كتاب من لا يحضره الفقيه - الجزء الثالث
للشيخ الجليل الاقدم الصدوق أبى جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمى
المتوفى سنة ٣٨١
أبواب القضايا والاحكام
باب من يجوز التحاكم اليه ومن لايجوز
قال أبوجعفر محمد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه القمى الفقيه مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه:
٢٣١٦ - روى أحمد بن عائذ(١) عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال قال: قال أبوعبدالله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: (إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل
___________________________________
(١) طريق المؤلف اليه صحيح وهو ثقة كما في " جش "، وأما سالم بن مكرم أبوخديجة وقد يكنى أبا سلمة فهو ثقة عند النجاشى أيضا، وقال العلامة في الخلاصة: " قال الشيخ انه ضعيف وقال في موضع آخر: انه ثقة، والوجه عندى التوقف فيما يرويه لتعارض الاقوال " أقول: تضعيف الشيخ اياة مبنى على زعمه اتحاد الرجل مع سالم بن أبى سلمة الكندى السجستانى الذي ضعفه النجاشى وابن الغضائرى والعلامة، والدليل على ذلك أن الشيخ رضوان الله عليه - ذكر الرجلين في عنوان وقال: " سالم بن مكرم يكنى أبا خديجة ومكرم يكنى أبا سلمة " مع أن أبا سلمة نفس سالم دون أبيه كما في فهرست النجاشى ورجال البرقى ويؤيد ذلك مارواه الكلينى في الكافى ج ٥ ص ٢١٨ في شراء العبدين المأذونين كل واحد منهما الاخر باسناده عن أحمد ابن عائذ عن أبى سلمة عن أبى عبدالله (ع) كما سيجئ عن المؤلف، تحت رقم ٣٢٤٧ وفى التهذيب ج ٢ ص ١٣٨ باسناده عن أحمد بن عائذ عن أبى خديجة وعليه فلا وجه لتوقف العلامة قدس سره فيه (راجع لمزيد التحقيق قاموس الرجال ج ٤ ص ٢٩٧).
الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم، فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه(١) ).
٣٢١٧ - وروى معلى بن خنيس عن الصادق عليه السلام قال: (قلت له: قول الله عز وجل (إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) قال: على الامام(٢) أن يدفع ما عنده إلى الامام الذي بعده، وأمرت الائمة أن يحكموا بالعدل، وأمر الناس أن يتبعوهم).
٣٢١٨ - وروى عطاء بن السائب عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: (إذا كنتم في أئمة جور فاقضوا في أحكامهم ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا، وإن تعاملتم بأحكامنا كان خيرا لكم)
___________________________________
(١) يستفاد منه أولا حرمة الترافع إلى أهل الجور، والظاهر دخول الفساق في أهل الجور، وثانيا وجوب الترافع إلى العالم من الشيعة وقبول قوله، والمشهور الاستدلال بهذا الحديث على جواز التجزى في الاجتهاد حيث اكتفى عليه السلام بالعلم بشئ من الاحكام، وقال سلطان العلماء: ولى فيه تأمل اذ ربما كان المراد بالعلم بشئ من الاحكام ما هو الحاصل بعد احاطة جميع الادلة والمآخذ لحصول الظن القوى بعدم المعارض في هذا الحكم كما هو مذهب من قال بعدم جواز التجزى فانه لا يدعى وجوب العلم بجميع الاحكام حتى ينافيه اكتفاؤه عليه - السلام بالعلم شئ منها بل يدعى وجوب الاحاطة على جميع الادلة والمآخذ حتى يعتبر حكمه وظنه وان كان في مسألة خاصة.
(٢) كذا في بعض النسخ والتهذيب ج ٢ ص ٧٠ أيضا، وفى الكافى ج ١ ص ٢٧٧ " قال: أمر الله الامام أن يدفع ".
وفي بعض نسخ الفقيه " عدل الامام " والظاهر تصحيفه، ويؤيد صحة ما في الكافى قوله " أمرت الائمة " و " أمر الناس ".
(٣) في الطريق أبان بن عثمان الاحمر وهو وان كان ناووسيا ولم يوثق صريحا لكن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، وأما عطاء فلم يذكر في كتب رجالنا ومعنون في كتب العامة ووثقه بعضهم وقال صاحب منهج المقال، " ربما يشهد له بعض الروايات بالاستقامة " أقول: وهذا الحديث يدل في الجملة على كونه اماميا مأمورا بالتقية ومثله كثير في أصحابنا.
(٤) لعل المراد الصيرورة قاضيا بأمرهم وجبرهم.
٣٢١٩ - وروى الحسن بن محبوب(١) ، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أيما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله عزوجل فقد شركه في الاثم(١) ".
٣٢٢٠ - وروى حريز، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: (أيما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق فدعاه إلى رجل من إخوانكم ليحكم بينه وبينه فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الذين قال الله عزوجل: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل إليك وما من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد امروا أن يكفروا به الآية(٣) ).
باب أصناف القضاة ووجوه الحكم
٣٢٢١ - قال الصادق عليه السلام:(٤) : " القضاة أربعة: ثلاثة في النار وواحد في الجنة رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار، و رجل قضى بحق وهو لا يعلم فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة، وقال عليه السلام: الحكم حكمان حكم الله عزوجل، وحكم أهل الجاهلية، فمن أخطأ حكم الله عزوجل حكم بحكم أهل الجاهلية،(٥) ومن حكم بدرهمين بغير ما أنزل
___________________________________
(١) الطريق اليه صحيح وهو ثقة كما في الخلاصة.
(٢) يدل على حرمة التحاكم اليهم مع وجود حاكم العدل وامكان أخذ الحق به، وأما في صورة التعذر أو عدم وجود العدل فان كان الحق ثابتا بينه وبين الله فغير معلوم حرمته.
(٣) المراد بالطاغوت هنا كل من لم يحكم بما أنزل الله، أو من حكم بغير ما أنزل الله.
(٤) رواه الكليني ج ٧ ص ٤٠٧ بأسناده عن البرقى، عن أبيه مرفوعا اليه عليه السلام إلى قوله " بحكم أهل الجاهلية".
(٥) أى إذا أخطأ بلا دليل معتبر شرعا لتقصيره أو مع علمه ببطلانه، فلا ينافى كون المجتهد المخطى الغير المقصر مصيبا، ولا يبعد أن يكون الغرض بيان أن كون الحكم مطابقا للواقع لا ينفع في كونه حقا بل لابد من أخذه من مأخذ شرعى فمن لم يأخذ منه فقد حكم بحكم الجاهلية وان كان مطابقا للواقع. (المرآة)
الله عزوجل فقد كفر بالله تعالى(١) .
[باب] اتقاء الحكومة
٣٢٢٢ - روى سليمان بن خالد(٢) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (اتقوا الحكومة فإن الحكومة إنما هي للامام العالم بالقضاء، العادل في المسلمين كنبي أو وصي نبي).
٣٢٢٣ - وقال أمير المؤمنين عليه السلام لشريح: (يا شريح قد جلست مجلسا ما جلسه إلا نبي، أو وصي نبي، أو شقي(٣) ).
[باب] كراهة مجالسة القضاة في مجالسهم
٣٢٢٤ - روى محمد بن مسلم قال: (مربي أبوجعفر عليه السلام وأنا جالس عند
___________________________________
(١) في بعض النسخ " ومن حكم في درهمين الخ ".
(٢) ثقة والطريق اليه حسن كالصحيح بابراهيم بن هاشم.
(٣) رواه الكلينى في الكافى بسند ضعيف عن اسحاق بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام رفعه إلى أميرالمؤمنين صلوات الله عليه، وفيه " جلست مجلسا لا يجلسه الا نبى الخ " ولا يخفى اختلاف المفهومين فما في المتن ربما يفهم منه أن من زمان النبي صلى الله عليه وآله إلى هذا الزمان ما جلس فيه الا هذه الثلاثة الاصفاة، وما في الكافى يفهم منه صعوبة القضاء وانه يستلزم لغير المعصوم الشقاء والهلاك.
وقال العلامة المجلسى: ان هذه الاخبار تدل بظواهرها على عدم جواز القضاء لغير المعصوم، ولا ريب أنهم عليهم السلام كانوا يبعثون القضاة إلى البلاد فلابد من حملها على أن القضاء بالاصالة لهم ولم يجوز لغيرهم تصدى ذلك إلا باذنهم وكذا في قوله " لا يجلسه " أى بالاصالة، والحاصل أن الحصر اضافى بالنسبة إلى من جلس فيها بغير اذنهم و نصبهم عليهم السلام.
القاضي بالمدينة، فدخلت عليه من الغد فقال لي: ما مجلس رأيتك فيه أمس؟ قال قلت له: جعلت فداك إن هذا القاضي بي مكرم، فربما جلست إليه، فقال لي: وما يؤمنك أن تنزل اللعنة فتعمك معه).
وفي آخر (فتعم من في المجلس).
٣٢٢٥ - وروي في خبر آخر: (إن شر البقاع دور الامراء الذين لا يقضون بالحق).
٣٢٢٦ - وقال الصادق عليه السلام: (إن النواويس(١) شكت إلى الله عزوجل شدة حرها فقال لها عزوجل: اسكتي فإن مواضع القضاة أشد حرا منك).
باب كراهة أخذ الرزق على القضاء
٣٢٢٧ - روى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: (سئل أبوعبدالله عليه السلام عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق، فقال: ذاك سحت(٢) ).
باب الحيف في الحكم
٣٢٢٨ - روى السكوني باسناده قال: (قال علي عليه السلام: يدالله فوق رأس
___________________________________
(١) النواويس جمع ناووس مقبرة النصارى وموضع بجهنم.
(٢) السحت: الحرام، وحمل على الاجرة، والمشهور جواز الارتزاق من بيت المال قال في المسالك: ان تعين عليه بتعيين الامام أو بعدم قيام أحد غيره حرم عليه أخذ الاجرة وان لم يتعين عليه فان كان له غنى عنه لم يجز أيضا والاجاز، وقيل يجوز مع عدم التعين مطلقا، وقيل: يجوز مع الحاجة مطلقا، ومن الاصحاب من جوز اخذ الاجرة عليه مطلقا، والاصح المنع مطلقا الا من بيت المال على جهة الارتزاق فيقيد بنظر الحاكم (المرآة) أقول: في الكافى والتهذيب " ذلك السحت ".
(٣) رواه الكلينى ج ٧ ص ٤١٠ والشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٦٩ عن على بن ابراهيم عن أبيه، عن النوفلى، عن السكونى عن أبى عبدالله عن آبائه عليهم السلام عنه صلوات الله عليه.
الحاكم ترفرف بالرحمة، فإذا حاف في الحكم وكله الله عزوجل إلى نفسه)(١) .
باب الخطأ في الحكم
٣٢٢٩ - روي عن ابي بصير قال: قال ابوجعفر عليه السلام: " من حكم في درهمين فأخطأ كفر "(٢) .
٣٢٣٠ - وروى معاوية بن وهب(٣) عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: (أي قاض قضى بين اثنين فأخطأ سقط أبعد من السماء](٤) .
باب أرش خطأ القضاة
٣٢٣١ - روي عن الاصبغ بن نباتة(٥) أنه قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين).
_____________________________
(١) ترفوف الطائر بجناحه إذا بسطها عند السقوط على شئ يطوف عليه " والحيف: الجور والظلم.
(٢) تقدم الكلام فيه في باب أصناف القضاة.
(٣) طريق المصنف اليه صحيح وهو ثقة.
(٤) أى سقط من درجة قربه وكماله أو درجاته في الجنة، أو يلحقه الضرر الاخروى مثل ما يلحق الضرر الدنيوى من سقط من السماء. (المرآة)
(٥) طريق المصنف إلى الاصبغ ضعيف كما في الخلاصة لان فيه الحسين بن علوان الكلبى وعمرو بن ثابت فالاول عامى وان كان له ميل ومحبة شديدة حتى قيل بايمانه والثانى لم يثبت مدحه ولا توثيقه مع قول فيه بالضعف ورواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٩٦ عن الاصبغ وطريقه مثل طريق المؤلف
باب الاتفاق على عدلين في الحكومة
٣٢٣٢ - روي عن داود بن الحصين(١) عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف فرضيا بالعدلين، فاختلف العدلان بينهما، على قول أيهما يمضي الحكم(٢) ؟ قال: ينظر إلى أفقهما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه، ولا يلتفت ألى الآخر)(٣) .
٣٢٣٣ - وروى داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة عن أبي عبدالله عليه السلام
___________________________________
(١) طريق المؤلف اليه فيه الحكم بن مسكين ولم يوثق صريحا، ورواه الشيخ باسناده الصحيح عن محمد بن على بن محبوب الثقة عن الحسن بن موسى الخشاب الذي هو من وجوه أصحابنا عن ابن أبى نصير البزنطى، عن داود بن الحصين الواقفى الموثق راجع التهذيب ج ٢ ص ٩١.
(٢) قوله " بالعدلين " حمل على المجتهدين. (سلطان)
(٣) إذا تعارض الاعلم والاورع فالمشهور تقديم الاعلم، والتخيير أظهر (م ت) وفى الجواب اشعار بأنه لابد من كونهما عالمين فقيهين ورعين لكن مع خلافهما ينظر إلى أعلمهما وافقههما وأورعهما.(سلطان)
(٤) عمر بن حنظلة وثقه الشهيد رحمه الله في درايته. والرواية معروفة بمقبولة عمر بن حنظلة ومعنى المقبولة قبول مضمونها في الجملة لا أنها محكومة بالصحة في جميع جزئياتها، ولها صدر أورده الكلينى ج ١ ص ٦٧ وهو " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان والى القضاة أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم اليهم في حق أو باطل فانما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فانما يأخذ سحتا، وان كان حقا ثابتا لانه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به قال الله تعالى " يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد امروا أن يكفروا به " قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف من أحكامنا فليرضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم حاكما، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكم الله وعلينا رد، و الراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله، قلت: فان كان كل رجل اختار رجلا فرضيا أن يكونا الناظرين - الخ " بأدنى اختلاف في اللفظ.
(قال: قلت: في رجلين اختار كل واحد منهما رجلا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما، فاختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثنا، قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقهما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر.(١)
___________________________________
(١) قال استاذنا الشعرانى مدظله العالى - في هامش الوافى: شرح هذه العبارة وما بعدها لا يخلو عن صعوبة لان القاضى في واقعة واحدة لا يكون اثنين، أما ان كان منصوبا فواضح، وأما ان كان قاضى التحكيم فيعتبر فيه تراضى المتداعيين فان اختار كل رجل قاضيا لنفسه لم يتحقق التراضى وعلى هذا فالفقيه ان كان بمنزلة القاضى المنصوب كان النافذ حكم من يختاره المدعى ويجبر المدعى عليه على الحضور عنده وقبول حكمه وليس له أن يختار قاضيا آخر، قال العلامة قدس سره - في القواعد: يجوز تعدد القضاة في بلد واحد وإذا استقل كل منهما في جميع البلد تخير المدعى في المرافعة إلى أيهما شاء - انتهى، ولا يمكن في القضاء غير ذلك ولولاه لسهل على المدعى عليه طريق الفرار، وان كان المراد في الحديث الاستفتاء فقط وأطلق عليه التحاكم والقضاء جاز تعدد المفتى بأن يختار كل واحد منهما فقيها يقلده ولكن لا تحصل منه فائدة القضاء ولا ينحل به الاختلاف، والغرض من القضاء قطع الخصومة.
وأيضا فان المتداعيين ان كانا مجتهدين لم يجز لهما تقليد غيرهما وان كانا مقلدين لم يتمكنا من ملاحظة الترجيحات المذكورة في الحديث، وحل الاشكال أن مفاد الرواية أمر الشيعة ارشادا بكل وسيلة ممكنة إلى حصول التراضى وقطع الخصومة من غير الترافع إلى قضاة الجور اما بأن تراضيا بحكم فقيه واحد ويقبلا قوله فيعد قوله بالنسبة اليهما قضاء ان كانا مجتهدين وفتوى ان كانا مقلدين وان لم يتراضيا بحكم فقيه واحد واختار كل واحد فقيها لم يكن قولاهما بالنسبة اليهما حكما وقضاء ولا فتوى بل نظير قوله تعالى " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " فيتوسلان بهما إلى قطع الخصومة بوجه وهو الترجيح، فان كان المتداعيان مجتهدين واتفقا على أرجحية أحدهما قبلاه والا تراضيا بقول من يرجح بينهما فاختيار رجلين خارج عن حكم القضاء وغير مناسب له، قال العلامة - ره - في نهاية الاصول: التعادل إذا وقع للانسان في عمل نفسه تخير، أو للمفتى تخير المستفتى في العمل بأيهما شاء كما يلزمه في حق نفسه، أو للحاكم يعين لانه نصب لقطع التنازع، وتخيير الخصمين يفتح باب المخاصمة لان كلا منهما يختار الاوفق له بخلاف المفتى انتهى.
فمفاد الحديث أمر الشيعة بقطع الخصومة بينهم، ان كان بالتصالح والعفو فهو، وان كان بالقضاء من فقيه بالتراضى فهو، وان كان باختيار حكمين والترجيح في مورد، اختلافهما فهو، والغرض عدم الترافع إلى قضاة الجور. وقوله " اختلفا فيما حكما " قال المولى رفيعا أى اختلافهما في الحكم استند إلى اختلافهما في الحديث وقوله عليه السلام " أصدقهما في الحديث " أى من يكون حديثه أصح من حديث الاخر بأن يكون ينقله من أعدل أو أكثر من العدول والثقاة وظاهر هذه العبارة الحكم بترجيح حكم الراجح في هذه الصفات الاربع جميعها، ويحتمل الترجيح بحسب الرجحان في واحدة من الاربع أيها كانت، وعلى الاول يكون حكم الرجحان بحسب بعضها دون بعض مسكوتا عنه، وعلى الثانى يكون حكم تعارض الرجحان في بعض منها على الرجحان في بعض آخر مسكوتا عنه، والاستدلال بالاولوية والرجحان بالترتيب الذكرى ضعيف والمراد أن الحكم الذى يجب قبوله من الحكمين المذكورين حكم الموصوف بما ذكر من الصفات الاربع، ويفهم منه وجوب اختياره لان يتحاكم اليه ابتداء وان ترجيح الافضل لازم في الصور المسكوت عنها، ومن هنا ابتدا في الوجوه المعتبرة للترجيح في القول والفتيا.
قال: قلت: فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا ليس يتفاضل واحد منهما على صاحبه(١) ، قال: فقال: ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه حكمنا لا ريب فيه(٢) ، وإنما الامور ثلاثة، أمر بين رشده فمتبع، وأمر بين غيه فمجتنب، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله عزوجل قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (حلال بين، وحرام بين، وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجى من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم).
___________________________________
(١) أى فان الراويين لحديثكم العارفين بأحكامكم عدلان مرضيان لا يفضل أحدهما على صاحبه.
(٢) أجاب عليه السلام وبين له وجها آخر في الترجيح بقوله " ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذى حكما به المجمع عليه بين أصحابك " أى المشهور روايته بين أصحابك فيؤخذ بأشهرهما رواية ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فان المجمع عليه أى المشهور في الرواية لاريب فيه لان المناط غلبة الظن بصحة الخبر واستناد الحكم بالخبر الصحيح.
قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال: ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة أخذ به.
قلت: جعلت فداك وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لها بأي الخبرين يؤخذ؟ قال: بما يخالف العامة فإن فيه الرشاد.
قلت: جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا؟ قال ينظر إلى ما هم اليه اميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالاخر.
قلت: فان وافق حكامهم وقضاتهم الخبران جميعا؟ قال: إذا كان كذلك فارجه(١) حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات).
باب آداب القضاء
٣٢٣٤ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (من ابتلي بالقضاء فلا يقضين وهو غضبان).(٢)
٣٢٣٥ - وقال الصادق عليه السلام: (إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه ولمن عن يساره: ما تقول؟ فعلى ذلك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ألا يقوم(٣) من مجلسه ويجلسهما مكانه).(٤)
_______________________________________
(١) أى قف ولا تحكم.
(٢) رواه الكلينى ج ٧ ص ٤١٣ عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلى، عن السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام عنه صلى الله عليه وآله وقال في الشرايع: " ويكره أن يقضى وهو غضبان وكذا يكره مع كل وصف يساوى الغضب في شغل النفس كالجوع والعطش والغم والفرح والوجع ومدافعة الاخبثين وغلبة النعاس ولو قضى والحال هذه نفذ إذا وقع حقا ".
(٣) يعنى لم لا يقوم، وفى الكافى ج ٤ ص ٤١٤ أيضا هكذا وكلمة " ألا " بالفتح للتحضيض وفى بعض النسخ والتهذيب " الا أن يقوم ".
(٤) الخبر مروى في الكافى بسند فيه ارسال، وقوله " ما تقول؟ ما ترى؟ " أى بطريق استعلام الحكم حيث لا يعلم هو يسأل من عن يمينه أو عن يساره، والخبر كما قال استاذنا الشعرانى يدل على وجوب كون القاضى مجتهدا، إذا كان مقلدا لاحتاج إلى غيره في السؤال ولا يخفى على المتأمل أن التنصيص على جميع الفروع غير ممكن، وعلم المقلد بجمعيها محال ويتفق للقاضى أمور يسمع النص عليه من عالم ويجب عليه دائما اعمال النظر في تطبيق الفروع على الاصول والتفحص =
٣٢٣٦ - وإن رجلا نزل بعلي بن أبي طالب عليه السلام فمكث عنده أياما ثم تقدم
____________________
= عن الادلة، واكتفى صاحب القوانين وتبعه صاحب الجواهر - رحمهما الله - بقضاء المقلد وزعم أن من تصدى القضاء في زمن الائمة عليهم السلام والنبي صلى الله عليه وآله لم يكونوا مجتهدين بل كانوا يأخذون الحكم منهم سماعا ويقضون به، ولا نسلم تصدى غير المجتهد في عصرهم قضاء اصلا، وكان صاحب القوانين حمل المجتهد على من يحفظ الاصطلاحات الاصولية المتجددة والمجادلات الصناعية وليس ذلك معنى الاجتهاد اذ قد رأى كل أحد جماعة من المهرة في تلك الامور لا يعتمد عليه في مسألة شرعية من أوضح المسائل أصلا ومن ليس له قدرة على الجدل والمماراة قد يوثق بقوله في الشرع تبحره وانسه بأقوال الفقهاء وأخبار أهل بيت العصمة وتفسير القرآن وسيرة الرسول والمتواتر من عمل المسلمين ودقة نظره وتمييزه بين قرائن الصدق والكذب ومهارته في العربية وفهم مقاصد الكلام العربى والمجتهد هو القادر على استنباط الاحكام من الادلة وكان هذه القدرة حاصلة لهم، ولذلك إذا أنصف رجل وقايس بين الشيخ الصدوق والكلينى رحمهما الله وبين الاصوليين المتأخرين وجد أن النسبة بينهما كالنسبة بين امرء القيس والسكاكى في الشعر والفصاحة، وقد يتفق لاهل الجدل والمهرة في المغالبة والمماراة وابداء الشبهات أن يذهب بهم دقتهم في بعض الامور إلى أن يخرجوا من مقتضى الافكار السليمة ويؤديهم إلى الوسوسة والترديد وعدم الجزم بشئ، وحصول الشبهات في القرائن الواضحة الموجبة للعلم للذهن السالم، وهذا أيضا ضار بالاجتهاد ولا يجوز تقليد صاحبه ولا يقبل حكمه ولا ينفذ قضاؤه.
وعندى أوراق مجموعة في أحكام القضاء لم يصرح باسم مؤلفه والظاهر أنه من أفاضل أهل التحقيق قد يستنبط بالتكلف من دقائق الالفاظ معانى لا يمكن أن يعتمد عليها العوام فضلا عن العلماء، ومما حققه فيها " أن أدلة مشروعية القضاء وما استدلوا عليه من الكتاب والسنة والاخبار الخاصة الواردة في نصب نائب الغيبة لا تدل على جواز اعمال البينات والتحليف والاقارير ونحو ذلك من معينات الموضوعات بل مفادها بيان الحكم الالهى في الموارد الجزئية.
واستنبط ذلك من دخول حرف الباء على الحق والعدل وتقريبه أن القائل " إذا قال: حكمت بالحق أو أحكم بالحق فمعناه أن الحق حق قبل أن يحكم به، وإذا قضى بالبينة والتحليف فليس ماحكم به حقا قبل الحكم بل صار حقا بسبب الحكم فلا يصدق عليه أنه حكم حكما حقا، وبالجملة في موارد الحكم بالبينة ومثلها نفس الحكم حق لا متعلق الحكم " ونحن نقول: مفهوم القضاء والحكم يشمل الحكم بالبينة والتحليف والادلة الظاهرية قطعا وشموله أوضح من شموله لما اشتبه نفس الحكم وذلك لانس ذهن جميع الناس بأن القضاء لا يمكن بغير بينات وشهود وان المدعى عليه لا يتسلم للمدعى فلا بد من اقامته البينة عليه، وإذا ورد حديث أودل آية على جواز تصدى القضاء والحكم بين الناس دل على جواز الاعتماد على البينات والتحليف والادلة الشرعية سواء قال أحكم بالحق أو أحكم حكما حقا، ولا اعتبار بهذا التدقيق في حرف الباء مع هذه القرينة القوية الدالة على أن القضاء لا يمكن بغير البينة واقامة الادلة والاذن في أحدهما اذن في الآخر انتهى.
إليه في حكومة(١) لم يذكرها لعلي عليه السلام فقال له علي عليه السلام: أخصم أنت؟ قال: نعم قال: تحول عنا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يضاف الخصم إلا ومعه خصمه)(٢) .
٣٢٣٧ - وقال الصادق عليه السلام أنه قال: (من أنصف الناس من نفسه رضي به حكما لغيره).(٣)
٣٢٣٨ - وروي عن علي عليه السلام أنه قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للاول حتى تسمع من الآخر، فانك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء(٤) ، قال علي عليه السلام فما زلت بعدها قاضيا، وقال له النبي صلى الله عليه وآله: اللهم
___________________________________
(١) رواه الكلينى في الكافى ج ٧ ص ٤١٣ عن على، عن أبيه، عن النوفلى.
عن السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام وفيه " تقدم اليه في خصومة ".
(٢) " يضاف " من الضيافة وقال في الشرايع: يكره أن يضيف أحدا الخصمين دون صاحبه.
(٣) قوله عليه السلام " رضى " يمكن أن يقرأ بصيغة المجهول فالمعنى أن يكون مع الناس في مقام الانصاف من نفسه فهو أهل لا يكون حكما وقاضيا بين الناس، ويمكن أن يقرأ بالمعلوم أى من أنصف الناس فقد جعل نفسه حكما لنفسه ولا يحتاج إلى غيره في الحكومة القضاء، وعلى الاول فيه اشعار بان من لم ينصف الناس من نفسه ولم يفوض الحكم إلى من هو أعلم منه لا يصلح حكما لغيره، والخبر رواه الكلينى ج ٢ ص ١٤٦ بسند فيه ارسال.
(٤) إلى هنا رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٧١ باسناد عن محمد بن على بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيمة الاودى عن موسى بن أكيل النميرى عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله.
فهمه القضاء(١) .
٣٢٣٩ - وقال أمير المؤمنين عليه السلام لشريح: (ياشريح لاتسار أحدا في مجلسك وإذا غضبت فقم ولا تقضين وأنت غضبان).(٢)
٣٢٤٠ - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قضى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام).
٣٢٤١ - وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إذا تقدمت مع خصم إلى وال أو إلى قاض فكن عن يمينه يعني عن يمين الخصم).
٣٢٤٢ - وقال النبي صلى الله عليه وآله: (من ابتلي بالقضاء فليسا وبينهم في الاشارة و النظر في المجلس).
___________________________________
(١) أراد بقوله " فما زلت بعدها قاضيا " أن هذه الكلمة سهلت لى أمر القضاء فما تعسر على بعد ما سمعتها شئ منه. (الوافى)
(٢) رواه الكليني ج ٧ ص ٤١٣ عن عدة من أصحابنا عن البرقى رفعه اليه عليه السلام وكذا في التهذيب.
(٣) أى حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وأمر أن يقدم بسماع دعوى من على يمين خصمه إذا شرعا في الدعوى، فلو شرع واحد منهما فهو المقدم كذا فهمه الاصحاب وفهمه ابن سنان أو ابن محبوب من كلام الصادق عليه السلام على ما سيجيئ، ويمكن أن يكون المراد تقديم من على يمين الحاكم، وقيل: المراد بصاحب اليمين صاحب الحلف وهو بعيد.
(٤) رواه الكلينى ج ٧ ص ٤١٣ عن على، عن أبيه، عن النوفلى، عن السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وقال: في المسالك: من وظيفة الحاكم أن يسوى بين الخصمين والسلام عليهما وجوابه واجلاسهما والقيام لهما والنظر والاستماع والكلام وطلاقة الوجه وسائر أنواع الاكرام ولا يخصص أحدهما بشئ من ذلك.
هذا إذا كانا مسلمين أو كافرين أما لو كان أحدهما مسلما والاخر كافرا جاز أن يرفع المسلم في المجلس ثم التسوية بينهما في العدل في الحكم واجبة بغير خلاف.
وأما في تلك الامور هل هى واجبة أم مستحبة؟ الاكثرون على الوجوب، وقيل ان ذلك مستحب واختاره العلامة في المختلف لضعف المستند، وانما عليه أن يسوى بينهما في الافعال الظاهرة، فاما التسوية بينهما بقلبه بحيث لا يميل إلى أحد فغير مؤاخذ به.
٣٢٤٣ - وقال أمير المؤمنين عليه السلام لشريح(١) : (ياشريح انظر إلى أهل المعك والمطل والاضطهاد(٢) ، ومن يدفع حقوق الناس من أهل المقدرة واليسار، ومن يدلى بأموال المسلمين إلى الحكام(٣) فخذ للناس بحقوقهم منهم، وبع العقار والديار فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: مطل المسلم الموسر ظلم للمسلم، ومن لم يكن له مال ولا عقار ولا دار فلا سبيل عليه، واعلم أنه لا يحمل الناس على الحق إلا من وزعهم عن الباطل(٤) ، ثم واس المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك(٥) ولا ييأس عدوك من عدلك، ورد اليمين على المدعي مع بينة فإن ذلك أجلى للعمى وأثبت في القضاء(٦) ، واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض إلا
___________________________________
(١) رواه الكلينى ج ٧ ص ٤١٢ عن على، عن أبيه، عن أبى محبوب، عن عمرو بن أبى المقدام، عن أبيه، عن سلمة بن كهيل وسلمة بن كهيل ضعيف.
(٢) في بعض النسخ " أهل الشح والمطل والاضطهاد " وفى الوافى " أهل المعك والمطل بالاضطهاد "، وفى اللغة: ما عكه بدينه: ماطله، والمطل: التسويف بالدين، والشح: البخل والحرص، والاضطهاد: القهر والغلبة والجور.
(٣) أدلى بمال دفعه، وبقرابة: توسل.
(٤) " وزعهم " بالزاى، وفى بعض النسخ بالراء المهملة وفى النهاية " وزعه: كفه ومنعه ".
(٥) الحيف: الجور والظلم.
(٦) قوله عليه السلام " رد اليمين على المدعى " قال العلامة المجلسى رحمه الله: ربما يحمل هذا على التقية لموافقته لمذاهب بعض العامة، أو على اختصاص الحكم بشريح لعدم استئهاله للقضاء، أو على ما إذا كان الدعوى على الميت، أو مع الشاهد الواحد، أو مع دعوى الرد قال في المسالك: الاصل في المدعى أن لا يكلف اليمين خصوصا إذا قام البينة بحقه ولكن تخلف عنه الحكم بدليل خارج في صورة رده عليه اجماعا ومع نكول المنكر عن اليمين على خلاف، وبقى الكلام فيما إذا اقام بينة بحقه، فان كانت دعواه على مكلف حاضر فلا يمين عليه اجماعا ولكن ورد في الرواية المتضمنة لوصية على عليه السلام لشريح قوله عليه السلام " ورد اليمين على المدعى مع بينته فان ذلك أجلى للعمى وأثبت للقضاء " وهى ضعيفة، وربما حملت على ما إذا ادعى المشهود عليه الوفاء والابراء والتمس احلافه على بقاء الاستحقاق فانه يجاب اليه لانقلاب المنكر مدعيا، وهذا الحكم لا اشكال فيه، الا أن اطلاق الوصية بعيد عنه قان ظاهرها كون ذلك على وجه الاستظهار، وكيف كان فالاتقاق على ترك العمل بها على الاطلاق - انتهى، وقال في الوافى: لعل رد اليمين على المدعى مختص بما إذا اشتبه عليه صدق البينة كما يدل قوله " فانه أجلى للعمى وأثبت للقضاء " وما بعده، وفى بعض النسخ " مع بينة ".
مجلودا في حد لم يتب منه، أو معروفا بشهادة الزور، أو ظنينا، وإياك والضجر(١) والتأذي في مجلس القضاء الذي أوجب الله تعالى فيه الاجر وأحسن فيه الذخر لمن قضى بالحق، واجعل لمن ادعى شهودا غيبا امدا بينهم فإن أحضرهم أخذت له بحقه وإن لم يحضرهم أوجبت عليه القضية(٢) ، وإياك أن تنفذ حكما في قصاص أو حد من حدود الناس أو حق من حقوق الله عزوجل حتى تعرض ذلك علي، وإياك أن تجلس في مجلس القضاء حتى تطعم شيئا إن شاء الله تعالى).
روى ذلك الحسن بن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن سلمة ابن كهيل عن أمير المؤمنين عليه السلام.
باب ما يجب الاخذ فيه بظاهر الحكم
٣٢٤٤ - في رواية يونس بن عبدالرحمن، عن بعض رجاله(٣) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن البينة إذا اقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة؟ فقال: خمسة أشياء يجب على الناس الاخذ فيها بظاهر الحكم: الولايات، والمناكح
___________________________________
(١) الظنين: المتهم، والضجر: الملال.
(٢) قال المولى المجلسى: الظاهر أن هذا فيما إذا أثبت المدعى بالشهود ثم ادعى المدعى عليه الاداء والابراء والا فالمدعى بالخيار في الدعوى الا أن يقال بانه إذا طلب المنكر مكررا ولم يثبت يجعل الحاكم أمدا بينهما لئلا يؤذى المنكر بالطلب دائما.
(٣) رواه الكلينى ج ٧ ص ٤٣١ عن على بن ابراهيم عن محمد بن عيسى، عن يونس عن بعض رجاله عنه عليه السلام بتقديم وتأخير واختلاف في اللفظ.
والذبايح، والشهادات، والانساب، فإذا كان ظاهر الرجل طاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه).(١)
باب الحيل في الحكم
٣٢٤٥ - في رواية النضر بن سويد يرفعه (أن رجلا حلف أن يزن فيلا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: يدخل الفيل سفينة ثم ينظر إلى موضع مبلغ الماء من السفينة فيعلم عليه ثم يخرج الفيل ويلقي في السفينة حديدا أو صفرا أو ماشاء، فإذا بلغ الموضع الذي علم عليه أخرجه ووزنه).
٣٢٤٦ - وفي رواية عمرو بن شمر، عن جعفر بن غالب الاسدي رفع الحديث قال (بينما رجلان جالسان في زمن عمر بن الخطاب إذ مر بهما رجل مقيد، فقال أحد الرجلين: إن لم يكن في قيده كذا وكذا فامرأته طالق ثلاثا، فقال الآخر: أن كان فيه كما قلت فامرأته طالق ثلاثا، فذهبا إلى مولى العبد وهو المقيد فقالا له: إنا حلفنا على كذا وكذا فحل قيد غلامك حتى نزنه، فقال مولى العبد: امرأته طالق إن حللت قيد غلامي، فارتفعوا إلى عمر فقصوا عليه القصة فقال عمر: مولاه أحق به اذهبوا به إلى علي بن ابي طالب لعله يكون عنده في هذا شئ.
فأتوا عليا عليه السلام فقصوا عليه القصة، فقال: ما أهون هذا، فدعا بجفنة(٢) وأمر بقيده فشد فيه خيط وأدخل رجليه والقيد في الجفنة، ثم صب عليه الماء حتى امتلات، ثم قال عليه السلام: ارفعوا القيد فرفعوا القيد حتى اخرج من الماء فلما اخرج نقص الماء، ثم
___________________________________
(١) ظاهره أن بناء هذه الامور على ظاهر الحال والاسلام ولا يسأل عن بواطن من يتصدى لها فالولايات يولى الامام الامارة والقضاء من كان ظاهره مأمونا، وكذا ولى الطفل والوصى، وكذا يزوج من كان على ظاهر الاسلام، وكذا يورث، وكذا يعتمد على ذبحه، وتقبل شهادته من غير مسألة عن باطنه.
(٢) الجفنة: البئر الصغيرة والقصعة والمراد الثانى.
دعا بزبر الحديد فأرسله في الماء حتى تراجع الماء إلى موضعه والقيد في الماء ثم قال: زنوا هذا الزبر فهو وزنه).
قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه إنما هدى أمير المؤمنين عليه السلام إلى معرفة ذلك ليخلص به الناس من أحكام من يجيز الطلاق باليمين.(١)
٣٢٤٧ - وروى أحمد بن عائذ، عن أبي سلمة(٢) عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجلين مملوكين مفوض إليها يشتريان ويبيعان بأموال مواليهما فكان بينهما كلام فاقتتلا فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا وهما في القوة سواء فاشترى هذا من مولى هذا العبد، وذهب هذا فاشترى هذا من مولاه وجاء هذا وأخذ بتلبيب هذا، وأخذ هذا بتلبيب هذا(٣) وقال كل واحد منهما لصاحبه: أنت عبدي قد اشتريتك قال: يحكم بينهما من حيث افترقا فيذرع الطريق فأيهما كان أقرب فالذي أخذ فيه هو الذي سبق الذي هو ابعد(٤) ، وإن كانا سواء فهما رد على مواليهما)(٥) .
___________________________________
(١) قال المولى رحمه الله: لا خلاف عندنا في أن الطلاق باليمين باطل و الطلاق ثلاثا في مجلس واحد أيضا باطل فالظاهر حمله على التقية لبيان جهلهم، على أنه عليه السلام لم يقل ان الطلاق صحيح بل ذكر امكان معرفة ذلك فتوجيه المصنف لا وجه له.
أقول: وأما الحمل على التقية فقول المصنف مبنى عليه وأما معرفة الامكان فهو بعض ما ذكره المصنف.
(٢) هو سالم بن مكرم وقد يكنى أبا خديجة وتقدم الكلام فيه تحت رقم ٣٢١٦.
(٣) لببه تلبيبا: جمع ثيابه عند نحره في الخصومة وجره.
(٤) المملوكان المأذون لهما إذا ابتاع كل واحد منهما صاحبه من مولاه حكم بعقد السابق بخلاف المتأخر لبطلان اذنه بانتقاله عن ملك مالكه، ثم ان كان شراء كل واحد منهما لنفسه وقلنا بملكه فبطلان الثانى واضح لانه لا يملك العبد سيد.
وان أحلنا الملك وكان شراؤه لسيده صح السابق وكان الثانى فضوليا فيقف على اجازة من اشترى له، ولو كان وكيلا وقلنا بأن وكالة العبد لا تبطل بالبيع فصح الثانى أيضا والا فكالمأذون، والفرق بينهما ان الاذن ما جعلت تابعة للملك والوكالة ما أباحت التصرف في العين مطلقا، ولو اقترنا لم يمضيا بل يوقفان على الاجازة، وقيل بالقرعة والقائل الشيخ وفرضها في صورة التساوى في المسافة واشتباه الحال وقيل بذرع الطريق لرواية أبى خديجة. (المسالك)
(٥) زاد في الكافى ج ٥ ص ٢١٨ " جاءا سواء وافترقا سواء الا أن يكون أحدهما سبق صاحبه فالسابق هو له ان شاء باع وان شاء أمسك وليس له أن يضربه " وقال في رواية اخرى " إذا كانت المسافة سواء يقرع بينهما فأيما وقعت القرعة به كان عبده " والضمير راجع إلى الاخر المعلوم بقرينة المقام، وفى التهذيب " عبد الاخر ".
٣٢٤٨ - وفي رواية إبراهيم بن محمد الثقفي قال: (استودع رجلان امرأة وديعة وقالا لها: لا تدفعي إلى واحد منا حتى نجتمع عندك، ثم انطلقا فغابا فجاء أحدهما إليها وقال: أعطيني وديعتي فإن صاحبي قد مات، فأبت حتى كثر اختلافه إليها ثم أعطته، ثم جاء الآخر فقال: هاتي وديعتي، قالت: اخذها صاحبك وذكر أنك قد مت فارتفعا إلى عمر فقال لها عمر: ما أراك إلا وقد ضمنت؟ فقالت المرأة: اجعل عليا عليه السلام بيني وبينه، فقال له: اقض بينهما، فقال علي عليه السلام: هذه الوديعة عندها وقد أمرتماها ألا تدفعها إلى واحد منكما حتى تجتمعا عندها فائتني بصاحبك ولم يضمنها، وقال علي عليه السلام: إنما أرادا أن يذهبا بمال المرأة).
٣٢٤٩ - وروى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: (كان لرجل على عهد علي عليه السلام جاريتان فولدتا جميعا في ليلة واحدة إحداهما ابنا والاخرى بنتا فعمدت(٢) صاحبة الابنة فوضعت ابنتها في المهد الذي كان فيه الابن وأخذت ابنها، فقالت صاحبة الابنة: الابن ابني، وقالت صاحبة الابن: الابن ابني، فتحاكما(٣) إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأمر أن يوزن لبنهما، وقال: أيتهما كانت أثقل لبنا فالابن لها).
٣٢٥٠ - وقال أبوجعفر عليه السلام: (ضرب رجل رجلا في هامته على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فادعى المضروب أنه لا يبصر بعينيه شيئا، وأنه لا يشم رائحة، =
___________________________________
(١) رواه الكليني ج ٧ ص ٤٢٨ وفيه " هذه الوديعة عندى " ولعل المعنى افرض أنها عندى أو عندها فلا يجوز دفعها الا مع حضوركما.
(٢) في بعض النسخ " فغدت ".
(٣) الصواب " فتحاكمتا ".
(٤) رواه الكلينى ج ٧ ص ٣٢٣ مع اختلاف في اللفظ عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن محمد بن الوليد، عن محمد بن فرات، عن الاصبغ بن نباتة قال: سئل أمير المؤمنين عليه السلام.
وأنه قد خرس فلا ينطق، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إن كان صادقا فقد وجبت له ثلاث ديات النفس، فقيل له: وكيف يستبين ذلك منه يا أمير المؤمنين حتى نعلم أنه صادق؟ فقال: أما ما ادعاه في عينيه وأنه لا يبصر بهما فإنه يستبين ذلك بأن يقال له: ارفع عينيك إلى عين الشمس فإن كان صحيحا لم يتمالك إلا أن يغمض عينيه(١) وإن كان صادقا لم يبصر بهما وبقيت عيناه مفتوحتين، وأما ما ادعاه في خياشيمه(٢) وأنه لا يشم رائحة فانه يستبين ذلك بحراق يدني من أنفه(٣) فان كان صحيحا وصلت رائحة الحراق إلى دماغه ودمعت عيناه ونحى برأسه(٤) وأما ما ادعاه في لسانه من الخرس وأنه لا ينطق فإنه يستبين(٥) ذلك بإبرة تضرب على لسانه فإن كان ينطق خرج الدم أحمر، وإن كان لا ينطق خرج الدم أسود)(٦) .
٣٢٥١ - وروى سعد بن طريف عن الاصبغ بن نباته قال: (أتي عمر بن الخطاب بجارية فشهد عليها شهود أنها بغت، وكان من قصتها أنها كانت يتيمة عند رجل وكان للرجل امرأة وكان الرجل كثيرا ما يغيب عن أهله فشبت اليتيمة، وكانت جميلة فتخوفت
___________________________________
(١) مفعول " لم يتمالك " محذوف يدل عليه ماسبقه أى لم يتمالك رفع عينيه إلى عين الشمس لانه حينئذ يغمض عينيه فيكون " أن " مخففة من المثقلة محذوفا عنها حرف الجر، لا ناصبة، ويمكن أن يكون " يغمض عينيه " بيانأ لقوله عليه السلام: " لم يتمالك ". (مراد)
(٢) الخيشوم أقصى الانف.
(٣) الحراق - بضم الحاء المهملة - والحراقة: ما تقع فيه النار عند القدح، والعامة تقوله بالتشديد.
(الصحاح).
(٤) نحى: مال على أحد شقيه، نحى بصره اليه: أماله.
(٥) في بعض النسخ " يستبرأ " هنا وكذا في المواضع الثلاثة المتقدمة.
(٦) عمل بهذا الخبر بعض الاصحاب، والاكثر عملوا بالقسامة وحملوه على اللوث.
وقال الشهيد رحمه الله - في ابطال الشم من المنخرين معا الدية ومن أحدهما خاصة نصفها، ولو ادعى ذهابه وكذبه الجانى عقيب جناية يمكن زواله بها اعتبر بالروائح الطيبة والخبيثة والروائح الحادة فان تبين حاله وحكم به. ثم احلف القسامة ان لم يظهر بالامتحان وقضى له.
المرأة أن يتزوجها زوجها إذا رجع إلى منزله فدعت بنسوة من جيرانها فأمسكنها ثم اقتضتها باصبعها(١) فلما قدم زوجها سأل امرأته عن اليتيمة، فرمتها بالفاحشة وأقامت البينة من جيرانها على ذلك، قال: فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فلم يدر كيف يقضي في ذلك، فقال للرجل: اذهب بها إلى علي بن أبي طالب: فأتوا عليا وقصوا عليه القصة، فقال لامرأة الرجل: ألك بينة؟ قالت: نعم هؤلاء جيراني(٢) يشهدن عليها بما أقول، فأخرج علي عليه السلام السيف من غمده وطرحه بين يديه ثم أمر بكل واحدة من الشهود، فأدخلت بيتا ثم دعا بامرأة الرجل فأدارها بكل وجه فأبت أن تزول عن قولها فردها إلى البيت الذي كانت فيه، ثم دعا بإحدى الشهود وجثا على ركبتيه و قال لها: أتعرفيني أنا علي بن أبي طالب وهذا سيفي وقد قالت امرأة الرجل ما قالت ورجعت إلى الحق وأعطيتها الامان فاصدقيني وإلا ملات سيفي منك، فالتفتت المرأة إلى علي(٣) فقالت: يا أمير المؤمنين الامان على الصدق؟ فقال لها علي عليه السلام: فاصدقي، فقالت لا والله مازنت اليتيمة ولكن امرأة الرجل لما رأت حسنها وجمالها وهيئتها خافت فساد زوجها فسقتها المسكر، ودعتنا فأمسكناها فاقتضتها بإصبعها، فقال علي عليه السلام: الله اكبر، الله اكبر أنا أول من فرق بين الشهود إلا دانيال ثم حد المرأة حد القاذف وألزمها ومن ساعدها على اقتضاض اليتيمة المهر لها أربع مائة درهم، وفرق بين المرأة وزوجها وزوجه اليتيمة، وساق عنه المهر إليها من ماله.
فقال عمر بن الخطاب: فحدثنا يا أبا الحسن بحديث دانيال النبي عليه السلام فقال: إن دانيال كان علاما يتيما لا أب له ولا أم، وإن امرأة من بني إسرائيل عجوزا ضمته إليها وربته وإن ملكا من ملوك بني اسرائيل كان له قاضيان، وكان له صديق و كان رجلا صالحا، وكانت له امرأة جميلة وكان يأتي الملك فيحدثه فاحتاج الملك إلى رجل يبعثه في بعض اموره فقال للقاضيين: اختارا لي رجلا أبعثه في بعض اموري، فقالا: فلان، فوجهه الملك، فقال الرجل للقاضيين أوصيكما بامرأتي خيرا، فقالا.
__________________________________
(١) اقتضتها - بالقاف - أى رفعت بكارتها.
(٢) الصواب " جاراتى ".
(٣) الصواب عمره
نعم فخرج الرجل وكان القاضيان يأتيان باب الصديق فعشقا امرأته فراوداها عن نفسها فأبت عليهما فقالا لها، إن لم تفعلي شهدنا عليك عند الملك بالزنا ليرجمك، فقالت: افعلا ما شئتما فأتيا الملك، فشهدا عليها أنها بغت وكان لها ذكر حسن جميل، فدخل الملك من ذلك أمر عظيم اشتد غمه وكان بها معجبا فقال لهما: إن قولكما مقبول فأجلوها ثلاثة أيام ثم ارجموها، ونادى في مدينته احضروا قتل فلانة العابدة فإنها قد بغت وقد شهد عليها القاضيان بذلك فأكثر الناس القول في ذلك فقال الملك لوزيره: ما عندك في هذا حيلة؟ فقال: لا والله ما عندي في هذا شئ.
فلما كان اليوم الثالث ركب الوزير وهو آخر أيامها، فإذا هو بغلمان عراة يلعبون، وفيهم دانيال: يا معشر الصبيان تعالوا حتى أكون أنا الملك و تكون أنت يا فلان فلانة العابدة ويكون فلان وفلان القاضيين الشاهدين عليها ثم جمع ترابا وجعل سيفا من قصب، ثم قال للغلمان: خذوا بيد هذا فنحوه إلى موضع كذا والوزير واقف وخذوا هذا فنحوه ألى موضع كذا، ثم دعا بأحدهما فقال: قل حقا فإنك إن لم تقل حقا قتلتك، قال: نعم والوزير يسمع فقال له: بم تشهد على هذه المرأة؟ قال: أشهد أنها زنت، قال: في أي يوم؟ قال: في يوم كذا وكذا قال: في اى وقت؟ قال: في وقت كذا وكذا، قال: في اى موضع؟ قال في موضع كذا وكذا، قال: مع من؟ قال: مع فلان بن فلان، فقال: ردوا هذا إلى مكانه، وهاتوا الآخر، فردوه وجاؤوا بالآخر فسأله عن ذلك فخالف صاحبه في القول، فقال دانيال: الله أكبر، الله اكبر شهدا عليها بزور، ثم نادى في الغلمان إن القاضيين شهدا على فلانة بالزور فحضروا قتلهما، فذهب الوزير إلى الملك مبادرا فأخبره بالخبر فبعث الملك إلى القاضيين فأحضرهما ثم فرق بينهما، وفعل بهما كما فعل دانيال بالغلامين فاختلفا كما اختلفا، فنادى في الناس وأمر بقتلهما)(١) .
___________________________________
(١) مروى في الكافى ج ٧ ص ٤٢٥ عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير عن معاوية بن وهب، عن أبى عبدالله عليه السلام مع اختلاف في اللفظ دون المعنى.
٣٢٥٢ - وقال أبوجعفر عليه السلام: " وجد على عهد أمير المؤمنين صلوت الله عليه رجل مذبوح في خربة وهناك رجل بيده سكين ملطخ بالدم فأخذ ليؤتى به أمير المؤمنين عليه السلام فأقر أنه قتله، فاستقبله رجل فقال لهم: خلوا عن هذا فأنا قاتل صاحبكم فأخذ أيضا واتي به مع صاحبه أمير المؤمنين عليه السلام فلما دخلوا قصوا عليه القصة، فقال للاول: ما حملك على الاقرار؟ قال: يا أمير المؤمنين إني رجل قصاب وقد كنت ذبحت شاة بجنب الخربة فأعجلني البول، فدخلت الخربة وبيدي سكين ملطخ بالدم فأخذني هؤلاء وقالوا: أنت قتلت صاحبنا، فقلت: ما يغني عني الانكار شيئا وههنا رجل مذبوح وأنا بيدي سكين ملطخ بالدم فأقررت لهم أني قتلته، فقال علي عليه السلام للآخر: ما تقول أنت؟ قال: أنا قتلته يا أمير المؤمنين فقال أمير المؤمنين عليه السلام: اذهبوا إلى الحسن ابنى ليحكم بينكم، فذهبوا اليه وقصوا عليه القصة فقال عليه السلام: أما هذا فان كان قد قتل رجلا فقد أحيا هذا والله عز وجل يقول: (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ليس على أحد منهما شئ وتخرج الدية من بيت المال لورثة المقتول)(١) .
٣٢٥٣ - وقال أبوجعفر عليه السلام: (توفي رجل على عهد أمير المؤمنين عليه السلام وخلف ابنا وعبدا فادعى كل واحد منهما أنه الابن وأن الآخر عبد له، فأتيا أمير المؤمنين عليه السلام فتحاكما إليه فأمر أمير المؤمنين عليه السلام أن يثقب في حائط المسجد ثقبين، ثم أمر كل واحد منهما أن يدخل رأسه في ثقب ففعلا، ثم قال: يا قنبر جرد
___________________________________
(١) مروى في الكافى ج ٧ ص ٢٨٨ والتهذيب ج ٢ ص ٩٦ مع اختلاف في اللفظ واتفاق في المعنى لكن في الكافى بسند فيه ارسال عن أبى عبدالله عليه السلام، وقال الشهيد (ره) في المسالك بمضمون هذه الرواية عمل أكثر الاصحاب مع أنها مرسلة مخالفة للاصول، والاقوى تخير الولى في تصديق أيهما شاء والاستيفاء منه، وعلى المشهور لو لم يكن بيت مال أشكل درء القصاص عنهما واذهاب حق المقر له مع أن مقتضى التعليل ذلك، ولو لم يرجع الاول عن اقراره فمقتضى التعليل بقاء الحكم أيضا والمختار التخيير مطلقا.
السيف وأسر إليه لا تفعل ما آمرك به، ثم قال: اضرب عنق العبد، قال: فنحى العبد رأسه فأخذه أمير المؤمنين عليه السلام وقال للآخر: أنت الابن، وقد أعتقت هذا وجعلته مولى لك).(١)
٣٢٥٤ - وروى عمرو بن ثابت، عن أبيه، عن سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباتة قال: اتي عمر بن الخطاب بامرأة تزوجها شيخ فلما أن واقعها مات على بطنها، فجاءت بولد فادعى بنوه أنها فجرت وتشاهدوا عليها فأمر بها عمر أن ترجم فمروا بها على علي بن أبي طالب عليه السلام، فقالت: يا ابن عم رسول الله إني مظلومة وهذه حجتي، فقال: هاتي حجتك، فدفعت إليه كتابا فقرأه، فقال: هذه المرأة تعلمكم بيوم تزوجها ويوم واقعها وكيف كان جماعه لها(٢) ردوا المرأة، فلما كان من الغد دعا علي عليه السلام بصبيان يلعبون أتراب(٣) وفيهم ابنها، فقال لهم: العبوا، فلعبوا حتى إذا ألهاهم اللعب، فصاح بهم فقاموا وقام الغلام الذي هو ابن المرأة متكئا على راحيته، فدعا به علي عليه السلام فورثه من أبيه، وجلد أخوته المفترين حدا حدا، فقال له عمر: كيف صنعت؟ قال: عرفت ضعف الشيخ في تكأة الغلام على راحتيه)(٤) .
٣٢٥٥ - وقال أبوجعفر عليه السلام: (دخل علي عليه السلام المسجد فاستقبله شاب وهو يبكي وحوله قوم يسكتونه، فقال عليه السلام: ما أبكاك؟ فقال: يا أمير المؤمنين إن شريحا قضى علي بقضية ما أدري ما هي إن هؤلاء النفر خرجوا بأبي معهم في سفرهم فرجعوا ولم يرجع أبي فسألتهم عنه، فقالوا: مات فسألتهم عن ماله فقالوا: ما ترك مالا فقدمتهم إلى شريح فاستحلفهم، وقد علمت يا أمير المؤمنين أن أبي خرج ومعه
___________________________________
(١) لعله بطريق الاستيذان والالتماس لا بطريق الحكم والقطع.
(٢) أى تدعى مع القرائن من القبالة وغيرها.
(٣) الاتراب الذين ولدوا معا وسنهم واحد.
(٤) يكفى في سقوط الحد شبهة وفى هذا الواقع كان صلوات الله عليه علم الواقع فيحكم بالواقع بامثال هذه الحيل الشرعية. (م ت)
مال كثير، فقال لهم أمير المؤمنين عليه السلام: ارجعوا فردوهم جميعا والفتى معهم إلى شريح، فقال له: يا شريح كيف قضيت بين هؤلاء؟ فقال، يا أمير المؤمنين ادعى هذا الغلام على هؤلاء النفر أنهم خرجوا في سفر وأبوه معهم فرجعوا ولم يرجع أبوه، فسألتهم عنه فقالوا: مات فسألتهم عن ماله فقالوا: ما خلف شيئا، فقلت للفتى: هل لك بينة على ما تدعي؟ فقال: لا، فاستحلفتهم، فقال علي عليه السلام: يا شريح هيهات هكذا تحكم في مثل هذا،(١) فقال: كيف هذا يا امير المؤمنين؟ فقال على عليه السلام: ياشريح والله لاحكمن فيهم بحكم ما حكم به خلق قبلي إلا داود النبي عليه السلام، يا قنبر ادع لي شرطة الخميس فدعاهم فوكل بهم بكل واحد منهم رجلا من الشرطة، ثم نظر أمير المؤمنين عليه السلام إلى وجوههم، فقال: ماذا تقولون أتقولون إني لا أعلم ما صنعتم بأب هذا الفتى إني إذا لجاهل، ثم قال: فرقوهم وغطوا رؤوسهم ففرق بينهم واقيم كل واحد منهم إلى اسطوانة من اساطين المسجد ورؤوسهم مغطاة بثيابهم، ثم دعا بعبيد الله بن أبي رافع كاتبه، فقال: هات صحيفة ودواة، وجلس علي عليه السلام في مجلس القضاء، واجتمع الناس إليه فقال: إذا أنا كبرت فكبروا، ثم قال للناس: افرجوا، ثم دعا بواحد منهم فأجلسه بين يديه فكشف عن وجهه، ثم قال لعبيد الله اكتب إقراره وما يقول، ثم أقبل عليه بالسؤال، ثم قال له: في أي يوم خرجتم من منازلكم وأبو هذا الفتى معكم؟ فقال الرجل: في يوم كذا وكذا، فقال: وفي أي شهر؟ فقال: في شهر كذا وكذا، وقال: وإلى أين بلغتم من سفركم حين مات أبوهذا الفتى؟ قال: إلى موضع كذا وكذا، قال: وفي إي منزل؟ قال: في منزل فلان بن فلان، قال: وما كان من مرضه؟ قال: كذا وكذا، قال: وكم يوما مرض؟ قال: كذا وكذا يوما، قال: فمن كان
___________________________________
(١) أى كان يجب عليك أن تسألنى في أمثال تلك الوقايع حتى أحكم بالواقع كما اشترطت عليك في القضاء، أو لما كان موضع التهمة كان يجب عليك السؤال والتفتيش، أو لما ادعوا موته وأنه ما خلف مالا كان يمكنك طلب الشهود والتفريق حتى تبين الحق، أولما خرج معهم كان يجب عليهم أن يردوه أو يثبتوا موته وأنه لم يخلف شيئا كما تدل عليه أخبار كثيرة.
يمرضه؟ وفي إي يوم مات؟ ومن غسله؟ وأين غسله؟ ومن كفنه؟ وبما كفنتموه؟ ومن صلى عليه؟ ومن نزل قبره؟ فلما سأله عن جميع مايريد كبر علي عليه السلام وكبر الناس معه، فارتاب أولئك الباقون ولم يشكوا أن صاحبهم قد أقر عليهم وعلى نفسه، فأمر أن يغطى رأسه، وأن ينطلقوا به إلى الحبس.
ثم دعا بآخر فأجلسه ببين يديه وكشف عن وجهه، ثم قال: كلا زعمت أني لا أعلم ما صنعتم، فقال: يا أميرالمؤمنين ما أنا إلا واحد من القوم ولقد كنت كارها لقتله فأقر، ثم دعا بواحد بعد واحد فكلهم يقر بالقتل وأخذ المال، ثم رد الذي كان أمر به إلى السجن فأقر أيضا فألزمهم المال والدم.
فقال شريح: يا أمير المؤمنين وكيف كان حكم داود؟ فقال عليه السلام: إن داود النبي عليه السلام مر بغلمة يلعبون وينادون بعضهم بعضا: مات الدين، فدعا منهم غلاما فقال له: يا غلام ما اسمك؟ قال: اسمي مات الدين فقال له داود عليه السلام من سماك بهذا الاسم؟ قال: امي، فانطلق إلى امه، فقال يا امرأة ما اسم ابنك هذا؟ قالت: مات الدين، فقال لها: ومن سماه بهذا الاسم ! قالت: أبوه، قال: وكيف كان ذلك؟ قالت: إن أباه خرج في سفر له ومعه قوم هذا الصبي حمل في بطني، فانصرف القوم ولم ينصرف زوجي، فسألتهم عنه فقالوا: مات، قلت: أين ما ترك؟ قالوا: لم يخلف مالا فقلت: أوصاكم بوصية؟ قالوا: نعم زعم أنك حبلى فما ولدت من ولد ذكر أو أنثى فسميه مات الدين فسميته، فقال، أتعرفين القوم الذين كانوا خرجوا مع زوجك؟ قالت: نعم، قال: فأحياء هم أم أموات؟ قالت: بل أحياء، قال: فانطلقي بنا إليهم ثم مضى معها فاستخرجهم من منازلهم فحكم بينهم بهذا الحكم فثبت عليهم المال والدم، ثم قال للمرأة: سمي ابنك هذا عاش الدين.
ثم إن الفتى والقوم اختلفوا في مال أب الفتى كم كان فأخذ علي عليه السلام خاتمه وجمع خواتيم عدة، ثم قال: أجيلوا هذه السهام فأيكم أخرج خاتمي فهو الصادق
في دعواه لانه سهم الله عزوجل وهو سهم لا يخيب).
٣٢٥٦ - و (قضى علي عليه السلام في امرأة أتته فقالت: إن زوجى وقع على جاريتي بغير إذني، فقال للرجل: ما تقول؟ فقال: ما وقعت عليها إلا بإذنها، فقال علي عليه السلام: إن كنت صادقة رجمناه، وإن كنت كاذبة ضربناك حدا؟ واقيمت الصلاة فقام علي عليه السلام يصلي، ففكرت المرأة في نفسها فلم ترلها في رجم زوجها فرجا ولا في ضربها الحد، فخرجت ولم تعد ولم يسأل عنها أمير المؤمنين عليه السلام).
٣٢٥٧ - و (قضى علي عليه السلام في رجل جاء به رجلان فقالا: إن هذا سرق درعا، فجعل الرجل يناشده لما نظر في البينة(٢) وجعل يقول: والله لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله ما قطع يدي أبدا، قال: ولم؟ قال: كان يخبره ربي عزوجل أني بريئ فيبرأني ببراءتي، فلما رأى علي عليه السلام مناشدته إياه دعا الشاهدين، وقال لهما: اتقيا الله ولا تقطعا يد الرجل ظلما وناشدهما، ثم قال: ليقطع أحدكما يده ويمسك الآخر يده، فلما تقدما إلى المصطبة(٣) ليقطعا يده ضربا الناس حتى اختلطوا فلما اختلطوا أرسلا الرجل في غمار الناس(٤) وفرا حتى اختلطا بالناس، فجاء الذي شهدا عليه فقال يا أمير المؤمنين شهد علي الرجلان ظلما فلما ضربا الناس واختلطوا أرسلاني وفرا ولو كانا صادقين لما فرا ولم يرسلاني، فقال علي عليه السلام: من يدلني على هذين الشاهدين انكلهما)؟(٥)
___________________________________
(١) قال العلامة المجلسى: قوله " لانه سهم الله " أى القرعة أو خاتمه عليه السلام ولعله حكم في واقعة لا يتعداه، وعلى المشهور بين الاصحاب ليس هذا موضع القرعة بل عندهم أن القول قول المنكر مع اليمين.
(٢) مروى في الكافى ج ٧ ص ٢٩٤ بسند حسن كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبى - جعفر عليه السلام، وفي القاموس ناشدة مناشدة ونشادا: حلفه.
(٣) المصطبة - بالكسر - كالدكان للجلوس عليه. (القاموس)
(٤) غمار الناس جمعهم المتكاثف.
(٥) من التنكيل أى أجعلهما نكالا أى عبرة لغيرهما.
باب الحجر والافلاس(١)
٣٢٥٨ - روى الاصبغ بن نباتة(٢) عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قضى أن يحجر على الغلام المفسد حتى يعقل، وقضى عليه السلام في الدين أنه يحبس صاحبه، فإذا تبين إفلاسه والحاجة فيخلى سبيله حتى يستفيد مالا(٣) ، وقضى عليه السلام في الرجل يلتوي على غرمائه(٤) أنه يحبس ثم يأمر به فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص فإن أبى باعه فقسمه بينهم).
٣٢٥٩ - وسأل أبوأيوب الخزاز أبا عبد الله عليه السلام (عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه(٥) ؟ قال: لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك).
___________________________________
(١) الحجر: المنع والمحجور: الممنوع، وأفلس الرجل أى صار مفلسا كأنما صارت دراهمه فلوسا وزيوفا. (الصحاح)
(٢) طريق المصنف إلى الاصبغ ضعيف بحسين بن علوان الكلبى وعمرو بن ثابت كما في الخلاصة فان الاول عامى وان كان له ميل ومحبة شديدة حتى قيل انه كان مؤمنا، والثانى لم يثبت مدحه ولا توثيقه مع قوله بالضعف والله أعلم. (جامع الرواة)
(٣) الظاهر أن الحبس إذا كان له أصل مال أو كان الدعوى مالا أما إذا كان مثل المهر فلا حبس. (م ت)
(٤) لواه بدينه ليا مطله (القاموس) لويت الحبل فتلته، ولوى الرجل رأسه وألوى برأسه: أمال وأعرض، وقوله تعالى: " وان تلووا وتعرضوا " بواوين قال ابن عباس هو القاضى يكون ليه واعراضه لاحد الخصمين على الاخر. (الصحاح)
(٥) يدل على ماهو مقطوع به في كلام الاصحاب من عدم جواز الرجوع مع العلم بالافلاس وجوازه مع عدمه والخبر بباب الحوالة أنسب من هذا الباب.
باب الشفاعات في الاحكام
٣٢٦٠ - روى السكوني باسناده قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: (لا يشفعن أحدكم في حد إذا بلغ الامام فإنه لايملكه فيما يشفع فيه، وما لم يبلغ الامام فانه يملكه فاشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم، واشفع فيما لم يبلغ الامام في غير الحد مع رجوع المشفوع له، ولا تشفع في حق امرئ مسلم أو غيره إلا بإذنه)(١) .
باب الحبس بتوجه الاحكام
٣٢٦١ - روى صفوان بن مهران، عن عامر بن السمط(٢) ، عن علي بن الحسين عليهما السلام (في الرجل يقع على اخته، قال: يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت، فإن عاش خلد في الحبس حتى يموت).(٣)
٣٢٦٢ - وروى السكوني باسناده (أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في رجل أمر
___________________________________
(١) رواه الكلينى ج ٧ ص ٢٥٤ عن على، عن أبيه، عن النوفلى، عن السكونى، عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام، والخبر بباب الحدود أنسب من هذا الباب، وقيل المراد بعدم البلوغ عدم الثبوت عنده بالبينة الشرعية وان كان قد ذكر عنده، اذ لا يعقل الشفاعة بدونه، وقال سلطان العلماء: لا يلزم أن يكون الشفاعة عند الامام لعلها يكون عند من يرفعه إلى الامام.
(٢) عامر بن السمط تابعى لم أجده في كتب رجال القدماء من أصحابنا وعنونه ابن الحجر في التقريب والتهذيب ونقل توثيقه عن جماعة منهم.
وفى بعض النسخ " عمرو بن السمط " ولم أجده.
(٣) قوله " يقع " من الوقاع وهو الجماع، وقوله " بلغت منه ما بلغت " أى سواء قتله أم لا، ولا يشترط في نكاح المحارم الاحصان، والخبر ببعض أبواب كتاب الحدود أنسب.
(٤) يعنى عن أبى عبدالله عن آبائه عليهم السلام.
عبده أن يقتل رجلا فقتله، قال: هل عبد الرجل إلا كسوطه وسيفه، فقتل السيد واستودع العبد السجن].(١)
٣٢٦٣ - و (رفع ثلاثة نفر إلى علي عليه السلام(٢) أما واحد منهم أمسك رجلا وأقبل الآخر فقتله، والثالث في الرؤية يراهم(٣) ، فقضى علي عليه السلام في الذي في الرؤية
___________________________________
(١) في التهذيب والكافى ج ٧ ص ٣٨٥ " يقتل السيد به ويستودع العبد السجن " وسيأتى الخبر في المجلد الرابع بلفظ الكافى والتهذيب، ثم اعلم أن الشيخ وجماعة من الاصحاب فهموا معارضة بين هذا الخبر وبين الخبر الذي رواه ابن محبوب عن ابن رئاب، عن زرارة عن أبى - جعفر عليه السلام " في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله، فقال: يقتل به الذى قتله ويحبس الامر في الحبس حتى يموت " حيث كان القود في الاول على الامر وفى خبر زرارة على المباشر فلذا تكلفوا في خبر السكونى وحملوه على وجوه بعيدة مثل حمل العبد على غير المميز أو غير البالغ أو على أن السيد كان معتادا بأمر عبده بقتل الناس وأمثال ذلك، والحق أنه لا تعارض بين الخبرين فان خبر زرارة في الكافى والتهذيبين سقط منه لفظة " حرا " بعد قوله " رجلا " ففى الفقيه في باب القود ومبلغ الدية روى خبر زرارة هكذا " في رجل أمر رجلا حرا أن يقتل رجلا فقتله - الحديث " فان قلنا بالسقط في الثلاثة فلا حاجة إلى تكلف الحمل لان أحدهما حكم العبد والثانى حكم الحر والفرق واضح فان العبد على ما في تعليل الامام عليه السلام بمنزلة الالة لانه كثيرا ما يكون أسيرا في يد مولاه خائفا منه على نفسه وان قتله مولاه لا يقتل به خلاف الاجنبى الحر، وان قلنا بأن الاصل ما في الكافى والتهذيبين وبزيادة لفظة " حرا " من الصدوق ذكرها توضيحا فحمله أقرب مما حملوه عليه * ونقل العلامة في المختلف ص ٢٤٠ عن الشيخ في الخلاف أنه قال: اختلف روايات أصحابنا في أن السيد إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله فعلى من يجب القود فروى في بعضها أن على السيد القود وفى بعضها أن على العبد القود ولم يفصلوا، قال: والوجه في ذلك أنه ان كان العبد مخيرا عاقلا يعلم أن ما أمره به معصية فان القود على العبد، وان كان صغيرا أو كبيرا لا يميز واعتقد أن جميع ما يأمره به سيده واجب عليه فعله كان القود على السيد - انتهى، أقول: في صورة كون العبد صغيرا أو كبيرا لا يميز أن الحكم بحبسه أبدا مشكل فتأمل.
(٢) رواه الكلينى كالخبر ج ٤ ص ٢٨٨ عن القمى، عن أبيه، عن النوفلى، عن السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام.
(٣) قيل: لعل المراد من يرى الاطراف لئلا يطلع أحد.
أن تسمل(١) عيناه، وقضى في الذي أمسك أن يحبس حتى يموت كما أمسكه، وقضى في الذي قتل أن يقتل).
٣٢٦٤ - وفى رواية حماد، عن حريز(٢) أن أبا عبدالله عليه السلام قال: (لايخلد في السجن إلا ثلاثة: الذي يمسك على الموت يحفظه حتى يقتل(٣) والمرأة المرتدة عن الاسلام(٤) ، والسارق بعد قطع اليد والرجل](٥) .
٣٢٦٥ - وروى عبدالله بن سنان(٦) عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: (على الامام أن يخرج المحبوسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة، ويوم العيد إلى العيد، فيرسل معهم، فإذا قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى السجن).
٣٢٦٦ - وفي رواية أحمد بن أبي عبدالله البرقي عن علي عليه السلام أنه قال: (يجب على الامام أن يحبس الفساق من العلماء والجهال من الاطباء، والمفاليس(٧) من
___________________________________
(١) سملت عينه إذا فقأتها وقلعتها بحديدة
(٢) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٤٨٥ والاستبصار ج ٤ ص ٢٥٥ بسند صحيح.
(٣) بيان ليمسك أى أمسك حتى قتله آخر، أو أمر بقتله، وهذه الجملة المفسرة ليست في الكتابين.
(٤) وان كانت فطرية، ولا تقتل المرأة بالارتداد بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى ترجع وتصلى. (م ت)
(٥) يعنى بعد قطع اليد اليمنى في الاولى والرجل اليسرى في الثانية، فيحبس في الثالثة أبدا الا أن يسرق في السجن فيقتل.
(٦) كذا في بعض النسخ وفى بعضها " عبدالله بن سيابة " كما في التهذيب وهو أخو عبد - الرحمن بن سيابة ولعله العلاء بن سبابة فصحف.
(٧) لعل وجه حبسهم أن لا يخدعوا الناس بأخذ الاموال فيذهبوا به بالمدافعة و التأخير. (سلطان)
الاكرياء)(١) . وقال عليه السلام: (حبس الامام بعد الحد ظلم)(٢) .
[باب الصلح]
٣٢٦٧ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه والصلح جائز بين المسلمين(٣) إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا)(٤) .
___________________________________
(١) في التهذيب أيضا مرسل، والاكرياء جمع المكارى ولعل الذين يدافعون ما عليهم ويؤخرون، من قولهم أكريت العشاء أى أخرته، قال الحطيئة: وأكريت العشاء إلى سهيل * أو الشعرى فطال بى الاناء
(٢) ماورد في بعض الموارد مخصص بهذا الخبر. (مراد)
(٣) روى صدر الخبر الكلينى - رحمه الله - ج ٧ ص ٤١٥ بسند حسن كالصحيح عن ابن أبى عمير، عن الحلبى، عن جميل وهشام، عن أبى عبدالله عليه السلام عنه صلى الله عليه وآله، وذيله ج ٥ ص ٢٥٨ في الحسن كالصحيح عن ابن أبى عمير عن حفص بن البخترى عن أبى عبدالله عليه السلام هكذا " الصلح جائز بين الناس " دون قوله " الا صلحا الخ ".
(٤) قال استاذنا الشعرانى مد ظله في هامش الوافى: لاريب أن كل عقد يوجب حل حرام وحرمة حلال، فان الرجل إذا باع داره حرم له التصرف فيها وكان حلالا وحل للمشترى وكان حراما، وكذلك وطى الزوجة كان حراما وصار حلالا بعقد النكاح وكان خروج المرأة عن بيتها بغير اذن الرجل مباحا عليها وصار حراما، فالمراد تحليل ما كان في الشرع حراما مطلقا وبالعكس ولا يتغيير موضوعه بسبب العقد، مثلا الخمر حرام مطلقا ولا يتغير الخمر عن هذا الاسم بأى عقد كان، والزنا حرام ولكن يتغير موضوعه بعقد النكاح، والتصرف في مال الغير حرام ويتغير موضوعه بالا شتراء فيصبر مال نفسه، واستشكل في قوله عليه السلام " أو حرم حلالا " والمتبادر إلى الذهن منه أن يصير الحلال كالمحرم يمتنع منه تدينا من أول عمره إلى آخره لا أن يمتنع منه في الجملة في وقت خاص وزمان خاص لان الرجل ان التزم بترك عمل كأكل اللحم في شهر بعينه لا يصدق عليه أنه حرم على نفسه اللحم بل إذا التزم بتركه مطلقا والا فما من شرط وعقد وصلح ويمين ونذر الا ويحرم به حلال في الجملة، ولتفصيل ذلك محل آخر.
٣٢٦٨ - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (قال في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه، فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك ولي ماعندي، فقال: لابأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما)(١) .
٣٢٦٩ - وروى علي بن أبي حمزة قال: (قلت لابي الحسن عليه السلام: رجل يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم، فمات ألى أن اصالح ورثته ولا اعلمهم كم كان؟ قال: لايجوز حتى تخبرهم).(٢)
٣٢٧٠ - وروى أبان، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (في الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه ويقول له: انقدلي من الذي لي كذا وكذا وأضع لك بقيته، أو يقول: انقد لي بعضا وأمد لك في الاجل فيما بقي، فقال: لا أرى به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا يقول الله عزوجل: (فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون
___________________________________
(١) قال الاستاذ: الصلح عقد يعتبر فيه ما يعتبر في مطلق العقود ويترتب عليه أحكام المطلق ولكن ما يختص بعقد مخصوص من الشرائط والاحكام كخيار المجلس والحيوان والشفعة في البيع فلا يجرى في الصلح ومن الشروط المطلقة الرضا وطيب النفس فيعتبر فيه كما يعتبر في سائر العقود ويترتب عليه خيار الفسخ بالشرط المأخوذ فيه إذا تخلف، وأما الغبن والعيب ان لم يكن الصلح مبنيا على المحاباة ولم يعلم طيب نفسهما مع العيب والغبن فلابد أن يلتزم اما ببطلان الصلح أو خيار الفسخ ولا سبيل إلى الحكم باللزوم مع عدم طيب النفس والصحيح الخيار والظاهرأن الربا ممنوع في الصلح وقال في الكفاية بجوازه والله العالم انتهى، أقول: استدل بهذا الخبر على جواز الصلح على المجهول وهو غير سديد اذ غاية ما يستفاد منه ابراء ذمة كل واحد منهما مما في ذمته لصاحبه فيقيد عدم اعتبار خصوص لفظ في الاسقاط.
(٢) رواه الكلينى ج ٥ ص ٢٥٩ عن القمى عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن على بن أبى حمزة عنه عليه السلام وظاهره بطلان الصلح حينئذ، وظاهر الاصحاب سقوط الحق الدنيوى وبقاء الحق الاخروى. (المرآة)
(٣) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٦٥ في الصحيح عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب الثقة، عن أبان بن عثمان المقبول خبره، عن محمد بن مسلم عنه عليه السلام، ورواه الكلينى ج ٥ ص ٢٥٩ في الحسن كالصحيح عن ابن أبى عمير عن أبى عبدالله عليه السلام.
ولا تظلمون)(١) .
٣٢٧١ - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام (في الرجل يعطى أقفزة من حنطة معلومة يطحنون بالدراهم، فلما فرغ الطحان من طحنه نقده الدراهم وقفيزا منه وهو شئ قد اصطلحوا عليه فيما بينهم قال: لابأس به وإن لم يكن ساعره على ذلك)(٣) .
٣٢٧٢ - وروى الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: (سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إني كنت عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما: إني اكتريت من هذا دابة ليبلغني عليها من كذا وكذا إلى كذا وكذا فلم يبلغني الموضع، فقال القاضي لصاحب الدابة بلغته إلى الموضع؟ قال: لاقد أعيت دابتي فلم تبلغ، فقال له القاضي: ليس لك كراء إذ لم تبلغه إلى الموضع الذي اكترى دابتك إليه، قال عليه السلام: فدعوتهما إلي فقلت للذي اكترى: ليس لك يا عبدالله أن تذهب بكراء دابة الرجل كله، وقلت للآخر: يا عبدالله ليس لك تأخذ كراء دابتك كله، ولكن انظر قدر ما بقي من الموضع وقدر ما ركبته فاصطلحا عليه(٤) ففعلا).
___________________________________
(١) يدل على جواز الصلح ببعض الحق على بعض المدة، وعلى مدة البعض بزيادتها، وعلى عدم جواز التأجيل بالزيادة على الحق وان كان على سبيل الصلح فانه ربا، والاستدلال بالاية لنفى الزيادة وان دلت في النقص أيضا لكن ثبت جوازه بالاخبار الكثيرة (م ت) ويمكن أن يقال: نفى الظلم في الشقين للتراضى. (المرآة)
(٢) يمكن أن يراد بعض الدراهم بأن يعطيه بعض الدراهم المقررة وقدرا من الدقيق عوضا عن بعضها على وجه الصلح. (سلطان)
(٣) كانه على القفيز والا فقد ساعره على غيره، أو المراد لا بأس وان لم يكن ساعره على شئ من الاصل فيكون حكما منه على سبيل العموم، وقال المولى المجلسى: أى وان لم يقع البيع والشراء على ذلك والصلح أيضا من أنواع المعاوضات.
(٤) ذلك لان عدم بلوغه كان لعذر وهو اعسار الدابة دون تفريط أو تقصير من الموجر فلا يبعد توزيع اجرة المسمى أو أجرة المسمى أو أجرة المثل على الطريق، والامر بالاصطلاح لعله يكون لعسر مساحة الطريق والتوزيع، أو هو كناية عن التراد بينهما، ثم اعلم أن هذا الخبر رواه الكلينى ج ٥ ص ٢٩٠ باسناد صحيح وفيه حذف أو نقصان لعله يخل بالمعنى.
٣٢٧٣ - وروى منصور بن يونس، عن محمد الحلبي(١) قال: كنت قاعدا عند قاض وعنده أبوجعفر عليه السلام جالس فأتاه رجلان فقال أحدهما: إني تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن فاشترطت أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لان بها سوقا أتخوف أن يفوتني فإن احتبست عن ذلك حططت عن ذلك حططت من الكراء عن كل يوم احتبسته كذا وكذا، وإنه حبسني عن ذلك الوقت كذا وكذا يوما، فقال القاضي: هذا شرط فاسد وفه كراه، فلما قام الرجل أقبل إلي أبو جعفر عليه السلام وقال: شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه).(٢)
٣٢٧٤ - وفي رواية عبدالله بن المغيرة عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما: الدرهمان لي، وقال الآخر: هما بيني وبينك، فقال: أما الذي قال: هما بيني وبينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له وأنه لصاحبه ويقسم الآخر بينهما).(٣)
٣٢٧٥ - وروى عبد الله بن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: (سألت أبا عبدالله
___________________________________
(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٧٦ باسناده عن محمد الحلبى، ورواه الكلينى ج ٥ ص ٢٩٠ بسند موثق.
(٢) يمكن أن يقال: التكارى المذكور في الرواية مع الاشتراط المذكور يتصور على نحوين أحدهما أن يكون الكرى على تقدير ادخال الرجل المعدن يوم كذا المقدار المعين وعلى تقدير التأخير مقدارا آخر، ولا اشكال في أنه نظير البيع بثمنين أو أزيد، والنحو الاخر أن يكون الكرى معينا ليس غير واشتراط براءة ذمته على تقدير التأخير وهذا ليس كالبيع بثمنين أو أزيد وليس تعليقا في المعاملة ولا مانع من صحته فان بنينا على حفظ القواعد وعدم التخصيص فيها فلابد من حمل الرواية على النحو الثانى أو الحمل على الجعالة وان كان الحمل على الجعالة بعيدا جدا، وان قلنا بأنه لا مانع من تخصيص القواعد بالنص المعتبر فلا مانع من الصحة في كلتا الصورتين (جامع المدارك) ثم اعلم أن ذكر الرواية في كتاب الاجارة أنسب كالخبر السابق وذكرهما المصنف في هذا الباب نظرا إلى لفظ الصلح أو معناه.
(٣) حمل على ما إذا أقاما البينة أو حلفا أو نكلا. (سلطان)
عليه السلام عن رجلين كان لهما مال.
منه بأيديهما ومنه متفرق عنهما فاقتسما بالسوية ما كان في أيديهما وما كان غائبا، فهلك نصيب أحدهما مما كان عنه غائبا واستوفى الآخر أيرد على صاحبه؟ قال: نعم ما يذهب بماله)(١) .
٣٢٧٦ - وفي رواية ابن فضال، عن أبي جميلة، عن سماك بن حرب، عن ابن طرفة أن رجلين ادعيا بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة فجعله علي عليه السلام بينهما "(٣) .
٣٢٧٧ - وفي رواية الحسين بن أبي العلاء(٤) عن إسحاق بن عمار قال: (قال أبوعبدالله عليه السلام في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب(٥) وآخر عشرين درهما في ثوب، فبعث الثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه، قال: يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن، والآخر خمسي الثمن، قال (فقلت: فإن صاحب
___________________________________
(١) في بعض النسخ " ما يذهب ماله " و " ما " للنفى، وقال سلطان العلماء: ينبغى حمله على ما في الذمة وان كان يشمل الغير أيضا، وأيضا ينبغى حمله على ما إذا لم يصلحا بل اكتفيا بالقسمة، وظاهر ذكره في باب الصلح عدم جواز الصلح أيضا.
وقال المولى المجلسى: الخبر يدل على عدم جواز قسمة ما في الذمم بل كل ما حصل لكل واحد منهما كان عليهما، هذا إذا لم يقع الصلح في القسمة.
(٢) أبوجميلة هو المفضل بن صالح الاسدى النخاس مولاهم ضعيف كذاب يضع الحديث كما في الخلاصة، وسماك بن حرب مذكور في كتب رجال العامة ووثقه ابن معين، يروى عن جماعة منهم تميم بن طرفة الطائى الكوفى الذى وثقه ابن سعد وأبوداود وقال الشافعى: تميم بن طرفة مجهول وتوفى سنة ٩٤ أو ٩٣. والخبر رواه الكلينى ج؟ ص ٤١٩.
(٣) أى بعنوان المصالحة ليناسب ذكره في المقام أو انما فعل ذلك لتساوى البينتين، وقال سلطان العلماء: هذا مع عدم اختصاص أحدهما باليد كما سيجئ.
(٤) الطريق اليه ضعيف بموسى بن سعدان، ومروى في الكافى (ج ٧ ص ٤٢١ أيضا بسند فيه موسى بن سعدان.
(٥) أى أعطاه ثلاثين درهما ليشترى به ثوبا، والبضاعة طائفة من المال تبعثها للتجارة.
العشرين قال: لصاحب الثلاثين اختر أيهما شئت؟ قال: لقد أنصفه)(١) .
٣٢٧٨ - وفي رواية السكوني عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام (في رجل استودع رجلا دينارين واستودعه آخر دينارا فضاع دينار منهما، فقال: يعطى صاحب الدينارين دينارا ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين).
٣٢٧٩ - وروي عن صباح المزني رفعه(٢) قال: (جاء رجلان إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال أحدهما: يا أمير المؤمنين إن هذا غاداني فجئت أنا بثلاثة أرغفة وجاء هو بخمسة أرغفة فتغدينا ومر بنا رجل فدعوناه إلى الغداء فجاء فتغدى معنا فلما فرغنا وهب لنا ثمانية دراهم ومضى، فقلت: يا هذا قاسمني فقال: لا أفعل إلا على قدر الحصص من الخبز، قال: إذهبا فاصطلحا، قال: يا أمير المؤمنين إنه يأبى أن يعطيني إلا ثلاثة دراهم ويأخذ هو خمسة دراهم فاحملنا على القضاء، قال: فقال له: يا عبدالله أتعلم أن ثلاثة أرغفة تسعة أثلاث؟ قال: نعم، قال: وتعلم أن خمسة أرغفة خمسة عشر ثلثا؟ قال: نعم، قال: فأكلت أنت من تسعة أثلاث ثمانية وبقي لك واحد وأكل هذا من خمسة عشر ثمانية وبقي له سبعة، وأكل الضيف من خبز هذا سبعة أثلاث ومن خبزك هذا الثلث الذي بقي من خبزك، فأصاب كل واحد منكم ثمانية
___________________________________
(١) قال في المسالك: هذا الحكم مشهور بين الاصحاب ومستندهم رواية اسحاق والمحقق عمل بمقتضى الرواية من غير تصرف وقبله الشيخ وجماعة، وفصل العلامة فقال: ان امكن بيعهما منفردين وجب ثم ان تساويا فلكل واحد ثمن ثوب ولا اشكال " وان اختلفا فالاكثر لصاحبه، وكذا الاقل بناء على الغالب وان أمكن خلافه الا أنه نادر ولا أثر له شرعا، وان لم يمكن صار كالمال المشترك شركة اجبارية كما لو امتزج الطعامان فيقسم الثمن على رأس المال وعليه تنزل الرواية، وأنكر ابن ادريس ذلك كله وحكم بالقرعة وهو أوجه من الجميع لولا مخالفة المشهور وظاهر النص مع أنه قضية في واقعة.
(٢) صباح بن يحيى المزنى ثقة، وروى الخبر الكلينى بلفظ آخر عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وعن على بن ابراهيم، وعن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبدالرحمن ابن الحجاج.
أثلاث، فلهذا سبعة دراهم بدل كل ثلث درهم، ولك أنت لثلثك درهم، فخذ أنت درهما وأعط هذا سبعة دراهم).
باب العدالة
٣٢٨٠ - روي عن عبدالله بن أبي يعفور(١) قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال: أن تعرفوه بالستر(٢) والعفاف، وكف البطن والفرج واليد واللسان(٣) وتعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عزوجل عليها النار من شرب الخمور، والزنا، والربا، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف وغير ذلك، والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ماوراء ذلك، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس، ويكون معه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن، وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين(٤) وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة فإذا(٥) كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس، فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا: ما رأينا منه إلا خيرا، مواظبا على الصلوات، متعاهدا لاوقاتها في مصلاه، فإن ذلك يجيز شهادته وعدالته
___________________________________
(١) روى الخبر الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٧٤ في الصحيح عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن الحسن بن على، عن أبيه، عن على بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميرى عن ابن أبى يعفور والمراد بالحسن بن على بن فضال الذي يروى عن أبيه، عن على بن عقبة كثيرا.
(٢) أى يكون مستور العيوب سواء لم يكن له عيب أم كان ولم يعلم لانا مكلفون بالظاهر (م ت)
(٣) إلى هنا معنى أصل العدالة والباقى بيان امور تدل على وجودها في صاحبها.
(٤) في التهذيبين " باحضار جماعة المسلمين " بدون لفظة " من " ولعله الاصوب.
(٥) من هنا إلى قوله " عدالته بين المسلمين " ليس في التهذيبين.
بين المسلمين، وذلك أن الصلاة ستر، وكفارة للذنوب(١) وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلي إذا كان لا يحضر مصلاه ويتعاهد جماعة المسلمين، وإنما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي، ومن يحفظ مواقيت الصلوات ممن يضيع، ولولا ذلك لم يمكن أحد أن يشهد على آخر بصلاح لان من لا يصلي لا صلاح له بين المسلمين، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله هم بأن يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين، وقد كان منهم من يصلي في بيته فلم يقبل منه ذلك، وكيف تقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممن جرى الحكم من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه واله فيه الحرق في جوف بيته بالنار، وقد كان يقول رسول الله صلى الله عليه واله: لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة)(٢) .
___________________________________
(١) من هنا إلى قوله " ممن يضيع " ليس في التهذيبين وبعده فيهما هكذا " ولولا ذلك لم يكن لاحد أن يشهد على أحد بالصلاح لان من لم يصل فلا صلاح له بين المسلمين، لان الحكم جرى فيه من الله ومن رسوله صلى الله عليه وآله بالحرق في جوف بيته وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا صلاة لمن لا يصلى في المسجد مع المسلمين الا من علة " وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا غيبة الا لمن صلى في جوف بيته ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجبت غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه " وإذا رفع إلى امام المسلمين أنذره وحذره، فان حضر جماعة المسلمين والا أحرق عليه بيته، ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته بينهم ".
(٢) قال الاستاذ - مد ظله -: زعم بعض الفقهاء أن الاطلاع على العدالة غير ممكن وهو خطأ فان العدالة كسائر الصفات النفسانية كالبخل والجود والحسد والعلم والجهل والذوق، يدل عليها بالاعمال والظواهر وذكر في هذا الحديث نبذا من أمثلة ما يدل على العدالة وليست توقيفية لان الحكم الشرعى على نفس العدالة لا على ما يدل عليه فاذا علمت بأى دليل كفى، ولو كلفنا الله تعالى بالعلم بالعدالة لم يكن تكليفا بمالا يطاق لان العلم بها ممكن واكتفى بعض علمائنا بحصول الظن بها زعما منه أن تحصيل العلم بها غير ممكن، ونقول هو ممكن بل ميسور وسهل الا في المبتلين بالوسواس الذى يصعب العلم في جميع الاشياء ومنها العدالة، وتدل الروايات على أن الاصل العدالة فلا يحتاج إلى تكلف الدليل عليه.
باب من يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته
٣٢٨١ - روي عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: (سئل أبوعبدالله عليه السلام عما يرد من الشهود؟ فقال: الظنين والمتهم والخصم، قال: قلت: فالفاسق والخائن؟ قال: هذا يدخل في الظنين).(١)
٣٢٨٢ - وفي حديث آخر(٢) قال: (لايجوز شهادة المريب والخصم ودافع مغرم أو أجير أو شريك أو متهم أو تابع(٣) ولا تقبل شهادة شارب الخمر، ولا شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد، ولا شهادة المقامر](٤) .
٣٢٨٣ - وروى علي بن أسباط(٥) عن محمد بن الصلت قال: (سألت أبا الحسن
___________________________________
(١) الظنين هو الذى يظن به السوء، والمتهم من يجر بشهادته نفعا كالوصى فيما هو وصى فيه واشتباهه قال في النهاية " لا يجوز شهادة ظنين " أى متهم في دينه فعيل بمعنى مفعول من الظنة التهمة. والخبر رواه الكلينى ج ٧ ص ٣٩٥ بسند صحيح عن عبدالله بن سنان وأبى بصير عنه عليه السلام، ورواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٧٥ بسند صحيح من حديث سليمان ابن خالد وفى أخرى عن أبى بصير عنه عليه السلام. ولعل المراد بالخصم من كان بين المدعى عليه وبينه عداوة وحمل على العداوة الدنيوية.
(٢) روى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٧٥ في الصحيح عن الحسن بن سعيد، عن زرعة عن سماعة صدره.
(٣) قوله عليه السلام " دافع مغرم " كشهادة العاقلة بنفى الجناية فيما أمكن فيه شهادة كما إذا شهد شهود بأنه وقع الجناية في يوم الخميس وشهدت العاقلة بانها كانت في يوم الجمعة، والمريب من يحصل الريب في صدقه كالسائل بكفه والعبد لمولاه، والتابع كالخدم والعبيد المتهمين، وفى بعض النسخ " بايع " كشهادته لاحد المشتريين بملكه قبل قبض الثمن. (م ت)
(٤) تعميم بعد تخصيص أى من يلعب بالقمار أى قمار كان. (سلطان)
(٥) الطريق اليه صحيح كما في الخلاصة وهو ثقة كان فطحيا فرجع وأما محمد بن الصلت فهو مجهول الحال. وفى الكافى ج ٧ ص ٣٩٤ عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن أسباط، عن محمد بن الصلت.
الرضا عليه السلام عن رفقة كانوا في طريق فقطع عليهم الطريق فاخذ اللصوص(١) فشهد بعضهم لبعض، فقال: لا تقبل شهادتهم إلا بالاقرار من اللصوص أو شهادة من غيرهم عليهم)(٢) .
٣٢٨٤ - وروى الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (تجوز(٣) شهادة العبد المسلم على الحر المسلم).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: يعني لغير سيده.
٣٢٨٥ - وروى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار بن مروان قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام أو قال: سأله بعض أصحابه عن الرجل يشهد لابيه أو الاخ لاخيه، أو الرجل لامرأته، قال: لابأس بذلك إذا كان خيرا(٤) تقبل شهادته لابيه، والاب لابنه، والاخ لاخيه).
___________________________________
(١) في الكافى والتهذيب فأخذوا اللصوص ".
(٢) ينبغى تخصيص الحكم بما إذا كان المشهود به مما كان لهم فيه شركة (الوافى) وقال العلامة المجلسى: لا خلاف في عدم قبول شهادة كل منهم فيما أخذ منه ولا في قبول شهادته إذا لم يؤخذ منه شئ، وفى شهادته في حق الشركاء إذا اخذ منه أيضا خلاف والاشهر عدم القبول والخبر يدل عليه - انتهى، وقال المولى المجلسى: عمل بمضمون الخبر أكثر الاصحاب، وحمله بعضهم على كونهم شركاء، أو على التقية وهو أظهر لان الغالب أنه كان في مجلسه بخراسان جماعة من العامة وكان عليه السلام يتقى منهم كثيرا والا فالرفاقة والصحبة لا يمنع من قبول الشهادة عندنا.
(٣) في بعض النسخ " لا تجوز - الخ " وتفسير المؤلف يؤيد ما في المتن، وروى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٧٦ والاستبصار ج ٣ ص ١٦ خبرين عن محمد بن مسلم في أحدهما " تجوز " وفى اخرى " لا تجوز " وقال الشهيد الثانى في شرحه على الشرايع بعد نقل الاختلاف في قبول شهادة المملوك وعد خمسة أقوال: قال ابنا بابويه: لا بأس بشهادة العبد إذا كان عدلا لغير سيده. وهذا يدل على أن النسخة التى عنده بدون لفظة " لا " فالخبر يدل على قبول شهادة العبد وتقييد المصنف - رحمه الله - سيذكر وجهه قريبا.
(٤) أى إذا كان كل واحد منهم عادلا.
٣٢٨٦ - وفي خبرآخر: (أنه لا تقبل شهادة الولد على والده)(١) .
٣٢٨٧ - وروى الحسن بن زيد نحوا مما ذكره(٢) عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: (اتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون قد شرب الخمر فشهد عليه رجلان أحدهما خصي وهو عمرو التميمي والآخر المعلى بن الجارود(٣) فشهد أحدهما أنه رآه يشرب وشهد الآخر أنه رآه يقئ الخمر، فأرسل عمر إلى اناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله فيهم علي بن أبي طالب عليه السلام فقال لعلي عليه السلام ما تقول يا أبا الحسن، فإنك الذي قال رسول الله صلى الله عليه واله: أعلم هذه الامة وأقضاها بالحق، فإن هذين قد اختلفا في شهادتهما فقال علي عليه السلام: ما اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتى شربها(٤) فقال: هل تجوز شهادة الخصي؟ فقال عليه السلام: ما ذهاب انثييه إلا كذهاب بعض أعضائه).
___________________________________
(١) قيل: هذا الخبر وان كان غير مناف للاخبار السابقة لانها له وهذا عليه الا أنه مناف لمنطوق الاية الشريفة " يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والاقربين " وكذا قوله تعالى " وأقيموا الشهادة لله " وللاخبار المتواترة بالنهى عن كتمان الشهادة ولقوله تعالى " ومن يكتمها فانه آثم قلبه " وقيل: وجوب شهادة الولد على الوالد لا يستلزم وجوب قبولها، وقال في المسالك: لا خلاف في قبول شهادة الاقرباء بعضهم لبعض وعلى بعض الا شهادة الولد على والده فان أكثر الاصحاب ذهبوا إلى عدم قبولها حتى نقل الشيخ في الخلاف عليه الاجماع، وقد خالف في ذلك المرتضى - قدس سره - لقوله تعالى " كونوا قوامين " الاية " والاخبار، واليه ذهب الشهيد في الدروس وعلى الاول هل يتعدى الحكم إلى من علا من الاباء وسفل من الاولاد وجهان.
(٢) كذا في جمع النسخ. ولا ادرى ما يعنى بهذا الكلام وكأنه وقع فيه سقط. وفى الكافى ج ٧ ص ٤٠١ والتهذيب ج ٢ ص ٨٥ مسندا عن الحسين بن زيد ولعله الحسين بن زيد بن على بن الحسين عليهما السلام الذي يلقب ذا الدمعة.
(٣) كذا والصواب جارود بن المعلى.
(٤) قال في الروضة قال الشهيد في شرح الارشاد عليها فتوى الاصحاب لم أقف فيه على مخالف، والعلامة استشكل الحكم في القواعد من حيث ان القيئ وان لم يحتمل الا الشرب الا أن مطلق الشرب لا يوجب الحد لجواز الاكراه، ويندفع بأن الاكراه خلاف الاصل و لانه لو كان لادعاه.
(٥) في الكافى والتهذيب " ما ذهاب لحيته " ولا منافاة لان الخصى لا تنبت لحيته.
٣٢٨٨ - وروى إسماعيل بن مسلم عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليه السلام قال: (لا تقبل شهادة ذي شحناء(١) أو ذي مخزية في الدين)(٢) .
٣٢٨٩ - وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم(٣) : (من شهد عندنا بشهادة ثم غير أخذنا بالاولى وطرحنا الاخرى)(٤) .
٣٢٩٠ - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (لا تصلي خلف من يبغي على الاذان والصلاة بالناس أجرا، ولا تقبل شهادته).
٣٢٩١ - وروى العلاء بن سيابة(٥) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا تقبل شهادة صاحب النرد، والاربعة عشر، وصاحب الشاهين(٦) ، يقول: لا والله، وبلى والله مات والله شاهه، وقتل والله شاهه والله تعالى ذكره شاهه ما مات ولا قتل)(٧) .
___________________________________
(١) أي ذا العداوة الدنيوية وان لم يوجب الفسق.
(٢) المخزية ما يوجب الخزى كولد الزنا والمحدود قبل التوبة أو غير الاثنى عشرية أو الفاسق مطلقا أو المستخف بأمر الدين كالسائل بالكف والذى يأخذ الاجرة على الاذان والصلاة وأمثالهما (م ت) وفى بعض النسخ " ذى خزية في الدين ".
(٣) رواه الشيخ بسند ضعيف عن السكونى عن الصادق عن أبيه عن على عليهم السلام عن النبى صلى الله عليه وآله.
(٤) حمل على ما إذا كان اقرارا على نفسه لما سيجئ ما ينافيه، والا فالتغير يرفع الامان عن قوله فكيف يؤخذ به، وربما حمل على ما إذا شهد في وقت بحكم بعدالته ثم رجع بعد ما تغير حاله عن العدالة وهو بعيد.
(٥) الطريق اليه صحيح والعلاء بن سيابة مجهول الحال روى عنه أبان بن عثمان وقيل في روايته عنه اشعار ما بعدم كونه ضعيفا.
(٦) الاربعة عشر نوع من القمار وكما قال الطريحى: صفان من نقر يوضع فيها شئ يلعب فيه، في كل صف سبع نقر محفورة - انتهى، والشاهين - بصيغة التثنية -: الشطرنج لان فيه شاهين ووزيرين (سلطان) وقال الفاضل التفرشى: ان لكل من المقامرين في الشطرنج ما يسمونه " شاه " بمعن الملك ينقلونه من بيت من بيوت بساط الشطرنج إلى بيت، فاذا صار بحيث لا يمكن نقله إلى بيت آخر وله مانع من بقائه في البيت الذى هو فيه يقولون، مات.
(٧) مروى في الكافى ج ٧ ص ٣٩٦ وفيه " يقول: لا والله، وبلى والله مات والله شاه وقتل والله شاه، وما مات وما قتل " أى مع أنه يقامر يحلف بالله وقد نهى الله تعالى عنه وقال سبحانه " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " وكذا يكذب وهو قبيح، قال العلامة المجلسى - رحمه الله - لعل هذه الوجوه الاستحسانية انما وردت الزاما على العامة لاعتنائهم بها في المسائل الشرعية والا فالمجاز ليس بكذب ولعل لفظ ما في المتن يكون تفسيرا من المؤلف فسره بذلك فرارا عما ذكر مع أنه لا ينفع كما لا يخفى.
٣٢٩٢ - وروى سماعة بن مهران، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا(١) ، قال: ويكره شهادة الاجير لصاحبه ولا بأس بشهادته لغيره، ولا بأ س بهاله عند مفارقته)(٢) .
٣٢٩٣ - وروى فضالة، عن أبان قال: (سئل أبوعبدالله عليه السلام عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه، قال: تجوز شهادته إلا في شئ له فيه نصيب)(٣) .
٣٢٩٤ - وروى عن طلحة بن زيد، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عن علي عليه السلام قال: (شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهليهم)(٤) .
___________________________________
(١) أى نفسه عن المحرمات أو حافظا ضابطا للشهادة.
(٢) مروى في التهذيب ج ٢ ص ٧٨ والاستبصار ج ٣ ص ٢١ وفيه " لا بأس بهاله بعد مفارقته " وفيهما باسناده عن العلاء بن سيابة عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " كان أمير المؤمنين عليه السلام " لا يجيز شهادة الاجير " وقال الشيخ (ره): هذا الخبر وان كان عاما في أن شهادة الاجير لا تقبل على سائر الاحوال ومطلقا فينبغى أن يخص ويقيد بحال كونه أجيرا لمن هو أجير له، فأما لغيره أوله بعد مفارقته له فانه لا بأس بها على كل حال، واستدل على قوله هذا بخبر صفوان وخبر أبى بصير هذا.
(٣) قال العلامة المجلسى رحمه الله -: لا خلاف في عدم قبول شهادة الشريك فيما هو شريك فيه.
(٤) حمل على ما إذا تواتر بحيث يحصل العلم من اتفاقهم أو يعتمد على شهادتهم إذا كانت محفوفة بالقرينة فاذا تفرقوا أو رجعوا إلى أهليهم انعدمت القرينة، وربما حمل على القتل، وقوله " جائزة بينهم " أى بين الصبيان.
٣٢٩٥ - وروى إسماعيل بن مسلم(١) عن الصادق جعفربن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه السلام (أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا مالم ينسوها(٢) ، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم(٣) ، والعبد إذا اشهد على شهادة ثم اعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق، وقال عليه السلام: إن اعتق العبد لموضع الشهادة ام تجز شهادته)(٤) .
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: أما قوله عليه السلام: (إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق) فإنه يعني به أن يردها لفسق ظاهر أو حال يجرح عدالته، لا لانه عبد لان شهادة العبد جائزة، وأول من رد شهادة المملوك عمر، وأما قوله عليه السلام: إن اعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته كأنه يعني إذا كان شاهدا لسيده(٥) ، فأما إذا كان شاهدا لغير سيده جازت شهادته عبدا كان أو معتقا إذا كان عدلا.
٣٢٩٦ - وروى الحسن بن محبوب(٦) ، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
___________________________________
(١) طريق المصنف إلى اسماعيل بن مسلم السكونى فيه الحسين بن يزيد النوفلى وقال قوم من القميين أنه غلا في آخر عمره مع أنه لم يوثقه أحد.
(٢) في الكافى ج ٧ ص ٣٨٩ " إذا أشهدوهم وهم صغار (الخ " ويدل على أن الاعتبار بحال الاداء لا التحمل. (م ت)
(٣) مروى في الكافى ج ٧ ص ٣٩٨ وفيه " اليهود والنصارى إذا شهدوا ثم أسلموا جازت شهادتهم، أى إذا صاروا شاهدين.
(٤) قال الشيخ في الاستبصار ج ٣ ص ١٨ بعد نقل هذا الذيل: فالوجه في قوله عليه السلام " إذا لم يردها الحاكم " أن نحمله على أنه إذا لم يردها لفسق أو ما يقدح في قبول الشهادة لا لاجل العبودية، وقوله عليه السلام: " ان اعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته، محمول على أنه إذا اعتقه هولاه ليشهد له لم تجز شهادته - انتهى.
(٥) كأن المصنف رحمه الله - حمله على كون المراد أعتقه سيده لتكون شهادته مقبولة ويمكن توجيهه بوجه آخر بأن يكون المراد إذا اعتق العبد بسبب شهادته لم تجز شهادته كما شهد على أن ابنى اشترانى.
(٦) طريق المصنف إلى ابن محبوب صحيح كما في الخلاصة والمراد بالعلاء العلاء ابن رزين الثقة والسند صحيح ورواه الشيخ في التهذيبين بسند صحيح أيضا.
عليه السلام قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب ".
٣٢٩٧ - وروى محمد بن أبي عمير، عن العلاء بن سيابة عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال أبوجعفر عليه السلام: لا تقبل شهادة سابق الحاج إنه قتل راحلته، وأفنى زاده، و أتعب نفسه، واستخف بصلاته(١) ، قيل: فالمكاري والجمال والملاح(٢) ؟ فقال: وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء).
٣٢٩٨ - وروي عن عبدالله بن المغيرة قال: قلت للرضا عليه السلام: (رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين، قال: كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته)(٢) .
___________________________________
(١) سابق الحاج بالباء الموحدة أى سبقهم لا يصال خبرهم إلى منازلهم ويمكن أن يقرء بالياء كأنه يذهب بالمتخلفين بالسرعة والذم بقراءة الاول أنسب، وقوله عليه السلام " أنه قتل راحلته " تعليل لعدم قبول شهادته اذ لا أقل من أن يكون في تلك الامور خلاف المروة واتعاب راحلته كأنه قتلها ظاهرا، وكذا اتعاب نفسه زائدا على المتعارف وكذا الاستخفاف بالصلاة اما بمعنى انه لم يأت بفعلها على ما ينبغى واما بمعنى أنه لا يهتم بها، و أما افناء الزاد فليس لها وجه ظاهر ويمكن حمله على أن ذلك يؤدى إلى القاء بعضه عند اعياء الراحلة فكانه قد جعله في معرض الفناء، وروى المصنف والبرقى في القوى عن الوليد بن صبيح " أنه قال لابى عبدالله عليه السلام ان أبا حنيفة رأى هلال ذي الحجة بالقادسية وشهد معنا عرفة، فقال: مالهذا صلاة مالهذا صلاة ".
وفى مرآة العقول قال يحيى بن سعيد في جامعه: " لا تقبل شهادة سابق الحاج فانه أتعب نفسه وراحلته وأفنى زاده واستخف بصلاته " والاكثر لم يتعرضوا له.
(٢) فهم وان كانوا اجراء ولكن لا يطلق الاجير غالبا الا على من آجر نفسه فلا ينافى أخبار كراهة شهادة الاجير وان أمكن أن يكون المراد شهادتهم لغير من استأجر منهم.
(٣) قال المولى المجلسى: هذه الرواية وردت تقية، أو عليهم أو على الكفار لا على المؤمنين فانه لا خلاف بين الاصحاب في اشتراط الايمان - انتهى. وفى الروضة " لا يقبل شهادة غير الامامى مطلقا مقلدا كان أم مستدلا. وأضاف الفاضل التونى وقال: سواء كان مخالفا لاجماع المسلمين أو ما علم ثبوته من الدين ضرورة أم لا، قال في التحرير: والمسائل الاصولية التى ترد الشهادة لمخالفتها كل ما يتعلق بالتوحيد وما لا يجوز عليه من الصفات وما يستحيل عليه والعدل والنبوة والامامة، أما الصفات التى لا مدخل لها في العقيدة مثل المعانى والاحوال والاثبات والنفى، وما شابه ذلك من فروع الكلام فلا ترد شهادة المخطئ فيها.
٣٢٩٩ - وروي عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملتهم(١) ؟ قال: نعم إن لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم إنه لا يصلح ذهاب حق أحد)(٢) .
٣٣٠٠ - وروى الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عمر قال: (سألته عن قول الله عزوجل: (ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) قال: اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب فإن لم تجد من أهل الكتاب فمن المجوس لان رسول الله صلى الله عليه واله قال: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب) وذلك إذا مات الرجل بأرض
___________________________________
(١) كاليهودى على النصرانى أو على المجوسى أو سائر أصناف الكفار فان الكفر ملة واحدة، أو على مسلم في الوصية (م ت) أقول: استثناء الوصية لظاهر قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم - الاية " أى من غير أهل ملتكم، ويكون " أو " ههنا للتفصيل لا للتخيير لان المعنى أو آخران من غيركم ان لم تجدوا شاهدين منكم، ويشترط فيها العدالة لظاهر العطف على قوله " منكم " الداخل في حيز العدالة.
ولموثقة سماعة قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن شهادة أهل الملة، قال: فقال: لا تجوز الا على أهل ملتهم، فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لانه لا يصلح ذهاب حق أحد " ولحسنة هشام بن الحكم عن أبى عبدالله عليه السلام " في قول الله عزوجل " أو آخران من غيركم " فقال: إذا كان في أرض غربة ولا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية ".
(٢) في الروضة: لا تقبل شهادة الكافر وان كان ذميا ولو كان المشهود عليه كافرا على الاصح خلافا للشيخ حيث قبل شهادة أهل الذمة لملتهم وعليهم استنادا إلى رواية ضعيفة، وللصدوق حيث قبل شهادتهم على مثلهم وان خالفهم في الملة كاليهود على النصارى ولا تقبل شهادة غير الذمى اجماعا، ولا شهادته على المسلم اجماعا الا في الوصية عند عدم عدول المسلمين فتقبل شهادة الذمى بها، ويمكن أن يريد اشتراط فقد المسلمين مطلقا بناء على تقديم المستورين (اى اللذين لم يعلم عدالتهما) والفاسقين اللذين لا يستند فسقهما إلى الكذب وهو قول العلامة في التذكرة ويضعف باستلزامه التعميم في غير محل الوفاق ".
غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب "(١) .
٣٣٠١ - وروى حماد، عن الحلبي قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المكاتب: كان الناس مدة لا يشترطون إن عجز فهورد في الرق(٢) ، فهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم، ويجلد في الحد على قدر ما اعتق منه، قلت: أرأيت إن اعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق؟ قال: إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته ".
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: إنما ذلك على جهة التقية وفي الحقيقة تقبل شهادة المكاتب والرجل معه بشاهدين(٣) وأدخل المرأة في ذلك لئلا يقول المخالفون: إنه قبل شهادة قدردها إمامهم(٤) وأما شهادة النساء في الطلاق فغير مقبولة على أصلنا.
٣٣٠٢ - وروى عبدالله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا(٥) عليه السلام قال: (من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته)(٦) .
٣٣٠٣ - وروي عن العلاء بن سيابة قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن شهادة من يلعب بالحمام، قال: لابأس إذا كان لايعرف بفسق، قلت: فإن من قبلنا يقولون:
___________________________________
(١) اعلم أن هذا الخبر وكذا بعض الاخبار الاخر يدل على اشتراط السفر وذهب اليه الشيخ وجماعة من الاصحاب محتجا بظاهر الاية وبهذه الاخبار، وذهب بعض إلى عدمه لعمومها على عدمه لكن ذهب جمهور الاصحاب إلى اختصاص الحكم يوصية المال وكثير من الاخبار خالية عن التقييد. (سلطان)
(٢) في بعض النسخ " كان الناس مرة " وقال سلطان العلماء هذا الكلام اشارة إلى المكاتب والمشروط على الاصطلاح المشهور بين الفقهاء، وقوله " ان عجز - الخ " مفعول " لا يشترط ".
(٣) متعلق بقوله " يقبل " أى يحسبان بشاهدين معتبرين (سلطان) وفى بعض النسخ " شاهدان ".
(٤) يعنى الذى هو أول من رد شهادة المملوك كما مر سابقا.
(٥) تقدم تحت رقم ٣٢٩٨.
(٦) قيل: لعل فيه دلالة على قبول شهادة المخالف الصالح لكونه على فطرة الاسلام.
قال عمر: هو شيطان(١) فقال: سبحان الله أما علمت أن رسول اللهصلى الله عليه واله قال: إن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ماخلا الحافر والخف والريش والنصل(٢) فإنها تحضرها الملائكة، وقد سابق رسول الله صلى الله عليه واله اسامة بن زيد وأجرى الخيل) و(٣) .
٣٣٠٤ - وروي عن داود بن الحصين قال: (سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: أقيموا الشهادة على الوالدين والولد ولا تقيموها على الاخ في الدين الضير(٤) قلت: وما الضير؟ قال: إذا تعدى فيه صاحب الحق الذي يدعيه قبله خلاف ما أمر الله عزوجل ورسوله صلى الله عليه واله، ومثل ذلك أن يكون لرجل على آخر دين وهو معسر، وقد أمر الله تعالى بإنظاره حتى ييسر، فقال: (فنظرة إلى ميسرة) ويسألك أن تقيم الشهادة
___________________________________
(١) الظاهر رجوع الضمير إلى الحمام ويحتمل رجوعه إلى من يلعب به. (سلطان)
(٢) الحافر اسم فاعل، وحافر الدابة هو بمنزلة القدم للانسان، والخف بالضم - للبعير والنعام بمنزلة الحافر لغيرهما، والمراد صاحب الخف وصاحب الحافر من الدواب. والريش: كسوة الطائر وزينته وهو له بمنزلة الشعر لغيره من الحيوان، والريش أيضا اللباس الفاخر، وذو الريش: فرس، والنصل: حديدة السهم والرمح والسيف.
(٣) المشهور عدم جواز السبق والرهان على الطيور، وظاهر هذا الخبر الجواز، وحمل على التقية، وقال المولى المجلسى: يمكن أن يكون المراد بقوله " سبحان الله " انكار كون اللاعب به مطلقا شيطانا ويكون الاستشهاد لحرمة الرهان كما قال عليه السلام " مالم يعرف بفسق " أى رهانة فسق لا مطلق اللعب به - انتهى، أقول: يستفاد من الخبر أن اللعب بالحمام ليس بفسق واللاعب به تقبل شهادته، والرهان بالريش جائز.
وأما كون المراد من الريش أى شئ الطائر أو السهم فغير معلوم، وقال صاحب الوسائل في الهامش في الخبر دلالة على أن الريش هو الحمام في السبق دون النشاب، ويحتمل الاتحاد مع النصل، وعند أهل مكة لعب الحمام هو لعب الخيل، فان صح أمكن ارادته من الخبر فتدبر - انتهى وقال سلطان العلماء: لعل الاستشهاد على جواز السبق في الجملة حتى يؤيد جواز اللعب بالحمام.
(٤) في بعض النسخ " الصبر " في الموضعين. وداود بن الحصين الكوفى واقفى موثق ولكن في الطريق اليه الحكم بن مسكين وهو مهمل.
وأنت تعرفه بالعسر، فلا يحل لك أن تقيم الشهادة في حال العسر).
٣٣٠٥ - وروى مسمع كردين(١) عن أبي عبدالله عليه السلام (في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم، ثم رجع أحدهم وقال: شككت في شهادتي، قال: عليه الدية، قال: قلت: فانه قال: شهدت عليه متعمدا، قال: يقتل)(٢) .
٣٣٠٦ - وروى محمد بن قيس(٣) عن أبي جعفر عليه السلام قال: (كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لا آخذ بقول عراف، ولا قائف(٤) ولا لص، ولا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه).(٥)
___________________________________
(١) هو أبوسيار الكوفى الثقة، وفى الطريق اليه القاسم بن محمد الجوهرى وهو واقفى غير موثق بل ضعيف.
(٢) ويرد على وارث المقتول ثلاثة أرباع الدية. (م ت)
(٣) قال الشهيد - رحمه الله في درايته: " كلما كان محمد بن قيس عن أبى جعفر فهو مردود لاشتراكه بين الثقة والضعيف " أقول: كونه محمد بن قيس الثقة مما لاريب فيه لان له كتاب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام وليس لسميه، والخبر أقوى قرينة على ذلك وهكذا الكلام في جميع أبواب كتاب القضاء، قال النجاشى: محمد بن قيس أبوعبدالله البجلى ثقة كوفى روى عن أبى جعفر وأبى عبدالله عليهما السلام له كتاب القضاء المعروف رواه عنه عاصم بن الحميد الحناط وقال الشيخ في الفهرست: محمد بن قيس البجلى له كتاب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام، عاصم بن حميد عنه، وقال المصنف رحمه الله - في المشيخة: " ما كان فيه عن محمد بن قيس فقد رويته عن أبى - رضى الله عنه - عن سعد ابن عبدالله، عن ابراهيم بن هاشم، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس.
(٤) العراف - كشداد -: الكاهن والمنجم والذي يدعى علم الغيب. والقائف: هو الذى يثبت النسب أو يعلمه بالاثار والنظر إلى أعضاء المولود والقيافة.
(٥) أى اقراره، كان فيه أن اعتراف العقلاء على أنفسهم مسموع من غير نظر إلى صلاح وفساد.
٣٣٠٧ - وروى سليمان بن داود المنقري(١) عن حفص بن غياث عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (قال له رجل: أرأيت إذا رأيت شيئا في يدي رجل أيجوز لي أن أشهد أنه له؟ فقال: نعم، قلت: فلعله لغيره؟ قال: ومن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه(٢) ولا يجوز لك ان تنسبه إلى من صار ملكه إليك من قبله؟ ثم قال أبوعبدالله عليه السلام: لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق).
٣٣٠٨ - وروى إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام (أن أمير المؤمنين عليه السلام شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله بشهادة فأجاز شهادته وقد كان تاب وعرفت توبته)(٣) .
٣٣٠٩ - وروى صفوان بن يحيى، عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال: (سألته عن شهادة النساء هل تجوز في نكاح أو طلاق أو رجم؟ قال: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه(٤) ، وتجوز في النكاح إذا كان معهن رجل،
___________________________________
(١) الطريق اليه صحيح عند العلامة وفيه القاسم بن محمد الاصبهانى وهو غير مرضى وسليمان موثق، وحفص بن غياث قاض عامى له كتاب معتمد.
(٢) يعنى أن جواز اشترائك الشئ ممن في يده المال والحكم بعد الشراء بأنه صار ملكا لك وجائز التصرف لك يه ليس مستندا الا إلى شهادتك بأن ذلك المبيع ملكا للبايع لكونه في تصرفه فلولا أن يصح الحكم بأنه ملكه لما صح تلك الاحكام، قال العلامة المجلسى لا خلاف في جواز الشهادة بالملك بالاستفاضة وهى خبر جماعة يفيد الظن الغالب إذا اقترنت باليد والتصرف بالبناء والهدم والاجارة وغيرها من غير معارض، واختلف في الاستفاضة بدون اليد المتصرفة والاشهر الاكتفاء بها، ثم اختلف في التصرف فقط بدونها والمشهور الاكتفاء به أيضا، ثم القائلون بالتصرف اختلفوا في الاكتفاء باليد بدون التصرف واختار العلامة وأكثر المتأخرين الاكتفاء بها وهذا الخبر حجة لهم.
(٣) كذا في التهذيب والاستبصار والكافى وبعض نسخ الفقيه، وفى أكتر النسخ " روى اسماعيل بن مسلم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام " في رجل شهد عنده بشهادة وقد قطعت يده ورجله فأجاز شهادته وقد كان تاب وعرفت توبته".
(٤) كالعذرة فان النظر إلى فرج المرأة حرام على الرجال والنساء لكن عند الاضطرار تقدم المرأة وجوبا. (م ت)
ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم، وتجوز في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتين، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة)(١) .
٣٣١٠ - وسأل عبيد الله بن علي الحلبي أبا عبدالله عليه السلام (عن شهادة القابلة في الولادة، قال: تجوز شهادة الواحدة وشهادة النساء في المنفوس والعذرة)(٢) .
٣٣١١ - و (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في(٣) غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله، فأجاز شهادة المرأة(٤) ).
٣٣١٢ - وروى زرارة عن أحدهما عليهما السلام (في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت: أنا بكر، فنظرت إليها النساء فوجدوها بكرا، قال: تقبل شهادة النساء)(٥) .
٣٣١٣ - وسأل عبدالله بن الحكم أبا عبدالله عليه السلام (عن امرأة شهدت على رجل
___________________________________
(١) المشهور أن هذا في الرجم وأما الحد بالجلد فيكفى فيه رجلان وأربع نسوة (سلطان وفى الروضة: " يكفى في الزنا الموجب للرجم ثلاثة رجال وامرأتان وللجلد رجلان وأربع نسوة ".
(٢) لانه يعسر اطلاع الرجال عليهما غالبا والمنفوس المولود حديثا.
(٣) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٨١ والاستبصار ج ٣ ص ١٧ في الصحيح عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام.
(٤) لعل المراد مع غيرها، أو اجازة شهادتها في اثبات الدية فقط كما هو المشهور لا القصاص فلا ينافى ماسبق في رواية صفوان، عن محمد بن الفضيل أنه لا يجوز شهادتهن في الدم، وقد يحمل ذلك على شهادتهن منفردات.(سلطان)
(٥) أى في البكارة، لكن ذلك لا ينافى الزنا لامكان وقوعه في الدبر، لكن حينئذ يمكن دفع الحد لتطرق الشبهة الا إذا صرحت الشهود بالوطى في القبل (مراد) وقال سلطان العلماء: الخبر انما يدل على ثبوت البكارة بذلك أما حكم الحد من أنه هل يسقط بذلك أم لا لاحتمال الوطى في الدبر فغير معلوم منه وان كان يشعر في الجملة بالسقوط. ويمكن توجيهه بأنها شبهة يسقط بها الحد. وهذا على تقدير أن يشهد الرجال بالوطى في القبل.
أنه دفع صبيا في بئر فمات، قال: على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة).
٣٣١٤ - وروى ابن أبي عمير، عن الحسين بن خالد الصيرفي(١) عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: (كتبت إليه في رجل مات وله أم ولد وقد جعل لها سيدها شيئا في حياته ثم مات، قال: فكتب عليه السلام: لها ما آتاها به سيدها في حياته معروف ذلك لها(٢) تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين)(٣) .
٣٣١٥ - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال (إن رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في الدين(٤) وليس معهن رجل).
٣٣١٦ - وروى الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل مات وترك امرأة وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الارض، فشهدت المرأة التي قبلتها به أنه استهل(٥) وصاح حين وقع إلى الارض، ثم مات بعد، فقال: على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام)(٦) .
___________________________________
(١) في بعض النسخ " يحيى بن خالد، وهو تصحيف.
(٢) في بعض النسخ " لها ما أثابها به سيدها " أى السيد يعطيها الاشياء في حياته وكان متعارفة، وقال الفاضل التفرشى: يمكن أن يكون " معروف " خبر مبتدا محذوف أى ما آتاها أو أثابها به سيدها وأعطاها اياها معروف واحسان، وأن يكون خبر ذلك قدم للاهتمام، فيكون " لها " خبر مبتدا محذوف.
(٣) المشهور عدم قبول شهادة النساء متفردات في الاموال والديون وان انضم اليها اليمين، وقوى الشهيدان في الدروس والروضة قبول شهادة امرأتين ويمين في الاموال.
(٤) أى في الوصية بالدين. (م ت)
(٥) الاستهلال ولادة الولد حيا ليرث، سمى ذلك استهلالا للصوت الحاصل عند ولادته ممن حضر عادة كتصويت من رأى الهلال فاشتق منه. قاله في الروضة، وفى القاموس استهل الصبى: رفع صوته بالبكاء كأهل.
(٦) السند صحيح وعليه الفتوى وقالوا بثبوت النصف بشهادة اثنين والثلاثة أرباع بشهادة ثلاث والكل بشهادة أربع، واستدلوا على الجميع بهذا الخبر وفيه خفاء، كما في المرسلة الاتية والاثنتان في صحيحة ابن سنان كما يأتى في الهامش، وقال العلامة المجلسى رحمه الله - ولعل هذه الامور مع الشهرة التامة بين الاصحاب تكفى في ثبوت الحكم.
٣٣١٧ - وفي رواية أخرى: (إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث وإن كن ثلاث جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث، وإن كن أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله)(١) .
باب الحكم بشهادة الواحد ويمين المدعى
٣٣١٨ - (قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة شاهد ويمين المدعي(٢) ، وقال صلى الله عليه وآله: نزل علي جبرئيل عليه السلام بالحكم بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق، وحكم به أمير المؤمنين عليه السلام بالعراق)(٣) .
٣٣١٩ - وروى الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (لو كان الامر إلينا لاجزنا بشهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين
___________________________________
(١) لم أجده وروى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٨٢ والكلينى في الكافى ج ٧ ص ١٥٦ باسنادهما الصحيح عن عبدالله بن سنان قال: " سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: " تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة، قلت: فان كانتا امرأتين، قال: تجوز شهادتهما في النصف من الميراث ".
(٢) روى الكلينى في الكافى ج ٧ ص ٥ ٣٨ بسند موثق عن أبى بصير قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد، قال: فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضى بشاهد واحد ويمين صاحب الحق، وذلك في الدين "، ورواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٨٣ وقال العلامة المجلسى رحمه الله -: أجمع علماؤنا رضوان الله عليهم - على القضاء في الجملة بالشاهد واليمين واليه ذهب أكثر العامة. وخالف فيه بعضهم، والمشهور القضاء بذلك في كل ما كان مالا أو كان المقصود منه المال وفى النكاح والوقف خلاف.
(٣) روى المؤلف - رحمه الله - في الامالى ص ٢١٨ من طبع الكمبانى نحوه بسند عامى فيه جهالة.
الخصم(١) في حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله عزوجل ورؤية الهلال فلا).
باب الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعى
٣٣٢٠ - روى منصور بن حازم (أن أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز)(٢) .
٣٣٢١ - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام (أن رسول الله صلى الله عليه وآله: أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله إن حقه لحق)(٣) .
باب اقامة الشهادة بالعلم دون الاشهاد(٤)
٣٣٢٢ - روى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام (في الرجل يشهد حساب الرجلين ثم يدعى إلى الشهادة، قال: إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد)(٥) .
٣٣٢٣ - وروى ابن فضال، عن أحمد بن يزيد، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (في الرجل يشهد حساب الرجلين ثم يدعى إلى الشهادة قال: يشهد)(٦) .
___________________________________
(١) قوله عليه السلام " لو كان الامر الينا " أى كنا مبسوطى اليد وأمر الحكومة والخلافة بايدينا. والمراد بالخصم المدعى.
(٢) رواه الكلينى في الكافى ج ٧ ص ٣٨٦ بسند مرسل.
(٣) أى أن الحق الذى ادعى الطالب لثابت (مراد) والخبر مروى في الكافى ج ٧ ص ٣٨٦ في الحسن كالصحيح.
(٤) أى من دون أن يجعلوه شاهدا.
(٥) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٧٩ بلفظ آخر وزاد في آخره " فان شهد شهد بحق قد سمعه.
وان لم يشهد فلا شئ عليه لانهما لم يشهداه ".
(٦) روى الكلينى في الحسن كالصحيح عن هشام بن سالم عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار، ان شاء شهد وان شاء سكت، وقال: إذا شهد لم يكن له الا أن يشهد " وفى الصحيح عن محمد بن مسلم نحوه وقال الشيخ في النهاية: " من علم شيئا من الاشياء ولم يكن قد اشهد عليه ثم دعى إلى أن يشهد كان بالخيار في اقامتها، وفى الامتناع منها، اللهم الا أن يعلم أن لم يقمها بطل حق مؤمن فحينئذ يجب عليه اقامة الشهادة " ويظهر من كلام ابن الجنيد التخيير مطلقا موافقا لظاهر أكثر الاخبار، والمشهور وجوب الاقامة مطلقا لكن على التحقيق يرجع الخلاف بين الشيخ والمشهور إلى اللفظ لانه على المشهور إذا كان هناك من الشهود ما ثبت به المدعى فالاقامة غير لازم لان وجوبه كفائى وحملوا الاخبار على هذه الصورة، ولا يخفى أنه على ما حملوه لا وجه للفرق بين الاشهاد وعدمه الا أن يحمل على أنه مع الاشهاد تأكد استحباب الاقامة.
٣٣٢٤ - وروى علي بن أحمد بن أشيم(١) قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم اشهدوا أيقع الطلاق عليها؟ قال: نعم هذه شهادة(٢) أفتتركها معلقة)(٣) .
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: معنى هذا الخبر الذي جعل الخيار فيه إلى الشاهد بحساب الرجلين هو إذا كان على ذلك الحق غيره من الشهود، فمتى علم أن صاحب الحق مظلوم ولا يحيى حقه إلا بشهادته وجب عليه إقامتها ولم يحل
___________________________________
(١) " أشيم " بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح الياء المنقطة تحتها نقطتين وكان على من أصحاب الرضا عليه السلام وحاله مجهول والطريق اليه صحيح عند العلامة وفيه محمد بن على ما جيلويه وهو من مشايخ الاجازة، وقال المحقق البهبهانى: على بن أحمد بن أشيم حكم خالى العلامة بحسنه لوجود طريق للصدوق اليه والرواية عنه كثيرة ويؤيده رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه - انتهى، ورواه الكلينى ج ٦ ص ٧١ عنه.
(٢) يدل على الاكتفاء بسماع الشاهدين وان لم يشهدهما، قال في المسالك: أجمع الاصحاب على أن الاشهاد شرط في صحة الطلاق والمعتبر سماع الشاهدين لانشاء الطلاق سواء قال لهما: أشهد أم لا.
وقوله " أفتتركها معلقة " استفهام للانكار أى بلا زوج وبلا رخصة تزويج، مع أنها مطلقة في الواقع، وهذا الكلام سبب لعدم رغبة الازواج فيها.
(٣) في بعض النسخ " أفيتركها معلقة ".
له كتمانها(١)
٣٣٢٥ - فقد قال الصادق عليه السلام: (العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما)(٢) .
باب الامتناع من الشهادة وما جاء في اقامتها وتأكيدها وكتمانها
٣٣٢٦ - روي عن محمد بن الفضيل(٣) قال: قال العبد الصالح عليه السلام: (لا ينبغي للذي يدعى إلى شهادة أن يتقاعس عنها)(٤) .
٣٣٢٧ - وروى هشام بن سالم(٥) عن أبي عبدالله عليه السلام (في قول الله عزوجل: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) قال: قبل الشهادة، وفي قوله عزوجل: (ومن يكتمها فإنه آثم قلبه)(٦) قال: بعد الشهادة)(٧) .
٣٣٢٨ - وروى عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال:
___________________________________
(١) استبعد بعض الاكابر قول المصنف (ره) في بيان الخبر وقال: ظاهر الحديث أن من تحمل شهادة بالاشهاد يجب عليه اقامتها لانها أمانة عنده، ولا يجب على من شهد القضية من غير اشهاد، وما استدل به من قول الصادق عليه السلام فالظاهر منه أن العلم الحاصل بتواتر أو بقرينة فهو بمنزلة حضور القضية. والله أعلم.
(٢) لم أجده مسندا، وروى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٧٩ بسند فيه ارسال عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار ان شاء شهد وان شاء سكت الا إذا علم من الظالم فيشهد، ولا يحل له أن لا يشهد " و " من " في قوله " من الظالم " موصولة.
(٣) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٨٤ بسند صحيح عنه.
(٤) التقاعس: التأخر كما في القاموس.
(٥) طريق المصنف إلى هشام بن سالم صحيح وهو ثقة.
(٦) في المجمع اسناد الاثم إلى القلب لان الكتمان فعله لان العزم على الكتمان انما يقع بالقلب ولان اضافة الاثم إلى القلب أبلغ في الذم كما أن اضافة الايمان إلى القلب أبلغ في المدح.
(٧) روى الكلينى الخبر في الكافى بتقطيع في موضعين بسند حسن كالصحيح.
قلت له: (يكون للرجل من إخواني عندي الشهادة ليس كلها تجيزها القضاة عندنا، قال: إذا علمت أنها حق فصححها بكل وجه حتى يصح له حقه)(١) .
٣٣٢٩ - وروى جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كتم الشهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم أو ليتوي مال امرئ مسلم(٢) أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه كدوح(٣) تعرفه الخلائق باسمه ونسبه، ومن شهد شهادة حق ليحيي بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر تعرفه الخلائق باسمه ونسبه، ثم قال أبوجعفر عليه السلام: ألا ترى أن الله عزوجل يقول: (وأقيموا الشهادة لله)(٤) .
٣٣٣٠ - وقال عليه السلام (في قول الله عزوجل: (ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) قال: كافر قلبه "(٥) .
___________________________________
(١) كأن يكون لامرأة من جهة مهر المتعة شئ عند رجل وإذا أخبر بأنه من جهة المتعة لا يجيزها العامة فيغيرها ويقول من جهة النكاح أو يقول: لها عليه هذا المبلغ ولا يسمى شيئا، أو كان من جهة الرد في الارث وهم لا يجيزونها بل يحكمون به للعصبة فيشهد بأن له عليهم دين كذا وكذا وهكذا في سائر ما هو مخالف لرأى العامة، ومن الافاضل من عمم الخبر بحيث يشمل حكم العدل كما إذا شهدت المرأة بوصية عشرة دراهم لرجل والحاكم يحكم بربعه فيشهد بأربعين درهما ليصل اليه ما أوصى له، وفيه اشكال والله يعلم. (المرآة)
(٢) توى - كرضى -: هلك (القاموس) وفى الكافى ج ٧ ص ٣٨٠ والتهذيب ج ٢ ص ٨٤ بسند فيه أبوجميلة مفضل بن صالح الضعيف " ليزوى " وفى النهاية " مازويت عنى مما أحب " أى صرفته وقبضته، واللام فيه وفى " ليهدر " للعاقبة.
(٣) " مد البصر " أى تسرى ظلمته إلى غيره بقدر مد البصر، والكدوح: الخدوش جمع كدح وكل أثر من خدش أو عض فهو كدح كما في النهاية.
(٤) أى يجب أن تكون اقامة الشهادة لله فاذا تضمن اتلاف مال المسلم أو اهدار دمه من غير حق فلا يكون لله قال في المجمع: هذا - الكلام - خطاب للشهود أى أقيموها لوجه الله واقصدوا بأدائها التقرب إلى الله الطلب لرضا المشهود له والاشفاق من المشهود عليه.
(٥) لم أجده مسندا، ورواه المفسر الجرجانى في تفسيره مرسلا أيضا.
باب شهادة الزور وما جاء فيها(١)
٣٣٣١ - روى محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله عليه السلام (في شهادة الزور قال: " إذا كان الشئ قائما بعينه ردعلى صاحبه(٢) ، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل "(٣) .
٣٣٣٢ - وروى سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " شهود الزور يجلدون حداوليس له وقت(٤) ذلك إلى الامام، ويطاف بهم حتى يعرفوا ولا يعودوا، قال قلت: فإن تابوا وأصلحوا أتقبل شهادتهم بعد؟ فقال: إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلت شهادتهم بعد ".
٣٣٣٣ - و " كان علي عليه السلام إذا أخذ شاهد زور(٥) فإن كان غريبا(٦) بعث به إلى حيه، وإن كان سوقيا بعث به إلى سوقه(٧) ثم يطيف به، ثم يحبسه أياما، ثم يخلي سبيله ".
٣٣٣٤ - وروى إبراهيم بن عبدالحميد(٨) عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام
___________________________________
(١) أى حكم شهادة الزور وماجاء في شاهد الزور.
(٢) يعنى بعد ظهور الزور.
(٣) أى ضمن الشاهد بالزور بقدر ما أتلف بسبب شهادته.
(٤) أى ليس له مقدار معين والامر موكول إلى الامام وتعيينه، والوقت: القدر والمقدار.
(٥) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٨٥ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام هكذا " أن عليا عليه السلام كان إذا حد شاهد زور - الخ ".
(٦) في التهذيب في نسخة " ان كان أعرابيا ".
(٧) أى بعد اجراء الحد.
(٨) الطريق حسن كالصحيح بابراهيم بن هاشم، وابراهيم بن عبدالحميد ثقة.
" في امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات فتزوجت، ثم جاء زوجها الاول(١) ، قال: لها المهر بما استحل من فرجها الاخير، ويضرب الشاهدان الحد ويضمنان المهر بما غرا الرجل، ثم تعتد(٢) وترجع إلى زوجها الاول).
٣٣٣٥ - وروى الحسن بن محبوب، عن العلاء، وأبي أيوب، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (في رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته بأنه طلقها، فاعتدت المرأة وتزوجت، ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين، فقال لا سبيل للاخير عليها، ويؤخذ الصداق من الذي شهد و رجع فيرد على الاخير(٣) ويفرق بينهما، وتعتد من الاخير، ولا يقربها الاول حتى تنقضي عدتها).
٣٣٣٦ - وروى علي بن مطر(٤) عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إن شهود الزور يجلدون حدا ليس له وقت، ذلك إلى الامام، ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس، وقوله عزوجل(٥) : (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا) قلت: بم تعرف توبته؟ قال: يكذب نفسه على رؤوس الاشهاد حيث يضرب، ويستغفر ربه عزوجل فإن هو فعل ذلك فثم ظهرت توبته).
٣٣٣٧ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله(٦) : (لا ينقضي كلام شاهد زور من بين يدي الحاكم
___________________________________
(١) فتعين أن الشاهدين شهدا زورا. (م ت)
(٢) " يضرب الشاهدان الحد " حمل على التعزير، وفى بعض النسخ " بما غرم الرجل " وقوله " تعتد أى من الزوج الاخير.
(٣) أى فيرد الصداق المأخوذ من الاخير من الشاهد الذى رجع عن شهادته إلى الاخير وربما يحمل على نصف مهر المثل وقيل: يشكل الحكم في الرواية بأخذ كل الصداق منه لانه نصف السبب فلا يضمن الا النصف.
(٤) مجهول، وفى طريقه محمد بن سنان وهو ضعيف.
(٥) مروى في التهذيب ج ٢ ص ٨٠ في الموثق عن سماعة بن مهران مضمرا.
(٦) مروى في الكافى ج ٧ ص ٣٨٣ بسند ضعيف عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام.
حتى يتبوأ مقعده من النار(١) ، وكذلك من كتم الشهادة.
٣٣٣٨ - وروى صالح بن ميثم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما من رجل يشهد شهادة زور على رجل مسلم ليقطع ماله إلا كتب الله له مكانه صكا إلى النار "(٢) .
٣٣٣٩ - وروى جميل بن دراج، عمن أخبره(٣) عن أحدهما عليهما السلام " في الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموا، فإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا(٤) .
باب بطلان حق المدعى بالتحليف وان كان له بينة
٣٣٤٠ - روى عبدالله بن أبي يعفور(٥) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي ولا دعوى له، قلت: وإن كانت له بينة عادلة؟ قال: نعم وإن أقام بعد
___________________________________
(١) في القاموس تبوأت منزلا أى هيأته.
(٢) الصك - بشد الكاف - ما يقال له: برات أى كتاب ألاقرار بالمال.
وقال العلامة المجلسى رحمه الله -: قوله عليه السلام " مكانه " مفعول فيه أى قبل أن يزول عن مكانه، وقيل: عوضه ولا يخفى بعده.
(٣) السند مرسل كالصحيح لصحة الطريق وكون جميل ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه.
(٤) قال العلامة المجلسى - رحمه الله - قال في المسالك: إذا رجع الشاهدان عن شهادة فان كان قبل حكم الحاكم لم يحكم، وان كان بعد الحكم فان كان مالا واستوفى لم ينقض الحكم ويغرم الشهود وان كانت العين باقية، وقال الشيخ في النهاية: يرد العين مع بقائها، ولو كانوا شهدوا بالزنا ورجعوا قبل الحكم واعترفوا بالتعمد حدوا للقذف، فان قالوا: اخطأنا فوجهان، ولو رجعوا بعد القضاء فان كان قبل الاستيفاء فان كان مالا قيل يستوفى وقيل: لا، وان كان في حد الله لم يستوف وان كان حد آدمى أو مشتركا فوجهان.
(٥) هو ثقة، والطريق اليه صحيح.
ما استحلفه بالله خمسين قسامة(١) ما كان له حق فإن اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه "(٢) .
٣٣٤١ - قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم(٣) : " من حلف لكم بالله على حق فصدقوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ذهبت اليمين بدعوى المدعي(٤) ولا دعوى له ".
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: متى جاء الرجل الذي يحلف على حق تائبا وحمل ما عليه مع ماربح فيه فعلى صاحب الحق أن يأخذ منه رأس المال ونصف
___________________________________
(١) القسامة الجماعة يشهدون أو يقسمون على شئ.
(٢) قال في المسالك ج ٢ ص ٣٦٨: من فوائد اليمين انقطاع الخصومة في الحال لا براءة الذمة من الحق في نفس الامر، بل يجب على الحالف فيما بينه وبين الله أن يتخلص من حق المدعى كما كان عليه له ذلك قبل الحلف، وأما المدعى فان لم يكن له بينة بقى حقه في ذمته إلى يوم القيامة ولم يكن له أن يطالبه به ولا أن يأخذه مقاصة كما كان له ذلك قبل التحليف ولا معاودة المحاكمة ولا تسمع دعواه لو فعل، هذا هو المشهور بين الاصحاب لا يظهر فيه مخالف ومستنده أخبار كثيرة منها قوله صلى الله عليه وآله " من حلف لكم بالله فصدقوه " (كما يأتى) وقوله عليه السلام " من حلف له بالله فليرض " (الكافى ج ٧ ص ٤٣٨) ورواية ابن أبى يعفور عن أبى عبدالله عليه السلام ثم ساق الكلام إلى أن قال: - " ولو أقام بعد احلافه بينة بالحق ففى سماعها أقوال: أحدها - وهو الاشهر عدم سماعها مطلقا للتصريح به في رواية ابن أبى يعفور ودخولها في عموم الاخبار واطلاقها، وادعى عليه الشيخ في الخلاف الاجماع، ولا اليمين حجة للمدعى عليه كما أن البينة حجة للمدعى وكما لا يسمع يمين المدعى عليه، بعد حجة المدعى كذلك لا تسمع حجة المدعى بعد حجة المدعى عليه، وللشيخ في المبسوط قول آخر بسماعها مطلقا ذكره في فصل فيما على القاضى والشهود، وفصل في موضع آخر منه بسماعها مع عدم علمه بها أو نسيانه، وهو خيرة ابن ادريس، وقال المفيد يسمع الا مع اشتراط سقوطها، محتجا بأن كل حال يجب عليه الحق باقراره فيجب عليه بالبينة كما قبل اليمين، وأجيب بالفرق بين البينة والاقرار لان الثانى أقوى فلا يلزم التسوية في الحكم، والحق أن الرواية ان صحت كانت هى الحجة والفارق والا فلا.
(٣) لم أجده مسندا وجعله في الوسائل تتمة لخبر ابن أبى يعفور.
(٤) في بعض النسخ " بحق المدعى " وقوله " لا دعوى له " أى لا تبقى دعوى له.
الربح ويرد عليه نصف الربح لان هذا رجل تائب، روى ذلك مسمع أبوسيار عن أبي عبدالله عليه السلام وسأذكر الحديث بلفظه في هذا الكتاب في باب الوديعة إن شاء الله تعالى.
باب الحكم برد اليمين وبطلان الحق بالنكول
٣٣٤٢ - روى أبان، عن جميل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إذا أقام المدعي البينة فليس عليه يمين، وإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعي عليه اليمين فأبى فلا حق له)(١) .
باب الحكم باليمين على المدعى على الميت حقا بعد اقامة البينة
٣٣٤٣ - روي عن ياسين الضرير، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: (قلت للشيخ يعني موسى بن جعفر عليهما السلام(٢) أخبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون له بينة بماله، قال، فيمين المدعى عليه(٣) ، فإن حلف فلا حق له
___________________________________
(١) رواه الكلينى ج ٧ ص ٤١٧ بسند فيه ارسال عن أبان عن البقباق عنه عليه السلام والضمير في " أبى " راجع إلى المدعى يعنى المدعى ان لم يقم البينة وطلب المدعى عليه منه اليمين فأبى أن يحلف فلا حق له. ثم اعلم أن " عن جميل " في السند كان مصحف " عن رجل ".
(٢) كذا في النسخ وقوله " يعنى " من المؤلف وليس في الكافى والتهذيب وعبد الرحمن ثقة وعده الشيخ من أصحاب الصادق عليه السلام لكن هنا وفى التهذيب باب وجوه الصيام ج ١ ص ٤٣٦ في خبر روى عن أبى الحسن عليه السلام وفى الاستبصار ج ٣ ص ١٣٣ أيضا في صوم يوم عرفة، فما استظهر بعض الشراح بأن المراد بالشيخ الصادق عليه السلام لانه مذكور في رواته دون رواة موسى بن جعفر عليهما السلام لا وجه له.
(٣) الظاهر أن خبره محذوف أى ثابت ولازم، وقيل: هو على صيغة اسم الفاعل والضمير المجرور للمنكر أى فيمين المدعى ثابت على المدعى عليه. (سلطان عن م ق ر)
وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له، فإن كان المطلوب بالحق قد مات وأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وإن حقه لعليه، فإن حلف وإلا فلا حق له لانا لا ندري لعله قد أوفاه بينة لانعلم موضعهم أو بغير بينة قبل الموت، فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة، وإن ادعى بلا بينة فلا حق له لان المدعى عليه ليس بحي، ولو كان حيا لالزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين(١) فمن ثم لم يثبت له حق)(٢) .
باب حكم المدعيين في حق يقيم كل واحد منهما البينة على أنه له
٣٣٤٤ - روى شعيب(٣) ، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام (أنه ذكرأن عليا عليه السلام أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء أنهم انتجوها على مذودهم(٤) لم يبيعوا ولم يهبوا، وقامت البينة لهؤلاء أنهم انتجوها على مذودهم لم يبيعوا و
___________________________________
(١) قال العلامة المجلسى: الخبر يدل على ماهو المشهور من أنه لو كانت الدعوى على ميت يستحلف المدعى مع البينة على بقاء الحق في ذمة الميت ولا يظهر في ذلك مخالف من الاصحاب، وفى تعدى حكم المسألة إلى ما شاركها في المعنى كالدعوى على الطفل أو الغائب أو المجنون قولان ومذهب الاكثر ذلك نظرا إلى مشاركتهم للميت في العلة المومى اليها فيكون من باب منصوص العلة ومن باب اتحاد طريق المسألتين، وفيه أن العلة المذكورة في الخبر احتمال توفية الميت قبل الموت وهى غير حاصلة في محل البحث وان حصل مثله اذ مورد النص أقوى من الملحق به، وذهب جماعة من الاصحاب منهم المحقق إلى العدم قصرا للحكم على مورد النص وهو غير بعيد.
(٢) أى ولما لم يكن حيا فلا يتصور شئ من الثلاثة فلا يسمع دعواه. (سلطان)
(٣) شعيب هذا هو العقرقوفى ابن اخت أبى بصير يحيى بن القاسم وهو ثقة عين ولم يذكر المؤلف طريقه اليه، ورواه الكلينى مع الخبر الاتى في الكافى ج ٧ ص ٤١٨ في الصحيح كليهما في خبر.
(٤) أى اتخذوها بالنتاج، والمذود - كمنبر - معتلف الدابة.
يهبوا، فقضى عليه السلام بها لاكثرهم بينة واستحلفهم)(١) .
٣٣٤٥ - قال أبوبصير:(٢) (وسألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم ويقيم البينة ويقيم الذي في يده الدار البينة أنها ورثها عن أبيه و لايدري كيف أمرها، فقال: أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: لو قال الذي في يده الدار: إنها لي وهي ملكي وأقام على ذلك بينة(٣) وأقام المدعي على دعواه بينة كان الحق أن يحكم بها للمدعي لان الله عزوجل إنما أوجب البينة على المدعي ولم يوجبها على المدعى عليه(٤) ، ولكن هذا المدعى عليه ذكر أنه ورثها عن أبيه ولا يدري كيف أمرها فلهذا
___________________________________
(١) وجوب اليمين على من رجحت بينته هو مختار الشهيد في الدروس، وظاهر عبارة اللمعة عدم وجوب اليمين. (سلطان)
(٢) رواه الكلينى في صدر الخبر المتقدم.
(٣) في بعض النسخ " على ذلك البينة ".
(٤) ظاهره أنه لا فرق بين كون بينة ذى اليد أكثر أو أعدل أم لا في ذلك وهذا يخالف مفهوم ما سيأتى من قوله " واستوى الشهود في العدالة " الا أن يقال: أن ذلك من كلام أبيه ولا يرتضى به (سلطان) وقال استاذنا الشعرانى - مدظله العالى -: ظاهر كلام الصدوق يدل على أن ذا اليد لا يقبل بينته إذا كانت خالية عن ذكر السبب، وأما إذا ذكر السبب فتقبل بينته كما تقبل بينة غير ذى اليد فيعارض بينهما فيرجح الاكثر عددا وقال بعد ذلك فيما لو كان المتداعيان غير ذوى أيدى يرجح الاعدل ثم الاكثر عددا، ولا فرق بين كون المتصرف أحدهما أو خارجا عنهما والى هذا الاختلاف في الكلام أشار سلطان العلماء، وأما قبول بينة ذى اليد إذا كانت مستندة إلى سبب فغير بعيدة لان الزام البينة على المنكر ينتفى في الشرع لكونه حرجا فاذا رضى المنكر باقامة البينة والتزم بالحرج فهو له، وانما قلنا الزامه بالبينة حرج لانه لا يمكن لاحد أن يحفظ الشهود على براءة ذمته من كل دين محتمل وكون ما في يده من الاموال مما لا حق لاحد عليه، وأيضا فان من شرط شهادة الشهود أن يزيد بها على علم القاضى وظاهر أن الشهود انما يشهدون على ملك الناس لما في أيديهم باستناد تصرفهم وتقلبهم فيها فلا يزيد بشهادة الشهود على علم القاضى شئ فانه يعرف تصرفه وتقلبه فيما بيده ولا ينكره المدعى أيضا فلا فائدة في الشهادة الا إذا شهدوا بالسبب فانه يزيد على الاعتماد على التصرف وهو شئ ينافى شهود المدعى فرضا كما في الحديث اذ شهد كل من البينتين بالانتاج على ندور من شهدت له وحينئذ فلا وجه لرد شهادة ذى اليد مطلقا والحكم بشهادة غير ذى اليد فالصحيح أن يقال: إذا شهدت بينة ذي اليد بالسبب ولم يكتف بالاعتماد على التصرف في الشهادة على الملك قبل منه وعارضت بينه الخارج.
وقال سلطان العلماء - رحمه الله - في وجه الحديث: ان بينة الداخل مع ذكر السبب فيه خاصة مقدم على الخارج وهو مختار بعض الاصحاب.
راجع المختلف
أوجب الحكم باستحلاف أكثرهم بينة ودفع الدار إليه.
ولو أن رجلا ادعى على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره وأقام شاهدين وأقام الذي في يده شاهدين واستوى الشهود في العدالة لكان الحكم أن يخرج الشئ من يدي مالكه إلى المدعي لان البينة عليه، فإن لم يكن الشئ في يدي أحد وادعى فيه الخصمان جميعا فكل من أقام البينة فهو أحق به، فإن أقام كل واحد منهما البينة فإن أحق المدعيين من عدل شاهداه، فان استوى الشهود في العدالة فأكثرهما شهودا يحلف بالله ويدفع إليه الشئ هكذا ذكره أبي رضي الله عنه في رسالته إلي.
باب الحكم في جميع الدعاوى
قال أبي رضي الله عنه في رسالته إلي: إعلم يا بني أن الحكم في الدعاوي كلها أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، فإن نكل عن اليمين لزمه الحق(١) ، فإن رد المدعى عليه اليمين على المدعي إذا لم يكن للمدعي شاهدان
___________________________________
(١) لعل ذلك مع اللوث لغلبة ظن الحاكم بصدق المدعى فاكتفى بيمينه وهو القسامة على النحو المذكور في كتب الفروع، ومختاره القضاء بمجرد النكول وهو مختار الشيخين أيضا، وقيل رد اليمين على المدعى فان حلف قضى بحقه ولا يسقط وهو مختار بعض المحققين. (سلطان)
فلم يحلف فلا حق له إلا في الحدود فلا يمين فيها، وفي الدم فإن البينة على المدعى عليه، واليمين على المدعى(١) لئلا يبطل دم امرئ مسلم.
باب الشهادة على المرأة
٣٣٤٦ - روي عن علي بن يقطين(٢) عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال: (لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة(٣) إذا عرفت بعينها أو يحضر من عرفها(٤) ، ولايجوز عندهم أن يشهد الشهود على إقرارها دون أن تسفر فينظر إليها).
٣٣٤٧ - وكتب محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه إلى أبي محمد الحسن ابن علي عليهما السلام (في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد عدلان أنها فلانة بنت فلان
___________________________________
(١) قيل: هذا مخالف للاصل وعليه الفتوى، وقيل: هذا مخصوص ببعض الصور كأن يقيم المدعى عليه البينة على نفى الدم عنه وينسب إلى غيره بالبينة العادلة، وقيل: المراد باليمين هو القسامة وهى خمسون يمينا، أقول: في الكافى ج ٧ ص ٤١٥ في الموثق عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " ان الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه، وحكم في دمائكم أن البينة على من ادعى عليه واليمين على من ادعى لكيلا يبطل دم امرئ مسلم ".
(٢) كذا في النسخ وهو الصواب وفى الكافى ج ٧ ص ٤٠٠ عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن أخيه جعفر بن عيسى بن يقطين عن أبى الحسن الاول عليه السلام وكان فيه سقط والصواب " عن أخيه جعفر بن عيسى عن ابن يقطين " وهوعلى بن يقطين كما في المتن.
(٣) سفرت المرأة: كشفت عن وجهها فهى سافر. (القاموس)
(٤) إلى هنا مروى في الكافى والتهذيب وفيهما بعده هكذا، فأما ان لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى اقرارها دون أن تسفر وينظروا اليها " فهو بيان ما يستفاد من أول الحديث وما في المتن بعده نقل مذهب العامة من كلام المؤلف.
التي تشهدك وهذا كلامها، أو لا تجوز الشهادة عليها حتى تبرز وتثبتها بعينها(١) ؟ فوقع عليه السلام: تتنقب وتظهر للشهود إن شاء الله)(٢) وهذا التوقيع عندي بخطه عليه السلام.
باب ابطال الشهادة على الجنف والربا وخلاف السنة
٣٣٤٨ - روى إسماعيل بن مسلم، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام (أنه قال: تبطل الشهادة في الربا والجنف(٣) ، وإذا قال الشهود: إنا لانعلم(٤) خل
___________________________________
(١) في بعض النسخ " يبينها بعينها ".
(٢) لا يخفى أن مضمون الخبر الاول أنه لا حاجة إلى استسفار الوجه إذا عرفت بعينها وهذا لا ينافيه من هذه الجهة بل يوافقه لانه عليه السلام أمر بالنقاب، والمنافاة من جهة أنه اكتفى في السابق بحضور من عرفها ولم يكتف هنا بل أمر بالظهور للشهود ولذا تصدى الشيخ للتوجيه (سلطان) وقال في الاستبصار ج ٣ ص ١٩: " هذا لا ينافى الخبر الاول من وجهين أحدهما أن يكون محمولا على الاحتياط والاستظهار، والثانى أن يكون تتنقب وتظهر للشهود الذى يعرفون بأنها فلانة لانه لايجوز لهم أن يعرفونها بانها فلانة بسماع الكلام وان لم يشاهدوها لان الاشتباه يدخل في الكلام ويبعد من دخوله مع البروز والمشاهدة " وقال استاذنا الشعرانى - مذ ظله: الظاهر أن الشهود الذين أمرت بالظهور لهم غير الشهود الذين شهدوا عليها بالاقرار لان الشهود المعرفين كانوا من المحارم الذين يعرفونها لانهم رأوها مرارا عديدة وأما شهود الاقرار فلا يعرفونها بعد الظهور والاستسفار أيضا لانهم لم يروها سابقا فقوله عليه السلام " تتنقب " أى للشهود الذين شهدوا عليها بالاقرار لانهم أجانب لا يعرفونها ولو بعد الكشف، وقوله " تظهر " للشهود أى للشهود الذين يشهدون بأنها فلانة اذ يعرفونها بالكشف والرؤية، ولا يخفى دلالة الحديث على جريان السيرة في عهدهم عليهم السلام في النساء باحتجاب الوجه وعدم جواز الكشف لغير المحارم الا لضرورة.
(٣) " تبطل " أمر في صورة الخبر (الوافى) والجنف - محركة -: الميل والجور وقد جنف في وصيته - كفرح - وأجنف مختص بالوصية، والجنف مطلق الميل عن الحق.
كما في القاموس، وفى بعض النسخ هنا وما يأتى " الحيف ".
(٤) أى انا كنا لا نعلم انه ربا أو جنف أو خلاف سنة أو لا نعلم عدم جواز الشهادة عليه (الوافى) أو لا نعلم سبب استحقاق المدعى بل انما شهدنا باقرار المدعى عليه، أولا نعلم أن مثله في المعاملة لا يوجب الاستحقاق، ولا يبعد أن يكون ذلك فيما لم يكن بطلانه من ضروريات الدين كالربا. (مراد)
سبيلهم، وإذا علموا عزرهم).
٣٣٤٩ - وفي رواية عبدالله بن ميمون، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (جاء رجل من الانصار إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله أحب أن تشهد لي على نخل نحلتها ابني، قال: مالك ولد سواه؟ قال: نعم، قال: فنحلتهم كما نحلته؟ قال: لا، قال: فإنا معاشر الانبياء لا نشهد على الجنف)(١) .
٣٣٥٠ - وفي رواية أبي الحسين محمد بن جعفر الاسدي رضي الله عنه قال الصادق عليه السلام: (لاتشهد على من يطلق لغير السنة)(٢) .
باب الشهادة على الشهادة
٣٣٥١ - قال الصادق عليه السلام: (إذا شهد رجل على شهادة رجل فإن شهادته تقبل وهي نصف شهادة(٣) وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد).
___________________________________
(١) لعل ذلك من خواص الانبياء عليهم السلام، فلا يخفى أن سماع قوله " نحلتها ابنى " لا يوجب تحمل الشهادة ما لم يعين النحلة والابن ولم يصرح بالاقباض وان المراد بالشهادة ما يترتب عليها حكم حكم الحاكم بمقتضاها، فلا يرد أن السماع موجب لتحمل الشهادة فكيف يقول صلى الله عليه وآله لا نشهد (مراد) أقول: قوله " من خواص الانبياء " لعله لما سيجئ من جواز تفضيل بعض الاولاد على بعض.
(٢) السنة هنا بالمعنى الاعم أى ما يقابل البدعة كالطلاق في الحيض.
(٣) لا يصح انقسام اليمين لكنها جزء علة، فاذا انضم اليها شهادة آخر يصير بمنزلة شاهد واحد.(م ت)
٣٣٥٢ - وروى غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام (أن عليا عليه السلام كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلا شهادة رجلين على شهادة رجل).
٣٣٥٣ - وروي عن عبدالله بن سنان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل(١) فقال: إني لم إشهده قال: تجوز شهادة أعدلهما، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته)(٢) .
٣٣٥٤ - وسأل صفوان بن يحيى أبا الحسن عليه السلام (عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه أتجوز شهادته بعد أن يفارقه؟ قال: نعم، قلت: فيهودي أشهد على شهادة، ثم أسلم أتجوز شهادته؟ قال: نعم)(٣) .
٣٣٥٥ - وروى العلاء عن محمد بن مسلم قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة ثم يسلم الذمي ويعتق العبد أتجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه؟ قال: نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما).
٣٣٥٦ - وروى غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (قال
___________________________________
(١) أى المشهود عليه.
(٢) عمل الشيخ في النهاية وجماعة بمدلول الخبر وقالوا: ان كذب الفرع الاصل تعمل بشهادة أعدلهما فان تساويا طرح الفرع، والاشهر بين المتأخرين هو أنه ان كان قبل الحكم الحاكم لا عبرة بشهادة الفرع مع تكذيب الاصل وان كان بعده نفذ حكم الحاكم ولا عبرة بقول الاصل فيحملون هذا الخبر وأمثاله على ما إذا شك الاصل قبل حكم الحاكم فينفذ بعده مطلقا، ومنهم من قال به بعد الحكم فيبطل شهادة الفرع قبل مطلقا، والاول أقوى لصحة الخبر. (المرآة)
(٣) قوله " أشهد أجيره على شهادة " كأنه فهم المصنف منه أنه شهد الاجير على شهادة شخص آخر وكذا في الخبر الاتى فلذا أوردهما في هذا الباب والظاهر أنه أشهد أجيره على واقعة فالمراد من الشهادة في قوله " على شهادة " هى المشهود به (سلطان) وقال في الوافى قوله " على شهادة " أى شهادة شاهد لهذا الرجل فيصير الاجير شاهدا له.
علي عليه السلام: لاتجوز شهادة على شهادة في حد، ولا كفالة في حد "(١) .
٣٣٥٧ - وروي عن محمد بن مسلم عن الباقر أبي جعفر عليه السلام " في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد، قال نعم ولو كان خلف سارية، ويجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها لعلة تمنعه من أن يحضر ويقيمها، فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته)(٢) .
٣٣٥٨ - وروى عمرو بن جميع، عن أبي عبدالله، عن أبيه عليهما السلام قال: (أشهد على شهادتك من ينصحك، قالوا: أصلحك الله كيف يزيد وينقص؟ ! قال: لا ولكن من يحفظها عليك)(٣) .
ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة(٤) .
باب الاحتياط في اقامة الشهادة
٣٣٥٩ - روي عن علي بن غراب(٥) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " لا تشهدن على
___________________________________
(١) في الروضة ضابطة قبول الشهادة على الشهادة كل ما لم يكن عقوبة لله تعالى مختصة به كشرب الخمر اجماعا أو مشتركة كالقذف على الخلاف.
(٢) السارية: الاسطوانة، وقوله عليه السلام " يجوز ذلك " أي الشهادة على الشهادة مع حضور الاصل وهذا الكلام بمنزلة التقييد والتخصيص لقوله السابق (سلطان) أى جواز الاشهاد على شهادته مع حضوره في البلد مشروط بعدم تمكنه. (مراد)
(٣) قوله " قالوا أصلحك الله " أى الحضار عند أبيه عليه السلام، ولما كان تخصيص الاشهاد بالناصح أى الذى يريد اصلاح حال المنصوح يوهم أن غير الناصح قد يزيد وينقص في الشهادة قالوا: كيف يزيد وينقص من يشهد على شهادة فبين عليه السلام ان المراد بالناصح من يحفظ الشهادة (مراد) أو المراد أن الشاهد مع عدالته لا يزيد ولا ينقص فلا يحتاج إلى كونه ناصحا فأجاب عليه السلام بأن المراد كونه حافظا للشهادة.
(٤) يمكن أن يكون من تتمة خبر عمروبن جميع أو كلاما للمؤلف أو خبرا ولم أجده.
(٥) على بن غراب مشترك والطريق اليه اما ضعيف أو مجهول والخبر في الكافى عن أحمد بن محمد، عن محمد بن حسان وقد ضعفه العلامة، عن ادريس بن الحسن وهو غير مذكور عن على بن غياث.
شهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك)(١) .
٣٣٦٠ - وروي عن علي بن سويد قال: قلت لابي الحسن الماضي عليه السلام (يشهدني هؤلاء على إخواني؟ قال: نعم أقم الشهادة لهم وإن خفت على أخيك ضررا).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله هكذا وجدته في نسختي، ووجدت في غير نسختي (وإن خفت على أخيك ضررا فلا) ومعناهما قريب وذلك أنه إذا كان لكافر على مؤمن حق وهو موسر ملي به وجب إقامة الشهادة عليه بذلك وإن كان عليه ضرر بنقص من ماله، ومتى كان المؤمن معسرا وعلم الشاهد بذلك فلا تحل له إقامة الشهادة عليه وإدخال الضرر عليه بأن يحبس أو يخرج عن مسقط رأسه أو يخرج خادمه عن ملكه، وهكذا لايجوز للمؤمن أن يقيم شهادة يقتل بها مؤمن بكافر ومتى كان غير ذلك فيجب إقامتها عليه، فإن في صفات المؤمن ألا يحدث أمانته الاصدقاء ولايكتم شهادة الاعداء(٢) .
٣٣٦١ - وروي عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (رجل يشهدني على الشهادة فأعرف خطي وخاتمي ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا، فقال: إذا كان صاحبك ثقة ومعك رجل ثقة فأشهد له)(٣) .
___________________________________
(١) ظاهره في الشهادة على الشهادة، ويمكن أن يكون " على " بمعنى " في " أو الشهادة بمعنى المشهود به.
(٢) روى الكلينى في الكافى ج ٢ ص ٢٣١ باسناده عن على بن الحسين عليهما السلام قال: " المؤمن يصمت ليسلم، وينطق ليغنم، لا يحدث أمانته الاصدقاء ولا يكتم شهادته من البعداء، وفى بعض نسخه " من الاعداء ".
(٣) حمله العلامة في المختلف على ما إذا حصل بالقرائن الحالية والمقالية للشاهد ما استفاد به العلم وحينئذ فشهادته مستندة إلى العلم لا إلى خطه، والشيخ رحمه الله في النهاية عمل باطلاق الخبر ولم يقيده بالخاتم كما ذكر واللازم ذلك وقوفا فيما خالف الاصل على مورده مع معارضته باخبار كثيرة دلت على عدم الاكتفاء بذلك. (الروضة البهية)
وروي أنه لاتكون الشهادة إلا بعلم، من شاء كتب كتابا [أ] ونقش خاتما(١) .
باب شهادة الوصى للميت وعليه دين
٣٣٦٢ - كتب محمدبن الحسن الصفار رضي الله عنه إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام (هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع عليه السلام: إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين.(٢) وكتب إليه أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا بحق له على الميت أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس للكبير بقابض؟ فوقع عليه السلام: نعم وينبغي للوصي أن يشهد بالحق(٣) ولا يكتم شهادته.
وكتب إليه أو تقبل شهادة الوصي على الميت بدين مع شاهد آخر
___________________________________
(١) روى الكلينى في الكافى عن القمى، عن أبيه، عن النوفلى، عن السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تشهد بشهادة لا تذكرها فانه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما ".
(٢) لعل المراد به وارث الميت والحكم بها كناية عن عدم قبول شهادة الوصى فيما هو وصى فيه كما هو المشهور (خلافا لابن الجنيد حيث قبل شهادة الوصى ومال اليه في الدروس) فيثبت الحق بالشاهد الواحد واليمين وعلى هذا يحتاج إلى تأويل فيما بعد، ويحتمل أن يقال المراد ضم اليمين هنا إلى الشاهدين للاستظهار كما في بعض المواضع وحينئذ لا يحتاج إلى تأويل فيما بعد لكن خلاف المشهور من جهتين (سلطان) وفى الوافى: انما أوجب اليمين في المسألة الاخيرة لان الدعوى على الميت وأما في المسألة الاولى فلعله للاستظهار والاحتياط لمكان التهمة، وقال العلامة المجلسى: قوله " فعلى المدعى يمين " أى لا عبره بشهادة الوصى ومع وجود شاهد آخر يثبت الحق به وبيمين الوارث.
(٣) هذا لا ينافى عدم قبول شهادته في حق الصغير كما هو المشهور من عدم قبول شهادة الوصى فيما هو وصى فيه، وذهب ابن الجنيد إلى قبولها كما يوهمه الخبر. (المرآة)
عدل؟ فوقع عليه السلام: نعم من بعد يمين(١) .
باب النهى عن احياء الحق بشهادات الزور
٣٣٦٣ - سئل أبوعبدالله عليه السلام(٢) " عن الرجل يكون له على الرجل حق فيجحد حقه ويحلف أن ليس له عليه شئ وليس لصاحب الحق على حقه بينة أيجوز له إحياء حقه بشهادة الزور إذا خشي ذهاب حقه؟ قال: لايجوز ذلك لعلة التدليس " وهذا في رواية يونس بن عبدالرحمن، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليه السلام.
باب نوادر الشهادات
٣٣٦٤ - قال الصادق عليه السلام: (إذا دفنت في الارض شيئا فأشهد عليها فانها لاتؤدي إليك شيئا).
٣٣٦٥ - وقال عليه السلام: (أول شهادة شهد بها بالزور في الاسلام شهادة سبعين رجلا حين انتهوا إلى ماء الحوأب فنبحتهم كلابها فأرادت صاحبتهم الرجوع، و قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله يقول لازواجه: (إن إحديكن تنبحها كلاب الحوأب(٣)
___________________________________
(١) يدل مع صحته على ثبوت اليمين الاستظهارى إذا كان الدعوى على الميت، اذ لا مانع من قبول شهادة الوصى على الميت وانما لا يقبل إذا كانت له. (المرآة)
(٢) مروى في الكافى ج ٧ ص ٣٨٨ والتهذيب ج ٢ ص ٨٠ عن على بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن بعض أصحابه عنه عليه السلام.
(٣) الحوأب: موضع بئر من مياه العرب على طريق البصرة وفيه نبحت كلابه على عائشة عند مقبلها إلى البصرة كما في المجلد الثالث ص ٣٥٦ من معجم الحموى وقال: " في الحديث أن عائشة لما أرادت المضى إلى البصرة في وقعة جمل مرت بهذا الموضع فسمعت نباح الكلاب فقالت: ما هذا الموضع؟ فقيل لها: هذا موضع يقال له: حوأب فقالت: ردونى وهمت بالرجوع فغالطوها وحلفوا لها أنه ليس بالحوأب ".
وفى شرح النهج لابن أبى الحديد قال: " قال أبومخنف: لما انتهت عائشة في مسيرها إلى الحوأب وهو ماء لبنى عامر بن صعصعة نبحتها الكلاب حتى نقرت صعاب ابلها، فقال قائل من أصحابها: الا ترون ما أكثر كلاب الحوأب وما أشد نباحها، فأمسكت زمام بعيرها وقالت: وانها لكلاب الحوأب؟ ردونى ردونى، فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول.
وذكرت الخبر، فقال قائل: مهلا يرحمك الله، فقد جزنا ماء الحوأب، فقالت: فهل من شاهد؟ فلفقوا لها خمسين أعرابيا جعلوا لهم جعلا، فحلفوا لها ان هذا ليس بماء الحوأب، فسارت لوجهها ".
في التوجه إلى قتال وصيي علي بن أبي طالب عليه السلام) فشهد عندها سبعون رجلا إن ذلك ليس بماء الحوأب، فكانت أول شهادة شهد بها في الاسلام بالزور).
٣٣٦٦ - وقيل للصادق عليه السلام: (إن شريكا يرد شهادتنا، فقال: لا تذلوا أنفسكم)(١) .
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: ليس يريد عليه السلام بذلك النهي عن إقامتها لان إقامة الشهادة واجبة، إنما يعني بها تحملها يقول: لا تتحملوا الشهادات فتذلوا أنفسكم بإقامتها عند من يردها، وقد روي عن أبي كهمس أنه قال: (تقدمت إلى شريك في شهادة لزمتني فقال لي: كيف أجيز شهادتك وأنت تنسب إلى ما تنسب إليه، قال أبوكهمس: فقلت: وما هو؟ قال: الرفض، قال: فبكيت ثم قلت: نسبتني إلى قوم أخاف ألا أكون منهم، فأجاز شهادتي) و قد وقع مثل ذلك لابن أبي يعفور ولفضيل سكرة.
___________________________________
(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٨٦ باسناده عن ابن أبى عمير، عن محمد بن أبى حمزة عمن ذكره عنه عليه السلام والمراد بشريك شريك بن عبداله بن أبى شريك النخعى الكوفى القاضى وكان من قضاة العامة ولى القضاء بواسط سنة ١٥٥ ثم ولى الكوفة وتوفى بها سنة سبع وسبعين ومائة، وقيل: المراد أنه لا تذلوا أنفسكم باقامة الشهادة عند من لا يقبلها.
باب الشفعة(١)
٣٣٦٧ - روى طلحة بن زيد عن الصادق عن أبيه عليه السلام (أن رسول الله صلى الله عليه واله قضى بالشفعة مالم تورف(٢) يعني تقسم).
٣٣٦٨ - وروى عقبة بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (قضى رسول الله صلى الله عليه واله بالشفعة بين الشركاء في الارضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا [إ] ضرار)(٣) .
___________________________________
(١) الشفعة - بالضم -: استحقاق حق تملك الشقص على شريكه المتجدد ملكه قهرا بعوض والشريك شفيع لانه يضم المبيع إلى ملكه فيشفعه به وكانه كان واحدا وترا فصار زوجا شفعا (م ت) وفى الشرايع هى استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه بسبب انتقالها بالبيع.
(٢) في فصل الهمزة من القاموس " الارفة - بالضم -: الحد بين الارضين " وفى فصل الواو " ورف الارض - من باب التفعيل - قسمها ".
وطلحة بن زيد بترى يكنى أبا الخزرج كان ضعيفا عامى المذهب.
(٣) نهى في صورة النفى. أى لا يضر الرجل ابتداء ولا يضره جزاء لان الضرر يكون من الواحد، والضرار من الاثنين بمعنى الضارة، وهو أن تضر من ضرك، وفى المجمع: الضرار فعال من الضر أى يجازيه على اضراره بادخال الضرر عليه، والضرر فعل الواحد والضرار فعل الاثنين، والضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه: " وقيل: الضرر ما تضر به صاحبك وتنتفع أنت به، والضراتر أن تضره من غير أن تنتفع أنت به. وقال استادنا الشعرانى مد ظله -: اختلف أصحابنا في ثبوت الشفعة في جميع الاملاك أو في بعضها، وأثبت كثير من قدمائنا الشفعة في كل مال منقول أو غير منقول وخصها كثير من المتأخرين بغير المنقول، قال في القواعد: كل عقار ثابت مشترك بين اثنين قابل للقسمة، وعلى هذا فلا تثبت في المنقول ولا في البناء ولا الاشجار من غير المنقول إذا بيعا منفردين ولا في مثل الغرفة المبنية على بيت لعدم كونها ثابتة على الارض، فلا تدخل تلك الغرفة في شفعة الارض تبعا للارض وتثبت في الدولاب تبعا لانه غير منقول في العادة، ولا تثبت في الثمرة على الشجرة ولو تبعا، ولا تثبت الشفعة في كل مال غير قابل للقسمة وان كان غير منقول كالطاحونة وبئر الماء والحمام وذلك لان حكمة الشفعة التضرر بالقسمة وإذا لم يمكن تقسيم المال أمن الضرر ولا يمكن أن يكون نفس الشركة ضررا موجبا للشفعة فانها كانت حاصلة ولم يثبت بالبيع شئ لم يكن. قلت: يمكن أن تكون الحكمة أن الشريك الاول ربما يكون بحيث يمكن مساكنته ومعاملته بخلاف الشريك الثانى اذ ربما يكون سيئ المعاشرة والمعاملة فلذلك تثبت الشفعة شرعا.
٣٣٦٩ - وقال الصادق عليه السلام: (إذا أرفت الارف وحدت الحدود فلا شفعة(١) [ولا شفعة إلا لشريك غير مقاسم] )(٢) .
٣٣٧٠ - وروى إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام، قال: " قال علي عليه السلام(٣) : الشفعة على عدد الرجال "(٤) .
٣٣٧١ - وفي رواية طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام، قال: " قال علي عليه السلام: الشفعة على عدد الرجال ".
___________________________________
(١) هذا الخبر في الكافى والتهذيب جزء من خبر عقبة بن خالد.
(٢) هذا الذيل ليس في بعض النسخ ولا الكتابين ولعلها من زيادات النساخ.
(٣) في بعض النسخ " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ".
(٤) أى لكل واحد من الشركاء استحقاق الاخذ بالشفعة وظاهر هذا الخبر وما يأتى بل وخبر عقبة بن خالد حصول الشفعة مع تعدد الشركاء وأنها على عدد الرؤوس لا على قدر السهام، وفى ثبوت الشفعة مع كثرة الشركاء اختلاف بين الفقهاء - قدس الله أسرارهم - وذلك لاختلاف النصوص ففى التهذيب في الصحيح عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " لا تكون الشفعة الا لشريكين مالم يتقاسما فاذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة " وفى آخر كما يأتى عنه عليه السلام " إذا كان الشئ بين الشريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره، فان زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم " وعمل بذلك الاخبار على بن بابويه - كما في الايضاح - والصدوق نفسه في المقنع ونسب ثبوتها مع الكثرة إلى الرواية، والشيخان والمرتضى والسلار وأبوالصلاح وابن البراج وابن حمزة وابن زهرة وقطب الدين الكيدرى وابن ادريس - وادعى عليه الاجماع في السرائر - والمحقق والعلامة.
وبما خالفها من الاخبار الصدوق في الفقيه في غير الحيوان وابن الجنيد، وحجة القائلين بعدم ثبوتها مع الكثرة سوى النصوص أصالة عدم الشفعة وثبوت الملك في غير موضع الوفاق. راجع لمزيد البيان المسالك ج ٢ ص ٢٧٢.
٣٣٧٢ - وقال عليه السلام: " ليس لليهودي والنصراني شفعة، ولاشفعة إلا لشريك غير مقاسم "(١) .
٣٣٧٣ - وفي رواية طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: " قال علي عليه السلام: الشفعة لا تورث)(٢) .
٣٣٧٤ - وفي رواية السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه واله: لاشفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق ولا في رحى ولا في حمام).
٣٣٧٥ - وقال علي عليه السلام: (وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كانت
___________________________________
(١) رواه الشيخ والكلينى عن القمى، عن أبيه، عن النوفلى، عن السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام، وقوله عليه السلام: " ليس لليهودى - الخ " أى على المسلم للاجماع على ثبوتها لهما على غير المسلم، وعدم ثبوت شفعة الكافر على المسلم ايضا اجماعى. (المرآة)
(٢) قال في الروضة: الشفعة تورث عن الشفيع كما يورث الخيار في أصح القولين لعموم أدلة الارث، وقيل: لا يورث استنادا إلى رواية ضعيفة السند وهى رواية طلحة بن زيد.
(٣) حمل على ما إذا كانت هذه الاشياء ضيقة لا تقبل القسمة، قال استاذنا الشعرانى: أما السفينة فمال منقول وأيضا غير قابل للقسمة، والنهر غير قابل لها غالبا، والطريق ان بيع منفردا عن الدور فلا شفعة فيها ان كان ضيقا غير قابل للتقسيم كما هو الغالب في الطريق التى تباع، والرحى والحمام أيضا لا يقبلان القسمة، فهذا الخبر لا يخالف مذهب أكثر المتأخرين فانهم اشترطوا امكان الانقسام في المأخوذ بالشفعة لان في كثير من أخبار - الشفعة اثباتها في ما لم يقسم وظاهرها أن يكون قابلا لانقسام ولم يقسم لا السالبة بانتفاء القابلية انتهى.
وفى الشرايع " في ثبوت الشفعة في النهر والطريق والحمام وما لا تضر قسمته تردد أشبهه أنها لا تثبت، ونعنى أن لا ينتفع به بعد قسمته، والمتضرر لا يجبر على القسمة، ولو كان الحمام أو الطريق أو النهر مما لا تبطل منفعته بعد القسمة أجبر الممتنع وتثبت الشفعة.
[له] رغبة، وقال عليه السلام: للغائب الشفعة)(١) .
٣٣٧٦ - وقال أبوجعفر عليه السلام: (إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة)(٢) .
٣٣٧٧ - وسئل الصادق عليه السلام(٣) (عن الشفعة لمن هي؟ وفي أي شئ هي؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ قال: الشفعة واجبة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره، فإن زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم)(٤) .
________________________________________
(١) مروى في الكافى ج ٥ ص ٢٨١ عن القمى، عن أبيه، عن النوفلى، عن السكونى عن أبى عبدالله عنه صلوات الله عليهما.
وقوله عليه السلام " إذا كانت له رغبة " أى مصلحة للطفل فيها، ويدل على أن الاب والجد والوصى يأخذون بالشفعة للطفل إذا كان له غبطة، و على أن للغائب شفعة كما هو المشهور فيهما.
وقال المحقق: " وتثبت للغائب والسفية وكذا المجنون والصبى ويتولى الاخذ وليهما مع الغبطة " وقال في المسالك: لا شبهة في ثبوتها لمن ذكر لعموم الادلة المتناولة للمولى عليه وغيره، وأما الغائب فيتولى هو الاخذ بعد حضوره وان طال زمان الغيبة، ولو تمكن من المطالبة في الغيبة بنفسه أو وكيله فكالحاضر، ولا عبرة بتمكنه من الاشهاد على المطالبة فلا يبطل حقه ولو لم يشهد بها.
(٢) مروى في الكافى ج ٥ ص ٢٨٠ في الضعيف عن حماد، عن جميل، عن محمد بن مسلم عنه عليه السلام.
(٣) في الكافى والتهذيب مسندا عن يونس عن بعض رجاله عن الصادق عليه السلام.
(٤) قال في المسالك ج ٢ ص ٢٦٩: " اختلف الاصحاب في محل الشفعة من الاموال بعد اتفاقهم على ثبوتها في العقار الثابت للقسمة كالارض والبساطين على أقوال كثيرة منشاؤها اختلاف الروايات فذهب أكثر المتقدمين وجماعة من المتأخرين منهم الشيخان والمرتضى و ابن الجنيد وأبوالصلاح وابن ادريس إلى ثبوتها في كل مبيع منقولا كان أم لا، قابلا للقسمة أم لا، ومال اليه الشهيد في الدروس ونفى عنه العبد، وقيده آخرون بالقابل للقسمة وتجاوز آخرون بثبوتها في المقسوم أيضا اختاره ابن أبى عقيل واقتصر أكثر المتأخرين على مااختاره المحقق من اختصاصها بغير المنقول عادة مما يقبل القسمة " والمراد بقبول القسمة هو أن لا يخرج عن حد الانتفاع بحيث لا يمكن الاستفاد المعتد بها منه.
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: يعني بذلك الشفعة في الحيوان وحده فأما في غير الحيوان فالشفعة واجبة للشركاء وإن كانوا أكثر من اثنين، وتصديق ذلك مارواه(١) :
٣٣٧٨ - أحمد بن محمد بن أبى نصر، عن عبدالله بن سنان قال: (سألته عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه، قال: يبيعه، قال قلت: فإنهما كانا اثنين، فأراد أحدهما بيع نصيبه فلما أقدم على البيع قال له شريكه: أعطني، قال: هو أحق به، ثم قال عليه السلام: لا شفعة في حيوان إلا أن يكون الشريك فيه واحدا)(٢) .
٣٣٧٩ - وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبز وجوهر، فقال: ليس لاحد فيها شفعة)(٣) .
وإذا كانت دارا فيها دور وطريق أربابها في عرصة واحدة فباع أحدهم دارا منها من رجل وطلب صاحب الدار الاخرى الشفعة فإن له عليه الشفعة إذا لم يتهيأ
___________________________________
(١) قال الفاضل التفرشى: يمكن التوفيق بينه وبين ما سبق من جريان الشفعة مع تكثر الشركاء بأن يكون هذا على وجوب الشفعة أى وجوب دفع المشترى ما اشتراه إلى الشريك الواحد عند طلبه وحمل ماسبق على استحباب ذلك أى استحباب دفعه عند طلب الشركاء، وأما حمل المصنف ففى غاية البعد واستشهاده مبنى على اعتبار المفهوم في قوله عليه السلام " لا شفعة في حيوان " وهو غير حجة على ما تقرر في الاصول مع أنه من قبيل مفهوم اللقب.
(٢) مفهوم هذه الرواية ثبوت الشفعة في غير الحيوان إذا كان الشريك أكثر.
ولا يخفى ضعف دلالة المفهوم مع تضمن الخبر ثبوت الشفعة في الحيوان وفى موثقة سليمان بن خالد عن أبى عبدالله عليه السلام أنه قال: " ليس في الحيوان شفعة " (التهذيب ج ٢ ص ١٦٣).
(٣) في المسالك: لا خلاف في ثبوت الشفعة على تقدير كون الثمن مثليا، واختلفوا فيما إذا كان قيميا فذهب جماعة منهم الشيخ في الخلاف مدعيا الاجماع والعلامة في المختلف إلى عدم ثبوت الشفعة حينئذ اقتصارا فيما خالف الاصل على موضع اليقين ولرواية على بن رئاب عن الصادق عليه السلام وذهب الاكثر ومنهم الشيخ في غير الخلاف، والعلامة في غير المختلف إلى ثبوتها لعموم الادلة ولان القيمة بمنزلة العوض المدفوع ولضعف مستند المنع سندا ودلالة أما الاول ففى طريقة الحسن بن سماعة وهو واقفى والعجب من دعوى العلامة في التحرير صحته مع ذلك، ودلالته على موضع النزاع ممنوعة، فان نفى الشفعة أعم من كونه بسبب كون الثمن قيميا أو غيره اذ لم يذكر أن في الدار شريكا فجاز نفى الشفعة لذلك عن الجار وغيره أو لكونها غير قابلة للقسمة أو لغير ذلك، وبالجملة فان المانع من الشفعة غير مذكور وأسباب المنع كثيرة فلا وجه لحمله على المتنازع فيه أصلا، والعجب مع ذلك من دعوى أنها نص في الباب مع أنها ليست ظاهرة فضلا عن النص انتهى، أقول: تضعيفه - رحمه الله - السند لا وجه له لانه مبنى على طريق الشيخ في التهذيب حيث رواه باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن محبوب عن ابن رئاب وأما المصنف فطريقه إلى ابن محبوب في غاية الصحة حيث رواه عن شيخه محمد بن موسى بن المتوكل وهو ثقة جليل =
له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر(١) ، فإن كان حول بابها فلا شفعة لاحد عليه(٢) .
___________________________________
= ، عن عبدالله بن جعفر الحميرى القمى وهو شيخ القميين ووجههم وثقه الشيخ والنجاشى وغيرهما أو عن سعد بن عبدالله القمى الاشعرى وهو شيخ الطائفة وفقيهها ووجهها وثقه كلهم، عن أحمد بن محمد بن عيسى بن سعد بن مالك الاشعرى الذى هو من الاجلاء وكان شيخا وجيها فقيها غير مدافع وثقه النجاشى والشيخ والعلامة. والبز اما مطلق الثياب أو متاع البيت الثياب وغيره.
(١) كأن مدرك هذه الفتوى حسنة منصور بن حازم قال " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال: ان كان باع الدار وحول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم، وان باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة " رواه الكلينى ج ٥ ص ٢٨٠ في الحسن كالصحيح، وروى في آخر حسن عن منصور أيضا قال: " قلت لابى عبدالله عليه السلام: دار بين قوم اقتسموها فأخذ كل واحد منهم قطعة وبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال: نعم ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت و يسد بابه فان أراد صاحب الطريق بيعه فانهم أحق به والا فهو طريقه يجيئ حتى يجلس على ذلك الباب ".
(٢) هذا إذا لم يكن البايع قد باع حقه من الطريق المشترك مع داره، بل باع الدار فقط وفتح لها بابا إلى الطريق السالك فلا شفعة حينئذ لان المبيع غير مشتركة ولا في حكمه كالاشتراك في الطريق وان كان باع الدار مع الطريق المشترك تثبت الشفعة. (زين الدين)
ومن طلب شفعة وزعم أن ماله غير حاضر وأنه في بلد آخر انتظر به مسيرة الطريق في ذهابه ورجوعه وزيادة ثلاثة أيام فإن أتى بالمال وإلا فلا شفعة له(١) .
وإذا قال طالب الشفعة للمشتري: بارك الله لك فيما اشتريت(٢) أو طلب منه مقاسمة فلا شفعة له(٣) .
وكان شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه يقول: ليس في الموهوب والمعاوض به شفعة(٤) إنما الشفعة فيما اشتريت بثمن معلوم ذهب أو فضة ويكون غير مقسوم.
___________________________________
(١) في المسالك: " إذا ادعى غيبة الثمن فان ذكر أنه يبلده أجل ثلاثة أيام من وقت حضوره للاخذ وان ذكر أنه ببلد آخر أجل مقدار ذهابه وعوده وثلاثة أيام كما تقتضيه الرواية " أقول: الظاهر مراده من الرواية حسنة على بن مهزيار في التهذيب ج ٢ ص ١٦٣ " قال: سألت أبا جعفر الثانى عليه السلام عن رجل طلب شفعة أرض فذهب على أن يحضر المال فلم يتفق فكيف يصنع صاحب الارض ان أراد بيعها أيبيعها أو ينتظر مجئ شريكه صاحب الشفعة؟ قال: ان كان معه بالمصر فلينظر به ثلاثة أيام فان أتاه بالمال والا فليبع وبطلت شفعته في الارض، وان طلب الاجل إلى أن يحمل المال من بلد آخر فلينظر به مقدار ما سافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة أيام إذا قدم فان وافاه والا فلا شفعة له " وقيده الاصحاب بما إذا لم يتضرر المشترى بالتأخير بأن كان البلد الذى نسب الثمن اليه بعيدا جدا كالعراق من - الشام ونحو ذلك والا بطلت، والمراد ببطلانها على تقدير عدم احضاره في المدة المضروبة سقوطها.
(٢) لتضمنه الرضا بالبيع أو لمنافاته الفورية، وفيه كلام راجع المسالك ج ٢ ص ٢٨٣.
(٣) هذا أيضا من حيث دلالته على الرضا بالبيع المبطل للشفعة.
(٤) ذلك لاشتراط انتقال الشقص بالبيع فلا تثبت لو انتقل بهبة أو صلح أو صداق أو صدقة خلافا لابن الجنيد حيث ذهب إلى ثبوتها بانتقال الحصة وان لم يكن بعقد وقيل: وكأنه احتج بأن حكمة تشريعها موجودة في جميع صور الانتقالات وفيه نظر لان وجود الحكمة غير كاف لعدم الانضباط والشارع ضبطها بالبيع لكونها وصفا مضبوطا ألا ترى أنه ضبط القصر بالسفر وان وجدت المشقة في غيره، ويمكن أن يقال: التخصيص بالذكر ليس دليلا على تخصيص الحكم به لان الغالب في المعاملات ونقل الاملاك البيع، واستدل أيضا بخبر أبى بصير الاتى وفيه نظر لجواز أن يكون نفى الشفعة لكثرة الشركاء، والحق أن حق الشفعة خلاف الاصل وكل ما هو على خلاف الاصل يقتصر فيه على موارد النص.
وحديث علي بن رئاب يؤيد ذلك(١) .
وإذا تبرأ الرجل إلى الرجل من نصيبه في دار أو أرض فلا شفعة لاحد عليه(٢) ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
٣٣٨٠ - وروى الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام(٣) قال: (سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له، وله في تلك الدار شركاء، قال: جائز له ولها، ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها)(٤) .
باب الوكالة
٣٣٨١ - روي جابر بن يزيد، ومعاوية بن وهب(٥) عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: (من وكل رجلا على إمضاء أمر من الامور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها)(٦) .
٣٣٨٢ - وروى عن عبدالله بن مسكان، عن أبي هلال الرازي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت، وخرج الرجل
___________________________________
(١) حيث نفى الشفعة فيما إذا كان الثمن قيميا.
(٢) الظاهر أن المراد أنه جعل نفسه بريئا من نصيبه في ذلك الشئ وأعطاه لشريكه وأبرأه من حصته فلا شفعة لان الشفعة مختصة بالبيع. (سلطان)
(٣) في بعض النسخ " عن أبى عبدالله عليه السلام ".
(٤) استدل به على انحصار حق الشفعة بالبيع وتقدم الاشكال فيه.
(٥) طريق المصنف إلى جابر بن يزيد ضعيف بعمرو بن شمر، والى معاوية بن وهب صحيح كما في الخلاصة.
(٦) التشبيه اما في أصل الاعلام أو في كيفيته، فعلى الثانى لا يكفى اخبار الواحد غير العدل بل العادل، لكن صحيحة هشام بن سالم كما سيأتى تحت رقم ٣٣٨٥ - تدل على الاكتفاء بالثقة (سلطان) وقال المولى المجلسى: يمكن أن يقال بجواز الدخول في الوكالة أيضا بقول الثقة وان لم يثبت الا بالعدل وهو الاظهر من الاخبار. أقول: في الروضة " لا يكفى في انعزاله الاشهاد من الموكل على عزله على الاقوى خلافا للشيخ وجماعة ".
فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به وأنه قد بدا له في ذلك، قال: فليعلم أهله وليعلم الوكيل)(١) .
٣٣٨٣ - وروي عن علاء بن سيابة قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من رجل فقبل الوكالة فأشهدت له بذلك فذهب الوكيل فزوجها ثم إنها أنكرت ذلك الوكيل وزعمت أنها عزلته عن الوكالة، فأقامت شاهدين أنها عزلته، فقال: ما يقول من قبلكم في ذلك؟ قال: قلت: يقولون ينظر في ذلك، فإن كانت عزلته قبل أن يزوج فالوكالة باطلة والتزويج باطل، وإن عزلته وقد زوجها فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل وعلى ما اتفق معها من الوكالة إذا لم يتعد شئيا مما أمرت به واشترطت عليه في الوكالة، قال: ثم قال: يعزلون الوكيل عن وكالتها ولم تعلمه بالعزل؟ ! فقلت: نعم يزعمون أنها لو وكلت رجلا وأشهدت في الملا و قالت في الملا اشهدوا اني قد عزلته وأبطلت وكالته بلا أن يعلم بالعزل وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة، وفي غيره لا يبطلون الوكالة إلا أن يعلم الوكيل بالعزل ويقولون: المال منه عوض لصاحبه(٢) والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد(٣) فقال عليه السلام: سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسده ! إن النكاح أحرى و أحرى أن يحتاط فيه وهو فرج ومنه يكون الولد، إن عليا عليه السلام أتته امرأة استعدته على أخيها(٤) فقالت: يا أمير المؤمنين وكلت أخي هذا بأن يزوجني رجلا وأشهدت له ثم عزلته من ساعته تلك فذهب فزوجني ولي بينة أني عزلته قبل أن يزوجني فأقامت البينة، فقال الاخ: يا أمير المؤمنين إنها وكلتني ولم تعلمني أنها عزلتني
___________________________________
(١) أما اعلام الوكيل فظاهر، وأما اعلام الاهل فللتأكيد استحبابا أو لادخال السرور عليها (م ت) وظاهره أنه بدون الاعلام لا ينعزل.
(٢) أى فلو كانت الوكالة باطلة كان الامر سهلا لان له عوضا.
(٣) أى لو كان العقد باطلا كان الولد ولد زنا وليس النكاح من قبيل المعاوضات حتى لو كان باطلا كان المهر بازاء الوطى وكان عوضه لان الزنا لا عوض له، فالاحتياط عدم امضاء الوكالة. (م ت)
(٤) استعداه: استغاثه واستنصره. (القاموس)
عن الوكالة حتى زوجتها كما أمرتني، فقال لها: ما تقولين؟ قالت: قد أعلمته يا أمير المؤمنين، فقال لها: ألك بينة بذلك؟ فقالت: هؤلاء شهودي يشهدون، قال لهم: ما تقولون؟ قالوا: نشهد إنها قالت: اشهدوا إني قد عزلت أخي فلانا عن الوكالة بتزويجي فلانا وانى مالكة لامرى قبل ان يزوجنى فلانا، فقال " اشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضر؟ قالوا: لا، قال: فتشهدون أنها أعلمته العزل كما أعلمته الوكالة؟ قالوا: لا، قال: أرى الوكالة ثابتة والنكاح واقعا أين الزوج؟ فجاء فقال: خذ بيدها بارك الله لك فيها، قالت: يا أمير المؤمنين أحلفه أني لم أعلمه العزل وأنه لم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح، فقال: وتحلف(١) ؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين فحلف وأثبت وكالته وأجاز النكاح).
٣٣٨٤ - وروي عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل قال لآخر: اخطب لي فلانة فما فعلت شيئا مما قاولت من صداق أو ضمنت من شئ أو شرطت فذلك لي رضى وهو لازم لي، ولم يشهد على ذلك، فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه، فلما رجع أنكر ذلك كله، قال: يغرم لها نصف الصداق عنه(٢) ، وذلك أنه هو
___________________________________
(١) بطريق الاستفهام ولعل المراد أنه هل يقدر على الحلف أو تنكل عنه لا أن المراد تخييره في الحلف، وفائدة هذا الحلف غير ظاهر لان النكاح قد ثبت ولا معنى للحلف لاثبات حق الغير فلو قال الوكيل بعد ذلك انها أعلمتنى لم يسمع في حق الزوج فكيف إذا نكل نعم لو أقر بالاعلام لغرر. (سلطان)
(٢) للاصحاب في هذه المسألة ثلاثة أقوال: الاول لزوم كل المهر على الوكيل وهو اختيار الشيخ في النهاية، والثانى وهو المشهور بين الاصحاب واختاره الشيخ في المبسوط - لزوم نصف المهر على الوكيل مستندا بهذه الرواية وبأنه فسخ قبل الدخول فيجب معه نصف المهر كالطلاق والثالث - وهو مختار المحقق - بطلان النكاح ظاهرا وانتفاء المهر ظاهرا، ويمكن حمل الرواية بناء على هذا المذهب على ضمان الوكيل المهر وفى الرواية اشعار به. (سلطان)
الذي ضيع حقها(١) ، فلما لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له(٢) ، حل لها أن تتزوج، ولا تحل للاول فيما بينه وبين الله عزوجل إلا أن يطلقها(٣) لان الله تعالى يقول: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) فإن لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه وبين الله عزوجل وكان الحكم الظاهر حكم الاسلام، وقد أباح الله عز وجل لها أن تتزوج).
٣٣٨٥ - وروى محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل وكل آخر على وكالة في أمر من الامور وأشهد له بذلك شاهدين، فقام الوكيل فخرج لامضاء الامر، فقال: اشهدوا أني قد عزلت فلانا عن الوكالة،
___________________________________
(١) حيث ترك الاشتهاد.
(٢) " عليه " أى على الموكل " بذلك الذى قال " أى التوكيل.
قال في الشرايع " إذا زوجه امرأة فأنكر الوكالة ولا بينة كان القول قول الموكل مع يمينه، ويلزم الوكيل مهرها وروى نصف مهرها وقيل يحكم ببطلان العقد في الظاهر ويجب على الموكل أن يطلقها ان كان يعلم صدق الوكيل وأن يسوق اليها نصف المهر وهو قوى " وقال في المسالك: وجه الاول أن المهر يجب بالعقد كلا وانما ينتصف بالطلاق وليس.
وقد فوته الوكيل عليها بتقصيره بترك الاشهاد فيضمنه وهو اختيار الشيخ في النهاية، والثانى هو المشهور بين الاصحاب و اختاره الشيخ أيضا في المبسوط ومستنده ما رواه عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام، لانه فسخ قبل الدخول فيجب معه نصف المهر كالطلاق، وفى الاخير منع وفى سند الحديث ضعف ولو صح لم يمكن العدول عنه، والقول الثالث الذى اختاره أقوى ووجهه واضح، فانه إذا أنكر الوكالة وحلف على نفيها انتفى النكاح ظاهرا، ومن ثم يباح لها أن تتزوج وقد صرح به في الرواية فينتفى المهر أيضا لان ثبوته يتوقف على لزوم العقد ولانه على تقدير ثبوته انما يلزم الزوج لانه عوض البضع والوكيل ليس بزوج، نعم لو ضمن الوكيل المهر كله أو نصفه لزمه حسب ما ضمن، ويمكن حمل الرواية عليه، وأما وجوب الطلاق على الزوج مع كذبه في نفس الامر ووجوب نصف المهر عليه فواضح.
(٣) انما يجوز للمرأة التزويج مع حلف الموكل إذا لم يصدق الوكيل عليها ولم تعلم. والا لا يجوز لها التزويج قبل الطلاق. (سلطان)
فقال: إن كان الوكيل أمضى الامر الذي وكل عليه(١) قبل أن يعزل عن الوكالة فإن الامر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل، كره الموكل أم رضي، قلت: فإن الوكيل أمضى الامر قبل أن يعلم بالعزل أو يبلغه أنه قد عزل عن الوكالة فالامر على ما أمضاه؟ قال: نعم(٢) ، قلت: فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الامر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشئ؟ قال: نعم إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافه بالعزل عن الوكالة)(٣) .
٣٣٨٦ - وروى حماد: عن الحلبي(٤) عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: (في رجل ولته امرأة أمرها إما ذات قرابة أو جارة له لا يعلم دخيلة أمرها(٥) فوجدها قد دلت عيبا هو بها، قال: يؤخذ المهر منها(٦) ولا يكون على الذي زوجها شئ، وقال: في امرأة ولت أمرها رجلا فقالت: زوجني فلانا، قال: لا زوجتك حتى تشهدي
___________________________________
(١) في التهذيب " وكل فيه ".
(٢) يدل على أن ما فعله الوكيل صحيح ماض إلى أن يبلغه الثقة بالعزل، والمشهور بين الاصحاب أن الثقة: العدل الضابط، والظاهر من اللفظ: المعتمد عليه في القول كما ذكره الشيخ في الراوى وما ذكره أحوط، وهل يكفى الثقة في الفعل؟ ظاهر المساواة ذلك، والمشهور أن الوكالة لا تثبت الا بعدلين، وظاهر الخبر السابق أيضا ذلك، فان شهادة العدل يفيد العلم الشرعى والفرق بين الفعل والترك بين، فان التصرف في مال الغير يحتاج إلى اذن الشرعى بخلاف الترك فان بناءه على الاحتياط، ومن هذا يظهر أن المعتمد عليه كاف فيه. (م ت)
(٣) ظاهره كفاية ثقة واحدة في التبليغ وهو مختار الشهيد الثانى في شرحه على اللمعة. (سلطان)
(٤) رواه الشيخ أيضا بسند صحيح.
(٥) أي لا يعلم الوكيل باطن أمرها.
(٦) أى بعد الفسخ لو دفع اليها المهر استرجع منها، وهذا على تقدير عدم الدخول ظاهر، وان كان بعد الدخول فلها المسمى لانه ثبت المهر بالدخول ثبوتا مستقرا فلا يسقط بالفسخ ان كان المدلس غيرها، ولو كان هو المرأة رجع عليها أيضا بمعنى أنه لا يثبت لها مهر اذ لا معنى لاعطائها وأخذها الا أن وقع الاعطاء قبل العلم بالعيب فيسترجع.(سلطان)
بأن أمرك بيدي، فأشهدت له، فقال: عند التزويج للذي يخطبها يا فلان عليك كذاوكذا؟ قال: نعم، فقال هو للقوم(١) : اشهدوا إن ذلك لها عندي وقد زوجتها من نفسي، فقالت المرأة: ما كنت أتزوجك ولا كرامة ولا أمري إلا بيدي و ما وليتك أمري إلا حياء من الكلام، قال: تنزع منه ويوجع رأسه)(٢) .
٣- وفي نوادر محمد بن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل قبض صداق ابنته من زوجها، ثم مات هل لها أن تطالب زوجها بصداقها؟ أو قبض أبيها قبضها(٣) ؟ فقال عليه السلام: إن كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه، وإن لم تكن وكلته فلها ذلك، ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لابيها أن يقبض صداقها عنها، ومتى طلقها قبل الدخول بها فلابيها أن يعفو عن بعض الصداق ويأخذ بعضا(٤) ، وليس له أن يدع كله وذلك قول الله عزوجل: (إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) يعني الاب والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما).
___________________________________
(١) أى قال الوكيل للقوم الحاضرين.
(٢) يدل على ما هو المشهور من أن الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه، ومعنى؟ العبارة أنه ليس له ذلك سواء أطلقت الاذن أم عممته على وجه يتناوله العموم لان المتبادر كون الزوج غيره، ونقل عن العلامة - قدس سره - أنه احتمل في التذكرة جوازه مع الاطلاق.
و قوله " يوجع رأسه " أى بالضرب واللطمة للتدليس في كيفية أخذ الاذن، وقال الفاضل التفرشى: الظاهر من التفويض تفويض المهر وغيره إلى رأى الوكيل لا التزويج من غير الزوج المذكور.
(٣) أى أو يكون قبض أبيها بمنزلة قبضها فلا لها أن تطالبه.
(٤) أى يأخذ بعض الصداق الذى استحقت أخذه وهو النصف فيأخذ بعض النصف ويعفو بعضه، ولعل هذا مبنى على عدم لزوم مراعاة الغبطة على الولى أو الوكيل. (سلطان)
باب الحكم بالقرعة
٣٣٨٨ - روى حماد بن عيسى، عمن أخبره، عن حريز(١) عن أبي جعفر عليه السلام قال: (أول من سوهم عليه مريم بنت عمران وهو قول الله عزوجل: (وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم) والسهام ستة، ثم استهموا في يونس عليه السلام لما ركب مع القوم فوقعت(٢) السفينة في اللجة، فاستهموا فوقع السهم على يونس ثلاث مرات قال: فمضى يونس عليه السلام إلى صدر السفينة فإذا الحوت فاتح فاه فرمى نفسه، ثم كان عند عبدالمطلب تسعة بنين فنذر في العاشر إن رزقه الله غلاما أن يذبحه(٣) ، فلما ولد عبدالله لم يكن يقدر أن يذبحه ورسول الله صلى الله عليه وآله في صلبه
___________________________________
(١) كان فيه اضطراب لان حماد بن عيسى يروى عن حريز بلا واسطة في جميع ما يروى عنه، والصواب كما في الخصال والبحار وغيرهما عن حماد بن عيسى عن حريز عمن أخبره عن أبى جعفر عليه السلام وكان حريز من أصحاب أبى عبدالله وموسى بن جعفر عليهما السلام وقال يونس: انه لم يرو عن أبى عبدالله عليه السلام الا حديثين، وهو لم يدرك أبا جعفر الباقر عليه السلام.
(٢) في بعض النسخ " فوقفت ".
(٣) جاءت هذه القصة في كثير من كتب الحديث من الطريقين واشتهرت بين الناس و أرسلها جماعة من المؤلفين ارسال المسلمات ونقلوها في مصنفاتهم دون أى نكير، وهي كما ترى تضمنت أمرا غريبا بل منكرا لا يجوز أن ينسب إلى أحد من أوساط الناس والسذج منهم فضلا عن مثل عبدالمطلب الذى كان من الاصفياء وهو في العقل والكياسة والفطنة على حد يكاد أن لايدانيه أحد من معاصريه، وقد يفتخر النبى صلى الله عليه وآله مع مقامه السامى بكونه من أحفاده وذراريه ويباهى به القوم ويقول: أنا النبى لا كذب * أنا ابن عبدالمطلب.
وفى الكافى روايات تدل على عظمته وجلالته وكمال ايمانه وعقله ودرايته ورئاسته في قومه ففي المجلد الاول منه ص ٤٤٦ في الصحيح عن زرارة عن أبى عبدالله عليه السلام قال " يحشر عبدالمطلب يوم القيامة أمة وحده، عليه سيماء الانبياء وهيبة الملوك " يعنى إذا حشر الناس فوجا فوجا يحشر هو وحده، لانه كان في زمانه منفردا بدين الحق من بين قومه كما قاله العلامة المجلسى - رحمه الله وفى حديث آخر رواه الكلينى أيضا مسندا عن الصادق (ع) قال: " يبعث عبدالمطلب أمة وحده عليه بهاء الملوك، وسيماء الانبياء، وذلك أنه أول من قال بالبداء " وفى الحسن كالصحيح عن رفاعة عن أبى عبدالله (ع) قال: " كان عبدالمطلب يفرش له بفناء الكعبة، لا يفرش لاحد غيره، وكان له ولد يقومون على رأسه فيمنعون من دنا منه "، =
فجاء بعشر من الابل فساهم عليها وعلى عبدالله فخرجت السهام على عبدالله، فزاد عشرا فلم تزل السهام تخرج على عبدالله ويزيد عشرا، فلما أن خرجت مائة خرجت
___________________________________
= إلى أمثالها الكثير الطيب كلها تدل كمال ايمانه وعقله وحصافة رأيه وان أردت أن تحيط بذلك خبرا فانظر إلى تاريخ اليعقوبى المتوفى في أواخر القرن الثالث ما ذكر من سننه التى سنها وجاءت بها الاسلام مت تحريمه الخمر، والزنا ووضع الحد عليه، وقطع يد السارق، ونفى ذوات الرايات، ونهيه عن قتل المؤودة، ونكاح المحارم، واتيان البيوت من ظهورها، وطواف البيت عريانا، و حكمه بوجوب الوفاء بالنذر وتعظيم الاشهر الحرم، وبالمباهلة، بمائة ابل في الدية ثم تأمل كيفية سلوكه مع أبرهة صاحب الفيل في تلك الغائلة المهلكة المهدمة كيف حفظ بحسن تدبيره وسديد رأيه قومه ودماءهم وأموالهم من الدمار والبوار دون أى مؤونة وقال: أنا رب الابل ولهذا البيت رب يمنعه، مع أن الواقعة موحشة بحيث تضطرب في أمثالها قلوب أكثر السائسين، فاذا كان الامر كذلك فكيف يصح أن يقال: انه نذر أن يذبح سليله وثمرة مهجته وقرة عينه قربة إلى الله سبحانه، وأنى يتقرب بفعل منهى عنه في جميع الشرايع والقتل من أشنع الامور وأقبحها، والعقل مستقل بقبحه بل يعده من أعظم الجنايات، مضافا إلى كل ذلك أن النذر بذبح الولد قربانا للمعبود من سنن الوثنيين والصابئين وقد ذكره الله تعالى في جملة ما شنع به على المشركين وقال في كتابه العزيز بعد نقل جمل من بدعهم و مفتريانهم: " كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون " (الانعام: ١٣٧) وهذا غير مسألة الوأد المعروف الذي كان بنو تميم من العرب يعلمون به، فان المفهوم من ظاهر لفظ الاولاد أعم من المذكور منهم والبنات والوأد مخصوص بالبنات، وأيضا غير قتلهم أولادهم من املاق أو خشيئته، بل هو عنوان آخر يفعلونه على سبيل التقرب إلى الالهة.
فان قيل: لعله كان مأمورا من جانب الله سبحانه كما كان جده ابراهيم (ع) مأمورا، قلنا: هذا التوجيه مخالف لظاهر الروايات فانه صرح في جميعها بأنه نذر، مضافا إلى أنه لو كان مأمورا فلا محيص له عنه ويجب عليه أن يفعله كما أمر، فكيف فداه بالابل، ولم لم يقل في جواب من منعه - كما في الروايات - : انى مأمور بذلك. =
السهام على الابل، فقال عبدالمطلب: ما أنصفت ربي فأعاد السهام ثلاثا فخرجت على الابل فقال: الآن علمت أن ربي قد رضي فنحرها).
___________________________________
= وبالجملة في طرق هذه القصة وما شاكلها مثل خبر " أنا ابن الذبيحين " جماعة كانوا ضعفاء أو مجهولين أو مهملين أو على غير مذهبنا مثل أحمد بن سعيد الهمدانى المعروف بابن عقدة وهو زيدى جارودى، أو أحمد بن الحسن القطان وهو شيخ من أصحاب الحديث عامي ويروى عنه المؤلف في كتبه بدون أن يردفه بالرضيلة مع أن دابه أن يتبع مشايخه بها ان كانوا اماميا، وكذا محمد بن جعفر بن بطة الذي ضعفه ابن الوليد وقال: كان مخلطا فيما يسنده وهكذا عبدالله بن داهر الاحمرى وهو ضعيف كما في (صه وجش) وأبوقتادة ووكيع بن الجراح وهما من رجال العامة ورواتهم ولا يحتج بحديثهم إذا كان مخالفا لاصول المذهب وان كانوا يسندون خبرهم إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام، وانك إذا تتبعت أسانيد هذه القصة وما شابهها ما شككت في أنها من مفتعلات القصاصين ومخترعاتهم نقلها المحدثون من العامة لجرح عبدالمطلب ونسبة الشرك - العياذ بالله - اليه رغما للامامية حيث أنهم نزهوا آباء النبى صلى الله عليه وآله عن دنس الشرك، ويؤيد ذلك أن كثيرا من قدماء مفسريهم كالزمخشرى والفخر الرازى والنشابورى وأضرابهم والمتأخرين كالمراغى وسيد قطب وزمرة كبيرة منهم نقلوا هذه القصة أو أشارو اليها عند تفسير قوله تعالى " وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم " وجعلوا عبدالمطلب مصداقا للاية انتصارا لمذهبهم الباطل في اعتقاد الشرك في آباء النبى صلى الله عليه وآله وأجداده.
قال العلامة المجلسى - رحمه الله -: اتفقت الامامية - رضوان الله عليهم - على أن والدي الرسول صلى الله عليه وآله وكل أجداده إلى آدم عليه السلام كانوا مسلمين بل كانوا من الصديقين إما أنبياء مرسلين أو أوصياء معصومين، ثم نقل عن الفخر الرازى أنه قال: " قالت الشيعة ان أحدا من آباء الرسول صلى الله عليه وآله وأجداده ما كان كافرا " ثم قال: نقلت ذلك عن امامهم الرازى ليعلم أن اتفاق الشيعة على ذلك كان معلوما بحيث اشتهر بين المخالفين ".
وان قيل: لا ملازمة بين هذا النذر وبين الشرك، ويمكن أن يقال ان نذر عبدالمطلب كان لله واما المشركون فنذروا لالهتهم، قلت: ظاهر الآية أن النذر بذبح الولد من سنن المشركين دون الموحدين فالناذر اما مشرك أو تابع لسنن الشرك وجل ساحة عبدالمطلب أن يكون مشركا - العياذ بالله - أو تابعا لسنن - المشركين، والاصرار بتصحيح أمثال هذه القصص مع نكارتها كثيرا ما يكون من الغفلة عما جنته يد الافتعال، ثم اعلم أن المصنف - رضو الله تعالى عليه - لم يحتج بهذا الخبر في حكم من الاحكام انما أورده في هذا الكتاب طردا للباب ويكون مراده جواز القرعة فقط وهو ظاهر من الخبر.
٣٣٨٩ - وروي عن محمد بن الحكيم(١) قال: " سألت أباالحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن شئ فقال لي: كل مجهول ففيه القرعة، فقلت: إن القرعة تخطئ وتصيب فقال: كل ما حكم الله عزوجل به فليس بمخطئ ".
٣٣٩٠ - وقال الصادق عليه السلام: " ماتقارع قوم ففوضوا أمرهم إلى الله تعالى إلا خرج سهم المحق ".
٣٣٩١ - وقال عليه السلام(٢) : " أي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الامر إلى الله، أليس الله تعالى يقول: (فساهم فكان من المدحضين)(٣) .
٣٣٩٢ - وروى الحكم بن مسكين(٤) ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم، فمن قرع(٥) كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية(٦) ، قال: فإن اشترى رجل جارية فجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري رد
___________________________________
(١) طريق المصنف إلى محمد بن الحكيم صحيح وهو ممدوح.
(٢) روى البرقى في المحاسن ص ٦٠٣ عن أبيه، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن منصور بن حازم قال: " سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله عليه السلام عن مسألة فقال له: هذه تخرج في القرعة، ثم قال: وأى قضية - الخ ".
(٣) يعنى يقول في قصة يونس عليه السلام هو كان من المخرجين بالقرعة. (م ت)
(٤) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٢٩٦ والاستبصار ج ٣ ص ٣٦٨ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن معاوية بن عمار.
(٥) في القاموس: فرعهم - كنصر - غلبهم بالقرعة.
وقال المولى المجلسى: الظاهر أنها كانت ملكهم والملك شبهة وان علموا بالتحريم.
(٦) أى بقية القيمة أو تمامها إذا أحل صاحبها لهم ووطؤوها بالشبهة والا فالزنا لا يلحق به النسب (م ت) وقال سلطان العلماء: يحتمل كون ذلك على تقدير اشتراك الجارية بينهم ووطؤوها بشبهة تحليل الشركة فيكون المراد حينئذ بقوله " ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية " أنه يرد نصيب الشركاء عليهم كما يشعر به رواية عاصم بن حميد التى يأتى في آخر الباب، ويحتمل أن يكون الجارية لمالك آخر فوطؤوها بشبهة وحينئذ كان الكلام على ظاهره فتأمل.
الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته)(١) .
٣٣٩٣ - وروى زرعة، عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إن رجلين اختصما إلى علي عليه السلام في دابة فزعم كل واحد منهما أنها نتجت على مذوده(٢) ، و أقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد، فأقرع بينهما سهمين فعلم السهمين على كل واحد منهما بعلامة، ثم قال: (اللهم رب السماوات السبع ورب الارضين السبع ورب العرش العظيم، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها فأسألك أن تخرج سهمه، فخرج سهم أحدهما، فقضى له بها).
٣٣٩٤ - وروى البزنطي، عن داود بن سرحان(٣) عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجلين شهدا على رجل في أمر وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهد عليه الاوليان، قال: يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالقضاء).
___________________________________
(١) أى كان للمشترى ولدها بالشبهة بقيمة يوم ولد (ت) وقال السيد - رحمه الله - الامة المشركة لا يجوز لاحد من الشركاء وطيها لكن لو وطئها بغير اذن الشريك لم يكن زانيا بل كان عاصيا يستحق التغرير يلحق به الولد وتقوم عليه الامة والولد يوم سقط حيا وهذا لا اشكال فيه، ولو فرض وطى الجميع لها في طهر واحد فعلوا محرما ولحق بهم الولد لكن لا يجوز الحاقه بالجميع بل بواحد منهم بالقرعة فمن خرجت له القرعة ألحق به وغرم حصص الباقين. (المرآة)
(٢) المذود - كمنبر -: معتلف الدابة.
(٣) طريق المصنف إلى البزنطى وهو أحمد بن محمد بن أبى نصر صحيح وهو ثقة جليل وداود ابن سرحان ثقة أيضا والخبر رواه الكلينى ج ٧ ص ٤١٩ والشيخ ج ٢ ص ٧٢ من التهذيب كلاهما بسند ضعيف على المشهور.
٣٣٩٥ - وروى حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة جميعا، قال: يقرع بينهم و يعتق الذي خرج سهمه)(١) .
٣٣٩٦ - وروى حريز، عن محمد بن مسلم قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم، قال: كان علي عليه السلام يسهم بينهم).
٣٣٩٧ - وروى موسى بن القاسم البجلي، وعلي بن الحكم، عن عبد - الرحمن بن أبي عبدالله قال، قال أبوعبدالله عليه السلام: (كان علي عليه السلام إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدتهم سواء وعدالتهم [سواء] أقرع بينهما على أيهما تصير اليمين(٢) وكان يقول: (اللهم رب السموات السبع ورب الارضين السبع، من كان له فأده إليه، ثم يجعل الحق للذي تصير اليمين عليه إذا حلف)(٣) .
٣٣٩٨ - وروى الحسن بن محبوب، عن جميل، عن فضيل بن يسار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن مولود ليس له ما للرجال وليس له ما للنساء، قال: هذا يقرع عليه الامام يكتب على سهم عبدالله، وعلى سهم آخر أمة الله، ثم يقول الامام أو المقرع (اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بين لنا أمر هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في كتابك) ثم يطرح السهمين في سهام مبهمة، ثم تجال فأيهما خرج ورث عليه).
٣٣٩٩ - وروى عاصم بن حميد.
عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: (بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام إلى اليمن فقال له حين قدم: حدثني بأعجب ما ورد عليك، قال: يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤوها جميعا في طهر واحد
___________________________________
(١) في بعض النسخ " خرج اسمه " وحمل الخبر على النذر لعدم انعقاد عتق مالم يملك بعد، وهل يفتقر إلى صيغة العتق ثانيا أولا؟ وجهان.
(٢) أى أيهما خرج راجحا في القرعة حتى يصير اليمين عليه.
(٣) أى بعد الحلف.
فولدت غلاما فاختلفوا فيه كلهم يدعي فيه، فأسهمت بينهم ثلاثة فجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله: ليس من قوم تقارعوا وفوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق)(١) .
[باب الكفالة]
٣٤٠٠ - روى سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباتة قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل تكفل بنفس رجل أن يحبس، وقال له: اطلب صاحبك.
وقضى عليه السلام أنه لا كفالة في حد).
٣٤٠١ - وقال الصادق عليه لسلام لابي العباس الفضل بن عبدالملك(٢) : (ما منعك من الحج؟ قال: كفالة تكفلت بها، قال: مالك وللكفالات؟ أما علمت أن الكفالة
___________________________________
(١) قال في المسالك: الاصحاب حكموا بمضمونها وحملوا قوله " ضمنته نصيبهم " على النصيب من الولد والام معا كما لو كان الواطى واحدا منهم ابتداء فانه يلحق به ويغرم نصيبهم منهما كذلك، لكن يشكل الحكم بضمانه لهم نصيب الولد لادعاء كل منهم أنه ولده وأنه لا يلحق بغيره ولازم ذلك أنه لا قيمة له على غيره من الشركاء وهذا بخلاف مالو كان الواطى واحدا فان الولد محكوم بلحوقه به، لما كان من نماء الامة المشتركة جمع بين الحقين باغرامه قيمة الولد لهم والحاقه به بخلاف ما هنا، والرواية ليست بصريحة في ذلك لان قوله " وضمنته نصيبهم " يجوز ارادة النصيب من الام لانه هو النصيب الواضح لهم باتفاق الجميع بخلاف الولد، ويمكن أن يكون الوجه في اغرامه نصيبهم من الولد أن ذلك ثابت عليه بزعمه أنه ولده ودعواهم لم يثبت شرعا فيؤخذ المدعى باقراره بالنسبة إلى حقوقهم والنصيب في الرواية يمكن شموله لهما معا من حيث أن الولد نماء أمتهم فلكل منهم فيه نصيب سواء الحق به أم لا ولهذا يغرم من لحق به نصيب الباقين في موضع الوفاق، وعلى كل حال فالعمل بما ذكره الاصحاب متعين ولا يسمع الشك فيه مع ورود النص به ظاهرا وان احتمل غيره.
(٢) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٦٥ باسناده عن أحمد بن محمد عن الوشاء عن أبى الحسن الخزاز قال: " سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول لابى العباس الفضل بن عبد الملك - الخ " والظاهر أن المراد بأبى الحسن الخزاز أحمد بن النضر الثقة.
هي التي أهلكت القرون الاولى) !(١) .
٣٤٠٢ - وروي عن الحسين بن خالد(٢) قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: (جعلت فداك قول الناس الضامن غارم، فقال: ليس على الضامن غرم إنما الغرم على من أكل المال)(٣) .
٣٤٠٣ - وروى داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يتكفل بنفس الرجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا و كذا درهما، قال: إن جاء به إلى الاجل فليس عليه ماقال، وهو كفيل بنفسه أبدا إلا أن يبدأ بالدراهم فإن بدأ بالدراهم فهو لها ضامن إن لم يأت به إلى الاجل الذي أجله)(٤) .
___________________________________
(١) روى الكلينى في الكافى ج ٥ ص ١٠٣ بسند صحيح عن حفص بن البخترى قال: " أبطأت عن الحج فقال لى أبوعبدالله عليه السلام ما أبطأ بك عن الحج؟ فقلت جعلت فداك تكفلت برجل فخفر بى فقال: مالك والكفالات أما علمت أنها أهلكت القرون الاولى، ثم قال: ان قوما أذنبوا ذنوبا كثيرة فأشفقوا منها وخافوا خوفا شديدا وجاء آخرون فقالوا ذنوبكم علينا فأنزل الله عزوجل عليهم العذاب، ثم قال تبارك وتعالى خافونى واجترأتم علي ".
(٢) رواه الكلينى في مرسل مجهول ج ٥ ص ١٠٤ والشيخ في التهذيب في الحسن عنه.
(٣) قال العلامة المجلسى: لعله محمول على ما إذا ضمن باذن الغريم فان له الرجوع عليه بما أدى فالغرم عليه لا على الضامن - انتهى، وقيل: لعل المصنف حمل الضامن على الكفيل.
وقال سلطان العلماء - ره - قوله " انما الغرم - الخ " لان كل ما يغرمه الكفيل والضامن يأخذ منه فلم يبق عليهما غرم وهذا في الكفالة مع الاذن في الكفالة أو الاذن في الاداء ولعل الحديث محمول على هذا بناء على أنه الغالب - انتهى - وقال الفيض - رحمه الله -: أراد بالضامن ضامن النفس أعنى الكفيل أو يكون المراد به ضامن المال ويكون الوجه في نفى الغرم عنه أنه يرجع إلى الغريم بما أداه.
(٤) هكذا رواه الشيخ في الموثق، وروى الكلينى ج ٥ ص ١٠٤ عن أبى العباس في الموثق أيضا قال: و " قلت لابى عبدالله عليه السلام " رجل كفل لرجل بنفس رجل فقال: ان جئت به والا عليك خمسمائة درهم، قال: عليه نفسه ولا شئ عليه من الدراهم فان قال: على خمسمائة درهم ان لم أدفعه اليك، قال تلزمه الدراهم ان لم يدفعه اليه وفى القواعد ولو قال ان لم أحضره كان على كذا لزمه الاحضار خاصة ولو قال على كذا إلى كذا ان لم أحضره وجب عليه ما شرط في المال. =
٣٤٠٤ - وسأل داود بن سرحان أبا عبدالله عليه السلام (عن الكفيل والرهن في بيع النسية، قال: لابأس)(١) .
٣٤٠٥ - وقال الصادق عليه السلام: (الكفالة خسارة، غرامة، ندامة)(٢) .
باب الحولة
٣٤٠٦ - روى غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه السلام (في رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما، فاقتسما الذي بأيديهما وأحال كل واحد منهما بنصيبه أحدهما ولم يقبض الآخر، فقال: ما
___________________________________
= وفى شرح المحقق الشيخ على - رحمه الله -: هذا مروى من طريق الاصحاب وقد أطبقوا على العمل به ولا يكاد يظهر الفرق بين الصيغتين باعتبار اللفظ ومثل هذا مما يصار اليه من غير نظر إلى حال اللفظ مسيرا إلى النص والاجماع - انتهى، وقال الفيض رحمه الله -: الفرق بين الصيغتين في الخبرين غير بين ولا مبين وقد تكلف في ابدائه جماعة من أصحابنا بما لا يسمن ولا يغنى من جوع صونا لهما من الرد، وقد ذكره الشهيد الثانى في شرحه للشرايع من أراد الوقوف عليه وعلى ما يرد عليه فليراجع اليه ويخطر بالبال أن مناط الفرق ليس تقديم الشرط على الجزاء وتأخيره عنه كما فهموا بل مناطه ابتداء الكفيل بضمان الدراهم من قبل نفسه مرة والزامه المكفول له بذلك من دون قبوله اخرى كما هو ظاهر خبر الكافى، وخبر المتن وان كان ظاهره خلاف ذلك الا أنه يجوز حمله عليه فان قول السائل فان لم يأت به فعليه كذا ليس صريحا في أنه قول الكفيل وعلى تقدير ابائه عن هذا الحمل على وهم الراوى أو سوء تقريره فان مصدر الخبرين واحد والسائل فيها واحد هذا على نسخة الكافى كما كتبناه - انتهى.
(١) الطريق اليه صحيح وهو ثقة، والخبر رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٦٦ عن البزنطى عنه.
(٢) أى موجبة لتلك الامور. (مراد)
قبض أحدهما فهو بينهما وما ذهب فهو بينهما)(١) .
٣٤٠٧ - وروي(٢) أنه احتضر عبدالله بن الحسن فاجتمع إليه غرماؤه فطالبوه بدين لهم فقال: ما عندي ما أعطيكم ولكن ارضوا بمن شئتم من أخي وبني عمي علي بن الحسين أو عبدالله بن جعفر(٣) فقال الغرماء: أما عبدالله بن جعفر فملي مطول(٤) ، وأما علي بن الحسين فرجل لا مال له صدوق وهو أحبهما إلينا، فأرسل إليه فأخبره الخبر فقال عليه السلام: أضمن لكم المال إلى غلة ولم يكن له غلة، فقال القوم: قد رضينا فضمنه، فلما أتت الغلة أتاح الله عزوجل له المال [فأداه])(٥) .
٣٤٠٨ - وسأل أبوأيوب أبا عبدالله عليه السلام (عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه؟ قال: لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك)(٦) .
___________________________________
(١) لعل وجهه أن مثل تلك الحوالة يرجع إلى توكيل كل منهما الاخر في أخذ حقه من المديون واحتسابه عما أخذه الاخر من المديون الاخر فاذا أخذ أحدهما ثلث حق الموكل عنده وهذاالحق باق إلى أن يأخذ الاخر من المديون الاخر ويحتسب عنه فاذا لم يأخذ بقى حقه عند الاخر، هذا إذا كان المراد بالمال الغائب ما في الذمم وهو الذى يجرى فيه الحوالة وأما الاعيان القائمة الغائبة عنهما فيمكن صحة تقسيمها وان يبيع كل واحد منهما حصته من الاخر فليس لمن لم يصل اليه ذلك المال أن يأخذ حصته من الذى وصل اليه ما اشتراه الا إذا تلف ذلك المال الغائب قبل قبضه أولم يقدر عليه فانه حينئذ يبطل بنفسه. (مراد)
(٢) رواه الكلينى مسندا ج ٥ ص ٩٧ عن عيسى بن عبدالله.
(٣) في الكافى " ارضوا بما شئتم من ابنى عمى على بن الحسين عليهما السلام وعبدالله ابن جعفر " والمراد بعبدالله بن الحسن عبدالله بن الحسن المثنى.
(٤) مطول: مماطل ذا مطل وهو التسويف بالدين.
(٥) تاح له الشئ: تهيأ، وأتاح الله له الشئ أى قدره له ويسره. وقال الفاضل التفرشى: ظاهر الخبر أنه إلى وقت حصول غلة كالحنطة ويستفاد منه أن توقيت الضمان صحيح وان كان وقته قابلا للزيادة والنقصان.
(٦) تقدم تحت رقم ٣٢٥٩ - ورواه الكلينى مسندا عن منصور بن حازم بأدنى اختلاف وقال الفاضل التفرشى قوله: " لا يرجع عليه أبدا " محمول على ما إذا اشتغل ذمة المحيل بحق المحتال وذمة المحال عليه بحق المحيل، فلا ينافى ما تقدم من بطلان حوالة ما في الذمم.
٣٤٠٩ - وروى البزنطي عن داود بن سرحان(١) قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل كانت له عند رجل دنانير فأحال له على رجل آخر بدنانيره فيأخذ بها دراهم أيجوز ذلك؟ قال: نعم).
باب الحكم في سيل وادى مهزور
٣٤١٠ - روى غياث بن إبراهيم(٢) عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: (قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في سيل وادي مهزور(٣) أن يحبس الاعلى على الاسفل الماء للزرع إلي الشراك وللنخل إلى الكعب، ثم يرسل الماء إلى الاسفل من ذلك)(٤) .
١ ٣٤١ وفي خبر آخر (للزرع إلى الشراكين وللنخل إلى الساقين)(٥) وهذا على حسب قوة الوادي وضعفه.
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: سمعت من أثق به من أهل المدينة أنه وادي مهزور(٦) ومسموعي من شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه أنه قال: وادي مهروز بتقديم الراء غير المعجمة على الزاى المعجمة وذكر أنها كلمة فارسية وهو من هرز الماء، والماء الهرز بالفارسية الزائد على المقدار الذي يحتاج إليه.
___________________________________
(١) داود بن سرحان مولى كوفى ثقة، له كتاب روى عنه البزنطى.
(٢) الطريق إلى غياث صحيح وهو بترى موثق.
(٣) مهزور بتقديم الزاى على الراء وادى بنى قريظة، وعلى العكس موضع سوق المدينة كما نقل عن الفائق للزمخشرى وسيأتى الكلام فيه عن المؤلف.
(٤) في التهذيب " إلى أسفل من ذلك " وهو الصواب.
(٥) الظاهر أن المراد بالكعب هنا أصل الساق لا قبة القدم لانها موضع الشراك فلا يحصل الفرق، ولعله على هذا لا تنافى بين الخبرين. (المرأة).
(٦) يعين بالزاى أولا والراء أخيرا.
باب الحكم في الحظيرة بين دارين
٣٤١٢ - سأل منصور بن حازم أباعبدالله عليه السلام " عن حظيرة بين دارين فذكر أن عليا عليه السلام قضى بها لصاحب الدار الذى من قبله القماط "(١) .
٣٤١٣ - وروى عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن جده عن علي عليه السلام (أنه قضى في رجلين اختصما إليه في خص فقال: إن الخص للذي إليه القمط).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: الخص: الطن(٢) الذي يكون في السواد بين الدور، والقمط: هو شد الحبل، يعني أن يكون الخص هو الذي إليه شد الحبل وقد قيل: إن القماط هو الحجر الذي يغلق منه على الباب(٣) .
باب الحكم في نفش الغنم في الحرث(٤)
٣٤١٤ - روى جميل بن دراج، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (في قوله عز و جل (وداود وسليمان إذ حكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم) قال: لم يحكما
___________________________________
(١) في النهاية: في حديث شريح " اختصم اليه رجلان في خص فقضى بالخص للذى يليه معاقد القمط " هى جمع قماط وهى الشرط التى يشابها الخص ويوثق من ليف أو خوص أو غيرهما ومعاقد القمط تلى صاحب الخص، والخص: البيت الذى يعمل من القصب هكذا قاله الهروى بالضم وقال الجوهرى بالكسر كأنه عنده واحد.
(٢) الطن - بضم الطاء المهملة وتشديد النون -: حزمة القصب.
(٣) أى من الخص بأن يشد رأس حبل على الخص ورأسه الاخر على الحجر الذى يرخى على الباب ليمنع من فتح الباب بسهولة. (مراد)
(٤) نقشت الابل والغنم تنفش نفوشا أى رعت ليلا بلاراع.
إنما كانا يتناظران، ففهمناها سليمان "(١) .
٣٤١٥ - وروى الوشاء، عن أحمد بن عمر الحلبي قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام (عن قول الله عزوجل: (وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث) قال: كان حكم داود عليه السلام رقاب الغنم، والذي فهم الله عزوجل سليمان عليه السلام أن حكم لصاحب الحرث باللبن والصوف ذلك العام كله)(٢) .
باب حكم الحريم
٣٤١٦ - روى إسماعيل بن مسلم عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهما السلام قال: (قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل باع نخله، واستثنى نخلة قضى له بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها)(٣) .
٣٤١٧ - وروى وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام (أن علي ابن أبي طالب عليه السلام كان يقول: حريم البئر العادية(٤) خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى عطن(٥) أو إلى طريق فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا).
٣٤١٨ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: حريم النخلة طول سعفتها(٦) .
___________________________________
(١) اشارة إلى الاية وفى بعض النسخ " ففهمها سليمان ".
(٢) أى يكون الغنم لصاحب الزرع والمراد بالحكم هنا أيضا ما فسره به أبوجعفر عليه السلام في الحديث السابق أى كان في التناظر، مع هذا الاحتمال فلا منافاة بينه وبين الحديث السابق، والظاهر أن ضمير " ففهمها " للغنم باعتبار حكمها. (مراد)
(٣) أى له حق المرور مادامت رطبة وله منتهى بلوغ أغصانها في هواء الحائط و بازائها في الارض مسقط التمر، والمدى الغاية.
(٤) العادية: القديمة، وفى القاموس شئ عادى أى قديم كانه منسوب إلى عاد.
(٥) العطن والمعطن واحد الاعطان وهى مبارك الابل عند الماء لتشرب عللا بعد نهل فاذا استوفت ردت إلى المرعى.
(٦) لم أجده مسندا وروى ابن ماجه في الضعيف عن ابن عمر عن عبادة بن صامت عن النبى صلى الله عليه وآله قال: " حريم النخلة مد جرائدها " والجريدة السعف.
٣٤١٩ - وروي " أن حريم المسجد أربعون ذراعا من كل ناحية، وحريم المؤمن في الصيف باع " وروي " عظم الذراع "(١) .
٣٤٢٠ - وروى عقبة بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام " في رجل أتى جبلا فشق منه قناة جرى ماؤها سنة، ثم إن رجلا أتى ذلك الجبل فشق منه قناة اخرى فذهبت قناة الآخر بماء قناة الاول، قال: يقايسان بحقائب البئر ليلة ليلة فينظر أيتها أضرت بصاحبتها، فإن كانت الاخيرة أضرت بالاولى فليتعور(٢) ، وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك، وقال: إن كانت الاولى أخذت ماء الاخيرة لم يكن لصاحب الاخيرة على الاولى سبيل ".
٣٤٢١ - وسئل عليه السلام "(٣) عن قوم كان لهم عيون في أرض قريبة بعضها من بعض، فأراد رجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها الذي كانت عليه، وبعض العيون إذا فعل بها ذلك أضرت ببقيتها، وبعضها لا تضر من شدة الارض، فقال: ما كان في مكان جليد فلا يضره(٤) ، وما كان في أرض رخوة بطحاء فإنه يضر ".
٣٤٢٢ - وقال عليه السلام " يكون بين البئرين إن كانت أرضا صلبة خمسمائة
___________________________________
(١) ولا منافاة بينهما لان ذلك على سبيل الاستحسان والتخيير، ويمكن أن يراد بالباع حريم الجانبين مجموعا فيقرب لكل جانب من عظم الذراع (مراد) والباع قدر مد اليدين، قال سلطان العلماء: ولعل هذا في الشتاء وذلك في الصيف أو يحمل الباع على الافضل.
(٢) الحقائب جمع الحقيبة وهي العجيزة ووعاء يجمع الراحل فيه زاده وحقب المطر أى تأخر واحتبس يعنى منتهى البئر، والحاصل أنه يحبس كل ليلة ماء احدى القناتين ليعلم أيتهما تضر بالاخرى.
وفى التهذيب " بجوانب البئر " وفى بعض النسخ " بعقائب البئر " وقال الفيض رحمه الله - العقبة - بالضم -: النوبة، والتعوير: الطم، وفى النهاية: عورت الركية وأعورتها إذا طممتها وسددت أعينها التى ينبع منها الماء.
(٣) مروى في الكافى ج ٥ ص ٢٩٣ عن القمى، عن أبيه، عن محمد بن حفص عنه عليه السلام مع زيادة.
(٤) الجليد: الارض الصلبة.
ذراع(١) ، وإن كانت رخوة فألف ذراع ".
٣٤٢٣ - وروى الحسن الصيقل(٢) ، عن أبي عبيدة الحذاء قال: قال أبوجعفر عليه السلام: " كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بني فلان، فكان إذا جاء إلى نخلته نظر إلى شئ من أهل الرجل يكرهه الرجل، قال: فذهب الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فشكاه، فقال: يا رسول الله إن سمرة يدخل علي بغير إذني فلو أرسلت إليه فأمرته أن يستأذن حتى تأخذ أهلي حذرها منه، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله فدعاه فقال: يا سمرة ما شأن فلان يشكوك ويقول: يدخل بغير إذني فترى من أهله ما يكره ذلك، يا سمرة إستأذن إذا أنت دخلت، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يسرك أن يكون لك عذق في الجنة بنخلتك؟ قال: لا، قال: لك ثلاثة؟ قال: لا، قال: ما أراك يا سمرة إلا مضارا، اذهب يا فلان فاقطعها واضرب بها وجهه)(٣) .
___________________________________
(١) مروى في الكافى والتهذيب ج ٢ ص ١٥٧ بسند فيه محمد بن عبدالله بن هلال وهو مجهول الحال.
(٢) في الطريق اليه من لم يوثق صريحا، ورواه الكلينى والشيخ مع اختلاف وبنحو أبسط وفيهما " باع نخلا واستثنى عليه نخلة ".
(٣) في التهذيب " فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للانصارى: اذهب فاقطعها وارم بها اليه، فانه لا ضرر ولا ضرار " وفى الكافى " وشكا الانصارى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأرسل اليه رسول الله صلى الله عليه وآله فأتاه فقال له: ان فلانا قد شكاك وزعم أنك تمر عليه وعلى أهله بغير أذنه فاستأذن عليه إذا أردت أن تدخل، فقال: يا رسول الله أستأذن في طريقى إلى عذقى؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: خل عن ولك مكانه عذق في مكان كذا وكذا، فقال: لا، قال: فلك اثنان، قال: لا أريد، فلم يزل يزيده حتى بلغ عشرة أعذاق، فقال: لا، قال: فلك عشرة في مكان كذا وكذا فأبى فقال: خل عنه ولك مكانه عذق في الجنة، قال: لا أريد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: انك رجل مضار، ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن، قال: ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله فقلعت ثم رمى بها اليه، وقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: انطلق واغرسها حيث شئت، وقال استاذنا الشعرانى - مد ظله العالى -: هذا الحديث معتبر منقول بطرق مختلفة عن العامة والخاصة فلا بأس بالعمل به في مورده وهو أن يكون لرجل عذق في أرض رجل ولا يستأذن في الدخول و يأبى عن البيع والمعاوضة، وأما إذا تخلف بعض الشروط مثل أن يكون مال آخر غير النخل كشجرة التفاح أو زرع أو بناء أو كان الارض غير مسكونة لاحد وكان الداخل يستأذن إذا دخل أو يرضى بعوضه أو عوض ثمرته فهو خارج عن مدلول الحديث، ويمكن تعميم الحكم بالنسبة إلى كل شجرة غير النخل والى الزرع والبناء، والاضرار بأمور أخرى غير عدم الاستيذان وأما إذا لم يضر واستأذن أو رضى بعوض فوق قيمته فجواز قلع الشجرة أو هدم الدار ممنوع، و بالجملة القدر المسلم حرمة اضرار الغير الا أن يكون في أموال حفظها على مالكها ففرط في حفظها وتضرر بتفريطه في الحفظ. =
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: ليس هذا الحديث بخلاف الحديث الذى ذكرته في أول هذا الباب من قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل باع نخلة واستثنى نخلة فقضي له بالمدخل إليها والمخرج منها، لان ذلك فيمن اشترى النخلة مع الطريق إليها، وسمرة كانت له نخلة ولم يكن له الممر إليها(١) .
___________________________________
= فيجوز أن يعمل في ملكه عملا يضر جاره، وعلى الجار أيضا حفظ ملكه ثم ان الضرر مع حرمته لا يوجب لنا اختراع أحكام من قبل أنفسنا لدفع الضرر، مثلا إذا تلفت غلة قرية بآفة لا يجوز لنا الحكم ببراءة ذمة المستأجر من مال الاجارة، أو إذا استلزم خروج المستأجر من الدار والحانوت وانتقاله إلى مكان آخر ضررا لا يجوز لنا المنع من اخراجه وأمثال ذلك كثيرة في العقود والمعاملات ولا ينفى عنها بمقتضياتها إذا استلزم ضررا وكذلك لا يحلل به المحرمات كالربا إذا استلزم الامتناع منه ضررا ويجب في كل مورد من موارد الضرر اتباع الادلة الخاصة به.
(١) حق العبارة " فيمن كانت له النخلة مع الطريق اليها " لان استثناء النخلة ليس بشرائها مع طريقها وان كان في حكم ذلك، ففى العبارة مسامحة، ويمكن حمل فعل النبى صلى الله عليه وآله على أن سمرة لما لم يسمع قول رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يرض من خلته بثلاثة من عذق الجنة استحق ذلك ولا بعد فيه، وأيضا مامر من أن لصاحب النخلة الدخول والخروج وغير ذلك لا ينافى وجوب الاستيذان وان وجب الاذن على صاحب الحائط عنده، ولا بعد أيضا في أن صاحب النخلة ان لم يرض بالاستيذان وكان ينظر إلى ما يكرهه صاحب الحائط استحق أن يقلع نخلته لدفع الاضرار.
وقال سلطان العلماء: يمكن الجمع بأنه صلى الله عليه وآله لما علم أن غرض سمرة الاضرار والعناد والنظر إلى أهل الرجل أمر بقلع نخلتها كما يشعر به قوله عليه السلام " ما أراك الا مضارا " بعد الالتماس منه بخلاف ما سبق، فلا منافاة.
باب الحكم باجبار الرجل على نفقة اقربائه
٣٤٢٤ - روى محمد بن علي الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (من الذي اجبر على نفقته؟ قال: الوالدان والولد والزوجة(١) ، والوارث الصغير يعني الاخ وابن الاخ وغيره(٢) .
باب ما يقبل من الدعاوى بغير بينة
٣٤٢٥ - (جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه واله(٣) فادعى عليه سبعين درهما ثمن
___________________________________
(١) مروى في التهذيب ج ٢ ص ٨٩ والاستبصار ج ٣ ص ٤٣ نحو صدره مسندا عن حريز عن أبى عبدالله عليه السلام في حديث وذيله عن محمد الحلبى في آخر، وأما اعتبار الصغر فهو مناف للاصول ويمكن أن يكون الصغير تصحيفا للفقير ويؤيد ذلك أنه نقل عن الشهيد - قدس سره - ذكر في بعض مصنفاته أن الشيخ ذكر في المبسوط أنه يجب نفقة الوارث الفقير للرواية. والظاهر أن المراد هذه الرواية لعدم وجودى غيرها.
وقال الفاضل التفرشى: يمكن أن يراد بالوارث من ليس للمنفق أقرب وأن يراد من من شأنه أنه يصير وارثا، والاول أقرب - انتهى
(٢) في الاستبصار والتهذيب " يعنى الاخ وابن الاخ ونحوه " وقال في المسالك: المشهور أنه لا يجب نفقه غير العمودين من الاقارب ونقل العلامة في القواعد في ذلك خلافا وأسنده الشراح إلى الشيخ وأنه ذهب إلى وجوبها على كل وارث والشيخ في المبسوط قطع باختصاصها بالعمودين وأسند وجوبها على الوارث إلى رواية وحملها على الاستحباب - انتهى.
(٣) روى المصنف في الامالى المجلس(٢٢) عن على بن محمد بن قتيبة، عن حمدان ابن سليمان، عن نوح بن شعيب، عن محمد بن اسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن علقمة، عن الصادق عليه السلام نحو هذا الخبر، وفى الانتصار للسيد المرتضى - قدس الله روحه - نحوه راجع مسائل القضاء والشهادات منه.
ناقة باعها منه، فقال: قد أوفيتك، فقال: اجعل بيني وبينك رجلا يحكم بيننا، فأقبل رجل من قريش فقال رسول الله صلى الله عليه واله: احكم بيننا، فقال للاعرابي ما تدعي على رسول الله؟ قال: سبعين درهما ثمن ناقة بعتها منه، فقال: ما تقول يا رسول الله؟ قال: قد أوفيته فقال للاعرابي: ما تقول؟ قال: لم يوفني فقال لرسول الله صلى الله عليه واله ألك بينة على أنك قد أوفيته؟ قال: لا، قال للاعرابي: أتحلف أنك لم تستوف حقك وتأخذه؟ فقال: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه واله لا تحاكمن مع هذا إلى رجل يحكم بيننا بحكم الله عزوجل(١) ، فأتى رسول الله صلى الله عليه واله علي بن أبي طالب عليه السلام ومعه الاعرابي " فقال علي عليه السلام مالك يا رسول الله؟ قال: يا أبا الحسن أحكم بيني وبين هذا الاعرابي، فقال علي عليه السلام: يا أعرابي ما تدعي على رسول الله؟ قال: سبعين درهما ثمن ناقة بعتها منه، فقال: ما تقول يا رسول الله؟ قال: قد أوفيته ثمنها، فقال: يا أعرابي أصدق رسول الله صلى الله عليه واله فيما قال؟ قال: لا ما أوفاني شيئا، فأخرج علي عليه السلام سيفه فضرب عنقه، فقال رسول الله صلى الله عليه واله: لم فعلت يا علي ذلك؟ ! فقال: يارسول الله نحن نصدقك على أمر الله ونهيه وعلى أمر الجنة والنار والثواب والعقاب و وحي الله عزوجل ولا نصدقك في ثمن ناقة هذا الاعرابي ! وإني قتلته لانه كذبك لما قلت له أصدق رسول الله فيما قال فقال: لاما أوفاني شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه واله: أصبت يا علي فلا تعد إلى مثلها، ثم التفت إلي القرشي وكان قد تبعه، فقال: هذا حكم الله لا ما حكمت به)(٢) .
٣٤٢٦ - وفي رواية محمد بن بحر الشيباني، عن أحمد بن الحرث قال: حدثنا أبوأيوب الكوفي قال: حدثنا إسحاق بن وهب العلاف قال: حدثنا أبوعاصم النبال،
___________________________________
(١) أى مع هذا الاعرابى، و " لاتحاكمن " جواب القسم المحذوف.
(٢) تحاكم النبى صلى الله عليه وآله إلى القرشى ابتداء ورد حكمه ثانيا يعطى جواز التحاكم إلى من ظاهره قابلية التحكم ورد حكمه عند العلم بخطائه، وكذا ما يجيئ من قضية شريح في درع طلحة.
عن ابن جريج، عن الضحاك(١) ، عن ابن عباس قال: (خرج رسول الله صلى الله عليه واله من منزل عائشة فاستقبله أعرابي ومعه ناقة فقال: يا محمد تشتري هذه الناقة؟ فقال النبي صلى الله عليه واله: نعم بكم تبيعها يا أعرابي؟ فقال: بمائتي درهم فقال النبي صلى الله عليه واله: بل ناقتك خير من هذا، قال: فما زال النبي صلى الله عليه واله يزيد حتى اشترى الناقة بأربع مائة درهم، قال: فلما دفع النبي صلى الله عليه واله إلى الاعرابي الدراهم ضرب الاعرابي يده إلى زمام الناقة، فقال: الناقة ناقتي والدراهم دراهمي فإن كان لمحمد شئ فليقم البينة قال: فأقبل رجل فقال النبي صلى الله عليه واله: أترضى بالشيخ المقبل؟ قال: نعم يا محمد، فقال النبي صلى الله عليه واله: تقضي فيما بيني وبين هذا الاعرابي؟ فقال: تكلم يارسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه واله: الناقة ناقتى والدراهم دراهم الاعرابي، فقال الاعرابي: بل الناقة ناقتي و الدراهم دراهمي إن كان لمحمد شئ فليقم البينة، فقال الرجل: القضية فيها واضحة يارسول الله وذلك أن الاعرابي طلب البينة، فقال له النبي صلى الله عليه واله: إجلس فجلس ثم أقبل رجل آخر فقال النبي صلى الله عليه واله: أترضى يا أعرابي بالشيخ المقبل؟ قال: نعم يا محمد، فلما دنا قال النبي صلى الله عليه واله: إقض فيما بيني وبين الاعرابي قال تكلم يارسول الله فقال النبي صلى الله عليه واله: الناقة ناقتي والدراهم دراهم الاعرابي، فقال الاعرابي: بل الناقة ناقتي والدراهم دراهمي إن كان لمحمد شئ فليقم البينة، فقال الرجل: القضية فيها واضحة يارسول الله لان الاعرابي طلب البينة، فقال النبي صلى الله عليه واله: اجلس حتى يأتي الله بمن يقضي بيني وبين الاعرابي بالحق، فأقبل علي بن أبي طالب عليه السلام فقال النبي صلى الله عليه واله: أترضى بالشاب المقبل؟ قال: نعم فلما دنا قال النبي صلى الله عليه واله: يا أبا الحسن إقض فيما بيني وبين الاعرابي، فقال: تكلم
___________________________________
(١) ذكر المصنف هنا تمام السند لانه مقطوع وجل رواته من العامة، ومحمد بن بحر مرمى بالغلو وارتفاع المذهب والقول بالتفويض، وأحمد بن الحرث مشترك بين جماعة غير موثقين ولعله تصحيف أحمد بن حرب وهو حفيد محمد البخارى العامى، و أبوأيوب الكوفى ان كان الخزاز فهو ثقة والا فمجهول، واسحاق بن وهب عامى وكذا بقية رجال السند إلى ابن عباس.
يارسول الله فقال النبي صلى الله عليه واله: الناقة ناقتي والدراهم دراهم الاعرابي فقال الاعرابي: لا بل الناقة ناقتي والدراهم دراهمي إن كان لمحمد شئ فليقم البينة، فقال علي عليه السلام: خل بين الناقة وبين رسول الله صلى الله عليه واله فقال الاعرابي: ما كنت بالذي أفعل أو يقيم البينة(١) قال: فدخل علي عليه السلام منزله فاشتمل على قائم سيفه(٢) ثم أتى فقال: خل بين الناقة وبين رسول الله صلى الله عليه واله قال: ما كنت بالذي أفعل أو يقيم البينة: قال: فضربه علي عليه السلام ضربة فاجتمع أهل الحجاز على أنه رمى برأسه وقال بعض أهل العراق بل قطع منه عضوا، قال: فقال النبي صلى الله عليه واله: ما حملك على هذا يا علي !؟ فقال: يارسول الله نصدقك على الوحي من السماء ولا نصدقك على أربعمائة درهم) !.
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: هذان الحديثان غير مختلفين لانهما في قضيتين، وكانت هذه القضية قبل القضية التي ذكرتها قبلها(٣) .
٣٤٢٧ - وروى محمد بن بحر الشيباني، عن عبدالرحمن بن أحمد الذهلي قال: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال: حدثنا أبواليمان الحكم بن نافع الحمصي، قال: حدثنا شعيب، عن الزهري، عن عبدالله بن أحمد الذهلي قال(٤) حدثني عمارة بن خزيمة بن ثابت أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه واله (أن النبي صلى الله عليه واله ابتاع فرسا من أعرابى فأسرع النبي صلى الله عليه واله المشي ليقبضه ثمن فرسه فأبطأ الاعرابي فطفق رجال يعترضون الاعرابي فيساومونه بالفرس(٥) وهم لا يشعرون
___________________________________
(١) " أو يقيم " بمعنى إلى أن يقيم.
(٢) قائم السيف وقائمته: مقبضه. (المصباح)
(٣) قال ذلك دفعا لان النبى صلى الله عليه وآله نهاه في الخبر السابق عن العود إلى مثله، لكن في الخبرين غرابة كما لا يخفى والعلم عند الله.
(٤) السند عامى وروى نحوه الكلينى ج ٧ ص ٤٠١ من الكافى في الموثق كالصحيح عن معاوية بن وهب مقطوعا. وذكر القضية جماعة من العامة واشار اليه ابن قتيبة في المعارف وابن الاثير في اسد الغابة.
(٥) المساومة المقاولة في البيع والشراء والمجاذبة بين البايع والمشترى على السلعة وفضل ثمنها.
أن النبي صلى الله عليه واله ابتاعه حتى زاد بعضهم الاعرابي في السوم على الثمن فنادى الاعرابي فقال: إن كنت مبتاعا لهذا الفرس فابتعه وإلا بعته، فقام النبي صلى الله عليه واله حين سمع الاعرابي فقال: أو ليس قد ابتعته منك؟ فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه واله و بالاعرابي وهما يتشاجران فقال الاعرابي: هلم شهيدا يشهد إنى قد بايعتك، و من جاء من المسلمين قال للاعرابي: إن النبي صلى الله عليه واله لم يكن ليقول إلا حقا حتى جاء خزيمة بن ثابت فاستمع لمراجعة النبي صلى الله عليه واله والاعرابي فقال خزيمة: إني أنا أشهد أنك قد بايتعه، فأقبل النبي صلى الله عليه واله على خزيمة فقال: بم تشهد !؟ قال: بتصديقك يارسول الله فجعل النبي صلى الله عليه واله شهادة خزيمة بن ثابت شهادتين وسماه ذا الشهادتين).
٣٤٢٨ - وروى ممحمد بن قيس(١) عن أبي جعفر عليه السلام (أن عليا عليه السلام كان في مسجد الكوفة فمر به عبدالله بن قفل التيمي ومعه درع طلحة فقال علي عليه السلام: هذه درع طلحة اخذت غلولا(٢) يوم البصرة، فقال ابن قفل: يا أمير المؤمنين اجعل بيني وبينك قاضيك الذي ارتضيته للمسلمين فجعل بينه وبينه شريحا فقال علي عليه السلام: هذه درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة فقال شريح: يا أمير المؤمنين هات على ما تقول بينة فأتاه بالحسن بن علي عليه السلام فشهد أنها درع طلحة اخذت يوم البصرة غلولا فقال شريح: هذا شاهد ولا أقضي بشاهد حتى يكون معه آخر، فأتى بقنبر فشهد أنها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة، فقال: هذا مملوك ولا أقضى بشهادة المملوك، فغضب علي عليه السلام، ثم قال: خذوا الدرع فإن هذا قد قضى بجور ثلاث مرات فتحول شريح عن مجلسه وقال: لا أقضي بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت
___________________________________
(١) رواه الكلينى ج ٧ ص ٣٨٥ عن القمى، عن أبيه، عن ابن أبى عمير عن عبدالرحمن ابن الحجاج، والشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٨٧ في الموثق عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبى عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبى جعفر عليه السلام والظاهر أنه سقط محمد ابن قيس في الكتابين لان عبدالرحمن لم يلق أبا جعفر عليه السلام.
(٢) الغلول: الخيانة في المغنم خاصة.
بجور ثلاث مرات؟ فقال له علي عليه السلام: إني لما قلت لك: إنها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة فقلت هات على ما تقول بينة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه واله: حيثما وجد غلول اخذ بغير بينة(١) ، فقلت: رجل لم يسمع الحديث، ثم أتيتك بالحسن فشهد فقلت: هذا شاهد واحد ولا أقضي بشاهد حتى يكون معه آخر وقد قضى رسول الله صلى الله عليه واله بشاهد ويمين، فهاتان اثنتان، ثم أتيتك بقنبر، فشهد فقلت: هذا مملوك، وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا فهذه الثالثة(٢) ، ثم قال عليه السلام: يا شريح إن إمام المسلمين يؤتمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا(٣) ، ثم قال أبوجعفر عليه السلام: فأول من رد شهادة المملوك - رمع -)(٤) .
٣٤٢٩ - وروى محمد بن عيسى بن عبيد، عن أخيه جعفر بن عيسى قال: (كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك المرأة تموت فيدعي أبوها أنه أعارها بعض ما كان عندها من المتاع والخدم أتقبل دعواه بلا بينة، أم لا تقبل دعواه إلا ببينة؟ فكتب عليه السلام: تجوز بلا بينة، قال: وكتبت إلى أبي الحسن يعني علي بن محمد عليهما السلام جعلت فداك إن ادعى زوج المرأة الميتة أو أبوزوجها أو أم وزجها في متاعها أو في خدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع والخدم أيكون بمنزلة الاب
___________________________________
(١) لعل مبنى ذلك على أنه لم يكن كلام في أنها درع طلحة لعلمهم بذلك بحيث لا يمكن انكاره حيث رأوها مرة بعد أخرى، بل الكلام انما كان في أن عبدالله بن قفل هل أخذه غلولا أو على وجه شرعى، والاصل عدم انتقالها اليه بنافل شرعى (مراد) وقال العلامة المجلسى - رحمه الله - قوله " حيث ما وجد غلول " لعله محمول على ما إذا كان معروفا مشهورا بين الناس أو عند الامام والا فالحكم به مطلقا لا يخلو عن اشكال.
(٢) يستفاد منه تعديل قنبر وقبول شهادة المملوك العادل.
(٣) الخبر في الكافى والتهذيب إلى هنا.
(٤) مقلوب عمر. وحاصل الخبر أن طلب البينة من المدعى انما يكون فيمن لم يعلم عصمته، وأما فيمن علم عصمته بالدليل فيعلم بقوله حقية دعواه فلم يحتج الحاكم في الحكم إلى بينة لوجوب حكمه بعلمه ولهذا يجب تصديقه في جميع الاحكام الشرعية والاعتقادات. (مراد)
في الدعوى؟ فكتب عليه السلام: لا)(١) .
٣٤٣٠ - وروى محمد بن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى النخاس عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إذا طلق الرجل امرأته فادعت أن المتاع لها وادعى أن المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء)(٢) .
وقد روي أن المرأة أحق بالمتاع لان من بين لابتيها قد يعلم أن المرأة تنقل إلى بيت زوجها المتاع(٣) .
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: يعنى بذلك المتاع الذي هو من متاع النساء والمتاع الذى هو يحتاج إليه الرجال كما تحتاج إليه النساء، فأما ما لا يصلح إلا للرجال فهو للرجل، وليس هذا الحديث بمخالف للذي قال: له ما للرجال و لها ما للنساء وبالله التوفيق.
___________________________________
(١) مروى في الكافى ج ٧ ص ٤٣١ وفى التهذيب ج ٢ ص ٨٧، وقال العلامة المجلسى - رحمه الله -: لعل الفرق فيما إذا علم كونها ملكا للاب سابقا كما هو الغالب بخلاف غيره، فالقول قول الاب لانه كان ملكه والاصل عدم الانتقال، وقال في التحرير: هذه الرواية محمولة على الظاهر لان المرأة تأتى بالمتاع من بيت أهلها.
(٢) مروى في التهذيب ج ٢ ص ٨٩ والاستبصار ج ٣ وص ٤٧ في ذيل حديث.
(٣) هذا الكلام مضمون خبر رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٩٠ في الصحيح عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " سألتى هل يقضى ابن أبى ليلى بقضاء يرجع عنه فقلت له: بلغنى أنه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادعى ورثة الحى وورثة الميت، أو طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته المرأة أربع قضيات قال: ماهن؟ قلت: أما أول ذلك فقضى فيه بقضاء ابراهيم النخعى أن يجعل متاع المرأة الذى لا يكون للرجل للمرأة، ومتاع الرجل الذى لا يكون للمرأة للرجل، وما يكون للرجال والنساء بينهما نصفين ثم بلغنى أنه قال: هما مدعيان جميعا والذى بأيديهما جميعا مما يتركان بينهما نصفين ثم قال: الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهى المدعية فالمتاع كله للرجل الا متاع النساء الذى لا يكون للرجال فهو للمرأة، ثم قضى بعد ذلك بقضاء لولا انى شهدته لم أروه عليه، ماتت امرأة مناولها زوج وتركت متاعا فرفعته اليه فقال اكتبوا لى المتاع فلما قرأه قال: هذا يكون للمرأة وللرجل وقد جعلته للمرأة الا الميزان فانه من متاع الرجل، فهو لك، قال: فقال لي على أي شئ هو اليوم؟ قلت: رجع إلى أن جعل البيت للرجل، ثم سألته عن ذلك فقلت له: ما تقول فيه أنت؟ قال: القول الذي أخبرتنى أنك شهدت منه وان كان قد رجع عنه، قلت له: يكون المتاع للمرأة؟ فقال: لو سألت من بينهما - يعنى الجبلين - ونحن يومئذ بمكة لا خبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل فيعطى التي جاءت به وهو المدعى فان زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت بالبينة ".
باب نادر
٣٤٣١ - روى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام " أنه سئل عن رجل أبصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل آخر فأخذه فقال: للعين ما رأت ولليد ما أخذت ".
٣٤٣٢ - وروى علي بن عبدالله الوراق رحمه الله عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبى عمير، عن حماد، عن محمد بن مسلم قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الاخرس كيف يحلف إذا ادعي عليه دين ولم يكن للمدعى بينة فقال إن أميرالمؤمنين عليه السلام اتي بأخرس وادعي عليه دين فأنكره ولم يكن للمدعي عليه بينة فقال أمير المؤمنين عليه السلام: الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للامة جميع ما يحتاج إليه، ثم قال: ائتوني بمصحف فاتي به، فقال للاخرس: ما هذا فرفع رأسه إلى السماء وأشار أنه كتاب الله، ثم قال: ائتوني بوليه فأتوه بأخ له فأقعده إلى جنبه، ثم قال: يا قنبر علي بدواة وصينية فأتاه بهما(١) ثم قال لاخ الاخرس: قل لاخيك: هذا بينك وبينه انه علي، فتقدم إليه بذلك ثم كتب أمير المؤمنين عليه السلام: والله الذي لاإله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، الطالب الغالب الضار النافع، المهلك المدرك، الذي يعلم السر والعلانية، إن فلان بن فلان المدعي ليس له قبل فلان بن فلان أعني الاخرس حق ولا طلبة بوجه من
___________________________________
(١) يعنى قصعة، والخبر مروى في التهذيب ج ٢ ص ٩٧.
الوجوه ولا سبب من الاسباب ثم غسله وأمر الاخرس أن يشربه، فامتنع فألزمه الدين)(١) .
باب العتق وأحكامه
٣٤٣٣ - قال رسول الله صلى الله عليه واله: (من أعتق مؤمنا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، وإن كانت انثى أعتق الله بكل عضوين منها عضوا من النار، لان المرأة بنصف الرجل)(٢) .
٣٤٣٤ - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (يستح ب للرجل أن يتقرب عشية عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة).
٣٤٣٥ - وروي عن أبي بصير، وأبي العباس، وعبيد بن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إذا ملك الرجل والديه أو اخته أو عمته أو خالته أو ابنة أخيه أو ابنة اخته وذكر أهل هذه الآية(٣) من النساء عتقوا جميعا، ويملك الرجل عمه وابن
___________________________________
(١) قال في المسالك: في حلف الاخرس أقوال أشهرها تحليفه بالاشارة المفهمة الدالة عليه كسائر أموره، والشيخ في النهاية اشترط مع ذلك وضع يده على اسم الله تعالى، وقيل: بكتب اليمين في لوح ويؤمر بشر به بعد اعلامه، واحتجوا بهذا الخبر، وحمله ابن ادريس على أخرس لا يكون له كتابة معقولة ولا اشارة مفهومة، وما ذكر في الخبر من فهمه اشارة على عليه السلام اليه بالاستفهام عن المصحف ينافى ذلك.
(٢) هذا إذا كان المعتق - على صيغة الفاعل - رجلا، أما إذا كانت امرأة فالظاهر من العلة المذكورة أن يعتق بكل عضو منها عضوا منها من النار، وفى صورة العكس ينعتق بكل عضو منه عضوان بمعنى تضاعف الاجر، وفى المجلد الاول من الكافى ص ٤٥٣ باب مولد أمير المؤمنين عليه السلام " أن فاطمة بنت اسد قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله: انى اريد أن أعتق جاريتى هذه، فقال لها: أن فعلت أعتق الله بكل عضو منها عضوا منك من النار ". والخبر رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٠٩ والكلينى ج ٦ ص ١٨٠.
(٣) المراد قوله تعالى " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم - الاية ".
أخيه وابن أخته وخاله، ولا يملك امه من الرضاعة ولا اخته ولا عمته ولا خالته، فإذا ملكهن عتقن، قال: وما يحرم من النسب من النساء فإنه يحرم من الرضاع(١) ، وقال: يملك الذكور ما خلا الوالد والولد، ولا يملك من النساء ذات محرم، قلت: وكذلك يجري في الرضاع؟ قال: نعم يجري في الرضاع مثل ذلك "(٢) .
٣٤٣٦ - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام " في جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه قال: إن كان موسرا كلف أن يضمن وإن كان معسرا اخدمت بالحصص "(٣) .
٣٤٣٧ - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد كان بين رجلين فحرر أحدهما نصفه وهو صغير وأمسك الآخر نصفه(٤) ، قال: يقوم قيمة يوم حرر الاول وامر المحرر أن يسعى في نصفه الذي لم يحرر حتى يقضيه ".
٣٤٣٨ - وروى محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجلين يكون بينهما لامة فيعتق أحدهما نصفه فتقول الامة للذي لم يعتق نصفه: لا اريد أن تقومني ذرني كما أنا أخدمك وإنه أراد أن يستنكح النصف
___________________________________
(١) اختلف الاصحاب تبعا لاختلاف الروايات في أن من ملك من الرضاع من ينعتق عليه لو كان بالنسب هل ينعتق أم لا، فذهب الشيخ وأتباعه وأكثر المتأخرين إلى الانعتاق، وذهب المفيد وابن أبى عقيل وسلار وابن ادريس - رحمهم الله - إلى عدم الانعتاق. (المرآة)
(٢) ظاهر الحديث يدل على انعتاق كل من بين تحريمها في الاية وان كان بالمصاهرة كام الزوجة وزوجة الولد، ولكنهم خصصوا الحكم بالمحرمات بالنسب والرضاع. (مراد)
(٣) كذا في الاستبصار، وفى بعض النسخ " اخذت " وفى التهذيب " اخدمت بالحصة "، وقيل: يمكن أن يحمل ذلك على ما إذا لم يقدر على السعى في تحصيل قيمة ما بقى لها من الرق أو لم يسع بقرينة ما يجيئ.
(٤) في الكافى ج ٦ ص ١٨٣ " وأمسك الاخر نصفه حتى كبر الذى حرر نصفه ".
الآخر، قال لا ينبغي له أن يفعل إنه لايكون للمرأة فرجان ولا ينبغي له أن يستخدمها ولكن يقومها ويستسعيها)(١) .
وفي رواية أبي بصير مثله إلا أنه قال: (وإن كان الذي أعتقها محتاجا فليستسعها).
٣٤٣٩ - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه (سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه، قال: إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله و إلا استسعى العبد في النصف الآخر)(٢) .
٣٤٤٠ - وروى حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فأعتق لوجه الله نصيبه، فقال: إذا أعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة، وإذا أعتق نصيبه لوجه الله عزوجل كان الغلام قد اعتق منه حصة من أعتق، ويستعملونه على قدر ما لهم فيه، فإن كان فيه نصفه عمل لهم يوما وله يوم، وإن أعتق الشريك مضارا فلا عتق له لانه أراد أن يفسد على القوم و يرجع القوم على حصتهم).
٣٤٤١ - وقال الصادق عليه السلام: (لا عتق إلا ما اريد به وجه الله عزوجل)(٣) .
٣٤٤٢ - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (سألته عن الرجل تكون له الامة، فيقول: متى آتيها فهي حرة، ثم يبيعها من رجل، ثم يشتريها بعد ذلك، قال: لا بأس بأن يأتيها قد خرجت من ملكه).
٣٤٤٣ - وروي عن سماعة قال: (سألته عن رجل قال لثلاثة مماليك له: أنتم أحرار، وكان له أربعة فقال له رجل من الناس: أعتقت مماليكك؟ قال: نعم أيجب
___________________________________
(١) رواه الكلينى في الكافى ج ٥ ص ٤٨٢ وفيه " فيستسعيها ".
(٢) أى إذا كان قصده بذلك الاضرار على شريكه فيلزمه العتق فيما بقى ويؤخذ بما بقى لشريكه، والخبر رواه الشيخ في الاستبصار ج ٤ ص ٤ والتهذيب ج ٢ ص ٣١٠.
(٣) كذا في جميع النسخ كما في الكافى ج ٦ ص ١٧٨ وفى التهذيب ج ٢ ص ٣٠٩ " ولا أعتق الا ما أريد به وجه الله تعالى ".
عتق الاربعة حين أجملهم؟ أو هو للثلاثة الذين أعتق؟ قال: إنما يجب العتق لمن أعتق).
٣٤٤٤ - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل زوج أمته من رجل وشرط له أن ما ولدت من ولد فهو حر، فطلقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر ما منزلة ولدها؟ قال: بمنزلتها إنما جعل ذلك للاول(١) وهو في الآخر بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء أمسك).
٣٤٤٥ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك)(٢) .
٣٤٤٦ - وسأله عبدالرحمن بن أبي عبدالله (عن رجل قال لغلامه: أعتقك على أن أزوجك جاريتي هذه فإن نكحت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار، فأعتقه على ذلك فنكح أو تسرى أعليه مائة دينار ويجوز شرطه؟ قال: يجوز عليه شرطه)(٣) .
٣٤٤٧ - وقال أبوعبدالله عليه السلام (في رجل أعتق مملوكه على أن يزوجه ابنته وشرط عليه إن تزوج أو تسرى عليها فعليه كذا وكذا، قال: يجوز).(٤)
___________________________________
(١) في التهذيب ج ٢ ص ٣١١ " قال منزلتها ما جعل ذلك الا للاول - الخ، وقال سلطان العلماء: ينبغى حمل ذلك على صورة يفيد فيها هذا الشرط ويصح كون الولد بمنزلة الام مع عدم الاشتراط كما إذا كان الزوج عبدا أو كما ذهب اليه ابن الجنيد من كون الولد رقا وان كان الزوج حرا الا مع اشتراط الحرية، والمشهور كون ولد الزوج الحر حر الامع اشتراط الرقية، وقيل: لا تأثير لشرط الرقية.
(٢) رواه الكلينى في الكافى ج ٦ ص ١٧٩ في الحسن كالصحيح. ويمكن حمله على أن المراد لا يصح عتق يكون انعتاقه قبل الملك لئلات ينافى الاخبار الدالة ظاهرا على صحة تعليقه بالملك ولكن حملها الشيخ على النذر.
(٣) أجمع الاصحاب على أن المعتق إذا شرط على العبد شرطا سائغا في العتق لزمه الوفاء، وهل يشترط في لزوم الشرط قبول المملوك، قيل: لا، وهو اختيار المحقق، وقيل: يشترط مطلقا وهو اختيار العلامة في التحرير وفصل في القواعد وقال بلزومه في شرط المال دون الخدمة.
(٤) روى نحوه الكلينى في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام.
٣٤٤٨ - وسأله يعقوب بن شعيب (عن رجل أعتق جاريته وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ألهم أن يستخدموها؟ قال: لا).(١)
٣٤٤٩ - وروى جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام (في رجل أعتق عبدا له مال لمن مال العبد؟ قال: إن كان علم أن له مالا تبعه ماله وإلا فهو للمعتق(٢) .
وفي رجل باع مملوكا وله مال، قال: إن علم مولاه الذي باعه أن له مالا فالمال للمشتري، وإن لم يعلم البايع فالمال للبايع).
٣٤٥٠ وروى ابن بكير، عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إذا كان للرجل مملوك فأعتقه وهو يعلم(٣) أن له مالا ولم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه فهو للعبد).
٣٤٥١ - وسأله عبدالرحمن بن أبي عبدالله(٤) (عن رجل أعتق عبدا له و
___________________________________
(١) مروى في الكافى ج ٦ ص ١٧٩ في الصحيح، وعليه الاصحاب، وقوله " فأبقت " من الاباق أى هربت من سيدها.
(٢) إلى هنا رواه الكلينى في الكافى ج ٦ ص ١٩٠ والشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣١١.
(٣) كذا، وفى الكافى ج ٦ ص ١٩٠ والتهذيب " قال: إذا كاتب الرجل مملوكه وأعتقه وهو يعلم - الخ، وفى الاستبصار كما في المتن وزاد في بعض نسخه بعد قوله " فهو للعبد " " والا فهو له - أى وان لم يعلم أن له مالا فالمال للسيد - ".
(٤) رواه الشيخ في التهذيبين باسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضاله، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبى عبدالله، عن أبى عبدالله عليه السلام، وقال بعده: هذه الاخبار عامة مطلقة ينبغى أن نقيدها بأن نقول انما يكون له المال إذا بدأ به في اللفظ قبل العتق بأن يقول: لى مالك وأنت حر، فان بدا بالحرية لم يكن له من المال شئ، يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن أبى جرير قال: " سألت أباالحسن عليه السلام عن رجل قال لمملوكه: أنت حر ولى مالك، قال: لا يبدء بالحرية قبل المال يقول له: لى مالك وأنت حر برضا المملوك فان ذلك أحب إلى ".
للعبد مال فتوفي الذي أعتق العبد لمن يكون مال العبد؟ أيكون للذي أعتق العبد، أو للعبد؟ قال: إذا أعتقه وهو يعلم أن له مالا فماله له، وإن لم يعلم فماله لولد سيده).
٣٤٥٢ - وروى جميل، عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين، قال: إن كان قيمة العبد مثل الذي عليه ومثله(١) جاز عتقه وإلا لم يجز).(٢)
___________________________________
(١) في بعض النسخ " ومثليه " والظاهر أنه من النساخ كما في جميع كتب الاخبار والفقه وكما سيجيئ أيضا مفردا يعنى إذا اعتق سدس الغلام يستسعى في الباقى الا إذا كان أقل منه فانه اضرار على الورثة وأصحاب الديون ويؤيده، موثقة الحسن بن الجهم في الكافى والتهذيب.
(٢) قال في المسالك: إذا أوصى بعتق مملوكه تبرعا أو أعتقه منجزا على أن المنجزات من الثلث وعليه دين فان كان الدين يحيط بالتركة بطل العتق والوصية وان فضل منها عن الدين فضل وان قل صرف ثلث الفاضل في الوصايا فيعتق من العبد بحساب ما يبقى من الثلث ويسعى في ما بقى من قيمته، هذا هو الذى تقتضيه القواعد ولكن وردت روايات صحيحة في أنه يعتبر قيمة العبد الذى اعتق في مرض الموت فان كانت بقدر الدين مرتين أعتق العبد وسعى في خمسة أسداس قيمته لان نصفه حينئذ ينصرف إلى الدين فيبطل فيه العتق ويبقى منه ثلاثة أسداس للمعتق منها سدس وهو ثلث التركة بعدالدين وللورثة سدسان، وان كانت قيمة العبد أقل من قدر الدين مرتين بطلت العتق فيه أجمع، وقد عمل بمضمونها المحقق وجماعة والشيخ وجماعة عدوا الحكم من منطوق الرواية إلى الوصية بالعتق، والمحقق اقتصر على الحكم في المنجز، وأكثر المتأخرين ردوا الرواية لمخالفتها لغيرها من الروايات الصحيحة ولعله أولى ويرد على القائل بتعديتها إلى الوصية معارضتها فيها لصحيحة الحلبى (الاتى) حيث تدل باطلاقها باعتاقه متى زادت قيمته عن الدين فلا وجه لعمل الشيخ بتلك الرواية مع عدم ورودها في مدعاه واطراح هذه، ومن الجائز اختلاف حكم المنجز والموصى به في مثل ذلك كما اختلفا في كثير من الاحكام على تقدير تسليم حكمها في المنجز ويبقى في رواية الحلبى أنه عليه السلام حكم باستسعاء العبد في قضاء دين مولاه ولم يتعرض لحق الورثة مع أن لهم في قيمته مع زيادتها عن الدين حقا كما تقرر الا أن ترك ذكرهم لا يقدح لا مكان استفادته عن خارج وتخصيص الامر بوفاء الدين لا ينافيه.
وروى حماد، عن الحلبي عنه عليه السلام أنه قال: (في الرجل يقول: إن مت فعبدي حر وعلى الرجل دين قال: إن توفي وعليه دين قد أحاط بثمن العبد بيع العبد، وإن لم يكن أحاط [بثمن العبد] استسعي العبد في قضاء دين مولاه وهو حر به إذا أوفاه).(١)
٣٤٥٤ - وروى محمد بن خروان عنه عليه السلام أنه قال: (أن أبي عليه السلام ترك ستين مملوكا وأوصى بعتق ثلثهم، فأقرعت بينهم فأخرجت عشرين فأعتقتهم)(٢) .
٣٤٥٥ - وروى حريز، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم أن الميت أعتقه، قال: إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته في نصيبه، واستسعى العبد فيما كان للورثة)(٣) .
___________________________________
(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣١٣، وقال سلطان العلماء: قوله " إذا مت فعبدى حر " هذا بطريق الوصية والسابق بطريق التخيير، ولعل الحكم فيها مختلف كما هو مذهب بعض الاصحاب، فلا منافاة - انتهى، وما بين القوسين ليس في أكثر النسخ وهو موجود في التهذيب.
(٢) مروى في التهذيب ج ٢ ص ٣١٤.
(٣) الظاهر أنه الفرد الخفى أى مع أنه مرضى لا يصير اقراره سببا للسراية لانه لم يعتق، فكيف إذا لم يكن مرضيا، ويمكن أن يكون مفهومه إذا لم يكن مرضيا يضمن القيمة للورثة كما في السراية إذا كان مضارا، وفيه بعد، ويمكن أن لا يسمع قوله مع عدم كونه مرضيا في السراية وان سمع اقراره على نفسه في عتق حصته (م ت) وقال سلطان العلماء: لو كانا اثنين يظهر فائدة كونهما مرضيين اذ بشهادتهما يحكم بعتق الكل أما في الواحد فلا يظهر وجهه الا أن يقال لدفع احتمال قصد الاضرار المبطل وهو بعيد وفيه تأمل - انتهى، وقال العلامة في المختلف: الوجه أن نقول: الاقرار يمضى في حق المقر سواء كان مرضيا أم لا ولا يجب السعى، وبالجملة فلا فرق بين المرضى وغيره، ويمكن أن يقال: ان عدالته ينفى التهمة فيمضى الاقرار في حقه خاصة وأما في حق الشركاء فيستسعى العبد كمن أعتق حصة من عبد ولم يقصد الاضرار مع الاعسار وأما إذا لم يكن مرضيا فانه لا يلتفت إلى قوله الا في حقه فلا يستسعى العبد بل يبقى حصص الشركاء على العبودية ويحكم في حصته بالحرية، وهذا عندى محمول على الاستحباب عملا بالرواية.
باب التدبير(١)
٣٤٥٦ - سأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم عليه السلام (عن الرجل يعتق مملوكه عن دبر، ثم يحتاج إلى ثمنه، قال: يبيعه، قال: قلت فإن كان له عن ثمنه غنى(٢) قال: إذا رضي المملوك فلا بأس).
٧ ٣٤٥ وروى جميل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن المدبر أيباع؟ قال: إن أحتاج صاحبه إلى ثمنه ورضي المملوك فلا بأس)(٣) .
٣٤٥٨ - وروي عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (في الرجل يعتق غلامه أو جاريته عن دبر منه، ثم يحتاج إلى ثمنه أيبيعه؟ قال: لا إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته)(٤) .
٣٤٥٩ - وسئل أبوإبراهيم عليه السلام(٥) (عن إمرأة دبرت جارية لها فولدت
___________________________________
(١) التدبير هو التفعيل من الدبر، والمراد به تعليق العتق بدبر الحياة، وقيل: سمى تدبيرا لانه دبر أمر دنياه باستخدامه واسترقاقه وأمر آخرته باعتاقه هذا راجع إلى الاول لان التدبير في الامر مأخوذ من لفظ الدبر أيضا لانه نظر في عواقب الامور. (المسالك)
(٢) أى لا يحتاج اليه فهل يجوز بيعه.
(٣) لا يخفى صحة الرواية وهى تدل على اشتراط الاحتياج ورضى المملوك في جواز بيعه وهى تنافى الرواية السابقة واللاحقة، ولم ينقل من واحد من الاصحاب العمل بها والجمع بى الروايات المذكورة لا يخلو من اشكال والله اعلم. (سلطان)
(٤) في المحكى عن المسالك: قال الصدوق: لا يجوز بيعه الا أن يشترط على الذى يبيعه اياه أن يعتقه عند موته، وقريب منه قول ابن أبى عقيل.
والمشهور جواز بيعه مطلقا كأنهم حملوا الروايات الدالة على اشتراط الشرائط المذكورة على الاستحباب والكراهة بدونها ولذا اختلف في الروايات ذكر الشرائط وهو بعيد. وقال الفاضل التفرشى: محمول على الكراهة بدون الاشتراط، والظاهر رجوع ضمير " موته " إلى البايع ليبقى معنى التدبير.
(٥) رواه الكلينى ج ٦ ص ١٨٤ عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى الكلانى عنه عليه السلام.
الجارية جارية نفيسة فلم يدر أمدبرة هي مثل أمها أم لا؟ فقال: متى كان الحمل(١) ؟ كان وهي مدبرة أو قبل التدبير؟ قلت: جعلت فداك لا أدري أجنبي فيهما جميعا، فقال: إن كانت الجارية حبلي قبل التدبير ولم يذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة و ما في بطنها رق، وإن كان التدبير قبل الحمل ثم حدث الحمل فالولد مدبر مع امه لان الحمل إنما حدث بعد التدبير)(٢) .
٣٤٦٠ - وسأل الحسن بن علي الوشاء أبا الحسن عليه السلام (عن رجل دبر جارية وهي حبلي، فقال: إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها، وإن كان لم يعلم فما في بطنها رق(٣) ، قال: وسألته عن الرجل يدبر المملوك وهو حسن الحال ثم يحتاج أيجوز له أن يبيعه؟ قال: نعم إذا أحتاج إلى ذلك)(٤) .
٣٤٦١ - وروي عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (المدبر من الثلث، وللرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصي في صحة أو مرض)(٥) .
٣٤٦٢ - وروي أبان، عن أبي مريم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سئل عن الرجل
___________________________________
(١) استفهام وما بعده تفصيل لذلك.
(٢) حمل على أنه لم يعلم ذلك وانما ينكشف له بعد ذلك أنها كانت حاملا في حال ما دبرها، فلاجل ذلك صار ولدها رقا، ولو علم في حال التدبير أنها حامل كان حكم الولد حكم الام على ما تضمنه الخبر الاتى.
(٣) في المسالك: المشهور بين الاصحاب أن الحمل لا يتبع الحامل، وذهب الشيخ في النهاية إلى أنه مع العلم يتبعها والا فلا، استنادا إلى رواية الوشاء وقيل بسراية التدبير إلى الولد مطلقا، وقال: عمل بضمون خبر الوشاء كثير من المتقدمين والمتأخرين ونسبوها إلى الصحة، والحق أنها من الحسن، وذهب المحقق والعلامة وقبلهما الشيخ في المبسوط وابن ادريس إلى عدم تبعيته لها مطلقا للاصل وانقصاله عنها حكما كنظائره.
(٤) يدل على جواز الرجوع عن التدبير كما هو المذهب. (المرآة)
(٥) رواه الكلينى بسند موثق ويدل على أن التدبير من الثلث كما ذكره الاصحاب، وقيل كأنه حمل المصنف الشرائط السابقة من رضى العبد والاحتياج على الاستحباب.
يعتق جاريته عن دبر أيطأها إن شاء، أو ينكحها، أو يبيع خدمتها حياته؟ قال: نعم أي ذلك شاء فعل)(١) .
٣٤٦٣ - وروي عاصم(٢) ، عن أبي بصير قال: (سألته عن العبد والامة يعتقان عن دبر، فقال: لمولاه أن يكاتبه إن شاء(٣) وليس له أن يبيعه إلا أن يشاء العبد أن يبيعه مدة حياته(٤) ، وله أن يأخذ ماله إن كان له مال](٥) .
٣٤٦٤ - وسأله عبدالله بن سنان (عن إمرأة أعتقت ثلث خادمها عند موتها أعلى أهلها إن يكاتبوها أن شاؤوا وإن أبوا(٦) قال: لا ولكن لها من نفسها ثلثها و للوارث ثلثاها، يستخدمها بحساب الذي له منها ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها).
٣٤٦٥ - وروى أبان، عن عبدالرحمن قال: (سألته عن الرجل قال: لعبده
___________________________________
(١) قال العلامة في المختلف: يحمل بيع الخدمة على اجارتها فانها في الحقيقة بيع المنافع مدة معينة فاذا انقضت المدة جاز أن يوجره أخرى وهكذا مدة حياته، وحمل ابن ادريس بيع الخدمة على الصلح مدة حياته، والمحقق قطع ببطلان بيع الخدمة لانها مجهولة. (سلطان)
(٢) الطريق اليه حسن كالصحيح بابراهيم بن هاشم، وعاصم بن حميد ثقة والمراد بابى بصير ليث المرادى ظاهرا.
(٣) لانه تعجيل للعتق لان معنى الكتابة كما في النهاية أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه اليه منجما، فاذا أداه صار حرا، وسميت كتابة لمصدر كتب، كأنه يكتب على نفسه لمولاه ثمنه ويكتب مولاه له عليه العتق، وقد كاتبة والعبد مكاتب.
(٤) محمول على الاستحباب.
(٥) يدل على أن العبد لا يملك.
(٦) أى أيحب على أهلها أن يكاتبوها ويمهلوها لتؤدى قيمتها سواء رضوا بذلك أم لا، بل لهم استخدامها بقدر حصتهم (مراد) وقال سلطان العلماء قوله " أن يكاتبوها " أى في الثلثين الباقيين ولعل المكاتبة كناية عن عتقها أجمع وسعيها في قيمة باقيها. وقال المولى المجلسى. لاريب في عدم وجوب المكاتبة فيحمل على ما ترد إلى ذمة ويحمل على ما لو يكن لها سواها والا فالظاهر انعتاقها بانعتاق جزء منها كما تقدم في السراية وان كان أكثر الاخبار في السراية في حصة الشريك لكن تدل على نفسه بالطريق الاولى.
إن حدث بي حدث فهو حر، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار أله أن يعتق عبده الذي جعل له العتق إن حدث به حدث في كفارة تلك اليمين؟ قال: لايجوز الذي يجعل له في ذلك)(١) .
٣٤٦٦ - وروي وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل دبر غلامه وعليه دين فرارا من الدين، قال: لا تدبير له، وإن كان دبره في صحة منه وسلامة فلا سبيل للديان عليه)(٢) .
٣٤٦٧ - وروي ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن بريد بن معاوية قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسرا(٣) فاشترى المدبر جارية بأمر مولاه فولدت منه أولادا، ثم إن المدبر مات قبل سيده، فقال: أرى
___________________________________
(١) أى لا يجوز التدبير الذي جعل للعبد في الكفارة بأن يحسب منها (مراد) وقال سلطان العلماء: لعل من قال بجواز الرجوع في التدبير مطلقا حمل ذلك على الكراهة فانه إذا جوز بيعه فالعتق أولى لانه تعجيل لما تشبث به من الحرية، ويمكن حمله بناء على مذهب من اشترط في جواز الرجوع أحد الشرائط المذكورة على صورة فقدان الشرائط المذكورة فتأمل.
(٢) قال في المسالك: لما كان التدبير كالوصية اعتبر في نفوذه كونه فاضلا من الثلث بعد أداء الدين وما في معناه من الوصايا الواجبة والعطايا المنجزة والمتقدمة عليه لفظا، ولا فرق في الدين بين المتقدم منه على ايقاع صيغة التدبير والمتأخر على الاصح للعموم كالوصية والقول بتقديمه على الدين مع تقدمه عليه الشيخ في النهاية استنادا إلى صحيحة أبى بصير عن الصادق عليه السلام، وصحيحة ابن يقطين (المروية في التهذيب ج ٢ ص ٣٢١) قال: " سألت أباالحسن عليه السلام عن المدبر قال: إذا أذن في ذلك فلا بأس وان كان على مولى العبد دين فدبره فرارا من الدين فلا تدبير له وان كان دبره في صحة وسلامة فلا سبيل للديان عليه ويمضى تدبيره، وأجيب بحمله على التدبير الواجب بنذر وشبهه فانه إذا وقع كذلك مع سلامة من الدين لم ينعقد نذره لانه لم يقصد به الطاعة وهو محمل بعيد
(٣) صفتان للمملوك.
أن جميع ما ترك المدبر من متاع أو ضياع فهو للذي دبره، وأري أن أم ولده رق للذي دبره، وأرى أن ولدها مدبرين كهيئة أبيهم فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار).
٣٤٦٨ - وقال علي عليه السلام(١) : (المعتق عن دبر هو من الثلث، وما جني هو و المكاتب وأم الولد فالمولى ضامن لجنايتهم)(٢) .
باب المكاتبة(٣)
٣٤٦٩ - روي محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبدالله عليه السلام (في قول الله عزوجل: (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) قال: إن علمتم لهم مالا(٤) ، قال قلت: (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم).
قال: تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه منها شيئا ولا تزيده فوق ما في نفسك(٥) ، فقلت: كم؟ قال: وضع أبوجعفر
___________________________________
(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٢١ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبى جعفر عن أبى الجوزاء (منبه بن عبدالله) عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد عن زيد بن على، عن آبائه، عن على عليه السلام والحسين بن علوان وعمرو بن خالد عدا من رجال العامة والثانى بترى.
(٢) في المسالك جناية المدبر على غيره كجناية القن فاذا جنى على انسان تعلق برقبته فان كان موجبا للقصاص فاقتص منه فات التدبير، وان عفى عنه أو رضى المولى بالمال أو كانت الجناية توجب مالا ففداه السيد بأرش الجنابة أو بأقل الامرين على الخلاف المقرر في جناية القن بقى على التدبير وله بيعه فيها أو بعضه فيبطل فيما بيع منه. والمولى المجلسى حمل الخبر على التقية لان رواته من الزيدية.
(٣) تقدم معنى المكاتبة آنفا.
(٤) الخير المال كما في قوله تعالى " انه لحب الخير لشديد " ولعل المراد منه القدرة على المال وان كان بالاكتساب، وقال قوم من المفسرين ان الاية خطاب للمؤمنين بمعونتهم على خلاص رقابهم من الرق وعلى ما في الرواية كان الخطاب لمواليهم.
(٥) المراد بالنجوم الاقساط يعنى المال الذى يؤديه نجوما من مال الكتابة، وقوله " قلت: وآتوهم من مال الله الاية " أى وما معنى قوله تعالى: " وآتوهم الخ ".
عليه السلام لمملوك له ألفا من ستة آلاف).
٣٤٧٠ - وروي عمرو بن شمر، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق، فعجز قبل أن يؤدي شيئا، قال: لا يرد في الرق حتى يمضي له ثلاث سنين(١) ، ويعتق منه مقدار ما أدى صدرا(٢) فإذا أدى صدرا فليس لهم أن يردوه في الرق).
٣٤٧١ - وسئل الصادق عليه السلام (عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها قال: يؤدي عنه من مال الصدقة إن الله عزوجل يقول في كتابه: (وفي الرقاب)(٣) .
٣٤٧٢ - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام (عن رجل كاتب مملوكه فقال بعد ما كاتبه: هب لي بعض مكاتبتي وأعجل لك مكاتبتي أيحل ذلك؟ قال: إن كان هبة فلا بأس، وإذا قال: تحطه عني واعجل لك فلا يصلح)(٤) .
___________________________________
(١) حمله الشهيد الثانى في شرحه على الشرايع (يعنى المسالك) على الاستحباب و استدل به على استحباب الصبر للمولى مع عجز العبد، ويحتمل أن المراد بالسنين النجوم، أى يستحب أن يصبر المولى إلى ثلاثة أنجم، وقد حمل الشيخ - رحمه الله - العام على النجم في بعض هذه الروايات فلا تستبعد. (سلطان)
(٢) قوله " ويعتق " ابتداء كلام ولعل الغرض بيان حكم المشروط الذى أدى شيئا بعد ما بين حكم من لم يود شيئا فحينئذ يكون قوله " يعتق " بطريق الاستحباب، وقوله " وليس لهم أن يردوه، بطريق الكراهة (سلطان) والصدر أعلى مقدم كل شئ وأوله والطائفة من الشئ (القاموس) ولا يخفى مناسبة كلا المعنيين هنا فتأمل (سلطان) وقال الفاضل التفرشى لعل المراد بصدر ازمان قبل انقضاء المدة المشترطة.
(٣) جواز الدفع إلى المكاتب من الزكاة مشترك بين القسمين لكن وجوب الفك مختص بالمطلق من سهم الرقاب مع الامكان فان تعذر كان كالمشروط يجوز فسخ الكتابة واسترقاقه أو ما بقى منه ان كان قد أدى شيئا. (المسالك)
(٤) قوله " بعض مكاتبتى " أى بعض المال الذى وقع عليه الكتابة، والفرق بين العبارة الاولى والثانية وقوع الاولى بلفظ الهبة، والثانية بلفظ الحطة ليناسب الاولى كون التعجيل وعدمه اذ يناسب الثانية كونه عوضا، فعلى الاولى للسيد أن يحسب تلك الهبة من الوضع المستحب دون الثانى لان الحط في مقابل التعجيل، ويمكن حمل عدم الصلوح على الكراهة. (مراد)
٣٤٧٣ - وروي عماربن موسى الساباطي(١) عن أبي عبدالله عليه السلام (في مكاتب بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه كيف يصنع الخادم؟ قال: يخدم الثاني يوما ويخدم نفسه يوما(٢) ، قلت: فإن مات وترك مالا؟ قال: المال بينهما نصفان بين الذي أعتق وبين الذي أمسك)(٣) .
٣٤٧٤ - وروي إبن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه(٤) في كل سنة ورضي بذلك منه المولى فأصاب المملوك في تجارته مالا سوي ما كان يعطي مولاه من الضريبة، فقال: إذا أدي إلى سيده ما كان فرض عليه فما إكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك، قال: ثم قال أبوعبدالله عليه السلام: أليس قد فرض الله عز وجل على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها، قلت له: فللمملوك أن يتصدق مما إكتسب ويعتق بعد الفريضة التي يؤديها إلى سيده؟ قال: نعم(٥) وأجر
___________________________________
(١) الطريق اليه قوى وهو فطحى موثق ورواه الكلينى ج ٧ ص ١٧٢ بسند موثق.
(٢) محمول على عدم تحقق السراية (المرآة) ويحتمل أن يكون في صورة عجزه عن أداء مال الكتابة، ولعل المراد من قوله " يخدم الثانى " أى يسعى في أداء مال الكتابة (سلطان).
(٣) بولاء العتق إذا لم يكن له وارث آخر.
(٤) الضريبة من ضربت عليه خراجا أى وظيفة، وضريبة العبد هو ما يؤدى لسيده من الخراج المقدر عليه. وقال سلطان العلماء: لعل المصنف - رحمه الله - حمل ذلك على المكاتبة ولذا نقله في هذا الباب فيكون المراد أنه ان يحتمل له العتق بعد أداء مال الكتابة ويكون المراد بالضريبة مال الكتابة الذى فرضه عليه في النجوم.
(٥) قال المحقق في الشرايع: العبد لا يملك، وقيل: يملك فاضل الضريبة وهو المروى وأرش الجناية على قول، ولو قيل: يملك مطلقا لكنه محجور عليه بالرق حتى يأذن المولى. كان حسنا.
وقال الشهيد في شرحه على الشرايع القول بالملك في الجملة للاكثر ومستنده الاخبار وذهب جماعة إلى عدم ملكه مطلقا واستدلوا عليه بادلة مدخولة ولعل القول بعدم الملك متجه، ويمكن حمل الاخبار على اباحة تصرفه فيما ذكر لا بمعنى ملك رقبة المال فيكون وجها للجمع، وقال في الدروس صحيحة عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام مصرحة بملكه فاضل الضريبة وجواز تصدقه وعتقه منه غير أنه لا ولاء عليه بل سائبة. ولو ضمن العبد جريرته لم يصح وبذلك أفتى في النهاية - انتهى، وأقول: السائبة المهملة والعبد يعتق على أن لا ولاء له.
ذلك له قلت: فإن أعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة(١) لمن يكون ولاء المعتق؟ فقال: يذهب فيتولي إلى من أحب، فإذا ضمن جريرته وعقله(٢) كان مولاه وورثه، قلت له: أليس قال رسول الله صلى الله عليه واله: الولاء لمن أعتق؟ فقال: هذا سائبة(٣) لا يكون ولاؤه لعبد مثله، قلت: فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه يلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟ فقال: لايجوز ذلك، لا يرث عبد حرا).
٣٤٧٥ - وروي أبان، عن أبي العباس عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل قال: غلامي حر وعليه عمالة(٤) كذا وكذا سنة، قال: هو حر وعليه العمالة قلت: إن إبن أبي ليلى يزعم أنه حر وليس عليه شئ، قال: كذب إن عليا عليه السلام أعتق أبا نيزر وعياضا ورياحا(٥) وعليهم عمالة كذا وكذا سنة ولهم رزقهم وكسوتهم بالمعروف في تلك السنين)(٦) .
___________________________________
(١) أي فان أعتق العبد مملوكا من كسبه.
(٢) الجريرة: الجناية والعقل: الدية، يعنى إذا ضمن هو جريرته وعقله كان مولاه يرثه.
(٣) أى هذا المعتق الذى أعتقه العبد سائبة ليس له مولى.
(٤) العمالة مثلثة: رزق العامل وأجر العمل، والظاهر أن المراد هنا الخدمة تجوزا. (م ت)
(٥) في بعض النسخ والكافى " رباحا " بالباء الموحدة ولعله هو الصواب.
(٦) يدل على جواز شرط العمل في العتق ولا ينافى القربة بل ربما كان له أصلح وعدم ذكر القربة لا يدل على العدم. (م ت)
٣٤٧٦ - وروي القاسم بن بريد(١) ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في مكاتب شرط عليه إن عجز أن يرد في الرق، قال: المسلمون عند شروطهم).
٣٤٧٧ - وسئل الصادق عليه السلام (عن المكاتب، فقال: يجوز عليه ما شرطت عليه)(٢) .
٣٤٧٨ - و (قضي أمير المؤمنين عليه السلام(٣) في مكاتبة توفيت وقد قضت عامة ما عليها(٤) وقد ولدت ولدا في مكاتبتها، فقضي في ولدها أن يعتق منه مثل الذي عتق منها ويرق منه مثل ما رق منها).
٣٤٧٩ - وروي حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام (في المكاتب يشترط عليه مولاه أن لا يتزوج إلا باذن منه حتى يؤدي مكاتبته، قال: ينبغي له ألا يتزوج إلا باذن منه، إن لهم شرطهم)(٥) .
٣٤٨٠ - وروي جميل بن دراج عن أبي عبدالله عليه السلام (في مكاتب(٦) يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله إبن من جاريته وترك مالا، قال: يؤدي إبنه بقية مكاتبته ويعتق ويرث ما بقي)(٧) .
___________________________________
(١) القاسم بن بريد بن معاوية العجلى ثقة والطريق اليه ضعيف بمحمد بن سنان
(٢) مالم يخالف الكتاب والسنة، والخبر رواه الكلينى ج ٦ ص ١٨٦ بسند فيه ضعف وارسال.
(٣) رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام.
(٤) أى أكثر ما عليها من مال الكتابة. والمراد المطلقة فانه يعتق منه ومن ولده بمقدار ما يؤدى.
(٥) رواه الكلينى ج ٦ ص ١٨٧ ذيل خبر عن حماد عن الحلبى وفيه " فان له شرطه ".
(٦) أى مكاتب مطلق.
(٧) هذا في المكاتب المطلق اذ المشروط يبطل كتابته بالموت رأسا اجماعا وان بقى عليه شئ يسير، وبمضمون هذه الرواية عمل ابن الجنيد وظاهرها عدم قسمة تركته بين المولى والورثة بنسبة الحرية والرقية بل يؤدى بقية مال الكتابة من أصل التركة وكان الباقى للورثة ويعتقون جميعا، والاشهر بين الاصحاب خلاف ذلك فانهم قالوا: ان أدى المطلق بعض مال الكتابة تحرر منه بحسابه ويحرر من أولاده التابعين له بقدر حريته وميراثه لمولاه ووارثه بالنسبة ويتعلق بقية مال الكتابة بنصيب الورثة التابعين له، وان زاد منه في نصيبهم شئ فلهم، ولو لم يخلف مالا فعليهم أداء الباقى ويعتقون بأدائه، وهل يجبرون على السعى فيه وجهان ويشهد لقول الاصحاب بعض الروايات الصحيحة، وطريق الجمع أن يحمل الاداء في هذه الرواية على الاداء من نصيب الولد لامن أصل التركة وانه يرث ما بقى من نصيبه وهذا وان كان خلاف الظاهر الا أنه متعين لمراعاة الجمع بين الاخبار الصحيحة، وفى التحرير توقف في الحكم والتفصيل يطلب من شرح الشهيد الثانى على الشرايع. (سلطان)
٣٤٨١ - وسأله سماعة (عن العبد يكاتبه مولاه وهو يعلم أن ليس له قليل ولا كثير، قال: فليكاتبه وإن كان يسأل الناس، ولا يمنعه المكاتبة من أجل أنه ليس له مال(١) فإن الله عزوجل يرزق العباد بعضهم من بعض فالمحسن معان)(٢) .
٣٤٨٢ - وقال عليه السلام(٣) (في رجل ملكمملوكا له(٤) فسأل صاحبه المكاتبة أله أن لا يكاتبه إلا على الغلاء؟ قال: نعم)(٥) .
٣٤٨٣ - وروي حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام (في المكاتب يكاتب ويشترط عليه مواليه أنه إن عجز فهو مملوك ولهم ما أخذوا منه، قال: يأخذه
___________________________________
(١) لاينافى ما سبق من الاخبار من اشتراط الخير وهو المال على ما فسر به في الرواية السابقة اذ يجوز كون ذلك شرطا للاستحباب كما مر جوابه أو شرط تأكيده فلا ينافى الجواز وحصول أصل الاستحباب بدونه.
(٢) أى إذا أحسن المولى بالكتابة يعينه الله بايفاء ماله، أو يلزم الناس اعانته، والخبر مروى في الكافى ج ٦ ص ١٨٧ بسند موثق عن سماعة.
(٣) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٢٤ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عمن أخبره عن أبى عبدالله عليه السلام.
(٤) زاد هنا في التهذيب " مال " فعليه يدل على تملك العبد ظاهرا، ويمكن حمله على القدرة على تحصيل المال.
(٥) يدل على جواز المكاتبة بأكثر من ثمنه أو المعتاد المعروف وان كان الاكتفاء بذلك أولى (م ت) وقال سلطان العلماء: لعل ما سبق من تفسير " وآتوهم من مال الله " بأنه لا تزيده فوق ما في نفسه من القيمة كان بطريق الاستحباب فلا منافاة.
مواليه بشرطهم "(١) .
٣٤٨٤ - وروى معاوية بن وهب عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال " في مملوك كاتب على نفسه وماله(٢) وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الامة وتزوجها قال: لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الا كلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود، قيل: فإن سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا؟ قال: إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر(٣) ، قيل: فإن كان المكاتب أعتق أفتري أن يجدد نكاحه، أو يمضي على النكاح الاول؟ قال: يمضي على نكاحه "(٤) .
٣٤٨٥ - وروي علي بن النعمان، عن أبي الصباح عن أبي عبدالله عليه السلام " في المكاتب يؤدي نصف مكاتبته ويبقي عليه النصف، ثم يدعو مواليه إلى بقية مكاتبته فيقول لهم: خذوا ما بقي ضربة واحدة، قال: يأخذون ما بقي ثم يعتق(٥) ، وقال: في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته، ثم يموت ويترك ابنا ويترك مالا أكثر مما عليه من مكاتبته، قال: يوفي مواليه ما بقي من مكاتبته وما بقي فلولده "(٦) .
__________________________________
(١) يدل على جواز الشرط في الكتابة بأن يقول: إذا عجزت فأنت رق وما أعطيت فلى. (م ت)
(٢) بأن يصير حرا بمال الكتابة وبأن يكون مال العبد له بعد أداء مال الكتابه (م ت)
(٣) المشهور أن عقد العبد والامة لانفسهما فضولى موقوف على الاجازة، وهل يكفى علم المولى وسكوته في الاجازة؟ المشهور أنه لا يكفى، وقال ابن الجنيد: يكفى وهذا الخبر يؤيده، قال في المسالك: ومما يحجر فيه على المكاتب: تزوجه بغير اذن المولى ذكرا كان أم انثى، فان بادرت بالعقد كان فضولا لانها لم يملك نفسها على وجه تستقل به، وكذا لا يجوز للمكاتب وطى امة يبتاعها الا باذن مولاه لان ذلك تصرف بغير الاكتساب.
(٤) لعله على تقدير صمت المولى لا مطلقا.
(٥) لعله محمول على جواز الاخذ مع التراضى حذرا من مخالفة القواعد الشرعية وأوجب ابن الجنيد على المولى قبوله قبل الاجل بشروط. (سلطان)
(٦) يوافق مضمونه ما سبق من رواية جميل وقد عرفت التفصيل فيه. (سلطان)
٣٤٨٦ - وروي إبن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام (في مكاتب يموت وقد أدي بعض مكاتبته وله إبن من جاريته، قال: إن كان إشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية، وإن لم يكن إشترط عليه أدي إبنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي).
٣٤٨٧ - وروي جميل بن دراج، عن مهزم قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المكاتب يموت وله ولد، فقال: إن كان إشترط عليه(١) فولده مماليك وإن لم يكن اشترط عليه سعي ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدوا).
٣٤٨٨ - وروي محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إن اشترط المملوك المكاتب على مولاه أنه لا ولاء لاحد عليه(٢) أو إشترط السيد ولاء المكاتب فأقر المكاتب الذي كوتب فله ولاؤه(٣) ، قال: وقضي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في مكاتب إشترط عليه ولاؤه إذا أعتق فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له ولدا فحرر ولده(٤) ثم توفي المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده من يرثه فألحق ولده
___________________________________
(١) أى يكون مكاتبا مشروطا.
(٢) مروى في التهذيب ج ٢ ص ٣٢٤ في الصحيح وفيه " أنه لا ولاء لاحد عليه إذا قضى " المال فأقر بذلك الذى كاتبه فانه لا ولاء لاحد عليه ".
(٣) يحتمل أن المراد أحد غير مولاه أى يكون الولاء لمولاه وحينئذ يستقيم المراد بظاهره لشقى الترديد، ويكون ضمير " له " في الجزاء للمولى وظاهر العبارة هنا أن المراد نفى الولاء مطلقا حتى عن المولى أيضا، ويحتمل على هذا ارجاع ضمير " له " في الجزاء إلى المملوك المكاتب أى ولاءه لنفسه وضعه أين يشاء لمولاه ولغيره، وأما تقدير الجزاء للاول كقولنا يصح الشرط فبعيد بحسب العبارة لكن الجزاء مذكور في عبارة التهذيب فهو يؤيد هذا. (سلطان)
(٤) يحتمل كونه بصيغة المجهول أى فصار ولده حرا من حيث كون أبيه حرا بالمكاتبة وحينئذ يستقيم الحكم بالحاق الولد إلى موالى أبيه لانه تابع لابيه، ولو قرئ بصيغة المعلوم ويكون الضمير راجعا إلى الرجل مالك الوليدة (وهى الامة) يشكل الحكم بالحاق الولد إلى موالى أبيه الا أن يحمل تحريره على الاتيان بصيغة التحرير مع عدم ترتب الثمرة عليها من حيث كونه حرا بسبب عتق أبيه والله أعلم. (سلطان)
بموالي أبيه ".
٣٤٨٩ - وقضى علي عليه السلام(١) (في مكاتبة توفيت وقد قضت عامة الذي عليها فولدت ولدا في مكاتبتها فقضي في ولدها أنه يعتق منه مثل الذي عتق منها، ويرق منه مثل الذي رق منها).
٣٤٩٠ - وروي عمر صاحب الكرابيس(٢) عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل كاتب مملوكه وإشترط عليه أن ميراثه له، فرفع ذلك إلى علي عليه السلام فأبطل شرطه، وقال: شرط الله قبل شرطك)(٣) .
٣٤٩١ - وروي العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام (في قول الله عز وجل: (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) قال: الخير أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويكون بيده عمل يكتسب به، أو يكون له حرفة)(٤) .
٣٤٩٢ - وروي عن القاسم بن سليمان عن أبي عبدالله عليه السلام (أن عليا عليه السلام كان يستسعي المكاتب لانهم لم يكونوا يشترطون إن عجز فهو رق(٥) ، وقال أبوعبدالله عليه السلام: لهم شروطهم، وقال عليه السلام: ينتظر بالمكاتب(٦) ثلاثة أنجم فإن هو عجز رد رقيقا).
٣٤٩٣ - قال: (وسألته عن قول الله عزوجل: (وآتوهم من مال الله الذي
___________________________________
(١) تقدم تحت رقم ٣٤٧٨ مع بيانه.
(٢) كذا وفى التهذيب ج ٢ ص ٣٢٤ باسناد صحيح عن عمرو صاحب الكرابيس وهو غير معنون في المشيخة.
(٣) لان ميراثه لوارثه أو لضامن جريرته أو للامام، وقال سلطان العلماء: لعل ذلك محمول على اشتراط ميراثه له وان كان له وارث نسبى أو سببى.
(٤) لا ينافى ما سبق على الحصر في المال. (سلطان)
(٥) أى لم يكن الشرط في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله والصحابة وكانت الكتابة مطلقة.
(سلطان) وفى بعض النسخ " فهو رقيق.
(٦) محمول على الاستحباب.
آتاكم) قال: سمعت أبي عليه السلام يقول: لا يكاتبه على الذي أراد أن يكاتبه ثم يزيد عليه، ثم يضع عنه ولكنه يضع عنه مما نوي أن يكاتبه عليه).
باب ولاء المعتق
٣٤٩٤ - روي أسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (قال النبي صلى الله عليه واله: الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب)(١) .
٣٤٩٥ - وقيل للصادق عليه السلام: (لم قلتم مولى الرجل منه؟ قال: لانه خلق من طينه(٢) ثم فرق بينهما فرده السبي إليه، فعطف عليه ما كان فيه منه فأعتقه، فلذلك هو منه).
٣٤٩٦ - وروي عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء؟ قال: للذي أعتق)(٣) .
__________________________________
(١) اللحمة - بضم اللام - القرابة، وقوله صلى الله عليه وآله " كلحمة النسب " أى اشتراك واشتباك كالسدى مع اللحمة في النسج فلا تباع ولا توهب أى أن الولاء بمنزلة القرابة فكما لا يمكن الانفصال منها لا يمكن الانفصال عنه، وقد كانوا في الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع فأبطله الشارع، وقال بعض: معنى أنه كلحمه النسب أنه تعالى أخرجه بالحرية إلى النسب حكما كما أن الاب أخرجه بالنطفة إلى الوجود حسا لان العبد كالمعدوم في حق الاحكام لا يقضى ولا يملك ولا يلى فأخرجه السيد بالحرية من ذل الرق إلى عز وجود هذه الاحكام فجعل الولاء له والحق برتبة النسب في منع البيع وغيره.
(٢) يعنى هما مخلوقان من طينة واحدة، وفى بعض النسخ " من طينته ".
(٣) المشهور أنه لا ولاء الا في العتق تبرعا أما إذا كان العتق واجبا بكفارة أو نذر أو شبهه فلا ولاء للمعتق. فلا بد من حمل الخبر وقال الشيخ: فالوجه أن نحمله على أنه يكون ولاؤه له إذا توالى العبد اليه بعد العتق لانه لم يتوال العبد اليه كان سائبة - انتهى، ويمكن أن يقرء " أعتق، بصيغة المجهول فالمعنى أن العبد كان ولاؤه لنفسه يتولى من يشاء.
٣٤٩٧ - وفي رواية عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه ذكر " أن بريرة كانت عند زوج لها وهى مملوكة فإشترتها عائشة فأعتقتها، فخيرها رسول الله صلى الله عليه واله إن شاءت تقر عند زوجها، وإن شاءت فارقته، وكان مواليها الذين باعوها قد إشترطوا ولاها على عائشة، فقال رسول الله صلى الله عليه واله: الولاء لمن أعتق(١) ، وصدق على بريرة بلحم فأهدته إلى رسول الله صلى الله عليه واله، فعلقته عائشة وقالت: إن رسول الله صلى الله عليه واله لا يأكل الصدقة، فجاء رسول الله صلى الله عليه واله واللحم معلق، فقال: ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ قالت: يا رسول الله صدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة، فقال صلى الله عليه واله: هو لها صدقة ولنا هدية، ثم أمر بطبخه فجرت فيها ثلاث من السنن)(٢) .
٣٤٩٨ - وروي صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اشترى عبدا وله أولاد من إمرأة حرة فأعتقه، قال: ولاء أولاده لمن أعتقه)(٣) .
___________________________________
(١) أى ليس للبايع وان اشترط، ويدل على عدم فساد البيع بفساد الشرط.
(٢) في بعض النسخ " فجاء فيها ثلاث من السنن " وهذه الجملة من كلام الصادق عليه السلام والسنة الاولى يتخير المعتقة في فسخ نكاحها.
والثانية أن الولاء لمن أعتق لا للذى اشترط لنفسه، والثالثة حل الصدقة لبنى هاشم إذا أهداها لهم المتصدق عليه لانها ليست لهم بصدقة.
(٣) ظاهره أن الام كانت حرة أصلية فعلى المشهور بين الاصحاب بل ظاهرهم الاتفاق عليه أن لا ولاء لاحد على الولد، وظاهر كثير من الاخبار أن الولاء ينجر إلى موالى الاب إذا اعتق ولو كانت الام حرة أصلية، ويمكن حمل هذا الخبر على أن الام كانت معتقة فبعد عتق الاب ينجر ولاء الاولاد من موالى الام إلى الاب كما هو المشهور، ويمكن ارجاع الضمير إلى الولد بناء على صحة اشتراط رقية الولد لكنه بعيد، وقال في المسالك: لو كانت الام حرة أصلية والاب معتق ففى ثبوت الولاء عليه لمعتق الاب من حيث الانتساب إلى الاب وهو معتق أو عدم الولاء عليه كما لو كان الاب حرا بناء على أنه يتبع أشرف الابوين وجهان أشهرهما عند الاصحاب الثانى، بل ظاهرهم الاتفاق عليه وعلى هذا فشرط الولاء أن لا يكون في أحد الطرفين حر أصلى.
٤٣٩٩ - وروي عن بكر بن محمد أنه قال: (دخلت على أبي عبدالله عليه السلام ومعي علي بن عبدالعزيز فقال لي: من هذا؟ قلت: مولانا، فقال: أعتقتموه أو أباه؟ فقلت: بل أباه، فقال: ليس هذا مولاك هذا أخوك وابن عمك(١) ، وإنما المولي الذي جرت عليه النعمة، فإذا جرت على أبيه فهو أخوك وإبن عمك.
قال: وسأله رجل وأنا حاضر فقال: يكون لي الغلام ويشرب ويدخل في هذه الامور المكروهة فاريد عتقه فاعتقه أحب إليك؟ أم أبيعه وأتصدق بثمنه؟ فقال: إن العتق في بعض الزمان أفضل، وفي بعض الزمان الصدقة أفضل، العتق أفضل إذا كان الناس حسنة حالهم، وإذا كان الناس شديدة حالهم فالصدقة أفضل، وبيع هذا أحب إلي إذا كان بهذه الحال).
٣٥٠٠ - وروي الحسن بن محبوب، عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال: لا يصلح له بيعه ولا يتخذه عبدا وهو مولاه وأخوه في الدين، وأيهما مات ورثه صاحبه إلا أن يكون له وارث أقرب إليه منه).
٣٥٠١ - وروي حذيفة بن منصور عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (المعتق هو المولي
___________________________________
(١) أي بمنزلة أخيك وابن عمك لا ينبغى ان تسميه المولى بل انما ينبغى اطلاق اسم المولى على من وقعت له نعمة العتق لا أنه ليس لك بالنسبة اليه ولاء لو لم يكن له وارث يرثه (مراد) وقال الشيخ انما نفى في الخبر أن يكون الولد مولى وهذا صحيح لان المولى في اللغة هو المعتق نفسه ولا يطلق ذلك على ولده وليس إذا انتفى أن يكون مولى ينتفى الولاء أيضا لان أحد الامرين منفصل من الاخر - انتهى، فعليه لاينافى الاخبار التي جاءت بان ولاء الولد لمن أعتق الاب.
(٢) إلى هنا رواه الكلينى ج ٦ ص ١٩٩ والباقى ص ١٩٤ في الصحيح عن بكر بن محمد.
(٣) لعل المراد بالرحم أحد العمودين فيكون النهى بطريق التحريم، ويحتمل التعميم فالنهى للتنزيه. (سلطان)
(٤) قال الفاضل التفرشى: ينبغى حمل قوله عليه السلام " لا يصلح " على الكراهة وأنه يستحب له اعتاقه ليتحقق التوارث بينهما.
والولد ينتمي إلى من يشاء ".
٣٥٠٢ - وروى الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع قال: (سئل أبوعبدالله عليه السلام عن السائبة قال: هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول له: إذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ ولا علي من جريرتك شئ، ويشهد على ذلك شاهدين).
٣٥٠٣ - وروي عن شعيب، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام (أنه سئل عن المملوك يعتق سائبة، قال: يتولي من شاء وعلى من يتولي جريرته وله ميراثه، قال: قلت: فإن سكت حتى يموت ولم يتول أحدا؟ قال: يجعل ماله في بيت مال المسلمين).
٣٥٠٤ - وروي إبن محبوب، عن عمار بن أبي الاحوص قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن السائبة، قال: أنظر في القرآن فما كان فيه تحرير رقبة فذلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد من المسلمين عليه إلا الله عزوجل، فما كان ولاؤه لله عزوجل فهو لرسوله، وما كان لرسوله صلى الله عليه واله فأن ولاءه للامام وجنايته على الامام وميراثه له).
٣٥٠٥ - وروي ياسين، عن حريز، عن سليمان بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن مملوك أراد أن يشتري نفسه فدس إنسانا هل للمدسوس أن يشتريه
___________________________________
(١) قال في الدروس: ويتبرى المعتق من ضمان الجريرة عند العتق لا بعده على قول قوى ولا يشترط الاشهاد في التبرى نعم هو شرط في ثبوته وعليه صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال: " من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ وليس له من ميراثه شئ وليشهد على ذلك " في الامر بالاشهاد، وظاهر ابن الجنيد والصدوق والشيخ انه شرط في الصحة.
(٢) يعنى العقرقوفى كما صرح به في الكافى ج ٧ ص ١٧١ في الحسن كالصحيح.
(٣) في الكافى ج ٧ ص ١٧١ " عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن عمار بن أبى الاحوص ".
(٤) أى أعطى مالا لرجل وقال اشترنى من سيدى بهذا المال، ويدل على تملك العبد ويحمل على الضريبة أو أرش الجناية، وقيل مبنى على أن العبد يملك ما ملكه المولى وهو قول ثالث.
كله من مال العبد ولا يخبر السيد أنه أنما يشتريه من مال العبد؟ قال: لا ينبغي وإن أراد أن يستحل ذلك فيما بينه وبين الله عزوجل حتى يكون ولاؤه له فليزد هو ما يشأ بعد أن يكون زيادة من ماله في ثمن العبد يستحل به الولاء فيكون ولا العبد له).
٣٥٠٦ - وروي الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن بريد العجلي قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل أن يعتق رقبة، فإنطلق إبنه فإبتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن أبيه، وإن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه لمن يكون ميراثه؟ قال: فقال: إن كانت الرقبة التي كانت على أبيه في نذر أو شكر أو كانت واجبة عليه فإن المعتق سائبة لا سبيل لاحد عليه، قال: فأن كان تولي قبل أن يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته و جريرته كان مولاه ووارثه إن لم يكن له قريب [من المسلمين] يرثه، وإن لم يكن توالى إلي أحد حتى مات فإن ميراثه للامام إمام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه من المسلمين، قال: وإن كانت الرقبة التي على أبيه تطوعا وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة، فإن ولا المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت، قال: ويكون الذي إشتراه فأعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه، قال: وإن كان إبنه الذي إشتري الرقبة فأعتقها
___________________________________
(١) قيل: لعل المراد بالزيادة جميع الثمن لانه زائد على مال العبد والا أشكل الحال ويمكن أن يقال: مع اخبار السيد بأنه يشتريه من مال العبد وزيادة من ماله يجوز.
(٢) في الكافى ج ٧ ص ١٧١ " في ظهار أو شكر أو واجبة عليه " وهكذا في الاستبصار والتهذيب والمراد بالشكر النذر ولعل ما في المتن تصحيف وقع من النساخ.
(٣) في بعض النسخ " وحدته ".
(٤) في الكافى والتهذيبين " لجميع ولد الميت من الرجال " وحينئذ ينطبق على القول المشهور.
عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك فإن ولاءه وميراثه للذي إشتراه من ماله فأعتقه عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته).
باب أمهات الاولاد
٣٥٠٧ - روي الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن أم الولد، قال: أمة تباع وتورث وتوهب، وحدها حد الامة).
٣٥٠٨ - وروي الحسن بن محبوب، عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل زوج أم ولدله عبدا له ثم مات السيد قال: لا خيار لها على العبد هي مملوكة للورثة).
٣٥٠٩ - وفي رواية محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البزنطي، عن عبدالله بن سنان قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يموت وله أم ولد وله منها ولد أيصلح للرجل أن يتزوجها؟ فقال: أخبرت أن عليا عليه السلام
___________________________________
(١) استدل العلامة - رحمه الله - في المختلف بهذا الحديث على أن من أعتق عبد نفسه عن غيره باذنه تطوعا كان ولاؤه للغير الاذن لا للمعتق، وهو اختيار الشيخ أيضا خلافا لابن ادريس حيث جعل الولاء للمعتق، دون الاذن. (سلطان)
(٢) قوله عليه السلام " أمة " أي ليس محض الاستيلاد سببا لعدم جواز البيع بل تباع في بعض الصور كما لو مات ولدها أو في ثمن رقبتها وغير ذلك من المستثنيات، وهو رد على العامة حيث منعوا من بيعها مطلقا، وأما كونها موروثة فيصح مع وجود الولد أيضا فانها تجعل في نصيب ولدها ثم تعتق، وقوله عليه السلام " حدها حد الامة " يحتمل وجهين أحدهما أن يكون المعنى حكمها في سائر الامور حكم الامة، تأكيدا لما سبق، وثانيهما أنها إذا فعلت ما يوجب الحد فحكمها فيه حكم الامة.
(٣) يمكن حملها على من لم يبق لها ولد بعد سيدها. (مراد)
(٤) أى لرجل، وليس اللام للعهد.
أوصى في أمهات الاولاد اللاتي كان يطوف عليهن من كان منهن لها ولد فهي من نصيب ولدها، ومن لم يكن لها ولد فهي حرة، وإنما جعل من كان منهن لها ولد من نصيب ولدها لكيلا تنكح إلا بإذن أهلها ".
٣٥١٠ - وروي سليمان بن داود المنقري، عن عبدالعزيز بن محمد قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام أو سمعته يقول: لا تجبر الحرة على رضاع الولد، وتجبر أم الولد ".
٣٥١١ - وروي إبن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن بعضهم عليهم السلام قال: (كان علي عليه السلام إذا مات الرجل وله إمرأة مملوكة إشتراها من ماله فأعتقها ثم ورثها).
٣٥١٢ - وروى عمر بن يزيد عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له (أسألك، قال: سل، قلت: لم باع أمير المؤمنين عليه السلام أمهات الاولاد؟ فقال: في فكاك رقابهن، قلت: وكيف ذاك؟ قال: أيما رجل إشتري جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عنه أخذ ولدها منها وبيعت وادي ثمنها، قلت: فتباع فيما
___________________________________
(١) قوله " يطوف عليهن " كناية عن الوطى، وفى بعض النسخ هنا ومايأتى " فمن كان فيهن ".
(٢) لما جعلت المرأة حرة من نصيب الولد يكون الولد كالمعتق لها ومولى لها فلا ينبغى أن تنكح الا باذن ولدها فالنهى في قوله " لكيلا تنكح " نهى تنزيه لا نهى تحريم.
(٣) رواه الشيخ في التهذيب والاستبصار ج ٤ ص ١٧٨ باسناد ذكره عن سليمان بن خالد عن أبى عبدالله عليه السلام.
(٤) قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يفعل على طريق التطوع لانا قد بينا أن الزوجة إذا كانت حرة ولم يكن هناك وارث لم يكن لها أكثر من الربع والباقى يكون للامام وإذا كان المستحق للمال أمير المؤمنين عليه السلام جاز أن يشترى الزوجة ويعتقها ويعطيها بقية المال تبرعا وندبا دون أن يكون فعل ذلك واجبا لازما.
(٥) رواه الكلينى مع اختلاف في بعض الالفاظ بسند صحيح عن عمر بن يزيد قال: قلت لابى عبدالله أو قال لابى ابراهيم - الخ.
(٦) في بعض النسخ " احد ولدها ثمنها منه بيعت ".
سوى ذلك من الدين؟ قال: لا ".
٣٥١٣ - وروى عاصم، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: أيما رجل ترك سرية لها ولد أو في بطنها ولد أو لا ولد لها، فإن كان أعتقها ربها عتقت، وإن لم يعتقها حتى توفي فقد سبق فيها كتاب الله عزوجل وكتاب الله أحق، قال: وإن كان لها ولد وترك مالا تجعل في نصيب ولدها ويمسكها أولياء ولدها حتى يكبر الولد فيكون هو الذي يعتقها إن شاء ويكونون هم يرثون ولدها مادامت أمة، فإن أعتقها ولدها عتقت، وإن توفي عنها ولدها ولم يعتقها فإن شاؤوا أرقوا وإن شاؤوا أعتقوا، وقضي أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ترك جارية وقد ولدت منه إبنة وهي صغيرة غير أنها تبين الكلام فأعتقت أمها فتخاصم فيها موالي أب الجارية فأجاز عتقها لامها ".
٣٥١٤ - وروي الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن الوليد بن هشام قال: " قدمت من مصر ومعي رقيق فمررت بالعاشر فسألني فقلت: هم أحرار كلهم فقدمت المدينة، فدخلت على أبي الحسن عليه السلام فأخبرته بقولي للعاشر، فقال: ليس عليك شئ، فقلت: إن فيهم جارية قد وقعت عليها وبها حمل، قال: لا أليس ولدها بالذي يعتقها إذا هلك سيدها صارت من نصيب ولدها ".
___________________________________
(١) لان كتاب الله نزل بالميراث فهى تصير مملوكة لابن بالميراث ثم تعتق، وأما أن جميعا يجعل في نصيبه فقد ظهر من السنة. (المرآة)
(٢) في الاستبصار ج ٤ ص ١٣ " فيكون المولود هو الذى - الخ " وكذا في التهذيب.
(٣) يمكن أن يكون الاجازة لانها قد صارت حرة بمجرد الملك بدون اعتاقها لا للعتق لانه لا اعتداد بفعلها. (المرآة)
(٤) العاشر هو الذى يأخذ العشور من الرقيق وغيره من الاموال.
(٥) أى ليس عليك من تحرير الرقيق شئ.
(٦) قوله " لا " أى ليس عليك شئ من تحريرها فلا يتحرر بذلك بل انها يتحرر باعتاق ولدها اياها، وظاهر هذا الحديث أن أم الولد لا تعتق ولدها اياها، ويمكن حمل الاعتاق على أن الولد يصير سببا لعتقها فيكون اسناد الاعتاق إلى الولد مجازا. (مراد)
باب الحرية
٣٥١٥ - روي الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: " كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إن الناس كلهم أحرار إلا من أقر علي نفسه بالرق وهو مدرك، من عبد أو أمة، ومن شهد عليه شاهدان بالرق صغيرا كان أو كبيرا).
٣٥١٦ - وروي عن العباس بن عامر، عن أبان، عن محمد بن الفضل الهاشمي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (رجل أقر أنه عبد، قال: يأخذه بما قال أو يرد المال).
٣٥١٧ - وروي السكوني عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه واله: إذا عمي العبد فلا رق عليه، والعبد إذا أجذم فلا رق عليه).
___________________________________
(١) أى إذا اشتراه أحد باقراره بالعبودية ثم ظهر كذبه فعليه أن يرد على المشترى الثمن بل بما أعزم لانه ضيع حقه (م ت) وقال السلطان العلماء: قوله " يأخذه " لعل المراد أنه يأخذ المشترى العبد بما قال أى بما أقر على نفسه بالعبودية أو " يرد المال " بصيغة المجهول أى الثمن من البايع إلى المشترى لو لم يقر بالعبودية، ولعل هذا إذا لم يكن ثابت العبودية بأن يباع في الاسواق فان ظاهر اليد والتصرف يقتضى الملك بل وجده في يده وادعى رقيته ولم يعلم شراءه ولا بيعه فانه حينئذ لو لم يقر بالعبودية بل أنكرها لم يقبل دعوى البايع الا بالبينة عملا بأصالة الحرية، وان سكت أو كان صغيرا فاستقرب في التذكرة أصالة الحريش ة وفى التحرير ظاهر اليد واختاره الشهيد (ره)، واحتمال كون " يرد " بصيغة المعلوم وارجاع ضمير الفاعل إلى العبد أى يرد العبد ثمنه إلى المشترى على تقدير ثبوت حريته لانه موجب لتلفه يأباه لفظة " أو " بل المناسب حينئذ الواو.
(٢) يدل على الاتعتاق بالعمى والجذام كما هو المشهور بين الاصحاب، وألحق ابن حمزة بالجذام البرص، وألحق الاكثر الاقعاد ومستندهم غير معلوم ويظهر من المحقق التوقف فيه. (المرآة)
٣٥١٨ - وقال الصادق عليه السلام: (إذا عمي العبد فقد عتق).
٣٥١٩ - وروي هشام بن سالم، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قضي أمير المؤمنين عليه السلام فيمن نكل بمملوكه أنه حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولي إلى من أحب فإذاضمن حدثه فهو يرثه ".
٣٥٢٠ - وروي " في إمرأة قطعت ثدي وليدتها أنها حرة لا سبيل لمولاتها عليها).
٣٥٢١ - وروي طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام (في رجل أعتق بعض مملوكه، قال: هو حر كله ليس الله عزوجل شريك).
٣٥٢٢ - وروي السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام (في رجل أعتق أمة وهي حبلي فإستثني ما في بطنها، قال: الامة حرة وما في بطنها حر لان ما في بطنها منها).
٣٥٢٣ - وروي عن سيف بن عميرة قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام أيجوز
___________________________________
(١) رواه الكلينى ج ٦ ص ١٨٩ في الحسن كالصحيح عن ابن أبى عمير، عن حماد بن عثمان عنه عليه السلام.
(٢) في الكافى " فاذا ضمن جريرته فهو يرثه " وعليه الاصحاب. (المرآة)
(٣) هذا الخبر مروى في الكافى ج ٧ ص ٣٠٣ في صدر الخبر المتقدم هكذا " قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة قطعت - الخ " ويدل على ان التنكيل موجب للعتق من غير ولاء كما هو المشهور.
(٤) قال في الدروس: من أعتق شقصا من عبده عتق جميعه لقوله عليه السلام " ليس لله شريك " الا ان يكون مريضا ولا يخرج من الثلث. (المرآة)
(٥) أى فاستثنى حال العقد فيكون محمولا على الاستحباب، أو بعده بزمان لا يتصل به.
(٦) أى بمنزلة جزئها فيسرى العتق اليه، قال في المسالك: المشهور بين الاصحاب أن عتق الحامل لا يسرى إلى الحمل وبالعكس لان الرواية في الاشقاص، وذهب الشيخ في النهاية وجماعة إلى تبعية الحمل لها في العتق وان استثناه استنادا إلى رواية السكونى عن الصادق عن الباقر عليهما السلام وضعف الرواية وموافقتها للعامة يمنع من العمل بمضمونها، هذا، وقال بعض الاعلام: يحتمل كون الاصل فيه " فما استثنى " فصحف.
للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: لا].
٣٥٢٤ - وروي أبوالبختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال: (لا يجوز في العتاق الاعمى والاعور والمقعد، ويجوز الاشل والا عرج).
٣٥٢٥ - وروي عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: (سألته عن رجل عليه عتق رقبة فأراد أن يعتق نسمة أيهما أفضل أن يعتق شيخا كبيرا أو شابا أجرد؟ قال: أعتق من أغني نفسه، الشيخ الكبير أفضل من الشاب الاجرد).
٣٥٢٦ - وروي عن أحمد بن هلال قال: (كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام كان
___________________________________
(١) عمل بها أكثر الاصحاب بل حكموا بعدم الجواز في الكافر غير المشرك أيضا و قال الشيخ في المبسوط والخلاف بصحة عتقه مطلقا وفصل في النهاية والاستبصار بصحته مع النذر وبطلانه مع التبرع جمعا بين الاخبار (سلطان) أقول: روى الكلينى في الكافى ج ٦ ص ١٨٢ بسند صحيح عن الحسن بن صالح الزيدى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " ان عليا عليه السلام أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين أعتقه " وقال في المسالك القول باشتراط اسلام المملوك المعتق للاكثر والقول بصحته مع النذر وبطلانه مع التبرع للشيخ في النهاية والاستبصار جمعا بحمل فعل على عليه السلام على أن كان قد نذر عتقه لئلا ينافى النهى عن عتقه مطلقا وهو جمع بعيد لا اشعار به في الخبر.
(٢) أى الواجب في الكفارة وشبهها.
وقال سلطان العلماء " والاعور " لعله مأخوذ من العوار بمعنى العيب ويكون محمولا على الجذام والبرص لا من العور بمعنى ذهاب احدى العينين اذ يجوز عتقه في الكفارة اجماعا الا أن يكون ناشيا من مولاه - انتهى. والمراد بالاشل من يبست يداه، وبالاعرج من اعتل رجلاه.
(٣) أى عن الخدمة فيكون كالتعليل لمابعده، ويحتمل أن يكون المراد أن العمدة في ذلك أن يكون له كسب أو صنعة لا يحتاج في معيشته إلى السؤال ولو اشتركا في ذلك فالشيخ أفضل. (المرآة)
(٤) رواه الكلينى ج ٦ ص ١٩٦ بسند صحيح.
(٥) المراد أبوالحسن على بن محمد الهادى عليهما السلام وأما أحمد بن هلال العبر تائى فقيه كلام، راجع جامع الرواة
علي عتق رقبة فهرب لي مملوك لست أعلم أين هو أيجزيني عتقه؟ فكتب عليه السلام نعم ".
٣٥٢٧ - وروي عن أبى هاشم الجعفري قال، " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل له مملوك قد أبق منه يجوزأن يعتقه في كفارة الظهار؟ قال: لا بأس به ما لم يعرف منه موتا).
باب ما جاء في ولد الزنا واللقيط
٣٥٢٨ - روي سعيد بن يسار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا بأس بأن يعتق ولد الزنا).
٣٥٢٩ - وروي عنبسة بن مصعب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (جارية لي زنت أبيع ولدها؟ قال: نعم، قلت: أحج بثمنه؟ قال: نعم)
___________________________________
(١) رواه الكلينى ج ٦ ص ٢٠٠ بسند حسن كالصحيح وزاد في آخره " قال أبوهاشم: " وكان سألتى نصر بن عامر القمى أن أسأله عن ذلك، وقال العلامة المجلسى: ظاهر الخبر عدم الاكتفاء باستصحاب الحياة.
(٢) رواه الكلينى في الصحيح والمشهور جواز عتق ولد الزنا ومنع منه السيد المرتضى وابن ادريس بناء على كفره ولم يثبت بل هو موضوع.
(٣) طريق المصنف اليه غير مذكور وهو واقفى ناووسى ولم يوثق، ورواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣١٢ في الصحيح عن الحسين بن سعيد، عن على بن النعمان، عن ابن مسكان، عن اسحاق بن عمار عنه.
(٤) روى الكلينى ج ٥ ص ٢٢٦ في القوى عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: " تكون لى المملوكة من الزنا أحج من ثمنها وأتزوج؟ فقال: لا تحج ولا تتزوج منه، ونقلها الشيخ في التهذيب وقال: محمول على ضرب من الكراهة لانا قد بينا جواز بيع ولد الزنا والحج من ثمنه والصدقة منه.
٣٥٣٠ - وروي حماد، عن الحلبي قال: (سئل أبوعبدالله عليه السلام عن ولد الزنا أيشتري أو يباع أو يستخدم؟ قال: نعم إلا جارية لقطية فإنها لاتشتري).
٣٥٣١ - وروي حماد بن عيسى، عن حريز عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (المنبوذ حر إن شاء جعل ولاءه للذين ربوه وإن شاء لغيرهم.
٣٥٣٢ - وفي رواية المثني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إن طلب الذي رباه بنفقته وكان موسرا على رد عليه، وإن لم يكن موسرا كان ما أنفق صدقة).
٣٥٣٣ - وروي زرارة عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: (في لقيطة وجدت، فقال: حرة لا تشتري ولا تباع، وإن كان ولد مملوك لك من الزنا فأمسك أو بع إن أحببت، هو مملوك لك).
باب الاباق
٣٥٣٤ - قال أبوجعفر عليه السلام: (العبد الآبق لا تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مولاه).
٣٥٣٥ - وقال الصادق عليه السلام: (المملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره لم
___________________________________
(١) اللقيط: المولود الذى تنبذه أمه في الطريق، وحمل على لقيط دار الاسلام أو لقيط دار الكفر إذا كان فيها مسلم يمكن الحاقه به.
(٢) رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبى نجران، عن المثنى في ذيل حديث.
(٣) المشهور أنه ينفق عليه من ماله ان كان له مال باذن الحاكم ان أمكن والا فمن بيت المال وان تعذر ولم يوجد متبرع وأنفق الملتقط من ماله يرجع عليه بعد البلوغ ان كان له مال مع نية الرجوع والا فلا، وذهب ابن ادريس إلى عدم الرجوع مطلقا.
(٤) الظاهر أنه الخبر الذى رواه الكلينى ج ٦ ص ١٩٩ مسندا عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: " ثلاثة لا يقبل الله عزوجل لهم صلاة: أحدهم العبد الابق حتى يرجع إلى مولاه ".
يكن آبقا ".
٣٥٣٦ - وروي زيد الشحام عن أبي عبدالله عليه السلام " أنه سئل عن رجل يتخوف إباق مملوكه أو يكون المملوك قد أبق أيقيده أويجعل في عنقه راية قال: إنما هو بمنزلة بعير يخاف شراده، فإذا خفت ذلك فإستوثق منه وأشبعه واكسه، قلت: وكم شبعه؟ قال: أما نحن نرزق عيالنا مدين تمرا ".
٣٥٣٧ - وروي محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سألته عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنين ثم أنها جاءت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير وشهد لها شاهدان أن سيدها كان قد دبرها في حياته من قبل أن تأبق، قال: أرى أن جميع ما معها للورثة، قلت: ولا تعتق من ثلث سيدها؟ قال: لا إنهاأبقت عاصيه لله ولسيدها، فأبطل الا باق التدبير ".
٣٥٣٨ - وروي إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام (أن عليا عليه السلام إختصم إليه في رجل أخذ عبد آبقا وكان معه ثم هرب منه، قال: يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما سلبه ثيابه ولا شيئا مما كان عليه، ولا باعه، ولا داهن في، إرساله، فإذا حلف برء من الضمان).
٣٥٣٩ - وروي غياث بن إبراهيم الدارمي عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام
___________________________________
(١) رواه الكلينى ج ٦ ص ٢٠٠ بسند مرفوع عن أبى عبدالله عليه السلام، ويمكن حمله على ما إذا كان في بيوت أقاربه وأصدقائه بحيث لا يسمى آبقا عرفا، والا فهو مخالف للمشهور ولما ورد في جعل من رد الابق من المصر. ويظهر الفائدة في ابطال التدبير وفى فسخ المشترى وفى الجعل لرد الابق وغيرها كما في المرآة.
(٢) مروى في الكافى ج ٦ ص ٢٠٠ عن القمى، عن أبيه، عن ابن أبى نصر عن أبى جميلة عن زيد، وأبوجميلة هو المفضل بن صالح الضعيف ولكن لا يضر.
(٣) الراية بالمثناة: القلادة أو التى توضع في عتق الغلام الابق.
(٤) شرد البعير: نفر.
(٥) كذا وفى الكافى والتهذيبين " أنها وجميع ما معها للورثة ".
(٦) أجمع اصحاب على أنه إذا أبق المدبر بطل تدبيره وكان من يولد بعد الاباق رقا.
(٧) محمول على ما إذا ادعى المالك عليه تلك الامور. (المرآة
(أن عليا عليه السلام قال في جعل الآبق: إن المسلم يرد على المسلم).
٣٥٤٠ - وقال عليه السلام (في رجل أخذ آبقا ففرمنه قال: ليس عليه شئ).
٣٥٤١ - وروى الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل أصاب دابة قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها فنفقت قال: ليس عليه شئ).
٣٥٤٢ - وروي علي بن رئاب، عن أبي عبيدة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إن العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق لانه بمنزلة المرتد عن الاسلام ولكن يدعي إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام فإن أبي أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل، والمرتد إذا سرق بمنزلة).
__________________________________
(١) مروى في الكافى بسند موثق وقال العلامة المجلسى " الملسم يرد على المسلم " أى يلزم أن يرد المسلم الابق على المسلم ولا يأخذ منه جعلا، أو ينبغى أن يرد الجعل على المسلم لو أخذه منه أو لا يأخذه لو أعطاه، ويحتمل بعيدا أن يكون المعنى أن المسلم المالك يرد أن يعطى الجعل.
وعلى التقادير الاولة فهو محمول على الاستحباب إذا قرر جعلا وعلى الوجوب مع عدمه إذا لم نقل بوجوب الدينار والاربعة دنانير، ويمكن أن يكون المراد أنه إذا أخذ جعلا ولم يرد العبد يجب عليه رد الجعل - انتهى، أقول: قال الفاضل التفرشى وسلطان العلماء نحوا مما مر في بيان الخبر، ولكن بنظرى القاصر أن المراد أن العبد الابق إذا كان مسلما ومولاه أيضا مسلما يجوز أخذ الجعل والرد، وأما إذا كان المولى كافرا والابق مسلما فلا يجوز الرد ولا أخذ الاجر " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ".
(٢) يعين الصادق عليه السلام ظاهرا فان الخبر رواه الكلينى ج ٦ ص ٢٠٠ في الصحيح عن الحسن بن صالح هكذا قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل أصاب عبدا آبقا فأخذه وأفلت منه العبد، قال: ليس عليه شئ " وحمل على عدم التفريط فان المشهور أنه لو أبق العبد اللقيط أوضاع من غير تفريط لم يضمن ولو كان بتفريط ضمن.
(٣) كذا في النسخ والظاهر أنه تصحيف لعدم مناسبته بالباب وفى الكافى " أصاب جارية ".
(٤) نفقت الدابة تنفق نفوقا أى ماتت، وهذا الخبر في الكافى تتمة للخبر السابق.
(٥) قال العلامة المجلسى - رحمه الله -: لم أر أحدا من الاصحاب قال بظاهر الخبر غير الكلينى والصدوق حيث أورداه في كتابيهما، ويمكن أن يحمل على ما إذا ارتد بعد الاباق.
٣٥٤٣ - وروي إبن أبي عمير، عن أبي حبيب، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: [سألته عن رجل إشتري من رجل عبدا وكان عنده عبدان، فقال للمشتري: إذهب بهما فأختر أحدهما ورد الآخر، وقد بعض المال، فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده، قال: ليرد الذي عنده، قال: ليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف ثمن ما أعطى من البائع ويذهب في طلب الغلام فإن وجده أختار أيهما شاء ورد الآخر وإن لم يجده كان العبد بينهما نصفه للبائع ونصفه للمبتاع).
٣٥٤٤ - وروي عن أبي جميلة، عن عبدالله بن أبي يعفور عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (أكتب للآبق في ورقة أو في قرطاس: (بسم الله الرحمن الرحيم يد فلان مغلولة إلى عنقه إذا أخرجها لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فماله من نور، ثم لفها ثم أجعلها بين عودين ثم ألقها في كوة بيت مظلم في الموضع الذي كان يأوي فيه).
٣٥٤٥ - وروي عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (ادع بهذا
___________________________________
(١) قال المحقق: إذا اشترى عبدا في الذمة ودفع البائع اليه عبدين وقال: اختر أحدهما فأبق واحد، قيل: يكون التالف بينهما ويرجع بنصف الثمن، فان وجده اختاره والا كان الموجود لهما، وهو بناء على انحصار حقه فيهما - الخ، وقال في المسالك: هذا الحكم ذكره الشيخ وتبعه عليه بعض الاصحاب ومستنده ما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام وفى طريقها ضعف يمنع من العمل، مع ما فيها من المخالفة للاصول الشرعية من انحصار الحق الكلى دون تعيينه في فردين وثبوت المبيع في نصف الموجود المقتضى للشركة مع عدم الموجب لها ثم الرجوع إلى التخيير لو وجد الابق، ونزلها الاصحاب على تساويهما قيمة ومطابقتهما للمبيع الكلى وصفا وانحصار حقه فيهما حيث دفعهما اليه وعينهما للتخيير كما لو حصر الحق في واحد، وعدم ضمان الابق اما بناء على عدم ضمان المقبوض بالسوم أو تنزيل هذا التخيير منزلة الخيار الذى لا يضمن التالف في رقبة، ويشكل الحكم بانحصار الحق فيهما على هذه التقادير أيضا لان البيع أمر كلى لا يتشخص الا بتشخيص البايع ودفعه الاثنين لتخيير أحدهما ليس تشخيصا وان حصر الامر فيهما لاصالة بقاء الحق في الذمة إلى أن يثبت المزيل ولم يثبت شرعا كون ذلك كافيا كما لو حصر في عشرة فصاعدا.
(٢) الكوة ثقب البيت وإذا لم يكن البيت الذى يأوى اليه مظلما فليجعل مظلما. (م ت)
الدعاء للآبق وأكتبه في ورقة (اللهم السماء لك والارض لك وما بينهما لك، فإجعل ما بينهما أضيق على فلان من جلد جمل حتى ترده علي وتظفرني به) وليكن حول الكتاب آية الكرسي مكتوبة مدورة ثم أدفنه وضع فوقه شيئا ثقيلا في الموضع الذي كان يأوي فيه بالليل).
باب الارتداد
٣٥٤٦ - روي هشام بن سالم، عن عمار الساباطي قال: (سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: كل مسلم بين مسلمين إرتد عن الاسلام وجحد محمدا صلى الله عليه واله نبوته و كذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه، وإمرأته بائنة منه فلا تقربه، و يقسم ماله على ورثته، وتعتد إمرأته عدة المتوفي عنها زوجها، وعلى الامام أن يقتله إن أتي به ولا يستتيبه).
٣٥٤٧ - وروي السكوني، عن جعفربن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام (أن المرتد عن الاسلام تعزل عنه إمرأته، ولا تؤكل ذبيحته، ويستتاب ثلاثا فإن رجع وإلا قتل يوم الرابع إذا كان صحيح العقل).
___________________________________
(١) ظاهره أن القراءة والكتابة كليهما لازمان ويحتمل أن يكون العطف تفسيريا.
(٢) أى يكون على شكل الدائرة.
(٣) في بعض النسخ " كل مسلم ابن مسلمين " والظاهر لايشمل من كان أحد أبويه كافرا وفى بعض النسخ " كل مسلم ابن مسلم " وهذا لا يشمل من كانت امه مسلمة فقط.
(٤) أن لا تمكنه من نفسها.
(٥) ظاهره اختصاص الحكم بمن كان أبواه مسلمين فلا يشمل من كان أحد أبويه مسلما، والمشهور بل المتفق عليه الاكتفاء فيه بكون أحدهما مسلما ولعله ورد على سبيل المثال، وقال في الدروس: قاتل المرتد الامام أو نائبه ولو بادر غيره إلى قتله فلا ضمان فانه مباح الدم ولكنه يأثم ويعزر قاله الشيخ، وقاله الفاضل يحل قتله لكل من سمعه وهو بعيد. (المرآة)
(٦) كذا وفى الكافى " ثلاثة أيام " رواه عن مسمع عن أبى عبدالله عليه السلام.
(٧) قال الشيخ في المبسوط بعدم التحديد بل قال يستتاب القدر الذى يمكن معه الرجوع والمحقق استحسن التحديد بثلاثة أيام فقتل في الرابع عملا بالرواية المذكورة. (سلطان)
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: يعني بذلك المرتد الذي ليس بابن مسلمين.
٣٥٤٨ - وروي حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في المرتدة عن الاسلام قال: (لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع عن الطعام والشراب إلا ما تمسك به نفسها، وتلبس أخشن الثياب، وتضرب على الصلوات).
٣٥٤٩ - وفي رواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام (أن عليا عليه السلام قال: إذا إرتدت المرأة عن الاسلام لم تقتل ولكن تحبس أبدا).
٣٥٥٠ - وقال أبوجعفر عليه السلام: (أن عليا عليه السلام لما فرغ من أهل البصرة أتاه سبعون رجلا من الزط فسلموا عليه وكلموه بلسانهم، ثم قال لهم: إني لست كما قلتم إنا عبدالله مخلوق، قال: فأبوا عليه وقالوا لعنهم الله: لا بل أنت أنت هو، فقال لهم: لئن لم ترجعوا عما قلتم ولم تتوبوا إلى الله عزوجل لاقتلنكم، قال: فأبوا عليه أن يتوبوا ويرجعوا قال: فأمر عليه السلام أن تحفر لهم آبار فحفرت، ثم خرق بعضها إلى بعض، ثم قذف بهم فيها، ثم جن رؤوسها، ثم ألهب في بئر منها نارا وليس فيها أحد منهم فدخل فيها الدخان عليهم فماتوا].
قال مصنف هذا الكتاب رحمة الله: إن الغلاة لعنهم الله يقولون: لو
___________________________________
(١) كل ذلك على تقدير امتناعها من التوبة فلو تابت قبل منها وان كانت ارتدادها عن فطرة عند الاصحاب، ويشعر عبارة التحرير بالخلاف في القبول في الفطرية، وعلى هذا يمكن ابقاء الروايات على ظواهرها من استمرار هذه الامور دائما حملا على الفطرة وما يدل على التوبة ففى الملية (سلطان) وقال الفاضل التفرشى: أى يضرب في وقت كل صلاة لتتوب وتصلى، ويمكن أن يراد بالحبس في الخبر الاتى هذا المعنى أى منعها من الطعام والشراب والاستراحة.
(٢) الزط - بضم الزاى وتشديد الطاء -: جنس من السودان والهنود.
(٣) رواه الكلينى ج ٧ ص ٢٥٩ بسند ضعيف مرسل وزاد هنا " فرد عليهم بلسانهم ".
(٤) في بعض النسخ " ثم تتوبوا - الخ " وفى الكافى " قلتم في وتتوبوا ".
(٥) في بعض النسخ " أن يقبلوا ويرجعوا ".
لم يكن علي ربا لما عذبهم بالنار، فيقال لهم: لو كان ربا لما أحتاج إلى حفر الآبار وخرق بعضها إلى بعض وتغطية رؤوسها ولكان يحدث نارا في أجسادهم فتلهب بهم فتحرقهم، ولكنه لما كان عبدا مخلوقا حفر الآبار وفعل ما فعل حتى أقام حكم الله فيهم وقتلهم ولو كان من يعذب بالنار ويقيم الحد بها ربا لكان من عذب بغير النار ليس برب، وقد وجدنا الله تعالى عذب قوما بالغرق، وآخرين بالريح وآخرين بالطوفان، وآخرين بالجراد والقمل والضفادع والدم، وآخرين بحجارة من سجيل، وإنما عذبهم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام على قولهم بربوبيته بالنار دون غيرها لعلة فيها حكمة بالغة وهي أن الله تعالى ذكره حرم النار على أهل توحيده، فقال علي عليه السلام: لو كنت ربكم ما أحرقتكم وقد قلتم بربوبيتي، ولكنكم إستوجبتم مني بظلمكم ضد ما إستوجبه الموحدون من ربهم عزوجل، وأنا قسيم ناره بإذنه، فإن شئت عجلتها لكم، وإن شئت أخرتها فمأواكم النار هي مولاكم أي هي أولى بكم وبئس المصير، ولست لكم بمولى، وإنما أقامهم أمير المؤمنين عليه السلام في قولهم بربوبيته مقام من عبد من دون الله عز وجل صنما.
٣٥٥١ - وذلك أن رجلين بالكوفة من المسلمين، (أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فشهد أنه رآهما يصليان لصنم فقال علي عليه السلام: ويحك لعله بعض من يشتبه عليك أمره، فأرسل رجلا فنظر إليهما وهما يصليان لصنم فاتي بهما، قال فقال لهما:
___________________________________
(١) المعروف أن الغلاة تمسكوا بما روى عن النبى صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا يعذب بالنار الا رب النار " وهذا الخبر على فرض صدوره حكم لا خبر واحراقه عليه السلام اياهم كان بامر الله تعالى وقد جاء أخبار في حد اللواط تدل على جواز احتراق الواطى بالنار ولا خلاف فيه.
(٢) مروى في التهذيب ج ٢ ص ٤٨٤ مسندا عن الفضيل بن يسار عن أبى عبدالله عليه السلام السلام هكذا " ان رجلين من المسلمين كانا بالكوفة فأتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام - الخ ".
إرجعا فأبيا، فخد لهما في الارض أخدودا وأجج فيه نارا فطرحهما فيه) روي ذلك موسى بن بكر، عن الفضيل عن أبي عبدالله عليه السلام.
٣٥٥٢ - وكتب غلام لامير المؤمنين عليه السلام إليه [أني قد أصبت قوما من المسلمين زنادقة [وقوما من النصارى زنادقة] فقال: أما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم إرتد فاضرب عنقه، ولا تستتبه، ومن لم يولد منهم على الفطرة فأستتبه فإن تاب وإلا فاضرب عنقه، وأما النصارى فماهم عليه أعظم من الزندقة).
٣٥٥٣ - وفي رواية موسى بن بكر، عن الفضيل عن أبي عبدالله عليه السلام (أن رجلا من المسلمين تنصر فاتي به علي عليه السلام فاستتابه فأبى عليه، فقبض على شعره وقال: طئوا عباد الله [عليه] فوطئ حتى مات).
٣٥٥٤ - وروي فضالة، عن أبان أن أبا عبدالله عليه السلام قال [في الصبي إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني أو جميعا مسلمين قال: لا يترك ولكن يضرب على الاسلام).
٣٥٥٥ وروي ابن فضال، عن أبان أن أبا عبدالله عليه السلام قال (في الرجل يموت مرتدا عن الاسلام وله أولاد ومال، قال: ماله لولده المسلمين).
٣٥٥٦ - وقال علي عليه السلام: (إذا أسلم الاب جرالولد إلى الاسلام، فمن
___________________________________
(١) الاخدود: الحفرة المستطيلة، جمعه أخاديد، والاجيج: تلهب النار.
(٢) مروى في التهذيب ج ٢ ص ٤٨٤ عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى رفعه قال: " كتب عامل أمير المؤمنين عليه السلام - الخ ".
(٣) أى فلا تقتلهم بالزندقة، ولعل المراد بالزندقه هنا عدم الاعتقاد بالاخرة فالقول بالتثليث أعظم منها.
(٤) أمر من وطئ برجله وطأ.
(٥) ظاهره عدم قتل الفطرى ابتداء، ويمكن حمله على المراهق للبلوغ.
(٦) في الكافى ج ٧ ص ١٥٢ عن القمى، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن أبان بن عثمان عمن ذكره عن أبى عبدالله عليه السلام.
(٧) قال في الدروس: المرتد يرثه المسلم ولو فقد فالامام ولا يرثه الكافر على الاقرب.
أدرك من ولده دعي إلى الاسلام فإن أبى قتل، وإن أسلم الولد لم يجر أبويه ولم يكن بينهما ميراث).
باب نوادر العتق
٣٥٥٧ - روي سعد بن سعد عن حريز قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قال لمملوكه: أنت حر ولي مالك، قال: يبدأ بالمال قبل العتق يقول: لي مالك و أنت حر برضي من المملوك).
٣٥٥٨ - و (سأله الحسن الصيقل عن رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة، فقال: إنما كانت نيته على واحد فليختر أيهم شاء فليعتقه).
٣٥٥٩ - وروي إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي بن مهزيار قال: (كتبت إليه أسأله عن المملوك يحضره الموت فيعتقه مولاه في تلك الساعة فيخرج من الدنيا حرا هل للمولى في عتقه ذلك أجر؟ أو يتركه مملوكا فيكون له أجر إذا مات وهو مملوك له أفضل؟ فكتب عليه السلام: يترك العبد مملوكا في حال موته فهو آجر لمولاه وهذا العتق في تلك الساعة لم يكن نافعا له).
___________________________________
(١) أى من الطرفين فلا ينافى وراثة المسلم من الاخر.
(٢) في الكافى " عن أبى جرير ".
(٣) فيه اشعار بان العبد يملك. (مراد).
(٤) عمل به ابن الجنيد الشهيد في شرح الارشاد، وقيل بالقرعة وهو اختيار الشيخ في النهاية، وربما قيل ببطلان النذر لافادة الصيغة وحدة المعتق ولم توجد وربما احتمل عتق الجميع لوجود الاولية في كل واحد وهو اختيار العلامة في المختلف. (سلطان)
(٥) يعنى الهادى عليه السلام.
(٦) رواه الكلينى ج ٦ ص ١٩٥ مع اختلاف في اللفش بسند صحيح وقوله " فهو آجر " لان العتق الذى ليس للقربة لا يثاب عليه ولا يمكن قصد القربة مع الجزم أو الظن الغالب بموته وأما الاجر فهو لكل مضرة دنيوية وهو حاصل. (م ت)
(٧) في بعض النسخ " وهذا عتق في تلك الساعة ".
٣٥٦٠ - وروى محمد بن عيسى العبيدي، عن الفضل بن المبارك أنه كتب إلى أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام (في رجل له مملوك فمرض أيعتقه في مرضه أعظم لاجره أو يتركه مملوكا؟ فقال: إن كان في مرض فالعتق أفضل له لانه يعتق الله عزوجل بكل عضو منه عضوا من النار، وإن كان في حال حضور الموت فيتركه مملوكا أفضل له من عتقه).
٣٥٦١ - وروي محمد بن عيسى العبيدي، عن الفضل بن المبارك البصري، عن أبيه عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (جعلت فداك الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع؟ فقال: عليكم بالاطفال فأعتقوهم فإن خرجت مؤمنة فذاك، وإن لم تخرج مؤمنة فليس عليكم شئ).
٣٥٦٢ - وروي معاوية بن ميسرة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يبيع عبده بنقصان من ثمنه ليعتق، فقال له العبد فيما بينهما: لك علي كذا وكذا، أله أن يأخذه منه؟ قال: يأخذه منه عفوا ويسأله إياه في عفو فإن أبي فليدعه).
٣٥٦٣ - وروي السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي بن الحسين عليهما السلام (في مكاتبة يطأها مولاها فتحبل، قال: يرد عليها مهر مثلها وتسعي في قيمتها، فإن عجزت فهي من أمهات الاولاد).
___________________________________
(١) السؤال مبنى على توهم عدم شمول رقبة مؤمنة للاطفال فمراده عدم وجدان البالغ فقال عليه السلام يكفى الاطفال. (سلطان)
(٢) أى يجوز أن يأخذ البائع من العبد المال.
(٣) العفو ما فضل عن النفقة والمراد به هنا السهولة والرفق فانه غير لازم عليه.
(٤) لعله محمول على صورة اكراه المولى لها أو وطى الشبهة فيلزم عليه لها المهر لانه من جملة مكاسبها، ومكاسبا لهافى حال المكاتبة، وفى غير صورة الاكراه والشبهة لا مهر لها لانها زانية، وكذلك تحد فانه لا يجوز وطيها لا بالملك ولا بالعقد (سلطان) وقال الشهيد في المسالك: من التصرف الممنوع منه وطى المكاتبة بالعقد والملك لعدم صيرورتها حرة تصلح للعقد وخروجها بعقد المكاتبة عن محض الرق المسوغ للوطى، فان وطئها عالما بالتحريم عزر، وان لم يتحرر منها شئ، وحد بنسبة الحرية ان تبعضت، ولو طاوعته هى حدت حد المملوك ان لم تتبعض والا فبالنسبة، وان أكرهها اختص بالحكم ولها مهر المثل، وفى تكرره بتكرره أوجه ثالثها اشتراطه بتخلل أدائه اليها بين الوطيين ورابعها تعدده مع العلم بتعدد الوطى، ومع الشبهة المتسمرة مهرا واحدا.
٣٥٦٤ - ودخل إبن أبي سعيد المكاري على الرضا عليه السلام فقال له: (أبلغ الله من قدرك أن تدعي ما يدعي أبوك؟ ! فقال له: مالك أطفأ الله نورك وأدخل الفقر بيتك، أما علمت أن الله تبارك وتعالى أوحي إلى عمران أني واهب لك ذكرا فوهب له مريم ووهب لمريم عيسى، فعيسى من مريم ومريم من عيسى، وعيسى ومريم شئ واحد، وأنا من أبي وأبي مني وأنا وأبي شئ واحد، فقال له إبن أبي سعيد: فأسألك عن مسألة؟ فقال: لا أخا لك تقبل مني، ولست من غنمي ولكن هلمها، فقال: رجل قال عند موته كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله تعالى، فقال: نعم إن الله عزوجل يقول: (حتى عاد كالعرجون القديم) فما كان من مماليكه أتي له ستة أشهر فهو قديم حر، قال: فخرج وإفتقر حتى مات ولم يكن له مبيت ليلة لعنه الله).
٣٥٦٥ - وروى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي الورد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن مملوك نصراني لرجل مسلم عليه جزية؟ قال: نعم إنما هو مالكه يفتديه إذا أخذ يؤدي عنه).
___________________________________
(١) هو الحسين بن هاشم بن حيان المكارى، كان هو وأبوه من وجوه الواقفة وكان الحسين ثقة في حديثه كما في (جش)
(٢) الظاهر أن الواقفة كانوا متمسكين بقول الصادق عليه السلام: " يخرج منى من ينور الله به العباد والبلاد ويظهر الحق " فقالوا يجب أن يكون ذلك موسى بن جعفر عليهما السلام ولم يحصل منه في أيامه فيجب أن يكون باقيا إلى أو ان ظهوره هوهو المهدى، فأجابه عليه السلام بأن الذى قاله جدى هو في وفى ولدى القائم كما أوحى الله - الخ. (م ت)
(٣) أى لا أظنك تقبل منى والحال أنك لا تكون من شيعتى ورعبتى.
(٤) أى هى فداء الغلام النصرانى فلا يضر أخذه من المسلم والمشهور عدمه، ويمكن حمله على التقية (م ت) وفى المسالك: قيل بسقوط الجزية عن المملوك مطلقا، وروى أنها تؤخذ منه. وفى بعض النسخ " هو ماله يفتديه ".
كتاب المعيشة
باب المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات
٣٥٦٦ - روي الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة) قال: رضوان الله والجنة في الآخرة، والسعة في الرزق والمعايش وحسن الخلق في الدنيا).
٣٥٦٧ - وروي ذريح بن يزيد المحاربي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (نعم العون الدنيا على الآخرة).
٣٥٦٨ - وقال عليه السلام: (ليس منا من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياه).
٣٥٦٩ - وروي عن العالم عليه السلام أنه قال: (أعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وأعمل لآخرتك كأنك تموت غدا).
٣٥٧٠ - وقال رسول الله صلى الله عليه واله: (نعم العون على تقوى الله الغني).
٣٥٧١ - وروى عمر بن أذينة عن الصادق عليه السلام أنه قال: (إن الله تبارك وتعالى ليحب الاغتراب في طلب الرزق).
__________________________________
(١) معنى ترك الدنيا للاخرة هو ترك الاتيان بما يجب من تحصيل الرزق، وترك التزويج الذي هو من السنة، والرهبانية وأمثال ذلك كما فعله عاصم بن زياد أخو العلاء بن زياد ونهاه أميرالمؤمنين عليه السلام وزجره وقد حكى الله تعالى لنبيه قوم موسى حيث قالوا لقارون " وابتغ فيما آتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ".
(٢) لعل المصنف - رحمه الله - حمل هذا الحديث على العمل في الدنيا أى اجتهد في تحصيل الدنيا وزراعتها وعمارتها كاجتهاد من يعيش فيها أبدا، وربما يحمل الحديث على ترك العمل للدنيا فان من يعيش أبدا لا يلزم عليه التعجيل في السعى ويمكنه التسويف والتأخير لوسعة وقته فيكون المراد أنه أخر عمل دنياك كشخص له وقت وسيع للعمل. (سلطان)
(٣) يحتمل غنى النفس فانه معين على التقوى.
(٤) الغرب - بالضم -: النزوح عن الوطن كالغربة والاغتراب والتغرب. (القاموس)
٣٥٧٢ - وقال عليه السلام: (أشخص يشخص لك الرزق).
٣٥٧٣ - وروي علي بن عبدالعزيز عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: (إني لاحب أن أري الرجل متحرفا في طلب الرزق، إن رسول الله صلى الله عليه واله قال: اللهم بارك لا متي في بكورها).
٣٥٧٤ - وقال صلى الله عليه واله: (إذا أراد أحدكم الحاجة فليبكر إليها فإني سألت ربي عزوجل أن يبارك لا متي في بكورها).
٣٥٧٥ - وقال عليه السلام: (إذا أراد أحدكم الحاجة فليبكر إليها وليسرع المشي إليها).
٣٥٧٦ - وروي حماد اللحام عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا تكسلوا في طلب معايشكم فإن آباءنا كانوا يركضون فيها ويطلبونها).
٣٥٧٧ - و (أرسل رسول الله صلى الله عليه واله رجلا في حاجة فكان يمشي في الشمس، فقال له: إمش في الظل فإن الظل مبارك).
٣٥٧٨ - وقال الصادق عليه السلام: (من ذهب في حاجة على غير وضوء فلم تقض حاجته فلا يلومن إلا نفسه).
__________________________________
(١) شخص من بلد إلى بلد: ذهب، وقال المولى المجلسى: ينبغى أن يحمل على ما إذا تعسر الرزق في البلد لما سيجيئ من أن السعادة أن يكون متجر المرء في بلده، و يمكن أن يكون المراد الخروج من الدار أوالاعم.
(٢) كذا في جل النسخ، والتحرف: الميل، ويمكن أن يكون الاصل " محترفا " فصحف بتقديم التاء على الحاء ولكن لا يلائم لفظة " في " الا بتكلف، وفى بعض النسخ " متبكرا " والتبكر التقدم في العمل، والمراد القيام بكرة في طلب الرزق.
(٣) أى في ذهابهم بكرة في طلب الرزق.
(٤) الكسل: التثاقل عن الامر، والركض تحريك الرجل، والمراد السرعة في المشى.
(٥) قيل المشى في الظل كناية عن التبكر ظاهرا.
(٦) يدل على كراهة الذهاب في طلب الحاجة بدون الوضوء.
٣٥٧٩ - وقال أبوجعفر عليه السلام: (إني أجدني أمقت الرجل يتعذر عليه المكاسب فيستلقي على قفاه ويقول: اللهم أرزقني ويدع أن ينتشر في الارض ويلتمس من فضل الله، والذرة تخرج من جحرها تلتمس رزقها).
٣٥٨٠ - وقال أمير المؤمنين عليه السلام: (إن الله تبارك وتعالى يحب المحترف الامين).
٣٥٨١ - وروي عن محمد بن عذافر، عن أبيه قال: دفع إلي أبوعبدالله عليه السلام سبعمائة دينار وقال: يا عذافر أصرفها في شئ ما، وقال: ما أفعل هذا على شره مني ولكني أحببت أن يراني الله تبارك وتعالى متعرضا لفوائده، قال عذافر: فربحت فيها مائة دينار فقلت له في الطواف: جعلت فداك قد رزق الله عزوجل فيها مائة دينار، قال: أثبتها في رأس مالي).
٣٥٨٢ - وروى إبراهيم بن عبدالحميد عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه واله فقال: يا رسول الله قد علمت إبني هذا الكتاب ففي أي شئ أسلمه؟ فقال: أسلمه لله أبوك ولا تسلمه في خمس لاتسلمه سياء ولا صائغا ولا قصابا ولا حناطا ولا نخاسا، فقال: يا رسول الله وما السياء؟ قال: الذي يبيع الاكفان ويتمني موت أمتي، وللمولود من أمتي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، وأما الصائغ، فإنه يعالج غبن أمتي، وأما القصاب فأنه يذبح
___________________________________
(١) المقت في الاصل أشد البغض.
(٢) الذرة: النملة الصغيرة، والحجر - بتقديم المعجمة المضمومة على الحاء المهملة الساكنة -: حفرة الهوام والسباع كالبيت للانسان.
(٣) الشره - محركة -: الحرص الغالب.
(٤) رواه المصنف في معانى الاخبار ص ١٥٠ في الضعيف وكذا الشيخ في التهذيب، والسياء بالياء المثناة المشددة ت قال ابن الاثير في النهاية في الحديث " لا تسلم ابنك سياء " جاء تفسيره في الحديث أنه الذى يبيع الاكفان ويتمنى موت الناس. ولعله من السوء والمساءة أو من السيئ بالفتح.
(٥) " غبن " بالمعجمة لعل المراد أنه يزاول مايحتمل الغرر ويقبل القلب فكانه بصدد غبنهم، وفى بعض النسخ " عين أمتى " بالعين المهملة والياء المثناة من تحت ولعله بمعنى النقد المضروب، وفى بعضها " غنى امتى " ولا يخفى بعدهما.
حتى تذهب الرحمة من قلبه، وأما الحناط: فإنه يحتكر الطعام على أمتي، و لان يلقي الله العبد سارقا أحب إلي من أن يلقاه قد إحتكر طعاما أربعين يوما، و أما النخاس: فإنه أتاني جبرئيل عليه السلام فقال: يا محمد إن شر أمتك الذين يبيعون الناس).
٣٥٨٣ - وروي عن سدير الصير في قال ل: قلت لابي جعفر عليه السلام: (حديث بلغني عن الحسن البصري فإن كان حقا فإنا لله وإنا إليه راجعون، قال: وما هو؟ قلت: بلغني أن الحسن كان يقول: لو غلي دماغه من حر الشمس ما إستظل بحائط صيرفي، ولو تفرثت كبده عطشا لم يستسق من دار صيرفي ماء، وهو عملي و تجارتي، وعليه نبت لحمي ودمي، ومنه حجتي وعمرتي، قال: فجلس عليه السلام ثم قال: كذب الحسن خذ سواء وأعط سواء، فإذا حضرت الصلاة فدع ما بيدك وأنهض إلى الصلاة، أما علمت أن أصحاب الكهف كانوا صيارفة) يعني صيارفة الكلام ولم يعن صيارفة الدراهم.
__________________________________
(١) النخاس بياع الدواب والرقيق، والحناط بايع الحنطة، والمشهور كراهة هذه الصنايع الخمسة وحملوا الاخبار المعاوضة على نفى الحرمة.
(٢) أي تشققت وانتثرت والكبد مؤنث لفظا.
(٣) الخبر في الكافى والتهذيب إلى هنا والبقية كلام المؤلف أخذه من خبر آخر رواه عن ما جيلويه عن محمد بن يحيى العطار معنعنا عن عبدالله بن يحيى الكاهلى عن أبى عبدالله عليه السلام في حديث طويل، والذى حمله على نقل هذا التأويل في المقام تواتر أن أصحاب الكهف كانوا من أبناء الملوك وأشراف الروم ولم يكونوا تجارا. وقال المولى المجلسى في بيان قول الامام عليه السلام: " ان أصحاب الكهف كانوا صيارفة " أي عنى عليه السلام أنهم كانوا صيارفة الكلام فكانه قال لسدير: مالك ولقول الحسن البصرى أما علمت أن أصحاب الكهف كانوا صيارفة الكلام ونقدة الاقاويل فانتقدوا ما قرع أسماعهم فأخذوا الحق ورفضوا الباطل ولم يسمعوا أمانى أهل الضلال وأكاذيب رهط السفاهة فانت أيضا كن صيرفيا لما قرع سمعك من الاقاويل، ناقدا منتقدا، فخذ الحق واترك الباطل.
٣٥٨٤ - وقال رسول الله صلى الله عليه واله: " ويل لتجار أمتي من لا والله وبلى والله، وويل لصناع أمتي من اليوم وغد).
٣٥٨٥ - وروى عمرو بن شمر، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إحتجم رسول الله صلى الله عليه واله، حجمه مولى لبني بياضة وأعطاه ولو كان حراما ما أعطاه، فلما فرغ قال له رسول الله صلى الله عليه واله: أين الدم؟ قال: شربته يا رسول الله، فقال: ما كان ينبغي لك أن تفعله، وقد جعله الله لك حجابا من النار).
٣٥٨٦ - وروي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: (سألته عن النثار من السكر واللوز وأشباهه أيحل أكله؟ فقال: يكره كل مال ينتهب).
٣٥٨٧ - وروى عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: (لما أنزل الله تبارك وتعالى: (إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) قيل: يارسول الله ما الميسر؟ قال: كل ما تقوم به حتى الكعاب والجوز،
___________________________________
(١) أي ويل لتجار أمتى من الحلف ولصناعهم من الوعد الكاذب والتعويق والمماطلة، واعلم أنا لم نعن بتخريج أسانيد هذه الاخبار لقلة الجدوى لان جلها في السنن والاداب ولا تحتاج إلى صحة السند.
(٢) ينبغى أن يحمل على كونه قبل نزول قوله تعالى " حرمت عليكم الميتة والدم - " ويمكن أن يقال: انه كان معذورا لجهالته بالحكم، وقيل: " من " في قوله صلى الله عليه وآله " من النار " بيانية وهو بعيد.
(٣) هو ثقة والطريق اليه صحيح ومروى في الكافى ج ٥ ص ١٢٣ أيضا في الصحيح.
(٤) كذا في جميع النسخ وفى الكافى " مكروه أكل ما انتهب " وهو الصواب وقال العلامة المجلسى - رحمه الله -: المشهور بين الاصحاب أنه يجوز النثر، وقيل: يكره، ويجوز الاكل منه بشاهد الحال، ولا يجوز أخذه من غير أن يؤكل في محله الا باذن أربابه صريحا أو بشاهد الحال - انتهى، أقول: فصل بعض الاصحاب بأنه لو كان قرينة على اباحة المالك فهو مكروه وان لم يكن فهو حرام وبه يجمع بين الاخبار، وقد روى " أن النبى صلى الله عليه وآله حضر في أملاك فأتى بأطباق عليها جوز ولوز وتمر فنثرت فقبضنا أيدينا فقال: مالكم لا تأخذون؟ قالوا: لانك نهيت عن النهب، قال: انما نهيتكم عن نهب العساكر، خذوا على اسم الله تعالى فجاذبنا ".
قيل: فما الانصاب؟ قال: ما ذبحوا لآلهتهم، قيل: فما الازلام؟ قال: قداحهم التي يستقسمون بها ".
٣٥٨٨ - وروي السكوني عن أبي عبدالله، عن أبيه عليهما السلام " أنه كان ينهي عن الجوز الذي يجئ به الصبيان من القمار أن يؤكل، وقال: هو سحت).
٣٥٨٩ - وروي أيوب بن الحر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن أبيه عليهما السلام قال: [لابأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت، وأجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس، وليست بالتي يدخل عليها الرجال).
٣٥٩٠ - وروي أبان بن عثمان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (أربع لا تجوز
___________________________________
(١) المشهور في تفسيرها أنها الاصنام التى نصبت للعبادة وفسرها عليه السلام هنا موافقا لما ورد في الاية الاخرى في هذه السورة في تفصيل ما حرمت فقال أيضا " وما ذبح على النصب وأن تستقموا بالازلام، والنصب واحد الانصاب وهى أحجار كانت منصوبة حول البيت يذبحون عليها ويعدون ذلك قربة، وقيل: هى الاصنام و " على " بمعنى اللام.
(٢) الاستقسام بالازلام اما المراد به طلب ما قسم لهم بالازلام أى بالقداح وذلك أنهم كانوا إذا قصدوا فعلا مبهما ضربوا ثلاثة أقداح مكتوب على أحدها " أمرنى ربى " وعلى الاخر " نهانى ربى " والثالث غفل أى بلا علامة، فان خرج الامر فعلوا، وان خرج النهى اجتنبوا وتركوا وان خرج الغفل أجالوها ثانيا فمعنى الاستفسام طلب معرفة ما قسم لهم دون مالم يقسم أو المراد استقسام الجزور بالقداح وكان قمارا معروفا عندهم.
(٣) زف يزف - بضم العين - العروس إلى زوجها: أهداها اليه.
(٤) الطريق صحيح ورواه الكلينى أيضا في الصحيح.
وقال الشهيد في الدروس: يحرم الغناء وتعلمه وتعليمه واستماعه والتكسب به الا غناء العرس إذا لم تدخل الرجال على المرأة ولم تنكلم بالباطل ولم تلعب بالملاهى، وكرهه القاضى وحرمه ابن ادريس والفاضل في التذكرة، والاباحة أصح طريقا وأخص دلالة (المرآة) وقوله " وليست - الخ " جملة حالية تفيد اشتراط عدم البأس بهذا الشرط.
(٥) الطريق اليه صحيح وهو مقبول الرواية فاسد المذهب وكان ناووسيا.
في أربعة، الخيانة والغلول والسرقة والربا لايجزن في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة).
٣٥٩١ - وقال عليه السلام: (لابأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطي ولا تصل شعر المرأة بشعر إمرأة غيرها، فأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة ولا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا).
٣٥٩٢ - وروي (أنها تستحله بضرب إحدى يديها على الاخرى).
٣٥٩٣ - وروي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه قال: (رأيت أبا الحسن عليه السلام يعمل في أرض له وقد إستنقعت قدماه في العرق، فقلت له: جعلت فداك أين الرجال؟ فقال: ياعلي عمل باليد من هو خير مني ومن أبي أرضه، فقلت له: من هو؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين وآبائي عليهم السلام كلهم قد عملوا بأيديهم وهو من عمل النبيين والمرسلين والصالحين).
٣٥٩٤ - وروي شريف بن سابق التفليسي، عن الفضل بن أبي قرة السمندي الكوفي، عن أبي عبدالله عليه السلام، أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: (أوحى الله عزوجل إلى داود عليه السلام أنك نعم العبد لولا أنك تأكل من بيت المال ولا تعمل بيدك شيئا، قال: فبكي داود عليه السلام، فأوحى الله عزوجل إلى الحديد أن لن لعبدي داود، فلان
___________________________________
(١) الغلول: الخيانة في المغنم خاصة. ولعل التخصيص بالاربع لبيان أنه يصير سببا لحيط أجرها فانه لا يجوز التصرف فيه بوجه. (المرآة)
(٢) لم أجده مسندا وفى معناه أخبار وقوله " ولا تصل شعر المرأة بشعرا مرأة غيرها " لعله لعدم جواز الصلاة معه أو للتدليس إذا أرادت التزويج كما في المرأة، وقوله " إذا قالت صدقا " محمول على ما إذا لم يسمعها الاجانب.
(٣) رواه الكلينى ج ٥ ص ١١٨ بسند مجهول عن أبى عبدالله عليه السلام، وقال العلامة المجلسى - رحمه الله -: لعل المراد أنها (يعنى النائحة) تعمل أعمالا شاقة فيها تستحق الاجرة أو هو اشارة إلى أنه لا ينبغى أن تأخذ الاجر على النياحة بل على ما يضم اليها من الاعمال، وقيل: هو كناية عن عدم اشتراط الاجرة، ولا يخفى ما فيه.
فألان الله تعالى له الحديد فكان يعمل كل يوم درعا فيبيعها بألف درهم فعمل عليه السلام ثلاثمائة وستين درعا فباعها بثلاثمائة وستين الفا وإستغنى عن بيت المال].
٣٥٩٥ - وروي عن الفضل بن أبي قرة قال: (دخلنا على أبي عبدالله عليه السلام و هو يعمل في حائط له، فقلنا: جعلنا الله فداك دعنا نعمل لك أو تعمله الغلمان، قال: لا، دعوني فإني أشتهي أن يراني الله عزوجل أعمل بيدي وأطلب الحلال في أذى نفسي).
٣٥٩٦ - و (كان أمير المؤمنين عليه السلام يخرج في المهاجرة في الحاجة قد كفيها يريد أن يراه الله تعالى يتعب نفسه في طلب الحلال].
ولا بأس بكسب المعلم إذا كان إنما يأخذ على تعليم الشعر والرسائل والحقوق وأشباهها وإن شارط، فأما على تعليم القرآن فلا.
٣٥٩٧ - وروي عن الفضل بن أبي قرة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (إن هؤلاء يقولون: إن كسب المعلم سحت، فقال: كذب أعداء الله إنما أرادوا أن لا يعلموا أولادهم القرآن، لو أن رجلا أعطي المعلم دية ولده كان للمعلم مباحا).
___________________________________
(١) كما في قوله تعالى " وألناله الحديد " قيل أن ذوب الحديد انما كشف قبل ميلاد المسيح عليه السلام بألف عام وكان ذلك يطابق عصر داود عليه السلام وكذلك ذوب النحاس وقد قال الله تعالى " وأسلنا له عين القطر " والقطر النحاس أى اذبناها له فسالت له كالعين الجارية.
(٢) الهاجرة: نصف النهار في القيظ أو من عند الزوال إلى العصر لان الناس يستكنون في بيوتهم كأنهم قد تهاجروا، وأيضا شدة الحر.
(٣) قال في الدروس لو أخذ الاجرة على الواجب من الفقه والقرآن جاز على كراهة ويتأكد مع الشرط ولا يحرم، ولو أستاجره لقراءة ما يهدى إلى ميت أو حى لا يحرم وان كان تركه أولى، ولو دفع اليه بغير شرط فلا كراهة، والرواية التى تمتع الاجرة على تعليم القرآن تحمل على الواجب أو على الكراهة - انتهى.
أقول: روى الكلينى ج ٥ ص ١٢١ مسندا عن حسان المعلم قا: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن التعليم فقال: لا تأخذ على التعليم أجرا قلت: الشعر والرسائل وما أشبه ذلك أشارط فيه؟ قال: نعم بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في التعليم، لا تفضل بعضهم على بعض ".
٣٥٩٨ - وقال علي بن الحسين عليهما السلام: (إن من سعادة المرء أن يكون متجره في بلاده، ويكون خلطاؤه صالحين، ويكون له أولاد يستعين بهم).
٣٥٩٩ - وروي عن عبدالحميد بن عواض الطائي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (إني إتخذت رحي فيها مجلسي ويجلس إلي فيها أصحابي، قال: ذاك رفق الله عزوجل).
٣٦٠٠ - وقال الصادق عليه السلام للوليد بن صبيح: (يا وليد لاتشتر لي من محارف شيئا فإن خلطته لا بركة فيها).
٣٦٠١ - وقال عليه السلام: (لا تخالطوا ولا تعاملوا إلا من نشأ في الخير).
٣٦٠٢ - وقال عليه السلام: (أحذروا معاملة أصحاب العاهات، فإنهم أظلم شئ).
٣٦٠٣ - وقال عليه السلام لابي الربيع الشامي: [لا تخالط الاكراد، فإن الاكراد حي من الجن كشف الله عزوجل عنهم الغطاء).
٣٦٠٤ - وقال عليه السلام: (لا تستعن بمجوسي، ولو على أخذ قوائم شاتك و أنت تريد أن تذبحها).
٣٦٠٥ - وقال عليه السلام: (إياكم ومخالطة السفلة فإنه لا يؤول إلى خير).
___________________________________
(١) أى لطف الله تعالى بل حيث يسرلك تحصيل الدنيا والاخرة.
(٢) رواه الكلينى ج ٥ ص ١٥٧ بسند صحيح.
(٣) قال الجزرى في النهاية: المحارف - بفتح الراء - هو المحروم المحدود الذى إذا طلب لا يرزق، وقد حورف كسب فلان إذا شدد عليه في معاشه. وهو خلاف المبارك.
(٤) مروى في الكافى ج ٥ ص ١٥٨ بسند موثق والمراد بالخير المال.
(٥) مروى في الكافى مرفوعا. والعاهات جمع العاهة وهى الافة ولعل ذلك لسراية المرض.
(٦) مروى في الكافى بسند فيه ارسال وقال العلامة المجلسى: يدل على كراهة معاملة الاكراد، وربما يأول كونهم من الجن بأنهم لسوء أخلاقهم وكثرة حيلهم أشباه الجن فكانهم منهم كشف عنهم الغطاء.
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله - جاءت الاخبارفي معني السفلة على وجوه، فمنها: أن السفلة هو الذي لا يبالي ما قال ولا ما قيل له، ومنها: أن السفلة من يضرب بالطنبور، ومنها: أن السفلة من لم يسره الاحسان ولا تسوؤه الاساءة، و السفلة: من أدعي الامامة وليس لها بأهل، وهذه كلها أوصاف السفلة من إجتمع فيه بعضها أو جميعها وجب إجتناب مخالطته.
٣٦٠٦ - وروي عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (إني قد تركت التجارة، فقال: لا تفعل إفتح بابك وأبسط بساطك، وإسترزق الله ربك).
٣٦٠٧ - وقال سدير الصيرفي قلت لابي عبدالله عليه السلام: (أي شئ على الرجل في طلب الرزق؟ فقال: يا سدير إذا فتحت بابك وبسطت بساطك فقد قضيت ما عليك).
٣٦٠٨ - وقال عليه السلام: (إن الله تبارك وتعالى جعل أرزاق المؤمنين من جيث لا يحتسبون، وذلك أن العبد إذا لم يعرف وجه رزقه كثر دعاؤه).
٣٦٠٩ - وقال علي عليه السلام: (كن لما لاتر جوأرجى منك لما ترجو، فإن موسى ابن عمران عليه السلام خرج يقتبس لاهله نارا فكلمه الله عزوجل ورجع نبيا، و خرجت ملكة سبأ فأسلمت مع سليمان عليه السلام، وخرجت سحرة فرعون يطلبون العزة لفرعون فرجعوا مؤمنين).
٣٦١٠ - وقال رجل لابي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: (عدني قال: كيف
___________________________________
(١) في بعض النسخ " ادعى الامانة ".
(٢) يدل على كراهة ترك العمل وعدم التعرض للكسب.
(٣ رواه الكلينى في الكافى ج ٥ ص ٧٩ مسندا عن الحسين الصحاف عنه.
(٤) مروى في الكافى ج ٥ ص ٨٤ مسندا عن على بن السرى عن أبى عبدالله عليه السلام.
(٥) مروى في الكافى ج ٤ ص ٨٣ عن أبى عبدالله، عن أبيه، عن جده عليهم السلام.
أعدك؟ ! وأنا لما لا أرجو أرجى مني لما أرجو ".
٣٦١١ - وروي [عن] جميل بن دراج عن أبي عبدالله عليه السلام قال: [ما سد الله عزوجل على مؤمن باب رزق إلا فتح الله له ما هو خير منه).
٦١٢ وروى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي عليه السلام: (من أتاه الله عزوجل برزق لم يخط إليه برجله، ولم يمد إليه يده، ولم يتكلم فيه بلسانه، ولم يشد إليه ثيابه، ولم يتعرض له، كان ممن ذكره الله عزوجل في كتابه: (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب).
٣٦١٣ - وقال أبوجعفر عليه السلام: (المعونة تنزل من السماء على قدر المؤونة).
٣٦١٤ - وقال الصادق عليه السلام: (غنى يحجزك عن الظلم خير من فقر يحملك على الاثم).
٣٦١٥ - وقال عليه السلام: (لا خير فيمن لا يحب جمع المال من حلال فيكف به وجهه، ويقضي به دينه، ويصل به رحمه).
٣٦١٦ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (من المروءة إستصلاح المال).
٣٦١٧ - وقال الصادق عليه السلام: (إصلاح المال من الايمان).
٣٦١٨ - وقال الصادق عليه السلام: (لا يصلح المرء المسلم إلا بثلاث: التفقة في الدين، والتقدير في المعيشة، والصبر على النائبة).
٣٦١٩ - قال: (وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن النفس إذا أحرزت قوتها
___________________________________
(١) أي فربما حصل شئ قبل الموعد، فلا وجه للوعدة (سلطان) وفى بعض النسخ " أرجى منه لما أرجو ".
(٢) لعله كناية عن التشمير أو عن السفر لطلبه أى لم يشد اليه رحاله.
(٣) أى من الانسانية استصلاح المال بأن لا يفسده ولا يضيعه فان المال نعمة من الله. تقدير المعيشة: تعديلها بحيث لا يميل إلى طرفى الاسراف والتقتير، والمراد بالنائبة المصيبات الواردة، وفى بعض النسخ " والصبر على البلايا ".
إستقرت ".
٣٦٢٠ - وسأل معمر بن خلاد أبا الحسن الرضا عليه السلام " عن حبس الطعام سنة فقال: أنا أفعله " يعني بذلك إحراز القوت.
٣٦٢١ - وروي إبن أبي يعفور عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما من نفقة أحب إلى الله عزوجل من نفقة قصد، ويبغض الاسراف إلا في الحج والعمرة، فرحم الله مؤمنا كسب طيبا، وأنفق من قصد، أو قدم فضلا).
٣٦٢٢ - وقال العالم عليه السلام: (ضمنت لمن إقتصد أن لا يفتقر).
٣٦٢٣ - وقال علي بن الحسين عليهما السلام: (إن الرجل لينفق ماله في حق و إنه لمسرف).
٣٦٢٤ - وروي الاصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: (للمسرف ثلاث علامات: يأكل ما ليس له ويشتري ما ليس له، ويلبس ما ليس له).
٣٦٢٥ - وروي أبوهشام البصري عن الرضا عليه السلام أنه قال: (من الفساد قطع الدرهم والدينار وطرح النوى).
٣٦٢٦ - وسأل إسحاق بن عمار أبا عبدالله عليه السلام [عن أدنى الاسراف فقال: ثوب صونك تبتذله، وفضل الاناء تهريقه، وقذفك النوى هكذا و هكذا).
___________________________________
(١) أى قدم إلى الاخرة مايفضل عنه وعن عياله.
(٢) أى قد يتفق أن يكون انفاقه في أمر مشروع ومع ذلك مسرف لعدم اعتبار التوسط وترك رعاية القوام بين الاسراف والاقتار.
(٣) سواء كان حراما أو كان زائدا على الشبع أولم يكن مناسبا له، وكذلك. (م ت)
(٤) " قطع الدرهم والدينار " لعل المراد كسرهما لصياغة شئ من الظروف وغيره، وطرح النوى " أى نوى التمر ونحوه اذ فيه نفع. (سلطان)
(٥) أى تخلقه، وثوب الصون أى ثوب التجمل لانه يصان به عرضك.
(٦) أى يمينا وشمالا وفى الاطراف بأن لا يجتمع.
٣٦٢٧ - وروي الوليد بن صبيح عن الصادق عليه السلام أنه قال (ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم أو قال: يرد عليهم دعاؤهم رجل كان له مال كثير يبلغ ثلاثين ألفا أو أربعين ألفافا نفقه في وجوهه، فيقول: اللهم أرزقني، فيقول الله تعالى: ألم أرزقك؟ ! ورجل أمسك عن الطلب فيقول: اللهم أرزقني، فيقول الله تعالى: ألم أجعل لك السبيل إلى الطلب؟ ! ورجل كانت عنده إمرأة فقال: اللهم فرق بيني وبينها فيقول الله عزوجل: ألم أجعل ذلك إليك؟ !).
٣٦٢٨ - وقال عليه السلام: (من سعادة المرء أن يكون القيم على عياليه).
٣٦٢٩ - وقال عليه السلام: (كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول].
٣٦٣٠ - وقال النبي صلى الله عليه وآله: (ملعون ملعون من يضيع من يعول].
٣٦٣١ - وقال عليه السلام: (الكاد على عياله من حلال كالمجاهد في سبيل الله).
٣٦٣٢ - وروى إسماعيل بن جابر عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: (لا تتعرضوا للحقوق، فإذا لزمتكم فأصبروا لها).
٣٦٣٣ - وقال الرضا عليه السلام: (لا تبذل لاخوانك من نفسك ما ضرره عليك أكثر من نفعه لهم).
٣٦٣٤ - وروي عمر بن يزيد عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: (إياك و
___________________________________
للخبر صدر نقله المصنف في الخصال باب الثلاثة.
(٢) أي عن السعى في تحصيل الرزق بالتجارة والكسب والحرفة.
(٣) أى المتعهد لحالهم بان لان يحتاج إلى سفر أو لا يضيعهم عمدا أو فقرا (م ت) أو يقوم بنفسه على حوائجهم.
(٤) أى يكفى اثم التضييع لدخول جهنم ولا يحتاج إلى اثم آخر فلا ينفع قيام الليل و صيام النهار مع هذا الاثم العظيم. (م ت)
(٥) أى لا تتعرضوا لما يستلزم وجوب الحقوق عليكم أولا تشتغل ذمتك بحقوق الناس كالضمان والكفالة وأمثال ذلك ولكن، إذا لزمتكم فاصبروا على أدائها إلى أهلها.
(٦) يعنى إذا كان لك شئ قليل وأنت محتاج اليه وصرفه في اخوانك لا ينفعهم غير أنك صرت محتاجا فلا تبذله، وهذا غير الايثار الذى هو من صفات الاولياء.
الكسل والضجر فإنهما مفتاح كل سوء، إنه من كسل لم يؤد حقا، ومن ضجر لم يصبر على حق).
٣٦٣٥ - وقال أبوالحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: (إن الله تعالى ليبغض العبد النوام، أن الله تعالى ليبغض العبد الفارغ).
٣٦٣٦ - وقال الصادق عليه السلام لبشير النبال: " إذا رزقت من شئ فالزمه ".
٣٦٣٧ - وروي إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (شكا رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله الحرقة، فقال: أنظر بيوعا فاشترها ثم بعها فما ربحت فيه فالزمه).
٣٦٣٨ - وقال الصادق عليه السلام: (باشر كبار أمورك بنفسك وكل ما صغر منها إلى غيرك، فقيل: ضرب أي شئ؟ فقال: ضرب أشرية العقار وما أشبهها).
٣٦٣٩ - وروي عن الارقط قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: (لا تكونن دوارا في الاسواق ولا تلي شراءه دقائق الاشياء بنفسك فإنه لا ينبغي للمرء المسلم ذي الدين والحسب أن يلي شراء دقائق الاشياء بنفسه ما خلا ثلاثة أشياء فإنه ينبغي لذي الدين والحسب أن يليها بنفسه: العقار والابل والرقيق).
٣٦٤٠ - وروى هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (كان أمير المؤمنين عليه السلام يحتطب ويستقي ويكنس، وكانت فاطمة عليها السلام تطحن وتعجن وتخبز).
٣٦٤١ - وقال الصادق عليه السلام: (مشتري العقار مرزوق، وبائع العقار ممحوق).
__________________________________
(١) الضجر: القلق والاضطراب من الغم.
(٢) أى لا تتحول منه إلى غيره. (م ت)
(٣) شكا الرجل عدم حصول النفع من حرفته فأمره صلى الله عليه وآله بمداومة ما يربح فيه من لمعاملات.
(٤) في الكافى " وكل ما شف إلى غيرك " والشف - بكسر الشين - الشئ اليسير.
(٥) الاشرية جمع الشرى وهو شاذ لان فعلا لا يجمع على أفعلة (الصحاح)
٣٦٤٢ - وروي زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " مايخلف الرجل بعده شيئا أشد عليه من المال الصامت قال: قلت له: كيف يصنع؟ قال: يضعه في الحائط والبستان والدار ".
٣٦٤٣ - وروى عبدالصمد بن بشير، عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " لما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة خط دورها برجله، ثم قال: (اللهم من باع رقعة من أرض فلا تبارك فيه).
٣٦٤٤ - وقال أبوجعفر عليه السلام: (مكتوب في التوراة أنه من باع أرضا وماء فلم يضع ثمنه في أرض وماء ذهب ثمنه حقا).
٣٦٤٥ - وروي معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن كسب الحجام، فقال: لا بأس به).
٣٦٤٦ - و (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن عسيب الفحل وهو أجر الضراب).
٣٦٤٧ - وسأله أبوبصير (عن ثمن كلب الصيد فقال: لا بأس بثمنه والآخر لا يحل ثمنه).
___________________________________
(١) الصامت من المال: الذهب والفضة. (القاموس)
(٢) في بعض النسخ " من باع ربقة أرض، وفى بعضها " بقعة من أرض ".
(٣) محقه - كمتعه -: أبطله ومحاه، ومحق الله الشئ: ذهب ببركته. (القاموس)
(٤) قال في المسالك: يكره الحجامة مع اشتراط الاجرة على فعله سواء عينها أم اطلق فلا يكره لو عمل بغير شرط وان بذلت له بعد ذلك كما دلت عليه الاخبار، هذا في طرف الحاجم وأما المحجوم فعلى الضد يكره له أن يستعمل من غير شرط ولا يكره معه.
(٥) الضراب: نزو الذكر على الانثى والمراد بالنهى ما يؤخذ عليه من الاجرة لا عن نفس الضراب، وذكر العلامة من المحرمات بيع عسيب الفحل وهو ماؤه قبل الاستقرار في الرحم، والمشهور بين الفقهاء كراهة التكسب بضراب الفحل بأن يؤاجره لذلك، ولعل التفسير من المؤلف.
(٦) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٠٧ باسناده عن الاهوازى، عن الجوهرى، عن البطائنى، عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام، والمراد بالاخر كلب الهراش.
٣٦٤٨ - وقال: " أجر الزانية سحت(١) وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد(٢)
___________________________________
(١) روى الكلينى في الكافى ج ٥ ص ١٢٦ عن القمى، عن أبيه، عن النوفلى، عن السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " السحت ثمن الميتة وثمن الكلب، وثمن الخمر، ومهر البغى، والرشوة في الحكم، وأجر الكاهن " وعن العدة عن البرقى، عن الجامورانى، عن الحسن البطاتنى، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبوعبدالله عليه السلام " السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام إذا شارط، وأجر الزانية، وثمن الخمر فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم " والسحت اما بمعنى مطلق الحرام أو الحرام الشديد الذى يسحت ويهلك. و حرمة أجرة الزانية لعلها من الضروريات حيث لا مهر لبغى والفعل الحرام لا أجرة له.
(٢) قال في المسالك: الاصح جواز بيع الكلاب الثلاثة: الماشية والزرع والحائط لمشاركتها لكلب الصيد في المعنى المسوغ بيعه، ودليل المنع ضعيف السند قاصر الدلالة - انتهى، وقال استاذنا الشعرانى - مدظله: الظاهر أن الكلب الذى لا يصيد مساوق لكلب الهراش الذى لا قائدة عقلية في اقتنائه والنهى عن بيعه نظير النهى عن بيع القرد لعدم الفائدة لا للنجاسة لان النجاسة في الحيوان الحى والانسان غير ما نعة عن البيع والمنع عن بيع النجاسة منصرف إلى ما يتناول ويباشر ويتلوث المستعمل به في العادة فيبقى الكلب داخلا تحت عموم أدلة البيع إذا كان له فائدة مشروعة محللة، قال في الغنية احترزنا بقولنا ينتفع به منفعة محللة عما يحرم الانتفاع به ويدخل في ذلك النجس الا ما خرج بالدليل من الكلب المعلم للصيد - انتهى، ويستفاد منه أن غير الصيود هراش لا ينتفع به فان قيل قسم الكلب في هذه الاخبار على صيود وأجيز الاول دون الثانى والثانى يشمل كلب الماشية والزرع والبستان فيحرم بيع جميعها لانه غير صيود ولا دليل على تخصيصه بالهراش، قلنا اقتناء الكلاب لهذه الامور لم يكن كثير التداول عندهم وكلب الصيد مذكور في القرآن وكان حاضرا في الاذهان دائما وقد شاع الحصر الاضافى في لغة العرب وبحث عنه علماء البيان نحو ما زيد الا شاعر في مقابل من يتوهم كونه شاعرا وكاتبا وهكذا كان في أذهان الناس كلبان الصيود وغير الصيود أى الهراش وحصر الحل في الاول، وأما الكلاب الاخر فلم تكن حاضرة في الاذهان لقلة التداول وعدم ذكرها في القرآن كما أن زيدا في مثال علماء البيان كان له صفات كثيرة ولم تكن حاضرة في ذهن المخاطب غير كونه شاعرا وكاتبا، وفهم فقهاؤنا رضوان الله عليهم - من ألفاظ هذه الاخبار أنها في مقام الحصر الاضافى ولهم الاعتماد على فهمهم المستند إلى القرائن في استنباط هذه الامور المتعلقة بالالفاظ، قال في التذكرة يجوز بيع هذه الكلاب عندنا، وعن الشهيد في بعض حواشيه ان احد لم يفرق بين الكلاب الاربعة فمن اقتصر في التجويز على كلب الصيد ولم يذكر الثلاثة الباقية مراده الحصر الاضافي كما حمل عليه الاخبار.
راجع الوافي الطبعة الثانية ج ١٠ ص ٥١ في الهامش.
سحت، وثمن الخمر سحت، وأجر الكاهن سحت، وثمن الميتة سحت، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم).
٣٦٤٩ - وروي (أن أجر المغني والمغنية سحت).
٣٦٥٠ - و (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أجرة القارئ الذي لا يقرأ إلا على أجر مشروط).
٣٦٥١ - وروى عن الحسين بن المختار القلانسي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام (إنا نعمل القلانس فنجعل فيها القطن العتيق فنبيعها ولا نبين لهم ما فيها، فقال
___________________________________
(١) لحرمة عملها ولا خلاف في حرمة تعليمها وتعلمها واستعمالها في شرع الاسلام.
(٢) ادعى في جامع المقاصد والمسالك اجماع المسلمين على حرمة الرشا في الحكم لما يدل عليه الكتاب والسنة والمستفيضة من الاخبار.
(٣) لعله مضمون مأخوذ من الخبر لا لفظه، وروى الكليني مسندا عن ابراهيم بن أبي البلاد قال: " أوصى اسحاق بن عمر وفاته بجوار له مغنيات أن نبيعهن ونحمل ثمنهن إلى أبي الحسن عليه السلام قال ابراهيم: فبعت الجواري بثلاتمائة ألف درهم وحملت الثمن اليه فقلت له: ان مولى لك يقال له: اسحاق بن عمر قد أوصى عند موته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن اليك وقد بعتهن وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم، فقال: لا حاجة لى فيه ان هذا سحت وتعليمهن كفر والاستماع منهن نفاق وثمنهن سحت " وحمل على ما إذا كان الشراء أو البيع للغناء، ولا يخفى أن هذا الخبر يدل على حرمة بيعهن لا حرمة أجرهن. وروى في الموثق عن نصير بن قابوس قال: " سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: المغنية ملعونة ملعون من أكل كسبها ". وكيف كان لا خلاف في حرمة الغناء بين الاصحاب والاخبار مستفيضة في حرمتها بل ادعى تواترها.
(٤) روى الشيخ باسناده عن الاهوازى، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائنى قال: " نهى أبوعبدالله عليه السلام عن أجر القارى الذى لا يقرء الا بأجر مشروط ". وحمل النهى على الكراهة وسيأتى الكلام فيه.
إني لاحب لك أن تبين لهم ما فيها).
٣٦٥٢ - وقال الصادق عليه السلام: (إن آكل مال اليتيم سيلحقه وبال ذلك في الدنيا والآخرة، أما في الدينا فإن الله عزوجل يقول: (وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله) وأما في الآخرة فان الله عزوجل يقول: (إن الذين يأكلون أموال اليتامي ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا).
٣٦٥٣ - وكتب محمد بن الحسين الصفار رضي الله عنه إلى أبي محمد الحسن إبن علي عليهما السلام يقول: (رجل يبذوق القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف ويشارطونه على شئ مسمي أله أن يأخذه منهم أم لا؟ فوقع عليه السلام: إنا آجر نفسه بشئ معروف أخذ حقه إن شاء الله).
٣٦٥٤ - وكتب محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني إلى أبي الحسن علي بن محمد العسكري عليهما السلام (في رجل دفع إبنه إلى رجل وسلمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له، ثم جاء رجل آخر فقال له: سلم إبنك مني سنة بزيادة هل له الخيار في ذلك؟ وهل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الاول أم لا؟ فكتب عليه السلام بخطه: يجب عليه الوفاء للاول ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف).
٣٦٥٥ - وروي محمد بن خالد البرقي، عن محمد بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام قال: (سألته عن الاجارة فقال: صالح لا بأس بها إذا نصح قدر طاقته، قد آجر
___________________________________
(١) الظاهر أنه على الاستحباب إذا لم يكن المعروف القطن الجديد والا فهو تدليس وغرر. (م ت)
(٢) البذرقة الجماعة تتقدم القافلة للحراسة. (المصباح)
(٣) ظاهر اطلاقه عليه السلام عدم خيار الغبن في الاجارة، ويمكن حمله على صورة لم تصل الزيادة إلى حد الغبن (سلطان) وقال المولى المجلسى: الخبر يدل على جواز اجارة الابن الصغير ولزوم الوفاء بها مالم يعرض للابن مرض في جميع المدة فينفسخ أو في بعضها فيكون للمستأجر الخيار وكذا الضعف عن العمل.
(٤) أى إذا كان قدر طاقته خالصا غير مشوب بالتقصير وفى الصحاح قال الاصمعى: الناصح الخالص من العسل وغيره مثل الناصح وكل شئ خلص فقد نصح. (مراد)
نفسه موسى بن عمران عليه السلام وإشترط قال: إن شئت ثمانيا وإن شئت عشرا فأنزل الله تعالى فيه: على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك).
٣٦٥٦ - وروي محمد بن عمرو بن أبي المقدام، عن عمار الساباطي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (الرجل يتجر وإن هو آجر نفسه أعطي أكثر مما يصيب في تجارته قال: لا تؤاجر نفسه ولكن يسترزق الله تعالى ويتجر، فإنه إذا آجر نفسه حظر على نفسه الرزق).
٣٦٥٧ - وروي عبدالله بن محمد الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: (من آجر نفسه فقد حظر عليها الرزق، وكيف لا يحظر عليها الرزق وما أساب فهو لرب آجره).
٣٦٥٨ - وروي هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل إستأجر أجيرا فلم يأمن أحدهما صاحبه فوضع الاجر على يدي رجل فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاء وإستهلك الاجر، فقال: المستأجر ضامن لاجر الاجير حتى يقضي إلا أن يكون دعاه إلى ذلك فرضي به، فان فعل فحقه حيث وضعه ورضي به).
٣٦٥٩ - وروي عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال له: (يا عبيد إن السرف يورث الفقر، وإن القصد يورث الغني).
___________________________________
(١) لعل عقد الاجارة وقع على الثمان بلا تردى كما تدل عليه الاية وانما علق العشر على المشيئة فالمراد أنه ان شئت اكتفيت بالثمان الذى وقع عليه العقد وان شئت زدت عليه سنتين وهذا في الحقيقة تعليق العشر بالمشيئة فلا حاجة في تصحيح ذلك إلى القول بأنه لعله يجوز الترديد والجهالة في وجه الاجارة في شرع من قبلنا فتأمل. (سلطان)
(٢) حظر أى منع كانه منع على نفسه الرزق لا تكاله على الغير.
(٣) ان حمل المنع في هذين الخبرين على الكراهة لزم القول بكون معاملة موسى و شعيب عليهما السلام معاملة مكروهة، وكذا ان حمل على ما إذا استغرقت جميع أوقات الاجير بحيث لم يبق لنفسه وقت، الا أن لا نلتزم باستغراق الاجارة جميع أوقات موسى عليه الاسلام.
(٤) أى لم يترك ما يفى بوفاء ذلك المال أى مال الاجارة.
٣٦٦٠ - وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام " عن الرجل يعالج الدواء للناس فيأخذ عليه جعلا، قال: لا بأس به ".
٣٦٦١ - وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط، عن أبي سارة، عن هند السراج قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: " أصلحك الله إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم فلما عرفني الله هذا الامر ضقت بذلك السلاح قلت: لا أحمل إلى أعداء الله، قال: أحمل إليهم وبعهم فان الله تعالى يدفع بهم عدونا وعدوكم يعني الروم قال: فإذا كانت الحرب بيننا وبينهم فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك).
٣٦٦٢ - وروي الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام (ماترى في الرجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم وأنا أمر به وأنزل عليه فيضيفني ويحسن إلي، وربما أمر لي بالدراهم والكسوة، وقد ضاق صدري من ذلك، فقال لي: خذ وكل منه فلك المهنأ وعليه الوزر).
٣٦٦٣ - وروي عن أبي المغرا قال: (سأل أجل أبا عبدالله عليه السلام وأنا عنده فقال: أصلحك الله أمر بالعامل أو آتي العامل فيجيزني بالدراهم آخذها؟ قال: نعم، قلت: وأحج بها؟ قال: نعم وحج بها).
___________________________________
(١) الظاهر أن المراد اصلاح الدواء وعمله ويمكن ان يعمم ليشمل الطبيب مطلقا.
(٢) قال في المسالك: انما يحرم بيع السلاح مع قصد المساعدة في حال الحرب أو التهيؤ له، أما بدونهما فلا، ولو باعهم ليستغنوا به على قتال الكفار لم يحرم كما دلت عليه الرواية وهذا كله فيما يعد سلاحا كالسيف والرمح وأما ما يعد جنة كالبيضة والدرع ونحوهما فلا يحرم، وعلى تقدير النهى لو باع هل يصلح ويملك الثمن أو يبطل، قولان أظهر هما الثانى لرجوع النهى إلى نفس المعوض - انتهى قول: تقوية الكافر على المسلم حرام مطلقا فاذا كان بيع الدرع والبيضة وأمثال ذلك يعد تقوية لهم يكون حراما بلا اشكال.
(٣) الهنئ ما أتاك بلا مشقة وما ساغ ولذ من الطعام، والمهنأ - بفتح الميم وتخفيف النون -اسم منه، والوزر: الحمل والثقل وأكثر ما يطلق في الحديث على الذنب والاثم كما في النهاية فالمعنى كل وخذ ويكون لك هنيئا، ووزره على صاحبه.
(٤) محمول كالخبر السابق على ما إذا كان لم يعلم أنه مال حرام بعينه فيكون داخلا تحت عموم " كل شئ هو لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه ".
٣٦٦٤ - وروى علي بن يقطين قال: قال لي أبوالحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: (إن لله تبارك وتعالى مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه].
٣٦٦٥ - وفي خبر آخر " اولئك عتقاء الله من النار "
٣٦٦٦ - وقال الصادق عليه السلام: (كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان).
٣٦٦٧ - وروي عن عبيد بن زرارة أنه قال: [بعث أبوعبدالله عليه السلام رجلا إلى زياد بن عبيد الله فقال: ول ذا بعض عملك).
[الاب يأخذ من مال ابنه]
٣٦٦٨ - روى حريز، عن محمد بن مسلم قال: (سألته عن رجل لابنه مال فاحتاج إليه الاب، قال: يأكل منه، وأما الام فلا تأخذ منه إلا قرضا على نفسها).
___________________________________
(١) يدل على أنه إذا اضطرا إلى عملهم ورعى فيه ما يجب عليه من اعانة الاخوان فهو من أولياء الله تعالى، أو أن الله تعالى يضطر أولياء لعملهم حتى يراعوا أحوال الضعفاء من أوليائه.
(٢) هو زياد بن عبيدالله بن عبدالله بن عبدالمدان الحارثى خال أبى العباس السفاح و كان واليا من قبل السفاح على المدينة سنة ١٣٣ قال القلقشندى ج ٤ ص ٢٦٦ من كتاب صبح الاعشى: ولى أبوالعباس السفاح على المدينة وسائر الحجاز داود ثم توفى سنة ١٣٣ فولى مكانه في جميع ذلك زياد بن عبيدالله بن عبدالله الحارثى.
(٣) في بعض النسخ " وأراد نقص عملك " وأثبته الكاشانى في الوافى هكذا وقا: كانه أراد اقض حاجة الرجل جبرا لنقص عملك. وفى بعض النسخ " داو نقص عملك " وفى بعضها " اذن نقص عملك " وفى بعضها " وإذا نقص عملك " وكل هذه عتدى من تصحيف النساخ والصواب ما في المتن.
(٤) كذا في بعض النسخ وكأنها زيادة من بعض المحشين.
(٤) طريق الخبر صحيح ويدل على جواز أخذ الوالد من مال ولده بغير قرض وهو مخالف للمشهور وأيضا جواز أخذ الام قرضا خلاف المشهور، ويمكن أن يحمل على ما إذا كانت قيمة أو كان الاخذ باذن الولى، والحمل على النفقة مشترك بينهما الا أن يحمل على أنها تأخذ قرضا للنفقة إلى أن ترى الولى فينفذه قال في التحرير: يحرم على الام أخذ شئ من مال ولدها صغيرا كان أو كبيرا، وكذا الولد لا يجوز أن يأخذ من مال والد له شيئا، ولو كانت معسرة وهو موسر اجبر على نفقتها، وهل لها أن تقترض من مال الولد؟ جوزه الشيخ ومنعه ابن ادريس، وعندى فيه توقف وبقول الشيخ رواية حسنة، وقال في الدروس: لا يجوز تناول الام من مال الولد شيئا الا باذن الولى أو مقاصة وليس لها الاقتراض من مال الصغير و جوزه على بن بابويه والشيخ والقاضى وربما حمل على الوصية. (المرآة)
٣٦٦٩ - وروى الحسين بن أبي العلاء قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته بغير سرف إذا إضطر إليه، قال: فقلت له: فقول رسول الله صلى الله عليه وآله: " أنت ومالك لابيك " فقال: إنما جاء بأبيه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من امي، فأخبره الاب قد أنفقه عليه وعلى نفسه، فقال: أنت ومالك لابيك، ولم يكن عند الرجل شئ أفكان رسول الله صلى الله عليه وآله أبا لابن؟).
٣٦٧٠ - وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: [ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا باذن زوجها إلا في زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها).
٣٦٧١ - وقيل للصادق عليه السلام: (إن الناس يروون عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، فقال عليه السلام: قد قال لغني ولم يقل لذي مرة سوي).
___________________________________
(١) حتى يأخذ منه ويعطى الولد.
(٢) حمل في المشهور على الاستحباب في غير النذر، وفى النذر كلام، واشتراطه باذن الزوج مشهور بين المتأخرين.
(٣) المرة - بالكسر -: القوة والشدة، والسوى: الصحيح الاعضاء، وقال الفيض (ره) ذكر الغنى يغنى عن ذكر ذى المرة السوى ولذا لم يقله، وذلك لان الغنى قد يكون بالقوة والشدة كما يكون بالمال ولو فرض رجل لا يغنيه القوة والشدة فهو فقير محتاج لا وجه لمنعه من الصدقة فبناء المنع على الغنى ليس الا، أقول: الخبر غير مناسب بالباب كالخبرين الاتيين وأورده الكلينى في كتاب الزكاة باب من يحل له أن يأخذ الصدقة.
٣٦٧٢ - وروى أبوالبختري عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا سماع الاسم من غير ضجر صدقة هنيئة).
٣٦٧٣ - وقال النبي صلى الله عليه وآله لرجل: (أصبحت صائما؟ قال: لا، قال: فعدت مريضا؟ قال: لا، قال: فاتبعت جنازة؟ قال: لا قال: فأطعمت مسكينا؟ قال: لا، قال: فارجع إلى أهلك فأصبهم فانه منك عليهم صدقه).
٣٦٧٤ - (وأتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين والله إني لاحبك، فقال له: ولكني ابغضك، قال: ولم؟ قال: لانك تبغي في الاذان كسبا، وتأخذ على تعليم القرآن أجرا).
٣٦٧٥ - وقال علي عليه السلام: (من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم القيامة).
___________________________________
(١) الضجر: السأمة والملال، والهنيئ يقال لما لا تعب فيه، كأن المراد ههنا أنها صدقة لا ينقص بها مال ولا بدن، (الوافى)
(٢) مروى في الكافى مسندا عن عبدالله بن ميمون القداح عن أبى عبدالله عليه السلام عنه صلى الله عليه وآله.
(٣) أهل الرجل عشيرته وأولاده وذوو قراباته، ومن المجاز زوجته كما صرح به في اللغة، ويحتمل قويا أن يكون المراد بالاصابة التقبيل قال ابن الاثير في النهاية " كان صلى الله عليه وآله يصيب من رأس بعض نسائه وهو صائم " أراد التقبيل. والغرض أنه لا ينبغى أن يخلو اليوم من صدقة أو فعل مندوب اليه ولو بادخال السرور في قلب العيال مع قصد القربة.
(٤) رواه الشيخ في الاستبصار ج ٣ ص ٦٥ وفى التهذيب باسناده عن الصفار، عن عبدالله ابن منبه، عن الحسين بن علوان، عن عمر وبن خالد، عن زيد بن على، عن آبائه، عن على عليهم السلام.
(٥) قال استاذنا الشعرانى - دام ظله العالى -: اعلم أن كثيرا من فقهائنا ذكروا أن الفقه وما يجب على المكلفين كالفاتحة والسورة وأذكار الصلاة وصيغ النكاح واجب ولا يجوز أخذ الاجرة عليه وكذلك تجهيز الميت والصلاة عليه، وهذا ان ثبت فبدليل خاص به اذ لا تنافى الوجوب أخذ الاجرة، ولا يبعد أن يكون قول أو عمل واجبا على رجل إذا أعطى الاجرة عليه كالطبيب ولا يكون واجبا مطلقا كما انه يكون بيع مال كالطعام واجبا إذا اعطى ثمنه لا مطلقا، وفائدة الوجوب عدم القدرة على الامتناع مع الاجرة والثمن بخلاف غير الواجب من الافعال كبيع سائر الامتعة فانه لا يجب على البايع وان اعطى ثمنه وكتابة الاشعار وصياغة الحلى وهذا شئ معقول عرفا ثابت شرعا، نعم ان ثبت وجوب عمل مطلقا سواء أعطى الاجرة عليه أولا كصلاة الميت كان اعطاه الاجرة عليها سفها، ويمكن هنا عقلا تصور وجه آخر وهو أن يجب الفعل مطلقا سواء اعطى الاجرة أولا لكن يجاز للعامل أخذ الاجرة قهرا عن المعمول له وهذا شئ معقول متصور في العرف لا مانع عنه في الشرع ولعل أجرة الوصى والقيم من هذا القسم، وبالجملة فالوجوب من حيث =
٣٦٧٦ - وروى الحكم بن مسكين، عن قتيبة بن الاعشي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " إني أقرأ القرآن فتهدى إلي الهدية فأقبلها؟ قال: لا، قلت: إن
___________________________________
= هو وجوب لا ينافى جواز أخذ الاجرة، نعم كون الواجب تعبديا بقصد القربة مانع عن الاجرة وهذا جار في المستحب العبادى أيضا، ولكن المحقق الثانى نقل اجماع الاصحاب على منع الاجرة على أقسام الواجب، ولعله منصرف في كلامهم إلى التعبدى، وقد صرح فخر الدين في الايضاح بأنه يجوز أخذ الاجرة على الواجب الكفائى غير التعبدى، ولا يجوز على العينى والتعبدى وكذلك المحقق الثانى، فالاحتياط في الواجب العينى وان لم يكن تعبديا عدم أخذ الاجرة الا بالرضا والهبة، وكذلك في الواجب الكفائى ان تعين في واحد بعينه للانحصار اذ يجب على العامل قطعا هذا العمل، وتسلطه على اجبار المعمول له لاخذ الاجرة غير ثابت بدليل، مع أنه لا يجوز له الامتناع من العمل ان امتنع المولى له من الاجرة هذا إذا ثبت وجوب العمل مطلقا لا بشرط أخذ الاجرة، لعل الصناعات المتوقفة عليها أمر المعاش من قبيل الثانى.
وربما يسأل عن الواجب النيابى وقصد القربة فيه وأنه كيف يجتمع مع الاجرة، والواجب أن الاجرة هنا بمنزلة الحوائج الدنيوية في صلاة الحاجة، فان المصلى يقصد التقرب بالعمل إلى الله إلى قضاء حاجاته كذلك الاجير للعبادة يقصد التقرب ويتوسل به إلى الاجرة، والثانى في طول الاول وفى كتاب المكاسب للشيخ المحقق الانصارى رحمه الله تحقيقات أنيقة لا موضع لذكرها.
(١) قتيبة الاعشى من أصحاب أبى عبدالله عليه السلام وكان قاريا شيعيا من قراء الكوفة من رواة أبى بكر بن عياش، وأبوبكر من رواة عاصم، ذكره النجاشى والشيخ ووثقوه.
لم أشارطه، قال: أرأيت إن لم تقرأه أكان يهدى لك؟ قال: قلت: لا، قال: فلا تقبله "
٣٦٧٧ - وروي عن عيسى بن شقفي وكان ساحرا يأتيه الناس ويأخذ على ذلك الاجر قال: " فحججت فلقيت أبا عبدالله عليه السلام بمنى فقلت له: جعلت فداك أنا رجل كانت صناعتي السحر وكنت آخذ عليه الاجر وقد حججت ومن الله عزوجل علي بلقائك وقد تبت إلى الله فهل لي في شئ منه مخرج؟ فقال: نعم حل ولا تعقد "
٣٦٧٨ - وقال الصادق عليه السلام: " من مر ببساتين فلا بأس بأن يأكل من ثمارها ولايحمل معه منها شيئا ".
__________________________________
(١) حمله الشيخ على الكراهة، وروى في الاستبصار ج ٣ ص ٦٦ مسندا عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " المعلم لا يعلم بالاجر ويقبل الهدية إذا أهدى اليه ".
(٢) في بعض النسخ " عيسى بن سيفى " وفى بعضها " عيسى بن سقفى " وفى الكافى نسخة " عيسى بن شقفى " وعلى كل مهمل مجهول الحال لكن لا يضر جهالته لانه ليس بر او للحديث، انما يروى عنه رجل آخر، ففى الكافى عن القمى، عن أبيه قال: حدثنى شيخ من أصحابنا الكوفيين قال: " دخل عيسى بن سقفى على أبى عبدالله عليه السلام - وكان ساحرا يأتيه الناس ويأخذ على ذلك الاجر فقال له: جعلت فداك أنا رجل الخ ".
(٣) ظاهره جواز السحر لدفع السحر، وحمل على ما إذا كان الحل بغير السحر كالقرآن والذكر وأمثالهما.
(٤) روى الكلينى في الكافى ج ٣ ص ٥٦٩ في الحسن كالصحيح عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " لا بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد، قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة، قال: وكان إذا بلغ نخله أمر بالحيطان فخرقت لمكان المارة، وروى عن أبى الربيعالشامى مثله الا أنه قال: " ولا يفسد ولا يحمل " والنهى عن الافساد والحمل ليسا بقيدين لحلية المأكول توجه النهى بهما مستقلا كما هو الظاهر، وفى الجواز وعدمه اختلاف بين الفقهاء قال الشهيد (ره) في الدروس " اختلفت في الاكل من الثمرة الممرور بها فجوزه الاكثر، ونقل في الخلاف فيه الاجماع، ولا يجوز له الحمل ولا الافساد ولا القصد " - انتهى، ومع نهى مالكه قيل: حرام مطلقا، و فيه نظر.
والرخصة مادامت الثمرة على الشجرة فلو سقطت على الارض فالظاهر التحريم لخروجه عن مورد النص، والذى يستفاد من الاخبار أنه حق ثابت من قبل الشارع للمار نظير الزكاة والخمس المتعلقين بالاموال من دون مدخلية لاذن المالك ورضاه كالوضوء من النهر الكبير والصلاة في الاراضى المتسعة، ولا مجال للتمسك للحرمة بقاعدة قبح التصرف في مال الغير بغير اذنه، روى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٤٣ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر أفيجوز له أن يأكل منها من غير اذن صاحبها من ضرورة أو من غير ضرورة؟ قال: لا بأس ".
وعن محمد بن مروان قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: " أمر بالثمرة فآكل منها؟ قال كل ولا تحمل، قلت جعلت فداك ان التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم، قال: اشتروا ما ليس لهم.
باب الدين والقرض
٣٦٧٩ روى الحسن بن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله عليه السلام قال: تعوذوا بالله من غلبة الدين، وغلبة الرجال، وبوار الايم).
٣٦٨٠ - وروى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام قال: قال
___________________________________
(١) في بعض النسخ " والقروض " وفى بعضها " والقراض ".
(٢) " غلبة الرجال " ففى المرآة قال النووى: كانه يريد به هيجان النفس من شدة الشبق واضافته إلى المعمول، أى يغلبهم ذلك وقال الطيبى: اما أن يكون اضافته إلى الفاعل أى قهر الديان اياه وغلبتهم عليه بالتفاضى وليس له ما يقضى دينه، أو إلى المفعول بأن لا يكون أحد يعاونه على قضاء ديونه من رجاله وأصحابه - انتهى. أقول: ويحتمل أن يكون المراد به غلبة الجبارين عليه ومظلوميته، أو غلبة النساء على الرجال، وقيل: هى العلة الملعونة.
وقال ابن الاثير بوار الايم كسادها، من بارت السوق إذا كسدت، والايم - ككيس التى لا زوج لها وهى مع ذلك لا يرغب فيها، وروى المصنف في معانى الاخبار ص ٣٤٣ مسندا عن عبدالملك بن عبدالله القمى قال: " سأل أبا عبدالله عليه السلام الكاهلى وأنا عنده أكان على عليه السلام يتعوذ من بوار الايم؟ فقال نعم، وليس حيث تذهب انما كان يتعوذ من الباهات، والعامة يقولون: بوار الايم وليس كما يقولون "، وقبل الايم كل من الرجل و المرأة إذا فقدا زوجهما.
رسول الله صلى الله عليه وآله: [إياكم والدين فانه شين للدين).
٣٦٨١ - وقال علي عليه السلام: (إياكم والدين فانه هم بالليل وذل بالنهار).
٣٦٨٢ - وقال علي عليه السلام: (إياكم والدين فانه مذلة بالنهار، ومهمة بالليل وقضاء في الدنيا، وقضاء في الآخرة).
٣٦٨٣ - وروي عن معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (إنه ذكر لنا أن رجلا من الانصار مات وعليه ديناران دينا فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله وقال: صلوا على أخيكم حتى ضمنهما عنه بعض قراباته، فقال أبوعبدالله عليه السلام: ذاك الحق، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أنما فعل ذلك ليتعظوا وليرد بعضهم على بعض، ولئلا يستخفوا بالدين، وقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه دين، وقتل أمير المؤمنين عليه السلام وعليه دين، ومات الحسن عليه السلام وعليه دين، وقتل الحسين عليه السلام وعليه دين).
٣٦٨٤ - وروي عن موسى بن بكر عن أبى الحسن الاول عليه السلام قال: (من طلب الرزق من حله فغلب فليستقرض على الله عزوجل وعلى رسوله صلى الله عليه وآله).
٣٦٨٥ - وروى الميثمي، عن أبي موسى قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام:
___________________________________
(١) الشين بفتح المعجمة خلاف الزين.
(٢) " مذلة " اسم مكان من الذل، وفى القاموس همه الامر هما ومهمة - بفتح الميم والهاء - حزنه كأهمه فاهتم.
(٣) لعله كان مستخفا بالدين ولا ينوى قضاءه، أو لم يكن له وجه الدين ومن يؤدى عنه كما يدل غلبه آخر هذا الخبر وغيه من الاخبار. (المرآة)
(٤) في بعض النسخ " ليتعاطوا " والتعاطى التناول، ولعل المراد هنا أن يجرى بين الناس القرض ورده فانه إذا لم يفت قرض أحد عند أحد يقدم كل أحد على الاقراض بخلاف مالوفات. (مراد)
(٥) يفهم منه أن الرجل كان مستخفا بالدين ولا ينوى قضاءه والا فمع عدم التقصير كيف ترك صلى الله عليه وآله الصلاة عليه.
(٦) أى افتقر.
(٧) الظاهر هو أحمد بن الحسن الميثمى وهو واقفى موثق، فالطريق اليه صحيح، و أبوموسى هو عمر بن يزيد الصيقل ظاهرا لروايته عنه في غير مورد وهو ثقة.
(جعلت فداك يستقرض الرجل ويحج؟ قال: نعم، قلت: يستقرض ويتزوج؟ قال: نعم إنه ينتظر رزق الله غدوة وعشية).
٣٦٨٦ - وروي عن أبي ثمامة قال: قلت لابي جعفر الثاني عليه السلام: (إني اريد أن الازم مكة والمدينة وعلي دين فما تقول؟ قال: ارجع إلى مؤدي دينك وانظر أن تلقى الله عزوجل وليس عليك دين فإن المؤمن لا يخون).
٣٦٨٧ - وقال الصادق عليه السلام: (من كان عليه دين ينوي قضاءه كان معه من الله عزوجل حافظان يعينانه على الاداء عن أمانته، فان قصرت نيته عن الاداء قصرا عنه من المعونة بقدر ما قصر من نيته).
٣٦٨٨ - وروي عن أبان، عن بشار عن أبي جعفر عليه السلام قال: (أول قطرة من دم الشهيد كفارة لذنوبه إلا الدين، فان كفارته قضاؤه).
٣٦٨٩ - وروى أبوخديجة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (أيما رجل أتى رجلا فاستقرض منه مالا وفي نيته ألا يؤديه فذلك اللص العادي).
___________________________________
(١) في الكافى " عن أبى تمامة " بالتاء المثناة من فوق. وقال من المشيخة وما كان فيه عن أبى ثمامة فقد رويته عن ما جيلويه ومحمد بن موسى والحسين بن ابراهيم، عن على ابن ابراهيم عن أبيه، عن أبى ثمامة صاحب أبى جعفر الثانى عليه السلام. وقيل عنوان الصدوق لرجل في المشيخة ونقل طريقه اليه مشعر بكونه لا يقصر عن حسن، وأقول: هذا إذا ما لم ينصوا على ضعفه، والا فجماعة من المعنونين في المشيخة كانوا ضعفاء (*) وقد قال الوحيد البهبهانى في التعليقة: عده خالى من الحسان. ويحتمل قريبا أن يكون هو أبا تمام الطائى الشاعر و هو من أصحاب أبى جعفر الثانى عليه السلام.
(٢) في الكافى " ارجع فأده إلى مودى دينك ".
(٣) أى مع التأخير وامكان الاداء ومطالبة الغريم.
(٤) أى مثله في العقاب، ويحتمل حرمة الانتفاع به أيضا الا أن يتوب وينوى الاداء، ويحتمل لزوم لاستدانة به مرة اخرى لان العقد الاول كان باطلا لان العقود تابع للقصود، ويحتمل الاكتفاء بالنية لان العقد وقع صحيحا ويجب عليه أداؤه وان كان آثما بالنية (م ت) أقول: أبوخديجة هو سالم بن مكرم والطريق اليه ضعيف بأبى سمينة الصيرفى.
(*) كاحمد بن هلال وعمرو بن شمر وأبى جميلة مفضل بن صالح.
٣٦٩٠ - وروى سماعة بن مهران قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (الرجل منا يكون عنده الشئ يتبلغ به وعليه دين أيطعمه عياله حتى يأتيه الله عزوجل بميسرة فيقضي دينه؟ أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان وشدة المكاسب، أو يقبل الصدقة؟ فقال: يقضي بما عنده دينه ولا يأكل أموال الناس إلا وعنده ما يؤدي إليهم إن الله عزوجل يقول [ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل).
٣٦٩١ - وروى أبوحمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: (من حبس حق امرئ مسلم وهو يقدر على أن يعطيه إياه مخافة من أنه إن خرج ذلك الحق من يده أن يفتقر، كان الله عزوجل أقدر على أن يفقره منه على أن يغني نفسه بحبسه ذلك الحق.
٣٦٩٢ - وروى إسماعيل بن أبي فديك، عن أبي عبدالله، عن أبيه عليهما السلام قال: (إن الله عزوجل مع صاحب الدين حتى يؤديه مالم يأخذه مما يحرم عليه).
٣٦٩٣ - وروي عن بريد العجلي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (إن علي دينا لايتام وأخاف إن بعت ضيعتي بقيت ومالي شئ، قال: لا تبع ضيعتك ولكن
___________________________________
(١) رواه الكلينى في الكافى ج ٥ ص ٩٥ في الصحيح عنه.
(٢) يعنى يتوسل به إلى المعاش، والبلغة ما يتبلغ من العيش، وتبلغ بكذا اكتفى به.
(٣) بميسرة أى سعة، وضمن الاستقراض معنى الحمل أى حالكونه حاملا ثقل الدين على ظهره، وفى التهذيب " خيب الزمان " وهو بمعنى الحرمان والخسران (الوافى) و قال المولى المجلسى قوله " أو يقبل الصدقة " علطف على " يستقرض " أى إذا أدى دينه مما في يده فلابد من أحد الامرين اما الاستقراض أو قبول الصدقة فكأنه يعتذر لاكل ما في يده فأجاب عليه السلام بأنه يؤدى ولا يستقرض لعدم الوجه بل يتوكل على الله ويقبل الصدقة.
(٤) أى كان قدرة الله تعالى على افقار ذلك الحابس أشد من قدرة ذلك الحابس على اغناء نفسه بحبس ذلك الحق فضمير منه راجع إلى الحابس.
(٥) اسماعيل بن أبى فديك معنون في المشيخة والطريق اليه ضعيف بمحمد بن سنان.
(٦) أى يقصد عدم الاداء أو يكون ثمن محرم أو ربا مثلا. (م ت)
أعط بعضا وأمسك بعضا).
٣٦٩٤ - وقال النبي صلى الله عليه واله: (ليس من غريم ينطلق من عنده غريمه راضيا إلا صلت عليه دواب الارض ونون البحور، وليس من غريم ينطلق صاحبه غضبان وهو ملي إلا كتب الله عزوجل بكل يوم يحبسه [أ] وليلة ظلما).
٣٦٩٥ - وروى إبراهيم بن عبدالحميد، عن خضر بن عمرو النخعي عن أبي عبدالله عليه السلام (في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده، قال: إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه بعد اليمين شيئا، وإن حبسه فليس له أن يأخذ منه شيئا، وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه).
٣٦٩٦ - وروى علي بن رئاب، عن سليمان بن خالد قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف، ثم وقع له عندي مال أفآخذه مكان مالي الذي أخذه وأحلف عليه كما صنع هو؟ فقال: إن خانك فلا تخنه، ولا
___________________________________
(١) أى مع رخصة الولى أو أنه عليه السلام رخص لولايته العامة. ويستفاد من الخبر جواز التأخير مع الضرورة. وفى الكافى ج ٥ ص ٩٦ " ان على دينا وأظنه قال، لا يتام ".
(٢) لم أجده من طريقنا، ورواه البيهقى في شعب الايمان عن خولة بنت قيس بن فهد النجارية امرأة حمزة بن عبدالمطلب، وقوله " صلت عليه دواب الارض أى دعت له بالمغفرة، والمراد بنون البحار حيتانها.
(٣) في شعب الايمان " ولا غريم يلوى غريمه وهو يقدر الا كتب الله عليه في كل يوم وليلة اثما ".
(٤) واقفى موثق والطريق اليه حسن كالصحيح بابراهيم بن هاشم رواه عن ابن أبى عمير عنه كما في الكافى وخضر بن عمر ومجهول.
(٥) جملة " وان حبسه فليس له أن يأخذ منه شيئا " ليست في الكافى والتهذيب ولعلها من الراوى مؤكدة لما سبق أى إذا حبسه باليمين فلا يأخذ شيئا بعد ذلك. وفى بعض النسخ " فاذا احتسبه " من الاحتساب أى ان قال: أمرك إلى الله أو أنت مع الله أو ترك الحلف تعظيما لله فحينئذ ليس له المطالبة لكن الاصحاب لم يذكروا غير اليمين في الاسقاط بل اختلفوا في اليمين فبعضهم ذهب إلى أنه لا يسقط الا بشرط الاسقاط.
تدخل فيما عبته عليه).
٣٦٩٧ - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (الرجل يكون لي عليه حق فيجحدنيه، ثم يستود عني مالا ألي أن آخذ مالي عنده؟ قال: لا، هذه الخيانة).
٣٦٩٨ - وروى زيد الشحام قال: قال لي أبوعبدالله عليه السلام: (من ائتمنك بأمانة فأدها إليه، ومن خانك فلا تخنه).
٣٦٩٩ - وروى الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (رجل كان له على رجل مال فجحده إياه وذهب به منه، ثم صار إليه بعد ذلك منه للرجل الذي ذهب بماله مال مثله أيأخذه مكان ماله الذي ذهب به منه؟ قال: نعم، يقول: (اللهم إني إنما آخذ هذا مكان مالي الذي أخذه مني).
٣٧٠٠ - وفي خبر آخر ليونس بن عبدالرحمن، عن أبي بكر الحضرمي مثله، إلا أنه قال يقول: (اللهم إني لم آخذ ما أخذت منه خيانة ولا ظلما ولكني أخذته مكان حقي).
٣٧٠١ - وفي خبر آخر: (أن استحلفه على ما أخذ منه فجائز له أن يحلف
___________________________________
(١) يدل على عدم جواز المقاصة بعد الاحلاف كما هو المشهور بين الاصحاب، بل لا نعلم فيه مخالفا الا أن يكذب المنكر نفسه بعد ذلك. (المرآة) وطريق المصنف إلى على بن رئاب صحيح وهو ثقة.
(٢) الطريق إلى معاوية بن عمار صحيح، ولعله محمول على الحلف أو ضرب من الكراهة لورود أخبار في الجواز راجع التهذيب ج ٢ ص ١٠٥ والاستبصار ج ٥٢٣ و ٥٣.
(٣) يعنى بعد صدور الجحد منه.
(٤) قال في الدروس: تجوز المقاصة المشروعة في الوديعة على كراهة وينبغى أن يقول ما في رواية أبى بكر الحضرمى. (المرآة)
(٥) المطلوب اما التكلم بتلك العبارات أوالقصد إلى تلك المعانى، ويؤيد الاخير اختلاف العبارات المنقولة والاحوط التكلم باحديها والاولى الجمع (م ت) أقول: يمكن أن يقال: المقصود قصد القصاص ليمتاز عن السرقة.
إذا قال هذه الكلمة ".
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: هذه الاخبار متفقة المعاني غير مختلفة، وذلك أنه متى حلفه على ماله فليس له أن يأخذ منه بعد ذلك شيئا.
٣٧٠٢ - لقول النبي صلى الله عليه واله: " من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله [في شئ] ".
وإن حلف من غير أن يحلفه ثم طالبه بحقه أو أخذ منه أو مما يصير إليه من ماله لم يكن بداخل في النهي، وكذلك إن استودعه مالا فليس له أن يأخذ منه شيئا لانها أمانة ائتمنه عليها فلا يجوز له أن يخونه كما خانه، ومتى لم يحلفه على ماله ولم يأتمنه على أمانة، وإنما صار إليه له مال أو وقع عنده فجائز له أن يأخذ منه حقه بعد أن يقول ما أمر به مما قد ذكرته، فهذا وجه اتفاق هذه الاخبار، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
٣٧٠٣ - وقد روى محمد بن أبي عمير، عن داود بن زربي قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: (إني اعامل قوما فربما أرسلوا إلي فأخذوا مني الجارية والدابة فذهبوا بها مني، ثم يدور لهم المال عندي فآخذ منه بقدر ما أخذوا مني؟ فقال: خذ منهم بقدر ما أخدوا منك ولا تزد عليه).
٣٧٠٤ - وروى الحسن بن محبوب، عن هذيل بن حنان أخي جعفر بن حنان الصيرفي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (إني دفعت إلى أخي جعفر مالا فهو يعطيني ما أنفقه وأحج منه وأتصدق، وقد سألت من عندنا فذكروا أن ذلك فاسد لا يحل وأنا احب أن انتهي في ذلك إلى قولك، فقال: أكان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك؟ قلت: نعم، قال: خذمنه ما يعطيك وكل واشرب وحج وتصدق فاذا قدمت العراق
___________________________________
(١) لو كانت الاخبار ما ذكر فقط لكان الجمع حسنا لكن وردت أخبار في جواز التقاص من الامانة أيضا الا أن تحمل على الامانة المالكية دون الشرعية لكن فيها ما يدل على جواز التقاص في الامانة المالكية أيضا كما في خبر شهاب (الذى رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٠٥) فالجمع بالكراهة والجواز أحسن كما فعله المتأخرون. (م ت)
فقل: جعفربن محمد أفتاني بهذا ".
٣٧٠٥ - وسأل سماعة أبا عبدالله عليه السلام " عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين أيأكل من طعامه؟ فقال: نعم ثلاثة أيام ولا يأكل بعد ذلك شيئا ".
٣٧٠٦ - وقال الصادق عليه السلام: " في قول الله عزوجل: " لاخير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس " فقال: يعني بالمعروف القرض ".
٣٧٠٧ - وروي عن الصباح بن سيابة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (إن عبدالله بن أبي يعفور أمرني أن أسألك، قال: إنا نستقرض الخبز من الجيران فنرد أصغر منه أو أكبر، فقال عليه السلام: نحن نستقرض الجوز الستين والسبعين عددا فيكون فيه الصغيرة والكبيرة فلا بأس].
٣٧٠٨ - قال أبوجعفر عليه السلام: (من أقرض قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة عليه حتى يقبضه).
٣٧٠٩ - وروى إسماعيل بن مسلم عن أبى عبدالله، عن أبيه عليهما السلام أنه كان يقول: (إذا كان على الرجل دين ثم مات حل الدين).
___________________________________
(١) يدل على أن القرض إذا جر نفعا بدون أن يكون فيه شرط الربح لا بأس به.
(٢) رواه الكلينى بسند موثق.
(٣) رواه الكلينى ج ٤ ص ٣٤ في الحسن كالصحيح.
(٤) الظاهر أن الخبز في بعض البلاد من المعدود فالرخصة بهذا الاعتبار، أو لانه لما كان التفاوت يسيرا، بل كانوا يزنون العجين غالبا فلذا جوز (م ت) ولعله محمول على ما إذا لم يعلم التفاوت والا فيعتبر الوزن.
(٥) رواه الكلينى ج ٣ ص ٥٥٨ باب القرض انه حمى الزكاة بسند ضعيف، وقوله " إلى ميسرة " أى إلى وقت يصير ذا يسر. وقوله " يقبضه " في بعض النسخ والكافى " يقضيه ".
(٦) مروى مسندا في التهذيب ج ٢ ص ٦٠ وفيه " إذا كان على الرجل دين إلى أجل ومات الرجل حل الدين " ووجهه أن الميت لا ذمة له.
٣٧١٠ - وقال الصادق عليه السلام: (إذا مات الميت حل ماله وما عليه).
٣٧١١ - وروى الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبدالله عليه السلام (في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء؟ قال: إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت).
٣٧١٢ - وروى إبراهيم بن عبدالحميد، عن الحسن بن خنيس قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: (إن لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل وقد مات فكلمناه أن يحلله فأبى، قال: ويحه أما يعلم أن له بكل درهم عشرة إذا حلله، وإذا لم يحلله فإنما له درهم بدل درهم).
٣٧١٣ - وروى السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: (أتى رجل عليا عليه السلام فقال: إني كسبت مالا أغمضت في طلبه حلالا وحراما فقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه ولا الحرام فقد اختلط علي فقال علي عليه السلام: أخرج خمس مالك فإن الله عزوجل قد رضي من الانسان بالخمس وسائر المال كله لك حلال).
٣٧١٤ - وروى أبوالبختري وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (قضى علي عليه السلام في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه
___________________________________
(١) مروى في الكافى ج ٥ ص ٩٥ بسند مرسل مجهول كما في التهذيب عن أبى بصير، وفى الدروس: يحل الديون المؤجلة بموت الغريم ولو مات المدين لم يحل الا على رواية أبى بصير. واختاره الشيخ والقاضى والحلبى وحكى عن أبى الصلاح وابن البراج. والمشهور عدم العمل به بالنظر إلى ماله وما تقدم يدل على حلول ما عليه دون ماله، فالاحوط بالنظر إلى المديون أن يؤدى لانتقال المال إلى الورثة، وقيل: يمكن الحمل على الاستحباب.
(٢) تقدم تحت رقم ١٧٤ ورواه الكلينى ج ٤ ص ٣٦.
(٣) أى مالا حظت الحرام والحلال في تحصيله أو تساهلت في أحكام البيع والشراء فخلطت الحلال بالحرام.
(٤) تقدم نحوه تحت رقم ١٦٥٥، وحمل على مجهولية قدر المال وصاحبه، ومصرفه مصرف الصدقات لا مصرف الخمس كما ذهب اليه بعض.
أنه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث، ولا يكون ذلك في ماله كله، فإن أقر إثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة، وإن لم يكونا عدلين الزما في حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو اخت إنما يلزمه في حصته، وقال علي عليه السلام: من أقر لاخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه، وإذا أقر إثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب في الميراث معهم).
٣٧١٥ - وروى إبراهيم بن هاشم (أن محمد بن أبي عمير رضي الله عنه كان رجلا بزازا فذهب ماله وافتقر وكان له على رجل عشرة آلاف درهم، فباع دارا له كان يسكنها بعشرة آلاف درهم وحمل المال إلى بابه، فخرج إليه محمد بن أبي عمير فقال: ما هذا؟ قال: هذا مالك الذي لك علي، قال: ورثته؟ قال: لا، قال: وهب لك؟ قال: لا، قال: فقال، فهو ثمن ضيعة بعتها؟ قال: لا، قال: فما هو؟ قال: بعت داري التي أسكنها لاقضي ديني، فقال محمد بن أبي عمير رضي الله عنه: حدثني ذريح المحاربي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: (لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين) إرفعها فلا حاجة لي فيها، والله إني محتاج في وقتي هذا إلى درهم وما يدخل ملكي منها درهم).
وكان شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه يروي أنها إن كانت الدار واسعة يكتفى صاحبها ببعضها فعليه أن يسكن منها ما يحتاج إليه ويقضي ببقيتها دينه، وكذلك إن كفته دار بدون ثمنها باعها واشترى بثمنها دارا ليسكنها ويقضي
___________________________________
(١) ظاهره أنه يؤدى بنسبة نصيبه من جميع المال فيكون قوله " كله " تأكيدا لقوله " ذلك " وفى التهذيب ج ٢ ص ٣٧٩ كما في المتن وفى ص ٦٣ منه " ذلك كله في ماله " وهو صريح، ويمكن أن يكون المراد أنه لا يلزمه باقراره أكثر مما ورث فيكون " كله " مجرورا تأكيدا لقوله " ماله ".
(٢) تتمة لحديث وهب كما يظهر من التهذيب.
(٣) لعله مع رضا المدين لم يحرم القبول لكنه - رحمه الله - لم يقبل لكثرة ورعه.
بباقي الثمن دينه.
٣٧١٦ - وكتب يونس بن عبدالرحمن إلى الرضا عليه السلام " أنه كان لي على رجل عشرة دراهم وإن السلطان أسقط تلك الدراهم وجاء بدراهم أعلى من تلك الدراهم وفي تلك الدراهم الاولى اليوم وضيعة فأي شئ لي عليه، الدراهم الاولى التي أسقطها السلطان؟ أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب: لك الدراهم الاولى ".
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: كان شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه يروي حديثا في أن له الدراهم التي تجوز بين الناس.
والحديثان متفقان غير مختلفين فمتى كان للرجل على الرجل دراهم بنقد معروف فليس له إلا ذلك النقد، ومتى كان له على الرجل دراهم بوزن معلوم بغير نقد معروف فإنما له الدراهم التي تجوز بين الناس.
باب التجارة وآدابها وفضلها وفقهها
٣٧١٧ - قال الصادق عليه السلام: (التجارة تزيد في العقل).
___________________________________
(١) في التهذيب ج ٢ ص ٦٢ باسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: " سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام وسئل عن رجل عليه دين وله نصيب في دار وهى تغل غلة، فربما بلغت غلتها قوته وربما لم يبلغ حتى يستدين فان هو باع الدار وقضى دينه بقى لادار له، فقال ان كان في داره ما يقضى به دينه ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار والا فلا ".
(٢) لعل المراد من الحديث ما رواه الكلينى ج ٥ ص ٢٥٢ في الموثق عن يونس قال " كتبت إلى أبى الحسن الرضا عليه السلام أن لى على رجل ثلاثة الاف درهم وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الايام وليست تنفق اليوم فلى عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس؟ قال: فكتب إلى لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس، يعنى بقيمة الدراهم الاولى ما ينفق بين الناس قاله الشيخ في الاستبصار رفعا للتنافى وقال: لانه يجوز أن تسقط الدراهم الاولى حتى لا يكاد تؤخذ أصلا فلا يلزمه أخذها وهولا ينفع بها وانما له قيمة دراهمه الاولة وليس له المطالبة بالدراهم التى تكون في الحال.
(٣) المراد بالعقل المكتسب وهو عقل المعاش.
٣٧١٨ - وقال الصادق عليه السلام: (ترك التجارة مذهبة للعقل).
٣٧١٩ - وروي عن المعلى بن خنيس أنه قال: (رآني أبوعبدالله عليه السلام وقد تأخرت عن السوق، فقال لي: اغد إلى عزك).
٣٧٢٠ - وروي عن روح بن عبدالرحيم عن أبي عبدالله عليه السلام (في قول الله عزوجل: (رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله) قال: كانوا أصحاب تجارة فإذا حضرت الصلاة تركوا التجارة وانطلقوا إلى الصلاة، وهم أعظم أجرا ممن لم يتجر).
٣٧٢١ - وروى هارون بن حمزة، عن علي بن عبدالعزيز قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: (ما فعل عمر بن مسلم؟ قلت: جعلت فداك أقبل على العبادة وترك التجارة فقال: ويحه أما علم أن تارك الطلب لا يستجاب له دعوة؟ ! أن قوما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله لما نزلت: (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب) أغلقوا الابواب وأقبلوا على العبادة وقالوا: قد كفينا، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه واله فأرسل إليهم فقال: ما حملكم على ما صنعتم؟ ! قالوا: يارسول الله تكفل الله عزوجل بأرزاقنا فأقبلنا على العبادة فقال: إنه من فعل ذلك لم يستجب الله له، عليكم بالطلب، ثم قال: إني لابغض الرجل فاغرا فاه إلى ربه يقول: ارزقني و يترك الطلب).
٣٧٢٢ - وقال أمير المؤمنين عليه السلام: (اتجروا بارك الله لكم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله يقول: إن الرزق عشرة أجزاء تسسعة في التجارة وواحد في غيرها).
___________________________________
(١) ذلك لمن كان مشتغلا بها ثم تركها ويحتمل الاعم وفى الكافى " ترك التجارة ينقص العقل ".
(٢) أى إلى ماهو سبب لعزك.
(٣) الظاهر أنه أخو معاذبن مسلم الهراء كما ذكره البهبهانى في التعليقة.
(٤) روى سعيد بن منصور في سننه - على ما في الجامع الصغير - عن نعيم بن عبدالرحمن - الازدى عنه صلى الله عليه وآله قال: " تسعة أعشار الرزق في التجارة والعشر في المواشى " وفى رواية بدل المواشى " السائمات " وقال الزمخشرى وهى الناج فمرجعهما واحد.
٣٧٢٣ - وقال أمير المؤمنين عليه السلام: (تعرضوا للتجارة فإن فيها لكم غنى عما في أيدي الناس).
٣٧٢٤ - وقال الصادق عليه السلام: [لا تدعوا التجارة فتهونوا إتجروا بارك الله لكم) روى ذلك شريف بن سابق التفليسي عن الفضل بن أبي قرة السمندي.
٣٧٢٥ - وقال أمير المؤمنين عليه السلام: (من إتجر بغير علم إرتطم في الربا، ثم إرتطم، فلا يقعدن في السوق إلا من يعقل الشراء والبيع).
٣٧٢٦ - و (كان علي عليه السلام بالكوفة يغتدي كل بكرة فيطوف في أسواق الكوفة سوقا سوقا، ومعه الدرة على عاتقه، وكان لها طرفان، وكانت تسمى السبيبة قال: فيقف على أهل كل سوق فيناديهم: يا معشر التجار قدموا الاستخارة وتبركوا بالسهولة واقتربوا من المبتاعين، وتزينوا بالحلم، وتجافوا عن
___________________________________
(١) رواه الكلينى ج ٥ ص ١٤٩ مسندا.
(٢) من الهون وهو من قبيل لا تكفر تدخل الجنة، وفى بعض النسخ " فتمونوا " على صيغة المفعول من التفعيل والتمون كثرة النفقة.
(٣) ارتطم في الوحل أى وقع فيه وقوعا لا يقدر معه على الخروج منه. والخبر رواه الكلينى بسند لا يقصر عن القوى.
(٤) رواه الكلينى ج ٥ ص ١٥١ بسند حسن، عن جابر عن أبى جعفر عليه السلام قال: كان أميرالمؤمنين عليه السلام - الخ.
(٥) الدرة - بالكسر السوط الذى يضرب به ولعل تسميتها بالسبيبة لكونها متخذة من السب وهو بالكسر جلد البقر المدبوغ بالقرظ يتخذ منها النعال (المرآة) وفى الصحاح " السب بكسر السين: شقة كتان رقيعة، والسبيبة - بالفتح - مثله "
(٦) في الكافى " فينادى: يا معشر التجار اتقوا الله عزوجل، فاذا سمعوا صوته عليه السلام ألقوا ما بأيدهم وارعوا اليه بقلوبهم وسمعوا بأذانهم فيقول عليه السلام: قدموا الاستخارة " - الخ "
(٧) أى اطلبوا الخير من الله في أوله، وابتغوا البركة أيضا منه بالسهولة في البيع والشراء أى بكونكم سهل البيع والشراء والقضاء والاقتضاء، " واقتربوا من المبتاعين " أى بالكلام الحسن والبشاشة وحسن الخلق، أولا تغالوا في الثمن ليوجب تنفر المشترى. وزاد في الكافى بعد قوله " بالحلم " " وتناهوا عن اليمين، وجانبوا الكذب ".
الظلم، وأنصفوا المظلومين، ولا تقربوا الربا، وأوفوا الكيل والميزان، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الارض مفسدين، قال: فيطوف في جميع أسواق الكوفة ثم يرجع فيقعد للناس).
٣٧٢٧ - وقال رسول الله صلى الله عليه واله: (من باع واشترى فليحفظ خمس خصال وإلا فلا يشترين ولا يبيعن: الربا، والحلف، وكتمان العيوب، والمدح إذا باع والذم إذا اشترى].
٣٧٢٨ - وقال رسول الله صلى الله عليه واله: [يا معشر التجار إرفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق، تبعثون يوم القيامة فجارا إلا من صدق حديثه).
٣٧٢٩ - وقال رسول الله صلى الله عليه واله: (التاجر فاجر والفاجر في النار إلا من أخذ الحق وأعطى الحق).
٣٧٣٠ - وقال عليه السلام: (يا معشر التجار صونوا أموالكم بالصدقة تكفر عنكم ذنوبكم وأيمانكم التي تحلفون فيها تطيب لكم تجارتكم).
٣٧٣١ - وروي عن الاصبغ بن نباتة قال: (سمعت عليا عليه السلام يقول على المنبر:
___________________________________
(١) هذه الجمل مقتبسة من كتاب الله العزيز سورة الاعراف: ٨٥.
(٢) مروى في الكافى ج ٥ ص ١٥٠ مسندا عن السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام عن جده صلى الله عليه وآله.
(٣) أما تحريم الربا والحلف على الكذب فواضح ولا خلاف فيه وأما الحلف على الصدق فالمشهور كراهته وكذا مدح البايع وذم المشترى ان لم يشتملا على الكذب، وأما كتمان العيب فحرام على الاشهر ويكون له الخيار فيما يطلع عليه وفيما لم يمكن الاطلاع عليه كمزج اللبن بالماء فحرام بلا خلاف.
(٤) أى أحفظوا، وفى بعض النسخ " شوبوا أموالكم بالصدقة ".
يا معشر التجار الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر(١) ، والله للربا في هذه الامة دبيب أخفى من دبيب النمل على الصفا، صونوا أموالكم بالصدقة، التاجر فاجر، والفاجر في النار إلا من أخذ الحق وأعطي الحق).
٣٧٣٢ - وروى حفص بن البختري، عن الحسين بن المنذر قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (دفعت إلي إمرأتي مالا أعمل به ما شئت فأشتري من مالها الجارية أطأها؟ قال: لا إنما دفعت إليك لتقر عينها وأنت تريد أن تسخن عينها).
٣٧٣٣ - وروى عثمان بن عيسى، عن ميسر قال: قلت لة: (يجيئني الرجل فيقول: تشتري لي؟ فيكون ما عندي خيرا من متاع السوق، قال: أن أمنت ألا يتهمك فأعطه من عندك، وإن خفت أن يتهمك فاشتر له من السوق).
٣٧٣٤ - وروى إسماعيل بن مسلم عن أبي عبدالله، عن أبيه عليهما السلام قال: (أنزل الله تعالى على بعض أنبيائه عليهم السلام للكريم فكارم وللسمح فسامح، وللشحيح
___________________________________
(١) المتجر مصدر ميمى بمعنى التجارة.
(٢) مروى في الكافى ج ٥ ص ١٥٠ وفيه " شوبوا أيمانكم بالصدق " وفى بعض نسخ الفقيه " شوبوا أموالكم بالصدقة " والشوب الخلط.
(٣) في المحكى عن الدروس أنه لو ملكته مالا كره التسرى، ويحتمل كراهية جعله صداقا الا باذنها، وروى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٠٥ في الصحيح عن هشام وغيره عن أبى عبدالله عليه السلام " في الرجل تدفع اليه امرأته المال فتقول له: اعمل ما شئت أله أن يشترى الجارية يطأها؟ قال: ليس له ذلك "، وذلك لان القرينة قائمة على أن هذا خارج عن المأذون، ويمكن حملها على الكراهة (كذا في هامش التهذيب).
(٤) عثمان بن عيسى ممن توقف العلامة فيما ينفرد به لكن صحح طريق الصدوق إلى معاوية بن شريح وهو فيه، وحسن طريقه إلى سماعة وهو فيه أيضا، وأما ميسر بن عبد العزيز فهو ممدوح بل ثقة.
(٥) أى إذا عاملت مع الكريم فعامله بالكرم. ويطلق الكرم على الجود والتعظيم و شرف النفس وعلى الاخلاق الحسنة والكل مناسب. (م ت)
فشاحح، وعند الشكس فالتو)(١) .
٣٧٣٥ - وقال علي عليه السلام: (سمعت رسول الله صلى الله عليه واله يقول: السماح وجه من الرباح قال عليه السلام ذلك لرجل يوصيه ومعه سلعة يبيعها).
٣٧٣٦ - و (مر علي عليه السلام على جارية قد اشترت لحما من قصاب وهي تقول: زدني، فقال له علي عليه السلام: زدها فإنه أعظم للبركة).
٣٧٣٧ - وقال رسول الله صلى الله عليه واله: (إن الله تبارك وتعالى يحب العبديكون سهل البيع، سهل الشراء، سهل القضاء، سهل الاقتضاء).
٣٧٣٨ - وقال الصادق عليه السلام: (أيما مسلم أقال مسلما ندامة في البيع أقاله الله عثرته يوم القيامة).
٣٧٣٩ - وقال علي عليه السلام: (مر النبي صلى الله عليه واله على رجل ومعه سلعة يريد بيعها فقال: عليك بأول السوق).
٣٧٤٠ - وقال عليه السلام: (صاحب السلعة أحق بالسوم).
٣٧٤١ - و (نهى صلى الله عليه واله عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس).
__________________________________
(١) رجل شكس - ككتف - أن صعب الخلق، والتوى رأسه أمال وأعرض.
(٢) رواه الكلينى ج ٥ ص ١٥٢ باسناده عن السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام عن النبى صلى الله عليه وآله هكذا: " السماحة من الرباح " وفى النهاية المسامحة المساهلة، ومنه الحديث المشهور " السماح رباح " أى المساهلة في الاشياء يربح صاحبها، وفى القاموس الرباح - كسحاب - اسم ما يربح.
(٣) مروى في الكافى بالسند المذكور سابقا.
(٤) يعنى سهل القضاء للدين الذى عليه. وسهل الاقتضاء للدين الذى له على غيره.
(٥) الاقالة: فسخ البيع بعد لزومه، والخبر رواه الكلينى ج ٥ ص ١٥٣ عن أبى حمزة عنه عليه السلام.
(٦) المراد أن البايع أحق بالمساومة والابتداء بالسعر كما فهمه الشهيد - رحمه الله - أو أحق بتسعير ثمن المتاع من المشترى أو الوكيل، والخبر مروى في الكافى باسناده عن السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام عن النبى صلى الله عليه وآله.
(٧) مروى في الكافى بسند مرفوع وحمل على الكراهة.
٣٧٤٢ - وقال أبوجعفر عليه السلام: " ماكس المشتري فاإن ه أطيب للنفس وإن أعطى الجزيل، فإن المغبون في بيعه وشرائه غير محمود ولا مأجور).
٣٧٤٣ - وقال عليه السلام: (لا تماكس في أربعة أشياء: في الاضحية، وفي الكفن، وفي ثمن نسمة، وفي الكرى إلى مكة).
٣٧٤٤ - وكان علي بن الحسين زين العابدين عليهما السلام يقول لقهرمانه: (إذا أردت أن تشتري لي من حوائج الحج شيئا فاشتر ولا تماكس، وروى ذلك زياد القندي عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام).
[الوفاء والبخس]
٣٧٤٥ - وروى ميسر، عن حفص عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (رجل من نيته الوفاء وهو إذا كال لم يحسن أن يكيل، فقال: ما يقول الذين حوله؟ قال: قلت يقولون: لا يوفي، قال: هو ممن لا ينبغي له أن يكيل).
٣٧٤٦ - وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذه إلا راجحا، ومن أعطى فنوى أن يعطي
___________________________________
(١) لعل المراد بالمماكسة المنع من التفريط الموجب للغبن فلا ينافى استحباب المساهلة أى ترك الافراط، فالمراد بالجزيل الجزيل في نفسه لا بالنسبة إلى السلعة. (سلطان)
(٢) رواه المؤلف في الخصال باب الاربعة في حديث مرفوع عن أبى جعفر عليه السلام، وحمل على الكراهة لما روى عن رجل يسمى سوادة قال " كنا جماعة بمنى فعزت الاضاحى فنظرنا فاذا أبوعبدالله صلوات الله عليه واقف على قطيع يساوم بغنم ويماكسهم مكاسا شديدا فوقفنا ننتظر فلما فرغ أقبل علينا فقال:اظنكم قد تعجبتم من مكاسى؟ فقلنا: نعم، فقال:ان المغبون لا محمود ولامأجور ".
والمماكسة في البيع: التناقص في الثمن.
(٣) العنوان زيادة منا.
(٤) رواه الكلينى مسندا عن مثنى الحناط عن بعض أصحابنا عنه عليه السلام.
(٥) ظاهره كراهة تعرض الكيل والوزن لمن لا يحسنها كما ذكره الاصحاب، ويحتمل عدم الجواز لوجوب العلم بايفاء الحق. (المرآة)
سواء لم يعط إلا ناقصا).
٣٧٤٧ - وروى حماد بن بشير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا يكون الوفاء حتى يميل اللسان).
٣٧٤٨ - وفي خبر آخر: (لا يكون الوفاء حتى يرجح).
٣٧٤٩ - وروي عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (آخذ الدراهم من الرجل فأزنها ثم أفرقها ويفضل في يدي منها فضل، قال: أليس تحرى الوفاء؟ قلت: بلى، قال: لا بأس).
[العربون]
٣٧٥٠ - وروى وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام (أن عليا عليه السلام كان يقول: (لا يجوز العربون إلا أن يكون نقدا من الثمن).
___________________________________
(١) الحاصل أنه ينبغى نية اعطاء الزيادة حتى يحصل الوفاء والا فالنفس مائلة إلى أخذ الراجح واعطاء الناقص، فينخدع من نفسه ذلك كثيرا، والمحكى عن دروس الشهيد استحباب قبض الناقص واعطاء الراجح.
(٢) في الكافى ج ٥ ص ١٥٩ " حتى يميل الميزان " وظاهره الوجوب من باب المقدمة ويمكن أن يكون المراد بالوفاء الوفاء الكامل فيحمل على الاستحباب، ولكن لا ينبغى ترك العمل بظاهر الخبر.
(٣) مروى في الكافى بسند حسن كالصحيح عن أبى عبدالله عليه السلام. وفى القاموس رجح الميزان: مال ورجح - من باب التفعيل - أعطاه راجحا.
(٤) لانه يمكن أن يكون حصول الفضل من مسامحة الطرف فانه مستحبة من الطرفين.
(٥) العنوان زيادة منا.
(٦) قال في النهاية: " العربان - بفتح العين والراء - هو أن تشترى السلعة وتدفع إلى صاحبها شيئا على أنه ان أمضى البيع حسب من الثمن وان لم يمض كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشترى، يقال: أعرب في كذا وعرب وعربن وهو عربان - كقربان - وعربون - كعرجون - وعربون، قيل سمى بذلك لان فيه اعرابا لعقد البيع، أى اصلاحا وازالة فساد لئلا يملكه غيره باشترائه وهو بيع باطل عند الفقهاء لما فيه من الشرط والغرر وأجازه أحمد وروى عن ابن عمر اجازته وحديث النهى منقطع "، وقال في المختلف: قال ابن الجنيد: العربون من الثمن ولو شرط المشترى للبايع أنه ان جاء بالثمن والا فالعربون له كان ذلك عوضا عما عنه من النفع والتصرف في سلعته، والمعتمد أن يكون من جملة الثمن فان امتنع المشترى من دفع الثمن وفسخ البايع البيع وجب عليه رد العربون للاصل ولرواية وهب.
باب السوق
٣٧٥١ - قال أمير المؤمنين عليه السلام: (جاء أعرابي من بني عامر إلى النبي صلى الله عليه واله فسأله عن شر بقاع الارض وخير بقاع الارض، فقال له رسول الله صلى الله عليه واله: شر بقاع الارض الاسواق وهي ميدان إبليس يغدو برايته ويضع كرسيه ويبث ذريته فبين مطفف في قفيز، أو طايش في ميزان، أو سارق في ذرع، أو كاذب في سلعة، فيقول: عليكم برجل مات أبوه وأبوكم حي فلا يزال مع ذلك أول داخل وآخر خارج ثم قال عليه السلام: وخير البقاع المساجد، وأحبهم إلى الله عزوجل أولهم دخولا وآخرهم خروجا منها).
٣٧٥٢ - وقال أمير المؤمنين عليه السلام: (سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل).
باب ثواب الدعاء في الاسواق
٣٧٥٣ - روى عاصم بن حميد، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (من دخل سوقا أو مسجد جماعة فقال مرة واحدة: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده
___________________________________
(١) الطيش الخفة.
(٢) أى يقول الشيطان لذريته: عليكم باغواء رجل من أبناء آدم أبى البشر وهو ميت لا يعاون أولاده وأنا أبوكم أعاونكم على اغواء بنى آدم.
(٣) أى فلا يزال الشيطان مع هذا القول أول داخل في السوق وآخر خارج منه.
لا شريك له، والله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله) عدلت له حجة مبرورة).
٣٧٥٤ - وروى عبدالله بن حماد الانصاري، عن سدير قال: قال أبوجعفر عليه السلام (يا أبا الفضل أمالك في السوق مكان تقعد فيه تعامل الناس؟ قال: قلت: بلى، قال: إعلم أنه ما من رجل يغدو ويروح إلى مجلسه وسوقه فيقول حين يضع رجله في السوق (اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها) إلا وكل الله عزوجل به من يحفظه ويحفظ عليه حتى يرجع إلى منزله فيقول له: قد أجرتك من شرها وشر أهلها يومك هذا، فإذا جلس مكانه حين يجلس فيقول: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله، اللهم إني أسألك من فضلك حلالا طيبا، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، وأعوذ بك من صفقة خاسرة ويمين كاذبة) فإذا قال ذلك قال الملك الموكل: أبشر فما في سوقك اليوم أحد أوفر نصيبا منك وسيأتيك ما قسم الله لك موفرا حلالا طيبا مباركا فيه).
٣٧٥٥ - وروي (أن من ذكر الله عزوجل في الاسواق غفر الله له بعدد ما فيها من فصيح وأعجم والفصيح ما يتكلم، والاعجم ما لا يتكلم).
٣٧٥٦ - وقال الصادق عليه السلام: [من ذكر الله عزوجل في الاسواق غفر له بعدد أهلها).
باب الدعاء عند شراء المتاع للتجارة
٣٧٥٧ - روى العلاء، عن محمد بن مسلم قال: قال أحدهما عليهما السلام: (إذا اشتريت متاعا فكبر الله ثلاثا ثم قل: (اللهم إني اشتريته ألتمس فيه من خيرك فاجعل لي فيه خيرا، اللهم إني اشتريته ألتمس فيه من فضلك فاجعل لي فيه فضلا، اللهم إني اشتريته ألتمس فيه من رزقك فاجعل لي فيه رزقا) ثم أعد كل واحدة منها
[باب] الدعاء عند شراء الحيوان
٣٧٥٩ - روى عمر بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام قال: (من اشترى دابة فليقم من جانبها الايسر ويأخذ ناصيتها بيده اليمنى ويقرأ هلى رأسها فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد، والمعوذتين، وآخر الحشر، وآخر بني إسرائيل [قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن) وآية الكرسي فإن ذلك أمان تلك الدابة من الآفات).
٣٧٦٠ - وروى ابن فضال، عن ثعلبة [بن ميمون] عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إذا اشتريت جارية فقل: (اللهم إني أستشيرك وأستخيرك] وإذا اشتريت دابة أو رأسا فقل (اللهم قدر لي أطولهن حياة، وأكثرهن منفعة، وخيرهن عاقبة).
باب الشرط والخيار في البيع
٣٧٦١ - روى الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال، (في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري فهو بالخيار فيها إن اشترط أو لم يشترط).
٣٧٦٢ - وقال عليه السلام: [أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى
___________________________________
(١) أى هو بركة لنا او التمس البركة فيه.
(٢) إلى هنا في الكافى من حديث ثعلبة بن ميمون عن هذيل عن الصادق عليه السلام. والباقى في ذيل حديث آخر رواه معاوية بن عمار عنه عليه السلام.
(٣) يدل على ثبوت الخيار في الحيوان ثلاثة أيام وعلى أنه مخصوص بالمشترى، ولا خلاف في ثلاثة أيام لكل حيوان الا أن ابا الصلاح قال: خيار الامة مدة الاستبراء، والمشهور عدم هذا الخيار للبايع وخالف فيه السيد المرتضى وذهب إلى ثبوته للبايع أيضا.
(٤) مروى في الكافى بسند حسن كالصحيح عن الحلبى عنه عليه السلام.
يفترقا، فإذا افترقا فقد وجب البيع).
٣٧٦٣ - وقال عليه السلام (في رجل اشترى من رجل عبدا أو دابة وشرط يوما أو يومين فمات العبد أو نفقت الدابة أو حدث فيه حدث على من الضمان؟ قال: لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط ويصير المبيع له).
٣٧٦٤ - وروى إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام قال: (من اشترى بيعا ومضت ثلاثة أيام ولم يجئ فلا بيع له).
٣٧٦٥ - وروى عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (المسلمون عند شروطهم، إلا كل شرط خالف كتاب الله عزوجل فلا يجوز).
٣٧٦٦ - وروى جميل، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: (الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده يقول حتى آتيك بثمنه، فقال: إن جاء
___________________________________
(١) يدل على سقوط خيار المجلس بعد الافتراق وكان وجوب البيع من جهة هذا الخيار فلا ينافى ثبوت الخيار من جهة اخرى كخيار الحيوان مثلا.
(٢) نفقت الدابة أى هلكت وخرجت روحها.
(٣) رواه في الكافى بسند حسن مع اختلاف وفيه " على من ضمان ذلك فقال: على البايع حتى ينقضى الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشترى " قال سلطان العلماء قوله عليه السلام " يصير المبيع له " أى استقر ملكا له فلا ينافى كونه قبل ذلك ملكا متزلزلا وكون النماء له - انتهى وقال العلامة المجلسى: الخبر يدل على أن المبيع في أيام خيار المشترى مضمون على البايع وظاهره عدم تملك المشترى في زمن الخيار وحمل على الملك المستقر.
(٤) " من اشترى بيعا " أى مبيعا ويقيد بعدم قبض المبيع والثمن، وقوله " فلا بيع له " أى للمشترى وظاهره بطلان البيع كما قاله في المبسوط، ويحتمل أن يكون المراد أن للبائع الخيار في الفسخ، ويؤيد هذا الاحتمال ظهور قوله عليه السلام " فلا بيع له " لاختصاصه بالمشترى دون البايع.
(٥) تقدم غير مرة أنه ثقة والطريق اليه صحيح كما في الخلاصة.
(٦) يدل على لزوم مطلق الشروط الجائزة المذكورة في العقود. (المرآة)
فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له ".
٣٧٦٧ - وفي رواية اخرى، عن ابن فضال، عن الحسن بن علي بن رباط، عمن رواه عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع).
ومن اشترى جارية وقال للبائع: أجيئك بالثمن فإن جاء فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له.
والعهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل.
باب الافتراق الذى يجب به البيع أهو بالابدان أو بالقول
٣٧٦٨ - روي عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: (إن أبي عليه السلام
___________________________________
(١) تقدم الكلام فيه، واستدل به على خيار التأخير للبايع والحكم مختص بغير الجوارى فان المدة فيها شهر كما يأتى.
(٢) في بعض النسخ " عن زرارة " بدل " عمن رواه " ورواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٣٦ باسناده عن الاهوازى عن الحسن بن على بن فضال، عن الحسن بن على بن رباط، عن رواه.
(٣) الخبر إلى هنا في التهذيب، فالباقى من كلام المصنف.
(٤) روى الشيخ في التهذيب باسناده عن محمد بن أحمد، عن أبى اسحاق، عن ابن أبى عمير، عن محمد بن أبى حمزة، عن على بن يقطين قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية وقال: أجيئك بالثمن، فقال: ان جاء فيما بينه وبين شهر والا فلا بيع له ".
(٥) أراد بالعهدة ضمان البايع، والمستند ما رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٢٥ والكلينى في الكافى بسند فيه ارسال عن أبى عبدالله أو أبى الحسن عليهما السلام " في الرجل يشترى الشئ الذى يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن، قال: ان جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن والا فلا بيع " ويستفاد منه ان كل ما يفسده المبيت فللبايع الخيار عند انقضاء النهار، ويمكن أن يقال: ظاهر الخبر يحكم بان المشترى ان جاء بالثمن بين اليوم والليل بحيث لا يتضرر البايع فله والا فالخيار للبايع.
(٦) مراده من القول صيغة الايجاب والقبول ظاهرا.
اشترى أرضا يقال لها: العريض فلما استوجبها قام فمضى، فقلت له: يا أبة عجلت بالقيام ! فقال: يا بني إني أردت أن يجب البيع).
٣٧٦٩ - وروى أبوأيوب، عن محمد بن مسلم قال: (سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إبتعت أرضا فلما استوجبتها قمت فمشيت خطا ثم رجعت، أردت أن يجب البيع حين الافترق).
باب حكم القبالة المعدلة بين الرجلين بشرط معروف إلى أجل معلوم
٣٧٧٠ - روي عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (إنا نخالط قوما من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم، ونربح عليهم العشرة اثنى عشر، والعشرة ثلاثة عشر، ونؤخر ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحوها، فيكتب الرجل لنا بها على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شرى شأنه قد باعه وأخذ الثمن فنعده إن هو جاء بالمال في وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء
___________________________________
(١) لفظ الخبر في الكافى والتهذيبين هكذا " قال أبوعبدالله عليه السلام: ان أبى اشترى أرضا يقال له العريض من رجل وابتاعها من صاحبها بدنانير فقال: أعطيك ورقا بكل دينار عشرة دراهم، فباعه بها فقام أبى فأتبعته يا أبة لم قمت سريعا؟ فقال: أردت أن يجب البيع ".
(٢) أى نطقت بالقبول بعد الايجاب.
(٣) قال في المصباح تقبلت العمل من صاحبه إذا التزمته بعقد، والقباله اسم المكتوب من ذلك لما يلزمه الانسان من عمل أو دين وغير ذلك، قال الزمخشرى: كل من تقبل بشئ مقاطعة وكتب عليه بذلك كتابا فالكتاب الذى يكتب هو القبالة - بالفتح - والعمل القبالة بالكسر - لانه صناعة.
(٤) رواه الكلينى ج ٥ ص ١٧٢ بسند صحيح وطريق المصنف إلى سعيد أيضا صحيح وهو ثقة وله كتاب.
(٥) أى يجعلون دراهم وأرضهم مبيعا لنا ببيع الشرط بالثمن الذى في ذمتهم من قيمة ما بعناهم من المتاع فيكتبون على ذلك القبالة (سلطان)، وفى بعض النسخ " وفيض الثمن ".
وإن جاءنا الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا فما ترى في الشراء؟ فقال: أرى أنه لك إذا لم يفعل، وإن جاء بالمال للوقت فترد عليه).
٣٧٧١ - وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سأله رجل وأنا عنده، فقال: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه فقال: أبيعك داري هذه فتكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردها علي، فقال: لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه، قلت: فإن كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لم تكون الغلة؟ قال: للمشتري أما ترى أنها لو إحترقت لكانت من ماله)؟ !.
قال شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه: متى عدلت القبالة بين رجلين عند رجل إلى أجل فكتبا بينهما اتفاقا ليحملهما عليه، فعلى العدل أن يعمل بما في الاتفاق ولا يتجاوزه، ولا يحل له أن يوخر رد ذلك الكتاب على مستحقه في الوقت الذي يستوجبه فيه.
وسمعته رضي الله عنه يقول: سمعت مشايخنا رضي الله عنهم يقولون إن الاتفاقات لاتحمل على الاحكام لانها إن حملت على الاحكام بطلت، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عزوجل، ومتى جاء من عليه المال ببعضه في
___________________________________
(١) هذه من حيل التخلص من الربا. وقال المولى المجلسى: الخبر يدل على جواز البيع بشرط ويظهر من السؤال انهم كانوا لا يأخذون اجرة المبيع من البايع والمشهور أنها من المشترى بناء على انتقال المبيع قبل انقضاء الخيار، وقيل انه لا ينتقل الا بعد زمن الخيار. وقال العلامة المجلسى: لعله يدل على عدم سقوط هذا الخيار بتصرف البايع كما لا يخفى.
(٢) الغلة: الدخل من كرى دار أو محصول أرض أو أجر غلام.
(٣) أى ليست الاتفاقات كلها مثل الاحكام الشرعية في اللزوم ووجوب العمل بها أجمع بل يعمل بما هو موافق للكتاب والسنة لا بما هو مخالف لهما، ويحتمل أن يكون المراد أن الاتفاقات لا يجب جعلها موافقا لمقتضيات الاحكام بأصل الشرع فمقتضى حكم البيع مثلا اللزوم فلو اقتضى الاتفاق في الشرط الخيار والجواز لا يجب العدول عنه إلى مقتضى حكم البيع من اللزوم والا لبطلت رواية المؤمنون عند شروطهم إلى آخره (سلطان) وقيل قوله " لا تحمل على الاحكام " يعنى الاتفاقات لا تحتاج مثل القضاء والافتاء إلى الامام أو نائبه العام أو الخاص بل يكفى فيها أن يكون على يد رجل عدل لانها لو احتاجت اليهما كالقضاء بطلت الشروط التى تقع بين المسلمين.
المحل أو قبله وحل الاجل ولم يحمل تمامه، فعلى العدل أن يصحح المقبوض من المال على قابضه بالاشهاد عليه إن كان مليا، وإن لم يكن مليا فبالاستيثاق وإن أمره برده على من قبضه منه كان أولى وأبلغ، وإن ذكر في الاتفاق بينهما غير ذلك حملهما عليه إن شاء الله تعالى.
باب البيوع
٣٧٧٢ - روى منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه، فإن لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه) يعني أنه يوكل المشتري بقبضه.
٣٧٧٣ - وروى عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته
___________________________________
(١) قوله " من عليه المال " أى البايع الشارط، وقوله " ولم يحمل تمامه " حال والمعنى ان انقضت المدة ولم يجئ بالباقى فقد لزم البيع.
(٢) " على قابضه " أى على المشترى لئلا ينكر ما دفعه البايع حتى يرده، والحاصل أنه يجب على العدل أن يشهد عدلين على المشترى بانه قبض البعض ان كان مليا يعنى ذامال والا فعليه أن يأخذ الرهن منه ويؤدى اليه بعض الثمن وان رده على البايع حتى يأتى بالجميع ويؤدى اليه القبالة كان أولى وأتم ولا يحتاج إلى الاشهاد والرهن.
(٣) أى الا أن تبيعه برأس المال فحينئذ جائز قبل القبض ولعل ذلك لما أنه قبل القبض لم يدخل في ملكه فاذا باعه وأخذ الثمن زائدا مما اشتراه فكأنه أعطى ثمنا وأخذ زايدا عليه وهذا مختص باتحاد جنس الثمنين.
وفى شرح اللمعة قوله " لا تبعه " حمل على الكراهة جمعا بينه وبين ما دل على الجواز والاقوى التحريم وفاقا للشيخ في المبسوط مدعيا الاجماع و العلامة في التذكرة والارشاد لضعف روايات الجواز.
عن رجل عليه كر من طعام فاشترى كرا من رجل فقال للرجل: انطلق فستوف حقك، قال: لا بأس به].
٣٧٧٤ - وروى عبدالله بن مسكان، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال (في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه، ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص، فقال: إن كان يوم ابتاعه ساعره بكذا وكذا فهو ذاك، وإن لم يكن ساعره فأنما له سعر يومه، قال: وقال في الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد، قد شعرهما بشئ، وأحدهما خير من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد، قال: لا يصلح له أن يفعل يغش به المسلمين حتى يبينه).
٣٧٧٥ - وروى إسحاق بن عمار، عن أبي العطارد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام (رجل يشتري الطعام فيتغير سعره قبل أن يقبضه، قال: إني لاحب أن يفي له كما أنه لو كان فيه فضل أخذه).
٣٧٧٦ - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال (لايصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر).
٣٧٧٧ - وروي عن عبدالصمد بن بشير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سأله محمد ابن القاسم الحناط فقال: أصلحك الله أبيع الطعام من الرجل إلى فأجئ وقد
___________________________________
(١) الطريق صحيح وقال الازهرى - الكر - بالضم -: ستون قفيزا والقفيز ثمانية مكاكيك والمكوك بشد الكاف -: صاع ونصف فهو على هذا الحساب اثنا عشر وسقا وكل وسق ستون صاعا.
(٢) لانه حوالة وليس ببيع (م ت) والخبر رواه الكلينى ج ٥ ص ١٧٩ في مرسل كالموثق وفيه " انطلق فاستوف كرك ".
(٣) قال الشيخ حسن - رحمه الله -، هذا يدل على أن المساعرة تكفى في البيع وأنه يصح التصرف مع قصد البيع قبل المساعرة - انتهى.
وقال العلامة المجلسى: ويحتمل أن يكون المساعرة كناية عن تحقق البيع موافقا للمشهور، ويحتمل الاستحباب على تقدير تحقق المساعرة فقط - انتهى، واعلم أن طريق المصنف إلى ان مسكان صحيح والخبر إلى هنا رواه الكلينى في الحسن كالصحيح في باب والباقى في باب آخر.
(٤) قال سلطان العلماء: لعل وجهه عدم معلومية صاع غير البلد عند أهل البلد غالبا فيقع التنازع.
تغير الطعام من سعره فيقول: ليس عندي دراهم، قال: خذ منه بسعر يومه، قال: أفهم أصلحك الله إنه طعامي الذي اشتراه مني، قال: لا تأخذ منه حتى يبيع ويعطيك، قال: أرغم الله أنفي رخص لي فرددت عليه فشدد علي ".
٣٧٧٨ - وروى حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق أن يبله من غير أن يلتمس زيادة؟ فقال: إن كان لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه الزيادة فلا بأس، وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح).
٣٧٧٩ - وروي عن ابن مسكان، عن إسحاق المدائني قال (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيساومون منه ثم يشتريه رجل منهم فيسألونه فيعطيهم ما يريدون من الطعام، فيكون صاحب الطعام هو الذي يدفعه إليهم ويقبض الثمن، قال: لا بأس ما أراهم وقد شاركوه، فقلت: إن صاحب الطعام يدعو الكيال فيكيله لنا ولنا أجراء فيعتبرونه فيزيد وينقص، قال: لا
___________________________________
(١) " خذ منه بسعر يومه " أى خذ الطعام منه بسعر اليوم، فقال: انى أعلم أنه طعامى الذى اشتراه، قال: لا تأخذ منه حتى يبيع ويعطيك، ويحتمل أن يكون قوله " افهم " بصيغة الامر فلا يخفى ما فيه من سوء الادب وينبغى ان يحمل النهى على الكراهة.
(٢) أى رخص لى الامام عليه السلام أولا حيث أذن بأخذ الطعام عوضا عن الدراهم فجهلت ورددت عليه فأمرنى بالصبر حتى يبيع الطعام.
(٣) النفاق ضد الكساد وأنفق له أى أروج، وقوله " يبله " أى يرشه بالماء.
(٤) المساومة: المجاذبة بين البايع والمشترى على السلعة وفضل ثمنها.
(٥) لعل وجه السؤال توهم بيع مالم بقبض وحاصله أنهم دخلوا في السفينة جميعا وطلبوا من صاحب الطعام البيع وتكلموا في القيمة ثم اشتراه رجل منهم أصالة أو وكالة أو اشترى جميعا لنفسه وعبارات الخبر بعضها تدل على الوكالة وبعضها على الاصالة، والجواب على الاول انهم شركاء لتوكيلهم اياه في البيع، وعلى الثانى انهم بعد البيع شركاء. (المرآة)
(٦) أى يكيلونه ثانيا، وفى بعض النسخ " فيعرونه " وفى الصحاح: عايرت المكائيل والموازين عيارا وعاورت بمعنى، يقال: عايروا بين مكائيلكم وموازينكم وهو فاعلوا من العيار، ولا تقل عيروا من باب التفعيل.
بأس مالم يكن شئ كثير غلط).
٣٧٨٠ - وروي عن خالد بن حجاج الكرخي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (أشتري طعاما إلى أجل فيطلبه التجار مني عبد ما اشتريته قبل أن أقبضه، قال: لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريته وليس لك أن تدفع أو يقبض، قلت: فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضوا، وقال عليه السلام: كل طعام اشتريته من بيدر أو طسوج فأتى الله عزوجل عليه فليس للمشترى الا راس ماله، ومما اشترى من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه، قال، وقلت لابي عبدالله عليه السلام: (أشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله فأقول: أبعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته، قال: لا بأس).
٣٧٨١ - وروى ابن مسكان، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال (في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم وإن صاحبه قال للمشتري: أبتع
___________________________________
(١) سيأتى الكلام فيه ان شاء الله.
(٢) هو مجهول الحال ولم يذكره المصنف في المشيخة وفى التهذيب ج ٢ ص ١٢٩ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن مسكان عن ابن الحجاج الكرخى.
(٣) في بعض النسخ " أن تدفع قبل أن تقبض " ويحتمل أنه اشارة إلى بيعه برأس المال فيكون بيعه تولية فيوافق ما سبق من منع بيع مالم يقبض الاتولية، ويحتمل أن يكون المراد بقدر الاجل الذى شرط في الشراء فلا يكون اشارة إلى التولية وحينئذ يكون طريق الجمع حمل هذا على بيان الجواز وعدم الحرمة، وذلك على الكراهة. (سلطان)
(٤) أى بكيله الذى أخذته من البايع بدون الكيل والوزن ثانيا.
(٥) الطسوج - كنتور -: الناحية، وربع دانق، معرب، وقوله " أتى الله عليه " أى أهلكه.
أى إذا حصلت الافة في الطعام من قبل الله فليس للمشترى الا دراهمه من غير زيادة ولا نقصان لان المبيع معين وقد تلف فانفسخ، بخلاف ما يأتى.
(٦) وذلك لانه غير معين والذمة باقية.
(٧) أى حضور المشترى أو وكيله كاف في القبض بالكيل. (م ت)
منى هذا العدل الآخر بغير كيل فإن فيه ما في الآخر الذي ابتعته، قال: لا يصلح إلا بكيل، قال: وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة، هذا مما يكره من بيع الطعام).
٣٧٨٢ - وسأل عبدالرحمن بن أبي عبدالله أبا عبدالله عليه السلام (في الرجل يشتري الطعام أشتريه منه بكيله وأصدقه؟ فقال: لا بأس ولكن لا تبعه حتى تكيله).
٣٧٨٣ - وروي عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن فضول الكيل والموازين، فقال: إذا لم يكن تعدى فلا بأس).
٣٧٨٤ - و (سأله جميل عمن اشترى تبن بيدر كل كر بشئ معلوم ويقبض التبن فيبيعه قبل أن يكتال الطعام، فقال: لا بأس).
___________________________________
(١) قوله " ابتع " أى اشتر، والظاهر أن البايع يقول بالتخمين فلا ينافى ما مر من جواز الاعتماد على قول البايع، ويمكن حمله على الكراهة كما هو ظاهر الخبر. (المرآة)
(٢) لعل في اطلاق المجازفة هنا مسامحة فلا يفيد الا الكراهة فلا ينافى ما سبق. (سلطان)
(٣) اذ لابد من العلم في الاخبار ولا يحصل بمجرد السماع من البايع.
(٤) أى مالم يتعد حد المسامحة، قال في الدروس: لو ظهر في المبيع أو الثمن زيادة تتفاوت بها المكائيل والموازين فهى مباحة والا فهى أمانة.
(٥) في بعض النسخ " سأله جميل عن رجل اشترى " والبيدر: الكدس وهو الموضع الذى يداس في الطعام.
(٦) قال العلامة المجلسى: هذا مخالف لقواعد الاصحاب من وجهين: الاول من جهة جهالة المبيع لان المراد اما كل كرمن التبن أو تبن كل كرمن الطعام كما هو الظاهر من قوله: " قبل أن يكتال الطعام " وعلى التقديرين فيه جهالة، قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يشترى الانسان من البيدر كل كر من الطعام تبنه بشئ معلوم وان لم يكل بعد الطعام، وتبعه ابن حمزة، وقال ابن ادريس: لا يجوز ذلك لانه مجهول وقت العقد، والمعتمد الاول لانه مشاهد فينتفى الغرر، ولرواية زرارة (يعنى الخبر الاتى ظاهرا) والجهالة ممنوعة اذ من عادة الزراعة قد يعلم مقدار ما يخرج من الكر غالبا انتهى، والثانى من جهة البيع قبل القبض فعلى القول بالكراهة لا اشكال وعلى التحريم فلعله لكونه غير موزون أو لكونه غير طعام أو لانه مقبوض وان لم يكتل الطعام بعد كما هو مصرح به في الخبر.
٣٧٨٥ - وروى جميل، عن زرارة قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اشترى من طعام قرية بعينه، فقال: لا بأس إن خرج فهو له، وإن لم يخرج كان دينا عليه ".
٣٧٨٦ - وروى ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطية قال، " سألت أبا عبدالله عليه السلام قلت: إنا نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فيزيد، قال: وربما نقص عليكم؟ قلت: نعم، قال، فإذا نقص يردون عليكم؟ قلت: لا، قال، لا بأس).
٣٧٨٧ - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها، قال: لا بأس به إن وجد بها ربحا فليبع.
قال: وسئل عليه السلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين وأربع.
قال: لا بأس به تقول: إن لم يخرج في هذه السنة يخرج في قابل، وإن اشتريته سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ.
قال: وسئل عليه السلام عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من الارض فتهلك ثمرة تلك الارض كلها فقال: قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فكانوا يذكرون ذلك فما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ولكن ذلك من أجل خصومتهم).
٣٧٨٨ - وروى حماد بن عيسى، عن ربعي عن أبي عبدالله عليه السلام (في الرجل يبيع الثمرة ثم يستثني كيلا وتمرا، قال: لا بأس به، قال: وكان مولى له عنده
___________________________________
(١) يحتمل ارجاع الضمير إلى الثمن المفهوم من الكلام، لا إلى الطعام فلا ينافى ما سبق. (سلطان)
(٢) أى الزيادة القليلة المتعارفة باختلاف المكائيل.
(٣) أى يشترى الثمرة على الشجرة.
(٤) لانها مادام على الشجرة ليست بمكيلة ولا موزونة، فلا مانع من بيعها قبل القبض.
(٥) أى حتى يبدو صلاحها.
(٦) يدل على أن أخبار النهى محمولة على الكراهة، بل على الارشاد لرفع التنازع.
(٧) قال المولى المجلسى: الظاهر زيادة الواو وعلى تقديره يمكن أن يكون المراد من قوله " كيلا " قدرا معينا، وبقوله " تمرا " الاشاعة أو يكون عطفا تفسيريا.
جالسا فقال المولى: إنه ليبيع ويستثني أوساقا يعني أبا عبدالله عليه السلام قال: فنظر إليه ولم ينكر ذلك من قوله).
٣٧٨٩ - وروى زرعة، عن سماعة قال: (سألته عن يبيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها؟ فقال: لا إلا أن يشتري معها شيئا من غيرها رطبة أو بقلة فيقول: أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل.
قال: وسألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات؟ فقال: إذا رأيت الورق في شجرة فاشتر منه ما شئت من خرطة).
٣٧٩٠ - وروى القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم قال: لا بأس به إذا كان فيه ما قد أطعم).
٣٧٩١ - وروي عن الحسن بن علي بن بنت إلياس قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: (هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ قال: لا يجوز بيعه حتى يزهو، قلت: وما الزهو جعلت فداك؟ قال: يحمر ويصفر).
٣٧٩٢ - وروي عن يعقوب بن شعيب قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام قلت:
___________________________________
(١) الطلع ميطلع من النخل ثم يصير بسرا أو تمرا.
(٢) قال في المسالك: فيه تنبيه على أن المراد بالظهور ما يشمل خروجه في الطلع وفيه دليل على جواز بيعه عاما مع الضميمة الا أنه مقطوع، وحال سماعة مشهور.
وقال سلطان العلماء: لا يخفى أن هذا بظاهره يشمل البيع عاما واحدا أو أكثر من عام واحد، والمشهور عدم الجواز عاما واحدا مع الضميمة أيضا قبل الظهور، وأكثر من عام واحد أيضا على قول الاكثر الا ابن بابويه من غير اشتراط الضميمة على ما نقل عنه.
(٣) الخرط: انتزاع الورق من الشجر باجتذاب، والخرطة المرة منه. (الوافى)
(٤) في القاموس أطعم النخل: أدرك ثمرها.
(٥) هو الحسن بن على الوشاء الممدوح والطريق اليه صحيح.
أعطي الرجل الثمن عشرين دينارا وأقول له: إذا قامت ثمرتك بشئ فهي لي بذلك الثمن إن رضيت أخذت وإن كرهت تركت، فقال: أما تستطيع أن تعطيه ولا تشترط شيئا، قلت: جعلت فداك ولا يسمي شيئا والله يعلم من نيته ذلك قال: لا يصلح إذا كان من نيته [ذلك].).
٣٧٩٣ - وروى عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقول للرجل: أبتاع لك متاعا والربح بيني وبينك، قال: لا بأس به).
٣٧٩٤ - وروي عن ميسر بياع الزطي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (إنا نشتري المتاع بنظرة فيجئ الرجل فيقول: بكم تقوم عليك؟ فأقول: تقوم بكذا وكذا فأبيعه بربح؟ قال: إذا بعته مرابحة كان له النظرة مثل ما لك، قال: فاسترجعت، وقلت: هلكنا، فقال: مما؟ قلت: لان ما في الارض ثوبا
___________________________________
(١) مروى في الكافى ج ٥ ص ١٧٦ في الصحيح عنه عليه السلام وفيه " أعطى الرجل له الثمرة " ولعله تصحيف وما في المتن أظهر وأصوب.
(٢) أى هو لا يتكلم بالشرط ولكن الله عزوجل يعلم أن ذلك مقصوده، فأنا أتكلم به. (مراد)
(٣) يحتمل وجوها: الاول أن يكون المراد به إذا قومت ثمرتك بقيمة فان اردت شراءها أشترى منك ما يوازى هذا الثمن بالقيمة التى قوم بها، فالنهى لجهالة المبيع أو للبيع قبل ظهور الثمرة أو قبل بدو صلاحها، فيدل على كراهة اعطاء الثمن بنية الشراء لما لا يصح شراؤه، الثانى أن يكون الغرض شراء مجموع الثمرة بتلك القيمة، فيحتمل أن يكون المراد بقيام الثمرة بلوغها حدا يمكن الانتفاع بها، فالنهى لعدم أرادة البيع أو لعدم أرادة البيع أو لعدم الظهور أو بدو الصلاح، الثالث أن يكون المراد به أنه يقرضه عشرين دينارا بشرط أن يبيعه بعد بلوغ الثمرة بأقل مما يشتريه غيره، فالمنع منه لانه في حكم الربا ولعله أظهر (المرآة) وقال الفيض - رحمه الله -: حاصل مضمون الحديث عدم صلاحية اعطاء الثمن بنية الشراء لما لا يصلح شراؤه بعد، بل ينبغى أن يعطى قرضا، فاذا جمع له شرائط الصحة اشترى.
(٤) أى نسيئة، والنظرة التأخير في الامر.
(٥) لان للاجل قسطا من الثمن وقيمة المتاع نقدا غير قيمته نسيئة.
(٦) الاسترجاع هو أن يقول الانسان: " انا لله وانا اليه راجعون ".
أبيعه مرابحة فيشتري مني ولو وضعت من رأس المال، حتى أقول: تقوم بكذا وكذا قال: فما رأى ما شق علي قال: أفلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج؟ [قلت: بلى، قال]: قال: قام علي بكذا وكذا وأبيعك بكذا وكذا، ولا تقل: بربح ".
٣٧٩٥ - وروي عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يقول له الرجل: أشتري منك المتاع على أن تجعل لي في كل ثوب أشتريه به منك كذا وكذا، وإنما يشتري للناس ويقول: اجعل لي ريحا على أن أشتري منك، فكرهه).
٣٧٩٦ - وروي عن بشار بن يسار قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع بنساء أيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال: نعم لا بأس به، فقلت له: أشتري متاعي؟ فقال: ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك).
٣٧٩٧ - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه (سئل عن الرجل يبتاع الثوب من السوق لاهله ويأخذه بشرط فيعطى الريح في أهله، قال: إن رغب في الربح فليوجب الثوب على نفسه، ولا يجعل في نفسه أن يرد الثوب على
___________________________________
(١) لان البيع إذا لم يصرح فيه بالمرابحة لا يكون مرابحة.
(٢) لعل المراد أن بع ذلك منى على وجه لى أن أربح على المشترى بعد أن آخذ منك الجعل.
فيكون لى منك الجعل ومن المشترى الربح. (مراد)
(٣) هو ثقة لكن الطريق اليه ضعيف بمحمد بن سنان، ومروى في الكافى ج ٥ ص ٢٠٨ بسندين أحدهما موثق والاخر صحيح كما في التهذيب أيضا.
(٤) النساء والنسيئة اسمان بمعنى التأخير.
(٥) هو ما يقال له العينة، وانما توهم الراوى عدم الجواز بسبب أنه يشترى متاع نفسه وأجابه عليه السلام بأنه ليس في هذا الوقت متاعه بل صار ملكا للمشترى بالبيع الاول. (المرآة)
(٦) أى بشرط أن يرده ان لم يقبله أهله.
(٧) أى ان أراد أن يبيعه مرابحة فعليه أن يوجب البيع على نفسه.
صاحبه إن رد عليه).
٣٧٩٨ - وروى ابن مسكان، عن عيسى بن أبي منصور قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن القوم يشترون الجراب الهروي، أو الكروي، أو المروزي، أو القوهي فيشتري الرجل منهم عشرة أثواب يشترط عليه خياره كل ثوب خمسة دراهم أو أقل أو أكثر، فقال: ما احب هذا البيع، أرأيت إن لم يجد فيه خيارا غير خمسة أثواب ووجد بقيته سواء؟ ! فقال له إسماعيل ابنه: إنهم قد اشترطوا عليه أن يأخذ منه عشرة أثواب فردد عليه مرارا، فقال أبوعبدالله عليه السلام: إنما اشترط عليهم أن يأخذ خيارها أرأيت إن لم يجد إلا خمسة ووجد بقيته سواء؟ ! ثم قال: ما احب هذا البيع).
٣٧٩٩ - وروى أبو الصباح الكناني، وسماعة عن أبي عبدالله عليه السلام أنه (سئل عن الرجل يحمل المتاع لاهل السوق، وقد قوموا عليه قيمة فيقولون: بع فما
___________________________________
(١) " لا يجعل في نفسه " يعنى لا ينوى في نفسه ان لم يجد له المشترى أن يفسخ البيع ويرده على صاحبه لانه بعرضه على البيع قد أسقط خياره. ورواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٢٥ عن زيد الشحام وفيه يدل " فيعطى الربح في أهله " " فيعطى به ربحا ".
(٢) الجراب: ما يوضع فيه المتاع، والهروى نسبة إلى هرات بلد مشهور بكورة خراسان، واليوم من أعمال افغانستان، والكروى نسبة إلى كروان - كرمضان - قربة بطوس، والمروزى نسبة إلى مر والشاهجان وهى أشهر مدن خراسان، والقوهى نسبة إلى قوهاء (قهستان) كورة بين نيشابور وهرات، قصبتها قائن وطبرس. وفى بعض النسخ " القهوى " وفى بعضها " التهوى " وفى بعضها " التوهى " وفى القاموس القوهى ثياب بيض.
(٣) في الكافى " منه ".
(٤) أى يشترط المشترى على البايع أن يأخذ جياده وأحسنه.
(٥) فيه اسكالان الاول من جهة عدم تعين المبيع وظاهر بعض الاصحاب والاخبار كهذا الخبر جواز ذلك، والثانى من جهة اشتراط ما لا يعلم تحققه في جملة ما أبهم فيه المبيع وظاهر الخبر أن المنع من هذه الجهة، ومقتضى قواعد الاصحاب أيضا ذلك، ولعل غرض اسماعيل أنه إذا تعذر الوصف يأخذ من غير الخيار ذا هلا عن أن ذلك لا يرفع الجهالة، وكونه مظنة النزاع الباعثين للمنع.(المرآة)
ازددت فلك، قال: لابأس بذلك ولكن لا يبيعهم مرابحة ".
٣٨٠٠ - وروى عبيد الله بن علي الحلبي، ومحمد الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " قدم لابي عبدالله عليه السلام متاع من مصر فصنع طعاما ودعابه التجار فقالوا: نأخذه بده دوازده، فقال: وكم يكون ذلك؟ فقالوا: في كل عشرة ألاف ألفين قال: فإني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا)
٣٨٠١ - وروى العلا، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام (في الرجل يشتري المتاع بثمن، ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله (د) يبيعه مرابحة ثوبا؟ قال: لا حتى يبين له أنه إنما قومه)
٣٨٠٢ - وروي عن عمر بن يزيد قال: (بعت بالمدينة جرابا هرويا كل ثوب بكذا وكذا، أخذوه فاقتسموه ثم وجدوا بثوب فيها عيبا فردوه على، فقلت لهم: أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به، فقالوا: لا ولكنا نأخذ قيمته منك، فذكرت ذلك لابي عبدالله عليه السلام فقال: يلزمهم ذلك).
___________________________________
(١) يدل على جواز الجعالة للدلال والجهالة في الجعل وعدم جواز المرابحة فيما لم يشتر لانها موقوفة على الاخبار برأس المال الذى اشتراه به.
(٢) كذا وهكذا في التهذيب والصواب " قدم لابى عليه السلام متاع " كما في الكافى ج ٥ ص ١٩٧.
(٣) زاد في الكافى " فباعهم مساومة " وقال المولى المجلسى: الظاهر أنه عليه السلام أراد أن لا يبيعهم مرابحة بل أراد مساومة لكراهة البيع مرابحة كما يظهر من أخبار أخر - انتهى، وقال الفاضل التفرشى: فيه دلالة على صحة الايجاب بلفظ المضارع.
(٤) أى يبسط الثمن على عدد الاثواب حتى لا يكون كاذبا في الاخبار عن رأس المال.
(٥) أى بلغ قيمة الجميع تمام رأس المال فيكون في قبال كل ثوب قسط من الثمن.
(٦) هذه الصحيحة تدل على ما هو المشهور من عدم جواز بيع بعض ما اشتراة صفقة مرابحة الا مع الاخيار بالحال، وجوزه ابن الجنيد وابن البراج على ما في المحكى عنهما - فيما لا تفاضل فيه كالمعدود والمتساوى ولعل الخبر لا يشمل هذا الفرد.
(٧) أى يلزم المشترى أن يأخذ الثمن لا القيمة لانه كان للمشترى أن يفسخه الكل -
٣٨٠٣ - وفي رواية جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام " في الرجل يشتري الثوب من الرجل أو المتاع فيجد به عيبا، قال: إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن، وإن كان خاط الثوب أو صبغه أو قطعه رجع بنقصان العيب ".
٣٨٠٤ - وروى أبان، عن منصور قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يكن فيه كيل ولا وزن فإن هو قبضه فهو أبرأ لنفسه ".
٣٨٠٥ - وروى ابن مسكان، عن الحلبي قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قوم اشتروا بزا فاشتركوا فيه جميعا ولم يقتسموه أيصلح لاحد منهم بيع بزه قبل أن يقبضه؟ قال: لا بأس به، وقال: إن هذا ليس بمنزلة الطعام لان الطعام يكال).
٣٨٠٦ - وروى حماد، عن الحلبي قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا ثم رده على صاحبه فأبي أن يقيله إلا بوضيعة، قال: لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة، فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الاول
___________________________________
أو يرضى بالمعيب لئلا يلزم تبعض الصفقة فلما رضى البايع بفسخ المعيب فقط بعد رضى المشترى به انفسخ العقد في الثوب المعيب فلزم أن يرجع بثمنه ويظهر الفائدة فيما لو كان الثمن أقل من القيمة للبايع أو أكثر للمشترى. (م ت)
(١) يدل على أن التصرف يمنع الرد دون الارش.
(٢) المراد بأبان أبان بن عثمان والطريق اليه صحيح وهو مقبول الرواية والمراد بمنصور منصور بن حازم وهو ثقة، ورواه الشيخ في التهذيب في الصحيح.
(٣) يدل على جواز البيع قبل القبض في غير المكيل والموزون.
(٤) البز: الثياب أو متاع البيت من الثياب وغيرها. (القاموس)
(٥) لان الاقالة فسخ البيع ومع الفسخ يرجع الثمن بتمامه إلى المشترى والمبيع إلى البايع (م ت) وفى بعض النسخ " وقال: لا يصلح له الا أن يأخذه بوضيعة " وقال سلطان العلماء لو صحت هذه النسخة يمكن توجيهها بجعل هذا القول أى " الا أن يأخذه بوضعية " ناعلا لقوله " لايصلح " لا استثناء منه فتأمل.
مازاد).
٣٨٠٧ - وروي عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزنا من الثياب، قال: لا بأس).
٣٨٠٨ - وروى الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد عن أبي عبدالله عليه السلام: وغيره عن أبي جعفر عليه السلام قال: (لا بأس بأجر السمسار إنما هو يشتري للناس يوما بعد يوم بشئ مسمى، إنما هو مثل الاجير).
٣٨٠٩ - قال: وسألته (عن السمسار يشتري بالاجر فيدفع إليه الورق ويشترط عليه أنك ما تشتري فما شئت أخذته وما شئت تركته، فيذهب فيشتري ثم يأتي بالمتاع فيقول: خذ ما رضيت ودع ما كرهت، فقال: لا بأس).
[شراء الرقيق واحكامه]
٣٨١٠ - وروي عن معاوية بن عمار قال: (سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول:
___________________________________
(١) يعنى ان جهل البايع الحكم المسألة فأخذه من المشترى بالوضيعة وهى فسخ باطل ثم باعه بأكثر من ثمنه كان الزيادة من مال المشترى فيجب أن يرد عليه لان الفسخ لم يقع.
(٢) لان الغزل وان كان موزونا لكن الثوب المسنوج ليس موزونا (مراد) أقول: ذكر الخبر في باب المعاملى أنسب.
(٣) السمسار هو القيم بالامر الحافظ له، فهو في البيع اسم للذى يدخل بين البايع والمشترى متوسطا لامضاء البيع، والسمسرة البيع والشراء.
(٤) أى يعمل عملا يستحق الاجزة والجعل بازائه أو المعنى أنه لابد من توسطه بين البايع والمشترى لاطلاعه بكثرة المزاولة. (المرآة)
(٥) كذا ورواه الكلينى ج ٥ ص ١٩٦ والشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٣٣ بسند موثق عن عبدالرحمن بن أبى عبدالله عن أبى عبدالله عليه السلام.
(٦) المراد بالورق الدراهم المضروبة، وقوله " يشترى بالاجر " الظاهر أنه يشترى المتاع ثم يبيعهم ان شاؤوا بربح وهذا الربح هو الذى عبر عنه بالاجر مجازا، وقيل: يحتمل أن يكون المراد أنه يشترى وكالة عن المشترى ويشترط الخيار ويأخذ الاجر للشراء.
(٧) العنوان زيادة منا.
(٨) رواه الكلينى في الكافى في الصحيح ج ٥ ص ٢١٨.
[اتي رسول الله صلى الله عليه وآله بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية كانت امها معهم فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله سمع بكاءها فقال، ما هذه؟ فقالوا: يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها، فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله فاتى بها، وقال: بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا).
٣٨١١ - وسأل سماعة أبا عبدالله عليه السلام عن الاخوين المملوكين هل يفرق بينهما؟ وبين المرأة وولدها؟ فقال: لا هو حرام إلا أن يريدوا ذلك).
٣٨١٢ - وروى الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه (سئل عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي كانت له، فأتى صاحبها يتقاضاه، فقال: صاحب الجارية للذين باعهم اكفوني غريمي هذا والذي ربحت عليكم فهو لكم، فقال: لا بأس).
٣٨١٣ - وقال عليه السلام في رجل اشترى دابة ولم يكن عنده ثمنها فأتى رجلا من أصحابه فقال: يا فلان أنقد عني والربح بيني وبينك فنقد عنه، فنفقت
___________________________________
(١) قال في الدروس: اختلف في التفريق بين الاطفال وأمهاتهم إلى سبع سنين وقيل إلى بلوغ سنتين، وقيل إلى بلوغ مدة الرضاع ففى رواية سماعة يحرم الا برضاهم، وأطلق المفيد والشيخ نى الخلاف والمبسوط التحريم وفساد البيع، وهو ظاهر الاخبار.
(٢) قال سلطان العلماء: لعله باعها إلى أجل بالربح ولذا يسقط الربح لاعطاء غريمه حالا والا لا حاجة اليه.
وقال العلامة المجلسى: الظاهر أنه باعهم المشترى بأجل فلما طلب البايع الاول منه الثمن حط عن الثمن بقدر ما ربح ليعطوه قبل الاجل، وهذا جائز كما صرح به الاصحاب وورد في غيره من الاخبار - انتهى، وقال المولى المجلسى: الخبر يدل على جواز البيع قبل أداء الثمن وعلى جواز نقص الثمن المؤجل ليؤديه حالا.
(٣) من تتمة كلام الحلبى فيكون صحيحا، وفى أكثر النسخ " وسئل عليه السلام " وما في المتن موافق لما في التهذيب حيث رواه في الصحيح عن الحلبى.
(٤) أى حتى أكون شريكا لك فيكون نصف الثمن قرضا عليه فمع التلف يكون الثمن عليهما. (م ت)
الدابة قال: الثمن عليهما لانه لو كان ربح كان بينهما).
٣٨١٤ - وقال عليه السلام (في رجل يبيع المملوك ويشترط عليه أن يجعل له شيئا قال: يجوز).
٣٨١٥ - وروى يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبدالله، عن أبيه عليهما السلام قال: (من باع عبدا وكان للعبد مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك].
٣٨١٦ - وفي رواية جميل بن دراج، عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام (الرجل يشتري المملوك لمن ماله؟ فقال: إن كان علم البائع أن له مالا فهو للمشتري وإن لم يكن علم فهو للبائع).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: هذان الحديثان متفقان وليسا بمختلفين وذلك أن من باع مملوكا واشترط المشتري ماله فإن لم يعلم البائع به فالمال للمشتري ومتى لم يشترط المشتري ماله ولم يعلم البائع له أن مالا فالمال للبائع، ومتى علم البائع أن له مالا ولم يستثن به عند البيع فالمال للمشتري.
٣٨١٧ - وروي عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (الرجل يشتري المملوك وماله؟ فقال: لا بأس، قلت: فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به، فقال: لا باس ".
___________________________________
(١) نفقت الدابة: هلكت.
(٢) من تتمة خبر الحلبى أيضا كما هو ظاهر التهذيب فيكون صحيحا.
(٣) أى يشترط على البايع أن يجعل للمملوك شيئا من فاضل الضربية وغيرها (مراد) فيدل على أن العبد يملك فاضل الضريبة ونحوها.
(٤) تقدم نحوه في باب العتق وأحكامه عن زرارة أيضا.
(٥) رواه الكلينى بسند فيه على بن حديد وضعفه الشيخ في كتابى الاخبار. وقال العلامة المجلسى: حمل الخبر على ما إذا كانا مختلفين في الجنس، ويمكن أن يقال به على اطلاقه لعدم كونه مقصودا بالذات أو باعتبار أن المملوك يملكه - انتهى، أقول: وينبغى أن يحمل على أن مال المملوك كان من غير النقدين متاعا أو شيئا مما لا يرغب فيه البايع، والا فالبيع يكون سفهيا.
٣٨١٨ - وروى أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن شراء مملوك أهل الذمة، فقال: إذا أقروا لهم بذلك فاشتر وانكح).
٣٨١٩ - وروي عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى، فقال: يردها ويرد معها شيئا].
٣٨٢٠ - وفي رواية عبدالملك بن عمرو عن أبي عبدالله عليه السلام (يردها ويرد نصف عشر ثمنها إذا كانت حبلى).
٣٨٢١ - وفي رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (يردها ويكسوها).
٣٨٢٢ - وروى محمد بن ميسر عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (كان علي عليه السلام لايرد الجارية بعيب إذا وطئت ولكن يرجع بقيمة العيب، وكان علي عليه السلام يقول: معاذ الله أن أجعل لها أجرا).
___________________________________
(١) قوله: " إذا أقروا " يمكن أن يكون المراد ثبوت اليد اما بالاقرار أو بالشراء أو بالتصرفات الدالة على الملكية فلا يختص الحكم بأهل الذمة، ويكون ذكر الاقرار على المثال، ويحتمل أن يكون الحكم مختصا بهم كما هو الظاهر فلا يكفى فيهم مجرد اليد، بل لابد من الاقرار بخلاف المسلمين فان فعالهم محمولة على الصحة لكن لم نر قائلا بالفرق الا ما يظهر من كلام يحيى بن سعيد في الجامع حيث خص الحكم بهم تبعا للرواية، ويمكن حمله على الاستحباب، وقال في التحرير: يجوز شراء المماليك من الكفار إذا أقروا لهم بالعبودية أو قامت لهم البينة بذلك أو كانت أيديهم عليهم. (المرآة)
(٢) رواه الكلينى ج ٥ ص ٢١٥ بسند مرسل كالموثق. وحمل الشيخ " الشئ " في الاستبصار ج ٣ ص ٨١ على نصف عشر ثمنها كما في خبر عبدالملك الاتى. وقال العلامة المجلسى: ويمكن حملها على ما إذا رضى البائع بها.
(٣) لفظ الخبر كما في الكافى والتهذيبين " ترد الحبلى وترد معها نصف عشر قيمتها " والسند حسن كالصحيح.
(٤) في الكافى ج ٥ ص ٢١٥ في المرسل كالموثق " في الرجل يشترى الجارية الحبلى فينكحها وهو لا يعلم، قال: يردها ويكسوها ".
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: يعني التي ليست بحبلى، فأما الحبلى فانها ترد.
٣٨٢٣ - وروي عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم عليه السلام: (رجل يدل الرجل على السلعة ويقول: اشترها ولي نصفها فيشتريها الرجل وينقد من ماله قال: له نصف الربح، قلت: فإن وضع لحقه من الوضيعة شئ؟ فقال: نعم عليه الوضيعة كما يأخذ الربح).
٣٨٢٤ - وروي عن حمزة بن حمران قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (أدخل السوق اريد أن أشتري جارية فتقول: إني حرة، قال: اشترها إلا أن تكون لها بينة).
٣٨٢٥ - وسأله العيص بن القاسم (عن مملوك ادعى أنه حر ولم يأت ببينة على ذلك أشتريه؟ قال: نعم).
٣٨٢٦ - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب، فتسراها الذي اشتراها فولدت منه غلاما، ثم جاء سيدها الاول يخاصم سيدها الآخر، فقال: وليدتي باعها ابني بغير إذني قال: الحكم أن يأخذ وليدته وابنها فيناشده الذي اشتراها، فقال له: خذ ابنه الذي باعك وتقول: لا والله لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيد
___________________________________
(١) ينبغى حمله على ما إذا كانت الجارية مشهورة بالرقبة، أو كان قولها ذلك بعد الاشتراء واطلاعها عليه وسكوتها فمعنى " اشترها " امض الشراء ولا تقدم بالرد بمجرد ذلك. (مراد)
(٢) أى مملوك مشهور بالمملوكية وهو في يد صاحبه، وفى المحكى عن يحيى بن سعيد في الجامع أنه لا تقبل دعوى الرقيق الحرية في السوق الا ببينة.
(٣) أما الامة فلكونها ملكه وأما الابن فلكونه حاصل ملكه ولم يأذن في الوطى.
(٤) أى قال المشترى والله انى مظلوم وما كنت أعلم الواقعة.
(٥) في الكافى " فقال له خذ ابنه الذى باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع، فلما أخذه قال له أبوه: أرسل ابنى، قال: لا والله لا أرسل اليك ابنك حتى ترسل ابنى - الخ ".
الوليدة أجاز بيع ابنه).
٣٨٢٧ - وروي عن ابن سنان قال: قال أبوعبدالله عليه السلام (في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو أخت أو أب أو ام بمصر من الامصار، قال: لا يخرجه من مصر إلى مصر آخر إن كان صغيرا، ولا يشتريه، فإن كانت له ام فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت).
[بيع العدد والمجازفة والشئ المبهم]
٣٨٢٨ - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام (أنه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه، ثم يكال ما بقي على حساب ذلك من العدد؟ قال: لابأس [به]).
٣٨٢٩ - وروى الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح بيعه مجازفة، هذا مما يكره من بيع الطعام).
٣٨٣٠ - وروى عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يشتري المبيع بالدرهم وهو ينقص الحبة ونحو ذلك، أيعطيه الذي يشتري منه ولا يعلمه أنه ينقص؟ قال: لا إلا أن يكون مثل هذه الوضاحية يجوز
___________________________________
(١) قال. سلطان العلماء: ظاهر الخبر يدل على صحة بيع الفضولى وأنه يصح بالاجازة الا أن الظاهر هنا فسخ السيد قبل الاجازة ومن قال بصحة الفضولى لم يقل في مثل هذه الصورة، ويحتمل أن المراد تجديد بيعه انتهى، أقول: لعل الامام عليه السلام علم أن السيد أذن في شراء العبد سابقا فأجرى بهذا العمل حكم الله تعالى موافقا لعلمه كما كان في أكثر قضاياه صلوات الله وسلامه عليه.
(٢) يعنى عبدالله بن سنان، رواه الكلينى في الصحيح عنه عن أبى عبدالله عليه السلام.
(٣) العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل.
(٤) الغالب أنه حينئذ يزيد أو ينقص لكن اغتفر هذه الجهالة. (م ت)
(٥) الكراهة هنا محمولة على الحرمة كما هو المشهور بين الاصحاب. (المرآة)
(٦) الطريق اليه صحيح ورواه الشيخ أيضا في الصحيح.
(٧) أى ذلك الناقص مثل هذه الوضاحية وهى الصحيحة الرائجة من الدراهم.
كما يجوز عندنا عددا).
٣٨٣١ - وسأله سماعة (عن اللبن يشتري وهو في الضروع؟ فقال: لا إلا أن يحلب لك منه سكرجة فتقول: أشتري منك هذا اللبن الذي في السكرجة و ما في ضروعها بثمن مسمي، فإن لم يكن في الضروع شئ كان فيما في السكرجة).
٣٨٣٢ - وروى أبان، عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبدالله عليه السلام قال، (سألته عن الرجل يتقبل خراج الرجال رؤوسهم وخراج النخل والشجر و
___________________________________
(١) أى كما يعتبر الوزن في زماننا ويكون العدد رائجا تم وزنه أو نقص.
وقال الفاضل التفرشى: لعل الوضاحية مأخوذة من الوضح بمعنى الدرهم الصحيح ومعنى يجوز: يدور بين - الناس يؤخذ ويعطى، والظاهر أن " عددا " تميز، وكان في ذلك الزمان كان يجوز بين الناس درهم ينظر إلى عدده دون وزنه فلا يلتفت اليه لقلة التفاوت.
(٢) السكرجة - بضم السين والكاف وتشديد الراء -: انا صغير يؤكل فيه فارسية.
(٣) مروى في الكافى بسند موثق وفيه " اشتر منى هذا اللبن الذى - الخ ".
(٤) يدل على جواز بيع المجهول إذا انضم إلى معلوم، وعلى جواز بيع اللبن بلا كيل ولا وزن الا أن يحمل على وزن الحليب أو كيله. (م ت)
(٥) طريق المصنف إلى أبان وهو ابن عثمان صحيح كما في الخلاصة وهو موثق واسماعيل ابن الفضل ثقة والخبر مروى في الكافى ج ٥ ص ١٩٥ والتهذيب ج ٢ ص ١٥٢ بسند مرسل كالموثق لما فيهما عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد جميعا عن أبان، وقال الشيخ في النهاية في باب بيع الغرر والمجازفة: لا بأس أن يشترى الانسان أو يتقبل بشئ معلوم، جزية رؤوس أهل الذمة، وخراج الارضين، وثمرة الاشجار، وما في الاجام من السموك اذا كان قد أدرك شئ من هذه الاجناس، وكان البيع في عقد واحد، ولا يجوز ذلك مالم يدرك منه شئ على حال، وقال ابن ادريس لا يجوز ذلك لانه مجهول: وقال العلامة بعد نقل ذلك: أن الشيخ عول على رواية اسماعيل بن الفضل وهى ضعيفة مع أنها محمولة على أنه يجوز شراء ما أدرك ومقتضى اللفظ ذلك من حيث عود الضمير إلى الاقرب، على أنا نقول ليس هذا بيعا في الحقيقة وانما هو نوع مراضاة غير لازمة ولا محرمة - انتهى، وقال العلامة المجلسى: الاظهر أن القبالة عقد آخر أعم موردا من سائر العقود ونقل عن الشهيد الثانى - رحمه الله - أنه قال: ظاهر الاصحاب أن للقبالة حكما خاصا زائدا على البيع والصلح بكون الثمن والمثمن واحدا وعدم ثبوت الربا فيها، وفى الدروس أنها نوع صلح.
الآجام والمصائد والسمك والطير وهو لا يدري لعل هذا لا يكون أبدا أو يكون أيشتريه؟ وفي أى زمان يشتريه ويتقبل منه فقال: إذا علمت أن من ذلك شيئا واحدا قد أدرك فاشتره وتقبل به).
٣٨٣٣ - وروى زرعة، عن سماعة بن أبي عبدالله عليه السلام (في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله، قال: لا يصلح له إلا أن يشتري معه شيئا آخر، ويقول: أشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا فإن لم يقدر على العبد كان الثمن الذي نقده فيما اشترى منه).
٣٨٣٤ - وروي عن يعقوب بن شعيب قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون لي عليه أحمال بكيل مسمى فبعث إلي بأحمال منها أقل من الكيل الذي لي عليه فآخذها مجازفة؟ فقال: لا بأس به.
قال: وسألته عن الرجل يكون له على الآخر مائة كر تمرا وله نخل فيأتيه فيقول: أعطني نخلك هذا بما عليك، فكأنه كرهه، قال: وسألته عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه: اختر إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف
___________________________________
(١) " جزية رؤوسهم - الخ " أى خراج أهل الذمة للارض أو جزية رؤوسهم، والاجام جمع أجم - بضم الهمزة - هو الشجر الملتف.
(٢) في بعض النسخ " يتقبل به ".
(٣) مروى في الكافى ج ٥ ص ٢٠٩ في الموثق وعليه عمل الاصحاب.
(٤) الطريق إلى يعقوب بن شعيب صحيح وهو ثقة وروى السؤال الاول الشيخ في التهذيبين بسند صحيح، والسؤالان الاخيران مرويان في الكافى في الصحيح.
(٥) لعل وجهه أن هذا وفاء للقرض لا بيع حتى لا يصح مجازفة، مع أن المأخوذ أقل من الطلب.
(سلطان)
(٦) أى اعطنى ثمرة نخلك.
(٧) لان الظاهر أنه يبيع ثمرة النخل بالتمر الذى هو في ذمته ويحتمل الزيادة والنقصان بل احتمال المساواة بعيد جدا وليس حرام لان ثمرة النخل مادامت على الشجرة ليس بمكيل ولا موزون فكأنه باع غير الموزون به وهو جائز لكنه لما كان شبيها بالربا كره ذلك. (م ت)
هذا الكيل زاد أو نقص، وأما أن آخذه أنا بذلك، قال: لا بأس به].
٣٨٣٥ - وروى جميل، عن زرارة قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن يداس، تبن كل كر بشئ معلوم، فيأخذ التبن ويبيعه قبل أن يكال الطعام؟ قال: لا بأس [به]).
٣٨٣٦ - وروي عن عبدالملك بن عمرو قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (أشتري مائة راوية من زيت وأعترض رواية أو إثنتين وأتزنهما ثم آخذ سايره على قدر ذلك، فقال: لابأس).
٣٨٣٧ - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يكون له الدين ومعه رهن أيشتريه؟ قال: نعم).
٣٨٣٨ - وروى ابن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: (ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة).
٣٨٣٩ - وروي عن داود بن سرحان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (كان معي
___________________________________
(١) قال في الشرايع: إذا كان بين اثنين نخل أو شجر فتقبل أحدهما بحصة صاحبه بشئ معلوم كان جائزا، وقال في المسالك: هذه القبالة عقد مخصوص مستثناة من المزابنة والمحاقلة معا.
والاصل رواية ابن شعيب ولا دلالة فيها على ايقاعها بلفظ التقبيل - انتهى، أقول: المزابنة بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر والمحاقلة بيع الزرع قبل بدو الصلاح أو بيعه في سنبله بالحنطة، كذا في اللغة ولكن في الحديث المحاقلة بيع النخل بالتمر، والمزابنة بيع الزرع بالحنطة، خلاف ما في اللغة. والخبر في الكافى ج ٥ ص ١٩٢.
(٢) تقدم تحت رقم ٣٧٨٤ عن جميل عنه عليه السلام بأدنى تغيير في اللفظ.
(٣) مروى في الكافى والتهذيب في الصحيح وفى الاخير " ثم آخذ سايرها " وهو الصواب وتقدم القول فيه.
(٤) قوله " أيشتريه " يدل على أنه يجوز أن يشتريه " يدل على أنه يجوز أن يشترى المرتهن المرهون كما و المشهور بين الاصحاب وقال في المسالك: موضع الشبهة مالو كان وكيلا في البيع فانه يجوز أن يتولى طرفى العقد، وربما قيل بالمنع ومنع ابن الجنيد من بيعه على نفسه وولده وشريكه ونحوهم لتطرق التهمة، والخبر مروى في الكافى في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبى عبدالله (ع).
(٥) تقدم آنفا مع زيادة تحت رقم ٣٨٢٩.
جرابان من مسك أحدهما رطب والآخر يابس فبدأت بالرطب فبعته ثم أخذت اليابس أبيعه فإذا أنا لا أعطي باليابس الثمن الذي يسوى ولا يزيدوني على ثمن الرطب فسألته عن ذلك أيصلح لي أن انديه؟ قال: لا إلا أن تعلمهم، قال: فنديته ثم أعلمتهم، قال: لا بأس به إذا أعلمتهم].
٣٨٤٠ - وروي عن عبدالله بن سنان قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن ولد الزنا أيباع ويشترى ويستخدم؟ قال: نعم قلت: فيستنكح؟ قال: نعم ولا تطلب ولدها).
٣٨٤١ - وسأله سماعة (عن شراء الخيانة والسرقة، قال: (إذا عرفت أنه كذلك فلا، إلا أن يكون شيئا تشتريه من العمال).
[باب المضاربة]
٣٨٤٢ - وروى محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المضاربة يعطى الرجل المال فيخرج به إلى أرض وينهى أن يخرج به إلى أرض غيرها، فعصى وخرج إلى أرض اخرى فعطب المال، فقال: هو ضامن، و إن سلم وربح فالربح بينهما).
___________________________________
(١) أى أبله - بشد اللام - والندى البلل.
(٢) أى تعزل قرب الانزال، والنهى تنزيهى.
(٣) الظاهر أن الاستثناء منقطع وانما استثنى عليه السلام ذلك لانه كالسرقة والخيانة من حيث انه ليس لهم أخذه، وعلى هذا لا يبعد أن يكون الاستثناء متصلا. (المرآة)
(٤) المضاربة مفاعلة من الضرب في الارض والسير فيها للتجارة، وهى أن يدفع الشخص إلى غيره مالا من أحد النقدين المسكوكين ليتصرف في ذلك بالبيع والشراء على أن له حصة معينة من ريحه.
(٥) عطب الشئ أى تلف أو هلك.
(٦) أى في صورة المخالفة فالربح حينئذ بينهما على ما شرطاه. قال في النافع: ولو أمر بالسفر إلى جهة فقصد غيرها ضمن ولو ربح كان بينهما بمقتضى الشرط، وقال في الروضة ان خالف ما عين له ضمن المال لكن لو ربح كان بينهما للاخبار الصحيحة ولولاها لكان التصرف باطلا أو موقوفا على الاجازة.
٣٨٤٣ - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس المال وليس له من الربح شئ).
٣٨٤٤ - وروي عن محمد بن قيس قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم، قال، يقوم فإن زاد درهما واحدا أعتق واستسعى في مال الرجل).
٣٨٤٥ - وروى السكوني عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: (قال علي عليه السلام في رجل يكون له مال على رجل فيتقاضاه ولا يكون عنده ما يقضيه فيقول: هو عندك مضاربة، قال، لا يصلح حتى يقبضه منه).
___________________________________
(١) ذلك لان بعد ما شرط عليه الضمان يخرج عن كونه مضاربة ويصير قرضا، فليس له حينئذ الا رأس ماله.
(٢) كذا في نسخ الفقيه والتهذيب لكن في الكافى عن على، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن محمد بن ميسر عن أبى عبدالله عليه السلام وهو الصواب لان له كتابا رواه ابن أبى عمير كما نص عيه الشيخ والنجاشى مضافا إلى أن محمد بن قيس يروى عن أبى جعفر عليه السلام، ولعل التصحيف من النساخ للتشابه الخطى بين كتابة قيس وميسر.
(٣) قوله عليه السلام " فان زاد " المشهور بين الاصحاب أنه يجوز له أن يشترى أباه فان ظهر فيه ربح حال الشراء أو بعده انعتق نصيبه لاختياره السبب ويسعى المعتق في الباقى وان كان الولد موسرا لاطلاق هذه الرواية وقيل يسرى على العامل مع يساره، وحملت الرواية على اعساره، وربما فرق بين ظهور الربح حالة الشراء وتجدده فيسرى في الاول دون الثانى، ويمكن حمل الرواية عليه أيضا، وفى وجه ثالث بطلان البيع لانه مناف لمقصود القراض هذا ما ذكره الاصحاب، ويمكن القول بالفرق بين علم العامل بكونه أباه وعدمه فيسرى عليه في الاول لاختياره السبب عمدا دون الثانى الذى هو المفروض في الرواية لكن لم أربه قائلا. (المرآة)
(٤) يدل على عدم جواز ايقاع المضاربة على ما في الذمة، ولا يدل على لزوم كونه نقدا مسكوكا، لكن نقل في التذكرة الاجماع على اشتراط كون مال المضاربة عينا وأن يكون دراهم أو دنانير، وتردد المحقق في الشرايع في غير المسكوك، قال الشهيد الثانى في الشرح لا نعلم قائلا بجوازه، لكن اعترف بعدم النص والدليل سوى الاجماع.
٣٨٤٦ - وقال علي عليه السلام: (المضارب ما أنفق في سفره فهو من جمع المال فإذا قدم بلدته فما أنفق فهو من نصيبه).
٣٨٤٧ - وكان علي عليه السلام يقول: (من يموت وعنده مال المضاربة إنه إن سماه بعينه قبل موته فقال: (هذا لفلان) فهو له، وإن مات ولم يذكره فهو اسوة الغرماء).
٣٨٤٨ - وروى حماد، عن الحلبي عن أبى عبدالله عليه السلام (في رجلين اشتركا في مال فربحا ربحا وكان من المال دين وعين فقال أحدهما لصاحبه: أعطني رأس المال والربح لك وما توى فعلي فقال: لا بأس به إذا اشترطا وإن كان شرطا يخالف كتاب الله رد إلى كتاب الله عزوجل).
٣٨٤٩ - وروى ابن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: (لا ينبغي للرجل منكم أن يشارك الذمي ولا يبضعه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودة).
___________________________________
(١) تتمة لخبر السكونى كما يظهر من الكافى والتهذيب.
(٢) يدل على أن جميع السفر من أصل المال كما هو الاقوى والاشهر، وقيل انما يخرج من أصل المال مازاد من نفقة السفر على الحضر، وقيل: جميع النفقة على نفسه، وأما كون نفقة الحضر على نفسه فلا خلاف فيه. (المرآة)
(٣) أى صاحب مال المضاربة مثل أحد الغرماء، فيوزع المال على الجميع بقدر ديونهم. (سلطان)(٤) توى - كرضى - هلك، وفى بعض النسخ " وما توى فعليك " والظاهر هو الصواب لمطابقته مع الكافى، وقوله " لا بأس به إذا اشترطا " محمول على ما إذا كان بعد انقضاء الشركة كما هو الظاهر.
(٥) طريق الخبر صحيح ومروى في الكافى في الصحيح أيضا، والابضاع أن يدفع إلى أحد مالا يتجر فيه والربح لصاحب المال خاصة، ويدل على كراهة مشاركة الذمى و ابضاعه وايداعه ومصافاته، ولا يبعد في الاخير القول بالحرمة بل هو الظاهر لقوله تعالى " لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله " (المرآة) أقول: فيه نظر لاحتمال أن يكون المراد بمن حاد الله المنافقين بل هو الاظهر من سياق الايات في سورة المجادلة ولا شك أن المنافق أعظم خطرا من الذمى فلا مجال للتمسك بالاولوية.
٣٨٥٠ - وروى الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد قال، (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون له الغنم يحلبها لها ألبان كثيرة في كل يوم ما تقول في شراء الخمسمائة رطل بكذا وكذا درهما يأخذ في كل يوم منه أرطالا حتى يستوفي ما يشتري منه؟ قال: لابأس بهذا ونحوه).
٣٨٥١ - وروى الحسن بن محبوب، عن رفاعة النخاس قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (ساومت رجلا بجارية فباعنيها بحكمي فقبضتها على ذلك ثم بعثت إليه بألف درهم، وقلت له: هذه ألف درهم على حكمي عليك فأبي أن يقبلها مني وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بالثمن، فقال: أرى أن تقوم الجارية قيمة عادلة فإن كان ثمنها أكثر مما بعثت به إليه كان عليك أن ترد عليه ما نقص من القيمة وإن كان ثمنها أقل مما بعثت به إليه فهو له، قلت: جعلت فداك فإن وجدت بها عيبا بعد ما مسستها قال: ليس لك أن تردها ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب منه).
__________________________________
(١) أى يشترى حالا ويأخذ منه في كل وقت ما يريد إلى أن يستوفى ما اشتراه.
(٢) أى بما أقول في قيمتها.
(٣) سند الخبر صحيح ورواه الكلينى ج ٥ ص ٢٠٩ في الصحيح أيضا، وقال الشهيد في الدروس: يشترط في العوضين أن يكونا معلومين فلو باعه بحكم أحدهما أو ثالث بطل.
و قال سلطان العلماء: لا يخفى أن البيع بحكم المشترى أو غيره في الثمن باطل اجماعا كما نقل العلامة في التذكرة وغيره لجهالة الثمن وقت البيع " فعلى هذا يكون بيع الجارية المذكورة باطلا وكان وطى المشترى لها محمولا على الشبهة، وأما جواب الامام عليه السلام للسائل فلا يخلو من اشكال لان الظاهر أن الحكم حينئذ رد الجارية مع عشر القيمة أو نصف العشر أو شراءه مجددا بثمن رضى به البايع مع أحد المذكورين سواء كان بقدر ثمن المثل أولا فيحتمل حمله على ما إذا لم يرض البايع باقل من ثمن المثل، ويكون حاصل الجواب حينئذ أنه يقول بثمن المثل ان أراد شراءها ويشترى به مجددا ان كان ثمن المثل أكثر مما دفع والا بما دفع ندبا واستحبابا بناء على انه اعطاء سابقا، وهذا الحمل وان كان بعيدا من العبارة مشتملا على التكلفات لكن لابد منه لئلا يلزم طرح الحديث الصحيح بالكلية.
(٤) محمول على ما إذا كان العيب غير الحمل.
٣٨٥٢ - وروى الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن زياد الكرخي قال: (أشتريت لابي عبدالله عليه السلام جارية فلما ذهبت أنقدهم قلت أستحطهم؟ قال: لا إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة).
٣٨٥٣ - وروى ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما؟ فقال: لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف).
٣٨٥٤ - وروى الحسن بن محبوب، عن زيد الشحام قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يشتري سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم، قال: إن
___________________________________
(١) ظاهره التحريم وحمل على الكراهة ومعنى الاستحطاط بعد الصفقة هو أن يطلب المشترى من البايع أن يحط عنه من ثمن المبيع بعد أن يكون البيع تماما.
(٢) مجهول لكن لا يضر جهالته لصحة الطريق عن ابن محبوب وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه على قول الاكثر.
(٣) قال سلطان العلماء: ان كان الصوف مجزوزا فلا اشكال بعد كونه معلوم الوزن، وان كان على ظهر الانعام لابد أن يكون مستجزا أو شرط جزه على المشهور لان المبيع حينئذ مشاهد والوزن غير معتبر مع كونه على ظهرها. وقال المحقق وجماعة لا يجوز بيع الجلود والاصواف والاوبار والشعر على الانعام ولو ضم اليه غيره لجهالته، وقال في المسالك: الاقوى جواز بيع ماعد الجلد منفردا ومنضما مع مشاهدته وان جهل وزنه لانه حينئذ غير موزون كالثمرة على الشجرة وان كان موزونا لو قلع، وفى بعض الاخبار دلالة عليه وينبغى مع ذلك جزه في الحال أو شرط تأخيره إلى مدة معلومة، فعلى هذا يصح ضم ما في البطن اليه إذا مكان المقصود بالذات هو ماعلى الظهر، وهو جيد لكن في استثناء الجلد تأمل كما قاله العلامة المجلسى.
(٤) رواه الكلينى ج ٥ ص ٢٢٣ في الصحيح وزاد هنا: " لا يشترى شيئا حتى يعلم من أين يخرج السهم فان اشترى - الحديث " وقال سلطان العلماء: لعل المراد بسهام القصابين الجزء المشاع من عدة أغنام اشتروها شركة، فالرجل إذا اشترى من أحدهم سهمه قبل القسمة والتعيين فهو بالخيار بعد الخروج والقسمة لخيار المقرر في الحيوان ان قلنا بصحة ذلك البيع، ويحتمل أن يكون المراد الخيار بأخذه ببيع جديد أو تركه بناء على بطلان ذلك البيع حيث لا يكون المنظور الجزء المشاع بل ما حصل بعد القسمة وهو مجهول فتأمل.
اشترى سهما فهو بالخيار إذا خرج).
٣٨٥٥ - وروى الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر فيقول: حللتي من ضربى إياك أو من كل ما كان مني إليك أو مما أخفتك وأرهبتك فيحلله و يجعله في حل رغبة فيما أعطاه، ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى أحلال هي له؟ فقال: لا، فقلت له: أليس العبد وماله لمولاه؟ قال: ليس هذا ذاك، ثم قال عليه السلام: قل له: فليردها عليه فإنه لا يحل له فإنه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة فقلت له: فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليها الحول؟ قال: لا إلا أن يعمل له بها، ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا).
٣٨٥٦ - وروي عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (الرجل يشتري من الرجل البيع فيستوهبه بعد الشراء من غير أن يحمله على الكره؟ قال: لا بأس به].
٣٨٥٧ - وروي عن زيد الشحام قال: (أتيت أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام بجارية أعرضها عليه فجعل يساومني وأنا اساومه ثم بعتها إياه فضمن على يدي
___________________________________
(١) ظاهره يشعر بعدم مالكية العبد في غير ذلك. (سلطان)
(٢) يدل على تملك العبد أرش الجناية وعلى أنه ليس عليه في ماله زكاة لعدم تمكنه من التصرف
(م ت) وقال في المدارك: لاريب في عدم وجوب الزكاة على المملوك على القول بأنه لا يملك وانما الخلاف على القول بملكه والاصح أنه لا زكاة عليه.
(٣) فيؤدى زكاة التجارة استحبابا كالطفل. (سلطان)
(٤) في كثير من النسخ " يوسف بن يعقوب " فالطريق ضعيف بمحمد بن سنان والى يونس فيه الحكم بن مسكين.
(٥) المراد بالبيع المبيع ويستوهبه أى يطلب منه الاستحطاط ظاهرا.
(٦) أى ضرب على يدى وهو الصفقة (مراد) وفى الكافى " فضم على يدى " وهو سريح في المقصود.
فقلت: جعلت فداك إنما ساومتك لانظر المساومة تنبغي أو لا تنبغي فقلت: قد حططت عنك عشرة دنانير، قال: هيهات ألا كان هذا قبل الضمة؟ أما بلغك قول رسول الله صلى الله عليه وآله: (الوضيعة بعد الضمة حرام)؟.
٣٨٥٨ - وروى روح عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (تسعة أعشار الرزق في التجارة).
٣٨٥٩ - وروى ابن بكير، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إن سمرة ابن جندب كان له عذق في حائط رجل من الانصار وكان منزل الانصاري فيه الطريق إلى الحائط فكان يأتيه فيدخل عليه ولا يستأذن، فقال: إنك تجئ وتدخل ونحن في حال نكره أن ترانا عليه، فإذا جئت فاستأذن حتى نتحرز ثم نأذن لك وتدخل، قال: لا أفعل هو مالي أدخل عليه ولا أستأذن، فأتى الانصاري رسول الله صلى الله عليه وآله فشكى إليه وأخبره، فبعث إلى سمرة فجاءه، فقال له: استأذن عليه، فأبى وقال له مثل ما قال للانصاري، فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وآله أن يشتري منه بالثمن فأبى عليه وجعل يزيده فيأبى أن يبيع، فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله قال له: لك عذق في الجنة فأبى أن يقبل ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله الانصاري أن يقلع النخلة فيلقيها إليه وقال لا ضرر ولا إضرار).
٣٨٦٠ - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (سألته عن الرجل يدفع الطعام إلى الطحان فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكل عشرة أمنان
___________________________________
(١) الضمة ان ضم أحدهما يد الاخر كما هو الداب في البيع والشراء وفى كثير من النسخ " قيل الضمنة " بالنون أى لزوم البيع وضمان كل منهما لما صار اليه.
(٢) الوضعية أن توضع من الثمن وحمل على الكراهة الشديدة أو عدم رضى البايع، وفى كثير من النسخ " الوضيعة بعد الضمنة حرام ".
(٣) لعله روح بن عبدالرحيم وفى نسخة " ذريح " وتقدم نحوه تحت رقم ٣٧٢٢ مع بيان له.
(٤) تقدم تحت رقم ٣٤٢٣ بلفظ آخر ونقلنا كلام الشراح هناك مبسوطا.
عشرة أمنان دقيق؟ قال: لا، فقلت: فرجل يدفع السمسم إلى العصار فيضمن له بكل صاع أرطالا مسماة؟ فقال: لا).
باب بيع الكلاء والزرع والاشجار والارضين والقني والشرب والعقار
٣٨٦١ - روى أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن بيع الكلاء إذا كان سيحا يعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الارض فيسقيه الحشيش وهو الذي حفر النهر وله الماء يزرع به ما يشاء؟ فقال: إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء ويبيعه بما أحب).
٣٨٦٢ - وسأله سماعة (عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من أصله وما
___________________________________
(١) رواه الكلينى ج ٥ ص ١٨٩ في الصحيح وفيه " فيقاطعه على أن يعطى صاحبه لكل عشرة أرطال اثنى عشر دقيقا - الخ " وقوله " قال: لا " لانه يمكن أن ينقص كما هو الغالب سيما إذا كان في الحنطة تراب ونحوه، ويحتمل أن يكون المراد نفى اللزوم أى العامل أمين ويلزم أن يؤدى إلى المالك ما حصل سواء كان أقل أو أكثر. (المرآة)
(٢) في المحكى عن الشهيد في الدروس: روى محمد بن مسلم النهى من مقاطعة الطحان على دقيق بقدر حنطة وعن الخروج عن البيع والاجارة.
(٣) القناة يجمع على قنوات وقنى على فعول بالضمن وقناء مثل جبل وجبال، والمراد بالشرب نصيب الماء، والعقار الارض والضياع والنخل كما في الصحاح.
(٤) السيح: الماء الجارى سمى بالمصدر، يعنى إذا كان الماء جاريا، وقوله " يعمد - الخ " بيان ذلك.
(مراد)
(٥) القصيل: الشعير الاخضر لعلف الدواب.
(٦) أى ولا يقطعه، والقصل: القطع.
(٧) أى لا جزة ولا جزاة، ذكره تأييدا لجواز الترك. (المرآة)
كان على أربابه من خراج فهو على العلج فقال: إن كان إشترط حين اشتراه إن شاء قطعه قصيلا وإن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا، وإلا فلا ينبغي له أن يتركه، حتى يكون سنبلا).
٣٨٦٣ - وسأله سماعة (عن الرجل اشترى مرعى يرعى فيه بخمسين درهما أو أقل فأراد أن يدخل معه من يرعى معه ويأخذ منهم الثمن، قال: فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطى، وإن أدخل معه بتسعة وأربعين درهما فكان غنمه ترعى بدرهم فلا بأس، وليس له أن يبيعه بخمسين درهما ويرعى معهم إلا أن يكون قد عمل في المرعى عملا حفر بئرا أو شق نهرا برضا أصحاب المرعى فلا بأس بأن يبيعه بأكثر مما اشتراه به لانه قد عمل فيه عملا فلذلك يصلح له).
٣٨٦٤ - وروى سليمان بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إني لاكره أن أستأجر الرحى وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها إلا أن احدث فيها حدثا أو أغرم فهيا غرما).
٣٨٦٥ - وفي رواية إسحاق بن عمار، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما قبلتها به لان الذهب والفضة مصمتان).
___________________________________
(١) العلج الرجل من كفار العجم، وكأنهم في ذلك الزمان كانوا زارعين لاهل المدينة ويحتمل اشتقاقه من المعالجة بمعنى المزاولة. (سلطان)
(٢) جزاء الشرط محذوف أى فلا بأس.
(٣) أن كان الكلام أفاد الحرمة فالحكم مخصوص بالمرعى دون المسكن لجوازه في الاخبار والا فمحمول على الكراهة، والخبر رواه الكلينى فثى الموثق أيضا.
(٤) الغرامة ما يلزم أداؤه ورواه الكلينى في الموثق عن أبى بصير عنه عليه السلام.
(٥) لعل المراد أنهما ليسا مما ينمو كالحيوان والنبات فلا يزيد ان في يد المالك بالتصرف فيهما على وجه من الوجوه (مراد) وفى بعض النسخ " مضمونان " كما في التهذيب، وقال سلطان العلماء: لا يخفى ما فيه من الخفاء ويحتمل أن المراد أن ما أخذت شيئا مما دفعت من الذهب والفضة فهو مضمون وأنت ضامن له يجب دفعه إلى صاحبه ويكون معنى قوله عليه السلام " فانهما مضمونان " أن الشرع ورد بذلك فهو نقل لا بيان للعلة والحكمة وكذا على نسخة " مضمنان "، وأما على نسخة " مصمتان " فيحتمل أن المراد أنهما غير نابتين فينبغى أن يكون عوضهما كذلك وفيه تأمل، أقول: روى في التهذيب ج ٢ ص ١٧٣ عن الحلبى قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام " أتقبل الارض بالثلث أو بالربع فأقبلها بالنصف؟ قال: لابأس به، قلت فأتقبلها بألف درهم وأقبلها بألفين؟ قال: لا يجوز، قلت: كيف جاز الاول ولم يجز الثانى؟ قال: لان هذا مضمون وذلك غير مضمون ".
٣٨٦٦ - وروى [عن] علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن الحنطة والشعير اشتري زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش؟ قال: لا إلا أن يشتريه لقصيل يعلفه الدواب ثم يتركه إن شاء حتى يسنبل).
٣٨٦٧ - وروي عن سعيد بن يسار قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون له شرب مع القوم في قناتهم وهم فيه شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيعه قال: نعم إن شاء باعه بورق وإن شاء باعه بكيل حنطه).
٣٨٦٨ - وسأله سماعة (عن رجل يزارع ببذره في الارض مائة جريب من الطعام أو غيره مما يزرع ثم يأتيه رجل آخر فيقول له: خذ مني نصف بذرك ونصف نفقتك في هذه الارض لا شاركك؟ قال: لا بأس بذلك).
___________________________________
(١) على بن أبى حمزة هو البطائنى الضعيف قائد أبى بصير يحيى بن (أبى) القاسم الحذاء المكفوف وراويه.
(٢) قال في شرح اللمعة: يجوز بيع الزرع قائما على أصوله سواء أحصد أم لا، قصد قصله أم لا، لانه قابل للعلم مملوك، فتناوله الادلة خلافا للصدوق حيث شرط كونه سنبلا أو القصل.
(٣) كذا في النسخ وفى الكافى " سعيد الاعرج " وهو سعيد بن عبدالرحمن أو عبدالله ويظهر من كتب الرجال عدم اتحادهما.
(٤) أى بدرهم مع تعيين المدة. قال في المسالك: ما حكم بملكه من الماء يجوز بيعه كيلا ووزنا لانضباطهما فكذا يجوز مشاهدة إذا كان محصورا. وأما بيع ماء البئر والعين أجمع فالاشهر منعه لكونه مجهولا وكونه يزيد شيئا فشيئا فيختلط المبيع بغيره، وفى الدروس جوز بيعه على الدوام سواء كان منفردا أم تابعا للارض وينبغى جواز الصلح لان دائرته أوسع.
(٥) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٧٢ في حديث مع اختلاف في اللفظ.
٣٨٦٩ - وسأله (عن رجل اشترى قصيلا فلم يقصله وتركه حتى صار شعيرا وقد كان إشترط على العلج يوم اشتراه أنه ما يأتيه من نائبة أنه على العلج، فقال: إن كان إشتراط على العلج يوم اشتراه أنه إن شاء جعله سنبلا وإن شاء جعله قصيلا فله شرطه، وان لم يكن إشتراط فلا ينبغي له أن يدعه حتى يكون سنبلا إن فعل فإن عليه طسقه ونفقته وله ما يخرج منه).
وإن اشترى رجل نخلا ليقطعه للجذوع فغاب وترك النخل كهيئته لم يقطع ثم قدم وقد حمل النخل فالحمل له إلا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه.
وإن أتى رجل أرضا فزرعها بغير إذن صاحبها، فلما بلغ الزرع جاء صاحب الارض فقال: زرعت بغير إذني فزرعك لي وعلي ما أنفقت فللزارع زرعه ولصاحب الارض كرى أرضه.
___________________________________
(١) الطسق - كفلس -: الوظيفة من خراج الارض المقررة عليها، والكلمة دخيلة.
(٢) تقدم صدره تحت رقم ٣٨٦٢ .
(٣) روى الكلينى ج ٥ ص ٢٩٧ والشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٧٤ في الصحيح عن - هارون بن حمزة قال: " سألت أباعبدالله عليه السلام عن الرجل يشترى النخل ليقطعه للجذوع فيغيب الرجل ويدع النخل كهيئته لم يقطع، فيقدم الرجل وقد حمل النخل، فقال: له الحمل يصنع به ما شاء الا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه " لم يذكر عليه السلام اجرة السقى ولعل ذلك أنه كان للمالك أن يقطع النخل فلما لم يقطعه فكأنه رضى ببقائه مجانا والمشهور بين الاصحاب استحقاق الاجر وعدم الذكر لا يدل على العدم.
(٤) مضمون مارواه الكلينى ج ٥ ص ٢٩٦ والشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٧٢ بسند صحيح عن محمد بن الحسين بن أبى الخطاب، عن محمد بن عبدالله بن هلال - وهو مجهول الحال - عن عقبة بن خالد قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير اذنه حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الارض فقال: زرعت بغير اذنى فزرعك لى ولك على ما أنفقت، أله ذلك أم لا؟ فقال: للزارع زرعه ولصاحب الارض كرى أرضه " ويدل على ماهو المشهور بين الاصحاب من أنه إذا زرع الغاصب الارض المغصوبة أو غرس فيها غرسا فنماؤه له تبعا للاصل ولا يملكه المالك على أصح القولين كما في المرآة.
٣٨٧٠ - وروي عن محمد بن علي بن محبوب قال: (كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام في رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل أو لرجلين فأراد صاحب القرية أن يسوق الماء إلى قريته في غير هذا النهر الذي عليه هذه الرحى ويعطل هذه الرحي أله ذلك أم لا؟ فوقع عليه السلام: يتقي الله ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضار أخاه المؤمن.
وفي رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل آخر أن يحفر قناة أخرى فوقها فما يكون بينهما في البعد حتى لا يضر بالاخرى في أرض إذا كانت صعبة أو رخوة؟ فوقع عليه السلام: على حسب أن لا يضر أحدهما بالآخر إن شاء الله تعالى].
٣٨٧١ - و (قضى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكون بين القناتين في العرض إذا كانت أرضا رخوة أن يكون بينهما ألف ذراع، وإن كانت أرضا صلبة يكون بينهما خمسمائة ذراع).
٣٨٧٢ - (وقضى عليه السلام في أهل البوادي أن لا يمنعوا فضل ماء ولا يبيعوا فضل الكلاء).
٣٨٧٣ - و (قضى عليه السلام أن البئر حريمها أربعون ذراعا لا يحفر إلى جنبها بئر أخرى لمعطن أو غنم).
___________________________________
(١) كذا في جميع النسخ والتهذيب أيضا، ومحمد بن على بن محبوب عده الشيخ في رجاله ممن لم يرو عنهم عليهم السلام وفى الكافى ج ٥ ص ٢٩٣ عن محمد بن يحيى، عن محمد ابن الحسين وفى بعض النسخ " محمد بن الحسن " - قال: " كتبت إلى أبى محمد عليه السلام - و ذكر مثله " الا أنه قدم المسألة الثانية على الاولى.
(٢) في الكافى " إلى قرية له ".
(٣) ظاهر هذا الخبر والاخبار الاخر أن المدار على الضرر مع تواتر الاخبار بلا ضرر ولا ضرار والمشهور التحديد في الصلبة بخمسمائة ذراع وفى الرخوة بألف ذراع كما سيجيئ. (م ت)
(٤) بأن يكون أحدهما موازية للاخرى (مراد) وفى بعض النسخ " في الارض " بدل " في العرض ".
(٥) في بعض النسخ " ولا يمنعوا ".
(٦) المعطن مشرب الابل، وفى بعض النسخ " لعطن ".
٣٨٧٤ - وروى محمد بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام قال: (سألته عن ماء الوادي فقال: إن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء).
٣٨٧٥ - وروى عمر بن حنظلة عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل باع أرضا على أن فيها عشرة أجرية، فاشترى المشتري ذلك منه بحدوده ونقد الثمن وأوقع صفقة البيع وافترقا فلما مسح الارض إذا هي خمسة أجرية، قال: أن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الارض، وإن شاء رد البيع وأخذ ماله كله إلا أن تكون إلى حد تلك الارض له أيضا أرضون فيوفيه ويكون البيع لازما له والوفاء له بتمام المبيع، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع فإن شاء المشتري أخذ الارض واسترجع فضل ماله، وإن شاء رد وأخذ المال كله).
باب إحياء الموات والارضين
٣٨٧٦ - روى العلاء، عن محمد بن مسلم قال: (سألته عن الشراء من أرض
___________________________________
(١) الكلاء: العشب رطبه ويابسه والمراد بالماء ماء الوادى بقرينة السؤال، وقال سلطان العلماء: لعل المراد بالنار الحطب تسمية للسبب باسم المسبب، والمراد بالثلاثة ماهو المباح بالاصل قبل الحيازة أى نسبة جميع المسلمين اليه بالسواء فيجوز لكل أحد حيازتها والانتفاع بها - انتهى.
أقول: محمد بن سنان ضعيف جدا لا يعول عليه ولا يلتفت إلى ما تفرد به وقال المفيد انه ثقة لكن ضعفه الشيخ وقال الفضل بن شاذان في بعض كتبه ان من الكذابين المشهورين ابن سنان وليس بعبدالله، ورفع أيوب بن نوح إلى حمدويه دفترا فيه أحاديث محمد بن سنان فقال: ان شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا فانى كتبت عن محمد بن سنان ولكنى لا أروى عنه شيئا فانه قال قبل موته: كل ما حدثتكم به لم يكن لى سماعا ولا رواية وانما وجدته.
راجع القسم الثانى من الخلاصة، والمراد بأبى الحسن على الرضا عليه السلام.
(٢) ان اريد بيان أحد شقوق التراضى فهو والا فظاهره لزوم البيع من جانب المشترى وليس له رده، وقوله عليه السلام: " لازما له " أى للمشترى، و " الوفاء له بتمام المبيع " أى من المبايع.
اليهودي والنصراني فقال: ليس به بأس، وقد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على خيبر فخارجهم على أن تكون الارض في أيديهم يعملون فيها ويعمرونها، وما بأس لو اشتريت منها شيئا، وأيما قوم أحيوا شيئا من الارض فعمروه فهم أحق به وهو لهم).
٣٨٧٧ - وقال النبي صلى الله عليه وآله: (من غرس شجرا بدءا أو حفر واديا لم يسبقه إليه أحد، أو أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من الله عزوجل ورسوله).
٣٨٧٨ - وروي عن الحسن بن علي الوشاء قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الارض، فقال: حرام، قلت: جعلت فداك فان اشترى منه الارض بكيل معلوم وحنطة من غيرها؟ فقال: لا بأس بذلك).
٣٨٧٩ - وروي عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: [لا
___________________________________
(١) المراد بأراضيهم ما يكون ملكا لهم وتؤخذ الجزية منها.
(٢) أى ضرب الخراج عليهم وقاطعهم، والاستشهاد من باب مفهوم الموافقة فاذا كان بيع أراضى خيبر جائزا فما كان ملكا لهم جاز بالطريق الاولى.
(٣) أى من الارض المسؤول عنها التى هى ملكهم.
(٤) في التهذيب والاستبصار " فهم أحق بها وهى لهم ".
(٥) رواه الكلينى ج ٥ ص ٢٨٠ عن على، عن أبيه، عن النوفلى، عن السكونى، عن أبى عبدالله عليه السلام عنه صلى الله عليه وآله وكذا الشيخ في كتابيه.
(٦) رواه الكلينى ج ٥ ص ٢٦٤ بسند صحيح وقال العلامة المجلسى: لعل المنع لكونه شبيها بالربا أو لعدم تيقن حصوله منها أو لعدم العلم بالمدة التى يحصل منها ولم أره كما في بالى في كلام القوم.
(٧) أى مع اشتراط غيرها أو مع الاطلاق بحيث يجوز له أن يؤدى من غيرها. (المرآة)
(٨) رواه الشيخ في التذيب ج ٢ ص ١٥٨ باسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبى الربيع الشامى واسمه خليد بن أوفى، وله كتاب.
يشترى من أراضي أهل السواد شيئا إلا من كانت له ذمة فانما هي فيئ للمسلمين ".
٣٨٨٠ - وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سئل وأنا حاضر عن رجل أحيا أرضا مواتا فكرى فيها نهرا وبنى بيوتا وغرس نخلا وشجرا، فقال: هي له وله أجر بيوتها وعليه فيها العشر فيما سقت السماء أو سيل واد أو عين، وعليه فيما سقت الدوالي والغرب نصف العشر).
٣٨٨١ - وسأله سماعة (عن رجل زارع مسلما أو معاهدا فأنفق فيه نفقة ثم بداله في بيعه أله ذلك؟ قال: يشتريه بالورق فإن أصله طعام).
٣٨٨٢ - وسأله عبدالله بن سنان (عن النزول على أهل الخراج، فقال: ثلاثة أيام].
وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله.
٣٨٨٣ - وروي عن علي بن مهزيار قال: (سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وابنة فغاب الابن في البحر وماتت المرأة فادعت ابنتها أن امها كانت صيرت تلك الدار لها وباعت أشقاصا منها وبقيت في الدار قطعة
___________________________________
(١) المراد بأراضى أهل السواد الاراضى المفتوحة عنوة كالعراق وغيره وقوله " الا من كانت له ذمة " أى من ضرب عليه الخراج على أن تكون الارض في أيديهم، وقوله: " لا يشترى " خبر منفى، وفى بعض النسخ " لا تشترى " وفى التهذيب والاستبصار " لا تشتر " فالمعنى واضح وعلى ما في المتن يمكن أن يكون المراد أنه لا يشترى من الاراضى المفتوحة عنوة الا مسلم أو معاهد يؤدى الخراج، لكن الظاهر أن نسخ الفقيه مصحفة والصواب ما في كتابى الشيخ رحمه الله.
(٢) كريت النهر كريا حفرته.
(٣) الغرب: الدلو العظيم والراوية.
(٤) أى فأنفق الزارع فيه نفقة. وقوله " بداله في بيعه " أى بيع حصته.
(٥) يدل على كراهة بيع الزرع بالحب للربا المعنوى ولا يحرم لان الزرع ليس بمكيل ولا موزون ولو كان حنطة فباعه بحنطة منه فهو محاقلة وقد ادعى الاجماع على حرمته.
(٦) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٥٩ في الصحيح.
(٧) الشقص - بكسر الشين المعجمة -: القطعة من الارض والنصيب في العين المشتركة من كل شئ.
إلى جنب دار رجل من إخواننا فهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن وما يتخوف من أنه لا يحل له شراؤها وليس يعرف للابن خبر، قال: ومنذكم غاب؟ قلت: منذ سنين كثيرة، فقال: ينتظر به غيبة سنين ثم يشتري).
٣٨٨٤ - وكتب محمد بن الحسن الصفار رحمه الله إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام (في رجل اشترى من رجل بينا في دار له بجميع حقوقه، وفوقه بيت آخر هل يدخل البيت الاعلى في حقوق البيت الاسفل أم لا؟ فوقع عليه السلام: ليس له إلا ما اشتراه باسمه وموضعه إن شاء الله).
٣٨٨٥ - وكتب إليه (في رجل قال لرجلين: اشهدا إن جميع الدار التي له في موضع كذا وكذا بحدودها كلها لفلان ابن فلان وجميع ماله في الدار من المتاع، والبينة لا تعرف المتاع أي شئ هو؟ فوقع عليه السلام، يصلح إذا أحاط الشراء بجميع ذلك إن شاء الله).
٣٨٨٦ - وكتب إليه (في رجل كانت له قطاع أرضين فحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه وعرف
___________________________________
(١) المشهور الانتظار إلى العمر الطبيعى، وقيل: أربع سنين بشرط الطلب وهو اختيار السيد المرتضى والصدوق - رحمهما الله في الميراث، وقيل: إلى عشرة سنين بلا طلب كما في هذه الرواية (سلطان) أقول: طريق المصنف إلى على ين مهزيار صحيح لكن قوله " روى عن على بن مهزيار " يشعر بكونه مأخوذا من كتاب مثل الكافى وفيه في طريقه سهل بن زياد وهو ضعيف على المشهور، ومروى في التهذيب في باب ميراث المفقود " عن على بن مهزيار " بدون لفظة " روى " وطريقه اليه صحيح.
(٢) كذا وطريق المصنف اليه صحيح، وفى التهذيب مثل ما في المتن أعنى بدون ذكر السند وطريقه اليه صحيح أيضا.
(٣) في الكافى ج ٧ ص ٤٠٢ في حديث عن محمد بن يحيى عنه وفى التهذيب ذيل الخبر المتقدم، وقوله " يصلح " ذلك إذا علم المشترى ما في البيت ولم يعلمه الشاهد أو مع جهالته عند المشترى أيضا لكونه آئلا إلى المعلومية مع انضمامه إلى المعلوم كما في المرآة.
(٤) أى لا يسعه التوقف بقدر استعلام حدود أرضه بخصوصها وان عرف حدود كل القرية (سلطان) وفى الكافى " ولم يؤت بحدود أرضه " بدل " ولم يكن له من المقام الخ ".
حدود القرية الاربعة فقال للشهود: اشهدوا اني قد بعت من فلان يعني المشتري جميع القرية التي حد منها كذا والثاني والثالث والرابع وإنما له في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك وإنما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها؟ فوقع عليه السلام لا يجوز بيع ماليس يملك وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك).
٣٨٨٧ - وكتب إليه (في رجل يشهده أنه قد اع ضيعة من رجل آخر وهي قطاع أرضين ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده، وقال: إذا أتوك بالحدود فاشهد بها هل يجوز له ذلك، أو لا يجوز له أن يشهد؟ فوقع عليه السلام: نعم يجوز والحمد لله).
٣٨٨٨ - وكتب إليه (هل يجوز أن يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من أهل تلك القرية فشهدوا أن حدود هذه الضيعة التي باعها الرجل هي هذه، فهل يجوز لهذا الشاهد الذى أشهده بالضيعة ولم يسم الحدود أن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الذين عرفوا هذه الضيعة وشهدوا له؟ أم لا يجوز لهم أن يشهدوا وقد قال لهم البائع: اشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها؟ فوقع عليه السلام: لا تشهد إلا على صاحب الشئ وبقوله إن شاء الله).
٣٨٨٩ - وروي عن جراح المدائني قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن دار
___________________________________
(١) أى بنسبة من الثمن كما هو المشهور، أو بكله إذا علم المشترى أن المبيع بعض هذه القرية وانما ذكر الكل لعدم علمه بالحدود. (المرآة)
(٢) اما مجملا مع عدم العلم بالحدود أو مفصلا مع العلم بها، ليوافق المشهور وسائر الاخبار (المرآة) وقال الفاضل التفرشى: قوله " إذا أتوك " أى إذا ذكروا لك الحدود و عرفوا اياها فاشهد بها، والظاهر أن المعرفين ممن نص عليهم المقر بقرينة ما يأتى بعد ذلك " إذا جاء قوم آخرون " أى سوى الجماعة التى أشار البايع اليهم بقوله " إذا أتوك ".
(٣) يعنى قال البايع لهؤلاه الاخرين: اشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها، ولعل هذا لا يلائم استظهار الفاضل التفرشى.
(٤) يعنى إذا حصل لك العلم من البايع بالبيع ومن الشهود بالحدود فعليك أن تشهد بما في الواقع بأن تقول: أشهدنى المالك على البيع والشهود على الحدود. (م ت)
فيها ثلاثة أبيات وليس لهن حجر، قال: إنما الاذن على البيوت ليس على الدار إذن).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: يعني بذلك الدار التي تكون للغلة وفيها السكان بالكري أو بالسكني فليس على مثلها من الدور إذن إنما الاذن على البيوت، فأما الدار التي ليست للغلة فليس لاحد أن يدخلها إلا بإذن.
باب المزارعة والاجارة
٣٨٩٠ - روي عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه وفيها ماء ونخل وفاكهة فيقول: اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج الله عزوجل منه، قال: لا بأس).
قال: وسألته عن الرجل يعطي الرجل الارض الخربة فيقول: اعمرها وهي لك ثلاث سنين أو أربع أو خمس سنين أو ما شاء، قال: لا بأس [بذلك].
قال: وسألته عن الرجل تكون له الارض من أرض الخراج عليها خراج معلوم وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى الرجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة؟ قال: لا بأس).
___________________________________
(١) أى ليس لهذه البيوت منع عن الدخول يعنى ليس لها باب فهل يحتاج إلى الاستيذان لدخول الدار أم لا ويجوز الدخول.
(٢) اشارة إلى قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ".
(٣) يحتمل كون ذلك بطريق المصالحة أو الاجارة أو التقبل. (سلطان)
(٤) لعل وجهه أن مال الاجازة أو المصالحة حينئذ في الحقيقة هو مائنا درهم وهو معلوم لا جهالة فيه ويكون الخراج من قبيل سائر المؤونات التى على المستأجر ويزيد و ينقص فلا بأس بجهالته واحتماله الزيادة والنقصان كسائر المؤونات (سلطان) واحتمل بعض أن يكون فاعل زاد ونقص هوالحاصل.
٣٨٩١ - وسأل سماعة أباعبدالله عليه السلام (عن الرجل يتقبل الارض بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه، قال: له أجر بيوتها إلا الذي كان في أيدي دهاقينها إلا أن يكون قد إشترط على أصحاب الارض ما في أيدي الدهاقين).
٣٨٩٢ - وروى شعيب، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إذا تقبلت أرضا بطيبة نفس أهلها على شرط شارطتهم عليه فإن لك كل فضل في حرثها إذا وفيت لهم، وإنك إن رممت فيها مرمة وأحدثت فيها بناء فإن لك أجر بيوتها إلا ما كان في أيدي دهاقينها).
٣٨٩٣ - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (سألته عن رجل استأجر أرضا بألف درهم، ثم آجر بعضها بمائتي درهم، ثم قال له صاحب الارض الذي آجره: أنا أدخل معك فيها بما استأجرت فننفق جميعا فما كان فيها من فضل كان بيني وبينك، قال: لا بأس بذلك).
٣٨٩٤ - وروى أبان، عن إسماعيل قال: [سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل استأجر من رجل أرضا فقال: آجرنيها بكذا وكذا إن زرعتها أو لم أزرعها اعطيك
___________________________________
(١) قوله " على شرط يشارطهم عليه " أى من المدة والعمل وغير ذلك، وقوله عليه السلام " له " أى للمتقبل والمراد بأجر الييوت منافع بيوتها الكائنة في هذه الارض.
(٢) في التهذيب والكافى هكذا " بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه وان هو رم فيها مرمة أو جدد فيها بناء فان له أجر بيوتها الا الذى كان في أيدى دها قينها أولا، قال إذا كان قد دخل في قبالة الارض على أمر معلوم فلا يعرض لما في أيدى دهاقينها الا أن يكون قد اشتراط - الخ " فالظاهر أن الزيادة سقط من قلم المصنف أو لخص الخبر، والغرض كما قاله المولى المجلسى؟ إذا تقبل عاملا قرية خربة وشرط على أصحابها انه ان رم دورها يكون له أجرة تلك الدور سوى ماكان في أيدى أهل القرية قبل المرمة أو قبل الاجارة فاذا رمها هل يجوز أن يأخذ من الاكرة أجرة الدور؟ فقال عليه السلام قاعدة كلية وهى أنه إذا استأجر الارض أو زارعها فان القبالة يشملهما ينصرف الاطلاق إلى الاراضى ولا يدخل فيه الدور والبيوت سيما ما كان في أيدى الاكرة الا أن يذكر الدور مع المزرعة.
(٣) أى الضروريات للعمل.
ذلك فلم يزرع الرجل، قال: له أن يأخذه بماله إن شاء ترك وأن شاء لم يترك).
٣٨٩٥ - وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا تستأجر الارض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالاربعاء ولا بالنطاف، قلت: وما الاربعاء؟ قال: الشرب، والنطاف فضل الماء، ولكن تتقبلها بالذهب والفضة، والنصف والثلث والربع).
٣٨٩٦ - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (في رجل اكترى دارا وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجارا وفاكهة وغيرها ولم يستأمر في ذلك صاحب الدار، قال: عليه الكرى، ويقوم صاحب الدار ذلك الغرس والزرع فيعطيه الغارس إن كان استأمره في ذلك، وأن لم يكن استأمره فعليه الكرى وله الغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث شاء).
٣٨٩٧ - وروى إدريس بن زيد عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: (جعلت
___________________________________
(١) أى ان شاء المستأجر ترك الزرع وان شاء لم يترك، ويحتمل أن يكون تفصيلا لقوله " له أن يأخذه بماله " أى ان شاء الموجر ترك ماله ولم يأخذ من المستأجر وان شاء لا يترك ويأخذ منه.
(٢) الاربعاء جمع الربيع وهو النهر الصغير، والنطاف جمع نطفة وهى الماء القليل والمراد حصة من ماء، وقال المولى المجلسى: أى لا يستأجر الارض بشرب أرض الموجر.
(٣) حمل على الكراهة وقد قيد بما إذا كان شرط أن يكون الحنطة أو الشعير من تلك الارض، وقيد الشيخ - رحمه الله - في الاستبصار النهى بما إذا كان قيلها بما يزرع فيها فاما إذا كان في غيرها فلا بأس.
(٤) في طريق المصنف اليه على بن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن خالد عن أبيه وهما غير مذكورين ورواه الكلينى في الكافى ج ٥ ص ٢٩٧ والشيخ في التهذيب بسند موثق بأدنى اختلاف.
(٥) الطريق اليه حسن كما في الخلاصة وهو مجهول الحال الا أن المصنف وصفه في المشيخة بصاحب الرضا عليه السلام وربما يشعر ذلك بالمدح، وقال الوحيد البهبهانى في التعليقة: حكم بعض المتأخرين باتحاده مع ادريس بن زياد الكفر ثوث الثقة بقرينة رواية ابراهيم بن هاشم عنه.
فداك إن لنا ضياعا ولها الدولاب وفيها مراعي وللرجل منا غنم وإبل ويحتاج إلى تلك المراعي لغنمه وإبله أيحل له أن يحمي المراعي لحاجته إليها؟ قال: إذا كانت الارض أرضه فله أن يحمي ويصير ذلك إلى ما يحتاج إليه، وقلت له: الرجل يبيع المرعى؟ فقال: أذا كانت الارض أرضه فلا بأس).
٣٨٩٨ - وروى الحسن بن محبوب، عن ابراهيم الكرخي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: [أشارك العلج المشرك فيكون من عندي الارض والبقر والبذر ويكون على العلج القيام والسعي والعمل في الزرع حتى يصير حنطة أو شعيرا وتكون القسمة فيأخذ السلطان حظه ويبقى على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي؟ فقال: لا بأس بذلك، قلت: فإن عليه أن يرد على ما أخرجت من البذر ويقسم الباقي، فقال: لا إنما شاركته على أن البذر والبقر والارض من عندك، وعليه القيام والسعي).
٣٨٩٩ - وروى الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير أخي أسحاق بن جرير قال: (سئل أبوعبدالله عليه السلام عن أرض يريد رجل أن يتقبلها فأي وجوه القبالة أحل؟ قال، يتقبل من أهلها بشئ مسمى إلى سنين مسماة فيعمر
___________________________________
(١) قال في الجامع: يجوز بيع المرعى والكلاء إذا كان في ملكه وان يحمى ذلك في ملكه، فاما الحمى العام فليس الا لله ولرسوله وائمة المسلمين يحمى لنعم الصدقة والجزية والضوال وخيل المجاهدين، وقال في الدروس: يجوز بيع الكلاء المملوك ويشترط تقدير ما يرعاء بما يرفع الجهالة.
(المرآة)
(٢) العلج - بالكسر والسكون -: الرجل الضخم من كفار العجم، وقيل مطلقا.
(٣) في الكافى ج ٥ ص ٢٦٨ " فيأخذ السلطان حقه ".
(٤) في الكافى " والسقى " وما اشتمل عليه موافق للمشهور. (المرآة)
(٥) خالد بن جرير بن عبدالله البجلى كان من أصحاب الصادق عليه السلام وله كتاب رواه ابن محبوب. وروى الكشى عن على بن الحسن أنه قال: خالد بن جرير كان صالحا، و في التهذيب ج ٢ ص ١٧٢ عنه عن أبى الربيع الشامى عن أبى عبدالله عليه السلام ولعل الواسطة سقط من النساخ.
(٦) أى من الاجرة والحصة بالثلث والربع. (م ت)
ويؤدي الخراج، فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في القبالة فإن ذلك لا يحل).
٣٩٠٠ - وروى الحسن بن محبوب عن خالد، عن أبي الربيع قال: (سئل أبوعبدالله عليه السلام عن الرجل يتقبل الارض من الدهاقين فيؤاجرها بأكثر مما يتقبلها به ويقوم فيها بحظ السلطان ة فقال: لا بأس به إن الارض ليست مثل الاجير ولا مثل البيت، إن فضل الاجير والبيت حرام).
٣٩٠١ - (ولو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ولكن لا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها).
٣٩٠٢ - وسئل أبوعبدالله عليه السلام (عن رجل استأجر أرضا من أرض الخراج
___________________________________
(١) الظاهر أن المشار اليه بذلك مشاركة العلج في القبالة حتى يتعلق حقه بالارض مثل حق المسلم فلا ينافى مامر أنه لا بأس في مشاركة العلج حيث ان مشاركته حينئذ في الزراعة عوضا عن عمله وخدمته فهو حينئذ في معنى الاجير، ويمكن أن يحمل نفى الحل على الحل الذى كان السائل قد سأله وهو كونه أحل، فيكون المراد أن عدم مشاركة العلج أحل. (مراد)
(٢) قد مر في رواية اسحاق بن عمار وغيرها النهى عن ذلك إذا كان بالذهب والفضة، والاصحاب حملوا النهى على الكراهة فلا ينافى الجواز، ويحتمل حمل هذا على ما إذا عمل فيه عمل ويحتمل الفرق بين الذهب والفضة وغيرهما لكن غير موجود في كلام أكثر الاصحاب. (سلطان)
(٣) يدل على جواز اجارة الارض للزراعة بأكثر مما استأجرها مع قيامه بالخراج بخلاف الزيادة التى تحصل من الاجير والبيت. (م ت)
(٤) هذا الكلام بلفظه حديث رواه الكلينى في الكافى ج ٥ ص ٢٧٢ في الحسن كالصحيح عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام، وزاد في آخره " الا أن يحدث فيها شيئا ".
ويدل على أنه يجوز أن يسكن بعضها ويوجر الباقى بمثل ما استاجرها ولا يجوز بالاكثر كما ذهب اليه ابن البراج، والشيخ قال بالمنع فيهما كما في المرآة.
(٥) رواه الكلينى ج ٥ ص ٢٧٢ في ذيل خبر عن اسماعيل بن الفضل الهاشمى عن أبى عبدالله عليه السلام.
بدراهم مسماة أو بطعام مسمى فيؤاجرها جريبا جريبا أو قطعة قطعة بشئ معلوم فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان ولا ينفق شيئا، أو يؤاجر تلك الارض قطعا على أن يعطيهم البذور والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته وله مرمة الارض أله ذلك؟ أو ليس له، فقال: إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت).
ولا بأس أن يستكري الرجل أرضا بمائة دينار فيكري بعضها بخمسة وتسعين دينارا ويعمر بقيتها.
٣٩٠٣ - وري عن أبي الربيع قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: (كان أبوجعفر عليه السلام يقول: إذا بيع الحائط وفيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى يبلغ ثمرته، وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شئ من الخضر).
٣٩٠٤ - وروي عن أبي الربيع عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل يزرع في
___________________________________
(١) في بعض النسخ والكافى " وله تربة الارض " وقال العلامة المجلسى: يمكن حمل الاول على الاجارة والثانى على المزارعة، لان في المزارعه لا يملك منافع الارض فهو بمنزلة الاجير في العمل، أو المراد بالتربة التراب الذى يطرح على المزارع لاصلاحها، أو أنه يبقى لنفسه شيئا من تربة الارض، أو لا يبقى بل يؤاجرها كلها، وفى بعض النسخ " ولم تربة الارض " بتشديد الميم بمعنى اصلاح تربتها.
(٢ ) روى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٧٣ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " سألته عن رجل يستكرى الارض بمائة دينار فيكرى نصفها بخمسة و تسعين دينارا ويعمر هو بقيتها؟ قال: لا بأس ".
(٣) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٤٢ باسناده عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير عنه.
(٤) لعله اشارة إلى عدم كون الاشجار يابسة بحيث لا يستعد للاثمار في السنين، أو المراد الضميمة كما هو المشهور. (سلطان)
(٥) روى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٧٠ بالسند السابق عنه مثله وزاد في آخره " فانما يحرم الكلام ".
أرض رجل على أن يشترط للبقر الثلث وللبذر الثلث ولصاحب الارض الثلث؟ فقال لايسمي بقرا ولا بذرا ولكن يقول لصاحب الارض: أزارعك في أرضك ولك كذا وكذا مما أخرج الله عزوجل فيها].
٣٩٠٥ - قال أبوالربيع، وقال أبوعبدالله عليه السلام (في رجل يأتي أهل قرية وقد اعتدى عليهم السلطان فضعفوا عن القيام بخراجها، والقرية في أيديهم ولا يدرى لهم هي أم لغيرهم فيها شئ فيدفعونها إليه على أن يؤدي خراجها فيأخذها منهم ويؤدي خراجها ويفضل بعد ذلك شئ كثير؟ فقال: لا بأس بذلك إذا كان الشرط عليهم بذلك).
٣٩٠٦ - وفي رواية حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن مزارعة أهل الخراج بالربع والثلث والنصف؟ فقال: لا بأس قد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله أهل خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه الخبر، والخبر هو النصف).
٣٩٠٧ - وروى محمد بن خالد، عن ابن سيابة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سأله رجل فقال له: جعلت فداك أسمع قوما يقولون: إن الزراعة مكروهة، فقال: ازرعوا واغرسوا، فلا والله ما عمل الناس عملا أحل وأطيب منه، والله ليزرعن الزرع والنخل بعد خروج الدجال).
___________________________________
(١) الصواب أرض خيبر.
(٢) المخابرة أن يزرع على النصف ونحوه كالخبر - بالكسر -
(٣) في بعض النسخ " عن ابن سنان " وفى الكافى " عن سيابة " بدون لفظة " ابن "
(٤) في الكافى والتهذيب " والله ليزرعن الزرع وليغرسن النخل بعد خروج الدجال " وهذا اما كناية عن الدوام والتأييد أو عن زمان ظهور القائم عليه السلام، وعلى الثانى لعل المراد أن في حكومته صلوات الله عليه تكون الزراعة والفلاحة من أهم الامور وأشغل الاعمال لاهتمامه عليه السلام بشأنهما وشدة تحريصه الناس عليهما بحيث نصير الارض في أيامه معمورة على حد لا توجد فيها قطعة مستعدة الا وقد تزرع ولا بستان الا وهو ملتف بالنخيل والاثمار كما جاء في الاخبار، وهذه خصيصة تخص بها الحكومة الحقة الالهية قلما تكون في غيرها، وقال سلطان العلماء: لعله كناية عن أن هذا عمل يعمل إلى آخر الزمان والناس يحتاجون اليها إلى قيام الساعة فكيف يكون مكروها، ويحتمل أن يكون المراد أن بعد خروج الدجال يكون قيام القائم عليه السلام وأمر الناس بالبر والتقوى ورفع الظلم والنهى عن المحرمات و في زمان شأنه كذا الناس مشغولون بالزراعة فكيف يكون مكروها.
وقال المولى المجلسى أى عند ظهور القائم عليه السلام مع وجوب اشتغال العالمين بخدمته والجهاد تحت لوائه يزرعون فان بنى آدم يحتاجون إلى الغذاء ويجب عليهم كفاية تحصيله بالزراعة.
٣٩٠٨ - روى الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: (لا تستأجر الارض بحنطة ثم تزرعها حنطة).
٣٩٠٩ - وروى محمد بن سهل، عن أبيه قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يزرع له الحراث الزعفران ويضمن له على أن يعطيه في جريب أرض يمسح عليه كذا وكذا درهما فربما نقص وغرم وربما زاد؟ قال: لابأس به إذا تراضيا
٣٩١٠ - وروي عن علي بن يقطين قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة وأكثر من ذلك أو أقل، قال: الكرى لازم إلى الوقت الذي تكارى إليه، والخيار في أخذ الكرى إلى ربها إن شاء أخذ وإن شاء ترك).
٣٩١١ - وسأل علي الصائغ أبا عبدالله عليه السلام فقال: (أتقبل العمل فاقبله
___________________________________
(١) لعل المراد اشتراط أن يزرعها حنطة، فهو كناية عن الاجارة بالحنطة الحاصلة من هذه الارض المعينة. (سلطان)
(٢) محمد بن سهل بن اليسع كان من أصحاب الرضا وأبى جعفر عليهما السلام عنونه المصنف في المشيخة وطريقه اليه صحيح وقال النجاشى: له كتاب يرويه جماعة وذكر منهم أحمد بن محمد بن عيسى الاشعرى. وفى هذا القول ايماء إلى الاعتماد عليه لاسيما كون الجماعة من القميين - رضوان الله عليهم - وأبوه سهل بن اليسع القمى ثقة.
(٣) أى يضمن الحارث الرجل.
(٤) في الكافى ج ٥ ص ٢٦٦ والتهذيب ج ٢ ص ١٧١ " وزن كذا وكذا درهما ".
(٥) يدل على جواز أخذ الاجرة للموجر معجلا ما لم يشترط التأجيل.
(٦) الظاهر أنه على بن ميمون الصائغ ولم يذكر المصنف طريقه اليه وهو ممدوح.
من الغلمان يعملون معي بالثلثين؟ فقال: لا يصلح ذلك إلا أن تعالج معهم، قلت: فإني اذبيه لهم؟ قال: ذلك عمل فلابأس).
٣٩١٢ - وروى صفوان بن يحيى، عن أبي محمد الخياط عن مجمع قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (أتقبل الثياب أخيطها فاعطيها الغلمان بالثلثين؟ قال: أليس تعمل فيها؟ قلت: اقطعها وأشتري لهم الخيوط، قال: لا بأس).
٣٩١٣ - وروي عن محمد الطيار(٢) قال: (دخلت المدينة وطلبت بيتا أتكاراه فدخلت دارا فيها بيتان بينهما باب وفيه امرأة، فقالت: تكاري هذا البيت؟ قلت: بينهما باب وأنا شاب، قالت: أنا أغلق الباب بيني وبينك فحولت متاعي فيه وقلت لها: اغلقي الباب، فقالت: تدخل علي منه الروح دعه، فقلت: لا أنا شاب وأنت شابة أغلقيه، قالت: أقعد أنت في بيتك فلست آتيك ولا أقربك وأبت تغلقه، فأتيت أبا عبدالله عليه السلام فسألته عن ذلك، فقال: تحول منه فإن الرجل والمرأة إذا خليا في بيت كان ثالثهما الشيطان).
٣٩١٤ - وكتب أبوهمام(٣) إلى أبي الحسن عليه السلام (في رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة بحضرة المستأجر، ولم ينكر المستأجر البيع وكان حاضرا له شاهدا عليه، فمات المشتري وله ورثة هل يرجع ذلك الشئ في ميراث الميت؟ أو يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته؟ فكتب عليه السلام: يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته).(٤)
___________________________________
(١) " أذيبه " كما في التهذيب من أذاب يذيب، وفى بعض النسخ " ادنيه " ولعله تصحيف من النساخ.
(٢) لعله والد حمزة بن محمد الطيار مولى فزارة، وفى بعض النسخ " محمد الطيان " ولم أجده.
(٣) يعنى اسماعيل بن همام وهو ثقة وكان من اصحاب الرضا عليه السلام.
(٤) المشهور أن الاجارة لا تبطل بالبيع لكن ان كان المشترى عالما بالاجارة تعين عليه الصبر إلى انقضاء المدة وان كان جاهلا تخير بين الفسخ والامضاء.
وسألت شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه عن رجل آجر ضيعة من رجل هل له أن يبيعها؟ قال: ليس له أن يبيعها قبل انقضاء مدة الاجارة إلا أن يشترط على المشتري الوفاء للمستأجر إلى انقضاء مدة إجارته.(١)
٣٩١٥ - وروي عن محمد بن عطية قال: (سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: إن الله عزوجل اختار لانبيائه عليهم السلام الحرث والزرع لئلا يكرهوا شيئا من قطر السماء).(٢)
٣٩١٦ - و (سئل [علي] عليه السلام عن قول الله عزوجل (وعلى الله فليتوكل المتوكلون) قال: الزارعون).
باب مايجب من الضمان على من يأخذ أجرا على شئ ليصلحه فيفسده
٣٩١٧ - روى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده، فقال: كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن).(٣)
٣٩١٨ - وروى علي بن الحكم، عن إسماعيل بن الصباح(٤) قال: (سألت
___________________________________
(١) المشهور جواز بيع العين المستأجرة وعدم بطلان الاجارة بالبيع.
(٢) أي طبعا مع قطع النظر عن علمهم بالمصالح العامة.
(٣) يدل على ضمان الصانع إذا أفسد مطلقا والظاهر أنه لا خلاف فيه.
(٤) في الكافى " عن على بن الحكم عن أبى الصباح " وكذا في التهذيب لكن في الاستبصار ج ٣ ص ١٣٢ " اسماعيل عن أبى الصباح " والظاهر هوالصواب لما روى نحوه عن الحسين ابن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبى الصباح وهو ابراهيم بن نعيم الكنانى وعليه فلعل المراد باسماعيل اسماعيل بن عبدالخالق الاسدى وهو خير فاضل لرواية على بن الحكم عنه في موارد عديدة، والعلم عندالله.
أبا عبدالله عليه السلام عن القصار يسلم إليه المتاع فيحرقه أو يخرقه أيغرمه؟ قال: نعم غرمه بما جنت يده فإنك إنما أعطيته ليصلح ولم تعطه ليفسد).
٣٩١٩ - وقال عليه السلام: " كان أبي عليه السلام يضمن القصار والصواغ ما أفسدا وكان علي بن الحسين عليهما السلام يتفضل عليهم ".
باب ضمان من حمل شيئا فادعى ذهاب
٣٩٢٠ - روى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام " في جمال يحمل معه الزيت فيقول: قد ذهب أو اهرق أو قطع عليه الطريق، فإن جاء عليه ببينة عادلة أنه قطع عليه أو ذهب فليس عليه شئ وإلا ضمن(١) .
وفي رجل حمل معه رجل في سفينته طعاما فنقص قال: هو ضامن، قلت له: إنه ربما زاد، قال: تعلم أنه زاد فيه شيئا؟ قلت: لا، قال: هو لك).
٣٩٢١ - وقال عليه السلام (في الغسال والصواغ(٢) ما سرق منهم من شئ فلم يخرج ببينة على أمربين أنه قد سرق وكل قليل له أو كثير(٣) فإن فعل فليس
___________________________________
(١) قال في المسالك: القول بضمانهم مع عدم البينة هو المشهور بل ادعى عليه الاجماع والروايات مختلفة، والاقوى أن القول قولهم مطلقا لانهم أمناء وللاخبار الدالة عليه، و يمكن الجمع بينها وبين مادل على الضمان بحمل مادل على الضمان على ما لو فرطوا أو أخروا المتاع عن الوقت المشترط كما دل عليه بعضها - انتهى، وقال المولى المجلسى: لعل الحكم بوجوب اقامة البينة عليه والضمان على تقدير عدم الاقامة في صورة التهمة أى ظن كذب الحمال أو ظن تفريطه أو عدم كونه عادلا كما يشعر به بعض الاخبار الاتية لا مطلقا وهذا أظهر طرق الجمع في هذه الاخبار - انتهى، وقال نحوه سلطان العلماء.
(٢) الظاهر أنهما بالضم جمع الغاسل والصايغ، ويحتمل الفتح فيهما على المبالغة فرجع ضمير " منهم " اليهما باعتبار تعدد أفرادهما والاول يشمل القصار. (مراد)
(٣) قوله " فلم يخرج " أى من ادعى منهم السرقة، وقوله " وكل قليل له أو كثير " عطف على الضمير في " سرق " أى مع كل قليل أو كثير، وقوله " فان فعل " أى أخرج البينة، وقال العلامة المجلسى: كأنه ليس المراد به شهادة البينة على أنه سرق المتاع بعينه فانه مع تلك الشهادة لا حاجة إلى شهادة انه سرق غيره معه، بل المراد انه شهدت البينة أنه سرق عنه أشياء كثيرة بحيث يكون الظاهر أن المسروق فيها.
عليه شئ وإن لم يقم ببينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعى(١) فقد ضمنه أن لم يكن له على قوله بينة).(١)
٣٩٢٢ - وقال(٢) (في رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فتضيع الدابة، قال إن كان جاز الشرط فهو ضامن، وإن دخل واديا فلم يوثقها فهو ضامن، وإن سقطت في بئر فهو ضامن لانه لم يستوثق منها).(٣)
٣٩٢٣ - وروي(٤) " عن رجل جمال اكتري منه إبل وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق واهراق الزيت، قال: إنه أشاء أخذ الزيت وقال انخرق، ولكن لا يصدق إلا ببينة عادلة(٥) ، وأيما رجل تكارى دابة فاخذتها الذئبة(٦) فشقت عينها فنفقت(٧) فهو لها ضامن إلا أن يكون مسلما
___________________________________
(١) رواه الكلينى في الكافى ج ٥ ص ٣٤٣ في الحسن كالصحيح عن حماد، عن الحلبى بلفظ آخر، وكذلك الشيخ في التهذيب. وفى الكافى " الذى ادعى عليه " وهو الصواب.
(٢) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٧٦ باسناده عن أحمد بن محمد، عن رجل، عن أبى المغرا، عن الحلبى.
(٣) وجه ضمانه في الصورة الاولى هو الافراط وفعل مالايجوز فعله، وفى الاخيرتين التفريط وترك ما يجب عليه فعله.
(٤) رواه الكلينى ج ٥ ص ٢٤٣ في الحسن كالصحيح عن حماد، عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " سئل عن رجل جمال استكرى - إلى قوله - ببينة عادلة ".
(٥) قوله: " فزعم " أى ادعى وقوله عليه السلام " ان شاء أخذ الزيت " يعنى الجمال ان شاء أخذ الزيت ويقول انخرق الزقاق واهراق الزيت ولكن يجب عليه في ادعائه اقامة البينة.
(٦) الذئبة: داء يأخذ الدواب في حلوقها فينقب عنه بحديدة في أصل أذنه فيستخرج شئ كحب الجاورس. (القاموس)
(٧) أى هلكت وماتت، وفى بعض النسخ " فشقت عسها " والعس بضم العين وشد السين المهملة: الذكر والفرج، وقد يقرء في بعضها " فشقت عسنها " والعسن بفتح العين: الشحم.
عدلا).(١)
٣٩٢٤ - وروي عن جعفر بن عثمان(٢) قال: (حمل أبي متاعا إلى الشام مع جمال فذكر أن حملا منه ضاع، فذكرت ذلك لابي عبدالله عليه السلام فقال: (أتتهمه؟ فقلت: لا، قال: فلا تضمنه).(٣)
٣٩٢٥ - وروى ابن مسكان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين ثيابه، قال: عليه أن يقيم البينة أن ذلك سرق من بين متاعه وليس عليه شئ، وإن سرق مع متاعه فليس عليه شئ).(٤)
٣٩٢٦ - وروى عثمان بن زياد عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: (إن جمالا لنا كان يكارينا فحمل على غيره(٥) فضاع، قال: ضمنه وخذ منه).
٣٩٢٧ - و (كان(٦) أميرالمؤمنين عليه السلام: يضمن الصباغ(٧) والقصار والصائغ
___________________________________
(١) الظاهر أن من قوله " وأيما رجل - إلى هنا " من تتمة خبر الحلبى ولم يخرجه الشيخان، ويحتمل أن يكون عن غيره.
(٢) في الكافى ج ٥ ص ٢٤٤ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبى عمير عن جعفر بن عثمان، وجعفر بن عثمان مشترك فان كان الرواسى فهو ثقة، وان كان ابن شريك الكلابى أو صاحب أبى بصير فهما مهملان، وان كان جعفر بن عثمان الطائى فلم يوثق، لكن نقل الوحيد عن خاله العلامة المجلسى أنه قال: الغالب المراد به الثقة. يعنى الرواسى، وفى طريق المصنف إلى جعفر بن عثمان على بن موسى الكمتدانى وأبوجعفر الشامى وهما غير مذكورين.
(٣) يدل على عدم التضمين مع عدم التهمة أما وجوبا أو استحبابا. (المرآة)
(٤) تقدم الكلام في مثله.
(٥) أى على جمال آخر أو أنه حمل متاعتا على غير ماكرينا منه من الابل.
(٦) رواه الكلينى ج ٥ ص ٢٤٢ باسناده عن السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام، و كذا الشيخ أيضا في التهذيب.
(٧) قوله " يضمن " من باب التفعيل أى يحكم بضمانهم.
احتياطا على أمتعة الناس، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشئ الغالب،(١) وإذا غرقت السفينة ومافيها فأصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لاهله وهم أحق به، وماغاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم).
٣٩٢٨ - وروى ابن مسكان، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين فيجيثون بالبينة [فيخوف] ويستحلف لعله يستخرج منه شئ).(٢)
٣٩٢٩ - و (أتي علي عليه السلام(٣) بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه، وقال: إنما هو أمين)(٤) .
٣٩٣٠ - و (إن عليا عليه السلام ضمن رجلا مسلما أصاب خنزيرا لنصراني قيمته)(٥) .
٣٩٣١ - وروى ابن مسكان، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام (في الرجل يستأجر الحمال فيكسر الذي يحمل عليه أو يهريقه، قال: إن كان مأمونا فليس عليه شئ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن).
___________________________________
(١) لعل المراد الكثير الوقوع أو مالا يقدرون على دفعه ومالا اختيار لهم فيه أو الغالب كونه سببا للتلف.
(٢) ظاهره جمع الحلف مع البينة ولعل وجهه عدم اطلاع البينة على تقصيرة ويحتمل كون الحلف على تقدير التهمة فيكون كل من البينة والحلف على تقدير آخر. (سلطان)
(٣) رواه الكلينى ٥ ج ص ٢٤٣ بسند موثق عن أبى عبدالله عن أبيه عليهما السلام قال: ان عليا عليه السلام أتى بصاحب حمام - الخ ورواه الشيخ في التهذيب أيضا.
(٤) يدل على ما هو المشهور من أن صاحب الحمام لا يضمن الا ما أودع عنده وفرط فيه. (المرآة)(٥) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٧٨ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن احمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن ابراهيم عن أبى عبدالله، وعن أبيه عليهما السلام، وقوله: " أصاب " أى قتل.
٣٩٣٢ - وروى ابن أبي نصر(١) ، عن داود بن سرحان عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه شئ فهو ضامن).
٣٩٣٣ - وروي عن محمد بن علي بن محبوب قال: (كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام في رجل دفع ثوبا إلى القصار ليقصره فدفعه القصار إلى قصار غيره ليقصره فضاع الثوب هل يجب على القصار أن يرد ما دفعه إلى غيره إن كان القصار مأمونا؟ فوقع عليه السلام: هو ضامن له إلا أن يكون ثقة مأمونا(٢) أن شاء الله.
باب السلف في الطعام والحيوان وغيرهما
٣٩٣٤ - روى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه (سئل عن رجل أسلفته(٣) دراهم في طعام: فلما حل طعامي عليه بعث إلى بدارهم، وقال: اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك، فقال: أرى أن تولي ذلك غيرك وتقوم معه حتى تقبض الذى لك ولا تول أنت شراءه](٤) .
٣٩٣٥ - وروي عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: (سألت أباجعفر عليه السلام عن الرجل يسلم في الحنطة أو التمر مائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل له الدين فيقول: والله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ مني إن شئت بنصف الذى لك حنطة ونصفا ورقا، فقال: لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه.(٥)
___________________________________
(١) طريق المصنف إلى أحمد بن محمد بن أبى نصر صحيح وهو ثقة جليل، وداود بن سرحان ثقة أيضا.
(٢) لعل المراد القصار الثانى يعنى ان كان القصار الثانى ثقة مأمونا لم يفرط الاول فلم يكن ضامنا.
(٣) في بعض النسخ " أسلفه ".
(٤) لعله بطريق الكراهة أو لرفع توهم أخذ النقد عوض الثمن فيخرج عن حقيقة السلف ويلحقه أحكام الصرف (سلطان) وقال المولى المجلسى: حمل على الاستحباب لرفع التهمة ولئلا يخدعه الشيطان في أن يأخذ أعلا من الوصف أو لشباهته بالربا.
(٥) أى مثل ماأعطاه من غير زيادة ولا نقصان فيرجع إلى فسخ النصف. (مراد)
قال: سألته عن الرجل يكون لي عليه جلة من بسر، فآخذ منه جلة من رطب(١) مكانها وهي أقل منها(٢) ؟ قال: لا بأس، قلت: فيكون لي عليه جلة من بسر فآخذ مكانها جلة من تمر، وهي أكثر منها؟ قال: لا بأس إذا كان معروفا بينكما(٣) .
قال: سألته عن رجل يكون له على الآخر مائة كرمن تمر وله نخل فيأتيه فيقول: أعطني نخلك هذابما عليك، فكأنه كرهه(٤) .
قال: سألته عن الرجل يكون له على الآخر أحمال من رطب أو تمر فيبعث إليه بدنانير فيقول: اشتر بهذه واستوف منه الذي لك، قال: لا بأس إذا ائتمنه)(٥) .
٣٩٣٦ - وروى صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام في الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل، قال: يسمي كيلا معلوما إلى
___________________________________
(١) الجلة: وعاء التمر، والبسر - بضم الموحدة -: التمر إذا لون ولم ينضج، الواحدة بسرة والجمع بسار بكسر الباء، والرطب: مانضج قبل أن يصير تمرا، والتمر أول ما يبدو من النخل طلع ثم خلال ثم بلج ثم بسر ثم رطب ثم تمر.
(٢) أى أقل منها وزنا.
(٣) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٦٣ بسند صحيح، عن الصادق عليه السلام وقوله " لا بأس إذا كان معروفا بينكما " أى إذا كان متعارفا بينكم تتسامحون فيها، ويمكن أن يكون المراد من المعروف الاحسان، وقال المولى المجلسى: يعنى يجوز أخذ الزائد إذا كان احسانا ولا يكون شرطا، أو كان الاحسان معروفا بينكما بأن تحسن اليه و يحسن هو اليك.
(٤) رواه الكلينى ج ٥ ص ١٩٣ عن أبى عبدالله عليه السلام، وتقدم تحت رقم ٢٢٥ و تقدم وجه كراهته عليه السلام أيضا، وقوله " أعطنى نخلك " أى ثمرة نخلك.
(٥) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٣٠ في الصحيح عنه عن أبى عبدالله عليه السلام، وحمل على الجواز وما سبق من النهى في رواية الحلبى على الكراهة، ويمكن حمل هذا على تولى الغير.
أجل معلوم(١) .
قال: وسألته(٢) عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بماله رهنا؟ قال: نعم استوثق من مالك).
٣٩٣٧ - وروى عن منصور بن حازم(٣) قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه فقال له المطلوب: أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي، قال: لا بأس بذلك).
٣٩٣٨ - وروى عن عبدالله بن بكير(٤) قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أسلف في شئ يسلف الناس فيه من الثمار فذهب ثمارها(٥) ولم يستوف سلفه، قال: فليأخذ رأس ماله أو لينظره).
٣٩٣٩ - وروى صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الاجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دوابا ورقيقا ومتاعا أيحل له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه قال: نعم يسمي كذا وكذا بكذا وكذا صاعا)(٦) .
٣٩٤٠ - وروي عن حديد بن حكيم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (الرجل
___________________________________
(١) يحتمل أن يكون المراد أن المسلم فيه ليس بزرع ولا نخل أو ليس أو ان بلوغ الزرع وثمرة النخل (سلطان) ويدل على اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن.
(٢) روى هذه القطعة من الخبر الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٠ ١٣ في الصحيح عن عبدالله بن سنان وزاد بعد قوله " من مالك " " ما استطعت ".
(٣) يعنى روى صفوان، عن منصور بن حازم كما في التهذيب ج ٢ ص ١٣٠، رواه في الصحيح.
(٤) رواه صفوان، أيضا عن عبدالله بن بكير كما في التهذيب ج ٢ ص ١٣٠ رواه عن الحسين بن سعيد، عن صفوان ومحمد بن خالد، عن عبدالله بن بكير.
(٥) أى ثمار هذه السنة أى ذهب زمانها، وفى التهذيب " فذهب زمانها ".
(٦) رواه الكلينى في الصحيح ج ٥ ص ١٨٦ وكذا الشيخ في التهذيبين.
(٧) رواه الكلينى ج ٥ ص ٢٢١ في مرسل كالموثق عن أبان عن حديد.
يشتري الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئا معلوما(١) ؟ فقال: لابأس [به] ".
٣٩٤١ - وروى أبان أنه قال " في الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إياه بأرض اخرى، قال: لابأس به "(٢) .
٣٩٤٢ - وسأله سماعة " عن الرهن يرهنه الرجل في سلم إذا أسلم في طعام أو متاع أو حيوان، فقال: لابأس بأن تستوثق من مالك).(٣)
٣٩٤٣ - وروى علي بن أبي حمزة(٤) ، عن أبي بصير قال: [سألت أبا عبدالله عليه السلام عن السلم في الحيوان، فقال: ليس به بأس، فقلت: أرأيت إن أسلم في أسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق، فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة نفس منهم؟ فقال: لابأس به)(٥) .
___________________________________
(١) أى شيئا معلوما من الجلود فيكون من باب السلف، قال العلامة في التحرير: " لو أسلم في شئ واحد على أن يقبضه في أوقات متفرقة أجزاء معلومة جاز " والظاهر مستنده هذا الخبر، واستشكل لجواز أن يكون المراد من الشئ المعلوم الشئ من الثمن فيكون نسيئة لا سلفا، والمشهور عدم جواز السلم في الجلود.
(٢) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٤٨ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عهن عبدالرحمن بن أبى عبدالله - هكذا - قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يسلف الرجل الدراهم وينقدها اياه بأرض أخرى والدراهم عددا، قال: لا بأس " ولعل المراد بالاسلاف الاقراض.
(٣) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٣٠ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن عن زرعة، عن سماعة، وفيه " يرتهنه الرجل في سلفه إذا أسلف في طعام - الحديث ".
(٤) هو البطائنى قائد أبى بصير المكفوف وهو ضعيف وأبوبصير ثقة ومروى في الكافى ج ٥ ص ٢٣٠ في الصحيح عن على بن أبى حمزة ونحوه في الصحيح عن الحلبى.
(٥) في التحرير: إذا حضر المسلم فيه على الصفة وجب قبوله وان أتى به دون الصفة لم يجب الا مع التراضى سواء كان من الجنس أو من غيره، وان أتى به أجود من الموصوف وجب قبوله ان كان من نوعه وان كان من غير نوعه لم يلزم ولو تراضيا عليه جاز سواء كان الجنس واحدا أو مختلفا.
٣٩٤٤ - وروى أبان(١) ، عن يعقوب بن شعيب قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل باع طعاما بدراهم فلما بلغ ذلك الاجل تقاضاه، فقال: ليس عندي دراهم خذ مني طعاما، قال: لابأس به إنما له دراهم يأخذ بها ما شاء)(٢) .
٣٩٤٥ - وروى عبيد الله بن علي الحلبي(٣) عن أبي عبدالله عليه السلام أنه (سئل عن رجل أسلم دراهم في خمسة مخاتيم(٤) حنطة أو شعير إلى أجل مسمى، وكان الذي عليه الحنطة والشعير لا يقدر على أن يقضيه جميع الذي حل، فشاء صاحب الحق أن يأخذ نصف الطعام أو ثلثه أو أقل من ذلك أو أكثر ويأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم، قال، لابأس به.
قال: وسئل عن الزعفران يسلف فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقل من ذلك أو أكثر، قال: لابأس إن لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله أن يأخذ نصف حقه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقه دراهم)(٥) .
٣٩٤٦ - وسئل(٦) (عن الرجل يسلف في الغنم ثنيان وجذعان(٧) وغير
___________________________________
(١) طريق المصنف إلى أبان بن عثمان صحيح وهو موثق مقبول الرواية ويعقوب بن شعيب ثقة، ورواه الكلينى والشيخ في مرسل كالموثق.
(٢) لا يخفى عدم المناسبة بين الخبر والباب فانه يدل على جواز بيع الطعام نسيئة لا سلفا، وقال العلامة المجلسى: ذهب الشيخ - رحمه الله - إلى أنه لا يجوز له أخذ الطعام أكثر مما باعه، والاكثرون على خلافه وهذا الخبر بعمومه حجة لهم، وحمله الشيخ على عدم الزيادة لاخبار أخر بعضها يدل على عدم جواز الشراء مطلقا وحملها العلامة على الكراهة جمعا وهو حسن.
(٣) الطريق اليه صحيح وهو ثقة وجه.
(٤) مخاتيم جمع مختوم وهو الصاع.
(٥) رواه الكلينى ج ٥ ص ١٨٦ والشيخ في التهذيب في الصحيح أيضا.
(٦) يعنى وقال الحلبى: وسئل أبوعبدالله عليه السلام كما في الكافى ج ٥ ص ٢٢١ رواه في الحسن كالصحيح عنه، ورواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٢٧ في الموثق كالصحيح عن سليمان بن خالد.
(٧) الثنى هو ولد الناقة الذى دخل في السادسة وسمى ثنيا لانه ألقى ثنيه، ومن ذى الظلف والحافر ما دخل في الثالثة، والجذع - بفتحتين - وهو من الابل ما دخل في السنة الخامسة، ومن البقر والمعز ما دخل في الثانية.
ذلك إلى أجل مسمى، قال: لابأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع الذي عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم، ويأخذ(١) دون شرطهم ولا يأخذ فوق شرطهم(٢) ، قال: والاكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم).
٣٩٤٧ - وروى الوشاء(٣) ، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول: (لا ينبغي للرجل إسلاف السمن بالزيت، ولا الزيت بالسمن)(٤) .
٣٩٤٨ - وروى عمر بن شمر(٥) ، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن السلف في اللحم؟ قال: لا تقربنه فإنه يعطيك مرة السمين، ومرة التاوي(٦) ، ومرة المهزول فاشتره معاينة يدا بيد.
قال: (وسألته عن السلف في روايا الماء(٧) ، فقال: لا فإنه يعطيك مرة ناقصة، ومرة كاملة، ولكن اشترها معاينة فهذا أسلم لك وله)(٨) .
___________________________________
(١) في الكافى والتهذيب " يأخذون " وكذا ما يأتى.
(٢) حمل على الكراهة. (المرآة)
(٣) طريق المصنف إلى الحسن بن على الوشاء صحيح وهو ثقة وكذا عبدالله بن سنان ورواه الشيخ في التهذيب بسند صحيح والكلينى ج ١٩٠٥ بسند فيه معلى بن محمد البصرى وهو ضعيف على المشهور.
(٤) حكى عن ابن الجنيد أنه عمل بظاهر الخبر وحكم بالتحريم، والمشهور حملوه على الكراهة.
(٥) عمرو بن شمر ضعيف جدا لا يعتمد عليه في شئ، ورواه الشيخ والكلينى في التهذيب والكافى عنه أيضا.
(٦) التاوى: الضعيف الهالك، والمراد هنا الذى يشرف على الموت فيذبح.
(٧) روايا جمع راوية: الابل الحوامل للماء.
(٨) المشهور بين الاصحاب بل المقطوع به في كلامهم عدم جواز السلف في اللحم، والخبر مع ضعفه يمكن حمله على الكراهة بقرينة آخر الخبر.
٣٩٤٩ - وروى وهب بن وهب(١) عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: " قال علي عليه السلام: بأس أن يسلف مايوزن فيما يكال، وما يكال فيما يوزن).
٣٩٥٠ - وروى غياث بن إبراهيم(٢) ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (قال علي عليه السلام: لابأس بالسلم بكيل معلوم إلى أجل معلوم، ولا يسلم إلى دياس ولا حصاد)(٣) .
٣٩٥١ - وروى النضر(٤) عن عبدالله بن سنان قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام أيصلح أن يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده طعام ولا حيوان إلا أنه إذا جاء الاجل اشتراه وأوفاه؟ قال: إذا ضمنه إلى أجل مسمى فلابأس، قال: قلت: أرأيت إن أوفاني بعضا وأخر بعضا أيجوز ذلك؟ قال: نعم)(٥) .
٣٩٥٢ - وروى العلاء(٦) ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (سألته
___________________________________
(١) طريق المصنف اليه صحيح وهو ضعيف كذاب.
(٢) طريق المصنف اليه صحيح وهو بترى موثق، ورواه الشيخ، في التهذيب والكلينى في الصحيح عنه.
(٣) عليه الفتوى، والدياس: دق الطعام بالفدان ليخرج الحب من السنبل، والحصاد قطع الزرع بالمنجمل.
(٤) الطريق اليه صحيح وهوثقة.
(٥) رواه الشيخ - رحمه الله عليه - في التهذيب ج ٢ ص ١٢٩ في الصحيح والكلينى في الكافى ج ٥ ص ١٨٥ في الحسن كالصحيح عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان و زاد بعد قوله " نعم " " ما أحسن ذلك "، والمشهور بين الاصحاب أنه إذا حل الاجل في السلم ولم يوجد المسلم فيه أو وجد وتأخر البايع حتى انقطع كان له الخيار بين الفسخ وأخذ الثمن وبين الصبر إلى أو انه، وأنكر ابن ادريس الخيار، وزاد بعضهم ثالثا وهو أن يفسخ ولا يصبر بل يأخذ قيمة الان، ولو قبض بعضه ثم انقطع كان له الخيار في الفسخ في البقية والجميع لتبعض الصفقة، والخيار في الموضعين مشروط بما إذا لم يكن التأخير من قبل المشترى كما ذكره الاصحاب. (المرآة)
(٦) الطريق إلى العاء بن زرين صحيح وهو ثقة صاحب محمد بن مسلم وتفقه عليه.
عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة، قال: لابأس به)(١) .
٣٩٥٣ - وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام(٢) قال: (لابأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض(٣) ، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانه).
باب الحكره والاسعار(٤)
٣٩٥٤ - روي عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت)(٥) .
٣٩٥٥ - و (مر رسول الله صلى الله عليه وآله(٦) بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الاسواق وحيث ينظر الناس إليها(٧) فقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله: لو قومت عليهم، فغضب عليه السلام حتى عرف الغضب في وجهه وقال: انا أقوم عليهم إنما السعر إلى الله عزوجل يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء).
___________________________________
(١) رواه الكلينى ج ٥ ص ٢٣٣ في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبى حمزة، عن أبى جعفر عليه السلام وقال العلامة المجلسى: صحيح وعليه الفتوى.
(٢) رواه الشيخ في التهذيب ج ص ١٢٩ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن جميل بن سعيد، عن فضالة، عن جميل بن دراج، عن زرارة عنه عليه السلام.
(٣) الظاهر أن ذلك على سبيل المثالث والمراد مضبوطية الوصف بما يرجع اليه.
(٤) الحكرة - بالضم -: اسم من الاحتكار وهو جمع الطعام وحبسه انتظارا لغلائه، والمشهور أن الحكرة مكروه، وقال الشهيد الثانى: الاقوى تحريمه وهو جيد.
(٥) المشهور أيضا تخصيصه بتلك الاجناس وأضاف بعضهم الملح والزيت، واشترط فيه أن يستبقيها للزيادة في الثمن ولايوجد بايع ولا باذل غيره وقيده جماعة بالشراء (المرآة) والخبر موثق بغيات.
(٦) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٦٢ بسند فيه جهالة عن الحسين بن عبيدالله بن ضمرة، عن أبيه، عن جده عن على بن أبى طالب عليهم السلام، وكذلك في الاستبصار ج ٣ ص ١١٤.
(٧) في التهذيبين " وحيث تنظر الابصار اليه ".
٣٩٥٦ - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه (سئل عن الحكرة فقال: إنما الحكرة أن تشتري طعاما وليس في المصر غيره فتحتكره، فإن كان في المصر طعام أو متاع غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل).
٣٩٥٧ - وروى صفوان بن يحيى، عن سلمة الحناط(١) قال: (قال أبوعبدالله عليه السلام: ما عملك؟ فقلت: حناط وربما قدمت على نفاق، وربما قدمت على كساد فحبسته(٢) ، قال: فما يقول من قبلكم فيه؟ قلت: يقولون محتكر، قال: يبيعه أحد غيرك؟ قلت: ما أبيع أنا من ألف جزء جزءا، فقال: لابأس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له: حكيم بن حزام، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله فمر عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال له: يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر).
٣٩٥٨ - وروى النضر، عن عبدالله بن سنان(٣) عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال (في تجار قدموا أرضا واشتركوا على أن لا يبيعوا بيعهم إلا بما أحبوا(٤) قال: لابأس بذلك).
٣٩٥٩ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله(٥) : (لا يحتكر الطعام إلا خاطئ).
٣٩٦٠ - وروي عن معمر بن خلا قال: (سأل رجل الرضا عليه السلام عن حبس الطعام سنة، قال: أنا أفعله يعني إحراز القوت).
٣٩٦١ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: [الجالب مرزوق والمحتكر ملعون)(٦) .
___________________________________
(١) الطريق صحيح ورواه الشيخ والكلينى أيضا في الصحيح.
(٢) نفق البيع نفاقا ضد كسد أى راج، وقوله " فحبسته " أى امتنعت عن بيعه.
(٣) في التهذيب ج ٢ ص ١٦٢ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبدالله بن سليمان، وهو النخعى ولم يوثق.
(٤) أى تعاهدوا واتفقوا على أن لا يبيعوا متاعهم الا بما أحبوا من القيمة المعينة وليس لاحد أن ينقص من الثمن المعين.
(٥) رواه الشيخ في التهذيبين باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن اسماعيل بن أبى زياد، عن أبى عبدالله، عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله الحديث.
(٦) رواه الكلينى عن العدة، عن سهل، عن جعفر بن محمد الاشعرى، عن ابن القداح عن أبى عبدالله عليه السلامن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله - الحديث وجلبه يجلبه ساقه من موضع إلى موضع.
٣٩٦٢ - و " نهى أمير المؤمنين عليه السلام، عن الحكرة في الامصار)(١) .
٣٩٦٣ - وروى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (قال علي عليه السلام: الحكرة في الخصب أربعون يوما وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام، فما زاد على أربعين يوما(٢) في الخصب فصاحبه ملعون، وما زاد في العسرة فوق ثلاثة أيام فصاحبه ملعون)(٣) .
٣٩٦٤ - وروى أبوإسحاق، عن الحارث عن علي عليه السلام قال: (من باع الطعام نزعت منه الرحمة)(٤) .
٣٩٦٥ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: [كيلوا طعامكم فإن البركة في الطعام المكيل)(٥) .
٣٩٦٦ - وروي عن أبي حمزة الثمالي قال: (ذكر عندعلي بن الحسين عليهما السلام غلاء السعر، فقال: وما علي من غلائه إن غلا فهو عليه، وإن رخص فهو عليه)(٦) .
___________________________________
(١) يمكن أن يكون المراد بها حبس الطعام للقوت فان أهل الامصار يمكنهم الشراء من السوق بخلاف أهل القرى أو يكون الكراهة في المصر أشد. (م ت)
(٢) الخصب - بكسر المعجمة - نقيض الجذب.
(٣) مروى في الكافى والتهذيبين عن النوفلى، عن السكونى، والمشهور تقييده بالحاجة لا بالمدة، ويمكن حمله على الغالب.
(٤) رواه الشيخ في التهذيب بسند مجهول، والمراد من جعل كسبه بيع الطعام.
(٥) رواه الكلينى عن على بن محمد بن بندار، عن البرقى، عن أبيه، عن هارون ابن الجهم، عن حفص بن عمر أبى عبدالله عليه السلام عنه صلى الله عليه وآله. ويمكن أن يكون المراد الكيل عند الصرف للطعام، أو عند البيع فيكون على الوجوب.
(٦) رواه الكلينى والشيخ بسند فيه ارسال عن أبى حمزة، وذكره المصنف في التوحيد ص ٣٨٩ طبع مكتبة الصدوق وقال بعده: الغلاء هو الزيادة في أسعار الاشياء حتى يباع الشئ بأكثر مما كان يباع في ذلك الموضع، والرخص هو النقصان في ذلك، فما كان من الرخص والغلاء عن سعة الاشياء وقلتها فان ذلك من الله عزوجل ويجب الرضا بذلك والتسليم له، وما كان من الغلاء والرخص بما يؤخذ الناس به لغير قلة الاشياء وكثرتها من غير رضى منهم به أو من جهة شراء واحد من الناس جميع طعام بلد فيغلوا الطعام لذلك فذلك من المسعر والمتعدى بشراء طعام المصر كله كما فعل حكيم بن حزام - انتهى، وقوله " لغير قلة الاشياء " عطف بيان لقوله " بما يؤخذ الناس به " أى وما كان من الغلاء والرخص بسبب عمل الناس الذى يصح مؤاخذتهم عليه وهو غير قلة الاشياء وكثرتها من الله تعالى من دون وجوب الرضا على الناس به أو كان جهة شراء واحد - الخ (كذا في هامش التوحيد) وتفصيل الكلام في هامش الكافى ج ٥ ص ١٦٣.
٣٩٦٧ - وقال الصادق عليه السلام: " اشتروا وإن كان غاليا فإن الرزق ينزل مع الشراء "(١) .
٣٩٦٨ - وقال عليه السلام (في قول الله عزوجل: (إني أراكم بخير(٢) ) فقال: كان سعرهم رخيصا).
٣٩٦٩ - و (قيل للنبي صلى الله عليه وآله: لو سعرت لنا سعرا فإن الاسعار تزيد وتنقص فقال عليه السلام: ما كنت لالقى الله تعالى ببدعة لم يحدث إلي فيها شيئا، فدعوا عباد الله يأكل بعضهم من بعض، وإذا استنصحتم فانصحوا(٣) ).
٣٩٧٠ - وروي عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: (إن الله تبارك وتعالى وكل بالسعر ملكا يدبره بأمره)
٣٩٧١ - وروي عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: (يا
___________________________________
(١) روى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١١٩ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى. عن على بن الحكم، عن على بن عقبة قال: كان محمد بن أبى الخطاب قبل أن يفسد وهو يحمل المسائل لا صحابنا ويجيئ بجواباتها روى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: اشتروا - الحديث. وقوله عليه السلام " فان الرزق ينزل مع الشراء " أى أن الله يعطيك الثمن وان كان كثيرا.
(٢) يعنى في قصة شعيب في سورة هود: ٨٧ حيث قال: " ولا تنقصوا المكيال والميزان انى أراكم بخير - الاية ". والخبر رواه الكلينى ج ٥ ص ١٦٤ بسند مرسل مرفوع.
(٣) رواه المؤلف في التوحيد مرسلا، ولعل المراد أنه ان سأل منكم سائل سعر الوقت وقدره وشاور معكم فانصحوه والا فدعوا الناس في غفلاتهم وجهالاتهم ينفع بعضهم من بعض.
أبا الصباح شراء الدقيق ذل، وشراء الحنطة عز، وشراء الخبز فقر فتعوذوا بالله من الفقر)(١) .
٣٩٧٢ - وقال عليه السلام: (دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على عائشة وهي تحصي الخبز، فقال: يا حميرا لا تحصين فيحصى عليك)(٢) .
٣٩٧٣ - وروى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (لا تمانعوا قرض الخمير والخبز، فإن منعهما يورث الفقر)(٣) .
٣٩٧٤ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله(٤) : (علامة رضي الله في خلقه عدل سلطانهم و رخص أسعارهم، وعلامة غضب الله على خلقه جور سلطانهم وغلا أسعارهم).
باب الحكم في اختلاف المتبايعين
٣٩٧٥ - قال الصادق عليه السلام(٥) (في رجل يبيع الشئ فيقول المشتري: هو بكذا وكذا، بأقل مما قال البائع، قال: القول البائع إذا كان الشئ قائما
___________________________________
(١) أى الفقر إلى الناس وأما الفقر في نفسه فهو زين للمؤمن وان كان إلى الله تعالى فهو أعلى الكمالات. (م ت)
(٢) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٦٢ باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن الحسين، عن عبدالله بن جبلة، عن الكنانى عنه عليه السلام.
(٣) رواه في التهذيب باسناده عن أحمد بن محمد، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكونى، وهذا الخبر والخبران السابقان غير مناسب بالباب.
(٤) رواه الكلينى ج ٥ ص ١٦٣ والشيخ بسند مجهول عن القاسم بن اسحاق، عن أبيه، عن جده عنه صلى الله عليه وآله.
(٥) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٨٠ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن البزنطى، عن رجل عنه عليه السلام والسند صحيح إلى البزنطى وهو ثقة جليل القدر من أصحاب الاجماع، ورواه الكلينى بسند ضعيف على المشهور.
بعينه مع يمينه)(١) .
باب وجوب رد المبيع بخيار الرؤية
٣٩٧٦ - روى محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها، فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة ففتشها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله، فقال أبوعبدالله عليه السلام: لو قلبها ونظر منها إلى تسع وتسعين قطعة، ثم بقي منها قطعة لم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية](٢) .
٣٩٧٧ - وروى محمد بن أبي عمير، عن ميسر بن عبدالعزيز(٣) قال، قلت: لابي عبدالله عليه السلام: (رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا(٤) فقال: إن كان ممن يعلم أن ذلك يكون في الزيت لم يرده عليه، وإن لم يكن يعلم أن ذلك يكون في الزيت رده عليه)(٥) .
٣٩٧٨ - و (دخل أمير المؤمنين عليه السلام(٦) سوق التمارين فإذا امرأة تبكي و
___________________________________
(١) الوجه فيه أنه مع بقاء العين يرجع الدعوى إلى رضى البايع وهو منكر لرضاه بالاقل، ومع تلفه يرجع إلى شغل ذمة المشترى بالثمن وهو منكر للزيادة. (الوافى)
(٢) طريق الخبر صحيح ورواه الشيخ باسناده الصحيح عن محمد بن على بن محبوب الثقة، عن أبن أبى عمير، عن جميل في التهذيب ج ٢ ص ١٢٥.
وقوله عليه السلام: " له في ذلك خيار الرؤية " أى له الخيار في فسخ الجميع وامضائه، وليس له فسخ مالم يره فقط لتبعض الصفقة (م ت) أقول: القطعة - بالضم - الطائفة من الارض.
(٣) طريق المصنف إلى ابن أبى عمير صحيح وهو ثقة جليل وكذا ميسر بن عبدالعزيز.
(٤) الدردى من الزيت وغيره ما يبقى في أسفله.
(٥) يدل على أنه إذا كان عالما بالعيب والغش لا يرد الميبع، وإذا كان جاهلا فله الرد وحمله الاصحاب على الزائد على المعتاد. (م ت)
(٦) رواه الكلينى ج ٥ ص ٢٣٠ عن على، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن ابراهيم ابن اسحاق الخدرى عن أبى صادق قال دخل أمير المؤمنين عليه السلام - الخ "
هي تخاصم رجلا تمارا، فقال لها: مالك؟ فقالت: يا أمير المؤمنين اشتريت من هذا تمرا بدرهم فخرج أسفله رديا وليس مثل هذا الذى رأيت، فقال له: رد عليها، فأبى حتى قال له ثلاث مرات فأبى، فعلاه بالدرة حتى رد عليها، وكان عليه السلام يكره أن يجلل التمر)(١) .
باب النداءعلى المبيع
٣٩٧٩ - روى أمية بن عمرو، عن الشعيري(٢) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: [كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: (إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد، فإذا سكت فلك أن تزيد، وإنما تحرم الزيادة والنداء يسمع، ويحلها السكوت)(٣) .
باب البيع في الظلال
٣٩٨٠ - روى [إبن] هشام بن الحكم أنه قال: (كنت أبيع السابري في الظلال فمر بي أبوالحسن الاول عليه السلام راكبا فقال لي: يا هشام إن البيع في الظلال غش والغش لا يحل).(٤)
___________________________________
(١) التجليل التغطية، وكراهته لئلا يغش كما فعله هذا التمار (م ت) وقال العلامة المجلسى: لعل الكراهة بمعنى الحرمة، وفى بعض النسخ " يخلل " بالخاء المعجمة ولعل المراد التخليط يعنى خلط رديه بجيده.
(٢) الطريق إلى امية فيه أحمد بن هلال هو ضعيف، والشعيرى هو السكونى ظاهرا والخبر مروى في الكافى والتهذيب بسند ضعيف وليس فيها قوله " فاذا سكت فلك أن تزيده ".
(٣) قال في الدروس: يكره الزيادة وقت النداء بل حال السكوت، وقال ابن ادريس: لا يكره.
وقال سلطان العلماء: ظاهر الخبر الحرمة والمشهور الكراهة، وكان الاصحاب حملوه على المبالغة في الكراهة.
(٤) ثوب سابرى منسوب إلى سابور، والخبر رواه الكلينى ج ٥ ص ١٦٠ في الحسن كالصحيح وكذا الشيخ في التهذيب، وحمل في المشهور على الكراهة، وقال في الدروس يحرم البيع في الظل من غير وصف.
باب بيع اللبن المشاب بالماء
٣٩٨١ - روى إسماعيل بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يشاب اللبن بالماء للبيع)(١) .
(غبن المسترسل)
٣٩٨٢ - قال الصادق عليه السلام: (غبن المسترسل سحت، وغبن المؤمن حرام)(٢) .
٣٩٨٣ - وفي رواية عمرو بن جميع عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (غبن المسترسل ربا)(٣) .
٣٩٨٤ - وقال عليه السلام(٤) : (إذا قال الرجل للرجل: هلم احسن بيعك، فقد حرم عليه الربح)(٥) .
باب الاحسان وترك الغش في البيع
٣٩٨٥ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله لزينب العطارة الحولاء: (إذا بعت فأحسني
___________________________________
(١) رواه الكلينى عن القمى، عن أبيه، عن النوفلى، عن أسماعيل، وظاهره الحرمة لاجل البيع وأما إذا كان لاجل نفسه أو لجهة أخرى دون البيع فلا يشمله النهى.
(٢) رواه الكلينى ج ٥ ص ١٥٣ في خبرين عن ميسر واسحاق بن عمار عنه عليه السلام والمراد بالمسترسل الذى يوثق ويعتمد على الانسان في قيمة المتاع، وقيل: المراد به من تعده بالاحسان فالمراد بغبنه أخذ النفع منه.
(٣) قال ابن الاثير في نهايته: الاسترسال الاستيناس والطمأنينة إلى الانسان والثقة به فيما يحدثه به، وأصله السكون والثياب، ومنه الحديث " غبن المسترسل ربا " أى كالربا في الحرمة.
(٤) مروى في التهذيب والكافى ج ٥ ص ١٥٢ بسند مجهول مرسل.
(٥) حمله الاصحاب على الكراهة. (المرآة)
ولا تغشي، فانه أتقى وأبقى للمال "(١) .
٣٩٨٦ - وقال عليه السلام: " ليس منا من غش مسلما "(٢) .
٣٩٨٧ - وقال عليه السلام: " من غش المسلمين حشر مع اليهود يوم القيامة، لانهم أغش الناس للمسلمين "(٣) .
باب التلقى
٣٩٨٨ قال رسول الله صلى الله عليه وآله(٤) : (لا يتلقى أحدكم طعاما خارجا من المصر ولا يبيع حاضر لباد، ذروا المسلمين يرزق الله بعضهم من بعض)(٥) .
٣٩٨٩ - وروي عن منهال القصاب(٦) قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن تلقي الغنم؟ فقال: لا تلق ولا تشتر ما تلقى، ولا تأكل من لحم ما تلقى)(٧) .
___________________________________
(١) مروى في الكافى ج ٥ ص ١٥١ مسندا عن أبى عبدالله عليه السلام وله صدر.
(٢) رواه في العيون ص ١٩٨ في الحسن كالصحيح عن الرضا عليه السلام رفعه عن النبى صلى الله عليه وآله، وزاد في آخره " أو ضره أو ماكره " وسيأتى في المجلد الرابع.
(٣) سيأتى في أوائل المجلد الرابع في حديث مناهى النبى صلى الله عليه وآله عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن أبائه عليهم السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا " قال: ومن غش مسلما في شراء أو بيع فليس منا ويحشر يوم القيامة مع اليهود لانهم أغش الخلق للمسلمين " وروى في عقاب الاعمال نحوه.
(٤) رواه الكلينى ج ٥ ص ١٦٨ بسند ضعيف عن عروة بن عبدالله عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله.
(٥) قال ابن الاثير في النهاية: التلقى هو أن يستقبل الحضرى البدوى قبل وصوله إلى البلد ويخبره بكساد ما معه كذبا ليشترى منه سلعته با لوكس وأقل من ثمن المثل.
و قال الفيض - رحمه الله - بعد نقل: الظاهر أنه في الحديث أعم منه، وفى الكافى " تجارة " بدل " طعاما ".
(٦) رواه الكلينى ج ٥ ص ١٦٨ بسند صحيح عن منهال وهو غير معنون في الرجال نعم عنونه المصنف في المشيخة وذكر طريقه اليه وصحح العلامة الطريق.
(٧) ظاهره التحريم بل فساد البيع، والمشهور الكراهة.
٣٩٩٠ - وروى (أن حد التلقي روحة(١) فإذا صار إلى أربع فراسخ فهو جلب)(٢) .
باب الربا
٣٩٩١ - روى الحسين بن المختار، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (درهم ربوا أشد عند الله عزوجل من ثلاثين زنية كلها بذات محرم مثل الخالة والعمة).
٣٩٩٢ - وفي رواية هشام بن سالم(٣) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (درهم ربوا أشد عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم)(٤) .
٣٩٩٣ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله(٥) : (آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهداه في الوزر سواء).
٣٩٩٤ - وقال علي عليه السلام(٦) : (لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الربا وآكله ومؤكله وبايعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه).
___________________________________
(١) يعنى وروى منهال القصاب عن أبى عبدالله عليه السلام كما هو ظاهر الكافى، و قوله " روحة " أى مرة من الرواح أى قدر ما يتحرك المسافر بعد العصر إلى غروب الشمس وهو أقل من أربعة فراسخ.
(٢) أي سفر للتجارة أو كسب.
(٣) رواه الكلينى ج ٥ ص ١٤٤ في الصحيح عنه.
(٤) الربا معاوضة متجانسين مكيلين أو موزونين بزيادة في أحدهما وان كانت حكمية كحال بمؤجل، أو مع ابهام قدره وان كان باختلافهم رطبا ويابسا، وأكثر اطلاقه على تلك الزيادة (الوافى) والزنية - بالفتح والكسر -: الزنا.
(٥) في الكافى عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: " آكل الربا - الخ " والمؤكل من الايكال أى مطعمه، ويمكن أن يكون المراد بالاكل الاخذ وبالمؤكل المعطى.
(٦) مروى في التهذيب باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن على، عن أبيه عن على عليهم السلام.
٣٩٩٥ - وروى إبراهيم بن عمر(١) عن أبي عبدالله عليه السلام (في قول الله عز وجل (وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله) قال: هو هدتيك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فدلك ربوا يؤكل)(٢) .
٣٩٩٦ - وروى عبيد بن زرارة(٤) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: [لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن).
٣٩٩٧ - وقال عليه السلام: (كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرفت منهم التوبة)(٥) .
وقال عليه السلام: (لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد علم أن في ذلك المال ربوا ولكن قد اختلط في التجارة بغيره فإنه له حلال طيب فليأكله وإن عرف منه شيئا
___________________________________
(١) طريق المصنف اليه صحيح وهو ثقة ورواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٢٢ في الصحيح أيضا.
(٢) سيجئ تفصيل هذا الكلام في أواخر الباب ان شاء الله.
(٣) رواه الكلينى عن العدة، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة عنه عليه السلام وجميع رجال السند من الثقات الا ابن فضال وهو حسن كالصحيح. وأما طريق المصنف اليه ففيه الحكم بن مسكين ولم يوثق.
(٤) يدل على أنه لا رباء في المعدود، وقال في الدروس: وفى ثبوت الربا في المعدود قولان أشهرهما الكراهية لصحيحتى بن مسلم وزرارة (*) والتحريم خيرة المفيد وسلار وابن الجنيد، ولم نقف لهم على دليل قاطع، ولو تفاضل المعدود ان نسيئة ففيه الخلاف. والاقرب الكراهية. (المرآة)(٥) رواه الكلينى مع الذى بعده في خبر في الكافى ج ٥ ص ١٤٥ بسند صحيح عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام.
(*) روى الشيخ في الصحيح في الاستبصار ج ٣ ص ١٠١ عن محمد بن مسلم قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع، والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين، فقال كره ذلك على عليه السلام فنحن نكره الا أن يختلف الصنفان، قال: وسألته عن الابل والبقر والغنم أو احد هو في هذا الباب؟ قال: نعم نكرهه " وسيأتى حديث زرارة تحت رقم ٤٠٠٧.
معزولا أنه ربوا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا)(١) .
٣٩٩٨ - وقال عليه السلام: (أيما رجل أدار مالا كثيرا(٢) قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك، ثم عرفه(٣) بعد فأراد أن ينزع ذلك منه، فما مضى فله، ويدعه فيما يستأنف)(٤) .
٣٩٩٩ - وقال عليه السلام(٥) : (أتى رجل إلى أبي جعفر عليه السلام فقال: (إني ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي وقد أعرف أن فيه ربوا
___________________________________
(١) عمل بظاهر الخبر ابن الجنيد من بين الاصحاب، وقال: إذا ورث مالا كان يعلم أن صاحبه يربى ولا يعلم الربا بعينه فيعزله جاز له أكله والتصرف فيه إذا لم يعلم فيه الربا، وحمله بعض الاصحاب على ما إذا كان المورث جاهلا فيكون الرد في آخر الخبر محمولا على الاستحباب، وحمل بعضهم العلم على الظن الضعيف الذى لا يعتبر شرعا بأنه كان يعلم أنه يربى ولا يعلم أن الان ذمته مشغولة بها، ولا يخفى أنه يمكن حمل كلام ابن الجنيد رحمه الله - أيضا عليه بل هو أظهر. (المرآة)
(٢) أدارا لشئ تعاطاه وتناوله، وفى الكافى " أفاد "، وفى اكثر نسخ الفقيه جعله نسخة وأفاد بمعنى استفاد كما في الصحاح.
(٣) أى جهل حرمة الربا زمانا ثم عرفه.
(٤) قال في تذكرة الفقهاء: يجب على آخذ الربا المحرم رده على مالكه ان عرفه لانه مال له لم ينتقل عنه إلى آخذه، ويده يد عادية، فيجب دفعه إلى مالكه، ولولم يعرف المالك تصدق عنه لانه مجهول المالك، ولو وجد المالك قد مات سلم إلى الورثة، فان جهلهم تصدق به ان لم يتمكن من استعلامهم، ولو لم يعرف المقدار وعرف المالك صالحه، ولو لم يعرف المقدار ولا المالك أخرج خمسه وحل له الباقى، هذا إذا فعل الربا متعمدا، أما إذا فعله جاهلا بتحريمه فالاقوى أنه كذلك أيضا، وقيل: لا يجب عليه رده لقوله تعالى " فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف " وهو يتناول ما أخذه على وجه الربا، ولما روى عن الصادق عليه السلام - انتهى، أقول: ظاهر كلام العلامة وجوب الرد وان كان لم يأخذ الربا متعمدا، فكانه حمل الاية على حط الذنب بعد التوبة أو اختصاص الحكم بزمن الرسول صلى الله عليه وآله، ولم يعمل بالخبر مع تكرر مضمونه.
(٥) رواه الكلينى ج ٥ ص ١٤٥ في الحسن كالصحيح عن الحلبى أيضا.
وأستيقن ذلك وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه(١) ، وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا: لا يحل لك أكله من أجل ما فيه، فقال له أبوجعفر عليه السلام: إن كنت تعلم أن فيه مالا معروفا ربوا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك، وإن كان مختلطا فكله هنيئا مريئا فإن المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد وضع ما مضى من الربا وحرم ما بقي، فمن جهله وسعه جهله حتى يعرفه، فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا)(٢) .
٤٠٠٠ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله(٣) : (ليس بيننا وبين أهل حربنا ربوا نأخذ منهم ولا نعطيهم)(٤) .
٤٠٠١ - وقال عليه السلام(٥) : (ليس بين الرجل وبين ولده ربوا(٦) وليس بين
___________________________________
(١) في بعض النسخ " لمكان علمى فيه ".
(٢) قيل: أى على قدر يجب على آكل الربا فهذا بيان لقدر العقوبة لا تشبيه للوجوب بالوجوب، والاظهر أنه من باب تشبيه حكم بحكم تفهيما للسائل كما هو الشايع في الاخبار أى كما أن الجهل بالحكم يحلل كذلك جهل العين أيضا (المرآة) وقال بعض الشراح: أن هذا مؤيد للحمل على جهل المورث ولا يخفى وهنه.
(٣) رواه الكلينى ج ٥ ص ١٤٧ بسند ضعيف عن عمرو بن جميع عن أبى عبدالله عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام عن النبى صلى الله عليه وآله.
(٤) يدل على جواز أخذ الربا من الحربى وعدم جواز اعطائه، كما هو المشهور بين الاصحاب ولا فرق بين العاهد وغيره في الحربى ولا بين كونه في دار الحرب أو دار الاسلام كما في المسالك، وقال في الدروس: في جواز أخذ الفضل من الذمى خلاف أقربه المنع، ولا يجوز اعطاؤه الفضل قطعا.
(٥) رواه الكلينى بالسند المتقدم ذكره عن الصادق عن أمير المؤمنين عليهما السلام.
(٦) قال الشهيد الثانى - رحمه الله -: الحكم مختص بالوالد النسبى بالنسبة إلى الاب فلا يتعدى الحكم إلى الام ولا إلى الجد مع ولد الولد ولا إلى ولد الرضاع على اشكال فيهما - انتهى، وحكم السيد المرتضى - رحمه الله - في بعض كتبه بثبوت الربا بين الوالد والولد والمولى ومملوكه وبين الزوجين، وحمل الخبر على النفى كقوله تعالى " ولا رفث ولا فسوق " ثم رجع ووافق المشهور وادعى الاجماع عليه.
السيد وبين عبده ربوا)(١) .
٤٠٠٢ - وقال الصادق عليه السلام: (ليس بين المسلم وبين الذمي ربوا(٢) ولا بين المرأة وبين زوجها ربوا(٣) ).
٤٠٠٣ - وروي عن عمر بن يزيد بياع السابري(٤) قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: جعلت فداك إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام وهو من الربا، فقال: وهل رأيت أحدا اشترى غنيا أو فقيرا(٥) إلا من ضرورة؟ ! يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا، فاربح ولا تربه(٦) قلت: وما الربا؟ قال: دراهم بدراهم مثلان بمثل).(٧)
٤٠٠٤ - وروى غياث بن إبراهيم(٨) ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام (أن عليا عليه السلام كره بيع اللحم بالحيوان].(٩)
___________________________________
(١) ظاهره العبد المختص قال في الدروس: لا رباء بين المولى وعبده ان قلنا بملك العبد الا أن يكون مشتركا.
(٢) تقدم الكلام فيه، وقال العلامة في المختلف بثبوت الربابين المسلم والذمى وحمل الخبر على الذمى الخارج عن شرائط الذمة، وذهب ابن الجنيد إلى انه انما يجوز إذا كان الذمى في دار الحرب.
(٣) تقدمت دعوى الاجماع عليه.
(٤) طريق المصنف اليه صحيح وهو ثقة.
(٥) أى حال كون المشترى غنيا أو فقيرا.
(٦) من الارباء، افعال من الربا، وفى بعض النسخ " ولا ترب " أى لا تأخذ منه الزيادة.
(٧) ذكر مثلان بمثل على سبيل التمثيل، وكذلك ذكر الدراهم ادلا اختصاص للربا بالتضعيف ولا بالدراهم. (مراد)
(٨) الطريق اليه صحيح وهو بترى موثق، ورواه الكلينى ج ٥ ص ١٩١ في الموثق.
(٩) أى الحى أو المذبوح، وأطلق جماعة من الاصحاب عدم الجواز وبعضهم خصوه باتحاد الجنس، وذهب بعضهم إلى جوازه في الجنس وغيره، وقوى العلامة في المختلف القول بالجواز في الحى دون المذبوح جمعا بين الادلة، وقال العلامة المجلسى: الاستدلال بمثل هذا الخبر على التحريم مشكل لضعفه سندا ودلالة، نعم كان الحيوان مذبوحا وكان ما فيه من اللحم يساوى مع اللحم أو أزيد يدخل تحت العمومات ويكون الخبر مؤيدا.
٤٠٠٥ - - وسأل رجل الصادق عليه السلام عن قول الله عزوجل: " يمحق الله الربوا ويربي الصدقات " وقد أرى من يأكل الربا يربو ماله، فقال: فأي محق أمحق من درهم ربوا يمحق الدين فإن تاب منه ذهب ماله وافتقر ".(١)
٤٠٠٦ - وروى أبان، عن محمد بن علي الحلبي، وحماد بن عثمان، عن عبيد الله ابن علي الحلبي قال: " سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: ما كان من طعام ختلف(٢) أو متاع أو شئ من الاشياة يتفاضل فلابأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد، فأما نظرة فإنه لا يصلح)(٣) .
٤٠٠٧ - وروى جميل بن دراج(٤) ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس(٥) ، وقال: لابأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسيئة إذا وصفتهما)(٦) .
٤٠٠٨ - وسأل سماعة أبا عبدالله عليه السلام(٧) (عن بيع الحيوان اثنين بواحد،
___________________________________
(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٢٤ باسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى عن سماعة هكذا قال: " قلت لابى عبدالله عليه السلام: انى سمعت الله عزوجل يقول: " يمحق الله الربا - الخ ".
" وافتقر " أى من حيث وجوب الرد.
(٢) أى لا يكون من جنس واحد.
(٣) " نظرة " أى نسيئة ومؤجلا، وظاهر قوله " لا يصلح " عدم الجواز، والمشهور بين المتأخرين الجواز، ولعلهم حملوا الخبر على الكراهة أو التقية.
(٤) الطريق صحيح، ورواه الشيخ والكلينى - رحمهما الله - في الصحيح أيضا.
(٥) يدل بمفهومه على عدم جواز النسيئة فيه.
(٦) يدل على أن " لايصلح " في رواية الحلبى السابقة بطريق الكراهة أو التقية (سلطان) أقول: قال في الشرايع: فلو باع ما لاكيل فيه ولاوزن جاز ولو كان معدودا كالثوب بالثوبين والثياب والبيضة بالبيضتين والبيض نقدا، وفى النسيئة تردد والمنع أحوط. وقال في المسالك: الجواز أقوى للاخبار الصحيحة والقول بالمنع للشيخ في أحد قوليه استنادا إلى خبر ظاهره الكراهة.
(٧) رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة عن سماعة، قال: " سألته عن بيع الحيوان - الخ ".
فقال: إذا سميت السن فلابأس)(١) .
٤٠٠٩ - وسأل عبدالرحمن بن أبي عبدالله(٢) أبا عبدالله عليه السلام عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم، فقال: لابأس بالحيوان كلها يد بيد).
٤٠١٠ - وسأله سعيد بن يسار(٣) (عن البعيرين يدا بيد ونسيئة، فقال: نعم لابأس إذا سميت الاسنان جذعان أو ثنيان(٤) ، ثم أمرني خططت على النسيئة(٥) .
لان النا س يقولون: لا، وإنما فعل ذلك للتقية).
٤٠١١ - وروى أبان، عن سلمة، عن أبي عبدالله، عن أبيه عليهما السلام: (أن عليا عليه السلام(٦) كسا الناس بالعراق فكان في الكسوة حلة جيدة فسأله إياها الحسين عليه السلام فأبى، فقال الحسين عليه السلام: أنا أعطيك مكانها حلتين فأبى، فلم يزل يعطيه حتى بلغ خمسا فأخذها منه، ثم أعطاه الحلة، وجعل الحلل في حجره فقال: لآخذن خمسة بواحدة).
٤٠١٢ - وروى جميل، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا بمثل لابأس به).(٧)
___________________________________
(١) في بعض النسخ " سميت الثمن " أى إذا عينت الحيوان الذى جعلته ثمنا فلابأس.
(٢) رواه الشيخ في الاستبصار ج ٣ ص ١٠٠ والتهذيب باسناده عن الحسن، عن القاسم ابن محمد، عن أبان، عن عبدالرحمن عنه عليه السلام.
(٣) رواه الكلينى في الكافى ج ٥ ص ١٩١ في الموثق عن سعيد عنه عليه السلام.
(٤) في بعض النسخ والكافى " جذعين أو ثنيين ".
(٥) الخبر في الكافى إلى هنا، وقال العلامة المجلسى: لا خلاف بين العامة في جواز بيع الحيوان بالحيوانين حالا، وانما الخلاف بينهم في النسيئة، فذهب أكثرهم إلى عدم الجواز فالامر بالخط على النسيئة لئلا يراه المخالفون - انتهى. وقيل: يظهر منه أن سعيد بن يسار قد كتب ما سمعه من الامام عليه السلام، وقوله " لان الناس - الخ " كان من كلام المصنف لعدم كونه في الكافى والتهذيبين.
(٦) مروى في التهذيب ج ٢ ص ١٥٠ في الصحيح عن أبان، عن سلمة.
(٧) يفهم منه أن المعتبر في بيع المثل بالمثل المساواة في الوزن دون الصفة. (مراد)
٤٠١٣ - وروى أبوبصير عن أبي عبدالله عليه السلام(١) قال: [الحنطة والشعير رأس برأس لايزاد واحد منهما على الآخر).
٤٠١٤ - وسأله سماعة (عن الطعام والتمر والزبيب(٢) فقال: لا يصلح شئ منه اثنان بواحد إلا أن تصرفه من نوع إلي نوع آخر(٣) فإذا صرفته فلابأس به اثنان بواحد وأكثر من ذلك)(٤) .
٤٠١٥ - وروي عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (يكره وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لان تمر المدينة أجودهما(٥) ، قال: و كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل من أجل أن الرطب ييبس فينقص من كيله)(٦) .
٤٠١٦ - وسأل علي بن جعفرأخاه موسى بن جعفر عليه السلام (عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك؟ قال: لا بأس)(٧) .
٤٠١٧ - وسأل داود بن الحصين(٨) أبا عبدالله عليه السلام (عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين، قال: لابأس مالم يكن مكيلا أو موزونا).
___________________________________
(١) كذا وفى الكافى أيضا، وجعل في الفقيه " عن أبى جعفر عليه السلام " نسخة.
(٢) في بعض النسخ " الزيت "
(٣) كما يباع من من تمر بمنين من طعام. (مراد)
(٤) مروى في التهذيب ج ٢ ص ١٤٤ في الموثق.
(٥) تعليل لهذا الفعل لا الكراهة.
(٦) مروى في التهذيب ج ٢ ص ١٤٤ في الصحيح.
(٧) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ صص ١٢٤ في ذيل حديث.
(٨) رواه الكلينى ج ٥ ص ١٩١ في الموثق، وداود بن الحصين واقفى موثق وطريق المصنف اليه فيه الحكم بن مسكين المكفوف مولى ثقيف ولم يؤثق.
(٩) أى وأن كان متفاضلا.
٤٠١٨ - وروى الحلبي(١) عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: (لابأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا).
٤٠١٩ - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (يجيئني الرجل يطلب بيع الحرير مني وليس عندي منه شئ فيقاولني وأقاوله في الربح والاجل حتى نجتمع على شئ، ثم أذهب فأشتري له وأدعوه إليه، فقال: أرأيت إن وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك؟ أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف عنه وتدعه؟ قلت: نعم، قال: لابأس).(٢)
٤٠٢٠ - وسأله أبوالصباح الكناني (عن رجل اشترى من رجل مائة من صفرا بكذا وكذا وليس عنده ما اشترى منه، فقال: لابأس إذا أوفاه الوزن الذى اشترط عليه).(٣)
٤٠٢١ - وسأله عبدالرحمن بن الحجاج (عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده ويشتري منه حالا؟ قال: لابأس به، قال: قلت: إنهم يفسدونه عندنا(٤) قال: فأي شئ يقولون في السلم؟ قلت، لا يرون فيه بأسا يقولون: هذا إلى أجل فإذا كان إلى غير أجل وليس هو عند صاحبه فلا يصلح، فقال: إذا لم يكن أجل كان أحق به(٥) ، ثم قال: لابأس أن يشتري الرجل الطعام وليس هو عند صاحبه إلى أجل وحالا لا يسمى له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد(٦) مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه، فلا ينبغي شراء ذلك حالا).
___________________________________
(١) هو عبيدالله بن على والطريق اليه صحيح، ورواه الكلينى أيضا في الصحيح.
(٢) السؤال لبيان عدم الشراء وكالة.
(٣) روى الشيخ في التهذيب نحوه عن زيد الشحام.
(٤) أى ان المخالفون الذين عندنا يحكمون بفساده.
(٥) أى أحق بكونه صالحا وصحيحا، ولعل وجه الاحقية أن في صورة الحلول يمكن أن يكون البايع عارفا بحال نفسه من كونه قادرا على تحصيل المبيع وأدائه بخلاف المؤجل فان المستقبل لا يعلم ما يحدث فيه الا عالم الغيب. (سلطان)
(٦) أى مبيعا لا يوجد في وقت المبايعة. (مراد)
٤٠٢٢ - وروى محمد بن قيس(١) عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام (من باع سلعة فقال: إن ثمنها كذا وكذا يدا بيد، وثمنها كذا وكذا نظرة، فخذها بأي ثمن شئت واجعل(٢) صفقتها واحدة فقال: ليس له إلا أقلهما وإن كانت نظرة)(٣) .
٤٠٢٣ - وقال أبوجعفر عليه السلام(٤) (في رجل أمره نفر أن يبتاع لهم بعيرا بورق ويزيدونه فوق ذلك نظرة، فابتاع لهم بعيرا ومعه بعضهم فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة)(٥)
٤٠٢٤ - وروى جميل بن دراج، عن رجل قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (أصلحك الله إنا نخالط نفرا من أهل السواد فنقرضهم القرض ويصرفون إلينا غلاتهم فنبيعها لهم بأجر ولنا في ذلك منفعة؟ فقال: لابأس ولا أعلمه إلا قال: ولو ما يصرفون إلينا من غلاتهم لم نقرضهم، فقال: لابأس).(٦)
___________________________________
(١) طريق المصنف اليه حسن بابراهيم بن هاشم وهو كالصحيح.
(٢) كذا في جميع النسخ وفى التهذيب أيضا، وفى الكافى " وجعل صفقتها واحدة " ولعله أصوب فعلى ما في المتن والتهذيب هو بصيغة الامر أو التكلم أى أوقعها في بيع واحد، أو اختر أيهما شئت.
(٣) عمل به جماعة من الاصحاب وقالوا بلزوم أقل الثمنين وأبعد الاجلين، والمشهور بطلان هذا العقد. (المرآة)
(٤) مروى في الكافى ج ٥ ص ١٠٨ في الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل - الخ ".
(٥) يعنى أمروه أن يشترى لهم وكالة عنهم بعيرا ويعطى الثمن من ماله ثم يأخذ منهم أكثر مما أعطى بعد مدة فمنعه عليه السلام لان في صورة الوكالة لا يجوز أن يأخذ منهم أزيد مما أعطى بكون ذلك هو الربا المحرم، فقوله " يزيدونه - الخ " أى قالوا: نعطيك زيادة على ما أديت بعد مدة.
(٦) الطريق إلى جميل صحيح وهو ثقة، ولا يضر الارسال لاجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه، ورواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٦٤ في الصحيح عن جميل.
٤٠٢٥ - وروى ابن مسكان عن الحلبي(١) قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ويقضي سودا وزنا وقد عرف أنها أثقل مما أخذ وتطيب بها نفسه أن يجعل له فضلها؟ قال: لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ولو وهبها له كلها صلح).(٢)
٤٠٢٦ - وسأله عبدالرحمن بن الحجاج(٣) (عن الرجل يستقرض من الرجل الدرهم فيرد عليه المثقال أو يستقرض المثقال فيرد الدرهم؟ قال: إذا لم يكن شرط فلا بأس وذلك هو الفضل، إن أبي عليه السلام كان يستقرض الدراهم الفسولة(٤) فيدخل من غلته الجياد فيقول: يابني ردها على الذي استقرضنا منه، فأقول: يا أبة إن دراهمه كانت فسولة وهذه أجود منها، فيقول: يابني هذا هو الفضل فأعطها إياه).(٥)
٤٠٢٧ - وروى إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم عليه السلام: (الرجل يكون له عند الرجل المال فيعطيه قرضا فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة، فينيله الرجل الشئ بعد الشئ(٦) كراهة أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة، يحل ذلك له؟ فقال: لابأس إذا لم يكونا شرطاه).(٧)
٤٠٢٨ - وروى شهاب بن عبد ربه عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول:
___________________________________
(١) رواه الكلينى ج ٥ ص ٢٥٣ في الحسن كالصحيح عن حماد، عن الحلبى.
(٢) يدل على جواز أخذ الزيادة بدون الشرط. (المرآة)
(٣) رواه الكلينى ج ٥ ص ٢٥٤ في الصحيح والشيخ في التهذيب في الموثق.
(٤) المثقال: الدينار. والفسولة من الفسل وهو الردى من كل شئ.
(٥) ولعل قوله عليه السلام " هو الفضل " اشارة إلى قوله تعالى " ولا تنسوا الفضل بينكم ".
(٦) أى يعطيه عطية بعد عطية، وفى بعض النسخ " فيقبله الرجل الشئ بعد الشئ " وهو تصحيف.
(٧) يدل كما تقدم على الجواز بدون الشرط لان الربا انما جاء من قبل الشرط.
(إن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من عنده سلف(١) فقال: بعض المسلمين عندي فقال: أعطه أربعة أوساق من تمر فأعطاه، ثم جاء(٢) إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فتقاضاه، فقال: يكون فأعطيك(٣) ، ثم عاد فقال: يكون فأعطيك ثم عاد فقال: يكون فاعطيك فقال: أكثرت(٤) يا رسول الله فضحك وقال: عند من سلف؟ فقام رجل فقال: عندي فقال: كم عندك؟ قال: ما شئت، فقال: أعطه ثمانية أوساق، فقال: الرجل: أنما لي أربعة، فقال عليه السلام: وأربعة أيضا).
٤٠٢٩ - وسأله محمد بن مسلم(٥) (عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا، فيحتاج إلى الشئ من أمتعته فيستأذنه فيه فيأذن له؟ قال: إن طابت نفسه له فلابأس، قلت: إن من عندنا يروون أن كل قرض جر منفعة فهو فاسد، فقال: أو ليس خير القرض ماجر منفعة]؟ !(٦)
٤٠٣٠ - وسئل أبوجعفر عليه السلام (عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم والمال فيدعوه إلى طعامه أو يهدي له الهدية، قال: لابأس).(٧)
٤٠٣١ - وسأل يعقوب بن شعيب أبا عبدالله عليه السلام (عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منه الدراهم الطازجية(٨) طيبة بها نفسه، فقال: لابأس به(٩) وذكر ذلك عن علي عليه السلام).
___________________________________
(١) السلف: السلم والقرض بلا منفعة أيضا.
(٢) أى صاحب أربعة أو ساق من التمر.
(٣) أى إذا يحصل فأعطيك فاصبر.
(٤) أى وعدت كثيرا.
(٥) رواه الكلينى ج ٥ ص ٢٥٥ وفى الحسن كالصحيح.
(٦) أى بلا شرط بالنسبة إلى ما تجر بشرط، أو بالنسبة إلى المقترض أو بحسب الدنيا، وهو الاظهر.
(٧) روى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٦٤ نحوه عن أبى عبدالله عليه السلام.
(٨) الغلة: المغشوشة والطازجية أى البيض الجيدة كأنه معرب (تازه) بالفارسية.
(٩) ذهب الشيخ في النهاية وأبوالصلاح وابن البراج وجماعة إلى جواز اشتراط الصحيح عن الغلة، واحتج الشيخ بهذا الخبر وأشباهه، وذهب ابن ادريس وجماعة من المتأخرين منهم العلامة إلى عدم جوازه، واحتج هو بما رواه الكليني ج ٥ ص ٢٥٤ عن القمى عن أبيه، عن أبن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبى، عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " إذا أقرضت الدراهم ثم أتاك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط " حيث يدل مفهوم الشرط على عدم الجواز مع الشرط، وحمل هذا الخبر على عدم الاشتراط وهو الظاهر.
والربا رباء إن ربوا يؤكل وربوا لا يؤكل، فأما الذي يؤكل فهو هذيتك إلى الرجل تريد الثواب أفضل منها ذلك قول الله عزوجل: (وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله) وأما الذي لا يؤكل فهو أن يدفع الرجل إلى الرجل عشرة دراهم على أن يرد عليه أكثر منها فهذا الربا الذي نهى الله عنه فقال (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) عنى الله عزوجل أن يرد آكل الربا الفضل الذي أخذه عن رأس ماله(١) حتى اللحم الذي على بدنه مما حمله من الربا عليه أن يضعه فإذا وفق للتوبة أدمن دخول الحمام لينقص لحمه عن بدنه.
وإذا قال الرجل لصاحبه: عاوضني بفرسي فرسك وأزيدك فلا يصلح ولا يجوز ذلك، ولكنه يقول: أعطني فرسك بكذا وكذا وأعطيك فرسي بكذا وكذا.(٢)
باب المبادله والعينة (٣)
٤٠٣٢ - روى يونس بن عبدالرحمن، عن غير واحد عن أبي عبدالله عليه السلام (في
___________________________________
(١) محمول على صورة أخذه مع العلم بتحريمه فلا ينافى ما سبق من أن المأخوذ مع الجهل لا يجب رده.
(٢) روى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٥١ في الصحيح عن صفوان، عن ابن مسكان عن أبن عبدالله عليه السلام أنه سئل " عن الرجل يقول: " عاوضنى بفرسى فرسك وأزيدك، قال: لا يصلح ولكن يقول: أعطنى فرسك بكذا وكذا، وأعطيك فرسى بكذا وكذا " ورواه في الاستبصار ج ٣ ص ١٠١ وحمله على الافضل والاحوط.
(٣) العينة هو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذى باعها به، فان اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ثم باعها المشترى من البايع الاول بالنقد بأقل من الثمن فهذه أيضا عينة وهى أهون من الاولى، وسميت عينة لحصول النقد لصاحب العينة لان العين هو المال الحاضر من النقد، والمشترى انما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل اليه معجلة (النهاية) ونقل عن الدروس: العينة لغة وعرفا شراء العين نسيئة فان حل الاجل فاشترى منه عينا آخر نسيئة ثم باعها وقضاه الثمن الاول كان جائزا ويكون عينة على عينة.
وفى السرائر العينة معناها في الشريعة هو أن يشترى سلعة نسيئة ثم يبيعها بدون ذلك الثمن نقدا ليقضى دينا عليه لمن قد حل له عليه ويكون الدين الثانى وهو العينة - بكسر العين - من صاحب الدين الاول.
الرجل يبايع الرجل على الشئ(١) ؟ فقال: لا بأس إذا كان أصل الشئ حلالا).
٤٠٣٣ - وروى محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت للرضا عليه السلام: (الرجل يكون له المال فيدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم بألف درهم ويؤخر عليه المال إلى وقت، قال: لابأس قد أمرني أبي عليه السلام ففعلت ذلك).
وروى محمد بن إسحاق بن عمار أنه سأل أباالحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن ذلك فقال له مثل ذلك.
٤٠٣٤ - وروي عن صفوان الجمال(٢) قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (عينت رجلا عينة فحلت عليه؟ فقلت له: اقضني قال: ليس عندي فعيني حتى أقضيك، قال: عينه حتى يقضيك).
٤٠٣٥ - وروي عن بكار بن أبي بكر عن أبي عبدالله عليه السلام (في الرجل يكون له على الرجل المال، فإذا حل قال له: بعني متاعا حتى أبيعه وأقضيك الذي لك علي قال: لابأس به].
باب الصرف ووجوهه
٤٠٣٦ - روي عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (الرجل
___________________________________
(١) أى يبايعه على شرط فاذا كان الشرط صحيحا شرعيا فلابأس.
(٢) رواه الكلينى ج ٥ ص ٢٠٥ في الصحيح عن صفوان، عن هارون بن خارجة عنه عليه السلام ولعله سقط من قلم النساخ.
يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة؟ قال: لابأس به ".(١)
٤٠٣٧ - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (الفضة بالفضة مثل بمثل، والذهب بالذهب مثل بمثل ليس فيه زيادة ولا نظرة، الزائد والمستزيد في النار).(٢)
٤٠٣٨ - وروى أبان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم عليه السلام: (الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ثم يتغير السعر، قال: هي له على السعر الذي أخذها يومئذ(٣) ، وإن أخذ دنانير وليس له دراهم عنده
___________________________________
(١) يدل خلافا للمشهور على عدم وجوب التقابض في المجلس، ويعارضه مارواه الكلينى ج ٥ ص ٢٥١ في الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس، عن أبى جعفر عليه السلام قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يبتاع رجل فضة بذهب الا يدا بيد، ولا يبتاع ذهبا بفضة الا يدا بيد ".
وكذا صحيح منصور بن حازم في التهذيب ج ٢ ص ١٤٥ عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " إذا اشتريت ذهب بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه فان نزا حائطا فانز معه "، وحمل سلطان العلماء خبر عمار الساباطى على ما إذا كان أحد النقدين في ذمة أحدهما نسيئة فوقع البيع عليه بعد الحلول بنقد آخر فيكون من في ذمته المال بمنزلة الوكيل في القبض فقوله " نسيئة " ليس قيدا للبيع حتى يكون خلاف المشهور أو خلاف الاجماع، بل اما قيد للدنانير ويكون قوله " يبيع " بمعنى يشترى واما قيد للدراهم و " يبيع " على معناه الظاهر، وعلى التقديرين يكون موافقا لفتوى الاصحاب - انتهى، أقول: حاصل الكلام ان كان له على غيره دنانير نسيئة جاز أن يبيعها عليه في الحال بدراهم بسعر الوقت ويأخذ الثمن عاجلا، و بمضمون هذه الرواية روايات أخر كلها عن عمار الساباطى الا خبرا واحدا عن زرارة وفى طريقه على بن حديد، وأما عمار فلا يعتمد على ما تفرد به لكونه فطحيا فاسد المذهب وان كان موثقا، وأما على بن حديد فضعيف جدا لا يعول على ما تفرد به.
(٢) الزائد المعطى، والمستزيد الاخذ.
والخبر رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٤٥ وفيه " ولا نقصان " بدل " ولا نظرة ".
(٣) يدل على جواز تبديل ما في الذمة لانه مقبوض بيده، وعلى أن المحسوب سعر اليوم الذى أخذ منه، وعلى أنه إذا أخذ الدنانير فهو مشغول الذمة بها حتى يؤديها بعينها أو يبدلها بالدراهم حين يأخذ (م ت) والخبر رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٤٧ في الصحيح عن أبان، عن اسحاق بن عمار.
فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء).
٤٠٣٩ - وروى ابن محبوب، عن حنان بن سدير قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (إنه يأتيني الرجل ومعه الدراهم فأشتريها منه بالدنانير ثم اعطيه كيسا فيه دنانير أكثر من دراهمه فأقول: لك من هذه الدنانير كذا وكذا دينارا ثمن دراهمك فيقبض الكيس مني ثم يرده علي ويقول: أثبتها لي عندك(١) ، فقال: إن كان في الكيس وفاء بثمن دراهمه فلابأس به)(٢) .
٤٠٤٠ - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (جاءه رجل من أهل سجستان فقال: إن عندنا دراهم يقال لها: الشامية تحمل على الدراهم دانقين(٣) فقال: لابأس به يجوز [ذلك]).
٤٠٤١ - وروى ابن مسكان، عن الحلبي قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير(٤) ، فقال أحدهما لصاحبه: انقد عني، وهو موسر لو شاء أن ينقد نقد فينقد عنه، ثم بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح أيصلح؟ قال: لابأس به)(٥) .
٤٠٤٢ - روي عن عمر بن يزيد(٦) قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (الدراهم
___________________________________
(١) أى يكون عندك وديعة.
(٢) لانه وقع القبض الذى هو شرط بيع الصرف وان لم يف ففى المقبوض لابأس به وفى غيره يكون باطلا في المشهور، ويدل على أنه إذا وقع القبض فلا يضر الرد اليه. (م ت)
(٣) في بعض النسخ " الشاهية " والظاهر تصحيفه، والدانق سدس الدرهم وقوله: " تحمل " أى تزيد، أو دانقان منه مغشوش كما قاله المولى المجلسى.
(٤) الورق: الدرهم، أى ابتاعا من رجل ثالث.
(٥) أى الامر موسر قادر على النقد، " فينقد " أى المأمور، " ثم بدا له " أى بدا للمأمور أن يشترى نصيب صاحبه، ووجه الشبهة والسؤال عدم حصول القبض، ووجه الصحة أن قبض الوكيل كاف.
ويدل على جواز الربح، ويحمل على مخالفة الجنس.
(٦) طريق المصنف اليه صحيح وهو عمر بن يزيد بياع السابرى ثقة، ورواه الشيخ في التهذيب باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن ابن بكير، عنه.
بالدراهم في إحديهما رصاص وزنا بوزن، قال: أعد، فأعدت عليه، ثم قال: أعد فأعدت عليه، فقال: لا أرى به بأسا)(٢) .
٤٠٤٣ - وروى صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: (سألته عن الصرف وقلت له: إن الرفقة ربما عجلت فلم نقدر على الدمشقية والبصرية وأنما يجوز بنيسابور(٣) الدمشقية والبصرية [فقال: وما الرفقة؟ فقلت القوم يترافقون ويجتمعون للخروج فاذا عجلوا فربما لم يقدروا على الدمشقية والبصرية] فبعنا [ها](٤) بالغلة فصرفوا الالف والخمسين منها بألف من الدمشقية، فقال: لا خير فيها أفلا تجعلون فيها(٥) ذهبا لمكان زيادتها؟ فقلت له: أشتري الالف ودينارا بألفي درهم؟ قال: لابأس، إن أبي عليه السلام كان أجرأ على أهل المدينة منا فكان يفعل هذا فيقولون: إنما هو الفرار(٦) ولو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم، ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار، وكان عليه السلام يقول: نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال).
٤٠٤٤ - وروى صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: (سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون لي عليه المال فيقضيني بعضا دنانير وبعضا دراهم فإذا جاء يحاسبني ليوفيني جاء وقد تغير سعر الدنانير أي السعرين أحسب؟ الذي كان يوم أعطاني الدنانير، أو سعر يوم احاسبه؟ قال: سعر يوم أعطاك الدنانير لانك حبست
___________________________________
(١) كأن الاعادة لان يسمع الحاضرون أو يفهموا.
(٢) يدل على جواز بيع المغشوش بغيره وزنا بوزن، ويكون الزيادة في الصحيح في مقابلة الغش (م ت) وقال الفاضل التفرشى: محمول على ما إذا كان الرصاص مضمحلا فيه بحيث لا يلتفت اليه أو يكون الرصاص معلوما بحيث لا يوجب جهالة المبيع.
(٣) مروى في الكافى ج ٥ ص ٤٤٦ في الصحيح وفيه " بسابور " وقال في القاموس سابور كورة بفارس مدينتها نوبندجان. وفى بعض نسخ الفقيه " وانما يجوز بيننا بورق الدمشقية - الخ ".
(٤) والغلة: المغشوشة. وفى بعض النسخ والكافى " فبعثنا بالغلة ".
(٥) أى مع الدمشقية والبصرية.
(٦) أى الحملة في دفع الحرام، والمراد العامة أو الاعم، وقوله " لوجاء - الخ " تتمة لكلامهم.
منفعتها عنه)(١) .
٤٠٤٥ - وسأل عبدالله بن سنان أبا عبدالله عليه السلام (عن شراء الفضة وفيها الزيبق والرصاص بالورق وهي إذا اذيبت نقصت من كل عشرة درهمان أو ثلاثة، فقال: لا يصلح إلا بالذهب)(٢) .
٤٠٤٦ - وروي عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (يكون للرجل عندي من الدراهم الوضح فيلقاني فيقول: أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضح(٣) ؟ فأقول: نعم، فيقول: حولها إلى دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك، فما ترى في هذا؟ قال: إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك.
قال: فقلت: إني لم اوازنه ولم اناقده إنما كان كلام مني ومنه، فقال: أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت: بلى، قال: لابأس بذلك)(٤) .
باب اللقطه والضالة
٤٠٤٧ - روى أبوعبدالله محمد بن خالد البرقي رضي الله عنه عن وهب
___________________________________
(١) لانك إذا لم تأخذ منه ذلك اليوم يمكنه أن يبيعها بقيمتها ذلك اليوم فقد حبست عنه منفعتها، أو كان يمكنه في تلك المدة أن يعامل عليها فينتفع بها فالزيادة لك والنقصان عليك.
(٢) الحصر اضافى بالنسبة إلى الورق، ولعله محمول على ماهو الغالب في المعاملات فانهم لا يبذلون من الجنس الغالب أزيد مما في الغش كما ذكره الاصحاب.
قال في الدروس: المغشوش من النقدين يباع بغيرهما أو بأحدهما مخالفا أو مماثلا مع زيادة تقابل الغش وان لم يعلم قدر الغش إذا علم وزن المبيع. (المرآة)
(٣) الوضح - محركة: الدرهم الصحيح (القاموس)، والخبر مروى في الكافى ج ٥ ص ٢٤٥ في الموثق وفيه " فيلقانى فيقول لى: كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول له كذا وكذا، فيقول: أليس لى عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا، فأقول: بلى - الخ ".
(٤) يدل على جواز التبديل وظاهره أنه بيع وأن ذلك توكيل الصيرفى في القبض وما في الذمة مقبوض.
إبن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (لا يأكل من الضالة إلا الضالون)(١) .
٤٠٤٨ - وفي رواية مسعدة بن زياد، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام (أن عليا صلوات الله وسلامه عليه قال: إياكم واللقطة فانها ضالة المؤمن وهي حريق من حريق جهنم)(٢) .
٤٠٤٩ - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام (عن اللقطة يجدها الفقير، هو فيها بمنزلة الغني؟ فقال: نعم، قال: وكان علي بن الحسين عليهما السلام يقول: هي لاهلها لا تمسوها.
قال: وسألته(٣) عن الرجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يصنع؟ قال: يعرفها سنة فإن لم يعرف(٤) جعلها في عرض ماله حتى يجئ طالبها فيعطيها إياه، وإن مات أوصى بها وهو لها ضامن)(٥) .
___________________________________
(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١١٨ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن البرقى، عن أبيه، عن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام هكذا قال: " سألته عن جعل الابق والضالة، قال: لابأس، وقال: لا يأكل الضالة الا الضالون " وهو نهى عن الاكل بغير تعريف وضمان كما هو دأب أهل الفسق، أو محمول على الكراهة.
(٢) قال في التذكرة: الاقرب عندى أنه يجوز لكل أحد أخذ الضالة صغيرة كانت أو كبيرة، ممتنعة عن السباع أو غير ممتنعة بقصد الحفظ لمالكها، والاحاديث الواردة في النهى عن ذلك محمولة على ما إذا نوى بالالتقاط الملك اما قبل التعريف أو بعده، أما مع نية الاحتفاظ فالاولى - الجواز - انتهى وقال الفاضل التفرشى قوله: " فأنها ضالة المؤمن " لعل المعنى أنها أمر من شأنها واللائق بها أن يضل عن المؤمن لا يكون معه الا بحيث كانه لا يعرف مكانها، ويمكن أن يراد أنها ضلت عن مؤمن فينبغى أن لا تؤخذ حتى يأخذها صاحبها، وأما ما ورد من أن العلم ضالة المؤمن فمعناه أنه بمنزلة ضالته ولا بدله من تفحصها حتى يجدها. وفى بعض النسخ " وهى حريق من حريق النار ".
(٣) السائل على بن جعفر والمسؤول موسى بن جعفر عليهما السلام.
(٤) أى فان لم يعرف الواجد صاحبها بعد ما عرفها سنة، أو لم يعرفها أحد، وفى بعض النسخ " فان لم تعرف " فهو على صيغة المجهول.
(٥) محمول على قدر الدرهم فما زاد فانه لا خلاف في عدم وجوب تعريف ما دون الدرهم ولا في وجوب تعريف ما زاد عنه، وفى قدر الدرهم خلاف.
٤٠٥٠ - وروى ابن محبوب، عن جميل بن صالح عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (رجل وجد في بيته دينارا، فقال: يدخل منزله غيره؟ فقلت: نعم كثير، قال: هذه لقطة، قلت: ورجل وجد في صندوقه دينارا؟ قال: يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا؟ قلت: لا، قال: فهو له)(١) .
٤٠٥١ - وروى محمد بن عيسى، عن محمد بن رجاء الخياط(٢) قال: (كتبت إلى الطيب عليه السلام(٣) إني كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت إليه لآخذه فاذا أنا بآخر، ثم بحثت الحصى فاذا أنا بثالث فأخذتها فعرفتها ولم يعرفها أحد فما ترى في ذلك؟ فكتب عليه السلام: إني قد فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير فان كنت محتاجا فتصدق بثلثها، وإن كنت غنيا فتصدق بالكل)(٤) .
٤٠٥٢ - وروى الحسن بن محبوب، عن صفوان بن يحيى الجمال أنه سمع أبا عبدالله عليه السلام يقول: (من وجد ضالة فلم يعرفها ثم وجدت عنده فانها لربها
___________________________________
(١) السند صحيح، ورواه الكلينى ج ٥ ص ١٣٧ في الصحيح أيضا، وعليه فتوى الاصحاب.
(٢) محمد بن رجاء مجهول الحال، وفى بعض النسخ " الحناط "، وفى الكافى ج ٤ ص ٢٣٩ " محمد بن رجاء الارجانى ". وفى بعض النسخ " أحمد بن رجاء " وهو مهمل.
(٣) يعنى الهادى عليه السلام.
(٤) احتج الشيخ بهذا الخبر على أنه ان كان له حاجة اليها يجوز تملك ثلثها والتصدق بالباقى وأنكره العلامة، ويمكن أن يقال مع احتياجه يكون من مصارف الصدقة فيكون الصدقة بالثلث محمولا على الاستحباب لكن الظاهر من كلامهم وجوب التصدق على غيره الا أن يقال في تلك الواقعة لما رفع أمرها إلى الامام عليه السلام يجوز أن تصدق عليه السلام به عليه وعلى غيره فيكون مخصوصا بتلك الواقعة، ثم ان تقريره عليه السلام على أخذه يدل على جواز أخذ لقطة الحرم (المرآة) وقال الفاضل التفرشى: لا منافاة بين هذا الخبر وحديث على بن جعفر من أن الفقير بمنزلة الغنى اذ يمكن حمله على أنه بمنزلته في وجوب الحفظ والتعريف لا في جواز التصدق على نفسه حين أقدم على التصدق بها عن صاحبها، ولا منافاة أيضا بينه وبين مامر من أنه يحفظها إلى أن يموت فيوصى بها لجواز التخيير بين الحفظ والايصاء وبين التصدق والضمان لو جاء صاحبها ولم يرض بالاجر كما يجيئ. أقول: والمشهور عدم تملك لقطة الحرم.
ومثلها من مال الذي كتمها)(١) .
٤٠٥٣ - وروي عن أبي العلاء(٢) قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (رجل وجد مالا فعرفه حتى إذا مضت السنة اشترى بها خادما فجاء طالب المال فوجد الجارية التي اشتراها بالدراهم هي إبنته، قال: ليس له أن يأخذ إلا الدراهم وليس له الابنة، إنما له رأس ماله، إنما كانت ابنته مملوكة قوم)(٣) .
٤٠٥٤ - وروى أبوخديجة سالم بن مكرم الجمال عن أبي عبدالله عليه السلام أنه (سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة؟ فقال: ما للمملوك واللقطة، المملوك لا يملك من نفسه شيئا، فلا يعرض لها المملوك فانه ينبغي للحر(٤) أن يعرفها سنة في مجمع فان جاء طالبها دفعها إليه وإلا كانت من ماله، فان مات كانت ميراثا لولده ولمن ورثه، فان جاء طالبها بعد ذلك دفعوها إليه)(٥) .
___________________________________
(١) قوله: " ومثلها " كذا في الكافى. وفى بعض النسخ والتهذيب " أو مثلها " وقال سلطان العلماء: " لعله محمول على صورة عدم وجدان عينها، فلزوم العين على تقدير الوجدان، ولزوم المثل على تقدير عدم الوجدان، وان كان ظاهر العبارة على نسخة " ومثلها " جمعها " أقول: ويمكن أن يكون الواو بمعنى " أو ".
(٢) رواه الكلينى في الكافى ج ٥ ص ١٣٩ عن القمى، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن أبى العلاء.
(٣) قال العلامة المجلسى: حاصله أنه كما كانت ابنته قبل شراء الملتقط مملوكة قوم وكانت لا تنعتق عليه فكذا في هذا الوقت مملوكة للملتقط، أو المراد بالقوم الملتقط وعلى التقادير اما مبنى على أن اللقطة بعد الحول تصير ملكا للملتقط، أو محمول على الشراء في الذمة، أو مبنى على أنه بدون تنفيذ الشراء لا تصير ملكا وان اشتريت بعين ماله.
(٤) مروى في الكافى ج ٥ ص ٣٠٩ وفيه " فانه ينبغى له " وما في المتن أظهر.
(٥) يعنى اللقطة لها أحكام ولوازم لا يناسب حال العبد لان التعريف مثلا ينافى حق مولاه، وتملكه بعد التعريف واليأس لا يتصور منه، ولكن الخبر ليس بصريح في المنع، ويمكن حمله على الكراهة، ومورد الكلام ما إذا كان بغير اذن مولاه، ومع اذنه فلا اشكال فيه وفاقا.
٤٠٥٥ - وسأله داود بن أبي يزيد (عن الاداوة(١) والنعلين والسوط يجده ٦ الرجل في الطريق أينتفع به؟ قال: لا يمسه)(٢) .
٤٠٥٦ - وقال عليه السلام(٣) : (لابأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد(٤) والحبل والعقال وأشباهه).
٤٠٥٧ - وسئل(٥) (عن الشاة الضالة بالفلاة فقال للسائل: هي لك أو لاخيك أو للذئب قال: وما أحب أن أمسها، وعن البعير الضال أيضا قال: مالك وله(٦) بطنه وعاؤه، وخفه حذاؤه، وكرشه سقاؤه، خل عنه).
٤٠٥٨ - وروي عن حنان بن سدير قال: (سأل رجل أبا عبدالله عليه السلام عن اللقطة وأنا أسمع، فقال: تعرفها سنة، فان وجدت صاحبها وإلا فأنت أحق بها. يعني لقطة غير الحرم].(٧)
___________________________________
(١) الاداوة - بالكسر -: هى المطهرة، وقيل: هى اناء صغير من جلد يتطهر به و يشرب.
(٢) حمل عند الاكثر على الكراهة، ويجوز أن يحمل على أنه مبنى على نجاسة الجلد المطروح.
(٣) رواه الشيخ في التهذيب، والكلينى ج ٥ ص ١٤٠ في الحسن كالصحيح عن حماد عن حريز، عن أبى عبدالله عليه السلام.
(٤) الشظاظ خشبة محددة الطرف تدخل في عروتى الجو القين ليجمع بينهما عند حملهما على البعير والجمع أشظة. (النهاية)
(٥) كذا وظاهره أن المسؤول هو أبوعبدالله عليه السلام، ورواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١١٧ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الشاة الضالة - الخ ".
(٦) في التهذيب " فقال للسائل: مالك وله، خفه حذاؤه - الخ " بدون قوله " بطنه وعاؤه ".
(٧) اختصاصه بغير الحرام من المؤلف وليس في التهذيب وزاد فيه بعد قوله " فأنت أحق بها " " وقال هى كسبيل مالك، وقال: خيره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها " وقوله " أنت أحق بها " أى بالتصرف فيها اما بالتملك والضمان أو بالتصدق معه أو بالحفظ والايصاء.
٤٠٥٩ - وروى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (قضى علي عليه السلام في رجل ترك دابته من جهد، قال، إن تركها في كلاء وماء وأمن فهي له يأخذها حيث أصابها، وإن تركها في خوف وغير ماء ولا كلاء فهي لمن أصابها)(١) .
٤٠٦٠ - وروي عن وهب بن وهب(٢) ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (سألته عن جعل الآبق والضالة، قال: لابأس].
٤٠٦١ - وروى الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول في الضالة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق قال: هو ضامن لها(٣) فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلا فنفقت فلا ضمان عليه).
٤٠٦٢ - وروي عن عبدالله بن جعفر الحميري قال: (سألته عليه السلام(٤) في كتاب عن رجل اشترى جزورا أو بقرة أو شاة أو غيرها للاضاحي أو غيرها فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع، لمن يكون ذلك، وكيف يعمل به؟ فوقع عليه السلام: عرفها البائع فإن لم يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه).
٤٠٦٣ - وروى الحجال(٥) عن داود بن أبي يزيد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (قال له رجل: إني قد أصبت مالا وإني قد خفت فيه على نفسي، فلو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه، قال له: فو الله لو أصبته كنت تدفع إليه؟ قال: إي والله،
___________________________________
(١) رواه الكلينى ج ٥ ص ١٤٠ في الضعيف. ولا ضمان، وفى رد العين مع طلب المالك اشكال ولعل مبناه على أن صاحبها حينئذ أخرجها من ملكه وأعرض عنها فمن أخذها فهى له.
(٢) طريق المصنف اليه صحيح ولكن هو ضعيف جدا، وقصته مع الرشيد في قتل يحيى ابن عبدالله بن الحسن معروف. راجع مقاتل الطالبيين عنوان يحيى بن عبدالله بن الحسن.
(٣) لانه حينئذ بمنزلة الاجير، ولعل المراد أن عليه البينة ان كان متهما بالتفريط.
(٤) يعنى العسكرى عليه السلام فان عبدالله بن جعفر الحميرى من أصحابه، وهو شيخ القميين ثقة وجه، والخبر مروى في الكافى عن محمد بن يحيى عنه.
(٥) مروى في الكافى ج ٥ ص ١٣٨ بسند مجهول عنه.
قال عليه السلام: فلا والله ماله صاحب غيري؟ [قال:] واستحلفه أن يدفع إلى من يأمره، قال: فحلف، قال: إذهب فاقسمه في إخوانك ولك الامان فيما خفت، قال: فقسمه بين إخوانه).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: كان ذلك بعد تعريفه سنة(١) .
٤٠٦٤ - وقال الصادق عليه السلام: (أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة إذا وجدها ألا يأخذها ولا يتعرض لها، فلو أن الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه)(٢) . وإن كانت اللقطة دون درهم فهي لك لا تعرفه(٣) . وإن وجدت في الحرم دينارا مطلسا فهو لك لا تعرفه(٤) . وإن وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله فإن جاء صاحبه
___________________________________
(١) هذا البيان مبنى على كون الملتقط من مال غيره عليه السلام وكانه حمل قوله عليه السلام " ماله صاحب غيرى " على كونه أولى بالتصرف فيه، أو على الاموال التى له التصرف فيها، ويجوز أن يقال: ان المراد بقوله عليه السلام " ماله صاحب غيرى " كون الملتقط من أمواله، مع أنه لا تصريح في الحديث بأن ما أصابه الرجل هو لقطة، ولعله أصاب المال من جهة أخرى حراما ولم يعرف صاحبه.
(٢) روى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١١٦ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن أبى العلاء قال: " ذكرنا لابى عبدالله عليه السلام اللقطة، فقال: لا تعرض لها فان الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتى يأخذها ".
(٣) روى الكلينى ج ٥ ص ١٣٧ بسند مرسل عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " سألته عن اللقطة، قال: تعرف سنة، قليلا كان أو كثيرا، قال: وما كان دون الدرهم فلا يعرف ".
(٤) المطلس والاطلس هو الدينار الذى لا نقش فيه. وكأنه مع ما تقدمه وما يأتى خبر مروى عن الصادق عليه السلام ولم أجده بهذا اللفظ، نعم روى الكلينى ج ٤ ص ٢٣٩ مسندا عن فضيل بن غزوان قال: " كنت عند أبى عبدالله عليه السلام فقال له الطيار: انى وجدت دينارا في الطواف قد اسحق كتابته، فقال هو لك ".
فرد عليه القيمة(١) .
وإن وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهي لاهلها، وإن كانت خرابا فهي لمن وجدها(٢) .
باب ما يكون حكمه حكم اللقطة
٤٠٦٥ - روى سليمان بن داود المنقري(٣) ، عن حفص بن غياث النخعي قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم فهل يرده عليه؟ قال: لا يرده عليه فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل(٤) ، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا، فإن أصاب صاحبها وإلا تصدق بها، فإن جاء صاحبها بعد ذلك خير بين الاجر والغرم، فإن
___________________________________
(١) روى الكلينى ج ٦ ص ٢٩٧ باسناده عن السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام " أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يقوم ما فيها ثم يؤكل لانه يفسد وليس له بقاء، فان جاء طالبها غرموا له الثمن - الحديث " ويدل على أحكام.
(٢) روى الكلينى ج ٥ ص ١٣٨ في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: " سألته عن الدار يوجد فيها الورق، فقال: ان كانت معمورة فيها أهلها فهو لهم، وان كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذى وجد المال فهو أحق به ". واعلم أن صاحبا الوسائل والوافى جعلا من قوله " وان كانت اللقطعة دون درهم " إلى قوله " فهى لمن وجدها " تتمة للخبر السابق، وهى عندي من كلام المؤلف أخذها من أحاديثهم صلوات الله عليهم كما هو دأبه، والعلم عندالله.
(٣) طريق المصنف إلى المنقرى ضعيف بمحمد بن القاسم، ورواه الكلينى عنه ولكن ضعفة منجبر بالشهرة كما في المسالك.
(٤) يدل على أنه يعلم أن ذلك المال ملك الغير وانما كان في يد اللص بالغصب منه. (مراد)
اختار الاجر فله الاجر، وإن اختار الغرم غرم له وكان الاجر له)(١) .
باب الهدية
٤٠٦٦ - قال الصادق عليه السلام: (الهدية في التوراة غافر عينا)(٢) .
٤٠٦٧ - وقال عليه السلام: (تهادوا تحابوا)(٣) .
٤٠٦٨ - وقال عليه السلام: (الهدية تسل السخائم)(٤) .
٤٠٦٩ - وقال عليه السلام: (نعم الشئ الهدية أمام الحاجة).
٤٠٧٠ - وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: (لو دعيت إلى كراع لاجبت، ولو اهدي إلي كراع لقبلت)(٥) .
___________________________________
(١) عمل به الاصحاب وقال ابن ادريس: ردها إلى امام المسلمين فان تعذر أبقاه أمانة ثم يوصى بها إلى حين التمكن، وقواه في المختلف، واستحسنه في المسالك.
(٢) أي يستر العين عن رؤية العيوب، وفى بعض النسخ " غافر عيبا " وفى بعضها " عاقر عيبا " أى يمحو العيب في التراب، وروى الطبرانى في الكبير مسندا عن عصمة بن مالك عن النبى صلى الله عليه واله قال: " الهدية تذهب بالسمع والقلب والبصر " ومعناه أن قبول الهدية تورث محبة المهدى للمهدى فيصير كانه أصم عن سماع القدح فيه، أعمى عن رؤية عيوبه، وذلك لان النفس مجبولة على حب من أحسن اليها.
وروى الديلمى في مسند الفردوس بسند ضعيف عن ابن عباس عنه صلى الله عليه وآله " الهدية تعور عين الحكيم " أى تصيره أعور لا يبصر الا بعين الرضا وتعمى عين السخط ولهذا كان يدعو بعضهم " اللهم لا تجعل لفاجر عندى نعمة ".
(٣) رواه الكلينى ج ٥ ص ١٤٤ باسناده عن السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام عن النبى صلى الله عليه وآله وزاد بعده " تهادوا فانها تذهب بالضغائن ".
(٤) مروى في الكافى ج ٥ ص ١٤٣ في حديث مسند عن أبى جعفر الباقر عليه السلام عن النبى صلى الله عليه وآله، والسل: انتزاعك الشئ برفق وأخراجه، والسخيمة: الحقد في النفس.
(٥) الكراع كغراب - هو مادون الركبة من ساق البقر والغنم، وفى صحيح البخارى " لو دعيت إلى ذراع لا جبت "، ورواه أحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه والترمذى في سننه كلهم من حديث أنس بسند صحيح عندهم هكذا " لواهدى إلى كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لاجبت " وظاهره أن المراد بالكراع كراع الشاة وقيل: المراد بالكراع كراع الغميم وهو موضع بين مكة والمدينة على ثلاثة أميال من عسفان، ويكون المعنى لو دعيت إلى كراع الغميم مع بعده لاجبت، ولكن لا يناسب لفظ ما ورد من طريق العامة.
٤٠٧١ - وقال عليه السلام: (عجلوا رد ظروف الهدايا فإنه أسرع لتواترها).
٤٠٧٢ - و (كان عليه السلام لا يرد الطيب والحلوا).
٤٠٧٣ - و (اتي علي عليه السلام بهدية النيروز، فقال عليه السلام: ما هذا؟ قالوا: يا أمير المؤمنين اليوم النيروز، فقال عليه السلام: اصنعوا لنا كل يوم نيروزا).
٤٠٧٤ - وروي أنه قال عليه السلام: (نيرزونا كل يوم).
٤٠٧٥ - وروى ثوير بن أبي فاختة، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: (أهدى كسرى للنبي صلى الله عليه واله فقبل منه، وأهدى قيصر للنبي صلى الله عليه واله فقبل منه، وأهدت له الملوك فقبل منهم)(١) .
٤٠٧٦ - وقال عليه السلام: (عد من لا يعودك(٢) ، وأهد إلى من لا يهدي إليك).
٤٠٧٧ وقال الصادق عليه السلام: (الهدية ثلاث: هدية مكافأة، وهدية مصانعة(٣) وهدية لله عزوجل].
٤٠٧٨ - وروى الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن الرجل يكون له الضيعة الكبيرة، فإذا كان يوم المهرجان والنيروز أهدوا إليه الشئ ليس هو عليهم يتقربون بذلك الشئ إليه، فقال: أليس هم مصلين
___________________________________
(١) قال العلامة - قدس سره -: نحن في رواية ثوير بن أبى فاختة من المتوقفين.
(٢) أى زر أخاك في مرضه وان لم يزرك في مرضك، ويحتمل أن يكون من العائدة أى المعروف والصلة لا العبادة. والخبر رواه البخارى في تاريخه، والبيهقى في شعب الايمان كما في الجامع الصغير.
(٣) لعل المراد به الرشوة، وفى القاموس المصانعة أن تصنع له شيئا ليصنع لك آخر، وهى مفاعلة من الصنع. والخبر رواه الكلينى ج ٥ ص ١٤١ باسناده عن السكونى عنه عليه السلام عن النبى صلى الله عليه وآله.
قلت: بلى، قال: فليقبل هديتهم وليكافهم).
٤٠٧٩ - وقال عليه السلام: (إذا اهدي إلى الرجل الهدية من طعام وعنده قوم فهم شركاء فيها يعني الفاكهة وغيرها)(١) .
٤٠٨٠ - وروي عن عيسى بن أعين قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أهدي إلى رجل هدية وهو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبها حتى هلك وأصاب الرجل هديته بعينها أله أن يراجعها إن قدر على ذلك؟ قال: لابأس أن يأخذه)(٢) .
٤٠٨١ - وروي عن إسحاق بن عمار قال: قلت له: (الرجل الفقير يهدي إلي الهدية يتعرض لما عندي فآخذها ولا اعطيه شيئا أيحل لي؟ قال: نعم هي لك حلال ولكن لا تدع أن تعطيه)(٣) .
٤٠٨٢ - روى محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال: (سألته عن مسألة كتب بها إلى محمد بن عبدالله القمي الاشعري فقال(٤) : (لنا ضياع فيها بيوت نيران تهدي إليها المجوس البقر والغنم والدراهم فهل يحل لارباب القرى أن يأخذوا ذلك، ولبيوت نيرانهم قوام يقومون عليها؟ فقال أبوالحسن عليه السلام: ليأخذ أصحاب القرى من ذلك فلا بأس به)(٥) .
___________________________________
(١) رواه الكلينى ج ٥ ص ١٤٤ بسند مرفوع بدون " يعنى ".
(٢) لعله محمول على ما إذا لم يكن المهدى اليه من رحمه.
(٣) رواه الكلينى بسند فيه ارسال، وظاهره عدم وجوب العوض، ويمكن حمله على عدم العلم بارادة العوض، أو على أن المراد أن الهدية حلال والعوض واجب فعدم اعطاء العوض لا يصير سببا لحرمة الهدية وان كان بعيدا (المرآة) وقال الفاضل التفرشى: ظاهر النهى وجوب الاعطاء، وذلك لا ينافى حل الهدية على تقدير عدم الاعطاء.
(٤) رواه الكلينى ج ٥ ص ١٤٢ عن عبدالله بن المغيرة عن أبى الحسن عليه السلام قال: " قال له محمد بن عبدالله القمى: ان لنا ضياعا فيها بيوت النيران تهدى اليها المجوس البقر - الخ ".
بأدنى اختلاف
(٥) السؤال اما عن جواز الاخذ منهم قهرا أو برضاهم، فعلى الاول عدم البأس لعدم عملهم يومئذ بشرائط الذمة، وعلى الثانى لعله مبنى على أنه يجوز أخذ اموالهم على وجه يرضون به وان كان ذلك الوجه فاسدا كما في الربا، وربما يحمل على عدم كونه مما اهدى إلى تلك البيوت بل يظن ذلك. (المرآة)
باب العارية
٤٠٨٣ - روي عن إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام أو أبي إبراهيم عليه السلام قال: (العارية ليس على مستعيرها ضمان إلا أن يشترط(١) ، إلا ما كان من ذهب أو فضة فانهما مضمونتان اشترطا أو لم يشترطا، وقال عليه السلام: إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن)(٢) .
٤٠٨٤ - وروى أبان، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق، فقال: إذا كان أمينا فلا غرم عليه)(٣) .
٤٠٨٥ - وروى أبان، عن حريز عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم، فقال: يأخذون متاعهم).
٤٠٨٦ - و (استعار النبي صلى الله عليه واله من صفوان بن امية الجمحي سبعين درعا حطمية(٤) وذلك قبل إسلامه فقال: أغصب أم عارية يا أبا القاسم؟ فقال صلى الله عليه واله: لا بل
___________________________________
(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٦٨ في الموثق، وفى الروضة " يضمن العارية باشتراط الضمان وبكونها ذهبا وفضة سواء كانا دنانير أو دراهم أم لا على أصح القولين، وقبل: يختص بالنقدين ".
(٢) يحتمل أن يكون المراد أنها استعيرت ثانية بدون اذن صاحبها أى أعارها المستعير لغيره بدون اذن المالك فالمستعير الاول ضامن لتعديه، بل الثانى أيضا لو كان عالما بالمال بل مطلقا على وجه، ويحتمل أن يكون المراد استعارتها أولا بغير اذن صاحبها أى أخذها بنية الاستعارة وان لم يستأذن من المالك فهو ضامن لو هلك. (سلطان)
(٣) قوله عليه السلام: " إذا كان أمينا " لعله كناية عن عدم التفريط، وظاهره يشمل النقدين لكن ينبغى تخصيصه بغيرهما جمعا بين الاخبار. (سلطان)
(٤) الحطمية نسبة إلى حطم بن محارب وكان يعمل الدروع وتنسب اليه، وقيل: سميت بذلك لانها تحطم السيوف.
عارية مؤداة فجرت السنة في العارية إذا اشترط فيها أن تكون مؤداة.
وكان صفوان ابن امية بعد إسلامه نائما في المسجد فسرق رداؤه فتبع اللص وأخذ منه الرداء وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه واله وأقام بذلك شاهدين عدلين عليه فأمر عليه السلام بقطع يمينه فقال صفوان: يا رسول الله أتقطعه من أجل ردائي قد وهبته له، فقال عليه السلام: ألا كان هذا قبل أن ترفعه إلي؟(١) فقطعه فجرت السنة في الحد إذا رفع إلى الامام وقامت عليه البينة أن لا يعطل ويقام).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: لا قطع على من يسرق من المساجد والمواضع التي يدخل إليها بغير إذن مثل الحمامات والارحية والخانات وإنما قطعه النبي صلى الله عليه واله لانه سرق الرداء وأخفاه فلاخفائه قطعه(٢) ولو لم يخفه لعزره ولم يقطعه.
___________________________________
(١) روى المؤلف نحوه في الخصال ص ١٩٢ مرسلا عن الصادق (ع) وفيه " كان (يعنى صفوان) راقدا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وتحت رأسه رداءه فخرج يبول فجاء قد سرق رداؤه، فقال: من ذهب بردائى وخرج في طلبه فوجده في يد رجل فرفعه إلى النبى صلى الله عليه وآله فقال: اقطعوا يده - ثم ساق نحو ما في المتن ". وروى هذه القصة البغوى في شرح السنة و المصابيح أيضا، وروى نحوه ابن ماجة في سننه.
(٢) لا نفهم منه وجه وجيه لان الاخفاء لازم للسرقة وقوله " فوجد في يد رجل " كما في الخصال ينافى ذلك. وقال الشيخ في المبسوط: " وان كان معه ثوب ففرشه ونام عليه أو اتكأ عليه أو نام وتوسده فهو في حرز في أى موضع كان في البلد أو البادية لان النبى صلى الله عليه وآله قطع سارق رداء صفوان وكان سرقه من تحت رأسه في المسجد لانه كان متوسدا له، فإن تدحرج عن الثوب زال الحرز " أقول: هذا القول ينافى أيضا خبر الخصال لان فيه " فخرج يبول فجاء وقد سرق رداؤه " الا أن يقال هذه الجملة من زيادة النساخ لعدم ذكره في غيره، فان كان كونه تحت الرأس يكون في العرف حرزا فهو والا فلابد من أن نقول: قضية في واقعة لا نعلم خصوصياتها، أو أن يوجه بأن الحكم بقطع يد السارق عند نزول الاية غير مقيد ببعض الشروط ونزلت القيود والشرط بعد، وقوله " ثم جرت السنة في الحد " أى بعد أن رفع إلى الامام.
باب الوديعة
٤٠٨٧ - روى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان).
٤٠٨٨ - وقال(١) (في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق، قال: هو مؤتمن)(٢) .
٤٠٨٩ - وروي عن محمد بن علي بن محبوب قال: (كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام(٣) في رجل دفع إلى رجل وديعة وأمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره، فوضعها الرجل فمنزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره أو أخرجها من ملكه؟ فوقع عليه السلام: هو ضامن لها إن شاء الله تعالى).
٤٠٩٠ - وروى ابن أبي عمير، عن حبيب الخثعمي(٤) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير إذن صاحبه؟ قال: لا يأخذ إلا أن يكون له وفاء(٥) ، وقال: قلت: أرأيت إن وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء وأشهد على نفسه الذي يضمنه(٦) يأخذ منه؟ قال: نعم ".
___________________________________
(١) اما تتمة للخبر السابق أو معلق عليه. ورواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٦٨ في الصحيح عن الحلبى.
(٢) أى جعله صاحب المتاع أمينا فلا يضمن مالم يظهر أنه خان أو فرط. (مراد)
(٣) في الكافى ج ٥ ص ٢٣٩ عن محمد بن الحسين قال: " كتبت إلى أبى محمد عليه السلام: رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت - الحديث " فالظاهر أن المراد بالفقيه أبومحمد العسكرى عليه السلام.
(٤) صحيح ورواه الشيخ في التهذيب أيضا في الصحيح.
(٥) أى قدرة على وفاء عوضها له ضاعت.
(٦) يعنى وأشهد الضامن على نفسه أنه ضامن، وينبغى حمله على ما إذا كان الضامن مليا (الوافى) أقول: الخبر ظاهره غيرمعمول به وظاهر المؤلف العمل به، وقد يحمل على فحوى الاذن وان لم يكن صريحا.
٤٠٩١ - وروي عن مسمع أبي سيار(١) قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (إني كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه وحلف لي عليه ثم إنه جاءني بعد ذلك بسنتين(٢) بالمال الذي أودعته إياه فقال: هذا مالك فخذه وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها فهي لك مع مالك واجعلني في حل فأخذت منه المال وأبيت أن آخذ الربح منه ووقفت المال الذي كنت استودعته وأبيت أخذه حتى أستطلع رأيك فما ترى؟ فقال: خذ نصف الربح وأعطه النصف وحلله فإن هذا رجل تائب والله يحب التوابين).
٢ ٤٠٩ وسأل إسحاق بن عمار أبا عبدالله عليه السلام (عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت، فقال له الرجل: إنما كانت عليه قرضا وقال الآخر.
أنما كانت وديعة، فقال: المال لازم له إلا أن يقيم البينة إنما كانت وديعة).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: مضى مشايخنا رضي الله عنهم على أن قول المودع مقبول فانه مؤتمن ولا يمين عليه(٣) .
٤٠٩٣ - وقال الصادق عليه السلام: [إني ائتمنت رجلا على مال أودعته إياه عنده فخانني فيه وأنكر مالي، فقال عليه السلام: لم يخنك الامين ولكنك ائتمنت الخائن)(٤) .
باب الرهن
٤٠٩٤ - روى محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: قال أبوعبدالله عليه السلام (في رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن، قال: هو من مال الراهن ويرتجع المرتهن عليه بماله).
___________________________________
(١) هو ثقة والطريق اليه ضعيف بالقاسم بن محمد الجوهرى.
(٢) في بعض النسخ " بسنين ".
(٣) قال الشيخ في النهاية: إذا اختلف نفسان في مال فقال الذى عنده المال: انه وديعة وقال الاخر: انه دين عليك، كان القول قول صاحب المال باليمين أنه لم يودعه ذلك المال، وكذا قال ابن الجنيد.
(٤) رواه الشيخ أيضا مرسلا وفيه " انما ائتمنت الخائن ".
٤٠٩٥ - وفي رواية إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الظهر يركب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركبه نفقته، والدر(١) يشرب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يشرب الدر نفقته)(٢) .
٤٠٩٦ - وروى صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له: (الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده شئ على من يكون نقصان ذلك؟ قال: على مولاه، قال: قلت: إن الناس يقولون إن رهنت العبد فمرض أو انفقأت عينه فأصابه نقصان في جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد، قال: أرأيت لو أن العبد قتل على من تكون جنايته؟ قال: جنايته في عنقه)(٣) .
٤٠٩٧ - وروى الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن متاع في يدي رجلين أحدهما يقول: استودعتكاه، والآخر يقول هو رهن، فقال: القول قول الذى هو رهن عندي إلا أن يأتي الذي ادعى أنه قد أودعه بشهود)(٤) .
___________________________________
(١) يعنى بالظهر الحيوان الذى يكون المقصود منه الركوب، وكذا الدرأى الحيوان الذى يكون المقصود منه اللبن.
(٢) المشهور عدم جواز تصرف المرتهن في العين المرهونة الا باذن الراهن فان تصرف لزمته الاجرة، والخبر مروى في التهذيب مسندا عن عبدالله بن المغيرة عن السكونى اسماعيل ابن مسلم.
(٣) اى في عنق العبد ويغرمه مولاه، وروى الكلينى ج ٥ ص ٢٣٤ في الموثق عن اسحاق بن عمار هكذا قال: قلت لابى ابراهيم عليه السلام " الرجل يرهن الغلام والدار فتصيبه الافة على من يكون؟ قال: على مولاه، ثم قال: أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون؟ قلت: هو في عنق العبد، قال: ألا ترى فلم يذهب مال هذا؟ ثم قال: أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتى دينار لمن كان يكون؟ قلت: لمولاه، قال: كذلك يكون عليه ما يكون له ".
(٤) مروى في الكافى ج ٥ ص ٢٣٨ والتهذيب بسند موثق.
٤٠٩٨ - وروى الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد(١) قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله هل له أن يركبهما؟ فقال: إن كان يعلفهما فله أن يركبهما وإن كان الذي أرهنهما عنده يعلفهما فليس له أن يركبهما)(٢) .
٤٠٩٩ - وروى الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل رهن بماله أرضا أو دارا لهما غلة كثيرة، فقال: على الذي إرتهن الارض والدار بماله أن يحسب لصاحب الارض والدار ما أخذ من الغلة ويطرحه عنه من الدين له)(٣) .
٤١٠٠ - وروى محمد بن حسان، عن أبي عمران الارمني(٤) عن عبدالله بن الحكم قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون وليس عند بعضهم، فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين، قال: يقسم جميع ما خلف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص)(٥) .
___________________________________
(١) مروى في الكافى ج ٥ ص ٢٣٦ والتهذيب ج ٢ ص ١٦٦ بسند صحيح مع اختلاف.
(٢) قال في المسالك: قال الشيخ: إذا أنفق عليها كان له ركوبها أو يرجع على الراهن بما أنفق استنادا إلى رواية أبى ولاد، والمشهور أنه ليس للمرتهن التصرف في الرهن مطلقا الا باذن الراهن فان تصرف لزمته الاجرة، وأما النفقة فان أمره الراهن بها رجع بما غرم والا استأذنه، فان امتنع أو غاب رفع أمره إلى الحاكم، فان تعذر أنفق بنية الرجوع، فان تصرف مع ذلك ضمن مع الاثم وتقاصا، وهذا هو الاقوى، والرواية محمولة على الاذن في التصرف والانفاق مع تساوى الحقين، وربما قيل بجواز الانتفاع بما يخاف فوته على المالك عند تعذر استيذانه أو استيذان الحاكم.
(٣) في بعض النسخ " من الذى له ".
(٤) أبوعمران الارمنى اسمه موسى بن رنجويه وهو ضعيف وله كتاب. والخبر رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٦٦ في الضعيف أيضا.
(٥) المشهور اختصاص المرتهن بالرهن، قال في الشرايع: " المرتهن أحق باستيفاء دينه من الغرماء سواء كان الراهن حيا أو ميتا على الاشهر " فيمكن حمل الرواية على الزيادة عن دينه، فحينئذ يقسم الزيادة بين الغرماء، أو يحمل على أن الرهن بعد الفلس.
٤١٠١ - قال: (سألته عن رجل رهن عند رجل رهنا على ألف درهم والرهن يساوي ألفين فضاع، قال: يرجع عليه بفضل ما رهنه، وإن كان أنقص مما رهنه عليه رجع على الراهن بالفضل، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه عليه فالرهن بما فيه].
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: هذا متى ضاع الرهن بتضييع المرتهن له فأما إذا ضاع من حرزه أو غلب عليه يرجع بماله على الراهن، وتصديق ذلك:
٤١٠٢ - ما رواه علي بن الحكم(١) ، عن أبان بن عثمان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقه على الراهن فأخذه، وإن استهلكه ترادا الفضل بينهما).
٤١٠٣ - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إن رهن رجل أرضا فيها ثمرة فإن ثمرتها من حساب ماله، وله حساب ما عمل فيها وأنفق فيها فإذا استوفى ماله فليدفع الارض إلى صاحبها).
٤١٠٤ - وروى إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (قال علي عليه السلام في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن، فقال الراهن: هو بكذا وكذا، وقال المرتهن: هو بأكثر: إنه يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لانه أمين)(٢) .
___________________________________
(١) طريق المصنف اليه صحيح وهو ثقة، ورواه الكلينى ج ٥ ص ٢٣٤ في الضعيف على المشهور عن الوشاء عن أبان عمن أخبره عن أبى عبدالله عليه السلام، والشيخ في التهذيبين باسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن بنان بن محمد، عن على بن الحكم، عن أبان عنه عليه السلام، وبنان بن محمد امامى ولم يوثق.
(٢) قال في المسالك: ذهب الاكثر إلى أن القول قول الراهن، وهو الاقوى لاصالة عدم الزيادة وبراءة ذمة الراهن، ولانه منكر، ولصحيحة محمد بن مسلم (المروية في الكافى ج ٥ ص ٢٣٧) عن أبى جعفر عليه السلام " في رجل يرهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه فادعى الذى عنده الرهن أن بألف، فقال صاحب الرهن: انما هو بمائة، قال: البينة على الذى عنده الرهن أنه بألف وان لم يكن بينة فعلى الراهن اليمين ". والقول بأن القول قول المرتهن مالم يستغرق دعواه ثمن الرهن قول ابن الجنيد استنادا إلى رواية السكونى.
٤١٠٥ - وروى صفوان بن يحيى(١) ، عن إسحاق بن عمار قال: (سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس [فقال: ما احب أن يبيعه حتى يجيئ صاحبه]، قلت: لا يدري لمن هو من الناس، فقال: فيه فضل أو نقصان؟ قلت: فان كان فيه فضل أو نقصان ما يصنع؟ قال: إن كان فيه نقصان فهو أهون، يبيعه فيؤجر بما بقي، وإن كان فيه فضل فهو أشدهما عليه يبيعه ويمسك فضله حتى يجيئ صاحبه(٢) ).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: هذا: إذا لم يعرف صاحبه ولم يطمع في رجوعه فمتى عرف صاحبه فليس له بيعه حتى يجيئ، وتصديق ذلك:
٤١٠٦ - ما رواه القاسم بن سليمان(٣) عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل رهن رهنا إلى وقت ثم غاب هل له وقت يباع فيه رهنه؟ فقال: لا حتى يجئ).
٤١٠٧ - وروى أبان، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (رجل رهن عند رجل سوارين(٤) فهلك أحدهما، قال: يرجع بحقه فيما بقئ).
٤١٠٨ - وقال عليه السلام: (في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت، قال، يكون ماله في تربة الارض).
٤١٠٩ - وقال عليه السلام (في رجل رهن عنده رجل مملوكا فجذم، أو رهن عنده متاعا فلم ينشر ذلك المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فأكل يعني أكله السوس(٥)
___________________________________
(١) الطريق إلى صفوان بن يحيى حسن كالصحيح، ورواه الكلينى في الموثق.
(٢) حمل على ما إذا كان وكيلا أو أذن الحاكم كما قال ابن ادريس وهو المشهور، وقال العلامة في المختلف: إذا حل الدين لم يجز بيع الرهن الا أن يكون وكيلا أو بأذن الحاكم، قاله ابن ادريس وهو جيد، وأطلق أبوالصلاح جواز البيع مع عدم التمكن من استيذان الراهن.
(٣) رواه الكلينى ج ٥ ص ٢٣٤ في الموثق كالصحيح عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة.
(٤) السوار - ككتاب -: حلية كالطوق تلبسه المرأة في معصمها أو زندها.
(٥) السوس - بالضم -: دود يقع في الصوف. (القاموس)
هل ينقص من ماله بقدر ذلك؟ قال: لا)(١) .
٤١١٠ - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام (في الرجل يرهن عند الرجل الرهن قيصيبه توى(٢) أو ضاع، قال: يرجع بماله عليه).
٤١١١ - وروى محمد بن عيسى بن عبيد(٣) ، عن سليمان بن حفص المروزي قال: (كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل مات وعليه دين ولم يخلف شيئا إلا رهنا في يد بعضهم ولا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن أيأخذه بماله أو هو وسائر الديان فيه شركاء فكتب عليه السلام: جميع الديان في ذلك سواء يوزعونه بينهم بالحصص(٤) ، قال: وكتبت إليه في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالا وإن عنده رهنا، فكتب عليه السلام إن كان له على الميت مال ولا بينة له عليه فليأخذ ماله مما في يده وليرد الباقي على ورثته، ومتى أقر بما عنده أخذ به وطولب بالبينة على دعواه وأوفي حقه بعد اليمين، ومتى لم يقم البينة والورثة منكرون فله عليهم يمين علم، يحلفون بالله ما يعلمون أن له على ميتهم حقا)(٥) .
٤١١٢ - وروى فضالة، عن أبان، عن رجل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته
___________________________________
(١) يدل على أنه لا جب على المرتهن نشر المتاع وتعاهده وتحريكه ويكفى مجرد الضبط وقوله "هل ينقص من ماله" أى هل ينقص هلاك الرهن بمثل هذه الامور الدين من مال المرتهن فيسقط من دينه بقدر انتقاص الرهن.
(٢) التوى: الهلاك والتلف، وقد تقدم.
(٣)طريق المصنف اليه صحيح وهو مختلف فيه وثقه جماعة وضعفه آخرون، واستثناء المصنف من رجال نوادر الحكمة وقال: لا أروى مايختص بروايته، وقيل انه كان يذهب مذهب الغلاة، وأما سليمان بن حفص فيعرف من بعض الاقوال حسن حاله.
(٤) تقدم الكلام فيه، والمشهور اختصاص المرتهن به، ويمكن حمله على الرهن بعد الافلاس كما مر.
(٥) فيه تعليم المرتهن في أخذ ماله بالسهولة وبيان الحكم لو أقر بالرهن وادعى الدين بأنه ان أقام على مدعاه البينة أخذ دينه بعد الحلف والا توجه القسم بنفى العلم على الورثة، وفيه أيضا دلالة على جواز أخذ الدين من الرهن بدون اذن المالك إذا تضمن الاخذ من المالك مشقة مثل اقامة البينة والحلف. (مراد)
كيف يكون الرهن بما فيه(١) إن كان حيوانا أو دابة أو فضة أو متاعا فأصابه حريق أو لصوص فهلك ماله أو نقص متاعه وليس له على مصيبته بينة؟ قال: إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شئ فلاشئ عليه، وإن قال: ذهب من بين مالى وله مال فلا يصدق)(٢) .
٤١١٣ - وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن داود بن الحسين، عن أبي العباس الفضل بن عبدالملك(٣) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل رهن عنده آخر عبدين فهلك أحدهما أيكون حقه في الآخر؟ قال: نعم، قلت أو دارا فاحترقت أيكون حقه في التربة؟ قال: نعم، قلت: أو دابتين فهلكت إحداهما أيكون حقه في الاخرى؟ قال: نعم، قلت: أو متاعا فهلك من طول ما تركه أو طعاما ففسد أو غلاما فأصابه جدري فعمي أو ثيابا تركها مطوية لم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت قال: هذا نحو واحد يكون حقه عليه)(٤) .
٤١١٤ - وروى صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: (سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فيهلكه أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم؟ قال: نعم لانه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه، قلت: فهلك نصف الرهن، قال: على حساب ذلك(٥) ، قلت: فيتراد أن الفضل قال: نعم).
___________________________________
(١) أى كيف يكون حكم الرهن مما وقع فيه من المذكورات.
(٢) أى لا يصدق الا بالبينة على وقوع ذلك ومع ثبوت الوقوع لا شئ عليه.
(٣) الطريق إلى البزنطى صحيح وهو ثقة جليل، وداود بن الحصين واقفى موثق، والفضل بن عبدالملك ثقة.
(٤) قال في الدروس: الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه الا بتعد أو تفريطه على الاشهر، ونقل الشيخ عليه الاجماع منا، وما روى من التقاص بين قيمته وبين الدين محمول على التفريط، ولو هلك بعضه كان الباقى مرهونا.
(٥) محمول على ما إذا كان الهلاك بسبب المرتهن كما هو ظاهر قوله عليه السلام " وضيعه ". والخبر رواه الكلينى ج ٥ ص ٢٣٤ في الموثق.
٤١١٥ - وروى محمد بن قيس(١) عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن، وإن كان الرهن أقل من ماله فهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شئ)(٢) .
٤١١٦ - وروى فضالة، عن أبان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما: رهنته بألف درهم، وقال الآخر: رهنته بمائة درهم فانه يسأل صاحب الالف البينة، فإن لم يكن له بينة حلف صاحب المائة، وإن كان الرهن أقل مما رهن به أو أكثر واختلفا في الرهن فقال أحدهما: هو رهن، وقال الآخر: هو وديعة فانه يسأل صاحب الوديعة البينة، فإن لم يكن له بينة حلف صاحب الرهن)(٣) .
٤١١٧ - وروى صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: (سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن: أنت في حل من لبس هذا الثوب البس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم، قال: هو له حلال إذا أحله له وما احب أن يفعل، قلت: فارتهن دارا لها
___________________________________
(١) الطريق اليه حسن كالصحيح وهو اما محمد بن قيس البجلى الثقة أو الاسدى الممدوح دون أبى رهم المجهول بقرينة أن ليس له كتاب القضايا دون سمييه وكونه من أصحاب النبى صلى الله عليه وآله ، وروى الخبر الكلينى في الموثق كالصحيح من حديث ابن بكير عن أبى عبدالله عليه السلام.
(٢) قال العلامة المجلسى: لعله وأمثاله محمول على التقية اذ روت العامة عن شريح والحسن والشعبى " ذهبت الرهان بما فيها " ويمكن الحمل على التفريط كما يدل عليه خبر أبان المتقدم تحت رقم ٤١٠٢.
(٣) رواه الكلينى ج ٥ ص ٢٣٧ عن أبان عن ابن أبى يعفور عنه عليه السلام، ويشتمل على حكمين أحدهما: أنه لو اختلفا فيما عليه الرهن فالبينة على المرتهن وان لم يأت بها فالقول قول الراهن مع اليمين وذهب اليه جماعة من الاصحاب كما تقدم، وثانيهما أنه لو اختلف المالك ومن هو عنده فقال المالك هو وديعة وقال الممسك هو رهن فالقول الممسك مع يمينه ان لم يكن للمالك ببنة.
غلة لمن الغلة(١) ؟ قال: لصاحب الدار، قلت: فارتهن أرضا بيضاء فقال له صاحب الارض: أزرعها لنفسك، فقال: هذا حلال ليس هذا مثل هذا يزرعها بماله فهو له حلال كما أحله لانه يزرع بماله ويعمرها).
٤١١٨ - وروى صفوان بن يحيى، عن محمد بن رباح القلاء(٢) قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل هلك أخوه وترك صندوقا فيه رهون بعضها عليه إسم صاحبه وبكم هو رهن، وبعضها لا يدري لمن هو، ولا بكم هو رهن، ما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه؟ فقال: هو كما له).(٣)
٤١١٩ - وروى أبوالحسين محمد بن جعفر الاسدي رضي الله عنه عن موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي، عن علي بن سالم، عن أبيه قال (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الخبر الذي روي (أن من كان بالرهن أوثق منه بأخيه المؤمن فأنا منه برئ) فقال: ذلك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت، قلت: فالخبر الذي روي (أن ربح المؤمن على المؤمن ربوا) ما هو؟ قال: ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت وأما اليوم فلابأس بأن يبيع من الاخ المؤمن ويربح عليه).
٤١٢٠ - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن
___________________________________
(١) الغلة: الدخل من كرى دار أو أجرة غلام أو فائدة أرض.
(٢) كذا وفى الكافى والتهذيب أيضا، والظاهر أنه تصحيف والصواب " عمر بن رباح " وهو الذى روى عنه صفوان في غير مورد وفى بعض النسخ " محمد بن دراج ".
(٣) ظاهره أنه يحكم بكونه من ماله إذا لم يعرف الرهن بعينه وان علم أن فيه رهنا كما هو الظاهر المحقق في الشرايع حيث قال: لو مات المرتهن ولم يعلم الرهن كان كسبيل ماله حتى يعلم بعينه، وقال في المسالك: المراد أن الرهن لم يعلم كونه موجودا في التركة ولا معدوما فانه حينئذ كسبيل مال المرتهن أى بحكم ماله بمعنى أنه لا يحكم للراهن في التركة بشئ عملا بظاهر الحال من كون ما تركه لورثته وأصالة براءة ذمته من حق الراهن، و قوله " حتى يعلم بعينه " المراد أن الحكم ثابت إلى أن يعلم وجود الرهن في التركة يقينا سواء علم معينا أم مشتبها في جملة التركة والاكثر جزموا هنا، والحكم لا يخلو من اشكال فان أصالة البراءة معارضة بأصالة بقاء المال.
الرجل يرهن جاريته أيحل له أن يطأها؟ قال: إن الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها، قلت: أرأيت إن قدر عليها خاليا ولم يعلم الذين ارتهنوها؟ قال: نعم لا أرى بهذا بأسا)(١) .
باب الصيد والذبايح
قال الله تبارك وتعالى: (يسئلونك ماذا أحل لهم(٢) قال أحل لكم الطيبات(٣) وما علمتم من الجوارح مكلبين(٤) تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن
___________________________________
(١) رواه الكلينى ج ٥ سص ٢٣٧ في الصحيح، وروى أيضا نحوه عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام في الحسن كالصحيح، ولا خلاف بين الاصحاب ظاهرا في عدم جواز تصرف الراهن في الرهن بدون اذن المرتهن بل ذهب بعضهم إلى عدم جواز الوطى مع الاذن أيضا و ظاهر الاخبار المعتبرة جواز الوطى سرا. ولولا الاجماع لامكن حمل أخبار النهى على التقية، وقال في الدروس: في رواية الحلبى يجوز وطيها سرا وهى متروكة، ونقل في المبسوط الاجماع عليه. (المرآة)
(٢) أى عما أحل لهم بعد ما بين لهم المحرمات وحصل لهم الشبهة في موضع يحتمل التحريم ولم يكتفوا بالبراءة الاصلية وطلبوا النص. (زبدة البيان)
(٣) المراد بالطيبات مالم تستخبثه الطباع السليمة ولم تنفر عنه عادة وعلى سبيل الغلبة، ويمكن أن يكون مالم يدل دليل على تحريمه من عقل أو نقل، فيكون مؤيدا للحكم العقلى فاجتمع العقل والنقل على اباحة مالم يدل دليل على تحريمه، وبمفهومه يدل على تحريم المستخبثات لمقابلة الطيبات كما دل عليه " ويحرم عليهم الخبائث " بمنطوقه. (زبدة البيان)
(٤) يحتمل أن يكون عطفا على " الطيبات " ولكن بحذف مضاف أى مصيد ما علمتم من الجوارح أى الكلاب التى تصيدون بها بقرينة قوله " مكلبين " فانه مشتق من الكلب أى حالكونكم صاحبى كلاب، فيلزم كون الجوارح كلبا لان المكلب صاحب الكلب وهو وان أطلق على كل سبع كما في دعائه صلى الله عليه وآله على عتبة بن أبى لهب " اللهم سلط عليه كلبا من كلابك " فخرج إلى الشام فافترسه أسد. لكنه حقيقة في المعهود، وذهب بعض العلماء إلى أن المراد مطلق الجوارح من الطيور وذوات الاربع من السباع، وقالوا بان اطلاق المكلبين باعتبار أن المعلم في الغالب كلب، وهو خلاف مذهب الاصحاب ورواياتهم كما يأتى.
وقوله " تعلمونهن " أى تؤدبونهن حتى يصرن معلمة، وفيه دلالة في الجملة على حرمة صيد غير المعلم إذا لم تدرك ذكاته.
عليكم(١) واذكروا إسم الله عليه)(٢) .
٤١٢١ - وروى موسى بن بكر، عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال في صيد الكلب: إن أرسله صاحبه وسمى فليأكل كلما أمسك عليه وإن قتل، وإن أكل فكل ما بقي وإن كان غير معلم فعلمه ساعته(٣) حين يرسله فليأكل منه فأنه معلم فأما ما خلا الكلاب مما تصيده الفهود والصقور وأشباهه فلا تأكل من صيده(٤) إلا ما أدركت ذكاته لان الله عزوجل قال: (مكلبين) فما خلا الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل إلا أن تدرك ذكاته).
٤١٢٢ - وفي خبر آخر قال الصادق عليه السلام: (كل ما أكل منه الكلب وإن أكل منه ثلثيه، كل ما أكل الكلب وإن لم يبق منه إلا بضعة واحدة)(٥) .
٤١٢٣ - وروى هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: [سألت أبا عبدالله عليه السلام عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم(٦) فيسمي حين يرسله أيأكل
___________________________________
(١) فيه دلالة على أنه لا يباح ما أكل منه، وهو قول أصحابنا وأكثر الفقهاء.
(٢) الضمير راجع إلى " ماعلمتم " والمعنى سموا عند ارسال الكلب، أو راجع إلى " ما أمسكن " أى سموا عليه إذا أدركتم ذكاته، أو عند أكله، والاول أوفق وهو المشهور.
(٣) لعل المراد اكمال تعليمه في الساعة. (سلطان)
(٤) هذا هو المشهور بل ادعى السيد المرتضى عليه الاجماع، وذهب ابن أبى عقيل إلى حل صيد ما أشبه الكلب من الفهد والنمر وغيرها، وتقدم الكلام فيه.
(٥) " ما أكل " أى المعلم، و " ثلثيه " لعله محمول على ندرة ذلك من غير أن يكون عادة له، وهذا بناء على المشهور من اشتراط كون الكلب معلما بعدم أكله الصيد غالبا، وأما على ما ذهب اليه جماعة من الاصحاب من عدم اشتراط ذلك فلا حاجة إلى تأويل الحديث. (سلطان) والبضعة: القطعة العظيمة من اللحم.
(٦) لعل الاخذ هنا بمعنى الاتخاذ والتطويع أى اتخذه وطوعه وعلمه.
ما أمسك عليه؟ قال: نعم لانه مكلب وذكر اسم الله عليه ".
٤١٢٤ - وروى النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن كلب أفلت ولم يرسله صاحبه(١) فصاد فأدركه صاحبه وقد قتله أيأكل منه؟ فقال: لا، إذا صاد وقد سمى فليأكل، وإذا صاد ولم يسم فلا يأكل، وهو(٢) (مما علمتم من الجوارح مكلبين].
٤١٢٥ - وروى موسى بن بكر، عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إذا أرسل الرجل كلبه ونسي أن يسمي فهو بمنزلة من قد ذبح ونسي أن يسمي، وكذلك إذا رمى ونسي أن يسمي).(٣)
٤١٢٦ - وحكم ذلك(٤) في خبر آخر: (أن يسمي حين يأكل).
٤١٢٧ - وروى حماد بن عيسى، عن حريز قال: (سئل أبوعبدالله عليه السلام عن الرمية(٥) يجدها صاحبها من الغد أيأكل منها؟ قال: إن كان يعلم أن رميته هي قتلته فليأكل، وذلك إذا كان قد سمى).
٤٢٢٨ - وروى أبان(٦) ، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: (ما أخذت الحبالة(٧) وقطعت منه فهو ميتة، وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه)(٨) .
___________________________________
(١) أى نفر وخرج من يده دون أن يرسله صاحبه.
(٢) الضمير راجع إلى ما ذكره أولا أى مع التسمية حلال وداخل تحت هذا النوع.
(٣) نسيان التسمية عند الذبح لا يقدح في الحل، كذا ذكروه.
(٤) في بعض النسخ " وحل ذلك " أى حلاليته.
(٥) الرمية: الصيد الذى ترميه فتقصده وينفذ فيه سهمك (الوافى) والطريق إلى حماد بن عيسى صحيح، ورواه الكلينى ج ٦ ص ٢١٠ في الحسن كالصحيح.
(٦) هو أبان بن عثمان الطريق اليه صحيح.
(٧) الحبالة - بالكسر - ما يصطاد بها من أى شئ كان (النهاية) وقوله " قطعت منه " أي قطعت الحبالة منه أي من الصيد.
(٨) يعنى إذا أدركت الحبالة بعض جسده والحيوان حى فذكه ثم كل.
٤١٢٩ - وروى أبان بن عثمان، عن عيسى القمي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (أرمي بسهم فلا أدري أسميت أم لم اسم؟ فقال: كل ولا بأس(١) ، فقلت: أرمي فيغيب عني فأجد سهمي فيه، فقال: كل ما لم يؤكل منه(٢) وإن أكل منه فلا تأكل [منه]).
٤١٣٠ - وسأله محمد بن علي الحلبي (عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه برمحه أو يرميه بسهمه فيقتله، وقد سمي حين فعل ذلك، قال: كله فلابأس به)(٣) .
٤١٣١ - وروى ابن مسكان، عن الحلبي قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله وقد سمي عليه حين رمى ولم تصبه الحديدة(٤) ، فقال: إن كان السهم الذي أصابه هو قتله فإذا رآه فليأكله).
٤١٣٢ - وسمع زرارة أبا جعفر عليه السلام يقول: (فيما قتل المعراض(٥) لابأس به إذا كان إنما يصنع لذلك)(٦) .
___________________________________
(١) يعنى على تقدير نسيان التسمية.
(٢) لان عدم أثر جراحة سبع وغيره قرينة قوية على أنه قتل بسهمه فيفيد الظن القوى.
(٣) رواه الكلينى ج ٦ ص ٢١٠ في الصحيح وكذا الشيخ في التهذيب.
(٤) لعل المراد سهم فيه نصل إذا لو لم يكن فيه نصل يشترط في الحل به الخرق بأن يدخل فيه ولو يسيرا ويموت ذلك على ما هو المشهور. (سلطان)
(٥) المعراض - كمحراب -: سهم بلا ريش، دقيق الطرفين، غليظ الوسط، يصيب بعرضه دون حده. (القاموس)
(٦) مروى في الكافى ج ٦ ص ٢١٢ بلفظ آخر، وقال العلامة المجلسى: اعلم أن الالة التى يصطاد بها اما مشتملة على نصل كالسيف والرمح والسهم، أو خالية عنه لكنها محددة تصلح للخرق أو مثقلة تقتل بثقلها كالحجر والخشبة غير المحددة، والاولى يحل مقتولها سواء مات يحرقها أم لا كما لو أصابت معترضة عند أصحابنا لصحيحة الحلبى، والثانية يحل مقتولها بشرط أن تخرقه بأن تدخل فيه ولو يسيرا ويموت ذلك فلو لم تخرق لم يحل، والثالثة لا يحل مقتولها مطلقا سواء خدشت أم لم تخدش، وسواء قطعت البندقة رأسه أو عضوا آخر منه.
٤١٣٣ - وفي رواية حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام (أنه سئل عما صرع المعراض من الصيد، فقال: إن لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم الله عزوجل عليه فليأكل مما قتل، وإن كان له نبل غيره فلا).
٤١٣٤ - وكان أميرالمؤمنين عليه السلام يقول: (إذا كان ذلك سلاحه الذي يرمي به فلابأس).
٤١٣٥ - وفي خبر آخر: [إن كانت تلك مرماته فلابأس)(١) .
٤١٣٦ - وروي (أنه إن خرق اكل وإن لم يخرق لم يؤكل(٢) ).
٤١٣٧ - وقال علي عليه السلام (في رجل له بنال ليس فيها حديد وهي عيدان كلها فيرمي بالعود فيصيب وسط الطير معترضا فيقتله ويذكر اسم الله عليه وإن لم يخرج دم(٣) وهي نبالة معلومة(٤) فيأكل منه إذا ذكر اسم الله عزوجل).
٤١٣٨ - وروى حماد بن عثمان، عن الحلبي، وحماد بن عيسى، عن حريز عن أبي عبدالله عليه السلام (أنه سئل عن قتل الحجر والبندق أيؤكل؟ فقال: لا)(٥) .
___________________________________
(١) لعله خبر زرارة واسماعيل الجعفى المروى في الكافى وفيه " لابأس إذا كان هو مرما تك أوصنعته لذلك ".
(٢) رواه الكلينى ج ٦ ص ٣١٢ في الصحيح عن أبى عبدالله عليه السلام هكذا: " قال: إذا رميت بالمعراض فخرق فكل وان لم يخرق واعترض فلا تأكل " وخرق في النسخ بالخاء المعجمة والراء المهملة وورد أحاديث العامة نحو هذا الحديث عن النبى صلى الله عليه وآله وضبطوها بالخاء المعجمة والزاى، في النهاية: في حديث عدى " قلت يا رسول الله انا نرمى بالمعراض فقال: كل ما خزق وأصاب بعرضه فلا تأكل " وقال ابن الاثير خزق السهم وخسق: إذا أصاب الرمية ونفذ فيها، وسهم خازق وخاسق.
(٣) قوله " وهى عيدان كلها " يدل على عدم اشتراط كون آلة الصيد من الحديد، بل يجزى كل قاطع ويشترط فيه القطع والخرق فقط وان لم يخرج دم كثير. (قاله الاستاد في هامش الوافى)
(٤) لعل المراد أن تلك النبال معمولة للصيد.
(٥) لان الحجر والبندق ان قتل فانما يقتل بالثقل والصدمة لا بالخرق وهو يكسر السن ويفقأ العين كما في الخبر، وأما ان خرق وأسال الدم فالظاهر الحلية كما في الصيد - المقتول بالسلاح الذى يقال له التفنك في هذه الاعصار لعموم قوله في الحديث الاتير " من جرح بسلاح - الخ " والبندق - بضم الياء الموحدة وسكون النون كل ما يرمى به والرصاص الكروى الذى يرمى به.
٤١٣٩ - وقال أميرالمؤمنين عليه السلام(١) (في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدري من قتله، فقال: لا تطعموه(٢) .
وقال(٣) : من جرح بسلاح وذكراسم الله عزوجل ثم بقي الصيد ليلة أو ليلتين ثم وجده لم يأكل منه سبع وعلم أن سلاحه قتله فليأكل منه إن شاء [الله]).
٤١٤٠ - وقال عليه السلام (في ايل(٤) اصطاده رجل فيقطعه الناس والذي اصطاده يمنعه ففيه نهي؟ فقال: ليس فيه نهي وليس به بأس)(٥) .
٤١٤١ - وروى أبان، عن محمد الحلبي قال: (سألته عن الرجل يرمي الصيد فيصرعه فيبتدره القوم فيقطعونه، فقال: كله)(٦) .
___________________________________
(١) رواه الكلينى ج ٦ ص ٢١١ في الصحيح عن أبى جعفر عليه السلام عنه صلوات الله عليه وآله.
(٢) في بعض النسخ " فلا تطعمونه " وفى الكافى فلا " تطعمه " وذلك لان صيده غير معلوم هل هو على وجه شرعى من لزوم ايمان الرامى والتسمية أم لا.
(٣) يعنى قال أبوجعفر عليه السلام كماهو صريح الكافى في ج ٦ ص ٢١٠ فهو تتمة للخبر السابق.
(٤) الايل - كقنب وخلب، أو كسيد وميت، أو كبقم -: التيس الجبلى.
(٥) في الكافى " والرجل يتبعه أفتراء نهبة؟ فقال عليه السلام: ليس بنهبة وليس به يأس " وذلك لان النبى صلى الله عليه وآله نهى عن النهبة.
(٦) رواه الكلينى ج ٦ ص ٢١١ وظاهر قوله " فيقطعونه " أى قبل الذبح والمشهور انما يجوز أكله إذا كانوا صيروه جميعا في حكم المذبوح أو الرامى صيره كذلك، فان لم يصيره الرامى في حكم المذبوح بل أدر كوه وفيه حياة مستقرة ولم يذكوه في موضع ذكاته بل تناهبوه وتوزعوه من قبل ذكاته فلا يجوز لهم أكله لان كان مقدورا على ذكاته ولم يذك.
٤١٤٢ - وروى المفضل بن صالح(١) ، عن أبان بن تغلب قال: (سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: كان أبي عليه السلام يفتي في زمن بني امية أن ما قتل الباز والصقر فهو حلال وكان يتقيهم وأنا لا أتقيهم وهو حرام ما قتل الباز والصقر).
٤١٤٣ - وروى أبوبصير عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: (إن أرسلت بازا أو صقرا أو عقابا فقتل فلا تأكل حتى تذكيه).
٤١٤٤ - وقال عليه السلام: (إن أرسلت كلبك على صيد فأدركته ولم تكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله ثم كل منه)(٢) .
فإذا أرسلت كلبك على صيد وشاركه كلب آخر فلا تأكل منه إلا أن تدرك ذكاته(٣) .
وإن رميته وهو على جبل فسقط ومات فلا تأكله.
وإن رميته فأصابه سهمك ووقع في الماء [فمات] فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء، وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله(٥) .
___________________________________
(١) هو أبوسمينة الصيرفى كان ضعيفا جدا، ورواه الكلينى في الضعيف عنه أيضا.
(٢) هذا ليس من خبر أبى بصير بل هنا مرسل، ورواه الكلينى في الكافى ج ٦ ص ٢٠٤ في الصحيح عن جميل بن دراج هكذا " قال: سألت أبا عبدالله (ع) الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذ ولا يكون معه سكين يذكيه بها أيدعه حتى يقتله ويأكل منه قال: لابأس. الحديث ".
(٣) روى الكلينى ج ٦ ص ٢٠٣ في الصحيح عن عبيدة الحذاء قال: " سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمى إذا سرحه فقال يأكل مما أمسك عليه فاذا أدركه قبل قتله ذكاه، وان وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه - الحديث " ورواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٤٥.
(٤) محمول على ما إذا لم يخرق فيه السهم كما يدل عليه الخبر الحلبى.
(٥) روى الشيخ في الصحيح عن الحلبى عن أبى عبدالله (ع) أنه " سئل عن رجل رمى صيدا وهو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموث فقال: كل منه وان وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه، وفى المقنعة: وان وقع الصيد في الماء فمات فيه أو وقع من جبل فانكسر ومات لم يؤكل.
والطير إذا ملك جناحيه فهو لمن أخذه إلا أن يعرف صاحبه فيرده عليه(١) .
٤١٤٥ - و (نهى أميرالمؤمنين عليه السلام عن صيد الحمام بالامصار)(٢) .
ولا يجوز أخذ الفراخ(٣) من أوكارها في جبل أو بئر أو أجمة حتى ينهض.(٤)
٤١٤٦ - وروى ابن أبي عمير، عن علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين أنه قال: (والله ما رأيت مثل أبي جعفر عليه السلام قط سألته فقلت: أصلحك الله ما يؤكل من الطير فقال: كل ما دف ولا تأكل ما صف، قال: قلت: البيض في الآجام؟ قال: كل ما استوى طرفاه فلا تأكل(٥) ، وكل ما اختلف طرفاه فكل، قلت فطير الماء؟ قال: كل ما كانت له قانصة فكل، وما لم تكن له فانصة فلا تأكل)(٦) .
_________________________________
(١) روى الكلينى ج ٦ ص ٢٢٢ بسند فيه ارسال عن أبى عبدالله (ع) قال: " إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن أخذه ". وروى في الصحيح " سأل البزنطى عن الرضا (ع) عن رجل يصيد الطير يساوى دراهم كثيرة، وهو مستوى الجناحين، ويعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه، فقال: لا يحل له امساكه يرده عليه، فقلت له: فان صاد ما هو مالك لجناحيه لا يعرف له طالبا؟ قال: هوله ".
(٢) دعائم الاسلام مرسلا عنه عليه السلام.
(٣) لانه لا يملك جناحيه. ولعل المراد بالاخذ الاصطياد.
(٤) في الدروس: يكره أخذ الفراخ من أعشاشها.
(٥) حمل على الاشتباه والا فهو تابع للحيوان.
(٦) رواه الكلينى ج ٦ ص ٢٤٧ في الحسن كالصحيح. وقال في الصحاح: " القانصة واحدة القوانص وهى للطير بمنزلة المصارين لغيرها ". والمراد المعاء، وفى القاموس نحوه، وفى مجمع البحرين " هى للطير بمنزلة الكرش والمصارين لغيره " وقال بعض اللغويين: القانصة اللحمة الغليظة جدا يجتمع فيها كل ما تنقر من الحصى الصغار بعد ما انحدر من الحوصلة، ويقال له بالفارسية " سنگدان " كما يقال للحوصلة " چينه دان ". و هذا المعنى هو الصواب لموافقتها للاخبار، ففى الكافى في الصحيح عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله (ع) قال: " قلت له: الطير ما يؤكل منه؟ فقال: لا يؤكل منه مالم تكن له قانصة " والمعدة موجودة في كل الطيور. والمعروف أن الطير إذا كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة أو كان دفيفه أكثر من صفيفه حلال سواء كان من طير الماء أو البر، وأما ما نص على تحريمه فلا عبرة بالعلامات.
وفي حديث آخر: إن كان الطير يصف ويدف فكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلم يؤكل، ويؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية ولا يؤكل ماليست له قانصة أو صيصية(١) .
٤١٤٧ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام)(٢) .
٤١٤٨ - وروى صفوان بن يحيى، عن محمد بن الحارث(٣) قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن طير الماء مما يأكل السمك منه يحل؟ قال: لابأس به كله).
٤١٤٩ - وسأل كردين المسمعي أبا عبدالله عليه السلام (عن الحبارى(٤) فقال: لوددت أن عندي منه فآكل حتى أمتلي).
٤١٥٠ - وسأل زكريا بن آدم(٥) أبا الحسن عليه السلام (عن دجاج الماء، فقال: إذا كان يلتقط غير العذرة فلابأس به).
٤١٥١ - وسأل عبدالله بن سنان(٦) أبا عبدالله عليه السلام (عن بيض طير الماء، فقال:
___________________________________
(١) كأن المراد بالحديث ما يأتى في المجلد الرابع باب النوادر - آخر أبواب الكتاب - في وصية النبى لعلى عليهما السلام " يا على كل من البيض ما اختلف طرفاه، ومن السمك ما كان له قشور، ومن الطير مادف واترك ما صف، وكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيمية " والصيصية - بكسر أوله بغير همز - الاصبع في باطن جل الطائر بمنزلة الابهام من بنى آدم لانها شوكة ويقال للشوكة: الصيصية أيضا.
(٢) رواه الكلينى في الكافى ج ٦ ص ٢٤٥ في الحسن كالصحيح عن الحلبى عن أبى - عبدالله عليه السلام عنه صلى الله عليه وآله.
(٣) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٤٣ في الحسن كالصحيح عن نجبة بن الحارث.
(٤) الحبارى - بضم المهملة مقصورا -: طائر معروف يضرب به المثل في البلاهة
(٥) طريق المصنف إلى زكريا بن آدم صحيح وهو ثقة جليل القدر من أصحاب أبى الحسن الرضا عليه السلام، قبره بفم المشرفة.
(٦) الطريق اليه صحيح وهو ثقه. والخبر مروى في التهذيب ج ٢ ص ٣٤٢ في ذيل حديث عنه.
ما كان منه مثل بيض الدجاج يعني على خلقته فكل).
٤١٥٢ - وقال الصادق عليه السلام: (كل من السمك ما كان له فلوس، ولا تأكل منه ما ليس له فلس)(١) .
٤١٥٣ - وروى حماد، عن أبي أيوب أنه سأل أباعبدالله عليه السلام (عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط وأرسلها في الماء فماتت أتؤكل؟ قال: لا)(٢) .
٤١٥٤ - وسأله عبدالرحمن بن سيابة(٣) " عن السمك يصاد ثم يجعل في شئ ثم يعاد في الماء فيموت فيه، فقال: لا تأكل لانه مات في الذي فيه حياته).(٤)
٤١٥٥ - وروى أبان، عن زرارة قال: قلت له: (سمكة ارتفعت فوقعت على الجدد فاضطربت حتى ماتت آكلها؟ قال: نعم)(٥) .
٤١٥٦ - وروى القاسم بن بريد(٦) ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
___________________________________
(١) روى الكليني ج ٦ ص ٢١٩ نحوه في ذيل حديث عن أبي جعفر عليه السلام كالصحيح.
(٢) الطريق صحيح ومروى في الكافى في الحسن كالصحيح.
(٣) طريق المصنف اليه غير مذكور في المشيخة، ورواه الكلينى بسند فيه عبدالله بن محمد وهو مشترك بين جماعة أكثرهم غير موثقين.
(٤) في بعض النسخ " مات في الذى منه حياته " ويدل على حرمة ما مات في الماء وان اخرج قبل ذلك والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الاصحاب.
(٥) في التهذيبين " السمك يثب من الماء فيقع على الشط فيضطرب حتى يموت، فقال: كلها " وحمله الشيخ على أنه لما خرجت من الماء أخذها وهى حبة ثم ماتت، ولو ماتت قبل أن يأخذها لم يجز أكلها، واستدل على ذلك بصحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: " سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد من النهر فماتت هل يصلح أكلها فقال: ان أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها، وان ماتت من قبل أن تأخذها فلا تأكلها " والجد بالفك والادغام: شاطئ النهر.
(٦) القاسم بن البريد ثقة والطريق اليه ضعيف بمحمد بن سنان، ورواه الكلينى في الكافى ج ٦ ص ٢١٧ في الصحيح.
(في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع إلي بيته وتركها منصوبة، ثم أتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فموتن(١) فقال: ما عملت يده فلابأس بأكل ما وقع فيه)(٢) .
٤١٥٧ - وسأل أبوالصباح الكناني أباعبدالله عليه السلام (عن الحيتان يصيدها المجوس، قال: لابأس بها إنما صيد الحيتان أخذها)(٣) .
٤١٥٨ - وفي رواية عبدالله بن سنان(٤) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لابأس بكواميخ(٥) المجوس، ولابأس بصيدهم السمك).
٤١٥٩ - قال: (وسألته عن الحظيرة من القصب تجعل للحيتان في الماء فيدخلها الحيتان فيموت بعضها فيها، قال: لابأس)(٦) .
٤١٦٠ - وسأله الحلبي (عن صيد الحيتان وإن لم يسم، فقال: لابأس به)(٧) .
___________________________________
(١) بصيغة المجهول من التمويت، ويمكن حمله على أنهن أشرفن على الموت حتى إذا خرجت الشبكة من الماء متن، وفي بعض النسخ " متن " كما في الكافى، وقال العلامة المجلسى يعنى كلها أو بعضها فاشتبه الحى الميت كما فهمه الاكثر.
(٢) عمل بظاهره ابن أبى عقيل، وأكثر المتأخرين على خلافه، وأجابوا عن هذه الصحيحة وما في معناها بعدم دلالته صريحا على الموت في الماء فلعله مات خارج الماء والاصل الاباحة كما في المسالك.
(٣) أى لا يعتبر في حليتها سوى الاخذ.
(٤) رواه الشيخ في التهذيبين في الصحيح عنه.
(٥) الكواميخ - جمع كامخ -: ادام يؤتدم به وهو معرب.
(٦) حمله الشيخ في الاستبصار ج ٤ ص ٦٢ على ما إذا لم يتميز له مامات في الماء مما لم يمت فيه واخرج منه جاز أكل الجميع وأما مع التميز فلا يجوز على حال، واستدل على ذلك بصحيحة عبدالرحمن (ولعله ابن سيابة) قال: أمرت رجلا يسأل أبا عبدالله عليه السلام " عن رجل صاد سمكا وهن أحياء ثم أخرجهن بعد مامات بعضهن فقال: ما مات فلا تأكله فانه مات فيما فيه حياته ".
(٧) رواه الكلينى ج ٦ ص ٢١٦ في الحسن كالصحيح، ويدل على ما هو المقطوع في كلام الاصحاب من عدم اشتراط التسمية في صيد السمك وأنه لا يعتبر فليه لا الاخراج من الماء حيا. (المرأة)
٤١٦١ - وقال الصادق عليه السلام: (لا تأكل الجري، ولا المارماهي، ولا الزمير ولا الطافي(١) وهو الذي يموت في الماء فيطفو على رأس الماء).
وإن وجدت سمكا ولم تعلم أذكي هو أو غير ذكي وذكاته أن يخرج من الماء حيا فخذمنه فاطرحه في الماء فإن طفا على الماء مستلقيا على ظهره فهو غير ذكي، وإن كان على وجهه فهو ذكي.
وكذلك إذا وجدت لحما ولا تعلم أذكي هو أم ميتة فألق منه قطعة على النار فان تقبض فهو ذكي، وإن استرخى على النار فهو ميتة(٢) .
٤١٦٢ - وروي (فيمن وجد سمكا ولم يعلم أنه مما يؤكل أولا فإنه يشق
___________________________________
(١) روى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٤٠ في الحسن عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " الجرى والمار ماهى والطافى حرام في كتاب على عليه السلام "، وروى الكلينى ج ٦ ص ٢٢٠ في الموثق عنه عليه السلام قال: " لا تأكل الجريث ولا المارماهى ولا طافيا ولا طحالا لانه بيت الدم ومضغة الشيطان ". وفى القاموس الجرى - بالكسر -: سمك طويل أملس لا تأكله اليهود وليس عليه فصوص، والزمير كسكيت -: نوع من السمك، وطفا فوق الماء: علاه، و قال في المسالك: حيوان البحر اما أن يكون له فلس كالانواع الخاصة من السمك ولا خلاف بين المسلمين في كونه حلالا وما ليس على صورة السمك من أنواع الحيوان فلا خلاف بين أصحابنا في تحريمه، وبقى من حيوان البحر ما كان من السمك وليس له فلس كالجرى والمارماهى والزمار، وقد اختلف الاصحاب في حله بسبب اختلاف الروايات فيه، فذهب الاكثر ومنهم الشيخ - رحمه الله - في أكثر كتبه إلى التحريم.
(٢) كما روى الكلينى في الكافى ج ٦ ص ٢٦١ بسند فيه من لم يوثق عن شعيب عن أبى عبدالله عليه السلام " في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر أذكى هو أم ميت، قال: يطرحه على النار، فكل ما انقبض فهو ذكى وكل ما انبسط فهو ميت " وقال في المسالك: هذا هو المشهور خصوصا بين المتقدمين، وقال الشهيد الثانى: لم أجد أحدا خالف فيه الا المحقق في الشرايع والفاضل فانهما أورداه بلفظة " قيل " المشعر بالضعف مع أن المحقق وافقهم في النافع، وفى المختلف لم يذكره من مسائل الخلاف ولعله لذلك، وادعى بعضهم عليه الاجماع و قال الشهيد: هو غير بعيد ويؤيد موافقة ابن ادريس عليه، والاصل فيه رواية شعيب وظاهرها أنه لايحكم بحل اللحم وعدمه باختبار بعضه بل لابد من اختبار كل قطعة منه على حدة.
أصل ذنبه(١) فإن ضرب إلى الخضرة فهو مما لايؤكل، وإن ضرب إلي الحمرة فهو مما يؤكل)(٢) .
وإن ابتلعت حية سمكة ثم رمت بها وهي حية تضطرب، فإن كان فلوسها قد تسلخت لم تؤكل وإن لم يكن فلوسها تسلخت اكلت(٣) .
[ما تذكى به الذبيحة](٤)
٤١٦٣ - وروى صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: (سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المروة(٥) والقصبة والعود يذبح بهن الانسان إذا لم يجد سكينا فقال: إذا فري الاوداج فلا بأس بذلك)(٦) .
٤١٦٤ - وروى ابن المغيرة، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام أنه
___________________________________
(١) في بعض النسخ " يفشق أصل ذنبه "، والفشق: الكسر. وفى بعض النسخ " اذنيه " بدل " ذنبه " ولعله أصوب، وضرب اليه أى مال.
(٢) لم أجده مسندا.
(٣) روى الكلينى ج ٦ ص ٢١٨ بسند فيه جهالة عن أيوب بن أعين عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: " جعلت فداك ما تقول في حية ابتلعت سمكة ثم طرحتها وهى حية تضطرب أفا كلها؟ فقال عليه السلام: ان كانت فلوسها قد تسلخت فلا تأكلها، وان كانت لم تنسلخ فكلها "، وقال الشيخ في النهاية بحليتها مالم يتسلخ مطلقا ولم يعتبر ادراكها حية تضطرب لهذه الرواية وهى كما ترى لا تدل على مذهبه، واشترط المحقق وابن ادريس وجملة من المتأخرين أخذه لها حبة لان ذلك هو ذكاة السمك، أقول، لعل النهى عن أكل ما تسلخت فلوسها للتحرز عن السم أو التأثير أثير معدتها وخلطه بلحم السمكة لا لبيان حكم الحلية والحرمة من جهة الذكاة وعدمها فلا وجه للتمسك بها من هذه الجهة. والله أعلم.
(٤) العنوان زيادة منا وليس في الاصل.
(٥) المروة - بفتح الميم -: حجارة حادة براقة يقدح النار.
(٦) قال في المسالك: المعتبر عندنا في الالة التى يذكى بها أن يكون من حديد فلا يجزى غيره وان كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والرصاص وغيرها ويجوز مع تعذرها والاضطرار إلى التذكية ما فرى الاوداج من المحددات، ولو من خشب أو ليطة - بفتح اللام وهى العشر الظاهر من القصبة - أو مروة أو غير ذلك عدا السن والظفر اجماعا وفيهما قولان أحدهما العدم، - انتهى، أقول: الفرى: الشق والقطع، والخبر مروى في الكافى في الصحيح.
قال: (لابأس بأن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة).
٤١٦٥ - وروى الفضل(١) ، وعبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إن قوما أتوا النبي صلى الله عليه واله فقالوا له: إن بقرة لنا غلبتنا واستصعبت(٢) علينا فضربناها بالسيف، فأمرهم بأكلها).
٤١٦٦ - وروى صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إن ثورا ثار بالكوفة فثار إليه الناس بأسيافهم فضربوه وأتوا أميرالمؤمنين عليه السلام فسألوه، فقال: ذكاة وحية ولحمه(٣) حلال).
٤١٦٧ - وروى أبان، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن بعير تردى في بئر فذبح من قبل ذنبه، [ف] قال: لابأس إذا ذكر [وا] اسم الله عليه).
٤١٦٨ - وروى عمر بن اذينة، عن الفضيل(٤) قال: (سألت أباجعفر عليه السلام عن رجل ذبح فسبقه السكين فقطع الرأس، فقال: ذكاة وحية فلابأس بأكله).
٤١٦٩ - وفي رواية حريز، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إن خرج الدم فكل)(٥) .
٤١٧٠ - وفي رواية سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لابأس به إذا سال الدم).
٤١٧١ - وسأل أبوبصير أباعبدالله عليه السلام (عن الشاة تذبح فلا تتحرك ويهراق منها دم كثير عبيط، فقال: لاتأكل، إن عليا عليه السلام كان يقول: إذا ركضت الرجل
___________________________________
(١) يعنى فضل بن عبدالملك كما صرح به في التهذيب والكافى ج ٦ ص ٢٣١.
(٢) في بعض النسخ " واستعصيت " كما في بعض نسخ التهذيب.
(٣) أى مع التسمية، وفى مجمع البحرين موت وحى مثل سريع لفظا ومعنى فعيل بمعنى فاعل، ومنه ذكاة وحية أى سريعة. والخبر مروى في الكافى في الحسن كالصحيح.
(٤) طريق المصنف إلى عمر بن أذينة صحيه وهو ثقة، والمراد بالفضيل الفضيل بن يسار الثقة كما صرح به في الكافى ومروى فيه في الحسن كالصحيح عنه.
(٥) تمام الخبر كما رواه الكلينى ج ٦ ص ٢٣٠ عن على، عن أبيه، عن حماد، عن حريز عن محمد بن مسلم هكذا قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن مسلم ذبح شاة و سمى فسبقه السكين بحدتها فأبان الرأس، فقال: ان خرج الدم فكل ".
أو طرفت العين فكل)(١) .
٤١٧٢ - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل (عن رجل ذبح طيرا فقطع رأسه أيؤكل منه؟ قال: نعم ولكن لا يتعمد قطع رأسه)(٢) .
٤١٧٣ - وروى علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا تأكلن من فريسة السبع ولا الموقوذة ولا المنخنقة ولا المتردية ولا النطيحة إلا أن تدركه حيا فتذكيه](٣) .
٤١٧٤ - وروى أبان، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال، (في الذبيحة تذبح وفي بطنها ولد، قال: إن كان تاما فكله، فإن ذكاته ذكاة امه، وإن لم يكن تاما فلا تأكله)(٤) .
٤١٧٥ - وروى عمر بن اذينة، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (سألته عن قول الله عزوجل: (احلت لكم بهيمة الانعام) فقال: الحنين إذا أشعر [أ] وأوبر فذكاته ذكاة امه)(٥) .
___________________________________
(١) رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح ويدل على حرمة مالم يتحرك بعد الذبح وان يهريق دم كثير، والركض: التحريك.
(٢) دل على حرمة قطع الرأس عمدا دون حرمة الذبيحة. (مراد)
(٣) فرس الاسد فريسة أى دق عنقها وكسر عظم رقبتها واصطادها، والموقوذة هى التى قتلت بخشب أو حجر أو نحو ذلك، والمنخنقة هى التى ماتت بخنق، والمتردية هى التى تردى في بئر أو وقعت من علو فماتت، والنطيحة هى التى نطحتها بهيمة أخرى فماتت.
(٤) المراد بتمامه أى إذا أشعر أو أو بركما في الخبر الاتى، قال في المسالك: ولا فرق بين أن ولجته الروح أولا لاطلاق النصوص، وشرط جماعة منهم الشيخ مع تمامه أن لا تلجه الروح والالم تحل بذكاة أمه، واطلاق النصوص حجة عليهم نعم لو خرج مستقرة الحياة اعتبر تذكيته ولو لم يتسع الزمان لتذكيته فهو في حكم غير مستقرة الحياة على الاقوى.
(٥) يمكن أن يكون المراد أن الجنين أيضا داخل في الاية فيكون من قبيل اضافة الصفة إلى الموصوف، ويمكن أن يكون المراد بالبهيمة الجنين فقط فالاضافة بتقدير من، والثانى أظهر من الخبر، والاول من تتمة الاية (المرآة) وقوله عليه السلام " إذا أشعر أو أوبر " أى إذا خرج الشعر أو الوبر.
٤١٧٦ - وروى الكاهلي(١) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سأله رجل وأنا عنده عن قطع أليات الغنم، قال: لابأس بقطعها إذا كنت إنما تصلح به مالك، ثم قال: إن في كتاب علي عليه السلام أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به)(٢) .
٤١٧٧ - وقال الصادق عليه السلام: (كل منحور مذبوح حرام، وكل مذبوح منحور حرام)(٣) .
٤١٧٨ - وروي عن صفوان بن يحيى قال: (سأل المرزبان أباالحسن عليه السلام عن ذبيحة ولد الزنا وقد عرفناه بذلك، قال: لا بأس به(٤) والمرأة والصبي إذا اضطروا إليه)(٥) .
٤١٧٩ - وسأله الحلبي [عن ذبيحة المرجي والحروري، قال: فقال: كل وقر واستقر حتى يكون ما يكون)(٦) .
___________________________________
(١) يعنى عبدالله بن يحيى، وطريق المؤلف اليه صحيح، ورواه الكلينى عنه بسند فيه سهل بن زياد وهو ضعيف على المشهور.
(٢) يدل على جواز قطع أليات الغنم إذا كان الغرض اصلاح المال وأن المقطوع ميتة يحرم الانتفاع به مطلقا حتى الاستصباح به كما ذكره الاصحاب، وانما جوزوا الانتفاع بالدهن المتنجس تحت السماء. وأليات جمع ألية وهى طرف الشاة ويقال لها بالفارسية (دنبه).
(٣) تقدم في المجلد الثانى تحت رقم ٣٠٨٠ - مع بيانه.
(٤) دل على صحة الحكم باسلام ولد الزنا وأن الاصل ذلك. (مراد)
(٥) الظاهر أنه لا خلاف في حلية ما يذبحه الصبى المميز والمرأة والتقييد بالاضطرار محمول على الاستحباب، والاحتياط أولى.
(٦) مروى في الكافى ج ٦ ص ٢٣٦ بسندين أحدهما صحيح والاخر حسن كالصحيح،. في المغرب المرجئة هم الذين لا يقطعون على أهل الكبائر بشئ من عقوبة أو عفو بل يرجئون أى يؤخرون أمرهم إلى يوم القيامة انتهى، والمشهور أنهم فرقة يعتقدون أنه لا يضر مع الايمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وقد يطلق في مقابلة الشيعة من الارجاء بمعين التأخير وذلك لتأخيرهم عليا (ع) عن درجته، والحرورية فرقة من الخوارج منسوبة إلى حروراء قرية بالكوفة كان أول مجتمعهم بها، وقوله " وقر واستقر " بالتشديد أمران من القرار والاستقرار أى لا تضطرب فانهما على ظاهر الاسلام وبحكم المسلم واستقرهم على هذا الحكم إلى أن تظهر دولة الحق، أو اصبر حتى يظهر الحق، وحينئذ فيه اشعار بعدم الجواز، وقد قرء " واقر واستقر " بدون التشديد من القرى وهو طعام الضيف، ولعل المعنى كل من طعامهم ولا تأب ان تكون ضيفا لهم وتضفهم وتطعمهم من طعامك. =
٤١٨٠ - وقال الصادق عليه السلام(١) : (لا تأكل ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي وجميع من خالف الدين إلا [ما] إذا سمعته يذكر اسم الله عليها(٢) وفي كتاب علي عليه السلام لايذبح المجوسي ولا النصراني ولا نصارى العرب الاضاحي، وقال: تأكل ذبيحته إذا ذكر اسم الله عزوجل)(٣) .
__________________________________
= وقال العلامة المجلسى: اختلف الاصحاب في اشتراط ايمان الذابح زيادة على الاسلام فذهب الاكثر إلى عدم اعتباره والاكتفاء بالحل باظهار الشهادتين على وجه يتحقق معه الاسلام بشرط أن لا يعتقد ما يخرجه عنه كالناصبى، وبالغ القاضى فمنع من ذبيحة غير أهل الحق، وقصر ابن ادريس الحل على المؤمن والمستضعف الذى لا منا ولا من مخالفينا، واستثنى أبوالصلاح من المخالف جاحد النص فمنع من ذبيحته، واجاز العلامة ذباحة المخالف غير الناصبى مطلقا بشرط اعتقاده وجوب التسمية، والاصح الاول.
(١) ظاهره كون حديثا عنه (ع) بلفظه، لكن يخطر بالبال أنه مأخوذ من جملة من أحاديث عنه وعن أبيه عليهما السلام فلذا نشير إلى مداركها ومسانيدها.
(٢) روى الشيخ في التهذيبين مسندا عن محمد بن يحيى الخثعمى عن أبى عبدالله (ع) في حديث " قال: فسألته أنا عن ذبيحة اليهودى والنصرانى، فقال: لا تأكل منه " وفى الصحيح عن حمران قال: " سمعت أبا جعفر (ع) يقول في ذبيحة الناصب واليهودى والنصرانى: لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله، قلت: المجوسى؟ فقال: نعم إذا سمعته يذكر اسم الله، أما سمعت قول الله تعالى: ولا تأكلوا ممالم يذكر اسم الله عليه "، وفى الصحيح عن حريز عن أبى عبدالله (ع) وزرارة عن أبى جعفر (ع) أنهما قالا " في ذبائح أهل الكتاب: فاذا شهد تموهم وقد سموا اسم الله فكلوا ذبائحهم، وان لم تشهدهم فلا تأكل، وان أتاك رجل مسلم فأخبرك أنهم سموا فكل " وفى الحسن عن حريز قال: " سئل أبوعبدالله (ع) عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس، فقال: إذا سمعتهم يسمون أو شهد لك من رآهم يسمون فكل، وان لم تسمعهم ولم يشهد عندك من رآهم فلا تأكل ذبيحتهم، راجع التهذيب ج ٢ ص ٣٥٥ و الاستبصار ج ٤ ص ٨٤ إلى ٨٦.
(٣) روى الشيخ في الاستبصار ج ٤ ص ٨٢ عن سلمة أبى حفص عن أبى عبدالله عن أبيه
٤١٨١ - وفي رواية عبدالملك بن عمرو(١) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: [ماتقول في ذبائح النصارى؟ فقال: لابأس بها، قلت: فإنهم يذكرون عليها المسيح فقال: إنما أرادوا بالمسيح الله تعالى).
٤١٨٢ - وروى أبوبكر الحضرمي، عن الورد بن زيد قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: (حدثني حديثا وأمل علي حتى أكتبه، فقال: أين حفظكم يا أهل الكوفة؟ قلت: حتى لايرده علي أحد، ما تقول في مجوسي قال بسم الله وذبح؟ فقال: كل، فقلت: مسلم ذبح ولم يسم؟ فقال: لا تأكل إن الله تعالى يقول: (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه) ويقول: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه)(٢) .
٤١٨٣ - وروى الحسين الاحمسي(٣) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (هو الاسم ولا يؤمن عليه إلا مسلم).
٤١٨٤ - وروى الحسين بن المختار، عن الحسين بن عبيد الله(٤) قال: قلت
___________________________________
= عليهما السلام " أن عليا (ع) قال: لا يذبح ضحاياك اليهود والنصارى ولا يذبحها الا مسلم " وفى الصحيح عن الحلبى قال: " سألت أباعبدالله (ع) عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل؟ فقال: كان على عليه السلام ينهى عن أكل ذبائحهم وصيدهم، فقال: لا يذبح لك يهودى ولا نصرانى أضحيتك.
"(١) في طريق المصنف اليه الحكم بن مسكين وهو مجهول الحال، ورواه الشيخ (ره) في التهذيبين وفى طريقه القاسم بن محمد الجوهرى وهو واقفى ولم يوثق.
(٢) أقول في قبال هذه الاخبار أخبار تدل على عدم حليه ذبائح أهل الكتاب راجع التهذيبين وحمل الشيخ أخبار الاباحة أولا على حال الضرورة دون حال الاختيار لان عند الضرورة تحل الميتة فكيف ذبيحة من خالف الاسلام واستدل بصحيحة زكريا بن آدم قال: قال لى أبوالحسن عليه السلام: " انى أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذى أنت عليه وأصحابك الا في وقت الضرورة اليه ".
وثانيا على التقية وقال: ان جميع من خالفنا يرى اباحة ذلك.
(٣) هو الحسين بن عثمان الاحمسى الثقة ولم يذكر المؤلف طريقه اليه، ورواه الكلينى في الكافى ج ٦ ص ٢٤٠ في الحسن كالصحيح.
(٤) طريق المصنف إلى الحسين بن المختار صحيح وهو ثقة، وثقه المفيد وعلى بن الحسين بن فضال، وأما الحسين بن عبيدالله فمشترك، وفى الكافى وبعض نسخ التهذيب " الحسين ابن عبدالله " ولعله الارجاى، وفى الاستبصار وبعض نسخ التهذيب " الحسن بن عبدالله " وهو اما الارجانى المذكور والا فهو مجهول الحال.
لابي عبدالله عليه السلام: (إنا نكون بالجبل فنبعث الرعاة إلى الغنم فربما عطبت الشاة(١) وأصابها شئ فذبحوها فنأكلها؟ قال: لا إنما هي الذبيحة فلا يؤمن عليها إلا المسلم).
٤١٨٥ - وروي(٢) عن الفضيل،. وزرارة،. ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (أنهم سألوه عن شراء اللحم من الاسواق ولا يدرى ما يصنع القصابون؟ فقال: كل إذا كان في أسواق المسلمين ولا تسأل عنه)(٣) .
[ما ذبح لغير القبلة أو ترك التسمية](٤)
٤١٨٦ - وسأل محمد بن مسلم(٥) أبا عبدالله عليه السلام (عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال: كل لابأس بذلك مالم يتعمد، قال: وسألته عن رجل ذبح ولم يسم؟ فقال: إن كان ناسيا فليسم حين يذكر(٦) يقول: بسم الله على أوله وعلى آخره)(٧) .
___________________________________
(١) أى أشرف على الهلاك، والمراد بالرعاة الكفار من أهل الكتاب.
(٢) رواه الكلينى ج ٦ ص ٢٣٧ في الحسن كالصحيح عنهم.
(٣) قال في المسالك: كما يجوز شراء اللحم والجلد من سوق الاسلام لا يلزم السؤال عنه هل كان ذابحه مسلما أم لا وأنه هل سمى واستقبل بذبيحته القبلة أم لا، بل ولا يستحب، ولو قيل بالكراهة كان وجها للنهى عنه في الخبر الذى أقل مراتبه الكراهة، وفى الدروس اقتصر على نفى الاستحباب.
(٤) العنوان زيادة منا وليس في الاصل.
(٥) رواه الكلينى ج ٦ ص ٢٣٣، والشيخ في التهذيب في الحسن كالصحيح.
(٦) حمل على الاستحباب في المشهور.
(٧) اشتراط التسمية عند النحر والذبح موضع وفاق عندنا لقوله تعالى " ولا تأكلوا مالم يذكر اسم الله عليه وابه لفسق " فلو تركها عامدا حرمت، ولو نسى لم تحرم، والاقوى الاكتفاء بها وان لم يعتقد وجوبها لعموم النص خلافا للمختلف.
٤١٨٧ - وسأل محمد بن مسلم(١) أباجعفر عليه السلام (عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمدالله عزوجل قال: هذا كله من أسماء الله تعالى، لابأس به)(٢) .
٤١٨٨ - وفي رواية حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سئل عن الرجل يذبح فينسى أن يسمي أتؤكل ذبيحته؟ قال: نعم إذا كان لايتهم(٣) ويحسن الذبح قبل ذلك، ولا ينخع، ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة)(٤) .
٤١٨٩ - وروى محمد الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (من لم يسم إذا ذبح فلا تأكله)(٥) .
٤١٩٠ - وروى حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن ذبيحة المرأة، فقال: إن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعلمهن ولتذكر اسم الله عليه، وسألته عن ذبيحة الصبي فقال: أذا تحرك وكان خمسة أشبار، وأطاق الشفرة)(٦) .
___________________________________
(١) رواه الكلينى والشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عنه عليه السلام.
(٢) يدل على الاكتفاء بمطلق التسمية وقال في المسالك: المراد بالتسمية أن يذكر الله تعالى عند الذبح والنحر كما يقتضيه الاية كقوله: بسم الله، أو الحمد لله، أو يهلله، أو بكبره، أو يسبحه، أو يستغفر لصدق الذكر بذلك كله، ولو اقتصر على لفظة " الله " ففى الاجتزاء قولان - إلى أن قال - وكذا الخلاف لو قال: اللهم اغفر لي، والاقوى الاجزاء عنا، ولو قال: اللهم صل على محمد وآل محمد " فالاقوى الجواز.
(٣) بأن كان مخالفا واتهم بتركه عمدا لكونه لا يعتقد الوجوب، فيدل على أنه لو ترك المخالف التسمية لم تحل ذبيحته كما هو المشهور. (المرآة)
(٤) النهى عن قطع النخاع قبل البرد محمول على الكراهة الشديدة، حيث أن يقطع النخاع يحصل الموت وربما يستند الموت به دون فرى الاوداج، فلذا لو ذبحه من القفا حرم قطعا لسبق قطع النخاع واستناد الموت اليه فان الظااهر من أدلة الذبح أن يكون المؤثر الوحيد في ازهاق الروح هو قطع الاوداج الاربعة، وذهب بعض العلماء إلى حرمة الذبيحة إذا قطع النخاع مع فرى الاوداج دفعة، وسيأتى ما يدل على خلافه ظاهرا.
(٥) أى من لم يسم معتمدا، وتقدم حكم الناسى.
(٦) قوله " إذا تحرك " أى صار حركا، والحرك - ككتف -: الغلام الخفيف الذكى (الوافى) والشفرة: السكين العظيمة والعريضة.
٤١٩١ - وفي رواية عمر بن اذينة(١) عن رهط رووه عنهما عليهما السلام جميعا (أن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلابأس بأكله، وكذلك الصبي، وكذلك الاعمى إذا سدد)(٢) .
٤١٩٢ - وفي رواية ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل؟ فقال: إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله على ذبيحتها حلت ذبيحتها، والغلام إذا قوي على الذبيحة وذكر اسم الله تعالى حلت ذبيحته، وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما)(٣) .
٤١٩٣ - وروى ابن المغيرة، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام (أن علي بن الحسين عليهما السلام كانت له جارية تذبح له إذا أراد)(٤) .
[الحمل والجدى يرضعان من لبن خنزيرة أو امرأة](٥)
٤١٩٤ - وقال أميرالمؤمنين عليه السلام: (لا تأكل من لحم حمل رضع من خنزيرة)(٦) .
٤١٩٥ - وكتب أحمد بن محمد بن عيسى(٧) ألى علي بن محمد عليهما السلام: (إمرأة أرضعت
___________________________________
(١) رواه الكلينى ج ٦ ص ٢٣٨ في الحسن كالصحيح عنه، عن غير واحد عنهما عليهما السلام.
(٢) إذا سدد أى هدى إلى القبلة وقوم. (الوافى)
(٣) أن التقييد بالاضطرار محمول على الاستحباب لما تقدم ويأتى.
(٤) رواه الكلينى في الحسن كالصحيح عن حماد، عن حماد، عن الحلبى عنه عليه السلام.
(٥) العنوان زائد منا وليس في الاصل.
(٦) الحمل - بالتحريك الذكر من أولاد الضأن قبل استكمالها الحول والمشهور بل المقطوع به في كلام الاصحاب ان شرب لبن خنزيرة فان لم يشتد كره ويستحب استبراؤه سبعة أيام، وان اشتد حرم لحمه ولحم نسله، والمراد بالاشتداد أن ينبت عليه لحمه ويشتد عظمه وقوته.
(٧) رواه الكلينى ج ٦ ص ٢٥٠ قال: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد - الخ.
عناقا(١) [من الغنم] بلبنها حتى فطمتها، فكتب عليه السلام: فعل مكروه، ولا بأس به)(٢) .
٤١٩٦ - وروى الحسن بن محبوب(٣) ،.
ومحمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير قال: (سئل الصادق عليه السلام عن جدي رضع من لبن خنزيرة حتى شب وكبر ثم استفحله رجل في غنمه فخرج له نسل، قال: أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه، وأما مالم تعرفه فإنه بمنزلة الجبن فكل ولا تسأل عنه](٤) .
[الحلال والحرام من لحوم الدواب]
٤١٩٧ - وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام (عن لحوم الخيل والدواب(٥) والبغال والحمير، فقال: حلال ولكن الناس يعافونها)(٦) .
وإنما نهى رسول الله صلى الله عليه واله عن أكل لحوم الحمر الانسية بخيبر لئلا تفنى ظهورها(٧) ، وكان ذلك نهي كراهة لا نهي تحريم. ولابأس بأكل لحوم الحمر الوحشية ولابأس بأكل الآمص وهو اليحامير(٨) .
___________________________________
(١) العناق - بالفتح - الانثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول.
(٢) ظاهر الخبر كراهة الفعل لا اللحم. وقال في الدروس: لو شرب لبن امرأة و اشتد كره لحمه.
(٣) الطريق اليه صحيح، ورواه الكلينى في الحسن كالصحيح، والشيخ في الصحيح.
(٤) يدل على أن الحرام المشتبه بالحلال حلال حتى يعرف بعينه.
(٥) العنوان زائد منا وليس في الاصل.
(٦) عاف الطعام كرهه، ورواه البرقى ص ٤٧٣ من المحاسن.
(٧) روى الكلينى في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبى جعفر عليه السلام أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الاهلية، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها يوم خيبر، وانما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لانها كانت حمولة الناس وانما الحرام ما حرم الله عزوجل في القرآن ".
(٨) روى البرقى في المحاسن ص ٤٧٢ عن أبيه، عن سعد بن سعد الاشعرى قال: " سألت الرضا عليه السلام عن الامص فقال: ما هو؟ فذهبت أصفه، فقال: أليس اليحامير؟ قلت: بلى، قال: أليس يأكلونه بالخل والخردل والابزار؟ قلت: بلى، قال: لا بأس به، أقول اليحامير جمع يحمور وهو الضان الوحشى، والامص والاميص: طعام يتخذ من لحم عجل بجلده، أو مرق السكباج المبرد المصفى من الدهن معرب خاميز (القاموس) و قال العلامة وابن ادريس بكراهة الحمار الوحشى، وفى الكافى ج ٦ ص ٣١٣ في الضعيف عن نصر بن محمد قال: " كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام أسأله عن لحوم حمر الوحش، فكتب عليه السلام: يجوز أكله لوحشته، وتركه عندى أفضل ".
ولا بأس بألبان الاتن والشيراز المتخذ منها(١) .
ولا يجوز أكل شئ من المسوخ(٢) وهي القردة والخنزير والكلب والفيل و الذئب والفأرة والارنب والضب والطاووس والنعامة والدعموص والجري والسرطان والسلحفاة والوطواط والبقعاء والثعلب والدب واليربوع والقنفذ(٣) مسوخ لايجوز
___________________________________
(١) في بعض النسخ " المعد عنها " أى من ألبان الاتن، وفى المحاسن ص ٤٩٤ عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن شرب ألبان الاتن فقال: اشربها ".
وعنه عن الحسن بن المبارك عن أبى مريم الانصارى قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن شرب ألبان الاتن؟ فقال: لابأس بها ".
وعنه عن خلف بن حماد، عن يحيى بن عبدالله قال: " كنا عند أبى عبدالله عليه السلام فأتينا بسكر جات فأشار نحو واحدة منهن وقال: هذا شيراز الاتن لعليل عندنا، فمن شاء فليأكل، ومن شاء فليدع ".
وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم عن أبى عبدالله، ومن شاء فليدع ".
وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " تغديت معه فقال: هذا شيراز الاتن اتخذناه لمريض لنا، فان أحببت أن تأكل منه تأكل "، ولعل المراد بالشيراز اللبن الرائب المستخرج ماؤه كما في القاموس.
(٢) في الكافى ج ٦ ص ٢٤٥ في الحسن كالصحيح عن الحسين بن خالد (وهو ممدوح) قال: " قلت لابى الحسن موسى عليه السلام: أيحل لحم الفيل: قال: لا، قلت: ولم؟ قال لانه مثلة وقد حرم الله عزوجل الامساخ ولحم ما مثل به في صورها ".
(٣) الدعموص - بضم الدال - دويبة تكون في مستنقع الماء وتتكون فيه، والجرى نوع من السمك غير ذى فلس، والوطواط: الخفاش، و " البقعاء " كذا في بعض النسخ وفى بعضها " العيفيقا " بالقافين وفى بعضها " الببغاء " وفى بعضها " العيفيفا " و كل ذلك مصحف ظاهرا، وقيل الصواب العنقاء وقيل الصواب القعنباة أو العبنقاء وصفان للعقاب و صحف لمشاكلة الخط، وعدم دقة النساخ وتصرفهم وعقاب عبنقاء أى ذات مخالب حداد.
أكلها(١) .
٤١٩٨ - وروي (أن المسوخ لم تبق أكثر من ثلاثة أيام فإن هذه مثل بها فنهى الله عزوجل عن أكلها).
٤١٩٩ - وروي الوشاء، عن داود الرقي(٢) قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (إن رجلا من أصحاب أبي الخطاب نهاني عن البخت(٣) وعن أكل لحم الحمام المسرول فقال أبوعبدالله عليه السلام: لابأس بركوب البخت، وشرب ألبانها وأكل لحومها، وأكل لحم الحمام المسرول)(٤) .
ونهى عليه السلام عن ركوب الجلالات(٥) وشرب ألبانها فقال: إن أصابك شئ من
___________________________________
(١) روى المؤلف في الخصال والامال والعلل حديثا مسندا في جملة من المسوخ و عد ثلاثة عشر صنفا منها، وقال العلامة المجلسى في البحار ج ١٤ ص ٧٨٧: اعلم أن أنواع المسوخ غير مضبوطة في كلام الاصحاب بل أحالوها إلى الروايات وان كان في أكثرها ضعف على مصطلحهم فالذى يحصل من جميعها ثلاثون صنفا، ثم عدها وزاد على ما في المتن: العقرب والوزغ والعظاية والعنكبوت والحية والخنفساء والزمير والمارماهى والوبر والورل. والوبر - محركة - دويبة كالسنور لكن أصغر منه وله ذنب قصير، والورل أيضا: دابة على خلقة الضب أعظم منه.
(٢) رواه الكلينى ج ٦ ص ٣١١ في الصحيح عنه.
(٣) المراد بأبى الخطاب محمد بن مقلاص الاسدى الكوفى وهو غال ملعون ذو رأى الحادى وله أصحاب، والبخت والبخاتى، الابل الخراسانية.
(٤) الحمام المسرول الذى في رجليه ريش كأنه سراويل.
(٥) كذا في جميع النسخ ولعله من سهو النساخ اذ المناسب أن يكون لحوم الجلالات كما روى الكلينى ج ٦ ص ٢٥٠ في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبى حمزة عن أبى عبدالله عليه السلام قال: لا تأكلوا لحوم الجلالات (وهى التى تأكل العذرة) وان أصابك من عرقها فاغسله " نعم في رواية بسام الصير في عن أبى جعفرعليه السلام " في الابل الجلالة قال: لا يؤكل لحمها ولا تركب أربعين يوما " راجع الكافى ج ٦ ص ٢٥٣. وانما ذكر الاصحاب كراهة الحج على الابل الجلالات، قال العلامة في المنتهى: يكره الحج عليها ويدل عليه ما رواه الشيخ عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (ع) " أن عليا عليه السلام كان يكره الحج و العمرة على الابل الجلالات ". وقال العلامة المجلسى: المشهور أنه يحصل الجلل بأن يتغذى الحيوان عذرة الانسان لا غيره، والنصوص والفتاوى خالية عن تقدير المدة، وربما قدره بعضهم بأن ينموا ذلك في بدنه ويصير جزءا منه، وبعضهم بيوم وليلة كالرضاع، و آخرون بأن يظهر النتن في لحمه وجلده وهذا قريب، والمعتبر على هذا رائحة النجاسة التى اغتذاها، لا مطلق الرائحة الكريهة، وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط أن الجلالة هى التى أكثر غذائها العذرة فلم يعتبر تمحض العذرة، وقال المحقق: هذا التفسير صواب ان قلنا بكراهة الجلل وليس بصواب ان قلنا بالتحريم، وألحق أبوالصلاح بالعذرة غيرها من النجاسات، والاشهر الاول. ثم اختلف الاصحاب في حكم الجلال فالاكثر على أنه محرم وذهب الشيخ في المبسوط وابن الجنيد إلى الكراهة بل قال في المبسوط: " أنه مذهبنا " مشعرا بالاتفاق عليه، وقال في المسالك: لو قيل بالتفصيل كما قال به المحقق كان وجها.
عرقها فاغسله(١) .
والناقة الجلالة تربط أربعين يوما، ثم يجوز بعد ذلك نحرها وأكلها(٢) ، والبقرة تربط ثلاثين يوما(٣) .
٤٢٠٠ - وفي رواية القاسم بن محمد الجوهري (أن البقرة تربط عشرين يوما).
___________________________________
(١) ظاهره وجوب الازالة كما هو مذهب المفيد والشيخ والقاضى، لكن المشهور بين المتأخرين الكراهة واستحباب الغسل.
(٢) كما رواه السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام في الكافى ج ٦ ص ٢٥١ ولا خلاف في مدة استبراء الناقة لا زالة الجلل.
(٣) في رواية السكونى في الكافى " والبقرة الجلالة عشرين يوما " كما يأتى عن الجوهرى، وفى رواية يونس عن الرضا عليه السلام " والبقرة ثلاثين يوما " وكذا في مرفوعة يعقوب بن يزيد عن أبى عبدالله عليه السلام ورواية مسمع عنه عليه السلام، والعشرون قول الاكثر. وقال الشيخ في المبسوط بأربعين ولعل مستنده رواية مسمع حيث نقله في الاستبصار ج ٤ ص ٧٧ عن الكلينى وفيه " والبقرة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تعذى أربعين يوما " مع أن في الكافى " ثلاثين يوما ".
والشاة تربط عشرة أيام(١) ، والبطة تربط ثلاثة أيام وروى ستة أيام(٢) والدجاجة تربط ثلاثة أيام(٣) ، والسمك الجلال يربط يوما إلى الليل في الماء)(٤) .
٤٢٠١ - وقال الصادق عليه السلام: (كل ما كان في البحر مما يؤكل في البر مثله فجائز أكله، وكل ما كان في البحر مما لايجوز أكله في البر لم يجز أكله)(٥) .
٤٢٠٢ - وروى أبان، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (لا تأكل الجري ولا الطحال)(٦) .
٤٢٠٣ - وروى ابن مسكان، عن عبدالرحيم القصير قال: (سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يذبح الكبش أتاه إبليس فقال: هذا لي؟ فقال إبراهيم عليه السلام: لا، قال: لي منه كذا وكذا؟ قال إبراهيم عليه السلام: لا، فلم يزل يسمي عضوا عضوا من الشاة ويأبى عليه إبراهيم عليه السلام حتى انتهى إلى الطحال فسماه فأعطاه إياه فهو لقمة الشيطان).
وقال الصادق عليه السلام: إذا كان اللحم مع الطحال في سفود(٧) اكل اللحم(٨) إذا
___________________________________
(١) عطف على " والناقة الجلالة ". وقوله: " عشرة أيام " هكذا في رواية السكونى وفى مرفوعة يعقوب بن يزيد ورواية مسمع في الكافى، وفيه عن يونس عن الرضا عليه السلام " أربعة عشر يوما " وأفتى به ابن الجنيد، والمشهور عشرة أيام.
(٢) في رواية السكونى " خمسة أيام " وفى رواية يونس " سبعة أيام ".
(٣) كما في رواية السكونى أيضا، وقال أبوالصلاح في كافيه: البطة والدجاج خمسة أيام، وروى في الدجاج خاصة ثلاثة أيام.
(٤) في رواية يونس " ينتظر به يوما وليلة " وعمل بها الشهيد، والمشهور يوما إلى الليل، والاحوط في جميع ذلك كله مراعاة أكثر الاوقات.
(٥) أورده العلامة المجلسى في المجلد الرابع عشر من البحار عن كتاب جامع الشرايع ليحيى بن سعيد وقال بعده: لم أر قائلا بهذا الخبر الا أن الفاضل المذكور نقله رواية وقد قال قبل ذلك: لا يحل من صيد البحر سوى السمك.
(٦) الطحال: غدة اسفنجية في يسار جوف الحيوان لازقة بالجنب.
(٧) السفود بالفتح كتنور -: الحديدة التى يشوى بها اللحم.
(٨) ان هذا الكلاموان كان يشبه خبرا بلفظه لكن دأب المصنف (ره) في هذا الكتاب خاصة أنه نقل فتاويه المأخوذة من الاخبار بلفظ يشبه لفظ الخبر، ولذا لم نرقم أمثاله و أصل اللفظ كما في الكافى ج ٦ ص ٢٦٢ والتهذيب ج ٢ ص ٣٥٨ في الموثق عن عمار بن موسى هكذا " قال: سئل عن الجرى يكون في السفود مع السمك فقال: يؤكل ما كان فوق الجرى ويرمى ما سال عليه الجرى، قال: وسئل عن الطحال في سفود مع اللحم وتحته خبز و هو الجوذاب أيؤكل ما تحته؟ قال: نعم يؤكل اللحم والجوذاب ويرمى بالطحال لان الطحال في حجاب لا يسيل منه، فان كان الطحال مثقوبا أو مشقوقا فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال ". والجوذاب - بالضم -: طعام يتخذ من سكر وأرز ولحم.
كان فوق الطحال، فإن كان أسفل من الطحال لم يؤكل ويؤكل جوذابه لان الطحال في حجاب ولا ينزل منه شئ إلا أن يثقب فإن ثقب سال منه، ولم يؤكل ما تحته من الجوذاب.
فأن جعلت سمكة يجوز أكلها مع جري أو غيرها مما لايجوز أكله في سفود أكلت التي لها فلوس إذا كانت في السفود فوق الجري وفوق اللاتي لاتؤكل فإن كانت أسفل من الجري لم تؤكل(١) .
٤٢٠٤ - وكتب محمد بن إسماعيل بن بزيع(٢) إلى الرضا عليه السلام: (اختلف الناس في الربيثا(٣) فما تأمرني فيها؟ فكتب عليه السلام: لابأس بها).
٤٢٠٥ - وروي عن حنان بن سدير(٤) قال: (أهدى فيض بن المختار إلى أبي عبدالله عليه السلام ربيثا فأدخلها إليه وأنا عنده، فنظر إليها وقال: هذه لها قشر فأكل منها ونحن نراه).
٤٢٠٦ - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (لا يؤكل ما نبذه الماء
___________________________________
(١) كما في صدر رواية عمار بن موسى التى تقدمت.
(٢) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٢٣٨ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد ابن اسماعيل قال: كتبت - الحديث.
(٣) الربيثا: ضرب من السمك له فلس لطيف.
(٤) مروى في الكافى ج ٦ ص ٢٢٠ في الحسن كالصحيح عنه.
من الحيتان وما نضب الماء عنه(١) فذلك المتروك).
٤٢٠٧ - وروى محمد بن يحيى الخثعمي(٢) ، عن حماد بن عثمان قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (جعلت فداك ما تقول في الكنعت(٣) ؟ قال: لابأس بأكله، قلت: فإنه ليس له قشر؟ قال: بلى ولكنها حوتة سيئة الخلق تحتك بكل شئ، فإذا نظرت في أصل اذنيها وجدت لها قشرا).
٤٢٠٨ - وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: (كل شئ يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه)(٤) .
٤٢٠٩ - وروى الحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن الاخصاء فلم يجبني(٥) ، فسألت أباالحسن عليه السلام عن ذلك، فقال: لابأس به).
٤٢١٠ - وروى يونس بن يعقوب، عن أبي مريم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام:
___________________________________
(١) رواه الشيخ في التهذيبين إلى هنا ولعل الباقى من كلام المصنف، وقال الشيخ لا ينافى الخبر ما رواه الحسين بن سعيد عن عبدالله بن بحر عن رجل، عن زرارة قال: قلت: السمك يثبت من الماء فتقع على الشط فتضطرب حتى تموت؟ فقال: كلها " لان النهى في الاول انما توجه إلى ما يموت في الماء، وهذا الخبر يتضمن أن السمكة تخرج حيه ثم تموت.
(٢) طريق المصنف إلى محمد الحثعمى ضعيف بزكريا المؤمن، ورواه الكلينى أيضا في الضعيف بمعلى بن محمد، ورواه الشيخ في الصحيح عنه ج ٢ ص ٣٣٩ من التهذيب.
(٣) الكنعت - كجعفر -: ضرب من السمك له فلس ضعيف يحتك بالرمل فيذهب عنه ثم يعود.
(٤) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٥٨ في الصحيح. والكلينى أيضا ج ٦ ص ٣٣٩.
(٥) في اللغة خصى يخصى خصاء صيره خصيا، والخصى الذى سلت خصيتاه، والاخصاء جعل الحيوان خصيا. وقيل عدم اجابته يشعر بالكراهة، ويمكن تخصيص الكراهة بغير ما هو معد للاكل.
(السخلة التي مر بها رسول الله صلى الله عليه واله وهي ميتة فقال: ماضر أهلها لو إنتفعوا بإهابها(١) فقال أبوعبدالله عليه السلام: لم تكن ميتة يا أبامريم ولكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها، فقال رسول الله صلى الله عليه واله: ما كان على أهلها لو إنتفعوا بإهابها).
٤٢١١ - وسأل سعيد الاعرج(٢) أباعبدالله عليه السلام (عن قدر فيها لحم جزور وقع فيها أوقية من دم(٣) ، أيؤكل منها؟ قال: نعم فإن النار تأكل الدم)(٤) .
٤٢١٢ - وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن الانفحة تخرج من الجدي الميت(٥) قال: لابأس به قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال: لابأس به، قلت: فالصوف والشعر وعظام الفيل والبيضة تخرج من الدجاجة، فقال: كل هذا ذكي لابأس به)(٧) .
___________________________________
(١) الاهاب ككتاب -: الجلد أو مالم يدبغ منه.
(٢) رواه الكلينى ج ٦ ص ٢٣٥ في الصحيح.
(٣) قيل: الاوقية - بالضم - سبعة مثاقيل تكون عشرة دراهم، وقال في الصحاح: هى في الحديث أربعون درهما وكذلك كان فيما مضى واليوم فما يتعارفه الناس فعشرة دراهم. (الوافى)
(٤) عمل بمضونها الشيخ في النهاية والمفيد، وذهب ابن ادريس والمتأخرون إلى بقاء المرق على نجاسته، وفى المختلف حمل الدم على ما ليس بنجس كدم السمك وشبه وهو خلاف الظاهر حيث علل بأن الدم تأكله النار ولو كان طاهرا لعلل بطهارته، ولو قيل بأن الدم الطاهر يحرم أكله ففيه أن استهلاكه في المرق ان كفى في حله لم يتوقف على النار والا لم يؤثر في حله النار. (المرآة)
(٥) في الصحاح الانفخة - بكسر الهمزة وفتح الفاء مخففة -: كرش الحمل أو الجدى مالم يأكل فاذا أكل فهو كرش (عن أبى زيد) والجمع أنافخ - أنتهى، وليس بها بأس لانه مما لا تلجه الروج وكذا اللبن.
(٦) زاد في التهذيبين هنا الجلد(٧) سيأتى تحت رقم ٤٢١٧ عن الصادق عليه السلام قال: " عشرة أشياء من الميتة ذكية " وعدها وذكر منها الا نفخة واللبن، وقال في المسالك: ذهب الشيخ وأكثر المتقدمين وجماعة من المتأخرين منهم الشهيد إلى أنه طاهر للنص على طهارته في الروايات الصحيحة فيكون مستثنى من المايع النجس كما استثنى الانفخة، وذهب ابن ادريس والمحقق والعلامة وأكثر المتأخرين إلى نجاسته لملاقاته الميت - انتهى - واستدل للحرمة بما رواه الشيخ في التهذيبين عن وهب بن وهب عن جعفر، عن أبيه، عن على عليهم السلام أنه " سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال على عليه السلام: ذلك الحرام محضا " ووهب بن وهب كان ضعيفا كذابا لا يحتج بحديثه فلا مجال للتمسك بروايته قبال مادل على الحلية، نعم مقتضى القاعدة نجاسة ذلك اللبن لانه مايع لاقى الميتة، لكن بعد وجود النص لا مجال للقاعدة.
٤٢١٣ - وروى عبدالعظيم بن عبدالله الحسني(١) عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا عليه السلام أنه قال: (سألته عما أهل لغير الله به، فقال: ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر حرم الله ذلك كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه أن يأكل الميتة، قال: فقلت له: يا ابن رسول الله متى تحل للمضطر الميتة؟ قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه واله سئل فقيل له: يا رسول الله إنا نكون بأرض فتصيبنا المخمصة فمتى تحل لنا الميتة؟ قال: مالم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفئوا بقلا فشأنكم بها(٢) .
___________________________________
(١) في طريق المؤلف اليه على بن الحسين السعد آبادى، وظاهر جماعة من الاصحاب اعتباره، ورواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٥٩ باسناده عن أبى الحسين الاسدى، عن سهل بن زياد عنه، وسهل بن زياد ضعيف على المشهور.
(٢) المخمصة: المجاعة، وقوله: " مالم تصطبحوا - الخ " أى إذا لم يكن لكم الغداء أو العشاء ولم تجدوا بقلا حل لكم الميتة فالزموها، وقال العلامة المجلسى: هذا الخبر روته العامة أيضا عن أبى واقد عن النبى صلى الله عليه وآله واختلفوا في تفسيره قال في النهاية: في " صبح " منه الحديث أنه سئل متى تحل لنا الميتة؟ فقال: " مالم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحنفئوا بها بقلا فشأنكم بها " الاصطباح ههنا أكل الصبوح وهو الغداء، والغبوق: العشاء وأصلهما في الشرب ثم استعملا في الاكل، أى ليس لكم أن تجمعوهما من الميتة، قال الازهرى: قد أنكر هذا على أبى عبيد وفسر أنه أراد إذا لم تجدوا لبينة تصطبحونها أو شرابا تغتبقونه، ولم تجدوا بعد عدمكم الصبوح والغبوق بقلة تأكلونها حلت لكم الميتة، قال: وهذا هو الصحيح. وقال في باب الحاء مع الفاء قال أبوسعيد الضرير في " تحتفئوا " صوابه " ما لم تحتفوا بها " بغير همز من أحفى الشعر، ومن قال: " تحنفئوا " مهموزا هو من الحفأ وهو البردى، فباطل لان البردى ليس من البقول.
وقال أبوعبيد: هو من الحفأ مهموز مقصور وهو أصل البردى الابيض الرطب منه، وقد يؤكل، يقول: مالم تقتلعوا هذا بعينه فتأكلوه، ويروى " مالم تحتفوا " بتشديد الفاء من احتففت الشئ إذا أخذته كله كما تحف المرأة وجهها من الشعر، ويروى " مالم تجتفئوا " بالجيم، وقال في باب الجيم مع الفاء: ومنه الحديث " متى تحل لنا الميتة؟ قال: مالم تجتفئوا بقلا " أى تقتلعوه وترموا به، من جفأت القدر إذا رمت بما يجتمع على رأسها من الوسخ والزبد.
وقال في باب الخاء مع الفاء " أو تختفوا بقلا " أى تظهر ونه، يقال: اختفيت الشئ إذا أظهرته، وأخفيته إذا سترته - انتهى، وقال الطيبى: " تحتفوا بها " أى بالارض أى ألزموا الميتة، و " أو " بمعنى وأو فيجب نفى الخلال الثلاث حتى تحل لنا الميتة، و " ما " للمدة أى يحل لكم مدة عدم اصطباحكم - انتهى.
أقول: في بعض نسخ الفقيه بالواو في الموضعين فلا يحتاج إلى تكلف، وعلى الحاء المهملة يحتمل أن تكون كناية عن استيصال البق هذا شايع في عرفنا على التمثيل فلعله كان في عرفهم أيضا كذلك.
قال عبدالعظيم: فقلت له: يا ابن رسول الله ما معنى قوله عزوجل (فمن اضطر غير باغ ولا عاد [فلا إثم عليه]) قال: العادي السارق، والباغي الذي يبغي الصيد بطرا أو لهوا لا ليعود به على عياله، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا، هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال الاختيار، وليس لهما أن يقصرا في صوم ولا صلاة في سفر(١) .
قال: فقلت: فقوله عزوجل: (والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم) قال: المنخنقة التي إنخنقت بأخناقها حتى تموت، والموقوذة التي مرضت وقذفها المرض حتى لم يكن بها حركة، والمتردية التي تتردى من مكان مرتفع إلى أسفل أو تتردى من جبل أو في بئرفتموت، والنطيحة التي تنطحها بهيمة اخرى فتموت وما أكل السبع منه فمات، وماذبح على النصب على حجر أو صنم إلا ما أدرك ذكاته فيذكى.(٢) قلت: (وأن تستقسموا بالازلام)(٣) ؟ قال: كانوا في الجاهلية يشترون بعيرا
___________________________________
(١) رواه العياشى في تفسيره ج ١ ص ٧٥ عن حماد عن أبى عبدالله عليه السلام.
(٢) في التهذيب " الا ما أدركت ذكاته فذكى ".
(٣) في القاموس: الزلم - محركة -: قدح لا ريش عليه.
فيما بين عشرة أنفس ويستقسمون عليه بالقداح، وكانت عشرة: سبعة لها أنصباء، و ثلاثة لا أنصباء لها، أما التي لها أنصباء فالفذ والتوأم والنافس والحلس والمسبل و المعلى والرقيب(١) ، وأما التي لا أنصباء لها فالفسيح والمنيح والوغد فكانوا يجيلون السهام بين عشرة فمن خرج باسمه سهم من التي لا أنصباء لها الزم ثلث ثمن البعير فلا يزالون بذلك حتى تقع السهام الثلاثة التي لا أنصباء لها إلى ثلاثة منهم فيلزمونهم ثمن البعير، ثم ينحرونه ويأكله السبعة الذين لم ينقدوا في ثمنه شيئا، ولم يطعموا منه الثلاثة الذين نقدوا ثمنه شيئا، فلما جاء الاسلام حرم الله تعالى ذكره ذلك فيما حرم فقال عزوجل: (وأن تستقسموا بالازلام ذلكم فسق يعني حراما).
وهذا الخبر في روايات أبي الحسين الاسدي رحمه الله عن سهل بن زياد عن عبد - العظيم بن عبدالله [الحسني] عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا عليهما السلام.
٤٢١٤ - وقال الصادق عليه السلام: (من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل شيئا من ذلك حتى يموت فهو كافر) وهذا في نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد ابن يحيى بن عمران الاشعري.
وروى محمد بن عذافر(٢) ، عن أبيه عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له: " لم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ فقال: ان الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده واحل لهم ماوراء ذلك من رغبة فيما أحل لهم، ولا زهد فيما حرمه عليهم، ولكنه عزوجل خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه لهم، وعلم ما يضر هم فنها هم عنه، ثم أحله للمضطر
___________________________________
(١) الانصباء جمع نصيب، وهذه الاسماء خلاف الترتيب المشهور، ففى الصحاح سهام الميسرة عشرة أولها الفذ، ثم النوأم، ثم الرقيب، ثم الحلس، ثم النافس، ثم المسبل، صم المعلى، وترتيب مالا أنصباء لها المذكور كترتيب ما ذكر في الصحاح.
(٢) طريق المصنف اليه صحيح، وهو ثقة له كتاب، وكان من أصحاب أبى الحسن موسى عليه السلام.
في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك(١) ، ثم قال: وأما الميتة فإنه لم ينل أحد منها إلا ضعف بدنه، ووهنت قوته، وانقطع نسله، ولا يموت آكل الميتة إلا فجأة.
وأما الدم فإنه يورث آكله الماء الاصفر ويورث الكلب(٢) ، وقساوة القلب، وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن على حميمه ولا يؤمن على من صحبه.
وأما لحم الخنزير فإن الله تبارك وتعالى مسخ قوما في صور شتى مثل الخنزير والقرد والدب، ثم نهى عن أكل المثلة(٣) لئلا ينتفع بها ولا يستخف بعقوبتها.
وأما الخمر فإنه حرمها لفعلها وفسادها، ثم قال: إن مدمن الخمر كعابد وثن، ويورثه الارتعاش، ويهدم مروءته، ويحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدماء وركوب الزنا حتى لا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه وهو لا يعقل ذلك(٤) ، والخمر لا يزيد شاربها إلا كل شر)(٥) .
٤٢١٦ - وقال الصادق عليه السلام: (في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل: الفرث، والدم، والنخاع، والطحال، والغدد، والقضيب، والانثيان، والرحم، والحياء
___________________________________
(١) البلغة - بالضم -: ما يتبلغ به من العيش. (القاموس)
(٢) الكلب - بالتحريك -: العطش والحرص والشدة، والاكل الكثير بلا شبع، و جنون الكلاب المعترى من لحم الانسان: وشبه جنونها المعترى للانسان من عضها (القاموس) وفى النهاية الكلب: داء يعرض للانسان شبه الجنون.
(٣) مثل بفلان مثلا ومثلة - بالضم -: نكل كمثل تمثيلا وهى المثلة - بضم الثاء وسكونها -.
والمراد هنا المسوخ، وفى بعض النسخ " الثلاثة ".
(٤) الوثوب كناية عن الجماع، والحرم - بضم الحاء وفتح الراء: - اللواتى تحرم نكاحهن، ويحتمل أن يراد بالوثوب القتل، وبحرمه نساؤه كما جاء في القاموس.
(٥) روى نحوه الكلينى ج ٦ ص ٢٤٢ عن المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام مع اختلاف، وكذا في المحاسن ص ٣٣٤.
والادواج)(١) .
٤٢١٧ - وقال عليه السلام: (عشرة أشياء من الميتة ذكية: القرن، والحافر، والعظم، والسن، والانفحة، واللبن، والشعر، والصوف، والريش، والبيض).
وقد ذكرت ذلك مسندا في كتاب الخصال في باب العشرات.
[طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم](٢)
٤٢١٨ - وسئل الصادق عليه السلام(٣) عن قول الله عزوجل: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) قال: يعني الحبوب(٤) .
٤٢١٩ - وفي رواية هشام بن سالم(٥) عنه عليه السلام قال: (العدس والحمص وغير ذلك).
٤٢٢٠ - وسأله سعيد الاعرج (عن سؤر اليهودي والنصراني أيؤكل أو يشرب؟ قال: لا)(٦) .
___________________________________
(١) أخرجه المصنف في الخصال باب العشرات بسند صحيح عن ابن أبى عمير، عن بعض أصحابنا عن أبى عبدالله عليه السلام، والكلينى والشيخ بسند ضعيف وفى روايتهما العلباء والمرارة بدل الرحم والاوداج، والعلباء: عصب العنق، والحياء الفرج من ذوات الخف و الظلف والسباع كما في القاموس، والظاهر أن المراد فرج الانثى ويحتمل شموله لحلقة الدبر من الذكر والانثى، ففى المصباح المنير: حياء الشاة ممدود، وعن أبى زيد اسم للدبر من كل انثى ذى الظلف والخف وغير ذلك. ولا خلاف في حرمة الدم والطحال، و اختلف في البواقى ويأتى في المجلد الرابع باب النوادر وهو آخر أبواب الكتاب في وصية النبى لعلى عليهما السلام " حرم من الشاة سبعة أشباء: الدم والمذاكير والمثانة والنخاع و الغدد والطحال والمرارة ".
(٢) العنوان زيادة منا للتسهيل.
(٣) السائل سماعة، كما رواه الكلينى ج ٦ ص ٢٦٣ في الموثق.
(٤) كأن ذكر الحبوب على سبيل المثال والمراد مطلق مالم يشترط فيه التذكية كما قاله العلامة المجلسى في المجلد الرابع عشر من البحار أى السماء والعالم.
(٥) مروى في التهذيب في الصحيح.
(٦) حكم نجاسة الكفار حربيا كانوا أم أهل الذمة هو المشهور بين الاصحاب، بل ادعى جماعة منهم السيد المرتضى وابن ادريس عليه الاجماع، وذهب ابن الجنيد وابن أبى عقيل إلى عدم نجاسة أسآرهم وهو الظاهر من كلام الشيخ - رحمه الله - في النهاية حيث قال: يكره أن يدعوا الانسان أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل وإذا دعاه فليأمر بغسل يده ثم يأكل معه ان شاء (المسالك) أقول: كلام الشيخ هذا محمول على حال الضرورة أو مالا يتعدى، وغسل اليد قيل للتعبد أو لزوال الاستقذار الحاصل من النجاسات الخارجية، ويمكن أن في اعتقادهم أن النجس لا ينجس شيئا الا ع تعدى العين لا بمجرد الملاقاة وحيث زالت دسومة اليد و عرقها بغسلها جوز والمؤاكلة معهم في قصعة مع قولهم بنجاسة الكافر وهذا وجه كلام الشيخ في النهاية لتصريحه قبل ذلك بأسطر بعدم جواز مؤاكلة الكفار على اختلاف مللهم ولا استعمال أوانيهم الا بعد غسلها وانهم أنجاس ينجس الطعام بمباشرتهم.
٤٢٢١ - وروى زرارة عنه عليه السلام أنه قال: (في آنية المجوس إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء)(١) .
٤٢٢٢ - وسأله العيص بن القاسم(٢) (عن مؤالكة اليهودي والنصراني، فقال: لابأس إذا كان من طعامك، وسأله عن مؤاكلة المجوسي، فقال: إذا توضأ فلا بأس)(٣) .
٤٢٢٣ - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (سألته عن آنية أهل الذمة، فقال: لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير).
[جواز استعمال شعر الخنزير](٤)
٤٢٢٤ - وروى حنان بن سدير، عن برد الاسكاف قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام:
___________________________________
(١) رواه البرقى في المحاسن ص ٥٨٤ في الصحيح عن زرارة.
(٢) رواه الكلينى ج ٦ ص ٢٦٣ في الصحيح عن أبى عبدالله عليه السلام بأدنى اختلاف.
(٣) يدل على عدم منجسية الكتابى والمجوسى بعد الغسل، لا على طهارتهم كما قيل. والمؤلف وأبوه والمفيد والشيخ والفاضلان والشهيدان والحلى والديلمى والمحقق الكركى وزمرة كبيرة من المتأخرين قالوا بنجاستهم ونسب إلى ابن الجنيد وابن أبى عقيل المفيد في المسائل الغروية القول بطهارة أهل الكتاب، وربما يحمل الخبر على التقية، أو على الطعام الجامد كالخبز وأمثاله. وقال سلطان العلماء في قوله " إذا كان من طعامك ": لعل المراد أن لا يكون من ذبيحتهما.
(٤) العنوان زيادة منا وليس في الاصل.
" إني رجل خراز ولا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخرزبه(١) قال: خذ منه وبرة فاجعلها في فخارة ثم أوقد تحتها حتى تذهب دسمه ثم اعمل به(٢) ".
٤٢٢٥ - وفي رواية عبدالله بن المغيرة، عن برد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (جعلت فداك إنا نعمل بشعر الخنزير فربما نسي الرجل فصلى وفي يده منه شئ، فقال: لا ينبغي أن يصلي وفي يده منه شئ، وقال: خذوه فاغسلوه فما كان له دسم فلا تعملوا به، وما لم يكن له دسم فاعملوا به، واغسلوا أيديكم منه)(٣) .
[اتخاذ الغنم والطير](٤)
٤٢٢٦ - وروى الحسن بن محبوب، عن محمد بن مارد قال: (سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: (ما من مؤمن يكون له في منزله عنز حلوب إلا قدس أهل ذلك المنزل وبورك عليهم، فإن كانت اثنتين قدسوا كل يوم مرتين، فقال رجل من أصحابنا: كيف يقدسون؟ قال: يقال لهم: بورك عليكم وطبتم وطاب إدامكم، قال: قلت: فما معنى قدستم؟ قال: طهرتم).
٤٢٢٧ - وقال أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه: (اتقوا الله فيما خولكم وفي العجم من أموالكم(٥) ، فقيل له: وما العجم؟ قال: الشاة والبقرة
___________________________________
(١) خرزت الجلد خرزا من باب ضرب وقتل وهو كالخياطة في الثياب (المصباح المنير) وفى الصحاح: حرز الخف وغيره يخرزه خرزا فهو خراز.
(٢) فيه تأييد في الجملة لما اختاره السيد لمرتضى من عدم نجاسة ما لا تحله الحياة من نجس العين الا أن يقال: المستفاد من الخبر جواز استعماله فقط وهو أعم من الطهارة.
(٣) قال في المسالك: على قول المرتضى - رحمه الله - لا اشكال في جواز استعمال شعر الخنزير لغير ضرورة، وعلى القول بنجاسته فالمشهور عدم جواز استعماله من غير ضرورة لا طلاق تحريم الخنزير الشامل لجميع أجزائه وجميع ضروب الانتفاع، وذهب جماعة منهم العلامة في المختلف إلى جواز استعماله مطلقا ونجاسته لا يدل على تحريم الانتفاع به كغيره من الآلات المنجسة.
(٤) العنوان زيادة منا وليس في الاصل.
(٥) أى افعلوا فيما بما أمر الله تعالى به من الحفظ والانفاق والزكاة، وخوله الله المال أى أعطاء.
والحمام وأشباه ذلك).
٤٢٢٨ - و (شكا رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله الوحشة فأمره باتخاذ زوج حمام)(١) .
٤٢٢٩ - وقال أميرالمؤمنين عليه السلام: (إن حفيف أجنحة الحمام ليطرد الشياطين)(٢) .
[كراهة نهك العظام](٣)
٤٢٣٠ - وروي عن علي بن أسباط، عن أبيه قال: صنع لنا أبوحمزة طعاما ونحن جماعة فلما حضروا رأى أبوحمزة رجلا ينهك عظما فصاح به(٤) وقال: لا تفعل فإني سمعت علي بن الحسين عليهما السلام يقول: (لا تنهكوا العظام فإن للجن فيها نصيبا، فإن فعلتم ذهب من البيت ما هو خير لكم من ذلك)(٥) .
٤٢٣١ - وقيل للصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: (بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (إن الله تبارك وتعالى ليبغض البيت اللحم(٦) واللحم السمين، فقال عليه السلام: إنا لنأكل اللحم ونحبه وإنما عنى عليه السلام البيت الذي تؤكل فيه لحوم الناس بالغيبة، وعنى باللحم السمين المتبختر المختال في مشيته).
٤٣٣٢ - وروى حريز، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (أن رسول الله صلى الله عليه وآله
___________________________________
(١) رواه الكلينى ج ٦ ص ٥٤٦ مسندا عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام وفيه " فأمره أن يتخذ في بيته زوج حمام ". وفى بعض نسخ الفقيه " الوحدة ".
(٢) في الكافى مسندا عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " احتفر أميرالمؤمنين عليه السلام بئرا فرموا فيها، فأخبر بذلك فجاء حتى وقف عليها فقال لتكفن أو لاسكننها الحمام، ثم قال أبوعبدالله عليه السلام: ان حفيف أجنحتها تطرد الشياطين "، وحف الشجرة أو الحية حفيفا أبدت صوتا. وفى بعض النسخ " خفيف أجنحتها " وأخفق الطائر ضرب بجناحيه
(٣) العنوان زيادة منا.
(٤) نهكت من الطعام بالغت في أكله، ونهكت الضرع استوفيت جميع ما فيه.
(٥) أى ان نهكتم ولم يبقوا شيئا مما في العظام فهم يأخذون من البيت من أصل الطعام وهو خير مما فضل. (مراد)
(٦) بكسر الحاء وجاء بمعنى البيت الذى يؤكل فيه اللحم كثيرا.
نهى أن يؤكل اللحم غريضا يعني نيئا وقال: إنما تأكله السباع، قال: حريز: يعني حتى تغيره الشمس أو النار)(١) .
٤٢٣٣ - وقال الصادق عليه السلام: (لايؤكل من الغربان زاغ ولا غيره، ولا يؤكل من الحيات شئ).(٢)
٤٢٣٤ - وسأل الحلبي أبا عبدالله عليه السلام (عن قتل الحيات، فقال: اقتل كل شئ تجده في البرية إلا الجان، ونهى عن قتل عوامر البيوت(٣) ، وقال: لا تدعوهن مخافة تبعاتهن فإن اليهود على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله قالت: من قتل عامر بيت أصابه كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من تركهن مخافة تبعاتهن فليس مني، وإنما تتركها لانها لا تريدك، وقال: ربما قتلتهن في بيوتهن).
٤٢٣٥ - وروى موسى بن بكر الواسطي عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سمعته يقول: (اللحم ينبت اللحم، والسمك يديب الجسد، والدباء يزيد في الدماغ(٤) ، وكثرة أكل البيض يزيد في الولد، وما استشفي مريض بمثل العسل، ومن
___________________________________
(١) رواه الكلينى ج ٦ ص ٣١٣ وفيه " انما تأكله السباع ولكن حتى تغيره الشمس أو النار " وفى الدروس: يكره أكل اللحم غريضا يعنى نيئا أى غير نضيج. وهو بكسر النون والهمز وفى الصحاح الغريض: الطرى.
(٢) الغربان جمع الغراب، والزاع: أغرب أسود صغير قد يكون محمر المنفار والرجلين وهو لطيف الشكل، حسن المنظر. وذهب الشيخ في الخلاف إلى تحريم الجميع وتبعه العلامة في المختلف وكرهه الشيخ في النهاية مطلقا، وفصل آخرون منهم ابن ادريس والعلامة في أحد قوليه فحرموا الاسود الكبير والابقع وأحلوا الزاغ وهو الاغبر الرمادى، و هذا الاختلاف بسبب اختلاف الروايات فيه.
(٣) في النهاية الاثيرية في الحديث " انه نهى عن قتل الجنان " بكسر الجيم وتشديد النون - وهى الحيات التى تكون في البيوت واحدها جان. وفى الصحاح الجان حية بيضاء. وقال في النهاية أيضا في حديث قتل الحيات " ان لهذه البيوت عوامر فاذا رأيتم منها شيئا فحرجوا عليه ثلاثا " العوامر الحيات التى تكون في البيوت، واحدها عامر وعامرة، وقيل سميت عوامر لطول أعمارها - انتهى، وقيل: سميت الحية حية لطول حياتها وكذا الحيتان.
(٤) الدباء - بضم الدال وتشديد الباء ممدودا -: القرع واحدها دباءة، وقد يقرء بفتح الدال وتخفيف الباء مقصورا وهو الجراد قبل أن يطير، ولكن القراءة الاولى قراءة المشايخ حيث ذكروا الخبر في باب القرع.
أدخل جوفه لقمة شحم أخرجت مثلها من الداء).
باب الاكل والشرب في آنية الذهب والفضة وغير ذلك من آداب الطعام
٤٢٣٦ - روى سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا ينبغي الشرب في آنية الفضة والذهب)(١) .
٤٢٣٧ - وروى أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (لا تأكل في آنية ذهب ولا فضة)(٢) .
٤٢٣٨ - وروى ثعلبة، عن بريد العجلي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه (كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض، وكره أن يدهن من مدهن مفصض، والمشط كذلك، فإن لم يجد بدا من الشرب في القدح المفضض عدل بفمه عن موضع الفضة)(٣) .
___________________________________
(١) رواه الكلينى ج ٦ ص ٣٨٥ في الموثق، وظاهره الكراهة ويمكن حمله على الحرمة لما نقل من الاجماع ولكن وردت روايات بلفظ الكراهة.
(٢) قال في المدارك ص ١٠٧: أجمع الاصحاب على تحريم استعمال أو انى الذهب و الفضة في الاكل والشرب وغيرهما قاله في التذكرة وغيرها، وقال الشيخ في الخلاف: يكره استعمال أوانى الذهب والفضة، والظاهر أن مراده التحريم، والاخبار الواردة بالنهى عن الاكل والشرب في أوانى الذهب والفضة من الطريقين مستفيضة ثم نقل أخبارا عن طريق الجمهور وطريقنا أيضا، ثم قال: والمشهور بين الاصحاب تحريم اتخاذها لغير الاستعمال أيضا، واستقرب العلامة في المختلف الجواز استضعافا لادلة المنع وهو حسن الا أن المنع أولى لان اتخاذ ذلك وان كان جائزا بالاصل فربما يصير محرما بالعرض لما فيه من ارادة العلو في الارض وطلب الرئاسة المهلكة.
(٣) قال في المدارك: اختلف الاصحاب في الاوانى المفضضة وقال الشيخ في الخلاف ان حكمها حكم الاوانى المتخذة من الذهب والفضة، وقال في المبسوط يجوز استعمالها لكن يجب عزل الفم عن موضع الفضة، وهو اختيار العلامة في المنتهى وعامة المتأخرين، وقال المحقق في المعتبر: يستحب العزل وهو حسن، والاصح أن الآنية المذهبة كالمفضضة في الحكم بل هي أولى بالمنع.
٤٢٣٩ - وقال النبي صلى الله عليه وآله: (آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون)(١) .
٤٢٤٠ - وروى يونس بن يعقوب، عن يوسف أخيه أن أبا عبدالله عليه السلام استسقى ماء، فاتي بقدح من صفر فيه ماء، فقال له بعض جلسائه: إن عباد البصري يكره الشرب في الصفر، قال: فسله أذهب هو أم فضة؟)
٤٢٤١ - وروي عن جراح المدائني قال: (كره أبوعبدالله عليه السلام أن أكل الرجل بشماله أو يشرب بها أو يتناول بها).
٤٢٤٢ - وروى عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله، عن أبيه عليهما السلام قال: [كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله بتبوك يعبون الماء(٢) فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: شربوا في أيديكم فإنها من خير آنيتكم).
٤٢٤٣ - وقال الصادق عليه السلام: (شرب الماء من قيام بالنهار أدر للعرق وأقوى للبدن)(٣) .
٤٢٤٤ - وقال عليه السلام: (شرب الماء بالليل من قيام يورث الماء الاصفر)(٤) .
٤٢٤٥ - وسأله بعض أصحابه عن الشرب بنفس واحد، فقال: (إذا كان الذي يناولك الماء مملوكا لك فاشرب في ثلاثة أنفاس، وإن كان حرا فاشربه بنفس واحد). وهذا الحديث في روايات محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله(٥) .
٤٢٤٦ - وفي رواية حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (ثلاثة أنفاس
___________________________________
(١) رواه الكلينى بسند ضعيف على المشهور عن موسى بن بكر عن أبى الحسن موسى عليه السلام، وظاهره يدل على تحريم اتخاذها مطلقا وان كان من غير استعمال.
(٢) العب: شرب الماء من غير مص، وفى الكافى " يشربون الماء بأفواههم في غزوة تبوك ".
(٣) في الكافى " شرب الماء من قيام النهار أقوى وأصح للبدن ".
(٤) رواه الكلينى ج ٦ ص ٣٨٣ في حديث مرفوع.
(٥) لم أعثر عليه في الكافى في مظانه.
في الشرب أفضل من شرب بنفس واحد، وكان يكره أن يشبه بالهيم قلت: وما الهيم؟ قال، الزمل)(١) . وفي حديث آخر: (الابل)(٢) . وروي (أن الهيم النيب)(٣) . وروي (أن الهيم مالم يذكر اسم الله عليه)(٤) .
٤٢٤٧ - وروى عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا تأكل وأنت تمشي إلا أن تضطر إلى ذلك)(٥) .
٤٢٤٨ - وروي عن عمر بن أبي شعبة قال: (رأيت أبا عبدالله عليه السلام يأكل متكئا ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ما أكل متكئا حتى مات)(٦) .
٤٢٤٩ - وروي عن حماد بن عثمان، عن عمر بن أبي شعبة، عن أبي شعبة أنه رأى
___________________________________
(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٦١ بسند آخر، وروى ذيله البرقى في المحاسن، والزمل جمع الزاملة وهى ما يحمل عليه من البعير، وفى بعض نسخ المتن والمحاسن " الرمل ".
(٢) رواه البرقى في المحاسن ص ٥٧٦.
(٣) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٦١ مسندا عن أبى بصير - هكذا - قال: " سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول: ثلاثة أنفاس أفضل في الشرب من نفس واحد، وكان يكره أن يتشبه بالهيم وقال: الهيم النيب " والناب الناقة المسنة والجمع أنياب ونيوب ونيب كما في القاموس، وفى المحاسن ص ٥٧٦ مسندا عن روح بن عبدالرحيم قال: " كان أبوعبدالله عليه السلام يكره أن يتشبه بالهيم، قلت: وما الهيم؟ قال: الكثيب " وهو التل من الرمل وهذا يؤيد نسخة " الرمل " في الخبر المتقدم.
(٤) في الكافى ج ٦ ص ٣٨٤ بسند فيه ارسال عن شيخ من أهل المدينة قال: " سألت أباعبدالله عليه السلام عن الرجل يشرب الماء فلا يقطع نفسه حتى، وى، قال: فقال عليه السلام وهل اللذة الا ذاك، قلت: فانهم يقولون انه شرب الهيم، قال: فقال: كذبوا انما شرب الهيم مالم يذكر اسم الله عزوجل عليه ".
(٥) يدل على كراهة الاكل ماشيا من غير ضرورة.
(٦) رواه في المحاسن عنه عن أبيه أنه رآه عليه السلام يفعل ذلك وفيه " عمر بن أبى سعيد " وهو تصحيف والصواب ما في الفقيه. ولعل فعله مع ذكره صفة أكل النبى صلى الله عليه وآله لبيان الجواز أو كان معذورا وذلك لئلا يتوهم أنه فعل ذلك على سبيل الاستحباب.
أباعبدالله عليه السلام يأكل متربعا)(١) .
٤٢٥٠ - وفي رواية إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبدالله عليه السلام (أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (إذا وضعت المائدة حفها أربعة أملاك فإذا قال العبد: (بسم الله) قالت الملائكة للشيطان: اخز يا فاسق فلا سلطان لك عليهم، فإذا فرغوا فقالوا: (الحمد لله) قالت الملائكة: هم قوم أنعم الله عليهم فأدوا شكر ربهم، فإذا لم يقولوا (بسم الله) قالت الملائكة للشيطان: ادن يا فاسق فكل معهم، فإذا رفعت فلم يحمدوا الله قالت الملائكة: هم قوم أنعم الله عليهم فنسوا ربهم)(٢) .
٤٢٥١ - وقال النبي صلى الله عليه وآله: (صاحب الرحل يشرب أول القوم ويتوضأ آخرهم)(٣) .
٤٢٥٢ - وروى سماعة بن مهران قال: (كنت آكل مع أبي عبدالله عليه السلام فقال: (يا سماعة أكلا وحمدا لا أكلا وصمتا)(٤) .
٤٢٥٣ - وقال أميرالمؤمنين عليه السلام: (ضمنت لمن سمى على طعامه(٥) أن لا يشتكي منه، فقال ابن الكواء(٦) : يا أمير المؤمنين لقد أكلت البارحة طعاما فسميت عليه ثم آذاني، فقال أميرالمؤمنين عليه السلام: أكلت ألوانا فسميت على بعضها ولم تسم على بعض يالكع)(٧) .
___________________________________
(١) رواه البرقى في صدر الخبر السابق.
(٢) رواه في الكافى ج ٦ ص ٢٩٢ باسناده عن السكونى.
(٣) رواه البرقى في المحاسن ص ٤٥٢ عن أبيه عن النوفلى باسناده عن النبى صلى الله عليه وآله.
(٤) رواه البرقى ص ٤٣٥ مسندا عن سماعة عن أبى عبدالله عليه السلام بدون قوله: كنت آكل معه عليه السلام ".
(٥) مروى في الكافى بسند موثق عن أبى عبدالله عليه السلام رفعه إلى جده أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وفيه " لمن يسمى على طعامه ".
(٦) هو من الخوارج بل كان رئيسهم، وكان دأبه الاعتراض على أمير المؤمنين عليه السلام في جميع الامور.
(٧) اللكع: العبد الاحمق، والرجل اللئيم.
وروي أن من نسي أن يسمي على كل لون فليقل: (بسم الله على أوله وآخره)(١) .
٤٢٥٤ - وقال الصادق عليه السلام: (ما أتخمت قط وذلك أني لم أبدأ بطعام إلا قلت: (بسم الله) ولم أفرغ من طعام إلا قلت: (الحمد لله)(٢) .
٤٢٥٥ - وقال عليه السلام: (إن البطن إذا شبع طغى)(٣) .
٤٢٥٦ - وروي عن عمر [و] بن قيس الماصر قال: (دخلت على أبي جعفر عليه السلام بالمدينة وبين يديه خوان وهو يأكل، فقلت له: ما حد هذا الخوان؟ فقال: إذا وضعته فسم الله، وإذا رفعته فاحمد الله، وقم ما حول الخوان، فإن هذا حده، قال: فالتفت فإذا كوز موضوع، فقلت له: ما حد الكوز؟ فقال: اشرب مما يلي شفتيه وسم الله عزوجل، فإذا رفعته عن فيك فاحمد الله عزوجل، وإياك وموضع العروة أن تشرب منها فإنها مقعد الشيطان فهذا حده)(٤) .
٤٢٥٧ - وروي عن محمد بن الوليد الكرماني(٥) قال: (أكلت بين يدي أبي جعفر الثاني عليه السلام حتى إذا فرغت ورفع الخوان، ذهب الغلام يرفع ما وقع من فتات الطعام(٦) فقال له: ما كان في الصحراء فدعه ولو فخذ شاة، وما كان في البيت فتتبعه والقطه).
___________________________________
(١) مضمون مأخوذ مما روى الكلينى في الصحيح عن داود بن فرقد قال: " قلت لابى عبدالله عليه السلام: كيف أسمى على الطعام؟ قال: فقال: إذا اختلفت الانية فسم على كل اناء، قلت: فان نسيت أن أسمى؟ قال: تقول: " بسم الله على أوله وآخره ".
(٢) رواه البرقى في المحاسن مسندا عن عبدالله الارجانى عن أبى عبدالله عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ما أتخمت - وذكر نحوه ".
(٣) رواه البرقى في المحاسن ص ٤٤٦ مسندا عن الحسين بن المختار عن أبى عبدالله عليه السلام، وروى الكلينى نحوه عن أبى جعفر عليه السلام.
(٤) روى البرقى في المحاسن ص ٤٤٨ والكشى في رجاله عن ثوير بن أبى فاختة نحوه.
(٥) طريق المصنف اليه حسن كالصحيح بابراهيم بن هاشم.(٦٩ الفتات - بالضم -: ما انفت من الشئ. وفتات الشئ ما تكسر منه.
٤٢٥٨ - وقال الصادق عليه السلام (إن بني يبدؤون بالخل في أول الطعام ويختمون بالملح، وإنا نبدأ بالملح في أول الطعام ونختم بالخل)(١) .
٤٢٥٩ - وقال أميرالمؤمنين عليه السلام: (ابدؤوا بالملح في أول الطعام فلو علم الناس ما في الملح، لاختاروه على الترياق المجرب).
٤٢- وروى الحسن بن محبوب(٢) عن وهب بن عبد ربه قال: (رأيت أبا عبدالله عليه السلام يتخلل فنظرت إليه، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتخلل، وهو يطيب الفم).
٤٢٦١ - وفي خبر آخر: (إن من حق الضيف أن يعد له الخلال)(٣) .
٤٢٦٢ - وقال عليه السلام: (ما أدرت عليه لسانك فأخرجته فابلعه، وما أخرجته بالخلال فارم به)(٤)
___________________________________
(١) روى الكلينى ج ٦ ص ٣٣٠ باسناده عن سليمان الديلمى عن أبى عبدالله عليه السلام قال " ان بنى اسرائيل كانوا يستفتحون بالخل ويختمون به ونحن نستفتح بالملح ونختم - بالخل ". وروى البرقى في المحاسن مسندا عن اسماعيل بن جابر عن أبى عبدالله عليه السلام قال: انا لنبدأ بالخل كما تبدؤون بالملح عندكم وان الخل ليشد العقل " ونقله في الكافى عنه بسند فيه أبان بن عبدالملك وهو مجهول الحال، وما جاء في الابتداء بالملح أقوى سندا مماجاء في الابتداء بالخل راجع الكافى ج ٦ ص ٣٢٦ وص ٣٢٩.
(٢) فيه سقط وفى المحاسن عنه عن مالك بن عطية عن وهب.
(٣) رواه الكلينى ج ٦ ص ٢٨٥ مسندا عن سليمان بن حفص عن أبى عبدالله عليه السلام هكذا " ان من حق الضيف أن يكرم وأن يعدله الخلال " وفى المحاسن نحو ما في المتن.
(٤) في المحاسن ص ٥٥٩ مسندا عن الفضل بن يونس قا: " تغدى عندى أبوالحسن عليه السلام فلما فرغ من الطعام أتى بالخلال، فقلت له: جعلت فداك ماحد هذا الخلال؟ فقال: يا فضل كل مابقى في فيك، وماأدرت عليه لسانك، وما استكرهته بالخلال فأنت فيه بالخياران شئت أكلته وان شئت طرحته ".
وعن اسحاق بن جرير عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " سألته عن اللحم يكون في الاسنان، فقال: أما ماكان في مقدم الفم فكله، وأما ماكان في الاضراس فاطرحه " وعن ابن سنان عنه عليه السلام قال: أما ما يكون على اللثة فكله وازدرده، وما كان في الاسنان فارم به " وزرد اللقمة - كسمع: بلعها ازدردها. (القاموس)
٤٢٦٣ - وروى صفوان الجمال، عن أبي غرة الخراساني قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: (الوضوء قبل الطعام وبعده يذهبان بالفقر)(١) .
٤٢٦٤ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (من سره أن يكثر خير بيته فليتوضأ عند حضور طعامه)(٢) .
٤٢٦٥ - وقال عليه السلام(٣) : (من غسل يده قبل الطعام وبعده عاش في سعة وعوفي من بلوى في جسده).
٤٢٦٦ - وروي عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليهما السلام (أنه كان أذا طعم قال: (الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأيدنا وآوانا وأنعم علينا وأفضل، الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم).
٤٢٦٧ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (نعم الادام الخل، ما أقفر بيت فيه خل)(٤) .
٤٢٦٨ - وروى شعيب، عن أبي بصير قال: (سئل أبوعبدالله عليه السلام عن الثوم والبصل والكراث، فقال: لابأس بأكله نيا وفي القدور، ولابأس بأن يتداوى بالثوم، ولكن إذا كان ذلك فلا يخرج إلى المسسجد)(٥) .
٤٢٦٩ - وروى عمر بن اذينة، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن الثوم، فقال: أنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنه لريحه، وقال: من أكل هذه البقلة
___________________________________
(١) قال في الدروس: يستحب غسل اليد قبل الطعام ولا يمسحها فانه لايزال البركة في الطعام مادامت النداوة في اليد ويغسلها بعده ويمسحها، والمراد بالمسح التمندل، والخبر رواه الكلينى ج ٦ ص ٢٩٠ في الحسن كالصحيح عن صفوان عن أبى حمزة الثمالى عن أبى عبدالله عليه السلام، والبرقى في المحاسن عنه عن أبى حمزة عن أبى جعفر عليه السلام.
(٢) رواه الكلينى والبرقى عن النوفلى عن السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام.
(٣) ظاهره رسول الله عليه وآله ومروى في الكافى مسندا عن ابن القداح عن أبى عبدالله عليه السلام، وفى المحاسن عنه عن آبائه عليهم السلام.
(٤) رواه الكلينى ج ٦ ص ٣٢٩ مسندا عن أم سلمة في ذيل حديث. وفى النهاية ما أقفر بتقديم القاف أى ماخلا من الادام ولا عدم أهله الادم.
(٥) رواه الكلينى ج ٦ ص ٣٧٥ في الصحيح وقوله " نيأ " أى غير نضيج.
الخبيثة فلا يقرب مسجدنا، فأما من أكله ولم يأت المسجد فلابأس).
٤٢٧٠ - وروى إبراهيم الكرخي عن أبي عبدالله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: (قال الحسن بن علي عليهما(١) السلام: في المائدة اثنتا عشرة خصلة يجب على كل مسلم أن يعرفها: أربع منها فرض، وأربع تأديب، فأما الفرض: فالمعرفة(٢) ، والرضا والتسمية(٣) والشكر.
وأما السنة: فالوضوء قبل الطعام، والجلوس على الجانب الايسر، والاكل بثلاث أصابع، ولعق الاصابع، وأما التأديب: فالاكل مما يليك وتصغير اللقمة، وتجويد المضغ، وقلة النظر في وجوه الناس).
٤٢٧١ - وقال الصادق عليه السلام: (ينبغي للشيخ الكبير ألا ينام إلا وجوفه ممتلئ من الطعام فإنه أهدأ لنومه، وأطيب لنكهته)(٤) .
٤٢٧٢ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: [عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار)(٥) .
باب الايمان والنذور والكفارات
٤٢٧٣ - روى منصور بن حازم(٦) عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
___________________________________
(١) رواه المصنف في الخصال أبواب الاثنى عشر بسند ضعيف.
(٢) أى معرفه المنعم أو الحلال من الحرام.
(٣) يعنى الابتداء ببسم الله الرحمن الرحيم أو باسم الله مطلقا.
(٤) روى الكلينى عن الوليد بن صبيح قال: " سمعت أباعبدالله (ع) يقول: لا خير لمن دخل في السن أن يبيت خفيفا بل يبيت ممتلئا خير له ".
(٥) اعلم أن المصنف رحمه الله لم يذكر هنا حرمة الخمر وأحكامها ونقل بعض اخبارها في باب معرفة الكبائر آخر هذا المجلد وبعضها في أبواب الحدود.
(٦) طريق المصنف اليه صحيح وهوثقة وروى الكلينى ج ٧ ص ٤٤٠ ذيله في الحسن كالصحيح وبتمامه مروى في البحار عن كتاب الحسين بن سعيد الاهوازى.
(لا رضاع بعد فطام، ولا وصال في صيام، ولا يتم بعد احتلام، ولا صمت يوما إلى الليل(١) ، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح(٢) ، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا يمين لولد مع والده، ولا لمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها(٣) ، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة)(٤) .
٤٢٧٤ - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (أنه سئل عن امرأة جعلت مالها هديا وكل مملوك لها حرا أن كلمت اختها أبدا، قال: تكلمها وليس هذا بشئ إنما هذا وشبهه من خطوات الشيطان)(٥) .
٤٢٧٥ - وقال الصادق عليه السلام: (من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الذي هو خير منها، وله زيادة حسنة).(٦)
___________________________________
(١) " لا رضاع بعد فطام " أى لا حكم للرضاع بعد الحولين فلا ينشر الحرمة، ويحتمل أن يكون المراد أنه منهى بعد ذلك (سلطان) وقوله " لا وصال في صيام " أى بان ينوى صوم يومين فصاعدا بدون الافطار بينهما وحرمته اجماعى، وقوله " لا يتم بعد احتلام " أى لا يبقى أحكام الطفولية بعد الاحتلام ولا يجوز العمل بمقتضاها، و " لا صمت يوم إلى الليل " أى بأن ينوى الصوم ساكتا.
(٢) أى لا يجوز التعرب بعد الهجرة، ولا يعد من المهاجرين من هاجر بعد فتح مكة منها إلى المدينة.
(٣) ظاهره بطلان يمين كل من هؤلاء بدون اذن المذكورين وهو مختار الشهيد الثانى لنفى اليمين مع أحد الثلاثة المحمول على نفى الصحة لانه أقرب المجازات إلى نفى المهية، والمشهور أن الاذن ليس شرطا في صحتها بل النهى مانع عنه، والفائدة تظهر عند زوال الولاية بالموت أو الطلاق أو المعتق فينعقد اليمين على المشهور ويبطل على مختار الشهيد - رحمه الله -
(٤) أى لا يجوز النذر في معصية ولا ينعقد. وكذا اليمين في قطيعة الرحم، ولعله على سبيل المثال.
(٥) في بعض النسخ " خطرات الشيطان " وما في المتن أصوب لوروده في روايات اخر.
(٦) مروى في الكافى بسند فيه ارسال، و " على يمين " قد يسمى المحلوف عليه يمينا، وروى الكلينى في الصحيح عن سعيد الاعرج قال: " سألت أباعبدالله عليه السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل وان لم يتركها خشى أن يأثم أيتركها؟ فقال: أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيت خير من بمينك فدعها ". وعليه فتوى الاصحاب.
٤٢٧٦ - وروى حماد بن عثمان، عن محمد بن أبي الصباح قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: " إن امي تصدقت علي بنصيب لها في الدار، فقلت لها: إن القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شرى، فقالت: أصنع من ذلك ما بدا لك ولك ما ترى أن يسوغ لك فتوثقت، فأراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئا فما ترى؟ قال: فاحلف لهم)(١) .
٤٢٧٧ - وقال أبوعبدالله عليه السلام (في رجل حلف إن كلم أباه أو امه فهو يحرم بحجة، قال: ليس بشئ)(٢) .
٤٢٧٨ - وسئل عليه السلام " عن رجل غضب فقال: علي المشي إلى بيت الله الحرام، قال: إذا لم يقل لله علي فليس بشئ ".
٤٢٧٩ - وروى أبوبصير عن أبي عبدالله عليه السلام (في قول الله عزوجل: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) قال: هو لا والله وبلى والله)(٣) .
٤٢٨٠ - وروى محمد بن مسلم(٤) قال: (سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل قالت له
___________________________________
(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٢٩ في الصحيح والمشهور أنه يجب التوريه بان يحلف اما ببراءه ذمته أو يحلف بأن ليس عليه من ثمن الحصة شئ أو يقول: نقدتها الثمن و يقصد ثمن شئ قد نقدها.
(٢) لم أجده مسندا ولعله موثق سماعة في الكافى ج ٧ ص ٤٤٠ قال: " سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل جعل عليه أيمانا أن يمشى إلى الكعبة أو صدقة أو عتق أو نذر أو هدى ان هو كلم أباه أو أمه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة أومأ ثم فيه يقيم عليه، أو أمر لا يصلح له فعله، فقال: كتاب الله قبل اليمين ولا يمين في معصية ".
(٣) المراد باللغو الساقط الذى لا يعتد به من كلام وغيره ولغو اليمين مالا عقد معه كما سبق به اللسان أو تكلم جاهلا لمعناه، ومنها قول: لا والله وبلى والله من غير عقد بل لمجرد التأكيد فقط ولا يؤاخذ اخذ الله به في الدنيا بوجوب الكفارة عقوبة ولا في الاخرة بعذاب. والخبر رواه الشيخ والكلينى عن القمى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عنه عليه السلام بزيادة في آخره وهى " ولا يعتقد على شئ ".
(٤) رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن مسلم كما في البحار.
امرأته: أسألك بوجه الله إلا ما طلقتني، قال: يوجعها ضربا أو يعفو عنها)(١) .
٤٢٨١ - وروى عثمان بن عيسى، عن أبي أيوب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: [لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين فإن الله عزوجل قد نهى عن ذلك فقال عزوجل: (ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم)(٢) .
٤٢٨٢ - وقال أبوأيوب قال أبوعبدالله عليه السلام: (من حلف بالله فليصدق ومن لم يصدق فليس من الله في شئ، ومن حلف له بالله فليرض ومن لم يرض فليس من الله في شئ)(٣) .
٤٢٨٣ - وروى بكر بن محمد الازدي، عن أبي بصير عنه عليه السلام أنه قال: (لو حلف الرجل أن لا يحك أنفه بالحائط لابتلاه الله تعالى حتى يحك أنفه بالحائط، ولحلف الرجل أن لا ينطح برأسه الحائط لوكل الله عزوجل به شيطانا حتى ينطح برأسه الحائط)(٤) .
٤٢٨٤ - وروى حماد بن عيسى، عن عبدالله بن ميمون عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (للعبد أن يستثني ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي(٥) إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه
___________________________________
(١) أى هو مختار في أحد الامرين ولا يلزم عليه بشئ بما قال امرأته. (سلطان)
(٢) العرضة فعلة بمعنى مفعول تطلق لما يعرض دون الشئ، وللمعرض للامر، فالمعنى على الاول لا تجعلوا الله حاجزا لما حلفتم عليه من الخيرات فيكون المراد بالايمان الامور المحلوف عليها، وعلى الثانى لا تجعلوا الله معرضا لايمانكم فتبتذلوه بكثرة الحلف به فحينئذ كلمة " أن " في بقية الاية " أن تبروا " مع صلتها بيان للمحلوف عليه على المعنى الاول وعلى الثانى تعليل للنهى أى أنهاكم ارادة بركم وتقواكم.
(٣) رواه الكلينى ج ٧ ص ٤٣٨ بسند موثق، وتقدم نحوه في باب الدين والقروض تحت رقم ٣٧٠٢.
(٤) رواه الحسين بن سعيد عن البطائنى عن أبى بصير كما في نوادر أحمد بن عيسى ص ٦٠ ويدل على كراهة الحلف على ترك هذه الامور.
(٥) يعنى يجوز للحالف أن يعلق يمينه على مشيئة الله بأن يقول " لله على كذا ان كان كذا ان شاء الله ويجوز تأخير " ان شاء الله " إلى أربعين يوما إذا نسى، وهذا يقتضى عدم انعقاد اليمين للنبوى المنجبر " من حلف على يمين فقال ان شاء الله لم يحنث " رواه أبوداود في سننه ج ٢ ص ٢٠١، ولخبر السكونى المروى في الكافى ج ٧ ص ٤٤٨ عن أبى عبدالله عن أمير المؤمنين عليهما السلام " من استثنى في يمين فلا حنث ولا كفارة " وذلك إذا كان المقصود بالاستثناء التعليق، لا مجرد التبرك، وفصل العلامة في القواعد فحكم بانعقاد اليمين مع الاستثناء ان كان المحلوف عليه واجبا أو مندوبا والا فلا.
ناس من اليهود فسألوه عن أشياء فقال لهم: تعالوا غدا أحد ثكم ولم يستثن فاحتبس جبرئيل عليه السلام عنه أربعين يوما، ثم أتاه فقال: " ولا تقولن لشئ إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت ".
٤٢٨٥ - وروى القاسم بن محمد الجوهرى، عن علي بن أبى حمزة قال: (سألته عمن قال: والله، ثم لم يف به قال أبوعبدالله عليه السلام: كفارته إطعام عشرة مساكين مدا مدا دقيق أو حنطة أو تحرير رقبة أو صيام ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا)(١) .
٤٢٨٦ - وروى ابن بكير، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: (نمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا ولا يرضون منا إلا بذلك، قال: فاحلف لهم فهو أحل من التمر والزبد)(٢) .
٤٢٨٧ - وقال أبوعبدالله عليه السلام: (التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به)(٣) .
٤٢٨٨ - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (أرى أن لا يحلف إلا بالله وأما قول الرجل (لا بل شانئك)(٤) فإنه من قول الجاهلية، ولو حلف
___________________________________
(١) مروى في الكافى ج ص ٤٥٣ في الصحيح وفيه " إذا لم يجد شيئا من ذا " وعدم ذكر الكسوة لظهوره عند المخاطب أو لعلمه عليه السلام عدم وجدانها له.
(٢) في بعض النسخ " أحلى من التمر والزبد " فلعل الواو بمعنى " مع " والزبد - بالضم -: زبد اللبن لان المقام يقتضى ما هو أشد حلاوة. وفى نوادر أحمد بن محمد بن عيسى كما في المتن.
(٣) رواه الحسين بن سعيد عن زرارة عن أبى عبدالله عليه السلام كما في النوادر والبحار.
(٤) مخفف قولهم " لا أب لشانئك " أى لمبعضك كما في بعض النسخ، وهذه كلمة كانوا ينطقون بها في ضمن كلامهم مرددا كما هو عادة كل أحد من ترداد شئ ضمن كلامه مثل " يغفر الله لك " و " لله أبوك " و " يرحمك الله " وأمثال ذلك، وفائدته أنه قد ينسى المتكلم ما يريد أن يقوله فيردد هذه الكلمة حتى يذكر ما كان قد نسيه، وليس هذا وأمثاله حلفا ويمينا الا أنه قد يمكن جعل " لا بل شانئك " قسما نظير ما يقال: ليمت أبى ان كنت قلت ذاك، ولست ابن أبى أو هلك ابنى، وأما في أكثر الامر فليس قسما البتة.
الناس بهذا أو شبهه ترك أن يحلف بالله، وأما قول الرجل: (يا هناه يا هناه) فانما ذلك طلب الاسم(١) ولا أرى به بأسا، وأما لعمر الله، وأيم الله فإنما هو بالله(٢) ).
٤٢٨٩ - وقال عليه السلام (في رجل حلف تقية قال: إن خشيت على دمك ومالك فاحلف ترده عنك بيمينك. فإن رأيت أن يمينك لا ترد عنك شيئا فلا تحلف لهم)(٣) .
٤٢٩٠ - وقال الحلبي: (وسألته عن الرجل يجعل عليه نذرا ولا يسميه، قال: إن سميته فهو ما سميت، وإن لم تسم شيئا فليس بشئ، فإن قلت (لله على) فكفارة يمين)(٤) .
٤٢٩١ - وقال عليه السلام: (كل يمين لا يراد بها وجه الله عزوجل فليس بشئ
___________________________________
(١) أى لطلب شئ نسى اسمه فيقول " يا هناه " حتى يتذكر.
(٢) لانه راجع إلى الحلف بحياته تبارك وتعالى والصفة عين الذات فينعقد بخلاف مالو قال " وحق الله تعالى "، والمشهور أنه لا ينعقد اليمين الا بالله عز اسمه وجل أو باسمائه المختصة به جل وعلا أو ما ينصرف اطلاقه اليه تعالى.
(٣) رواه الكلينى ج ٧ ص ٤٦٣ عن القمى، عن أبيه، عن اسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام هكذا - " وفى رجل حلف تقية قال: ان خفت على مالك ودمك فاحلف ترده بيمينك، فان لم تر أن ذلك يرد شيئا فلا تحلف لهم ".
(٤) روى الكلينى صدره في " باب ما لايلزم من الايمان والنذور " وذيله في " باب النذور " في الحسن كالصحيح، ويدل على أن كفارة النذر كفارة اليمين مطلقا كما ذهب اليه سلار والمحقق في النافع، وبين الاصحاب في ذلك اختلاف لاختلاف الروايات فذهب الشيخان وأتباعهما والمحقق والعلامة وأكثر المتأخرين إلى أنها كفارة افطار رمضان مطلقا، وذهب السيد المرتضى وابن ادريس إلى أنه ان كان النذر لصوم فكفارة رمضان وان كان لغير ذلك فكفارة يمين، وجمع العلامة في بعض كتبه بذلك بين الاخبار.
في طلاق أو عتق)(١) .
٤٢٩٢ - وقال: (في كفارة اليمين مد وحفنة)(٢) .
٤٢٩٣ - و (عن الرجل(٣) يحلف لصاحب العشور يحرز بذلك ماله؟ قال: نعم).
٤٢٩٤ - و (سألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله إن أعارت متاعا لها فلانة وفلانة، فأعار بعض أهلها بغير أمرها، قال: ليس عليها هدي إنما الهدي ما جعل لله عزوجل هديا للكعبة بذلك الذي يوفى به إذا جعل لله، وما كان من أشباه هذا فليس بشئ ولا هدي لا يذكر فيه اسم الله عزوجل)(٤) .
___________________________________
(١) رواه الكلينى في الصحيح عن الحلبى، وظاهره اشتراط القربة في اليمين وهو خلاف المشهور الا أن يكون المراد باليمين النذر فانه يشترط فيه القربة اجماعا، ويحتمل أن المراد بقوله " لا يراد بها وجه الله " أن لا يكون يمينه باسم الله بل بالطلاق والعتاق وغير ذلك. (سلطان)
(٢) رواه الحسين بن سعيد عن عبيدالله بن على الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام كما في البحار، وفى الكافى ج ٧ ص ٤٥١ في الصحيح عن الحلبى عنه عليه السلام " في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين مد من حنطة أو مدمن دقيق وحفنة - الخ ". والحفنة ملء الكف والظاهر تعلقها بالحنطة والدقيق معا لاجرة خبزهما وغيره لما روى الكلينى أيضا في الحسن كالصحيح عن هشام بن الحكم عن أبى عبدالله عليه السلام " في كفارة اليمين مد مدمن حنطة وحفنة لتكون الحفنة في طحته وحطبه، ويحتمل تعلقه بالدقيق فقط لتفاوت كيل الدقيق والحنطة.
(٣) يعنى قال الحلبى: وسألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل.
(٤) رواه الكلينى ج ٧ ص ٤٤١ في الحسن كالصحيح مع الخبر الاتى في حديث وفى التهذيب ج ٢ ص ٣٣٣ رواه باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبى وفيه " ولا هدى الا بذكر الله ".
٤٢٩٥ - وسئل (عن الرجل يقول: علي ألف بدنة وهو محرم بألف حجة(١) قال: تلك خطوات الشيطان(٢) ، وعن الرجل يقول: وهو محرم بحجة أو يقول: أنا اهدي هذا الطعام قال: ليس بشئ إن الطعام(٣) لا يهدي، أو يقول لجزور بعد ما نحرت: هو هدي لبيت الله، إنما تهدى البدن وهي أحياء وليس تهدى حين صارت لحما)(٤) .
٤٢٩٦ - وروي في حديث آخر (في رجل قال: لا وأبي، قال: يستغفر الله)(٥) .
٤٢٩٧ - وقال الصادق عليه السلام: (اليمين على وجهين، أحدهما: أن يحلف الرجل على شئ لا يلزمه أن يفعل فيحلف أنه يفعل ذلك الشئ أو يحلف على ما يلزمه أن يفعل فعليه الكفارة إذا لم يفعله(٦) ، والاخرى على ثلاثة أوجه فمنها ما يؤجر الرجل عليه إذا حلف كاذبا، ومنها ما لا كفارة عليه ولا أجر له، ومنها مالا كفارة عليه فيها والعقوبة فيها دخول النار، فأما التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف
___________________________________
(١) الظاهر أنه جملة حالية عن ضمير " على " منقولة بالمعنى وكأن القائل قال: على ألف بدنة وأنا محرم بألف حجة، فيرفع إلى على ألف احرام بألف حجة في كل احرام أو كل حجة بدنة. (مراد)
(٢) في الكافى والتهذيب " تلك من خطوات الشيطان " لانه لا يريد ايقاعه لامتناعه بحسب حاله وهو لاغ فيه
(٣) يعنى وسئل عن رجل يقول: أنا محرم بحجة أو يقول: أهدى هذا الطعام كل ذلك ليس بشئ الا أن يقول: لله على كذا.
(٤) من قوله " قال الحلبى " إلى هنا من كلام الحلبى كما أشرنا اليه ورواه الحسين ابن سعيد الاهوازى في كتابه عن الحلبى كما في البحار.
(٥) لم أجده وادخال لا النافية على فعل القسم شايع في كلامهم للتأكيد كما قال البيضاوى، وتقدم الكلام في عدم انعقاد اليمين بغير أسماء الله تعالى، وكفارة هذا اليمين الاستغفار.
(٦) أى في الصورتين فان الحلف في الصورة الاولى الوجوب والكفارة على صورة المخالفة، وفى الصورة الثانية وجوب الكفارة دون أصل الوجوب لانه كان واجبا عليه بدون الحلف، ونعم صار وجوب ذلك الفعل مؤكدا حتى صار تركه أقبح. (مراد)
كاذبا ولا تلزمه الكفارة فهو أن يحلف في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره.
وأما التي لا كفارة عليه فيها ولا أجر له فهو أن يحلف الرجل علي شئ ثم يجد ماهو خير من اليمين فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير.
وأما التي عقوبتها دخول النار فهو أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما فهذه يمين غموس توجب النار ولا كفارة عليه في الدنيا)(١) .
ولا يجوز إطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغير بن بكبير(٢) فمن لم يجد في الكفارة إلا رجلا أو رجلين فليكرر عليهم حتى يستكمل.
٤٢٩٨ - وقال الصادق عليه السلام: (اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع من أهلها)(٣) .
والنذر على وجهين، أحدهما: أن يقول الرجل: إن كان كذا وكذا صمت أو صليت أو تصدقت أو حججت أو فعلت شيئا من الخير وكان(٤) ذلك، فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل(٥) ، فان قال، إن كان كذا وكذا فلله علي كذا وكذا فهو نذر واجب لا يسمه تركه وعليه الوفاء به، وإن خالف لزمته الكفارة، وكفارة النذر كفارة اليمين، وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم
___________________________________
(١) لم أجد هذا الخبر في أصل مسندا نعم مضمونه في أخبار شتى، رواه الشيخ في التهذيبين والكلينى في الكافى وفى صحيفة الرضا نقله بعين ألفاظه وفي الهداية للمؤلف نقله بدون ذكر الامام عليه السلام.
(٢) روى الكلينى ج ٧ ص ٤٥٣ في الموثق عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " لا يجزى اطعام الصغير في الكفارة اليمين ولكن صغيرين بكبير " ولعل هذا مخصوص بكفارة اليمين وأما في غيرها فيجتزى بهم مطلقا كالكبار وهكذا في صورة الاطعام دون التسليم.
(٣) مروى في الكافى في الضعيف عن الصادق عليه السلام عن النبى صلى الله عليه وآله البلاقع جمع بلقع وبلقعة هى الارض القفر التى لا شئ بها كما في النهاية.
(٤) أى حصل وتحقق ذلك الشرط الذى علق عليه الفعل.
(٥) حيث لم يقل: " لله على " وبدون هذه الكلمة لم يتحقق النذر.
لكل مسكين مد أو كسوتهم لكل رجل ثوبين، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم.
فإن نذر رجل أن يصوم كل يوم سبت أو أحد أو سائر الايام فليس له أن يتركه إلا من علة، وليس عليه صومه في سفر ولا مرض إلا أن يكون نوى ذلك(١) ، فإن أفطر من غير علة تصدق مكان كل يوم على عشرة مساكين(٢) .
فإن نذر أن يصوم يوما بعينه مادام حيا فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سافر أو مرض فقد وضع الله عنه الصيام في هذه الايام كلها، ويصوم يوما بدل يوم(٣) .
وإذا نذر الرجل نذرا ولم يسم شيئا(٤) فهو بالخيار إن شاء تصدق بشئ، وإن شاء صلى ركعتين، وإن شاء صام يوما، وإن شاء أطعم مسكينا رغيفا(٥) .
وإذا نذر أن يتصدق بمال كثير ولم يسم مبلغه فإن الكثير ثمانون وما زاد لقول الله تعالى: (لقد نصركم الله في مواطن كثيرة) وكانت ثمانين موطنا(٦) .
___________________________________
(١) أى نوى أن يصوم في السفر أو المرض مالم يتضرر، أو الاستثناء من السفر فقط.
(٢) لانعقاد النذر شرعا وفى صورة التخلف تجب عليه الكفارة.
(٣) كما في مكاتبة القاسم بن أبى القاسم الصيقل المروية في التهذيبين قال: " كتبت اليه يا سيدى رجل نذر أن يصوم يوم الجمعة دائما ما بقى فوافق ذلك يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدى؟ فكتب اليه: قد وضع الله عنه الصيام في هذه الايام كلها ويصوم يوما بدل يوم ان شاء الله " ونقل هذا الخبر في التهذيب في باب النذر عن على بن مهزيار مكاتبة فاذه صحيح، وقوله " أو في أيام التشريق " مخصوص بمن كان بمنى ناسكا كما تقدم في أحكام الحج.
(٤) أى شيئا من الصالحات بخصوصه، بل نذر فعلا حسنا مطلقا.
(٥) روى الكلينى ج ٧ ص ٤٦٣ في الضعيف عن مسمع بن عبدالملك عن أبى عبدالله عليه السلام " أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن رجل نذر ولم يسم شيئا، قال: ان شاء صلى ركعتين، وان شاء صام يوما، وان شاء تصدق برغيف ".
(٦) لرواية أبى بكر الحضرمى المروية في التهذيب ج ٢ ص ٣٣٥ قال: " كنت عند أبى عبدالله عليه السلام فسأله رجل عن رجل مرض فتذر لله شكرا ان عافاه الله أن يتصدق من ماله بشئ كثير ولم يسم شيئا فما تقول؟ قال: يتصدق بثمانين درهما فانه يجزيه، وذلك بين في كتاب الله اذ يقول لنبيه " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة " والكثيرة في كتاب الله ثمانون ". =
وإن صام يوما أو شهرا لم يسمه في النذر فأفطر فلا كفارة عليه إنما عليه أن يصوم مكانه يوما معروفا على حسب ما نذر، فإن نذر أن يصوم يوما معروفا أو شهرا معروفا فعليه أن يصوم ذلك اليوم أو ذلك الشهر فان لم يصمه أو صامه فأفطر فعليه الكفارة)(١) .
فإن نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله فعليه أن يصوم بدل يوم ويعتق رقبة مؤمنة(٢) .
والاعمى لا يجزى في الرقبة، ويجزى الاقطع والاشل والاعرج والاعور، ولا يجزي المقعد(٣) .
___________________________________
= وفى تفسير العياشى عن يوسف بن السخت أنه " اشتكى المتوكل فنذر لله ان شفاه الله أن يتصدق بما كثير فكتب إلى الهادى عليه السلام يسأله فكتب بثمانين درهما، وكتب قال الله لرسوله صلى الله عليه وآله " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة " والمواطن التى نصرالله رسوله فيها ثمانون موطنا فثمانون درهما من حله مال كثير " وروى نحوه الكلينى ج ٧ ص ٤٦٧ وفى تفسير على بن ابراهيم مثله، وروى في عانى الاخبار ص ٢١٨ مسندا عن البرقى عن أبيه، عن أبن أبى عمير عن بعض أصحابنا عن أبى عبدالله عليه السلام أنه قال " في رجل نذر أن يتصدق بمال كثير، فقال الكثير ثمانون فما زاد لقول الله تبارك وتعالى " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة " وكانت ثمانين موطنا ".
(١) قال في النافع: " مالم يعين بوقت يلزمه الذمة مطلقا، وما قيد بوقت يلزمه فيه ولو أخل لزمه الكفارة " لان الاول بمنزلة الواجب الموسع والثانى بمنزلة المضبق.
(٢) كما في ذيل مكاتبة على بن مهزيار المروية في الكافى ج ٧ ص ٤٥٦ في الموثق " كتب اليه يسأله يا سيدى رجل نذر أن يصوم يوما فوفع ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفارة؟ فكتب اليه: يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة ".
(٣) روى الشيخ في الموثق عن أبى جعفر عليه السلام " لا يجزى الاعمى في الرقبة و يجزى ما كان منه مثل الاقطع والاشل والاعرج والاعور، ولا يجوز المقعد ". ومروى نحوه في الكافى في الضعيف عن أمير المؤمنين عليه السلام.
ويجوز في الظهار صبي ممن ولد في الاسلام(١) .
فإن حلف رجل غريمه أن لا يخرج من البلد إلا يعلمه فلايجوز له أن يخرج حتى يعلمه، فإن خشي أن لا يدعه أن يخرج ويقع عليه وعلى عياله ضرر فليخرج ولا شئ عليه(٢) .
وإن ادعى رجل عليه مالا ولم يكن له بينة وكان غير محق في دعواه فإن بلغ مقدار ثلاثين درهما فليعطه ولا يحلف، وإن كان أكثر من ثلاثين درهما فليحلف ولا يعطه(٣) .
وإذا كان للرجل جارية فآذته امرأته وغارت عليه فقال لها: هي عليك صدقة فإن كان جعلها لله عزوجل فليس له أن يقر بها وإن لم يكن ذكر الله فهي جاريته يصنع بها ما يشاء.(٤)
٤٢٩٩ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (من أجل الله أن يحلف به كاذبا أعطاه الله
___________________________________
(١) كما في مرسلة الحسين بن سعيد عن أبى عبدالله عليه السلام في التهذيب ج ٢ ص ٢٣٣.
(٢) روى الكلينى ج ٧ ص ٤٦٢ في الضعيف عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: " الرجل يكون عليه اليمين فيحلفه غريمه بالايمان المغلظة أن لا يخرج من البلد الا يعلمه، فقال: لا يخرج حتى يعلمه، قلت: ان أعلمه لم يدعه، قال: ان كان علمه ضررا عليه وعلى عياله فليخرج ولا شئ عليه ".
(٣) روى الكلينى ج ٧ ص ٤٣٥ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن على بن الحكم، عن بعض أصحابنا عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " إذا ادعى عليك مال ولم يكن له عليك فأراد أن يحلفك، فان بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه ولا تحلف، وان كان أكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه ".
(٤) روى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٢٣٦ في المرسل كالصحيح عن أبى عبدالله عليه السلام " في الرجل تكون له الجارية فتؤذيه امرأته وتغار عليه فيقول: هى عليك صدقة، قال: ان جعلها لله وذكر الله فليس له أن يقربها، وان لم يكن ذكر الله فهى جاريته يصنع بها ما شاء ".
عزوجل خيرا مما ذهب منه)(١) .
٤٣٠٠ - وقال أبوجعفر الباقر عليه السلام: (ما ترك عبد شيئا لله عزوجل ففقده).
٤٣٠١ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (من حلف سرا فليستثن سرا ومن حلف علانية فليستثن علانية)(٢) .
٤٣٠٢ - وسأل إسماعيل بن سعد أبا الحسن الرضا عليه السلام (عن الرجل يحلف باليمين وضميره على غير ما حلف، قال: اليمين على الضمير) يعني على ضمير(٣) المظلوم.
٤٣٠٣ - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام (عن الرجل يحلف وينسى ما قاله، قال: هو على ما نوى)(٤) .
___________________________________
(١) رواه الكلينى ج ٧ ص ٤٣٤ باسناده عن السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام رفعه إلى النبى صلى الله عليه وآله ونقله الشيخ في التهذيب عنه وفيهما بدون لفظة " كاذبا " فحينئذ معناه واضح وأما على ما في المتن فاما أن يقرء " يحلف به " بالتخفيف فيكون " كاذبا " حالا عنه واما أن يقرء بالتشديد فيكون " كاذبا " مفعوله، والمعنى أنه لم يقدم على احلاف الكاذب ويترك حقه من أجل أن لا بينة له ويجل الله سبحانه من أن يحلف به. وفى نسخة من الفقيه " صادقا " بدل " كاذبا " والظاهر أنه أنسب بالمقام.
(٢) مروى في الكافى مسندا عن السكونى وقال العلامة الحلى: لعله لعدم الاتهام بترك اليمين ولم أر قائلا بوجوبه.
(٣) رواه الكلينى ج ٧ ص ٤٤٤ في الصحيح. وفى التهذيب في الحسن كالصحيح عن صفوان عنه عليه السلام. وقوله " على ضمير المظلوم " من كلام المؤلف لعدم وجوده في الكافى والتهذيب وأخذه المؤلف من خبر مسعدة بن صدقة المروى في الكافى قال: " سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول وسئل عما يجوز من النية على الاضمار في اليمين فقال: قد يجوز في موضع ولا يجوز في آخر، فأما مايجوز فاذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته، وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم " ويدل على أن المعتبر في اليمين على نية المظلوم من الخصمين ولا ينفع للظالم التورية لو حلف.
(٤) مروى في قرب الاسناد ص ١٢١ مسندا وفيه " ما حاله " بدل " ما قاله " ولعله تصحيف وحاصله أن السائل سأل عن حالف قصد الحلف على شئ فحلف ثم نسى كلامه ولم يدر هل كان حلفه يطابق نيته أولا فأجاب عليه السلام إذا نسى ولم يدر فهو على نيته.
٤٣٠٤ - وروي عن سعد بن الحسن عن أبي عبدالله عليه السلام أنه (سئل عن الرجل يحلف أن لا يبيع سلعته بكذا وكذا ثم يبدو له(١) قال: يبيع ولا يكفر)(٢) .
٤٣٠٥ - وروى السكوني عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: (إذا قال الرجل: أقسمت أو حلفت فليس بشئ حتى يقول: أقسمت بالله أو حلفت بالله)(٣) .
٤٣٠٦ - وروى أبان، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (في رجل قال: علي بدنة ولم يسم أين ينحرها؟ قال: إنما النحر بمنى يقسمها بين المساكين)(٤) .
٤٣٠٧ - وروى محمد بن يحيى الخزاز، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام (أن عليا عليه السلام كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث)(٥) .
٤٣٠٨ - وسأل محمد بن منصور موسى بن جعفر عليهما السلام (عن رجل نذر صياما فثقل الصوم عليه، قال: يتصدق [عن] كل يوم بمد من حنطة)(٦) .
___________________________________
(١) أى ثم يظهر له أن يبيعه بذلك الذى حلف أن لا يبيعبه لانه أصلح له.
(٢) لعدم كونه من أقسام اليمين التى تجب الكفارة بمخالفتها وقد تقدم فلا ينافى ماورد من وجوب الكفارة بالحنث.
(٣) تقدم الاخبار فيه، والخبر مروى في التهذيب ج ٢ ص ٣٣٢ عن محمد بن على بن محبوب، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن النوفلى، عن السكونى.
(٤) مروى في التهذيب بسند موثق كالصحيح.
(٥) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٣٢ بسند صحيح عن طلحة بن زيد وهو بترى عامى المذهب ولم يوثق، وقال الشيخ في الفهرست له كتاب معتمد. والحنث في اليمين نقضها وقبل الحنث لا يجب الكفارة. وفى الضعيف عن الصادق عليه السلام " أن على بن أبى طالب عليه السلام قال: إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين ويطعم قبل ان يحنث ".
(٦) الخبر في الكافى ج ٤ ص ١٤٣ هكذا قال: " سألت الرضا عليه السلام عن رجل نذر نذرا في صيام فعجز فقال: كان أبى يقول: عليه مكان كل يوم مد " ولا يخفى اختلاف المفهومين فان ثقل الصوم غير العجز وصوم شهر رمضان في الصيف في بعض الامصار ثقيل على نوع الناس ولا يصدق العجز، فلابد أن نحمل الثقل على العجز. وفى نسخة من الفقيه " تصدق عن كل يوم بمدين من حنطة " وستأتى بقية الكلام عند خبر اسحاق بن عمار تحت رقم ٤٣٢٥ ان شاء الله.
٤٣٠٩ - وروى طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام في امرأة حبلى شربت دواء فأسقطت، قال: تكفر عنه)(١) .
٤٣١٠ - و (سمع رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا يقول: (أنا برئ من دين محمد) فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: ويلك إذا برئت من دين محمد فعلى دين من تكون؟ ! فما كلمه رسول الله صلى الله عليه وآله حتى مات)(٢) .
٤٣١١ - وروى محمد بن إسماعيل، عن سلام بن سهم الشيخ المتعبد(٣) أنه سمع أباعبدالله عليه السلام يقول لسدير: يا سدير إنه من حلف بالله كاذبا كفر، ومن حلف بالله صادقا أثم، إن الله عزوجل يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم).
٤٣١٢ - وروى عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبوعبدالله عليه السلام(٤) : (لا يمين في غضب ولا في قطيعه رحم ولا في جبر ولا في إكراه، قال: قلت: أصلحك الله فما فرق بين الاكراه والجبر؟ قال، الجبر من السلطان يكون و الاكراه من الزوجة والاب والام وليس ذلك بشئ).
__________________________________
(١) الخبر أجنبى عن المقام بل يناسب باب الكفارات، وتجب الكفارة بقتل الجنين حيث تلجه الروح كالمولود، وقيل مطلقا مع المباشرة بقتله لا مع التسبيب كغيره، كما في الروضة البهية، وطلحة بن زيد تقدم حاله.
(٢) رواه الكلينى ج ٧ ص ٤٣٨ بسند مرفوع، ولا خلاف في حرمة الحلف بالبراءة من الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام ولا ينعقد صادقا كان أو كاذبا، واختلف في وجوب الكفارة وعدمها فقال المحقق في الشرايع: ولا تجب بها كفارة ويأثم.
(٣) في الكافى والتهذيب " عن يحيى بن ابراهيم، عن أبيه، عن أبى سلام المتعبد " وفى بعض نسخ الفقيه " عن سلام بن يسهم الشيخ المتعبد " وفى رجال العامة ورواتهم رجل يقال له: سلام بن سلم - أو سلام بن سليم - يروى عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام وضعفه جلهم وقالوا انه خراسانى الاصل. يعرف بسلام الطويل، توفى حدود سنة سبع وسبعين ومائة ولعله هو.
(٤) كذا في الكافى ومعانى الاخبار ص ١٦٦، وفى بعض نسخ الفقيه " قال أبوجعفر عليه السلام.
٤٣١٣ - وقال علي عليه السلام: (احلف بالله كاذبا وأنج أخاك من القتل)(١) .
٤٣١٤ - وروى عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام [في رجل يجعل عليه صياما في نذر فلا يقوى، قال: يعطي من يصوم عنه كل يوم مدين)(٢) .
٤٣١٥ - وروى محمد بن عبدالله بن مهران، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما السلام قال: (سألته عن الرجل يقول هو يهدي إلى الكعبة كذا وكذا، ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه، قال: إن كان جعله نذرا ولا يملكه فلاشئ عليه، وإن كان مما يملك غلاما أو جارية أو شبههما باع واشترى بثمنه طيبا فيطيب به الكعبة، وإن كانت دابة فليس عليه شئ)(٣) .
٤٣١٦ - وروى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام (أن علي بن أبي طالب عليه السلام سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمر بمعبر، قال، فليقم في المعبر حتى يجوزه)(٤) .
___________________________________
(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٣٢ باسناده عن الصغار، عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلى، عن السكونى، عن جعفر، عن أبيه، عن أبائه عليهم السلام عن على عليه السلام، وظاهر الخبر الوجوب ولا خلاف فيه.
(٢) طريق الصدوق إلى عبدالله بن جبلة صحيح، ورواه الكلينى عنه بسند فيه جهالة، وظاهر الخبر أن المدين اجرة لمن يصوم نيابه عنه ولم يقل به أحد، وقال سلطان العلماء: يحتمل أن يكون الظرف متعلقا بيعطى بتضمين الكفارة أى يعطى كفارة عن الصوم أو عن نفسه من يصوم أى من عليه الصوم وهو الناذر في كل يوم مدين وكأن الشيخ حمل على هذا فأوجب مدين عليه - انتهى وقال في الشرايع " إذا عجز الناذر عما نذزه سقط فرضه فلو نذر الحج فصد سقط النذر وكذا لو نذر صوما فعجز لكن روى في هذا أنه يتصدق عن كل يوم بمدمن طعام ". وطريق التوفيق بين المدين في هذا الخبر والمدفى خبر محمد بن منصور التخيير أو حمل المدين على الاستحباب.
(٣) قال في المسالك: في اخراجه عليه السلام الدابة من الحكم وحكمه بعدم لزوم شئ عليه على تقديرها مخالفة للجميع ومحمد بن عبدالله بن مهران ضعيف جدا.
(٤) رواه الكلينى ج ٧ ص ٤٥٥ عن القمى، عن أبيه، عن النوفلى، عن السكونى وعمل به جماعة وحمله جماعة على الاستحباب، والمعبر - بكسر الميم -: ما يعبر به كالسفينة.
٤٣١٧ - وقال الصادق عليه السلام ليونس بن ظبيان: " يا يونس لا تحلف بالبراءة منا، فإنه من حلف بالبراءة منا صادقا كان أو كاذبا فقد برئ منا)(١) .
٤٣١٨ - وقال عليه السلام: (من برئ من الله عزوجل صادقا كان أو كاذبا فقد برئ الله منه).
٤٣١٩ - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم قال: (سألته عن الاحكام(٢) ، فقال: يجوز على كل دين بما يستحلفون)(٣) .
٤٣٢٠ - و (قضى أميرالمؤمنين عليه السلام فيمن استحلف رجلا من أهل الكتاب بيمين صبر(٤) أن يستحلفه بكتابه وملته)(٥) .
___________________________________
(١) مروى في الكافى والتهذيب بسند ضعيف، وتقدم الكلام فيه.
(٢) أى عن الاحكام الشرعية والمسائل الدينية.
(٣) كذا في جميع النسخ ورواه الشيخ في التهذيبين بسند صحيح وفيهما هكذا " فقال: في كل دين ما يستحلفون " وزاد في بعض النسخ " به " فحينئذ لا يدل على جواز الاستحلاف بغير الله للمسلم لانه مجرد اخبار عن شرايعهم.
(٤) اليمين الصبر هى التى يمسك الحكم عليها وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم عليه وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم أى الزم بها صاحبها ويحبس عليها.
(٥) روى الكلينى ج ٧ ص ٤٥١ في الحسن كالصحيح عن الحلبى قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن أهل الملل يستحلفون، فقال: لا تحلفوهم الا بالله عزوجل " وفى الموثق عنه عليه السلام قال سماعة: " سألته هل يصلح لاحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ قال: لا يصلح لاحد أن يحلف أحدا الا بالله عزوجل " وفى الصحيح عن سليمان بن خالد عنه عذره السلام قال: " لا يحلف اليهودى ولا النصرانى ولا المجوسى بغير الله ان الله عزوجل يقول: " فاحكم بينهم بما أنزل الله "، ولعل المراد بما انزل الله قوله تعالى في الشهادة على الوصية حيث قال عز من قائل " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ان أنتم ضربتم في الارض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلوة فيقسمان بالله ان ارتبتم " يعنى الاخرين من غير المسلمين، وقال في المسالك: مقتضى هذه النصوص عدم جواز الاحلاف الا بالله، سواء كان الحالف مسلما أو كافرا، وسواء كان حلفه بغيره أردع أم لا، وفى بعضها تصريح بالنهى عن احلافه بغير الله، لكن استثنى المحقق والشيخ في النهاية وجماعة ما إذا رأى الحاكم تحليف الكافر بما يقتضيه دينه أردع من احلافه بالله، فيجوز تحليفه بذلك والمستند رواية السكونى " أن أمير المؤمنين عليه السلام استحلف يهوديا بالتوراة التى انزلت على موسى عليه السلام " ولا يخلو من اشكال - انتهى أقول: واحتمل الفيض في هذا الخبر أعنى ما في المتن أن يكون المجرور في كتابه وملته راجعين إلى من استحلف ولهذا اتبا بالمفرد دون الجمع.
٤٣٢١ - وروى عبدالله بن مسكان، عن بدر بن خليل(١) قال: [سئل أبوعبدالله عليه السلام عن رجل كان في حبس فقال: لله علي إن خرجت من حبسي هذا أن أصوم سنة فخرج الرجل من الحبس وخاف أن لا يمكنه أن يصوم سنة كيف يصنع؟ قال: يصوم شهرا ومن الشهر الثاني أياما فيكون قد صام شهرين متتابعين، ثم يصوم بعد ذلك، فمتى أفطر يوما تصديق بمد، ومتى صام حسب له حتى يتم له سنة).
٤٣٢٢ - وروي محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال، قلت له (رجل مات وعليه صوم، يصام عنه أو يتصدق عنه فإنه أفضل)(٢) .
٤٣٢٣ - وروي عن علي بن مهزيار قال: قلت لابي جعفر الثاني عليه السلام: (قوله عزوجل، (والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى) وقوله عزوجل: (والنجم إذا هوى) وما أشبه هذا، فقال: إن الله عزوجل يقسم من خلقه بما يشاء وليس لخلقه أن يقسموا إلا به عزوجل)(٣) .
___________________________________
(١) الظاهر هو بدر بن الوليد الكوفى لرواية ابن مسكان عنه كثيرا.
(٢) لامناسبة له بالباب، وقال سلطان العلماء: ولعل المصنف حمل الصوم هذا على صوم الكفارة المخيرة بينه وبين الطعام أو النذر المخير ولذا أورد الحديث في هذا الباب.
(٣) رواه الكلينى والشيخ في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر محمد ابن على الباقر عليهما السلام.
[الكفارات](١)
٤٣٢٤ - وروى محمد الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا يجوز في القتل إلا رجل(٢) ، ويجوز في الظهار وكفارة اليمين صبي)(٣) .
٤٣٢٥ - وسأل إسحاق بن عمار أباإبراهيم عليه السلام فقال: (يعطي ضعيفا من غير أهل الولاية؟ قال: نعم، وأهل الولاية؟ قال: نعم، وأهل الولاية أحب إلي)(٤) يعني في الكفارات.
٤٣٢٦ - وروي عن المفضل بن عمر الجعفي قال: (سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول في قول الله عزوجل: (فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم) يعني به اليمين بالبراءة من الائمة عليهم السلام يحلف بها الرجل يقول: إن ذلك عند الله عظيم) وهذا الحديث في نوادر الحكمة.
٤٣٢٧ - وروى حفص بن عمر عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سئل رسول الله صلى الله عليه وآله ما كفارة الاغتياب؟ قال: تستغفر لمن اغتبته كما ذكرته)(٥) .
٤٣٢٨ - وقال الصادق عليه السلام: (كفارة الضحك أن يقول: اللهم لا تمقتني)(٦) .
__________________________________
(١) العنوان زيادة منا وليس في الاصل.
(٢) أى لايجوز في كفارة القتل الخطأ الا اعتاق رجل.
(٣) المشهور عدم جواز الصبى في الجميع وعمل ابن الجنيد بظاهر الخبر.
(٤) روى العياشى في تفسيره ج ١ ص ٣٣٦ باسناده عن اسحاق بن عمار قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو اطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك؟ فقال: لا ولكن يعطى كل انسان كما قال الله، قال: قلت: فيعطى الرجل قرابته إذا كانوا محتاجين؟ قال: نعم، قلت: فيعطيها إذا كانوا ضعفاء من غير أهل الولاية؟ فقال: نعم وأهل الولاية أحب إلى " وروى الحسين بن سعيد نحوه كما في نوادر أحمد ابن محمد بن عيسى ص ٦١ وأقول: في اشتراط ايمان مستحق الكفارة أربعة أقوال راجع المسالك.
(٥) أى تقول اللهم اغفر له، حيا كان أو ميتا.
(٦) في القاموس: أمقته أبغضه كمقته.
٤٣٢٩ - وقال الصادق عليه السلام: (كفارة عمل السلطان فضاء حوائج الاخوان)(١) .
٤٣٣٠ - وكتب محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه(٢) إلى أبي محمد الحسن ابن علي عليهما السلام (رجل حلف بالبراءة من الله عزوجل أو من رسول الله صلى الله عليه وآله فحنث ما توبته وما كفارته؟ فوقع عليه السلام: يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد، و يستغفر الله عزوجل).
٤٣٣١ - وروى عبدالواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري رضي الله عنه عن علي بن محمد بن قتيبة، عن حمدان بن سليان، عن عبدالسلام بن صالح الهروي قال: قلت للرضا عليه السلام: (يا ابن رسول الله قد روي لنا عن آبائك عليهم السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات، وروي عنهم عليهم السلام أيضا كفارة واحدة فبأي الخبرين نأخذ؟ فقال: بهما جميعا، متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات: عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم، وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة وقضاء ذلك اليوم، وإن كان ناسيا فلا شئ عليه).
٤٣٣٢ - وقال أميرالمؤمنين عليه السلام: (من حلف فقال: لا ورب المصحف(٣) فعليه كفارة واحدة).
٤٣٣٣ - وروى حنان بن سدير عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: (كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله إلا الدين لا كفارة له إلا الاداء، أو يرضى صاحبه، او يعفو الذي له الحق "(٤) .
__________________________________
(١) تقدم في كتاب المعايش والمكاسب تحت رقم ٣٦٦٦
(٢) رواه الكلينى في الصحيح ج ٧ ص ٤٦١.
(٣) كأنه سقط هنا " فحنث " وهو موجود في الكافى والتهذيب وروياه بسند حسن عن النوفلى عن السكونى عن الصادق عليه السلام عن جده أمير المؤمنين صلوات الله عليه.
(٤) تقدم خبر في هذا المعنى تحت رقم ٣٦٨٨ في باب الدين والقروض.
٤٣٣٤ - وروي عن جميل بن صالح قال: (كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع طمثها فجعلت لله عزوجل علي نذرا إن هي حاضت، فعلمت بعد أنها حاضت قبل أن أجعل النذر علي فكتبت إلى أبي عبدالله عليه السلام وأنا بالمدينة، فأجابني إن كانت حاضت قبل النذر فلا نذر عليك، وإن كانت حاضت بعد النذر فعليك)(١) .
٤٣٣٥ - وقال الصادق عليه السلام: (كفارات المجالس أن تقول عند قيامك منها: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين).
كتاب النكاح
باب بدء النكاح وأصله
٤٣٣٦ - وروي عن زرارة بن أعين(٢) أنه قال: (سئل أبوعبدالله عليه السلام عن خلق حواء وقيل له: إن اناسا عندنا يقولون: إن الله عزوجل خلق حواء من ضلع آدم الايسر الاقصى فقال: سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، أيقول من يقول هذا(٣) إن الله تبارك وتعالى لم يكن له من القدرة ما يخلق لآدم زوجة من غير ضلعه؟ ! ويجعل للمتكلم من أهل التشنيع سبيلا إلى الكلام أن يقول: إن آدم كان ينكح
___________________________________
(١) رواه الكلينى والشيخ في الضعيف وأحمد بن محمد بن عيسى في نوادره ص ٥٩ عن الحسين بن سعيد، عن جميل بن صالح ولعله مرسل والواسطة القاسم بن محمد وهو واقفى ولم يوثق، وعمل الاصحاب بالخبر قال في النافع: لو نذر أن برئ مريضه أو قدم مسافره فبان البرء والقدوم قبل النذر لم يلزم ولو كان بعده لزم.
(٢) رواه المؤلف في العلل الجزء الاول ب ١٧ عن شيخه ابن الوليد، عن أحمد بن ادريس ومحمد بن يحيى العطار جميعا، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الاشعرى عن أحمد بن الحسن بن على بن فضال، عن أحمد بن ابراهيم بن عمار، عن ابن نوبة، عن زرارة. وأحمد بن ابراهيم مشترك. وابن نوبة مجهول.
(٣) في بعض النسخ " يقولون: من يقول هذا - الخ ".
بعضه بعضا إذا كانت من ضلعه ما لهؤلاء حكم الله بيننا وبينهم ! ثم قال عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم عليه السلام من طين وأمر الملائكة فسجدوا له ألقى عليه السبات(١) ثم ابتدع له حواء فجعلها في موضع النقرة التي بين وركيه(٢) وذلك لكي تكون المرأة تبعا للرجل، فأقبلت تتحرك، فانتبه لتحركها، فلما انتبه نوديت أن تنحي عنه، فلما نظر إليها نظر إلى خلق حسن يشبه صورته غير أنها انثى، فكلمها فكلمته بلغته، فقال لها: من أنت؟ قالت: خلق خلقني الله كما ترى، فقال آدم عليه السلام عند ذلك: يارب ما هذا الخلق الحسن الذي قد آنسني قربه والنظر إليه؟ فقال الله تبارك وتعالى: يا آدم هذه أمتي حواء، أفتحب أن تكون معك تؤنسك وتحدثك وتكون تبعا لامرك؟ فقال: نعم يارب ولك علي بذلك الحمد والشكر ما بقيت، فقال الله عزوجل: فاخطبها إلي(٣) فإنها أمتي وقد تصلح لك أيضا زوجة للشهوة وألقى الله عزوجل عليه الشهوة وقد علمه قبل ذلك المعرفة بكل شئ، فقال: يا رب فإني أخطبها إليك فما رضاك لذلك؟ فقال عزوجل: رضاي أن تعلمها معالم ديني، فقال: ذلك لك يا رب علي إن شئت ذلك لي، فقال عزوجل وقد شئت ذلك وقد زوجتكها، فضمها إليك، فقال لها آدم عليه السلام: إلي فاقبلي فقالت له: بل أنت فاقبل إلي، فأمر الله عزوجل آدم عليه السلام أن يقوم إليها، ولولا ذلك لكان النساء هن يذهبن إلى الرجال حتى يخطبن على أنفسهن، فهذه قصة حواء صلوات الله عليها).
وأما قول الله عزوجل: (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء) فإنه روي أنه عزوجل خلق من طينتها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء(٤) والخبر الذي روي (أن
___________________________________
(١) المراد بالسبات هنا النوم وأصله الراحة.
(٢) النقرة هى الحفرة والمراد الحفرة التى يكون فوق الدبر.
(٣) يعنى اطلب منى تزويجها.
(٤) نقل السيد الرضى - قدس سره - في حقايق التأويل عن المبرد أن المراد نفس واحدة الحقيقة الواحدة.
حواء خلقت من ضلع آدم الايسر(١) صحيح ومعناه من الطينة التي فضلت من ضلعه الايسر فلذلك صارت أضلاع الرجل أنقص من أضلاع النساء بضلع(٢) .
٤٣٣٧ - وروى زرارة(٣) عن أبي عبدالله عليه السلام (أن آدم عليه السلام ولد له شيث وأن اسمه هبة الله، وهو أول وصي أوصي إليه من الآدميين في الارض، ثم ولد له بعد شيث يافث، فلما أدركا الله عزوجل أن يبلغ بالنسل ما ترون وأن يكون ما قد جرى به القلم من تحريم ما حرم الله عزوجل من الاخوات على الاخوة أنزل بعد العصر في يوم خميس حوراء من الجنة اسمها نزلة، فأمر الله عزوجل آدم أن يزوجها من شيث فزوجها منه، ثم أنزل بعد العصر من الغد حوراء من الجنة و اسمها منزلة فأمر الله عزوجل آدم أن يزوجها من يافث فزوجها منه، فولد لشيث غلام وولد ليافث جارية فأمر الله عزوجل آدم حين أدركا أن يزوج ابنة يافث من ابن شيث ففعل، فولد الصفوة من النبيين والمرسلين من نسلهما، ومعاذ الله أن يكون ذلك على ما قالوا من أمر الاخوة والاخوات)(٤) .
__________________________________
(١) روى العياشى في تفسيره عن النبى صلى الله عليه وآله " ان الله تبارك وتعالى قبض قبضة من طين فخلطها بيمينه - وكلتا يديه يمين - وخلق منها آدم، وفضل فضلة منه فخلق منها حواء " وروى المؤلف نحوه في العلل.
(٢) قال استاذنا الشعرانى: يزعمون أن الرجل أنقص ضلعا من المرأة وليس كذلك بالحسن والتجربة بل أضلاعهم متساوية في اليمين واليسار، وتكذيب الامام عليه السلام لهذا الحديث مؤيد بالحس ولا يحتاج إلى التأويل والتكلف.
(٣) رواه المؤلف في ذيل حديث طويل في العلل عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن محمد بن أورمة، عن النوفلى، عن على بن داود اليعقوبى، عن الحسن بن مقاتل، عمن سمع زرارة عنه. وعلى بن داود مجهول الحال مهمل، وكذا الحسن بن مقاتل.
(٤) ظاهر هذا مستلزم لبقاء بنات آدم عليه السلام بلا زوج الا أن يجوز تزويج العمات دون الاخوات. (سلطان)
٤٣٣٨ - روى القاسم بن عروة(١) ، عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إن الله تبارك وتعالى أنزل على آدم حوراء من الجنة فزوجها أحد ابنيه، وتزوج الآخر ابنة الجان، فما كان في الناس من جمال كثير أو حسن خلق فهو من الحوراء، وما كان فيهم من سوء خلق فهو من ابنة الجان).
باب وجوه النكاح
٤٣٣٩ - روي عن محمد بن زياد(٢) عن الحسين بن زيد قال: (سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول: تحل الفروج بثلاثة وجوه، نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك اليمين)(٣) .
باب فضل التزويج
٤٣٤٠ - روي عن عمرو بن شمر، عن جابر عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما يمنع المؤمن أن يتخذ أهلا لعل الله أن يرزقه نسمة، تثقل الارض بلا إله إلا الله).
٤٣٤١ - وروي عن معمر بن خلاد عن الرضا عليه السلام قال: (سمعته يقول: ثلاث
___________________________________
(١) هو مجهول الحال، وطريق المصنف اليه فيه هارون بن مسلم بن سعد وهو وان كان ثقة الا أن له مذهبا في الجبر والتشبيه.
(٢) لم يذكر المصنف طريقه اليه وهو مشترك، ورواه الكلينى عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عنه، عن الحسين بن زيد.
(٣) يعنى نكاح الدوام، والمتعة، وملك الاماء والتحليل.
من سنن المرسلين: العطر، وإحفاء الشعر(١) ، وكثرة الطروقة).
٤٣٤٢ - وقد روى الحسن بن علي بن أبي حمزة(٢) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من تزوج أحرز نصف دينه وفي حديث آخر فليتق الله في النصف الباقي).
٤٣٤٣ - وروى عبدالله بن الحكم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله، ما بني بناء في الاسلام أحب إلى الله تعالى من التزويج).
٤٣٤٤ - وروى علي بن رئاب، عن محمد بن مسلم أن أبا عبدالله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (تزوجوا فإني مكاثر بكم الامم غدا في القيامة حتى أن السقط ليجئ محبنطئا(٣) على باب الجنة فيقال له: ادخل الجنة، فيقول: لا حتى يدخل أبواي الجنة قبلي).
٤٣٤٥ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (اتخذوا الاهل فإنه أرزق لكم)(٤) .
___________________________________
(١) رواه الكلينى في الكافى ج ٥ س ٣٢٠ في الصحيح وفيه " وأخذ الشعر " وفى بعض نسخه مثل مافى المتن. والطروقة فعولة بمعنى مفعولة. الزوجة وكل امرأة طروقة فحلها. (النهاية)
(٢) رواية الحسن بن على بن أبى حمزة عن الصادق عليه السلام بلا واسطة بعيد بل غير معهود، فلابد هنا من واسطة ولعله كليب بن معاوية الاسدى كماهو موجود في الكافى ج ٥ ص ٣٢٩.
(٣) رواه المصنف في معانى الاخبار ص ٢٩١ في الصحيح وقال بعده: قال أبوعبيدة: المحبنطى - بغير همز -: المتغضب المستبطئ للشئ، والمحبنطئ - بالهمز: العظيم البطن المنتفخ، قال: ومنه قيل لعظيم البطن " حبنطأ " ويقال: السقط - بكسر السين وفتحها، وقال أبوعبيدة: يقال: سقط - بفتح القاف - وسقط - بكسرها - وسقط - بضمها -.
(٤) مروى في الكافى ج ٥ ص ٣٢٩ في ذيل حديث مسند عن عبدالله بن ميمون القداح عن أبى عبدالله عن أبيه عليهما السلام عنه صلى الله عليه وآله.
[باب] فضل المتزوج على العزب
٤٣٤٦ - روى عبدالله بن ميمون، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: (ركعتان يصليهما متزوج أفضل من سبعين ركعة يصليهما [أ] عزب(١) .
٤٣٤٧ - قال: (وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم: (لركعتان يصليهما متزوج أفضل من رجل عزب يقوم ليله ويصوم نهاره)(٢) .
٤٣٤٨ - وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (إن أراذل موتاكم العزاب)(٣) .
٤٣٤٩ - وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (أكثر أهل النار العزاب)(٤) .
[باب] حب النساء
٤٣٥٠ - روى أبومالك الحضرمي، عن أبي العباس قال(٥) : (سمعت الصادق عليه السلام يقول: العبد كلما ازداد للنساء حبا ازداد في الايمان فضلا).
٤٣٥١ - وفي رواية أبان، عن عمر بن يزيد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (ما أظن رجلا يزداد في الايمان خيرا إلا ازداد حبا للنساء)(٦) .
___________________________________
(١) رواه الكلينى في الموثق ج ٥ ص ٣٢٨.
(٢) رواه الكلينى في صدر الحديث الاسبق.
(٣) مروى في الكافى مسندا عن أبى عبدالله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وفى المصباح رذل الشئ - بالضم - رذالة ورذولة: ردئ، فهو رذل والجمع أرذل، ثم يجمع على أراذل.
(٤) لان أكثر المعاصى من الشهودة والغضب وبالتزويج ينكسران.
(٥) يعنى فضل بن عبدالملك البقباق.
(٦) مروى في الكافى ج ٥ ص ٣٢٠ في الحسن أو الموثق.
[باب] كثرة الخير في النساء
٤٣٥٢ - روي عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عمن سمع أباعبدالله عليه السلام يقول: (أكثر الخير في النساء)(١) .
[باب] فيمن ترك التزويج مخافة الفقر
٤٣٥٣ - روي عن محمد بن أبي عمير، عن حريز، عن الوليد قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: (من ترك التزويج مخافة الفقر فقد أساء الظن بالله عزوجل، إن الله عزوجل يقول: (إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله)(٢) .
٤٣٥٤ - وقال النبي صلى الله عليه واله: (من سره أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليلقه بزوجة ومن ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظن بالله عزوجل).
[باب] من تزوج لله عزوجل ولصلة الرحم
٤٣٥٥ - قال علي بن الحسين سيد العابدين عليهما السلام: (من تزوج لله عزوجل ولصلة الرحم توجه الله تعالى بتاج الملك [والكرامة]).
[باب] افضل النساء
٤٣٥٦ - روى إسماعيل بن مسلم، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
___________________________________
(١) لحفظ النوع بالولادة وتنظيم امور البيت وكذا المعاش.
(٢) رواه الكلينى بهذا السند مع اختلاف في اللفظ بدون ذكر الاية، وبسند آخر عن النبى صلى الله عليه وآله مع ذكرها.
آبائه عليهم السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: أفضل نساء امتي أصبحهن وجها وأقلهن مهرا)(١) .
[باب] أصناف النساء
٤٣٥٧ - روي عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (النساء أربعة أصناف، فمنهن ربيع مربع، ومنهن جامع مجمع، ومنهن كرب مقمع، ومنهن غل قمل).
قال أحمد بن أبي عبدالله البرقي: جامع مجمع أي كثيرة الخير مخصبة، وربيع مربع التي في حجرها ولد وفي بطنها آخر، وكرب مقمع أي سيئة الخلق مع زوجها وغل قمل هي عند زوجها كالغل القمل، وهو غل من جلد يقع فيه القمل فيأكله فلا يتهيأ له أن يحذر منه شيئا، وهو مثل للعرب.
٤٣٥٨ - وروى الحسن بن محبوب، عن داود الكرخي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (إن صاحبتي هلكت وكانت لي موافقة وقد هممت أن أتزوج، فقال: انظر أين تضع نفسك ومن تشركه في مالك وتطلعه على دينك وسرك وأمانتك، فإن كنت لابد فاعلا فبكرا تنسب إلى الخير وإلى حسن الخلق.
ألا إن النساء خلقن شتى!***فمنهن الغنيمة والغرام
ومنهن الهلال إذا تجلى!***لصاحبه ومنهن الظلام
فمن يظفر بصالحهن يسعد!*** ومن يغبن فليس له انتقام
وهن ثلاث: فامرأة ولود ودود، تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته، ولا تعين الدهر عليه، وامرأة عقيم لا ذات جمال ولا خلق ولا تعين زوجها على خير،
___________________________________
(١) مروى في الكافى والتهذيب عن السكونى أيضا.
وامرأة صخابة، ولاجة، همازة، تستقل الكثير ولا تقبل اليسير)(١) .
[باب] بركة المرأة وشؤمها
٤٣٥٩ - روى عن عبدالله بن بكير(٢) عن محمد بن مسلم قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: " من بركة المرأة خفة مؤونتها، وتيسير ولادتها، ومن شؤمها شدة مؤونتها وتعسير ولادتها ".
٤٣٦٠ - وروى أن من بركة المرأة قله مهرها، ومن شؤمها كثرة مهرها "
٤٣٦١ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " تزوجوا الزرق فإن فيهن البركه(٣) .
[باب] مايستحب ويحمد من أخلاق النساء وصفاتهن
٤٣٦٢ - قال أميرالمؤمنين عليه السلام(٤) : (تزوج سمراء عيناء عجزاء مربوعة
___________________________________
(١) الصخب - محركة -: شدة الصوت، و " ولاجة " أى كثيرة الدخول والخروج، " همازة " أى عيابة. والخبر رواه الكلينى ج ٥ ص ٣٢٣ باسناده عن ابن محبوب عن ابراهيم الكرخى بدل داود الكرخى وكلاهما مجهولان.
(٢) رواه الكلينى ج ٥ ص ٥٦٤ عن العدة، عن أحمد بن محمد، عن أبن فضال عنه عن محمد.
(٣) مروى في الكافى ج ٥ ص ٣٣٥ باسناده عن السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام مرفوعا عنه صلى الله عليه وآله وفيه " فان فيهن اليمن ".
(٤) رواه الكلينى عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن مالك بن أشيم، عن بعض رجاله عن أبى عبدالله عليه السلام رفعه اليه صلوات الله عليه، وأيضا عن العدة، عن سهل، عن بكر بن صالح، عن ابن أشيم، عن بعض رجاله عن الصادق عليه السلام مرفوعا عنه سلام الله عليه.
فإن كرهتها فعلي الصداق)(١) .
٤٣٦٣ - و (كان رسول الله صلى الله عليه واله إذا أراد أن يتزوج امرأة بعث إليها من ينظر إليها وقال: شمي ليتها(٢) فإن طاب ليتها طاب عرفها، وإن درم كعبها عظم كعثبها)(٣) .
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله الليت: صفحة العنق، والعرف: الريح الطيبة قال الله عزوجل: (ويدخلهم الجنة عرفها لهم) أي طيبها لهم، وقد قيل إن العرف العود الطيب الريح، وقوله عليه السلام: درم كعبها أي كثر لحم كعبها، ويقال امرأة درماء إذا كانت كثيرة لحم القدم والكعب، والكعثب: الفرج.
٤٣٦٤ - وقال عليه السلام(٤) : (إذا أراد أحدكم أن يتزوج فليسأل عن شعرها كما يسأل عن وجهها فإن الشعر أحد الجمالين).
٤٣٦٥ - وقال عليه السلام(٥) : (خير نسائكم الطيبة الريح، الطيبة الطعام(٦) ،
___________________________________
(١) السمراء: لون بين البياض والسواد، والعيناء: الواسعة العين مع سوادها، والعجزاء: العظيمة العجز والاليتين، والمربوعة: من لم تكن طويلة ولا قصيرة.
(٢) مروى في الكافى مرفوعا عن أبى عبدالله عليه السلام وفيه " قال للمبعوثة: شمى ليتها " والليت - بالكسر -.
(٣) العرف - بفتح العين - الرائحة مطلقا، وأكثر استعماله في الطيبة، والدرم في الكعب ما يواريه اللحم حتى لا يبين له حجم. (الصحاح)
(٤) يعنى النبى صلى الله عليه وآله كما في نوادر الراوندى ص ١٣ رواه باسناد ذكره عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر عليهما السلام عن أبيه اسماعيل بن موسى، عن أبيه أبى الحسن موسى عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام عنه صلى الله عليه وآله.
(٥) مروى في الكافى والتهذيب في القوى عن عمرو بن جميع عن أبى عبدالله عليه السلام مرفوعا عن النبى صلى الله عليه وآله.
(٦) بأن يحسن طبخه أو يطيبه بالزعفران والد ارصين، وروى الكلينى بسند مرسل عن محمد بن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " خير نسائكم الطيبة الريح، الطيبة الطبيخ، التى إذا أنفقت - إلى آخر ما في المتن ".
التي إن أنفقت أنفقت بمعروف، وإن أمسكت أمسكت بمعروف، فتلك من عمال الله وعامل الله لا يخيب ".
٤٣٦٦ - وروى جميل بن دراج عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (خير نسائكم التي إن غضبت أو اغضبت قالت لزوجها: يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى عني)(١) .
٤٣٦٧ - وروى علي بن رئاب، عن أبى حمزة الثمالي، عن جابر بن عبدالله الانصاري قال: (كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه واله قال: فتذاكرنا النساء وفضل بعضهن على بعض، فقال رسول الله صلى الله عليه واله: ألا اخبركم بخير نسائكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله فأخبرنا، قال، إن من خير نسائكم الولود الودود، الستيرة العفيفة العزيزة في أهلها، الذليلة مع بعلها، المتبرجة مع زوجها، الحصان مع غيره، التي تسمع قوله وتطيع أمره، وإذا خلا بها بذلت له ما أراد منها ولم تبذل له تبذل الرجل)(٣)
٤٣٦٨ - وقال رسول الله صلى الله عليه واله: (ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الاسلام أفضل من زوجة مسلمة، تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله).
٤٣٦٩ - وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال: (إن لي زوجة إذا دخلت تلقتني، وإذا خرجت شيعتني، وإذا رأتني مهموما قالت: ما يهمك؟ ! إن كنت تهتم لرزقك فقد تكفل لك به غيرك، وإن كنت تهتم بأمر آخرتك فزادك الله هما، فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: (إن لله عمالا وهذه من عماله، لها نصف أجر الشهيد "(٤) .
___________________________________
(١) أى لا تنام عينى حتى ترضى عنى.
(٢) التبرج اظهار الزينة، والحصان - بالفتح -: المرأة العفيفة، والبذل ضد الصيانة، والمراد بعدم تبذلها عدم اظهارها الشوق كما يظهر الرجل بل تحفظ نفسها عند الرغبة.
(٣) مروى في الكافى في القوى عن عبدالله بن ميمون القداح عن أبى عبدالله عن آبائه عليهم السلام عنه صلوات الله عليه.
(٤) لما ورد أن جهاد المرأة حسن التبعل، والمرأة بنصف الرجل.
[باب] المذموم من أخلاق النساء وصفاتهن
٤٣٧٠ - روي عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: [أغلب الاعداء للمؤمن زوجة السوء).
٤٣٧١ - وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم(١) : (ما رأيت ضعيفات الدين ناقصات العقول أسلب لذي لب منكن)(٢) .
٤٣٧٢ - وقال عليه السلام(٣) : (إنما النساء عي وعورة، فاستروا العورة بالبيوت واستروا العي بالسكوت).
٤٣٧٣ - وقال عليه السلام: (لولا النساء لعبد الله حقا حقا)(٤) .
٤٣٧٤ - وروى الاصبغ بن نباتة عن أميرالمؤمنين عليه السلام قال: (سمعته يقول: يظهر في آخرالزمان واقتراب الساعة وهو شر الازمنة نسوة كاشفات عاريات، متبرجات من الدين، داخلات في الفتن، مائلات إلى الشهوات، مسرعات إلى اللذات، مستحلات للمحرمات، في جهنم خالدات "(٥)
___________________________________
(١) رواه الكلينى والشيخ في القوى عن سليمان الجعفرى عمن ذكره عن أبى عبدالله عليه السلام مرفوعا عنه صلى الله عليه وآله.
(٢) يعنى مع ضعف عقولهن يسلبن عقول ذوى العقول كما هو المشاهد. (م ت)
(٣) مروى في الكافى ج ٥ ص ٥٣٥ في الحسن كالصحيح عن هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام مرفوعا عنه صلى الله عليه وآله.
(٤) رواه ابن عدى في الكامل باسناده الضعيف عن عبدالله بن عمر عنه صلى الله عليه وآله كما في الجامع الصغير.
وقال المناوى: لانهن من أعظم الشهوات القاطعة عن العبادات ألا ترى أن الله تعالى قدمهن في آية ذكر الشهوات حيث بين الشهوات بقوله: " من النساء " ثم عقبها بغيرها دلالة على أنها أصلها ورأسها وأسها. وقال: الخبر أوردها ابن الجوزى في الموضوعات.
(٥) في بعض النسخ " مستحلات للحرمات، في جهنم داخلات ".
٤٣٧٥ - ومر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على نسوة فوقف عليهن، ثم قال، يا معاشر النساء ما رأيت نواقص عقول ودين أذهب بعقول ذوي الالباب منكن، إني قد رأيت أنكن أكثر أهل النار يوم القيامة فتقربن إلى الله عزوجل ما استطعتن، فقالت امرأة منهن: يارسول الله ما نقصان ديننا وعقولنا؟ فقال: أما نقصان دينكن فالحيض الذي يصيبكن فتمكث إحداكن ماشاء الله لا تصلي ولا تصوم، وأما نقصان عقولكن فشهادتكن، إنما شهادة المرأة نصف شهادة الرجل).
٤٣٧٦ - وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم(١) : ألا أخبركم بشر نسائكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله فأخبرنا، قال: من شر نسائكم الذليلة في أهلها، العزيزة مع بعلها، العقيم الحقود التي لا تتورع عن قبيح، المتبرجة إذا غاب عنها زوجها، الحصان معه إذا حضر، التي لا تسمع قوله، ولا تطيع أمره، فإذا خلا بها تمنعت تمنع الصعبة عند ركوبها(٢) ، ولا تقبل له عذرا، ولا تغفر له ذنبا).
٤٣٧٧ - وقام النبي صلى الله عليه واله وسلم خطيبا(٣) فقال: (أيها الناس إياكم وخضراء الدمن، قيل: يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال، المرأة الحسناء في منبت السوء)(٤) .
___________________________________
(١) رواه الكلينى ج ٥ ص ٣٢٥ في الصحيح عن جابر بن عبدالله الانصارى عنه صلى الله عليه وآله.
(٢) الصعبة: الناقة التى لا يذل للركوب.
(٣) رواه الكلينى والشيخ باسنادهما عن السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام مرفوعا عنه صلى الله عليه وآله.
(٤) في النهاية الدمن جمع دمنة وهى ماتد منه الابل والغنم بأبوالها وأبعارها، أى تلبيده في مرابضها، فربما نبت فيها النبات الحسن النضير، والخبر رواه المصنف في معانى الاخبار ص ٣١٦ وقال بعده: قال أبوعبيد: نراه أراد فساد النسب إذا خيف أن يكون لغير رشدة، وانما جعلها خضراء الدمن تشبيها بالشجرة الناضرة في دمنة البقرة وأصل الدمن ماتدمنه الابل والغنم من أبعارها وأبوالها فربما ينبت فيها النبات الحسن وأصله في دمنة، يقول: فمنظرها حسن أنيق ومنبتها فاسد، قال الشاعر:
وقد ينبت المرعى على دمن الثرى *** تبقى حزازات النفوس كما هيا
ضربه مثلا للرجل الذى يظهر المودة وفى قلبه العداوة.
٤٣٧٨ - وقال عليه السلام: (إعلموا أن المرأة السوداء(١) إذا كانت ولودا أحب إلي من الحسناء العاقر).
[باب] الوصيه بالنساء
٤٣٧٩ - روى سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إتقوا الله في الضعيفين يعني بذلك اليتيم والنساء)(٢) .
باب تزويج المرأة لمالها ولجمالها، أو لدينها
٤٣٨٠ - روى هشام بن الحكم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إذا تزوج الرجل المرأة لمالها أو جمالها لم يرزق ذلك، فان تزوجها لدينها رزقه الله عزوجل جمالها
___________________________________
(١) كذا والظاهر أن السوداء تصحيف السوءاء لما روى الكلينى ج ٥ ص ٣٣٣ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تزوجوا بكرا ولودا، ولا تزوجوا حسناء جميلة عاقرا، فانى أباهى بكم الامم يوم القيامة " وفى الصحيح عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال " جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا نبى الله ان لى ابنة عم قد رضيت جمالها وحسنها ودينها ولكنها عاقر؟ فقال: لا تزوجها - وساق إلى أن قال: - فجاء رجل من الغد إلى النبى صلى الله عليه وآله فقال مثل ذلك، فقال: تزوج سوءاء ولودا فانى مكاثر بكم الامم يوم القيامة، قال فقلت لابى عبدالله عليه السلام:ما السوءاء؟ قال: القبيحة ".
وفى خبر آخر " شكا رجل إلى أبى عبدالله عليه السلام قلة ولده، قال: إذا أتيت العراق فتزوج امرأة ولا عليك أن تكون سوءاء، قلت: جعلت فداك ما السوءا؟ قال. امرأة فيها قبح فانهن أكثر أولاداك ".
(٢) رواه المؤلف في الخصال ص ٣٧ مسندا ويظهر منه نهاية المبالغة في رعايتهن من جميع الجهات حفظا وأدبا وتعليما.
ومالها)(١) .
باب الاكفاء
٤٣٨١ - روى محمد بن الوليد(٢) ، عن الحسين بن بشار قال: (كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام في رجل خطب إلي فكتب: من خطب إليكم فرضيتم دينه وأمانته كائنا من كان فزوجوه، [و] إلا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير).
٤٣٨٢ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إنما أنا بشر مثلكم أتزوج فيكم وأزوجكم إلا فاطمة فإن تزويجها نزل من السماء)(٣) .
٤٣٨٣ - وقال عليه السلام: (لولا أن الله تعالى خلق فاطمة لعلي ما كان لها على وجه الارض كفو، آدم فمن دونه](٤) .
٤٣٨٤ - و (نظر النبي صلى الله عليه وآله إلى أولاد علي وجعفر عليهما السلام فقال: (بناتنا لبنينا وبنونا لبناتنا)(٥) .
٤٣٨٥ - وقال الصادق عليه السلام: (المؤمنون بعضهم أكفاء بعض)(٦) .
___________________________________
(١) رواه الكلينى ج ٥ ص ٣٣٣ في الصحيح عن هشام عنه عليه السلام وفيه " إذا تزوج المرأة لجمالها أو مالها ولك إلى ذلك - الخ ".
(٢) وصفه المصنف بالكرمانى وليس في كتب الرجال لكن الظاهر أن كتابه معتمد الطائفة، ويحتمل أن يكون الخزاز المؤثق. (م ت)
(٣) رواه الكلينى ج ٥ ص ٥٦٨ بسند مجهول، والروايات في ذلك مستفيضة راجع بحار الانوار الملجد العاشر طبع الكمپانى.
(٤) رواه الشيخ في التهذيب، والكلينى في الكافى ج ١ ص ٤٦١ من حديث يونس بن ظبيان عن أبى عبدالله عليه السلام.
(٥) في فقه الرضا عليه السلام " نروى أن رسول الله صلى الله عليه وآله نظر إلى ولدى أميرالمؤمنين الحسن والحسين صلوات الله عليهم وبنات جعفر بن أبى طالب فقال: بنونا لبناتنا وبناتنا لبنينا ".
(٦) مروى في الكافى ج ٥ ص ٣٣٧ في ذيل حديث مرسل.
٤٣٨٦ - وقال عليه السلام: " الكفؤ أن يكون عفيفا وعنده يسار "(١) .
باب مايستحب من الدعاء والصلاة لمن يريد التزويج
٤٣٨٧ - روى مثنى بن الوليد الحناط، عن أبي بصير قال: قال لي أبوعبدالله عليه السلام(٢) : (إذا تزوج أحدكم كيف يصنع؟ قلت: ما أدري جعلت فداك، قال: إذا هم بذلك فليصل ركعتين ويحمد الله عزوجل ويقول: (اللهم إني اريد التزويج، فقدر لي من النساء أعفهن فرجا، وأحفظهن لي في نفسها ومالي، وأوسعهن رزقا، وأعظمهن بركة، وقيض لي منها ولدا طيبا تجعله لي خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي)(٣) .
باب الوقت الذي يكره فيه التزويج
٤٣٨٨ - روى محمد بن حمران(٤) ، عن أبيه عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (من تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى).
٤٣٨٩ - وروي (أنه يكره التزويج في محاق الشهر)(٥) .
___________________________________
(١) رواه الكلينى ج ٥ ص ٣٤٧ في الصحيح عن أبان بن عثمان، عن رجل، عن أبى عبدالله عليه السلام.
(٢) مروى في الكافى عن الحسن بن راشد، عن أبى بصير قال: قال لى أبوجعفر عليه السلام - الخبر.
(٣) في بعض النسخ " اقض لى " وفى الكافى " قدر لي " وقبض وتقيض لهم أى تقدر وتسبب.
(٤) طريق المصنف اليه بصحيح وهو ثقة. وكذا أبوه.
(٥) لم أجده مسندا فان كان المراد ما رواه الكلينى في القوى عن سليمان الجعفرى عن أبى الحسن عليه السلام قال: " من أتى أهله في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد، فهو يدل على كراهة الوطى دون التزويج، والظاهر أن المراد بالتزويج العقد.
باب الولى والشهود والخطبة والصداق
٤٣٩٠ - روى العلاء، عن ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا تنكح ذوات الآباء من الابكار إلا بإذن آبائهن)(١) .
٤٣٩١ - وسأل محمد بن إسماعيل بن بزيع الرضا عليه السلام (عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة، ثم تكبر قبل أن يدخل بها زوجها أيجوز عليها التزويج أم الامر إليها؟ فقال: يجوز عليها تزويج أبيها)(٢) .
٤٣٩٢ - وروى ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر، فقال: الجد أولى بذلك إن لم يكن الاب زوجها من قبله)(٣) .
٤٣٩٣ - وفي رواية هشام بن سالم: ومحمد بن حكيم عن أبي عبدالله قال: (إذا زوج الاب والجد كان التزويج للاول، فإن كانا زوجا في حال واحدة فالجد أولى)(٤) .
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: لا ولاية لاحد على المرأة إلا لابيها ما لم تتزوج وكانت بكرا، فإن كانت ثيبا فلا يجوز عليها تزويج أبيها إلا بأمرها، وإن كان لها(٥) أب وجد فللجد عليها ولاية مادام أبوها حيا لانه يملك ولده
___________________________________
(١) مروى في الكافى ج ٥ ص ٣٩٣ في الصحيح ويدل على عدم جواز تزويج البكر بدون اذن الاب مطلقا، و " من " في قوله عليه السلام " من الابكار " بيانية قطعا.
(٢) يدل على عدم سقوط ولاية الاب بمحض التزويج من غير دخول. والخبر مروى في الكافى ج ٥ ص ٣٩٥ بسند صحيح.
(٣) مروى في الكافى بسند موثق، ويدل على ولاية الاب والجد، ومع التعارض تقدم الجد.
(٤) مروى في الكافى في الصحيح، ويدل على تقديم عقد السابق ومع اقتران قبولهما فالجد أولى، وهو مقطوع به في كلام الاصحاب.
(٥) أى للبكر فان الثيب لا ولاية لاحد عليها.
وما ملك، فإذا مات الاب لم يزوجها الجد إلا بإذنها(١)
٤٣٩٤ - وروى حنان بن سدير، عن مسلم بن بشير(٢) عن أبى جعفر عليه السلام قال: (سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يشهد، فقال: أما فيما بينه وبين الله عز وجل فليس عليه شي، ولكن إن أخذه سلطان جائر عاقبة)(٣) .
٤٣٩٥ - وروى عن عبدالحميد بن عواض(٤) ، عن عبدالخالق قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال: هي أملك بنفسها تولي أمرها
___________________________________
(١) كأن المصنف - رحمه الله - يقول باشتراط وجود الاب في ولاية الجد وهو مذهب الشيخ وجماعة وقالوا بأن ولاية الجد مشروط بحياة الاب فلو مات سقط ولاية الجد، ولعل مستندهم رواية فضل بن عبدالملك المروية في الكاى والتهذيب عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " ان الجد إذا زوج ابنة وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز، قلنا: فان هوى أبوالجارية هوى وهوى الجد هوى وهما سواء في العدل والرضا؟ قال: أحب إلى أن ترضى بقول الجد " وهذا الخبر مع ضعفه لاشتمال سنده على الحسن بن محمد بن سماعة وجعفر ابن سماعة وهما واقفيان ولم يؤثقا لايدل على مدعاهم الا بالمفهوم وحجيته انما يثبت إذا لم يظهر للتقييد وجه سوى نفى الحكم عن المسكوت عنه، ويمكن هنا أن يكون التقييد للتنبيه على الفرد الاخفى وهو جواز عقد الجد مع وجود الاب، والدليل الذى ذكره المصنف - رحمه الله - لا يدل على فتواه. والمشهور أنه لا يشترط في ولاية الجد حياة الاب ولا موته بل ثبتت له الولاية مطلقا.
(٢) طريق المصنف إلى حنان بن سدير صحيح وهو واقفى موثق، ومسلم بن بشير مجهول.
(٣) يدل على عدم وجوب الاشهاد ولا استحبابه الا لرفع تهمة الزنا أو التقية من العامة لا شتراطه أو وجوبه عندهم. (م ت)
(٤) ثقة والطريق اليه وان كان صحيحا لكن فرق بين أن يقال: روى فلان أو روى عن فلان فظاهر الثانى الارسال، وعبدالخالق مجهول الحال، وقال المولى المجلسى: كأنه ابن عبد ربه الثقة وروى الشيخ والكلينى نحو هذا الخبر في الصحيح.
من شأت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك(١) )
٤٣٩٦ - وروى داود بن سرحان(٢) عن أ بي عبدالله عليه السلام (أنه قال في رجل يريد أن يزوج أخته، قال: يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها، وإن أبت لم يزوجها، فإن قالت: زوجني فلانا فليزوجها ممن ترضى، واليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها إلا ممن ترضى)(٣) .
٤٣٩٧ - وروى الفضيل بن يسار، ومحمد بن مسلم، وزرارة، وبريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال: (المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز)(٤) .
٤٣٩٨ - وخطب أبوطالب رحمة الله لما تزوج النبي صلى الله عليه وأله سلم خديجة بنت خويلد رحمها الله بعد أن خطبها إلى أبيها ومن الناس من يقول إلى عمها(٥) فأخذ بعضادتي الباب ومن شاهده من قريش حضورفقال: (الحمد لله الذي جعلنا من زرع إبراهيم، وذرية إسماعيل، وجعل لنا بيتا محجوجا، وحرما أمنا، يجبى إليه ثمرات كل شئ، وجعلنا الحكام على الناس في بلدنا الذي نحن فيه، ثم إن
___________________________________
(١) يدل على أن الثيبوبة المعتبرة في الاستقلال انما هو إذا كانت بالنكاح والتزويج دون ازالة البكارة بغير ذلك.
(٢) رواه الكلينى ج ٥ ص ٣٩٣ بسند فيه سهل بن زياد وهو ضعيف على المشهور.
(٣) المشهور بين الاصحاب أنه يكفى في اذن البكر سكوتها، ولا يعتبر النطق، وخالف ابن ادريس، ولو ضحكت فهو اذن، ونقل عن ابن البراج أنه ألحق بالسكوت والضحك البكاء وهو مشكل، وأما الثيب فيعتبر نطقها بلا خلاف، وألحق العلامة بالبكر من زالت بكارتها بطفرة أو سقط أو نحو ذلك لان حكم الابكار انما يزول بمخالطة الرجال، وهو غير بعيد وان كان الاولى اعتبار النطق في غير البكر مطلقا. (المرآة)
(٤) صحيح ومروى في الكافى بسند حسن كالصحيح وقال العلامة المجلسى: لا خلاف في عدم ثبوت الولاية على الثيب، وظاهر الروايات المراد بالثيب من زالت بكارته بوطى مستند إلى تزويج صحيح لا غيره كما قاله بعض الفقهاء من المتأخرين.
(٥) مروى في الكافى مع اختلاف كثير وفيه " حتى دخل على ورقة بن نوفل عم خديجة ".
ابن أخي محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب لا يوزن برجل من قريش إلا رجح، ولا يقاس بأحد منهم إلا عظم عنه، وإن كان في المال قل فإن المال رزق حائل(١) ، وظل زائل، وله في خديجة رغبة، والصداق ماسألتم عاجله وآجله من مالي، وله خطر عظيم، وشأن رفيع، ولسان شافع جسيم) فزوجه ودخل بها من الغد، فأول ما حملت ولدت عبدالله بن محمد صلوات الله عليه وآله)(٢) .
٤٣٩٩ - ولما تزوج أبوجعفر محمد بن علي الرضا عليهما السلام إبنة المأمون خطب لنفسه فقال: (الحمد لله متم النعم برحمته، والهادي إلى شكره بمنه، وصلى الله على محمد خير خلقه، الذي جمع فيه من الفضل ما فرقه في الرسل قبله(٣) ، وجعل تراثه إلى من خصة بخلافته(٤) ، وسلم تسليما.
وهذا أميرالمؤمنين زوجني إبنته على ما فرض الله عزوجل للمسلمات على المؤمنين من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وبذلت لها من الصداق ما بذله رسول الله صلى الله عليه وآله لازواجه وهو إثنتا عشرة أوقية ونش(٥) وعلي تمام الخمسمائة وقد نحلتها من مالي مائة ألف، زوجتني يا أميرالمؤمنين؟ قال: بلى، قال: قبلت ورضيت)(٦) .
٤٤٠٠ - وقال الصادق عليه السلام: (من تزوج امرأة ولم ينو أن يوفيها صداقها
___________________________________
(١) أى متغير زائل لا يدوم وفى الكافى " فان المال رفد جار " أى عطاء يجرى على عباد الله بقدر ضروراتهم.
(٢) قال ابن حزم في كتابه المسمى بجمهرة أنساب العرب ص ١٦ " كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الولد سوى ابراهيم:القاسم وآخر اختلف في اسمه فقيل: الطاهر، وقيل الطيب، وقيل عبدالله ".
(٣) أي أنه صلى الله عليه وآله جامع لجميع الكمالات التى كانت متفرقة في الانبياء عليهم السلام.
(٤) أى وراثته للكمالات وغيرها أو الوصاية. (م ت)
(٥) الاوقية كما جاء في الاخبار أربعون درهما، والنش - بالفتح والشد - النصف من كل شئ فهو عشرون درهما ويصير المجموع خمسمائة درهم، وهو مهر السنة.
(٦) يدل على صحة العقد إذا كان على هذا الترتيب.
فهو عندالله عزوجل زان)(١) .
٤٤٠١ - وقال أميرالمؤمنين عليه السلام: (إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج).
والسنة المحمدية في الصداق خمسمائة درهم فمن زاد على السنة رد إلى السنة، فإن أعطاها من الخمسمائة درهم واحدا أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شئ لها بعد ذلك إنما لها ما أخذت منه قبل أن يدخل بها(٢) .
___________________________________
(١) رواه الكلينى في الصحيح هكذا " في الرجل يتزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا " أى فهو كالزنا في العقوبة وإذا أدى بعد ذلك لعله لا يعاقب بنيته.
(٢) هذه الفتوى بلفظها تقريبا رواية رواها الشيخ في التهذيبين باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر قال: " دخلت على أبى عبدالله عليه السلام فقلت له: أخبرنى عن مهر المرأة الذى لا يجوز للمؤمن أن يجوزه؟ قال: فقال.
السنة المحمدية خمسمائة درهم فمن زاد على ذلك رد إلى السنة ولا شئ عليه أكثر من الخمسمائة درهم فان أعطاها من الخمسمائة درهم درهما أو أكثر من ذلك فدخل بها فلا شئ عليه، قال: قلت: فان طلقه بعد ما دخل بها، قال: لا شئ عليه انما كان شرطها خمسمائة درهم فلما أن دخل بها قبل أن تستوفى صداقها هدم الصداق ولا شى لها وانما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها، فاذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا شئ لها ".
قال الشيخ: " فأول ما في هذا الخبر أنه لم يروه غير محمد بن سنان عن المفضل ومحمد بن سنان مطعون عليه ضعيف جدا وما يختص بروايته ولا يشاركه فيه غيره لا يعمل عليه ".
أقول: هذا الخبر مع ضعف سنده يعارض الاخبار المعتبرة كصحيحة الكتانى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " سألته عن المهر، ماهو؟ قال: ما تراضى عليه الناس " وصحيحة فضيل عنه عليه السلام قال: " سألته عن المهر، فقال: هو ماتراضى عليه الناس " وصحيحة أخرى له عن أبى جعفر عليه السلام " الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير "، وصحيحة زرارة عنه عليه السلام أيضا " الصداق كل شئ تراضى عليه الناس قل أو كثر ".
وصحيحة الوشاء عن الرضا عليه السلام " لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لابيها عشرة آلاف كان المهر جائزا، والذى جعل لابيها فاسدا ".
" فمن زاد على ذلك رد إلى السنة " ينافى أيضا قوله تعالى: " وان آتيتم احديهن قنطار أفلا تأخذوا منه شيئا " وأما قوله: فان أعطاه من الخمسمائة درهما أو أكثر من ذلك - الخ " حمل على ما إذا رضيت بذلك عن صداقها والظاهر أن المتعارف في ذاك العصر من تريد =
وكلما جعلته المرأة من صداقها دينا على الرجل فهو واجب لها عليه في حياته وبعد موته أو موتها، والاولى أن لا يطالب الورثة بما لم تطالب به المرأة في حياتها ولم تجعله دينا لها على زوجها، وكل ما دفعه إليها ورضيت به عن صداقها قبل الدخول بها فذاك صداقها(١) .
وإنما صار مهر السنة خمسمائة درهم لان الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه إن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة، ولا يسبحه مائة تسبيحة، ولا يهلله مائة تهليلة ولا يحمده مائة تحميدة، ولا يصلي على النبي [وآله] صلى الله عليه وآله مائة مرة، ثم يقول: (اللهم زوجني من الحور العين) إلا زوجه الله حوراء من الجنة وجعل ذلك مهرها(٢) .
__________________________________
= أن تأخذ المهر كانت تأخذ ومن لا تأخذ بعضه يبرأ زوجها من بقية الصداق وان صح هذا الحمل فهو، والا ينافى قوله تعالى " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " والاخبار المعتبرة كحسنة الحلبى أو صحيحته عن أبى عبدالله عليه السلام قال " في رجل دخل بامرأته، قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة " وغيره من أخبار الحسان أو الصحاح التى يقول باستقرار المهر بالدخول وبالجملة لم يعلم بهذا الخبر أحد من العلماء الا الصدوق وأفتى بمضمونه في كتبه السيد المرتضى أيضا حيث قال في الانتصار " ومما انفردت به الامامية أنه لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم جياد قيمتها خمسون دينارا فما زاد على ذلك رد إلى هذه السنة " وقالوا: ان السيد منفرد في ذلك مع أنه فتوى الصدوق صريحا في المقنع والهداية والفقيه.
(١) يظهر منه أن المصنف قائل بوجوب المهر إذا كان دينا، وروى الكلينى ج ٥ ص ٤١٣ في الموثق وفى الصحيح عن عبدالحميد بن عواض قال: " قلت لابى عبدالله عليه السلام أتزوج المرأة أيصلح لى أن أواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئا؟ قال: نعم انما هو دين عليك " وفى الحسن كالصحيح عن البزنطى قال: " قلت لابى الحسن عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم يدخل بها قبل أن يعطيها؟ قال: يقدم اليها ما قل أو كثر الا أن يكون له وفاء من عرض (أى متاع) ان حدث به حدث أدى عنه فلابأس ".
(٢) روى الكلينى ج ٥ ص ٣٧٦ والشيخ في التهذيب في الصحيح عن البزنطى عن أبى الحسن عليه السلام بهذا المضمون رواية.
وإذا زوج الرجل ابنته فليس له أن يأكل صداقها(١) .
باب النثار والزفاف
٤٤٠٢ - روي عن جابر بن عبدالله الانصاري قال: (لما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة من علي عليه السلام أتاه ناس من قريش، فقالوا: إنك زوجت عليا بمهر خسيس فقال لهم: ما أنا زوجت عليا ولكن الله عزوجل زوجه ليلة اسري بي عند سدرة المنتهى، أوحى الله عزوجل إلى السدرة أن انثري، فنثرت الدر والجوهر على الحور العين فهن يتهادينه ويتفاخرون به ويقلن: هذا من نثار فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله، فلما كانت ليلة الزفاف اتي النبي صلى الله عليه وآله ببغلته الشهباء وثني عليها قطيفة وقال لفاطمة عليها السلام: إركبي وأمر سلمان رحمه الله أن يقودها والنبي صلى الله عليه وآله يسوقها، فبينا هو في بعض الطريق إذ سمع النبي صلى الله عليه وآله وجبة فإذا هو بجبرئيل عليه السلام في سبعين ألفا وميكائيل في سبعين ألفا، فقال النبي صلى الله عليه وآله: ما أهبطكم إلى الارض؟ قالوا: جئنا نزف فاطمة عليها السلام إلى زوجها، وكبر جبرئيل عليه السلام وكبر ميكائيل عليه السلام وكبرت الملائكة وكبر محمد صلى الله عليه وآله فوضع التكبير على العرائس من تلك الليلة)(٢) .
٤٤٠٣ - وروى السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (زفوا عرايسكم ليلا
___________________________________
(١) روى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٢١٧ في الصحيح عن البزنطى قال: " سئل أبو - الحسن الاول عليه السلام عن الرجل يزوج ابنته، أله أن يأكل صداقها؟ قال: لا ليس ذلك له " وذلك لان المهر مال المرأة، والاب وان كانت له ولاية النكاح في بعض الصور والعقو عن الصداق في بعضها، لكن ليست هذه الولاية سببا لجواز الانتفاع له من مالها.
(٢) رواه ابن الشيخ في أماليه بسند مجهول عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جده عليهم السلام، عن جابر.
وأطعموا ضحى)(١) .
باب الوليمه
٤٤٠٤ - روى موسى بن بكر(٢) ، عن أبي الحسن الاول عليه السلام (أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا وليمة إلا في خمس، في عرس، أو خرس، أو عذار، أو وكار أو ركاز، فالعرس التزويج، والخرس النفاس بالولد، والعذار الختان، والوكار الرجل يشتري الدار، والركاز الرجل يقدم من مكة)(٣) .
باب ما يصنع الرجل إذا ادخلت أهله اليه
٤٤٠٥ - قال الصادق عليه السلام لبعض أصحابه(٤) : (إذا ادخلت عليك أهلك فخذ بناصيتها واستقبل بها القبلة وقل: (اللهم بأمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها فإن قضيت لي منها ولدا فاجعله مباركا سويا(٥) ، ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا).
باب الاوقات التي يكره فيها الجماع
٤٤٠٦ - روى سليمان بن جعفر الجعفري(٦) عن أبي الحسن موسى بن
___________________________________
(١) مروى في الكافى والتهذيب عن القمى، عن أبيه، عن النوفلى، عن السكونى، ويدل على استحباب الزفاف بالليل.
(٢) رواه في الخصال ص ٣١٣ والمعانى ص ٢٧٢ مسندا بأسانيد غير نقية.
(٣) للمؤلف في الخصال والمعانى هنا كلام نقله عن بعض أهل اللغة.
(٤) الظاهر أن هذا الرجل أبوبصير ليث المرادى لما رواه الكلينى ج ٥ ص ٥٠٠ عنه عن أبى عبدالله عليه السلام في الحسن كالصحيح.
(٥) في الكافى " فاجعله مباركا تقيا من شيعة آل محمد، ولا تجعل - الخ ".
(٦) الطريق اليه صحيح، ورواه الكلينى في الضعيف ج ٥ ص ٤٩٩.
جعفر عليهما السلام قال: سمعته يقول: (من أتى أهله في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد).
٤٤٠٧ - وروى الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن عمرو بن عثمان عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته أيكره الجماع في ساعة من الساعات؟ قال: نعم يكره في ليلة ينخسف فيها القمر، واليوم الذي تنكسف فيه الشمس، وفيما بين غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وفي الريح السوداء والحمراء والصفراء والزلزلة، ولقد بات رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة عند بعض نسائه فانخسف القمر في تلك الليلة فلم يكن منه شئ، فقالت له زوجته: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أكل هذا لبغض؟ فقال: ويحك حدث هذا الحادث في(١) السماء فكرهت أن أتلذذ وأدخل في شئ، ولقد عير الله تعالى قوما فقال: (وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم) وأيم الله(٢) لا يجامع أحد في هذه الساعات التي وصفت فيرزق من جماعة ولدا وقد سمع هذا الحديث فيرى ما يحب).
٤٤٠٨ - وقال الصادق عليه السلام: (لا تجامع في أول الشهر، ولا في وسطه، ولا في آخره، فإنه من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد، فإن تم أوشك أن يكون مجنونا الا ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره)(٣) .
___________________________________
(١) كذا في النسخ وفى التهذيب أيضا، وفى الكافى " ألبغض كان منك " فيظهر منه أن الصواب " أكان هذا لبغض " ولعل التغيير من النساخ لمشابهة " كل " مع " كان " في الخط.
(٢) هذا من تتمة كلام أبى جعفر عليه السلام كما في الكافى والمحاسن ص ٣١١.
(٣) روى المصنف في العلل والعيون بسند ضعيف عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسنى عن على بن محمد لعسكرى عن أبيه عن آبائه عليهم السلام مثله، وروى الكلينى والشيخ نحوه عن موسى بن جعفر عليهما السلام فيما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام.
٤٤٠٩ - وقال عليه السلام: (يكره الجنابة حين تصفر الشمس، وحين تطلع وهي صفراء)(١) .
٤٤١٠ - وسأل محمد بن الفيض(٢) أبا عبدالله عليه السلام فقال: (اجامع وأنا عريان قال: لا، ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها)(٣) .
٤٤١١ - وقال عليه السلام: (لا تجامع في السفينة](٤) .
٤٤١٢ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فإن فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه)(٥) .
٤٤١٣ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوما أبرص فلا يلومن إلا نفسه)(٦) .
باب التسمية عند الجماع
٤٤١٤ - قال الصادق عليه السلام: (إذا أتى أحدكم أهله فليذكر الله فإن من لم
___________________________________
(١) تقدم في المجلد الاول تحت رقم ١٨٢ رواه عن عبيدالله الحلبى عن الصادق عليه السلام قال: " انى لاكره الجنابة - الخ ". والمراد بالجنابة الجماع وباصفرار الشمس قربها من الغروب.
(٢) في أكثر النسخ " محمد بن العيص " وكذا في التهذيب، وهو تصحيف، وطريق المصنف اليه قوى.
(٣) يدل على كراهة الجماع عريانا بغير ستر، وعلى كراهة الاستقبال والاستدبار في حالته.
(٤) مروى في التهذيب مرسلا وكذا في فقه الرضا عليه السلام ولم أجده مسندا.
(٥) رواه البرقى في المحاسن مسندا ص ٣٢١، ويدل على كراهة جماع المحتلم وتخف بالوضوء.
(٦) رواه في المحاسن ص ٣٢١ مسندا هكذا " انه كره أن يغشى الرجل امرأته وهى حائض فان غشيها فخرج الولد مجذوما - الخ ". وروى المؤلف نحوه في الخصال في حديث ص ٥٢٠ وكذا في العلل، والمراد بالكراهة هنا الحرمة.
يذكر الله عند الجماع وكان منه ولد كان ذلك شرك شيطان، ويعرف ذلك بحبنا وبغضنا)(١) .
باب حد المدة التي يجوز فيها ترك الجماع لمن عنده المرأة الشابة الحرة
٤٤١٥ - سأل صفوان بن يحيى أبا الحسن الرضا عليه السلام (عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الاشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها، يكون لهم مصيبة، يكون في ذلك آثما؟ قال: إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك [إلا أن يكون باذنها](٢) .
باب ما أحل الله عزوجل من النكاح وما حرم منه
٤٤١٦ - روي عن أبي المغرا(٣) عن الحلبي قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: (لا تتزوج المرأة المستعلنة بالزنا، ولا يزوج الرجل المستعلن بالزنا إلا أن تعرف منهما التوبة)(٤) .
٤٤١٧ - روى داود بن سرحان، عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن قول الله عزوجل: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا
___________________________________
(١) لم أجده مسندا.
(٢) رواه الشيخ في التهذيب بهذا السند وكأنه أخذ من الفقيه. وقوله " يكون لهم مصيبة " أى أصابتهم مصيبة ويكون الجماع حينئذ قبيحا عرفا. وما بين القوسين ليس في أكثر النسخ، وهذا الحكم موضع وفاق كما في المسالك.
(٣) الطريق إلى أبى المغرا حميد بن المثنى قول بعثمان بن عيسى، ورواه الشيخ في الصحيح.
(٤) يدل على كراهة تزويج الزانى والزانية، وظاهر المؤلف حمله على الحرمة.
زان أو مشرك) قال: هن نساء مشهورات بالزنا، ورجال مشهورون بالزنا، شهروا بالزنا وعرفوا به، والناس اليوم بتلك المنزلة من اقيم عليه حد الزنا أو شهر بالزنا لم ينبغ لاحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة)(١) .
٤٤١٨ - وقال عليه السلام: (إياكم وتزويج المطلقات ثلاثا في مجلس واحد فانهن ذوات أزواج)(٢) .
٤٤١٩ - وروى حفص بن البختري(٣) عن إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام في (رجل يريد تزويج امرأة قد طلقت ثلاثا كيف يصنع فيها؟ قال: يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يأتي زوجها ومعه رجلان فيقول له: قد طلقت فلانة فإذا قال: نعم تركها ثلاثة أشهر، ثم خطبها إلى نفسه)(٤) .
٤٤٢٠ - وفي خبر آخر قال عليه السلام: (إن طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم، وطلاقهم يحل لكم، لانكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها)(٥) .
___________________________________
(١) الطريق صحيح، ورواه الكلينى ج ٥ ص ٣٥٤ في الضعيف لمكان سهل بن زياد، وقوله " والناس اليوم - الخ " يعنى أن الاية نزلت فيمن كان متهما بالزنا على عهد النبى صلى الله عليه وآله ولكن حكمها باق إلى اليوم ليست بمنسوخة كما ظن قوم. (الوافى)
(٢) رواه في الخصال مسندا، ورواه الكلينى ج ٥ ص ٤٣٤ بسند ضعيف كالشيخ عن على بن حنظلة، واتفق الاصحاب على أن الطلاق المتعدد بلفظ واحد كالثلاث لا يقع مجموعة وأنه يشترط لوقوع العدد تخلل الرجعة، ولكن اختلفوا في أنه يقع باطلا من رأس أو يقع منه واحدة ويلغو الزائد، فذهب الاكثر إلى الثانى وبه روايات، وذهب المرتضى وابن أبى عقيل وابن حمزة إلى الاول، والخبر يدل على مذهبهم، وقال المولى المجلسى: " ظاهر الاصحاب اطباقهم على صحة ما صدر عن المخالفين صحيحا بزعمهم " والخبر يدل بظاهره على ما إذا كان المطلق من غير أهل مذهبنا.
(٣) الطريق اليه صحيح وهو ثقة، ورواه الكلينى والشيخ في الحسن كالصحيح.
(٤) يدل على وقوع الطلاق بنعم كما هو مذهب الشيخ وجماعة وان قصد المتكلم الاخبار والسائل الانشاء للضرورة. (م ت)
(٥) روى الشيخ في التهذيبين في القوى عن محمد بن عبدالله العلوى قال: " سألت الرضا عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا، فقال لى: ان طلاقكم لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم، لانكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها ".
٤٤٢١ - وقال عليه السلام: (من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم)(١) .
٤٤٢٢ - وروى الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب وغيره من أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية؟ فقال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ ! قلت، يكون له فيها الهوى، قال: فإن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أن عليه في دينه في تزويجه إياها غضاضة)(٢) .
٤٤٢٣ - وروى الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية؟ فقال: لا ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلابأس أن يطأها، ويعزل عنها ولا يطلب ولدها)(٣)
___________________________________
(١) رواه المؤلف في معانى الاخبار ص ٢٦٣ في حديث مسند. وفى الشرايع " ولو كان المطلق مخالفا يعتقد الثلاث لزمته " وقال في المسالك: هكذا وردت النصوص، ولا فرق في الحكم على المخالف بوقوع ما يعتقده بين الثلاث وغيرها مما لا يجتمع شرائطه عندنا كتعليقه على الشرط ووقوعه بغير اشهاد، ومع الحيض، وباليمين، وبالكتابة مع النية وغير ذلك وظاهر الاصحاب الاتفاق على الحكم.
(٢) مروى في الكافى ج ٥ ص ٣٥٦ وفى التهذيب والاستبصار في الصحيح وفى جميعها " واعلم أن عليه في دينه غضاضة ": الذلة والمنقصة، وظاهر الخبر كراهة تزويج الكتابية بالشرط المذكور وحمل على المتعة، وأجمع العلماء كافة على عدم جواز تزويج غير الكتابية من أصناف الكفار واختلفوا في الكتابية على أقوال: اختار المصنف وابن أبى عقيل الجواز مطلقا دواما ومتعة، واختار السيد المرتضى التحريم مطلقا وقواه ابن ادريس، واختار ابن حمزة وابن البراج جواز المتعة اختيارا والدوام اضطرارا، واختار أبوالصلاح وسلار وأكثر المتأخرين جواز المتعة وتحريم الدوام، واختار ابن الجنيد عدم الجواز مطلقا اختيارا وجوازه اضطرارا مطلقا.
(٣) ألحق الاصحاب المجوس بأهل الكتاب، وقال المصنف في الهداية وتزويج المجوسية والناصبية حرام والخبر رواه الكلينى ج ٥ ص ٣٥٧ بدون الذيل، وكذا الشيخ في التهذيب، ورواه الحسين بن سعيد بتمامه في الصحيح كما في البحار.
٤٤٢٤ - وروى الحسن بن محبوب، عن سليمان الحمار(١) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا ينبغي(٢) للرجل المسلم منكم أن يتزوج الناصبية، ولا يزوج ابنته ناصبا ولا يطرحها عنده).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: من نصب حربا لآل محمد صلوات الله عليهم فلا نصيب له في الاسلام فلهذا حرم نكاحهم.
٤٤٢٥ - وقال النبي صلى الله عليه وآله: (صنفان من أمتي لا نصيب لهما في الاسلام الناصب لاهل بيتي حربا، وغال في الدين مارق منه).
ومن استحل لعن أميرالمؤمنين عليه السلام والخروج على المسلمين وقتلهم حرمت مناكحته لان فيها الالقاء بالايدي إلى التهلكة، والجهال يتوهمون أن كل مخالف ناصب وليس كذلك.
٤٤٢٦ - وروى صفوان، عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم لان المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه)(٣) .
٤٤٢٧ - وروى الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن حمران بن أعين (وكان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة يرضاها، فذكر ذلك لابي عبدالله عليه السلام فقال: أين أنت من البلهاء واللواتي لا يعرفن شيئا؟ قلت: أنما يقول: إن الناس على وجهين كافر ومؤمن، فقال: فأين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا؟ ! وأين المرجون لامر الله؟ ! أي عفو الله).
___________________________________
(١) سليمان الحمار غير مذكور في الرجال وروى الكلينى في الصحيح ع فضيل بن يسار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك " ولا خلاف في عدم جواز تزويج الناصبى والناصبية واختلف في غيرهم من أهل الخلاف.
(٢) ظاهره الكراهة وحمله المصنف على الحرمه للاخبار.
(٣) المراد بالشاك من ليس له عداوة ويقبل التشكيك ويرجى منه الرجوع إلى الحق كالمستضعف الذى لا يعاند الحق وليس من أهله فان يعلم الحق يصير اليه.
٤٤٢٨ - وروى يعقوب بن يزيد، عن الحسين بن بشار الواسطي قال: (كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أن لي قرابة قد خطب إلي ابنتي وفي خلقه سوء فقال: لا تزوجه إن كان سيئ الخلق)(١) .
٤٤٢٩ - وروى الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن زرارة قال: (سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ما احب للرجل المسلم أن يتزوج امرأة إذا كانت ضرة لامه مع غير أبيه)(٢) .
٤٤٣٠ - وروي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: (سألت الرضا عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب نبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها، ثم أفاقت فأنكرت ذلك، ثم ظنت أنه يلزمها فورعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج أحلال هو لها؟ أو التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للرجل عليها؟ فقال: إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضاها، فقلت: وهل يجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال: نعم)(٣) .
__________________________________
(١) يدل على جواز ترك اجابة الكفؤ إذا كان سيئ الخلق ويؤيده الاخبار المتقدمة من قوله عليه السلام " ممن ترضون خلقه " وان احتمل أن يكون المراد به الدين لكن الدين مذكور معه والتأسيس أولى من التأكيد. (م ت)
(٢) يدل على كراهة تزويج ضرة الام إذا كان من غير أبيه، لان منكوحة أبيه حرام عليه.
(٣) قال في المسالك: شرط صحة العقد القصد اليه فالسكران الذى بلغ به السكر حدا زال عقله وارتفع قصده نكاحه باطل كغيره من العقود سواء في ذلك الذكر والانثى هذا هو الاقوى على ما يقتضيه القواعد الشرعية ومتى كان كذلك وعقد في هذه الحالة يقع القعد باطلا فلا تنفعه اجازته بعد الافاقة لان الاجازة لا يصحح ما وقع باطلا من أصله والرواية عمل بمضمونها الشيخ في النهاية ومن تبعه، وله عذر من حيث صحة سندها ولمن خالفها عذر من حيث مخالفتها للقواعد الشرعية، والاولى اطراح الرواية -، انتهى، وقال سلطان العلماء: يحتمل تنزيلها على توكيلها في حال السكر من يزوجها فالصيغة صادرة ممن له قصد وشعور وان كان التوكيل بلا شعور، وحينئذ لا يبعد صحة العقد بعد الاجازة اذ ليس هذا أدون من العقد الفضولى بلا توكيل فان التوكيل المذكور ان لم يكن نافعا لم يكن مضرا فتأمل.
٤٤٣١ - وروى عمرو بن شمر، عن جابر قال: (سألت أباجعفر عليه السلام عن القابلة أيحل للمولود أن ينكحها؟ قال: لا ولا ابنتها هي كبعض امهاته)(١) .
٤٤٣٢ - وروي عن معاوية بن عمار قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: (إن قبلت ومرت(٢) فالقوابل أكثر من ذلك، وإن قبلت وربت حرمت عليه)(٣) .
٤٤٣٣ - وروى الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المحرم يتزوج؟ قال: لا، ولا يزوج المحرم المحل).
٤٤٣٤ - وفي خبر آخر: (أن زوج أو تزوج(٤) فنكاحه باطل)(٥) .
٤٤٣٥ - وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسمها نظر شهوة هل تحل لابيه؟ وإن فعل أبوه هل تحل لابنه؟ قال: إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وإن فعل ذلك الابن لم تحل للاب)(٦) .
___________________________________
(١) قال المصنف في المقنع: " لا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها وهى كبعض أمهاته " وظاهره التحريم، والمشهور كراهة نكاح القابلة وبنتها وخصها الشيخ والمحقق وجماعة بالقابلة المربية.
(٢) أى مرت إلى سبيلها ولم تشتغل بالتربية كما كان فعل أكثرهن.
(٣) حمل الشيخ الحرمة على الكراهة لصحيحة البزنطى أو موثقته عن الرضا عليه السلام قال: قلت له: " يتزوج الرجل المرأة التى قبلته؟ فقال: سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك " ويمكن حمل التربية على الرضاع وتكون كناية عنه فحينئذ قوله " حرمت " محمول على ظاهره.
(٤) في بعض النسخ " أو زوج " بصيغة المجهول.
(٥) لعل المراد ما رواه الكلينى ج ٤ ص ٣٧٢ في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار مقطوعا قال: " المحرم لا يتزوج ولا يزوج فان فعل فنكاحه باطل " أو ما رواه في الموثق كالصحيح عن الحسن بن على عن بعض أصحابنا عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يشهد النكاح وان نكح فنكاحه باطل " وما تضمنه من الاحكام مقطوع به في كلام الاصحاب.
(٦) المسألة اختلافية لاختلاف النصوص قال في المسالك: إذا ملك الرجل أمة ولمسها أونظر منها إلى ما يحرم على غيره النظر اليها كالنظر إلى ماعدا الوجه والكفين وما يبدو منها غالبا ولمسه فهل تحرم بذلك على أبيه وابنه؟ فيه أقوال، أحدها عدم التحريم مطلقا لكنه يكره وهو اختيار المحقق والعلامة في غير المختلف والتذكرة للاصل وعموم " وأحل لكم ما وراء ذلكم وما ملكت أيمانكم " وموثقة على بن يقطين عن الكاظم عليه السلام (التهذيب ج ٢ ص ١٩٥) " في الرجل يقبل الجارية ويباشرها من غير جماع داخل أو خارج أتحل لابنه أو لابيه، قال: لابأس ".
وثانيها التحريم عليهما اختاره الشيخ وأتباعه والعلامة في المختلف ومال اليه في التذكرة وجماعة لان المملوكة حليلة فتدخل =
٤٤٣٦ - وروي الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على اختها من الرضاعة(١) ، قال: وقال عليه السلام: إن عليا عليه السلام ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله ابنة حمزة فقال: أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وحمزة
___________________________________
= في عموم " وحلائل أبنائكم " خرج منه ما إذا لم ينظر اليها ويلمس على الوجه المذكور، فيبقى الباقى داخلا في العموم ولصحيحة محمد بن اسماعيل في الكافى ج ٥ ص ٤١٨ " سألت أباالحسن الرضا عليه السلام عن الرجل تكون عنده الجارية فيقبلها هل تحرم لولده؟ قال: بشهوة؟ قلت: نعم، قال: ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة، ثم قال ابتداء منه، ان جردها ونظر اليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه، قلت: إذا نظر إلى جسدها؟ فقال: إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه " ونحوها خبر عبدالله بن سنان.
وثالثها أن النظر واللمس يحرمان منظورة الاب وملموسته على ابنه دون العكس وهو قول المفيد - رحمه الله - لصحيحة محمد بن مسلم (الكافى ج ٥ ص ٤١٩) عن أبى عبدالله (ع) قال: " إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه ".
والقول الوسط هو الاوسط لان تحريمها على الابن لا يدل على اختصاصه به فيمكن استفادة تحريمها على الاب من الخبرين السابقين فلا منافاة بين أخبار التحريم فسقط القول الاخير وبقى الكلام في الاولين - ثم رجح أخبار التحريم سندا ومتنا بوجوه ليس هنا موضع ذكرها.
(١) رواه الكلينى في الصحيح، ويدل على أن حكم العمة والخالة من الرضاعة حكم النسب في عدم جواز تزويج بنت الاخت وبنت الاخ عليهما كما هو المقطوع به في كلام الاصحاب لكن حمل في المشهور على ما إذا لم يكن برضاهم فان أذنتا صح.
قد رضعا من لبن امرأة ".
٤٤٣٧ - وروي الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا تتزوج المرأة على خالتها وتزوج الخالة على إبنة أختها).
٤٤٣٨ - وفي رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (لا تنكح ابنة الاخ ولا ابنة الاخت على عمتها ولا على خالتها إلا بإذنهما، وتنكح العمة والخالة على ابنة الاخ وابنة الاخت بغير إذنهما).
٤٤٣٩ - وسأل عبدالله بن سنان أبا عبدالله عليه السلام (عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إلى شعرها؟ قال: نعم أنما يريد أن يشتريها بأغلا الثمن).
٤٤٤٠ - وروى موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال، (لا يدخل
___________________________________
(١) في كشف الغمة: " أرضعته صلى الله عليه ثويبة مولاة أبى لهب قبل قدوم حليمة أياما بلبن ابنها مسروح وكانت قد أرضعت قبله عمه حمزة رضى الله عنه ". وفى المعارف لابن قتيبة ص ١٢٥ " وكا حمزة بن عبدالمطلب رضيع النبى صلى الله عليه وسلم وأبى سلمة بن عبد الاسد المخزومى، أرضعتهم امرأة من أهل مكة يقال لها ثويبة. ولحمزة ابن يقال له عمارة من امرأة من بنى النجار ولم يعقب وبنت يقال لها: أم أبيها، أمها زينب بنت عميس الخثعمية.
(٢) يحمل عدم الجواز على عدم الاذن لما سيجئ.
(٣) يدل على ما هو المشهور من اشتراط جواز تزويج بنت الاخت على الخالة وبنت الاخ على العمة على اذنهما وعدم الاشتراط في عكسه، وخالف في ذلك ابن أبى عقيل وابن الجنيد على الظاهر من كلامهما وقالوا بجواز الجمع مطلقا.
(٤) مروى في الكافى في الحسن كالصحيح، وأجمع العلماء كافة على أن من أراد نكاح امرأة يجوز له النظر إلى وجهها وكفيها من مفصل الزند، واختلفوا فيما عدا ذلك فقال بعضهم يجوز النظر إلى شعرها ومحاسنها أيضا واشتراط الاكثر العلم بصلاحيتها للتزويج واحتمال اجابتها وأن لا يكون لريبة، والمراد بها خوف الوقوع بها في محرم، وأن الباعث على النظر ارادة التزويج دون العكس والمستفاد من النصوص الاكتفاء بقصد التزويج قبل النظر كيف كان. (المرآة)
بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر [سنين]).
٤٤٤١ - وروي (أن من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن) رواه حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام.
٤٤٤٢ - وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أعتق مملوكة له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها من قبل أن يدخل بها، فقال: قد مضى عتقها ويرتجع عليها سيدها بنصف قيمة ثمنها تسعى فيها ولا عدة له عليها).
٤٤٤٣ - وفي رواية الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل أعتق أمة له وجعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال: يستسعيها في نصف قيمتها فإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة، قال: فإن كان لها ولد وله مال أدى عنها نصف قيمتها وعتقت).
٤٤٤٤ - وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: (سألته عن رجل قال لامته: أعتقك وجعلت عتقك مهرك، قال: عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا، فأن تزوجته فليعطها شيئا، فإن قال: قد تزوجتك، وجعلت مهرك عتقك فإن النكاح واقع ولا يعطيها شيئا).
___________________________________
(١) مروى في الكافى والتهذيب ج ٢ ص ٢٢٩ والترديد لان كثيرا من الجوارى يتضرر بالجماع قبل العشر.
(٢) رواه الشيخ عن محمد بن أبى خالد، عن ابن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام هكذا " قال: من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهوضامن ".
(٣) اعلم أن فقهاء ناكافة أطبقوا على بطلان تزويج الانسان بأمته بأى مهر كان الا إذا جعل مهرها عتقها، واختلفوا في اشتراط تقديم التزويج على العتق وعكسه وجواز كل منهما والحق أنه لا فرق بين تقديم العتق والتزويج كما استحسنه المحقق في الشرايع.
(٤) لعل وجهه عدم ذكر التزويج أصلا، لا تأخيره فلا يدل على اشتراط تقديم التزويج كماهو القول المشهور (سلطان) وفى بعض النسخ " لا يعطها شيئا ".
٤٤٤٥ - وروى ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن المرأة تضع أيحل أن تتزوج قبل أن تطهر؟ قال: نعم وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر).
٤٤٤٦ - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام (في رجل تزوج جارية على أنها حرة، ثم جاء رجل فأقام البينة على أنها جاريته، قال: يأخذها ويأخذ قيمة ولدها).
٤٤٤٧ - وفي رواية جميل بن دراج أنه (سئل أبوعبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها هل تحل له ابنتها؟ قال: الام والابنة في هذا سواء إذا لم يدخل باحديهما حلت له الاخرى).
___________________________________
(١) في بعض النسخ " تتطهر " وفى التهذيبين كما في المتن.
(٢) أصل هذا الخبر كما في الكافى والتهذيبين هكذا: عن جميل وحماد بن عثمان عن أبى عبدالله (ع) قال: " الام والبنت سواء إذا لم يدخل بها، يعنى إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فانه ان شاء تزوج أمها وان شاء ابنتها " ونقله المصنف بالمعنى كما هو ظاهر قوله " وفى رواية جميل أنه سئل " والحق أن قوله " يعنى " من كلام الراوى وفسر الخبر على زعمه وغفل عن حرمة تزويج أم المعقودة كما هو ظاهر قوله تعالى " وأمهات نسائكم " مع أن معنى " الام والبنت سواء " أنه إذا ملك الانسان امرأة وبنتها فله وطى أيتهما شاء فمتى اختار احديهما وفعل بها حرمت عليه الاخرى ويؤيد ذلك أن أحمد بن محمد بن عيسى أورد الخبر في نوادره في مسألة الجمع بين الام والبنت في الملك، وزعم الشيخ - رضوان الله تعالى عليه - أن قوله " يعنى - إلى آخره " من تتمة كلام الامام عليه السلام فنسبه إلى الشذوذ ومخالفة القرآن، وكذا الصدوق - رحمه الله - فأفتى بظاهره، وفى التهذيبين باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام " أن عليا (ع) قال: إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالام وإذا لم يدخل بالام فلابأس أن يتزوج بالبنت، فاذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الام، وقال: الربائب عليكم حرام كن في الحجر أو لم يكن ".
وباسناده عن الصفارعن محمد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبى بصير قال: " سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: تحل له ابنتها ولا تحل له أمها، والخبران موافقان لظاهر الكتاب وعليه الفتوى.
٤٤٤٨ - وقال علي عليه السلام: (الربائب عليكم حرام، كن في الحجر أو لم يكن].
٤٤٤٩ - وروى الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها، قال: لها المتعة والميراث، ولا مهر لها، قال: وإن طلقها وقد تزوجها على حكمها لم يتجاوز بحكمها على أكثر من خمسمائة درهم مهور نساء النبي صلى الله عليه وآله).
٤٤٥٠ - وروى صفوان بن يحيى، عن أبي جعفر [ب] مردعة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (رجل تزوج امرأة بحكمها، ثم مات قبل أن تحكم، قال: ليس لها صداق وهي ترث).
___________________________________
(١) مروى في ذيل خبر غياث الذى نقلناه في الهامش كما عرفت.
(٢) يعنى في تقدير المهر بأن يقبل الزوج كلما تحكم به المرأة وبالعكس.
(٣) أى تمتع من المال بحسب حال الرجل، وفى التهذيب ج ٢ ص ٢٤٢ مسندا عن زيد الشحام عن أبى عبدالله عليه السلام " في رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا فمات قبل أن يدخل بها، قال: هى بمنزلة المطلقة " وحكم المطلقة إذا كانت غير مدخول بها قوله تعالى " ومتعوهن على الموسع قدره على المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ". وقوله " والميراث " لانها زوجة وان لم يدخل بها " ولا مهر لها " لان المتعة بدله. (م ت)
(٤) يعنى ان كان الحاكم المرأة لا تتجاوز عن مهر السنة، ويؤيد ما رواه الكلينى ج ٥ ص ٣٧٩ عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها، قال: لا يجاوز حكمها مهور آل محمد صلى الله عليه وآله - الخبر ".
(٥) كذا ولم أجده، وفى رجال الصادق عليه السلام جماعة كنيتهم أبو جعفر كمحمد بن مسلم ومحمد بن نعمان، وغيرهما ولعله محمد بن حمران
(٦) قوله " ثم مات " أى قبل الدخول، وقوله " ليس لها صداق " أى صداق معين كمهر المثل وهو بمنزلة قوله " لا مهر لها " في حديث محمد بن مسلم فلا ينافى أن يكون لها المتعة " والمستفاد من كلام الاصحاب أن موت المحكوم عليه لا أثر له في سقوط المهر و لزوم المتعة وأن لها أن تحكم مالم تزد على مهر السنة.
٤٤٥١ - وروى علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: (سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال: يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة).
٤٤٥٢ - وروى طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (قرأت في كتاب علي عليه السلام: أن الرجل إذا تزوج المرأة فزنى أن يدخل بها لم تحل له لانه زان ويفرق بينهما ويعطيها نصف المهر).
٤٤٥٣ - وفي رواية إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (قال على عليه السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها، قال: يفرق بينهما، ولا صداق لها لان الحدث من قبلها).
٤٤٥٤ - وفي رواية الحسن بن محبوب، عن الفضل بن يونس قال: (سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت، قال: يفرق بينهما وتحد الحد ولا مصداق لها).
٤٤٥٥ - وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (الرجل يصيب من اخت امرأته حراما أيحرم ذلك عليه امرأته؟ فقال: إن الحرام لا يفسد الحلال والحلال يصلح به الحرام ".
___________________________________
(١) يدل على أن الذى تزوج ولم يدخل ليس بمحصن فلا يرجم بالزنا، والخبر يناسب أبواب الحددد.
(٢) حمل على الكراهة والتفريق على الاستحباب كالخبرين الاتيين.
(٣) مروى في الكافى والمشهور بين الاصحاب أن المرأة لا ترد بالزنا وان حدت فيه وقال الصدوق في المقنع بما دلت عليه هذه الرواية وقال المفيد وسلار وابن البراج وابن الجنيد وأبوالصلاح ترد المحدودة في الفجور. (المرآة)
(٤) هذه قاعدة شرعية لا يصار إلى خلافها الا لامر يمنع المقتضى عن مقتضاه كما في سائر القواعد الشرعية مثل حرمة الميتة والدم ولحم الخنزير وغير ذلك فانها قد تحل في المخمصة فلا يرد عليه مامر من أن الرجل أو المرأة إذا زنى أو زنت بعد العقد قبل الدخول يفرق بينهما، فحرم بالحرام ما كان مباحا لهما من توابع الزوجية، وأما تحريم العقد على المعتدة اياها عند العلم بالعدة والتحريم فليس مما حرم حلالا، بل انما أفاد استمرار الحرمة والمنع عن ازالتها بالعقد، وكذا ايقاب الغلام بالنظر إلى تحريم أمه وبنته وأخته (مراد) أقول: قوله " والحلال يصلح - الخ " يعنى إذا كانت أجنبية حراما فيصير بالعقد حلالا، وهكذا في سائر العقود فانها موجبة لحل ما كان حراما.
٤٤٥٦ - وفي رواية موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزنى بامها أو بابنتها أو باختها، فقال: ما حرم حرام قط حلالا، امرأته له حلال، وقال: لا بأس إذا زنى رجل بامرأة أن يتزوج بها بعد، وضرب مثل ذلك مثل رجل سرق من تمرة نخلة ثم اشتراها بعد، ولابأس أن يتزوجها بعد امها أو ابنتها أو اختها وأن كانت تحته المرأة
___________________________________
(١) أى أمرأة مدخول بها فلا ينافى ماسبق.
(٢) إذا لم تكن ذات بعل ولا في عدة رجعية ولا المتوفى عنها زوجها.
(٣) " بعد أمها " أى بعد الزنا بأمها، ويدل على أن الزنا السابق لاينشر الحرمة و حكمه غير حكم النكاح الصحيح وهو مذهب المفيد والمرتضى وابن ادريس كما في المرآة وجماعة من الفقهاء قالوا بنشر الحرمة للاخبار المستفيضة بل الصحيحة كصحيحة محمد بن مسلم بن أحدهما عليهما السلام " أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها؟ قال: لا - الخ " وصحيحة منصور بن حازم عن أبى عبدالله عليه السلام " في رجل كان بينه وبين امرأة فجور فهل يتزوج ابنتها، فقال: ان كان من قبلة أو شبهها فليتزوج، وان كان جماعا فلا يتزوج ابنتها - الخ " (الكافى ج ٥ ص ٤١٥) وفى التهذيب ج ٢ ص ٢٠٧ في القوى عن أبى الصباح الكنانى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا - الخ ". وفى قبال هذه الاخبار نصوص تدل على الجواز كخبر هشام أو هاشم بن المثنى قال: " كنت عند أبى عبدالله عليه السلام جالسا فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتى المرأة حراما أيتزوجها، قال: نعم وأمها وابنتها "، وعنه أيضا في الصحيح قال: " كنت جالسا عند أبى عبدالله عليه السلام فقال له رجل: رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها؟ قال: نعم ان الحرام لا يفسد الحلال "، وفى الموثق عن حنان بن سدير قال: "كنت عند أبى عبدالله عليه السلام اذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها، قال: نعم ان الحرام لا يحرم الحلال". ولا يخفى عدم امكان الجمع بينها فلا بد من التخيير أو الترجيح واختار المحقق رحمه الله في النافع الاخبار التى تدل على عدم نشر الحرمة.
فتزوج امها أو ابنتها أو اختها فدخل بها ثم علم فارق الاخيرة والاولى امرأته ولم يقرب امرأته حتى يستبرئ رحم التي فارق، وإن زنى رجل بإمرأة ابنه أو امرأة أبيه أو بجارية ابنه أو بجارية أبيه، فإن ذلك لا يحرمها على زوجها ولا تحرم الجارية على سيدها، وإنما يحرم ذلك إذا كان ذلك منه بالجارية وهي حلال، فلا تحل تلك الجارية أبدا لابنه ولا لابيه، وإذا تزوج امرأة تزويجا حلالا فلا تحل تلك المرأة لابنه ولا لابيه).
٤٤٥٧ - وروى أبوالمغرا، عن أبي بصير قال: (سألته عن رجل فجر بامرأة، ثم أراد بعد ذلك أن يتزوجها، فقال: إذا تابت حلت له، قلت: وكيف تعرف توبتها؟ قال: يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام فإن امتنعت فاستغفرت ربها عرف توبتها).
٤٤٥٨ - وروى علي بن رئاب، عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: (سألته عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة اخرى فإذا هي اخت امرأته التي بالعراق، قال: يفرق بينه وبين التي تزوجها بالشام ولا يقرب العراقية حتى تنقضي عدة الشامية، قلت: فإن تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها، فقال: قد وضع الله عنه جهالته بذلك ثم قال: إذا علم أنها أمها فلا
___________________________________
(١) أى الزوجة التى تحته كانت باقية على زوجيته.
(٢) مروى في الكافى في الصحيح عن موسى بن بكر وهو واقفى ولم يوثق عن زرارة وفيه " إذا زنى رجل بامرأة أبيه أوجارية أبيه ".
(٣) قال الله عزوجل: " ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء " وقال عزوجل: " وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ".
(٤) الطريق إلى أبى المغرا قوى، ورواه الشيخ في الصحيح.
(٥) حرم الشيخ التزويج قبل التوبة والمشهور الكراهة، وتقدم نحوه.
يقربها ولا يقرب الابنة حتى تنقضي عدة الام منه، فإذا انقضت عدة الام حل له نكاح الابنة، قلت: فإن جاءت الام بولد، فقال: هو ولده يرثه ويكون ابنه وأخا لامرأته).
٤٤٥٩ - وروى الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبيدة عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل أن يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بأمر رجلا ني تميم، قال: خالف أمره وعلى المأمور نصف الصداق لاهل المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما، فقال بعض من حضره: فإن أمره أن يزوجه امرأة ولم يسم أرضا ولا قبيلة ثم جحد الآمر أن يكون قد أمره بذلك بعدما زوجه؟ فقال: إن كان للمأمور بينة أنه كان أمره أن يزوجه بزوجة كان الصداق على الآمر، وإن لم يكن له بينة كان الصداق على المأمور لاهل المرأة، ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها، ولها نصف الصداق إن كان فرض لها صداقا وإن لم يكن سمى لها صداق فلاشئ لها).
٤٤٦٠ - وروى ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة، قال: يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الاخرى وقال في رجل تزوج خمسا في عقدة واحدة قال: يخلي سبيل أيتهن شاء).
___________________________________
(١) رواه الكلينى في الكافى ج ٥ ص ٤٣١، والشيخ في الصحيح.
(٢) يدل على أن الوكيل إذا خالف قول الموكل يكون العقد فضوليا وكان للموكل الفسخ وعلى الوكيل نصف المهر إذا ذكره في العقد وان لم يذكره لم يكن عليه شئ، هذا إذا لم يذكر الواقع للمرأة، فان ذكره فليس على الوكيل شئ لا قدامها على العقد كذلك. (م ت)
(٣) هنا ثلاثة أقوال وتقدمت في الوكالة ص ٨٥.
(٤) يمكن أن يكون المراد بامساك احديهما الامساك بعقد جديد فلا ينافى قول الاكثر من بطلان النكاح رأسا، وقال الشيخ في النهاية يتخير فمن اختارها بطل نكاح الاخرى والى هذا القول ذهب ابن الجنيد والقاضى والعلامة في المختلف واستدل عليه بهذا الخبر.
(٥) يمكن حمله على الامساك بعقد جديد كما مر.
٤٤٦١ - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال (في رجل كان تحته أربع نسوة فطلق واحدة منهن، ثم نكح اخرى قبل أن تستكمل المطلقة عدتها فقضى أن تلحق الاخيرة بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجلها وتستقبل الاخرى عدة اخرى ولها صداقها إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فليس لها صداق ولا عدة عليها منه، ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء عدتها زوجوها إياه وإن شاؤوا فلا).
٤٤٦٢ - وروى الحسن بن محبوب، عن سعد بن أبي خلف الزام، عن سنان ابن طريف عن أبي عبدالله عليه السلام قال: [سئل عن رجل كن له ثلاث نسوة ثم تزوج امرأة اخرى فلم يدخل بها، ثم أزاد أن يعتق أمة ويتزوجها، فقال: أن هو طلق التي لم يدخل بها فلابأس أن يتزوج اخرى من يومه ذلك، وإن طلق من الثلاث النسوة اللآتي دخل بهن واحدة لم يكن له أن يتزوج امرأة اخرى حتى تنقضي عدة المطلقة).
٤٤٦٣ - وروى محمد بن أبي عمير، عن عنبسة بن مصعب قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل كن له ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة واحدة، فدخل بواحدة منهما ثم مات، قال: إن كان دخل بالتي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فإن نكاحه جائز وعليها العدة ولها الميراث، وإن كان دخل بالمرأة التي سميت وذكرت بعد ذكر المرأة الاولى فإن نكاحه باطل ولا ميراث لها وعليها العدة).
___________________________________
(١) الطريق اليه حسن كالصحيح، ومروى في الكافى بسند ضعيف.
(٢) قال العلامة المجلسى: اختلف الاصحاب فيما لو تزوج بخمس في عقد واحد أو باثنين وعنده ثلاث فذهب جماعة إلى التخيير وجماعة إلى البطلان ولم أعثر على قائل بمضمون تلك الرواية.
(٣) ظاهره يشمل المطلقة الرجعية والبائنة، والمشهور أن ذلك في الرجعية وأنه يكره في البائنة. (سلطان) *
(٤) كذا، والصواب " كانت له ".
(٥) لا ينافى هذا الخبر رواية جميل التى تقدمت تحت رقم ٤٤٦٠ - لان ظاهر هذا الخبر التقديم والتأخير في الذكر في صيغة واحدة والتى تقدمت التعبير عن الجميع بلفظ واحد من غير تقديم كضمير الجمع.
٤٤٦٤ - وروى الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام أنه (سئل عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقدة واحدة فقال: أما الحرة فنكاحها جائز فإن كان قد سمى لها مهرا فهو لها، وأما المملوكتان فإن نكاحهما في عقدة [واحدة] مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما).
٤٤٦٥ - وروى طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام (أن عليا عليه السلام قال: إذا اغتصبت أمة فاقتضت فعليه عشر ثمنها فإذا كانت حرة فعليه الصداق).
٤٤٦٦ - وقال الصادق عليه السلام (في رجل أقر أنه غصب رجلا على جاريته وقد ولدت الجارية من الغاصب، قال: ترد الجارية وولدها على المغصوب إذا أقر بذلك أو كانت عليه بينة).
٤٤٦٧ - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن رجلين نكحا امرأتين فاتي هذا بامرأة هذا، وهذا بامرأة هذا، قال: تعتد هذه من هذا، وهذه من هذا، ثم ترجع كل واحدة إلى زوجها).
٤٤٦٨ - وروى جميل بن صالح، عن أبي عبيدة قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام
___________________________________
(١) في النافع " ولو جمع بينهما في عقد صح عقد الحرة دون الامة " واستدلوا على ذلك بهذا الخبر، وربما استدل بالادلة المانعة من ادخال الامة على الحرة وليس بشئ لظهورها في صورة سبق نكاح الحرة.
(٢) على صيغة المجهول من الاقتضاض وهو ازالة البكارة.
(٣) مروى في التهذيب ج ٢ ص ٢٤٨ عن الحسين بن سعيد، عن أبن أبى عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام.
(٤) لعل ذكر الاقرار لبيان المساواة بينه وبين البينة والا فقد فرض ذلك في السؤال فلم يحتج إلى ذكره (مراد) وقال سلطان العلماء: هذا الحكم موافق للفتوى نعم لو كان الوطى بالشبهة كان الولد حرا وعليه قيمته.
(٥) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٢٣٤ في الصحيح عن الحلبى.
عن رجل كن له ثلاث بنات أبكار فزوج واحدة منهن رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود وقد كان الزوج فرض لها صداقا فلما بلغ أن يدخل بها على الزوج وبلغ أنها الكبرى قال الزوج لابيها: إنما تزوجت منك الصغري من بناتك، فقال أبوجعفر عليه السلام: إن كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الاب وعلى الاب فيما بينه وبين الله عزوجل أن يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح، وإن كان الزوج لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل).
٤٤٦٩ - وروى الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح أن أبا عبدالله عليه السلام قال (في أختين أهديتا لاخوين فادخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا، قال: لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان.
وإن كان وليهما تعمد ذلك اغرم الصداق، ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة، فإذا انقضت العدة صارت كل امرأة منهما إلى زوجها الاول بالنكاح الاول، قيل له: فإن ماتتا قبل انقضاء العدة قال: يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما، ويرثانهما الرجلان، قيل: فإن مات الزوجان وهما في العدة؟ قال: ترثانهما ولهما نصف المهر وعليهما العدة بعدما
___________________________________
(١) قال في المسالك: إذا كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة منهن لرجل ولم يسمها عند العقد فان لم يقصداها بطل العقد وان قصداها معينة واتفق العقد صح، فان اختلفا بعد ذلك قال الاكثر ان كان الزوج رآهن كلهن فالقول قول الاب لان الظاهر أنه وكل التعيين اليه وعلى الاب فيما بينه وبين الله أن يسلم إلى الزوج التى نواها، وان لم يكن يراهن كان العقد باطلا والاصل في المسألة رواية أبى عبيدة وهى تدل على أن رؤية الزوج كافية في الصحة والرجوع إلى ما عينه الاب.
وان اختلف العقد، وعدم رؤيته كاف في البطلان مطلقا، و قد اختلف في تنزيلها فالشيخ ومن تبعه أخذوا بها جامدين عليها، والمحقق والعلامة نزلاها على مامر، والاظهر اما العمل بمضمون الرواية كما فعل الشيخ أوردها رأسا والحكم بالبطلان في الحالين كما فعل ابن ادريس.
(٢) في الكافى ج ٥ ص ٤٠٧ في الصحيح عنه عن بعض أصحاب أبى عبدالله عليه السلام وكذا في التهذيب ولعل السقط من النساخ.
تفرغان من العدة الاولى، تعتد أن عدة المتوفي عنها زوجها ".
٤٤٧٠ - وروى محمد بن عبدالحميد، عن محمد بن شعيب قال: (كتبت إليه أن رجلا خطب إلى عم له ابنته فأمر بعض إخوته أن يزوجه ابنته التي خطبها، وأن الرجل أخطأ باسم الجارية وكان اسمها فاطمة فسماها بغير اسمها وليس للرجل ابنة باسم التي ذكر المزوج، فوقع عليه السلام: لابأس به).
٤٤٧١ - وروى إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام (أن عليا عليه السلام قال، لا يحل النكاح اليوم في الاسلام باجارة بأن يقول أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوجني اختك أو ابنتك، قال: هو حرام لانه ثمن رقبتها وهي أحق بمهرها).
وفي حديث آخر: إنما كان ذلك لموسى بن عمران عليه السلام لانه علم من طريق الوحي هل يموت قبل الوفاء لا فوفى بأتم الاجلين.
___________________________________
(١) ما تضمنه من تنصيف المهر بالموت قول جماعة من الاصحاب وبه روايات صحيحة وفى مقابلها أخبار أخر دالة على خلاف ذلك، راجع مدارك الاحكام تأليف السيد السند محمد بن على بن الحسين عاملى.
(٢) محمد بن شعيب من أصحاب الرضا عليه السلام وحال مجهول، والخبر مروى في الكافى ج ٥ ص ٥٦٢ عن أبى على الاشعرى، عن عمران بن موسى، عن محمد بن عبدالحميد عن محمد بن شعيب.
(٣) يدل على أن المدار النية فاذا نسى اسم الزوجة وتكلم بغيرها لا يضر بصحة العقد كما ذكرة الاصحاب.
(٤) رواه الكلينى ج ٥ ص ٤١٤ في الضعيف على المشهور، وقال العلامة المجلسى: ظاهره عدم جواز جعل المهر العمل لغير الزوجة ومنع الشيخ في النهاية من جعل المهر عملا من الزوج لها أولوليها وأجازه في الخلاف، واليه ذهب المفيد وابن ادريس وعامة المتأخرين.
(٥) مضمون خبر رواه الكلينى في الحسن كالصحيح عن البزنطى قال: " قلت لابى الحسن (ع) قول شعيب (ع) " انى أريد أن أنكحك احدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حج فان أتمعت عشرا فمن عندك " انى أريد أن أنكحك احدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حج فان أتممت عشر فمن عندك " أى الاجلين قضى؟ قال: الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين، قلت: فدخل بها قبل أن يقتضى الشرط أو بعد انقضائه، قال: قبل أن ينقضى، قلت له.
فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لابيها اجارة شهرين يجوز ذلك؟ فقال: ان موسى عليه السلام قدعلم أنه سيتم له شرطه، فكيف لهذا بأن يعلم سيبقى حتى يفى له، وقد كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن وعلى الدرهم وعلى القبضة من الحنطة ".
٤٤٧٢ - وروى الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة الحذاء قال: (سئل أبوجعفر عليه السلام عن خصي تزوج امرأة وهي تعلم أنه خصي، قال: جائز قيل له: إنه مكث معها ما شاء الله ثم طلقها هل عليها عدة؟ قال: نعم أليس قد لذ منها ولذت منه، قيل له: فهل كان عليها فيما يكون منها ومنه غسل؟ قال: إن كان إذا كان ذلك منه أمنت فإن عليها غسلا، قيل له: فله أن يرجع بشئ من الصداق إذا طلقها؟ قال: لا).
٤٤٧٣ - وروى علي بن رئاب، عن عبدالله بن بكير، عن أبيه عن أحدهما عليهما السلام (في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها، قال: يفرق بينهما إن شاءت المرأة ويوجع رأسة، فإنرضيت وأقامت معه لم يكن لها بعد الرضا أن تأباه).
٤٤٧٤ - وروى صفوان بن يحيى، عن أبي جريرالقمي قال: [سألت أبا الحسن عليه السلام ازوج أخي من أمي اختي من أبي؟ فقال أبوالحسن عليه السلام: زوج إياها إياه
___________________________________
(١) قال في المسالك: ذهب جماعة من المتقد مين إلى أن الخلوة يوجب المهر ظاهرا حيث لا يثبت شرعا عدم الدخول وأما باطنا فلا يستقر المهر جميعه الا بالدخول، و أطلق بعضهم كالصدوق وجوبه بمجرد الخلوة وأضاف ابن الجنيد إلى الجماع انزال الماء بغير ايلاج ولمس العورة والنظر اليها والقبلة متلذذا.
(٢) قال سلطان العلماء المشهور بين الاصحاب كون الخصاء عيبا، وهذا الحديث يدل عليه ونقل الشيخ في المبسوط والخلاف عن بعض الفقهاء ان الخصاء ليس بعيب مطلقا محتجا بأن الخصى يولج ويبالغ أكثر من الفحل وان لم ينزل وعدم الانزال ليس بعيب.
او زوج إياه إياها).
٤٤٧٥ - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام (أنه قضى في رجل تزوج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق، قال: خالفت السنة ووليت حقا ليست بأهله، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة).
٤٤٧٦ - و (قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في إمرأتين نكح إحديهما رجل ثم طلقها وهي حبلى ثم خطب اختها فنكحها قبل أن تضع اختها المطلقة ولدها، فأمره أن يطلق الاخرى حتى تضع اختها المطلقة ولدها، ثم يخطبها ويصدقها صداقها مرتين).
٤٤٧٧ - و (قضى أميرالمؤمنين عليه السلام أن تنكح الحرة على الامة، ولا تنكح الامة على الحرة، ومن تزوج حرة على أمة قسم للحرة ضعفي ما يقسم
___________________________________
(١) الترديد من الراوى، ويمكن أن يكون منه (ع) لما سأل عن أحدى الصورتين فأجاب بأنه لابأس من الجانبين، ويدل باطلاقه على جواز التزويج وان كان حصول الولد من الام بعد مفارقة أبيه ولعدم الاستفصال. (م ت)
(٢) يعنى قضى أميرالمؤمنين عليه السلام لان محمد بن قيس هذا هو أبوعبدالله البجلى الثقة وله كتاب ينقل فيه القضايا ولم يكن أبوجعفر عليه السلام يقضى، مضافا إلى أن الشيخ رواه عن محمد بن قيس عن أبى جعفر، عن على عليهما السلام.
(٣) دل على أن الشرط الفاسد ولا يبطل العقد. (مراد)
(٤) أى طلاقا رجعيا والمعتدة الرجعية بمنزلة الزوجة.
(٥) من الاطلاق بمعنى التخلية أى يفارق الاخير وليس من التطليق لفساد النكاح في نفسه.
(٦) احداهما لوطى الشبهة والثانى للنكاح الصحيح.
(٧) لعله منقول من كتاب محمد بن قيس كالخبرين السابقين.
(٨) يدل في الجملة على عدم جواز عقد الامة على الحرة، ويؤيده ما رواه الكلينى ج ٥ ص ٣٥٩ في الصحيح عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " تزوج الحرة على الامة ولا تزوج الامة على الحرة، ومن تزوج أمة على الحرة فنكاحه باطل " والمشهور جواز التزويج باذن الحرة ومع عدمه يكون باطلا، وقال ابن البراج وابن حمزة والشيخ: ان للحرة الخيرة بين الاجازة والفسخ ولها أن يفسخ نفسها، وذهب أكثر المتأخرين إلى عدم الخيار، وقال المحقق في النافع: لا يجوز نكاح الامة على الحرة الا باذنها، ولو بادر كان العقد باطلا.
للامة من ماله ونفسه وللامة الثلث من ماله ونفسه).
٤٤٧٨ - وروى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل تزوج ذمية على مسلمة، قال: يفرق بينهما ويضرب ثمن الحد اثني عشر سوطا ونصفا، فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما، قلت: كيف يضرب النصف؟ قال: يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به).
٤٤٧٩ - وروى الحسن بن محبوب، عن علاء،. وأبي أيوب، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: [لا يتزوج الاعرابي المهاجرة فيخرجها من دار الهجرة
___________________________________
(١) قوله (ع) " من ماله " أى النفقة بحسب حال المرأة والغالب أنها تكون ضعف الامة، وقوله " ونفسه " أى يقسم للحرة ليلتين وللامة ليلة. (م ت)
(٢) تقدم كرارا أن الطريق إلى ابن محبوب صحيح، وهو ثقة.
(٣) يدل على جواز نكاح الذمية أو صحته وان وجب الحد (م ت) وروى الكلينى ج ٧ ص ٢٤١ بسند مرسل عن منصور بن حازم عن أبى عبدالله (ع) قال: " سألته عن رجل تزوج ذمية على مسلمة ولم يستأمرها، قال: يفرق بينهما، قال: فقلت: فعليه أدب؟ قال نعم اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزانى وهو صاغر، قلت: فان رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل، قال: لا يضرب ولا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الاول " ورواه الشيخ في التهذيب وفيه " سألته عن رجل تزوج أمة على سلمة " ولعله تصحيف.
والاخبار في نكاح الكتابية مختلفة فبعضها يدل على الجواز مطلقا، وبعضها يدل على التحريم مطلقا، وبعضها يدل على الجواز عند الضرورة، وبعضها يدل على الجواز مع الكراهة، وبعضها خص الجواز بالبله، وذهب جماعة إلى التحريم لموافقة أخبار الجواز مذهب العامة.
إلى الاعراب).
٤٤٨٠ - وروى ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن محمد بن مسلم قال: قلت له: [الرجل تكون عنده المرأة يتزوج اخرى أله أن يفضلها؟ قال: نعم إن كانت بكرا فسبعة أيام وإن كانت ثيبا فثلاثة أيام).
٤٤٨١ - وروى الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن ويمسهن فإذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يممسها فهل عليه في هذا إثم؟ قال: إنما عليه أن يبيت عندها في ليلتها ويظل عندها صبيحتها، وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد
___________________________________
(١) حمل على الكراهة لما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبى، وابن أبى عمير، عن جميل، عن حماد عن أبى عبدالله (ع) قال: " لا يصح لاعرابى أن ينكح المهاجرة فيخرج بها من أرض الهجرة فيتعرب بها الا أن يكون قد عرف السنة والحجة، فان أقام بها في أرض الهجرة فهو مهاجر ".
(٢) روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن الحلبى عن أبى عبدالله (ع) قال: " سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان احداهما أحب اليه من الاخرى أله أن يفضل احديهما على الاخرى؟ قال: نعم يفضل بعضهن على بعض مالم يكن أربعا، وقال: إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام " وروى الكلينى ج ٥ ص ٥٦٥ في الحسن كالصحيح عن هشام بن سالم عن أبى عبدالله (ع) " في الرجل يتزوج البكر، قال: يقيم عندها سبعة أيام " وفى الضعيف عن عبدالرحمن بن أبى عبدالله عن أبى عبدالله (ع) " في الرجل تكون عنده المرأة فتزوج أخرى كم يجعل للتى يدخل بها؟ قال: ثلاثة أيام ثم يقسم " والمشهور اختصاص البكر عند الدخول بسبع والثيب بثلاث، وذهب الشيخ في النهاية والتهذيبين إلى أن حكم السبع للبكر على طريق الاستحباب وأما الواجب لها فثلاث كالثيب جمع بين الاخبار.
(٣) ابراهيم الكرخى مجهول ولكن لا يضر السند لان طريق المصنف إلى ابن محبوب صحيح وهو من أصحاب الاجماع، والخبر مروى بهذا السند في الكافى ج ٥ ص ٥٦٤ ومنجبر بالشهرة.
ذلك).
٤٤٨٢ - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم قال: (سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الاخرى، قال: له أن يأتيها ثلاث ليال والاخرى ليلة فإن شاء أن يتزوج أربع نسوة كان لكل امرأة ليلة فلذلك كان له أن يفضل بعضهن على بعض مالم يكن أربعا).
٤٤٨٣ - وقال أبوجعفر عليه السلام: (تزوج الامة على الامة، ولا تزوج الامة على الحرة، وتزوج الحرة على الامة، فإن تزوجت الحرة على الامة فللحرة الثلثان وللامة الثلث، وليلتان وليلة).
٤٤٨٤ - وروى موسى بن بكر، عن زرارة قال: (إن ضريسا كانت تحته ابنة حمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى عليها أبدا في حياتها ولا بعد موتها على أن جعلت هي أن لا تتزوج بعده، وجعلا عليهما من الحج والهدي والنذور وكل مال لهما يملكانه في المساكين وكل مملوك لهما حرا إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه، ثم إنه أتى أباعبدالله عليه السلام فذكر له ذلك فقال: إن لابنة حمران حقا ولن يحملنا ذلك على أن لا نقول الحق إذهب فتزوج وتسر فإن ذلك ليس بشئفجاء بعد ذلك فتسرى فولد له بعد ذلك أولاد).
___________________________________
(١) يدل على وجوب القسمة لمن عنده أربع حرائر، ولا خلاف في عدم وجوب المواقعة في نوبة كل منهن، وأما لزوم أن يظل صبيحتها عندها فحملوه على الاستحباب وان كان العمل بمضمون الخبر أحوط، وفى المحكى عن ابن الجنيد أنه أضاف إلى الليل القيلولة، وربما ظهر من كلام الشيخ في المبسوط وجوب الكون مع صاحبة الليلة نهارا.
(٢) تقدم نحوه في الهامش عن التهذيب من حديث الحلبى.
(٣) فيه مدح مالحمران وابنته.
(٤) الخبر بياب اليمين أنسب لانه لم يقع الشرط في العقد، ويدل على أن اليمين والنذر بأمثال هذه الامور المرجوحة لا تتعقدا.
٤٤٨٥ - وروى ثعلبة بن ميمون عن عبدالله بن هلال عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل يتزوج الولد الزنا؟ فقال: لابأس إنما يكره مخافة العار، وإنما الولد للصلب، وإنما المرأة وعاء، قال: قلت: فالرجل يشتري الجارية الولد الزنا فيطأها؟ قال: لابأس).
٤٤٨٦ - وروى البزنطي، عن المشرقي عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: (ما تقول في رجل ادعى أنه خطب امرأة إلى نفسها ومازح فزوجته من نفسها وهي مازحة، فسئلت المرأة عن ذلك، فقالت: نعم، قال: ليس بشئ، قلت: فيحل للرجل أن يتزوجها؟ قال: نعم).
٤٤٨٧ - وسأل حماد بن عيسى أباعبدالله عليه السلام فقال له: (كم يتزوج العبد؟ قال: قال أبي عليه السلام: قال علي عليه السلام: لا يزيد على إمرأتين).
٤٤٨٨ - وفي حديث آخر: (يتزوج العبد حرتين أو أربع إماء أو أمتين
___________________________________
(١) في التهذيب في الصحيح عن ابن فضال عن ثعلبة وعبدالله بن هلال فيكون صحيحا لان الطريق إلى ثعلبة صحيح.
(٢) أى أن الناس يعيبونه ولا عيب فيها في الواقع، أو العيب لعيبهم وهو أيضا عيب ويؤيد الاول قوله " انما الولد للصلب ". (م ت)
(٣) المشهور كراهة نكاح ولد الزنا: وذهب ابن ادريس إلى التحريم لانها عنده بحكم الكافر. (المرآة)
(٤) يعنى الرضا (ع) لان المشرقى وهو هشام بن ابراهيم كان من أصحابه. والخبر في الكافى ج ٥٦٣٥ عن على، عن أبيه، عن ابن أبى نصر، عن المشرقى.
(٥) يدل على أنه لا يترتب على المزاح بدون قصد التزويج شئ. (المرآة)
(٦) حماد بن عيسى من أصحاب الكاظم (ع) وقد يروى عن أبى عبدالله عليه السلام كما في كتب الرجال، ولعل الواسطة سقطت هنا.
(٧) المشهور أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين، ويجوز له أن يتزوج أربع اماء.
وحرة). وللحر أن يتزوج من الحرائر المسلمات أربعا ويتسرى ويتمتع ما شاء. ولابأس أن يتزوج الرجل اخت المختلعة من ساعته).
٤٤٨٩ - وروى الحسن بن محبوب، عن أبي ولا دالحناط قال: (سئل أبوعبدالله عليه السلام عن رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة بالمدينة وسما هاله، والذي أمره بالعراق، فخرج المأمور فزوجها إياه، ثم قدم إلى العراق فوجد الذي أمره قدمات؟ قال: ينظر في ذلك فإن كان المأمور زوجها إياه قبل أن يموت الآمر، ثم مات الآمر بعده فإن المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدين، وإن كان زوجها إياه بعدما مات الآمر فلا شئ على الآمر ولا على المأمور والنكاح باطل).
٤٤٩٠ - وروى صفوان بن يحيى، عن زيد بن الجهم الهلالي قال: (سألت
___________________________________
(١) لم أجده مسندا، وفى الاستبصار ج ٣ ص ٢١٤ قال أبوجعفر محمد بن على بن بابويه رحمه الله -: وفى رواية أخرى وساق مثل ما في المتن فيظهر منه أن الشيخ - رحمه الله - ما وجده الا في الفقيه ويظهر من جملة من الاخبار أن الامتين بمنزلة حرة.
(٢) أى من دون انتظار خروج عدتها، وروى الكلينى عن أبى الصباح الكنانى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها قبل أن تنقضى عدتها؟ فقال: إذا يرئت عصمتها ولم يكن له رجعة فقد حل له أن يخطب أختها - الخ " وظاهره ان بالاختلاع تبرئ العصمة لانه لا يجوز الرجوع فيها كماهو المشهور بين الاصحاب، وهل لها حينئذ الرجوع في البذل؟ ظاهره الجواز وان كان لا يمكن للزوج الرجوع فيها. (المرآة)
(٣) أى خرج المأمور من العراق إلى المدينة وزوجها له.
(٤) الظاهر عدم تنصيف المهر، ويمكن حمله على أن المراد بالمهر المتعلق بالتركة ما يجب منه سواء كان تمامه أو نصفه. (مراد)
(٥) يدل على أن الوكالة تبطل بموت الموكل، وعلى أن المهر من الاصل كساير الديون. (م ت)
(٦) في الكافى وبعض كتب الرجال زيد بن الجهيم وهو مجهول الحال.
أباعبدالله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة ولها ابنة من غيره أيزوج ابنه ابنتها؟ قال: إن كانت من زوج قبل أن يتزوجها فلا بأس، وإن كانت من زوج بعدما تزوجها فلا).
٤٤٩١ - وروى الحسن بن محبوب، عن حماد الناب، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف وله غلة كثيرة ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها، قال: ينظر إلى ما صار إليه من غلة البستان من يوم تزوجها فيعطيها نصفه ويعطيها نصف البستان إلا أن تعفو فتقبل منه ويصطلحان على شئ ترضى به منه فإنه أقرب للتقوى).
٤٤٩٢ - وروى إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: (سألته عن رجل يتزوج امرأة على عبدله وامرأة للعبد فساقهما إليها فماتت امرأة العبد عند المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: إن كان قومها عليها يوم تزوجها بقيمة فإنه يقوم الثاني بقيمة ثم ينظر ما بقي من القيمة الاولى التي تزوجها عليها فترد المرأة على الزوج ثم يعطيها الزوج نصف ماصار إليه من ذلك).
٤٤٩٣ - وروى الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن حمران عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك، فلما دخل بها اقتضها فأفضاها
___________________________________
(١) محمول على الكراهة، قال في النافع: يكره أن يزوج ابنه بنت زوجته إذا ولدتها بعد مفارقته، ولابأس لمن ولدتها قبل ذلك.
(٢) حماد بن عثمان الناب جليل من أصحاب الكاظم (ع)
(٣) يدل على أن الزوجة تملك نصف المهر بالعقد.
(٤) يدل على أنه مع التقويم يصير مال المرأة وبالطلاق ينتصف ويرد اليه النصف من القيمة، وان لم يقوم فالظاهر أن العبد الباقى لهما والتالف منهما ان لم تفرط المرأة أو لم تتعد فيها لانها كانت بمنزلة الامانة (م ت) والخبر مروى مع اختلاف في اللفظ في الكافى ج ٦ ص ١٠٨ عن محمد بن يحيى رفعه، عن اسحاق بن عمار وطريق المؤلف اليه صحيح وهو موثق.
(٥) اى لم تبلغ تسع سنين هلالية كاملة.
(٦) افتضها أى ازالت بكارتها، وأفضاها أى جعل مسلك بولها وحيضها واحدا، و قيل: أو جعل مسلك حيضها وعائطها واحدا، ويصدق الافضاء عليه أيضا. (م ت)
فقال: إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الازواج فعلى الامام أن يغرمه ديتها، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه).
٤٤٩٤ - وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام (عن العزل قال: الماء للرجل يصرفه حيث يشاء).
[باب] ما يرد منه النكاح
٤٤٩٥ - روى صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: (المرأة ترد من أربعة أشياء: من البرص، والجذام، والجنون، والقرن والعفل ما لم يقع عليها، فإذا وقع عليها فلا).
___________________________________
(١) أى من الذمة فلا ينافى وجوب الانفاق دائما مادامت في حياتها. (سلطان)
(٢) أى هو مخير بين الامرين الغرم والامساك.
(٣) يدل على جواز العزل فيمكن حمل أخبار المنع على الكراهة، واختلف الاصحاب في جواز العزل عن الزوحة الحرة الدائمة بغير اذنها بعد اتفاقهم على جواز العزل عن الامة والمتمتع بها والدائمة مع الاذن، فذهب الاكثر على الكراهة، ونقل عن ابن حمزة الحرمة وهو ظاهر اختيار المفيد - رحمه الله - والمعتمد، ثم لو قلنا بالتحريم فالاظهر أنه لا يلزم على الزوج بذلك للمرأة شئ وقيل: تجب عليه دية النطفة عشرة دنانير (المرآة) أقول: سيأتى الكلام فيه في الباب المنعقد له.
(٤) القرن: لحم ينبت في الفرج في مدخل الذكر كالغدة العظيمة، وقد يكون عظما، والعفل - بالتحريك -: لحم ينبت في قبل المرآة يمنع من وطيها، وقيل: هو ورم يكون بين مسلكيها.
والعفل عين القرن وفى الكافى ج ٥ ص ٤٠٩ " والقرن وهو العفل " و لعل السقط من النساخ، والحصر اضافى فلا ينافى قول المشهور من أنها سبعة باضافة العمى والاقعاد والافضاء. والظاهر أنه لا خلاف في كون كل واحدة منهما موجبا لخيار الفسخ للزوج في صورة سبقه على العقد وان وطئ إذا لم يعلم بالعيب، وأما المقارن والمتجدد بعد العقد فظاهر الاصحاب أنه ان كان الوطى قبل وجود العيب وكان حدوثه بعده فلا يوجب خيار الفسخ للزوج واما العيب الحادث بين العقد والوطى ففيه خلاف، فمن قال بجواز الفسخ فلا بدله أن يحمل هذا الخبر وأمثاله على الوطى بعد العلم بحالها.
٤٤٩٦ - وسأل محمد بن مسلم أباجعفر عليه السلام (عن رجل تزوج إلى قوم امرأة فوجدها عوراء ولم يبينوا أله أن يردها؟ قال: [لايردها] إنما يرد النكاح من الجنون والجذام والبرص، قلت: أرأيت إن دخل بها كيف يصنع؟ قال: لها المهر بما استحل من فرجها، ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساقه).
٤٤٩٧ - وروى عبدالحميد، عن محمد بن مسلم قال: قال أبوجعفر عليه السلام: (ترد العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء).
٤٤٩٨ - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال (في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له قال: لا ترد إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل، قلت: أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال: المهر لها بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها).
٤٤٩٩ - وروى الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: (سألت أبا - عبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجدها قرناء، قال: هذه لا تحبل ترد على أهلها، قلت: فإن كان دخل بها، قال: إن كان علم قبل أن يجامعها ثم جامعها، فقد رضي بها، وإن لم يعلم بها إلا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسكها وإن شاء سرحها إلى أهلها، ولها ما أخذت منه بما استحل من فرجها).
___________________________________
(١) أى من المهر وغيره، والحصر في الخبر اضافى كما تقدم.
(٢) رواه الشيخ في التهذيبين بدون قوله " الجذماء ".
(٣) هكذا في التهذيب والكافى، وفى بعض النسخ " لا تحل " والظاهر أنه تصحيف.
[باب] التفريق بين الزوج والمرأة بطلب المهر
٤٥٠٠ - روى عبدالله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن مالك قال: (كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام رجل زوج ابنته من رجل فرغب فيه، ثم زهد فيه بعد ذلك وأحب أن يفرق بينه وبين ابنته، وأبي الختن ذلك ولم يجب إلى الطلاق فأخذه بمهر ابنته ليجيب إلى الطلاق، ومذهب الاب التخلص منه، فلما اخذ بالمهر أجاب إلى الطلاق؟ فكتب عليه السلام: إن كان الزهد من طريق الدين فليعمد إلى التخلص، وإن كان غيره فلا يتعرض لذلك).
[باب] الولديكون بين والديه أيهما أحق به
٤٥٠١ - روى العباس بن عامر القصباني عن داود بن الحصين عن أبي - عبدالله عليه السلام (في قول الله عزوجل: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) قال: ما دام الولد في الضاع فهو بين الابوين بالسوية، فإذا فطم فالاب أحق به من الام، فإذا مات الاب فالام أحق به من العصبة، وإن وجد الاب من يرضعه
___________________________________
(١) في بعض النسخ " الحسين بن مالك " وهو بكلا العنوانين ثقة من أصحاب أبى - الحسن الثالث الهادى (ع).
(٢) أى مقصوده التخلص لا أخذ المهر.
(٣) أى ان كان سببه أمرا دينا كأن يكون الزوج مخالفا - لا كونه وضيعا مثلا أو قليل المال وأمثال ذلك - فلا مانع منه.
(٤) ظاهر النهى الحرمة وحمل على التنزيهى.
(٥) هو ثقة كثير الحديث وله كتاب يرويه عنه سعد بن عبدالله، وفى طريقه من لم يوثق، وداود بن الحصين واقفى موثق.
(٦) أى في عمل الرضاع على الام والاجرة على الاب، لا في الانفاق فانه على الاب حق الرضاع وعلى الام الحضانة اجماعا.
بأربعة دراهم، فقالت الام: لا ارضعه إلا بخمسة دراهم، فإن له أن ينزعه منها إلا أن خيرا له وأرفق به أن يذره مع امه).
٤٥٠٢ - وروى سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث أو غيره قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق به؟ قال: المرأة ما لم تتزوج).
٤٥٠٣ - وروى الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن الفضيل بن يسار عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: (أيما امرأة حرة تزوجت عبدا فولدت منه أولادا فهي أحق بولدها منه وهم أحرار، فإذا اعتق الرجل فهو أحق بولده منها لموضع الاب).
٤٥٠٤ - وروى عبدالله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح قال: (كتب إليه عليه السلام بعض اصحابه أنه كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها، فكتب عليه السلام: المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة).
___________________________________
(١) قال في المسالك: لا خلاف في أن الام أحق بالولد مطلقا مدة الرضاع إذا كانت متبرعة أوراضية بما يأخذ غيرها من الاجرة، انما الخلاف فيما بعد الحولين بسبب اختلاف الروايات ففى بعضها أن الام أحق بالولد مطلقا مالم تتزوج، وفى بعضها أنها أحق إلى سبع سنين، وفى بعضها إلى التسع، وفى بعضها أن الاب أحق به، وليس في الجميع فرق بين الذكر والانثى، ولكن من فصل جمع بينهما بحمل مادل على أولوية الاب على الذكر وما دل على أولوية الام على الاثنى، ورجحوا الاخبار المحددة للسبع لانها أكثر وأشهر.
(٢) هو من وكلاء أبى الحسن الثالث عليه السلام، وله كتب وروايات ومسائل عنه عليه السلام، وكان ثقة عظيم المنزلة عنده وعند ابنه أبى محمد عليهما السلام، وكان جميل ابن دراج عمه.
(٣) حملها الاكثر على الولد الانثى جمعا بين الاخبار.
[باب] الحد الذي إذا بلغه الصبيان لم يجز مباشرتهم وحملهم و... وجب التفريق بينهم في المضاجع
٤٥٠٥ - روى محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (قال علي صلوات الله عليه: مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ست سنين شعبة من الزنا).
٤٥٠٦ - وروى عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: (سأل أحمد بن النعمان أبا عبدالله عليه السلام فقال له: عندي جويرية ليس بيني وبينها رحم ولها ست سنين، قال: لا تضعها في حجرك).
٤٥٠٧ - وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال: (يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم).
٤٥٠٨ - وروي (أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع لست سنين).
٤٥٠٩ - وروى عبدالله بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه واله: الصبي والصبي، والصبي والصبية، والصبية والصبية
___________________________________
(١) لعل المراد بالمباشرة امساس الفرج، وفيه مبالغة شديدة في الكراهة.
(٢) في الكافى ج ٥ ص ٥٣٣ في الصحيح عن الكاهلى، عن أبى أحمد الكاهلى - وأظننى قد حضرته - قال: " سألته عن جويرية ليس بينى - الحديث. ولعل أحمد بن النعمان تصحيف، وفى نسخة " محمد بن النعمان ".
(٣) ظاهره الحرمة وربما يحمل على الكراهة مع عدم الريبة. (المرآة)
(٤) لم أجده مسندا، وروى المؤلف في الخصال ص ٤٣٩ مسندا عن ابن القداح عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال: " يفرق بين النساء والصبيان في المضاجع لعشر سنين ".
يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين).
٤٥١٠ - وفي رواية محمد بن أحمد، عن العبيدي، عن زكريا المؤمن رفعه أنه قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: (إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها الغلام، والغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين).
باب الاحصان
٤٥١١ - روى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن الحر أتحصنه المملوكة؟ قال: لا تحصن الحر المملوكة، ولا يحصن المملوك الحرة والنصراني يحصن اليهودية، واليهودي يحصن النصرانية).
٤٥١٢ - وسئل الصادق عليه السلام عن قول الله عزوجل: (والمحصنات من النساء) قال: هن ذوات الازواج، قلت: (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم)؟ قال: هن العفايف).
___________________________________
(١) حاصله أنه لابد من التفريق بينهم عند بلوغهم عشر سنين، وحينئذ فالتعبير عن الجارية بالصبية للمشاكلة، ويمكن الجمع بينه وبين مامر من التفريق بينهما لست سنين بحمل هذا الحديث على وجوب التفريق أو تأكيد استحبابه، وحمل الرواية على أصل الاستحباب. (م ت)
(٢) الاحصان والتحصين في اللغة المنع وورد في الشرع بمعنى الاسلام والبلوغ والعقل، وبمعنى الحرية، وبمعنى الزوج ومنه قوله تعالى " والمحصنات من النساء "، وبمعنى العفة عن الزنا، ومنه قوله تعالى " والذين يرمون المحصنات "، وبمعنى الاصابة في النكاح، ومنه قوله تعالى " محصنين غير مسافحين ".
(٣) عمل يظاهر الخبر ابن الجنيد وابن أبى عقيل وسلار وقالوا: ان ملك اليمين لا يحصن، وقال الشهيد في المسالك - على المحكى -: لا فرق في الموطوءة التى يحصل بها الاحصان بين الحرة والامة عندنا، وقال سلطان العلماء: المشهور أنه يكفى في الاحصان المعتبر لوجوب الرجم بالزنا الاصابة لامرأة بوطى صحيح وان كانت أمة بحيث يتمكن عليها متى أراد مع حصول باقى شروط الاحصان نعم لا يكفى المتعة. أقول: ذكر الخبرين بل الباب في أبواب كتاب الحدود أنسب.
(٤) الغرض ورود المحصن في القرآن بهذه المعانى.
[باب] حق الزوج على المرأة
٤٥١٣ - روى الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه واله فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة؟ فقال لها: تطيعه ولا تعصيه، ولا تصدق من بيتها شيئا إلا باذنه، ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الارض، وملائكة الغضب، وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها، فقالت: يا رسول الله من أعظم الناس حقا على الرجل؟ قال: والداه، قالت: فمن أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال: زوجها، قالت: فمالي من الحق عليه مثل ما له علي؟ قال: لا ولا من كل مائة واحدة، فقالت: والذي بعثك بالحق نبيا لا يملك رقبتي رجل أبدا).
٤٥١٤ - وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا باذن زوجها إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها).
٤٥١٥ - وروى الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان بن - خالد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إن قوما أتوا رسول الله صلى الله عليه واله فقالوا: يا رسول الله إنا رأينا اناسا يسجد بعضهم لبعض، فقال رسول الله صلى الله عليه واله: لو كنت آمرا أحدا أن
___________________________________
(١) القتب: الرحل الذى يشدى على الابل.
(٢) رواه الكلينى ج ٥ ص ٥٠٦ بسند صحيح.
(٣) رواه الكلينى في الصحيح وحمل في غير النذر على الاستحباب في المشهور.
يسجد لاحد لامرت المرأة أن تسجد لزوجها).
٤٥١٦ - وروى محمد بن الفضيل، عن شريس الوابشي، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إن الله عزوجل كتب على الرجال الجهاد، وعلى النساء الجهاد فجهاد الرجل أن يبذل ماله ودمه حتى يقتل في سبيل الله عز وجل، وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرته).
٤٥١٧ - وقال عليه السلام: (إن الناجي من الرجال قليل، ومن النساء أقل وأقل).
٤٥١٨ - وفي حديث آخر قال: (جهاد المرأة حسن التبعل).
٤٥١٩ - وروى محمد بن الفضيل، عن سعد بن عمر الجلاب قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: (أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم تقبل منها صلاة حتى يرضى عنها).
٤٥٢٠ - وروى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه واله: أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع).
___________________________________
(١) رواه الكلينى في الصحيح وقوله: " لو كنت آمرا " أى يمتنع أمرى بذلك لان السجدة غاية الخضوع والعبودية ولا يصلح الا لله عزوجل. وفيه مبالغة كاملة لحق الزوج.
(٢) رواه الكلينى ج ٥ ص ٩ بسند آخر عن أمير المؤمنين عليه السلام، وقوله " وغيرته " بالاضافة إلى الفاعل أو المعقول.
(٣) رواه الكلينى ج ٥ ص ٥١٥ مسندا بزيادة في آخر "، هى " قيل: ولم يا رسول الله؟ قال: لانهن كافرات الغضب، مؤمنات الرضا " أى كافرات عند الغضب ولا يقدرن على كظم غيظهن وضبط نفسهن، فيتكلمن بما يوجب كفرهن على المصطلح، أو الكفر هنا بمعنى العصيان.
(٤) رواه الكلينى ج ٥ ص ٥٠٧ مسندا، وحسن التبعل اطاعة زوجها، وفى القاموس تبعلت المرأة: أطاعت زوجها أو تزينت له انتهى، ويلزم ذلك أن يكون لها زوج.
(٥) عدم القبول أعم من عدم الاجزاء.
(٦) وذلك لانها حينئذ ناشزة. وفى بعض النسخ " بغير اذن بعلها ".
٤٥٢١ - وقال عليه السلام: (أيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها).
٤٥٢٢ - وقال الصادق عليه السلام: (لا ينبغي للمرأة أن تجمر ثوبها إذا خرجت [من بيتها]).
٤٥٢٣ - وقال عليه السلام: (أيما امرأة وضعت ثوبها في غير منزل زوجها أو بغير إذنه لم تزل في لعنة الله إلى أن ترجع إلى بيتها).
٤٥٢٤ - وروى جميل بن دراج عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: (أيما امرأة قالت لزوجها: ما رأيت قط من وجهك خيرا فقد حبط عملها).
باب حق المرأة على الزوج
٤٥٢٥ - روى العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: [قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: أوصاني جبرئيل عليه السلام بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة).
٤٥٢٦ - وسأل إسحاق بن عمار أبا عبدالله عليه السلام (عن حق المرأة على زوجها قال: يشبع بطنها، ويكسو جثتها، وإن جهلت غفر لها).
٤٥٢٧ - (إن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام شكا إلى الله عزوجل خلق سارة فأوحى الله عزوجل إليه إن مثل المرأة مثل الضلع إن أقمته انكسر، وإن تركته
___________________________________
(١) رواه الكلينى في ذيل حديث عن أبى عبدالله عليه السلام. وقوله " لغسلها " لعل التشبيه في أصل اللزوم أو في شموله للجسد. (المرآة)
(٢) رواه الكلينى ج ٥ ص ٥١٩ بسند مرسل مجهول، والتجمير من التطيب بل أشد رائحة.
(٣) في بعض النسخ " ما رأيت منك خير أقط ".
(٤) يدل على كراهة الطلاق كما سيجيئ. والمراد بالفاحشة المبينة الزنا.
استمتعت به، قلت: من قال هذا؟ فغضب، ثم قال: هذا والله قول رسول الله صلى الله عليه وآله).
٤٥٢٨ - وقال أبوعبدالله عليه السلام: (كانت لابي عليه السلام إمرأة وكانت تؤذيه فكان يغفر لها).
٤٥٢٩ - وروى عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: (سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها مايواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرق بينهما).
٤٥٣٠ - وروى ربعي بن عبدالله،. والفضيل بن يسار عن أبي عبدالله عليه السلام (في قوله عزوجل: (ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله) قال: إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما).
٤٥٣١ - وروى أبوالصباح الكناني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحجت بيت ربها، وأطاعت زوجها، وعرفت حق علي عليه السلام فلتدخل من أي أبواب الجنان شاءت).
٤٥٣٢ - وروى محمد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال:
___________________________________
(١) رواه الكلينى إلى هنا ج ٥ ص ٥١٣ في الصحيح عن محمد الواسطى عن أبى عبدالله عليه السلام.
(٢) رواه الكلينى ج ٥ ص ٥١١ بسند موثق في ذيل حديث.
(٣) عطف على المنفى.
(٤) أى يجبره الحاكم على الانفاق أو الطلاق مع القدرة، والمشهور بين الاصحاب أن الاعسار ليس بعيب يوجب الفسخ، ويفهم من كلام بعضهم اشتراطه في صحة العقد وذهب ابن ادريس إلى ثبوت الخيار للمرأة مع اعسار الزوج قبل العقد وعدم علمها به، ونقل عن ابن الجنيد ثبوت الخيار لها مع تجدد الاعسار أيضا، وحكى الشيخ فخر الدين عن بعض العلماء قولا بان الحاكم يفرق بينهما.
(المرآة)(٥) رواه الكلينى ج ٥ ص ٥٥٥ بسند حسن عن أبى الصباح الكنانى عن الصادق عليه السلام.
(إن رجلا من الانصار على عهد رسول الله صلى الله عليه واله خرج في بعض حوائجه وعهد إلى امرأته عهدا ألا تخرج من بيتها حتى يقدم، قال: وإن أباها مرض فبعثت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه واله فقالت: إن زوجي خرج وعهد إلي أن لا أخرج من بيتي حتى يقدم وإن أبي مريض فتأمرني أن أعوده؟ فقال: لا اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك، قال: فمات فبعثت إليه فقالت: يا رسول الله إن أبي قدمات فتأمرني أن أصلي عليه؟ فقال: لا أجلسي في بيتك وأطيعي زوجك، قال: فدفن الرجل فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وآله: ان الله عزوجل قد غفر لك ولابيك بطاعتك لزوجك).
٤٥٣٣ - وسئل الصادق عليه السلام عن قول الله عزوجل: (قوا أنفسكم وأهليكم نارا) كيف نقيهن؟ قال: تأمرونهن وتنهونهن، قيل له: إنا نأمرهن وننهاهن فلا يقبلن، قال: إذا أمرتموهن ونهيتموهن فقد قضيتم ما عليكم).
٤٥٣٤ - وروى عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (ألهموهن حب علي عليه السلام وذروهن بلهاء).
٤٥٣٥ - وروى إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام عن آبائه عليهم السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه واله: لا تنزلوا نساءكم الغرف ولا تعلموهن الكتابة، ولا تعلموهن سورة يوسف، وعلموهن المغزل وسورة النور).
٤٥٣٦ - وروى ضريس الكناسي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه واله لبعض الحاجة، فقال لها: لعلك من المسوفات؟ فقالت: وما المسوفات يا رسول الله؟ فقال: المرأة يدعوها زوجها لبعض الحاجة فلا تزال تسوفه حتى ينعس
___________________________________
(١) مروى في الكافى بسند موثق ج ٥ ص ٦٢ عن أبى بصير عنه عليه السلام.
(٢) أى حدثوا لهن ببعض فضائل أمير المؤمنين على عليه السلام ومناقبه وايمانه بالله وجهاده في سبيله وتفانيه في محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وعدالته في القسمة وعباداته وقضائه حتى تحصل بذلك محبة حقيقية له في قلوبهن ثم ذروهن لا يعلمن دقائق الدين ولا يعرفن حقيقة الولاية.
(٣) هو السكونى العامى وهذا من متفرداته والطريق اليه ضعيف كما في الكافى أيضا.
زوجها فينام فتلك لا تزال الملائكة تلعنها حتى يستيقظ زوجها).
٤٥٣٧ - وقال الصادق عليه السلام: (رحم الله عبدا أحسن فيما بينه وبين زوجته فإن الله عزوجل قد ملكه ناصيتها وجعله القيم عليها).
٤٥٣٨ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (خيركم خيركم لنسائه، وأنا خيركم لنسائي).
باب العزل
٤٥٣٩ - روى القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد، عن يعقوب الجعفي قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: (لابأس بالعزل في ستة وجوه: المرأة التي أيقنت أنها لاتلد، والمسنة، والمرأة السليطة، والبذية، والمرأة التي لا ترضع ولدها، والامة).
___________________________________
(١) رواه الكلينى ج ٥ ص ٥٠٨ في الضعيف.
(٢) أى أحسن في الحقوق التى تلزمه بالنسبة اليها.
(٣) كما قال الله تعالى " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم - الاية ".
(٤) رواه ابن ماجة في سننه بسند صحيح عندهم عن ابن عباس بهذا اللفظ " خيركم خيركم لاهله، وأنا خيركم لاهلى " وأخرجه ابن عساكر في التاريخ بسند صحيح عندهم عن على عليه السلام، والمراد أن خيار كم أفضلكم برا ونفعا ودينا ودنيا لنسائه أو لاهله.
(٥) قال في المسالك: المراد بالعزل أن يجامع فاذا جاء وقت الانزال أخرج فأنزل خارج الفرج، وقد اختلفوا في جوازه وتحريمه، وذهب الاكثر إلى جوازه على الكراهة وقد ظهر من الخبر المعتبر في الحكم أن الحكم مختص بالزوجة الحرة مع عدم الشرط وزاد بعضهم كونها منكوحة بالعقد الدائم وكون الجماع في الفرج، وروى الصدوق والشيخ باسناد ضعيف عن يعقوب الجعفى قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: " لابأس بالعزل في ستة وجوه - الحديث ". أقول: زاد في بعض الروايات: الحامل والمرضعة.
باب الغيره
٤٥٤٠ - قال رسول الله صلى الله عليه واله: (كان أبي إبراهيم عليه السلام غيورا وأنا أغير منه، وأرغم الله أنف من لا يغار من المؤمنين).
٤٥٤١ - وقال عليه السلام: (إن الغيرة من الايمان).
٤٥٤٢ - وقال عليه السلام: (إن الجنة لتوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام، ولا يجدها عاق ولا ديوث، قيل: يا رسول الله وما الديوث؟ قال: الذي تزني امرأته وهو يعلم بها).
٤٥٤٣ - وروى محمد بن الفضيل، عن شريس الوابشي، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي: (إن الله تبارك وتعالى لم يجعل الغيرة للنساء وإنما جعل الغيرة للرجال لان الله عزوجل قد أحل للرجل أربع حرائر وما ملكت يمينه ولم يجعل للمرأة إلا زوجها وحده، فإن بغت مع زوجها غيره كانت عندالله عزوجل زانية، وإنما تغار المنكرات منهن فأما المؤمنات فلا).
___________________________________
(١) رواه الكلينى ج ٥ ص ٥٣٦ في الصحيح عن ابن محبوب عن غير واحد عن أبى عبدالله عليه السلام عن النبى صلى الله عليه وآله وفيه " وجدع الله أنف - الخ ".
(٢) يعنى رسول الله صلى الله عليه وآله فان الخبر رواه البيهقى في شعب الايمان بسند حسن عن أبى سعيد الخدرى عنه صلوات الله عليه وزاد " والمذاء من النفاق " وفى النهاية " الغيرة من الايمان والمذاء من النفاق " المذاء - بكسر الميم - قيل: هو أن يدخل الرجل الرجال على أهله، ثم يخليهم يماذى بعضهم بعضا، يقال: أمذى الرجل وماذى إذا قاد على أهله، مأخوذ من المذى.
(٣) مروى في الكافى ج ٥ ص ٥٠٥ عن محمد بن الفضيل عن سعد الجلاب مع اختلاف وتقديم الذيل على الصدر.
[باب] عقوبة المرأة على أن تسحر زوجها
٤٥٤٤ - روى إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه واله لامرأة سألته أن لي زوجا وبه علي غلظة وإني صنعت شيئا لاعطفه علي فقال لها رسول الله صلى الله عليه واله: اف لك كدرت البحار وكدرت الطين ولعنتك الملائكة الاخيار، وملائكة السماوات والارض، قال: فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه واله فقال: إن ذلك لا يقبل منها).
[باب] استبراء الاماء
٤٥٤٥ - روى عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي - عبدالله عليه السلام: (أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت، قال: ليس بجائز أن تأتيها حتى تستبرأها بحيضة، ولكن يجوز لك مادون الفرج، إن الذين يشترون الاماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرؤوهن فأولئك
___________________________________
(١) المراد بخلع الرأس عدم مشطه وزينته وطيبه. والمسوح جمع مسح - بالكسر - وهو الكساء من الشعر وما يلبس من نسيج على البدن تقشفا. وعملت ذلك خوفامن الله وتوبة اليه.
(٢) مبالغة لئلا يجترئ أحد بمثل فعلها، أو كان قبل نزول آية التوبة لان غاية مافى الباب أن تكون مرتدة والمرتدة تقبل توبتها وان كانت فطرية بلا ريب. (م ت)
(٣) هو ضعيف والطريق اليه ضعيف بأبى عبدالله الرازى، ويمكن الحكم بصحة السند لان الظاهر وجود كتب عبدالله بن سنان عند المصنف نقل عنها باجازة المشايخ فلا يضر ضعف الطريق حينئذ، ورواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٠٨ أيضا.
الزناة بأموالهم).
٤٥٤٦ - وقال أبوجعفر عليه السلام: (إذا اشترى الرجل جارية وهي لم تدرك أو قد يئست من الحيض فلا بأس بأن لا يستبرأها).
٤٥٤٧ - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم قال: (سألته عن رجل اشترى جارية ولم يكن صاحبها يطأها أيستبرئ رحمها؟ قال: نعم، قلت: جارية لم تحض كيف يصنع بها؟ قال: أمرها شديد فإن أتاها فلا ينزل حتى يستبين له أنها حبلى أولا، قلت له: في كم يستبين له ذلك؟ قال: في خمس وأربعين ليلة).
[باب] المملوك يتزوج بغير اذن سيده
٤٥٤٨ - روى موسى بن بكر، عن زرارة قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج عبده امرأة بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه، قال: ذلك لمولاه إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما، فإن فعل وفرق بينهما فللمرأة ما
___________________________________
(١) المشهور عدم وجوب الاستبراء على المشترى إذا كان البايع عدلا أخبر بأنه لم يطأها بعد طمثها وطهرها، ويدل على ذلك روايات صحيحة كثيرة، وخالف ابن ادريس ذلك وأوجب الاستبراء لعموم الامر ولرواية عبدالله بن سنان هذه، وأجيب بأن عموم الاوامر قد خص بما ذكر من الروايات الصحيحة، والرواية المذكورة مع ضعف سندها بعبدالله بن القاسم يمكن حملها على الكراهة جمعا مع أن عبدالله بن سنان روى الجواز أيضا. (سلطان) أقول: راجع الكافى ج ٥ ص ٤٧٢ باب استبراء الامة.
(٢) رواه الكلينى بسند مجهول وعليه فتوى الاصحاب.
(٣) قال المولى المجلسى: يعنى في الاستبراء وعدم الوطى أو عدم الانزال.
(٤) لعل قوله عليه السلام " فلا ينزل " كناية عن عدم الوطى في الفرج وحينئذ يؤيد قول من ذهب إلى جواز الاستمتاع بها فيها دون الفرج.
(٥) مروى في الكافى بسند موثق من حديث سماعة وفيه " في خمسة وأربعين يوما ".
أصدقها إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا، فإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الاول، فقلت لابي جعفر عليه السلام: فإنه في أصل النكاح كان عاصيا، فقال أبوجعفر عليه السلام: إنما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله إنما عصى سيده ولم يعص الله عزوجل إن ذلك ليس كإتيانه ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباه ذلك).
٤٥٤٩ - وروى أبان بن عثمان أن رجلا يقال له ابن زياد الطائي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير إذن موالي ثم أعتقني الله عزوجل فأجدد النكاح؟ فقال: كانوا علموا أنك تزوجت؟ قلت: نعم قد علموا وسكتوا ولم يقولوا لي شيئا، فقال: ذلك إقرار منهم، أنت على نكاحك).
[باب] الرجل يشترى الجارية وهى حبلى فيجامعها
٤٥٥٠ - روى محمد بن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار قال: (سألت أباالحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية حاملا قد استبان حملها فوطئها، قال: بئس ما صنع فقلت: ما تقول فيها؟ قال: عزل عنها أم لا؟ قلت: أجبني في الوجهين، فقال: إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعد، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه و
___________________________________
(١) ذلك على تقدير جهلها بالرق أو بالتحريم فلاينافى ما سيجيئ من عدم المهر اذ هو على تقدير العلم. (سلطان)
(٢) مروى في الكافى ج ٥ ص ٤٧٨ في الضعيف على المشهور وهكذا في التهذيب ج ٢ ص ٢١٣.
(٣) رواه الكلينى في الصحيح بتفاوت في اللفظ، وكذا الشيخ في التهذيب.
(٤) مروى في الكافى في الموثق وقوله " بئس ما صنع " لانها كالمعتدة من غيره، وقد قال سبحانه: " وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن ".
لكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به فإنه قد غذاه بنطفته).
[باب] الجمع بين اختين مملوكتين
٤٥٥١ - روى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن رجل كان عنده اختان مملوكتان فوطئ احديهما ثم وطئ الاخرى، قال: إذا وطئ الاخرى فقد حرمت عليه الاولى حتى تموت الاخرى، قلت: أرأيت إن باعها أتحل له الاولى؟ قال: إن كان باعها لحاجة ولا يخطر على باله من الاخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا، وإن كان يبيعها ليرجع إلى الاولى فلا ولا كرامة).
٤٥٥٢ - وفي رواية علي بن رئاب، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (الرجل يشتري الاختين فيطأ احديهما ثم يطأ الاخرى، قال: إذا وطئ الاخرى بجهالة لم تحرم عليه الاولى، فإن وطئ الاخيرة وهو يعلم أنها تحرم عليه حرمتا عليه جميعا).
___________________________________
(١) قد اختلف كلام الاصحاب في تحريم وطى الامة الحامل وكراهته بسبب اختلاف الروايات فقوم حكموا بالكراهة مطلقا، وهو قول الشيخ في الخلاف، وقوم حكموا بالتحريم، مطلقا، وقوم حكموا بالتحريم قبل مضى أربعة أشهر وعشرة أيام مع الكراهة بعد ذلك وهو قول الاكثر (سلطان) أقول: في بعض النسخ " ولا يعتقه " ولعل المراد على هذه النسخة أنه لا يعتقه في الكفارات. بناء على أنه يجب عتقه كما يستفاد من قوله " ولكن يعتقه ".
(٢) هذا أيضا مستثنى من قاعدة " ان الحرام لا يفسد الحلال " كما مرت الاشارة إلى مثله مما يستثنى من تلك القاعدة، وينبغى حمل حرمة الاولى على دخوله بالاخرى مع العلم بالحرمة كما يجيئ في الحديث الاخر، كما أن قوله عليه السلام " فان وطئ الاخيرة وهو يعلم أنها تحرم عليه حرمنا عليه جميعا " في الحديث الاتير ينبغى حمله على حرمتها مادامت الاخرى حية عنده أو مع اخراجها بقصد الاتيان بالاولى. (مراد)
(٣) لا خلاف في أنه لا يجوز الجمع بين الاختين في الوطى بملك اليمين كما لايجوز بالنكاح، ولا خلاف أيضا في جواز جمعهما في الملك، فاذا وطئ احديهما حرمت الاخرى عليه حتى يخرج الاولى عن ملكه، فان وطئها قبل ذلك فعل حراما ولا حد عليه ولكن يعزر كما في فاعل المحرم لكن إذا وطئ الثانية ففى تحريم الاولى أو الثانية أو تحريمهما على بعض الوجوه أقوال: الاول وهو مختار الشيخ في المبسوط والمحقق وأكثر المتأخرين ان الاولى تبقى على الحل والثانية تبقى على التحريم سواء كان جاهلا بتحريم وطى الثانية أم كان عالما وسواء أخرج الثانية عن ملكه أم لا، ومتى أخرج الاولى عن ملكه حلت الثانيه سواء أخرجها للعود إلى الثانية أم لا، الثانى قول الشيخ في النهاية وهو أنه ان وطئ الثانية عالما بتحريم ذلك حرمت عليه الاولى حتى تموت الثانية، فان أخرج الثانية عن ملكه ليرجع إلى الاولى لم يجز له الرجوع اليها وان أخرجها عن ملكه لا لذلك جاز له الرجوع إلى الاولى، وان لم يعلم تحريم ذلك عليه جاز له الرجوع إلى الاول على كل حال إذا أخرج الثانية عن ملكه، واستند لهذا التفصيل إلى أخبار كثيرة مضطربة الالفاظ مختلفة المعانى فجمع الشيخ بينها بما ذكر وهنا أقوال أخر والتفصيل مذكور مع أدلة الاقوال في شرح الشرايع (أى المسالك) (سلطان) وقال العلامة في التحرير: الاقرب عندى أن الثانية محرمة دون الاولى لكن يستحب له التربص حتى يستبرئ الثانية.
[باب] كيفيةانكاح الرجل عبده أمته
٤٥٥٣ - روى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته، قال: يجزيه أن يقول: قد أنكحتك فلانة ويعطيها ماشاء من قبله أو من قبل مولاه، ولابد من طعام أو درهم أو نحو ذلك، ولا بأس بأن يأذن له فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطأهن).
[باب] تزويج الحرة نفسها من عبد بغير اذن مواليه وكراهية نكاح الامة بين الشريكين
٤٥٥٤ - روى زرعة، عن سماعة قال: (سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها
___________________________________
(١) كذا وفى حسنة الحلبى المروية في الكافى " ولو مد من طعام ". وذهب الشيخان وأتباعهما إلى وجوب الاعطاء والمحقق والاكثر إلى الاستحباب، والظاهر من حال هذا المدفوع أنه ليس على جهة المهر بل مجرد الصلة والبر وجبر قلبها ولهذا لم يتقدر بقدر مهر المثل مع الدخول ولا بغيره. (المسالك)
من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين، قال: حرمت عليه باشترائه إياها وذلك أن بيعها طلاقها إلا أن يشتريها جميعا).
٤٥٥٥ - وروى إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه واله: أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها).
[باب] احكام المماليك والاماء
٤٥٥٦ - روى الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر وليس بها حبل، قال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر، فهذا عيب ترد منه).
٤٥٥٧ - وروى أبان بن عثمان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سمعته وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها، قال: بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود، قال: فإنه باعها من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها، ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها
___________________________________
(١) ذلك لانه لا يجتمع العقد مع الملك ولا يجوز الوطى بالامرين. (م ت)
(٢) أى أعطت فرجها بلا عوض لا أنه يحل ذلك، وهذا على تقدير علمها بالرقية والتحريم. (سلطان)
(٣) الانسب ذكر هذا الخبر في باب البيوع، ويدل على أن عدم الحيض في سن من تحيض عيب يجوز به الفسخ ويجوز الارش. (م ت)
فاستبان حملها عند الثالث، فقال أبوعبدالله عليه السلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر).
٤٥٥٨ - وروى وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (قال علي بن أبي طالب عليه السلام: من اتخذ من الاماء أكثر مما ينكح أو ينكح فالاثم عليه إن بغين).
٤٥٥٩ - وروى هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: (يحرم من الاماء عشر، لا تجمع بين الام والابنة، ولا بين الاختين ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع، ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي اختك من الرضاعة، ولا أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة، ولا أمتك ولها زوج، ولا أمتك وهي في عدة، ولا أمتك ولك فيها شريك).
٤٥٦٠ - وروى داود بن الحصين، عن أبي العباس البقباق قال: قلت لابي - عبدالله عليه السلام: (يتزوج الرجل الامة بغير علم أهلها؟ قال: هو زنا إن الله عزوجل
___________________________________
(١) عهر عهرا من باب فجر فهو عاهر، وللعاهر الحجر أى الخيبة كما يقال: له التراب (المصباح) والمراد بالفراش هنا فراش المشترى، وقد صرح به في خبر آخر عن الحسن الصيقل رواه الشيخ في التهذيب وفيه " الولد للذى عنده الجارية ". (المرآة)
(٢) وهب بن وهب أبوالبخترى القرشى كان كذابا وهو الذى تزوج أبوعبدالله عليه السلام بأمه وأخباره مع الرشيد مذكورة في الكتب.
(٣) أى يحللها من غيره ويمكن أن يكون الترديد من الراوى.
(٤) لم يذكر في المشيخة طريقه اليه، ورواه في الخصال مع اختلاف ص ٤٣٨ في الصحيح عنه وهو ثقة وكذا مسعدة والسند صحيح. ورواه الشيخ أيضا في الصحيح.
(٥) يدل على تحريم وطى الامة الحاملة من الغير وان كان بعد أربعة أشهر وعشر وهو أحد الاقوال. (سلطان)
(٦) في بعض النسخ " ابنة أختك من الرضاعة ".
(٧) لا ينبغى اعتبار مفهوم العدد هنا اذ المحرم منها غير منحصرة في المذكورات اذ يحرم عليها ابنتها من الرضاعة، وأمها من الرضاعة، وفى حال الحيض وغيرها. (سلطان)
يقول: (فانكحوهن بإذن أهلهن).
٤٥٦١ - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (في كتاب علي عليه السلام: إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا ويأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء، وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها).
٤٥٦٢ - وفي خبر آخر: (لا يجوز له أن يقع على جارية ابنته إلا بإذنها)
٤٥٦٣ - وسأل عبدالرحمن بن الحجاج، وحفص بن البختري أباعبدالله عليه السلام (عن الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه؟ قال: ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلابأس].
٤٥٦٤ - وقال عليه السلام: (كان لابي عليه السلام جاريتان تقومان عليه فذهب لي احديهما).
٤٥٦٥ - وسئل عليه السلام: عن المملوك ما يحل له من النساء؟ قال: (حرتين أو أربع إماء).
٤٥٦٦ - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل كانت له جارية وكان يأتيها، فباعها فاعتقت وتزوجت فولدت ابنة هل تصلح ابنتها لمولاها الاول؟ قال: هي عليه حرام).
___________________________________
(١) ربما يحمل على الاقتراض من مال ولده الصغير، أوفى حال الاضطرار مطلقا.
(٢) لم أجده مسندا ويمكن أن يكون المراد به خير الحسن بن صدقة المروى في الكافى ج ٥ ص ٤٧١. وفى بعض النسخ " جارية ابنه الا باذنه " وقال سلطان العلماء: يحمل على البالغ أو البالغة - على اختلاف النسخ - وعدم تقويم الاب فلا ينافى ماسبق، والظاهر الجمع بعدم الاذن والاذن.
(٣) أى باذن الاب أو تحليله.
(٤) تقدم أن فيه خلاف، والمشهور الكراهية.
(٥) تقدم من كلام المصنف ص ٤٢٩ قال وفى حديث آخر ورواه الكلينى عن محمد ابن مسلم في الصحيح عن احدهما عليهما السلام.
(٦) رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح مثل ما في المتن، ورواه أيضا بسند صحيح بغير السند الاول وزاد في آخره " وهى ربيبته والحرة والمملوكة في هذا سواء " وهكذا رواه العياشى في تفسيره ج ١ ص ٢٣٠ عن محمد بن مسلم.
٤٥٦٧ - وقال " في جارية لرجل وكان يأتيها فأسقطت سقطا منه بعد ثلاثة أشهر قال: هي أم ولد).
٤٥٦٨ - قال: [وسألت أباجعفر عليه السلام عن امرأة حرة تزوجت عبدا على أنه حر، ثم علمت بعد أنه مملوك، قال: هي أملك بنفسها إن شاءت بعد علمها أقرت به وأقامت معه، وإن شاءت لم تقم، وإن كان العبد دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها، وإن لم يكن دخل بها فالنكاح باطل، فإن اقرت معه بعد علمها أنه عبد مملوك فهو أملك بها).
٤٥٦٩ - وروى الحسن بن محبوب، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام (في رجل زوج مملوكة له من رجل حر على أربعمائة درهم فعجل له مائتي درهم، ثم أخر عنه مائتي درهم فدخل بها زوجها، ثم إن سيدها باعها بعد من رجل لمن تكون المائتان المؤخرتان عليه؟ فقال: إن لم يكن أوفاها بقية المهر حتى باعها فلا شئ له عليه ولا لغيره). وإذا باعها السيد فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر). وقد تقدم من ذلك على أن بيع
___________________________________
(١) لعل المراد كونها أم ولد من حيث لكم العدة والوصية لو أوصى لامهات الاولاد شيئا وأمثال ذلك لا المنع من البيع. (سلطان)
(٢) قال السيد - رحمه الله -: إذا تزوجت المرأة زوجا على أنه حرفبان عبدا فان كان بغير اذن مولاه ولم يجز العقد وقع باطلا وان كان باذنه أو اجازته صح العقد وكان للمرأة الفسخ سواء شرطت حريته في نفس العقد أو عولت على الظاهر، ولا فرق في ذلك بين أن يتبين الحال قبل الدخول أو بعده ولكن ان فسخت بعده ثبت لها المهر فان كان النكاح برضا السيد كان لها المسمى عليه والا كان لها مهر المثل على المملوك يتبع به إذا اعتق. (المرآة)
(٣) في بعض النسخ " المؤخرة " وفى بعضها " عنه ".
(٤) يدل على أنه إذا لم يطلب المهر مدة ليس للمولى أن يطالب به كما تقدم، وحمل على الاستحباب. (م ت)
(٥) أى يعرف أن بيع الامة طلاقها، وللمولى الثانى الخيار في تنفيذ العقد وفسخه.
الامة طلاقها.
٤٥٧٠ - وروى الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: (سألت أباجعفر عليه السلام عن مملوك لرجل أبق منه فأتى أرضا فذكر لهم أنه حر من رهط بني فلان وأنه تزوج امرأة من أهل تلك الارض فأولدها أولادا، وإن المرأة ماتت وتركت في يده مالا وضيعة وولدها، ثم إن سيده بعد أتى تلك الارض فأخذ العبد وجميع ما في يده وأذعن له العبد بالرق، فقال: أما العبد فعبده، وأما المال والضيعة فإنه لولد المرأة الميتة لا يرث عبد حرا، قلت: جعلت فداك فإن لم يكن للمرأة يوم ماتت ولد ولا وارث، لمن يكون المال والضيعة التي تركتها في يد العبد؟ فقال: يكون جميع ما تركت لامام المسلمين خاصة).
٤٥٧١ - وروى الحسن بن محبوب، عن حكم الاعمى: وهشام بن سالم، عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل أذن لغلامه في امرأة حرة فتزوجها، ثم إن العبد أبق من مواليه فجاءت امرأة العبد طلب نفقتها من مولى العبد، فقال: ليس لها على مولى العبد نفقة وقد بانت عصمتها منه لان إباق العبد طلاق امرأته، وهو بمنزلة المرتد عن الاسلام، قلت: فإن هو رجع إلى مولاه أترجع امرأته إليه؟ قال: إن كان انقضت عدتها منه، ثم تزوجت زوجا غيره فلا سبيل له عليها، وإن كانت لم تتزوج فهي امرأته على النكاح الاول).
٤٥٧٢ - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في امرأة أمكنت من نفسها عبدا لها [فنكحها، أن تضرب مائة ويضرب العبد خمسين جلدة و] أن يباع بصغر منها ومحرم على كل مسلم
___________________________________
(١) هذه البقية من كلام المصنف أو الراوى لكنه بعيد.
(٢) يدل على أن حكم الشبهة حكم الشبهة حكم الصحيح والا لما ورث الولد، وعلى أن الولد تابع لاشرف الابوين، وعلى أن الامام وارث من لا وارث له. (م ت)
(٣) مابين القوسين موجود في جميع النسخ الا أن في بعضها جعله نسخة.
(٤) الصغر - بالضم -: الذى أى يبيعه الحاكم وان كرهت المرأة.
أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك].
٤٥٧٣ - وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالعزيز، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام (في عبد بين رجلين زوجه أحدهما والآخر لم يعلم به ثم إنه علم به بعد أله أن يفرق بينهما؟ قال: للذي لم يعلم ولم يأذن يفرق بينهما إذا علم وإن شاء تكره على نكاحه).
٤٥٧٤ - وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام (في رجل يزوج مموكا له امرأة حرة على مائة درهم، ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها، فقال: يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنما هو بمنزلة دين استدانه بإذن سيده).
٤٥٧٥ - وسأل محمد بن إسماعيل بن بزيع الرضا عليه السلام (عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها فقال: ذلك له، قال: فإن خاف أن تكون تمزح؟ قال: فإن علم أنها تمزح فلا).
٤٥٧٦ - وروى جميل، عن فضيل قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (جعلت فداك إن بعض أصحابنا روى عنك أنك قلت: إذا أحل الرجل لاخيه المؤمن فرج جاريته فهو له حلال، فقال له: نعم يا فضيل، قلت: فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل لاخ له مادون الفرج أله أن يفتضها؟ قال: لا ليس له إلا ما أحل له منها، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ماسوى ذلك، قلت: أرأيت إن هو أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها؟ قال: لا ينبغي له ذلك،
___________________________________
(١) يدل على أن الفسخ بالبيع منصف للمهر، وعلى أن المهر مع اذن المولى في ذمته، وكذا كل دين يكون باذن السيد. (م ت)
(٢) رواه الشيخ في التهذيبين والكلينى في الكافى ج ٥ ص ٤٦٩ في الصحيح هكذا " سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أحلت لى جاريتها، فقال: ذلك لك، قلت: فان كانت تمزح، قال: وكيف لك بما في قلبها، فان علمت أنها تمزح فلا".
(٣) يعنى ابن صالح كما في الكافى والتهذيب.
قلت: فإن فعل ذلك أيكون زانيا؟ قال: لا ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها، عشر قيمتها).
٤٥٧٧ - وروى الحسن بن محبوب، عن جميل بن دراج، عن ضريس بن عبدالملك عن أبي عبدالله عليه السلام (في الرجل يحل لاخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه، قال: هي له حلال، قلت: أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع به؟ قال: هو لمولى الجارية إلا أن يكون قد اشترط عليه حين أحلها له أنها إن جاءت بولد مني فهو حر فإن كان فعل فهو حر، قلت: فيملك ولده؟ قال: إن كان له مال اشتراه بالقيمة).
٤٥٧٨ - وروى سليمان الفراء، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: (الرجل يحل لاخيه جاريته، قال: لابأس به، قلت: فإن جاءت بولد، فقال: ليضم إليه ولده وليرد على الرجل جاريته، قلت له: لم يأذن له في ذلك، قال: إنه قد أذن لهولا يأمن أن يكون ذلك).
___________________________________
(١) الاقتضاص ازالة البكارة، والخبر مروى في التهذيب والكافى ج ٥ ص ٤٦٨ بزيادة في آخره هكذا " يغرم لصاحبها عشر قيمتها ان كانت بكرا، وان لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها " ولم ينقل المصنف (ره) هذه الزيادة لان السؤال عن حكم البكر كما في قوله: " وهى بكر ".
(٢) مروى في التهذيبين وفيهما " جميل بن صالح ".
(٣) هذا مختص بصورة التحليل، فلا ينافى ما يدل على أن الولد تابع للحرمن الابوين.
(٤) يدل على أن الولد لمولى الجارية الا مع شرط حريته، وعلى الوالد أن يفكه بقيمته يوم ولد حبا.
(م ت)
(٥) في الكافى والتهذيب " سليم "، وسليمان الفراء وسليم الفراء واحد كما في كتب الرجال وكأنه كان اسمه سليمان فبالترخيم صار سليم وهو ثقة، ورواه الكلينى في الحسن كالصحيح عنه.
(٦) يعنى لما أذن له في الوطى فأذن في لوازمه ومنها الولد.
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: هذان الحديثان متفقان وليسا بمختلفين وخبر حريز عن زرارة فيما قال: ليضم إليه ولده يعني بالقيمة ما لم يقع الشرط بأنه حر.
٤٥٧٩ - وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن مسلم قال: (سألت أباحعفر عليه السلام عن جارية بين رجلين دبراها جميعا، ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه، قال: هي حلال له وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات، ونصفها مدبرا، قلت: أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها أله ذلك؟ قال: لا، إلا أن يثبت عتقها ويتزوجها برضى منها متى ما أراد، قلت له: أليس قد صار نصفها حرا وقد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما؟ قال: بلى، قلت: فإن هي جعلت مولاها في حل من فرجها؟ قال: لا يجوز ذلك له، قلت له: لم لا يجوز لها ذلك؟ وكيف أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه فيها؟ قال: لان المرأة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحله، ولكن لها من نفسها يوم وللذي دبرها يوم، فإن أحب أن يتزوجها متعة بشئ في ذلك اليوم الذي تملك فيه نفسها فليتمتع منها بشئ قل أو كثر).
٤٥٨٠ - وسئل أبوعبدالله عليه السلام (عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم، الولد
___________________________________
(١) يعنى ضم الولد كناية عن وجوب فكه بالقيمة، فلا ينافى الاخبار السابقة.
(٢) مروى في الكافى ج ٥ ص ٤٨٢ والتهذيب ج ٢ ص ٣٠٥ وفيهما " محمد بن قيس " والصواب ما في المتن لوجود هذا السند في طريقه لا في طريق محمد بن قيس ويؤيد ذلك أن في بعض نسخ الكافى " عن محمد " ولم ينسبه، وأيضا رواه الشيخ رحمه الله في موضع آخر عن محمد بن مسلم راجع ج ٢ ص ١٨٥ من التهذيب.
(٣) لا شبهة في أن وطى المالك للامة التى قد انعتق بعضها غير جائز بالملث ولا بالعقد ولا بأن تبيح الامة نفسها لانه ليس لها تحليل نفسها وأما اذاها ياها وعقد عليها متعة في أيامها فالاكثر على منعه لانه لا يخرج عن كونه مالكا لذلك البعض بالمهاياة وجوزه الشيخ في النهاية واستدل بهذه الرواية.
مماليك أو أحرار؟ قال: الولد أحرار، ثم قال: إذا كان أحد والديه حرا فالولد حر).
٤٥٨١ - وروى جميل بن دراج قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل تزوج بأمة فجاءت بولد، قال: يلحق الولد بأبيه، قلت: فعبد تزوج حرة؟ قال: يلحق الولد بامه).
باب الذي يتزوج الذمية ثم يسلمان
٤٥٨٢ - روي عن رومي بن زرارة، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: [النصرانى يتزوج النصرانية على ثلاثين دن خمرا، وثلاثين خنزيرا، ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها، قال: ينظركم قيمة الخنزير وكم قيمة الخمر فيرسل به إليها، ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الاول).
باب المتعة
٤٥٨٣ - قال الصادق عليه السلام: (ليس منا من لم يؤمن بكرتنا، ويستحل متعتنا).
___________________________________
(١) كأنها حسنة ابن أبى عمير المروية في الكافى والتهذيبين، ويدل كما تقدم على أن الولد تابع لاشرف الابوين مطلقا، وفى المحكى عن ابن الجنيد أنه جعل الولد تبعا للمملوك من أبويه الا مع اشتراط الحرية.
(٢) في الكافى والتهذيب عن رومى بن زرارة قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام - الخ ".
(٣) الدن: الراقود العظيم أو أطول من الحب أو أصفر. (القاموس)
(٤) هذا إذا أسلما معا أو أسلم الزوج أولا. والخبر يدل على أن الواجب قيمتها عند مستحليه.
(٥) عطف على المنفى أى لم يستحل متعتنا التى حكمنا بجوازها.
٤٥٨٤ - وقال الرضا عليه السلام: (المتعة لا تحل إلا لمن عرفها، وهي حرام على من جهلها).
٤٥٨٥ - وروى الحسن بن محبوب، عن أبان، عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال، (إنه سئل عن المتعة، فقال: إن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم، إنهن كن يؤمن يؤمئذ، فاليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن). وأحل رسول الله صلى الله عليه وآله المتعة ولم يحرمها حتى قبض. وقرأ ابن عباس (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن اجورهن فريضة من الله). وقد اخرجت الحجج على منكر يها في كتاب إثبات المتعة.
٤٥٨٦ - وروى داود بن إسحاق، عن محمد بن الفيض قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المتعة فقال: نعم إذا كانت عارفة، قلت: جعلت فداك فإن لم تكن عارفة؟ قال: فاعرض عليها، وقل لها فإن قبلت فتزوجها وإن أبت ولم ترض بقولك فدعها، وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الازواج، فقلت: ما الكواشف فقال: اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين، قلت: فالدواعي؟ قال: اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد، قلت: فالبغايا؟ قال: المعروفات بالزنا، قلت: فذوات الازواج؟ قال: المطلقات على غير السنة).
٤٥٨٧ - وروي عن محمد بن أسماعيل بن بزيع قال: [سأل رجل الرضا عليه السلام
___________________________________
(١) أى كن مأمونات لا يحتاج إلى التحقيق واليوم بخلاف ذلك.
(٢) تحليله صلوات الله عليه المتعة اجماعى اتفاقى كما يدل عليه كلام عمر " متعتان محللتان - الخ ".
(٣) روى عن جماعة من الصحابة منهم أبى بن كعب وعبدالله بن عباس وعبدالله ابن مسعود أنهم قرأوا الاية هكذا يعنى بزيادة قوله - إلى أجل مسمى - يعنى فهموا من الاية النكاح المنقطع.
(٤) يعنى المتعة أو الايمان مطلقا أو بالمتعة. (المرآة)
عن الرجل يتزوج امرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد فشدد في ذلك، وقال: يجحد، وكيف يجحد؟ ! إعظاما لذلك قال الرجل: فأن اتهمها؟ قال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمأمونة إن الله عزوجل قال: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين).
٤٥٨٨ - وروى سعدان، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا يتزوج اليهودية ولا النصرانية على حرة متعة وغير متعة).
٤٥٨٩ - وسأل الحسن التفليسي الرضا عليه السلام (يتمتع الرجل من اليهودية والنصرانية؟ قال أبوالحسن الرضا عليه السلام: يتمتع من الحرة المؤمنة وهي أعظم حرمة منها).
٤٥٩٠ - وروى علي بن رئاب قال: (كتبت إليه أسأله عن رجل تمتع بامرأة ثم وهب لها أيامها قل أن يفضي إليها أو وهب لها أيامها بعدما أفضى إليها هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك؟ فوقع عليه السلام: لا يرجع).
___________________________________
(١) لا خلاف في عدم جواز نفى ولد المتعة وان عزل وان اتهمها، بل مع العلم بانتفائه على قول بعض، لكن ان نفاه ينتفى بغير لعان. (المرآة)
(٢) رواه الشيخ في التهذيب هكذا " قال: سألت الرضا عليه السلام: أيتمتع من اليهودية والنصرانية؟ فقال: تمتع من الحرة المؤمنة أحب إلى وهى أعظم حرمة منها ". وعبارة المتن محتملة لظاهر عبارة التهذيب ولمعنى آخر وهو أنه إذا جاز التمتع بالحرة المؤمنة مع عظم حرمتها بالايمان والحرية فكيف لا يجوز التمتع بأهل الذمة مع كفرهم وكونهم كالاماء. (م ت)
(٣) الطريق اليه صحيح وهو ثقة جليل من أصحاب الكاظم عليه السلام، لكن في بعض النسخ " روى عن على بن رئاب " وقلنا في غير مورد فرق بين قوله روى عن فلان وروى فلان فان الاول يوهم الارسال دون الثانى لان الطريق في الثانى مذكور في المشيخة.
(٤) يدل على أن طلاق المتعة هبة مدتها، ليس فيها رجوع بل بائن ويحتاج إلى تزويج جديد.
٤٥٩١ - وروى محمد بن يحيى الخثعمي، عن محمد بن مسلم قال: (سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل؟ قال: نعم إلا أن تكون صبية تخدع، قلت: أصلحك الله وكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال: ابنة عشر سنين).
٤٥٩٢ - وروى حفص بن البختري عن أبي عبدالله عليه السلام (في الرجل يتزوج البكر متعة؟ قال: يكره للعيب على أهلها).
٤٥٩٣ - وروى أبان عن أبي مريم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بأذن أبيها].
٤٥٩٤ - وروى حماد، عن أبي بصير قال: (سئل أبوعبدالله عليه السلام عن المتعة أهي من الاربع؟ قال: لا ولا من السبعين).
٤٥٩٥ - وسأله الفضيل بن يسار عن المتعة، فقال: هي كبعض إمائك).
٤٥٩٦ - وروى صفوان بن يحيى، عن عمر بن خنظلة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (أتزوج المرأة شهرا بشئ مسمى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض الشهر، قال: تحبس عنها من صداقها بقدر ما احتبست عنك إلا أيام حيضها فإنها لها).
___________________________________
(١) الطريق اليه ضعيف بزكريا المؤمن، ورواه الشيخ في الموثق كالصحيح.
(٢) يدل على جواز التمتع بالبكر بعد عشر سنين بدون اذن الابوين، وعلى كراهته قبله (م ت) والمسألة خلافية لاختلاف الروايات.
(٣) يمكن الجمع بين الروايات بأنه إذا لم يكن لها أب يجوز وإذا كان لها أب فلا أو بأن يجوز بدون اذن الاب إذا لم يرد اقتضاضها، وان أراد الاقتضاض فلا يجوز الا باذن أبيها.
(٤) السبعون كناية عن الكثرة أى ليس لها حد. (م ت)
(٥) قوله " عن المتعة " أى عن حدها فأجاب عليه السلام بأنه لا حد لها في العدد وحكمه حكم الاماء. أو السؤال عن حكمها من الطلاق والارث والنوبة فأجاب عليه السلام بأن حكمها في ذلك كله حكم الامة.
(٦) قال السيد (العاملى الجبعى): انما يستقر المهر بالدخول بشرط الوفاء بالمدة فاذا أخلت بشئ من المدة وضع عنه من المهر بنسبة ذلك ويستفاد من رواية عمر بن حنظلة واسحاق بن عمار استثناء أيام الطمث، وفى استثناء غيرها من أيام الاعذار كأيام المرض والحبس وجهان، وأما الموت فلا يسقط بسببه شئ.
٤٥٩٧ - وسأله محمد بن النعمان الاحول فقال: (أدنى ما يتزوج به الرجل متعة؟ قال: كيف من بر، يقول لها: زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح على أن لا أرثك ولا ترثيني ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمى فإن بدا لي زدتك وزدتني).
٤٥٩٨ - وروى جميل بن صالح قال: (إن بعض أصحابنا قال لابي عبدالله عليه السلام إنه يدخلني من المتعة شئ، فقد حلفت أن لا أتزوج متعة أبدا، فقال له أبوعبدالله عليه السلام: إنك إذا لم تطع الله فقد عصيته].
٤٥٩٩ - وروي عن يونس بن عبدالرحمن قال: (سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج امرأة متعة فعلم بها أهلها فزوجوها من رجل في العلانية وهي امرأة صدق، قال: لا تمكن زوجها من نفسها حتى تنقضي عدتها وشرطها، قلت: إن كان شرطها سنة ولا يصبر لها زوجها، قال: فليتق الله زوجها وليتصدق عليها بما بقي له فإنها قد ابتليت والدار دار هدنة، والمؤمنون في تقية، قلت: فإن تصدق عليها بأيامها وانقضت عدتها كيف تصنع؟ قال: تقول لزوجها إذا [د] خلت به: يا هذا
___________________________________
(١) في الكافى بسند ضعيف عن الاحول قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: " أدنى ما يتزوج به المتعة؟ قال: كف من بر ".
(٢) في بعض النسخ " كفين من بر " فلعله منصوب بفعل محذوف، والخبر في الكافى ج ٥ ص ٤٥٧ إلى هنا والظاهر أن البقية من تتمة الخبر لما رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٨٩ إلى آخر الكلام.
(٣) يدل على استحباب المتعة، وعلى أنه لا ينعقد العهد واليمين على ترك المستحب. (م ت) أقول: روى نحو هذا الخبر الكلينى والشيخ في الحسن كالصحيح عن جميل عن على السائى عن أبى الحسن عليه السلام.
(٤) أى صالحة لا ترضى بذلك كيف تفعل.
وثب علي أهلي فزوجوني بغير أمري ولم يستأمروني وإني الآن قد رضيت فاستأنف أنت اليوم وتزوجني تزويجا صحيحا فيما بيني وبينك، قال: وقلت للرضا عليه السلام المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطها فتتزوج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدتها، قال: وما عليك إنما إثم ذلك عليها).
٤٦٠٠ - وروى صالح بن عقبة، عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: (للمتمتع ثواب؟ قال: إن كان يريد بذلك وجه الله تعالى وخلافا على من أنكرها لم يكلمها كلمة إلا كتب الله تعالى له بها حسنة، ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة، فإذا دنا منها غفر الله تعالى له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره، قلت: بعدد الشعر؟ قال: نعم بعدد الشعر].
٤٦٠١ - وقال أبوجعفر عليه السلام: (إن النبي صلى الله عليه واله لما اسري به إلى السماء قال: لحقني جبرئيل عليه السلام فقال: يا محمد إن الله تبارك وتعالى يقول: إني قد غفرت للمتمتعين من امتك من النساء).
٤٦٠٢ - وروى بكر بن محمد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن المتعة فقال: إني لاكره للرجل المسلم أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه واله لم يقضها).
٤٦٠٣ - وروى القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة قال: (قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام رجل تزوج لامرأة متعة إلى أجل مسمى فإذا انقضى الاجل بينهما هل يحل له أن يتزوج باختها؟ فقال: لا يحل له حتى تنقضي عدتها).
٤٦٠٤ - وسأل أحمد بن محمد بن أبي نصر الرضا عليه السلام (عن الرجل يتزوج
___________________________________
(١) رواه الكلينى ج ٥ ص ٤٣١ عن القمى، عن أبيه، عن اسماعيل بن مرار، عن يونس قال: " قرأت في كتاب الرجل إلى أبى الحسن الرضا عليه السلام - الخ " ويدل على عدم جواز نكاح الاخت في عدة المتعة وعليه فتوى الاصحاب.
المرأة متعة أيحل له أن يتزوج ابنتها بتاتا؟ قال: لا).
٤٦٠٥ - وروى موسى بن بكر، عن زرارة قال: [سمعت أباجعفر عليه السلام يقول: عدة المتعة خمسة وأربعون يوما كأني أنظر إلى أبي جعفر عليه السلام يعقد بيده خمسة وأربعين يوما فإذا جاء الاجل كانت فرقة بغير طلاق). فان شاء أن يزيد فلابد من أن يصدقها شيئا قل أو كثر. والصداق كل شئ تراضيا عليه في تمتع أو تزويج بغير متعة، ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الاجل. وله أن يتمتع إن شاء وله امرأة وإن كان مقيما معها في مصره.
٤٦٠٦ - وروى صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة، ثم يتوفى عنها هل عليها العدة؟ قال: تعتد أربعة أشهر وعشرا، فاذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الامة، قال: قلت: فتحد؟ قال: نعم، وإذا مكثت عنده يوما أو
___________________________________
(١) رواه الكلينى ج ٥ ص ٤٢٢ في الصحيح بدون قوله " بتاتا " ولعل المراد الدوام من البت بمعنى القطع أى نكاحا قطعيا.
(٢) اختلف في عدة المتعة إذا دخل بها على أقوال أحدها أنها حيضتان، ذهب اليه الشيخ في النهاية وجماعة، الثانى حيضة واحدة اختاره ابن أبى عقيل، والثالث أنها حيضة ونصف اختاره الصدوق في المقنع، والرابع أنها طهران اختاره المفيد وابن أدريس والعلامة في المختلف وحمل الزائد على الحيضة على الاستحباب، ولا يخلو من قوة، والاحوط رعاية الحيضتين، ولو كانت في سن من تحيض ولا تحيض فخمسة وأربعون يوما اتفاقا. (المرآة)
(٣) تقدم الكلام فيه في الجملة، والمشهور بين الاصحاب عدم جواز العقد الجديد قبل انقضاء المدة.
(٤) تقدم أن الظاهر أنه لا ميراث بينهما الا أن يشرطا.
(٥) يظهر من بعض الروايات كراهته للغنى.
(٦) أى أعتدت بحيضة ونصف كما في الاستبصار.
(٧) من الحداد وهو ترك الزينة الذى يجب على المتوفى عنها زوجها.
يومين أو ساعة من النهار، فقد وجبت العدة ولا تحد).
٤٦٠٧ - وروى عمر بن اذينة، عن زرارة قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال: أربعة أشهر وعشرا، قال: ثم قال: يا زرارة كل نكاح إذا مات عنها الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا، وعدة المطلقة ثلاثة أشهر، والامة المطلقة عليها نصف ما على الحرة، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الامة).
٤٦٠٨ - وقيل لابي عبدالله عليه السلام: (لم جعل في الزنا أربعة من الشهود وفي القتل شاهدين؟ قال: إن الله تبارك وتعالى أحل لكم المتعة وعلم أنها ستنكر عليكم فجعل الاربعة الشهود احتياطا لكم ولولا ذلك لاتي عليكم وقل ما يجتمع أربعة على شهادة بأمر واحد).
٤٦٠٩ - وروي عن بكار بن كردم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (الرجل يلقى المرأة فيقول لها: زوجيني نفسك شهرا، ولا يسمي الشهر بعينه فيلقاها بعد سنين، فقال: له شهره إن كان سماه، وإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها).
___________________________________
(١) يدل على ما ذهب اليه جمع من الففهاء كابن ادريس والعلامة في المختلف من أن عدة الامة من الوفاة كعدة الحرة، والمشهور أن عدتها في الوفاة نصف عدة الحرة، وذهب الشيخ وجماعة من المتأخرين إلى التفصيل بأنها ان كانت أم ولد للمولى وزوجها ومات زوجها فعدتها عدة الحرة والا عدة الامة جمعا بين الاخبار هذا إذا لم تكن حاملا.
(٢) رواه المصنف في العلل عن على بن أشيم، عمن رواه من أصحابنا عنه عليه السلام.
(٣) يعنى يشهدون عليكم بالزنا بسهولة بفعل المتعة وهذا أحد الوجوه.
(٤) مروى في الكافى في الحسن، ولو عين شهرا منفصلا عن العقد فالمشهور الصحة، وذهب جماعة إلى عدم صحته، والاولون اختلفوا في جواز أن تعقد نفسها لغيره في ما بين ذلك، واستدل القائلون بالصحة باطلاق هذا الخبر فان ظاهره أن الشهر الذى سماه لو كان بعد سنين لو وجب أن ذلك له، ولو شرط أجلا مطلقا كشهر ففى صحة العقد وحمله على الاتصال وبطلانه قولان،
٤٦١٠ - وروى زرعة، عن سماعة قال: [سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ثم انسي حتى واقعها هل يجب عليه حد الزاني؟ قال: لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح ويستغفر الله مما أتى).
٤٦١١ - وروى علي بن أسباط، عن محمد بن عذافر، عمن ذكره عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن التمتع بالابكار، قال: هل جعل ذلك إلا لهن؟ ! فليستترن منه وليستعففن).
٤٦١٢ - وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها، ثم أذنت له بعد ذلك، قال: إذا أذنت له فلابأس).
٤٦١٣ - وروي (أن المؤمن لا يكمل حتى يتمتع].
٤٦١٤ - وروي عن جابر بن عبدالله الانصاري أن رسول الله صلى الله عليه واله خطب الناس فقال: (أيها الناس إن الله تبارك وتعال أحل لكم الفروج على ثلاثة معان: فرج موروث وهو البتات، وفرج غير موروث وهو المتعة، وملك أيمانكم).
٤٦١٥ - وقال الصادق عليه السلام: (إني لاكره للرجل أن يموت وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لم يأتها، فقلت له: فهل تمتع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
___________________________________
= والاولون استدلوا بهذا الخبر اذ المقروض وقوع المطالبة بعد الشهر، لكن فيه أن نفى السبيل يمكن أن يكون لبطلان العقد لا لمعنى المدة، والقول بالبطلان لابن ادريس محتجا بالجهالة. (المرآة)
(١) قوله " أدخل جارية " أى بيته ليتمتع بها، وقوله " ثم انسى " أى صيغة التمتع وفى الكافى " ثم انسى أن يشترط ".
(٢) المراد بالتمتع المعنى اللغوى وبالنكاح الصيغة، والاستغفار لتدارك النسيان.
(٣) قوله " فليستترن " أى عن الناس لئلا يلحق بهم أو بهن الضرر من قبل المخالفين و " ليستعففن " بأن لا يقع الوطى بدون الصيغة أو بازالة البكارة لئلا يعاب عليهن. (م ت)
(٤) العاتق الجارية الشابة أول ما أدركت. (الصحاح)
(٥) أى النكاح الذى يورث به، والبتات من البت بمعنى القطع اريد به النكاح الدائم.
قال: نعم وقرأ هذه الآية (وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا إلى قوله تعالى: ثيبات وأبكارا).
٤٦١٦ - وروى عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم من ذلك المتعة).
باب النوادر
٤٦١٧ - روى إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: (قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: لا يحل لامرأة حاضت أن تتخذ قصة ولا جمة).
٤٦١٨ - وقال عليه السلام: (رحم الله المسرولات).
٤٦١٩ - وقال عليه السلام: (إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها أحد حتى يبرد).
٤٦٢٠ - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إن الله عزوجل خلق الشهوة عشر أجزاء تسعة في الرجال وواحدة في النساء).
وذلك لبني هاشم وشيعتهم، وفي نساء بني امية وشيعتهم الشهوة عشرة أجزاء في النساء تسعة، وفي الرجال واحدة.
___________________________________
(١) ظاهره أن رسول الله صلى الله عليه وآله اعتق مارية وتزوجها متعة وأسره إلى بعض نسائه.
(٢) القصة شعر الناصية والجمة من شعر الرأس ما سقط على المنكبين وكلنا هما كناية عن الزينة ولعل وجه النهى عنهما في حال الحيض لئلا يوجب ذلك رغبة الزوج في الاتيان، وقيل: المراد حرمة ذلك على البالغة، وقوله " حاضت " أى بلغت. فلابأس للصبية، وهو بعيد جدا.
(٣) لان السروال إلى السر أقرب.
(٤) هذا من كلام المصنف وليس تتمة للخبر وأخذه المصنف من مرفوعة ابن مسكان في الوافى ج ١٢ ص ١٧ عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " ان الله عزوجل نزع الشهوة من رجال بنى امية وجعلها في نسائهم وكذلك فعل بشيعتهم الخ ".
٤٦٢١ - وروى جابر عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في النساء: (لا تشاوروهن في النجوى، ولا تطيعوهن في ذي قرابة، إن المرأة إذا كبرت ذهب خير شطريها وبقي شرهما، ذهب جمالها، واحتد لسانها، وعقم رحمها، وإن الرجل إذا كبر ذهب شر شطريه وبقي خيرهما، ثبت عقله، واستحكم رأيه، وقل جهله).
٤٦٢٢ - وقال علي عليه السلام: (كل امرئ تدبره امرأة فهو ملعون).
٤٦٢٣ - وقال عليه السلام: (في خلافهن البركة).
٤٦٢٤ - و (كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إذا أراد الحرب دعا نساءه فاستشارهن ثم خالفهن).
٤٦٢٥ - و (نهى عليه السلام أن يركب السرج بفرج) يعني المرأة تركب بسرج.
٤٦٢٦ - وقال أميرالمؤمنين عليه السلام: (لا تحملوا الفروج على السروج فتهيجوهن للفجور).
٤٦٢٧ - وروى الفضيل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (شئ يقوله الناس: إن أكثر أهل النار يوم القيامة النساء، قال: وأني ذلك !؟ وقد يتزوج الرجل في الآخرة ألفا من نساء الدنيا في قصر من درة واحدة).
٤٦٢٨ - وروى عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (أكثر أهل الجنة من المستضعفين النساء، علم الله عزوجل ضعفهن فرحمهن).
٤٦٢٩ - وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: (محاش نساء امتي على رجال امتي حرام).
٤٦٣٠ - وقال الصادق عليه السلام: (الحياء عشرة أجزاء تسعة في النساء وواحدة في الرجال، فإذا خفضت ذهب جزء من حيائها، وإذا تزوجت ذهب جزء، فإذا افترعت ذهب جزء، وإذا ولدت ذهب جزء وبقي لها خمسة أجزاء، فإذا فجرت ذهب حياؤها كله، وإن عفت بقي لها خمسة أجزاء).
___________________________________
(١)(٢)(٣) مروى كلها في الكافى ج ٥ ص ٥١٨ بسند مرفوع.
(٤)(٥) الكافى ج ٥ ص ٥١٦ مسندا.
(٦) جمع محشة وهى الدبر.
٤٦٣١ - وقال الصادق عليه السلام: (الخيرات الحسان من نساء أهل الدنيا وهن أجمل من الحور العين، ولا بأس أن ينظر الرجل إلى امرأته وهي عريانة).
٤٦٣٢ - وروى إسحاق بن عمار، قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (أينظر المملوك إلى شعر مولاته؟ قال: نعم وإلى ساقها).
٤٦٣٣ - وروى [عن] محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: (يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه يناولهن الوضوء فيرى شعورهن؟ قال: لا).
٤٦٣٤ - وفي رواية ربعي بن عبدالله (أنه لما بايع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم النساء وأخذ عليهن، دعا بإناء فملاه ثم غمس يده في الاناء ثم أخرجها فأمرهن أن يدخلن أيديهن فيغمسن فيه. وكان عليه السلام يسلم على النساء ويرددن عليه السلام.
وكان أميرالمؤمنين عليه السلام يسلم على النساء، وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن، وقال: أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل من الاثم علي أكثر مما أطلب من الاجر).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: إنما قال عليه السلام ذلك لغيره وإن عبر عن نفسه، وأراد بذلك أيضا التخوف من أن يظن ظان أنه يعجبه صوتها فيكفر، ولكلام الائمة صلوات الله عليهم مخارج ووجوه لا يعقلها إلا العالمون.
٤٦٣٥ - وسأل أبوبصير أباعبدالله عليه السلام (هل يصافح الرجل المرأة ليست له بذي محرم؟ قال: لا إلا من وراء الثوب).
٤٦٣٦ - وروى الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: [سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول: لابأس بالنظر إلى شعور نساء أهل تهامة والاعراب وأهل البوادي
___________________________________
(١) ظاهر المصنف العمل بالخبر والاكثر حملوه على التقية وعملوا بأخبار المنع.
(٢) حمل على الكراهة وهو بعيد.
(٣) تتمة للخبر لما رواه الكلينى بلفظه عن ربعى بن عبدالله في الحسن كالصحيح ج ٢ ص ٦٤٨، وج ٥ ص ٥٣٥.
(٤) لا يخفى ما فيه من تكلف ظاهر بلا ضرورة لان خوفه صلى الله عليه وآله من ذلك لا ينافى عطمته بل كان من مقتضياتها ذلك كخوفه من العذاب.
(٥) مروى في الكافى في الحسن كالصحيح.
من أهل الذمة والعلوج لانهن إذا نهين لا ينتهين، قال: والمجنونة المغلوبة لابأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك).
٤٦٣٧ - وسأل عمار الساباطي أباعبدالله عليه السلام (عن النساء كيف يسلمن إذا دخلن على القوم، قال: المرأة تقول: عليكم السلام، والرجل يقول: السلام عليكم).
٤٦٣٨ - وروى أبوبصير عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل يتزوج امرأة ولها زوج، فقال: إذا لم يرفع خبره إلى الامام فعليه أن يتصدق بخمسة أصواع دقيقا هذا بعد أن يفارقها).
٤٦٣٩ - وفي رواية جميل بن دراج (في المرأة تتزوج في عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما، فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للاخير وإن جاءت بولد في أقل من من ستة أشهر فهو للاول).
٤٦٤٠ - وروى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: (سألت أباجعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فقالت له: أنا حبلى أو أنا اختك من الرضاعة، أو على غير عدة، فقال: إن كان دخل بها وواقعها فلا يصدقها، وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليحتط وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك).
___________________________________
(١) هذا هو المشهور مقيدا بعدم التلذذ والريبة، ومنع ابن ادريس عن النظر إلى نساء أهل الذمة.
(٢) هذا أيضا مخصوص بالدخول على قوم لا في جواب السلام مطلقا.
(٣) لان المفارقة فورية.
(٤) المشهور وجوب عدة أخرى بعد اكمال الاولى بوطى الشبهة، ولتعدد السبب، وحمله الشيخ على عدم الدخول، وهذا الحمل لا يلائم قوله " تعتد عدة واحدة منهما " وكذا قوله " فان جاءت بولد - الخ ".
(٥) قال العلامة المجلسى: ذلك لان قولها مناف لتمكينها بعد معرفة الزوج بخلاف ما إذا ادعت ذلك قبل المواقعة فانه يمكنها أن تقول: لم أكن أعرفك والان عرفتك.
(٦) حمل على الاستحباب، وفى الكافى " فليختبر ".
٤٦٤١ - وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل قال لامه: كل امرأة أتزوجها فهي علي مثلك حرام، قال: ليس هذا بشئ).
٤٦٤٢ - وروى الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن أبان بن تغلب قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعد ما اهديت إليه إلا أربعة أشهر حتى ولدت جارية، فأنكر ولدها وزعمت هي أنها حبلت منه، فقال: لا يقبل منها ذلك، وإن ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرق بينهما ولم تحل له أبدا).
٤٦٤٣ - وروى الحسن بن محبوب، عن محمد بن حكيم قال: (سألت أباالحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل زوج أمته من رجل آخر، ثم قال لها: إذا مات الزوج فهي حرة، فمات الزوج، فقال: إذا مات الزوج فهى حرة تعتد عدة الحرة المتوفى عنها زوجها ولا ميراث لها منه لانها إنما صارت حرة بعد موت الزوج).
٤٦٤٤ - وروي عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (رجل اخذ مع امرأة في بيت فأقرت أنها امرأته وأقر أنه زوجها، فقال: رب رجل لو اتيت به لاجزت له ذلك، ورب رجل لو اتيت به لضربته).
___________________________________
(١) لان الظهار لا يصح بمن ليس بزوجة وان أراد الطلاق فهو أيضا لا يقع بالكنايات ولا بالتعليق ولا بمن لم يكن زوجة بالفعل.
(٢) يعنى إذا لم تكن بينة ولم يعترف المرأة بأربعة أشهر تلاعنا.
(٣) يدل على أن عدة الامة المتوفى عنها زوجها عدة الحرة وتقدم الكلام فيه.
(٤) هذا خلاف المشهور فان المشهور أن المملوك إذا اعتق قبل القسمة شارك مساويا أى في مرتبة الميراث لا في النصيب - وانفرد ان كان أولى بحسب مرتبة الارث - ولو كان عتقه بعد القمسة لم يكن له نصيب، كذا قالوا من غير فرق بين الزوجة وغيرها ولا يخفى أن عتق الزوجة هنا قبل القسمة مقارنا لفوت الزوج.
(٥) في بعض النسخ " وجد " بصيغة مالم يسم فاعله.
٤٦٤٥ - وروى عبدالرحمن بن الحجاج قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل يزوج مملوكته عبده أتقوم عليه كما كانت تقوم عليه تراه منكشفا أو يراها على تلك الحال؟ فكره ذلك، وقال: قد منعني أبي عليه السلام أن ازوج بعض غلماني أمتي لذلك).
٤٦٤٦ - وسأل العلاء بن رزين أباعبدالله عليه السلام عن جمهور الناس، فقال: هم اليوم أهل هدنة ترد ضالتهم، وتؤدى أمانتهم، وتحقن دماؤهم، وتجوز مناكحتهم وموارثتهم في هذا الحال).
٤٦٤٧ - وقال رسول الله صلى الله عليه واله: (من سعادة الرجل أن لا تحيض ابنته في بيته).
٤٦٤٨ - وروى ابن أبي عمير، عن يحيى بن عمران عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (الشجاعة في أهل خراسان، والبافي أهل بربر، والسخاء والحسد في العرب، فتخيروا لنطفكم).
٤٦٤٩ - وفي رواية إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (قال علي عليه السلام: ما كثر شعر رجل قط إلا قلت شهوته).
٤٦٥٠ - وروى إبراهيم بن هاشم، عن عبدالعزيز بن المهتدي، قال: (سألت الرضا عليه السلام فقلت له: جعلت فداك إن أخي مات وتزوجت امرأته فجاء عمي وادعى أنه كان تزوجها سرا فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الانكار، وقالت: ما كان بيني وبينه شئ قط، فقال: يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها).
___________________________________
(١) في بعض النسخ " فتراء ".
(٢) يدل على أنه لا يجوز للمولى أن ينظر من جاريته المزوجة إلى ما يجوز للمولى خاصة النظر اليه كما ذهب اليه الاصحاب. (المرآة)
(٣) في أكثر النسخ " أبا جعفر عليه السلام " ورواية العلاء عنه بلا واسطة غريب.
(٤) روى نحوه الكلينى ج ٥ ص ٣٣٦ عن أبى عبدالله عليه السلام.
(٥) هم طائفة من أهل سودان المغرب. والباه: الجماع.
٤٦٥١ - وروى صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سئل عن رجل ينكح جارية امرأته ثم يسألها أن تجعله في حل فتأبى، فيقول: إذا لاطلقنك ويجتنب فراشها فتجعله في حل، قال: هذا غاصب فأين هو عن اللطف؟).
٤٦٥٢ - وروى أبوالعباس،. وعبيد عن أبي عبدالله عليه السلام (في امرأة كان لها زوج مملوك فورثته وأعتقته هل يكونان على نكاحهما؟ قال: لا ولكن يجددان نكاحا آخر).
٤٦٥٣ - وقال علي عليه السلام: (يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان لقول الله عزوجل: (احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) والرفث المجامعة).
٤٦٥٤ - وروى حريز، عن محمد بن إسحاق قال: قال أبوجعفر عليه السلام: (أتدري من أين صار مهور النساء أربعة آلاف درهم؟ قلت: لا، قال: إن أم حبيبة بنت أبي سفيان كانت في الحبشة فخطبها النبي صلى الله عليه واله فساق عنه النجاشي أربعة آلاف درهم فمن ثم هؤلاء يأخذون به، فأما الاصل فاثنا عشر أوقية ونش).
٤٦٥٥ - وفي رواية السكوني (أن عليا عليه السلام مر على بهيمة وفحل يسفدها على ظهر الطريق فأعرض عنه بوجهه، فقيل له: لم فعلت ذلك يا أميرالمؤمنين؟ فقال: إنه لا ينبغي أن تصنعوا ما يصنعون وهو من المنكر إلا أن تواروه حيث لا يراه رجل ولا امرأة).
٤٦٥٦ - وقال الصادق عليه السلام: (من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء أو
___________________________________
(١) أى يمكنه أن يقول لها بالملاطفة ويسترضيها ويقول لها بالرفق حتى تحلله بطيب الخاطر.
(٢) رواه الكلينى ج ٥ ص ٤٨٥ في الموثق وعليه فتوى الاصحاب.
(٣) " هؤلاء " يعنى العامة، والنش - بالفتح -: نصف الاوقية.
(٤) السفاد نزو الذكر على الانثى.
غمض بصره لم يرتد إليه بصره حتى يزوجه الله من الحور العين).
٤٦٥٧ - وفي خبر آخر: (لم يرتد إليه طرفه حتى يعقبه الله إيمانا يجد طعمه).
٤٦٥٨ - قال عليه السلام: (أول النظرة لك، والثانية عليك ولا لك، والثالثة فيها الهلاك).
٤٦٥٩ - وفي رواية السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (لابأس أن ينظر الرجل إلى شعر امه أو اخته أو ابنته).
[باب] الدعاء في طلب الولد
٤٦٦٠ - قال علي بن الحسين عليهما السلام لبعض أصحابه: (قل في طلب الولد: (رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين واجعل لي من لدنك وليا يرثني في حياتي ويستغفر لي بعد موتي واجعله لي خلقا سويا ولا تجعل للشيطان فيه نصيبا، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك إنك أنت الغفور الرحيم) سبعين مرة، فإنه من أكثر من هذا القول رزقه الله تعالى ما تمنى من مال وولد ومن خير الدنيا والآخرة، فإنه يقول: (استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا).
باب الرضاع
٤٦٦١ - روي عن سماعة بن مهران عن أبي عبدالله عليه السلام قال: [الرضاع
___________________________________
(١) في بعض النسخ " خلفا سويا " بالفاء.
(٢) يمكن أن يكون من قوله " اللهم " أو المجموع، والاول أظهر للدليل فانه للاستغفار، ويمكن أن يكون للمجموع ويكون الدليل للجزء. (م ت)
واحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبي).
٤٦٦٢ - وسأل سعد بن سعد الرضا عليه السلام (عن الصبي هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال: عامين، قلت: فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شئ؟ قال: لا].
٤٦٦٣ - وقال علي عليه السلام: (ما من لبن يرضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن امه).
٤٦٦٤ - و (نظر الصادق عليه السلام إلى ام إسحاق بنت سليمان وهي ترضع أحد ابنيها محمدا أو إسحاق فقال: يا ام إسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد وارضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاما والآخر شرابا).
٤٦٦٥ - وروى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجلي قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: (أرأيت قول رسول الله صلى الله عليه واله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فسره لي، فقال: كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة اخرى من جارية أو غلام فأن ذلك الرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه واله، وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد آخر من جارية أو غلام فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).
___________________________________
(١) لان الغالب أن الحمل تسعة أشهر وكان حمله وفصاله ثلاثون شهرا وهو أقل مدة رضاع الولد.
(٢) رواه الكلينى ج ٦ ص ٤٠ في الموثق عن طلحة بن زيد عن أبى عبدالله عليه السلام عنه صلوات الله عليه.
(٣) رواه الكلينى مسندا عن الوليد بن صبيح عن أمه أم اسحاق بنت سليمان قالت: " نظر إلى أبوعبدالله عليه السلام وأنا أرضع أحد بنى محمدا أو اسحاق فقال - الخ ".
(٤) رواه الكلينى في الصحيح ج ٥ ص ٤٤٢ في ضمن حديث عن بريد العجلى.
٤٦٦٦ - وقال النبي صلى الله عليه واله: (لا رضاع بعد فطام).
ومعناه أنه إذا أرضع الصبي حولين كاملين ثم شرب بعد ذلك من لبن امرأة اخرى ما شرب لم يحرم ذلك الرضاع لانه رضاع بعد فطام.
٤٦٦٧ - وروى داود بن الحصين عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (الرضاع بعد حولين قبل أن يفطم يحرم).
٤٦٦٨ - وروي عن أيوب بن نوح قال: (كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب: لا يجوز ذلك لان ولدها قدصار بمنزلة ولدك).
٤٦٦٩ - و (كتب عبدالله بن جعفر الحميري إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليه السلام في امرأة أرضعت ولد الرجل أيحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقع عليه السلام: لا يحل ذلك له).
٤٦٧٠ - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (لو أن رجلا تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح).
___________________________________
(١) رواه الكلينى في الصحيح في صدر حديث، والفطام: فصل الولد عن الرضاع من الفطم، والصبى فطيم.
(٢) قال الفاضل التفرشى: فيه نظر لان الفطام قد يكون بعد الحولين كما يستفاد من الحديث الاتى، نعم لو كان المراد بالفطام وقت الفطام لتم الكلام لكنه غير ظاهر.
(٣) هذا الخبر موافق لمذهب العامة وقد خرج مخرج التقية، أو المراد بالحولين المدة من وضع المرضعة دون وضع أم الرضيع.
(٤) يدل على عدم جواز نكاح أب المرتضع في أولاد المرضعة نسبا. (م ت)
(٥) رواه الكلينى في الصحيح، ويدل على حرمة أولاد المرضعة على أب المرتضع كما هوالمشهور خلافا للشيخ. (المرآة)
(٦) يدل على أنه إذا كان لرجل زوجتان كبيرة وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاحهما، وذلك لامتناع الجمع بين الام والبنت في النكاح.
٤٦٧١ - وروى الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية عن أبي عبدالله عليه السلام (في الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ثم ترضع من لبنها جارية أيصلح لولده من غيرها أن يتزوج تلك الجارية التي أرضعتها؟ قال: لاهي بمنزلة الاخت من الرضاعة لان اللبن لفحل واحد).
٤٦٧٢ - وروى حريز، عن الفضيل بن يسار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا، قال: قلت: وما المجبور؟ قال: أم تربي، أو ظئر تستأجر، أو أمة تشترى).
٤٦٧٣ - وروى العلاء بن رزين عن أبي عبدالله قال: (لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة).
٤٦٧٤ - وروى عبيد بن زرارة، عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن الرضاع فقال: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد حولين كاملين).
٤٦٧٥ - وروى عبدالله بن زرارة، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا
___________________________________
(١) يدل على أن اتحاد الفحل يكفى في التحريم وان تعددت المرضعة، وعليه فتوى الاصحاب.
(٢) هذه الرواية جاءت بألفاظ مختلفة مع تغاير المعنى رواها الشيخ في التهذيب بسند ضعيف جدا عن الفضيل عن أبى جعفر عليه السلام هكذا " لا يحرم من الرضاع الا المجبورة أو خادم أو ظئر قد رضع عشر رضعات يروى الصبى وينام ". فجعل المجبورة في هذا الخبر صفة لامرأة مغايرة للخادم والظئر فيكون هى الام ولم يشترط في الظئر الاستيجار مع ان المجبور في رواية المتن صفة للرضاع مفسرا باحدى الثلاث واشترط في الظئر الاستيجار. ثم ان ما فيها من الحصر أيضا ممنوع لاجماع الاصحاب على ان المرضعة التى ينشر رضاعها الحرمة لا تنحصر فيمن ذكر فان المتبرعة خارجة عن الحصر ورضاعها ينشر الحرمة اجماعا ورواها الشيخ تارة اخرى بلفظ آخر مغاير لكلتا الراوايتين.
(٣) فيه اشعار بأنه لابد من الارتضاع بالثدى خلافا لابن الجنيد. والظاهر أن المصنف يقول بعدم نشر الحرمة إذا كان الرضاع أقل من سنة أوسنتين، وقال ابن الجنيد يحصل الرضاع برضعة تامة، فما أبعد ما بينهما من البون.
يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين "(١) .
٤٦٧٦ - وفى رواية السكونى قال: كان علي عليه السلام يقول: (انهوا نساءكم أن يرضعن يمينا وشمالا فإنهن ينسين].
٤٦٧٧ - وروى فضيل، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (عليكم بالوضاء من الظؤورة فإن اللبن يعدي).
٤٦٧٨ - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام (عن امرأة زنت هل تصلح أن تسترضع؟ قال: لا تصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا).
٤٦٧٩ - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يعدي وإن الغلام ينزع إلى اللبن يعني إلى الظئر في الرعونة والحمق).
__________________________________
(١) اختلف الاصحاب في حد الرضاع المحرم لا طلاق الاية واختلاف الروايات فذهب بعضهم إلى عشر رضعات وبعضهم إلى خمس رضعة وكما عرفت أن ابن الجنيد يقول برضعة كاملة ولكن لا خلاف في نشر الحرمة بما أنبت اللحم وشد العظم، وقالوا برجوع ذلك إلى العرف وما يستفاد من الاخبار أن الرضعة والرضعتين لا يحرم ردا على العامة القائلين بتحقق التحريم بمسمى الرضاع لظاهر الاية.
(٢) قوله عليه السلام " انهوا " أمر من النهى أى امنعوهن عن كثرة الارضاع، والمراد باليمين والشمال اما أولاد الناس الذين كانوا في جوارهن يمينا وشمالا، أو أيديهن يمينا وشمالا فكان يمينهن مشغولة بارضاع أحد وشمالهن بارضاع آخر وذلك يوجب نسيانهن فربما يقع النكاح فيذكرن بعد سنين، فيشكل الامر من حصول الاولاد وصعوبة الفراق.
(٣) الوضاء - بالضم - الحسن النظيف.
(٤) مروى في الكافى ج ٦ ص ٤٤ في الصحيح، والنهى تنزيهى حمله الاصحاب على الكراهة، ولا خلاف في أن اللبن الحادث من الزنا لا ينشر الحرمة لان الزنا لا حرمة له ولا يلحق به النسب.
(٥) الظاهر أن التفسير من الراوى ولو أبقى على عمومه بحيث يشمل الام أولى (م ت) أقول: نزع اليه أى أشبهه، والرعونة الحمق والاسترخاء، ويدل على كراهة استرضاع الحمقاء وعلى تأثير اللبن.
٤٦٨٠ - وروى ابن مسكان، عن الحلبي قال: (سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته؟ قال: ترضعه لك اليهودية والنصرانية وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحل مثل لحم الخنزير ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن، والزانية لا ترضع ولدك فإنه لا يحل لك، والمجوسية لا ترضع لك ولدك إلا أن تضطر إليها).
٤٦٨١ - وروى حريز، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلى من لبن ولد الزنا، وكان لايرى بأسا بلبن ولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالجارية في حل).
٤٦٨٢ - وروى محمد بن أبي عمير، عن يونس بن يعقوب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاما بذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال: لا).
٤٦٨٣ - وقال أبوعبدالله عليه السلام: [وجور الصبي اللبن بمنزلة الرضاع).
___________________________________
(١) يدل على جواز استرضاع اليهودية والنصرانية وحملت أخبار النهى على الكراهة قال المحقق في النافع ولو اضطر إلى الكافرة استرضع ويمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير ويكره تمكينها من حمل الولد إلى منزلها، ويكره استرضاع المجوسية ومن لبنها من زنا.
(٢) يحتمل أن يكون المراد به ولدها من الزنا ويكون المراد باللبن لبن الزانية الحاصل بالزنا، أو يكون المراد المرضعة بقرينة اقترانه باليهودية والنصرانية، وفى بعض النسخ " من لبن أم ولد الزنا " وفى نسخة " من لبن ابن ولد الزنا " والظاهر كلمة الام أو الابن من تفسير الشراح جعلوهما فوق السطر في نسخهم والنساخ بعد توهموا أنها جزء المتن وفى الاستبصار والكافى والتهذيب كما في المتن.
(٣) قال الشيخ في الاستبصار: انما يؤثر تحليل صاحب الجارية الفاجرة في تطييب اللبن لا أن ما وقع من الزنا القبيح يصير حسنا مباحا.
(٤) الظاهر أنه لا خلاف في ذلك بين الاصحاب، لكن هل يشترط انفصال الولد أم يكفى كونه حملا ففيه خلاف، وربما يستدل على اشتراطه بهذا الخبر وفيه نظر.
(٥) الوجور: الصب في الحلق بأن لا يمص الثدى. والخبر محمول على التقية لموافقته الحنفى والشافى ويعارض الاخبار الاخر.
٤٦٨٤ - وقال عليه السلام: [لا تجبر الحرة على إرضاع الولد وتجبر ام الولد).
ومتى وجد الاب من يرضع الولد بأربعة دراهم وقالت الام: لا ارضعه إلا بخمسة دراهم، فإن له أن ينزعه منها إلا أن الاصلح له والارفق به أن يتركه مع امه، وقال الله عزوجل: [وإن تعاسرتم فسترضع له اخرى).
٤٦٨٥ - وقضى أميرالمؤمنين عليه السلام (في رجل توفي وترك صبيا واسترضع له أن أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وامه].
٤٦٨٦ - وفي رواية السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام (أن عليا عليه السلام أتاه رجل فقال: إن أمتي أرضعت ولدي وقد أردت بيعها، قال: خذ بيدها وقل: من يشتري مني ام ولدي).
باب التهنئة بالولد
٤٦٨٧ - وقال الصادق عليه السلام: (رجل هنأ رجلا أصاب ابنا فقال: يهنيك الفارس، فقال له الحسن بن علي عليه السلام: ما علمك أن يكون فارسا أو راجلا؟ ! فقال له: جعلت فداك فما أقول؟ قال: تقول: شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب
___________________________________
(١) رواه الكلينى في الحسن كالصحيح ج ٦ ص ٤١، ويدل على عدم جواز اجبار الحرة على الرضاع وجواز اجبار المولى أمته عليه، ولا خلاف فيهما بين الاصحاب.
(٢) روى الكلينى ج ٦ ص ٤٥ في الموثق عن داود بن الحصين في ذيل خبر عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " فان وجد الاب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الام لا أرضعه الا بخمسة دراهم، فان له أن ينزعه منها الا أن ذلك خير له وأرفق به أن يترك مع أمه ".
(٣) رواه الكلينى في الحسن كالصحيح ويدل على أن نفقة الولد انما يجب على الوالد إذا لم يكن للولد شئ ومع وجوده فمن ماله وأجرة الرضاع منه. (م ت)
(٤) كأنه عليه السلام شنعه في ذلك الفعل وحمل على الكراهة. ويدل على أن أم الولد من الرضاع كام الولد من النسب.
وبلغ أشده، ورزقت بره).
باب فضل الاولاد
٤٦٨٨ - في رواية السكوني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (الولد الصالح ريحانة من رياحين الجنة).
٤٦٨٩ - وقال الصادق عليه السلام: (ميراث الله من عبده المؤمن الولد الصالح يستغفر له).
٤٦٩٠ - وقال أبوالحسن عليه السلام: (أن الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيرا لم يمته حتى يريه الخلف).
٤٦٩١ - وروي (أن من مات بلا خلف فكأن لم يكن في الناس، ومن مات وله خلف فكأن لم يمت).
٤٦٩٢ - وروى أبان بن تغلب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (البنات حسنات والبنون نعمة فالحسنات يثاب عليها والنعمة يسأل عنها).
٤٦٩٣ - و (بشر النبي صلى الله عليه وآله بابنة فنظر في وجوه أصحابه فرأى الكراهة فيهم، فقال: مالكم ! ريحانة أشمها ورزقها على الله عزوجل، وكان عليه السلام أبا بنات).
___________________________________
(١) مروى في الكافى في الضعيف ج ٦ ص ١٧ وقوله " ما علمك " قيل ان المعنى من أين علمت أن كونه فارسا أصلح له من كونه راجلا.
(٢) رواه الكلينى ج ٦ ص ٣ في الضعيف عن السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام عنه صلى الله عليه وآله.
(٣) روى الكلينى في القوى عن الجارود بن المنذر قال: " قال لى أبوعبدالله عليه السلام: بلغنى أنه ولد لك ابنة فتسخطها وما عليك منها، ريحانة تشمها، وقد كفيت رزقها، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله أبا بنات ".
٤٦٩٤ - وقال علي عليه السلام (في المرض يصيب الصبي: إنه كفارة لوالديه).
٤٦٩٥ - وقال الصادق عليه السلام: (إن الله عزوجل ليرحم الرجل لشدة حبه لولده).
٤٦٩٦ - وقال عمر بن يزيد: (إن لي بنات، فقال: لعلك تتمنى موتهن أما إنك إن تمنيت موتهن ومتن لم تؤجر يوم القيامة ولقيت ربك حين تلقاه وأنت عاص).
٤٦٩٧ - وروى حمزة بن حمران بإسناده (أنه أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وعنده رجل فأخبره بمولود له فتغير لون الرجل فقال النبي صلى الله عليه وآله: مالك؟ قال: خير، قال: قل، قال: خرجت والمرأة تمخض فاخبرت أنها ولدت جارية فقال له النبي صلى الله عليه وآله الارض تقلها، والسماء تظلها، والله يرزقها، وهي ريحانة تشمها، ثم أقبل على أصحابه فقال: من كان له ابنة واحدة فهو مقروح ومن كان له ابنتان فياغوثاه بالله، ومن كان له ثلاث بنات وضع عنه الجهاد وكل مكروه، ومن كان له أربع بنات فيا عباد الله أعينوه، يا عباد الله أقرضوه، يا عباد الله ارحموه).
٤٦٩٨ - وقال عليه السلام: (من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات وجبت له الجنة قيل: يا رسول الله واثنتين، قيل: يا رسول الله وواحدة؟ قال: وواحدة).
٤٦٩٩ - وقال الصادق عليه السلام: (من عال ابنتين أو اختين أو عمتين أو خالتين حجبتاه من النار).
٤٧٠٠ - وقال الصادق عليه السلام: (إذا أصاب الرجل ابنة بعث الله عزوجل إليها ملكا فأمر جناحه على رأسها وصدرها، وقال: ضعيفة خلقت من ضعف، المنفق عليها معان).
___________________________________
(١) كذا وفى الكافى " فهو مقدوح " وفدحه الدين - كمنعه -: أثقله، والمفدوح ذو التعب، وفوادح الدهر: خطوبه.
٤٧٠١ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إعلموا أن أحدكم يلقى سقطه محبنطئا على باب الجنة حتى إذا رآه أخذ بيده حتى يدخله الجنة، وإن ولد أحدكم إذا مات اجر فيه، وإن بقي بعده استغفر له بعد موته).
٤٧٠٢ - وقال عليه السلام: (أحبو الصبيان وارحموهم وإذا وعدتموهم ففوا لهم فإنهم لا يرون ألا أنكم ترزقونهم).
٤٧٠٣ - وروى رفاعة بن موسى عن أبي الحسن عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يكون له بنون وامهم ليست بواحدة أيفضل أحدهم على الآخر؟ قال: نعم لابأس به، [و] قد كان أبي عليه السلام يفضلني على عبدالله).
٤٧٠٤ - وفي رواية السكوني قال: (نظر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى رجل له ابنان فقبل أحدهما وترك الآخر، فقال له النبى صلى الله عليه وآله: فهلا واسيت بينهما).
٤٧٠٥ - وقال عليه السلام: (يلزم الوالدين من عقوق الولد مايلزم الولد لهما من العقوق).
٤٧٠٦ - وقال الصادق عليه السلام: (بر الرجل بولده بره بوالديه).
٤٧٠٧ - وفي خبر آخر قال: (قال النبي صلى الله عليه وآله: من كان عنده صبي
___________________________________
(١) المحبنطئ: الممتلئ غيظا، والمستبط للشئ.
(٢) قال الفاضل التفرشى: ينبغى حمله على ما إذا فضل أحدهما على الاخر ولم يكن له فضل عليه في نفس الامر ويحزن الاخر من ذلك، والحديث السابق يحمل على ما إذا كان للمفضل فضل أو لم يحزن المفضل عليه من تفضيل الاخر عليه، ويمكن الجمع أيضا بحمل الحديث الاول على التفضيل في المحبة، ولعل المواساة هنا ضمنت معنى التسوية بقرينة تعلقها ببين.
(٣) يمكن حمله على التشبيه البليغ أى مثل بره بوالديه في الحسن وترتب الثواب عليه وعلى أن بره يوجب سرور الوالدين وان كانا قد ماتا لان الميت كثيرا ما يطلع على أحوال أهاليه ويحصل له السرور والحزن بذلك. (مراد)
فليتصاب له).
٤٧٠٨ - وقال عليه السلام: (من نعم الله عزوجل على الرجل أن يشبهه ولده).
٤٧٠٩ - وقال الصادق عليه السلام: (إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يخلق خلقا جمع كل صورة بينه وبين آدم ثم خلقه على صورة إحديهن، فلا يقولن أحد لولده هذا لا يشبهني ولا يشبه شيئا من آبائي).
باب العقيقة والتحنيك والتسمية والكني وحلق رأس المولود وثقب أذنيه والختان
٤٧١٠ - روى عمر بن يزيد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: (كل امرئ مرتهن يوم القيامة بعقيقته، والعقيقة أوجب من الاضحية).
٤٧١١ - وفي رواية أبي خديجة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (كل إنسان مرتهن بالفطرة وكل مولود مرتهن بالعقيقة).
٤٧١٢ - وروي عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (والله ما أدرى أكان أبي عق عني أم لا، فأمرني عليه السلام فعققت عن نفسي وأنا شيخ).
٤٧١٣ - وفي رواية علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليه السلام قال: (العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد فإن أحب أن يسميه من
___________________________________
(١) أى فليلعب معه كالصبيان، وصبى صباء مثل سمع سماعا أى لعب مع الصبيان، وفى الكافى ج ٦ ص ٤٩ في الحسن كالصحيح عن الاصبغ عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: " من كان له ولد صبا " أى فعل فعل الصبى.
(٢) رواه الكلينى ج ٦ ص ٢٥ وليس فيه " يوم القيامة " والعقيقة: الذبيحة التى تذبح عن المولود، وأصل العق: الشق، وقيل للذبيحة: عقيقة لانها يشق حلقها. (النهاية)
(٣) أراد بالفطرة زكاتها، والظاهر من الارتهان أنه يطالب ويمنع عن الثواب.
يومه فعل).
٤٧١٤ - وروى عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (العقيقة لازمة لمن كان غنيا، ومن كان فقيرا إذا أيسر فعل، فإن لم يقدر على ذلك فليس عليه شئ وإن لم يعق عنه حتى ضحى عنه فقد أجزأته الاضحية، وكل مولود مرتهن بعقيقته وقال في العقيقة: يذبح عنه كبش، فإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزي في الاضحية وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة).
٤٧١٥ - وفي رواية محمد بن مارد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن العقيقة فقال: شاة أو بقرة أو بدنة، ثم يسمي ويحلق رأس المولود يوم السابع، ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة فإن كان ذكرا عق عنه ذكرا، وإن كان انثى عق عنها انثى).
٤٧١٦ - و (عق أبوطالب رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه واله يوم السابع فدعا آل أبي طالب فقالوا: ما هذه؟ فقال: عقيقة أحمد قالوا: لاي شئ سميته أحمد؟ قال سميته أحمد لمحمدة أهل السماء والارض له).
___________________________________
(١) لا خلاف بين الاصحاب في وقتها وهو اليوم السابع، واختلف في حكمها وقال السيد وابن الجنيد: انها واجبة وادعى السيد عليه الاجماع، وهو ظاهر المؤلف والكلينى، وذهب الشيخ ومن تأخر عنه إلى الاستحباب، والظاهر أن المراد بقوله " العقيقة واجبة " هى سنة مؤكدة.
(٢) أى وان لم يوجد ما يجزى في الاضحية - وهو ما كان له سبعة أشهر من أولاد الضان وما كان له سنة من أولاد المعز - فيجزى حمل هو أعظم حملان تلك السنة التى ولد فيها المولود أى من أعظمها، والحملان - بضم المهملة - جمع حمل - يفتحتين - وهو من أولاد الضأن (مراد) أقول: العقيقة ليست بمنزلة الاضحية وانها تجزى ما كانت كما في خبر مرازم في الكافى عن الصادق عليه السلام قال: " العقيقة ليست بمنزلة الهدى خيرها أسمنها "
(٣) رواه الكلينى ج ٦ ص ٣٤ مسندا، وعن أبى عبدالله، عن أبيه عليهما السلام.
ويجوز أن يعق عن الذكر بانثى، وعن الانثى بذكر.
وقد روي أنه يعق عن الذكر بانثيين، وعن الانثى بواحدة وما استعمل من ذلك فهو جائز، والابوان لا يأكلان من العقيقة وليس ذلك بمحرم عليهما، وإن أكلت منه الام لم ترضعه، وتطعم القابلة الرجل منها بالورك، وإن كانت القابلة ام الرجل أو في عياله فليس لها شئ وإن شاء قسمها أعضاء كما هي، وإن شاء طبخها وقسم معها خبزا ومرقا ولا يعطيها إلا لاهل الولاية(٣) .
٤٧١٧ - وفي رواية عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: [إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين اعطيت ربع قيمة الكبش يشترى ذلك منها)(٤) .
٤٧١٨ - وفي رواية عمار أيضا (أنه يعطى القابلة ربعها، فإن لم تكن قابلة فلامه تعطيها من شاءت وتطعم منها عشرة من المسلمين فإن زاد فهو أفضل).
٤٧١٩ - وروي (أن أفضل ما يطبخ به ماء وملح).
٤٧٢٠ - قال عمار الساباطي: (وسئل عن العقيقة إذا ذبحت هل يكسر عظمها
___________________________________
(١) رواه في الكافى في الصحيح عن المنصور بن حازم عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " العقيقة في الغلام والجارية سواء " وعن سماعة قال " سألته عن العقيقة فقال: في الذكر والانثى سواء، وفى معناه عن ابن مسكان وأبى بصير عنه عليه السلام.
(٢) لم أجده في مظانه.
(٣) في الكافى ج ٦ ص ٣٢ في الصحيح عن أبى خديجة عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة، قال: وللقابلة الثلث من العقيقة، فان كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شئ، وتجعل أعضاء، ثم يطبخها ويقسمها ولا يعطيها الا أهل الولاية، وقال: يأكل العقيقة كل أحد الا الام ".
(٤) مروى في الكافى في ذيل حديث هكذا " وان كانت القابلة يهودية لا تأكل ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش " يعنى تعطى اياها وتشترى منها.
قال: نعم يكسر عظمها ويقطع لحمها، وتصنع بها بعد الذبح ما شئت)(١) .
٤٧٢١ - وسأل إدريس بن عبدالله القمي أباعبدالله عليه السلام (عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه؟ قال: إن كان مات قبل الظهر لم يعق عنه، وإن [كان] مات بعد الظهر عق عنه)(٢) .
٤٧٢٢ - وروى عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إذا أردت أن تذبح العقيقة قلت: (يا قوم إني برئ مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك امرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر، اللهم تقبل(٣) من فلان بن فلان) وتسمي المولود باسمه ثم تذبح).
٤٧٢٣ - وفي حديث آخر(٤) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (يقال عند العقيقة: (اللهم منك ولك ما وهبت، وأنت أعطيت، اللهم فتقبله منا على سنة نبيك) وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتسمي وتذبح وتقول: (لك سفكت الدماء، لا شريك لك، والحمدلله رب العالمين، اللهم اخسأ عنا الشيطان الرجيم). وأما الختان فإنه سنة في الرجال ومكرمة في النساء(٥) .
٤٧٢٤ - وروى غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (قال علي عليه السلام: لابأس أن لا تختتن المرأة، فأما الرجل فلابد منه).
__________________________________
(١) يدل على جواز كسر العظم ولا ينافى قول أبى عبدالله عليه السلام في رواية الكاهلى المروية في الكافى " يعطى القابلة الرجل مع الورك ولا يكسر العظم " حيث انه محمول على الكراهة أو أن ما يعطى القابلة لا يكسر عظمه.
(٢) رواه الكلينى ج ٦ ص ٣٩ في الصحيح وعليه عمل الاصحاب. (المرآة)
(٣) في الكافى " اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل - الخ ".
(٤) رواه الكلينى ج ٦ ص ٣٩ مسندا عن محمد بن مارد عن أبى عبدالله عليه السلام.
(٥) روى الكلينى ج ٦ ص ٣٧ بسند مرسل عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " الختان في الرجل سنة، ومكرمة في النساء ".
٤٧٢٥ - وكتب عبدالله بن جعفر الحميري إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام (أنه روي عن الصالحين عليهما السلام(١) أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهروا، فإن الارض تضج إلى الله عزوجل من بول الاغلف(٢) وليس جعلني الله فداك لحجامي بلدنا حذق بذلك ولا يختنونه يوم السابع وعندنا حجام من اليهود فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا؟ فوقع عليه السلام: يوم السابع فلا تخالفوا السنن إن شاءالله)(٣) .
٤٧٢٦ - وروي عن مرازم بن حكيم الازدي عن أبي عبدالله عليه السلام (في الصبي إذا ختن قال يقول: (اللهم هذه سنتك وسنة نبيك صلواتك عليه وآله واتباع منا لك ولنبيك(٤) بمشيتك وبارادتك، وقضائك لامر أنت أردته(٥) وقضاء حتمته وأمر أنفذته فأذقته حر الحديد في ختانه وحجامته لامر أنت أعرف به مني، اللهم فطهره من الذنوب، وزد في عمره، وادفع الآفات عن بدنه، والاوجاع عن جسمه، وزده من الغنى، وادفع عنه الفقر، فإنك تعلم ولا نعلم) وقال أبوعبدالله عليه السلام: أي رجل لم يقلها عند ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم، فإن قالها كفي حر الحديد من قتل أو غيره).
ويستحب إذا ولد المولود أن يؤذن في أذنه الايمن ويقام في الايسر ويحنك بماء الفرات ساعة يولد إن قدر عليه(٦) .
___________________________________
(١) في الكافى ج ٦ ص ٣٥ " أنه روى عن الصادقين عليهما السلام ".
(٢) الاغلف غير المختون.
(٣) يعنى أن المهم فيه انما هو وقوعه يوم السابع، وأما اسلام الحجام فليس بمهم. (الوافى)
(٤) في بعض النسخ " وكتبك " بدل " ولنبيك ".
(٥) في بعض النسخ " بقضائك لامر أردته ".
(٦) روى الكلينى ج ٦ ص ٢٣ باسناده المعروف عن السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " قال رسول الله عليه وآله: من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة وليقم في اليسرى فانها عصمة من الشيطان الرجيم". والحنك - محركة -: باطن أعلى الفم، والتحنيك ما يصنع للمولود عند ولادته من وضع شئ حلو بعد مضغه أو وضع التربة الحسينية أو ماء الفرات في فمه ليصل ذلك إلى جوفه. وروى الكلينى عن أبى جعفر عليه السلام قال: " يحنك المولود بماء الفرات ويقام في أذنه " وفى رواية أخرى " حنكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة الحسين عليه السلام فان لم يكن فبماء السماء ".
٤٧٢٧ - وروي عن هارون بن مسلم قال: (كتبت إلى صاحب الدار عليه السلام: ولد لي مولود وحلقت رأسه ووزنت شعره بالدراهم وتصدقت به، قال: لا يجوز وزنه إلا بالذهب أو الفضة وكذا جرت السنة).
٤٧٢٨ - وسئل أبوعبدالله عليه السلام: [ما العلة في حلق رأس المولود؟ قال: تطهيره من شعر الرحم).
٤٧٢٩ - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام (عن مولود لم يحلق رأسه يوم السابع، فقال: إذا مضى سبعة أيام فليس عليه حلق).
٤٧٣٠ - وفي رواية السكوني قال: (قال النبي صلى الله عليه واله: يا فاطمة اثقبي اذني الحسن والحسين خلافا لليهود).
__________________________________
(١) المراد بصاحب الدار صاحب الامر عليه السلام ظاهرا ويحتمل كونه أبا محمد وأبا الحسن صلوات الله عليهما باعتبار كونهما محبوسين (بالعسكر) في دار سر من رأى التى هى مزارهما صلوات الله عليهما، وقوله " كذا جرت السنة " كما في الاخبار من عدم ذكر الدرهم بل الفضة والورق وهذا الخبر مبينها كما ذكره الاصحاب وان أمكن أن يكون جوابه عليه السلام تقريرا لفعله مع زيادة افاده أنه لا يجوز غير المذهب والفضة. (م ت)
(٢) رواه المصنف في العلل في الصحيح عن صفوان بن يحيى عمن حدثه عنه عليه السلام.
(٣) رواه الكلينى في الصحيح ويدل على أنه لا حلق ولا تصدق بعد السابع، ويمكن أن يكون محمولا على نفى الكمال تحريصا على فعله في السابع والعمل على الاول. (م ت)
(٤) اعلم أن المصنف - رحمه الله - ذكر في العنوان التسمية والكنى ولم يذكر أخبارهما فان أردت الاخبار في ذلك فراجع الكافى ج ٦ ص ١٨ وكتاب الوسائل أبواب أحكام الاولاد ب ٢١ إلى ٣٠.
[باب] حال من يموت من أطفال المؤمنين
٤٧٣١ - روى أبوزكريا، عن أبي بصير قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: (إذا مات طفل من أطفال المؤمنين نادى مناد في ملكوت السماوات والارض ألا إن فلان ابن فلان قد مات، فإن كان مات والداه أو أحدهما أو بعض أهل بيته من المؤمنين دفع إليه يغذوه وإلا دفع إلى فاطمة عليهما السلام تغذوه حتى يقدم أبواه أو أحدهما أو بعض أهل بيته فتدفعه إليه).
٤٧٣٢ - وفي رواية الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إن الله تبارك وتعالى كفل إبراهيم وسارة أطفال المؤمنين يغذوانهم بشجرة في الجنة لها أخلاف كأخلاف البقر في قصر من درة، فإذا كان يوم القيامة ألبسوا وطيبوا واهدوا إلى آبائهم، فهم ملوك في الجنة مع آبائهم وهو قول الله عزوجل: (والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم).
٤٧٣٣ - وفي رواية أبي بكر الحضرمي قال: قال أبوعبدالله عليه السلام (في قول الله عزوجل: (والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان ألحقنا بهم ذريتهم) قال: قصرت الابناء عن أعمال الآباء فألحق الله الابناء بالآباء لتقر بذلك أعينهم).
٤٧٣٤ - وسأل جميل بن دراج أباعبدالله عليه السلام (عن أطفال الانبياء عليهم السلام، فقال: ليسوا كأطفال الناس).
٤٧٣٥ - و (سأله عن إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه واله لو بقي كان صديقا نبيا؟ قال: لو بقي كان على منهاج أبيه صلى الله عليه واله).
___________________________________
(١) الخلف - بكسر -: حلمة ضرع الناقة جمعه أخلاف.
(٢) في بعض النسخ " واتبعناهم ذرياتهم "، و " ألحقنا بهم ذرياتهم " كما في قراءة بعض.
٤٧٣٦ - وفي رواية عامر بن عبدالله قال: سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول: (كان على قبر إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه واله عذق يظله من الشمس حيثما دارت، فلما يبس العذق ذهب أثر القبر فلم يعلم مكانه).
٤٧٣٧ - وقال عليه السلام: (مات إبراهيم وله ثمانية عشر شهرا فأتم الله رضاعه في الجنة).
٤٧٣٨ - وقال عليه السلام في قول الله عزوجل: (وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكوة وأقرب رحما) قال: أبدلهما الله عزوجل مكان الابن ابنة فولد منها سبعون نبيا).
[باب] حال من يموت من أطفال المشركين والكفار
٤٧٣٩ - روى وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (قال علي عليه السلام: أولاد المشركين مع آبائهم في النار، وأولاد المسلمين مع آبائهم في الجنة).
٤٧٤٠ - وروى جعفر بن بشير، عن عبدالله بن سنان قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث؟ قال: كفار، والله أعلم بما كانوا عاملين يدخلون مداخل آبائهم).
___________________________________
(١) تقدم أن أبا البخترى وهب بن وهب ضعيف كذاب، وتعذيب غير المكلف قبيح عقلا.
(٢) الحنث هو الاثم وبلغ الغلام الحنث أى المعصية والطاعة.
والسؤال عن أحكامهم من الغسل والكفين والصلاة والدفن، والجواب أن حكمهم حكم الكفار، يدفنون مع آبائهم أى في مقابرهم، وقوله عليه السلام: " والله أعلم بما كانوا عاملين " أى كفوا عنهم ولا تقولوا فيهم شيئا ورد واعلم ذلك إلى الله تعالى. كما في خبر زرارة عن أبى عبدالله عليه السلام المروى في الكافى ج ٣ ص ٢٤٩
٤٧٤١ - وقال عليه السلام: (تؤجج لهم نار فيقال لهم: ادخلوها فإن دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما، وإن أبوا قال الله عزوجل لهم: هو ذا أنا قد أمرتكم فعصيتموني، فيأمر الله عزوجل بهم إلى النار).
٤٧٤٢ - وفي رواية حريز، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إذا كان يوم القيامة احتج الله على سبعة: على الطفل، والذي مات بين النبيين، والشيخ الكبير الذي أدرك النبي صلى الله عليه واله وهو لا يعقل، والابله، والمجنون الذي لا يعقل، والاصم والابكم، كل واحد منهم يحتج على الله عزوجل قال: فيبعث الله عزوجل إليهم رسولا فيؤجج لهم نارا فيقول: إن ربكم يأمركم أن تثبوا فيها فمن وثب فيها كانت عليه بردا وسلاما، ومن عصى سيق إلى النار).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: هذه الاخبار متفقة وليست بمختلفة وأطفال المشركين والكفار مع آبائهم في النار لا يصيبهم من حرها لتكون الحجة أوكد عليهم متى امروا يوم القيامة بدخول نار تؤجج لهم مع ضمان السلامة متى لم يثقوا به ولم يصدقوا وعده في شئ قد شاهدوا مثله.
[باب] تاديب الولد وامتحانه
٤٧٤٣ - قال الصادق عليه السلام: (دع ابنك يلعب سبع سنين، ويؤدب سبع سنين والزمه نفسك سبع سنين، فإن أفلح وإلا فإنه ممن لا خير فيه).
___________________________________
(١) رواه الكلينى في الضعيف المرفوع عن بعضهم عليهم السلام. وتأجيج النار اشتعالها والهابها، يقال: أججتها تأجيجا.
(٢) لا خلاف في أن الاطفال المؤمنين يدخلون الجنة ويلحقون بآبائهم، وانما الخلاف في أطفال الكفار أهم أهل الجنة أم أهل النار، والمسألة قليلة الجدوى، وليس فيها قول نعتمد عليه ويوافق ظاهر الروايات. فنرد علمها إلى أهله.
(٣) رواه الكلينى بسند فيه ارسال ج ٦ ص ٤٤.
٤٧٤٤ - وكان جابر بن عبدالله الانصاري يدور في سكك الانصار بالمدينة وهو يقول: علي خير البشر فمن أبى فقد كفر، يا معاشر الانصار أدبوا أولادكم على حب علي، فمن أبى فانظروا في شأن امه).
٤٧٤٥ - وقال الصادق عليه السلام: (من وجد برد حبنا على قلبه فليكثر الدعاء لامه فانها لم تخن أباه).
وكان الصبي على عهد رسول الله صلى الله عليه واله إذا وقع الشك في نسبه عرضت عليه ولاية أميرالمؤمنين عليه السلام فإن قبلها ألحق نسبه بمن ينتمي إليه وإن أنكرها نفي.
٤٧٤٦ - وقال أميرالمؤمنين عليه السلام: (يربى الصبي سبعا ويؤدب سبعا، ويستخدم سبعا، ومنتهى طوله في ثلاث وعشرين سنة، وعقله في خمس وثلاثين [سنة] وما كان بعد ذلك فبالتجارب).
٤٧٤٧ - وفي رواية حماد بن عيسى قال: (يشب الصبي كل سنة أربع أصابع بإصبع نفسه).
٤٧٤٨ - وروى صالح بن عقبة قال: سمعت العبد الصالح عليه السلام يقول: (تستحب
___________________________________
(١) أى فمن أبى من الاولاد فهو لعلة كانت من قبل أمه، وهذا الكلام رواه العامة بطريق متكثرة مذكورة في مسند أحمد بن حنبل وفردوس الاخبار ومسند فخر خوارزم وغيرها، و نقل من طرقهم عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وآله بسبع طرق: " يا معشر الانصار أدبوا أولادكم على حب على عليه السلام " أقول: ورواه المصنف في العلل.
(٢) رواه المصنف في علل الشرايع في القوى عن المفضل بن عمر.
(٣) ينتمى أن ينتسب والانتماء الانتساب.
(٤) في مكارم الاخلاق " يرخى الصبى سبعا " وكذا في البحار.
(٥) مروى في الكافى ج ٦ ص ٤٦ مسندا عن حماد بن عيسى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: " يشب - الخ ".
عرامة الغلام في صغره ليكون حليما في كبره).
٤٧٤٩ - و (سأل رجل النبي صلى الله عليه واله فقال: ما بالنا نجد بأولادنا ما لايجدون بنا؟ قال: لانهم منكم ولستم منهم).
٤٧٥٠ - وسئل الصادق عليه السلام (لم أيتم الله نبيه محمدا صلى الله عليه واله؟ قال: لئلا يكون لاحد عليه طاعة).
كتاب الطلاق
[باب] وجوه الطلاق
الطلاق على وجوه، ولا يقع شئ منها إلا على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين، والرجل مريد للطلاق غير مكره ولا مجبر، فمنها طلاق السنة، وطلاق العدة، وطلاق الغائب، وطلاق الغلام، وطلاق المعتوه، وطلاق التي لم يدخل بها، وطلاق الحامل، وطلاق التي لم تبلغ المحيض، وطلاق التي قد يئست من المحيض، وطلاق الاخرس، وطلاق السر، ومنه التخيير والمبارأة والنشوز والشقاق والخلع
___________________________________
(١) عرامة الغلام بطره وميله إلى اللعب وبفضه للمكتب وشكاسة خلقه وهى مستحسن مطلوب لانها تدل على عقله وفطاتنه في الكبر. وقيل: المراد استحباب حمله على الامور الشاقة في الصغر ليوجب حلمه وعقله في الكبر. وزاد في الكافى " ثم قال: ما ينبغى الا هكذا ".
(٢) أى نحزن ونضطرب بسبب مرضهم وموتهم وابتلاءاتهم ما لا يحزنون بنا.
(٣) رواه المصنف في العلل في الحسن كالصحيح عن هشام بن سالم عن أبى عبدالله الصادق عليه السلام.
(٤) رواه المصنف في العلل في الحسن كالصحيح عن محمد بن أبى عمير، عن بعض أصحابه عن أبى عبدالله عليه السلام.
والايلاء والظهار واللعان، وطلاق العبد، وطلاق المريض، وطلاق المفقود، والخلية والبرية والبتة والبائن، والحرام وحكم العنين.
باب طلاق السنة
روي عن الائمة عليهم السلام أن طلاق السنة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته تربص بهاحتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين في موقف واحد بلفظة واحدة، فإن أشهد على الطلاق رجلا وأشهد بعد ذلك الثاني لم يجز ذلك الطلاق إلا أن يشهدهما جميعا في مجلس واحد، فإذا مضت بها ثلاثة أطهار فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب والامر إليها إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا، فإن تزوجها بعد ذلك تزوجها بمهر جديد، فإن أراد طلاقها طلقها للسنة على ما وصفت، ومتى طلقها طلاق السنة فجائز له أن يتزوجها بعد ذلك، و سمي طلاق السنة طلاق الهدم متى استوفت قروؤها وتزوجها ثانية هدم الطلاق الاول
___________________________________
(١) أى يقول: أنت على حرام.
(٢) مأخوذ من عدة روايات رواها الكلينى والشيخ جلها عن الصادقين عليهما السلام.
(٣) بضم القاف وسكون الباء: أى في اقبالها حين يتمكن من الدخول.
(٤) روى الكلينى في الحسن كالصيح ج ٦ ص ٧١ عن البزنطى قال: " سألت أبا - الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع وأشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر، فقال: انما أمر أن يشهدا جميعا ".
(٥) ظاهره أنه لا يحسب من الثلاث التى تحرم بعدها المطلقة ويحتاج إلى المحلل وهذا مذهب ابن بكير حيث قال - على المحكى -: " لو فعل هذا مائة مرة بها هدم ما قبله وحلت بلا محلل، نعم لو راجعها قبل أن ينقضى عدتها ثم يطلقها ثلاثا كذلك لم تحل بعد الثلاث الا بالمحلل ". وروى في ذلك رواية عن أبى جعفر عليه السلام خلافا للمشهور بل للاجماع حيث حكموا بالاحتياج إلى المحلل بعد الثلاث وان انقضى العدة، والرواية التى نقلها ابن بكير شاذ حكم بشذوذه الشهيد في المسالك وقال: هذا الخبر بالاعراض عنه حقيق، وظاهر المصنف اختيار مذهب ابن بكير لكن لم ينقل عنه.
وكل طلاق خالف السنة فهو باطل، ومن طلق امرأته للسنة فله أن يراجعها مالم تنقض عدتها، فإذا انقضت عدتها بانت منه وكان خاطبا من الخطاب، ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق، وعلى المطلق للسنة نفقة المرأة والسكنى ما دامت في عدتها، وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة).
٤٧٥١ - وروى القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: (لا طلاق إلا على السنة، إن عبدالله بن عمر طلق ثلاثا في مجلس وامرأته حائض فرد رسول الله صلى الله عليه وآله طلاقه، وقال: ما خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله).
٤٧٥٢ - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه (سئل عن رجل قال لامرأته: إن تزوجت عليك أو بت عنك فأنت طالق، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من شرط شرطا سوى كتاب الله عزوجل لم يجز ذلك عليه ولا له،
___________________________________
(١) روى الكلينى ج ٧ ص ٣٩١ في الموثق عن محمد بن مسلم قال: قال: " لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق - الخ ".
(٢) لكونها زوجته فتجب على الزوجه النفقة والسكنى وبينهما الميراث.
(٣) الطلاق في الحيض كان مخالفا لقوله تعالى " فطلقوهن لعدتهن " أى وقتها، واللام للتوقيت بالاجماع عند الفريقين وهو الطهر الذى لم يواقعها فيه بالاجماع.
(٤) مضمون هذا الخبر متواتر في الصحيحين روى مسلم في صحيحه كتاب الطلاق تحت رقم ٤ مسندا عن محمد (ابن أخير الزهرى) عن عمه قال: أخبرنا سالم بن عبدالله أن عبدالله بن عمر قال: طلقت امرأتى وهى حائض، فذكر ذلك عمر للنبى صلى الله عليه وآله وسلم فتغبظ رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال: " مره فليراجها حتى تحيض حيضة اخرى مستقبلة سوى حيضتها التى طلقتها فيها، فان بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله ".
(٥) أى ان تزوجت عليك بزوجة تكون ضرة لك أو لم أكن ليلة عندك وأكون عند غيرك.
(٦) الظاهر أن هذا هو الطلاق باليمين، وربما يطلق عليه الطلاق بالشرط، وأجمع الاصحاب على بطلان الطلاق بهما. (م ت)
قال: وسئل عن رجل قال: كل امرأة أتزوجها ما عاشت امي فهي طالق، فقال: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك).
٤٧٥٣ - وفي رواية النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في رجل قال: امرأته طالق ومماليكه أحرار إن شربت حراما أو حلالا من الطلا أبدا، فقال: أما الحرام فلا يقربه أبدا إن حلف وإن لم يحلف، وأما الطلا فليس له أن يحرم ما أحل الله قال الله عزوجل: (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) فلا يجوز يمين في تحريم حلال، ولا في تحليل حرام، ولا في قطيعة رحم).
٤ ٤٧٥ وروى [عن] محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قام رجل إلى أميرالمؤمنين عليه السلام فقال: (إني طلقت امرأتي للعدة بغير شهود، فقال: ليس طلاقك بطلاق، فارجع إلى أهلك).
ولا يقع الطلاق بإكراه ولا إجبار ولا على سكر، ولا على غضب، ولا يمين.
__________________________________
(١) الطلا: المطبوخ من عصير العنب، وحرامه ما لم يذهب ثلثاه، وحلالا ما ذهب ثلثاه ويصير دبسا، والحرام حرام أبدا ولا يحتاج إلى التحريم باليمين الباطلة. (م ت)
(٢) أى ليس له أن يحرم ما كان منه حلالا.
(٣) يدل على أنه يشترط في الطلاق أن يكون بمحضر عدلين يسمعانه، والخبر في الكافى هكذا عن محمد بن مسلم " قدم رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة فقال: انى طلقت امرأتى بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أجامعها، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أشهدت رجلين ذوى عدل كما أمر الله عزوجل، فقال: لا، فقال: اذهب فان طلاقك ليس بشئ ".
(٤) روى الكلينى ج ٦ ص ١٢٧ في الحسن كالصحيح عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: " سألته عن طلاق المكره وعتقه، فقال: ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق - الحديث ".
(٥) روى الكلينى في الحسن كالصحيح على الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " سألته عن طلاق السكران، فقال: لا يجوز ولا كرامة " وفى القوى عن أبى الصباح الكتانى عنه عليه السلام " قال: ليس طلاق السكران بشئ ". وعن يحيى بن عبدالله عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " سمعته يقول: لا يجوز الطلاق في استكراء، ولا يجوز عتق في استكراه، ولا يجوز يمين في قطيعة رحم ولا في شئ من معصية الله، فمن حلف أو حلف في شئ من هذا وفعله فلا شئ عليه قال: وانما الطلاق ما اريد به الطلاق من غير استكراء ولا اضرار على العدة والسنة على طهر بغير جماع وشاهدين فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشئ يرد إلى كتاب الله عزوجل " ج ٦ ص ١٢٧.
٤٧٥٥ - وروى بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: (إذا طلق الرجل امرأته وأشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له أن يطلقها بعد ذلك حتى تنقضي عدتها أو يراجعها).
٤٧٥٦ - وجاء رجل إلى أميرالمؤمنين عليه السلام فقال: (يا أميرالمؤمنين إني طلقت امرأتي، فقال: ألك بينة؟ فقال: لا، فقال: اعزب).
___________________________________
(١) رواه الكلينى بسند حسن وفيه " حتى تنقضى عدتها الا أن يراجعها ".
(٢) رواه الكلينى في الحسن كالصحيح في ذيل حديث عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام.
(٣) أى غب واذهب، وهو كناية عن عدم الوقوع. ويدل بظاهره على وجوب الاشهاد عنده عليه السلام خلافا لمذهب المجمهور في المشهور وقد ذهب منهم جماعة إلى وجوبه كعبد الملك بن جريج وعطاء بن أبى رباح وعمران بن حصين وقالوا بأنه شرط لصحة الطلاق ووقوعه، روى ابن كثير في تفسيره عن ابن جريج أن عطاء كان يقول في قوله تعالى: " واشهدوا ذوى عدل منكم " قال: لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا ارجاع الا شاهدا عدل ". وأخرج السيوطى في الدر المنثور عن عبدالرزاق وعبد بن حميد، عن عطاء قال: النكاح بالشهود، والطلاق بالشهود والمراجعة بالشهود.
وعن ابن سيرين أن رجلا سأل عمران بن حصين عن رجل طلق ولم يشهد وراجع ولم يشهد، قال: بئس ما صنع طلق لبدعة، وراجع لغى سنة، فليشهد على طلاقه وعلى مراجعته وليستغفر الله. وروى أبوداود في سننه نحوه عن عمران.
وبالجملة ان القول بوجوب الاشهاد غير منحصر بالامامية، وبعد ما ثبت عندنا أن عليا عليه السلام يقول به ويفتى ويحكم به فقول من خالفه باطل لقول النبى صلى الله عليه وآله " على مع الحق والحق معه " كما رواه الفريقان.
٤٧٥٧ - وقال أبوجعفر(١) عليه السلام: (لو وليت الناس لعلمتهم الطلاق وكيف ينبغي لهم أن يطلقوا، ثم قال: لو اتيت برجل قد خالفه لاوجعت ظهره، ومن طلق لغير السنة رد إلى كتاب الله عزوجل وإن رغم أنفه).
٤٧٥٨ - وسأل سماعة أباعبدالله عليه السلام (عن المطلقة أين تعتد؟ قال: في بيتها لا تخرج فإن أرادت زيارة خرجت قبل نصف الليل(٢) ، ورجعت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا، وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها "(٣) .
٤٧٥٩ - وسئل الصادق عليه السلام (عن قول الله عزوجل: (واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: إلا أن تزني فتخرج ويقام عليها الحد)(٤) .
٤٧٦٠ - وكتب محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام (في امرأة طلقها زوجها ولم يجز عليها النفقة للعدة وهي محتاجة هل يجوز لها أن تخرج وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة؟ فوقع عليه السلام: لابأس بذلك إذا علم الله الصحة منها).
باب طلاق العدة
طلاق العدة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته طلقها على طهر من غير
___________________________________
(١) رواه الكلينى ج ٦ ص ٥٧ بسند موثق عن أبى بصير عنه عليه السلام.
(٢) نسخة في بعض النسخ " خرجت بعد نصف الليل ورجعت قبل نصف الليل " وفى الكافى والتهذيبين " وان أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا - الخ " مع زيادة في آخره.
(٣) حمل على الرجعية ولا خلاف في عدم جواز خروجها من بيت الزوج وكذلك لا خلاف في عدم جواز خروجها من بيت الزوج وكذلك لا خلاف في عدم جواز اخراجها الا أن تأتى بفاحشة مبينة.
(٤) يعنى لا تخرج الا لاقامة الحد عليها فترد بعد الحد إلى بيت الزوج.
جماع بشاهدين عدلين، ثم يراجعها من يومه ذلك أو بعد ذلك قبل أن تحيض(١) و يشهد على رجعتها حتى تحيض، فإذا خرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع ويشهد على ذلك، ثم يراجعها متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثانية، فإذا خرجت من حيضتها طلقها الثالثة وهي طاهر من غير جماع ويشهد على ذلك، فإن فعل ذلك فقد بانت منه و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره(٢) ، وأدنى المراجعة أن يقبلها أو ينكر الطلاق فيكون إنكار الطلاق مراجعة، وتجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج، و إنما تكره المراجعة بغير شهود من جهة الحدود والمواريث والسلطان(٣) ، ومن طلق امرأته للعدة ثلاثا واحدة بعد واحدة كما وصفت فتزوجت المرأة زوجا آخر و لم يدخل بها فطلقها أو مات عنها قبل الدخول بها فاعتدت المرأة لم يجز لزوجها الاول أن يتزوجها(٤) حتى يتزوجها رجل آخر ويدخل بها ويذوق عسيلتها،
___________________________________
(١) ينبغى حمل كلامه على الحيض الذى بها يخرج عن العدة، قال سلطان العلماء: لعل مراده الحيضة الثالثة التى هى انقضاء العدة فهو كناية عن أنه لابد أن يكون المراجعة قبل انقضاء العدة، وأما اشتراط كون المراجعة في طهر الطلاق لم ينقل عن أحد بل المشهور اعتبار المراجعة في العدة وان كان في الطهر الثانى أو الثالث.
(٢) الظاهر أن المؤلف لم يعتبر المواقعة في الرجعة الاولى وهو خلاف المشهور ولعله اكتفى بذكره في الطلاق الثانى، وأخذ كلامه هذا من خبر زرارة عن أبى جعفر عليه السلام في الكافى وفيه " ويراجعها من يومه ذلك ان أحب أو بعد ذلك بأيام (او) قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها ويكون معها حتى تحيض فاذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة اخرى من غير جماع ويشهد على ذلك ثم يراجعها - إلى آخر الكلام " وعلى هذا، الذى يترتب على طلاق العدة أنها في التاسعة تحرم مؤبدا بخلاف طلاق السنة فانها لا تحرم أبدا إذا تحلل في كل ثالثة.
(٣) الاشهاد على الرجعة غير واجب عندنا للاصل، ولكن يستحب لحفظ الحق ودفع النزاع، وقوله " وجهة الحدود " اى اسقاطها، فان المخالفين يحدونهما وان قالوا بالرجعة.
(٤) لاشتراط الدخول في المحلل، وعدم كفاية مجرد العقد.
ثم يطلقها أو يموت عنها فتعتد منه، ثم إن أراد الاول أن يتزوجها فعل، فإن تزوجها رجل متعة ودخل بها وفارقها أو مات عنها لم يحل لزوجها الاول أن يتزوج بها(١) حتى يتزوجها رجل آخر تزويجا بتاتا ويدخل بها فتكون قد دخلت في مثل ما خرجت منه(٢) ثم يطلقها أو يموت عنها وتعتد منه، ثم إن أراد الاول أن يتزوجها فعل، فإن تزوجها عبدا فهو أحد الازواج(٣) ، وكل من طلق امرأته للعدة فنكحت زوجا غيره، ثم تزوجها ثم طلقها للعدة فنكحت زوجا غيره ثم تزوجها ثم طلقها للعدة فقد بانت منه، ولا تحل له بعد تسع تطليقات أبدا)(٤) .
٤٧٦١ - وروى المفضل بن صالح، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن قول الله عزوجل: (ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا) قال: الرجل يطلق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ثم طلقها يفعل ذلك ثلاث مرات، فنهى الله عزوجل عن ذلك)(٥) .
٤٧٦٢ - وروى البزنطي، عن عبدالكريم بن عمرو، عن الحسن بن زياد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته، ثم يراجعها وليس له
___________________________________
(١) لاشتراط دوام العقد في المحلل اجماعا.
(٢) يعنى النكاح الدائم الذى خرجت منه بالطلاق. والزوج الثانى لا يصير محللا بالطلاق ان نواه حين العقد لقصده عدم الدوام.
(٣) روى الكلينى ج ٥ ص ٤٢٥ في الضعيف المنجير عن اسحاق بن عمار قال: " سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق؟ قال: نعم لقول الله عزوجل في كتابه " حتى تنكح زوجا غيره " وقال: هو أحد الازواج " ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أحمد بن محمد وكأنه البزنطى.
(٤) لان المطلقة للعدة ثلاثا لا تحل للرجل حتى تنكح زوجا غيره وتحرم عليه في التاسع في عدة من الاخبار، ولا خلاف فيه.
(٥) يدل على حرمة الضرار بل امسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وظاهره وقوع الطلاق كذلك وان أثم. (م ت)
فيها حاجة ثم يطلقها، فهذا الضرار الذى نهى الله عزوجل عنه إلا أن يطلق ثم يراجع وهو ينوي الامساك).
٤٧٦٣ - وروى القاسم بن الربيع الصحاف، عن محمد بن سنان أن أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليهما السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: (علة الطلاق ثلاثا لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث لرغبة تحدث أو سكون غضب إن كان، وليكن ذلك تخويفا وتأديبا للنساء وزجرا لهن عن معصية أزواجهن، فاستحقت المراة الفرقة والمباينة لدخولها فيما لا ينبغى من ترك طاعة زوجها، وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحل له عقوبة لئلا يستخف بالطلاق(١) ولا يستضعف المرأة وليكون ناظرا في امور متيقظا معتبرا، وليكون يأسا لهما من الاجتماع بعد تسع تطليقات).
٤٧٦٤ - وروى علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه قال: (سألت الرضا عليه السلام عن العلة التي مو أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، فقال: إن الله عزوجل إنما أذن في الطلاق مرتين فقال عزوجل: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسرى باحسان "(٢) يعني في التطليقة الثالثة فلدخوله فيما كره الله عزوجل له من الطلاق الثالث حرمها عليه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ولا يضاروا النساء(٣) .
والمطلقة للعدة إذا رأت أول قطرة من الدم الثالث بانت من زوجها ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
٤٧٦٥ - وروى موسى بن بكر، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها ولا سكنى، إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة).
___________________________________
(١) في بعض النسخ " لئلا يتلاعب بالطلاق ".
(٢) " مرتان " لم يرخص في الزائد الا على سبيل الضرورة.
(٣) كأن إلى هنا تمام الخبر كما في العلل.
باب طلاق الغائب
٤٧٦٦ - روى الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو قال: اكتب إلى عبدي بعتقه أيكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ قال: لا يكون طلاق ولا عتق حتى تنطق به اللسان أو يخط بيده وهو يريد الطلاق أو العتق ويكون ذلك منه بالاهلة والشهود ويكون غائبا عن أهله).
(١) وإذا أراد الغائب أن يطلق امرأته فحد غيبته التي إذا غابها كان له أن يلطق متى شاء، أقصاه خمسة أشهر أو ستة أشهر، وأوسطه ثلاثة أشهر، وأدناه شهر.(٢)
٤٧٦٧ - فقد روى صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم عليه السلام: (الغائب الذي يطلق كم غيبته؟ قال: خمسة أشهر، أو ستة أشهر، قلت: حد فيه دون ذا؟ قال: ثلاثة أشهر).
٤٧٦٨ - وروى محمد بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال:
___________________________________
(١) اتفق الاصحاب على عدم وقوع الطلاق بالكتابة للحاضر القادر على اللفظ واختلفوا في وقوعه من الغائب فذهب الاكثر منهم الشيخ في المبسوط والخلاف مدعيا عليه الاجماع إلى عدم وقوعه من الغائب وفى النهاية إلى وقوعه لهذه الصحيحة واجيب بحملها على المضطر بأن يكون " أو " في " أو يخط " للتفصيل لا للتخيير، ويرد عليه بأن الرواية صريحة في أن المطلق يقدر على التلفظ، وأجيب بان هذا لا ينافى التعميم والتفصيل في الجواب اذ حاصله حينئذ أن الطلاق لا يكون الا بأحد الامرين في أحد الشخصين وهذا ليس واحدا منهما فلا يكون صحيحا. (المرآة)
(٢) الظاهر أن المصنف - رحمه الله - جمع بين الاخبار بأن الشهر يكفى، وحمل الزائد عليه على الاستحباب، ويمكن أن يكون مراده الاختلاف بحسب عادات النساء كما ذكر. (م ت)
(الغائب إذا أراد أن يطلق امرأته تركها شهرا](١) .
باب طلاق الغلام
٤٧٦٩ - روى زرعة، عن سماعة قال: (سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته، فقال: إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلابأس وهو جائز)(٢) .
باب طلاق المعتوه (٣)
٤٧٧٠ - وروى عبدالكريم بن عمرو، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن طلاق المعتوه الزائل العقل أيجوز؟ فقال: لا، وعن المرأة إذا كانت كذلك يجوز بيعها وصدقتها؟ فقال: لا).
__________________________________
(١) لا خلاف في أن طلاق الغائب صحيح وان صادف الحيض مالم يعلم أنه حائض، لكن اختلف الاصحاب في انه هل يكفى مجرد الغيبة في جوازه أم لابد معها من أمر آخر، ومنشأ الاختلاف اختلاف الاخبار فذهب المفيد وعلى بن بابويه وجماعة إلى جواز طلاقها حيث لم يمكن استعلام حالها من غير تربص، وذهب الشيخ في النهاية وابن حمزة إلى اعتبار مضى شهر منذغاب، وذهب ابن الجنيد والعلامة في المختلف إلى اعتبار ثلاثة أشهر، وذهب المحقق وأكثر المتأخرين إلى اعتبار مضى مدة يعلم انتقالها من الطهر الذى واقعها فيه إلى آخر بحسب عادتها ولا يتقدر بمدة. (المرآة).
(٢) رواه الكلينى والشيخ في الموثق، وعمل بمضمونه الشيخ وابن الجنيد وجماعة. واعتبر الشيخ والمفيد وجماعة من القدماء بلوغ الصبى عشرا من الطلاق، والمشهور بين المتأخرين عدم صحة طلاق الصبى مطلقا. وقد حملوا الاخبار المجوزة على من بلغ عشرا وهو يعقل، واستشكل بأن الصبى قبل التميز ليس موردا لاخبار الطرفين، وبعده مع تساوى الافراد الباقية تحت المطلق والخارجة من جهة التقييد كيف بحكم بالنفى والاثبات بنحو بيان القانون، فلابد من الترجيح في مقام تعارض الاخبار.
(٣) المعتوه: الناقص العقل.
٤٧٧١ - وروى حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام أنه (سئل عن المعتوه يجوز طلاقه، فقال: ما هو؟ فقلت: الاحمق الذاهب العقل فقال: نعم).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: يعني إذا طلق عنه وليه، فأما أن يطلق هو فلا، وتصديق ذلك:
٤٧٧٢ - ما رواه صفوان بن يحيى، عن أبي خالد القماط قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (رجل يعرف رأيه مرة وينكره اخرى يجوز طلاق وليه عليه؟ فقال: ما له هو لا يطلق؟ قال، قلت: لا يعرف حد الطلاق ولا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقول غدا: لم اطلق، فقال: ما أراه إلا بمنزلة الامام يعني الولي)(١) .
باب طلاق التي لم يدخل بها، وحكم المتوفي عنها زوجها قبل الدخول وبعده
٤٧٧٣ - روى محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) وليس لها عدة، تتزوج من شاءت من ساعتها)(٢) .
___________________________________
(١) المشهور بين المتقدمين وأكثر المتأخرين جواز طلاق الولى عن المجنون المطبق مع الغبطة مستندا بصحيحة أبى خالد القماط هذه، وذهب ابن ادريس وقبله الشيخ في الخلاف إلى عدم الجواز محتجا باجماع الفرقة وهو غير ثابت. قال سلطان العلماء قوله: " ما أراه الا بمنزلة الامام " ليس صريحا في جواز طلاق الولى لان كونه بمنزلة الامام انما يدل على الجواز لو كان جواز طلاق الامام ثابتا وهو غير ظاهر فلعل التشبيه باعتبار عدم الجواز منهما.
(٢) يستفاد من الرواية والاية الانقسام إلى اليسار والاعسار، والاصحاب قسموها إلى اليسار والوسط والاعسار.
٤٧٧٤ - وروى عمرو بن شمر، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز و جل: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا) قال: متعوهن أي جملوهن(١) بما قدرتم عليه من معروف فإنهن يرجعن بكآبة ووحشة وهم عظيم وشماتة من أعدائهن فإن الله عزوجل كريم يستحي ويحب أهل الحياء إن أكرمكم أشدكم إكراما لحلائلهم).
٤٧٧٥ - وفي رواية البزنطي (أن متعة المطلقة فريضة)(٢) .
٤٧٧٦ - وروي (أن الغني يمتع بدار أو خادم، والوسط يمتع بثوب، و الفقير بدرهم أو خاتم)(٣) .
٤٧٧٧ - وروي (أن أدناه الخمار وشبهه)(٤) .
٤٧٧٨ - وروى الحلبي، وأبوبصير، وسماعة عن أبي عبدالله عليه السلام (في قول الله عزوجل: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح) قال: هو الاب أو الاخ أو الرجل يوصى إليه، والذى يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويتجر
___________________________________
(١) أى افعلوا معهن بالجميل.
(٢) في الكافى ج ٦ ص ١٠٥ عن القمى، عن أبيه، عن البزنطى قال: " ذكر بعض أصحابنا أن متعة المطلقة فريضة " وهو كما ترى موقوف، واعلم أن تمتع المطلقة التى لم يدخل بها ولم يفرض لها مهر واجب بظاهر الاية والاخبار فان فرض لها فلها نصف المسمى وان لم يفرض فيقدر يساره وأطلق عليه التمتع.
(٣) مروى في فقه الرضا عليه السلام ولم نعثر على سند له.
(٤) رواه الكلينى في الضعيف على المشهور عن أبى بصير قال: قلت لابى جعفر عليه السلام: أخبرنى عن قول الله عزوجل " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " ما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسرا لا يجد؟ قال: خمار أو شبهه ".
فإذا عفا فقد جاز)(١) .
٤٧٧٩ - وفي خبر آخر: (يأخذ بعضا ويدع بعضا، وليس له أن يدع كله)(٢) .
٤٧٨٠ - وسأل عبيد بن زرارة أبا عبدالله عليه السلام (عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها، قال: لها الميراث وعليها العدة كاملة، وإن سمى لها مهرا فلها نصفه، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا شئ لها).(٣) وليس للمتوفي عنها زوجها سكنى ولا نفقة(٤) .
٤٧٨١ - وسأل شهاب أبا عبدالله عليه السلام (عن رجل تزوج بامرأة بألف درهم فأداها إليها فوهبتها له، وقالت: أنا فيك أرغب فطلقها قبل أن يدخل بها، قال: يرجع عليها بخمسمائة درهم)(٥) .
٤٧٨٢ - وروى علي بن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل بها، تمتع قبل أن تطلق)(٦) .
___________________________________
(١) حمل الاخ على كونه وكيلا أو وصيا، والذى يجوز أمره على الوكيل المطلق الشامل وكالته لمثل هذا، ويستفاد من الخبر أن للوسى النكاح، وربما خصص بما إذا كان وصيا في خصوص النكاح.
(٢) رواه الشيخ في الصحيح عن رفاعة عن أبى عبدالله عليه السلام، وهو أحوط وان كان ظاهر القرآن والاخبار أعم (م ت) أقول: قال الشهيد الثانى: لا فرق بعد بقاء البعض بين القليل والكثير، والرواية يقتضى عدم الفرق في جواز عفوه بين كونه مصلحة للمولى عليه وعدمه نعم يشترط بعد الطلاق قبل الدخول.
(٣) رواه الكلينى في الموثق كالصحيح ج ٦ ص ١٢٠.
(٤) كما دل عليه النصوص راجع الكافى ج ٦ ص ١١٥ و ١١٦ وعليه الفتوى، وان كانت حاملا فينفق عليها من مال ولدها.
(٥) لان هبتها له كسائر اتلافاتها فيجب عليها رد نصف المهر، وقيل: هذا الحكم مقطوع به في كلام الاصحاب.
(٦) هذه الجملة متعلقة بغير الدخول بها يعنى الجملة الاخيرة، ولا يبعد التعميم بأن يكون التقديم في المدخول بها مستحبا.
٤٧٨٣ - وقضى أميرالمؤمنين عليه السلام(١) (في امرأة توفي عنها زوجها ولم يمسها قال: لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام عدة المتوفى عنها. وجها ". والمطلقه من يوم طلقها زوجها، والمتوفي عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها الخبر، لان هذه تحد، والمطلقة لا تحد(٢) .
٤٧٨٤ - وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام (في امرأة مات عنها زوجها وهي في عدة منه وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها وهي تعمل للناس هل يجوز لها أن تخرج وتعمل وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة في عدتها؟ قال: فوقع عليه السلام لابأس بذلك إن شاء الله)(٣) .
٤٧٨٥ - وسأل عمار الساباطي أبا عبدالله عليه السلام (عن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل لها أن تخرج من منزلها في عدتها؟ قال: نعم تختضب وتدهن وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس المصبغ وتصنع ما شاءت بغير زينة لزوج)(٤) .
٤٧٨٦ - وفي خبر آخر قال: (لا بأس بأن تحج المتوفى عنها زوجها وهي في عدتها وتنتقل من منزل إلى منزل)(٥) .
__________________________________
(١) رواه الكلينى ج ٦ ص ١١٩ بسند موثق عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " قضى - الخ ".
(٢) الحداد ترك الزينة للمتوفى عنها زوجها، والمطلقة يكفيها من يوم الطلاق لان الغرض استبراء الرحم بخلاف المتوفى عنها زوجها فالمطلوب منها استبراء الرحم والتعزية رعاية لحق زوجه، وروى الكلينى والشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام " في الرجل يموت وتحته امرأة وهو غائب، قال: تعتد من يوم يبلغها وفاته "، وفى الحسن كالصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد العجلى عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال " في الغائب عنها زوجها إذا توفى قال: المتوفى عنها (زوجها) تعتد من يوم يأتيها الخبر لانها تحد عليه ". أقول: أحدت المرأة على زوجها: حزن عليه ولبست لباس الحزن.
(٣) يدل على جواز البيتوتة عن منزلها للضرورة.
(٤) حمل على الامة أو التقية أو الاكتحال بغير الاثمد والمشط في الحمام، وفى طريق المصنف إلى عمار الساباطى من لم يوثق.
(٥) رواه الكلينى ج ٦ ص ١١٦ في الموثق عن عبيد بن زرارة عن أبى عبدالله (ع).
باب طلاق الحامل
٤٧٨٧ - روى زرارة(١) عن أبي جعفر عليه السلام: (طلاق الحامل واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه)(٢) .
وقال الله تبارك وتعالى: (وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن) فإذا طلقها الرجل ووضعت من يومها أو من غد فقد انقضى أجلها وجائز لها أن تتزوج ولكن لا يدخل بها زوجها حتى تطهر.
والحبلى المطلقة تعتد بأقرب الاجلين إن مضت بها ثلاثة أشهر قبل أن تضع فقد انقضت عدتها منه(٣) ولكنها لا تتزوج حتى تضع، فإن وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضى أجلها.
والحلبي المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الاجلين، إن وضعت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام لم تنقض عدتها حتى تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن
___________________________________
(١) رواه الكلينى عن اسماعيل الجعفى عنه عليه السلام.
(٢) يمكن حملها على طلاق السنة بالمعنى الاخص إذا المعتبر فيه انقضاء العدة فلا يتصور في الحامل ثانيا الا بعد وضع الحمل إذا نقضاء عدة الحامل بالوضع فلا يتصور فيها طلاق السنة الا واحدة، وأما طلاق العدة فيجوز في الحامل في الجملة اجماعا كما سيأتى في آخر الباب وان كان المنقول عن الصدوقين اشتراط طلاقها ثانيا بانقضاء ثلاثة أشهر، وفى المسألة أقوال أخر لاختلاف الروايات، والتفصيل في المسالك (سلطان) أقول: الخبر مروى في التهذيبين أيضا عن اسماعيل الجعفى عن أبى جعفر عليه السلام.
(٣) فليس للزوج الرجوع بعد ذلك وان لم يجز لها التزويج الا بعد الوضع، وهذا مختار الصدوق وابن حمزة خلافا للمشهور حيث اعتبروا عدة الحامل المطلقة بوضع الحمل بالنسبة إلى جميع الاحكام طالت مدته أو قصرت فللزوج مالم تصنع الحمل وان كان بعد ثلاثة أشهر على المشهور. (سلطان)
مضت لها أربعة أشهر وعشرة أيام قبل أن تضع لم تنقض عدتها حتى تضع(١) .
٤٧٨٨ - وروى علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: (الحلبى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة اخرى يقول الله عزوجل: (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك، لا يضار بالصبي ولا يضار بامه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، فإذا أراد الفصال قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا، والفصال هو الفطام)(٢) .
٤٧٨٩ - وروى محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله عليه السلام (في المرأة الحلبي المتوفى عنها زوجها: ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها).
٤٧٩٠ - وفي رواية السكوني قال: قال علي بن أبي طالب عليه السلام: (نفقة الحامل المتوفي عنها زوجها من جميع المال حتى تضع)(٣) .
والذي نفتي به رواية الكناني.
٤٧٩١ - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في امرأة توفي عنها زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشرة أيام
___________________________________
(١) روى الكلينى في الحسن كالصحيح عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام أنه قال: " في الحبلى المتوفى عنها زوجها تنقضى عدتها آخر الاجلين ". ومثله عن عبدالله ابن سنان عنه عليه السلام.
(٢) مروى في الكافى ج ٦ ص ١٠٣ بزيادة.
(٣) قال في المسالك: المتوفى عنها زوجها ان كانت حائلا فلا نفقة لها اجماعا وان كانت حاملا فلا نفقة لها في مال المتوفى أيضا كذلك، وهل تجب في نصيب الولد اختلف الاصحاب في ذلك بسبب اختلاف الروايات فذهب الشيخ في النهاية وجماعة من المتقدمين إلى الوجوب، وللشيخ قول آخر بعدمه وهو مذهب المتأخرين للاصل - انتهى، وقال العلامة المجلسى (ره): ان كانت المرأة محتاجة لزم الانفاق عليها من نصيب ولدها والا فلا، وبذلك يجمع بين الاخبار.
فتزوجت فقضى: أن يخلي عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضي آخر الاجلين(١) .
فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها إياه وإن شاؤوا أمسكوها فإن أمسكوها ردوا عليه ماله)(٢) .
٤٧٩٢ - وسأل عبدالرحمن بن الحجاج أبا إبراهيم عليه السلام [عن الحلبى يطلقها زوجها فتضع سقطا قد تم أو لم يتم، أو وضعته مضغة أتنقضي بذلك عدتها؟ فقال: كل شئ وضعته يستبين أنه حمل ثم أو لم يتم فقد انقضت به عدتها وإن كانت مضغة(٣) .
قال: وسمعته يقول: إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظرت تسعة أشهر فإن ولدت وإلا اعتدت ثلاثة أشهر ثم قد بانت منه)(٤) .
٤٧٩٣ - وروى سلمة بن الخطاب، عن إسماعيل بن [إسحاق، عن إسماعيل بن] أبان، عن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام قال: (أدنى ما تحمل المرأة لستة أشهر وأكثر ما تحمل لسنتين)(٥) .
٤٧٩٤ - وروى علي بن الحكم، عن محمد بن منصور الصيقل، عن أبيه عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل يطلق امرأته وهي حبلى؟ قال: يطلقها، قلت: فيراجعها؟ قال: نعم يراجعها، قلت: فإنه بداله بعد ما راجعها أن يطلقها، قال: لا حتى
___________________________________
(١) حمل على عدم الدخول كما هو الظاهر، وعليه عمل الاصحاب.
(٢) يدل على أن النكاح إذا كان كذلك في عدة لا يوجب التحريم الابدى وهو محمول على الجهل بالتحريم والعدة مع عدم الدخول والا حرم مؤبدا.
(٣) إلى هنا رواه الكلينى ج ٦ ص ٨٢ في الموثق وعليه فتوى الاصحاب وروى البقية عن عبدالرحمن أيضا ج ٦ ص ١٠١ في الحسن كالصحيح.
(٤) اختلف الاصحاب فيما إذا ادعت الحمل بعد الطلاق، فقيل: تعتد سنة، ذهب اليه الشيخ في النهاية والعلامة في المختلف، وجماعة إلى أنها تتربص تسعة أشهر، وقيل عشرة لاختلافهم في أقصى الحمل، ويمكن حمل مازاد على التسعة على الاحتياط والاستحباب كما يفهم من بعض الاخبار والاول أحوط. (المرآة)
(٥) في بعض النسخ " تحمل لنسة " وعلى أى الرواية عامية.
تضع)(١) .
٤٧٩٥ - وسئل الصادق عليه السلام(٢) (عن المرأة الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها، ثم يطلقها ثم يراجعها، ثم يطلقها الثالثة، فقال: قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره)(٣) .
باب طلاق التي لم تبلغ المحيض والتي قد يئست من المحيض والمستحاضة والمسترابة
٤٧٩٦ - روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبدالكريم بن عمرو، عن محمد بن حكيم، عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له: (الجارية الشابة التي لا تحيض ومثلها تحيض طلقها زوجها، قال: عدتها ثلاثة أشهر)(٤) .
٤٧٩٧ - وروى محمد بن حكيم، عن محمد بن مسلم قال: (سمعت أباجعفر عليه السلام يقول في التي قد يئست من المحيض يطلقها زوجها، قال: بانت منه ولا عدة عليها).
٤٧٩٨ - وروى الحسن بن محبوب، عن أبان بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (عدة المرأة التي لا تحيض(٥) والمستحاضة التي لا تطهر والجارية(٦)
___________________________________
(١) رواه الشيخ في التهذيبين عن اسحاق بن عمار عن أبى ابراهيم عليه السلام.
(٢) حمل على الاستحباب أو نفى طلاق السنة، وفيه اشكالات راجع المسالك.
(٣) قال الشيخ لا ينافى هذا الخبر الاخبار التى تضمنت أن طلاق الحامل واحدة لانا قد ذكرنا ذلك في طلاق السنة، فأما طلاق العدة فانه يجوز أن يطلقها في مدة حملها إذا راجعها ووطئها.
(٤) رواه الكلينى في الضعيف، وفى الاخبار المستفيضة أن العدة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر أن لم تحض.
(٥) أى وهى في سن من تحيض.
(٦) أى التى يدوم دمها بحيث لا تميز طهرها عن حيضها.
التي قد يئست(١) ثلاثة أشهر، وعده التي يستقيم حيضها ثلاث حيض)(٢) .
٤٧٩٩ - وفي رواية جميل أنه قال(٣) : (في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا تحمل مثلها وقد كان دخل بها والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع طمثها ولا تلد مثلها، فقال: ليس عليهما عدة).
٤٨٠٠ - وروى البزنطي، عن المثنى، عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: [سألته عن التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أربع سنين، قال: تعتد ثلاثة أشهر، ثم تتزوج إن شاءت).
٤٨٠١ - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال (في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة أو في كل سنة مرة(٤) والمستحاضة، والتي لم تبلغ، والتي تحيض مرة ويرتفع حيضها مرة، والتي لا تطمع في الولد، والتي قد(٥) ارتفع حيضها وزعمت أنها لم تيأس(٦) والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم، فذكر أن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر).
___________________________________
(١) أى البالغة التى لم تحض بعد فان الثلاث مسترابة بالحمل.
(٢) ينبغى حمل الحديث على ما إذا لم يكن للمستحاضة حيض مستقيم قبل استمرارها ولم يكن لها أهل يمكنها الرجوع إلى عادتهن للجمع بينه وبين حديث محمد بن مسلم الاتى في آخر الباب إذا أبقى ذلك الحديث على ظاهره. (مراد)
(٣) يعنى أبا عبدالله أو أبا جعفر عليهما السلام لكونه في الكافى مرويا عن أحدهما عليهما السلام.
(٤) في الكافى والتهذيب " في كل ثلاثة أشهر مرة، أو في سنة، أو في سبعة أشهر " ولا شك في السته، وأما الثلاثة فيقيد بأن تمضى عليها ولا ترى دما لانها ان رأت دما يجب عليها أن تعتد بالاقراء وان كانت في تسعة أشهر كما سيجيئ، والظاهر أن السقط والتصحيف من النساخ.
(٥) بأن تكون في سن من تحيض ولم تحض بعد.
(٦) بأن تعلم سنها ولم يبلغ الخمسين أو الستين إذا كانت قرشية أو نبطية على قول.
٤٨٠٢ - وروى ابن أبي عمير، والبزنطي جميعا، عن جميل، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال، " أمران أيهما سبق إليها بانت به المطلقة المسترابة التي تستريب الحيض: إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت بها وإن مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض).
قال ابن أبي عمير: قال جميل بن دراج: وتفسير ذلك إن مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت، ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت، ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه ولا تعتد بالشهور، فإن مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها بانت.
٤٨٠٣ - وسأل أبوالصباح الكناني أباعبدالله عليه السلام (عن التي تحيض في كل ثلاث سنين مرة كيف تعتد؟ قال: تنظر مثل قروئها التي كانت تحيض فيه في الاستقامة(١) فلتعتد ثلاثة قروء ثم لتتزوج إن شاءت).
٤٨٠٤ - وسأله محمد بن مسلم (عن عدة المستحاضة، فقال: تنتظر قدر أقرائها فتزيد يوما أو تنقص يوما(٢) ، فإن لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتد باقرائها)(٣) .
٤٨٠٥ - وروي (أن المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش)(٤) .
___________________________________
(١) كان السؤال عمن كانت لها سابقا عادة مستقيمة وترى الدم في كل شهر مرة.
(٢) لعله لاتمام ثلاثة أشهر اذ الغالب في العادات اختلافها مع ثلاثة أشهر بقدر قليل. (سلطان)
(٣) يدل على أن المستحاضة تعتد بعادتها، أو التميز، والا فعادة نسائها، وحملت على المبتدئة.
(م ت)
(٤) رواه الكلينى ج ٣ ص ١٠٧ في الصحيح عن أبى أبى عمير، عن بعض أصحابنا عن أبى عبدالله عليه السلام، ويدل على أن غير القرشية تيأس لخمسين، وروى عن أبن أبى نصر عن بعض أصحابنا قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: " المرأة قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة " وروى " ستون سنة " أيضا ويفهم من الخبرين أن القرشية تيأس لستين، وفى شرح الشرايع أنه لم يوجد رواية بالحاق النبطية بالقرشية والمراد بالقرشية من انتسب إلى قريش بأبيها كما هو المختار في نظائره، ويحتمل الاكتفاء بالام هنا لان لها مدخلا في ذلك بسبب تقارب الامزجة.
باب طلاق الاخرس
٤٨٠٦ - سأل أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أبا الحسن الرضا عليه السلام (عن رجل تكون عنده المرأة يصمت ولا يتكلم، قال: أخرس هو؟ قلت: نعم فنعلم منه بغضا(١) لامرأته وكراهة لها أيجوز أن يطلق عنه وليه؟ قال: لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك، قلت، أصلحك الله فإنه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ قال: بالذي يعرف به من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها)(٢) .
وقال أبي رضي الله عنه في رسالته إلي: الاخرس إذا أراد أن يطلق امرأته ألقى على رأسها قناعها يري أنها قد حرمت عليه، وإذا أراد مراجعتها كشف القناع عنها يري أنه قد حلت له(٣) .
___________________________________
(١) كذا وفى الكافى " فيعلم منه بغض ".
(٢) قال في المسالك: لو تعذر النطق بالطلاق كفت الاشارة كالاخرس، ويعتبر فيها أن تكون مفهمة لمن يخالطه ويعرف اشارته ويعتبر فهم الشاهدين لها، ولو عرف الكتابة كانت من جملة الاشارة بل أقوى، ولا يعتبر ضميمة الاشارة اليها، وقدمها ابن ادريس على الاشارة، ويؤيده رواية البزنطى، واعتبر جماعة من الاصحاب منهم الصدوقان (ره) فيه القاء القناع على المرأة يرى أنها قد حرمت عليه. أقول: الخبر رواه الكلينى في الحسن كالصحيح عن البزنطى ج ٦ ص ١٢٨.
(٣) روى الكلينى باسناده المعروف عن السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " طلاق الاخرس أن يأخذ مقنعتها فيضعها على رأسها ويعتزلها ".
باب طلاق السر
٤٨٠٧ - روى الحسن بن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: (سألت أباالحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهله وهي في منزل أهلها وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم بطمثها إذا طمثت، ولا يعلم بطهرها إذا طهرت، فقال: هذا مثل الغائب عن أهله فيطلقها بالاهلة والشهور، قال: قلت: أرأيت إن كان يصل إليها الاحيان والاحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها؟ فقال: إذا مضى لها شهر لا يصل إليها فيطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر بشهود(١) ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه ويشهد على طلاقها رجلين، فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب، وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الاشهر التي تعتد فيها).
باب اللاتى يطلقن على كل حال
٤٨٠٨ - روى جميل بن دراج، عن إسماعيل بن جابر الجعفي(٢) عن أبي جعفر عليه السلام قال: (خمس يطلق على كل حال(٣) ، الحامل المتبين حملها(٤) ، والتي لم يدخل بها زوجها، والغائب عنها زوجها(٥) ، والتي لم تحض، والتي قد جلست
___________________________________
(١) هذا هو المشهور وخالف ابن ادريس فأنكر الحاق غير الغائب به. " ويكتب الشهر " لاجل تزويج أختها أو الخامسة أو للانفاق عليها أو لاخبارها بانقضاء عدتها. (المرآة)
(٢) " الجعفى " مصحف " الخثعمى " والتحقيق في المشيخة ان شاء الله.
(٣) أى وان صادف الحيض وطهر المواقعة. (المرآة)
(٤) في بعض النسخ " المتيقن حملها " وفى الكافى بدون التقييد، وفى نسخة " المستبين حملها ".
(٥) اعتبر بعض أصحابنا في الغائب بعض الشروط مع عدم العلم بحالها. (سلطان)
من المحيض "(١) .
٤٨٠٩ - وفي خبر آخر: (والتي قد يئست من المحيض)(٢) .
باب التخيير
قال أبي رضي الله عنه في رسالته إلي: اعلم يا بني أن أصل التخيير هو أن الله تبارك وتعالى أنف لنبيه صلى الله عليه وآله في مقالة قالتها بعض نسائه: أيرى محمد أنه لو طلقنا لا نجد أكفاءنا من قريش يتزوجونا، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وآله أن يعتزل نساءه تسعا وعشرين ليلة فاعتزلهن النبي صلى الله عليه وآله في مشربة ام إبراهيم ثم نزلت هذه الآية: (يا أيها النبي قل لازواجك إن كنتن تردن الحيوة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا.
وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، فاخترن الله ورسوله فلم يقع الطلاق، ولو اخترن أنفسهن لبن(٣) .
٤٨١٠ - وفي رواية أبي الصباح الكناني (أن زينب قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله: لا تعدل وأنت رسول الله؟ ! وقالت حفصة: إن طلقنا وجدنا في قومنا أكفاءنا من قريش، فاحتبس الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وآله تسعة وعشرين يوما فأنف الله عز و جل لرسوله فأنزل الله: (يا أيها النبي قل لازواجك إن كنتن تردن الحيوة الدنيا وزينتها إلى قوله أجرا عظيما) فاخترن الله ورسوله فلم يقع الطلاق ولو اخترن أنفسهن لبن).
___________________________________
(١) في الكافى " قد يئست من الحيض ".
(٢) لعل المراد خبر آخر لاسماعيل الجعفى، أو المراد خبر الحلبى المروى في الكافى ج ٦ ص ٧٩ بسند حسن كالصحيح.
(٣) راجع الكافى ج ٦ ص ١٣٧ وفيه مسندا عن عيص بن القاسم عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها بانت منه؟ قال: لا انما هذا شئ كان لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة، أمر بذلك ففعل ولو اخترن أنفسهن لطلقهن وهو قول الله عزوجل: " قل لازواجك ان كنتن تردن - الاية ".
٤٨١١ - وروى ابن اذينة، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إذا خيرها أو جعل أمرها بيدها في غير قبل عدتها من غير أن يشهد شاهدين فليس بشئ، وإن خيرها أو جعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدتها فهي بالخيار ما لم يتفرقا، فان اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق برجعتها وإن اختارت زوجها فليس بطلاق)(١) .
٤٨١٢ - وروى ابن مسكان، عن الحسن بن زياد(٢) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (الطلاق أن يقول الرجل لامرأته: اختاري فإن اختارت نفسها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب، وإن اختارت زوجها فليس بشئ أو يقول: أنت طالق، فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه، ولا يكون طلاق ولا خلع ولا مبارأة ولا تخيير إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين)(٣) .
٤٨١٣ - وروى الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام [في رجل يخير امرأته أو أباها أو أخاها أو وليها، فقال: كلهم بمنزلة واحده إذا رضيت).
___________________________________
(١) اتفق علماء الاسلام ممن عدا الاصحاب على جواز تفويض الزوج أمر بالطلاق إلى المرأة وتخييرها في نفسها ناويا به الطلاق ووقوع الطلاق لو اختارت نفسها، وأما الاصحاب فاختلفوا فذهب جماعة منهم ابن الجنيد وابن أبى عقيل والسيد وظاهر ابنى بابويه إلى وقوعه به إذا اختارت نفسها بعد تخييره لها على الفور مع اجتماع شرائط الطلاق، وذهب الاكثر ومنهم الشيخ والمتأخرون إلى عدم وقوعه بذلك، ووجه الخلاف اختلاف الروايات، وأجاب المانعون عن الاخبار الدالة على الوقوع بحملها على التقية، وحملها العلامة في المختلف على ما إذا طلقت بعد التخيير وهو غير سديد، واختلف القائلون بوقوعه في أنه هل يقع رجعيا أو بائنا فقال ابن ابى عقيل: يقع رجعيا، وفصل ابن الجنيد فقال: ان كان التخيير بعوض كان بائنا والا كان رجعيا، ويمكن الجمع بين الاخبار بحمل البائن على مالا عدة لها والرجعى على ما لها عدة كالطلاق. (المسالك)
(٢) مشترك بين العطار الثقة والصيقل المجهول.
(٣) يدل على جواز الطلاق بلفظ اختارى كما يجوز بلفظ اعتدى وهو كالسابق و ظاهره الجواز لغير النبى صلى الله عليه وآله ويدل على أنه بائن.
٤٨١٤ - وروى الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل قال لامرأته: قد جعلت الخيار إليك فاختارت نفسها قبل أن تقوم، قال: يجوز ذلك عليه، قلت، فلها متعة؟ قال: نعم، قلت: فلها ميراث إن مات الزوج قبل أن تنقضي عدتها؟ قال: نعم، وإن ماتت هي ورثها الزوج)(١) .
٤٨١٥ - وروى محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: قال: (ما للنساء والتخيير(٢) إنما ذلك شئ خص الله به نبيه صلى الله عليه وآله)(٣) .
باب مباراة(٤)
٤٨١٦ - روى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (المبارأة أن تقول المرأة لزوجها لك ما عليك(٥) واتركني فتركها، إلا أنه يقول لها: إن ارتجعت في شئ منه فأنا أملك ببضعك).
___________________________________
(١) يدل على أنه رجعى للميراث.
(٢) في الكافى " ما للناس والتخيير ".
(٣) لا يخفى منافاته ظاهرا لما سبق ولم ينعرض المصنف لجمعها، ويمكن حمله على أن المراد أنه لا ينبغى جعل التخيير للنساء وأن ذلك لا يليق بحالهن، وما فعل النبى صلى الله عليه وآله خاص به، وهذا لا ينافى أنه لو جعل التخيير لهن صح الطلاق فان كون ذلك منهيا قبيحا لا يقتضى عدم صحته، لكن هذا التأويل لا يجرى في مثل رواية عبص بن القاسم حيث سأل عن البينونة بذلك فقال عليه السلام: لا - الخ، والله أعلم. (سلطان)
(٤) أى المفارقة، وفى الصحاح: بارأت شريكى إذا فارقته، وبارأ الرجل امرأته، واستبرأت الجارية واستبرأت ما عندك - انتهى، والمراد بها في الشرع طلاق بعوض مترتب على كراهة كل من الزوجين كما أن الخلع مترتب على كراهة الزوجة فقط وتقف الفرقة على التلفظ بالطلاق في المبارأة، ولا يجوز أخذ الزيادة عى ما وصل اليها وفى الخلع يجوز.
(٥) من المهر وغيره، وهذا باطلاقه يدل على أنه يجوز في المبارأة أخذ جميع المهر كما هو المشهور، ولا يشترط كون العوض دون المهر كما هو المنقول من المصنف وسيجيئ.
وروي أنه لا ينبغي له أن يأخذمنها أكثر من مهرها بل يأخذ منها دون مهرها(١) .
والمبارأة لا رجعة لزوجها عليها(٢) .
باب النشوز(٣)
النشوز قد يكون من الرجل والمرأة جميعا(٤) ، فأما الذي من الرجل فهو ما قال الله عزوجل في كتابه: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا(٥) فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير) وهو أن تكون المرأة عند الرجل لا تعجبه فيريد طلاقها فنقول: له أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك واحل لك يومي وليلتي فقد طاب ذلك له: روى ذلك المفضل بن صالح عن زيد
___________________________________
(١) المراد مارواه الكلينى في الحسن كالصحيح عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: " المبارأة يؤخذ منها دون الصداق، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر، وانما صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهر، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء لان المختلعة تعتدى في الكلام وتكلم بما لا يحل لها "، ويحمل على الاستحباب لصريح خبر أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام " المبارأة تقول المرأة لزوجها: ذلك ما عليك واتركنى أو تجعل له من قبلها شيئا فتركها الا أنه يقول: فان ارتجعت في شئ فانا أملك ببضعك، ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها الا المهر فما دونه " ولهذا قال المصنف " لا ينبغى " وان نسب اليه القول بعدم جواز أخذ المساوى كما يأتى منه ص ٥٢٤.
(٢) روى الشيخ في الموثق عن حمران قال: سمعت أباجعفر عليه السلام يتحدث قال: " المبارأة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لان العصمة بينهما قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج " وعن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " المبارأة تطليقة باينة وليس في شئ من ذلك رجعة ".
(٣) أى الارتفاع عن الحق الواجب والمخالفة له.
(٤) في العبارة مسامحة وظاهرها معنى الشقاق لا النشوز، والمراد أنه قد يكون من المرأة وقد يكون من الرجل.
(٥) " نشوزا " أى بالمخالفة للواجب عليه، و " اعراضا " أى بترك المؤانسة والمجالسة وحسن المعاشرة.
الشحام عن أبي عبدالله عليه السلام(١) .
فإذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو خلع، فاذا كان من المرأة فهو أن لا تطيعه في فراشه وهو ما قال الله عزوجل: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن) فالهجر [ان] أن يحول إليها ظهره، والضرب بالسواك وغيره ضربا رفيقا(٢) (فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا).
باب الشقاق(٣)
الشقاق قد يكون من المرأة والرجل جميعا وهو مما قال الله عزوجل: (و إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) فيختار الرجل رجلا، وتختار المرأة رجلا فيجتمعان على فرقة أو على صلح، فإن أرادا الاصلاح أصلحا من غير أن يستأمرا، وإن أرادا أن يفرقا فليس لهما أن يفرقا إلا بعد أن يستأمرا الزوج والمرأة.
٤٨١٧ - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن قول الله عزوجل: (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ويشترطان عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا، فإن جمعا فجائز، وإن فرقا فجائز).
___________________________________
(١) روى الكلينى ج ٦ ص ١٤٥ في الموثق عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " سألته عن قول الله عزوجل: " وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا " قال: هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له: امسكنى ولا تطلقنى وأدع لك ما على ظهرك وأعطيك من مالى وأحللك من يومى وليلتى فقد طاب ذلك له كله "، وروى نحوه عن الحلبى.
(٢) الضرب بالسواك رواه الطبرسى - رضى الله عنه - مرسلا عن أبى جعفر عليه السلام.
والضرب يجب أن يكون بأمر من اليه الحكم واذنه كسائر التعزيرات، وذلك نوع تهديد لها دفعا أو رفعا لنشوزها لا تجويز ضربها للزوج أو وجوبه عليه عند النشوز *
(٣) الشقاق نشوزهما معا.
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: لما بلغت هذا الموضع ذكرت فصلا لهشام ابن الحكم مع بعض المخالفين في الحكمين بصفين عمرو بن العاص وأبي موسى الاشعري فأحببت إيراد وإن لم يكن من جنس ما وضعت له الباب قال المخالف: إن الحكمين لقبولهما الحكم كانا مريدين للاصلاح بين الطائفتين، فقال هشام: بل كانا غير مريدين للاصلاح بين الطائفتين، فقال المخالف: من أين قلت هذا؟ قال هشام: من قول الله عزوجل في الحكمين حيث يقول: (إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما) فلما اختلفا ولم يكن بينهما اتفاق على أمر واحد ولم يوفق الله بينهما علمنا أنهما لم يريدا الاصلاح.
روى ذلك محمد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم.
٤٨١٨ - وروى القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي جمزة قال: (سئل أبوإبراهيم عليه السلام عن المرأة يكون لها زوج قد اصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون، فقال: لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت)(١) .
٤٨١٩ - وفي خبر آخر: (أنه إن بلغ به الجنون مبلغا لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما، فإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد بليت)(٢) .
باب الخلع
٤٨٢٠ - روى علي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: (في الخلع إذا قالت له: لا أغتسل لك من جنابة(٣) ولا أبر لك قسما(٤) ولاوطئن فراشك من تكرهه(٥) فإذا قالت له هذا حل له أن يخلعها وحل له ما
___________________________________
(١) هذا الخبر وان كان سنده ضعيفا لكن تقدم أخبار بأن الجنون يوجب جواز الفسخ من الرجل والمرأة.
(٢) قال المولى المجلسى: لم نطلع على سنده لكن عمل به جماعة من الاصحاب.
(٣) كناية عن عدم التمكين في الجماع.
(٤) أى ان ناشدتنى بقولك والله لتفعلن كذا لا أفعله وابرار القسم من حقوق الايمان كما في الاخبار المتواترة فكيف إذا اجتمع معه حقوق الزوجة بالنظر إلى الزوج. (م ت)
(٥) أى ان لم تطلقنى أدخل في فراشك غيرك بالزنا.
أخذ منها).
٤٨٢١ - وفي رواية حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (عدة المختلعة عدة المطلقة وخلعها طلاقها وهي تجزى من غير أن يسمي طلاقا(١) ، والمختعلة لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها: والله لا أبر لك قسما ولا اطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ولاوطئن فراشك ولاؤذنن عليك بغير إذنك، وقد كان الناس [عنده](٢) يرخصون فيما دون هذا(٣) ، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها وكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة، وقال عليه السلام: يكون الكلام من عندها)(٤) يعني من غير أن تعلم.
٤٨٢٢ - وسأله رفاعة بن موسى (عن المختلعة ألها سكنى ونفقة؟ فقال: لا سكنى لها ولا نفقة، وسئل عن المختلعة ألها متعة؟ فقال: لا)(٥) .
٤٨٢٣ - وفي رواية محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا اطيع لك أمرا مفسرة أو غير مفسرة حل له ما أخذ منها، وليس له عليها رجعة). وللرجل أن يأخذ من المختلعة فوق الصداق الذي أعطاها لقول الله عزوجل: (فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به). والمبارأة لا يؤخذ
___________________________________
(١) هذا مذهب الاكثر، وحمله الشيخ على التقية، وقال: لابد من الطلاق ولا يكفى الخلع.
(٢) ما بين القوسين ليس في بعض النسخ ولا في الكافى، ولو صحت النسخة لعل المراد عند الخلع أى لاجل الخلع.
(٣) أى عمل فقهاء الصحابة والتابعين الرخصة في الخلع وفى الاخذ منها زائدا على ما أعطيت بأقل من هذا النشوز وهذا الاقوال.
(٤) أى يشترط أن يكون الكلام من عند نفسها ناشيا من كراهتها، لان بان أقدمت بمثل هذه العبارات بالاخبار أو بالوساوس أو بالتسويلات.
(٥) يدل على أن الخلع طلاق بائن وليس للمختلعة سكنى ولا نفقة.
منها إلا دون الصداق الذي أعطاها لان المختلعة تعتدي في الكلام(١) .
باب الابلاء(٢)
٤٨٢٤ - روى حماد، عن الحلبي قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة فلا يأتي فراشها، قال: ليأت أهله، وقال عليه السلام: أيما رجل آلى من امرأته والايلاء أن يقول: والله لا اجامعك كذا وكذا(٣) ، والله لاغيظنك ثم يغايظها - فإنه يتربص به أربعة أشهر، ثم يؤخذ بعد الاربعة الاشهر فيوقف(٤) فإن فاء وهو أن يصالح أهله فإن الله غفور رحيم، وإن لم يفء اجبر على الطلاق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان أيضا بعد الاربعة الاشهر ثم يجبر على(٥) أن يقئ أو يطلق)(٦) .
وروي أنه إن فاء وهو أن يرجع إلى الجماع وإلا حبس في حظيرة من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق
___________________________________
(١) حيث ان الكراهة خاصة بها فيجوز أخذ الزيادة منها. (سلطان)
(٢) الايلاء هو الحلف لغة والمراد الحلف على ترك جماع زوجته دائما أو مطلقة أو مدة تزيد على أربعة أشهر مع كونها مدخولا بها قبلا للاضرار وكان طلاقا في الجاهلية كالظهار فغير الشرع حكمه وجعل له أحكاما خاصة ان جمع شرائطه والا فهو يمين يعتبر فيه ما يعتبر في اليمين أو يلحقه حكمه.
(٣) أى مدة زائدة على أربعة أشهر. وفى بعض النسخ " يغاضبها " وفى بعضها " لاغضبنك ثم يغاضبها، وفى الكافى " لا والله لا أجامك كذا وكذا، ويقول: والله لاغيظنك، ثم يغاضبها ".
(٤) يعنى عند الحاكم فان يرجع ويصلح فهو والا يجبر على الطلاق(٥) في الكافى بدون لفظة" ثم ".
(٦) روى الكلينى ج ٦ ص ١٣٣ في الضعيف كالشيخ عن حماد بن عثمان عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " المؤلى إذا أبى أن يطلق قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق ".
وقد روي أنه متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين)(١) .
٤٨٢٥ - وفي رواية أبان بن عثمان، عن منصور قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر، قال: يوقف فإن عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة وإلا كفر يمينه وأمسكها)(٢) . ولا ظهار ولا إيلاء حتى يدخل الرجل بأمرأته(٣) .
باب الظهار
٤٨٢٦ - روى الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل مملك ظاهر من امرأته، فقال: لا يكون ظهار ولا يكون إيلاء حتى يدخل بها).
___________________________________
(١) رواه الكلينى والشيخ في الصحيح عن خلف بن حماد يرفعه إلى أبى عبدالله عليه السلام " في المؤلى اما أن يفى أو يطلق، فان فعل والا ضربت عنقه " والظاهر أن المصنف حمله عليه أو يكون رواية اخرى ولكنه بعيد.
(٢) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٢٥٢ في الضعيف، والعياشى في تفسيره ج ١ ص ١١٣.
(٣) روى الكلينى ج ٦ ص ١٣٣ في القوى عن أبى الصباح الكنانى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " لا يقع الايلاء الا على امرأة قد دخل بها زوجها ". وفى مرسل كالحسن عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " لا يكون مؤليا حتى يدخل بها ". وعن أبى بصير عنه عليه السلام في حديث قال: " لا يقع الايلاء حتى يدخل بها ". وفى المسالك: اشترط الاصحاب في الايلاء كونها مدخولا بها، وخالف فيه بعض كما يأتى.
(٤) رواه الكلينى ج ٦ ص ١٥٨ في الصحيح. وما تضمنه من اشتراط الدخول هو المشهور بين الاصحاب، وذهب السيد المرتضى وابن ادريس إلى عدم الاشتراط، وقوله " مملك " أى عقد ولم يدخل، والاملاك التزويج وعقد النكاح.
٤٨٢٧ - وقال عليه السلام: (ولا يكون الظهار إلا على موضع الطلاق)(١) .
٤٨٢٨ - وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: (سألت أباجعفر عليه السلام عن الظهار فقال: هو من كل ذي محرم أو من ام أو اخت أو عمة أو خالة(٢) ، ولا يكون الظهار في يمين(٣) ، فقلت: وكيف يكون؟ قال: يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع: أنت علي حرام مثل ظهر امي أو اختي وهو يريد بذلك الظهار)(٤) .
٤٨٢٩ - وروى محمد بن أبي عمير، عن أبان وغيره عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (كان رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه واله يقال له: أوس بن الصامت، وكانت تحته امرأة يقال لها: خولة بنت المنذر، فقال لها ذات يوم: أنت علي كظهر امي ثم ندم من ساعته، وقال لها أيتها المرأة ما أظنك إلا وقد حرمت علي، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه واله
___________________________________
(١) رواه الكلينى والشيخ في الموثق كالصحيح عن ابن فضال، عمن أخبره عن أبى - عبدالله عليه السلام، والمراد أنه يشترط فيه شروط الطلاق من كونه مريدا غير مغضب مكره، ويكون بمحضر من العدلين، وتكون المرأة طاهرا من غير جماع.
(٢) انعقاد الظهار بقوله " أنت على كظهر أمى " موضع وفاق ونص، وفى معنى " على " غيرها من ألفاظ الصلات كمنى وعندى ولدى، ويقوم مقام " أنت " ما شابهها مما يميزها عن غيرها كهذه أو فلانة، ولو ترك الصلة فقال: " أنت كظهر أمى " انعقد عند الاكثر، واختلف فيما إذا أشبهها بظهر غير الام على أقوال أحدها أنه يقع بتشبيهها بغير الام مطلقا، ذهب اليه ابن ادريس، وثانيها أنه يقع بكل أمرأة محرمة عليه على التأييد بالنسب خاصة، اختاره ابن البراج ويدل عليه صحيحة زرارة، وثالثها اضافة المحرمات بالرضاع وهو مذهب الاكثر واستدل عليه بقوله عليه السلام: " كل ذى محرم ".
وقوله " أم أو أخت " على سبيل التمثيل لا الحصر لان بنت الاخت وبنت الاخ كذلك قطعا، ورابعها اضافة المحرمات بالمصاهرة إلى ذلك اختاره العلامة في المختلف، ويمكن الاستدلال عليه بصحيحة زرارة أيضا وهذا القول لا يخلو من قوة. (المرآة)
(٣) كالطلاق والعتق باليمين وهو أن يكون زجرا على النفس. (م ت)
(٤) أى يكون قاصدا للظهار لا عن غضب أو اكراه أو سهو، فلو كان غرضه احترام الزوجة لم يقع.
فقالت: يارسول الله إن زوجي قال لي: أنت علي كظهر أمي وكان هذا القول فيما مضى يحرم المرأة على زوجها فقال لها رسول الله صلى الله عليه واله: أيتها المرأة ما أظنك إلا وقد حرمت عليه، فرفعت المرأة يدها إلى السماء فقالت: أشكو إليك فراق زوجي فأنزل الله عزوجل يا محمد (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير.
الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم إن امهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور) ثم أنزل الله عزوجل الكفارة في ذلك فقال: (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير.
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا).
والظهار على وجهين أحدهما: أن يقول الرجل لامرأته هي عليه كظهر امه، ويسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع(١) ، فإن جامع من قبل أن يكفر لزمته كفارة اخرى، فإن قال هي عليه كظهر امه إن فعل كذا وكذا فليس عليه شئ حتى يفعل ذلك الشئ ويجامع فتلزمه الكفارة إذا فعل ما حلف عليه(٢) . والكفارة تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا(٣) لكل مسكين مد من طعام(٤) ، فإن
___________________________________
(١) في بعض النسخ " ومتى جامع ".
(٢) روى الكلينى ج ٦ ص ١٦٠ في الحسن كالصحيح عن عبدالرحمن بن الحجاج (عن أبى عبدالله عليه السلام) قال: " الظهار ضربان أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة والاخر بعدها، فالذى يكفر قبل المواقعة الذى يقول: " أنت على كظهر أمى " ولا يقول: ان فعلت بك كذا وكذا، والذى يكفر بعد المواقعة هو الذى يقول: " أنت على كظهر أمى ان قربتك " وظاهره أن الظهار بالشرط انما يتحقق إذا كان الشرط الجماع لا غير، وليس ببعيد عن فحوى الاخبار لكنه خلاف المشهور بين الاصحاب. (المرآة)
(٣) تقدم ما يدل على ذلك في خبر حمران.
(٤) كما في سائر الكفارات ولصدق الاطعام عليه. (م ت)
لم يجد صام ثمانية عشر يوما(١) .
٤٨٣٠ - وروي (أنه إذا لم يقدر على الاطعام تصدق بما يطيق(٢) ).
ولا يقع الظهار على حد غضب، ولا ظهار على من لفظ بالظهار إذا لم ينو به التحريم.
والمملوك إذا ظاهر من امرأته فعليه نصف ما على الحر من الصيام، وليس عليه عتق ولا صدقة لان المملوك لا مال له(٣) . وإذا قال الرجل لامرأته هي عليه كبعض ذوات المحارم فهو ظهار. وإذا قال الرجل لامرأته هي عليه كظهر امه أو كبطنها أو كيدها أو كرجلها أو ككعبها أو كشعرها أو كشئ من جسدها ينوي بذلك التحريم فهو ظهار كذلك ذكره إبراهيم بن هاشم في نوادره(٤) .
___________________________________
(١) روى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٢٥٦ في الموثق عن أبى بصير قال: " سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام؟ قال: يصوم ثمانية عشر يوما، لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام ".
(٢) لم أجده، ولعل المراد حسنة اسحاق بن عمار المروية في آخر الكافى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه وينوى أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة، فاذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوما من الايام فليكفر، وان تصدق وأطعم نفسه وعياله فانه يجزيه إذا كان محتاجا وان لم يجد ذلك فليستغفر ربه وينوى أن لا يعود فحسبه ذلك والله كفارة ".
(٣) روى الكلينى ج ٦ ص ١٥٦ في الصحيح عن محمد بن حمران قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المملوك أعليه ظهار، فقال: عليه نصف ما على الحر صوم شهر وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق ".
(٤) روى الكلينى ج ٦ ص ١٦١ عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد عن يونس، عن بعض رجاله عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " سألته عن رجل قال لامرأته: أنت على كظهر أمى أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها أيكون ذلك الظهار؟ وهل يلزمه ما يلزم المظاهر: فقال: المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال هى كظهر أمه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشئ منها ينوى بذلك التحريم فقد لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير، وكذلك إذا هو قال: كبعض ذوات المحارم فقد لزمته الكفارة " ويدل على وقوع الظهار بالتشبيه بغير الظهر من أجزاء المظاهر منها، وذهب اليه الشيخ وجماعة، وذهب السيد المرتضى مدعيا الاجماع وابن ادريس وابن زهرة وجماعة إلى أنه لا يقع بغير لفظ الظهر استضعافا للخبر.
٤٨٣١ - وروى ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن بريد بن معاوية(١) قال: (سألت أباجعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة، قال: إذا هو طلقها تطليقة فقد بطل الظهار وهدم الطلاق الظهار، فقلت له: فله أن يراجعها؟ قال: نعم هي امرأته فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا(٢) قلت: فإن تركها حتى يحل أجلها وتملك نفسها، ثم تزوجها بعد ذلك هل يلزمه الظهار من قبل أن يتماسا؟ قال: لا قد بانت منه وملكت نفسها، قلت: فإن ظاهر منها فلم يمسها وتركها لا يمسها إلا أنه يراها متجردة من غير أن يمسها هل يلزمه في ذلك شئ؟ قال: هي امرأته وليس بمحرم عليه مجامعتها ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامعها وهي امرأته(٣) قلت: فإن رفعته إلى السلطان فقالت:
___________________________________
(١) في الكافى والتهذيب في الحسن كالصحيح عن ابن محبوب عن أبى أيوب الخزاز عن يزيد الكناسى وكأن في كتاب ابن محبوب " بريد " بدون النقطة فزعم الكلينى أنه يزيد الكناسى، والمصنف أنه بريد العجلى فلذا قال " عن بريد بن معاوية " وهو العجلى فان كان العجلى فهو ثقة وان كان الكناسى فهو من شيوخ الشيعة، ويمكن بعيدا أن يكونا واحدا.
والكناسى ان كان أباخالد القماط فهو ثقة أيضا وظن الاشتباه إلى الصدوق أقرب من الكلينى - رضى الله عنهما - وعنون العسقلانى لسان الميزان بريد الكناسى وقال: حدث عن أبى جعفر وأبى عبدالله (ع) وقال: قال الدار قطنى وابن ماكولا في المؤتلف والمختلف: انه من شيوخ الشيعة.
(٢) يدل على أن الطلاق الباين أو الرجعى مع انقضاء العدة يرفع حكم الظهار فلو تزوجها بعقد جديد فله أن يجامعها بدون الكفارة، وعلى أن المعتدة الرجعية بحكم الزوجة لا يجوز وطيها قبل الكفارة، وعلى أن الكفارة قبل الرجوع. (م ت)
(٣) يدل على جواز جميع الاستمتاعات غير الوطى قبل الكفارة.
إن هذا زوجي قد ظاهر مني وقد أمسكنى لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر، فقال: ليس يجب عليه أن يجبره على العتق والصيام والاطعام إذا لم يكن له ما يعتق ولا يقوى على الصيام ولا يجد ما يتصدق به(١) ، وإن كان يقدر على أن يعتق فإن على الامام أن يجبره على العتق والصدقة من قبل أن يمسها ومن بعد أن يمسها)(٢) .
٤٨٣٢ - وروى أبان، عن الحسن الصيقل قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن الرجل يظاهر من امرأته قال: فيكفر، قلت: فإنه واقع من قبل أن يكفر؟ قال: فقد اتى حدا من حدود الله فليستغفر الله حتى يكفر "(٣) .
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: يعني في الظهار الذى يكون بشرط، فأما الظهار الذي ليس بشرط فمتىجامع صاحبه من قبل أن يكفر لزمته كفارة اخرى كما ذكرته(٤) .
ومتى طلق المظاهر امرأته سقطت عنه الكفارة فإذا راجعها لزمته فإن تركها حتى يحل أجلها وتزوجها رجل آخر وطلقها أو مات عنها ثم تزوجها ودخل بها لم تلزمه الكفارة(٥) .
___________________________________
(١) لعل المراد أنه حينئذ بجبره على الطلاق بخصوصه أو الاستغفار على القول ببدليته وذلك بعد انتظار ثلاثة أشهر من حين المرافعة على ماهو المشهور. (المرآة)
(٢) أى إذا لم يأت بها قبل المس. (مراد)
(٣) حمله الشيخ على أنه يكون واقعها جاهلا أو كان ظهاره مشروطا بالموافقة.
وقال الفاضل التفرشى: ظاهره أنه فعل محرما وترتب الاستغفار والكف عن الجماع حتى يكفر لا يستلزم عدم وجوب كفارة أخرى فلا ينافى مادل على وجوب تكرير الكفارة، ولعل تخصيص الكف بالذكر دفع لتوهم انحلال الظهار حينئذ وان وجبت الكفارة.
(٤) روى الكلينى ج ٦ ص ١٥٧ في الحسن كالصحيح عن زرارة وغير واحد عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام أنه قال: " إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى، قال: ليس في هذا اختلاف " وكأن الجملة الاخيرة من الرواة.
(٥) كما تقدم في خبر بريد أو يزيد عن أبى جعفر عليه السلام.
ويجزي في كفارة الظهار صبي ممن ولد في الاسلام(١) .
٤٨٣٣ - وروى حماد، عن الحلبي قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات، فقال: يكفر ثلاث مرات، قلت: إن واقع قبل أن يكفر؟ قال: يستغفر الله، ويمسك حتى يكفر)(٢) .
٤٨٣٤ - و (سأله محمد بن مسلم عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر فقال: قال علي عليه السلام: مكان كل مرة كفارة)(٣) .
٤٨٣٥ - و (سأله جميل بن دراج(٤) عن الظهار متى يقع على صاحبه فيه الكفارة فقال: إذا أراد أن يواقع امرأته، قلت: فإن طلقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة؟ فقال: لا، سقطت الكفارة عنه، قلت: فإن صام فمرض فأفطر أيستقبل أو يتم ما بقي عليه؟ فقال: إن صام شهرا ثم مرض استقبل، فإن زاد على الشهر يوما أو يومين
___________________________________
(١) روى الكلينى ج ٦ ص ١٥٨ في الصحيح عن معاوية بن وهب قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقول لامرأته هى عليه كظهر أمه، قال: تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا، والرقبة يجزى عنه صبى ممن ولد في الاسلام ".
وفى قرب الاسناد ص ١١١ عن عبدالله بن الحسن، عن على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: " سألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق صبى؟ فقال: إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزاه ".
(٢) حمله الشيخ في التهذيبين على أن المعنى حتى يكفر بعدد ما يلزمه من الكفارة لا الكفارة الواحدة، ويمكن حمله على العجر عن الكفارة أو على التقية لان المشهور بين العامة والزيدية عدم تعدد الكفارة بالوطى، ونسبوا القول بالتعدد إلى الامامية.
(٣) رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام وأيضا في الصحيح عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام. وفى الكافى في الصحيح عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام.
(٤) مروى في الكافى ج ٦ ص ١٥٥ في الحسن كالصحيح عن جميل عن أبى عبدالله عليه السلام مع زيادة في صدره.
بنى عليه(١) ، قال: وقال: الحر والمملوك سواء غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة)(٢) .
٤٨٣٦ - وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له: (إن ظاهر رجل في شعبان ولم يجد ما يعتق، قال: ينتظر حتى يصوم شهر رمضان، ثم يصوم شهرين متتابعين، فإن ظاهر وهو مسافر ينظر حتى يقدم، وإن صام فأصاب مالا فليمض في الذي ابتدأ فيه)(٣) .
٤٨٣٧ - وروى سماعة عن أبي بصير قال: سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه واله فقال: يارسول الله ظاهرت من امرأتي، فقال: إذهب فأعتق رقبة، فقال: ليس عندى، فقال: إذهب فصم شهرين متتابعين، فقال: لا أقوى، فقال: إذهب فأطعم ستين مسكينا، قال: ليس عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه واله: أنا أتصدق عنك، قال: فأعطاه تمرا لاطعام ستين مسكينا، فقال: اذهب فتصدق به، فقال: والذي بعثك بالحق نبيا ما أعلم أن بين لابتيها(٤) أحدا أحوج إليه مني ومن عيالي، فقال: اذهب فكل وأطعم عيالك).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: هذا الحديث في الظهار غريب نادر لان المشهور في هذا المعنى في كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان(٥) .
٤٨٣٨ - وفي رواية الحسن بن علي بن فضال أن رجلا قال: قلت لابي الحسن
___________________________________
(١) ظاهره خلاف فتوى الاصحاب إذا المرض من الاعذار التى يصح معها البناء عندهم خلافا لبعض العامة، فيحمل هذا على المرض الذى لا يسوغ الافطار، أو على التقية، أو على الاستحباب. (المرآة)
(٢) زاد في الكافى " وليس عليه عتق ولا صدقة انما عليه صيام شهر ".
(٣) قوله " فليمض - الخ " هذا هو الذى عليه الاصحاب.
(٤) الضمى المؤنث راجع إلى المدينة المشرفة، ولابتاها حرتان تكتنفان بها من الشرق والغرب.
(٥) كما رواه المصنف في كتاب الصوم في بابه تحت رقم ١٨٨٥.
عليه السلام: (إني قلت لامرأتي: أنت علي كظهر امي إن خرجت من باب الحجرة فخرجت، فقال: ليس عليك شئ، فقلت: فإني أقوى على أن اكفر، فقال: ليس عليك شئ، فقلت: فإني أقوى على أن اكفر رقبة ورقبتين، فقال: ليس عليك شئ قويت أو لم تقو)(١) .
٤٨٣٩ - وفي رواية السكوني قال: قال علي عليه السلام: (في رجل آلى من امرأته وظاهر في كلمة واحدة، قال: عليه كفارة واحدة)(٢) .
٤٨٤٠ - وروى عبدالله بن بكير، عن حمران قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: [رجل قال لامته أنت علي كظهر امي يريد أن يرضي بذلك امرأته، قال: يأتيها وليس عليها ولا عليه شئ)(٣) .
٤٨٤١ - وروى أيوب بن نوح، عن صفوان، عن ابن عيينة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (المظاهر إذا صام شهرا وصام من الشهر الآخر يوما فقد واصل، فإن شاء فليقض متفرقا(٤) ، وإن شاء فليعط لكل يوم مدا من طعام).
___________________________________
(١) اعلم أن الاصحاب اختلفوا في وقوع الظهار المعلق بالشرط عند وجود الشرط، فذهب المحقق وجماعة إلى عدم الوقوع وذهب الشيخ والصدوقان وابن حمزة والعلامة وأكثر المتأخرين إلى الوقوع وهو الاقوى، وهذا الخبر بظاهره يدل على عدم الوقوع، والشيخ حمله على أن المراد عدم الاثم، ولا يخفى بعده عن السؤال مع أن الظهار حرام اجماعا الا أن يقال: المراد أنه لا عقاب عليه للعفو كما قيل، أقول: يمكن حمله على اليمين، فإن قيل: لا يمين على فعل الغير، قلت: يمكن أن يقرء " خرجت " في الموضعين بصيغة المتكلم. (المرآة)
(٢) يدل على تداخل كفارة الايلاء والظهار ولم يعمل به الاصحاب وقالوا بلزوم حكمها سواء قدم الظهار أو أخر ولا يستبيحون بدون الكفارتين.
(٣) لان ارادة الظهار شرط فيه.
(٤) يدل على حصول التتابع بشهر ويوم من الثانى، وعلى جواز التفريق. (م ت)
(٥) يدل على جواز التصدق عن كل يوم من البقية بمد وهو غريب في البدل، والاحوط الصوم لظاهر الاية والاخبار. (م ت)
٤٨٤٢ - وروى زياد بن المنذر، عن أبي الورد(١) أنه (سئل أبوجعفر عليه السلام وأنا عنده عن رجل قال لامرأته: أنت علي كظهر امي مائة مرة، فقال أبوجعفر عليه السلام: يطيق لكل مرة عتق نسمة؟ فقال: لا، قال: يطيق إطعام ستين مسكينا مائة مرة؟ قال: لا، قال: فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة؟ قال: لا، قال: يفرق بينهما)(٢) .
٤٨٤٣ - وفي رواية ابن فضال، عن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (قال علي عليه السلام في رجل ظاهر من أربع نسوة، قال: عليه كفارة واحدة)(٣) .
٤٨٤٤ - وقال الصادق عليه السلام: (لا يقع ظهار عن طلاق، ولا طلاق عن ظهار)(٤) .
٤٨٤٥ - وروى الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد، عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال: (لا يكون ظهار في يمين، ولا إضرار، ولا في غضب، ولا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع شاهدين مسلمين)(٥) .
___________________________________
(١) كذا في بعض النسخ وفى بعضها " أبى الدرداء وهو تصحيف أبى الورد وفى التهذيب ج ٢ ص ٢٥٦ والاستبصار ج ٣ ص ٢٦٣ كما في المتن وصحته يظهر من المشيخة.
(٢) أى يجبره الحاكم بالطلاق لعدم امكان الرجوع بالكفارة. (م ت)
(٣) حمله الشيخ على الوحدة الجنسية لما رواه في الصحيح عن صفوان قال: سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا عليه السلام " عن رجل ظاهر من أربع نسوة فقال: يكفر لكل واحدة كفارة، وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه، قال: عليه لكل واحدة منهما كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا ".
(٤) في بعض النسخ " لا يقع ظهار على طلاق، ولا طلاق على ظهار " فيكون " على " بمعنى مع وفسر بأنه لا يقع أحدهما مع ارادة الاخر. ولم أعثر على سند لهذا الخبر.
(٥) لعل المراد بالمسلمين العدلان كما هو شأن الشهادة أينما أطلقت وذهب بعض إلى الاكتفاء بالاسلام، وقال: لا دليل على اشتراط كونهما عدلين الاعموم اشتراط العدالة في الشاهدين، واثبات الحكم هنا بمثل ذلك مشكل، وفى الوافى: الظهار في اليمين هو أن يقول امرأته عليه كظهر أمه ان فعل كذا، فجعل الظهار مكان اسم الله سبحانه في اليمين كما يفعله المخالفون.
٤٨٤٦ - وسأل عمار بن موسى الساباطي أباعبدالله عليه السلام (عن الظهار الواجب، قال: الذي يريد به الرجل الظهار بعينه)(١) .
٤٨٤٧ - وفي رواية السكوني قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: (إذا قالت المرأة زوجي علي كظهر امي فلا كفارة عليها](٢) .
٤٨٤٨ - وسأل إسحاق بن عمار أباإبراهيم عليه السلام (عن الرجل يظاهر من جاريته فقال: الحرة والامة في هذا سواء)(٣) .
٤٨٤٩ - وسأل محمد بن حمران أباعبدالله عليه السلام (عن المملوك أعليه ظهار؟ فقال: عليه نصف ما على الحر من صوم شهر، وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق).
٤٨٥٠ - وفي رواية السكوني قال: قال علي عليه السلام: (ام الولد تجزي في الظهار)(٤) .
باب اللعان(٥)
٤٨٥١ - روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبدالكريم بن عمرو، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته)(٦) .
___________________________________
(١) رواه الكلينى والشيخ في الموثق ويدل على الارادة.
(٢) رواه الكلينى بسنده المعروف عن السكونى، ويدل على عدم الوقوع من الزوجة لان الظهار فعل الرجل فلا اعتبار بقول المرأة فيه.
(٣) مروى في الكافى والتهذيب في الموثق، وتقدم في حسنة جميل.
(٤) يعنى عتقها يجزى في كفارة الظهار.
(٥) اللعان مصدر لاعن يلاعن وأصله الطرد والابعاد فكأن كل واحد من الزوجين يبعد نفسه عن صاحبه، ومعناه شرعا المباهلة بين الزوجين في ازالة حد أو نفى ولد بلفظ مخصوص عند الحاكم.
(٦) الخبر في الكافى إلى هنا والبقية كلام المصنف ظاهرا.
ويشترط الدخول في اللعان بنفى الولد فان الولد قبل الدخول لا يتوقف نفيه على اللعان اجماعا وأما اللعان بالقذف فقد اختلفوا في اشتراطه بالدخول.
ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد(١) .
وإذا قذف الرجل امرأته ولم ينتف من ولدها جلد ثمانين جلدة، فإن رمى إمرأته بالفجور وقال: إني رأيت بين رجليها رجلا يجامعها وأنكر ولدها فإن أقام عليها بذلك أربعة شهود عدول رجمت، وإن لم يقم عليها أربعة شهود لاعنها، فإن امتنع من لعانها ضرب حد المفتري ثمانين جلدة، فإن لاعنها درئ عنه الحد.
٤٨٥٢ - وسأل البزنطي أباالحسن الرضا عليه السلام، فقال له: (أصلحك الله كيف الملاعنة؟ قال: يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة، ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة والصبي عن يساره)(٢) .
٤٨٥٣ - وفي خبر آخر: (ثم يقوم الرجل فيحلف أربع مرات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به، ثم يقول الامام له: اتق الله فإن لعنة الله شديدة، ثم يقول الرجل: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، ثم تقوم المرأة فتحلف أربع مرات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثم يقول لها الامام: اتقي الله فإن غضب الله شديد، ثم تقول المرأة: غضب الله عليها أن كان من الصادقين فيما رماها به)(٣) .
فإن نكلت رجمت ويكون الرجم من ورائها ولا ترجم من وجهها لان الضرب والرجم لا يصيبان الوجه، يضربان على الجسد على الاعضاء كلها ويتقى الوجه والفرج.
___________________________________
(١) روى الكلينى ج ٦ ص ١٦٦ مسندا عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " لا يكون اللعان الا بنفى ولد، وقال: إذا قذف الرجل امرأته لاعنها " ولعل المراد نفى اللعان الواجب، أو الحصر بالنسبة إلى دعوى غير المشاهدة كما حمله الشيخ ونقل عن الصدوق في المقنع أنه قال: لا يكون اللعان الا بنفى الولد فلو قذفها ولم ينكر ولدها حد. (المرآة)
(٢) الخبر مروى في الكافى والتهذيب بدون ذكر الصبى، وما تضمنه من الامران محمول على الاستحباب على المشهور.
(٣) ظاهره عن البزنطى ويحتمل أن يكون مستنبطا مما رواه هو عن المثنى عن زرارة عن أبى عبدالله عليه السلام في الكافى ج ٦ ص ١٦٢ في تفسير قوله تعالى " والذين يرمون أزواجهم - الاية ". أو يكون خبرا آخر لم يصل الينا وفى الوسائل جعله مع ما يأتى إلى قوله " والنصرانية " في ص ٥٣٨ خبرا واحدا.
وإذا كانت المرأة حبلى لم ترجم ولم تنكل درئ عنها الحد وهو الرجم ثم يفرق بينهما ولا تحل له أبدا)(١) . فإن دعا أحد ولدها ابن زانية جلد الحد(٢) .
فان ادعى الرجل الولد بعد الملاعنة نسب إليه ولده ولم ترجع إليه امرأته فإن مات الاب ورثه الابن وإن مات الابن لم يرثه الاب ويكون ميراثه لامه، فان لم يكن له ام فميراثه لاخواله ولا يرثه أحد من قبل الاب(٣) .
___________________________________
(١) قوله " ان لم تنكل " أى الزوجة لم تمنع عن اللعان، والمشهور جواز لعان الحامل لكن يؤخر الحد إلى أن تضع، وقيل بمنع اللعان، وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن سماعة بن مهران عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم ".
ويشعر باللعان في الحمل.
(٢) روى الكلينى ج ٧ ص ٢١٣ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام في حديث " قلت: فان قذف أبوه أمه؟ فقال: ان قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذى انتفى منه وفرق بينهما ولم تحل له أبدا، وقال: وان كان قال لابنه - وامه حية -: يا ابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما - الخ ".
(٣) روى الكلينى في الحسن كالصيح ج ٧ ص ١٦٠ في الحديث " ان قذف رجل أمراته كان عليه الحد وان مات ولده ورثه أخواله فان ادعاه أبوه لحق به وان مات ورثه الابن ولم يرثه الاب " وروى في الضعيف على المشهور عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام " في رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها، ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد له هل يرد اليه ولده؟ قال: نعم يرد اليه، ولا أدع ولده ليس له ميراث، وأما المرأة فلا تحل له أبدا فسألته من يرث الولد؟ قال: أخواله، قلت أرأيت أن ماتت أمه فورثها الغلام، ثم مات الغلام من يرثه؟ قال: عصبة أمه، قلت: فهو يرث أخواله قال: نعم " وعن عبدالرحمن بن أبى عبد الله قال: " سألت أباعبدالله عليه السلام عن ولد الملاعنة من يرثه؟ قال: أمه، فقلت: ان ماتت أمه من يرثه؟ قال أخواله ".
وإذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء فرق بينهما(١) . والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الحران(٢) .
ويكون اللعان بين الحر والحرة، وبين المملوك والحرة، وبين الحر و المملوكة وبين العبد والامة، وبين المسلم واليهودية والنصرانية.(٣)
٤٨٥٤ - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم قال: (سألت أباجعفر عليه السلام عن الحر يلاعن المملوكة؟ قال: نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه)(٤) .
٤٨٥٥ - فأما خبر الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا يلاعن الرجل الحر الامة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها).
فإنه يعني الامة التي يطأها بملك اليمين، والذمية التي هي مملوكة له ولم تسلم، والحديث المفسر يحكم على المجمل(٥) . وإذا لاعن الرجل امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعدما ولدت وزعم أنه
___________________________________
(١) روى الكلينى ج ٦ ص ١٦٤ في الحسن كالصحيح عن الحلبى ومحمد بن مسلم عن أبى عبدالله عليه السلام " في رجل قذف امرأته وهى خرساء، قال: يفرق بينهما ".
(٢) روى الكلينى ج ٦ ص ١٦٦ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه " سئل عن عبد قذف امرأته، قال: يتلاعنان كما يتلاعن الحران ".
(٣) روى الكلينى ج ٦ ص ١٦٤ في الحسن كالصحيح عن جميل بن دراج عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال: نعم وبين المملوك والحرة، وبين العبد والامة، وبين المسلم واليهودية والنصرانية، ولا يتوارثان ولا يتوارث الحر المملوكة "، وهذا قول الاكثر خلافا لابن الجنيد وجماعة فانهم اشترطوا اسلامها.
(٤) يحتمل أن التقييد للاحتراز عن المزوجة بدون اذن المولى فان نكاحها يكون باطلا، وعن الموطوءة بالملك أو المحللة. (سلطان)
(٥) حمله الشيخ في الاستبصار على نحو هذا الحمل وعلى أن يكون المراد بالحر إذا كان تزوج بامة بغير اذن مولاها وقال: لانه إذا كان كذلك فلا لعان بينهما ويكون الاولاد رقا لمولاها ان كان هناك ولد واستدل عليه بالخبر السابق.
منه رد إليه الولد ولا يجلد لانه قد مضي التلاعن، روى ذلك البزنطي عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام(١) .
٤٨٥٦ - وروى محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي عليه السلام(٢) (في رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء وقد توفيت، قال: يخير واحدا من اثنين يقال له: أن شئت ألزمت نفسك الذنب(٣) فيقام فيك الحد وتعطي الميراث، وإن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها إليها ولا ميراث لك)(٤) .
٤٨٥٧ - وروى الحسن بن علي الكوفي عن الحسين بن سيف(٥) ، عن محمد بن سليمان عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: قلت له: (جعلت فداك كيف صار الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله، فإذا قذفها غيره أب أو أخ أو ولد أو غريب جلد الحد أو يقيم البينة على ما قال؟ فقال: قد سئل جعفر بن محمد عليهما السلام عن ذلك، فقال: إن الزوج إذا قذف امرأته فقال: رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله، وإذا قال إنه لم يره قيل له أقم البينة على ما قلته وإلا كان بمنزلة غيره، وذلك إن الله عزوجل جعل للزوج مدخلا يدخله لم يجعله لغيره من والد ولا ولد ويدخله بالليل والنهار فجاز أن يقول رأيت، ولو قال غيره رأيت، قيل له: وما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك؟ أنت متهم ولابد من أن يقام عليك
___________________________________
(١) أصل الخبر في الكافى هكذا " في رجل لاعن امرأته وهى حبلى، ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنه منه، قال: يرد اليه الولد ولا يجلد لانه قد مضى التلاعن ".
(٢) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٠٣ عنه عن آبائه عن على عليهم السلام والسقط من قلم النساخ لما سيأتى هذا الخبر في باب الميراث ويصله إلى امير المؤمنين عليه السلام.
(٣) وفى بعض النسخ " الذم ".
(٤) روى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٠٠ باسناده عن أبى عبدالله عليه السلام في خبر قال: " ان قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له وان أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها ".
(٥) في بعض النسخ " الحسن بن سيف " وفى بعضها مكان " سيف " يوسف.
الحد الذي أوجبه الله عليك).
٤٨٥٨ - وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: (إن عباد البصري سأل أباعبدالله عليه السلام وأنا [عنده] حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال: عليه السلام: إن رجلا من المسلمين أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا دخل منزله فرأى مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع فيهما؟ قال: فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله فانصرف الرجل وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلي بذلك من امرأته، قال: فنزل الوحي من عند الله عزوجل بالحكم فيهما، قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذلك الرجل فدعاه فقال: أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال: نعم، فقال له: انطلق فأتني بامرأتك فإن الله عزوجل قد أنزل الحكم فيك وفيها، قال فأحضرها زوجها فوقفها رسول الله صلى الله عليه وآله وقال للزوج: اشهد أربع شهادات بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به، قال: فشهد، قال: ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أمسك ووعظه ثم قال له: إتق الله فإن لعنة الله شديدة، ثم قال: أشهد الخامسة إن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين، قال: فشهد، فأمر به فنحي(١) ثم قال عليه السلام للمرأة: اشهدي أربع شهادات بالله ان زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به، قال: فشهدت، قال: ثم قال لها: أمسكي ووعظها، ثم قال لها: اتقي الله فإن غضب الله شديد، ثم قال لها: اشهدي الخامسة ان غضب الله عليك إن كان زوجك من الصادقين فيما رماك به قال: فشهدت، قال: ففرق بينهما، وقال لهما: لاتجتمعا بنكاح أبدا بعدما تلاعنتما)(٢) .
باب طلاق العبد
٤٨٥٩ - روى محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال: (طلاق العبد إذا
___________________________________
(١) على يغة المجهول، ولعله على تنحية قليلة بحيث لا يخرج عن المجلس.
(٢) المشهور بين الاصحاب أن الوعظ بعد الشهادة على الاستحباب.
تزوج امرأة حرة أو تزوج وليده قوم آخرين إلى العبد، وإن تزوج وليدة مولاه كان له أن يفرق بينهما أو يجمع بينهما أن شاء وإن شاء نزعها منه بغير طلاق).
٤٨٦٠ - وروى ابن اذنية، عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام قالا: (المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيده(١) ، قلت: فإن السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) والشئ الطلاق)(٢) .
٤٨٦١ - وروى القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل أنكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين، قال: ليس له أن ينزعها منه، فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من زوجها فعل)(٣) .
٤٨٦٢ - وروى ابن بكير، عن زرارة قال: (سألت أباجعفر عليه السلام عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال: ذلك إلى السيد إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما(٤) فقلت: أصلحك الله إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابها يقولون: إن أصل النكاح فاسد فلا تحل إجازة السيد له، فقال: إنما عصى سيده ولم يعص الله فإذا أجازه له فهو جائز)(٥) .
٤٨٦٣ - وروى حماد بن عيسى، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (إذا كانت الحرة تحت العبد كم يطلقها؟ فقال: قال علي عليه السلام: الطلاق والعدة بالنساء)(٦) .
٤٨٦٤ - وروي حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال:
___________________________________
(١) حمل على ما إذا كانت الامة للسيد.
(٢) في بعض النسخ " أفشى " الطلاق "
(٣) السند ضعيف، وكأنه حيلة في الطلاق إذا لم يطلق العبد.
(٤) يدل على صحة العقد الفضولى.
(٥) تقدم نحوه في باب المملوك يتزوج بغير اذن سيده.
(٦) السؤال عن عدد طلاق العبد إذا كان تحته حرة حتى تصير حراما عليه ويكون محتاجا إلى المحلل: العبرة بالنساء فلما كانت المرأة حرة كان تطليقها ثلاثا وتعتد ثلاث حيض.
(طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات وطلاق الامة إذا كانت تحت الحر تطليقتان)(١) .
٤٨٦٥ - وروى محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إذا كان الرجل حرا وامرأته أمة فطلاقها تطليقتان، وإذا كان الرجل عبدا وهي حرة فطلاقها ثلاث تطليقات).
٤٨٦٦ - وروى فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إذا طلق الحر المملوكة فاعتدت بعض عدتها منه ثم اعتقت فإنها تعتد عدة المملوكة)(٢) .
٤٨٦٧ - وفي رواية سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (عدة الامة التي لا تحيض خمس وأربعون ليلة يعني إذا طلقت)(٣) .
٤٨٦٨ - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (طلاق الامة بيعها أو بيع زوجها، وقال الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثم يبيعها، قال: هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما)(٤) .
___________________________________
(١) هو كالتفسير للخبر السابق كالخبر الآتى.
(٢) يدل على أنه إذا اعتقت الامة في العدة يتم عدة الامة ولا يغلب جانب الحرية، وحمله الشيخ على الطلاق البائن لما روى في الصحيح عن جميل عن أبى عبدالله عليه السلام " في أمة كانت تحت رجل فطلقها ثم أعتقت، قال: تعتد عدة الحرة " وحمل، معارضها على الرجعى.
(٣) رواه الشيخ في الموثق بدون التفسير فالظاهر أنه من المصنف.
(٤) يؤيده ما رواه الكلينى ج ٥ ص ٤٨٣ في الحسن كالصحيح عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية عن أبى جعفر وأبى عبدالله عليهما السلام قالا: " من اشترى مملوكة لها زوج فان بيعها طلاقها، فان شاء المشترى فرق بينهما وان شاء تركهما على نكاحهما " وحمل على أن معناه تسلط المشترى على الفسخ، وقال السيد العاملى - رحمه الله - أطبق الاصحاب على أن بيع الامة المزوجة يقتضى تسلط المشترى على فسخ العقد وامضائه واطلاق النصوص وكلام الاصحاب يقتضى عدم الفرق بين كون البيع قبل الدخول أو بعده ولا بين كون الزوج حرا أو مملوكا، وفى صحيحة محمد بن مسلم هذا تصريح بثبوت الخيار إذا كان الزوج حرا، وقطع الاكثر بأن هذا الخيار على الفور، ويدل عليه خبر أبى الصباح الاتى.
٤٨٦٩ - وروى محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إذا بيعت الامة ولها زوج فالذي اشتراها بالخيار إن شاء فرق بينهما وإن شاء تركها معه، فإن هو تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعد ما رضي(١) قال: وإن بيع العبد فإن شاء مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل الذي صنع صاحب الجارية بذلك له، وإن هو سلم فليس له أن يفرق بينهما بعدما سلم)(٢) .
٤٨٧٠ - وروى الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان بن خالد قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل كان له أب مملوك وكانت لابيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد: هل لك أن اعينك على مكاتبتك حتى تؤدي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك؟ قالت: نعم، فأعطاها لمكاتبتها أيكون لها الخيار بعد ذلك؟ فقال: لا يكون لها الخيار، المسلمون عند شروطهم)(٣) .
٤٨٧١ - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إذا كان العبد تحته أمة فطلقها تطليقة، ثم اعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة)(٤) .
٤٨٧٢ - وروى ابن أبي عمير، عن جميل، عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام (في أمة طلقت ثم اعتقت قبل أن تنقضي عدتها، فقال: تعتد بثلاث حيض(٥) ، فإن مات عنها زوجها، ثم اعتقت قبل أن تنقضي عدتها فإن عدتها أربعة أشهر وعشرة [أيام]).
٤٨٧٣ - وروى حريز بن عبدالله، عن محمد بن مسلم قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق، قال: تخير فإن شاءت أقامت على زوجها
___________________________________
(١) في بعض النسخ " بعد التراضى ".
(٢) التسليم: الرضا.
(٣) رواه الشيخ أيضا في الصحيح، ويدل على وجوب الوفاء بالشرط.
(٤) أى بقى عليها طلاق واحد كالامة، وحمل على البائن.
(٥) تقدم الكلام في أنه حمل على المطلقة الرجعية.
وإن شاءت بانت).
٤٨٧٤ - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: [قضي أميرالمؤمنين عليه السلام في سرية لرجل ولدت لسيدها ثم أنحكها عبده ثم توفى سيدها فأعتقها فتزوجها(١) فورثه ولدها، ثم توفى ولدها فورثت زوجها العبد فجاءا يختصمان فقال: هي امرأتي لست اطلقها، وقالت: هو عبدي لم يجامعني، فسئلت هل جامعك منذ كان لك عبدا؟ فقالت: لا، فقال: لو جامعك منذ كان لك عبدا لاوجعتك اذهبي فهو عبدك ليس له عليك سبيل تبيعين إن شئت، وترقين إن شئت، وتعتقين أن شئت).
باب طلاق المريض
٤٨٧٥ - روى عبدالله بن مسكان، عن فضل بن عبدالملك البقباق قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو مريض فقال: ترثه في مرضه ما بينه وبين سنة إن مات من مرضه ذلك، وتعتد من يوم طلقها عدة المطلقة، ثم تتزوج إذا انقضت عدتها وترثه ما بينهما وبين سنة إن مات في مرضه ذلك، فإن مات بعدما تمضي سنة فليس لها ميراث)(٢) .
___________________________________
(١) فيه ما فيه لانه لا يمكن التزويج بعد الموت، وقال سلطان العلماء: لعل فاعل أعتقها فوت السيد اذ هو سبب لعتقها فاسند اليه، او الولد المفهوم ضمنا، وهو كما ترى بعيد ولعل فاعل " تزوجها " العبد بأن يكون المراد امضاء العقد السابق أو عقد جديد.
(٢) قال في المسالك: طلاق المريض كطلاق الصحيح في الوقوع ولكنه يزيد عنه بكراهته مطلقا، وظاهر بعض الاخبار عدم الجواز، وحمل على الكراهة جمعا، ثم ان كان الطلاق رجيعا توارثا مادامت في العدة اجماعا، وان كان بائنا لم يرثها الزوج مطلقا كالصحيح، وترثه هى في العدة وبعدها إلى سنة من الطلاق ما لم تتزوج بغيره أو يبرء من مرضه الذى طلق فيه.
هذا هو المشهور خصوصا بين المتأخرين، وذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية إلى ثبوت التوارث بينهما في العدة مطلقا واختصاص الارث بعدها بالمرأة منه دون العكس إلى المدة المذكورة - انتهى، فعلى هذا قوله " ثم تتزوج " أى ان شاءت " إذا انقضت عدتها " أى يجوز لها التزويج ان لم ترد الميراث، وأباحة التزويج لا ينافى اشتراط الارث بعدمه، وهكذا وجوب عدة الوفاة بعد ثبوت الميراث لا ينافى الاكتفاء بعدة الطلاق قبله كما في الوافى.
٤٨٧٦ - وروى الحسن بن محبوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن المريض يطلق امرأته في تلك الحال؟ قال: لا ولكن له أن يتزوج إن شاء، فإن دخل بها ورثته، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل)(١) .
٤٨٧٧ - وروى الحسن بن محبوب، عن ربيع الاصم(٢) ، عن أبي عبيدة الحذاء، ومالك ابن عطية(٣) كلاهما عن محمد بن علي عليهما السلام قال: (إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه، ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها ثم مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدة فإنها ترثه ما لم تتزوج، فإذا كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه)(٤) .
٤٨٧٨ - وفي رواية سماعة قال: (سألته عن رجل طلق امرأته، ثم إنه مات
___________________________________
(١) يدل على كراهة الطلاق في المرض وجواز النكاح ولكنه مشروط بالدخول وان لم يدخل فنكاحه باطل بالنظر إلى المهر والميراث، وأما بالنظر إلى العدة ففيه اشكال والاحوط العدة لعموم أخبارها(م ت) أقول: لا عدة على من لم يدخل بها عدى المتوفى عنها زوجها لقوله تعالى " إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ".
وأما المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها فعليها العدة عبدالرحمن بن الحجاج وصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وقد تأتى في الميراث.
(٢) له أصل عنه الحسن بن محبوب (منهج المقال).
(٣) في الكافى ج ٦ ص ١٢١ والتهذيب ج ٢ ص ١١٨ " وعن مالك بن عطية عن أبى الورد عن أبى جعفر عليه السلام " وهذا هو الصواب لعدم رواية مالك بن عطية أبى جعفر محمد بن على عليهما السلام، وكأن السقط من النساخ.
(٤) يدل على أن الميراث مشروط بعدم التزويج إلى سنة.
قبل أن تنقضي عدتها، قال: تعتد عدة المتوفي عنها زوجها ولها الميراث)(١) .
٤٨٧٩ - وفي رواية ابن أبي عمير، عن أبان(٢) أن أباعبدالله عليه السلام قال (في رجل طلق تطليقتين في صحة، ثم طلق التطليقة الثالثة وهو مريض: إنها ترثه مادام في مرضه وإن كان إلى سنة)(٣) .
٤٨٨٠ - وفي رواية ابن بكير، عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (ليس للمريض أن يطلق امرأته وله أن يتزوج)(٤) .
٤٨٨١ - وفي رواية زرعة، عن سماعة قال: (سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض، فقال: ترثه مادامت في عدتها، فإن طلقها في حال الاضرار فهي ترثه إلى سنة،(٥) وإن زاد على السنة في عدتها(٦) يوم واحد لم ترثه)(٧) .
٤٨٨٢ - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه [سئل عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقه؟ قال: نعم وإن مات ورثته، وإن ماتت لم يرثها)(٨) .
___________________________________
(١) يدل على أنه لو طلقها ومات في العدة ترثه وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها ويحمل على الرجعية.
(٢) في الكافى والتهذيب " عن أبان بن عثمان، عن رجل عن أبى عبدالله عليه السلام والسقط كأنه من النساخ.
(٣) يدل على ميراثها في البائن في العدة وما بعدها إلى سنة. (م ت)
(٤) تقدم نحوه تحت رقم ٤٨٧٦، ويدل على كراهة طلاق المريض وجواز نكاحه. (م ت)
(٥) أى ترثه مطلقا في العدة سواء قصد الاضرار أم لا، بخلاف بعد العدة إلى السنة فانه مشروط بالاضرار. (سلطان)
(٦) أى عدتها التى تربصت للميراث.
(٧) اختلف الاصحاب في أن ثبوت الارث للمطلقة في المرض هل هو مترتب على مجرد الطلاق فيه أو معلل بتهمته، فذهب الشيخ في كتابى الفروع والاكثر إلى الاول لاطلاق النصوص، وذهب في الاستبصار إلى الثانى لرواية سماعة هذه، ورجحه العلامة في المختلف والارشاد.
(٨) أى إذا كان الطلاق بائنا. أو عدم ارث الزوج محمول على ما بعد العدة.
باب طلاق المفقود
٤٨٨٣ - روى عمر بن اذينة، عن بريد بن معاوية قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن المفقود كيف تصنع امرأته؟ قال، ما سكتت عنه وصبرت يخلى عنها، وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه(١) فيسأل عنه فإن خبر عنه بحياة صبرت، وإن لم يخبر عنه بحياة حتى تمضي الاربع سنين دعي ولي الزوج المفقود فقيل له: هل للمفقود مال؟ فإن كان له مال أنفق عليها حتى تعلم حياته من موته، وإن لم يكن له مال قيل للولي: أنفق عليها(٢) ، فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها، وإن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر، يصير طلاق الولي طلاق الزوج(٣) ، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين، وإن انقضت العدة قبل أن يجيئ ويراجع فقد حلت للازواج ولا سبيل للاول عليها).
٤٨٨٤ - وفي رواية اخرى (انه إن لم يكن للزوج ولي طلقها الوالي ويشهد شاهدين عدلين فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج، وتعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تتزوج إن شاءت)(٤) .
٤٨٨٥ - وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبدالكريم بن عمرو الخثعمي، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، وموسى بن بكر، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إذا نعي الرجل إلى أهله أو خبروها أنه طلقها فاعتدت، ثم تزوجت فجاء زوجها
___________________________________
(١) الصقع - بالضم -: الناحية.
(٢) بطريق الشفاعة والسؤال لا الحكم.
(٣) أى بمنزلة طلاق الزوج هنا، وفى بعض النسخ " طلاقا للزوج ".
(٤) لم أجده مسندا.
بعد فإن الاول أحق بها من هذا الآخر ودخل بها الآخر أو لم يدخل، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها) وزاد عبدالكريم في حديثه (وليس للآخر أن يتزوجها أبدا(١) ).
٤٨٨٦ - وروى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: (سألت أباجعفر عليه السلام عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها فجاء زوجها الاول ومولى السرية، فقال: يأخذ امرأته فهو أحق بها ويأخذ سريته وولدها أو يأخذ رضى من ثمنه)(٢) .
٤٨٨٧ - وفي رواية إبراهيم بن عبدالحميد(٣) أن أباعبدالله عليه السلام قال: (في شاهدين شهدا عند امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها، قال: يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج، ثم تعتد الزوجة وترجع إلى زوجها الاول)(٤) .
٤٨٨٨ - وروى موسى بن بكر، عن زرارة قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الاول ففارقها وفارقها الآخر كم تعتد للناس؟ فقال: ثلاثة قروء وإنما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء تحلها للناس كلهم، قال زرارة: وذلك أن ناسا قالوا: تعتد عدتين من كل واحد عدة فأبى ذلك أبوجعفر عليه السلام وقال: تعتد ثلاثة قروء فتحل للرجال(٥) .
___________________________________
(١) هذه الزيادة كانت في رواية موسى بن بكر كما في الكافى والتهذيب لا في رواية عبدالكريم، وكأن السهو من المصنف - رحمه الله -.
(٢) رواه الكلينى في الحسن كالصحيح، ويدل على أن ولد الشبهة لمولى الجارية ويجب فكه بالقيمة.(م ت)
(٣) في الكافى في الموثق كالصحيح عنه عن أبى بصير وغيره عن أبى عبدالله عليه السلام.
(٤) لابد من حمل الخبر على رجوع الشاهدين لا بمجرد انكار الزوج كما هو الظاهر والحد محمول على التعزير. (المرآة)
(٥) المشهور عدم تداخل عدة وطى الشبهة والنكاح الصحيح وتعتد لكل منهما عدة، بل يظهر من كلام الشهيد الثانى - رحمه الله - اتفاق الاصحاب على ذلك، ولكن ظاهر الخبر أن تعدد العدة مذهب العامة. (المرآة)
باب الخلية والبرئية والبتة والباين والحرام
٤٨٨٩ - روى حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل قال لامرأته: أنت مني خلية أو بريئة أو بتة أو باين أو حرام، فقال: ليس بشئ)(١) .
٤٨٩٠ - وروى أحمد بن محمد ابي أبي نصر البزنطي، عن محمد بن سماعة، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام فقال: لو كان لي عليه سلطان لاوجعت رأسه وقلت له: الله تعالى أحلها لك فمن حرمها عليك؟ إنه لم يزد على أن كذب فزعم أن ما أحل الله له حرام ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة، فقلت له فقول الله عزوجل: (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم.
قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) فجعل عليه فيه الكفارة فقال: إنما حرم عليه جاريته مارية وحلف أن لا يقربها، وإنما جعلت عليه الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم)(٢) .
باب حكم العنين
٤٨٩١ - روى محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عبدالله ابن الفضل الهاشمي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له أو سأله رجل (عن رجل ادعت
___________________________________
(١) الخلية أى خالية من الزوج وكذا البرئية أى بريئة عن الزوج، وقوله " بتة " أى مقطوعة الوصلة، وهذه الكلمات كلها كنايات عن الطلاق وليس بطلاق عند الشارع ولا يتفرع عليها حرمة ولا كفارة.
(٢) يعنى الكفارة في الاية لمخالفة اليمين لا لقوله صلى الله عليه وآله: " أنت على حرام " وان كان ظاهره ذلك لان الله تعالى يقول: " قد فرض الله عليكم تحلة أيمانكم " بعده. (م ت)
عليه امرأته أنه عنين وينكر ذلك الرجل، قال: تحشوها القابلة بالخلوق ولا يعلم الرجل ويدخل عليها، فإن خرج وعلى ذكره الخلوق صدق وكذبت وإلا صدقت وكذب)(١) .
٤٨٩٢ - وفي خبر آخر قال الصادق عليه السلام: (إذا ادعت المرأة على زوجها أنه عنين وأنكر الرجل أن يكون كذلك فالحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد فإن استرخى ذكره فهو عنين وإن تشنج فليس بعنين)(٢) .
٤٨٩٣ - وروي في خبر آخر: [أنه يعطعم السمك الطري ثلاثة أيام ثم يقال له: بل على الرماد فإن ثقب بوله الرماد فهو عنين)(٣) .
٤٨٩٤ - وروى صفوان بن يحيى، عن أبان، عن غياث(٤) عن أبي عبدالله عليه السلام قال (في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما، والرجل لا يرد من عيب)(٥) .
٤٨٩٥ - وروى الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي قال (سئل أبوعبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما معها ولا يستطيع أن يجامعها غير أنه قد رأى منه ما يحرم على غيره ثم طلقها، أيصلح له
___________________________________
(١) العنن بالفتح - هو الضعف المخصوص بالعضو والاسم العنة - بالضم - ويقال للرجل إذا كان كذلك عنين - كسكين - وهو من جملة عيوب الرجل التى توجب تسلط الزوجة على الفسخ.
والخلوق - كصبور -: طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره.
(٢) و(٣) لم نطلع على سندهما وهما قرينتان ولم يعمل أكثر الاصحاب بهذه القرائن.
(٤) في الكافى ج ٥ ص ٤١٠ " عباد الضبى " ولعله البصرى يعنى ابن صهيب.
(٥) أى لا يفسخ نكاح الرجل من عيوبه أصلا مثل الجذام والبرص وغير ذلك لكن هذا العموم استثنى منه العيوب الاربعة التى منها العنن بدليل مثبت للاستثناء، وهذا هو المشهور بين الاصحاب.
أن يتزوج ابنتها؟ قال: لا يصلح له وقد رأى من امها ما رأى)(١) .
٤٨٩٦ - وفي رواية السكوني قال: (قال علي عليه السلام: من أتى امرأة مرة واحدة ثم اخذ عنها فلا خيار لها)(٢) .
٤٨٩٧ - وسأله عمار الساباطي(٣) (عن رجل اخذ عن امرأته(٤) فلا يقدر على إتيانها، قال: إن كان لا يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا أن ترضى بذلك، وإن كان يقدر على إتيان غيرها فلابأس بإمساكها).
٤٨٩٨ - وروي في خبر آخر: (أنه متى أقامت المرأة مع زوجها بعد ما علمت أنه عنين ورضيت به لم يكن لها خيار بعد الرضا)(٥) .
باب النوادر
٤٨٩٩ - روي عن أبي سعيد الخدري قال: (أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: يا علي: أذا دخلت العروس بيتك فاخلع خفيها حين تجلس واغسل رجليها، وصب الماء من باب دارك إلى أقصى دارك، فإنك إذا فعلت ذلك أخرج الله من بيتك سبعين ألف لون من الفقر، وأدخل فيه سبعين ألف لون من البركة، وأنزل عليه سبعين رحمة ترفرف على رأس العروس حتى تنال بركتها
___________________________________
(١) تقدم الكلام فيه.
(٢) رواه الكلينى باسناده المعروف عن السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام عنه صلوات الله عليه.
(٣) يعنى عن أبى عبدالله عليه السلام كما في الكافى ج ٥ ص ٤١٢.
(٤) التأخيذ حبس السواحر أزواجهن عن غيرهن من النساء.
(٥) لم أجده مسندا، وروى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٢٣٤ عن وهب بن وهب عن أبى جعفر عليه السلام " أن عليا عليه السلام كان يقول: يؤخر العنين سنة من يوم مرافعة امرأته فان خلص اليها والا فرق بينهما، فان رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها ".
كل زاوية في بيتك، وتأمن العروس من الجنون والجذام والبرص أن يصيبها مادامت في تلك الدار، وامنع العروس في اسبوعها من الالبان والخل والكزبرة والتفاح الحامض من هذه الاربعة الاشياء، فقال علي عليه السلام: يا رسول الله ولاي شئ أمنعها هذه الاشياء الاربعة؟ قال: لان الرحم تعقم وتبرد من هذه الاربعة الاشياء عن الولد، ولحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد، فقال علي عليه السلام: يا رسول الله ما بال الخل تمنع منه؟ قال: إذا حاضت على الخل لم تطهر أبدا بتمام.
والكزبرة تثير الحيض في بطنها وتشدد عليها الولادة، والتفاح الحامض يقطع حيضها فيصير داء عليها.
ثم قال: يا علي لا تجامع امرأتك في أول الشهر ووسطه وآخره، فإن الجنون والجذام والخبل ليسرع إليها وإلى ولدها، يا علي: لا تجامع امرأتك بعد الظهر فانه إن قضي بينكما ولد في ذلك الوقت يكون أحول، والشيطان يفرح بالحول في الانسان، ياعلي: لا تتكلم عند الجماع فإنه إن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس، ولا ينظرن أحد إلى فرج امرأته، وليغض بصره عند الجماع، فإن النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد، ياعلي: لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك فإني أخشى إن قضي بينكما ولد أن يكون مخنثا أو مؤنثا مخبلا، يا علي من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن فإني أخشى أن تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما. قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله يعني به قراءة العزائم دون غيرها. يا علي: لا تجامع امرأتك إلا ومعك خرقة ومع أهلك خرقة ولا تمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة فإن ذلك يعقب العداوة بينكما ثم يؤدكما إلى الفرقة والطلاق.
يا علي: لا تجامع امرأتك من قيام فإن ذلك من فعل الحمير فان قضي بينكما ولد كان بوالا في الفراش كالحمير البوالة في كل مكان، يا علي: لا تجامع امرأتك في ليلة الاضحى فإنه إن قضي بينكما ولد يكون له ست أصابع أو أربع
أصابع.
يا علي: لا تجامع امرأتك تحت شجرة مثمرة فإنه إن قضي بينكما ولد يكون جلادا قتالا أو عريفا(١) ياعلي: لا تجامع امرأتك في وجه الشمس وتلالوئها إلا أن ترخي سترا فيستركما، فإنه أن قضى بينكما ولد لا يزال في بؤس وفقر حتى يموت.
يا علي: لا تجامع امرأتك بين الاذان والاقامة، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون حريصا على أهراق الدماء، يا علي: إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء فإنه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد، يا علي: لا تجامع أهلك في النصف من شعبان فإنه إن قضي بينكما ولد يكون مشؤما ذا شأمة في وجهه، يا علي: لا تجامع أهلك في آخر درجة منه(٢) إذا بقي يومان فإنه إن قضي بينكما ولد يكون عشارا أو عونا للظالمين ويكون هلاك فئام من الناس على يديه(٣) يا علي لا تجامع أهلك على سقوف البنيان فإنه إن قضي بينكما ولد يكون منافقا مرائيا مبتدعا، يا علي: إذا خرجت في سفر فلا تجامع أهلك من تلك الليلة فإنه إن قضي بينكما ولد ينفق ماله في غير حق، وقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله (إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين).
يا علي: لا تجامع أهلك إذا خرجت إلى سفر مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن فإنه إن قضي بينكما ولد يكون عونا لكل ظالم عليك، يا علي: عليك بالجماع ليلة الاثنين، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون حافظا لكتاب الله، راضيا بما قسم الله عزوجل يا علي: إن جامعت أهلك في ليلة الثلاثاء فقضي بينكما ولد فإنه يرزق الشهادة بعد شهادة أن لا إله إلا الله وإن محمدا رسول الله ولا يعذبه الله مع المشركين ويكون طيب النكهة والفم، رحيم القلب، سخي اليد، طاهر اللسان من الغيبة والكذب والبهتان، يا علي: إن جامعت أهلك ليلة الخميس فقضي بينكما ولد فإنه يكون حاكما من الحكام أو عالما من العلماء، وإن جامعتها يوم الخميس عند زوال الشمس عن كبد
___________________________________
(١) العريف من يعرف أصحابه والقيم بأمرهم والمراد من يعرف الناس إلى الظلمة.
(٢) كأنه تفسير لما قبله أى من شعبان ويحتمل كل شهر.
(٣) الفئام الجماعة من الناس ولا واحد له من لفظه.
السماء فقضي بينكما ولد فإن الشيطان لا يقربه يشيب ويكون قيما(١) ويرزقه الله عزوجل السلامة في الدين والدنيا، يا علي: وإن جامعتها ليلة الجمعة وكان بينكما ولد فإنه يكون خطيبا قوالا مفوها، وإن جامعتها يوم الجمعة بعد العصر فقضي بينكما ولد فإنه يكون معروفا مشهورا عالما، وإن جامعتها في ليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة، فانه يرجى أن يكون الولد من الابدال إن شاء الله تعالى.
يا علي: لا تجامع أهلك في أول ساعة من الليل فإنه إن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون ساحرا مؤثرا للدنيا على الآخرة، يا علي: احفظ وصيتي هذه كما حفظتها عن جبرئيل عليه السلام).
٤٩٠٠ و (شكا رجل من أصحاب أميرالمؤمنين عليه السلام نساءه فقام عليه السلام خطيبا فقال: يا معاشر الناس لا تطيعوا النساء على حال: ولا تأمنوهن على مال، ولا تذروهن يدبرن أمر العيال، فإنهن إن تركن وما أردن المهالك، وعدون أمر المالك(٢) فإنا وجدناهن لا ورع لهن عند حاجتهن، ولا صبر لهن عند شهوتهن، البذخ(٣) لهن لازم وإن كبرن، والعجب لهن لاحق وإن عجزن، لا يشكرن الكثير إذا منعن القليل، ينسين الخير ويحفظن الشر، يتهافتن بالبهتان، ويتمادين في الطغيان، ويتصدين الشيطان(٤) ، فداروهن على كل حال(٥) ، وأحسنوا لهن المقال، لعلهن يحسن الفعال).
٤٩٠١ - وروى عبدالله بن مسكان عن أبي عبدالله الصادق عليه السلام قال: (إن الله تبارك وتعالى خص رسوله صلى الله عليه وآله بمكارم الاخلاق، فامتحنوا أنفسكم فأن كانت
___________________________________
(١) أى بامور الناس، وفى بعض النسخ " فهما ".
(٢) أى تجاوزن. وفى علل الشرايع " وعصين " والمراد بأمر المالك أمر الزوج أو مالك الملاك وهو الله تعالى.
(٣) البذخ التكبر. وفى بعض النسخ " والتبرج ".
(٤) اى يتعرضن للشيطان في الموارد المهلكة وبالخروج من بيوتهن.
(٥) من المدارأة أى اعملوا معهن بها.
فيكم فاحمدوا الله عزوجل وارغبوا إليه في الزيادة منها فذكرها عشرة: اليقين، والقناعة، والصبر، والشكر، والحلم، وحسن الخلق، والسخاء، والغيرة، والشجاعة والمروءة).
٤٩٠٢ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء(١) وليجود الحذاء، وليخفف الرداء، وليقل مجامعة النساء، قيل يا رسول الله وما خفة الرداء؟ قال: قلة الدين).
٤٩٠٣ - وقال عليه السلام: (إذا قامت المرأة عن مجلسها فلا يجلس أحد في ذلك المجلس حتى يبرد).
٤٩٠٤ - وقال الصادق عليه السلام: (ثلاثة يهدمن البدن وربما قتلن: دخول الحمام على البطنة(٢) ، الغشيان على الامتلاء، نكاح العجائز].
٤٩٠٥ - وقال عليه السلام: (ثلاثة من اعتادهن لم يدعهن: طم الشعر(٣) ، وتشمير الثوب، ونكاح الاماء).
٤٩٠٦ - وقال عليه السلام (هلك بذوي المروءة أن يبيت الرجل عن منزله بالمصر الذي فيه أهله).
٤٩٠٧ - وقال عليه السلام: (ملعون ملعون من ضيع من يعول).
٤٩٠٨ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (خيركم خيركم لاهله وأنا خيركم لاهلي).
٤٩٠٩ - وقال عليه السلام: (عيال الرجل أسراؤه وأحب العباد إلى الله عزوجل أحسنهم صنعا ألى اسرائه)(٤) .
___________________________________
(١) بالدال أو الذال أى يأكل شيئا في أول النهار ولو قليلا، والمراد بتجويد الحذاء اما لبسه جالسا أو كناية عن اتخاذ الزوجة الحسنة السيرة والصورة.
(٢) البطنة: الامتلاء من الطعام.
(٣) طم الشعر - بفتح الشين - أى جزه واستيصاله الا ما استثنى.
(٤) تقدم هذه الاخبار من المؤلف في باب الزكاة والتجارة والنكاح.
٤٩١٠ - وقال أبوالحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: (عيال الرجل اسراؤه، فمن أنعم الله عليه نعمة فليوسع على اسرائه، فإن لم يفعل أو شك أن تزول تلك النعمة).
٤٩١١ - وقال أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لابنه محمد بن الحنفية: (يا بني إذا قويت فاقو على طاعة الله، وإذا ضعفت فاضعف عن معصية الله عزوجل، وإن استطعت أن لا تملك من أمرها ما جاوز نفسها فافعل فإنه أدوم لجمالها وأرخى لبالها وأحسن لحالها، فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة فدارها على كل حال، وأحسن الصحبة لها ليصفو عيشك).
٤٩١٢ - وروى عن خالد بن نجيح عن أبي عبدالله الصادق عليه السلام قال: تذاكروا الشؤم عنده فقال: (الشؤم في ثلاثة في المرأة والدابة والدار، فأما شؤم المرأة فكثرة مهرها وعقوق زوجها، وأما الدابة فسوء خلقها ومنعها ظهرها، وأما الدار فضيق ساحتها وشر جيرانها وكثرة عيوبها).
٤٩١٣ - وروى عن جابر بن عبدالله الانصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله (قالت ام سليمان بن داود لسليمان عليه السلام: يا بني إياك وكثرة النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل تدع الرجل فقيرا يوم القيامة).
٤٩١٤ - وروي عن سليمان بن جعفر البصري(١) ، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، عن أبيه، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إن الله تبارك وتعالى كره لكم أيتها الامة أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عنها: كره لكم العبث في الصلاة، وكره المن في الصدقة، وكره الضحك بين القبور، وكره التطلع في الدور، وكره النظر إلى فروج النساء وقال: يورث العمى، وكره الكلام عند الجماع وقال: يورث الخرس، وكره النوم قبل العشاء الآخرة، وكره الحديث بعد العشاء الآخرة، وكره الغسل تحت
___________________________________
(١) رواه المؤلف في الخصال مسندا وفيه " سليمان بن حفص البصرى " ولعله هو الصواب.
السماء بغير مئزر، وكره المجامعة تحت السماء، وكره دخول الانهار بلا مئزر، وقال في الانهار عمار وسكان من الملائكة، وكره دخول الحمامات إلا بمئزر، وكره الكلام بين الاذان والاقامة في صلاة الغداة حتى تقضى الصلاة، وكره ركوب البحر في هيجانه وكره النوم فوق سطح ليس بمحجر(١) ، وقال: من نام على سطح غير محجر برئت منه الذمة، وكره أن ينام الرجل في بيت وحده، وكره للرجل أن يغشى امرأته وهي حائض(٢) ، فإن غشيها فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن إلا نفسه، وكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى فإن فعل وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه، وكره أن يكلم الرجل مجذوما إلا أن يكون بينه وبينه قدر ذراع، وقال: فر من المجذوم فرارك من الاسد(٣) ، وكره البول على شط نهر جار، وكره أن يحدث الرجل تحت شجرة مثمرة قد أينعت أو نخلة قد أينعت يعني أثمرت، وكره أن يتنعل الرجل وهو قائم، وكره أن يدخل الرجل البيت المظلم ألا أن يكون بين يديه سراج أو نار، وكره النفخ في الصلاة)(٤) .
٤٩١٥ - وقال النبي صلى الله عليه وآله: (لا يحل لاحد أن يجنب في هذا المسجد إلا أنا
___________________________________
(١) راجع الكافى ج ٦ ص ٥٣٠ باب تحجير السطوح ومن جملة أخباره عن الصادق عليه السلام أنه " في السطح يبات عليه وهو غير محجر، قال: يجزيه أن يكون مقدار ارتفاع الحائط ذراعين ".
(٢) الكراهة هنا يحمل على الحرمة لما في غيره من الاخبار.
(٣) هذا لا ينافى قوله صلى الله عليه وآله " لا عدوى ولا طيرة ولا هامة " لان المراد به نفى ما يعتقدونه من أن تلك العلل المعدية مؤثرة بنفسها مستقلة في التأثير، فأعلمهم أن الامر ليس كذلك بل انما هو بمشيئة الله تعالى وفعله، والحاصل أن العدوى ليست علة تامة وقضية كلية بل قضية مهملة وعلة ناقصة قد يتخلف، ولا يدعى الاطباء أيضا كليتها كما قاله الاستاذ الشعرانى في هامش الوافى.
(٤) في موضع السجود مطلقا أو مع ضرر الغير أو الاعم.
وعلي وفاطمة والحسن والحسين ومن كان من أهلي فإنه مني)(١) .
٤٩١٦ - وقال الصادق عليه السلام: (قيل لعيسى بن مريم عليه السلام: مالك لا تتزوج فقال: وما أصنع بالتزويج؟ قالوا: يولد لك، قال: وما أصنع بالاولاد إن عاشوا فتنوا وإن ماتوا أحزنوا).
٤٩١٧ - وكان النبي صلى الله عليه وآله يقول في دعائه: (اللهم إني أعوذ بك من ولد يكون علي ربا(٢) ، ومن مال يكون علي ضياعا(٣) ، ومن زوجة تشيبني قبل أوان مشيبي، ومن خليل ماكر عيناه تراني وقلبه يرعاني(٤) ، إن رأى خيرا دفنه وإن رأى شرا أذاعه، وأعوذ بك من وجع البطن).
صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به *** وإن ذكرت بشر عندهم أذنوا(٥)
٤٩١٨ - وقال الصادق عليه السلام: (ثلاث من تكن فيه فلا يرجى خيره أبدا: من لم يخش الله في الغيب، ولم يرعو عند الشيب(٦) ، ولم يستح من العيب).
___________________________________
(١) رواه المصنف في العيون ص ٢٢١ مسندا. وروى في العلل ما يؤيده وروى محب الدين الطبرى في ذخائر العقبى ص ٧٧ عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " ياعلى لا يحل لاحد يجنب في هذا المسجد غيرى وغيرك " قال على بن المنذر: قلت لضرار بن صرد: ما معنى هذا الحديث؟ قال: لا يحل لاحد يستطرقه جنبا غيرى وغيرك. أخرجه الترمذى وقال: حديث حسن. وقال سلطان العلماء: المراد بالاجناب فيه الاجتياز لا فعل الجماع فيه، وقال الفاضل التفرشى: " أن يجنب " أى يدخله ويمر فيه جنبا، والظاهر أن المراد مسجد النبى صلى الله عليه وآله. أقول: هذا الحمل وان كان بعيدا لا يلائم لفظ الخبر لكن لابد من ذلك فتأمل.
(٢) بأن يكون مسلطا على أو غير موافق لى أو ينفق على بأن أكون فقيرا.
(٣) أى يصرف في غير طاعة الله سبحانه.
(٤) أى بالمكر والخديعة.
(٥) في بعض النسخ " أذن " مفرد الاذان. وفى اللغة أذن يأذن اليه: استمع.
(٦) أى لم يترك المعاصى والقبايح عند الشيخوخة، والرعو الرجوع عن الجهل وحسن الرجوع عنه.
٤٩١٩ - وقال الصادق عليه السلام: (إن أحدكم ليأتي أهله فتخرج من تحته فلو أصابت زنجيا لتشبئت به(١) فإذا أتى أحدكم أهله فليكن بينهما مداعبة فإنه أطيب للامر).
٤٩٢٠ - وروى سماعة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: (فضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين من اللذة، ولكن الله عزوجل ألقى عليها الحياء).
٤٩٢١ - وقال النبي صلى الله عليه وآله: (لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله عزوجل من رجل قتل نبيا، أو هدم الكعبة التي جعلها الله عزوجل قبلة لعباده، أو أفرغ ماءه في امرأة حراما).
٤٩٢٢ - وروى معاوية بن وهب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: (انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله من سرية كان اصيب فيها ناس كثير من المسلمين فاستقبله النساء يسألن عن قتلاهن فدنت منه امرأة، فقالت: يا رسول الله ما فعل فلان؟ قال: وما هو منك؟ قالت: أخي، قال: احمدي الله واسترجعي(٢) فقد استشهد، ففعلت ذلك ثم قالت: يا رسول الله ما فعل فلان؟ قال: وما هو منك؟ قالت: زوجي، قال: إحمدي الله واسترجعي فقد استشهد، فقالت: واذلاه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما كنت أظن أن المرأة تجد(٣) بزوجها هذا كله حتى رأيت هذه المرأة).
٤٩٢٣ - وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله: (يا رسول ما بالنا نجد بأولادنا ما لايجدون بنا؟ فقال: لانهم منكم ولستم منهم)(٤) .
___________________________________
(١) أى تقوم من تحته غير راضية منه ومن معاشرته ومداعبته بحيث ترض بالزنجى ولا ترضى به ويدل على استحباب المداعبة عند الجماع بلا رفث.
(٢) أى قولي: " انا لله وانا اليه راجعون ".
(٣) الوجد الحزن، أى ما أظن أن المرأة تحزن بموت زوجها إلى هذا الحد.
(٤) تقدم تحت رقم ٤٧٤٩.
٤٩٢٤ - وروي عن مسعده بن صدقة الربعي عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: قيل له: (ما بال المؤمن أحد شئ(١) ؟ فقال: لان عز القرآن في قلبه، ومحض الايمان في صدره، وهو عبد مطيع لله ولرسوله مصدق، قيل له: فما بال المؤمن قد يكون أشح شئ؟ قال: لانه يكسب الرزق من حله، ومطلب الحلال عزيز(٢) فلا يحب أن يفارقه شيئه(٣) لما يعلم من عز مطلبه وإن هو سخت نفسه لم يضعه إلا في موضعه، قيل: فما بال المؤمن قد يكون أنكح شئ؟ قال: لحفظه فرجه عن فروج لا تحل له ولكيلا تميل به شهوته هكذا ولا هكذا(٤) ، فإذا ظفر بالحلال اكتفى به واستغنى به عن غيره(٥) ، وقال عليه السلام: [إن قوة المؤمن في قلبه ألا ترون أنكم تجدونه ضعيف البدن نحيف الجسم وهو يقوم الليل ويصوم النهار).
٤٩٢٥ - وفي رواية السكوني، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: (كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا حضر ولادة المرأة قال: أخرجوا من في البيت من النساء، لا تكون المرأة أول ناظر إلى عورته)(٦) .
___________________________________
(١) في نسخة " أعز شئ " وفى العلل كما في المتن.
(٢) أى طلبه أو محل طلبه عزيز نادر الوجود.
(٣) في بعض النسخ " كسبه " وفي بعضها " سيبه " والسيب: العطاء.
(٤) أى لا يميل إلى كل مرأة وزمام نفسه بيده ولا يرخص النفس تميل إلى كل جانب.
(٥) البقية جزء لهذا الخبر كما في العلل، وروى عن محمد بن عمارة قال: " سمعت الصادق عليه السلام يقول: " المؤمن علوى لانه علا في المعرفة، والمؤمن هاشمى لانه هشم الضلالة - أى كسرها - والمؤمن قرشى لانه أقر بالشئ المأخوذ عنا، والمؤمن عجمى لانه استعجم - أى أبهم عليه أبواب الشر - والمؤمن عربى لان نبيه صلى الله عليه وآله عربى وكتابه المنزل بلسان عربى، والمؤمن نبطى لانه استنبط العلم، والمؤمن مهاجرى لانه هجر السيئات، والمؤمن أنصارى لانه نصر الله ورسوله وأهل بيت رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والمؤمن مجاهد لانه يجاهد أعداء الله عزوجل في دولة الباطل بالتقية وفى دولة الحق بالسيف وكفى بهذه شرفا للمؤمن ".
(٦) الظاهر أنه يخرج من النساء من لا يحتاج اليها، والا يجب استبداد القابلة بها عدا الزوج.
٤٩٢٦ - وفي رواية الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه عليهم السلام، عن علي عليه السلام قال: (ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله الجهاد فقالت امرأة لرسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله فما للنساء من هذا شئ؟ فقال: بلى للمرأة ما بين حملها إلى وضعها إلى فطامها من الاجر كالمرابط في سبيل الله، فإن هلكت فيما بين ذلك كان لها مثل منزلة شهيد).
٤٩٢٧ - وذكر النساء عند أبي الحسن عليه السلام فقال: (لا ينبغي للمرأة أن تمشي في وسط الطريق ولكنها تمشي إلى جانب الحائط].
٤٩٢٨ - وروى حفص بن البختري عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا ينبغي للمرأة ان تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية فانهن يصفن ذلك لازواجهن)(١) .
٤٩٢٩ - وقال الصادق عليه السلام: (زوجوا الاحمق، ولا تزوجوا الحمقاء، فإن الاحمق قد ينجب والحمقاء لا تنجب).
٤٩٣٠ - وروى علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين أو عن غيره عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (أربع لا يشبعن من أربع: أرض من مطر، وانثى من ذكر، وعين من نظر، وعالم من علم
باب معرفة الكبائر التي اوعد الله عزوجل عليها النار
٤٩٣١ - روى علي بن حسان الواسطي، عن عمه عبدالرحمن بن كثير عن(٢)
___________________________________
(١) محمول على الكراهة كما عليه أكثر الاصحاب، وحمله بعضهم على الحرمة، واستثنى منها الاماء المملوكة لقوله تعالى " وما ملكت أيمانهن ".
(٢) طريق المصنف إلى على بن حسان الواسطى صحيح لكن الذى يروى عن عمه (عبدالرحمن بن كثير) هو على بن حسان الهاشمى لا الواسطى، وليسا بمتحدين لما روى الكشى عن محمد بن مسعود قال: سألت على بن الحسن بن فضال عن على بن حسان، قال: عن أيهما سألت أما الواسطى فهو ثقة، وأما الذى عندنا - أشار إلى على بن حسان الهاشمى يروى عن عمه عبدالرحمن بن كثير فهو كذاب.
ونقل عن ابن الغضائرى أنه قال: ومن أصحابنا على بن حسان الواسطى ثقة ثقة وذكر ابن بابويه في اسناده إلى عبدالرحمن بن كثير الهاشمى علي بن حسان الواسطى وهو يعطى أن الواسطى هو ان أخى عبدالرحمن، وأظنه سهوا من قلم الشيخ ابن بابويه (ره) أو الناسخ، أقول: الظاهر أن المصنف (ره) اعتقد اتحادهما كما يظهر من المشيخة حيث ذكر في طريقه إلى عبدالرحمن بن كثير الهاشمى على بن حسان الواسطى وقال: روى عن عمه عبدالرحمن بن كثير الهاشمى.
أبي عبدالله عليه السلام قال: " إن الكبائر سبع فينا انزلت ومنا استحلت(١) فأولها الشرك بالله العظيم، وقتل النفس التي حرم الله عزوجل، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين وقذف المحصنة، والفرار من الزحف، وإنكار حقنا، فأما الشرك بالله عظيم فقد أنزل الله فينا ما أنزل وقال رسول الله صلى الله عليه وآله فينا ما قال، فكذبوا الله وكذبوا رسوله فأشركوا بالله، وأما قتل النفس التي حرم الله فقد قتلوا الحسين بن علي عليه السلام وأصحابه، وأما أكل مال اليتيم فقد ذهبوا بفيئنا الذي جعله الله عزوجل لنا فأعطوه غيرنا، وأما عقوق الوالدين فقد أنزل الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه فقال عزوجل: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه امهاتهم(٢) ) فعقوا رسول الله صلى الله عليه وآله في ذريته وعقوا امهم خديجة في ذريتها، وأما قذف المحصنة: فقد قذفوا فاطمة عليها السلام على منابرهم(٣) ، وأما الفرار من الزحف(٤) فقد أعطوا أمير المؤمنين عليه السلام بيعتهم طائعين غير مكرهين ففروا عنه وخذلوه، وأما إنكار حقنا فهذا مما لا يتنازعون فيه)(٥) .
___________________________________
(١) أى جعلت بالنسبة الينا كأنها حلال.
(٢) الاحزاب: ٦.
(٣) لعل المراد بالقذف تكذيبها في قصة فدك فان التكذيب نوع قذف.
أو المراد نفيهم السبطين عليهما السلام عن أن يكونا بمنزلة ابن رسول الله صلى الله عليه وآله.
(٤) كما خذلوه عليه السلام في وقعة صفين وألجأوه إلى تعيين الحكمين.
(٥) رواه المصنف في الخصال ص ٣٦٣ بسند عامى عن على بن حسان عن عبدالرحمن ابن كثير.
٤٩٣٢ - وروى عبدالعظيم بن عبدالله الحسني عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا عليهما السلام عن أبيه عليه السلام قال: (سمعت أبي موسى بن جعفر عليهما السلام يقول: دخل عمرو بن عبيد البصري على أبي عبدالله عليه السلام فلما سلم وجلس تلا هذه الآية (الذين يجتنبون كبائر الاثم)(١) ثم أمسك فقال أبوعبدالله عليه السلام: ما أسكتك؟ قال: احب أن أعرف الكبائر من كتاب الله عزوجل فقال: نعم يا عمرو أكبر الكبائر الشرك بالله يقول الله تبارك وتعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به)(٢) ويقول الله عزوجل: (إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار)(٣) وبعده اليأس من روح الله لان الله عزوجل يقول: (إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون) ثم الامن من مكر الله لان الله تعالى يقول: (فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون) ومنها عقوق الوالدين لان الله عزوجل جعل العاق جبارا شقيا في قوله تعالى: (وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا)(٦) وقتل النفس التي حرم الله تعالى إلا بالحق لان الله عزوجل يقول: (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها إلى آخر الآية(٧) ) وقذف المحصنات لان الله عزوجل يقول: " ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا و الآخرة ولهم عذاب عظيم"(٨) وأكل مال اليتيم ظلما لقول الله عزوجل: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا)(٩) والفرار من الزحف لان الله عزوجل يقول:(١٠) (ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم
___________________________________
(١) الشورى: ٣٧ *
(٢) النساء: ٤٧ و ١١٥.
(٣) المائدة: ٧٢.
(٤) يوسف: ٨٧.
(٥) الاعراف: ٩٨.
(٦) مريم: ٣٢.
(٧) النساء: ٩٢.
(٨) النور: ٢٣.
(٩) النساء: ٩.
(١٠) الانفال: ١٩.
وبئس المصير) وأكل الربا لان الله تعالى يقول: (الذين يأكلون الربوا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس)(١) ويقول الله عزوجل: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا إن كنتم مؤمنين.
وإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله)(٢) والسحر لان الله عزوجل يقول: (ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق)(٣) والزنا لان الله عزوجل يقول: (ومن يفعل ذلك يلق أثاما.
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا.
إلا من تاب وآمن الآية)(٤) واليمين الغموس لان الله عزوجل يقول: (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لاخلاق لهم في الآخرة الآية)(٥) والغلول قال الله تعالى: (ومن يغلل يأت بما غل يوم القيمة)(٦) ومنع الزكاة المفروضة لات الله عزوجل يقول (يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون)(٧) وشهادة الزور(٨) وكتمان الشهادة لان الله عزوجل يقول: (ومن يكتمها فانه آثم قلبه)(٩) وشرب الخمر لان الله عزوجل عدل بها عبادة الاوثان، وترك الصلاة متعمدا أو شيئا مما فرض الله عزوجل لان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من ترك الصلاة متعمدا فقد برئ من ذمة الله عزوجل وذمة رسوله صلى الله عليه وآله ونقض العهد، وقطيعة الرحم لان الله عزوجل يقول: (أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار) (٠ ١) قال: فخرج عمرو بن عبيد وله صراخ من بكائه وهو يقول: هلك من قال برأيه ونازعكم في الفضل والعلم).
___________________________________
(١) البقرة: ٢٧٥.
(٢) البقرة: ٢٧٩.
(٣) البقرة: ١٠٢ *
(٤) الفرقان: ٦٨.
(٥) آل عمران: ٧٧.
(٦) آل عمران: ١٦١.
(٧) التوبة، ٣٦.
(٨) لم يذكر عقوبته اما لانه أيضا كاتم للشهادة، واما بالطريق الاولى أو الظهور وتقدمت الاخبار في عقابه.
(٩) البقرة: ٢٨٣.
(١٠) الرعد: ٢٥.
٤٩٣٣ - وروي في خبر آخر: (أن الحيف في الوصية من الكبائر)(١) .
٤٩٣٤ - وكتب علي بن موسى الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله (حرم الله قتل النفس لعلة فساد الخلق في تحليله لو أحل، وفنائهم وفساد التدبير، وحرم الله تبارك وتعالى عقوق الوالدين لما فيه من الخروج من التوقير لله عزوجل والتوقير للوالدين وكفران النعمة وإبطال الشكر وما يدعو من ذلك إلى قلة النسل وانقطاعه لما في العقوق من قلة توقير الوالدين والعرفان بحقهما وقطع الارحام والزهد من الوالدين في الولد وترك التربية لعلة ترك الولد برهما، وحرم الله تعالى الزنا لما فيه من الفساد من قتل الانفس وذهاب الانساب وترك التربية للاطفال وفساد المواريث وما أشبه ذلك من وجوه الفساد، وحرم الله عزوجل قذف المحصنات لما فيه من فساد الانساب ونفي الولد وإبطال المواريث وترك التربية وذهاب المعارف وما فيه من الكبائر والعلل التي تؤدي إلى فساد الخلق، وحرم أكل مال اليتيم ظلما لعلل كثيرة من وجوه الفساد، أول ذلك: إذا أكل الانسان مال اليتيم ظلما فقد أعان على قتله إذا ليتيم غير مستغن ولا يتحمل لنفسه ولا قائم بشأنه ولا له من يقوم عليه ويكفيه كقيام والديه، فإذا أكل ماله فكأنه قد قتله وصيره إلى الفقر والفاقة مع ما حرم الله عليه وجعل له من العقوبة في قوله عزوجل: (وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا) ولقول أبي جعفر عليه السلام: (إن الله أوعد في أكل مال اليتيم عقوبتين عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة، ففي تحريم مال اليتيم استبقاء اليتيم واستقلاله لنفسه والسلامة للعقب أن يصيبهم ما أصابه لما أوعد الله عزوجل فيه من العقوبة مع ما في ذلك من طلب اليتيم بثأره إذا أدرك ووقوع الشحناء والعداوة والبغضاء حتى يتفانوا، وحرم الله الفرار من الزحف لما فيه من الوهن في الدين والاستخفاف بالرسل والائمة العادلة عليهم السلام وترك نصرتهم على الاعداء والعقوبة لهم على إنكار ما دعوا إليه من الاقرار
___________________________________
(١) الحيف الظلم، ويحمل على من أقر عند الموت بمال لاخر كذبا للظلم على الورثة.
وتقدم في كتاب الوصية.
بالربوبية وإظهار العدل وترك الجور وإماتته والفساد ولما في ذلك من جرأة العدو على المسلمين وما يكون في ذلك من السبي والقتل وإبطال حق دين الله عزوجل وغيره من الفساد، وحرم الله عزوجل التعرب بعد الهجرة للرجوع عن الدين وترك المؤازرة للانبياء والحجج عليهم السلام وما في ذلك من الفساد وإبطال حق كل ذي حق [لا] لعلة سكنى البدو ولذلك لو عرف الرجل الدين كاملا لم يجز له مساكنة أهل الجهل، والخوف عليه لانه لا يؤمن أن يقع منه ترك العلم والدخول مع أهل الجهل والتمادي في ذلك، وعلة تحريم الربا لما نهى الله عزوجل عنه ولما فيه من فساد الاموال لان الانسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهما وثمن الآخر باطلا فبيع الربا وشراؤه وكس على كل حال على المشتري وعلى البائع(١) ، فحرم الله عزوجل على العباد الربا لعلة فساد الاموال كما حظر على السفيه أن يدفع إليه ماله لما يتخوف عليه من إفساده حتى يؤنس منه رشده فلهذه العلة حرم الله عزوجل الربا، وبيع الربا بيع الدرهم بالدرهمين، وعلة تحريم الربا بعد البينة لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرم وهي كبيرة بعد البيان وتحريم الله عزوجل لها لم يكن ذلك منه إلا استخفافا بالمحرم الحرام(٢) والاستخفاف بذلك دخول في الكفر، وعلة تحريم الربا بالنسيئة لعلة ذهاب المعروف وتلف الاموال ورغبة الناس في الربح وتركهم للقرض صنايع المعروف، ولما في ذلك من الفساد والظلم وفناء الاموال).
٤٩٣٥ - وروى هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: [إنما حرم الله عزوجل الربا كيلا يمتنعوا من صنايع المعروف(٣) ).
٤٩٣٦ - وفي رواية محمد بن عطية، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إنما حرم الله عزوجل الربا لئلا يذهب المعروف).
___________________________________
(١) الوكس - كالوعد -: النقص.
(٢) أى المبين حرمته عقلا ونقلا، أو تأكيدا.
(٣) في بعض النسخ " اصطناع المعروف ".
٤٩٣٧ - وسأل هشام بن الحكم أبا عبدالله عليه السلام [عن علة تحريم الربا فقال: إنه لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه فحرم الله الربا ليفر الناس من الحرام إلى الحلال وإلى التجارات وإلى البيع والشراء فيبقى ذلك بينهم في القرض).
٤٩٣٨ - وفي رواية السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ساحر المسلمين يقتل، وساحرا الكفار لا يقتل، قيل: يا رسول الله لم لا يقتل ساحر الكفار؟ قال: لان الشرك أعظم من السحر، ولان السحر والشرك مقرونان).
٤٩٣٩ - وقال أبوجعفر عليه السلام: (حرم الله عزوجل الخمر لفعلها وفسادها)(١) .
٤٩٤٠ - وروي عن إسماعيل بن مهران، عن أحمد بن محمد، عن جابر، عن زينب بنت علي عليهما السلام قالت: (قالت فاطمة عليها السلام في خطبتها في معنى فدك(٢) : لله فيكم عهد قدمه إليكم وبقية استخلفها عليكم(٣) : كتاب الله بينة بصائره، وآي منكشفة سرائره، وبرهان متجلية ظواهره، مديم للبرية استماعه، وقائد إلى الرضوان أتباعه، مؤديا إلى النجاة أشياعه، فيه تبيان حجج الله المنورة، ومحارمه المحدودة وفضائله المندوبة(٤) ، وجمله الكافية، ورخصة الموهوبة(٥) ، وشرايعة المكتوبة،
___________________________________
(١) رواه الكلينى ج ٦ ص ٤١٢ في الضعيف عن أبى الجارود عن أبى جعفر عليه السلام.
(٢) رواه الكلينى ج ٦ ص ٢ ٤١ في الضعيف عن أبى الجارود عن أبى جعفر عليه السلام.
(٢) رواها المصنف في العلل والكشى في الرجال والطبرسى في الاحتجاج وهى في نهاية الفصاحة والبلاغة والمصنف أخذ منها هنا موضع الحاجة، وقوله في معنى فدك أى في شأنه، وفى بعض النسخ " لله بينكم ".
(٣) لعل المراد بالعهد الكتاب وبالبقية العترة كما في حديث الثقلين.
(٤) المراد بالمحارم المحرمات والمنهيات، وبالفضائل المندوبة الامور الواجبة والمستحبة، وبالجمل الكافية الجملات التى يستخرج منها جميع الاحكام كافيا شافيا.
(٥) الرخص في مقابل العزائم والموهوبة كما في قوله صلى الله عليه وآله " في القصر صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ". وفى بعض النسخ " المرهوبة " أى رخص ورهب في الزيادة عن قدر الضرورة. (م ت)
وبيناته الخالية(١) ، ففرض الله الايمان تطهيرا من الشرك، والصلاة تنزيها عن الكبر والزكاة زيادة في الرزق، والصيام تبيينا للاخلاص، الحج تسنية للدين(٢) ، والعدل تسكينا للقلوب، الطاعة نظاما للملة، والامامة لما من الفرقة(٣) ، والجهاد عزا للاسلام، والصبر معونة على الاستيجاب(٤) ، والامر بالمعروف مصلحة للعامة، وبر الوالدين وقاية عن السخط، وصلة الارحام منماة للعدد، والقصاص حقنا للدماء، والوفاء بالنذر تعريضا للمغفرة، وتوفية المكائيل والموازين تعييرا للبخسة(٥) ، وقذف المحصنات حجبا عن اللعنة(٦) ، وترك السرقة إيجابا للعفة(٧) ، وأكل أموال اليتامى إجارة من الظلم(٨) ، والعدل في الاحكام إيناسا للرعية، وحرم الله الشرك إخلاصا له بالربوبية، فاتقوا الله حق تقاته فيما أمركم الله به وانتهوا عما نهاكم عنه). والخطبة طويلة اخذنا منها موضع الحاجة.
٤٩٤١ - وفي رواية أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال عن أبي عبدالله
___________________________________
(١) المكتوبة: الواجبة أو الاعم منها ومن الاحكام التى يجب العمل عليها من لديات والمواريث والحدود (م ت) والبينات المعجزات والخالية الماضية، وفى بعض النسخ " الجالية " أى الجليلة الواضحة، ولعل المراد بالخالية أو الخالية من الاشتباره والريب كما قيل.
(٢) " تسنية " أى توضيحا أو رفعة، والنساء بالمد الرفعة، وفى بعض النسخ " للتثبيت الدين " وفى الاحتجاج " تشييدا للدين " وهو الاوضح. وفى نسخه " تلبيه للدينأ.
(٣) اللم: الجمع أى جمعا للفرقة.
(٤) أى استيجاب المطلوب والظفر به، وعون الصبر على استيجاب المطلوب أمر مشهور.
وفى الاحتجاج " على استجلاب الاجر ".
(٥) كما في قوله تعالى " ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين ". فعيرهم بالافساد. وفى بعض النسخ " تغييرا " بالغين المعجمة، وفى بعضها " للحنيفية " لعل الصواب ان كان بالمعجمة " تغييرا للحنيفية " وما في المتن أظهر وأصوب.
(٦) كأنه اشارة إلى قوله تعالى " ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم ".
(٧) أى لعفة النفس فانها قبيحة عقلا وشرعا.
(٨) أى انقاذا واعاذة منه، أجاره أنقذه وأعاذه.
عليه السلام قال: (الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الاوصياء عليهم السلام من الكبائر).
٤٩٤٢ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (من قال علي مالم أقل فليتبوا مقعده من النار)(١) .
٤٩٤٣ - وروى يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سليمان قال: سمعت أباجعفر عليه السلام يقول: (من آمن رجلا على دمه ثم قتله جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر).
٤٩٤٤ - وروى أحمد بن النضر، عن عباد عن كثير النواء قال: (سألت أباجعفر عليه السلام عن الكبائر فقال: كل ما أوعد الله عزوجل عليه النار).
٤٩٤٥ - وروى زرعة بن محمد الحضرمي، عن سماعة بن مهران قال: سمعته يقول: (إن الله تبارك وتعالى أوعد في أكل مال اليتيم عقوبتين، أما إحداهما فعقوبة الآخرة بالنار، وأما عقوبة الدنيا فهو قوله عزوجل: (وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقو الله وليقولوا قولا سديدا) يعني بذلك ليخش أن أخلفه في ذريته كما صنع بهؤلاء اليتامى).
٤٩٤٦ - وقال رسول الله صلى الله عليه واله: (سباب المؤمن فسق، وقتله كفر، وأكل
___________________________________
(١) رواه العامة بطرق كثيرة، بعبارات متقاربة حتى ادعى بعضهم تواتره المعنوى. وقوله " يتبوأ " أى يتخذ " وتبوأ بيتا أى اتخذه مسكنا.
(٢) لعله عباد بن بكير، وفى بعض النسخ " عن عباد بن كثير النواء ".
(٣) أى ما أوعد عليه النار بخصوصه في القرآن.
(٤) كما في قوله تعالى " ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ".
(٥) أى لو تركوا ذرية ضعافا فأكل جماعة أموالهم كما أكل هو أموال اليتامى ويستلزم أن يموت عن أولاد صغار قبل أو ان أجله. (م ت)
لحمه من معصية الله، وحرمة ماله كحرمة دمه).
٤٩٤٧ - وقال الصادق عليه السلام: (من اكتحل بميل من مسكر كحله الله بميل من نار).
٤٩٤٨ - وروى ابن أبي عمير، عن إسماعيل بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سأله رجل فقال: أصلحك الله شرب الخمر شر أم ترك الصلاة؟ قال: شرب الخمر، ثم قال: أو تدري لم ذلك؟ قال: لا، قال: لانه يصير في حال لا يعرف فيها ربه عزوجل).
٤٩٤٩ - وقال عليه السلام: (إن أهل الري في الدنيا من المسكر يموتون عطاشا، ويحشرون عطاشا، ويدخلون النار عطاشا).
٤٩٥٠ - وروى أبان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أباجعفر عليه السلام يقول: (من شرب الخمر فسكر منها لم تقبل له صلاة أربعين يوما، فإن ترك الصلاة في هذه الايام ضوعف عليه العذاب لتركه الصلاة).
___________________________________
(١) مروى في الكافى ج ٢ ص ٣٥٩ بسند موثق كالصحيح، والسباب هنا مصدر باب المفاعلة كقتال.
(٢) مروى في الكافى ج ٦ ص ٤١٤ بسند مرسل ويدل على عدم جواز الاكتحال بالخمر لغير التداوى وجوزوا التداوى بها للعين إذا لم يكن عنها مندوحة ".
(٣) في الكافى ج ٦ ص ٤٠٢ " عن اسماعيل بن بشار " وفى عقاب الاعمال " عن اسماعيل بن سالم " كما هنا.
(٤) يدل على أن شرب الخمر شر من ترك الصلاة مع أن تركها كفر كما جاءت به الروايات.
(٥) في المصباح روى من الماء يروى ريا والاسم الرى - بالكسر - وهو خلاف العطش.
(٦) مروى في الكافى والتهذيب عن أبى عبدالله عليه السلام.
(٧) رواه المصنف في الصحيح في عقاب الاعمال ص ٢٩٠ وظاهره أن القبول غير الاجزاء فأحد العذابين لعدم اتيانه بالصلاة المقبولة حيث قدر عليها ولم يفعل، بل فعل مالا يقبل معه الصلاة، والاخر لتركه الصلاة المجزية كما قال الفاضل التفرشى. وروى المصنف في عقاب الاعمال مسندا عن أبى الصحارى - داود بن الحصين الكوفى - عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " سألته عن شارب الخمر قال: لا تقبل منه صلاة مادام في عروقه منها شئ ".
٤٩٥١ - وفي خبر آخر: (إن صلاته توقف بين السماء والارض فإذا تاب ردت عليه وقبلت منه).
٤٩٥٢ - وروى إبراهيم بن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن أحمد بن إسماعيل الكاتب عن أبيه قال: (أقبل محمد بن علي عليهما السلام في المسجد الحرام فقال بعضهم: لو بعثتم إليه بعضكم يسأله، فأتاه شاب منهم فقال له: ياعم ما أكبر الكبائر؟ قال: شرب الخمر فأتاهم فأخبرهم فقالوا له: عد إليه فلم يزالوا به حتى عاد إليه فسأله فقال له: ألم أقل لك يا ابن أخي: شرب الخمر إن شرب الخمر يدخل صاحبه في الزنا والسرقة وقتل النفس التي حرم الله وفي الشرك بالله، وأفاعيل الخمر تعلو على كل ذنب كما تعلو شجرتها على كل شجرة).
٤٩٥٣ - وقال الصادق عليه السلام: [من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها).
قال الله تبارك وتعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما * ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا).
___________________________________
(١) في الكافى والتهذيب أخبار بأنه إذا تاب تاب الله عليه.
(٢) أعلم أن المصنف لم يذكر حكم الخمر في أبواب الاطعمة والاشربة ولم يذكر هنا الا هذه الاخبار وروى في الحدود نيذة منها وفى ثواب الاعمال وعقاب الاعمال جملة منها فان أردت الاحاطة بجميع أخبارها فراجع الوسائل أو التهذيب كتاب الاشربة أو الكافى أبواب الانبذة من ص ٣٩٢ إلى ٤١٥.
(٣) رواه المصنف فيما يأتى في الحدود في الصحيح عن أبى ولاد الحناط عنه عليه السلام، وكذا في عقاب الاعمال ص ٣٢٥ طبع مكتبة الصدوق.
(٤) الظاهر أنه من كلام المصنف نقل الاية تأييدا وليس من تتمة الخبر كما توهمه بعض.
٤٩٥٤ - وقال رسول الله صلى الله عليه واله: (كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة سبيلها إلى النار).
٤٩٥٥ - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (أدنى الشرك أن يبتدع الرجل رأيا فيحب عليه ويبغض).
٤٩٥٦ - وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي حمزة قال: قلت: لابي جعفر عليه السلام: (ما أدنى النصب؟ قال: أن يبتدع الرجل شيئا فيحب عليه ويبغض عليه).
٤٩٥٧ - وقال علي عليه السلام: (من مشى إلى صاحب بدعة فوقره فقد سعى في هدم الاسلام).
٤٩٥٨ - وروى هشام بن الحكم،.
وأبوبصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (كان رجل في الزمن الاول طلب الدنيا من حلال فلم يقدر عليها، وطلبها من حرام فلم يقدر عليها فأتاه الشيطان فقال له: يا هذا إنك قد طلبت الدنيا من حلال فلم تقدر عليها، فطلبتها من حرام فلم تقدر عليها، أفلا أدلك على شئ تكثر به دنياك وتكثر به تبعك؟ فقال: بلى قال: تبتدع دينا وتدعو إليه الناس ففعل فاستجاب له الناس فأطاعوه فأصاب من الدنيا ثم إنه فكر فقال: ما صنعت، ابتدعت دينا ودعوت الناس إليه وما أرى لي توبة إلا أن آتي من دعوته فأرده عنه فجعل يأتي أصحابه الذين أجابوه فيقول: إن الذي دعوتكم إليه باطل وإنما ابتدعته، فجعلوا يقولون:
___________________________________
(١) رواه الكلينى ج ١ ص ٥٧ في الصحيح عن عبدالرحيم القصير وفيه " كل ضلالة في النار " والمراد به التشريع في الدين والافتراء على الله سبحانه ورسوله والائمة عليهم السلام.
(٢) روى الكلينى ج ٢ ص ٣٩٧ نحوه في الصحيح.
(٣) النصب العداوة لاولياء الحق عليهم السلام وأدناه أن يفترى الرجل عليهم شيئا ليس لهم ويحب من يدين به ويقبله ويبغض من لا يقبله. وقيل المراد بالنصب ما عيد من دون الله من الاصنام والتماثيل.
(٤) رواه الكلينى ج ١ ص ٥٤ مرفوعا مع اختلاف في اللفظ.
كذبت هو الحق ولكنك شككت في دينك فرجعت عنه، فلما رأى ذلك عمد إلى سلسلة فوتد لها وتدا ثم جعلها في عنقه وقال: لا احلها حتى يتوب الله علي، فأوحى الله عزوجل إلى نبي من الانبياء قل لفلان: وعزتي وجلالي لو دعوتني حتى تنقطع أو صالك ما استجبت لك حتى ترد من مات على ما دعوته إليه فيرجع عنه).
٤٩٥٩ - وروى بكر بن محمد الازدي عن أبي عبدالله عليه السلام (أن أميرالمؤمنين عليه السلام قال: إن صاحب الشك والمعصية في النار ليسا منا ولا إلينا).
٤٩٦٠ - وفى رواية عبدالله بن ميمون عن أبي عبدالله عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: (للزاني ست خصال ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة، فأما التي في الدنيا: فإنه يذهب بنور الوجه، ويورث الفقر، ويعجل الفناء، وأما التي في الآخرة: فسخط الرب، وسوء الحساب، والخلود في النار).
٤٩٦١ - وروى محمد بن أبي عمير، عن إسحاق بن هلال عن أبي عبدالله عليه السلام (أن أميرالمؤمنين عليه السلام قال: ألا اخبركم بأكبر الزنا؟ قالوا: بلى، قال: هي
___________________________________
(١) أى جعل رأس السلسلة في وتد واستحكمه في الجدار أو الارض لئلا يذهب إلى مكان آخر زجرا لنفسه كما فعله بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله حيث ربط نفسه باسطوانة المسجد.
(٢) ظاهره عدم قبول توبة من يضل الناس ولعله في الشرايع الماضية وروى عن النبى صلى الله عليه وآله قال " أبى الله لصاحب البدعة بالتوبة، قيل: وكيف ذلك؟ قال: انه أشرب قلبه حبها ولا يوفق للتوبة " أقول: هذا هو المشاهد في عصرنا الاصحاب البدع والضلالات.
(٣) رواه الكلينى ج ٢ ص ٤٠٠ عن بكر بن محمد عن أبى عبدالله عليه السلام هكذا قال: " ان الشك - الخ " وقوله " ولا الينا " أى ليس مرجعه الينا.
(٤) مروى في الكافى ج ٥ ض ٥٤١ في الضعيف على المشهور.
(٥) في الكافى " اسحاق بن أبى الهلال " وهما غير مذكوران لكن لا يضر لمكان ابن أبى عمير.
(٦) في الكافى (بكير الزنا).
امرأة توطى فراش زوجها فتأتي بولد من غيره فتلزمه زوجها فتلك التي لا يكلمها الله ولا ينظر إليها يوم القيامة، ولا يزكيها ولها عذاب أليم).
٤٩٦٢ - وروى ابن أبي عمير، عن سعيد الازرق عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل قتل رجلا مؤمنا قال: يقال له مت أي ميتة شئت يهوديا وأن شئت نصراينا وإن شئت مجوسيا).
٤٩٦٣ - وقال رسول الله صلى الله عليه واله: (إنما شفاعتي لاهل الكبائر من امتي).
٤٩٦٤ - وقال الصادق عليه السلام: (شفاعتنا لاهل الكبائر من شيعتنا، وأما التائبون فإن الله عزوجل يقول: (ما على المحسنين من سبيل).
٤٩٦٥ - وقال أميرالمؤمنين عليه السلام: (لا شفيع أنجح من التوبة).
٤٩٦٦ - وسئل الصادق عليه السلام (عن قول الله عزوجل: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) هل تدخل الكبائر في مشيئة الله؟ قال: نعم ذاك إليه عزوجل إن شاء عذب عليها وإن شاء عفا).
___________________________________
(١) رواه الكلينى ج ٧ ص ٢٧٣ في الحسن كالصحيح، وقال العلامة المجلسى: أى قتل مؤمنا لايمانه أو يموت كموتهم وان كانت ينجو بعد من العذاب - انتهى، أقول: ستجبئ الاخبار في باب القتل ان شاء الله تعالى.
(٢) كأنه رد لقول المعتزلة حيث انهم قالوا ان شفاعة النبى صلى الله عليه وآله في - القيامة تكون لاهل الجنة ليزيد في درجاتهم، وخالفهم في ذلك غيرهم من الفرق.
(٣) رواه الكلينى في الموثق كالصحيح عن سليمان بن خالد وفى الموثق كالصحيح عن اسحاق بن عمار عنه عليه السلام. إلى هنا تمت تعاليقنا على هذا الجزء والحمد لله رب العالمين، ونسأله أن يوفقنا لاتمام العمل وبلوغ الامل وأن يصوننا عن الخطأ والخطل.
٤٩٦٧ - وقال الصادق عليه السلام: (من اجتنب الكبائر كفر الله عنه جميع ذنوبه وذلك قوله عزوجل: (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما).
تم الجزء الثالث من كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ السعيد الفقيه محمد بن علي بن بابويه القمي رضي الله عنه وأرضاه.
ويتلوه في الجزء الرابع ذكر جمل من مناهي النبي صلى الله عليه واله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
الفهرس
أبواب القضايا والاحكام ٢
باب من يجوز التحاكم اليه ومن لايجوز ٢
باب أصناف القضاة ووجوه الحكم. ٤
باب اتقاء الحكومة ٥
باب كراهة مجالسة القضاة في مجالسهم. ٥
باب كراهة أخذ الرزق على القضاء ٦
باب الحيف في الحكم. ٦
باب الخطأ في الحكم. ٧
باب أرش خطأ القضاة ٧
باب الاتفاق على عدلين في الحكومة ٨
باب آداب القضاء ١١
باب ما يجب الاخذ فيه بظاهر الحكم. ١٦
باب الحيل في الحكم. ١٧
باب الحجر والافلاس ٢٨
باب الشفاعات في الاحكام ٢٩
باب الحبس بتوجه الاحكام ٢٩
باب الصلح. ٣٢
باب العدالة ٣٨
باب من يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته ٤٠
باب الحكم بشهادة الواحد ويمين المدعى. ٥٤
باب الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعى. ٥٥
باب اقامة الشهادة بالعلم دون الاشهاد ٥٥
باب الامتناع من الشهادة وما جاء في اقامتها وتأكيدها وكتمانها ٥٧
باب شهادة الزور وما جاء فيها ٥٩
باب بطلان حق المدعى بالتحليف وان كان له بينة ٦١
باب الحكم برد اليمين وبطلان الحق بالنكول. ٦٣
باب الحكم باليمين على المدعى على الميت حقا بعد اقامة البينة ٦٣
باب حكم المدعيين في حق يقيم كل واحد منهما البينة على أنه له ٦٤
باب الحكم في جميع الدعاوى. ٦٦
باب الشهادة على المرأة ٦٧
باب ابطال الشهادة على الجنف والربا وخلاف السنة ٦٨
باب الشهادة على الشهادة ٦٩
باب الاحتياط في اقامة الشهادة ٧١
باب شهادة الوصى للميت وعليه دين. ٧٣
باب النهى عن احياء الحق بشهادات الزور ٧٤
باب نوادر الشهادات.. ٧٤
باب الشفعة ٧٦
باب الوكالة ٨٣
باب الحكم بالقرعة ٨٩
باب الكفالة ٩٥
باب الحولة ٩٧
باب الحكم في سيل وادى مهزور ٩٩
باب الحكم في الحظيرة بين دارين. ١٠٠
باب الحكم في نفش الغنم في الحرث ١٠٠
باب حكم الحريم. ١٠١
باب الحكم باجبار الرجل على نفقة اقربائه ١٠٥
باب ما يقبل من الدعاوى بغير بينة ١٠٥
باب نادر ١١٢
باب العتق وأحكامه ١١٣
باب التدبير ١٢٠
باب المكاتبة ١٢٤
باب ولاء المعتق. ١٣٣
باب أمهات الاولاد ١٣٨
باب الحرية ١٤١
باب ما جاء في ولد الزنا واللقيط. ١٤٤
باب الاباق. ١٤٥
باب الارتداد ١٤٩
باب نوادر العتق. ١٥٣
كتاب المعيشة ١٥٦
باب المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات.. ١٥٦
الاب يأخذ من مال ابنه ١٧٦
باب الدين والقرض.. ١٨١
باب التجارة وآدابها وفضلها وفقهها ١٩١
الوفاء والبخس.. ١٩٧
العربون. ١٩٨
باب السوق. ١٩٩
باب ثواب الدعاء في الاسواق. ١٩٩
باب الدعاء عند شراء المتاع للتجارة ٢٠٠
باب الدعاء عند شراء الحيوان. ٢٠١
باب الشرط والخيار في البيع. ٢٠١
باب الافتراق الذى يجب به البيع أهو بالابدان أو بالقول. ٢٠٣
باب حكم القبالة المعدلة بين الرجلين بشرط معروف إلى أجل معلوم ٢٠٤
باب البيوع. ٢٠٦
شراء الرقيق واحكامه ٢١٨
بيع العدد والمجازفة والشئ المبهم. ٢٢٣
باب المضاربة ٢٢٧
باب بيع الكلاء والزرع والاشجار والارضين والقني والشرب والعقار ٢٣٤
باب إحياء الموات والارضين. ٢٣٩
باب المزارعة والاجارة ٢٤٤
باب مايجب من الضمان على من يأخذ أجرا على شئ ليصلحه فيفسده ٢٥٣
باب ضمان من حمل شيئا فادعى ذهاب.. ٢٥٤
باب السلف في الطعام والحيوان وغيرهما ٢٥٨
باب الحكره والاسعار ٢٦٥
باب الحكم في اختلاف المتبايعين. ٢٦٩
باب وجوب رد المبيع بخيار الرؤية ٢٧٠
باب النداءعلى المبيع. ٢٧١
باب البيع في الظلال. ٢٧١
باب بيع اللبن المشاب بالماء ٢٧٢
(غبن المسترسل) ٢٧٢
باب الاحسان وترك الغش في البيع. ٢٧٢
باب التلقى. ٢٧٣
باب الربا ٢٧٤
باب المبادله والعينة ٢٨٦
باب الصرف ووجوهه ٢٨٧
باب اللقطه والضالة ٢٩١
باب ما يكون حكمه حكم اللقطة ٢٩٨
باب الهدية ٢٩٩
باب العارية ٣٠٢
باب الوديعة ٣٠٤
باب الرهن. ٣٠٥
باب الصيد والذبايح. ٣١٤
ما تذكى به الذبيحة ٣٢٦
ما ذبح لغير القبلة أو ترك التسمية ٣٣٢
الحمل والجدى يرضعان من لبن خنزيرة أو امرأة ٣٣٤
الحلال والحرام من لحوم الدواب.. ٣٣٥
طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم ٣٤٧
جواز استعمال شعر الخنزير ٣٤٨
اتخاذ الغنم والطير ٣٤٩
كراهة نهك العظام ٣٥٠
باب الاكل والشرب في آنية الذهب والفضة وغير ذلك من آداب الطعام ٣٥٢
باب الايمان والنذور والكفارات.. ٣٥٩
الكفارات ٣٧٧
كتاب النكاح. ٣٧٩
باب بدء النكاح وأصله ٣٧٩
باب وجوه النكاح. ٣٨٢
باب فضل التزويج. ٣٨٢
باب فضل المتزوج على العزب.. ٣٨٤
باب حب النساء ٣٨٤
باب كثرة الخير في النساء ٣٨٥
باب فيمن ترك التزويج مخافة الفقر ٣٨٥
باب من تزوج لله عزوجل ولصلة الرحم. ٣٨٥
باب افضل النساء ٣٨٥
باب أصناف النساء ٣٨٦
باب بركة المرأة وشؤمها ٣٨٧
باب مايستحب ويحمد من أخلاق النساء وصفاتهن. ٣٨٧
باب المذموم من أخلاق النساء وصفاتهن. ٣٩٠
باب الوصيه بالنساء ٣٩٢
باب تزويج المرأة لمالها ولجمالها، أو لدينها ٣٩٢
باب الاكفاء ٣٩٣
باب مايستحب من الدعاء والصلاة لمن يريد التزويج. ٣٩٤
باب الوقت الذي يكره فيه التزويج. ٣٩٤
باب الولى والشهود والخطبة والصداق. ٣٩٥
باب النثار والزفاف.. ٤٠١
باب الوليمه ٤٠٢
باب ما يصنع الرجل إذا ادخلت أهله اليه ٤٠٢
باب الاوقات التي يكره فيها الجماع. ٤٠٢
باب التسمية عند الجماع. ٤٠٤
باب حد المدة التي يجوز فيها ترك الجماع لمن عنده المرأة الشابة الحرة ٤٠٥
باب ما أحل الله عزوجل من النكاح وما حرم منه ٤٠٥
باب ما يرد منه النكاح. ٤٣٢
باب التفريق بين الزوج والمرأة بطلب المهر ٤٣٤
باب الولديكون بين والديه أيهما أحق به ٤٣٤
باب الحد الذي إذا بلغه الصبيان لم يجز مباشرتهم وحملهم و... وجب التفريق بينهم في المضاجع ٤٣٦
باب الاحصان. ٤٣٧
باب حق الزوج على المرأة ٤٣٨
باب حق المرأة على الزوج. ٤٤٠
باب العزل. ٤٤٣
باب الغيره ٤٤٤
باب عقوبة المرأة على أن تسحر زوجها ٤٤٥
باب استبراء الاماء ٤٤٥
باب المملوك يتزوج بغير اذن سيده ٤٤٦
باب الرجل يشترى الجارية وهى حبلى فيجامعها ٤٤٧
باب الجمع بين اختين مملوكتين. ٤٤٨
باب كيفيةانكاح الرجل عبده أمته ٤٤٩
باب تزويج الحرة نفسها من عبد بغير اذن مواليه وكراهية نكاح الامة بين الشريكين. ٤٤٩
باب احكام المماليك والاماء ٤٥٠
باب الذي يتزوج الذمية ثم يسلمان. ٤٥٨
باب المتعة ٤٥٨
باب النوادر ٤٦٧
باب الدعاء في طلب الولد. ٤٧٤
باب الرضاع. ٤٧٤
باب التهنئة بالولد. ٤٨٠
باب فضل الاولاد ٤٨١
باب العقيقة والتحنيك والتسمية والكني وحلق رأس المولود وثقب أذنيه والختان. ٤٨٤
باب حال من يموت من أطفال المؤمنين. ٤٩٠
باب حال من يموت من أطفال المشركين والكفار ٤٩١
باب تاديب الولد وامتحانه ٤٩٢
كتاب الطلاق. ٤٩٤
باب وجوه الطلاق. ٤٩٤
باب طلاق السنة ٤٩٥
باب طلاق العدة ٤٩٩
باب طلاق الغائب.. ٥٠٣
باب طلاق الغلام ٥٠٤
باب طلاق المعتوه ٥٠٤
باب طلاق التي لم يدخل بها، وحكم المتوفي عنها زوجها قبل الدخول وبعده ٥٠٥
باب طلاق الحامل. ٥٠٩
باب طلاق التي لم تبلغ المحيض والتي قد يئست من المحيض والمستحاضة والمسترابة ٥١٢
باب طلاق الاخرس. ٥١٥
باب طلاق السر ٥١٦
باب اللاتى يطلقن على كل حال. ٥١٦
باب التخيير. ٥١٧
باب مباراة ٥١٩
باب النشوز ٥٢٠
باب الشقاق ٥٢١
باب الخلع. ٥٢٢
باب الابلاء ٥٢٤
باب الظهار ٥٢٥
باب اللعان ٥٣٥
باب طلاق العبد. ٥٤٠
باب طلاق المريض.. ٥٤٤
باب طلاق المفقود ٥٤٧
باب الخلية والبرئية والبتة والباين والحرام ٥٤٩
باب حكم العنين. ٥٤٩
باب النوادر ٥٥١
باب معرفة الكبائر التي اوعد الله عزوجل عليها النار ٥٦١