يكون المراد ما يستحب أن يفطر عليه ، أو المراد مدح ذلك اللبن المخصوص ، بأنه حلب في تلك الساعة.

قال الفيروزآبادي : الفطر : شيء من فضل اللبن يحلب ساعتئذ ، والفطرة بالضم ما يظهر من اللبن على إحليل الضرع ، والأظهر أنه إشارة إلى ما ورد في الخبر كما عرفت ، أو أنه مما اغتذي به في أول ما أكل الغذاء ، فكأنه فطر عليه وخلق منه والله يعلم.

باب ألبان البقر

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.


قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام ألبان البقر دواء.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن جده قال شكوت إلى أبي جعفرعليه‌السلام ذربا وجدته فقال لي ما يمنعك من شرب ألبان البقر فقال لي أشربتها قط فقلت له نعم مرارا فقال كيف وجدتها فقلت وجدتها تدبغ المعدة وتكسو الكليتين الشحم وتشهي الطعام فقال لي لو كانت أيامه لخرجت أنا وأنت إلى ينبع حتى نشربه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عليكم بألبان البقر فإنها تخلط مع كل الشجر.

(باب الماست)

١ ـ محمد بن يحيى رفعه إلى أبي الحسنعليه‌السلام قال من أراد أكل الماست ولا يضره فليصب عليه الهاضوم قلت له وما الهاضوم قال النانخواه.

الحديث الثاني : مجهول.

وقال الجوهري : ذريت معدته ذربا : فسدت.

الحديث الثالث : موثق كالصحيح.

قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من كل الشجر » أي أنها تأكل من كل حشيش وورق فتكسب فوائد ما تأكل من النبات.

باب الماست

الحديث الأول : مرفوع.


(باب)

(ألبان الإبل)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بكر بن صالح ، عن الجعفري قال سمعت أبا الحسن موسىعليه‌السلام يقول أبوال الإبل خير من ألبانها ويجعل الله عز وجل الشفاء في ألبانها.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن نوح بن شعيب ، عن بعض أصحابنا ، عن موسى بن عبد الله بن الحسين قال سمعت أشياخنا يقولون ألبان اللقاح شفاء من كل داء وعاهة ولصاحب البطن أبوالها.

(باب)

(ألبان الأتن)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تغديت معه فقال لي

باب ألبان الإبل

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : مرسل موقوف ، و اللقاح ككتاب جمع اللقوح وهي الناقة الحلوب.

باب ألبان الأتن

الحديث الأول : صحيح.

وقال الفيروزآبادي : الشيراز : اللبن الرائب المستخرج ماؤه انتهى ، والمعنى هو الذي اشتد وغلظ سواء حمض كالماست أو لم يحمض كالجبن الرطب.


أتدري ما هذا قلت لا قال هذا شيراز الأتن اتخذناه لمريض لنا فإن أحببت أن تأكل منه فكل.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن خلف بن حماد ، عن يحيى بن عبد الله قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فأتينا بسكرجات فأشار بيده نحو واحدة منهن وقال هذا شيراز الأتن اتخذناه لعليل عندنا ومن شاء فليأكل ومن شاء فليدع.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن شرب ألبان الأتن فقال اشربها.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن الحسين بن المبارك ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن شرب ألبان الأتن فقال لي لا بأس بها.

(باب الجبن)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن عبد الله بن سليمان قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الجبن فقال لي لقد سألتني عن طعام يعجبني ثم أعطى الغلام درهما فقال يا غلام ابتع لنا جبنا ودعا بالغداء فتغدينا معه وأتي بالجبن فأكل وأكلنا معه فلما فرغنا من الغداء قلت له ما تقول في الجبن فقال لي أولم

وقال في الدروس : يكره لبن الأتن جامدا ومائعا.

الحديث الثاني : مجهول.

وقال في النهاية : السكرجة بضم السين والكاف والراء والتشديد : إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم ، وهي فارسية ، وأكثر ما يوضع فيه الكوامخ ونحوها ، وقيل : هي معرب تكرجة أي طغارچه.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : مجهول.

باب الجبن

الحديث الأول : مجهول.


ترني أكلته قلت بلى ولكني أحب أن أسمعه منك فقال سأخبرك عن الجبن وغيره كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه.

٢ ـ أحمد بن محمد الكوفي ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الجبن قال كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان عندك أن فيه ميتة.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن علي بن إبراهيم الهاشمي ، عن أبيه ، عن محمد بن الفضل النيسابوري ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سأله رجل عن الجبن فقال داء لا دواء فيه فلما كان بالعشي دخل الرجل على أبي عبد اللهعليه‌السلام فنظر إلى الجبن على الخوان فقال جعلت فداك سألتك بالغداة عن الجبن فقلت لي إنه هو الداء الذي لا دواء له والساعة أراه على الخوان قال فقال لي هو ضار بالغداة نافع بالعشي ويزيد في ماء الظهر.

وروي أن مضرة الجبن في قشره.

(باب)

(الجبن والجوز)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام أكل الجوز في شدة الحر يهيج الحر في الجوف ويهيج القروح على الجسد وأكله في الشتاء يسخن الكليتين ويدفع البرد.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور ، وفي بعض النسخ أحمد بن م حمد النهدي فالخبر مجهول.

ويدل على أن أمثال هذه من قبيل الشهادة ، لا الرواية ، وقد اختلف الأصحاب فيه.

الحديث الثالث : مجهول وآخره مرسل.

باب الجبن والجوز

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.


٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام الجبن والجوز إذا اجتمعا في كل واحد منهما شفاء وإن افترقا كان في كل واحد منهما داء.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إدريس بن الحسن ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الجوز والجبن إذا اجتمعا كانا دواء وإذا افترقا كانا داء.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : مجهول.


(أبواب الحبوب)

(باب الأرز)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم والحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ما يأتينا من ناحيتكم شيء أحب إلي من الأرز والبنفسج إني اشتكيت وجعي ذلك الشديد فألهمت أكل الأرز فأمرت به فغسل وجفف ثم قلي وطحن فجعل لي منه سفوف بزيت وطبيخ أتحساه فأذهب الله عز وجل عني بذلك الوجع.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار وغيره ، عن يونس ، عن هشام بن الحكم ، عن زرارة قال رأيت داية أبي الحسن موسىعليه‌السلام تلقمه الأرز وتضربه عليه فغمني ما رأيته فدخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال لي أحسبك غمك ما رأيت من داية أبي الحسن موسى قلت له نعم جعلت فداك فقال لي نعم الطعام الأرز يوسع الأمعاء

أبواب الحبوب

باب الأرز

الحديث الأول : موثق.

قولهعليه‌السلام : « وطبيخ » قال الفيروزآبادي : الطبيخ : ضرب من المصنف. وقال : المصنف كمعظم : الشراب طبخ حتى ذهب نصفه انتهى.

أقول : لعل المراد هنا ما لم يغلظ كثيرا بل اكتفى فيه بذهاب ثلثيه.

الحديث الثاني : مجهول كالحسن.


ويقطع البواسير وإنا لنغبط أهل العراق بأكلهم الأرز والبسر فإنهما يوسعان الأمعاء ويقطعان البواسير.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي سليمان الحذاء ، عن محمد بن الفيض قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فجاءه رجل فقال له إن ابنتي قد ذبلت وبها البطن فقال ما يمنعك من الأرز بالشحم خذ حجارا أربعا أو خمسا فاطرحها بجنب النار واجعل الأرز في القدر واطبخه حتى يدرك وخذ شحم كلى طريا فإذا بلغ الأرز فاطرح الشحم في قصعة مع الحجارة وكب عليها قصعة أخرى ثم حركها تحريكا جيدا واضبطها كي لا يخرج بخاره فإذا ذاب الشحم فاجعله في الأرز ثم تحساه.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نعم الطعام الأرز وإنا لندخره لمرضانا.

٥ ـ عنه ، عن يحيى بن عيسى عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال نعم الطعام الأرز وإنا لنداوي به مرضانا.

٦ ـ عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح قال شكوت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام وجع بطني فقال لي خذ الأرز فاغسله ثم جففه في الظل ثم رضه وخذ منه في كل غداة ملء راحتك وزاد فيه إسحاق الجريري تقليه قليلا وزن أوقية واشربه.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن حمران قال كان بأبي عبد اللهعليه‌السلام وجع البطن فأمر أن يطبخ له الأرز ويجعل عليه السماق فأكله فبرأ.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : مرسل.

الحديث الخامس : مجهول مرسل.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.


(باب الحمص)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن نادر الخادم قال كان أبو الحسنعليه‌السلام يأكل الحمص المطبوخ قبل الطعام وبعده.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن الناس يروون أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال إن العدس بارك عليه سبعون نبيا فقال هو الذي يسمونه عندكم الحمص ونحن نسميه العدس.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن فضالة ، عن رفاعة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن الله تبارك وتعالى لما عافى أيوب عليه السلام نظر إلى بني إسرائيل قد ازدرعت فرفع طرفه إلى السماء وقال إلهي وسيدي عبدك أيوب المبتلى عافيته ولم يزدرع شيئا وهذا لبني إسرائيل زرع فأوحى الله عز وجل إليه يا أيوب خذ من سبحتك كفا فابذره وكانت سبحته فيها ملح فأخذ أيوب عليه السلام كفا منها فبذره فخرج هذا العدس وأنتم تسمونه الحمص ونحن نسميه العدس.

باب الحمص

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : صحيح.

وقال الفيروزآبادي : زرع كمنع : طرح البذر كازدرع ، وأصله ازترع أبدلوها دالا لتوافق الزاي.

قوله تعالى : « خذ من سبحتك » في أكثر النسخ بالحاء المهملة ، وهي خرزات للتسبيح تعد ، فقوله « فيها ملح » لعل المعنى أنها كانت قد خلطت في الموضع الذي وضعها فيه بملح ، أو كان بعض الخرزات من الملح : وإن كان بعيدا والملح بالكسر الملاحة والحسن كما في القاموس فيحتمل ذلك أيضا أو يقرأ الملح بالضم جمع الأملح وهو ما فيه بياض يخالطه سواد أي كان بعض الخرزات كذلك ، وفي بعض النسخ « سبختك » بالخاء المعجمة ، ولعله أظهر ،


٤ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضاعليه‌السلام قال الحمص جيد لوجع الظهر وكان يدعو به قبل الطعام وبعده.

(باب العدس)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام أكل العدس يرق القلب ويكثر الدمعة.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن فرات بن أحنف أن بعض بني إسرائيل شكا إلى الله عز وجل قسوة القلب وقلة الدمعة فأوحى الله عز وجل إليه أن كل العدس فأكل العدس فرق قلبه وجرت دمعته.

٣ ـ عنه ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن عبد الرحمن بن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال شكا رجل إلى نبي الله صلي الله عليه واله قساوة القلب فقال له عليك بالعدس فإنه يرق القلب ويسرع الدمعة.

٤ ـ عنه ، عن داود بن إسحاق الحذاء ، عن محمد بن الفيض قال أكلت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام مرقة بعدس فقلت جعلت فداك إن هؤلاء يقولون إن العدس قدس عليه ثمانون نبيا قال كذبوا لا والله ولا عشرون نبياو روي أنه يرق القلب ويسرع الدمعة

وإن لم يساعده أكثر النسخ.

الحديث الرابع : صحيح.

باب العدس

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : مجهول وآخره مرسل.


(باب)

( الباقلى واللوبياء)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر ، عن محمد بن الحسن ، عن عمر بن سلمة ، عن محمد بن عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أكل الباقلى يمخخ الساقين ويزيد في الدماغ ويولد الدم الطري.

٢ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضاعليه‌السلام قال أكل الباقلى يمخخ الساقين ويولد الدم الطري.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابه ، عن صالح بن عقبة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول كلوا الباقلى بقشره فإنه يدبغ المعدة.

٤ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال اللوبياء يطرد الرياح المستبطنة.

(باب الماش)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن الجلاب ، عن بعض أصحابنا قال شكا رجل إلى أبي الحسنعليه‌السلام البهق فأمره أن يطبخ الماش ويتحساه ويجعله في طعامه.

باب الباقلاء واللوبيا

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

باب الماش

الحديث الأول : مجهول.


(باب الجاورس)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أيوب بن نوح قال حدثني من أكل مع أبي الحسن الأول عليه السلام هريسة بالجاورس وقال أما إنه طعام ليس فيه ثقل : ولا له غائلة وإنه أعجبني فأمرت أن يتخذ لي وهو باللبن أنفع وألين في المعدة.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن حسان ، عن عبد الرحمن بن كثير قال مرضت بالمدينة فانطلق بطني فوصف لي أبو عبد اللهعليه‌السلام سويق الجاورس وأمرني أن آخذ سويق الجاورس وأشربه بماء الكمون ففعلت فأمسك بطني وعوفيت.

(باب التمر)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن ميسر ، عن محمد بن عبد العزيز ، عن أبيه ، عن أبي جعفر أو أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عزوجل «فَلْيَنْظُرْ أَيُّها أَزْكى طَعاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ » قال أزكى طعاما التمر.

باب الجاورس

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : ضعيف. و الكمون هو الذي يقال بالفارسية « زيره ».

قال في الفوائد الغياثية : هو أصناف كرماني وشامي ، وفارسي ، ونبطي ، والكرماني أسود اللون ، والفارسي أصفر اللون ، وهو أقوى من الشامي ، والنبطي هو الموجود في سائر المواضع ، ومن الجميع بستاني ، وبري والبري أشد حرافة وصنف منه يشبه بزره ببزر السوسن ، حار في الثانية يابس في الثالثة ، محلل مقطع مجفف يطرد الرياح وفيه قبض.

باب التمر

الحديث الأول : مجهول.


٢ ـ عنه ، عن أبيه ، عن ابن سنان ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن عنبسة بن بجاد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما قدم إلى رسول الله عليه السلام طعام فيه تمر إلا بدأ بالتمر.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه قال كان علي بن الحسينعليه‌السلام يحب أن يرى الرجل تمريا لحب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله التمر.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغراء ، عن بعض أصحابه ، عن عقبة بن بشير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال دخلنا عليه فاستدعى بتمر فأكلنا ثم ازددنا منه ثم قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إني أحب الرجل أو قال يعجبني الرجل إذا كان تمريا.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي عمرو ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال خير تموركم البرني يذهب بالداء ولا داء فيه ويذهب بالإعياء ولا ضرر له ويذهب بالبلغم ومع كل تمرة حسنة وفي رواية أخرى يهنأ ويمرأ ويذهب بالإعياء ويشبع.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن إسماعيل الرازي ، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال دخلت على أبي الحسن الرضاعليه‌السلام وبين يديه تمر برني وهو مجد في أكله يأكله بشهوة فقال لي يا سليمان ادن فكل قال فدنوت منه فأكلت معه وأنا.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : حسن أو موثق.

الحديث الرابع : مرسل مجهول.

الحديث الخامس : مجهول وآخره مرسل.

وقال في القاموس : البرني تمر معروف معرب أصله برنيك أي الحمل الجيد.

وقال في الفائق : قدم على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وفد عبد القيس فجعل يسمي لهم تمران بلدهم فقالوا لرجل منهم أطعمنا من بقية القوس الذي في نوطك فأتاهم بالبرني ، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أما إنه دواء لأداء ، فيه » القوس : بقية التمر في أسفل القربة أو الجلة كأنها شبهت بقوس البعير ، وهي جانحته ، النوط : الجلة الصغيرة.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.


أقول له جعلت فداك إني أراك تأكل هذا التمر بشهوة فقال نعم إني لأحبه قال قلت ولم ذاك قال لأن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان تمريا وكان عليعليه‌السلام تمريا وكان الحسنعليه‌السلام تمريا وكان أبو عبد الله الحسينعليه‌السلام تمريا وكان زين العابدين عليه السلام تمريا وكان أبو جعفرعليه‌السلام تمريا وكان أبو عبد اللهعليه‌السلام تمريا وكان أبي عليه السلام تمريا وأنا تمري وشيعتنا يحبون التمر لأنهم خلقوا من طينتنا وأعداؤنا يا سليمان يحبون المسكر لأنهم خلقوا «مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍ ».

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن هشام بن الحكم ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال التمر البرني يشبع ويهنأ ويمرأ وهو الدواء ولا داء له يذهب بالعياء ومع كل تمرة حسنة.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن علي بن خطاب الحلال ، عن علاء بن رزين قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام يا علاء هل تدري ما أول شجرة نبتت على وجه الأرض قلت الله ورسوله وابن رسوله أعلم قال إنها العجوة فما خلص فهو العجوة وما كان غير ذلك فإنما هو من الأشباه.

٩ ـ عنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضيل ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال أنزل الله عز وجل العجوة والعتيق من السماء قلت وما العتيق قال : الفحل.

وقال الجوهري : مارج من نار : نار لا دخان لها.

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : ضعيف.

وقال في الصحاح : العجوة : من أجود التمر بالمدينة ، ونخلتها لينة.

وقال في النهاية : وفيه « العجوة من الجنة » قد تكرر ذكرها في الحديث. وهو نوع من تمر المدينة أكبر من الصيحاني ، يضرب إلى السواد من غرس النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

الحديث التاسع : حسن.

قولهعليه‌السلام : « والعتيق » كذا في النسخ التي رأيناها ، وقد يتراءى كونه « الفنيق »


١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال العجوة هي أم التمر التي أنزلها الله عز وجل لآدمعليه‌السلام من الجنة.

١١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال العجوة أم التمر وهي التي أنزلها الله عز وجل من الجنة لآدمعليه‌السلام وهو قول الله عزوجل : «ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلى أُصُولِها »(١) قال يعني العجوة.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال كانت نخلة مريم عليها السلام العجوة ونزلت في كانون(٢) ونزل مع آدمعليه‌السلام العتيق والعجوة ومنها تفرق أنواع النخل.

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة.

بالفاء والنون ، قال ابن الأثير في النهاية : في حديث عمير بن أفصى ذكر « الفنيق » : هو الفحل المكرم من الإبل الذي لا يركب ، ولا يهان ، لكرامته عليهم ، وقال الجوهري : الفنيق الفحل المكرم ، وقال أبو زيد : هو اسم من أسمائه انتهى كلام الجوهري.

وقال في القاموس : الفنيق كأمير : الفحل المكرم لا يؤذى لكرامته على أهله ولا يركب ، وأما العتيق فقد قال في القاموس : العتيق : فحل من النخل لا تنفض نخلته ، والماء والطلاء ، والخمر ، والتمر علم له ، واللبن ، والخيار من كل شيء ، وقال في الصحاح : العتيق : الكريم من كل شيء ، والخيار من كل شيء والتمر والماء والبازي والشحم كذا قيل ، وأقول : العتيق أظهر ، أي نزل للتمر عتيق مكان الفحل ، وعجوة مكان الأنثى لاحتياجه إليهما كالإنسان.

الحديث العاشر : مختلف فيه.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر : صحيح.

الحديث الثالث عشر : مختلف فيه.

__________________

(١) سورة الحشر الآية ٥.

(٢) كانون شهر من شهور الشتاء ( فى ).


قال أخذنا من المدينة نوى العجوة فغرسه صاحب لنا في بستان فخرج منه السكر والهيرون والشهريز والصرفان وكل ضرب من التمر.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الصرفان سيد تموركم.

١٥ ـ الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل جميعا ، عن سعدان بن مسلم ، عن بعض أصحابنا قال لما قدم أبو عبد اللهعليه‌السلام الحيرة ركب دابته ومضى إلى الخورنق فنزل فاستظل بظل دابته ومعه غلام له أسود فرأى رجلا من أهل الكوفة قد اشترى نخلا فقال للغلام من هذا فقال له هذا جعفر بن محمد عليهما السلام فجاء بطبق ضخم فوضعه بين يديه فقال للرجل ما هذا فقال هذا البرني فقال فيه شفاء ونظر إلى السابري فقال ما هذا فقال السابري فقال هذا.

وقال الفيروزآبادي : الهيرون كزيتون : ضرب من التمر ، وقال : تمر الشهريز بالضم وبالكسر وبالنعت وبالإضافة موضع معروف ، ذكره في السين المهملة وفي الشين المعجمة أيضا وقال الجوهري : تمر شهريز ، وشهريز وسهريز بالشين والسين جميعا لضرب من التمر ، وإن شئت أضفت مثل ثوب خز ، وثوب خز ، وقال : « الصرفان » : أيضا جنس من التمر.

وقال الفيروزآبادي : الصرفان محركة : تمر رزين صلب المضاغ يعدها ذوو العيالات والأجراء والعبيد لجزائها أو هو الصيحاني ، ومن أمثالهم صرفانة ربعية تصرم بالصيف وتؤكل بالشتية.

الحديث الرابع عشر : حسن.

الحديث الخامس عشر : مجهول.

وقال في القاموس : السابري : تمر طيب ، وقال في الصحاح : السابري ضرب من التمر ، يقال أجود تمر بالكوفة النرسيان والسابري ، وقال : المشان نوع من التمر ، وفي المثل « بعلة الورشان تأكل رطب المشان » بالإضافة ، ولا تقل الرطب المشان.

وقال في القاموس : الموشان بالضم وكغراب وكتاب من أطيب الرطب ، وقال


عندنا البيض وقال للمشان ما هذا فقال الرجل المشان فقالعليه‌السلام هذا عندنا أم جرذان ونظر إلى الصرفان فقال ما هذا فقال الرجل الصرفان فقال هو عندنا العجوة وفيه شفاء.

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ذكرت التمور عنده فقال الواحد عندكم أطيب من الواحد عندنا والجميع عندنا أطيب من الجميع عندكم.

١٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن محمد الحجال ، عن أبي سليمان الحمار قال كنا عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فجاءنا بمضيرة وطعام بعدها ثم أتى بقناع من رطب عليه ألوان فجعل عليه السلام يأخذ بيده الواحدة بعد الواحدة فيقول أي شيء تسمون هذا فنقول كذا وكذا حتى أخذ واحدة فقال ما تسمون هذه فقلنا المشان فقال نحن نسميها أم جرذان إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أتي بشيء منها فأكل منها ودعا لها فليس شيء من نخل أحمل منها.

الورشان محركة : طائر وهو ساق حر لحمه أخف من الحمام ، وفي المثل « بعلة الورشان تأكل رطب المشان » تضرب لمن يظهر شيئا والمراد منه شيء آخر. وفي النهاية : في الحديث ذكر « أم جرذان » : هو نوع من التمر كبار ، قيل : إن نخلة يجتمع تحته الفأر ، وهو الذي يسمى بالكوفة الموشان ، يعنون الفأر بالفارسية ، والجرذان جمع جرذ ، وهو الذكر الكبير من الفأر.

الحديث السادس عشر : حسن.

الحديث السابع عشر : صحيح.

وقال في الصحاح : المضيرة طبيخ من اللبن الماضر ، وقال في النهاية : في حديث الربيع بنت معوذ ، قالت : « أتيته بقناع من رطب » القناع الطبق الذي يؤكل عليه ويقال له : القنع بالكسر والضم وقيل : القناع جمعه ، وقال في القاموس : القناع بالكسر الطبق من عسيب النخل ، وقال : العسيب جريدة من النخل مستقيمة دقيقة يكشط خوصها ، والذي لم ينبت عليه الخوص من السعف.


١٨ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عمار الساباطي قال كنت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام فأتي برطب فجعل يأكل منه ويشرب الماء ويناولني الإناء فأكره أن أرده فأشرب حتى فعل ذلك مرارا قال فقلت إني كنت صاحب بلغم فشكوت إلى أهرن طبيب الحجاج فقال لي ألك نخل في بستان قلت نعم قال فيه نخل قلت نعم فقال لي عد علي ما فيه فعددت حتى بلغت الهيرون فقال لي كل منه سبع تمرات حين تريد أن تنام ولا تشرب الماء ففعلت وكنت أريد أن أبصق فلا أقدر على ذلك فشكوت إليه ذلك فقال لي اشرب الماء قليلا وأمسك حتى يعتدل طبعك ففعلت فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام أما أنا فلو لا الماء ما باليت ألا أذوقه.

١٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست بن أبي منصور ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أكل في كل يوم سبع تمرات عجوة على الريق من تمر العالية لم يضره سم ولا سحر ولا شيطان.

الحديث الثامن عشر : موثق.

الحديث التاسع عشر : ضعيف.

وفي صحيح مسلم « قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله من أكل سبع تمرات من بين لابتيها حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي » وفي الرواية الأخرى « من يصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر » وفي الرواية الأخرى « إن في عجوة العالية شفاء وأنها ترياق أول البكرة » وقال الشارح : اللابتان هما الحرتان ، والمراد لابتا المدينة ، والسم معروف ، وهو بفتح السين وضمها وكسرها ، والفتح أفصح ، والترياق بكسر التاء وضمها لغتان ، ويقال : درياق وطرياق أيضا كله فصيح ، وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله « أول البكرة » بنصب أول على الظرف ، وهو بمعنى الرواية الأخرى « من يصبح » والعالية ما كان من الحوائط والقرى والعمارات من جهة المدينة العليا مما يلي نجدا والسافلة من الجهة الأخرى مما يلي تهامة ، قال القاضي : وأدنى العالية ثلاثة أميال ، وأبعدها ثمانية من المدينة ، و العجوة نوع جيد من التمر ، وفي هذه الأحاديث فضيلة تمر المدينة وعجوتها ، وفضيلة التصبح بسبع تمرات منه ، وتخصيص عجوة المدينة دون غيرها ، وعدد السبع من الأمور التي علمها الشارع ، ولا نعلم نحن حكمتها


٢٠ ـ عنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زياد بن مروان القندي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أكل سبع تمرات عجوة عند منامه قتلن الديدان من بطنه.

(أبواب الفواكه)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أحمد بن سليمان ، عن أحمد بن يحيى الطحان عمن حدثه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال خمس من فواكه الجنة في الدنيا الرمان الإمليسي والتفاح الشيسقان والسفرجل والعنب الرازقي والرطب المشان.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن عبد العزيز بن زكريا اللؤلؤي ، عن سليمان بن المفضل قال سمعت أبا الجارود يحدث ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : أربعة.

فيجب الإيمان بها ، واعتقاد فضلها والحكمة فيها ، وهذا كأعداد الصلوات ونصب الزكاة وغيرها.

الحديث العشرون : موثق.

أبواب الفواكه

الحديث الأول : مجهول مرسل.

قولهعليه‌السلام : « الرمان الملاسي » وفي بعض النسخ « الإمليسي » قال في القاموس : الإمليس وبهاء : الفلاة ليس بها نبات ، الجمع أماليس وأمالس شاذ ، والرمان الإمليسي كأنه منسوب إليه.

قولهعليه‌السلام : « والتفاح الشيسقان » وفي بعض النسخ « الشسعان » ولم أجدهما في كتب اللغة ، وفي أمالي الشيخ الطوسي التفاح الشعشعاني يعني الشامي.

الحديث الثاني : ضعيف.

وفي بعض النسخ مكان « سليمان بن المفضل » « الفضل » وهو الموافق للرجال.


نزلت من الجنة العنب الرازقي والرطب المشان والرمان الإمليسي والتفاح الشيسقان.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كان يكره تقشير الثمرة.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسين بن المنذر عمن ذكره ، عن فرات بن أحنف قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن لكل ثمرة سما فإذا أتيتم بها فمسوها بالماء أو اغمسوها في الماء يعني اغسلوها.

(باب العنب)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الربيع المسلي ، عن معروف بن خربوذ عمن رأى أمير المؤمنينعليه‌السلام يأكل الخبز بالعنب.

٢ ـ عنه ، عن القاسم الزيات ، عن أبان بن عثمان ، عن موسى بن العلاء ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لما حسر الماء عن عظام الموتى فرأى ذلك نوح عليه السلام جزع جزعا شديدا واغتم لذلك فأوحى الله عز وجل إليه هذا عملك بنفسك أنت دعوت عليهم فقال يا رب إني أستغفرك وأتوب إليك فأوحى الله عز وجل إليه أن كل العنب الأسود ليذهب غمك.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال كان علي بن الحسينعليه‌السلام يعجبه العنب فكان يوما صائما فلما أفطر كان أول ما جاء العنب أتته

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف.

باب العنب

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : مجهول.

وقال في المغرب : حسر الماء نضب وغار ، وحقيقته الكشف عن الساحل.

الحديث الثالث : حسن. و الدس : الإخفاء.


أم ولد له بعنقود عنب فوضعته بين يديه فجاء سائل فدفعه إليه فدست أم ولده إلى السائل فاشترته منه ثم أتته به فوضعته بين يديه فجاء سائل آخر فأعطاه إياه ففعلت أم الولد كذلك ثم أتته به فوضعته بين يديه فجاء سائل آخر فأعطاه ففعلت أم الولد مثل ذلك فلما كان في المرة الرابعة أكله عليه السلام.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال شكا نبي من الأنبياء إلى الله عز وجل الغم فأمره. الله عز وجل بأكل العنب.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن بعض أصحابه ، عن ابن بقاح ، عن هارون بن الخطاب ، عن أبي الحسن الرسان قال كنت أرعى جمالي في طريق الخورنق فبصرت بقوم قادمين فملت إلى بعض من معهم فقلت من هؤلاء فقال جعفر بن محمد عليهما السلام وعبد الله بن الحسن قدم بهما على المنصور قال فسألت عنهم من بعد فقيل لي إنهم نزلوا بالحيرة فبكرت لأسلم عليهم فدخلت فإذا قدامهم سلال فيها رطب قد أهديت إليهم من الكوفة فكشفت قدامهم فمد يده جعفر بن محمد عليهما السلام فأكل وقال لي كل ثم قال لعبد الله بن الحسن يا أبا محمد ما ترى ما أحسن هذا الرطب ثم التفت إلي جعفر بن محمد عليهما السلام فقال لي يا أهل الكوفة فضلتم على الناس في المطعم بثلاث سمككم هذا البناني وعنبكم هذا الرازقي ورطبكم هذا المشان.

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن السندي قال حدثني عيسى بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن جده قال دخل أبو عكاشة بن محصن الأسدي على أبي جعفرعليه‌السلام فقدم إليه عنبا وقال له حبة حبة يأكل الشيخ الكبير والصبي الصغير وثلاثة و

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : مجهول.

وقال في القاموس : الخورنق كفدوكس : قصر للنعمان الأكبر ، معرب خورنگاه أي موضع الأكل ، ونهر بالكوفة ، وقال : السلة : الجونة كالسل ، الجمع سلال ، وفيه أيضا الجونة بالضم : سقط مغشي بجلد ظرف لطيب العطار ، أصله الهمز ويلين.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.


أربعة يأكل من يظن أنه لا يشبع وكله حبتين حبتين فإنه مستحب.

(باب الزبيب)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام من اصطبح بإحدى وعشرين زبيبة حمراء لم يمرض إلا مرض الموت إن شاء الله.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام إحدى وعشرون زبيبة حمراء في كل يوم على الريق تدفع جميع الأمراض إلا مرض الموت.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال حدثني رجل من أهل مصر ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الزبيب يشد العصب ويذهب بالنصب ويطيب النفس.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن فلان المصري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الزبيب الطائفي يشد العصب ويذهب بالنصب ويطيب النفس.

باب الزبيب

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

والاصطباح شرب الصبوح ، وهو ما يشرب بالغداة.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.


(باب الرمان)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول عليكم بالرمان فإنه لم يأكله جائع إلا أجزأه ولا شبعان إلا أمرأه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الفاكهة مائة وعشرون لونا سيدها الرمان.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر بن أبان الكلبي قال سمعت أبا جعفر وأبا عبد اللهعليه‌السلام يقولان ما على وجه الأرض ثمرة كانت أحب إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من الرمان وكان والله إذا أكلها أحب أن لا يشركه فيها أحد.

٤ ـ عنه ، عن محمد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال مما أوصى به آدمعليه‌السلام هبة الله أن قال له عليك بالرمان فإنك إن أكلته وأنت جائع أجزأك وإن أكلته وأنت شبعان أمرأك.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما من شيء أشارك فيه أبغض إلي من الرمان وما من رمانة إلا وفيها حبة من الجنة فإذا أكلها الكافر بعث الله عز وجل إليه ملكا فانتزعها منه.

باب الرمان

الحديث الأول : حسن أو موثق.

الحديث الثاني : حسن أو موثق.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : حسن.


٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن مفضل قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول ما من طعام آكله إلا وأنا أشتهي أن أشارك فيه أو قال يشركني فيه إنسان إلا الرمان فإنه ليس من رمانة إلا وفيها حبة من الجنة.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا أكل الرمان بسط تحته منديلا فسئل عن ذلك فقال إن فيه حبات من الجنة فقيل له إن اليهود والنصارى ومن سواهم يأكلونه فقال إذا كان ذلك بعث الله عز وجل إليه ملكا فانتزعها منه لكيلا يأكلها.

٨ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أكل حبة من رمان أمرضت شيطان الوسوسة أربعين يوما.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن الحسين جميعا ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبد الملك النوفلي قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام وفي يده رمانة فقال يا معتب أعطه رمانة فإني لم أشرك في شيء أبغض إلي من أن أشرك في رمانة ثم احتجم وأمرني أن أحتجم فاحتجمت ثم دعا برمانة أخرى ثم قال يا يزيد أيما مؤمن أكل رمانة حتى يستوفيها أذهب الله عز وجل الشيطان عن إنارة قلبه أربعين صباحا ومن أكل اثنتين أذهب الله عز وجل الشيطان عن إنارة قلبه مائة يوم ومن أكل ثلاثا حتى يستوفيها أذهب الله عز وجل الشيطان عن إنارة قلبه سنة ومن أذهب الله الشيطان عن إنارة قلبه سنة لم يذنب ومن لم يذنب دخل الجنة.

الحديث السادس : مختلف فيه.

الحديث السابع : موثق.

الحديث الثامن : صحيح.

الحديث التاسع : ضعيف.

ويمكن أن يكون أمثال هذه مشروطة بشرائط من الإخلاص والتقوى وغيرهما


١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول عليكم بالرمان الحلو فكلوه فإنه ليست من حبة تقع في معدة مؤمن إلا أبادت داء وأطفأت شيطان الوسوسة عنه.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول من أكل رمانة على الريق أنارت قلبه أربعين يوما.

١٢ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أبيه ، عن محمد بن علي الهمذاني ، عن أبي سعيد الرقام ، عن صالح بن عقبة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول كلوا الرمان بشحمه فإنه يدبغ المعدة ويزيد في الذهن.

١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كلوا الرمان المز بشحمه فإنه دباغ للمعدة.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ذكر الرمان الحلو فقال المز أصلح في البطن.

١٥ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

فإذا تخلف في بعض الأحيان يكون للإخلال بها.

الحديث العاشر : صحيح.

الحديث الحادي عشر : حسن.

الحديث الثاني عشر : ضعيف.

الحديث الثالث عشر : ضعيف.

وقال في الصحاح : شراب مز ورمان مز بين الحلو والحامض ،

الحديث الرابع عشر : حسن أو موثق.

الحديث الخامس عشر : مجهول كالموثق.


١٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن بقاح ، عن صالح بن عقبة الخياط أو القماط ، عن يزيد بن عبد الملك قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول من أكل رمانة أنارت قلبه وكمن أنار الله قلبه بعد الشيطان عنه قلت أي الرمان جعلت فداك فقال سورانيكم هذا.

١٧ ـ عنه ، عن النهيكي ، عن عبيد الله بن أحمد ، عن زياد بن مروان القندي قال سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يعني الأول يقول من أكل رمانة يوم الجمعة على الريق نورت قلبه أربعين صباحا فإن أكل رمانتين فثمانين يوما فإن أكل ثلاثا فمائة وعشرين يوما وطردت عنه وسوسة الشيطان ومن طردت عنه وسوسة الشيطان لم يعص الله عز وجل ومن لم يعص الله أدخله الله الجنة.

١٨ ـ عنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن الخراساني قال أكل الرمان الحلو يزيد في ماء الرجل ويحسن الولد.

١٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إبراهيم بن عبد الرحمن ، عن زياد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال دخان شجر الرمان ينفي الهوام.

الحديث السادس عشر : ضعيف.

وقال في القاموس : سؤرية مضمومة مخففة : اسم للشام ، أو موضع قرب خناصرة ، وسورين نهر بالري وأهلها يتطيرون منه ، لأن السيف الذي قتل به يحيى بن زيد بن علي بن الحسينعليهما‌السلام غسل فيه ، وسورى كطوبى موضع بالعراق ، وهو من بلد السريانيين ، وموضع من أعمال بغداد ، وقد يمد.

الحديث السابع عشر : موثق.

الحديث الثامن عشر : صحيح على الظاهر.

إذ الظاهر أن المراد بالخراساني الرضاعليه‌السلام ، لكن ذكر عمرو بن إبراهيم في كتب الرجال من أصحاب الصادقعليه‌السلام .

الحديث التاسع عشر : ضعيف على المشهور.


(باب التفاح)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول التفاح نضوح المعدة.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عن الجعفري قال سمعت أبا الحسن موسىعليه‌السلام يقول التفاح ينفع من خصال عدة من السم والسحر واللمم يعرض من أهل الأرض والبلغم الغالب وليس شيء أسرع منه منفعة.

٣ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أبيه ، عن محمد بن علي الهمذاني ، عن عبد الله بن سنان ، عن درست بن أبي منصور قال بعثني المفضل بن عمر إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام بلطف فدخلت عليه في يوم صائف وقدامه طبق فيه تفاح أخضر فو الله إن صبرت أن قلت له جعلت فداك أتأكل من هذا والناس يكرهونه فقال لي كأنه لم يزل يعرفني وعكت في ليلتي هذه فبعثت فأتيت به فأكلته وهو يقلع الحمى ويسكن الحرارة فقدمت فأصبت أهلي

باب التفاح

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : قد يرد النضح بمعنى الغسل والإزالة ، ومنه الحديث « ونضح الدم عن جبينه ».

وقال في القاموس : النضوح : طيب ، والأول هنا أظهر.

الحديث الثاني : ضعيف وقال في الصحاح : اللمم أيضا : طرف من الجنون ، يقال : أصابت فلانا من الجن لمة ، وهو المس.

قولهعليه‌السلام : « من أهل الأرض » أي الجن.

الحديث الثالث : ضعيف.


محمومين فأطعمتهم فأقلعت الحمى عنهم.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زياد القندي قال دخلت المدينة ومعي أخي سيف فأصاب الناس برعاف فكان الرجل إذا رعف يومين مات فرجعت إلى المنزل فإذا سيف يرعف رعافا شديدا فدخلت على أبي الحسنعليه‌السلام فقال يا زياد أطعم سيفا التفاح فأطعمته إياه فبرأ.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن زياد بن مروان قال أصاب الناس وباء بمكة فكتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام فكتب إلي كل التفاح.

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال رعفت سنة بالمدينة فسأل أصحابنا أبا عبد اللهعليه‌السلام عن شيء يمسك الرعاف فقال لهم اسقوه سويق التفاح فسقوني فانقطع عني الرعاف.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال ما أعرف للسموم دواء أنفع من سويق التفاح.

٨ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد بن يزيد قال كان إذا لسع إنسانا من أهل الدار حية أو عقرب قال اسقوه سويق التفاح.

قوله : « بلطف » بضم اللام وفتح الطاء جمع لطفة بالضم : بمعنى الهدية ، كما ذكره الفيروزآبادي ، أو بضم اللام وسكون الطاء أي بعثني لطلب لطف وبر وإحسان ، والأول أظهر.

قولهعليه‌السلام : « كأنه لم يزل يعرفني » أي قال ذلك على وجه الاستئناس واللطف.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : موثق.

وقال الفيروزآبادي : الوباء محركة ويمد : الطاعون أو كل مرض عام.

الحديث السادس : موثق كالصحيح.

الحديث السابع : مرفوع.

الحديث الثامن : مجهول.


٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن القندي ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ذكر له الحمى فقالعليه‌السلام إنا أهل بيت لا نتداوى إلا بإفاضة الماء البارد يصب علينا وأكل التفاح.

١٠ ـ عنه ، عن أبيه ، عن يونس عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لو يعلم الناس ما في التفاح ما داووا مرضاهم إلا به قال وروى بعضهم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أطعموا محموميكم التفاح فما من شيء أنفع من التفاح.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال كلوا التفاح فإنه يدبغ المعدة.

(باب السفرجل)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام أكل السفرجل قوة للقلب الضعيف ويطيب المعدة ويذكي الفؤاد ويشجع الجبان.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان جعفر بن أبي طالب عند النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فأهدي إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله سفرجل فقطع منه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله

الحديث التاسع : مختلف فيه.

الحديث العاشر : مرسل وآخره أيضا مرسل.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

باب السفرجل

الحديث الأول : ضعيف.

وقال الفيروزآبادي : الذكاء : سرعة الفطنة.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.


قطعة وناولها جعفرا فأبى أن يأكلها فقال خذها وكلها فإنها تذكي القلب وتشجع الجبان وفي رواية أخرى كل فإنه يصفي اللون ويحسن الولد.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أكل سفرجلة على الريق طاب ماؤه وحسن ولده.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عمه حمزة بن بزيع ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لجعفر يا جعفر كل السفرجل فإنه يقوي القلب ويشجع الجبان.

٥ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أكل سفرجلة أنطق الله عز وجل الحكمة على لسانه أربعين صباحا.

٦ ـ محمد بن عبد الله بن جعفر ، عن أبيه ، عن علي بن سليمان بن رشيد ، عن مروك بن عبيد عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما بعث الله عز وجل نبيا إلا ومعه رائحة السفرجل.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عدة من أصحابه ، عن علي بن أسباط ، عن أبي محمد الجوهري ، عن سفيان بن عيينة قال سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام يقول السفرجل يذهب بهم الحزين كما تذهب اليد بعرق الجبين.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : صحيح على الظاهر.

الحديث الخامس : موثق كالصحيح.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : مجهول.


(باب التين)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال التين يذهب بالبخر ويشد الفم والعظم وينبت الشعر ويذهب بالداء ولا يحتاج معه إلى دواء وقالعليه‌السلام التين أشبه شيء بنبات الجنة.

ورواه سهل بن زياد ، عن أحمد بن الأشعث(١) ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر أيضا مثله.

(باب الكمثرى)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كلوا الكمثرى فإنه يجلو القلب ويسكن أوجاع الجوف بإذن الله تعالى.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن عيسى ، عن الوشاء ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الكمثرى يدبغ المعدة ويقويها هو والسفرجل سواء وهو على الشبع أنفع منه على الريق ومن أصابه طخاء فليأكله

باب التين

الحديث الأول : حسن وآخره ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « أشبه شيء » لكونه بلا نواة وغير ذلك.

باب الكمثرى

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : مرسل.

قولهعليه‌السلام : « فليأكله » يحتمل رجوع الضمير إلى السفرجل كما يدل عليه رواية النهاية ، قال في النهاية : إذا وجد أحدكم طخاء على قلبه فليأكل السفرجل ،

__________________

(١) في بعض النسخ محمّد بن الأشعث.


يعني على الطعام.

(باب الإجاص)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زياد القندي قال دخلت على أبي الحسن الأول عليه السلام وبين يديه تور ماء فيه إجاص أسود في إبانه فقال إنه هاجت بي حرارة وإن الإجاص الطري يطفئ الحرارة ويسكن الصفراء وإن اليابس منه يسكن الدم ويسل الداء الدوي.

(باب الأترج)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم والوشاء جميعا ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال كان عندي ضيف فتشهى أترجا بعسل فأطعمته وأكلت معه

الطخاء : ثقل وغشي ، وقال في القاموس : الطخاء كسماء : الكرب على القلب.

باب الإجاص

الحديث الأول : موثق.

وقال في القاموس : الإجاص بالكسر ومشددة : ثمر معروف دخيل ، لأن الجيم والصاد لا يجتمعان في كلمة ، الواحدة بهاء ، ولا تقل أنجاص أو لغية ، وقال : الدوي بالقصر : المرض ، دوي دوي فهو دو انتهى.

والداء الدوي من قبيل ليل أليل ، ويوم أيوم.

وقال في الصحاح : الدوي مقصورا : المرض ، تقول : منه دوي بالكسر ، أي مرض.

باب الأترج

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.


ثم مضيت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام وإذا المائدة بين يديه فقال لي ادن فكل فقلت إني أكلت قبل أن آتيك أترجا بعسل وأنا أجد ثقله لأني أكثرت منه فقال يا غلام انطلق إلى الجارية فقل لها ابعثي إلينا بحرف رغيف يابس من الذي تجففه في التنور فأتي به فقال لي كل من هذا الخبز اليابس فإنه يهضم الأترج فأكلته ثم قمت فكأني لم آكل شيئا.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عن عبد الله بن إبراهيم الجعفري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال بأي شيء يأمركم أطباؤكم في الأترج فقلت يأمروننا أن نأكله قبل الطعام فقال إني آمركم به بعد الطعام.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كلوا الأترج بعد الطعام فإن آل محمد عليهم السلام يفعلون ذلك.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال الخبز اليابس يهضم الأترج.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إنهم يزعمون أن الأترج على الريق أجود ما يكون فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن كان قبل الطعام خير فهو بعد الطعام خير وخير وأجود.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن محمد القاساني ، عن أبي أيوب المديني ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يعجبه

وقال في النهاية : الحرف في الأصل الطرف والجانب.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : ضعيف.


النظر إلى الأترج الأخضر والتفاح الأحمر.

(باب الموز)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن يحيى بن موسى الصنعاني قال دخلت على أبي الحسن الرضاعليه‌السلام بمنى وأبو جعفر الثانيعليه‌السلام على فخذه وهو يقشر له موزا ويطعمه.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن أبي أسامة قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فقرب إلي موزا فأكلته.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن يحيى الصنعاني قال دخلت على أبي الحسن الرضاعليه‌السلام وهو بمكة وهو يقشر موزا ويطعمه أبا جعفرعليه‌السلام فقلت له جعلت فداك هذا المولود المبارك قال نعم يا يحيى هذا المولود الذي لم يولد في الإسلام مثله مولود أعظم بركة على شيعتنا منه.

(باب الغبيراء)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن

باب الموز

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « الذي لم يولد » أي في هذا الزمان أو بالإضافة إلى غير سائر الأئمةعليهم‌السلام ، أو المراد نوع من البركة يختص بهعليه‌السلام من بين سائرهم ، كتولده بعد يأس الناس ، أو غير ذلك من جودهعليه‌السلام وغيره.

باب الغبيراء

الحديث الأول : ضعيف.


ابن بكير أنه سمع أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول الغبيراء لحمه ينبت اللحم وعظمه ينبت العظم وجلده ينبت الجلد ومع ذلك [ فإنه ] يسخن الكليتين ويدبغ المعدة وهو أمان من البواسير والتقتير ويقوي الساقين ويقمع عرق الجذام.

(باب البطيخ)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن ياسر الخادم ، عن الرضاعليه‌السلام قال البطيخ على الريق يورث الفالج نعوذ بالله منه.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يأكل الرطب بالخربز.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يأكل البطيخ بالتمر.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يعجبه الرطب بالخربز.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال أكل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله البطيخ بالسكر وأكل البطيخ بالرطب.

باب البطيخ

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : مرسل.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : ضعيف.


(باب البقول)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن هارون ، عن موفق المديني ، عن أبيه ، عن جده قال بعث إلي الماضي عليه السلام يوما فأجلسني للغداء فلما جاءوا بالمائدة لم يكن عليها بقل فأمسك يده ثم قال للغلام أما علمت أني لا آكل على مائدة ليس فيها خضرة فأتني بالخضرة قال فذهب الغلام فجاء بالبقل فألقاه على المائدة فمد يده عليه السلام حينئذ وأكل.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان قال كنت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام على المائدة فمال على البقل وامتنعت أنا منه لعلة كانت بي فالتفت إلي فقال يا حنان أما علمت أن أمير المؤمنينعليه‌السلام لم يؤت بطبق إلا وعليه بقل قلت ولم جعلت فداك فقال لأن قلوب المؤمنين خضرة وهي تحن إلى أشكالها.

(باب)

(ما جاء في الهندباء)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن المثنى بن الوليد

باب البقول

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : حسن أو موثق.

قولهعليه‌السلام : « لأن قلوب المؤمنين » أي بنور أخضر ، أو كناية من كونها معمورة بالحكم والمعارف ، فتكون لتلك الخضرة الصورية مناسبة معها لا نعرفها ، أو أن قلوب المؤمنين لما كانت معمورة بمزارع الحكمة ، فهي تميل إلى ما كان له جهة حسن ونفع وهذا منه.

باب ما جاء في الهندباء

الحديث الأول : حسن.


عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من بات وفي جوفه سبع طاقات من الهندباء أمن من القولنج ليلته تلك إن شاء الله.

٢ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن خالد بن محمد ، عن جده سفيان بن السمط ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أحب أن يكثر ماؤه وولده فليدمن أكل الهندباء.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أحب أن يكثر ماؤه وولده فليكثر أكل الهندباء.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نعم البقل الهندباء وليس من ورقة إلا وعليها قطرة من الجنة فكلوها ولا تنفضوها عند أكلها قال وكان أبي عليه السلام ينهانا أن ننفضه إذا أكلناه.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن زياد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الهندباء سيد البقول.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال عليك بالهندباء فإنه يزيد في الماء ويحسن الولد وهو حار لين يزيد في الولد الذكورة.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي سليمان الحذاء الجبلي ، عن محمد بن الفيض قال تغديت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام وعلى الخوان بقل ومعنا شيخ فجعل يتنكب الهندباء فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام أما أنتم فتزعمون أن الهندباء باردة وليست كذلك ولكنها معتدلة وفضلها على البقول كفضلنا على الناس.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : مرسل.

الحديث السابع : مجهول.


٨ ـ عنه ، عن بعض أصحابنا ، عن الأصم ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام كلوا الهندباء فما من صباح إلا وتنزل عليها قطرة من الجنة فإذا أكلتموها فلا تنفضوها قال وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام كان أبي عليه السلام ينهانا أن ننفضها إذا أكلناها.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن إسماعيل قال سمعت الرضاعليه‌السلام يقول الهندباء شفاء من ألف داء ما من داء في جوف ابن آدم إلا قمعه الهندباء قال ودعا به يوما لبعض الحشم وكان تأخذه الحمى والصداع فأمر أن يدق وصيره على قرطاس وصب عليه دهن البنفسج ووضعه على جبينه ثم قال أما إنه يذهب بالحمى وينفع من الصداع ويذهب به.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال بقلة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الهندباء وبقلة أمير المؤمنينعليه‌السلام الباذروج وبقلة فاطمةعليها‌السلام الفرفخ.

(باب الباذروج)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام كان يعجب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من البقول الحوك.

الحديث الثامن : ضعيف.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر : ضعيف.

باب الباذروج

وقال في الاختيارات : باذروج نوعي از ريحان كوهيست كه در دامن كوهها مى باشد.

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.


٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يعجبه الباذروج.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أيوب بن نوح قال حدثني من حضر مع أبي الحسن الأول عليه السلام المائدة فدعا بالباذروج وقال إني أحب أن أستفتح به الطعام فإنه يفتح السدد ويشهي الطعام ويذهب بالسبل وما أبالي إذا أنا افتتحت به ما أكلت بعده من الطعام فإني لا أخاف داء ولا غائلة فلما فرغنا من الغداء دعا به أيضا ورأيته يتتبع ورقه على المائدة ويأكله ويناولني منه وهو يقول اختم طعامك به فإنه يمرئ ما قبل كما يشهي ما بعد ويذهب بالثقل ويطيب الجشاء والنكهة.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن إشكيب بن عبدة الهمداني بإسناد له ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال الحوك بقلة الأنبياء أما إن فيه ثمان خصال يمرئ ويفتح السدد ويطيب الجشاء ويطيب النكهة ويشهي الطعام ويسل الداء وهو أمان من الجذام إذا استقر في جوف الإنسان قمع الداء كله.

(باب الكراث)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر قال اشتكى غلام لأبي الحسنعليه‌السلام فسأل عنه فقيل به طحال فقال أطعموه الكراث ثلاثة أيام فأطعمناه فقعد الدم ثم برأ.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف.

وقال في القاموس : الحوك : الباذروج والبقلة الحمقاء.

باب الكراث

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.


٢ ـ عنه قال حدثني من رأى أبا الحسنعليه‌السلام يأكل الكراث في المشارة ويغسله بالماء ويأكله.

٣ ـ سهل بن زياد ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب قال رأيت أبا الحسنعليه‌السلام يقطع الكراث بأصوله فيغسله بالماء ويأكله.

٤ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أبيه ، عن محمد بن علي الهمذاني ، عن عمرو بن عيسى ، عن فرات بن أحنف قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن الكراث فقال كله فإن فيه أربع خصال يطيب النكهة ويطرد الرياح ويقطع البواسير وهو أمان من الجذام لمن أدمن عليه.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى أو غيره ، عن عبد الرحمن ، عن حماد بن زكريا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ذكرت البقول عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال كلوا الكراث فإن مثله في البقول كمثل الخبز في سائر الطعام أو قال الإدام الشك من محمد بن يعقوب.

٦ ـ عنه ، عن داود بن أبي داود عن رجل رأى أبا الحسنعليه‌السلام بخراسان يأكل الكراث من البستان كما هو فقيل له إن فيه السماد فقالعليه‌السلام لا تعلق به منه شيء وهو جيد للبواسير.

٧ ـ عنه ، عن بعض أصحابه ، عن حنان بن سدير قال كنت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وقال في القاموس : المشارة : الدبرة في المزرعة.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : مجهول مرسل.

وقال في الصحاح : تسميد الأرض أن يجعل فيها السماد وهو سرجين ورماد.

الحديث السابع : مرسل.


على المائدة فملت على الهندباء فقال لي يا حنان لم لا تأكل الكراث قلت لما جاء عنكم من الرواية في الهندباء فقال وما الذي جاء عنا قلت إنه قيل عنكم إنكم قلتم إنه يقطر عليه من الجنة في كل يوم قطرة قال فقالعليه‌السلام فعلى الكراث إذن سبع قطرات قلت فكيف آكله قال اقطع أصوله واقذف برءوسه.

٨ ـ عنه ، عن بعض أصحابه رفعه قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يأكل الكراث بالملح الجريش.

(باب الكرفس)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى أو غيره ، عن قتيبة بن مهران ، عن حماد بن زكريا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عليكم بالكرفس فإنه طعام إلياس واليسع ويوشع بن نون.

٢ ـ عنه ، عن نوح بن شعيب النيسابوري ، عن محمد بن الحسن بن علي بن يقطين فيما أعلم ، عن نادر الخادم قال ذكر أبو الحسنعليه‌السلام الكرفس فقال أنتم تشتهونه وليس من دابة إلا وهي تحتك به.

الحديث الثامن : مرفوع.

وقال في القاموس : جرشت الشيء إذا لم تنعم دقة فهو جريش.

باب الكرفس

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « وهي تحتك به » مدح لها بأن الدواب أيضا يعرفن نفعها ، فيتداوين بها ، أو ذم لها بأن ذوات السموم تحتك بها ، فيجاورها شيء من السم والأول أظهر.


(باب الكزبرة)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال أكل التفاح والكزبرة يورث النسيان.

(باب الفرفخ)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن فرات بن أحنف قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول ليس على وجه الأرض بقلة أشرف ولا أنفع من الفرفخ وهو بقلة فاطمةعليها‌السلام ثم قال لعن الله بني أمية هم سموها بقلة الحمقاء بغضا لنا وعداوة لفاطمةعليها‌السلام .

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله قال وطئ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الرمضاء فأحرقته فوطئ على الرجلة وهي البقلة الحمقاء فسكن عنه حر الرمضاء فدعا لها وكان يحبها صلي الله عليه واله ويقول من بقلة ما أبركها.

باب الكزبرة

الحديث الأول : ضعيف.

باب الفرفخ

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : حسن.


(باب الخس)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي حفص الأبار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال عليكم بالخس فإنه يصفي الدم.

(باب السداب)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن يعقوب بن عامر ، عن رجل ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال السداب يزيد في العقل.

٢ ـ عنه ، عن محمد بن موسى ، عن علي بن الحسن الهمداني ، عن محمد بن عمرو بن إبراهيم ، عن أبي جعفر أو أبي الحسنعليه‌السلام الوهم من محمد بن موسى قال ذكر السداب فقال أما إن فيه منافع زيادة في العقل وتوفير في الدماغ غير أنه ينتن ماء الظهر.

وروي أنه جيد لوجع الأذن

(باب الجرجير)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى وغيره ، عن قتيبة.

باب الخس

الحديث الأول : مجهول.

باب السداب

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : ضعيف.

باب الجرجير

الحديث الأول : مجهول.


الأعشى أو قال قتيبة بن مهران ، عن حماد بن زكريا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما تضلع الرجل من الجرجير بعد أن يصلي العشاء الآخرة فبات تلك الليلة إلا ونفسه تنازعه إلى الجذام.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أكل الجرجير بالليل ضرب عليه عرق الجذام من أنفه وبات ينزف الدم.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد بن سليمان ، عن أبيه ، عن أبي بصير قال سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن البقل الهندباء والباذروج والجرجير فقال الهندباء وو الباذروج لنا والجرجير لبني أمية.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن نصير مولى أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن موفق مولى أبي الحسنعليه‌السلام قال كان مولاي أبو الحسنعليه‌السلام إذا أمر بشراء البقل يأمر بالإكثار منه ومن الجرجير فيشترى له وكان يقول عليه السلام ما أحمق بعض الناس يقولون إنه ينبت في واد في جهنم والله عز وجل يقول : «وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ » فكيف تنبت البقل.

وقال في النهاية : في حديث زمزم « فشرب حتى تضلع » أي أكثر من الشرب حتى تمدد جنبه وأضلاعه.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وقال في القاموس : نزف فلان دمه كعني : إذا سال حتى يفرط فهو منزوف ونزيف.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : مجهول.


(باب السلق)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن علي ، عن أبي عثمان رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الله عز وجل رفع عن اليهود الجذام بأكلهم السلق وقلعهم العروق.

٢ ـ عنه ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال نعم البقلة السلق.

٣ ـ عنه ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن سليمان بن عباد ، عن عيسى بن أبي الورد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أن بني إسرائيل شكوا إلى موسىعليه‌السلام ما يلقون من البياض فشكا ذلك إلى الله سبحانه وتعالى فأوحى الله إليه أن مرهم بأكل لحم البقر بالسلق.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام أنه قال أطعموا مرضاكم السلق يعني ورقه فإن فيه شفاء ولا داء معه ولا غائلة له ويهدئ نوم المريض واجتنبوا أصله فإنه يهيج السوداء.

٥ ـ عنه ، عن محمد بن عيسى ، عن بعض الحصينيين ، عن أبي الحسنعليه‌السلام أن السلق يقمع عرق الجذام وما دخل جوف المبرسم مثل ورق السلق.

باب السلق

الحديث الأول : مرفوع.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : مجهول.


(باب الكمأة)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن فاطمة بنت علي ، عن أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قالت أتاني أمير المؤمنين عليعليه‌السلام في شهر رمضان فأتي بعشاء وتمر وكمأة فأكل عليه السلام وكان يحب الكمأة.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن عبد الرحمن بن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الكمأة من

باب الكماة

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : ضعيف.

وروته العامة عن أبي هريرة أيضا ، روي في المشكاة عنه أنه قال : إن أناسا من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قالوا لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الكماة جدري الأرض ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الكماة من المن ، وماؤها شفاء للعين ، والعجوة من الجنة ، وهي شفاء من السم ، قال أبو هريرة : فأخذت ثلاثة أكمؤ وجعلت ماءها في قارورة وكحلت به جارية عمشاء فبرأت ، رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن ، وقال النووي في شرح مسلم : شبه الكماة بالجدري ، وهو الحب الذي يظهر في جسد الصبي لظهورها من بطن الأرض كما يظهر الجدري من باطن الجلد ، وأريد ذمها ومدحهاصلى‌الله‌عليه‌وآله بأنها من المن وكونها من المن معناه أنها من من الله تعالى وفضله على عباده ، وقيل : شبهت بالمن الذي أنزل الله تعالى على بني إسرائيل ، لأنه كان يحصل لهم بلا كلفة ولا علاج ، وكذلك الكماة يحصل بلا كلفة ولا علاج ، ولا زرع وبذر ، ولا سقي ولا غيره ، وقيل : هي من المن الذي أنزل الله تعالى على بني إسرائيل حقيقة ، عملا بظاهر اللفظ ، و قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله « وماؤها شفاء للعين » قيل : هو نفس الماء


المن والمن من الجنة وماؤها شفاء للعين.

(باب القرع)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام سئل عن القرع يذبح فقال القرع ليس يذكى فكلوه ولا تذبحوه ولا يستهوينكم الشيطان لعنه الله.

٢ ـ وبإسناده ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يعجبه الدباء في القدور وهو القرع.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يعجبه الدباء ويلتقطه من الصحفة.

مجردا ، وقيل : معناه أن يخلط ماؤها بدواء يعالج به العين ، وقيل : إن كان لتبريد ما في العين من حرارة فماؤها مجردا شفاء ، وإن كان لغير ذلك ، فمركب مع غيره والصحيح بل الصواب أن ماءها مجردا شفاء للعين مطلقا فيعصر ماءها ويجعل في العين منه ، وقد رأيت أنا وغيري في زمننا من كان عمي فذهب بصره حقيقة فكحل عينه بماء الكماة مجردا فشفي وعاد إليه بصره.

باب القرع

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال الفيروزآبادي : استهوته الشياطين ، ذهبت بهواه وعقله ، أو استهامته وحيرته أو زينت له هواه.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : موثق.

وروت العامة قريبا منه ، قال مسلم : في حديث أنس أن حناطا دعا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقرب إليه خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد ، قال أنس : فرأيت رسول


٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن محمد الشامي ، عن الحسين بن حنظلة ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال الدباء يزيد في الدماغ.

٥ ـ عنه ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر قال سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول الدباء يزيد في العقل.

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن السياري رفعه قال كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يعجبه الدباء وكان يأمر نساءه إذا طبخن قدرا يكثرن من الدباء وهو القرع.

اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يتتبع الدبى من حوالي الصحفة فلم أزل أحب الدبى من يومئذ ، وفي رواية قال أنس : فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه ، وفي رواية قال أنس : فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع.

وقال بعض شراحه : فيه فوائد ، منها إجابة الدعوة ، وإباحة كسب الحناط ، وإباحة المرق ، وفضيلة أكل الدبى ، وأنه يستحب أن يحب الدبى ، وكذلك كل شيء كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يحبه ، وأن يحرص على تحصيل ذلك ، وأنه يستحب لأهل المائدة إيثار بعضهم بعضا إذا لم يكرهه صاحب الطعام ، وأما قوله « يتتبع الدبى من حوالي الصفحة » فيحتمل وجهين : أحدهما من حوالي جانبه وناحيته من الصحفة لا من حوالي جميع جوانبها ، فقد أمرنا بالأكل مما يلي الإنسان ، والثاني : أن يكون من جميع جوانبها وإنما نهى ذلك لئلا يتقذره جليسه ، ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا يتقذره أحد ، بل يتبركون بآثارهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقد كانوا يتبركون ببصاقه ونخامته ، ويدلكون بذلك وجوههم ، وشرب بعضهم بوله ، وبعضهم دمه مما هو معروف من عظيم اعتنائهم بآثاره التي يخالف فيها غيره ، والدباء هو اليقطين وهو بالمد.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : ضعيف.


٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام قال كان فيما أوصى به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله علياعليه‌السلام أنه قال له يا علي عليك بالدباء فكله فإنه يزيد في الدماغ والعقل.

(باب الفجل)

١ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أبيه ، عن محمد بن علي الهمذاني ، عن حنان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام وكنت معه على المائدة فناولني فجلة وقال يا حنان كل الفجل فإن فيه ثلاث خصال ورقه يطرد الرياح ولبه يسربل البول وأصله يقطع البلغم وفي رواية أخرى ورقه يمرئ.

٢ ـ عنه ، عن السياري ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أحمد بن المبارك ، عن أبي عثمان ، عن درست ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الفجل أصله يقطع البلغم ولبه يهضم وورقه يحدر البول حدرا.

(باب الجزر)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي أو غيره ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أكل الجزر يسخن الكليتين ويقيم الذكر.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن الجلاب ، عن موسى بن

الحديث السابع : مرسل.

باب الفجل

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : ضعيف.

باب الجزر

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : ضعيف.


إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام الجزر أمان من القولنج والبواسير ويعين على الجماع.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إبراهيم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن داود بن فرقد قال سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول أكل الجزر يسخن الكليتين وينصب الذكر قال فقلت له جعلت فداك كيف آكله وليس لي أسنان قال فقال لي مر الجارية تسلقه وكله.

(باب السلجم)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن المسيب قال قال العبد الصالحعليه‌السلام عليك باللفت فكله يعني السلجم فإنه ليس من أحد إلا وله عرق من الجذام واللفت يذيبه.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عبد العزيز المهتدي رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما من أحد إلا وفيه عرق من الجذام فأذيبوه بالسلجم.

٣ ـ عنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك [ ، عن عبد الله بن المبارك ] ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسنعليه‌السلام أو قال ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما من أحد إلا وبه عرق من الجذام فأذيبوه بأكل السلجم.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وفي الصحاح والقاموس : سلق الشيء : أغلاه بالنار وسلقت البقل إذا أغليته بالنار إغلاءة خفيفة.

باب السلجم

قال الفيروزآبادي : السلجم كجعفر نبت معروف ، ولا تقل ثلجم ولا شلجم أو لغية.

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : مرفوع.

الحديث الثالث : مجهول.


٤ ـ عنه ، عن الحسن بن الحسين ، عن محمد بن سنان عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال عليكم بالسلجم فكلوه وأديموا أكله واكتموه إلا عن أهله فما من أحد إلا وبه عرق من الجذام فأذيبوه بأكله.

(باب القثاء)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يأكل القثاء بالملح.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن عيسى ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست الواسطي ، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا أكلتم القثاء فكلوه من أسفله فإنه أعظم لبركته.

(باب الباذنجان)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن علي بن عامر ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن جعفر بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كلوا الباذنجان فإنه يذهب الداء ولا داء له.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابنا قال قال أبو الحسن.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

باب القثّاء

الحديث الأول : مرسل.

الحديث الثاني : ضعيف.

باب الباذنجان

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.


الثالث عليه السلام لبعض قهارمته استكثروا لنا من الباذنجان فإنه حار في وقت الحرارة وبارد في وقت البرودة معتدل في الأوقات كلها جيد على كل حال.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أحمد بن محمد وعبد الله بن القاسم ، عن عبد الرحمن الهاشمي قال قال لبعض مواليه أقلل لنا من البصل وأكثر لنا من الباذنجان فقال له مستفهما الباذنجان قال نعم الباذنجان جامع الطعم منفي الداء صالح للطبيعة منصف في أحواله صالح للشيخ والشاب معتدل في حرارته وبرودته حار في مكان الحرارة وبارد في مكان البرودة.

(باب البصل)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن عبد العزيز بن حسان البغدادي ، عن صالح بن عقبة ، عن عبد الله بن محمد الجعفي قال ذكر أبو عبد اللهعليه‌السلام البصل فقال يطيب النكهة ويذهب بالبلغم ويزيد في الجماع.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام البصل يذهب بالنصب ويشد العصب ويزيد في الخطى ويزيد في الماء ويذهب بالحمى.

وقال في النهاية : القهرمان : الخازن والوكيل والحافظ لما تحت يده ، والقائم بأمور الرجل بلغة الفرس.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

باب البصل

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « ويزيد في الخطإ » جمع الخطوة : أي يزيد في قوة المشي.


٣ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أبيه ، عن محمد بن علي الهمذاني ، عن الحسن بن علي الكسلان ، عن ميسر بياع الزطي وكان خاله قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول كلوا البصل فإن فيه ثلاث خصال يطيب النكهة ويشد اللثة ويزيد في الماء والجماع.

٤ ـ عنه ، عن السياري ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أحمد بن المبارك الدينوري ، عن أبي عثمان ، عن درست ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال البصل يطيب النكهة ويشد الظهر ويرق البشرة.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا دخلتم بلادا فكلوا من بصلها يطرد عنكم وباءها.

(باب الثوم)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن أكل الثوم فقال إنما نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عنه لريحه فقال من أكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا فأما من أكله ولم يأت المسجد فلا بأس.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن أكل الثوم والبصل والكراث فقال : لا بأس بأكله نيا وفي القدور و

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : ضعيف.

باب الثوم

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : صحيح.


لا بأس بأن يتداوى بالثوم ولكن إذا أكل ذلك أحدكم فلا يخرج إلى المسجد.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن الزيات قال لما أن قضيت نسكي مررت بالمدينة فسألت عن أبي جعفرعليه‌السلام فقال هو بينبع فأتيت ينبع فقال لي يا حسن مشيت إلى هاهنا قلت نعم جعلت فداك كرهت أن أخرج ولا أراك فقالعليه‌السلام إني أكلت من هذه البقلة يعني الثوم فأردت أن أتنحى عن مسجد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

(باب السعتر)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن زياد القندي ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال كان دواء أمير المؤمنينعليه‌السلام السعتر وكان يقول إنه يصير للمعدة خملا كخمل القطيفة.

٢ ـ عنه ، عن موسى بن الحسن ، عن علي بن سليمان ، عن بعض الواسطيين ، عن أبي الحسنعليه‌السلام أنه شكا إليه رطوبة فأمره أن يستف السعتر على الريق.

الحديث الثالث : مجهول.

باب السعتر

وقال في الصحاح : السعتر بالسين نبت ، وبعضهم يكتبه بالصاد لئلا يلتبس بالشعير.

الحديث الأول : موثق.

وقال في القاموس : الخمل هدب القطيفة ونحوها.

الحديث الثاني : مجهول.


(باب الخلال)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نزل جبرئيلعليه‌السلام علي بالخلال.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام نزل جبرئيلعليه‌السلام على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بالسواك والخلال والحجامة.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن وهب بن عبد ربه قال رأيت أبا عبد اللهعليه‌السلام يتخلل فنظرت إليه فقال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يتخلل وهو يطيب الفم.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم الحذاء ، عن أحمد بن عبد الله الأسدي ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ناول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : جعفر بن أبي طالب عليه السلام خلالا فقال له يا جعفر تخلل فإنه مصلحة للفم أو قال للثة ومجلبة للرزق.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله تخللوا فإنه مصلحة للثة والنواجد

باب الخلال

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

وقال في الصحاح : الناجذ : آخر الأضراس ، وللإنسان أربعة نواجذ في أقصى الأسنان بعد الأرحاء ، ويسمى ضرس الحلم ، لأنه ينبت بعد البلوغ وكمال العقل.


٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله تخللوا فإنه ينقي الفم ومصلحة للثة.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب عمن أخبره أن أبا الحسنعليه‌السلام أتي بخلال من الأخلة المهيأة وهو في منزل فضل بن يونس فأخذ منها شظية ورمى الباقي.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال لا تخللوا بعود الريحان ولا بقضيب الرمان فإنهما يهيجان عرق الجذام.

٩ ـ علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من تخلل بالقصب لم تقض له حاجة ستة أيام.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يتخلل بالقصب والريحان.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يتخلل بكل ما أصاب ما خلا الخوص والقصب.

١٢ ـ عنه ، عن بعض من رواه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن التخلل بالرمان والآس والقصب وقال صلي الله عليه واله إنهن يحركن عرق الآكلة.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : مرسل.

وقال في الصحاح : الشظية : الفلقة من العصا ونحوها.

الحديث الثامن : حسن أو موثق.

الحديث التاسع : مرسل.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

الحديث الثاني عشر : مرسل.


(باب)

(رمي ما يدخل بين الأسنان)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن جرير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن اللحم الذي يكون في الأسنان فقال أما ما كان في مقدم الفم فكله وما كان في الأضراس فاطرحه.

٢ ـ عنه ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أما ما يكون على اللثة فكله وازدرده وما كان بين الأسنان فارم به.

٣ ـ عنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن الفضل بن يونس قال تغدى عندي أبو الحسنعليه‌السلام فلما فرغ من الطعام أتي بالخلال فقلت جعلت فداك ما حد هذا الخلال فقال يا فضل كل ما بقي في فمك فما أدرت عليه لسانك فكله وما استكن فأخرجه بالخلال فأنت فيه بالخيار إن شئت أكلته وإن شئت طرحته.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال لا يزدردن أحدكم ما يتخلل به فإنه يكون منه الدبيلة.

باب رمي ما يدخل بين الأسنان

الحديث الأول : موثق.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : مرفوع.

وقال في النهاية(١) : الدبيلة : خراج ودمل كبير تظهر في الجوف فتقتل صاحبها غالبا.

__________________

(١) الدبيلة بضمّ الدال.


(باب)

(الأشنان والسعد)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن يزيد ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال أكل الأشنان يبخر الفم.

٢ ـ بعض أصحابنا ، عن جعفر بن إبراهيم الحضرمي ، عن سعد بن سعد قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام إنا نأكل الأشنان فقال كان أبو الحسنعليه‌السلام إذا توضأ ضم شفتيه وفيه خصال تكره إنه يورث السل ويذهب بماء الظهر ويوهي الركبتين فقلت فالطين فقال كل طين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير إلا طين قبر الحسينعليه‌السلام فإن فيه شفاء من كل داء ولكن لا يكثر منه وفيه أمان من كل خوف.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن علي بن الحسن بن علي ، عن أحمد بن الحسين بن عمر ، عن عمه محمد بن عمر ، عن رجل ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال من استنجى بالسعد بعد الغائط وغسل به فمه بعد الطعام لم تصبه علة في فمه ولم يخف شيئا من أرياح البواسير.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي الخزرج الحسن بن الزبرقان الأنصاري ، عن الفضل بن عثمان ، عن أبي عزيز المرادي قال وهو خال أمي.

باب الأشنان والسعد

وقال في القاموس : السعد بالضم طيب معروف.

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « ضم شفتيه » أي كانعليه‌السلام إذا غسل يده وفمه بعد الطعام بالأشنان ضم شفتيه لئلا يدخل الفم شيء منه.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : مجهول.


قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول اتخذوا في أسنانكم السعد فإنه يطيب الفم ويزيد في الجماع.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال أخذني العباس بن موسى فأمر فوجئ فمي فتزعزعت أسناني فلا أقدر أن أمضغ الطعام فرأيت أبي في المنام ومعه شيخ لا أعرفه فقال أبيرحمه‌الله سلم عليه فقلت يا أبه من هو فقال هذا أبو شيبة الخراساني قال فسلمت عليه فقال ما لي أراك هكذا قال قلت إن الفاسق العباس بن موسى أمرني فوجئ فمي فتزعزعت أسناني فقال لي شدها بالسعد فأصبحت فتمضمضت بالسعد فسكنت أسناني.

٦ ـ عنه ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال رأيت أبا الحسن الأول عليه السلام في الحجر وهو قاعد ومعه عدة من أهل بيته فسمعته يقول ضربت علي أسناني فأخذت السعد فدلكت به أسناني فنفعني ذلك وسكنت عني.

تم كتاب الأطعمة ويتلوه كتاب الأشربة إن شاء الله والحمد لله وحده والصلاة على من لا نبي بعده.

الحديث الخامس : مرسل موقوف.

وقال في القاموس : وجاه باليد والسكين : ضربه ، وقال : الزعزعة : تحريك الريح الشجرة ونحوها ، أو كل تحريك شديد.

الحديث السادس : صحيح.


بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الأشربة

(باب)

(فضل الماء)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بكر بن صالح ، عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي ، عن أبيه ، عن جده قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه الماء سيد الشراب في الدنيا والآخرة.

عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن محمد بن علي ، عن عيسى بن عبد الله بإسناده مثله.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول وذكر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال اللهم إنك تعلم أنه أحب إلينا من الآباء والأمهات

كتاب الأشربة

باب فضل الماء

الحديث الأول : ضعيف والسند الآخر أيضا ضعيف.

الحديث الثاني : موثق.


والماء البارد.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن غير واحد ، عن العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أول ما يسأل الله جل ذكره العبد أن يقول له أولم أروك من عذب الفرات.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن الريان بن الصلت يرفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله سيد شراب الجنة الماء.

٥ ـ عنه ، عن محمد بن علي ، عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي ، عن أبيه ، عن جده قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام الماء سيد الشراب في الدنيا والآخرة.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن فضال عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال من تلذذ بالماء في الدنيا لذذه الله عز وجل من أشربة الجنة.

٧ ـ أحمد بن محمد الكوفي ، عن علي بن الحسن الميثمي ، عن علي بن أسباط ، عن عبد الصمد بن بندار ، عن الحسين بن علوان قال سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن طعم الماء فقال سل تفقها ولا تسأل تعنتا طعم الماء طعم الحياة.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : مرفوع.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : مرسل.

قولهعليه‌السلام : « من تلذذ » يمكن أن يكون المراد بالتلذذ التأمل في لذة الماء والشكر عليه ، أو شربه بالتأني ، وبثلاثة أنفاس لكون الالتذاذ ، أي إدراك لذة الماء فيه أكثر.

الحديث السابع : مجهول.


(باب)

(آخر منه)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مصوا الماء مصا ولا تعبوه عبا فإنه يوجد منه الكباد.

٢ ـ سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون البصري ، عن أبي طيفور المتطبب قال دخلت على أبي الحسن الماضي عليه السلام فنهيته عن شرب الماء فقالعليه‌السلام وما بأس بالماء وهو يدير الطعام في المعدة ويسكن الغضب ويزيد في اللب ويطفئ المرار.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد البصري ، عن أبي داود المسترق عمن حدثه قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فدعا بتمر فأكل وأقبل يشرب عليه الماء فقلت له جعلت فداك لو أمسكت عن الماء فقال إنما آكل التمر لأستطيب عليه الماء.

٤ ـ علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن ياسر قال قال أبو الحسنعليه‌السلام عجبا

باب آخر منه

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : في الحديث « الكباد من العب » وهو بالضم وجع الكبد ، والعب : شرب الماء من غير مص.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « يدير الطعام » يمكن أن يكون المراد الإدارة حقيقة أي يجعل أعلاه أسفله ليحسن الهضم ، وأن يكون المعنى تقليبه في الأحوال كناية عن سرعة الهضم.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : مرسل.


لمن أكل مثل ذا وأشار بيده ولم يشرب عليه الماء كيف لا تنشق معدته.

(باب)

(كثرة شرب الماء)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم قال قال أبو الحسنعليه‌السلام إن شرب الماء البارد أكثر تلذذا.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن سعيد بن جناح ، عن أحمد بن عمر الحلبي قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام وهو يوصي رجلا فقال له أقلل من شرب الماء فإنه يمد كل داء واجتنب الدواء ما احتمل بدنك الداء.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ياسر الخادم ، عن الرضاعليه‌السلام قال لا بأس بكثرة شرب الماء على الطعام ولا تكثر منه على غيره وقال أرأيت لو أن رجلا أكل مثل ذا وجمع يديه كلتيهما لم يضمهما ولم يفرقهما ثم لم يشرب عليه الماء كان ينشق معدته.

قوله : « وأشار بيدهعليه‌السلام » الإشارة بالكف لبيان قلة الطعام ، أي عدم شرب الماء بعد الطعام مضر وإن كان الطعام قليلا.

ورواه البرقي في المحاسن عن ياسر عن الرضاعليه‌السلام أنه قال : « لا بأس بكثرة شرب الماء على الطعام ، وأن لا يكثر منه ، وقال : أرأيت لو أن رجلا أكل مثل ذا طعاما وجمع يديه كلتيهما لم يضمهما ولم يفرقهما ثم لم يشرب عليه الماء ، أليس كانت تنشق معدته » ففي هذا الخبر يحتمل أن يكون المراد أن التضرر إنما هو غالبا بكثرة الأكل لا بكثرة الشرب.

باب كثرة شرب الماء

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : مجهول.


٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تكثر من شرب الماء فإنه مادة لكل داء.

(باب)

(شرب الماء من قيام والشرب في نفس واحد)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال شرب الماء من قيام بالنهار أقوى وأصح للبدن.

٢ ـ علي بن محمد ، عن محمد بن أحمد بن أبي محمود رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال شرب الماء من قيام بالنهار يمرئ الطعام وشرب الماء من قيام بالليل يورث الماء الأصفر.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي هاشم بن يحيى المدائني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قام أمير المؤمنينعليه‌السلام إلى إداوة فشرب منها وهو قائم.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام إذ دخل عليه عبد الملك القمي فقال له أصلحك الله أشرب الماء وأنا قائم فقال له إن شئت قال أفأشرب بنفس واحد حتى أروى قال إن شئت قال فأسجد ويدي في ثوبي قال إن شئت ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إني والله ما من هذا وشبهه أخاف عليكم.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

باب شرب الماء من قيام والشرب في نفس واحد

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : مرفوع.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح.


٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن جده ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عمرو بن أبي المقدام قال كنت عند أبي جعفرعليه‌السلام أنا وأبي فأتي بقدح من خزف فيه ماء فشرب وهو قائم ثم ناوله أبي فشرب منه وهو قائم ثم ناولنيه فشربت منه وأنا قائم.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن ابن العرزمي ، عن حاتم بن إسماعيل المديني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام كان يشرب الماء وهو قائم ثم يشرب من فضل وضوئه قائما ثم التفت إلى الحسينعليه‌السلام فقال له يا بني إني رأيت جدك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صنع هكذا.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ثلاثة أنفاس في الشرب أفضل من نفس واحد.

٨ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن معلى أبي عثمان ، عن معلى بن خنيس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ثلاثة أنفاس أفضل من نفس واحد.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن عثمان بن عيسى ، عن شيخ من أهل المدينة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يشرب الماء فلا يقطع نفسه حتى يروى قال فقالعليه‌السلام وهل اللذة إلا ذاك قلت فإنهم يقولون إنه شرب الهيم قال فقال كذبوا إنما شرب الهيم ما لم يذكر اسم الله عز وجل عليه.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : حسن.

الحديث الثامن : مختلف فيه.

الحديث التاسع : مرسل.

وقال في الصحاح : قوله تعالى «فَشارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ »(١) هي الإبل العطاش ويقال : الرمل حكاه الأخفش.

__________________

(١) سورة الواقعة الآية ٥٥.


(باب)

(القول على شرب الماء)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن الرجل يشرب الشربة من الماء فيدخله الله عز وجل بها الجنة قلت وكيف ذاك يا ابن رسول الله قال إن الرجل يشرب الماء فيقطعه ثم ينحي الإناء وهو يشتهيه فيحمد الله عز وجل ثم يعود فيه ويشرب ثم ينحيه وهو يشتهيه فيحمد الله عز وجل ثم يعود فيشرب فيوجب الله عز وجل له بذلك الجنة.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا شرب الماء قال : الحمد لله الذي سقانا عذبا زلالا ولم يسقنا ملحا أجاجا ولم يؤاخذنا بذنوبنا.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن عم لعمر بن يزيد ، عن بنت عمر بن يزيد ، عن أبيها ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا شرب أحدكم الماء فقال : بسم الله ثم شرب ثم قطعه فقال الحمد لله ثم شرب فقال بسم الله ثم قطعه فقال الحمد لله ثم شرب فقال بسم الله ثم قطعه فقال الحمد لله سبح ذلك الماء له ما دام في بطنه إلى أن يخرج.

باب القول عند شرب الماء

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ولم يؤاخذنا » بأن يجعل الماء ملحا أجاجا أو يسلبه عنا.

الحديث الثالث : مجهول.


٤ ـ علي بن محمد رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا أردت أن تشرب الماء بالليل فحرك الماء وقل يا ماء ماء زمزم وماء فرات يقرءانك السلام.

(باب الأواني)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يشرب في الأقداح الشامية يجاء بها من الشام وتهدى إليه صلي الله عليه واله.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن أبي المقدام قال رأيت أبا جعفرعليه‌السلام وهو يشرب في قدح من خزف.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا ينبغي الشرب في آنية الذهب ولا الفضة.

٤ ـ عنه ، عن محمد بن علي ، عن يونس بن يعقوب ، عن أخيه يوسف قال كنت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام بالحجر فاستسقى ماء فأتي بقدح من صفر فقال رجل إن عباد بن

الحديث الرابع : مرفوع.

وقال في الصحاح : فلان قرأ عليك السلام وأقرأك السلام بمعنى.

باب الأواني

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : موثق.

ونقل الإجماع على تحريم أواني الذهب والفضة ، ولا سيما في الأكل والشرب وإنما الخلاف في الاتخاذ بدون الاستعمال ، وظاهر هذا الخبر الكراهة ، ويمكن حمله على الحرمة ، لما نقل من الإجماع ، لكن وردت أخبار كثيرة بلفظ الكراهة.

الحديث الرابع : ضعيف.


كثير يكره الشرب في الصفر فقال لا بأس وقالعليه‌السلام للرجل ألا سألته أذهب هو أم فضة.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا تشربوا الماء من ثلمة الإناء ولا من عروته فإن الشيطان يقعد على العروة والثلمة.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن سالم بن مكرم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أبي لعمرو بن عبيد وبشير الرحال وواصل في حديث ولا يشرب من أذن الكوز ولا من كسره إن كان فيه فإنه مشرب الشياطين.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بقوم يشربون الماء بأفواههم في غزوة تبوك فقال لهم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله اشربوا بأيديكم فإنها خير أوانيكم.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يعجبه أن يشرب في الإناء الشامي وكان يقول هو أنظف آنيتكم.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه والحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد جميعا ، عن علي بن أسباط ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال سمعته يقول وذكر مصر فقال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لا تأكلوا في فخارها ولا تغسلوا رءوسكم بطينها فإنه يذهب بالغيرة ويورث الدياثة.

الحديث الخامس : موثق.

وقال في القاموس : الثلمة بالضم : فرجة المكسور.

الحديث السادس : مختلف فيه.

وقال في القاموس : الأذن بالضم وبضمتين معروف ، والمقبض من كل شيء.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع : حسن أو موثق.


(باب)

(فضل ماء زمزم وماء الميزاب)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كانت زمزم أشد بياضا من اللبن وأحلى من الشهد وكانت سائحة فبغت على الأمياه فأغارها الله جل وعز وأجرى عليها عينا من صبر.

٢ ـ وبإسناده قال ذكرت زمزم عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال أجري إليها عين من تحت الحجر فإذا غلب ماء العين عذب ماء زمزم.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام ماء زمزم خير ماء على وجه الأرض وشر ماء على وجه.

باب فضل ماء زمزم وماء الميزاب

الحديث الأول : مرسل.

قولهعليه‌السلام : « فبغت على الأمياه » وفي بعض النسخ المياه ، وهو أصوب لأنه لم يذكروا في جمع الماء إلا مواه ومياه ، ويمكن أن يكون المراد ببغيها بغي أهلها ، أو يكون كناية عن أنها لما كانت لشرافتها مفضلة على سائر المياه نقص من طعمها للمعادلة ، ولا يبعد أن يكون للجمادات نوع من الشعور لا نعرفه ، كما قال الله تعالى «وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ »(١) .

الحديث الثاني : مرسل.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وقال في الصحاح : قال الأصمعي : برهوت على مثال رهبوت : بئر بحضر موت يقال : فيها أرواح الكفار. وفي الحديث « خير بئر في الأرض زمزم ، وشر بئر في الأرض برهوت » ويقال : برهوت مثال سبروت.

__________________

(١) سورة الإسراء الآية ـ ٤٤.


الأرض ماء برهوت الذي بحضرموت ترده هام الكفار بالليل.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول ماء زمزم شفاء من كل داء وأظنه قال كائنا ما كان.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ماء زمزم دواء مما شرب له.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر وغيره وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله جميعا ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن مصادف قال اشتكى رجل من إخواننا بمكة حتى سقط للموت فلقينا أبا عبد اللهعليه‌السلام في الطريق فقال يا مصادف ما فعل فلان قلت تركته بالموت جعلت فداك فقال أما لو كنت مكانكم لسقيته من ماء الميزاب فطلبنا عند كل أحد فلم نجده فبينا نحن كذلك إذا ارتفعت سحابة فأرعدت وأبرقت وأمطرت فجئت إلى بعض من في المسجد فأعطيته درهما وأخذت قدحه ثم أخذت من ماء الميزاب فأتيته به وسقيته منه ولم أبرح من عنده حتى شرب سويقا وصلح وبرأ بعد ذلك.

وقال في النهاية : في حديث عليعليه‌السلام « شر بئر في الأرض برهوت » هي بفتح الباء والراء بئر عميقة بحضر موت لا يستطاع النزول إلى قعرها ، ويقال : برهوت بضم الباء وسكون الراء فيكون تاؤها على الأول زائدة ، وعلى الثاني أصلية.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : مجهول.


(باب ماء السماء)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي بن يقطين ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حماد ، عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في قوله تعالى : «وَنَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَكاً »(١) قال ليس من ماء في الأرض إلا وقد خالطه ماء السماء.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام اشربوا ماء السماء فإنه يطهر البدن ويدفع الأسقام قال الله عز وجل : «وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ وَلِيَرْبِطَ عَلى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدامَ »(٢)

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن عمران بن موسى ، عن علي بن أسباط ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال البرد لا يؤكل لأن الله عزوجل يقول : «يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشاءُ ».

باب ماء السماء

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله تعالى : «وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ » المشهور أنها نزلت في غزوة بدر حيث نزل المسلمون على كثيب أعفر تسوخ فيه الأقدام على غير ماء ، وناموا فاحتلم أكثرهم فمطروا ليلا حتى جرى الوادي فاغتسلوا وتلبد الرمل حتى ثبتت عليه الأقدام ، فذهب عنهم رجز الشيطان ، وهو الجنابة وربط على قلوبهم بالوثوق على لطف الله.

الحديث الثالث : مجهول.

قوله تعالى : «يُصِيبُ بِهِ »(٣) أي يضره في زرعه وثمرته.

__________________

(١) سورة ق الآية ٩.

(٢) سورة الأنفال الآية ـ ١١.

(٣) سورة الرعد الآية ١٣ وفيه «فَيُصِيبُ ».


(باب)

(فضل ماء الفرات)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن محمد بن أبي حمزة عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما إخال أحدا يحنك بماء الفرات إلا أحبنا أهل البيت وقالعليه‌السلام ما سقي أهل الكوفة ماء الفرات إلا لأمر ما وقال يصب فيه ميزابان من الجنة.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال يدفق في الفرات كل يوم دفقات من الجنة.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن علي بن الحسين ، عن ابن أورمة ، عن الحسين بن سعيد رفعه قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام نهركم هذا يعني ماء الفرات يصب فيه ميزابان من ميازيب الجنة قال فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام لو كان بيننا وبينه أميال لأتيناه ونستسقي به.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن علي بن الحسين رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام كم بينكم

باب فضل ماء الفرات

الحديث الأول : مرسل.

وقال في النهاية : « خال الشيء : ظنه » وتقول في مستقبلة : إخال بكسر الألف ويفتح في لغة ، والكسر أفصح والقياس الفتح.

قولهعليه‌السلام : « إلا لأمرنا » أي رسوخ الولاية في قلوب أهلها.

الحديث الثاني : مرسل كالموثق.

وقال الجوهري : دفقت الماء أدفقه دفقا صببته ، فهو ماء دافق : أي مدفوق.

الحديث الثالث : مرفوع.

الحديث الرابع : مرفوع.


وبين الفرات فأخبرته فقال لو كنت عنده لأحببت أن آتيه طرفي النهار.

٥ ـ الحسين بن محمد ومحمد بن يحيى جميعا ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن غير واحد رفعوه إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام قال أما إن أهل الكوفة لو حنكوا أولادهم بماء الفرات لكانوا شيعة لنا.

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن حكيم بن جبير قال سمعت سيدنا علي بن الحسينعليه‌السلام يقول إن ملكا يهبط من السماء في كل ليلة معه ثلاثة مثاقيل مسكا من مسك الجنة فيطرحها في الفرات وما من نهر في شرق الأرض ولا غربها أعظم بركة منه.

(باب)

(المياه المنهي عنها)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن الاستشفاء بالحميات وهي العيون الحارة التي تكون في الجبال التي توجد فيها رائحة الكبريت وقيل إنها من فيح جهنم.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان

الحديث الخامس : مجهول مرفوع.

الحديث السادس : مجهول.

باب المياه المنهي عنها

الحديث الأول : ضعيف.

وقال في النهاية فيه « مثل العالم مثل الحمة » الحمة : عين ماء حار يستشفي بها المرضى. وقال فيه « شدة الحر من فوح جهنم » أي شدة غليانها وحرها ويروى بالياء.

الحديث الثاني : ضعيف.


عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن نوحا عليه السلام لما كان في أيام الطوفان دعا المياه كلها فأجابته إلا ماء الكبريت والماء المر فلعنهما.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن حمدان بن سليمان النيسابوري ، عن محمد بن يحيى ، عن زكريا وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه جميعا ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي سعيد عقيصا التيمي قال مررت بالحسن والحسين صلوات الله عليهما وهما في الفرات مستنقعان في إزارين فقلت لهما يا ابني رسول الله صلى الله عليكما أفسدتما الإزارين فقالا لي يا أبا سعيد فسادنا للإزارين أحب إلينا من فساد الدين إن للماء أهلا وسكانا كسكان الأرض ثم قالا إلى أين تريد فقلت إلى هذا الماء فقالا وما هذا الماء فقلت أريد دواءه أشرب من هذا المر لعلة بي أرجو أن يخف له الجسد ويسهل البطن فقالا ما نحسب أن الله جل وعز جعل في شيء قد لعنه شفاء قلت ولم ذاك فقالا لأن الله تبارك وتعالى لما آسفه قوم نوح عليه السلام فتح «السَّماءِ بِماءٍ مُنْهَمِرٍ » وأوحى إلى الأرض فاستعصت عليه عيون منها فلعنها وجعلها ملحا أجاجا وفي رواية حمدان بن سليمان أنهما عليهما السلام قالا يا أبا سعيد تأتي ماء ينكر ولايتنا في كل يوم ثلاث مرات إن الله عز وجل عرض ولايتنا على المياه فما قبل ولايتنا عذب وطاب وما جحد ولايتنا جعله الله عز وجل مرا أو ملحا أجاجا.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان عمن ذكره ، عن

الحديث الثالث : ضعيف وآخره مرسل.

قولهعليه‌السلام : « لما آسفه » إشارة إلى قوله تعالى «فَلَمَّا آسَفُونا انْتَقَمْنا مِنْهُمْ »(١) قال الجوهري : آسفه : أغضبه.

قولهعليه‌السلام : « فاستعصت » يمكن أن يقال أو دع الله فيها في تلك الحال ما تفهم به الخطاب ، ثم أمرها ، ويمكن أن يكون استعارة تمثيلية لبيان عدم قابليتها لترتب خير عليها ، لدناءة أصلها ومنبعها.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) سورة الأحزاب الآية ـ ٥٥.


أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أبي عليه السلام يكره أن يتداوى بالماء المر وبماء الكبريت وكان يقول إن نوحا عليه السلام لما كان الطوفان دعا المياه فأجابته كلها إلا الماء المر وماء الكبريت فدعا عليهما ولعنهما.

(باب النوادر)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن العرزمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال تفجرت العيون من تحت الكعبة.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن زكريا المؤمن ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي حمزة الثمالي قال كنت عند حوض زمزم فأتاني رجل فقال لي لا تشرب من هذا الماء يا أبا حمزة فإن هذا يشترك فيه الجن والإنس وهذا لا يشترك فيه إلا الإنس قال فتعجبت من قوله وقلت من أين علم هذا قال ثم قلت لأبي جعفرعليه‌السلام ما كان من قول الرجل لي فقالعليه‌السلام لي إن ذلك رجل من الجن أراد إرشادك.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن يعقوب بن يزيد رفعه قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام ماء نيل مصر يميت القلوب.

باب النوادر

الحديث الأول : موثق.

قولهعليه‌السلام : « تفجرت العيون » أي كلها أو عيون مكة أو عيون بئر زمزم كما مر.

الحديث الثاني : ضعيف.

ولعله أشار أولا إلى الحوض ، وثانيا إلى البئر ، أي اشرب من الدلاء قبل الصب في الحوض ، فإن الحوض ينتفع به الجن أيضا كالأنس فيذهب بركته ، أو لوجه آخر ، ويحتمل أن يكون أشار أولا إلى دلو مخصوص قد علم مشاركة الجن فيه ، وثانيا إلى دلو آخر ، والأول أظهر.

الحديث الثالث : مرفوع.


٤ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن النوفلي ، عن اليعقوبي ، عن عيسى بن عبد الله ، عن سليمان بن جعفر قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل «وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلى ذَهابٍ بِهِ لَقادِرُونَ »(١) فقال يعني ماء العقيق.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن إبراهيم المدائني ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال نهران مؤمنان ونهران كافران فأما المؤمنان فالفرات ونيل مصر وأما الكافران فدجلة ونهر بلخ.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن جعفر عمن ذكره ، عن الخشاب ، عن علي بن الحسان ، عن عبد الرحمن بن كثير ، عن داود الرقي قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام إذا استسقى الماء فلما شربه رأيته قد استعبر واغرورقت عيناه بدموعه ثم

الحديث الرابع : مجهول.

ولعل المراد وادي العقيق ، وإنما ذكرهعليه‌السلام على وجه التمثيل ، أي مثله من المواضع التي ليس فيها ماء ، وإنما فيها برك وغدر يجتمع فيهما ماء السماء ، أو يقال : خص ذلك الموضع لاحتياجهم فيه إلى الماء للدنيا والدين لوقوع غسل الإحرام فيه ، أو يقال : كان أولا نزول الآية لهذا الموضع بسبب من الأسباب لا نعرفه ، وأما حمله على ماء فص العقيق فلا يخفى بعده.

الحديث الخامس : مجهول.

وقال في النهاية : فيه « نهران مؤمنان ، ونهران كافران ، أما المؤمنان فالنيل والفرات ، وأما الكافران فدجلة ونهر بلخ » جعلهما مؤمنين على التشبيه ، لأنهما يفضيان على الأرض فيسقيان الحرث بلا مئونة ، وجعل الآخرين كافرين لأنهما لا يسقيان ولا ينتفع بهما إلا بمئونة وكلفة ، فهذان في الخير والنفع كالمؤمنين ، وهذان في قلة النفع كالكافرين.

الحديث السادس : ضعيف.

__________________

(١) سورة المؤمنون الآية ١٨.


قال لي يا داود : لعن الله قاتل الحسينعليه‌السلام وما من عبد شرب الماء فذكر الحسينعليه‌السلام وأهل بيته ولعن قاتله إلا كتب الله عز وجل له مائة ألف حسنة وحط عنه مائة ألف سيئة ورفع له مائة ألف درجة وكأنما أعتق مائة ألف نسمة وحشره الله عز وجل يوم القيامة ثلج الفؤاد.

وقال الجوهري : يقال ثلجت نفسي تثلج ثلوجا اطمأنت.


(أبواب الأنبذة)

(باب)

(ما يتخذ منه الخمر)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الخمر من خمسة العصير من الكرم والنقيع من الزبيب والبتع من العسل والمزر من الشعير والنبيذ من التمر.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن الحضرمي عمن أخبره ، عن علي بن الحسينعليه‌السلام قال الخمر من خمسة أشياء من التمر والزبيب والحنطة والشعير والعسل.

محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان الجمال ، عن عامر

أبواب الأنبذة

(باب ما يتخذ منه الخمر)

الحديث الأول : حسن كالصحيح على الظاهر ، إذ الظاهر الحجاج مكان الحجال كما في بعض النسخ.

وقال الفيروزآبادي : البتع بكسر الباء وسكون التاء شراب يتخذ من العسل باليمن ، وقال : المرز بالكسر نبيذ يتخذ من الذرة ، وقيل : من الشعير أو الحنطة.

الحديث الثاني : مجهول وسنده الثاني مجهول أيضا.


بن السمط ، عن علي بن الحسينعليه‌السلام مثله.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن علي بن جعفر بن إسحاق الهاشمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الخمر من خمسة العصير من الكرم والنقيع من الزبيب والبتع من العسل والمزر من الشعير والنبيذ من التمر.

(باب)

( أصل تحريم الخمر)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن أصل الخمر كيف كان بدء حلالها وحرامها ومتى اتخذ الخمر فقال إن آدمعليه‌السلام لما هبط من الجنة اشتهى من ثمارها فأنزل الله عز وجل عليه قضيبين من عنب فغرسهما فلما أن أورقا وأثمرا وبلغا جاء إبليس لعنه الله فحاط عليهما حائطا فقال آدمعليه‌السلام ما حالك يا ملعون فقال إبليس إنهما لي فقال له كذبت فرضيا بينهما بروح القدس فلما انتهيا إليه قص عليه آدمعليه‌السلام قصته وأخذ روح القدس ضغثا من نار ورمى به عليهما والعنب في أغصانهما حتى ظن آدمعليه‌السلام أنه لم يبق منهما شيء وظن إبليس لعنه الله مثل ذلك قال فدخلت النار حيث دخلت وقد ذهب منهما ثلثاهما وبقي الثلث فقال الروح أما ما ذهب منهما فحظ إبليس لعنه الله وما بقي فلك يا آدم.

الحسن بن محبوب ، عن خالد بن نافع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

٢ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن الحسين بن يزيد ، عن علي بن أبي حمزة

الحديث الثالث : مجهول.

باب أصل تحريم الخمر

الحديث الأول : مجهول بسنديه.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.


عن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الله عز وجل لما أهبط آدمعليه‌السلام أمره بالحرث والزرع وطرح إليه غرسا من غروس الجنة فأعطاه النخل والعنب والزيتون والرمان فغرسها ليكون لعقبه وذريته فأكل هو من ثمارها فقال له إبليس لعنه الله يا آدم ما هذا الغرس الذي لم أكن أعرفه في الأرض وقد كنت فيها قبلك ائذن لي آكل منها شيئا فأبى آدمعليه‌السلام أن يدعه فجاء إبليس عند آخر عمر آدمعليه‌السلام وقال لحواء إنه قد أجهدني الجوع والعطش فقالت له حواء فما الذي تريد قال أريد أن تذيقيني من هذه الثمار فقالت حواء إن آدمعليه‌السلام عهد إلي أن لا أطعمك شيئا من هذا الغرس لأنه من الجنة ولا ينبغي لك أن تأكل منه شيئا فقال لها فاعصري في كفي شيئا منه فأبت عليه فقال ذريني أمصه ولا آكله فأخذت عنقودا من عنب فأعطته فمصه ولم يأكل منه لما كانت حواء قد أكدت عليه فلما ذهب يعض عليه جذبته حواء من فيه فأوحى الله تبارك وتعالى إلى آدمعليه‌السلام أن العنب قد مصه عدوي وعدوك إبليس وقد حرمت عليك من عصيرة الخمر ما خالطه نفس إبليس فحرمت الخمر لأن عدو الله إبليس مكر بحواء حتى مص العنب ولو أكلها لحرمت الكرمة من أولها إلى آخرها وجميع ثمرها وما يخرج منها ثم إنه قال لحواء فلو أمصصتني شيئا من هذا التمر كما أمصصتني من العنب فأعطته تمرة فمصها وكانت العنب والتمرة أشد رائحة وأزكى من المسك الأذفر وأحلى من العسل فلما مصهما عدو الله إبليس لعنه الله ذهبت رائحتهما وانتقصت حلاوتهما قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ثم إن إبليس لعنه الله ذهب بعد وفاة آدمعليه‌السلام فبال في أصل الكرمة والنخلة فجرى الماء على عروقهما من بول عدو الله فمن ثم يختمر العنب والتمر فحرم الله عز وجل على ذرية آدمعليه‌السلام كل مسكر لأن الماء جرى ببول عدو الله في النخلة والعنب وصار كل مختمر خمرا لأن الماء اختمر في النخلة والكرمة من رائحة بول عدو الله إبليس لعنه الله.

قولهعليه‌السلام : « فمن ثم يختمر العنب » أي يغلي وينتن ويصير مسكرا.

قولهعليه‌السلام : « لأن الماء اختمر في النخلة » أي غلى وتغير وأنتن من رائحة بول عدو الله.

قال الفيروزآبادي : الخمر بالتحريك : التغيير عما كان عليه ، وقال : اختمار


٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لما هبط نوح عليه السلام من السفينة غرس غرسا وكان فيما غرس عليه السلام الحبلة ثم رجع إلى أهله فجاء إبليس لعنه الله فقلعها ثم إن نوحا عليه السلام عاد إلى غرسه فوجده على حاله ووجد الحبلة قد قلعت ووجد إبليس لعنه الله عندها فأتاه جبرئيلعليه‌السلام فأخبره أن إبليس لعنه الله قلعها فقال نوح لإبليس ما دعاك إلى قلعها فو الله ما غرست غرسا أحب إلي منها وو الله لا أدعها حتى أغرسها فقال إبليس وأنا والله لا أدعها حتى أقلعها فقال له اجعل لي منها نصيبا قال فجعل له منها الثلث فأبى أن يرضى فجعل له النصف فأبى أن يرضى فأبى نوح عليه السلام أن يزيده فقال جبرئيلعليه‌السلام لنوح يا رسول الله أحسن فإن منك الإحسان فعلم نوح عليه السلام أنه قد جعل له عليها سلطانا فجعل نوح عليه السلام له الثلثين فقال أبو جعفرعليه‌السلام فإذا أخذت عصيرا فاطبخه حتى يذهب الثلثان وكل واشرب فذاك نصيب الشيطان.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن إبليس لعنه الله نازع نوحا عليه السلام في الكرم فأتاه جبرئيلعليه‌السلام فقال إن له حقا فأعطه فأعطاه الثلث فلم يرض إبليس ثم أعطاه النصف فلم يرض فطرح جبرئيل نارا فأحرقت الثلثين وبقي الثلث فقال ما أحرقت النار فهو نصيبه وما بقي فهو لك يا نوح حلال.

الخمر إدراكها وغليانها انتهى.

ويحتمل أن يكون المراد باختمار العنب والتمر تغطية أوانيهما لتصير خمرا وكذا اختمار الماء المراد به احتباسه في الشجرة لكنه بعيد.

الحديث الثالث : حسن أو موثق.

قولهعليه‌السلام : « فيما غرس الحبلة » وفي بعض النسخ النخلة في الموضعين.

وقال في النهاية : فيه « لا تقولوا للعنب الكرم ، ولكن قولوا : العنب ، والحبلة » والحبلة بفتح الحاء والباء ، وربما سكنت : الأصل والقضيب من شجر الأعناب.

الحديث الرابع : موثق.


(باب)

(أن الخمر لم تزل محرمة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال ما بعث الله عز وجل نبيا قط إلا وفي علم الله عز وجل أنه إذا أكمل له دينه كان فيه تحريم الخمر ولم تزل الخمر حراما إن الدين أنما يحول من خصلة إلى أخرى فلو كان ذلك جملة قطع بهم دون الدين.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال ما بعث الله عز وجل نبيا قط إلا وفي علم الله تبارك وتعالى أنه إذا أكمل له دينه كان فيه تحريم الخمر ولم تزل الخمر حراما إنما الدين يحول من خصلة إلى أخرى ولو كان ذلك جملة قطع بهم دون الدين.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ما بعث الله عز وجل نبيا قط إلا وفي علم الله أنه إذا أكمل دينه كان فيه تحريم الخمر ولم تزل الخمر حراما وإنما ينقلون من خصلة إلى خصلة ولو حمل ذلك عليهم جملة لقطع بهم دون الدين قال وقال أبو جعفرعليه‌السلام ليس أحد أرفق من الله عز وجل فمن رفقه تبارك وتعالى أنه نقلهم من خصلة إلى خصلة ولو حمل عليهم جملة لهلكوا.

باب أن الخمر لم تزل محرمة

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : حسن.


(باب)

(شارب الخمر)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن الخمر فقال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن الله عز وجل بعثني «رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ » ولأمحق المعازف والمزامير وأمور الجاهلية والأوثان وقال أقسم ربي أن لا يشرب عبد لي في الدنيا خمرا إلا سقيته مثل ما شرب منها من الحميم يوم القيامة معذبا أو مغفورا له ولا يسقيها عبد لي صبيا صغيرا أو مملوكا إلا سقيته مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامة معذبا بعد أو مغفورا له.

٢ ـ ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من شرب الخمر بعد ما حرمها الله عز وجل على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب ولا يشفع إذا شفع ولا يصدق إذا حدث ولا يؤتمن على أمانة فمن ائتمنه بعد علمه فيه فليس للذي ائتمنه على الله عز وجل ضمان ولا له أجر ولا خلف.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال يؤتى شارب الخمر يوم القيامة مسودا وجهه.

باب شارب الخمر

الحديث الأول : مجهول.

وقال في القاموس : المعازف الملاهي كالعود والطنبور انتهى ، و قوله تعالى «صَبِيًّا » مفعول ثان للسقي.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.


مدلعا لسانه يسيل لعابه على صدره وحق على الله عز وجل أن يسقيه من طينة خبال أو قال من بئر خبال قال قلت وما بئر خبال قال بئر يسيل فيها صديد الزناة.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله شارب الخمر لا يعاد إذا مرض ولا يشهد له جنازة ولا تزكوه إذا شهد ولا تزوجوه إذا خطب ولا تأتمنوه على أمانة.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله شارب الخمر إن مرض فلا تعودوه وإن مات فلا تحضروه وإن شهد فلا تزكوه وإن خطب فلا تزوجوه وإن سألكم أمانة فلا تأتمنوه.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن بشير الهذلي ، عن عجلان أبي صالح قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام المولود يولد فنسقيه من الخمر فقال من سقى مولودا خمرا أو قال مسكرا سقاه الله عز وجل من الحميم وإن غفر له.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ودرست وهشام بن سالم جميعا ، عن عجلان أبي صالح قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول قال الله عز وجل من شرب مسكرا أو سقاه صبيا لا يعقل سقيته من ماء الحميم معذبا أو مغفورا له ومن ترك المسكر ابتغاء مرضاتي أدخلته الجنة وسقيته من الرحيق المختوم وفعلت به من الكرامة ما أفعل بأوليائي.

وقال في القاموس : دلع لسانه أخرجه كأدلعه ، وقال في النهاية : الصديد : الدم والقيح الذي يسيل من الجسد.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : مرسل.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : حسن كالصحيح على الظاهر.


٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال شارب الخمر يوم القيامة يأتي مسودا وجهه مائلا شقه مدلعا لسانه ينادي العطش العطش.

٩ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن حماد بن بشير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من شرب الخمر بعد أن حرمها الله تعالى على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب ولا يصدق إذا حدث ولا يشفع إذا شفع ولا يؤتمن على أمانة فمن ائتمنه على أمانة فأكلها أو ضيعها فليس للذي ائتمنه على الله عز وجل أن يأجره ولا يخلف عليه وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام إني أردت أن أستبضع بضاعة إلى اليمن فأتيت أبا جعفرعليه‌السلام فقلت له إنني أريد أن أستبضع فلانا بضاعة فقال لي أما علمت أنه يشرب الخمر فقلت قد بلغني من المؤمنين أنهم يقولون ذلك فقال لي صدقهم فإن الله عز وجل يقول : «يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ » ثم قال إنك إن استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس لك على الله عز وجل أن يأجرك ولا يخلف عليك فاستبضعته فضيعها فدعوت الله عز وجل أن يأجرني فقال يا بني مه ليس لك على الله أن يأجرك ولا يخلف عليك قال قلت له ولم فقال لي إن الله عز وجل يقول : «وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً »(١) فهل تعرف سفيها أسفه من شارب الخمر قال ثم قالعليه‌السلام لا يزال العبد في فسحة من الله عز وجل حتى يشرب الخمر فإذا شربها خرق الله عز وجل عنه سرباله وكان وليه وأخوه إبليس لعنه الله وسمعه وبصره ويده ورجله يسوقه إلى كل ضلال ويصرفه عن كل خير.

الحديث الثامن : مرسل.

الحديث التاسع : مجهول.

ويدل على حجية خبر الواحد إذا كان المخبر مؤمنا ، ولعل نهيهعليه‌السلام كان إرشاديا ، فليس في مخالفتهعليه‌السلام ما ينافي العصمة ، وقال في النهاية : السربال القميص وقد يطلق على الدروع.

__________________

(١) سورة النساء الآية ـ ٥.


١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائهعليهم‌السلام قال لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه.

١١ ـ الحسين بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن محمد بن الحسين ، عن علي الصوفي ، عن خضر الصيرفي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من شرب النبيذ على أنه حلال خلد في النار ومن شربه على أنه حرام عذب في النار.

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يوسف بن علي ، عن نصر بن مزاحم ودرست الواسطي ، عن زرارة وغيره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال شارب المسكر لا عصمة بيننا وبينه.

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن محمد المنقري ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من شرب المسكر ومات وفي جوفه منه شيء لم يتب منه بعث من قبره مخبلا مائلا شدقه سائلا لعابه يدعو بالويل والثبور.

الحديث العاشر : موثق.

وقال في القاموس : عصر العنب ونحوه يعصره فهو معصور وعصير ، واعتصره استخرج ما فيه ، أو عصره ولي ذلك بنفسه ، واعتصره عصر له.

الحديث الحادي عشر : مجهول.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « لا عصمة بيننا » أي لا يلزمنا حفظ عرضه أو أنه غير معتصم بحبل ولايتنا ومحبتنا ، بل نحن منه برآء.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

وقال في القاموس : خبله واختبله جننه وأفسد عقله أو عضوه ، وقال : الثبور : الهلاك.


١٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حماد ، عن عمر بن أبان قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام من شرب مسكرا كان حقا على الله عز وجل أن يسقيه من طينة خبال قلت وما طينة خبال فقال صديد فروج البغايا.

١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن محرز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا أصلي على غريق خمر.

١٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، عن الشيباني ، عن يونس بن ظبيان قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام يا يونس بن ظبيان أبلغ عطية عني أنه من شرب جرعة من خمر لعنه الله عز وجل وملائكته ورسله والمؤمنون فإن شربها حتى يسكر منها نزع روح الإيمان من جسده وركبت فيه روح سخيفة خبيثة ملعونة فيترك الصلاة فإذا ترك الصلاة عيرته الملائكة وقال الله عز وجل له عبدي كفرت وعيرتك الملائكة سوأة لك عبدي ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام سوأة سوأة كما تكون السوأة والله لتوبيخ الجليل جل اسمه ساعة واحدة أشد من عذاب ألف عام قال ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : «مَلْعُونِينَ أَيْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلاً » ثم قال يا يونس ملعون ملعون من ترك أمر الله عز وجل إن أخذ برا دمرته وإن أخذ بحرا غرقته يغضب لغضب الجليل عز اسمه.

الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس عشر : مجهول.

وقال في النهاية : في حديث وحشي « أنه مات غرقا في الخمر » أي متناهيا في شربها ، والإكثار ، منه مستعار من الغرق.

الحديث السادس عشر : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : «أَيْنَما ثُقِفُوا » أي وجدوا ولعل الاستشهاد ، لبيان أن من صار ملعونا بلعن الله تعالى ترتفع عنه ذمة الله وأمانه ، لقوله تعالى «أَيْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا »(١) قولهعليه‌السلام : « دمر به » أي أهلكته.

__________________

(١) سورة الأحزاب الآية ـ ٦١.


١٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن خالد ، عن مروك ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن أهل الري في الدنيا من المسكر يموتون عطاشا ويحشرون عطاشا ويدخلون النار عطاشا.

علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله وزاد فيه ولو أن رجلا كحل عينه بميل من خمر كان حقيقا على الله أن يكحله بميل من نار.

١٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن العطار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا ينال شفاعتي من استخف بصلاته ولا يرد علي الحوض لا والله لا ينال شفاعتي من شرب المسكر ولا يرد علي الحوض لا والله.

(باب)

(آخر منه)

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من شرب مسكرا انحبست صلاته أربعين يوما وإن مات في الأربعين مات ميتة جاهلية فإن تاب تاب الله عز وجل عليه.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن العباس بن عامر

الحديث السابع عشر : ضعيف على المشهور ، وسنده الثاني مجهول.

وقال في القاموس : الري بالكسر : خلاف العطش.

الحديث الثامن عشر : حسن.

باب آخر منه

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : موثق.


عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من شرب مسكرا لم تقبل منه صلاته أربعين يوما فإن مات في الأربعين مات ميتة جاهلية وإن تاب تاب الله عليه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مهران بن محمد ، عن رجل ، عن سعد الإسكاف ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من شرب مسكرا لم تقبل منه صلاته أربعين يوما وإن عاد سقاه الله من طينة خبال قال قلت وما طينة خبال فقال ماء يخرج من فروج الزناة.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين يوما.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال من شرب من الخمر شربة لم يقبل الله منه صلاة أربعين يوما.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن محمد بن مروان ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن لله عز وجل عند فطر كل ليلة من شهر رمضان عتقاء يعتقهم من النار إلا من أفطر على مسكر ومن شرب مسكرا لم تحتسب له صلاته أربعين يوما فإن مات فيها مات ميتة جاهلية.

٧ ـ أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال إنه لما احتضر أبي عليه السلام قال لي يا بني إنه لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة ولا يرد علينا الحوض من أدمن هذه الأشربة فقلت يا أبه وأي الأشربة فقال كل مسكر.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : صحيح.


٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من شرب منكم مسكرا لم تقبل منه صلاته أربعين ليلة.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن عمرو بن شمر قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول من شرب شربة خمر لم يقبل الله منه صلاته سبعا ومن سكر لم تقبل منه صلاته أربعين صباحا.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من شرب خمرا حتى يسكر لم يقبل الله عز وجل منه صلاته أربعين صباحا.

١١ ـ علي ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من شرب شربة من خمر لم يقبل الله منه صلاته أربعين يوما.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي نصر ، عن الحسين بن خالد قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام إنا روينا عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال من شرب الخمر لم تحتسب له صلاته أربعين يوما قال فقال صدقوا قلت وكيف لا تحتسب صلاته أربعين صباحا لا أقل من ذلك ولا أكثر فقال إن الله عز وجل قدر خلق الإنسان فصيره نطفة أربعين يوما ثم نقلها فصيرها علقة أربعين يوما ثم نقلها فصيرها مضغة أربعين يوما فهو إذا

الحديث الثامن : موثق.

الحديث التاسع : ضعيف.

الحديث العاشر : موثق.

الحديث الحادي عشر : حسن.

الحديث الثاني عشر : مجهول.

وهذا منبه لكون التغيير الكامل في بدن الإنسان من حال إلى حال ، لا يكون في أقل من أربعين يوما فقلع بقية الشراب عن البدن لا يكون في أقل منه.


شرب الخمر بقيت في مشاشه أربعين يوما على قدر انتقال خلقته قال ثم قالعليه‌السلام وكذلك جميع غذائه أكله وشربه يبقى في مشاشه أربعين يوما.

(باب)

(أن الخمر رأس كل إثم وشر)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن بشار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سأله رجل فقال له أصلحك الله شرب الخمر شر أم ترك الصلاة فقال شرب الخمر ثم قال أوتدري لم ذاك قال لا قال لأنه يصير في حال لا يعرف معها ربه.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن حسان ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن الحلبي وزرارة ومحمد بن مسلم وحمران بن أعين ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليه‌السلام قالا إن الخمر رأس كل إثم.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن العباس بن عامر ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن الخمر رأس كل إثم.

٤ ـ عنه ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن أبي أسامة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الشرب مفتاح كل شر ومدمن الخمر كعابد وثن وإن الخمر رأس كل إثم وشاربها.

وقال في القاموس : المشاش كغراب : النفس والطبيعة والأصل ، وقال في الصحاح : المشاش : رؤوس العظام اللينة التي يمكن مضغها.

باب أن الخمر رأس كل إثم

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف.


مكذب بكتاب الله تعالى لو صدق كتاب الله حرم حرامه.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان عمن رواه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال إن الله عز وجل جعل للشر أقفالا وجعل مفاتيحها أو قال مفاتيح تلك الأقفال الشراب.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ومحمد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال إن الله عز وجل جعل للمعصية بيتا ثم جعل للبيت بابا ثم جعل للباب غلقا ثم جعل للغلق مفتاحا فمفتاح المعصية الخمر.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال ما عصي الله عز وجل بشيء أشد من شرب الخمر إن أحدهم ليدع الصلاة الفريضة ويثب على أمه وأخته وابنته وهو لا يعقل.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين رفعه قال قيل لأمير المؤمنينعليه‌السلام إنك تزعم أن شرب الخمر أشد من الزنا والسرقة فقالعليه‌السلام نعم إن صاحب الزنا لعله لا يعدوه إلى غيره وإن شارب الخمر إذا شرب الخمر زنى وسرق وقتل النفس التي حرم الله عز وجل وترك الصلاة.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال شرب الخمر مفتاح كل شر.

الحديث الخامس : مرسل.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : مرفوع.

الحديث التاسع : مرفوع.


(باب)

(مدمن الخمر)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن عجلان أبي صالح قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام من شرب المسكر حتى يفنى عمره كان كمن عبد الأوثان ومن ترك مسكرا مخافة من الله عز وجل أدخله الله الجنة وسقاه من الرحيق المختوم.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن العباس بن عامر ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مدمن الخمر يلقى الله عز وجل كعابد وثن.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال قال مدمن الخمر يلقى الله عز وجل حين يلقاه كعابد وثن.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن عمرو بن عثمان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول مدمن الخمر يلقى الله حين يلقاه كعابد وثن.

٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مدمن الخمر يلقى الله عز وجل يوم يلقاه كافرا.

باب مدمن الخمر

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : حسن أو موثق على الظاهر.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.


٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مدمن الخمر يلقى الله تبارك وتعالى يوم يلقاه كعابد وثن.

٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن حسان ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن الحلبي وزرارة أيضا ومحمد بن مسلم وحمران بن أعين ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليه‌السلام أنهما قالا مدمن الخمر كعابد وثن.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مدمن الخمر كعابد وثن إذا مات وهو مدمن عليه يلقى الله عز وجل حين يلقاه كعابد وثن.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ويعقوب بن يزيد ، عن محمد بن داذويه قال كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام أسأله عن شارب المسكر قال فكتبعليه‌السلام شارب الخمر كافر.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عبد الله ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مدمن الخمر كعابد وثن.

الحديث السادس : حسن.

الحديث السابع : ضعيف.

الحديث الثامن : موثق.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

وفي بعض النسخ « ويعقوب » فالخبر مجهول.

قال ابن حجر في التقريب « داذويه » بالدال المهملة والألف بعدها ، والذال المعجمة بعدها الواو والياء المثناة بعدها الهاء.

الحديث العاشر : مرسل.


(باب)

(آخر منه)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن حماد ، عن أبي الجارود قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول حدثني أبي ، عن أبيه عليه السلام أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال مدمن الخمر كعابد وثن قال قلت له وما المدمن قال الذي إذا وجدها شربها.

٢ ـ محمد بن جعفر ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال حدثني أبو بصير وابن أبي يعفور قالا سمعنا أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول ليس مدمن الخمر الذي يشربها كل يوم ولكن الذي يوطن نفسه أنه إذا وجدها شربها.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن هاشم بن خالد ، عن نعيم البصري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مدمن المسكر الذي إذا وجده شربه.

(باب)

(تحريم الخمر في الكتاب)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا

باب آخر منه

الحديث الأول : صحيح على الظاهر.

الحديث الثاني : مجهول كالصحيح.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

باب تحريم الخمر في الكتاب

الحديث الأول : ضعيف.


عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن علي بن يقطين قال سأل المهدي أبا الحسنعليه‌السلام عن الخمر هل هي محرمة في كتاب الله عز وجل فإن الناس إنما يعرفون النهي عنها ولا يعرفون التحريم لها فقال له أبو الحسنعليه‌السلام بل هي محرمة في كتاب الله عز وجل يا أمير المؤمنين فقال له في أي موضع هي محرمة في كتاب الله جل اسمه يا أبا الحسن فقال قول الله عزوجل : «قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِ » فأما قوله «ما ظَهَرَ مِنْها » يعني الزنا المعلن ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهلية وأما قوله عز وجل «وَما بَطَنَ » يعني ما نكح من الآباء لأن الناس كانوا قبل أن يبعث النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا كان للرجل زوجة ومات عنها تزوجها ابنه من بعده إذا لم تكن أمه فحرم الله عز وجل ذلك وأما الإثم فإنها الخمرة بعينها وقد قال الله عز وجل في موضع آخر «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ » فأما الإثم في كتاب الله فهي الخمرة والميسر «وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ » كما قال الله تعالى قال فقال المهدي يا علي بن يقطين هذه والله فتوى هاشمية قال قلت له صدقت والله يا أمير المؤمنين الحمد لله الذي لم يخرج هذا العلم منكم أهل البيت قال فو الله ما صبر المهدي أن قال لي صدقت يا رافضي.

٢ ـ بعض أصحابنا مرسلا قال إن أول ما نزل في تحريم الخمر قول الله عز وجل «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما » فلما نزلت هذه الآية أحس القوم بتحريمها وتحريم الميسر وعلموا أن الإثم مما ينبغي اجتنابه ولا يحمل الله عز وجل عليهم من كل طريق لأنه قال «وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ » ثم أنزل الله

قولهعليه‌السلام : « الإثم فإنها الخمرة » المراد بالإثم ما يوجبه ، وحاصل الاستدلال أنه تعالى حكم في تلك الآية بكون ما يوجب الإثم محرما ، وحكم في الآية الأخرى بكون الخمر والميسر مما يوجب الإثم ، فثبت بمقتضاهما تحريمهما ، فنقول : الخمر مما يوجب الإثم ، وكل ما يوجب الإثم فهو محرم فالخمر محرم.

الحديث الثاني : مرسل.

قولهعليه‌السلام : « ولا يحمل الله » أي لا يؤثمهم ولا يضيق الأمر عليهم.


عز وجل آية أخرى «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » فكانت هذه الآية أشد من الأولى وأغلظ في التحريم ثم ثلث بآية أخرى فكانت أغلظ من الآية الأولى والثانية وأشد فقال عز وجل «إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ » فأمر عز وجل باجتنابها وفسر عللها التي لها ومن أجلها حرمها ثم بين الله عز وجل تحريمها وكشفه في الآية الرابعة مع ما دل عليه في هذه الآي المذكورة المتقدمة بقوله عز وجل «قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِ » وقال عز وجل في الآية الأولى «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ » ثم قال في الآية الرابعة «قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ » فخبر الله عز وجل أن الإثم في الخمر وغيرها وأنه حرام وذلك أن الله عز وجل إذا أراد أن يفترض فريضة أنزلها شيئا بعد شيء حتى يوطن الناس أنفسهم عليها ويسكنوا إلى أمر الله عز وجل ونهيه فيها وكان ذلك من فعل الله عز وجل على وجه التدبير فيهم أصوب وأقرب لهم إلى الأخذ بها وأقل لنفارهم منها.

(باب)

(أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حرم كل مسكر قليله وكثيره)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن كليب الصيداوي قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول خطب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال في خطبته كل مسكر حرام.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن الله.

باب أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حرم كل مسكر قليله وكثيره

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : مجهول.


عز وجل حرم الخمر بعينها فقليلها وكثيرها حرام كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وحرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الشراب من كل مسكر وما حرمه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقد حرمه الله عزوجل.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام وكل مسكر خمر.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن رجلا من بني عمي وهو رجل من صلحاء مواليك أمرني أن أسألك عن النبيذ فأصفه لك فقالعليه‌السلام له أنا أصفه لك قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام فما أسكر كثيره فقليله حرام قال قلت فقليل الحرام يحله كثير الماء فرد عليه بكفه مرتين لا لا.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن محمد بن مروان ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن النبيذ فقال حرم الله عز وجل الخمر بعينها وحرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من الأشربة كل مسكر.

٦ ـ عنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن كليب الأسدي قال :

قولهعليه‌السلام : « الخمر بعينها » أي خمر العنب ، وقال في القاموس : الخمر ما أسكر من عصير العنب أو عام كالخمرة وقد يذكر والعموم أصح لأنها حرمت وما بالمدينة خمر عنب ، وما كان شرابهم إلا البسر والتمر ، سميت خمرا لأنها تخمر العقل وتستره أو لأنها تركت حتى أدركت واختمرت ، أو لأنها تخامر العقل أي تخالطه.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : حسن.


سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن النبيذ فقال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خطب الناس فقال في خطبته أيها الناس ألا إن كل مسكر حرام ألا وما أسكر كثيره فقليله حرام.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن صفوان الجمال قال كنت مبتلى بالنبيذ معجبا به فقلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام جعلت فداك أصف لك النبيذ قال فقال لي بل أنا أصفه لك قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام فقلت له هذا نبيذ السقاية بفناء الكعبة فقال لي ليس هكذا كانت السقاية إنما السقاية زمزم أفتدري من أول من غيرها قال قلت لا قال العباس بن عبد المطلب كانت له حبلة أفتدري ما الحبلة قلت لا قال الكرم فكان ينقع الزبيب غدوة ويشربونه بالعشي وينقعه بالعشي ويشربونه من الغد يريد به أن يكسر غلظ الماء عن الناس وإن هؤلاء قد تعدوا فلا تشربه ولا تقربه.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن التمر والزبيب يطبخان للنبيذ فقال لا وقال كل مسكر حرام وقال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل ما أسكر كثيره فقليله حرام وقال لا يصلح في النبيذ الخميرة وهي العكرة.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل بن يسار قال ابتدأني أبو عبد اللهعليه‌السلام يوما من غير أن أسأله فقال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام قال قلت أصلحك الله كله حرام فقال نعم الجرعة منه حرام.

الحديث السابع : صحيح.

الحديث الثامن : موثق.

قولهعليه‌السلام : « لا يصلح » أي خلط العكر به يفسده مسكرا أو إذا صار ذا عكر وغلظ يصير مسكرا ، فلا يصلح ، والأول أظهر وقال في القاموس : الخمرة بالضم : عكر النبيذ ، وقال : العكر : محركة دردي كل شيء ، عكر الماء والنبيذ كفرح وعكره تعكيرا وأعكره : جعله عكرا وجعل فيه العكر.

الحديث التاسع : حسن.


١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن إسماعيل جميعا ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام حرم الله الخمرة قليلها وكثيرها كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وحرم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله من الأشربة المسكر وما حرم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقد حرمه الله عز وجل وقال ما أسكر كثيره فقليله حرام.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال استأذنت لبعض أصحابنا على أبي عبد اللهعليه‌السلام فسأله عن النبيذ فقال حلال فقال أصلحك الله إنما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر فيغلي حتى يسكر فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام فقال الرجل أصلحك الله فإن من عندنا بالعراق يقولون إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إنما عنى بذلك القدح الذي يسكر فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن ما أسكر كثيره فقليله حرام فقال له الرجل فأكسره بالماء فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا وما للماء أن يحلل الحرام اتق الله عز وجل ولا تشربه.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان قال سمعت رجلا يقول لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما تقول في النبيذ فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرت بشربه فقال معاذ الله عز وجل أن أكون آمر بشرب مسكر والله إنه لشيء ما اتقيت فيه سلطانا ولا غيره قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام فما أسكر كثيره فقليله حرام.

١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، عن عمرو بن مروان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن هؤلاء ربما حضرت معهم العشاء فيجيئون بالنبيذ بعد ذلك فإن أنا لم أشربه خفت أن يقولوا فلاني فكيف أصنع

الحديث العاشر : مجهول.

الحديث الحادي عشر : حسن.

الحديث الثاني عشر : حسن أو موثق.

الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور.

وقال الوالد العلامة (ره) : الظاهر أن سؤاله ثانيا كان عاما ، لا في حال التقية ،


فقال اكسره بالماء قلت فإذا أنا كسرته بالماء أشربه قال : لا.

١٤ ـ سهل بن زياد ، عن علي بن معبد ، عن الحسن بن علي ، عن أبي خداش ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمد بن عبدة النيسابوري قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام القدح من النبيذ والقدح من الخمر سواء فقال نعم سواء قلت فالحد فيهما سواء فقال سواء.

١٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغراء ، عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره فقال لا والله ولا قطرة تقطر منه في حب إلا أهريق ذلك الحب.

١٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير ، عن يزيد بن خليفة وهو رجل من بني الحارث بن كعب قال سمعته يقول أتيت المدينة وزياد بن عبيد الله الحارثي عليها فاستأذنت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فدخلت عليه وسلمت عليه وتمكنت من مجلسي قال فقلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني رجل من بني الحارث بن كعب وقد هداني الله عز وجل إلى محبتكم ومودتكم أهل البيت قال فقال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام وكيف اهتديت إلى مودتنا أهل البيت فو الله إن محبتنا في بني الحارث بن كعب لقليل قال فقلت له جعلت فداك إن لي غلاما خراسانيا وهو يعمل القصارة وله همشهريجون أربعة وهم يتداعون كل جمعة فيقع الدعوة على رجل منهم فيصيب غلامي

وإلا فلا فائدة في الجواب بكسره بالماء ، ويمكن أن يكون الجواب الأخر كناية عن النهي عن الجلوس معهم.

الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس عشر : حسن كالصحيح.

العادية : الطغيان ، وظاهره نجاسة الخمر ، فإن الحرام لو لم يكن نجسا إذا وقع قطرة منه في الحب ويضمحل فيه لا يحكم ظاهرا بالإهراق ، إلا أن يقال : هذا من خصائص المسكر.

الحديث السادس عشر : ضعيف كالموثق.


كل خمس جمع جمعة فيجعل لهم النبيذ واللحم قال ثم إذا فرغوا من الطعام واللحم جاء بإجانة فملأها نبيذا ثم جاء بمطهرة فإذا ناول إنسانا منهم قال له لا تشرب حتى تصلي على محمد وآل محمد فاهتديت إلى مودتكم بهذا الغلام قال فقال لي استوص به خيرا وأقرئه مني السلام وقل له يقول لك جعفر بن محمد انظر شرابك هذا الذي تشربه فإن كان يسكر كثيره فلا تقربن قليله فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال كل مسكر حرام وقال ما أسكر كثيره فقليله حرام قال فجئت إلى الكوفة وأقرأت الغلام السلام من جعفر بن محمد عليهما السلام قال فبكى ثم قال لي اهتم بي جعفر بن محمد عليهما السلام حتى يقرئني السلام قال قلت نعم وقد قال لي قل له انظر شرابك هذا الذي تشربه فإن كان يسكر كثيره فلا تقربن قليله فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام وقد أوصاني بك فاذهب فأنت حر لوجه الله تعالى قال فقال الغلام والله إنه لشراب ما يدخل جوفي ما بقيت في الدنيا.

١٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن كليب بن معاوية قال كان أبو بصير وأصحابه يشربون النبيذ يكسرونه بالماء فحدثت بذلك أبا عبد اللهعليه‌السلام فقال لي وكيف صار الماء يحلل المسكر مرهم لا يشربوا منه قليلا ولا كثيرا قلت إنهم يذكرون أن الرضا من آل محمد يحله لهم فقال وكيف كان يحلون آل محمد عليهم السلام المسكر وهم لا يشربون منه قليلا ولا كثيرا فأمسكوا عن شربه فاجتمعنا عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال له أبو بصير إن ذا جاءنا عنك بكذا وكذا فقالعليه‌السلام صدق يا أبا محمد إن الماء لا يحلل المسكر فلا تشربوا منه قليلا ولا كثيرا.

(باب)

(أن الخمر إنما حرمت لفعلها فما فعل فعل الخمر فهو خمر)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن يعقوب

الحديث السابع عشر : حسن.

باب أن الخمر إنما حرمت لفعلها فما فعل فعل الخمر فهو خمر

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.


بن يقطين ، عن أخيه علي بن يقطين ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال إن الله تبارك وتعالى لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها فما فعل فعل الخمر فهو خمر.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ، عن أبيه علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال إن الله عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها ولكنه حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عبد الله ، عن بعض أصحابنا قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام لم حرم الله الخمر فقال حرمها لفعلها وما تؤثر من فسادها.

عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبي مالك الحضرمي ، عن أبي الجارود قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام لم حرم الله الخمر فقال حرمها لفعلها وفسادها.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبي مالك الحضرمي ، عن أبي الجارود قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن النبيذ أخمر هو فقالعليه‌السلام ما زاد على الترك جودة فهو خمر.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : مرسل.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « ما زاد على الترك » قيل : « ما » نافية ، أي ما زاد ترك أحدهما على ترك الآخر من حيث الجودة ، والحاصل أن أحد التركين لم يترجح على الآخر ، فعلى هذا النبيذ أيضا خمر ، والظاهر أن يكون « ما » موصولة ، ويكون « على » كما في قوله تعالى «وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ »(١) أي الذي زاد جودة بسبب الترك فهو في حكم الخمر لأنه إذا صار نبيذا مسكرا كلما ترك يزيد جودة وإسكارا.

__________________

(١) سورة البقرة الآية ـ ١٨٥.


(باب)

(من اضطر إلى الخمر للدواء أو للعطش أو للتقية)

١ ـ محمد بن الحسن ، عن بعض أصحابنا ، عن إبراهيم بن خالد ، عن عبد الله بن وضاح ، عن أبي بصير قال دخلت أم خالد العبدية على أبي عبد اللهعليه‌السلام وأنا عنده فقالت جعلت فداك إنه يعتريني قراقر في بطني [ فسألته عن أعلال النساء وقالت ] وقد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق وقد وقفت وعرفت كراهتك له فأحببت أن أسألك عن ذلك فقال لها وما يمنعك عن شربه قالت قد قلدتك ديني فألقى الله عز وجل حين ألقاه فأخبره

باب من اضطر إلى الخمر للدواء أو للعطش أو للتقية

الحديث الأول : مجهول.

ويدل على نجاسة الخمر والنبيذ ، وانفعال القليل بالملاقاة ، وعلى أن الكر أزيد من الحب ، وعلى عدم جواز التداوي بالخمر والنبيذ ، وقد اختلفت الأخبار والأقوال فيه ، قال المحقق (ره) في الشرائع : « ولو لم يوجد إلا الخمر قال الشيخ في المبسوط لا يجوز دفع الضرورة بها ، وفي النهاية يجوز وهو أشبه ، وقال : لا يجوز التداوي بها ولا بشيء من الأنبذة ، ولا بشيء من الأدوية معها شيء من المسكر أكلا وشربا ، ويجوز عند الضرورة أن يتداوى بها للعين ».

وقال في المسالك : هذا هو المشهور بين الأصحاب بل ادعي عليه الإجماع ، وفي الخلاف : أطلق ابن البراج جواز التداوي به إذا لم يكن له عنه مندوحة ، وجعل الأحوط تركه ، وكذا أطلق في الدروس جوازه للعلاج كالترياق ، والأقوى الجواز مع خوف التلف بدونه ، وتحريمه بدون ذلك. وهو اختيار العلامة في المختلف ، ويحمل الروايات على تناول الدواء لطلب العافية جمعا بين الأدلة ، وأما التداوي بها للعين فقد اختلف الرواية فيه ، فروى هارون بن حمزة الغنوي في الحسن


أن جعفر بن محمد عليهما السلام أمرني ونهاني فقال يا أبا محمد ألا تسمع إلى هذه المرأة وهذه المسائل لا والله لا آذن لك في قطرة منه ولا تذوقي منه قطرة فإنما تندمين إذا بلغت نفسك هاهنا وأومأ بيده إلى حنجرته يقولها ثلاثا أفهمت قالت نعم ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ما يبل الميل ينجس حبا من ماء يقولها ثلاثا.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام أسأله عن الرجل يبعث له الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر أسكرجة من نبيذ صلب ليس يريد به اللذة وإنما يريد به الدواء فقال لا ولا جرعة ثم قال إن الله عز وجل لم يجعل في شيء مما حرم شفاء ولا دواء.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط قال أخبرني أبي قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال له رجل إن بي جعلت فداك أرياح البواسير وليس يوافقني إلا شرب النبيذ قال فقال له ما لك ولما حرم الله عز وجل ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول له ذلك ثلاثا عليك بهذا المريس الذي تمرسه بالعشي وتشربه بالغداة وتمرسه بالغداة وتشربه بالعشي فقال له هذا ينفخ البطن قال له فأدلك على ما هو أنفع لك من هذا عليك بالدعاء فإنه شفاء من كل داء قال فقلنا له فقليله وكثيره حرام فقال نعم قليله وكثيره حرام.

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام « في رجل اشتكى عينه ، فنعت له كحل يعجن بالخمر ، فقال : هو خبيث بمنزلة الميتة ، فإن كان مضطرا فليكتحل ، وبهذه أخذ المصنف (ره) والأكثر ، ومنع ابن إدريس منه مطلقا ، لإطلاق النص والإجماع بتحريمه الشامل لموضع النزاع ، والأصح الأول ».

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : وفيه « هبت أرواح النصر » الأرواح جمع ريح لأن أصلها الواو وتجمع على أرياح قليلا ، وعلى رياح كثيرا ، وقال في الصحاح : مرس التمر بالماء : نقعه ، و المريس : التمر الممروس.


٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن دواء عجن بالخمر فقال لا والله ما أحب أن أنظر إليه فكيف أتداوى به إنه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير وإن أناسا ليتداوون به.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا ، عن النضر بن سويد ، عن الحسين بن عبد الله ، عن عبد الله بن عبد الحميد ، عن عمرو ، عن ابن الحر قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام أيام قدم العراق فقال لي ادخل على إسماعيل بن جعفر فإنه شاك فانظر ما وجعه وصف لي شيئا من وجعه الذي يجد قال فقمت من عنده فدخلت على إسماعيل فسألته عن وجعه الذي يجد فأخبرني به فوصفت له دواء فيه نبيذ فقال إسماعيل النبيذ حرام وإنا أهل بيت لا نستشفي بالحرام.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن الحسن الميثمي ، عن معاوية بن عمار قال سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن دواء عجن بالخمر نكتحل منها فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام ما جعل الله عز وجل فيما حرم شفاء.

٧ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن مروك بن عبيد ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من اكتحل بميل من مسكر كحله الله عز وجل بميل من نار.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن الحسين بن عبد الله الأرجاني ، عن مالك المسمعي ، عن قائد بن طلحة أنه سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن النبيذ يجعل في الدواء فقال لا ليس ينبغي لأحد أن يستشفي بالحرام.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : صحيح.

ويدل على عدم جواز الاكتحال بالخمر وقد مر القول فيه.

الحديث السابع : مرسل ومجهول.

الحديث الثامن : مجهول.


٩ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن الكحل يعجن بالنبيذ أيصلح ذلك فقال : لا.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن دواء يعجن بخمر فقال ما أحب أن أنظر إليه ولا أشمه فكيف أتداوى به.

١١ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ليس في شرب النبيذ تقية.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن غير واحد قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام في المسح على الخفين تقية قال لا يتقى في ثلاثة قلت وما هن قال شرب الخمر أو قال شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج.

(باب النبيذ)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير قال سمعت رجلا وهو يقول لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما تقول في النبيذ فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرته بشربه فقال صدق أبو مريم سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال ولم يسألني عن المسكر قال ثم قالعليه‌السلام إن المسكر ما اتقيت فيه أحدا سلطانا ولا غيره قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام فقال له الرجل جعلت فداك هذا النبيذ الذي

الحديث التاسع : مرسل كالموثق.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي عشر : موثق.

الحديث الثاني عشر : حسن.

باب النبيذ

الحديث الأول : موثق.


أذنت لأبي مريم في شربه أي شيء هو فقال أما أبي عليه السلام فإنه كان يأمر الخادم فيجيء بقدح ويجعل فيه زبيبا ويغسله غسلا نقيا ثم يجعله في إناء ثم يصب عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماء ثم يجعله بالليل ويشربه بالنهار ويجعله بالغداة ويشربه بالعشي وكان يأمر الخادم بغسل الإناء في كل ثلاثة أيام كيلا يغتلم فإن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ومحمد بن إسماعيل ومحمد بن جعفر أبو العباس الكوفي ، عن محمد بن خالد جميعا ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور قال حدثني أيوب بن راشد قال سمعت أبا البلاد يسأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن النبيذ فقال لا بأس به فقال إنه يوضع فيه العكر فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام بئس الشراب ولكن انبذوه غدوة واشربوه بالعشي قال فقال جعلت فداك هذا يفسد بطوننا قال فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام أفسد لبطنك أن تشرب ما لا يحل لك.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن محمد بن علي الهمذاني ، عن علي بن عبد الله الحناط ، عن سماعة بن مهران ، عن الكلبي النسابة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن النبيذ فقال حلال قلت إنا ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك فقالعليه‌السلام شه شه تلك الخمرة المنتنة قال قلت جعلت فداك فأي نبيذ تعني فقال إن أهل المدينة شكوا إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله تغير الماء وفساد طبائعهم فأمرهم أن ينبذوا فكان الرجل منهم يأمر خادمه أن ينبذ له فيعمد إلى كف من تمر فيلقيه في الشن فمنه شربه ومنه طهوره فقلت وكم كان عدد التمرات التي كانت تلقى قال ما يحمل الكف قلت واحدة واثنتين فقالعليه‌السلام ربما كانت واحدة

وقال الفيروزآبادي : اغتلم أي هاج من شهوة الضراب واضطرب ، والاغتلام مجاوزة الحد.

الحديث الثاني : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « أفسد لبطنك » أي من جهة القساوة والبعد من رحمة الله في الدنيا والعذاب في الآخرة.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.


وربما كانت اثنتين فقلت وكم كان يسع الشن ماء ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى ما فوق ذلك قال فقلت بالأرطال فقال أرطال بمكيال العراق.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن غير واحد حضر معه قال كنت عند أبي جعفرعليه‌السلام فقلت يا جارية اسقيني ماء فقال لها اسقيه من نبيذي فجاءتني بنبيذ من بسر في قدح من صفر قال فقلت إن أهل الكوفة لا يرضون بهذا قال فما نبيذهم قلت له يجعلون فيه القعوة قال وما القعوة قلت الداذي قال وما الداذي فقلت ثفل التمر قال يضرى به الإناء حتى يهدر النبيذ فيغلي ثم يسكر فيشرب فقال هذا حرام.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال دخلت على أبي جعفر بن الرضاعليه‌السلام فقلت له إني أريد أن ألصق بطني ببطنك فقال هاهنا يا أبا إسماعيل وكشف عن بطنه وحسرت عن بطني وألزقت بطني ببطنه ثم أجلسني ودعا بطبق فيه زبيب فأكلت ثم أخذ في الحديث فشكا إلي معدته وعطشت فاستقيت ماء فقال يا جارية اسقيه من نبيذي فجاءتني بنبيذ مريس في قدح من صفر فشربته فوجدته أحلى من العسل فقلت له هذا الذي أفسد معدتك قال فقال لي هذا تمر من صدقة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يؤخذ غدوة فيصب عليه الماء فتمرسه الجارية وأشربه على أثر الطعام وسائر نهاري فإذا كان الليل أخذته الجارية فسقته أهل الدار فقلت له إن أهل الكوفة لا يرضون بهذا فقال وما نبيذهم قال قلت يؤخذ التمر فينقى ويلقى عليه القعوة قال :

وقال الفيروزآبادي : الشن : القربة الخلق.

الحديث الرابع : مجهول.

وقال الفيروزآبادي : الداذي شراب للفساق ، وقال : الثقل بالضم : ما استقر تحت الشيء من كدر ، وقال : الضري : اللطخ.

وقال الجوهري : هدر الشراب يهدر هدرا وتهدارا أي غلى ، قال الأخطل : يصف خمرا

كمت ثلاثة أحوال لطينتها

حتى إذا صرحت من بعد تهدار

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.


وما القعوة قلت الداذي قال وما الداذي قلت حب يؤتى به من البصرة فيلقى في هذا النبيذ حتى يغلي ويسكر ثم يشرب فقال ذاك حرام.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال استأذنت على أبي عبد اللهعليه‌السلام لبعض أصحابنا فسأله عن النبيذ فقال حلال فقال أصلحك الله إنما سألت عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر فيغلي حتى يسكر فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام.

٧ ـ محمد بن الحسن وعلي بن محمد بن بندار جميعا ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حماد ، عن محمد بن جعفر ، عن أبيه عليه السلام قال قدم على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من اليمن قوم فسألوه عن معالم دينهم فأجابهم فخرج القوم بأجمعهم فلما ساروا مرحلة قال بعضهم لبعض نسينا أن نسأل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عما هو أهم إلينا ثم نزل القوم ثم بعثوا وفدا لهم فأتى الوفد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقالوا يا رسول الله إن القوم بعثوا بنا إليك يسألونك عن النبيذ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وما النبيذ صفوه لي فقالوا يؤخذ من التمر فينبذ في إناء ثم يصب عليه الماء حتى يمتلئ ويوقد تحته حتى ينطبخ فإذا انطبخ أخذوه فألقوه في إناء آخر ثم صبوا عليه ماء ثم يمرس ثم صفوه بثوب ثم يلقى في إناء ثم يصب عليه من عكر ما كان قبله ثم يهدر ويغلي ثم يسكن على عكرة فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يا هذا قد أكثرت أفيسكر قال نعم قال فكل مسكر حرام قال فخرج الوفد حتى انتهوا إلى أصحابهم فأخبروهم بما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال القوم ارجعوا بنا إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حتى نسأله عنها شفاها ولا يكون بيننا وبينه سفير فرجع القوم جميعا فقالوا يا رسول الله إن أرضنا أرض دوية ونحن قوم نعمل الزرع ولا نقوى على العمل إلا بالنبيذ فقال لهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صفوه لي فوصفوه له كما وصف أصحابهم فقال لهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أفيسكر فقالوا : نعم.

الحديث السادس : حسن.

الحديث السابع : ضعيف.

وقال في النهاية : [ وفي حديث علي إلى مرعى وبي و ] مشرب دوي : أي فيه داء ، وهو منسوب إلى دو ، من دوي بالكسر يدوى.


فقال : كل مسكر حرام وحق على الله أن يسقي شارب كل مسكر من طينة خبال أفتدرون ما طينة خبال قالوا لا قال صديد أهل النار.

(باب الظروف)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر بن أبان الكلبي ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن نبيذ قد سكن غليانه فقال قال رسول الله عليه السلام كل مسكر حرام قال :

باب الظروف

الحديث الأول : صحيح.

ويدل على عدم جواز استعمال بعض الظروف إذا كان فيها الخمر أو النبيذ ، وقد اختلف الأصحاب فيه ، قال في الشرائع : أواني الخمر الخشب والقرع والخزف غير المغضور لا يجوز استعماله ، لاستبعاد تخليصه ، والأقرب الجواز بعد إزالة عين النجاسة ، وغسلها ثلاثا ، وقال في النهاية : يستعمل من أواني الخمر ما كان مقيرا أو مدهونا بعد غسله.

وقال في المسالك : القول بالمنع مطلقا للشيخ في النهاية ، لرواية أبي الربيع وصحيحة محمد بن مسلم ، وكان القول بطهارة الإناء المذكور من الخمر إذا غسل ونفذ الماء إلى ما نفذت الخمر فيه أقوى.

وقال في المدارك : المراد بالدهن : الذي يقويه ويمنع نفوذ الخمر في مسامه كالدهن الأخضر ، والحكم بطهارة ما هذا شأنه بالغسل وجواز استعماله بعد ذلك في المائع والجامد ثابت بإجماع العلماء.

وقال في النهاية : فيه « إنه نهي عن الدباء والحنتم » الدباء : القرع ، واحدها دباءة ، كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب ، وتحريم الانتباذ في هذه


وسألته عن الظروف فقال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن الدباء والمزفت وزدتم أنتم الحنتم يعني الغضار والمزفت يعني الزفت الذي يكون في الزق ويصب في الخوابي ليكون أجود للخمر قال وسألته عن الجرار الخضر والرصاص فقال لا بأس بها.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه منع مما يسكر من الشراب كله ومنع النقير ونبيذ الدباء وقال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما أسكر كثيره فقليله حرام.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن

الظروف كان في صدر الإسلام ثم نسخ ، وهو المذهب ، وذهب مالك وأحمد إلى بقاء التحريم والحنتم جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله حنتم ، واحدتها حنتمة ، وإنما نهى عن الانتباذ فيها لأنها تسرع الشدة فيها لأجل دهنها ، وقيل لأنها كانت تعمل من طين يعجن بالدم والشعر ، فنهي عنها ليمتنع من عملها. والأول الوجه انتهى.

ويمكن حمل الحنتم هنا على المدهون ، وفيما سيأتي في خبر أبي الربيع على غيره ، للجمع بينهما ، لكن الظاهر من هذا الخبر غير المدهون ، ومن خبر أبي الربيع المدهون ، والنهي عن المزفت أيضا خلاف المشهور ، ويمكن حمل البعض على الكراهة أو التقية ، وقال في القاموس : الغضارة : الطين اللازب الأخضر كالغضار.

قوله « عن الجرار الخضر » لعل هذا محمول على دهن باطنها وما سيأتي على ما دهن ظاهرا.

الحديث الثاني : مجهول.

وقال في النهاية : فيه « إنه نهي عن النقير والمزفت » النقير أصله النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر ، ويلقي عليه الماء ليصير نبيذا مسكرا ، والنهي واقع على ما يعمل فيه لا على اتخاذ النقير ، فيكون على حذف المضاف ، تقديره عن نبيذ النقير ، وهو فعيل بمعنى مفعول.

الحديث الثالث : مجهول.


أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن كل مسكر فكل مسكر حرام فقلت له فالظروف التي يصنع فيها منه فقال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن الدباء والمزفت والحنتم والنقير قلت وما ذاك قال الدباء القرع والمزفت الدنان والحنتم جرار خضر والنقير خشب كانت الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها.

(باب العصير)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يحرم العصير حتى يغلي.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن عاصم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بشرب العصير ستة أيام قال ابن أبي عمير معناه ما لم يغل.

باب العصير

الحديث الأول : حسن.

وقال في المسالك : لا خلاف بين الأصحاب في تحريم عصير العنب إذا غلى بأن صار أسفله أعلاه ، وأخبارهم ناطقة به ، ويستفاد منها عدم الفرق بين الغليان بالنار وغيرها ، وأكثر المتأخرين على نجاسته ، لكن قيدوها بالاشتداد مع الغليان ، والمراد به أن يصير له قوام وإن قل ، بأن يذهب شيء من مائيته ، والنصوص خالية عن الدلالة على النجاسة وعن القيد ، وأغرب الشهيد في الذكرى فجعل الاشتداد الذي هو سبب النجاسة ما هو مسبب عن مجرد الغليان فجعل التحريم والنجاسة متلازمين ، وفصل ابن حمزة فحكم بنجاسته مع غليانه بنفسه ، وتحريمه خاصة إن غلى بالنار ، وبالجملة نجاسته من المشاهير بغير أصل.

الحديث الثاني : مجهول.


٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن شرب العصير فقال اشربه ما لم يغل فإذا غلى فلا تشربه قال قلت جعلت فداك أي شيء الغليان قال القلب.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، عن ذريح قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إذا نش العصير أو غلى حرم

(باب)

(العصير الذي قد مسته النار)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن الهيثم ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته فيشربه صاحبه قال إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : موثق كالصحيح.

وقال في الصحاح : في حديث النبيذ « إذا نش » أي إذا غلى.

باب العصير الذي قد مسته النار

الحديث الأول : حسن.

وقال في المسالك : لا فرق مع عدم ذهاب ثلثيه بين أن يصير دبسا وعدمه في التحريم ، ويحتمل الاكتفاء به ، ولا فرق في ذهاب ثلثيه بين وقوعه بالغليان والشمس والهواء ، فلو وضع المعمول به قبل ذهاب ثلثيه كالملين في الشمس فجفف بها وبالهواء وذهب ثلثاه حل وكذا يطهر بذلك لو قيل بنجاسته ولا يقدح فيه نجاسة الأجسام الموضوعة فيه قبل ذهاب الثلاثين ، فإنه تطهر أيضا بالتبع.

الحديث الثاني : مرسل.


(باب الطلاء)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول وقد سئل عن الطلاء فقال إن طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال وما كان دون ذلك فليس فيه خير.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن منصور بن حازم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا زاد الطلاء على الثلث فهو حرام.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطية ، عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يهدي إلي البختج من غير أصحابنا فقالعليه‌السلام إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه وإن كان ممن لا يستحل شربه فاقبله أو قال اشربه.

باب الطلاء

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : الطلاء بالمد والكسر : الشراب المطبوخ من عصير العنب ، وهو الرب ، وفي الحديث « سيشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها » يريد أنهم يشربون النبيذ المسكر المطبوخ ، ويسمونه طلاء تحرجا من أن يسمونه خمرا.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : حسن.

وقال في النهاية : البختج : العصير المطبوخ ، وأصله بالفارسية ( مى پخته ).

وقال في الدروس : لا يقبل قول من يستحل شرب العصير قبل ذهاب ثلثيه في ذهابهما لروايات وقيل : يقبل على كراهية.


٥ ـ ابن أبي عمير ، عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا كان يخضب الإناء فاشربه.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن البختج فقال إن كان حلوا يخضب الإناء وقال صاحبه قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث فاشربه.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن يونس بن يعقوب ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث وأنا أعلم أنه يشربه على النصف أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف فقال لا تشربه فقلت فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه نشرب منه قال نعم.

٨ ـ الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا شرب الرجل النبيذ المخمور فلا تجوز شهادته في شيء من الأشربة ولو كان يصف ما تصفون.

٩ ـ بعض أصحابنا ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا زاد الطلاء على الثلث أوقية فهو حرام.

الحديث الخامس : حسن.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : موثق.

الحديث الثامن : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « ما تصفون » أي في الإمامة أو في وجوب ذهاب الثلاثين وحرمة الأنبذة.

الحديث التاسع : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « إذا زاد الطلاء » أي زاد على الثلث بقدر أوقية وهي سبعة مثاقيل


١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن موسىعليه‌السلام قال سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث ثم يرفع ويشرب منه السنة فقال لا بأس به.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب فصب عليه عشرين رطلا ماء وطبخها حتى ذهب منه عشرون رطلا وبقي عشرة أرطال أيصلح شرب ذلك أم لا فقال ما طبخ على ثلثه فهو حلال.

أو أربعون درهما ، وهذا إما كناية عن القلة ، أو مبني على أنه إذا كان أقل من أوقية يذهب بالهواء ، ويمكن أن يكون هذا فيما إذا كان العصير رطلا ، فإن الرطل أحد وتسعون مثقالا ، ونصف سدسه سبعة ونصف ونصف سدس ، وقد ورد في بعض الأخبار أن نصف السدس يذهب بالهواء كما رواه الشيخ بإسناده عن أبي عبد اللهعليه‌السلام « قال : العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف ، ثم يترك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه » ونصف السدس على هذا الوجه قريب من الأوقية بالمعنى الأول ، وفيه بعد إشكال.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

وقال في المسالك : الحكم بوجوب ذهاب الثلاثين مختص بعصير العنب ، فلا يتعدى إلى عصير الزبيب على الأصح لذهاب ثلثيه وزيادة بالشمس ، وحرمه بعض علمائنا استنادا إلى مفهوم رواية علي بن جعفر ، وهذه الرواية مع أن في طريقها سهل ابن زياد ، لا تدل على تحريمه قبل ذهاب ثلثيه بوجه ، وإنما نفىعليه‌السلام البأس عن هذا العمل الموصوف ، وإبقاء الشراب عنده يشرب منه ، وتخصيص السؤال بالثلثين لا يدل على تحريمه بدونه ، وإنما تظهر فائدة التقييد به لتذهب مائيته ، فيصلح للمكث عنده المدة المذكورة.

الحديث الحادي عشر : مجهول.


(باب)

(المسكر يقطر منه في الطعام)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن الحسن بن المبارك ، عن زكريا بن آدم قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير ومرق كثير فقالعليه‌السلام يهراق المرق أو يطعمه لأهل الذمة أو الكلاب واللحم فاغسله

ولا يبعد مضمونه من أصول الأصحاب ، وإن لم أر إلى الآن مصرحا به.

باب المسكر يقطر منه في الطعام

الحديث الأول : مجهول أو ضعيف.

ويدل على أحكام : الأول أنه إذا قطر في القدر خمر أو نبيذ لا يجوز الانتفاع بالمرق ، ولا يطهر بالغليان ، ولا خلاف فيه بين الأصحاب.

الثاني : أنه يجوز إطعامه لأهل الذمة ، وقال به بعض الأصحاب ، ومنع الأكثر للمعاونة على الإثم.

الثالث : أنه يجوز إطعام النجس والحرام الحيوانات ، ولا خلاف في جوازه.

الرابع : أنه يحل أكل الجوامد كاللحم والتوابل بعد الغسل ، وهو المشهور بين الأصحاب ، وقال القاضي : لا يؤكل منه شيء مع كثرة الخمر ، واحتاط بمساواة القليل له.

الخامس : أن الدم إذا قطر في القدر يطهر بالغليان ، وهو قول بعض الأصحاب

قال في الدروس : لو وقع دم نجس في قدر يغلي على النار ، غسل الجامد وحرم المائع عند الحليين ، وقال الشيخان : يحل المائع إذا علم زوال عينه بالنار ، وشرط الشيخ قلة الدم ، وبذلك روايتان لم يثبت صحة سندهما مع مخالفتهما للأصل انتهى.


وكله قلت فإن قطر فيها الدم فقال الدم تأكله النار إن شاء الله قلت فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم قال فقال فسد قلت أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم فإنهم يستحلون شربه قال نعم قلت والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من

وفي المختلف حمل الدم على ما ليس بنجس كدم السمك وشبهه وقال في المسالك : هو خلاف ظاهر الرواية حيث فرق بين المسكر والدم ، وعلل بأن الدم يأكله النار ولو كان طاهرا لعلل بطهارته ، ولو قيل بأن الدم الطاهر يحرم أكله فتعليله بأكل النار ليذهب التحريم وإن لم يكن نجسا ، ففيه أن استهلاكه بالمرق إن كفى في حله لم يتوقف على النار ، وإلا لم يؤثر النار في حله انتهى.

وأقول : يمكن أن يكون أكل النار لرفع الكراهة واستقذار النفس ، أو أن الاستهلاك يذهب بخباثته بناء على أن الخبث مطلقا حرام كما هو المشهور وإن لم يثبت عندي.

السادس : أنه إذا قطر خمر أو نبيذ أو دم في عجين يفسد بذلك ، إما لنجاستها أو لحرمتها ، ولا يطهر ولا يحل بالطبخ كما هو المشهور ، وربما يقال بطهارته بالطبخ للاستحالة ، ولبعض الروايات وقد مر القول فيه.

السابع : أن الحرام بالاستهلاك والطبخ لا يصير حلالا ، فما يقال من أن المعجون المشتمل على الحرام تذهب عنه صور البسائط ، وتفيض عليه صورة نوعية أخرى كلام سخيف ، إذ ليس بناء الشرع على هذه الدقائق ، وإلا يلزم طهارة الماء النجس إذا أخذت منه قطرة بناء على القول بالهيولى ولم يقل به أحد.

الثامن : جواز بيع النجس والحرام من مستحليهما من الكفار ، واختلف فيه الأصحاب ، وربما يقال : إنه ليس ببيع بل هو استنقاذ لمال الكافر. والمسألة قوية الإشكال وإن كان القول بالجواز لا يخلو من قوة.

التاسع : قال في المسالك : هذه الرواية تشعر بكراهة الفقاع دون أن يكون محرما أو نجسا ، لكنها محمولة على غيرها مما سبق ، لأن الكراهة بعض أسماء الحرام.


ذلك قال : أكره أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي.

(باب الفقاع)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن الفقاع فقال هو خمر مجهول فلا تشربه يا سليمان لو كان الدار لي أو الحكم لقتلت بائعه ولجلدت شاربه.

٢ ـ عنه ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الفقاع فقال هو خمر.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن حسين القلانسي قال كتبت إلى أبي الحسن الماضي عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال لا تقربه فإنه من الخمر.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان قال سألت أبا

باب الفقاع

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله : « أو الحكم » الترديد من الراوي ، ويدل على قتل بايع الخمر والنبيذ وهو خلاف المشهور ، ولو حمل على الاستحلال كما قيل يشكل بأن الفقاع تحريمه ليس بضروري للمسلمين ، ويمكن أن يقال : لو كان الدار لهعليه‌السلام يصير ضروريا ، قال المحقق : من باع الخمر مستحلا يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل وإن لم يكن مستحلا عزر ، وما سواه لا يقتل وإن لم يتب بل يؤدب.

الحديث الثاني : ضعيف.

ونقل الأصحاب الإجماع على تحريم الفقاع وإن لم يكن مسكرا.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.


الحسن الرضاعليه‌السلام عن الفقاع فقال هو الخمر بعينها.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال قال كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام أسأله عن الفقاع فكتب ينهاني عنه.

٦ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسين بن عبد الله القرشي ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبد الله النوفلي ، عن زاذان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال لو أن لي سلطانا على أسواق المسلمين لرفعت عنهم هذه الخمرة يعني الفقاع.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا عمن ذكره ، عن أبي جميلة البصري قال كنت مع يونس ببغداد فبينا أنا أمشي معه في السوق إذ فتح صاحب الفقاع فقاعه فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له ألا تصلي يا أبا محمد فقال ليس أريد أن أصلي حتى أرجع إلى البيت فأغسل هذا الخمر من ثوبي قال فقلت له هذا رأيك أو شيء ترويه فقال أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الفقاع فقال لا تشربه فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عمرو بن سعيد ، عن الحسن بن الجهم وابن فضال جميعا قالا سألنا أبا الحسنعليه‌السلام عن الفقاع فقال حرام وهو خمر مجهول وفيه حد شارب الخمر.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن الوشاء قال كتبت إليه يعني الرضاعليه‌السلام أسأله عن الفقاع قال فكتب حرام وهو خمر ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر قال وقال أبو الحسن الأخير عليه السلام لو أن الدار داري لقتلت بائعه ولجلدت شاربه وقال أبو الحسن الأخير عليه السلام حده حد شارب الخمر وقالعليه‌السلام هي خميرة استصغرها الناس.

الحديث الخامس : موثق كالصحيح.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع : صحيح.


١٠ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن سليمان بن جعفر قال قلت لأبي الحسن الرضاعليه‌السلام ما تقول في شرب الفقاع فقال خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه أما إنه يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ولقتلت بائعه.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن شرب الفقاع فكرهه كراهة شديدة.

أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن محمد بن إسماعيل مثله.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عن زكريا أبي يحيى قال كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام أسأله عن الفقاع وأصفه له فقال لا تشربه فأعدت عليه كل ذلك أصفه له كيف يعمل فقال لا تشربه ولا تراجعني فيه.

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الفقاع فقال لي هو خمر.

١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه قال كل مسكر حرام وكل مخمر حرام والفقاع حرام.

١٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال قال كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام أسأله عن الفقاع قال فكتب يقول هو الخمر وفيه حد شارب الخمر.

الحديث العاشر : مجهول.

الحديث الحادي عشر : صحيح ، والسند الثاني موثق كالصحيح.

الحديث الثاني عشر : ضعيف.

الحديث الثالث عشر : موثق.

الحديث الرابع عشر : مجهول أو ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « وكل مخمر » أي للعقل.

الحديث الخامس عشر : موثق كالصحيح.


(باب)

(صفة الشراب الحلال)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن علي بن الحسن أو ، عن رجل ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى الساباطي قال وصف لي أبو عبد اللهعليه‌السلام المطبوخ كيف يطبخ حتى يصير حلالا فقال لي عليه السلام خذ ربعا من زبيب وتنقيه وصب عليه اثني عشر رطلا من ماء ثم أنقعه ليلة فإذا كان أيام الصيف وخشيت أن ينش جعلته في تنور مسجور قليلا حتى لا ينش ثم تنزع الماء منه كله حتى إذا أصبحت صببت عليه من الماء بقدر ما يغمره ثم تغليه حتى تذهب حلاوته ثم تنزع ماءه الآخر فتصب عليه الماء الأول ثم تكيله كله فتنظر كم الماء ثم تكيل ثلثه فتطرحه في الإناء الذي تريد أن تطبخه فيه وتصب بقدر ما يغمره ماء وتقدره بعود وتجعل قدره قصبة أو عودا.

باب صفة الشراب الحلال

الحديث الأول : مرسل أو موثق.

قولهعليه‌السلام : « ربعا » أي ربع رطل ، وقال في الصحاح : سجرت التنور أسجره سجرا : إذا أحميته ، واستدل بتلك الأخبار على تحريم عصير الزبيب بعد الغليان ، وقبل ذهاب الثلاثين ، وفي الأخبار ضعف وتشويش ، ويمكن حملها على أن المعنى كيف يصنع حتى يصير حلالا ، أي يبقى على الحلية ولا يصير نبيذا حراما ، كما قال في خبره الآخر « حتى يشرب حلالا » وقال في الخبر الأخير « هو شراب طيب لا يتغير إذا بقي ».

قولهعليه‌السلام : « بقدر ما يغمره ماء » ظاهره أنه يطرح الزبيب أيضا في القدر ، وظاهر الخبر الآتي خلافه ، و قولهعليه‌السلام « ثم تغلي الثلث الأخير » لعل المراد أنه بعد تقدير كل ثلث بالعود يغليه حتى يذهب الثلث الذي صب أخيرا فوق القدر ثم يغليه حتى يذهب الثلث الآخر ومثل هذا التشويش ليس ببعيد عن حديث عمار كما لا يخفى على المتتبع.


فتحدها على قدر منتهى الماء ثم تغلي الثلث الأخير حتى يذهب الماء الباقي ثم تغليه بالنار ولا تزال تغليه حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث ثم تأخذ لكل ربع رطلا من العسل فتغليه حتى تذهب رغوة العسل وتذهب غشاوة العسل في المطبوخ ثم تضربه بعود ضربا شديدا حتى يختلط وإن شئت أن تطيبه بشيء من زعفران أو بشيء من زنجبيل فافعل ثم اشربه وإن أحببت أن يطول مكثه عندك فروقه.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن الزبيب كيف طبخه حتى يشرب حلالا فقال تأخذ ربعا من زبيب فتنقيه ثم تطرح عليه اثني عشر رطلا من ماء ثم تنقعه ليلة فإذا كان من الغد نزعت سلافته ثم تصب عليه من الماء قدر ما يغمره ثم تغليه بالنار غلية ثم تنزع ماءه فتصبه على الماء الأول ثم تطرحه في إناء واحد جميعا ثم توقد تحته النار حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث وتحته النار ثم تأخذ رطلا من عسل فتغليه بالنار غلية وتنزع رغوته ثم تطرحه على المطبوخ ثم تضربه حتى يختلط به واطرح فيه إن شئت زعفرانا وإن شئت تطيبه بزنجبيل قليل هذا قال فإذا أردت أن تقسمه أثلاثا لتطبخه فكله بشيء واحد حتى تعلم كم هو ثم اطرح عليه الأول في الإناء الذي تغليه فيه ثم تجعل فيه مقدارا وحده حيث يبلغ الماء ثم اطرح الثلث الآخر ثم حده حيث يبلغ الماء ثم تطرح الثلث الأخير ثم حده حيث يبلغ الآخر ثم توقد تحته بنار لينة حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن السياري ، عن محمد بن الحسين عمن

قولهعليه‌السلام : « ثم تضربه بعود » أي بعد الخلط بالعصير كما سيأتي.

وقال في الصحاح : راق الشراب يروق روقا أي صفا وخلص ، وروقته أنا ترويقا.

الحديث الثاني : موثق.

وقال في الصحاح : سلافة كل شيء : عصرة أوله.

الحديث الثالث : ضعيف.


أخبره ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال شكوت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قراقر تصيبني في معدتي وقلة استمرائي الطعام فقال لي لم لا تتخذ نبيذا نشربه نحن وهو يمرئ الطعام ويذهب بالقراقر والرياح من البطن قال فقلت له صفه لي جعلت فداك فقال لي تأخذ صاعا من زبيب فتنقي حبه وما فيه ثم تغسل بالماء غسلا جيدا ثم تنقعه في مثله من الماء أو ما يغمره ثم تتركه في الشتاء ثلاثة أيام بلياليها وفي الصيف يوما وليلة فإذا أتى عليه ذلك القدر صفيته وأخذت صفوته وجعلته في إناء وأخذت مقداره بعود ثم طبخته طبخا رفيقا حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم تجعل عليه نصف رطل عسل وتأخذ مقدار العسل ثم تطبخه حتى تذهب تلك الزيادة ثم تأخذ زنجبيلا وخولنجانا ودارصيني والزعفران وقرنفلا ومصطكى وتدقه وتجعله في خرقة رقيقة وتطرحه فيه وتغليه معه غلية ثم تنزله فإذا برد صفيته وأخذت منه على غدائك وعشائك قال ففعلت فذهب عني ما كنت أجده وهو شراب طيب لا يتغير إذا بقي إن شاء الله.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن السياري عمن ذكره ، عن إسحاق بن عمار قال شكوت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام بعض الوجع وقلت إن الطبيب وصف لي شرابا آخذ الزبيب وأصب عليه الماء للواحد اثنين ثم أصب عليه العسل ثم أطبخه حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث فقال أليس حلوا قلت بلى قال اشربه ولم أخبره كم العسل.

(باب)

(في الأشربة أيضا)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن جعفر بن

وقال في القاموس : المصطكا بالفتح والضم ويمد في الفتح فقط : علك رومي.

الحديث الرابع : ضعيف.

باب في الأشربة أيضا

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.


أحمد المكفوف قال كتبت إليه يعني أبا الحسن الأول عليه السلام أسأله عن السكنجبين والجلاب ورب التوت ورب التفاح ورب السفرجل ورب الرمان فكتب حلال.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن حمدان بن سليمان ، عن علي بن الحسن ، عن جعفر بن أحمد المكفوف قال كتبت إلى أبي الحسن الأول عليه السلام أسأله عن أشربة تكون قبلنا السكنجبين والجلاب ورب التوت ورب الرمان ورب السفرجل ورب التفاح إذا كان الذي يبيعها غير عارف وهي تباع في أسواقنا فكتب جائز لا بأس بها.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن خليلان بن هشام قال كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام جعلت فداك عندنا شراب يسمى الميبة نعمد إلى السفرجل فنقشره ونلقيه في الماء ثم نعمد إلى العصير فنطبخه على الثلث ثم ندق ذلك السفرجل ونأخذ ماءه ثم نعمد إلى ماء هذا المثلث وهذا السفرجل فنلقي فيه المسك والأفاوي والزعفران والعسل فنطبخه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه أيحل شربه فكتب لا بأس به ما لم يتغير.

(باب)

(الأواني يكون فيها الخمر ثم يجعل فيها الخل أو يشرب بها)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : مجهول.

وقال في القاموس : الميبة شيء من الأدوية معربة انتهى ولعله معرب « مى به » أي المعمول من العصير والسفرجل ، وقال أيضا : الأفواه التوابل ونوافح الطيب وألوان النور وضروبه وأصناف الشيء وأنواعه ، الواحد فوه كسوق ، وجمع الجمع أفاويه.

باب الأواني يكون فيها الخمر ثم يجعل فيها الخل أو يشرب بها

الحديث الأول : موثق.


مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء أو كامخ أو زيتون قال إذا غسل فلا بأس وعن الإبريق وغيره يكون فيه الخمر أيصلح أن يكون فيه ماء قال إذا غسل فلا بأس وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال تغسله ثلاث مرات سئل أيجزيه أن يصب الماء فيه قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن حفص الأعور قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الدن تكون فيه الخمر ثم يجفف يجعل فيه الخل قال نعم.

(باب)

(الخمر تجعل خلا)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير قال

وقال في المسالك على القول بطهارة ظروف الخمر بالغسل : إطلاق النص والفتوى يقتضي ثبوت الطهارة بالماء الكثير والقليل ، وتحققها بهما فيما لا يشرب واضح ، وأما فيه فبالكثير إذا نقع فيه حتى نفذ في باطنه على حد ما نفذت فيه الخمر ، واعتبار المحقق وغيره في طهارته ثلاث مرات أو سبع مرات صريح في طهره بالقليل أيضا ، لأن الكثير لا يعتبر فيه العدد ، واختلف في العدد فالشيخ تارة اعتبر ثلاثا ، وأخرى سبعا ، ومستند القولين رواية عمار ، ويمكن حمل الروايتين على الاستحباب ، لإطلاق الرواية عن عمار بالغسل في أولها الصادق بمسماه ، وكذا إطلاق غيره من النصوص الصحيحة ، وهذا هو الذي اختاره العلامة وجماعة ، وفيه قوة ، ويؤيد الاستحباب اعتبار الدلك ، وهو غير واجب اتفاقا.

الحديث الثاني : مجهول.

باب الخمر تجعل خلا

الحديث الأول : موثق.


سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الخمر يصنع فيها الشيء حتى تحمض قال إذا كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس به.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج وابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا قال لا بأس.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا قال لا بأس.

٤ ـ عنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي بصير قال سألت

ويدل على اعتبار غلبة الخمر على ما يصنع فيها بحيث لا يستهلك فيه فلا يعلم الانقلاب ، قال في الدروس : يحل الخمر إذا استحال خلا بعلاج أو غيره ، سواء كان ما عولج به عينا قائمة أو لا على الأقرب ، وكذا يطهر إناؤه ويكره علاجه ، أما لو عولج بنجس أو كان قد نجس بنجاسة أخرى لم يطهر بالخلية ، وكذا لو ألقي الخل في الخمر حتى استهلك بالخل وإن بقي من الخمر بقية فتخللت لم يطهر بذلك على الأقرب ، خلافا للنهاية تأويلا لرواية أبي بصير ، ولو حمل ذلك على النهي عن العلاج كما رواه أيضا استغنى عن التأويل.

وقال ابن الجنيد : يحل إذا مضى عليه وقت ينتقل في مثله العين من التحريم إلى التحليل ، فلم يعتبر التبقية ولا انقلابها وهما بعيدان ، وسأل أبو بصير عن الصادقعليه‌السلام عن الخمر يوضع فيه الشيء حتى تمحض؟ فقال : إذا كان الذي وضع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس ، وعقل منه الشيخ أغلبية الموضوع فيها عليها ، فنسبها إلى الشذوذ ، ويمكن حمله على العكس فلا إشكال.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : موثق.


أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الخمر تجعل خلا قال لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها.

(باب النوادر)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن بكر بن محمد ، عن عيثمة قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام وعنده نساؤه قال فشم رائحة النضوح فقال ما هذا قالوا نضوح يجعل فيه الصياح قال فأمر به فأهريق في البالوعة.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر أو مسكر فقالعليه‌السلام حرمت المائدة وسئل عليه السلام فإن أقام رجل على مائدة منصوبة يأكل مما عليها ومع الرجل مسكر ولم يسق أحدا ممن عليها بعد فقال لا تحرم حتى يشرب عليها وإن وضع بعد ما يشرب فالوذج فكل فإنها مائدة أخرى يعني كل الفالوذج

قولهعليه‌السلام : « ما يغلبها » كالخل الذي يستهلكها.

باب النوادر

الحديث الأول : مجهول.

وقال في النهاية : النضوح بالفتح ضرب من الطيب تفوح رائحته ، وأصل النضح الرشح ، شبه كثرة ما يفوح من طيبه بالرشح ، وروي بالخاء المعجمة انتهى.

والظاهر أنه كان مسكرا أو عصيرا يجعل فيه بعض الطيب ، وكن يمتشطن به ، لما رواه الشيخ عن عمار قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن النضوح؟ قال : يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم يمتشطن « وفي بعض النسخ » الضياح بالضاد المعجمة والياء المثناة من تحت ، وهو اللبن الرقيق الممزوج بالماء ، وفي بعضها بالصاد المهملة ، وهو ككتان عطر أو عسل وهو ما تجعله المرأة في شعرها عند الامتشاط ، وهو أظهر.

الحديث الثاني : موثق ، وقد مر حكمه في باب مفرد.


٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن أحمد بن إسماعيل الكاتب ، عن أبيه قال أقبل أبو جعفرعليه‌السلام في المسجد الحرام فنظر إليه قوم من قريش فقالوا من هذا فقيل لهم إمام أهل العراق فقال بعضهم لو بعثتم إليه ببعضكم يسأله فأتاه شاب منهم فقال له يا ابن عم ما أكبر الكبائر قال شرب الخمر فأتاهم فأخبرهم فقالوا له عد إليه فعاد إليه فقال له ألم أقل لك يا ابن أخ شرب الخمر فأتاهم فأخبرهم فقالوا له عد إليه فلم يزالوا به حتى عاد إليه فسأله فقال له ألم أقل لك يا ابن أخ شرب الخمر إن شرب الخمر يدخل صاحبه في الزنا والسرقة وقتل النفس «الَّتِي حَرَّمَ اللهُ » وفي الشرك بالله وأفاعيل الخمر تعلو على كل ذنب كما يعلو شجرها على كل الشجر.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في الخمر عشرة غارسها وحارسها وبائعها ومشتريها وشاربها والآكل ثمنها وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي رفعه ، عن حفص الأعور قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني آخذ الركوة فيقال إنه إذا جعل فيها الخمر جعل فيها البختج كان أطيب لها فيأخذ الركوة فيجعل فيها الخمر فتخضخضه ثم يصبه ثم يجعل فيها البختج فقالعليه‌السلام لا : بأس.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : مرفوع مجهول.

قوله : « إني آخذ الركوة » وفي بعض النسخ الزكاة. قال في القاموس الركوة بالضم : زق للخمر والخل ، وقال : الخضخضة : تحريك الماء والسويق ونحوه انتهى. ومحمول على ما بعد الغسل.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.


صدقة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان عند أبي قوم فاختلفوا في النبيذ فقال بعضهم القدح الذي يسكر هو حرام فقال بعضهم قليل ما أسكر وكثيره حرام فردوا الأمر إلى أبي عليه السلام فقال أبي أرأيتم القسط لو لا ما يطرح فيه أولا كان يمتلئ وكذلك القدح الآخر لو لا الأول ما أسكر قال ثم قالعليه‌السلام إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال من أدخل عرقا واحدا من عروقه قليل ما أسكر كثيره عذب الله ذلك العرق بثلاثمائة وستين نوعا من أنواع العذاب.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن غياث ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن أمير المؤمنينعليه‌السلام كره أن تسقى الدواب الخمر.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول من ترك الخمر لغير الله عز وجل سقاه الله من الرحيق المختوم قال قلت فيتركه لغير وجه الله قال نعم صيانة لنفسه.

٩ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن أحمد ، عن محمد بن عبد الله ، عن مهزم قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول من ترك الخمر صيانة لنفسه سقاه الله عز وجل من الرحيق المختوم.

وقال في القاموس : القسط : الميزان سمي به من القسط العدل انتهى.

والحاصل أن ما شأنه الإسكار وله مدخل فيه فهو حرام.

الحديث السابع : موثق.

وحمل على الكراهة وقال القاضي بالتحريم.

الحديث الثامن : حسن.

وقال في النهاية : الرحيق من أسماء الخمر ، يريد خمر الجنة ، و المختوم ، المصون الذي لم يبتذل لأجل ختامه.

الحديث التاسع : ضعيف.


(باب الغناء)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله عز وجل : «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ » قال الغناء.

٢ ـ عنه ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن أبي أسامة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الغناء عش النفاق.

٣ ـ عنه ، عن سليمان بن سماعة ، عن عبد الله بن القاسم ، عن سماعة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لما مات آدمعليه‌السلام وشمت به إبليس وقابيل فاجتمعا في الأرض فجعل إبليس وقابيل المعازف والملاهي شماتة بآدمعليه‌السلام فكل ما كان في الأرض من هذا الضرب الذي يتلذذ به الناس فإنما هو من ذاك.

باب الغناء

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله تعالى : «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ »(١) .

قال الطبرسي (ره)(٢) : « من » هنا للتبيين ، والتقدير فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان ، وروى أصحابنا أن اللعب بالشطرنج والنرد وسائر أنواع القمار من ذلك ، وقيل إنهم كانوا يلطخون الأوثان بدماء قرابينهم ، فسمي ذلك رجسا ، «وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ » يعني الكذب ، وقيل : هو تلبية المشركين لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك ، وروى أصحابنا أنه يدخل فيه الغناء ، وسائر الأقوال الملهية.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : ضعيف.

وقال في القاموس : المعازف الملاهي كالعود والطنبور.

__________________

(١) سورة الحجّ الآية ـ ٣٠.

(٢) المجمع : ج ٧ ص ٨٢.


٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سمعته يقول الغناء مما وعد الله عز وجل عليه النار وتلا هذه الآية «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ ».

٥ ـ ابن أبي عمير ، عن مهران بن محمد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول الغناء مما قال الله : «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ».

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في قوله عز وجل : «وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ » قال الغناء.

الحديث الرابع : حسن.

ويدل على أن الغناء من الكبائر.

قوله تعالى : «وَمِنَ النَّاسِ »(١) قال الطبرسي (ره) :(٢) نزلت في النضر بن الحارث كان يتجر فيخرج إلى فارس فيشتري أخبار الأعاجم ، ويحدث بها قريشا ويقول لهم : إن محمدا يحدثكم بحديث عاد وثمود ، وأنا أحدثكم بحديث رستم وإسفنديار وأخبار الأكاسرة فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن عن الكلبي.

وقيل نزلت في رجل اشترى جارية تغنيه ليلا ونهارا عن ابن عباس. وأكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث الغناء ، وهو قول ابن عباس وابن مسعود ، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله وأبي الحسن الرضاعليهم‌السلام .

قوله تعالى : «وَيَتَّخِذَها » أي آيات الله أو السبيل فإنه يذكر ويؤنث.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : صحيح.

__________________

(١) سورة لقمان الآية ـ ٦.

(٢) المجمع : ج ٨ ص ٣١٣. وفيه « فيستمعون حديثه ».


٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنهاكم عن الزفن والمزمار وعن الكوبات والكبرات.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الوشاء قال سمعت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام يقول سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن الغناء فقال هو قول الله عز وجل : «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ».

٩ ـ سهل بن زياد ، عن سعيد بن جناح ، عن حماد ، عن أبي أيوب الخزاز قال نزلنا المدينة فأتينا أبا عبد اللهعليه‌السلام فقال لنا أين نزلتم فقلنا على فلان صاحب القيان فقال كونوا كراما فو الله ما علمنا ما أراد به وظننا أنه يقول تفضلوا عليه فعدنا إليه فقلنا إنا لا ندري ما أردت بقولك كونوا كراما فقال أما سمعتم قول الله عز وجل في

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

وقال في الصحاح : الزفن الرقص. وقال في القاموس : الكوبة بالضم النرد والشطرنج ، والطبل الصغير المخصر : والفهر والبربط وقال : الكبر بالتحريك : الطبل.

وقال في المسالك : آلات اللهو من الأوتار كالعود وغيره والزمر والطنابر والرباب حتى الصنج حرام بغير خلاف واستثني من ذلك الدف الغير المشتمل على الصنج عند النكاح والختان ومنع منه ابن إدريس مطلقا ورجحه في التذكرة.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

وقال في الصحاح : قال أبو عمرو : كل عبد هو عند العرب قين والأمة قينة ، وبعض الناس يظن القينة المغنية خاصة ، وقال الطبرسي(١) (ره) : «وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ »(٢) أي لا يحضرون مجالس الباطل ، ويدخل فيها مجالس الغناء والفحش والخنى ، وقيل الزور الشرك ، وقيل الكذب ، وقيل هو الغناء وهو المروي

__________________

(١) المجمع : ج ٧ ص ١٨١.

(٢) سورة الفرقان الآية ـ ٧٢.


كتابه : «وَإِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً ».

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال له رجل بأبي أنت وأمي إنني أدخل كنيفا لي ولي جيران عندهم جوار يتغنين ويضربن بالعود فربما أطلت الجلوس استماعا مني لهن فقال لا تفعل فقال الرجل والله ما آتيهن إنما هو سماع أسمعه بأذني فقال لله أنت أما سمعت الله عز وجل يقول «إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً » فقال بلى والله لكأني لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله من أعجمي ولا عربي لا جرم أنني لا أعود إن شاء الله وأني أستغفر الله فقال له قم فاغتسل وسل ما بدا لك فإنك كنت مقيما على أمر عظيم ما كان أسوأ حالك لو مت على ذلك احمد الله وسله التوبة من كل ما يكره فإنه لا يكره إلا كل قبيح والقبيح دعه لأهله فإن لكل أهلا.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن إبراهيم بن محمد ، عن عمران الزعفراني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أنعم الله عليه بنعمة فجاء عند تلك النعمة بمزمار فقد كفرها ومن أصيب بمصيبة فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد كفرها.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الغناء وقلت إنهم يزعمون أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، وقيل يعني شهادة الزور «وَإِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً » اللغو المعاصي كلها ، أي مروا به مر الكرماء الذين لا يرضون باللغو ، لأنهم يجلون عن الدخول فيه والاختلاط بأهله.

الحديث العاشر : حسن [ أو صحيح على الظاهر ].

قولهعليه‌السلام : « لله أنت » إرفاق وإلطاف كقولهم « لله أبوك » أي تريد أن تكون لله وموافقا لرضاه تعالى وتتكلم بهذا الكلام.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « ومن أصيب » فإنها أيضا نعمة حقيقة.

الحديث الثاني عشر : كالحسن.


رخص في أن يقال جئناكم جئناكم حيونا حيونا نحيكم فقال كذبوا إن الله عز وجل يقول «وَما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فاعِلِينَ. بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ » ثم قال ويل لفلان مما يصف رجل لم يحضر المجلس.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم وأبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل : «وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ » قال هو الغناء.

١٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن جرير قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن شيطانا يقال له القفندر إذا ضرب في منزل رجل أربعين يوما بالبربط ودخل عليه الرجال وضع ذلك الشيطان كل عضو منه على مثله من صاحب البيت ثم نفخ فيه نفخة فلا يغار بعدها حتى تؤتى

قوله : « حيونا » يحتمل أن يكون جيئونا نجيئكم ، والاستدلال بالآية من حيث أن الله تعالى عبر عن اللهو بالباطل ، والغناء من اللهو ، والرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يكن يجوز الباطل ، وفيما عندنا من القرآن « السماء » بلفظ المفرد ولعله من النساخ ، ويحتمل أن يكون في قراءة أهل البيتعليهم‌السلام بلفظ الجمع قال البيضاوي «ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبِينَ » وإنما خلقناها مشحونة بضروب البدائع تبصرة للنظار «لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً » ما يتلهى به ويلعب «لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا » من جهة قدرتنا أو من عندنا مما يليق بحضرتنا من المجردات ، لا من الأجسام المرفوعة والأجرام المبسوطة كعادتكم في رفع السقوف وتزويقها ، وتسوية الفرش وتزيينها ، وقيل : اللهو الولد بلغة اليمن ، وقيل : الزوجة ، والمراد الرد على النصارى «بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ » الذي من عداده اللهو «فَيَدْمَغُهُ » أي يهلكه انتهى و قوله « رجل » بيان لفلان.

الحديث الثالث عشر : حسن.

الحديث الرابع عشر : موثق.


نساؤه فلا يغار.

١٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن زيد الشحام قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة ولا تجاب فيه الدعوة ولا يدخله الملك.

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مهران بن محمد ، عن الحسن بن هارون قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول الغناء مجلس لا ينظر الله إلى أهله وهو مما قال الله عزوجل : «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ».

١٧ ـ سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى أو غيره ، عن أبي داود المسترق قال من ضرب في بيته بربط أربعين يوما سلط الله عليه شيطانا يقال له القفندر فلا يبقي عضوا من أعضائه إلا قعد عليه فإذا كان كذلك نزع منه الحياء ولم يبال ما قال ولا ما قيل فيه.

١٨ ـ سهل ، عن إبراهيم بن محمد المديني عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن الغناء وأنا حاضر فقال لا تدخلوا بيوتا الله معرض عن أهلها.

وقال في القاموس : القفندر كسمندر القبيح المنظر.

الحديث الخامس عشر : صحيح.

وقال في المسالك : الغناء عند الأصحاب محرم ، سواء وقع بمجرد الصوت أم انضم إليه آلة من آلات ، والمراد بالغناء الصوت المشتمل على الترجيع المطرب ، كذا فسره به المحقق وجماعة ، والأولى الرجوع فيه إلى العرف ، فما يسمى فيه غناءا يحرم ، لعدم ورود الشرع بما يضبطه ، ولا فرق فيه بين وقوعه بشعر أو بقرآن وغيرهما ، وكما يحرم فعله يحرم استماعه كما يحرم استماع غيره من الملاهي ، أما الحداء وهو الشعر الذي يحث به الإبل على الإسراع في السير ، وسماعه فمباحان ، لما فيها من إيقاظ النوام وتنشيط الإبل للسير.

الحديث السادس عشر : حسن.

الحديث السابع عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن عشر : ضعيف على المشهور.


١٩ ـ عنه ، عن ياسر الخادم ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال من نزه نفسه عن الغناء فإن في الجنة شجرة يأمر الله عز وجل الرياح أن تحركها فيسمع لها صوتا لم يسمع بمثله ومن لم يتنزه عنه لم يسمعه.

٢٠ ـ عنه ، عن علي بن معبد ، عن الحسن بن علي الخزاز ، عن علي بن عبد الرحمن ، عن كليب الصيداوي قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول ضرب العيدان ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الخضرة.

٢١ ـ عنه ، عن أحمد بن يوسف بن عقيل ، عن أبيه ، عن موسى بن حبيب ، عن علي بن الحسينعليه‌السلام قال لا يقدس الله أمة فيها بربط يقعقع وتائه تفجع.

٢٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن جهم بن حميد قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام أنى كنت فظننت أنه قد عرف الموضع فقلت جعلت فداك إني كنت مررت بفلان فاحتبسني فدخلت إلى داره ونظرت إلى جواريه فقال لي ذلك مجلس لا ينظر الله عز وجل إلى أهله أمنت الله عز وجل على أهلك ومالك.

٢٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عنبسة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال استماع الغناء واللهو ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع.

٢٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن إبراهيم الأرمني ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من أصغى إلى ناطق فقد عبده فإن كان الناطق يؤدي عن الله عز وجل فقد عبد الله وإن كان الناطق يؤدي عن الشيطان فقد عبد الشيطان.

الحديث التاسع عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث العشرون : ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي والعشرون : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « يقعقع » أي يصوت.

الحديث الثاني والعشرون : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث والعشرون : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع والعشرون : ضعيف.


٢٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الريان ، عن يونس قال سألت الخراساني عليه السلام وقلت إن العباسي ذكر أنك ترخص في الغناء فقال كذب الزنديق ما هكذا قلت له سألني عن الغناء فقلت له إن رجلا أتى أبا جعفرعليه‌السلام فسأله عن الغناء فقال يا فلان إذا ميز الله بين الحق والباطل فأنى يكون الغناء فقال مع الباطل فقال قد حكمت.

(باب)

(النرد والشطرنج)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة وكل ما قومر عليه فهو ميسر.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا ، عن النضر بن سويد ، عن درست ، عن زيد الشحام قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله عز

الحديث الخامس والعشرون : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « قد حكمت » أي بالحق أو على نفسك.

باب النرد والشطرنج

الحديث الأول : صحيح.

وقال في المسالك : مذهب الأصحاب تحريم اللعب بآلات القمار كلها من الشطرنج والنرد والأربعة عشر وغيرها ، ووافقهم على ذلك جماعة من العامة ، منهم أبو حنيفة ومالك ، وبعض الشافعية ، ورووا عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله « أنه قال : من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله » وفي رواية أخرى « أنه من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم الخنزير » وفسروا الأربعة عشر بأنها قطعة من خشب فيها حفر في ثلاثة أسطر ويجعل في الحفر حصى صغار يلعب بها.

الحديث الثاني : ضعيف.


وجل «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ » فقال الرجس من الأوثان الشطرنج وقول الزور الغناء.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام الشطرنج والنرد هما الميسر.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الشطرنج من الباطل.

٥ ـ ابن أبي عمير ، عن محمد بن الحكم أخي هشام بن الحكم ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن لله في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار إلا من أفطر على مسكر أو مشاحن أو صاحب شاهين قال قلت وأي شيء صاحب شاهين قال الشطرنج.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن الشطرنج وعن لعبة شبيب التي يقال لها لعبة الأمير وعن لعبة الثلاث فقال أرأيتك إذا ميز الحق من الباطل مع أيهما يكون قال قلت مع الباطل قال فلا خير فيه.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله تبارك وتعالى : «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ » قال الرجس من الأوثان هو الشطرنج وقول الزور الغناء.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : مرسل.

الحديث الخامس : مجهول.

وقال في الفائق : في الحديث يغفر الله لكل بشر ما خلا مشركا أو مشاحنا هو المبتدع الذي يشاحن أهل الإسلام أي يعاديهم.

الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : حسن.


٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الملك القمي قال كنت أنا وإدريس أخي عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال إدريس جعلنا الله فداك ما الميسر فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام هي الشطرنج قال فقلت أما إنهم يقولون إنها النرد قال والنرد أيضا.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن عاصم ، عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضيل قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن هذه الأشياء التي يلعب بها الناس النرد والشطرنج حتى انتهيت إلى السدر فقال إذا ميز الله بين الحق والباطل في أيهما يكون قلت مع الباطل قال فما لك وللباطل.

١٠ ـ سهل ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن الحسين بن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يغفر الله في شهر رمضان إلا لثلاثة صاحب مسكر أو صاحب شاهين أو مشاحن.

١١ ـ عنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيوب ، عن عبد الله بن جندب عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الشطرنج ميسر والنرد ميسر.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى قال دخل رجل من البصريين

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : في حديث بعضهم « قال : رأيت أبا هريرة يلعب السدر » السدر : لعبة يقامر بها ، وتكسر سينها وتضم ، وهي فارسية معربة عن ثلاثة أبواب ، وقال في القاموس : السدر كقبر لعبة للصبيان.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : فيه « أو مشاحنا » المشاحن المعادي ، والشحناء العداوة ، وقال الأوزاعي : أراد بالمشاحن ههنا صاحب البدعة المفارق لجماعة الأمة.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

الحديث الثاني عشر : حسن.


على أبي الحسن الأول عليه السلام فقال له جعلت فداك إني أقعد مع قوم يلعبون بالشطرنج ولست ألعب بها ولكن أنظر فقال ما لك ولمجلس لا ينظر الله إلى أهله.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن الشطرنج فقال دعوا المجوسية لأهلها لعنها الله.

١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن علي بن جعفر ، عن الرضاعليه‌السلام قال جاء رجل إلى أبي جعفرعليه‌السلام فقال يا أبا جعفر ما تقول في الشطرنج التي يلعب بها الناس فقال أخبرني أبي علي بن الحسين عن الحسين بن علي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من كان ناطقا فكان منطقه لغير ذكر الله عز وجل كان لاغيا ومن كان صامتا فكان صمته لغير ذكر الله كان ساهيا ثم سكت فقام الرجل وانصرف.

١٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فقلت جعلت فداك ما تقول في الشطرنج قال المقلب لها كالمقلب لحم الخنزير فقلت ما على من قلب لحم الخنزير قال يغسل يده.

١٦ ـ سهل بن زياد ، عن علي بن سعيد ، عن سليمان الجعفري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال المطلع في الشطرنج كالمطلع في النار.

١٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن اللعب بالشطرنج والنرد.

تم كتاب الأشربة «وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ » وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ويتلوه كتاب الزي والتجمل والمروءة إن شاء الله تعالى.

الحديث الثالث عشر : صحيح على الظاهر.

الحديث الرابع عشر : صحيح.

الحديث الخامس عشر : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « كالمقلب » أي يقصد الأكل.

الحديث السادس عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع عشر : ضعيف على المشهور.


بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الزي والتجمل والمروءة

(باب)

(التجمل وإظهار النعمة)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر النعمة على عبده.

٢ ـ علي بن محمد رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أنعم الله على عبده بنعمة فظهرت عليه سمي حبيب الله محدثا بنعمة الله وإذا أنعم الله على عبد بنعمة فلم تظهر عليه سمي بغيض الله مكذبا بنعمة الله.

كتاب الزي والتجمل والمروءة

باب التجمل وإظهار النعمة

الحديث الأول : ضعيف.

وقال في القاموس : الجمال : الحسن في الخلق والخلق ، وتجمل تزين ، وجمله تجميلا زينه وقال في النهاية : الجمال يقع على الصورة والمعاني ، ومنه الحديث « إن الله جميل يحب الجمال » أي حسن الأفعال كامل الأوصاف.

الحديث الثاني : مرفوع.


٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن عقبة بن محمد ، عن سلمة بن محمد بياع القلانس قال مر أبو عبد اللهعليه‌السلام على رجل قد ارتفع صوته على رجل يقتضيه شيئا يسيرا فقال بكم تطالبه قال بكذا وكذا فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام أما بلغك أنه كان يقال لا دين لمن لا مروءة له.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط عمن رواه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أنعم الله على عبده بنعمة أحب أن يراها عليه لأنه جميل يحب الجمال.

٥ ـ سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أبصر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رجلا شعثا شعر رأسه وسخة ثيابه سيئة حاله فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من الدين المتعة وإظهار النعمة.

٦ ـ وبهذا الإسناد قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بئس العبد القاذورة.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : التمتع بالشيء الانتفاع به ، والاسم المتعة.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

وقال في الذكرى : يستحب إظهار النعمة ونظافة الثوب فبئس العبد القاذور.قلت : الظاهر أنه هنا الذي لا يتنزه عن الأقذار ، وفي اللغة يقال على المبالغ في التنزه ، وعلى الذي لا يخالط الناس لسوء خلقه انتهى.

وحمله المؤلف على أن المراد به من لا يدفع عن نفسه الأقذار والروائح الكريهة ويؤيده بعض الأخبار ، ويحتمل أن يكون المراد من يتقذر نعم الله ويستنكف عنها ، قال الجزري : القاذورة الذي يقذر الأشياء ، وقال : القاذورة من الرجال الذي لا يبالي مما قال ومما صنع ، وقال الفيروزآبادي : القذور : المتنزهة عن الأقذار ، ورجل قذور ، وقاذورة ، وذو قاذورة لا يخالط الناس لسوء خلقه والقاذورة السيء الخلق


٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن معاوية بن وهب قال رآني أبو عبد اللهعليه‌السلام وأنا أحمل بقلا فقال يكره للرجل السري أن يحمل الشيء الدني فيجترأ عليه.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن مرازم بن حكيم ، عن عبد الأعلى مولى آل سام قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن الناس يروون أن لك مالا كثيرا فقال ما يسوؤني ذاك إن أمير المؤمنينعليه‌السلام مر ذات يوم على ناس شتى من قريش وعليه قميص مخرق فقالوا أصبح علي لا مال له فسمعها أمير المؤمنينعليه‌السلام فأمر الذي يلي صدقته أن يجمع تمره ولا يبعث إلى إنسان شيئا وأن يوفره ثم قال له بعه الأول فالأول واجعلها دراهم ثم اجعلها حيث تجعل التمر فاكبسه معه حيث لا يرى وقال للذي يقوم عليه إذا دعوت بالتمر فاصعد وانظر المال فاضربه برجلك كأنك لا تعمد الدراهم حتى تنثرها ثم بعث إلى رجل منهم يدعوهم ثم دعا بالتمر فلما صعد ينزل بالتمر ضرب برجله فنثرت الدراهم فقالوا ما هذا يا أبا الحسن فقال هذا مال من لا مال له ثم أمر بذلك المال فقال انظروا أهل كل بيت كنت أبعث إليهم فانظروا ماله وابعثوا إليه.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إني لأكره للرجل أن يكون عليه نعمة من الله فلا يظهرها.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن

الغيور ، ومن الإبل التي يترك ناحية ، والرجل يتقذر الشيء فلا يأكله انتهى.

الحديث السابع : حسن.

وقال في القاموس : السرو : المروءة في شرف ، سرو ككرم ودعا ورضي سراوة وسروا ، وسرى وسراء فهو سري ، الجمع أسرياء وسرواء وسرى ، والسراة اسم جمع.

الحديث الثامن : ضعيف.

وقال في القاموس : الكبس : الجمع.

الحديث التاسع : حسن.

الحديث العاشر : ضعيف.


بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام ليتزين أحدكم لأخيه المسلم كما يتزين للغريب الذي يحب أن يراه في أحسن الهيئة.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن فضال جميعا ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير قال بلغ أمير المؤمنينعليه‌السلام أن طلحة والزبير يقولان ليس لعلي مال قال فشق ذلك عليه فأمر وكلاءه أن يجمعوا غلته حتى إذا حال الحول أتوه وقد جمعوا من ثمن الغلة مائة ألف درهم فنشرت بين يديه فأرسل إلى طلحة والزبير فأتياه فقال لهما هذا المال والله لي ليس لأحد فيه شيء وكان عندهما مصدقا قال فخرجا من عنده وهما يقولان إن له لمالا.

١٢ ـ عنه ، عن ابن فضال وابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن أناسا بالمدينة قالوا ليس للحسن عليه السلام مال فبعث الحسنعليه‌السلام إلى رجل بالمدينة فاستقرض منه ألف درهم وأرسل بها إلى المصدق وقال هذه صدقة مالنا فقالوا ما بعث الحسنعليه‌السلام بهذه من تلقاء نفسه إلا وله مال.

١٣ ـ عنه ، عن علي بن حديد ، عن مرازم بن حكيم ، عن عبد الأعلى مولى آل سام قال إن علي بن الحسينعليه‌السلام اشتدت حاله حتى تحدث بذلك أهل المدينة فبلغه ذلك فتعين ألف درهم ثم بعث بها إلى صاحب المدينة وقال هذه صدقة مالي.

وقال في الذكرى : يستحب التزين للصاحب كالغريب ، وإكثار الثياب وإجادتها ، فلا سرف في ثلاثين ثوبا ، ولا في نفاسة الثوب ، وما نقل عن الصحابة من ضد ذلك للإقتار ، وتبعا للزمان ، نعم يستحب استشعار الغليظ ، وتجنب الثوب الذي فيه شهرة ، والأفضل القطن الأبيض.

الحديث الحادي عشر : موثق.

الحديث الثاني عشر : موثق.

ويدل على جواز التورية للمصالح.

الحديث الثالث عشر : ضعيف.


١٤ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي شعيب المحاملي ، عن أبي هاشم ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الله عز وجل يحب الجمال والتجمل ويبغض البؤس والتباؤس.

١٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أسلم ، عن هارون بن مسلم ، عن بريد بن معاوية قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لعبيد بن زياد إظهار النعمة أحب إلى الله من صيانتها فإياك أن تتزين إلا في أحسن زي قومك قال فما رئي عبيد إلا في أحسن زي قومه حتى مات.

(باب اللباس)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن جندب ، عن سفيان بن السمط قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول الثوب النقي يكبت العدو.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر

الحديث الرابع عشر : مجهول.

وقال في النهاية : البؤس الخضوع والفقر ، ومنه الحديث « كان يكره البؤس والتباؤس » يعني عند الناس ، ويجوز التبؤس بالقصر والتشديد ، وقال في القاموس : التباؤس : التفاقر وأن يرى تخشع الفقراء إخباتا وتضرعا.

الحديث الخامس عشر : ضعيف.

باب اللباس

الحديث الأول : مجهول.

وقال في النهاية : كبت الله فلانا أي أذله وصرفه.

الحديث الثاني : ضعيف.

وقال في القاموس : الطاق : ضرب من الثياب والطيلسان أو الأخضر ، وقال : الساج :


عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لبس رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الطاق والساج والخمائص.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من اتخذ ثوبا فلينظفه.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام يكون للمؤمن عشرة أقمصة قال نعم قلت عشرون قال نعم قلت ثلاثون قال نعم ليس هذا من السرف إنما السرف أن تجعل ثوب صونك ثوب بذلتك.

٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء قال سمعت الرضاعليه‌السلام يقول كان علي بن الحسينعليه‌السلام يلبس ثوبين في الصيف يشتريان بخمسمائة درهم.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال بعث أمير المؤمنينعليه‌السلام عبد الله بن العباس إلى ابن الكواء وأصحابه وعليه قميص رقيق وحلة فلما نظروا إليه قالوا يا ابن عباس أنت خيرنا في أنفسنا وأنت تلبس هذا اللباس فقال وهذا أول ما أخاصمكم فيه «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ » وقال «خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ».

الطيلسان الأخضر أو الأسود ، وقال في الصحاح : الساج : الطيلسان الأخضر ، وقال : الخميصة : كساء أسود مربع له علم ، وقال في النهاية : قد تكرر ذكر الخميصة في الحديث ، وهي ثوب خز أو صوف معلم ، وقيل لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة ، وكان من لباس الناس قديما وجمعها الخمائص.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : مجهول.


٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن يوسف بن إبراهيم قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام وعلي جبة خز وطيلسان خز فنظر إلي فقلت جعلت فداك علي جبة خز وطيلسان خز فما تقول فيه فقال وما بأس بالخز قلت وسداه إبريسم قال وما بأس بإبريسم فقد أصيب الحسينعليه‌السلام وعليه جبة خز ثم قال إن عبد الله بن عباس لما بعثه أمير المؤمنينعليه‌السلام إلى الخوارج فواقفهم لبس أفضل ثيابه وتطيب بأفضل طيبه وركب أفضل مراكبه فخرج فواقفهم فقالوا يا ابن عباس بينا أنت أفضل الناس إذا أتيتنا في لباس الجبابرة ومراكبهم فتلا عليهم هذه الآية : «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ » فالبس وتجمل فإن الله جميل يحب الجمال وليكن من حلال.

٨ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي رفعه قال مر سفيان الثوري في المسجد الحرام فرأى أبا عبد اللهعليه‌السلام وعليه ثياب كثيرة القيمة حسان فقال والله لآتينه ولأوبخنه فدنا منه فقال يا ابن رسول الله ما لبس رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مثل هذا اللباس ولا عليعليه‌السلام ولا أحد من آبائك فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في زمان قتر مقتر وكان يأخذ لقتره واقتداره وإن الدنيا بعد ذلك أرخت عزاليها فأحق أهلها بها أبرارها ثم تلا «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ » ونحن أحق من أخذ منها ما أعطاه الله غير أني يا ثوري ما ترى علي من ثوب إنما ألبسه للناس ثم اجتذب يد سفيان فجرها إليه ثم رفع الثوب الأعلى وأخرج ثوبا تحت ذلك على جلده غليظا فقال هذا ألبسه لنفسي وما رأيته للناس ثم جذب ثوبا

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

وقال الفيروزآبادي : المواقفة أن تقف معه ، ويقف معك في حرب أو خصومة.

الحديث الثامن : ضعيف.

وقال الجوهري : قتر على عياله يقتر ، ويقتر قترا إذا ضيق عليهم في النفقة ، وكذلك التقتير والإقتار ثلاث لغات.

قولهعليه‌السلام : « وكان يأخذ » أي يأخذ من نفقته فلا يوسع لقتر الزمان ، لتوسع


على سفيان أعلاه غليظ خشن وداخل ذلك ثوب لين فقال لبست هذا الأعلى للناس ولبست هذا لنفسك تسرها.

٩ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول بينا أنا في الطواف وإذا برجل يجذب ثوبي وإذا هو عباد بن كثير البصري فقال يا جعفر بن محمد تلبس مثل هذه الثياب وأنت في هذا الموضع مع المكان الذي أنت فيه من عليعليه‌السلام فقلت ثوب فرقبي اشتريته بدينار وكان عليعليه‌السلام في زمان يستقيم له ما لبس فيه ولو لبست مثل ذلك اللباس في زماننا لقال الناس هذا مراء مثل عباد.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يكون له عشرة أقمصة يراوح بينها قال لا بأس.

١١ ـ وبهذا الإسناد ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام يكون لي ثلاثة أقمصة قال لا بأس قال فلم أزل حتى بلغت عشرة فقال أليس يودع بعضها

على الناس.

قولهعليه‌السلام : « عزاليها » العزالي : جمع العزلاء : وهو فم المزادة الأسفل ، أو يشبه اتساع المطر واندفاقه بالذي يخرج من فم المزادة.

قال في النهاية : ومنه الحديث « فأرسلت السماء عزاليها » وقال في القاموس : العزلاء مصب الماء من الرواية ونحوها ، الجمع عزالي وعزالى.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : الفرقبي ثوب مصري أبيض من كتان ، ويروى بقافين منسوب إلى قرقوب مع حذف الواو في النسب ، كسابرى في سابور.

الحديث العاشر : موثق.

الحديث الحادي عشر : موثق.

وفي القاموس : ودعه كوضعه وودعه بمعنى ، ودعه أي أتركه ، وودع الثوب


بعضا قلت بلى ولو كنت إنما ألبس واحدا لكان أقل بقاء قال لا بأس.

١٢ ـ عنه ، عن نوح بن شعيب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل الموسر يتخذ الثياب الكثيرة الجياد والطيالسة والقمص الكثيرة يصون بعضها بعضا يتجمل بها أيكون مسرفا قال لا لأن الله عز وجل يقول : «لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ».

١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح قال كان أبو عبد اللهعليه‌السلام متكئا علي أو قال على أبي فلقيه عباد بن كثير البصري وعليه ثياب مروية حسان فقال يا أبا عبد اللهعليه‌السلام إنك من أهل بيت النبوة وكان أبوك وكان فما هذه الثياب المروية عليك فلو لبست دون هذه الثياب فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام ويلك يا عباد «مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ » إن الله عز وجل إذا أنعم على عبده نعمة أحب أن يراها عليه ليس بها بأس ويلك يا عباد إنما أنا بضعة من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فلا تؤذني وكان عباد يلبس ثوبين قطريين.

بالثوب كوضع : صانه ، وتودعه صانه في ميدع ، وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول إنك ظالم ، فقد تودع منهم أي أستريح منهم وخذلوا وخلي بينهم وبين المعاصي أو تحفظ منهم وتوقي كما يتوقى من شرار الناس.

الحديث الثاني عشر : مرسل.

الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور.

قوله : « وكان أبوك » أي أطرى في مدحه ، أو ذكر قناعتهعليه‌السلام ولبسه الخشن من الثياب.

قوله : « قطويين » قال في القاموس : قطوان موضع بالكوفة منه الأكسية وفي بعض النسخ « قطريين ».

قال في النهاية : فيه « إنهعليه‌السلام كان متوشحا بثوب قطري » هو ضرب من البرود فيه حمرة ، ولها أعلام فيها بعض الخشونة.


١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام النظيف من الثياب يذهب الهم والحزن وهو طهور للصلاة.

١٥ ـ أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان قال كنت حاضرا عند أبي عبد اللهعليه‌السلام إذ قال له رجل أصلحك الله ذكرت أن علي بن أبي طالبعليه‌السلام كان يلبس الخشن يلبس القميص بأربعة دراهم وما أشبه ذلك ونرى عليك اللباس الجيد قال فقال له إن علي بن أبي طالبعليه‌السلام كان يلبس ذلك في زمان لا ينكر ولو لبس مثل ذلك اليوم لشهر به فخير لباس كل زمان لباس أهله غير أن قائمنا إذا قام لبس لباس عليعليه‌السلام وسار بسيرته.

١٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط عمن رواه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس أن يكون للرجل عشرون قميصا.

(باب)

(كراهية الشهرة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الله تبارك وتعالى يبغض شهرة اللباس.

الحديث الرابع عشر : ضعيف.

الحديث الخامس عشر : موثق.

الحديث السادس عشر : ضعيف على المشهور.

باب كراهية الشهرة

الحديث الأول : حسن.

قولهعليه‌السلام : « يبغض شهرة اللباس » كلبس الخلق والمرقع والغليظ بقرينة ما مر في قولهعليه‌السلام « لو لبس مثل ذلك اليوم لشهر به » ويحتمل أن يكون المراد


٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السراج ، عن ابن مسكان ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كفى بالمرء خزيا أن يلبس ثوبا يشهره أو يركب دابة تشهره.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الشهرة خيرها وشرها في النار.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي سعيد ، عن الحسينعليه‌السلام قال من لبس ثوبا يشهره كساه الله يوم القيامة ثوبا من النار.

ما هو فوق زيه فيشتهر به ، ويحتمل الأعم ولعله أظهر كما ستعرف ، وقد روت العامة في صحاحهم عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله « من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة » وقال الطيبي في شرح المشكاة أراد ما لا يحل لبسه ، أو ما يقصد به التفاخر والتكبر ، أو ما يتخذه المساخر ليجعل ضحكه ، أو ما يرائي به ، كناية بالثوب عن العمل ، والثاني أظهر لترتب إلباس ثوب مذلة عليه ، وفي شرح جامع الأصول هو الذي إذا لبسه أحد افتضح به واشتهر ، والمراد ما لا يحل وليس من لباس الرجال ، وقال شارح الشفاء : نهي عن الشهرتين ، وهما الفاخر من اللباس المرتفع في غاية ، والرذل الذي في غاية انتهى.

الحديث الثاني : مرسل.

الحديث الثالث : مرسل.

ولعل المراد الاشتهار بالطاعة رياء والاشتهار بالمعصية كلاهما في النار ، أو الاشتهار بلبس خير الثياب وشرها في النار ، وهذا يؤيد المعنى الأخير من المعاني التي ذكرناها سابقا.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية فيه « من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة » الشهرة : ظهور الشيء في شنعة حتى يشهره الناس.


(باب)

(لباس البياض والقطن)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله البسوا البياض فإنه أطيب وأطهر وكفنوا فيه موتاكم.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن مثنى الحناط ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله البسوا البياض فإنه أطيب وأطهر وكفنوا فيه موتاكم.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابه ، عن صفوان الجمال قال حملت أبا عبد اللهعليه‌السلام الحملة الثانية إلى الكوفة وأبو جعفر المنصور بها فلما أشرف على الهاشمية مدينة أبي جعفر أخرج رجله من غرز الرجل ثم نزل ودعا ببغلة شهباء ولبس ثياب بيض وكمة بيضاء فلما دخل عليه قال له أبو جعفر لقد تشبهت بالأنبياء فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام وأنى تبعدني من أبناء الأنبياء فقال لقد هممت أن أبعث إلى المدينة من يعقر نخلها ويسبي ذريتها فقال ولم ذلك يا أمير المؤمنين فقال رفع إلي أن مولاك المعلى بن خنيس يدعو إليك ويجمع لك الأموال فقال والله ما كان

باب لباس البياض والقطن

الحديث الأول : موثق.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : مرسل.

وقال في القاموس : الهاشمية بلد بالكوفة للسفاح ، وقال : غرز رجله في الغرز : وهو ركاب من جلد وضعها فيه انتهى ، و الشهباء : هي التي غلب بياضها السواد وقال أيضا : الكمة : القلنسوة المدورة ، وقال : لجأ إليه كمنع وفرح : لاذ ، وقال في النهاية : يقال لجأت إلى فلان وعنه : إذا استندت إليه واعتضدت.


فقال لست أرضى منك إلا بالطلاق والعتاق والهدي والمشي فقال أبالأنداد من دون الله تأمرني أن أحلف إنه من لم يرض بالله فليس من الله في شيء فقال أتتفقه علي فقال وأنى تبعدني من الفقه وأنا ابن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال فإني أجمع بينك وبين من سعى بك قال فافعل فجاء الرجل الذي سعى به فقال له أبو عبد الله يا هذا فقال نعم والله «الَّذِي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ » لقد فعلت فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام ويلك تمجد الله فيستحيي من تعذيبك ولكن قل برئت من حول الله وقوته وألجأت إلى حولي وقوتي فحلف بها الرجل فلم يستتمها حتى وقع ميتا فقال له أبو جعفر لا أصدق بعدها عليك أبدا وأحسن جائزته ورده.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام البسوا ثياب القطن فإنها لباس رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو لباسنا.

(باب)

(لبس المعصفر)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن ميسرة ، عن الحكم بن عتيبة قال دخلت على أبي جعفرعليه‌السلام وهو في بيت منجد وعليه قميص رطب وملحفة مصبوغة قد أثر الصبغ على عاتقه فجعلت أنظر إلى البيت وأنظر إلى هيئته

الحديث الرابع : ضعيف.

باب لبس المعصفر

الحديث الأول : ضعيف.

وفي النهاية التنجيد : التزيين يقال بيت منجد ، والنجد بالتحريك ، متاع البيت من فرش ونمارق وستور. وفي القاموس : النجد ما ينجد به البيت من بسط وفرش ووسائد.

قوله « وعليه قميص رطب » أي لكثرة ما رش عليه من الطيب ، والأظهر أن


فقال يا حكم ما تقول في هذا فقلت وما عسيت أن أقول وأنا أراه عليك وأما عندنا فإنما يفعله الشاب المرهق فقال لي يا حكم «مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ » وهذا مما أخرج الله لعباده فأما هذا البيت الذي ترى فهو بيت المرأة وأنا قريب العهد بالعرس وبيتي البيت الذي تعرف.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن محمد بن حمران وجميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال لا بأس بلبس المعصفر.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن زرارة قال رأيت على أبي جعفرعليه‌السلام ثوبا معصفرا فقال إني تزوجت امرأة من قريش.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام نهاني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن لبس ثياب الشهرة ولا أقول نهاكم عن لباس المعصفر المفدم.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يكره المفدم إلا للعروس.

المراد اللين الناعم ، وقال الفيروزآبادي : الرطب من الغصن والريش وغيره الناعم وغلام رطب فيه لين النساء ، وقال : المرهق كمعظم : الموصوف بالرهق ، وهو غشيان المحارم ، وقال في الذكرى : لا بأس بالمعصفر والأحمر والمصبوغ ، وإن كرهت الصلاة فيه ، والوشي : وهو بسكون الشين وفتح الواو : ضرب من الثياب معروف ، ويقال : هو الذي نسج على لونين ، والنهي على لبس الصوف والشعر للتنزيه ، أو بحسب الزمان لأن الصادقعليه‌السلام فعله وروى عن أبيه وجده.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

وفي القاموس : المفدم : الثوب المشبع حمرة أو ما حمرته غير شديدة.

الحديث الخامس : حسن.


٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إنا نلبس المعصفرات والمضرجات.

٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن بريد ، عن مالك بن أعين قال دخلت على أبي جعفرعليه‌السلام وعليه ملحفة حمراء جديدة شديدة الحمرة فتبسمت حين دخلت فقال كأني أعلم لم ضحكت ضحكت من هذا الثوب الذي هو علي إن الثقفية أكرهتني عليه وأنا أحبها فأكرهتني على لبسها ثم قال إنا لا نصلي في هذا ولا تصلوا في المشبع المضرج قال ثم دخلت عليه وقد طلقها فقال سمعتها تبرأ من عليعليه‌السلام فلم يسعني أن أمسكها وهي تبرأ منه.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود قال كان أبو جعفرعليه‌السلام يلبس المعصفر والمنير.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كانت له ملحفة مورسة يلبسها في أهله حتى

وقال في القاموس العروس : الرجل والمرأة ما داما في إعراسهما.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

وقال في القاموس : ضرج الثوب تضريجا صبغه بالحمرة ، وقال في النهاية :

ريطة مضرجة : أي ليس صبغها بالمشبع.

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

وقال الفيروزآبادي : النير بالكسر : علم الثوب ، الجمع أنيار ، ونرت الثوب نيرا ونيرته وأنرته جعلت له نيرا ، وقال : ثوب منير كمعظم منسوج على نيرين ، فارسيته ( دو پود ).

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : الورس : نبت يصبغ به ، وقال في القاموس : الورس نبات


يردع على جسده وقال قال أبو جعفرعليه‌السلام كنا نلبس المعصفر في البيت.

١٠ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال صبغنا البهرمان وصبغ بني أمية الزعفران.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال رأيت على أبي الحسنعليه‌السلام طيلسانا أزرق.

١٢ ـ محمد بن عيسى ، عن محمد بن علي قال رأيت على أبي الحسنعليه‌السلام ثوبا عدسيا

١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن الزيات البصري قال دخلت على أبي جعفرعليه‌السلام أنا وصاحب لي وإذا هو في بيت منجد وعليه ملحفة وردية وقد حف لحيته واكتحل فسألناه عن مسائل فلما قمنا قال لي يا حسن قلت لبيك قال إذا كان غدا فائتني أنت وصاحبك فقلت نعم جعلت فداك فلما كان من الغد دخلت عليه وإذا هو في بيت ليس فيه إلا حصير وإذا عليه قميص غليظ ثم أقبل على صاحبي فقال يا أخا أهل البصرة إنك دخلت علي أمس وأنا في بيت المرأة وكان أمس يومها والبيت بيتها والمتاع متاعها فتزينت لي على أن أتزين لها كما تزينت لي فلا يدخل قلبك شيء فقال له صاحبي جعلت فداك قد كان والله دخل في قلبي شيء فأما الآن فقد والله أذهب الله ما كان وعلمت أن الحق فيما قلت.

كالسمسم ليس إلا باليمن ، يزرع فيبقى عشرين سنة ، نافع للكلف طلاء وللبهق شربا وورسه توريسا صبغه به ، وقال : الردع أثر الطيب في الجسد.

الحديث العاشر : موثق.

وقال في القاموس : البهرم كجعفر : العصفر كالبهرمان والحناء.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر : ضعيف.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

وقال في القاموس : حف رأسه وشاربه : أحفاهما انتهى. وسيجيء في باب اللحية والشارب بلفظ حفف.


(باب)

(لبس السواد)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابه رفعه قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يكره السواد إلا في ثلاث الخف والعمامة والكساء.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام بالحيرة فأتاه رسول أبي جعفر الخليفة يدعوه فدعا بممطر أحد وجهيه أسود والآخر أبيض فلبسه ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام أما إني ألبسه وأنا أعلم أنه لباس أهل النار.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن راشد ، عن أبيه قال رأيت علي بن الحسينعليه‌السلام وعليه دراعة سوداء وطيلسان أزرق.

باب لبس السواد

الحديث الأول : مرفوع.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وقال في الصحاح : الممطر ما يلبس في المطر يتوقى به.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وقال السيوطي في الأحاديث الحسان في فضل الطيلسان : « الطيلسان بفتح الطاء واللام على الأشهر وحكي كسر اللام وضمها قال ابن قرقول في مطالع الأنوار الطيلسان شبه الأردية يوضع على الرأس والكتفين والظهر ، وقال ابن دريد في الجمهرة : وزنه فيعلان قال : وربما سمى طيلسا ، وقال ابن الأثير في شرح مسند الشافعي في حديث عبد الله بن زيد » أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله حول رداءه في الاستسقاء ما نصه : الرداء الثوب الذي يطرح على الأكتاف يلقى فوق الثياب ، وهو مثل الطيلسان إلا أن الطيلسان يكون على الرأس والأكتاف وربما ترك في بعض الأوقات على الرأس وسمى رداء كما يسمى الرداء طيلسانا انتهى.


(باب الكتان)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام الكتان من لباس الأنبياء وهو ينبت اللحم.

(باب)

(لبس الصوف والشعر والوبر)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تلبس الصوف والشعر إلا من علة.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال البسوا الثياب من القطن فإنه لباس رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ولباسنا ولم يكن يلبس الصوف والشعر إلا من علة.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن سعيد ، عن عبد الكريم الهمداني ، عن أبي تمامة قال قلت لأبي جعفر الثانيعليه‌السلام إن بلادنا بلاد باردة فما تقول في لبس هذا الوبر قال البس منها ما أكل وضمن.

باب الكتان

الحديث الأول : حسن أو موثق.

باب لبس الصوف والشعر والوبر

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « وضمن » على بناء المجهول أي ضمن بايعه كونه مما يؤكل


٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن محمد بن الحسين بن كثير الخزاز ، عن أبيه قال رأيت أبا عبد اللهعليه‌السلام وعليه قميص غليظ خشن تحت ثيابه وفوقها جبة صوف وفوقها قميص غليظ فمسستها فقلت جعلت فداك إن الناس يكرهون لباس الصوف فقال كلا كان أبي محمد بن عليعليه‌السلام يلبسها وكان علي بن الحسينعليه‌السلام يلبسها وكانوا عليهم السلام يلبسون أغلظ ثيابهم إذا قاموا إلى الصلاة ونحن نفعل ذلك.

٥ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جرير القمي قال سألت الرضاعليه‌السلام عن الريش أذكي هو فقال كان أبي عليه السلام يتوسد الريش.

(باب)

(لبس الخز)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال خرج أبو جعفرعليه‌السلام يصلي على بعض أطفالهم وعليه جبة خز صفراء ومطرف خز أصفر.

لحمه إما حقيقة أو حكما بأن أخذه من مسلم أو ضمن تذكيته ، بأن يكون المراد بالوبر الجلد مع الوبر.

الحديث الرابع : مجهول.

وقال في الذكرى : قلت : هذا إما للمبالغة في الستر وعدم الشف والوصف ، وإما للتواضع لله تعالى ، مع أنه قد روي استحباب التجمل في الصلاة ، وذكره ابن الجنيد وابن البراج وأبو الصلاح وابن إدريس.

الحديث الخامس : مجهول كالصحيح.

باب لبس الخز

الحديث الأول : حسن.


٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال كان علي بن الحسينعليه‌السلام يلبس الجبة الخز بخمسين دينارا والمطرف الخز بخمسين دينارا.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام رجل وأنا عنده عن جلود الخز فقال ليس بها بأس فقال الرجل جعلت فداك إنها في بلادي وإنما هي كلاب تخرج من الماء فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء فقال الرجل لا قال فلا بأس.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال سمعته يقول كان علي بن الحسينعليه‌السلام يلبس في الشتاء الخز والمطرف الخز والقلنسوة الخز فيشتو فيه ويبيع المطرف في الصيف ويتصدق بثمنه ثم يقول : «مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ ».

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي داود يوسف بن إبراهيم قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام وعلي قباء خز وبطانته خز وطيلسان خز مرتفع فقلت إن علي ثوبا أكره لبسه فقال وما هو قلت طيلساني هذا قال وما بال الطيلسان قلت هو خز قال وما بال الخز قلت سداه إبريسم قال وما بال الإبريسم قال لا يكره أن يكون سدى الثوب إبريسما ولا زره ولا علمه إنما يكره المصمت من الإبريسم للرجال ولا يكره للنساء.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

وقال في القاموس : شتا بالبلد أقام به شتاء كشتى وتشتى وقال : المطرف كمكرم : رداء من خز مربع ذو أعلام.

الحديث الخامس : مجهول.


٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن القاسم ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة ، عن رجل ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إنا معاشر آل محمد نلبس الخز واليمنة.

٧ ـ عنه ، عن أبيه ، عن سعد بن سعد قال سألت الرضاعليه‌السلام عن جلود الخز فقال هو ذا نلبس الخز فقلت جعلت فداك ذاك الوبر فقال إذا حل وبره حل جلده.

٨ ـ عنه ، عن جعفر بن عيسى قال كتبت إلى أبي الحسن الرضاعليه‌السلام أسأله عن الدواب التي يعمل الخز من وبرها أسباع هي فكتبعليه‌السلام لبس الخز الحسين بن علي ومن بعده جدي ع.

٩ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قتل الحسين بن عليعليه‌السلام وعليه جبة خز دكناء فوجدوا فيها ثلاثة وستين من بين ضربة بالسيف وطعنة بالرمح أو رمية بالسهم.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن حفص بن عمرو أبي محمد مؤذن علي بن يقطين قال رأيت على أبي عبد اللهعليه‌السلام وهو يصلي في الروضة جبة خز سفرجلية.

الحديث السادس : ضعيف.

وقال في الصحاح : اليمنة بالضم : البردة من برود اليمن.

الحديث السابع : صحيح.

الحديث الثامن : حسن.

الحديث التاسع : ضعيف.

وقال في القاموس : دكن الثوب إذا اتسخ واغبر لونه. ( ذكر في النهاية لا في القاموس ).

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.


(باب )

(لبس الوشي)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال وسهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسر قال قال لي أبو الحسنعليه‌السلام اشتر لنفسك خزا وإن شئت فوشيا فقلت كل الوشي فقال وما الوشي قلت ما لم يكن فيه قطن يقولون إنه حرام قال البس ما فيه قطن.

٢ ـ عنه ، عن يونس بن يعقوب ، عن الحسين بن سالم العجلي أنه حمل إليه الوشي.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب قال حدثني من أثق به أنه رأى على جواري أبي الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام الوشي.

(باب)

(لبس الحرير والديباج)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن.

باب لبس الوشي

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال في القاموس : الوشي : نقش الثوب ويكون من كل لون.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : كالموثق.

باب لبس الحرير والديباج

الحديث الأول : مرسل.


بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلا في الحرب.

٢ ـ عنه ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن ليث المرادي قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كسا أسامة بن زيد حلة حرير فخرج فيها فقال مهلا يا أسامة إنما يلبسها من لا خلاق له فاقسمها بين نسائك.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن لباس الحرير والديباج فقال أما في الحرب فلا بأس به وإن كان فيه تماثيل.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلا في الحرب.

٥ ـ حميد بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن العباس بن هلال الشامي مولى أبي الحسنعليه‌السلام عنه قال قلت له جعلت فداك ما أعجب إلى الناس من يأكل الجشب ويلبس الخشن ويتخشع فقال أما علمت أن يوسفعليه‌السلام نبي ابن نبي كان يلبس أقبية الديباج مزرورة بالذهب ويجلس في مجالس آل فرعون يحكم فلم يحتج الناس إلى لباسه وإنما.

ويدل ظاهرا على عدم جواز لبس الحرير للرجال مطلقا ، وعليه علماء الإسلام واتفق علماؤنا على بطلان الصلاة فيه ، وقطع أصحابنا بجواز لبسه في حال الضرورة والحرب ، وقال في المعتبر : إنه عليه اتفاق علمائنا ، واختلف في بعض الأفراد كما مر تفسيره في كتاب الصلاة.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : الجشب : هو الغليظ الخشن من الطعام ، وكل بشع الطعم


احتاجوا إلى قسطه وإنما يحتاج من الإمام في أن إذا قال صدق وإذا وعد أنجز وإذا حكم عدل إن الله لا يحرم طعاما ولا شرابا من حلال وإنما حرم الحرام قل أو كثر وقد قال الله عز وجل : «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ ».

٦ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ويكره لباس الحرير ولباس القسي الوشي ويكره لباس الميثرة الحمراء فإنها ميثرة إبليس.

٧ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان الأحمر ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لا يصلح لباس الحرير والديباج فأما بيعهما فلا بأس.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال النساء يلبسن الحرير والديباج إلا في الإحرام.

جشب انتهى. ولعله لم يكن في شرع يوسفعليه‌السلام لبس الحرير والذهب محرما ، ويحتمل أن يكون فعل ذلك تقية.

الحديث السادس : مجهول.

والمشهور جواز لبس الثوب المكفوف بالحرير ، ويظهر من ابن البراج المنع منه ، و القس بالفتح موضع بين العريش والفرما من أرض مصر منه الثياب القسية ، وقد يكسر أو هي القزية فأبدلت الزاي كذا في القاموس ، وفي النهاية : فيه « أنه نهي عن لبس القسي » هي ثياب من كتان مخلوط بحرير ، يؤتى بها من مصر ، نسبت إلى قرية على شاطئ البحر قريبا من تنيس ، يقال لها القس بفتح القاف وبعض أهل الحديث يكسرها وقيل : أصل القسي : القزي بالزاي منسوب إلى القز ، وهو ضرب من الإبريسم.

الحديث السابع : كالموثق.

الحديث الثامن : مرسل.


٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن العباس بن موسى ، عن أبيه قال سألته عن الإبريسم والقز قال هما سواء.

١٠ ـ عنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بلباس القز إذا كان سداه أو لحمته مع القطن أو كتان.

١١ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سأل الحسن بن قياما أبا الحسنعليه‌السلام عن الثوب الملحم بالقز والقطن والقز أكثر من النصف أيصلى فيه قال لا بأس وقد كان لأبي الحسنعليه‌السلام منه جباب كذلك.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة وأما في الحر والبرد فلا بأس.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي الحسن الأحمسي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سأله أبو سعيد عن الخميصة وأنا عنده سداها الإبريسم أيلبسها وكان وجد البرد فأمره أن يلبسها.

١٤ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الثوب يكون فيه الحرير فقال إن كان فيه خلط فلا بأس.

الحديث التاسع : ضعيف.

الحديث العاشر : مجهول.

وقال في القاموس : السدى من الثوب ما مد منه كالأسدي كتركي ويفتح والسداة.

الحديث الحادي عشر : صحيح.

الحديث الثاني عشر : موثق.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

الحديث الرابع عشر : مرسل كالموثق.


(باب)

(تشمير الثياب)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله

باب تشمير الثياب

وقال في الصحاح : شمر إزاره تشميرا رفعه.

الحديث الأول : حسن.

قولهعليه‌السلام : « فشمر » أي ارفعه عن الأرض إن كان طويلا أو قصره ، أو الاسم منهما قال في الذكرى : يستحب قصر الثوب ، فالقميص إلى فوق الكعب والإزار إلى نصف الساق ، والرداء إلى الأليين ، وليرفع الثوب الطويل ولا يجر ، وقال في مجمع البيان(١) أي وثيابك الملبوسة فطهرها من النجاسة للصلاة وقيل معناه ونفسك فطهر من الذنوب ، والثياب عبارة عن النفس ، عن قتادة ومجاهد ، وعلى هذا فيكون التقدير فذا «ثِيابَكَ فَطَهِّرْ » بحذف المضاف ، ومما يؤيد هذا القول قول عنترة : فشككت بالرمح الأصم ثيابه ، ليس الكريم على القنا يحرم ، وقيل معناه طهر ثيابك من لبسها على معصية أو غدرة ، كما قال سلامة بن غيلان الثقفي أنشده ابن عباس : وإني بحمد الله لا ثوب فاجر : لبست ولا من غدرة أتقنع : قال الزجاج معناه لا تكن غادرا ، ويقال للغادر دنس الثياب ، وفي معناه وعملك فأصلح ، قال السدي : يقال للرجل إذا كان صالحا ، إنه لطاهر الثياب ، وإذا كان فاجرا إنه لخبيث الثياب ، وقيل معناه وثيابك نقصر عن طاوس ، وروي ذلك عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الزجاج لأن تقصير الثوب أبعد من النجاسة ، فإنه إذا أنجز على الأرض لم يؤمن أن يصيبه ما ينجسه ، وقيل : معناه وثيابك فاغسلها عن النجاسة بالماء ، لأن المشركين كانوا لا يتطهرون ، عن ابن زيد وابن سيرين ، وقيل : لا يكن لباسك من حرام ، عن ابن عباس ، وقيل : معناه وأزواجك فطهرهن عن الكفر والمعاصي ، حتى يصرن مؤمنات صالحات ، والعرب تكني بالثياب

__________________

(١) المجمع ج ١٠ ص ٣٨٥.


عليه‌السلام في قول الله تبارك وتعالى : «وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ »(١) قال فشمر.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن معلى بن خنيس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن علياعليه‌السلام كان عندكم فأتى بني ديوان واشترى ثلاثة أثواب بدينار القميص إلى فوق الكعب والإزار إلى نصف الساق والرداء من بين يديه إلى ثدييه ومن خلفه إلى أليتيه ثم رفع يده إلى السماء فلم يزل يحمد الله على ما كساه حتى دخل منزله ثم قال هذا اللباس الذي ينبغي للمسلمين أن يلبسوه قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ولكن لا يقدرون أن يلبسوا هذا اليوم ولو فعلناه لقالوا مجنون ولقالوا مراء والله تعالى يقول : «وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ » قال وثيابك ارفعها ولا تجرها وإذا قام قائمنا كان هذا اللباس.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الله بن يعقوب ، عن عبد الله بن هلال قال أمرني أبو عبد اللهعليه‌السلام أن أشتري له إزارا فقلت له إني لست أصيب إلا واسعا قال اقطع منه وكفه قال ثم قال إن أبي قال وما جاوز الكعبين ففي النار.

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب مثله.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن بن عثمان ، عن رجل من أهل اليمامة كان مع أبي الحسنعليه‌السلام أيام حبس ببغداد قال قال لي أبو الحسنعليه‌السلام إن الله تعالى قال لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ » وكانت ثيابه طاهرة وإنما أمره بالتشمير.

عن النساء ، عن أبي مسلم ، وروى أبو بصير عن أبي عبد الله قال : أمير المؤمنين : غسل الثياب يذهب الهم والحزن ، وهو طهور للصلاة وتشمير الثياب طهور لها ، وقد قال الله «وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ » أي فشمر.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور والسند الثاني موثق.

الحديث الرابع : مجهول.

__________________

(١) سورة المدّثّر الآية ٤.


٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أوصى رجلا من بني تميم فقال له إياك وإسبال الإزار والقميص فإن ذلك من المخيلة والله لا يحب المخيلة.

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن أبان ، عن أبي حمزة رفعه قال نظر أمير المؤمنينعليه‌السلام إلى فتى مرخ إزاره فقال يا بني ارفع إزارك فإنه أبقى لثوبك وأنقى لقلبك.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا لبس القميص مد يده فإذا طلع على أطراف الأصابع قطعه.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن الحسن الصيقل قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام تريد أريك قميص عليعليه‌السلام الذي ضرب فيه وأريك دمه قال قلت نعم فدعا به وهو في سفط فأخرجه ونشره فإذا هو قميص كرابيس يشبه السنبلاني فإذا موضع الجيب إلى الأرض وإذا الدم أبيض شبه

الحديث الخامس : حسن.

وقال في النهاية فيه : « خيلاء ومخيلة » أي كبر.

الحديث السادس : مرفوع.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

وقال في القاموس : قميص سنبلاني : سابغ الطول ، أو منسوب إلى بلد بالروم.

قوله : « موضع الجيب إلى الأرض » كمعظم أي خيط الجيب إلى الذيل بعد وضع القطن فيه أو بدونه ، أو خرق وقطع من ذلك الموضع إلى الأرض ، قال الفيروزآبادي : التوضيع خياطة الجبة بعد وضع القطن فيها ، وكمعظم : المكسر المقطع انتهى. أو الموضع كمجلس ، إن كان جيبه مفتوقا إلى الذيل بحسب أصل وضعه ، أو صار بعد الحادثة كذلك ، وفي بعض النسخ موضع الجنب بالنون ، أي لم


اللبن شبه شطب السيف قال هذا قميص عليعليه‌السلام الذي ضرب فيه وهذا أثر دمه فشبرت بدنه فإذا هو ثلاثة أشبار وشبرت أسفله فإذا هو اثنا عشر شبرا.

٩ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة بن أعين قال رأيت قميص عليعليه‌السلام الذي قتل فيه عند أبي جعفرعليه‌السلام فإذا أسفله اثنا عشر شبرا وبدنه ثلاثة أشبار ورأيت فيه نضح دم.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن رجل ، عن سلمة بياع القلانس قال كنت عند أبي جعفرعليه‌السلام إذ دخل عليه أبو عبد اللهعليه‌السلام فقال أبو جعفرعليه‌السلام يا بني ألا تطهر قميصك فذهب فظننا أن ثوبه قد أصابه شيء فرجع فقال إنه هكذا فقلنا جعلنا الله فداك ما لقميصه قال كان قميصه طويلا وأمرته أن يقصر إن الله عز وجل يقول : «وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ ».

١١ ـ عنه ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمد بن مسلم قال نظر أبو عبد اللهعليه‌السلام إلى رجل قد لبس قميصا يصيب الأرض فقال ما هذا ثوب طاهر.

يكن في الجانبين الشق الذي هو معهود في لباس العرب في جانب الذيل.

وقال في الصحاح : شطب السيف : طرائقه التي في متنه ، الواحدة شطبة ، مثل صبرة وصبر ، وكذلك شطب السيف بضم الشين والطاء ، وسيف مشطب وثوب مشطب فيه طرائق.

قوله : « وشبرت أسفله » أي ذيله من جميع الجوانب ، والمراد بالبدن قدر ما بين الكمين.

الحديث التاسع عشر : صحيح.

الحديث العاشر : ضعيف.

الحديث الحادي عشر : صحيح.


١٢ ـ عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في الرجل يجر ثوبه قال إني لأكره أن يتشبه بالنساء.

١٣ ـ عنه ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فدعا بأثواب فذرع منه فعمد إلى خمسة أذرع فقطعها ثم شبر عرضها ستة أشبار ثم شقه وقال شدوا ضفته وهدبوا طرفيه.

(باب)

(القول عند لباس الجديد)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الرجل يلبس الثوب الجديد قال يقول اللهم اجعله ثوب يمن وتقى وبركة اللهم ارزقني فيه حسن عبادتك وعملا بطاعتك وأداء شكر نعمتك الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في الناس.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

الحديث الثاني عشر : موثق.

الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « شدوا ضفته » أي خيطوها شديدا « وهدبوا طرفيه » أي اجعلوهما ذوي أهداب ، أو اقطعوا أهدابهما ، ولا يبعد أن يكون بالذال المعجمة ، وقال في القاموس ضيفة الثوب : كفرحة وضفة وضفته بكسرهما حاشيته أي جانب كان ، أو جانبه الذي لا هدب له ، أو الذي فيه الهدب ، وقال الهدب بالضم والضمتين خمل الثوب ، وهدبه يهدبه قطعه وقال في النهاية : هدب الثوب وهدبته وهدابه : طرف الثوب مما يلي طرته.

باب القول عند لبس الجديد

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.


قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام علمني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا لبست ثوبا جديدا أن أقول الحمد لله الذي كساني من اللباس ما أتجمل به في الناس اللهم اجعلها ثياب بركة أسعى فيها لمرضاتك وأعمر فيها مساجدك فقال يا علي من قال ذلك لم يتقمصه حتى يغفر الله له وفي نسخة أخرى لم يصبه شيء يكرهه.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد بن علي الهمذاني ، عن الحسين بن أبي عثمان ، عن خالد الجوان قال سمعت أبا الحسن موسىعليه‌السلام يقول قد ينبغي لأحدكم إذا لبس الثوب الجديد أن يمر يده عليه ويقول : الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في الناس وأتزين به بينهم.

٤ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن غير واحد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من قرأ إنا أنزلناه ثنتين وثلاثين مرة في إناء جديد ورش به ثوبه الجديد إذا لبسه لم يزل يأكل في سعة ما بقي منه سلك.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا كسا الله تعالى المؤمن ثوبا جديدا فليتوضأ وليصل ركعتين يقرأ فيهما أم الكتاب وآية الكرسي و «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » وإنا أنزلناه ثم ليحمد الله الذي ستر عورته وزينه في الناس وليكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنه لا يعصي الله فيه وله بكل سلك فيه ملك يقدس له ويستغفر له ويترحم عليه.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن علي بن الحسين النيسابوري ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الريان ، عن يونس ، عن عمر بن يزيد قال أردت الدخول على أبي عبد اللهعليه‌السلام فلبست ثيابي ونشرت طيلسانا جديدا كنت معجبا به فزحمني جمل في بعض الطريق فتمزق من

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : مجهول.

وقال الجوهري : مزقت الثوب : خرقته فتمزق ، وقال الفيروزآبادي :


كل وجه فاغتممت لذلك فدخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فنظر إلى الطيلسان فقال لي ما لي أراك منهتكا فأخبرته بالقصة فقال يا عمر إذا لبست ثوبا جديدا فقل لا إله إلا الله محمد رسول الله تبرأ من الآفة وإذا أحببت شيئا فلا تكثر من ذكره فإن ذلك مما يهدك وإذا كانت لك إلى رجل حاجة فلا تشتمه من خلفه فإن الله يوقع ذلك في قلبه.

(باب)

(لبس الخلقان)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن عقبة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أدنى الإسراف هراقة فضل الإناء وابتذال ثوب الصون وإلقاء النوى.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما أدنى ما يجيء من الإسراف قال ابتذالك ثوب صونك وإهراقك فضل إنائك وأكلك التمر ورميك بالنوى هاهنا وهاهنا.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن الفضل بن كثير المدائني عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال دخل عليه بعض أصحابه فرأى عليه قميصا فيه قب قد رقعه فجعل ينظر إليه فقال له أبو عبد الله

الهد الهدم الشديد والكسر.

باب لبس الخلقان

وقال في القاموس : الخلق محركة : البالي الجمع الخلقان.

الحديث الأول : موثق.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.


عليه‌السلام : ما لك تنظر؟ فقال قب ملقى في قميصك قال فقال لي اضرب يدك إلى هذا الكتاب فاقرأ ما فيه وكان بين يديه كتاب أو قريب منه فنظر الرجل فيه فإذا فيه لا إيمان لمن لا حياء له ولا مال لمن لا تقدير له ولا جديد لمن لا خلق له.

(باب العمائم)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي همام ، عن أبي الحسنعليه‌السلام في قول الله عز وجل «مُسَوِّمِينَ » قال العمائم اعتم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فسدلها من بين يديه ومن خلفه واعتم جبرئيل فسدلها من بين يديه ومن خلفه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كانت على الملائكة العمائم البيض المرسلة يوم بدر.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسين بن علي العقيلي ، عن علي بن أبي علي اللهبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال عمم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله علياعليه‌السلام بيده فسدلها من بين يديه وقصرها من خلفه قدر أربع أصابع ثم قال أدبر فأدبر ثم قال أقبل فأقبل ثم قال هكذا تيجان الملائكة.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

وقال في القاموس : القب : ما يدخل في جيب القميص من الرقاع.

باب العمائم

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.


قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله العمائم تيجان العرب.

وروي أن الطابقية عمة إبليس لعنه الله.

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن بعض أصحابه ، عن علي بن الحكم رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من خرج من منزله معتما تحت حنكه يريد سفرا لم يصبه في سفره سرق ولا حرق ولا مكروه.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن عمرو بن سعيد ، عن عيسى بن حمزة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من اعتم فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه.

(باب القلانس)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يلبس القلانس اليمنية والبيضاء والمضربة وذات الأذنين في الحرب وكانت عمامته السحاب وكان له برنس يتبرنس به.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله

الحديث السادس : مرسل.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

باب القلانس

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال في الصحاح : ضرب النجاد المضربة إذا خاطها. وقال في النهاية : البرنس : كل ثوب رأسه منه ملتزق به ، من دراعة أو جبة أو ممطر أو غيره.

وقال الجوهري : هو قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام.

الحديث الثاني : حسن.


عليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يلبس قلنسوة بيضاء مضربة وكان يلبس في الحرب قلنسوة لها أذنان.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن الحسين بن المختار قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام اعمل لي قلانس بيضاء ولا تكسرها فإن السيد مثلي لا يلبس المكسر.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن الحسين بن المختار قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام اتخذ لي قلنسوة ولا تجعلها مصبغة فإن السيد مثلي لا يلبسها يعني لا تكسرها.

(باب الاحتذاء)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنينعليه‌السلام استجادة الحذاء وقاية للبدن وعون على الصلاة والطهور.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : موثق.

قولهعليه‌السلام : « لا تجعلها مصبغة » أي واسعة طويلة ليحتاج إلى كسر طرفه ، فإن الأصباغ لغة في الإسباغ ، وفي بعض النسخ مضيقة أي لا تكسرها لتصير بعد الكسر مضيقة ، ولعلهم بعد الكسر أيضا كانوا يخيطون.

باب الاحتذاء

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

ويدل على [ استحباب ] إجادة الحذاء كما ذكره في الدروس.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.


قال أول من اتخذ النعلين إبراهيمعليه‌السلام .

٣ ـ وبهذا الإسناد قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من اتخذ نعلا فليستجدها.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا تحتذوا الملس فإنها حذاء فرعون وهو أول من اتخذ الملس.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إني لأمقت الرجل لا أراه معقب النعلين.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « الملسن » في بعض النسخ الملس من الملاسة ، أي الذي يساوي وسطه وطرفاه ، ولا يكون مخصرا ، وفي بعضها الملسن بالنون.

قال في النهاية : فيه « أن نعله كانت ملسنة » دقيقة على شكل اللسان وقيل : هي التي جعل لها لسان ، ولسانها : الهنة الناتئة في مقدمها انتهى. والشهيد وغيره حملوه على الأول وقال في القاموس : الملسنة من النعال كمعظم ما فيها طول ولطافة كهيأة اللسان ، وقال في الدروس : يكره النعال الملس والممسوحة ، بل ينبغي المخصرة ولا يترك تعقيب النعل.

الحديث الخامس : حسن.

قولهعليه‌السلام : « معقب النعلين » أي لهما نتو من عقبه من الفوق أو من جهة التحت ، فيكون لازما للمخصر ، على أن المخصر يحتمل أن يكون المراد به ما خصر من جانبيه لا من تحته ، بل هو أظهر لفظا ، لكن بعض الأخبار يؤيد الأول.

وقال في الفائق : « فيه أن نعلهعليه‌السلام كانت معقبة مخصرة ملسنة » أي مصيرا لها عقب مستدقة الخصر ، وهو وسطها مخرطة الصدر ، مدققته من أعلاه على شكل اللسان.


٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن عبد الله بن عثمان ، عن رجل ، عن منهال قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام وعلي نعل ممسوحة فقال هذا حذاء اليهود فانصرف منهال فأخذ سكينا فخصرها بها.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي الخزرج الحسن بن الزبرقان الأنصاري قال حدثني إسحاق الحذاء قال أرسل إلي أبو عبد اللهعليه‌السلام ونحن بمنى ائتني ومعك كنفك قال فأتيته في مضربه فسلمت عليه فرد علي وأومأ إلي أن اجلس فجلست ثم تناول نعلا جديدا فرمى بها إلي فلما أردت أن أذهب قلت جعلت فداك لو وهبت لي هذه النعل وكنت أحذو عليها فرمى إلي بالفرد الآخر فقال واحدة أي شيء تنفعك قال وكانت معقبة مخصرة من وسطها لها قبالان ولها رءوس فقال هذا حذو النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٨ ـ عنه قال حدثني داود بن إسحاق أبو سليمان الحذاء ، عن محمد بن الفيض من تيم الرباب قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إني لأمقت الرجل أرى في رجله نعلا غير مخصرة أما إن أول من غير حذو رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فلان ثم قال ما تسمون هذا الحذو قلت الممسوح قال هذا الممسوح.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن سويد قال نظر إلي أبو الحسنعليه‌السلام وعلي نعلان ممسوحتان فأخذهما وقلبهما ثم قال لي أتريد أن تهود قال قلت جعلت فداك إنما وهبهما لي إنسان قال فلا بأس.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : مجهول.

وقال في القاموس : كنف الراعي : وعاؤه الذي يجعل فيه آلته ، وقال في النهاية : فيه « كان لنعله قبالان » القبال : زمام النعل وهو السير الذي يكون بين الإصبعين.

الحديث الثامن : مجهول.

الحديث التاسع : مرسل.


١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كره عقد شراك النعل وأخذ نعل أحدهم وحل شراكها.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أبي يطيل ذوائب نعليه.

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السراج ، عن أبي عمران ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه نظر إلى نعل شراكها معقودة فتناولها أبو عبد اللهعليه‌السلام فحلها ثم قال لا تعقد.

١٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن حسان ، عن عبد الرحمن بن كثير قال كنت أمشي مع أبي عبد اللهعليه‌السلام فانقطع شسع نعله فأخرجت من كمي شسعا فأصلح به نعله ثم ضرب يده على كتفي الأيسر وقال يا عبد الرحمن بن كثير من حمل مؤمنا على شسع نعله حمله الله عز وجل على ناقة دمكاء حين يخرج من قبره حتى يقرع باب الجنة.

١٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن يعقوب السراج قال :

الحديث العاشر : حسن.

قولهعليه‌السلام : « كره » إلى آخره قيل المراد عقد الشراك قبل اللبس ، وقيل عقده في ظهر القدم ، بل يعقد خلف القدم ، وهما بعيدان ، ويحتمل أن يكون في زمانهم شراك لا يحتاج إلى العقد كما هو الموجود الآن أيضا ، أو المراد العقد التي تكون في أصل الشراك سوى ما يعقد عند اللبس ، وهو أظهر.

وقال في الدروس : يكره عقد الشراك ، وينبغي القبالان ، وقال في النهاية : « الشراك : أحد سيور النعل التي تكون على وجهها ».

الحديث الحادي عشر : موثق.

الحديث الثاني عشر : مرسل.

الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور.

وقال في القاموس : بكرة دموك : صلبة أو سريعة المر أو عظيمة يسقى بها على السانية.

الحديث الرابع عشر : صحيح.


كنا نمشي مع أبي عبد اللهعليه‌السلام وهو يريد أن يعزي ذا قرابة له بمولود له فانقطع شسع نعل أبي عبد اللهعليه‌السلام فتناول نعله من رجله ثم مشى حافيا فنظر إليه ابن أبي يعفور فخلع نعل نفسه من رجله وخلع الشسع منها وناوله أبا عبد اللهعليه‌السلام فأعرض عنه كهيئة المغضب ثم أبى أن يقبله ثم قال ألا إن صاحب المصيبة أولى بالصبر عليها فمشى حافيا حتى دخل على الرجل الذي أتاه ليعزيه.

١٥ ـ أحمد بن محمد الكوفي ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن عباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال كنت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام فدخل على رجل فخلع نعله ثم قال اخلعوا نعالكم فإن النعل إذا خلعت استراحت القدمان.

(باب)

(ألوان النعال)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه نظر إلى بعض أصحابه وعليه نعل سوداء فقال ما لك وللنعل السوداء أما علمت أنها تضر بالبصر وترخي الذكر وهي بأغلى الثمن من غيرها وما لبسها أحد إلا اختال فيها.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن علي الهمذاني

الحديث الخامس عشر : موثق.

ويدل على استحباب التحفي عند الجلوس كما صرح به في الدروس.

باب ألوان النعال

الحديث الأول : مرسل.

ويدل على كراهة النعل السوداء كما ذكره في الدروس.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.


عن حنان بن سدير قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام وفي رجلي نعل سوداء فقال يا حنان ما لك وللسوداء أما علمت أن فيها ثلاث خصال تضعف البصر وترخي الذكر وتورث الهم ومع ذلك من لباس الجبارين قال فقلت فما ألبس من النعال قال عليك بالصفراء فإن فيها ثلاث خصال تجلو البصر وتشد الذكر وتدرأ الهم وهي مع ذلك من لباس النبيين.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن السياري ، عن أبي سليمان الخواص ، عن الفضل بن دكين ، عن سدير الصيرفي قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام وعلي نعل بيضاء فقال يا سدير ما هذه النعل احتذيتها على علم قلت لا والله جعلت فداك فقال من دخل السوق قاصدا لنعل بيضاء لم يبلها حتى يكتسب مالا من حيث لا يحتسب قال أبو نعيم أخبرني سدير أنه لم يبل تلك النعل حتى اكتسب مائة دينار «مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ».

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن بريد بن محمد الغاضري ، عن عبيد بن زرارة قال رآني أبو عبد اللهعليه‌السلام وعلي نعل سوداء فقال يا عبيد ما لك وللنعل السوداء أما علمت أن فيها ثلاث خصال ترخي الذكر وتضعف البصر وهي أغلى ثمنا من غيرها وإن الرجل ليلبسها وما يملك إلا أهله وولده فيبعثه الله جبارا.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن أبي البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من لبس نعلا صفراء كان في سرور حتى يبليها.

٦ ـ عنه ، عن بعض أصحابنا بلغ به جابر الجعفي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من لبس نعلا صفراء لم يزل ينظر في سرور ما دامت عليه لأن الله عز وجل يقول : «صَفْراءُ فاقِعٌ

ويدل على استحباب النعل الصفراء كما ذكره في الدروس.

الحديث الثالث : ضعيف.

ويدل على استحباب النعل البيضاء.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : مرسل.


لَوْنُها تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ».

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن سماعة ، عن داود الحذاء ، عن عبد الملك بن بحر صاحب اللؤلؤ قال من أراد لبس النعل فوقعت له صفراء إلى البياض لم يعدم مالا وولدا ومن وقعت له سوداء لم يعدم غما وهما.

(باب الخف)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن سلمة بن أبي حبة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لبس الخف يزيد في قوة البصر.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن العوسي ، عن أبي جعفر المسلي ، عن سليمان بن سعد ، عن منيع قال قال أبو جعفرعليه‌السلام لبس الخف أمان من السل.

٣ ـ عنه ، عن بعض أصحابنا ، عن مبارك غلام العقرقوفي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إدمان لبس الخف أمان من السل.

٤ ـ عنه ، عن بعض من ذكره ، عن محمد بن سنان ، عن داود الرقي قال خرجت مع

الحديث السابع : مجهول.

باب الخف

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

ويدل كالثاني على استحباب لبس الخف كما ذكره الأصحاب.

الحديث الثاني : مجهول.

والسل بالكسر والضم قرحة تحدث في الرية.

الحديث الثالث : مرسل مجهول.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.


أبي عبد اللهعليه‌السلام إلى ينبع فلما خرج رأيت عليه خفا أحمر فقلت له جعلت فداك ما هذا الخف الأحمر الذي أراه عليك فقال خف اتخذته للسفر وهو أبقى على الطين والمطر وأحمل له قلت فأتخذها وألبسها قال أما في السفر فنعم وأما في الحضر فلا تعدلن بالسواد شيئا.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن زياد بن المنذر قال دخلت على أبي جعفرعليه‌السلام وعلي خف مقشور فقال يا زياد ما هذا الخف الذي أراه عليك قلت خف اتخذته فقال أما علمت أن البيض من الخفاف يعني المقشورة من لباس الجبابرة وهم أول من اتخذها والحمر من لباس الأكاسرة وهم أول من اتخذها والسود من لباس بني هاشم وسنة.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عبد الله ، عن علي البغدادي ، عن أبي الحسن الضرير ، عن أبي سلمة السراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إدمان الخف يقي ميتة السوء.

(باب)

(السنة في لبس الخف والنعل وخلعهما)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من السنة خلع الخف اليسار قبل اليمين ولبس اليمين

ويدل على كراهة لبس الخف الأحمر في غير السفر ، واستحبابه فيه ، وعلى استحباب لبس الخف الأسود واستثناؤه من كراهة لبس السود كالعمامة والكساء.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

ويدل على كراهة لبس الخف الأبيض المقشور ، كما صرح به في الدروس.

الحديث السادس : ضعيف.

والظاهر أن عليا البغدادي هو ابن خليد الملقب بأبي الحسن.

باب السنة في لبس الخف والنعل وخلعهما

الحديث الأول : صحيح.


قبل اليسار.

٢ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا لبست نعلك أو خفك فابدأ باليمين وإذا خلعت فابدأ باليسار.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان يقول إذا لبس أحدكم نعله فليلبس اليمين قبل اليسار وإذا خلعها فليخلع اليسرى قبل اليمنى.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تمش في حذاء واحد قلت ولم قال لأنه إن أصابك مس من الشيطان لم يكد يفارقك إلا ما شاء الله.

٥ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من مشى في حذاء واحد فأصابه مس من الشيطان لم يدعه إلا ما شاء الله.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن عليعليه‌السلام أنه كان يمشي في نعل واحدة ويصلح الأخرى لا يرى بذلك بأسا.

وقال في الدروس : يستحب البدأة باليمنى جالسا والخلع باليسار.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : موثق كالصحيح.

وقال في الذكرى : يكره المشي في نعل واحدة ، وبه أخبار كثيرة في الصحاح ، وفي طرق الأصحاب وفي بعضها « لإصلاح الآخر » مع الرواية عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في الآخر حتى يصلحها.

الحديث الخامس : موثق كالصحيح.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

ويدل على أنه لا بأس به مع الضرورة ، فالأخبار السابقة محمولة على غيرها والأظهر أنها محمولة على التقية لوجوده في روايات المخالفين ، ويؤيده أن


(باب الخواتيم)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان خاتم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من ورق.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ومعاوية بن وهب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان خاتم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من ورق قال قلت له كان فيه فص قال : لا.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن حسين بن أحمد المنقري ، عن يونس بن ظبيان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من السنة لبس الخاتم.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة قال الفص مدور وقال هكذا كان خاتم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لأمير المؤمنينعليه‌السلام لا تختم.

الراوي عامي.

باب الخواتيم

الحديث الأول : حسن.

وقال في الدروس : يستحب التختم بالورق في اليمين ، ويكره في اليسار ، وليكن الفص مما يلي الكف ، ويكره التختم بالحديد.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : مختلف فيه.

الحديث الخامس : موثق.

ويدل على تحريم التختم بالذهب ، ولا يدل على بطلان الصلاة فيه ، وقال في


بالذهب فإنه زينتك في الآخرة.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا تختموا بغير الفضة فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال ما طهرت كف فيها خاتم حديد.

٧ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تجعل في يدك خاتما من ذهب.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سأله عن التختم في اليمين وقلت إني رأيت بني هاشم يتختمون في أيمانهم فقال كان أبي يتختم في يساره وكان أفضلهم و

الذكرى : الصلاة في الذهب حرام على الرجال ، فلو موه به ثوبا وصلى فيه بطل ، بل لو لبس خاتما منه وصلى فيه بطلت صلاته ، قاله الفاضل وقوي في المعتبر عدم الإبطال بلبس خاتم من ذهب ، ولو موه الخاتم بذهب فالظاهر تحريمه ، لصدق اسم الذهب عليه ، نعم لو تقادم عهده حتى اندرس وزال مسماه جاز.

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : مجهول.

والأظهر أن التختم باليسار محمول على التقية ، لما قد ورد في الروايات أنه من بدع بني أمية ، ويمكن حمله على أنهم كانوا يتختمون باليسار أيضا بشيء ليس فيه شرافة ، أو كانوا يحولونها عند الاستنجاء ، ويؤيد الأول ما رواه محمد بن شهرآشوب في كتاب المناقب من عدة كتب أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يتختم في يمينه ، والخلفاء الأربع بعده ، فنقلها معاوية إلى اليسار ، وأخذ الناس بذلك ، فبقي كذلك أيام المروانية فنقلها السفاح إلى اليمين ، فبقي إلى أيام الرشيد فنقلها إلى اليسار وأخذ الناس بذلك ، واشتهر أن عمرو بن العاص عند التحكيم سلها من يده اليمنى ، وقال : خلعت الخلافة من عليعليه‌السلام كخلعي خاتمي هذا من يميني ، وجعلتها في معاوية


أفقههم.

٩ ـ عنه ، عن محمد بن علي ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر قال سألت أخي موسىعليه‌السلام عن الخاتم يلبس في اليمين فقال إن شئت في اليمين وإن شئت في اليسار.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما تختم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلا يسيرا حتى تركه.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يتختم في يمينه.

١٢ ـ وبهذا الإسناد قال كان علي والحسن والحسين صلوات الله عليهم يتختمون في أيسارهم.

١٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن مثنى الحناط ، عن حاتم.

كما جعلت هذا في يساري ، فهذا هو السبب في ابتداع معاوية لعنه الله ذلك ، وسيأتي ما يؤيده في الأبواب الآتية.

الحديث التاسع : ضعيف.

وقال في الذكرى : يستحب التختم بالورق ، وليكن في اليمنى ، ويكره في اليسار ، وفي رواية رخص في اليسار ، وقد روى العامة عن أنس أنه رأى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله تختم في خنصر يساره. والمشهور في روايات الأصحاب أن معاوية سن ذلك ، وفي صحاح العامة كراهة التختم في الوسطى والبنصر عن عليعليه‌السلام عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويستحب جعل الفص مما يلي الكف ، رووه في الصحاح ورويناه.

الحديث العاشر : حسن.

قولهعليه‌السلام : « حتى تركه » لعل المراد بالترك الموت ، ويؤيده ما في بعض النسخ بدله « حتى مات ».

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور.


بن إسماعيل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان الحسن والحسينعليه‌السلام يتختمان في يسارهما.

١٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان الحسن والحسينعليه‌السلام يتختمان في يسارهما.

١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الرحمن بن محمد العرزمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن علي بن الحسينعليه‌السلام كان يتختم في يمينه.

١٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن العرزمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يتختم في يمينه.

١٧ ـ سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال قوموا خاتم أبي عبد اللهعليه‌السلام فأخذه أبي منهم بسبعة قال قلت بسبعة دراهم قال بسبعة دنانير.

(باب العقيق)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضاعليه‌السلام قال العقيق ينفي الفقر ولبس العقيق ينفي النفاق.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن الرضاعليه‌السلام قال من ساهم بالعقيق كان سهمه الأوفر.

الحديث الرابع عشر : مجهول.

الحديث الخامس عشر : مجهول.

الحديث السادس عشر : ضعيف.

الحديث السابع عشر : ضعيف على المشهور.

باب العقيق

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : صحيح.

والمراد بالمساهمة القرعة.


٣ ـ عنه ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم التنوكي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تختموا بالعقيق فإنه مبارك ومن تختم بالعقيق يوشك أن يقضى له بالحسنى.

٤ ـ عنه ، عن بعض أصحابه ، عن صالح بن عقبة ، عن فضيل بن عثمان ، عن ربيعة الرأي قال رأيت في يد علي بن الحسينعليه‌السلام فص عقيق فقلت ما هذا الفص فقال عقيق رومي وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من تختم بالعقيق قضيت حوائجه.

٥ ـ عنه ، عن بعض أصحابه رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام العقيق أمان في السفر.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، عن الرضاعليه‌السلام قال كان أبو عبد اللهعليه‌السلام يقول من اتخذ خاتما فصه عقيق لم يفتقر ولم يقض له إلا بالتي هي أحسن.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن سيابة بن أيوب ، عن محمد بن الفضل ، عن عبد الرحيم القصير قال بعث الوالي إلى رجل من آل أبي طالب في جناية فمر بأبي عبد اللهعليه‌السلام فقال أتبعوه بخاتم عقيق فأتي بخاتم عقيق فلم ير مكروها.

٨ ـ عنه ، عن محمد بن أحمد رفعه قال شكا رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قطع عليه الطريق فقال صلي الله عليه واله هلا تختمت بالعقيق فإنه يحرس من كل سوء.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : مرفوع.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : مرفوع.


(باب)

(الياقوت والزمرد)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، عن الرضاعليه‌السلام قال كان أبو عبد اللهعليه‌السلام يقول تختموا باليواقيت فإنها تنفي الفقر.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ، عن أبيه ، عن جده عليه السلام قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تختموا باليواقيت فإنها تنفي الفقر.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن هارون بن مسلم ، عن رجل من أصحابنا وهو الحسن بن علي بن الفضل ويلقب سكباج ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر صاحب الأنزال وكان يقوم ببعض أمور الماضي عليه السلام قال قال لي يوما وأملى علي من كتاب التختم بالزمرد يسر لا عسر فيه.

٤ ـ سهل بن زياد ، عن الدهقان عبيد الله ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سمعته يقول تختموا باليواقيت فإنها تنفي الفقر.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن بكر بن محمد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يستحب التختم بالياقوت.

باب الياقوت والزمرد

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : حسن أو موثق.


(باب الفيروزج)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من تختم بالفيروزج لم يفتقر كفه.

٢ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن الحسن بن سهل ، عن الحسن بن علي بن مهران قال دخلت على أبي الحسن موسىعليه‌السلام وفي إصبعه خاتم فصه فيروزج نقشه الله الملك فأدمت النظر إليه فقال ما لك تديم النظر إليه فقلت بلغني أنه كان لعلي أمير المؤمنينعليه‌السلام خاتم فصه فيروزج نقشه الله الملك فقال أتعرفه قلت لا فقال هذا هو تدري ما سببه قلت لا قال هذا حجر أهداه جبرئيلعليه‌السلام إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فوهبه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لأمير المؤمنينعليه‌السلام أتدري ما اسمه قلت فيروزج قال هذا بالفارسية فما اسمه بالعربية قلت لا أدري قال اسمه الظفر.

(باب)

(الجزع اليماني والبلور)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن عبيد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جده قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام

باب الفيروزج

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « لم يفتقر » في النسخ بتقديم الفاء على القاف ويحتمل العكس.

الحديث الثاني : ضعيف.

باب الجزع اليماني والبلور

الحديث الأول : ضعيف.


تختموا بالجزع اليماني فإنه يرد كيد مردة الشياطين.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن الريان ، عن علي بن محمد المعروف بابن وهبة العبدسي وهي قرية من قرى واسط يرفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نعم الفص البلور.

(باب)

(نقش الخواتيم)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان نقش خاتم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله محمد رسول الله وكان نقش

وقال في القاموس : الجزع ويكسر : الخرز اليماني الصيني فيه سواد وبياض ، تشبه به الأعين ، والتختم به يورث الهم والحزن والأحلام المفزعة ، ومخاصمة الناس انتهى.

ورأيت في بعض الكتب قال أرسطو : هو حجر ذو ألوان كثيرة يؤتى به من اليمن أو الصين ، وقال في الذكرى : الجزع بسكون الزاي بعد الجيم المفتوحة : خرز ، واليماني خرز فيها بياض وسواد.

الحديث الثاني : مجهول.

وقال في القاموس البلور : كتنور وسنور جوهر معروف انتهى. ويحكي عن أرسطو أنه صنف من الزجاج ، إلا أنه أصلب ومجتمع الجسم في المعدن بخلاف الزجاج ، فإنه متفرق الجسم والبلور يصنع بألوان الياقوت فيشبه الياقوت ، والملوك يتخذون منه أواني على اعتقاد أن للشرب فيها فوائد ، وإذا قارب الشمس فيقرب منه قطنة أو خرقة سوداء يأخذ فيها النار ، وقال غيره : إن البلور الأغبر إذا علق على من يشتكي وجع الضرس يسكن بإذن الله.

باب نقش الخواتيم

الحديث الأول : صحيح.


خاتم أمير المؤمنينعليه‌السلام الله الملك وكان نقش خاتم أبي عليه السلام العزة لله.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن يونس بن ظبيان وحفص بن غياث ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قالا قلنا جعلنا فداك أيكره أن يكتب الرجل في خاتمه غير اسمه واسم أبيه فقال في خاتمي مكتوب «اللهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ » وفي خاتم أبي محمد بن عليعليه‌السلام وكان خير محمدي رأيته بعيني العزة لله وفي خاتم علي بن الحسينعليه‌السلام الحمد لله العلي العظيم وفي خاتم الحسن والحسينعليه‌السلام «حَسْبِيَ اللهُ » وفي خاتم أمير المؤمنينعليه‌السلام الله الملك.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عبد الله بن محمد النهيكي ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال مر بي معتب ومعه خاتم فقلت له أي شيء هذا فقال خاتم أبي عبد اللهعليه‌السلام فأخذت لأقرأ ما فيه فإذا فيه : اللهم أنت ثقتي فقني شر خلقك.

٤ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال كنت عند أبي الحسن الرضاعليه‌السلام فأخرج إلينا خاتم أبي عبد اللهعليه‌السلام وخاتم أبي الحسنعليه‌السلام وكان على خاتم أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنت ثقتي فاعصمني من الناس ونقش خاتم أبي الحسنعليه‌السلام «حَسْبِيَ اللهُ » وفيه وردة وهلال في أعلاه.

٥ ـ عنه ، عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمن قال سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن نقش خاتمه وخاتم أبيه عليهما السلام قال نقش خاتمي : «ما شاءَ اللهُ لا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ » ونقش خاتم أبي «حَسْبِيَ اللهُ » وهو الذي كنت أتختم به.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، عن

الحديث الثاني : حسن أو موثق.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : مجهول.


أبي الحسنعليه‌السلام قال كان على خاتم علي بن الحسينعليه‌السلام خزي وشقي قاتل الحسين بن عليعليه‌السلام .

٧ ـ سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه ، عن واصل بن سليمان ، عن عبد الله بن سنان قال ذكرنا خاتم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال تحب أن أريكه فقلت نعم فدعا بحق مختوم ففتحه وأخرجه في قطنة فإذا حلقة فضة وفيه فص أسود عليه مكتوب سطران محمد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال ثم قال إن فص النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أسود.

٨ ـ سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الثاني عليه السلام قال قلت له إنا روينا في الحديث أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يستنجي وخاتمه في إصبعه وكذلك كان يفعل أمير المؤمنينعليه‌السلام وكان نقش خاتم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله محمد رسول الله قال صدقوا قلت فينبغي لنا أن نفعل قال إن أولئك كانوا يتختمون في اليد اليمنى وإنكم أنتم تتختمون في اليسرى قال فسكت فقال أتدري ما كان نقش خاتم آدمعليه‌السلام فقلت لا فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله وكان نقش خاتم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله محمد رسول الله وخاتم أمير المؤمنينعليه‌السلام الله الملك وخاتم الحسنعليه‌السلام العزة لله وخاتم الحسينعليه‌السلام «إِنَّ اللهَ بالِغُ أَمْرِهِ » وعلي بن الحسينعليه‌السلام خاتم أبيه وأبو جعفر الأكبر خاتم جده الحسينعليه‌السلام وخاتم جعفرعليه‌السلام الله وليي وعصمتي من خلقه وأبو الحسن الأول عليه السلام «حَسْبِيَ اللهُ » وأبو الحسن الثاني «ما شاءَ اللهُ لا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ » وقال الحسين بن خالد ومد يده

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « وأبو الحسن الثاني » يعني نفسهعليه‌السلام وقد غيره الراوي هكذا فالمعنى أنهعليه‌السلام كان يتختم بخاتم أبيه ، وكان له أيضا خاتم يختص به ، نقشه هكذا وحمل أبي الحسن الأول على أمير المؤمنينعليه‌السلام بعد ذكره له سابقا بعيد ، وروى الصدوق في عيون أخبار الرضاعليه‌السلام هذه الرواية بسند آخر عن الحسين بن خالد وليس فيه تلك الزيادة ، وفيه هكذا « وكان نقش خاتم موسى بن جعفرعليه‌السلام حسبي الله » قال الحسين بن خالد : وبسط أبو الحسن الرضاعليه‌السلام كفه ، وخاتم أبيهعليه‌السلام في


إلي وقال خاتمي خاتم أبي عليه السلام أيضا.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام من نقش على خاتمه اسم الله فليحوله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضإ.

(باب الحلي)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الذهب يحلى به الصبيان فقال كان علي بن الحسينعليه‌السلام يحلي ولده ونساءه بالذهب والفضة.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا ، عن داود بن سرحان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الذهب يحلى به الصبيان فقال إنه كان أبي عليه السلام ليحلي ولده ونساءه بالذهب والفضة فلا بأس به.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن حلية النساء بالذهب والفضة فقال : لا بأس.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

إصبعه حتى أراني النقش.

الحديث التاسع : ضعيف.

باب الحلي

الحديث الأول : صحيح.

ويدل على جواز تحلية الصبيان بالذهب كما قطع به في الذكرى ، وإن اختلفوا في جواز تمكين الصبيان من لبس الحرير.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.


قال كان نعل سيف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقائمته فضة وكان بين ذلك حلق من فضة ولبست درع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فكنت أسحبها وفيها ثلاث حلقات فضة من بين يديها وثنتان من خلفها.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة.

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن المثنى ، عن حاتم بن إسماعيل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن حلية سيف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كانت فضة كلها قائمته وقباعه.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة بأس.

٨ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن محمد بن

وقال في القاموس : النعل حديدة في أسفل غمد السيف ، وقال : قائمة السيف مقبضه كقائمه.

الحديث الخامس : حسن.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : « فيه كانت قبيعة سيف رسول الله من فضة » هي التي تكون على رأس قائم السيف ، وقيل : هي ما تحت شاربي السيف.

وقال في القاموس : قبيعة السيف كسفينة : ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد ، وقال في الدروس : لا بأس بقبيعة السيف ونعله من الفضة ، وضبة الإناء وحلقة القصعة وتحلية المرأة بها ، وروي جواز تحلية السيف والمصحف بالذهب والفضة ، والأقرب تحريم المكحلة منها ، وظرف الغالية ، أما الميل فلا ، وقال في الذكرى بعد ذكر تحلية السيوف والمصاحف بالذهب ، وترجيح الجواز ، وفي التذكرة يحرم إن انفصل منه شيء بالنار.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : كالموثق والسند الثاني مجهول.


مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لم تزل النساء يلبسن الحلي.

محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام مثله.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله تختم في يساره بخاتم من ذهب ثم خرج على الناس وطفق الناس ينظرون إليه فوضع يده اليمنى على خنصره اليسرى حتى رجع إلى البيت فرمى به فمالبسه.

عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن المثنى ، عن حاتم بن إسماعيل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان ، عن ربعي ، عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن سرير فيه الذهب أيصلح إمساكه في البيت فقال إن كان ذهبا فلا وإن كان ماء الذهب فلا بأس.

(باب الفرش)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن سعيد بن جناح ، عن أبي خالد الزيدي ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال دخل قوم على الحسين بن عليعليه‌السلام فقالوا يا ابن رسول الله نرى في منزلك أشياء نكرهها وإذا في منزله بسط ونمارق فقالعليه‌السلام إنا نتزوج النساء فنعطيهن مهورهن فيشترين ما شئن ليس لنا منه شيء.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور. والسند الثاني ضعيف.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

باب الفرش

الحديث الأول : ضعيف.


٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي مالك الجهني ، عن عبد الله بن عطاء قال دخلت على أبي جعفرعليه‌السلام فرأيت في منزله بسطا ووسائد وأنماطا ومرافق فقلت ما هذا فقال متاع المرأة.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن الفضل أبي العباس قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام قول الله عز وجل «يَعْمَلُونَ لَهُ

الحديث الثاني : مجهول.

وقال في القاموس : المرفقة كمكنسة المخدة.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قوله تعالى «مِنْ مَحارِيبَ »(١) قال الطبرسي (ره)(٢) هي بيوت الشريعة ، وقيل : هي القصور والمساجد يتعبد فيها عن قتادة والجبائي ، قال : وكان مما عملوه بيت المقدس «وَتَماثِيلَ » يعني صورا من نحاس وشبه وزجاج ورخام كانت الجن تعملها ، ثم اختلفوا فقال بعضهم : كانت صور الحيوانات ، وقال آخرون : كانوا يعملون صور السباع والبهائم على كرسيه ليكون أهيب له.

قال الحسن : ولم تكن يومئذ التصاوير محرمة ، وهي محظورة في شريعة نبيناصلى‌الله‌عليه‌وآله فإنه قال : « لعن الله المصورين » ، ويجوز أن يكره ذلك في زمن من دون زمن وقد بين الله سبحانه أن المسيحعليه‌السلام كان يصور بأمر الله من الطين كهيأة الطير ، وقال ابن عباس : كانوا يعملون صور الأنبياء والعباد في المساجد ليقتدى بهم ، وروي عن الصادقعليه‌السلام أنه قال : « والله ما هي تماثيل النساء والرجال ولكنها الشجر وما أشبهه » «وَجِفانٍ كَالْجَوابِ » أي صحاف كالحياض التي يجبي فيها الماء أي يجمع ، وكان سليمانعليه‌السلام يصلح طعام جيشه في مثل هذه الجفان ، فإنه لم يمكنه أن يطعمهم في مثل قصاع الناس لكثرتهم ، وقيل : إنه كان يجمع على كل جفنة ألف رجل يأكلون

__________________

(١) سورة سبإ الآية ١٣.

(٢) المجمع ج ٨ ص ٣٨٢.


ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَتَماثِيلَ وَجِفانٍ كَالْجَوابِ » قال ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها تماثيل الشجر وشبهه.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كانت لعلي بن الحسينعليه‌السلام وسائد وأنماط فيها تماثيل يجلس عليها.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن الزيات قال دخلت على أبي جعفرعليه‌السلام في بيت منجد ثم عدت إليه من الغد وهو في بيت ليس فيه إلا حصير وعليه قميص غليظ فقال البيت الذي رأيته ليس بيتي إنما هو بيت المرأة وكان أمس يومها.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن أبي الجارود قال دخلت على أبي جعفرعليه‌السلام وهو جالس على متاع فجعلت ألمس المتاع بيدي فقال هذا الذي تلمسه بيدك أرمني فقلت له وما أنت والأرمني فقال هذا متاع جاءت به أم علي امرأة له فلما كان من قابل دخلت عليه فجعلت ألمس ما تحتي فقال كأنك تريد أن تنظر ما تحتك فقلت لا ولكن الأعمى يعبث فقال لي إن ذلك المتاع كان لأم علي وكانت ترى رأي الخوارج فأدرتها ليلة إلى الصبح أن ترجع عن رأيها وتتولى أمير المؤمنينعليه‌السلام فامتنعت علي فلما أصبحت طلقتها.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن

بين يديه.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : ضعيف.

وقال في الصحاح : إرمينة بالكسر : كورة بناحية الروم ، والنسبة إليها أرمني بفتح الميم.

الحديث السابع : صحيح.


عبد الله بن المغيرة قال سمعت الرضاعليه‌السلام يقول قال قائل لأبي جعفرعليه‌السلام يجلس الرجل على بساط فيه تماثيل فقال الأعاجم تعظمه وإنا لنمتهنه.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر قال سألت أبا الحسن صلوات الله عليه عن الفراش الحرير ومثله من الديباج والمصلى الحرير ومثله من الديباج هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة فقال يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه.

(باب النوادر)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العباس بن الوليد بن صبيح قال سألني شهاب بن عبد ربه أن أستأذن له على أبي عبد اللهعليه‌السلام فأعلمت ذلك أبا عبد اللهعليه‌السلام فقال قل له يأتينا إذا شاء فأدخلته عليه ليلا وشهاب مقنع الرأس فطرحت له وسادة فجلس عليها فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام

قولهعليه‌السلام : « الأعاجم تعظمه » أي إن الأعاجم يستعملونه على وجه التعظيم ونحن نستعمله على وجه التحقير أو التحقير كناية عن ترك الاستعمال ، وفي بعض النسخ لنقمته وهو ظاهر ، وقال في الصحاح : امتهنت الشيء ابتذلته ، وأمهنته أضعفته ، ورجل مهين أي حقير.

الحديث الثامن : صحيح.

وقال في الذكرى : يجوز افتراش الحرير والصلاة عليه والتكأة لرواية علي بن جعفر ، وتردد فيه المحقق ، قال : لعموم تحريمه على الرجال : قلت : الخاص مقدم على العام مع اشتهار الرواية مع أن أكثر الأحاديث يتضمن اللبس.

باب النوادر

الحديث الأول : صحيح.

ويدل على كراهة القناع مطلقا ، وقال في الذكرى : يستحب القناع بالليل ويكره بالنهار انتهى فلو كان ما ذكره لرواية فيمكن حملها على الضرورة ، لأن


ألق قناعك يا شهاب فإن القناع ريبة بالليل مذلة بالنهار.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه إذا ظهرت القلانس المتركة ظهر الزنا.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان ، عن درست بن أبي منصور ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام أنه كان يقول طي الثياب راحتها وهو أبقى لها.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه قال خرجت وأنا أريد داود بن عيسى بن علي وكان ينزل بئر ميمون وعلي ثوبان غليظان فرأيت امرأة عجوزا ومعها جاريتان فقلت يا عجوز أتباع هاتان الجاريتان فقالت نعم ولكن لا يشتريهما مثلك قلت ولم قالت لأن إحداهما مغنية والأخرى زامرة فدخلت على داود بن عيسى فرفعني وأجلسني في مجلسي فلما خرجت من عنده قال لأصحابه تعلمون من هذا هذا علي بن موسى الذي يزعم أهل العراق أنه مفروض الطاعة.

الضرورة غالبا تكون بالليل.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

ويحتمل أن يكون القلانس المتروكة مأخوذ من الترك الذي يطلق في لغة الأعاجم ، أي ما يكون فيه إعلام محيطة كالمعروف عندنا بالبكتاشي ونحوه ، أو من الترك بالمعنى العربي أي يكون فيه زوائد متروكة فوق الرأس ، وهو معروف عندنا بالشرواني ، وهي القلانس الطويلة العريضة التي يكسر بعضها فوق الرأس ، وبعضها من جهة الوجه ، أو بمعنى التركية بهذا المعنى أيضا فإنها منسوبة إليهم ، أو من التركة بمعنى البيضة من الحديدة ، أي ما يشبهها من القلانس.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : صحيح.


٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كره لبس البرطلة.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حماد بن عيسى قال نظر أبو عبد اللهعليه‌السلام إلى فراش في دار رجل فقال فراش للرجل وفراش لأهله وفراش لضيفه وفراش للشيطان.

٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من لبس السراويل من قعود وقي وجع الخاصرة.

٨ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حماد ، عن علي القمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سعة الجربان ونبات الشعر في الأنف أمان من الجذام ثم قال أما سمعت قول الشاعر :

ولا ترى قميصي إلا

واسع الجيب واليد

الحديث الخامس : حسن.

وقال الشهيد الثاني في الروضة : البرطلة بضم الباء والطاء وإسكان الراء وتشديد اللام المفتوحة هي قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما ، وروي أنها من زي اليهود.

الحديث السادس : ضعيف.

ويحتمل أن يكون المراد بفراش الضيف ما يكفي لهم أعم من الواحد أو المتعدد.

الحديث السابع : مرسل مجهول.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

وقال في القاموس : جربان القميص بالكسر والضم جيبه ، وقال في الصحاح : وجربان القميص أيضا لبنته فارسي معرب.


٩ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن الحسين العلوي قال قال أبو الحسنعليه‌السلام من مروءة الرجل أن يكون دوابه سمانا قال وسمعته يقول ثلاثة من المروءة فراهة الدابة وحسن وجه المملوك والفرش السري.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا يمسح أحدكم بثوب من لم يكسه.

١١ ـ سهل بن زياد ، عن محمد بن بكر ، عن زكريا المؤمن عمن حدثه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال اطووا ثيابكم بالليل فإنها إذا كانت منشورة لبسها الشيطان بالليل.

١٢ ـ سهل بن زياد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله جبلة الكناني قال استقبلني أبو الحسنعليه‌السلام وقد علقت سمكة في يدي فقال اقذفها إنني لأكره للرجل السري أن يحمل الشيء الدني بنفسه ثم قال إنكم قوم أعداؤكم كثيرة عاداكم الخلق يا معشر الشيعة إنكم قد عاداكم الخلق فتزينوا لهم بما قدرتم عليه.

(باب الخضاب)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم قال دخلت على أبي الحسنعليه‌السلام وقد اختضب بالسواد فقلت أراك قد اختضبت بالسواد فقال :

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

باب الخضاب

الحديث الأول : موثق كالصحيح.


إن في الخضاب أجرا والخضاب والتهيئة مما يزيد الله عز وجل في عفة النساء ولقد ترك النساء العفة بترك أزواجهن لهن التهيئة قال قلت بلغنا أن الحناء يزيد في الشيب قال أي شيء يزيد في الشيب الشيب يزيد في كل يوم.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن مسكين بن أبي الحكم ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فنظر إلى الشيب في لحيته فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نور ثم قال من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة قال فخضب الرجل بالحناء ثم جاء إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فلما رأى الخضاب قال نور وإسلام فخضب الرجل بالسواد فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نور وإسلام وإيمان ومحبة إلى نسائكم ورهبة في قلوب عدوكم.

٣ ـ أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى الوراق ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال دخل قوم على أبي جعفرعليه‌السلام فرأوه مختضبا بالسواد فسألوه فقال إني رجل أحب النساء وأنا أتصنع لهن.

٤ ـ أحمد بن محمد ، عن سعيد بن جناح ، عن أبي خالد الزيدي ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال دخل قوم على الحسين بن علي صلوات الله عليهما فرأوه مختضبا بالسواد فسألوه عن ذلك فمد يده إلى لحيته ثم قال أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في غزاة غزاها أن يختضبوا بالسواد ليقووا به على المشركين.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن حفص

والتهيئة الزينة وإصلاح الهيئة ، والشيب : بياض الشعر ، والمراد إما نفي ما زعمه السائل من زيادة الشيب بسبب الخضاب ، أو نفي ما يحترز منه بسبب الشيب وهو الكبر والشيخوخة ، والأول أظهر لفظا والثاني معنى.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : حسن.


الأعور قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن خضاب اللحية والرأس أمن السنة فقال نعم قلت إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه لم يختضب فقال إنما منعه قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن هذه ستخضب من هذه.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال في الخضاب ثلاث خصال مهيبة في الحرب ومحبة إلى النساء ويزيد في الباه.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن خضاب الشعر فقال قد خضب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله والحسين بن علي وأبو جعفرعليه‌السلام بالكتم.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال خضب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ولم يمنع علياعليه‌السلام إلا قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله تختضب هذه من هذه وقد خضب الحسين وأبو جعفرعليه‌السلام .

٩ ـ أبو العباس محمد بن جعفر ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي شيبة الأسدي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن خضاب الشعر فقال خضب الحسين وأبو جعفر صلوات الله عليهما بالحناء والكتم.

قولهعليه‌السلام : « إن هذه » أي لحيته المباركة « ستخضب من هذه » أي من دم الرأس ، أي من الضربة الواقعة عليها ، وفي بعض الروايات أنهعليه‌السلام اعتذر حين ما سئل عن ذلك بأني في عزاء من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ولا تنافي بينهما.

الحديث السادس : حسن أو موثق.

الحديث السابع : حسن.

وقال في الصحاح الكتم بالتحريك : نبت يخلط بالوسمة ويختضب به. وقال في النهاية : هي الوسمة ، وقال أبو عبيد : الكتم مشددة التاء ، والمشهور التخفيف.

الحديث الثامن : صحيح.

الحديث التاسع : مجهول.


١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال رأيت أبا جعفرعليه‌السلام يختضب بالحناء خضابا قانيا.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إياك ونصول الخضاب فإن ذلك بؤس.

١٢ ـ علي بن محمد بن بندار ومحمد بن الحسن ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن محمد بن عبد الله بن مهران ، عن أبيه رفعه قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نفقة درهم في الخضاب أفضل من نفقة درهم في سبيل الله إن فيه أربع عشرة خصلة يطرد الريح من الأذنين ويجلو الغشاء عن البصر ويلين الخياشيم ويطيب النكهة ويشد اللثة ويذهب بالغشيان ويقل وسوسة الشيطان وتفرح به الملائكة ويستبشر به المؤمن ويغيظ به الكافر وهو زينة وهو طيب وبراءة في قبره ويستحيي منه منكر ونكير.

الحديث العاشر : صحيح.

وقال في الصحاح : أحمر فإن : أي شديد الحمرة ، وقال : في النهاية : « وحتى قنا لونها » أي أحمر يقال : قنا يقنو قنوا وهو أحمر فإن.

الحديث الحادي عشر : صحيح.

وقال في الصحاح : نصل الشعر ينصل نصولا : زال عنه الخضاب.

الحديث الثاني عشر : ضعيف.

وقال في الصحاح : النكهة : ريح الفم ، وفي بعض النسخ الغثيان بالثاء المثلثة : وهو خبث النفس ، وفي بعضها الغشيان بالشين ، وهو الغشي من غلبة المرة ، وفي بعض نسخ الفقيه « بالصنان » وهو نتن الإبط ، وفي بعضها « بالضنى » وهو الضعف.


(باب)

(السواد والوسمة)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال كنت مع أبي علقمة والحارث بن المغيرة وأبي حسان عند أبي عبد اللهعليه‌السلام وعلقمة مختضب بالحناء والحارث مختضب بالوسمة وأبو حسان لا يختضب فقال كل رجل منهم ما ترى في هذا رحمك الله وأشار إلى لحيته فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام ما أحسنه قالوا كان أبو جعفرعليه‌السلام مختضبا بالوسمة قال نعم ذلك حين تزوج الثقفية أخذته جواريها فخضبنه.

٢ ـ عنه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الوسمة فقال لا بأس بها للشيخ الكبير.

٣ ـ ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال رأيت أبا جعفرعليه‌السلام يمضغ علكا فقال يا محمد نقضت الوسمة أضراسي فمضغت هذا العلك لأشدها قال وكانت استرخت فشدها بالذهب.

باب السواد والوسمة

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : صحيح.

ويدل على أن الوسمة يضعف الأسنان ، فما ورد من أن الخضاب يشد اللثة فمخصوص بالحناء ، أو بالأمزجة البلغمية كما هو المجرب فيهما ، ويدل على جواز تشبيك الأسنان بالذهب.

قال في المدارك : الأقرب عدم تحريم اتخاذ غير الأواني من الذهب والفضة إذا كان فيه غرض صحيح كالميل والصفاح في قائم السيف وربط الأسنان بالذهب ، واتخاذ الأنف منه.


٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفرعليه‌السلام نقضت أضراسي الوسمة.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عدة من أصحابه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام قتل الحسين صلوات الله عليه وهو مختضب بالوسمة.

٦ ـ عنه ، عن أبيه ، عن يونس ، عن أبي بكر الحضرمي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الخضاب بالوسمة فقال لا بأس قد قتل الحسينعليه‌السلام وهو مختضب بالوسمة.

٧ ـ عنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن الحسين بن عمر بن يزيد ، عن أبيه قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول الخضاب بالسواد أنس للنساء ومهابة للعدو.

(باب)

(الخضاب بالحناء)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الحناء يزيد في ماء الوجه ويكثر الشيب.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفرعليه‌السلام الحناء يشعل الشيب.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال رأيت أبا جعفرعليه‌السلام مخضوبا بالحناء.

الحديث الرابع : موثق كالصحيح.

الحديث الخامس : مرسل.

الحديث السادس : حسن.

الحديث السابع : ضعيف.

باب الخضاب بالحناء

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : حسن.


٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيوب ، عن حريز ، عن مولى لعلي بن الحسينعليه‌السلام قال سمعت علي بن الحسين صلوات الله عليهما يقول قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اختضبوا بالحناء فإنه يجلو البصر وينبت الشعر ويطيب الريح ويسكن الزوجة.

٥ ـ عنه ، عن عبدوس بن إبراهيم البغدادي رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الحناء يذهب بالسهك ويزيد في ماء الوجه ويطيب النكهة ويحسن الولد.

٦ ـ عنه ، عن علي بن سليمان بن رشيد ، عن مالك بن أشيم ، عن إسماعيل بن بزيع قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام إن لي فتاة قد ارتفعت علتها فقال اخضب رأسها بالحناء فإن الحيض سيعود إليها قال ففعلت ذلك فعاد إليها الحيض.

(باب)

(جز الشعر وحلقه)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال ثلاث من عرفهن لم يدعهن جز الشعر وتشمير الثياب ونكاح الإماء.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن إسحاق

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : مجهول مرفوع.

وقال في القاموس : السهك محركة : ريح كريهة ممن عرق.

الحديث السادس : مجهول.

باب جز الشعر وحلقه

الحديث الأول : صحيح.

والمراد بالنكاح الجماع.

الحديث الثاني : حسن أو موثق.


بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال لي استأصل شعرك يقل درنه ودوابه ووسخه وتغلظ رقبتك ويجلو بصرك وفي رواية أخرى ويستريح بدنك.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام إن أصحابنا يروون أن حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة فقال كان أبو الحسنعليه‌السلام إذا قضى مناسكه عدل إلى قرية يقال لها ساية فحلق.

٤ ـ علي بن محمد رفعه قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن الناس يقولون إن حلق الرأس مثلة فقال عمرة لنا ومثلة لأعدائنا.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن عمر بن أسلم قال حجمني الحجام فحلق من موضع النقرة فرآني أبو الحسنعليه‌السلام فقال أي شيء هذا اذهب فاحلق رأسك قال فذهبت وحلقت رأسي.

قولهعليه‌السلام : « استأصل شعرك » أي شعر رأسك.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : مرفوع.

قولهعليه‌السلام : « عمرة لنا » أي عبادة من قولهم عمر ربه أي عبده ، أو زينة من العمارة مجازا ، ويؤيده ما روي أنه مثلة لأعدائكم وجمال لكم.

وفي القاموس العمار : القوي الإيمان ، الثابت في أمره والطيب الثناء والطيب الروائح والرجل يجمع أهل بيته وأصحابه على أدب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . انتهى.

وفي بعض النسخ عزة وهو أظهر وأما كونه مثلة وشينا لأعدائهم ، فلعدم تمسكهم بما هو الأهم من ذلك من أصول الدين ، ومتابعة أئمة المسلمين ، وذكر الصدوق أن المراد بهم الخوارج ، فإن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال في وصفهم : « علامتهم التسبيد وترك التدهن ».

الحديث الخامس : مجهول.

ويدل على كراهة حلق بعض الرأس.


٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن سنان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما تقول في إطالة الشعر فقال كان أصحاب محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله مشعرين يعني الطم.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سعدان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إني لأحلق كل جمعة فيما بين الطلية إلى الطلية.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت جعلت فداك ربما كثر الشعر في قفاي فيغمني غما شديدا فقال لي يا إسحاق أما علمت أن حلق القفا يذهب بالغم.

الحديث السادس : صحيح.

قوله : « يعني الطم » قال في النهاية : طم شعره : أي جزه ، واستأصله ولعله من بعض الرواة ، وحمل بناء الأفعال على معنى الإزالة ، كقولهم أعجمته ، أي أزلت عجمته أو على أنه مأخوذ من قولهم أشعر الجنين إذا نبت عليه الشعر كناية عن قلة شعورهم ، إن لم يكن التفسير مأخوذا من الإمامعليه‌السلام فلا يخفى بعده ، وعدم الحاجة إليه ، وقال في النهاية : الأشعر : لم يحلق شعره ، ولم يرجله ، ومنه الحديث « فدخل رجل أشعر » أي كثير الشعر ، وقيل : طويله.

الحديث السابع : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « ما بين الطلية » بأن يكون الطلية في كل خمسة عشر يوما أو يكون في كل أسبوع في وسطه ، والأخير أظهر لفظا والأول معنى.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.


(باب)

(اتخاذ الشعر والفرق)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحسين ، عن أبي العباس البقباق قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يكون له وفرة أيفرقها أو يدعها فقال يفرقها.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من اتخذ شعرا فليحسن ولايته أو ليجزه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ، عن أيوب بن هارون ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له أكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يفرق شعره قال لا إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا طال شعره كان إلى شحمة أذنه.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حماد ، عن عمرو بن ثابت ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت إنهم يروون أن الفرق من السنة قال من السنة قلت يزعمون أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فرق قال ما فرق النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ولا كان الأنبياءعليهم‌السلام تمسك الشعر.

باب اتخاذ الشعر والفرق

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : الوفرة : شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « ما فرق النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله » أي في غالب الأوقات لما سيأتي.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.


٥ ـ محمد بن يح ي ى ، عن أحم د بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الفرق من السنة قال لا قلت فهل فرق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال نعم قلت كيف فرق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وليس من السنة قال من أصابه ما أصاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يفرق كما فرق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقد أصاب سنة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وإلا فلا قلت له كيف ذلك قال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حين صد عن البيت وقد كان ساق الهدي وأحرم أراه الله الرؤيا التي أخبره الله بها في كتابه إذ يقول : «لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخافُونَ » فعلم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن الله سيفي له بما أراه فمن ثم وفر ذلك الشعر الذي كان على رأسه حين أحرم انتظارا لحلقه في الحرم حيث وعده الله عز وجل فلما حلقه لم يعد في توفير الشعر ولا كان ذلك من قبله صلي الله عليه واله.

(باب)

(اللحية والشارب)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن المثنى ، عن سدير الصيرفي قال رأيت أبا جعفرعليه‌السلام يأخذ عارضيه ويبطن لحيته.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد وعلي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد جميعا ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن معلى بن خنيس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

الحديث الخامس : موثق أو ضعيف.

باب اللحية والشارب

الحديث الأول : مجهول.

وقال في النهاية : في حديث النخعي « كان يبطن لحيته » أي يأخذ الشعر من تحت الذقن.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.


قال ما زاد من اللحية عن القبضة فهو في النار.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن إسحاق بن سعد ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قدر اللحية قال تقبض بيدك على اللحية وتجز ما فضل.

٤ ـ عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن الزيات قال رأيت أبا جعفرعليه‌السلام قد خفف لحيته.

٥ ـ عنه ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال رأيت أبا جعفر صلوات الله عليه والحجام يأخذ من لحيته فقال دورها.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن من السنة أن تأخذ من الشارب حتى يبلغ الإطار.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن قص الشارب أمن السنة قال نعم.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ذكرنا الأخذ من الشارب فقال نشرة وهو من السنة.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن

الحديث الثالث : مرسل.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : مرسل.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : في حديث عمر بن عبد العزيز « يقص الشارب حتى يبدو الإطار » يعني حرف الشفة الأعلى الذي يحول بين منابت الشعر والشفة.

الحديث السابع : صحيح.

الحديث الثامن : مرسل.

الحديث التاسع : ضعيف.


أسباط ، عن عبد الله بن عثمان أنه رأى أبا عبد اللهعليه‌السلام أحفى شاربه حتى ألصقه بالعسيب.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما زاد على القبضة ففي النار يعني اللحية.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا يطولن أحدكم شاربه فإن الشيطان يتخذه مخبأ يستتر به.

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه ، عن الدهقان ، عن درست ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مر بالنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله رجل طويل اللحية فقال ما كان على هذا لو هيأ من لحيته فبلغ ذلك الرجل فهيأ لحيته بين اللحيتين ثم دخل على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فلما رآه قال هكذا فافعلوا.

(باب)

(أخذ الشعر من الأنف)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن حمزة الأشعري رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام أخذ الشعر من الأنف يحسن الوجه.

وقال في الصحاح : عسيب الذنب : منبته من الجلد والعظم.

الحديث العاشر : مرسل.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

باب أخذ الشعر من الأنف

الحديث الأول : مرفوع.


(باب التمشط)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن جندب ، عن سفيان بن السمط قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام الثوب النقي يكبت العدو والدهن يذهب بالبؤس والمشط للرأس يذهب بالوباء قال قلت وما الوباء قال الحمى والمشط للحية يشد الأضراس.

٢ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن محمد بن إسحاق ، عن عمار النوفلي ، عن أبيه قال سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول المشط يذهب بالوباء وكان لأبي عبد اللهعليه‌السلام مشط في المسجد يتمشط به إذا فرغ من صلاته.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن الحسن بن عاصم ، عن أبيه قال دخلت على أبي إبراهيمعليه‌السلام وفي يده مشط عاج يتمشط به فقلت له جعلت فداك إن عندنا بالعراق من يزعم أنه لا يحل التمشط بالعاج قال ولم فقد كان لأبي عليه السلام منها مشط أو مشطان ثم قال تمشطوا بالعاج فإن العاج يذهب بالوباء.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن موسى بن بكر قال رأيت أبا الحسنعليه‌السلام يتمشط بمشط عاج واشتريته له.

٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سليمان قال :

باب التمشط

الحديث الأول : مجهول. والبؤس الفقر وسوء الحال.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « بالوباء » قال في الذكرى : بالموحدة تحت والهمزة ، وروى البرقي بالنون والقصر وهو الضعف.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.


سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن العاج فقال لا بأس به وإن لي منه لمشطا.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن نضر بن إسحاق ، عن عنبسة بن سعيد رفع الحديث إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال كثرة تسريح الرأس تذهب بالوباء وتجلب الرزق وتزيد في الجماع.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسنعليه‌السلام في قول الله عز وجل : «خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ » قال من ذلك التمشط عند كل صلاة.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن نوح بن شعيب ، عن ابن مياح ، عن يونس عمن أخبره ، عن أبي الحسن صلوات الله عليه قال إذا سرحت رأسك ولحيتك فأمر المشط على صدرك فإنه يذهب بالهم والوباء.

٩ ـ عنه ، عن أبيه قال كثرة التمشط تقلل البلغم.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن عطية ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال من سرح لحيته سبعين مرة وعدها مرة مرة لم يقربه الشيطان أربعين يوما.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن القاسم بن الوليد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن عظام الفيل مداهنها وأمشاطها قال لا بأس بها.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : حسن.

الحديث الثامن : ضعيف.

الحديث التاسع : مرسل.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي عشر : مجهول.


(باب)

(قص الأظفار)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تقليم الأظفار يمنع الداء الأعظم ويدر الرزق.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تقليم الأظفار يوم الجمعة يؤمن من الجذام والبرص والعمى وإن لم تحتج فحكها.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن الحسن بن سليمان ، عن عمه عبد الله بن هلال قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام خذ من شاربك وأظفارك في كل جمعة فإن لم يكن فيها شيء فحكها لا يصيبك جنون ولا جذام ولا برص.

٤ ـ عنه ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تقليم الأظفار وأخذ الشارب في كل جمعة أمان من البرص والجنون.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ابن عقبة ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من السنة تقليم الأظفار.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه عمن ذكره ، عن أيوب بن الحر ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إنما قص الأظفار لأنها مقيل الشيطان.

باب قص الأظفار

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : موثق كالصحيح.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : مرسل.

قولهعليه‌السلام : « مقيل الشيطان » أي محل قيلولته.


ومنه يكون النسيان.

٧ ـ عنه ، عن محمد بن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن أستر وأخفى ما يسلط الشيطان من ابن آدم أن صار أن يسكن تحت الأظافير.

٨ ـ عنه ، عن محمد بن علي ، عن علي الحناط ، عن علي بن أبي حمزة ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له ما ثواب من أخذ من شاربه وقلم أظفاره في كل جمعة قال لا يزال مطهرا إلى الجمعة الأخرى.

٩ ـ عنه ، عن ابن فضال ، عن أبي حفص الجرجاني ، عن أبي الخضيب الربيع بن بكر الأزدي ، عن عبد الرحيم القصير قال قال أبو جعفرعليه‌السلام من أخذ من أظفاره وشاربه كل جمعة وقال حين يأخذ بسم الله وبالله وعلى سنة محمد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يسقط منه قلامة ولا جزازة إلا كتب الله له بها عتق نسمة ولا يمرض إلا مرضه الذي يموت فيه.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن طلحة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام تقليم الأظفار وقص الشارب وغسل الرأس بالخطمي كل جمعة ينفي الفقر ويزيد في الرزق.

قولهعليه‌السلام : « ومنه » أي من ترك القص أو من قيلولة الشيطان.

الحديث السابع : ضعيف.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « مطهرا » أي من الأدناس الصورية والمعنوية.

الحديث التاسع : مجهول.

وقال في القاموس : قلم الظفر وقلمه : قطعه ، والقلامة ما سقط منه ، وقال : جز الشعر : قطعه ، و الجزاز والجزازة بضمهما : ما جز منه انتهى.

ولعل التخلف في بعض الموارد للإخلال بالشرائط كالإخلاص والتقوى وغيرهما ، أو للإتيان بما يبطلها من المعاصي.

الحديث العاشر : مجهول.


١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن عقبة ، عن أبي كهمس قال قال رجل لعبد الله بن الحسن علمني شيئا في الرزق فقال الزم مصلاك إذا صليت الفجر إلى طلوع الشمس فإنه أنجع في طلب الرزق من الضرب في الأرض فأخبرت بذلك أبا عبد اللهعليه‌السلام فقال ألا أعلمك في الرزق ما هو أنفع من ذلك قال قلت بلى قال خذ من شاربك وأظفارك كل جمعة.

١٢ ـ عنه ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه قال أتيت عبد الله بن الحسن فقلت علمني دعاء في الرزق فقال قل اللهم تول أمري ولا تول أمري غيرك فعرضته على أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال ألا أدلك على ما هو أنفع من هذا في الرزق تقص أظافيرك وشاربك في كل جمعة ولو بحكها.

١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن أسباط ، عن خلف قال رآني أبو الحسنعليه‌السلام بخراسان وأنا أشتكي عيني فقال ألا أدلك على شيء إن فعلته لم تشتك عينك فقلت بلى فقال خذ من أظفارك في كل خميس قال ففعلت فما اشتكيت عيني إلى يوم أخبرتك.

١٤ ـ عنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن أبيه وعمه جميعا ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من أدمن أخذ أظفاره كل خميس لم ترمد عينه.

١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

الحديث الحادي عشر : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « فإنه أنجع » قال في القاموس : نجع الوعظ والخطاب فيه : دخل فأثر كأنجع ، والنجعة بالضم : طلب الكلاء في موضعه ، وفي بعض النسخ أنجح من النجح وهو الظفر بالمطلوب.

الحديث الثاني عشر : حسن أو موثق.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

الحديث الرابع عشر : مجهول.

الحديث الخامس عشر : [ في السند سقط ظاهرا والحديث ضعيف على المشهور ].


للرجال قصوا أظافيركم وللنساء اتركن فإنه أزين لكن.

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير رفعه في قص الأظفار تبدأ بخنصر الأيسر ثم تختم باليمين.

١٧ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال احتبس الوحي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقيل له احتبس الوحي عنك فقال صلي الله عليه واله وكيف لا يحتبس وأنتم لا تقلمون أظفاركم ولا تنقون رواجبكم.

(باب)

(جز الشيب ونتفه)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بجز الشمط ونتفه وجزه أحب إلي من نتفه.

٢ ـ عنه ، عن ابن فضال عمن ذكره ، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال لا بأس بجز الشمط ونتفه من اللحية.

الحديث السادس عشر : موقوف.

الحديث السابع عشر : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : فيه « لا تنقون رواجبكم » هي ما بين عقد الأصابع ، وقال في القاموس : الرواجب مفاصل أصول الأصابع أو بواطن مفاصلها أو هي قصب الأصابع أو مفاصلها أو ظهور السلاميات أو ما بين البراجم من السلاميات ، أو المفاصل التي تلي الأنامل.

باب جز الشيب ونتفه

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : مرسل.

وقال في القاموس : الشمط محركة بياض الرأس يخالط سواده.


٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام كان لا يرى بجز الشيب بأسا ويكره نتفه.

٤ ـ وبهذا الإسناد قالعليه‌السلام أول من شاب إبراهيمعليه‌السلام فقال يا رب ما هذا فقال نور وتوقير قال رب زدني منه.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان الناس لا يشيبون فأبصر إبراهيمعليه‌السلام شيبا في لحيته فقال يا رب ما هذا فقال هذا وقار فقال يا رب زدني وقارا.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي أيوب المديني ، عن سليمان الجعفري ، عن الرضا ، عن آبائهعليهم‌السلام قال الشيب في مقدم الرأس يمن وفي العارضين سخاء وفي الذوائب شجاعة وفي القفا شؤم.

(باب)

(دفن الشعر والظفر)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : حسن.

الحديث السادس : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « في مقدم الرأس » يحتمل أن يكون المراد ابتداء حدوثه ، قولهعليه‌السلام « وفي القفا شؤم » يدل على نحوسة صاحبه أو على أنه يصيبه بلاء والأخير أظهر.

باب دفن الشعر والظفر

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.


عن أبي كهمس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل : «أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفاتاً أَحْياءً وَأَمْواتاً »(١) قال دفن الشعر والظفر.

(باب الكحل)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن سليم الفراء ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يكتحل بالإثمد إذا أوى إلى فراشه وترا وترا.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم قال أراني أبو الحسنعليه‌السلام ميلا من حديد ومكحلة من عظام فقال هذا كان لأبي الحسن فاكتحل به فاكتحلت.

قوله تعالى : «كِفاتاً » قال في مجمع البيان(٢) أي تكفتهم «أَحْياءً » على ظهرها في دورهم ومنازلهم وتكفتهم «أَمْواتاً » في بطنها أي تحوزهم وتضمهم.

قولهعليه‌السلام : « دفن الشعر والظفر » يمكن أن يكون ما ذكرهعليه‌السلام تفسيرا لكل من قوله «أَحْياءً » وقوله «أَمْواتاً » ولعل الأخير أظهر ، ولا ينافي التفسير المشهور إذ المراد أنه يشمل هذا أيضا لورود ما هو المشهور في أخبارنا أيضا.

قال علي بن إبراهيم في تفسيره : الكفات المساكن ، وقال : نظر أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجوعه من صفين إلى المقابر ، فقال : « هذه كفات الأموات » أي مساكنها ثم نظر إلى بيوت الكوفة فقال : هذه كفات الأحياء ، ثم تلا هذه الآية.

وروى الصدوق في معاني الأخبار نحوه عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

باب الكحل

الحديث الأول : مرسل.

الحديث الثاني : موثق كالصحيح.

__________________

(١) سورة مرسلات الآية ٢٥.

(٢) المجمع ج ٩ ص ٤١٧.


٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الكحل بالليل ينفع العين وهو بالنهار زينة.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي ، عن أبيه وعمه قالا قال أبو جعفرعليه‌السلام الاكتحال بالإثمد يطيب النكهة ويشد أشفار العين.

٥ ـ عنه ، عن ابن فضال ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الكحل يعذب الفم.

٦ ـ عنه ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الكحل ينبت الشعر ويحد البصر ويعين على طول السجود.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر ويذهب بالدمعة.

٨ ـ ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال الكحل يزيد في المباضعة.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أحمد بن المبارك ، عن الحسين بن الحسن بن عاصم ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من نام على إثمد غير ممسك أمن من الماء الأسود أبدا ما دام ينام عليه.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : مجهول.

وقال في القاموس : الإثمد بالكسر : حجر الكحل.

الحديث الخامس : موثق كالصحيح.

الحديث السادس : مرسل. ولعل المراد بالشعر الأشفار.

الحديث السابع : مرسل.

الحديث الثامن : مرسل.

الحديث التاسع : مجهول.

وقال في القاموس : المسك بالكسر : طيب معروف ، ودواء ممسك ، خلط به


١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الكحل ينبت الشعر ويجفف الدمعة وو يعذب الريق ويجلو البصر.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن ابن فضال ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه من اكتحل فليوتر ومن فعل فقد أحسن ومن لم يفعل فلا بأس.

١٢ ـ عنه ، عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يكتحل قبل أن ينام أربعا في اليمنى وثلاثا في اليسرى.

(باب السواك)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار قال : قال

ومسكه تمسيكا طيبه به.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي عشر : موثق.

قولهعليه‌السلام : « ومن فعل » أي الاكتحال وترا.

الحديث الثاني عشر : صحيح.

ويدل على أن المراد بقولهم وترا كون عدد ما يكتحل في العينين معا وترا لكن تكرير وترا كما مر في الخبر ينافي ذلك ، ويمكن القول بالتخيير ، ويمكن حمل كون كل عين وترا على التقية ، إذ أكثرهم رووا أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يكتحل في كل عين ثلاثا قال الشهيد (ره) في الذكرى : يستحب الاكتحال بالإثمد عند النوم ، وترا تأسيا بالنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وعن الصادق أنه أربع في اليمنى ، وثلاث في اليسرى. انتهى.

باب السواك

الحديث الأول : حسن أو موثق.


أبو عبد اللهعليه‌السلام من أخلاق الأنبياءعليهم‌السلام السواك.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا ، عن القاسم بن عروة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال السواك من سنن المرسلين.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما زال جبرئيلعليه‌السلام يوصيني بالسواك حتى خشيت أن أدرد وأحفي.

٤ ـ وبهذا الإسناد قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب.

٥ ـ سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن بحر ، عن مهزم الأسدي قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول في السواك عشرة خصال مطهرة للفم ومرضاة للرب ومفرحة للملائكة وهو من السنة ويشد اللثة ويجلو البصر ويذهب بالبلغم ويذهب بالحفر.

٦ ـ عنه ، عن محمد بن عيسى ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست ، عن ابن سنان

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : فيه « لزمت السواك حتى خشيت أن يدردني » أي يذهب بأسناني و الدرد : سقوط الأسنان ، وقال : فيه « لزمت السواك حتى كدت أحفي فمي » أي أستقصي على أسناني فأذهبها بالتسوك.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

وقال في القاموس : الحفر بالتحريك سلاق في أصول الأسنان أو صفرة تعلوها ويسكن.

الحديث السادس : ضعيف.


عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في السواك اثنتا عشرة خصلة هو من السنة ومطهرة للفم ومجلاة للبصر ويرضي الرب ويذهب بالبلغم ويزيد في الحفظ ويبيض الأسنان ويضاعف الحسنات ويذهب بالحفر ويشد اللثة ويشهي الطعام وتفرح به الملائكة.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال السواك يذهب بالدمعة ويجلو البصر.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أوصاني جبرئيلعليه‌السلام بالسواك حتى خفت على أسناني.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن المرزبان بن النعمان رفعه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما لي أراكم قلحا ما لكم لا تستاكون.

١٠ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن محمد بن مروان ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في وصية النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لأمير المؤمنين صلوات الله عليه عليك بالسواك لكل صلاة.

(باب الحمام)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه أو غيره ، عن محمد بن أسلم

الحديث السابع : موثق كالصحيح.

الحديث الثامن : حسن.

الحديث التاسع : مجهول.

وقال في القاموس : القلح محركة : صفرة تعلو الأسنان ووسخ يركبها.

الحديث العاشر : ضعيف.

باب الحمام

الحديث الأول : ضعيف.


الجبلي رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه نعم البيت الحمام يذكر النار ويذهب بالدرن وقال عمر بئس البيت الحمام يبدي العورة ويهتك الستر قال ونسب الناس قول أمير المؤمنينعليه‌السلام إلى عمر وقول عمر إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام .

٢ ـ عنه ، عن علي بن الحكم وعلي بن حسان ، عن سليمان الجعفري ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال الحمام يوم ويوم لا يكثر اللحم وإدمانه في كل يوم يذيب شحم الكليتين.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله «مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ » فلا يدخل الحمام إلا بمئزر.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن محمد الحجال ، عن سليمان الجعفري قال مرضت حتى ذهب لحمي فدخلت على الرضا صلوات الله عليه فقال أيسرك أن يعود إليك لحمك قلت بلى قال الزم الحمام غبا فإنه يعود إليك لحمك وإياك أن تدمنه فإن إدمانه يورث السل.

٥ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن المثنى بن الوليد الحناط ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تدخل الحمام إلا وفي جوفك شيء يطفأ به عنك وهج المعدة وهو أقوى للبدن ولا تدخله وأنت ممتلئ من الطعام.

٦ ـ علي بن الحكم ، عن رفاعة بن موسى عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كان إذا أراد دخول الحمام تناول شيئا فأكله قال قلت له إن الناس عندنا يقولون إنه على الريق أجود ما يكون قال لا بل يؤكل شيء قبله يطفئ المرارة ويسكن حرارة.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : حسن.

وقال في القاموس : طفئت النار كسمع طفوء : ذهب لهبها.

الحديث السادس : مرسل.


الجوف.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن حمزة بن عبد الله ، عن ربعي ، عن عبيد الله الدابقي قال دخلت حماما بالمدينة فإذا شيخ كبير وهو قيم الحمام فقلت يا شيخ لمن هذا الحمام فقال لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسينعليه‌السلام فقلت كان يدخله قال نعم فقلت كيف كان يصنع قال كان يدخل فيبدأ فيطلي عانته وما يليها ثم يلف على طرف إحليله ويدعوني فأطلي سائر بدنه فقلت له يوما من الأيام الذي تكره أن أراه قد رأيته فقال كلا إن النورة سترة.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع جميعا ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه قال دخلت أنا وأبي وجدي وعمي حماما بالمدينة فإذا رجل في بيت المسلخ فقال لنا ممن القوم فقلنا من أهل العراق فقال وأي العراق قلنا كوفيون فقال مرحبا بكم يا أهل الكوفة أنتم الشعار دون الدثار ثم قال ما يمنعكم من الأزر فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال عورة المؤمن على المؤمن حرام قال فبعث إلى أبي كرباسة فشقها بأربعة ثم أخذ كل واحد منا واحدا ثم دخلنا.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

ويدل على أن عورة الرجل سوأتاه لا غير ، وعلى أن الواجب ستر اللون لا الحجم ، ويمكن أن يكون ما رآه غير السوأتين مما يقرب منهما ، ولعله أظهر وأصوب وأنسب بسيرتهمعليهم‌السلام ، مع أن الراوي غير معلوم الحال ، ولعل المصنف لو لم يورد مثل هذا الخبر كان أولى.

الحديث الثامن : حسن أو موثق.

وقال في مجمع البحار : مرحبا أي لقيت رحبا وسعة ، ويقال : مرحبا وأهلا أي صادفت رحبا وأهلا تستأنس بهم.

وقال في القاموس : الشعار : ما يلي الجسد من الثياب ، و الدثار : بالكسر ما فوق الشعار من الثياب انتهى ، والغرض بيان غاية الاختصاص والمحرمية للإسرار وقال أيضا ، الكرباس بالكسر ثوب من القطن الأبيض معرب ، فارسيته بالفتح ،


فيها فلما كنا في البيت الحار صمد لجدي فقال يا كهل ما يمنعك من الخضاب فقال له جدي أدركت من هو خير مني ومنك لا يختضب قال فغضب لذلك حتى عرفنا غضبه في الحمام قال ومن ذلك الذي هو خير مني فقال أدركت علي بن أبي طالبعليه‌السلام وهو لا يختضب قال فنكس رأسه وتصاب عرقا فقال صدقت وبررت ثم قال يا كهل إن تختضب فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قد خضب وهو خير من عليعليه‌السلام وإن تترك فلك بعلي سنة قال فلما خرجنا من الحمام سألنا عن الرجل فإذا هو علي بن الحسينعليه‌السلام ومعه ابنه محمد بن عليعليه‌السلام .

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال دخلت مع أبي بصير الحمام فنظرت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قد اطلى واطلى إبطيه بالنورة قال فخبرت أبا بصير فقال أرشدني إليه لأسأله عنه فقلت قد رأيته أنا فقال :

وقال : الصمد : القصد. قوله : « وتصاب عرقا » إما لاستحياء أنه استبعد أولا عن كونه خيرا منه أو لذكره علياعليه‌السلام ، والسبب الذي من أجله لم يختضب كما مر قولهعليه‌السلام : « بعلي سنة » أي طريقة موافقة ، وفي الفقيه « أسوة » أي قدوة ، وهو أظهر وقال الصدوق في الفقيه بعد ذكر هذا الخبر : في هذا الخبر إطلاق للإمام أن يدخل ولده معه الحمام دون من ليس بإمام ، وذلك لأن الإمام معصوم ، في صغره وكبره لا يقع منه النظر إلى عورة في حمام ولا غيره ، وقال العلامة (ره) في المنتهى : في هذا الحديث فوائد أحدها الأمر بالمعروف برفق ، الثانية : تحريم النظر إلى عورة المؤمن ، الثالثة : الأمر بالخضاب ، الرابعة : جواز دخول الرجل وابنه الحمام ، الخامسة : الدلالة على متابعة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في أفعاله وكذا الأئمةعليهم‌السلام انتهى.

أقول : لعل النهي عن إدخال الرجل ولده الحمام مختص. بما إذا كان أحدهما أو كلاهما بغير مئزر ، وأما ما ذكره الصدوق فيرد عليه أنهعليه‌السلام قرر دخول سدير وأباه وجده الحمام ، ولم يكونوا معصومين إلا أن يقال التقرير على المكروه لا يدل على عدم كونه مكروها.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.


أنت قد رأيته وأنا لم أره أرشدني إليه قال فأرشدته إليه فقال له جعلت فداك أخبرني قائدي أنك قد اطليت وطليت إبطيك بالنورة قال نعم يا أبا محمد إن نتف الإبطين يضعف البصر اطل يا أبا محمد قال فقال اطليت منذ أيام فقال اطل فإنه طهور.

١٠ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن رجل من بني هاشم قال دخلت على جماعة من بني هاشم فسلمت عليهم في بيت مظلم فقال بعضهم سلم على أبي الحسنعليه‌السلام فإنه في الصدر قال فسلمت عليه وجلست بين يديه فقلت له قد أحببت أن ألقاك منذ حين لأسألك عن أشياء فقال سل ما بدا لك قلت ما تقول في الحمام قال لا تدخل الحمام إلا بمئزر وغض بصرك ولا تغتسل من غسالة ماء الحمام فإنه يغتسل فيه من الزنا ويغتسل فيه ولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم.

١١ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن سليمان الجعفري قال من أراد أن يحمل لحما فليدخل الحمام يوما ويغب يوما ومن أراد أن يضمر وكان كثير اللحم فليدخل الحمام كل يوم.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل له الدقيق بالزيت يلت به فيمسح به بعد النورة ليقطع ريحها عنه قال : لا بأس.

الحديث العاشر : مجهول.

ويدل ظاهرا على نجاسة سؤر الناصب كما هو المشهور بين الأصحاب وعلى نجاسة ولد الزنا كما حكي عن المرتضى (ره) ، وأما غسالة الغسل من الزنا فلمرجوحية الغسالة ، وكونه من الزنا علاوة لخبثه وقذارته ، أو لكون الغسل مشتملا على إزالة المني ، وكونه من الزنا علاوة ، ويمكن ابتناؤه على نجاسة عرق الجنب من الحرام ، والوجهان الأولان جاريان في ولد الزنا على المشهور من طهارته إذا أظهر الإسلام.

الحديث الحادي عشر : مجهول.

الحديث الثاني عشر : حسن وآخره مرسل.


وفي حديث آخر لعبد الرحمن قال رأيت أبا الحسنعليه‌السلام وقد تدلك بدقيق ملتوت بالزيت فقلت له إن الناس يكرهون ذلك قال لا بأس به.

١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عبد العزيز قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن التدلك بالدقيق بعد النورة فقال لا بأس قلت يزعمون أنه إسراف فقال ليس فيما أصلح البدن إسراف إني ربما أمرت بالنقي فيلت لي بالزيت فأتدلك به إنما الإسراف فيما أتلف المال وأضر بالبدن.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي الحسن صلوات الله عليه في الرجل يطلي ويتدلك بالزيت والدقيق قال لا بأس به.

١٥ ـ علي ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إنا لنسافر ولا يكون معنا نخالة فنتدلك بالدقيق فقال لا بأس إنما الفساد فيما أضر بالبدن وأتلف المال فأما ما أصلح البدن فإنه ليس بفساد إني ربما أمرت غلامي فلت لي النقي بالزيت فأتدلك به.

١٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة قال خرج أبو عبد اللهعليه‌السلام من الحمام فتلبس وتعمم فقال لي إذا خرجت من الحمام فتعمم قال فما تركت العمامة عند خروجي من الحمام في شتاء ولا صيف.

الحديث الثالث عشر : ضعيف.

وقال في القاموس : النقي كغني : الحوارى ، وقال : الحوارى : الدقيق الأبيض وهو لباب الدقيق.

الحديث الرابع عشر : حسن كالصحيح.

الحديث الخامس عشر : ضعيف.

الحديث السادس عشر : صحيح.


١٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يطلي فيبول وهو قائم قال لا بأس به.

١٨ ـ محمد بن يحيى ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول ألا لا يستلقين أحدكم في الحمام فإنه يذيب شحم الكليتين ولا يدلكن رجليه بالخزف فإنه يورث الجذام.

١٩ ـ محمد بن يحيى رفعه ، عن عبد الله بن مسكان قال كنا جماعة من أصحابنا دخلنا الحمام فلما خرجنا لقينا أبو عبد اللهعليه‌السلام فقال لنا من أين أقبلتم فقلنا له من الحمام فقال أنقى الله غسلكم فقلنا له جعلنا فداك وإنا جئنا معه حتى دخل الحمام فجلسنا له حتى خرج فقلنا له أنقى الله غسلك فقال طهركم الله.

٢٠ ـ محمد بن الحسن وعلي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن أبي مريم الأنصاري رفعه قال إن الحسن بن عليعليه‌السلام خرج من الحمام فلقيه إنسان فقال طاب استحمامك فقال يا لكع وما تصنع بالاست هاهنا فقال :

الحديث السابع عشر : حسن.

الحديث الثامن عشر : موثق.

الحديث التاسع عشر : مرفوع.

قولهعليه‌السلام : « أنقى الله غسلكم » بتثليث الغين ، قال في القاموس : غسله يغسله غسلا ويضم وبالفتح مصدر ، وبالضم اسم ، والغسل بالضم ، والغسل والغسلة بكسرهما وكصبور وتنور : الماء يغتسل به.

الحديث العشرون : ضعيف.

وقال في القاموس : اللكع كصرد : اللئيم والأحمق ، ومن لا يتجه لمنطق ولا غيره ، قولهعليه‌السلام : « بالاست » أي لا مناسبة لحروف الطلب هيهنا بعد الخروج من الحمام ، مع استهجان لفظ الاست بمعناه الآخر.


طاب حميمك فقال أما تعلم أن الحميم العرق قال فطاب حمامك قال وإذا طاب حمامي فأي شيء لي ولكن قل طهر ما طاب منك وطاب ما طهر منك.

٢١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن إسماعيل بن يسار ، عن عثمان بن عفان السدوسي ، عن بشير النبال قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الحمام فقال تريد الحمام فقلت نعم قال فأمر بإسخان الحمام ثم دخل فاتزر بإزار وغطى ركبتيه وسرته ثم أمر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجا من الإزار ثم قال اخرج عني ثم طلى هو ما تحته بيده ثم قال هكذا فافعل.

٢٢ ـ سهل رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر إلى عورته.

٢٣ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن يوسف بن السخت رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا تتك في الحمام فإنه يذيب شحم الكليتين ولا تسرح في الحمام فإنه يرقق الشعر ولا تغسل رأسك بالطين فإنه يذهب بالغيرة ولا تتدلك بالخزف فإنه يورث البرص ولا تمسح وجهك بالإزار فإنه يذهب بماء الوجه.

٢٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا تغسلوا رءوسكم بطين مصر فإنه يذهب بالغيرة ويورث الدياثة.

وقال في الصحاح : الحميم الماء الحار ، والحميم العرق ، وقد استحم أي عرق.

قولهعليه‌السلام : « طهر » أي طهر الله عن المعاصي « ما طاب منك » أي نفسك وقلبك ، « وطيب » عن العلل والأمراض أو عن المعاصي « ما طهر منك » بالغسل.

الحديث الحادي والعشرون : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني والعشرون : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث والعشرون : ضعيف.

الحديث الرابع والعشرون : حسن أو موثق.


٢٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال العورة عورتان القبل والدبر فأما الدبر مستور بالأليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة.

وقال في رواية أخرى وأما الدبر فقد سترته الأليتان وأما القبل فاستره بيدك.

٢٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار.

٢٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام أيتجرد الرجل عند صب الماء ترى عورته أو يصب عليه الماء أو يرى هو عورة الناس فقال كان أبي يكره ذلك من كل أحد.

٢٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال «مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ » فلا يدخل حليلته الحمام.

الحديث الخامس والعشرون : مرسل.

الحديث السادس والعشرون : حسن.

ويظهر من المؤلف وابن بابويه رحمهما الله القول بمدلول الخبر ، ويظهر من الشهيد وجماعة عدم الخلاف في التحريم مطلقا.

الحديث السابع والعشرون : موثق كالصحيح.

قولهعليه‌السلام : « كان أبي يكره » حمل على الحرمة ، إلا أن يكون المراد أنه قد يرى أحيانا.

الحديث الثامن والعشرون : حسن.

وحمل على ما إذا لم تدع إليه الضرورة كما في البلاد الحارة أو على ما إذا بعثه إلى الحمامات للتنزه والتفرج ، أو على ما إذا كانت الرجال والنساء يدخلون الحمام معا من غير تناوب.


٢٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال «مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ » فلا يرسل حليلته إلى الحمام.

٣٠ ـ عنه ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام أقرأ القرآن في الحمام وأنكح قال لا : بأس.

٣١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام أكان أمير المؤمنينعليه‌السلام ينهى عن قراءة القرآن في الحمام قال لا إنما نهى أن يقرأ الرجل وهو عريان فأما إذا كان عليه إزار فلا بأس.

٣٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس للرجل أن يقرأ القرآن في الحمام إذا كان يريد به وجه الله ولا يريد ينظر كيف صوته.

٣٣ ـ بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن محمد بن القاسم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال لا تضطجع في الحمام فإنه يذيب شحم الكليتين.

٣٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد ، عن عمه محمد بن عمر ، عن بعض من حدثه أن أبا جعفرعليه‌السلام كان يقول «مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ » فلا يدخل الحمام إلا بمئزر قال فدخل ذات يوم الحمام فتنور فلما أن أطبقت النورة على بدنه ألقى المئزر فقال له مولى له بأبي أنت وأمي إنك لتوصينا بالمئزر ولزومه وقد ألقيته عن نفسك فقال أما علمت أن النورة قد أطبقت العورة.

الحديث التاسع والعشرون : موثق.

الحديث الثلاثون : صحيح.

الحديث الحادي والثلاثون : حسن.

الحديث الثاني والثلاثون : حسن.

الحديث الثالث والثلاثون : ضعيف.

الحديث الرابع والثلاثون : مجهول.


٣٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن عبد الله ، عن محمد بن جعفر ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر إلى عورته وقال ليس للوالدين أن ينظرا إلى عورة الولد وليس للولد أن ينظر إلى عورة الوالد وقال لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الناظر والمنظور إليه في الحمام بلا مئزر.

٣٦ ـ الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن أبي بصير قال دخل أبو عبد اللهعليه‌السلام الحمام فقال له صاحب الحمام أخليه لك فقال لا حاجة لي في ذلك المؤمن أخف من ذلك.

٣٧ ـ الحسين بن محمد ومحمد بن يحيى ، عن علي بن محمد بن سعد ، عن محمد بن سالم ، عن موسى بن عبد الله بن موسى قال حدثنا محمد بن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال من أخذ من الحمام خزفة فحك بها جسده فأصابه البرص فلا يلومن إلا نفسه ومن اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه.

قال محمد بن علي فقلت لأبي الحسنعليه‌السلام إن أهل المدينة يقولون إن فيه شفاء من العين فقال كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرهما وكل خلق من خلق الله ثم يكون فيه شفاء من العين إنما شفاء العين قراءة الحمد والمعوذتين وآية الكرسي والبخور بالقسط والمر واللبان

الحديث الخامس والثلاثون : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس والثلاثون : مجهول. قولهعليه‌السلام : « أخف » أي مؤنة.

الحديث السابع والثلاثون : ضعيف.

وقال في القاموس : القسط بالضم : عود هندي ، وعربي مدر نافع للكبد جدا وللمغص ، و المر صمغ شجرة تكون ببلاد المغرب ، وقال أيضا : اللبان بالضم : الكندر.


(باب)

(غسل الرأس)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تقليم الأظفار والأخذ من الشارب وغسل الرأس بالخطمي ينفي الفقر ويزيد في الرزق.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال غسل الرأس بالخطمي في كل جمعة أمان من البرص والجنون.

٣ ـ أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام غسل الرأس بالخطمي يذهب بالدرن وينفي الأقذاء.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أخذ من شاربه وقلم أظفاره وغسل رأسه بالخطمي يوم الجمعة كان كمن أعتق نسمة.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن الحسن بن

باب غسل الرأس

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : موثق كالصحيح.

الحديث الثالث : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « وينفى الأقذاء » أي أوساخ البدن أو أوجاع العين مجازا.

وقال في النهاية : الأقذاء جمع قذى ، والقذى جمع قذاة : وهو ما يقع في العين والماء والشراب من تراب وتبن أو وسخ أو غير ذلك.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : ضعيف.


محمد الصيرفي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال غسل الرأس بالخطمي نشرة.

٦ ـ عنه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن بزرج قال سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول غسل الرأس بالسدر يجلب الرزق جلبا.

٧ ـ عنه ، عن محمد بن علي ، عن عبيد بن يحيى الثوري العطار ، عن محمد بن الحسين العلوي ، عن أبيه ، عن جده ، عن عليعليه‌السلام قال لما أمر الله عز وجل رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله بإظهار الإسلام وظهر الوحي رأى قلة من المسلمين وكثرة من المشركين فاهتم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هما شديدا فبعث الله عز وجل إليه جبرئيلعليه‌السلام بسدر من سدرة المنتهى فغسل به رأسه فجلا به همه.

(باب النورة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليم الفراء قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام النورة طهور.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال دخلت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام الحمام فقال لي يا عبد الرحمن اطل فقلت إنما اطليت منذ أيام فقال اطل فإنها طهور.

وقال في الصحاح : النشرة كالتعويذ والرقية يصالح بها المجنون.

الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : ضعيف.

باب النورة

الحديث الأول : حسن.

قولهعليه‌السلام : « طهور » أي يطهر البدن من الشعر والوسخ أو من الذنوب والقبائح ، أو يحصل بها الطهارة المعنوية للعبادات.

الحديث الثاني : صحيح.


٣ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أبي كهمس ، عن محمد بن عبد الله بن علي بن الحسين قال دخل أ بو عبد اللهعليه‌السلام الحمام وأنا أريد أن أخرج منه فقال يا محمد ألا تطلي فقلت عهدي به منذ أيام فقال أما علمت أنها طهور.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد عمن رواه قال بعث أبو عبد اللهعليه‌السلام ابن أخيه في حاجة فجاء وأبو عبد اللهعليه‌السلام قد اطلى بالنورة فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام اطل فقال إنما عهدي بالنورة منذ ثلاث فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن النورة طهور.

٥ ـ عنه ، عن عبد الله بن محمد النهيكي ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول ألقوا عنكم الشعر فإنه يحسن.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال كنت معه أقوده فأدخلته الحمام فرأيت أبا عبد اللهعليه‌السلام يتنور فدنا منه أبو بصير فسلم عليه فقال يا أبا بصير تنور فقال إنما تنورت أول من أمس واليوم الثالث فقال أما علمت أنها طهور فتنور.

٧ ـ أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام النورة نشرة وطهور للجسد.

٨ ـ أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام أحب للمؤمن أن يطلي في كل خمسة

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : مرسل.

الحديث الخامس : موثق.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : ضعيف.

الحديث الثامن : ضعيف.


عشر يوما.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أحمد بن المبارك ، عن الحسين بن أحمد بن المنقري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال السنة في النورة في كل خمسة عشر يوما فإن أتت عليك عشرون يوما وليس عندك فاستقرض على الله.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قيل له يزعم بعض الناس أن النورة يوم الجمعة مكروهة فقال ليس حيث ذهبت أي طهور أطهر من النورة يوم الجمعة.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله «مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ » فلا يترك عانته فوق أربعين يوما ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدع ذلك منها فوق عشرين يوما.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن ثعلبة ، عن عمار الساباطي قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام طلية في الصيف خير من عشر في الشتاء.

١٣ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن السياري رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام من أراد الاطلاء بالنورة فأخذ من النورة بإصبعه فشمه وجعل على طرف أنفه وقال صلى الله على سليمان بن داود كما أمرنا بالنورة لم تحرقه النورة.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « فاستقرض على الله » أي متوكلا على الله أو حال كون ضمانه على الله.

الحديث العاشر : مرفوع.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر : مجهول.

الحديث الثالث عشر : ضعيف.


١٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يطلي العانة وما تحت الأليتين في كل جمعة.

١٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن زريق بن الزبير ، عن سدير أنه سمع علي بن الحسينعليه‌السلام يقول من قال إذا اطلى بالنورة اللهم طيب ما طهر مني وطهر ما طاب مني وأبدلني شعرا طاهرا لا يعصيك اللهم إني تطهرت ابتغاء سنة المرسلين وابتغاء رضوانك ومغفرتك فحرم شعري وبشري على النار وطهر خلقي وطيب خلقي وزك عملي واجعلني ممن يلقاك على الحنيفية السمحة ملة إبراهيم خليلك ودين محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله حبيبك ورسولك عاملا بشرائعك تابعا لسنة نبيك صلي الله عليه واله آخذا به متأدبا بحسن تأديبك وتأديب رسولك وتأديب أوليائك الذين غذوتهم بأدبك وزرعت الحكمة في صدورهم وجعلتهم معادن لعلمك صلواتك عليهم من قال ذلك طهره الله من الأدناس في الدنيا ومن الذنوب وأبدله شعرا لا يعصي الله وخلق الله بكل شعرة من جسده ملكا يسبح له إلى أن تقوم الساعة وإن تسبيحة من تسبيحهم تعدل بألف تسبيحة من تسبيح أهل الأرض.

(باب الإبط)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

الحديث الرابع عشر : ضعيف.

الحديث الخامس عشر : مجهول.

وقال في القاموس : السمحة : الملة السهلة التي ما فيها ضيق ، وقال في الصحاح : يقال غذوت الصبي باللبن فاغتذى به إذا ربيته ، ولا يقال غذيته بالياء ، قولهعليه‌السلام : « لا يعصى » أي الشعر مجازا أو صاحب الشعر معه.

باب الإبط

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.


قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا يطولن أحدكم شعر إبطه فإن الشيطان يتخذه مخبأ ليستتر به.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أبي كهمس قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام نتف الإبط يضعف المنكبين وكان أبو عبد اللهعليه‌السلام يطلي إبطه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن حفص بن البختري أن أبا عبد اللهعليه‌السلام كان يطلي إبطه بالنورة في الحمام.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن سعدان قال كنت مع أبي بصير في الحمام فرأيت أبا عبد اللهعليه‌السلام يطلي إبطه فأخبرت بذلك أبا بصير فقال له جعلت فداك أيما أفضل نتف الإبط أو حلقه فقال يا أبا محمد إن نتف الإبط يوهي أو يضعف احلقه.

٥ ـ بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن محمد بن القاسم ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يوسف بن السخت البصري ، عن محمد بن سليمان ، عن إبراهيم بن يحيى بن أبي البلاد ، عن الحسن بن علي بن مهران جميعا ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال كنا بالمدينة فلاحاني زرارة في نتف الإبط وحلقه فقلت حلقه أفضل وقال زرارة نتفه أفضل فاستأذنا على أبي عبد اللهعليه‌السلام فأذن لنا وهو في الحمام يطلي قد اطلى إبطيه فقلت لزرارة يكفيك قال لا لعله فعل هذا لما لا يجوز لي أن أفعله فقال فيم أنتم فقلت لاحاني زرارة في نتف الإبط وحلقه فقلت حلقه أفضل وقال نتفه أفضل فقال أصبت السنة وأخطأها زرارة حلقه أفضل من نتفه وطليه أفضل من حلقه ثم قال لنا اطليا فقلنا فعلنا ذلك منذ ثلاث فقال أعيدا فإن الاطلاء طهور.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : ضعيف و الملاحاة : المنازعة.


٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب أن أبا عبد اللهعليه‌السلام كان يدخل الحمام فيطلي إبطه وحده إذا احتاج إلى ذلك وحده.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن يونس بن يعقوب قال بلغني أن أبا عبد اللهعليه‌السلام ربما دخل الحمام متعمدا يطلي إبطه وحده.

(باب)

(الحناء بعد النورة)

١ ـ علي بن محمد بن بندار ومحمد بن الحسن جميعا ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن الحسين بن موسى قال كان أبي موسى بن جعفرعليه‌السلام إذا أراد دخول الحمام أمر أن يوقد له عليه ثلاثا وكان لا يمكنه دخوله حتى يدخله السودان فيلقون له اللبود فإذا دخله فمرة قاعد ومرة قائم فخرج يوما من الحمام فاستقبله رجل من آل الزبير يقال له كنيد وبيده أثر حناء فقال ما هذا الأثر بيدك فقال أثر حناء فقال ويلك يا كنيد حدثني أبي وكان أعلم أهل زمانه عن أبيه عن جده قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من دخل الحمام فاطلى ثم أتبعه بالحناء من قرنه إلى قدمه كان أمانا له من الجنون والجذام والبرص والآكلة إلى مثله من النورة.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن ميسرة ، عن الحكم بن عتيبة قال رأيت أبا جعفرعليه‌السلام وقد أخذ الحناء وجعله على أظافيره فقال يا حكم ما تقول في هذا فقلت ما عسيت أن أقول فيه وأنت تفعله وإن عندنا يفعله الشبان فقال يا حكم إن الأظافير إذا أصابتها النورة غيرتها حتى تشبه أظافير.

الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

باب الحناء بعد النورة

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : ضعيف.


الموتى فغيرها بالحناء.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابنا رفعه قال من اطلى فتدلك بالحناء من قرنه إلى قدمه نفي عنه الفقر.

٤ ـ عنه ، عن أحمد بن عبدوس بن إبراهيم قال رأيت أبا جعفرعليه‌السلام وقد خرج من الحمام وهو من قرنه إلى قدمه مثل الوردة من أثر الحناء.

٥ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن الحسين بن موسى قال كان أبو الحسنعليه‌السلام مع رجل عند قبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فنظر إليه وقد أخذ الحناء من يديه فقال بعض أهل المدينة أما ترون إلى هذا كيف أخذ الحناء من يديه فالتفت إليه فقال له فيه ما تخبره وما لا تخبره ثم التفت إلي فقال إنه من أخذ من الحناء بعد فراغه من اطلاء النورة من قرنه إلى قدمه أمن من الأدواء الثلاثة الجنون والجذام والبرص.

الحديث الثالث : مرفوع.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : ضعيف.

قوله : « وقد أخذ الحناء من يديه » أي أخذ لون الحناء شيئا من يديه كناية عن قلة اللون ، قولهعليه‌السلام : « فيه ما تخبره وما لا تخبره » على بناء المعلوم بفتح التاء أي في هذا الخضاب من الفوائد ما تعلمه وما لا تعلمه ، أو على بناء المجهول ، من الإخبار أي ما وصل إليك الخبر به وما لم يصل والأول أظهر قال الجوهري : يقال : من أين خبرت هذا الأمر أي من أين علمت ، والاسم الخبر بالضم.


[ كتاب المروءة ]

(باب الطيب)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال الطيب من أخلاق الأنبياء.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي أسامة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال العطر من سنن المرسلين.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام وأنا مع أبي بصير فسمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام وهو يقول قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن الريح الطيبة تشد القلب وتزيد في الجماع.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال لا ينبغي للرجل أن يدع الطيب في كل يوم فإن لم يقدر عليه فيوم ويوم لا فإن لم يقدر ففي كل جمعة ولا يدع.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام الطيب في الشارب من أخلاق النبيين عليهم السلام وكرامة للكاتبين.

كتاب المروءة

باب الطيب

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : موثق.

وقال في الصحاح : العطر الطيب.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : ضعيف.


٦ ـ الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الطيب يشد القلب.

٧ ـ علي بن إبراهيم رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من تطيب أول النهار لم يزل عقله معه إلى الليل وقال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام صلاة متطيب أفضل من سبعين صلاة بغير طيب.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن العباس بن موسى قال سمعت أبي يقول العطر من سنن المرسلين.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ثلاث أعطيهن الأنبياءعليهم‌السلام العطر والأزواج والسواك.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن موسى بن الفرات ، عن علي بن مطر ، عن السكن الخزاز قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول حق على كل محتلم في كل جمعة أخذ شاربه وأظفاره ومس شيء من الطيب وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا كان يوم الجمعة ولم يكن عنده طيب دعا ببعض خمر نسائه فبلها بالماء ثم وضعها على وجهه.

١١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن الحسن بن علي ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال كان يعرف موضع سجود أبي عبد اللهعليه‌السلام بطيب ريحه.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : مرفوع.

الحديث الثامن : ضعيف.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور. ويمكن أن يعد موثقا.

الحديث العاشر : ضعيف.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.


١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ياسر ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لي حبيبي جبرئيلعليه‌السلام تطيب يوما ويوما لا ويوم الجمعة لا بد منه ولا تترك له.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ليتطيب أحدكم يوم الجمعة ولو من قارورة امرأته.

١٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال عثمان بن مظعون لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قد أردت أن أدع الطيب وأشياء ذكرها فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا تدع الطيب فإن الملائكة تستنشق ريح الطيب من المؤمن فلا تدع الطيب في كل جمعة.

١٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الطيب في الشارب من أخلاق الأنبياءعليهم‌السلام وكرامة للكاتبين.

١٦ ـ عنه ، عن محمد بن عيسى ، عن زكريا المؤمن رفعه قال ما أنفقت في الطيب فليس بسرف.

١٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه وطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه.

الحديث الثاني عشر : مجهول كالحسن.

قولهعليه‌السلام : « ولا تترك له » وفي بعض النسخ « لا منزل له » ولعل المعنى لا حد له.

الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع عشر : مرفوع.

الحديث الخامس عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس عشر : ضعيف.

الحديث السابع عشر : ضعيف على المشهور.


١٨ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن سليمان بن محمد الخثعمي ، عن إسحاق الطويل العطار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ينفق في الطيب أكثر مما ينفق في الطعام.

(باب)

(كراهية رد الطيب)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يرد الطيب قال لا ينبغي له أن يرد الكرامة.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام بدهن وقد كان ادهن فادهن فقال إنا لا نرد الطيب.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن جهم قال دخلت على أبي الحسنعليه‌السلام فأخرج إلي مخزنة فيها مسك وقال خذ من هذا فأخذت منه شيئا فتمسحت به فقال أصلح واجعل في لبتك منه قال فأخذت منه قليلا فجعلته في لبتي فقال لي أصلح فأخذت منه أيضا فمكث في يدي منه شيء صالح فقال لي اجعل في لبتك ففعلت ثم قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا يأبى الكرامة إلا حمار قال قلت ما معنى ذلك قال الطيب والوسادة وعد أشياء.

الحديث الثامن عشر : مجهول.

باب كراهية رد الطيب

الحديث الأول : موثق.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : موثق واللبة : المنحر.


٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن عيسى بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده ، عن عليعليه‌السلام أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان لا يرد الطيب والحلواء.

(باب)

(أنواع الطيب)

١ ـ محمد بن جعفر ، عن محمد بن خالد ، عن سيف بن عميرة ، عن عبد الغفار قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول الطيب المسك والعنبر والزعفران والعود.

(باب)

(أصل الطيب)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لما أهبط آدمعليه‌السلام من الجنة على الصفا وحواء على المروة وقد كانت امتشطت في الجنة بطيب من طيب الجنة فلما صارت في الأرض قالت ما أرجو من المشط وأنا مسخوط علي فحلت عقيصتها فانتثر من مشطتها التي كانت امتشطت بها في الجنة فطارت به الريح فألقت أكثره بالهند فلذلك صار العطر بالهند.

عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن حسان مثله.

قولهعليه‌السلام : « أصلح » أي نفسك بالطيب أو خذ منه قدرا صالحا.

الحديث الرابع : ضعيف.

وفي القاموس : الحلواء ويقصر : معروف ، والفاكهة الحلوة.

باب أنواع الطيب

الحديث الأول : مجهول.

باب أصل الطيب

الحديث الأول : ضعيف على المشهور ، والسند الثاني ضعيف.


قال وفي حديث آخر فحلت عقيصتها فأرسل الله على ما كان فيها من ذلك الطيب ريحا فهبت في المشرق والمغرب فأصل الطيب من ذلك.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن جعفر بن يحيى ، عن علي القصير ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن أصل الطيب من أي شيء هو فقال أي شيء يقوله الناس قلت يزعمون أن آدم هبط من الجنة وعلى رأسه إكليل فقال قد كان والله أشغل من أن يكون على رأسه إكليل ثم قال إن حواء امتشطت في الجنة بطيب من طيب الجنة قبل أن تواقعها الخطيئة فلما هبطت إلى الأرض حلت عقيصتها فأرسل الله تعالى على ما كان فيها ريحا فهبت به في المشرق والمغرب فأصل الطيب من ذلك.

٣ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن الحسين بن يزيد ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الله تعالى لما أهبط آدم طفق يخصف من ورق الجنة فطار عنه لباسه الذي كان عليه من حلل الجنة فالتقط ورقة فستر بها عورته فلما هبط عبقت رائحة تلك الورقة : بالهند بالنبت فصار الطيب في الأرض من سبب تلك الورقة التي عبقت بها رائحة الجنة فمن هناك الطيب بالهند لأن الورقة هبت عليها ريح الجنوب فأدت رائحتها إلى المغرب لأنها احتملت رائحة الورقة في الجو فلما ركدت الريح بالهند عبق بأشجارهم ونبتهم فكان أول بهيمة رتعت من تلك الورقة ظبي المسك فمن هناك صار المسك في سرة الظبي لأنه جرى رائحة النبت في جسده وفي دمه حتى اجتمعت في سرة الظبي.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : ضعيف.

وفي القاموس : عبق به الطيب كفرح عبقا : لزق به ، قوله « إلى المغرب » أي إلى غربي الهند أو المعنى أن الريح حملت بعضها فأدتها إلى بلاد المغرب أيضا فلذا قد يحصل بعض الطيب فيها أيضا ، لكن لما ركدت الريح بقي أكثرها في الهند فلذا فإن فيها أكثر.


(باب المسك)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد والحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء قال سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول كانت لعلي بن الحسينعليه‌السلام أشبيدانة رصاص معلقة فيها مسك فإذا أراد أن يخرج ولبس ثيابه تناولها وأخرج منها فتمسح به.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يتطيب بالمسك حتى يرى وبيصه في مفارقه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كانت لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ممسكة إذا هو توضأ أخذها بيده وهي رطبة فكان إذا خرج عرفوا أنه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله برائحته.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم قال أخرج إلي أبو الحسنعليه‌السلام مخزنة فيها مسك من عتيدة آبنوس فيها بيوت كلها مما يتخذها النساء.

باب المسك

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : ضعيف.

وقال في النهاية : « الوبيص البريق ، ومنه الحديث » رأيت وبيص الطيب في مفارق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو محرم.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : موثق.

وفي القاموس : العتيدة : الطبلة أو الحقة يكون فيها طيب الرجل والعروس.


٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن المطلب بن زياد ، عن أبي بكر بن عبد الله الأشعري قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المسك هل يجوز اشتمامه فقال إنا لنشمه.

٦ ـ عنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي قال حدثني أبي ، عن أبيه ، عن عمه إسحاق بن عبد الله ، عن أبيه عبد الله بن الحارث قال كانت لعلي بن الحسينعليه‌السلام قارورة مسك في مسجده فإذا دخل للصلاة أخذ منه فتمسح به.

٧ ـ عنه ، عن نوح بن شعيب ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال كان يرى وبيص المسك في مفرق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن المسك في الدهن أيصلح قال إني لأصنعه في الدهن ولا بأس؟و روي أنه لا بأس بصنع المسك في الطعام.

(باب الغالية)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني أعامل التجار فأتهيأ للناس كراهة أن يروا بي خصاصة فأتخذ الغالية فقال يا إسحاق إن القليل من الغالية يجزئ وكثيرها سواء من اتخذ

الحديث الخامس : مجهول.

ولفظة عبد ليست في كتب الرجال.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : مرسل.

الحديث الثامن : صحيح.

باب الغالية

الحديث الأول : موثق.


من الغالية قليلا دائما أجزأه ذلك قال إسحاق وأنا أشتري منها في السنة بعشرة دراهم فأكتفي بها وريحها ثابت طول الدهر.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معمر بن خلاد قال أمرني أبو الحسن الرضاعليه‌السلام فعملت له دهنا فيه مسك وعنبر فأمرني أن أكتب في قرطاس آية الكرسي وأم الكتاب والمعوذتين وقوارع من القرآن وأجعله بين الغلاف والقارورة ففعلت ثم أتيته به فتغلف به وأنا أنظر إليه.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن مولى لبني هاشم ، عن محمد بن جعفر بن محمد قال خرج علي بن الحسينعليه‌السلام ليلة وعليه جبة خز وكساء خز قد غلف لحيته بالغالية فقالوا في هذه الساعة في هذه الهيئة فقال إني أريد أن أخطب الحور العين إلى الله عز وجل في هذه الليلة.

سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن مولى لبني هاشم ، عن محمد بن جعفر مثله.

٤ ـ عنه ، عن أبي القاسم الكوفي عمن حدثه ، عن محمد بن الوليد الكرماني قال قلت لأبي جعفر الثانيعليه‌السلام ما تقول في المسك فقال إن أبي أمر فعمل له مسك في بان بسبعمائة درهم فكتب إليه الفضل بن سهل يخبره أن الناس يعيبون ذلك فكتب إليه يا فضل أما علمت أن يوسفعليه‌السلام وهو نبي كان يلبس الديباج مزررا بالذهب ويجلس على كراسي الذهب ولم ينقص ذلك من حكمته شيئا قال : ثم أمر فعملت له غالية بأربعة آلاف.

وفي النهاية الغالية : ضرب من الطيب مركب من مسك وعنبر وكافور ودهن البان.

الحديث الثاني : صحيح.

وفي النهاية : في حديث « ذكر قوارع القرآن » : وهي الآيات التي من قرأها أمن من شر الشيطان كآية الكرسي ونحوها ، كأنها تدهاه وتهلكه ، وفي الصحاح : تغلف الرجل بالغالية وغلف بها لحيته غلفا.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : ضعيف.


درهم.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسين بن يزيد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن علي بن الحسينعليه‌السلام استقبله مولى له في ليلة باردة وعليه جبة خز ومطرف خز وعمامة خز وهو متغلف بالغالية فقال له جعلت فداك في مثل هذه الساعة على هذه الهيئة إلى أين قال فقال إلى مسجد جدي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أخطب الحور العين إلى الله عز وجل.

(باب الخلوق)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الخلوق آخذ منه قال لا بأس ولكن لا أحب أن تدوم عليه.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن بعض أصحابه ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس أن تمس الخلوق في الحمام أو تمس به يديك من الشقاق تداويهما به ولا أحب إدمانه وقال لا بأس أن يتخلق الرجل ولكن لا يبيت متخلقا.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان قال لا بأس

وفي القاموس : البان شجر ، ولحب ثمره دهن طيب.

الحديث الخامس : مجهول.

باب الخلوق

الحديث الأول : موثق.

وفي المغرب الخلوق : ضرب من الطيب مائع فيه صفرة.

الحديث الثاني : مرسل.

الحديث الثالث : حسن.


أن تمس الخلوق في الحمام أو تمسح به يدك تداوي به ولا أحب إدمانه.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن رجل ، عن محمد بن الفيض قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إنه ليعجبني الخلوق.

٥ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان ، عن رجل قد أثبته ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس أن يتخلق الرجل لامرأته ولكن لا يبيت متخلقا.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان ، عن الفضيل ، عن رجل ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لا بأس بأن يتخلق الرجل ولكن لا يبيت متخلقا.

(باب البخور)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن علي بن إبراهيم الجعفري ، عن بعض أصحابه رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام يبقى ريح العود التي في البدن أربعين يوما ويبقى ريح عود المطراة عشرين يوما.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : مرسل.

الحديث السادس : مجهول.

باب البخور

الحديث الأول : مجهول مرفوع.

وفي النهاية : في حديث ابن عمر « أنه كان يستحمر بالألوة غير المطراة » الألوة العود ، و المطراة : التي يعمل عليها ألوان الطيب غيرها كالعنبر والمسك والكافور ويقال : عسل مطري : أي مربى بالأفاويه.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.


أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ينبغي للرجل أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن أسباط ، عن الحسن بن جهم قال خرج إلي أبو الحسنعليه‌السلام فوجدت منه رائحة التجمير.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم قال دخلت مع أبي الحسنعليه‌السلام الحمام فلما خرج إلى المسلخ دعا بمجمرة فتجمر بها ثم قال جمروا مرازم قال قلت من أراد أن يأخذ نصيبه يأخذ قال : نعم.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن الريان ، عن أحمد بن أبي خلف مولى أبي الحسنعليه‌السلام وكان اشتراه وأباه وأمه وأخاه فأعتقهم واستكتب أحمد وجعله قهرمانه فقال أحمد كان نساء أبي الحسنعليه‌السلام إذا تبخرن أخذن نواة من نوى الصيحاني ممسوحة من التمر منقاة التمر والقشارة فألقينها على النار قبل البخور فإذا دخنت النواة أدنى الدخان رمين النواة وتبخرن من بعد وكن يقلن هو أعبق وأطيب للبخور وكن يأمرن بذلك.

(باب الادهان)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : مجهول.

واستكتب أي جعله مكاتبا أو جعله كاتبا له ، وفي القاموس : الصيحاني : اسم تمر من تمر المدينة.

باب الأدهان

الحديث الأول : ضعيف.


الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام الدهن يلين البشرة ويزيد في الدماغ ويسهل مجاري الماء ويذهب القشف ويسفر اللون.

٢ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن جندب ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الدهن يذهب بالسوء.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الدهن يظهر الغنى.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام الدهن يلين البشرة ويزيد في الدماغ القوة ويسهل مجاري الماء وهو يذهب بالقشف ويحسن اللون.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال دهن الليل يجري في العروق ويروي البشرة ويبيض الوجه.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن الحسن بن بحر ، عن مهزم الأسدي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أخذت الدهن على راحتك فقل : اللهم

وفي القاموس : القشف محركة : قذر الجلد ورثاثة الهيئة ، وفي الصحاح : أسفر الصبح : أضاء وأشرق.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : مجهول.

وفي القاموس اليافوخ : حيث التقى عظم مقدم الرأس ومؤخره.


إني أسألك الزين والزينة والمحبة وأعوذ بك من الشين والشنآن والمقت ثم اجعله على يأفوخك ابدأ بما بدأ الله به.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن أحمد الدقاق ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن بشير الدهان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من دهن مؤمنا كتب الله له بكل شعرة نورا يوم القيامة.

(باب)

(كراهية إدمان الدهن)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يدهن الرجل كل يوم يرى الرجل شعثا لا يرى متزلقا كأنه امرأة.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أخالط أهل المروءة من الناس وقد أكتفي من الدهن باليسير فأتمسح به كل يوم فقال ما أحب لك ذلك فقلت يوم ويوم لا فقال وما أحب لك ذلك قلت يوم ويومين لا فقال الجمعة إلى الجمعة يوم ويومين.

قولهعليه‌السلام : « ابدأ بما بدأ الله به » أي في الخلق.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

باب كراهية إدمان الدهن

الحديث الأول : مجهول.

وقال في القاموس : تزلق تزين وتنعم حتى يكون للونه وبيص ولبشرته بريق. والمعنى أنه أن يرى الرجل شعثا مغبرا خير من أن يرى متزلقا ، وليس المعنى أن كونه شعثا مستحب.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.


٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن جرير قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام في كم أدهن قال في كل سنة مرة فقلت إذن يرى الناس بي خصاصة فلم أزل أماكسه فقال ففي كل شهر مرة لم يزدني عليها.

(باب)

(دهن البنفسج)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال البنفسج سيد أدهانكم.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن جعفر بن محمد بن أبي زيد الرازي ، عن أبيه ، عن صالح بن عقبة ، عن أبيه قال أهديت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام بغلة فصرعت الذي أرسلت بها معه فأمته فدخلنا المدينة فأخبرنا أبا عبد اللهعليه‌السلام فقال أفلا أسعطتموه(١) بنفسجا فأسعط بالبنفسج فبرأ ثم قال يا عقبة إن البنفسج بارد في الصيف حار في الشتاء لين على شيعتنا يابس على عدونا لو يعلم الناس ما في البنفسج قامت أوقيته بدينار.

الحديث الثالث : موثق.

باب دهن البنفسج

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : ضعيف.

وقال الجوهري : أمه أيضا أي شجة آمة بالمد ، وهي التي تبلغ أم الدماغ حتى يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق. [ وفي بعض النسخ ] قوله « فأدهنته » على صيغة المتكلم. أي طليته بالدهن ، أو على صيغة الغيبة أي ضربته بيدها أو برجلها من قولهم دهن فلانا أي ضربه بالعصا ، وفي بعض النسخ بالراء أي جعلته بحيث لا يمكن تحريكه مجازا والأظهر الواو أي أضعفته.

__________________

(١) سطعه الدواء كمنعه ونصره وأسعطه إياه أدخله في فمه. القاموس.


٣ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن يونس بن يعقوب قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ما يأتينا من ناحيتكم شيء أحب إلينا من البنفسج.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة ، عن أسباط بن سالم ، عن إسرائيل بن أبي أسامة بياع الزطي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مثل البنفسج في الأدهان مثلنا في الناس.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن حسان ، عن عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال فضل البنفسج على الأدهان كفضل الإسلام على الأديان نعم الدهن البنفسج ليذهب بالداء من الرأس والعينين فادهنوا به.

٦ ـ علي بن حسان ، عن عبد الرحمن بن كثير قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فدخل عليه مهزم فقال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام ادع لنا الجارية تجئنا بدهن وكحل فدعوت بها فجاءت بقارورة بنفسج وكان يوما شديد البرد فصب مهزم في راحته منها ثم قال جعلت فداك هذا بنفسج وهذا البرد الشديد فقال وما باله يا مهزم فقال إن متطببينا بالكوفة يزعمون أن البنفسج بارد فقال هو بارد في الصيف لين حار في الشتاء.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام استعطوا بالبنفسج فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لو يعلم الناس ما في البنفسج لحسوه حسوا.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « حسوا » وفي بعض النسخ « لحسا » اللحس : اللطع باللسان ، وفي القاموس : حسا الماء شربه شيئا بعد شيء.


٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن سوقة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال دهن البنفسج يرزن الدماغ.

٩ ـ سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط رفعه قال دهن الحاجبين بالبنفسج يذهب بالصداع.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مثل البنفسج في الدهن كمثل شيعتنا في الناس.

١١ ـ أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام اكسروا حر الحمى بالبنفسج.

(باب)

(دهن الخيري)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ذكر دهن البنفسج فزكاه ثم قال وإن الخيري لطيف.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه وابن فضال ، عن الحسن بن الجهم قال رأيت أبا الحسنعليه‌السلام يدهن بالخيري فقال لي ادهن فقلت له أين أنت.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

وفي القاموس : رزن ككرم : وقر فهو رزين.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر : موثق.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

باب دهن الخيري

الحديث الأول : مرسل.

الحديث الثاني : صحيح.


عن البنفسج وقد روي فيه عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أكره ريحه قال قلت له فإني كنت أكره ريحه وأكره أن أقول ذلك لما بلغني فيه عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : لا بأس.

(باب)

(دهن البان)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن الفيض قال ذكرت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام الأدهان فذكر البنفسج وفضله فقال نعم الدهن البنفسج ادهنوا به فإن فضله على الأدهان كفضلنا على الناس والبان دهن ذكر

قولهعليه‌السلام : « إنه قال : أكره » ليس في بعض النسخ كلمة « إنه » وهو أظهر فالمعنى أنك لم لا تدهن بالبنفسج وقد روي فيه وفي فضله عن أبي عبد الله ما روي فقالعليه‌السلام : إني أكره ريحه ، قال ابن الجهم : أنا كنت أيضا أكره ريحه ولكن كنت أستحيي أن أقول إني أكره ريحه لما روي عن أبي عبد الله في فضله فقالعليه‌السلام : « لا بأس به » فإن كراهة الريح لا ينافي فضله ونفعه ، وعلى نسخة « إنه » يحتاج إلى تكلفات بعيدة ، كان يقال : ضمير فيه في قوله « وقد روى فيه » راجع إلى الخيري ، وفاعل قال : أبو الحسن ، والضمير في « قلت له » راجع إلى الصادقعليه‌السلام ، وقوله « وإني كنت » حالية ، و قوله « أقول » إما بمعنى أفعل أو أمر الناس بالإدهان به ، والحاصل أن أبا الحسن قال أنا أيضا كنت سمعت هذه الرواية ، مرويا عن أبيعليه‌السلام وكذلك كنت أكره ريحه والإدهان به ، فلما سألت أبي قال : لا بأس ، ولا يخفى بعده ، والظاهر أن كلمة « أنه » زيدت من النساخ.

باب دهن البان

الحديث الأول : مجهول.

وقال في القاموس : ذكورة الطيب : ما ليس له ردع ، وقال : الردع أثر الطيب


نعم الدهن البان وإنه ليعجبني الخلوق.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار وابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال شكا رجل إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام شقاقا في يديه ورجليه فقال له خذ قطنة فاجعل فيها بانا وضعها في سرتك فقال إسحاق بن عمار جعلت فداك يجعل البان في قطنة ويجعلها في سرته فقال أما أنت يا إسحاق فصب البان في سرتك فإنها كبيرة قال ابن أذينة لقيت الرجل بعد ذلك فأخبرني أنه فعله مرة واحدة فذهب عنه.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن داود بن إسحاق أبي سليمان الحذاء ، عن محمد بن الفيض قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام نعم الدهن البان.

(باب)

(دهن الزنبق)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن السياري رفعه قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إنه ليس شيء خيرا للجسد من دهن الزنبق يعني الرازقي.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن اليعقوبي ، عن عيسى بن عبد الله ، عن علي بن جعفر قال كان أبو الحسن موسىعليه‌السلام يستعط بالشليثا.

في الجسد كالرداع كغراب.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : مجهول.

باب دهن الزنبق

وقال في القاموس : زنبق كجعفر دهن الياسمين وورد.

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : مجهول.


وبالزنبق الشديد الحر خسفيه قال وكان الرضاعليه‌السلام أيضا يستعط به فقلت لعلي بن جعفر لم ذلك فقال علي ذكرت ذلك لبعض المتطببين فذكر أنه جيد للجماع.

(باب)

(دهن الحل)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن غير واحد ، عن الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا اشتكى رأسه استعط بدهن الجلجلان وهو السمسم.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابه ، عن ابن أخت الأوزاعي ، عن مسعدة بن اليسع ، عن قيس الباهلي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يحب أن يستعط بدهن السمسم.

قوله : « خسفيه » في القاموس : الخسف : مخرج الماء من الركية ، انتهى. ولعله أستعير هنا للأنف وفي بعض النسخ حشفته وهو بعيد.

وقال الفاضل الأسترآبادي : الظاهر أنه من تحريف الكتاب وأصله خشميه انتهى. وفيه أن هذا أيضا لا يوافق ما في كتب اللغة.

باب دهن الحل

وفي بعض النسخ الجلجلان وفي القاموس : الحل بالفتح الشيرج وقال : الجلجلان بالضم ثمر الكزبرة وحب السمسم.

الحديث الأول : حسن كالموثق.

الحديث الثاني : مجهول مرسل.


(باب الرياحين)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد عمن رفعه قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أتي أحدكم بريحان فليشمه وليضعه على عينيه فإنه من الجنة وإذا أتي أحدكم به فلا يرده.

٢ ـ ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا أتي أحدكم بالريحان فليشمه وليضعه على عينيه فإنه من الجنة.

٣ ـ محمد بن يحيى رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام الريحان واحد وعشرون نوعا سيدها الآس.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن يونس بن يعقوب قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام وفي يده مخضبة فيها ريحان.

٥ ـ علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي هاشم الجعفري قال دخلت على أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام فجاء صبي من صبيانه فناوله وردة فقبلها ووضعها على عينيه ثم ناولنيها وقال يا أبا هاشم من تناول وردة أو ريحانة فقبلها ووضعها على عينيه ثم صلى على محمد وآل محمد الأئمة كتب الله له الحسنات مثل رمل عالج ومحا عنه من السيئات

باب الرياحين

الحديث الأول : مرفوع.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : مرفوع.

الحديث الرابع : موثق.

وفي النهاية : المخضب بالكسر : شبه المركن ، وهي الإجانة التي تغسل فيها الثياب.

الحديث الخامس : مرسل.


مثل ذلك.

(باب)

(سعة المنزل)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من السعادة سعة المنزل.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معمر بن خلاد قال إن أبا الحسنعليه‌السلام اشترى دارا وأمر مولى له أن يتحول إليها وقال إن منزلك ضيق فقال قد أحدث هذه الدار أبي فقال أبو الحسنعليه‌السلام إن كان أبوك أحمق ينبغي أن تكون مثله.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن سعيد بن جناح ، عن مطرف مولى معن ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ثلاثة للمؤمن فيها راحة دار واسعة تواري عورته وسوء حاله من الناس وامرأة صالحة تعينه على أمر الدنيا والآخرة وابنة أو أخت يخرجها من منزله إما بموت أو بتزوج.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن نوح بن شعيب ، عن سليمان بن رشيد ، عن أبيه ، عن بشير قال سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول العيش السعة في المنازل والفضل في الخدم.

باب سعة المنزل

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

الحديث الثاني : صحيح.

ولعله يدل على أن مثل هذا الكلام على وجه المطايبة أو التأديب لا يعد من الغيبة ، ويمكن أن يكون أبوه مخالفا غير محترم ، فلا يحرم غيبته.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : مجهول.


٥ ـ عنه ، عن منصور بن العباس ، عن سعيد ، عن غير واحد أن أبا الحسنعليه‌السلام سئل عن فضل عيش الدنيا قال سعة المنزل وكثرة المحبين.

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن علي بن أبي المغيرة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من شقاء العيش ضيق المنزل.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع.

٨ ـ وبهذا الإسناد قال شكا رجل من الأنصار إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن الدور قد اكتنفته فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ارفع صوتك ما استطعت وسل الله أن يوسع عليك.

(باب)

(تزويق البيوت)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أتاني جبرئيل وقال يا محمد إن ربك يقرئك السلام.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : كالصحيح.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

باب تزويق البيوت

الحديث الأول : ضعيف.

وفي القاموس : الزوق كصرد : الزيبق كالزورق ، ومنه التزويق : للتزيين والتحسين ، لأنه يجعل مع الذهب فيطلي به ، فيدخل في النار فيطير الزورق ، ويبقى


و ينهى عن تزويق البيوت قال أبو بصير فقلت ما تزويق البيوت فقال تصاوير التماثيل.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن جبرئيلعليه‌السلام أتاني فقال إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تمثال جسد ولا إناء يبال فيه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن جبرئيلعليه‌السلام قال إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب يعني صورة الإنسان ولا بيتا فيه تماثيل.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من مثل تمثالا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن المثنى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن علياعليه‌السلام كره الصورة في البيوت.

الذهب ، ثم قيل لكل منقش ومزين مزوق.

الحديث الثاني : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « تمثال جسد » ظاهره جسد الإنسان ، ولا يدل على التحريم ، وقال في المسالك : قد صرح جماعة من الأصحاب بتحريم التماثيل المجسمة وغيرها وخصها آخرون بذوات الأرواح المجسمة ، والذي رواه الصدوق في عقاب الأعمال في الصحيح عن أبي عبد الله « أنه قال : ثلاثة يعذبون » إلى أخره يدل بإطلاقه على تحريم تصوير ذوات الأرواح مطلقا ، ولا دليل على تحريم غيرها ، وهذا هو الأقوى.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : حسن.


٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الوسادة والبساط يكون فيه التماثيل فقال لا بأس به يكون في البيت قلت التماثيل فقال كل شيء يوطأ فلا بأس به.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل : «يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَتَماثِيلَ » فقال والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها الشجر وشبهه.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رءوسها منها وترك ما سوى ذلك.

الحديث السادس : موثق.

قوله : « قلت : التماثيل » لعله أعاد ذكر التماثيل على وجه الاستبعاد ، أو أنه سأل عما يكون منها في غير الوسادة والبساط ، فأجابعليه‌السلام بأن كل شيء يوطأ بالأقدام كالفرش والبسط فلا بأس بالتماثيل فيه ، فيدل على تحقق البأس فيما نقش على الجدر والستون وأشباهها ، والبأس أعم من الحرمة والكراهة.

الحديث السابع : موثق كالصحيح.

وقد مر باختلاف ما في السند في باب الفرش وتكلمنا عليه.

الحديث الثامن : حسن.

قولهعليه‌السلام : « إذا غيرت » أي قطعت أو غيرت بمحو بعض أعضائها كالعين ، ويؤيد الأول الخبر الآتي ، والثاني بعض الأخبار ، ويدل ظاهرا على أن التماثيل إنما يطلق على صور الحيوانات ، خلافا لما فهمه الأكثر من التعميم في كل ماله شبه في الخارج فلا تغفل.


٩ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل أيصلى فيها فقال لا تصل فيها وفيها شيء يستقبلك إلا أن لا تجد بدا فتقطع رءوسها وإلا فلا تصل فيها.

١٠ ـ أبو علي الأشعري ، عن أحمد بن محمد وحميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسين بن المنذر قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ثلاثة معذبون يوم القيامة رجل كذب في رؤياه يكلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد بينهما ورجل صور تماثيل يكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام بعثني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في هدم القبور وكسر الصور.

١٢ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن

الحديث التاسع : صحيح.

الحديث العاشر : حسن أو موثق.

والثالث هو ما رواه الصدوق وغيره في آخر الخبر « والمستمع بين قوم وهم له كارهون ، يصيب في أذنه الآنك وهو الأسرب » وهذا أيضا يدل على أن المراد بالتماثيل صور الحيوانات ، كما ورد « من كراهة الصلاة في ثوب أو خاتم فيه تماثيل » ويشكل الاستدلال به ، على كراهة مطلق التماثيل كما قيل ، ويؤيده ما رواه البرقي بسند صحيح في المحاسن عن محمد بن مسلم « قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر؟ قال : لا بأس ما لم يكن من الحيوان » وروي أيضا في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام « قال لا بأس بتماثيل الشجر ».

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « في هدم القبور » أي التي بنى عليها أو المسنمة والأظهر أن المراد بالصور : المجسمة بقرينة الكسر.

الحديث الثاني عشر : ضعيف.


عثمان ، عن عمرو بن خالد ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال جبرئيلعليه‌السلام يا رسول الله إنا لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان ولا بيتا يبال فيه ولا بيتا فيه كلب.

١٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن عبد الله بن يحيى الكندي ، عن أبيه وكان صاحب مطهرة أمير المؤمنينعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال جبرئيلعليه‌السلام إنا لا ندخل بيتا فيه تمثال لا يوطأ الحديث مختصر.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام بعثني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى المدينة فقال لا تدع صورة إلا محوتها ولا قبرا إلا سويته ولا كلبا إلا قتلته.

(باب)

(تشييد البناء)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن زياد بن عمرو الجعفي عمن حدثه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الله عز وجل وكل ملكا بالبناء يقول لمن رفع سقفا فوق ثمانية أذرع أين تريد يا فاسق.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم وغيره ، عن

الحديث الثالث عشر : ضعيف.

قوله : « وكان صاحب مطهرة » أي كان يأتي بالماء ويخدمهعليه‌السلام عند الوضوء في الغسل.

الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور.

باب تشييد البناء

الحديث الأول : مجهول مرسل.

الحديث الثاني : حسن.


أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا كان سمك البيت فوق سبعة أذرع أو قال ثمانية أذرع فكان ما فوق السبع والثمان الأذرع محتضرا وقال بعضهم مسكونا.

٣ ـ علي بن إبراهيم وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله وسهل بن زياد جميعا ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي محمد الأنصاري ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال شكا إليه رجل عبث أهل الأرض بأهل بيته وبعياله فقال كم سقف بيتك فقال عشرة أذرع فقال اذرع ثمانية أذرع ثم اكتب آية الكرسي فيما بين الثمانية إلى العشرة كما تدور فإن كل بيت سمكه أكثر من ثمانية أذرع فهو محتضر تحضره الجن يكون فيه مسكنه.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار وأحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه جميعا ، عن يونس عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في سمك البيت إذا رفع ثمانية أذرع كان مسكونا فإذا زاد على ثمانية فليكتب على رأس الثمان آية الكرسي.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن سنان ، عن حمزة بن حمران قال شكا رجل إلى أبي جعفرعليه‌السلام وقال أخرجتنا الجن عن منازلنا فقال اجعلوا سقوف بيوتكم سبعة أذرع واجعلوا الحمام في أكناف الدار قال الرجل ففعلنا ذلك فما رأينا شيئا نكرهه بعد ذلك.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسين بن زرارة ، عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ابن بيتك سبعة أذرع فما كان فوق ذلك سكنه الشياطين إن الشياطين ليست في السماء ولا في الأرض وإنما تسكن الهواء.

وسيأتي تفسير المحتضر بعد هذا الخبر.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الرابع : مرسل.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.


٧ ـ عنه ، عن علي بن الحكم ومحسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا كان البيت فوق ثمانية أذرع فاكتب في أعلاه آية الكرسي.

(باب)

(تحجير السطوح)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يبات على سطح غير محجر.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن إسحاق ، عن سهل بن اليسع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من بات على سطح غير محجر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه.

٣ ـ عنه ، عن الحجال ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كره أن يبيت الرجل على سطح ليست عليه حجرة والرجل والمرأة في ذلك سواء.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كره البيتوتة للرجل على سطح وحده أو على سطح ليست عليه حجرة والرجل والمرأة فيه بمنزلة.

الحديث السابع : ضعيف.

باب تحجير السطوح

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : موثق كالصحيح.

الحديث الرابع : موثق كالصحيح.


٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة وغيره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في السطح يبات عليه وهو غير محجر قال يجزيه أن يكون مقدار ارتفاع الحائط ذراعين.

٦ ـ عنه ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن السطح ينام عليه بغير حجرة قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن ذلك فسألته عن ثلاثة حيطان فقال لا إلا أربعة قلت كم طول الحائط قال أقصره ذراع وشبر.

(باب النوادر)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن السياري قال حدثني شيخ من أصحابنا عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من مر العيش النقلة من دار إلى دار وأكل خبز الشرى.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من كسب مالا من غير حله سلط الله عليه البناء والماء والطين.

٣ ـ ابن أبي عمير ، عن حسين بن عثمان قال رأيت أبا الحسن موسىعليه‌السلام وقد بنى بمنى بناء ثم هدمه.

الحديث الخامس : حسن.

الحديث السادس : حسن.

باب النوادر

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : حسن.

وكأنهعليه‌السلام بناه لعياله للبيتوتة ، فلما فرغوا منها هدمه لكونه مشعرا للعبادة.


٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن داود الرقي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن قول الله عز وجل : «وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ » قال تنقض الجدر تسبيحها.

٥ ـ الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام اكنسوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم رفعه قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا تؤووا التراب خلف الباب فإنه مأوى الشياطين.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قوله تعالى : «وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ »(١) قال البيضاوي : ينزهه مما هو من لوازم الإمكان ، وتوابع الحدوث بلسان الحال حيث تدل بإمكانها وحدوثها على الصانع القديم الواجب لذاته ، لكن لا تفقهون تسبيحهم أيها المشركون ، لإخلالكم بالنظر الصحيح الذي يفهم تسبيحهم. وقال في مجمع البيان(٢) قيل : إن كل شيء على العموم من الوحوش والطيور والجمادات يسبح لله حتى صرير الباب وخرير الماء ، عن إبراهيم وجماعة.

قولهعليه‌السلام : تنقض الجدر في القاموس : تنقض البيت تشقق فسمع له صوت انتهى. ولعل المراد أن تنقض الجدر لدلالتها على فنائها وحدوث التغير فيها ينادي بلسان حالها على افتقارها إلى من يوجدها ويبقيها منزها عن صفاتها المحوجة لها إلى ذلك.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) سورة الإسراء الآية ٤٤.

(٢) المجمع : ج ٦ ص ٤١٧.


٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي جميلة ، عن حميد الصيرفي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل بناء ليس بكفاف فهو وبال على صاحبه يوم القيامة.

٨ ـ عنه ، عن بعض أصحابه رفعه إلى أبي جعفرعليه‌السلام قال كنس البيت ينفي الفقر.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يدخل بيتا مظلما إلا بمصباح.

١٠ ـ عنه ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن علي بن المعلى ، عن إبراهيم بن الخطاب رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال شكت أسافل الحيطان إلى الله عز وجل من ثقل أعاليها فأوحى الله عز وجل إليها يحمل بعضكم بعضا.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن عيسى بن عبد الله ، عن جده قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بيت الشياطين من بيوتكم بيت العنكبوت.

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال :

الحديث السابع : ضعيف.

الحديث الثامن : مرفوع.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر : مجهول.

ويمكن حمل الكلام على الاستعارة التمثيلية ، والوحي على الأمر التكويني كقوله تعالى «كُنْ فَيَكُونُ » ويكون حاصل المعنى أن الله جعل أجزاء الجدار بحيث يلتزق بعضها ببعض فلا يقع تمام ميلها على أسافلها لعلمه بعجزها عن حمل الجميع ، فلو لا ذلك لتفتتت أجزاؤها سريعا.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

الحديث الثاني عشر : موثق وآخره مرسل.


سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن إغلاق الأبواب وإيكاء الأواني وإطفاء السراج فقال أغلق بابك فإن الشيطان لا يفتح بابا وأطف السراج من الفويسقة وهي الفأرة لا تحرق بيتك وأوك الإناء وروي أن الشيطان لا يكشف مخمرا يعني مغطى.

١٣ ـ أبو علي الأشعري رفعه قال قال الرضاعليه‌السلام إسراج السراج قبل أن تغيب الشمس ينفي الفقر.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا خرج في الصيف من البيت خرج يوم الخميس وإذا أراد أن يدخل في الشتاء من البرد دخل يوم الجمعة.

١٥ ـ وروي أيضا كان دخوله وخروجه ليلة الجمعة.

١٦ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن عبد الله قال روى أبو هاشم الجعفري ، عن أبي الحسن الثالث عليه السلام قال إن الله عز وجل جعل من أرضه بقاعا تسمى المرحومات أحب أن يدعى فيها فيجيب وإن الله عز وجل جعل من أرضه بقاعا تسمى المنتقمات فإذا كسب الرجل مالا من غير حله سلط الله عليه بقعة منها فأنفقه فيها.

الحديث الثالث عشر : مرفوع.

الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس عشر : مرسل.

الحديث السادس عشر : ضعيف على المشهور.


(باب)

(كراهية أن يبيت الإنسان وحده والخصال المنهي)

(عنها لعلة مخوفة)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن القداح ، عن أبيه قال نزلت على أبي جعفرعليه‌السلام فقال يا ميمون من يرقد معك بالليل أمعك غلام قلت لا قال فلا تنم وحدك فإن أجرأ ما يكون الشيطان على الإنسان إذا كان وحده.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من تخلى على قبر أو بال قائما أو بال في ماء قائما أو مشى في حذاء واحد أو شرب قائما أو خلا في بيت وحده وبات على غمر فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله وأسرع ما يكون الشيطان إلى الإنسان وهو على بعض هذه الحالات فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خرج في سرية فأتى وادي مجنة فنادى أصحابه ألا ليأخذ كل رجل منكم بيد صاحبه ولا يدخلن رجل وحده ولا يمضي رجل وحده قال فتقدم رجل وحده فانتهى إليه وقد صرع فأخبر بذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأخذ بإبهامه فغمزها ثم قال : بسم الله اخرج خبيث أنا رسول الله قال فقام.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان الأحمر ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : قال إن الشيطان أشد ما يهم بالإنسان حين يكون وحده خاليا لا أرى أن يرقد وحده.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة.

باب كراهية أن يبيت الإنسان وحده والخصال المنهي عنها لعلة مخوفة

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : موثق.


بن مهران قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يبيت في بيت وحده فقال إني لأكره ذلك وإن اضطر إلى ذلك فلا بأس ولكن يكثر ذكر الله في منامه ما استطاع.

٥ ـ عنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ومحمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كره أن ينام في بيت ليس عليه باب ولاستر.

وبإسناده قال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كره أن يدخل بيتا مظلما إلا بسراج.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبيه ميمون ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه قال لمحمد بن سليمان أين نزلت قال في مكان كذا وكذا قال معك أحد قال لا قال لا تكن وحدك تحول عنه يا ميمون فإن الشيطان أجرأ ما يكون على الإنسان إذا كان وحده.

٧ ـ سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام أنه قال لا تشرب وأنت قائم ولا تبل في ماء نقيع ولا تطف بقبر ولا تخل في بيت وحدك ولا تمش في نعل واحد فإن الشيطان أسرع ما يكون إلى العبد إذا كان على بعض هذه الأحوال وقال إنه ما أصاب أحدا شيء على هذه الحال فكاد أن

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور. ويمكن أن يعد موثقا أو حسنا.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

ويدل على مرجوحية الطواف حول القبور ، وربما يقال : باستثناء قبور النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمةعليهم‌السلام ويمكن أن يقال : المراد هنا النهي عن التغوط في القبور ، بقرينة خبر محمد بن مسلم المتقدم قال الفيروزآبادي : طاف : ذهب ليتغوط. وقال الجزري : الطوف الحدث من الطعام ، ومنه الحديث « نهي عن متحدثين على طوفهما » أي عند الغائط انتهى. والأحوط ترك الطواف قصدا إلا لتقبيل أطراف القبر ، أو لتلاوة الأدعية المأثورة.


يفارقه إلا أن يشاء الله عزوجل.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الشيطان أشد ما يهم بالإنسان إذا كان وحده فلا تبيتن وحدك ولا تسافرن وحدك.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم جميعا ، عن محمد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام قال ثلاثة يتخوف منها الجنون التغوط بين القبور والمشي في خف واحد والرجل ينام وحده.

وهذه الأشياء إنما كرهت لهذه العلة وليست هي بحرام.

تم كتاب الزي والتجمل والمروءة ويتلوه كتاب الدواجن بعون الله تعالى شأنه

الحديث الثامن : حسن.

الحديث التاسع : ضعيف.


بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الدواجن

(باب)

(ارتباط الدابة والمركوب)

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أحمد بن محمد عمن أخبره ، عن ابن طيفور المتطبب قال سألني أبو الحسنعليه‌السلام أي شيء تركب قلت حمارا فقال بكم ابتعته قلت بثلاثة عشر دينارا فقال إن هذا هو السرف أن تشتري حمارا بثلاثة عشر دينارا وتدع برذونا قلت يا سيدي إن مئونة البرذون أكثر من مئونة الحمار قال فقال إن الذي يمون الحمار يمون البرذون أما علمت أن من ارتبط دابة متوقعا به أمرنا ويغيظ به عدونا وهو منسوب إلينا أدر الله رزقه وشرح صدره وبلغه أمله وكان عونا على حوائجه.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن جندب قال حدثني رجل من أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تسعة أعشار الرزق مع صاحب الدابة.

كتاب الدواجن

قال في القاموس : دجن بالمكان دجونا أقام ، والحمام والشاة وغيرهما ألفت وهي داجن ، الجمع دواجن.

باب ارتباط الدابة والمركوب

الحديث الأول : [ ضعيف على المشهور. ]

الحديث الثاني : ضعيف.


٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن بكر بن صالح ، عن سليمان الجعفري ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سمعته يقول أهدى أمير المؤمنينعليه‌السلام إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أربعة أفراس من اليمن فقال سمها لي فقال هي ألوان مختلفة قال ففيها وضح فقال نعم فيها أشقر به وضح قال فأمسكه علي قال وفيها كميتان أوضحان فقال أعطهما ابنيك قال والرابع أدهم بهيم قال بعه واستخلف به نفقة لعيالك إنما يمن الخيل في ذوات الأوضاح.

قال وسمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول كرهنا البهيم من الدواب كلها إلا الحمار والبغل وكرهت شية الأوضاح في الحمار والبغل الألون وكرهت القرح في البغل إلا أن يكون به غرة سائلة ولا أشتهيها على حال.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن رئاب قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام اشتر دابة فإن منفعتها لك ورزقها على الله عزوجل.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « سمها لي » أي صفها ، وقال في القاموس : الوضح محركة : الغرة والتحجيل في القوائم.

وقال في الصحاح : القشرة : لون الأشقر : وهي في الخيل حمرة صافية يحمر معها العرف والذنب ، فإن أسود فهو الكميت.

وقال في القاموس : الكميت : الذي الذي خالط حمرته قنوء ، وقال : قنأ كمنع : قنوء اشتدت حمرته ، وفي الصحاح : الدهمة : السواد ، وفيه هذا فرس بهيم ، أي مصمت ، وهو الذي لا يخلط لونه شيء سوى لونه.

وفي القاموس : القرحة بالضم : في وجه الفرس دون الغرة.

قولهعليه‌السلام : « سائلة » أي إلى الأنف.

الحديث الرابع : حسن.


٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن داود الرقي قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام من اشترى دابة كان له ظهرها وعلى الله رزقها.

٦ ـ سهل بن زياد ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام اتخذ حمارا يحمل رحلك فإن رزقه على الله قال فاتخذت حمارا وكنت أنا ويوسف أخي إذا تمت السنة حسبنا نفقاتنا فنعلم مقدارها فحسبنا بعد شراء الحمار نفقاتنا فإذا هي كما كانت في كل عام لم تزد شيئا.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سماعة ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من سعادة المؤمن دابة يركبها في حوائجه ويقضي عليها حقوق إخوانه.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من سعادة المرء المسلم المركب الهنيء.

٩ ـ علي بن إبراهيم وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن محمد بن عيسى ، عن زياد القندي ، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام اتخذوا الدابة فإنها زين وتقضى عليها الحوائج ورزقها على الله جل ذكره قال وحدثني به عمار بن المبارك وزاد فيه وتلقى عليها إخوانك.

وروي أنه قال عجب لصاحب الدابة كيف تفوته الحاجة.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن إبراهيم بن

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع : موثق وآخره مجهول.

الحديث العاشر : مرسل.


أبي البلاد ، عن علي بن المغيرة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من شقاء العيش المركب السوء.

(باب)

(نوادر في الدواب)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال للدابة على صاحبها ستة حقوق لا يحملها فوق طاقتها ولا يتخذ ظهرها مجالس يتحدث عليها ويبدأ بعلفها إذا نزل ولا يسمها ولا يضربها في وجهها فإنها تسبح ويعرض عليها الماء إذا مر به.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي المغراء ، عن سليمان بن خالد قال فيما أظن ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال رئي أبو ذررضي‌الله‌عنه يسقي حمارا بالربذة فقال له بعض الناس أما لك يا أبا ذر من يكفيك سقي الحمار فقال سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول ما من دابة إلا وهي تسأل الله كل صباح : اللهم ارزقني مليكا صالحا يشبعني من العلف ويرويني من الماء ولا يكلفني فوق طاقتي فأنا أحب أن أسقيه بنفسي.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن طرخان النخاس قال مررت

باب نوادر في الدواب

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « ولا يسمها » في بعض النسخ ولا يسمها في وجهها وهو أظهر(١) ، وعلى هذه النسخة فالظاهر الإطلاق ، ويحتمل أن يكون في وجهها متعلقا به أيضا على سبيل التنازع.

الحديث الثاني : كالموثق.

الحديث الثالث : ضعيف.

__________________

(١) الوسم العلامة وأثر الكيّ أي لا يحرق جلدها بحديدة ونحوها.


بأبي عبد اللهعليه‌السلام وقد نزل الحيرة فقال لي ما علاجك قلت نخاس فقال أصب لي بغلة فضحاء قلت جعلت فداك وما الفضحاء قال دهماء بيضاء البطن بيضاء الأفحاج بيضاء الجحفلة قال فقلت والله ما رأيت مثل هذه الصفة فرجعت من عنده فساعة دخلت الخندق إذا أنا غلام قد أشفى على بغلة على هذا الصفة فسألت الغلام لمن هذه البغلة فقال لمولاي قلت يبيعها قال لا أدري فتبعته حتى أتيت مولاه فاشتريتها منه وأتيته بها فقال هذه الصفة التي أردتها قلت جعلت فداك ادع الله لي فقال أكثر الله مالك وولدك قال فصرت أكثر أهل الكوفة مالا وولدا.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا تضربوا الدواب على وجوهها فإنها تسبح بحمد الله قال وفي حديث آخر لا تسموها في وجوهها.

وقال في النهاية : الأفضح : الأبيض ليس بشديد البياض ، قولهعليه‌السلام « بيضاء الأفجاج » أي بين الرجلين.

قال في النهاية : التفاج : المبالغة في تفريج ما بين الرجلين ، وهو من الفج الطريق انتهى. وفي بعض النسخ بالحاء المهملة قبل الجيم فالمراد ما بين الرجلين.

قال في النهاية : الفحج : تباعد ما بين الرجلين ، وفي اختيار الكشي بيضاء الأعفاج ، وهو جمع العفج ، وهو ما ينتقل إليه الطعام بعد المعدة وفيه تكلف.

الحديث الرابع : ضعيف وآخره مرسل.

قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « فإنها تسبح » قال الوالد العلامة (ره) : أي الوجوه تسبح للنطق الذي لها في الوجه ، أو لأن دلالة الوجوه على القدرة والعلم أكثر من غيرها كما لا يخفى على من لاحظ كتب التشريح ، أو لتسبيح آخر خاص بها لا نعرفه ، ويمكن إرجاع الضمير إلى الدابة ، وكراهة الضرب على الوجه لتضررها به أكثر من غيره.


٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد بن يسار ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا عثرت الدابة تحت الرجل فقال لها تعست تقول تعس أعصانا للرب.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن علي بن إبراهيم الجعفري رفعه قال سألت الصادق عليه السلام متى أضرب دابتي تحتي فقال إذا لم تمش تحتك كمشيتها إلى مذودها.

وروي ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال اضربوها على النفار ولا تضربوها على العثار.

٧ ـ حميد بن زياد ، عن الخشاب ، عن ابن بقاح ، عن معاذ الجوهري ، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا تتوركوا على الدواب ولا تتخذوا

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

قوله : « أعصانا للرب » يحتمل أن يكون المراد بالرب : المالك ، أي ما عصيتك وأنت عصيت ربك كثيرا.

الحديث السادس : مرفوع وآخره مرسل.

قولهعليه‌السلام : « مزودها » المزود كمنبر : معلف الدابة.

قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « على العثار » في الفقيه اضربوها على العثار ، ولا تضربوها على النفار ، فإنها ترى ما لا ترون ، ولعل ما هنا أوفق وأظهر.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تتوركوا » كذا في الفقيه ، والمراد الجلوس عليها على أحد الوركين ، فإنه يضربها ، ويصير سببا لدبرها ، أو المراد رفع إحدى الرجلين ووضعها فوق السرج للاستراحة ، قال الفيروزآبادي : تورك على الدابة ثنى رجليه لينزل أو ليستريح.

وقال الجوهري : تورك على الدابة أي ثنى رجله ووضع إحدى وركيه في السرج.


ظهورها مجالس.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي حمزة قال كان علي بن الحسينعليه‌السلام يقول ما بهمت البهائم فلم تبهم عن أربعة معرفتها بالرب ومعرفتها بالموت ومعرفتها بالأنثى من الذكر ومعرفتها بالمرعى عن الخصب.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لكل شيء حرمة وحرمة البهائم في وجوهها.

١٠ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحجال وابن فضال ، عن ثعلبة ، عن يعقوب بن سالم ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مهما أبهم على البهائم من شيء فلا يبهم عليها أربعة خصال معرفة أن لها خالقا ومعرفة طلب الرزق ومعرفة الذكر من الأنثى ومخافة الموت.

١١ ـ سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اضربوها على النفار ولا تضربوها على العثار.

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن يعقوب بن جعفر قال سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول على كل منخر من الدواب شيطان فإذا أراد أحدكم أن يلجمها فليسم الله عز وجل.

١٣ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أحدهماعليهما‌السلام

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر : مجهول مرسل.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر : ضعيف.

الحديث الثالث عشر : صحيح.


قال أيما دابة استصعبت على صاحبها من لجام ونفار فليقرأ في أذنها أو عليها : «أَفَغَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ».

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال قال أبو عبد الله صلوات الله عليه إن من الحق أن يقول الراكب للماشي الطريق.

وفي نسخة أخرى إن من الجور أن يقول الراكب للماشي الطريق.

وبإسناده قال خرج أمير المؤمنينعليه‌السلام وهو راكب فمشوا معه فقال ألكم حاجة قالوا لا ولكنا نحب أن نمشي معك فقال لهم انصرفوا فإن مشي الماشي مع الراكب مفسدة للراكب ومذلة للماشي.

١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا ركب الرجل الدابة فسمى ردفه ملك يحفظه حتى ينزل وإذا ركب ولم يسم ردفه شيطان فيقول له تغن فإن قال له لا أحسن قال له تمن فلا يزال يتمنى حتى ينزل وقال من قال إذا ركب

قولهعليه‌السلام : « أو عليها » أي قريبا منها إن لم يقدر على إدناء الفم من إذنها.

الحديث الرابع عشر : حسن.

قوله : « وفي نسخة أخرى » لعله من كلام تلامذة الكليني الذين صححوا الكافي وضبطوه كالصفواني والنعماني وغيرهما ، ويحتمل أن يكون من كلام الكليني بأن يكون في نسخ كتاب ابن أبي عمير أو علي بن إبراهيم اختلاف فأشار إليه ، وعلى هذه النسخة لعله محمول على ما إذا كان هناك طريق آخر يمكنه أن يثني عنانه إليه.

قولهعليه‌السلام : « معرة » المعرة الإثم ، وفي بعض النسخ « مفسدة » كما في المحاسن.

الحديث الخامس عشر : ضعيف.


الدابة بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا » الآية و «سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ » حفظت له نفسه ودابته حتى ينزل.

١٦ ـ علي بن إبراهيم أو غيره رفعه قال خرج عبد الصمد بن علي ومعه جماعة فبصر بأبي الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام مقبلا راكبا بغلا فقال لمن معه مكانكم حتى أضحككم من موسى بن جعفر فلما دنا منه قال له ما هذه الدابة التي لا تدرك عليها الثأر ولا تصلح عند النزال فقال له أبو الحسنعليه‌السلام تطأطأت عن سمو الخيل وتجاوزت قموء العير وخير الأمور أوسطها فأفحم عبد الصمد فما أحار جوابا.

١٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عدة من أصحابه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم رفعه قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا يرتدف ثلاثة على دابة فإن أحدهم ملعون.

(باب)

(آلات الدواب)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال السرج مركب ملعون للنساء.

الحديث السادس عشر : مرفوع.

والثأر « طلب الدم » وفي القاموس : قمأ كجمع وكرم قمأة وقماءة وقمأة بالضم والكسر : ذل وصغر ، وفي الصحاح : العير : الحمار الوحشي والأهلي أيضا.

الحديث السابع عشر : مرفوع.

باب آلات الدواب

الحديث الأول : حسن.


٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن جلود السباع فقال اركبوها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن السرج واللجام فيه الفضة أيركب به فقال إن كان مموها لا يقدر على نزعه فلا بأس وإلا فلا تركب به.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لعليعليه‌السلام إياك أن تركب ميثرة حمراء فإنها ميثرة إبليس.

الحديث الثاني : موثق.

واستدل به على أن السباع قابلة للتذكية بناء على تحريم الانتفاع بالميتة مطلقا.

الحديث الثالث : صحيح.

وقال العلامةرحمه‌الله في التذكرة في بحث الأواني المموهة إن كان يفصل منه شيء بالعرض على النار حرم ، وإلا فلا إشكال انتهى.

الحديث الرابع : موثق.

وقال في النهاية : فيه « أنه نهي عن ميثرة الأرجوان » الميثرة بالكسر مفعلة من الوثارة ، يقال : وثر وثارة فهو وثير : أي وطئ لين ، وأصلها مؤثرة فقلبت الواو ياء لكسرة الميم ، وهي من مراكب العجم ، تعمل من حرير أو ديباج و الأرجوان : صبغ أحمر ، ويتخذ كالفراش الصغير ، ويحشى بقطن أو صوف يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق الجمال ، ويدخل فيه مياثر السروج ، لأن النهي يشمل كل ميثرة حمراء سواء كانت على رحل أو سرج.


٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن إبراهيم بن أبي يحيى المديني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن علي بن الحسينعليه‌السلام كان يركب على قطيفة حمراء.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كانت برة ناقة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من فضة.

(باب)

(اتخاذ الإبل)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن علي بن الحسينعليه‌السلام كان ليبتاع الراحلة بمائة دينار يكرم بها نفسه.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحجال ، عن صفوان الجمال قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لو يعلم الناس كنه حملان الله للضعيف ما غالوا ببهيمة.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

وفي النهاية : البرة : حلقة تجعل في لحم الأنف.

باب اتخاذ الإبل

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « حملان الله » مصدر حمل يحمل ، أي الله يحمل للضعيف ، كناية عن أنه تعالى يقويه على الحمل.


٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن على ذروة كل بعير شيطانا فامتهنوها لأنفسكم وذللوها واذكروا اسم الله فإنما يحمل الله عز وجل.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لو يعلم الحاج ما له من الحملان ما غال أحد ببعير.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمد بن عمرو ، عن سليمان الرحال ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال مر بي أبو عبد اللهعليه‌السلام وأنا أمشي عرض ناقتي فقال ما لك لا تركب فقلت ضعفت ناقتي فأردت أن أخفف عنها فقال رحمك الله اركب فإن الله يحمل عن الضعيف والقوي.

٦ ـ عنه ، عن أبيه عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يتخطى القطار قيل يا رسول الله ولم قال إنه ليس من قطار إلا وما بين البعير إلى البعير شيطان.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن حسين بن عمر بن يزيد ، عن أبيه قال اشتريت إبلا وأنا بالمدينة مقيم فأعجبني إعجابا شديدا فدخلت على أبي الحسن الأول عليه السلام فذكرتها له فقال ما لك وللإبل أما علمت أنها كثيرة المصائب قال فمن إعجابي بها أكريتها وبعثت بها مع غلمان لي إلى الكوفة قال فسقطت كلها فدخلت عليه فأخبرته فقال «فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ ».

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن الحجال ، عن صفوان الجمال

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : مرسل.

الحديث السابع : صحيح.

الحديث الثامن : صحيح.


قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام يا صفوان اشتر لي جملا وخذه أشوه فإنه أطول شيء أعمارا فاشتريت له جملا بثمانين درهما فأتيته به وفي حديث آخر قال اشتر السود القباح فإنها أطول شيء أعمارا.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وعن أبيه ميمون قال خرجنا مع أبي جعفرعليه‌السلام إلى أرض طيبة ومعه عمرو بن دينار وأناس من أصحابه فأقمنا بطيبة ما شاء الله وركب أبو جعفرعليه‌السلام على جمل صعب فقال له عمرو بن دينار ما أصعب بعيرك فقال أوما علمت أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال إن على ذروة كل بعير شيطانا فامتهنوها وذللوها واذكروا اسم الله عليها فإنما يحمل الله ثم دخل مكة ودخلنا معه بغير إحرام.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن السندي ، عن محمد بن عمرو بن سعيد ، عن رجل ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سمعته يقول إياكم والإبل الحمر فإنها أقصر الإبل أعمارا.

١١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن الله عز وجل اختار من كل شيء شيئا اختار من الإبل الناقة ومن الغنم الضائنة.

قولهعليه‌السلام : « أشوه » أي أقبح منظرا.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

وفي القاموس : طيبة : المدينة النبوية ، وبالكسر قرية عند زرود ، ولعل طيبة هنا بالكسر اسم موضع قرب مكة ، وإنما دخلعليه‌السلام بغير إحرام ، لعدم مضي شهر من الإحرام الأول.

الحديث العاشر : مرسل.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

وفي الصحاح : الضائن خلاف الماعز ، والجمع الضأن والمعز.


(باب الغنم)

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن إسحاق بن جعفر قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام يا بني اتخذ الغنم ولا تتخذ الإبل.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عمرو بن أبان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نعم المال الشاة.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي ، عن عبيس بن هشام ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نظفوا مرابضها وامسحوا رغامها.

باب الغنم

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : صحيح على الظاهر.

إذ الظاهر أن حسن بن علي هو ابن المغيرة الكوفي ، فإنه هو الراوي عن عبيس.

قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « رغامها » الرغام بالضم التراب ، ولعل المعنى مسح التراب عنها وتنظيفها وروى البرقي في المحاسن عن سليمان الجعفري رفعه « قال رسول الله امسحوا رغام الغنم ، وصلوا في مراحها ، فإنها دابة عن دواب الجنة » قال : الرغام ما أخرج من أنوفها.

أقول : ما فسره هو المناسب للعين المهملة ، لكن أكثر النسخ هنا وفي المحاسن بالمعجمة ، وهذا التفسير والاختلاف موجودان في روايات العامة أيضا.

قال الجزري في الراء مع العين المهملة فيه « صلوا في مراح الغنم ، وامسحوا رعامها » الرعام : ما يسيل من أنوفها ، ثم قال في الراء والغين المعجمة : في حديث


٤ ـ وبهذا الإسناد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا اتخذ أهل بيت شاة أتاهم الله برزقها وزاد في أرزاقهم وارتحل الفقر عنهم مرحلة فإن اتخذ شاتين أتاهم الله بأرزاقهما وزاد في أرزاقهم وارتحل الفقر عنهم مرحلتين فإن اتخذوا ثلاثة أتاهم الله بأرزاقهم وارتحل الفقر عنهم رأسا.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن محمد بن عجلان قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول ما من أهل بيت يكون عندهم شاة لبون إلا قدسوا في كل يوم مرتين قلت وكيف يقال لهم قال يقال لهم بوركتم بوركتم.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن مارد قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول ما من مؤمن يكون في منزله عنز حلوب إلا قدس أهل ذلك المنزل وبورك عليهم فإن كانتا اثنتين قدسوا وبورك عليهم في كل يوم مرتين قال فقال بعض أصحابنا وكيف يقدسون قال يقف عليهم ملك في كل صباح فيقول لهم قدستم وبورك عليكم وطبتم وطاب إدامكم قال قلت له وما معنى قدستم قال طهرتم.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن أبي نجران ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لعمته ما يمنعك أن تتخذي في بيتك بركة قالت يا رسول الله وما البركة قال شاة تحلب فإنه من كان في داره

أبي هريرة : « صل في مراح الغنم وامسح الرغام عنها » كذا رواه بعضهم بالغين المعجمة وقال : إنه ما يسيل من الأنف ، والمشهور فيه ، والمروي بالعين المهملة. ويجوز أن يكون أراد مسح التراب عنها ، رعاية لها وإصلاحا لشأنها انتهى.

الحديث الرابع : مثل السند السابق.

الحديث الخامس : حسن.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : ضعيف.

وقال في القاموس : الشاة : الواحدة من الغنم للذكر والأنثى ، ويكون من


شاة تحلب أو نعجة أو بقرة تحلب فبركات كلهن.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال دخل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على أم سلمة فقال لها ما لي لا أرى في بيتك البركة قالت بلى والحمد لله إن البركة لفي بيتي فقال إن الله عز وجل أنزل ثلاث بركات الماء والنار والشاة.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن سليمان الجعفري رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما من أهل بيت تروح عليهم ثلاثون شاة إلا لم تزل الملائكة تحرسهم حتى يصبحوا.

(باب)

(سمة المواشي)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أسم الغنم في وجوهها قال سمها في آذانها.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن سمة المواشي فقال لا بأس بها إلا في الوجوه.

الضأن والمعز ، وقال : النعجة : الأنثى من الضأن. ولعل المراد بالشاة هنا المعز.

الحديث الثامن : ضعيف.

الحديث التاسع : مرفوع.

باب سمة المواشي

الحديث الأول : موثق.

الحديث الثاني : صحيح.


(باب الحمام)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم وابن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال الحمام من طيور الأنبياءعليهم‌السلام .

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الأعلى مولى آل سام قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن أول حمام كان بمكة حمام لإسماعيل ع.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن أصل حمام الحرم بقية حمام كان لإسماعيل بن إبراهيمعليه‌السلام اتخذها كان يأنس بها فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام يستحب أن تتخذ طيرا مقصوصا تأنس به مخافة الهوام.

٤ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول هذه الحمام حمام الحرم هي من نسل حمام إسماعيل بن إبراهيمعليه‌السلام التي كانت له.

٥ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد والحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد جميعا ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس من بيت فيه

باب الحمام

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : حسن.

وقال في النهاية : الهامة كل ذات سم يقتل ، والجمع الهوام ، وقد يقع الهوام على كل ما يدب من الحيوان وإن لم يقتل ، ولعل المراد بها الجن.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.


حمام إلا لم يصب أهل ذلك البيت آفة من الجن إن سفهاء الجن يعبثون في البيت فيعبثون بالحمام ويتركون الإنسان.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال شكا رجل إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوحشة فأمره أن يتخذ في بيته زوج حمام.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أبي عبد الله الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن صندل ، عن زيد الشحام قال ذكرت الحمام عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال اتخذوها في منازلكم فإنها محبوبة لحقتها دعوة نوح عليه السلام وهي آنس شيء في البيوت :

٨ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن رجل ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي سلمة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام الحمام طير من طيور الأنبياءعليهم‌السلام التي كانوا يمسكون في بيوتهم وليس من بيت فيه حمام إلا لم تصب أهل ذلك البيت آفة من الجن إن سفهاء الجن يعبثون في البيت فيعبثون بالحمام ويدعون الناس قال فرأيت في بيوت أبي عبد اللهعليه‌السلام حماما لابنه إسماعيل.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن يعقوب بن جعفر قال قال أبو الحسنعليه‌السلام ونظر إلى حمام في بيته ما من انتفاض ينتفض بها إلا نفر الله بها من دخل البيت من عزمة أهل الأرض.

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

وقال في القاموس : العزمة بالضم : أسره الرجل وقبيلته ، وبالتحريك المصححو المودة.


١٠ ـ عنه ، عن الجاموراني ، عن ابن أبي حمزة ، عن صندل ، عن داود بن فرقد قال كنت جالسا في بيت أبي عبد اللهعليه‌السلام فنظرت إلى حمام راعبي يقرقر طويلا فنظر إلي أبو عبد اللهعليه‌السلام فقال يا داود تدري ما يقول هذا الطير قلت لا والله جعلت فداك قال يدعو على قتلة الحسينعليه‌السلام فاتخذوا في منازلكم.

١١ ـ عنه ، عن محمد بن علي ، عن رجل ، عن يحيى الأزرق قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن حفيف أجنحة الحمام لتطرد الشياطين.

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن الله عز وجل يدفع بالحمام عن هدة الدار.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال اتخذوا الحمام الراعبية في بيوتكم فإنها تلعن قتلة الحسين بن عليعليه‌السلام ولعن الله قاتله.

١٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عثمان الأصبهاني قال استهداني إسماعيل بن أبي عبد اللهعليه‌السلام فأهديت له طيرا راعبيا فدخل أبو عبد اللهعليه‌السلام فقال اجعلوا هذا الطير الراعبي معي في البيت يؤنسني قال وقال عثمان دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام وبين يديه حمام يفت لهن خبزا.

١٥ ـ عنه ، عن بكر بن صالح ، عن أشعث بن محمد البارقي ، عن عبد الكريم بن صالح.

الحديث العاشر : ضعيف.

وفي القاموس : راعب أرض منها الحمام الراعبية ، وقال في حياة الحيوان : الراعبي طائر مولد بين الورشان والحمام ، وهو شكل عجيب قاله القزويني.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس عشر : ضعيف.


قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فرأيت على فراشه ثلاث حمامات خضر قد ذرقن على الفراش فقلت جعلت فداك هؤلاء الحمام تقذر الفراش فقال لا إنه يستحب أن تسكن في البيت.

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان في منزل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله زوج حمام أحمر.

١٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن عمرو ، عن إبراهيم السندي ، عن يحيى الأزرق قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام احتفر أمير المؤمنينعليه‌السلام بئرا فرموا فيها فأخبر بذلك فجاء حتى وقف عليها فقال لتكفن أو لأسكننها الحمام ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن حفيف أجنحتها تطرد الشياطين.

١٨ ـ عنه ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا قال ذكر الحمام عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال له رجل إنه بلغني أن عمر رأى حماما يطير ورجل تحته يعدو فقال عمر شيطان يعدو تحته شيطان فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام ما كان إسماعيل عندكم فقيل صديق فقال إن بقية حمام الحرم من حمام إسماعيل.

١٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي نصر قال سأل رجل الرضاعليه‌السلام عن الزوج من الحمام يفرخ عنده يتزوج الطير أمه وابنته قال لا بأس بما كان بين البهائم.

الحديث السادس عشر : مرسل.

الحديث السابع عشر : مجهول.

الحديث الثامن عشر : مرسل.

الحديث التاسع عشر : صحيح.


(باب)

(إرسال الطير)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن عذافر قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الطير يرسل من البلد البعيد الذي لم يره قط فيأتي فقال يا ابن عذافر هو يأتي منزل صاحبه من ثلاثين فرسخا على معرفته وحسبه فإذا زادت على ثلاثين فرسخا جاءت إلى أربابها بأرزاقها.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ما أتى من ثلاثين فرسخا فبالهداية وما كان أكثر من ذلك فبالأكل.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الطير يجيء من المكان البعيد قال إنما يجيء لرزقه.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد بن جمهور ، عن علي بن داود الحداد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت الحمام يرسلن من المواضع البعيدة فيأتي ويرسلن من المكان القريب فلا يأتي فقال إذا انقطع أكله فلا يأتي.

باب إرسال الطير

الحديث الأول : صحيح.

قوله « بأرزاقها » أي يأتي بسبب أنه قدر رزقها في بيت صاحبها بتسبيب الله تعالى لها من غير معرفة منها للطريق.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وفي القاموس : الأكل بالضم وبضمتين الثمر والرزق والحظ من الدنيا.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.


(باب الديك)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ديك أبيض أفرق يحرس دويرة أهله وسبع دويرات حوله.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن سليمان بن رشيد ، عن القاسم بن عبد الرحمن الهاشمي ، عن محمد بن مخلد الأهوازي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ديك أبيض أفرق يحرس دويرته وسبع دويرات حوله ولنفضة من حمام منمرة أفضل من سبع ديوك فرق بيض.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم الجعفري قال ذكر عند أبي الحسنعليه‌السلام حسن الطاوس فقال لا يزيدك على حسن الديك الأبيض شيء قال وسمعته يقول الديك أحسن صوتا من الطاوس وهو أعظم بركة ينبهك في مواقيت الصلاة وإنما يدعو الطاوس بالويل لخطيئة التي ابتلي بها.

باب الديك

الحديث الأول : ضعيف.

وفي الصحاح : يقال ديك أفرق للذي عرفه مفروق.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وفي القاموس : النمرة بالضم : النكتة من أي لون كان والأنمر : ما فيه نمرة بيضاء ، وأخرى سوداء وهي نمراء والنمر ككتف وبالكسر سبع معروف سمى للنمر التي فيه ، وتنمر تشبه بالنمر.

الحديث الثالث : ضعيف.


٤ ـ عنه ، عن بعض أصحابه رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام الديك الأبيض صديقي وصديق كل مؤمن.

٥ ـ عنه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي شعيب المحاملي ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال قال في الديك خمس خصال من خصال الأنبياء السخاء والشجاعة والقناعة والمعرفة بأوقات الصلوات وكثرة الطروقة والغيرة.

٦ ـ عنه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه صياح الديك صلاته وضربه بجناحه ركوعه وسجوده.

(باب الورشان)

الحديث الرابع : مرسل.

الحديث الخامس : مرسل.

قولهعليه‌السلام : « وكثرة الطروقة » بفتح الطاء من قولهم طروقة الفحل أي أنثاه فالمراد كثرة الأزواج ، أو بالضم مصدر طرق الفحل الناقة إذا نزل عليها ، فالمراد كثرة الجماع.

الحديث السادس : مجهول.

وكأنه إشارة إلى قوله تعالى «وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ »(١)

باب الورشان

وقال في حياة الحيوان : هو ساق حر وقيل : طائر متولد بين الفاختة والحمامة وقال في القاموس : الورشان محركة : طائر وهو ساق حر لحمه أخف من الحمام وقال : ساق حر : ذكر القماري انتهى. وقيل : الورشان : طائر يتولد من الفاختة والحمامة وقيل : هو الحمام الأبيض.

_________________

(١) سورة النور الآية ٤١.


١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من اتخذ في بيته طيرا فليتخذ ورشانا فإنه أكثر شيئا لذكر الله عز وجل وأكثر تسبيحا وهو طير يحبنا أهل البيت.

٢ ـ عنه ، عن بكر بن صالح ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عثمان الأصبهاني قال استهداني إسماعيل بن أبي عبد اللهعليه‌السلام طيرا من طيور العراق فأهديت ورشانا فدخل أبو عبد اللهعليه‌السلام فرآه فقال إن الورشان يقول بوركتم بوركتم فأمسكوه.

٣ ـ عنه ، عن الجاموراني ، عن ابن أبي حمزة ، عن سيف ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه نهى ابنه إسماعيل عن اتخاذ الفاختة وقال إن كنت لا بد متخذا فاتخذ ورشانا فإنه كثير الذكر لله تبارك وتعالى.

(باب)

(الفاختة والصلصل)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كانت في دار أبي جعفرعليه‌السلام فاختة فسمعها يوما وهي

الحديث الأول : حسن أو صحيح.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : ضعيف.

باب الفاختة والصلصل

وفي القاموس : الصلصل كهدهد : طائر أو الفاختة ، وفي الصحاح : الصلصل بالضم الفاختة وكذا ذكره في حياة الحيوان.

الحديث الأول : مرسل أو حسن.


تصيح فقال لهم أتدرون ما تقول هذه الفاختة قالوا لا قال تقول فقدتكم فقدتكم ثم قال لنفقدنها قبل أن تفقدنا ثم أمر بها فذبحت.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن بكر بن صالح ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عثمان الأصبهاني قال أهديت إلى إسماعيل بن أبي عبد اللهعليه‌السلام صلصلا فدخل أبو عبد اللهعليه‌السلام فلما رآها قال هذا الطير المشوم أخرجوه فإنه يقول فقدتكم فقدتكم فافقدوه قبل أن يفقدكم.

٣ ـ عنه ، عن الجاموراني ، عن ابن أبي حمزة ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال دخلت على أبي عبد الله صلوات الله عليه فقال لي يا أبا محمد اذهب بنا إلى إسماعيل نعوده وكان شاكيا فقمنا ودخلنا على إسماعيل فإذا في منزله فاختة في قفص تصيح فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام يا بني ما يدعوك إلى إمساك هذه الفاختة أوما علمت أنها مشومة أوما تدري ما تقول قال إسماعيل لا قال إنما تدعو على أربابها فتقول فقدتكم فقدتكم فأخرجوه.

(باب الكلاب)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يكره أن يكون في دار الرجل المسلم الكلب.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما من أحد يتخذ كلبا إلا نقص في كل يوم من عمل صاحبه.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : ضعيف.

باب الكلاب

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : موثق.


قيراط.

٣ ـ عنه ، عن عثمان ، عن سماعة قال سألته عن الكلب نمسكه في الدار قال : لا.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا خير في الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تمسك كلب الصيد في الدار إلا أن يكون بينك وبينه باب.

٦ ـ عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن كلب الصيد يمسك في الدار قال إذا كان يغلق دونه الباب فلا بأس.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال الكلاب السود البهيم من الجن.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة الثمالي قال كنت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام فيما بين مكة والمدينة إذا التفت عن يساره فإذا كلب أسود بهيم فقال ما لك قبحك الله ما أشد مسارعتك وإذا هو شبيه بالطائر فقلت ما هذا جعلت فداك فقال هذا غثيم بريد الجن مات هشام الساعة وهو يطير ينعاه في كل بلدة.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : موثق.

الحديث الثامن : صحيح.


٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الكلاب من ضعفة الجن فإذا أكل أحدكم الطعام وشيء منها بين يديه فليطعمه أو ليطرده فإن لها أنفس سوء.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن سالم بن أبي سلمة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن الكلاب فقال كل أسود بهيم وكل أحمر بهيم وكل أبيض بهيم فذلك خلق من الكلاب من الجن وما كان أبلق فهو مسخ من الجن والإنس.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رخص لأهل القاصية في كلب يتخذونه.

١٢ ـ عنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الكلب السلوقي قال إذا مسسته فاغسل يدك.

(باب)

(التحريش بين البهائم)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال سألته عن التحريش بين البهائم

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر : مختلف فيه.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر : حسن.

باب التحريش بين البهائم

الحديث الأول : موثق كالصحيح.


فقال كله مكروه إلا الكلب.

٢ ـ عنه ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن مسمع قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن التحريش بين البهائم فقال أكره ذلك إلا الكلاب.

تم كتاب الدواجن من الكافي والحمد لله أولا وآخرا ويتلوه كتاب الوصايا

إن شاء الله

الحديث الثاني : موثق كالصحيح.

قولهعليه‌السلام : « إلا الكلاب » لعل المراد به تحريش الكلب على الصيد ، لا تحريش الكلاب بعضها ببعض وإن احتمله.

إلى هنا تمّ الجزء الثاني والعشرون ـ حسب تجزئتنا ـ ويليه الجزء الثالث والعشرون ـ إن شاء الله تعالى ـ وأوّله « كتاب الوصايا » ، والحمد لله ربّ العالمين.

والصلاة على خير خلقه محمّد وآله الطاهرين

وأنا العبد المذنب الفاني عليّ الآخونديّ


الفهرست

كتاب الذبائح

رقم الصفحة

عدد الأحاديث

٥

باب ما تذكى به الذبيحة

٤

٦

باب آخر منه في حال الاضطرار

٣

٧

باب صفة الذبح والنحر

٨

١٠

باب الرجل يريد أن يذبح فيسبقه السكين فيقطع الرأس

٣

١١

باب البعير والثور يمتنعان من الذبح

٥

١٢

باب الذبيحة تذبح من غير مذبحها

١

١٣

باب إدراك الذكاة

٦

١٤

باب ما ذبح لغير القبلة أو ترك التسمية والجنب يذبح

٦

١٧

باب الأجنة التي تخرج من بطون الذبائح

٥

١٨

باب النطيحة والمتردية وما أكل السبع تدرك ذكاتها

٢

١٩

باب الدم يقع في القدر

١

٢٠

باب الأوقات التي يكره فيها الذبح

٣

٢١

باب آخر

٢

٢٢

باب ذبيحة الصبي والمرأة والأعمى

٨

٢٣

باب ذبائح أهل الكتاب

١٧


رقم الصفحة

عدد الأحاديث

كتاب الأطعمة

٢٩

باب علل التحريم

١

٣٠

باب جامع في الدواب التي لا تؤكل لحمها

١٦

٣٥

باب آخر منه وفيه ما يعرف به ما يؤكل من الطير وما لا يؤكل

٦

٣٨

باب ما يعرف به البيض

٥

٣٩

باب الحمل والجدي يرضعان من لبن الخنزيرة

٥

٤١

باب لحوم الجلالات وبيضهن والشاة تشرب الخمر

١٢

٤٥

باب ما لا يؤكل من الشاة وغيرها

٦

٤٨

باب ما يقطع من أليات الضأن وما يقطع من الصيد بنصفين

٧

٥٠

باب ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع به منها

٧

٥٥

باب أنه لا يحل لحم البهيمة التي تنكح

١

٥٥

باب في لحم الفحل عند اغتلامه

١

٥٥

باب اختلاط الميتة بالذكي

٢

٥٧

باب آخر منه

١

٥٧

باب الفأرة تموت في الطعام والشراب

٤

٥٩

باب اختلاط الحلال بغيره في الشيء

٢

٦٠

باب طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم

١٠

٦٢

باب ذكر الباغي والعادي

١

٦٣

باب أكل الطين

٩


رقم الصفحة

عدد الأحاديث

٦٦

باب الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة

٧

٦٨

باب كراهية الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر

٢

٦٩

باب كراهية كثرة الأكل

١١

٧٢

باب من مشى إلى طعام لم يدع إليه

٢

٧٣

باب الأكل متكئا

١٠

٧٦

باب الأكل باليسار

٣

٧٧

باب الأكل ماشيا

٢

٧٨

باب اجتماع الأيدي على الطعام

٢

٧٨

باب حرمة الطعام

١

٧٩

باب إجابة دعوة المسلم

٦

٨٠

باب العرض

٢

٨١

باب أنس الرجل في منزل أخيه

٦

٨٢

باب أكل الرجل في منزل أخيه بغير إذنه

٥

٨٤

باب ( بدون العنوان )

٦

٨٧

باب آخر في التقدير وأن الطعام لا حساب له

٦

٨٩

باب الولائم

٦

٩١

باب أن الرجل إذا دخل بلدة فهو ضيف على من بها من إخوانه

٢

٩٢

باب أن الضيافة ثلاثة أيام

٢

٩٣

باب كراهية استخدام الضيف

٣

٩٤

باب أن الضيف يأتي رزقه معه

٤

٩٥

باب حق الضيف وإكرامه

٣

٩٥

باب الأكل مع الضيف

٤


رقم الصفحة

عدد الأحاديث

٩٦

باب أن ابن آدم أجوف لا بد له من الطعام

٧

٩٩

باب الغداء والعشاء

٢

١٠٠

باب فضل العشاء وكراهية تركه

١٢

١٠٢

باب الوضوء قبل الطعام وبعده

٥

١٠٤

باب صفة الوضوء قبل الطعام

٣

١٠٥

باب التمندل ومسح الوجه بعد الوضوء

٥

١٠٦

باب التسمية والتحميد والدعاء على الطعام

٢٥

١١٢

باب نوادر

٢١

١١٧

باب أكل ما يسقط من الخوان

١

١١٩

باب فضل الخبز

١٤

١٢٣

باب خبز الشعير

١

١٢٣

باب خبز الأرز

٣

١٢٤

باب الأسوقة وفضل سويق الحنطة

١٤

١٢٦

باب سويق العدس

٣

١٢٧

باب فضل اللحم

٩

١٢٩

باب أن من لم يأكل اللحم أربعين يوما تغير خلقه

٣

١٣٠

باب فضل لحم الضأن على المعز

٣

١٣١

باب لحم البقر وشحومها

٧

١٣٢

باب لحوم الجزور والبخت

٢

١٣٣

باب لحوم الطير

٦

١٣٥

باب لحوم الظباء والحمر الوحشية

١

١٣٦

باب لحوم الجواميس

٢


رقم الصفحة

عدد الأحاديث

١٣٦

باب كراهية أكل لحم الغريض يعنى النيء

٢

١٣٧

باب القديد

٧

١٣٩

باب فضل الذراع على سائر الأعضاء

٣

١٣٩

باب الطبيخ

٨

١٤١

باب الثريد

١٠

١٤٤

باب الشواء والكباب والرءوس

٥

١٤٥

باب الهريسة

٤

١٤٦

باب المثلثة والإحساء

٣

١٤٧

باب الحلواء

٤

١٤٨

باب الطعام الحار

٥

١٤٩

باب نهك العظام

١

١٥٠

باب السمك

١٠

١٥٢

باب بيض الدجاج

٧

١٥٤

باب فضل الملح

١٠

١٥٦

باب الخل والزيت

٩

١٥٨

باب الخل

١٢

١٦٠

باب المري

١

١٦١

باب الزيت والزيتون

٧

١٦٢

باب العسل

٥

١٦٣

باب السكر

١١

١٦٦

باب السمن

٦

١٦٧

باب الألبان

٩


رقم الصفحة

عدد الأحاديث

١٦٩

باب ألبان البقر

٣

١٧٠

باب الماست

١

١٧١

باب ألبان الإبل

٢

١٧١

باب ألبان الأتن

٤

١٧٢

باب الجبن

٣

١٧٣

باب الجبن والجوز

٣

أبواب الحبوب

١٧٥

باب الأرز

٧

١٧٧

باب الحمص

٤

١٧٨

باب العدس

٤

١٧٩

باب الباقلى واللوبياء

٤

١٧٩

باب الماش

١

١٨٠

باب الجاورس

١

١٨٠

باب التمر

٢

١٨٧

أبواب الفواكه

٤

١٨٨

باب العنب

٦

١٩٠

باب الزبيب

٤

١٩٠

باب الرمان

١٨

١٩٥

باب التفاح

١١

١٩٧

باب السفرجل

٧

١٩٩

باب التين

١


رقم الصفحة

عدد الأحاديث

١٩٩

باب الكمثرى

٢

٢٠٠

باب الإجاص

١

٢٠٠

باب الأترج

٦

٢٠٢

باب الموز

٣

٢٠٢

باب الغبيراء

١

٢٠٣

باب البطيخ

٥

٢٠٤

باب البقول

٢

٢٠٤

باب ما جاء في الهندباء

١٠

٢٠٦

باب الباذروج

٤

٢٠٧

باب الكراث

٨

٢٠٩

باب الكرفس

٢

٢١٠

باب الكزبرة

١

٢١٠

باب الفرفخ

٢

٢١١

باب الخس

١

٢١١

باب السداب

٢

٢١١

باب الجرجير

٤

٢١٣

باب السلق

٥

٢١٤

باب الكمأة

٢

٢١٥

باب القرع

٧

٢١٧

باب الفجل

٢

٢١٧

باب الجزر

٣

٢١٨

باب السلجم

٤


رقم الصفحة

عدد الأحاديث

٢١٩

باب القثاء

٢

٢١٩

باب الباذنجان

٣

٢٢٠

باب البصل

٥

٢٢١

باب الثوم

٣

٢٢٢

باب السعتر

٢

٢٢٣

باب الخلال

١١

٢٢٥

باب رمي ما يدخل بين الأسنان

٤

٢٢٦

باب الأشنان والسعد

٦

كتاب الأشربة

٢٠٦

٢٢٨

باب فضل الماء

٧

٢٣٠

باب آخر منه

٤

٢٣١

باب كثرة شرب الماء

٤

٢٣٢

باب شرب الماء من قيام والشرب في نفس واحد

٩

٢٣٤

باب القول على شرب الماء

٤

٢٣٥

باب الأواني

٩

٢٣٨

باب فضل ماء زمزم وماء الميزاب

٦

٢٣٩

باب ماء السماء

٣

٢٤٠

باب فضل ماء الفرات

٦

٢٤١

باب المياه المنهي عنها

٤

٢٤٣

باب النوادر

٦


رقم الصفحة

عدد الأحاديث

أبواب الأنبذة

٢٤٦

باب ما يتخذ منه الخمر

٣

٢٤٧

باب أصل تحريم الخمر

٤

٢٥٠

باب أن الخمر لم تزل محرمة

٣

٢٥١

باب شارب الخمر

١٩

٢٥٦

باب آخر منه

١٢

٢٥٩

باب أن الخمر رأس كل إثم وشر

٩

٢٦١

باب مدمن الخمر

١٠

٢٦٣

باب آخر منه

٣

٢٦٣

باب تحريم الخمر في الكتاب

٢

٢٦٥

باب أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حرم كل مسكر قليله وكثيره

١٧

٢٧٠

باب أن الخمر إنما حرمت لفعلها فما فعل فعل الخمر فهو خمر

٥

٢٧٢

باب من اضطر إلى الخمر للدواء أو للعطش أو للتقية

١٢

٢٧٥

باب النبيذ

٧

٢٧٩

باب الظروف

٣

٢٨١

باب العصير

٤

٢٨٢

باب العصير الذي قد مسته النار

٢

٢٨٣

باب الطلاء

١١

٢٨٦

باب المسكر يقطر منه في الطعام

١

٢٨٨

باب الفقاع

١٥

٢٩١

باب صفة الشراب الحلال

٤

٢٩٣

باب في الأشربة أيضا

٣

٢٩٤

باب الأواني يكون فيها الخمر ثم يجعل فيها الخل أو يشرب بها

٢


رقم الصفحة

عدد الأحاديث

٢٩٥

باب الخمر تجعل خلا

٤

٢٩٧

باب النوادر

٩

٣٠٠

باب الغناء

٢٥

٣٠٧

باب النرد والشطرنج

١٧

كتاب الزي والتجمل والمروءة

٢٦٨

٣١١

باب التجمل وإظهار النعمة

١٥

٣١٥

باب اللباس

١٦

٣٢٠

باب كراهية الشهرة

٤

٣٢٢

باب لباس البياض والقطن

٤

٣٢٣

باب لبس المعصفر

١٣

٣٢٧

باب لبس السواد

٣

٣٢٨

باب الكتان

١

٣٢٨

باب لبس الصوف والشعر والوبر

٥

٣٢٩

باب لبس الخز

١٠

٣٣٢

باب لبس الوشي

٣

٣٣٢

باب لبس الحرير والديباج

١٤

٣٣٦

باب تشمير الثياب

١٣

٣٤٠

باب القول عند لباس الجديد

٦

٣٤٢

باب لبس الخلقان

٣


رقم الصفحة

عدد الأحاديث

٣٤٣

باب العمائم

٧

٣٤٤

باب القلانس

٤

٣٤٥

باب الاحتذاء

١٥

٣٤٩

باب ألوان النعال

٧

٣٥١

باب الخف

٦

٣٥٢

باب السنة في لبس الخف والنعل وخلعهما

٦

٣٥٤

باب الخواتيم

١٧

٣٥٧

باب العقيق

٨

٣٥٩

باب الياقوت والزمرد

٥

٣٦٠

باب الفيروزج

٢

٣٦٠

باب الجزع اليماني والبلور

٢

٣٦١

باب نقش الخواتيم

٩

٣٦٤

باب الحلي

١٠

٣٦٦

باب الفرش

٨

٣٦٩

باب النوادر

١٢

٣٧٢

باب الخضاب

١٢

٣٧٦

باب السواد والوسمة

٧

٣٧٧

باب الخضاب بالحناء

٦

٣٧٨

باب جز الشعر وحلقه

٨

٣٨١

باب اتخاذ الشعر والفرق

٥

٣٨٢

باب اللحية والشارب

١٢

٣٨٤

باب أخذ الشعر من الأنف

١


رقم الصفحة

عدد الأحاديث

٣٨٥

باب التمشط

١١

٣٨٧

باب قص الأظفار

١٧

٣٩٠

باب جز الشيب ونتفه

٦

٣٩١

باب دفن الشعر والظفر

١

٣٩٢

باب الكحل

١٢

٣٩٤

باب السواك

١٠

٣٩٦

باب الحمام

٣٨

٤٠٧

باب غسل الرأس

٧

٤٠٨

باب النورة

١٥

٤١١

باب الإبط

٧

٤١٣

باب الحناء بعد النورة

٥

٤١٥

باب الطيب

١٨

٤١٨

باب كراهية رد الطيب

٤

٤١٩

باب أنواع الطيب

١

٤١٩

باب أصل الطيب

٣

٤٢١

باب المسك

٨

٤٢٢

باب الغالية

٥

٤٢٤

باب الخلوق

٦

٤٢٥

باب البخور

٥

٤٢٦

باب الادهان

٧

٤٢٨

باب كراهية إدمان الدهن

٣

٤٢٩

باب دهن البنفسج

١١

٤٣١

باب دهن الخيري

٢

٤٣٢

باب دهن البان

٣


رقم الصفحة

عدد الأحاديث

٤٣٣

باب دهن الزنبق

٢

٤٣٤

باب دهن الحل

٢

٤٣٥

باب الرياحين

٥

٤٣٦

باب سعة المنزل

٨

٤٣٧

باب تزويق البيوت

١٤

٤٤١

باب تشييد البناء

٧

٤٤٣

باب تحجير السطوح

٦

٤٤٤

باب النوادر

١٥

٤٤٨

باب كراهية أن يبيت الإنسان وحده والخصال المنهي عنها لعلة مخوفة

١٠

كتاب الدواجن

٥٥٣

٤٥١

باب ارتباط الدابة والمركوب

١٠

٤٥٤

باب نوادر في الدواب

١٩

٤٥٩

باب آلات الدواب

٦

٤٦١

باب اتخاذ الإبل

١١

٤٦٤

باب الغنم

٩

٤٦٦

باب سمة المواشي

٢

٤٦٧

باب الحمام

١٩

٤٧١

باب إرسال الطير

٤

٤٧٢

باب الديك

٦

٤٧٣

باب الورشان

٣

٤٧٤

باب الفاختة والصلصل

٣

٤٧٥

باب الكلاب

١٢

٤٧٧

باب التحريش بين البهائم

٢


الفهرس

كتاب الذبائح ٥

(باب) ٥

(ما تذكى به الذبيحة) ٥

كتاب الذبائح ٥

باب ما تذكى به الذبيحة ٥

(باب) ٦

(آخر منه في حال الاضطرار) ٦

باب آخر منه في حال الاضطرار ٦

(باب) ٧

(صفة الذبح والنحر) ٧

باب صفة الذبح والنحر ٧

(باب) ١٠

(الرجل يريد أن يذبح فيسبقه السكين فيقطع الرأس) ١٠

باب الرجل يريد أن يذبح فيسبقه السكين فيقطع الرأس ١٠

(باب) ١١

(البعير والثور يمتنعان من الذبح) ١١

باب البعير والثور يمتنعان من الذبح ١١

(باب) ١٢

(الذبيحة تذبح من غير مذبحها) ١٢

(باب) ١٣

(إدراك الذكاة) ١٣

(باب) ١٤

(ما ذبح لغير القبلة أو ترك التسمية والجنب يذبح) ١٤

باب ما ذبح بغير القبلة أو ترك التسمية والجنب يذبح ١٤


(باب) ١٧

(الأجنة التي تخرج من بطون الذبائح) ١٧

باب الأجنة التي تخرج من بطون الذبائح ١٧

(باب) ١٨

(النطيحة والمتردية وما أكل السبع تدرك ذكاتها) ١٨

باب النطيحة والمتردية وما أكل السبع تدرك ذكاتها ١٨

(باب) ١٩

(الدم يقع في القدر) ١٩

(باب) ٢٠

(الأوقات التي يكره فيها الذبح) ٢٠

باب الأوقات التي يكره فيها الذبح ٢٠

باب آخر ٢١

باب آخر ٢١

(باب) ٢٢

(ذبيحة الصبي والمرأة والأعمى) ٢٢

باب ذبيحة الصبي والمرأة والأعمى ٢٢

(باب) ٢٣

(ذبائح أهل الكتاب) ٢٣

باب ذبائح أهل الكتاب ٢٣

كتاب الأطعمة ٢٩

(باب) ٢٩

(علل التحريم) ٢٩

كتاب الأطعمة ٢٩

باب علل التحريم وهو أول الأطعمة ٢٩

(باب) ٣٠

(جامع في الدواب التي لا تؤكل لحمها) ٣٠

باب جامع في الدواب التي لا يؤكل لحمها ٣٠


(باب) ٣٥

(آخر منه وفيه ما يعرف به ما يؤكل من الطير وما لا يؤكل) ٣٥

باب آخر منه ٣٥

(باب) ٣٨

(ما يعرف به البيض) ٣٨

باب ما يعرف به البيضة ٣٨

(باب) ٣٩

(الحمل والجدي يرضعان من لبن الخنزيرة) ٣٩

باب الحمل والجدي يرضعان من لبن الخنزيرة ٣٩

(باب) ٤١

(لحوم الجلالات وبيضهن والشاة تشرب الخمر) ٤١

باب لحوم الجلالات وبيضهن والشاة تشرب الخمر ٤١

(باب) ٤٥

(ما لا يؤكل من الشاة وغيرها) ٤٥

باب ما لا يؤكل من الشاة وغيرها ٤٥

(باب) ٤٨

(ما يقطع من أليات الضأن وما يقطع من الصيد بنصفين) ٤٨

باب ما يقطع من أليات الضأن وما يقطع من الصيد بنصفين ٤٨

(باب) ٥٠

(ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع به منها) ٥٠

باب ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع به منها ٥٠

(باب) ٥٥

(أنه لا يحل لحم البهيمة التي تنكح) ٥٥

(باب) ٥٥

(في لحم الفحل عند اغتلامه) ٥٥

(باب) ٥٥


(اختلاط الميتة بالذكي) ٥٥

باب أنه لا يحل لحم البهيمة التي تنكح ٥٥

باب في لحم الفحل عند اغتلامه ٥٥

باب اختلاط الميتة بالذكي ٥٥

(باب) ٥٧

(آخر منه) ٥٧

(باب) ٥٧

(الفأرة تموت في الطعام والشراب) ٥٧

باب آخر منه ٥٧

باب الفأرة تموت في الطعام والشراب ٥٧

(باب) ٥٩

(اختلاط الحلال بغيره في الشيء) ٥٩

باب اختلاط الحلال بغيره في الشيء ٥٩

(باب) ٦٠

(طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم) ٦٠

باب طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم ٦٠

(باب) ٦٢

(ذكر الباغي والعادي) ٦٢

باب ذكر الباغي والعادي ٦٢

(باب) ٦٣

(أكل الطين) ٦٣

باب أكل الطين ٦٣

(باب) ٦٦

(الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة) ٦٦

باب الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ٦٦

(باب) ٦٨


(كراهية الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر) ٦٨

باب كراهية الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر ٦٨

(باب) ٦٩

(كراهية كثرة الأكل) ٦٩

باب كراهية كثرة الأكل ٦٩

(باب) ٧٢

(من مشى إلى طعام لم يدع إليه) ٧٢

باب من مشى إلى طعام لم يدع إليه ٧٢

(باب) ٧٣

(الأكل متكئا) ٧٣

باب الأكل متكئا ٧٣

(باب) ٧٦

(الأكل باليسار) ٧٦

باب الأكل باليسار ٧٦

(باب) ٧٧

(الأكل ماشيا) ٧٧

باب الأكل ماشيا ٧٧

(باب) ٧٨

(اجتماع الأيدي على الطعام) ٧٨

(باب) ٧٨

(حرمة الطعام) ٧٨

باب اجتماع الأيدي على الطعام ٧٨

باب حرمة الطعام ٧٨

(باب) ٧٩

(إجابة دعوة المسلم) ٧٩

باب إجابة دعوة المسلم ٧٩

(باب العرض) ٨٠


باب العرض ٨٠

(باب) ٨١

(أنس الرجل في منزل أخيه) ٨١

باب أنس الرجل في منزل أخيه ٨١

(باب) ٨٢

(أكل الرجل في منزل أخيه بغير إذنه) ٨٢

باب أكل الرجل في منزل أخيه بغير إذنه ٨٢

(باب) ٨٤

باب ٨٤

(باب) ٨٧

(آخر في التقدير وأن الطعام لا حساب له) ٨٧

باب آخر في التقدير وأن الطعام لا حساب له ٨٧

(باب الولائم) ٨٩

باب الولائم ٨٩

(باب) ٩١

(أن الرجل إذا دخل بلدة فهو ضيف على من بها من إخوانه) ٩١

باب أن الرجل إذا دخل بلدة فهو ضيف على من بها من إخوانه ٩١

(باب) ٩٢

(أن الضيافة ثلاثة أيام) ٩٢

باب أن الضيافة ثلاثة أيام ٩٢

(باب) ٩٣

(كراهية استخدام الضيف) ٩٣

باب كراهية استخدام الضيف ٩٣

(باب) ٩٤

(أن الضيف يأتي رزقه معه) ٩٤

باب أن الضيف يأتي رزقه معه ٩٤


(باب) ٩٥

(حق الضيف وإكرامه) ٩٥

(باب) ٩٥

(الأكل مع الضيف) ٩٥

باب حق الضيف وإكرامه ٩٥

باب الأكل مع الضيف ٩٥

(باب) ٩٦

(أن ابن آدم أجوف لا بد له من الطعام) ٩٦

باب أن ابن آدم أجوف لا بد له من الطعام ٩٦

(باب) ٩٩

(الغداء والعشاء) ٩٩

باب الغداء والعشاء ٩٩

(باب) ١٠٠

(فضل العشاء وكراهية تركه) ١٠٠

باب فضل العشاء وكراهية تركه ١٠٠

(باب) ١٠٢

(الوضوء قبل الطعام وبعده) ١٠٢

باب الوضوء قبل الطعام وبعده ١٠٢

(باب) ١٠٤

(صفة الوضوء قبل الطعام) ١٠٤

باب صفة الوضوء قبل الطعام ١٠٤

(باب) ١٠٥

(التمندل ومسح الوجه بعد الوضوء) ١٠٥

باب التمندل ومسح الوجه بعد الوضوء ١٠٥

(باب) ١٠٦

(التسمية والتحميد والدعاء على الطعام) ١٠٦

باب التسمية والتحميد والدعاء على الطعام ١٠٦


(باب نوادر) ١١٢

باب نوادر ١١٢

(باب) ١١٧

(أكل ما يسقط من الخوان) ١١٧

باب أكل ما يسقط من الخوان ١١٧

(باب) ١١٩

(فضل الخبز) ١١٩

باب فضل الخبز ١١٩

(باب) ١٢٣

(خبز الشعير) ١٢٣

(باب) ١٢٣

(خبز الأرز) ١٢٣

باب خبز الشعير ١٢٣

باب خبز الأرز ١٢٣

(باب) ١٢٤

(الأسوقة وفضل سويق الحنطة) ١٢٤

باب الأسوقة وفضل سويق الحنطة ١٢٤

(باب) ١٢٦

(سويق العدس) ١٢٦

باب سويق العدس ١٢٦

(باب) ١٢٧

(فضل اللحم) ١٢٧

باب فضل اللحم ١٢٧

(باب) ١٢٩

(أن من لم يأكل اللحم أربعين يوما تغير خلقه) ١٢٩

باب أن من لم يأكل اللحم أربعين يوما تغير خلقه ١٢٩


(باب) ١٣٠

(فضل لحم الضأن على المعز) ١٣٠

باب فضل لحم الضأن على المعز ١٣٠

(باب) ١٣١

(لحم البقر وشحومها) ١٣١

باب لحم البقر وشحومها ١٣١

(باب) ١٣٢

(لحوم الجزور والبخت) ١٣٢

باب لحوم الجزور والبخت ١٣٢

(باب) ١٣٣

(لحوم الطير) ١٣٣

باب لحوم الطير ١٣٣

(باب) ١٣٥

(لحوم الظباء والحمر الوحشية) ١٣٥

باب لحوم الظباء والحمر الوحشية ١٣٥

(باب) ١٣٦

(لحوم الجواميس) ١٣٦

(باب) ١٣٦

(كراهية أكل لحم الغريض يعنى النيء) ١٣٦

باب لحوم الجواميس ١٣٦

باب كراهية أكل اللحم الغريض يعني النيء ١٣٦

(باب القديد) ١٣٧

باب القديد ١٣٧

(باب) ١٣٩

(فضل الذراع على سائر الأعضاء) ١٣٩


(باب الطبيخ) ١٣٩

باب فضل الذراع على سائر الأعضاء ١٣٩

باب الطبيخ ١٣٩

(باب الثريد) ١٤١

باب الثريد ١٤١

(باب) ١٤٤

(الشواء والكباب والرءوس) ١٤٤

باب الشواء والكباب والرؤوس ١٤٤

(باب الهريسة) ١٤٥

باب الهريسة ١٤٥

(باب) ١٤٦

(المثلثة والإحساء) ١٤٦

باب المثلثة والأحساء ١٤٦

(باب الحلواء) ١٤٧

باب الحلواء ١٤٧

(باب) ١٤٨

(الطعام الحار) ١٤٨

باب الطعام الحار ١٤٨

(باب) ١٤٩

(نهك العظام) ١٤٩

باب نهك العظام ١٤٩

(باب السمك) ١٥٠

باب السمك ١٥٠

(باب) ١٥٢

(بيض الدجاج) ١٥٢

باب بيض الدجاج ١٥٢


(باب) ١٥٤

(فضل الملح) ١٥٤

باب فضل الملح ١٥٤

(باب) ١٥٦

(الخل والزيت) ١٥٦

باب الخل والزيت ١٥٦

(باب الخل) ١٥٨

باب الخل ١٥٨

(باب المري) ١٦٠

باب المري ١٦٠

(باب) ١٦١

(الزيت والزيتون) ١٦١

باب الزيت والزيتون ١٦١

(باب العسل) ١٦٢

باب العسل ١٦٢

(باب السكر) ١٦٣

باب السكر ١٦٣

(باب السمن) ١٦٦

باب السمن ١٦٦

(باب الألبان) ١٦٧

باب الألبان ١٦٧

(باب) ١٦٩

(ألبان البقر) ١٦٩

باب ألبان البقر ١٦٩

(باب الماست) ١٧٠

باب الماست ١٧٠


(باب) ١٧١

(ألبان الإبل) ١٧١

(باب) ١٧١

(ألبان الأتن) ١٧١

باب ألبان الإبل ١٧١

باب ألبان الأتن ١٧١

(باب الجبن) ١٧٢

باب الجبن ١٧٢

(باب) ١٧٣

(الجبن والجوز) ١٧٣

باب الجبن والجوز ١٧٣

(أبواب الحبوب) ١٧٥

(باب الأرز) ١٧٥

أبواب الحبوب ١٧٥

باب الأرز ١٧٥

(باب الحمص) ١٧٧

باب الحمص ١٧٧

(باب العدس) ١٧٨

باب العدس ١٧٨

(باب) ١٧٩

( الباقلى واللوبياء) ١٧٩

(باب الماش) ١٧٩

باب الباقلاء واللوبيا ١٧٩

باب الماش ١٧٩

(باب الجاورس) ١٨٠

(باب التمر) ١٨٠


باب الجاورس ١٨٠

باب التمر ١٨٠

(أبواب الفواكه) ١٨٧

أبواب الفواكه ١٨٧

(باب العنب) ١٨٨

باب العنب ١٨٨

(باب الزبيب) ١٩٠

باب الزبيب ١٩٠

(باب الرمان) ١٩١

باب الرمان ١٩١

(باب التفاح) ١٩٥

باب التفاح ١٩٥

(باب السفرجل) ١٩٧

باب السفرجل ١٩٧

(باب التين) ١٩٩

(باب الكمثرى) ١٩٩

باب التين ١٩٩

باب الكمثرى ١٩٩

(باب الإجاص) ٢٠٠

(باب الأترج) ٢٠٠

باب الإجاص ٢٠٠

باب الأترج ٢٠٠

(باب الموز) ٢٠٢

(باب الغبيراء) ٢٠٢

باب الموز ٢٠٢

باب الغبيراء ٢٠٢

(باب البطيخ) ٢٠٣


باب البطيخ ٢٠٣

(باب البقول) ٢٠٤

(باب) ٢٠٤

(ما جاء في الهندباء) ٢٠٤

باب البقول ٢٠٤

باب ما جاء في الهندباء ٢٠٤

(باب الباذروج) ٢٠٦

باب الباذروج ٢٠٦

(باب الكراث) ٢٠٧

باب الكراث ٢٠٧

(باب الكرفس) ٢٠٩

باب الكرفس ٢٠٩

(باب الكزبرة) ٢١٠

(باب الفرفخ) ٢١٠

باب الكزبرة ٢١٠

باب الفرفخ ٢١٠

(باب الخس) ٢١١

(باب السداب) ٢١١

(باب الجرجير) ٢١١

باب الخس ٢١١

باب السداب ٢١١

باب الجرجير ٢١١

(باب السلق) ٢١٣

باب السلق ٢١٣

(باب الكمأة) ٢١٤

باب الكماة ٢١٤

(باب القرع) ٢١٥


باب القرع ٢١٥

(باب الفجل) ٢١٧

(باب الجزر) ٢١٧

باب الفجل ٢١٧

باب الجزر ٢١٧

(باب السلجم) ٢١٨

باب السلجم ٢١٨

(باب القثاء) ٢١٩

(باب الباذنجان) ٢١٩

باب القثّاء ٢١٩

باب الباذنجان ٢١٩

(باب البصل) ٢٢٠

باب البصل ٢٢٠

(باب الثوم) ٢٢١

باب الثوم ٢٢١

(باب السعتر) ٢٢٢

باب السعتر ٢٢٢

(باب الخلال) ٢٢٣

باب الخلال ٢٢٣

(باب) ٢٢٥

(رمي ما يدخل بين الأسنان) ٢٢٥

باب رمي ما يدخل بين الأسنان ٢٢٥

(باب) ٢٢٦

(الأشنان والسعد) ٢٢٦

باب الأشنان والسعد ٢٢٦


كتاب الأشربة ٢٢٨

(باب) ٢٢٨

(فضل الماء) ٢٢٨

كتاب الأشربة ٢٢٨

باب فضل الماء ٢٢٨

(باب) ٢٣٠

(آخر منه) ٢٣٠

باب آخر منه ٢٣٠

(باب) ٢٣١

(كثرة شرب الماء) ٢٣١

باب كثرة شرب الماء ٢٣١

(باب) ٢٣٢

(شرب الماء من قيام والشرب في نفس واحد) ٢٣٢

باب شرب الماء من قيام والشرب في نفس واحد ٢٣٢

(باب) ٢٣٤

(القول على شرب الماء) ٢٣٤

باب القول عند شرب الماء ٢٣٤

(باب الأواني) ٢٣٥

باب الأواني ٢٣٥

(باب) ٢٣٧

(فضل ماء زمزم وماء الميزاب) ٢٣٧

باب فضل ماء زمزم وماء الميزاب ٢٣٧

(باب ماء السماء) ٢٣٩

باب ماء السماء ٢٣٩

(باب) ٢٤٠

(فضل ماء الفرات) ٢٤٠


باب فضل ماء الفرات ٢٤٠

(باب) ٢٤١

(المياه المنهي عنها) ٢٤١

باب المياه المنهي عنها ٢٤١

(باب النوادر) ٢٤٣

باب النوادر ٢٤٣

(أبواب الأنبذة) ٢٤٦

(باب) ٢٤٦

(ما يتخذ منه الخمر) ٢٤٦

أبواب الأنبذة ٢٤٦

(باب ما يتخذ منه الخمر) ٢٤٦

(باب) ٢٤٧

( أصل تحريم الخمر) ٢٤٧

باب أصل تحريم الخمر ٢٤٧

(باب) ٢٥٠

(أن الخمر لم تزل محرمة) ٢٥٠

باب أن الخمر لم تزل محرمة ٢٥٠

(باب) ٢٥١

(شارب الخمر) ٢٥١

باب شارب الخمر ٢٥١

(باب) ٢٥٦

(آخر منه) ٢٥٦

باب آخر منه ٢٥٦

(باب) ٢٥٩

(أن الخمر رأس كل إثم وشر) ٢٥٩

باب أن الخمر رأس كل إثم ٢٥٩


(باب) ٢٦١

(مدمن الخمر) ٢٦١

باب مدمن الخمر ٢٦١

(باب) ٢٦٣

(آخر منه) ٢٦٣

(باب) ٢٦٣

(تحريم الخمر في الكتاب) ٢٦٣

باب آخر منه ٢٦٣

باب تحريم الخمر في الكتاب ٢٦٣

(باب) ٢٦٥

(أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حرم كل مسكر قليله وكثيره) ٢٦٥

باب أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حرم كل مسكر قليله وكثيره ٢٦٥

(باب) ٢٧٠

(أن الخمر إنما حرمت لفعلها فما فعل فعل الخمر فهو خمر) ٢٧٠

باب أن الخمر إنما حرمت لفعلها فما فعل فعل الخمر فهو خمر ٢٧٠

(باب) ٢٧٢

(من اضطر إلى الخمر للدواء أو للعطش أو للتقية) ٢٧٢

باب من اضطر إلى الخمر للدواء أو للعطش أو للتقية ٢٧٢

(باب النبيذ) ٢٧٥

باب النبيذ ٢٧٥

(باب الظروف) ٢٧٩

باب الظروف ٢٧٩

(باب العصير) ٢٨١

باب العصير ٢٨١


(باب) ٢٨٢

(العصير الذي قد مسته النار) ٢٨٢

باب العصير الذي قد مسته النار ٢٨٢

(باب الطلاء) ٢٨٣

باب الطلاء ٢٨٣

(باب) ٢٨٦

(المسكر يقطر منه في الطعام) ٢٨٦

باب المسكر يقطر منه في الطعام ٢٨٦

(باب الفقاع) ٢٨٨

باب الفقاع ٢٨٨

(باب) ٢٩١

(صفة الشراب الحلال) ٢٩١

باب صفة الشراب الحلال ٢٩١

(باب) ٢٩٣

(في الأشربة أيضا) ٢٩٣

باب في الأشربة أيضا ٢٩٣

(باب) ٢٩٤

(الأواني يكون فيها الخمر ثم يجعل فيها الخل أو يشرب بها) ٢٩٤

باب الأواني يكون فيها الخمر ثم يجعل فيها الخل أو يشرب بها ٢٩٤

(باب) ٢٩٥

(الخمر تجعل خلا) ٢٩٥

باب الخمر تجعل خلا ٢٩٥

(باب النوادر) ٢٩٧

باب النوادر ٢٩٧

(باب الغناء) ٣٠٠

باب الغناء ٣٠٠


(باب) ٣٠٧

(النرد والشطرنج) ٣٠٧

باب النرد والشطرنج ٣٠٧

كتاب الزي والتجمل والمروءة ٣١١

(باب) ٣١١

(التجمل وإظهار النعمة) ٣١١

كتاب الزي والتجمل والمروءة ٣١١

باب التجمل وإظهار النعمة ٣١١

(باب اللباس) ٣١٥

باب اللباس ٣١٥

(باب) ٣٢٠

(كراهية الشهرة) ٣٢٠

باب كراهية الشهرة ٣٢٠

(باب) ٣٢٢

(لباس البياض والقطن) ٣٢٢

باب لباس البياض والقطن ٣٢٢

(باب) ٣٢٣

(لبس المعصفر) ٣٢٣

باب لبس المعصفر ٣٢٣

(باب) ٣٢٧

(لبس السواد) ٣٢٧

باب لبس السواد ٣٢٧

(باب الكتان) ٣٢٨

(باب) ٣٢٨

(لبس الصوف والشعر والوبر) ٣٢٨

باب الكتان ٣٢٨

باب لبس الصوف والشعر والوبر ٣٢٨


(باب) ٣٢٩

(لبس الخز) ٣٢٩

باب لبس الخز ٣٢٩

(باب ) ٣٣٢

(لبس الوشي) ٣٣٢

(باب) ٣٣٢

(لبس الحرير والديباج) ٣٣٢

باب لبس الوشي ٣٣٢

باب لبس الحرير والديباج ٣٣٢

(باب) ٣٣٦

(تشمير الثياب) ٣٣٦

باب تشمير الثياب ٣٣٦

(باب) ٣٤٠

(القول عند لباس الجديد) ٣٤٠

باب القول عند لبس الجديد ٣٤٠

(باب) ٣٤٢

(لبس الخلقان) ٣٤٢

باب لبس الخلقان ٣٤٢

(باب العمائم) ٣٤٣

باب العمائم ٣٤٣

(باب القلانس) ٣٤٤

باب القلانس ٣٤٤

(باب الاحتذاء) ٣٤٥

باب الاحتذاء ٣٤٥

(باب) ٣٤٩

(ألوان النعال) ٣٤٩

باب ألوان النعال ٣٤٩


(باب الخف) ٣٥١

باب الخف ٣٥١

(باب) ٣٥٢

(السنة في لبس الخف والنعل وخلعهما) ٣٥٢

باب السنة في لبس الخف والنعل وخلعهما ٣٥٢

(باب الخواتيم) ٣٥٤

باب الخواتيم ٣٥٤

(باب العقيق) ٣٥٧

باب العقيق ٣٥٧

(باب) ٣٥٩

(الياقوت والزمرد) ٣٥٩

باب الياقوت والزمرد ٣٥٩

(باب الفيروزج) ٣٦٠

(باب) ٣٦٠

(الجزع اليماني والبلور) ٣٦٠

باب الفيروزج ٣٦٠

باب الجزع اليماني والبلور ٣٦٠

(باب) ٣٦١

(نقش الخواتيم) ٣٦١

باب نقش الخواتيم ٣٦١

(باب الحلي) ٣٦٤

باب الحلي ٣٦٤

(باب الفرش) ٣٦٦

باب الفرش ٣٦٦

(باب النوادر) ٣٦٩

باب النوادر ٣٦٩

(باب الخضاب) ٣٧٢


باب الخضاب ٣٧٢

(باب) ٣٧٦

(السواد والوسمة) ٣٧٦

باب السواد والوسمة ٣٧٦

(باب) ٣٧٧

(الخضاب بالحناء) ٣٧٧

باب الخضاب بالحناء ٣٧٧

(باب) ٣٧٨

(جز الشعر وحلقه) ٣٧٨

باب جز الشعر وحلقه ٣٧٨

(باب) ٣٨١

(اتخاذ الشعر والفرق) ٣٨١

باب اتخاذ الشعر والفرق ٣٨١

(باب) ٣٨٢

(اللحية والشارب) ٣٨٢

باب اللحية والشارب ٣٨٢

(باب) ٣٨٤

(أخذ الشعر من الأنف) ٣٨٤

باب أخذ الشعر من الأنف ٣٨٤

(باب التمشط) ٣٨٥

باب التمشط ٣٨٥

(باب) ٣٨٧

(قص الأظفار) ٣٨٧

باب قص الأظفار ٣٨٧

(باب) ٣٩٠

(جز الشيب ونتفه) ٣٩٠

باب جز الشيب ونتفه ٣٩٠


(باب) ٣٩١

(دفن الشعر والظفر) ٣٩١

باب دفن الشعر والظفر ٣٩١

(باب الكحل) ٣٩٢

باب الكحل ٣٩٢

(باب السواك) ٣٩٤

باب السواك ٣٩٤

(باب الحمام) ٣٩٦

باب الحمام ٣٩٦

(باب) ٤٠٧

(غسل الرأس) ٤٠٧

باب غسل الرأس ٤٠٧

(باب النورة) ٤٠٨

باب النورة ٤٠٨

(باب الإبط) ٤١١

باب الإبط ٤١١

(باب) ٤١٣

(الحناء بعد النورة) ٤١٣

باب الحناء بعد النورة ٤١٣


[ كتاب المروءة ] ٤١٥

(باب الطيب) ٤١٥

كتاب المروءة ٤١٥

باب الطيب ٤١٥

(باب) ٤١٨

(كراهية رد الطيب) ٤١٨

باب كراهية رد الطيب ٤١٨

(باب) ٤١٩

(أنواع الطيب) ٤١٩

(باب) ٤١٩

(أصل الطيب) ٤١٩

باب أنواع الطيب ٤١٩

باب أصل الطيب ٤١٩

(باب المسك) ٤٢١

باب المسك ٤٢١

(باب الغالية) ٤٢٢

باب الغالية ٤٢٢

(باب الخلوق) ٤٢٤

باب الخلوق ٤٢٤

(باب البخور) ٤٢٥

باب البخور ٤٢٥

(باب الادهان) ٤٢٦

باب الأدهان ٤٢٦


(باب) ٤٢٨

(كراهية إدمان الدهن) ٤٢٨

باب كراهية إدمان الدهن ٤٢٨

(باب) ٤٢٩

(دهن البنفسج) ٤٢٩

باب دهن البنفسج ٤٢٩

(باب) ٤٣١

(دهن الخيري) ٤٣١

باب دهن الخيري ٤٣١

(باب) ٤٣٢

(دهن البان) ٤٣٢

باب دهن البان ٤٣٢

(باب) ٤٣٣

(دهن الزنبق) ٤٣٣

باب دهن الزنبق ٤٣٣

(باب) ٤٣٤

(دهن الحل) ٤٣٤

باب دهن الحل ٤٣٤

(باب الرياحين) ٤٣٥

باب الرياحين ٤٣٥

(باب) ٤٣٦

(سعة المنزل) ٤٣٦

باب سعة المنزل ٤٣٦


(باب) ٤٣٧

(تزويق البيوت) ٤٣٧

باب تزويق البيوت ٤٣٧

(باب) ٤٤١

(تشييد البناء) ٤٤١

باب تشييد البناء ٤٤١

(باب) ٤٤٣

(تحجير السطوح) ٤٤٣

باب تحجير السطوح ٤٤٣

(باب النوادر) ٤٤٤

باب النوادر ٤٤٤

(باب) ٤٤٨

(كراهية أن يبيت الإنسان وحده والخصال المنهي) ٤٤٨

(عنها لعلة مخوفة) ٤٤٨

باب كراهية أن يبيت الإنسان وحده والخصال المنهي عنها لعلة مخوفة ٤٤٨

كتاب الدواجن ٤٥١

(باب) ٤٥١

(ارتباط الدابة والمركوب) ٤٥١

كتاب الدواجن ٤٥١

باب ارتباط الدابة والمركوب ٤٥١

(باب) ٤٥٤

(نوادر في الدواب) ٤٥٤

باب نوادر في الدواب ٤٥٤

(باب) ٤٥٩

(آلات الدواب) ٤٥٩

باب آلات الدواب ٤٥٩


(باب) ٤٦١

(اتخاذ الإبل) ٤٦١

باب اتخاذ الإبل ٤٦١

(باب الغنم) ٤٦٤

باب الغنم ٤٦٤

(باب) ٤٦٦

(سمة المواشي) ٤٦٦

باب سمة المواشي ٤٦٦

(باب الحمام) ٤٦٧

باب الحمام ٤٦٧

(باب) ٤٧١

(إرسال الطير) ٤٧١

باب إرسال الطير ٤٧١

(باب الديك) ٤٧٢

باب الديك ٤٧٢

(باب الورشان) ٤٧٣

باب الورشان ٤٧٣

(باب) ٤٧٤

(الفاختة والصلصل) ٤٧٤

باب الفاختة والصلصل ٤٧٤

(باب الكلاب) ٤٧٥

باب الكلاب ٤٧٥

(باب) ٤٧٧

(التحريش بين البهائم) ٤٧٧

باب التحريش بين البهائم ٤٧٧

الفهرست ٤٧٩

الفهرس ٤٩٢