بسم الله الرحمن الرحيم
لقد اعتمدنا في مراجعة هذا الجزء من طبعتنا، وما يليه من اجزاء الى نهاية كتاب اللقطة على:
١ - مخطوطة المسوّدة الثانية للكتاب بخط المصنفّرحمهالله ، تحتوى على الجزء الخامس بتجزئة المؤلف، وهي محفوظة في مكتبة الروضة الرضوية المقدسه في مدينة مشهد( آستان قدس ). برقم (٨٩٨٧) ونعبّر عنها في التعليقات بالمخطوط.
٢ - نسخة مصحّحة بالمقابلة على النسخة الثالثة للمصنّف سميت بـ « الأصل » قام بامر مقابلتها ثلة من الاعلام منهم: الامام السيّد محمد هادي الميلاني، والحجّة السيّد الطباطبائي صاحب الميزان، والسيّد صدر الدين الجزائري، والحجّة الشيخ علي القمي قدس الله ارواحهم:
وقد كتب التصحيحات صاحب الفضائل العالم الحجّة: المرحوم السيّد محمد الرضوي بن آية الله العظمى الحجّة: المقدّس السيّد مرتضى الكشميري قدس الله سره.
كتبها بخطه الرائع، وبالحبر الاحمر، على هامش النسخة الحجريّة المطبوعة سنة( ١٢٨٨ هـ) فشكر الله سعيهم واجزل مثوبتهم.
ونعبر عنها في التعليقات بالمصححة. وينتهي الموجود منها في كتاب النكاح الى الحديث المسلسل (٢٥٤٧٠).
٣ - واعتمدنا النسخة التي صححّها الشيخ غلام حسن الفنجابي الباكستاني، في النجف الاشرف سنة (١٣٧١) هـ، وقد كتب التصحيحات على المطبوعة بطهران سنة ١٣٢٤ المعروفة بطبعة عين الدولة، والنسخة من موقوفات مكتبة المرحوم الحجّة السيّد علي أكبر الموسوي الملكيقدسسره وقد عبّرنا عنها بالمصحّحة الثانية.
والحمد لله على احسانه، ونساله الرضا بفضله وجلاله
انه ذو الجلال والاكرام.
كتاب النكاح
بسم الله الرحمن الرحيم
يقول الفقير الى الله الغني محمد بن الحسن بن علي بن محمّد الحرّ العامليّ عامله الله بلطفه الخفيّ والجلي:
الحمد لله على إفضاله، والصلاة والسلام على محمّد وآله(١) .
____________________
(١) وجاء في بداية المصححة الأولى ما نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم شرعت من كتاب النكاح في المقابلة مع النسخة التي بخطّ صاحب الوسائل الحرّ العامليقدسسره ، يوم الاثنين (٦) جمادى الاخرة سنة ( ١٣٥٠ هـ ).
حرّره الأقلّ محمّد الرضويّ الكشميريّ الغرويّ عفي عنه.
كتاب النكاح
من كتاب
تفصيل وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة
فهرست انواع الأبواب اجمالا:
١ - أبواب مقدّماته وآدابه.
٢ - ابواب عقد النكاح وأولياء العقد.
٣ - أبواب النكاح المحرّم.
٤ - أبواب ما يحرم بالنسب.
٥ - أبواب ما يحرم بالرضاع.
٦ - أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها.
٧ - أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.
٨ - أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه.
٩ - أبواب المتعة.
١٠ - أبواب نكاح العبيد والإِماء.
١١ - أبواب العيوب والتدليس.
١٢ - أبواب المهور.
١٣ - أبواب القسم والنشوز والشقاق.
١٤ - أبواب أحكام الأولاد.
١٥ - أبواب النفقات.
تفصيل الأبواب
أبواب مقدّمات النكاح وآدابه
١ - باب استحبابه
[ ٢٤٨٩٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: إنّ الله عزّ وجلّ خلق آدم من طين ثمّ ابتدع له حوّاء فجعلها في موضع النقرة التي بين وركيه، وذلك لكي تكون المرأة تبعاً للرجل، فقال آدم: يا ربّ، ما هذا الخلق الحسن الذي قد آنسني قربه والنظر إليه؟! فقال الله: يا آدم، هذه أمتي حوّاء، أفتحبّ أن تكون معك تؤنسك وتحّدثك، تكون تبعاً لأمرك؟ فقال: نعم يا ربّ، ولك بذلك عليّ الحمد والشكر ما بقيت، فقال الله عزّ وجلّ: فاخطبها إليّ، فإنّها أمتي، وقد تصلح لك أيضاً زوجة للشهوة، وألقى الله عليه الشهوة وقد علّمه قبل ذلك المعرفة بكلّ شيء، فقال: يا ربّ، فإنّي أخطبها إليك، فما رضاك لذلك؟ فقال الله عز وجلّ: رضاي أن تعلّمها معالم ديني، فقال: ذلك لك عليّ يا ربّ إن شئت ذلك لي، فقال الله عزّ وجلّ: وقد شئت ذلك، وقد زوّجتكها فضمّها إليك.
____________________
أبواب مقدمات النكاح وآدابه
الباب ١
فيه ١٥ حديثاً
١ - الفقيه ٣: ٢٣٩ / ١١٣٣، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.
ورواه في( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن أحمد ابن إدريس ومحمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن فضّال،( عن أحمد بن إبراهيم، عن عمّار، عن ابن توبة) (١) ، عن زرارة، مثله(٢) .
[ ٢٤٨٩٩ ] ٢ - وبإسناده، عن عليّ بن رئاب، عن محمّد بن مسلم، أنّ أبا عبد الله( عليهالسلام ) قال: إن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) قال: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأُمم غداً في القيامة حتّى أنّ السقط يجيء محبنطئاً على باب الجنّة فيقال له: ادخل الجنّة، فيقول: لا، حتّى يدخل أبواي الجنّة قبلي.
ورواه في( معاني الأخبار) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن الحميريّ، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، مثله (٣) .
[ ٢٤٩٠٠ ] ٣ - وبإسناده عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : ما يمنع المؤمن أن يتّخذ أهلاً؟! لعلّ الله يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلّا الله.
[ ٢٤٩٠١ ] ٤ - وبإسناده عن عبد الله بن الحكم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : ما بني بناء في الإِسلام أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من التزويج.
____________________
(١) في المصدر: عن احمد بن ابراهيم بن عمار، عن ابن نويه.
(٢) علل الشرائع: ١٧ / ١ الباب ١٧.
٢ - الفقيه ٣: ٢٤٢ / ١١٤٤.
(٣) معاني الاخبار: ٢٩١ / ١.
٣ - الفقيه ٣: ٢٤١ / ١١٣٩.
٤ - الفقيه ٣: ٢٤١ / ١١٤٣.
[ ٢٤٩٠٢ ] ٥ - قال الصدوق: وقال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : اتّخذوا الأهل فإنّه أرزق لكم.
[ ٢٤٩٠٣ ] ٦ - وفي( الخصال) بإسناده عن عليّ( عليهالسلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: تزوّجوا فإنّ التزويج سنّة رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) ، فإنّه كان يقول: من كان يحبّ أن يتّبع سنّتي فإنّ من سنتي التزويج، واطلبوا الولد، فإني مكاثر بكم الأُمم غداً، وتوقّوا على أولادكم من لبن البغي من النساء والمجنونة فإنّ اللبن يعدي.
[ ٢٤٩٠٤ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معمّر بن خلاد قال: سمعت عليّ بن موسى الرضا( عليهالسلام ) يقول: ثلاث من سنن المرسلين: العطر، وأخذ(١) الشعر، وكثرة الطروقة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن معمّر بن خلّاد، إلا أنّه قال: وإحفاء الشعر(٣) .
[ ٢٤٩٠٥ ] ٨ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن سكين النخعي، وكان تعبّد وترك النساء والطيب والطعام، فكتب إلى أبي عبد الله( عليهالسلام ) يسأله عن ذلك؟ فكتب إليه: أمّا قولك
____________________
٥ - الفقيه ٣: ٢٤٢ / ١١٤٥، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
٦ - الخصال: ٦١٤.
٧ - الكافي ٥: ٣٢٠ / ٣، واورده في الحديث ١ من الباب ١٤٠ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ من الباب ٥٩ وفي الحديث ١ من الباب ٨٩ من أبواب آداب الحمّام
(١) في التهذيب: واحفاء « هامش المخطوط ».
(٢) التهذيب ٧: ٤٠٣ / ١٦١١.
(٣) الفقيه ٣: ٢٤١ / ١١٤٠.
٨ - الكافي ٥: ٣٢٠ / ٤.
في النساء فقد علمت ما كان لرسول الله( صلىاللهعليهوآله ) من النساء، وأمّا قولك في الطعام فكان رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) يأكل اللحم والعسل.
ورواه الكشي في( كتاب الرجال) عن محمّد بن مسعود، عن الفضل بن شاذان نحوه (١) .
[ ٢٤٩٠٦ ] ٩ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: لـمّا لقي يوسف( عليهالسلام ) أخاه قال: يا أخي كيف استطعت أن تزوّج النساء بعدي؟ فقال: إنّ أبي أمرني فقال: إن استطعت أن تكون لك ذريّة تثقل الارض بالتسبيح فافعل.
[ ٢٤٩٠٧ ] ١٠ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن صفوان بن مهران، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : تزوّجوا وزوّجوا ألا فمن حظ امرئ مسلم إنفاق قيمة ايّمة(٢) ، وما من شيء أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من بيت يعمر في الإِسلام بالنكاح، وما من شيء أبغض إلى الله عزّ وجلّ من بيت يخرب في الإِسلام بالفرقة، يعني الطلاق.
ثمّ قال أبو عبد الله( عليهالسلام ) : إنّ الله عزّ وجلّ إنّما وكّد في الطلاق وكرّر فيه القول من بغضه الفرقة.
[ ٢٤٩٠٨ ] ١١ - وعن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الجاموراني، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن كليب بن معاوية
____________________
(١) رجال الكشي ٢: ٦٦٨ / ٦٩١.
٩ - الكافي ٥: ٣٢٩ / ٤، واورده بسند آخر في الحديث ١ من الباب ١٥ هذه الأبواب.
١٠ - الكافي ٥: ٣٢٨ / ١، واورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب مقدمات الطلاق.
(٢) الأيمة: التي لا زوج لها، بكرا كانت او ثيباً ( الصحاح ٥: ١٨٦٨ ).
١١ - الكافي ٥: ٣٢٨ / ٢.
الأسديّ، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : من تزوّج أحرز نصف دينه.
[ ٢٤٩٠٩ ] ١٢ - قال الكلينيّ: وفي حديث آخر: فليتق الله في النصف الآخر، أو الباقي.
ورواه الصدوق(١) بإسناده عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة،( عن أبي حمزة) (٢) ، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، مثله.
[ ٢٤٩١٠ ] ١٣ - قال الصدوق: وفي حديث آخر: فليتّق الله في النصف الباقي.
ورواه في( المقنع) مرسلاً (٣) .
ورواه الطوسي في( الأمالي ): عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن الفضل بن محمّد بن المسيّب، عن هارون بن عمر بن عبد العزيز المجاشعيّ، عن محمّد بن جعفر بن محمد، عن أبيه( عليهمالسلام ) .
وعن المجاشعي، عن الرضا، عن آبائه( عليهمالسلام ) ، مثله(٤) .
[ ٢٤٩١١ ] ١٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) : تزوّجوا فإنّ رسول
____________________
١٢ - الكافي ٥: ٣٢٨ / ٢.
(١) الفقيه ٣: ٢٤١ / ١١٤١.
(٢) ليس في المصدر.
١٣ - الفقيه ٣: ٢٤١ / ١١٤٢.
(٣) المقنع ٣: ٩٨.
(٤) امالي الطوسي ٢: ١٣٢.
١٤ - الكافي ٥: ٣٢٩ / ٥.
الله( صلىاللهعليهوآله ) قال: من أحبّ أن يتّبع سنّتي فإنّ من سنّتي التزويج.
[ ٢٤٩١٢ ] ١٥ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : من أحبّ أن يلقى الله طاهراً مطهّراً فليلقه بزوجة.
ورواه الصدوق في( المقنع) أيضاً مرسلاً (١) .
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .
٢ - باب كراهة العزوبة وترك التزويج والتسرّي وان حلف على الترك، واستحباب تقديمهما على الصلاة ان أمكن
[ ٢٤٩١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن القدّاح(٣) قال: قال أبو عبد الله( عليهالسلام ) : ركعتان يصلّيهما المتزوّج أفضل من سبعين ركعة يصليها أعزب.
ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٤) .
وعنهم، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الاشعري، عن ابن القدّاح، مثله(٥) .
____________________
١٥ - المقنعة: ٧٦.
(١) المقنع: ٩٨.
(٢) ياتي في الأبواب ٢ و ٣ و ١١ و ١٧ و ١٤٠ من هذه الأبواب وفي الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب مقدمات الطلاق وتقدم ما يدلّ على ذلك في الحديثين ٤ و ١٨ من الباب ١ من أبواب السواك وفي الحديثين ١ و ٤ من الباب ٤ من أبواب الصوم المندوب.
الباب ٢
فيه ٩ احاديث
١ - الكافي ٥: ٣٢٨ / ١ والتهذيب ٧: ٢٣٩ / ١٠٤٤.
(٣) « عن ابن القدّاح » ليس في التهذيب « هامش المخطوط ».
(٤) المقنعة: ٧٦.
(٥) الكافي: ذيل الموضع السابق.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن ميمون، مثله(١) .
[ ٢٤٩١٤ ] ٢ - وزاد، وقال: قال النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) : ركعتان يصلّيهما متزوّج أفضل من رجل عزب يقوم ليله ويصوم نهاره.
[ ٢٤٩١٥ ] ٣ - وعن عليّ بن محمّد بن بندار،( عن أحمد بن محمّد بن خالد) (٢) ، عن محمّد بن عليّ عن عبد الرحمن بن خالد، عن محمّد الاصم، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) رذّال موتاكم العزّاب.
ورواه الصدوق مرسلاً، إلّا أنّه قال: أرذال(٣) .
[ ٢٤٩١٦ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، وجعفر بن محمد، عن ابن القدّاح عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: جاء رجل إلى أبي( عليهالسلام ) فقال له: هل لك من زوجة؟ قال: لا، فقال أبي: ما أحبّ أن لي الدنيا وما فيها وإنّي بتّ ليلة وليست لي زوجة، ثمّ قال: الركعتان يصلّيهما رجل متزوّج أفضل من رجل أعزب يقوم ليله ويصوم نهاره، ثمّ أعطاه أبي سبعة دنانير ثمّ قال: تزوّج بهذه.
ثمّ قال أبي: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : اتّخذوا الأهل فإنّه أرزق لكم.
[ ٢٤٩١٧ ] ٥ - ورواه الحميريّ في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن عيسى، عن
____________________
(١) الفقيه ٣: ٢٤٢ / ١١٤٦.
٢ - الفقيه ٣: ٢٤٢ / ١١٤٧.
٣ - الكافي ٥: ٣٢٩ / ٣، والتهذيب ٧: ٢٣٩ / ١٠٤٥ والمقنعة: ٧٦.
(٢) ليس في المصدر.
(٣) الفقيه ٣: ٢٤٢ / ١١٤٨.
٤ - الكافي ٥: ٣٢٩ / ٦ والتهذيب ٧: ٢٣٩ / ١٠٤٦.
٥ - قرب الإِسناد: ١١.
عبد الله بن ميمون القدّاح، مثله، وزاد(١) : ما أفاد عبد فائدة خيراً من زوجة صالحة، اذا رآها سرّته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن، عن الحسن بن عليّ بن يوسف، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) قال: جاء رجل إلى أبي جعفر( عليهالسلام ) وذكر نحوه إلّا قوله: ويصوم نهاره اعزب(٢) .
[ ٢٤٩١٨ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) ، مثله، وزاد فيه: فقال محمّد بن عبيد: جعلت فداك، فأنا ليس لي أهل، فقال: أليس لك جواري - أو قال: أمّهات أولاد -؟ قال: بلى، قال: فانت لست(٣) بأعزب.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) وكذا كلّ ما قبله.
[ ٢٤٩١٩ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: روي أنّ رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) قال: أكثر أهل النار العزّاب.
[ ٢٤٩٢٠ ] ٨ - وفي( الخصال) قال: قال( عليهالسلام ) : ركعتان يصلّيهما المتزوّج أفضل من سبعين ركعة يصلّيها غير متزوّج.
وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن جعفر بن محمّد بن حكيم عن إبراهيم بن
____________________
(١) في نسخة: قال « هامش المخطوط ».
(٢) التهذيب ٧: ٤٠٥ / ١٦١٩.
٦ - الكافي ٥: ٣٢٩ / ٧.
(٣) كتب في المصححة الاولى « ليس. صحّ ».
(٤) التهذيب ٧: ٢٣٩ / ١٠٤٦.
٧ - الفقيه ٣: ٢٤٢ / ١١٤٩.
٨ - الخصال: ١٦٥ / ذيل الحديث ٢٢٧.
عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، مثله(١) .
[ ٢٤٩٢١ ] ٩ - عليّ بن الحسين المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه) نقلاً من( تفسير النعمانيّ) بإسناده الآتي (١) عن عليّ( عليهالسلام ) قال: إنّ جماعة من الصحابة كانوا حرّموا على أنفسهم النساء والإِفطار بالنهار والنوم بالليل، فأخبرت أمّ سلمة رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) فخرج إلى أصحابه فقال: أترغبون عن النساء؟! إنّي آتي النساء، وآكل بالنهار، وأنام بالليل، فمن رغب عن سنّتي فليس منّي، وأنزل الله: ( لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّـهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ * وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّـهُ حَلَالاً طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّـهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ) (٢) فقالوا: يا رسول الله، إنّا قد حلفنا على ذلك؟ فأنزل الله:( لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّـهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ - إلى قوله -ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ) (٣) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .
٣ - باب استحباب حبّ النساء المحلّلات، وإخبارهنّ به، واختيارهنّ على سائر اللذات
[ ٢٤٩٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى العطار، عن عبد الله بن
____________________
(١) ثواب الاعمال: ٦٢.
٩ - المحكم والمتشابه: ٩١ - باختصار -.
(٢) ياتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٢).
(٣) المائدة ٥: ٨٧ - ٨٨.
(٤) المائدة ٥: ٨٩.
(٥) تقدم في الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(٦) ياتي في البابين ١٠ و ٤٨ من هذه الأبواب.
الباب ٣
فيه ١٢ حديثاً
١ - الكافي ٥: ٣٢٠ / ٢.
محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: ما أظنّ رجلاً يزداد في الإِيمان خيراً إلّا ازداد حبّاً للنساء.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان، مثله(١) .
[ ٢٤٩٢٣ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: من أخلاق الانبياء حبّ النساء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .
[ ٢٤٩٢٤ ] ٣ - وعنه،(٣) عن صالح بن السنديّ، عن جعفر بن بشير، عن أبان، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: ما أظنّ رجلاً يزداد في هذا الأمر خيراً إلّا ازداد حبّاً للنساء.
[ ٢٤٩٢٥ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) :( ما اصيب) (٤) من دنياكم إلّا النساء والطيّب.
[ ٢٤٩٢٦ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بكّار بن كردم وغير واحد، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلى الله عليه
____________________
(١) الفقيه ٣: ٢٤٢ / ١١٥١.
٢ - الكافي ٥: ٣٢٠ / ١.
(٢) التهذيب ٧: ٤٠٣ / ١٦١٠.
٣ - الكافي ٥: ٣٢١ / ٥.
(٣) في المصدر زيادة: عن ابيه.
٤ - الكافي ٥: ٣٢١ / ٦، واورده في الحديث ٧ من الباب ٨٩ من أبواب آداب الحمّام.
(٤) في المصدر: ما احب، وهكذا في متن المصححة الثانية، وكتب في هامشه ( اُصيب ظ ص ).
٥ - الكافي ٥: ٣٢١ / ٧.
وآله ): جعل قرّة عيني في الصلاة، ولذّتي في النساء.
[ ٢٤٩٢٧ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن عليّ بن حسان، عن بعض أصحابنا قال: سألنا أبو عبد الله( عليهالسلام ) أيّ شيء ألذّ؟ قال: فقلنا: غير شيء، فقال: هو: ألذّ الاشياء مباضعة النساء.
[ ٢٤٩٢٨ ] ٧ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : جعل قرّة عيني في الصلاة، ولذّتي في الدنيا النساء، وريحانتي الحسن والحسين.
[ ٢٤٩٢٩ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن الحسن بن أبي قتادة، عن رجل، عن جميل بن دراج، قال: قال أبو عبد الله( عليهالسلام ) : ما تلذّذ الناس في الدنيا والآخرة بلذة أكثر لهم من لذة النساء، وهو قول الله عزّ وجلّ:( زُيِّنَ لِلنَّاسِ حبّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ ) إلى آخر الآية(١) ثمّ قال: وإنّ أهل الجنّة ما يتلذّذون بشيء من الجنّة أشهى عندهم من النكاح لا طعام ولا شراب.
[ ٢٤٩٣٠ ] ٩ - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : قول الرجل للمرأة: إنّي أحبّك، لا يذهب من قلبها أبداً.
[ ٢٤٩٣١ ] ١٠ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبى مالك الحضرمي،
____________________
٦ - الكافي ٥: ٣٢١ / ٨.
٧ - الكافي ٥: ٣٢١ / ٩.
٨ - الكافي ٥: ٣٢١ / ١٠.
(١) آل عمران ٣: ١٤.
٩ - الكافي ٥: ٥٦٨ / ٥٩.
١٠ - الفقيه ٣: ٢٤٢ / ١١٥٠.
عن أبي العباس قال: سمعت الصادق( عليهالسلام ) يقول: العبد كلّما ازداد للنساء حبّاً ازداد في الإِيمان فضلاً.
[ ٢٤٩٣٢ ] ١١ - وبإسناده عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عمّن سمع أبا عبد الله( عليهالسلام ) يقول: أكثر الخير في النساء.
[ ٢٤٩٣٣ ] ١٢ - محمّد بن إدريس في آخر( السرّاًئر ): نقلا من كتاب رواية ابن قولويه عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: كلّ من اشتدّ لنا حبّاً اشتدّ للنساء حبّاً وللحلواء.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
٤ - باب كراهة الإِفراط في حبّ النساء وتحريم حبّ النساء المحرمات
[ ٢٤٩٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : ما رأيت من ضعيفات الدين وناقصات العقول أسلب لذى لبّ منكنّ.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .
____________________
١١ - الفقيه ٣: ٢٤٣ / ١١٥٢.
١٢ - مستطرفات السرّاًئر ١٤٣ / ٨.
(١) تقدم في الاحاديث ٨ و ١١ و ١٢ من الباب ٨٩ من أبواب آداب الحمام وفي الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(٢) ياتي في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
الباب ٤
فيه ٦ احاديث
١ - الكافي ٥: ٣٢٢ / ١.
(٣) التهذيب ٧: ٤٠٤ / ١٦١٢.
ورواه الصدوق مرسلاً(١) .
[ ٢٤٩٣٥ ] ٢ - وعنهم،( عن أحمد، عن الحجّال) (٢) ، عن غالب بن عثمان، عن عقبة بن خالد قال: أتيت أبا عبد الله( عليهالسلام ) فخرج إليّ ثمّ قال: يا عقبة، شغلنا عنك هؤلاء النساء.
[ ٢٤٩٣٦ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: مر رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) على نسوة فوقف عليهن ثمّ قال: يا معشر النساء، ما رأيت نواقص عقول ودين أذهب بعقول ذوي الالباب منكنّ، إنّي قد رأيت انكن أكثر أهل النار( عذابا) (٣) فتقربن إلى الله ما استطعتن، فقالت امرأة منهن: يا رسول الله، ما نقصان ديننا وعقولنا؟ فقال أما نقصان دينكن فالحيض ألذّى يصيبكنّ، فتمكث إحداكن ما شاء الله لا تصلي ولا تصوم، وأما نقصان عقولكن فشهادتكنّ، إنّما شهادة المرأة نصف شهادة الرجل.
[ ٢٤٩٣٧ ] ٤ - وبإسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: أغلب الاعداء للمؤمن زوجة السوء.
[ ٢٤٩٣٨ ] ٥ - وفي( الخصال ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن السعد آباديّ، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن أبيه، عن محمّد بن سنان،( عن زياد بن مروان) (٤) ، عن سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباتة قال: قال
____________________
(١) الفقيه ٣: ٢٤٧ / ١١٧١.
٢ - الكافي ٥: ٣٢٢ / ٢.
(٢) في المصدر: عن احمد بن الحجال.
٣ - الفقيه ٣: ٢٤٧ / ١١٧٥.
(٣) في المصدر: يوم القيامة.
٤ - الفقيه ٣: ٢٤٧ / ١١٧٠.
٥ - الخصال ١: ١١٣ / ٩١.
(٤) في المصدر: عن زياد بن منذر.
أمير المؤمنين( عليهالسلام ) : الفتن ثلاثة: حبّ النساء وهو سيف الشيطان، وشرب الخمر وهو فخ الشيطان، وحبّ الدينار والدرهم وهو سهم الشيطان، فمن أحبّ النساء لم ينتفع بعيشه، ومن أحبّ الاشربة حرمت عليه الجنة، ومن أحبّ الدينار والدرهم فهو عبد الدنيا، وقال: قال عيسى(١) :( الدنيا) (٢) داء الدين، والعالم طبيب الدين، فإذا رأيتم الطبيب يجر الداء إلى نفسه فاتهموه، واعلموا أنّه غير ناصح لغيره.
[ ٢٤٩٣٩ ] ٦ - وعن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن على بن معبد، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال(٣) : أوّل ما عُصي الله تعالى بست خصال: حبّ الدنيا، وحبّ الرياسة، وحبّ النوم، وحبّ النساء، وحبّ الطعام، وحبّ الراحة.
ورواه البرقي في( المحاسن) عن نوح بن شعيب، عن الدهقان، عن عبد الله بن سنان (٤) .
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .
____________________
(١) في المصدر زيادة: بن مريم (عليهالسلام )
(٢) في المصدر: الدينار.
٦ - الخصال ١: ٣٣٠ / ٢٧، واورده عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.
(٣) في المصدر زيادة: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله )
(٤) المحاسن: ٢٩٥ / ٤٥٩.
(٥) ياتي في الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الأبواب، وتقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢١ من الباب ٤ من أبواب جهاد النفس وفي الحديث ٢٢ من الباب ٣٨ من أبواب الامر والنهي وما يناسبهما.
٥ - باب استحباب اختيار الجارية التي لها عقل وأدب، أوله فيها هوى
[ ٢٤٩٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن محمّد بن الصباح، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن عبد الله بن مصعب الزبيري - في حديث - قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر( عليهالسلام ) يقول وقد تذاكرنا أمر النساء: أمّا الحرائر فلا تذاكروهنّ، ولكن خير الجواري ما كان لك فيها هوى وكان لها عقل وأدب فلست تحتاج إلى أن تأمر ولا تنهى، ودون ذلك ما كان لك فيها هوى وليس لها أدب فأنت تحتاج إلى الأمر والنهي، ودونها ما كان لك فيها هوى وليس لها عقل ولا أدب فتصبر عليها لمكان هواك فيها، وجارية ليس لك فيها هوى وليس لها عقل ولا أدب فتجعل فيما بينك وبينها البحر الاخضر.
أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(١) .
٦ - باب جملة ممّا يستحبّ اختياره من صفات النساء
[ ٢٤٩٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحاب، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لابي عبد الله( عليهالسلام ) : إن صاحبتي هلكت وكانت لي موافقة، وقد هممت أن أتزوّج؟ فقال لي: انظر أين تضع نفسك، ومن تشركه في مالك، وتطلعه على
____________________
الباب ٥
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٣٢٢ / ٢.
(١) يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب.
الباب ٦
فيه ١٦ حديثاً
١ - الكافي ٥: ٣٢٣ / ٣.
دينك وسرّك، فإن كنت لا بدّ فاعلاً فبكراً تنسب إلى الخير وإلى حسن الخلق، واعلم أنّهنّ كما قال:
إلّا إنّ النساء خلقن شتّى |
فمنهنّ الغنيمة والغرام |
|
ومنهن الهلال إذا تجلّى |
لصاحبه ومنهنّ الظلام |
|
فمن يظفر بصالحهنّ يسعد |
ومن يغبن فليس له انتقام |
وهنّ ثلاث: فامرأة(١) ولود ودود تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته ولا تعين الدهر عليه، وامرأة عقيم لا ذات جمال ولا خلق ولا تعين زوجها على خير، وامرأة صخّابة ولّا جة همّازة(٢) ، يستقلّ الكثير ولا تقبل اليسير.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن داود الكرخي(٣) .
ورواه في( معاني الأخبار ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبد الله بن جعفر الحميريّ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب(٤) .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، مثله(٥) .
[ ٢٤٩٤٢ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن الحسن بن
____________________
(١) في نسخة التهذيب زيادة: بكر « هامش المخطوط ».
(٢) الهمز مثل اللمز « الصحاح ٣ / ٩٠٢ » « هامش المخطوط »
اللمز: العيب، ولمزه: عابه واصله الاشارة بالعين، « الصحاح ٣ / ٨٩٥ » - هامش المخطوط -.
(٣) الفقيه ٣: ٢٤٤ / ١١٥٨.
(٤) معاني الاخبار: ٣١٧ / ١.
(٥) التهذيب ٧: ٤٠١ / ١٦٠١.
٢ - الكافي ٥: ٣٢٤ / ١، وأورد ذيله في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
محبوب(١) ، عن عليّ بن رئاب، عن أبي حمزة، عن جابر بن عبد الله قال: سمعته يقول: كنّا عند النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) فقال: إن خير نسائكم الولود الودود العفيفة العزيزة في أهلها ألذّليلة مع بعلها، المتبرّجة(٢) مع زوجها الحصان(٣) على غيره، التي تسمع قوله وتطيع أمره، وإذا خلابها بذلت له ما يريد منها، ولم تبذل(٤) كتبذل الرجل.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٥) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن رئاب، نحوه(٦) .
[ ٢٤٩٤٣ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن حمّاد بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال: خير نسائكم التي إذا خلت مع زوجها خلعت له درع الحياء، وإذا لبست لبست معه درع الحياء.
[ ٢٤٩٤٤ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن إسماعيل بن مهران، عن سليمان الجعفريّ، عن أبي الحسن الرضا( عليهالسلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) : خير نسائكم الخمس، قيل: وما الخمس؟ قال: الهيّنة اللينة المؤاتية، التي إذا غضب زوجها لم تكتحل بغمض حتّى يرضى، وإذا غاب عنها زوجها حفظته في غيبته، فتلك عامل من عمّال الله، وعامل الله لا يخيب.
____________________
(١) سند عال يروي فيه ابن محبوب عن النبي( صلىاللهعليهوآله ) بثلاث وسائط مع انه متصل لان أبا حمزة وجابراً من المعمرين ويأتي مثله في الباب ألذّي يليه « منه قدّه ».
(٢) التبّرج: اظهار الزينة « هامش المخطوط ».
(٣) الحصان: العفيفة « هامش المخطوط ».
(٤) التبذل: ترك التصاون « هامش المخطوط ».
(٥) التهذيب ٧: ٤٠٠ / ١٥٩٧.
(٦) الفقيه ٣: ٢٤٦ / ١١٦٧.
٣ - الكافي ٥: ٣٢٤ / ٢.
٤ - الكافي ٥: ٣٢٤ / ٥.
[ ٢٤٩٤٥ ] ٥ - ورواه الطوسيّ في( الأمالي ): عن أبيه، عن الحفّار، عن إسماعيل ابن عليّ الدعبليّ، عن عليّ بن عليّ اخي دعبل، عن الرضا، عن آبائه( عليهمالسلام ) مثله، وزاد: والنساء جامع مجمع، وربيع مربع، وكرب مقمع، وغلّ قمل، يجعله الله في عنق من يشاء وينزعه منه إذا شاء.
[ ٢٤٩٤٦ ] ٦ - وعنهم عن البرقيّ، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن بعض رجاله قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : خير نسائكم الطيّبة الريح، الطيّبة الطبيخ، التي إذا أنفقت أنفقت بمعروف، وإن أمسكت أمسكت بمعروف، فتلك عالم من عمّال الله، وعامل الله لا يخيب ولا يندم.
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن الحسن بن عليّ بن يوسف بن بقاح، عن معاذ الجوهري، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) وذكر نحوه(١)
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن عليّ بن يوسف(٢) .
ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(٣) .
[ ٢٤٩٤٧ ] ٧ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن يحيى بن أبي العلاء والفضل بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : خير نسائكم العفيفة الغلمة.
____________________
٥ - امالي الطوسي ١: ٣٧٩.
٦ - الكافي ٥: ٣٢٥ / ٦.
(١) الكافي ٥: ٣٢٥ / ٧.
(٢) التهذيب ٧: ٤٠٢ / ١٦٠٥.
(٣) الفقيه ٣: ٢٤٦ / ١١٦٥.
٧ - الكافي ٥: ٣٢٤ / ٣.
[ ٢٤٩٤٨ ] ٨ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : أفضل نساء أُمّتي أصبحهنّ وجهاً، وأقلّهنّ مهراً.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم السكوني، مثله(١) .
[ ٢٤٩٤٩ ] ٩ - وبهذا الإِسناد قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) أو قال أمير المؤمنين: النساء أربع: جامع مجمع، وربيع مربع، وكرب مقمع، وغلّ قمل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذّي قبله.
[ ٢٤٩٥٠ ] ١٠ - ثمّ قال: وفي حديث آخر: وخرقاء مقمع بدل وكرب.
[ ٢٤٩٥١ ] ١١ - وعن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن سليمان بن سماعة الحذاء، عن عمّه عاصم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : النساء أربع: جامع مجمع، وربيع مربع، وخرقاء مقمع، وغلّ قمل.
[ ٢٤٩٥٢ ] ١٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن الحسن بن عليّ بن يوسف ومحمّد بن عليّ جميعاً، عن سعدان بن مسلم، عن بهلول، عن رجل، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: خير النساء التي إذا
____________________
٨ - الكافي ٥: ٣٢٤ / ٤، والتهذيب ٧: ٤٠٤ / ١٦١٥ واورده في الحديث ٣ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب وعن الفقيه في الحديث ٩ من الباب ٥ عن أبواب المهور.
(١) الفقيه ٣: ٢٤٣ / ١١٥٦.
٩ - الكافي ٥: ٣٢٢ / ١.
(٢) التهذيب ٧: ٤٠٤ / ١٦١٣.
١٠ - التهذيب ٧: ٤٠٤ / ١٦١٤.
١١ - الكافي ٥: ٣٢٤ / ٤.
١٢ - التهذيب ٧: ٣٩٩ / ١٥٩٥.
دخلت مع زوجها فخلعت الدرع خلعت معه الحياء، وإذا لبست الدرع لبست معه الحياء.
[ ٢٤٩٥٣ ] ١٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن مسعدّة بن زياد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهماالسلام ) قال: النساء أربعة أصناف: فمنهنّ ربيع مربع، ومنهن جامع مجمع، ومنهن كرب مقمع، ومنهن غلّ قمل.
قال ابن بابويه: قال أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ: جامع مجمع أي كثيرة الخير مخصبة، وربيع مربع التي في حجرها ولد وفي بطنها آخر، وكرب مقمع أي سيّئة الخلق مع زوجها، وغلّ قمل هي عند زوجها كالغل القمل، وهو غلّ من جلد يقع فيه القمل فيأكله فلا يتهيّأ له أن يحذر منها شيئاً، وهو مثل للعرب.
[ ٢٤٩٥٤ ] ١٤ - قال: وجاء رجل إلى رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) فقال: ان لي زوجة إذا دخلت تلقتني، وإذا خرجت شيعتني، وإذا رأتني مهموما قالت لي: ما يهمّك، إن كنت تهتم لرزقك فقد تكفل لك به غيرك، وإن كنت تهتمّ بأمر آخرتك فزادك الله هما، فقال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : إن لله عمّالاً، وهذه من عمّاله، لها نصف أجر الشهيد.
[ ٢٤٩٥٥ ] ١٥ - وفي( معاني الأخبار ): عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن عبدالله بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكونيّ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) قال: النساء أربع: جامع مجمع، وربيع مربع، وكرب مقمع، وغلّ قمل.
ثمّ ذكر تفسير أحمد بن أبي عبدالله كما مر(١) .
____________________
١٣ - الفقيه ٣: ٢٤٤ / ١١٥٧.
١٤ - الفقيه ٣: ٢٤٦ / ١١٦٩.
١٥ - معاني الاخبار: ٣١٧.
(١) مرّ في الحديث ١٣ من هذا الباب.
وفي( الخصال ): عن جعفر بن عليّ، عن جدّه الحسن بن عليّ، عن جدّه عبدالله بن المغيرة، مثله(١) .
[ ٢٤٩٥٦ ] ١٦ - وفي( معاني الأخبار ): عن أبيه، عن محمّد بن أبي القاسم ماجيلويه، عن محمّد بن عليّ الكوفيّ، عن عثمان بن عيسى، عن عبدالله بن سنان، عن بعض أصحابنا قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: إنما المرأة قلادة فانظر ما تتقلد، وليس للمرأة خطر، لا لصالحتهنّ ولا لطالحتهنّ، فأمّا صالحتهنّ فليس خطرها ألذّهب والفضة، هي خير من ألذّهب والفضة، وأما طالحتهن فليس خطرها التراب، التراب خير منها.
ورواه الكلينيّ كما يأتي(٢) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ عليّ بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .
٧ - باب جملة ممّا يستحبّ اجتنابه من صفات النساء
[ ٢٤٩٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي حمزة، عن جابر بن عبدالله قال: سمعته يقول: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : إلّا اخبركم بشرار نسائكم؟ ألذّليلة في أهلها، العزيزة مع بعلها، العقيم الحقود،
____________________
(١) الخصال ١: ٢٤١ / ٩٢.
١٦ - معاني الاخبار: ١٤٤.
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
(٣) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في الأبواب ٨ و ٩ و ١٣ و ١٦ و ١٧ و ١٨ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ و ٥٣ من هذه الأبواب.
الباب ٧
فيه ٨ احاديث
١ - الكافي ٥: ٣٢٥ / ١، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
التي لا تتورّع من قبيح، المتبرّجة إذا غاب عنها بعلها، الحصان معه إذا حضر، لا تسمع قوله، ولا تطيع أمره، وإذا خلا بها بعلها تمنّعت منه كما تمنّع الصعبة عند(١) ركوبها، ولا تقبل منه عذراً ولا تغفر له ذنباً.
ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .
[ ٢٤٩٥٨ ] ٢ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، نحوه، وزاد: إلّا أُخبركم بخيار رجالكم؟ قلنا: بلى يا رسول الله، قال: إن من خير رجالكم التقيّ النقيّ، السمح الكفّين، السليم الطرفين، البر بوالديه، ولا يلجئ عياله إلى غيره، ثمّ قال: إلّا اخبركم بشر رجالكم؟ فقلنا: بلى، فقال: إنّ من شرّ رجالكم البهّات البخيل الفاحش، الآكل وحده، المانع رفده، الضارب أهله وعبده، الملجئ عياله إلى غيره، العاقّ بوالديه.
[ ٢٤٩٥٩ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بعض أصحابه، عن ملحان، عن عبدالله بن سنان قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : شرار نسائكم المقفرة(٣) الدنسة اللجوجة العاصية، ألذّليلة في قومها، العزيزة في نفسها، الحصان على زوجها، الهلوك على غيره.
[ ٢٤٩٦٠ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: كان من دعاء رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : أعوذ بك من امرأة تشيّبني قبل مشيبي.
____________________
(١) كتب في المصححة على كلمة ( عند ) علامة الفقيه.
(٢) الفقيه ٣: ٢٤٧ / ١١٧٦.
٢ - التهذيب ٧: ٤٠٠ / ١٥٩٧، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب وفي الحديث ٢ من الباب ٦ وذيله في الحديث ٥ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.
٣ - الكافي ٥: ٣٢٦ / ٢.
(٣) في المصدر المعقرة.
٤ - الكافي ٥: ٣٢٦ / ٣.
[ ٢٤٩٦١ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الاصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين( عليهالسلام ) قال: سمعته يقول: يظهر في آخر الزمان واقتراب الساعة، وهو شرّ الأزمنة، نسوة كاشفات عاديات(١) متبرّجات، من الدين خارجات، في الفتن داخلات، مائلات إلى الشهوات، مسرعات إلى اللذات، مستحلّات المحرّمات، في جهنم خالدات.
[ ٢٤٩٦٢ ] ٦ - قال: وقال( عليهالسلام ) : لولا النساء لعبدالله حقّاً حقّاً.
[ ٢٤٩٦٣ ] ٧ - وفي( معاني الأخبار ): عن أحمد بن محمّد بن السناني(٢) ، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفيّ، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن بشرّ(٣) ، عن يحيى بن المثنى، عن محمّد بن أبي طلحة، عن الصادق، عن آبائه( عليهمالسلام ) ، عن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) قال للناس: إيّاكم وخضراء الدمن، قيل: يا رسول الله، وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء.
ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٤) .
[ ٢٤٩٦٤ ] ٨ - وعن محمّد بن عمر(٥) بن عليّ البصري، عن عليّ بن الحسن بن بندار، عن محمّد بن يوسف الطوسي، عن أبيه، عن عليّ بن
____________________
٥ - الفقيه ٣: ٢٤٧ / ١١٧٤.
(١) في المصدر: عاريات، وكتب الرضوي في هامش المصححة: ( عاريات. محتمل أيضاً ).
٦ - الفقيه ٣: ٢٤٧ / ١١٧٣.
٧ - معاني الاخبار: ٣١٦ / ١، واورده عن كتب أخرى في الحديث ٤ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
(٢) في المصدر: محمّد بن احمد الشيباني.
(٣) في المصدر: احمد بن بشير البرقي.
(٤) المقنعة: ٧٨.
٨ - معاني الاخبار: ٣١٨.
(٥) في المصدر: عمرو.
حشرم(١) ، عن الفضل بن موسى، عن أبي حنيفة النعمان بن ثابت، عن حمّاد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي، عن عبدالله بن عتيبة(٢) ، عن زيد بن ثابت قال: قال لي رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : يا زيد، تزوّجت؟ قلت: لا، قال: تزوّج تستعف مع عفتك، ولا تزوّجنّ خمساً، قال زيد: ومن هن؟ قال: لا تزوجن شهبرة ولا لهبرة ولا نهبرة ولا هيدرة ولا لفوتاً، قال زيد: ما عرفت مما قلت شيئاً( قال) (٣) : ألستم عربا؟! أما الشهبرة فالزرقاء البذية، وأمّا اللهبرة فالطويلة المهزولة، وأمّا النهبرة فالقصيرة الدميمة، وأمّا الهيدرة فالعجوز المدبرة، وأمّا اللفوت فذات الولد من غيرك.
ورواه في( الخصال) مثله (٤) .
أقول: وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .
٨ - باب استحباب اختيار نساء قريش للتزويج
[ ٢٤٩٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : خير نساء ركبن الرجال نساء قريش، أحناهن على ولد وخيرهنّ لزوج.
____________________
(١) في المصدر: خشرم.
(٢) في المصدر: نجية وفي نسخة: يحينة، وفي الخصال: بحينة.
(٣) في المصدر: واني بآخرهن لجاهل، فقال رسول الله (صلىاللهعليهوآله )
(٤) الخصال: ٣١٦ / ٩٨.
(٥) تقدم في البابين ٥ و ٦ من هذه الأبواب وفي الحديث ٢ من الباب ٦٩ من أبواب ما يكتسب به.
(٦) ياتي في الأبواب ٨، ٩، ١٣، ١٥ - ٢١، ٥٣ من هذه الأبواب.
الباب ٨
فيه ٥ احاديث
١ - الكافي ٥: ٣٢٦ / ١.
[ ٢٤٩٦٦ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أحدهما( عليهماالسلام ) قال: خطب النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) أمّ هاني بنت أبي طالب، فقالت: يا رسول الله، إني مصابة، في حجري أيتام، ولا يصلح لك إلّا امرأة فارغة، فقال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : ما ركب الإِبل مثل نساء قريش، أحنى على ولد، ولا أرعى على زوج في ذات يديه.
[ ٢٤٩٦٧ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن غير واحد، عن زياد القنديّ، عن أبى وكيع، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث الاعور قال: قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) : قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : خير نسائكم نساء قريش، ألطفهنّ بأزواجهنّ، وأرحمهنّ بأولادهنّ، المجون لزوجها، الحصان على غيره، قلنا: وما المجون؟ قال: التي لا تمنع.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .
[ ٢٤٩٦٨ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عيون الأخبار ): عن محمّد بن عمر الجعابي عن الحسن بن عبدالله بن محمّد الرازيّ، عن أبيه(٢) ، عن عليّ بن موسى الرضا، عن آبائه( عليهمالسلام ) ، عن النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) قال: خير نساء ركبن الرجال(٣) نساء قريش، أحناهنّ على زوج.
____________________
٢ - الكافي ٥: ٣٢٦ / ٣.
٣ - الكافي ٥: ٣٢٦ / ٢.
(١) التهذيب ٧: ٤٠٤ / ١٦١٦.
٤ - عيون اخبار الرضا ٢: ٦٢ / ٢٥٣.
(٢) ليس في المصدر
(٣) في المصدر: الابل.
[ ٢٤٩٦٩ ] ٥ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في( الأمالي ): عن أبيه، عن المفيد، عن ابن الصلت، عن ابن عقدة، عن عليّ بن محمّد العلويّ، عن جعفر بن محمّد بن عيسى، عن عبيد الله بن علي، عن الرضا، عن آبائه( عليهمالسلام ) عن النبي( صلىاللهعليهوآله ) قال: كلّ نسب وصهر منقطع يوم القيامة إلّا سببي ونسبي.
٩ - باب استحباب اختيار الزوجة الصالحة المطيعة الحافظة لنفسها ومال زوجها
[ ٢٤٩٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن الحلبيّ، عن أبى عبدالله( عليهالسلام ) قال: ثلاثة أشياء لا يحاسب عليهنّ المؤمن: طعام يأكله، وثوب يلبسه، وزوجة صالحة تعاونه ويحصن بها فرجه.
[ ٢٤٩٧١ ] ٢ - وبإسناده، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عليّ بن أسباط، عن عمّه يعقوب الاحمر، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر( عليهالسلام ) قال: أتى رجل رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) يستأمره في النكاح، فقال: نعم، انكح وعليك بذوات الدين تربت يداك، وقال: انما مثل المرأة الصالحة مثل الغراب الأعصم ألذّي لا يكاد يقدر عليه، قال: وما الغراب الاعصم؟ قال: الأبيض إحدى رجليه.
ورواه الكلينى عن أحمد بن محمّد العاصمي، عن عليّ بن الحسن، نحوه، وترك صدره إلى قوله: تربت يداك(١) .
____________________
٥ - امالي الطوسي ١: ٣٥٠.
الباب ٩
فيه ١٣ حديثاً
١ - التهذيب ٧: ٤٠١ / ١٥٩٩، واورده في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الملابس.
٢ - التهذيب ٧: ٤٠١ / ١٦٠٠، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
(١) الكافي ٥: ٥١٥ / ٤.
[ ٢٤٩٧٢ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: خير نسائكم التي ان غضبت أو اغضبت قالت لزوجها: يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتّى ترضى عنّي.
قال: وكان النبي( صلىاللهعليهوآله ) يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من ولد يكون عليّ ربا، ومن مال يكون عليّ ضياعاً، ومن زوجة تشيبني قبل أوان مشيبي، ومن خليل ماكر، الحديث(١) .
[ ٢٤٩٧٣ ] ٤ - ورام بن أبي فراس في كتابه قال: قال( عليهالسلام ) : ما اُعطي أحد شيئاً خيراً من امرأة صالحة، إذا رآها سرّته، وإذا أقسم عليها أبرّته، وإذا غاب عنها حفظته(٢) .
[ ٢٤٩٧٤ ] ٥ - قال: وقال( عليهالسلام ) : ان الله يحبّ عبده الفقير المتعفف ذا العيال.
[ ٢٤٩٧٥ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن عليّ بن موسى الرضا( عليهالسلام ) قال: ما أفاد عبد فائدة خيراً من زوجة صالحة إذا رآها سرّته وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله.
[ ٢٤٩٧٦ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليهالسلام )
____________________
٣ - الفقيه ٣: ٢٤٦ / ١١٦٦.
(١) الفقيه ٣: ٣٦٤ / ١٧٣٠.
٤ - تنبيه الخواطر: ٣.
(٢) في المصدر زيادة: في نفسها وماله.
٥ - تنبيه الخواطر: ٧.
٦ - الكافي ٥: ٣٢٧ / ٣.
٧ - الكافي ٥: ٣٢٧ / ٥.
قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : إنّ من القسم المصلح للمرء المسلم أن تكون له امرأة إذا نظر إليها سرته، وإن غاب عنها حفظته، وإن(١) أمرها أطاعته.
[ ٢٤٩٧٧ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن بريد بن معاوية العجليّ، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : قال الله عزّ وجلّ: إذا أردت أن أجمع للمسلم خير الدنيا وخير الاخرة جعلت له قلباً خاشعاً، ولساناً ذاكراً، وجسداً على البلاء صابراً، وزوجة مؤمنة تسرّه إذا نظر إليها، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله.
[ ٢٤٩٧٨ ] ٩ - وعنهم، عن أحمد، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن الفضيل، عن سعد أبي عمر الجلّاب(٢) ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) (٣) قال لامرأة سعد: هنيئاً لك يا خنساء، فلو لم يعطك الله شيئاً إلّا ابنتك أُمّ الحسين لقد أعطاك خيراً كثيراً، إنّما مثل المرأة الصالحة في النساء كمثل الغراب الأعصم في الغربان، - وهو الابيض إحدى الرجلين -.
[ ٢٤٩٧٩ ] ١٠ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) عن آبائه( عليهمالسلام ) قال: قال النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) : ما استفاد امرؤ
____________________
(١) كتب في المصححة الاولى: ( واذا، محتمل أيضاً ).
٨ - الكافي ٥: ٣٢٧ / ٢.
٩ - الكافي ٥: ٥١٥ / ٢.
(٢) في المصدر: سعد بن ابي عمر [ و ] الجلاب.
(٣) في نسخة زيادة: انه « هامش المخطوط ».
١٠ - الكافي ٥: ٣٢٧ / ١.
مسلم فائدة بعد الإِسلام أفضل من زوجة مسلمة تسرّه إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .
ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .
وكذا المفيد في( المقنعة) (٣) .
والمحقّق في( الشرائع) (٤) .
[ ٢٤٩٨٠ ] ١١ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه. عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: مثل المرأة المؤمنة مثل الشامة في الثور الاسود.
[ ٢٤٩٨١ ] ١٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : من سعادة المرء الزوجة الصالحة.
[ ٢٤٩٨٢ ] ١٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن منصور بن العبّاس، عن سعيد(٥) بن جناح، عن مطر مولى معن، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: ثلاثة للمؤمن فيها راحة: دار واسعة تواري عورته وسوء
____________________
(١) التهذيب ٧: ٢٤٠ / ١٠٤٧.
(٢) الفقيه ٣: ٢٤٦ / ١١٦٨.
(٣) المقنعة: ٧٦.
(٤) الشرائع ٢: ٢٦٦.
١١ - الكافي ٥: ٥١٥ / ٣.
١٢ - الكافي ٥: ٣٢٧ / ٤.
١٣ - الكافي ٥: ٣٢٧ / ٦، اورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب احكام المساكن.
(٥) في المصدر: شعيب.
حاله من الناس، وامرأة صالحة تعينه على أمر الدنيا والآخرة، وابنة يخرجها إمّا بموت أو بتزويج.
أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي مايدلّ عليه(٢) .
١٠ - باب كراهة ترك التزويج مخافة العيلة
[ ٢٤٩٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن حريز، عن وليد بن صبيح، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء بالله الظنّ.
[ ٢٤٩٨٤ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله الجامورانيّ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن محمّد بن يوسف التميميّ، عن محمّد بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه( عليهمالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : من ترك التزويج مخافة العيلة فقد ساء ظنّه بالله عزّ وجلّ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول:( إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ ) (٣) .
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن حريز، عن الوليد، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال: مخافة الفقر(٤) .
____________________
(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٦٩ من أبواب ما يكتسب به وفي الحديث ٥ من الباب ٢ وفي الباب ٦ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الأبواب ١٣ و ١٤ و ٥٣ من هذه الأبواب.
الباب ١٠
فيه ٤ احاديث
١ - الكافي ٥: ٣٣٠ / ١.
٢ - الكافي ٥: ٣٣٠ / ٥.
(٣) النور ٢٤: ٣٢.
(٤) الفقيه ٣: ٢٤٣ / ١١٥٣.
[ ٢٤٩٨٥ ] ٣ - قال: وقال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : اتخذوا الأهل فإنّه أرزق لكم.
[ ٢٤٩٨٦ ] ٤ - قال: وقال النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) : من سرّه أن يلقى الله طاهراً مطهراً فليلقه بزوجة، ومن ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظنّ بالله عزّ وجلّ.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
١١ - باب استحباب التزويج ولو عند الاحتياج والفقر
[ ٢٤٩٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: جاء رجل إلى النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) فشكا إليه الحاجة، فقال: تزوّج فتزوّج فوسع عليه.
[ ٢٤٩٨٨ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن بعض أصحابه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، في قول الله عز وجل:( وَلْيَسْتَعْفِفِ ألذّينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ ) (٣) قال: يتزوّجوا حتّى يغنيهم الله من فضله.
____________________
٣ - الفقيه ٣: ٢٤٢ / ١١٤٥، واورده في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.
٤ - الفقيه ٣: ٢٤٣ / ١١٥٤.
(١) تقدم في الباب ٣ من أبواب الدين والقرض وفي الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ١١ من هذه الأبواب.
الباب ١١
فيه ٥ احاديث
١ - الكافي ٥: ٣٣٠ / ٢.
٢ - الكافي ٥: ٣٣١ / ٧.
(٣) النور ٢٤: ٣٣.
[ ٢٤٩٨٩ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم(١) ، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبى بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: أتى رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) شاب من الانصار فشكا إليه الحاجة، فقال له: تزوّج، فقال الشاب: إنّي لأستحيي أن أعود إلى رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) ، فلحقه رجل من الانصار فقال: إنّ لي بنتا وسيمة، فزوّجها إيّاه، قال: فوسّع الله عليه، فأتى الشاب النبيّ( عليهالسلام ) فأخبره، فقال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : يا معشرّ الشباب عليكم بالباه.
[ ٢٤٩٩٠ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله الجاموراني، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن المؤمن، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله( عليهالسلام ) : الحديث ألذّي يرويه(٢) الناس حق ان رجلاً أتى النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) فشكا إليه الحاجة فأمره بالتزويج ففعل، ثمّ أتاه فشكى إليه الحاجة فأمره بالتزويج، حتّى أمره ثلاث مرّات؟ فقال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : هو حق، ثمّ قال: الرزق مع النساء والعيال.
[ ٢٤٩٩١ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن محمّد بن عليّ، عن حمدويه بن عمران، عن ابن أبي ليلى، عن عاصم بن حميد قال: كنت عند أبي عبدالله( عليهالسلام ) فأتاه رجل فشكى إليه الحاجة فأمره بالتزويج، قال: فاشتدّت به الحاجة فأتى أبا عبدالله( عليهالسلام ) فسأله عن حاله فقال له: اشتدّت بي الحاجة، قال: ففارق، ثمّ أتاه فسأله عن حاله؟ فقال: أثريت وحسن حالي، فقال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : إني أمرتك بأمرين أمر الله بهما، قال
____________________
٣ - الكافي ٥: ٣٣٠ / ٣.
(١) في المصدر زيادة: عن ابيه.
٤ - الكافي ٥: ٣٣٠ / ٤.
(٢) كذا في المخطوط. وكتب فوقه ( يروونه ).
٥ - الكافي ٥: ٣٣١ / ٦.
الله عزّ وجلّ:( وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ - إلى قوله -وَاللَّـهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) (١) وقال:( وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّـهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ) (٢) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .
١٢ - باب استحباب السعي في التزويج والشفاعة فيه، وعدم جواز السعي في تفريق بين الزوجين والإِفساد بينهما
[ ٢٤٩٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: من زوّج أعزباً(٥) كان ممّن ينظر الله إليه يوم القيامة.
[ ٢٤٩٩٣ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) : أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حتّى يجمع الله بينهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٦) ، وكذا ألذّي قبله.
[ ٢٤٩٩٤ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال ): عن أبيه، عن سعد، عن أحمد ابن أبي عبدالله، عن النهيكي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه
____________________
(١) النور ٢٤: ٣٢.
(٢) النساء ٤: ١٣٠.
(٣) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.
(٤) ياتي في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.
الباب ١٢
فيه ٦ احاديث
١ - الكافي ٥: ٣٣١ / ٢، التهذيب ٧: ٤٠٤ / ١٦١٧.
(٥) في المصححة ( اعزب خ ل ).
٢ - الكافي ٥: ٣٣١ / ١.
(٦) التهذيب ٧: ٤٠٥ / ١٦١٨.
٣ - الخصال: ١٤١ / ١٦٢.
موسى بن جعفر( عليهالسلام ) قال: ثلاثة يستظلّون بظلّ عرش الله يوم القيامة يوم لا ظل إلّا ظله، رجل زوج أخاه المسلم، أو أخدمه، أو كتم له سرّاً.
[ ٢٤٩٩٥ ] ٤ - وعن حمزة بن محمّد العلوي، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: أربعة ينظر الله إليهم يوم القيامة: من أقال نادماً، أو أغاث لهفان، أو أعتق نسمة، أو زوّج عزباً.
[ ٢٤٩٩٦ ] ٥ - وفي( عقاب الاعمال ): بسند تقدّم(١) في عيادة المريض عن النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) - في حديث - قال: ومن عمل في تزويج بين مؤمنين حتّى يجمع بينهما زوجه الله عزّ وجلّ ألف امرأة من الحور العين، كل امرأة في قصر من درّ وياقوت، وكان له بكل خطوة خطاها أو بكل كلمة تكلم بها في ذلك عمل سنة، قيام ليلها وصيام نهارها، ومن عمل في فرقة بين امرأة وزوجها كان عليه غضب الله ولعنته في الدنيا والآخرة، وكان حقا على الله أن يرضخه بألف صخرة من نار، ومن مشى في فساد ما بينهما ولم يفرق كان في سخط الله عزّ وجلّ ولعنته في الدنيا والآخرة، وحرم( الله عليه) (٢) النظر إلى وجهه.
[ ٢٤٩٩٧ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن عبد الحميد، عن عبد السلام بن سالم، عن الحسن بن سالم قال: بعثني أبوالحسن موسى( عليهالسلام ) إلى عمّته يسألها شيئاً كان لها تُعين به محمّد بن جعفر في
____________________
٤ - الخصال: ٢٢٤ / ٥٥، واورده في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب التجارة.
٥ - عقاب الاعمال: ٣٤٠.
(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.
(٢) ليس في المصدر.
٦ - قرب الإِسناد: ١٢٣.
صداقه، فلمّا قرأت الكتاب أعطتنيه، فإذا فيه: إنّ لله ظلاً يوم القيامة لا يستظّل تحته إلّا نبيّ، أو وصيّ نبيّ، أو عبد أعتق عبداً مؤمناً، أو عبد قضى مغرم مؤمن، أو مؤمن كفّ أيمة مؤمن.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
١٣ - باب استحباب اختيار الزوجة الكريمة الاصل، المحمودة الصفات، وتزويج الأكفّاء والتزويج فيهم
[ ٢٤٩٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن عبدالله بن مسكان، عن بعض أصحابه قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) : يقول: انما المرأة قلادة فانظر إلى ما تقلّده، قال: وسمعته يقول: ليس للمرأة خطر لا لصالحتهنّ ولا لطالحتهنّ، إمّا صالحتهنّ فليس خطرها ألذّهب والفضة بل هي خير من ألذّهب والفضة، وإمّا طالحتهنّ فليس التراب خطرها بل التراب خير منها.
ورواه الشيخ(٣) بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) ، عن الحسن بن عليّ بن يوسف، عن عثمان بن عيسى.
[ ٢٤٩٩٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن ابيه، عن النوفلي، عن
____________________
(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب فعل المعروف وفي الاحاديث ٤، ٩، ١٠ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(٢) ياتي في الباب ٢٥ وفي الحديثين ٩، ١٠ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.
الباب ١٣
فيه ٦ احاديث
١ - الكافي ٥: ٣٣٢ / ١.
(٣) التهذيب ٧: ٤٠٢ / ١٦٠٤.
(٤) في المصدر: عليّ بن الحسن بن فضّال.
٢ - الكافي ٥: ٣٣٢ / ٢.
السكوني، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) : اختاروا لنطفكم فإن الخال أحد الضجيعين.
ورواه الشيخ(١) بإسناده( عن الحسن بن محبوب) (٢) ، عن عمرو بن عثمان، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد الشعيري عن أبى عبدالله( عليهالسلام ) ، مثله.
[ ٢٥٠٠٠ ] ٣ - وبإسناده قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : أنكحوا الاكفاء وانكحوا فيهم واختاروا لنطفكم.
[ ٢٥٠٠١ ] ٤ - وبإسناده قال: قام النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) خطيباً فقال: أيّها الناس ايّاكم وخضراء الدمن، قيل: يا رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) ، وما خضراء الدمن(٣) ؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .
ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .
ورواه في( المقنع) أيضاً مرسلاً (٦) .
وكذا المفيد في( المقنعة) (٧) .
____________________
(١) التهذيب ٧: ٤٠٢ / ١٦٠٣.
(٢) في المصدر: عن عليّ بن الحسن بن فضّال.
٣ - الكافي ٥: ٣٣٢ / ٣.
٤ - الكافي ٥: ٣٣٢ / ٤، واورده في الحديث ٧ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
(٣) الدمن: البعر « الصحاح ٥ / ٢١١٤، هامش المخطوط ».
(٤) التهذيب ٧: ٤٠٣ / ١٦٠٨.
(٥) الفقيه ٣: ٢٤٨ / ١١٧٧.
(٦) المقنع: ١٠٠.
(٧) القنعة: ٧٨.
والرضيّ في( المجازات) النبوية) (١) .
[ ٢٥٠٠٢ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن عمرو بن مسلم، عن الثماليّ، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : الناجي من الرجال قليل، ومن النساء أقلّ وأقلّ، قيل: ولم؟ قال: لانهنّ كافرات الغضب، مؤمناًت الرضا.
[ ٢٥٠٠٣ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن عمران، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: الشجاعة في أهل خراسان، والباه في أهل بربر، والسخاء والحسد في العرب، فتخّيروا لنطفكم.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
١٤ - باب استحباب تزويج المرأة لدينها وصلاحها ولله ولصلة الرحم، وكراهة تزويجها لمالها أو جمالها أو للفخر والرياء
[ ٢٥٠٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إذا تزوّج الرجل المرأة
____________________
(١) المجازات النبويّة: ٦٩ / ٤١.
٥ - الكافي ٥: ٥١٤ / ١.
٦ - الفقيه ٣: ٣٠٣ / ١٤٥٠، واورده في الحديث ١ من الباب ١٤٦ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم في الأبواب ٦ و ٨ و ٩ من هذه الأبواب.
(٣) ياتي ما يدلّ عل تزويج الاكفاء في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢٣ وفي الباب ٢٥ من هذه الأبواب.
الباب ١٤
فيه ١١ حديثاً
١ - الكافي ٥: ٣٣٣ / ٣.
لجمالها أو لمالها وكل إلى ذلك، وإذا تزوّجها لدينها رزقه الله المال والجمال.
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن الحكم(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .
[ ٢٥٠٠٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبوجعفر( عليهالسلام ) : أتى رجل النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) يستأمره في النكاح، فقال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : انكح وعليك بذات الدين تربت(٣) يداك.
[ ٢٥٠٠٦ ] ٣ - وعن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن بعض أصحابه، عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: من تزوّج امرأة يريد مالها ألجاه الله إلى ذلك المال.
[ ٢٥٠٠٧ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن عليّ بن عقبة، عن بريد العجليّ، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : من تزوّج امرأة لا يتزوجها إلّا لجمالها لم ير فيها ما يحب، ومن تزوّجها لمالها لا يتزوّجها إلّا له وكله الله إليه، فعليكم بذات الدين.
____________________
(١) الفقيه ٣: ٢٤٨ / ١١٨٠.
(٢) التهذيب ٧: ٤٠٣ / ١٦٠٩.
٢ - الكافي ٥: ٣٣٢ / ١، وأورد مثله في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
(٣) ترب الشيء بالكسر: اصابه التراب، ومنه ترب الرجل افتقر كانه لصق بالتراب، يقال: تربت يداك وهو على الدعاء اي: لا اصبت خيراً « الصحاح ١ / ٩١، هامش المخطوط ».
٣ - الكافي ٥: ٣٣٣ / ٢.
٤ - التهذيب ٧: ٣٩٩ / ١٥٩٢.
[ ٢٥٠٠٨ ] ٥ - وعنه، عن محمّد وأحمد ابني الحسن، عن عليّ بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن بريد، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: حدّثني جابر بن عبدالله أنّ النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) قال: من تزوّج امرأة لمالها وكلّه الله اليه، ومن تزوجها لجمالها رأى فيها ما يكره، ومن تزوجها لدينها جمع الله له ذلك.
[ ٢٥٠٠٩ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال عليّ بن الحسين سيد العابدين( عليهالسلام ) : من تزوّج لله ولصلة الرحم توجه الله بتاج الملك(١) .
[ ٢٥٠١٠ ] ٧ - وفي( الخصال ): عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي، عن سجّادة، عن درست(٢) ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: خمس خصال من لم( يكن فيه شيء منها لم يكن) (٣) فيه كثير مستمتع: أولها: الوفاء، والثانية: التدبير، والثالثة: الحياء، والرابعة: حسن الخلق، والخامسة، وهي تجمع هذه الخصال: الحريّة، وقال( عليهالسلام ) : خمس خصال من فقد واحدة منهن لم يزل ناقص العيش، زائل العقل، مشغول القلب: فأولها: صحّة البدن، والثانية: الأمن، والثالثة: السعة في الرزق، والرابعة: الأنيس الموافق، قلت: وما الانيس الموافق؟ قال: الزوجة الصالحة، والولد الصالح، والجليس(٤) الصالح،
____________________
٥ - التهذيب ٧: ٣٩٩ / ١٥٩٦.
٦ - الفقيه ٣: ٢٤٣ / ١١٥٥.
(١) في المصدر زيادة: والكرامة.
٧ - الخصال: ٢٨٤ / ٣٣ و ٣٤.
(٢) في المصدر زيادة: عن ابي خالد السجستاني ( هامش المصححة الثانية ).
(٣) في المصدر: تكن فيه خصلة منها فليس.
(٤) في المصدر: الخليط.
والخامسة، وهي تجمع هذه الخصال: الدعة.
[ ٢٥٠١١ ] ٨ - وفي( عقاب الأعمال ): بإسناده السابق في عيادة المريض(١) عن النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) أنّه قال: من نكح امرأة حلالاً بمال حلال غير أنّه أراد( به) (٢) فخراً ورياء( وسمعة) (٣) لم يزده الله بذلك إلّا ذلّاً وهواناً، وأقامه(٤) بقدر ما استمتع منها على شفير جهنم، ثمّ يهوي به فيها سبعين خريفاً.
[ ٢٥٠١٢ ] ٩ - محمّد بن الحسين الرضي في( المجازات النبوية) قال: وقال( عليهالسلام ) : تنكح المرأة لميسمها(٥) .
[ ٢٥٠١٣ ] ١٠ - سعيد بن هبة الله الراونديّ في( الخرايج والجرايح ): عن الحسين( عليهالسلام ) ، أنّ رجلاً استشاره في تزويج امرأة، فقال: لا أحبّ ذلك، وكانت كثيرة المال وكان الرجل أيضاً مكثراً، فخالف الحسين( عليهالسلام ) وتزوّج بها فلم يلبث الرجل حتّى افتقر، فقال له الحسين( عليهالسلام ) : قد أشرت عليك! الآن فخل سبيلها، فإنّ الله يعوضك خيراً منها، ثمّ قال: عليك بفلانة، فتزوجها فما مضى سنة حتّى كثر ماله وولدت له ورأى منها ما يحب.
[ ٢٥٠١٤ ] ١١ - ورّام بن أبي فراس في كتابه قال: قال( عليهالسلام ) : من
____________________
٨ - عقاب الأعمال ٣٣٣.
(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.
(٢) في المصدر: بها.
(٣) لم ترد في المصدر.
(٤) في المصدر زيادة: الله.
٩ - المجازات النبوية: ٥٤ / ٣١.
(٥) الميسم: الجمال، يقال: امراة ذات ميسم اذا كان عليها اثر الجمال، وفلان وسيم، اي: حسن الوجه « الصحاح ٥ / ٢٠٥١، هامش المخطوط ».
١٠ - الخرائج والجرائح ١ / ٢٤٨.
١١ - لم نعثر عليه في تنبيّه الخواطر المطبوع.
تزوّج امرأة لجمالها جعل الله جمالها وبالاً عليه.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
١٥ - باب كراهة تزويج المرأة العاقر وان كانت حسناء ذات رحم ودين
[ ٢٥٠١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: جاء رجل إلى رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) فقال: يا نبيّ الله إن لي ابنة عم لي قد رضيت جمالها وحسنها ودينها ولكنها عاقر؟ فقال: لا تزوّجها، إنّ يوسف بن يعقوب لقي أخاه فقال: يا أخي، كيف استطعت أن تزوّج النساء بعدي؟ فقال: إن أبي أمرني فقال: إن استطعت أن تكون لك ذرية تثقل الارض بالتسبيح فافعل، قال: وجاء رجل من الغد إلى النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) فقال له مثل ذلك فقال له: تزوّج سوءاء ولودا، فإني مكاثر بكم الأُمم يوم القيامة.
قال: فقلت لابي عبدالله( عليهالسلام ) : ما السوءاء؟ قال: القبيحة.
[ ٢٥٠١٦ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: تذاكروا الشؤم عند أبي( عليهالسلام ) فقال: الشؤم في ثلاث: في المرأة والدابة والدار، فإمّا شؤم المرأة فكثرة مهرها وعقم رحمها.
____________________
(١) تقدم في البابين ٦ و ٩ من هذه الأبواب.
(٢) ياتي في البابين ١٦ و ٢١ من هذه الأبواب.
الباب ١٥
فيه ٣ احاديث
١ - الكافي ٥: ٣٣٣ / ١، وأورد مثله في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.
٢ - الكافي ٥: ٥٦٧ / ٥١، واورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب المهور.
[ ٢٥٠١٧ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال( عليهالسلام ) : اعلموا أن السوداء إذا كانت ولوداً أحبّ إليّ من الحسناء العاقر.
أقول: تقدم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
١٦ - باب استحباب اختيار الولود للتزويج وان لم تكن حسناء
[ ٢٥٠١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : تزوّجوا بكراً ولوداً ولا تزوّجوا حسناء جميلة عاقرا، فإني اباهي بكم الأُمم يوم القيامة.
[ ٢٥٠١٩ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن عليّ بن سعيد الرقي، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن الرضا( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) لرجل: تزوجها سوءاء ولوداً ولا تزوّجها جميلة حسناء عاقراً، فاني مباه بكم الأُمم يوم القيامة، إمّا علمت أنّ الولدان تحت العرش يستغفرون لآبائهم، يحضنهم إبراهيم وتربّيهم سارة في جبل من مسك وعنبر وزعفران.
[ ٢٥٠٢٠ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
____________________
٣ - الفقيه ٣: ٢٤٨ / ١١٧٨.
(١) تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٦ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٦ وفي الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
(٢) ياتي في الباب ١٦ وفي الحديث ١ من الباب ١٤٨ من هذه الأبواب.
الباب ١٦
فيه ٣ احاديث
١ - الكافي ٥: ٣٣٣ / ٢.
٢ - الكافي ٥: ٣٣٤ / ٤.
٣ - الكافي ٥: ٣٣٣ / ٣.
أحمد بن عبد الرحمن، عن إسماعيل بن عبد الخالق، عمّن حدثه قال: شكوت إلى أبي عبدالله( عليهالسلام ) قلّة ولدي، وانّه لا ولد لي، فقال لي: إذا أتيت العراق فتزوّج امرأة، ولا عليك أن تكون سوءاء، قلت: جعلت فداك، وما السوءاء؟ قال: امرأة فيها قبح فإنّهنّ أكثر أولاداً.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
١٧ - باب استحباب اختيار البكر للتزويج
[ ٢٥٠٢١ و ٢٥٠٢٢ ] ١ و ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن عبد الاعلى بن أعين مولى آل سام عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : تزوّجوا الأبكار فإنّهنّ أطيب شيء أفواهاً.
قال: وفي حديث آخر: وأنشفه(٣) أرحاماً، وأدر شيء اخلافا(٤) ، وأفتح شيء أرحاماً، أما علمتم أنّي أُباهي بكم الأُمم يوم القيامة حتّى بالسقط يظلّ محبنطئاً على باب الجنة، فيقول الله عزّ وجلّ: ادخل(٥) ، فيقول: لا أدخل حتّى يدخل ابواي قبلي، فيقول الله تبارك وتعالى لملك من الملائكة: ائتني بأبويه، فيأمر بهما إلى الجنّة، فيقول: هذا بفضل رحمتي لك.
____________________
(١) تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٦ من الباب ١ وفي البابين ٦ و ١٥ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب.
الباب ١٧
فيه حديثان
١ و ٢ - الكافي ٥: ٣٣٤ / ١.
(٣) نشف الحوض الماء: شربه وتنشفه كذلك، وأرضٌ نشفة: تنشف الماء، والنشافة: الرغوة التي تعلو اللبن اذا حُلِبْ « الصحاح ٤ / ١٤٣٢، هامش المخطوط ».
(٤) في نسخة: أحلاماً « هامش المخطوط ».
(٥) في المصدر زيادة: الجنّة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .
ورواه الصدوق في( التوحيد) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، إلّا أنه اسقط قوله: وفي حديث آخر وأنشفه أرحإمّا (٢) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .
١٨ - باب استحباب اختيار السمراء العجزاء العيناء المربوعة للتزويج
[ ٢٥٠٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن مالك ابن اشيم، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) : تزوّجوا سمراء عيناء عجزاء مربوعة فإن كرهتها فعليّ مهرها.
وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن مالك بن أشيم، نحوه(٥) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٦) .
ورواه الصدوق مرسلاً(٧) .
____________________
(١) التهذيب ٧: ٤٠٠ / ١٥٩٨. باختلاف ورواه الشيخ في النهاية ايضاً.
(٢) التوحيد: ٣٩٥ / ١٠ الباب ٦١.
(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٦ وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.
(٤) في الحديث ١٤ من الباب ١ من ابوب احكام الاولاد.
الباب ١٨
فيه ٣ احاديث
١ - الكافي ٥: ٣٣٥ / ٢.
(٥) الكافي ٥: ٣٣٥ / ٨.
(٦) التهذيب ٧: ٤٠٣ / ١٦٠٧.
(٧) الفقيه ٣: ٢٤٥ / ١١٦٢.
[ ٢٥٠٢٤ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) ، قال: سمعته يقول: عليكم بذوات الأوراك فإنّهنّ أنجب.
ورواه الشيخ بإسناده( عن الحسن بن محبوب) (١) عن معاوية بن حكيم، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله(٢) .
[ ٢٥٠٢٥ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن عبدالله قال: قال لي الرضا( عليهالسلام ) : إذا نكحت فانكح عجزاء.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .
١٩ - باب استحباب تزويج المرأة الطيّبة الريح الدرماء الكعب
[ ٢٥٠٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض أصحابنا قال: كان النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) إذا أراد تزويج امرأة بعث من ينظر إليها وقال للمبعوثة: شمّي ليتها، فإن طاب ليتها طاب عرفها(٥) ، وانظري كعبها فإن درم كعبها عظم كعثبها.
____________________
٢ - الكافي ٥: ٣٣٤ / ١.
(١) في المصدر: عن عليّ بن الحسن بن فضّال.
(٢) التهذيب ٧: ٤٠٢ / ١٦٠٢.
٣ - الكافي ٥: ٣٣٥ / ٣.
(٣) تقدم ما يدلّ عليه بمفهومه في الحديث ٨ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في الباب ٣٤ من أبواب احكام الاولاد.
الباب ١٩
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٣٣٥ / ٤.
(٥) العرف: الريح « الصحاح ٤: ١٤٠٠، هامش المخطوط ».
ورواه الصدوق مرسلاً(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .
قال الصدوق: الليث: العنق، والعرف: الريح الطيّبة، ودرم كعبها أى كثر لحم كعبها، والكعثب: الفرج.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .
٢٠ - باب استحباب تزويج البيضاء والزرقاء
[ ٢٥٠٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الرضا( عليهالسلام ) قال: من سعادة الرجل أن يكشف الثوب عن امرأة بيضاء.
[ ٢٥٠٢٨ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عليّ بن النعمان، عن أخيه داود بن النعمان، عن أبي أيّوب الخرّاز(٤) ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إنّي جرّبت جواري بيضاء وادماء فكان فيهنّ بون.
[ ٢٥٠٢٩ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : تزوّجوا الزرق فإنّ فيهنّ اليمن.
____________________
(١) الفقيه ٣: ٢٤٥ / ١١٦٣.
(٢) التهذيب ٧: ٤٠٢ / ١٦٠٦.
(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
الباب ٢٠
فيه ٣ احاديث
١ - الكافي ٥: ٣٣٥ / ٧.
٢ - الكافي ٥: ٣٣٥ / ٥.
(٤) في المصدر: ابي ايوب الخزاز.
٣ - الكافي ٥: ٣٣٥ / ٦.
ورواه الصدوق مرسلا، إلّا أنه قال: فإنّ لهنّ(١) البركة(٢) .
٢١ - باب استحباب تزويج الجميلة الضحوك الحسناء الوجة الطويلة الشعر
[ ٢٥٠٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن ابي القاسم، عن أبيه، رفعه، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: المرأة الجميلة تقطع البلغم، والمرأة السوداء تهيج المرّة السوداء.
[ ٢٥٠٣١ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن السيّاري، عن عليّ بن محمّد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، أنّه شكا إليه البلغم فقال: إمّا لك جارة تضحك(٣) ؟ قال: قلت: لا، قال: فاتّخذها فإنّ ذلك يقطع البلغم.
[ ٢٥٠٣٢ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال( عليهالسلام ) : إذا أراد أحدكم أن يتزوّج فليسأل عن شعرها كما يسأل عن وجهها، فإنّ الشعر أحد الجمالين.
[ ٢٥٠٣٣ ] ٤ - وفي( عيون الأخبار ): عن محمّد بن أحمد بن الحسين البغدادي، عن عليّ بن محمّد( بن عنبسة) (٤) عن دارم بن قبيصة، عن
____________________
(١) في المصدر: فيهن.
(٢) الفقيه ٣: ٢٤٥ / ١١٦١.
الباب ٢١
فيه ٥ احاديث
١ - الكافي ٥: ٣٣٦ / ١.
٢ - الكافي ٥: ٣٣٦ / ٢.
(٣) في نسخة: تضحكك « هامش المخطوط ».
٣ - الفقيه ٣: ٢٤٥ / ١١٦٤.
٤ - عيون اخبار الرضا (عليهالسلام ) : ٢: ٧٤ / ٣٤٤.
(٤) في المصدر: بن عيينة.
الرضا، عن آبائه( عليهمالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : اطلبوا الخير عند حسان الوجوه، فإن فعالهم أحرى أن يكون حسنا.
[ ٢٥٠٣٤ ] ٥ - وفي( الخصال ): عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن الاول( عليهالسلام ) قال: ثلاث يجلين البصر: النظر إلى الخضرة، والنظر إلى الماء الجاري، والنظر إلى الوجه الحسن(١) .
٢٢ - باب استحباب اختيار العظيم الالة السوداء العنطنطة وتحريم البهائم عليه
[ ٢٥٠٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حماد، عن هارون ابن مسلم، عن بريد بن معاوية، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: أتى النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) رجل فقال: يا رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) ، إنّي أحمل أعظم ما يحمل الرجال، فهل يصلح لي أن آتي بعض ما لي من البهائم، ناقة أو حمارة، فإن النساء لا يقوين على ما عندي؟ فقال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : إن الله تبارك وتعالى لم يخلقك حتّى خلق لك ما يحتملك من شكلك، فانصرف الرجل فلم يلبث أن عاد إلى رسول الله( عليهالسلام ) فقال له مثل مقالته في أول مرة، فقال له رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : أين أنت من السوداء العنطنطة(٢) ؟ قال: فانصرف الرجل فلم
____________________
٥ - الخصال ١: ٩٢ / ٣٥.
(١) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب احكام المساكن، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب.
الباب ٢٢
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٣٣٦ / ١.
(٢) العنطنطة: الطويلة العنق، والعنطنط: الطويل « القاموس المحيط ٢: ٣٧٥، هامش المخطوط ».
يلبث أن عاد فقال: يا رسول الله، أشهد أنك رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) حقّاً، إنّي قد طلبت من أمرتني به فوقعت على شكلي مما يحتملني( وقد أقنعني) (١) ذلك.
أقول: ويأتي ما يدلّ على تحريم وطء البهائم عموماً(٢) .
٢٣ - باب استحباب تعجيل تزويج البنت عند بلوغها وتحصينها بال زوّج
[ ٢٥٠٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته.
[ ٢٥٠٣٧ ] ٢ - وعن بعض أصحابنا قال الكلينيّ: سقط عني إسناده(٣) ، قال: ان الله عزّ وجلّ لم يترك شيئاً مما يحتاج إليه إلّا وعلمه نبيّه( صلىاللهعليهوآله ) ، فكان من تعليمه إيّاه أنّه صعد المنبر ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال: أيّها الناس، إنّ جبرئيل أتاني عن اللطيف الخبير فقال: إن الابكار بمنزلة الثمر على الشجر، إذا ادرك ثمارها فلم تجتن أفستده الشمس، ونثرته الرياح، وكذلك الابكار إذا ادركن ما يدرك النساء، فليس لهن دواء إلّا البعولة وإلّا لم يؤمن عليهنّ الفساد لأنّهنّ بشر، قال: فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، فمن نزوج؟ فقال: الأكفاء، فقال(٤) : ومن الاكفاء؟ فقال: المؤمنون
____________________
(١) كذا صححه في الثانية، ولكن في متنها ولكن في متنها: وتداقعني. فلاحظ.
(٢) يأتي في الباب ٢٦ من أبواب النكاح المحرم.
الباب ٢٣
فيه ١٢ حديثاً
١ - الكافي ٥: ٣٣٦ / ١.
٢ - الكافي ٥: ٣٣٧ / ٢.
(٣) في المصدر زيادة: عن ابي عبدالله.
(٤) في المصدر زيادة: يا رسول الله.
بعضهم اكفاء بعض، المؤمنون بعضهم اكفاء بعض.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .
[ ٢٥٠٣٨ ] ٣ - ورواه الصدوق في( العلل) وفي( عيون الأخبار ): عن أبيه، عن القاسم ابن محمّد النهاونديّ، عن صالح بن راهويه، عن أبي حيون مولى الرضا عن الرضا( عليهالسلام ) قال: نزل جبرئيل على النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) فقال: يا محمّد، ربك يقرئك السلام ويقول: إنّ الأبكار من النساء بمنزلة الثمر على الشجر، وذكر نحوه، وزاد: ثمّ لم ينزل حتّى زوّج ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب المقداد بن الاسود الكندي، ثمّ قال: أيّها الناس، إنّما زوّجت ابنة عمّي المقداد ليتضع النكاح.
[ ٢٥٠٣٩ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: ان الله خلق حوّاء من آدم فهمة النساء الرجال فحصنوهن في البيوت.
[ ٢٥٠٤٠ ] ٥ - وبالإِسناد عن أبان، عن الواسطيّ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: ان الله خلق آدم من الماء والطين فهمة ابن آدم في الماء والطين، وخلق حوّاء من آدم فهمّة النساء في الرجال فحصّنوهنّ في البيوت.
[ ٢٥٠٤١ ] ٦ - وعن على بن محمّد، عن ابن جمهور، عن أبيه رفعه قال: قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) في بعض كلامه: إنّ السباع همّها بطونها، وإنّ النساء همّهنّ الرجال.
____________________
(١) التهذيب ٧: ٣٩٧ / ١٥٨٨.
٣ - علل الشرائع ٥٧٨ / ٤، عيون اخبار الرضا( عليهالسلام ) ١: ٢٨٩ / ٣٧.
٤ - الكافي ٥: ٣٣٧ / ٣.
٥ - الكافي ٥: ٣٣٧ / ٤.
٦ - الكافي ٥: ٣٣٧ / ٥.
[ ٢٥٠٤٢ ] ٧ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) : خلق الله عزّ وجلّ الشهوة عشرة أجزاء فجعل تسعة اجزاء في النساء، وجزءا واحدا في الرجال، ولولا ما جعل الله عزّ وجلّ فيهن من الحياء على قدر أجزاء الشهوة لكان لكل رجل تسع نسوة متعلقات به.
[ ٢٥٠٤٣ ] ٨ - وعنهم، عن أحمد، عن محمّد بن سنان، عن أبي خالد القماط، عن ضريس، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: سمعته يقول: ان النساء اعطين بضع اثني عشر، وصبر اثني عشر.
وعنهم، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن ضريس، مثله(١) .
[ ٢٥٠٤٤ ] ٩ -، وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عمّن حدثه، عن إسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : ان الله عزّ وجلّ: جعل للمرأة صبر عشرة رجال، فإذا هاجت كانت لها قوة شهوة عشرة رجال.
[ ٢٥٠٤٥ ] ١٠ - وعن محمّد بن يحيى، عن(٢) أصحابه، عن مروك بن عبيد، عن زرعة، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: فضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين من اللذة ولكن الله القى عليها الحياء.
____________________
٧ - الكافي ٥: ٣٣٨ / ١.
٨ - الكافي ٥: ٣٣٩ / ٣.
(١) الكافي ٥: ٣٣٩ / ٤.
٩ - الكافي ٥: ٣٣٨ / ٢.
١٠ - الكافي ٥: ٣٣٩ / ٥، واورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.
(٢) في نسخة زيادة: بعض « هامش المخطوط ».
[ ٢٥٠٤٦ ] ١١ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: ان الله جعل للمرأة أن تصبر صبر عشرة رجال، فإذا حصلت زادها قوة عشرة رجال.
[ ٢٥٠٤٧ ] ١٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : من سعادة الرجل أن لا تحيض ابنته في بيته.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
٢٤ - باب استحباب حبس المرأة في بيتها أو بيت زوجها فلا تخرج لغير حاجة ولا يدخل عليها أحد من الرجال
[ ٢٥٠٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن وهب، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) : خُلق الرجال من الارض وإنما همّهم في الارض، وخلقت المرأة من الرجال وإنّما همها في الرجال، فاحبسوا نساءكم يا معاشرّ الرجال.
[ ٢٥٠٤٩ ] ٢ - وعن أبي عبدالله الأشعريّ، عن بعض أصحابنا، عن جعفر بن عنبسة، عن عبادة بن زياد، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) .
____________________
١١ - الكافي ٥: ٣٣٩ / ٦.
١٢ - الفقيه ٣: ٣٠٢ / ٣٢.
(١) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
(٢) ياتي في الحديثين ١ و ٥ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.
الباب ٢٤
فيه ٧ احاديث
١ - الكافي ٥: ٣٣٧ / ٦.
٢ - الكافي ٥: ٣٣٧ / ٧.
وعن أحمد بن محمّد العاصمي، عمّن حدثه، عن معلّى بن محمّد، عن عليّ بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبى عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) في رسالته إلى الحسن( عليهالسلام ) : إيّاك ومشاورة النساء فإن رأيهن إلى الافن(١) ، وعزمهنّ إلى الوهن، واكفف عليهنّ من أبصارهن بحجابك إيّاهّن فإنّ شدّة الحجاب خير لك ولهن من الارتياب، وليس خروجهنّ بأشدّ من دخول من لا يوثق(٢) به عليهن، فإن استطعت أن لا يعرفن غيرك من الرجال فافعل.
وعن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن جعفر بن محمّد الحسني، عن عليّ بن عبدك، عن الحسن بن ظريف بن ناصح، عن الحسين بن علوان، عن سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين( عليهالسلام ) ، مثله(٣) ، إلّا أنه قال: كتب بهذه الرسالة أمير المؤمنين( عليهالسلام ) إلى ابنه محمّد.
ورواه الصدوق بإسناده إلى وصيّة أمير المؤمنين( عليهالسلام ) لولده محمّد بن الحنفيّة، مثله(٤) .
[ ٢٥٠٥٠ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن نوح بن شعيب، رفعه قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : كان عليّ بن الحسين( عليهالسلام ) إذا أتاه ختنه على ابنته أو على اخته بسط له رداه ثمّ أجلسه ثمّ يقول: مرحباً بمن كفى المؤنة وستر العورة.
____________________
(١) الافن: بالتحريك: ضعف الراي، « مجمع البحرين ٦ / ٢٠١، والصحاح ٥ / ٢٠٧١، هامش المخطوط ».
(٢) في المصدر: لاتثق.
(٣) الكافي ٥: ٣٣٨ ذيل الحديث ٨.
(٤) الفقيه ٤: ٢٧٥ / ٨٣٠ الوصيه مذكورة ولكن خالية من هذه القطعة.
٣ - الكافي ٥: ٣٣٨ / ٨.
[ ٢٥٠٥١ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال( عليهالسلام ) : إنّما النساء عيّ وعورة، فاستروا العورة بالبيوت، واستروا العيّ بالسكوت.
ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) وذكر مثله إلّا أنّه ترك لفظ: إنّما(١) .
ورواه الشيخ في( المجالس والأخبار) بإسناده عن هشام بن سالم، مثله (٢) .
[ ٢٥٠٥٢ ] ٥ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن (٣) إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إن المرأة خلقت من الرجل وإنّما همّتها في الرجال، فاحسبوا نساءكم، وإن الرجل خلق من الارض فإنّما همّته في الارض.
[ ٢٥٠٥٣ ] ٦ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار ): عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن جعفر بن محمّد بن جعفر الحسني، عن موسى بن عبدالله الحسني، عن جدّه موسى بن عبدالله، عن أبيه عبدالله بن الحسن وعميه إبراهيم والحسن ابني الحسن، عن أمّهم فاطمة بنت الحسين، عن أبيها، عن جدها عليّ بن أبي طالب( عليهمالسلام ) ، عن النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) قال: النساء عيّ وعورات فداووا(٤) عيهن بالسكوت وعوراتهنّ بالبيوت.
____________________
٤ - الفقيه ٣: ٢٤٧ / ٣.
(١) الكافي ٥: ٥٣٥ / ٤.
(٢) امالي الطوسي ٢: ٢٧٦.
٥ - علل الشرائع: ٤٩٨ / ١، واورده في الحديث ١١ من الباب ٣ من أبواب المزارعة.
(٣) في المصدر: عن غياث بن ابي ابراهيم.
٦ - امالي الطوسي ٢: ١٩٧.
(٤) في المصدر: فاستروا.
[ ٢٥٠٥٤ ] ٧ - عليّ بن عيسى في( كشف الغمة) نقلا من كتاب( أخبار فاطمة( عليهاالسلام ) ) لابن بابويه عن عليّ( عليهالسلام ) قال: كنا عند رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) فقال: أخبروني أىّ شيء خير للنساء؟ فعيينا بذلك كلنّا حتّى تفرقنا، فرجعت إلى فاطمة( عليهاالسلام ) فأخبرتها بألذّي قال لنا رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) وليس أحد منّا علمه ولا عرفه، فقالت: ولكنّي أعرفه: خير للنساء أن لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال، فرجعت إلى رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) فقلت: يا رسول الله سألتنا أى شيء خير للنساء؟ خير لهن أن لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال، فقال: من أخبرك، فلم تعلمه وأنت عندي؟ فقلت: فاطمة، فأعجب ذلك رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) وقال: إنّ فاطمة بضعة منّي.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
٢٥ - باب أنّ المؤمن كفو المؤمنة فيتزوّج امرأة أعلى منه نسبا ً وحسباً وشرفا ً
[ ٢٥٠٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي حمزة الثماليّ - في حديث - قال: كنت عند أبي جعفر( عليهالسلام ) فقال له رجل: إنّي خطبت إلى مولاك فلان بن أبي رافع ابنته فلانة فردّني ورغب عنّي وازدرأني لدمامتي وحاجتي وغربتي، فقال أبوجعفر( عليهالسلام ) : اذهب فأنت رسولي إليه، فقل له: يقول لك محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب: زوّج
____________________
٧ - كشف الغمة ١: ٤٦٦.
(١) تقدم في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في البابين ١٢٩ و ١٣٢ من هذه الأبواب.
الباب ٢٥
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٣٣٩ / ١.
منجح بن رياح(١) مولاي بنتك فلانة، ولا تردّه - إلى أن قال: - ثمّ قال أبوجعفر( عليهالسلام ) : ان رجلاً كان من أهل اليمامة يقال له: جويبر، أتى رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) منتجعا للاسلام فأسلم وحسن اسلامه، وكان رجلاً قصيراً دميماً محتاجاً عارياً، وكان من قباح السودان - إلى أن قال: - وإن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) نظر إلى جويبر ذات يوم برحمة له ورقة عليه فقال له: يا جويبر لو تزوجت امرأة فعففت بها فرجك وأعانتك على دنياك وآخرتك، فقال له جويبر: يا رسول الله بأبي أنت وامي، من يرغب في فو الله ما من حسب ولا نسب ولا مال ولا جمال، فأية امرأة ترغب في؟ فقال له رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : يا جويبر ان الله قد وضع بالإِسلام من كان في الجاهلية شريفاً، وشرف بالإِسلام من كان في الجاهلية وضيعاً، وأعز بالإِسلام من كان في الجاهلية ذليلا، وأذهب بالإِسلام ما كان من نخوه الجاهلية وتفاخرها بعشايرها وباسق أنسابها، فالناس اليوم كلّهم أبيضهم وأسودهم وقريشهم وعربيهم وعجميهم من آدم، وان آدم خلقه الله من طين، وإنّ أحبّ الناس إلى الله أطوعهم له وأتقاهم، وما أعلم يا جويبر لاحد من المسلمين عليك اليوم فضلاً إلّا لمن كان أتقى لله منك وأطوع، ثمّ قال، انطلق يا جويبر إلى زياد بن لبيد فإنّه من أشرف بني بياضة حسباً فيهم، فقل له: اني رسول رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) إليك، وهو يقول لك: زوّج جويبرا بنتك الدلفاء الحديث، وفيه انه زوجه اياها بعدما راجع النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) فقال له: يا زياد، جويبر مؤمن والمؤمن كفو المؤمنة، والمسلم كفو المسلمة، فزوّجه يا زياد ولا ترغب عنه.
[ ٢٥٠٥٦ ] ٢ - وعن بعض أصحابنا،( عن عليّ بن الحسن بن صالح التيملي) (٢) ، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن سنان، عن رجل، عن أبي
____________________
(١) في المصدر: رباح.
٢ - الكافي ٥: ٣٤٣ / ٢.
(٢) في المصدر: علي بن الحسين بن صالح التيملي.
عبدالله( عليهالسلام ) قال: أتّى رجل النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) فقال: يا رسول الله، عندي مهيرة العرب وأنا أُحبّ أن تقبلها، وهي ابنتي، قال: فقال: قد قبلتها، قال: واخرى يا رسول الله، قال: وما هي؟ قال: لم يضرب عليها صدع(١) قط، قال: لا حاجة لي فيها، ولكن زوجها من حلبيب، قال: فسقط رجلاً الرجل ممّا دخله، ثمّ أتى أُمّها فأخبرها الخبر فدخلها مثل ما دخله، فسمعت الجارية مقالته ورأت ما دخل أباها، فقالت لهما: ارضيا لي ما رضي الله ورسوله لي، قال: فتسلّى ذلك عنهما، وأتى أبوها النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) واخبره الخبر، فقال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) ، قد جعلت مهرها الجنة، وزاد فيه صفوان: قال: فمات عنها حلبيب فبلغ مهرها بعده مائة ألف درهم.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
٢٦ - باب أنّه يجوز لغير الهاشمي تزويج الهاشمية، والأعجمي العربية، والعربي القرشيّة، والقرشي الهاشمية، وغير ذلك
[ ٢٥٠٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عمرو بن أبي بكّار، عن أبي بكر الحضرميّ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) زوّج المقداد بن الاسود ضباعة ابنة الزبير بن عبد المطلب، وإنّما
____________________
(١) في المصدر: صدغ.
(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الأبواب ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ من هذه الأبواب.
الباب ٢٦
فيه ٥ احاديث
١ - الكافي ٥: ٣٤٤ / ١.
زوّجه لتتّضع المناكح، وليتأسّوا برسول الله( صلىاللهعليهوآله ) ، وليعلموا أن أكرمهم عند الله أتقاهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .
[ ٢٥٠٥٨ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) إن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) زوّج المقداد ابن الاسود ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، ثمّ قال: إنّما(٢) زوّجها المقداد لتتّضع المناكح، ولتتأسّوا برسول الله( صلىاللهعليهوآله ) ، ولتعلموا أن أكرمكم عند الله أتقاكم، وكان الزبير أخا عبدالله وأبي طالب لابيهما وأُمهما.
[ ٢٥٠٥٩ ] ٣ - وعن الحسين بن الحسن(٣) الهاشمي، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر، وعن عليّ بن محمّد بن بندار، عن السياريّ، عن بعض البغداديين، عن عليّ بن بلال قال: لقي هشام بن الحكم بعض الخوارج فقال: يا هشام، ما تقول في العجم، يجوز أن يتزوّجوا في العرب؟ قال: نعم، قال: فالعرب يتزوّجوا من قريش؟ قال: نعم، قال: فقريش تزوّج في بني هاشم؟ قال: نعم، قال: عمّن أخذت هذا؟ قال: عن جعفر بن محمّد( عليهالسلام ) ، سمعته يقول: أتتكافأ دماؤكم ولا تتكافأ فروجكم، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .
____________________
(١) التهذيب ٧: ٣٩٥ / ١٥٨٢.
٢ - الكافي ٥: ٣٤٤ / ٢.
(٢) في نسخة: إنّ « هامش المخطوط ».
٣ - الكافي ٥: ٣٤٥ / ٥.
(٣) في التهذيب: الحسن بن الحسين « هامش المخطوط ».
(٤) التهذيب ٧: ٣٩٥ / ١٥٨٣.
[ ٢٥٠٦٠ ] ٤ - وعن أحمد بن محمّد العاصمي، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن محمّد بن علي، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرّة، عن ابى عبدالله( عليهالسلام ) قال: أتت الموالي أمير المؤمنين( عليهالسلام ) فقالوا: نشكو إليك هؤلاء العرب، ان رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) كان يعطينا معهم العطايا بالسوية، وزوّج سلمان وبلإلّا وصهيباً وأبوا علينا هؤلاء وقالوا: لا نفعل، فذهب إليهم أمير المؤمنين( عليهالسلام ) فكلمهم فيهم، فصاح الاعاريب: أبينا ذلك يا أبا الحسن، أبينا ذلك، فخرج وهو مغضب، يجرّ رداءه وهو يقول: يا معشرّ الموالي، إنّ هؤلاء قد صيّروكم بمنزلة اليهود والنصارى، يتزوّجون إليكم ولا يزوّجونكم، ولا يعطونكم مثل ما يأخذون، فاتّجروا بارك الله لكم، فإنّي سمعت رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) يقول: الرزق عشره أجزاء، تسعة أجزاء في التجارة وواحدة في غيرها.
[ ٢٥٠٦١ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله، عن محمّد بن بى عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: ان رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) زوّج ضبيعة بنت الزبير بن عبد المطلب من مقداد بن الاسود، فتكلّمت في ذلك بنو هاشم، فقال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : إنّي إنّما أردت أن تتّضع المناكح.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
____________________
٤ - الكافي ٥: ٣١٨ / ٥٩، وأورد قطعة منه وعن الفقيه في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب مقدمات التجارة.
٥ - التهذيب ٧: ٣٩٥ / ١٥٨١.
(١) تقدم في الباب ٨ و ٢٥ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ٢٧ و ٢٨ من هذه الأبواب.
٢٧ - باب أنّه يجوز للرجل الشريف الجليل القدر ان ي تزوّج امرأة دونه حسبا ونسبا وشرفا حتّى الامة بل يستحبّ ذلك
[ ٢٥٠٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: مرّ رجل من أهل البصرة شيباني يقال له: عبد الملك بن حرملة على عليّ بن الحسين( عليهالسلام ) فقال له عليّ بن الحسين( عليهالسلام ) : ألك اخت؟ قال: نعم، قال: فتزوّجنيها؟ قال: نعم، قال: فمضى الرجل وتبعه رجل من أصحاب عليّ بن الحسين( عليهالسلام ) حتّى انتهى إلى منزله فسأل عنه فقيل له: فلان بن فلان وهو سيّد قومه، ثمّ رجع إلى عليّ بن الحسين( عليهالسلام ) فقال له: يا أبا الحسن سألت عن صهرك هذا الشيباني فزعموا أنه سيد قومه، فقال له عليّ بن الحسين: إنّي لأُبديك يا فلان عمّا أرى وعمّا أسمع، إمّا علمت أن الله رفع بالإِسلام الخسيسة، وأتمّ به الناقصة، واكرم به اللؤم، فلا لؤم على مسلم انما اللؤم لؤم الجاهلية.
[ ٢٥٠٦٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه(١) ، عن عبد الرحمن بن محمّد، عن يزيد بن حاتم قال: كان لعبد الملك ابن مروان عين بالمدينة يكتب إليه بأخبار ما يحدث فيها، وإنّ عليّ بن الحسين( عليهالسلام ) اعتق جارية ثمّ تزوجها فكتب العين إلى عبد الملك،
____________________
الباب ٢٧
فيه ١١ حديثاً
١ - الكافي ٥: ٣٤٤ / ٣.
٢ - الكافي ٥: ٣٤٤ / ٤.
(١) في المصدر زيادة: عن ابي عبدالله.
فكتب عبد الملك إلى عليّ بن الحسين( عليهالسلام ) : أمّا بعد، فقد بلغني تزويجك مولاتك، وقد علمت أنه كان في اكفائك من قريش من تمجد به في الصهر، وتستنجبه في الولد، فلا لنفسك نظرت، ولا على ولدك أبقيت، والسلام، فكتب إليه عليّ بن الحسين( عليهالسلام ) : إمّا بعد، فقد بلغني كتابك تعنّفني بتزويجي مولاتي، وتزعم أنه قد كان في نساء قريش من أتمجد به في الصهر، واستنجبه في الولد، وإنّه ليس فوق رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) مرتقى في مجد ولا مستزاد في كرم، وانما كانت ملك يميني خرجت منّي، أراد الله عزّ وجلّ منّي بأمر التمست(١) ثوابه، ثمّ ارتجعتها على سنّته، ومن كان زكيا في دين الله فليس يخلّ به شيء من أمره، وقد رفع الله بالإِسلام الخسيسة، وتمّم به النقيصة، وأذهب به اللؤم، فلا لؤم على امرئ مسلم إنما اللؤم لؤم الجاهلية، والسلام، الحديث.
[ ٢٥٠٦٤ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة ويتزوّج ام ولد أبيها؟ قال: لا بأس بذلك، قلت: بلغنا عن ابيك ان عليّ بن الحسين( عليهالسلام ) ، تزوّج ابنة الحسن بن عليّ( عليهالسلام ) وأُمّ ولد الحسن؟ فقال: ليس هكذا، إنما تزوّج عليّ بن الحسين ابنة الحسن وأُمّ ولد لعليّ بن الحسين المقتول عندكم، فكُتب بذلك إلى عبد الملك بن مروان فعاب عليّ بن الحسين( عليهالسلام ) ، فكتب إليه في ذلك فكتب إليه الجواب، فلمّا قرأ الكتاب قال: إنّ عليّ بن الحسين يضع نفسه وان الله يرفعه.
[ ٢٥٠٦٥ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عمّن يروى عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) : أنّ عليّ بن الحسين( عليه
____________________
(١) في نسخة: التمس - هامش المخطوط -.
٣ - الكافي ٥: ٣٦١ / ١، واورده في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
٤ - الكافي ٥: ٣٤٥ / ٦.
السلام) تزوّج سرية كانت للحسن(١) بن عليّ( عليهالسلام ) فبلغ ذلك عبد الملك بن مروان فكتب إليه في ذلك كتاباً: إنك صرت بعل الاماء، فكتب إليه عليّ بن الحسين( عليهالسلام ) : ان الله رفع بالإِسلام الخسيسة، وأتمّ به الناقصة، وأكرم به من اللؤم، فلا لؤم على مسلم إنما اللؤم لؤم الجاهلية، إن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) أنكح عبده ونكح امته، الحديث.
[ ٢٥٠٦٦ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : انما أنا بشرّ مثلكم أتزوّج فيكم وازوجكم، إلّا فاطمة فإن تزويجها نزل من السماء.
ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن مخلد بن موسى، عن إبراهيم بن علي، عن عليّ بن يحيى اليربوعي، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ، مثله(٢) .
[ ٢٥٠٦٧ ] ٦ - قال: وقال( عليهالسلام ) : لولا أنّ الله خلق فاطمة لعليّ ما كان لها على وجه الارض كفو، آدم فمن دونه.
[ ٢٥٠٦٨ ] ٧ - قال: ونظر النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) إلى أولاد عليّ وجعفر فقال: بناتنا لبنينا وبنونا لبناتنا.
[ ٢٥٠٦٩ ] ٨ - قال: وقال(٣) ( عليهالسلام ) : المؤمنون بعضهم أكفاء بعض.
____________________
(١) في نسخة: للحسين، وعلى هذه النسخة يحمل على انه اشتراها ليتسرى بها، ولم يدخل بها حتّى قتل ( منه - قده ).
٥ - الفقيه ٣: ٢٤٩ / ١١٨٢.
(٢) الكافي ٥: ٥٦٨ / ٥٤.
٦ - الفقيه ٣: ٢٤٩ / ١١٨٣.
٧ - الفقيه ٣: ٢٤٩ / ١١٨٤.
٨ - الفقيه ٣: ٢٤٩ / ١١٨٥.
(٣) في المصدر: الصادق.
[ ٢٥٠٧٠ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهماالسلام ) قال: لما زوّج عليّ بن الحسين( عليهالسلام ) امه مولاه وتزوّج هو مولاته فكتب إليه عبد الملك كتاباً يلومه فيه ويقول: قد وضعت شرفك وحسبك، فكتب إليه عليّ بن الحسين( عليهالسلام ) : إن الله رفع بالإِسلام كل خسيسة، وأتم به الناقصة، وأذهب به اللؤم، فلا لؤم على مسلم، وإنّما اللؤم لؤم الجاهليّة، وإمّا تزويج أمّي فإنّما أردت بذلك برّها، فلمّا انتهى الكتاب إلى عبد الملك قال: لقد صنع عليّ بن الحسين( عليهالسلام ) أمرين ما كان يصنعهما أحد إلّا عليّ بن الحسين فإنه بذلك زاد شرفاً.
[ ٢٥٠٧١ ] ١٠ - الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد ): عن النضر بن سويد، عن حسين بن موسى، عن زرارة، عن أحدهما( عليهماالسلام ) ، نحوه، وزاد في كتاب عليّ بن الحسين( عليهالسلام ) : ولنا برسول الله( صلىاللهعليهوآله ) أُسوة، زوّج زينب بنت عمه زيدا مولاه، وتزوّج مولاته صفيّة بنت حيي بن أخطب.
[ ٢٥٠٧٢ ] ١١ - وعنه، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: إنّ عليّ بن الحسين( عليهالسلام ) رأى امرأة في بعض مشاهد مكّة فأعجبته فخطبها إلى نفسه وتزوّجها فكانت عنده، وكان له صديق من الانصار فاغتم لذلك وسأل عنها فاخبر أنّها(١) من بني شيبان في بيت عالٍ من
____________________
٩ - التهذيب ٧: ٣٩٧ / ١٥٨٧.
١٠ - الزهد: ٦٠ / ١٥٩.
١١ - الزهد: ٥٩ / ١٥٨.
(١) في المصدر زيادة: من آل ذي الجدين.
قومها، فأقبل على عليّ بن الحسين( عليهالسلام ) فقال: ما زال تزويجك هذه المرأة في نفسي، وقلت: تزوّج عليّ بن الحسين امرأة مجهولة، ويقوله الناس ايضاً، فلم أزل أسأل عنها حتّى عرفتها ووجدتها في بيت قومها شيبانية، فقال له عليّ بن الحسين( عليهالسلام ) : قد كنت أحسبك أحسن رأياً ممّا أرى، ان الله أتى بالاسلام، فرفع به الخسيسة، وأتمّ به الناقصة، وكرّم به من اللؤم فلا لؤم على مسلم(١) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
٢٨ - باب أنّه يستحبّ للمرأة وأهلها اختيار الزوّج ألذّي يرضى خلقه ودينه وأمانته، ويكون عفيفا صأحبّ يسار، وعدم جواز رده اذا خطب
[ ٢٥٠٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن عليّ بن مهزيار قال: كتب عليّ بن أسباط إلى أبي جعفر( عليهالسلام ) في أمر بناته وأنه لا يجد أحداً مثله، فكتب إليه أبوجعفر( عليهالسلام ) : فهمت ما ذكرت من أمر بناتك وأنك لا تجد أحداً مثلك، فلا تنظر في ذلك رحمك الله، فإن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه، إلّا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.
____________________
(١) في المصدر زيادة: انما اللؤم الجاهلية.
(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٣ وفي البابين ٢٥، ٢٦ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.
الباب ٢٨
فيه ٨ احاديث
١ - الكافي ٥: ٣٤٧ / ٢، والتهذيب ٧: ٣٩٦ / ١٥٨٦.
ورواه الشيخ(١) بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عليّ بن مهزيار قال: قرأت كتاب أبي جعفر( عليهالسلام ) إلى ابن شيبة(٢) وذكر مثله.
ورواه ابن طاوس في كتاب( الاستخارات) نقلا من كتاب( الرسائل) لمحمّد بن يعقوب الكلينيّ في رسائل الائمة( عليهمالسلام ) فيما يختص بالجواد( عليهالسلام ) من رسالة له( عليهالسلام ) إلى عليّ بن أسباط وذكر مثله(٣) .
[ ٢٥٠٧٤ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال: كتبت إلى أبي جعفر( عليهالسلام ) في التزويج، فأتاني كتابه بخطه: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلّا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير.
[ ٢٥٠٧٥ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن بشار الواسطي قال: كتبت إلى أبي جعفر( عليهالسلام ) أسأله عن النكاح؟ فكتب إليّ: من خطب إليكم فرضيتم دينه وأمانته فزوجوه، إلّا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا كل ما قبله.
____________________
(١) التهذيب ٧: ٣٩٥ / ١٥٨٠.
(٢) في المصدر: ابي شيبة.
(٣) فتح الأبواب: ١٤٣.
٢ - الكافي ٥: ٣٤٧ / ٣، التهذيب ٧: ٣٩٦ / ١٥٨٤.
٣ - الكافي ٥: ٣٤٧ / ١، الفقيه ٣: ٢٤٨ / ١١٨١.
(٤) التهذيب ٧: ٣٩٦ / ١٥٨٥.
[ ٢٥٠٧٦ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: الكفو أن يكون عفيفاً وعنده يسار.
ورواه الصدوق مرسلاً(١) .
والذّي قبله بإسناده عن محمّد بن الوليد، عن الحسين بن بشار، نحوه.
[ ٢٥٠٧٧ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي عبدالله البرقيّ، عن محمّد بن الفضيل(٢) ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: الكفو أن يكون عفيفا وعنده يسار.
[ ٢٥٠٧٨ ] ٦ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة عن عيسى بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه، قلت: يا رسول الله، وإن كان دنيّاً في نسبه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه، إلّا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.
[ ٢٥٠٧٩ ] ٧ - وعنه، عن السندي بن محمّد، عن أبان بن عثمان، عن( عبدالله بن الفضل الهاشميّ) (٣) قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) :
____________________
٤ - الكافي ٥: ٣٤٧ / ١.
(١) الفقيه ٣: ٢٤٩ / ١١٨٦.
٥ - التهذيب ٧: ٣٩٤ / ١٥٧٧.
(٢) في المصدر زيادة: عمن ذكره.
٦ - التهذيب ٧: ٣٩٤ / ١٥٧٨.
٧ - التهذيب ٧: ٣٩٤ / ١٥٧٩.
(٣) في المصدر: محمد بن الفضيل الهاشمي.
الكفو أن يكون عفيفا وعنده يسار.
[ ٢٥٠٨٠ ] ٨ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في( الأمالي ): عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن الفضل بن محمّد، عن المجاشعيّ، عن محمّد بن جعفر، عن أبيه أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، وعن المجاشعيّ، عن الرضا، عن آبائه( عليهمالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : النكاح رقّ، فإذا أنكح أحدكم وليدة فقد أرقّها، فلينظر أحدكم لمن يرقّ كريمته.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .
٢٩ - باب كراهة تزويج شارب الخمر
[ ٢٥٠٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، رفعه قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : من زوّج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها.
[ ٢٥٠٨٢ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : شارب الخمر لا يزوّج إذا خطب.
____________________
٨ - امالي الطوسي ٢: ١٣٣.
(١) يأتي في الباب ٣٠، والحديث ١ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.
الباب ٢٩
فيه ٥ احاديث
١ - الكافي ٥: ٣٤٧ / ١، التهذيب ٧: ٣٩٨ / ١٥٩٠.
٢ - الكافي ٥: ٣٤٨ / ٢، التهذيب ٧: ٣٩٨ / ١٥٩١.
[ ٢٥٠٨٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : من شرب الخمر بعدما حرّمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوّج إذا خطب.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كل ما قبله.
وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد جميعاً عن ابن محبوب، مثله(٢) .
[ ٢٥٠٨٤ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلاء، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : شارب الخمر إن مرض فلا تعودوه - إلى أن قال: - وإن خطب فلا تزوّجوه، الحديث.
[ ٢٥٠٨٥ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن حمّاد بن بشير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : من شرب الخمر بعدما حرمها الله على لساني فليس بأهل ان يزوّج اذا خطب، الحديث.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأطعمة والاشربة إن شاء الله(٣) .
____________________
٣ - الكافي ٥: ٣٤٨ / ٣، وأورد تمامه في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب الاشربة المحرمة.
(١) التهذيب ٧: ٣٩٨ / ١٥٨٩.
(٢) الكافي ٦: ٣٩٦ / ٢.
٤ - الكافي ٦: ٣٩٧ / ٥، وأورد تمامه في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب الاشربة المحرمة.
٥ - الكافي ٦: ٣٩٧ / ٩، وأورد تمامه في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب الاشربة المحرمة.
(٣) يأتي في الباب ١١ من أبواب الاشربة المحرمة وتقدّم في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الوديعة.
٣٠ - باب كراهة تزويج سيئ الخلق والمخنّث
[ ٢٥٠٨٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن الحسين بن بشار الواسطي قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا( عليهالسلام ) : إنّ لي قرابة قد خطب إليّ(١) وفي خلقه سوء؟ قال: لا تزوّجه إن كان سيئ الخلق.
ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن يعقوب بن يزيد، مثله(٢) .
[ ٢٥٠٨٧ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته: إن زوّج ابنتي غلام فيه لين وأبوه لا بأس به؟ قال: إذا لم يكن فاحشة فزوّجه، يعني الخنث.
ورواه عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه، نحوه(٣) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .
____________________
الباب ٣٠
فيه حديثان
١ - الفقيه ٣: ٢٥٩ / ١٢٢٨.
(١) في المصدر زيادة: ابنتي.
(٢) الكافي ٥: ٥٦٣ / ٣٠.
٢ - قرب الإِسناد: ١٠٨.
(٣) مسائل عليّ بن جعفر: ١٨٧ / ٢٧٥.
(٤) تقدم في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.
٣١ - باب كراهة مناكحة الزنج والخزر والخوز والسند والهند والقند والنبط
[ ٢٥٠٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) : إيّاكم ونكاح الزنج، فإنّه خلق مشوه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .
[ ٢٥٠٨٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن محمّد بن عبدالله الهاشميّ، عن أحمد بن يوسف، عن عليّ بن داود الحدّاد عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا تناكحوا الزنج والخزر فإن لهم أرحإمّا تدل على غير الوفاء، قال: والسند والهند والقند ليس فيهم نجيب، يعني القندهار.
[ ٢٥٠٩٠ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال ): عن الحسين(٢) بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عليّ رفعه، عن داود بن فرقد، عن أبي جعفر و(٣) أبي عبدالله( عليهماالسلام ) قال: ثلاثة لا ينجبون: أعور عين(٤) ، وازرق كالفصّ، ومولد السند.
____________________
الباب ٣١
فيه ٥ احاديث
١ - الكافي ٥: ٣٥٢ / ١.
(١) التهذيب ٧: ٤٠٥ / ١٦٢٠.
٢ - الكافي ٥: ٣٥٢ / ٣.
٣ - الخصال: ١١٠ / ٨٠.
(٢) في المصدر: الحسن.
(٣) في المصدر: او.
(٤) وفيه: يمين، بدل ( عين ).
[ ٢٥٠٩١ ] ٤ - وفي( العلل ): عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالله بن حماد، عن شريك، عن جابر، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : لا تسبوا قريشا، ولا تبغضوا العرب، ولا تذلوا الموالي، ولا تساكنوا الخوز ولا تزوّجوا إليهم فإن لهم عرقا يدعوهم إلى غير الوفاء.
[ ٢٥٠٩٢ ] ٥ - وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن الحسين بن زريق(١) ، عن هشام، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: يا هشام، النبط ليس من العرب ولا من العجم فلا تتخذ منهم وليا ولا نصيرا فإنّ لهم اصولا تدعو إلى غير الوفاء.
٣٢ - باب كراهة شراء السودان لغير ضرورة إلّا النوبة، وكراهة تزويج الاكراد
[ ٢٥٠٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن إسماعيل بن محمّد المكي، عن عليّ بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن خالد، عمّن ذكره، عن أبي الربيع الشامي قال: قال لي أبو عبدالله( عليهالسلام ) : لا تشتر من السودان أحدا، فإن كان لا بد فمن النوبة، فإنّهم من ألذّين قال الله عزّ وجلّ:( وَمِنَ ألذّينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ) (٢) إمّا انهم سيذكرون ذلك الحظّ، وسيخرج مع القائم منّا
____________________
٤ - علل الشرائع: ٣٩٣ / ٤، واورده في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من أبواب جهاد النفس.
٥ - علل الشرائع: ٥٦٦ / ١.
(١) في المصدر: الحسن بن ظريف.
تقدم في الباب ٢٥، ٢٨ من هذه الأبواب.
الباب ٣٢
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٣٥٢ / ٢.
(٢) المائدة ٥: ١٤.
عصابة منهم، ولا تنكحوا من الاكراد أحدا فإنهم جنس من الجن كشف عنهم الغطاء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على الجواز(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
٣٣ - باب كراهة تزويج الحمقاء دون الاحمق
[ ٢٥٠٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) : اياكم وتزويج الحمقاء، فإنّ صحبتها بلاء، وولدها ضياع.
ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلا، نحوه (٤) .
[ ٢٥٠٩٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عمّن حدثه عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: زوجوا الاحمق ولا تزوّجوا الحمقاء، فإنّ الأحمق ينجب والحمقاء لا تنجب.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا ألذّي قبله.
____________________
(١) التهذيب ٧: ٤٠٥ / ١٦٢١.
(٢) تقدم في الأبواب ٢٥، ٢٧، ٢٨ من هذه الأبواب ما يدلّ على كراهة مخالطة الاكراد في الباب ٢٣ من أبواب آداب التجارة.
(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٦٩ من أبواب نكاح العبيد.
الباب ٣٣
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ١، التهذيب ٧: ٤٠٦ / ١٦٢٢.
(٤) المقنعة: ٧٩.
٢ - الكافي ٥: ٣٥٤ / ٢.
(٥) التهذيب ٧: ٤٠٦ / ١٦٢٣.
ورواه الصدوق مرسلاً(١) .
٣٤ - باب كراهة تزويج المجنونة، وجواز وطئها بالملك ولا يطلب ولدها
[ ٢٥٠٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخرّاز(٢) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء، أيصلح له أن يتزوجها وهي مجنونة؟ قال: لا، ولكن إن كانت عنده أمة مجنونة فلا بأس بأن يطأها ولا يطلب ولدها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .
٣٥ - باب ان النكاح الحلال ثلاثة اقسام: دائم ومنقطع وملك يمين عينا ومنفعة
[ ٢٥٠٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه(٤) ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن الحسين(٥) بن زيد قال: سمعت ابا عبدالله
____________________
(١) الفقيه ٣: ٣٦٦ / ١٧٤٣.
الباب ٣٤
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٣٥٤ / ٣.
(٢) في المصدر: الخزاز.
(٣) التهذيب ٧: ٤٠٦ / ١٦٢٤.
الباب ٣٥
فيه ٣ احاديث
١ - الكافي ٥: ٣٦٤ / ٣.
(٤) « عن ابيه » ليس في المصدر.
(٥) في نسخة: الحسن - هامش المخطوط -.
( عليهالسلام ) يقول: تحل الفروج بثلاث: نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك اليمين.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن زياد، عن الحسن بن زيد، مثله(١) .
وعنه، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، مثله(٢) .
ورواه الصدوق في( الخصال ): عن أحمد بن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن جده، عن النوفليّ، مثله، إلّا أنه قال: بثلاثة وجوه(٣) .
وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن موسى، عن محمّد بن زياد، عن الحسين بن زيد، مثله(٤) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) ، وكذا ألذّي قبله.
[ ٢٥٠٩٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسين، عن عمرو بن يزيد، عن حفص الجوهري، عن الحسن بن زيد قال: كنت عند أبي عبدالله( عليهالسلام ) فدخل عليه عبد الملك بن جريح الملكّي فقال له أبو عبدالله( عليهالسلام ) : ما عندك في المتعة؟ فقال: حدّثني أبوك محمّد بن عليّ، عن جابر بن عبدالله، أنّ رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) خطب الناس فقال: أيها الناس، إنّ الله أحلّ لكم الفروج على ثلاثة معان: فرج موروث
____________________
(١) الفقيه ٣: ٢٤١ / ١١٣٨.
(٢) الكافي ٥: ٣٦٤ / ١.
(٣) الخصال: ١١٩ / ١٠٦.
(٤) الكافي ٥: ٣٦٤ / ٢.
(٥) التهذيب ٧: ٢٤٠ / ١٠٤٩.
٢ - التهذيب ٧: ٢٤١ / ١٠٥١.
وهو البتات، وفرج غير موروث وهو المتعة، وملك أيمانكم.
ورواه الصدوق بإسناده عن جابر بن عبدالله الانصاري، مثله(١) .
[ ٢٥٠٩٩ ] ٣ - الحسن بن عليّ بن شعبة في( تحف العقول ): عن الصادق( عليهالسلام ) - في حديث - قال: وإمّا ما يجوز من المناكح فأربعة وجوه: نكاح بميراث، ونكاح بغير ميراث، ونكاح اليمين، ونكاح بتحليل من المحلل له من ملك من يملك.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) ، وقال الشيخ: لا يخرج عن هذه الاقسام - يعني الثلاثة - ما روي من تحليل الرجل لاخيه جاريته، لان هذا داخل في الملك، لانه متى أحل جاريته له فقد ملكه وطأها(٣) .
٣٦ - باب انه يجوز للرجل النظر إلى وجه امرأة يريد تزويجها ويديها وشعرها ومحاسنها قاعدّة وقائمة وأن يتأملها بغير تلذذ، وكراهة مشيها بين يديه، وكذا الأمة التى يريد شراءها
[ ٢٥١٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن
____________________
(١) الفقيه ٣: ٢٩٧ / ١٤١٥.
٣ - تحف العقول: ٢٥٢، وأورد قطعات منه في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب احكام الاجارة، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب النفقات، وفي الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب الاطعمة المباحة، وفي الحديث ٨ من الباب ٢ من أبواب لباس المصلي.
(٢) يأتي ما يدلّ على القسم الاول في الباب ١ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، بل في بقية الأبواب ايضاً دلالة عليه ويأتي ما يدلّ على القسم الثاني في الباب ١٨ من أبواب المتعة وسائر ابوابه ايضاً يدلّ عليه، ويأتي ما يدلّ على القسم الثالث في الباب ٢٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء، وفي سائر ابوابه ايضاً دلالة عليه.
(٣) التهذيب ٧: ٢٤١ / ذيل حديث ١٠٥١.
الباب ٣٦
فيه ١٣ حديثاً
١ - الكافي ٥: ٣٦٥ / ١.
أبي عمير، عن أبي أيوب الخراز(١) ، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليهالسلام ) عن الرجل يريد أن يتزوّج المرأة، أينظر إليها؟ قال: نعم، إنما يشتريها بأغلى الثمن.
[ ٢٥١٠١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم وحمّاد بن عثمان وحفص بن البختري كلّهم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها.
[ ٢٥١٠٢ ] ٣ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن السري قال: قلت لابي عبدالله( عليهالسلام ) : الرجل يريد أن يتزوّج المرأة، يتأملها وينظر إلى خلقها(٢) وإلى وجهها؟ قال: نعم، لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، ينظر إلى خلقها(٣) وإلى وجهها.
[ ٢٥١٠٣ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن السريّ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، أنه سأله عن الرجل، ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوجها؟ قال: نعم، فلم يعطي ماله؟!.
[ ٢٥١٠٤ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل، عن أبيه، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: قلت: أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها؟ قال: لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا.
____________________
(١) في المصدر: الخزاز.
٢ - الكافي ٥: ٣٦٥ / ٢.
٣ - الكافي ٥: ٣٦٥ / ٣.
(٢ و ٣) في المصدر: ( خلفها ).
٤ - الكافي ٥: ٣٦٥ / ٤.
٥ - الكافي ٥: ٣٦٥ / ٥.
[ ٢٥١٠٥ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن زرعة بن محمّد قال: كان رجل بالمدينة له جارية نفيسة فوقعت في قلب رجل وأعجب بها، فشكى ذلك إلى أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، فقال له: تعرّض لرؤيتها وكلّما رأيتها فقل: أسأل الله من فضله، الحديث، وفيه أنه فعل ذلك فعرض لسيّد الجارية بسفر وأراد ان يودعها عند ذلك الرجل فأبى فباعه إيّاها.
[ ٢٥١٠٦ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الهيثمّ بن أبي مسروق النهديّ، عن الحكم بن مسكين، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله( عليهالسلام ) : الرجل يريد أن يتزوّج المرأة، أينظر إلى شعرها؟ فقال: نعم، إنّما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان، مثله(١) .
[ ٢٥١٠٧ ] ٨ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهمالسلام ) ، في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوجها، قال: لا بأس إنّما هو مستام، فإن يقض(٢) أمر يكون.
[ ٢٥١٠٨ ] ٩ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن داود بن أبي يزيد العطّار، عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : اياكم والنظر فإنّه سهم من سهام إبليس، وقال: لا بأس بالنظر إلى ما وصفت الثياب.
أقول: هذا مخصوص بمن يريد تزوّيجها، وقد أورده الشيخ في هذا الباب.
____________________
٦ - الكافي ٥: ٥٥٩ / ١٥.
٧ - التهذيب ٧: ٤٣٥ / ١٧٣٤.
(١) الفقيه ٣: ٢٦٠ / ٢٤.
٨ - التهذيب ٧: ٤٣٥ / ١٧٣٥.
(٢) في نسخة: تقيض - هامش المخطوط - وكذا المصدر.
٩ - التهذيب ٧: ٤٣٥ / ١٧٣٦.
[ ٢٥١٠٩ ] ١٠ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن، عن محمّد بن الوليد ومحسن بن أحمد جميعاً، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يريد أن يتزوّج المرأة وأحبّ ان ينظر اليها؟ قال: تحتجز(١) ، ثمّ لتقعد وليدخل فلينظر قال: قلت: تقوم حتّى ينظر إليها؟ قال: نعم، قلت: فتمشي بين يديه؟ قال: ما أُحبّ أن تفعل.
[ ٢٥١١٠ ] ١١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل ): عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن البزنطيّ، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبدالله( عليهالسلام ) : الرجل يريد أن يتزوّج المرأة، يجوز له أن ينظر إليها؟ قال: نعم، وترقّق(٢) له الثياب، لأنّه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن.
[ ٢٥١١١ ] ١٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة ابن اليسع الباهلي، عن ابي عبدالله( عليهالسلام ) ( قال) (٣) لا بأس أن ينظر الرجل إلى محاسن المرأة قبل أن يتزوّجها فإنّما هو مستام(٤) ، فإن يقض أمر يكن.
[ ٢٥١١٢ ] ١٣ - محمّد بن الحسين الرضي في( المجازات النبويّة ): عنه( عليهالسلام ) ، أنّه قال للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة: لو نظرت إليها، فإنّه أحرى أن يودم(٥) بينكما.
____________________
١٠ - التهذيب ٧: ٤٤٨ / ١٧٩٤.
(١) الحجزة الازار، فالمراد هنا تلبس ازارها( انظر مجمع البحرين ٤: ١٤ ). وفي المصدر: تحتجر.
١١ - علل الشرائع: ٥٠٠ / ١ باب ٢٦٠.
(٢) في المصدر: ترفق.
١٢ - قرب الإِسناد: ٧٤.
(٣) في المصدر زيادة: عن آبائه قال: قال امير المؤمنين (عليهالسلام )
(٤) وفي المصدر: مستأمر.
١٣ - المجازات النبوية: ١١٤ / ٨١.
(٥) اي يحصل بينكما المودة والالفة - هامش المخطوط -.
أقول: وتقدّم ايضاً ما يدلّ على جواز النظر إلى أمة يريد شراءها في بيع الحيوان(١) .
٣٧ - باب استحباب التزويج وزفاف العرائس ليلاً، والتكبير عند الزفاف وركوب العروس
[ ٢٥١١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن أبيه، عن ميسر بن عبد العزيز، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ، قال: قال: يا ميسر، تزوّج بالليل فإن الله جعله سكنا، ولا تطلب حاجة بالليل فإن الليل مظلم، ثمّ قال: إنّ للطارق لحقّاً عظيماً، وإن للصأحبّ لحقّاً عظيماً.
[ ٢٥١١٤ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: زفّوا عرائسكم ليلاً وأطعموا ضحى.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، مثله(٢) .
[ ٢٥١١٥ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبي الحسن الرضا( عليهالسلام ) ، قال: سمعته يقول في التزويج قال: من السنة التزويج بالليل، لأنّ الله جعل الليل سكناً، والنساء إنّما هنّ سكن.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا ألذّي قبله.
____________________
(١) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب بيع الحيوان.
الباب ٣٧
فيه ٥ احاديث
١ - الكافي ٥: ٣٦٦ / ٣.
٢ - الكافي ٥: ٣٦٦ / ٢ والتهذيب ٧: ٤١٨ / ١٦٧٦.
(٢) الفقيه ٣: ٢٥٤ / ١٢٠٣.
٣ - الكافي ٥: ٣٦٦ / ١.
(٣) التهذيب ٧: ٤١٨ / ١٦٧٥.
[ ٢٥١١٦ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جابر بن عبدالله قال: لما زوّج رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) فاطمة من عليّ( عليهماالسلام ) أتاه اناس فقالوا له: انك قد زوّجت عليا بمهر خسيس! فقال: ما أنا زوجته، ولكن الله زوجه - إلى أن قال: - فلمّا كان ليلة الزفاف اتى النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) ببغلته الشهباء وثنّى عليها قطيفة، وقال لفاطمة: اركبي، وأمر سلمان أن يقودها، والنبيّ( صلىاللهعليهوآله ) يسوقها، فبينما هو في بعض الطريق إذ سمع النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) وجبة(١) ، فإذا بجبريل في سبعين ألفا وميكائيل في سبعين ألفاً، فقال النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) : ما أهبطكم إلى الارض؟ فقالوا: جئنا نزفّ فاطمة إلى زوجها، وكبّر جبرئيل وكبّر ميكائيل وكبرت الملائكة وكبر محمّد( صلىاللهعليهوآله ) ، فوضع التكبير على العرائس من تلك الليلة.
ورواه الطوسي في( الأمالي ):(٢) عن أبيه، عن أبي عمرو بن مهدي(٣) ، عن ابن عقدة، عن محمّد بن أحمد بن الحسن، عن موسى بن إبراهيم المروزيّ، عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جدّه( عليهمالسلام ) ، عن جابر بن عبدالله، مثله.
[ ٢٥١١٧ ] ٥ - وفي( الخصال ): عن جعفر بن علي، عن جدّه الحسن بن علي، عن جدّه عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهمالسلام ) ، عن النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) قال: لا سهر إلّا في
____________________
٤ - الفقيه ٣: ٢٥٣ / ١٢٠٢.
(١) الوجبة: الصوت ( لسان العرب ٢: ٧٩٤ ).
(٢) امالي الطوسي ١: ٢٦٣.
(٣) في المصدر: ابو عمر بن مهدي.
٥ - الخصال: ١١٢ / ٨٨.
ثلاث: متهجّد بالقرآن، أو في طلب العلم، أو عروس تهدى إلى زوجها.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .
٣٨ - باب كراهة التزويج في ساعة حارة وعدم تحريمه
[ ٢٥١١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد - يعني العاصميّ -، عن عليّ بن الحسن بن عليّ - يعني ابن فضّال - عن العبّاس بن عامر، عن محمّد بن يحيى الخثعمي، عن ضريس بن عبد الملك قال: بلغ أبا جعفر( عليهالسلام ) ان رجلاً تزوّج في ساعة حارّة عند نصف النهار، فقال أبوجعفر( عليهالسلام ) : ما أراهما يتّفقان، فافترقا.
[ ٢٥١١٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) انه أراد أن يتزوّج امرأة فكره ذلك أبوه(٢) ، قال: فمضيت فتزوجتها حتّى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أرما يعجبني، فقمت أنصرف فبادرتني القيمة الباب لتغلقه عليّ، فقلت: لا تغلقيه لك ألذّي تريدين، فلمّا رجعت إلى أبي أخبرته بالامر كيف كان، فقال: يا بنيّ، إنّه ليس عليك إلّا نصف المهر، وقال: أنت تزوجتها في ساعة حارّة.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن الحسن بن عليّ، عن ابن بكير، نحوه(٣) .
____________________
(١) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب ٣١ من أبواب مقدمات التجارة.
الباب ٣٨
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٣٦٦ / ١.
٢ - الكافي ٥: ٣٦٦ / ٢.
(٢) في المصدر: ابي.
(٣) التهذيب ٧: ٤٦٦ / ١٨٦٨.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .
٣٩ - باب كراهة الدخول ليلة الاربعاء
[ ٢٥١٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثميّ، عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة وأبي العبّاس قالا: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : ليس للرجل أن يدخل بامرأة ليلة الاربعاء.
٤٠ - باب استحباب الاطعام عند التزويج يوما أو يومين وكراهة ما زاد
[ ٢٥١٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد جميعاً، عن الوشّاء، عن أبي الحسن الرضا( عليهالسلام ) قال: سمعته يقول: ان النجاشي لما خطب لرسول الله( صلىاللهعليهوآله ) آمنة بنت أبي سفيان فزوّجه دعا بطعام ثمّ قال: ان من سنن المرسلين الاطعام عند التزويج.
[ ٢٥١٢٢ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال رفعه إلى أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: الوليمة يوم، ويومان مكرمة، وثلاثة أيام رياء وسمعة.
[ ٢٥١٢٣ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن
____________________
(١) تقدم في الباب ٣٨ من هذه الأبواب.
الباب ٣٩
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٣٦٦ / ٣.
الباب ٤٠
فيه ٥ احاديث
١ - الكافي ٥: ٣٦٧ / ١ والمحاسن: ٤١٨ / ١٨٤.
٢ - الكافي ٥: ٣٦٨ / ٣، والتهذيب ٧: ٤٠٨ / ١٦٣١، المحاسن: ٤١٧ / ١٨٢.
٣ - الكافي ٥: ٣٦٨ / ٢.
هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: انّ رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) حين تزوّج ميمونة بنت الحارث أولم عليها وأطعم الناس الحيس(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا ألذّي قبله.
ورواه البرقي في( المحاسن ): عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير(٣) ، وألذّي قبله(٤) عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن الرضا( عليهالسلام ) ، مثله.
[ ٢٥١٢٤ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، وما زاد رياء وسمعة.
[ ٢٥١٢٥ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) ان رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) قال: لا وليمة إلّا في خمس: في عرس، أو خرس، أو عذار، أو وكار، أو ركاز، فالعرس التزويج، والخرس النفاس بالولد، والعذار الختان، والوكار الرجل يشتري الدار، والركاز الرجل يقدم من مكة.
ورواه الصدوق ايضاً بإسناده عن موسى بن بكر(٥) .
وبإسناده، عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن
____________________
(١) الحيس: تمر يخلط بأقط وسمن « الصحاح ٣ / ٩٢٠، هامش المخطوط ».
(٢) التهذيب ٧: ٤٠٩ / ١٦٣٢.
(٣) المحاسن: ٤١٨ / ١٨٥.
(٤) المراد به الحديث الاول في هذا الباب، فلاحظ.
٤ - الكافي ٥: ٣٦٨ / ٤.
٥ - التهذيب ٧: ٤٠٩ / ١٦٣٤، واورده عن الفقيه والخصال ومعاني الأخبار في الحديث ٥ من الباب ٣٣ من أبواب آداب المائدة.
(٥) الفقيه ٣: ٢٥٤ / ١٢٠٤.
الصادق، عن آبائه في وصيّة النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) لعليّ( عليهالسلام ) ، مثله(١) .
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً في الاطعمة(٢) .
٤١ - باب جواز التزويج بغير خطبة وتأكد استحباب التحميد قبله
[ ٢٥١٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عليّ بن يعقوب، عن هارون بن مسلم، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن التزويج بغير خطبة؟ فقال: أو ليس عامة ما تتزوّج فتياتنا ونحن نتعرق(٣) الطعام على الخوان نقول: يا فلان زوّج فلانا فلانة، فيقول: قد فعلت.
[ ٢٥١٢٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) : إن عليّ بن الحسين( عليهالسلام ) كان يتزوّج وهو يتعرّق عرقاً يأكل ما يزيد على أن يقول: الحمد لله، وصلى الله على محمّد وآله ونستغفر الله، وقد
____________________
(١) الفقيه ٤: ٢٥٧.
(٢) يأتي في الأبواب ٣١ و ٣٢ و ٣٣ من أبواب آداب المائدة وفي الحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً في الحديث ٣ من الباب ٣١ من أبواب مقدمات التجارة.
الباب ٤١
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٣٦٨ / ١، والتهذيب ٧: ٢٤٩ / ١٠٧٨ و ٤٠٨ / ١٦٢٩ واورده في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.
(٣) عرق العظم: اكل ما عليه من اللحم، وكذا تعرقه « الصحاح ٤ / ١٥٢٣ » هامش المخطوط.
٢ - الكافي ٥: ٣٦٨ / ٢، واورده في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.
زوّجناك على شرط الله، ثمّ قال عليّ بن الحسين( عليهالسلام ) : إذا حمد الله فقد خطب.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا ألذّي قبله.
٤٢ - باب استحباب الخطبة للنكاح
[ ٢٥١٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - ان جماعة قالوا لامير المؤمنين( عليهالسلام ) : انا نريد أن نزوّج فلانا فلانة ونحن نريد أن تخطب، فقال، وذكر خطبة تشتمل على حمد الله والثناء عليه والوصيّة بتقوى الله، وقال في آخرها: ثمّ إن فلان بن فلان ذكر فلانة بنت فلان وهو في الحسب من قد عرفتموه، وفي النسب من لا تجهلونه، وقد بذل لها من الصداق ما قد عرفتموه فردوا خيراً تحمدوا عليه وتنسبوا إليه وصلى الله على محمّد وآله وسلم.
أقول: والاحاديث المتضمنة لخطب النكاح الواردة من الائمة( عليهمالسلام ) كثيرة(٢) .
٤٣ - باب جواز التزويج بغير بينة في الدائم والمنقطع واستحباب الاشهاد والاعلان
[ ٢٥١٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن
____________________
(١) التهذيب ٧: ٤٠٨ / ٢.
الباب ٤٢
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٣٦٩ / ١.
(٢) يأتي ما يدلّ عليه في الحديثين ٢ و ٩ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.
الباب ٤٣
فيه ١٠ احاديث
١ - الكافي ٥: ٣٨٧ / ٢.
محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: انّما جعلت البيّنات للنسب والمواريث.
[ ٢٥١٣٠ ] ٢ - قال: وفي رواية اخرى: والحدود.
[ ٢٥١٣١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة بن أعين قال: سئل أبو عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة بغير شهود، فقال: لا بأس بتزويج البتّة فيما بينة وبين الله، انما جعل الشهود في تزويج البتّة من أجل الولد، لولا ذلك لم يكن به بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة مثله إلّا أنه قال: يتزوّج المرأة متعة(١) .
[ ٢٥١٣٢ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في الرجل يتزوّج بغير بينة، قال: لا بأس.
[ ٢٥١٣٣ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن داود النهدي، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن الفضيل قال: قال أبوالحسن موسى( عليهالسلام ) لابي يوسف القاضي: ان الله أمر في كتابه بالطلاق وأكّد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلّا عدلين وأمر في كتابه بالتزوّيج فأهمله بلا شهود، فأثبتّم شاهدين فيما أهمل، وأبطلتم الشاهدين فيما أكّد.
____________________
٢ - الكافي ٥: ٣٨٧ / ٢.
٣ - الكافي ٥: ٣٨٧ / ١.
(١) التهذيب ٧: ٢٤٩ / ١٠٧٧.
٤ - الكافي ٥: ٣٨٧ / ٣.
٥ - الكافي ٥: ٣٨٧ / ٤.
[ ٢٥١٣٤ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد عن صفوان، عن محمّد بن حكيم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: انما جعلت البيّنة في النكاح من أجل المواريث.
[ ٢٥١٣٥ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير، عن مسلم بن بشير، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة ولم يشهد؟ فقال: إمّا فيما بينه وبين الله عزّ وجلّ فليس عليه شيء، ولكن ان أخذه سلطان جائر عاقبه.
[ ٢٥١٣٦ ] ٨ - وفي( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عمّن ذكره، عن درست، عن محمّد بن عطية، عن زرارة قال: قال أبوجعفر( عليهالسلام ) : انما جعلت الشهادة في النكاح للميراث.
ورواه البرقي في( المحاسن ): عن أبيه، عن يونس، عن ابن مسكان، عن زرارة، مثله(١) .
[ ٢٥١٣٧ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له ان يتزوّج المرأة متعة بغير بينة؟ قال: إذا كانا مأموين مأمونين فلا بأس.
[ ٢٥١٣٨ ] ١٠ - وعنه، عن عليّ بن جعفر قال: كنت مع أخي في طريق بعض أمواله وما معنا غير غلام له فقال له: تنح يا غلام، فإنّي اريد أن
____________________
٦ - التهذيب ٧: ٢٤٨ / ١٠٧٦، ٤٠٩ / ١٦٣٥.
٧ - الفقيه ٣: ٢٥١ / ١١٩٤.
٨ - علل الشرائع: ٤٩٨ / ١.
(١) المحاسن: ٣١٩ / ٥٠.
٩ - قرب الإِسناد: ١٠٩، واورده في الحديث ٤ من الباب ٣١ من أبواب المتعة.
١٠ - قرب الإِسناد: ١١٠.
أتحدّث، فقال لي: ما تقول في رجل تزوّج امرأة في هذا الموضع او غيره بغير بينة ولا شهود؟ فقلت: يكره ذلك، فقال لي: بلى تزوجها في هذا الموضع وفي غيره بلا شهود ولا بيّنة.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على التقيّة(٢) .
٤٤ - باب جواز التزويج بغير ولي
[ ٢٥١٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، أنّه قال في المرأه الثيّب تخطب إلى نفسها، قال: هي أملك بنفسها، تولّي أمرها من شاءت إذا كان كفواً بعد أن تكون قد نكحت زوجاً قبله.
[ ٢٥١٤٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن الفضيل بن يسار ومحمّد مسلم وزرارة بن أعين وبريد بن معاوية عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا الموالّى عليها ان تزويجها(٣) بغير وليّ جائز.
____________________
(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح وفي الباب ٣١ من أبواب المتعة.
(٢) يأتي في الحديث ١١ من الباب من أبواب المتعة.
الباب ٤٤
فيه ٣ احاديث
١ - الكافي ٥: ٣٩٢ / ٥، واورده في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب عقد النكاح.
٢ - الكافي ٥: ٣٩١ / ١، واورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب عقد النكاح.
(٣) في نسخة: تزوجها « هامش المخطوط ».
ورواه الصدوق بأسانيده عن الفضيل بن يسار ومحمّد بن مسلم وزرارة وبريد بن معاوية(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .
[ ٢٥١٤١ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معليّ بن محمّد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: تزوّج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لامرها فإن شاءت جعلت وليّاً.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .
٤٥ - باب انه لا يجوز الدخول بالزوجة حتّى تبلغ تسع سنين فإن فعل قبل ذلك فعيبت أو أفضاها ضمن وحكم الدخول بالامة قبل ذلك
[ ٢٥١٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال: إذا تزوّج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتّى يأتي لها تسع سنين.
[ ٢٥١٤٣ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن
____________________
(١) الفقيه ٣: ٢٥١ / ١١٩٧.
(٢) التهذيب ٧: ٣٧٧ / ١٥٢٥.
٣ - الكافي ٥: ٣٩٢ / ٣، واورده في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب عقد النكاح.
(٣) يأتي في الباب ٣ وفي الحديث ١ من الباب ٥ وفي الحديث ٨ من الباب ٩ من أبواب عقد النكاح.
الباب ٤٥
فيه ١٠ احاديث
١ - الكافي ٥: ٣٩٨ / ٢.
٢ - الكافي ٥: ٣٩٨ / ٣، والتهذيب ٧: ٤٥١ / ١٨٠٦.
صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشرّ سنين.
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، مثله وزاد قال: إني سمعته يقول: تسع سنين أو عشرّ سنين(٢) .
ورواه الصدوق في( الخصال ): عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، مثله(٣) مع الزيادة.
[ ٢٥١٤٤ ] ٣ - قال الكلينيّ: وعنه عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل لا أعلمه إلّا حدثني عن عمّار السجستاني قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول لمولى له: انطلق فقل للقاضي: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : حد المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين.
[ ٢٥١٤٥ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشرّ سنين.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) ، وكذا الحديثان قبله.
____________________
(١) الفقيه ٣: ٢٦١ / ١٢٤٠.
(٢) التهذيب ٧: ٤١٠ / ١٦٣٧.
(٣) الخصال: ٤٢٠ / ١٥.
٣ - الكافي ٥: ٣٩٨ / ٤، والتهذيب ٧: ٣٩١ / ١٥٦٧ و ٤٥١ / ١٨٠٧.
٤ - الكافي ٥: ٣٩٨ / ١، والتهذيب ٧: ٣٩١ / ١٥٦٦.
(٤) التهذيب ٧: ٤٥١ / ١٨٠٥.
[ ٢٥١٤٦ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن(١) خالد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن.
ورواه الصدوق في( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، مثله(٢) .
[ ٢٥١٤٧ ] ٦ - وعنه عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهمالسلام ) قال: من تزوّج بكراً فدخل بها في أقل من تسع سنين فعيبت ضمن.
[ ٢٥١٤٨ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهمالسلام ) قال: لا توطأ جارية لاقل من عشرّ سنين، فإن فعل فعيبت فقد ضمن.
أقول: هذا محمول على استحباب التأخير أو على الدخول في أوّل السنة العاشرة.
[ ٢٥١٤٩ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) إن من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن.
[ ٢٥١٥٠ ] ٩ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن حمران،
____________________
٥ - التهذيب ٧: ٤١٠ / ١٦٣٨.
(١) في نسخة زيادة: ابي « هامش المخطوط ».
(٢) الخصال: ٤٢٠ / ١٦.
٦ - التهذيب ٧: ٤١٠ / ١٦٣٩.
٧ - التهذيب ٧: ٤١٠ / ١٦٤٠.
٨ - الفقيه ٣: ٢٦١ / ١٢٤١.
٩ - الفقيه ٣: ٢٧٢ / ١٢٩٤، واورده في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سئل عن رجل تزوّج جارية بكراً لم تدرك، فلمّا دخل بها اقتضها فأفضاها؟ فقال: إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها فإنّه قد أفسدها وعطّلها على الازواج فعلى الامام أن يغرمه ديتها، وإن أمسكها ولم يطلقها حتّى تموت فلا شيء عليه.
[ ٢٥١٥١ ] ١٠ - وفي( الخصال ): عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: حد بلوغ المرأة تسع سنين.
أقول: ويأتي ما يدلّ على حكم الامة في محله، إن شاء الله(١) .
٤٦ - باب كراهة تزويج الصغار
[ ٢٥١٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أو أبي الحسن( عليهماالسلام ) قال: قيل له: إنّا نزوّج صبياننا وهم صغار، فقال: إذا زوّجوا وهم صغار لم يكادوا أن يأتلفوا(٢) .
____________________
١٠ - الخصال: ٤٢١ / ١٧.
(١) يأتي في الباب ٣ من أبواب نكاح العبيد والاماء وفي الباب ٤٤ من موجبات الضمان، والباب ٢٦ من ديات الاعضاء وما يدلّ على الحرمة الابدية في الباب ٣٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وتقدّم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.
الباب ٤٦
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٣٩٨ / ١.
(٢) في نسخة: يتألفوا « هامش المخطوط ».
٤٧ - باب استحباب اتيان الزوجة لمن نظر إلى اجنبيّة فأعجبته فإن لم يكن له أهل صلى ركعتين ورفع نظره إلى السماء وسأل الله من فضله
[ ٢٥١٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: رأى رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) امرأة فأعجبته فدخل إلى أُمّ سلمة وكان يومها فأصاب منها، وخرج إلى الناس ورأسه يقطر، فقال: أيها الناس انّما النظر من الشيطان فمن وجد من ذلك شيئاً فليأت أهله.
ورواه الصدوق مرسلا، إلّا أنه حذف صدره إلى قوله: يقطر(١) .
[ ٢٥١٥٤ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : إذا نظر أحدكم إلى المرأة الحسناء فليأت أهله فإن ألذّي معها مثل ألذّي مع تلك، فقام رجل فقال: يا رسول الله فإن لم يكن له أهل فما يصنع؟ قال: فليرفع نظره إلى السماء وليراقبه وليسأله من فضله.
[ ٢٥١٥٥ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال ): بإسناده الآتي(٢) عن عليّ( عليهالسلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه
____________________
الباب ٤٧
فيه ٤ احاديث
١ - الكافي ٥: ٤٩٤ / ١.
(١) الفقيه ٤: ١٢ / ٨.
٢ - الكافي ٥: ٤٩٤ / ٢.
٣ - الخصال: ٦٣٧.
(٢) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ر ).
فليأت أهله فإنّ عند أهله مثل ما رأى فلا يجعلنّ للشيطان على قلبه سبيلا ليصرف بصره عنها فاذا لم يكن له زوجة فليصلّ ركعتين ويحمد الله كثيراً وليُصلّ على النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) ثمّ يسأل الله من فضله فإنّه ينتج(١) له من رأفته ما يغنيه.
[ ٢٥١٥٦ ] ٤ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة ): عن أمير المؤمنين( عليهالسلام ) ، أنّه كان جالساً في أصحابه إذ مرّت بهم امرأة جميلة فرمقها القوم بأبصارهم، فقال( عليهالسلام ) : انّ عيون(٢) هذه الفحول طوامح، وإنّ ذلك سبب هبابها(٣) فاذا نظر أحدكم إلى امرأة تعجبه فليلامس أهله، فإنما هي امرأة كامرأة، فقال رجل من الخوارج: قاتله الله كافراً ما أفقهه، فوثب القوم ليقتلوه فقال( عليهالسلام ) : رويداً فإنّما هو سبّ بسبّ أو عفو عن ذنب.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .
٤٨ - باب كراهية الرهبانية وترك الباه وكذا اللحم والطيّب (*)
[ ٢٥١٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: جاءت امرأة عثمان بن مظعون إلى النبيّ( صلىاللهعليهوآله )
____________________
(١) في نسخة: يفتح - هامش المخطوط - وفي المصدر: يبيح، وفي نسخة منه: يتيح.
٤ - نهج البلاغة ٣: ٢٥٣ / ٤٢٠.
(٢) في المصدر: ابصار.
(٣) الهباب: شهوة الجماع. ( الصحاح ١: ٢٣٦ ).
(٤) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.
الباب ٤٨
فيه ٣ احاديث
* - عنوان الباب موافق لعبارة الكلينيّ والكراهة في كلام المتقدمين وفي الاحاديث يطلق على التحريم كما في قول الكلينيّ في باب طبقات الائمة وكراهة القول فيهم بالنبوة، وغير ذلك فتدبر، ( منه قده ).
١ - الكافي ٥: ٤٩٤ / ١.
فقالت: يا رسول الله، انّ عثمان يصوم النهار ويقوم الليل، فخرج رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) مغضباً يحمل نعليه حتّى جاء إلى عثمان فوجدّه يصلّي فانصرف عثمان حين رأى رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) ، فقال له: يا عثمان، لم يرسلني الله بالرهبانيّة، ولكن بعثني بالحنيفية السمحة، أصوم واصلي وألمس أهلي، فمن أحبّ فطرتي فليستنّ بسنتي، ومن سنتي النكاح.
[ ٢٥١٥٨ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن أبي داود المسترقّ، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: ان ثلاث نسوة أتين رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) فقالت: إحداهن: ان زوجي لا يأكل اللحم، وقالت الاخرى: ان زوجي لا يشمّ الطيب، وقالت الاخرى: ان زوجي لا يقرب النساء فخرج رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : يجر رداءه حتّى صعد المنبر فحمد الله واثنى عليه، ثمّ قال: ما بال أقوام من أصحابي لا يأكلون اللحم ولا يشمون الطيّب ولا يأتون النساء، إمّا إني آكل اللّحم وأشمّ الطيب وآتي النساء، فمن رغب عن سنّتي فليس منّي.
[ ٢٥١٥٩ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : من أحبّ أن يكون على فطرتي فليستنّ بسنّتي وانّ من سنّتي النكاح.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
____________________
٢ - الكافي ٥: ٤٩٦ / ٥.
٣ - الكافي ٥: ٤٩٦ / ٦.
(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب المندوب، وفي الحديثين ٤ و ٧ من الباب ١ من أبواب آداب السفر، وفي الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب المواقيت، وفي الباب ٢٩ من أبواب احكام المساجد، وفي الباب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب وفي الباب ٨٩ و ٩٠ و ٩١ و ٩٣ و ٩٤ و ٩٥ و ٩٧ من أبواب آداب الحمام.
(٢) يأتي في الباب ٤٩ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢٥ من الباب ١٠ وفي الحديث ١٤ من الباب ١١ وفي الباب ١٢ من أبواب الاطعمة المباحة.
٤٩ - باب استحباب اتيان الزوجة عند ميلها إلى ذلك
[ ٢٥١٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد، عن عبدالله بن القدّاح، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) لرجل: أصبحت صائماً؟ فقال: لا، قال: فأطعمت مسكيناً؟ قال: لا، قال: فارجع إلى أهلك فإنّه منك عليهم صدقة.
ورواه الصدوق مرسلاً(١) .
ورواه في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن ميمون، مثله، إلّا أنّه زاد فيهما قبل قوله: « فأطعمت مسكيناً »: فعدت مريضا؟ قال: لا، قال: فاتبعت جنازة؟ قال: لا، وقال في آخره: فارجع إلى أهلك فأصبهم(٢) .
[ ٢٥١٦١ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن إسحاق بن إبراهيم الجعفي قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: ان رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) دخل بيت ام سلمة فشم ريحا طيبة، فقال: أتتكم الحولاء، فقالت: هوذا هي تشكو زوجها فخرجت عليه الحولاء فقالت: بأبي أنت وامي انّ زوجي عنّي معرض، فقال: زيديه يا حولاء، فقالت: لا أترك شيئاً طيباً ممّا أتطيب له به وهو(٣) معرض، فقال: إمّا لو يدرى ماله باقباله عليك، قالت: وماله باقباله عليّ؟
____________________
الباب ٤٩
فيه ٤ احاديث
١ - الكافي ٥: ٤٩٥ / ٢، واورده في الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب الصدقة.
(١) الفقيه ٣: ١٠٩ / ٤٦٠.
(٢) ثواب الاعمال: ١٦٨.
٢ - الكافي ٥: ٤٩٦ / ٤.
(٣) في المصدر زيادة: عني.
فقال: أما انّه اذا أقبل اكتنفه ملكان وكان كالشاهر سيفه في سبيل الله، فاذا هو جامع تحات عنه ألذّنوب كما يتحات ورق الشجر، فإذا هو اغتسل انسلخ من ألذّنوب.
[ ٢٥١٦٢ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: فضّلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين من اللذة، ولكنّ الله عزّ وجلّ ألقى عليها الحياء.
[ ٢٥١٦٣ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه( عليهمالسلام ) ان رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) قال لرجل من أصحابه يوم جمعة: هل صمت اليوم؟ قال: لا، قال: فهل صدقت(١) اليوم بشيء؟ قال: لا، قال له: قم فأصب من أهلك فإنّه منك صدقة عليها.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
٥٠ - باب كراهة الجماع في مكان لا يوجد فيه الماء للغسل إلّا لضرورة، وعدم تحريمه وان كان الباعث مجرد اللذة
[ ٢٥١٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يكون معه أهله في سفر لا
____________________
٣ - الفقيه ٣: ٣٦٤ / ١٧٣٣، واورده عن الكافي في الحديث ١٠ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.
٤ - قرب الإِسناد: ٣٢.
(١) في المصدر: تصدقت.
(٢) تقدم في الباب ٢٣ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ٧١ من هذه الأبواب.
الباب ٥٠
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٤٩٥ / ٣.
يجد الماء، يأتي أهله؟ قال: ما أُحبّ أن يفعل إلّا ان يخاف على نفسه، قلت: فيطلب بذلك اللذة أو يكون شبقاً إلى النساء، فقال: ان الشبق يخاف على نفسه، قال: قلت: طلب بذلك اللذة، قال: هو حلال، قلت: فإنّه يروى عن النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) أن أباذر سأله عن هذا فقال: ائت أهلك تؤجر، فقال: يا رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) ، آتيهم واُؤجر؟ فقال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : كما انك إذا أتيت الحرام ازرت، وكذلك إذا أتيت الحلال اجرت، فقال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : إلّا ترى أنّه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال اجر؟
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمّار، مثله(١) إلى قوله: إلّا أن يخاف على نفسه.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة(٢) .
٥١ - باب جواز تقبيل الرجل قبل زوجته ومباشرته امته بأي عضو كان من بدنه لتلذّذ به لا بغير بدنه
[ ٢٥١٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن اسماعيل بن همام، عن عليّ بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى( عليهالسلام ) عن الرجل يقبّل قبل امرأته(٣) ؟ قال: لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .
____________________
(١) التهذيب ٧: ٤١٨ / ١٦٧٧.
(٢) تقدم في الباب ٢٧ من أبواب التيمم.
الباب ٥١
فيه ٣ احاديث
١ - الكافي ٥: ٤٩٧ / ٤.
(٣) في المصدر: المرأة.
(٤) التهذيب ٧: ٤١٣ / ١٦٥٠.
[ ٢٥١٦٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن عبيد بن زرارة قال: كان لنا جار شيخ له جارية فارهة قد أعطى بها ثلاثين ألف درهم، وكان لا يبلغ منها ما يريد وكانت تقول: اجعل يدك كذا بين شفريّ فإنّي أجدُ لذلك لذّة، وكان يكره أن يفعل ذلك فقال لزرارة: سل أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن هذا؟ فسأله فقال: لا بأس أن يستعين بكل شيء من جسده عليها، ولكن لا يستعين بغير جسده عليها.
[ ٢٥١٦٧ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن( محمّد بن حكيم) (١) ، عن الحكم بن مسكين، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله( عليهالسلام ) : الرجل يكون عنده جوار فلا يقدر على أن يطأهن يعمل لهنّ شيئاً يلذذهن به قال: إمّا ما كان من جسده فلا بأس به.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
٥٢ - باب استحباب تخفيف مؤنة التزويج وتقليل المهر وكراهة تكثيره
[ ٢٥١٦٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن
____________________
٢ - الكافي ٥: ٤٩٧ / ١.
٣ - التهذيب ٧: ٤٥٧ / ١٨٢٩.
(١) في المصدر: معاوية بن حكيم.
(٢) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.
(٣) ياتي في الباب ٥٦ و ٥٧ وفي الحديث ٢ من الباب ٨٦ من هذه الأبواب.
الباب ٥٢
فيه ٤ احاديث
١ - التهذيب ٧: ٣٩٩ / ١٥٩٣، اخرج مثله عن المعاني بطريق آخر في الحديث ١٠ من الباب ٥ من المهور.
محمّد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: الشؤم في ثلاثة اشياء: في الدابة، والمرأة، والدار، فإمّا المرأة فشؤمها غلاء مهرها وعسر ولدها(١) ، وإمّا الدابّة فشؤمها كثرة عللها وسوء خلقها، وإمّا الدار فشؤمها ضيقها وخبث جيرانها.
[ ٢٥١٦٩ ] ٢ - وبالإِسناد عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: من بركة المرأة خفة مؤنتها( وتيسير ولدها) (٢) ، ومن شؤمها شدّة مؤنتها وتعسير ولدها(٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن بكير، مثله، إلّا أنّه قال: ولادتها(٤) .
[ ٢٥١٧٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : أفضل نساء امتي أصبحهن وجها واقلهنّ مهراً.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم السكوني، مثله(٦) .
[ ٢٥١٧١ ] ٤ - قال الصدوق: وروي أنّ من بركة المرأة قلة مهرها، ومن شؤمها كثرة مهرها.
____________________
(١) في المصدر: ولادتها.
٢ - التهذيب ٧: ٣٩٩ / ١٥٩٤، واخرجه عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ٥ من المهور.
(٢) في المصدر: وتيسر ولادتها.
(٣) في المصدر: ولادتها.
(٤) الفقيه ٣: ٢٤٥ / ١١٥٩.
٣ - الكافي ٥: ٣٢٤ / ٤، واورده في الحديث ٨ من الباب ٦ من هذه الأبواب، وعن الفقيه في الحديث ٩ من الباب ٥ من المهور.
(٥) التهذيب ٧: ٤٠٤ / ١٦١٥.
(٦) الفقيه ٣ / ٢٤٣ / ١١٥٦.
٤ - الفقيه ٣: ٢٤٥ / ١١٦٠، اورده في الحديث ٨ من الباب ٥ من أبواب المهور.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
٥٣ - باب استحباب صلاة ركعتين لمن اراد التزويج والدعاء بالمأثور عند ذلك
[ ٢٥١٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن مثنّى بن الوليد الحناط، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : إذا تزوّج أحدكم، كيف يصنع؟ قال: قلت له: ما أدري جعلت فداك، قال: فإذا همّ بذلك فليصلّ ركعتين ويحمد الله ويقول: « اللهمّ انّي أُريد أن أتزوّج، اللهم فاقدر لي من النساء أعفهنّ فرجاً واحفظهنّ لي في نفسها وفي مالي، وأوسعهنّ رزقاً وأعظمهن بركة، واقدر لي منها ولداً طيّباً تجعله خلفاً صالحاً في حياتي وبعد موتي » فاذا ادخلت عليه فليضع يده على ناصيتها ويقول: « اللهم على كتابك تزوجتها، وفي أمانتك أخذتها، وبكلماتك استحللت فرجها فان قضيت في رحمها شيئاً(٣) فاجعله مسلماً سوياً، ولا تجعله شرك شيطان » قلت: وكيف يكون شرك شيطان؟ فقال: ان الرجل إذا دنا من المرأة وجلس مجلسه حضره الشيطان، فان هو ذكر اسم الله تنحى الشيطان عنه وان فعل ولم يسمّ أدخل الشيطان ذكره فكان العمل منهما جميعاً والنطفة واحدة، قلت: فبأيّ شيء يعرف هذا جعلت فداك؟ قال: بحبّنا وبغضنا.
ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه
____________________
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ٥ من أبواب المهور.
الباب ٥٣
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٧: ٤٠٧ / ١٦٢٧.
(٣) في المصدر: ولداً.
الحسن بن راشد، عن أبي بصير، مثله إلى قوله: والنطفة واحدة(١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن مثنّى بن الوليد، نحوه إلى قوله: وبعد موتي(٢) .
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .
٥٤ - باب كراهة التزويج والقمر في العقرب وفي محاق الشهر (*)
[ ٢٥١٧٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٤) ، عن إسماعيل بن منصور، عن إبراهيم بن محمّد بن حمران، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: من تزوّج امرأة والقمر في العقرب(٥) لم ير الحسنى.
ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٦) .
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن حمران عن أبيه مثله(٧) .
____________________
(١) الكافي ٥: ٥٠١ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٦ من الصلوات المندوبة.
(٢) الفقيه ٣: ٢٤٩ / ١١٨٧.
(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٥٥ وسائر احاديثه وفي الباب ٦٨ من هذه الأبواب ما يدلّ على استحباب الدعاء عند الجماع.
الباب ٥٤
فيه ٣ احاديث
* - المحاق من الشهر: ليال من آخره. ( الصحاح للجوهري ٤: ١٥٥٣ ).
١ - التهذيب ٧: ٤٦١ / ١٨٤٤.
(٤) في نسخة من التهذيب ٧: ٤٠٧ / ١٦٢٨ زيادة: عن عليّ بن اسباط. وكتب في هامش المصححة ما نصه: ( عن عليّ بن اسباط، نسخة وفي موضع آخر ) كذا صورة خطه في الاصل.
(٥) العقرب: برج في السماء. ( الصحاح للجوهري ١: ١٨٨ ).
(٦) المقنعة: ٧٩.
(٧) الفقيه ٣: ٢٥٠ / ١١٨٨.
[ ٢٥١٧٤ ] ١ - قال: وروى أنّه يكره التزويج في محاق الشهر.
[ ٢٥١٧٥ ] ٣ - وفي( عيون الأخبار) وفي( العلل) عن محمّد بن أحمد السناني، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفيّ، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني، عن عليّ بن محمّد العسكرّي، عن آبائه( عليهمالسلام ) - في حديث - قال: من تزوّج والقمر في العقرب لم ير الحسنى، وقال: من تزوّج في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحج(١) .
٥٥ - باب استحباب الدخول على طهر وصلاة ركعتين والدعاء بالمأثور، ووضع اليد على ناصيتها واستقبال القبلة حال الدعاء
[ ٢٥١٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله جميعاً، عن ابن محبوب، عن جميل، عن أبي بصير قال: سمعت رجلاً وهو يقول لابي جعفر( عليهالسلام ) : اني رجل قد اسننت وقد تزوجت امرأة بكراً صغيرة ولم أدخل بها، وأنا أخاف إذا دخلت عليّ فرأتني(٢) أن تكرهني لخضابي وكبري، فقال أبوجعفر( عليهالسلام ) : إذا دخلت فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضّئة، ثمّ أنت لا تصل إليها حتّى توضّأ وصّل ركعتين، ثمّ مجّد الله وصلّ
____________________
٢ - الفقيه ٣: ٢٥٠ / ١١٨٩.
٣ - عيون اخبار الرضا (عليهالسلام ) ١: ٢٨٨ / ٣٥، علل الشرائع: ٥١٤ / ٤ اورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٦٤ من هذه الأبواب.
(١) تقدم في الباب ١١ من أبواب آداب السفر.
الباب ٥٥
فيه ٥ احاديث
١ - الكافي ٥: ٥٠٠ / ١.
(٢) في المصدر: تراني.
على محمّد وآل محمّد، ثمّ ادع الله ومرمن معها أن يؤمّنوا على دعائك، وقل: « اللّهم ارزقني إلفها وودّها ورضاها، وارضني بها واجمع بيننا بأحسن اجتماع وآنس ائتلاف فإنك تحبّ الحلال وتكره الحرام » ثمّ قال: واعلم أنّ الإلف من الله، والفرك(١) من الشيطان ليكره ما أحلّ الله.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، نحوه(٢) .
[ ٢٥١٧٧ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن( أبي أيّوب الخرّاز) (٣) ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إذا دخلت باهلك فخذ بناصيتها واستقبل القبلة وقل: اللهم بأمانتك أخذتها، وبكلماتك استحللتها، فإن قضيت لي منها ولداً فاجعله مباركاً تقيّاً من شيعة آل محمّد، ولا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا نصيباً.
ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(٤) .
[ ٢٥١٧٨ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبي يوسف، عن الميثميّ رفعه قال: أتى رجل أمير المؤمنين( عليهالسلام ) فقال له: اني قد تزوّجت فادع الله لي، فقال: قل: اللهم بكلماتك استحللتها، وبأمانتك أخذتها، اللهم اجعلها ولوداً ودوداً لا تفرك تأكل ما راح ولا تسأل عمّا سرح.
[ ٢٥١٧٩ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
____________________
(١) الفرك: البغض ولم يسمع إلا في الزوجين.( هامش المخطوط )، ( الصحاح للجوهري ٤: ١٦٠٣ ).
(٢) التهذيب ٧: ٤٠٩ / ١٦٣٦.
٢ - الكافي ٥: ٥٠٠ / ٢.
(٣) في المصدر: ابي ايوب الخزاز.
(٤) الفقيه ٣: ٢٥٤ / ١٢٠٥.
٣ - الكافي ٥: ٥٠١ / ٤.
٤ - الكافي ٥: ٥٠١ / ٥.
أبان، عن عبد الرحمن بن أعين قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: إذا أراد الرجل أن يتزوّج المرأة فليقل: أقررت بالميثاق ألذّي أخذ الله إمساك بمعروف او تسريح باحسان.
[ ٢٥١٨٠ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن(١) خالد، عن محمّد بن عيسى، عن أبان، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: إذا أردت الجماع فقل: اللهم ارزقني ولداً واجعله تقيّاً زكياً ليس في خلقه زيادة ولا نقصان واجعل عاقبته إلى خير.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .
٥٦ - باب استحباب المكث واللبث وترك التعجيل عند الجماع
[ ٢٥١٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر ابن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : إذا جامع أحدكم أهله فلا يأتيهنّ كما يأتي الطير ليمكث وليلبث، قال بعضهم: وليتلبّث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .
[ ٢٥١٨٢ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن ابن شمون، عن الأصمّ، عن
____________________
٥ - التهذيب ٧: ٤١١ / ١٦٤١.
(١) في المصدر: محمّد بن ابي خالد.
(٢) تقدم في الباب ٥٣ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٦٨ من هذه الأبواب.
الباب ٥٦
فيه ٤ احاديث
١ - الكافي ٥: ٤٩٧ / ٢.
(٣) التهذيب ٧: ٤١٢ / ١٦٤٨.
٢ - الكافي ٥: ٥٦٧ / ٤٨.
مسمع، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فلا يعجّلها.
[ ٢٥١٨٣ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليهالسلام ) : ان أحدكم ليأتي أهله فتخرج من تحته، فلو أصابت زنجيّاً لتشبّثت به فاذا أتى أحدكم أهله فليكن بينهما مداعبة فانّه أطيب للامر.
[ ٢٥١٨٤ ] ٤ - وفي( الخصال) بإسناده عن عليّ( عليهالسلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: إذا أراد أحدكم أن يأتي زوجته فلا يعجلها فإنّ للنساء حوائج(١) .
٥٧ - باب استحباب ملاعبة الزوجة ومداعبتها
[ ٢٥١٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن أحمد بن اسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: ليس شيء تحضره الملائكة إلّا الرهان وملاعبة الرجل أهله.
[ ٢٥١٨٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن عليّ بن إسماعيل رفعه قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : ارموا واركبوا وأن ترموا أحبّ إليّ من أن تركبوا، ثمّ قال: كلّ لهو المؤمن باطل إلّا في ثلاث: في
____________________
٣ - الفقيه ٣: ٣٦٤ / ١٧٣٢.
٤ - الخصال: ٦١٠ - ٦٣٧ / ١٠، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الباب ٥٧ من هذه الأبواب.
(١) كذا في المخطوط، لكن في المصححة ( جوائح ).
الباب ٥٧
فيه ٣ احاديث
١ - الكافي ٥: ٥٥٤ / ١، واورده في الحديث ١ من الباب ٢، وباسناد آخر في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب السبق والرماية.
٢ - الكافي ٥: ٥٠ / ١٣، وأورد تمامة عنه وعن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٥٨ من أبواب جهاد العدو، وقطعة في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب السبق والرماية وفي الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب احكام الدواب.
تأديبه الفرس، ورميه عن القوس، وملاعبته امرأته فانّهنّ حقّ.
[ ٢٥١٨٧ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن السنديّ بن محمّد، عن أبي البختري، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، عن أبيه،( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : ثلاثة من الجفا: أن يصحبّ الرجل الرجل فلا يسأله عن اسمه وكنيته، وأن يدعى الرجل إلى طعام فلا يجيب وأن يجيب فلا يأكل، ومواقعة الرجل أهله قبل الملاعبة.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
٥٨ - باب جواز الجماع عارياً على كراهية، وفي الحمام، وفي الماء
[ ٢٥١٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن إبراهيم بن أبي بكر النحّاس، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) في الرجل يجامع فيقع عنه ثوبه قال: لا بأس.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد ابن يعقوب، مثله(٣) .
[ ٢٥١٨٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن العيص(٤) أنه سأل أبا عبدالله( عليه
____________________
٣ - قرب الإِسناد: ٧٤، اخرجه في الحديث ٤ من الباب ١٠١ من أبواب احكام العشرة.
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٠١ من أبواب احكام العشرة، وفي الباب ٥٦ من هذه الأبواب
(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨٦ من هذه الأبواب.
الباب ٥٨
فيه ٣ احاديث
١ - الكافي ٥: ٤٩٧ / ٣.
(٣) التهذيب ٧: ٤١٣ / ١٦٤٩.
٢ - التهذيب ٧: ٤١٢ / ١٦٤٦.
(٤) في نسخة: الفيض ( هامش المخطوط ).
السلام) فقال له: أُجامع وأنا عريان؟ فقال: لا ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها.
[ ٢٥١٩٠ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل ): عن أبيه، عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن الحسن القزوينيّ، عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبدالله بن الحسين بن زيد العلوي، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهمالسلام ) عن النبى( صلىاللهعليهوآله ) قال: إذا تجامع الرجل والمرأة فلا يتعرّيان فعل الحمارين فإنّ الملائكة تخرج من بينهما إذا فعلا ذلك.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكمين الاخيرين في آداب الحمام(١) .
٥٩ - باب جواز النظر إلى جميع بدن الزوجة حتّى الفرج في حال الجماع على كراهية فيها
[ ٢٥١٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن إسحاق بن عمّار، عن أبى عبدالله( عليهالسلام ) في الرجل ينظر إلى امرأته وهي عريانة، قال: لا بأس بذلك، وهل اللذة إلّا ذلك.
[ ٢٥١٩٢ ] ٢ - وعن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله،( عن أبيه) (٢) ، عن أحمد بن النضر، عن محمّد بن سكين(٣) الحنّاط، عن أبي حمزة
____________________
٣ - علل الشرائع: ٥١٨ / ٨.
(١) تقدم في اكثر احاديث الباب ١٥ من أبواب آداب الحمام.
الباب ٥٩
فيه ٨ احاديث
١ - الكافي ٥: ٤٩٧ / ٦، والتهذيب ٧: ٤١٣ / ١٦٥٢.
٢ - الكافي ٥: ٤٩٧ / ٥.
(٢) ليس في التهذيب.
(٣) في المصدر: مسكين.
قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) : أينظر الرجل إلى فرج امرأته وهو يجامعها؟ قال: لا بأس.
محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) ، وكذا ألذّي قبله.
[ ٢٥١٩٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها؟ قال: لا بأس به إلّا أنه يورث العمى(٢) .
[ ٢٥١٩٤ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليهالسلام ) : الخيرات الحسان من نساء أهل الدنيا وهنّ أجمل من الحور العين، ولا بأس أن ينظر الرجل إلى امرأته وهي عريانة.
[ ٢٥١٩٥ ] ٥ - وبإسناده عن أبي سعيد الخدري - في وصيّة النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) لعليّ( عليهالسلام ) قال: ولا ينظر أحد إلى فرج امرأته، وليغضّ بصره عند الجماع فانّ النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد.
ورواه في( العلل) و( الأمالي) مثله (٣) .
____________________
(١) التهذيب ٧: ٤١٣ / ١٦٥١.
٣ - التهذيب ٧: ٤١٤ / ١٦٥٦.
(٢) في المصدر زيادة: في الولد.
٤ - الفقيه ٣: ٢٩٩ / ١٤٣٢.
٥ - الفقيه ٣: ٣٥٩ / ١٧١٢، وأورد قطعات منه في الحديث ٣ من الباب ١٩ من أبواب الجنابة، وفي الحديث ٣ من الباب ٦٠، وفي الحديث ٢ من الباب ٦٣، وفي الحديث ٥ من الباب ٦٤، وفي الحديث ١ من الباب ١٤٧، وفي الحديث ١ من الباب ١٤٨، وفي الحديث ١ من الباب ١٤٩، وفي الحديث ١ من الباب ١٥١ من هذه الأبواب.
(٣) علل الشرائع: ٥١٥ / ٥، امالي الصدوق: ٤٥٤ / ١.
[ ٢٥١٩٦ ] ٦ - وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصريّ، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن عليّ بن أبي طالب، عن أبيه، عن الصادق( عليهالسلام ) عن آبائه قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) - في حديث -: وكره النظر إلى فروج النساء، وقال: إنّه يورث العمى، وكره الكلام عند الجماع، وقال: إنّه يورث الخرس، وكره المجامعة تحت السماء.
ورواه في( المجالس) بالإِسناد المشار إليه (١) .
[ ٢٥١٩٧ ] ٧ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهمالسلام ) - في وصيّة النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) لعليّ( عليهالسلام ) - قال: يا عليّ، كره الله لأمّتي العبث في الصلاة، والمنّ في الصدقة، وإتيان المساجد جنباً، والضحك بين القبور، والتطلع في الدور، والنظر إلى فروج النساء لانه يورث العمى، وكره الكلام عند الجماع لأنّه يورث الخرس.
[ ٢٥١٩٨ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهمالسلام ) وابن عبّاس أنّهما قالا: النظر إلى الفرج عند الجماع يورث العمى.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
____________________
٦ - الفقيه ٣: ٣٦٣ / ١٧٢٧، واورده في الحديث ١٧ من الباب ٤٩ من أبواب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.
(١) امالي الصدوق: ٢٤٨ / ٣.
٧ - الفقيه ٤: ٢٥٨ / ٨٢٢.
٨ - قرب الإِسناد: ٦٦.
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
(٣) ياتي في الحديث ٤ من الباب الاتي.
٦٠ - باب كراهة الكلام عند الجماع بغير ذكر الله والدعاء
[ ٢٥١٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب،( عن علىّ بن محمّد بن بندار) (١) ، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين فإنّه يورث الخرس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .
[ ٢٥٢٠٠ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهمالسلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) أن يكثر الكلام عند المجامعة، وقال يكون منه خرس الولد.
[ ٢٥١٠١ ] ٣ - وبإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصيّة النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) لعليّ( عليهالسلام ) ، أنّه قال: يا عليّ، لا تتكلم عند الجماع فإنّه إن قضى بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس.
( وفي العلل) (٣) و( الأمالي) (٤) مثله.
____________________
الباب ٦٠
فيه ٤ احاديث
١ - الكافي ٥: ٤٩٨ / ٧.
(١) في التهذيب: عن عليّ بن محمّد عن ابن بندار.
(٢) التهذيب ٧: ٤١٣ / ١٦٥٣.
٢ - الفقيه ٤: ٣ / ١.
٣ - الفقيه ٣: ٣٥٩ / ١٧١٢.
(٣) علل الشرائع: ٥١٥ / ٥.
(٤) امالي الصدوق: ٢٤٨ / ٣.
[ ٢٥٢٠٢ ] ٤ - وفى( الخصال ): بإسناده عن عليّ( عليهالسلام ) - في حديث الاربعمائة - قال: إذا أتى أحدكم زوجته فليقل الكلام فإنّ الكلام عند ذلك يورث الخرس، لا ينظرنّ أحدكم إلى باطن فرج امرأته فلعله يرى ما يكره ويورث العمى.
أقول: وتقدّم في الخلا ما يدلّ على ذلك، وعلى استحباب التسمية والدعاء عند الجماع(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
٦١ - باب كراهة جماع المختضب وجماع المراة المختضبة حتّى يبلغ الخضاب
[ ٢٥٢٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محسن بن أحمد عن أبان، عن مسمع بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: لا يجامع المختضب قلت: جعلت فداك، لم لا يجامع المختضب؟ قال: لانه محتصر(٣) .
[ ٢٥٢٠٤ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٤) ، عن
____________________
٤ - الخصال: ٦٣٧.
(١) تقدم في الباب ٧ من أبواب احكام الخلوة وتقدّم في الحديث ٦، ٧ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ٦٨ من هذه الأبواب.
الباب ٦١
فيه ٣ احاديث
١ - الكافي ٥: ٤٩٨ / ٨.
(٣) اللبن محتضر، ومحضور: كثير الافة او ان الجن تحضره وقوله: واعوذ بك ربي ان يحضرون اي تصيبني الشياطين - هامش المخطوط - الصحاح ٢: ٦٣٤.
٢ - التهذيب ٧: ٤١٣ / ١٦٥٤.
(٤) في المصدر زيادة: عن ابيه.
محسن بن أحمد، عن أبان، عن مسمع بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: لا يجامع المختضب، قلت: لا يجامع المختضب؟ فقال: لا.
[ ٢٥٢٠٥ ] ٣ - الحسين بن بسطان في( طبّ الأئمة ): عن محمّد بن جعفر النرسيّ، عن محمّد بن يحيى الارمني، عن محمّد بن سنان، عن يونس بن ظبيان، عن إسماعيل بن أبي زينب، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، أنّه قال لرجل من أوليائه: لا تجامع أهلك وأنت مختضب فإنك ان رزقت ولداً كان مخنّثاً.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجنابة(١) .
٦٢ - باب كراهة الجماع ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق، ويوم كسوف الشمس، وليلة خسوف القمر وفي اليوم ألذّي يكون فيه ريح سوداء أو حمراء أو صفراء أو زلزلة، وكذا الليلة التي يكون فيها شيء من ذلك
[ ٢٥٢٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن سالم، عن أبيه، عن ابى جعفر( عليهالسلام ) قال: قلت له: هل يكره الجماع في وقت من الاوقات وإن كان حلالاً؟ قال: نعم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق، وفي اليوم ألذّي تنكسف فيه الشمس، وفى الليلة التي ينكسف فيها
____________________
٣ - طب الأئمة: ١٣٢.
(١) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب الجنابة وفي الحديث ٨ من الباب ٣٩ من أبواب لباس المصلي.
الباب ٦٢
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٤٩٨ / ١.
القمر، وفي الليلة وفي اليوم اللذين يكون فيهما الريح السوداء، والريح الحمراء، والريح الصفراء، واليوم والليلة اللذين يكون فيهما الزلزلة، ولقد بات رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) عند بعض أزواجه في ليلة انكسف(١) فيها القمر فلم يكن منه في تلك الليلة ما يكون(٢) منه في غيرها حتّى أصبح، فقالت له: يا رسول الله ألبغض كان هذا منك في هذه الليلة؟ قال: لا، ولكن هذه الآية ظهرت في هذه الليلة فكرهت أن أتلذّذ وألهو فيها وقد عيّر الله في كتابه أقوإمّا فقال:( وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ * فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ ألذّي فِيهِ يُصْعَقُونَ ) (٣) ثمّ قال أبوجعفر( عليهالسلام ) : وأيم الله لا يجامع أحد في هذه الأوقات التي نهى عنها رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) وقد انتهى إليه الخبر فيرزق ولدا فيرى في ولده ذلك ما يحبّ.
ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن سالم، مثله (٤) .
[ ٢٥٢٠٧ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جعفر قال: قلت لابي عبدالله( عليهالسلام ) : أيكره الجماع في ساعة من الساعات؟ فقال: نعم، يكره في الليلة التي ينكسف فيها القمر، واليوم ألذّي تنكسف فيه الشمس، وفيما بين غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وفي الريح السوداء والصفراء والحمراء(٥) والزلزلة، ولقد بات رسول الله( صلى الله
____________________
(١) الكسفة: القطعة من الشيء، يقال اعطني كسفة من ثوبك والجمع كسف. الصحاح ٤: ١٤٢١ - هامش المخطوط -.
(٢) وفي نسخة: كان - هامش المخطوط -.
(٣) الطور ٥٢: ٤٤ - ٤٥.
(٤) المحاسن: ٣١١.
٢ - التهذيب ٧: ٤١١ / ١٦٤٢.
(٥) كتب في المصححة على ( الحمراء ) علامة نسخة.
عليه وآله) عند بعض النساء وانكسف القمر في تلك الليلة، فلم يكن فيها شيء فقالت له زوجته: يا رسول الله بأبي أنت وأمّي كلّ هذا البغض؟ فقال لها: ويحك هذا الحادث في السماء فكرهت ان أتلذّذ وادخل في شيء ولقد عير الله قوماً فقال:( وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ) (١) وايم الله لا يجامع في هذه الساعات التي وصفت فيرزق من جماعه ولداً وقد سمع بهذا الحديث فيرى ما يحب.
ورواه الصدوق ايضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .
٦٣ - باب كراهة الجماع في محاق الشهر
[ ٢٥٢٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بكر بن صالح، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) قال: من أتى أهله في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري، مثله(٤) .
[ ٢٥٢٠٩ ] ٢ - وبإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصيّة النبيّ( صلى الله عليه
____________________
(١) الطور ٥٢: ٤٤.
(٢) الفقيه ٣: ٢٥٥ / ١٢٠٧.
الباب ٦٣
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٤٩٩ / ٢.
(٣) التهذيب ٧: ٤١١ / ١٦٤٣.
(٤) الفقيه ٣: ٢٥٤ / ١٢٠٦.
٢ - الفقيه ٣: ٣٦٠ / ١٧١٢، علل الشرائع: ٥١٦ / ٥، امالي الصدوق: ٤٥٦ / ١.
وآله) لعليّ( عليهالسلام ) ، أنّه قال: يا عليّ، لا تجامع أهلك في آخر درجة(١) إذا بقي يومان فإنه ان قضي بينكما ولد يكون عشاراً وعوناً للظالمين ويكون هلاك فئام من الناس على يده.
٦٤ - باب كراهة الجماع في أول الشهر إلّا شهر رمضان فيستحبّ ويكره في نصف الشهر وفي آخره.
[ ٢٥٢١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه، عمّن ذكره، عن أبي الحسن موسى( عليهالسلام ) : عن أبيه، عن جدّه قال: فيما أوصى به رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) عليّاً( عليهالسلام ) قال: يا علي، لا تجامع أهلك في أول ليلة من الهلال ولا في ليلة النصف ولا في آخر ليلة فإنّه يتخوف على ولد من يفعل ذلك الخبل فقال عليّ( عليهالسلام ) : ولم ذاك يا رسول الله؟( صلىاللهعليهوآله ) ؟ فقال: ان الجن يكثرون غشيان نسائهم في أوّل ليلة من الهلال وليلة النصف وفي آخر ليلة إمّا رايت المجنون يصرع في أوّل الشهر وفي وسطه وفي آخره.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .
[ ٢٥٢١١ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن أبي سيار، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) أكره: لأُمّتي ان يغشى الرجل أهله(٣) في النصف من الشهر او في غرّة الهلال فإنّ مردة الجنّ
____________________
(١) في المصدر زيادة: منه.
الباب ٦٤
فيه ١٠ احاديث
١ - الكافي ٥: ٤٩٩ / ٣.
(٢) التهذيب ٧: ٤١١ / ١٦٤٤.
٢ - الكافي ٥: ٤٩٩ / ٥.
(٣) في نسخة: امرأته - هامش المخطوط -.
والشياطين تغشي بني آدم فيجيئون(١) ويخبلون إمّا رأيتم المصاب يصرع في النصف من الشهر وعند غرّة الهلال.
[ ٢٥٢١٢ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليهالسلام ) : لا تجامع في أول الشهر ولا في وسطه ولا في آخره فاه من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد ثمّ قال:(٢) أوشك أن يكون مجنوناً ألا ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره.
[ ٢٥٢١٣ ] ٤ - قال وقال على( عليهالسلام ) يستحبّ ان يأتي الرجل أهله أول ليلة من شهر رمضان لقول الله عزّ وجلّ:( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ) (٣) والرفث المجامعة.
[ ٢٥٢١٤ ] ٥ - وبإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصيّة النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) لعليّ( عليهالسلام ) ، أنّه قال: يا علي، لا تجامع امرأتك في أوّل الشهر ووسطه وآخره فإن الجنون والجذام والخبل يسرع اليها والى ولدها.
ورواه في( العلل) (٤) و( الأمالي) (٥) مثله.
[ ٢٥٢١٥ ] ٦ - وفي( العلل) وفي( عيون الأخبار )، عن محمّد بن أحمد السناني، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم الحسني، عن عليّ بن محمّد العسكري عن أبيه، عن آبائه( عليهمالسلام )
____________________
(١) في المصدر: فيجننون.
٣ - الفقيه ٣: ٢٥٥ / ١٢٠٨.
(٢) في المصدر زيادة: فإن تم.
٤ - الفقيه ٣: ٣٠٣ / ١٤٥٥.
(٣) البقرّة ٢: ١٨٧.
٥ - الفقيه ٣: ٣٥٩ / ١٧١٢.
(٤) علل الشرائع: ٥١٥ / ٥.
(٥) امالي الصدوق: ٤٥٥ / ١.
٦ - علل الشرائع: ٥١٤ / ٤، عيون اخبار الرضا (عليهالسلام ) : ٢٨٨ / ٣٥.
قال: يكره للرجل أن يجامع أهله في أوّل ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره فانه من فعل ذلك خرج الولد مجنوناً إلّا ترى المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر وفي وسطه وفى آخره، الحديث.
[ ٢٥٢١٦ ] ٧ - وفي( الخصال) بإسناده عن عليّ( عليهالسلام ) في حديث الاربعمائة قال: إذا أراد أحدكم ان يأتي أهله فليتوقّ أوّل الاهلة وأنصاف الشهور فان الشيطان يطلب الولد في هذين الوقتين والشياطين يطلبون الشرك فيهما فيجيئون ويخبلون(١) .
[ ٢٥٢١٧ ] ٨ - الحسين بن بسطام واخوه عبدالله في( طب الائمة ): عن محمّد بن خلف عن الوشاء، عن محمّد بن الجهم، عن سعد المولى قال: قال لي أبو عبدالله( عليهالسلام ) ايّاك والجماع في الليلة التي يهلّ فيها الهلال فإنّك ان فعلت ثمّ رزقت ولداً كان مخبوطاً(٢) ، قلت ولم تكرهون ذلك؟ قال: إمّا ترى المصروع أكثرهم لا يصرعون إلّا في رأس الهلال.
[ ٢٥٢١٨ ] ٩ - وعن أحمد بن الحسن النيسابوري، عن النضر بن سويد، عن فضّالة بن أيوب، عن عبد الرحمن بن سالم قال: قلت لأبي جعفر( عليهالسلام ) : لم تكرهون الجماع عند مستهلّ الهلال وفى النصف من الشهر؟ فقال: لان المصروع أكثر ما يصرع في هذين الوقتين، قلت: قد عرفت مستهلّ الهلال فما بال النصف من الشهر؟ قال: ان الهلال يتحول من حالة إلى حالة يأخذ في النقصان فان فعل ذلك ثمّ رزق ولداً كان مقلاً فقيراً ضئيلاً ممتحناً.
____________________
٧ - الخصال: ٦٣٧.
(١) في المصدر: يحبلون.
٨ - طب الائمة: ١٣١.
(٢) الخُباط: مرض كالجنون، ومنه تخبطه الشيطان ( الصحاح ٣: ١١٢٢ ).
٩ - طب الائمة: ١٣٢.
[ ٢٥٢١٩ ] ١٠ - الحسن بن عليّ بن شعبة في( تحف العقول ): عن النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) ، أنه قال لعليّ( عليهالسلام ) : يا علي، لا تجامع أهلك ليلة النصف ولا ليلة الهلال إمّا رأيت المجنون يصرع في ليلة الهلال وليلة النصف كثيراً. يا علي، إذا ولد لك غلام او جارية فأذن في اذنه اليمنى وأقم في اليسرى فإنّه لا يضرّه الشيطان أبداً.
أقول وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصوم(١) .
٦٥ - باب انه يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلاً حتّى يعلمهم
[ ٢٥٢٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن صفوان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: يكره للرجل إذا قدم من سفره ان يطرق أهله ليلاً حتّى يصبح.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب السفر(٣) .
٦٦ - باب كراهة جماع الحرة عند الحرة وجواز جماع الأمة عند الأمة
[ ٢٥٢٢١ ] ١ - الحسين بن بسطام واخوه في( طبّ الأئمة ): عن المنذر بن
____________________
١٠ - تحف العقول: ١٠
(١) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب احكام شهر رمضان.
الباب ٦٥
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٤٩٩ / ٤.
(٢) التهذيب ٧: ٤١٢ / ١٦٤٥.
(٣) تقدم في الحديث ٢، ٣ من الباب ٥٦ من أبواب آداب السفر.
الباب ٦٦
فيه حديث واحد
١ - طب الأئمة: ١٣٣.
محمّد،( عن سالم بن محمّد، عن عليّ بن اسباط، عن خلف بن سلمة) (١) ، عن علان بن محمّد، عن ذريح عن أبيّ عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال الباقر( عليهالسلام ) : لا تجامع الحرة بين يدي الحرّة فإمّا الإِماء بين يدي الاماء فلا بأس.
أقول: ويأتي ما يدلّ على استحباب التستر بالجماع(٢) .
٦٧ - باب كراهة جماع المرأة والجارية وفي البيت صبى او صبية ترى وتسمع او خادم، واستحباب زيادة التستر بالجماع
[ ٢٥٢٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن إسحاق بن إبراهيم، عن أبي أيّوب(٣) ، عن ابن راشد(٤) ، عن أبيه قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفى البيت صبيّ فانّ ذلك مما يورث الزنا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) .
ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، مثله (٦) .
____________________
(١) ليس في المصدر.
(٢) يأتي في الباب ٦٧ من هذه الأبواب.
الباب ٦٧
فيه ١٠ احاديث
١ - الكافي ٥: ٤٩٩ / ١.
(٣) « عن ابن راشد » ليس في الكافي.
(٤) في نسخة من التهذيب: ابن ابي راشد وفي المحاسن: ابن رشيد ( هامش المخطوط ).
(٥) التهذيب ٧: ٤١٤ / ١٦٥٥.
(٦) المحاسن: ٣١٧ / ٤٢.
[ ٢٥٢٢٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن الحسين بن زيد، عن أبيه، عن أبى عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : وألذّي نفسي بيده لو أنّ رجلاً غشي امرأته وفى البيت صبيّ مستقيظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما أفلح أبداً ان كان غلاماً كان زانياً او جارية كانت زانية، وكان عليّ بن الحسين( عليهماالسلام ) إذا أراد ان يغشى أهله أغلق الباب وأرخى الستور وأخرج الخدم.
[ ٢٥٢٢٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ( أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ) (١) ؟ فقال: هو الجماع ولكن الله ستير يحبّ الستر فلم يسم كما تسمون.
[ ٢٥٢٢٥ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليهالسلام ) : تعلموا من الغراب ثلاث خصال: استتاره بالسفاد، وبكوره في طلب الرزق، وحذره.
[ ٢٥٢٢٦ ] ٥ - وبإسناده عن السكوني ان عليّاً( عليهالسلام ) مرّ على بهيمة وفحل يسفدها على ظهر الطريق فأعرض عنه بوجهه فقيل له: لم فعلت ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال: انه لا ينبغي ان تصنعوا ما يصنعون وهو من المنكر، إلّا ان تواروه حيث لا يراه رجل ولا امرأة.
[ ٢٥٢٢٧ ] ٦ - وفي( عيون الأخبار) و( الخصال) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه،
____________________
٢ - الكافي ٥: ٥٠٠ / ٢.
٣ - الكافي ٥: ٥٥٥ / ٥.
(١) النساء ٤: ٤٣، المائدة ٥: ٦.
٤ - الفقيه ١: ٣٠٦ / ١٣٩٧.
٥ - الفقيه ٣: ٣٠٤ / ١٤٥٧.
٦ - عيون اخبار الرضا (عليهالسلام ) : ٢٥٧ / ١٠، الخصال: ٩٩ / ٥١.
عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن عليّ(١) ، عن أبي أيّوب، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن الرضا، عن آبائه( عليهمالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : تعلّموا من الغراب خصالاً ثلاثاً: استتاره بالسفاد، وبكوره في طلب الرزق، وحذره.
[ ٢٥٢٢٨ ] ٧ - وفي( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن إسحاق بن إبراهيم، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: سمعته يقول: لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبيّ، فإنّ ذلك ممّا يورث(٢) الزنا.
[ ٢٥٢٢٩ ] ٨ - الحسين بن بسطام واخوه في( طب الائمة ): عن أحمد بن الحسن بن الخليل، عن محمّد بن إسماعيل، عن النعمان بن يعلى، عن جابر قال: قال أبو جعفر( عليهالسلام ) : إياك والجماع حيث يراك صبيّ يحسن ان يصف حالك قلت: يا ابن رسول الله كراهة الشنعة؟ قال: لا، فإنك ان رزقت ولداً كان شهرة علماً في الفسق والفجور.
[ ٢٥٢٣٠ ] ٩ - وعن خلف بن أحمد، عن محمّد بن مروان، عن ابن أبي عمير، عن سلمة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، أنّه قال ايّاك ان تجامع أهلك وصبيّ ينظر اليك فان رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) كان يكره ذلك اشدّ كراهيّة.
____________________
(١) في المصدرين: عليّ بن محمّد.
٧ - علل الشرائع: ٥٠٢ / ١.
(٢) في المصدر: يورثه.
٨ - طب الائمة: ١٣٣.
٩ - طب الائمة: ١٣٣.
[ ٢٥٢٣١ ] ١٠ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة قال: قال جعفر( عليهالسلام ) قال عيسى بن مريم( عليهالسلام ) إذا قعد احدكم في منزله فليرخ على ستره، فإن الله تعالى قسم الحياء كما قسم الرزق.
٦٨ - باب تأكد استحباب التسمية والاستعاذة وطلب الولد الصالح السوي والدعاء بالماثور عند الجماع
[ ٢٥٢٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) في الرجل إذا أتى أهله وخشي أن يشاركه الشيطان قال: يقول: بسم الله، ويتعوّذ بالله من الشيطان.
[ ٢٥٢٣٣ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، جميعاً، عن الوشاء، عن موسى بن بكر، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : يا أبا محمّد أي شيء يقول الرجل منكم إذا دخلت عليه امرأته؟ قلت: جعلت فداك، أيستطيع الرجل ان يقول شيئاً؟ قال: إلّا اعلمك ما تقول؟ قلت: بلى قال: تقول: بكلمات الله استحللت فرجها وفي أمانة الله اخذتها، اللهم ان قضيت لي في رحمها شيئاً فاجعله بارّاً تقيّاً واجعله مسلماً سويّا ولا تجعل فيه شركا للشيطان، قلت: وبأيّ شيء يعرف ذلك؟ قال: إمّا تقرأ كتاب الله ثمّ ابتدأ هو( وَشَارِكْهُمْ فِي
____________________
١٠ - قرب الإِسناد: ٢٢، وتقدّم في الباب ٦٦ ما يدلّ على كراهة جماع الحرة عند الحرة وجواز جماع الامة عند الامة.
الباب ٦٨
فيه ٦ احاديث
١ - الكافي ٥: ٥٠٢ / ١.
٢ - الكافي ٥: ٥٠٢ / ٢.
الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ) (١) وان الشيطان يجيء فيقعد كما يقعد الرجل منها وينزل كما ينزل ويحدث كما يحدث وينكح كما ينكح، قلت: بأي شيء بعرف ذلك؟ قال: بحبّنا وبغضنا فمن أحبّنا كان نطفة العبد ومن أبغضنا كان نطفة الشيطان.
[ ٢٥٢٣٤ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن جعفر بن محمّد، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) : إذا جامع أحدكم فليقل: بسم الله وبالله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني قال: فإن قضى الله بينهما ولدا لا يضرّه الشيطان بشيء أبداً.
[ ٢٥٢٣٥ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبدالله( عليهالسلام ) جالسا فذكر شرك الشيطان فعظّمه حتّى أفزعني قلت: جعلت فداك فما المخرج من ذلك؟ فقال: إذا أردت الجماع فقل: بسم الله الرحمن الرحيم ألذّي لا إله إلّا هو بديع السموات والارض اللهم ان قضيت منّي في هذه الليلة خليفة فلا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيباً ولا حظاً واجعله مؤمناً مخلصاً مصفّىً من الشيطان ورجزه جلّ ثناؤك.
[ ٢٥٢٣٦ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن حمزة بن عبدالله، عن جميل بن درّاج عن أبي الوليد، عن أبي بصير قال: قال لي أبو عبدالله( عليهالسلام ) : يا أبا محمّد إذا اتيت اهلك فأيّ شيء تقول؟ قال: قلت: جعلت فداك واطيق أن اقول شيئاً؟ قال: بلى قل: اللهم بكلماتك استحللت فرجها وبامانتك اخذتها فإن قضيت في رحمها شيئاً فاجعله تقيّاً زكياً ولا تجعل فيه شركاً
____________________
(١) الإِسراء ١٧: ٦٤.
٣ - الكافي ٥: ٥٠٣ / ٣.
٤ - الكافي ٥: ٥٠٣ / ٤.
٥ - الكافي ٥: ٥٠٣ / ٥.
للشيطان قال: قلت: جعلت فداك، ويكون فيه شرك الشيطان؟ قال: نعم، إمّا تسمع قول الله عزّ وجلّ في كتابه:( وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ) (١) ان الشيطان يجيء فيقعد كما يقعد الرجل وينزل كما ينزل الرجل قلت: فبأي شيء يعرف ذلك؟ قال: بحبّنا وبغضنا.
[ ٢٥٢٣٧ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليهالسلام ) : إذا اتى أحدكم أهله( فلم يذكر) (٢) الله عند الجماع وكان منه ولد كان شرك الشيطان ويعرف ذلك بحبّنا وبغضنا.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .
٦٩ - باب كراهة الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها وفى السفينة وعلى ظهر طريق
[ ٢٥٢٣٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن العيص(٥) ، انه سأل أبا عبدالله( عليهالسلام ) فقال: اجامع وانا عريان؟ فقال: لا، ولا مستقبل(٦) القبلة ولا تستدبرها.
____________________
(١) الإِسراء ١٧: ٦٤.
٦ - الفقيه ٣: ٢٥٦ / ١٢١٤.
(٢) في المصدر: فليذكر الله فإن لم يذكر.
(٣) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٢٦ من أبواب الوضوء وفي البابين ٥٣، ٥٥ من هذه الأبواب وفي الباب ٦٤ من أبواب احكام العشرة.
(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب احكام الاولاد.
الباب ٦٩
فيه ٥ احاديث
١ - التهذيب ٧: ٤١٢ / ١٦٤٦، الفقيه ٣: ٢٥٥ / ١٢١٠.
(٥) في نسخة: الفيض - هامش المخطوط -.
(٦) في نسخة: مستقبل - هامش المخطوط -.
[ ٢٥٢٣٩ ] ٢ - قال: وقال( عليهالسلام ) : لا تجامع في السفينة.
ورواه الصدوق مرسلاً(١) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن العيص، مثله.
[ ٢٥٢٤٠ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن آبائه( عليهمالسلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) أن يجامع الرجل أهله مستقبل القبلة وعلى ظهر طريق عامر، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين.
أقول: يمكن تخصيص اللعن بوجود الناظر واحتقار القبلة والله أعلم.
[ ٢٥٢٤١ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، انه كره ان يجامع الرجل مقابل القبلة.
[ ٢٥٢٤٢ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهمالسلام ) ، انه كره ان يجامع الرجل ممّا يلي القبلة.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .
____________________
٢ - التهذيب ٧: ٤١٢ / ١٦٤٦.
(١) الفقيه ٣: ٢٥٥ / ١٢١١.
٣ - الفقيه ٤: ٣.
٤ - الكافي ٥: ٥٦٠ / ١٧.
٥ - قرب الإِسناد: ٦٦.
(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب القبلة.
٧٠ - باب كراهة الجماع بعد الاحتلام قبل الغسل وحين تصفر الشمس وحين تطلع وهي صفراء
[ ٢٥٢٤٣ ] ١ - محمّد بن الحسن قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : يكره ان يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتّى يغتسل من احتلامه الذّي رأي فإن فعل فخرج الولد مجنوناً فلا يلومنّ إلّا نفسه.
ورواه الصدوق ايضاً مرسلاً(١) .
ورواه في( العلل) (٢) بإسناده الآتي(٣) عن حمّاد بن عمرو، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهمالسلام ) في وصيّة النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) لعليّ( عليهالسلام ) .
ورواه البرقي في( المحاسن) مرسلاً (٤) .
[ ٢٥٢٤٤ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: اني لاكره الجنابة حين تصفرّ الشمس وحين تطلع وهي صفراء
ورواه ايضاً مرسلاً(٥) .
[ ٢٥٢٤٥ ] ٣ - وبإسناده عن سليمان بن جعفر، عن عبدالله بن الحسين بن
____________________
الباب ٧٠
فيه ٣ احاديث
١ - التهذيب ٧: ٤١٢ / ١٦٤٦.
(١) الفقيه ٣: ٢٥٦ / ١٢١٢.
(٢) علل الشرائع: ٥١٤ / ٣.
(٣) يأتي في الفائدة الأولى / من الخاتمة برمز ( خ ).
(٤) المحاسن: ٣٢١ / ٦٠.
٢ - الفقيه ١: ٤٧ / ١٨٢.
(٥) الفقيه ٣: ٢٥٥ / ١٢٠٩.
٣ - الفقيه ٣: ٣٦٣ / ١٧٢٧.
زيد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه( عليهمالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) - في حديث -: وكره ان يغشى الرجل امرأته(١) وقد احتلم حتّى يغتسل من احتلامه ألذّي رأى فإن فعل وخرج الولد مجنوناً فلا يلومن إلّا نفسه.
ورواه في( الأمالي) بالإِسناد المشار اليه (٢) .
ورواه البرقي(٣) في( المحاسن) عن إبراهيم، عن الحسن (٤) بن أبي الحسن الفارسي، عن سليمان بن جعفر.
وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وانس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهمالسلام ) ، نحوه(٥) .
٧١ - باب تحريم ترك وطء الزوجة الشابة أكثر من أربعة أشهر وان لم يكن الترك بقصد الاضرار وان كان لمصيبة
[ ٢٥٢٤٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا( عليهالسلام ) ، انه سأله عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الاشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها يكون لهم مصيبة، يكون في ذلك اثماً؟ قال: إذا تركها أربعة أشهر كان اثماً بعد ذلك.
____________________
(١) في المحاسن: اهله « هامش المخطوط ».
(٢) امالي الصدوق: ٢٤٨ / ٣.
(٣) المحاسن: ٣٢١ / ٦٠.
(٤) في المصدر: الحسين وكذلك في نسخة من « هامش المخطوط ».
(٥) الفقيه ٤: ٢٥٨ / ٨٢٤.
الباب ٧١
فيه حديثان
١ - التهذيب ٧: ٤١٢ / ١٦٤٧.
ورواه الصدوق ايضاً بإسناده عن صفوان بن يحيى، مثله(١) .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن أحمد بن اشيم، عن صفوان بن يحيى، مثله. وزاد: إلّا ان يكون بإذنها(٢) .
[ ٢٥٢٤٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أبي العبّاس الكوفي،( عن جعفر بن محمّد) (٣) ، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: من جمع من النساء ما لا ينكح فزنى منهن شيء فالاثمّ عليه.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الايلاء(٤) .
٧٢ - باب كراهة الوطء في الدبر وجواز الاتيان في الفرج من خلف وقدام
[ ٢٥٢٤٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده،( عن أحمد بن محمّد بن عيسى) (٥) ، عن معمر بن خلاد قال: قال لي أبو الحسن( عليهالسلام ) : أي شيء يقولون في اتيان النساء في اعجازهنّ؟ قلت: انه بلغني ان أهل المدينة(٦) لايرون به باساً فقال: ان اليهود كانت تقول: إذا أتي الرجل المرأة من
____________________
(١) الفقيه ٣: ٢٥٦ / ١٢١٥.
(٢) التهذيب ٧: ٤١٩ / ١٦٧٨.
٢ - الكافي ٥: ٥٦٦ / ٤٢.
(٣) في المصدر: عن محمّد بن جعفر.
(٤) يأتي في الأبواب ١ و ٢ و ٥ و ٨ و ٩ و ١١ من أبواب الايلاء.
الباب ٧٢
فيه ١١ حديثاً
١ - التهذيب ٧: ٤١٥ / ١٦٦٠، وتفسير العياشي ١: ١١١ / ٣٣٣.
(٥) في المصدر: عن احمد بن عيسى.
(٦) في الموضع الثاني من التهذيب: اهل الكتاب « هامش المخطوط ».
خلفها خرج ولده احول فأنزل الله عزّ وجلّ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ) (١) من خلف او قدام خلافاً لقول اليهود، ولم يعن في ادبارهنّ.
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن معمر بن خلاد، عن الرضا( عليهالسلام ) ، نحوه(٢) .
[ ٢٥٢٤٩ ] ٢ - وعن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن موسى، عن يونس او غيره، عن هاشم بن المثنى، عن سدير قال: سمعت أبا جعفر( عليهالسلام ) يقول: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : محاش(٣) النساء على أمّتي حرام.
أقول: حملة الشيخ وغيره(٤) على الكراهة لما يأتي(٥) وجوّزوا حمله على التقية(٦) يعني في الرواية.
قال الشيخ: لأن أحداً من العامة لا يجيز ذلك(٧) ، انتهى. ويحتمل النسخ.
[ ٢٥٢٥٠ ] ٣ - وعنه بالإِسناد عن هاشم وابن بكير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال هاشم:( لا تعري(٨) ولا تفرث) (٩) ، وابن بكير قال: لا
____________________
(١) البقرّة ٢: ٢٢٣.
(٢) التهذيب ٧: ٤٦٠ / ١٨٤١.
٢ - التهذيب ٧: ٤١٦ / ١٦٦٤، والاستبصار ٣: ٢٤٤ / ٨٧٤.
(٣) محاش النساء ادبارهن « الصحاح ٣ / ١٠٠١ ».
(٤) المختلف: ٥٣٤.
(٥) يأتي في الباب ٧٣ من هذه الأبواب.
(٦) راجع رياض المسائل ١: ٧٥.
(٧) راجع المبسوط ٤: ٢٤٣.
٣ - التهذيب ٧: ٤١٦ / ١٦٦٥.
(٨) العرى مقصوراً: الفناء والساحة، وبالمد: الفضاء لاستر به « الصحاح ٦: ٢٤٢٣، هامش المخطوط ».
(٩) في نسخة « لا يفرى ولا يفرث » - هامش المخطوط -.
يفرث أي لا يأتي من غير هذا الموضع.
[ ٢٥٢٥١ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن ابان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن اتيان النساء في أعجازهن؟ قال: هي لعبتك فلا تؤذها.
[ ٢٥٢٥٢ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : محاش نساء أمّتي على رجال أمّتي حرام.
أقول: وتقدّم وجهه(١) .
[ ٢٥٢٥٣ ] ٦ - عليّ بن إبراهيم في( تفسيره ): قال: قال الصادق( عليهالسلام ) في قوله تعالى:( فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ) (٢) أي متي شئتم في الفرج والدليل على قوله في الفرج قوله تعالى:( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ) (٣) فالحرث الزرع في الفرج في موضع الولد.
[ ٢٥٢٥٤ ] ٧ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره ): عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن قول الله عز وجل:( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ) (٤) ؟ قال: من قدامها ومن خلفها في القبل.
[ ٢٥٢٥٥ ] ٨ - وعن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن
____________________
٤ - الكافي ٥: ٥٤٠ / ١.
٥ - الفقيه ٣: ٢٩٩ / ١٤٣٠.
(١) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.
٦ - تفسير القمي ١: ٧٣.
(٢ و ٣) البقرّة ٢: ٢٢٣.
٧ - تفسير العياشي ١: ١١١ / ٣٣٢.
(٤) البقرّة ٢: ٢٢٣.
٨ - تفسير العياشي ١: ١١١ / ٣٣٤.
قول الله عزّ وجلّ:( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ) (١) ؟ قال: من قبل.
[ ٢٥٢٥٦ ] ٩ - وعن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرجل يأتي أهله في دبرها، فكره ذلك وقال: واياكم ومحاش النساء وقال: انما معني( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ) (٢) أي ساعة شئتم.
[ ٢٥٢٥٧ ] ١٠ - وعن الفتح بن بزيد الجرجاني قال: كتبت إلى الرضا( عليهالسلام ) في مثله، فورد الجواب: سألت عمّن اتى جارية في دُبرها؟ والمرأة لعبة(٣) الرجل فلا تؤذى، وهي حرث كما قال الله.
[ ٢٥٢٥٨ ] ١١ - وعن( زيد بن ثابت) (٤) قال: سأل رجل أمير المؤمنين( عليهالسلام ) أتؤتى النساء في أدبارهن؟ فقال: سفلت، سفل الله بك إمّا سمعت يقول الله:( أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ) (٥) .
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى نفي التحريم(٦) .
____________________
(١) البقرة ٢: ٢٢٣.
٩ - تفسير العياشي ١: ١١١ / ٣٣٥.
(٢) البقرة ٢: ٢٢٣.
١٠ - تفسير العياشي ١: ١١١ / ٣٣٦.
(٣) في المصدر زيادة: الرجل.
١١ - تفسير العياشي ٢: ٢٢ / ٥٥.
(٤) في المصدر: يزيد بن ثابت.
(٥) الاعراف ٧: ٨٠.
(٦) يأتي في الباب ٧٣ من هذه الأبواب.
٧٣ - باب عدم تحريم وطء الزوجة والسرية في الدبر (*)
[ ٢٥٢٥٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده،( عن أحمد بن محمّد بن عيسى) (١) عن عليّ بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول: قلت للرضا( عليهالسلام ) : إنّ رجلاً من مواليك امرني ان اسألك عن مسألة فهابك واستحيى منك أن يسألك عنها قال: ما هي؟ قال: قلت: الرجل يأتي امرأته في دُبرها؟ قال نعم، ذلك له قلت: وانت تفعل ذلك؟ قال: لا، إنا لا نفعل ذلك.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(٢) .
____________________
الباب ٧٣
فيه ١٢ حديثاً
* - نقل الشهيد الثاني في « شرح الشرائع » (أ) عن بعض العامة جواز الوطء في الدبر ونقل التحريم عن اكثر العامة، قال: وقد اختلفت الرواية فيه من طريق الخاصة واشهرها ما دل على الجواز واختلفت ايضاً من طريق العامة، واشهرها عندهم ما دل على المنع، وجملة ما دل على الحل « تسعة » احاديث ثمانية من رواية الخاصة وواحد من رواية العامّة، وجملة ما دل على المنع « ثلاثة عشرّ » حديثا، ثلاثة من طريق الخاصة وعشرة من جهة العامّة وجميع العامّة وجميع الأخبار من الجانبيّن ليس فيها حديث صحيح فلذا اضربنا عن ذكرها من الجانبيّن. نعم ادّعى العلامة في « المختلف » (ب) و « التذكرة » (ج) أنّ في احاديث الحل حديثاً واحداً صحيحاً وهو رواية ابن ابي يعفور التي رواها معاوية بن حكيم واوردها، ثمّ قال: واضاف في « التذكرة » اليه رواية عليّ بن الحكم، عن صفوان، وادعى انها صحيحة وفيهما نظر لان معاوية بن حكيم ثقة فطحي، وعليّ بن الحكم مشترك بين ثلاثة، انتهى. وفي جميع ما قاله نظر لا يخفى على المتأمل، وقال في اول كلامه ما لفظه اكثر الاصحاب كالشيخين والمرتضى وجميع المتأخرين انّه جائز، وذهب القميّون وابن حمزة (د) الى انه حرام. « منه قده » - هامش / المخطوط -.
(أ) مسالك الافهام ١: ٣٤٩.
(ب) المختلف: ٥٣٤.
(ج) التذكرة ٢: ٥٧٦.
(د) في المصححة: ( وابن فهد ) بدل: ابن حمزة.
١ - التهذيب ٧: ٤١٥ / ١٦٦٣.
(١) في المصدر: عن احمد بن عيسى.
(٢) الكافي ٥: ٥٤٠ / ٢.
[ ٢٥٢٦٠ ] ٢ - وعنه، عن عليّ بن اسباط، عن محمّد بن حمران، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يأتي المرأة في دُبرها؟ قال: لا بأس إذا رضيت قلت: فأين قول الله عزّ وجلّ:( فأتوهن من حيث امركم الله ) (١) قال: هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث امركم الله ان الله تعالى يقول:( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) (٢) .
[ ٢٥٢٦١ ] ٣ - وعنه، عن موسى بن عبد الملك، عن الحسين بن عليّ بن يقطين، وعن موسى بن عبد الملك، عن رجل قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليهالسلام ) عن اتيان الرجل المرأة من خلفها؟ فقال: أحلتها آية من كتاب الله، قول لوط:( هؤلاء بناتي هنّ أطهر لكم ) (٣) وقد علم انهم لا يريدون الفرج.
[ ٢٥٢٦٢ ] ٤ - وعنه، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم، عن حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) وأخبرني(٤) من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع؟ - وفي البيت جماعة، - فقال لي ورفع صوته: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : من كلف مملوكه ما لا يطيق فليعنه(٥) ، ثمّ نظر في وجه(٦) أهل البيت ثمّ أصغى إليّ فقال: لا بأس به(٧) .
____________________
٢ - التهذيب ٧: ٤١٤ / ١٦٥٧.
(١) البقرّة ٢: ٢٢٢.
(٢) البقرّة ٢: ٢٢٣.
٣ - التهذيب ٧: ٤١٤ / ١٦٥٩.
(٣) هود ١١: ٧٨.
٤ - التهذيب ٧: ٤١٥ / ١٦٦١.
(٤) في نسخة من المصدر ( أو اخبرني ) وهو كذلك في الاستبصار.
(٥) في الاستبصار وفي نسخة من التهذيب: فليبعه.
(٦) في المصدر: وجوه.
(٧) فيه قرينة على كون المانع السابق للتقية. منه ( قدّه ) - هامش المخطوط -.
[ ٢٥٢٦٣ ] ٥ - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: لا بأس به.
[ ٢٥٢٦٤ ] ٦ - وعنه، عن البرقي يرفعه، عن ابن أبي يعفور قال: سألته عن اتيان النساء في اعجازهنّ؟ فقال: ليس به بأس، وما أحبّ ان تفعله.
[ ٢٥٢٦٥ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عمّن اخبره قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل يأتي أهله من خلفها؟ قال: هو أحد المأتيين فيه الغسل.
[ ٢٥٢٦٦ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن عثمان بن عيسى، عن يونس بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله أو لابي الحسن( عليهماالسلام ) : إني ربّما أتيت الجارية من خلفها - يعني دبرها - ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعليّ صدقة درهم وقد ثقل ذلك عليّ قال: ليس عليك شيء وذلك لك.
[ ٢٥٢٦٧ ] ٩ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل.
[ ٢٥٢٦٨ ] ١٠ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره ): عن عبدالله بن أبي
____________________
٥ - التهذيب ٧: ٤١٥ / ١٦٦٢.
٦ - التهذيب ٧: ٤١٦ / ١٦٦٦.
٧ - التهذيب ٧: ٤١٤ / ١٦٥٨، ٤٦١ / ١٨٤٧، والاستبصار ٣: ٢٤٣ / ٨٦٨، واورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الجنابة.
٨ - التهذيب ٧: ٤٦٠ / ١٨٤٢.
٩ - التهذيب ٧: ٤٦٠ / ١٨٤٣.
١٠ - تفسير العياشي ١: ١١٠ / ٣٣٠.
يعفور قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن اتيان النساء في اعجازهن؟ قال: لا بأس به(١) ، ثمّ تلا هذه الآية( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) (٢) قال: حيث شاء.
[ ٢٥٢٦٩ ] ١١ - وعن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم ) (٣) قال: حيث شاء.
[ ٢٥٢٧٠ ] ١٢ - وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) وذكر عنده إتيان النساء في ادبارهن فقال: ما اعلم آية في القرآن أحلّت ذلك إلّا واحدة( انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء ) (٤) الآية.
٧٤ - باب كراهة الجماع ومعه خاتم فيه ذكر الله أو شيء من القرآن
[ ٢٥٢٧١ ] ١ - عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن الرجل يجامع أو يدخل الكنيف وعليه خاتم فيه ذكر الله أو شيء من القرآن، أيصلح ذلك؟ قال: لا.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة(٥) .
____________________
(١) شطب في المصححة كلمة ( به ).
(٢) البقرّة ٢: ٢٢٣.
١١ - تفسير العياشي ١: ١١١ / ٣٣١.
(٣) البقرّة ٢: ٢٢٣.
١٢ - تفسير العياشي ٢: ٢٢ / ٥٦.
(٤) الاعراف ٧: ٨١، تقدم ما يدلّ على الكراهة في الباب ٧٢ من هذه الأبواب.
الباب ٧٤
فيه حديث واحد
١ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٨٨ / ٢٨١، قرب الإِسناد: ١٢١ واورده في الحديث ١٠ من الباب ١٧ من أبواب احكام الخلوة.
(٥) تقدم في الاحاديث ١ و ٥ و ١٠ من الباب ١٧ من أبواب احكام الخلوة.
٧٥ - باب جواز العزل
[ ٢٥٢٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن العزل؟ فقال: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله(٢) .
[ ٢٥٢٧٣ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن العزل؟ فقال: ذاك إلى الرجل.
[ ٢٥٢٧٤ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن أبى عمير(٣) ، عن عبد الرحمن الحذاء، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: كان عليّ بن الحسين( عليهالسلام ) لا يرى بالعزل باساً يقرأ هذه الآية( وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ) (٤)
____________________
الباب ٧٥
فيه ٦ احاديث
١ - الكافي ٥: ٥٠٤ / ٣، واورده في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب المتعة.
(١) التهذيب ٧: ٤١٧ / ١٦٦٩.
(٢) الفقيه ٣: ٢٧٣ / ١٢٩٥.
٢ - الكافي ٥: ٥٠٤ / ١، والتهذيب ٧: ٤١٦ / ١٦٦٧.
٣ - الكافي ٥: ٥٠٤ / ٤، والتهذيب ٧: ٤١٧ / ١٦٧٠.
(٣) في نسخة: عن ابي عميرة عبد الرحمن الحذاء « هامش المخطوط »، وفي التهذيب: ابي عميرة، عن عبد الرحمن
(٤) الاعراف ٧: ١٧٢، وكتب في المصححة عن خط المصنف: ( ذرياتهم ).
فكلّ شيء أخذ الله منه الميثاق فهو خارج وان كان على صخرة صمّاء
[ ٢٥٢٧٥ ] ٤ - وعن أحمد بن محمّد العاصمي، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عليّ ابن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة ان أحبّ صاحبها وان كرهت ليس لها من الأمر شيء.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) ، وكذا كل ما قبله.
[ ٢٥٢٧٦ ] ٥ - وبإسناده عن البرقي، عن القاسم بن محمّد، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لابي جعفر( عليهالسلام ) : الرجل تكون تحته الحرّة أيعزل عنها؟ قال: ذاك إليه ان شاء عزل وان شاء(٢) لم يعزل.
[ ٢٥٢٧٧ ] ٦ - سعد بن عبدالله في( بصائر الدرجات ): عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب( والحسن) (٣) بن موسى الخشاب ومحمّد بن عيسى بن عبيد، عن عليّ بن اسباط، عن يونس ابن عبد الرحمن، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قلت له: ما تقول في العزل؟ فقال: كان عليّ( عليهالسلام ) لا يعزل، وإمّا أنا فأعزل،
____________________
٤ - الكافي ٥: ٥٠٤ / ٢.
(١) التهذيب ٧: ٤١٧ / ١٦٦٨.
٥ - التهذيب ٧: ٤٦١ / ١٨٤٨.
(٢) في نسخة: يشاء « هامش المخطوط ».
٦ - مختصر البصائر: ٩٥.
(٣) في المصدر: والحسين.
فقلت: هذا خلاف! فقال: ما ضرّ داود ان خالفه سليمان والله يقول( ففهمناها سليمن ) (١) .
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى كراهة العزل في بعض الصور(٢) .
٧٦ - باب ما يكره فيه العزل وما لا يكره
[ ٢٥٢٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهماالسلام ) ، أنّه سئل عن العزل؟ فقال: إمّا الأمة فلا بأس، وإمّا الحرّة فاني أكره ذلك إلّا ان يشترط عليها حين يتزّوجها.
[ ٢٥٢٧٩ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) مثل ذلك، وقال في حديثه: إلّا ان ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوّجها.
[ ٢٥٢٨٠ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده(٣) عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن الرجل المسلم يتزوّج
____________________
(١) الأنبياء ٢١: ٧٩.
(٢) يأتي في الباب ٧٦ من هذه الأبواب.
الباب ٧٦
فيه ٤ احاديث
١ - التهذيب ٧: ٤١٧ / ١٦٧١.
٢ - التهذيب ٢: ٤١٧ / ١٦٧٢.
٣ - الفقيه ٣: ٢٥٨ / ١٢٢٣، واورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب ما يحرم بالكفر.
(٣) في المصدر زيادة: الحسن بن محبوب.
المجوسيّة؟ فقال: لا، ولكن ان كان له أمة مجوسيّة فلا بأس ان يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها.
[ ٢٥٢٨١ ] ٤ - وبإسناده عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن يعقوب الجعفي قال: سمعت أبا الحسن( عليهالسلام ) يقول: لا بأس بالعزل في ستة وجوه: المرأة التي تيقنت انها لا تلد، والمسنّة، والمرأة السليطة، والبذية، والمرأة التي لا ترضع ولدها، والامة.
ورواه في( عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى (١) ، وكذا في( الخصال) (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن القاسم بن يحيى(٣) .
٧٧ - باب وجوب الغيرة على الرجال
[ ٢٥٢٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: ليس الغيرة إلّا للرجال فأمّا النساء فإنّما ذلك منهنّ حسد، والغيرة للرجال ولذلك حرم على النساء إلّا زوجها وأحلّ للرجل أربعاً فإن الله أكرم من أن يبتليهنّ بالغيرة ويحلّ للرجل معها ثلاثاً.
____________________
٤ - الفقيه ٣: ٢٨١ / ١٣٤٠.
(١) عيون اخبار الرضا (عليهالسلام ) ١: ٢٧٨ / ١٧، وفيه يعقوب الجعفري.
(٢) الخصال: ٣٢٨ / ٢٢.
(٣) التهذيب ٧: ٤٩١ / ١٩٧٢، تقدم ما يدلّ على جواز العزل في الباب ٧٥ من هذه الأبواب.
الباب ٧٧
فيه ١٠ احاديث
١ - الكافي ٥: ٥٠٤ / ١.
[ ٢٥٢٨٣ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عمّن ذكره، عن ابي عبدالله( عليهالسلام ) قال: انّ الله غيور يحبّ كلّ غيور ومن غيرته حرم الفواحش ظاهرها وباطنها.
[ ٢٥٢٨٤ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن حبيب الخثعمي، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: إذا لم يغير الرجل فهو منكوس القلب.
[ ٢٥٢٨٥ ] ٤ - وعنهم، عن ابن خالد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن حريز(١) ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إذا اغير الرجل في أهله أو بعض مناكحه من مملوكه فلم يغر ولم يغير بعث الله إليه طائراً يقال له: القفندر(٢) حتّى يسقط على عارضة بابه ثمّ يمهله أربعين يوماً ثمّ يهتف به: إن الله غيور يحبّ كلّ غيور فان هو غار وغير( فانكر ذلك) (٣) وإلّا طار حتّى يسقط على رأسه فيخفق بجناحيه(٤) ثمّ يطير عنه فينزع الله بعد ذلك منه روح الإِيمان وتسميه الملائكة الديّوث.
[ ٢٥٢٨٦ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إسحاق ابن حريز(٥) ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: ان شيطاناً
____________________
٢ - الكافي ٥: ٥٣٥ / ١.
٣ - الكافي ٥: ٥٣٦ / ٢.
٤ - الكافي ٥: ٥٣٦ / ٣.
(١) كذا في ظاهر المخطوط لكن في المصححتين ( حريز ).
(٢) القفندر كسمندر: القبيح المنظر. ( القاموس المحيط ٢: ١٢١ ).
(٣) في المصدر: وانكر ذلك فانكر.
(٤) في المصدر زيادة: على عينيه.
٥ - الكافي ٥: ٥٣٦ / ٥، اخرجه باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ١٠٠ من أبواب مما يكتسب به
(٥) كذا في ظاهر المخطوط لكن في المصححتين ( حريز ).
يقال له: القفندر إذا ضرب في منزل الرجل أربعين صباحاً بالبربط(١) ودخل عليه الرجال وضع ذلك الشيطان كل عضو منه على مثله من صأحبّ البيت ثمّ نفخ فيه نفخة فلا يغار بعد هذا حتّى تؤتى نساؤه فلا يغار.
[ ٢٥٢٨٧ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل، عن شريس الوابشي، عن جابر، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: ان الله لم يجعل الغيرة للنساء وانما جعل الغيرة للرجال لأنّ الله عزّ وجلّ قد أحلّ للرجل أربعة حرائر وما ملكت يمينه ولم يجعل للمرأة إلّا زوجها وحده فإن بغت مع زوجها غيره كانت عند الله زانية وانما تغار المنكرات منهنّ فإمّا المؤمنات فلا.
[ ٢٥٢٨٨ ] ٧ - قال: وقال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : كان أبي إبراهيم( عليهالسلام ) غيوراً وأنا أغير منه وأرغم الله أنف من لا يغار من المؤمنين.
ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن غير واحد، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) ، وذكر مثله(٢) .
ورواه البرقي في( المحاسن) عن أحمد بن محمّد، مثله (٣) .
[ ٢٥٢٨٩ ] ٨ - قال: وقال: ان الغيرة من الايمان.
[ ٢٥٢٩٠ ] ٩ - قال: وقال( عليهالسلام ) : انّ الجنّة ليوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام ولا يجدها عاق ولا ديّوث قيل: يا رسول الله،
____________________
(١) البربط: الة من آلات اللهو، وهو العود. ( مجمع البحرين ٤: ٢٣٧ ).
٦ - الفقيه ٣: ٢٨٢ / ١٣٤٤.
٧ - الفقيه ٣: ٢٨١ / ١٣٤١.
(٢) الكافي ٥: ٥٣٦ / ٤.
(٣) المحاسن: ١١٥ / ١١٧.
٨ - الفقيه ٣: ٢٨١ / ١٣٤٢.
٩ - الفقيه ٣: ٢٨١ / ١٣٤٣.
وما الديّوث؟ قال: الذي تزني امرأته وهو يعلم بها.
[ ٢٥٢٩١ ] ١٠ - وفي( الخصال ): عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: أتي النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) باسارى فامر بقتلهم وخلّى رجلاً من بينهم فقال الرجل:(١) كيف أطلقت عني(٢) ؟ فقال: اخبرني جبرئيل عن الله ان فيك خمس خصال يحبّها الله ورسوله: الغيرة الشديدة على حرمك، والسخاء، وحسن الخلق، وصدق اللسان، والشجاعة، فلمّا سمعها الرجل اسلم وحسن اسلامه وقاتل مع رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) (٣) حتّى استشهد.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .
٧٨ - باب عدم جواز الغيرة من النساء
[ ٢٥٢٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن الفضيل، عن سعد الجلاب، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: ان الله عزّ وجلّ لم يجعل الغيرة للنساء وانما تغار المنكرات، فإمّا المؤمناًت فلا انما جعل الله الغيرة للرجال لانه احل للرجال أربعاً وما ملكت يمينه ولم يجعل للمرأة إلّا زوجها فاذا أرادت معه
____________________
١٠ - الخصال: ٢٨٢ / ٢٨.
(١) في المصدر زيادة: يا نبي الله.
(٢) في المصدر زيادة: من بينهم.
(٣) في المصدر زيادة: قتالاً شديداً.
(٤) ياتي في الباب ٧٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٤ وفي الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب جهاد النفس.
الباب ٧٨
فيه ٨ احاديث
١ - الكافي ٥: ٥٠٥ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.
غيره كانت عند الله زانية.
وعنه، عن أحمد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، مثله(١) ، إلّا أنه قال: فان بغت معه غيره.
[ ٢٥٢٩٣ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج رفعه قال: بينما رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) قاعد اذ جاءت امرأة عريانة حتّى قامت بين يديه فقالت: يا رسول الله، اني فجرت فطهّرني، قال: وجاء رجل يعدو في اثرها فالقى عليها ثوبا، فقال: ما هي [ منك ](٢) ؟ قال: صاحبتي يا رسول الله، خلوت بجاريتي فصنعت ما ترى قال: ضمّها إليك، ثمّ قال: ان الغيرة لا تبصر أعلى الوادي من اسفله.
[ ٢٥٢٩٤ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن الحسن، عن يوسف بن حمّاد، عمّن ذكره، عن جابر، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: غيرة النساء الحسد والحسد هو أصل الكفر، إنّ النساء إذا غرن غضبن واذا غضبن كفرن إلّا المسلمات منهنّ.
[ ٢٥٢٩٥ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن خالد القلانسي قال: ذكر رجل لابي عبدالله( عليهالسلام ) امرأته فأحسن الثناء عليها، فقال له أبو عبدالله( عليهالسلام ) : أغرتها؟ قال: لا، قال: فأغرها، فأغارها فثبتت، فقال لابي عبدالله( عليهالسلام ) : اني قد اغرتها فثبتت فقال: هي كما تقول.
____________________
(١) الكافي ٥: ٥٠٥ / ذيل الحديث المذكور.
٢ - الكافي ٥: ٥٠٥ / ٣.
(٢) اثبتناه من المصدر.
٣ - الكافي ٥: ٥٠٥ / ٤.
٤ - الكافي ٥: ٥٠٥ / ٥.
[ ٢٥٢٩٦ ] ٥ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن اسحاق بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليهالسلام ) : المرأة تغار على الرجل تؤذيه قال: ذاك من الحب.
[ ٢٥٢٩٧ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل، عن شريس الوابشي، عن جابر،( عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ) (١) قال: ان الله كتب على الرجال الجهاد وعلى النساء الجهاد فجهاد الرجل ان يبذل ماله ودمه حتّى يقتل في سبيل الله، وجهاد المرأة ان تصبر على ما ترى من اذى زوجها وغيرته.
[ ٢٥٢٩٨ ] ٧ - قال: وقال( عليهالسلام ) : ان الناجي من الرجال قليل، ومن النساء أقلّ وأقلّ.
[ ٢٥٢٩٩ ] ٨ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) قال: قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) غيرة المرأة كفر وغيرة الرجل ايمان.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
٧٩ - باب وجوب تمكين المرأة زوجها من نفسها على كل حال وجملة من حقوقه عليها
[ ٢٥٣٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن
____________________
٥ - الكافي ٥: ٥٠٦ / ٦.
٦ - الفقيه ٣: ٢٧٧ / ١٣١٧، واورده بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب جهاد العدو.
(١) في المصدر: عن ابي جعفر (عليهالسلام )
٧ - الفقيه ٣: ٢٧٨ / ١٣١٨.
٨ - نهج البلاغة ٣: ١٧٩ / ١٢٤.
(٢) تقدم في الباب ٧٧ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨١ من هذه الأبواب.
الباب ٧٩
فيه ٥ احاديث
١ - الكافي ٥: ٥٠٦ / ١، واخرج قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب الصوم المحرم.
محمّد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: جاءت امرأة إلى النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوّج على المرأة؟ فقال لها(١) : ان تطيعه، ولا تعصيه، ولا تصدق من بيته إلّا باذنه، ولا تصوم تطوعاً إلّا بإذنه، ولا تمنعه نفسها وان كانت على ظهر قتب(٢) ، ولا تخرج من بيتها إلّا بإذنه، وان خرجت بغير اذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الارض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتّى ترجع إلى بيتها، قالت: يا رسول الله، من أعظم الناس حقّاً على الرجل؟ قال: والده( قالت: فمن) (٣) أعظم الناس حقّاً على المرأة؟ قال: زوجها، قالت: فما لي عليه من الحق مثل ماله عليّ؟ قال: لا، ولا من كلّ مائة واحدة، الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، نحوه(٤) .
[ ٢٥٣٠١ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن الجاموراني، عن ابن أبي حمزة، عن عمرو بن جبير العزرمي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: جاءت امرأة إلى رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوّج على المرأة؟ فقال: أكثر من ذلك، قالت: فخبّرني عن شيء منه، قال: ليس لها أن تصوم إلّا باذنه، يعني تطوّعاً ولا تخرج من بيتها( بغير اذنه) (٥) وعليها أن تطيب بأطيب طيبها وتلبس أحسن ثيابها وتزين بأحسن زينتها وتعرض نفسها عليه غدوة وعشية، وأكثر من ذلك حقوقه عليها.
[ ٢٥٣٠٢ ] ٣ - وبالإِسناد عن ابن أبي حمزة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير،
____________________
(١) كتب في المصححة على ( لها ) علامة الفقيه.
(٢) القَتَب: رحل صغير على قدر السنام ( الصحاح للجوهري ١: ١٩٨ ).
(٣) في المصدر: فقالت: يا رسول الله من.
(٤) الفقيه ٣: ٢٧٦ / ١٣١٤.
٢ - الكافي ٥: ٥٠٨ / ٧، واخرج مثل صدره في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب الصوم المحرم.
(٥) في المصدر: إلّا بإذنه.
٣ - الكافي ٥: ٥٠٨ / ٨.
عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: أتت امرأة إلى رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) فقالت: ما حق الزج على المرأة؟ قال: أن تجيبه إلى حاجته وان كانت على قتب ولا تعطي شيئاً إلّا باذنه فان فعلت فعليها الوزر وله الاجر ولا تبيت ليلة وهو عليها ساخط قالت: يا رسول الله، وان كان ظالماً؟ قال: نعم، الحديث.
[ ٢٥٣٠٣ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إذا صلّت المرأة خمسها وصامت شهرها وحجّت بيت ربّها وأطاعت زوجها وعرفت حقّ عليّ فلتدخل من أيّ أبواب الجنان شاءت.
ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن أبي الصباح، مثله(١) .
[ ٢٥٣٠٤ ] ٥ - عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن المرأة، ألها أن تخرج بغير اذن زوجها؟ قال: لا، وسألته عن المرأة ألها أن تصوم بغير اذن زوجها؟ قال: لا بأس.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصدقات(٢) وغيرها(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .
____________________
٤ - الفقيه ٣: ٢٧٩ / ١٣٣٢.
(١) الكافي ٥: ٥٥٥ / ٣.
٥ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٧٩ / ٣٣٣ و ٣٣٤، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٨ من أبواب الصوم المحرم.
(٢) تقدم في الباب ١٧ من أبواب احكام الوقوف والصدقات.
(٣) تقدم في الباب ٨ و ١٠ من أبواب الصوم المحرم، وفي الحديث ٧ من الباب ٤١ من أبواب الامر والنهي، وفي الباب ٨٢ من أبواب ما يكتسب به، وفي الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ و ١٢ من الباب ٦ وفي الحديث ١ من الباب ٧ وفي الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في الأبواب ٨٠ و ٨١ و ٨٢ و ٨٣ و ٩١ من هذه الأبواب.
٨٠ - باب أنه لا يجوز للمرأة ان تسخط زوجها ولا تتطيب ولا تتزين لغيره فإن فعلت وجب ازالته
[ ٢٥٣٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن محمّد بن الفضيل، عن( سعد بن عمر الجلاب) (١) قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : أيّما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم يتقبل(٢) منها صلاة حتّى يرضى عنها، وأيّما امرأة تطيّبت لغير زوجها لم يقبل الله منها صلاة حتّى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها.
وروى صدره الصدوق بإسناده عن محمّد بن فضيل، وروى عجزه مرسلاً(٣) .
[ ٢٥٣٠٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: ثلاثة لا يرفع لهم عمل: عبد آبق، وامرأة زوجها عليها ساخط، والمسبل ازاره خيلاء.
[ ٢٥٣٠٧ ] ٣ - وعنه، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن منذر، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال:
____________________
الباب ٨٠
فيه ٨ احاديث
١ - الكافي ٥: ٥٠٧ / ٢، واورده في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الاغسال المسنونة.
(١) في المصدر: سعد بن ابي عمرو الجلاب، وفي نسخة: سعد بن ابي عمر الجلاب - هامش المخطوط -.
(٢) في المصدر: تقبل.
(٣) الفقيه ٣: ٢٧٨ / ١٣٢٠، ١٣٢٢.
٢ - الكافي ٥: ٥٠٧ / ٣.
٣ - الكافي ٥: ٥٠٧ / ٥، واورده عن امالي الشيخ في الحديث ٦ من الباب ٢٧ من أبواب صلاة الجماعة.
ثلاثة لا تقبل لهم صلاة: عبد ابق من مواليه حتّى يضع يده في أيديهم، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل أمّ قوماً وهم له كارهون.
[ ٢٥٣٠٨ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : أيّ امرأة تطيبّت وخرجت من بيتها فهي تلعن حتّى ترجع إلى بيتها متى ما رجعت.
ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، مثله، إلّا أنّه قال: تطيّبت لغير زوجها ثمّ خرجت من بيتها (١) .
[ ٢٥٣٠٩ ] ٥ - وعنه( عن أبيه) (٢) ، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن ابن بكير، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا ينبغي للمرأة ان تجمر ثوبها إذا خرجت من بيتها.
محمّد بن عليّ بن الحسين مرسلاً مثله(٣) ، وكذا ألذّي قبله.
[ ٢٥٣١٠ ] ٦ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد عن آبائه( عليهمالسلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) ان تخرج المرأة من بيتها بغير اذن زوجها، فإن
____________________
٤ - الكافي ٥: ٥١٨ / ٢، والفقيه ٣: ٢٧٧ / ١٣١٤ نحوه.
(١) عقاب الاعمال: ٣٠٨ / ١، ولم يرد فيه الاختلاف الذي ذكره المصنف.
٥ - الكافي ٥: ٥١٩ / ٣.
(٢) ليس في المصدر.
(٣) الفقيه ٣: ٢٧٨ / ١٣٢٣.
٦ - الفقيه ٤: ٣ / ١.
خرجت لعنها كلّ ملك في السماء وكل شيء تمر عليه من الجن والانس حتّى ترجع إلى بيتها، ونهي أن تتزيّن لغير زوجها فان فعلت كان حقّاً على الله أن يحرقها بالنار.
[ ٢٥٣١١ ] ٧ - وبإسناده عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: أيّما امرأة قالت لزوجها: ما رأيت قط من وجهك خيراً فقد حبط عملها.
[ ٢٥٣١٢ ] ٨ - عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن المرأة المغاضبة زوجها، هل لها صلاة او ما حالها؟ قال: لا تزال عاصية حتّى يرضى عنها.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
٨١ - باب انه يجب على المرأة حسن العشرة مع زوجها
[ ٢٥٣١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: ان قوما أتوا رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) فقالوا: يا رسول الله، إنا رأينا اناسا يسجد بعضهم لبعض فقال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : لو أمرت أحداً أن يسجد لاحد لامرت المرأة أن تسجد لزوجها.
____________________
٧ - الفقيه ٣: ٢٧٨ / ١٣٢٥.
٨ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٨٥ / ٣٦٤.
(١) تقدم في الاحاديث ١، ٣، ٦ من الباب ٢٧ من أبواب صلاة الجماعة وفي الحديث ٧ من الباب ٤١ من أبواب الامر والنهي والباب ٧٩ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨١ والباب ٨٢، ١١٧ من هذه الأبواب والحديث ٥ من الباب ٤٦ من أبواب العتق.
الباب ٨١
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٥٠٧ / ٦، واورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب جهاد العدو.
ورواه الصدوق بإسناده، عن الحسن بن محبوب، مثله، إلّا أنه قال: لو كنت آمر أحداً(١) .
[ ٢٥٣١٤ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن حسان، عن موسى بن بكر، عن أبي إبراهيم( عليهالسلام ) قال: جهاد المرأة حسن التبعل(٢) .
ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .
٨٢ - باب انه يحرم على كل من الزوجين ان يؤذي الاخر بغير حق
[ ٢٥٣١٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأعمال ): بسند تقدّم(٦) في عيادة المريض عن النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) قال: من كان له امرأة تؤذيه لم يقبل الله صلاتها ولا حسنة من عملها حتّى تعينه(٧) وترضيه وان صامت الدهر وقامت وأعتقت الرقاب وانفقت الاموال في سبيل الله وكانت أول من ترد النار، ثمّ قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : وعلى الرجل مثل ذلك الوزر
____________________
(١) الفقيه ٣: ٢٧٧ / ١٣١٦.
٢ - الكافي ٥: ٥٠٧ / ٤.
(٢) تبعلت: اطاعت زوجها ( القاموس المحيط ٣: ٣٣٥ ).
(٣) الفقيه ٣: ٢٧٨ / ١٣١٩، الخصال: ٦٢٠ / ١٠.
(٤) تقدم في الحديث ١، ٢ من الباب ٢٧ من أبواب السجود والباب ٧٩، ٨٠ من هذه الأبواب والحديث ٦ من الباب ٧٨ من هذه الأبواب.
(٥) يأتي في الباب ٨٢، ٩١، ١١٧، ١٢٣ من هذه الأبواب.
الباب ٨٢
فيه حديث واحد
١ - عقاب الاعمال: ٣٣٥ - ٣٣٩.
(٦) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.
(٧) في المصححة ما نصه: ( تعتبه ) محتمل ايضاً، والاول هو الاظهر.
والعذاب إذا كان لها مؤذياً ظالماً ومن صبر على سوء خلق امرأته واحتسبه أعطاه الله( بكلّ مرّة) (١) يصبر عليها من الثواب مثل ما أعطى أيّوب على بلائه وكان عليها من الوزر في كل يوم وليلة مثل رمل عالج فإن مات قبل ان تعتبه وقبل ان يرضى عنها حشرت يوم القيامة منكوسة مع المنافقين في الدرك الاسفل من النار، ومن كانت له امرأة ولم توافقه ولم تصبر على ما رزقه الله وشقت عليه وحملته ما لم يقدر عليه لم يقبل الله لها حسنة تتقي بها النار وغضب الله عليها ما دامت كذلك.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
٨٣ - باب تحريم تأخير المرأة اجابة زوجها اذا طلب الاستمتاع ولو باطالة الصلاة
[ ٢٥٣١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن فضّالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) للنساء: لا تطولنّ صلاتكنّ لتمنعن ازواجكنّ.
[ ٢٥٣١٧ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن موسى بن القاسم، عن أبي جميلة، عن ضريس الكناسي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: ان امرأة أتت
____________________
(١) في المصدر: تعالى بكل يوم وليلة.
(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٤١ من أبواب الامر والنهي، والباب ٧٩، ٨٠ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ٨٨ - ٩٠، ١١٧ من هذه الأبواب.
الباب ٨٣
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٥٠٨ / ١.
٢ - الكافي ٥: ٥٠٨ / ٢.
رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) لبعض الحاجة فقال لها: لعلّك من المسوفات، قالت: وما المسوفات يا رسول الله؟ قال: المرأة التي يدعوها زوجها لبعض الحاجة فلا تزال تسوفه حتّى ينعس زوجها فينام فتلك التي لا تزال الملائكة تلعنها حتّى يستيقظ زوجها.
ورواه الصدوق بإسناده عن ضريس(١) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
٨٤ - باب كراهة ترك المرأة التزويج
[ ٢٥٣١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: نهى رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) النساء أن يتبتّلن ويعطّلن أنفسهنّ من الأزواج.
[ ٢٥٣١٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله،( عن أبيه) (٤) ، عن عبد الصمد بن بشير قال: دخلت امرأة على أبي عبدالله( عليهالسلام ) فقالت: أصلحك الله، انّي امرأة متبتّلة، فقال: وما التبّتل عندك؟ قالت: لا أتزوّج، قال: ولم؟ قالت: ألتمس بذلك الفضل فقال: انصرفي فلو كان ذلك فضلاً لكانت(٥) فاطمة( عليهاالسلام ) أحقّ به منك أنّه ليس أحد
____________________
(١) الفقيه ٣: ٢٨٠ / ١٣٣٧.
(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٧ وفي البابين ٧٩ و ٨٠ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٩١ وفي الباب ١١٧ من هذه الأبواب.
الباب ٨٤
فيه ٣ احاديث
١ - الكافي ٥: ٥٠٩ / ١.
٢ - الكافي ٥: ٥٠٩ / ٣.
(٤) ليس في المصدر.
(٥) صوبها في المصححة الى: كانت.
يسبقها إلى الفضل.
ورواه الطوسي في( الأمالي )، عن أبيه، عن الحفار، عن إسماعيل الدعبلي، عن عليّ بن عليّ اخي دعبل، عن الرضا( عليهالسلام ) ، عن آبائه( عليهمالسلام ) ، مثله(١) .
[ ٢٥٣٢٠ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن الجاموراني، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن عمرو بن جبير العزرمي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: جاءت امرأة إلى النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) فسألته عن حق الزوّج على المرأة، فخبّرها ثمّ قالت: فما حقها عليه؟ قال: يكسوها من العري ويطعمها من الجوع وإذا أذنبت غفر لها، قالت: فليس لها عليه شيء غير هذا؟ قال: لا، قالت: لا والله لا تزوّجت ابداً ثمّ ولّت فقال النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) : ارجعي، فرجعت فقال: ان الله عزّ وجلّ يقول:( وان يستعففن خير لهن ) (٢) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .
٨٥ - باب كراهة ترك المرأة الحليّ والخضاب وان كانت مسنة، وان كان زوجها اعمى
[ ٢٥٣٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه
____________________
(١) امالي الطوسي ١: ٣٨٠.
٣ - الكافي ٥: ٥١١ / ٢.
(٢) النور ٢٤: ٦٠.
(٣) تقدم الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في الباب ٣ من أبواب المتعة.
الباب ٨٥
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٥٠٩ / ٢.
السلام) قال: لا ينبغي للمرأة ان تعطل نفسها ولو ان تعلّق في عنقها قلادة ولا ينبغي ان تدع يدها من الخضاب ولو ان تمسحها مسحاّ بالحناء وان كانت مسنة.
[ ٢٥٣٢٢ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سئل رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) ما زينة المرأة للاعمى قال: الطيّب والخضاب فانّه من طيب النسمة.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب الحمّام(١) وفي لباس المصلي(٢) .
٨٦ - باب استحباب اكرام الزوجة وترك ضربها
[ ٢٥٣٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن ابان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : أيضرب أحدكم المرأة ثمّ يظلّ معانقها.
[ ٢٥٣٢٤ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : انّما المرأة لعبة من اتّخذها فلا يضيّعها.
[ ٢٥٣٢٥ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي عبدالله
____________________
٢ - الكافي ٥: ٥٦٤ / ٣٨.
(١) تقدم في الباب ٥٢ من أبواب آداب الحمام.
(٢) تقدم في الباب ٥٨ من أبواب لباس المصلي.
الباب ٨٦
فيه ٤ احاديث
١ - الكافي ٥: ٥٠٩ / ١.
٢ - الكافي ٥: ٥١٠ / ٢.
٣ - الفقيه ٣: ٢٤٨ / ١١٧٩، والخصال ١: ٣٧ / ١٣.
( عليهالسلام ) قال: اتقوا الله في الضعيفين، يعني بذلك اليتيم والنساء.
[ ٢٥٣٢٦ ] ٤ - وبإسناده عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: أكثر أهل الجنّة من المستضعفين النساء، علم الله ضعفهنّ فرحمهنّ.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .
٨٧ - باب جملة من آداب عشرة النساء
[ ٢٥٣٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ(٢) الأشعريّ، عن بعض أصحابنا، عن جعفر بن عنبسة، عن عباد بن زياد الأسدي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ، وعن أحمد بن محمّد العاصمي، عمّن حدثه عن معليّ بن محمّد البصري، عن عليّ بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال في رسالة أمير المؤمنين( عليهالسلام ) إلى الحسن( عليهالسلام ) : لا تملك المرأة من الامر ما يجاوز نفسها فإنّ ذلك أنعم لحالها وأرخى لبالها وأدوم لجمالها فإنّ المرأة ريحانة وليست بقهرمانة ولا تعد بكرامتها نفسها واغضض بصرها بسترك واكففها بحجابك ولا تطمعها ان تشفع لغيرها فيميل من شفعت له عليك معها واستبق من نفسك بقية فانّ امساكك عنهن وهن يرين انك ذو اقتدار خير من ان يرين حالك على انكسار.
____________________
٤ - الفقيه ٣: ٢٩٩ / ١٤٢٩.
(١) يأتي في الباب ٨٨ من هذه الأبواب. وتقدّم في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من أبواب احكام الملابس وفي الاحاديث ٢٤ و ٢٥ و ٣٥ من الباب ١٠٤ من أبواب احكام العشرة وفي الباب ٣ من أبواب جهاد النفس وفي الحديث ٢ من الباب ٧ وفي الباب ٨٢ من هذه الأبواب.
الباب ٨٧
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٥١٠ / ٣.
(٢) في نسخة: عبدالله « هامش المخطوط ».
ورواه الرضي في( نهج البلاغة) مرسلاً، نحوه (١) .
[ ٢٥٣٢٨ ] ٢ - وعن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن جعفر بن محمّد الحسني، عن عليّ بن عبدك، عن الحسن بن ظريف بن ناصح، عن الحسين بن علوان، عن سعيد بن طريف، عن الاصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين( عليهالسلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال: كتب أمير المؤمنين( عليهالسلام ) بهذه الرسالة إلى ابنه محمّد.
[ ٢٥٣٢٩ ] ٣ - ورواه الصدوق بإسناده إلى وصيّة أمير المؤمنين( عليهالسلام ) لولده محمّد بن الحنفية، نحوه إلى قوله: وليست بقهرمانة، وزاد: فدارها على كل حال واحسن الصحبة لها ليصفو عيشك.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
٨٨ - باب استحباب الاحسان إلى الزوجة والعفو عن ذنبها
[ ٢٥٣٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليهالسلام ) : ما حق المرأة على زوجها ألذّي إذا فعله كان محسناً؟ قال: يشبعها ويكسوها وان جهلت غفر لها، وقال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : كانت امرأة عند أبي( عليهالسلام ) تؤذيه فيغفر لها.
____________________
(١) نهج البلاغة ٣: ٦٣ / ٣١.
٢ - الكافي ٥: ٥١٠ / ٤.
٣ - الفقيه ٤: ٢٨٠.
(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب جهاد النفس وفي الباب ٨٢ وفي الحديث ٣ من الباب ٨٤ وفي الباب ٨٦ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الأبواب ٨٨ و ٩٠ و ٩٢ و ٩٣ و ٩٤ و ٩٥ و ٩٦ من هذه الأبواب.
الباب ٨٨
فيه ١١ حديثاً
١ - الكافي ٥: ٥١٠ / ١، وأورد صدره في الحديثين ٣ و ٥ من الباب ١ من أبواب النفقات.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار، مثله(١) .
[ ٢٥٣٣١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: اتقوا الله في الضعيفين، يعني بذلك اليتيم والنساء وانما هنّ عورة.
[ ٢٥٣٣٢ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن محمّد بن علي، عن ذبيان بن حكيم، عن بهلول بن مسلم، عن يونس بن عمّار قال: زوّجني أبو عبدالله( عليهالسلام ) جارية لابنه إسماعيل فقال: أحسن اليها قلت: وما الإِحسان؟ قال: اشبع بطنها واكسُ جنبها(٢) واغفر ذنبها، ثمّ قال: اذهبي وسّطك الله ماله.
[ ٢٥٣٣٣ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : أوصاني جبرئيل بالمرأة حتّى ظننت أنّه لا ينبغي طلاقها إلّا من فاحشة مبيّنة
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، مثله(٣) .
[ ٢٥٣٣٤ ] ٥ - قال: قال الصادق( عليهالسلام ) : رحم الله عبداً أحسن فيما بينه وبين زوجته فإن الله عزّ وجلّ قد ملّكه ناصيتها وجعله القيّم عليها.
____________________
(١) الفقيه ٣: ٢٧٩ / ١٣٢٧، ١٣٢٩.
٢ - الكافي ٥: ٥١١ / ٣، واورده في الحديث ٣ من الباب ٨٦ وفي الحديث ٦ من الباب ٩٠ من هذه الأبواب.
٣ - الكافي ٥: ٥١١ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب النفقات.
(٢) في نسخة: جثتها « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.
٤ - الكافي ٥: ٥١٢ / ٦.
(٣) الفقيه ٣: ٢٧٨ / ١٣٢٦.
٥ - الفقيه ٣: ٢٨١ / ١٣٣٨.
[ ٢٥٣٣٥ ] ٦ - قال: وقال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : ملعون ملعون من ضيّع من يعول.
[ ٢٥٣٣٦ ] ٧ - قال: وقال( عليهالسلام ) : هلك بذي المروّة أن يبيت الرجل عن منزله بالمصر الذي فيه أهله.
[ ٢٥٣٣٧ ] ٨ - قال: وقال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : خيركم خيركم لاهله وأنا خيركم لاهلي.
[ ٢٥٣٣٨ ] ٩ - قال: وقال( صلىاللهعليهوآله ) : عيال الرجل أُسراؤه وأحبّ العباد إلى الله عزّ وجلّ أحسنهم صنعا إلى اسرّاًئه.
[ ٢٥٣٣٩ ] ١٠ - قال: وقال أبوالحسن( عليهالسلام ) : عيال الرجل اسرّاًؤه فمن أنعم الله عليه بنعمة فليوسع على اسرّاًئه، فإن لم يفعل اوشك ان تزول تلك النعمة.
[ ٢٥٣٤٠ ] ١١ - قال: وقال( صلىاللهعليهوآله ) : إلّا خيركم خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائي.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
____________________
٦ - الفقيه ٣: ١٠٣ / ٤١٧، واورده في الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب النفقات.
٧ - الفقيه ٣: ٣٦٢ / ١٧١٩.
٨ - الفقيه ٣: ٣٦٢ / ١٧٢١.
٩ - الفقيه ٣: ٣٦٢ / ١٧٢٢.
١٠ - الفقيه ٣: ٣٦٢ / ١٧٢٣، ٤: ٢٨٧ / ٨٦٣، واورده في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من أبواب النفقات.
١١ - الفقيه ٣: ٢٨١ / ١٣٣٩.
(١) تقدم في الحديثين ١٩ و ٢٣ من الباب ٦ من أبواب مقدمة العبادات وفي الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب السواك وفي الاحاديث ٢٤ و ٢٥ و ٣٠ و ٣٥ من الباب ١٠٤ وفي الحديث ٤ من الباب ١٠٨ من أبواب احكام العشرة وفي الباب ٣ من أبواب جهاد النفس وفي الباب ٨٢ وفي الحديث ٣ من الباب ٨٤ وفي الحديث ٣ من الباب ٨٧ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٩٠ من هذه الأبواب وفي الباب ٢٠ من أبواب النفقات.
٨٩ - باب استحباب خدمة المرأة زوجها في البيت
[ ٢٥٣٤١ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، عن أبيه( عليهالسلام ) قال: تقاضى عليّ وفاطمة إلى رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) في الخدمة فقضى على فاطمة( عليهاالسلام ) بخدمتها ما دون الباب، وقضى علىّ عليّ( عليهالسلام ) بما خلفه قال: فقالت فاطمة: فلا يعلم ما دخلني من السرور إلّا الله باكفائي رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) تحمل ارقاب الرجال.
[ ٢٥٣٤٢ ] ٢ - ورام بن أبي فراس في كتابه قال: قال( عليهالسلام ) : الامرأة الصالحة خير من ألف رُجل غير صالح وأيّما امرأة خدمت زوجها سبعة أيام اغلق الله عنها سبعة أبواب النار وفتح لها ثمانية أبواب الجنّة تدخل من أيّها شاءت.
[ ٢٥٣٤٣ ] ٣ - قال: وقال( عليهالسلام ) : ما من امرأة تسقي زوجها شربة من ماء إلّا كان خيراً لها من عبادة سنة صيام نهارها وقيام ليلها ويبنى الله لها بكلّ شربة تسقي زوجها مدينة في الجنّة وغفر لها ستّين خطيئة.
٩٠ - باب استحباب مداراة الزوجة والجواري
[ ٢٥٣٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن
____________________
الباب ٨٩
فيه ٣ احاديث
١ - قرب الإِسناد: ٢٥.
٢ - لم نعثر عليه في تنبيه الخواطر المطبوع.
٣ - لم نعثر عليه في تنبيّه الخواطر المطبوع، وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب مقدمات التجارة، ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٦٧ من أبواب احكام الأولاد.
الباب ٩٠
فيه ٦ احاديث
١ - الكافي ٥: ٥١٣ / ١.
عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : إنّما مثل المرأة مثل الضلع المعوج إن تركته انتفعت به وإن أقمته كسرته.
وفى حديث آخر: استمتعت به.
[ ٢٥٣٤٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن سعيدة قالت: بعثني أبوالحسن( عليهالسلام ) إلى امرأة من آل الزبير لانظر اليها أراد ان يتزوّجها - إلى ان قالت: - فتزوّجها فلمّا بلغ ذلك جواريه جعلن يأخذن بلحيته وثيابه وهو ساكت يضحك لا يقول لهنّ شيئاً، فذكر أنّه قال: ما شيء مثل الحرائر.
[ ٢٥٣٤٦ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان الاحمر، عن محمّد الواسطي قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : ان إبراهيم شكا إلى الله ما يلقى من سوء خلق سارة فأوحى الله اليه: انّما مثل المرأة مثل الضلع المعوج ان أقمته كسرته وان تركته استمتعت به اصبر عليها.
ورواه عليّ بن إبراهيم في( تفسيره) مرسلاً، نحوه (١) .
[ ٢٥٣٤٧ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، نحوه وزاد: قلت: من قال هذا؟ فغضب ثمّ قال: هذا والله قول رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) .
____________________
٢ - الكافي ٥: ٥٥٥ / ٤.
٣ - الكافي ٥: ٥١٣ / ٢.
(١) تفسير القمي ١: ٦٠.
٤ - الفقيه ٣: ٢٧٩ / ١٣٢٨، وأورد صدره وذيله في الحديث ١ من الباب ٨٨ من هذه الأبواب وصدره في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب النفقات.
[ ٢٥٣٤٨ ] ٥ - وبإسناده، عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهمالسلام ) - في حديث المناهي عن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) - قال: ومن صبر على خلق امرأة سيئة الخلق واحتسب في ذلك الاجر أعطاه الله ثواب الشاكرين.
[ ٢٥٣٤٩ ] ٦ - وفى( الخصال )، عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن عليّ بن السندي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: اتقوا الله في الضعيفين، يعني بذلك اليتيم والنساء.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
٩١ - باب وجوب طاعة الزوّج على المرأة
[ ٢٥٣٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبدالله بن القاسم الحضرمي، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: انّ رجلاً من الانصار على عهد رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) خرج في بعض حوائجه فعهد إلى امرأته عهداً انّ لا تخرج من بيتها حتّى يقدم، قال: وانّ اباها قد مرض فبعثت المرأة إلى رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) تستأذنه أن تعوده فقال: لا، اجلسي في بيتك وأطيعي
____________________
٥ - الفقيه ٤: ٩.
٦ - الخصال ١: ٣٧ / ١٣، واورده في الحديث ٣ من الباب ٨٦ وفي الحديث ٢ من الباب ٨٨ من هذه الأبواب.
(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من أبواب جهاد النفس وفي الحديث ٣ من الباب ٨٧ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٩٤ من هذه الأبواب.
الباب ٩١
فيه ٥ احاديث
١ - الكافي ٥: ٥١٣ / ١.
زوجك قال: فثقل فأرسلت إليه ثانياً بذلك فقال: اجلسي في بيتك واطيعي زوجك قال: فمات أبوها فبعثت إليه إنّ أبي قد مات فتأمرني ان اصلي عليه فقال: لا، اجلسي في بيتك واطيعي زوجك قال: فدفن الرجل فبعث إليها رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : انّ الله قد غفر لك ولابيك بطاعتك لزوجك.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، نحوه(١) .
[ ٢٥٣٥١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: خطب رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) النساء فقال: يا معشرّ النساء، تصدقن ولو من حليكنّ ولو بتمرة ولو بشقّ تمرة فإنّ اكثركنّ حطب جهنم انكن تكثرن اللعن وتكفرن العشرة(٢) فقالت: امرأة: يا رسول الله، أليس نحن الامهات الحاملات المرضعات أليس منا البنات المقيمات والاخوات المشفقات؟ فقال: حاملات والدات مرضعات رحيمات لولا ما يأتين إلى بعولتهنّ ما دخلت مصلية منهنّ النار.
[ ٢٥٣٥٢ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن غالب، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: خرج رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) يوم النحر إلى ظهر المدينة على جمل عاري الجسم فمر بالنساء فوقف عليهنّ ثمّ قال: يا معشرّ النساء تصدقن واطعن أزواجكنّ فانّ
____________________
(١) الفقيه ٣: ٢٨٠ / ١٣٣٣.
٢ - الكافي ٥: ٥١٣ / ٢.
(٢) في نسخة: العشيرة وفي الحديث: تكفرن العشير اي الزوّج لانه يعاشرها - هامش المخطوط - ( الصحاح ٢ / ٧٤٧ ).
٣ - الكافي ٥: ٥١٤ / ٣.
أكثركنّ في النار، فلمّا سمعن ذلك بكين ثمّ قامت إليه امرأة منهنّ فقالت: يا رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) ، في النار مع الكفار والله ما نحن بكفّار، فقال لها: رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : إنّكنّ كافرات بحقّ أزواجكنّ.
[ ٢٥٣٥٣ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن حريز، عن وليد قال: جاءت امرأة سائلة إلى رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) فقال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : والدات والهات رحيمات بأولادهنّ لولا ما يأتين إلى أزواجهنّ لقيل لهنّ: ادخلن الجنّة بغير حساب.
[ ٢٥٣٥٤ ] ٥ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الاخلاق ): عن النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) قال: لا يحلّ لامرأة ان تنام حتّى تعرض نفسها على زوجها تخلع ثيابها وتدخل معه في لحافة فتلزق جلدها بجلده فإذا فعلت ذلك فقد عرضت.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
٩٢ - باب كراهة انزال النساء الغرف وتعليمهن الكتابة وسورة يوسف، واستحباب تعليمهن الغزل وسورة النور، ووجوب أمر الأهل بالمعروف ونهيهم عن المنكر
[ ٢٥٣٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله
____________________
٤ - الكافي ٥: ٥٥٤ / ٢.
٥ - مكارم الاخلاق: ٢٣٨.
(١) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٤١ من أبواب الامر والنهي والباب ٧٩ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الأبواب.
الباب ٩٢
فيه ٤ احاديث
١ - الكافي ٥: ٥١٦ / ١.
( صلىاللهعليهوآله ) : لا تنزلوا النساء الغرف ولا تعلّموهنّ الكتابة وعلّموهنّ المغزل وسورة النور.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، يعني السكوني، مثله(١) .
[ ٢٥٣٥٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن اسباط، عن عمه يعقوب بن سالم رفعه، قال: قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) : لا تعلّموا نساءكم سورة يوسف ولا تقرؤوهن اياها فإنّ فيها الفتن وعلّموهنّ سورة النور فانّ فيها المواعظ.
[ ٢٥٣٥٧ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: ألهموهنّ حبّ عليّ( عليهالسلام ) وذروهن بلهاً.
[ ٢٥٣٥٨ ] ٤ - قال: وسئل الصادق( عليهالسلام ) وعن قول الله عزّ وجلّ( قوا انفسكم وأهليكم ناراً ) (٢) كيف نقيهن؟ قال: تأمروهن وتنهونهن قيل له: إنا نأمرهن وننهاهن فلا يقبلن، فقال: إذا أمرتموهن ونهيتموهن فقد قضيتم ما عليكم.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي قراءة القرآن في غير الصلاة وفيما يكتسب به(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .
____________________
(١) الفقيه ٣: ٢٨٠ / ١٣٣٦.
٢ - الكافي ٥: ٥١٦ / ٢.
٣ - الفقيه ٣: ٢٨٠ / ١٣٣٥.
٤ - الفقيه ٣: ٢٨٠ / ١٣٣٤.
(٢) التحريم ٦٦: ٦.
(٣) تقدم في الباب ٩، ٢٠ من أبواب الامر والنهي وفي الباب ١٠ من أبواب قراءة القرآن وفي الباب ٦٤ من أبواب ما يكتسب به.
(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الأبواب وفي الحديث ٧ من الباب ٨٦ من أبواب احكام الاولاد.
٩٣ - باب كراهة ركوب النساء السروج
[ ٢٥٣٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: نهى رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) أن يركب سرج بفرج.
[ ٢٥٣٦٠ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن إسماعيل بن يسار، عن منصور بن يونس، عن إسرّاًئيل، عن يونس، عن أبي إسحاق، عن الحرث الاعور قال: قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) : لا تحملوا الفروج على السروج فتهيجوهنّ للفجور.
ورواه الصدوق مرسلاً، وكذا الذي قبله(١) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في السفر(٢) .
٩٤ - باب استحباب معصية النساء وترك طاعتهن ولو في المعروف وائتمانهن
[ ٢٥٣٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه
____________________
الباب ٩٣
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٥١٦ / ٣، الفقيه ٣: ٢٩٩ / ١٤٢٦.
٢ - الكافي ٥: ٥١٦ / ٤.
(١) الفقيه ٣: ٢٩٩ / ١٤٢٧.
(٢) تقدم في الباب ٢٠ من احكام الدواب ويأتي في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الأبواب.
الباب ٩٤
فيه ٧ احاديث
١ - الكافي ٥: ٥١٦ / ٢.
السلام) قال: ذكر رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) النساء فقال: اعصوهنّ في المعروف قبل أن يأمرنكم بالمنكر، وتعوّذوا بالله من شرارهنّ وكونوا من خيارهنّ على حذر.
[ ٢٥٣٦٢ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عمّن ذكره، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) في كلام له: اتقوا شرار النساء وكونوا من خيارهنّ على حذر وان أمرنكم بالمعروف فخالفوهنّ كيلا يطمعن منكم في المنكر.
[ ٢٥٣٦٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن المطّلب بن زياد رفعه، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: تعوّذوا بالله من طالحات نسائكم وكونوا من خيارهن على حذر، ولا تطيعوهنّ في المعروف فيأمرنكم بالمنكر.
ورواه الرضيّ في( نهج البلاغة) مرسلاً، نحوه (١) .
[ ٢٥٣٦٤ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سيف، عن إسحاق بن عمّار رفعه، قال: كان رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) إذا أراد الحرب دعا نساءه فاستشارهنّ ثمّ خالفهنّ.
ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .
[ ٢٥٣٦٥ ] ٥ - وعن عليّ، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: استعيذوا بالله من شرار نسائكم
____________________
٢ - الكافي ٥: ٥١٧ / ٥.
٣ - الكافي ٥: ٥١٧ / ٧.
(١) نهج البلاغة ١: ١٢٦ / ٧٧.
٤ - الكافي ٥: ٥١٨ / ١١.
(٢) الفقيه ٣: ٢٩٩ / ١٤٢٥.
٥ - الكافي ٥: ٥١٨ / ١٢، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٩٦ من هذه الأبواب.د
وكونوا من خيارهنّ على حذر، ولا تطيعوهنّ فيدعونكم إلى المنكر، الحديث.
[ ٢٥٣٦٦ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: أغلب الاعداء للمؤمن زوجة السوء.
[ ٢٥٣٦٧ ] ٧ - قال: وشكا رجل من أصحاب أمير المؤمنين( عليهالسلام ) نساءه فقام( عليهالسلام ) خطيباً فقال: معاشر الناس، لا تطيعوا النساء على حال، ولا تأمنوهنّ على مال، ولا تذروهنّ يدبّرن أمر العيال، فإنّهنّ إن تركن وما أردن أوردن المهالك، وعدون أمر المالك، فانا وجدناهن لا ورع لهن عند حاجتهن ولا صبر لهنّ عند شهوتهنّ، التبرج(١) لهنّ لازم وإن كبرن، والعجب لهنّ لا حق وإن عجزن، رضاهن في فروجهنّ، لا يشكرن الكثير إذا منعن القليل، ينسين الخير ويحفظن الشرّ، يتهافتن بالبهتان ويتمادين في الطغيان، ويتصدين للشيطان، فداروهن على كل حال، وأحسنوا لهن المقال، لعلّهنّ يحسن الفعال.
ورواه في( العلل) (٢) و( الأمالي) (٣) عن عليّ بن أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن غير واحد، عن الصادق( عليهالسلام ) ، عن أمير المؤمنين( عليهالسلام ) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .
____________________
٦ - الفقيه ٣: ٢٤٧ / ١١٧٠.
٧ - الفقيه ٣: ٣٦١ / ١٧١٣.
(١) في امالي الصدوق وعلل الشرائع: البذخ « هامش المخطوط ».
(٢) علل الشرائع: ٥١٢ / ١.
(٣) امالي الصدوق: ١٧٢ / ٦.
(٤) تقدم في الحديث ٣١ من الباب ٩٩ من أبواب ممّا يكتسب به وفي الباب ٨٧ من هذه الأبواب.
(٥) يأتي في البابين ٩٥ و ٩٦ من هذه الأبواب.
٩٥ - باب حكم طاعة المرأة اذا طلبت ألذّهاب إلى الحمامات والعرسات والعيدات والنائحات ولبس الثياب الرقاق
[ ٢٥٣٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : من أطاع امرأته أكبّه الله على وجهه في النار، قيل: وما تلك الطاعة؟ قال: تطلب اليه ألذّهاب إلى الحمامات والعرسات والعيدات والنائحات(١) والثياب الرقاق.
[ ٢٥٣٦٩ ] ٢ - وبهذا الإِسناد قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : طاعة المرأة ندامة.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب الحمام، وذكرنا وجهه هناك(٢) .
٩٦ - باب كراهة استشارة النساء إلّا بقصد المخالفة
[ ٢٥٣٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، رفعه إلى أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: ذكر عنده
____________________
الباب ٩٥
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٥١٧ / ٣، واورده في الحديث ٧ من الباب ١٦ من أبواب آداب الحمام.
(١) في نسخة: النياحات « هامش المخطوط ». ).
٢ - الكافي ٥: ٥١٧ / ٤.
(٢) تقدم في الباب ١٦ من أبواب آداب الحمام وفي الحديث ٣١ من الباب ٩٩ من أبواب مما يكتسب به وفي الباب ٩٤ من هذه الأبواب ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الأبواب.
الباب ٩٦
فيه ٦ احاديث
١ - الكافي ٥: ٥١٧ / ٦.
النساء فقال: لا تشاوروهنّ في النجوى، ولا تطيعوهنّ في ذي قرابة.
[ ٢٥٣٧١ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن الجاموراني، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن صندل، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: اياكم ومشاورة النساء فإنّ فيهنّ الضعف والوهن والعجز.
[ ٢٥٣٧٢ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن رجل(١) رفعه، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) : في خلاف النساء البركة.
[ ٢٥٣٧٣ ] ٤ - وبهذا الإِسناد قال: قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) : كل امرئ تدبره امرأة فهو ملعون.
ورواه الصدوق مرسلاً(٢) ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٥٣٧٤ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن أبي عليّ الواسطي رفعه إلى أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: إن المرأة إذا كبرت ذهب خير شطريها، وبقي شرّهما، ذهب جمالها وعقم رحمها، واحتدّ لسانها.
[ ٢٥٣٧٥ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : النساء لا يشاورن في النجوى ولا يطعن في
____________________
٢ - الكافي ٥: ٥١٧ / ٨.
٣ - الكافي ٥: ٥١٨ / ٩، والفقيه ٣: ٢٩٩ / ١٤٢٤.
(١) في المصدر زيادة: من اصحابنا يكنى ابا عبدالله.
٤ - الكافي ٥: ٥١٨ / ١٠.
(٢) الفقيه ٣: ٢٩٩ / ١٤٢٣.
٥ - الكافي ٥: ٥١٥ / ٦.
٦ - الكافي ٥: ٥١٨ / ١٢، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٩٤ من هذه الأبواب.
ذوي القربى، إنّ المرأة إذا أسنّت ذهب خير شطريها وبقي شرّهما، وذلك أنّه يعقم رحمها، ويسوء خلقها، ويحتد لسانها، وإنّ الرجل إذا أسنّ ذهب شرّ شطريه وبقي خيرهما، وذلك أنه يؤب عقله، ويستحكم رأيه ويحسن خلقه.
ورواه الصدوق بإسناده عن جابر، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ، نحوه(١) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .
٩٧ - باب كراهة مشي المرأة وسط الطريق، واستحباب مشيها إلى جانب الحائط
[ ٢٥٣٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : ليس للنساء من سروات الطريق شيء، ولكنّها تمشي في جانب الحائط والطريق.
[ ٢٥٣٧٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله: ليس للنساء من سرّاًة الطريق ولكن جنبيّه.
يعني: وسطه.
____________________
(١) الفقيه ٣: ٢٩٨ / ١٤٢٢.
(٢) تقدم في في الحديث ٢٢ من الباب ٣٨ من أبواب الامر والنهي وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ وفي الحديث ٤ من الباب ٩٤ من هذه الأبواب. ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٦ من الباب ١١٧ وفي الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الأبواب.
الباب ٩٧
فيه ٣ احاديث
١ - الكافي ٥: ٥١٨ / ١.
٢ - الكافي ٥: ٥١٩ / ٤.
ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله (١) .
[ ٢٥٣٧٨ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: ذكر النساء عند أبي الحسن( عليهالسلام ) فقال: لا ينبغي للمرأة أن تمشي في وسط الطريق ولكنها تمشي إلى جانب الحائط.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .
٩٨ - باب عدم جواز انكشاف المرأة بين يدي اليهودية والنصرانية، وتحريم وصف الاجنبيّة للرجال
[ ٢٥٣٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهوديّة والنصرانيّة فإنّهنّ يصفن ذلك لازواجهنّ.
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري، مثله(٣) .
[ ٢٥٣٨٠ ] ٢ - وفي( عقاب الأعمال ): بسند تقدم(٤) في عيادة المريض عن النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) قال: ومن وصف امرأة لرجل فافتتن بها الرجل
____________________
(١) معاني الاخبار: ١٥٦ / ١.
٣ - الفقيه ٣: ٣٦٦ / ١٧٤١.
(٢) ياتي في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الأبواب.
الباب ٩٨
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٥١٩ / ٥.
(٣) الفقيه ٣: ٣٦٦ / ١٧٤٢.
٢ - عقاب الاعمال: ٣٣٧.
(٤) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.
واصاب منها فاحشة لم يخرج من الدنيا إلّا مغضوباً عليه، ومن غضب الله عليه غضب عليه السماوات السبع والارضون السبع، وكان عليه من الوزر مثل الذي أصابها، قيل: يا رسول الله فإن تاب وأصلح؟ قال: يتوب الله عليه.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الاحكام المختصّة بالنساء(١) .
٩٩ - باب عدم جواز خلوة الرجل بالمرأة الاجنبيّة واحتباء المرأة
[ ٢٥٣٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع أبي سيّار، عن أبى عبدالله( عليهالسلام ) قال: فيما أخذ رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) البيعة على النساء، أن لا يحتبين ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء.
[ ٢٥٣٨٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار ): عن أبي الحسن عليّ بن محمّد، عن ابن خاله عبد العزيز بن جعفر بن قولويه، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خلف، عن موسى بن إبراهيم، عن موسى بن جعفر، عن آبائه( عليهمالسلام ) ، عن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبت في موضع يسمع نفس امرأة ليست له بمحرم.
[ ٢٥٣٨٣ ] ٣ - الحسن الطبرسيّ في( مكارم الاخلاق ): عن الصادق( عليه
____________________
(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الأبواب.
الباب ٩٩
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٥١٩ / ٦.
٢ - أمالي الطوسي ٢: ٣٠٠.
٣ - مكارم الآخلاق: ٢٣٣.
السلام) قال: أخذ رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) على النساء أن لا ينحن ولا يخمشن ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الاجارة(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
١٠٠ - باب كراهة القنازع والقصة والجمة ونقش الخضاب (*)
[ ٢٥٣٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلىّ، عن السكونى، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: إنّ أمير المؤمنين( عليهالسلام ) نهى عن القنازع والقصص ونقش الخضاب على الراحة وقال: إنما هلكت نساء بني إسرّاًئيل من قبل القصص ونقش الخضاب.
[ ٢٥٣٨٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل، عن ابن شمون، عن الاصم عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : لا يحلّ لامرأة حاضت أن تتّخذ قصة ولا جمّة.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمّد،
____________________
(١) تقدم في الباب ٣١ من أبواب احكام الاجارة.
(٢) تقدم في الحديث ٢٢ من الباب ٣٨ من أبواب ٣٨ من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب حد الزنا.
الباب ١٠٠
فيه حديثان
* - القنازع: جمع قُنْزُعة، وهي ان يحلق الرأس إلّا قليلاً ويترك وسط الرأس.( مجمع البحرين ٤: ٣٧٩ ).
القُصة: جمعها قصص، وهي شعر الناصية( مجمع البحرين ٤: ١٨٠ ).
النقش: التلوين بعدّة الوان، والخضاب: الحناء ولعل المراد خضاب بعض العضو وترك بعض كما يفعله بعضهم في خضاب اليد من نقش اصبع او اصبعين او جزء من اصبع او تنقيط اليد( مجمع البحرين ٢: ٥٠ و ٤: ١٥٥ ).
١ - الكافي ٥: ٥١٩ / ١ ومستطرفات السرّاًئر: ١٠٥ / ٤٥.
٢ - الكافي ٥: ٥٢٠ / ٢.
عن آبائه( عليهمالسلام ) ، مثله(١) .
محمّد بن إدريس في آخر( السرّاًئر) نقلاً من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب، عن الحسن بن علي، عن النوفليّ، عن السكونيّ، مثله (٢) ، وكذا الذي قبله إلّا أنه أسقط قوله: على الراحة.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٤) وفي أحكام الاولاد(٥) ، ان شاء الله
١٠١ - باب جواز وصل شعر المرأة بصوف أو بشعر نفسها، وكراهة شعر غيرها، وانه يجوز لها كل ما تزينت به لزوجها
[ ٢٥٣٨٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن ثابت بن سعيد قال: سئل أبو عبدالله( عليهالسلام ) عن النساء تجعل في رؤوسهنّ القرامل(٦) ، قال: يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة لنفسها، وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها، فإن وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضرّها.
[ ٢٥٣٨٧ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم،
____________________
(١) الفقيه ٣: ٢٩٨ / ١٤١٨.
(٢) مستطرفات السرّاًئر: ١٠٥ / ٤٦.
(٣) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب الجنابة وفي الباب ٤٢ من أبواب الحيض.
(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٠١ من هذه الأبواب.
(٥) يأتي في الباب ٦٦ من أبواب احكام الاولاد.
الباب ١٠١
فيه ٦ احاديث
١ - لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، وتجدّه في الكافي ٥: ٥٢٠ / ٣.
(٦) القرامل: من الشعر والصوف: ما وصلت به المراة شعرها « لسان العرب ١١ / ٥٥٦ ».
٢ - لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، وتجدّه في الكافي ٥: ١١٩ / ٣.
عن سالم بن مكرم، عن سعد الاسكاف، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: سئل عن القرامل التي تصنعها النساء في رؤوسهنّ، يصلنه بشعورهنّ؟ فقال: لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها، قال: فقلت: بلغنا أن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) لعن الواصلة والموصولة، فقال: ليس هناك، إنّما لعن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) الواصلة والموصولة التي تزني في شبابها، فلمّا كبرت قادت النساء إلى الرجال، فتلك الواصلة والموصولة.
ورواه البرقي في( المحاسن) عن عليّ بن عبدالله، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم (١) .
ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى(٢) ، وكذا الذي قبله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .
[ ٢٥٣٨٨ ] ٣ - الحسن بن الفضل الطبرسيّ في( مكارم الأخلاق ): عن سليمان بن خالد قال: قلت له: المرأة تجعل في رأسها القرامل، قال: يصلح له الصوف وما كان من شعر المرأة نفسها، وكره أن يوصل شعر المرأة من شعر غيرها، فإن وصلت شعرها بصوف أو شعر نفسها فلا بأس به.
[ ٢٥٣٨٩ ] ٤ - وعن عمّار الساباطي قال: قلت لابي عبدالله( عليهالسلام ) : إن الناس يروون: أن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) لعن الواصلة والموصولة، قال: فقال: نعم، قلت: التي تمتشط وتجعل في الشعر القرامل؟ قال: فقال لي: ليس بهذا بأس، قلت: فما الواصلة والموصولة؟ قال: الفاجرة والقوّادة.
____________________
(١) المحاسن: ١١٤ / ١١٥.
(٢) الكافي ٥: ٥٢٠ / ٤.
(٣) التهذيب ٦: ٣٦٠ / ١٠٣٢.
٣ - مكارم الاخلاق: ٨٤.
٤ - مكارم الاخلاق: ٨٤.
[ ٢٥٣٩٠ ] ٥ - وعن أبي بصير قال: سألته عن قصة النواصي تريد المرأة الزينة لزوجها، وعن الحف والقرامل والصوف وما أشبه ذلك؟ قال: لا بأس بذلك كله.
[ ٢٥٣٩١ ] ٦ - عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن المرأة، أتحف الشعر عن وجهها؟ قال: لا بأس.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التجارة(١) .
١٠٢ - باب تحريم منع المرضعة زوجها من الوطء خوفا من الحمل وكراهة ترك الرجل وطأها لذلك
[ ٢٥٣٩٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) (٢) قال: كانت المراضع تدفع احداهن الرجل إذا أراد الجماع. فتقول: لا أدعك اني أخاف أن أحبل فاقتل ولدي، هذا الذي « في بطنى »(٣) وكان الرجل تدعوه امرأته فيقول: إنّي أخاف أن أُجامعك فأقتل ولدي(٤) ، فنهى الله عن ذلك أن يضارّ الرجل المرأة، والمرأة الرجل.
____________________
٥ - مكارم الاخلاق: ٨٥.
٦ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٢٩ / ١١١، واورده في الحديث ٨ من الباب ١٩ من أبواب ممّا يكتسب به.
(١) تقدم في الباب ١٩ من أبواب ممّا يكتسب به وفي الحديث ٢ من الباب ٧٩ وفي الباب ٨٠ من هذه الأبواب.
الباب ١٠٢
فيه حديثان
١ - التهذيب ٧: ٤١٨ / ١٦٧٣، واورده في الحديث ١ من الباب ٧٢ من أبواب احكام الاولاد.
(٢) البقرّة ٢: ٢٣٣.
(٣) في المصدر: ارضعه.
(٤) في المصدر زيادة: فيدعها ولا يجامعها.
[ ٢٥٣٩٣ ] ٢ - محمّد بن على بن الحسين في( معاني الأخبار ): عن محمّد بن هارون الزنجانيّ عن عليّ بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام رفعه، عن النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) ، أنه قال: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، وهي الغيل، وهو أن يجامع الرجل المرأة وهي مرضع قال: ونهى عن الارقاء(١) وهو(٢) كثرة التدهّن.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحكام الاولاد(٣) ، وحديث القاسم لا يدلّ على النّهي بل على عدمه.
١٠٣ - باب ان من علق نذر العتق على وطء الامة وطلب ولدها لزم ذلك بالوطء وان لم ينزل
[ ٢٥٣٩٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي مريم الانصاري قال: سألت أبا جعفر( عليهالسلام ) عن رجل قال: يوم آتي فلانة أطلب ولدها فهي حرة بعد أن يأتيها، أله أن يأتيها ولا ينزل فيها؟ فقال: إذا أتاها فقد طلب ولدها.
١٠٤ - باب تحريم النظر إلى النساء الاجانب وشعورهن
[ ٢٥٣٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
____________________
٢ - معاني الأخبار: ٢٨٣.
(١) الإِرقاء: تصحيف وصحته: الإِرفاه: الإِرفاه: التدهن والترجيل كل يوم وقد نهي عنه، « الصحاح ٦ / ٢٢٣٢ ».
(٢) في نسخة: وهي « هامش المخطوط ».
(٣) يأتي في الباب ٧٢ من أبواب احكام الأولاد.
الباب ١٠٣
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٧: ٤١٨ / ١٦٧٤.
الباب ١٠٤
فيه ١٧ حديثاً
١ - الكافي ٥: ٥٥٩ / ١٢.
عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: سمعته يقول النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة.
ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد (١) .
ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن علي، عن ابن فضّال، مثله (٢) .
[ ٢٥٣٩٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، وعن يزيد بن حمّاد وغيره عن أبي جميلة، عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهماالسلام ) قالا: ما من أحد إلّا وهو يصيب حظاً من الزنا، فزنا العينين النظر، وزنا الفم القبلة، وزنا اليدين اللمس، صدق الفرج ذلك أو كذب.
[ ٢٥٣٩٧ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن رجل، عن محمّد بن المثنى، عن أبيه، عن عثمان بن يزيد، عن جابر، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: لعن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) رجلاً ينظر إلى فرج امرأة لا تحلّ له، ورجلاً خان أخاه في امرأته، ورجلاً يحتاج الناس إلى نفعه فيسألهم الرشوة.
____________________
(١) عقاب الأعمال: ٣١٤ / ١.
(٢) المحاسن: ١٠٩ / ١٠١.
٢ - الكافي ٥: ٥٥٩ / ١١، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب النكاح المحرّم.
٣ - الكافي لم نعثر على الحديث بهذا السند في الكافي والمذكور فيه هو السند الثاني فقط. واورده عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٨ من أبواب آداب القاضي.
وعنهم عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض العراقيين، عن محمّد بن المثنى، مثله(١) .
[ ٢٥٣٩٨ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن سعد الإِسكاف، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: استقبل شابّ من الأنصار امرأة بالمدينة وكان النساء يتقنعن خلف آذانهن، فنظر اليها وهي مقبلة، فلمّا جازت نظر إليها ودخل في زقاق قد سمّاه ببني فلان فجعل ينظر خلفها واعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشقّ وجههُ، فلمّا مضت المرأة نظر فإذا الدماء تسيل على ثوبه وصدره، فقال: والله لآتينّ رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) ولاخبرنه، فأتاه فلمّا رآه رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) قال: ما هذا؟ فأخبره فهبط جبرئيل( عليهالسلام ) بهذه الآية:( قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهن ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم انّ الله خبير بما يصنعون ) (٢) .
[ ٢٥٣٩٩ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم، عن عقبة قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، من تركها لله عزّ وجلّ لا لغيره أعقبه الله أمنا وايمانا يجد طعمه.
[ ٢٥٤٠٠ ] ٦ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن الكاهلي قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة.
ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن يحيى بن المغيرة، عن زافر رفعه، قال:
____________________
(١) الكافي ٥: ٥٥٩ / ١٤.
٤ - الكافي ٥: ٥٢١ / ٥.
(٢) النور ٢٤: ٣٠.
٥ - الفقيه ٤: ١١ / ٢.
٦ - الفقيه ٤: ١١ / ٣.
قال عيسى( عليهالسلام ) وذكر الحديث نحوه(١) .
[ ٢٥٤٠١ ] ٧ - وبإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهماالسلام ) قال: لا بأس أن ينظر(٢) إلى شعر أُمه أو أُخته أو بنته.
[ ٢٥٤٠٢ ] ٨ - قال: وقال( عليهالسلام ) : أوّل نظرة لك والثانية عليك ولا لك، والثالثة فيها الهلاك.
[ ٢٥٤٠٣ ] ٩ - قال: وقال الصادق( عليهالسلام ) : من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء أو غمض بصره لم يرتد إليه بصره حتّى يزوّجه الله من الحور العين.
[ ٢٥٤٠٤ ] ١٠ - قال: وفي خبر آخر: لم يرتد إليه طرفه حتّى يعقبه الله ايمانا يجد طعمه.
[ ٢٥٤٠٥ ] ١١ - وفي( عيون الأخبار ): عن محمّد بن عمر الجعابيّ، عن الحسن بن عبدالله بن محمّد الرازي، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه( عليهمالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) من قتل حيّة قتل كافراً، وقال: لا تتبع النظرة النظرة، فليس لك يا عليّ، إلّا أوّل نظرة.
[ ٢٥٤٠٦ ] ١٢ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار ): بأسانيده عن محمّد بن سنان عن الرضا( عليهالسلام ) فيما كتبه إليه من جواب مسائله: وحرّم النظر إلى
____________________
(١) المحاسن: ١٠٩ / ١٠١.
٧ - الفقيه ٣: ٣٠٤ / ١٤٦١.
(٢) في المصدر زيادة: الرجل.
٨ - الفقيه ٣: ٣٠٤ / ١٤٦٠.
٩ - الفقيه ٣: ٣٠٤ / ١٤٥٨.
١٠ - الفقيه ٣: ٣٠٤ / ١٤٥٩.
١١ - عيون اخبار الرضا (عليهالسلام ) ٢: ٦٥ / ٢٨٤، ٢٨٥.
١٢ - علل الشرائع: ٥٦٤ / ١، وعيون اخبار الرضا (عليهالسلام ) ٢: ٩٧ / ١.
شعور النساء المحجوبات بالازواج وإلى غيرهنّ من النساء لما فيه من تهييج الرجال وما يدعو إليه التهييج من الفساد والدخول فيما لا يحلّ ولا يجمل، وكذلك ما أشبه الشعور إلّا الذي قال الله تعالى:( والقواعد من النساء اللّاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهنّ جناح أن يضعن ثيابهنّ غير متبرّجات بزينة ) (١) أي غير الجلباب فلا بأس بالنظر إلى شعور مثلهنّ.
[ ٢٥٤٠٧ ] ١٣ - وفي( معاني الأخبار) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : يا عليّ أول نظرة لك، والثانية عليك لا لك.
[ ٢٥٤٠٨ ] ١٤ - وعن الحسين بن أحمد العدل، عن جدّه محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عمّار، عن موسى بن إسماعيل، عن حمّاد بن سلمة، عن محمّد بن إسحاق، عن محمّد بن إبراهيم، عن سلمة، عن أبي الطفيل، عن عليّ بن أبي طالب( عليهالسلام ) ان رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) قال له: يا علي، لك كنز في الجنّة وأنت ذو قرنيها، فلا تتبع النظرة النظرة(٢) فإن لك الأُولى وليست لك الأخيرة(٣) .
[ ٢٥٤٠٩ ] ١٥ - وفي( الخصال ): بإسناده عن عليّ( عليهالسلام ) - في حديث الاربعمائة - قال: لكم أوّل نظرة إلى المرأة فلا تتبعوها نظرة اخرى واحذروا الفتنة.
[ ٢٥٤١٠ ] ١٦ - وفي( عقاب الأعمال ): بإسناد تقدّم في عيادة المريض(٤) عن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) قال: من اطلع في بيت جاره فنظر إلى عورة
____________________
(١) النور ٢٤: ٦٠.
١٣ - معاني الأخبار: ١٢٧، والفقيه ٤: ١١ / ٤.
١٤ - معاني الأخبار: ٢٠٥ / ١.
(٢) في المصدر: بالنظرة في الصلاة.
(٣) في المصدر: الآخرة.
١٥ - الخصال: ٦٣٢.
١٦ - عقاب الأعمال: ٣٣٢.
(٤) بإسناد تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الإِحتضار.
رجل أو شعر امرأة أو شيء من جسدها كان حقاً على الله أن يدخله النار مع المنافقين الذين كانوا يتّبعون عورات النساء في الدنيا، ولا يخرج من الدنيا حتّى يفضحه الله، ويبدي للناس عورته في الآخرة، ومن ملأ عينيه من امرأة حرإمّا حشاهما الله يوم القيامة بمسامير من نار، وحشاهما ناراً حتّى يقضي بين الناس، ثمّ يؤمر به إلى النار.
[ ٢٥٤١١ ] ١٧ - وفي( معاني الأخبار ): عن عليّ بن أحمد بن عمران الدقاق عن( حمزة بن محمّد العلوي) (١) ، عن جعفر بن محمّد بن مالك، عن محمّد بن الحسين بن زيد، عن محمّد بن زياد الأزديّ، عن مفضّل بن عمر، عن الصادق( عليهالسلام ) - في حديث - في قوله تعالى:( فنظر نظرة في النجوم * فقال انّي سقيم ) (٢) قال: إنّما قيّده الله سبحانه بالنظرة الواحدة لأنّ النظرة الواحدة لا توجب الخطأ إلّا بعد النظرة الثانية بدلالة قول النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) لما قال لامير المؤمنين( عليهالسلام ) : يا عليّ، أوّل النظرة لك، والثانية عليك لا لك.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .
١٠٥ - باب تحريم التزام الرجل الاجنبيّة ولمسها ومصافحتها حرة أو أمة
[ ٢٥٤١٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن
____________________
١٧ - معاني الأخبار: ١٢٧.
(١) في المصدر: حمزة بن القاسم العلوي العباسي.
(٢) الصافات ٣٧: ٨٨ - ٨٩.
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٠٥ والباب ١٠٧ و ١٣٠ من هذه الأبواب وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب ١ من أبواب احكام الخلوة، وفي الباب ١١ من أبواب آداب الصائم، وفي الباب ٢ وفي الحديث ٨ و ١٤ من الباب ١٥ من أبواب جهاد النفس، وتقدّم في الحديث ٩ من الباب ٣٦ وفي الباب ٤٧ من هذه الأبواب.
الباب ١٠٥
فيه ٣ احاديث
١ - الفقيه ٤: ٨ / ١.
الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهمالسلام ) - في حديث المناهي - قال: ومن ملأ عينيه من حرام ملأ الله عينيه يوم القيامة من النار إلّا أن يتوب ويرجع، وقال( عليهالسلام ) : ومن صافح امرأة تحرم عليه فقد باء بسخط من الله عزّ وجلّ، ومن التزم امرأة حراماً قرن في سلسلة من نار مع شيطان فيقذفان في النار.
[ ٢٥٤١٣ ] ٢ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( الخرائج والجرائح ): عن أبي كهمس قال: كنت نازلا في المدينة وكان فيها وصيفة وكانت تعجبني فانصرفت ليلة ممسياً فافتتحت الباب ففتحت لي( فقبضت على ثديها) (١) ، فلمّا كان من الغد دخلت على أبي عبدالله( عليهالسلام ) فقال: تب إلى الله مما صنعت البارحة.
[ ٢٥٤١٤ ] ٣ - وعن مهزم الأسدي قال: كنا بالمدينة وكانت جارية صأحبّ الدار تعجبني وإنّي أتيت الباب فاستفتحت الجارية فغمزت ثديها، فلمّا كان من الغد دخلت على أبي عبدالله( عليهالسلام ) فقال: أين أقصى أثرك؟ قلت: ما برحت بالمسجد(٢) ، فقال: أما تعلم أنّ أمرنا( هذا لا يتمّ) (٣) إلّا بالورع.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .
____________________
٢ - الخرائج والجرائح ٢: ١٩٠.
(١) في المصدر: فمددت يدي فقبضت على يدها.
٣ - الخرائج والجرائح ٢: ١٩٠.
(٢) في المصدر: المسجد.
(٣) في المصدر: هنا لاينال.
(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٠٤ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٢ و ٢٣ من أبواب غسل الميت.
(٥) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٠٦ وفي الباب ١١٥ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب نكاح المحرم.
١٠٦ - باب حكم سماع صوت الاجنبيّة وكراهة محادثة النساء لغير حاجة وتحريم مفاكهة الاجانب وممازحتهن (*)
[ ٢٥٤١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معليّ بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: كنت جالساً عند أبي عبدالله( عليهالسلام ) إذ دخلت علينا أُم خالد التي كان قطعها يوسف بن عمر تستأذن عليه، فقال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : أيسرّك أن تسمع كلامها؟ قال: فقلت: نعم، قال: فأذن لها قال: وأجلسني معه على الطنفسة(١) قال: ثمّ دخلت فتكلمت فإذا هي امرأة بليغة فسألته عنهما، الحديث.
أقول: وأحاديث روايات النساء عنهم( عليهمالسلام ) كثيرة، لكن يحتمل اختصاصه بالعجائز.
[ ٢٥٤١٦ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهمالسلام ) عن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) - في حديث المناهي - قال: ونهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات ممّا لابدّ لها منه.
[ ٢٥٤١٧ ] ٣ - وفي( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن الحميريّ، عن هارون بن مسلم عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهماالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : أربع يمتن القلب: ألذّنب على ألذّنب، وكثرة مناقشة النساء، يعني محادثتهنّ، ومماراة
____________________
الباب ١٠٦
فيه ٥ احاديث
(*) كذا الظاهر في المخطوط، ولكن في المصححتين: ممازجتهن.
١ - الكافي ٨: ١٠١ / ٧١.
(١) الطنفسة: البساط الذي له خمل رقيق. « الصحاح ٤: ٨٢ ».
٢ - الفقيه ٤: ٣ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١١٧ من هذه الأبواب.
٣ - الخصال: ٢٢٨ / ٦٥.
الأحمق يقول وتقول ولا( يؤول) (١) إلى خير أبداً، ومجالسة الموتى، قيل(٢) : وما الموتى؟ قال: كلّ غنيّ مترف.
[ ٢٥٤١٨ ] ٤ - وفي( عقاب الأعمال ): بسند تقدّم في عيادة المريض(٣) عن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) قال: ومن صافح امرأة حراماً جاء يوم القيامة مغلولاً ثمّ يؤمر به إلى النار، ومن فاكه امرأة لا يملكها( حبسه الله) (٤) بكلّ كلمة كلّمها في الدنيا ألف عام.
[ ٢٥٤١٩ ] ٥ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب( الرجال ): عن حمدويه وإبراهيم، عن العبيدي، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير، قال: كنت اقرئ امرأة كنت أُعلّمها القرآن فمازحتها بشيء، فقدمت على أبي جعفر( عليهالسلام ) فقال لي: أيّ شيء قلت للمرأة؟( فغطيت وجهي) (٥) فقال: لا تعودنّ اليها.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .
____________________
(١) في المصدر: يرجع.
(٢) في المصدر زيادة: له يا رسول الله (صلىاللهعليهوآله ).
٤ - عقاب الأعمال: ٣٣٤.
(٣) تقدم السند في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.
(٤) في المصدر حبس.
٥ - رجال الكشي ١: ٤٠٤ / ٢٩٥.
(٥) في المصدر: قال: قلت بيدي هكذا، وغطى وجهه، قال، وفي نسخة: فطبت.
(٦) تقدم في الباب ٩١ من هذه الأبواب.
(٧) يأتي في الحديث ٦ من الباب ١١٧ وفي الباب ١٣١ من هذه الأبواب وفي الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب النكاح المحرم.
١٠٧ - باب عدم جواز النظر إلى شعر اخت الزوجة وانها هي والغريبة سواء
[ ٢٥٤٢٠ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن الرجل يحلّ له أن ينظر إلى شعر أُخت امرأته؟ فقال: لا، إلّا أن تكون من القواعد، قلت له: أُخت امرأته والغريبة سواء؟ قال: نعم، قلت: فمالي من النظر إليه منها؟ فقال: شعرها وذراعها.
أقول: هذا مخصوص بالقواعد لما ذكر في أوله.
١٠٨ - باب كراهة النظر في أدبار النساء الأجانب من وراء الثياب
[ ٢٥٤٢١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بأسانيده عن هشام وحفص وحمّاد بن عثمان كلهم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: ما يأمن ألذّين ينظرون في أدبار النساء أن ينظر(١) بذلك في نسائهم.
[ ٢٥٤٢٢ ] ٢ - وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( يا أبت استأجره إنّ خير من استأجرت القويّ الأمين ) (٢) قال: قال لها شعيب: يا بنيّة، هذا قويّ برفع الصخرة، الأمين من أين
____________________
الباب ١٠٧
فيه حديث واحد
١ - قرب الإِسناد: ١٦٠.
الباب ١٠٨
فيه ٤ احاديث
١ - الفقيه ٤: ١٢ / ٦.
(١) في المصدر: يبتلوا.
٢ - الفقيه ٤: ١٢ / ٧.
(٢) القصص ٢٨: ٢٦.
عرفتيه؟ قالت: يا أبت، انّي مشيت قدّامه، فقال: امشي من خلفي فان ضللت فارشديني إلى الطريق، فانّا قوم لا ننظر إلى(١) أدبار النساء.
ورواه عليّ بن إبراهيم في( تفسيره) مرسلاً (٢) .
[ ٢٥٤٢٣ ] ٣ - وبإسناده عن أبي بصير، انه قال للصادق( عليهالسلام ) : الرجل تمرّ به المرأة فينظر إلى خلفها، قال: أيسرّ أحدكم أن ينظر إلى أهله وذات قرابته؟ قلت: لا، قال: فارض للناس ما ترضاه لنفسك.
[ ٢٥٤٢٤ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إمّا يخشى ألذّين ينظرون في أدبار النساء أن يبتلوا بذلك في نسائهم؟!.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .
١٠٩ - باب ما يحل النظر اليه من المرأة بغير تلذّذ وتعمد، وما لا يجب عليها ستره
[ ٢٥٤٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن جميل، عن الفضيل قال: سألتُ أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن ألذّراعين من المرأة، هما من الزينة التي قال الله:( ولا
____________________
(١) في المصدر: في.
(٢) تفسير القمي ٢: ١٣٨.
٣ - الفقيه ٤: ١١ / ٥.
٤ - الكافي ٥: ٥٥٣ / ٢.
(٣) تقدم في الباب ١٠٤ من هذه الأبواب.
الباب ١٠٩
فيه ٥ احاديث
١ - الكافي ٥: ٥٢٠ / ١.
يُبدين زينتهنّ إلّا لبعولتهنّ ) (١) ؟ قال: نعم، وما دون الخمار من الزينة، وما دون السوارين.
[ ٢٥٤٢٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قلت له: ما يحلّ للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرماً؟ قال: الوجه والكفّان والقدمان.
ورواه الصدوق في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، مثله (٢) .
[ ٢٥٤٢٧ ] ٣ - وعنه عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ:( إلّا ما ظهر منها ) (٣) قال: الزينة الظاهرة الكحل والخاتم.
[ ٢٥٤٢٨ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( ولا يبدين زينتهن إلّا ما ظهر منها ) (٤) ؟ قال: الخاتم والمسكة وهي القلب(٥) .
____________________
(١) النور ٢٤: ٣١.
٢ - الكافي ٥: ٥٢١ / ٢.
(٢) الخصال: ٣٠٢ / ٧٨.
٣ - الكافي ٥: ٥٢١ / ٣.
(٣) النور ٢٤: ٣١.
٤ - الكافي ٥: ٥٢١ / ٤.
(٤) النور ٢٤: ٣١.
(٥) القلب: السوار. ( لسان العرب ١: ٦٨٨ ).
[ ٢٥٤٢٩ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد قال: سمعت جعفراً وسئل عمّا تظهر المرأة من زينتها؟ قال: الوجه والكفين.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على القيدين(١) ويأتي ما يؤيده(٢) وبه يجمع بين الاحاديث على ان عدم وجوب الستر لا يلزم منه جواز النظر عمداً.
١١٠ - باب حكم القواعد من النساء
[ ٢٥٤٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ:( والقواعدُ من النساء اللّاتي لا يرجون نكاحاً ) (٣) ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ قال: الجلباب.
[ ٢٥٤٣١ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، أنّه قرأ( أن يضعن ثيابهنّ ) (٤) قال: الخمار والجلباب قلت: بين يدي من كان؟ فقال: بين
____________________
٥ - قرب الإِسناد: ٤٠.
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب غسل الميت، وتقدّم في الباب ٢٠ من أبواب بيع الحيوان.
(٢) يأتي في الباب ١١٣ من هذه الأبواب.
الباب ١١٠
فيه ٦ احاديث
١ - الكافي ٥: ٥٢٢ / ٣.
(٣) النور ٢٤: ٦٠.
٢ - الكافي ٥: ٥٢٢ / ١.
(٤) النور ٢٤: ٦٠.
يدي من كان، غير متبرّجة بزينة، فإن لم تفعل فهو خيرٌ لها، والزينة التي يبدين لهنّ شيء في الآية الأُخرى.
[ ٢٥٤٣٢ ] ٣ - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: القواعد من النساء ليس عليهنّ جناح ان يضعن ثيابهنّ قال: تضع الجلباب وحده.
[ ٢٥٤٣٣ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، أنّه قرأ يضعن من ثيابهنّ قال: الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنة.
[ ٢٥٤٣٤ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن عليّ بن أحمد بن(١) يونس قال: ذكر الحسين أنّه كتب اليه يسأله عن حدّ القواعد من النساء التي(٢) إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها وذراعها؟ فكتب( عليهالسلام ) : من قعدن عن النكاح.
[ ٢٥٤٣٥ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيّ قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن القواعد من النساء، ما الذي يصلح لهنّ أن يضعن من ثيابهنّ؟ فقال: الجلباب إلّا أن تكون أمة فليس عليها جناح أن تضع خمارها.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .
____________________
٣ - الكافي ٥: ٥٢٢ / ٢.
٤ - الكافي ٥: ٥٢٢ / ٤.
٥ - التهذيب ٧: ٤٦٧ / ١٨٧١.
(١) كذا ظاهر المخطوط، ولكن في المصدر ( عن ) بدل ( بن ).
(٢) في المصدر: اللاتي.
٦ - التهذيب ٧: ٤٨٠ / ١٩٢٨.
(٣) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٠٤ وفي الباب ١٠٧ من هذه الأبواب.
١١١ - باب حكم غير اُولي الاربة من الرجال
[ ٢٥٤٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليهالسلام ) عن قوله عزّ وجلّ:( أو التابعين غير اُولى الاربة من الرّجال ) (١) إلى آخر الآية، قال: الاحمق الذي لا يأتي النساء.
ورواه الشيخ بإسناده عن الصفّار، عن السندي بن محمّد، عن صفوان بن يحيى، مثله(٢) .
[ ٢٥٤٣٧ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألته عن غير(٣) أُولى الاربة من الرجال؟ قال: الأحمق المولى عليه الذي لا يأتي النساء.
[ ٢٥٤٣٨ ] ٣ - ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن عليّ بن أبي حمزة الثمالي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) مثله، والذي قبله عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، مثله.
____________________
الباب ١١١
فيه ٤ احاديث
١ - الكافي ٥: ٥٢٣ / ١، ومعاني الأخبار: ١٦١ / ١.
(١) النور ٢٤: ٣١.
(٢) التهذيب ٧: ٤٦٨ / ١٨٧٣.
٢ - الكافي ٥: ٥٢٣ / ٢.
(٣) « غير » ليس في المصدر.
٣ - معاني الأخبار: ١٦٢ / ٢.
[ ٢٥٤٣٩ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّي بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبدالله، عن أبيه( عليهماالسلام ) قال: كان بالمدينة رجلان فقالا لرجل ورسول الله( صلىاللهعليهوآله ) يسمع: إذا افتتحتم الطائف إن شاء الله فعليك بابنة غيلان الثقفيّة فانّها شموع(١) نجلاء(٢) ، مبتلة(٣) هيفاء(٤) شنباء(٥) ، إذا جلست تثنّت، وإذا تكلّمت غنّت، تقبل بأربع، وتدبر بثمان، بين رجليها مثل القدح، فقال النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) : لا أراكما إلّا من اُولي الاربة من الرجال، فأمر بهما رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) فغربا الي مكان يقال له: العرايا، وكانا يتسوقان في كلّ جمعة.
١١٢ - باب جواز النظر إلى شعور نساء أهل ألذّمة وايديهن
[ ٢٥٤٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : لا حرمة لنساء أهل الذّمة أن ينظر إلى شعورهنّ وأيديهن.
[ ٢٥٤٤١ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب
____________________
٤ - الكافي ٥: ٥٢٣ / ٣.
(١) الشموع من النساء: اللعوب الضحوك « الصحاح ٣ / ١٢٣٩ ».
(٢) النجلاء: واسعة العين « الصحاح ٥ / ١٨٢٦ ».
(٣) امراة مُبَتَّلَة: تامة الخَلق « الصحاح ٤ / ١٦٣٠ ».
(٤) الهيفاء: الضامرة البطن « الصحاح ٤ / ١٤٤٤ ».
(٥) الشنب: عذوبة الفم والاسنان « الصحاح ١ / ١٥٨ ».
الباب ١١٢
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٥٢٤ / ١.
٢ - قرب الإِسناد: ٦٢.
( عليهالسلام ) قال: لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل الذمّة، وقال: ينزل المسلمون على أهل الذمّة في أسفارهم وحاجاتهم، ولا ينزل المسلم على المسلم إلّا بإذنه.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .
١١٣ - باب جواز النظر إلى شعور نساء الاعراب وأهل السواد وكذا المجنونة بغير تعمد
[ ٢٥٤٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبّاد بن صهيب قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والاعراب وأهل السواد والعلوج، لأنّهم إذا نهوا لا ينتهون، قال: والمجنونة والمغلوبة على عقلها لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب، نحوه(٢) .
ورواه في( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، مثله، إلّا أنه أسقط لفظ المجنونة، وذكر لفظ أهل الذمّة بدل العلوج (٣) .
أقول: الظاهر أنّ المراد بالتعمّد هنا النظر بشهوة.
____________________
(١) يأتي في الباب ١١٣ من هذه الأبواب.
الباب ١١٣
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٥٢٤ / ١.
(٢) الفقيه ٣: ٣٠٠ / ١٤٣٨.
(٣) علل الشرائع: ٥٦٥ / ١.
١١٤ - باب حكم قناع الامة والمدبرة والمكاتبة وام الولد في الصلاة وغيرها
[ ٢٥٤٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليهالسلام ) عن أُمّهات الأولاد، لها أن تكشف رأسها بين يدي الرجال؟ قال: تقنع.
[ ٢٥٤٤٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر( عليهالسلام ) يقول: ليس على الامة قناع في الصلاة ولا على المدبّرة ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتّى تؤدّي جميع مكاتبتها، ويجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلها.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي(١) .
١١٥ - باب عدم جواز مصافحة الأجنبية إلّا من وراءِ الثوب ولا يغمز كفها
[ ٢٥٤٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخرّاز(١) ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه
____________________
الباب ١١٤
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٥٢٥ / ١، اورده في الحديث ٧ من الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلي.
٢ - الكافي ٥: ٥٢٥ / ٢.
(١) تقدم في الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلي وفي الحديث ٦ من الباب ١١٠ من هذه الأبواب.
الباب ١١٥
فيه ٥ احاديث
١ - الكافي ٥: ٥٢٥ / ٢.
(٢) في المصدر: الخزاز.
السلام )، قال: قلت له: هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم؟ فقال: لا، إلّا من وراء الثوب.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير، مثله(١) .
[ ٢٥٤٤٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن مصافحة الرجل المرأة، قال: لا يحلّ للرجل أن يصافح المرأة إلّا امرأة يحرم عليه أن يتزوّجها اخت أو بنت أو عمّة أو خالة أو بنت اخت أو نحوها، وإمّا المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلّا من وراء الثوب ولا يغمز كفّها.
[ ٢٥٤٤٧ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن أسلم الجبلي، عن عبد الرحمن بن سالم الاشل، عن المفضل بن عمر قال: قلت لابي عبدالله( عليهالسلام ) : كيف ماسح رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) النساء حين بايعهنّ؟ فقال: دعا بمركنه(٢) الذي كان يتوضاء فيه فصبّ فيه ماء ثمّ غمس فيه يده اليمني، فكلّما بايع واحدة منهن قال: اغمسي يدك فتغمس كما غمس رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) فكان هذا ممساحته إيّاهنّ.
وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، مثله(٣) .
[ ٢٥٤٤٨ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن
____________________
(١) الفقيه ٣: ٣٠٠ / ١٤٣٧.
٢ - الكافي ٥: ٥٢٥ / ١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالنسب.
٣ - الكافي ٥: ٥٢٦ / ١.
(٢) المركن: الإِجانة التي تغسل فيها الثياب ( الصحاح ٥: ٢١٢٦ ).
(٣) الكافي ٥: ٥٢٦ / ذيل الحديث ١.
٤ - الكافي ٥: ٥٢٦ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١٧ من هذه الأبواب.
مسلم قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : أتدري كيف بايع رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) النساء؟ قلت: الله أعلم وابن رسوله أعلم، قال: جمعهنّ حوله ثمّ دعا بتور برام(١) فصب فيه نضوحاً ثمّ غمس يده - إلى أن قال: - ثمّ قال: اغمسن أيديكنّ ففعلن فكانت يد رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) الطاهرة أطيب من أن يمس بها كفّ انثى ليست له بمحرم.
[ ٢٥٤٤٩ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ربعي بن عبدالله، أنّه قال: لما بايع رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) النساء وأخذ عليهنّ دعا باناء فملأه ثمّ غمس يده في الاناء ثمّ اخرجها ثمّ أمرهنّ أن يدخلن أيديهنّ فيغمسن فيه.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
١١٦ - باب جواز مصافحة المحارم واستحباب كونها من وراء الثوب
[ ٢٥٤٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن سالم، عن بعض أصحابنا، عن الحكم بن مسكين قال: حدّثتني سعيدة ومنّة أًختا محمّد بن أبي عمير قالتا: دخلنا على أبي عبدالله( عليهالسلام ) فقلنا: تعود المرأة أخاها؟ قال: نعم، قلنا: تصافحه؟ قال: من وراء الثوب، قالت
____________________
(١) التور: إناء كالاجانة يتوضأ منه والبرام جمع برمة وهي كل إناء يصنع من حجارة ( لسان العرب ٤: ٩٦ و ١٢: ٤٥ ).
٥ - الفقيه ٣: ٣٠٠ / ١٤٣٥.
(٢) تقدم في الباب ١٠٥ من هذه الأبواب.
(٣) ياتي في الحديث ٤ من الباب ١١٧ وفي الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الأبواب.
الباب ١١٦
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٥٢٦ / ٣.
احداهما: إنّ أُختي هذه تعود اخوتها، قال: إذا عدت اخوتك فلا تلبسي المصبغة.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .
١١٧ - باب جملة مما يحرم على النساء وما يكره لهن وما يسقط عنهن
[ ٢٥٤٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في حديث مبايعة النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) النساء، انه قال لهن: اسمعن يا هؤلاء، أُبايعكنّ على أن لا تشركن بالله شيئاً ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن، ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكنّ وأرجلكنّ ولا تعصين بعولتكنّ في معروف، أقررتنّ؟ قلن: نعم.
[ ٢٥٤٥٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي أيوب، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( ولا يعصينك في معروف ) (٢) قال: المعروف أن لا يشققن جيباً، ولا يلطمن خدّاً، ولا يدعون ويلاً، ولا يتخلّفن عند قبر، ولا يسودّن ثوباً، ولا ينشرن شعراً.
[ ٢٥٤٥٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن سليمان بن سماعة، عن عليّ بن إسماعيل، عن عمرو بن أبي المقدام، قال: سمعت أبا
____________________
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١١٥ من هذه الأبواب.
الباب ١١٧
فيه ٧ احاديث
١ - الكافي ٥: ٥٢٦ / ٢، وأورد صدره وذيله في الحديث ٤ من الباب ١١٥ من هذه الأبواب.
٢ - الكافي ٥: ٥٢٦ / ٣.
(٢) الممتحنة ٦٠: ١٢.
٣ - الكافي ٥: ٥٢٧ / ٤، ورواه الصدوق في معاني الأخبار: ٣٩٠ / ٣٣.
جعفر( عليهالسلام ) يقول: تدرون ما قوله تعالى:( ولا يعصينك في معروف ) (١) ؟ قلت: لا، قال: إنّ رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) قال لفاطمة: إذا أنا متّ فلا تخمشي عليّ وجهاً ولا ترخي(٢) عليّ شعراً ولا تنادي بالويل، ولا تقيمي عليّ نائحة، قال: ثمّ قال: هذا المعروف الذي قال الله عزّ وجلّ.
[ ٢٥٤٥٤ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لما فتح رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) مكة بايع الرجال ثمّ جاءه النساء يبايعنه فأنزل الله عز وجل( يا أيّها النبيّ إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهنّ ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهنّ وأرجلهنّ ولا يعصينك في معروف فبايعهنّ واستغفر لهنّ الله إنْ الله غفور رحيم ) (١) - إلى أن قال: - فقالت أُمّ حكيم: ما ذلك المعروف الذي أمرنا الله أن لا نعصيك فيه؟ قال: لا تلطمن خدّاً، ولا تخمشن وجهاً، ولا تنتفن شعراً، ولا تشققن جيباً، ولا تسوّدن ثوباً، فبايعهنّ رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) على هذا، فقالت: يا رسول الله، كيف نبايعك؟ فقال: انّي لا اصافح النساء، فدعا بقدح من ماء فأدخل يده ثمّ أخرجها فقال، أدخلن أيديكنّ في هذا الماء فهي البيعة.
[ ٢٥٤٥٥ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهمالسلام ) عن النبىّ( صلىاللهعليهوآله ) - في حديث المناهي - قال: ونهى أن تخرج المرأة من بيتها بغير
____________________
(١) الممتحنة ٦٠: ١٢.
(٢) في المصدر: تنشري.
٤ - الكافي ٥: ٥٢٧ / ٥.
(٣) الممتحنة ٦٠: ١٢.
٥ - الفقيه ٤: ٣ / ١.
اذن زوجها، فإن خرجت لعنها كلّ ملك في السماء وكلّ شيء تمرّ عليه من الجنّ والانس حتّى ترجع إلى بيتها، ونهى أن تتزين لغير زوجها، فإن فعلت كان حقّاً على الله عزّ وجلّ أن يحرقها بالنّار، ونهى أن تتكلّم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات ممّا لا بدّ لها منه، ونهى أن تباشرّ المرأة المرأة وليس بينهما ثوب، ونهى أن تحدث المرأة المرأة بما تخلو به مع زوجها - إلى أن قال: - وقال( عليهالسلام ) : أيما امرأة آذت زوجها بلسانها لم يقبل الله منها صرفاً ولا عدلا ولا حسنة من عملها حتّى ترضيه، وإن صامت نهارها وقامت ليلها وأعتقت الرقاب وحملت على جياد الخيل في سبيل الله وكانت في أول من ترد النار، وكذلك الرجل إذا كان لها ظالماً، ثمّ قال: إلّا وأيما امرأة لم ترفق بزوجها وحملته على ما لا يقدر عليه وما لا يطيق لم يقبل الله منها حسنة وتلقى الله وهو عليها غضبان.
[ ٢٥٤٥٦ ] ٦ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهمالسلام ) - في وصيّة النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) لعليّ( عليهالسلام ) - قال: يا علي، ليس على النساء جمعة ولا جماعة، ولا أذان، ولا إقامة، ولا عيادة مريض، ولا اتباع جنازة، ولا هرولة بين الصفا والمروة، ولا استلام الحجر، ولا حلق، ولا تولّي القضاء، ولا تستشار، ولا تذبح إلّا عند الضرورة، ولا تجهر بالتلبية، ولا تقيم عند قبر، ولا تسمع الخطبة، ولا تتولّى التزويج بنفسها، ولا تخرج من بيت زوجها إلّا بإذنه، فإن خرجت بغير اذنه لعنها الله عزّ وجلّ وجبرئيل وميكائيل، ولا تعطي من بيت زوجها شيئاً إلّا باذنه، ولا تبيت وزوجها عليها ساخط وإن كان ظالماً لها.
ورواه في( الخصال) بالإِسناد الآتي (١) عن أنس بن محمّد، مثله(٢) .
____________________
٦ - الفقيه ٤: ٢٦٣ / ٨٢١، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب الذبائح.
(١) يأتي في الفائدة الأولى / من الخاتمة برمز ( خ ).
(٢) الخصال: ٥١١ / ٢.
[ ٢٥٤٥٧ ] ٧ - وفي( عيون الأخبار ): عن عليّ بن عبدالله الورّاق، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني، عن محمّد بن عليّ الرضا، عن آبائه، عن عليّ( عليهمالسلام ) قال: دخلت أنا وفاطمة على رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) فوجدته يبكي بكاءاً شديداً، فقلت له: فداك أبي وأمّي يا رسول الله، ما الذي أبكاك؟ فقال: يا عليّ، ليلة أُسري بي إلى السماء رأيت نساء من أُمّتي في عذاب شديد فأنكرت شأنهنّ فبكيت لما رأيت من شدّة عذابهنّ، ثمّ ذكر حالهنّ - إلى أن قال: - فقالت فاطمة: حبيبي وقرّة عيني أخبرني ما كان عملهنّ، فقال: أمّا المعلّقة بشعرها فانّها كانت لا تغطي شعرها من الرجال، وأمّا المعلقة بلسانها فإنّها كانت تؤذي زوجها، وإمّا المعلقة بثدييها فانّها كانت ترضع أولاد غير زوجها بغير اذنه، وأمّا المعلقة برجليها فانها كانت تخرج من بيتها بغير اذن زوجها، وأمّا التي كانت تأكل لحم جسدها فانها كانت تزين بدنها للناس، وإمّا التي تشد يداها إلى رجليها وتسلط عليها الحيات والعقارب فإنّها كانت قذرة الوضوء والثياب، وكانت لا تغتسل من الجنابة والحيض ولا تتنظف، وكانت تستهين بالصلاة، وإمّا العمياء الصمّاء الخرساء فإنّها كانت تلد من الزنا فتعلّقه في عنق زوجها، وأمّا التي كانت تقرض لحمها بالمقاريض فإنّها كانت تعرض نفسها على الرجال، وأمّا التي كانت تحرق وجهها وبدنها وهي تجرّ أمعاءها فإنّها كانت قوادة، وإمّا التي كان رأسها رأس خنزير وبدنها بدن الحمار فإنّها كانت نمّامة كذّابة، وإمّا التي كانت على صورة الكلب والنار تدخل في دبرها وتخرج من فيها فإنّها كانت قينة نوّاحة حاسدة،
ثمّ قال( عليهالسلام ) : ويل لامرأة أغضبت زوجها وطوبى لامرأة رضي عنها زوجها.
____________________
٧ - عيون اخبار الرضا (عليهالسلام ) ٢: ١٠ / ٢٤، تقدم ما يدلّ على ذلك في كثير من الأبواب المتقدمة وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٢٧ من أبواب الجماعة وفي الباب ١٧ من أبواب الوقوف والصدقات وفي الحديث ٣ من الباب ٨٩ من أبواب احكام العشرة، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الباب ١٢٣ من هذه الأبواب.
١١٨ - باب عدم جواز دخول الرجال على النساء الاجانب إلّا باذن أوليائهن
[ ٢٥٤٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن جعفر بن عمر، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: نهى رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) أن يدخل الرجال على النساء إلّا( بإذن أوليائهنّ) (١) .
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .
١١٩ - باب وجوب استئذان الولد في الدخول على أبيه وعنده زوجة، وجواز دخول الاب على ابنه بغير اذن
[ ٢٥٤٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه ولا يستأذن الأب على الابن، الحديث.
[ ٢٥٤٦٠ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن محمّد بن عليّ الحلبيّ قال: قلت لابي عبدالله( عليهالسلام ) : الرجل يستأذن على أبيه؟ فقال: نعم، قد كنت أستأذن على أبي وليست اُمّي عنده إنّما
____________________
الباب ١١٨
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٥٢٨ / ١.
(١) في المصدر: باذنهن.
(٢) ياتي في الباب ١٢٠ من هذه الأبواب.
الباب ١١٩
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٥٢٨ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٢٠ من هذه الأبواب.
٢ - الكافي ٥: ٥٢٨ / ٤.
هي امرأة أبي توفّيت أُمّي وأنا غلام، وقد يكون من خلوتهما ما لا أُحبّ أن أفجاهما عليه، ولا يحبّان ذلك منّي والسلام أحسن وأصوب.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
١٢٠ - باب وجوب الاستئذان على النساء المحارم اذا كان لهن أزواج قبل الدخول، وجواز عدم الاذن اذا لم يسلموا
[ ٢٥٤٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: ويستأذن الرجل على ابنته وأُخته إذا كانتا متزوّجتين.
[ ٢٥٤٦٢ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد جميعاً، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: ومن بلغ الحلم فلا يلج على أُمّه ولا على أُخته ولا على خالته ولا على سوى ذلك إلّا باذن، ولا تأذنوا حتّى يسلموا(٣) ، والسلام طاعة لله عزّ وجلّ.
[ ٢٥٤٦٣ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن إسماعيل بن مهران، عن عبيد بن
____________________
(١) تقدم في الباب ١١٨ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١٢٠ من هذه الأبواب.
الباب ١٢٠
فيه ٤ احاديث
١ - الكافي ٥: ٥٢٨ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١١٩ من هذه الأبواب.
٢ - الكافي ٥: ٥٢٩ / ١، وأورد صدره وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٢١ من هذه الأبواب.
(٣) في المصدر: يسلّم.
٣ - الكافي ٥: ٥٢٨ / ٥.
معاوية بن شريح، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر(١) ، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ، عن جابر بن عبدالله الانصاري قال: خرج رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) يريد فاطمة وأنا معه، فلمّا انتهينا إلى الباب وضع يده عليه فدفعه ثمّ قال: السلام عليكم، فقالت فاطمة( عليهاالسلام ) : وعليك السلام يا رسول الله، قال: أدخل؟ قالت: ادخل يا رسول الله، قال: أدخل انا ومن معي؟ قالت: ليس عليّ قناع، فقال: يا فاطمة خُذي فضل ملحفتك فقنعي به رأسك، ففعلت ثمّ قال: السلام عليك، فقالت: وعليك السلام يا رسول الله، قال: ادخل؟ قالت: نعم يا رسول الله، قال: أنا ومن معي؟ قالت: ومن معك، قال جابر: فدخل رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) ودخلت وإذا وجه فاطمة( عليهاالسلام ) اصفر كأنه بطن جرادة، فقال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : ما لي أرى وجهك اصفر، قالت: يا رسول الله، الجوع، فقال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : اللهم مشبع الجوعة ودافع الضيعة اشبع فاطمة بنت محمّد، قال جابر: فو الله لنظرت إلى الدم يتحدر من قصاصها حتّى عاد وجهها احمر فما جاعت بعد ذلك اليوم.
[ ٢٥٤٦٤ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) - في حديث - قال: ومن بلغ الحلم منكم فلا يلج على امه ولا على اخته ولا على ابنته ولا على من سوى ذلك إلّا بإذن، ولا يؤذن لأحد حتّى يسلّم، فإنّ السلام طاعة الرحمن.
____________________
(١) في المصدر زيادة: عن جابر وكتب في هامش المصححة: كذا في نسختين من الكافي ( الرضوي ).
٤ - الكافي ٥: ٥٣٠ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٢١ من هذه الأبواب.
١٢١ - باب أنه لا بد من استئذان العبيد والاطفال اذا أرادوا الدخول على الرجال في ثلاث ساعات: قبل الفجر، وعند الظهر، وبعد العشاء ويدخلون في غير ذلك بغير اذن
[ ٢٥٤٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال:( ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرّات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهنّ طوّافون عليكم ) (١) الحديث.
[ ٢٥٤٦٦ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن ربعي بن عبدالله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( يا أيّها الذين آمنوا ليستأذنكم ألذّين ملكت أيمانكم وألذّين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرّات ) (٢) قيل: من هم؟ قال: هم المملوكون من الرجال والنساء والصبيان ألذّين لم يبلغوا يستأذنون عليكم عند هذه الثلاثة العورات: من بعد صلاة العشاء وهي العتمة، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن قبل صلاة الفجر، ويدخل مملوككم وغلمانكم من بعد هذه الثلاث عورات بغير اذن، إن شاؤوا.
____________________
الباب ١٢١
فيه ٥ احاديث
١ - الكافي ٥: ٥٣٠ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٢٠ من هذه الأبواب.
(١) النور ٢٤: ٥٨.
٢ - الكافي ٥: ٥٣٠ / ٤.
(٢) النور ٢٤: ٥٨.
[ ٢٥٤٦٧ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد جميعاً، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: يستأذن ألذّين ملكت أيمانكم وألذّين لم يبلغوا الحلم ثلاث مرّات كما أمركم الله عزّ وجلّ - إلى أن قال: - ليستأذن عليك خادمك إذا بلغ الحلم في ثلاث عورات إذا دخل في شيء منهن ولو كان بيته في بيتك قال: ويستأذن عليك بعد العشاء التي تسمّى العتمة، وحين تصبح، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة إنّما أمر الله بذلك للخلوة فانّها ساعة غرّة وخلوة.
[ ٢٥٤٦٨ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن محمّد الحلبيّ، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في قول الله تبارك وتعالى:( الذين ملكت أيمانكم ) (١) قال: هي خاصة في الرجال دون النساء، قلت: فالنساء يستأذنّ في هذه الثلاث ساعات؟ قال: لا، ولكن يدخلن ويخرجن والذين لم يبلغوا الحلم منكم قال: من أنفسكم، قال: عليهم استئذان كاستئذان من بلغ في هذه الثلاث ساعات.
[ ٢٥٤٦٩ ] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان ): عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهماالسلام ) في قوله تعالى:( ليستأذنكم ألذّين ملكت أيمانكم ) (٢) قالا: أراد العبيد خاصة(٣) .
____________________
٣ - الكافي ٥: ٥٢٩ / ١، وأورد وسط الحديث في الحديث ٢ من الباب ١٢٠ من هذه الأبواب.
٤ - الكافي ٥: ٥٢٩ / ٢.
(١) النور ٢٤: ٥٨.
٥ - مجمع البيان ٤: ١٥٤.
(٢) النور ٢٤: ٥٨.
(٣) الى هنا تنتهي المقابلة في المصححة الاولى، لكن التصحيح في الثانية مستمر الى آخر الجزء.
١٢٢ - باب استحباب الاستئذان ثلاثاً والتسليم على أهل المنزل فإن لم يأذنوا رجع المستأذن
[ ٢٥٤٧٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عليّ بن اسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: الاستئذان ثلاثة: أوّلهنّ يسمعون، والثانية يحذرون، والثالثة إن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا لم يفعلوا، فيرجع المستأذن.
[ ٢٥٤٧١ ] ٢ - عليّ بن إبراهيم في( تفسيره) (١) : عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في قوله تعالى:( حتّى تستأنسوا ) (٢) قال: الاستئناس وقع النعل والتسليم.
[ ٢٥٤٧٢ ] ٣ - قال: وقال الصادق( عليهالسلام ) في قوله:( وليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة ) (٣) قال: هي الحمّامات والخانات.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .
____________________
الباب ١٢٢
فيه ٣ احاديث
١ - الخصال: ٩١ / ٣٠.
٢ - تفسير القمي ٢: ١٠١.
(١) في المصدر زيادة: حدثني علي بن الحسين.
(٢) النور ٢٤: ٢٧.
٣ - تفسير القمي: ٢: ١٠١.
(٣) النور ٢٤: ٢٩.
(٤) تقدم في الباب ١١٩ و ١٢١ من هذه الأبواب.
١٢٣ - باب جملة من الاحكام المختصة بالنساء
[ ٢٥٤٧٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال ): عن أحمد بن الحسن القطّان، عن الحسن بن عليّ العسكريّ، عن محمّد بن زكريّا البصريّ، عن جعفر بن محمّد بن عمّارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن عليّ الباقر( عليهالسلام ) يقول: ليس على النساء أذان ولا إقامة، ولا جمعة، ولا جماعة، ولا عيادة المريض، ولا اتّباع الجنائز، ولا إجهار بالتلبية، ولا الهرولة بين الصفا والمروة، ولا استلام الحجر الاسود، ولا دخول الكعبة، ولا الحلق وإنّما يقصّرن من شعورهنّ، ولا تولّى المرأة القضاء، ولا تلي الامارة، ولا تستشار، ولا تذبح إلّا من اضطرار، وتبدأ في الوضوء بباطن ألذّراع والرجل بظاهره، ولا تمسح كما يمسح الرجال بل عليها أن تلقى الخمار عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب وتمسح عليه في سائر الصلوات تدخل اصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها خمارها، فاذا قامت في صلاتها ضمّت رجليها ووضعت يديها على صدرها، وتضع يديها في ركوعها على فخذيها، و(١) إذا أرادت السجود سجدت لاطئة بالارض وإذا رفعت رأسها من السجود جلست ثمّ نهضت إلى القيام، وإذا قعدت للتشهّد رفعت رجليها، وضمّت فخذيها، وإذا سبّحت عقدت الأنامل لأنهنّ مسؤولات، وإذا كانت لها إلى الله حاجة صعدت فوق بيتها، وصلّت ركعتين، ورفعت(٢) رأسها إلى السماء، فإنّها إذا فعلت ذلك استجاب الله لها ولم يخيبها، وليس عليها غسل الجمعة في السفر وليس يجوز لها تركه في الحضر، ولا تجوز شهادة النساء في شيء من الحدود، ولا تجوز شهادتهنّ في الطلاق، ولا
____________________
الباب ١٢٣
فيه ٣ احاديث
١ - الخصال: ٥٨٥ / ١٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب لباس المصلي.
(١) في المصدر زيادة: تجلس.
(٢) وفيه: كشفت.
في رؤية الهلال، وتجوز شهادتهنّ فيما لا يحل للرجل النظر إليه، وليس للنساء من سروات الطريق شيء ولهنّ جنبتاه، ولا يجوز لهنّ نزول الغرف ولا تعلّم الكتابة، ويستحبّ لهنّ تعلّم المغزل وسورة النور، ويكره لهنّ(١) سورة يوسف، وإذا ارتدّت المرأة عن الاسلام استتيبت فإن تابت وإلّا خلّدت في السجن ولا تقتل كما يقتل الرجل إذا ارتدّ، ولكنّها تستخدم خدمة شديدة وتمنع من الطعام والشراب إلّا ما تمسك به نفسها، ولا تطعم إلّا خبيث(٢) الطعام ولا تكسى إلّا غليظ الثياب وخشنها، وتضرب على الصلاة والصيام، ولا جزية على النساء، وإذا حضر ولادة المرأة وجب اخراج من في البيت من النساء كيلا يكن أول ناظر إلى عورة(٣) ، ولا يجوز للمرأه الحايض ولا الجنب الحضور عند تلقين الميت لان الملائكة تتأذّى بهما، ولا يجوز لهما إدخال الميت قبره، وإذا قامت المرأة من مجلسها فلا يجوز للرجل أن يجلس فيه حتّى يبرد، وجهاد المرأة حسن التبعل وأعظم الناس حقا عليها زوجها، وأحق الناس بالصلاة عليها إذا ماتت زوجها، ولا يجوز للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية لانهن يصفن ذلك لازواجهن، ولا يجوز لها أن تتطيب إذا خرجت من بيتها، ولا يجوز لها أن تتشبه بالرجال لان رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) لعن المتشبّهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال ولا يجوز للمرأة أن تعطّل نفسها ولو أن تعلق في عنقها خيطاً، ولا يجوز أن ترى أظافيرها بيضاء ولو أن( تمسّها بالحناء مسّاً) (٤) ، ولا تخضب يديها في حيضها، لأنّه يخاف عليها الشيطان، وإذا أرادت المرأة الحاجة وهي في صلاتها صفقت بيديها، والرجل يؤمئ برأسه وهو في صلاته ويشير بيده ويسبّح جهراً(٥) ، ولا يجوز للمرأة أن تصلّي بغير خمار إلّا أن تكون أمة فانّها تصلّي بغير خمار مكشوفة الرأس، ويجوز للمرأة لبس
____________________
(١) في المصدر زيادة: تعلم.
(٢) في المصدر: جشب.
(٣) في المصدر: عورتها.
(٤) في المصدر: تمسحها بالحناء مسحاً.
(٥) « جهرا » ليس في المصدر.
الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام، وحرّم ذلك على الرجال إلّا في الجهاد، ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلّي فيه، وحرّم ذلك على الرجال، وقال النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) : يا علي، لا تتختّم بألذّهب فإنه زينتك في الجنة، ولا تلبس الحرير فانه لباسك في الجنة، ولا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا بر إلّا باذن زوجها، ولا يجوز لها أن تصوم تطوّعاً إلّا باذن زوجها، ولا يجوز للمرأة أن تصافح غير ذي محرم إلّا من وراء ثوبها، ولا تبايع إلّا من وراء ثوبها، ولا يجوز أن تحج تطوعا إلّا باذن زوجها، ولا يجوز للمرأة أن تدخل الحمام فان ذلك محرم عليها، ولا يجوز للمرأة ركوب السرج إلّا من ضرورة أو في سفر، وميراث المرأة نصف ميراث الرجل، وديتها نصف دية الرجل، وتعاقل(١) المرأة الرجل في الجراحات حتّى تبلغ ثلث الدية فإذا زادت على الثلث ارتفع الرجل وسفلت المرأة، وإذا صلت المرأة وحدها مع الرجل قامت خلفه ولم تقم بجنبه، وإذا ماتت المرأة وقف المصلّي عليها عند صدرها، ومن الرجل إذا صلى عليه عند رأسه، فاذا ادخلت المرأة القبر وقف زوجها في موضع يتناول وركيها، ولا شفيع للمرأة أنجح عند ربها من رضا زوجها، الحديث.
[ ٢٥٤٧٤ ] ٢ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار) بإسناده الآتي (٢) عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: ليس للنساء من سروات الطريق شيء ولكن يمشين في وسط الطريق.
[ ٢٥٤٧٥ ] ٣ - وعن هشام، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليهالسلام ) يحتطب ويستقي ويكنس، وكانت فاطمة( عليهاالسلام ) تطحن وتعجن وتخبز.
____________________
(١) في المصدر: تقابل.
٢ - امالي الطوسي ٢: ٢٧٣.
(٢) ياتي في الفائدة الثانية / من الخاتمة برقم (٥٠).
٣ - امالي الطوسي ٢: ٢٧٤، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب ١١٧ من هذه الأبواب.
١٢٤ - باب ما يحل للمملوك النظر اليه من مولاته
[ ٢٥٤٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب عن يونس بن عمّار ويونس بن يعقوب جميعاً عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا يحلّ للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها إلّا إلى شعرها غير متعمّد لذلك.
[ ٢٥٤٧٧ ] ٢ - قال الكلينيّ: وفي رواية اخرى لا بأس بأن ينظر إلى شعرها إذا كان مأموناً.
أقول: هذا محمول على غير العمد أو على وقت الحاجة والضرورة أو التقيّة لما تقدّم(١) ويأتي(٢) .
[ ٢٥٤٧٨ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليهالسلام ) : المملوك يرى شعر مولاته وساقها، قال: لا بأس.
أقول: تقدم الوجه في مثله(٣) .
____________________
الباب ١٢٤
فيه ٩ احاديث
١ - الكافي ٥: ٥٣١ / ٤.
٢ - الكافي ٥: ٥٣١ / ٤.
(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.
(٢) ياتي في الحديث ٧ و ٨ من هذا الباب.
٣ - الكافي ٥: ٥٣١ / ٣.
(٣) تقدم في ذيل الحديث السابق.
[ ٢٥٤٧٩ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن المملوك يرى شعر مولاته؟ قال: لا بأس.
[ ٢٥٤٨٠ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن أبي البلاد، وعن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن معاوية بن عمّار قال: كنّا عند أبي عبدالله( عليهالسلام ) نحوا من ثلاثين رجلاً إذ دخل أبي فرحبّ به - إلى أن قال - فقال له: هذا ابنك؟ قال: نعم، وهو يزعم ان المدينة يصنعون شيئاً مإلّا يحلّ لهم، قال: وما هو؟ قال: المرأة القرشية والهاشمية تركب وتضع يدها على رأس الاسود، وذراعيها على عنقه، فقال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : يا بني، إمّا تقرأ القرآن؟ قلت: بلى، قال: اقرأ هذه الآية:( لا جناح عليهنّ في آبائهنّ ولا أبنائهنّ ) حتّى بلغ( ولا ما ملكت أيمانهنّ ) (١) ثمّ قال: يا بنيّ، لا بأس أن يرى المملوك الشعر والساق.
أقول: هذا ظاهر في التقية والله أعلم.
[ ٢٥٤٨١ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسن بإسناده عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لابي عبدالله( عليهالسلام ) : أينظر المملوك إلى شعر مولاته؟ قال: نعم وإلى ساقها.
[ ٢٥٤٨٢ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار عن محمّد بن عيسى، عن القاسم الصيقل قال: كتبت إليه أُمّ علىّ تسأل عن كشف الرأس بين يدي
____________________
٤ - الكافي ٥: ٥٣١ / ١.
٥ - الكافي ٥: ٥٣١ / ٢.
(١) الأحزاب ٣٣: ٥٥.
٦ - الفقيه ٣: ٣٠٠ / ١٤٣٣.
٧ - التهذيب ٧: ٤٥٧ / ١٨٢٨.
الخادم، وقالت له: ان شيعتك اختلفوا عليّ، فقال بعضهم: لا بأس، وقال بعضهم: لا يحلّ، فكتب( عليهالسلام ) : سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم، لا تكشفي رأسك بين يديه فإنّ ذلك مكروه.
[ ٢٥٤٨٣ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين(١) بن علوان، عن جعفر، عن أبيه،( عن عليّ( عليهمالسلام ) ) (٢) ، انه كان يقول: لا ينظر العبد إلى شعر سيّدته.
[ ٢٥٤٨٤ ] ٩ - محمّد بن الحسن في( الخلاف) قال: روى أصحابنا في قوله تعالى: ( أو ما ملكت أيمانهنّ ) (٣) أن المراد به الاماء دون العبيد ألذّكران.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .
١٢٥ - باب عدم جواز نظر الخصي إلى المرأة
[ ٢٥٤٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن عبدالله بن جبلة، عن عبد الملك بن عتبة النخعي قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن ام الولد، هل يصلح أن ينظر إليها خصيّ مولاها وهى تغتسل؟ قال: لا يحلّ ذلك.
____________________
٨ - قرب الإِسناد: ٥٠.
(١) في المصدر: عليّ بدل ( الحسين ).
(٢) ليس في المصدر.
٩ - الخلاف ٢: ٢٠٤.
(٣) النور ٢٤: ٣١.
(٤) ياتي في الباب ١٢٥ من هذه الأبواب.
الباب ١٢٥
فيه ١٠ احاديث
١ - الكافي ٥: ٥٣٢ / ١.
[ ٢٥٤٨٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن إسحاق قال: سألت أبا الحسن موسى( عليهالسلام ) قلت: يكون للرجل الخصيّ يدخل على نسائه فيناولهنّ الوضوء فيرى شعورهن؟ قال: لا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير(١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسحاق بن عمّار، مثله(٢) .
[ ٢٥٤٨٧ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال، سألت أبا الحسن الرضا( عليهالسلام ) عن قناع الحرائر من الخصيان؟ فقال: كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن( عليهالسلام ) ولا يتقنعن، قلت: فكانوا أحراراً؟ قال: لا، قلت: فالاحرار يتقنّع منهم؟ قال: لا.
[ ٢٥٤٨٨ ] ٤ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن إسماعيل، مثله إلى قوله: ولا يتقنّعن.
[ ٢٥٤٨٩ ] ٥ - ورواه الصدوق في( عيون الأخبار ): عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع مثله إلى قوله: ولا يتقنّعن، وزاد: سألته عن أُمّ الولد، هل لها أن تكشف رأسها بين يدي الرجال؟ قال: تتقنّع.
أقول: هذا محمول إمّا على التقيّة لما مرّ(٣) كما قاله الشيخ(٤) .
____________________
٢ - الكافي ٥: ٥٣٢ / ٢.
(١) التهذيب ٧: ٤٨٠ / ١٩٢٥، والاستبصار ٣: ٢٥٢ / ٩٠٢.
(٢) الفقيه ٣: ٣٠٠ / ١٤٣٤.
٣ - الكافي ٥: ٥٣٢ / ٣.
٤ - التهذيب ٧: ٤٨٠ / ١٩٢٦، والاستبصار ٣: ٢٥٢ / ٩٠٣.
٥ - عيون اخبار الرضا (عليهالسلام ) ٢: ١٩.
(٣) مر في الحديث ٢ من هذا الباب.
(٤) التهذيب ٧: ٤٨٠ / ١٩٢٦.
[ ٢٥٤٩٠ ] ٦ - قال: وقد روي في خبر آخر، أنّه سئل عن ذلك؟ فقال: امسك عن هذا ولم يجبه، وهذا يدلّ على التقيّة، انتهى.
وأمّا على صغر البنات أو الخصيان وعدم بلوغهم، وأمّا على عدم التعمّد لما مرّ(١) ، وأمّا على الحاجة والضرورة للخدمة ونحوها، والله اعلم.
[ ٢٥٤٩١ ] ٧ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي ): عن أبيه، عن الحفّار، عن إسماعيل بن علي، عن عليّ بن عليّ(٢) أخي دعبل، عن الرضا، عن آبائه، عن الحسين( عليهمالسلام ) قال: ادخل على أُختي سكينة بنت عليّ خادم فغطّت رأسها منه فقيل لها: انه خادم، فقالت: هو رجل منع من شهوته.
[ ٢٥٤٩٢ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد )، عن عبدالله بن عامر، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صالح بن عبدالله الخثعمّي، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) قال: كتبت إليه أسأله عن خصيّ لي في سنّ رجل مدرك يحلّ للمرأة أن يراها وتنكشف بين يديه، قال: فلم يجبني فيها.
[ ٢٥٤٩٣ ] ٩ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الاخلاق) قال: قال:( عليهالسلام ) : لا تجلس المرأة بين يدي الخصيّ مكشوفة الرأس.
[ ٢٥٤٩٤ ] ١٠ - وقال ابن الجنيد في كتابه( الاحمدي) على ما نقل عنه
____________________
٦ - التهذيب ٧: ٤٨٠ / ١٩٢٧.
(١) مر في الحديث ١ من الباب ١٢٤ من هذه الأبواب.
٧ - امالي الطوسي ١: ٣٧٦.
(٢) في المصدر: رزين وفي نسخة مخطوطة من الأمالي ( على بن على بن رزين ).
٨ - قرب الإِسناد: ١٢٥.
٩ - مكارم الاخلاق: ٢٣٢.
١٠ - كتاب ( الاحمدي ) مفقود.
علماؤنا: روي عن أبي عبدالله وأبي الحسن موسى( عليهماالسلام ) كراهة رؤية الخصيان الحرّة من النساء، حرّاً كان أو مملوكاً.
أقول: لعل المراد من الكراهة التحريم، وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
١٢٦ - باب وجوب القناع على الحرة بعد البلوغ لا قبله، وستر شعرها عن البالغ الأجنبيّ خاصة
[ ٢٥٤٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: لا يصلح للجارية إذا حاضت إلّا أن تختمر إلّا أن لا تجده.
[ ٢٥٤٩٦ ] ٢ - وعن محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا إبراهيم( عليهالسلام ) عن الجارية التي لم تدرك، متى ينبغي لها أن تغطّي رأسها ممّن ليس بينها وبينه محرم؟ ومتى يجب عليها أن تقنّع رأسه للصلاة؟ قال: لا تغطّي رأسها حتّى تحرم عليها الصلاة.
ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس مثله (٣) .
____________________
(١) تقدم في الباب ١٠٤ وفي الحديث ١ من الباب ١٠٥ وفي الباب ١٠٧ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ١٣٠ من هذه الأبواب.
الباب ١٢٦
فيه ٤ احاديث
١ - الكافي ٥: ٥٣٢ / ١.
٢ - الكافي ٥: ٥٣٣ / ٢.
(٣) علل الشرائع: ٥٦٥ / ٢.
[ ٢٥٤٩٧ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليهالسلام ) قال: يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين، ولا تغطّي المرأة شعرها منه حتّى يحتلم.
[ ٢٥٤٩٨ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليهالسلام ) قال: لا تغطّي المرأة رأسها من الغلام حتّى يبلغ الغلام.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصلاة(١) .
١٢٧ - باب حد البنت التى يجوز للرجل حملها وتقبيلها بغير شهوة، ويجوز أن تباشرها المرأة، وحد الغلام الذي يقبل المرأة
[ ٢٥٤٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن أبي أحمد الكاهليّ، - وأظنّني قد حضرته - قال: سألته عن جارية(٢) ليس بيني وبينها محرم تغشاني فأحملها وأقبّلها؟ فقال: إذا أتى عليها ست سنين فلا تضعها على حجرك.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: سأل أحمد(٣) بن النعمان أبا عبدالله( عليهالسلام ) ، وذكر نحوه(٤) .
____________________
٣ - الفقيه ٣: ٢٧٦ / ١٣٠٨، واورده في الحديث ١ من الباب ٧٤ من أبواب احكام الأولاد.
٤ - قرب الإِسناد: ١٧٠.
(١) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلي وفي الحديث ٧ من الباب ١١٧، وفي الحديث ٣ من الباب ١٢٠ وفي الحديث ٧ و ٩ من الباب ١٢٥ من هذه الأبواب.
الباب ١٢٧
فيه ٧ احاديث
١ - الكافي ٥: ٥٣٣ / ١.
(٢) في نسخة: جويرية - هامش المخطوط -.
(٣) في المصدر: محمّد.
(٤) الفقيه ٣: ٢٧٥ / ١٣٠٧.
[ ٢٥٥٠٠ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن يحيى، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إذا بلغت الجارية الحرة ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبّلها.
[ ٢٥٥٠١ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم، عن بعض رجاله، عن أبي الحسن الرضا( عليهالسلام ) ان بعض بني هاشم دعاه مع جماعة من أهله فاتى بصبيّة له فأدناها أهل المجلس جميعاً إليهم، فلمّا دنت منه سأل عن سنّها فقيل: خمس، فنحاها عنه.
[ ٢٥٥٠٢ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبيدي عن زكريّا المؤمن رفعه، أنّه قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا يقبلها الغلام، والغلام لا يقبّل المرأة إذا جاز سبع سنين.
[ ٢٥٥٠٣ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهماالسلام ) قال: قال عليّ( عليهالسلام ) : مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ستّ سنين شعبة من الزنا.
[ ٢٥٥٠٤ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ، عن عليّ بن عقبة، عن بعض أصحابنا قال: كان أبو الحسن الماضي( عليهالسلام ) عند محمّد بن إبراهيم والي مكّة وهو زوج فاطمة بنت
____________________
٢ - الكافي ٥: ٥٣٣ / ٢.
٣ - الكافي ٥: ٥٣٣ / ٣.
٤ - الفقيه ٣: ٢٧٦ / ١٣١١.
٥ - الفقيه ٣: ٢٧٥ / ١٣٠٦.
٦ - التهذيب ٧: ٤٦١ / ١٨٤٦.
أبي عبدالله( عليهالسلام ) وكانت لمحمّد بن إبراهيم بنت يلبسها الثياب وتجيء إلى الرجل فياخذها ويضمّها إليه، فلمّا تناهت إلى أبي الحسن( عليهالسلام ) أمسكها بيديه ممدوتين، وقال: إذا أتت على الجارية ست سنين لم يجز أن يقبّلها رجل ليست هي بمحرم له ولا يضمّها إليه.
[ ٢٥٥٠٥ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن محمّد بن أبان، عن عبد الرحمن بن بحر(١) ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا ينبغي لك أن تقبّلها.
١٢٨ - باب الحد الذي يفرق فيه بين الاطفال في المضاجع
[ ٢٥٥٠٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه( عليهمالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : الصبي والصبي، والصبي والصبية، والصبية والصبية يفرق بينهم في المضاجع لعشرّ سنين.
[ ٢٥٥٠٧ ] ٢ - قال: وروي أنه يفرّق بين الصبيان في المضاجع لستّ سنين.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .
____________________
٧ - التهذيب ٧: ٤٨١ / ١٩٢٩.
(١) في المصدر زيادة: عن زرارة.
الباب ١٢٨
فيه حديثان
١ - الفقيه ٣: ٢٧٦ / ١٣١٠، واورده في الحديث ٢ من الباب ٧٤ من أبواب احكام الأولاد.
٢ - الفقيه ٣: ٢٧٦ / ١٣٠٩، واورده في الحديث ٣ من الباب ٧٤ من أبواب احكام الأولاد.
(٢) يأتي في الباب ٢٩ من أبواب النكاح المحرم وفي الحديث ٤ و ٥ و ٦ من الباب ٧٤ من أبواب احكام الأولاد.
١٢٩ - باب تحريم رؤية المرأة الرجل الأجنبيّ وان كان اعمى
[ ٢٥٥٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله قال: استأذن ابن أُمّ مكتوم على النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) وعنده عائشة وحفصة فقال لهما: قوما فادخلا البيت، فقالتا: إنه أعمى فقال: إن لم يركما فانّكما تريانه.
[ ٢٥٥٠٩ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأعمال) بسند تقدم في عيادة المريض قال: قال النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) : اشتد غضب الله على امرأة ذات بعل ملأت عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم منها، فانّها إن فعلت ذلك أحبط الله عزّ وجلّ كلّ عمل عملته، فإن أوطأت فراشه(١) غيره كان حقّاً على الله أن يحرقها بالنار بعد أن يعذّبها في قبرها.
[ ٢٥٥١٠ ] ٣ - الحسن الطبرسيّ في( مكارم الاخلاق ): عن النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) ان فاطمة قالت له في حديث: خير للنساء أن لا يرين الرجال، ولا يراهن الرجال، فقال( صلىاللهعليهوآله ) : فاطمة منّي.
[ ٢٥٥١١ ] ٤ - وعن أُمّ سلمة قالت: كنت عند رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) وعنده ميمونة فأقبل ابن أُمّ مكتوم وذلك بعد أن امر بالحجاب، فقال: احتجبا، فقلنا: يا رسول الله، أليس أعمى لا يبصرنا؟ قال: أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟.
____________________
الباب ١٢٩
فيه ٤ احاديث
١ - الكافي ٥: ٥٣٤ / ٢.
٢ - عقاب الأعمال: ٣٣٨.
(١) في المصدر: فراش.
٣ - مكارم الاخلاق: ٢٣٣.
٤ - مكارم الاخلاق: ٢٣٣.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .
١٣٠ - باب انه يجوز للرجل أن يعالج الاجنبيّة وينظر اليها مع الضرورة خاصة وبالعكس، ولا يجوز مع عدمها حتّى من الصبي المميز
[ ٢٥٥١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إمّا كسر وإمّا جرح في مكان لا يصلح النظر إليه يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء، أيصلح له النظر إليها؟ قال: إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاءت.
[ ٢٥٥١٣ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سئل أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن الصبي يحجم المرأة؟ قال: إذا كان يحسن يصف فلا.
[ ٢٥٥١٤ ] ٣ - عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن المرأة يكون بها الجرح في فخذها أو بطنها أو عضدها، هل يصلح للرجل أن ينظر إليه يعالجه؟ قال: لا.
[ ٢٥٥١٥ ] ٤ - قال: وسألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو إليته الجرح هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه وتداويه؟ قال: إذا لم يكن عورة فلا بأس.
____________________
(١) تقدم في الباب ٢٤ من هذه الأبواب.
الباب ١٣٠
فيه ٤ احاديث
١ - الكافي ٥: ٥٣٤ / ١.
٢ - الكافي ٥: ٥٣٤ / ١.
٣ - مسائل علي بن جعفر: ١٦٦ / ٢٦٨.
٤ - مسائل علي بن جعفر: ١٦٦ / ٢٦٩.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على عدم الجواز اختياراً(١) .
١٣١ - باب انه يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ودعاؤهن إلى الطعام وتأكد الكراهة في الشابة
[ ٢٥٥١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم،(٢) عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) : لا تبدأوا النساء بالسلام ولا تدعوهنّ إلى الطعام، فانّ النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) قال: النساء عيّ وعورة فاستروا عيّهنّ بالسكوت واستروا عوراتهن بالبيوت.
[ ٢٥٥١٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، انه قال: لا تسلّم على المرأة.
[ ٢٥٥١٨ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: كان رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) يسلم على النساء ويرددن عليه(٣) ، وكان أمير المؤمنين( عليهالسلام ) يسلّم على النساء وكان يكره أن يسلم على الشابّة منهن ويقول: أتخوّف
____________________
(١) تقدم في الباب ١٠٤ من هذه الأبواب وفي الحديث ٣ من الباب ٤٦ من أبواب الاحتضار.
الباب ١٣١
فيه ٤ احاديث
١ - الكافي ٥: ٥٣٤ / ١.
(٢) في المصدر زيادة: عن ابيه.
٢ - الكافي ٥: ٥٣٥ / ٢.
٣ - الكافي ٢: ٤٧٣ / ١، ٥: ٥٣٥ / ٣، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب احكام العشرة.
(٣) في المصدر زيادة: السلام.
أن يعجبني صوتها فيدخل عليّ أكثر ممّا طلبت من الأجر.
ورواه الصدوق مرسلاً(١) ، ثمّ قال: إنما قال ذلك لغيره وان عبر عن نفسه، وأراد بذلك ايضاً التخوّف من أن يظنّ به ظانّ أنّه يعجبه صوتها فيكفر.
[ ٢٥٥١٩ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، أنه سأله عن النساء، كيف يسلّمن إذا دخلن على القوم؟ قال: المرأة تقول: عليكم السلام، والرجل يقول: السلام عليكم.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في العشرة(٢) .
١٣٢ - باب كراهة خروج النساء واختلاطهن بالرجال
[ ٢٥٥٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) : يا أهل العراق، نبئت أن نساءكم يدافعن الرجال في الطريق، إمّا تستحون؟.
ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن غياث بن إبراهيم، مثله وزاد: وقال: لعن الله من لا يغار (٣) .
[ ٢٥٥٢١ ] ٢ - قال الكلينيّ: وفي حديث آخر أن أمير المؤمنين( عليهالسلام )
____________________
(١) الفقيه ٣: ٣٠٠ / ١٤٣٦.
٤ - الفقيه ٣: ٣٠١ / ١٤٣٩.
(٢) تقدم في الباب ٤٨ من أبواب احكام العشرة.
الباب ١٣٢
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٥٣٦ / ٦.
(٣) المحاسن: ١١٥ / ١١٦.
٢ - الكافي ٥: ٥٣٧ / ٦.
قال: إمّا تستحيون ولا تغارون نساؤكم يخرجن إلى الاسواق ويزاحمن العلوج.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
١٣٣ - باب تحريم الدياثة
[ ٢٥٥٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم: الشيخ الزاني، والديوث، والمرأة توطئ فراش زوجها.
[ ٢٥٥٢٣ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: حرمت الجنّة على الديوث.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .
____________________
(١) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٣ من أبواب المزارعة وفي الباب ٢٤ وفي الباب ٧٧ وفي الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ١١٧ وفي الباب ١٢٣ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ١٣٦ من هذه الأبواب.
الباب ١٣٣
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٥٣٧ / ٧، واورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب النكاح المحرم، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب النكاح المحرم.
٢ - الكافي ٥: ٥٣٧ / ٨.
(٣) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٣١ من أبواب الصدقة، وفي الحديث ٩ من الباب ١٦٤ من أبواب احكام العشرة، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الباب ٧٧ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في الباب ١٦ من أبواب النكاح المحرم.
١٣٤ - باب عدم جواز التغاير في غير محله وتركه عند ظهور العيب
[ ٢٥٥٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعري، عن بعض أصحابه، عن جعفر بن عنبسة، عن عبادة بن زياد الأسدي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) .
وعن أحمد بن محمّد العاصميّ، عمّن حدّثه، عن معلّى بن محمّد، عن عليّ بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) : ان أمير المؤمنين( عليهالسلام ) قال في رسالته إلى الحسن( عليهالسلام ) : اياك والتغاير في غير موضع الغيرة، فإنّ ذلك يدعو الصحيحة منهن إلى السقم، ولكن أحكم أمرهن فان رأيت عيباً فعجّل النكير على الصغير والكبير( بأن تعاتب منهن البريّة) (١) فيعظم الذنب ويهون العتب.
[ ٢٥٥٢٥ ] ٢ - أحمد بن أبي عبدالله في( المحاسن ): عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال:(٢) كان إبراهيم غيورا(٣) ، وجدع الله أنف من لا يغار.
[ ٢٥٥٢٦ ] ٣ - وعن محمّد بن عليّ(٤) ، عن ابن فضّال، عن محمّد بن يحيى، عن غياث، عن أبي عبدالله، عن أبيه( عليهماالسلام ) قال: قال عليّ( عليه
____________________
الباب ١٣٤
فيه ٣ احاديث
١ - الكافي ٥: ٥٣٧ / ٩.
(١) في المصدر: فإن تعينت منهن الريب.
٢ - المحاسن: ١١٥ / ١١٧.
(٢) في المصدر زيادة: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله )
(٣) وفيه زيادة: وانا غيور.
٣ - المحاسن: ١١٥ / ١١٦.
(٤) في المصدر زيادة: وغيره.
السلام ): انّ الله يغار للمؤمن فليغر، ومن لا يغار فانّه منكوس القلب.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) .
١٣٥ - باب عدم جواز الغيرة في الحلال
[ ٢٥٥٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا غيرة في الحلال بعد قول رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : لا تحدثا شيئاً حتّى أرجع إليكما، فلمّا أتاهما أدخل رجليه بينهما في الفراش.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .
١٣٦ - باب كراهة خروج النساء إلى العيدين والجمعة إلّا العجائز
[ ٢٥٥٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن مروان بن مسلم، عن محمّد بن شريح قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن خروج النساء في العيدين؟ فقال: لا، إلّا العجوز عليها منقلاها، يعني الخفّين.
[ ٢٥٥٢٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن
____________________
(١) تقدم في الباب ٧٧ و ٧٨ و ١٣٢ من هذه الأبواب.
الباب ١٣٥
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٥٣٧ / ١.
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣٤ من هذه الأبواب.
الباب ١٣٦
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٥٣٨ / ١، واورده في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب صلاة العيد.
٢ - الكافي ٥: ٥٣٨ / ٢.
محمّد بن عليّ، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن خروج النساء في العيدين والجمعة، فقال: لا، إلّا امرأة مسنّة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .
١٣٧ - باب حكم عمل الواشمة والموتشمة
[ ٢٥٥٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله(٣) ، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : الواشمة والموتشمة والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمّد( صلىاللهعليهوآله ) .
[ ٢٥٥٣١ ] ٢ - وقد تقدّم في حديث وصل الشعر عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: لا بأس على المرأة بما تزيّنت به لزوجها.
١٣٨ - باب عدم كراهة التزويج في شوال
[ ٢٥٥٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن
____________________
(١) التهذيب ٧: ٤٨٥ / ١٩٥١.
(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ و ١٤ و ١٦ و ٢٤ من الباب ١ والحديث ١ من الباب ١٨ والباب ٢٢ من أبواب الجمعة، والباب ٢٨ من أبواب صلاة العيد، والحديث ٦ من الباب ١١٧ والحديث ١ من الباب ١٢٣، ويدلّ عليه عموماً في الباب ٢٤ و ١٣٢ من هذه الأبواب.
الباب ١٣٧
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٥٥٩ / ١٣.
(٣) في المصدر زيادة: عن ابيه.
٢ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٠١ من هذه الأبواب.
الباب ١٣٨
فيه ٣ احاديث
١ - الكافي ٥: ٥٦٣ / ٢٩.
مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: سمعته يقول، وسئل عن التزويج في شوّال؟ فقال: إنّ النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) تزوّج بعائشة في شوال، وقال: انما كره ذلك في شوال أهل الزمن الاول، وذلك أن الطاعون كان يقع فيهم في الابكار والمملكات فكرهوه لذلك لا لغيره.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد، عن جعفر بن محمّد( عليهالسلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال وذلك انّ الطاعون وقع فيهم ففني الأبكار والمملكات(١) .
[ ٢٥٥٣٣ ] ٢ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في أماليه قال: روي أنّ أمير المؤمنين( عليهالسلام ) دخل بفاطمة بعد وفاة اختها رقيّة زوجة عثمان( بسبعة عشرّ) (٢) يوماً، وذلك بعد رجوعه من بدر، وذلك لأيّام خلت من شوّال.
[ ٢٥٥٣٤ ] ٣ - وروي لستّ(٣) من ذي الحجّة.
١٣٩ - باب انه يستحبّ لمن لم يقدر على التزويج توفير الشعر وكثرة الصوم
[ ٢٥٥٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى رفعه قال: جاء رجل
____________________
(١) التهذيب ٧: ٤٧٥ / ١٩٠٥.
٢ - امالي الطوسي ١: ٤٢.
(٢) في المصدر: بستة عشر، وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٤ من أبواب الصوم المندوب.
٣ - امالي الطوسي ١: ٤٢.
(٣) في المصدر: انه دخل بها يوم الثلاثاء لست خلون من ذي الحجّة.
الباب ١٣٩
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٥٦٤ / ٣٦.
إلى النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) فقال: يا رسول الله، ليس عندي طول فأنكح النساء فاليك أشكو العزوبيّة، فقال: وفّر شعر جسدك، وأدم الصيام ففعل، فذهب ما به من الشبق.
[ ٢٥٥٣٦ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن اسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه( عليهماالسلام ) قال: قال عليّ( عليهالسلام ) : ما كثر شعر رجل قطّ إلّا قلّت شهوته.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصوم(١) .
١٤٠ - باب استحباب كثرة الزوجات والمنكوحات وكثرة اتيانهن بغير افراط
[ ٢٥٥٣٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معمّر بن خلاد قال: سمعت عليّ بن موسى الرضا( عليهالسلام ) يقول: ثلاث من سنن المرسلين: العطر، وإحفاء الشعر، وكثرة الطروقة.
ورواه الكلينيّ والشيخ كما مرّ(٢) .
[ ٢٥٥٣٨ ] ٢ - قال: وقال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء وليجوّد الحذاء وليخفّف الرداء وليقلّ مجامعة النساء قيل: وما خفّة الرداء؟ قال: قلة الدين.
____________________
٢ - الفقيه ٣: ٣٠٣ / ١٤٥١.
(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب الصوم المندوب.
الباب ١٤٠
فيه ١٢ حديثاً
١ - الفقيه ٣: ٢٤١ / ١١٤٠، واورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٥٩، وفي الحديث ١ من الباب ٨٩ من أبواب آداب الحمام.
(٢) مرّ في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.
٢ - الفقيه ٣: ٣٦١ / ١٧١٥.
[ ٢٥٥٣٩ ] ٣ - قال: وقال: تعلّموا من الديك خمس خصال: محافظته على أوقات الصلاة، والغيرة، والسخاء، والشجاعة، وكثرة الطروقة.
[ ٢٥٥٤٠ ] ٤ - وبإسناده عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهماالسلام ) قال: قيل له: ما بال المؤمن أعزّ(١) شيء؟ فقال: لأنّ عزّ الإِيمان(٢) في قلبه، ومحض الإِيمان في صدره - إلى أن قال: - فما بال المؤمن قد يكون أنكح شيء؟ قال: لانه يحفظ فرجه عن فروج لا تحلّ له لكيلا تميل به شهوته هكذا وهكذا، فاذا ظفر بالحلال اكتفى به واستغنى عن غيره.
[ ٢٥٥٤١ ] ٥ - وفى( الخصال) وفي( عيون الأخبار ): عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن احمد بن يحيى، عن إبراهيم بن حمويه، عن محمّد بن عيسى، قال: قال الرضا( عليهالسلام ) : في الديك الابيض خمس خصال من خصال الانبيّاء( عليهمالسلام ) : معرفته بأوقات الصلاة، والغيرة، والسخاء، والشجاعة، وكثرة الطروقة.
[ ٢٥٥٤٢ ] ٦ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار ): عن الحسين بن إبراهيم القزويني، عن محمّد بن وهبان، عن عليّ بن حبشى، عن العبّاس بن محمّد بن الحسين، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى وجعفر بن عيسى، عن( الحسين بن أبي عبدالله) (٣) ، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليهالسلام )
____________________
٣ - الفقيه ١: ٣٠٥ / ١٣٩٦، واورده في الحديث ٩ من الباب ١ والحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب المواقيت.
٤ - الفقيه ٣: ٣٦٥ / ١٧٣٧.
(١) في المصدر: احد.
(٢) وفيه: القرآن.
٥ - الخصال: ٢٩٨ / ٧٠، عيون اخبار الرضا( عليهالسلام ) ١: ٢٧٧ / ١٥ واورده في الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب المواقيت.
٦ - امالي الطوسي ٢: ٢٧٩.
(٣) في المصدر: الحسين بن ابي غندر.
قال: من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء وليخفّف الرداء وليقلّ غشيان النساء.
[ ٢٥٥٤٣ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إنّ أبا بكر وعمر أتيا أُمّ سلمة فقالا لها: يا أُمّ سلمة، انك قد كنت عند رجل، فكيف رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) من ذاك؟ فقالت ما هو إلّا كسائر الرجال - إلى أن قال: - فغضب رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) ثمّ قال: فلمّا كان في السحر هبط جبرئيل بصحفة من الجنّة كان فيها هريسة، فقال: يا محمّد، هذه عملها لك الحور العين فكلها أنت وعليّ وذرّيتكما فإنه لا يصلح أن يأكلها غيركم، فجلس رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) وعليّ وفاطمة والحسن والحسين( عليهمالسلام ) فأكلوا منها، فأعطي رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) في المباضعة من تلك الاكلة قوّة أربعين رجلاً، فكان إذا شاء غشي نساءه كلّهنّ في ليلة واحدة.
[ ٢٥٥٤٤ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أبي العبّاس الكوفيّ، عن محمّد بن جعفر، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: من جمع من النساء مإلّا ينكح( أو ينكح) (١) فزنى منهنّ شيء فالاثمّ عليه.
[ ٢٥٥٤٥ ] ٩ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه أو غيره عن سعد بن سعد، عن الحسن بن الجهم قال: رأيت أبا الحسن( عليهالسلام ) اختضب - إلى أن قال: - ثمّ قال: ان من أخلاق الأنبياء التنظّف والتطيّب وحلق
____________________
٧ - الكافي ٥: ٥٦٥ / ٤١.
٨ - الكافي ٥: ٥٦٦ / ٤٢، واورده في الحديث ٢ من الباب ٧١ من هذه الأبواب.
(١) ليس في المصدر.
٩ - الكافي ٥: ٥٦٧ / ٥٠، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٤١ من هذه الأبواب.
الشعر وكثرة الطروقة، ثمّ قال: كان لسليمان بن داود ألف امرأة في قصر واحد ثلاثمائة مهيرة وسبعمائة سريّة، وكان رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) له بضع أربعين رجلاً، وكان عنده تسع نسوة، وكان يطوف عليهنّ في كلّ يوم وليلة.
[ ٢٥٥٤٦ ] ١٠ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير وغيره في تسمية نساء النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) ونسبهنّ: عائشة، وحفصة، وام حبيب بنت أبي سفيان بن حرب، وزينب بنت جحش، وسودة بنت زمعة، وميمونة بنت الحارث، وصفيّة بنت حي بن أخطب، وام سلمة بنت أبي أميّة، وجويرية بنت الحارث، وكانت عائشة من تميم، وحفصة من عدي، وام سلمة من بني مخزوم، وسودة من بني أسد بن عبد العزى، وزينب بنت جحش من بني أسد وعدادها من بني أميّة ، وام حبيب بنت أبي سفيان من بني أميّة ، وميمونة بنت الحارث من بني هلال، وصفية بنت حيي بن أخطب من بني إسرّاًئيل، ومات( صلىاللهعليهوآله ) عن تسع، وكان له سواهن التي وهبت نفسها للنبيّ، وخديجة بنت خويلد ام ولده، وزينب بنت أبي الجون التي خدعت، والكندية.
[ ٢٥٥٤٧ ] ١١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال ): عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، عن الحسين بن عليّ السكريّ، عن محمّد بن زكريا الجوهري، عن جعفر بن محمّد بن عمّارة، عن أبيه، عن الصادق( عليهالسلام ) قال: تزوّج رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) بخمس عشرة امرأة( فماتت منهنّ اثنتان) (١) ، ودخل بثلاث عشرة منهنّ، وقبض عن تسع، فأمّا التي(٢) لم يدخل بهما فعمرة والشنبا(٣) ، وإمّا الثلاث عشرة اللّاتي
____________________
١٠ - الكافي ٥: ٣٩٠ / ٥.
١١ - الخصال: ٤١٩ / ١٣.
(١) ليس في المصدر.
(٢) في المصدر: اللتان.
(٣) في المصدر: السنى.
دخل بهنّ فأوّلهنّ خديجة بنت خويلد، ثمّ سودة(١) بنت زمعة، ثمّ أُمّ سلمة واسمها هند بنت أبي أُميّة ، ثمّ أُمّ عبدالله عائشة بنت أبي بكر، ثمّ حفصة بنت عمر، ثمّ زينب بنت خزيمة بن الحارث ام المساكين، ثمّ زينب بنت جحش، ثمّ ام حبيبة رملة بنت أبي سفيان، ثمّ ميمونة بنت الحارث، ثمّ زينب بنت عميس، ثمّ جويرية بنت الحارث، ثمّ صفيّة بنت حيي بن أخطب، والتي وهبت نفسها للنبيّ( صلىاللهعليهوآله ) خولة بنت حكيم السلميّ، وكان له سريّتان يقسم لهما مع أزواجه: مارية القبطيّة، وريحانة الخندفيّة، والتسع اللاتي قبض عنهنّ: عائشة وحفصة، وأُمّ سلمة، وزينب بنت جحش، وميمونة بنت الحارث، وأُمّ حبيبة بنت أبي سفيان، وصفية بنت حيي بن أخطب، وجويرية بنت الحارث، وسودة(٢) بنت زمعة، وأفضلهنّ خديجة بنت خويلد، ثمّ اُمّ سلمة بنت( أبي أُميّة، ثمّ ميمونة بنت) (٣) الحارث.
[ ٢٥٥٤٨ ] ١٢ - محمّد بن مسعود العيّاشيّ في( تفسيره ): عن يونس بن عبد الرحمن عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: في كلّ شيء إسراف إلّا في النساء قال الله:( انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) (٤) ( وقال:( وأُحلّ لكم ما وراء ذلكم ) )(٥) وقال: واُحلّ لكم( ما ملكت ايمانكم ) (٦) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٧) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٨) ، وعلى عدم
____________________
(١ و ٢) في المصدر: سورة.
(٣) ليس في المصدر.
١٢ - تفسير العياشي ١: ٢١٨ / ١٣.
(٤) النساء ٤: ٣.
(٥) ليس في المصدر.
(٦) النساء ٤: ٢٤.
(٧) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٦٠ من أبواب آداب الحمّام.
(٨) يأتي في الباب ١٤١ من هذه الأبواب.
جواز تجاوز الأربع بالعقد الدائم(١) ، وجوازه في المنقطع وملك اليمين(٢) .
١٤١ - باب استحباب التنظيف والزينة للرجال والنساء
[ ٢٥٥٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه أو غيره، عن سعد بن سعد، عن الحسن بن الجهم قال: رأيت أبا الحسن( عليهالسلام ) اختضب، فقلت: جعلت فداك اختضبت؟ فقال: نعم، إنّ التهيئة ممّا يزيد في عفّة النساء، ولقد ترك النساء العفّة بترك أزواجهنّ التهيئة، ثمّ قال: أيسرك أن تراها على ما تراك عليه إذا كنت على غير تهيئة؟ قلت: لا، قال: فهو ذاك، ثمّ قال: من أخلاق الانبيّاء التنظّف والتطيّب وحلق الشعر وكثرة الطروقة، الحديث.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) وفي الطهارة(٤) .
١٤٢ - باب استحباب التهنئة بالتزويج وكيفيتها
[ ٢٥٥٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي عبدالله البرقيّ رفعه، قال: لما زوّج رسول الله( صلىاللهعليهوآله )
____________________
(١) يأتي في الأبواب ١ - ٦ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.
(٢) ياتي في الباب ٤ من أبواب المتعة وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٨ من الباب ٢٢ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
الباب ١٤١
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٥٦٧ / ٥٠، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ١٤٠ من هذه الأبواب.
(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧٩ والباب ٨٥ من هذه الأبواب.
(٤) تقدم في الباب ٤١ الى الباب ٥٢ من أبواب آداب الحمام، والباب ١ و ١٧ من أبواب الملابس.
الباب ١٤٢
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٥٦٨ / ٥٢.
فاطمة( عليهاالسلام ) قالوا: بالرفاء والبنين، فقال: لا بل على الخير والبركة.
١٤٣ - باب كراهة التزويج بامرأة يكون أبوها أو جدها ملعونا ً على لسان النبيّ ( صلىاللهعليهوآله )
[ ٢٥٥٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن ابيه، عن سدير قال: قال لي أبوجعفر( عليهالسلام ) : يا سدير بلغني عن نساء أهل الكوفة جمال وحسن تبعّل، فابتغ لي امرأة ذات جمال في موضع، فقلت: قد اصبتها فلانة بنت فلان ابن محمّد بن الاشعث بن قيس، فقال لي: يا سدير، انّ رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) لعن قوماً فجرت اللعنة في أعقابهم إلى يوم القيامة، وأنا أكره أن يصيب جسدي جسد أحد من أهل النار.
١٤٤ - باب انه يحرم على المرأة أن تسحر زوجها ولو بجلب المحبة اليها
[ ٢٥٥٥٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمّد عن أبيه، عن آبائه( عليهمالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) لامرأة سألته: إنّ لي زوجاً وبه عليّ غلظة، وإنّي صنعت شيئاً لاعطفه عليّ، فقال لها رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : أُفّ لك كدرت البحار، وكدرت الطين، ولعنتك الملائكة الاخيار وملائكة السماوات
____________________
الباب ١٤٣
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٥٦٩ / ٥٦.
الباب ١٤٤
فيه حديث واحد
١ - الفقيه ٣: ٢٨٢ / ١٣٤٥.
والأرض، قال: فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح(١) ، فبلغ ذلك النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) فقال: إنّ ذلك لا يقبل منها.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على تحريم السحر في التجارة(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحدود(٣) .
١٤٥ - باب كراهة الجلوس في مجلس المرأة اذا قامت عنه حتّى يبرد
[ ٢٥٥٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتّى يبرد.
ورواه الصدوق مرسلاً، إلّا أنه قال: فلا يجلس أحد في مجلسها حتّى يبرد(٤) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .
____________________
(١) الـمِسْح: كساء من شعر. ( لسان العرب ٢: ٥٩٦ ).
(٢) تقدم في الباب ٢٥ من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث ٣٧ من الباب ٤٦، وفي الحديث ١٤ و ١٩ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٧ و ٨ من الباب ٤١ من أبواب الامر بالمعروف وفي الحديث ٧ من الباب ٢٤ من أبواب مما يكتسب به وغيرها.
(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١ والباب ٣ من أبواب بقية الحدود.
الباب ١٤٥
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٥٦٤ / ٣٨، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٨٥ من هذه الأبواب.
(٤) الفقيه ٣: ٣٦١ / ١٧١٦.
(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الأبواب.
١٤٦ - باب ما ينبغي اختياره للتزويج من القبائل
[ ٢٥٥٥٤ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن عمران، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: الشجاعة في أهل خراسان، والباه في أهل بربر، والسخاء والحسد في العرب فتخيّروا لنطفكم.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .
١٤٧ - باب استحباب خلع خف العروس اذا دخلت، وغسل رجليها وصب الماء من باب الدار إلى أقصاها
[ ٢٥٥٥٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال: أوصى رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) عليّ بن أبي طالب( عليهالسلام ) فقال: يا عليّ، إذا دخلت العروس بيتك فاخلع خفّيها حين تجلس واغسل رجليها وصبّ الماء من باب دارك إلى أقصى دارك، فإنّك إذا فعلت ذلك أخرج الله من دارك سبعين ألف لون من الفقر، وأدخل فيها سبعين ألف لون من البركة وانزل عليك سبعين ألف رحمة ترفرف على رأس العروس حتّى تنال بركتها كل زاوية في بيتك، وتأمن العروس من الجنون والجذام والبرص أن يصيبها ما دامت في تلك الدّار الحديث.
____________________
الباب ١٤٦
فيه حديث واحد
١ - الفقيه ٣: ٣٠٣ / ١٤٥٠ واورده في الحديث ٦ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
(١) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.
الباب ١٤٧
فيه حديث واحد
١ - الفقيه ٣: ٣٥٨ / ١٧١٢ وأورد قطعا منه في ذيل الحديث ٥ من الباب ٥٩ من أبواب مقدمة النكاح.
ورواه في( العلل) (١) و( الأمالي) (٢) ايضاً.
١٤٨ - باب استحباب منع العروس في اسبوع العرس من الالبان والخل والكزبرة والتفاح الحامض
[ ٢٥٥٥٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصيّة النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) لعليّ( عليهالسلام ) ، انه قال: وامنع العروس في اسبوعك(٣) من الالبان والخل والكزبرة والتفاح الحامض من هذه الأربعة الأشياء، فقال عليّ( عليهالسلام ) : يا رسول الله، ولأيّ شيء أمنعها من هذه الأشياء الأربعة؟ قال: لان الرحم يعقم ويبرد من هذه الأشياء الأربعة عن الولد ولحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد، فقال عليّ( عليهالسلام ) : يا رسول الله، ما بال الخل تمنع منه؟ قال: إذا حاضت على الخلّ لم تطهر أبداً بتمام، والكزبرة تثير الحيض في بطنها وتشدّد عليها الولادة، والتفاح الحامض يقطع حيضها فيصير داءاً عليها.
ورواه في( الأمالي(٤) و( العلل) (٥) .
____________________
(١) علل الشرائع: ٥١٤ / ٥.
(٢) امالي الصدوق: ٤٥٤ / ١.
الباب ١٤٨
فيه حديث واحد
١ - الفقيه ٣: ٣٥٨ / ١٧١٢.
(٣) في المصدر: اسبوعها.
(٤) امالي الصدوق: ٤٥٤ / ١.
(٥) علل الشرائع: ٥١٤ / ٥ الباب ٢٨٩.
١٤٩ - باب كراهة الجماع بعد الظهر وفى ليلة الفطر والاضحى وتحت شجرة مثمرة وفي وجه الشمس وتلألئها بغير ساتر وتحت السماء كذلك وبين الاذان والاقامة وفي النصف من شعبان
[ ٢٥٥٥٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصيّة النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) لعليّ( عليهالسلام ) ، أنّه قال: يا علي، لا تجامع امرأتك بعد(١) الظهر فإنّه إن قضى بينكما ولد في ذلك الوقت يكون أحول، والشيطان يفرح بالحول في الانسان - إلى أن قال: -( يا علي، لا تجامع امرأتك في ليلة الفطر فإنّه إن قضى بينكما ولد فيكبر ذلك الولد ولا يصيب ولدا إلّا على كبر السنّ(٢) ) (٣) ، يا عليّ، لا تجامع امرأتك في ليلة الاضحى فإنّه ان قضى بينكما ولد يكون له ستّ أصابع أو أربع أصابع، يا علي، لا تجامع امرأتك تحت شجرة مثمرة فانه إن قضى بينكما ولد يكون جلّاداً قتّالّا أو عريفاً، يا علي، لا تجامع امرأتك في وجه الشمس وتلالئها إلّا أن ترخى ستراً فيستر كما فإنه إن قضى بينكما ولد لا يزال في بؤس وفقر حتّى يموت، يا على لا تجامع امرأتك بين الأذان والإِقامة فإنه إن قضى بينكما ولد يكون حريصاً على إهراق الدماء، يا علي، لا تجامع أهلك في النصف من شعبان، فانه إن قضى بينكما ولد يكون مشؤماً ذا شامة في وجهه.
ورواه في( الأمالي) (٤) وفي( العلل) (٥) ايضاً.
____________________
الباب ١٤٩
فيه حديثان
١ - الفقيه ٣: ٣٥٩، واوردنا ذكر قطعاته في ذيل الحديث ٥ من الباب ٥٩ من أبواب مقدمة النكاح.
(١) في علل الشرائع: قبل « هامش المخطوط ».
(٢) في امالي الصدوق: لم يكن ذلك الولد إلّا كثير الشرّ « هامش المخطوط ».
(٣) ما بين القوسين ليس في الفقيه وموجود في العلل.
(٤) امالي الصدوق: ٤٥٦ / ١.
(٥) علل الشرائع: ٥١٥ / ٥ الباب ٢٨٩.
[ ٢٥٥٥٨ ] ٢ - وبإسناده عن سليمان بن جعفر، عن عبدالله بن الحسين بن زيد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه( عليهمالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : انّ الله كره لكم أيتها الأُمة أربعاً وعشرين خصلة ونهاكم عنها - إلى أن قال: - وكره المجامعة تحت السماء.
ورواه في( الأمالي) (١) كذلك.
١٥٠ - باب كراهة جماع الزوجة بشهوة امرأة الغير، وتحريم قراءة الجنب العزائم، وكراهة تمسّح الرجل والمرأة بخرقة واحدة والجماع من قيام، وجماع الحامل بغير وضوء، والجماع على سقوف البنيان، وليلة السفر، واذا خرج إلى سفر ثلاثة أيام ولياليهن، وفي أول ساعة من الليل
[ ٢٥٥٥٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصيّة النبى( صلىاللهعليهوآله ) لعليّ( عليهالسلام ) ، أنه قال: يا علي، لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك، فإني أخشى إن قضي بينكما ولد أن يكون( مخنّثاً مخبلاً) (٢) يا عليّ من كان جنباً في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن فاني اخشى ان تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما.
قال ابن بابويه: يعني به قراءة العزائم دون غيرها.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجنابة(٣) .
____________________
٢ - الفقيه ٣: ٣٦٣ / ١٧٢٧، واورده بتمامه في الحديث ١٧ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.
(١) امالي الصدوق: ٢٤٨ / ٣.
الباب ١٥٠
فيه ٣ احاديث
١ - الفقيه ٣: ٣٥٩ / ١٧١٢، واوردنا ذكر قطعاته في ذيل الحديث ٥ من الباب ٥٩ من أبواب مقدمة النكاح.
(٢) في نسخة: مخبثاً مؤنثاً « هامش المخطوط ».
(٣) تقدم في الحديث ١١ من الباب ١٩ من أبواب الجناية.
إلى أن قال: يا علي لا تجامع امرأتك إلّا ومعك خرقة، ومع أهلك خرقة، ولا تمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة فإنّ ذلك يعقب العداوة بينكما، ثمّ يؤديكما إلى الفرقة والطلاق، يا عليّ، لا تجامع امرأتك من قيام فإن ذلك من فعل الحمير فإن قضى بينكما ولد كان بوإلّا في الفراش كالحمير البوالة في كل مكان - إلى أن قال: - يا عليّ، إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلّا وأنت على وضوء فانه إن قضى بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد، يا عليّ، لا تجامع امرأتك على سقوف البنيان فانه إن قضى بينكما ولد يكون منافقاً مرائياً مبتدعاً، يا عليّ، إذا خرجت في سفر فلا تجامع أهلك في تلك الليلة فانه إن قضى بينكما ولد ينفق ماله في غير حق، وقرأ( عليهالسلام ) :( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ) (١) ، يا علي، لا تجامع أهلك إذا خرجت إلى سفر مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن فانه إن قضى بينكما ولد يكون عونا لكل ظالم - إلى أن قال: - يا عليّ، لا تجامع أهلك أول ساعة من الليل، فانه ان قضى بينكما ولد لا يؤمن أن يكون ساحراً مؤثراً للدنيا على الاخرة، يا عليّ، احفظ وصيّتي كما حفظتها عن جبرئيل( عليهالسلام ) .
ورواه في( الأمالي) (٢) ايضاً وكذا في( العلل) (٣) .
[ ٢٥٥٦٠ ] ٢ - الحسين بن بسطام وأخوه في( طب الائمة ): عن محمّد بن إسماعيل، عن أحمد بن محرز، عن عمرو بن أبي المقدام، عن جابر، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: قال عليّ( عليهالسلام ) : كره رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) الجماع في الليلة التي يريد فيها الرجل سفراً وقال: إن رزق ولداً كان جوّالة(٤) .
[ ٢٥٥٦١ ] ٣ - وعن الباقر( عليهالسلام ) قال: قال الحسين( عليهالسلام )
____________________
(١) الإِسراء ١٧: ٢٧.
(٢) امالي الصدوق: ٤٥٤ / ١.
(٣) علل الشرائع: ٥١٥ / ٥.
٢ - طب الائمة: ١٣٢.
(٤) في المصدر: احولا.
٣ - طب الائمة: ١٣٢.
لاصحابه: اجتنبوا الغشيان في الليلة التي تريدون فيها السفر فإنّ من فعل ذلك ثمّ رزق ولداً كان جوّالة(١) .
١٥١ - باب استحباب الجماع ليلة الاثنين وليلة الثلاثاء وليلة الخميس ويومه عند الزوال وليلة الجمعة خصوصاً بعد العشاء ويوم الجمعة خصوصاً بعد العصر وفى أيام التشريق
[ ٢٥٥٦٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصيّة النبيّ لعليّ( عليهماالسلام ) قال: يا عليّ، عليك بالجماع ليلة الاثنين فانه إن قضى بينكما ولد يكون حافظاً لكتاب الله راضياً بما قسم الله عزّ وجلّ له، يا علي، إن جامعت أهلك ليلة الثلاثاء فقضى بينكما ولد فانه يرزق الشهادة بعد شهادة أن لا إله إلّا الله، وان محمّدا رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) ، ولا يعذّبه الله مع المشركين، ويكون طيب النكهة والفم رحيم القلب، سخي اليد، طاهر اللسان من الكذب والغيبة والبهتان، يا علي، وإن جامعت أهلك ليله الخميس فقضى بينكما ولد فإنّه يكون حاكماً من الحكّام(١) أو عالماً من العلماء، وإن جامعتها يوم الخميس عند زوال الشمس عن كبد السماء فقضى بينكما ولد، فإنّ الشيطان لا يقربه حتّى يشيب ويكون قيّماً(٢) ويرزقه الله السلامة في الدين والدنيا، يا علي، وإن جامعتها ليلة الجمعة وكان بينكما ولد فانه يكون خطيبا قوإلّا مفوّهاً، وإن جامعتها يوم الجمعة بعد العصر فقضى بينكما ولد فانه يكون معروفا مشهوراً عالماً، وإن جامعتها في
____________________
(١) في المصدر: احولا، تقدم ما يدل على حكم القراءة في الباب ١٩ من أبواب الجناية.
الباب ١٥١
فيه حديث واحد
١ - الفقيه ٣: ٣٦٠ / ١٧١٢، وأورد قطع منه في ذيل الحديث ٥ من الباب ٥٩ من أبواب مقدمة النكاح.
(٢) في نسخة: الحكماء ( هامش المخطوط ).
(٣) في نسخة: فهماً ( هامش المخطوط ).
ليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة فانّه يرجى أن يكون الولد من الأبدال،(١) إن شاء الله.
ورواه في( الأمالي) (٢) ايضاً وكذا في( العلل) (٣)
أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحباب الجماع يوم الجمعة في أحاديث الجمعة(٤) ، وعلى استحباب الجماع في أيّام التشريق في الحجّ(٥) والصوم(٦) .
١٥٢ - باب كراهة الغشيان على الامتلاء ونكاح العجائز
[ ٢٥٥٦٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليهالسلام ) : ثلاثة يهدمن البدن وربما قتلن: دخول الحمام على البطنة، والغشيان على الامتلاء، ونكاح العجائز.
[ ٢٥٥٦٤ ] ٢ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) قال: روي عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: ثلاثة يهزلن البدن وربما قتلن - إلى أن قال: - ونكاح العجائز.
[ ٢٥٥٦٥ ] ٣ - قال: وزاد فيه أبو إسحاق النهاوندي: وغشيان النساء على الامتلاء.
____________________
(١) الابدال: قوم من الصالحين لا تخلو الدنيا منهم، إذا مات واحد أبدل الله مكانه آخر.( مجمع البحرين ٥: ٣١٩ ).
(٢) امالي الصدوق: ٤٥٦ / ١.
(٣) علل الشرائع: ٥١٦ / ٥.
(٤) تقدم في الباب ٥٦ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب آداب السفر.
(٥) تقدم في الحديث ٨ و ٩ من الباب ٥١ من أبواب ألذّبح.
(٦) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب الصوم المحرم.
الباب ١٥٢
فيه ٤ احاديث
١ - الفقيه ٣: ٣٦١ / ١٧١٧، ١: ٧٢ / ٣٠٠، ٣٠١.
٢ و ٣ - المحاسن: ٤٦٣ / ٤٢٥.
[ ٢٥٥٦٦ ] ٤ - وقد تقدّم حديث عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: ان المرأة إذا كبرت ذهب خير شطريها وبقى شرّهما، ذهب جمالها وعقم رحمها واحتد لسانها.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب الحمام(١) وغيره(٢) .
١٥٣ - باب استحباب نكاح الاماء المملوكات.
[ ٢٥٥٦٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر( عليهماالسلام ) : ثلاثة من عرفهنّ لم يدعهنّ: جزّ الشعر، وتشمير الثوب، ونكاح الاماء.
[ ٢٥٥٦٨ ] ٢ - قال: وقال الصادق( عليهالسلام ) : ثلاثة من اعتادهنّ لم يدعهنّ:( نظر الشعر) (٣) ، وتشمير الثوب، ونكاح الاماء.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .
١٥٤ - باب تحريم الجماع والانزال في المسجد لغير المعصوم.
[ ٢٥٥٦٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال النبيّ( صلى الله عليه
____________________
٤ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ٩٦ من هذه الأبواب.
(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب آداب الحمّام.
(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٩٦ من هذه الأبواب.
الباب ١٥٣
فيه حديثان
١ - الفقيه ١: ٧٥ / ٣٢٦.
٢ - الفقيه ٣: ٣٦٢ / ١٧١٨.
(٣) في المصدر: طم الشعر، طمّ شعره: جزه « الصحاح ٥ / ١٩٧٦ ».
(٤) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.
(٥) يإتي في أبواب نكاح العبيد.
الباب ١٥٤
فيه حديث واحد
١ - الفقيه ٣: ٣٦٤ / ١٧٢٨.
وآله ): لا يحلّ لاحد أن يجنب في هذا المسجد إلّا أنا وعليّ وفاطمة والحسن والحسين، ومن كان من أهلي فإنّه منّي.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث المساجد(١) .
١٥٥ - باب استحباب الوضوء لمن أتى جارية ثمّ أراد أن يأتي اخرى وللعود إلى الجماع وان تكرر ولجماع الحامل
[ ٢٥٥٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد،( عن عثمان بن عيسى، عمّن ذكره) (٢) ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إذا أتى الرجل جاريته ثمّ أراد أن يأتي الأُخرى توّضأ.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوضوء(٣) .
١٥٦ - باب كراهة جماع المختضب رجلاً كان أو امرأة إلّا أن يأخذ الخضاب ويبلغ
[ ٢٥٥٧١ ] ١ - الحسين بن بسطام في( طب الائمة ): عن محمّد بن جعفر
____________________
(١) تقدم في الحديثين ١٣ و ١٤ من الباب ١٥ من أبواب الجنابة.
الباب ١٥٥
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٧: ٤٥٩ / ١٨٣٧.
(٢) السند في المصدر: عن ابن ابي نجران، عمّن رواه وما ذكره المصنف فهو سند الحديث( ١٨٣٦) من المصدر.
(٣) تقدم في الباب ١٣ من أبواب الوضوء.
الباب ١٥٦
فيه حديث واحد
١ - طب الائمة: ١٣٢، واورده في الحديث ٣ من الباب ٦١ من هذه الأبواب.
النرسي(١) ، عن محمّد بن يحيى الأرمني، عن محمّد بن سنان، عن يونس بن ظبيان، عن إسماعيل بن أبي زينب، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، أنه قال لرجل من أوليائه: لا تجامع(٢) أهلك وأنت مختضب فانّك إن رزقت ولداً كان مخنّثاً.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجنابة(٣) .
١٥٧ - باب وجوب الاحتياط في النكاح فتوى وعملا ً زيادة على غيره
[ ٢٥٥٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن شعيب الحداد قال: قلت لابي عبدالله( عليهالسلام ) : رجل من مواليك يقرؤك السلام وقد أراد أن يتزوّج امرأة وقد وافقته وأعجبه بعض شأنها، وقد كان لها زوج فطلّقها(٤) على غير السنّة، وقد كره أن يقدم على تزويجها حتّى يستأمرك فتكون أنت تأمره، فقال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : هو الفرج، وأمر الفرج شديد، ومنه يكون الولد، ونحن نحتاط فلا يتزوّجها.
ورواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله(٥) .
[ ٢٥٥٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم،
____________________
(١) في المصدر: البرسي.
(٢) في نسخة زيادة: مع ( هامش المخطوط ).
(٣) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب الجنابة، وفي الباب ٦١ من هذه الأبواب.
الباب ١٥٧
فيه ٣ احاديث
١ - التهذيب ٧: ٤٧٠ / ١٨٨٥.
(٤) في المصدر زيادة: ثلاثاً.
(٥) الكافي ٥: ٤٢٣ / ٢.
٢ - التهذيب ٧: ٤٧٤ / ١٩٠٤.
عن مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن آبائه( عليهمالسلام ) ، أنّ النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) قال: لا تجامعوا في النكاح على الشبهة( وقفوا عند الشبهة) (١) ، يقول: إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها وأنها لك محرم وما أشبه ذلك فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.
[ ٢٥٥٧٤ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء بن سيابة قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن امرأة وكلت رجلاً بأن يزوّجها من رجل؟ - إلى أن قال: - فقال( عليهالسلام ) : إنّ النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج، ومنه يكون الولد، الحديث.
ورواه الشيخ كما تقدّم في الوكالة(٢) .
أقول: وأحاديث الأمر بالاحتياط كثيرة جداً يأتي بعضها في القضاء(٣) .
____________________
(١) ليس في المصدر.
٣ - الفقيه ٣: ٤٨ / ١٦٨.
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الوكالة.
(٣) يأتي في احاديث الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي وفي الباب ١٨ من أبواب عقد النكاح وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب نكاح العبيد.
أبواب عقد النكاح وأولياء العقد
١ - باب اعتبار الصيغة وكيفية الايجاب والقبول وحكم الاخرس والاعجم
[ ٢٥٥٧٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة بن اعين، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في حديث خلق حوّاء وتزويج آدم بها: أن الله عزّ وجلّ قال له: اخطبها إليّ، فقال: يا ربّ فاني أخطبها إليك - إلى أن قال: - فقال الله عزّ وجلّ: قد شئت ذلك وقد زوّجتكها(١) فضمّها إليك.
[ ٢٥٥٧٦ ] ٢ - قال: ولـمّا تزوّج ابو جعفر محمّد بن عليّ الرضا( عليهالسلام ) ابنة المأمون خطب لنفسه فقال: « الحمد لله متمّم النعم » - إلى أن قال: - وهذا أمير المؤمنين زوّجني ابنته على ما فرض الله، ثمّ ذكر قدر المهر وقال: زوّجتني يا أمير المؤمنين؟ قال: بلى، قال: قبلت ورضيت.
ورواه المفيد في( الإِرشاد) (٢) وجماعة من علمائنا، نحوه(٣) .
____________________
أبواب عقد النكاح وأولياء العقد
الباب ١
فيه ١٠ احاديث
١ - الفقيه ٣: ٢٣٩ / ١١٣٣، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب مقدمات النكاح.
(١) علق المصنف هنا ما نصه: « اقول: مثل هذه الصيغة مذكور في القرآن في قوله تعالى :( فلمّا قضى زيد منها وطرا زوجناكها ) [ سورةالاحزاب الآية ٣٧ ] (منه ).
٢ - الفقيه ٣: ٢٥٢ / ١١٩٩.
(٢) الارشاد: ٣٢١.
(٣) مناقب ابن شهر آشوب ٤: ٣٨٢، كشف الغمة ٢: ٣٥٦، اعلام الورى: ٣٥٢.
[ ٢٥٥٧٧ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم عن العلا بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: جاءت امرأة إلى النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) فقالت: زوّجني، فقال(١) : من لهذه؟ فقال: رجل فقال: أنا يا رسول الله(٢) ، قال: ما تعطيها؟ قال: ما لي شيء - إلى أن قال: - فقال: أتحسن شيئاً من القرآن؟ قال: نعم، قال: قد زوّجتكها على ما تحسن من القرآن فعلّمها إياه.
[ ٢٥٥٧٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن بريد قال: سألت أبا جعفر( عليهالسلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً ) (٣) فقال: الميثاق هو الكلمة التي عقد بها النكاح، وإمّا قوله: « غليظاً » فهو ماء الرجل يفضيه إليها(٤) .
[ ٢٥٥٧٩ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: ما من مؤمنين يجتمعان بنكاح حلال حتّى ينادي مناد من السماء: إنّ الله قد زوّج فلاناً فلانة، الحديث.
[ ٢٥٥٨٠ ] ٦ - وعن عليّ بن محمّد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن يوسف بن محمّد، عن سويد بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أحمد، عن محمّد بن إبراهيم بن أبي ليلي، عن الهيثمّ بن جميل، عن زهير، عن أبي إسحاق، عن
____________________
٣ - الكافي ٥: ٣٨٠ / ٥، واورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب المهور.
(١) في المصدر زيادة: رسول الله (صلىاللهعليهوآله )
(٢) في المصدر زيادة: زوجنيها.
٤ - الكافي ٥: ٥٦٠ / ١٩.
(٣) النساء ٤: ٢١.
(٤) في المصدر: الى امراته.
٥ - الكافي ٥: ٥٦٤ / ٣٣.
٦ - الكافي ٧: ٤٢٣ / ٦، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب كيفية الحكم.
( عاصم بن ضمرة) (١) ، عن أمير المؤمنين( عليهالسلام ) - في حديث طويل - أنّه قال لامرأة: ألك وليّ؟ قالت: نعم هؤلاء إخوتي فقال لهم: أمري فيكم وفي أُختكم جائز؟ قالوا: نعم، فقال عليّ( عليهالسلام ) : اشهد الله واشهد من حضر من المسلمين أنّي قد زوّجت هذه الجارية من هذا الغلام بأربعمائة درهم والنقد من مالي.
[ ٢٥٥٨١ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عليّ بن يعقوب، عن هارون بن مسلم، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن التزويج بغير خطبة؟ فقال: أو ليس عامّة ما يتزوّج فتياننا فتياتنا ونحن نتعرّق الطعام على الخوان نقول: يا فلان، زوّج فلاناً فلانة فيقول: نعم، قد فعلت؟!.
[ ٢٥٥٨٢ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) : إنّ عليّ بن الحسين( عليهالسلام ) كان يتزوّج وهو يتعرّق عرقاً يأكل ما يزيد على أن يقول: الحمد لله وصلى الله على محمّد وآله، ونستغفر الله وقد زوّجناك على شرط الله، الحديث.
[ ٢٥٥٨٣ ] ٩ - وعن بعض أصحابنا، عن عليّ بن الحسين(٢) عن عليّ بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لما أراد رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) أن يتزوّج خديجة بنت خويلد أقبل أبو
____________________
(١) في المصدر: عاصم بن حمزة السلولي.
٧ - الكافي ٥: ٣٦٨ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب مقدمات النكاح.
٨ - الكافي ٥: ٣٦٨ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب مقدمات النكاح.
٩ - الكافي ٥: ٣٧٤ / ٩.
(٢) في نسخة: الحسن « هامش المخطوط ».
طالب، ثمّ ذكر خطبته - إلى أن قال: - فقالت خديجة: قد زوّجتك يا محمّد نفسي، والمهر عليّ في مالي، الحديث.
[ ٢٥٥٨٤ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، أنّه سأله عن المتعة كيف أتزوّجها وما أقول؟ قال: تقول لها: أتزوّجك على كتاب الله وسنّة نبيّه(١) ، كذا وكذا شهراً بكذا وكذا درهماً الحديث.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٣) وفي المتعة(٤) ، وهناك ما يدلّ على أنّ عقد المتعة ينقلب دائماً مع عدم ذكر الاجل(٥) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم الاخرس والاعجم في القراءة في الصلاة(٦) .
٢ - باب عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة من المرأة ولا وليها لغير رسول الله ( صلىاللهعليهوآله ) ولا بلفظ العارية ولا التحليل في الحرة ولو مبعضة
[ ٢٥٥٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد
____________________
١٠ - التهذيب ٧: ٢٦٧ / ١١٥١.
(١) في المصدر زيادة: والله وليي ووليك.
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ وفي الباب ٤١ وفي الحديث ٦ من الباب ١١٧ من أبواب مقدّمة النكاح.
(٣) يأتي في الباب ١٠ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في الباب ١٨ من أبواب المتعة.
(٥) يأتي في الباب ٢٠ من أبواب المتعة.
(٦) وتقدّم في الباب ٥٩ من أبواب القراءة في الصلاة.
الباب ٢
فيه ٩ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٣٨٤ / ١.
الجبّار، عن صفوان، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان ومحمّد بن سنان جميعاً، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر؟ فقال: إنّما كان هذا للنبيّ( صلىاللهعليهوآله ) فأمّا لغيره فلا يصلح هذا حتّى يعوّضها شيئاً يقدم إليها قبل أن يدخل بها قلّ أو كثر، ولو ثوب أو درهم.
وقال: يجزي الدرهم.
[ ٢٥٥٨٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا تحلّ الهبة إلّا لرسول الله( صلىاللهعليهوآله ) ، وأمّا غيره فلا يصلح نكاح إلّا بمهر.
[ ٢٥٥٨٧ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في امرأة وهبت نفسها لرجل أو وهبها له وليّها، فقال: لا، إنّما كان ذلك لرسول الله( صلىاللهعليهوآله ) ليس لغيره إلّا أن يعوّضها شيئاً قل أو كثر.
[ ٢٥٥٨٨ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبيّ ) (١) ؟ فقال: لا تحل الهبة إلّا لرسول الله( صلىاللهعليهوآله ) وإمّا غيره فلا يصلح نكاح إلّا بمهر.
وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نجران، عن عبد الكريم بن عمرو،
____________________
٢ - الكافي ٥: ٣٨٤ / ٣.
٣ - الكافي ٥: ٣٨٤ / ٤.
٤ - الكافي ٥: ٣٨٤ / ٢، وأورده نحوه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب المهور.
(١) الاحزاب ٣٣: ٥٠.
عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ، في حديث مثله(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .
[ ٢٥٥٨٩ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن أبي القاسم الكوفيّ، عن عبدالله بن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في امرأة وهبت نفسها لرجل من المسلمين قال: ان عوّضها كان ذلك مستقيماً.
أقول: هذا محمول على وقوع العقد بلفظ النكاح أو التزويج، وأنّ المرأة شرطت أن لا مهر لها كما يأتي في محله(٣) .
[ ٢٥٥٩٠ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث ذكر فيه -: ما أحلّ الله لنبيّه( صلىاللهعليهوآله ) من النساء - إلى أن قال - وأحل له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر وهي الهبة، ولا تحلّ الهبة إلّا لرسول الله( صلىاللهعليهوآله ) فإمّا لغير رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) فلا يصلح نكاح إلّا بمهر وذلك معنى قوله تعالى:( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبيّ إن أراد النبيّ أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ) (٤) .
[ ٢٥٥٩١ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) - في
____________________
(١) الكافي ٥: ٣٨٩ / ٤.
(٢) التهذيب ٧: ٤٥٠ / ١٨٠٤.
٥ - الكافي ٥: ٣٨٥ / ٥.
(٣) يأتي في الباب ٤١ من أبواب نكاح العبيد.
٦ - الكافي ٥: ٣٨٧ / ١، وأورده قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ممّا يحرم بالنسب.
(٤) الاحزاب ٣٣: ٥٠.
٧ - الكافي ٥: ٤٨٢ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب نكاح العبيد.
حديث المدبّرة التي انعتق نصفها - قال: إنّ الحرّة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلّله.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ، مثله(١) .
[ ٢٥٥٩٢ ] ٨ - وبهذا الإِسناد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) - في حديث التي وهبت نفسها للنبيّ( صلىاللهعليهوآله ) - قال: فأحلّ الله هبة المرأة لنفسها(٢) لرسول الله( صلىاللهعليهوآله ) ولا يحلّ ذلك لغيره.
[ ٢٥٥٩٣ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: لا تحلّ الهبة لأحد بعد رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) .
٣ - باب أنه لا ولاية لأحد من أخ ولا أب ولا غيرهما على الثيب البالغ الرشيدة بل أمرها بيدها
[ ٢٥٥٩٤ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ومحمّد بن مسلم وزرارة وبريد بن معاوية كلّهم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير وليّ جائز.
ورواه الكلينيّ، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
____________________
(١) الفقيه ٣: ٢٩٠ / ١٣٨٠.
٨ - الكافي ٥: ٥٦٨ / ٥٣.
(٢) في المصدر: نفسها.
٩ - التهذيب ٧: ٤٨١ / ١٩٣١.
الباب ٣
فيه ١٥ حديث
١ - الفقيه ٣: ٢٥١ / ١١٩٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب مقدمات النكاح.
عن عمر بن أُذينة، عن الفضيل ومحمّد بن مسلم وزرارة وبريد(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .
[ ٢٥٥٩٥ ] ٢ - وبإسناده عن عبد الحميد بن عوّاض، عن عبد الخالق قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها، قال: هي أملك بنفسها توليّ(٣) من شاءت إذا كان كفواً بعد أن تكون قد نكحت زوجاً قبل ذلك.
[ ٢٥٥٩٦ ] ٣ - وبإسناده عن داود بن سرحان(٤) ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجل يريد أن يزوّج أُخته، قال: يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها، فان قالت: زوّجني فلاناً زوّجها(٥) ممّن ترضى، واليتيمة في حجر الرجل لا يزوّجها إلّا( برضاها) (٦) .
محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان(٧) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٨) .
____________________
(١) الكافي ٥: ٣٩١ / ١.
(٢) التهذيب ٧: ٣٧٧ / ١٥٢٥، والاستبصار ٣: ٨٣٧.
٢ - الفقيه ٣: ٢٥١ / ١١٩٥.
(٣) في المصدر زيادة: أمرها.
٣ - الفقيه ٣: ٢٥١ / ١١٩٦، وأخرج صدره في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
(٤) في نسخة: سليمان ( هامش المخطوط ).
(٥) في المصدر: فليزوجها.
(٦) في المصدر: ممن ترضى.
(٧) الكافي ٥: ٣٩٣ / ٣.
(٨) التهذيب ٧: ٣٨٦ / ١٥٥٠، والاستبصار ٣: ٢٣٩ / ٨٥٦.
[ ٢٥٥٩٧ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن أبن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبّي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، أنّه قال في المرأة الثيّب تخطب إلى نفسها، قال: هي أملك بنفسها تولّى أمرها من شاءت إذا كان كفواً بعد أن تكون قد نكحت رجلاً قبله.
وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قلت لأبي عبدالله( عليهالسلام ) ، وذكر نحوه(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، مثله(٢) .
[ ٢٥٥٩٨ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عمر بن أبان الكلبي، عن ميسرة قال: قلت لأبي عبدالله( عليهالسلام ) : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد، فأقول لها: ألك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوّجها؟ قال نعم، هي المصدقة على نفسها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الحديثان قبله.
[ ٢٥٥٩٩ ] ٦ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن
____________________
٤ - الكافي ٥: ٣٩٢ / ٥، والتهذيب ٧: ٣٧٧ / ١٥٢٧، والاستبصار ٣: ٢٣٣ / ٨٣٩، اورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب مقدمات النكاح.
(١) الكافي ٥: ٣٩٢ / ٦، والتهذيب ٧: ٣٧٨ / ١٥٢٨، والاستبصار ٣: ٢٣٣ / ٨٤٠.
(٢) التهذيب ٧: ٣٨٥ / ١٥٤٦.
٥ - الكافي ٥: ٣٩٢ / ٤، واخرجه في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب، واخرجه باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب المتعة.
(٣) التهذيب ٧: ٣٧٧ / ١٥٢٦.
٦ - الكافي ٥: ٣٩٤ / ٥.
جعفر بن سماعة(١) ، عن فضل بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوّجها، هو أنظر لها. وأمّا الثيّب فإنّها تستأذن، وإن كانت بين أبويها إذا أرادا أن يزوّجاها.
[ ٢٥٦٠٠ ] ٧ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: الجارية البكر التي لها اب لا تتزوّج إلّا باذن أبيها، وقال: إذا كانت مالكة لأمرها تزوّجت متى(٢) شاءت.
[ ٢٥٦٠١ ] ٨ - وبالإِسناد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: تزوّج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها، فإن شاءت جعلت وليّاً.
[ ٢٥٦٠٢ ] ٩ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن ابي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن مملوكة كانت بيني وبين وارث معي فاعتقناها(٣) ولها أخ غائب وهي بكر، أيجوز لي أن ازوجها أو لا يجوز إلّا بأمر أخيها؟ قال: بلى، يجوز لك أن تزوّجها، قلت: فأتزوّجها إن أردت ذلك؟ قال: نعم.
ورواه الصدوق في( عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن
____________________
(١) في المصدر زيادة: عن ابان.
٧ - الكافي ٥: ٣٩١ / ٢، واورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
(٢) في نسخة زيادة: ما ( هامش المخطوط ).
٨ - الكافي ٥: ٣٩٢ / ٣، واورده في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من أبواب مقدمات النكاح.
٩ - الكافي ٥: ٣٩٢ / ٧.
(٣) في نسخة: فاعتقتها، فاعتقها ( هامش المخطوط ).
محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا( عليهالسلام ) ، نحوه(١) .
[ ٢٥٦٠٣ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلّا بأمرها.
[ ٢٥٦٠٤ ] ١١ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) (٢) ، قال: سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء، ألها مع أبيها أمر؟ فقال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيّب.
[ ٢٥٦٠٥ ] ١٢ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الثيّب تخطب إلى نفسها؟ قال: نعم، هي أملك بنفسها تولّي أمرها من شاءت إذا كانت قد تزوّجت زوجاً قبله.
[ ٢٥٦٠٦ ] ١٣ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: لا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويها، فاذا كانت ثيّباً فهي أولى بنفسها.
____________________
(١) عيون اخبار الرضا (عليهالسلام ) ٢: ٢٠ / ٤٤.
١٠ - التهذيب ٧: ٣٨٠ / ١٥٣٥، واورده في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
١١ - التهذيب ٧: ٣٨١ / ١٥٤٠، والاستبصار ٣: ٢٣٦ / ٨٥١.
(٢) السند في المصدر هكذا: الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن الصلت قال: سألت ابا عبدالله (عليهالسلام ) والسندالذي ذكره المصنف وهو للحديث ( ١٥٣٩ ) فيالتهذيب.
١٢ - التهذيب ٧: ٣٨٤ / ١٥٤٥.
١٣ - التهذيب ٧: ٣٨٥ / ١٥٤٧، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
[ ٢٥٦٠٧ ] ١٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا بأس أن تزوّج المرأة نفسها إذا كانت ثيّباً بغير اذن أبيها، إذا كان لا بأس بما صنعت.
[ ٢٥٦٠٨ ] ١٥ - وعنه، عن سعيد(١) بن إسماعيل، عن أبيه، قال: سألت الرضا( عليهالسلام ) عن رجل تزوّج ببكر أو ثيّب لا يعلم أبوها ولا أحد من قراباتها، ولكن تجعل المرأة وكيلاً فيزوّجها من غير علمهم، قال: لا يكون ذا.
قال الشيخ: هذا محمول على أنه لا يكون ذا في البكر خاصّة، أو على الاستحباب أو على التقيّة لما تقدّم(٢) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .
٤ - باب ان البكر البالغ الرشيدة التي ليس لها أب أمرها بيدها، ولا ولاية لاحد عليها في التزويج
[ ٢٥٦٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: سمعت
____________________
١٤ - التهذيب ٧: ٣٨٦ / ١٥٤٩، والاستبصار ٣: ٢٣٥ / ٨٤٤.
١٥ - التهذيب ٧: ٣٨٥ / ١٥٤٨، والاستبصار ٣: ٢٣٤ / ٨٤٣.
(١) في المصدرين: سعد.
(٢) لما تقدم في احاديث هذا الباب.
(٣) تقدم في الحديث ٣ و ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ وفي الحديث ٨ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
الباب ٤
فيه ٦ احاديث
١ - الكافي ٥: ٣٩٢ / ٨.
أبا جعفر( عليهالسلام ) يقول: لا ينقض النكاح إلّا الاب.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن ابن محبوب، مثله(١) .
[ ٢٥٦١٠ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: الجارية البكر التي لها أب لا تتزوّج إلّا باذن أبيها، وقال: إذا كانت مالكة لامرها تزوّجت متى شاءت.
[ ٢٥٦١١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهماالسلام ) قال: لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها، ليس لها مع الاب أمر، وقال: يستأمرها كل أحد ما عدا الاب.
[ ٢٥٦١٢ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبى عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: سئل عن رجل يريد أن يزوّج أُخته؟ قال: يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لا يزوّجها.
[ ٢٥٦١٣ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن شعيب الحدّاد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: لا ينقض النكاح إلّا الاب.
____________________
(١) التهذيب ٧: ٣٧٩ / ١٥٣٢، والاستبصار ٣: ٢٣٥ / ٨٤٦.
٢ - الكافي ٥: ٣٩١ / ٢، واورده في الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
٣ - الكافي ٥: ٣٩٣ / ٢، التهذيب ٧: ٣٨٠ / ١٥٣٧، والاستبصار ٣: ٢٣٥ / ٨٤٩.
٤ - الكافي ٥: ٣٩٣ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
٥ - التهذيب ٧: ٣٧٩ / ١٥٣٣، والاستبصار ٣: ٢٣٥ / ٨٤٧.
[ ٢٥٦١٤ ] ٦ - وبإسناده عن الصفّار، عن موسى بن عمير، عن الحسين بن يوسف، عن نصر، عن محمّد بن هاشم(١) ، عن أبي الحسن الأوّل( عليهالسلام ) قال: إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
٥ - باب أنه يكفي في استئذان البكر سكوتها وعدم ظهور الكراهة منها
[ ٢٥٦١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قال أبوالحسن( عليهالسلام ) : في المرأة البكر إذنها صماتها، والثيّب أمرها إليها.
ورواه الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، مثله (٤) .
[ ٢٥٦١٦ ] ٢ - وقد تقدّم حديث داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجل يريد أن يزوّج اخته قال: يؤامرها فان سكتت فهو إقرارها
____________________
٦ - التهذيب ٧: ٤٦٨ / ١٨٧٥، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب المتعة.
(١) في نسخة: هشام ( هامش المخطوط ).
(٢) تقدم في الحديث ١ و ٨ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
(٣) ياتي في الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
الباب ٥
فيه ٣ احاديث
١ - الكافي ٥: ٣٩٤ / ٨.
(٤) قرب الإِسناد: ١٥٩.
٢ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب، واخرج صدره في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
وإن أبت لم يزوّجها.
[ ٢٥٦١٧ ] ٣ - الحسن بن محمّد الطوسى في( الأمالي ): عن أبيه، عن المفيد، عن محمّد بن الحسين الشهرزوري، عن الحسين بن محمّد الأسدي، عن جعفر بن عبدالله العلويّ، عن يحيى بن هاشم، عن محمّد بن مروان، عن جويبر(١) بن سعد، عن الضّحاك بن مزاحم قال: سمعت عليّ بن أبي طالب( عليهالسلام ) - يقول - وذكر حديث تزويج فاطمة( عليهاالسلام ) ، وانّه طلبها من رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) - فقال: يا علي، انه قد ذكرها قبلك رجال فذكرت ذلك لها فرأيت الكراهة في وجهها، ولكن على رسلك حتّى أخرج إليك، فدخل عليها فأخبرها وقال: إنّ عليّاً قد ذكر من أمرك شيئاً فما ترين؟ فسكتت ولم تولّ وجهها ولم ير فيه رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) كراهة، فقام وهو يقول: الله أكبر سكوتها إقرارها الحديث.
٦ - باب ثبوت الولاية للاب والجد للاب خاصة مع وجود الاب لا غيرهما على البنت غير البالغة الرشيدة وكذا الصبي
[ ٢٥٦١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن( عليهالسلام ) عن الصبيّة يزوّجها أبوها ثمّ يموت وهي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها، يجوز عليها التزويج أو الأمر اليها؟ قال: يجوز عليها تزويج أبيها.
____________________
٣ - امالي الطوسي ١: ٣٨.
(١) في المصدر: جوير.
يدلّ عليه الحديث ٩ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
الباب ٦
فيه ٩ احاديث
١ - الكافي ٥: ٣٩٤ / ٩.
ورواه الصدوق بإسناده، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع(١) .
ورواه في( عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن إسماعيل (٢)
ورواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، مثله(٣) .
[ ٢٥٦١٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن الحسن الأشعريّ قال: كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني( عليهالسلام ) : ما تقول في صبيّة زوّجها عمّها، فلمّا كبرت أبت التزويج، فكتب لي: لا تكره على ذلك والأمر أمرها.
[ ٢٥٦٢٠ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد عن عبدالله(٤) بن الصلت قال: سألت( أبا عبدالله) (٥) ( عليهالسلام ) عن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها، لها أمر إذا بلغت؟ قال: لا ليس لها مع أبيها أمر قال: وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء، ألها مع أبيها أمر؟ قال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر(٦) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٧) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله.
____________________
(١) الفقيه ٣: ٢٥٠ / ١١٩١.
(٢) عيون اخبار الرضا (عليهالسلام ) ٢: ١٨ / ٤٤.
(٣) التهذيب ٧: ٣٨١ / ١٥٤١، والاستبصار ٣: ٢٣٦ / ٨٥٢.
٢ - الكافي ٥: ٣٩٤ / ٧، والتهذيب ٧: ٣٨٦ / ١٥٥١، والاستبصار ٣: ٢٣٩ / ٨٥٧.
٣ - الكافي ٥: ٣٩٤ / ٦.
(٤) في نسخة: عبد الملك « هامش المخطوط ».
(٥) في المصدر: ابا الحسن.
(٦) في التهذيب: تثيب « هامش المخطوط » ).
(٧) التهذيب ٧: ٣٨١ / ١٥٤٠، والاستبصار ٣: ٢٣٦ / ٨٥١.
[ ٢٥٦٢١ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: إذا زوّج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه(١) وإذا زوّج الابنة جاز.
[ ٢٥٦٢٢ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا تنكح ذوات الآباء من الابكار إلّا باذن آبائهنّ.
[ ٢٥٦٢٣ ] ٦ - ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، مثله، إلّا أنّه قال: لا تزوّج.
[ ٢٥٦٢٤ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليهالسلام ) : أتزوّج الجارية وهي بنت ثلاث سنين أو يزوّج الغلام وهو ابن ثلاث سنين وما أدنى حدّ ذلك الذي يزوّجان فيه، فاذا بلغت الجارية فلم ترض، فما حالها؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليّها.
[ ٢٥٦٢٥ ] ٨ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليهالسلام ) عن الصبي يزوّج الصبيّة، قال:
____________________
٤ - الكافي ٥: ٤٠٠ / ١، وأورد تمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب المهور وصدره في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطلاق.
(١) في نسخة: ابيه « هامش المخطوط ».
٥ - الفقيه ٣: ٢٥٠ / ١١٩٠.
٦ - الكافي ٥: ٣٩٣ / ١، والتهذيب ٧: ٣٧٩ / ١٥٣١، والاستبصار ٣: ٢٣٥ / ٨٤٥.
٧ - التهذيب ٧: ٣٨١ / ١٥٤٢، والاستبصار ٣: ٢٣٦ / ٨٥٣.
٨ - التهذيب ٧: ٣٨٢ / ١٥٤٣، والاستبصار ٣: ٢٣٦ / ٨٥٤ وأورد نحوه باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب وأورد نحوه في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطلاق.
إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز، ولكن لهما الخيار إذا أدركا فان رضيا بعد ذلك فانّ المهر على الاب قلت له: فهل يجوز طلاق الاب على ابنه في صغره؟ قال: لا.
أقول: حمله الشيخ على أن للصبي الطلاق بعد البلوغ وللصبيّة طلب المهر أو الطلاق، ونحو ذلك لما مضى(١) ويأتي(٢) .
[ ٢٥٦٢٦ ] ٩ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن بريد(٣) الكناسيّ قال: قلت لابي جعفر( عليهالسلام ) : متى يجوز للاب أن يزوّج ابنته ولا يستأمرها؟ قال: إذا جازت تسع سنين فإن زوّجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين، قلت: فإن زوّجها أبوها ولم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت ولم تأب ذلك أيجوز عليها؟ قال: ليس يجوز عليها رضى في نفسها ولا يجوّز لها تأب ولا سخط في نفسها حتّى تستكمل تسع سنين، وإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبي وجاز عليها بعد ذلك وإن لم تكن أدركت مدرك النساء، قلت: أفتقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال وإنما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض؟ قال: نعم، إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها، واقيمت الحدود التامة عليها ولها، قلت: فالغلام يجري في ذلك مجري الجارية؟ فقال: يا أبا خالد إنّ الغلام إذا زوّجه أبوه ولم يدرك كان بالخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك قلت: فان ادخلت عليه امرأته قبل أن يدرك فمكث معها ما شاء الله
____________________
(١) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٧ من هذا الباب.
(٢) يأتي في البابين ١١ و ١٢ من هذه الأبواب.
٩ - التهذيب ٧: ٣٨٢ / ١٥٤٤، والاستبصار ٣: ٢٣٧ / ٨٥٥.
(٣) في نسخة: يزيد « هامش المخطوط » وكذلك التهذيبين.
ثمّ أدرك بعد فكرها وتأبّاها، قال: إذا كان أبوه الذي زوّجه ودخل بها ولذّ منها وأقام معها سنة فلا خيار له إذا أدرك، ولا ينبغي له أن يردّ على أبيه ما صنع، ولا يحل له ذلك، قلت: فان زوجه أبوه ودخل بها وهو غير مدرك، أتقام عليه الحدود وهو في تلك الحال؟ قال: إمّا الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجل فلا، ولكن يجلد في الحدود كلّها على قدر مبلغ سنة يؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة، ولا تبطل حدود الله في خلقه، ولا تبطل حقوق المسلمين فيما بينهم، قلت له: جعلت فداك فإن طلّقها في تلك الحال ولم يكن قد أدرك أيجوز طلاقه؟ فقال: ان كان قد مسّها في الفرج فإنّ طلاقها جائز عليها وعليه وإن لم يمسها في الفرج ولم يلذّ منها ولم تلذّ منه، فإنّها تعزل عنه وتصير إلى أهلها فلا يراها ولا تقربه حتّى يدرك فيسأل ويقال له: إنّك كنت قد طلقت امرأتك فلانة فإن هو اقر بذلك وأجاز الطلاق كانت تطليقة بائنة، وكان خاطباً من الخطّاب.
قال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على أن المراد بذكر الاب الجد مع عدم الاب فانّه إذا كان كذلك كان الخيار لها إذا بلغت، فأمّا الأب الأدنى فليس لها معه خيار بحال بلا خلاف، وقد جوّز هذا التأويل في الخبر الذي قبله ايضاً.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) وقوله: ولا يستأمرها محمول على أنّه يكفي سكوتها ولا تكلف التصريح بالامر والرضا، وخيار الغلام إذا أدرك يحتمل الحمل على أن له الطلاق والامساك وجواز الطلاق إذا مسّها محمول على ما إذا أنزل المني، واجازة الطلاق بعد الادراك محمولة عليّ التلفظ بالصيغة، ويحتمل الحمل على ابن عشرّ سنين لما يأتي(٣) ، والله أعلم.
____________________
(١) تقدم في الحديثين ٦ و ١٣ من الباب ٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وفي الباب ١١ من أبواب ميراث الازواج.
(٢) يأتي في الحديثين ٧ و ٨ من الباب ٩ وفي الباب ١١ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الحديثين ٢ و ٦ من الباب ٣٢ من أبواب مقدمات الاطلاق.
٧ - باب انه لا ولاية للعم ولا للخال ولا للاخ ولا للام في العقد مطلقاً إلّا مع الوكالة بشروطها، فان زوجها أحدهم كان موقوفاً على رضاها، وحكم ما لو وكلت اثنين فزوجاها برجلين
[ ٢٥٦٢٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجل يريد أن يزوّج أُخته، قال: يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوّجها، فإن قالت: زوّجني فلاناً زوّجها ممّن ترضى، الحديث.
[ ٢٥٦٢٨ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: قضي أمير المؤمنين( عليهالسلام ) في امرأة أنكحها أخوها رجلاً ثمّ أنكحتها امها بعد ذلك رجلاً وخالها أو أخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتكما فيها، فأقام الأوّل الشهود فألحقها بالاول: وجعل لها الصداقين جميعاً، ومنع زوجها الذى حقّت له أن يدخل بها حتّى تضع حملها ثمّ الحق الولد بأبيه.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(١) .
أقول: حمله الشيخ وغيره على كون الاخ عقد عليها برضاها وبعد مؤامرتها.
[ ٢٥٦٢٩ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن إسماعيل بن سهل، عن الحسن بن محمّد الحضرمي، عن الكاهليّ، عن
____________________
الباب ٧
فيه ٤ احاديث
١ - الفقيه ٣: ٢٥١ / ١١٩٦، واورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
٢ - الكافي ٥: ٣٩٦ / ١.
(١) التهذيب ٧: ٣٨٦ / ١٥٥٢، والاستبصار ٣: ٢٤٠ / ٨٥٩.
٣ - الكافي ٥: ٤٠١ / ٢، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب المهور.
محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر( عليهالسلام ) ، أنه سأله عن رجل زوّجته أُمّه وهو غائب؟ قال: النكاح جائز، ان شاء المتزوّج قبل، وإن شاء ترك فان ترك المتزوّج تزويجه فالمهر لازم لأُمّه.
أقول: حمل بعض علمائنا لزوم المهر لأُمّه على دعواها الوكالة.
[ ٢٥٦٣٠ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن وليد بيّاع الاسفاط قال: سئل أبو عبدالله( عليهالسلام ) وأنا عنده عن جارية كان لها اخوان زوجها الاكبر بالكوفة، وزوّجها الأصغر بأرض أُخرى؟ قال: الأوّل بها أولى إلّا أن يكون الآخر قد دخل بها فهي امرأته، ونكاحه جائز.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ(١) .
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .
قال الشيخ: الوجه فيه انّه إذا جعلت الجارية أمرها إلى أخويها معاً فالأوّل أولى بالعقد، فإن اتّفق العقدان في حال واحدة كان العقد الذي عقده الاخ الاكبر أولى ما لم يدخل الذي عقد عليه الأخل الصغير، فإن دخل مضي العقد ولم يكن للكبير فسخه.
أقول: ويحتمل الحمل على كون العقدين من غير وكالة، فيستحبّ لها تجويز عقد الأكبر فإن جوّزت عقد الأصغر بأن مكنته من الدخول جاز ايضاً، ويحتمل الحمل على التقيّة، وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .
____________________
٤ - الكافي ٥: ٣٩٦ / ٢.
(١) التهذيب ٧: ٣٨٧ / ١٥٥٣.
(٢) الاستبصار ٣: ٢٣٩ / ٨٥٨.
(٣) تقدم في الباب ٧ من أبواب الوكالة وفي الحديث ٩ من الباب ٣ وفي الباب ٤ وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
٨ - باب أنه لا ولاية للوصي في عقد الصغيرة، وانه يست حبّ للمرأة أن توكل أخاها الاكبر
[ ٢٥٦٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سأله رجل عن رجل مات وترك اخوين وابنة والبنت صغيرة فعمد أحد الأخوين الوصيّ فزوّج الابنة من ابنه ثمّ مات أبو الابن المزوّج، فلمّا أن مات قال الآخر: أخي لم يزوّج ابنه فزوّج الجارية من ابنه، فقل للجارية: أي الزوجين أحبّ اليك الاول أو الآخر؟ قالت: الآخر، ثمّ إن الاخ الثاني مات وللاخ الاول ابن أكبر من الابن المزوج، فقال للجارية: اختارى أيهما أحبّ اليك الزوّج الاول أو الزوّج الآخر، فقال: الرواية فيها أنّها للزوّج الاخير، وذلك انّها قد كانت أدركت حين زوّجها وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد أدراكها.
محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .
[ ٢٥٦٣٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: ألذّى بيده عقدة النكاح هو وليّ أمرها.
[ ٢٥٦٣٣ ] ٣ - وعنه عن فضّالة، عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الذي بيده عقدة النكاح؟ فقال: الوليّ الذي يأخذ بعضا ويترك بعضاً، وليس له أن يدع كله.
____________________
الباب ٨
فيه ٦ احاديث
١ - الكافي ٥: ٣٩٧ / ٣.
(١) التهذيب ٧: ٣٨٧ / ١٥٥٤.
٢ - التهذيب ٧: ٣٩٢ / ١٥٧٠.
٣ - التهذيب ٧: ٣٩٢ / ١٥٧٢.
[ ٢٥٦٣٤ ] ٤ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي أو غيره، عن صفوان، عن عبدالله، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن الذي بيده عقدة النكاح؟ قال: هو الأب والأخ والرجل يوصى اليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأيّ هؤلاء عفا فقد جاز.
[ ٢٥٦٣٥ ] ٥ - وبإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير وعن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم كلاهما، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال: فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه.
أقول: الاخ محمول على كونه وكيلاً والوصىّ يحتمل ذلك ايضاً، وقد خصّه بعض علمائنا بكون البنت كبيرة غير رشيدة(١) ، وبعضهم بكونه وصيّاً في خصوص العقد مع احتماله التقيّة(٢) .
[ ٢٥٦٣٦ ] ٦ - وبإسناده عن على بن إسماعيل الميثمي، عن الحسن بن علي، عن بعض أصحابنا، عن الرضا( عليهالسلام ) قال: الأخ الأكبر بمنزلة الأب.
أقول: هذا وما قبله محمولان على استحباب وكالتها إيّاه لما تقدّم(٣) وهو قريب مما ذكره الشيخ، وجوّز حمله على التقيّة، ويأتي ما يدلّ على حكم الوصيّ
____________________
٤ - التهذيب ٧: ٣٩٣ / ١٥٧٣.
٥ - التهذيب ٧: ٤٨٤ / ١٩٤٦.
(١) راجع التذكرة ٢: ٥٩٣.
(٢) راجع المختلف: ٥٤١.
٦ - التهذيب ٧: ٣٩٣ / ١٥٧٥، والاستبصار ٣: ٢٤٠ / ٨٦٠.
(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ وفي الباب ٤ من هذه الأبواب.
والأخ ايضاً في المهور(١) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوكالة(٢) .
٩ - باب أن الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة مشتركة بينها وبين أبيها فلا بد من رضاهما اذا لم يعضلها
[ ٢٥٦٣٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلّا بأمرها.
[ ٢٥٦٣٨ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن صفوان قال: استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر( عليهالسلام ) في تزويج ابنته لابن أخيه، فقال: افعل ويكون ذلك برضاها، فإنّ لها في نفسها نصيباً قال: واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر( عليهالسلام ) في تزويج ابنته عليّ بن جعفر، فقال: افعل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها حظّاً.
[ ٢٥٦٣٩ ] ٣ - وعنه، عن ابن فضّال، عن صفوان، عن أبي المغرا، عن ابراهيم بن ميمون، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها امر وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلّا برضا منها.
أقول: يمكن أن يكون المراد ليس لها مع أبويها أمر تنفرد به وتستقلّ بتوليته وإن كان الامر مشتركاً بينهما بخلاف الثيّب.
____________________
(١) يأتي في الحديثين ١ و ٥ من الباب ٥٢ من أبواب المهور.
(٢) تقدم في الباب ٧ من أبواب الوكالة.
الباب ٩
فيه ٨ احاديث
١ - التهذيب ٧: ٣٨٠ / ١٥٣٥.
٢ - التهذيب ٧: ٣٧٩ / ١٥٣٤.
٣ - التهذيب ٧: ٣٨٠ / ١٥٣٦، والاستبصار ٣: ٢٣٥ / ٨٤٨.
[ ٢٥٦٤٠ ] ٤ - وعن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس، عن سعدان بن مسلم قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير اذن أبيها.
أقول: حمله الشيخ على المتعة وعلى من عضلها أبوها، ويحتمل الحمل على التقيّة.
[ ٢٥٦٤١ ] ٥ - وقد تقدم حديث عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليهالسلام ) يقول: لا ينقض النكاح إلّا الأب.
أقول: هذا فيه دلالة ما على اشتراك الولاية بين الاب والبنت وإلّا لكان العقد الواقع منها غير صحيح ولا حاجة إلى نقضه فهو مؤيّد لما مضى(١) ويأتي(٢) .
[ ٢٥٦٤٢ ] ٦ - وبإسناده عن عليّ بن إسماعيل الميثمي، عن فضالة بن أيّوب، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فإنّ أمرها جائز تزوّج إن شاءت بغير اذن وليّها، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلّا بأمر وليّها.
أقول: لا يبعد أن يراد من المالكة أمرها الثيّب، ومن غيرها البكر، ويحتمل تخصيص الوليّ بغير الأب.
[ ٢٥٦٤٣ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن
____________________
٤ - التهذيب ٧: ٣٨٠ / ١٥٣٨، والاستبصار ٣: ٢٣٦ / ٨٥٠.
٥ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٤ ومثله في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
(١) مضى في احاديث هذا الباب.
(٢) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب وفي الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
٦ - التهذيب ٧: ٣٧٨ / ١٥٣٠، والاستبصار ٣: ٢٣٤ / ٨٤٢.
٧ - التهذيب ٧: ٣٨١ / ١٥٣٩، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في الجارية يزوّجها أبوها بغير رضاء منها، قال: ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة.
ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد(١) .
أقول: ليس فيه تصريح ببلوغها ورشدها فيحمل على فقدهما أو فقد أحدهما أو التقيّة.
[ ٢٥٦٤٤ ] ٨ - عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوّج ابنته بغير إذنها؟ قال: نعم، ليس يكون للولد(٢) أمر إلّا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك، فتلك لا يجوز نكاحها إلّا أن تستأمر.
أقول: هذا وأمثاله يحتمل الاستحباب بالنسبة إلى البنت، وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) ، وما تضمن اختصاص الاب بالولاية محمول على التقيّة(٥) ، وكذا ما تضمن اختصاص البنت والقول بالتشريك في الولاية هو وجه الجمع لوجود التصريح به، ولموافقته الاحتياط والبعد عن التقيّة وغير ذلك.
____________________
(١) الكافي ٥: ٣٩٣ / ٤.
٨ - مسائل علي بن جعفر: ١١٢ / ٣١.
(٢) في المصدر زيادة: مع الوالد.
(٣) تقدم في الحديثين ٧ و ١٠ من الباب ٣ وفي البابين ٤ و ٦ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في الباب ١١ من هذه الأبواب.
(٥) القول باختصاص الاب بالولاية قول الشافعي وجماعة من العامّة، والقول باختصاص البنت بها قول ابي حنيفة وجماعة منهم « منه قدّه » هامش المخطوط.
١٠ - باب ثبوت الولاية للوكيل في النكاح ما لم يعزل ويبلغه العزل، فإن أوقع العقد قبل بلوغ العزل كان صحيحاً، وأنه لا يجوز أن يتولى طرفي العقد ولا يزوجها بغير من عين له
[ ٢٥٦٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبّي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في امرأة ولت أمرها رجلا، فقالت زوّجني فلاناً، فقال: لا أُزوّجك حتّى تشهدي لي أنّ أمرك بيدي، فاشهدت له، فقال عند التزويج للذي يخطبها: يا فلان، عليك كذا وكذا، قال: نعم، فقال هو للقوم: اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها نفسي، فقالت المرأة: لا، ولا كرامة، وما أمري إلّا بيدي وما وليتك أمري إلّا حياء من الكلام، قال: تنزع منه ويوجع رأسه.
ورواه الصدوق عن حمّاد نحوه(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .
وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، مثله(٣) .
[ ٢٥٦٤٦ ] ٢ - وعن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن مهران، عن أيمن بن
____________________
الباب ١٠
فيه ٤ احاديث
١ - ٥: ٣٩٧ / ١، واورده باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٦ وصدره في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الوكالة وفي الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العيوب والتدليس.
(١) الفقيه ٣: ٥٠ / ١٧١.
(٢) التهذيب ٧: ٣٩١ / ١٥٦٥.
(٣) الكافي ٥: ٣٩٧ / ذيل حديث ١.
٢ - الكافي ٥: ٣٧٠ / ٢.
محرز، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: زوّج أمير المؤمنين( عليهالسلام ) امرأة من بني عبد المطّلب وكان يلي أمرها، فقال: الحمد لله، ثمّ ذكر الخطبة.
[ ٢٥٦٤٧ ] ٣ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبى عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث تزويج أُمّ كلثوم بنت أمير المؤمنين( عليهالسلام ) - انّ العبّاس أتاه فأخبره وسأله أن يجعل الامر إليه فجعله إليه.
[ ٢٥٦٤٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطيّ قال: سألت أبا الحسن( عليهالسلام ) عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها، أيحلّ لها أن توكل رجلاً يريد ان يتزوّجها؟ تقول له: قد وكلتك فاشهد على تزويجي؟ قال: لا، قلت له: جعلت فداك، وإن كانت أيّما قال: وإن كانت أيّما ، قلت: فان وكلت غيره بتزويجها(١) منه، قال: نعم.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود هنا(٢) وفى الوكالة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .
____________________
٣ - الكافي ٥: ٣٤٦ / ٢.
٤ - التهذيب ٧: ٣٨٧ / ١٥٢٩، والاستبصار ٣: ٢٣٣ / ٨٤١.
(١) في نسخة: فيزوجها ( هامش المخطوط ).
(٢) تقدم في الحديثين ٣ و ٨ من الباب ٣ وفي الباب ٧ من هذه الأبواب.
(٣) تقدم في البابين ٢ و ٧ من أبواب الوكالة.
(٤) ياتي في البابين ٢٦ و ٢٨ من هذه الأبواب.
١١ - باب ثبوت الولاية للجد للاب في حياة الاب خاصة على الصغيرة فإن زوجاها صح عقد السابق وان اقترنا صح عقد الجد
[ ٢٥٦٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن على بن الحكم، عن علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهماالسلام ) قال: إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه، ولابنه ايضاً أن يزوجها، فقلت: فإن هوى أبوها رجلاً وجدّها رجلاً فقال: الجد أولى بنكاحها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .
[ ٢٥٦٥٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله( عليهالسلام ) : الجارية يريد أبوها ان يزوّجها من رجل ويريد جدّها أن يزوّجها من رجل آخر فقال: الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الاب زوجها قبله، ويجوز عليها تزويج الأب والجدّ.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير، مثله إلى قوله: قبله، إلّا أنه حذف قوله: ما لم يكن مضارّاً(٢) .
[ ٢٥٦٥١ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل،
____________________
الباب ١١
فيه ٨ احاديث
١ - الكافي ٥: ٣٩٥ / ٢.
(١) التهذيب ٧: ٣٩٠ / ١٥٦١.
٢ - الكافي ٥: ٣٩٥ / ١، والتهذيب ٧: ٣٩٠ / ١٥٦٠.
(٢) الفقيه ٣: ٢٥٠ / ١١٩٢.
٣ - الكافي ٥: ٣٩٥ / ٤، والتهذيب ٧: ٣٩٠ / ١٥٦٢.
عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم ومحمّد بن حكيم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إذا زوّج الاب والجدّ كان التزويج للأوّل، فإن كانا جميعاً في حال واحدة فالجد أولى.
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم ومحمّد بن حكيم، مثله، إلّا أنه قال: فإن كانا زوّجا في حال واحدة(١) .
[ ٢٥٦٥٢ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن جعفر بن سماعة، عن أبان عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إن الجد إذا زوّج ابنة ابنه وكان أبوها حيّاً وكان الجدّ مرضيّاً جاز، قلنا: فإن هوى أبو الجارية هوى، وهوى الجد هوى وهما سواء في العدل والرضا، قال: أحبّ إليّ أن ترضى بقول الجدّ.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.
[ ٢٥٦٥٣ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي المغرا، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: انّي لذات يوم عند زياد بن( عبدالله) (٣) إذا جاء رجل يستعدي على أبيه فقال: أصلح الله الامير ان أبي زوّج ابنتي بغير اذني فقال زياد لجلسائه ألذّين عنده: ما تقولون فيما يقول هذا الرجل؟ فقالوا: نكاحه باطل، قال: ثمّ أقبل عليّ فقال: ما تقول يا أبا عبدالله، فلمّا سألني أقبلت على ألذّين أجابوه، فقلت لهم: أليس فيما تروون أنتم عن رسول الله( صلى
____________________
(١) الفقيه ٣: ٢٥٠ / ١١٩٣.
٤ - الكافي ٥: ٣٩٦ / ٥.
(٢) التهذيب ٧: ٣٩١ / ١٥٦٤.
٥ - الكافي ٥: ٣٩٥ / ٣.
(٣) في المصدر: عبيد الله الحارثي.
الله عليه وآله) انّ رجلاً جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا، فقال له رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : أنت ومالك لابيك؟ قالوا: بلى، فقلت لهم: فكيف يكون هذا وهو وماله لابيه ولا يجوز نكاحه؟ قال: فأخذ بقولهم، وترك قولي.
[ ٢٥٦٥٤ ] ٦ - وبالإِسناد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن الحسين، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إذا زوّج الرجل فأبى ذلك والده، فإن تزويج الاب جائز وإن كره الجدّ ليس هذا مثل الذي يفعله الجد ثمّ يريد الأب أن يردّه.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .
[ ٢٥٦٥٥ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه، قال: ولابنه ايضاً أن يزوّجها، فإن هوى أبوها رجلاً وجدّها رجلاً فالجدّ أولى بنكاحها، الحديث.
[ ٢٥٦٥٦ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى أن يزوّج أحدهما وهوى أبوه الآخر، أيّهما أحقّ أن ينكح؟ قال: الذي هوى الجد( أحق بالجارية) (٢) لانها وأباها للجدّ.
ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(٣) .
____________________
٦ - الكافي ٥: ٣٩٦ / ٦.
(١) التهذيب ٧: ٣٩٠ / ١٥٦٣.
٧ - التهذيب ٧: ٣٨٥ / ١٥٤٧، ورواه بسند آخر في ٣٩٠ / ١٥٦١ وأورد ذيله في الحديث ١٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
٨ - قرب الإِسناد: ١١٩.
(٢) ليس في المصدر.
(٣) مسائل عليّ بن جعفر: ١٠٩ / ١٩.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
١٢ - باب أن الصغير ذكراً كان أو انثى اذا زوجه الاب أو الجد صح العقد، واذا زوجه غيرهما كان موقوفاً على رضاه بعد البلوغ والرشد
[ ٢٥٦٥٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن صفوان، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) في الصبي يتزوّج الصبيّة يتوارثان؟ فقال: إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم، قلت: فهل يجوز طلاق الاب؟ قال: لا.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المواريث(٤) وغيرها(٥) .
١٣ - باب انه لا ولاية على الصبي بعد البلوغ والرشد للابوين ولا لغيرهما، فإن زوجاه وقف على رضاه ويجوز أن يتزوّج وان كرها
[ ٢٥٦٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد،
____________________
(١) تقدم في عنوان الباب ٦ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب.
الباب ١٢
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٧: ٣٨٨ / ١٥٥٦.
(٣) تقدم في الباب ٦ وفي الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في الباب ١١ من أبواب ميراث الازواج.
(٥) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطلاق.
الباب ١٣
فيه ٣ احاديث
١ - الكافي ٥: ٤٠١ / ١.
عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن حبيب الخثعميّ، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قلت له: إنّي أُريد أن أتزوّج امرأة وإنّ أبويّ أرادا أن يزوجاني غيرها، فقال: تزوّج التي هويت، ودع التي(١) يهوى أبواك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .
[ ٢٥٦٥٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ، أنّه أراد أن يتزوّج امرأة قال: فكره ذلك أبي فمضيت فتزوّجتها، الحديث.
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، مثله(٣) .
[ ٢٥٦٦٠ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر البغدادي عن ظريف بن ناصح، عن أبان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إذا زوّج الرجل ابنه كان ذلك إلى ابنه، وإذا زوّج ابنته جاز ذلك.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المهور وغير ذلك(٥) .
____________________
(١) في نسخة: الذي « هامش المخطوط ».
(٢) التهذيب ٧: ٣٩٢ / ١٥٦٨.
٢ - الكافي ٥: ٣٦٦ / ٢.
(٣) التهذيب ٧: ٤٦٦ / ١٨٦٨.
٣ - التهذيب ٧: ٣٩٣ / ١٥٧٦.
(٤) تقدم في الحديثين ٤ و ٨ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
(٥) ياتي في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٥٥ من أبواب المهور.
١٤ - باب ان السكرى اذا زوجت نفسها ثمّ افاقت فرضيت وأقرته جاز
[ ٢٥٦٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن( عليهالسلام ) عن امرأة ابتليت بشرب النبيّذ فسكرت فزوجت نفسها رجلاً في سكرها، ثمّ أفاقت فأنكرت ذلك، ثمّ ظنّت أنّه يلزمها ففزعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج، أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوّج عليها؟ فقال: إذا أقامت معه بعدما أفاقت فهو رضا منها، قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال: نعم.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل(١) .
ورواه في( عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع (٢) .
١٥ - باب حكم من كان له بنات فروج واحدة منهن رجلاً ولم يسمها وقت العقد
[ ٢٥٦٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح،
____________________
الباب ١٤
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٧: ٣٩٢ / ١٥٧١.
(١) الفقيه ٣: ٢٥٩ / ١٢٣٠.
(٢) عيون اخبار الرضا (عليهالسلام ) ٢: ١٩/ ٤٤.
الباب ١٥
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٤١٢ / ١.
عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر( عليهالسلام ) عن رجل كنّ له ثلاث بنات أبكار فزوّج إحداهنّ رجلاً ولم يسمّ الّتي زوّج للزوج ولا للشهود، وقد كان الزوّج فرض لها صداقها، فلمّا بلغ إدخالها على الروج بلغ الزوج أنّها الكبرى من الثلاثة، فقال: الزوّج لابيها: انما تزوجت منك الصغيرة من بناتك، قال: فقال أبو جعفر( عليهالسلام ) : إن كان الزوّج رآهنّ كلّهنّ ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الاب، وعلى الاب فيما بينهُ وبين الله أن يدفع إلى الزوّج الجارية التي كان نوى أن يزوّجها إيّاه عند عقدة النكاح، وإن كان الزج لم يرهن كلهن ولم يسمّ له واحدة منهُنّ عند عقدة النكاح فالنكاح باطل.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عمرو، عن جميل بن صالح(١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن صالح(٢) .
١٦ - باب حكم كون الصبى المميز وكيلاً في العقد قبل البلوغ
[ ٢٥٦٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن عاصم بن حميد، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: تزوّج رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) أُمّ سلمة زوّجها إيّاه عمر بن أبي سلمة وهو صغير لم يبلغ الحلم.
____________________
(١) التهذيب ٧: ٣٩٣ / ١٥٧٤.
(٢) الفقيه ٣: ٢٦٧ / ١٢٦٨.
الباب ١٦
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٣٩١ / ٧.
١٧ - باب ان الولاية في عقد العبد والامة للمولى
[ ٢٥٦٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلّا باذن مولاه.
[ ٢٥٦٦٥ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العبّاس قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الامة تتزوّج بغير اذن أهلها؟ قال: يحرم ذلك عليها وهو الزنا.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في نكاح العبيد والاماء(١) وغير ذلك(٢) .
١٨ - باب حكم دعوى المرأة بعد العقد انها حبلى، أو اخت الزوج، أو في عدة
[ ٢٥٦٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر( عليهالسلام ) عن رجل تزوّج امرأة فقالت: أنا حبلى، وأنا أُختك من الرضاعة، وأنا على غير عدّة، قال: فقال: إن كان دخل بها وواقعها فلا
____________________
الباب ١٧
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٤٧٧ / ١، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب نكاح العبيد.
٢ - الكافي ٥: ٤٧٩ / ١، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب نكاح العبيد.
(١) يأتي في الأبواب ٢٢ - ٢٩ من أبواب نكاح العبيد.
(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١ وفي الباب ٩ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.
الباب ١٨
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٥٦١ / ٢٠.
يصدّقها، وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليختبر وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد(١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٢) ، إلّا أنّه قال: فليحتط وليسأل عنها.
١٩ - باب حكم ما لو ادعت المرأة زوجية رجل وأقرّ بها
[ ٢٥٦٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن سويد القلاء، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله( عليهالسلام ) : رجل اخذ مع امرأة في بيت فأقرّ أنّها امرأته وأقرت أنه زوجها، فقال: ربّ رجل لو أتيت به لاجزت له ذلك، ورب رجل لو أتيت به لضربته.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي بصير(٣) .
أقول: الظاهر أنّ المراد لا يقبل ذلك مع التهمة.
٢٠ - باب صحة عقد المرأة مع تعيينها وان أخطأ الوكيل فسماها بغير اسمها
[ ٢٥٦٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن عمران بن
____________________
(١) التهذيب ٧: ٤٣٣ / ١٧٢٦.
(٢) الفقيه ٣: ٣٠١ / ١٤٤٢.
الباب ١٩
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٥٦١ / ٢١.
(٣) الفقيه ٣: ٣٠٢ / ١٤٤٦.
الباب ٢٠
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٥٦٢ / ٢٤.
موسى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن شعيب قال: كتبت اليه أن رجلاً خطب إلى عم له ابنته فأمر بعض اخوانه أن يزوجه ابنته التي خطبها وان الرجل أخطأ باسم الجارية فسماها بغير اسمها، وكان اسمها فاطمة فسماها بغير اسمها، وليس للرجل ابنة باسم التي ذكر المزوّج(١) ، فوقّع: لا بأس به.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عبد الحميد(٢) .
٢١ - باب ان من شك في ايقاع العقد لم يحكم به إلّا مع العلم بوقوعه، وجواز تزويج أربع نسوة في عقد واحد وان اختلف المهر
[ ٢٥٦٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عبدالله بن الخزرج، أنّه كتب اليه: ان رجلاً خطب إلى رجل فطالت به الايام(٣) والسنون فذهب عليه أن يكون قال له: افعل أو قد فعل، فأجاب( عليهالسلام ) فيه: لا يجب عليه إلّا ما عقد عليه قلبه وثبتت عليه عزيمته.
أقول: ويأتي ما يدلّ على الحكم الثاني في ميراث الازواج في حديث من طلق واحدة من أربع(٤) وغير ذلك(٥) .
____________________
(١) في المصدر: الزوج.
(٢) الفقيه ٣: ٢٦٨ / ١٢٧٠.
الباب ٢١
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٥٦٢ / ٢٥.
(٣) في المصدر زيادة: والشهور.
(٤) ياتي في الباب ٩ من أبواب ميراث الازواج.
(٥) ياتي في الباب ٤ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.
٢٢ - باب حكم من ادعى زوجية امرأة وأقام بينة فأنكرت وادعت اختها زوجيته وأقامت البينة
[ ٢٥٦٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عليّ بن محمّد القاساني، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعيّ، عن الزهري، عن عليّ بن الحسين( عليهالسلام ) في رجل ادعى على امرأة انه تزوجها بولي وشهود، وأنكرت المرأة ذلك، فأقامت اخت هذه المرأة على هذا الرجل البيّنة أنّه تزوّجها بولي وشهود ولم يوقتا وقتا، فكتب: انّ البيّنة بيّنة الرجل ولا تقبل بينة المرأة لأنّ الزوّج قد استحق بضع هذه المرأة، وتريد اختها فساد النكاح، فلا تصدّق ولا تقبل بيّنتها إلّا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن محمّد(١) .
ورواه بإسناده آخر يأتي في القضاء في ترجيح البيّنتين(٢) .
٢٣ - باب حكم من تزوّج امرأة فادعى آخر أنه تزوجها وأنكرت فلم يلتفت إلى دعواه بغير بينة إلّا أن يكون ثقة
[ ٢٥٦٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد العزيز بن المهتديّ قال: سألت الرضا( عليهالسلام ) قلت: جعلت فداك
____________________
الباب ٢٢
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٥٦٢ / ٢٦.
(١) التهذيب ٧: ٤٣٣ / ١٧٢٩.
(٢) ياتي في الحديث ١٣ من الباب ١٢ من أبواب كيفية الحكم.
الباب ٢٣
فيه ٣ احاديث
١ - الكافي ٥: ٥٦٣ / ٢٧.
إن أخي مات وتزوّجت امرأته فجاء عمّي فادّعى أنّه كان تزوّجها سرّاً فسألتها عن ذلك فأنكرت أشدّ الانكار وقالت: ما كان بيني وبينه شيء قطّ، فقال: يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها.
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم، مثله(١) .
[ ٢٥٦٧٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها فحدّثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال: إنّ هذه امرأتي وليست لي بيّنة، فقال: إن كان ثقة فلا يقر بها وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه.
[ ٢٥٦٧٣ ] ٣ - وبإسناده عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أحمد، عن يونس قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة في بلد من البلدان فسألها لك زوّج فقالت: لا فتزوجها ثمّ إن رجلاً أتاه فقال: هي امرأتي، فأنكرت المرأة ذلك، ما يلزم الزوّج فقال: هي امرأته إلّا أن يقيم البيّنة.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين - يعني ابن سعيد - انه كتب إليه يسأله، وذكر مثله(٢) .
٢٤ - باب بطلان العقد مع قصد المزاح وجواز تجديده، وكذا تحليل الامة وانه لا بد من العلم بقصد المزاح
[ ٢٥٦٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
____________________
(١) الفقيه ٣: ٣٠٣ / ١٤٥٢.
٢ - التهذيب ٧: ٤٦١ / ١٨٤٥.
٣ - التهذيب ٧: ٤٦٨ / ١٨٧٤.
(٢) التهذيب ٧: ٤٧٧ / ١٩١٤.
الباب ٢٤
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٥٦٣ / ٢٨.
أبي نصر، عن المشرقيّ، عن الرضا( عليهالسلام ) قال: قلت له: ما تقول في رجل ادّعى أنه خطب امرأة إلى نفسها وهي مازحة، فسألت عن ذلك، فقالت: نعم؟ فقال: ليس بشيء، قلت: فيحلّ للرجل أن يتزوّجها؟ قال: نعم.
ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطيّ، عن المشرقيّ، مثله، إلّا أنّه قال: خطب امرأة إلى نفسها ومازح فزوّجته نفسها وهي مازحة(١) .
[ ٢٥٦٧٥ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا( عليهالسلام ) عن امرأة أحلّت لزوجها جاريتها؟ فقال: ذلك له، قلت: وإن خاف أن تكون تمزح؟ قال: وكيف له بما في قلبها فإن علم أنّها تمزح فلا.
٢٥ - باب ان المرأة مصدقة في عدم الزوّج وعدم العدّة ونحو ذلك ولا يجب التفتيش
[ ٢٥٦٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عمر بن حنظلة قال: قلت لابي عبدالله( عليهالسلام ) : انّي تزوّجت امرأة فسألت عنها فقيل فيها، فقال: وأنت لم سألت ايضاً؟! ليس عليكم التفتيش.
[ ٢٥٦٧٧ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن
____________________
(١) الفقيه ٣: ٢٧١ / ١٢٨٧.
٢ - التهذيب ٧: ٤٦٢ / ١٨٥٤، واورده في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من أبواب نكاح العبيد، وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٢١ من هذه الأبواب وياتي ما يدلّ عليه في الباب ٣٢ من أبواب نكاح العبيد.
الباب ٢٥
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٥٦٩ / ٥٥.
٢ - الكافي ٥: ٣٩٢ / ٤، واورده في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب المتعة باسناد آخر.
أيّوب، عن عمر بن أبان، عن ميسر(١) قال: قلت لابي عبدالله( عليهالسلام ) : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد، فأقول لها: ألك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوّجها؟ قال: نعم، هي المصدّقة على نفسها.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٢) وفي الحيض(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المتعة(٤) وفي العدد(٥) وغير ذلك(٦) .
٢٦ - باب حكم الوكيل في النكاح اذا خالف ما امر به أو انكر الموكل الوكالة
[ ٢٥٦٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجل أمر رجلاً أن يزوّجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم، قال: خالف أمره وعلى المأمور نصف الصداق لاهل المرأة ولا عدّة عليها ولا ميراث بينهما، فقال بعض من حضر فإن أمره أن يزوجه امرأة ولم يسمّ أرضاً ولا قبيلة ثمّ جحد الآمر أن يكون أمره بذلك بعدما زوّجه، فقال: ان كان للمأمور بينة أنه كان أمره أن يزوجه كان الصداق على الآمر، وإن لم يكن له بيّنة كان الصداق على المأمور لاهل المرأة ولا ميراث بينهما ولا عدّة عليها ولها نصف الصداق إن كان فرضا لها صداقاً.
ورواه الصدوق ايضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله وزاد: وإن لم
____________________
(١) في المصدر: ميسرة.
(٢) تقدم في الباب ١٨ و ٢٣ من هذه الأبواب.
(٣) تقدم في الباب ٤٧ من أبواب الحيض.
(٤) يأتي في الباب ١٠ من أبواب المتعة.
(٥) يأتي في الباب ٢٤ من أبواب العدد.
(٦) يأتي في الباب ١١ من أبواب اقسام الطلاق.
الباب ٢٦
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٧: ٤٩٠ / ١٩٧٠.
يكن سمّى لها صداقاً فلا شيء لها(١) .
ورواه الشيخ ايضاً في موضع آخر وأورد الزيادة(٢) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوكالة(٣) .
٢٧ - باب بطلان نكاح الشغار وهو أن تزوّج امرأتان ومهر كل واحدة نكاح الاخرى
[ ٢٥٦٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أو عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلّا بضع صاحبتها، وقال: لا يحلّ أن تنكح واحدة منهما إلّا بصداق أو نكاح المسلمين.
[ ٢٥٦٨٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن غياث(٤) بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : لا جلب(٥) ولا جنب(٦) ولا
____________________
(١) الفقيه ٣: ٢٦٤ / ١٢٥٩.
(٢) التهذيب ٧: ٤٨٣ / ١٩٤٤.
(٣) تقدم في الباب ٤ من أبواب الوكالة.
الباب ٢٧
فيه ٤ احاديث
١ - الكافي ٥: ٣٦٠ / ١.
٢ - الكافي ٥: ٣٦١ / ٢، والتهذيب ٧: ٣٥٥ / ١٤٤٥.
(٤) في التهذيب: عمّار - هامش المخطوط - وفي المصدر: غياث.
(٥) الجلب في الزكاة: جمع العامل المواشي الى مكان واحد وفي السباق ان يتبع فرسه رجلاً يزجره ويجلب عليه ويصيح. ( النهاية ١: ٢٨١ ) هامش المخطوط.
(٦) الجنب بالتحريك: ان يجنب الرجل مع فرسه فرسا آخر عند الرهان ( الصحاح ١: ١٠٣ ) هامش المخطوط.
شغار في الاسلام.
والشغار ان يزوّج الرجل الرجل ابنته أو أُخته ويتزوّج هو ابنة المتزوّج أو أُخته ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا هذا وهذا هذا.
ورواه الصدوق في( معاني الأخبار ): عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن جعفر بن بشير(١) ، عن غياث قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإِسلام(٢) .
[ ٢٥٦٨١ ] ٣ - وعن عليّ بن محمّد، عن ابن جمهور، عن أبيه رفعه عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: نهى رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) عن نكاح الشغار وهي الممانحة، وهو أن يقول الرجل للرجل: زوّجني ابنتك حتّى أُزوّجك ابنتي على أن لا مهر بينهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٥٦٨٢ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق عن آبائه( عليهمالسلام ) عن النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) - في حديث المناهي - قال: ونهى أن يقول الرجل للرجل: زوّجني أُختك حتّى أُزوّجك أُختي.
____________________
(١) في المعاني: رشيد.
(٢) معاني الأخبار: ٢٧٤ / ١.
٣ - الكافي ٥: ٣٦١ / ٣.
(٣) التهذيب ٧: ٣٥٥ / ١٤٤٦.
٤ - الفقيه ٤: ٣ / ١.
٢٨ - باب ان الوكيل اذا أوقع العقد ثمّ ظهر موت الزوّج قبله كان باطلاً ولا مهر ولا ميراث
[ ٢٥٦٨٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط قال: سئل أبو عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل أمر رجلاً أن يزوّجه امرأة بالمدينة وسمّاها له، والذي أمره بالعراق، فخرج المأمور فزوّجه ايّاها، ثمّ قدم إلى العراق فوجد الذي أمره قد مات؟ قال: ينظر في ذلك فان كان المأمور زوجها اياه قبل أن يموت الآمر ثمّ مات الآمر بعده فإنّ المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدين، فإن كان زوجها إياه بعدما مات الآمر فلا شيء على الآمر ولا على المأمور والنكاح باطل.
[ ٢٥٦٨٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فأنكحوا الغائب وفرض الصداق ثمّ جاء خبره أنه توّفي بعدما سيق الصداق، فقال: إن كان املك بعد ما توفّي فليس لها صداق ولا ميراث، وإن كان قد املك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثه وعليها العدّة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .
____________________
الباب ٢٨
فيه حديثان
١ - الفقيه ٣: ٢٧١ / ١٢٩٠.
٢ - الكافي ٥: ٤١٥ / ١.
(١) التهذيب ٧: ٣٦٧ / ١٤٨٩.
أبواب النكاح المحرم وما يناسبه
١ - باب تحريم الزنا على الرجل محصناً كان أو غير محصن
[ ٢٥٦٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: وجدنا في كتاب عليّ صلوات الله عليه: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : إذا كثر الزنا من بعدي كثر موت الفجأة.
ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبي عبيدة، مثله (١) .
[ ٢٥٦٨٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي حمزة قال: كنت عند عليّ بن الحسين( عليهالسلام ) فجاءه رجل فقال: يا أبا محمّد، انيّ مبتلى بالنساء فأزني يوماً وأصوم يوماً، يكون ذا كفّارة لذا، فقال له عليّ بن الحسين( عليهماالسلام ) : انه ليس شيء أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من أن يطاع فلا يعصى فلا تزن ولا تصم، فاجتذبه أبوجعفر( عليهالسلام ) إليه فأخذه بيده فقال: يا أبا زنة(٢) ، تعمل عمل أهل النار وترجو أن تدخل الجنة.
____________________
أبواب النكاح المحرم وما يناسبه
الباب ١
فيه ٢٤ حديثاً
١ - الكافي ٥: ٥٤١ / ٤.
(١) المحاسن: ١٠٧ / ٩٣.
٢ - الكافي ٥: ٥٤١ / ٥.
(٢) أبا زنّة: كنية القرد ( القاموس المحيط ٤: ٢٣٤ ) هامش المخطوط.
[ ٢٥٦٨٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن سويد قال: قلت لأبي الحسن( عليهالسلام ) : إنّي مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها، فقال: يا علي، لا بأس اذا عرف الله من نيّتك الصدق وإيّاك والزنا فانه يمحق البركة ويهلك الدين(١) .
أقول: يمكن حمل النظر على ما كان بقصد التزويج أو بغير تعمّد أو غير ذلك من الاقسام المذكورة سابقاً لما مضى(٢) ويأتي(٣) .
[ ٢٥٦٨٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إبراهيم بن ميمون، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( أعطى كل شيء خلقه ثمّ هدى ) (٤) ؟ قال: ليس شيء من خلق الله إلّا وهو يعرف من شكله ألذّكر من الانثى، قلت: ما يعني « ثمّ هدى »؟ قال: هداه للنكاح والسفاح من شكله.
[ ٢٥٦٨٩ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال يعقوب لابنه: يا بنيّ لا تزن فإنّ الطير لو زنى لتناثر ريشه.
ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن محمّد بن علي، عن ابن فضّال (٥) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن ميمون، مثله(٦) .
____________________
٣ - الكافي ٥: ٥٤٢ / ٦.
(١) علق المصنف هنا: فيه دلالة على بطلان الاحباط ومثله كثير جدا ( منه ).
(٢) مضى في الباب ١٠٤ من أبواب مقدمات النكاح.
(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
٤ - الكافي ٥: ٥٦٧ / ٤٩.
(٤) طه ٢٠: ٥٠.
٥ - الكافي ٥: ٥٤٢ / ٨.
(٥) المحاسن: ١٠٦ / ٩٢.
(٦) الفقيه ٤: ١٣ / ٤.
[ ٢٥٦٩٠ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن الفضيل، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: قال النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) : في الزنا خمس خصال: يذهب بماء الوجه، ويورث الفقر، وينقص العمر، ويسخط الرحمن ويخلد في النار، نعوذ بالله من النار.
[ ٢٥٦٩١ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وعثمان بن عيسى، عن عليّ بن سالم قال: قال أبو إبراهيم( عليهالسلام ) : اتّق الزنا فانّه يمحق الرزق ويبطل الدين.
[ ٢٥٦٩٢ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: للزاني ستّ خصال ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة، إمّا التي في الدنيا فيذهب بنور الوجه، ويورث الفقر، ويعجّل الفناء، وأمّا التي في الاخرة فسخط الرب وسوء الحساب، والخلود في النار.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن ميمون(١) .
ورواه في( الخصال) وفي( عقاب الأعمال) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن على، عن ابن فضّال، عن عبدالله بن ميمون (٢) .
ورواه البرقى في( المحاسن) عن محمّد بن عليّ، مثله (٣) .
____________________
٦ - الكافي ٥: ٥٤٢ / ٩.
٧ - الكافي ٥: ٥٤١ / ٢.
٨ - الكافي ٥: ٥٤١ / ٣.
(١) الفقيه ٣: ٣٧٥ / ١٧٧٤.
(٢) الخصال: ٣٢١ / ٤، وعقاب الأعمال: ٣١١ / ١.
(٣) المحاسن: ١٠٦ / ٩١.
[ ٢٥٦٩٣ ] ٩ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم( عليهالسلام ) عن الزاني، كيف يجلد؟ قال: أشدّ الجلد، قلت: من فوق ثيابه؟ قال: بل تخلع ثيابه.
وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم( عليهالسلام ) ، نحوه(١) .
[ ٢٥٦٩٤ ] ١٠ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: قال أبوجعفر( عليهالسلام ) : إذا زنى الزاني خرج منه روح الإِيمان وإن استغفر عاد إليه، قال: وقال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، قال: أبو جعفر( عليهالسلام ) : وكان أبي يقول: اذا زنى الزاني فارقه روح الايمان، قلت: وهل يبقى فيه من الإِيمان شيء أو قد انخلع منه أجمع؟ قال: لا، بل فيه، فإذا قام عاد إليه روح الايمان.
[ ٢٥٦٩٥ ] ١١ - قال: وقال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : الزنا يورث الفقر ويدع الديار بلاقع.
[ ٢٥٦٩٦ ] ١٢ - قال: وقال( عليهالسلام ) ما عجّت الأرض إلى ربّها عز وجلّ كعجيجها من ثلاث: من دم حرام يسفك عليها، او اغتسال من زنا، أو النوم عليها قبل طلوع الشمس.
____________________
٩ - الكافي ٧: ١٨٣ / ٢، واورده في الحديث ٢ من الباب ١١، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب حد الزنا.
(١) الكافي ٧: ١٨٣ / ٣.
١٠ - الفقيه ٤: ١٤ / ٢٠.
١١ - الفقيه ٤: ١٣ / ١١.
١٢ - الفقيه ٤: ١٣ / ١٢.
[ ٢٥٦٩٧ ] ١٣ - قال: وصعد رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) المنبر فقال: ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك جبّار، ومقلّ مختال.
[ ٢٥٦٩٨ ] ١٤ - وبإسناده عن عليّ بن إسماعيل الميثمي، عن بشير قال: قرأت في بعض الكتب: قال الله تبارك وتعالى: لا انيل رحمتي من يعرضني للايمان الكاذبة، ولا ادني منّي يوم القيامة من كان زانياً.
[ ٢٥٦٩٩ ] ١٥ - وبإسناده عن محمّد بن سنان، عن الرضا( عليهالسلام ) فيما كتب إليه من جواب مسائله: وحرّم الزنا لما فيه من الفساد من قتل النفس، وذهاب الانساب، وترك التربية للاطفال، وفساد المواريث، وما أشبه ذلك من وجوه الفساد.
ورواه في( العلل) و( عيون الأخبار) (١) بالسند الآتي(٢) .
[ ٢٥٧٠٠ ] ١٦ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه( عليهمالسلام ) - في وصيّة النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) لعليّ( عليهالسلام ) - قال يا عليّ، في الزنا ست خصال، ثلاث منها في الدنيا، وثلاث منها في الآخرة، فأمّا التي في الدنيا فيذهب بالبهاء، ويعجّل الفناء، ويقطع الرزق، وأمّا التي في الآخرة: فسوء الحساب وسخط الرحمن، والخلود في النار.
____________________
١٣ - الفقيه ٤: ١٣ / ١٥، واورده عن الكافي وعقاب الأعمال في الحديث ١ من الباب ٥٩ من أبواب جهاد النفس.
١٤ - الفقيه ٤: ١٣ / ١٧، واورده عن عقاب الأعمال في الحديث ١٧ من الباب ٤ من أبواب الايمان.
١٥ - الفقيه ٣: ٣٦٩ / ١٧٤٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ١٠٤ من أبواب احكام الأولاد، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب القصاص في النفس.
(١) علل الشرائع: ٤٧٩ / ١، عيون اخبار الرضا( عليهالسلام ) ٢: ٩٢.
(٢) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة: برمز( خ ).
١٦ - الفقيه ٤: ٢٦٦ / ٨٢١، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١١٧ من أبواب مقدمات النكاح، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب ألذّبائح.
وفي( الخصال) (١) بالسند الآتي(٢) عن أنس بن محمّد، مثله.
وعن أبي العبّاس الكنديّ، عن أحمد بن سعيد الدمشقي، عن هشام بن عمّار، عن سلمة(٣) بن عليّ، عن الأعمش، عن شقيق، عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) ، وذكر نحوه(٤) .
[ ٢٥٧٠١ ] ١٧ - وفي( عقاب الأعمال ): عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن صباح بن سيابة قال: كنت عند أبي عبدالله( عليهالسلام ) فقيل له: أيزني الزاني وهو مؤمن؟ فقال: لا إذا كان على بطنها سلب الإِيمان منه، فاذا قام رد عليه، قال: فانّه إن أراد أن يعود، قال: ما أكثر من يهمّ أن يعود ثمّ لا يعود.
[ ٢٥٧٠٢ ] ١٨ - وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عبيد بن زرارة،( عن عبدالله بن أعين) (٥) قال: سمعت أبا جعفر( عليهالسلام ) يقول: إذا زنى الرجل أدخل الشيطان ذكره فعملا جميعاً فكانت النطفة واحدة، وخلق منها(٦) الولد، ويكون شرك الشيطان.
[ ٢٥٧٠٣ ] ١٩ - وعن عليّ بن أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله عن أبيه، عن ابن فضّال، عن ابن بكير قال: قلت لابي جعفر
____________________
(١) الخصال ٣٢٠ / ٣.
(٢) يأتي في الفائدة الاولى: من الخاتمة برمز ( خ ).
(٣) في المصدر: مسلمة.
(٤) الخصال: ٣٢٠ / ٣.
١٧ - عقاب الأعمال: ٣١٢ / ٣، والمحاسن: ١٠٧ / ٩٣.
١٨ - عقاب الأعمال: ٣١٢ / ٤، والمحاسن: ١٠٧ / ٩٥.
(٥) في المصدر: عن عبد الملك بن اعين.
(٦) في المصدر: منهما.
١٩ - عقاب الأعمال: ٣١٣ / ٨، واورده عن الكافي في الحديث ١٤ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.
( عليهالسلام ) في قول رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : إذا زنى الرجل فارقه روح الإِيمان، قال: قوله تعالى:( وأيدهم بروح منه ) (١) ذاك الذي يفارقه.
ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن فضّال (٢) والذي قبله عن أبيه، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبد الملك بن أعين، والذي قبلهما، عن ابن أبي عمير، مثله.
[ ٢٥٧٠٤ ] ٢٠ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن عليّ بن عبدالله، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) إن الله أوحى إلى موسى( عليهالسلام ) لا تزنوا فتزني نساؤكم، ومن وطأ فراش امرئ مسلم وطئ فراشه كما تدين تدان.
[ ٢٥٧٠٥ ] ٢١ - وعن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: أوحى الله إلى موسى( عليهالسلام ) لا تزني(٣) فاحجب عنك نور وجهي، وتغلق أبواب السماوات دون دعائك.
[ ٢٥٧٠٦ ] ٢٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمّد، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: انّ للقلب أُذنين، روح الإِيمان يسارّه بالخير، والشيطان يسارّه بالشرّ، فأيّهما ظهر على صاحبه غلبه.
[ ٢٥٧٠٧ ] ٢٣ - قال: وقال إذا زني الرجل خرج منه روح الإِيمان ، قلنا:
____________________
(١) المجادلة ٥٨: ٢٢.
(٢) المحاسن: ١٠٦ / ٩٠.
٢٠ - المحاسن: ١٠٧ / ٩٤.
٢١ - المحاسن ١٠٧ / ٩٤.
(٣) كذا في الاصل، والمصدر: لا تزن.
٢٢ - قرب الإِسناد: ١٧.
٢٣ - قرب الإِسناد: ١٧.
الروح التي قال الله:( وأيّدهم بروح منه ) (١) ؟ قال: نعم.
[ ٢٥٧٠٨ ] ٢٤ - قال: وقال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن، انّما عنى بذلك ما دام على بطنها، فإذا توضّأ وتاب كان في حال غير ذلك.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٣) وفي الحدود(٤) وغير ذلك(٥) .
٢ - باب تحريم الزنا على المرأة محصنة كانت أو غير محصنة
[ ٢٥٧٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن
____________________
(١) المجادلة ٥٨: ٢٢.
٢٤ - قرب الإِسناد: ١٧.
(٢) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٢ من مقدمات العبادات وفي الحديث ٨ من الباب ٢ من أبواب القبلة وفي الحديث ٧ من الباب ٣٦ من أبواب التعقيب وفي الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب الصدقة وفي الاحاديث ٩ و ١٨ و ١٩ من الباب ١٥٢ من أبواب احكام العشرة، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٣ وفي الحديث ٩ من الباب ٤٥ وفي الاحاديث ٢ و ٣ و ١٢ و ١٤ و ١٥ و ١٨ و ١٩ و ٣٦ من الباب ٤٦ وفي الاحاديث ١٥ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس وفي الباب ٤١ من أبواب الامر والنهي، وفي الحديث ٨ من الباب ٢٥ وفي الحديث ٣ من الباب ٣٦ وفي الحديث ٣١ من الباب ٩٩ من أبواب مما يكتسب به، وفي الباب ١ من أبواب الربا، وفي الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب الوديعة، وفي الباب ١٠٤ من أبواب مقدمات النكاح.
(٣) يأتي في الأبواب ٢ و ٤ و ٦ و ٩ وفي الحديثين ٢ و ١٢ من الباب ١٧ وفي الحديث ٤ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في اكثر أبواب حد الزنا.
(٥) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١ من أبواب حد السرقة، وفي الحديث ٦ من الباب ١٠٤ من أبواب احكام الأولاد، وفي الباب ٢ من أبواب نكاح البهائم.
الباب ٢
فيه ٥ احاديث
١ - الكافي ٥: ٥٤٣ / ١، والمحاسن: ١٠٨ / ٩٧، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٣٣ من أبواب مقدمات النكاح، وعن الفقيه في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.
محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: ثلاثة لا يكلّمهم الله ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم، منهم المرأة توطئ فراش زوجها.
ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله (١) .
[ ٢٥٧١٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن بلال(٢) ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) : إلّا اخبركم بأكبر الزنا؟ قالوا: بلى، قال: هي امرأة توطئ فراش زوجها فتأتي بولد من غيره فتلزمه زوجها، فتلك التي لا يكلّمها الله ولا ينظر اليها يوم القيامة ولا يزكّيها ولها عذاب أليم.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير(٣) .
ورواه في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن عليّ بن ماجيلويه، عن على بن إبراهيم (٤) .
ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن أبي عمير، والذي قبله، عن عثمان بن عيسى، مثله (٥) .
[ ٢٥٧١١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفليّ عن السكوني، عن أبي عبدالله
____________________
(١) عقاب الأعمال: ٣١٢ / ٥.
٢ - الكافي ٥: ٥٤٣ / ٢.
(٢) في الفقيه: هلال - هامش المخطوط - وفي الكافي: ابي الهلال.
(٣) الفقيه ٣: ٣٧٦ / ١٧٧٥.
(٤) عقاب الأعمال: ٣١٢ / ٦.
(٥) المحاسن: ١٠٨ / ٩٨.
٣ - الكافي ٥: ٥٤٣ / ٣.
( عليهالسلام ) قال: اشتدّ غضب الله على امرأة أدخلت على أهل بيتها من غيرهم فأكل خيراتهم ونظر إلى عوراتهم.
[ ٢٥٧١٢ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: الحرّ والحرة إذا زنيا جلّد كلّ واحد منهما مائة جلدة، فأمّا المحصن والمحصنة فعليهما الرجم.
[ ٢٥٧١٣ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأعمال) بسند تقدّم في عيادة المريض عن النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) قال: من فجر بامرأة ولها بعل انفجر من فرجهما من صديد جهنّم واد مسيرة خمسمائة عام يتأذّي أهل النار من نتن ريحهما، وكانا من أشدّ الناس عذاباً.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٢) وفي الحدود وغير ذلك(٣) .
٣ - باب تحريم ازالة بكارة البكر على غير الزوّج والمولى مطلقا ً
[ ٢٥٧١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في امرأة افتضّت جارية بيدها، قال: عليها مهرها وتجلد ثمانين.
____________________
٤ - الكافي ٧: ١٧٧ / ٢، واورده في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب حد الزنا.
٥ - عقاب الأعمال: ٣٣٨.
(١) تقدم في الحديث ١ و ٤ و ٧ من الباب ١١٧، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢٩ من أبواب مقدمات النكاح.
(٢) يأتي في الباب ٦ و ٧ و ٨ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في جميع أبواب حد الزنا، وفي الباب ٥١ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
الباب ٣
فيه ٣ احاديث
١ - الكافي ٧: ٢٠٣ / ٣، واورده عن التهذيب والفقيه في الحديث ١ و ٤ من الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا.
[ ٢٥٧١٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث طويل - ان امرأة دعت نسوة فأمسكن صبيّة يتيمة بعدما رمتها بالزنا وأخذت عذرتها باصبعها فقضى أمير المؤمنين( عليهالسلام ) أن تضرب المرأة حدّ القاذف وألزمهنّ جميعاً العقر وجعل عقرها أربعمائة درهم.
[ ٢٥٧١٦ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه إن عليا( عليهالسلام ) قال: إذا اغتصبت(١) امة فاقتضت(٢) فعليه عشرّ قيمتها، فاذا كانت حرة فعليه الصداق.
ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد(٣) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .
٤ - باب تحريم الانزال في فرج المرأة المحرمة، ووجوب العزل في الزنا
[ ٢٥٧١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن
____________________
٢ - الكافي ٧: ٤٢٥ / ٩، واورده في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب كيفية الحكم.
٣ - التهذيب ٧: ٤٩١ / ١٩٧١، واورده في الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب نكاح العبيد ومثله بسند آخر في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب المهور وفي الحديث ٥ من الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا.
(١) في المصدر: اغتصب الرجل.
(٢) في المصدر: فاقتضها.
(٣) الفقيه ٣: ٢٦٦ / ١٢٦٥.
(٤) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.
(٥) وياتي في الحديث ١ من الباب ٤٥ من أبواب المهور وفي الباب ٤ من أبواب حدّ السحق وفي الباب ٥٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الباب ٤٥ من الديات
الباب ٤
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٥٤١ / ١.
عثمان بن عيسى، عن عليّ بن سالم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إنّ أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة رجلاً أقرّ نطفته(١) في رحم يحرم عليه.
ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن عليّ بن أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه عن عثمان بن عيسى (٢) .
ورواه البرقي في( المحاسن) مثله (٣) .
[ ٢٥٧١٨ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين: قال النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) : لن يعمل ابن آدم عملاً أعظم عند الله عزّ وجلّ من رجل قتل نبيّاً أو اماماً أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده أو أفرغ ماءه في امرأة حراماً.
ورواه في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن سعد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال النبى( صلىاللهعليهوآله ) (٤) ، وذكر الحديث.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .
٥ - باب كراهة حديث النفس بالزنا
[ ٢٥٧١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدّة
____________________
(١) في عقاب الأعمال: نطفه « هامش المخطوط » لكن المطبوع في المصدر كما في المتن.
(٢) عقاب الأعمال: ٣١٣ / ٧.
(٣) المحاسن: ١٠٦ / ٨٩.
٢ - الفقيه ٤: ١٢ / ١٠.
(٤) الخصال ١: ١٢٠ / ١٠٩.
(٥) تقدم في الحديثين ١٥ و ١٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(٦) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.
الباب ٥
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٥٤٢ / ٧.
من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أبي العبّاس الكوفيّ جميعاً، عن عمرو بن عثمان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: انّ عيسى( عليهالسلام ) قال للحواريّين: إنّ موسى أمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين، وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ولا صادقين قالوا: زدنا، قال: إن موسى أمركم أن لا تزنوا، وأنا آمركم أن لا تحدّثوا أنفسكم بالزنا فضلاً عن أن تزنوا، فإنَّ من حدّث نفسه بالزنا كان كمن أوقد في بيت مزوّق فأفسد التزاويق الدخان، وإن لم يحترق البيت.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدمة العبادات وغيرها(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
٦ - باب تحريم الزنا على الرجل بالصبية غير المدركة
[ ٢٥٧٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) قلت: جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال: تضربُ الجارية دون الحدّ ويقام على الرجل الحدّ.
[ ٢٥٧٢١ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن على، عن أبان عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا يحدّ الصبي إذا وقع على المرأة ويحدّ الرجل إذا وقع على الصبيّة.
____________________
(١) تقدم في الباب ٧ من أبواب مقدمة العبادات.
(٢) يأتي في الحديث ١٥ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.
الباب ٦
فيه حديثان
١ - الكافي ٧: ١٨٠ / ٢، واورده بتمامه باسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب حدّ الزنا.
٢ - الكافي ٧: ١٨٠ / ٣، واورده في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب حدّ الزنا.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
٧ - باب تحريم الزنا على المرأة بالصبي غير المدرك وبعبدها
[ ٢٥٧٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سليمان بن خالد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في غلام صغير لم يدرك ابن عشرّ سنين زنى بامرأة، قال: يجلد الغلام دون الحدّ، وتجلد المرأة الحدّ كاملاً، قيل: فإن كانت محصنة؟ قال: لا ترجم لان الذي نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركاً رجمت.
ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن الهيثمّ بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب (٣) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) وعلى زنا المرأة بعبدها في نكاح العبيد والإِماء(٦) .
٨ - باب تحريم اغتصاب المرأة الاجنبيّة فرجها
[ ٢٥٧٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن
____________________
(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ٩ من أبواب حد الزنا وفي الباب ٣١ من هذه الأبواب.
الباب ٧
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٧: ١٨٠ / ١، واورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب حد الزنا.
(٣) علل الشرائع: ٥٣٤ / ١.
(٤) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.
(٥) يأتي في الباب ٩ من أبواب حد الزنا وفي الباب ١٠ من هذه الأبواب.
(٦) يأتي في الباب ٥١ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
الباب ٨
فيه حديثان
١ - الكافي ٧: ١٨٩ / ١، واورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب حد الزنا.
محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن بريد العجلي قال: سئل أبوجعفر( عليهالسلام ) عن رجل اغتصب امرأة فرجها؟ قال: يقتل محصناً كان أو غير محصن.
[ ٢٥٧٢٤ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأعمال) بسند تقدّم في عيادة المريض (١) عن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) قال: المرأة إذا طاوعت الرجل فنال منها حراماً وقبّلها وباشرها حرإمّا أو فاكهها أو أصاب منها فاحشة فعليها مثل ما على الرجل، فإن غلبها على نفسها كان على الرجل وزره ووزرها.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحدود(٣) .
٩ - باب تحريم الزنا سواء كانت المرأة مسلمة ام يهودية أم نصرانية أم مجوسيّة حرة ام أمة قبلاً أم دُبرا ً
[ ٢٥٧٢٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه، عن النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) - في حديث المناهي - قال: إلّا ومن زنى بامرأة مسلمة أو يهودية أو نصرانية أو مجوسيّة حرة أو أمة ثمّ لم يتب منه ومات مصرّاً عليه فتح الله تعالى له في قبره ثلاثمائة باب يخرج منها حيّات وعقارب وثعبان من النار، فهو يحترق إلى يوم القيامة، فإذا بعث من قبره تأذّى الناس من نتن ريحه فيعرف بذلك وبما كان يعمل في دار الدنيا حتّى يؤمر به إلى النار، إلّا وان الله حرم الحرام وحد الحدود
____________________
٢ - عقاب الأعمال: ٣٣٤ باختلاف.
(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.
(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ١٧ من أبواب حد الزنا.
الباب ٩
فيه حديثان
١ - الفقيه ٤: ٦ / ١.
فما أحد أغير من الله ومن غيرته حرّم الفواحش.
[ ٢٥٧٢٦ ] ٢ - ورواه في( عقاب الأعمال) بإسناد تقدم في عيادة المريض نحوه وزاد: ومن نكح امرأة حراماً في دبرها أو رجلاً أو غلإمّا حشره الله يوم القيامة أنتن من الجيفة يتأذّى به الناس حتّى يدخل جهنم، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وأحبط الله عمله ويدعهُ في تابوت مشدود بمسامير من حديد ويضرب عليه في التابوت بصفائح حتّى يتشبك في تلك المسامير، فلو وضع عرق من عروقه على أربعمائة امة لماتوا جميعاً، وهو من أشدّ أهل النار عذاباً.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
١٠ - باب وجوب التوبة من الزنا
[ ٢٥٧٢٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأعمال ): بإسناده عن محمّد بن الحسن، عن الحسن بن متيل، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن يحيى بن المغيرة، عن حفص، عن زيد بن عليّ قال: قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) : إذا كان يوم القيامة أهب الله ريحاً منتنة يتأذّى بها أهل الجمع حتّى إذا همّت ان تمسك بأنفاس الناس ناداهم مناد: هل تدرون ما هذه الريح التي قد آذتكم؟ فيقولون: لا، وقد آذتنا وبلغت منّا كلّ مبلغ، قال: ثمّ يقال: هذه ريح فروج الزناة ألذّين لقوا الله بالزنا ثمّ لم يتوبوا فالعنوهم لعنهم الله، فلا
____________________
٢ - عقاب الأعمال: ٣٣٢.
(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢ من أبواب القبلة وفي الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب الصدقة وفي الحديث ٩ من الباب ٤٥ من أبواب جهاد النفس، وفي الباب ١ وفي الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١٢ من هذه الأبواب وفي الباب ٥٠ من أبواب حد الزنا.
الباب ١٠
فيه حديث واحد
١ - عقاب الأعمال: ٣١٢.
يبقى في الموقف أحد إلّا قال: اللهم العن الزناة.
ورواه البرقي في( المحاسن) عن يحيى بن المغيرة (١) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
١١ - باب تحريم الزنا بمحرم على الرجل والمرأة
[ ٢٥٧٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن بكير بن أعين، عن أحدهما( عليهماالسلام ) قال: من زنى بذات محرم حتّى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت، وإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت، الحديث.
[ ٢٥٧٢٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن عبدالله بن بكير، عن أبيه قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .
____________________
(١) المحاسن: ١٠٧ / ٩٦.
(٢) تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١ وفي لاحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب وفي الباب ٨٦ من أبواب جهاد النفس.
(٣) يأتي في الباب ٤٦ من أبواب حد الزنا.
الباب ١١
فيه حديثان
١ - الكافي ٧: ١٩٠ / ١، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب حد الزنا.
٢ - الكافي ٧: ١٩٠ / ٦، واورده في الحديث ٦ من الباب ١٩ من أبواب حد الزنا.
(٤) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الامر والنهي، وفي البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.
(٥) يأتي في الباب ١٩ من أبواب حد الزنا.
١٢ - باب تحريم الزنا بالامة وان كان بعضها ملكاً للفاعل
[ ٢٥٧٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه(١) عن صالح بن سعيد بن يونس، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله( عليهالسلام ) : قوم اشتركوا في شراء جارية فأتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطأها، قال: يجلد الحدّ ويدرأ عنه من الحدّ بقدر ماله فيها، الحديث.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في نكاح الإِماء(٣) وفي الحدود(٤) ، وغير ذلك(٥) .
١٣ - باب تحريم خلوة الرجل بالمرأة الاجنبيّة تحت لحاف واحد أو في بيت واحد
[ ٢٥٧٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد(٦) .
____________________
الباب ١٢
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٧: ١٩٤ / ١، علل الشرائع: ٥٨٠ / ١٣
واورده في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من أبواب حد الزنا، وبسند آخر في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب بيع الحيوان.
(١) « عن ابيه » ليس في المصدر.
(٢) تقدم في الباب ١٧ من أبواب بيع الحيوان وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب احكام الشركة.
(٣) يأتي في الباب ٢٩ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
(٤) يأتي في الباب ٢٢ من أبواب حد الزنا.
(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
الباب ١٣
فيه ٣ احاديث
١ - الكافي ٧: ١٨١ / ١، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب حد الزنا.
(٦) في المصدر زيادة: فالرجلان يجلدان اذا اخذا في لحاف واحد الحد، والمرأتان تجلدان اذا اخذتا في لحاف واحد الحد.
[ ٢٥٧٣٢ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: حدّ الجلد في الزنا ان يوجدا في لحاف واحد، الحديث.
[ ٢٥٧٣٣ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، انّ علياً( عليهالسلام ) وجد رجلاً مع امرأة في لحاف فضرب كلّ واحد منهما مائة سوط غير سوط.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمات النكاح(١) وفي الاجارة(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٣) وفي الحدود(٤) .
١٤ - باب تحريم مقدمات الزنا كالجلوس بين الرجلين والالتزام والملامسة والتقبيل والنظر
[ ٢٥٧٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: إذا شهد الشهود على الزاني أنّه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أُقيم عليه الحدّ.
____________________
٢ - الكافي ٧: ١٨١ / ٣، واورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب حدّ الزنا.
٣ - الفقيه ٤: ١٥ / ٢، واورده في الحديث ٢٠ من الباب ١٠ من أبواب حدّ الزنا.
(١) تقدم في الباب ٩٩ من أبواب مقدمات النكاح.
(٢) تقدم في الباب ٣١ من أبواب الاجارة وفي الحديث ٢٢ من الباب ٣٨ من أبواب الامر والنهي.
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في البابين ١٠ و ٤٠ من أبواب حدّ الزنا.
الباب ١٤
فيه حديثان
١ - الكافي ٧: ١٨٢ / ٨، واورده بتمامه في الحديثين ١٣ و ١٤ من الباب ١٠ من أبواب حد الزنا.
[ ٢٥٧٣٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) .
وعن يزيد بن حمّاد وغيره، عن أبي جميلة، عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهماالسلام ) قالا: ما من أحد إلّا وهو يصيب حظّاً من الزنا، فزنا العينين النظر، وزنا الفم القبلة، وزنا اليدين اللمس صدق الفرج ذلك أم كذب.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
١٥ - باب تحريم وطء الزوجة والامة قبلاً في الحيض والنفاس حتّى تطهر، وجواز الاستمتاع بما دونه، وتحريم الوطء في الصوم والإِحرام
[ ٢٥٧٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، ومحمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن إسحاق بن عباد(٣) ، عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) : ما لصأحبّ المرأة الحايض منها؟ فقال: كلّ شيء ما عدا القبل بعينه.
[ ٢٥٧٣٧ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن عبدالله بن جبلة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن المرأة الحائض ما يحلّ لزوجها منها؟ قال: ما دون الفرج.
____________________
٢ - الكافي ٥: ٥٥٩ / ١١، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٠٤ من أبواب مقدمات النكاح.
(١) تقدم في الباب ١٠٥ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.
الباب ١٥
فيه ٣ احاديث
١ - الكافي ٥: ٥٣٨ / ١.
(٣) في المصدر: ( عمّار ) بدل: عباد.
٢ - الكافي ٥: ٥٣٨ / ٢.
[ ٢٥٧٣٨ ] ٣ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره ): عن عيسى بن عبدالله قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها لقول الله عزّ وجلّ:( ولا تقربوهنّ حتّى يطهرن ) (١) فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهى حائض فيما دون الفرج.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .
١٦ - باب تحريم الدياثة
[ ٢٥٧٣٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين، بإسناده عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكّيهم ولهم عذاب اليم: الشيخ الزاني، والديوث، والمرأة توطئ فراش زوجها.
[ ٢٥٧٤٠ ] ٢ - قال: وقال( عليهالسلام ) : إنّ الجنّة ليوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام ولا يجدُها عاقّ ولا ديّوث، قيل: يا رسول الله، وما الديّوث؟ قال الذي تزني امرأته وهو يعلم بها.
ورواه في( الخصال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن عليّ بن السنديّ عن عليّ بن الحكم، عن محمّد بن الفضيل، عن شريس الوابشيّ، عن جابر، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: قال رسول
____________________
٣ - تفسير العياشي ١: ١١٠ / ٣٢٩.
(١) البقرّة ٢: ٢٢٢.
(٢) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب الحيض وفي الباب ٧ من أبواب النفاس وفي الباب ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم وفي البابين ١١ و ١٢ من أبواب تروك الاحرام.
الباب ١٦
فيه ٥ احاديث
١ - الفقيه ٤: ١٣ / ١٦، واورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ١٣٣ من مقدمات النكاح وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
٢ - الفقيه ٣: ٢٨١ / ١٣٤٣، واورده في الحديث ٩ من الباب ٧٧ من أبواب مقدمات النكاح.
الله( صلىاللهعليهوآله ) ، وذكر مثله(١) .
[ ٢٥٧٤١ ] ٣ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهمالسلام ) - في وصيّة النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) لعليّ( عليهالسلام ) - قال: يا عليّ، خلق الله الجنّة من لبنتين: لبنة من ذهب، ولبنة من فضّة - فقال الله عزّ وجلّ: وعزّتي وجلالى لا يدخلها مدمن خمر ولا نمّام ولا ديّوث.
[ ٢٥٧٤٢ ] ٤ - أحمد بن محمّد البرقيّ في( المحاسن ): عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: منهم الديّوث الذي يفجر بامرأته.
[ ٢٥٧٤٣ ] ٥ - وعن محمّد بن قيس عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: عرض إبليس لنوح( عليهالسلام ) وهو قائم يصلّي، فحسده على حسن صلاته فقال: يا نوح، إنّ الله خلق جنّة عدن بيده وغرس أشجارها، واتّخذ قصورها، وشقّ أنهارها ثمّ اطلع إليها فقال: قد أفلح المؤمنون لا وعزّتي لا يسكنها ديّوث.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .
____________________
(١) الخصال: ٣٧ / ١٥.
٣ - الفقيه ٤: ٢٥٦ / ٨٢١ واورده في الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.
٤ - المحاسن: ١١٥ / ١١٨.
٥ - المحاسن: ١١٥ / ١١٨.
(٢) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٣١ من أبواب الصدقة، وفي الحديث ٩ من الباب ١٦٤ من احكام العشرة وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الامر والنهي وفي الباب ٧٧ وفي الحديث ٢ من الباب ١٣٣ من أبواب مقدمات النكاح.
١٧ - باب تحريم اللوط على الفاعل
[ ٢٥٧٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : من جامع غلاماً جاء يوم القيامة جنباً لا ينقيه ماء الدنيا، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيراً، ثمّ قال: انّ الذكر يركب الذكر فيهتزّ العرش لذلك، الحديث.
[ ٢٥٧٤٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سمعته يقول: حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج، وإنّ الله أهلك أُمّة لحرمة الدبر ولم يهلك أحداً لحرمة الفرج.
[ ٢٥٧٤٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أحدهما( عليهماالسلام ) في قول لوط:( إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ) (١) فقال: إن إبليس أتاهم في صورة حسنة فيها تأنيث، وعليه ثياب حسنة، فجاء إلى شباب منهم فأمرهم أن يقعوا به، ولو طلب إليهم أن يقع بهم لابوا عليه، ولكن طلب إليهم أن يقعوا به فلمّا وقعوا به التذّوه، ثمّ ذهب عنهم وتركهم فأحال بعضهم على بعض.
[ ٢٥٧٤٧ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن
____________________
الباب ١٧
فيه ١٣ حديثاً
١ - الكافي ٥: ٥٤٤ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.
٢ - الكافي ٥: ٥٤٣ / ١.
٣ - الكافي ٥: ٥٤٤ / ٤، وعلل الشرائع: ٥٤٧ / ٣.
(١) العنكبوت ٢٩: ٢٨.
٤ - الكافي ٥: ٥ / ٥٤٤، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.
محمّد بن سعيد عن زكريا بن محمّد، عن أبيه، عن عمر، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: كان قوم لوط من أفضل قوم خلفهم الله فطلبهم إبليس الطلب الشديد، ثمّ ذكر كيف علّمهم أن يلوطوا به - إلى أن قال - فوضعوا أيديهم فيه حتّى اكتفى الرجال بالرجال بعضهم ببعض، ثمّ جعلوا يرصدون مارّة الطريق فيفعلون بهم وأقبلوا على الغلمان، ثمّ ذكر كيف بعث الله إليهم جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وكيف أهلكهم الله، وأنجى لوطا وبناته - إلى أن قال: - قال الله عزّ وجلّ: لمحمّد( صلىاللهعليهوآله ) :( وما هي من الظالمين ببعيد ) (١) من ظالمي امتك إن عملوا ما عمل قوم لوط.
قال: وقال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : من ألحّ في وطء الرجال لم يمت حتّى يدعو الرجال إلى نفسه.
ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الحسن بن متيل، عن أحمد بن محمّد بن خالد (٢) .
وروى الذي قبله في( لعلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله.
ورواه البرقي في( المحاسن) مثله (٣) .
[ ٢٥٧٤٨ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن داود بن فرقد، عن أبي يزيد الحمار، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إن الله بعث أربعة أملاك في إهلاك قوم لوط، ثمّ ذكر شهادة لوط فيهم أنهم شرار من خلق الله - إلى أن قال: - فقال: له جبرئيل: انا بعثنا في إهلاكهم، فقال: يا
____________________
(١) هود ١١: ٨٣.
(٢) عقاب الأعمال: ٣١٤ / ٢.
(٣) المحاسن: ١١٠ / ١٠٣.
٥ - الكافي ٥: ٥٤٦ / ٦.
جبرئيل عجّل، فقال:( إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب ) (١) فأمره أن يتحمل هو ومن معه إلّا امرأته، ثمّ اقتلعها يعني المدينة جبرئيل بجناحه من سبعة أرضين ثمّ رفعها حتّى سمع أهل السماء الدنيا نباح الكلاب وصراخ الديوك ثمّ قلبها وأمطر عليها وعلى من حول المدينة حجارة من سجّيل.
[ ٢٥٧٤٩ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في قوم لوط( عليهالسلام ) :( هؤلاء بناتي ) (٢) قال: عرض عليهم التزويج.
[ ٢٥٧٥٠ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن عثمان بن سعيد، عن محمّد بن سليمان، عن ميمون البان قال: كنت عند أبي عبدالله( عليهالسلام ) فقرئ عليه آيات من هود فلمّا بلغ( وأمطرنا عليها حجارة من سجّيل منضود مسوّمة عند ربّك وما هي من الظالمين ببعيد ) (٣) قال: فقال: من مات مصرّاً على اللواط لم يمت حتّى يرميه الله بحجر من تلك الحجارة تكون فيه منيته ولا يراه أحد.
[ ٢٥٧٥١ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) و( عيون الأخبار) بأسانيده: عن محمّد بن سنان، عن الرضا( عليهالسلام ) فيما كتب إليه من جواب مسائله: وعلة تحريم الذكران للذكران والاُناث للاُناث لما ركب في الاُناث وما طبع عليه ألذّكران، ولما في إتيان الذكران للذكران والاُناث للاُناث من انقطاع النسل، وفساد التدبير، وخراب الدنيا.
____________________
(١) هود ١١: ٨١.
٦ - الكافي ٥: ٥٤٨ / ٧.
(٢) هود ١١: ٧٨.
٧ - الكافي ٥: ٥٤٨ / ٩.
(٣) هود ١١: ٨٢ - ٨٣.
٨ - علل الشرائع: ٥٤٧ / ١، وعيون اخبار الرضا( عليهالسلام ) ٢: ٩٧.
[ ٢٥٧٥٢ ] ٩ - وفي( عقاب الأعمال) قال: قال( عليهالسلام ) : لو كان ينبغي لاحد أن يرجم مرّتين لرجم اللوطي مرّتين.
[ ٢٥٧٥٣ ] ١٠ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في( المحاسن ): عن محمّد بن علي، عن ابن فضّال، عن سعيد بن غزوان، عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : لما عمل قوم لوط ما عملوا بكت الارض إلى ربّها حتّى بلغت دموعها إلى السماء، وبكت السماء حتّى بلغت دموعها العرش، فأوحى الله إلى السماء أن احصبيهم، وأوحى إلى الارض أن اخسفي بهم.
ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، مثله (١) .
[ ٢٥٧٥٤ ] ١١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّاً( عليهالسلام ) سئل عن اساف ونائلة وعبادة قريش لهما؟ فقال: إنهما كانا شابين صبيحين، وكان بأحدهما تأنيث، وكانا يطوفان بالبيت فصادفا من البيت خلوة فأراد أحدهما صاحبه ففعل فمسخهما الله حجرين، فقالت قريش: لو لا أن الله رضي الله أنّ يعبد هذان ما حوّلهما عن حالهما.
ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، مثله(٢) .
[ ٢٥٧٥٥ ] ١٢ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسيّ في( الاحتجاج ): عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - انّ زنديقاً قال له: لم حرّم الله الزنا؟
____________________
٩ - عقاب الأعمال: ٣١٦ / ٥، والمحاسن: ١١٢ / ١٠٤.
١٠ - المحاسن: ١١٠ / ١٠٢.
(١) عقاب الأعمال: ٣١٤ / ١.
١١ - قرب الإِسناد: ٢٤.
(٢) لم نعثر عليه في الكافي المطبوع.
١٢ - الاحتجاج: ٣٤٧.
قال: لما فيه من الفساد وذهاب المواريث، وانقطاع الانساب، لا تعلم المرأة في الزنا من أحبلها، ولا المولود يعلم من أبوه، ولا أرحام موصولة، ولا قرابة معروفة، قال: فلم حرّم الله اللواط؟ قال: من أجل انه لو كان اتيان الغلام حلالاً لاستغنى الرجال عن النساء، وكان فيه قطع النسل، وتعطيل الفروج، وكان في اجازة ذلك فساد كثير.
[ ٢٥٧٥٦ ] ١٣ - الحسن بن عليّ بن شعبة في( تحف العقول ): عن أبي الحسن الثالث( عليهالسلام ) ان يحيى بن أكثمّ سأله عن قوله تعالى:( أو يزوجّهم ذكراناً وإناثاً ) (١) يزوّج الله عباده الذكران، فقد عاقب قوماً فعلوا ذلك، فقال( عليهالسلام ) : قوله:( يزوّجهم ذكراناً وإناثاً ) (٢) أي يولد له ذكر ويولد له اناث، يقال لكل اثنين مقرونين: زوجان، كل واحد منهما زوج، ومعاذ الله أن يكون عنى الجليل ما لبست به على نفسك تطلب الرخص لارتكاب المآثم،( وَمَنْ يَفْعل ذلِكَ يَلْقَ أثاماً يُضاعَفْ لَهُ العَذابُ يومَ القيامَة وَيَخلُدْ فيه مُهاناً ) (٣) إن لم يتب.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٤) وفي الحدود(٥) وغيرها.
١٨ - باب تحريم اللواط على المفعول به
[ ٢٥٧٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
____________________
١٣ - تحف العقول: ٣٧٩.
(١ و ٢) الشورى ٤٢: ٥٠.
(٣) الفرقان ٢٥: ٦٩.
(٤) يأتي في البابين ١٩ و ٢٠ من هذه الأبواب.
(٥) يأتي في الأبواب ١ و ٢ و ٣ و ٥ من أبواب حدّ اللواط وتقدم ما يدلّ عليه في الحديثين ٣٣ و ٣٦ من الباب ٤٦ وفي الحديث ٢٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الامر والنهي.
الباب ١٨
فيه ١١ حديثاً
١ - الكافي ٥: ٥٤٤ / ٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.
أبي عمير، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : وانّ الرجل ليؤتى في حقبه فيحبسه الله على جسر جهنّم حتّى يفرغ الله من حساب الخلائق، ثمّ يؤمر به إلى جهنّم فيعذب بطبقاتها طبقة طبقة حتّى يرد إلى أسفلها ولا يخرج منها.
[ ٢٥٧٥٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : من أمكن من نفسه طائعاً يلعب به ألقى الله عليه شهوة النساء.
ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) (١) .
[ ٢٥٧٥٩ ] ٣ - وعن علي، عن أبيه، عن عليّ بن معبد، عن عبيد الله(٢) الدهقان، عن درست بن أبي منصور، عن عطية أخي أبي العرام(٣) قال: ذكرت لابي عبدالله( عليهالسلام ) المنكوح من الرجال، فقال: ليس يبلي الله بهذا البلاء أحداً وله فيه حاجة، إنّ في أدبارهم أرحاماً منكوسة وحياء أدبارهم كحياء المرأة قد شرك فيهم ابن لابليس يقال له: زوال، فمن شرك فيه من الرجال كان منكوحاً، ومن شرك فيه من النساء كانت من الموارد، والعامل على
____________________
٢ - الكافي ٥: ٥٤٩ / ١.
(١) عقاب الأعمال: ٣١٧ / ١١.
٣ - الكافي ٥: ٥٤٩ / ٢.
(٢) في المصدر: عبدالله.
(٣) في علل الشرائع: المغراء « هامش المخطوط ».
هذا من الرجال إذا بلغ أربعين سنة لم يتركه، وهم بقيّة سدوم(١) ، أما انّي لست أعني بهم أنهم بقيتهم انهم ولدهم، ولكنّهم من طينتهم، قال: قلت: سدوم التي قبلت، قال: هي أربع مدائن: سدوم، وصريم(٢) ، والدما(٣) وعميرا، قال: أتاهنّ جبرئيل( عليهالسلام ) وهن مقلوعات إلى تخوم الارضين السابعة فوضع جناحه تحت السفلى منهنّ، ورفعهنّ جميعاً حتّى سمع أهل السماء نباح كلابهم ثمّ قلّبها.
ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن جعفر بن الحسين السعد آباديّ، عن عليّ بن سعيد، عن عبيد الله الدهقان، مثله (٤) .
[ ٢٥٧٦٠ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) : إنّ لله عباداً لهم في أصلابهم أرحام كأرحام النساء، قال: فسئل فما لهم لا يحملون؟ قال: انّها منكوسة، ولهم في أدبارهم غدّة(٥) كغدّة الجمل أو البعير فاذا هاجت هاجوا، وإذا سكنت سكنوا.
ورواه البرقي في( المحاسن) عن غياث، عن أبي عبدالله( عليه
____________________
(١) سدوم: مدينة من مدائن قوم لوط « معجم البلدان ٣ / ٢٠٠، مراصد الاطلاع ٢ / ٧٠٠ ».
(٢) الصريم: الارض السوداء التي لاتنبت شيئاً، وقيل: هي موضع « معجم البلدان ٣ / ٤٠٤ ».
(٣) في علل الشرائع: وصدوم ولدنا « هامش المخطوط ».
دما: بلدة من نواحي عُمان « معجم البلدان ٢ / ٤٦١ ».
(٤) علل الشرائع: ٥٥٢ / ٧.
٤ - الكافي ٥: ٥٤٩ / ٣.
(٥) الغدة: العقدة في الجسد حولها شحم، كل قطعة صلبة بين العصب، الجمع: غدد، « القاموس المحيط ١: ٣٢٠ هامش المخطوط ».
السلام )، مثله إلى قوله: منكوسة(١) .
ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال ): عن أبيه عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، مثله إلى قوله: منكوسة إلّا أنه قال: عباداً لا يعبأ بهم(٢) .
[ ٢٥٧٦١ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد محمّد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: جاء رجل إلى أبي فقال له: اني قد ابتليت(٣) فادع الله لي، فقيل له: انه يؤتى في دبره فقال: ما أبلى الله بهذا البلاء أحدا له فيه حاجة ثمّ قال أبي: قال الله عزّ وجلّ: وعزتي وجلالي لا يقعد على استبرقها وحريرها من يؤتى في دبره.
ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه عن سعد، عن جعفر بن محمّد (٤) .
ورواه البرقي في( المحاسن) عن جعفر بن محمّد، مثله (٥) .
[ ٢٥٧٦٢ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، عن محمّد بن سعيد، عن زكريّا بن محمّد، عن أبيه، عن عمرو، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: أقسم الله على نفسه أن لا يقعد على نمارق الجنّة من يؤتي في دبره فقلت له(٦) : فلان عاقل لبيب يدعو الناس إلى نفسه قد ابتلاه الله بذلك قال: فيفعل ذلك في مسجد الجامع؟ قلت: لا، قال: فيفعله على باب داره؟ قلت: لا، قال:
____________________
(١) المحاسن: ١١٣ / ١٠٩.
(٢) عقاب الأعمال: ٣١٧ / ٨.
٥ - الكافي ٥: ٥٥٠ / ٥.
(٣) في المصدر زيادة: ببلاء.
(٤) عقاب الأعمال: ٣١٦ / ٧.
(٥) المحاسن: ١١٢ / ١٠٥.
٦ - الكافي ٥: ٥٥٠ / ٨.
(٦) في المصدر: لابي عبدالله (عليهالسلام )
فأين يفعله؟ قلت: إذا خلا، قال(١) : هذا متلذّذ ولا يقعد على نمارق الجنّة.
[ ٢٥٧٦٣ ] ٧ - وعنهم، عن أحمد، عن عليّ بن أسباط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: ما كان من(٢) شيعتنا فلم يكن فيهم ثلاثة أشياء: من يسأل في كفه، ولم يكن فيهم أزرق أخضر، ولم يكن فيهم من يؤتى في دبره.
ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن أسباط، نحوه (٣) .
[ ٢٥٧٦٤ ] ٨ - وعن الحسين بن محمّد، عن عمران، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لابي عبدالله( عليهالسلام ) : هؤلاء المخنثون مبتلون بهذا البلاء فيكون المؤمن مبتلى والناس يزعمون انه لا يبتلى بهذا أحد لله فيه حاجة، قال: نعم، قد يكون مبتلى به فلا تكلّموهم فانّهم يجدون لكلامكم راحة، قلت: فإنهم ليس يصبرون قال: هم يصبرون ولكن يطلبون بذلك اللذة.
[ ٢٥٧٦٥ ] ٩ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليّ( عليهمالسلام ) ، أنه رأى رجلاً به تأنيث في مسجد رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) فقال له: اخرج من مسجد رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) يا من لعنه رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) ثمّ قال: سمعت رسول الله( صلى الله
____________________
(١) في المصدر زيادة: فإن الله لم يبتله.
٧ - الكافي ٥: ٥٥١ / ٩.
(٢) في المصدر: في.
(٣) عقاب الأعمال: ٣١٧ / ٩ باختلاف.
٨ - الكافي ٥: ٥٥١ / ١٠.
٩ - علل الشرائع: ٦٠٢ / ٦٣، واورده في الحديث ٢ من الباب ٨٧ من أبواب ما يكتسب به.
عليه وآله) [ يقول ](١) : لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.
[ ٢٥٧٦٦ ] ١٠ - قال - وفي حديث آخر -: اخرجوهم من بيوتكم فانهم أقذر شيء.
[ ٢٥٧٦٧ ] ١١ - وبهذا الإِسناد عن عليّ( عليهالسلام ) قال: كنت جالساً مع رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) في المسجد حتّى أتاه رجل به تأنيث فسلّم عليه فردّ عليه ثمّ أكبّ رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) في الارض يسترجع، ثمّ قال: مثل هؤلاء في أُمّتي! انه لا يكون مثل هؤلاء في أُمة إلّا عذّبت قبل الساعة.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
١٩ - باب تحريم لواط البالغ بغير البالغ
[ ٢٥٧٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: سمعته يقول: إنّ في كتاب عليّ( عليهالسلام ) إذا أُخذ
____________________
(١) اثبتناه من المصدر.
١٠ - علل الشرائع: ٦٠٢ / ٦٤، واورده في الحديث ٣ من الباب ٨٧ من أبواب ما يكتسب به.
١١ - علل الشرائع: ٦٠٢ / ٦٥، واورده في الحديث ٤ من الباب ٨٧ من أبواب ما يكتسب به.
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٨٧ من أبواب ما يكتسب به، وفي الباب ١٧ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ١٩ والاحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢٤ والحديث ٧ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب، والاحاديث ١ و ٤ و ٨ من الباب ١ والباب ٢ و ٣ من أبواب حدّ اللواط.
الباب ١٩
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٧: ٢٠٠ / ١٢، واورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٧ من الباب ٣ من أبواب حد اللواط.
الرجل مع غلام في لحاف مجرّدين ضرب الرجل وأدّب الغلام وإن كان ثقب وكان محصناً رجم.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
٢٠ - باب تحريم الايقاب (*) في اللواط وما دونه
[ ٢٥٧٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال في الرجل يفعل بالرجل قال: فقال: إن كان دون الثقب فالجلد، وان كان ثقب اقيم قائماً ثمّ ضرب بالسيف ضربة اخذ السيف منه ما اخذ، فقلت له: هو القتل قال: هو ذاك.
[ ٢٥٧٧٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) : اللواط ما دون الدبر والدبر هو الكفر.
ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) مرسلاً (٣) .
وكذا رواه البرقي في( المحاسن) إلّا أنّه قال: هو الكفر بالله (٤) .
____________________
(١) تقدم في الباب ١٧ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب، والحديث ٥ من الباب ١ والباب ٢ من أبواب حدّ اللواط.
الباب ٢٠
فيه ٣ احاديث
* - الايقاب: الادخال. ( لسان العرب ١: ٨٠١ ).
١ - الكافي ٧: ٢٠٠ / ٧، واورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب حدّ اللواط.
٢ - الكافي ٥: ٥٤٤ / ٣.
(٣) عقاب الأعمال: ٣١٦ / ٦.
(٤) المحاسن: ١١٢ / ذيل الحديث ١٠٤.
[ ٢٥٧٧١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن اللواط؟ فقال: ما بين الفخذين، وسألته عن الذي يوقب؟ فقال: ذاك الكفر بما أنزل الله على نبيّه( صلىاللهعليهوآله ) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
٢١ - باب تحريم مقدمات اللواط من التقبيل والنظر بشهوة ونحوهما
[ ٢٥٧٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : من قبّل غلاما من شهوة ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار.
[ ٢٥٧٧٣ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : اياكم وأولاد الاغنياء والملوك المرد، فان فتنتهم أشدّ من فتنة العذارى في خدورهنّ.
[ ٢٥٧٧٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة،
____________________
٣ - التهذيب ١٠: ٥٣ / ١٩٧.
(١) تقدم في الأبواب ١٧ و ١٨ و ١٩ من هذه الأبواب.
(٢) ياتي في الباب ٢ و ٣ من أبواب حدّ اللواط.
الباب ٢١
فيه ٥ احاديث
١ - الكافي ٥: ٥٤٨ / ١٠.
٢ - الكافي ٥: ٥٤٨ / ٨.
٣ - الكافي ٧: ٢٠٠ / ٩، واخرجه عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب حدّ اللواط.
عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليهالسلام ) : محرم قبّل غلاماً من شهوة قال: يضرب مائة سوط.
[ ٢٥٧٧٥ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( معاني الأخبار ): عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس، عن عليّ بن محمّد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن هشام بن أحمد، عن عبدالله بن الفضل، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ، عن جابر بن عبدالله قال: نهى رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) عن المكاعمة والمكامعة، فالمكاعمة: ان يلثمّ الرجل الرجل، والمكامعة: أن يضاجعه ولا يكون بينهما ثوب من غير ضرورة.
[ ٢٥٧٧٦ ] ٥ - وقد تقدّم في حديث المخنثين: ولا تكلّموهم فانهم يجدون لكلامكم راحة.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
٢٢ - باب تحريم نوم الرجل مع الرجل في لحاف واحد مجردين وأنه ينبغي اخراج المخنثين من البيوت ومن المسجد
[ ٢٥٧٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: كان عليّ( عليهالسلام ) إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزاني مائة جلدة كلّ واحد منهما، الحديث.
____________________
٤ - معاني الأخبار: ٣٠٠ / ١.
٥ - تقدم في الحديث ٨ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.
(١) تقدم في الباب ١٨ والباب ١٩ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ٢٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب حد اللواط.
الباب ٢٢
فيه ٦ احاديث
١ - الكافي ٧: ١٨٢ / ١٠، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب، وأورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ١٠ من أبواب حد الزنا.
[ ٢٥٧٧٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: سمعته يقول: حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد والرجلان يوجدان في لحاف واحد والمرأتان توجدان في لحاف واحد.
[ ٢٥٧٧٩ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن القاسم بن محمّد، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله( عليهالسلام ) فقال: الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد؟ قال: ذو محرم؟ قال: لا، قال: من ضرورة؟ قال: لا، قال: يضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً الحديث.
[ ٢٥٧٨٠ ] ٤ - وفى( الخصال ): بإسناده عن عليّ( عليهالسلام ) - في حديث الاربعمائة - قال: لا ينام الرجل مع الرجل في ثوب واحد فمن فعل ذلك وجب عليه الادب وهو التعزير.
[ ٢٥٧٨١ ] ٥ - الحسن الطبرسي في( مكارم الاخلاق) عن الصادق، عن آبائه( عليهمالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : لا يباشرّ الرجل الرجل إلّا وبينهما ثوب، ولا تباشرّ المرأة المرأة إلّا وبينهما ثوب.
[ ٢٥٧٨٢ ] ٦ - قال: ولعن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) المخنثين وقال: اخرجوهم من بيوتكم.
____________________
٢ - الكافي ٧: ١٨١ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب، واورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب حد الزنا.
٣ - الفقيه ٤: ١٤ / ٢١، وأورد تمامه عن الفقيه والتهذيب في الحديث ٢١ من الباب ١٠ من أبواب حد الزنا.
٤ - الخصال: ٦٣٢.
٥ - مكارم الاخلاق: ٢٣٢.
٦ - مكارم الاخلاق: ٢٣٢.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
٢٣ - باب ما تعالج به الابنة (*)
[ ٢٥٧٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن عمر بن عليّ بن عمر بن يزيد(٣) عن أخيه الحسين، عن أبيه عمر بن يزيد قال: كنت عند أبي عبدالله( عليهالسلام ) وعنده رجل فقال له: إني أُحبّ الصبيان فقال له: فتصنع ماذا؟ قال: أحملهم على ظهري فوضع أبو عبدالله( عليهالسلام ) يده على جبهته وولّى(٤) عنه فبكى الرجل فنظر اليه فكانه رحمه، فقال: إذا أتيت بلدك فاشتر جزوراً(٥) سميناً واعقله عقالاً شديداً وخذ السيف فاضرب السنام ضربة تقشرّ عنه الجلدة. واجلس عليه بحرارته(٦) ، قال الرجل: فأتيت بلدي ففعلت ذلك فسقط منّي على ظهر البعير شبه الوزغ أصغر من الوزغ وسكن ما بي
____________________
(١) تقدم في الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ١٨، وفي الحديث ٤ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.
(٢) ياتي في الحديث ١٠ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٠ من أبواب حد الزنا، وفي الحديث ٥ من الباب ١، وفي الباب ٦ من أبواب حد اللواط.
الباب ٢٣
فيه حديث واحد
* - الأُبنة: التهمة والعيب. والمراد هنا داء اللواط من جهة المفعول. ( لسان العرب ١٣: ٣ ).
١ - الكافي ٥: ٥٥٠ / ٦.
(٣) في المصدر: عن محمّد بن عمر.
(٤) في المصدر زيادة: وجهه.
(٥) الجزور: الواحد من الابل يقع على الانثى والذكر. ( الصحاح للجوهري ٢: ٦١٢ ).
(٦) في المصدر زيادة: فقال عمر:.
(٧) الوزغ: دابة صغيرة من جنس سام ابرص.( حياة الحيوان ٢: ٣٩٩ ).
٢٤ - باب تحريم السحق على الفاعلة والمفعول بها
[ ٢٥٧٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن سعيد، عن زكريا بن محمّد، عن أبيه، عن عمر(١) ، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) - في حديث قوم لوط -: إن ابليس لما علّمهم اللواط تركوا نساءهم وأقبلوا على الغلمان، فلمّا رأى انه قد أحكم امره في الرجال جاء إلى النساء فصيّر نفسه امرأة ثمّ قال: ان رجالكن يفعل بعضهم ببعض، قالوا: نعم، قد رأينا كل ذلك يعظهم لوط ويوصيهم وابليس يغويهم حتّى استغنى النساء بالنساء، ثمّ ذكر كيفية اهلاكهم.
ورواه أحمد بن محمّد بن خالد في( المحاسن) مثله (٢) .
ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) كما مرّ (٣) .
[ ٢٥٧٨٥ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعريّ عن الحسن بن عليّ الكوفيّ، عن عبيس بن هشام، عن الحسين بن أحمد المنقري، عن هشام الصيدناني، انه(٤) سأله رجل عن هذه الآية( كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس ) (٥) فقال بيده هكذا، فمسح إحداهما بالأُخرى فقال: هنّ اللواتي باللواتي، يعني النساء بالنساء.
[ ٢٥٧٨٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن
____________________
الباب ٢٤
فيه ١١ حديث
١ - الكافي ٥: ٥٤٤ / ٥.
(١) وفي نسخة: عمرو ( هامش المصححة الثانية ).
(٢) المحاسن: ١١٠ / ١٠٣.
(٣) مر في ذيل الحديث ٤ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.
٢ - الكافي ٥: ٥٥١ / ١.
(٤) في المصدر: عن ابي عبدالله (عليهالسلام ) قال:.
(٥) ق ٥٠: ١٢.
٣ - الكافي ٥: ٥٥١ / ٢، وأورد قطعة منه عن الكافي بسند آخر وعن التهذيب والسرّاًئر في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب الحيض.
الحكم، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - ان امرأة قالت له: أخبرني عن اللواتي باللواتي ما حدهن فيه؟ قال: حد الزنا، انه إذا كان يوم القيامة يؤتى بهن قد البسن مقطعات من نار وقنعن بمقانع من نار وسرولن من نار وادخل في أجوافهنّ إلى رؤوسهنّ اعمدة من نار وقذف بهنّ في النار، أيتها المرأة، انّ أوّل من عمل هذا العمل قوم لوط فاستغنى الرجال بالرجال فبقي النساء بغير رجال ففعلن كما فعل رجالهنّ.
ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم (١) .
ورواه البرقي في( المحاسن) عن أحمد بن محمّد (٢) .
ورواه ابن إدريس في آخر( السرّاًئر) نقلاً من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، مثله (٣) .
[ ٢٥٧٨٧ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن يزيد النخعي، عن بشير النبال قال: رأيت عند أبي عبدالله( عليهالسلام ) رجلاً فقال له: ما تقول في اللواتي مع اللواتي فقال: لا أُخبرك حتّى تحلف لتحدثنّ(٤) بما احدثك النساء قال: فحلف له فقال: هما في النار عليهما سبعون حلّة من نار فوق تلك الحلل جلد جاف غليظ من نار عليهما نطاقان من نار وتاجان من نار فوق تلك الحلل وخفان من نار وهما في النار.
[ ٢٥٧٨٨ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن عليّ بن القاسم، عن جعفر بن محمّد،
____________________
(١) عقاب الأعمال: ٣١٧ / ١٢.
(٢) المحاسن: ١١٣ / ١١٢.
(٣) مستطرفات السرائر: ١٠٥ / ٤٨.
٤ - الكافي ٥: ٥٥٢ / ٣.
(٤) في المصدر: لتخبرنَّ.
٥ - الكافي ٥: ٥٥٢ / ٤.
عن الحسين بن زياد، عن يعقوب بن جعفر قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليهالسلام ) أو أبا إبراهيم( عليهالسلام ) عن المرأة تساحق المرأة وكان متكئاً فجلس وقال: ملعونة ملعونة الراكبة والمركوبة، وملعونة حتّى تخرج من أثوابها، فإنّ الله وملائكته وأولياءه يلعنونها، وانا ومن بقي في أصلاب الرجال وارحام النساء، فهو والله الزنا الأكبر، ولا والله مالهنّ توبة، قاتل الله لاقيس بنت ابليس ماذا جاءت به، فقال الرجل: هذا ما جاء به أهل العراق فقال: والله لقد كان على عهد رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) قبل ان يكون العراق، وفيهنّ قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء.
[ ٢٥٧٨٩ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن عليّ بن عبدالله وعبد الرحمان بن محمّد، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لعن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وهم المخنثون واللّاتي ينكحن بعضهنّ بعضاً.
[ ٢٥٧٩٠ ] ٧ - ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال ): عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عليّ بن عبدالله، عن عبد الرحمان بن محمّد، مثله وزاد: وانما أهلك الله قوم لوط لما عمل النساء مثل ما عمل الرجال يأتي بعضهم بعضاً.
ورواه البرقي في( المحاسن) كذلك (١) .
[ ٢٥٧٩١ ] ٨ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
____________________
٦ - الكافي ٥: ٥٥٠ / ٤.
٧ - عقاب الأعمال: ٣١٧ / ١٠.
(١) المحاسن: ١١٣ / ١٠٨.
٨ - الكافي ٧: ٢٠٢ / ١ واخرجه عن الكافي والفقيه والتهذيب في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب حدّ السحق.
محمّد بن أبي حمزة وهشام وحفص، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، انه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهنّ عن السحق؟ فقال: حدّها حدّ الزاني، فقالت المرأة: ما ذكر الله ذلك في القرآن فقال: بلى(١) ، هنّ من أصحاب الرسّ.
ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) (٢) عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم(٣) ، عن محمّد بن أبى عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) .
ورواه البرقي في( المحاسن )، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(٤) .
[ ٢٥٧٩٢ ] ٩ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الاخلاق ): عن النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) قال: لا تبيتن المرأتان في ثوب واحد إلّا أن تضطرّا اليه.
[ ٢٥٧٩٣ ] ١٠ - وعنه( عليهالسلام ) قال: لا ينام الرجلان في لحاف واحد إلّا ان يضطرّا فينام كل واحد منهما في ازاره ويكون اللحاف - بعد - واحداً والمرأتان جميعاً، كذلك ولا تنام ابنة الرجل معه في لحافه ولا أُمّه.
[ ٢٥٧٩٤ ] ١١ - عليّ بن إبراهيم في( تفسيره ): عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: دخلت امرأة مع مولاتها على أبي عبدالله( عليهالسلام ) فقالت: ما تقول: في اللواتي مع اللواتي؟ فقال: هنّ في النار إذا كان يوم القيامة اتي بهنّ فالبسن جلباباً من نار وخفين من نار
____________________
(١) في المصدر زيادة: « قالت: واين هو؟ قال: ».
(٢) عقاب الأعمال: ٣١٨ / ١٤.
(٣) في المصدر زيادة: عن ابيه.
(٤) المحاسن: ١١٤ / ١١٤.
٩ - مكارم الاخلاق: ٢٣٢.
١٠ - مكارم الاخلاق: ٢٣٢.
١١ - تفسير القمي ٢: ١١٣.
وقناعين(١) من نار وادخل في أجوافهن وفروجهنّ اعمدة من نار وقذف بهنّ في النار، قالت: فليس(٢) هذا في كتاب الله قال: بلى، قالت: أين؟ قال: قوله( وعاداً وثمود وأصحاب الرّسّ ) (٣) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٥) وفي تزويج الزانية(٦) وفي الحدود(٧) .
٢٥ - باب تحريم نوم المرأة مع المرأة في لحاف واحد مجردتين
[ ٢٥٧٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمان بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلّا أن يكون بينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك وإن وجدتا بعد النهي جلدت كلّ واحدة منهما حدّاً حدّاً ، فان وجدتا ايضاً في لحاف واحد جلدتا، فان وجدتا الثالثة قتلتا.
ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة (٨١) .
____________________
(١) في المصدر: وقناعاً.
(٢) في المصدر: اليس.
(٣) الفرقان ٢٥: ٣٨.
(٤) تقدم في الحديث ٢٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الامر والنهي، وفي الحديث ٨ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.
(٥) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.
(٦) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٢ من أبواب مما يحرم بالمصاهرة.
(٧) يأتي في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من أبواب حد السحق.
الباب ٢٥
فيه حديثان
١ - الكافي ٧: ٢٠٢ / ٤، واخرجه عن التهذيب في الحديث ٢٥ من الباب ١٠ من أبواب حد الزنا، واخرجه عنه وعن التهذيب والفقيه في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب حد السحق.
(٨) لم نعثر عليه في علل الشرائع المطبوع، بل هو موجود في ثواب الأعمال: ٣١٨ / ١٢.
ورواه البرقي في( المحاسن )، عن عليّ بن عبدالله، عن ابن ابي هاشم، مثله(١) .
[ ٢٥٧٩٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدت كل واحدة منهما مائة جلدة.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
٢٦ - باب تحريم نكاح البهيمة وان كانت ملك الفاعل
[ ٢٥٧٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد أحمد، عن احمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك فقال: كلّ ما أنزل به الرجل ماءه من(٤) هذا وشبهه فهو زنا.
[ ٢٥٧٩٨ ] ٢ - وعن عليّ بن محمّد بن الكلينيّ، عن صالح بن أبي حمّاد، عن محمّد بن إبراهيم النوفلي، عن الحسين بن المختار، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : ملعون من نكح بهيمة.
____________________
(١) المحاسن: ١١٤ / ١١٣.
٢ - الكافي ٧: ١٨٢ / ١٠، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب، واورده بتمامه في الحديث ١٥ من الباب ١٠ من أبواب حد الزنا.
(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١١٧ وفي الحديث ٥ من الباب ١٢٧ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ٩ و ١٠ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ١٠ من أبواب حد الزنا.
الباب ٢٦
فيه ٥ احاديث
١ - الكافي ٥: ٥٤٠ / ٣.
(٤) في المصدر: في.
٢ - الكافي ٥: ٥٤١ / ٥.
ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) (١) عن الحسين(٢) بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن إبراهيم النوفلي، مثله.
[ ٢٥٧٩٩ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن ابن مسكان، عن أبى بصير، عن أبى عبدالله( عليهالسلام ) في ألذّى يأتى البهيمة فيولج قال: عليه الحدّ.
[ ٢٥٨٠٠ ] ٤ - محمّد بن على بن الحسين في( الخصال ):( عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد) (٣) ، وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إبراهيم النوفلى، عن الحسين بن المختار رفعه قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : ملعون ملعون من كمه(٤) اعمي عن ولاية أهل بيتى، ملعون ملعون من عبد الدينار والدرهم، ملعون ملعون من نكح بهيمة.
[ ٢٥٨٠١ ] ٥ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج ): عن أبى عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - ان زنديقاً قال له: لم حرّم الله إتيان البهائم؟ قال: كره أن يضيع الرجل ماءه ويأتي غير شكله ولو أباح الله ذلك لربط كل رجل اتاناً يركب ظهرها ويغشى فرجها وكان يكون في ذلك فساد كثير فأباح الله ظهورها وحرّم عليهم فروجها وخلق للرجال النساء ليأنسوا ويسكنوا
____________________
(١) معاني الأخبار: ٤٠٢ / ٦٧.
(٢) في المصدر: الحسن.
٣ - الكافي ٧: ٢٠٤ / ٤، واورده في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب نكاح البهائم.
٤ - الخصال: ١٢٩ / ١٣٢.
(٣) ما بين القوسين ليس في المصدر.
(٤) كمه: فعل ماضي بمعنى: اضل « الصحاح ٦ / ٢٢٤٧ ».
٥ - الاحتجاج: ٣٤٧.
اليهنّ ويكنّ موضع شهواتهم وامهات أولادهم.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدمات النكاح(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحدود(٢) .
٢٧ - باب تحريم القيادة
[ ٢٥٨٠٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( معاني الأخبار) عن الحسين بن إبراهيم المكتب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن زياد الكرخي قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: لعن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) الواصلة والمستوصلة، يعني الزانية والقوّادة.
[ ٢٥٨٠٣ ] ٢ - وفي( عقاب الأعمال ): بإسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) - في حديث - قال: ومن قاد بين امرأة ورجل حراماً حرّم الله عليه الجنّة ومأواه جهنم وساءت مصيراً ولم يزل في سخط الله حتّى يموت.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المقدمات(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحدود(٤) .
____________________
(١) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الامر والنهي.
(٢) يأتي في الباب ١ من أبواب نكاح البهائم.
الباب ٢٧
فيه حديثان
١ - معاني الأخبار: ٢٥٠ / ١.
٢ - عقاب الأعمال: ٣٣٧.
(٣) تقدم في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١٠١ وفي الحديث ٧ من الباب ١١٧ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ٣ من الباب ١٩ من أبواب مما يكتسب به، وفي الحديث ١١ من الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة.
(٤) يأتي في الباب ٥ من أبواب حد السحق.
٢٨ - باب تحريم الاستمناء
[ ٢٥٨٠٤ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن زرارة بن اعين، أنّه قال: سئل أبو عبدالله( عليهالسلام ) عن خلق حوّا وقيل له: انّ عندنا اناساً يقولون: ان الله خلق حوّا من ضلع آدم الايسر الاقصى فقال: سبحان الله وتعالى عن ذلك علواً كبيراً، يقولون من يقول هذا؟ ان الله لم يكن له من القدرة ما يخلق لآدم زوجة من غير ضلعه ويجعل للمتكلم من أهل التشنيع سبيلاً إلى الكلام ان يقول: ان آدم كان ينكح بعضهُ بعضاً إذا كانت من ضلعه، ما لهؤلاء، حكم الله بيننا وبينهم الحديث.
[ ٢٥٨٠٥ ] ٢ - وقد تقدّم حديث عمّار، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك، فقال: كل ما انزل به الرجل ماءه من هذا وشبهه فهو زنا.
[ ٢٥٨٠٦ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) : ان أمير المؤمنين( عليهالسلام ) أتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتّى احمرّت ثمّ زوّجه من بيت المال.
[ ٢٥٨٠٧ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله المؤمن، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليهالسلام ) : الزنا شرّ(١) أو شرب الخمر؟ وكيف
____________________
الباب ٢٨
فيه ٧ احاديث
١ - الفقيه ٣: ٢٣٩ / ١١٣٣.
٢ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٦، واورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.
٣ - الكافي ٧: ٢٦٥ / ٢٥، واورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب نكاح البهائم.
٤ - الكافي ٧: ٢٦٢ / ١٢، واورده في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب حد المسكر.
(١) في المصدر: الزنا اشر.
صار في شرب الخمر ثمانون وفي الزنا مائة؟ فقال: يا إسحاق، الحدّ واحد ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه ايّاها في غير موضعه الذي أمره الله عزّ وجلّ به.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد، مثله(١) .
[ ٢٥٨٠٨ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن العلاء بن رزين، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن الخضخضة(٢) ؟ فقال: هي من الفواحش ونكاح الامة خير منه.
[ ٢٥٨٠٩ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطي، عن إسماعيل البصري عن زرارة بن أعين، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن الدلك؟ فقال: ناكح نفسه لا شيء عليه.
أقول: هذا محمول على التقية لموافقته لجماعة من العامّة، أو على الانكار دون الأخبار كأنه قال: إذا كان نكاح مثل الجدّة والعمّة والخالة محرّماً، فكيف يحلّ نكاح الانسان نفسه، أو على انه لا شيء عليه معيناً لا يزيد ولا ينقص فإن عليه التعزير بحسب ما يراه الامام، أو على من جهل التحريم فلا حدّ عليه، أو على الدلك لا بقصد الاستمناء بقصد الاستبراء، أو لتحصيل الانتشار للنكاح المباح، أو نحو ذلك.
[ ٢٥٨١٠ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال ): عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن عبد الرحمان بن عون، عن أبي نجران التميميّ، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: ثلاثة لا يكلّمهمُ الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا
____________________
(١) التهذيب ١٠: ٩٩ / ٣٨٣.
٥ - الكافي ٥: ٥٤٠ / ١.
(٢) الخضخضة: الاستمناء باليد « القاموس المحيط ٢ / ٣٢٩، هامش المخطوط ».
٦ - الكافي ٥: ٥٤٠ / ٢.
٧ - الخصال: ١٠٦ / ٦٨، واورده في الحديث ٥ من الباب ٧٩ من أبواب آداب الحمّام.
يزكّيهم ولهم عذاب اليم: الناتف شيبه، والناكح نفسه، والمنكوح في دبره.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
٢٩ - باب التفريق بين النساء والصبيان في المضاجع بعشرّ سنين
[ ٢٥٨١١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهمالسلام ) قال: يفرق بين النساء والصبيان في المضاجع( لعشرّ سنين) (٣) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدمات النكاح(٤) ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .
٣٠ - باب تحريم مباشرة الاجنبيّة ولو من وراء الثوب والحركة حتّى ينزل
[ ٢٥٨١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن الريان، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) أنّه كتب اليه: رجل يكون مع المرأة لا يباشرها إلّا من وراء ثيابها وثيابه فيتحرّك حتّى ينزل، ما الذي
____________________
(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب، وفي الباب ٣ من أبواب نكاح البهائم.
الباب ٢٩
فيه حديث واحد
١ - الخصال: ٤٣٩ / ٣٠، واورده في الحديث ٤ من الباب ٧٤ من أبواب احكام الأولاد.
(٣) في المصدر: إذا بلغوا عشرّ سنين.
(٤) تقدم في الباب ١٢٨ من أبواب مقدمات النكاح.
(٥) يأتي في الباب ٧٤ من أبواب احكام الأولاد.
الباب ٣٠
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٥٤١ / ٤.
عليه، وهل يبلغ به حدّ الخضخضة؟ فوقع( عليهالسلام ) في الكتاب: ذلك بالغ أمره.
[ ٢٥٨١٣ ] ٢ - وقد تقدّم حديث عمّار، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك، فقال: كل ما أنزل الرجل به ماءه من هذا وشبهه فهو زنا.
٣١ - باب وجوب العفة والورع عن المحرّمات وحفظ الفرج
[ ٢٥٨١٤ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: كانت امرأة عليّ عهد داود يأتيها رجل يستكرهها على نفسها فألقى الله عزّ وجلّ في قلبها فقالت له: إنّك لا تأتيني مرّة إلّا وعند أهلك من يأتيهم قال: فذهب إلى أهله فوجد عند أهله رجلاً فاتى به داود( عليهالسلام ) فقال: يا نبيّ الله(١) ، وجدت هذا الرجل عند أهلي فأوحى الله إلى داود قل له: كما تدين تدان.
[ ٢٥٨١٥ ] ٢ - وبإسناده، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: كان فيما أوحى الله إلى موسى( عليهالسلام ) : من زنى زني به ولو في العقب من بعده، يا موسي، عف يعف أهلك، يا موسى بن عمران، ان أردت ان يكثر خير أهل بيتك فاياك والزنا، يا موسى بن عمران كما تدين تدان.
____________________
٢ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.
الباب ٣١
فيه ١٧ حديثاً
١ - الفقيه ٤: ١٤ / ١٩.
(١) في المصدر زيادة: اتي الي ما لم يؤت الى احد، قال: وما ذاك؟ قال:.
٢ - الفقيه ٤: ١٣ / ١٤.
[ ٢٥٨١٦ ] ٣ - الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد ): عن صفوان بن يحيى، عن أبي خالد، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: اتى النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) أعرابيّ فقال: يا رسول الله، أوصني، فقال: احفظ ما بين رجليك.
[ ٢٥٨١٧ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم عن معاوية بن وهب، عن ميمون القدّاح قال: سمعت أبا جعفر( عليهالسلام ) يقول: ما من عبادة أفضل من عفة بطن وفرج.
[ ٢٥٨١٨ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن سنان، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن عبيد بن زرارة قال:( قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) ) (١) برّوا [ آباءكم ](٢) يبرّكم أبناؤكم، وعفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم.
ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .
ورواه في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن الحسن بن عليّ بن رباط، عن أبي بكر الحضرمى، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، مثله(٤) .
[ ٢٥٨١٩ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن بعض
____________________
٣ - الزهد: ٨ / ١٤.
٤ - الكافي ٥: ٥٥٤ / ٧، واورده بسند آخر في الحديث ٨ من الباب ٢٢ من أبواب جهاد النفس.
٥ - الكافي ٥: ٥٥٤ / ٥.
(١) في المصدر: قال ابو عبدالله.
(٢) اثبتناه من المصدر.
(٣) الفقيه ٤: ١٣ / ١٨.
(٤) الخصال: ٥٥ / ٧٥.
٦ - الكافي ٥: ٥٥٤ / ٦.
أصحابه يرفعه، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : عليكم بالعفاف وترك الفجور.
[ ٢٥٨٢٠ ] ٧ - وعنهم، عن أحمد، عن أبي العبّاس الكوفيّ، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن عمرو بن عثمان، عن عبيد الله(١) الدهقان، عن درست بن عبد الحميد، عن أبي إبراهيم( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) تزوّجوا إلى آل فلان فانهم عفوا فعفت نساؤهم ولا تزوّجوا إلى آل فلان فانهم بغوا فبغت نساؤهم، وقال: مكتوب في التوراة: ان الله قاتل القاتلين، ومفقر الزانين، لا تزنوا فتزني نساؤكم، كما تدين تدان.
[ ٢٥٨٢١ ] ٨ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن شريف بن سابق أو عن رجل، عن شريف، عن الفضل بن أبي قرة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لما أقام العالم الجدار أوحى الله إلى موسى: اني مجازي الابناء بسعي الآباء، إن خيراً فخيراً، وان شراً فشراً، لا تزنوا فتزني نساؤكم، ومن وطئ فراش امرئ مسلم وطئ فراشه كما تدين تدان.
[ ٢٥٨٢٢ ] ٩ - وعنهم، عن أحمد، عمّن ذكره، عن مفضل الجعفي قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : ما أقبح بالرجل ان يكون بالمكان المعور(٢) فيدخل ذلك علينا وعلى صالحي أصحابنا - إلى ان قال: - فقال: عفوا تعف نساؤكم.
[ ٢٥٨٢٣ ] ١٠ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال ): عن أبيه، عن
____________________
٧ - الكافي ٥: ٥٥٤ / ٤.
(١) في المصدر: عبدالله.
٨ - الكافي ٥: ٥٥٣ / ١.
٩ - الكافي ٥: ٥٥٣ / ٣.
(٢) المكان المعور: المكان الذي فيه العيب والريبة، « الصحاح ٢ / ٧٦١ ».
١٠ - الخصال: ٤ / ٩.
عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن عليّ( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : فضل العلم أحبّ إلى الله من فضل العبادة، وأفضل دينكم الورع.
[ ٢٥٨٢٤ ] ١١ - وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله الرازي، عن عليّ بن سليمان بن رشيد، عن موسى بن سلام، عن أبان بن سويد، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: قلت له: ما الذي يثبت الإِيمان في العبد؟ قال: الذي يثبته فيه الورع والذي يخرجهُ منه الطمع.
[ ٢٥٨٢٥ ] ١٢ - وعن أبيه، عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن محمّد بن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف، عن نجم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: قال لي: يا نجم، كلّكم في الجنّة معنا إلّا انّه ما أقبح بالرجل منكم أن يدخل الجنّة قد هتك ستره وبدت عورته، قلت: وان ذلك لكائن؟ قال: نعم، ان لم يحفظ فرجه وبطنه.
[ ٢٥٨٢٦ ] ١٣ - وعن الخليل بن أحمد، عن أبي منيع، عن هارون بن عبدالله، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن خالد بن الازرق، عن محمّد بن عبد الرحمن، عن نافع عن ابن عمر أنّ رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) قال: أفضل العبادة الفقه وأفضل الدين الورع.
[ ٢٥٨٢٧ ] ١٤ - وعنه، عن معاذ، عن الحسين المروزي، عن محمّد بن عبيد، عن داود الأودي، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) قال: أكثر ما يدخل به النار من أمتي الأجوفان، قالوا:
____________________
١١ - الخصال: ٩ / ٢٩.
١٢ - الخصال: ٢٥ / ٨٨.
١٣ - الخصال: ٢٩ / ١٠٤.
١٤ - الخصال: ٧٨ / ١٢٦.
يا رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) ، وما الاجوفان؟ قال: الفرج والفم، وأكثر ما يدخل به الجنّة تقوى الله وحسن الخلق.
[ ٢٥٨٢٨ ] ١٥ - وعن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن الحسين بن يوسف، عن الحسن بن زياد العطار قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : ثلاث في حرز الله إلى ان يفرغ من الحساب: رجل لم يهمّ بزنا قط، ورجل لم يشب ماله بربا قط، ورجل لم يسع فيهما قط.
[ ٢٥٨٢٩ ] ١٦ - وعن سليمان بن أحمد اللخمي، عن عبد الوهاب بن خراجة، عن( أبي كرب) (١) ، عن عليّ بن جعفر العبسي، عن الحسن بن الحسين العلويّ، عن أبيه الحسين بن يزيد(٢) ، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) قال: ثلاث من لم تكن فيه فليس منّي ولا من الله قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: حلم يردّ به جهل الجاهل، وحسن خلق يعيش به(٣) ، وورع يحجزه عن معاصي الله عزّ وجلّ.
[ ٢٥٨٣٠ ] ١٧ - وفي( عقاب الأعمال ): بسند تقدّم(٤) في عيادة المريض عن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) - في حديث - قال: ومن قدر على امرأة أو جارية حراماً فتركها مخافة الله حرّم الله عليه النار وآمنه الله من الفزع الاكبر وأدخله الجنّة فان أصابها حراماً حرّم الله عليه الجنّة وأدخله النار.
____________________
١٥ - الخصال: ١٠١ / ٥٥.
١٦ - الخصال: ١٤٥ / ١٧٢.
(١) في المصدر: ابي كريب.
(٢) في المصدر: زيد.
(٣) في المصدر زيادة: في الناس.
١٧ - عقاب الأعمال: ٣٣٤، واورده في الحديث ١٢ من الباب ٢٢ من أبواب جهاد النفس.
(٤) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في جهاد النفس(١) وغيره(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
____________________
(١) تقدم في الباب ٢٢ وفي الحديث ٨ من الباب ١ وفي الحديث ١٥ من الباب ٢١ وفي الحديث ٢ من الباب ٦٤ من أبواب جهاد النفس.
(٢) تقدم في الباب ١١ من أبواب آداب الصائم.
(٣) ياتي في الحديثين ١ و ٢٠ من الباب ٤١ من أبواب الشهادات.
أبواب ما يحرم بالنسب
١ - باب تحريم الام وان علت
[ ٢٥٨٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: قلت له: قوله تعالى( لا تحلّ لك النساء من بعد ) (١) فقال: انّما عنى النساء اللاتي حرّم عليه في هذه الآية( حرّمت عليكم أُمّهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمّاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأُخت ) (٢) إلى آخر الآية.
[ ٢٥٨٣٢ ] ٢ - وعن أحمد بن محمّد العاصمي، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عليّ بن اسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قلت له: أرأيت قول الله عزّ وجلّ:( لا يحلّ لك النساء من بعد ) (٣) فقال: إنّما لم تحلّ له النساء التي حرّم عليه في هذه الآية
____________________
أبواب ما يحرم بالنسب
الباب ١
فيه ٤ احاديث
١ - الكافي ٥: ٣٨٧ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب عقد النكاح.
(١) الاحزاب ٣٣: ٥٢.
(٢) النساء ٤: ٢٣.
٢ - الكافي ٥: ٣٩١ / ٨.
(٣) الاحزاب ٣٣: ٥٢.
( حرّمت عليكم أُمّهاتكم وبناتكم ) (١) في هذه الآية كلّها، الحديث.
[ ٢٥٨٣٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) في حديث ازواج رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) ، ان العامرية والكندية طلقهما قبل الدخول، فلمّا قبض( عليهالسلام ) رخص لهما أبوبكر وعمر في النكاح فتزوّجتا، قال: وهم(٢) يستحلون ان يتزوّجوا امهاتهم ان كانوا مؤمنين، وان ازواج رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) في الحرمة مثل امهاتهم.
[ ٢٥٨٣٤ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن أبي محمّد الانصاري، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد قال: سألت أبا جعفر( عليهالسلام ) عن القابلة، أيحل للمولود أن ينكحها؟ فقال: لا، ولا ابنتها هي بعض اُمهاته.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر(٣) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الرضاع وغيره(٥) .
____________________
(١) النساء ٤: ٢٣.
٣ - الكافي ٥: ٤٢١ / ٤.
(٢) في المصدر: ولا هم.
٤ - الكافي ٥: ٤٤٧ / ٢، واورده في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب مما يحرم بالمصاهرة.
(٣) الفقيه ٣: ٢٥٩ / ١٢٣١.
(٤) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب الجناية.
(٥) ياتي في الباب ١ من أبواب مما يحرم بالرضاع وفي الباب ١ وفي الحديث ١٢ من الباب ٢ من أبواب مما يحرم بالمصاهرة.
٢ - باب تحريم البنت وإن نزلت
[ ٢٥٨٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن مصافحة الرجل المرأة، قال: لا يحلّ للرجل أن يصافح المرأة إلّا امرأة يحرم عليه ان يتزوّجها اخت أو بنت أو عمّة أو خالة أو بنت اخت أو نحوها الحديث.
[ ٢٥٨٣٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار( عن) (١) أبي جعفر الثاني( عليهالسلام ) - في حديث في الرضاع - قال: لو كنّ عشراً متفرّقات ما حلّ لك منهنّ شيء وكن في موضع بناتك.
[ ٢٥٨٣٧ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عيون الأخبار ): عن هاني بن محمّد بن محمود، عن أبيه رفعه، إلى أبي الحسن موسى بن جعفر( عليهالسلام ) ، انه قال للرشيد - في حديث - يا أمير المؤمنين، لو أنّ النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) نشرّ فخطب إليك كريمتك، هل كنت تجيبه؟ فقال: ولم لا اجيبه؟ فقال أبوالحسن( عليهالسلام ) : ولكنه لا يخطب: إليّ ولا اجيبه قال: ولم؟ قال: لأنه ولدني ولم يلدك.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
____________________
الباب ٢
فيه ٣ احاديث
١ - الكافي ٥: ٥٢٥ / ١، واورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١١٥ من أبواب مقدمات النكاح.
٢ - الكافي ٥: ٤٤١ / ٨، واورده بتمامه في الحديث ١٠ من الباب ٦ من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(١) في المصدر: قال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسى ابا جعفر (عليهالسلام )
٣ - عيون اخبار الرضا (عليهالسلام ) ١: ٨٣.
(٢) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب الجنابة وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ١ من أبواب ما يحرم بالرضاع وفي الباب ١ وفي الحديث ١٢ من الباب ٢ وفي الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
٣ - باب تحريم الأخت مطلقا ً
[ ٢٥٨٣٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) : انّ آدم ولد له شيث - إلى أن قال: - ثمّ ولد له يافث، فلمّا(١) اراد الله ان( يبدأ) (٢) بالنسل ما ترون وان يكون ما جرى به القلم من تحريم ما حرم الله عزّ وجلّ من الاخوات على الاخوة انزل بعد العصر في يوم خميس حوراء من الجنّة اسمها نزلة فأمر الله آدم ان يزوّجها من شيث فزوجها منه، ثمّ انزل بعد العصر من الغد حوراء من الجنّة اسمها منزلة فامر الله(٣) ان يزوّجها يافث فزوجها منه، فولد لشيث غلام وليافث جارية فأمر الله آدم حين أدركا ان يزوّج ابنة يافث من ابن شيث ففعل فولد الصفوة من النبيّين والمرسلين من نسلهما، ومعاذ الله ان يكون ذلك على ما قالوا من امر الاخوة والاخوات.
ورواه في( العلل) (٤) بإسناد يأتي(٥) عن الحسن بن مقاتل عمّن سمع زرارة، مثله.
[ ٢٥٨٣٩ ] ٢ - وبإسناده عن القاسم بن عروة، عن بريد العجليّ، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: ان الله انزل على آدم حوراء من الجنّة فزوّجها أحد ابنيه وتزوّج الاخر ابنة الجان الحديث.
[ ٢٥٨٤٠ ] ٣ - وفي( الأمالي) وكتاب( التوحيد ): عن أحمد بن الحسن القطان
____________________
الباب ٣
فيه ٦ احاديث
١ - الفقيه ٣: ٢٤٠ / ١١٣٦.
(١) في المصدر زيادة: ادركا.
(٢) في المصدر: يبلغ.
(٣) في نسخة زيادة: آدم « هامش المخطوط » ).
(٤) علل الشرائع: ٢٠ / ٢ الباب ١٧.
(٥) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.
٢ - الفقيه ٣: ٢٤٠ / ١١٣٧.
٣ - امالي الصدوق: ٢٨٠ / ١، والتوحيد: ٣٠٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد العدو.
وعليّ بن موسى الدقاق ومحمّد بن أحمد السناني كلهم عن أحمد بن يحيى القطان، عن محمّد بن العبّاس، عن محمّد بن أبي السري، عن أحمد بن عبدالله بن يونس، عن سعد بن طريف عن الاصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين( عليهالسلام ) - في حديث - ان الاشعث قال له: كيف يؤخذ من المجوس الجزية ولم ينزل عليهم كتاب ولم يبعث إليهم نبيّ؟ فقال: بلى يا أشعث قد انزل الله عليهم كتاباً وبعث اليهم نبياً وكان لهم ملك سكر ذات ليلة فدعا بابنته إلى فراشه فارتكبها فلمّا اصبح تسامع به قومه فاجتمعوا إلى بابه وقالوا اخرج نطهّرك ونقم عليك الحد فقال: هل علمتم أنّ الله لم يخلق خلقاً أكرم عليه من أبينا آدم وحوّا؟ قالوا: صدقت قال: أليس قد زوّج بنيه من بناته وبناته من بنيه؟ قالوا: صدقت هذا هو الدين فتعاقدوا على ذلك فمحا الله العلم من صدورهم ورفع عنهم الكتاب فهم الكفرة يدخلون النار بلا حساب، والمنافقون أسوأ حالاً منهم.
[ ٢٥٨٤١ ] ٤ - وفي( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أحمد بن إبراهيم، عن عمّار، عن ابن توبة عن زرارة قال: سئل أبو عبدالله( عليهالسلام ) : كيف بدو النسل؟ فان عندنا أناساً يقولون: انّ الله أوحى إلى آدم أن يزوّج بناته من بنيه وان اصل هذا الخلق(١) من الاخوة والاخوات قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : سبحان الله وتعالى عن ذلك علوّاً كبيراً يقولون(٢) من يقول هذا؟ إن الله جعل أصل صفوة خلقه وأحبّائه وأنبيائه ورسوله(٣) والمؤمنين والمؤمناًت(٤) من حرام ولم يكن له من القدرة ما يخلقهم من الحلال
____________________
٤ - علل الشرائع: ١٧ / ١ الباب ١٧.
(١) في المصدر زيادة: كله أصله.
(٢) في المصدر: يقول.
(٣) في المصدر زيادة: وحججه.
(٤) في المصدر زيادة: والمسلمين والمسلمات.
وقد أخذ ميثاقهم على الحلال والطهر الطاهر الطيّب، والله لقد نبّئت أنّ بعض البهائم تنكرت له أُخته فلمّا نزا عليها ونزل كشف له عنها وعلم انها أُخته أخرج غرموله(١) ثمّ قبض عليه بأسنانه ثمّ قلعه ثمّ خرّ ميتاً الحديث.
[ ٢٥٨٤٢ ] ٥ - وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن ابن اورمة، عن النوفلي، عن اليعقوبي، عن الحسن بن مقاتل، عمّن سمع زرارة يقول، وذكر مثله وزاد: ان كتب الله كلّها فيما جرى فيه القلم في كلها تحريم الاخوات على الاخوة مع ما حرم الحديث.
[ ٢٥٨٤٣ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن خالد بن إسماعيل، عن رجل، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: ذكرت له المجوس وانهم يقولون نكاح كنكاح ولد آدم وانهم يحاجونا بذلك فقال: أمّا أنتم فلا يحاجونكم به لما ادرك هبة الله قال آدم: يا ربّ زوّج هبة الله فاهبط الله له حوراء فولدت له أربعة اغلمة ثمّ رفعها الله فلما أدرك ولد هبة الله قال: يا ربّ زوّج ولد هبة الله فأوحى الله إليه ان يخطب إلى رجل من الجنّ وكان مسلماً أربع بنات له على ولد هبة الله فزوّجهنّ الحديث.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
____________________
(١) الغرمول: الذكر « الصحاح ٥ / ١٧٨٠ ».
٥ - علل الشرائع: ١٨ / ٢، وأورده قطعة منه في الحديث ١ من هذا الباب.
٦ - الكافي ٥: ٥٦٩ / ٥٨.
(٢) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب الجنابة وفي الحديث ٢ من الباب ١١٥ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ١ وفي الحديثين ٣ و ٩ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع، وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ١ وفي الحديث ١٢ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
٤ - باب تحريم العمة والخالة
[ ٢٥٨٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن غلام رضع من امرأة أيحل له ان يتزوّج أُختها لابيها من الرضاع؟ فقال: لا، فقد رضعا جميعاً من لبن فحل واحد من امرأة واحدة.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
٥ - باب تحريم بنت الاخ وبنت الأخت.
[ ٢٥٨٤٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: انّ رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) قبل الجزية من أهل الذمّة على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الاخوات ولا بنات الاخ ولا بنات الاخت فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمّة الله وذمّة رسوله وقال: ليست لهم اليوم ذمّة.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب(٣) .
____________________
الباب ٤
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٤٤٣ / ١١.
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١١٥ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الباب ١ من أبواب ما يحرم بالرضاع.
الباب ٥
فيه حديث واحد
١ - الفقيه ٢: ٢٧ / ٩٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب جهاد العدو.
(٣) التهذيب ٧: ٣٠١ / ١٢٥٦، والاستبصار ٣: ١٨٢ / ٦٦٠.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
٦ - باب عدم تحريم أخت الأخ اذا لم تكن أختاً من الأب ولا الأم، وكذا بنت أخي الأخ اذا لم يكن أخا ً
[ ٢٥٨٤٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي جرير القمّي قال: سألت أبا الحسن(٣) ( عليهالسلام ) : ازوّج أخي من أُمّي أختي من أبي؟ فقال أبوالحسن( عليهالسلام ) : زوّج إيّاها إيّاه أو زوّج إيّاه إيّاها.
ورواه ابن ادريس في آخر( السرّاًئر) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن صفوان بن يحيى، مثله (٤) .
[ ٢٥٨٤٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجل تزوّج أُخت أخيه من الرضاعة قال: ما أحبّ أن أتزوّج أُخت أخي من الرضاعة.
أقول: هذا ظاهر في الكراهة وفي الاختصاص بالرضاع مع احتماله للتقية ولكون الأخ اختا وغير ذلك.
____________________
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١١٥ من أبواب مقدمات النكاح وفي الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ١ وفي الحديث ٧ من الباب ٢٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الباب ١ من أبواب ما يحرّم بالرضاع.
الباب ٦
فيه ٤ احاديث
١ - الفقيه ٣: ٢٦٩ / ١٢٧٥.
(٣) في السرّاًئر زيادة: موسى « هامش المخطوط ».
(٤) مستطرفات السرّاًئر: ٨٤ / ٢٨.
٢ - الكافي ٥: ٤٤٤ / ٢.
[ ٢٥٨٤٨ ] ٣ - محمّد بن الحسن، بإسناده عن عليّ بن الحسن، عن محمّد بن الوليد، عن عباس بن عامر، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن امرأة أرضعتني وارضعت صبياً معي ولذلك الصبيّ أخ من أبيه وأُمّه فيحلّ لي أن اتزوّج ابنته؟ قال: لا بأس.
[ ٢٥٨٤٩ ] ٤ - وبإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن حمّاد، عن إسحاق بن عمّار قال: سألته عن الرجل يتزوّج اخت أخيه، قال: ما أُحبّ له ذلك.
أقول: هذا محمول على الكراهة دفعاً لتوهم العوام اباحة الأُخت أو على التقيّة، ويأتي ما يدلّ على حصر المحرّمات من النكاح(١) .
____________________
٣ - التهذيب ٧: ٣٢٣ / ١٣٣١.
٤ - التهذيب ٧: ٤٧٢ / ١٨٩٣.
(١) ياتي في الباب ١ من أبواب ما يحرّم بالرضاع، وفي الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
أبواب ما يحرم بالرضاع
١ - باب أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
[ ٢٥٨٥٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) - في حديث - انّ رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
[ ٢٥٨٥١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سمعته يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة.
[ ٢٥٨٥٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، أنّه سئل عن الرضاع؟ فقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
____________________
أبواب ما يحرم بالرضاع
الباب ١
فيه ١٠ احاديث
١ - الفقيه ٣: ٣٠٥ / ٤٦٧، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
٢ - الكافي ٥: ٤٣٧ / ١، والتهذيب ٧: ٢٩١ / ١٢٢٢.
٣ - الكافي ٥: ٤٣٧ / ٢، والتهذيب ٧: ٢٩١ / ١٢٢٣.
[ ٢٥٨٥٣ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
ورواه الصدوق( في المقنع) مرسلاً (١) عن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) ، وكذا المفيد في( المقنعة) (٢) .
[ ٢٥٨٥٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله( عليهالسلام ) : انا أهل بيت كبير - إلى أن قال: - فقال: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) ، وكذا كلّ ما قبله.
[ ٢٥٨٥٥ ] ٦ - قال: وقال( عليهالسلام ) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
[ ٢٥٨٥٦ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان - يعني عبدالله - عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: أليس قد قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
____________________
٤ - الكافي ٥: ٤٣٧ / ٣، والتهذيب ٧: ٢٩٢ / ١٢٢٤.
(١) المقنع: ١١٢، والهداية: ٧٠.
(٢) المقنعة: ٧٦.
٥ - الكافي ٥: ٤٣٩ / ٩، واورده بتمامه في الحديث ١٨ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
(٣) التهذيب ٧: ٣١٣ / ١٢٩٦.
٦ - التهذيب ٧: ٣٢٣ / ١٣٣٢، واورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
٧ - التهذيب ٨: ٢٤٤ / ٨٨٠، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب وبسند آخر في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب العتق.
[ ٢٥٨٥٧ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرضاع؟ فقال: يحرم منه ما يحرم من النسب.
وعنه، عن القاسم، عن عليّ، عن أبي إبراهيم، وعن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، مثله(١) .
[ ٢٥٨٥٨ ] ٩ - وعنه، عن حمّاد، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة.
[ ٢٥٨٥٩ ] ١٠ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن، عن سندي بن الربيع، عن عثمان بن عيسى، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) - في حديث - قال: انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) ، لكن يستثنى من ذلك الأخت من الأُم فانها لا تحرم في الرضاع، وكذا كلّ ما أشبه ذلك كما يأتي(٣) .
____________________
٨ - التهذيب ٧: ٢٩٢ / ١٢٢٥.
(١) التهذيب ٧: ٢٩٢ / ١٢٢٦.
٩ - التهذيب ٧: ٢٩٢ / ١٢٢٧.
١٠ - التهذيب ٧: ٣٢٣ / ١٣٣٢، واورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣ وفي البابين ٦ و ٨ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ على حكم الشك في الرضاع في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به، وما يدلّ على عدم تملك من حرم بالرضاع من الاناث في الباب ٤ من أبواب بيع الحيوان.
(٣) يأتي في احاديث الباب ٦ من هذه الأبواب.
٢ - باب ثبوت التحريم في الرضاع برضاع يوم وليلة وبخمس عشرة رضعة متواليات بشروطها لا بما نقص عن ذلك
[ ٢٥٨٦٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار بن موسى الساباطي، عن جميل بن صالح، عن زياد بن سوقة قال: قلت لأبي جعفر( عليهالسلام ) : هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال: لا يحرم الرضاع أقلّ من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها، فلو أنّ امرأة أرضعت غلاماً أو جارية عشرّ رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتهما امرأة اخرى من فحل آخر عشرّ رضعات لم يحرم نكاحهما.
[ ٢٥٨٦١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم وشدّ العظم، قلت: فيحرم عشرّ رضعات؟ قال: لا، لانه لا تنبت اللحم ولا تشدّ العظم عشر رضعات.
ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، مثله (١) .
[ ٢٥٨٦٢ ] ٣ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سمعته يقول: عشرّ رضعات لا يحرّمن شيئاً.
____________________
الباب ٢
فيه ٢٥ حديثاً
١ - التهذيب ٧: ٣١٥ / ١٣٠٤، والاستبصار ٣: ١٩٢ / ٦٩٦.
٢ - التهذيب ٧: ٣١٣ / ١٢٩٨، والاستبصار ٣: ١٩٥ / ٧٠٤.
(١) قرب الإِسناد: ٧٧.
٣ - التهذيب ٧: ٣١٣ / ١٢٩٩، والاستبصار ٣: ١٩٥ / ٧٠٦.
[ ٢٥٨٦٣ ] ٤ - وعنه، عن اخويه، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: سمعته يقول: عشر رضعات لا تحرّم.
ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير مثله (١) .
[ ٢٥٨٦٤ ] ٥ - وعنه، عن الحسن ابن بنت الياس، عن عبدالله بن سنان، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين؟ فقال: لا يحرم، فعددت عليه حتّى أكملت عشرّ رضعات فقال: إذا كانت متفرقة فلا.
ورواه الكلينيّ عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عبدالله بن سنان(٢) .
أقول: ذكر الشيخ أنّ دليل الخطاب لا يجوز التعلق به إلّا إذا لم يكن هناك ما يصرف عنه، وانّ ما تقدّم صارف عنه(٣) .
[ ٢٥٨٦٥ ] ٦ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان أو غيره، عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: خمس عشرة رضعة لا تحرم.
أقول: حمله الشيخ على كون الرضعات متفرّقات من نساء شتى فإنّها إذا كانت متوالية تحرم كما تقدّم(٤) ، ويحتمل الحمل على الانكار وعلى التقيّة.
____________________
٤ - التهذيب ٧: ٣١٣ / ١٣٠٠.
(١) قرب الإِسناد: ٧٩.
٥ - التهذيب ٧: ٣١٤ / ١٣٠٢، والاستبصار ٣: ١٩٤ / ٧٠٣.
(٢) الكافي ٥: ٤٣٩ / ٨.
(٣) التهذيب ٧: ٣١٥ / ١٣٠٤.
٦ - التهذيب ٧: ٣١٤ / ١٣٠١، والاستبصار ٣: ١٩٣ / ١٢٥.
(٤) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.
[ ٢٥٨٦٦ ] ٧ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن حريز، عن الفضيل بن يسار، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله(١) قال: لا يحرم من الرضاع إلّا ما كان مخبوراً(٢) قلت: وما المخبور(٣) ؟ قال: ام مربية أو ام تربى أو ظئر تستأجر أو خادم تشترى أو ما كان مثل ذلك موقوفاً عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، مثله إلى قوله: تشترى(٤) .
ورواه في( معاني الأخبار ): عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن ابن سنان، عن حريز، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، مثله إلى قوله: موقوفاً عليه(٥) .
قال الشيخ: القصد بهذا نفي التحريم عمّن يرضع رضعة أو رضعتين وما أشبه ذلك، وإمّا إذا ارضعت القدر الذي قلناه وان لم يكن بهذه الاوصاف فإنّه يحرم واستشهد بما يأتي(٦) .
[ ٢٥٨٦٧ ] ٨ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر عن أبي الحسن( عليهالسلام ) ، قال: قلت له: ان بعض
____________________
٧ - التهذيب ٧: ٣٢٤ / ١٣٣٤.
(١) في المصدر زيادة: عن ابي عبدالله (عليهالسلام )
(٢) في المصدر: مجبوراً.
(٣) في المصدر: وما المجبور.
(٤) الفقيه ٣: ٣٠٧ / ١٤٧٤.
(٥) معاني الأخبار: ٢١٤.
(٦) يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب.
٨ - التهذيب ٧: ٣٢٤ / ١٣٣٥، والاستبصار ٣: ١٩٦ / ٧١٠.
مواليك تزوّج إلى قوم فزعم النساء انّ بينهما رضاعاً، قال: إمّا الرضعة والرضعتان والثلاث فليس بشيء إلّا أن يكون ظئراً مستأجرة مقيمة عليه.
[ ٢٥٨٦٨ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد العبدي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا يحرم من الرضاع إلّا ما شدّ العظم وأنبت اللحم فإمّا الرضعة والثنتان والثلاث، حتّى بلغ العشر، إذا كنّ متفرقات فلا بأس.
أقول: تقدّم الوجه في مثله(١) ويمكن حمل القيد على التقيّة لما يأتي(٢) وعلى الكراهة.
[ ٢٥٨٦٩ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عليّ بن مهزيار، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) ، أنّه كتب اليه يسأله عما يحرم من الرضاع؟ فكتب( عليهالسلام ) : قليله وكثيره حرام.
أقول: حمله الشيخ على ما إذا بلغ الحد الذي يحرم، فإن الزيادة قلّت أو كثرت تحرّم، قال: ويجوز ان يكون خرج مخرج التقية لانه موافق لمذهب بعض العامّة انتهى. ويمكن حمله على الكراهة وعلى تحديد كل رضعة فإنّه إن رضع قليلاً أو كثيراً فهي رضعة محسوبة من العدد بشرط ان يروى ويترك من نفسه لما يأتي(٣) .
[ ٢٥٨٧٠ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن حريز، عن الفضيل بن يسار، عن أبي
____________________
٩ - التهذيب ٧: ٣١٤ / ١٣٠٣، والاستبصار ٣: ١٩٤ / ٧٠٢.
(١) تقدم في ذيل الحديث ٥ من هذا الباب.
(٢) يأتي في الحديثين ١٨ و ٢١ من هذا الباب.
١٠ - التهذيب ٧: ٣١٦ / ١٣٠٨، والاستبصار ٣: ١٩٦ / ٧١١.
(٣) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب.
١١ - التهذيب ٧: ٣١٥ / ١٣٠٥، والاستبصار ٣: ١٩٦ / ٧٠٩.
جعفر( عليهالسلام ) قال: لا يحرم من الرضاع إلّا المخبورة(١) أو خادم أو ظئر ثمّ يرضع عشرّ رضعات يروى الصبي وينام.
أقول: تقدّم الوجه في مثله.(٢) ، ويمكن الحمل عليّ الكراهة.
قال الشيخ: وقوله: يروى الصبي وينام تفسير لكلّ رضعة لأنّه المفيد المعتبر دون المصّات على ما يذهب اليه المخالفون.
[ ٢٥٨٧١ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن آبائه، عن عليّ( عليهمالسلام ) قال: الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحلّ له أبداً.
أقول: حمله الشيخ على ما تقدّم في حديث عليّ بن مهزيار(٣) واستشهد للتقية بكون طريقه رجال العامّة والزيديّة، ويحتمل الكراهة.
[ ٢٥٨٧٢ ] ١٣ - وبإسناده عن العلاء بن رزين، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرضاع؟ فقال: لا يحرم من الرضاع إلّا ما ارتضع من ثدي واحد سنة.
ورواه الصدوق بإسناده، عن العلاء(٤) .
قال: الشيخ هذا نادر مخالف للأحاديث كلّها.
أقول: يمكن حمله على التقيّة والحصر الاضافي بالنسبة إلى ما دون الخمس
____________________
(١) في المصدر: المجبورة، الخبير: زبد افواه الابل « الصحاح ٢: ٦٤٢ ».
(٢) تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.
١٢ - التهذيب ٧: ٣١٧ / ١٣٠٩، والاستبصار ٣: ١٩٧ / ٧١٢.
(٣) تقدم في الحديث ١٠ من هذا الباب.
١٣ - التهذيب ٧: ٣١٨ / ١٣١٥، والاستبصار ٣: ١٩٨ / ٧١٨.
(٤) الفقيه ٣: ٣٠٧ / ١٤٧٥.
عشرة أو بالنسبة إلى ما ارتضع من لبن فحلين وان يكون سنة ظرفاً للرضاع كما يأتي في مثله(١) ومفهومه غير مقصود.
[ ٢٥٨٧٣ ] ١٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( المقنع) قال: لا يحرم من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم وشدّ العظم، قال: وسئل الصادق( عليهالسلام ) : هل لذلك حدّ؟ فقال: لا يحرم من الرضاع إلّا رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهنّ.
[ ٢٥٨٧٤ ] ١٥ - قال: وروي لا يحرم من الرضاع إلّا رضاع خمسة عشر يوماً ولياليهنّ ليس بينهنّ رضاع.
أقول: يمكن حمله على ما لو رضع كلّ يوم رضعة.
[ ٢٥٨٧٥ ] ١٦ - قال: وروي أنّه لا يحرم من الرضاع إلّا ما كان حولين كاملين.
[ ٢٥٨٧٦ ] ١٧ - قال: وروي لا يحرم من الرضاع إلّا ما ارتضع من ثدي واحد سنة.
أقول: لعلّ الوجه في هذا الاختلاف التقيّة لاضطراب مذاهب العامّة هنا وكثرة اختلافهم، والله أعلم.
[ ٢٥٨٧٧ ] ١٨ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
____________________
(١) يأتي في ذيل الحديث ٨ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
١٤ - المقنع: ١١٠.
١٥ - المقنع: ١١٠.
١٦ - المقنع: ١١٠.
١٧ - المقنع: ١١١، الاحاديث الثلاثة الاخيرة ذكرت في هامش صفحات المقنع، استدركها المحقق من الوسائل.
١٨ - الكافي ٥: ٤٣٩ / ٩، والتهذيب ٧: ٣١٣ / ١٢٩٦، والاستبصار ٣: ١٩٤ / ٧٠١ وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.
عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله( عليهالسلام ) : إنا أهل بيت كبير فربما كان الفرح والحزن الذي يجتمع فيه الرجال والنساء فربما استخفت(١) المرأة ان تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه رضاع وربما استخف الرجل ان ينظر إلى ذلك، فما الذي يحرُم من الرضاع؟ فقال: ما أنبت اللحم والدم فقلت: وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال: كان يقال: عشرّ رضعات قلت: فهل تحرم عشرّ رضعات؟ فقال: دع ذا وقال: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع.
أقول: هذا دال على عدم نشر الحرمة بعشرّ رضعات لأنّه نقل ذلك عن غيره وترك الجواب وهما من قرائن التقيّة، ذكره الشيخ وغيره(٢) .
[ ٢٥٨٧٨ ] ١٩ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا يحرم من الرضاع إلّا ما شدّ العظم وانبت اللحم، فإمّا الرضعة والرضعتان والثلاث، حتّى بلغ عشراً إذا كنّ متفرّقات فلا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، وكذا الذي قبله(٣) .
[ ٢٥٨٧٩ ] ٢٠ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الحسن الماضى( عليهالسلام ) ، قال: قلت له: انّي تزوجت امرأة فوجدت امرأة قد ارضعتني وارضعت اختها قال: فقال: كم؟ قلت: شيئاً يسيراً قال: بارك الله لك.
[ ٢٥٨٨٠ ] ٢١ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال،
____________________
(١) في نسخة: استحيت ( هامش المصححة الثانية ).
(٢) انظر: التهذيب ٧: ٣١٥ ذيل حديث ١٣٠٤، والاستبصار ٣: ١٩٤ ذيل حديث ٧٠١.
١٩ - الكافي ٥: ٤٣٩ / ١٠.
(٣) التهذيب ٧: ٣١٣ / ١٢٩٧.
٢٠ - الكافي ٥: ٤٤٤ / ١.
٢١ - الكافي ٥: ٤٣٨ / ٢.
عن عليّ بن يعقوب، عن محمّد بن مسلم، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرضاع، ما ادنى ما يحرمُ منه؟ قال: ما ينبت اللحم والدم، ثمّ قال: أترى واحدة تنبته؟ فقلت: اثنتان أصلحك الله؟ فقال: لا فلم ازل أعد عليه حتّى بلغت عشرّ رضعات.
أقول: هذا ظاهر في ان العشرّ لا تنشرّ الحرمة.
وعنه، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن عبيد بن زرارة، مثله(١) .
[ ٢٥٨٨١ ] ٢٢ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن صباح بن سيابة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا بأس بالرضعة والرضعتين والثلاث.
[ ٢٥٨٨٢ ] ٢٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زياد القندي، عن عبدالله بن سنان، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) قال: قلت له: يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة؟ قال: لا، إلّا ما اشتدّ عليه العظم ونبت اللحم.
[ ٢٥٨٨٣ ] ٢٤ - وبالإِسناد السابق عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن( عليهالسلام ) ، عن الرضاع ما يحرم منه؟ فقال: سأل رجل أبي عنه فقال: واحدة ليس بها بأس وثنتان حتّى بلغ خمس رضعات قلت: متواليات أو مصّة بعد مصّة؟ فقال: هكذا قال له، وسأله آخر عنه فانتهى به إلى تسع وقال: ما أكثر ما أُسأل عن الرضاع، الحديث.
____________________
(١) الكافي ٥: ٤٣٨ / ٣.
٢٢ - الكافي ٥: ٤٣٨ / ٤.
٢٣ - الكافي ٥: ٤٣٨ / ٦، التهذيب ٧: ٣١٢ / ١٢٩٥، والاستبصار ٣: ١٩٣ / ٧٠٠.
٢٤ - الكافي ٥: ٤٣٩ / ٧.
[ ٢٥٨٨٤ ] ٢٥ - وعن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) انهوا نساءكم ان يرضعن يميناً وشمالاً فانهنّ ينسين.
أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود،(١) ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٢) .
٣ - باب انه لا ينشرّ الحرمة من الرضاع إلّا ما انبت اللحم وشد العظم
[ ٢٥٨٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا يُحرم من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم والدم.
[ ٢٥٨٨٦ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معليّ بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: لا يحرم من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم وشدّ العظم.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٥٨٨٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب،
____________________
٢٥ - الكافي ٥: ٤٤٦ / ١٤.
(١) يأتي في البابين ٥ و ٦ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديث ٨ و ١٠ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
الباب ٣
فيه ٣ احاديث
١ - الكافي ٥: ٤٣٨ / ٥، التهذيب ٧: ٣١٢ / ١٢٩٤، والاستبصار ٣: ١٩٣ / ٦٩٩.
٢ - الكافي ٥: ٤٣٨ / ١.
(٣) التهذيب ٧: ٣١٢ / ١٢٩٣، والاستبصار ٣: ١٩٣ / ٦٩٨.
٣ - الكافي ٥: ٤٤٦ / ١٥، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) أو أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إذا رضع الغلام من نساء شتّى وكان ذلك عدّة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهنّ كلّهنّ.
أقول: هذا التقدير مجمل وتقدّم ما يدلّ على بيانه(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
٤ - باب أنه يشترط في كل رضعة ان يروى الطفل ويترك الرضاع من نفسه
[ ٢٥٨٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن إسماعيل، عن ظريف، عن ثعلبة، عن ابان، عن ابن أبي يعفور قال: سألته عما يحرم من الرضاع قال: إذا رضع حتّى يمتلئ بطنه فإنّ ذلك ينبت اللحم والدم، وذلك الذي يحرم.
[ ٢٥٨٨٩ ] ٢ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، رواه عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتّى يتضلع ويتملى وينتهي نفسه.
ورواه الكلينى، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٣) .
____________________
(١) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.
الباب ٤
فيه حديثان
١ - التهذيب ٧: ٣١٦ / ١٣٠٧، والاستبصار ٣: ١٩٥ / ٧٠٨.
٢ - التهذيب ٧: ٣١٦ / ١٣٠٦، والاستبصار ٣: ١٩٥ / ٧٠٧.
(٣) الكافي ٥: ٤٤٥ / ٧.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .
٥ - باب انه يشترط في نشرّ الحرمة بالرضاع كونه في الحولين فلا يحرم بعدهما
[ ٢٥٨٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : لارضاع بعد فطام، ولا وصال في صيام، ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوماً إلى الليل ولا تعرّب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا يمين للولد مع والده، ولا للمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة فمعنى قوله: لا رضاع بعد فطام ان الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع التناكح.
ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم وترك التفسير(٢) .
ورواه في( الأمالي) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن منصور بن حازم، وعن عليّ بن إسماعيل، عن منصور بن حازم، مثله (٣) .
____________________
(١) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٢، وفي الباب ٣ من هذه الأبواب.
الباب ٥
فيه ١٢ حديث
١ - الكافي ٥: ٤٤٣ / ٥، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب العتق، وآخرى في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب الايمان.
(٢) الفقيه ٣: ٢٢٧ / ١٠٧٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ و ١١ من الباب ٤ من أبواب ٤ من أبواب الصوم المحّرم، وقطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٣٦ من أبواب جهاد العدو.
(٣) أمالي الصدوق: ٣٠٩ / ٤.
[ ٢٥٨٩١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا رضاع بعد فطام.
[ ٢٥٨٩٢ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس قال: سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه؟ قال: أمسكها واوجع ظهرها.
[ ٢٥٨٩٣ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد(١) ، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم.
[ ٢٥٨٩٤ ] ٥ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: لا رضاع بعد فطام، قلت: وما الفطام؟ قال: الحولين الذي قال الله عزّ وجلّ.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) وكذا الذي قبله.
[ ٢٥٨٩٥ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عليّ بن اسباط قال: سأل ابن فضّال ابن بكير في المسجد فقال: ما تقولون في امرأة أرضعت غلاماً سنتين ثمّ أرضعت صبيّة لها أقلّ من سنتين
____________________
٢ - الكافي ٥: ٤٤٣ / ١.
٣ - الكافي ٥: ٤٤٣ / ٤.
٤ - الكافي ٥: ٤٤٣ / ٢، التهذيب ٧: ٣١٨ / ١٣١٣، والاستبصار ٣: ١٩٨ / ٧١٥.
(١) في الكافي: احمد بن محمّد.
٥ - الكافي ٥: ٤٤٣ / ٣.
(٢) التهذيب ٧: ٣١٨ / ١٣١٣، والاستبصار ٣: ١٩٨ / ٧١٦.
٦ - التهذيب ٧: ٣١٧ / ١٣١١، والاستبصار ٣: ١٩٧ / ٧١٤.
حتّى تمّت السنتان، أيفسد ذلك بينهما؟ قال: لا يفسد ذلك بينهما لأنّه رضاع - بعد فطام، وانّما قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : لا رضاع بعد فطام، أي أنّه إذا تمّ للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حدّ اللبن ولا يفسد بينهُ وبين من شرب(١) من لبنه قال: وأصحابنا يقولون: انه لا يفسد إلّا ان يكون الصبي والصبيّة يشربان شربة شربة.
أقول: استدلال ابن بكير ضعيف مخالف للاحتياط والعمومات تدفعه.
[ ٢٥٨٩٦ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن العبّاس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: الرضاع بعد الحولين قبل ان يفطم محرّم(٢) .
ورواه الصدوق بإسناده، عن داود بن الحصين، مثله، إلّا أنّه قال: يحرّم(٣) .
أقول: حمله الشيخ على التقيّة لأنّه مذهب لبعض العامّة ويحتمل الحمل على الإِنكار.
[ ٢٥٨٩٧ ] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن الحسن بن حذيفة بن منصور عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن الرضاع؟ فقال: لا يحرم من الرضاع إلّا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) (٤) .
____________________
(١) في نسخة: يشرب منه ( هامش المخطوط ).
٧ - التهذيب ٧: ٣١٨ / ١٣١٤، والاستبصار ٣: ١٩٨ / ٧١٧.
(٢) في المصدر: يحرم.
(٣) الفقيه ٣: ٣٠٦ / ١٤٦٩.
٨ - التهذيب ٧: ٣١٧ / ١٣١٠، والاستبصار ٣: ١٩٧ / ٧١٣.
(٤) الفقيه ٣: ٣٠٧ / ١٤٧٧.
أقول: حمله الشيخ على أنّ قوله: حولين، ظرف للرضاع، يعني في اثناء حولين كاملين لما تقدّم(١) .
[ ٢٥٨٩٨ ] ٩ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) : لا رضاع بعد فطام، ومعناه أنّه إذا رضع(٢) حولين كاملين ثمّ شرب(٣) من لبن امرأة اخرى ما شرب لم يحرم(٤) الرضاع لانّه رضاع بعد فطام.
[ ٢٥٨٩٩ ] ١٠ - وبإسناده عن عبيد بن زرارة، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - قال: لا يحرم من الرضاع إلّا ما كان حولين كاملين.
أقول: قد تقدّم الوجه في مثله(٥) .
[ ٢٥٩٠٠ ] ١١ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وانس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهمالسلام ) - في وصيّة النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) لعليّ( عليهالسلام ) - قال: يا عليّ، لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام.
[ ٢٥٩٠١ ] ١٢ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام.
____________________
(١) تقدم في احاديث هذا الباب.
٩ - الفقيه ٣: ٣٠٦ / ١٤٦٨.
(٢) في المصدر: ارضع الصبي.
(٣) في المصدر زيادة: بعد ذلك.
(٤) في المصدر زيادة: ذلك.
١٠ - الفقيه ٣: ٣٠٧ / ١٤٧٧.
(٥) تقدم في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.
١١ - الفقيه ٤: ٢٦٠ / ذيل ٨٢١.
١٢ - المقنعة: ٧٧.
٦ - باب انه يشترط في نشرّ الحرمة بالرضاع اتحاد الفحل، وان اختلفت المرضعة فتحرم الاخت من الاب ولا تحرم الأخت من الام رضاعاً، وكذا جميع ما يحرم رضاعاً، وذكر جملة من المحرمات بسبب الرضاع
[ ٢٥٩٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجلى - في حديث - قال: سألت أبا جعفر( عليهالسلام ) عن قول رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فسرّ لي ذلك فقال: كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة اخرى من جارية أو غلام فذلك الذي قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) ، وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحداً بعد واحد من جارية أو غلام فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وانما هو من نسب(١) ناحية الصهر رضاع ولا يحرم شيئاً وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم.
ورواه الصدوق بإسناده، عن الحسن بن محبوب، نحوه(٢) .
[ ٢٥٩٠٣ ] ٢ - وبالإِسناد عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن غلام رضع من امرأة، أيحلّ له ان يتزوّج أُختها لأبيها من الرضاع؟ فقال: لا، فقد رضعا جميعاً من لبن فحل واحد من
____________________
الباب ٦
فيه ١٤ حديث
١ - الكافي ٥: ٤٤٢ / ٩، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(١) كتب في هامش المصححة الثانية: « ( سبب ) ظاهر نسخة مخطوطة من الكافي ».
(٢) الفقيه ٣: ٣٠٥ / ١٤٦٧.
٢ - الكافي ٥: ٤٤٢ / ١٠، التهذيب ٧: ٣٢٠ / ١٣٢١، والاستبصار ٣: ٢٠٠ / ٧٢٤ وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب ما يحرم بالنسب.
امرأة واحدة، قال: فيتزوّج أُختها لأُمّها من الرضاعة؟ قال: فقال: لا بأس بذلك، إنّ أُختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس.
[ ٢٥٩٠٤ ] ٣ - وبالإِسناد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخراز، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام، أيحل له أن يتزوّج أختها لأُمّها من الرضاعة؟ فقال: ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحلّ، فان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك.
ورواه الشيخ كالذي قبله(١) .
[ ٢٥٩٠٥ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن لبن الفحل، قال: هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة اخرى فهو حرام.
وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، مثله(٢) .
[ ٢٥٩٠٦ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجل تزوّج امرأة فولدت منهُ جارية ثمّ ماتت المرأة فتزوّج اخرى فولدت منه ولداً، ثمّ إنها أرضعت من لبنها غلاماً، أيحلّ لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوّج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الاخيرة؟ فقال: ما أُحب أن يتزوّج ابنة فحل قد رضع من لبنه.
____________________
٣ - الكافي ٥: ٤٤٣ / ١١.
(١) التهذيب ٧: ٣٢١ / ١٣٢٣، والاستبصار ٣: ٢٠١ / ٧٢٦.
٤ - الكافي ٥: ٤٤٠ / ١، التهذيب ٧: ٣١٩ / ١٣١٦، والاستبصار ٣: ١٩٩ / ٧١٩.
(٢) الكافي ٥: ٤٤٠ / ٣.
٥ - الكافي ٥: ٤٤٠ / ٥، التهذيب ٧: ٣١٩ / ١٣١٨، والاستبصار ٣: ١٩٩ / ٧٢١.
ورواه الصّدوق في( المقنع) مرسلاً، نحوه (١) .
[ ٢٥٩٠٧ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كلّ واحدة منهما غلاماً، فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس، أينبغي لابنه ان يتزوّج بهذه الجارية؟ قال: لا، لأنها أرضعت بلبن الشيخ.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الحديثان قبله.
[ ٢٥٩٠٨ ] ٧ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن( عليهالسلام ) عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها، أيحلّ للغلام ابن زوجها ان يتزوّج الجارية التي أرضعت؟ فقال: اللبن للفحل.
ورواه الحميرى في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله (٣) .
[ ٢٥٩٠٩ ] ٨ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: قلت لابي عبدالله( عليهالسلام ) : أمّ ولد رجل أرضعت صبيّاً وله ابنة من غيرها، أيحلّ لذلك الصبي هذه الابنة؟ قال: ما أحبّ أن أتزوّج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده.
ورواه الشيخ كالذي قبله(٤) .
____________________
(١) المقنع: ١١١.
٦ - الكافي ٥: ٤٤٠ / ٢.
(٢) التهذيب ٧: ٣١٩ / ١٣١٧، والاستبصار ٣: ١٩٩ / ٧٢٠.
٧ - الكافي ٥: ٤٤٠ / ٤.
(٣) قرب الإِسناد: ١٦٣.
٨ - الكافي ٥: ٤٤١ / ٦.
(٤) التهذيب ٧: ٣١٩ / ١٣١٩، والاستبصار ٣: ١٩٩ / ٧٢٢.
[ ٢٥٩١٠ ] ٩ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن عبيدة الهمداني قال: قال الرضا( عليهالسلام ) : ما يقول أصحابك في الرضاع؟ قال: قلت: كانوا يقولون: اللبن للفحل حتّى جاءتهم الرواية عنك أنّك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك، قال: فقال: وذاك أنّ أمير المؤمنين سألني عنها البارحة فقال لي: اشرح لي اللبن للفحل وأنا أكره الكلام فقال لي: كما أنت حتّى أسألك عنها ما قلت في رجل كانت له أُمهات أولاد شتى فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاماً غريباً أليس كلّ شئ من ولد ذلك الرجل من أُمهات الأولاد الشتى محرماً على ذلك الغلام؟ قال: قلت: بلى قال: فقال أبوالحسن( عليهالسلام ) : فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأُمّهات وإنّما الرضاع من قبل الأُمّهات وإن كان لبن الفحل ايضاً يحرّم.
ورواه الشيخ بإسناده، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وبإسناده عن محمّد بن يحيى(١) .
أقول: حمله الشيخ على نشرّ الحرمة بين المرتضع وبين اولاد المرضعة نسباً دون الرضاع مع اختلاف الفحل لما مضي(٢) ، ويأتي ويحتمل الحمل على الكراهة وعلى التقيّة وقرائنها ظاهرة(٣) .
[ ٢٥٩١١ ] ١٠ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار قال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني( عليهالسلام ) : إنّ امرأة أرضعت لي صبيّاً فهل يحلّ لي أن أتزوّج ابنة زوجها؟ فقال لي: ما اجود ما
____________________
٩ - الكافي ٥: ٤٤١ / ٧.
(١) التهذيب ٧: ٣٢٠ / ١٣٢٢، والاستبصار ٣: ٢٠٠ / ٧٢٥.
(٢) مضى في احاديث هذا الباب.
(٣) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب.
١٠ - الكافي ٥: ٤٤١ / ٨، واخرج ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالنسب
سألت، من ههنا يؤتى ان يقول الناس: حرمت عليه امرأته(١) من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره، فقلت له: الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي هي ابنة غيرها، فقال: لو كنّ عشراً متفرّقات ما حلّ لك شيء منهنّ وكنّ في موضع بناتك.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .
[ ٢٥٩١٢ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله البرقي، عن عليّ بن عبد الملك بن بكار الجراح، عن بسطام، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) قال: لا يحرم من الرضاع إلّا(٣) الذي ارتضع منهُ
قال الشيخ: يعني لا يتعدى إلّا ما ينسب إلى الأمّ من جهة الرضاع لان من كان كذلك إنّما ينسب إلى بطن آخر وما يختصّ ببطنها ولادة فإنّه يحرم قال: ويحتمل ان يكون خرج مخرج التقيّة.
[ ٢٥٩١٣ ] ١٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عليّ بن إسماعيل الدغشي، عن رجل، عن عبدالله بن أبان الزيات، عن أبي الحسن الرضا( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن رجل تزوّج ابنة عمّه وقد أرضعته امّ ولد جدّه، هل تحرم على الغلام(٤) ؟ قال: لا.
قال الشيخ: هذا محمول على ما إذا كانت أمّ الولد أرضعته بغير لبن جدّه
____________________
(١) اي امراة ابي المرتضع على تقدير كونها من بنات الفحل إذ لا فرق في ذلك بين ابتداء النكاح واستدامته وقد عمل بذلك اكثر علمائنا. ( منه قدّه ).
(٢) التهذيب ٧: ٣٢٠ / ١٣٢٠، والاستبصار ٣: ١٩٩ / ٧٢٣.
١١ - التهذيب ٧: ٣٢٢ / ١٣٢٦، والاستبصار ٣: ٢٠١ / ٧٢٩.
(٣) في المصدر زيادة: البطن.
١٢ - التهذيب ٧: ٣٢٥ / ١٣٤١، والاستبصار ٣: ٢٠٢ / ٧٣٠.
(٤) في المصدر زيادة: ام لا.
أو تكون أرضعته رضاعاً لا يحرم ولو كان رضاعا تاماً لكان قد صار عمّها، ان كان الجدّ من قبل الاب، وإن كان الجدّ من قبل الأُم فليس هناك وجه يقتضي التحريم.
[ ٢٥٩١٤ ] ١٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في الرجل يتزوّج المرأة فتلد منه ثمّ ترضع من لبنه جارية يصلح لولده من غيرها ان يتزوّج تلك الجارية التي ارضعتها؟ قال: لا، هي بمنزلة الأُخت من الرضاعة لان اللبن لفحل واحد.
[ ٢٥٩١٥ ] ١٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن امرأة أرضعت جارية ثمّ ولدت أولاداً ثمّ ارضعت غلاماً، يحلّ للغلام أن يتزوّج تلك الجارية التي ارضعت؟ قال: لا، هي أخته.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
٧ - باب ان المرأة اذا حلبت اللبن وسقت طفلاً أو كبيراً لم ين شر الحرمة بل ينبغي تأديبها
[ ٢٥٩١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين( عليهالسلام ) فقال: يا أمير المؤمنين، إنّ امرأتي حلبت
____________________
١٣ - الفقيه ٣: ٣٠٦ / ١٤٧٣.
١٤ - قرب الإِسناد: ١٦٢ و ١٧٠.
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الباب ٦ من أبواب ما يحرم بالنسب.
(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨ وفي الباب ١٥ من هذه الأبواب.
الباب ٧
فيه ٣ احاديث
١ - الكافي ٥: ٤٤٥ / ٥.
من لبنها في مكوك(١) فأسقته جاريتي، فقال: أوجع امرأتك وعليك بجاريتك.
[ ٢٥٩١٧ ] ٢ - وقد تقدّم حديث محمّد بن قيس قال: سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه؟ قال: أمسكها وأوجع ظهرها.
[ ٢٥٩١٨ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : وجور(٢) الصبي(٣) بمنزلة الرضاع.
أقول: هذا محمول على التقيّة أو على كونه بمنزلته في غير نشرّ الحرمة وقد تقدّم ما يدلّ على اشتراط الارتضاع من الثدي(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه بل لا يصدق الرضاع إلّا به، والله أعلم.
٨ - باب تحريم الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت من الرضاع من الحرائر والاماء مع الشرائط
[ ٢٥٩١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) في ابنة الأخ من الرضاع: لا آمر به أحداً ولا انهى عنه، وأنا
____________________
(١) المكّوك: إناء كانوا يكيلون به. ( الصحاح للجوهري ٤: ١٦٠٩ ).
٢ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
٣ - الفقيه ٣: ٣٠٨ / ١٤٨٥.
(٢) الوجور: الدواء يصب في الفم. ( الصحاح للجوهري ٢: ٨٤٤ ) والمراد اللبن.
(٣) في المصدر زيادة: اللبن.
(٤) تقدم في الاحاديث ١٣ و ١٧ و ٢٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
الباب ٨
فيه ٩ احاديث
١ - الكافي ٥: ٤٣٧ / ٥.
أنهى عنه نفسي وولدي، فقال: عرض على رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) (١) ابنة حمزة فأبي رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) وقال: هي ابنة أخي من الرضاع.
ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً إلى قوله: وولدي (٢) .
[ ٢٥٩٢٠ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّي بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) : عرضت على رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) ابنة حمزة فقال: إمّا علمت انها ابنة أخي من الرضاع.
[ ٢٥٩٢١ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) - في حديث - قال: قلت له: أرضعت امي جارية بلبني فقال: هي أُختك من الرضاعة، قلت: فتحل لاخ لي من امي لم ترضعها أُمّي بلبنه، - يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر - قال: والفحل واحد؟ قلت: نعم، هو أخي(٣) لأبي واُمّي، قال: اللبن للفحل، صار أبوك أباها وأُمّك أُمّها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالسند الثاني خاصة(٤) .
ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٥) .
____________________
(١) في المصدر زيادة: ان يتزوج.
(٢) المقنع: ١١١.
٢ - الكافي ٥: ٤٣٧ / ٤.
٣ - الكافي ٥: ٤٣٩ / ٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٢٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
(٣) في نسخة: هي اختي ( هامش المخطوط ).
(٤) التهذيب ٧: ٣٢٢ / ١٣٢٨.
(٥) المقنع: ١١١.
[ ٢٥٩٢٢ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل، عن ابن شمون، عن الاصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) : ثمانية لا تحل مناكحتهم: أمتك أمّها أمتك، أو اختها امتك، وامتك وهي عمتك من الرضاع، أمتك وهي خالتك من الرضاع، أمتك وهي أرضعتك، امتك وقد وطئت حتّى تستبرئها بحيضة، امتك وهي حبلى من غيرك، أمتك وهي على سوم امتك ولها زوج.
[ ٢٥٩٢٣ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا يصلح للمرأة ان ينكحها عمّها ولا خالها من الرضاعة.
[ ٢٥٩٢٤ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: انّ عليّاً( عليهالسلام ) ذكر لرسول الله( صلىاللهعليهوآله ) ابنة حمزة، فقال: إمّا علمت أنّها ابنة أخي من الرضاعة، وكان رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) وعمّه حمزة قد رضعا من امرأة.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) وكذا الحديثان قبله.
____________________
٤ - الكافي ٥: ٤٤٧ / ١، التهذيب ٧: ٢٩٣ / ١٢٣٠، وأورد قطعة في الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وقطعة في الحديث ٣ من الباب ١٨، وأورد نحوه في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب نكاح العبيد.
٥ - الكافي ٥: ٤٤٥ / ١٠، والتهذيب ٧: ٢٩٢ / ١٢٢٨.
٦ - الكافي ٥: ٤٤٥ / ١١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ وفي الحديث ٨ من الباب ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(١) الفقيه ٣: ٢٦٠ / ١٢٣٦.
(٢) التهذيب ٧: ٢٩٢ / ١٢٢٩.
[ ٢٥٩٢٥ ] ٧ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن، عن سندي بن الربيع، عن عثمان بن عيسى، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) ، قال: قلت له: ان أخي تزوّج امرأة فأولدها فانطلقت امرأة أخي فأرضعت جارية من عرض الناس، فيحلّ لي ان أتزوّج تلك الجارية الّتي أرضعتها امرأة أخي؟ فقال: لا، انّه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
[ ٢٥٩٢٦ ] ٨ - وعنه، عن محمّد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن ثعلبة بن ميمون،( عن معمّر بن يحيى بن سام) (١) قال: سألت أبا جعفر( عليهالسلام ) عمّا يروي الناس عن أمير المؤمنين( عليهالسلام ) عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلّا نفسه وولده قلنا: كيف يكون ذلك؟ قال: أحلتها آية وحرمتها آية اخرى فقلنا: هل إلّا أن تكون إحداهما نسخت الأُخرى ام هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما؟ فقال: قد بين لهم اذ نهى نفسه وولده قلنا: ما منعه أن يبين ذلك للناس؟ قال: خشي أن لا يطاع ولو أن أمير المؤمنين( عليهالسلام ) تبتت قدماه أقام كتاب الله كله والحق كله.
ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن ثعلبة، مثله(٢) .
[ ٢٥٩٢٧ ] ٩ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : يحرم من الاماء عشر، لا تجمع بين الأُم والابنة - إلى أن قال: - ولا أمتك وهي عمّتك من الرضاعة،
____________________
٧ - التهذيب ٧: ٣٢٣ / ١٣٣٢، وأورد ذيله في الحديث ١٠ من الباب ١ من هذه الأبواب.
٨ - التهذيب ٧: ٤٦٣ / ١٨٥٦. والاستبصار ٣: ١٧٣ / ٦٢٩، مسائل عليّ بن جعفر: ١٤٤ / ١٧٢.
(١) في التهذيب: عن معمّر بن يحيى بن بسام.
(٢) الكافي ٥: ٥٥٦ / ٨.
٩ - الفقيه ٣: ٢٨٦ / ١٣٦٠، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب نكاح العبيد.
ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي أُختك من الرضاعة ولا امتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة، الحديث.
وفي( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن عبدالله بن جعفر، عن هارون بن مسلم، مثله (١) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً(٢) ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
٩ - باب ان اللبن اذا در من غير ولادة وحصل الرضاع لم ينشرّ الحرمة
[ ٢٥٩٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن امرأة درّ لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاماً من ذلك اللبن، هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال: لا.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن يونس بن يعقوب، مثله(٤) .
____________________
(١) الخصال: ٤٣٨ / ٢٧.
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥٧ من أبواب مقدمات النكاح وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب عقد النكاح وفي الباب ١ وفي الحديث ٣ من الباب ٣ وفي الباب ٦ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
الباب ٩
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٤٤٦ / ١٢.
(٤) الفقيه ٣: ٣٠٨ / ١٤٨٤.
[ ٢٥٩٢٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عبدالله بن جعفر، عن موسى بن عمر البصري، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لابي عبدالله( عليهالسلام ) : امرأة درّ لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكراناً وإناثاً أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع؟ فقال لي: لا.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .
١٠ - باب ان من تزوّج رضيعة فارضعتها امرأته أو ام ولده حرمت عليه الصغيرة وبطل نكاحهما
[ ٢٥٩٣٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلا، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: لو أنّ رجلاً تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح.
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ابن أبي عمير، عن عبد الحميد بن عواض، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول، وذكر نحوه(٢) .
محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، مثله(٣) .
[ ٢٥٩٣١ ] ٢ - وبالإِسناد عن الحلبيِّ وعبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله
____________________
٢ - التهذيب ٧: ٣٢٥ / ١٣٣٩.
(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
الباب ١٠
فيه حديثان
١ - الفقيه ٣: ٣٠٦ / ١٤٧٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
(٢) التهذيب ٧: ٢٩٣ / ١٢٣١.
(٣) الكافي ٥: ٤٤٤ / ٤.
٢ - الكافي ٥: ٤٤٥ / ٦.
( عليهالسلام ) في رجل تزوّج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته وأمّ ولده قال: تحرم عليه.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه وعلى تحريم المرضعة(٢) ايضاً.
١١ - باب أن من علم بحصول الرضاع ولم يعلم ببلوغ الحد الذي يحرم جاز له التزويج
[ ٢٥٩٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي يحيى الحناط قال: قلت لابي عبدالله( عليهالسلام ) : انّ ابني وابنة أخي في حجري فأردت أن أزوّجها إيّاه فقال بعض أهلي: إنّا قد ارضعناهما فقال: كم؟ قلت: ما أدري قال: فأدارني(٣) على أن أُوقت، قال: قلت: ما أدري، قال: فقال: زوّجه.
١٢ - باب أنه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة، وانه يقبل انكارها لا دعواها بغير بينة
[ ٢٥٩٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبى عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: سألته
____________________
(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ١٤ من هذه الأبواب.
الباب ١١
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٤٤٥ / ٨.
(٣) في نسخة: فارادني « هامش المخطوط ».
الباب ١٢
فيه ٤ احاديث
١ - الكافي ٥: ٤٤٥ / ٩.
عن امرأة تزعم أنّها أرضعت المرأة والغلام ثمّ تنكر بعد ذلك، فقال: تصدّق إذا أنكرت ذلك، قلت: فإنها قالت وادّعت بعد بأني قد أرضعتها(١) ، قال: لا تصدّق ولا تنعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير، مثله(٢) .
[ ٢٥٩٣٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن عبدالله بن خداش، عن صالح بن عبدالله الخثعمي قال: سألت أبا الحسن موسى( عليهالسلام ) عن أمّ ولد لي صدوق زعمت أنها أرضعت جارية لي، أُصدّقها؟ قال: لا.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .
[ ٢٥٩٣٥ ] ٣ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، ومحمّد وأحمد ابني الحسن بن علي، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في امرأة أرضعت غلاماً وجارية، قال: يعلم ذلك غيرها؟ قال: لا، قال: فقال: لا تصدّق إن لم يكن غيرها.
[ ٢٥٩٣٦ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن عامر، عن ابن أبي نجران، عن صالح بن عبدالله الخثعمي قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى( عليهالسلام ) أسأله عن أُم ولد لي ذكرت أنّها ارضعت لي جارية؟ قال: لا تقبل قولها ولا تصدّقها.
____________________
(١) في المصدر: أرضعتهما.
(٢) التهذيب ٧: ٣٢٤ / ١٣٣٦.
٢ - الكافي ٥: ٤٤٦ / ١٧.
(٣) التهذيب ٧: ٣٢٣ / ١٣٢٩.
٣ - التهذيب ٧: ٣٢٣ / ١٣٣٠.
٤ - قرب الإِسناد: ١٢٥.
١٣ - باب أنه لا يجوز تزويج المرأة على عمتها ولا خالتها من الرضاعة بغير اذن، ولا على اختها مطلقا ً
[ ٢٥٩٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها ولا على أُختها من الرضاعة.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
١٤ - باب أن من تزوج رضيعة فارضعتها احدى زوجاته ثمّ أرضعتها اخرى حرمت عليه الرضيعة والمرضعة الاولى مع الدخول دون الثانية
[ ٢٥٩٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن على بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن علي بن مهزيار، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ، قال: قيل له: إنّ رجلاً تزوّج بجارية صغيرة فارضعتها امرأته ثمّ أرضعتها امرأة له اخرى فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية وامرأتاه، فقال أبوجعفر( عليهالسلام ) :
____________________
الباب ١٣
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٤٤٥ / ١١، والتهذيب ٧: ٢٩٢ / ١٢٢٩ واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ وفي الحديث ٨ من الباب ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وذيله في الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
(١) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الباب ١٩ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.
الباب ١٤
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٤٤٦ / ١٣.
اخطأ ابن شبرمة، تحرم عليه الجارية وامرأته الّتي أرضعتها أولا فأمّا الاخيرة فلم تحرم عليه كانها أرضعت ابنته.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً(٢) ، ويأتي ما يدلّ على اشتراط الدخول بالمرضعة في ثبوت التحريم المؤبّد لا تحريم الجمع وفساد العقد في المصاهرة(٣) .
١٥ - باب أنه لا يحل للمرتضع أولاد المرضعة نسباً ولا رضاعا ً مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا ً
[ ٢٥٩٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن امرأة رجل أرضعت جارية، أتصلح لولده من غيرها؟ قال: لا، قلت: فنزلت منزلة الأُخت من الرضاعة، قال: نعم، من قبل الاب.
[ ٢٥٩٤٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن الحسين بن رباط، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر أو أبي عبدالله( عليهماالسلام ) قال: إذا رضع الغلام من نساء شتى فكان ذلك عدّة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم بناتهنّ كلّهنّ.
[ ٢٥٩٤١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن
____________________
(١) التهذيب ٧: ٢٩٣ / ١٢٣٢.
(٢) تقدم في الباب ١ وفي الباب ١٠ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ١٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
الباب ١٥
فيه ٣ احاديث
١ - الكافي ٥: ٤٤٤ / ٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
٢ - الكافي ٥: ٤٤٦ / ١٥.
٣ - التهذيب ٧: ٣٢١ / ١٣٢٥، والاستبصار ٣: ٢٠١ / ٧٢٨.
أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كلّ شيء من ولدها، وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه، وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كلّ شيء من ولده، وإن كان من غير المرأة التي أرضعته.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث اتحاد الفحل(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
١٦ - باب أنه لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد ص أحبّ اللبن ولا في أولاد المرضعة ولادة
[ ٢٥٩٤٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن أيّوب بن نوح قال: كتب عليّ بن شعيب إلى أبي الحسن( عليهالسلام ) : امرأة أرضعت بعض ولدي، هل يجوز لي أن أتزوّج بعض ولدها؟ فكتب( عليهالسلام ) : لا يجوز ذلك لك لان ولدها صارت بمنزلة ولدك.
ورواه الصدوق بإسناده عن أيّوب بن نوح، مثله(٤) .
[ ٢٥٩٤٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن
____________________
(١) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ١٦ من هذه الأبواب.
الباب ١٦
فيه حديثان
١ - التهذيب ٧: ٣٢١ / ١٣٢٤، والاستبصار ٣: ٢٠١ / ٧٢٧.
(٤) الفقيه ٣: ٣٠٦ / ١٤٧٠.
٢ - الكافي ٥: ٤٤٧ / ١٨.
جعفر قال: كتبت إلى أبي محمّد( عليهالسلام ) : امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحلّ لذلك الرجل أن يتزوّج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقع: لا تحلّ له.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن جعفر(١) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث عليّ بن مهزيار(٢) .
١٧ - باب أن المرأة اذا أرضعت مملوكها صار ولدها وانعتق عليها وحرم بيعه، وان كل من ينعتق على المالك من النسب ينعتق عليه من الرضاع
[ ٢٥٩٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان - يعني عبدالله -(٣) ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: سئل وأنا حاضر، عن امرأة أرضعت غلاماً مملوكاً لها من لبنها حتّى فطمته هل لها أن تبيعه؟ فقال: لا، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه، ثمّ قال: أليس رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) قال: يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٤) .
____________________
(١) الفقيه ٣: ٣٠٦ / ١٤٧١.
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
الباب ١٧
فيه ٤ احاديث
١ - الكافي ٥: ٤٤٦ / ١٦، وأورد ذيله عن التهذيب في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب واخرجه عن التهذيب باسناد آخر وباختلاف جزئي في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب العتق.
(٣) في المصدر زيادة: عن رجل.
(٤) التهذيب ٧: ٣٢٦ / ١٣٤٢ وبسند آخر في التهذيب ٨: ٢٤٤ / ٨٨٠.
[ ٢٥٩٤٥ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( المقنع) قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) في امرأة أرضعت ابن جاريتها: أنّها تعتقه.
[ ٢٥٩٤٦ ] ٣ - قال: وروي في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها انه لا يحلّ بيعها.
[ ٢٥٩٤٧ ] ٤ - عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى( عليهالسلام ) قال: سألته عن امرأة أرضعت مملوكها، ما حاله؟ قال: إذا أرضعته عتق.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في العتق(٢) إن شاء الله.
١٨ - باب أنه يكره للمرأة ارضاع العناق * والجدي * بلبنها فإن فعلت فأرضعته حتّى فطم لم يحرم لبنها ولا لحمها ولا نسلها ولا ذبحها
[ ٢٥٩٤٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى قال: كتبت إليه: جعلني الله فداك، امرأة أرضعت عناقاً بلبن نفسها حتّى فطمت وكبرت وضربها الفحل
____________________
٢ - المقنع: ١٦٠، اخرجه مسندا عن الكافي في الحديث ٨ من أبواب العتق، وعن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب بيع الحيوان.
٣ - المقنع: ١٦٠.
٤ - مسائل عليّ بن جعفر: ١١١ / ٢٥.
(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب بيع الحيوان.
(٢) يأتي في الباب ٨ من أبواب العتق.
الباب ١٨
فيه حديثان
* - العَناق: الانثى من ولد المعز. ( الصحاح للجوهري ٤: ١٥٣٤ ).
* - الجدي: ولد المعز. ( الصحاح للجوهري ٦: ٢٢٩٩ ).
١ - التهذيب ٧: ٣٢٥ / ١٣٣٨.
ووضعت، يجوز ان يؤكل لبنها وتباع وتذبح ويؤكل لحمها؟ فكتب( عليهالسلام ) : فعل مكروه ولا بأس به.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، مثله(١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن حمد بن عيسى قال: كتبت إلى أبي محمّد( عليهالسلام ) ، وذكر نحوه(٢) .
ورواه الكلينيّ كما يأتي في الاطعمة(٣) .
[ ٢٥٩٤٩ ] ٢ - وعن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عمّن رواه، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في جدي رضع من لبن امرأة حتّى اشتدّ عظمه ونبت لحمه قال: لا بأس بلحمه.
١٩ - باب أن الأمة اذا أرضعت ولد سيدها صارت ام ولد يكره بيعها ولا يحرم
[ ٢٥٩٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهماالسلام ) ، أنّ عليّاً( عليهالسلام ) أتاه رجل فقال: ان أمتي أرضعت ولدي وقد أردت بيعها فقال: خذ بيدها فقل: من يشترى مني أُمّ ولدي.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، مثله(٤) .
____________________
(١) التهذيب ٩: ٤٥ / ١٨٧.
(٢) الفقيه ٣: ٢١٢ / ٩٨٦.
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب الاطعمة المحرمة.
٢ - التهذيب ٧: ٣٢٤ / ١٣٣٧.
الباب ١٩
فيه حديثان
١ - التهذيب ٧: ٣٢٥ / ١٣٤٠.
(٤) الفقيه ٣: ٣٠٩ / ١٤٨٨.
[ ٢٥٩٥١ ] ٢ - وبإسناده، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن عبد صالح( عليهالسلام ) قال: سألته عن رجل كانت له خادم فولدت جارية فارضعت خادمه ابناً له وأرضعت أُمّ ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع، يبيعها؟ قال: نعم، ان شاء باعها فانتفع بثمنها، قلت: إن كان وهبها لبعض أهله حين ولدت وابنه اليوم غلام شاب فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه أو يبيعها ابنه؟ قال: يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له قلت: فيبيع الخادم وقد أرضعت ابناً له؟ قال: نعم وما أحبّ له أن يبيعها قلت: فإن احتاج إلى ثمنها قال: فيبيعها.
قال الشيخ: قوله في أوّل الخبر: « إن شاء باعها » راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها، إلّا ترى أنّه فسّر ذلك في آخر الخبر.
أقول: ويأتي ما يدلّ على آداب الرضاع وأحكامه في أحكام الأولاد(١) .
____________________
٢ - التهذيب ٨: ٢٤٤ / ٨٨٤، والاستبصار ٤: ١٨ / ٦٠، واورده في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب العتق.
(١) يأتي في الأبواب ٦٨ - ٨١ من أبواب احكام الأولاد.
أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها
١ - باب أقسام المحرّمات في النكاح
[ ٢٥٩٥٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال ): عن الحسن بن حمزة العلوي، عن محمّد بن يزداد، عن عبدالله بن أحمد، عن سهل بن صالح، عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمّد( عليهمالسلام ) قال: سئل أبي( عليهالسلام ) عمّا حرّم الله عزّ وجلّ من الفروج في القرآن وعمّا حرّم رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) في سنّته؟ قال: الذي حرّم الله عزّ وجلّ من ذلك أربعة وثلاثون وجهاً سبعة عشرّ في القرآن وسبعة عشرّ في السنّة فأمّا الّتي في القرآن فالزنا قال الله عزّ وجلّ:( ولا تقربوا الزنا ) (١) ونكاح امرأة الاب قال الله عزّ وجلّ:( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) (٢) و( أُمّهاتكم وبناتكم واخواتكم وعمّاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأُخت وأمّهاتكم اللّاتي أرضعنكم واخواتكم من الرّضاعة وأمّهات نسائكم وربائبكم اللّاتي في حجوركم من نسائكم اللّاتي دخلتم بهنّ فإن لم تكونوا دخلتم بهنّ فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذّين من
____________________
أبواب ما يحرم بالمصاهرة
الباب ١
فيه ٤ احاديث
١ - الخصال: ٥٣٢ / ١٠.
(١) الإِسراء ١٧: ٣٢.
(٢) النساء ٤: ٢٢.
أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلّا ما قد سلف ) (١) والحائض حتّى تطهر قال الله عزّ وجلّ:( ولا تقربوهنّ حتّى يطرهن ) (٢) والنكاح في الاعتكاف قال الله عزّ وجلّ:( ولا تباشروهنّ وأنتم عاكفون في المساجد ) (٣) وأمّا التي في السنّة فالمواقعة في شهر رمضان نهاراً وتزويج الملاعنة بعد اللعان، والتزويج في العدّة، والمواقعة في الاحرام، والمحرم يتزوّج أو يزوّج، والمظاهر قبل أن يكفر، وتزويج المشركة، وتزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدّة تسع تطليقات، وتزويج الامة على الحرّة، وتزويج الذميّة على المسلمة، وتزويج المرأة على عمّتها، وتزويج الامة من غير إذن مولاها، وتزويج الأمة على من يقدر على تزويج الحرّة، والجارية من السبي قبل القسمة، والجارية المشتركة، والجارية المشتراة قبل أن تستبرئها، والمكاتبة التى قد أدّت بعض المكاتبة.
[ ٢٥٩٥٣ ] ٢ - سعد بن عبدالله في( بصائر الدرجات ): عن القاسم بن الربيع الوراق ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب جميعاً، عن محمّد بن سنان، عن ميّاح المدائني، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - انه كتب اليه يقول: جاءني كتابك - إلى أن قال: - وأمّا ما ذكرت أنّهم يستحلّون نكاح ذوى الأرحام الّتي حرّم الله في كتابه فإنّهم زعموا أنّه إنّما حرّم وعني بذلك النكاح نكاح نساء النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) فإنّ أحق ما يبدا به تعظيم حق الله وكرامة رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) وما حّرم على تابعيه من نكاح نسائه بقوله:( وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً ) (٤) وقوله:( النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمّهاتهم ) (٥) وهو أبٌ لهم وقال:( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلّا
____________________
(١) النساء ٤: ٢٣.
(٢) البقرة ٢: ٢٢٢.
(٣) البقرة ٢: ١٨٧.
٢ - مختصر بصائر الدرجات: ٨٥.
(٤) الأحزاب ٣٣: ٥٣.
(٥) الأحزاب ٣٣: ٦.
ما قد سلف إنّه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً ) (١) فحرّم نساء النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) ، وقد حرّم الله ما حرّم في كتابه من العمّات والخالات وبنات الأخ وبنات الأُخت وما حرّم الله من الرضاع لأنّ تحريم ما في هذه كتحريم نساء النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) فمن استحلّ ما حرّم الله من نكاح ما حرّم الله فقد أشرك بالله إذا اتّخذ ذلك ديناً.
[ ٢٥٩٥٤ ] ٣ - عليّ بن الحسين المرتضي في( رسالة المحكم والمتشابه) نقلاً من( تفسير النعماني) بإسناده الآتي (٢) عن عليّ بن أبي طالب( عليهالسلام ) في بيان المحكم من القرآن قال: ومنهُ قوله عزّ وجلّ:( حُرمّت عليكم الميتة والدّم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير الله به ) (٣) فتأويله في تنزيله ومنه قوله:( حُرمّت عليكم أُمّهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمّاتكم وخالاتكم ) (٤) إلى آخر الآية، فهذا كلّه محكم لم ينسخه شيء قد استغني بتنزيله عن تأويله وكلّ ما يجرى هذا المجرى.
[ ٢٥٩٥٥ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: لم يزل بنو إسرائيل(٥) ولاة البيت - إلى ان قال: - وفي أيديهم أشياء كثيرة من الحنيفية من تحريم الأُمّهات والبنات وما حرّم الله في النكاح إلّا أنّهم كانوا يستحلّون امرأة الأب وابنة الأخت والجمع بين الاختين وكان في أيديهم الحجّ والتلبية والغسل من الجنابة الحديث.
____________________
(١) النساء ٤: ٢٢.
٣ - المحكم والمتشابه: ١٦.
(٢) يأتي في الفائدة الثانية / من الخاتمة برقم ( ٥٢ ).
(٣) المائدة ٥: ٣.
(٤) النساء ٤: ٢٣.
٤ - الكافي ٤: ٢١٠ / ١٧.
(٥) في المصدر: بنو إسماعيل.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
٢ - باب أن من تزوج امرأة حرمت على أبيه وان علا وابنه وان نزل وان لم يدخل بها
[ ٢٥٩٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهماالسلام ) ، أنّه قال: لو لم تحرم على الناس أزواج النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) لقول الله عزّ وجلّ:( وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً ) (٣) حرمن على الحسن والحسين بقول الله عزّ وجلّ:( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) (٤) ولا يصلح للرجل ان ينكح امرأة جدّه.
[ ٢٥٩٥٧ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبوجعفر( عليهالسلام ) - في حديث - وإذا تزوّج الرجل امرأة تزويجاً حلالاً فلا تحلّ تلك المرأة لابيه ولا لابنه.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا الّذي قبله.
____________________
(١) تقدم في اكثر أبواب ما يحرم بالنسب وأبواب ما يحرم بالرضاع.
(٢) يأتي في الأبواب الاتية.
الباب ٢
فيه ١٢ حديثاً
١. الكافي ٥: ٤٢٠ / ١، والتهذيب ٧: ٢٨١ / ١١٩٠، والاستبصار ٣: ١٥٥ / ٥٦٦، وتفسيرالعياشي ١: ٢٣٠ / ٧٠، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠١ / ٢٤٤.
(٣) الاحزاب ٣٣: ٥٣.
(٤) النساء ٤: ٢٢.
٢ - الكافي ٥: ٤١٩ / ٧، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣ وفي الحديث ٦ من الباب ٨ وفي الحديث ٨ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
(٥) التهذيب ٧: ٢٨١ / ١١٨٩، والاستبصار ٣: ١٥٥ / ٥٦٥.
[ ٢٥٩٥٨ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّي، عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمان، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: وذكر هذه الآية:( ووصّينا الانسان بوالديه حسناً ) (١) فقال: رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) أحد الوالدين فقال عبدالله بن عجلان: ومن الاخر؟ قال: عليّ ونساؤه علينا حرام وهي لنا خاصة.
[ ٢٥٩٥٩ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن سعيد بن أبي عروة، عن قتادة، عن الحسن البصري، ان رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) تزوّج امرأة من بني عامر وامرأة من كندة ولم يدخل بهما وألحقهما بأهلهما فلمّا مات إستأذنتا أبا بكر ثمّ تزوّجتا فجذم أحد الزوجين وجنّ الآخر
قال عمر بن اذينة: فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل فرويا عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ، انّه قال: ما نهى الله عن شيء إلّا وقد عصي فيه حتّى لقد نكحوا ازواج رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) من بعده - وذكر هاتين العامريّة والكندية - ثمّ قال أبوجعفر( عليهالسلام ) : لو سألتهم عن رجل تزوّج امرأة فطلقها قبل ان يدخل بها، أتحلّ لابنه؟ لقالوا: لا، فرسول الله( صلىاللهعليهوآله ) أعظم حرمة من آبائهم.
ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب موسى بن بكر، عن زرارة، نحوه (٢) .
[ ٢٥٩٦٠ ] ٥ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن محمّد بن مسلم
____________________
٣ - الكافي ٥: ٤٢٠ / ٢.
(١) العنكبوت ٢٩: ٨.
٤ - الكافي ٥: ٤٢١ / ٣، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٣ / ٢٤٩.
(٢) مستطرفات السرائر: ١٨ / ٧.
٥ - الكافي ٥: ٤١٩ / ٦، والتهذيب ٧: ٢٨٤ / ١٢٠١.
قال: قلت له: رجل تزوّج امرأة فلمسها؟ قال: هي حرام على أبيه وابنه ومهرها واجب.
[ ٢٥٩٦١ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل تزوّج امرأة فلامسها قال: مهرها واجب وهي حرام على أبيه وابنه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا الّذي قبله(١) .
[ ٢٥٩٦٢ ] ٧ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن بعض أصحابنا، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبيه، عن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) - في حديث - انّه سئل عن قوله تعالى:( قل إنّما حرّم ربّي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثمّ والبغي بغير الحق ) (٢) فقال: أمّا قوله:( ما ظهر منها ) فهو الزنا المعلن ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهليّة، وإمّا قوله:( وما بطن ) يعني ما نكح الآباء، فإن الناس كانوا قبل ان يبعث النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) إذا كان للرجل زوجة ومات عنها تزوّجها ابنه من بعده إذا لم تكن أمّه فحرّم الله عزّ وجلّ ذلك، الحديث.
[ ٢٥٩٦٣ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن البرقي، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن عليّ بن الحسين( عليهالسلام ) قال:( الفواحِشَ ما ظهر منها وما بطن ) ما ظهر نكاح امرأة الأب، وما بطن الزنا(٣) .
____________________
٦ - الكافي ٥: ٤١٨ / ١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٢ / ٢٤٨.
(١) التهذيب ٧: ٢٨٤ / ١٢٠٠.
٧ - الكافي ٦: ٤٠٦ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ٩ من أبواب الاشربة المحرمة.
(٢) الاعراف ٧: ٣٣.
٨ - التهذيب ٧: ٤٧٢ / ١٨٩٤.
(٣) وجه الجمع بين الحديثين جعل كل واحد من القسمين قسمين ظاهرا وباطنا وهو ظاهر « منه قده » هامش المخطوط.
ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، مثله(١) .
[ ٢٥٩٦٤ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي إبراهيم موسى( عليهالسلام ) : رجل تزوّج امرأة فمات قبل ان يدخل بها، أتحلّ لابنه؟ فقال: انّهم يكرهونه لأنّه ملك العقدة.
أقول: الكراهة هنا بمعني التحريم لما تقدّم(٢) وقد استدلّ به الشيخ وغيره(٣) على التحريم.
[ ٢٥٩٦٥ ] ١٠ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهمالسلام ) - في وصيّة النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) لعليّ( عليهالسلام ) - قال: يا عليّ، انّ عبد المطّلب سنّ في الجاهلية خمس سنن أجراها الله عزّ وجلّ له في الإسلام: حرّم نساء الآباء على الابناء فأنزل الله عزّ وجلّ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) (٤) الحديث.
ورواه في( الخصال) كذلك (٥) .
____________________
(١) الكافي ٥: ٥٦٧ / ٤٧.
٩ - التهذيب ٧: ٢٨١ / ١١٩١، والاستبصار ٣: ١٥٥ / ٥٦٧، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠١ / ٢٤٣.
(٢) تقدم في الحديث ٤ من هذا الباب.
(٣) التذكرة ٢: ٦٣٢.
١٠ - الفقيه ٤: ٢٦٤ / ٨٢٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب الخمس، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الطواف، وفي الحديث ١٦ من الباب ١ من أبواب النكاح المحرّم، وفي الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب ديات النفس، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب ألذّبائح.
(٤) النساء ٤: ٢٢.
(٥) الخصال: ٣١٢ / ٩٠.
[ ٢٥٩٦٦ ] ١١ - وفي( عيون الأخبار ): عن أحمد بن الحسن القطان، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه( عليهمالسلام ) - في حديث - قال: كان لعبد المطّلب خمس من السنن أجراها الله له في الاسلام: حرّم نساء الآباء على الأبناء، وسن الدية في القتل مائة من الابل، وكان يطوف بالبيت سبعة أشواط، ووجد كنزاً فاخرج منه الخمس، وسمى زمزم(١) سقاية الحاج.
وفي( الخصال) بهذا السند، مثله (٢) .
[ ٢٥٩٦٧ ] ١٢ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج ): عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) في احتجاجه على ان الحسن والحسين ابنا رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) قال انّ الله يقول:( حرّمت عليكم أُمّهاتكم وبناتكم وأخواتكم - إلى قوله: -وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) (٣) فسلهم(٤) ، هل يحلّ لرسول الله( صلىاللهعليهوآله ) نكاح حليلتيهما، فإن قالوا: نعم، كذبوا، وان قالوا: لا، فهما والله ولده لصلبه وما حرما عليه إلّا للصلب.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .
____________________
١١ - عيون اخبار الرضا (عليهالسلام ) ١: ٢١٢ / ١، واورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب ما يحبّ فيه الخمس.
(١) في المصدر زيادة: حين حفرها.
(٢) الخصال: ٣١٢ / ٩٠.
١٢ - الاحتجاج: ٣٢٥.
(٣) النساء ٤: ٢٣.
(٤) في المصدر زيادة: يا ابا الجارود.
(٥) يأتي في الباب ٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٤ وفي الباب ٥١ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ عليه في الباب ١ من هذه الأبواب.
٣ - باب أن من ملك جارية فوطئها أو مسها أو نظر إلى عورتها ونحوها بشهوة حرمت على أبيه وابنه
[ ٢٥٩٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن( عليهالسلام ) عن الرجل تكون له الجارية فيقبِّلها، هل تحلّ لولده؟ قال: بشهوة؟ قلت: نعم، قال: ما ترك شيئاً إذا قبّلها بشهوة، ثمّ قال ابتداء منه: ان جرّدها ونظر اليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه، قلت: إذا نظر إلى جسدها، فقال: إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه.
ورواه الصدوق في( عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، مثله إلى قوله: إذا نظر إلى فرجها (١) .
[ ٢٥٩٦٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن أبى عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل تكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى محرم من شهوة، فكره أن يمسّها ابنه.
[ ٢٥٩٧٠ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: قلت لابي عبدالله( عليهالسلام ) : الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها، أتحلّ لابنه؟ فقال: نعم، إلّا أن يكون نظر إلى عورتها.
____________________
الباب ٣
فيه ٨ احاديث
١ - الكافي ٥: ٤١٨ / ٢، والتهذيب ٧: ٢٨١ / ١١٩٢، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى ١٠٠ / ٢٤٢.
(١) عيون اخبار الرضا (عليهالسلام )٢: ١٩ / ٤٤.
٢ - الكافي ٥: ٤١٨ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
٣ - الكافي ٥: ٤١٨ / ٣، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٤ / ٢٥١، واورده في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
[ ٢٥٩٧١ ] ٤ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبدالله، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: اذا جرّد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحلّ لابنه.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الحديث الاول.
[ ٢٥٩٧٢ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبوجعفر( عليهالسلام ) - في حديث - إذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحلّ تلك الجارية لابنه ولا لابيه.
[ ٢٥٩٧٣ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في الرجل تكون عنده الجارية يجرّدها وينظر إلى جسمها نظر شهوة، هل تحلّ لابيه؟ وإن فعل أبوه، هل تحلّ لابنه؟ قال: إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحلّ لابنه وان فعل ذلك الابن لم تحلّ للاب.
ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .
[ ٢٥٩٧٤ ] ٧ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره ): عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها ويجردّها لا يزيد على ذلك، قال: لا تحلّ لابنه إذا رأى فرجها.
____________________
٤ - الكافي ٥: ٤١٩ / ٥، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٢ / ٢٤٧.
(١) التهذيب ٧: ٢٨٢ / ١١٩٣.
٥ - الكافي ٥: ٤١٩ / ٧، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ وصدره في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
٦ - الفقيه ٣: ٢٦٠ / ١٢٣٥.
(٢) التهذيب ٨: ٢١٢ / ٧٥٨، والاستبصار ٣: ٢١٢ / ٧٦٩.
٧ - نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٤ / ٢٥٠.
[ ٢٥٩٧٥ ] ٨ - وعن عليّ بن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجل اشترى جارية فقبلها قال: لا تحل لولده أن يطاها.
أقول ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، وقد روى أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) أحاديث كثيرة جدّاً ممّا مضى ويأتي
٤ - باب ان من زنى بجارية أبيه وان علا قبل ان يطأها الاب ولو قبل البلوغ حرمت على الاب وان كان بعد وطء الاب لم تحرم، وكذا اذا فعل ما دون الوطء
[ ٢٥٩٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبوجعفر( عليهالسلام ) : إن زنى رجل بامرأة أبيه أو بجارية أبيه فانّ ذلك لا يحرمها على زوجها ولا يحرم الجارية على سيّدها انّما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي له حلال فلا تحلّ تلك الجارية لابنه ولا لأبيه، الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، إلّا أنّه قال: بامرأة ابنه أو بامرأة أبيه أو بجارية ابنه أو بجارية أبيه(٢) .
[ ٢٥٩٧٧ ] ٢ – وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى
____________________
٨ - نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٥ / ٢٥٤.
(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٤ وفي الباب ٥ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ عليه في احاديث الباب ٢ من هذه الأبواب.
الباب ٤
فيه ٦ احاديث
١ - الكافي ٥: ٤١٩ / ٧، والتهذيب ٧: ٢٨١ / ١١٨٩، والاستبصار ٣: ١٥٥ / ٥٦٥، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣ وفي الحديث ٦ من الباب ٨ وفي الحديث ٨ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
(٢) الفقيه ٣: ٢٦٣ / ١٢٥٦.
٢ - الكافي ٥: ٤١٨ / ٤، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٥ / ٢٥٢ نحوه، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
الكاهلي قال: سئل أبو عبدالله( عليهالسلام ) وأنا عنده عن رجل اشترى جارية ولم يمسّها فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشرّ سنين ان يقع عليها فوقع عليها، فما ترى فيه؟ فقال: أثمّ(١) الغلام وأثمت أُمّه ولا أرى للاب إذا قربها الابن ان يقع عليها، الحديث.
[ ٢٥٩٧٨ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في الرجل تكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجدّ، أو الرجل يزني بالمرأة، هل يجوز لابيه أن يتزوّجها؟ قال: لا إنّما ذلك إذا تزوّجها فوطئها ثمّ زنى بها ابنه لم يضرّه لأن الحرام لا يفسد الحلال، وكذلك الجارية
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .
وكذا كلّ ما قبله.
[ ٢٥٩٧٩ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن مرازم قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) وسئل عن امرأة أمرت ابنها ان يقع على جارية لابيه فوقع؟ فقال: أثمت وأثمّ ابنها وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له: أمسكها فإنّ الحلال لا يفسده الحرام.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(٣) .
____________________
(١) ابن عشرّ سنين ياثمّ « منه قدّه » هامش المخطوط.
٣ - الكافي ٥: ٤٢٠ / ٩.
(٢) التهذيب ٧: ٢٨٢ / ١١٩٦، والاستبصار ٣: ١٦٤ / ٥٩٧.
٤ - التهذيب ٧: ٢٨٣ / ١١٩٧، والاستبصار ٣: ١٦٤ / ٥٩٨، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٩٦ / ٢٢٨.
(٣) الكافي ٥: ٤١٩ / ٨.
أقول: حمله الشيخ على الوطء بعد وطء الاب لما مضي(١) ويأتي(٢) .
[ ٢٥٩٨٠ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن محمّد بن منصور الكوفيّ قال: سألت الرضا( عليهالسلام ) عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها ولم يدرك، أيحلّ لابيه أن يشتريها ويمسّها؟ فقال: لا يحرّم الحرام الحلال.
أقول: حمله الشيخ وغيره(٣) على ما دون الجماع لما تقدّم(٤) .
[ ٢٥٩٨١ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحلّ لابيه ولا لابنه؟ قال: الحدّ في ذلك المباشرة ظاهرة وباطنة مما يشبه مسّ الفرجين.
أقول: هذا محمول على الكراهة لما تقدّم(٥) أو مخصوص بالأمة المملوكة للفاعل لما مرّ(٦) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٧) .
____________________
(١) مضى في الحديث ٣ من هذا الباب.
(٢) يأتي في الحديثين ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
٥ - التهذيب ٧: ٢٨٣ / ١١٩٨، والاستبصار ٣: ١٦٥ / ٥٩٩.
(٣) المختلف: ٥٢٣.
(٤) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من هذا الباب.
٦ - التهذيب ٧: ٤٦٨ / ١٨٧٧، والاستبصار ٣: ١٥٥ / ٥٦٨ و ٢١٢ / ٧٧٠.
(٥) تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب.
(٦) مر في الباب ٣ من هذه الأبواب.
(٧) يأتي في الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
٥ - باب أن من ملك جارية لم تحرم بمجرد الملك على أبيه
ولا ابنه
[ ٢٥٩٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: قلت لابي عبدالله( عليهالسلام ) : الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها أتحلّ لابنه؟ فقال: نعم، إلّا ان يكون نظر إلى عورتها.
[ ٢٥٩٨٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن بن صدقة، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) - في حديث - قال: إذا اشتريت لابنتك جارية او لابنك وكان الابن صغيراً ولم يطأها، حلّ لك أن تقبضها(١) فتنكحها
[ ٢٥٩٨٤ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعليّ بن يقطين قالوا: سمعنا أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول في الرجل تكون له الجارية أفتحلّ لابنه؟ فقال: ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس.
[ ٢٥٩٨٥ ] ٤ - ورواه الصدوق بإسناده، عن عبد الرحمان بن الحجاج وحفص بن البختري أنّهما سألا أبا عبدالله( عليهالسلام ) ، وذكر مثله،
____________________
الباب ٥
فيه ٥ احاديث
١ - الكافي ٥: ٤١٨ / ٣، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٤ / ٢٥١.
٢ - الكافي ٥: ٤٧١ / ٦.
(١) في المصدر: تفتضها.
٣ - التهذيب ٧: ٢٨٤ / ١١٩٩، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٤ / ٢٥٢.
٤ - الفقيه ٣: ٢٨٧ / ١٣٦٤ و ١٣٦٥.
وزاد قال: وكان لابي جعفر( عليهالسلام ) جاريتان تقومان عليه فوهب لي إحداهما.
[ ٢٥٩٨٦ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطؤها إن كان الابن لم يطاها هل يصلح ذلك؟ قال: نعم، هي له حلال إلّا أن يكون الاب موسرّاً فيقوّم الجارية على نفسه(١) ثمّ يردّ القيمة على ابنه.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في نكاح الاماء(٣) .
٦ - باب أن من زنى بامرأة حرمت عليه بنتها وامها، وان كان منه ما دون الجماع لم تحرما
[ ٢٥٩٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهماالسلام ) أنّه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوّج(٤) بابنتها؟ قال: لا، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، مثله(٥) .
____________________
٥ - قرب الإِسناد: ١١٩.
(١) في المصدر: قيمة.
(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٣ و ١٠ من الباب ٧٨ وفي الباب ٧٩ من أبواب ما يكتسب به.
(٣) يأتي في البابين ٤٠ و ٧٧ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
الباب ٦
فيه ١٢ حديثاً
١ - الكافي ٥: ٤١٦ / ٨، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٩٤ / ٢٢٢.
(٤) في المصدر زيادة: امها من الرضاعة او.
(٥) التهذيب ٧: ٣٢٩ / ١٣٥٢.
[ ٢٥٩٨٨ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل باشرّ امرأة وقبّل غير أنّه لم يفض اليها ثمّ تزوّج ابنتها؟ فقال: إن لم يكن أفضى إلى الأُمّ فلا بأس، وإن كان أفضى اليها فلا يتزوّج ابنتها.
[ ٢٥٩٨٩ ] ٣ - وعنه، عن محمّد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجل كان بينهُ وبين امرأة فجور هل يتزوّج ابنتها؟ فقال: ان كان من قبلة او شبهها فليتزوّج ابنتها(١) وليتزوجها هي إن شاء.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الّذي قبله.
[ ٢٥٩٩٠ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم، مثله، إلّا انّه قال: فليتزوّج ابنتها إن شاء وإن كان جماعاً فلا يتزوّج ابنتها وليتزوّجها.
[ ٢٥٩٩١ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد(٣) قال: انّ رجلاً من أصحابنا تزوّج امرأة قد زعم أنّه كان يلاعب أمّها ويقبّلها من غير ان يكون أفضى اليها قال: فسألت
____________________
٢ - الكافي ٥: ٤١٥ / ٢، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٩٥ / ٢٢٤، والتهذيب ٧: ٣٣ / ١٣٥٦، والاستبصار ٣: ١٦٦ / ٦٠٧.
٣ - الكافي ٥: ٤١٦ / ٥، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٩٧ / ٢٣٣.
(١) في المصدر زيادة: وان كان جماعاً فلا يتزوّج ابنتها.
(٢) التهذيب ٧: ٣٣٠ / ١٣٥٧.
٤ - الكافي ٥: ٤١٦ / ٧، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٩٨ / ٢٣٤.
٥ - الكافي ٥: ٤١٦ / ٩.
(٣) في المصدر: يزيد الكناسي.
أبا عبدالله( عليهالسلام ) فقال لي: كذب، مره فليفارقها قال: فأخبرت الرجل فو الله ما دفع ذلك عن نفسه وخلّي سبيلها.
[ ٢٥٩٩٢ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى وعليّ بن النعمان جميعاً، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل فجر بامرأة يتزوّج ابنتها؟ قال: نعم، يا سعيد إنّ الحرام لا يفسد الحلال.
أقول: حمله الشيخ على ما دون الجماع لما تقدم التصريح به(١) وجوّز الحمل على استدامة التزويج دون ابتدائه(٢) لما تقدّم(٣) ويأتي(٤) ، ويحتمل الحمل على التقيّة.
[ ٢٥٩٩٣ ] ٧ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن هشام(٥) بن المثنى، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنّه سئل عن الرجل يأتي المرأة حراماً، أيتزوّجها؟ قال: نعم، وأُمّها وابنتها.
أقول: تقدّم الوجه في مثله(٦) .
[ ٢٥٩٩٤ ] ٨ - وبإسناده، عن الصفّار، عن معاوية بن حكيم، عن عليّ بن
____________________
٦ - التهذيب ٧: ٣٢٩ / ١٣٥٤، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٩٣ / ٢٢٠.
(١) تقدم في الحديثين ٢ و ٤ من هذا الباب.
(٢) التهذيب ٧: ٣٢٨ / ١٣٥١.
(٣) تقدم في هذا الباب.
(٤) يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب.
٧ - التهذيب ٧: ٣٢٦ / ١٣٤٣، والاستبصار ٣: ١٦٥ / ٦٠٠، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٩٤ / ٢٢١.
(٥) في نسخة: هاشم « هامش المخطوط » وكذلك التهذيبين، ويأتي في الحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
(٦) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.
٨ - التهذيب ٧: ٤٧٢ / ١٨٩٠.
الحسن بن رباط، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن رجل فجر بامرأة، أيتزوّج ابنتها؟ قال: إن كان قبلة أو شبهها فلا بأس، وإن كان زنا فلا.
[ ٢٥٩٩٥ ] ٩ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عمّن رواه، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر( عليهالسلام ) : رجل فجر بامرأة هل يجوّز له أن يتزوّج ابنتها؟ قال: ما حرّم حرام حلالاً قط.
أقول: تقدّم الوجه في مثله(١) .
[ ٢٥٩٩٦ ] ١٠ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنى قال: كنت عند أبي عبدالله( عليهالسلام ) فقال له رجل: رجل فجر بامرأة، أتحل له ابنتها؟ قال: نعم، انّ الحرام لا يفسد الحلال.
أقول: تقدّم الوجه فيه(٢) .
[ ٢٥٩٩٧ ] ١١ - وعنه، عن الحسين، عن صفوان، عن حنان بن سدير قال: كنت عند أبي عبدالله( عليهالسلام ) إذ سأله سعيد عن رجل تزوّج امرأة سفاحاً، هل تحلّ له ابنتها؟ قال: نعم، انّ الحرام لا يحرّم الحلال.
ورواه الحميرى في( قرب الإِسناد )، عن محمّد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمّد جميعاً، عن حنان بن سدير(٣) .
____________________
٩ - التهذيب ٧: ٣٢٩ / ١٣٥٥، والاستبصار ٣: ١٦٦ / ٦٠٦.
(١) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.
١٠ - التهذيب ٧: ٣٢٨ / ١٣٥٠، والاستبصار ٣: ١٦٥ / ٦٠١.
(٢) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.
١١ - التهذيب ٧: ٣٢٨ / ١٣٥١، والاستبصار ٣: ١٦٥ / ٦٠٢، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
(٣) قرب الإِسناد: ٤٦.
أقول: قد عرفت وجهه(١) .
[ ٢٥٩٩٨ ] ١٢ - وبإسناده، عن الصفّار، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن العبّاس، عن صفوان قال: سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثمّ اشترى ابنتها، أيحلّ له ذلك؟ قال: لا يحرّم الحرام الحلال ورجل فجر بامرأة حراماً، أيتزوّج بابنتها؟ قال: لا يحرّم الحرام الحلال.
أقول: حمله الشيخ على ما دون المواقعة لما تقدّم(٢) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .
٧ - باب أن من زنى بامرأة حرمت عليه امها وبنتها من الرضاعة
[ ٢٥٩٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهماالسلام ) ، قال: سألته عن رجل فجر بامرأة، أيتزوّج اُمّها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إسماعيل، عن فضالة بن أيّوب، عن العلاء بن رزين، مثله(٤) .
[ ٢٦٠٠٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن
____________________
(١) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.
١٢ - التهذيب ٧: ٤٧١ / ١٨٨٩.
(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٨ من هذا الباب.
(٣) يأتي في الباب ٧ وفي الحديث ٨ من الباب ٨ وفي الباب ١٠ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
الباب ٧
فيه ٣ احاديث
١ - الكافي ٥: ٤١٦ / ٨، والتهذيب ٧: ٣٣١ / ١٣٦٠.
(٤) التهذيب ٧: ٤٥٨ / ١٨٣١، والاستبصار ٣: ١٦٧ / ٦١١.
٢ - الكافي ٥: ٤١٦ / ٨.
مسلم، عن( أبي جعفر( عليهالسلام ) ) (١) في رجل فجر بامرأة، أيتزوّج أمّها من الرضاع او ابنتها؟ قال: لا.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الّذي قبله.
[ ٢٦٠٠١ ] ٣ - محمّد بن الحسن قال: قال النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) وفي الرضاع(٤) عموماً.
٨ - باب أن من تزوج امرأة ثمّ زنى بامها أو بنتها أو اختها لم تحرم عليه زوجته
[ ٢٦٠٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهماالسلام ) ، أنّه سئل عن الرجل يفجر بامرأة، أيتزوّج بابنتها؟ قال: لا، ولكن ان كانت عنده امرأة ثمّ فجر بأمّها(٥) أو أختها لم تحرم عليه امرأته إنّ الحرام لا يفسد الحلال.
[ ٢٦٠٠٣ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
____________________
(١) في المصدر: سألت أحدهما (عليهالسلام )
(٢) التهذيب ٧: ٣٣١ / ١٣٦١، والاستبصار ٣: ١٦٧ / ٦١٢.
٣ - التهذيب ٧: ٣٢٦ / ١٣٤٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(٣) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب.
(٤) تقدم في الباب ١ من أبواب ما يحرم بالرضاع.
الباب ٨
فيه ٨ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤١٥ / ١.
(٥) في المصدر زيادة: أو ابنتها.
٢ - الكافي ٥: ٤١٥ / ٣، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٩٦ / ٢٣٠، والتهذيب ٧: ٣٣٠ / ١٣٥٨، والاستبصار ٣: ١٦٧ / ٦٠٩.
حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجل تزوّج جارية فدخل بها ثمّ ابتلي بها ففجر بأمّها، أتحرم عليه امرأته؟ فقال: لا، انّه لا يحرّم الحلال الحرام.
[ ٢٦٠٠٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) أنه قال: في رجل زنى بأُمّ امرأته أو بنتها أو باختها، فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته؟ ثمّ قال: ما حرّم حرام حلالاً قط.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الّذي قبله.
[ ٢٦٠٠٥ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليهالسلام ) عن رجل زنى بأُمّ امرأته أو باختها، فقال: لا يحرّم ذلك عليه امرأته، إنّ الحرام لا يفسدُ الحلال ولا يحرّمه.
[ ٢٦٠٠٦ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله( عليهالسلام ) : الرجل يصيب من أُخت امرأته حراماً أيحرّم ذلك عليه امرأته؟ فقال: انّ الحرام لا يفسد الحلال والحلال يصلح به الحرام.
[ ٢٦٠٠٧ ] ٦ - وبإسناده، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزنى بأُمّها أو
____________________
٣ - الكافي ٥: ٤١٦ / ٤.
(١) التهذيب ٧: ٣٣٠ / ١٣٥٩، والاستبصار ٣: ١٦٧ / ٦١٠.
٤ - الكافي ٥: ٤١٦ / ٦، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٩٦ / ٢٢٩.
٥ - الفقيه ٣: ٢٦٣ / ١٢٥٥، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٩٤ / ٢٢٣.
٦ - الفقيه ٣: ٢٦٣ / ١٢٥٦، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٩٥ / ٢٢٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
بابنتها أو بأُختها، فقال: ما حرّم حرام قط حلالاً، امرأته له حلال - إلى أن قال: - وإن كان تحته امرأة فتزوّج أُمّها أو ابنتها أو أُختها فدخل بها ثمّ علم، فارق الأخيرة والاولى امرأته ولم يقرب امرأته حتّى يستبرئ رحم الّتي فارق.
[ ٢٦٠٠٨ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهماالسلام ) أنّه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة، أيتزوّج ابنتها؟ قال: لا، ولكن إن كان عنده امرأة ثمّ فجر بابنتها أو أُختها لم تحرم عليه التي عنده.
[ ٢٦٠٠٩ ] ٨ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبى عبدالله( عليهالسلام ) قال: إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحلّ له ابنتها أبداً وان كان قد تزوّج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه، وان هو تزوّج ابنتها ودخل بها ثمّ فجر بامّها بعدما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأُمّها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها وهو قوله: لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
٩ - باب أن من زنى بامرأة أبيه أو ابنه لم تحرم على زوجها، فإن زنى بها أولاً حرم على الأب والابن تزويجها
[ ٢٦٠١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن
____________________
٧ - التهذيب ٧: ٣٢٩ / ١٣٥٢، والاستبصار ٣: ١٦٥ / ٦٠٣، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٩٤ / ٢٢٢، وأورده صدره في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
٨ - التهذيب ٧: ٣٢٩ / ١٣٥٣، والاستبصار ٣: ١٦٦ / ٦٠٤، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٩٥ / ٢٢٥.
(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
الباب ٩
فيه ٤ أحاديث
١ - التهذيب ٧: ٢٨٢ / ١١٩٤، والاستبصار ٣: ١٦٣ / ٥٩٣.
أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن(١) محمّد بن عيسى بن عبدالله الأشعريّ عن محمّد بن أبى عمير، عن أبى بصير قال: سألته عن الرجل يفجر بالمرأة، أتحلّ لابنه؟ او يفجر بها الابن أتحلّ لأبيه؟ قال: لا، إن كان الأب او الابن مسّها( واحد منهما) (٢) فلا تحلّ.
[ ٢٦٠١١ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن رجل زنى بامرأة، هل يحلّ لابنه ان يتزوّجها؟ قال: لا.
ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، مثله (٣) .
[ ٢٦٠١٢ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن هاشم بن المثنى، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: انّ الحرام لا يفسد الحلال.
[ ٢٦٠١٣ ] ٤ - وعنه، عن الحسين، عن صفوان، عن حنان بن سدير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، أنّه قال: الحرام لا يفسد الحلال.
أقول: حملهما الشيخ على تأخر الزنا عن التزويج لما مرّ(٤) .
____________________
(١) الحرف ( عن ) ليس في المصدر.
(٢) في المصدر: واخذ منها.
٢ - التهذيب ٧: ٢٨٢ / ١١٩٥، والاستبصار ٣: ١٦٣ / ٥٩٤.
(٣) قرب الإِسناد: ١٠٨.
٣ - التهذيب ٧: ٣٢٨ / ١٣٥٠، والاستبصار ٣: ١٦٣ / ٥٩٥، واورده بتمامه في الحديث ١٠ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
٤ - التهذيب ٧: ٣٢٨ / ١٣٥١، والاستبصار ٣: ١٦٤ / ٥٩٦، واورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
(٤) مر في الحديث ١ من هذا الباب.
وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .
١٠ - باب أن من زنى بخالته او عمته حرمت عليه ابنتهما
[ ٢٦٠١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخرّاز(٢) ، عن محمّد بن مسلم قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليهالسلام ) وأنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثمّ ارتدع يتزوّج ابنتها؟ قال: لا، قلت: انّه لم يكن افضى اليها إنّما كان شيء دون شيء؟ فقال: لا يصدق ولا كرامة.
[ ٢٦٠١٥ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن الطاطري، عن محمّد بن أبي حمزة ومحمّد بن زياد، عن أبي أيّوب، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: سأله محمّد بن مسلم وأنا جالس عن رجل نال من خالته وهو شاب ثمّ ارتدع أيتزوّج ابنتها؟ قال: لا، قال: انّه لم يكن افضى إليها انّما كان شيء دون ذلك كذب.
[ ٢٦٠١٦ ] ٣ - وقال السيّد المرتضى في( الانتصار ): مما ظنّ انفراد الامامية به القول بأنّ من زنى بعمّته أو خالته حرمت عليه بنتاهما على التأبيد ثمّ ذكر ان بعض العامّة وافق على ذلك وان أكثرهم خالفوا ثمّ استدلّ على التحريم بالاجماع والأخبار.
[ ٢٦٠١٧ ] ٤ - وقال ابن إدريس: وقد روي انّ من فجر بعمّته أو خالته لم تحلّ
____________________
(١) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
الباب ١٠
فيه ٤ احاديث
١ - الكافي ٥: ٤١٧ / ١٠، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٩٧ / ٢٣١.
(٢) في المصدر: الخزاز.
٢ - التهذيب ٧: ٣١١ / ١٢٩١.
٣ - الانتصار: ١٠٨ مسالة ٧.
٤ - السرائر: ٢٨٨.
له ابنتاهما أبداً، أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في( نهايته) (١) وشيخنا المفيد في( مقنعته) (٢) والسيِّد المرتضى في( انتصاره) (٣) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على انّ من زنى بامرأة حرمت عليه ابنتها(٤) .
١١ - باب ان من زنى بامرأة لم تحرم عليه وجاز له تزويجها بعد العدّة * من الزنا، وحكم من زنى بذات بعل أو ذات عدة، هل تحرم عليه مؤبداً أم لا
[ ٢٦٠١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثمّ بدا له أن يتزوّجها؟ فقال: حلال، أوّله سفاح وآخره نكاح، أوّله حرام وآخره حلال.
[ ٢٦٠١٩ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن الرجل، يحلّ له أن يتزوّج امرأة كان يفجر بها؟ قال: إن آنس منها رشداً فنعم، وإلّا فليراودها على الحرام فإن تابعته فهى عليه حرام وإن أبت فليتزوّجها.
____________________
(١) النهاية: ٤٥٣.
(٢) المقنعة: ٧٧.
(٣) الانتصار: ١٠٨.
(٤) تقدم في اكثر احاديث الباب ٦ من هذه الأبواب.
الباب ١١
فيه ١٠ احاديث
* - ذكر العدّة هنا ايضاً الشيخ المفيد والشيخ في التهذيب ويأتي ما يدلّ على ثبوت العدّة ايضاً في العدد « منه قده » هامش المخطوط.
١ - الكافي ٥: ٣٥٦ / ٣، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٩٨ / ٢٣٦.
٢ - الكافي ٥: ٣٥٥ / ١، والتهذيب ٧: ٣٢٨ / ١٣٤٩، والاستبصار ٣: ١٦٨ / ٦١٥.
أقول: هذا محمول على الكراهة لما يأتي، إن شاء الله(١) .
[ ٢٦٠٢٠ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن علىّ الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: أيّما رجل فجر بامرأة ثمّ بدا له أن يتزوّجها حلالاً، قال: أوّله سفاح وآخره نكاح ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراماً ثمّ اشتراها بعد فكانت له حلالاً.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير(٢) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله.
[ ٢٦٠٢١ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن جرير، عن أبى عبدالله( عليهالسلام ) قال: قلت له: الرّجل يفجر بالمرأة ثمّ يبدو له في تزويجها، هل يحلّ له ذلك؟ قال: نعم، إذا هو اجتنبها حتّى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله ان يتزوّجها، وانما يجوز له أن يتزوّجها بعد أن يقف على توبتها.
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن إسحاق بن حريز، مثله(٣) .
[ ٢٦٠٢٢ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبى عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر أو أبي عبدالله( عليهماالسلام )
____________________
(١) يأتي في الاحاديث ٣ و ٦ و ٨ و ٩ من هذا الباب، والباب ١٣ من هذه الأبواب.
٣ - الكافي ٥: ٣٥٦ / ٢، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٩٨ / ٢٣٥.
(٢) التهذيب ٧: ٣٢٧ / ١٣٤٥.
٤ - الكافي ٥: ٣٥٦ / ٤.
(٣) التهذيب ٧: ٣٢٧ / ١٣٤٦.
٥ - التهذيب ٧: ٣٢٧ / ١٣٤٤، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٩٧ / ٢٣٢.
قال: لو أنّ رجلاً فجر بامرأة ثمّ تابا فتزوّجها لم يكن عليه شيء من ذلك.
[ ٢٦٠٢٣ ] ٦ - وعنه، عن القاسم بن حميد، عن هاشم بن المثنى قال: انّ رجلاً سأل أبا عبدالله( عليهالسلام ) وأنا عنده عن الرجل يأتي المرأة حراماً، أيتزوّجها؟ قال: نعم، الحديث.
[ ٢٦٠٢٤ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثمّ أراد بعد أن يتزوّجها؟ فقال: إذا تابت حلّ نكاحها، قلت: كيف يعرف توبتها؟ قال: يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام فإن امتنعت فاستغفرت ربّها عرف توبتها.
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي المغرا، مثله،(١) .
[ ٢٦٠٢٥ ] ٨ - وبإسناده، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن اعين، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) - في حديث - قال: لا بأس إذا زنى رجل بامرأة أن يتزوّج بها بعد، وضرب مثل ذلك رجل سرق ثمرة نخلة ثمّ اشتراها بعد.
[ ٢٦٠٢٦ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن رجل زنى بامرأتين أله أن يتزوّج بواحدة منهما؟ قال: نعم، لا يحرّم حلالاً حرام.
____________________
٦ - التهذيب ٧: ٣٢٦ / ١٣٤٣، والاستبصار ٣: ١٦٥ / ٦٠٠، وقد مر في الحديث ٧ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
٧ - التهذيب ٧: ٣٢٧ / ١٣٤٨، والاستبصار ٣: ١٦٨ / ٦١٤.
(١) الفقيه ٣: ٢٦٤ / ١٢٥٧.
٨ - الفقيه ٣: ٢٦٣ / ١٢٥٦.
٩ - قرب الإِسناد: ١٠٨.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
[ ٢٦٠٢٧ ] ١٠ - وقال السيّد المرتضى في( الانتصار ): ممّا انفردت به الاماميّة القول بأنّ من زنى بامرأة ولها بعل حرم عليه نكاحها أبداً وإن فارقها زوجها وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك والحجّة في ذلك اجماع الطائفة - إلى ان قال: - وقد ورد من طرق الشيعة في حظر من ذكرناه أخبار معروفة
ثمّ قال: وممّا ظن انفراد الإِماميّة به القول بأنّ من زنى بامرأة وهي في عدّة من بعل له فيها عليها رجعة حرمت عليه بذلك ولم تحلّ له أبداً والحجّة لاصحابنا في هذه المسألة الحجة الّتي قبلها والكلام في المسألتين واحد، انتهى.
١٢ - باب عدم تحريم تزويج الزانية وان اصرت ابتداء ولا استدامة ووجوب منعها من الزنا بقدر الامكان
[ ٢٦٠٢٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن جعفر بن محمّد( عليهالسلام ) قال: لا بأس أن يمسك الرجل امرأته ان رآها تزني إذا كانت تزني وان لم يقم عليها الحدّ فليس عليه من اثمها شيء.
[ ٢٦٠٢٩ ] ٢ - وبإسناده، عن علىّ بن الحسن، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: سئل عن
____________________
(١) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ وفي الاحاديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من الباب ٦ وفي الباب ٨ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٤٤ من أبواب العدد.
١٠ - الانتصار: ١٠٦ - ١٠٧.
الباب ١٢
فيه ٦ احاديث
١ - التهذيب ٧: ٣٣١ / ١٣٦٢.
٢ - التهذيب ٧: ٣٣١ / ١٣٦٣، والاستبصار ٣: ١٦٨ / ٦١٦.
رجل اعجبته امرأة فسأل عنها فاذا النثاء(١) عليها في شيء من الفجور؟ فقال: لا بأس بأن يتزوّجها ويحصنها.
[ ٢٦٠٣٠ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن سعدان، عن عليّ بن يقطين قال: قلت لابى الحسن( عليهالسلام ) : نساء أهل المدينة قال: فواسق قلت: فأتزوّج منهن؟ قال: نعم.
[ ٢٦٠٣١ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن جميل، عن زرارة قال: سأله عمّار وأنا حاضر عن الرجل يتزوّج الفاجرة متعة؟ قال: لا بأس، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه.
[ ٢٦٠٣٢ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب( إكمال الدين ): عن محمّد بن عليّ النوفليّ، عن أحمد بن عيسى الوشاء، عن أحمد بن طاهر القمي، عن محمّد بن بحر الشيباني، عن أحمد بن مسرور، عن سعد بن عبدالله، عن صأحبّ الزمان( عليهالسلام ) - في حديث - انّه سأله عن الفاحشة المبيّنة الّتي إذا أتت المرأة بها في أيّام عدّتها جاز(٢) للزوّج أن يخرجها من بيته؟ فقال( عليهالسلام ) : الفاحشة المبيّنة هي السحق دون الزنا، فإنّ المرأة إذا زنت وأُقيم عليها الحدّ ليس لمن أرادها ان يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لاجل الحد وإذا سحقت وجب عليها الرجم، والرجم خزي، ومن أمر الله برجمه فقد أخزاه ومن أخزاه فقد أبعده ومن أبعده فليس لاحد أن يقربه.
____________________
(١) النثاء، والنَّثا: مثل الثناء، إلا انه في الخير والشرّ جميعاً، والثناء في الخير خاصة « الصحاح ٦ / ٢٥٠١ ».
٣ - التهذيب ٧: ٢٥٣ / ١٠٩١، والاستبصار ٣: ١٤٣ / ٥١٧، واورده في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب المتعة.
٤ - التهذيب ٧: ٢٥٣ / ١٠٩٠، والاستبصار ٣: ١٤٣ / ٥١٦، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣٣ / ٣٤٢، واورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب المتعة.
٥ - إكمال الدين: ٤٥٩ / ٢.
(٢) في المصدر: حلّ.
[ ٢٦٠٣٣ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن المرأة الفاجرة يتزوّجها الرجل المسلم؟ قال: نعم، وما يمنعه ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المتعة(٢) وفى العيوب(٣) وغير ذلك(٤) .
١٣ - باب كراهة تزويج الزانية والزاني اذا كانا مشهورين بالزنا إلّا بعد التوبة
[ ٢٦٠٣٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي المغرا عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : لا تتزوّج المرأة المعلنة بالزنا ولا يتزوّج الرجل المعلن بالزنا إلّا بعد أن تعرف منهما التوبة.
محمّد بن على بن الحسين بإسناده عن أبي المغرا، مثله(٥) .
____________________
٦ - قرب الإِسناد: ٧٨، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣٥ / ٣٤٨.
(١) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ وفي الاحاديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من الباب ٦ وفي الباب ٨ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الباب ١١ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ٩ من أبواب المتعة.
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب العيوب.
(٤) يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب.
الباب ١٣
فيه ٥ احاديث
١ - التهذيب ٧: ٣٢٧ / ١٣٤٧، والاستبصار ٣: ١٦٨ / ٦١٣.
(٥) الفقيه ٣: ٢٥٦ / ١٢١٦.
[ ٢٦٠٣٥ ] ٢ - وبإسناده، عن داود بن سرحان، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( الزاني لا ينكح إلّا زانية او مشركة والزانيّة لا ينكحها إلّا زان او مشرك ) (١) قال: هنّ نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا قد شهروا بالزنا وعرفوا به والناس اليوم( بذلك المنزل) (٢) فمن أُقيم عليه حدّ الزنا او شهر(٣) بالزنا لم ينبغ لأحد أن يُناكحه حتّى يعرف منهُ توبة.
محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، مثله(٤) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .
وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانى قال سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) ، وذكر نحوه(٦) .
[ ٢٦٠٣٦ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ، نحوه، إلّا أنّه قال: من شهر شيئاً من ذلك او أُقيم عليه حدّ فلا تزوّجوه حتّى تعرف توبته.
[ ٢٦٠٣٧ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن
____________________
٢ - الفقيه ٣: ٢٥٦ / ١٢١٧، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣٢ / ٣٤١.
(١) النور ٢٤: ٣.
(٢) في المصدر: بتلك المنزلة.
(٣) في نسخة زيادة: منهم « هامش المخطوط ».
(٤) الكافي ٥: ٣٥٤ / ١.
(٥) التهذيب ٧: ٤٠٦ / ١٦٢٥.
(٦) الكافي ٥: ٣٥٤ / ٢.
٣ - الكافي ٥: ٣٥٥ / ٣.
٤ - الكافي ٥: ٣٥٥ / ٦.
أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن حكم بن حكيم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( والزانية لا ينكحها إلّا زان او مشرك ) (١) قال: إنما ذلك في الجهر ثمّ قال: لو أنّ انساناً زنى ثمّ تاب تزوّج حيث شاء.
[ ٢٦٠٣٨ ] ٥ - عليّ بن الحسين المرتضى في( رسالة المحكم والمتشابه) نقلاً من( تفسير النعماني) بإسناده الآتي (٢) عن عليّ( عليهالسلام ) قال: وأمّا ما لفظه خصوص ومعناه عموم فقوله تعالى - إلى أن قال: - وقوله سبحانه:( الزّاني لا ينكح إلّا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها إلّا زان او مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين ) (٣) نزلت هذه الآية في نساء كُنّ بمكة معروفات بالزنا منهن: سارة، وخثيمة، ورباب، حرّم الله نكاحهنّ، فالآية جارية في كلّ من كان من النساء مثلهنّ.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، وعلى نفى التحريم(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المتعة(٦) وكلّ ما دلّ على التحريم فهو محتمل للتقية لأنّه مذهب أكثر العامّة ويحتمل الحمل على الكراهة لما مضى(٧) ويأتي(٨) .
____________________
(١) النور: ٢٤ / ٣.
٥ - المحكم والمتشابه: ٣٢، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى ١٣٤ / ٣٤٦.
(٢) يأتي في الفائدة الثانية / من الخاتمة برقم( ٥٢ ).
(٣) النور ٢٤: ٣.
(٤) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ وفي الاحاديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من الباب ٦ وفي الباب ٨ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
(٥) تقدم في الباب ١٢ من هذه الأبواب.
(٦) يأتي في البابين ٨ و ٩ من أبواب المتعة، وفي الباب ٦٣ من أبواب نكاح العبيد.
(٧) مضى في احاديث الباب ١٢ من هذه الأبواب.
(٨) يأتي في الباب ٩ من أبواب المتعة.
١٤ - باب جواز نكاح المرأة وان كانت ولد زنا بالعقد والملك
على كراهية وتتأكد في استيلادها
[ ٢٦٠٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله( عليهالسلام ) : ولد الزنا ينكح؟ قال: نعم، ولا تطلب ولدها.
[ ٢٦٠٤٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليهالسلام ) : الخبيثة يتزوّجها الرجل؟ قال: لا، وقال: إن كان له امة وطأها ولا يتخذها أمّ ولده.
ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، ومحمّد بن العبّاس، عن العلاء، نحوه(١) .
[ ٢٦٠٤١ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن الخبيثة، أتزوّجها؟ قال: لا.
[ ٢٦٠٤٢ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهماالسلام ) في الرجل يشتري
____________________
الباب ١٤
فيه ٩ احاديث
١ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ٣، وأورد نحوه في الحديث ١ من الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به.
٢ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ٤، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣١ / ٣٢٨، واورده في الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب نكاح العبيد.
(١) التهذيب ٨: ٢٠٧ / ٧٣٣.
٣ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣٢ / ٣٣٩.
٤ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ٢، واورده في الحديث ٥ من الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به.
الجارية او يتزوّجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه، قال: ان لم يخف العيب على ولده(١) فلا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .
[ ٢٦٠٤٣ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد زنا هل عليه جناح ان يطأها؟ قال: لا، وان تنزه عن ذلك فهو أحبّ إليّ.
[ ٢٦٠٤٤ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: ولد الزنا يستعمل ان عمل خيراً جزي به، وان عمل شرا جزى به.
[ ٢٦٠٤٥ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة بن اعين، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ، قال: سمعته يقول: لا خير في ولد الزنا ولا في بشره ولا في شعره ولا في لحمه ولا في دمه ولا في شيء منه، عجزت عنه السفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير.
ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال ): عن عليّ بن أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله، عن ابن فضّال، مثله إلى قوله: في شيء منه(٣) .
____________________
(١) في نسخة: نفسه « هامش المخطوط ».
(٢) التهذيب ٧: ٤٤٨ / ١٧٩٥.
٥ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ٥، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣٤ / ٣٤٧، واورده في الحديث ٣ من الباب ٦٠ من أبواب نكاح العبيد.
٦ - الكافي ٨: ٢٣٨ / ٣٢٢.
٧ - الكافي ٥: ٣٥٥ / ٥.
(٣) عقاب الأعمال: ٣١٣ / ٩.
ورواه البرقي في( المحاسن) نحوه (١) .
[ ٢٦٠٤٦ ] ٨ - محمّد بن الحسن، بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ثعلبة وعبدالله بن هلال، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في الرجل يتزوّج ولد الزنا، قال: لا بأس إنّما يكره ذلك مخافة العار، وإنما الولد للصلب وإنما المرأة وعاء، قلت: الرجل يشترى خادماً ولد زنا فيطأها؟ قال: لا بأس.
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ثعلبة بن ميمون، عن عبدالله بن هلال، نحوه(٢) .
[ ٢٦٠٤٧ ] ٩ - وفى( عقاب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لو كان أحد من ولد الزنا نجا نجا سائح بني إسرائيل، قيل له: وما كان سائح بني إسرائيل؟ قال: كان عابداً فقيل له: انّ ولد الزنا لا يطيب أبداً ولا يقبل الله منه عملاً فخرج يسبح(٣) بين الجبال ويقول: ما ذنبيّ.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .
____________________
(١) المحاسن: ١٠٨ / ١٠٠.
٨ - التهذيب ٧: ٤٧٧ / ١٩١٧.
(٢) الفقيه ٣: ٢٧١ / ١٢٨٦.
٩ - عقاب الأعمال: ٣١٣، والمحاسن: ١٠٨، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣٢ / ٣٤٠ باختلاف.
(٣) في المصدر: يسيح.
(٤) تقدم في الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به وفي الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ وفي الاحاديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من الباب ٦ وفي الباب ٨ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
(٥) يأتي في الباب ٦٠ من أبواب نكاح العبيد.
١٥ - باب أن من لاط بغلام فأوقب حرمت عليه امه وابنته واخته أبداً وإلّا فلا، وحكم تقدم العقد على الايقاب بأخ الزوجة وتزويج ابن أحدهما ابنة الاخر
[ ٢٦٠٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجل يعبث بالغلام قال: إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأُخته.
[ ٢٦٠٤٩ ] ٢ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجل يأتي أخا امرأته فقال: إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة.
[ ٢٦٠٥٠ ] ٣ - وعنه، عن أبيه أو عن محمّد بن علي، عن موسى بن سعدان، عن بعض رجاله قال: كنت عند أبي عبدالله( عليهالسلام ) فقال له رجل: ما ترى في شابين كانا مصطحبين(١) فولد لهذا غلام وللآخر جارية، أيتزوّج ابن هذا ابنة هذا؟ قال: فقال: نعم، سبحان الله لم لا يحلّ، فقال: انه كان صديقاً له، قال: فقال: وان كان فلا بأس، قال(٢) : فإنه كان يفعل به قال: فأعرض بوجهه ثمّ اجابه وهو مستتر بذراعه فقال: إن كان الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس أن يتزوّج وإن كان قد أوقب فلا يحلّ له أن يتزوّج.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن
____________________
الباب ١٥
فيه ٧ احاديث
١ - الكافي ٥: ٤١٧ / ٢.
٢ - الكافي ٥: ٤١٨ / ٤.
٣ - الكافي ٥: ٤١٧ / ٣.
(١) في المصدر: مضطجعين.
(٢) في التهذيب: فإنّه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب، قال: لا باس « هامش المخطوط ».
هاشم، عن عليّ بن أسباط، عن موسى بن سعدان، نحوه(١) .
[ ٢٦٠٥١ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن المعلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لابي عبدالله( عليهالسلام ) : رجل أتى غلاماً، أتحلّ له أُخته؟ قال: فقال: إن كان ثقب فلا.
[ ٢٦٠٥٢ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأعمال) قال: روي عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجل لعب بغلام قال: إذا أوقب لم تحلّ له أُخته أبداً.
ورواه البرقيّ في( المحاسن) ايضاً مرسلاً (٢) .
[ ٢٦٠٥٣ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في الرجل يعبث بالغلام قال: إذا أوقب حرمت عليه اُخته وابنته.
[ ٢٦٠٥٤ ] ٧ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجل لعب بغلام، هل تحلّ له أمّه؟ قال: إن كان ثقب فلا.
____________________
(١) التهذيب ٧: ٣١٠ / ١٢٨٥.
٤ - الكافي ٥: ٤١٧ / ١.
٥ - عقاب الأعمال: ٣١٦ / ٤.
(٢) المحاسن: ١١٢ / ١٠٤.
٦ - التهذيب ٧: ٣١٠ / ١٢٨٦.
٧ - التهذيب ٧: ٣١٠ / ١٢٨٧.
١٦ - باب أن من تزوّج بامرأة ذات بعل حرمت عليه مؤبداً ان كان عالماً أو دخل وإلّا فلا بل العقد باطل وعليها عدّة واحدة ان فارقها الاول
[ ٢٦٠٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ عن عبدالله بن بكير، عن أديم بن الحرّ قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : التي تتزوّج ولها زوّج يفرّق بينهما ثمّ لا يتعاودان أبداً.
[ ٢٦٠٥٦ ] ٢ - وبإسناده عن ابن أبي عمير عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) في امرأة فقد زوجها أو نعي إليها فتزوّجت ثمّ قدم زوجها بعد ذلك فطلقها، قال: تعتدّ منهما جميعاً ثلاثة اشهر عدّة واحدة وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً.
[ ٢٦٠٥٧ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل تزوّج امرأة ولها زوّج وهو لا يعلم فطلقها الأوّل أو مات عنها ثمّ علم الاخير أيراجعها؟ قال: لا، حتّى تنقضى عدّتها.
أقول: هذا محمول على عدم الدخول لما مضى(١) ويأتي(٢) ، أو مفهوم الغاية فيه غير مراد.
____________________
الباب ١٦
فيه ١٠ احاديث
١ - التهذيب ٧: ٣٠٥ / ١٢٧١، وأورد مثله باسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب تروك الإِحرام.
٢ - التهذيب ٧: ٣٠٨ / ١٢٧٩.
٣ - التهذيب ٧: ٤٧٧ / ١٩١٥، والاستبصار ٣: ١٨٨ / ٦٨٤.
(١) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.
(٢) يأتي في الاحاديث ٦ و ٩ و ١٠ من هذا الباب.
[ ٢٦٠٥٨ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل تزوّج امرأة ثمّ استبان له بعد ما دخل بها انّ لها زوجا غائبا فتركها، ثمّ انّ الزوّج قدم فطلقها أو مات عنها، أيتزوجها بعد هذا الذي كان تزوّجها ولم يعلم أن لها زوجاً؟ قال: ما أحبّ له أن يتزوّجها حتّى تنكح زوجا غيره.
أقول: لعلّ الدخول هنا بمعنى الخلوة لما تقدّم(١) ويمكن أن يراد منه ان يتركها حتّى تتزوّج غيره، وإن كانت لا تحلّ له بعد ذلك إذ ليس بصريح فيه.
[ ٢٦٠٥٩ ] ٥ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن سندي بن محمّد وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: قضى في رجل ظنّ أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته أو تزوّجت سريته فولدت كلّ واحدة من زوجها ثمّ جاء الزوّج الأوّل أو جاء مولى السرية، قال: فقضى في ذلك ان يأخذ الزوّج الأوّل امرأته(٢) ويأخذ السيّد سريته وولدها أو يأخذ رضا(٣) من الثمن ثمن الولد.
[ ٢٦٠٦٠ ] ٦ - وعنه، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: إذا نعي الرجل أهله أو أخبروها انه قد طلقها فاعتدت تم تزوجت فجاء زوجها الأوّل فانّ الأوّل أحقّ بها من هذا الاخير دخل بها الاول أو لم يدخل بها وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً ولها المهر بما استحلّ من فرجها.
____________________
٤ - التهذيب ٧: ٤٨٣ / ١٩٤٢. والاستبصار ٣: ١٨٨ / ٦٨٥.
(١) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.
٥ - التهذيب ٨: ١٨٣ / ٦٤١، والاستبصار ٣: ٢٠٤ / ٧٣٨، والفقيه ٣: ٣٥٥ / ١٦٩٩، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من أبواب العدد.
(٢) في المصدر زيادة: فهو أحقّ بها.
(٣) في المصدر: رضاه.
٦ - التهذيب ٧: ٤٨٨ / ١٩٦١، والاستبصار ٣: ١٩٠ / ٦٨٨.
وعنه، عن محمّد بن خالد الأصم، عن عبدالله بن بكير، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ، نحوه(١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعميّ، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) (٢) .
وبإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ، مثله إلّا أنّه قال: دخل بها الأخير أو لم يدخل بها(٣) .
وروى الذي قبله بإسناده عن عاصم بن حميد، نحوه.
[ ٢٦٠٦١ ] ٧ - وعنه، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدّت وتزوّجت فجاء زوجها الأوّل(٤) ففارقها الآخر، كم تعتد للثاني؟ قال: ثلاثة قروء وانما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء وتحلّ للناس كلهم، قال زرارة: وذلك أن ناساً قالوا: تعتدّ عدّتين من كل واحد عدّة، فأبى ذلك أبو جعفر( عليهالسلام ) وقال: تعتدّ ثلاثة قروء وتحلّ للرجال.
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، مثله(٥) .
[ ٢٦٠٦٢ ] ٨ - وبإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد، ان أبا عبدالله( عليهالسلام ) قال: في شاهدين شهدا عند امرأة بأنّ زوجها طلقها فتزوجت ثمّ جاء زوجها قال: يضربان الحدّ ويضمنان الصداق للزوج ثمّ تعتدّ وترجع إلى زوجها الأول.
____________________
(١) التهذيب ٧: ٤٨٩ / ١٩٦٢.
(٢ و ٣) الفقيه ٣: ٣٥٥ / ١٦٩٨.
٧ - التهذيب ٧: ٤٨٩ / ١٩٦٣، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب العدد.
(٤) في المصدر زيادة: فطلقها. وفيما اورده عن الكافي: ففارقها وفارقها الآخر، كم تعتدّ للناس.
(٥) الفقيه ٣: ٣٥٦ / ١٧٠١.
٨ - الفقيه ٣: ٣٥٥ / ١٧٠٠، وأورده نحوه في الحديث ٥ من الباب ٣٧ من أبواب العدد.
[ ٢٦٠٦٣ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) في امرأة بلغها أنّ زوجها توفي فاعتدّت وتزوّجت ثمّ بلغها بعد أنّ زوجها حيّ، هل تحلّ للآخر؟ قال: لا.
[ ٢٦٠٦٤ ] ١٠ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد رفعه انّ الرجل إذا تزوّج امرأة وعلم أنّ لها زوجاً فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٢) وفي الحدود(٣) وغيرها(٤) .
١٧ - باب أن من تزوّج امرأة في عدتها من طلاق أو وفاة عالماً أو دخل حرمت عليه مؤبداً وإلّا فلا بل العقد باطل، فإن كان أحدهما عالماً حرم عليه خاصة بغير دخول ويجب المهر مع الدخول والجهل ويجب عليها اتمام العدّة واستئناف اخرى ان كان دخل
[ ٢٦٠٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي
____________________
٩ - قرب الإِسناد: ١٠٨.
١٠ - الكافي ٥: ٤٢٩ / ١١.
(١) التهذيب ٧: ٣٠٥ / ١٢٧٠.
(٢) ياتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب.
(٣) ياتي في الباب ٢٧ من أبواب حدّ الزنا.
(٤) ياتي في البابين ٣٧ و ٣٨ من أبواب العدد.
الباب ١٧
فيه ٢٢ حديثاً
١ - الكافي ٥: ٤٢٦ / ١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٨ / ٢٦٨، والتهذيب ٧: ٣٠٥ / ١٢٧٢، والاستبصار ٣: ١٨٥ / ٦٧٤، وأورد صدره وذيله في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب اقسام الطلاق.
نصر، عن المثنى، عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) .
وعن عبدالله بن بكير، عن أدم(١) بيّاع الهروي عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - أنه قال: والذي يتزوّج المرأة في عدّتها وهو يعلم لا تحلّ له أبداً.
[ ٢٦٠٦٦ ] ٢ - وبالإِسناد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال(٢) : المرأة الحلبى يتوفى عنها زوجها فتضع وتتزوّج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشراً فقال: ان كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبداً واعتدّت بما بقى عليها من عدّة الأوّل واستقبلت عدّة اخرى من الآخر ثلاثة قروء، وإن لم يكن حل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطّاب.
[ ٢٦٠٦٧ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إذا تزوّج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبداً عالما ًكان أو جاهلاً، وان لم يدخل بها حلّت للجاهل ولم تحل للآخر.
[ ٢٦٠٦٨ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن
____________________
(١) في المصدر: اديم.
٢ - الكافي ٥: ٤٢٧ / ٥، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٩ / ٢٦٩، باختلاف، والتهذيب ٧: ٣٠٧ / ١٢٧٧، والاستبصار ٣: ١٨٧ / ٦٨٠.
(٢) في المصدر زيادة: قلت له.
٣ - الكافي ٥: ٤٢٦ / ٢، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٩ / ٢٧٠، والتهذيب ٧: ٣٠٧ / ١٢٧٦، والاستبصار ٣: ١٨٧ / ٦٧٩.
٤ - الكافي ٥: ٤٢٧ / ٣، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٠ / ٢٧١، والتهذيب ٧: ٣٠٦ / ١٢٧٤، والاستبصار ٣: ١٨٦ / ٦٧٦.
محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي إبراهيم(١) ( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها بجهالة، أهي ممن لا تحل له أبداً؟ فقال: لا، إمّا إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدّتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت: بأى الجهالتين يعذر بجهالته ان ذلك محرّم عليه؟ أم بجهالته انها في عدة؟ فقال: احدى الجهالتين اهون من الآخري الجهالة بأنّ الله حرم ذلك عليه وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت: وهو في الاخرى معذور؟ قال: نعم إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوجها فقلت: فإن كان أحدهما متعمّداً والآخر بجهل، فقال: الذي تعمّد لا يحلّ له أن يرجع إلى صاحبه أبداً(٢) .
أقول: هذا مخصوص بعدم الدخول لما مضى(٣) ويأتي(٤) .
[ ٢٦٠٦٩ ] ٥ - وعنه، عن ابن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم( عليهالسلام ) عن الامة يموت سيدها؟ قال: تعتد عدّة المتوفى عنها زوجها قلت: فان رجلاً تزوجها قبل أن تنقضي عدتها قال: فقال: يفارقها ثمّ يتزوّجها نكاحاً جديداً بعد انقضاء عدتها قلت: فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوّج المرأة في عدتها لم تحلّ له أبداً؟ قال: هذا جاهل.
[ ٢٦٠٧٠ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد،
____________________
(١) في التهذيب: عن ابي عبدالله (عليهالسلام )
(٢) هذا مخصوص بالغافل دون حالة الشك والشبهة لانه لا يقدر معها على الاحتياط « منه قده » هامش المخطوط.
(٣) مضى في الحديثين ٢ و ٣ من هذا الباب.
(٤) يأتي في الاحاديث ٦ و ٧ و ٩ و ١٥ و ١٧ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ من هذا الباب.
٥ - الكافي ٦: ١٧١ / ٢، والتهذيب ٨: ١٥٥ / ٥٣٩، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤٢ من أبواب العدد.
٦ - الكافي ٥: ٤٢٧ / ٤، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٠ / ٢٧٢، والتهذيب ٧: ٣٠٦ / ١٢٧٣، والاستبصار ٣: ١٨٦ / ٦٧٥.
عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوّج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشراً؟ فقال: إن كان دخل بها فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً، واعتدّت ما بقي عليها من الأوّل واستقبلت عدّة اخرى من الآخر ثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأوّل وهو خاطب من الخطاب.
أقول: هذا مخصوص بالجاهل لما تقدّم(١) .
[ ٢٦٠٧١ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة وابن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة في عدتها قال: فقال: يفرّق بينهما وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها ويفرق بينهما فلا تحلّ له أبداً، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها من مهرها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) وكذا كلّ ما قبله.
[ ٢٦٠٧٢ ] ٨ - وعنه عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) انه قال في رجل نكح امرأة وهي في عدتها، قال: يفرّق بينهما ثمّ تقضي عدّتها، فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها ويفرق بينهما، وان لم يكن دخل بها فلا شيء لها، الحديث.
[ ٢٦٠٧٣ ] ٩ - وعن أحمد بن محمّد العاصمي، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عليّ بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي
____________________
(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٤ و ٥ من هذا الباب.
٧ - الكافي ٥: ٤٢٧ / ٦.
(٢) التهذيب ٧: ٣٠٨ / ١٢٨١.
٨ - الكافي ٥: ٤٢٨ / ٩، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب اقسام الطلاق وقطعة في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.
٩ - الكافي ٥: ٤٢٨ / ٨.
جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدتها قال: إن كان دخل بها فرّق بينهما ولم تحل له أبداً وأتمت عدّتها من الأوّل وعدّة اخرى من الآخر، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما وأتمّت عدّتها من الأوّل وكان خاطباً من الخطّاب.
[ ٢٦٠٧٤ ] ١٠ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه،( عن ابن أبي عمير) (١) ، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لابي إبراهيم( عليهالسلام ) : بلغنا عن أبيك انّ الرجل إذا تزوّج المرأة في عدّتها لم تحلّ له أبداً، فقال: هذا إذا كان عالماً، فاذا كان جاهلاً فارقها وتعتدّ ثمّ يتزوّجها نكاحاً جديداً.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .
[ ٢٦٠٧٥ ] ١١ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن جميل، عن زرارة، عن أبى جعفر( عليهالسلام ) في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدّتها، قال: يفرّق بينهما وتعتد عدّة واحدة منهما جميعاً.
أقول: حمله الشيخ على عدم الدخول لما تقدّم(٣) .
[ ٢٦٠٧٦ ] ١٢ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن جميل، عن ابن بكير، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في
____________________
١٠ - الكافي ٥: ٤٢٨ / ١٠.
(١) ليس في المصدر.
(٢) التهذيب ٧: ٣٠٧ / ١٢٧٥، والاستبصار ٣: ١٨٧ / ٦٧٧.
١١ - التهذيب ٧: ٣٠٨ / ١٢٧٨، والاستبصار ٣: ١٨٨ / ٦٨١.
(٣) تقدم في الاحاديث ٢ و ٦ و ٩ من هذا الباب.
١٢ - التهذيب ٧: ٣٠٨ / ١٢٨٠، والاستبصار ٣: ١٨٨ / ٦٨٣، واورده في الحديث ٦ من الباب ٣٧ من أبواب العدد.
المرأة تزوّج في عدّتها قال: يفرّق بينهما وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً.
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج(١) .
أقول: تقدّم الوجه في مثله(٢) .
[ ٢٦٠٧٧ ] ١٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان وأبي المغرا، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل يتزوّج امرأة في عدّتها ويعطيها المهر ثمّ يفرّق بينهما قبل أن يدخل بها؟ قال: يرجع عليها بما أعطاها.
[ ٢٦٠٧٨ ] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد عن جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما( عليهماالسلام ) في المرأة تزوّج في عدّتها؟ قال: يفرّق بينهما وتعتد عدّة واحدة منهما جميعاً، وإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير، وإن جاءت بولد لأقلّ من ستّة أشهر فهو للأوّل.
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج، نحوه(٣) .
أقول: تقدم الوجه في مثله(٤) ويحتمل التقيّة.
[ ٢٦٠٧٩ ] ١٥ - وبإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن السندي، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن ميسرة، عن الحكم بن عتيبة قال: سألت أبا جعفر
____________________
(١) الفقيه ٣: ٣٠١ / ١٤٤١.
(٢) تقدم في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.
١٣ - التهذيب ٧: ٣٠٩ / ١٢٨٢.
١٤ - التهذيب ٧: ٣٠٩ / ١٢٨٣، واورده بطريق آخر في الحديث ١٣ من الباب ١٧ من أبواب احكام الأولاد.
(٣) الفقيه ٣: ٣٠١ / ١٤٤١.
(٤) تقدم في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.
١٥ - التهذيب ٧: ٤٧١ / ١٨٨٧.
( عليهالسلام ) عن محرم تزوّج امرأة في عدّتها؟ قال: يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً.
[ ٢٦٠٨٠ ] ١٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي، عن بعض مشيخته قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : قضى أمير المؤمنين( عليهالسلام ) في امرأة توفّى زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشراً وتزوّجت قبل أن تكمل الأربعة الاشهر والعشر، فقضى أن يطلقها ثمّ لا يخطبها حتّى يمضي آخر الاجلين، فإن شاء موالى المرأة أنكحوها وإن شاؤوا أمسكوها وردّوا عليه ماله.
أقول: هذا محمول على عدم الدخول وقوله: يطلقها بمعنى يفارقها فإنّ نكاحها باطل لما تقدّم(١) .
[ ٢٦٠٨١ ] ١٧ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن حمران قال سألت( أبا عبدالله) (٢) ( عليهالسلام ) عن امرأة تزوّجت في عدتها بجهالة منها بذلك، قال: فقال: لا أرى عليها شيئاً ويفرق بينها وبين الذي تزوّج بها ولا تحلّ له أبدا، قلت: فان كانت قد عرفت ان ذلك محرم عليها ثمّ تقدمت على ذلك، فقال: إن كانت تزوّجته في عدّة لزوجها ألذّى طلقها عليها فيها الرجعة، فاني أرى انّ عليها الرجم، فإن كانت تزوّجته في عدّة ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فاني أرى أنّ عليها حدّ الزاني ويفرّق بينها وبين الذي تزوّجها ولا تحلّ له أبداً.
____________________
١٦ - التهذيب ٧: ٤٧٤ / ١٩٠٣، والاستبصار ٣: ١٩١ / ٦٩٩، وأورد مثله باسناد آخر في الحديث ٣ من الباب ٣١ من أبواب العدد.
(١) تقدم في اكثر احاديث هذا الباب.
١٧ - التهذيب ٧: ٤٨٧ / ١٩٥٨، والاستبصار ٣: ١٨٧ / ٦٧٨.
(٢) في المصدر: ابا جعفر.
[ ٢٦٠٨٢ ] ١٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس والهيثم، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن عليّ بن بشير النبال قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل تزوّج امرأة في عدتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت انه قد بقي من عدتها وانه قذفها بعد علمه بذلك، فقال: إن كانت علمت ان الذي صنعت يحرم عليها فقدمت على ذلك، فإنّ عليها الحد حد الزاني ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئاً، وإن فعلت ذلك بجهالة منها ثمّ قذفها بالزنا ضرب قاذفها الحد وفرق بينهما وتعتدّ ما بقي من عدتها الاولى وتعتد بعد ذلك عدّة كاملة.
[ ٢٦٠٨٣ ] ١٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن امرأة تزوّجت قبل ان تنقضي عدتها؟ قال: يفرق بينها وبينه ويكون خاطباً من الخطّاب.
أقول: هذا محمول على الجهل وعدم الدخول لما مر(١) .
[ ٢٦٠٨٤ ] ٢٠ - وبهذا الإِسناد قال: سألته عن امرأة توفّي زوجها وهي حامل فوضعت وتزوجت قبل أن يمضي أربعة أشهر وعشرا، ما حالها؟ قال: إن كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من زوّجها ثمّ اعتدت عدّة اخرى من الزوّج الآخر ثمّ لا تحل له أبداً وإن تزوجت من غيره ولم يكن دخل بها فرق بينهما فاعتدّت ما بقي عليها من المتوفّى عنها وهو خاطب من الخطاب.
ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(٢) وكذا الذي قبله.
[ ٢٦٠٨٥ ] ٢١ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره ): عن النضر بن سويد،
____________________
١٨ - التهذيب ٧: ٣٠٩ / ١٢٨٤.
١٩ - قرب الإِسناد: ١٠٨، ومسائل عليّ بن جعفر: ١٢٨ / ١٠٧.
(١) مرّ في اكثر احاديث هذا الباب.
٢٠ - قرب الإِسناد: ١٠٩.
(٢) مسائل عليّ بن جعفر: ١٠٩ / ١٧.
٢١ - نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٨ / ٢٦٧.
عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في الرجل يتزوّج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتّها، قال: يفرق بينهما ولا تحلّ له أبداً ويكون لها صداقها بما استحلّ من فرجها أو نصفه ان لم يكن دخل بها.
[ ٢٦٠٨٦ ] ٢٢ - وعن عبدالله بن بحر، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها، قال: يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث التزويج في الإحرام(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحدود(٢) .
١٨ - باب أن من تزوج امرأة دواماً او متعة ودخل بها حرمت عليه ابنتها كانت في حجره أو لم تكن وان لم يدخل بالام لم تحرم البنت عينا ً
[ ٢٦٠٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن( عليهالسلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة متعة، أيحلّ له ان يتزوّج ابنتها؟ قال: لا.
ورواه الصدوق بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليهالسلام ) ، مثله، إلّا أنه قال: أيحلّ له أن يتزوّج ابنتها بتاتاً؟ قال: لا(٣) .
____________________
٢٢ - نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٨ / ٢٦٦.
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب تروك الاحرام وما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١ وفي الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٢٧ من أبواب الحدود.
الباب ١٨
فيه ٧ احاديث
١ - الكافي ٥: ٤٢٢ / ٢.
(٣) الفقيه ٣: ٢٩٥ / ١٤٠٥.
ورواه الحميري في-( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، مثله (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .
[ ٢٦٠٨٨ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، وفضّالة بن أيوب عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أحدهما( عليهماالسلام ) عن رجل كانت له جارية فاعتقت فتزوجت فولدت، أيصلح لمولاها الأوّل ان يتزوّج ابنتها؟ قال: لا، هي حرام وهي ابنته والحرّة والمملوكة في هذا سواء.
وعنه، عن صفوان عن العلا بن رزين، مثله(٣) وزاد: ثمّ قرأ هذه الآية( وربائبكم اللّاتي في حجوركم من نسائكم اللّاتي دخلتم بهنّ ) (٤) .
ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء، وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، مثله(٥) .
[ ٢٦٠٨٩ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن(٦) بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه
____________________
(١) قرب الإِسناد: ١٦١.
(٢) التهذيب ٧: ٢٧٧ / ١١٧٥.
٢ - التهذيب ٧: ٢٧٧ / ١١٧٦، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢١ / ٣٠٦.
(٣) التهذيب ٧: ٢٧٩ / ١١٨٥.
(٤) النساء ٤: ٢٣.
(٥) الكافي ٥: ٤٣٣ / ١٠.
٣ - التهذيب ٧: ٢٧٣ / ١١٦٥، والاستبصار ٣: ١٥٦ / ٥٦٩، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.
(٦) في الاستبصار: الحسين.
( عليهماالسلام ) ان عليّاً( عليهالسلام ) كان يقول: الربائب عليكم حرام من الأُمّهات اللاتي قد دخل بهنّ، هنّ في الحجور وغير الحجور سواء، والامّهات مبهمات(١) الحديث.
ورواه الطبرسي في( مجمع البيان) نقلاً من( تفسير العياشي) بسنده، عن إسحاق بن عمّار، مثله (٢) .
[ ٢٦٠٩٠ ] ٤ – وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه( عليهماالسلام ) أنّ عليّاً( عليهالسلام ) قال: إذا تزوّج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالاُمّ، فإذا لم يدخل بالأُمّ فلا بأس ان يتزوّج بالابنة، وإذا تزوّج بالإِبنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الأُمّ وقال: الربائب عليكم حرام كنّ في الحجر او لم يكنّ.
[ ٢٦٠٩١ ] ٥ - وبإسناده، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة ثمّ طلقها قبل ان يدخل بها؟ فقال: تحلّ له ابنتها ولا تحلّ له أُمّها.
[ ٢٦٠٩٢ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال عليّ( عليهالسلام ) : الربائب عليكم حرام كنّ في الحجور أو لم يكنّ.
[ ٢٦٠٩٣ ] ٧ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج ): عن
____________________
(١) اي مطلقات بلا تقييد بالدخول بالبنات حيث قال تعالى: « وامهات نسائكم » [ النساء ٤: ٢٣ ] بلا تقييد بالدخول بهنّ « منه ».
(٢) مجمع البيان ٢: ٢٩، وتفسير العياشي ١: ٢٣١ / ٧٧.
٤ - التهذيب ٧: ٢٧٣ / ١١٦٦، والاستبصار ٣: ١٥٧ / ٥٧٠.
٥ - التهذيب ٧: ٢٧٣ / ١١٦٧.
٦ - الفقيه ٣: ٢٦٢ / ١٢٤٨.
٧ - الاحتجاج: ٤٨٩.
محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صأحبّ الزمان( عليهالسلام ) ، أنه كتب اليه: هل يجوز للرجل أن يتزوّج بنت امرأته؟ فأجاب( عليهالسلام ) : إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز، وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت امها في غير حباله(١) فقد روي أنّه جائز، وكتب اليه: هل يجوز أن يتزج بنت ابنة امرأة ثمّ يتزوّج جدّتها بعد ذلك، ام لا يجوز؟ فأجاب( عليهالسلام ) : قد نهى عن ذلك.
أقول: المنع في أوّله محمول على الدخول بالأُمّ او الكراهة وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
١٩ - باب أن من تزوج امرأة ولم يدخل بها إلّا انه رأى منها ما يحرم على غيره كره له تزويج ابنتها
[ ٢٦٠٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهماالسلام ) قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة فنظر إلى(٤) بعض جسدها، أيتزوّج ابنتها؟ قال: لا، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوّج ابنتها.
[ ٢٦٠٩٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن
____________________
(١) في المصدر: عياله.
(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ١٩، وفي الحديث ٣ و ٦ و ٧ من الباب ٢٠، وفي الباب ٢١ من هذه الأبواب.
الباب ١٩
فيه ٣ احاديث
١ - الكافي ٥: ٤٢٢ / ٣، التهذيب ٧: ٢٨٠ / ١١٨٧، والاستبصار ٣: ١٦٢ / ٥٩٠.
(٤) في المصدر زيادة: رأسها والى.
٢ - الكافي ٥: ٤٢٣ / ٥.
أبي الربيع قال: سئل أبو عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل تزوّج امرأة فمكث أيّاماً معها لا يستطيعها غير أنّه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثمّ يطلقها أيصلح له أن يتزوّج ابنتها؟ قال: أيصلح له وقد رأى من أُمّها ما رأى؟!
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .
محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) وكذا الّذي قبله.
وبإسناده، عن عليّ بن إسماعيل، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان، عن محمّد، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ، مثله(٣) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر( عليهالسلام ) ، مثله(٤) .
[ ٢٦٠٩٦ ] ٣ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل باشرّ امرأته وقبل غير أنّه لم يفض اليها ثمّ تزوّج ابنتها قال: إن لم يكن أفضى إلى الأُمّ فلا بأس، وان كان أفضى فلا يتزوّج.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على نفي التحريم(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .
____________________
(١) الفقيه ٣: ٣٥٧ / ١٧٠٨.
(٢) التهذيب ٧: ٢٨٠ / ١١٨٨.
(٣) التهذيب ٧: ٤٥٨ / ١٨٣٢.
(٤) الاستبصار ٣: ١٦٣ / ٥٩٢.
٣ - التهذيب ٧: ٢٨٠ / ١١٨٦، الاستبصار ٣: ١٦٢ / ٥٨٩، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٩٥ / ٢٢٤.
(٥) تقدم في الاحاديث ٤ و ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.
(٦) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب.
٢٠ - باب أن من تزوّج امرأة حرمت عليه امها وجدتها وان لم يدخل بها
[ ٢٦٠٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبى عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجّبار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: كنت عند أبي عبدالله( عليهالسلام ) فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوّج امرأة فماتت قبل ان يدخل بها، أيتزوّج بأُمّها؟ فقال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : قد فعله رجل منا فلم ير به بأساً.
فقلت له: جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلّا بقضاء عليّ( عليهالسلام ) في هذا الشمخية(١) التي أفتاها ابن مسعود انه لا بأس بذلك ثمّ اتى عليّاً( عليهالسلام ) فسأله فقال له عليّ( عليهالسلام ) : من أين أخذتها؟ قال: من قول الله عزّ وجلّ( وربائبكم اللّاتي في حجوركم من نسائكم اللّاتي دخلتم بهنّ فإن لم تكونوا دخلتم بهنّ فلا جناح عليكم ) (٢) فقال عليّ( عليهالسلام ) : ان هذا مستثناة وهذه مرسلة وأُمّهات نسائكم - إلى ان قال: فقلت له: ما تقول فيها؟ فقال: يا شيخ، تخبرني انّ عليّاً( عليهالسلام ) قضى بها وتسألني ما تقول فيها.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٣) .
____________________
الباب ٢٠
فيه ٧ احاديث
١ - الكافي ٥: ٤٢٢ / ٤، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٩٨ / ٢٣٨، تفسير العياشي ١: ٢٣١ / ٧٥.
(١) في نسخة من التهذيب: السجية - هامش المخطوط - وفي التهذيب المطبوع: السمجية. وقد ورد في هامش المخطوط ما نصه ( السجية: الخلق والطبيعة. والشمخية: أي المسألة العالية. تدبر ) وورد ايضاً ( الشمخية: نقل انه بخط الشيخ. وفي القاموس المحيط [ ١: ٢٦٢ ] شمخ بن فزارة بطن، وصحف الجوهري [ الصحاح ١: ٣٢٥ ] فذكره بالجيم، فلعلها قضية في امرأة من تلك القبيلة ) - منه قدّه -.
(٢) النساء ٤: ٢٣.
(٣) التهذيب ٧: ٢٧٤ / ١١٦٩، والاستبصار ٣: ١٥٧ / ٥٧٣.
أقول: لا يخفى انه( عليهالسلام ) افتى أولاً بالتقية كما ذكره الشيخ(١) وغيره(٢) وقرينتها قوله: قد فعله رجل منا، فنقل ذلك عن غيره وقول الرّجل المذكور ليس بحجة إذ لا تعلم عصمته ثمّ ذكر أخيراً ان قوله في ذلك هو ما افتى به عليّ( عليهالسلام ) .
[ ٢٦٠٩٨ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن(٣) بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهمالسلام ) - في حديث - قال: والأُمّهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهنّ فحرموا وأبهموا ما أبهم الله.
[ ٢٦٠٩٩ و ٢٦١٠٠ ] ٣ و ٤ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج وحمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: الأُمّ والبنت سواء إذا لم يدخل بها، يعني إذا تزوّج المرأة ثمّ طلقها قبل ان يدخل بها فإنّه إن شاء تزوّج أُمّها وإن شاء ابنتها.
ورواه الكلينيّ، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٤) .
قال الشيخ: هذا مخالف للقرآن فلا يجوز العمل عليه لانه روى عن النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) والائمة( عليهمالسلام ) ، أنّهم قالوا: إذا جاءكم عنا
____________________
(١) ذكره الشيخ في الاستبصار في ذيل الحديث المذكور.
(٢) ذكره في الوافي ٣: ٣١ من كتاب النكاح، وفي رياض المسائل ٢: ٩٣ كتاب النكاح، وفي جواهر الكلام ٢٩: ٣٥٤.
٢ - التهذيب ٧: ٢٧٣ / ١١٦٥، والاستبصار ٣: ١٥٦ / ٥٦٩، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.
(٣) في الاستبصار: الحسين.
٣ و ٤ - التهذيب ٧: ٢٧٣ / ١١٦٨، والاستبصار ٣: ١٥٧ / ٥٧٢، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٩٩ / ٢٣٩.
(٤) الكافي ٥: ٤٢١ / ١.
حديث فأعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه أو ردّوه الينا.
قال: ويجوز أن يكون ورد مورد التقية لانه موافق لمذهب بعض العامّة(١) .
أقول: التفسير ليس من الإِمام بل هو من بعض الرواة فليس بحجة بل هو ممنوع ولعلّ معنى الحديث أنّه إذا لم يدخل بالأُمّ فالأُمّ والبنت سواء في الاباحة فإن شاء دخل بالأُمّ وإن شاء طلقها وتزوّج بالبنت، او معناه انّه إذا لم يدخل بالزوجة فأُمّها وبنتها سواء في التحريم جمعاً قبل مفارقتها، او المراد إذا ملك أمة واُمّها فله وطء أيّهما شاء قبل وطء الأُخرى، ويفهم هذا من نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى حيث أورد الحديث بين أحاديث هذه المسألة وترك تفسيره.
[ ٢٦١٠١ ] ٥ - وبإسناده، عن الصفّار، عن محمّد بن عبد الجّبار، عن العبّاس بن معروف عن صفوان بن يحيى، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال: قلت لهن: رجل تزوّج امرأة ودخل بها ثمّ ماتت، أيحلّ له ان يتزوّج امها؟ قال: سبحان الله كيف تحلّ له أُمّها وقد دخل بها؟ قال: قلت له: فرجل تزوّج امرأة فهلكت قبل ان يدخل بها تحل له أُمّها ؟ قال: وما الذي يحرّم عليه منها ولم يدخل بها.
أقول: وتقدّم الوجه في مثله(٢) .
[ ٢٦١٠٢ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج انّه سئل أبو عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل تزوّج امرأة ثمّ طلقها قبل ان يدخل بها هل تحلّ له ابنتها؟ قال الأُمّ والابنة في هذا سواء إذا لم يدخل باحداهما حلت له الأُخرى.
____________________
(١) التهذيب ٧: ٢٧٥.
٥ - التهذيب ٧: ٢٧٥ / ١١٧٠، والاستبصار ٣: ١٥٨ / ٥٧٤.
(٢) تقدم في ذيل الحديث السابق.
٦ - الفقيه ٣: ٢٦٢ / ١٢٤٧، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٠ / ٢٤١.
أقول: تقدم الوجه في مثله(١) .
[ ٢٦١٠٣ ] ٧ - العياشي في( تفسيره ): عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر( عليهالسلام ) عن رجل تزوّج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها، أتحلّ له ابنتها؟ قال: فقال: قد قضى في هذا أمير المؤمنين( عليهالسلام ) لا بأس به، انّ الله يقول:( وربائبكم اللّاتي في حجوركم من نسائكم اللاّتي دخلتم بهنّ فان لم تكونوا دخلتم بهنّ فلا جناح عليكم ) (٢) ولو تزوّج الابنة ثمّ طلقها قبل ان يدخل بها لم تحل له امها قال: قلت له: أليس هما سواء؟ قال: فقال: لا ليس هذا مثل هذه انّ الله يقول:( وامهات نسائكم ) (٣) لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك هذه ههنا مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها شرط.
أقول: وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .
٢١ - باب ان من ملك جارية فوطئها حرم عليه وطء امها وبنتها وان اعتقت لاشراؤهما وخدمتهما، وان لم يطأها لم تحرم عليه احداهما، وكذا من وطئ الحرة حرمت عليه امها وبنتها المملوكتان وبالعكس
[ ٢٦١٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما( عليهماالسلام ) - في حديث - أنّه قال في رجل كانت له جارية فوطئها ثمّ اشترى
____________________
(١) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.
٧ - تفسير العياشي ١: ٢٣٠ / ٧٤.
(٢ و ٣) النساء ٤: ٢٣.
(٤) تقدم في الباب ١، وفي الحديث ٤ و ٥ و ٧ من الباب ١٨ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.
الباب ٢١
فيه ١٧ حديثاً
١ - الكافي ٥: ٤٣١ / ٣.
أُمّها و(١) ابنتها قال: لا تحل له.
[ ٢٦١٠٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عمّن ذكره، عن الحسين بن بشرّ قال: سألته(٢) عن الرجل تكون له الجارية ولها ابنة فيقع عليها، أيصلح له أن يقع على ابنتها؟ فقال: أينكح الرجل الصالح ابنته؟!.
[ ٢٦١٠٦ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، بن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في الرجل تكون له الجارية يصيب منها، أله أن ينكح ابنتها؟ قال: لا، هي مثل قول الله عزّ وجلّ:( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) (٣) .
[ ٢٦١٠٧ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن شمون، عن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) : ثمانية لا تحلّ مناكحتهم امتك أُمّها امتك او أُختها امتك، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .
[ ٢٦١٠٨ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : يحرم من الاماء عشرّ لا
____________________
(١) في المصدر: او.
(٢) الكافي ٥: ٤٣٣ / ١١.
(٣) في المصدر: سألت الرضا( عليهالسلام ) .
٣ - الكافي ٥: ٤٣٣ / ١٢، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٢ / ٣٠٨.
(٤) النساء ٤: ٢٣.
٤ - الكافي ٥: ٤٤٧ / ١، وأورد تمامه في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(٥) التهذيب ٧: ٢٩٣ / ١٢٣٠.
٥ - الفقيه ٣: ٢٨٦ / ١٣٦٠، وأورد تمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب نكاح العبيد.
تجمع بين الأُم والابنة ولا بين الأُختين، الحديث.
[ ٢٦١٠٩ ] ٦ - وبإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن رجل كانت له جارية وكان ياتيها فباعها فاعتقت وتزوّجت فولدت ابنة، هل تصلح ابنتها لمولاها الأوّل؟ قال: هي عليه حرام
محمّد بن الحسن بإسناده، عن البزوفري، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة، عن علاء، نحوه(١) .
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب وفضّالة بن أيّوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما( عليهماالسلام ) مثله، وزاد: وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء(٢) .
وعنه، عن صفوان، عن العلاء مثله(٣) وزاد: ثمّ قرأ هذه الاية( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) (٤) .
[ ٢٦١١٠ ] ٧ - وعن الحسين بن سعيد قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليهالسلام ) : رجل له أمة يطؤها فماتت أو باعها ثمّ أصاب بعد ذلك أُمّها، هل له أن ينكحها؟ فكتب( عليهالسلام ) : لا تحل له.
[ ٢٦١١١ ] ٨ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن
____________________
٦ - الفقيه ٣: ٢٨٧ / ١٣٦٧، وتفسير العياشي ١: ٢٣٠ / ٧٢.
(١) التهذيب ٧: ٢٧٨ / ١١٧٩، والاستبصار ٣: ١٦٠ / ٥٨٢.
(٢) التهذيب ٧: ٢٧٧ / ١١٧٦.
(٣) التهذيب ٧: ٢٧٩ / ١١٨٥.
(٤) النساء ٤: ٢٣.
٧ - التهذيب ٧: ٢٧٦ / ١١٧٣، والاستبصار ٣: ١٥٩ / ٥٧٧، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢١ / ٣٠٧.
٨ - التهذيب ٧: ٢٧٦ / ١١٧١، والاستبصار ٣: ١٥٩ / ٥٧٥.
دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما( عليهماالسلام ) في رجل كانت له جارية فوطئها ثمّ اشترى أُمّها أو ابنتها، قال: لا تحلّ له.
[ ٢٦١١٢ ] ٩ - وبإسناده، عن أبي عبدالله البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير - يعني المرادي - عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن رجل طلق أمرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها أيحلّ له أن يطأها؟ فقال: لا.
[ ٢٦١١٣ ] ١٠ - ورواه الكلينيّ، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجّبار، عن صفوان بن يحيى، مثله.
وزاد فيه: وعن الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها فيطا إحديهما فتموت وتبقى الأُخرى، أيصلح أن يطأها؟ قال: لا.
[ ٢٦١١٤ ] ١١ - وعنه، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن محمّد بن زياد، عن عمّار بن مروان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قلت له: الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها، وذكر مثله.
[ ٢٦١١٥ ] ١٢ - وعنه، عن حميد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن(١) عليّ بن عثمان وإسحاق بن عمّار، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرجل تكون له الامة ولها بنت مملوكة فيشتريها، أيصلح له أن يطأها؟ قال: لا.
[ ٢٦١١٦ ] ١٣ - وعنه، عن حميد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة،
____________________
٩ - التهذيب ٧: ٢٧٨ / ١١٨٠، والاستبصار ٣: ١٦٠ / ٥٨٣.
١٠ - الكافي ٥: ٤٣٣ / ١٣، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٤ / ٣١٥.
١١ - التهذيب ٧: ٢٧٦ / ١١٧٢، والاستبصار ٣: ١٥٩ / ٥٧٦.
١٢ - التهذيب ٧: ٢٧٧ / ١١٧٧، والاستبصار ٣: ١٦٠ / ٥٨٠.
(١) في التهذيب ( عن ) بدل ( بن ).
١٣ - التهذيب ٧: ٢٧٧ / ١١٧٨، والاستبصار ٣: ١٦٠ / ٥٨١.
عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرجل تكون له الجارية فيصيب منها أله أن ينكح ابنتها؟ قال: لا، هي كما قال الله:( وربائبكم اللّاتي في حجوركم ) (١) .
[ ٢٦١١٧ ] ١٤ - وعنه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن محمّد، عن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الأنماط، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) في رجل كانت له جارية فوطئها ثمّ اشترى أُمّها وابنتها قال: لا تحلّ له الأُمّ والبنت سواء.
[ ٢٦١١٨ ] ١٥ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان وخلف بن حمّاد، عن الفضيل بن يسار و(٢) ربعي بن عبدالله قالا: سألنا أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل كانت له مملوكة يطؤها فماتت ثمّ اصاب بعد أُمّها ؟ قال: لا بأس، ليست بمنزلة الحرّة.
قال الشيخ: يعني له أن يصيبها بالملك والاستخدام دون الوطء وليست بمنزلة الحرّة، فإنّ الحرّة هنا يحرم وطؤها والعقد عليها والامة يحرم وطؤها دون تملكها.
[ ٢٦١١٩ ] ١٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، وعليّ بن الحكم، والحسن بن عليّ الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الانماط، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ، قال: قلت له: تكون عندى الأَمّة فأطؤها ثمّ تموت أو تخرج من ملكى فاصيب ابنتها يحلّ لي أن أطأها؟ قال: نعم، لا بأس به، إنّما حرم الله ذلك من الحرائر فإمّا الإِماء فلا بأس به.
____________________
(١) النساء ٤: ٢٣.
١٤ - التهذيب ٧: ٢٧٩ / ١١٨٣، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٤ / ٣١٧ بأختلاف.
١٥ - التهذيب ٧: ٢٧٦ / ١١٧٤، والاستبصار ٣: ١٥٩ / ٥٧٨، والتهذيب ٧: ٢٧٩ / ١١٨٤، والاستبصار ٣: ١٦١ / ٥٨٧.
(٢) في التهذيب: عن بدل الواو.
١٦ - التهذيب ٧: ٢٧٨ / ١١٨٢، والاستبصار ٣: ١٦١ / ٥٨٥.
قال الشيخ: هذا شاذّ نادر لم يروه غير بياع الانماط مع أنّه روى ما يناقضه كما مرّ(١) .
أقول: ويمكن كون الضمير في( أطؤها) راجعا إلى الأُمّ، يعني وإن ملك البنت تحلّ له الأُمّ واستدامة ملك البنت بخلاف الحرائر، ويحتمل التقيّة
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الأنماط، نحوه(٢) .
وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وذكر نحو الّذي قبله.
[ ٢٦١٢٠ ] ١٧ - العيّاشي في( تفسيره ): عن أبي العبّاس قال: سألته عن الرجل تكون له الجارية يصيب منها ثمّ يبيعها هل تحل له ابنتها؟ قال: لا هي كما قال الله:( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) (٣) .
وعن عبيد، عن أبى عبدالله( عليهالسلام ) ، مثله.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .
٢٢ - باب انه يجوز للرجل ان يتزوّج المرأة وزوجة أبيها وام ولده ويطأ بالملك امته التي وطئها
[ ٢٦١٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ
____________________
(١) مرّ في الحديث ١٤ من هذا الباب.
(٢) التهذيب ٧: ٢٧٨ / ١١٨١، والاستبصار ٣: ١٦١ / ٥٨٤.
١٧ - تفسير العياشي ١: ٢٣٠ / ٧٣.
(٣) النساء ٤: ٢٣.
(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ١، وفي الباب ١٨ و ٢٠ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.
الباب ٢٢
فيه ٧ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٣٦٢ / ٥، والتهذيب ٧: ٤٥٠ / ٨٠٣.
الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن محمّد بن أبي حمزة قال: قلت لابي عبدالله( عليهالسلام ) : ما تقول في رجل تزوّج امرأة فاهدى له(١) أبوها جارية كان يطؤها، أيحلّ لزوجها أن يطأها؟ قال: نعم.
[ ٢٦١٢٢ ] ٢ - وعنه، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن الرجل يهبُ لزوّج ابنته الجارية وقد وطئها، أيطؤها زوّج ابنته؟ قال: لا بأس به.
[ ٢٦١٢٣ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة ويتزوّج ام ولد أبيها، قال: لا بأس بذلك، فقلت له. بلغنا عن أبيك، أن عليّ بن الحسين( عليهالسلام ) تزوّج ابنة الحسن بن عليّ وأمّ ولد الحسن وذلك أنّ رجلاً من أصحابنا سألني أن أسألك عنها، فقال: ليس هكذا إنّما تزوّج عليّ بن الحسين ابنة الحسن وأمّ ولد لعليّ بن الحسين المقتول عندكم، الحديث.
ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله (٢) .
[ ٢٦١٢٤ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة ويتزوّج أمّ ولد لابيها قال: لا بأس بذلك.
[ ٢٦١٢٥ ] ٥ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ، عن عمران بن
____________________
(١) في المصدر: لها.
٢ - الكافي ٥: ٣٦٢ / ٣، والتهذيب ٧: ٤٥٠ / ١٨٠٢.
٣ - الكافي ٥: ٣٦١ / ١، والتهذيب ٧: ٤٤٩ / ١٧٩٨.
(٢) قرب الإِسناد: ١٦٣.
٤ - الكافي ٥: ٣٦٢ / ٢، والتهذيب ٧: ٤٤٩ / ١٧٩٩.
٥ - الكافي ٥: ٣٦٢ / ٤.
موسى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن الفضيل قال: كنت عند الرضا( عليهالسلام ) فسأله صفوان عن رجل تزوّج ابنة رجل وللرجل امرأة واُمّ ولد فمات أبو الجارية، تحلّ للزوّج المزوّج امرأته وأمّ ولده؟ قال: لا بأس به.
ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عليّ بن الفضل الواسطي، عن محمّد بن الفضيل (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، مثله وكذا كلّ ما قبله.
[ ٢٦١٢٦ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل تزوّج أمّ ولد كانت لرجل فمات عنها سيدها وللميت ولد من غير ام ولده، أرايت إن أراد الذي تزوّج أمّ الولد أن يتزوّج ابنة سيِّدها الّذي اعتقها فيجمع بينها وبين ابنة سيّدها الذي كان اعتقها؟ قال: لا بأس بذلك.
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، مثله(٣) .
[ ٢٦١٢٧ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن عبدالله قال: سأل سائل الرضا( عليهالسلام ) عن الرجل يتزوّج بنت الرجل ولأبي الجارية نساء وامهات أولاد، أيحلّ له تزويج شيء من نساء أبي الجارية وأُمّهات اولاده، وهل يحلّ له شيء من رقيقه(٤) مما كنّ له قبل مولد الجارية أو بعدها؟ وهل يستقيم له ذلك أولاً سوى أُمّ الجارية الّتي ولدتها؟ قال: لا بأس بذلك.
____________________
(١) قرب الإِسناد: ١٧٥.
(٢) التهذيب: لم نعثر عليه.
٦ - الكافي ٥: ٣٦٢ / ٦.
(٣) التهذيب ٧: ٤٤٩ / ١٨٠٠.
٧ - التهذيب ٧: ٤٥٠ / ١٨٠١.
(٤) الرقيق: المملوك، يستوي فيه الواحد والجمع. ( الصحاح ٤: ١٤٨٤ ).
أقول: ويدلّ على ذلك ما دلّ على حصر المحرّمات في النكاح وإباحة ما عداها من القرآن والحديث(١) .
٢٣ - باب انه يجوز أن يتزوّج الرجل امرأة ويتزوّج ابنه من غيرها ابنتها من غيره وبالعكس ويكره لولده البنت التي ولدت بعد مفارقة الاب ولا تحرم، وكذا حكم ولد الامة
[ ٢٦١٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجّبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته ثمّ خلف عليها رجل بعد فولدت للاخر، هل يحلّ ولدها من الآخر لولد الأوّل من غيرها؟ قال: نعم، قال: وسألته عن رجل اعتق سرية له ثمّ خلف عليها رجل بعده ثمّ ولدت للاخر، هل يحلّ ولدها لولد الّذي اعتقها؟ قال: نعم.
[ ٢٦١٢٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، وعن أحمد بن محمّد العاصمي، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن العبّاس بن عامر، عن صفوان بن يحيى، عن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل تكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولداً فوهبها لاخيه أو باعها فولدت له أولاداً، أيزوّج ولده من غيرها ولد أخيه منها؟ قال: أعد عليّ فأعدت عليه، فقال: لا بأس به.
[ ٢٦١٣٠ ] ٣ - وبالإِسناد عن صفوان، عن الحسين بن خالد الصيرفي قال:
____________________
(١) تقدم ما يدل عليه في الباب ١ من هذه الأبواب.
الباب ٢٣
فيه ٧ احاديث
١ - الكافي ٥: ٣٩٩ / ١، التهذيب ٧: ٤٥١ / ١٨٠٨، والاستبصار ٣: ١٧٣ / ٦٣٠، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٢ / ٢٤٥.
٢ - الكافي ٥: ٣٩٩ / ٢، التهذيب ٧: ٤٥٢ / ١٨٠٩، والاستبصار ٣: ١٧٤ / ٦٣١.
٣ - الكافي ٥: ٣٩٩ / ٣.
سألت ابا الحسن( عليهالسلام ) عن هذه المسألة فقال: كرّرها عليّ، قلت له: إنّه كان لي جارية فلم ترزق مني ولداً فبعتها فولدت من غيري ولي ولد من غيرها فأُزوّج ولدي من غيرها ولدها؟ قال: تزوّج ما كان لها من ولد قبلك.
يقول قبل أن تكون لك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الحديثان قبله.
ورواه ايضاً بإسناده عن الحسين بن خالد، مثله(٢) .
[ ٢٦١٣١ ] ٤ - وبالإِسناد عن صفوان، عن زيد بن الجهم الهلالي قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة ويزوّج ابنه ابنتها؟ فقال: إن كانت الابنة لها قبل أن تتزوّج بها فلا بأس.
محمّد بن الحسن بإسناده عن زيد بن الجهم، مثله(٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، نحوه وزاد: وإن كانت من زوّج بعدما تزوّج فلا(٤) .
أقول: حمله الشيخ وغيره على الكراهة وكذا الذي قبله لما مضى ويأتي(٥) .
[ ٢٦١٣٢ ] ٥ - وبإسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن أبي همام إسماعيل بن همام قال: قال أبو الحسن( عليهالسلام ) : قال محمّد بن عليّ( عليهالسلام ) : في الرجل يتزوّج المرأة ويزوّج ابنتها ابنه فيفارقها ويتزوّجها آخر بعد فتلد منه بنتاً، فكره أن يتزوجها أحد من ولده لانها كانت امرأته فطلّقها
____________________
(١) لم نعثر عليه في كتب الشيخ.
(٢) التهذيب ٧: ٤٥٢ / ١٨١٠، والاستبصار ٣: ١٧٤ / ٦٣٣.
٤ - الكافي ٥: ٤٠٠ / ٤.
(٣) التهذيب ٧: ٤٥٢ / ١٨١١، والاستبصار ٣: ١٧٤ / ٦٣٤.
(٤) الفقيه ٣: ٢٧٢ / ١٢٩١.
(٥) مضى في الحديث ١ و ٢ ويأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.
٥ - التهذيب ٧: ٤٥٣ / ١٨١٢، والاستبصار ٣: ١٧٥ / ٦٣٥.
فصار بمنزلة الأب(١) وكان قبل ذلك أباً لها.
[ ٢٦١٣٣ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن عليّ بن إدريس قال: سألت الرضا( عليهالسلام ) عن جارية كانت في ملكي فوطئتها ثمّ خرجت من ملكي فولدت جارية، يحلّ لابني أن يتزوّجها؟ قال: نعم، لا بأس به، قبل الوطء وبعد الوطء واحد.
[ ٢٦١٣٤ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، قال: كتبت إليه: خشف ام ولد عيسى بن عليّ بن يقطين في سنة ثلاث ومائتين تسأل عن تزوّج ابنتها من الحسين بن عبيد اخبرك يا سيّدي، ان ابنة مولاك عيسى بن عليّ بن يقطين املكتها من ابن عبيد بن يقطين فبعد ما املكتها ذكروا انّ جدّتها أُمّ عيسى بن عليّ بن يقطين كانت لعبيد بن يقطين ثمّ صارت إلى عليّ بن يقطين فأولدها عيسى بن عليّ فذكروا ان ابن عبيد قد صار عمها من قبل جدّتها أُمّ أبيها انّها كانت لعبيد بن يقطين فرأيك يا سيّدي ومولاي ان تمن على مولاتك بتفسير منك وتخبرني، هل تحلّ له؟ فانّ مولاتك يا سيدي في غم الله به عليم، فوقع( عليهالسلام ) في هذا الموضع بين السطرين: إذا صار عمّاً لا تحلّ له والعمّ والد وعمّ
قال الشيخ: هذا مثل حديث زيد بن الجهم والحسين بن خالد في أنه إذا كان للرجل سرية فوطئها ثمّ صارت إلى غيره فرزقت من الآخر ولدا لم يجز أن يزوّج أولاده من غيرها بأولادها من المولى الآخر وقد بينا أن ذلك على ضرب من الكراهة قال: على ان هذا الخبر يحتمل أن يكون انما صار عمّها لأنّ جدتّها حيث كانت لعبيد بن يقطين ولدت منه ايضاً الحسين بن عبيد بن يقطين وليس في الخبر ان الحسين كان من غيرها، ثمّ لما أُدخلت إلى عليّ بن يقطين ولدت منه عيسى فصارا أخوين من جهة الأُمّ وابني عمّين من جهة الاب، فاذا رزق عيسى
____________________
(١) في هامش المصححة الثانية ( فصارت بمزلة الام. ح ر ظ ).
٦ - التهذيب ٧: ٤٥٣ / ١٨١٣، والاستبصار ٣: ١٧٤ / ٦٣٢.
٧ - التهذيب ٧: ٤٥٦ / ١٨٢٦، والاستبصار ٣: ١٧٥ / ٦٣٦.
بنتاً كان أخوه هذا الحسين بن عبيد عمّاً لها ولو كان الحسين بن عبيد مولودا من غيرها لم تحرم بنت عيسى عليه على وجه لانه كان يكون ابن عمّ لا غير، انتهى.
وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .
٢٤ - باب تحريم الجمع بين الاختين في التزويج نسباً ورضاعا ً دائماً ومتعة وبالتفريق حتّى تزويج احداهما في عدّة الاخرى الرجعية
[ ٢٦١٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن أبي نجران وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليهالسلام ) في اختين نكح إحداهما رجل ثمّ طلّقها وهي حبلى ثمّ خطب اُختها فجمعهما قبل أن تضع اختها المطلقة ولدها، فأمره ان يفارق الاخيرة حتّى تضع أُختها المطلّقة ولدها ثمّ يخطبها ويصدقها صداقاً مرّتين.
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليهالسلام ) ، نحوه(٢) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .
[ ٢٦١٣٦ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن
____________________
(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.
الباب ٢٤
فيه ٤ احاديث
١ - الكافي ٥: ٤٣٠ / ١، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٢ / ٣٠٩.
(٢) الفقيه ٣: ٢٦٩ / ١٢٧٧.
(٣) التهذيب ٧: ٢٨٤ / ١٢٠٢.
٢ - التهذيب ٧: ٢٩٢ / ١٢٢٩، واورده في الحديث ٨ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.
عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: لا تنكح المرأة على عمّتها ولا خالتها ولا على أُختها من الرضاعة.
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .
[ ٢٦١٣٧ ] ٣ - وفي( العلل ): عن عليّ بن حاتم، عن القاسم بن محمّد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين(٢) بن الوليد، عن مروان بن دينار قال: قلت: لابي إبراهيم( عليهالسلام ) لأيّ علّة لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأُختين؟ قال: لتحصين الاسلام وفي سائر الأديان يرى ذلك.
[ ٢٦١٣٨ ] ٤ - عبدالله بن جعفر( في قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليهالسلام ) ، قال. سألته عن رجل تكون عنده امرأة، يحلّ أن يتزوّج أُختها متعة؟ قال: لا.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(٣) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه في العدد وغيرها(٥) .
____________________
(١) الفقيه ٣: ٢٦٠ / ١٢٣٦.
٣ - علل الشرائع: ٤٩٨ / ١.
(٢) في المصدر: الحسن.
٤ - قرب الإِسناد: ١٦١، اورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب المتعة.
(٣) التهذيب ٧: ٢٥٩ / ١١٢٣، والاستبصار ٣: ١٤٨ / ٥٤١ اورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٤ من أبواب المتعة.
(٤) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.
(٥) يأتي في الأبواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ٤٨ من أبواب العدد.
٢٥ - باب أن من تزوّج اختين في عقد واحد امسك ايتهما شاء وفارق الاخرى
[ ٢٦١٣٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجل تزوّج اختين في عقدة واحدة قال: يمسك أيّتهما شاء ويخلّي سبيل الأُخرى، وقال في رجل تزوّج خمساً في عقدة واحدة قال: يخلّي سبيل أيتهنّ شاء.
[ ٢٦١٤٠ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما( عليهماالسلام ) ، انّه قال في رجل تزوّج اختين في عقده واحدة قال: هو بالخيار يمسك أيتهما شاء ويخلّي سبيل الاُخرى.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّدبن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن السنديّ، عن ابن أبي عمير(١) .
٢٦ - باب أن من تزوج امرأة ثمّ تزوّج اختها فالعقد الثاني باطل ويجب مفارقة الثانية وتعتد ويجتنب الاولى حتّى تنقضي العدة ان كان دخل بالثانية، وكذا من تزوّج امرأة ثمّ تزوّج امها ويلحق به الولد مع الجهل
[ ٢٦١٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
____________________
الباب ٢٥
فيه حديثان
١ - الفقيه ٣: ٢٦٥ / ١٢٦٠.
٢ - الكافي ٥: ٤٣١ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٧: ٢٨٥ / ١٢٠٣.
الباب ٢٦
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٤٣١ / ٤، والتهذيب ٧: ٢٨٥ / ١٢٠٤، والاستبصار ٣: ١٦٩ / ٦١٧.
عن الحسن بن محبوب، عن ابن بكير وعليّ بن رئاب جميعاً، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر( عليهالسلام ) عن رجل تزوّج بالعراق امرأة ثمّ خرج إلى الشام فتزوّج امرأة أُخرى فإذا هي أُخت امرأته التي بالعراق، قال: يفرّق بينه وبين المرأة التي تزوّجها بالشام ولا يقرب المرأة(١) حتّى تنقضي عدّة الشامية، قلت: فإن تزوّج امرأة ثمّ تزوّج أُمّها وهو لا يعلم أنّها أُمّها، قال: قد وضع الله عنه جهالته بذلك، ثمّ قال: ان علم أنّها أُمّها فلا يقربها ولا يقرب الابنة حتّى تنقضي عدّة الأُمّ، منه فاذا انقضت عدّة الأُمّ حلّ له نكاح الابنة قلت: فإن جاءت الأُمّ بولد قال: هو ولده ويكون ابنه وأخا امرأته.
ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن رئاب نحوه، إلّا أنّه قال: هو ولده ويرثه(٢) .
[ ٢٦١٤٢ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجّبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي، قال: قلت لابي جعفر( عليهالسلام ) : رجل نكح امرأة ثمّ أتى أرضاً فنكح أُختها ولا يعلم، قال: يمسك أيتهما شاء ويخلّى سبيل الأُخرى، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.
قال الشيخ: هذا محمول على انه إذا أراد امساك الأُولى فليمسكها بالعقد الثابت المستقرّ وإن أراد امساك الثانية فليطلّق الأُولى ثمّ ليمسك الثانية بعقد مستأنف.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .
____________________
(١) في الفقيه: العراقية « هامش المخطوط ».
(٢) الفقيه ٣: ٢٦٤ / ١٢٥٨.
٢ - الكافي ٥: ٤٣١ / ٢، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٤ / ٣١٦.
(٣) التهذيب ٧: ٢٨٥ / ١٢٠٥، والاستبصار ٣: ١٦٩ / ٦١٨.
(٤) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٨، وفي الباب ٢٤ من هذه الأبواب وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤، وفي الحديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من =
ويأتي ما يدلّ عليه(١) .
٢٧ - باب ان من تمتع بامرأة لم تحل له اختها حتّى تنقضي عدتها
[ ٢٦١٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال: قرأت كتاب رجل إلى أبي الحسن( عليهالسلام ) : الرجل يتزوّج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الاجل بينهما، هل يحلّ له أن ينكح اختها من قبل ان تنقضي عدتها؟ فكتب: لا يحلّ له أن يتزوّجها حتّى تنقضي عدّتها.
محمّد بن على بن الحسين بإسناده، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن على بن أبي حمزة قال: قرأت في كتابه رجل إلى أبي الحسن( عليهالسلام ) ، وذكر نحوه(٢) .
محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا( عليهالسلام ) ، وذكر مثله(٤) .
ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا( عليهالسلام ) ، وذكر مثله(٥) .
____________________
= الباب ٦، وفي الحديث ٣ و ٤ من الباب ٨، وفي الباب ٩، وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
(١) يأتي في الباب ٢٩ من هذه الأبواب.
الباب ٢٧
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٤٣١ / ٥.
(٢) الفقيه ٣: ٢٩٥ / ١٤٠٤.
(٣ و ٤) التهذيب ٧: ٢٨٧ / ١٢٠٩، والاستبصار ٣: ١٧٠ / ٦٢٢.
(٥) نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٥ / ٣١٨.
[ ٢٦١٤٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أبي عبدالله - البرقيّ، عن محمّد بن سنان، عن منصور الصيقل، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا بأس بالرجل أن يتمتّع اختين.
قال الشيخ: ليس في ظاهره أنّ له ان يتمتّع بالأُختين في حالة واحدة فنحمله على أنه يجوز له العقد على كلّ واحدة بعد الأُخرى لما تقدّم(١) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
٢٨ - باب تحريم تزويج المرأة في عدّة اختها الرجعية وبطلان العقد لو فعل، وجواز ذلك في العدّة البائن والوفاة
[ ٢٦١٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: سألت عن رجل اختلعت منه امرأته، أيحلّ له أن يخطب أُختها قبل أن تنقضي عدّتها؟ قال: إذا برئت(٤) عصمتها منه ولم يكن له رجعة فقد حلّ له أن يخطب أُختها ، الحديث.
[ ٢٦١٤٦ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن
____________________
٢ - التهذيب ٧: ٢٨٨ / ١٢١١، والاستبصار ٣: ١٧١ / ٦٢٤.
(١) تقدم في الحديث السابق.
(٢) تقدم في الباب ١، وفي الباب ٢٤ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في البابين ٢٨ و ٢٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ٤٨ من أبواب العدد.
الباب ٢٨
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٤٣١ / ٦، والتهذيب ٧: ٢٨٦ / ١٢٠٦، والاستبصار ٣: ١٧٠ / ٦٢٠، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب، وأورد مثله في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب العدد.
(٤) وفي نسخة: بارأت - هامش المخطوط -.
٢ - الكافي ٥: ٤٣٢ / ٨.
عليّ، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) في رجل طلق امرأته وهي حبلى أيتزوّج أُختها قبل أن تضع؟ قال: لا يتزوّجها حتّى يخلو أجلها(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.
أقول: حمله الشيخ على الطلاق الرجعي لما مضى(٣) ويأتي في العدد(٤) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .
٢٩ - باب تحريم الجمع بين الاختين من الاماء في الوطء لا في الملك، وحكم ما لو وطء احداهما ثمّ وطء الاخرى
[ ٢٦١٤٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: إذا كانت عند الرجل الأُختان المملوكتان فنكح إحداهما ثمّ بدا له في الثانية فنكحها فليس ينبغي له أن ينكح الأُخرى حتّى تخرج الأُولى من ملكه يهبها أو يبيعها فإن وهبها لولده يجزيه.
[ ٢٦١٤٨ ] ٢ - وبإسناده عن البزوفري(٧) ، عن حميد بن زياد، عن الحسن،
____________________
(١) في نسخة: بطنها - هامش المخطوط -.
(٢) التهذيب ٧: ٢٨٦ / ١٢٠٨، والاستبصار ٣: ١٧٠ / ٦٢١.
(٣) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.
(٤) يأتي في الباب ٤٨ من أبواب العدد.
(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٤، وفي الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.
(٦) يأتي في الباب ٤٨ من أبواب العدد.
الباب ٢٩
فيه ١٢ حديثاً
١ - التهذيب ٧: ٢٨٨ / ١٢١٢، والاستبصار ٣: ١٧١ / ٦٢٥، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٣ / ٣١٤.
٢ - التهذيب ٧: ٢٨٨ / ١٢١٣، والاستبصار ٣: ١٧٢ / ٦٢٦.
(٧) ورد في هامش المخطوط ما نصه: اسمه الحسين بن عليّ بن سفيان.
عن محمّد بن زياد، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل كانت عنده جاريتان اختان فوطئ إحداهما ثمّ بدا له في الأُخرى، قال: يعتزل هذه ويطأ الاُخرى، قال: قلت: فإنّه تنبعث نفسه للأُولى قال: لا يقربها حتّى تخرج تلك عن ملكه.
[ ٢٦١٤٩ ] ٣ - وعنه، عن حميد، عن الحسن بن سماعة، عن الحسين بن هاشم، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال محمّد بن عليّ( عليهالسلام ) في اختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعاً قال: قال عليّ( عليهالسلام ) : أحلّتهما آية وحرّمتهما أُخرى وأنا أنهى عنهما نفسى وولدي.
قال الشيخ: يعني أحلّتهما آية في الملك وحرّمتهما أُخرى في الوطء وقوله: وانا أنهى عنهما، يجوز أن يكون أراد به الوطء على وجه التحريم ويجوز أن يكون أراد الكراهة في الجمع بينهما في الملك، انتهى.
وتقدّم في الرضاع ما يدلّ على أن أمير المؤمنين( عليهالسلام ) ما منعه من التصريح بالتحريم في مثل هذا إلّا التقيّة(١) .
[ ٢٦١٥٠ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين قال: سألت أبا إبراهيم( عليهالسلام ) عن اختين مملوكتين وجمعهما؟ قال: مستقيم ولا أحبّه لك.
وسألته عن الام والبنت المملوكتين قال: هو أشدّهما ولا أحبّه لك.
أقول: حمله الشيخ على جمعهما في الملك ويحتمل التقيّة.
[ ٢٦١٥١ ] ٥ - وبإسناده عن البزوفري، عن حميد، عن الحسن بن سماعة،
____________________
٣ - التهذيب ٧: ٢٨٩ / ١٢١٥، والاستبصار ٣: ١٧٢ / ٦٢٨.
(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع.
٤ - التهذيب ٧: ٢٨٨ / ١٢١٤، والاستبصار ٣: ١٧٢ / ٦٢٧.
٥ - التهذيب ٧: ٢٩٠ / ١٢١٩.
عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قلت له: الرجل يشتري الأُختين فيطأ إحداهما ثمّ يطأ الاخرى بجهالة، قال: إذا وطئ الاخيرة بجهالة لم تحرم عليه الاولى وإن وطئ الاخيرة وهو يعلم انها عليها حرام حرمتا عليه جميعاً.
ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب(١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن رئاب، مثله(٢) .
أقول: ويأتي وجهه(٣) .
[ ٢٦١٥٢ ] ٦ - وعنه، عن حميد، عن الحسن بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن الغفّار الطائي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجل كانت عنده اُختان فوطئ إحداهما ثمّ أراد أن يطأ الاخرى قال: يخرجها عن ملكه قلت: إلى من؟ قال: إلى بعض أهله، قلت: فإن جهل ذلك حتّى وطئها؟ قال: حرمتا عليه كلتاهما.
قال الشيخ: يعني ما دامتا في ملكه وأمّا إذا زال ملك إحداهما فقد حلّت له الاُخرى.
[ ٢٦١٥٣ ] ٧ - وعنه، عن حميد بن زياد، عن الحسن، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن المعلّى ابي عثمان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل كانت له اختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثمّ وطئ الاُخرى، أيرجع إلى الأُولى فيطأها؟ قال: إذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه
____________________
(١) الكافي ٥: ٤٣٣ / ١٤.
(٢) الفقيه ٣: ٢٨٤ / ١٣٥٣.
(٣) يأتي في ذيل الحديث الآتي.
٦ - التهذيب ٧: ٢٩١ / ١٢٢٠.
٧ - التهذيب ٧: ٢٩١ / ١٢٢١.
الأولة حتى تموت أو يبيع الثانية من غير أن يبيعها من شهوة لاجل أن يرجع إلى الأُولى.
[ ٢٦١٥٤ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد، قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) يحرم من الاماء عشر: لا تجمع بين الاُم والابنة ولا بين الأُختين، الحديث.
[ ٢٦١٥٥ ] ٩ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل عنده اختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثمّ وطئ الأُخرى، فقال: إذا وطئ الأُخرى فقد حرمت عليه الأُولى حتّى تموت الأُخرى، قلت: أرأيت ان باعها؟ فقال: إن كان إنمّا يبيعها لحاجة ولا يخطر على باله من الأُخرى شيء فلا أرى بذلك باساً، وإن كان إنّما يبيعها ليرجع إلى الأُولى فلا.
وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، نحوه(١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ، مثله(٢) .
[ ٢٦١٥٦ ] ١٠ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن
____________________
٨ - الفقيه ٣: ٢٨٦ / ١٣٦٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع وفي الحديث ٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب، وتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب نكاح العبيد.
٩ - الكافي ٥: ٤٣١ / ٦، والتهذيب ٧: ٢٩٠ / ١٢١٧، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.
(١) الكافي ٥: ٤٣٢ / ٧.
(٢) الفقيه ٣: ١٤٤ / ١٣٥٢.
١٠ - الكافي ٥: ٤٣٢ / ٩، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٦ / ٣٢١، وأورد صدره وذيله في =
الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن رجل ملك اختين أيطؤهما جميعاً؟ قال: يطأ إحداهما، فاذا وطئ الثانية حرمت عليه الأُولى التي وطئ حتّى تموت الثانية أو يفارقها وليس له أن يبيع الثانية من أجل الأُولى ليرجع إليها إلّا أن يبيع لحاجة أو يتصدّق بها أو تموت.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.
[ ٢٦١٥٧ ] ١١ - العيّاشي في( تفسيره ): عن عيسى بن عبدالله قال: سئل أبو عبدالله( عليهالسلام ) عن اختين مملوكتين ينكح إحداهما أتحلّ له الأُخرى؟ فقال: ليس ينكح الاُخرى إلّا فيما دون الفرج وإن لم يفعل فهو خير له، نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها ان يأتيها في فرجها لقول الله عزّ وجلّ:( ولا تقربوهن حتّى يطهرن ) (٢) وقال:( وأن تجمعوا بين الاختين إلّا ما قد سلف ) (٣) يعني في النكاح فيستقيم للرجل ان يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج.
[ ٢٦١٥٨ ] ١٢ - وعن أبي عون، عن أبي صالح الحنفي قال: قال عليّ( عليهالسلام ) ذات يوم: سلوني، فقال اب الكوا: أخبرني عن بنت الأخ من الرضاعة وعن المملوكتين الأُختين - إلى أن قال: - إمّا المملوكتان الأُختان فأحلّتهما آية وحرّمتهما آية ولا أُحلّه ولا احرمه ولا أفعله انا ولا أحد من أهل بيتي.
____________________
= الحديث ٣ من الباب ٤٨ من أبواب العدد.
(١) التهذيب ٧: ٢٩٠ / ١٢١٨.
١١ - تفسير العياشي ١: ٢٣٢ / ٧٨ باختلاف.
(٢) البقرة ٢: ٢٢٢.
(٣) النساء ٤: ٢٣.
١٢ - تفسير العياشي ١: ٢٣٢ / ٧٩.
٣٠ - باب عدم جواز تزويج بنت الاخ على عمتها وبنت الاخت على خالتها نسبا ورضاعا إلّا باذنهما فإن فعل بطل ويجوز العكس بغير اذن
[ ٢٦١٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: لا تزوّج ابنة إلّا ولا ابنة الأُخت على العمّة ولا على الخالة إلّا باذنهما وتزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأُخت بغير اذنهما.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، نحوه، إلّا أنّه قال: لا تنكح ثمّ قال: وتنكح(١) .
ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، مثله (٢) .
[ ٢٦١٦٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر( عليهالسلام ) يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إلّا باذن العمّة والخالة.
[ ٢٦١٦١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه
____________________
الباب ٣٠
فيه ١٣ حديثاً
١ - الكافي ٥: ٤٢٤ / ١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٥ / ٢٥٦.
(١) الفقيه ٣: ٢٦٠ / ١٢٣٨.
(٢) علل الشرائع: ٤٩٩ / ٢.
٢ - الكافي ٥: ٤٢٤ / ٢.
٣ - التهذيب ٧: ٣٣٣ / ١٣٦٨، والاستبصار ٣: ١٧٧ / ٦٤٥.
موسى بن جعفر( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن امرأة تزوّج على عمّتها وخالتها؟ قال: لا بأس، وقال: تزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأُخت ولا تزوّج بنت الأخ والأُخت على العمّة والخالة إلّا برضى منهما فمن فعل فنكاحه باطل.
ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، مثله إلى قوله: لا بأس (١) .
ورواه على بن جعفر في كتابه مثله(٢) .
[ ٢٦١٦٢ ] ٤ - وعنه، عن بنان، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة عن السّكوني، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّاً( عليهالسلام ) أتي برجل تزوّج امرأة على خالتها فجلده وفرّق بينهما.
أقول: حمله الشيخ على عدم الرضا وانتفاء الاذن لما مضى(٣) ويأتي(٤) وجوّز حمله على التقيّة لأنّ جميع من خالفنا يخالفنا في هذه المسألة.
[ ٢٦١٦٣ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن إسماعيل، والحسن بن عليّ جميعاً، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: تزوّج الخالة والعمّة على بنت الأخ وابنة الأُخت بغير إذنهما.
[ ٢٦١٦٤ ] ٦ - وبالإِسناد عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام )
____________________
(١) قرب الإِسناد: ١٠٨.
(٢) مسائل عليّ بن جعفر: ١٣٠ / ١١٢ وفيه( لا ). بدل « لا باس ».
٤ - التهذيب ٧: ٣٣٢ / ١٣٦٧، ٤٧٣ / ١٨٩٨، والاستبصار ٣: ١٧٧ / ٦٤٤.
(٣) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.
(٤) يأتي في الاحاديث ٦ و ١٠ و ١٣ من هذا الباب.
٥ - التهذيب ٧: ٣٣٢ / ١٣٦٤.
٦ - التهذيب ٧: ٣٣٢ / ١٣٦٥، والاستبصار ٣: ١٧٧ / ٦٤٢.
قال: لا تزوّج ابنة الأُخت على خالتها إلّا باذنها، وتزوّج الخالة على ابنة الأُخت بغير اذنها.
[ ٢٦١٦٥ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا يحلّ للرجل أن يجمع بين المرأه وعمّتها ولا بين المرأة وخالتها.
أقول: تقدّم الوجه في مثله(١) .
[ ٢٦١٦٦ ] ٨ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها ولا على أُختها من الرضاعة.
ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، مثله(٢) .
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، مثله(٣) .
[ ٢٦١٦٧ ] ٩ - وعنه، عن مالك بن عطيّة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا تتزوّج المرأة على خالتها وتزوّج الخالة على ابنة أُختها.
[ ٢٦١٦٨ ] ١٠ - وفي( العلل ): عن عليّ بن أحمد، عن محمّد بن أبي عبدالله،
____________________
٧ - التهذيب ٧: ٣٣٢ / ١٣٦٦، والاستبصار ٣: ١٧٧ / ٦٤٣، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٦ / ٢٥٨.
(١) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.
٨ - التهذيب ٧: ٣٣٣ / ١٣٦٩، والاستبصار ٣: ١٧٨ / ٦٤٦، وأورد ذيله باسناد آخر في الحديث ٦ من الباب ٨، واورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب ما يحرم بالرضاع وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.
(٢) الكافي ٥: ٤٤٥ / ١١.
(٣) الفقيه ٣: ٢٦٠ / ١٢٣٦.
٩ - الفقيه ٣: ٢٦٠ / ١٢٣٧، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٦ / ٢٦٠.
١٠ - علل الشرائع: ٤٩٩ / ١.
عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن العبّاس، عن عبد الرحمن بن محمّد الأسدي، عن أبي أيّوب الخرّاز عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: إنّما نهي رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) عن تزويج المرأة على عمّتها وخالتها إجلالاً للعمّة والخالة، فإذا أذنت في ذلك فلا بأس.
[ ٢٦١٦٩ ] ١١ - ونقل العلامة في( المختلف) وغيره عن ابن أبي عقيل أنّه روى عن عليّ بن جعفر قال: سألت أخي موسى( عليهالسلام ) عن رجل يتزوّج المرأة على عمّتها أو خالتها؟ قال: لا بأس، لأنّ الله عزّ وجلّ قال:( وأُحلّ لكم ما وراء ذلكم ) (١) .
أقول: هذا محمول على الإِذن لما مرّ(٢) .
[ ٢٦١٧٠ ] ١٢ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره ): عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: لا تنكح ابنة الأُخت على خالتها وتنكح الخالة على ابنة أُختها، ولا تنكح ابنة الأَخ على عمّتها وتنكح العمّة على ابنة أخيها.
[ ٢٦١٧١ ] ١٣ - وعن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة(٣) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: لا تنكح الجارية على عمّتها ولا على خالتها إلّا باذن العمّة والخالة، ولا بأس ان تنكح العمة والخالة على بنت أخيها وبنت أُختها.
____________________
١١ - المختلف: ٥٢٧.
(١) النساء ٤: ٢٤.
(٢) مرّ في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٦ و ١٠ من هذا الباب.
١٢ - نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٥ / ٢٥٦.
١٣ - نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٥ / ٢٥٧.
(٣) في المصدر زيادة: عمّن اخبره.
٣١ - باب تحريم التزويج في حال الاحرام وبطلانه، فإن فعل عالماً حرمت عليه أبدا ً
[ ٢٦١٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة بن اعين، وداود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) .
وعن عبدالله بن بكير، عن أديم بياع الهروي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبداً - إلى أن قال: - والمحرمُ إذا تزوّج وهو يعلم انه حرام عليه لم تحلّ له أبداً.
[ ٢٦١٧٣ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن المحرم، يتزوّج؟ قال: لا، ولا يزوّج المحرم المحلّ.
[ ٢٦١٧٤ ] ٣ - قال وفي خبر آخر، إن زوّج أو زوّج فنكاحه باطل.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الإِحرام(١) وغيره(٢) .
____________________
الباب ٣١
فيه ٣ احاديث
١ - الكافي ٥: ٤٢٦ / ١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٨ / ٢٦٧، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب وفي الحديث ٤ من الباب ٤٤ من أبواب اقسام الطلاق.
٢ - الفقيه ٣: ٢٥٩ / ١٢٣٣.
٣ - الفقيه ٣: ٢٦٠ / ١٢٣٤.
(١) تقدم في الباب ١٥ من أبواب تروك الإِحرام.
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.
٣٢ - باب تحريم الملاعنة مؤبدا ً
[ ٢٦١٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنّه سئل عن الرجل يقذف امرأته، قال: يلاعنها ثمّ يفرّق بينهما فلا تحلّ له أبداً.
[ ٢٦١٧٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: والملاعنة لا تحلّ له أبداً.
[ ٢٦١٧٧ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل ): عن عليّ بن حاتم، عن القاسم بن محمّد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن مروان بن دينار قال: قلت لابي الحسن موسى بن جعفر( عليهالسلام ) : لاي علّة لا تحلّ الملاعنة لزوجها الذي لاعنها أبداً؟ قال: لتصديق الإِيمان لقولهما بالله.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في اللعان(٢) .
____________________
الباب ٣٢
فيه ٣ احاديث
١ - الكافي ٦: ١٦٣ / ٦.
٢ - الكافي ٥: ٤٢٨ / ٩، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب اقسام الطلاق وذيله في الحديث ٨ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.
٣ - علل الشرائع: ٥٠٨ / ١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٨ / ٢٦٨.
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الاحاديث ٣ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ١ وفي الحديث ٢ من الباب ٣ وفي الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٦ من أبواب اللعان.
ويأتي ما يدلّ على ثبوت التحريم المؤبد بقذف الصماء او الخرساء في الباب ٣٣ من هذه الأبواب.
٣٣ - باب ان من قذف زوجته بالزنا وهي صماء او خرساء حرمت عليه مؤبدا ً
[ ٢٦١٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجل قذف امرأته وهي خرساء؟ قال: يفرّق بينهما.
[ ٢٦١٧٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في المرأة الخرساء، كيف يلاعنها زوجها؟ قال: يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في اللعان(١) .
٣٤ - باب أن من دخل بامرأة قبل ان تبلغ تسعاً فأفضاها حرمت عليه مؤبداً وحكم امساكها
[ ٢٦١٨٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن حمران، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سئل عن رجل تزوّج جارية بكراً لم تدرك فلمّا دخل بها اقتضها فأفضاها، فقال: إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين اقتضها فإنّه قد أفسدها وعطلها على الازواج
____________________
الباب ٣٣
فيه حديثان
١ - الكافي ٦: ١٦٤ / ٩، واورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب اللعان.
٢ - الكافي ٦: ١٦٧ / ٢٠، واورده في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب اللعان.
(١) يأتي في الباب ٨ من أبواب اللعان.
الباب ٣٤
فيه ٤ احاديث
١ - الفقيه ٣: ٢٧٢ / ١٢٩٤، واورده في الحديث ٩ من الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح.
فعلى الإِمام أن يغرمه ديتها، وإن أمسكها ولم يطلّقها حتّى تموت فلا شيء عليه.
[ ٢٦١٨١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) : قال: إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .
[ ٢٦١٨٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن الحرث بن محمّد بن النعمان صأحبّ الطاق، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) في رجل اقتضّ جارية يعني امرأته، فأفضاها؟ قال: عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، قال: وإن أمسكها ولم يطلقها فلا شيء عليه(٢) ، إن شاء أمسك وإن شاء طلّق.
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٣) .
[ ٢٦١٨٣ ] ٤ - وبإسناده، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته، عن رجل تزوّج جارية فوقع بها فأفضاها؟ قال: عليه الاجراء عليها ما دامت حيّة
____________________
٢ - الكافي ٥: ٤٢٩ / ١٢.
(١) التهذيب ٧: ٣١١ / ١٢٩٢، والاستبصار ٤: ٢٩٥ / ١١١١.
٣ - الكافي ٧: ٣١٤ / ١٨، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب موجبات الضمان.
(٢) في المصدر زيادة: وان كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه.
(٣) التهذيب ١٠: ٢٤٩ / ٩٨٤، والاستبصار ٤: ٢٩٤ / ١١٠٩.
٤ - التهذيب ١٠: ٢٤٩ / ٩٨٥، والاستبصار ٤: ٢٩٤ / ١١١٠، واورده في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب موجبات الضمان ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من أبواب موجبات الضمان.
قال الشيخ: هذا محمول على من دخل بعد تسع سنين فلا تلزمه الديّة بل الاجراء عليها إن أمسكها أو طلّقها.
٣٥ - باب تحريم تزويج المطلقة على غير السنة وحكم طلاق المخالف
[ ٢٦١٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر، عن عليّ بن حنظلة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إيّاك والمطّلقات ثلاثاً في مجلس واحد فانهنّ ذوات أزواج.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .
ورواه الصدوق مرسلاً، إلّا أنّه قال: إيّاكم(٢) .
أقول: يأتي فيه تفصيل في الطلاق(٣) .
[ ٢٦١٨٥ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) انّه قال: ايّاكم وذوات الأزواج المطلّقات على غير السنة، الحديث.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الاحتياط في النكاح(٤) وغير
____________________
الباب ٣٥
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٤٢٤ / ٤، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٧ / ٣٦١. واورده باسناد آخر في الحديث ٢٠ من الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الطلاق.
(١) التهذيب ٧: ٤٧٠ / ١٨٨٣.
(٢) الفقيه ٣: ٢٥٧ / ١٢١٨.
(٣) ياتي في ذيل الحديث ٢١ من الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الطلاق.
٢ - الكافي ٥: ٤٢٣ / ١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٧ / ٢٦٣ واورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.
(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٥٧ من أبواب مقدمات النكاح.
ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٢) في المتعة(٣) وفى الطلاق(٤) .
٣٦ - باب ما يحل به تزويج المطلقة على غير السنه
[ ٢٦١٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجل طلق امرأته ثلاثاً فأراد رجل أن يتزوّجها، كيف يصنع؟ قال: يدعها حتّى تحيض وتطهر ثمّ يأتيه ومعه رجلان شاهدان فيقول: طلقت فلانة؟ فاذا قال: نعم، تركها ثلاثة أشهر ثمّ خطبها إلى نفسها(٥) .
ورواه الصدوق والشيخ كما يأتي في الطلاق(٦) .
[ ٢٦١٨٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، انه قال: إياكم وذوات الأزواج المطلّقات على غير السنّة، قال: قلت له: فرجل طلق امرأة من هؤلاء ولي بها حاجة، قال: فيلقاه(٧) بعدما طلّقها وانقضت عدّتها عند صاحبها فيقول(٨) له: أطلّقت فلانة؟ فاذا قال: نعم، فقد صارت
____________________
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب احكام الوكالة.
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب المتعة.
(٤) يأتي في الاحاديث ٢٠ و ٢١ و ٢٤ و ٣٠ من الباب ٢٩ وفي الباب ٣٠ من أبواب مقدمات الطلاق.
الباب ٣٦
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٤٢٤ / ٣، واورده في الحديث ٢ من الباب ٣١ من أبواب مقدمات الطلاق.
(٥) في نسخة: نفسه « هامش المخطوط ».
(٦) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣١ من أبواب مقدمات الطلاق.
٢ - الكافي ٥: ٤٢٣ / ١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٧ / ٢٦٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.
(٧) في المصدر: فتلقاه.
(٨) في المصدر: فتقول.
تطليقة على طهر فدعها من حين طلّقها تلك التطليقة حتّى تنقضي عدّتها ثمّ تزوّجها وقد صارت تطليقة بائنة.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الطلاق(١) .
٣٧ - باب تحريم التصريح بالخطبة لذات العدّة وجواز التعريض
[ ٢٦١٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( ولكن لا تواعدوهنّ سرّاً إلّا أن تقولوا قولاً معروفاً ولا تعزموا عقدة النكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله ) (٢) قال: السرّ، أن يقول الرجل: موعدك بيت آل فلان ثمّ يطلب اليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدّتها، قلت: فقوله:( إلّا أن تقولوا قولاً معروفاً ) قال: هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله.
[ ٢٦١٨٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( ولكن لا تواعدوهن سرّاً إلّا أن تقولوا قولاً معروفاً ) (٣) قال: هو الرجل يقول: للمرأة قبل أن تنقضي عدتها: اواعدك بيت فلان ليعرّض لها بالخطبة، ويعني بقوله:( إلّا أن تقولوا قولاً معروفاً ) (٤) التعريض بالخطبة ولا يعزم عقدة النكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله.
____________________
(١) يأتي في الباب ٣١ من أبواب مقدمات الطلاق.
الباب ٣٧
فيه ٧ احاديث
١ - الكافي ٥: ٤٣٤ / ٢.
(٢) البقرّة ٢: ٢٣٥.
٢ - الكافي ٥: ٤٣٤ / ١.
(٣ و ٤) البقرّة ٢: ٢٣٥.
[ ٢٦١٩٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، قال: سألت أبا الحسن( عليهالسلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( ولكن لا تواعدوهنّ سرّاً ) (١) قال: يقول الرجل: اواعدك بيت آل فلان يعرض لها بالرفث ويرفث(٢) يقول الله عزّ وجلّ:( إلّا أن تقولوا قولاً معروفاً ) (٣) والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحلها(٤) ولا تعزموا عقده النكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .
[ ٢٦١٩١ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( إلّا أن تقولوا قولاً معروفاً ) (٦) قال: يلقاها فيقول: انّي فيك لراغب وإنّي للنساء لمكرم ولا تسبقيني بنفسك والسرّ لا يخلو معها حيث وعدها.
[ ٢٦١٩٢ ] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان ): عن الصادق( عليهالسلام ) في قوله تعالى:( لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم - إلى قوله: -ولكن لا تواعدوهنّ سرّاً ) (٧) قال: لا تصرّحوا لهنّ النكاح والتزويج، قال: ومن السرّ أن يقول لها: موعدك بيت فلان.
____________________
٣ - الكافي ٥: ٤٣٥ / ٣.
(١ و ٣) البقرة ٢: ٢٣٥.
(٢) في التهذيب: ويوقت « هامش المخطوط ».
(٤) في التهذيب: وحكمها « هامش المخطوط ».
(٥) التهذيب ٧: ٤٧١ / ١٨٨٦.
٤ - الكافي ٥: ٤٣٥ / ٤.
(٦) البقرة ٢: ٢٣٥.
٥ - مجمع البيان ١: ٣٣٩.
(٧) البقرة ٢: ٢٣٥.
[ ٢٦١٩٣ ] ٦ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره ): عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( ولا تواعدوهنّ سرّاً إلّا أن تقولوا قولاً معروفاً ) (١) قال: المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا ترغبها في نفسك ولا تقول: إنّي أصنع كذا وأصنع كذا القبيح من الامر في البضع وكل أمر قبيح.
[ ٢٦١٩٤ ] ٧ - وعن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في قول الله:( إلّا أن تقولوا قولاً معروفاً ) (٢) قال: يقول الرجل للمرأة وهي في عدّتها: يا هذه ما أحبّ( إليّ ما سرّك) (٣) ولو قد مضى عدّتك لا تفوتيني، إن شاء الله فلا تسبقيني بنفسك وهذا كلّه من غير أن تعزموا(٤) عقدة النكاح.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .
٣٨ - باب أن من وهب لولده جارية فوطئها الولد ثمّ ادعت ان الاب كان وطئها لم يقبل قولها
[ ٢٦١٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبى علىّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ، عن عثمان بن عيسى، عن أبي الحسن الاول( عليهالسلام ) قال: كتبت اليه هذه المسألة وعرفت خطه عن ام ولد الرجل كان أبو الرجل وهبها له فولدت منه أولاداً ثمّ قالت بعد ذلك: إن أباك وطئني قبل أن يهبني لك
____________________
٦ - تفسير العياشي ١: ١٢٣ / ٣٩٤.
(١) البقرّة ٢: ٢٣٥.
٧ - تفسير العياشي ١: ١٢٣ / ٣٩٥.
(٢) البقرّة ٢: ٢٣٥.
(٣) في المصدر: إلّا ما اسرك.
(٤) في المصدر: يعزموا.
(٥) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣١ من أبواب العدد.
الباب ٣٨
فيه ٣ احاديث
١ - الكافي ٥: ٥٦٦ / ٤٤.
قال: لا تصدّق، إنّما تهرب من سوء خلقه.
ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، مثله (١) .
[ ٢٦١٩٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، رفعه عن أبيّ عبدالله( عليهالسلام ) قال: سئل عن رجل وهب له أبوه جارية فأولدها ولبثت عنده زماناً ثمّ ذكرت أن أباه قد وطئها قبل أن يهبها له فاجتنبها؟ قال: لا تصدّق.
[ ٢٦١٩٧ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن الحسن بن عليّ بن النعمان، عن عثمان بن عيسى قال: وهب رجل جارية(٢) لابنه فولدت منه أولاداً فقالت الجارية: قد كان ابوك وطئني قبل أن يهبني لك، فسئل أبوالحسن( عليهالسلام ) عنها؟ فقال: لا تصدّق، إنّما تفرّ من سوء خلقه فقيل ذلك للجارية فقالت: صدق والله ما هربت إلّا من سوء خلقه.
٣٩ - باب كراهة نكاح القابلة وبنتها اذا ربت وعدم تحريمها
[ ٢٦١٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى،( عن أحمد بن محمّد بن عيسى) (٣) ، عن أبي محمّد الأنصاري، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن
____________________
(١) قرب الإِسناد: ١٢٦.
٢ - الكافي ٥: ٥٦٦ / ٤٣.
٣ - قرب الإِسناد: ١٤٥.
(٢) في المصدر: جاريته.
الباب ٣٩
فيه ٨ احاديث
١ - الكافي ٥: ٤٤٧ / ٢.
(٣) في المصدر: عن محمد بن احمد، عن محمّد بن عيسى.
يزيد قال: سألت أبا جعفر( عليهالسلام ) عن القابلة، أيحلّ للمولود أن ينكحها؟ فقال: لا، ولا ابنتها، هي بعض أُمهاته.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الصفّار عن محمّد بن عيسى، عن أبي محمّد الأنصاري(٢) .
قال الشيخ: هذا محمول على الكراهة إذا كانت القابلة قد قبلت وربت المولود لما يأتي(٣) .
أقول: ويحتمل الحمل على ما إذا أرضعته.
[ ٢٦١٩٩ ] ٢ - قال الكلينيّ: وفي رواية معاوية بن عمّار قال: إن قبلت ومرّت فالقوا بل أكثر من ذلك وإن قبلت وربت حرمت عليه.
ورواه الصدوق بإسناده، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) ، وذكر مثله(٤) .
[ ٢٦٢٠٠ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن خلاد السندي، عن عمرو بن شمر، عن( أبي جعفر( عليهالسلام ) ) (٥) ، قال: قلت له: الرجل يتزوّج قابلته؟ قال: لا، ولا ابنتها.
[ ٢٦٢٠١ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد، عن على بن
____________________
(١) الفقيه ٣: ٢٥٩ / ١٢٣١.
(٢) التهذيب ٧: ٤٥٥ / ١٨٢٣، والاستبصار ٣: ١٧٦ / ٦٣٩.
(٣) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.
٢ - الكافي ٥: ٤٤٧ / ٢.
(٤) الفقيه ٣: ٢٥٩ / ١٢٣٢.
٣ - الكافي ٥: ٤٤٧ / ١.
(٥) في المصدر: ابي عبدالله (عليهالسلام )
٤ - الكافي ٥: ٤٤٨ / ٣.
الحسن، عن محمّد بن زياد بن عيسى، عن أبان بن عثمان، عن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إذا استقبل الصبي القابلة بوجهه حرمت عليه وحرم عليه ولدها.
[ ٢٦٢٠٢ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليهالسلام ) قال: سألته عن المرأة تقبلها القابلة فتلد الغلام، يحلّ للغلام أن يتزوّج قابلة أُمّه؟ قال: سبحان الله، وما يحرمُ عليه من ذلك.
[ ٢٦٢٠٣ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت للرضا( عليهالسلام ) : يتزوّج الرجل المرأة التي قبلته؟ فقال: سبحان الله، ما حرّم الله عليه من ذلك.
[ ٢٦٢٠٤ ] ٧ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن( عليهالسلام ) عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوّجها؟ فقال: إذا كانت قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس، وإن كانت قبلته وربته وكفلته فانّي أنهى نفسي عنها وولدي.
وفي خبر آخر: وصديقي.
[ ٢٦٢٠٥ ] ٨ - وعنه، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا يتزوّج المرأة التي قبلته ولا ابنتها.
____________________
٥ - قرب الإِسناد: ١٧٠.
٦ - التهذيب ٧: ٤٥٥ / ١٨٢١، والاستبصار ٣: ١٧٦ / ٦٣٧.
٧ - التهذيب ٧: ٤٥٥ / ١٨٢٤، والاستبصار ٣: ١٧٦ / ٦٤٠.
٨ - التهذيب ٧: ٤٥٥ / ١٨٢٢، والاستبصار ٣: ١٧٦ / ٦٣٨.
٤٠ - باب حكم الجمع بين ثنتين من ولد فاطمة ( عليهاالسلام )
[ ٢٦٢٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن عليّ بن الحسن، عن السنديّ بن الربيع، عن محمّد بن أبي عمير، عن رجل من أصحابنا قال: سمعته يقول: لا يحلّ لاحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة( عليهاالسلام ) إن ذلك يبلغها فيشقّ عليها، قلت: يبلغها؟ قال: اي والله.
محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب( العلل ): عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن حمّاد قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول، وذكر مثله(١) .
٤١ - باب أن المعتدة بالوضع اذا وضعت جاز تزويجها ولم يجز الدخول بها حتّى تخرج من نفاسها
[ ٢٦٢٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن المرأة تضع أيحل أن تزوّج(٢) قبل أن تطهر؟ قال: نعم، وليس لزوجها أن يدخل بها حتّى تطهر.
ورواه الصدوق ايضاً بإسناده عن ابن أبي عمير، مثله(٣) .
____________________
الباب ٤٠
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٧: ٤٦٣ / ١٨٥٥.
(١) علل الشرائع: ٥٩٠ / ٣٨.
الباب ٤١
فيه ٣ أحاديث
١ - التهذيب ٧: ٤٧٤ / ١٩٠١، ٤٨٩ / ١٩٦٥، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٩ من أبواب العدد.
(٢) في المصدر: تتزوج.
(٣) الفقيه ٣: ٢٦١ / ١٢٤٥.
[ ٢٦٢٠٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن النوفلي، عن اليعقوبي، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي، عن أبيه، عن جدّه قال: قال عليّ( عليهالسلام ) : لا بأس أن يتزوّجها في نفاسها ولكن لا يجامعها حتّى تطهر من دم النفاس.
[ ٢٦٢٠٩ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، ان أمير المؤمنين( عليهالسلام ) ضرب رجلاً تزوّج امرأة في نفاسها الحدّ.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن البرقي، عن عبدالله بن القاسم، مثله(١) .
قال الشيخ: يحتمل أن يكون إنما أقام عليه الحد لانه واقعها قبل خروجها من دم النفاس، لا لأنّه تزوّجها، وجوّز حمله على المتوفى عنها إذا وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشرّ لانها في عدّة وتزوجها باطل(٢) لما مضي(٣) ويأتي(٤) .
٤٢ - باب انه يكره للرجل أن يتزوّج بامرأة كانت ضرة لامه مع غير أبيه
[ ٢٦٢١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن
____________________
٢ - التهذيب ٧: ٤٧٣ / ١٨٩٩، والاستبصار ٣: ١٩١ / ٦٩٠.
٣ - التهذيب ٧: ٤٧٣ / ١٩٠٠، والاستبصار ٣: ١٩١ / ٦٩١، واورده عن المقنع في الحديث ١٠ من الباب ٩ من أبواب العدد.
(١) التهذيب ٧: ٤٥٤ / ١٨١٨.
(٢) قاله الشيخ في الاستبصار ٣: ١٩١ / ٦٩٢.
(٣) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب وفي الباب ٧ من أبواب النفاس.
(٤) يأتي في البابين ٩ و ٣١ من أبواب العدد.
الباب ٤٢
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٧: ٤٧٢ / ١٨٩٥.
أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليهالسلام ) يقول: ماأُحبّ للرجل المسلم أن يتزوّج ضرّة كانت لأُمّه مع غير أبيه.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله، إلّا أنّه قال: أن يتزوّج امرأة إذا كانت ضرّة لأُمّه مع غير أبيه(٢) .
٤٣ - باب انه يكره للمريض ان يطلق وله أن يتزوّج فإن تزوّج ودخل فجائز وان مات قبله فباطل
[ ٢٦٢١١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أحدهما( عليهماالسلام ) قال: ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوّج فإن تزوّج ودخل بها فجائز، وإن لم يدخل بها حتّى مات في مرضه فنكاحهُ باطل ولا مهر لها ولا ميراث.
[ ٢٦٢١٢ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن أبي المغرا، عن سماعة عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرجل يحضره الموت فيبعث إلى جاره فيزوّجه ابنته
____________________
(١) التهذيب ٧: ٤٨٩ / ١٩٦٤.
(٢) الفقيه ٣: ٢٥٩ / ١٢٢٩.
الباب ٤٣
فيه حديثان
١ - التهذيب ٧: ٤٥٤ / ١٨١٦، ٤٧٣ / ١٨٩٦، والاستبصار ٣: ١٩٢ / ٦٩٤، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٨ من أبواب ميراث الزواج، وفي الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب اقسام الطلاق.
٢ - التهذيب ٧: ٤٨١ / ١٩٣٣، والاستبصار ٣: ١٩٢ / ٦٩٥.
على ألف درهم، أيجوز نكاحُه؟ فقال: نعم.
قال الشيخ: هذا محمول على من عقد ودخل فحينئذ يكون نكاحه جائزاً.
أقول: ويمكن الحمل على انّه جائز قبل الموت ولا يبطل حتّى يموت فيجوز له الدخول، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الطلاق(١) ، والمواريث(٢) ، إن شاء الله.
٤٤ - باب حكم زوجة المفقود ومتى يجوز لها التزويج
[ ٢٦٢١٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن بنان بن محمّد عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه( عليهماالسلام ) ، انّ عليّاً( عليهالسلام ) قال في المفقود: لا تزوّج امرأته حتّى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك
[ ٢٦٢١٤ ] ٢ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المفقود؟ فقال: إن علمت أنّه في أرض فهي منتظرة له أبداً حتّى يأتيها موته أو يأتيها طلاق، وإن لم تعلم اين هو من الارض ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فانها تأتي الامام( عليهالسلام ) فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض فان لم يوجد له خبر حتّى تمضي الاربع سنين أمرها ان تعتدّ أربعة أشهر وعشراً ثمّ تحلّ للازواج، فان قدم زوجها بعدما تنقضي عدّتها فليس له عليها رجعة وان قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشراً فهو أملك برجعتها.
____________________
(١) يأتي في الباب ٢١ من أبواب اقسام الطلاق.
(٢) يأتي في الباب ١٨ من أبواب ميراث الازواج.
الباب ٤٤
فيه حديثان
١ - التهذيب ٧: ٤٧٨ / ١٩٢١، واورده في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب اقسام الطلاق.
٢ - التهذيب ٧: ٤٧٩ / ١٩٢٣.
ورواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن عثمان بن عيسى، نحوه(١) .
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في المواريث(٢) ، والطلاق(٣) .
٤٥ - باب كراهة تزويج الحرّ الأمة دواماً إلّا مع عدم الطول وخوف العنت
[ ٢٦٢١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن الرجل يتزوّج الأمة؟ قال: لا، إلّا أن يضطرّ إلى ذلك.
[ ٢٦٢١٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار وغيره، عن يونس بن عبد الرحمن، عنهم( عليهمالسلام ) قال: لا ينبغي للمسلم المؤسر أن يتزوّج الامة إلّا أن لا يجد حرّة، الحديث.
[ ٢٦٢١٧ ] ٣ - وبالإِسناد، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا ينبغي للحرّ أن يتزوّج الأمة وهو يقدر على الحرّة الحديث.
[ ٢٦٢١٨ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن
____________________
(١) الكافي ٦: ١٤٨ / ٤.
(٢) يأتي في الباب ٦ من أبواب ميراث الخنثى.
(٣) يأتي في الباب ٢٣ من أبواب اقسام الطلاق.
الباب ٤٥
فيه ٦ احاديث
١ - الكافي ٥: ٣٦٠ / ٦.
٢ - الكافي ٥: ٣٦٠ / ٨، واورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالكفر.
٣ - الكافي ٥: ٣٦٠ / ٩، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.
٤ - الكافي ٥: ٣٥٩ / ١، والتهذيب ٧: ٣٣٤ / ١٣٧٠.
عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في الحرّ يتزوّج الامة قال: لا بأس إذا اضطرّ إليها.
[ ٢٦٢١٩ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا ينبغي(١) أن يتزوّج الرجل الحرّ المملوكة اليوم، انما كان ذلك حيث قال الله عز وجل:( ومن لم يستطع منكم طولاً ) (٢) والطول المهر، ومهر الحرّة اليوم مثل مهر الامة أو أقل.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) وكذا الذي قبله.
[ ٢٦٢٢٠ ] ٦ - وبإسناده عن على بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليهالسلام ) عن الرجل يتزوّج المملوكة؟ قال: إذا اضطرّ إليها فلا بأس.
____________________
٥ - الكافي ٥: ٣٦٠ / ٧.
(١) في نسخة « لا بأس » وفي التهذيب وبعض نسخ الكافي « لا ينبغي » وفي بعضها « لا بأس » واحتمال صحة النسختين وتعدد الروايتين قائم على بعد، ومناسبة التعليل للأولى ظاهرة وللثانية خفيّة، ويمكن ان يوجه بأنّ المراد إنّما كان المنع اي الكراهة عند نزول الاية لان بعض الناس كان يقدر على نكاح الحرة وبعضهم لا يقدر فلولا منع القادر من نكاح الامة بقي اكثر الحرائر بغير زوّج لانهن لا يرغبن في العبيد إلّا نادرا، وإمّا الان فقد انتفت الحكمة والمفسدة لان كل من قدر على تزوّج الامة قدر على - تزويج الحرة، وقد يوجه بان تساوي القدرة على نكاح الحرة والقدرة على نكاح الامة لو اوجب المنع من تزويج الإِمة لكان الشرط في الاية بغير فائدة وبقي اكثر الاماء بغير زوّج والله اعلم « منه قدّه » هامش المخطوط.
(٢) النساء ٤: ٢٥.
(٣) التهذيب ٧: ٣٣٤ / ١٣٧٢.
٦ - التهذيب ٧: ٣٣٤ / ١٣٧١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٦ / ٢٦٠، وتفسير العياشي ١: ٢٣٥ / ٩٧، واورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب القسم.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .
٤٦ - باب عدم جواز تزويج الأمة على الحرة إلّا باذنها وجواز العكس بغير اذن
[ ٢٦٢٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: تزوّج الحرّة على الأمة ولا تزوّج الأمة على الحرّة، ومن تزوّج أمة على حرّة فنكاحه باطل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .
أقول: البطلان مخصوص بما إذا أنكرت ذلك بعد العلم لما يأتي(٣) .
[ ٢٦٢٢٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن نكاح الأمة ؟ فقال: تتزوّج الحرة على الأمة ولا تتزوّج الأمة على الحرّة ونكاح الأمة على الحرّة باطل، وإن اجتمعت عندك حرّة وأمة فللحرّة يومان وللامة يوم ولا يصلح نكاح الأمة إلّا باذن مواليها.
[ ٢٦٢٢٣ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن
____________________
(١) يأتي في الأبواب ٤٦ و ٤٧ و ٤٨ من هذه الأبواب وفي الباب ٤٦ من أبواب المتعة وفي الباب ٨٥ من أبواب نكاح العبيد.
تقدم ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.
الباب ٤٦
فيه ٧ احاديث
١ - الكافي ٥: ٣٥٩ / ٢.
(٢) التهذيب ٧: ٣٤٤ / ١٤٠٨.
(٣) يأتي في احاديث الباب ٤٧ من هذه الأبواب.
٢ - الكافي ٥: ٣٥٩ / ٣.
٣ - الكافي ٥: ٣٦٠ / ٩، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.
يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: لا ينبغي للمسلم أن يتزوّج الأمة على الحرّة ولا بأس أن يتزوّج الحرّة على الأمة ، فإن تزوّج الحرّة على الأمة فللحرّة يومان وللأمة يوم.
[ ٢٦٢٢٤ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) قال: لا يجوز نكاح الأمة على الحرّة ويجوز نكاح الحرّة على الأمة، فاذا تزوّجها فالقسم للحرّة يومان وللأمة يوم.
[ ٢٦٢٢٥ ] ٥ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : تزوّج الحرّة على الأمة ولا تزوّج الأمة على الحرّة ولا النصرانيّة ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل.
[ ٢٦٢٢٦ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده قال: قضى أمير المؤمنين( عليهالسلام ) ان تنكح الحرّة على الأمة ولا تنكح الأمة على الحرّة.
[ ٢٦٢٢٧ ] ٧ - قال: وقال أبو جعفر( عليهالسلام ) : تزوّج الأمة على الأمة ولا تزوّج الأمة على الحرّة، وتزوّج الحرّة على الأمة.
أقول: تقدّم الوجه في مثله(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المتعة(٢) وفي نكاح الاماء(٣) وفي القسم(٤) .
____________________
٤ - التهذيب ٧: ٣٤٤ / ١٤٠٩.
٥ - التهذيب ٧: ٣٤٤ / ١٤١٠، ٤١٩ / ١٦٧٩، والاستبصار ٣: ٢٤٢ / ٨٦٦، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٧ / ٢٩٥.
٦ - الفقيه ٣: ٢٦٩ / ١٢٧٨.
٧ - الفقيه ٣: ٢٧٠ / ١٢٨٤، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب القسم والنشوز.
(١) تقدم في ذيل الحديث ١ من هذا الباب.
(٢) يأتي في الباب ١٦ من أبواب المتعة.
(٣) يأتي في الباب ١٤ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.
(٤) يأتي في الباب ٨ من أبواب القسم.=
٤٧ - باب حكم من تزوّج حرة على امة وبالعكس
[ ٢٦٢٢٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن النعمان، عن يحيى بن الأزرق، قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوّج حرّة ولم يعلمها بأنّ له امرأة وليدة؟ فقال: إن شاءت الحرّة اقامت وإن شاءت لم تقم، قلت: قد أخذت المهر فتذهب به؟ قال: نعم، بما استحلّ من فرجها.
[ ٢٦٢٢٩ ] ٢ - وبإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن هوذة، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي، عن عبدالله بن حمّاد، عن حذيفة بن منصور، قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل تزوّج أمة على حرّة لم يستأذنها؟ قال: يفرّق بينهما، قلت: عليه ادب؟ قال: نعم، اثنا عشرّ سوطاً ونصف ثمن حدّ الزاني وهو صاغر.
[ ٢٦٢٣٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن يحيى اللحام، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل تزوّج أمة على حرّة فقال: إن شاءت الحرة تقيم مع الأمة أقامت وإن شاءت ذهب إلى أهلها، قال: قلت: فان لم ترض بذلك وذهبت إلى أهلها، أله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام؟ قال: لا سبيل عليها إذا لم ترض حين تعلم، قلت: فذهابها إلى أهلها طلاقها؟ قال: نعم، إذا خرجت من منزله اعتدّت ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء ثمّ تتزوّج إن شاءت.
____________________
= وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.
الباب ٤٧
فيه ٣ احاديث
١ - التهذيب ٧: ٣٤٥ / ١٤١٣، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٩ / ٣٠٣.
٢ - التهذيب ٧: ٣٤٤ / ١٤١١، والاستبصار ٣: ٢٠٩ / ٧٥٥.
٣ - التهذيب ٧: ٣٤٥ / ١٤١٢، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٩ / ٣٠٢.
ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، مثله، إلّا أنّه قال: في رجل تزوّج امرأة حرّة وله امرأة أمة ولم تعلم الحرة أنّ له امرأة(١) ، قال: إن شاءت الحرّة، وذكر الحديث(٢) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في نكاح اليهودية على المسلمة(٤) وغير ذلك(٥) .
٤٨ - باب حكم من تزوّج الحرة والامة في عقد واحد
[ ٢٦٢٣١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: سئل أبوجعفر( عليهالسلام ) عن رجل تزوّج امرأة حرّة وأمتين مملوكتين في عقد واحد قال: أما الحرّة فنكاحها جائز وإن كان سمّى لها مهراً فهو لها، وإمّا المملوكتان فإنّ نكاحهما في عقد مع الحرّة باطل يفرّق بينه وبينهما.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله، إلّا أنّه قال: في عقدة واحدة في الموضعين(٦) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٧) .
____________________
(١) في المصدر إضافة: امة.
(٢) الكافي ٥: ٣٥٩ / ٤.
(٣) تقدم في الباب ٤٦ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب ما يحرم بالكفر.
(٥) يأتي ما يدلّ على عدم جواز التمتع بالامة على الحرة إلّا بإذنها في الباب ١٦ من أبواب المتعة.
الباب ٤٨
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٧: ٣٤٥ / ١٤١٤.
(٦) الفقيه ٣: ٢٦٦ / ١٢٦٤.
(٧) تقدم في الأبواب ٤٥ و ٤٦ و ٤٧ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ عليه في الأبواب ٤ و ٦ و ٨ و ٩، وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
٤٩ - باب حكم ما لو تزوج رجلان بامرأتين فاُدخلت زوجة كل واحد منهما على الاخر فوطئها
[ ٢٦٢٣٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن رجلين نكحا أمرأتين، فاتى هذا امرأة هذا وهذا امرأة هذا؟ قال: تعتد هذه من هذا وهذه من هذا ثمّ ترجع كل واحدة إلى زوجها.
[ ٢٦٢٣٣ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، انّ أبا عبدالله( عليهالسلام ) قال في أُختين اُهديتا لاخوين فادخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا قال: لكلّ واحدة منهما الصداق بالغشيان، وإن كان وليّهما تعمّد ذلك اغرم الصداق ولا يقرب واحد منهما امرأته حتّى تنقضي العدّة فإذا انقضت العدّة صارت كلّ امرأة منهما إلى زوجها الأوّل بالنكاح الأوّل، قيل له: فإن ماتتا قبل انقضاء العدّة، قال: يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الرجلان، قيل: فان مات الزوجان وهما في العدّة قال: ترثانهما ولهما نصف المهر وعليهما العدّة بعدما تفرغان من العدّة الأُولى تعتدّان عدّة المتوفّى عنها زوجها.
ورواه في( المقنع) مرسلاً (١) .
ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، وعن جميل بن صالح، عن بعض أصحاب أبي عبدالله( عليهالسلام ) (٢) .
____________________
الباب ٤٩
فيه حديثان
١ - الفقيه ٣: ٢٦٧ / ١٢٦٧.
٢ - الفقيه ٣: ٢٦٧ / ١٢٦٩، وأورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ٥٨ من أبواب المهور.
(١) المقنع: ١٠٥.
(٢) الكافي ٥: ٤٠٧ / ١١.
ورواه الشيخ باسنإده عن محمّد بن يعقوب(١) .
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في العيوب والتدليس(٢) .
٥٠ - باب تحريم وطء الانسان امته اذا كان لها زوّج أو كانت في عدّة
[ ٢٦٢٣٤ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : يحرم من الاماء عشر، لا تجمع بين الأُم والابنة - إلى أن قال: - ولا امتك ولها زوج، ولا أمتك وهي في عدّة، الحديث.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلّ عليه في نكاح الاماء(٤) .
٥١ - باب انه لا يورث النكاح ولا يجوز نكاح الشغار
[ ٢٦٢٣٥ ] ١ - عليّ بن إبراهيم في( تفسيره ): عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) في قوله تعالى:( لا يحلّ لكم أن ترثوا النساء كرهاً ) (٥) قال:
____________________
(١) التهذيب ٧: ٤٣٤ / ١٧٣٠.
(٢) يأتي في في الحديث ٢ الباب ٩ من أبواب العيوب والتدليس.
الباب ٥٠
فيه حديث واحد
١ - الفقيه ٣: ٢٨٦ / ١٣٦٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٢١، وقطعة في الحديث ٨ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب، وقطعة في الحديث ٥ من الباب ٤٤، وتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب نكاح العبيد.
(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(٤) يأتي في الباب ١٩ و ٤٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
الباب ٥١
فيه حديث واحد
١ - تفسير القمي ١: ١٣٤.
(٥) النساء ٤: ١٩.
كانوا في الجاهلية في أوّل ما أسلموا في قبائل العرب إذا مات حميم الرجل وله امرأة القى الرجل ثوبه عليها فورث نكاحها بصداق حميمه الّذي كان أصدقها فيرث نكاحها كما يرث ماله فلمّا مات أبوقيس بن الاسلت(١) ألقى محسن(٢) بن أبي قيس ثوبه على امرأة أبيه فورث نكاحها - إلى أن قال - فنزل( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلّا ما قد سلف انّه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً ) (٣) فلحقت بأهلها، وكان نسوة في المدينة قد ورث نكاحهنّ غير أنّه ورثهنّ غير الأبناء فأنزل الله( يا أيّها الذّين آمنوا لا يحلّ لكم أن ترثوا النساء كرهاً ) (٤) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .
٥٢ - باب حكم الأمة المفضاة
[ ٢٦٢٣٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، في( نوادر الحكمة ): أن الصادق( عليهالسلام ) قال في رجل اقتضت امرأته جاريته بأصبعها فقضي أن تقوّم الجارية قيمة وهي صحيحة وقيمة وهي مفضاة، فتغرم ما بين الصحة والعيب وأجبرها على أمساكها لأنّها لا تصلح للرجال.
____________________
(١) في المصدر: الأسلب.
(٢) في المصدر: محصن.
(٣) النساء ٤: ٢٢.
(٤) النساء ٤: ١٩
(٥) تقدم في الباب ١ و ٢ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٧ من أبواب عقد نكاح.
الباب ٥٢
فيه حديث واحد
١ - الفقيه ٤: ١١١ / ٣٧٨، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب ديات الاعضاء.
ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من أبواب موجبات الضمان، والحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب ديات الاعضاء.
أبواب ما يحرم باستيفاء العدد
١ - باب انه يجوز للرجل الحر أن يتزوج أربع حرائر د واماً
[ ٢٦٢٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من صحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: والغيرة للرجال ولذلك حرّم على المرأة إلّا زوجها وأحلّ للرجل أربعاً، فإنّ الله أكرم من أن يبتليهنّ بالغيرة ويحلّ للرجل معها ثلاثاً.
[ ٢٦٢٣٨ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) وفي( عيون الأخبار) بأسانيد تأتي في آخر الكتاب (١) عن محمّد بن سنان، عن الرضا( عليهالسلام ) فيما كتب اليه: وعلة التزويج للرجل أربع نسوة وتحريم أن تتزوّج المرأة أكثر من واحد لأنّ الرجل إذا تزوّج أربع نسوة كان الولد منسوباً اليه والمرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو إذ هم مشتركون في نكاحها وفي ذلك فساد الانساب والمواريث والمعارف، وعلّة التزويج للعبد اثنتين لا أكثر منه لأنّه نصف الرجل الحرّ في الطلاق والنكاح لا يملك نفسه ولا له مال إنّما ينفق مولاه عليه وليكون ذلك فرقاً بينه وبين الحرّ وليكون أقلّ لاشتغاله عن خدمة مواليه.
____________________
أبواب ما يحرم باستيفاء العدد
الباب ١
فيه ٣ احاديث
١ - الكافي ٥: ٥٠٤ / ١، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧٧ من أبواب مقدمات النكاح.
٢ - علل الشرائع: ٥٠٤، عيون اخبار الرضا (عليهالسلام ) ٢: ٩٥.
(١) تأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برقم (٢٨١).
[ ٢٦٢٣٩ ] ٣ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) قال: قال الصادق( عليهالسلام ) : لا يحلّ لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
٢ - باب أنه لا يجوز للحر ان يجمع بين أزيد من أربع حرائر بالعقد الدائم، ولا أزيد من أمتين من جملة الاربع
[ ٢٦٢٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة بن أعين ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إذا جمع الرجل أربعاً وطلّق إحداهنّ فلا يتزوّج الخامسة حتّى تنقضي عدّة المرأة التي طلّق، وقال: لا يجمع ماءه في خمس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .
[ ٢٦٢٤١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوّج عليها يهودية؟ فقال: إنّ أهل الكتاب مماليك للإِمام وذلك موسّع منا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوّج قلت: فانّه يتزوّج عليهما أمة قال: لا يصلح له أن يتزوّج ثلاث إماء، الحديث.
[ ٢٦٢٤٢ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عيون الأخبار ): بإسناده عن
____________________
٣ - مجمع البيان ٢: ٦.
(١) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٤٠ من أبواب مقدمات النكاح.
(٢) يأتي في الباب ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من هذه الأبواب، وفي الباب ٤ من أبواب المتعة.
الباب ٢
فيه ٤ احاديث
١ - الكافي ٥: ٤٢٩ / ١.
(٣) التهذيب ٧: ٢٩٤ / ١٢٣٣.
٢ - الكافي ٥: ٣٥٨ / ١١، وأورد تمامه في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالكفر.
٣ - عيون اخبار الرضا (عليهالسلام ) ٢: ١٢٤ / ١.
الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليهالسلام ) في كتابه إلى المأمون قال: ولا يجوز الجمع بين أكثر من أربع حرائر.
وفي( الخصال) بإسناده عن الأعمش، عن الصادق( عليهالسلام ) في حديث شرايع الدين - مثله(١) .
ورواهما الحسن بن شعبة في كتاب( تحف العقول) مرسلاً (٢) .
[ ٢٦٢٤٣ ] ٤ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره ): عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا يحلّ لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .
٣ - باب أن من كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة رجعياً لم يجز له تزويج أخرى دواماً حتّى تنقضي عدّة المطلقة، فان تزوّج في عدتها فالعقد باطل، فإن ماتت أو كانت بائنة فله تزويج أخرى
[ ٢٦٢٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا. عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر( عليهالسلام ) يقول في رجل كانت تحته أربع نسوة فطّلق واحدة ثمّ نكح أُخرى قبل أن تستكمل المطلّقة العدّة قال: فليلحقها بأهلها حتّى تستكمل المطلّقة أجلها وتستقبل الأُخرى عدّة أُخرى ولها صداقها إن كان دخل بها وإن لم
____________________
(١) الخصال: ٦٠٧ / ٩.
(٢) تخف العقول: ٢٤٠.
٤ - تفسير العياشي ١: ٢١٨ / ١٤.
(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في الباب ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من هذه الأبواب.
الباب ٣
فيه ٩ احاديث
١ - الكافي ٥: ٤٣٠ / ٣، والتهذيب ٧: ٢٩٤ / ١٢٣٥، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٦ / ٣٢٣.
يكن دخل بها فله ماله ولا عدّة عليها، ثمّ إن شاء أهلها بعد انقضاء العدّة زوّجوه وإن شاؤوا لم يزوّجوه.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس، نحوه، إلّا أنّه قال: وإن لم يكن دخل بها فليس لها صداق ولا عدّة عليها منه(١) .
[ ٢٦٢٤٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن ابي حمزة قال: سألت أبا إبراهيم( عليهالسلام ) عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلّق إحداهنّ، أيتزوّج مكانها اخرى؟ قال: لا، حتّى تنقضي عدتها.
[ ٢٦٢٤٦ ] ٣ - وعن محمّد بن عبدالله(٢) ، عن عبدالله بن جعفر، عن محمّد بن أحمد بن مطهّر قال: كتبت إلى أبي الحسن صأحبّ العسكر( عليهالسلام ) : انّي تزوّجت أربع نسوة ولم أسأل عن اسمائهنّ ثمّ انّي أردت طلاق إحداهنّ وتزويج امرأة أُخرى، فكتب( عليهالسلام ) : انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهنّ فتقول: اشهدوا ان فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق ثمّ تزوّج الأُخرى إذا انقضت العدة.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) وكذا كل ما قبله.
[ ٢٦٢٤٧ ] ٤ - وبإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن وهيب(٤) بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام )
____________________
(١) الفقيه ٣: ٢٦٥ / ١٢٦١.
٢ - الكافي ٥: ٤٢٩ / ٢، التهذيب ٧: ٢٩٤ / ١٢٣٤.
٣ - الكافي ٥: ٥٦٣ / ٣١.
(٢) في الكافي: محمّد بن يحيى.
(٣) التهذيب ٧: ٤٨٦ / ١٩٥٤.
٤ - التهذيب ٧: ٤٧١ / ١٨٨٨.
(٤) في المصدر: وهب.
قال: سألته عن رجل له أربع نسوة فطلّق واحدة، يضيف إليهنّ أُخرى؟ قال: لا حتّى تنقضي العدّة فقلت: من يعتدّ؟ فقال: هو، قلت: وإن كان متعة؟ قال: وإن كان متعة.
أقول: حكم المتعة هنا محمول على الكراهة لما يأتي هنا(١) وفي المتعة(٢) .
[ ٢٦٢٤٨ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار قال: سئل أبو عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهنّ، فهل يحلّ له أن يتزوج اخرى مكانها؟ قال: لا، حتّى تأتي عليها أربعة أشهر وعشر.
سئل: فان طلّق واحدة هل يحلّ له أن يتزوج؟ قال: لا، حتّى تأتي عليها عدّة المطلّقة.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب قال: لانه إذا ماتت المرأه جاز للرجل أن ينكح امرأة أُخرى مكانها في الحال.
[ ٢٦٢٤٩ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن سنان بن طريف، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سئل عن رجل كن له ثلث نسوة ثمّ تزوّج امرأة اخرى فلم يدخل بها ثمّ أراد ان يعتق امة ويتزوجها، فقال: ان هو طلق التي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوّج اخرى من يومه ذلك، وإن طلق من الثلاث النسوة اللاتي دخل بهن واحدة لم يكن له ان يتزوّج امرأة اخرى حتّى تنقضي عدّة المطلّقة.
ورواه الشيخ ايضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٣) .
[ ٢٦٢٥٠ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن
____________________
(١) يأتي في الباب ١٠ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ٤ من أبواب المتعة.
٥ - التهذيب ٧: ٤٧٥ / ١٩٠٦.
٦ - الفقيه ٣: ٢٦٥ / ١٢٦٢.
(٣) التهذيب ٧: ٤٨٥ / ١٩٤٨.
٧ - قرب الإِسناد: ١٠٩، مسائل عليّ بن جعفر: ١٠٦ / ١٠.
عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهنّ، هل بصلح له أن يتزوّج في عدّتها اخرى قبل أن تنقضي عدّة المتوفاة؟ فقال: إذا ماتت فليتزوّج متى أحبّ.
[ ٢٦٢٥١ ] ٨ - وبالإِسناد قال: وسألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة هل يصلح له ان يتزوّج اخرى قبل أن تنقضي عدّة التي طلّق؟ قال: لا يصلح له أن يتزوّج حتّى تنقضي عدّة المطلّقة.
ورواهما عليّ بن جعفر في كتابه(١) .
٩ - وقد تقدّم في أحاديث غسل الميت حديث زرارة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في الرجل يموت وليس معه إلّا النساء، قال: تغسله امرأته لانها منه في عدّة وإذا ماتت لم يغسلها لأنّه ليس منها في عدّة، وفي حديث آخر، نحوه.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
٤ - باب ان من تزوج خمساً في عقد واحد وجب ان يخلي سبيل واحدة منهن
[ ٢٦٢٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجل تزوّج خمساً في عقدة، قال: يخلّي سبيل أيتهنّ شاء ويمسك الأربع.
____________________
٨ - قرب الإِسناد: ١١١.
(١) مسائل علي بن جعفر: ٢٨٣ / ١٣.
٩ - تقدم في الحديث ١٣ من الباب ٢٤ من أبواب غسل الميت.
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ٩ من أبواب ميراث الأزواج.
الباب ٤
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٤٣٠ / ٥.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
٥ - باب حكم من كان عنده ثلاث نسوة فتزوّج عليهنّ ثنتين في عقد
[ ٢٦٢٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل كن له ثلاث نسوة فتزوّج عليهن امرأتين في عقدة فدخل على واحدة(٤) منهما ثمّ مات؟ قال: إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فإن نكاحها جائز، ولها الميراث، وعليها العدّة وإن كان دخل بالمرأة الّتي سميّت وذكرت بعد ذكر المرأة الأُولى فإنّ نكاحها باطل ولا ميراث لها وعليها العدّة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب(٦) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن عنبسة بن مصعب(٧) .
____________________
(١) التهذيب ٧: ٢٩٥ / ١٢٣٧.
(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٢، وفي الباب ٣ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ٥ و ٦ من هذه الأبواب.
الباب ٥
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٤٣٠ / ٤.
(٤) في المصدر: فدخل بواحدة.
(٥) التهذيب ٧: ٢٩٥ / ١٢٣٦.
(٦) التهذيب ٩: ٣٨٥ / ١٣٧٤.
(٧) الفقيه ٣: ٢٦٦ / ١٢٦٣.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
٦ - باب ان الكافر اذا أسلم وعنده أكثر من أربع وجب عليه أن يفارق ما زاد على الاربع
[ ٢٦٢٥٤ ]١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال،( عن عقبة بن خالد) (٣) ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في مجوسيّ أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه، كيف يصنع؟ قال: يمسك أربعاً ويطلق ثلاثاً.
ورواه الشيخ بإسناده عن( محمّد بن يحيى) (٤) ، عن محمّد بن الحسين(٥) .
أقول: قوله: يطلق مخففة من الاطلاق، أو مشدّدة، والطلاق لغويّ لا شرعيّ، أي يفارق ثلاثاً ويخلّي سبيلهنّ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) .
____________________
(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٢، وفي الباب ٣ و ٤ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب الاتي.
الباب ٦
فيه حديث واحد
١. الكافي ٥: ٤٣٦ / ٧.
(٣) في التهذيب: عن عقبة بن هلال بن خالد.
(٤) في التهذيب: محمّد بن احمد بن يحيى.
(٥) التهذيب ٧: ٢٩٥ / ١٢٣٨.
(٦) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٢ وفي الباب ٣ و ٤ و ٥ من هذه الأبواب.
٧ - باب أنه لا يجوز للمرأة أن تتزوّج زوجين وتجمع بينهما ولا في عدّة أحدهما
[ ٢٦٢٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن الفضيل، عن سعد الجلاب، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: إنّما جعل الله الغيرة للرجال، لأنّه أحلّ للرجل أربعاً، وما ملكت يمينه، ولم يحلّ للمرأة إلّا زوجها، فإذا أرادت معه غيره كانت عند الله زانية.
ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن محمّد بن الفضيل (١) (٢) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدمات النكاح(٣) وفي المصاهرة وغير ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .
٨ - باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوّج أكثر من حرتين جمعاً او أربع اماء كذلك
[ ٢٦٢٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين
____________________
الباب ٧
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٥٠٥ / ٢.
(١) في المصدر: الفضل.
(٢) علل الشرائع: ٥٠٤ / ١.
(٣) تقدم في الحديث ١ و ٦ من الباب ٧٧ من أبواب مقدمات النكاح، والحديث ١ باب ٧٨.
(٤) تقدم في الباب ١٦ و ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(٥) يأتي في الباب ٢٨ من أبواب المتعة، والباب ٢٧ من أبواب الزنا في الحدود وباب ٤٤ في المصاهرة.
الباب ٨
فيه ٥ احاديث
١ - الكافي ٥: ٤٧٦ / ١.
وأحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم وصفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما( عليهماالسلام ) ، قال: سألته عن العبد يتزوّج أربع حرائر؟ قال: لا، ولكن يتزوّج حرّتين وإن شاء أربع إماء.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، نحوه(١) .
[ ٢٦٢٥٧ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجّبار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن المملوك ما يحلّ له من النساء؟ فقال: حرّتان أو أربع إماء الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي، عن الحسن بن زياد، مثله(٢) .
[ ٢٦٢٥٨ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى، أنّه سأل أبا عبدالله( عليهالسلام ) فقال له: كم يزوّج العبد؟ فقال: قال أبي: قال عليّ( عليهالسلام ) : لا يزيد علىّ امرأتين.
ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف، وعليّ بن إسماعيل كلّهم عن حمّاد بن عيسى، مثله (٣) .
[ ٢٦٢٦٠ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن
____________________
(١) التهذيب ٧: ٢٩٦ / ١٢٤٢، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧٥.
٢ - الكافي ٥: ٤٧٧ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب، واورده عن التهذيب بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب نكاح العبيد.
(٢) التهذيب ٧: ٢٩٦ / ١٢٣٩.
٣ - الفقيه ٣: ٢٧١ / ١٢٨٨.
(٣) قرب الإِسناد: ٩.
٤ - التهذيب ٧: ٢٩٦ / ١٢٤٠، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧٣، واورده بسند آخر في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب نكاح العبيد.
سعيد،( عن صفوان) (١) ، عن موسى، عن زرارة، عن أبى جعفر( عليهالسلام ) قال: لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من حرتين.
[ ٢٦٢٦٠ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّاً( عليهالسلام ) كان يقول: لا يتزوج: العبد أكثر من امرأتين.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في نكاح العبيد والإِماء(٢) .
٩ - باب انه يحل للمملوك ان يتسرى من الاماء ما شاء مع اذن مولاه، ولا يتجاوز الحد الذي عين له
[ ٢٦٢٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي، عن ابن عبد الجّبار، و( عن محمّد بن الفضل) (٣) ، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: لا بأس بأن يأذن له - يعني للمملوك - مولاه فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواريّ يطؤهنّ، ورقيقه له حلال.
[ ٢٦٢٦٢ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن
____________________
(١) في الاستبصار: عن النضر بن سويد.
٥ - قرب الإِسناد: ٥٠
(٢) يأتي في الباب ٢٢ من أبواب نكاح العبيد، وفي الحديث ٤ من الباب الاتي وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.
الباب ٩
فيه ٤ احاديث
١ - الكافي ٥: ٤٧٧ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب السابق.
(٣) في المصدر: ومحمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان.
٢ - الكافي ٥: ٤٧٧ / ٤.
أبان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن المملوك يأذن له مولاه أن يشتري من ماله الجارية والثنتين والثلاث ورقيقه له حلال؟ قال: يحدّ له حدّاً لا يجاوزه.
[ ٢٦٢٦٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: إذا أذن الرجل لعبده أن يتسرّى من ماله فإنّه يشتري كم شاء بعد أن يكون قد أذن له.
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن صفوان، عن موسى، عن زرارة، مثله، إلّا أنّه قال: قد أذن له في ذلك(٢) .
[ ٢٦٢٦٤ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن( عليهالسلام ) عن المملوك، كم يحلّ له من النساء؟ فقال: لا يحلّ له إلّا اثنتين ويتسرّى ما شاء إذا كان أذن له مولاه.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .
١٠ - باب انه يجوز للرجل ان يجمع من النساء بالمتعة وملك اليمين ما شاء ولو كان عنده اربع زوجات
[ ٢٦٢٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: قلت له: ما يحل من المتعة؟ قال: كم شئت.
____________________
٣ - الكافي ٥: ٤٧٧ / ٥.
(١) التهذيب ٧: ٢٩٦ / ١٢٤١.
٤ - التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٤٩، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب نكاح العبيد.
(٢) يأتي في الحديث ١ و ٢ و ٨ من الباب ٢٢ من أبواب نكاح العبيد.
الباب ١٠
فيه حديثان
(٣) الكافي ٥: ٤٥١ / ٣، واورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب المتعة.
[ ٢٦٢٦٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: قلت له: كم يحل من المتعة؟ قال: فقال: هنّ بمنزلة الاماء.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في محلّه(١) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٢) .
١١ - باب ان الحرة اذا طلقت ثلاثاً حرمت على المطلق حتّى تنكح زوجاً غيره بأي نوع كان الطلاق، وان المطلقة تسعاً للعدّة تحرم على المطلق مؤبداً دون المطلقة للسنة
[ ٢٦٢٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) - في حديث - قال: فاذا خرجت من حيضتها الثالثة طلّقها التطليقة الثالثة بغير جماع، ويشهد على ذلك، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره.
[ ٢٦٢٦٨ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي
____________________
٢ - الكافي ٥: ٤٥١ / ١، واورده في الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب المتعة.
(١) يأتي في الباب ٤ من أبواب المتعة.
(٢) يأتي في الحديث ٩ و ١٠ و ١١ و ١٣ من الباب ٤ من أبواب المتعة، وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٦ من الباب ٧٧، وفي الحديث ١٢ من الباب ١٤٠ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب، وتقدم ما ظاهره المنافاة وبين وجهه في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
الباب ١١
فيه حديثان
١ - الكافي ٦: ٦٥ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب اقسام الطلاق، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب مقدمات الطلاق.
٢ - التهذيب ٧: ٣١١ / ١٢٩٠.
عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إذا طلق الرجل المرأة فتزوّجت ثمّ طلّقها فتزوّجها الاوّل ثمّ طلّقها فتزوّجت رجلاً ثمّ طلّقها [ فتزوجها الاول ](١) فاذا طلّقها على هذا ثلاثاً لم تحلّ له أبداً.
ورواه الكلينيّ عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، وعن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبدالله وأبي الحسن( عليهماالسلام ) (٢) .
أقول: هذا محمول على المطلّقة تسعاً للعدّة، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الطلاق(٣) .
١٢ - باب أن الأمة اذا طلقت طلقتين حرمت حتّى تنكح زوجا ً غيره، وان كانت تحت حر والحرة لا تحرم حتّى تطلق ثلاثاً وان كانت تحت عبد
[ ٢٦٢٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرّة، كم طلاقها؟ وكم عدتها؟ قال: السنة في النساء في الطلاق، فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثاً وعدتها ثلاثة أقراء، وإن كان حرّ تحته أمة فطلاقها تطليقتان، وعدّتها قرءان.
____________________
(١) اثبتناه من المصدر.
(٢) الكافي ٥: ٤٢٨ / ٧، والسند الاوسط ٥: ٤٢٩ / ١٣.
(٣) يأتي في الباب ١ و ٣ و ٤، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٦ وفي الباب ٢٤ و ٢٥ من أبواب اقسام الطلاق.
الباب ١٢
فيه ٣ احاديث
١ - الكافي ٦: ١٦٧ / ١، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب اقسام الطلاق، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب العدد.
[ ٢٦٢٧٠ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعليّ بن إسماعيل كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته كم يطلّق العبد الأمة؟ قال: قال أبي: قال عليّ( عليهالسلام ) : تطليقتين، قال: وقلت له: كم عدّة الأمة من العبد؟ قال: قال أبي: قال عليّ( عليهالسلام ) : شهرين أو حيضتين، قال: وقلت له: إذا كانت الحرّة تحت العبد، قال: قال أبي: قال عليّ( عليهالسلام ) : الطلاق والعدّة بالنساء.
[ ٢٦٢٧١ ] ٣ - وعنهم، عن حمّاد بن عيسى قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : تطلّق الحرّة ثلاثاً وتعتدّ ثلاثاً.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الطلاق(١) .
____________________
٢ - قرب الإِسناد: ٩.
٣ - قرب الإِسناد: ١٠.
(١) يأتي في الباب ٢٤ و ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ وفي الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب اقسام الطلاق ويأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب حد الزنا وفي الحديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٤٠ وفي الباب ٤١ من أبواب العدد.
أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه
١ - باب تحريم مناكحة الكفار حتّى اهل الكتاب
[ ٢٦٢٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر( عليهالسلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم ) (١) ؟ فقال: هي منسوخة بقوله:( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) (٢) .
[ ٢٦٢٧٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن نصارى العرب، أتؤكل ذبائحهم؟ فقال: كان عليّ(٣) ( عليهالسلام ) ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم وعن مناكحتهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيوب، عن العلا، مثله(٤) .
____________________
أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه
الباب ١
فيه ٧ احاديث
١ - الكافي ٥: ٣٥٨ / ٨، التهذيب ٧: ٢٩٨ / ١٢٤٥، والاستبصار ٣: ١٧٩ / ٦٤٩.
(١) المائدة ٥: ٥.
(٢) الممتحنة ٦٠: ١٠.
٢ - الكافي ٦: ٢٣٩ / ٤، واورده في الحديث ٦ من الباب ٢٧ من أبواب ألذّبائح.
(٣) في المصدر: كان عليّ بن الحسين( عليهالسلام ) .
(٤) التهذيب ٩: ٦٥ / ٢٧٨.
[ ٢٦٢٧٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال: قال لي أبوالحسن الرضا( عليهالسلام ) : يا أبا محمّد، ما تقول في رجل تزوّج نصرانيّة على مسلمة؟ قال: قلت: جعلت فداك، وما قولي بين يديك؟ قال: لتقولنّ فانّ ذلك يعلم به قولي، قلت: لا يجوز تزويج النصرانيّة على مسلمة ولا غير مسلمة، قال: ولم؟ قلت: لقول الله عزّ وجلّ:( ولا تنكحوا المشركات حتّى يؤمنّ ) (١) قال: فما تقول في هذه الآية:( والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم ) (٢) قلت: فقوله:( ولا تنكحوا المشركات ) نسخت هذه الآية، فتبسّم ثمّ سكت.
[ ٢٦٢٧٥ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن أحمد بن عمر، عن درست الواسطيّ، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: لا ينبغي نكاح أهل الكتاب، قلت: جعلت فداك، وأين تحريمه؟ قال: قوله:( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) (٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله وكذا الأوّل.
[ ٢٦٢٧٦ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: وما أُحبّ للرجل المسلم أن يتزوّج اليهوديّة ولا النصرانيّة مخافة أن يتهوّد ولده أو يتنصّر.
[ ٢٦٢٧٧ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن السندي بن محمّد، عن
____________________
٣ - الكافي ٥: ٣٥٧ / ٦، التهذيب ٧: ٢٩٧ / ١٢٤٣، الاستبصار ٣: ١٧٨ / ٦٤٧.
(١) البقرة ٢: ٢٢١.
(٢) المائدة ٥: ٥.
٤ - الكافي ٥: ٣٥٨ / ٧.
(٣) الممتحنة ٦٠: ١٠.
(٤) التهذيب ٧: ٢٩٧ / ١٢٤٤، والاستبصار ٣: ١٧٨ / ٤٦٨.
٥ - الكافي ٥: ٣٥١ / ١٥، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
٦ - قرب الإِسناد: ٦٥.
أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أنّه(١) كره مناكحة أهل الحرب.
[ ٢٦٢٧٨ ] ٧ - الفضل بن الحسن الطبرسيّ في( مجمع البيان) عند قوله تعالى: ( والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب ) (٢) قال: روى أبو الجارود، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) أنّه منسوخ بقوله تعالى:( ولا تنكحوا المشركات حتّى يؤمنّ ) (٣) وبقوله:( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) (٤) .
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة هنا(٦) وفي المواريث(٧) ، وهو محمول على التقيّة أو الضرورة أو المستضعفة أو المتعة أو الاستدامة أو نكاح الامة، كما ذكره الشيخ(٨) وغيره(٩) لما يأتي(١٠) ، إن شاء الله.
____________________
(١) في المصدر: ان علياً (عليهالسلام ).
٧ - مجمع البيان ٢: ١٦٢.
(٢) المائدة ٥: ٥.
(٣) البقرّة ٢: ٢٢١.
(٤) الممتحنة ٦٠: ١٠.
(٥) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ و ٦ و ٧ من هذه الأبواب.
(٦) يأتي في الحديثين ١٠ و ١١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
(٧) يأتي في الباب ١٦ من أبواب ميراث الازواج، وتقدّم ما ظاهرة المنافاة في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب ما يكتسب به وفي الحديث ٤ من الباب ٢٦ من أبواب مقدمات النكاح، وتقدّم ما يدلّ على الحرمة في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ويأتي حكم المرتد في الباب ٢١ من أبواب نكاح العبيد.
(٨) الاستبصار ٣: ١٧٩، ١٨٠ / ٦٥٢، ٦٥٣، ٦٥٥.
(٩) التذكرة ٢: ٦٤٥، ورياض المسائل ٢: ١٠٥، ١٠٦.
(١٠) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من هذه الأبواب.
٢ - باب جواز تزويج الكتابية عند الضرورة ويمنعها من شرب الخمر وأكل الخنزير
[ ٢٦٢٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب وغيره(١) جميعاً، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في الرجل المؤمن يتزوّج اليهوديّة والنصرانيّة، فقال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهوديّة والنصرانيّة؟ فقلت له: يكون له فيها الهوى، قال: إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أنّ عليه في دينه غضاضة.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، نحوه(٢) .
أقول: هذا مخصوص بالهوى الغالب لما تقدّم(٣) ويأتي(٤) .
[ ٢٦٢٨٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) - في حديث - قال: لا ينبغي للمسلم أن يتزوّج يهوديّة ولا نصرانيّة وهو يجد مسلمة حرّة أو أمة.
وعنه، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) - في حديث - مثله(٥) .
____________________
الباب ٢
فيه ٦ احاديث
١ - الكافي ٥: ٣٥٦ / ١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٩ / ٣٠١، والتهذيب ٧: ٢٩٨ / ١٢٤٨، والاستبصار ٣: ١٧٩ / ٦٥٢.
(١) في المصدر زيادة: من اصحابنا.
(٢) الفقيه ٣: ٢٥٧ / ١٢٢٢.
(٣) تقدم في احاديث الباب ١ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في احاديث هذا الباب والأبواب الاتية من هذه الأبواب.
٢ - الكافي ٥: ٣٥٨ / ١٠.
(٥) الكافي ٥: ٣٥٨ / ٩.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله
[ ٢٦٢٨١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار وغيره، عن يونس عنهم( عليهمالسلام ) قال: لا ينبغي للمسلم المؤسر أن يتزوّج الامة إلّا أن لا يجد حرة، وكذلك لا ينبغي له أن يتزوّج امرأة من أهل الكتاب إلّا في حال ضرورة حيث لا يجد مسلمة حرّة ولا أمة.
[ ٢٦٢٨٢ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن أبي أيّوب، عن حفص بن غيّاث قال: كتب بعض إخواني أن أسأل أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن مسائل فسألته عن الاسير هل يتزوّج في دار الحرب؟ فقال: أكره ذلك، فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام هو نكاح وأمّا في الترك والديلم والخزر فلا يحلّ له ذلك.
وبالإِسناد عن أبي أيّوب، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته، وذكر مثله(٢) .
[ ٢٦٢٨٣ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل ): عن أبيه، عن سعد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن عيسى بن يونس، عن الاوزاعي، عن الزهري، عن عليّ بن الحسين( عليهالسلام ) قال: لا يحلّ للأسير أن يتزوّج ما دام في أيدي المشركين مخافة أب يولد له فيبقى ولده كافراً في أيديهم
أقول: هذا محمول على الكراهية أو غير الكتابية أو غير الضرورة.
____________________
(١) التهذيب ٧: ٢٩٩ / ١٢٥٠، والاستبصار ٣: ١٨٠ / ٦٥٤.
٣ - الكافي ٥: ٣٦٠ / ٨، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
٤ - التهذيب ٧: ٢٩٩ / ١٢٥١ و ٧: ٤٥٣ / ١٨١٤، والاستبصار ٣: ١٨٠ / ٦٥٥، اخرجه باسناد آخر عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٤٥ من أبواب جهاد العدو.
(٢) التهذيب ٧: ٤٣٣ / ١٧٢٧.
٥ - علل الشرائع: ٥٠٣ / ١، واخرج ذيله عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ٢٣، واخرجه عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب جهاد العدو.
[ ٢٦٢٨٤ ] ٦ - عليّ بن الحسين المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه) نقلاً من( تفسير النعماني) بإسناده الآتي (١) عن عليّ( عليهالسلام ) قال: وأمّا الآيات التي نصفها منسوخ ونصفها متروك بحاله لم ينسخ وما جاء به من الرخصة في العزيمة فقوله تعالى:( ولا تنكحوا المشركات حتّى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتّى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ) (٢) وذلك أنّ المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود والنصارى وينكحونهم حتّى نزلت هذه الآية نهيا أن ينكح المسلم من المشرك أو ينكحونه، ثمّ قال تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذة الآية فقال:( وطعام ألذّين اوتوا الكتاب حلّ لكم وطعامكم حلّ لهم والمحصنات من المؤمناًت والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم ) (٣) فأطلق الله مناكحتهنّ بعد أن كان نهى، وترك قوله:( ولا تنكحوا المشركين حتّى يؤمنوا ) (٤) على حاله لم ينسخه.
أقول: تقدم(٥) أن هذه الآية ايضاً نسخت بقوله:( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) (٦) : فلعل هذا محمول على التقية أو الضرورة أو المستضعفة، أو على أن الآية نسخت آية قبلها ثمّ نسختها آية بعدها، هذا لما تقدم(٧) ويأتي(٨) .
٣ - باب جواز نكاح الكتابية المستضعفة
[ ٢٦٢٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد،
____________________
٦ - المحكم والمتشابه: ٣٤.
(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم( ٥٢ ).
(٢ و ٣) البقرّة ٢: ٢٢١.
(٤) المائدة ٥: ٥.
(٥) تقدم في الحديث ١ و ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.
( ٦) الممتحنة ٦٠: ١٠.
(٧) تقدم في الباب ١ وفي احاديث هذا الباب.
(٨) يأتي في الباب ٣ و ١٢ من هذه الأبواب.
الباب ٣
فيه ٣ احاديث
١ - الكافي ٥: ٣٥٦ / ٢.
عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن زرارة بن اعين، قال: سألت أبا جعفر( عليهالسلام ) عن نكاح اليهوديّة والنصرانيّة، فقال: لا يصلح للمسلم أن ينكح يهوديّة ولا نصرانيّة انّما يحلّ منهنّ نكاح البله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .
[ ٢٦٢٨٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر( عليهالسلام ) : انّي أخشى أن لا يحلّ لي أن اتزوّج ممن لم يكن على أمري، فقال: وما يمنعك من البله؟ قلت: وما البله؟ قال: هنّ المستضعفات من اللّاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه.
[ ٢٦٢٨٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين(٢) بن عليّ بن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن حمران بن أعين قال: كان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة مسلمة موافقة فذكرت ذلك لابي عبدالله( عليهالسلام ) فقال: أين أنت من البله ألذّين لا يعرفون شيئاً.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .
٤ - باب حكم تزويج ألذّمية متعة
[ ٢٦٢٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن
____________________
(١) التهذيب ٧: ٢٩٩ / ١٢٤٩، والاستبصار ٣: ١٨٠ / ٦٥٣.
٢ - الكافي ٥: ٣٤٩ / ٧، واورده عنه وعن التهذيب والاستبصار في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
٣ - الكافي ٥: ٣٤٩ / ٩، واورده في الحديث ٧، ٨ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
(٢) في المصدر: الحسن.
(٣) يأتي في الباب ١١ من هذه الأبواب.
الباب ٤
فيه ٣ احاديث
١ - التهذيب ٧: ٢٥٦ / ١١٠٣، والاستبصار ٣: ١٤٤ / ٥١٨، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب المتعة.
الحسن بن عليّ بن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا بأس أن يتمتّع الرجل باليهوديّة والنصرانيّة وعنده حرّة.
[ ٢٦٢٨٩ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن أبان بن عثمان، عن زرارة قال: سمعته يقول: لا بأس أن يتزوّج اليهوديّة والنصرانيّة متعة وعنده امرأة.
[ ٢٦٢٩٠ ] ٣ - محمّد بن على بن الحسين بإسناده، عن الحسن التفليسي، أنّه سأل الرضا( عليهالسلام ) : يتمتّع الرجل اليهوديّة والنصرانيّة؟ فقال الرضا( عليهالسلام ) : يتمتّع من الحرّة المؤمنة وهي أعظم حرمة منها(١) .
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) ، وهذا يحتمل التخصيص بالضرورة لما مضى(٣) ويأتي(٤) .
٥ - باب جواز استدامة تزويج ألذّمية اذا أسلم الزوج، وعدم بطلان العقد
[ ٢٦٢٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل هاجر وترك امرأته مع المشركين ثمّ لحقت به بعد
____________________
٢ - التهذيب ٧: ٢٥٦ / ١١٠٤ و ٧: ٢٩٩ / ١٢٥٢، والاستبصار ٣: ١٤٤ / ٥١٩، والاستبصار ٣: ١٨١ / ٦٥٦، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب المتعة.
٣ - الفقيه ٣: ٢٩٣ / ١٣٩٠، واخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٧، وعن التهذيب في الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب المتعة.
(١) في المصدر: منهما.
(٢) يأتي في الباب ١٣ من أبواب المتعة.
(٣) مضى في الباب ١ و ٢ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب.
الباب ٥
فيه ٧ احاديث
١ - الكافي ٥: ٤٣٥ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
ذلك، أيمسكها بالنكاح الأوّل أو تنقطع عصمتها؟ قال: بل يمسكها وهي امرأته.
وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، مثله(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ابن سنان(٢) .
وبإسناده عن ابن محبوب، عن ابن سنان، نحوه(٣) .
[ ٢٦٢٩٢ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه(٤) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: إن أهل الكتاب وجميع من له ذمّة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما، الحديث.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .
[ ٢٦٢٩٣ ] ٣ - وبإسناده، عن عليّ بن الحسن الطاطري، عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبي مريم الانصاري قال: سألت أبا جعفر( عليهالسلام ) عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم، حلال هو؟ قال: نعم قد كانت تحت طلحة يهودية.
[ ٢٦٢٩٤ ] ٤ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال: لا بأس به، أما علمت أنّه كانت تحت طلحة بن عبيد الله
____________________
(١) الكافي ٥: ٤٣٥ / ١.
(٢) التهذيب ٧: ٣٠٠ / ١٢٥٣، والاستبصار ٣: ١٨١ / ٦٥٧.
(٣) التهذيب ٧: ٤٧٨ / ١٩٢٠.
٢ - الكافي ٥: ٣٥٨ / ٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢، وقطعة في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
(٤) في نسخة: ( اصحابنا ) وكانها مشطوبة في المخطوط.
(٥) التهذيب ٧: ٣٠٢ / ١٢٥٩.
٣ - التهذيب ٧: ٢٩٨ / ١٢٤٦، والاستبصار ٣: ١٧٩ / ٦٥٠.
٤ - التهذيب ٧: ٢٩٨ / ١٢٤٧، والاستبصار ٣: ١٧٩ / ٦٥١.
يهوديّة على عهد النبي( صلىاللهعليهوآله ) .
[ ٢٦٢٩٥ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أحمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا( عليهالسلام ) عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم، هل يحلّ لها أن تقيم معه؟ قال: إذا أسلمت لم تحلّ له، قلت: فإنّ الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح؟ قال: لا(١) بتزويج جديد.
ورواه الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى (٢) .
أقول: هذا محمول على الاستحباب أو خروج العدّة كما أشار اليه الشيخ أو عدم الدخول.
[ ٢٦٢٩٦ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن رومي بن زرارة، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله( عليهالسلام ) : النصراني تزوّج(٣) النصرانيّة على ثلاثين دنّ خمراً وثلاثين خنزيراً ثمّ أسلما بعد ذلك، ولم يكن قد دخل بها، قال: ينظر كم قيمة الخنزير - إلى أن قال: - وهما على نكاحهما الأوّل.
[ ٢٦٢٩٧ ] ٧ - عليّ بن إبراهيم في( تفسيره ): عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) في قوله:( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) (٤) يقول: من كانت عنده امرأة كافرة - يعني على غير ملة الإِسلام - وهو على ملّة الإِسلام فليعرض عليها الاسلام، فإن قبلت فهي امرأته وإلّا فهي بريئة منه، فنهى الله أن يستمسك(٥) بعصمتها.
____________________
٥ - التهذيب ٧: ٣٠٠ / ١٢٥٥، والاستبصار ٣: ١٨١ / ٦٥٩.
(١) في نسخة زيادة: يتزوّج ( هامش المخطوط ).
(٢) قرب الإِسناد: ١٦٧.
٦ - الفقيه ٣: ٢٩١ / ١٣٨٣، واخرج تمامه في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب المهور.
(٣) في المصدر: يتزوج.
٧ - تفسير القمي ٢: ٣٦٣.
(٤) الممتحنة ٦٠: ١٠.
(٥) في المصدر: يمسك.
أقول: هذا مخصوص بغير الكتابيّة أو محمول على استحباب المفارقة، ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .
٦ - باب جواز نكاح الامة ألذّمية بالملك
[ ٢٦٢٩٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرجل المسلم يتزوّج المجوسية؟ فقال: لا، ولكن إذا كانت له أمة مجوسيّة فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها.
ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسن بن محبوب(٢) .
ورواه الكلينيّ، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب إلى قوله: إن كانت له أمة(٣) .
[ ٢٦٢٩٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن عبدالله بن الحسن الدينوري قال: قلت لابي الحسن( عليهالسلام ) : جعلت فداك ما تقول في النصرانيّة، أشتريها وأبيعها من النصارى؟ فقال: أشتر وبع، قلت: فانكح؟ قال: فسكت عن ذلك قليلاً، ثمّ نظر اليّ وقال شبه الاخفاء: هي لك حلال، الحديث.
____________________
(١) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.
الباب ٦
فيه حديثان
١ - الفقيه ٣: ٢٥٨ / ١٢٢٣، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٠ / ٣٠٥، واورده في الحديث ٣ من الباب ٧٦ من أبواب مقدمات النكاح.
(٢) التهذيب ٨: ٢١٢ / ٧٥٧.
(٣) الكافي ٥: ٣٥٧ / ٣.
٢ - التهذيب ٦: ٣٨٧ / ١١٥١، واخرجه بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب ما يكتسب به.
٧ - باب عدم جواز تزويج اليهودية والنصرانية على المسلمة وجواز العكس
[ ٢٦٣٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: لا تتزوّج اليهوديّة(١) والنصرانيّة على المسلمة.
[ ٢٦٣٠١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن اليهوديّة والنصرانيّة أيتزوّجها الرجل على المسلمة؟ قال: لا، ويتزوّج المسلمة على اليهوديّة والنصرانيّة.
[ ٢٦٣٠٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) : هل للرجل أن يتزوّج النصرانيّة على المسلمة، والأمة على الحرّة؟ فقال: لا تزوّج واحدة منهما على المسلمة، وتزوّج المسلمة على الأمة والنصرانيّة، وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث.
[ ٢٦٣٠٣ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجل تزوّج ذمية على مُسلمة قال: يفرق بينهما ويضرب ثمن حدّ الزاني اثني عشرّ سوطاً ونصفاً، فان رضيت المسلمة ضرب ثمن الحدّ ولم يفرّق بينهما، قلت: كيف يضرب النصف؟ قال:
____________________
الباب ٧
فيه ٥ احاديث
١ - الكافي ٥: ٣٥٧ / ٤، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٦ / ٢٩٢.
(١) في المصدر زيادة: لا.
٢ - الكافي ٥: ٣٥٧ / ٥، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٨ / ٢٩٧.
٣ - الكافي ٥: ٣٥٩ / ٥، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٨ / ٣٠٠.
٤ - الفقيه ٣: ٢٦٩ / ١٢٧٩.
يؤخذ السوط بالنِّصف فيضرب به.
ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، نحوه(١) .
أقول: عدم التفريق هنا محمول على التقيّة.
[ ٢٦٣٠٤ ] ٥ - وبإسناده عن سعدان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا تتزوّجوا اليهوديّة ولا النصرانيّة على حّرة متعة وغير متعة.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .
٨ - باب حكم من تزوّج مسلمة على يهودية ونصرانية ولم تعلم
[ ٢٦٣٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب(٣) عن ابن رئاب، عن أبي بصير، يعني المراديّ، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوّج عليها يهودية؟ فقال: إن أهل الكتاب مماليك للامام، وذلك موسع منّا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوج، قلت: فانه تزوّج عليهما أمة، قال: لا يصلح له ان يتزوّج ثلاث اماء، فان تزوّج عليهما حرّة مسلمة ولم تعلم أنّ له امرأة نصرانيّة ويهوديّة ثمّ دخل بها فان لها ما أخذت من المهر فانّ شاءت أن تقيم بعد معه أقامت، وإن شاءت أن
____________________
(١) الكافي ٧: ٢٤١ / ٨.
٥ - الفقيه ٣: ٢٩٣ / ١٣٨٩.
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ وفي الحديث ٥ من الباب ٤٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الحديث ٣ من الباب ١ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
الباب ٨
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٣٥٨ / ١١.
(٣) في نسخة: ابن ابي عمير « هامش المخطوط ».
تذهب إلى أهلها ذهبت وإذا حاضت ثلاثة حيض أو مرّت لها ثلاثة أشهر حلّت للازواج، قلت: فان طلّق عليها اليهوديّة والنصرانيّة قبل ان تنقضي عدّة المسلمة له عليها سبيل أن يردّها إلى منزله؟ قال: نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .
٩ - باب حكم مالو أسلم الزوجين المشركين
[ ٢٦٣٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهماالسلام ) ، أنّه قال في اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ إذا أسلمت امرأته ولم يسلم قال: هما على نكاحهما ولا يفرّق بينهما، ولا يترك أن يخرج بها من دار الإِسلام إلى الهجرة(٢) .
[ ٢٦٣٠٧ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر عن أبيه، عن عليّ( عليهالسلام ) : أن امرأة مجوسيّة أسلمت قبل زوجها، فقال عليّ( عليهالسلام ) :( لا يفرّق) (٣) بينهما، ثمّ قال: إن أسلمت قبل انقضاء عدّتها فهي امرأتك، وإن انقضت عدّتها قبل أن تسلم ثمّ أسلمت فأنت خاطب من الخطّاب.
[ ٢٦٣٠٨ ] ٣ - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن محمّد بن خالد الطيالسيّ، عن ابن رئاب وأبان جميعاً، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله( عليه
____________________
(١) التهذيب ٧: ٤٤٩ / ١٧٩٧.
الباب ٩
فيه ١١ حديثاً
١ - التهذيب ٧: ٣٠٠ / ١٢٥٤، والاستبصار ٣: ١٨١ / ٦٥٨.
(٢) في المصدر: دار الكفر بدل ( للهجرة ).
٢ - التهذيب ٧: ٣٠١ / ١٢٥٧، والاستبصار ٣: ١٨٢ / ٦٦١.
(٣) في المصدر: اتسلم؟ قال: لا ففرق.
٣ - التهذيب ٧: ٣٠١ / ١٢٥٨، والاستبصار ٣: ١٨٢ / ٦٦٢.
السلام) عن رجل مجوسيّ كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت، قال: ينتظر بذلك انقضاء عدّتها، فان هو أسلم أو أسلمت قبيل أن تنقضي عدّتها فهما على نكاحهما الاوّل، وإن هي لم تسلم حتّى تنقضي العدّة فقد بانت منه.
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) : عن رجل مجوسيّ أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت. ثمّ ذكر مثله(١) .
[ ٢٦٣٠٩ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الإِسلام فرّق بينهما، الحديث.
[ ٢٦٣١٠ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه(٢١) ، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: انّ أهل الكتاب وجميع من له ذمّة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما، وليس له أن يخرجها من دار الإِسلام إلى غيرها، ولا يبيت معها ولكنه يأتيها بالنهار، وإمّا المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة، فان أسلمت المرأة ثمّ أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته، وإن لم يسلم إلّا بعد انقضاء العدّة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها، الحديث.
[ ٢٦٣١١ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن
____________________
(١) الكافي ٥: ٤٣٥ / ٣.
٤ - الكافي ٥: ٤٣٥ / ٢.
٥ - الكافي ٥: ٣٥٨ / ٩، والتهذيب ٧: ٣٠٢ / ١٢٥٩، والاستبصار ٣: ١٨٣ / ٦٦٣.
(٢) قد مر الحديث برقم ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
٦ - الكافي ٥: ٤٣٦ / ٤.
محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) ، في نصراني تزوّج نصرانيّة فأسلمت قبل أن يدخل بها، قال: قد انقطعت عصمتها منه ولا مهر لها ولا عدّة عليها منه.
[ ٢٦٣١٢ ] ٧ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكونيّ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) في مجوسيّة أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها، فقال: أمير المؤمنين( عليهالسلام ) لزجها: أسلم فأبى زوجها أن يسلم فقضي لها عليه نصف الصداق، وقال: لم يزدها الإِسلام إلّا عزّاً
ورواه الشيخ بإسناده عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، نحوه(١) .
[ ٢٦٣١٣ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس قال: ألذّى تكون عنده المرأة الذميّة فتسلم امرأته قال: هي امرأته يكون عندها بالنهار ولا يكون عندها بالليل، قال: فان أسلم الرجل ولم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل والنهار.
[ ٢٦٣١٤ ] ٩ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد الجوهريّ، عن رومي بن زرارة قال: قلت: لابي عبدالله( عليهالسلام ) : النصرانيّ يتزوّج النصرانيّة(٢) ثمّ أسلما ولم يكن دخل بها - إلى أن قال: - قال: هما على نكاحهما الأوّل.
[ ٢٦٣١٥ ] ١٠ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن،
____________________
٧ - الكافي ٥: ٤٣٦ / ٦.
(١) التهذيب ٨: ٩٢ / ٣١٥.
٨ - الكافي ٥: ٤٣٧ / ٨.
٩ - الكافي ٥: ٤٣٧ / ٩.
(٢) في المصدر زيادة: على ثلاثين دَنّاً من خمر وثلاثين خنزيراً.
١٠ - قرب الإِسناد: ١٠٩ مسائل علي بن جعفر: ١٣٢ / ١٢٤.
عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن امرأة أسلمت ثمّ أسلم زوجها، هل تحلّ له؟ قال: هو أحقّ بها ما لم تتزوّج ولكنها تخير فلها ما اختارت.
أقول: يمكن حمله على ما بعد العدّة فيكون على الاستحباب مع العقد بالنسبة اليها.
[ ٢٦٣١٦ ] ١١ - وبالإِسناد قال: سألته عن امرأة أسلمت قبل زوجها وتزوّجت غيره، ما حالها؟ قال: هي للّذي تزوّجت ولا تردّ على الأوّل.
ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(١) ، وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .
١٠ - باب تحريم تزويج الناصب بالمؤمنة والناصبة بالمؤمن
[ ٢٦٣١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن جميل صالح، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا يتزوّج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن الحسن بن محبوب، مثله(٣) .
[ ٢٦٣١٨ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي
____________________
١١ - قرب الإِسناد: ١٠٩.
(١) مسائل عليّ بن جعفر: ١٣٢ / ١٢٣.
(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد وفي الباب ٥ من هذه الأبواب، يأتي ما يدلّ عليه في الحديثين ٢٢ و ٢٣ من الباب ١ من أبواب موانع الارث.
الباب ١٠
فيه ١٧ حديثاً
١ - الكافي ٥: ٣٤٨ / ٣.
(٣) التهذيب ٧: ٣٠٢ / ١٢٦٠، والاستبصار ٣: ١٨٣ / ٦٦٥.
٢ - الكافي ٥: ٣٤٨ / ٤.
عمير، عن ربعي، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال له الفضيل:( أُزوج الناصب؟) (١) قال: لا ولا كرامة، قلت: جعلت فداك، والله إنّي لاقول لك هذا ولو جاءني بيت ملان دراهم ما فعلت.
[ ٢٦٣١٩ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الناصب الذي قد عرف نصبه وعداوته، هل يزوجه المؤمن وهو قادر على ردّه وهو لا يعلم بردّه؟ قال: لا يتزوّج المؤمن الناصبة ولا يتزوّج الناصب المؤمنة، ولا يتزوّج المستضعف مؤمنة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، مثله(٢) .
[ ٢٦٣٢٠ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن عليّ بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن الحسين بن موسى الحناط، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي عبدالله( عليهالسلام ) : إنّ لامرأتي أُختاً عارفة على رأينا، وليس على رأينا بالبصرة إلّا قليل، فأُزوّجها ممّن لا يرى رأيها؟ قال: لا، ولا نعمة إن الله عزّ وجلّ يقول:( فلا ترجعوهنّ إلى الكفّار لاهنّ حلّ لهم ولا هم يحلّون لهنّ ) (٣) .
[ ٢٦٣٢١ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد،
____________________
(١) في المصدر: اتزوّج الناصبة.
٣ - الكافي ٥: ٣٤٩ / ٨، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣٠ / ٣٣٥، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
(٢) التهذيب ٧: ٣٠٢ / ١٢٦١، والاستبصار ٣: ١٨٣ / ٦٦٥.
٤ - الكافي ٥: ٣٤٩ / ٦، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣١ / ٣٣٦.
(٣) الممتحنة ٦٠: ١٠.
٥ - الكافي ٥: ٣٥٠ / ١١.
عن أبان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن نكاح الناصب فقال: لا، والله ما يحلّ، قال فضيل: ثمّ سألته مرّة أُخرى فقلت: جعلت فداك، ما تقول في نكاحهم؟ قال: والمرأة عارفة؟ قلت: عارفة، قال: إنّ العرافة لا توضع إلّا عند عارف.
[ ٢٦٣٢٢ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ، قال: كانت تحته امرأة من ثقيف وله منها ولد يقال له: إبراهيم، فدخلت عليها مولاة لثقيف فقالت لها: من زوجك هذا؟ قالت: محمّد بن عليّ، قالت: فإنّ لذلك أصحاباً بالكوفة قوما يشتمون السلف( ويقولون ويقولون) (١) ، قال: فخلّي سبيلها، قال: فرأيته بعد ذلك قد استبان عليه وتضعضع من جسمه شيء، قال: فقلت له: قد استبان عليك فراقها، قال: وقد رأيت ذلك؟ قال: قلت: نعم.
[ ٢٦٣٢٣ ] ٧ - وبالإِسناد عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: دخل رجل على عليّ بن الحسين( عليهالسلام ) فقال: ان امرأتك الشيبانيّة خارجيّة تشتم عليّاً( عليهالسلام ) ، فإن سرك أن اسمعك ذلك منها أسمعتك، قال: نعم، قال: فاذا كان حين تريد أن تخرج كما كنت تخرج فعد فاكمن في جانب الدار، قال: فلمّا كان من الغد كمن في جانب الدار وجاء الرجل فكلمها فتبيّن منها ذلك فخلّى سبيلها وكانت تعجبه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .
[ ٢٦٣٢٤ ] ٨ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجّبار، عن
____________________
٦ - الكافي ٥: ٣٥١ / ١٣.
(١) في المصدر: ويقولون
٧ - الكافي ٥: ٣٥١ / ١٤.
(٢) التهذيب ٧: ٣٠٣ / ١٢٦٢، والاستبصار ٣: ١٨٣ / ٦٦٦.
٨ - الكافي ٦: ٤٤٧ / ٧، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٥٩ من أبواب لباس المصلي.
صفوان، عن بريد، عن مالك بن أعين، أنّه دخل على أبي جعفر( عليهالسلام ) وعليه ملحفة حمراء فقال: إنّ الثقفية أكرهتني على لبسها وأنا أُحبّها - إلى أن قال: - ثمّ دخلت عليه وقد طلّقها، فقال: سمعتها تبرأ من عليّ فلم يسعني أن امسكها وهي تبرأ منه.
[ ٢٦٣٢٥ ] ٩ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن رجل، عن عليّ بن إسماعيل، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) - في حديث - انه كان له امرأة يقال لها: أُمّ علىّ وكانت ترى رأي الخوارج، قال: فأدرتها ليلة إلى الصبح أن ترجع عن رأيها وتولى أمير المؤمنين( عليهالسلام ) فامتنعت عليّ، فلمّا أصبحت طلّقتها.
[ ٢٦٣٢٦ ] ١٠ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: سأله أبي وأنا أسمع عن نكاح اليهوديّة والنصرانيّة؟ فقال: نكاحهما أحبّ إليّ من نكاح الناصبيّة، الحديث.
[ ٢٦٣٢٧ ] ١١ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، أنّه قال: تزوّج اليهوديّة(١) أفضل، أو قال: خير من أن تزوّج الناصبيّ والناصبيّة.
[ ٢٦٣٢٨ ] ١٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، أنّه أتاه قوم من أهل خراسان من وراء النهر، فقال لهم: تصافحون أهل بلادكم وتناكحونهم؟ إمّا إنكم إذا
____________________
٩ - الكافي ٦: ٤٧٧ / ٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب المساكن.
١٠ - الكافي ٥: ٣٥١ / ١٥، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.
١١ - الكافي ٥: ٣٥١ / ١٦.
(١) في المصدر زيادة: والنصرانيّة.
١٢ - الكافي ٥: ٣٥٢ / ١٧.
صافحتموهم انقطعت عروة من عرى الإِسلام وإذا ناكحتموهم انهتك احجاب بينكم وبين الله عزّ وجلّ.
[ ٢٦٣٢٩ ] ١٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سليمان الحمار، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا ينبغي للرجل المسلم منكم أن يتزوّج الناصبيّة، ولا يزوّج ابنته ناصبيّا، ولا يطرحها عنده.
قال الصدوق: من نصب حرباً لآل محمّد( صلىاللهعليهوآله ) فلا نصيب له في الإِسلام، فلهذا حرم نكاحهم.
[ ٢٦٣٣٠ ] ١٤ - قال: وقال النبيّ( صلىاللهعليهوآله ) : صنفان من أُمّتي لا نصيب لهم في الإِسلام: الناصب لاهل بيتي حرباً، وغال في الدين مارق منه.
ومن استحلّ لعن أمير المؤمنين( عليهالسلام ) والخروج على المسلمين وقتلهم حرمت مناكحته، لأنّ فيها الالقاء بالايدي إلى التهلكة، والجهّال يتوهّمون أنّ كلّ مخالف ناصب وليس كذلك
أقول: تقدّم تفسير الناصب في الخمس(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، وما ذكره الصّدوق نوع منه.
[ ٢٦٣٣١ ] ١٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عليّ، عن أبي جميلة، عن سندي، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر( عليهالسلام ) عن المرأة العارفة، هل أُزوّجها الناصب؟ قال: لا، لأنّ الناصب كافر، الحديث.
____________________
١٣ - الفقيه ٣: ٢٥٨ / ١٢٢٤.
١٤ - الفقيه ٣: ٢٥٨ / ١٢٢٥.
(١) تقدم في الحديثين ٣ و ١٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(٢) يأتي في الحديثين ١٥ و ١٧ من هذا الباب.
١٥ - التهذيب ٧: ٣٠٣ / ١٢٦٣، والاستبصار ٣: ١٨٤ / ٦٦٧، واورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
[ ٢٦٣٣٢ ] ١٦ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن ابن أُذينة، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: ذكر النصّاب، فقال: لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم.
[ ٢٦٣٣٣ ] ١٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) بم يكون الرجل مسلماً تحلّ مناكحته وموارثته، وبم يحرم دمه؟ قال: يحرم دمه بالإِسلام إذا ظهر وتحل مناكحته وموارثته.
قال الشيخ: هذا لا ينافي ما قدّمناه لأنّ من ظهر منه النصب والعداوة لاهل البيت( عليهمالسلام ) لا يكون قد أظهر الإِسلام بل يكون على غاية من إظهار الكفر.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .
١١ - باب جواز مناكحة المستضعفين والشكاك المظهرين للإِسلام وكراهة تزويج المؤمنة منهم
[ ٢٦٣٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجّبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن يحيى الحلبيّ، عن عبد الحميد الطائي، عن زرارة بن أعين قال: قلت لابي عبدالله( عليه
____________________
١٦ - التهذيب ٧: ٣٠٣ / ١٢٦٣، والاستبصار ٣: ١٨٤ / ٦٦٨.
١٧ - التهذيب ٧: ٣٠٣ / ١٢٦٥، والاستبصار ٣: ١٨٤ / ٦٦٩.
(١) يأتي في الاحاديث ٣ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ١١ من الباب ٥ من أبواب صلاة الجماعة.
الباب ١١
فيه ١٤ حديثاً
١ - الكافي ٥: ٣٤٨ / ٢، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٧ / ٣٢٦.
السلام ): أتزوّج بمرجئة أو حرورية؟ قال: لا، عليك بالبله من النساء، قال زرارة: فقلت: والله ما هي إلّا مؤمنة أو كافرة؟ فقال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : فأين أهل ثنوى(١) الله عزّ وجلّ قول الله أصدق من قولك:( إلّا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطعيون حيلة ولا يهتدون سبيلاً ) (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبيّ، مثله(٣) .
[ ٢٦٣٣٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: تزوّجوا في الشكاك ولا تزوّجوهم، فإنّ المرأة تأخذ من أدب زوّجها ويقهرها على دينه.
وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، مثله(٤) .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان، عن زرارة(٥)
ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن موسى بن بكر، مثله (٦) .
____________________
(١) الثنوى: بالفتح اسم من الاستثناء، المصباح. وفي نسخة من التهذيب. نقري قول الله، « هامش المخطوط ».
(٢) النساء ٤: ٩٨.
(٣) التهذيب ٧: ٣٠٤ / ١٢٦٧، والاستبصار ٣: ١٨٥ / ٦٧١.
٢ - الكافي ٥: ٣٤٩ / ٥.
(٤) الكافي ٥: ٣٤٨ / ١.
(٥) الفقيه ٣: ٢٥٨ / ١٢٢٦.
(٦) علل الشرائع: ٥٠٢ / ١.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الكريم إلّا أنّه قال: من دين زوجها(١) .
[ ٢٦٣٣٦ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر( عليهالسلام ) : إني أخشى أن لا يحل لي أن أتزوّج ممّن(٢) لم يكن على أمري، فقال: وما يمنعك من البله، قلت: وما البله؟ قال: هن المستضعفات من اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، مثله، إلّا أنه قال: إن أتزوّج يعني ممّن لم يكن(٣) .
وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن جميل، نحوه(٤) .
[ ٢٦٣٣٧ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحكم بن أيمن، عن القاسم الصيرفي شريك المفضّل قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: الإِسلام يحقن به الدم، وتؤدّي به الامانة، وتستحل به الفروج، والثواب على الايمان.
وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حكم بن أيمن، مثله(٥) .
____________________
(١) التهذيب ٧: ٣٠٤ / ١٢٦٦، والاستبصار ٣: ١٨٤ / ٦٧٠.
٣ - الكافي ٥: ٣٤٩ / ٧، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣٠ / ٣٣٣، واورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
(٢) في نسخة: من « هامش المخطوط ».
(٣) التهذيب ٧: ٣٠٥ / ١٢٦٩، والاستبصار ٣: ١٨٥ / ٦٧٣.
(٤) الكافي ٥: ٣٤٩ / ١٠.
٤ - الكافي ٢: ٢٠ / ١.
(٥) الكافي ٢: ٢١ / ٦.
ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله (١) .
[ ٢٦٣٣٨ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب عن عمرو بن أبان قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن المستضعفين؟ فقال: هم أهل الولاية، فقلت: أيّ ولاية؟ فقال: إمّا أنها ليست بالولاية في الدين، ولكنّها الولاية في المناكحة والموارثة والمخالطة، وهم ليسوا بالمؤمنين ولا الكفّار، منهم المرجون لامر الله عزّ وجلّ.
[ ٢٦٣٣٩ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: لا يزوّج المستضعف مؤمنة.
[ ٢٦٣٤٠ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن حمران بن أعين قال: كان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة مسلمة موافقة، فذكرت ذلك لابي عبدالله( عليهالسلام ) ، فقال: أين أنت من البله الذين لا يعرفون شيئاً.
[ ٢٦٣٤١ ] ٨ - ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب نحوه وزاد: قلت: إنّما نقول: إنّ الناس على وجهين: كافر ومؤمن، فقال: فأين ألذّين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئا؟ وأين المرجون لامر الله؟ أين عفو الله؟!
[ ٢٦٣٤٢ ] ٩ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير،
____________________
(١) المحاسن: ٢٨٥ / ٤٢٣.
٥ - الكافي ٢: ٢٩٧ / ٥.
٦ - الكافي ٥: ٣٤٩ / ٨، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣٠ / ٣٣٥، وأورد الحديث بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
٧ - الكافي ٥: ٣٤٩ / ٩، واورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
٨ - الفقيه ٣: ٢٥٨ / ١٢٢٧.
٩ - الكافي ٥: ٣٥٠ / ١٢.
عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: قلت: ما تقول في مناكحة الناس فإنّي بلغت ما ترى وما تزوّجت قطّ، قال: وما يمنعك من ذلك؟ قال(١) : ما يمنعني إلّا أنّي أخشى أن يكون لا تحلّ لي مناكحتهم، فما تأمرني؟ قال: كيف تصنع وأنت شابّ، أتصبر؟ قلت: أتخذ الجواري، قال: فهات الآن فبم تستحلّ الجواري؟ أخبرني، فقلت إنّ الأمة ليست بمنزلة الحرّة، إن رابتني الامة بشيء بعتها أو اعتزلتها، قال: حدّثني فبم تستحلّها؟ قال: فلم يكن عندي جواب، فقلت: جعلت فداك أخبرني ما ترى أتزوّج؟ قال: ما أُبالي أن تفعل، قلت: أرأيت قولك ما اُبالي أن تفعل فإنّ ذلك على وجهين: تقول: لست أُبالي أن تأثمّ أنت من غير أن آمرك، فما تأمرني أفعل ذلك عن أمرك؟ قال:( عليهالسلام ) : فإن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) قد تزوّج وكان من امرأة نوح وامرأة لوط ما قص الله عزّ وجلّ وقد قال الله عزّ وجلّ:( ضرب الله مثلاً للّذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما ) (٢) فقلت: إنّ رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) لست في ذلك مثل منزلته إنّما هي تحت يديه وهي مقرّة بحكمه مظهرة دينه، إمّا والله ما عنى بذلك إلّا(٣) في قول الله عزّ وجلّ:( فخانتاهما ) ما عني بذلك إلّا وقد زوّج رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) فلاناً: قلت: أصلحك الله فما تأمرني لي(٤) انطلق فأتزوّج بأمرك؟ فقال: ان كنت فاعلاً فعليك بالبلهاء من النساء، قلت: وما البلهاء؟ قال: ذوات الخدور العفائف، فقلت: من هو على دين سالم بن أبي حفصة(٥) ؟ فقال: لا قلت: من هي على دين ربيعة الرأي؟ قال: لا، ولكن العواتق اللّاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما تعرفون.
____________________
(١) في المصدر: قلت.
(٢) التحريم ٦٦: ١٠.
(٣) المستثنى محذوف في الموضعين لعدم امكان التصريح به « منه قدّه » هامش المخطوط.
(٤) كلمة ( لي ) ليس في المصدر.
(٥) في المصدر: حفص والظاهر.
وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن رجل، عن زرارة، نحوه(١) .
[ ٢٦٣٤٣ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، عن جميل، عن زرارة قال: قال أبوجعفر( عليهالسلام ) : عليك بالبله من النساء اللاتي لا تنصب والمستضعفات.
[ ٢٦٣٤٤ ] ١١ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عليّ، عن أبي جميلة، عن سندي، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر( عليهالسلام ) عن المرأة العارفة هل أُزوّجها الناصب؟ قال: لا لان الناصب كافر قلت: فأُزوّجها الرجل غير الناصب ولا العارف؟ فقال: غيره أحبّ إليّ منه.
[ ٢٦٣٤٥ ] ١٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين، في( معاني الأخبار ): عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن حجر بن زائدة، عن حمران قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( إلّا المستضعفين ) (٢) قال: هم أهل الولاية، قلت: وأي ولاية؟ فقال: إمّا انّها ليست بولاية في الدين، ولكنّها الولاية في المناكحة والموارثة والمخالطة، وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفّار وهم المرجون لامر الله.
[ ٢٦٣٤٦ ] ١٣ - أحمد بن أبي عبدالله في( المحاسن ): عن أبيه،( عن ابن أبي
____________________
(١) الكافي ٢: ٢٩٥ / ٢.
١٠ - التهذيب ٧: ٣٠٤ / ١٢٦٨، والاستبصار ٣: ١٨٥ / ٦٧٢.
١١ - التهذيب ٧: ٣٠٣ / ١٢٦٣، والاستبصار ٣: ١٨٤ / ٦٦٧، وأورد صدره في الحديث ١٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
١٢ - معاني الأخبار: ٢٠٢ / ٨.
(٢) النساء ٤: ٩٨.
١٣ - المحاسن: ٢٨٥ / ٤٢٤.
عمير) (١) ، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن الايمان؟ فقال: الإِيمان ما كان في القلب، والإِسلام ما كان عليه التناكح(٢) والمواريث وتحقن به الدماء، الحديث.
[ ٢٦٣٤٧ ] ١٤ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشيّ في كتاب( الرجال ): عن محمّد بن قولويه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن هلال، عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب قال: دخل زرارة علىّ أبي عبدالله( عليهالسلام ) فقال: يا زرارة متأهّل أنت؟ قال: لا، قال: وما يمنعك من ذلك؟ قال: لأنّي لا أعلم تطيب مناكحة هؤلاء أم لا، فقال: فكيف تصبر وأنت شاب، قال: أشترى الأماء، قال: ومن أين طاب لك نكاح الإِماء؟ قال: لانّ الإِمة إن رابني من أمرها شيء بعتها، قال: لم أسألك عن هذا، ولكن سألتك من أين طاب لك فرجها؟ قال له: فتأمرني أن أتزوّج؟ فقال له: ذلك إليك قال: فقال له زرارة: هذا الكلام ينصرف على ضربين إمّا أن لا تبالي أن أعصى الله اذ لم تأمرني بذلك، وعن الوجه الآخر أن يكون مطلقاً لي، قال: فقال لي: عليك بالبلهاء، قال: فقلت: مثل الذي يكون على رأى الحكم بن عتيبة وسالم بن أبي حفصة؟ قال: لا التي لا تعرف ما أنتم عليه ولا تنصب، قد زوّج رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) أبا العاص بن الربيع وعثمان بن عفان، وتزوّج عائشة وحفصة وغيرهما، قلت: لست أنا بمنزلة النّبيّ( صلىاللهعليهوآله ) الذي كان يجري عليهم حكمه وما هو إلّا مؤمن أو كافر، قال الله عزّ وجلّ:( فمنكم كافر ومنكم مؤمن ) (٣) فقال له أبو عبدالله( عليه
____________________
(١) ليس في المصدر.
(٢) في المصدر: المناكح.
١٤ - رجال الكشي ١: ١٤١ / ٢٢٣.
(٣) التغابن ٦٤: ٢.
السلام ): فأين أصحاب الأعراب؟ وأين المؤلفة قلوبهم؟ وأين الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً؟ وأين الذين لم يدخلوها وهم يطمعون؟ الحديث.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .
١٢ - باب جواز مناكحة الناصب عند الضرورة والتقية
[ ٢٦٣٤٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء بن رزين، أنّه سأل أبا جعفر( عليهالسلام ) عن جمهور الناس؟ فقال: هم اليوم أهل هدنة، تردّ ضالتهم، وتؤدّى أمانتهم وتحقن دماؤهم، وتجوز مناكحتهم وموارثتهم في هذه الحال.
[ ٢٦٣٤٩ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وحمّاد، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في تزويج أُمّ كلثوم فقال: إنّ ذلك فرج غصبناه.
[ ٢٦٣٥٠ ] ٣ - وعنه عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبى عبدالله( عليهالسلام ) قال: لما خطب إليه قال له أمير المؤمنين( عليهالسلام ) : إنّها صبية، قال: فلقى العبّاس، فقال: مالي؟ أبي بأس؟ فقال: وما ذاك؟ قال: خطبت إلى ابن أخيك فردّني، إمّا والله لأغورنّ(٢) زمزم، ولا أدع لكم مكرمة إلّا هدمتها، ولاقيمن عليه شاهدين بأنه سرق، ولاقطعنّ
____________________
(١) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٥ من أبواب صلاة الجماعة وفي الباب ٣ من هذه الأبواب.
الباب ١٢
فيه ٣ احاديث
١ - الفقيه ٣: ٣٠٢ / ١٤٤٨.
٢ - الكافي ٥: ٣٤٦ / ١.
٣ - الكافي ٥: ٣٤٦ / ٢، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٩ / ٣٣٢، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب عقد النكاح.
(٢) في المصدر: لاُعَوِّرنًّ، عورت عين البئر: إذا كبستها حتّى نضب الماء، « الصحاح ٢ / ٧٦٢ ».
يمينه، فأتاه العبّاس فأخبره وسأله أن يجعل الامر إليه، فجعله اليه.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في نكاح الذّمية وفي أحاديث التقيّة(١) .
١٣ - باب حكم تزويج المنافقة على المؤمنة وبالعكس، وتزويج المنافق
[ ٢٦٣٥١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبيس بن هشام، عن الحسين بن أحمد المنقريّ، عن يونس، عن أبى عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا تزوّج(٢) المنافقة على المؤمنة، وتزوّج(٣) المؤمنة على المنافقة.
أقول: يمكن أن يراد بالمنافقة هنا الناصبيّة، ويكون قصده تحريم نكاحها ابتداءاً وجواز استدامته كما تقدّم في الكافرة(٤) ، ويجوز أن يراد بالمنافقة المستضعفة التي تظهر الاسلام، ولا تعرف الحق والباطل من مذاهب المسلمين على وجه المجاز لما تقدّم(٥) .
[ ٢٦٣٥٢ ] ٢ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلا من كتاب أبان بن عثمان (٦) عن ثعلبة بن ميمون، عن محمّد بن قيس الأسدي قال: قال أبو جعفر( عليهالسلام ) : إن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) زوّج منافقين: أبا العاص بن الربيع، وسكت عن الآخر.
____________________
(١) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب وفي الباب ٢٥ من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الباب ١٣
فيه حديثان
١ - التهذيب ٧: ٤٥٨ / ١٨٣٣.
(٢ و ٣) في المصدر: تتزوج.
(٤) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.
(٥) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.
٢ - مستطرفات السرائر ٤١ / ١٠.
(٦) في السرائر: كتاب ابان بن تغلب.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .
١٤ - باب عدم جواز تزويج الاعرابي بالمهاجرة واخراجها من دار الهجرة
[ ٢٦٣٥٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علاء وأبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: لا يتزوّج الأعرابي بالمهاجرة فيخرجها من دار الهجرة إلى الأعراب.
[ ٢٦٣٥٤ ] ٢ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره ): عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ، وابن أبي عمير، عن جميل، عن حمّاد عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا يصلح للاعرابي أن ينكح المهاجرة فيخرج بها من أرض الهجرة فيتعرّب بها إلّا أن يكون قد عرف السنة والحجّة، فان أقام بها في أرض الهجرة فهو مهاجر.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
١٥ - باب أن المجوسية إذا أسلمت سراً من أهلها جاز للمسلم أن يتزوجها، وان تشبهت بعد ذلك بهم لم يلزمه طلاقها
[ ٢٦٣٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي
____________________
(١) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
الباب ١٤
فيه حديثان
١ - الفقيه ٣: ٢٦٩ / ١٢٨٠.
٢ - نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٨ / ٣٢٨.
(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من أبواب المهور.
الباب ١٥
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٧: ٤٥٩ / ١٨٣٥.
إسحاق - يعني إبراهيم بن هاشم -، عن صفوان قال: سألت(١) عن رجل يريد المجوسيّة فيقول لها: أسلمي، فتقول: إنّي لأشتهي الاسلام واخاف ابي، ولكن اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، قال: يجوز ان يتزوّجها، قلت: فإن رايتها بعد ذلك لا تصلّي ورايت عليها الزنّار، ورأيتها تشبّه(٢) بالمجوس، قال: إن شئت فامسكها وان شئت فطلّقها.
اقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .
* * *
____________________
(١) في نسخة: سالته « هامش المخطوط ».
(٢) في المصدر: تتشبّه.
(٣) تقدم في الحديثين ٤ و ١٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
فهرس الجزء العشرين
كتاب النكاح
الفهرس
أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ١ - باب استحبابه ١٣
٢ - باب كراهة العزوبة وترك التزويج والتسرّي وان حلف على الترك، واستحباب تقديمهما على الصلاة ان أمكن ١٨
٣ - باب استحباب حبّ النساء المحلّلات، وإخبارهنّ به، واختيارهنّ على سائر اللذات ٢١
٤ - باب كراهة الإِفراط في حبّ النساء وتحريم حبّ النساء المحرمات ٢٤
٥ - باب استحباب اختيار الجارية التي لها عقل وأدب، أوله فيها هوى ٦ - باب جملة ممّا يستحبّ اختياره من صفات النساء ٢٧
٧ - باب جملة ممّا يستحبّ اجتنابه من صفات النساء ٣٣
٨ - باب استحباب اختيار نساء قريش للتزويج ٣٦
٩ - باب استحباب اختيار الزوجة الصالحة المطيعة الحافظة لنفسها ومال زوجها ٣٨
١٠ - باب كراهة ترك التزويج مخافة العيلة ٤٢
١١ - باب استحباب التزويج ولو عند الاحتياج والفقر ٤٣
١٢ - باب استحباب السعي في التزويج والشفاعة فيه، وعدم جواز السعي في تفريق بين الزوجين والإِفساد بينهما ٤٥
١٣ - باب استحباب اختيار الزوجة الكريمة الاصل، المحمودة الصفات، وتزويج الأكفّاء والتزويج فيهم ٤٧
١٤ - باب استحباب تزويج المرأة لدينها وصلاحها ولله ولصلة الرحم، وكراهة تزويجها لمالها أو جمالها أو للفخر والرياء ٤٩
١٥ - باب كراهة تزويج المرأة العاقر وان كانت حسناء ذات رحم ودين ٥٣
١٦ - باب استحباب اختيار الولود للتزويج وان لم تكن حسناء ٥٤
١٧ - باب استحباب اختيار البكر للتزويج ٥٥
١٨ - باب استحباب اختيار السمراء العجزاء العيناء المربوعة للتزويج ٥٦
١٩ - باب استحباب تزويج المرأة الطيّبة الريح الدرماء الكعب ٥٧
٢٠ - باب استحباب تزويج البيضاء والزرقاء ٥٨
٢١ - باب استحباب تزويج الجميلة الضحوك الحسناء الوجة الطويلة الشعر ٥٩
٢٢ - باب استحباب اختيار العظيم الالة السوداء العنطنطة وتحريم البهائم عليه ٦٠
٢٣ - باب استحباب تعجيل تزويج البنت عند بلوغها وتحصينها بالزوّج ٦١
٢٤ - باب استحباب حبس المرأة في بيتها أو بيت زوجها فلا تخرج لغير حاجة ولا يدخل عليها أحد من الرجال ٦٤
٢٥ - باب أنّ المؤمن كفو المؤمنة فيتزوّج امرأة أعلى منه نسباً وحسباً وشرفاً ٦٧
٢٦ - باب أنّه يجوز لغير الهاشمي تزويج الهاشمية، والأعجمي العربية، والعربي القرشيّة، والقرشي الهاشمية، وغير ذلك ٦٩
٢٧ - باب أنّه يجوز للرجل الشريف الجليل القدر ان يتزوّج امرأة دونه حسبا ونسبا وشرفا حتّى الامة بل يستحبّ ذلك ٧٢
٢٨ - باب أنّه يستحبّ للمرأة وأهلها اختيار الزوّج ألذّي يرضى خلقه ودينه وأمانته، ويكون عفيفا صأحبّ يسار، وعدم جواز رده اذا خطب ٧٦
٢٩ - باب كراهة تزويج شارب الخمر ٧٩
٣٠ - باب كراهة تزويج سيئ الخلق والمخنّث ٨١
٣١ - باب كراهة مناكحة الزنج والخزر والخوز والسند والهند والقند والنبط ٨٢
٣٢ - باب كراهة شراء السودان لغير ضرورة إلّا النوبة، وكراهة تزويج الاكراد ٨٣
٣٣ - باب كراهة تزويج الحمقاء دون الاحمق ٨٤
٣٤ - باب كراهة تزويج المجنونة، وجواز وطئها بالملك ولا يطلب ولدها ٣٥ - باب ان النكاح الحلال ثلاثة اقسام: دائم ومنقطع وملك يمين عينا ومنفعة ٨٥
٣٦ - باب انه يجوز للرجل النظر إلى وجه امرأة يريد تزويجها ويديها وشعرها ومحاسنها قاعدّة وقائمة وأن يتأملها بغير تلذذ، وكراهة مشيها بين يديه، وكذا الأمة التى يريد شراءها ٨٧
٣٧ - باب استحباب التزويج وزفاف العرائس ليلاً، والتكبير عند الزفاف وركوب العروس ٩١
٣٨ - باب كراهة التزويج في ساعة حارة وعدم تحريمه ٩٣
٣٩ - باب كراهة الدخول ليلة الاربعاء ٤٠ - باب استحباب الاطعام عند التزويج يوما أو يومين وكراهة ما زاد ٩٤
٤١ - باب جواز التزويج بغير خطبة وتأكد استحباب التحميد قبله ٩٦
٤٢ - باب استحباب الخطبة للنكاح ٤٣ - باب جواز التزويج بغير بينة في الدائم والمنقطع واستحباب الاشهاد والاعلان ٩٧
٤٤ - باب جواز التزويج بغير ولي ١٠٠
٤٥ - باب انه لا يجوز الدخول بالزوجة حتّى تبلغ تسع سنين فإن فعل قبل ذلك فعيبت أو أفضاها ضمن وحكم الدخول بالامة قبل ذلك ١٠١
٤٦ - باب كراهة تزويج الصغار ١٠٤
٤٧ - باب استحباب اتيان الزوجة لمن نظر إلى اجنبيّة فأعجبته فإن لم يكن له أهل صلى ركعتين ورفع نظره إلى السماء وسأل الله من فضله ١٠٥
٤٨ - باب كراهية الرهبانية وترك الباه وكذا اللحم والطيّب(*) ١٠٦
٤٩ - باب استحباب اتيان الزوجة عند ميلها إلى ذلك ١٠٨
٥٠ - باب كراهة الجماع في مكان لا يوجد فيه الماء للغسل إلّا لضرورة، وعدم تحريمه وان كان الباعث مجرد اللذة ١٠٩
٥١ - باب جواز تقبيل الرجل قبل زوجته ومباشرته امته بأي عضو كان من بدنه لتلذّذ به لا بغير بدنه ١١٠
٥٢ - باب استحباب تخفيف مؤنة التزويج وتقليل المهر وكراهة تكثيره ١١١
٥٣ - باب استحباب صلاة ركعتين لمن اراد التزويج والدعاء بالمأثور عند ذلك ١١٣
٥٤ - باب كراهة التزويج والقمر في العقرب وفي محاق الشهر(*) ١١٤
٥٥ - باب استحباب الدخول على طهر وصلاة ركعتين والدعاء بالمأثور، ووضع اليد على ناصيتها واستقبال القبلة حال الدعاء ١١٥
٥٦ - باب استحباب المكث واللبث وترك التعجيل عند الجماع ١١٧
٥٧ - باب استحباب ملاعبة الزوجة ومداعبتها ١١٨
٥٨ - باب جواز الجماع عارياً على كراهية، وفي الحمام، وفي الماء ١١٩
٥٩ - باب جواز النظر إلى جميع بدن الزوجة حتّى الفرج في حال الجماع على كراهية فيها ١٢٠
٦٠ - باب كراهة الكلام عند الجماع بغير ذكر الله والدعاء ١٢٣
٦١ - باب كراهة جماع المختضب وجماع المراة المختضبة حتّى يبلغ الخضاب ١٢٤
٦٢ - باب كراهة الجماع ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق، ويوم كسوف الشمس، وليلة خسوف القمر وفي اليوم ألذّي يكون فيه ريح سوداء أو حمراء أو صفراء أو زلزلة، وكذا الليلة التي يكون فيها شيء من ذلك ١٢٥
٦٣ - باب كراهة الجماع في محاق الشهر ١٢٧
٦٤ - باب كراهة الجماع في أول الشهر إلّا شهر رمضان فيستحبّ ويكره في نصف الشهر وفي آخره ١٢٨
٦٥ - باب انه يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلاً حتّى يعلمهم ٦٦ - باب كراهة جماع الحرة عند الحرة وجواز جماع الأمة عند الأمة ١٣١
٦٧ - باب كراهة جماع المرأة والجارية وفي البيت صبى او صبية ترى وتسمع او خادم، واستحباب زيادة التستر بالجماع ١٣٢
٦٨ - باب تأكد استحباب التسمية والاستعاذة وطلب الولد الصالح السوي والدعاء بالماثور عند الجماع ١٣٥
٦٩ - باب كراهة الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها وفى السفينة وعلى ظهر طريق ١٣٧
٧٠ - باب كراهة الجماع بعد الاحتلام قبل الغسل وحين تصفر الشمس وحين تطلع وهي صفراء ١٣٩
٧١ - باب تحريم ترك وطء الزوجة الشابة أكثر من أربعة أشهر وان لم يكن الترك بقصد الاضرار وان كان لمصيبة ١٤٠
٧٢ - باب كراهة الوطء في الدبر وجواز الاتيان في الفرج من خلف وقدام ١٤١
٧٣ - باب عدم تحريم وطء الزوجة والسرية في الدبر(*) ١٤٥
٧٤ - باب كراهة الجماع ومعه خاتم فيه ذكر الله أو شيء من القرآن ١٤٨
٧٥ - باب جواز العزل ١٤٩
٧٦ - باب ما يكره فيه العزل وما لا يكره ١٥١
٧٧ - باب وجوب الغيرة على الرجال ١٥٢
٧٨ - باب عدم جواز الغيرة من النساء ١٥٥
٧٩ - باب وجوب تمكين المرأة زوجها من نفسها على كل حال وجملة من حقوقه عليها ١٥٧
٨٠ - باب أنه لا يجوز للمرأة ان تسخط زوجها ولا تتطيب ولا تتزين لغيره فإن فعلت وجب ازالته ١٦٠
٨١ - باب انه يجب على المرأة حسن العشرة مع زوجها ١٦٢
٨٢ - باب انه يحرم على كل من الزوجين ان يؤذي الاخر بغير حق ١٦٣
٨٣ - باب تحريم تأخير المرأة اجابة زوجها اذا طلب الاستمتاع ولو باطالة الصلاة ١٦٤
٨٤ - باب كراهة ترك المرأة التزويج ١٦٥
٨٥ - باب كراهة ترك المرأة الحليّ والخضاب وان كانت مسنة، وان كان زوجها اعمى ١٦٦
٨٦ - باب استحباب اكرام الزوجة وترك ضربها ١٦٧
٨٧ - باب جملة من آداب عشرة النساء ١٦٨
٨٨ - باب استحباب الاحسان إلى الزوجة والعفو عن ذنبها ١٦٩
٨٩ - باب استحباب خدمة المرأة زوجها في البيت ٩٠ - باب استحباب مداراة الزوجة والجواري ١٧٢
٩١ - باب وجوب طاعة الزوّج على المرأة ١٧٤
٩٢ - باب كراهة انزال النساء الغرف وتعليمهن الكتابة وسورة يوسف، واستحباب تعليمهن الغزل وسورة النور، ووجوب أمر الأهل بالمعروف ونهيهم عن المنكر ١٧٦
٩٣ - باب كراهة ركوب النساء السروج ٩٤ - باب استحباب معصية النساء وترك طاعتهن ولو في المعروف وائتمانهن ١٧٨
٩٥ - باب حكم طاعة المرأة اذا طلبت ألذّهاب إلى الحمامات والعرسات والعيدات والنائحات ولبس الثياب الرقاق ٩٦ - باب كراهة استشارة النساء إلّا بقصد المخالفة ١٨١
٩٧ - باب كراهة مشي المرأة وسط الطريق، واستحباب مشيها إلى جانب الحائط ١٨٣
٩٨ - باب عدم جواز انكشاف المرأة بين يدي اليهودية والنصرانية، وتحريم وصف الاجنبيّة للرجال ١٨٤
٩٩ - باب عدم جواز خلوة الرجل بالمرأة الاجنبيّة واحتباء المرأة ١٨٥
١٠٠ - باب كراهة القنازع والقصة والجمة ونقش الخضاب(*) ١٨٦
١٠١ - باب جواز وصل شعر المرأة بصوف أو بشعر نفسها، وكراهة شعر غيرها، وانه يجوز لها كل ما تزينت به لزوجها ١٨٧
١٠٢ - باب تحريم منع المرضعة زوجها من الوطء خوفا من الحمل وكراهة ترك الرجل وطأها لذلك ١٨٩
١٠٣ - باب ان من علق نذر العتق على وطء الامة وطلب ولدها لزم ذلك بالوطء وان لم ينزل ١٠٤ - باب تحريم النظر إلى النساء الاجانب وشعورهن ١٩٠
١٠٥ - باب تحريم التزام الرجل الاجنبيّة ولمسها ومصافحتها حرة أو أمة ١٩٥
١٠٦ - باب حكم سماع صوت الاجنبيّة وكراهة محادثة النساء لغير حاجة وتحريم مفاكهة الاجانب وممازحتهن(*) ١٩٧
١٠٧ - باب عدم جواز النظر إلى شعر اخت الزوجة وانها هي والغريبة سواء ١٠٨ - باب كراهة النظر في أدبار النساء الأجانب من وراء الثياب ١٩٩
١٠٩ - باب ما يحل النظر اليه من المرأة بغير تلذّذ وتعمد، وما لا يجب عليها ستره ٢٠٠
١١٠ - باب حكم القواعد من النساء ٢٠٢
١١١ - باب حكم غير اُولي الاربة من الرجال ٢٠٤
١١٢ - باب جواز النظر إلى شعور نساء أهل ألذّمة وايديهن ٢٠٥
١١٣ - باب جواز النظر إلى شعور نساء الاعراب وأهل السواد وكذا المجنونة بغير تعمد ٢٠٦
١١٤ - باب حكم قناع الامة والمدبرة والمكاتبة وام الولد في الصلاة وغيرها ١١٥ - باب عدم جواز مصافحة الأجنبية إلّا من وراءِ الثوب ولا يغمز كفها ٢٠٧
١١٦ - باب جواز مصافحة المحارم واستحباب كونها من وراء الثوب ٢٠٩
١١٧ - باب جملة مما يحرم على النساء وما يكره لهن وما يسقط عنهن ٢١٠
١١٨ - باب عدم جواز دخول الرجال على النساء الاجانب إلّا باذن أوليائهن ١١٩ - باب وجوب استئذان الولد في الدخول على أبيه وعنده زوجة، وجواز دخول الاب على ابنه بغير اذن ٢١٤
١٢٠ - باب وجوب الاستئذان على النساء المحارم اذا كان لهن أزواج قبل الدخول، وجواز عدم الاذن اذا لم يسلموا ٢١٥
١٢١ - باب أنه لا بد من استئذان العبيد والاطفال اذا أرادوا الدخول على الرجال في ثلاث ساعات: قبل الفجر، وعند الظهر، وبعد العشاء ويدخلون في غير ذلك بغير اذن ٢١٧
١٢٢ - باب استحباب الاستئذان ثلاثاً والتسليم على أهل المنزل فإن لم يأذنوا رجع المستأذن ٢١٩
١٢٣ - باب جملة من الاحكام المختصة بالنساء ٢٢٠
١٢٤ - باب ما يحل للمملوك النظر اليه من مولاته ٢٢٣
١٢٥ - باب عدم جواز نظر الخصي إلى المرأة ٢٢٥
١٢٦ - باب وجوب القناع على الحرة بعد البلوغ لا قبله، وستر شعرها عن البالغ الأجنبيّ خاصة ٢٢٨
١٢٧ - باب حد البنت التى يجوز للرجل حملها وتقبيلها بغير شهوة، ويجوز أن تباشرها المرأة، وحد الغلام الذي يقبل المرأة ٢٢٩
١٢٨ - باب الحد الذي يفرق فيه بين الاطفال في المضاجع ٢٣١
١٢٩ - باب تحريم رؤية المرأة الرجل الأجنبيّ وان كان اعمى ٢٣٢
١٣٠ - باب انه يجوز للرجل أن يعالج الاجنبيّة وينظر اليها مع الضرورة خاصة وبالعكس، ولا يجوز مع عدمها حتّى من الصبي المميز ٢٣٣
١٣١ - باب انه يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ودعاؤهن إلى الطعام وتأكد الكراهة في الشابة ٢٣٤
١٣٢ - باب كراهة خروج النساء واختلاطهن بالرجال ٢٣٥
١٣٣ - باب تحريم الدياثة ٢٣٦
١٣٤ - باب عدم جواز التغاير في غير محله وتركه عند ظهور العيب ٢٣٧
١٣٥ - باب عدم جواز الغيرة في الحلال ١٣٦ - باب كراهة خروج النساء إلى العيدين والجمعة إلّا العجائز ٢٣٨
١٣٧ - باب حكم عمل الواشمة والموتشمة ١٣٨ - باب عدم كراهة التزويج في شوال ٢٣٩
١٣٩ - باب انه يستحبّ لمن لم يقدر على التزويج توفير الشعر وكثرة الصوم ٢٤٠
١٤٠ - باب استحباب كثرة الزوجات والمنكوحات وكثرة اتيانهن بغير افراط ٢٤١
١٤١ - باب استحباب التنظيف والزينة للرجال والنساء ١٤٢ - باب استحباب التهنئة بالتزويج وكيفيتها ٢٤٦
١٤٣ - باب كراهة التزويج بامرأة يكون أبوها أو جدها ملعوناً على لسان النبيّ ( صلىاللهعليهوآله ) ١٤٤ - باب انه يحرم على المرأة أن تسحر زوجها ولو بجلب المحبة اليها ٢٤٧
١٤٥ - باب كراهة الجلوس في مجلس المرأة اذا قامت عنه حتّى يبرد ٢٤٨
١٤٦ - باب ما ينبغي اختياره للتزويج من القبائل ١٤٧ - باب استحباب خلع خف العروس اذا دخلت، وغسل رجليها وصب الماء من باب الدار إلى أقصاها ٢٤٩
١٤٨ - باب استحباب منع العروس في اسبوع العرس من الالبان والخل والكزبرة والتفاح الحامض ٢٥٠
١٤٩ - باب كراهة الجماع بعد الظهر وفى ليلة الفطر والاضحى وتحت شجرة مثمرة وفي وجه الشمس وتلألئها بغير ساتر وتحت السماء كذلك وبين الاذان والاقامة وفي النصف من شعبان ٢٥١
١٥٠ - باب كراهة جماع الزوجة بشهوة امرأة الغير، وتحريم قراءة الجنب العزائم، وكراهة تمسّح الرجل والمرأة بخرقة واحدة والجماع من قيام، وجماع الحامل بغير وضوء، والجماع على سقوف البنيان، وليلة السفر، واذا خرج إلى سفر ثلاثة أيام ولياليهن، وفي أول ساعة من الليل ٢٥٢
١٥١ - باب استحباب الجماع ليلة الاثنين وليلة الثلاثاء وليلة الخميس ويومه عند الزوال وليلة الجمعة خصوصاً بعد العشاء ويوم الجمعة خصوصاً بعد العصر وفى أيام التشريق ٢٥٤
١٥٢ - باب كراهة الغشيان على الامتلاء ونكاح العجائز ٢٥٥
١٥٣ - باب استحباب نكاح الاماء المملوكات. ١٥٤ - باب تحريم الجماع والانزال في المسجد لغير المعصوم ٢٥٦
١٥٥ - باب استحباب الوضوء لمن أتى جارية ثمّ أراد أن يأتي اخرى وللعود إلى الجماع وان تكرر ولجماع الحامل ١٥٦ - باب كراهة جماع المختضب رجلاً كان أو امرأة إلّا أن يأخذ الخضاب ويبلغ ٢٥٧
١٥٧ - باب وجوب الاحتياط في النكاح فتوى وعملاً زيادة على غيره ٢٥٨
أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ١ - باب اعتبار الصيغة وكيفية الايجاب والقبول وحكم الاخرس والاعجم ٢٦١
٢ - باب عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة من المرأة ولا وليها لغير رسول الله ( صلىاللهعليهوآله ) ولا بلفظ العارية ولا التحليل في الحرة ولو مبعضة ٢٦٤
٣ - باب أنه لا ولاية لأحد من أخ ولا أب ولا غيرهما على الثيب البالغ الرشيدة بل أمرها بيدها ٢٦٧
٤ - باب ان البكر البالغ الرشيدة التي ليس لها أب أمرها بيدها، ولا ولاية لاحد عليها في التزويج ٢٧٢
٥ - باب أنه يكفي في استئذان البكر سكوتها وعدم ظهور الكراهة منها ٢٧٤
٦ - باب ثبوت الولاية للاب والجد للاب خاصة مع وجود الاب لا غيرهما على البنت غير البالغة الرشيدة وكذا الصبي ٢٧٥
٧ - باب انه لا ولاية للعم ولا للخال ولا للاخ ولا للام في العقد مطلقاً إلّا مع الوكالة بشروطها، فان زوجها أحدهم كان موقوفاً على رضاها، وحكم ما لو وكلت اثنين فزوجاها برجلين ٢٨٠
٨ - باب أنه لا ولاية للوصي في عقد الصغيرة، وانه يستحبّ للمرأة أن توكل أخاها الاكبر ٢٨٢
٩ - باب أن الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة مشتركة بينها وبين أبيها فلا بد من رضاهما اذا لم يعضلها ٢٨٤
١٠ - باب ثبوت الولاية للوكيل في النكاح ما لم يعزل ويبلغه العزل، فإن أوقع العقد قبل بلوغ العزل كان صحيحاً، وأنه لا يجوز أن يتولى طرفي العقد ولا يزوجها بغير من عين له ٢٨٧
١١ - باب ثبوت الولاية للجد للاب في حياة الاب خاصة على الصغيرة فإن زوجاها صح عقد السابق وان اقترنا صح عقد الجد ٢٨٩
١٢ - باب أن الصغير ذكراً كان أو انثى اذا زوجه الاب أو الجد صح العقد، واذا زوجه غيرهما كان موقوفاً على رضاه بعد البلوغ والرشد ١٣ - باب انه لا ولاية على الصبي بعد البلوغ والرشد للابوين ولا لغيرهما، فإن زوجاه وقف على رضاه ويجوز أن يتزوّج وان كرها ٢٩٢
١٤ - باب ان السكرى اذا زوجت نفسها ثمّ افاقت فرضيت وأقرته جاز ١٥ - باب حكم من كان له بنات فروج واحدة منهن رجلاً ولم يسمها وقت العقد ٢٩٤
١٦ - باب حكم كون الصبى المميز وكيلاً في العقد قبل البلوغ ٢٩٥
١٧ - باب ان الولاية في عقد العبد والامة للمولى ١٨ - باب حكم دعوى المرأة بعد العقد انها حبلى، أو اخت الزوج، أو في عدة ٢٩٦
١٩ - باب حكم ما لو ادعت المرأة زوجية رجل وأقرّ بها ٢٠ - باب صحة عقد المرأة مع تعيينها وان أخطأ الوكيل فسماها بغير اسمها ٢٩٧
٢١ - باب ان من شك في ايقاع العقد لم يحكم به إلّا مع العلم بوقوعه، وجواز تزويج أربع نسوة في عقد واحد وان اختلف المهر ٢٩٨
٢٢ - باب حكم من ادعى زوجية امرأة وأقام بينة فأنكرت وادعت اختها زوجيته وأقامت البينة ٢٣ - باب حكم من تزوّج امرأة فادعى آخر أنه تزوجها وأنكرت فلم يلتفت إلى دعواه بغير بينة إلّا أن يكون ثقة ٢٩٩
٢٤ - باب بطلان العقد مع قصد المزاح وجواز تجديده، وكذا تحليل الامة وانه لا بد من العلم بقصد المزاح ٣٠٠
٢٥ - باب ان المرأة مصدقة في عدم الزوّج وعدم العدّة ونحو ذلك ولا يجب التفتيش ٣٠١
٢٦ - باب حكم الوكيل في النكاح اذا خالف ما امر به أو انكر الموكل الوكالة ٣٠٢
٢٧ - باب بطلان نكاح الشغار وهو أن تزوّج امرأتان ومهر كل واحدة نكاح الاخرى ٣٠٣
٢٨ - باب ان الوكيل اذا أوقع العقد ثمّ ظهر موت الزوّج قبله كان باطلاً ولا مهر ولا ميراث ٣٠٥
أبواب النكاح المحرم وما يناسبه ١ - باب تحريم الزنا على الرجل محصناً كان أو غير محصن ٣٠٧
٢ - باب تحريم الزنا على المرأة محصنة كانت أو غير محصنة ٣١٤
٣ - باب تحريم ازالة بكارة البكر على غير الزوّج والمولى مطلقاً ٣١٦
٤ - باب تحريم الانزال في فرج المرأة المحرمة، ووجوب العزل في الزنا ٣١٧
٥ - باب كراهة حديث النفس بالزنا ٣١٨
٦ - باب تحريم الزنا على الرجل بالصبية غير المدركة ٣١٩
٧ - باب تحريم الزنا على المرأة بالصبي غير المدرك وبعبدها ٨ - باب تحريم اغتصاب المرأة الاجنبيّة فرجها ٣٢٠
٩ - باب تحريم الزنا سواء كانت المرأة مسلمة ام يهودية أم نصرانية أم مجوسيّة حرة ام أمة قبلاً أم دُبراً ٣٢١
١٠ - باب وجوب التوبة من الزنا ٣٢٢
١١ - باب تحريم الزنا بمحرم على الرجل والمرأة ٣٢٣
١٢ - باب تحريم الزنا بالامة وان كان بعضها ملكاً للفاعل ١٣ - باب تحريم خلوة الرجل بالمرأة الاجنبيّة تحت لحاف واحد أو في بيت واحد ٣٢٤
١٤ - باب تحريم مقدمات الزنا كالجلوس بين الرجلين والالتزام والملامسة والتقبيل والنظر ٣٢٥
١٥ - باب تحريم وطء الزوجة والامة قبلاً في الحيض والنفاس حتّى تطهر، وجواز الاستمتاع بما دونه، وتحريم الوطء في الصوم والإِحرام ٣٢٦
١٦ - باب تحريم الدياثة ٣٢٧
١٧ - باب تحريم اللوط على الفاعل ٣٢٩
١٨ - باب تحريم اللواط على المفعول به ٣٣٣
١٩ - باب تحريم لواط البالغ بغير البالغ ٣٣٨
٢٠ - باب تحريم الايقاب(*) في اللواط وما دونه ٣٣٩
٢١ - باب تحريم مقدمات اللواط من التقبيل والنظر بشهوة ونحوهما ٣٤٠
٢٢ - باب تحريم نوم الرجل مع الرجل في لحاف واحد مجردين وأنه ينبغي اخراج المخنثين من البيوت ومن المسجد ٣٤١
٢٣ - باب ما تعالج به الابنة(*) ٣٤٣
٢٤ - باب تحريم السحق على الفاعلة والمفعول بها ٣٤٤
٢٥ - باب تحريم نوم المرأة مع المرأة في لحاف واحد مجردتين ٣٤٨
٢٦ - باب تحريم نكاح البهيمة وان كانت ملك الفاعل ٣٤٩
٢٧ - باب تحريم القيادة ٣٥١
٢٨ - باب تحريم الاستمناء ٣٥٢
٢٩ - باب التفريق بين النساء والصبيان في المضاجع بعشرّ سنين ٣٠ - باب تحريم مباشرة الاجنبيّة ولو من وراء الثوب والحركة حتّى ينزل ٣٥٤
٣١ - باب وجوب العفة والورع عن المحرّمات وحفظ الفرج ٣٥٥
أبواب ما يحرم بالنسب ١ - باب تحريم الام وان علت ٣٦١
٢ - باب تحريم البنت وإن نزلت ٣٦٣
٣ - باب تحريم الأخت مطلقاً ٣٦٤
٤ - باب تحريم العمة والخالة ٥ - باب تحريم بنت الاخ وبنت الأخت ٣٦٧
٦ - باب عدم تحريم أخت الأخ اذا لم تكن أختاً من الأب ولا الأم، وكذا بنت أخي الأخ اذا لم يكن أخاً ٣٦٨
أبواب ما يحرم بالرضاع ١ - باب أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ٣٧١
٢ - باب ثبوت التحريم في الرضاع برضاع يوم وليلة وبخمس عشرة رضعة متواليات بشروطها لا بما نقص عن ذلك ٣٧٤
٣ - باب انه لا ينشرّ الحرمة من الرضاع إلّا ما انبت اللحم وشد العظم ٣٨٢
٤ - باب أنه يشترط في كل رضعة ان يروى الطفل ويترك الرضاع من نفسه ٣٨٣
٥ - باب انه يشترط في نشرّ الحرمة بالرضاع كونه في الحولين فلا يحرم بعدهما ٣٨٤
٦ - باب انه يشترط في نشرّ الحرمة بالرضاع اتحاد الفحل، وان اختلفت المرضعة فتحرم الاخت من الاب ولا تحرم الأخت من الام رضاعاً، وكذا جميع ما يحرم رضاعاً، وذكر جملة من المحرمات بسبب الرضاع ٣٨٨
٧ - باب ان المرأة اذا حلبت اللبن وسقت طفلاً أو كبيراً لم ينشر الحرمة بل ينبغي تأديبها ٣٩٣
٨ - باب تحريم الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت من الرضاع من الحرائر والاماء مع الشرائط ٣٩٤
٩ - باب ان اللبن اذا در من غير ولادة وحصل الرضاع لم ينشرّ الحرمة ٣٩٨
١٠ - باب ان من تزوّج رضيعة فارضعتها امرأته أو ام ولده حرمت عليه الصغيرة وبطل نكاحهما ٣٩٩
١١ - باب أن من علم بحصول الرضاع ولم يعلم ببلوغ الحد الذي يحرم جاز له التزويج ١٢ - باب أنه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة، وانه يقبل انكارها لا دعواها بغير بينة ٤٠٠
١٣ - باب أنه لا يجوز تزويج المرأة على عمتها ولا خالتها من الرضاعة بغير اذن، ولا على اختها مطلقاً ١٤ - باب أن من تزوج رضيعة فارضعتها احدى زوجاته ثمّ أرضعتها اخرى حرمت عليه الرضيعة والمرضعة الاولى مع الدخول دون الثانية ٤٠٢
١٥ - باب أنه لا يحل للمرتضع أولاد المرضعة نسباً ولا رضاعاً مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقاً ٤٠٣
١٦ - باب أنه لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صأحبّ اللبن ولا في أولاد المرضعة ولادة ٤٠٤
١٧ - باب أن المرأة اذا أرضعت مملوكها صار ولدها وانعتق عليها وحرم بيعه، وان كل من ينعتق على المالك من النسب ينعتق عليه من الرضاع ٤٠٥
١٨ - باب أنه يكره للمرأة ارضاع العناق* والجدي* بلبنها فإن فعلت فأرضعته حتّى فطم لم يحرم لبنها ولا لحمها ولا نسلها ولا ذبحها ٤٠٦
١٩ - باب أن الأمة اذا أرضعت ولد سيدها صارت ام ولد يكره بيعها ولا يحرم ٤٠٧
أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ١ - باب أقسام المحرّمات في النكاح ٤٠٩
٢ - باب أن من تزوج امرأة حرمت على أبيه وان علا وابنه وان نزل وان لم يدخل بها ٤١٢
٣ - باب أن من ملك جارية فوطئها أو مسها أو نظر إلى عورتها ونحوها بشهوة حرمت على أبيه وابنه ٤١٧
٤ - باب ان من زنى بجارية أبيه وان علا قبل ان يطأها الاب ولو قبل البلوغ حرمت على الاب وان كان بعد وطء الاب لم تحرم، وكذا اذا فعل ما دون الوطء ٤١٩
٥ - باب أن من ملك جارية لم تحرم بمجرد الملك على أبيه ولا ابنه ٤٢٢
٦ - باب أن من زنى بامرأة حرمت عليه بنتها وامها، وان كان منه ما دون الجماع لم تحرما ٤٢٣
٧ - باب أن من زنى بامرأة حرمت عليه امها وبنتها من الرضاعة ٤٢٧
٨ - باب أن من تزوج امرأة ثمّ زنى بامها أو بنتها أو اختها لم تحرم عليه زوجته ٤٢٨
٩ - باب أن من زنى بامرأة أبيه أو ابنه لم تحرم على زوجها، فإن زنى بها أولاً حرم على الأب والابن تزويجها ٤٣٠
١٠ - باب أن من زنى بخالته او عمته حرمت عليه ابنتهما ٤٣٢
١١ - باب ان من زنى بامرأة لم تحرم عليه وجاز له تزويجها بعد العدّة* من الزنا، وحكم من زنى بذات بعل أو ذات عدة، هل تحرم عليه مؤبداً أم لا ٤٣٣
١٢ - باب عدم تحريم تزويج الزانية وان اصرت ابتداء ولا استدامة ووجوب منعها من الزنا بقدر الامكان ٤٣٦
١٣ - باب كراهة تزويج الزانية والزاني اذا كانا مشهورين بالزنا إلّا بعد التوبة ٤٣٨
١٤ - باب جواز نكاح المرأة وان كانت ولد زنا بالعقد والملك على كراهية وتتأكد في استيلادها ٤٤١
١٥ - باب أن من لاط بغلام فأوقب حرمت عليه امه وابنته واخته أبداً وإلّا فلا، وحكم تقدم العقد على الايقاب بأخ الزوجة وتزويج ابن أحدهما ابنة الاخر ٤٤٤
١٦ - باب أن من تزوّج بامرأة ذات بعل حرمت عليه مؤبداً ان كان عالماً أو دخل وإلّا فلا بل العقد باطل وعليها عدّة واحدة ان فارقها الاول ٤٤٦
١٧ - باب أن من تزوّج امرأة في عدتها من طلاق أو وفاة عالماً أو دخل حرمت عليه مؤبداً وإلّا فلا بل العقد باطل، فإن كان أحدهما عالماً حرم عليه خاصة بغير دخول ويجب المهر مع الدخول والجهل ويجب عليها اتمام العدّة واستئناف اخرى ان كان دخل ٤٤٩
١٨ - باب أن من تزوج امرأة دواماً او متعة ودخل بها حرمت عليه ابنتها كانت في حجره أو لم تكن وان لم يدخل بالام لم تحرم البنت عيناً ٤٥٧
١٩ - باب أن من تزوج امرأة ولم يدخل بها إلّا انه رأى منها ما يحرم على غيره كره له تزويج ابنتها ٤٦٠
٢٠ - باب أن من تزوّج امرأة حرمت عليه امها وجدتها وان لم يدخل بها ٤٦٢
٢١ - باب ان من ملك جارية فوطئها حرم عليه وطء امها وبنتها وان اعتقت لاشراؤهما وخدمتهما، وان لم يطأها لم تحرم عليه احداهما، وكذا من وطئ الحرة حرمت عليه امها وبنتها المملوكتان وبالعكس ٤٦٥
٢٢ - باب انه يجوز للرجل ان يتزوّج المرأة وزوجة أبيها وام ولده ويطأ بالملك امته التي وطئها ٤٧٠
٢٣ - باب انه يجوز أن يتزوّج الرجل امرأة ويتزوّج ابنه من غيرها ابنتها من غيره وبالعكس ويكره لولده البنت التي ولدت بعد مفارقة الاب ولا تحرم، وكذا حكم ولد الامة ٤٧٣
٢٤ - باب تحريم الجمع بين الاختين في التزويج نسباً ورضاعاً دائماً ومتعة وبالتفريق حتّى تزويج احداهما في عدّة الاخرى الرجعية ٤٧٦
٢٥ - باب أن من تزوّج اختين في عقد واحد امسك ايتهما شاء وفارق الاخرى ٢٦ - باب أن من تزوج امرأة ثمّ تزوّج اختها فالعقد الثاني باطل ويجب مفارقة الثانية وتعتد ويجتنب الاولى حتّى تنقضي العدة ان كان دخل بالثانية، وكذا من تزوّج امرأة ثمّ تزوّج امها ويلحق به الولد مع الجهل ٤٧٨
٢٧ - باب ان من تمتع بامرأة لم تحل له اختها حتّى تنقضي عدتها ٤٨٠
٢٨ - باب تحريم تزويج المرأة في عدّة اختها الرجعية وبطلان العقد لو فعل، وجواز ذلك في العدّة البائن والوفاة ٤٨١
٢٩ - باب تحريم الجمع بين الاختين من الاماء في الوطء لا في الملك، وحكم ما لو وطء احداهما ثمّ وطء الاخرى ٤٨٢
٣٠ - باب عدم جواز تزويج بنت الاخ على عمتها وبنت الاخت على خالتها نسبا ورضاعا إلّا باذنهما فإن فعل بطل ويجوز العكس بغير اذن ٤٨٧
٣١ - باب تحريم التزويج في حال الاحرام وبطلانه، فإن فعل عالماً حرمت عليه أبداً ٤٩١
٣٢ - باب تحريم الملاعنة مؤبداً ٤٩٢
٣٣ - باب ان من قذف زوجته بالزنا وهي صماء او خرساء حرمت عليه مؤبداً ٣٤ - باب أن من دخل بامرأة قبل ان تبلغ تسعاً فأفضاها حرمت عليه مؤبداً وحكم امساكها ٤٩٣
٣٥ - باب تحريم تزويج المطلقة على غير السنة وحكم طلاق المخالف ٤٩٥
٣٦ - باب ما يحل به تزويج المطلقة على غير السنه ٤٩٦
٣٧ - باب تحريم التصريح بالخطبة لذات العدّة وجواز التعريض ٤٩٧
٣٨ - باب أن من وهب لولده جارية فوطئها الولد ثمّ ادعت ان الاب كان وطئها لم يقبل قولها ٤٩٩
٣٩ - باب كراهة نكاح القابلة وبنتها اذا ربت وعدم تحريمها ٥٠٠
٤٠ - باب حكم الجمع بين ثنتين من ولد فاطمة ( عليهاالسلام ) ٥٠٣
٤١ - باب أن المعتدة بالوضع اذا وضعت جاز تزويجها ولم يجز الدخول بها حتّى تخرج من نفاسها ٥٠٣
٤٢ - باب انه يكره للرجل أن يتزوّج بامرأة كانت ضرة لامه مع غير أبيه ٥٠٤
٤٣ - باب انه يكره للمريض ان يطلق وله أن يتزوّج فإن تزوّج ودخل فجائز وان مات قبله فباطل ٥٠٥
٤٤ - باب حكم زوجة المفقود ومتى يجوز لها التزويج ٥٠٦
٤٥ - باب كراهة تزويج الحرّ الأمة دواماً إلّا مع عدم الطول وخوف العنت ٥٠٧
٤٦ - باب عدم جواز تزويج الأمة على الحرة إلّا باذنها وجواز العكس بغير اذن ٥٠٩
٤٧ - باب حكم من تزوّج حرة على امة وبالعكس ٥١١
٤٨ - باب حكم من تزوّج الحرة والامة في عقد واحد ٥١٢
٤٩ - باب حكم ما لو تزوج رجلان بامرأتين فاُدخلت زوجة كل واحد منهما على الاخر فوطئها ٥١٣
٥٠ - باب تحريم وطء الانسان امته اذا كان لها زوّج أو كانت في عدّة ٥١ - باب انه لا يورث النكاح ولا يجوز نكاح الشغار ٥١٤
٥٢ - باب حكم الأمة المفضاة ٥١٥
أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ١ - باب انه يجوز للرجل الحر أن يتزوج أربع حرائر دواماً ٥١٧
٢ - باب أنه لا يجوز للحر ان يجمع بين أزيد من أربع حرائر بالعقد الدائم، ولا أزيد من أمتين من جملة الاربع ٥١٨
٣ - باب أن من كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة رجعياً لم يجز له تزويج أخرى دواماً حتّى تنقضي عدّة المطلقة، فان تزوّج في عدتها فالعقد باطل، فإن ماتت أو كانت بائنة فله تزويج أخرى ٥١٩
٤ - باب ان من تزوج خمساً في عقد واحد وجب ان يخلي سبيل واحدة منهن ٥٢٢
٥ - باب حكم من كان عنده ثلاث نسوة فتزوّج عليهنّ ثنتين في عقد ٥٢٣
٦ - باب ان الكافر اذا أسلم وعنده أكثر من أربع وجب عليه أن يفارق ما زاد على الاربع ٥٢٤
٧ - باب أنه لا يجوز للمرأة أن تتزوّج زوجين وتجمع بينهما ولا في عدّة أحدهما ٨ - باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوّج أكثر من حرتين جمعاً او أربع اماء كذلك ٥٢٥
٩ - باب انه يحل للمملوك ان يتسرى من الاماء ما شاء مع اذن مولاه، ولا يتجاوز الحد الذي عين له ٥٢٧
١٠ - باب انه يجوز للرجل ان يجمع من النساء بالمتعة وملك اليمين ما شاء ولو كان عنده اربع زوجات ٥٢٨
١١ - باب ان الحرة اذا طلقت ثلاثاً حرمت على المطلق حتّى تنكح زوجاً غيره بأي نوع كان الطلاق، وان المطلقة تسعاً للعدّة تحرم على المطلق مؤبداً دون المطلقة للسنة ٥٢٩
١٢ - باب أن الأمة اذا طلقت طلقتين حرمت حتّى تنكح زوجاً غيره، وان كانت تحت حر والحرة لا تحرم حتّى تطلق ثلاثاً وان كانت تحت عبد ٥٣٠
أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ١ - باب تحريم مناكحة الكفار حتّى اهل الكتاب ٥٣٣
٢ - باب جواز تزويج الكتابية عند الضرورة ويمنعها من شرب الخمر وأكل الخنزير ٥٣٦
٣ - باب جواز نكاح الكتابية المستضعفة ٥٣٨
٤ - باب حكم تزويج ألذّمية متعة ٥٣٩
٥ - باب جواز استدامة تزويج ألذّمية اذا أسلم الزوج، وعدم بطلان العقد ٥٤٠
٦ - باب جواز نكاح الامة ألذّمية بالملك ٥٤٣
٧ - باب عدم جواز تزويج اليهودية والنصرانية على المسلمة وجواز العكس ٥٤٤
٨ - باب حكم من تزوّج مسلمة على يهودية ونصرانية ولم تعلم ٥٤٥
٩ - باب حكم مالو أسلم الزوجين المشركين ٥٤٦
١٠ - باب تحريم تزويج الناصب بالمؤمنة والناصبة بالمؤمن ٥٤٩
١١ - باب جواز مناكحة المستضعفين والشكاك المظهرين للإِسلام وكراهة تزويج المؤمنة منهم ٥٥٤
١٢ - باب جواز مناكحة الناصب عند الضرورة والتقية ٥٦١
١٣ - باب حكم تزويج المنافقة على المؤمنة وبالعكس، وتزويج المنافق ٥٦٢
١٤ - باب عدم جواز تزويج الاعرابي بالمهاجرة واخراجها من دار الهجرة ١٥ - باب أن المجوسية إذا أسلمت سراً من أهلها جاز للمسلم أن يتزوجها، وان تشبهت بعد ذلك بهم لم يلزمه طلاقها ٥٦٣
الفهرس ٥٦٧