تهذيب الاحكام- الجزء 7
التجميع متون حديثية
الکاتب أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (شيخ الطائفة)
لغة الکتاب عربی
سنة الطباعة 1404


بسم الرحمن الرحيم

كتاب التجارات

١ - باب فضل التجارة وآدابها وغير ذلك مما ينبغي للتاجر ان يعرفه وحكم الربا

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: ترك التجارة ينقص العقل.

(٢) ٢ - أحمد بن محمد عن أبيه عن ابي عمير عن ابى الجهم عن فضيل الاعور قال: شهدت معاذ بن كثير قال: قلت لا بي عبد اللهعليه‌السلام : اني قد أيسرت فادع التجارة؟ قال: انك ان فعلت قل عقلك ، أو نحوه.

(٣) ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابى الفرج عن معاذ بياع الاكسية قال: قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام : يا معاذ اضعفت عن التجارة ام زهدت فيها؟ قلت: ما ضعفت عنها ولا زهدت فيها قال: فما لك؟ قلت: كنت انتظر امرك وذلك حين قتل الوليد وعندي مال كثير وهو في يدي وليس

__________________

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين

* ١ - ٢ - ٣ الكافي ج ١ ص ٣٧٠ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١١٩ بتفاوت


لاحد عندي شئ ولا اراني آكله حتى اموت فقال: لا تتركها فان تركها مذهبة العقل اسع على عيالك واياك ان يكونوا هم السعادة عليك.

(٤) ٤ - عنه عن ابن ابي عمير عن علي بن عطية عن هشام بن احمر قال: كان أبو الحسنعليه‌السلام يقول لمصادف: اغد إلى عزك - يعني السوق -.

(٥) ٥ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن محمد بن الزعفراني عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: من طلب التجارة استغنى عن الناس قلت وان كان معيلا؟ قال: وان كان معيلا إن تسعة اعشار الرزق في التجارة ،

(٦) ٦ - أحمد بن ابى عبد الله عن شريف بن سابق عن الفضل بن ابي قرة قال: سأل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن رجل وانا حاضر فقال: ما حبسه عن الحج؟ فقيل: ترك التجارة وقل سعيه ، فكان متكيا فاستوى جالسا ثم قال: لهم لا تدعوا التجارة فتهونوا اتجروا يبارك الله لكم.

(٧) ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن معاذ بن كثير بياع الاكسية قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام قد هممت ان ادع السوق وفي يدي شئ فقال: إذا يسقط رأيك ولا يستعان بك على شئ.

(٨) ٨ - أحمد بن محمد عن الحجال عن علي بن عقبة عن محمد بن مسلم وكان ختن بريد العجلي قال بريد لمحمد: سل ابا عبد اللهعليه‌السلام عن شئ اريد ان اصنعه ان للناس في يدي ودائع واموالا انا اتقلب فيها فأردت ان اتخلى من الدنيا وادفع إلى كل ذي حق حقه قال: فسأل محمد ابا عبد اللهعليه‌السلام عن ذلك وخبره بالقصة

__________________

- ٤ - ٥ - الكافي ج ١ ص ٣٧٠ - ٦ - الكافي ج ١ ص ٣٧٠ الفقيه ج ٣ ص ١٢٠ وفيه ذيل الحديث - ٧ - ٨ الكافي ج ١ ص ٣٧١


وقال ما ترى له؟ فقال: يا محمد ايبدأ نفسه بالحرب ، لا ولكن يأخذ ويعطي على الله عزوجل.

(٩) ٩ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن عقبة قال: كان أبو الخطاب قبل ان يفسد وهو يحمل المسائل لاصحابنا ويجئ بجواباتها روى عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: اشتروا وان كان غاليا فان الرزق ينزل مع الشراء.

(١٠) ١٠ - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابى عبد الله بن عبد الرحمن ابن محمد عن الحرث بن عمرو قال: سمعته يقول: لا خير فيمن لا يحب جمع المال يكف به وجهه ويقضي به دينه ويصل به رحمه - يعني من حلال -.

(١١) ١١ - عنه عن الحسن بن علي عن اسباط بن سالم بياع الزطي قال: سأل أبو عبد اللهعليه‌السلام يوما وانا عنده عن معاذ بياع الكرابيس فقيل: ترك التجارة فقال: عمل الشيطان عمل الشيطان من ترك التجارة ذهب ثلثا عقله ، أما علم ان رسول الله صلى عليه وآله قدمت عير من الشام فاشترى منها واتجر فربح فيها ما قضى دينه.

(١٢) ١٢ - عنه عن ابى محمد الحجال عن علي بن عقبة قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام المولى له: يا عبد الله احفظ عزك قال: وما عزي جعلت فداك؟ قال: غدوك إلى سوقك واكرامك نفسك وقال لآخر مولى له: مالي اراك تركت غدوك إلى عزك؟ قال: جنازة اردت ان احضرها قال: فلا تدع الرواح إلى عزك.

(١٣) ١٣ - عنه عن الحجال عن الحسن بن علي عن ابي عمارة بن الطيار قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام انه قد ذهب مالي وتفرق ما في يدي وعيالي

__________________

- ٩ - الكافي ج ١ ص ٣٧١ الفقيه ج ١ ص ١٧٠ - ١٠ - الكافي ج ١ ص ٣٤٧ الفقيه ج ٣ ص ١٠٢ - ١٣ - الكافي ج ١ ص ٤١٧


كثير فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : إذا قدمت فافتح باب حانوتك وابسط بساطك وضع ميزانك وتعرض لرزق ربك ، فلما أن قدم فتح بابه وبسط بساطه ووضع ميزانه فتعجب من حوله من جيرانه بأنه ليس في بيته قليل ولا كثير من المتاع ولا عنده شئ قال: فجاءه رجل فقال: اشتر لي ثوبا قال: فجلب له باقي السوق ثم اشترى له ثوبا فأخذ ثمنه فصار في يده وكذلك يصنع التجار يأخذ بعضهم من بعض ، ثم جاءه رجل فقال: يا ابا عمارة ان عندي عدلين كتانا فهل تشتريه بشئ وأؤخرك بثمنه سنه؟ فقال: نعم احمله وجئني به قال: فحمله إليه فاشتراه منه بتأخيرسنة فقام الرجل فذهب ثم أتاه آت من أهل سوقه فقال له: يا ابا عمارة ما هذا العدل؟ قال له: هذا عدل اشتريته قال: فتبيعني نصفه واعجل لك ثمنه؟ قال: نعم فاشتراه منه واعطاه نصف المتاع واخذ نصف الثمن وصار في يده الباقي إلى سنة فجعل يشتري بثمنه الثوب والثوبين ويشتري ويبيع حتى اثرى وعز وجهه وصار معروفا.

(١٤) ١٤ - إحمد بن محمد عن محمد بن يحيي عن طلحة بن زيد عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : من اتجر بغير علم ارتطم في الربا ثم ارتطم ، قال وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول: لا يقعدن في السوق إلا من يعقل الشراء والبيع.

(١٥) ١٥ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن علي بن محمد القاساني عن علي بن اسباط عن عبد الله بن القاسم الجعفري عن بعض اهل بيته قال: قال: قال: رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يأذن لحكيم بن حزام في تجارة حتى ضمن له اقالة النادم وانظار المعسر واخذ الحق وافيا أو غير واف

__________________

- ١٤ - الكافي ج ١ ص ٣٧٢ الفقيه ج ٣ ص ١٢٠ - ١٥ - الكافي ج ١ ص ٣٧١


(١٦) ١٦ - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابى جرير عن الاصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول على المنبر: يا معشر التجار الفقه ثم المتجر الفقه ثم المتجر ، والله للربا في هذه الامة دبيب اخفى من دبيب النمل على الصفا ، شوبوا أيمانكم بالصدقة ، التاجر فاجر والفاجر في النار إلا من اخذ الاحق واعطى الحق.

(١٧) ١٧ - الحسن بن محبوب عن عمرو بن ابي المقدام عن جابر عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: كان أمير المؤمنينعليه‌السلام بالكوفة عندكم يغتدي كل يوم بكرة من القصر يطوف في اسواق الكوفة سوقا سوقا ومعه الدرة على عاتقه وكان لها طرفان - وكانت تسمى السبيبة - فيقف على اهل كل سوق فينادي: يا معشر التجار اتقو الله عزوجل فإذا سمعوا صوته القوا ما في ايديهم وارعوا إليه بقلوبهم وسمعوا بآذانهم فيقول: قدموا الاستخارة وتبركوا بالسهولة واقتربوا من المتبايعين وتزينوا بالحلم وتناهوا عن اليمين وجانبوا الكذب وتجافوا عن الظلم وانصفوا المظلومين ولا تقربوا الربا( واوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين ) (١) فيطوف في جميع الاسواق بالكوفة ثم يرجع فيقعد للناس.

(١٨) ١٨ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من باع واشترى فليحفظ خمس خصال وإلا فلا يشتر ولا يبع: الربا والحلف وكتمان العيب والحمد أذا باع والذم أذا اشترى.

(١٩) ١٩ - عنه عن ابيه عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير

__________________

(١) سورة الاعراف الآية: ٨٤ - ١٦ - الكافي ج ص ٣٧١ الفقيه ج ٣ ص ١٢١

- ١٧ - ١٨ - الكافي ج ١ ص ٣٧١ الفقيه ج ٣ ص ١٢٠

- ١٩ - الكافي ج ١ ص ٣٧١


عن هشام بن الحكم عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا قال لك الرجل اشتر لي فلا تعطه من عندك وان كان الذي عندك خيرا منه.

(٢٠) ٢٠ - عنه عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: مر أمير المؤمنينعليه‌السلام على جارية قد اشترت لحما من قصاب وهي تقول زدني فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : زدها فانه اعظم للبركة.

(٢١) ٢١ - أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن علي بن عبد الرحيم عن رجل عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول: إذا قال الرجل للرجل: هلم احسن بيعك يحرم عليه الربح.

(٢٢) ٢٢ - عنه عن عثمان بن عيسى عن ميسر عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: غبن المؤمن حرام.

(٢٣) ٢٣ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح وابي شبل عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: ربح المؤمن على المؤمن ربا إلا ان يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك ، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم.

(٢٤) ٢٤ - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالح بن ابى حماد عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن قيس قال: قلت لابي جعفرعليه‌السلام : ان عامة من يأتيني من اخواني فحدلي من معاملتهم مالا أجوزه إلى غيره فقال: ان وليت اخاك فحسن وإلا فبع بيع البصير المداق.

__________________

- ٢٠ - الكافي ج ١ ص ٣٧١ الفقيه ج ٣ ص ١٢٢

- ٢١ - الكافي ج ١ ص ٣٧١ الفقيه ج ٣ ص ١٧٣ مرسلا

- ٢٢ - ٢٣ - ٢٤ - الكافي ج ١ ص ٣٧٢ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٧٣ ذيل الحديث


(٢٥) ٢٥ - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض اصحابنا عن ابان عن عامر بن عبد الله عن ابي عبد اللهعليه‌السلام انه قال: في رجل عنده بيع وسعره سعرا معلوما فمن سكت عنه ممن يشتري منه باعة بذلك السعر ومن ماكسه فأبى ان يبتاع منه زاده قال: لو كان يزيد الرجلين والثلاثة لم يكن بذلك بأس ، فأما ان يفعله لمن ابى عليه وكايسه ويمنعه من لا يفعل فلا يعجبني إلا ان يبيعه بيعا واحدا.

(٢٦) ٢٦ - أحمد بن عيسى عن يزيد بن اسحاق عن هارون ابن حمزة عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: ايما عبد مسلم أقال مسلما في بيع اقاله الله عزوجل عثرته يوم القيامة.

(٢٧) ٢٧ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : صاحب السلعة أحق بالسوم.

(٢٨) ٢٨ - أحمد بن محمد بن خالد عن علي بن اسباط رفعه قال: نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن السوم مابين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.

(٢٩) ٢٩ - أحمد بن علي بن أحمد عن اسحاق بن سعيد الاشعري عن عبد الله بن سعيد الدغشي قال: كنت على باب شهاب بن عبد ربه فخرج غلام شهاب وقال: اني اريد ان اسأل هشام الصيدلاني عن حديث السلعة والبضاعة قال: فأتيت هشاما فسألته عن الحديث فقال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن البضاعة والسلعة فقال: نعم ما من احد يكون عنده سلعة أو بضاعة إلا قيض الله عزوجل له من يربحه فان قبل وإلا صرفه إلى غيره وذلك أنه رد بذلك على الله عزوجل.

__________________

- ٢٥ - الكافي ج ١ ص ٣٧١

- ٢٦ - ٢٧ - ٢٨ - الكافي ج ١ ص ٣٧٢ الفقيه ج ٣ ص ١٢٢

- ٢٩ - الكافي ج ١ ص ٣٧٢


(٣٠) ٣٠ - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن سنان عن يونس بن يعقوب عن عبد الاعلى بن اعين قال: قال نبئت عن ابى جعفرعليه‌السلام انه يكره شراء ما لم ير.

(٣١) ٣١ - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: أمير المؤمنينعليه‌السلام : سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو احق به إلى الليل ، وكان لا يأخذ على بيوت السوق كرى.

(٣٢) ٣٢ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن معاوية بن عمار عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا دخلت سوقك فقل: (اللهم اني اسألك من خيرها وخير اهلها واعوذ بك من شرها وشراهلها ، اللهم اني اعوذ بك ان اظلم أو أظلم أو ابغي أو يبغي علي أو اعتدي أو يعتدى علي ، اللهم اني اعوذ بك من شر ابليس وجنوده وشر فسقة العرب والعجم وحسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم).

(٣٣) ٣٣ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا اشتريت شيئا من متاع أو غيره فكبر ثم قل: (اللهم اني اشتريته التمس فيه من فضلك فاجعل فيه فضلا ، اللهم اني اشتريته التمس فيه رزقك فاجعل لي فيه رزقا) ثم اعد على كل واحدة ثلاث مرات.

(٣٤) ٣٤ - الحسن بن محبوب عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله

__________________

- ٣٠ - الكافي ج ١ ص ٣٧٢ بزيادة فيه

- ٣١ - الكافي ج ١ ص ٣٧٢ الفقيه ج ٣ ص ١٢٤ وفيه صدر الحديث

- ٣٢ - ٣٣ - ٣٤ - الكافي ج ١ ص ٣٧٣ وأخرج الثاني الصدوق في الفقيع ج ٣ ص ١٢٥ وفيه زيادة في اول الدعاء

(- ٢ - التهذيب ج ٧)


عليه‌السلام قال: إذا اردت ان تشتري شيئا فقل: (يا حي يا قيوم يا دائم يا رؤف يا رحيم اسألك بعزتك وقدرتك وما احاط به علمك ان تقسم لي من التجارة اليوم اعظمها رزقا وأوسعها فضلا وخيرها عاقبة فأنه لا خير فيما لا عاقبة له) قال: وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : إذا اشتريت دابة أو راسا فقل: (اللهم ارزقني اطولها حياة واكثرها منفعة وخيرها عاقبة).

(٣٥) ٣٥ - أحمد بن محمد بن خالد عن عدة من اصحابنا عن علي بن اسباط عن حسين بن خارجة عن ميسر بن عبد العزيز قال: قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام : لا تعامل ذا عاهة فانهم اظلم شئ.

(٣٦) ٣٦ - عنه عن أبيه عن فضل النوفلي عن ابى يحيى الرازي قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : لا تخالطوا ولا تعاملوا إلا من نشأ في الخير.

(٣٧) ٣٧ - إحمد بن محمد بن فضال عن ظريف بن ناصح قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : لا تخالطوا ولا تعاملو الا من نشأ في الخير.

(٣٨) ٣٨ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن الحسن بن صباح عن عيسى عن ابى عبد اللهعليه‌السلام انه قال: اياكم ومخالطة السفلة وان السفلة لا يؤل إلى خير.

(٣٩) ٣٩ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حفص ابن البختري قال: استقرض قهرمان لابي عبد اللهعليه‌السلام من رجل طعاما لابي عبد اللهعليه‌السلام فالح في التقاضي فقال له: أبو عبد اللهعليه‌السلام ألم أنهك أن تستقرض ممن لم يكن له فكان؟.

__________________

- ٣٥ - ٣٦ - ٣٧ - ٣٨ - الكافي ج ١ ص ٣٧٣ الفقيه ج ٣ ص ١٠٠ ٣٩ الكافي ج ١ ص ٣٧٣)


(٤٠) ٤٠ - أحمد بن ابي عبد الله عن غيرو احد من اصحابه عن علي ابن اسباط عن حسين بن خارجة عن ميسر بن عبد العزيز قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : لا تعامل ذا عاهة فانهم اظلم شئ.

(٤١) ٤١ - الحسن بن محبوب عن العباس بن الوليد بن صبيح عن أبيه قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : لا تشتروا من محارف فاحرفته لابركة فيها.

(٤٢) ٤٢ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عمن حدثه عن ابي الربيع الشامي قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام فقلت: ان عندنا قوما من الاكراد وانهم لا يزالون يجيئون بالبيع فنخالطهم ونبايعهم فقال: يا ابا ربيع لا تخالطوهم فان الاكراد حي من احياء الجن كشف الله عنهم الغطاء فلا تخالطوهم.

(٤٣) ٤٣ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن غير واحد عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: لا يكون الوفاء حتى يرجح.

(٤٤) ٤٤ - أحمد بن محمد بن خالد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حماد بن بشير عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان.

(٤٥) ٤٥ - عنه عن الحجال عن عبيد بن اسحاق قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : اني صاحب نخل خبرني بحد انتهي إليه من الوفاء فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : انو الوفاء فان اتى على يديك وقد نويت الوفاء كنت من اهل الوفاء ، وان نويت النقصان ثم اوفيت كنت من اهل النقصان.

(٤٦) ٤٦ - أحمد بن محمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن مرازم

__________________

- ٠٤ - الكافي ج ١ ص ٣٧٣

- ٤١ - ٤٢ - الكافي ج ١ ص ٣٧٣ الفقيه ج ١ ص ١٠٠ والثاني بدون الصدر في الفقيه ، وفيهما في الاول (صفقته) بدل حرفته.

- ٤٣ - الكافي ج ١ ص ٣٧٤ الفقيه ج ٣ ص ١٢٣

- ٤٤ - ٤٥ - ٤٦ - الكافي ج ١ ص ٣٧٣ وأخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٢٣


عن رجل عن اسحاق بن عمار قال قال: من اخذ الميزان فنوى ان يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذ إلا راجحا ، ومن اعطى فنوى ان يعطي سواءا لم يعط إلا ناقصا.

(٤٧) ٤٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن مثنى الحناط عن بعض اصحابنا عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت له: رجل من نيته الوفاء وهو إذا كال لم يحسن ان يكيل قال: فما يقول الذين حوله؟ قلت: يقولون لا يوفي قال: هذا لا ينبغي له ان يكيل.

(٤٨) ٤٨ - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: ليس منا من غشنا.

(٤٩) ٤٩ - وبهذا الاسناد عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لرجل يبيع التمر يا فلان أما علمت انه ليس من المسلمين من غشهم؟.

(٥٠) ٥٠ - موسى بن بكر قال كنا عند الي الحسنعليه‌السلام فإذا دنانير مصبوبة بين يديه فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين ثم قال القه في البالوعة حتى لا يباع شئ فيه غش.

(٥١) ٥١ - وروى عبيس بن هشام عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: دخل رجل يبيع الدقيق فقال: اياك والغش فانه من غش غش في ماله ، فان لم يكن له مال غش في اهله.

(٥٢) ٥٢ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن

__________________

- ٤٧ - الكافي ج ١ ص ٣٧٣ الفقيه ج ٣ ص ١٢٣

- ٤٨ - ٤٩ - ٥٠ - ٥١ - الكافي ج ١ ص ٣٧٤

- ٥٢ - الكافي ج ١ ص ٣٧٤ الفقيه ج ٣ ص ١٧٣


ابى عبد اللهعليه‌السلام قال نهى رسول الله صلى الله إليه وآله: ان يشاب اللبن بالماء للبيع.

(٥٣) ٥٣ - عنه عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان يشاب اللبن بالماء للبيع.(١)

(٥٤) ٥٤ - عنه عن ابيه عن ابن ابى عمير عن هشام بن الحكم قال: كنت ابيع السابري في الظلال فمر بي أبو الحسن موسىعليه‌السلام فقال: يا هشام ان البيع في الظلال غش والغش لا يحل.

(٥٥) ٥٥ - ابن محبوب عن ابي جبلة عن سعد الاسكاف عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: مر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سوق المدينة بطعام فقال: لصاحبه ما ارى طعامك إلا طيبا ، وسأل عن سعره فأوحى الله تعالى إليه ان يدبر يده في الطعام ففعل فأخرج طعاما رديا فقال: لصاحبه ما اراك إلا وقد جمعت خيانة وغشا للمسلمين.

(٥٦) ٥٦ - أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن عيسى عن عبيد الله ابن عبد الله الدهقان عن درست بن ابي منصور عن ابراهيم بن عبد الحميد عن ابى الحسن موسىعليه‌السلام قال: ثلاثة لا ينظر الله عزوجل إليهم احدهم رجل اتخذ الله عزوجل بضاعة لا يشتري إلا بيمين ولا يبيع إلا بيمين.

(٥٧) ٥٧ - وروي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام انه كان يقول: اياكم والحلف فانه يمحق البركة وينفق السلعة.

(٥٨) ٥٨ - محمد بن يعقوب عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن أحمد بن النضر عن ابى جعفر الفزاري قال: دعى أبو عبد اللهعليه‌السلام

__________________

(١) هذا الحديث موجود في عامة النسخ مع انه مكرر لسابقه بدون تفاوت

- ٥٣ - الكافي ج ١ ص ٣٧٤ الفقيه ج ٣ ص ١٧٣

- ٥٤ - ٥٥ - ٥٦ - ٥٧ - ٥٨ - الكافي ج ١ ص ٣٧٤ وأخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٧٢


مولى له مصادف فاعطاه الف دينار وقال له: تجهز حتى تخرج إلى مصرفان عيالي قد كثروا قال: فجهزه بمتاع وخرج مع التجار ، فلما دنوا من مصر استقبلهم قافلة خارجة من مصر فسألوا عن المتاع الذي معهم ما حاله في المدينة وكان متاع العامة فأخبرهم انه ليس بمصر منه شئ ، فتحالفوا وتعاقدوا على ان لا ينقصوا متاعهم من ربح الدينار دينارا ، فلما قبضوا اموالهم انصرفوا إلى المدينة فدخل مصادف على ابى عبد اللهعليه‌السلام ومعه كيسان في كل واحد الف دينار فقال: جعلت فداك هذا رأس المال وهذا الآخر ربح فقالعليه‌السلام : ان هذا الربح كثير ولكن ما صنعتم بالمتاع؟ فحدثه كيف صنعوا وكيف تحالفوا فقال: سبحان الله تحلفون على قوم مسلمين لا تبيعونهم إلا بربح الدينار دينارا ، ثم اخذ الكيس ثم قال: هذا رأس مالي ولا حاجة لنافي هذا الربح ثم قال: يا مصادف مجالدة السيوف أهون من طلب الحلال ،

(٥٩) ٥٩ - علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا نظر الرجل في تجارة فلم ير فيها شيئا فليتحول إلى غيرها.

(٦٠) ٦٠ - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن علي بن شجرة عن بشير النبال عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا رزقت من شئ فالزمه.

(٦١) ٦١ - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: درهم ربا أشد من سبعين زنية كلها بذات محرم.

(٦٢) ٦٢ - عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن ابى بصير عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: درهم ربا أشد من ثلاثين زنية كلها بذات محرم

__________________

- ٥٩ - ٦٠ - الكافي ج ١ ص ٣٧٦ وأخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٠٤

- ٦١ - الكافي ج ١ ص ٣٦٩ الفقيه ج ١ ص

١٧٤ - ٦٢ - الفقيه ج ٣ ص ١٧٤


مثل خالة وعمة.

(٦٣) ٦٣ - عنه عن صفوان عن سعيد بن يسار قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام درهم واحد ربا اعظم عند الله من عشرين زنية كلها بذات محرم.

(٦٤) ٦٤ - عنه عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد ابن علي عن آبأئه عن عليعليهم‌السلام قال: لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الربا وآكله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه.

(٦٥) ٦٥ - عنه عن عثمان بن عيسى عن زرارة عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت له اني سمعت الله يقول( يمحق الله الربا ويربى الصدقات ) (١) وقد أرى من يأكل الربا يربو ماله فقال: أي محق أمحق من درهم ربا؟! يمحق الدين وان تاب منه ذهب ماله وافتقر.

(٦٦) ٦٦ - ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليه‌السلام انه سئل عن الرجل يأكل الربا وهو يرى انه له حلال قال: لا يضره حتى يصيبه متعمدا ، فإذا اصابه متعمدا فهو بمنزلة الذي قال الله عزوجل.

(٦٧) ٦٧ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر عن ابي عبد اللهعليه‌السلام في قوله تعالى:( وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله ) (٢) قال: هو هديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب افضل منها فذلك ربا يؤكل.

(٦٨) ٦٨ - عنه عن ابن ابي عمير عن ابى أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: دخل رجل على ابي جعفرعليه‌السلام من اهل خراسان قد عمل بالربا حتى كثر ماله

__________________

(١) سورة البقرة: الآية: ٢٧٦

(٢) سورة الروم الآية: ٣٩

- ٦٤ - الفقيه ج ٣ ص ١٧٤

- ٦٧ - الكافي ج ١ ص ٣٦٩ الفقيه ج ٣ ص ١٧٤


ثم انه سأل الفقهاء فقالوا: ليس يقبل منك شئ إلا ان ترده إلى اصحابه فجاء إلى ابى جعفرعليه‌السلام فقص إليه قصته فقال له أبو جعفرعليه‌السلام : مخرجك من كتاب الله عزوجل( فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره إلى الله ) (١) والموعظة التوبة.

(٦٩) ٦٩ - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : كل ربا اكله الناس بجهالة ثم تابوا فانه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة وقال: لو أن رجلا ورث من ابيه مالا وقد عرف ان في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط في التجارة بغيره فانه له حلال طيب فيأكله ، فان عرف منه شيئا معزولا انه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الزيادة.

(٧٠) ٧٠ - عنه عن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: اتى رجل إلى ابي عبد اللهعليه‌السلام فقال: اني ورثت مالا وقد علمت ان صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي وقد عرفت ان فيه ربا واستيقن ذلك وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه ، وقد سألت فقهاء اهل العراق واهل الحجاز فقالوا: لا يحل لك اكله من اجل ما فيه فقال له أبو جعفرعليه‌السلام : ان كنت تعرف ان فيه مالا معروفا ربا وتعرف اهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك ، وان كان مختلطا فكله هنيا ، فان المال ما لك واجتنب ما كان يصنع صاحبه ، فان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي ، فمن جهله وسع له جهله حتى يعرفه ، فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا.

__________________

(١) سورة البقرة الآية: ٢٧٥

- ٦٩ - ٧٠ - الكافي ج ١ ص ٣٦٩ بزيادة في الثاني الفقيه ج ٣ ص ١٧٥


(٧١) ٧١ - أحمد بن ابي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : اني رأيت الله عزوجل قد ذكر الربا في غير آية وكبره فقال: أو تدري لم ذلك؟ قلت: لا قال: لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف.

(٧٢) ٧٢ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: انما حرم الله عزوجل الربا لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف.

(٧٣) ٧٣ - عنه عن ابيه عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر اليماني عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: الربا ربا آن ربا يؤكل وربا لا يؤكل ، فأما الذى يؤكل: فهديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب افضل منها فذلك الربا الذي يؤكل وهو قول الله عزوجل: (وما آتتيم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله) ، واما الذي لا يؤكل: فهو الذي نهى الله عزوجل عنه وأوعد عليه النار.

(٧٤) ٧٤ - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زراة قال: سمعت ابا عبد اللهعليه‌السلام يقول: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن.

(٧٥) ٧٥ - أحمد بن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن زراة ومحمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: ليس بين الرجل وولده ولا بينه وبين عبده ولا بين اهله ربا ، انما الربا في ما بينك وبين ما لا تملك قلت: فالمشركون بيني وبينهم ربا؟ قال: نعم قلت: فانهم مماليك؟ فقال: انك لست تملكهم

__________________

- ٧١ - الكافي ج ١ ص ٣٦٩

- ٧٢ - الكافي ج ١ ص ٣٧٠

- ٧٣ - الكافي ج ١ ص ٩ - ٧٤ - الكافي ج ١ ص ٣٧٠ الفقيه ج ٣ ص ١٧٥

- ٧٥ - الاستبصار ج ٣ ص ٧١ الكافي ج ١ ص ٣٧٠

(- ٣ - التهذيب ج ٧)


انما تملكهم مع غيرك انت وغيرك فيهم سواء ، والذي بينك وبينهم ليس من ذلك ، لان عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك.

(٧٦) ٧٦ - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الخشاب عن ابن رباح عن معاذ بن ثابت عن عمرو بن جميع عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : ليس بين الرجل وولده ربا وليس بين السيد وعبده ربا.

(٧٧) ٧٧ - وبهذا الاسناد قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ليس بيننا وبين اهل حربنا ربا فانا نأخذ منهم الف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم.

(٧٨) ٧٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن سليمان عن علي بن أيوب عن عمر بن يزيد بياع السابري قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام جعلت فداك ان الناس يزعمون ان الربح على المضطر حرام وهو من الربا؟ فقال: وهل رأيت احدا اشترى غنيا أو فقيرا إلا من ضرورة ، يا عمر قد احل الله البيع وحرم الربا واربح ولا ترب ، قلت: وما الربا؟ قال: دراهم بدراهم مثلين بمثل وحنطة بحنطة مثلين بمثل.

(٧٩) ٧٩ - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن الحسن بن أيوب عن حنان عن ابيه عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: سمعته يقول: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : بارك الله على سهل البيع سهل الشراء سهل القضاة سهل الاقتضاء.

(٨٠) ٨٠ - عنه عن أحمد بن الحسن المثيمي عن معاوية بن وهب عن ابي ايوب عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: يأتي على الناس زمان عضوض يعض كل امرئ على ما في

__________________

- ٧٦ - الكافي ج ١ ص ٣٧٠ الفقيه ج ١ ص ١٧٦

- ٧٧ - الاستبصار ج ٣ ص ٧٠ الكافي ج ١ ص ٣٧٠ الفقيه ج ٣ ص ١٧٦

- ٧٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٧٢ الفقيه ج ٣ ص ١٧٦

- ٧٩ - الفقيه ج ٣ ص ١٢٢ بتفاوت

- ٨٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٧١ الكافي ج ١ ص ٤١٩


يده وينسى الفضل وقد قال الله عزوجل:( ولا تنسوا الفضل بينكم ) (١) ثم ينبري ذلك الزمان أقوام يبايعون المضطرين أولئك هم شرار الناس.

(٨١) ٨١ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن.

(٨٢) ٨٢ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن محمد بن اسماعيل بن يزيع عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يبيع البيع والبائع يعلم انه لا يسوى والمشتري يعلم انه لا يسوى إلا انه يعلم انه سيرجع فيه فيشتريه منه قال فقال: يا يونس ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لجابر بن عبد الله: كيف انت إذا ظهر الجور وأورثتم الذل قال: فقال له جابر: لا أبقيت إلى ذلك الزمان ومتى يكون ذلك بابي انت وامي؟ قال: إذا ظهر الربا ، يا يونس وهذا الربا وان لم تشتره منه رده عليك قال: قلت نعم قال: فقال: لا تقربنه فلا تقربنه.

(٨٣) ٨٣ - عنه عن محمد بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : اني سمعت الله عزوجل يقول في كتابه (يمحق الله الربا ويربي الصدقات) وقد ارى كل من يأكل الربا يربو ماله فقال: فاي محق أمحق من درهم ربا يمحق الدين ، وان تاب ذهب ماله وافتقر؟!.

__________________

(١) سورة البقرة الآية: ٢٣٧

- ٨١ - الكافي ج ١ ص ٣٧٠ الفقيه ج ٣ ص ١٧٥

- ٨٣ - الفقيه ج ٣ ص ١٧٦


٢ - باب عقود البيع

(٨٤) ١ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي عمير عن ابى ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا جعفرعليه‌السلام يقول: انى ابتعت ارضا فلما استوجبتها قمت فمشيت خطا ثم رجعت فأردت ان يجب البيع.

(٨٥) ٢ - الحسن بن محبوب عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت له ما الشرط في الحيوان؟ فقال: ثلاثة ايام للمشتري قلت: فما الشرط في غير الحيوان؟ قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما.

(٨٦) ٣ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال ايما رجل اشترى بيعا فهو بالخيار حتى يفترقا فإذا افترقا وجب البيع ، قال ، وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : ان ابي اشترى ارضا يقال لها العريض(١) من رجل فابتاعها من صاحبها بدنانير فقال اعطيك ورقا بكل دينار عشرة دراهم فباعه بها فقام ابي فاتبعته فقلت: يا ابه لم قمت سريعا؟ قال: اردت ان يجب البيع.

(٨٧) ٤ - فاما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابيه عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن عليعليهم‌السلام قال: قال علي

__________________

(١) العريض: كزبير واد في المدينة في أموال لاهلها.

- ٨٤ - الاستبصار ج ٣ ص ٧٢ الكافي ج ١ ص ٣٧٧ بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ١٢٧

- ٨٥ - الاستبصار ج ٣ ص ٧٢ الكافي ج ١ ص ٣٧٦

- ٨٦ - الاستبصار ج ٣ ص ٧٢ الكافي ج ١ ص ٣٧٦ بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ١٢٧ بدون الذيل

- ٨٧ - الاستبصار ج ٣ ص ٧٣


عليه‌السلام إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وان لم يفترقا.

فلا ينافي ما قدمناه من ان الافتراق بالابدان هو الموجب للبيع لان الذي يقتضيه هذا الخير أن الصفقة على البيع من غير افتراق موجب للبيع ، ومعنى ذلك انه سبب لاستباحة الملك إلا انه مشروط بأن يفترقا بالابدان ولا يفسخا العقد ماداما في المكان ، والاخبار الاولة اقتضت ان لهما الخيار ما لم يفترقا بأن يفسخا العقد الواقع ، وقوله في الخبر: وان لم يفترقا: يحتمل ان يكون المراد به ان لم يفترقا تفرقا بعيدا أو تفرقا مخصوصا لان القدر الموجب للبيع شي يسير ولو مقدار خطوة فانه يجب به البيع ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار.

(٨٨) ٥ - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن زرارة عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: قلت الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده ويقول حتى آتيك بثمنه قال: ان جاء فيما بينه وبين ثلاثة ايام وإلا فلا بيع له.

(٨٩) ٦ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه عير انه ترك المتاع عنده ولم يقبضه قال: آتيك غدا ان شاء الله تعالى فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع وبخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه ماله.

(٩٠) ٧ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسن بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: اشتريت محملا واعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه

__________________

- ٨٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٧٧ المافي ج ١ ص ٣٧٧ الفقيه ج ٣ ص ١٢٧

- ٨٩ - ٩٠ - الكافي ج ١ ص ٣٧٧)


ثم احتسبت اياما ثم جئت إلى بائع المحمل لآخذه فقال: قد بعته فضحكت ثم قلت لا والله لا ادعك أو أقاضيك فقال لي: ترضى بابي بكر بن عياش؟ قلت: نعم فأتيناه فقصصنا عليه قصتنا فقال أبو بكر: بقول من تحب ان اقضي بينكما؟ بقول صاحبك أو غيره؟ قال: قلت بقول صاحبي قال: سمعته يقول: من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة ايام وإلا فلا بيع له.

(٩١) ٨ - الحسين بن سعيد عن الهيثم بن محمد عن ابان بن عثمان عن اسحاق بن عمار عن عبد صالحعليه‌السلام قال: من اشترى بيعا فمضت ثلاثة ايام ولم يجئ فلا بيع له.

(٩٢) ٩ - عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين انه سأل ابا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن قال: الاجل بينهما ثلاثة ايام فان قبض وإلا فلا بيع بينهما.

(٩٣) ١٠ - عنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عزوجل فلا يجوز.

(٩٤) ١١ - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سمعته يقول: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله عزوجل فلا يجوز له على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عزوجل ،

(٩٥) ١٢ - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان وعثمان بن عيسى

__________________

- ٩١ - الاستبصار ج ٣ ص ٧٨ الفقيه ج ٣ ص ١٢٦

- ٩٢ - الاستبصار ج ٣ ص ٨٧ - ٩٣ - الفقيه ج ٣ ص ١٢٧

- ٩٤ - الكافي ج ١ ص ٣٧٦

- ٩٥ - الكافي ج ١ ص ٣٧٦ الفقيه ج ٣ ص ١٢٨


عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام انا نخالط اناسا من اهل السواد وغيرهم فنبيعهم فنربح عليهم العشرة باثني عشر والعشرة بثلاثة عشر ونوجب ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحوها فيكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي اخذ منا شراءا قد باع وقبض الثمن ، فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء ، وان جاء الوقت فلم يأتنا بالدراهم فهو لنا فما ترى في الشراء؟ قال: ارى انه لك ان لم يفعل وان جاء بالمال للوقت فرد عليه.

(٩٦) ١٣ - عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: حدثني من سمع ابا عبد اللهعليه‌السلام وسأله رجل وانا عنده فقال: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى اخيه فقال: ابيعك داري هذه وتكون لك احب إلي من ان تكون لغيرك على ان تشترط لي ان انا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردها علي فقال: لا بأس بهذا ان جاء بثمنها إلى سنه ردها عليه ، قلت: فانها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة؟ قال: الغلة للمشتري الا ترى انها لو احترقت لكانت من ماله.

(٩٧) ١٤ - عنه عن فضالة عن ابان بن عثمان عن ابى الجارود عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: ان بعت رجلا على شرط فان أتاك بمالك وإلا فالبيع لك.

(٩٨) ١٥ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليه‌السلام ان أمير المؤمنينعليه‌السلام قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح فاراد بيعه قال: ليشهد أنه رضيه واستوجبه ثم ليبعه ان شاء ، فان أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه.

(٩٩) ١٦ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابى ايوب عن محمد بن

__________________

- ٩٦ - الكافي ج ١ ص ٣٧٦ الفقيه ج ٣ ص ١٢٨

- ٩٨ - الكافي ج ١ ص ٣٧٧


مسلم عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: المتبايعان بالخيار ثلاثة ايام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا.

(١٠٠) ١٧ - عنه عن محمد بن ابي عمير عن جميل وبكير عن زرارة عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: سمعته يقول: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : البائعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان ثلاث.

(١٠١) ١٨ - عنه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: في الحيوان كله شرط ثلاثة ايام للشتري وهو بالخيار ان اشترط أو لم يشترط.

(١٠٢) ١٩ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: الشرط في الحيوان ثلاثة ايام للمشتري اشترط أو لم يشترط فان احدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة ايام فذلك رضى منه فلا شرط له ، قيل له: وما الحدث؟ قال: ان لامس أو قبل أو ينظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء.

(١٠٣) ٢٠ - عنه عن ابن سنان قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة ويحدث فيه الحدث على من ضمان ذلك؟ فقال: على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة ايام ويصير المبيع للمشتري شرط له البائع أو لم يشترط ، قال: وان كان بينهما شرط اياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل ان يمضي الشرط فهو من مال البائع.

(١٠٤) ٢١ - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن

__________________

- ١٠١ - الفقيه ج ٣ ص ١٢٦

- ١٠٢ - الكافي ج ١ ص ٣٧٦

- ١٠٣ - الكافي ج ١ ص ٣٧٦ الفقيه ج ٣ ص ١٢٦ بتفاوت

- ١٠٤ - الكافي ج ١ ص ٣٧٧)


عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام : عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين فماتت عنده وقد قطع الثمن على من يكون الضمان؟ فقال: ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه.

(١٠٥) ٢٢ - أحمد بن محمد عن الوشا عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: عهدة البيع في الرقيق ثلاثة ايام إن كان بها خبل أو برص أو نحو هذه ، وعهدته السنة من الجنون فما كان بعد السنة فليس بشئ.

(١٠٦) ٢٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن جميل ابن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهماعليهما‌السلام في الرجل اشترى جارية وشرط لاهلها ان لا يبيع ولا يهب قال: يفي بذلك إذا شرط لهم.

(١٠٧) ٢٤ - عنه عن علي بن حديد عن ابى المعزا عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في رجلين اشتركا في مال وربحا فيه ربحا وكان المال دينا عليهما فقال: احدهما لصاحبة اعطني رأس المال واربح لك وما توى(١) فعليك قال: لا بأس به إذا اشترط عليه وان كان شرطا يخالف كتاب الله عزوجل فهو رد إلى كتاب الله وقال: في الحيوان كله شرط ثلاثة ايام للمشتري وهو بالخيار فيها اشترط أو لم يشترط ، وعن رجل اشترى شاة فامسكها ثلاثة ايام ثم ردها قال: ان كان تلك الثلاثة ايام شرب لبنها رد معها ثلاثة امداد ، وان لم يكن لها لبن فليس عليه شئ.

(١٠٨) ٢٥ - محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي حمزة أو غيره عمن ذكره عن ابى عبد اللهعليه‌السلام أو ابى الحسنعليه‌السلام في الرجل

__________________

(١) توى المال هلك

- ١٠٥ - الكافي ج ١ ص ٣٧٧

- ١٠٧ - الكافي ج ١ ص ٤٠٣ الفقيه ج ٣ ص ١٤٤ وفيهما صدر الحديث

- ١٠٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٧٨ الكافي ج ١ ص ٣٧٧

(- ٤ - التهذيب ج ٧)


يشتري الشئ الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن قال: ان جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن وإلا فلا بيع له.

(١٠٩) ٢٦ - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن بعض اصحابه عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري هو بكذا وكذا بأقل مما قال البائع قال: القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشئ قائما بعينه.

(١١٠) ٢٧ - محمد بن احمد بن يحيى عن الحسين بن عمر بن يزيد عن ابيه عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا التاجران صدقا بورك لهما ، فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما وهما بالخيار ما لم يفترقا ، فان اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا.

(١١١) ٢٨ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن سنان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن ابىعليه‌السلام قال: سألته عن رجل ابتاع ثوبا من اهل السوق لاهله وأخذه بشرط فيعطى به ربحا فقال: ان رغب في الربح فليوجب على نفسه الثوب ولا يجعل في نفسه ان رده عليه أن يرده على صاحبه.

(١١٢) ٢٩ - عنه عن ايوب بن نوح عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : لو انه قلب منها أو نظر إلى تسعة وتسعين قطعة منها ثم بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية.

__________________

- ١٠٩ - الكافي ج ١ ص ٣٧٧

- ١١٠ - الكافي ج ١ ص ٣٧٧

- ١١٢ - الفقيه ج ٣ ص ١٧١


٣ - باب بيع المضمون

(١١٣) ١ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن عبد اللهعليه‌السلام قال: لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض.

(١١٤) ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي انت فيه قال: نعم إذا كان إلى اجل معلوم.

(١١٥) ٣ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن عمار عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا بأس بالسلف في المتاع إذا سميت الطول والعرض.

(١١٦) ٤ - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : لا بأس بالسلم بكيل معلوم إلى اجل معلوم ، ولا يسلم إلى دياس ولا إلى حصاد.

(١١٧) ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سئل عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى اجل وضمن البيع قال: لا بأس.

__________________

- ١١٣ - ١١٤ - الكافي ج ١ ص ٣٨٥

- ١١٥ - الكافي ج ١ ص ٣٨٥

- ١١٦ - الكافي ج ١ ص ٣٨١ الفقيه ج ٣ ص ١٦٧

- ١١٧ - الكافي ٣٨٥


(١١٨) ٦ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى اجل وضمن البيع قال: لا بأس به.

(١١٩) ٧ - علي بن اسباط عن ابى مخلد السراج قال: كنا عند ابى عبد اللهعليه‌السلام فدخل معتب فقال: بالباب رجلان فقال: ادخلهما فدخلا فقال احدهما ، انى رجل قصاب واني ابيع المسوك(١) قبل ان اذبح الغنم قال: ليس به بأس ولكن انسبها غنم ارض كذا وكذا.

(١٢٠) ٨ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان عن حديد ابن حكيم قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : رجل اشترى الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئا معلوما فقال: لا بأس.

(١٢١) ٩ - أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي: قال سألت ابا عبد الله عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى اجل معلوم قال: لا باس به.

(١٢٢) ١٠ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله ابن سنان قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يصلح له أن يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده زرع ولا طعام ولا حيوان إلا انه إذا جاء الا جل اشتراه فأوفاه؟ قال: إذا ضمنه إلى اجل مسمى فلا بأس به ، قلت: ارأيت ان أوفانى بعضا وعجز عن بعض أيصلح لي ان آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال: نعم ما أحسن ذلك.

__________________

(١) الملك: بالفتح الجلد والجمع مسوك كفلس وفلوس.

- ١١٨ - ١١٩ - الكافي ج ١ ص ٣٨٦

- ١٢٠ - الكافي ج ١ ص ٣٩٢ الفقيه ج ٣ ص ١٦٥

- ١٢١ - ١٢٢ - الكافي ج ١ ص ٣٨١ وأخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٦٨ بتفاوت


(١٢٣) ١١ - أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان ابن خالد قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه ويبقى بعض لا يجد وفاء افيرد على صاحبه رأس ماله قال: فليأخذه فانه حلال ، قلت: فانه يبيع ما قبض من الطعام فيضعف قال: وان فعل فانه حلال ، وسألته عن رجل يسلم في غير زرع ولا نخل قال: يسمي شيئا إلى اجل مسمى.

(١٢٤) ١٢ - أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أسلم دراهم في خمسة مخاتيم(١) حنطة أو شعير إلى اجل مسمى وكان الذي عليه الحنطة أو الشعير لا يقدر على ان يقبضه جميع الذي له إذا حل ، فسأل صاحب الحق أن يأخذ نصف العطام أو ثلثه أو اقل من ذلك أو اكثرو يأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم قال: لا بأس ، والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقال أو اقل من ذلك أو اكثر قال: لا بأس ان لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله ان يأخذ نصف حقه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقه.

(١٢٥) ١٣ - أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل اسلفته دراهم في طعام فلما حل طعامي عليه بعث إلي بدراهم فقال: اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك قال: ارى أن تولي ذلك غيرك أو تقوم معه حتى تقبض الذي لك ولا تتولى أنت شراءه.

__________________

(١) المخاتيم: جمع مختوم وهو الصاع

- ١٢٣ - الكافي ج ١ ص ٣٨١

- ١٢٤ - الكافي ج ١ ص ٣٨١ الفقيه ج ٣ ص ١٦٦

- ١٢٥ - الكافي ج ١ ص ٣٨١ الفقيه ج ٣ ص ١٦٤


(١٢٦) ١٤ - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن عبد الرحمن عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل اسلف دراهم في طعام فحل الذي له فأرسل إليه بدراهم فقال: اشتر طعاما واستوف حقك هل ترى به باسا؟ قال: يكون معه غيره يوفيه ذلك.

(١٢٧) ١٥ - أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن ابان بن عثمان عن بعض اصحابنا عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يسلف الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول: ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه قال: لا بأس بذلك.

(١٢٨) ١٦ - سهل بن زياد عن معاوية بن حكيم عن الحسن بن علي ابن فضال قال: كتبت إلى ابي الحسنعليه‌السلام الرجل يسلفني في الطعام فيجئ الوقت وليس عندي طعام أعطيه بقيمته دراهم؟ قال: نعم.

(١٢٩) ١٧ - فاما الذي رواه محمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال: سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أياخذ بقيمته دراهم؟ قال: إذا قومه دراهم فسد لان الاصل الذى يشتري به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم ، وسألته عن رجل اعطى عبده عشرة دراهم على ان يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك؟ قال: لا بأس.

قال محمد بن الحسن: الذى افتي به ما تضمنه هذا الخبر الاخير من انه إذا كان الذى اسلف فيه دراهم لم يجز له ان يبيع عليه بدراهم لانه يكون قد باع دراهم بدراهم

__________________

- ١٢٦ - الكافي ج ١ ص ٣٨١

- ١٢٧ - ١٢٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٧٥ الكافي ج ١ ص ٨١

- ١٢٩ - الاستبصار ج ٣ ص ٧٤ وفيه صدر الحديث


وربما كان فيه زيادة أو نقصان وذلك ربا ، ولا تنافي بين هذا الخبر وبين الخبرين الاولين ، لان الخبر الاول اولا مرسل غير مسند ، ولو كان مسندا لكان قوله انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه يحتمل أن يكون اراد انظر ما قيمته على السعر الذى اخذت مني ، لانا قد بينا انه يجوز له ان يأخذ القيمة برأس ماله من غير زيادة ولا نقصان ، والخبر الثاني ايضا مثل ذلك ، وليس في واحد من الخبرين انه يعطيه القيمة بسعر الوقت ، وإذا احتمل ما ذكرناه فلا تنافي بينهما على حال على ان الخبرين يحتملان وجها آخر وهو ان يكون انما جاز له ان يأخذ الدراهم بقيمته إذا كان قد اعطاه في وقت السلف غير الدراهم ولا يؤدي ذلك إلى الربا لاختلاف الجنسين وخاصة الخبر الاول ، لانه ليس فيه اكثر من انه يجوز له ان يأخذ الثمن ، وليس فيه ان يأخذ الثمن من جنس ما اعطاه أو جنس آخر ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه.

(١٣٠) ١٨ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن العيص بن القاسم عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل اسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الاجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دوابا ورقيقا ومتاعا أيحل له ان يأخذ من عروضه تلك بطعامه؟ قال: نعم يسمي كذا وكذا بكذا وكذا صاعا.

والذي يدل ايضا على انه لا يجوز له ان يأخذ اكثر من رأس ماله ما رواه:

(١٣١) ١٩ - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى ومحمد بن خالد عن عبد الله بن بكير قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل اسلف في شئ يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها ولم يستوف سلفه قال: فليأخذ رأس ماله أو لينظره.

__________________

- ١٣٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٧٦ الكافي ج ١ ص ٣٨١ الفقيه ج ٣ ص ١٦٥

- ١٣١ - الاستبصار ج ٣ ص ٧٤ الفقيه ج ٣ ص ١٦٥


(١٣٢) ٢٠ - عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يسلف في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى اجل مسمى قال: لا بأس ان لم يقدر الذى عليه الغنم على جميع ما عليه يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ، ويأخذون دون شروطهم ولا يأخذون فوق شروطهم قال: والا كسية ايضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم.

(١٣٣) ٢١ - عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام فيمن اعطى رجلا ورقا بوصيف إلى اجل مسمى فقال له صاحبه: بعد لا اجد وصيفا خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا قال: لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذى اعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئا.

(١٣٤) ٢٢ - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : من اشترى طعاما أو علفا إلى اجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه إلا الورق ، فان قال خذمني بسعر اليوم ورقا فلا يأخذ إلا شرطه طعامه أو علفه ، فان لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله لا تظلمون ولا تظلمون.

(١٣٥) ٢٣ - عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يسلف في الحنطة والتمر بمائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل له الذى له فيقول: والله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ مني إن شئت

__________________

- ١٣٢ - الاستبصار ج ٣ ص ٧٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٢ الفقيه ج ٣ ص ١٦٧

- ١٣٣ - الاستبصار ج ٣ ص ٧٥ الكافي ج ١ ص ٣٩١

- ١٣٤ - الاستبصار ج ٣ ص ٧٥

- ١٣٥ - الاستبصار ج ٣ ص ٧٥ الفقيه ٣ ص ١٦٤


بنصف الذي لك حنطة وبنصفه ورقا فقال: لا بأس إذا اخذ منه الورق كما اعطاه.

(١٣٦) ٢٤ - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عثمان عن يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة قالا: سالنا ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل باع طعاما بدراهم إلى اجل فلما بلغ الاجل تقاضاه فقال: ليس عندي دراهم خذ مني طعاما قال: لا بأس به انما له دراهمه يأخذ بها ما شاء.

(١٣٧) ٢٥ - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن خالد بن الحجاج قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى اجل مسمى فلما جاء الاجل أخذته بدراهمي فقال: ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام فاشتره مني فقال: لا تشتره منه فانه لا خير فيه. فلا ينافي الخبر الاول لان ما تضمن الخبر الاول من جواز ذلك انما يجوز إذا اخذ منه الطعام كما كان باعه اياه من غير زيادة ولا نقصان ، والنهي الذي في الخبر الثاني يتوجه إلى من يأخذ الطعام اكثر مما كان قد اعطاه أو اقل.

(١٣٨) ٢٦ - محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن اسحاق عن محمد ابن سليمان الديلمي عن ابيه عن رجل كتب إلى العبد الصالحعليه‌السلام يسأله اني اعامل قوما ابيعهم الدقيق اربح عليهم في القفيز درهمين إلى اجل معلوم وانهم يسألوني ان اعطيهم عن نصف الدقيق دراهم فهل لي من حيلة ألا ادخل في الحرام؟ فكتب إليه: اقرضهم الدراهم قرضا وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم.

(١٣٩) ٢٧ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن

__________________

- ١٣٦ - الاستبصار ج ٣ ص ٧٧ الكافي ج ١ ص ٣٨١ الفقيه ج ٣ ص ١٦٦

- ١٣٧ - الاستبصار ج ٣ ص (٧٦)

الكافي ج ١ ص ٣٨٠

(- ٥ - التهذيب ج ٧)


العلا عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام انه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض قال: إذا رؤيا جميعا فلا بأس ما لم يغط الجيد الردئ.

(١٤٠) ٢٨ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلي عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يكون عنده لو نان من طعام واحد وسعرهما شتى وأحدهما خير من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد قال: لا يصلح له ان يفعل ذلك يغش به المسلمين حتى يبينه.

(١٤١) ٢٩ - ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله من غير ان يلتمس فيه الزيادة فقال: ان كان بيعا لا يصلح الا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه الزيادة فلا بأس ، وان كان انما يغش به المسلمين فلا يصلح.

(١٤٢) ٣٠ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليه‌السلام في رجل ابتاع من رجل طعاما بدارهم فاخذ نصفه وترك نصفه ثم جاء بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص؟ قال: ان كان يوم ابتاعه ساعره أن له كذا وكذا فانما له سعره ، وان كان انما اخذ بعضا وترك بعضا ولم يسم سعرا فانما له سعر يومه الذي يأخذ فيه ما كان.

(١٤٣) ٣١ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في رجل اشترى طعاما كل كر بشئ معلوم وارتفع أو نقص وقد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يسلم له ما بقي وقال: انما لك ما قبضت

__________________

- ١٤٠ - الكافي ج ١ ص الفقيه ج ٣٨٠ الفقيه ج ٣ ص ١٢٩

- ١٤١ - الكافي ج ١ ص ٣٨٠ الفقيه ج ٣ ص ١٣٠٠

- ١٤٢ - الكافي ج ١ ص ٣٨٠ الفقيه ج ٣ ص ١٢٩

- ١٤٣ - الكافي ج ١ ص ٣٨٠


قال: ان كان يوم اشتراه ساعره على انه له فله ما بقي ، وان كان انما اشتراه ولم يشترط ذلك فان له بقدر مانقد.

(١٤٤) ٣٢ - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى ابي محمدعليه‌السلام رجل استأجر اجيرا يعمل له بناءا أو غيره وجعل يعطيه طعاما أو قطنا أو غير ذلك ثم تغير الطعام والقطن من سعره الذي كان اعطاه إلى نقصان أو زيادة أيحسب له بسعر يوم اعطاه أو بسعر يوم حاسبه؟ فوقععليه‌السلام : يحسب له بسعر يوم شارطه ان شاء الله واجاب ايضاعليه‌السلام في المال يحل على الرجل فيعطي به طعاما عند محله ولم يقاطعه ثم تغير السعر فوقععليه‌السلام : له بسعر يوم اعطاه الطعام.

(١٤٥) ٣٣ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد ابن بشير قال: سأله محمد بن القاسم الحناط فقال: اصلحك الله ابيع الطعام من الرجل إلى اجل مسمى فاجئ وقد تغير الطعام من سعره فيقول: ليس لك عندي دراهم قال: خذ منه بسعر يومه ، فقال: افهم اصلحك الله انه طعامي الذى اشتراه مني قال: لا تأخذ منه حتى يبيعه ويعطيك قال: ارغم الله انفي رخص لي فرددت عليه فشدد علي.

(١٤٦) ٣٤ - عنه عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يبيع البيع قبل ان يقبضه فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن يوليه الذى قام عليه.

(١٤٧) ٣٥ - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا ان توليه

__________________

- ١٤٤ - الكافي ج ١ ص ٣٨٠

- ١٤٥ - الاستبصار ج ٣ ص ٧٧ الفقيه ج ٣ ص ١٣٠

- ١٤٧ - الفقيه ج ٣ ص ١٢٩


فان لم يكن كيل أو وزن فبعه.

(١٤٨) ٣٦ - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام انه قال: في الرجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم ، وان صاحبه قال: للمشتري ابتع مني هذا العدل الاخر بغير كيل فان فيه مثل ما في الاخر الذى ابتعت قال: لا يصلح إلا بكيل وقال: وما كان من طعام سميت فيه كيلا فانه لا يصلح مجازفة هذا مما يكره من بيع الطعام.

(١٤٩) ٣٧ - عنه عن صفوان عن ابن مسكان وفضالة بن ايوب عن ابان جميعا عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكتاله قال ، لا يصلح له ذلك.

(١٥٠) ٣٨ - عنه عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله وابى صالح عن ابى عبد اللهعليه‌السلام مثل ذلك وقال: لا تبعه حتى تكيله.

(١٥١) ٣٩ - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل ان يقبضه قال: لا بأس ويوكل الرجل المشترى منه بكيله وقبضه قال: لا بأس.

(١٥٢) ٤٠ - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمره وقد كان اشتراها ولم يقبضها قال: لا ، حتى يقبضها إلا ان يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح أو يوليه بعضهم فلا بأس.

(١٥٣) ٤١ - وسأل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفرعليه‌السلام عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل ان يقبضه؟ قال: إذا ربح لم يصلح حتى

__________________

- ١٤٨ - الاستبصار ج ٣ ص ١٠٢ وفيه ذيل الحديث الكافي ج ١ ص ٣٧٩ الفقيه ج ٣ ص ١٣١

- ١٤٩ - ١٥١ الكافي ج ١ ص ٣٧٩


يقبض ، وان كان يوليه فلا بأس ، وسأله عن الرجل يشتري الطعام ايحل له ان يولي منه قبل ان يقبضه قال: أذا لم يربح عليه شئ فلا بأس فان ربح فلا يصلح حتى يقبضه.

(١٥٤) ٤٢ - عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن ابى بصير قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عرجل اشترى طعاما ثم باعه قبل ان يكيله قال: لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل ان يكيله أو يزنه. إلا أن يوليه كما اشتراه فلا بأس أن يوليه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع ، وما كان من شئ عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس ان يبيعه قبل ان يقبضه.

(١٥٥) ٤٣ - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : من احتكر طعاما أو علفا أو ابتاعه بغير حكرة فاراد ان يبيعه فلا يبيعه حتى يقبضه ويكتاله.

(١٥٦) ٤٤ - عنه عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل عليه كر(١) من طعام فاشترى كرا من رجل آخر فقال للرجل انطلق فاستوف كرك قال: لا بأس به.

(١٥٧) ٤٥ - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن حمران قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام اشترينا طعاما فزعم صاحبه انه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله فقال: لا بأس ، فقلت ايجوزان ابيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال: لا أما انت فلا تبعه حتى تكيله.

(١٥٨) ٤٦ - الحسن بن محبوب عن زرعة عن محمد بن سماعة قال:

__________________

(١) الكر: بالضم هو ستون قفيزا ، والقفيز ثمانية مكاكيك ، والملوك صاع ونصف فشهى ظبطه إلى اثني عشر وسقا والواسق ستون صاعا (المجمع).

- ١٥٦ - ١٥٨ - الكافي ج ١ ص ٣٧٩ وأخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٢٩


سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن هل يصلح شراؤه بغير كيل ولا وزن؟ فقال: أما ان تأني رجلا في طعام قد اكتيل أو وزن تشتري منه مرابحة فلا بأس ان اشتريته ولم تكله أو تزنه إذ كان المشتري الاول قد أخذه بكيل أو وزن فقلت له: عند البيع اني اربحك فيه كذا وكذا وقد رضيت بكيلك ووزنك فلا بأس.

(١٥٩) ٤٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابى العطارد قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : اشتري الطعام فاضع في اوله واربح في آخره فاسال صاحبي ان يحط عني في كل كر كذا وكذا فقال: هذا لاخير فيه ولكن يحط عنك جملة ، قلت: فان حط عني اكثر مما وضعت قال: لا بأس ، قلت: فاخرج الكر والكرين فيقول الرجل اعطنيه بكيلك قال: إذا ائتمنك فلا بأس.

(١٦٠) ٤٨ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن اسحاق المدائني قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيستلمونها ثم يشتريها رجل منهم فيسألونه ان يعطيهم ما يريدون من الطعام فيكون صاحب الطعام هو الذي يدفعه إليهم ويقبض الثمن قال: لا بأس ما اراهم إلا قد شركوه قلت: إن جاء صاحب الطعام يدعو كيالا فيكيله لنا ولنا آخر فيعيره فيزيد وينقص قال: لا بأس ما لم يكن شئ كثير غلط.

(١٦١) ٤٩ - عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن ابى سعيد المكارى عن عبد الملك بن عمرو قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : اشتري الطعام فاكتاله ومعي من قد شهد الكيل وانما اكيله لنفسي فيقول بعينه فأبيعه أياه بذلك الكيل الذي اكتلته؟ قال: لا بأس.

__________________

- ١٥٩ - ١٦٠ - ١٦١ - الكافي ج ١ ص ٣٧٩ وأخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٣٠


(١٦٢) ٥٠ - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن زراة قال سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن رجل اشترى طعام قرية بعينها فقال: لا بأس ان خرج فهو له وان يخرج كان دينا عليه.

(١٦٣) ٥١ - الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن خالد بن الحجاج عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يشتري طعام قرية بعينها ، وان لم يسم له قرية بعينها اعطاه من حيث شاء.

(١٦٤) ٥٢ - الحسين بن سعيد عن ابن مسكان عن ابن حجاج الكرخي قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : اشتري الطعام إلى اجل مسمى فيطلبه التجار بعد ما اشتريته قبل ان اقبضه قال: لا بأس ان تبيع إلى أجل كما اشتريت ، وليس لك ان تدفع قبل ان تقبض ، قلت: فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن ادفعه بكيله؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضوا ، وقال: كل طعام اشتريته في بيدر أو طسوج(١) فاتى الله عليه فليس للمشتري إلا رأس ماله ، ومن اشترى من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه.

(١٦٥) ٥٣ - عنه عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابى العطارد قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : اشتري طعاما فيتغير سعره قبل أن أقبضه قال: اني لاحب ان تفي له ، كما انه ان كان فيه فضل اخذته.

(١٦٦) ٥٤ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن

__________________

( ١) الطسوج: كنتور الناحية والجهة.

- ١٦٢ - الفقيه ج ٣ ص ١٣٢

- ١٦٣ - الفقيه ج ٢ ص ٣٨١

- ١٦٤ - الفقيه ج ٣ ص ١٣١

- ١٦٥ - الفقيه ج ٣ ص ١٢٩

- ١٦٦ - الكافي چ ١ ص ٣٨٠ الفقيه ص ١٣٢


ابي عمير عن علي بن عطية قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام فقلت: انا نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فيزيد قال: فقال لي: وربما نقص عليكم؟ قلت: نعم قال: فإذا نقص يردون عليكم؟ قلت: لا قال: لا بأس.

(١٦٧) ٥٥ - عنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن فضول الكيل والموازين فقال: إذا لم يكن تعديا فلا بأس.

(١٦٨) ٥٦ - أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن حنان قال: كنت جالسا عند ابي عبد اللهعليه‌السلام فقال له: معمر الزيات انا نشتري الزيت بازقاقه فيحتسب لنا نقصان منه لمكان الازقاق فقال: ان كان يزيد وينقص فلا بأس ، وان كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه.

(١٦٩) ٥٧ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: لا يصلح للرجل ان يبيع بصاع غير صاع المصر.

(١٧٠) ٥٨ - أحمد بن محمد عن بعض اصحابه عن ابان عن محمد الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: لا يحل للرجل ان يبيع بصاع سوى صاع المصر ، فان الرجل يستأجر الحمال فيكيل له بمدبيته لعله يكون أصغر من مد السوق ، ولو قال: هذا اصغر من مد السوق لم يأخذ به ولكنه يحمله ذلك ويجعله في امانته ، وقال: لا يصلح إلا مدا واحدا والامنان بهذه المنزلة.

(١٧١) ٥٩ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن

__________________

- ١٦٧ - ١٦٨ - الكافي ج ١ ص ٣٨٠ وأخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٣١

- ١٦٩ - الكافي ج ١ ص ٣٨٠ الفقيه ج ٣ ص ١٣٠

- ١٧٠ - الكافي ج ١ ص ٣٨١

- ١٧١ - الكافي ج ١ ص ٣٧٩ الفقيه ج ٣ ص ١٣٢


دراج قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : اشترى رجل تبن بيدركل كر بشئ معلوم فيقبض التبن ويبيعه قبل أن يكتال الطعام؟ قال: لا بأس.

(١٧٢) ٦٠ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام أيصلح أن يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده طعام ولا حيوان إلا أنه إذا جاء الا جل اشتراه فأوفاه قال: إذا ضمنه إلى اجل مسمى فلا بأس قال: قلت ارأيت ان أوفاني بعضا وأخر بعضا قال نعم.

(١٧٣) ٦١ - عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن رجل يسلم في وصيف اسنان معلومه ولون معلوم ثم يعطى فوق شرطه فقال: إذا كان على طيبة نفس منك ومنه فلا بأس به.

(١٧٤) ٦٢ - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته ، فان وفيته وإلا فانت أحق بدراهمك.

(١٧٥) ٦٣ - عنه عن فضالة عن جميل بن دراج عن زراة عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض ، وفي الحيوان إذا وصفت اسنانها.

(١٧٦) ٦٤ - عنه عن الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة قال: سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي انت فيه قال:

__________________

- ١٧٢ - الكافي ج ١ ص ٣٨١ بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ١٦٨

- ١٧٣ - الكافي ج ١ ص ٣٩٢ بسند آخر

- ١٧٥ - الفقيه ج ٣ ص ١٦٨

- ١٧٦ - الكافي ج ص ٣٨٥

(- ٦ - التهذيب ج ٧)


نعم إذا كان إلى اجل معلوم ، وسألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى اجل ، وعن السلف في الطعام كيل معلوم إلى اجل معلوم فقال: لا بأس به.

(١٧٧) ٦٥ - عنه عن القاسم عن علي عن ابى بصير قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن السلم في الحيوان فقال: ليس به بأس ، وقلت: ارأيت أن اسلم في اسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة انفس منهم فقال: لا بأس به.

(١٧٨) ٦٦ - عنه عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام قال: سألته عن السلم في الحيوان وفي الطعام ويؤخذ الرهن فقال: نعم استوثق من مالك ما استطعت ، قال: وسألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة فقال: لا بأس به.

(١٧٩) ٦٧ - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرهن يرتهنه الرجل في سلفه إذا اسلف في طعام أو متاع أو في حيوان فقال: لا بأس بان تستوثق من مالك.

(١٨٠) ٦٨ - عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل يكون له على الآخر مائة كر تمرا وله نخل فيأتيه فيقول اعطني نخلك بما عليك فكأنه كرهه ، قال: وسألته عن الرجل يكون له على الآخر احمال رطب أو تمر فيبعث إليه ثم يعجز الذي له فيبعث إليه بدنانير فيقول: اشتر بهذه واستوف بقية الذي لك قال: لا بأس إذا ائتمنه.

__________________

- ١٧٧ - الكافي ج ١ ص ٣٩١ الفقيه ج ٣ ص ١٦٦

- ١٧٨ - الكافي ج ١ ص ٣٩٥ الفقيه ج ٣ ص ١٦٨ وفيهما ذيل الحديث بتفاوت

- ١٧٩ - الفقيه ج ٣ ص ١٦٦

- ١٨٠ - الكافي ج ١ ص ٣٨٣ وفيه صدر الحديث الفقيه ج ٣ ص ١٦٤


(١٨١) ٦٩ - عنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فاتى الطالب يتقاضاه فقال المطلوب: ابيعك هذه الغنم بدراهمك الذي لك عندي فرضي قال: لا بأس بذلك.

(١٨٢) ٧٠ - الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل اسلف رجلا زيتا على ان يأخذ منه سمنا قال: لا يصلح.

(١٨٣) ٧١ - محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يأتي الرجل فيقول له: انقد عني في السلعة فيموت أو يصيبها شئ قال: له الربح وعليه الوضيعة.

(١٨٤) ٧٢ - أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد بن عواض عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يشتري الدابة عنده نقدها فاتى رجلا من اصحابه فقال: يا فلان انقدعني ثمن هذه الدابة والربح بيني وبينك فنقد عنه فنفقت الدابة قال: ثمنها عليهما لانه لو كان ربح فيها لكان بينهما.

(١٨٥) ٧٣ - عنه عن الحسن بن بنت الياس عن عبد الله بن سنان قال: سمعت ابا عبد اللهعليه‌السلام يقول: لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت ، ولا الزيت بالسمن.

(١٨٦) ٧٤ - عنه عن محمد بن عيسى قال: حدثني اسماعيل بن عمر

__________________

- ١٨١ - الفقيه ج ٣ ص ١٦٥

- ١٨٢ - الكافي ج ١ ص ٣٨٢

- ١٨٤ - الفقيه ج ٣ ص ١٣٨ مرسلا

- ١٨٥ - الكافي ج ١ ص ٣٨٢ الفقيه ج ٣ ص ١٦٧


انه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل انه يبيعه بها طعاما إلى اجل فأمر اسماعيل من سأله فقال: لا بأس بذلك قال: ثم عاد إليه اسماعيل فسأله عن ذلك وقال: اني كنت امرت فلانا فسألك عنها فقلت: لا بأس فقال: ما يقول فيها من عندكم؟ قلت: يقولون فاسد قال: لا تفعله فاني أوهمت.

(١٨٧) ٧٥ - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: لا بأس بالسلم في الفاكهة.

(١٨٨) ٧٦ - عنه عن جعفر بن سماعة وصالح بن خالد عن ابى جميلة عن زيد الشحام عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في رجل اشترى من رجل مائة من صفرا وليس عند الرجل شئ منه قال: لا بأس به إذا أوفاه دون الذي اشترط له.

(١٨٩) ٧٧ - عنه عن جعفر عن داود بن سرحان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع قال: لا بأس به.

(١٩٠) ٧٨ - عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما وبيعا وليس عندي أيصلح لي ان ابيعه اياه واقطع سعره ، ثم اشتريه من مكان آخر وادفع إليه قال: لا بأس إذا قطع سعره.

(١٩١) ٧٩ - الصفار عن علي بن محمد قال: كتبت إليه رجل له على رجل تمر أو حنطة أو قطن فلما تقاضاه قال: خذ بمالك عندي دراهم يجوز له ذلك ام لا؟ فكتبعليه‌السلام : يجوز ذلك عن تراض بينهما ان شاء الله تعالى.

(١٩٢) ٨٠ - أحمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن وهب عن جعفر

__________________

- ١٨٨ - الفقيه ج ٣ ص ١٧٩ بتفاوت

- ١٨٩ - الكافي ج ١ ص ٣٨٦

- ١٩٢ - الفقيه ج ٣ ص ١٦٧


عن ابيه عن عليعليهم‌السلام قال: لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن.

(١٩٣) ٨١ - عنه عن ابيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر قال: سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن السلف في اللحم قال: لا تقربنه فانه يعطيك مرة السمين ومرة التاوي ومرة المهزول ، اشتره معاينة يدا بيد ، وسألته عن السلف في روايا الماء فقال: لا تبعها فانه يعطيك مرة ناقصة ومرة كاملة ، ولكن اشتره معاينة وهو أسلم لك وله.

(١٩٤) ٨٢ - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن النوفلي عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن عليعليهم‌السلام انه كره اللحم بالحيوان.

(١٩٥) ٨٣ - عنه عن ابراهيم بن اسحاق عن محمد بن سليمان الديلمي عن ابيه عن رجل كتب إلى العبد الصالحعليه‌السلام يسأله اني اعامل قوما ابيعهم الدقيق اربح عليهم في القفيز درهمين إلى اجل معلوم وانهم يسألوني ان اعطيهم عن نصف الدقيق دراهم فهل لي من حيلة لا ادخل في الحرام؟ فكتبعليه‌السلام إليه: اقرضهم الدراهم قرضا وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم.

(١٩٦) ٨٤ - الحسن بن محبوب عن ابراهيم الكرخي قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : ما تقول في رجل اشترى من رجل اصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا؟ فقال: لا بأس بذلك ان لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف.

(١٩٧) ٨٥ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابى أيوب عن محمد

__________________

- ١٩٣ - الكافي ج ١ ص ٣٩٢ الفقيه ج ٣ ص ١٦٧

- ١٩٤ - الكافي ج ١ ص ٣٨٣

- ١٩٦ - الكافي ج ١ ص ٣٨٤ الفقيه ج ٣ ص ١٤٦

- ١٩٧ - الكافي ج ١ ص ٣٨٢ الفقيه ج ٣ ص ١٤٧


ابن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على ان يعطي صاحبه لكل عشرة اثني عشر دقيقا قال: لا ، قلت: فالرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن لكل صاع ارطالا مسماة قال: لا ،

(١٩٨) ٨٦ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابى بصير قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن السلم في الحيوان قال: ليس به بأس ، قلت: أرأيت ان اسلم في اسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق فاعطاه دون شرطه وفوقه بطيبة أنفس منهم قال: لا بأس.

(١٩٩) ٨٧ - عنه عن علي بن الحكم عن قتيبة الاعشى عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يسلم في اسنان الغنم معلومة إلى اجل معلوم فيعطى جذاعا مكان الثني فقال: أليس يسلم في اسنان معلومة إلى اجل معلوم؟ قال: بلى قال: لا بأس.

(٢٠٠) ٨٨ - عنه عن ابي عمير عن ابى المعزا عن الحلبي قال: سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يسلم في وصفاء في اسنان معلومة ولون معلوم ثم يعطى دون شرطه أو فوقه فقال: إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس.

__________________

- ١٩٨ - الكافي ج ١ ص ٣٩١ الفقيه ج ٣ ص ١٦٦ وقد سبق بعينه برقم ٦٥ من الباب

- ١٩٩ - ٢٠٠ - الكافي ج ١ ص ٣٩٢ وفي الاول فيه رباعا - بدل قوله - جذاعا.


٤ - باب البيع بالنقد والنسيئة

(٢٠١) ١ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : من باع سلعة وقال ان ثمنها كذا وكذا يدا بيد وثمنها كذا وكذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت واجعل صفقتها واحدة فليس له إلا أقلهما وان كانت نظرة قال: وقالعليه‌السلام : من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة.

(٢٠٢) ٢ - وبهذا الاسناد عن محمد بن قيس عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في رجل أمره نفر أن يبتاع لهم بعيرا بنقد ويزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا ومعه بعضهم فمنعه ان يأخذ منهم فوق ورقه نظرة.

(٢٠٣) ٣ - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يشتري المتاع إلى أجل فقال: ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الاجل الذي اشتراه إليه ، وان باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الاجل مثل ذلك.

(٢٠٤) ٤ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن منصور بن يونس عن شعيب الحداد عن بشار بن يسار قال: سألت ابا عبد الله

__________________

- ٢٠١ - الكافي ج ١ ص ٣٨٧ الفقيه ج ٣ ص ١٧٩

- ٢٠٢ - الكافي ج ١ ص ٣٨٧ الفقيه ج ٣ ص ١٨٠

- ٢٠٣ - الكافي ج ١ ص ٣٨٨

- ٢٠٤ - الكافي ج ١ ص ٣٨٨ الفقيه ج ٣ ص ١٣٤


عليه‌السلام عن الرجل يبيع المتاع بنسأ فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال: نعم لا بأس به ، فقلت له: اشتري متاعي؟ ليس هو متاعك ولابقرك ولا غنمك.

(٢٠٥) ٥ - أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن شعيب الحداد عن بشار بن يسار عن ابى عبد اللهعليه‌السلام مثله.

(٢٠٦) ٦ - الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: منع أمير المؤمنينعليه‌السلام الثلاثة تكون صفقتهم واحدة يقول أحدهم لصاحبه: اشتر هذا من صاحبه وانا ازيدك نظرة يجعلون صفقتهم واحدة قال: فلا يعطيه إلا مثل ورقه الذي نقد نظرة ، قال: ومن وجب له البيع قبل ان يلزم صاحبه فليبع بعد ما شاء.

(٢٠٧) ٧ - عنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك فاتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئا قال: لا يبعه نسيا فاما نقدا فليبعه بما شاء.

(٢٠٨) ٨ - عنه عن فضالة عن سيف بن عميرة عن ابى بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام رجل تعين ثم حل دينه فلم يجد ما يقضي أيتعين من صاحبه الذي عينه ويقضيه؟ قال: نعم.

(٢٠٩) ٩ - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل تعين عينة إلى اجل فإذا جاء الأجل تقاضاه فيقول: لا والله ما عندي ولكن عيني ايضا حتى اقضيك قال: لا بأس ببيعه.

__________________

- ٢٠٥ - الكافي ج ١ ص ٣٨٨ الفقيه ج ٣ ص ١٣٤

- ٢٠٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٧٩ الكافي ج ١ ص ٣٨٧


(٢١٠) ١٠ - عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن بكار بن ابي بكر عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في رجل يكون له على الرجل المال فإذا حل قال له بعني متاعا حتى ابيعه فاقضي الذي لك علي قال: لا بأس.

(٢١١) ١١ - عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالا قال: ليس به بأس ، قلت: انهم يفسدونه عندنا قال: وأي شئ يقولون في السلم؟ قلت: لا يرون به بأسا يقولون هذا إلى أجل ، فإذا كان إلى غير اجل وليس عند صاحبه فلا يصلح فقال: إذا لم يكن اجل كان اجود ثم قال: لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه إلى اجل فقال: لا يسمي له اجلا إلا ان يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا.

(٢١٢) ١٢ - عنه عن النضر عن ابن سنان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: لا بأس بان تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثم تشتري له نحو الذي طلب ثم توجيه على نفسك ثم تبيعه منه بعد.

(٢١٣) ١٣ - عنه عن صفوان عن ابن سنان قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما أو بيعا نسيا وليس عندي أيصلح ان ابيعه اياه واقطع له سعره ثم اشتريه من مكان آخر فادفعه إليه؟ قال: لا بأس به.

(٢١٤) ١٤ - عنه عن صفوان عن موسى بن بكر عن حديد قال:

__________________

- ٢٠٩ - الاستبصار ج ٣ ص ٨٠

- ٢١٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٨٠ الفقيه ج ٣ ص ١٨٣

- ٢١١ - الفقيه ج ٣ ص ١٧٩

- ٢١٢ - الكافي ج ١ ص ٣٨٦

- ٢١٤ - الكافي ج ١ ص ٣٨٥

(- ٧ - التهذيب ج ٧)


قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : يجئ الرجل يطلب مني المتاع بعشرة آلاف أو أقل أو اكثر وليس عندي إلا الف درهم فاستعيره من جاري فآخذ من ذا ومن ذا فابيعه ثم اشتريه منه أو آمر من يشتريه فارده على اصحابه قال: لا بأس به.

(٢١٥) ١٥ - عنه عن صفوان عن ابن سنان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل لي عليه مال وهو معسر فاشترى بيعا من رجل إلى اجل على ان اضمن عنه للرجل ان يقضي الذي لى قال: لا بأس.

(٢١٦) ١٦ - عنه عن ابن ابى عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : الرجل يجئ فيقول اشتر هذا الثوب واربحك كذا وكذا قال: اليس ان شاء ترك وان شاء اخذ؟ قلت: بلى قال: لا بأس به انما يحل الكلام ويحرم الكلام.

(٢١٧) ١٧ - عنه عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يأتيني يطلب مني بيعا وليس عندي ما يريد أن ابايعه به إلى السنة أيصلح لي ان اعده حتى اشتري متاعا فابيعه منه؟ قال: نعم.

(٢١٨) ١٨ - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في رجل امر رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه قال: لا بأس بذلك انما البيع بعد ما يشتريه.

(٢١٩) ١٩ - عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : يجيئني الرجل يطلب البيع الحرير وليس عندي شئ منه فيقاولي عليه

__________________

- ٢١٥ - الكافي ج ١ ص ٣٨٧ بتفاوت

- ٢١٦ - الكافي ج ١ ص ٣٨٦

- ٢١٩ - الكافي ج ١ ص ٣٨٦ الفقيه ج ٣ ص ١٧٩


واقاوله في الربح والاجل حتى نجتمع على شئ ثم اذهب فاشتري له الحرير فادعوه إليه فقال: ارأيت ان وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع ان ينصرف إليه ويدعك؟ أو وجدت انت ذلك أتستطيع ان تنصرف عنه وتدعه؟ قلت: نعم قال: لا بأس.

(٢٢٠) ٢٠ - عنه عن حماد عن حريز وصفوان عن العلا جميعا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن رجل اتاه رجل فقال: ابتع لي متاعا لعلي اشتريه منك بنقد أو بنسيئة فابتاعه الرجل من اجله قال: ليس به بأس انما يشتريه منه بعد ما يملكه.

(٢٢١) ٢١ - عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن العينة فقلت: يأتيني الرجل فيقول: اشتر المتاع واربح فيه كذا وكذا أرضيه على الشئ من الربح فتراضى به ثم انطلق فاشتري المتاع من اجله لولا مكانه لم ارده ثم آتيه به فابيعه قال: ما ارى بهذا باسا لو هلك منه المتاع قبل ان تبيعه اياه كان من مالك ، وهذا عليك بالخيار ان شاء اشتراه منك بعد ما تأتيه وان شاء رده فلست أرى به بأسا.

(٢٢٢) ٢٢ - عنه عن صفوان عن عبد الحميد بن سعد قال: قلت لابي الحسنعليه‌السلام : انا نعالج هذه العينة وربما جاءنا الرجل يطلب البيع ليس هو عندنا فنساومه ونقاطعه على سعره قبل أن نشتريه ثم نشتري المتاع فنبيعه اياه بذلك السعر الذي نقاطعه عليه لا نزيد شيئا ولا ننقصه قال: لا بأس.

(٢٢٣) ٢٣ - عنه عن ابن ابي عمير عن حفص بن سوقة عن الحسين ابن المنذر قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام فقلت يجيئني الرجل يطلب العينة فاشتري المتاع من اجله ثم ابيعه اياه ثم اشتريه منه مكاني قال فقال: إذا كان له الخيار ان شاء

__________________

- ٢٢٣ - الكافي ج ١ ص ٣٨٦


باع وان شاء لم يبع وكنت انت الخيار ان شئت اشتريت وان شئت لم تشتر فلا بأس ، قال قلت فان اهل المسجد يزعمون ان هذا فاسد ويقولون ان جاء به بعد اربعة اشهر صلح قال فقال: انما هذا تقديم وتأخير فلا بأس.

(٢٢٤) ٢٤ - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : الرجل يريد أن يتعين من رجل عينة فيقول له الرجل انا ابصر بحاجتي منك فاعطني حتى اشتري فيأخذ الدراهم فيشترى حاجته ثم يجئ بها إلى الرجل الذي له المال فيدفعها إليه فقال: اليس ان شاء اشترى وان شاء ترك وان شاء البائع باعه وان شاء لم يبع؟ قلت: نعم قال: لا بأس.

(٢٢٥) ٢٥ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل طلب من رجل ثوبا بعينه قال: ليس عندي وهذه دراهم فخذها فاشتر بها ثوبا فاخذها فاشترى ثوبا كما يريد ثم جاء به أيشتريه منه؟ فقال: اليس ان ذهب الثوب فمن مال الذى اعطاه الدراهم؟ فقلت: بلى فقال: ان شاء اشترى وان شاء لم يشتر قال فقال: لا بأس به.

(٢٢٦) ٢٦ - أحمد بن محمد بن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال: سألته عن الرجل يريد ان اعينه المال أو يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه أيستقيم ان أزيده مالا وابيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بالف درهم فأقول له ابيعك هذه اللؤلؤة بالف درهم على أن أؤخرك بثمنها وبمالي عليك كذا وكذا شهرا؟ قال: لا بأس.

(٢٢٧) ٢٧ - عنه عن ابن ابي عمير عن محمد بن اسحاق بن عمار قال:

__________________

- ٢٢٥ - الكافي ج ١ ص ٣٨٦

- ٢٢٦ - ٢٢٧ - الكافي ج ١ ص ٣٨٧


قلت لابي الحسنعليه‌السلام : يكون لي على الرجل دراهم فيقول لي اخرني بها وانا اربحك فأبيعه حبة تقوم علي بالف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال بعشرين الفا واؤخره بالمال قال: لا بأس.

(٢٢٨) ٢٨ - أبو علي الاشعري عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عمه محمد بن ابي عبد الله عن محمد بن اسحاق بن عمار قال: قلت للرضاعليه‌السلام : الرجل يكون له المال قد حل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بالف درهم ويؤخر عنه المال إلى وقت قال: لا بأس به قد امرني ابي ففعلت ذلك ، وزعم انه سأل ابا الحسن موسىعليه‌السلام عنها فقال: مثل ذلك.

(٢٢٩) ٢٩ - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابى عبد اللهعليه‌السلام انه قال: لا تقبض مما تعين يقول لاتعينه ثم تقبضه مما لك عليه.

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهة لا ناقد بينا جواز أن يأخذ الانسان مما عينه ولا يجوز التنافي بين الاخبار.

(٢٣٠) ٣٠ - أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائهعليهم‌السلام ان علياعليه‌السلام قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين بالنقد كذا وبالنسيئة كذا فأخذ المتاع على ذلك الشرط فقال: هو بأقل الثمنين وأبعد الاجلين يقول: ليس له إلا اقل النقدين إلى الاجل الذي اجله بنسيئة.

(٢٣١) ٣١ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين وحماد

__________________

- ٢٢٨ - الكافي ج ١ ص ٣٨٧ الفقيه ج ٣ ص ١٨٣

- ٢٢٩ - الاستبصار ج ٣ ص ٨٠

- ٢٣١ - الكافي ج ١ ص ٣٨٤


ابن عيسى عن حريز جميعا عن محمد بن مسلم عن ابى عبد اللهعليه‌السلام انه قال: في رجل قال: لرجل بع ثوبي هذا بعشرة دراهم فما فضل فهو لك قال: ليس به بأس.

(٢٣٢) ٣٢ - عنه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : رجل يعطى المتاع فيقال ما ازددت على كذا وكذا فهو لك فقال: لا بأس.

(٢٣٣) ٣٣ - عنه عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني وعمر ابن عيسى عن سماعة جميعا عن ابى عبد اللهعليه‌السلام انه سئل عن الرجل يحمل المتاع لاهل السوق وقد قوموا عليه قيمة ويقولون بع فما ازددت فلك قال: لا بأس بذلك ولكن لا يبيعهم مرابحة.

(٢٣٤) ٣٤ - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي ومحمد ابن ابي عمير عن حماد عن عبيد الله الحلبي جميعا عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قدم لابي عبد اللهعليه‌السلام متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له التجار فقالوا نأخذه منك بده دوازده فقال لهم أبو عبد اللهعليه‌السلام : وكم يكون ذلك؟ فقالوا: في كل عشرة آلاف الفين فقال: اني ابيعكم هذا المتاع باثني عشر الفا.

(٢٣٥) ٣٥ - عنه عن صفوان عن فضالة عن العلا قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : الرجل يريد أن يبيع البيع فيقول أبيعك بده دوازده أو ده يازده فقال: لا بأس انما هذه المراوضة فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة.

(٢٣٦) ٣٦ - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد قال: أبو عبد الله

__________________

- ٢٣٣ - الكافي ج ١ ص ٣٨٤ الفقيه ج ٣ ص ١٣٥ بتفاوت في الاول

- ٢٣٤ - الكافي ج ١ ص ٣٨٥ الفقيه ج ٣ ص ١٣٥

- ٢٣٦ - الكافي ج ١ ص ٣٨٥


عليه‌السلام : اني اكره بيع عشرة احد عشر وعشرة اثني عشر ونحو ذلك من البيع ، ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة وقال: اتاني متاع من مصر فكرهت ان ابيعه كذلك وعظم علي فبعته مساومة.

(٢٣٧) ٣٧ - عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : اني اكره بيع ده يازده وده دوازده ولكن ابيعك بكذا وكذا.

(٢٣٨) ٣٨ - عنه عن النضر بن سويد وفضالة عن موسى بن بكر عن علي بن سعيد قال: سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن رجل يبتاع ثوبا فيطلب منه مرابحة ترى ببيع المرابحة بأسا إذا صدق في المرابحة وسمى ربحا دانقين أو نصف درهم؟ فقال: لا بأس ، وسئل عن رجل ابتاع متاعا جماعة فيطلب منه مرابحة من اجل اني ابتعته جماعة فيقولون كيف قومت؟ فيقول: قومت هذا بكذا وهذا بكذا قال: لا بأس به قلت: فانهم يزيدونه على ما قوم قال: إلا ان يزيدوه على ما قوم.

(٢٣٩) ٣٩ - عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام في الرجل يشتري المتاع جميعا بثمن ثم يقول كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله أيبيعه مرابحة ثوبا ثوبا؟ قال: لا حتى يبين له انما قومه ، قال: وسألته عن الرجل يشتري المتاع جميعا أيبيعه مرابحة ثوبا ثوبا قال: لا حتى يبين له انما قومه.

(٢٤٠) ٤٠ - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن قوم اشتروا بزا(١) فاشتركوا فيه جميعا ولم يقسموه ايصلح لاحد

__________________

(١) البز: من الثياب امتعة التاجر ومنه البزاز

- ٢٣٤ - الكافي ج ١ ص ٣٨٥

- ٢٣٩ - الكافي ج ١ ص ٣٨٥ بتفاوت يسير الفقيه ج ٣ ص ١٣٦

- ٢٤٠ - الفقيه ج ٣ ص ١٣٦


منهم بيع بزه قبل ان يقبضه؟ قال: لا بأس به وقال: ان هذا ليس بمنزلة الطعام لان الطعام يكال.

(٢٤١) ٤١ - عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن منصور قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن أله ان يبيعه مرابحة قبل ان يقبضه ويأخذ ربحه؟ فقال: لا بأس بذلك ما لم يكن كيل ولا وزن فان هو قبضه فهو ابرأ لنفسه.

(٢٤٢) ٤٢ - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل اشترى ثوبا ثم رده على صاحبه فأبى ان يقبله إلا بوضيعة قال: لا يصلح له إلا ان يأخذه بوضيعة فان جهل فأخذه فباعه باكثر من ثمنه رد على صاحبه الاول ما زاد.

(٢٤٣) ٤٣ - عنه عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن السمسار يشتري بالاجر فيدفع إليه الورق ويشترط عليه انك تأتي بما تشتري فما شئت اخذته وما شئت تركته فيذهب فيشتري ثم يأتي المبتاع فيقول: خذ ما رضيت ودع ما كرهت قال: لا بأس.

(٢٤٤) ٤٤ - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن ابى بصير قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يقول للرجال ابتع لي متاعا والربح بيني وبينك فقال: لا بأس.

(٢٤٥) ٤٥ - عنه عن صفوان عن أيوب بن راشد عن ميسر بياع

__________________

- ٢٤١ - الفقيه ج ٣ ص ١٣٦

- ٢٤٢ - الفقيه ج ٣ ص ١٣٧

- ٢٤٣ - الكافي ج ١ ص ٣٨٤ الفقيه ج ٣ ص ١٣٧

- ٢٤٤ - الفقيه ج ٣ ص ١٣٤

- ٢٤٥ - الكافي ج ١ ص ٣٨٥ الفقيه ج ٣ ص ١٣٤


الزطي قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : انا نشتري المتاع نظرة فيجيئني الرجل فيقول بكم يقوم عليك؟ فأقول بكذا وكذا فابيعه بربح؟ فقال: إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل مالك قال: فاسترجعت وقلت: هلكنا فقال: مما؟ قلت ما في الارض ثوب يقوم بكذا وكذا قال: فلما رأى ما شق علي قال: أفلا افتح لك بابا يكون لك فيه فرج منه؟ قل قام علي بكذا وكذا وابيعك بزيادة كذا وكذا ولا تقل بربح.

(٢٤٦) ٤٦ - عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عيسى بن ابي منصور قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن القوم يشترون الجراب الهروي(١) أو المروزي(٢) أو القوهي(٣) فيشتري الرجل منهم عشرة اثواب ويشترط عليه خياره كل ثوب بربح خمسة دراهم اقل أو أكثر فقال: ما احب هذا البيع ارأيت ان لم تجد فيه خيارا غير خمسة اثواب ووجدت بقيته سواء فقال له اسماعيل ابنه انهم قد اشترطوا عليه ان يأخذوا منه عشرة اثواب فرد عليه مرار فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : بقيته سواء ثم قال: ما احب هذا البيع.

(٢٤٧) ٤٧ - ابن محبوب عن ابى ولاد عن ابى عبد الله وغيره عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: لا بأس باجر السمسار انما يشتري للناس يوما بعد يوم بشئ مسمى انما هو بمنزلة الاجراء.

(٢٤٨) ٤٨ - محمد بن يحيى العطار عن بعض اصحابه عن الحسن بن

__________________

(١) الهرودي: نسبة إلى هرات بلد مشهور بكورة خراسان سابقا ومن اعمال افغانستان اليوم

(٢) المروزي: نسبة إلى مرو وهي من اعمال خراسان

(٣) القوهي: نسبة إلى قوهستان كورة بين نيشابور وهرات وقصبتها قاين وطبرس

- ٢٤٦ - الكافي ج ١ ص ٣٨٤ الفقيه ج ٣ ص ١٣٥ بتفاوت فيهما

- ٢٤٧ - الكافي ج ١ ص ٤١١ الفقيه ج ٣ ص ١٣٧

- ٢٤٨ - الكافي ج ١ ص ٣٨٥

(- ٨ - التهذيب ج ٧)


الحسين عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: يكره ان يشترى الثوب بدينار غير درهم لانه لا يدرى كم الدرهم من الدينار.

(٢٤٩) ٤٩ - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن محمد النهدي عن محمد بن خالد عن اسماعيل بن عبد الخالق قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : انا نبعث الدراهم لها صرف إلى الاهواز فيشتري لنا بها المتاع ثم يكتب فإذا باعه وضع عليها صرف فإذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة يجزينا عن ذلك؟ فقال: لا بل إذا كانت المرابحة فاخبره بذلك وان كانت مساومة فلا بأس.

(٢٥٠) ٥٠ - أحمد بن محمد بن عيسى عن يحيى بن الحجاج قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل قال لي: اشتر هذا الثواب وهذه الدابة بعينها أربحك فيها كذا وكذا قال: لا بأس بذلك اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها.

(٢٥١) ٥١ - سهل بن زياد عن علي بن اسباط عن اسباط بن سالم قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : انا نشتري العدل فيه مائة ثوب فيجيئنا الرجل فيأخذ من العدل سبعين ثوبا بربح درهم درهم فينبغي لنا ان نبيع الباقي على مثل ما بعنا؟ قال: لا إلا ان يشتري الثوب وحده.

(٢٥٢) ٥٢ - أحمد بن محمد بن عيسى عن عباس بن عامر عن علي ابن معمر عن خالد القلانسي قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : الرجل يجيئي بالثوب فأعرضه فإذا اعطيت به الشئ زدت فيه وأخذته قال: لا تزده ، قلت ولم؟ قال: أليس انت أذا عرضته احببت ان تعطى به اوكس من ثمنه؟ قلت: نعم قال: لا تزده.

__________________

- ٢٤٩ - ٢٥٠ - ٢٥١ - الكافي ج ١ ص ٣٨٥


(٢٥٣) ٥٣ - عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت ابا الحسن موسىعليه‌السلام عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا على ان ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا وكيف يستقيم وجه ذلك؟ قال: لا ينبغي.

(٢٥٤) ٥٤ - الحسن بن محبوب عن ابى محمد الوابشئ قال: سمعت رجلا يسأل ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة ثم باعه من رجل آخر مرابحة أله ان يأخذ منه ثمنه حالا والربح قال: ليس عليه إلا مثل الذي اشترى ، ان كان نقد شيئا فله مثل ما نقد ، وان لم يكن نقد شيئا آخر فالمال عليه إلى الاجل الذي اشتراه إليه ، قلت له: فان كان الذي اشتراه منه ليس بملي مثله قال: فليستوثق من حقه إلى الاجل الذي اشتراه.

(٢٥٥) ٥٥ - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن هذيل بن صدقة الطحان قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يشتري المتاع أو الثوب فينطلق به إلى منزله ولم ينقد شيئا فيبدوله فيرده هل ينبغي ذلك له؟ قال: لا إلا أن تطيب نفس صاحبه.

(٢٥٦) ٥٦ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن اسماعيل ابن عبد الخالق قال: سألته فقلت: انا نبعث الدراهم إلى الاهواز لها صرف فيشترى لنا بها متاع ثم نكتب روزنامجة يوضع عليه صرف الدراهم فإذا بعنا فعلينا ان نذكر صرف الدراهم في المرابحة ويجزينا عن ذلك؟ قال: إذا كان مرابحة فاخبره بذلك وان كان مساومة فلا بأس.

__________________

- ٢٥٣ - الاستبصار ج ٣ ص ٨٤


٥ - باب العيوب الموجبة للرد

(٢٥٧) ١ - الحسين بن سعيد عن موسى ببكر عن زراة عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: ايما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عور لم يتبرا إليه ولم يبرأ به واحدث فيه بعد ما قبضه شيئا وعلم بذلك العور أو بذلك العيب انه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به.

(٢٥٨) ٢ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن بعض اصحابنا عن احدهماعليهما‌السلام في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا قال: ان كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه واخذ الثمن ، وان كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب.

(٢٥٩) ٣ - أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر ابن يزيد قال: كنت انا وعمر بالمدينة فباع عمر جرابا كل ثوب بكذا وكذا فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوبا فيه عيب فردوه فقال: لهم اعطيكم ثمنه الذي بعتكم به قالوا: لا ولكن نأخذ مثل قيمة الثوب فذكر عمر ذلك لابي عبد اللهعليه‌السلام فقال: يلزمه ذلك.

(٢٦٠) ٤ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال: سمعت ابا عبد اللهعليه‌السلام يقول: ايما رجل اشترى جارية فوقع عليها فوجد بها عيبا لم يردها ورد البائع عليه قيمة العيب.

__________________

- ٢٥٧ - الكافي ج ١ ص ٣٨٧.

- ٢٥٨ - ٢٥٩ - الكافي ج ١ ص ٣٨٧ الفقيه ج ٣ ص ١٣٦ وفيه الحديث الثاني (يلزمهم ذلك)


(٢٦١) ٥ - عنه عن فضالة عن ابان عن زراة عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: كان علي بن الحسينعليهما‌السلام لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطئها كان يضع من ثمنها بقدر عيبها.

(٢٦٢) ٦ - عنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في رجل اشترى جارية فوقع عليها قال: ان وجد بها عيبا فليس له ان يردها ، ولكن يرد عليه بقدر ما نقصها العيب قال قلت: هذا قول عليعليه‌السلام ؟ قال: نعم.

(٢٦٣) ٧ - عنه عن حماد بن عيسى قال: سمعت ابا عبد اللهعليه‌السلام يقول: قال علي بن الحسينعليهما‌السلام : كان القضاء الاول في الرجل إذا اشترى الامة فوطئها ثم ظهر على عيب ان البيع لازم وله ارش العيب.

(٢٦٤) ٨ - عنه عن صفوان عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام انه سئل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ثم يجد بها عيبا بعد ذلك قال: لا يردها على صاحبها ولكن يقوم ما بين العيب والصحة فيرد على المبتاع معاذ الله ان يجعل لها اجرا.

(٢٦٥) ٩ - أحمد بن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل اشترى جارية فوطئها ثم وجد فيها عيبا قال: تقوم وهي صحيحة وتقوم وفيها الداء ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء

(٢٦٦) ١٠ - الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال: سألت ابا عبد الله

__________________

- ٢٦١ - ٢٦٢ - الكافي ج ١ ص ٣٩٠

- ٢٦٤ - الكافي ج ١ ص ٣٩٠

- ٢٦٥ - الكافي ج ١ ص ٣٨٩

- ٢٦٦ - الاستبصار ج ٣ ص ٨٠ بدون الذيل الكافي ج ١ ص ٣٨٩


عليه‌السلام عن رجل اشترى جارية لم يعلم بحبلها فوطئها قال: يردها على الذي ابتاعها منه ويرد عليه نصف عشر قيمتها لنكاحه اياها ، وقد قال عليعليه‌السلام : لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب ان كان فيها.

(٢٦٧) ١١ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل ابن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها وله ارش العيب ، وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها.

(٢٦٨) ١٢ - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل عن عبد الملك بن عمرو عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأها قال: يردها ويرد عشر ثمنها إذا كانت حبلى.

(٢٦٩) ١٣ - عنه عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى قال: يردها ويرد معها شيئا.

(٢٧٠) ١٤ - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام في الرجل يشتري الجارية الحبلى فيقع عليها وهو لا يعلم قال: يردها ويكسوها.

(٢٧١) ١٥ - ابوالمعزا عن فضيل مولى محمد بن راشد قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى قال: يردها ويرد نصف عشر قيمتها.

(٢٧٢) ١٦ - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير

__________________

- ٢٦٧ - الاستبصار ج ٣ ص ٨٠ الكافي ج ١ ص ٣٨٩

- ٢٦٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٨١ الفقيه ج ٣ ص ١٣٩ وفيه (عشر قيمتها)

- ٢٦٩ - ٢٧٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٨١ الكافي ج ١ ص ٣٩٠ الفقيه ج ٣ ص ١٣ ٩

- ٢٧١ - الاستبصار ج ٣ ص ٨١

- ٢٧٢ - الاستبصار ج ٣ ص ٨٠


عن بعض اصحابنا عن سعيد بن يسار عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: في رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذى اشترى قال: يردها ويرد نصف عشر قيمتها.

قال محمد بن الحسن: لا تنا في بين هذه الاخبار ، لان الذى يلزم من وطئ الجارية وهي حبلى ثم اراد ان يردها ان يرد معها نصف عشر ثمنها ، وهو الذي تضمنه حديث ابن سنان وعبد الملك بن عمرو ومحمد بن راشد وسعيد بن يسار ، واما رواية عبد الملك بن عمرو التي رواها الحسين بن سعيد في انه يلزمه عشر قيمتها فيحتمل أن يكون غلطا من الناسخ بان يكون قد سقط نصف وبقي عشر قيمتها ، لانا قد أوردنا الرواية عنه مطابقة للاخبار الاخر في وجوب نصف عشر القيمة فبما رواه علي بن ابراهيم ولو كانت هذه الرواية مضبوطة لجاز أن تحمل على من يطأ الجارية مع العلم بانها حبلى فحينئذ يلزمه عشر قيمتها عقوبة ، وانما يلزمه نصف العشر إذا لم يعلم بحبلها ووطئها ثم علم بالحبل ، فاما خبر عبد الرحمن بن ابي عبد الله وقوله انه يرد معها شيئا فليس يمتنع أن يكون عنى بقوله شيئا نصف عشر قيمتها ، لان ذلك محتمل له ولغيره ، وإذا بين في غير هذا الخبر مقدار ذلك فينبغي ان يحمل هذا الخبر عليه ، واما الخبر الذى رواه محمد ابن مسلم من قوله: يردها ويكسوها فليس يمتنع أن يكون اراد ان يكسوها كسوة تساوي نصف عشر قيمتها ، ولا تنافي بين الاخبار على هذا التأويل على حال.

(٢٧٣) ١٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابى همام قال: سمعت الرضاعليه‌السلام يقول: يرد المملوك من احداث السنة من الجنون والجذام والبرص ، فإذا اشتريت مملوكا فوجدت فيه شيئا من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة فرده على صاحبه. فقال له محمد بن علي: فأبق؟ قال: لا يرد إلا أن يقيم البينة انه ابق عنده.

(٢٧٤) ١٨ - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد

__________________

- ٢٧٣ - ٢٧٤ - الكافي ج ١ ص ٣٩٠


عن علي بن اسباط عن ابى الحسن الرضاعليه‌السلام قال: سمعته يقول: الخيار في الحيوان ثلاثة ايام للمشتري وفي غير الحيوان ان يتفرقا واحداث السنة يرد بعد السنة قلت: وما احداث السنة؟ قال: الجنون والجذام والبرص والقرن فمن اشترى فحدث فيه هذه الاحداث فالحكم ان يرد على صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه.

(٢٧٥) ١٩ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الحميد عن محمد ابن علي قال: سمعت الرضاعليه‌السلام يقول: يرد المملوك من احداث السنة من الجنون والجذام والبرص والقرن قال: فقلت وكيف يرد من احداث السنة؟ فقال: هذا أول السنة - يعني المحرم - فإذا اشتريت مملوكا فحدث فيه من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة رددته على صاحبه.

(٢٧٦) ٢٠ - أحمد بن محمد بن عن ابى عبد الله الفرا عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي جعفرعليه‌السلام : نشتري الجارية من السوق فنولدها ثم يجئ الرجل فيقيم البينة على انها جاريته لم تبع ولم تهب قال: فقال: ان يرد إليه جاريته ويعوضه بما انتفع قال: كأن معناه قيمة الولد ،

(٢٧٧) ٢١ - سهل بن زياد عن ابن فضال عن ابى الحسن الرضاعليه‌السلام قال: ترد الجارية من اربع خصال: الجنون والجذام والبرص والقرن والحدبة لانها تكون في الصدر تدخل الظهر وتخرج الصدر.

(٢٧٨) ٢٢ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس في رجل اشترى جارية على انها عذراء فلم يجدها عذراء قال: يرد عليه فضل القيمة إذا علم انه صادق.

__________________

- ٢٧٦ - الاستبصار ج ٣ ص ٨٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٠

- ٢٧٧ - الكافي ج ١ ص ٣٩٠

- ٢٧٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٨٢ الكافي ج ١ ص ٣٩٠


(٢٧٩) ٢٣ - أحمد بن محمد عن الحسين عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل باع جارية على انها بكر فلم يجدها على ذلك قال: لا ترد عليه ولا يجب عليه شئ لانه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها.

(٢٨٠) ٢٤ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة قال: يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته.

(٢٨١) ٢٥ - الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن داود بن فرقد قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة اشهر وليس بها حمل قال: ان كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه.

(٢٨٢) ٢٦ - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن السياري قال: روي عن ابن ابي ليلى انه قدم إليه رجل خصما له فقال: ان هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبها(١) حين كشفتها شعرا وزعمت انه لم يكن لها قط قال: فقال له ابن ابي ليلى: ان الناس ليحتالون لهذا بالحيل حتى يذهب به فما الذي كرهت؟ فقال: ايها القاضي ان كان عيبا فاقض لي به قال: حتى اخرج اليك فاني اجد أذى في بطني ، ثم انه دخل فخرج من باب آخر فأتى محمد بن مسلم الثقفي فقال: أي شئ

__________________

(١) الركب: بالتحريك منبت العانة ، فعن الخيل هو امرأة خاصة وعن الفراء هو للرجل والمرأة

- ٢٧٩ - الاستبصار ج ٣ ص ٨٢ الكافي ج ١ ص ٣٩٠

- ٢٨٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٨٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٠

- ٢٨١ - الكافي ج ١ ص ٣٨٩ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٥

- ٢٨٢ - الكافي ج ١ ص ٣٩٠

(- ٩ - التهذيب ج ٧)


تروون عن ابى جعفرعليه‌السلام في المرأة لا يكون على ركبها شعر ايكون ذلك عيبا فقال له محمد بن مسلم: اما هذا نصا آبائهعليهم‌السلام عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال: كلما كان في اصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب فقال له ابن ابي ليلى: حسبك ثم رجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب.

(٢٨٣) ٢٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي عمير عن جميل ابن دراج عن ميسر قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : الرجل يشتري زق زيت فيجد فيه درديا(١) قال: ان كان شئ يعلم ان الدردي يكون في الزيت فليس له ان يرده وان لم يكن يعلم فله ان يرده.

(٢٨٤) ٢٨ - عنه عن علي بن الحكم عن محمد بن مسلم عن ابي حمزة عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن رجل اشترى دارا وفيها زيادة من الطريق قال: ان كان ذلك فيما اشترى فلا بأس.

(٢٨٥) ٢٩ - الصفار عن محمد بن عيسى عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى ابى الحسنعليه‌السلام جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي فإذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه ، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلا نقده الثمن فربما زهد ، فإذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا وانه لم يعلم بها فيقول له المنادي: قد برئت منها فيقول له المشتري: لم اسمع البراءة منها أيصدق فلا يجب عليه الثمن ام لا يصدق فيجب عليه الثمن؟ فكتبعليه‌السلام : عليه الثمن.

(٢٨٦) ٣٠ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيهعليهم‌السلام ان علياعليه‌السلام قضى في رجل اشترى من رجل عكة

__________________

(١) الدردي من الزيت وغيره ما يبقي في اسفله

- ٢٨٣ - الكافي ج ١ ص ٣٩١ الفقيه ج ٣ ص ١٧٢


فيها سمن احتكرها حكرة فوجد فيها ربا فخاصمه إلى عليعليه‌السلام فقال له عليعليه‌السلام : لك بكيل الرب سمنا فقال له الرجل: انما بعته منك حكرة فقال له عليعليه‌السلام : انما اشترى منك سمنا ولم يشتر منك ربا.

٦ - باب ابتياع الحيوان

(٢٨٧) ١ - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال قال: سمعت ابا الحسن علي بن موسى الرضاعليه‌السلام يقول: صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة ايام.

(٢٨٨) ٢ - عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن الحسن بن علي بن رباط عمن رواه عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: ان حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة ايام فهو من مال البائع.

(٢٨٩) ٣ - عنه عن صفوان عن ابن سنان قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الشرط في الاماء ألا تباع ولا تورث ولا توهب فقال: يجوز ذلك غير الميراث فانها تورث لان كل شرط خالف الكتاب فهو باطل ، قال ابن سنان: وسألته عن مملوك فيه شركاء فباع احدهم نصيبه فقال احدهم: انا أحق به أله ذلك؟ قال: نعم ان كان واحدا.

(٢٩٠) ٤ - عنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: لا بأس بان يبيع الرجل الرقيق من السند والسودان والتليد(١)

__________________

* (١) التليد: الذي ولد ببلاد العجم ثم حمل صغيرا فنمى ببلاد الاسلام.

- ٢٨٨ - الفقيه ج ٣ ص ١٢٧

- ٢٨٩ - الكافي ج ١ ص ٣٨٩ وفيه صدر الحديث بسند آخر

- ٢٩٠ - الكافي ج ١ ص ٣٩١ الفقيه ج ٣ ص ١٤٠


والجليب والمولود من الاعراب ، قال ابن سنان: وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله اخ أواخت أو ام بمصر من الامصار قال: لا يخرجه من مصر إلى مصر آخر إن كان صغيرا ولا تشتره ، وان كانت له ام فطابت نفسها ونفسه فاشتره ان شئت.

(٢٩١) ٥ - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يبيع المملوك ويشترط عليه ان يجعل له شيئا قال: يجوز ذلك.

(٢٩٢) ٦ - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في رجل اشترى دابة فلم يكن عنده ثمنها فاتى رجلا من اصحابه فقال يا فلان انقد عني والربح بيني وبينك عنه فنفقت الدابة قال: الثمن عليهما لانه لو كان ربح كان بينهما.

(٢٩٣) ٧ - عنه عن ابن فضال عن ابان عن زراة وصفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي ، وابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام جميعا انهما سألاة عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي له فاتى صاحبها يتقاضاه ولم ينقد ماله فقال صاحب الجارية للذين باعهم: اكفوني غريمي هذا والذي ربحت عليكم فهو لكم فقال: لا بأس ،

(٢٩٤) ٨ - الحسن بن محبوب عن ابن رئاب قال: سألت ابا الحسن موسىعليه‌السلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك اولادا صغارا وترك مما ليك غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتخذها ام ولد؟ وما

__________________

- ٢٩١ - ٢٩٢ - الفقيه ج ٣ ص ١٣٨

- ٢٩٣ - الكافي ج ١ ص ٣٨٩ الفقيه ج ٣ ص ١٣٨ وفيهما ذيل الحديث

- ٢٩٤ - الكافي ج ١ ص ٣٨٨ الفقيه ج ٤ ص ١٦١


ترى في بيعهم؟ قال فقال: ان كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم وينظر لهم كان مأجورا فيهم ، قلت: فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها ام ولد؟ قال: لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر لهم فيما يصلحهم فليس لهم ان يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم.

(٢٩٥) ٩ - أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل قال: مات رجل من اصحابنا ولم يوص فرفع امره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله وكان الرجل خلف ورثة صغارا وجواري ومتاعا فباع عبد الحميد المتاع ، فلما اراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهن إذا لم يكن الميت صير إليه وصيته ، وكان قيامه بهذا بأمر القاضي لا نهن فروج ، قال: فذكرت ذلك لابي جعفرعليه‌السلام وقلت له: يموت الرجل من اصحابنا فلا يوصي إلى احد ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا ليبعهن ، أو قال: يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لانهن فروج فما ترى في ذلك؟ قال فقال: إذا كان القيم مثلك أو مثل عبد الحميد فلا بأس.

(٢٩٦) ١٠ - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل يشتري العبد وهو آبق من اهله فقال: لا يصلح إلا ان يشتري معه شيئا آخر فيقول اشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا ، فان لم يقدر على العبد كان ثمنه الذي نقد في الشئ.

(٢٩٧) ١١ - الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام قلت ساومت رجلا بجارية فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك ثم بعثت إليه بألف درهم فقلت: هذه الالف درهم حكمي عليك ، فأبي ان يقبلها مني

__________________

- ٢٩٥ - ٢٩٦ - الكافي ج ١ ص ٣٨٨ وأخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٤٢

- ٢٩٧ - الكافي ج ١ ص ٣٨٨ الفقيه ج ٣ ص ١٤٥


وقد كنت مسستها قبل ان ابعث إليه الالف درهم ، قال فقال: ارى ان تقوم الجارية قيمة عادلة ، فان كان قيمتها اكثر مما بعثت إليه كان عليك ان ترد إليه ما نقص من القيمة ، وان كان قيمتها اقل مما بعثت إليه فهو له ، قال: قلت ارأيت ان اصبت بها عيبا بعد مامسستها قال: ليس لك ان تردها ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب.

(٢٩٨) ١٢ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام انه قال: في المملوك يكون بين شركاء فيبيع احدهم نصيبه فيقول صاحبه انا احق به أله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا ، فقيل له: في الحيوان شفعة؟ قال: لا.

(٢٩٩) ١٣ - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن شراء مملوك اهل الذمة إذا اقروا لهم بذلك قال: إذا قروا لهم بذلك فاشتر وانكح.

(٣٠٠) ١٤ - عنه عن غير واحد عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رقيق اهل الذمة اشتري منهم شيئا؟ فقال: اشتر إذا أقروا لهم بالرق.

(٣٠١) ١٥ - ابان عن زراة عن ابى عبد اللهعليه‌السلام عن رقيق اهل الذمة اشتري منهم شيئا؟ فقال: اشتروا إذا اقروا لهم بالرق.

(٣٠٢) ١٦ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن رجل عن زرارة قال: كنت جالسا عند ابي عبد اللهعليه‌السلام فدخل عليه رجل ومعه ابن

__________________

- ٢٩٨ - الاستبصار ج ٣ ص ١١٦ الكافي ج ١ ص ٣٨ بسند آخر

- ٢٩٩ - الكافي ج ١ ص ٣٨٨ الفقيه ج ٣ ص ١٣٩

- ٣٠٠ - ٣٠١ - ٣٠٢ - الكافي ج ١ ص ٣٨٩


له فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : ما تجارة ابنك؟ فقال: التنخس فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام : لا تشتر سبيا ولا غبيا فإذا اشتريت رأسا فلا يربن ثمنه في كفة الميزان فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح ، فإذا اشتريت رأسا فغير اسمه واطعمه شيئا حلوا إذا ملكته وتصدق عنه باربعة دراهم.

(٣٠٣) ١٧ - سهل بن زياد عن ابراهيم بن عقبة عن محمد بن ميسر عن ابيه عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح.

(٣٠٤) ١٨ - ابن محبوب عن رفاعة قال: سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن رجل شا في جارية له وقال: ان ربحنا فيها فلك نصف الربح وان كان وضيعة فليس عليك شئ فقال لي: لا ارى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية.

(٣٠٥) ١٩ - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت له: الرجل يشتري المملوك وماله قال: لا بأس به ، قلت: فيكون مال المملوك اكثر مما اشتراه به؟ قال: لا بأس.

(٣٠٦) ٢٠ - الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام قال: سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا قال: المال للبائع انما باع نفسه إلا ان يكون شرط عليه ان ما كان له من مال أو متاع فهو له.

(٣٠٧) ٢١ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل ابن دراج عن زرارة قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يشتري المملوك وله مال لمن ماله؟ فقال: ان كان علم البائع ان له مالا فهو للمشتري وان لم يكن علم فهو للبائع.

__________________

- ٣٠٣ - ٣٠٤ - ٣٠٥ - الكافي ج ١ ص ٣٨٩ وأخرج الاخير الصدوق الفقيه ج ٣ ص ١٣٩

- ٣٠٦ - ٣٠٧ - الكافي ج ١ ص ٣٨٩ وأخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٣٨


(٣٠٨) ٢٢ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي حبيب عن محمد ابن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا وكان عنده عبدان فقال: للمشتري اذهب بهما فاخترايهما شئت ورد الآخر وقد قبض المال فذهب بهما للمشتري فابق احدهما من عنده قال: ليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف الثمن مما اعطى من البيع ويذهب في طلب الغلام ، فان وجده يختار ايهما شاء ورد النصف الذي اخذ ، وان لم يجد كان العبد بينهما نصفه للبائع ونصفه للمبتاع.

(٣٠٩) ٢٣ - عنه عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الله عن ابن سنان قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجال اشتركوا في امة فائتمنوا بعضهم على ان تكون الامة عنده فوطئها قال: يدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها من النقد ويضرب بقدر ما ليس له فيها ، وتقوم الامة عليه بقيمة ويلزمها ، فان كانت القيمة اقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية الزم ثمنها الاول ، وان كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه اكثر من ثمنها الزم ذلك الثمن وهو صاغر لانه استفرشها ، قلت: فان اراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل قال: ذلك له وليس له ان يشتريها حتى تستبرأ وليس على غيره ان يشتريها إلا بالقيمة.

(٣١٠) ٢٤ - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن احمد بن عائذ عن ابى خديجة عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في رجلين مملوكين مفوض اليهما يشتريان ويبيعان باموالهما وكان بينهما كلام فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا وهذا إلى مولى هذا وهما في القوة سواء فاشترى هذا من مولى هذا العبد

__________________

- ٣٠٨ - الكافي ج ١ ص ٣٩٠ الفقيه ج ٣ ص ٨٨ (ابن ابي عمير عن ابي حبيب

- ٣٠٩ - الكافي ج ١ ص ٣٩٠

- ٣١٠ - الاستبصار ج ١ ص ٨٢ الكافي ج ١ ص ٣٩١ الفقيه ج ٣ ص ١٠


وذهب هذا فاشترى هذا من مولى العبد الآخر فانصرفا إلى مكانهما فتشبث كل واحد منهما بصاحبه وقال له: انت عبدي قد اشتريتك من سيدك قال: يحكم بينهما من حيث افترقا ، يذرع الطريق فأيهما كان اقرب فهو الذي سبق للذي هو أبعد ، وان كانا سواءا فهما رد على مواليهما بان جاء اسواءا وافترقا سواءا إلا ان يكون احدهما سبق صاحبه فالسابق هو له ان شاء باع وان شاء امسك وليس له ان يضربه.

(٣١١) ٢٥ - وفي رواية اخرى إذا كانت المسافة سواء يقرع بينهما فايهما وقعت الفرعة به كان عبدا للاخر.

(٣١٢) ٢٦ - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: وسألته عن اخوين مملوكين هل يفرق بينهما ، وعن المرأة وولدها؟ فقال: لا ، هو حرام إلا ان يريدوا ذلك.

(٣١٣) ٢٧ - علي بن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد اللهعليه‌السلام انه اشتريت له جارية من الكوفة قال: فذهبت لنقوم في بعض الحاجة فقالت: يا اماه فقال لها أبو عبد اللهعليه‌السلام ألك ام؟ قالت: نعم فأمر بها فردت وقال ما امنت لو حبستها ان ارى في ولدي ما اكره.

(٣١٤) ٢٨ - عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال: سمعت ابا عبد اللهعليه‌السلام يقول: أتي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت امها معهم ، فلما قدموا على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سمع بكاءها فقال ما هذه؟ قالوا: يارسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها فبعث بثمنها فأتي بها وقال: بيعوهما جميعا أو امسكوهما جميعا.

__________________

- ٣١١ - الاستبصار ج ٣ ص ٨٢ الكافي ج ١ ص ٣٩١

- ٣١٢ - ٣١٣ - ٣١٤ - الكافي ج ١ ص ٣٩١ وأخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٣٧

(- ١٠ - التهذيب ج ٧)


(٣١٥) ٢٩ - الحسن بن محبوب عن فضيل قال: قال غلام سندي لابي عبد اللهعليه‌السلام اني قلت لمولاي بعني بسبعمأئة درهم وانا أعطيك ثلاثمائة درهم فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام : اكان يوم شرطث لك مال فعليك أن تعطيه وان لم يكن لك يومئذ مال فليس عليك شئ.

(٣١٦) ٣٠ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن الفضيل قال: قال غلام لابي عبد اللهعليه‌السلام : اني كنت قلت: لمولاي بعني بسبعمأئة درهم وانا اعطيك ثلاثمائة درهم فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام : ان كان لك يوم شرطت ان تعطيه شئ فعليك ان تعطيه ، وان لم يكن لك يومئذ شئ فليس عليك شئ.

(٣١٧) ٣١ - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن مملوك ادعى انه حر ولم يأت ببينة على ذلك اشتريه؟ قال: نعم.

(٣١٨) ٣٢ - عنه عن ابن ابي عمير عن جميل عن حمزة بن حمران قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : ادخل السوق واريد أشتري جارية فتقول: اني حرة فقال: اشترها إلا أن يكون لها بينة.

(٣١٩) ٣٣ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في وليدة باعها ابن سيدها وابوه غائب فاستولدها الذي اشتراها منه فولدت منه غلاما

__________________

* - ٣١٥ - ٣١٦ - الكافي ج ١ ص ٣٩١

- ٣١٧ - الفقيه ج ٣ ص ١٤٠

- ٣١٨ - ٣١٩ - الكافي ج ١ ص ٣٨٩ الفقيه ج ٣ ص ١٤٠


ثم جاء سيدها الاول فخاصم سيدها الآخر فقال: وليدتي باعها ابني بغير اذني فقال: الحكم ان يأخذ وليدته وابنها؟ فناشده الذي اشتراها فقال له: خذ ابنه الذى باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع ، فلما أخذه قال له: ابوه ارسل ابني فقال: لا والله لا ارسل اليك ابنك حتى ترسل ابني ، فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه.

(٣٢٠) ٣٤ - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى ابي محمدعليه‌السلام في الرجل اشترى من رجل دابة فاحدث فيها حدثا من اخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ أله ان يردها في الثلاثة ايام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي ركبها فراسخ؟ فوقععليه‌السلام : إذا احدث فيها حدثا فقد وجب الشراء ان شاء الله تعالى.

(٣٢١) ٣٥ - الحسين بن سعيد عن علي عن ابى بصير قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يعترض الامة ليشتريها قال: لا بأس بان ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى مالا ينبغي له النظر إليه.

(٣٢٢) ٣٦ - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز عن الحسن بن علي بن فضال عن ابى اسحاق عن ميسر عن جابر عن الهيثم بن عبد العزيز عن شريح قال: اتى علياعليه‌السلام خصمان فقال: احدهما ان هذا باعني شاة تأكل الذبان فقال شريح: لبن طيب بغير علف قال: فلم يردها.

(٣٢٣) ٣٧ - عنه عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن صفوان عن علي بن مطر عن عبد الله بن سنان قال: سمعت ابا عبد اللهعليه‌السلام يقول: لرجلين اختصما في دابة إلى عليعليه‌السلام فزعم كل واحد منهما انها نتجت عنده على مذوده واقام كل واحد منهما البينة سواء في العدد ، فاقرع بينهما بسهمين فعلم السهمين

__________________

- ٣٢٣ - الاستبصار ج ٣ ص ٤١


كل واحد منهما بعلامة ثم قال: (اللهم رب السماوات السبع ورب الارضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ايهما كان صاحب الدابة وهو اولى بها فاسألك ان تفرج وتخرج سهمه) فخرج سهم احدهما فقضى له بها ، وكان ايضا إذا اختصم الخصمان في جارية فزعم احدهما انه اشتراها وزعم الآخر انه انتجها فكانا إذا اقاما البينة جميعا قضى بها الذي انتجت عنده.

(٣٢٤) ٣٨ - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث عن جعفر عن ابيه عن عليعليه‌السلام ان رجلين اختصما إليه في دابة وكلاهما اقاما البينة انه انتجها فقضى بها للذي هي في يده وقال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين.

(٣٢٥) ٣٩ - أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن ابائه عن عليعليهم‌السلام انه قضى في رجلين ادعيا بغلة فاقام أحدهما شاهدين والآخر خمسة فقال: لصاحب الشهود الخمسة خمسة اسهم ولصاحب الشاهدين سهمان.

(٣٢٦) ٤٠ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن خادم عند قوم لها ولد قد بلغوا وولد لم يبلغوا ، تسأل الخادم مواليها بيع ولدها ويسأل الولد ذلك أيصلح ان يباعوا؟ أو يصلح بيعهم وان هي لم تسأل ذلك ولاهم؟ قال: إذا كره المملوك صاحبه فبيعه احب الي.

(٣٢٧) ٤١ - عنه عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال: سألت

__________________

- ٣٢٤ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٩ الكافي ج ١ ص ٣٦١

- ٣٢٥ - الاستبصار ج ٣ ص ٤٢ الكافي ج ١ ص ٣٦٦

- ٣٢٧ - الكافي ج ١ ص ٣٨٨


الرضاعليه‌السلام عن قوم من العدو صالحوا ثم خفرواو لعلهم انما خفروا لانه لم يعدل عليهم أيصلح ان يشترى من سبيهم؟ قال: ان كان من عدو قد استبان عداوتهم فاشتر منهم ، وان كان قد نفروا فظلموا فلا يبتاع من سبيهم.

(٣٢٨) ٤٢ - وبهذا الاسناد قال: سألته عن سبى الديلم ويسرق بعضهم من بعض ويغير المسلمون عليهم بلا امام أيحل شراؤهم؟ قال: إذا اقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم.

(٣٢٩) ٤٣ - الحسن بن علي الوشا عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبد الله اللحام قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يشتري امرأة رجل من اهل الشرك ام ولد؟ قال: لا بأس.

٤٤ - عنه عن ابى علي بن أيوب عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبد الله اللحام قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل يشتري من رجل من اهل الشرك ابنته فيتخذها؟ قال: لا بأس.

(٣٣١) ٤٥ - ولا ينافي هذا ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضاعليه‌السلام عن رجل من اهل الذمة اصابهم جوع فأتى رجل بولد له فقال: هذا لك اطعمه وهو لك عبد قال: لا يبتاع حر فانه لا يصلح لك ولا من اهل الذمة.

لان هذا الخبر مخصوص بمن كان من اهل الذمة لانهم لا يستحقون السبى لدخولهم تحت الجزية ، والخبر الاول يتناول من كان في دار الحرب ولا تنافي بينهما على حال.

__________________

- ٣٢٨ - الكافي ج ١ ص ٣٨٨

- ٣٢٩ - ٣٣٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٨٣

- ٣٣١ - الاستبصار ج ٣ ص ٨٣ الكافي ج ١ ص ٣٨٨


(٣٣٢) ٤٦ - أحمد بن ابي عبد الله عن ابن فضال عن مثنى الحناط عن ابى بصير عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت له: تكون لي المملوكة من الزنا احج من ثمنها واتزوج؟ فقال: لا تحج من ثمنها ولا تتزوج منه.

هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لانا قد بينا جواز بيع ولد الزنا والحج من ثمنه والصدقة منه.

(٣٣٣) ٤٧ - أحمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن ابى الجهم عن ابى خديجة قال: سمعت ابا عبد اللهعليه‌السلام يقول: لا يطيب ولد الزنا ابدا ولا يطيب ثمنه والممزير لا يطيب إلى سبعة اباء فقيل اي شئ الممزير؟ قال: الرجل الذي يكسب مالا من غير حله فيتزوج أو يتسرى فيولد له فذلك الولد هو الممزير.

(٣٣٤) ٤٨ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد ابن مسلم قال: سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن اللقيطة فقال: حرة لا تباع ولا توهب.

(٣٣٥) ٤٩ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن محمد قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن اللقيطة؟ فقال: لا تباع ولا تشترى ، ولكن استخدمها بما انفقته عليها.

(٣٣٦) ٥٠ - عنه عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن العرزمي عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: المنبوذ حر فإذا كبر فان شاء توالى الذي التقطه ، وإلا فليرد عليه النفقة وليذهب فليتوال من شاء.

(٣٣٧) ٥١ - عنه عن ابن فضال عن مثنى عن حاتم بن اسماعيل

__________________

- ٣٣٢ - ٣٣٣ - الاستبصار ج ٣ ص ١٠٥ ومن الثاني فيه الصدر الحديث الكافي ج ١ ص ٣٩٣ وفيه في الثاني (الممراز)

- ٣٣٤ - ٣٣٥ - ٣٣٦ - ٣٣٧ - الكافي ج ١ ص ٣٩٣ واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٨٦


المدائني عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: المنبوذ حرفان احب ان يوالي غير الذي رباه والاه ، وان طلب منه الذي رباه النفقة وكان موسرا رد عليه ، وان كان معسرا كان ما انفق عليه صدقة.

(٣٣٨) ٥٢ - أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن محمد بن حنان الجلاب عن ابى الحسنعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على ان يبدل منها كذا وكذا قال: لا يجوز.

(٣٣٩) ٥٣ - عنه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منهال القصاب قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : اشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة ثم تدخل دارا ثم يقوم رجل على الباب فيعد واحدا واثنين وثلاثة واربعة وخمسا ثم يخرج السهم قال: لا يصح هذا انما يصلح السهام إذا عدلت القسمة.

(٣٤٠) ٥٤ - عنه عن الحسن بن محبوب عن زيد الشحام قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل ان يخرج السهم فقال: لا يشتري شيئا حتى يعلم أين يخرج السهم ، فان اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج.

(٣٤١) ٥٥ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم فأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضي ان البعير برئ فبلغ ثمانية دنانير قال: فقال: لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ ، فان قال: أريد الرأس والجلد ليس له ذلك هذا الضرار ، وقد اعطي حقه إذا اعطي الخمس.

__________________

- ٣٣٨ - ٣٣٩ - الكافي ج ١ ص ٣٩٢

- ٣٤٠ - الكافي ج ١ ص ٣٩٢ الفقيه ج ٣ ص ١٦٤

- ٣٤١ - الكافي ج ١ ص ٤١٤


(٣٤٢) ٥٦ - عنه عن ابن ابي اسحاق عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة عن علي بن يقطين قال: سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن رجل اشترى جارية وقال: اجيئك بالثمن فقال: ان جاء فيما بينه وببن شهر ، إلا فلا بيع له.

(٣٤٣) ٥٧ - عنه عن ابن ابي اسحاق عن الحسن بن ابي الحسن الفارسي عن عبد الله بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين عن ابيه عن جعفر بن محمدعليهم‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة ايام فمات العبد في الشرط قال: يستحلف بالله ما رضيه ثم هو برئ من الضمان.

(٣٤٤) ٥٨ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن القصري عن خداش عن ابى بصير عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في رجل اشترى جارية فوطئها فولدت له فمات قال: إن شاؤا أن يبيعوها باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها ، وان كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه وان كان ولدها صغيرا ينتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها ، فان مات ولدها بيعت في الميراث ان شاء الورثة.

(٣٤٥) ٥٩ - عنه عن محمد بن ابي عمير عن ابراهيم بن ابي زياد الكرخي قال: اشتريت لابي عبد اللهعليه‌السلام جارية فلما ذهبت انقدهم قلت: استحطهم؟ قال: لا ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة.

(٣٤٦) ٦٠ - عنه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن زيد الشحام قال: اتيت جعفر بن محمدعليهما‌السلام بجارية اعرضها عليه فجعل يساومني وانا اساومه ثم بعتها اياه فضمن على يدي فقلت: جعلت فداك انما ساومتك لانظر المساومة

__________________

- ٣٤٢ - الاستبصار ج ٣ ص ٧٨

- ٣٤٥ - الاستبصار ج ٣ ص ٧٣ الكافي ج ١ ص ٤١١ الفقيه ج ٣ ص ١٤٥

- ٣٤٦ - الكافي ج ١ ص ٤١١ الفقيه ج ٣ ص ١٤٧


أتنبغي أو لا تنبغي فقلت: قد حططت عنك عشرة دنانير فقال: هيهات ألا كان هذا قبل الضمنة؟! أما بلغك قول ابي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الوضيعة بعد الضمنة حرام؟!.

(٣٤٧) ٦١ - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في رجل شارك رجلا في جارية فقال له: ان ربحت فلك وان وضعت فليس عليك شئ فقال: لا بأس بذلك ان كانت الجارية للقائل.

(٣٤٨) ٦٢ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك ابن عتبة قال: سألت ابا الحسن موسىعليه‌السلام عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا على أن ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا؟ وكيف يستقيم؟ وحد ذلك؟ قال: لا ينبغي.

(٣٤٩) ٦٣ - أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن محمد بن حنان الجلاب عن ابى الحسن الرضاعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يرد منها كذا وكذا قال: لا يجوز.

(٣٥٠) ٦٤ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: اختصم إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام رجلان اشترى احدهما من الآخر بعيرا واستثنى البيع الرأس والجلد ثم بدا للمشتري ان يبيعه فقال للمشتري: هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد.

__________________

- ٣٤٧ - الاستبصار ج ٣ ص ٨٣

- ٣٤٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٨٤

- ٣٤٩ - الكافي ج ١ ص ٣٩٢ وسبق برقم ٥٣ من الباب بتفاوت يسير

- ٣٥٠ - الكافي ج ١ ص ٤١٧ (١١ التهذيب ج ٧)


(٣٥١) ٦٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم فجاء واشترك فيه رجل آخر بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضي ان البعير برئ فبلغ ثمانية دنانير فقال: لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ ، فان قال اريد الرأس والجلد فليس له ذلك ، هذا الضرار ، وقد اعطي حقه إذا اعطي الخمس.

(٣٥٢) ٦٦ - الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن ابى علي بن راشد قال: قلت له: ان رجلا قد اشترى ثلاث جوار قوم كل واحدة بقيمة فلما صاروا إلى البيع جعلهن بثمن فقال للبايع: لك علي نصف الربح ، فباع جاريتين بفضل على القيمة وأحبل الثالثة قال: يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع وليس عليه فيما احبل شئ.

(٣٥٣) ٦٧ - عنه عن معاوية بن حكيم عن محمد بن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ مستحق الجارية فقال: يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي اخذت منه.

(٣٥٤) ٦٨ - عنه عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليه‌السلام عن رجل اشترى من رجل عبد أو كان عنده عبدان فقال للمشتري: اذهب بهما فاختر احدهما ورد الآخر وقد قبض المال فذهب بهما المشتري فأبق احدهما من عنده قال: ليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف الثمن ما اعطى من البيع

__________________

- ٣٥١ - الكافي ج ١ ص ٤١٤ وسبق برقم ٥٥ من الباب

- ٣٥٣ - الاستبصار ج ٣ ص ٨٤

- ٣٥٤ - الكافي ج ١ ص ٣٩٠ الفقيه ج ٣ ص ٨٨ وسبق برقم من الباب


ويذهب في طلب الغلام ، فان وجده اختار ايهما شاء ورد النصف الذي اخذ ، وان لم يجده كان العبد بينهما نصف للبائع ونصف للمبتاع.

(٣٥٥) ٦٩ - عنه عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن علي بن النعمان عن مسكين السمان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من ارض الصلح قال: فليردها على الذي اشتراها منه ولا يقربها إن قدر عليه أو كان موسرا ، قلت: جعلت فداك فانه قد مات ومات عقبه قال: فليستسعها.

(٣٥٦) ٧٠ - عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن الحسن بن زياد عمن ذكره عن مسمع كردين قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام امرأة لها اخت من الرضاعة أتبيعها؟ قال: لا قلت: فانها لا تجد ما تنفق عليها ولا ما تكسوها قال: فان بلغ الشأن ذلك فنعم إذا.

(٣٥٧) ٧١ - الصفار عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى عن سليم الطربال أو عمن رواه عن سليم عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : الرجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى ارضه فولدت منه أولادا ، ثم ان اباها يزعم انها له واقام على ذلك البينة قال: يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوضه في قيمة ما اصاب من لبنها وخدمتها.


٧ - باب بيع الثمار

(٣٥٨) ١ - أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الكرم متى يحل بيعه؟ فقال: إذا عقد وصار عقودا ، والعقود اسم الحصرم بالنبطية.

(٣٥٩) ٢ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجواهري عن علي ابن ابي حمزة قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد اطعم ومنه ما لم يطعم قال: لا بأس إذا كان فيه ما قد أطعم ، قال: وسألته عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غير بسر أخضر فقال: لا حتى يزهو قلت: وما الزهو؟ قال: حتى يتلون.

(٣٦٠) ٣ - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل ان يخرج طلعها؟ فقال: لا إلا ان يشتري معها غيرها رطبة أو بقلا فيقول اشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا ، فان لم يخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل.

(٣٦١) ٤ - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن بيع الثمرة قبل ان تدرك فقال: إذا كان في تلك الارض بيع له غلة قد أدركت فبيع كله حلال.

__________________

* - ٣٥٨ - الكافي ج ١ ص ٣٧٩ بتفاوت

- ٣٥٩ - ٣٦٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٨٦ الكافي ج ١ ص ٣٧٨ الفقيه ج ٣ ص ١٣٣ وفيه من الحديث الاول صدره.

- ٣٦١ - الاستبصار ج ٣ ص ٨٧ الكافي ج ١ ص ٣٧٨


(٣٦٢) ٥ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس يبيعه جميعا.

(٣٦٣) ٦ - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي الوشا قال: سألت الرضاعليه‌السلام هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ فقال: لا يجوز بيعه حتى يزهو قلت: وما الزهو جعلت فداك؟ قال: يحمر ويصفر وشبه ذلك.

(٣٦٤) ٧ - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين قال: لا بأس به يقول ان لم يخرج في هذه السنة أخرج في قابل ، وان اشتريته سنة فلا تشتره حتى يبلغ ، وان اشتريته ثلاث سنين قبل ان يبلغ فلا بأس ، وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من ارض فتهلك تلك الارض كلها فقال: اختصموا في ذلك إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فكانوا يذكرون ذلك ، فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرم ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم.

(٣٦٥) ٨ - عنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن ربعي قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : ان لي نخلا بالبصرة فابيعه واسمي الثمن واستثني الكر من الثمر أو اكثر قال: لا بأس قلت: جعلت فداك نبيع

__________________

* - ٣٦٢ - الاستبصار ج ٣ ص ٨٧ الكافي ج ١ ص ٣٧٨

- ٣٦٣ - الاستبصار ج ٣ ص ٨٧ الكافي ج ١ ص ١٣٣

- ٣٦٤ - الاستبصار ج ٣ ص ٨٧ الكافي ج ١ ص ١٣٣ بتفاوت فيه في الاخيرين

- ٣٦٥ - الاستبصار ج ٣ ص ٨٧ الكافي ج ١ ص (٣٧٨)


السنين قال: لا بأس قلت: جعلت فداك ان ذا عندنا عظيم قال: اما انك ان قلت ذاك لقد كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم احل ذلك فتظلموا فقالعليه‌السلام : لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها.

(٣٦٦) ٩ - أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة بن زيد عن بريد قال: سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن الرطبة تباع قطعتين أو الثلاث قطعات قال: لا بأس قال: فأكثرت السؤال عن اشباه هذا فجعل يقول: لا بأس به ، فقلت: اصلحك الله ان من بيننا يفسدون علينا هذا كله فقال: أظنهم سمعوا حديث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في النخل ، ثم حال بيني وبينه رجل فسكت فأمرت محمد بن مسلم ان يسأل ابا جعفرعليه‌السلام عن قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في النخل فقال أبو جعفرعليه‌السلام : خرج رسول الللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فسمع ضوضاء فقال: ماهذا؟ فقيل: تبايع الناس في النخل فقعد النخل العام فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه شئ ولم يحرمه.

(٣٦٧) ١٠ - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو اربع خرطات؟ فقال: إذا رأيت الورق في شجره فاشتر ما شئت من خرطة.

(٣٦٨) ١١ - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن معاوية ابن ميسرة قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن بيع النخل سنين قال: لا بأس به قلت: فالرطبة نبيعها هذه الجزة وكذا وكذا جزة بعدها؟ قال: لا بأس به ، ثم قال: كان ابي يبيع الحنا كذا وكذا خرطة

__________________

* - ٣٦٦ - الاستبصار ج ٣ ص ٨٧ وفيه ذيل الحديث الكافي ج ١ ص ٣٧٨

- ٣٦٧ - ٣٦٨ - الكافي ج ١ ص ٣٧٨ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٣٣


(٣٦٩) ١٢ - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عثمان عن يحيى بن ابى العلا قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع إلا ان يشترط المبتاع ، قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بذلك.

(٣٧٠) ١٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : من باع نخلا قد أبره(١) فثمره للذي باع إلا ان يشترط المبتاع ، ثم قال: ان علياعليه‌السلام قال: قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بذلك.

(٣٧١) ١٤ - محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله ابن هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان ثمر النخل للذي ابرها إلا ان يشترط المبتاع.

(٣٧٢) ١٥ - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع الشامي قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : كان أبو جعفرعليه‌السلام يقول: إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته ، وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد ان يكون فيه شئ من الخضرة.

(٣٧٣) ١٦ - الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن شراء النخل فقال: كان ابيعليه‌السلام يكره شراء النخل قبل ان تطلع ثمرة السنة ، ولكن سنتين والثلاث كان يقول: ان لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الاخرى ، قال يعقوب: وسألته عن

__________________

* (١) أبر النخل لقحه وأصلحه على ما هو معروف مشهور بين غراس النخل

- ٣٦٩ - الكافي ج ١ ص ٣٧٩

- ٣٧٠ - ٣٧١ - الكافي ج ١ ص ٣٧٩

- ٣٧٢ - ٣٧٣ - الاستبصار ج ٣ ص ٨٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٥٧


الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن تطلع فيشتري سنتين أو ثلاث سنين أو اربعا فقال: لا بأس انما يكره شراء سنة واحدة قبل أن تطلع مخافة الآفة حتى تستبين.

(٣٧٤) ١٧ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم وان كان يطعم(١) وان شئت ان تبتاعه سنتين فافعل.

(٣٧٥) ١٨ - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابى بصير عن ابى عبد اللهعليه‌السلام انه قال: لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم وان شئت ان تبتاعه سنتين فافعل. قال محمد بن الحسن: الاصل في هذا ان الا حوط ان لا تشتري الثمرة سنة واحدة إلا بعد ان يبدو صلاحها فان اشتريت فلا تشتري إلا بعد ان يكون معها شئ آخر ، فان خاست كان رأس المال فيما بقي ، ومتى اشتري من غير ذلك لم يكن البيع باطلا لكن يكون فاله قد فعل مكروها وقد صرح بذلك - في الاخبار التي قد مناها - أبو عبد اللهعليه‌السلام منها حديث الحلبي وان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن ذلك لاجل قطع الخصوصة الواقعة بين الصحابة ولم يحرمه ، وكذلك ذكر ثعلبة بن زيد وزاد فيه انه انما نهاهم ذلك العام بعينه دون سائر الاعوام ، وفي حديث يعقوب بن شعيب ان ابيعليه‌السلام كان يكره ذلك ولم يقل انه كان يحرمه ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار.

(٣٧٦) ١٩ - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان

__________________

(١) الظاهر سقوط لفظة (لم) من قوله (يطعم) الثاني ويحتمل الصحة لما يأتي من انه لا يصلح الا مع الاطعام بل ولا الا سنة واحدة ولعل الاختلاف لمراتب الكراهة. عن الوافي

- ٣٧٤ - الاستبصار ج ٣ ص ٨٥ الاستبصار ج ٣ ص ٨٦

- ٣٧٥ - الاستبصار ج ٣ ص ٨٥ الاستبصار ج ٣ ص ٨٦


عن محمد الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها قال: لا بأس به ان وجد ربحا فليبع.

(٣٧٧) ٢٠ - عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام أنه قال: في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل أن يقبضها قال: لا بأس.

(٣٧٨) ٢١ - عنه عن علي بن النعمان وصفوان بن يحيى عن يعقوب ابن شعيب قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام قلت: اعطي الرجل له الثمرة عشرين دينارا وأقول له إذا قامت ثمر تك بشئ فهي لي بذلك الثمن ان رضيت أخذت وإن كرهت تركت فقال: اما تستطيع ان تعطيه ولا تشترط شيئا؟ قلت: جعلت فداك لا يسمي شيئا الله يعلم من نيته ذلك قال: لا يصلح إذا كان من نيته.

(٣٧٩) ٢٢ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : في رجل قال: لآخر بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من ثمر أو أقل أو اكثر يسمي ما شاء فباعه قال: لا بأس به ، وقال: الثمر والبسر من نخلة واحدة لا باس ، فاما ان يختلط الثمر العتيق والبسر فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك.

(٣٨٠) ٢٣ - الحسين بن سعيد عن ابى داود عن بعض اصحابنا عن محمد بن مروان قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : أمر بالثمرة فآكل منها قال: كل ولا تحمل ، قلت: جعلت فداك ان التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم قال: اشتروا ما ليس لهم.

__________________

* - ٣٧٨ - الكافي ج ١ ص ٣٧٨ الفقيه ج ٣ ص ١٣٣

- ٣٧٩ - الاستبصار ج ٣ ص ٩١ الكافي ج ١ ص ٣٧٨

- ٣٨٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٩٠

(- ١٢ - التهذيب ج ٧)


(٣٨١) ٢٤ - محمد بن الحسن قال: كتبت إليهعليه‌السلام في رجل باع بستانا فيه شجرو كرم فأستثني شجرة منها هل له ممر إلى البستان إلى مضع شجرته التي استثناها؟ وكم لهذه الشجرة التي استثناها من الارض التي حولها بقدر اغصانها؟ أو بقدر موضعها التي هي نابتة فيه؟ فوقععليه‌السلام : له من ذلك على حسب ما باع وأمسك فلا يتعدى الحق في ذلك ان شاء الله.

(٣٨٢) ٢٥ - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن ابي يونس عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيدعه فيحمل النخل قال: هو له إلا أن يكون صاحب الارض سقاه وقام عليه.

(٣٨٣) ٢٦ - عنه عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت عن عبد الله بن ابي يعفور عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن قرية فيها ارحاء ونخل وزرع وبساتين وأرطاب اشتري غلتها؟ قال: لا بأس.

(٣٨٤) ٢٧ - عنه عن جعفر عن داود بن سرحان عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: لا يصلح التمر بالرطب ، ان الرطب رطب والتمر يابس فإذا يبس الرطب نقص.

(٣٨٥) ٢٨ - عنه عن عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الابزاري عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سمعته يقول: لا يصلح التمر بالرطب التمر يابس والرطب رطب.

(٣٨٦) ٢ ٩ - عنه عن عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود

__________________

- ٣٨٢ - الكافي ج ١ ص ٤١٥ - ٣٨٤ - ٣٨٥ - الاستبصار ج ٣ ص ٩٣


الابزاري عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: لا يصلح ان تقرض ثمرة وتأخذ اجود منها بارض اخرى غير الذي اقرضت منها.

(٣٨٧) ٣٠ - عنه عن عبد الله بن حبلة عن علي بن ابي حمزة عن ابى بصير عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سئل عن النخل والتمر يبتاعها الرجل عاما واحدا قبل أن تثمر قال: لا حتى تثمر وتأمن ثمرتها من الآفة ، فإذا اثمرت فابتعها اربعة اعوام ان شئت مع ذلك العام أو اكثر من ذلك أو أقل.

(٣٨٨) ٣١ - عنه عن عبد الله بن جبلة عن علي بن الحارث عن بكار عن محمد بن شريح قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل اشترى ثمرة نخل سنتين أو ثلاثا وليس في الارض غير ذلك النخل قال: لا يصلح إلا سنة ولا يشتره حتى يبين صلاحه ، قال: وبلغني انه قال: في ثمر الشجر لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته فقيل له وما صلاح ثمرته؟ فقال: إذا عقد بعد سقوط ورده.

(٣٨٩) ٣٢ - عنه عن الحسن بن هشام عن يعقوب بن شعيب عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول احدهما: لصاحبه احتراما ان تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص ، وأما ان آخذه انا بذلك وأرد عليك قال: لا بأس بذلك.

(٣٩٠) ٣٣ - عنه عن ابن رباط عن ابى الصباح الكناني قال: سمعت ابا عبد اللهعليه‌السلام يقول: ان رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر وكان له نخل فقال له: خذ ما في نخلي بتمرك فأبى ان يقبل ، فاتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

__________________

* - ٣٨٧ - الاستبصار ج ٣ ص ٨٨

- ٣٨٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٨٩

- ٣٨٩ - الكافي ج ١ ص ٣٨٣ ذيل الحديث ج ٣ ص ١٤٢

- ٣٩٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٩٢


فقال: يا رسول الله ان لفلان علي خمسة عشر وسقا من تمر فكلمه ان يأخذ ما في نخلي بتمره ، فبعث النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إليه فقال: يا فلان خذ ما في نخله بتمرك فقال: يا رسول الله لا يفي وأبى ان يفعل ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لصاحب النخل اجذذ نخلك فجذه فكال له خمسة عشر وسقا ، فاخبرني بعض اصحابنا عن ابن رباط ولا اعلم إلا اني قد سمعته منه ان ابا عبد اللهعليه‌السلام قال: ان ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: هذا ربا ، قلت: اشهد بالله انه من الكاذبين قال: صدقت.

(٣٩١) ٣٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابى عبد اللهعليه‌السلام سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها؟ قال: إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها ، فإذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم فان كان انواعا متفرقة فلا يباع منها شئ حتى يطعم كل نوع منها وحده ثم تباع تلك الانواع.

(٣٩٢) ٣٥ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين بن علي يقطين عن علي بن يقطين قال: سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر أيحل له ان يتناول منه شيئا ويأكل بغير اذن صاحبه؟ وكيف حاله ان نهاه صاحب الثمرة أو امره القيم فليس له؟ وكم الحد الذي يسعه ان يتناول منه؟ قال: لا يحل له ان يأخذ منه شيئا.

قال محمد بن الحسن: قولهعليه‌السلام لا يحل له أن يأخذ منه شيئا محمول على

__________________

* - ٣٩١ - الاستبصار ج ٣ ص ٨٩ - ٣٩٢ - الاستبصار ج ٣ ص ٩٠


ما يحمله معه ، فاما ما يأكله في الحال من الثمرة فمباح ، وقد بينا ذلك ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه.

(٣٩٣) ٣٦ - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر فيجوز له أن يأكل منها من غير اذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة قال: لا بأس.

(٣٩٤) ٣٧ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن ابى داود عن بعض اصحابنا عن محمد بن مروان قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام أمر بالثمرة فآكل منها؟ قال: كل ولا تحمل ، قلت جعلت فداك إن التجار قد اشتروها ونقدوا اموالهم قال: اشتروا ما ليس لهم.

٨ - باب بيع الواحد بالاثنين واكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز

(٣٩٥) ١ - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عمن ذكره عن ابان عن محمد عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: ماكان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الاشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين يدا بيد فاما نظرة فلا يصلح.

(٣٩٦) ٢ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي وفضالة عن ابان عن محمد الحلبي وابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الاشياء يتفاضل فلا

__________________

* - ٣٩٣ - ٣٩٤ - الاستبصار ج ٣ ص ٩٠ وقد سبق الثاني برقم ٢٣ من الباب

- ٣٩٥ - ٣٩٦ - الكافي ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٧٦ بتفاوت فيهما


بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فأما نظرة فلا يصلح.

(٣٩٧) ٣ - عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سمعت ابا عبد اللهعليه‌السلام يقول: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن.

(٣٩٨) ٤ - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: لا يصلح الثمر اليابس بالرطب من أجل أن اليابس يابس والرطب رطب فإذا يبس نقص قال: ولا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحدا بواحدة ، وقال: الكيل يجري مجرى واحدا قال: ويكره قفيز لوز بقفيزين وقفيز تمر بقفيزين ولكن صاع حنطة بصاعين من تمر وصاع تمر بصاعين من زبيب إذا اختلف هذا ، والفاكهة اليابسة تجري مجرى واحدا ، وقال: لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا.

(٣٩٩) ٥ - عنه عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: لا يباع مختومان(١) من شعير بمختوم من حنطة إلا مثلا بمثل والتمر مثل ذلك ، وسئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال: يدا بيد لا بأس به ، وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد إلا شعيرا أيصلح له ان يأخذ اثنين بواحد قال: لا انما اصلهما واحد.

(٤٠٠) ٦ - صفوان عن ابن مسكان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: كان عليعليه‌السلام يكره ان يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر.

(٤٠١) ٧ - عنه عن صفوان عن جميل عن زارة عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا يمثل لا بأس به.

__________________

* (١) المختوم: هو الصاع - ٣٩٧ - الاستبصار ج ٣ ص ١٠١ الكافي ج ١ ص ٣٧٠ الفقيه ج ٣ ص ١٧٥

- ٣٩٨ - الكافي ج ١ ص ٣٨٢ الفقيه ج ٣ ص ١٧٨ وفيه ذيل الحديث

- ٣٩٩ - الكافي ج ١ ص ٣٨٢ بزيادة فيه

- ٤٠١ - الكافي ج ١ ص ٣٨٢ الفقيه ج ٣ ص ١٧٨ بتفاوت فيهما


(٤٠٢) ٨ - عنه عن صفوان عن منصور عن ابى بصير وغيره عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الاخر.

(٤٠٣) ٩ - عنه عن صفوان عن رجل من اصحابه عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: الحنطة والدقيق لا بأس به رأسا برأس.

(٤٠٤) ١٠ - عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: قلت له ما تقول في البر بالسويق؟ قال: مثلا بمثل لا بأس به ، قال: قلت له انه يكون له فضل فقال: ليس له مؤنة؟! قلت: بلى فقال: هذا بذا قال: إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد.

(٤٠٥) ١١ - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الحنطة والشعير فقال: إذا كانا سواء فلا بأس ، وسالته عن الحنطه بالدقيق فقال: إذا كانا سواء فلا بأس.

(٤٠٦) ١٢ - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الطعام والتمر والزبيب فقال: لا يصلح شئ منه اثنان بواحد إلا أن تصرفه نوعا إلى نوع آخر فإذا صرفته فلا بأس به اثنين بواحد واكثر.

(٤٠٧) ١٣ - عنه عن القاسم عن علي عن ابى بصير قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق فقال: إذا كانا سواء فلا بأس وإلا فلا.

(٤٠٨) ١٤ - عنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس

__________________

* - ٤٠٢ - ٤٠٤ - ٤٠٥ - الكافي ج ١ ص ٣٨٢ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٧٨

- ٤٠٦ - الفقيه ج ٣ ص ٤٠٥

- ٤٠٨ - ج ١ ص ٣٨٤ وفيه الصدر الحديث بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ١٧٨


عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : لا تبع الحنطة بالشعير إلا يد بيد ولا تبع قفيزا من حنطة بقفيزين من شعير ، قال: وسمعت ابا جعفرعليه‌السلام يكره وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لان تمر المدينة أجودهما قال: وكره ان يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى اجل ، من أجل ان التمر ييبس فينقص من كيله.

(٤٠٩) ١٥ - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: سئل عن الرجل يبيع الرجل طعاما الاكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له: خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى يستوفي ما نقص من الكيل قال: لا يصلح لان اصل الشعير من الحنطة ، ولكن يرد عليه من الدراهم بحساب ما نقص من الكيل.

(٤١٠) ١٦ - أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن ابان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ قال: لا يجوز إلا مثلا بمثل ثم قال: ان الشعير من الحنطة.

(٤١١) ١٧ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على ان يعطي صاحبه لكل عشرة اثني عشرة دقيقا فقال: لا ، قلت: فالرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن له لكل صاع ارطالا مسماة قال: لا.

(٤١٢) ١٨ - الحسن بن محبوب عن سيف التمار قال: قلت لابي بصير احب ان تسأل ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل استبدل قوصرتين فيهما مطبوخ بقوصرة فيها مشقق قال: فسأله أبو بصير عن ذلك فقال: هذا مكروه فقال أبو بصير:

__________________

* - ٤٠٩ - الكافي ج ١ ص ٣٨١

- ٤١٠ - ٤١١ - ٤١٢ - الكافي ج ١ ص ٣٨٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٤٧


ولم يكره؟ فقال: كان علي بى ابي طالبعليه‌السلام يكره ان يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر ولم يكن عليعليه‌السلام يكره الحلال.

(٤١٣) ١٩ - أحمد بن محمد عن الوشا عن عبد الله بن سنان قال: سمعت ابا عبد اللهعليه‌السلام يقول: كان عليعليه‌السلام يكره ان يستبدل وسقا من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة لان تمر المدينة أدونهما.

(٤١٤) ٢٠ - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل اسلف رجلا زيتا على ان يأخذ سمنا قال: لا يصلح.

(٤١٥) ٢١ - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن عبد الله بن سنان قال: سمعت ابا عبد اللهعليه‌السلام يقول: لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن.

(٤١٦) ٢٢ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال: يدا بيد لا بأس به.

(٤١٧) ٢٣ - الحسن بن محبوب عن ابى أيوب عن سماعة قال: سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن العنب بالزبيب قال: لا يصلح إلا مثلا بمثل: قال: والرطب والتمر مثلا بمثل.

(٤١٨) ٢٤ - عنه عن خالد بن جرير عن ابى الربيع قال: قلت

__________________

* - ٤١٣ - الكافي ج ١ ص ٣٨٢ وفيه (اجودهما) بدل (ادونهما)

- ٤١٤ - ٤١٥ - الاستبصار ج ٣ ص ٧٩ الكافي ج ١ ص ٣٨٢ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص

١٦٧ - ٤١٦ - الاستبصار ج ٣ ص ٩٢ الكافي ج ١ ص ٣٨٢

- ٤١٧ - الكافي ج ١ ص ٣٨٢

(- ١١ - التهذيب ج ٧)


لابي عبد اللهعليه‌السلام : ما ترى في التمر والبسر الاحمر مثلا يمثل قال: لا بأس قلت: فالبختج(١) والعنب مثلا بمثل قال: لا بأس.

(٤١٩) ٢٥ - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: الفضة بالفضة مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان ، الزائد والمستزيد في النار.

(٤٢٠) ٢٦ - عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: لا تبيعوا درهمين بدرهم ، قال: ومنع التصريف ، وقال: من كان عنده دراهم فسول(٢) فليبعهن باثمانهن بما شاء من المتاع.

(٤٢١) ٢٧ - عنه عن النضر عن ابراهيم بن عبد الحميد عن الوليد ابن صبيح قال: سمعت ابا عبد اللهعليه‌السلام يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر.

(٤٢٢) ٢٨ - عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن ابى بصير عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما فقال: إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس.

(٤٢٣) ٢٩ - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد عن ابى جعفرعليه‌السلام انه قال: في الورق وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنا بوزن.

(٤٢٤) ٣٠ - عنه عن عبد الله بن بحر عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلا بمثلين قال: لا بأس به يدا بيد.

__________________

* (١) البختج: العصير المطبوخ.

(٢) الفسولة: من الفسل وهو الردي من كل شئ.

- ٤٢٤ - الاستبصار ج ٣ ص ٩٣


(٤٢٥) ٣١ - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد فقال: لا بأس.

(٤٢٦) ٣٢ - عنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد.

(٤٢٧) ٣٣ - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه وإن نزا حائط فائز معه.

(٤٢٨) ٣٤ - عنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن بيع الذهب بالدراهم فيقول: ارسل رسولا فيستوفي لك ثمنه قال: يقول هات وهلم ويكون رسولك معه.

(٤٢٩) ٣٥ - عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم دينار ثم يقول: ارسل غلامك معي حتى اعطيه الدنانير فقال: ما احب ان يفارقه حتى يأخذ الدنانير فقلت: انما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض وهذا يشق عليهم فقال: إذا فرغ من وزنها وانتقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق.

(٤٣٠) ٣٦ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي وابن

__________________

* - ٤٢٦ - الاستبصار ج ٣ ص ٩٣ الكافي ج ١ ص ٤٠١

- ٤٢٧ - الاستبصار ج ٣ ص ٩٣

- ٤٢٨ - الكافي ج ١ ص ٤٠١

- ٤٢٩ - الاستبصار ج ٣ ص ٩٤ الكافي ج ١ ص ٤٠١

- ٤٣٠ - الكافي ج ١ ص ٤٠٠


ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل ابتاع من رجل بدينار واخذ بنصفه بيعا وبنصفه ورقا قال: لا بأس به ، وسألته هل يصلح له ان يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا فقال: ما احب ان اترك منه شيئا حتى آخذه جميعا فلا يفعله.

(٤٣١) ٣٧ - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا عن ثعلبة بن ميمون عن ابى الحسن(١) الساباطي عن عمار بن موسى الساباطي قال: سمعت ابا عبد اللهعليه‌السلام يقول: لا بأس ان يبيع الرجل الدينار باكثر من صرف يومه نسيئة.

(٤٣٢) ٣٨ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي بن فضال عن حماد عن عمار الساباطي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت له: الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة قال: لا بأس.

(٤٣٣) ٣٩ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة عن ابى الحسن(٢) عن عمار الساباطي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: الدينار بالدراهم بثلاثين أو اربعين أو نحو ذلك نسيئة قال: لا بأس.

(٤٣٤) ٤٠ - عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: لا بأس ان يبيع الرجل الدينار نسيئة بمائة واقل واكثر.

(٤٣٥) ٤١ - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابى عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل هل يحل له ان

__________________

* (١) (٢) نسخة في الجميع (الحسين)

- ٤٣١ - ٤٣٢ - ٤٣٣ - ٤٣٤ - ٤٣٥ - الاستبصار ج ٣ ص ٩٤ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٨٣


يسلف دنانير بكذا وكذا درهما إلى اجل معلوم؟ قال: نعم لا بأس ، وعن الرجل يحل له ان يشتري دنانير بالنسيئة قال: نعم انما الذهب وغيره في الشراء والبيع سواء.

قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الاخبار انها لا تعارض ما قدمناه من أنه لا يجوز بيع الذهب بالفضة نسيئة متفاضلا ، لان تلك الاخبار كثيرة وهذه الاخبار اربعة ، منها الاصل فيها عمار بن موسى الساباطي وهو واحد قد ضعفه جماعة من اهل النقل ، وذكروا أن ما ينفرد بنقله لا يعمل به لانه كان فطحيا ، غير انا لا نطعن عليه بهذه الطريقة لانه وان كان كذلك فهو ثقة في النقل لا يطعن عليه فيه ، واما خبر زرارة فالطريق إليه علي بن حديد وهو مضعف جدا لا يعول على ما ينفرد بنقله.

وتحمتل هده الاخبار وجها من التأويل وهو أن يكون قولهعليه‌السلام نسيئة صفة الدنانير ولايكون حالا للبيع ، فيكون تلخيص الكلام ان من كان له على غيره دنانير نسيئة جازان يبيعها عليه في الحال بدراهم سعر الوقت أو اكثر من ذلك ويأخذ الثمن عاجلا ، ونحن نذكر بعد هذا ما يدل على جواز ذلك ان شاء الله.

(٤٣٦) ٤٢ - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الفضل بن كثير عن محمد بن عمرو قال: كتبت إلى ابي الحسن الرضاعليه‌السلام ان امرأة من اهلنا أوصت ان ندفع اليك ثلاثين دينارا وكان لها عندي فلم يحضرني فذهبت إلى بعض الصيارفة فقلت: اسلفني دنانير على أن اعطيك ثمن كل دينار ستة وعشرين درهما فأخذت منه عشرة دنانير بمائتين وستين درهما وقد بعثتها اليك فكتبعليه‌السلام الي: وصلت الدنانير.

فهذا الخبر ليس فيه اكثر من حكاية حال ما فعله من استسلافه الدراهم بالدنانير وبعثه بها إلى الرضاعليه‌السلام لاجل حوالة كانت حصلت عليه وانه قبلها منه ، وليس

__________________

* - ٤٣٦ - الاستبصار ج ٣ ص ٩٥


فيه انه سأله عن جواز ذلك فسوغه وأجاز ذلك له ، وإذا لم يكن ذلك فيه فلا يعارض ما قدمناه ، والذي يد على ما قدمناه ما رواه:

(٤٣٧) ٤٣ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي ، وابن ابي عمير وحماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يكون عليه دنانير فقال: لا بأس بان يأخذ بثمنها دراهم.

(٤٣٨) ٤٤ - عنه عن فضالة عن ابان عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الاجل وليس عند الذي حل عليه دراهم فقال له: خذ مني دنانير بصرف اليوم قال: لا بأس به.

(٤٣٩) ٤٥ - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز وفضالة وصفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير فاحال عليه رجلا آخر بالدنانير أيأخذها دراهم قال: نعم ان شاء.

(٤٤٠) ٤٦ - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبد اللهعليه‌السلام انه سئل عن رجل اتبع(١) على آخر بدنانير ثم اتبعها على آخر بدنانير هل يأخذ منه دراهم بالقيمة؟ فقال: لا بأس بذلك انما الاول والآخر سواء.

(٤٤١) ٤٧ - الحسن محبوب عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام يكون للرجل عندي الدراهم فيلقاني فيقول كيف سعر الوضح اليوم؟ فاقول كذا وكذا فيقول أليس لي عندك كذا وكذا الف درهما وضحا؟ فاقول نعم فيقول: حولها لي دنانير بهذا السعر واثبتها لي عندك فما ترى في هذا؟ فقال لي: إذا كنت

__________________

(١) اي احال علي آخر.

- ٤٣٧ - ٤٣٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٩٦ الكافي ج ١ ص ٣٩٩

- ٤٣٩ - الكافي ج ١ ص ٣٩٩

_ ٤٤١ _ الكافي ج ١ ص ٣٩٩ الفقيه ج ٣ ص ١٨٦ بتفاوت


قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك فقلت: اني لم اوازنه ولم افاقده وانما كان كلام مني ومنه فقال: أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت: بلى قال: فلا بأس.

(٤٤٢) ٤٨ - عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن عبيد بن زرارة قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فاقول خذها واثبتها عندك ولم أقبض شيئا قال: لا بأس.

(٤٤٣) ٤٩ - عنه عن فضالة عن ابان بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يكون له عند الصير في مائة دينار ويكون للصير في عنده الف درهم فيقاطعه عليها قال: لا بأس به.

(٤٤٤) ٥٠ - عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا ابراهيمعليه‌السلام عن الرجل يأتيني بالورق فاشتريها منه بالدنانير فاشتغل عن تحرير وزنها وانتقادها وأفضل ما بيني وبينه فبها فاعطيه الدنانير واقول له: ليس بيني وبينك بيع واني قد نقضت الذي بيني وبينك من البيع وورقك عندي قرض ودنانيري عندك قرض حتى يأتيني من الغد فابايعه فقال: ليس به بأس ، قال اسحاق: وسألته عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير واتزن منه وازن له حتى افرغ فلا يكون بيني وبينه عمل إلا أن في ورقه نفاية(١) وزيوفا(٢) وما لا يجوز فيقول انتقدها ورد نفايتها فقال: ليس به بأس ولكن لا يؤخر ذلك اكثر من يوم أو يومين فانما هو الصرف قلت: فان وجدت في ورقة فضلا مقدار ما فيها من النفاية فقال: هذا احتياط هذا أحب إلي.

__________________

* (١) النفاية: بالضم بمعنى الردئ وتفيته لردائته.

(٢) الزيف: ما يرده لتجار وما يرده بيت المال من الدراهم الرديئة.

- ٤٤٢ - الكافي ج ١ ص ٤٠٠ بزيادة فيه

- ٤٤٤ - الكافي ج ١ ص ٤٠٠ صدر الحديث وفي ص ٣٦٩ ذيل الحديث


(٤٤٥) ٥١ - عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الصرف فقلت له: ان الرفقة ربما عجلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقية والبصرية وانما يجوز بسابور الدمشقية والبصرية قال: وما الرفقة؟ قلت: القوم يترافقون يجتمعون للخروج فإذا عجلوا فربما لم يقدروا على الدمشقية والبصرية فبعثنا بالغلة فصرفوا الالف وخمسين منها بالالف من الدمشقية والبصرية فقال: لا خير في هذا أفلا تجعلون معها ذهبا لمكان زيادتها فقلت له: اشتري الف درهم ودينار بالفي درهم قال: لا بأس بذلك ان ابيعليه‌السلام كان اجرأ على اهل المدينة مني وكان يقول هذا فيقولون انما هذا الفرار ، لوجاء رجل بدينار لم يعط الف درهم ولو جاء بالف درهم لم يعط الف دينار فكان يقول لهم نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال.

(٤٤٦) ٥٢ - ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: كان محمد بن المنكدر يقول لابي جعفرعليه‌السلام : رحمك الله والله انك لتعلم انك لو أخذت دينارا والصرف بتسعة عشر فدرت بالمدينة كلها على ان تجد من يعطيك عشرين ما وجدته وما هذا إلا فرار ، وكان ابي يقول: صدقت والله ولكنه فرار من باطل إلى حق.

(٤٤٧) ٥٣ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابى بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه عن الرجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن قال: لا بأس به.

(٤٤٨) ٥٤ - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن فيقول

__________________

* - ٤٤٥ - الكافي ج ١ ص ٣٩٩ الفقيه ج ٣ ص ١٨٥

- ٤٤٦ - ٤٤٨ - الكافي ج ١ ص ٤٠٠


الصير في لا أبدل لك حتى تبدلني يوسفية بغلة وزنا بوزن فقال: لا بأس به فقلنا: ان الصيرفي انما طلب فضل اليوسفية على الغلة! فقال: لا بأس به.

(٤٤٩) ٥٥ - عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الرجل يأتي بالدراهم إلى الصير في فيقول له: آخذ منك المائة بمائة وعشرة أو بمائة وخمسة حتى يراضيه على الذي يريد فإذا فرغ جعل مكان الدراهم الزيادة دينارا أو ذهبا ثم قال له: قد راددتك البيع وانما أبايعك على هذا لان الاول لا يصلح أو لم يقل ذلك وجعل ذهبا مكان الدراهم فقال: إذا كان اجراء البيع على الحلال فلا بأس بذلك قلت: فان جعل مكان الذهب فلوسا فقال: ما ادري ما الفلوس؟.

(٤٥٠) ٥٦ - عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : الرجل يجيئني بالورق يبيعها يريد بها ورقا عندي فهو اليقين عندي انه ليس يريد الدنانير ليس يريد إلا لورق ولا يقوم حتى يأخذ ورقي فاشتري منه الدراهم بالدنانير فلا تكون دنانيره عندي كاملة فاستقرض له من جاري فاعطيه كمال دنانيره ولعلي لا احرز وزنها فقال: أليس يأخذ وفاء الذي له؟ قلت: بلى قال: ليس به بأس.

(٤٥١) ٥٧ - عنه عن صفوان وعلي بن النعمان وعثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: كان ابي بعثني بكيس فيه الف درهم إلى رجل صراف من اهل العراق وامرني ان اقول له ان يبيعها فإذا باعها أخذ ثمنها فاشترى لنا بثمنها دراهم مدنية.

(٤٥٢) ٥٨ - عنه عن فضالة عن ابى المعزا عن ابي بصير قال: قلت

__________________

* - ٤٥٠ - ٤٥٢ - الكافي ج ١ ص ٤٠٠

(- ١٤ - التهذيب ج ٧)


لابي عبد اللهعليه‌السلام : آتي الصير في بالدراهم اشتري منه الدنانير اكثر من حقي ثم ابتاع منه مكاني بهاد راهم قال: ليس به بأس ولكن لا يزن لك أقل من حقك.

(٤٥٣) ٥٩ - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير فقال احدهما لصاحبه: انقد عني وهو موسر لو شاء ان ينقد نقد فنقد عنه ثم بداله ان يشتري نصيب صاحبه بربح أيصلح؟ قال: لا بأس.

(٤٥٤) ٦٠ - عنه عن صفوان عن ابن سنان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يشتري الورق من الرجل ويزنها ويعلم وزنها ثم يقول: امسكها عندك كهيئتها حتى ارجع اليك وانا بالخيار عليك فقال: ان كان بالخيار فلا بأس به ان يشتريها منه وإلا فلا.

(٤٥٥) ٦١ - عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن اسماعيل ابن جابر عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يجئ إلى صيرفي ومعه دراهم يطلب اجود منها فيقاوله على دراهمه يزيده كذا وكذا بشئ قد تراضيا عليه ثم يعطيه بعد بدراهمه دنانير ثم يبيعه الدنانير بتلك الدراهم على ما تقاولا عليه اول مرة قال: أليس ذلك برضى منهما جميعا؟ قلت: بلى قال: لا بأس.

(٤٥٦) ٦٢ - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: لا بأس بألف درهم ودرهم بالف درهم ، ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو اقل أو اكثر فلا بأس به.

(٤٥٧) ٦٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك

__________________

- ٤٣٥ - الفقيه ج ٣ ص ١٨٤

- ٤٥٧ - الكافي ج ١ ص ٣٩٩


ابن عتبة الهاشمي قال: سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقا في حوائجه وهو بوم قبضت سبعة ونصف بدينار ، وقد يطلب صاحب المال بعض الورق وليس بحاضره فيبتاعها له الصير في بهذا السعر ونحوه ، ثم يتغير السعر قبل أن يحتسبها حتى صار الورق اثنى عشر درهما بدينار وهل يصلح له ذلك؟ وانما هي بسعر الاول يوم قبضت كانت سبعة ، وسبعة ونصف بدينار قال: إذا دفع إليه الورق بعدد الدنانير فلا يضره كيف الصرف فلا بأس.

(٤٥٨) ٦٤ - أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا ابراهيمعليه‌السلام عن الرجل يكون لي عليه المال فيقضيني بعضا دنانير وبعضا دراهم فإذا جاء يحاسبني ليوفيني يكون قد تغير سعر الدنانير أي السعرين احسب له سعر الذي كان يوم اعطاني الدنانير؟ أو سعر يومي الذي احاسبه؟ فقال: سعر يوم اعطاك الدنانير لانك حبست منفعتها عنه.

(٤٥٩) ٦٥ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي ابراهيمعليه‌السلام : الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ثم يتغير السعر قال: فهي له على السعر الذي أخذها منه يومئذ وان اخذ دنانير فليس له دراهم عنده ، فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء.

(٤٦٠) ٦٦ - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابراهيم بن عبد الحميد عن عبد صالحعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يكون له عند الرجل دنانير أو خليط له يأخذ مكانها ورقا في حوائجه وهي يوم قبضها سبعة وسبعة ونصف بدينار ، وقد يطلبها الصيرفي وليس الورق حاضرا فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر

__________________

- ٤٥٨ - الكافي ج ١ ص ٤٠٠ الفقيه ج ٣ ص ١٨٥

- ٤٥٩ - الفقيه ج ٣ ص ١٨٤


سبعة وسبعة ونصف ثم يجئ يحاسبه وقد أرتفع سعر الدنانير وصار باثنى عشر كل دينار هل يصلح ذلك له وانما هي له بالسعر الاول يوم قبض منه دراهمه فلا يضره كيف كان السعر؟ قال: يحسبها بالسعر الاول فلا بأس به.

(٤٦١) ٦٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى اسحاق عن ابن ابي عمير عن يوسف بن أيوب شريك ابراهيم بن ميمون عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال في الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه فتصير الدنانير بزيادة أو نقصان قال: له سعر يوم اعطاه ،

(٤٦٢) ٦٨ - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن شعيب عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الدراهم المحمول عليها فقال: لا بأس بانفاقها.

(٤٦٣) ٦٩ - ابن ابي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن انفاق الدراهم المحمول عليها فقال: إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس.

(٤٦٤) ٧٠ عنه عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في انفاق الدراهم المحمول عليها فقال: إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بانفاقها.

(٤٦٥) ٧١ ابن ابي نصر عن رجل عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: جا رجل من سحبستان فقال له: ان عندنا دراهم يقال له الشاهية تحمل على الدراهم دانقين فقال: لا بأس به إذا كان يجوز.

__________________

(١) قد تقدم مثل هذا الحديث برقم ٦٣ من الباب بتفاوت.

- ٤٦٢ - ٤٦٣ - الاستبصار ج ٣ ص ٩٦

- ٤٦٤ - الاستبصار ج ٣ ص ٩٦ الكافي ج ١ ص ٤٠١

- ٤٦٥ - الاستبصار ج ٣ ص ١٨٤


(٤٦٦) ٧٢ _ فاما ما رواه ابن ابي عمير عن علي الصير في عن المفضل ابن عمر الجعفي قال: كنت عند ابي عبد اللهعليه‌السلام فالقي بين يديه دراهم فالقى إلي درهما منها فقال: ايش هذا؟ فقلت: ستوق فقال: وما الستوق؟ فقلت: طبقتين فضة وطبقة من نحاس وطبقة من فضة فقال: اكسرها فانه لا يحل بيع هذا ولا انفاقه.

فالوجه في هذا الخبر انه لا يجوز انفاق هذه الدراهم إلا بعد ان يبين انها كذلك ، لانه متى لم يبين يظن الآخذ لهاه انها جياد ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:

(٤٦٧) ٧٣ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن علي بن رئاب قال: لا اعلمه إلا عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها قال: إذا بين ذلك فلا بأس.

(٤٦٨) ٧٤ - الحسين بن سعيد عن صفوان والنضر عن ابن سنان قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن شراء الفضة فيها الرصاص بالورق وإذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة قال: لا يصلح إلا بالذهب قال: وسألته عن شراء الذهب فيه الفضة والزيبق والتراب بالدنانير والورق فقال لا تصارفه إلا بالورق.

(٤٦٩) ٧٥ - الحسن بن محمد زياد عن عبد الله ابن سنان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب قال: لا يصلح إلا بالدنانير والورق.

(٤٧٠) ٧٦ - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم

__________________

- ٤٦٦ - ٤٦٧ - الاستبصار ج ٣ ص ٩٧ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٠١

- ٤٦٨ - الفقيه ج ٣ ص ١٨٥ وفيه صدر الحديث بتفاوت

- ٤٧٠ - الكافي ج ١ ص ٤٠١ الفقيه ج ٣ ص ١٨٠


يعطي سودا وزنا وقد عرف انها أثقل مما اخذ وتطيب نفسه أن يجعل فضلها له قال: لا بأس إذا لم يكن قد شرط ، لو وهب له كلها صلح له.

(٤٧١) ٧٧ - عنه عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال: سالت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل بقول للصائغ: صغ لي هذا الخاتم وابدل لك درهما طازجا بدرهم غلة قال: لا بأس.

(٤٧٣) ٧٨ - عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يسلف الرجل الدراهم وينقدها اياه بأرض اخرى والدراهم عددا قال: لا باس.

(٤٧٣) ٧٩ - عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن اسماعيل ابن جابر عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: قلت له: ندفع إلى الرجل الدارهم فاشترط عليه ان يدفعها بارض اخرى سودا بوزنها واشترط ذلك عليه قال: لا باس.

(٤٧٤) ٨٠ - عنه عن ابن ابى عمير عن علي بن اسماعيل عن اسحاق ابن عمار وغيره عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت له: آخذ الدراهم من الرجل فأزنها ثم افرقها فيبقى في يدي منها فقال: أليس تحرى الوفاء؟ فقلت: بلى فقال: لا بأس.

(٤٧٥) ٨١ - ابن ابى عمير عن غير واحد عن ابى عبد اللهعليه‌السلام انه قال: لا يكون الوفاء حتى يرجح.

(٤٧٦) ٨٢ - عنه عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لابي عبد الله

__________________

- ٤٧١ - الكافي ج ١ ص ٤٠٠ بزيادة فيه

- ٤٧٢ - الفقيه ج ٣ ص ١٦٥

- ٤٧٤ - الكافي ج ١ ص ٣٧٣ الفقيه ج ٣ ص ١٢٣ بتفاوت يسير

- ٤٧٥ - الكافي ١ ص ٤٧٤ الفقيه ٣ ص ١٢٣

- ٤٧٦ - الفقيه ج ٣ ص ١٤١ بتفاوت


عليه‌السلام : اشتري الشئ بالدراهم فاعطي الناقص الحبة والحبتين قال: لا حتى تبينه ثم قال: إلا ان يكون نحو هذه الدراهم الاوضاحيه التي تكون عندنا عددا.

(٤٧٧) ٨٣ - أحمد بن محمد عن ابى محمد الانصاري عن ابن سنان قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : الرجل يكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة قال: الفضة بالفضة وما كان من كحل فهو دين عليه حتى يرده عليك يوم القيامة.

(٤٧٨) ٨٤ - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان عن ابى عبد الله مولى عبد ربه عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الجواهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا كيف نشتريه؟ قال اشتره بالذهب والفضة جميعا.

(٤٧٩) ٨٥ - أحمد بن محمد بن ابي عبد الله عن علي بن حديد عن علي ابن ميمون الصائغ قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عما يكنس من التراب فابيعه فما اصنع به؟ قال: تصدق به فاما لك واما لاهله قلت: فان فيه ذهبا وفضة وحديدا فبأي شئ ابيعه؟ قال: بعه بطعام قلت: فان كان لي قرابة محتاج اعطيه منه؟ قال: نعم.

(٤٨٠) ٨٦ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية وغيره عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن جواهر الا سرب(١) وهو إذا خلص كان فيه فضة أيصلح ان يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة فقال: إذا كان الغالب عليه اسم الا سرب فلا بأس بذلك يعني لا يعرف إلا بالاسرب.

(٤٨١) ٨٧ - عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن

__________________

(١) الاسراب: بضم الهمزة وتشديد الباء هو الرصاص وهو معرب.

- ٤٧٧ - الكافي ج ١ ص ٤٠١

- ٤٧٨ - الكافي ج ١ ص ٤٠٠

- ٤٧٩ - ٤٨٠ - الكافي ج ١ ص ٤٠١

- ٤٨١ - الكافي ج ١ ص ٤٠٠


الحجاج عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في الا سرب يشترى بالفضة فقال: إذا كان الغالب عليه الا سرب فلا بأس.

(٤٨٢) ٨٨ - عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: اشترى ابي ارضا واشترط على صاحبها ان يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم.

(٤٨٣) ٨٩ - أحمد بن محمد عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج قال: سألته عن رجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة درهم وزنا قال: لا بأس به ما لم يشترط ، قال وقال: جاء الربا من قبل الشرط وانما تفسده الشروط.

(٤٨٤) ٩٠ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن حمزة عن ابراهيم بن هلال قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : جام فيه ذهب وفضة اشتريه بذهب أو فضة؟ فقال: ان كان تقدر على تخليصه فلا ، وإن لم تقدر على تخليصه فلا بأس.

(٤٨٥) ٩١ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن ابى بصير قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن بيع السيف المحلى بالنقد فقال: لا بأس قال: وسألته عن بيع النسيئة فقال: إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس به أو يعطي الطعام.

(٤٨٦) ٩٢ - عنه عن صفوان عن ابن سنان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنسأ إذا نقد ثمن فضته وإلا فاجعل ثمن فضته طعاما ولينسه ان شاء.

__________________

- ٤٨٢ - الكافي ج ١ ص ٤٠٠ - ٤٨٣ - الكافي ج ١ ص ٣٩٩

- ٤٨٤ - الكافي ج ١ ص ٤٠١

- ٤٨٥ - ٤٨٦ - الاستبصار ج ٣ ص ٩٧ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٠٠


(٤٨٧) ٩٣ - عنه عن سعدان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى اجل مسمى فقال: إن الناس لم يختلفوا في النسأ انه الربا انما اختلفوا في اليد باليد ، فقلت له: فنبيعه بدراهم بنقد؟ فقال: كان ابي يقول يكون معه عرض احب الي ، فقلت له: إذا كانت الدراهم التي يعطي اكثر من الفضة التي فيها فقال: وكيف لهم بالاحتياط بذلك؟ فقلت: فانهم يزعمون انهم يعرفون ذلك فقال: ان كانوا يعرفون ذلك فلا بأس ، وإلا فانهم يجعلون معه العرض احب إلي.

(٤٨٨) ٩٤ - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن منصور الصيقل عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم قال: إذا كانت فضته اقل من النقد فلا بأس وان كانت اكثر فضته فلا يصلح.

(٤٨٩) ٩٥ - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي بصير قال: سألته عن السيف المفضض يباع بدراهم قال: إذا كانت فضته اقل من النقد فلا بأس وان كانت اكثر فلا يصلح.

(٤٩٠) ٩٦ - عنه عن جعفر وصالح بن خالد عن جميل عن منصور الصيقل عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت له السيف اشتريه وفيه الفضة تكون الفضة اكثرا واقل قال: لا بأس به.

(٤٩١) ٩٧ - عنه عن جعفر عن ابيه عن اسحاق بن عمار قال: اظنه عن عبد الله بن جذاعة قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن السيف المحلى بالفضة

__________________

- ٤٨٧ - ٤٨٨ - ٤٨٩ - ٤٩٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٩٨ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٠١

- ٤٩١ - الاستبصار ج ٣ ص ٩٩

(- ١٥ - التهذيب ج ٧)


يباع بنسيئة قال ليس به بأس لان فيه الحديدة والسير.

(٤٩٢) ٩٨ - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم قال: سئل عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه بالفضة نبيعه بالدراهم؟ فقال: بع بالذهب ، وقال: انه يكره ان يبيعه بنسيئة وقال: إذا كان الثمن اكثر من الفضة فلا بأس.

(٤٩٣) ٩٩ - عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : الدراهم بالدراهم مع احدهما الرصاص وزنا بوزن فقال: اعد فأعدت ثم قال: أعدت فأعدت عليه فقال: لا أرى به بأسا.

(٤٩٤) ١٠٠ - أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن اسحاق بن عمار قال: قلت له: تجيئني الدراهم بينهما الفضل فنشتريه بالفلوس فقال: لا ولكن انظر فضما بينهما فزن نحاسا وزن الفضة واجعله مع الدراهم الجياد وخذ وزنا بوزن.

(٩٥) ١٠١ - الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن خالد وعبيس ابن هشام عن ثابت شريح عن زياد بن ابي غياث عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل كان عليه دين دراهم معلومة فجاء الاجل وليس عنده دراهم وليس عنده غير دنانير فيقول لغريمه خذ مني دنانير بصرف اليوم قال: لا بأس.

(٤٩٦) ١٠٢ - عنه عن زكريا بن محمد عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : يجيئني الرجل بدنانير يريد مني دراهم فاعطيه ارخص مما أبيع؟ قال: اعطه ارخص مما تجد له.

(٤٩٧) ١٠٣ - عنه عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة قال:

__________________

- ٤٩٢ - الاستبصار ج ٣ ص ٩٩ الكافي ج ١ ص ٤٠١ بتفاوت يسير

- ٤٩٣ - الفقيه ج ٣ ص ١٨٤

- ٤٩٤ - الكافي ج ١ ص ٤٠١ وفيه (الفضل) بدل (الفضة)


قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : أدخل المال بيت المال على ان آخذ مل الف ستة؟ قال: حساب الاجر للاجر.

(٤٩٨) ١٠٤ - عنه عن عبد الله بن جبلة عن عبد الملك بن عتبة عن عبد صالحعليه‌السلام قال: قلت له: الرجل يأتيني يستقرض مني الدراهم فاوطن نفسي على ان أوخره بها شهرا للذي يتجاوز به عني فانه يأخذ مني فضة تبر على ان يعطيني مضروبة إلا ان ذلك وزنا بوزن سواء هل يستقيم هذا إلا اني اسمي له تأخيرا انما اشهد لها عليه فيرضى؟ قال: لا احبه.

(٤٩٩) ١٠٥ - عنه عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منه الطازجية قال: لا بأس وذكر ذلك عن عليعليه‌السلام .

(٥٠٠) ١٠٦ - عنه عن محمد بن زياد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يستقرض الدراهم فيرد المثقال أو يستقرض المثقال فيرد الدراهم فقال: إذا لم يكن شرط فلا بأس بذلك ان هذا هو الفضل ان ابيرحمه‌الله كان يستقرض الدراهم الفسولة فيدخل عليه الدراهم الجياد فيقول: اي بني ردها على الذي استقرضنا منه فاقول يا ابة ان دراهمه كانت فسولة وهذه خير منها فيقول يا بني ان هذا هو الفضل فاعطها اياه.

(٥٠١) ١٠٧ - عنه عن جعفر رفعه إلى معلى بن خنيس انه قال لابي عبد اللهعليه‌السلام : اني اردت ان ابيع تبرذهب بالمدينة فلم يشتر مني إلا بالدنانير فيصح لي ان اجعل بينهما نحاسا؟ فقال: ان كنت لابد فاعلا فليكن نحاس وزنا.

__________________

- ٤٩٩ - الكافي ج ١ ص ٤٠٢ الفقيه ج ٣ ص ١٨١

- ٥٠٠ - الكافي ج ١ ص ٤٠٢ الفقيه ج ٣ ص ١٨٠


(٥٠٢) ١٠٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن عليعليهم‌السلام في الرجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى اجل قال: فاسد فلعل الدينار يصير بدرهم.

(٥٠٣) ١٠٩ - عنه عن علي عن ابى جعفر عن ابيه عن وهب عن جعفر عن ابيهعليهما‌السلام انه كره ان يشتري الرجل بدينار إلا درهما وإلا درهمين نسيئة ولكن يجعل ذلك بدينار إلا ثلثا وإلا ربعا وإلا سدسا أو شيئا يكون جزءا من الدينار.

(٥٠٤) ١١٠ - عنه عن ابى عبد الله عن الحسين بن الحسن الضرير عن حماد بن ميسر عن جعفر عن ابيهعليهما‌السلام انه كره ان يشتري الثوب بدينار غير درهم لانه لا يدري كم الدينار من الدرهم.

(٥٠٥) ١١١ - عنه عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى قال: قال لي يونس: كتبت إلى الرضاعليه‌السلام ان لي على رجل ثلاثة آلاف درهم وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الايام وليس تنفق اليوم ألي عليه تلك الدراهم باعيانها؟ أو ما ينفق اليوم بين الناس فكتبعليه‌السلام الي: لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما اعطيته ما ينفق بين الناس.

(٥٠٦) ١١٢ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن جعفر ابن عيسى قال: كتبت إلى ابى الحسنعليه‌السلام ما تقول جعلت فداك في الدراهم التي اعلم انها لا تجوز بين المسلمين إلا بوضيعة تصير إلي من بعضهم بغير وضيعة لجهلي به وانما اخذته على انه جيد أيجوز لي ان آخذه واخرجه من يدي إليه على حد ما صار إلي من قبلهم؟ فكتبعليه‌السلام : لا يحل ذلك ، وكتبت إليه جعلت فداك هل يجوز ان وصلت إلي رده على صاحبه من غير معرفته به أو ابداله منه وهو لا يدري اني ابدله

__________________

- ٥٠٥ - الاستبصار ج ٣ ص ١٠٠ الكافي ج ١ ص ٤٠١


منه وارده عليه؟ فكتبعليه‌السلام : لا يجوز.

(٥٠٧) ١١٣ - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس قال: كتبت إلى ابى الحسن الرضاعليه‌السلام انه كان لي على رجل دراهم وان السلطان اسقط تلك الدراهم وجاء بدراهم أعلى من تلك الدراهم الاولى ولهم اليوم وضيعة فاي شئ لي عليه؟ الاولى التي اسقطها السلطان أو الدراهم التي اجازها السلطان؟ فكتبعليه‌السلام : الدراهم الاولى.

(٥٠٨) ١١٤ - عنه عن محمد بن عبد الجبار عن العباس عن صفوان قال: سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ولا يباع بها شئ الصاحب الدراهم الدراهم الاولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس؟ قال فقال: لصاحب الدراهم الدراهم الاولى.

(٥٠٩) ١١٥ - عنه عن السندي بن الربيع قال: حدثني محمد بن سعيد المدائني عن الحسن بن صدقة عن ابى الحسن الرضاعليه‌السلام قال: قلت له: جعلت فداك اني ادخل المعادن وابيع الجواهر بترابه بالدنانير والدراهم قال: لا بأس به قلت: وانا اصرف الدراهم بالدراهم واصير الغلة وضحا واصير الوضح غلة قال: إذا كان فيها دنانير فلا بأس قال: فحكيت ذلك لعمار بن موسى الساباطي قال: كذا قال لي ابوه ثم قال لي: الدنانير اين تكون؟ قلت: لا ادري قال عمار: قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام : تكون مع الذي ينقص.

(٥١٠) ١١٦ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار

__________________

* - ٥٠٧ - ٥٠٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٩٩ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١١٨

- ٥١٠ - الاستبصار ج ٣ ص ١٠٠ الكافي ج ١ ص ٣٨٢ الفقيه ج ٣ ص ١٧٧ بتفاوت في الجميع


قال سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة قال: لا بأس به ثم قال: خط على النسيئة.

(٥١١) ١١٧ - عنه عن صفون وابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس.

(٥١٢) ١١٨ - عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن العبد بن بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم فقال: لا بأس بالحيوان كلها يدا بيد.

(٥١٣) ١١٩ - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن منصور ابن حازم عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين قال: لا بأس ما لم يكن فيه كيل ولا وزن.

(٥١٤) ١٢٠ - عنه عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت ابن شريح عن زياد بن ابي غياث عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سمعته يقول: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الاشياء متفاضلا فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد فأما نسيئة فلا يصلح.

(٥١٥) ١٢١ - عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو بوزن.

__________________

* - ٥١١ - الاستبصار ج ٣ ص ١٠٠ الكافي ج ١ ص ٣٨٢ الفقيه ج ٣ ص ١٧٧ بزيادة فيه

- ٥١٢ - الاستبصار ج ص ١٠٠ الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٧٧

- ٥١٣ - الاستبصار ج ١ ص ١٠٠ الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٧٨ بسند الاخر

- ٥١٤ - الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٧٦ بسند آخر فيهما

- ٥١٥ - الاستبصار ج ٣ ص ١٠١ الكافي ج ١ ص ٣٧٠ الفقيه ج ١ ص ١٧٥


(٥١٦) ١٢٢ - عنه عن جعفر وعلي بن خالد عن عبد الكريم عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: ماكان من طعام أو متاع مختلف أو شئ من الاشياء متفاضلا فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فاما نسيئة فلا يصلح.

(٥١٧) ١٢٣ - عنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن البيضة بالبيضتين قال: لا بأس به والثوب بالثوبين قال: لا بأس به والفرس بالفرسين فقال: لا بأس به ثم قال: كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد ، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنان بواحد.

(٥١٨) ١٢٤ - عنه عن ابن رباط عن جميل عن زرارة عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: لا بأس بالثوب بالثوبين.

(٥١٩) ١٢٥ - الحسين بن سعيد عن ابن ابي نجران عن حمزة بن حمران عن محمد بن مسلم عن ابى عبد اللهعليه‌السلام مثل ذلك وقال: إذا وصفت الطول فيه والعرض.

(٥٢٠) ١٢٦ - عنه عن فضالة عن ابان عن سلمة عن ابى عبد اللهعليه‌السلام عن ابيه عن عليعليهم‌السلام انه كان كسا الناس بالعراق وكان في الكسوة حلة جيدة قال: فسألها اياه الحسين فأبى فقال الحسين: انا اعطيك مكانها حلتين فأبى فلم يزل يعطيه حتى بلغ له خمسا فاخذها منه ثم اعطاه الحلة وجعل الحلل في حجره وقال: لآخذن خمسة بواحدة.

__________________

* - ٥١٦ - الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٧٦ وهو متحد مع الحديث ١٢٠ من الباب

- ٥١٧ - الاستبصار ج ٣ ص ١٠١

- ٥٢٠ - الفقيه ج ٣ ص ١٧٧


قال محمد بن الحسن: وقد روي كراهية ذلك وان الافضل ان يذكر كل واحد منهما بثمنه وهو الاحوط.

(٥٢١) ١٢٧ - روى ذلك الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين فقال: كره ذلك عليعليه‌السلام فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان ، قال: وسألته عن الابل والبقر والغنم أو احداهن في هذا الباب قال: نعم نكرهه.

(٥٢٢) ١٢٨ - الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد فقال: إذا سميت الثمن فلا بأس.

(٥٢٣) ١٢٩ - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام انه سئل عن الرجل يقول عاوضني بفرسي فرسك وازيدك قال: فلا يصلح ولكن يقول اعطني فرسك بكذا وكذا واعطيك فرسي بكذا وكذا.

(٥٢٤) ١٣٠ - أحمد بن محمد عن ابى عبد الله البرقي عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل اكثر وزنا من الثياب قال: لا بأس به.

(٥٢٥) ١٣١ - أحمد بن محمد عن محمد بن علي عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام كره اللحم بالحيوان.

(٥٢٦) ١٣٢ - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان

__________________

* - ٥٢١ - ٥٢٢ - ٥٢٣ - الاستبصار ج ٣ ص ١٠١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٧٧

- ٥٢٤ - الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٣٧

- ٥٢٥ - الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٧٦

- ٥٢٦ - الاستبصار ج ٣ ص ١٠٣ وفيه ذيل الحديث الكافي ج ١ ص ٣٨٣ وفيه صدر الحديث


ابن عثمان عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل قال له رجل: ادفع إلي غنمك وابلك تكون معي فإذا ولدت ابدلت لك ان شئت اناثها بذكورها أو ذكورها باناثها فقال: ان ذلك فعل مكروه إلا أن يبدلها بعد ما تولد وبعزلها قال: وسألته عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا وغنما على أن يدفع إليه كل سنة من البانها واولادها كذا وكذا قال: كل ذلك مكروه.

(٥٢٧) ١٣٣ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: لا تبع راحلة عاجلة بعشرة ملاقيح من اولاد حمل من قابل.

(٥٢٨) ١٣٤ - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة وأحمد ابن الميثمي عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن بيع الغزل بالثياب المبسوطة والغزل اكثر من قدر الثياب قال: لا بأس.

(٥٢٩) ١٣٥ - ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال: يدا بيد لا بأس به.

__________________

- ٥٢٧ - الكافي ج ١ ص ٣٨٣

- ٥٢٨ - الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٢٧ وسبق برقم ١٣٠ من الباب

(- ١٦ - التهذيب ج ٧)


٩ - باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز

(٥٣٠) ١ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة.

(٥٣١) ٢ - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: ماكان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة وهذا مما يكره من بيع الطعام.

(٥٣٢) ٣ - عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن يعيره ثم يأخذ على نحو ما فيه قال: لا بأس به.

(٥٣٣) ٤ - عنه عن محمد بن ابي عمير عن سفيان بن صالح وحماد بن عثمان عن الحلبي عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن ابى عبد اللهعليه‌السلام انه سئل عن الجوز لا يستطيع أن يعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد فقال: لا بأس به ،

(٥٣٤) ٥ - عنه عن سوار عن ابى سعيد المكاري عن عبد الملك بن

__________________

- ٥٣٠ - الاستبصار ج ٣ ص ١٠٢ الكافي ج ١ ص ٣٨٣ بزيادة فيه الفقيه ج ٣ ص ١٤٣

- ٥٣١ - الاستبصار ج ٣ ص ١٠٢ الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٤١

- ٥٣٢ - الكافي ج ١ ص ٣٨٤

- ٥٣٣ - الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٤٠

- ٥٣٤ - الاستبصار ج ٣ ص ١٠٢ الكافي ج ١ ص ٣٨٤ بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ١٤٢


عمرو قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : اشتري مائة راوية زيتا فاعترض راوية أو اثنتين فاتزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك فقال: لا بأس.

(٥٣٥) ٦ - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يكون له الدين على رجل ومعه رهن أيشتريه؟ قال: نعم.

(٥٣٦) ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عمن ذكره عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن يعيره ثم يأخذه على نحو ما فيه قال: لا بأس.

(٥٣٧) ٨ - محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل له نعم يبيع البانها بغير كيل؟ قال: نعم حتى ينقطع أو شئ منها.

(٥٣٨) ٩ - الحسين بن سعيد عن اخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع قال: لا إلا ان يحلب إلى سكرجة(١) فيقول: اشترى منك هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضروعها بثمن مسمى فان لم يكن في الضروع شئ كان ما في السكرجة.

(٥٣٩) ١٠ - الحسن بن محبوب عن ابراهيم الكرخي قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : ما تقول في رجل اشترى من رجل اصواف مائة نعجة وما

__________________

* (١) السكرجة: الصفحة التي يوضع فيها الاكل

- ٥٣٥ - الكافي ج ١ ص ٣٩٦ الفقيه ج ٣ ص ١٤٣

- ٥٣٦ - الكافي ج ١ ص ٣٨٤ وسبق برقم ٣ من الباب

- ٥٣٧ - الاستبصار ج ٣ ص ١٠٣ الكافي ج ١ ص ٣٨٤

- ٥٣٨ - الاستبصار ج ٣ ص ١٠٤ الكافي ج ١ ص ٣٨٤ الفقيه ج ٣ ص ١٤١

- ٥٣٩ - الكافي ج ١ ص ٣٨٤ الفقيه ج ٣ ص ١٤٦


في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما قال: لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف.

(٥٤٠) ١١ - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن اهله قال: لا يصلح له إلا ان يشتري معه شيئا آخر ويقول: اشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا فان لم يقدر على العبد كان الذى نقده فيما اشترى منه.

(٥٤١) ١٢ - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس قال: سألت ابا الحسن يعني موسى بن جعفرعليهما‌السلام قلت له: يصلح لي ان اشتري من القوم الجارية الآبقة واعطيهم الثمن واطلبها انا قال: لا يصلح شراؤها إلا ان تشتري معها منهم شيئا ثوبا أو متاعا فتقول لهم: اشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فان ذلك جائز.

(٥٤٢) ١٣ - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الاصم عن مسمع عن ابى عبد اللهعليه‌السلام ان أمير المؤمنينعليه‌السلام نهى ان يشتري شبكة الصياد يقول اضرب شبكتك فما خرج فهو لي من مالي بكذا وكذا.

(٥٤٣) ١٤ - عنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن بعض اصحابه عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا كانت أجمة ليس فيها قصب اخرج شئ من السمك فيباع وما في الاجمة.

(٥٤٤) ١٥ - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان

__________________

* - ٥٤٠ - الكافي ج ١ ص ٣٨٨ الفقيه ج ٣ ص ١٤٢

- ٥٤١ - الكافي ج ١ ص ٣٨٨

- ٥٤٢ - ٥٤٣ - ٥٤٤ - الكافي ج ١ ص ٣٨٤ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٤١ بتفاوت


عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدري لعله لا يكون من هذا شئ ابدا أو يكون قال: إذا علم من ذلك شيئا واحدا انه قد ادرك فاشتره وتقبل منه.

(٥٤٥) ١٦ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن ابن بكير عن رجل من اصحابنا قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل يشتري الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل فقال: اما ان يأخذ كله بتصديقه واما ان يكيله كله.

(٥٤٦) ١٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يكون لي عليه احمال كيل مسمى فيبعث إلي باحمال فيها اقل من الكيل الذي لي عليه فاخذها مجازفة فقال: لا بأس ، قال وسألته عن الرجل يكون له على الآخر مائة كر تمر وله نخل سائبة فيقول: اعطني نخلك هذا بما عليك فكأنه كرهه ، قال: وسألته عن الرجلين بينهما النخل فيقول احدهما لصاحبه: اختر اما ان تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص واما ان آخذ انا بذلك قال: لا بأس.

(٥٤٧) ١٨ - عنه عن صفوان عن جميل عن زرارة قال: سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن يداس تبن كل بيدر بشئ معلوم يأخذ التبن ويبيعه قبل أن يكال الطعام؟ قال: لا بأس.

(٥٤٨) ١٩ - عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج

__________________

* - ٥٤٥ - الكافي ج ١ ص ٣٨٤

- ٥٤٦ - الاستبصار ج ٣ ص ١٠٢ وفيه الصدر الحديث الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٤٢ وفيهما السوآلان الاخيرين

- ٥٤٧ - الكافي ج ١ ص ٣٧٩ الفقيه ج ٣ ص ١٤٢


قال سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن فضول موازين اللحم والقت ونحو ذلك فاخبرته انهم يشترون عندنا الوزنات بعشرة واللحم الارطال بالدراهم ولا يتزن إلا راجحا وذلك الرجحان ليس له وقت يعرف فقال: إذا كان ذلك بيع اهل البلد فانظر من ذلك الوسط فلا تعده.

(٥٤٩) ٢٠ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن بريد بن معاوية عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب في انبار بعضه على بعض من اجمة واحدة والانبار فيه ثلاثون ألف طن فقال البائع: قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن فقال للمشتري: قد قبلت واشتريت ورضيت فاعطاه من ثمنه الف درهم ووكل المشتري من يقبضه فاصبحوا وقد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون الف طن وبقي عشرة آلاف طن فقال: العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري والعشرون التي احترقت من مال البائع.

(٥٥٠) ٢١ - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية ابن عمار عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: لا بأس بان يشتري الآجام إذا كان فيها قصب.

(٥٥١) ٢٢ - الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض اصحابنا عن زكريا عن رجل عن ابى بصير عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في شراء الاجمة ليس فيها قصب انما هي ماء قال: يصيد كفا من سمك يقول: اشتري منك هذا السمك وما في هذه الاجمة بكذا وكذا.

(٥٥٢) ٢٣ - عنه عن الحسن بن محبوب عن ابى ولاد الحناط عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل كانت له غنم يحتلبها فيأتيه الرجل فيشتري الخمس مائة رطل واكثر من ذلك المائة رطل بكذا وكذا فيأخذ منه في كل يوم مائة

__________________

* - ٥٥٢ - الكافي ج ١ ص ٣٩٢ الفقيه ج ٣ ص ١٤٥


رطل حتى يستوفي ما اشتراه منه قال: لا بأس بهذا.

(٥٥٣) ٢٤ - عنه عن عبد الله بن جبلة عن ابى المعزا عن ابراهيم ابن ميمون ان ابراهيم بن ابي المثنى سأل ابا عبد اللهعليه‌السلام وانا حاضر فقال: نعطي الراعي بالجبل الغنم يرعاها وله اصوافها والبانها ويعطيني الراعي لكل شاة درهما فقال: ليس بذلك بأس ، قلت: فان اهل المسجد يقولون: لا لان منها ما ليس لها صوف ولا لبن فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : وهل يطيبه إلا ذلك يذهب بعض ويبقى بعض.

(٥٥٤) ٢٥ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا معلوما أو دراهم معلومة من كل شاة كذا وكذا قال: لا بأس بالدراهم ولست احب ان يكون بالسمن.

(٥٥٥) ٢٦ - الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض اصحابه عن مدرك الهزهاز عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يكون له الغنم فيعطيها بضريبة شئ معلوم من الصوف والسمن أو الدراهم قال: لا بأس بالدراهم وكره السمن.

(٥٥٦) ٢٧ - ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر قال: لا بأس بالدراهم فأما السمن فلا احب ذلك إلا ان تكون حوالب فلا بأس.

(٥٥٧) ٢٨ - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن معمر الزيات قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يجيئني فيقول اقرضني

__________________

- ٥٣٣ - الكافي ج ١ ص ٣٩٢

- ٥٥٤ - الاستبصار ج ٣ ص ١٠٣ الكافي ج ١ ص ٣٩٢

- ٥٥٥ - ٥٥٦ - الاستبصار ج ٣ ص ١٠٣ الكافي ج ١ ص ٣٩٣ والاول في الكافي بتفاوت يسير


دنانير حتى اشتري بها زيتا وابيعك قال: لا بأس.

(٥٥٨) ٢٩ - عنه عن عبد الله بن جبلة عن علي بن ابي حمزة قال: سمعت معمر الزيات يسأل ابا عبد اللهعليه‌السلام فقال: جعلت فداك اني رجل ابيع الزيت يأتيني من الشام فآخذ لنفسي مما ابيع؟ قال: ما احب لك ذلك قال: اني لست انقص نفسي شيئا مما ابيع قال: بعه من غيرك ولا تأخذ منه شيئا ارأيت لو ان الرجل قال لك: لا انقصك رطلا من دينار كيف كنت تصنع؟! لا تقربه قال له: جعلت فداك فانه يطرح ظروف السمن والزيت لكل ظرف كذا وكذا رطلا فربما زاد وربما نقص قال: إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس.

(٥٥٩) ٣٠ - عنه عن حنان قال: كنت جالسا عند ابي عبد اللهعليه‌السلام فقال له معمر الزيات: انا نشتري الزيت في أزقاقه ويحسب لنا فيه نقصان لمكان الازقاق فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : ان كان يزيد وينقص فلا بأس وان كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه.

(٥٦٠) ٣١ - ابن ابي عمير عن جميل عن ميسر قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا(١) قال: فقال: ان كان المشتري ممن يعلم ان الدردي يكون في الزيت فليس له ان يرده وان كان ممن لا يعلم فله ان يرده.

(٥٦١) ٣٢ - الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن خالد عن عبد الحميد بن مفضل السمان قال: سألت عبدا صالحاعليه‌السلام عن سمن الجواميس فقال: لا تشتره ولاتبعه.

__________________

(١) الدردي: من الزيت وغيرها ما يبقى في اسفله

- ٥٥٩ - الكافي ج ١ ص ٣٨٠

- ٥٦٠ - الكافي ج ١ ص ٣٩٤ الفقيه ج ٣ ص ١٧٢


قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق لمذهب الوافقة لا نهم يعتقدون ان لحم الجواميس حرام فأجروا السمن مجراه وذلك باطل عندنا لا يلتفت إليه.

(٥٦٢) ٣٣ - عنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن ابى بصير قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الفارة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه قال: ان كان جامدا فيطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي وان كان ذائبا فاسرج به واعلمهم إذا بعته.

(٥٦٣) ٣٤ - عنه عن أحمد الميثمي عن معاوية بن وهب وغيره عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك قال: بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به.

(٥٦٤) ٣٥ - عنه عن صالح بن خالد عن ابى جميلة عن زيد الشحام قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل جمال اكتري منه بعثت معه بزيت إلى نصيبين فزعم ان بعض ازقاق الزيت انخرق فاهراق فقال له: ان شاء اخذ الزيت وان زعم انه انخرق فلا يقبل إلا ببينة عادلة.

(٥٦٥) ٣٦ - عنه عن صفوان عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : ان معاذ بن كثير وقيس امراني ان اسألك عن جمال حمل لهم متاعا بأجر وانه ضاع منه جمل قيمته ستمائة درهم وهو طيب النفس لغرمه لانها صناعته(١) قال: يتهمونه؟ قلت: لا قال: لا يغرمونه.

(٥٥٦) ٣٧ - عنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن ابى العباس البقباق عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت له: الطريق الواسع هل يؤخذ منه شئ أذا لم يضر بالطريق؟ قال: لا.

__________________

(١) نسخة - ضياعته -

- ٥٦٤ - الكافي ج ١ ص ٣٩٨ الفقيه ج ٣ ص ١٦٢ مرسلا بتفاوت

(- ١٧ - التهذيب ج ٧)


(٥٦٧) ٣٨ - عنه عن الميثمي عن معاوية بن وهب عن الحسن بن علي الاحمري عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: قلت له: ان إلى جانب داري عرصة بين حيطان لست اعرفها لاحد فادخلها في داري؟ قال: أما انه من اخذ شبرا من الارض بغير حق اتى به يوم القيامة في عنقه من سبع ارضين.

(٥٦٨) ٣٩ - عنه عن عبد الله بن جبلة وجعفر بن محمد بن عباس عن علا عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام قال: سألته عن رجل اشترى دارا فيها زيادة من الطريق قال: ان كان ذلك فيما اشترى فلا بأس.

(٥٦٩) ٤٠ - عنه عن محمد بن زياد عن الكاهلي عن منصور بن حازم عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت دار بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال: نعم ولكن يسد بابه وهو يفتح بابا الى الطريق أو ينزل من فوق البيت ، فإذا اراد شريكهم ان يبيع منقل قدميه فانهم احق به ، وإن اراد يجئ حتى يعقد على الباب المسدود الذي باعه لم يكن لهم ان يمنعوه.

(٥٧٠) ٤١ - عنه عن جعفر والميثمي والحسن بن حماد عن ابى العباس البقباق عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم: سبع اذرع وقال بعضهم: اربع اذرع فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : لا بل خمس اذرع.

(٥٧١) ٤٢ - عنه عن علي بن رئاب وعبد الله بن جبلة عن اسحاق ابن عمار عن عبد صالح (ع) قال: سألته عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله قد أعلمه من مضى من آبائه انها ليست لهم ولا يدري لمن هي فيبيعها ويأخذ ثمنها؟ قال: ما احب أن يبيع ما ليس له: قلت: فانه ليس يعرف صاحبها ولا يدري لمن هي ولا اظنه يجئ لهارب ابدا قال: ما احب ان يبيع ما ليس له قلت: فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول لصاحبه: ابيعك سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي؟ قال: نعم يبيعها على هذا.


(٥٧٢) ٤٣ - عنه عن الميثمي وغيره عن معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : الرجل يكون في داره ويغيب عنها كذا وكذا سنة ويدع فيها عياله ثم يأتينا هلاكه فلا تقسم الدار بين ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدان ان هذه الدار لفلان ابن فلان تركها ميراثا بين فلان وفلانة فنشهد على هذا؟ قال: نعم.

(٥٧٣) ٤٤ - وعنه عن جعفر وصالح بن خالد عن ابى جميلة عن عبد الله ابن ابي أمية انه سأل ابا عبد اللهعليه‌السلام عن دار يشتريها يكون فيها زيادة من الطريق قال: ان كان ذلك دخل عليه فيما حدد له فلا بأس به.

(٥٧٤) ٤٥ - علي بن ابراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن الحسين بن ابي العلا عن ابى عمرو السراج عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يوجد عنده المسرقة فقال: هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهودا.

(٥٧٥) ٤٦ - أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن جميل بن صالح قال: ارادوا بيع تمر عين ابي زياد فأردت ان اشتريه ثم قلت: حتى استأذن ابا عبد اللهعليه‌السلام فأمرت مصادفا فسأله فقال: قل له يشتريه فان لم يشتره اشتراه غيره.

(٥٧٦) ٤٧ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت.

(٥٧٧) ٤٨ - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن اسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل يشترى من العامل وهو يظلم قال: يشتري منه ما لم يعلم انه ظلم فيه احدا.

__________________

- ٥٧٤ - الكافي ج ١ ص ٣٩٤

- ٥٧٥ - ٥٧٦ - ٥٧٧ - الكافي ج ١ ص ٣٩٤


(٥٧٨) ٤٩ - الحسن بن محبوب عن ابى بصير قال: سألت احدهماعليه‌السلام عن شراء الخيانة والسرقة قال: لا إلا ان يكون قد اختلط معه غيره ، فاما السرقة بعينها فلا إلا ان يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك.

(٥٧٩) ٥٠ - عنه عن هشام بن سالم عن ابى عبيدة عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من ابل الصدقة وغنمها وهو يعلم أنهم يأخذون منهم اكثر من الحق الذي يجب عليهم قال فقال: ما الابل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه ، قيل له: فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات اغنامنا فنقول بعناها فيبيعناها فما ترى في شرائها منه؟ قال: ان كان قد اخذها وعزلها فلا بأس ، قيل له: فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: ان كان قبضه بكيل وانتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه بغير كيل.

(٥٨٠) ٥١ - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن علي بن عقبة عن الحسين بن موسى عن بريد ومحمد بن مسلم عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: من اشترى طعام قوم وهم له كارهون قص لهم من لحمه يوم القيامة.

(٥٨١) ٥٢ - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن شراء الخيانة والسرقة فقال: إذا عرفت انه كذلك فلا إلا ان يكون شيئا تشتريه من العمال.

(٥٨٢) ٥٣ - عنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله

__________________

- ٥٧٨ - الكافي ج ١ ص ٣٩٣

- ٥٧٩ - ٥٨٠ - الكافي ج ١ ص ٣٩٤

- ٥٨١ - الفقيه ج ٣ ص ١٤٣


قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم؟ فقال: يشتري منه.

(٥٨٣) ٥٤ - عنه عن فضالة عن ابان عن ابى بصير عن ابى جعفرعليه‌السلام قال سمعته يقول: من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحل له.

(٥٨٤) ٥٥ - عنه عن صفوان عن العيص قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس فيها التجارة؟ فقال: نعم.

(٥٨٥) ٥٦ - عنه عن صفوان عن عبد الحميد بن سعيد قال: سألت ابا ابراهيمعليه‌السلام عن عظام الفيل أيحل بيعه وشراؤه الذي يجعل منه الامشاط؟ فقال: لا بأس قد كان لابي منه مشط أو امشاط.

(٥٨٦) ٥٧ - عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الفراء اشتريه من الرجل الذي لعلي اثق به فيبيعني على انها ذكية أبيعها على ذلك؟ فقال: ان كنت لا تثق به فلا تبعها على انها ذكية إلا ان تقول قد قيل لي انها ذكية.

(٥٨٧) ٥٨ - عنه عن محمد بن خالد عن ابي الجهم عن ابى خديجة قال سمعت ابا عبد اللهعليه‌السلام يقول: لا يطيب ولد الزنا ابدا ولا يطيب ثمنه ابدا.

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لانا قد بينا انه يجوز بيع ولد الزنا والانتفاع بثمنه ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:

(٥٨٨) ٥٩ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عمن اخبره عن

__________________

- ٥٨٤ - ٥٨٥ - الكافي ج ١ ص ٣٩٣

- ٥٨٧ - الاستبصار ج ٣ ص ١٠٥ الكافي ج ١ ص ٣٩٣ بزيادة فيه

- ٥٨٨ - الاستبصار ج ٣ ص ١٠٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٣


ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن ولد لزنا اشتريه أو أبيعه أو استخدمه؟ فقال: اشتره استرقه واستخدمه وبعه ، فاما اللقيط فلا تشتره.

(٥٨٩) ٦٠ - عنه عن صفوان عن ابن سنان قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن ولد الزنا أيشترى ويستخدم ويباع؟ فقال: نعم.

(٥٩٠) ٦١ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمربن اذينة قال: كتبت إلى ابى عبد اللهعليه‌السلام اسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه برابط فقال: لا بأس به ، وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه صلبانا فقال: لا.

(٥٩١) ٦٢ - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابان عن عيسى القمي عن عمرو بن حريث قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن التوت ابيعه يصنع للصليب والصنم؟ قال: لا.

(٥٩٢) ٦٣ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة قال: كتبت إلى ابي عبد اللهعليه‌السلام اسأله عن الرجل يؤجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير فقال: لا بأس.

(٥٩٣) ٦٤ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل عن علي ابن النعمان عن ابن مسكان عن عبد المؤمن عن صابر قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يواجر بيته يباع فيه الخمر قال: حرام اجره.

(٥٩٤) ٦٥ - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن ابراهيم الاصم عن مسمع عن ابى عبد اللهعليه‌السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن القرد أن يشترى أو يباع.

__________________

- ٥٨٩ - الاستبصار ج ٣ ص ١٠٤ الفقيه ج ٣ ص ٨٦ بسند آخر وزيادة

- ٥٩٠ - ٥٩١ - ٥٩٢ - ٥٩٤ ٥٩٣ - الكافي ج ١ ص ٣٩٣ واخرج الشيخ الثالث ، الرابع في الاستبصار ج ٣ ص ٥٥ وفيه في الرابع جابر بدل صلبر


(٥٩٥) ٦٦ - علي بن اسباط عن ابى مخلد السراج قال: كنت عند ابي عبد اللهعليه‌السلام إذ دخل عليه معتب فقال: بالباب رجلان فقال: ادخلهما فدخلا فقال احدهما: اني رجل سراج ابيع جلود النمر قال: مدبوغة هي؟ قال: نعم قال: ليس به بأس.

(٥٩٦) ٦٧ - أحمد بن محمد عن ابى القاسم الصيقل قال: كتبت إليه: قوائم السيوف التي تسمى السفن(١) اتخذها من جلود السمك فهل يجوز العمل بها ولسنا نأكل لحومها؟ قال: لا بأس.

(٥٩٧) ٦٨ - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي ابن ابي حمزة عن ابى بصير قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : انا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفرشها قال: لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ انما يكره منها ما نصب على الحائط وعلى السرير.

(٥٩٨) ٦٩ - عنه عن محمد بن زياد عن عمار بن مروان عن سماعة ابن مهران عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: لا يصلح لباس الحرير والديباج فأما بيعه فلا بأس به.

(٥٩٩) ٧٠ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابى بصير عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن ثمن الخمر فقال: اهدي لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم راوية من خمر بعد ما حرمت الخمر فامر بها تباع فلما ادبر بها الذي يبيعها ناداه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من خلفه يا صاحب الرواية ان الذي قد حرم شربها فقد حرم ثمنها فأمر بها فصبت في الصعيد وقال: ثمن الخمر ومهر البغي وثمن

__________________

(١) السفن: محركة جلد الاطوم وهي سمكة بحرية تسوي قوائم السيوف من جلدها.

- ٥٩٥ - ٥٩٦ -


الكلب الذي لا يصطاد من السحت.

(٦٠٠) ٧١ - عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : من اكل السحت ثمن الخمر ونهى عن ثمن الكلب.

(٦٠١) ٧٢ - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد عن ابى عبد اللهعليه‌السلام وصفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصره خمرا ثم باعه قال: لا يصلح ثمنه ، ثم قال: ان رجلا من ثقيف اهدى لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم راويتين من خمر بعد ما حرمت فأمر بهما رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فاهريقتا وقال: ان الذي حرم شربها قد حرم ثمنها ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : ان افضل خصال هذه التي باعها الغلام ان يتصدق بثمنها.

(٦٠٢) ٧٣ - عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن ثمن العصير قبل ان يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا قال: إذا بعت قبل ان يكون خمرا فهو حلال فلا بأس.

(٦٠٣) ٧٤ - عنه عن فضالة عن رفاعة بن موسى قال: سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام وانا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره فقال: حلال ألسنا نبيع تمرنا لمن يجعله شرابا خبيثا.

(٦٠٤) ٧٥ - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما فقال: لا بأس به تبيعه حلالا فيجعله حراما فأبعده الله واسحقه.

__________________

- ٦٠١ - ٦٠٢ - الكافي ج ١ ص ٣٩٤ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ٣ ص ١٠٥

- ٦٠٣ - ٦٠٤ - الاستبصار ج ٣ ص ١٠٥ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٩٤


(٦٠٥) ٧٦ - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام انه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا فقال: بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي ولا أرى بالاول بأسا.

(٦٠٦) ٧٧ - عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام وحماد عن حريز عن محمد عن ابى جعفرعليه‌السلام في رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازير وخمرا وهو ينظره فقضاه فقال: لا بأس به اما للمقضي فحلال واما للبائع فحرام.

(٦٠٧) ٧٨ - عنه عن القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر والخنازير فيقضينا فقال: لا بأس به ليس عليك من ذلك شئ.

(٦٠٨) ٧٩ - عنه عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان عن ابى بصير قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمرا وخنازير يأخذ ثمنه؟ قال: لا بأس به.

(٦٠٩) ٨٠ - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن يزيد ابن خليفة الحارثي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: كره أبو عبد اللهعليه‌السلام بيع العصير بتأخيره.

(٦١٠) ٨١ - عنه عن صفوان عن يزيد بن خليفة الحارثي عن ابي عبد الله

__________________

- ٦٠٥ - الاستبصار ج ٣ ص ١٠٦

- ٦٠٧ - الكافي ج ١ ص ٣٩٥

- ٦٠٩ - الاستبصار ج ٣ ص ١٠٥ الكافي ج ١ ص ٣٩٤

- ٦١٠ - الايتبصار ج ٣ ص ١٠٦

(- ١٨ - التهذيب ج ٧)


عليه‌السلام قال: سأله رجل وانا حاضر فقال: ان لي الكرم قال: بعه عنبا قال: فانه يشتريه من يجعله خمرا قال: فبعه إذا عصيرا قال: انه يشتريه مني عصيرا فيجعله خمرا في قربتي قال: بعته حلالا فجعله حراما فأبعده الله ، ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تذرن ثمنة عليه حتى يصير خمرا فتكون تأخذ ثمن الخمر.

(٦١١) ٨٢ - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال: سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن قال فقال: لو باع ثمرته ممن يعلم انه يجعله خمرا حراما لم يكن بذلك بأس ، فاما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد.

(٦١٢) ٨٣ - علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن مجوسي باع خمرا أو خنزيرا إلى أجل ثم اسلم قبل ان يحل المال قال: له دراهمه ، وقال: ان اسلم رجل وله خمر وخنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين قال: يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خنازيره وخمره فيقضي دينه وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه.

(٦١٣) ٨٤ - وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى ابي محمدعليه‌السلام في رجل اشترى من رجل ارضا بحدودها الاربعة وفيها زرع ونخل وغيرها من الشجر ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه وذكر فيه انه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها ايدخل الزرع والنخل والاشجار في حقوق الارض ام لا؟ فوقععليه‌السلام : إذا ابتاع الارض بحدودها وما اغلق عليه بابها فله جميع ما فيها ان شاء الله.

(٦١٤) ٨٥ - وكتب إليه ايضا: رجل اشترى ضيعة أو خادما بمال

__________________

- ٦١١ - الاستبصار ج ٣ ص ١٠٦ الكافي ج ١ ص ٣٩٤

- ٦١٢ - الكافي ج ١ ص ٣٩٥

- ٦١٤ - الاستبصار ج ٣ ص ٦٧ الكافي ج ١ ص ٣٦٣


اخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحل له ما يدخل عليه من هذه الضيعة أو يحل له ان يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو قطع طريق؟ فوقععليه‌السلام : لاخير في شئ اصله حرام ولا يحل استعماله.

(٦١٥) ٨٦ - أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن داود بن سرحان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: كان معي جرابان من مسك احدهما رطب والآخر يابس فبدأت بالرطب فبعته ثم اخذت اليابس ابيعه فإذا انا لا اعطى باليابس الثمن الذي يسوى ولا يزيدوني على ثمن الرطب فسألت ابا عبد اللهعليه‌السلام أيصلح لي ان انديه؟ قال: لا إلا أن تعلمهم فنديته ثم أعلمتهم وقال: لا بأس به إذا اعلمتهم.

١٠ - باب بيع الماء والمنع منه والكلا والمراعي وحريم الحقوق وغير ذلك

(٦١٦) ١ - محمد بن يعقوب عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن سعيد الاعرج عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه؟ قال: نعم ان شاء باعه بورق وان شاء بكيل حنطة.

(٦١٧) ٢ - الحسين بن سعيد عن فضالة والقاسم بن محمد عن عبد الله الكاهلي قال: سأل رجل ابا عبد اللهعليه‌السلام وانا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم فاستغنى رجل منهم عن شربه أيبيعه بحنطة أو شعير؟ قال: يبيع

__________________

- ٦١٥ - الفقيه ج ٣ ص ١٤٣

- ٦١٦ - الاستبصار ج ٣ ص ١٠٦ الكافي ج ١ ص ٤٠٩ الفقيه ج ٣ ص ١٤٩

- ٦١٧ - الاستبصار ج ٣ ص ١٠٧


بما شاء هذا مما ليس فيه شئ.

(٦١٨) ٣ - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم وحميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا عن ابان عن ابى بصير عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن بيع النطاف والاربعاء ، قال: والاربعاء ان تسني مسناة فتحمل الماء وتسقي به الارض ثم تستغني عنه قال: فلا تبعه ولكن اعره جارك ، والنطاف: أن يكون له الشرب فيستغني عنه فيقول: لا تبعه اعره اخاك أو جارك.

(٦١٩) ٤ - أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن الحكم بن أيمن عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سمعته يقول: قضى رسول الله صلى الله وآله في سيل وادي مهزور(١) للزرع إلى الشراك وللنخل إلى الكعب ثم يرسل الماء إلى اسفل من ذلك ، قال ابن ابي عمير: والمهزور موضع الوادي.

(٦٢٠) ٥ - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سيل وادي مهزور ان يحبس الاعلى على الاسفل للنخل إلى الكعبين وللزرع إلى الشراكين.

(٦٢١) ٦ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في شرب النخل بالسيل أن الاعلى يشرب قبل الاسفل وينزل من الماء إلى الكعبين ثم يسرح الماء إلى الاسفل والذي يليه كذلك حتى تنقضي الحوائط ويفنى الماء.

__________________

(١) وادي مهزور: بتقديم المجمعة على المهملة وادي بنى قريضة بالحجاز.

- ٦١٨ - الاستبصار ج ٣ ص ١٠٧ الكافي ج ١ ص ٤٠٩

- ٦١٩ - ٦٢٠ - ٦٢١ - الكافي ج ١ ص ٤٠٩ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٥٦


(٦٢٢) ٧ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان ابن عثمان عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن بيع الكلاء إذا كان سيحا يعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الارض فيسقيه الحشيش وهو الذي حفر النهر وله الماء ويزرع به ما شاء فقال: إذا كان الماء له يزرع به ما شاء وليتصدق بما احب قال: وسألته عن بيع حصايد الحنطة والشعير وساير الحصايد فقال: حلال فليبعه ان شاء.

(٦٢٣) ٨ - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ادريس ابن زيد عن ابى الحسنعليه‌السلام قال: سألته وقلت: جعلت فداك ان لنا ضياعا ولها حدود فيها مراعي ولرجل منا غنم وابل يحتاج إلى تلك المراعي لابله وغنمه أيحل له ان يحمي المراعي لحاجته إليها؟ فقال: إذا كانت الارض ارضه فله ان يحمي ويصير ذلك الي ما يحتاج إليه ، قال: فقلت له: الرجل يبيع المراعي؟ فقال: إذا كانت الارض ارضه فلا بأس.

(٦٢٤) ٩ - عنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن محمد بن أحمد بن عبد الله قال: سألت الرضاعليه‌السلام عن الرجل يكون له الضيعة ويكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين ميلا أو أقل أو اكثر يأتيه الرجل ويقول: اعطني من مراعي ضيعتك واعطيك كذا وكذا درهما فقال: إذا كانت الضيعة له فلا بأس.

(٦٢٥) ١٠ - سهل بن زياد عن عبيد الله الدهقان عن موسى بن ابراهيم عن ابى الحسنعليه‌السلام قال: سألته عن بيع الكلاء والمراعي فقال: لا بأس به قد حمى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم النقيع(١) لخيل المسلمين.

__________________

(١) النقيع: موضع قريب من المدينة قبل من المدينة قيل انه على مرحلتين منها كان يستنقع فيه الماء أي يجتمع

- ٦٢٢ - الكافي ج ١ ص ٤٠٩ الفقيه ج ٣ ص ١٤٨ وفيه صدر الحديث بتفاوت

- ٦٢٣ - الكافي ج ١ ص ٤٠٨ الفقيه ج ٣ ص ١٥٦

- ٦٢٤ - ٦٢٥ - الكافي ج ١ ص ٤٠٩


(٦٢٦) ١١ - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من اصله على اربابه خراج أو هو على العلج؟ فقال: ان كان اشترط حين اشتراه ان شاء قطعه وان شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا وإلا فلا ينبغي له ان يتركه حتى يكون سنبلا.

(٦٢٧) ١٢ - عنه عن ابن محبوب عن ابى ايوب عن سماعة عن ابي عبد اللهعليه‌السلام نحوه وزاد فيه فان فعل فان عليه طسقه(١) ونفقته وله ما خرج منه.

(٦٢٨) ١٣ - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في زرع بيع وهو حشيش ثم سنبل قال: لا بأس إذا قال: ابتاع منك مايخرج من هذا الزرع فإذا اشتراه وهو حشيش فان شاء اعفاه وان شاء تربص به.

(٦٢٩) ١٤ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : لا بأس بان تشتري زرعا اخضر ثم تتركه حتى تحصده ان شئت أو تعلفه من قبل ان يسنبل وهو حشيش ، وقال: لا بأس ايضا ان تشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة.

(٦٣٠) ١٥ - عنه عن أبيه عن حماد عن حريز عن بكير بن اعين قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : أيحل شراء الزرع الاخضر؟ قال: نعم لا بأس به.

__________________

(١) الطسق: الوظيفة من خراج المقررة عليها.

- ٦٢٦ - الاستبصار ج ٣ ص ١١٢ الكافي ج ١ ص ٤٠٨ الفقيه ج ٣ ص ١٤٨

- ٦٢٧ - الاستبصار ج ٣ ص ١١٢ الكافي ج ١ ص ٤٠٨ الفقيه ج ٣ ص ١٤٩ بتفاوت

- ٦٢٨ - الاستبصار ج ٣ ص ١١٣ الكافي ج ١ ص ٤٠٨

- ٦٢٩ - الاستبصار ج ٣ ص ١٤٣

- ١١٢ الكافي ج ١ ص ٤٠٨

- ٦٣٠ - الاستبصار ج ٣ ص ١١٣ الكافي ج ١ ص ٤٠٨


(٦٣١) ١٦ - عنه عن زرارة مثله قال: لا بأس ان تشتري الزرع والقصيل اخضر ثم تتركه ان شئت حتى يسنبل ثم تحصده ، وان شئت ان تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل ان يسنبل ، فاما إذا سنبل فلا تعلفه رأسا رأسا فانه فساد.

(٦٣٢) ١٧ - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الزرع فقلت: جعلت فداك رجل زرع زرعا مسلما كان أو معاهدا انفق فيه نفقة ثم بداله في بيعه لنقلة ينتقل من مكانه أو لحاجة قال: يشتريه بالورق فان اصله طعام.

(٦٣٣) ١٨ - أحمد بن محمد عن صفوان عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن المحاقلة والمزابنة قلت: وما هو؟ قال: ان يشترى حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة.

(٦٣٤) ١٩ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: رخص رسول الله صلى الله وآله في العرايا بان تشترى بخرصها تمرا ، قال: والعرايا جمع عرية وهي النخلة التي تكون للرجل في دار لرجل آخر فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا ولا يجوز ذلك في غيره.

(٦٣٥) ٢٠ - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان عن عبد الرحمن البصري عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن المحاقلة فقال: المحاقلة: النخل بالتمر ، والمزابنة: السنبل بالحنطة ، والنطاف: شرب الماء ليس لك إذا استغنيت عنه ان تبيعه جارك تدعه له ، والاربعاء: المسناة تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها قال: يدعها لجاره ولا يبيعها اياه.

__________________

- ٦٣١ - الاستبصار ج ٣ ص ١١٣ الكافي ج ١ ص ٤٠٨

- ٦٣٢ - الكافي ج ١ ص ٤٠٨ الفقيه ج ٣ ص ١٥٢

- ٦٣٣ - ٦٣٤ - ٦٣٥ - الاستبصار ج ٣ ص ٩١ والاخير فيه صدر الحديث واخرج الاولين الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٠٨


(٦٣٦) ٢١ - عنه عن محمد بن زياد عن معلى بن خنيس قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : اشتري الزرع فقال: إذا كان قدر شبر.

(٦٣٧) ٢٢ - عنه محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال: سمعت ابا عبد اللهعليه‌السلام يقول: لا تشتر الزرع ما لم يسنبل فإذا كنت تشتري اصله فلا بأس بذلك ، أو ابتعت نخلا فابتعت اصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس.

(٦٣٨) ٢٣ - عنه عن اسحاق عن ابى بصير عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: لا يواجر الارض بالحنطة ولا بالتمر ولا بالشعير ولا بالاربعاء ولا بالنطاف ،

(٦٣٩) ٢٤ - عنه عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: لا بأس بان تشتري زرعا اخضر فان شئت تركته حتى تحصده وان شئت فبعه حشيشا.

(٦٤٠) ٢٥ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في رجل باع نخلا فاستثنى عليه نخلة فقضى له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالمدخل إليها والمخرج ومدى جرائدها.

(٦٤١) ٢٦ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله ابن هلال عن عقبة بن خالد ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قضى في هذا النخل أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الآخر فيختلفون في حقوق ذلك فقضى فيها أن لكل نخلة من اولئك من الارض مبلغ جريدة من جرائدها حتى بعدها.

(٦٤٢) ٢٧ - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله

__________________

- ٦٣٦ - ٦٣٧ - الاستبصار ج ٣ ص ١١٣

- ٦٣٨ - الاستبصار ج ٣ ص ١٢٨ - ٦٣٩

- الاستبصار ج ٣ ص ١١٢

- ٦٤٠ - ٦٤١ - ٦٤١ - الكافي ج ١ ص ٤١٤ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٥٧


ابن عبد الرحمن الاصم عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما بين بئر المعطن(١) إلى بئرالمعطن اربعون ذراعا ، وما بين بئر الناضح(٢) إلى بئر الناضح ستون ذراعا ، وما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع ، والطريق إذا تشاح عليه اهله فحده سبعة اذرع.

(٦٤٣) ٢٨ - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليه‌السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: مابين بئر المعطن إلى بئر المعطن اربعون ذراعا ، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا ، وما بين العين إلى العين - يعني القناة - خمسمائة ذراع ، والطريق إذا تشاح عليه اهله فحده سبعة اذرع.

(٦٤٤) ٢٩ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله ابن هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: يكون بين البئرين إذا كانت ارضا صلبة خمسمائة ذراع وان كانت ارضا رخوة فألف ذراع ، قال: وقضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في رجل احتفر قناة وأتى لذلك سنة ، ثم ان رجلا حفر إلى جانبها قناة فقضى أن يقاس الماء بجوانب البئر ليلة هذه وليلة هذه ، فان كانت الاخيرة أخذت ماء الاولى غورت الاخيرة ، وان كانت الاولى اخذت ماء الاخيرة لم يكن لصاحب الاخيرة على الاولى شئ.

(٦٤٥) ٣٠ - أحمد بن محمد عن البرقي عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال: سمعت ابا عبد اللهعليه‌السلام يقول: حريم البئر العادية اربعون ذراعا حولها.

__________________

(١) المعطن: مبرك الابل ومربض الغنم حول الماء.

(٢) الناضح: البعير يستقي عليه الماء.

- ٦٤٣ - ٦٤٤ - الكافي ج ١ ص ٤١٥ واخرج الثاني في الفقيه ج ٣ ص ٥٨ في حديث مستقلين.

- ٦٤٥ - الكافي ج ١ ص ٤١٥

(- ١٩ - التهذيب ج ٧)


(٦٤٦) ٣١ - وفي رواية خمسون ذراعا إلا ان يكون إلى عطن أو إلى طريق فيكون اقل من ذلك خمسة وعشرون ذراعا.

(٦٤٧) ٣٢ - محمد بن علي بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيهعليه‌السلام في رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل أو رجلين فاراد صاحب القرية أن يسوق الماء إلى قريته في غير هذا النهر الذي عليه هذه الرحى ويعطل هذه الرحى أله ذلك ام لا؟ فوقععليه‌السلام يتقي الله عزوجل ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضار اخاه المؤمن ، وفي رجل كانت له قناة في قرية فاراد رجل ان يحفر قناة اخرى فوقه كم يكون بينهما في البعد حتى لا يضر بالاخرى في ارض إذا كانت صعبة أو رخوة؟ فوقععليه‌السلام : على حسب آلا يضر احدهما بالآخر ان شاء الله ،

(٦٤٨) ٣٣ - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابى الحسنعليه‌السلام قال: سألته عن ماء الوادي فقال: إن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء.

(٦٤٩) ٣٤ - أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن منصور بن حازم عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن خص(١) بين دارين فزعم ان علياعليه‌السلام قضى به لصاحب الدار الذي من قبله وجه القماط.

(٦٥٠) ٣٥ - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: ان الجار كالنفس غير مضار ولا آثم.

(٦٥١) ٣٦ - أحمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن عبد الله بن بكير

__________________

(١) الخص): الحائط من القصب.

- ٦٤٦ - الكافي ج ١ ص ٤١٥ الكافي ج ٣ ص ٥٧

- ٦٤٧ - الكافي ج ١ ص ٤١٤ الفقيه ج ٣ ص ١٥٠

- ٦٤٨ - الفقيه ج ٣ ص ١٥٠

- ٦٤٩ - الكافي ج ١ ص ٤١٥ الفقيه ج ٣ ص ٥٦ بتفاوت

- ٦٥٠ - ٦٥١ - الكافي ج ١ ص ٤١٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٥٩ بتفاوت


عن زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: ان سمرة بن جندب لعنه الله كان له عذق في حائط لرجل من الانصار وكان منزل الانصاري بباب البستان وكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن ، فكلمه الانصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة ، فلما تأبى جاء الانصاري إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فشكا إليه وخبره الخبر ، فارسل إليه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وخبره بقول الانصاري وما شكا إليه ، فقال: إذا اردت الدخول فاستأذن فأبى ، فلما ابى ساومه حتى بلغ له من الثمن ما شاء الله فأبى ان يبيع فقال: لك بها عذق مذلل في الجنة فأبى أن يقبل ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للانصاري: اذهب فاقلعها وارم بها إليه فانه لا ضرر ولا ضرار.

١١ - باب احكام الارضين

(٦٥٢) ١ - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد ، فقلنا: الشراء من الدهاقين؟ قال: لا يصلح إلا ان يشتري منهم على ان يصيرها للمسلمين ، فان شاء ولي الامر ان يأخذها اخذها ، فقلنا: فان اخذها منه قال: يرد إليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل.

(٦٥٣) ٢ - عنه عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع الشامي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: لا تشتر من ارض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة فانما هو فئ للمسلمين.

__________________

- ٦٥٢ - ٦٥٣ - الاستبصار ج ٣ ص ١٠٩ الفقيه ج ٣ ص ١٥٢


(٦٥٤) ٣ - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي ابن الحرث عن بكار بن ابي بكر عن محمد بن شريح قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن شراء الارض من ارض الخراج فكرهه وقال: انما ارض الخراج للمسلمين ، فقالوا له: فانه يشتريها الرجل وعليه خراجها؟ فقال: لا بأس إلا ان يستحي من عيب ذلك.

(٦٥٥) ٤ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الشراء من ارض اليهود والنصارى فقال: ليس به بأس ، وقد ظهر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على أهل خيبر فخار جهم على ان يترك الارض في ايديهم يعملون بها ويعمرونها وما بها بأس ولو اشتريت منها شيئا ، وايما قوم احيوا شيئا من الارض أو عملوه فهم احق بها وهي لهم.

(٦٥٦) ٥ - عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن شراء ارضهم فقال: لا بأس ان تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي فيها كما يؤدون عنها.

(٦٥٧) ٦ - عنه عن حماد بن شعيب عن ابى بصير قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن شراء الارضين من اهل الذمة فقال: لا بأس بان يشتري منهم إذا عملوها واحيوها فهي لهم ، وقد كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أمر وترك الارض في ايديهم يعملونها ويعمرونها.

(٦٥٨) ٧ - عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يأتي الارض الخربة فيستخرجها ويجري انهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه؟ قال: عليه الصدقة ، قلت: فان كان يعرف

__________________

- ٦٥٤ - الاستبصار ج ٣ ص ١٠٩

- ٦٥٥ - ٦٥٦ - ٦٥٧ - الاستبصار ج ٣ ص ١١٠ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٥١


صاحبها قال: فليؤد إليه حقه.

(٦٥٩) ٨ - عنه عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: ايما قوم احيوا شيئا من الارض أو عمروها فهم احق بها.

(٦٦٠) ٩ - عنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبيه قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : ان لي ارض خراج وقد ضقت بها أفأدعها؟ قال: فسكت عني هنيئة ثم قال: ان قائمناعليه‌السلام لوقد قام كان يصيبك من الارض اكثر منها وقال: ولو قد قام قائمناعليه‌السلام كان للانسان أفضل من قطائعهم.

(٦٦١) ١٠ - عنه عن الحسن بن علي قال: سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن رجل اشترى من رجل ارضا جربانا معلومة بمائة كرعلى ان يعطيه من الارض فقال: حرام ، فقلت: جعلت فداك فاني اشتري منه الارض بكيل معلوم وحنطة من غيرها قال: لا بأس بذلك.

(٦٦٢) ١١ - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد ابن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن شراء ارض اهل الذمة قال: لا بأس بها فيكون إذا كان ذلك بمنزلتهم يؤدي كما يؤدون ، قال: وسأله رجل من اهل النيل عن ارض اشتراها بفم النيل من أهل الارض يقولون هي ارضهم واهل الاستان(١) يقولون هي من ارضنا قال: لا تشترها إلا برضاء اهلها.

(٦٦٣) ١٢ - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن

__________________

(١) استان: بالضم اربع كور ببغداد عالي واعلى واوسط واسفل.

- ٦٥٩ - الكافي ج ١ ص ٤٠٩ بزيادة فيه ٦٦٠ الكافي ج ١ ص ٤١١

- ٦٦١ - الكافي ج ١ ص ٤٠٥ الفقيه ج ٣ ص ١٥١

- ٦٦٢ - الاستبصار ج ٣ ص ١١٠ وفيه صدر الحديث الكافي ج ص ٤١١

- ٦٦٣ - الكافي ج ١ ص ٤١٠


عثمان عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل اكترى ارضا من ارض اهل الذمة من الخراج واهلها كارهون وانما يقبلها السلطان لعجز اهلها عنها أو غير عجز فقال: إذا عجز اربابها عنها فلك ان تأخذها إلا ان يضاروا وان اعطيتهم شيئا فسخت انفس اهلها لكم فخذوها ، قال: وسألته عن رجل اشترى ارضا من ارض الخراج فيبني فيها أو لم يبن غير أن اناسا من اهل الذمة نزلوها أله ان يأخذ منها اجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم قال: يشارطهم فما اخذ بعد الشرط فهو حلال.

(٦٦٤) ١٣ - وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى ابى محمد الحسن بن عليعليه‌السلام في رجل اشترى من رجل بيتا في داره بجميع حقوقه وفوقه بيت آخر هل يدخل البيت الاعلى في حقوق البيت الاسفل ام لا؟ فوقععليه‌السلام : ليس له إلا ما اشتراه باسمه وموضعه ان شاء الله.

(٦٦٥) ١٤ - وكتب إليه في رجل اشترى حجرة أو مسكنا في دار بجميع حقوقها وفوقها بيوت ومسكن آخر يدخل البيوت الاعلى والمسكن الاعلى في حقوق هذه الحجرة والمسكن الاسفل الذي اشتراه ام لا؟ فوقععليه‌السلام : ليس له من ذلك إلا الحق الذي اشتراه ان شاء الله.

(٦٦٦) ١٥ - وكتب إليه في رجل قال: لرجلين اشهدا ان جميع هذه الدار التي في موضع كذا وكذا بجميع حدودها كلها لفلان بن فلان وجميع ماله في الدار من المتاع والبينة لا تعرف المتاع أي شئ هو؟ فوقععليه‌السلام : يصلح إذا أحاط الشراء بجميع ذلك ان شاء الله.

(٦٦٧) ١٦ - وكتب إليه في رجل كانت له قطاع ارضين فحضره

__________________

- ٦٦٤ - الفقيه ج ص ١٥٣

- ٦٦٦ - الكافي ج ٢ ص ٣٥٦ الفقيه ج ٣ ص ١٥٣

- ٦٦٧ - الكافي ج ٢ ص ١٥٣ الفقيه ج ٣ ص ١٥٣


الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود ارضه وعرف حدود القرية الاربعة فقال للشهود: اشهدوا اني قد بعت من فلان - يعني المشتري - جميع القرية التي حد منها والثاني والثالث والرابع منها وانما له في هذه القرية قطاع ارضين فهل يصلح للمشتري ذلك وانما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها؟ فوقععليه‌السلام : لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك.

(٦٦٨) ١٧ - وكتب إليه في رجل اشهده رجل على انه قد باع ضيعة من رجل آخر وهي قطاع ارضين ولم يعرف الحدود في وقت ما اشهده وقال: إذا أتوك بالحدود فاشهد بها هل يجوز له ذلك أو لا يجوز ان يشهد؟ فوقععليه‌السلام : نعم يجوز والحمد لله.

(٦٦٩) ١٨ - وكتب إليه هل يجوز ان يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من اهل القرية ليشهدوا له ان حدود هذه الضيعة التي باعها الرجل هي هذه فهل يجوز لهذا الشاهد الذي اشهده بالضيعة ولم يسم الحدود بأن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الذين عرفوا هذه الضيعة وشهدوا له ام لا يجوز لهم ان يشهدوا وقد قال لهم البائع اشهدوا بالحدود إذا اتوكم بها؟ فوقععليه‌السلام : لا يشهد إلاعلى صاحب الشئ وبقوله.

(٦٧٠) ١٩ - علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من غرس شجرا أو حفر واديا بديا(١) لم يسبقه إليه احدا أو أحيا ارضا ميتة فهي له قضاء من الله عزوجل ورسوله.

__________________

(١) البدي: البئر التي حفرت في الاسلام وليست بعادية

- ٦٦٨ - الكافي ج ٢ ص ٣٥٥ الفقيه ج ٣ ص ١٥٣

- ٦٦٩ - الفقيه ج ٣ ص ١٥٣ الاستبصار ج ٣ ص

_ ١٠٧_ الكافي ج ١ ص ٤١٠ الفقيه ج ٣ ص ١٥١


(٦٧١) ٢٠ - عنه عن ابن ابي عمير عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا جعفرعليه‌السلام يقول: أيما قوم احيوا شيئا من الارض وعمروها فهم احق بها وهي لهم.

(٦٧٢) ٢١ - الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب قال: سمعت ابا عبد اللهعليه‌السلام يقول: أيما رجل اتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى انهارها وعمرها فان عليه فيها الصدقة ، فان كانت ارضا لرجل قبله فغاب عنها وتركها واخربها ثم جاء بعد فطلبها فان الارض لله عزوجل ولمن عمرها.

(٦٧٣) ٢٢ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم ، وابو بصير وفضيل وبكير وحمران وعبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابى جعفر وابي عبد اللهعليهما‌السلام قالا: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من احيا ارضا مواتا فهي له.

(٦٧٤) ٢٣ - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى خالد الكاملي عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: وجدنا في كتاب عليعليه‌السلام ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين انا واهل بيتي الذين اورثنا الارض ونحن المتقون والارض كلها لنا ، فمن احيا ارضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الامام من اهل بيتي وله ما اكل منها ، وان تركها وأخربها فاخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها واحياها فهو احق بها من الذي تركها ، فليؤد خراجها إلى الامام من اهل بيتي وله ما أكل حتى يظهر القائمعليه‌السلام من اهل بيتي بالسيف فيحوبها فيمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومنعها ، إلا ما كان في ايدي شيعتنا فيقاطعهم

__________________

- ٦٧١ - الاستبصار ج ٣ ص ١٠٧ الكافي ج ١ ص ٤٠٩

- ٦٧٢ - ٦٧٣ - ٦٧٤ - الاستبصار ج ٣ ص ١٠٨ الكافي ج ١ ص ٤٠٩ (*).


على ماكان في ايديهم ويترك الارض في ايديهم.

(٦٧٥) ٢٤ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان عن موسى بن اكيل عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في رجل باع ارضا على ان فيها عشرة اجربة فاشترى المشتري منه بحدوده ونقد الثمن وأوقع صفقة البيع وافترقا. فلما مسح الارض فإذا هي خمس اجربة قال: ان شاء استرجع ماله وأخذ الارض وان شاء رد البيع وأخذ ماله كله إلا ان يكون إلى جنب تلك الارض له ايضا ارضون فليوفه ويكون البيع لازما له وعليه الوفاء له بتمام البيع ، فان لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع ، فان شاء المشتري أخذ الارض واسترجع فضل ماله وان شاء رد الارض واخذ المال كله.

(٦٧٦) ٢٥ - الحسين بن سعيد عن النضر عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن النزول على اهل الخراج فقال: ثلاثة ايام روي ذلك عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

(٦٧٧) ٢٦ - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد قال: سألته عن النزول على اهل الخراج فقال: ينزل عليهم ثلاثة ايام.

(٦٧٨) ٢٧ - عنه عن القاسم بن محمد وفضالة بن أيوب عن ابان عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن السخرة في القرى وما يؤخذ من العلوج والا كرة إذا نزلوا القرى فقال: يشترط عليهم ذلك فما اشترط عليهم من الدراهم والسخرة وما سوى ذلك فيجوز لك وليس لك ان تأخذ منهم شيئا حتى تشارطه وان كان

__________________

- ٦٧٥ - الفقيه ج ٣ ص ١٥١

- ٦٧٦ - الكافي ج ١ ص ٤١١ بدون ذيل الفقيه ج ٣ ص ١٥٢

- ٦٧٨ - الكافي ج ١ ص ٤١١

(- ٢٠ - التهذيب ج ٧)


كالمتيقن ان من نزل تلك الارض أو القرية أخذ منه ذلك ، قال: وسألته عن رجل بنى في حق له إلى جانب جار بيوتا أو دارا فتحول اهل دار جاره إليه أله ان يردهم وهم له كارهون فقال: هم احرار ينزلون حيث شاؤا ويتحولون حيث شاؤا.

(٦٧٩) ٢٨ - عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن ارض الخراج ان اشترى الرجل منها ارضا فبنى فيها أو لم يبن غير ان اناسا من اهل الذمة نزلوها أله ان يأخذ منهم اجر البيوت إذا ادوا جزية رؤوسهم؟ فقال: يشارطهم فما أخذه منهم بعد الشرط فهو حلال ،

(٦٨٠) ٢٩ - عنه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن علي الازرق قال: سمعت ابا عبد اللهعليه‌السلام يقول أوصى رسول الله صلى عليه وآله علياعليه‌السلام عند موته فقال: يا علي لا يظلم الفلاحون بحضرتك ولا يزداد على ارض وضعت عليها ولا سخرة على مسلم.

(٦٨١) ٣٠ - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يكتب إلى عماله لا تسخروا المسلمين ومن سألكم غير الفريضة فقد اعتدى فلا تعطوه ، وكان يكتب يوصي بالفلاحين خيرا وهم الاكارون.

(٦٨٢) ٣١ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن دار فيها ثلاثة ابيات وليس لها حجرة قال: انما الاذن على البيوت ليس على الدار اذن.

__________________

- ٦٧٩ - الكافي ج ١ ص ٤١٠ ذيل الحديث

- ٦٨٠ - ٦٨١ - الكافي ج ١ ص ٤١١

- ٦٨٢ - الفقيه ج ٣ ص ١٥٤


قال أبو جعفر محمد بن علي بن بابويهرحمه‌الله : يعني بذلك الدار التي فيها السكان بالكرى أو السكنى فليس على مثلها من الدور اذن ، انما الاذن على البيوت ، فاما الدار التي ليست للغلة فليس لاحد أن يدخلها إلا بأذن.

(٦٨٣) ٣٢ - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن العبد الصالحعليه‌السلام قال: قلت له رجل من اهل نجران يكون له ارض ثم يسلم أيش عليه ما صالحهم عليه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ أو ما على المسلمين؟ قال: عليه ما على المسلمين انهم لو اسلموا لم يصالحهم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

(٦٨٤) ٣٣ - عنه عن محمد بن ابي حمزة عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عما اختلف فيه ابن ابي ليلى وابن شبرمة في السواد وارضه فقلت: ان ابن ابي ليلى قال: انهم إذا اسلموا فهم احرار وما في ايديهم من ارضهم لهم ، واما ابن شبرمة فزعم انهم عبيد وان ارضهم التي بايديهم ليست لهم فقال: في الارض ما قال ابن شبرمة وقال: في الرجال ما قال ابن ابي ليلى انهم إذا اسلموا فهم احرار ومع هذا كلام لم احفظه.

(٦٨٥) ٣٤ - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى ابى محمدعليه‌السلام في رجل اشترى من رجل ارضا بحدودها الاربعة وفيها زرع ونخل وغيرها من الشجر ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه وذكر فيه انه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها أيدخل النخل والاشجار والزرع في حقوق الارض ام لا؟ فوقععليه‌السلام : إذا ابتاع الارض بحدودها وما اغلق عليه بابها فله جميع ما فيها ان شاء الله.

(٦٨٦) ٣٥ - الصفار عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال:

__________________

- ٦٨٦ - الاستبصار ج ٣ ص ١٠٦


حدثني أبو بردة بن رجا قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : كيف ترى في شراء ارض الخراج؟ قال: ومن يبيع ذلك وهي ارض المسلمين؟ قال: قلت يبيعها الذي هي في يده قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم قال: لا بأس اشتر حقه منها وتحول حق المسلمين عليه ولعله يكون اقوى عليها واملى بخراجهم منه.

١٢ - باب اجر السمسار والدلال

(٦٨٧) ١ - الحسن بن محبوب عن ابي ولاد عن ابى عبد اللهعليه‌السلام وغيره عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: لا بأس باجر السمسار والدلال انما هو يشتري للناس يوما بعد يوم بشئ معلوم انما هو مثل الاجير.

(٦٨٨) ٢ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم أو غيره عن عبد الله بن سنان قال: سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام وانا اسمع فقال له: انا نأمر الرجل فيشتري لنا الارض والغلام والدار والجارية ونجعل له جعلا قال: لا بأس بذلك.

(٦٨٩) ٣ - عنه عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا من اصحاب الرقيق قال: اشتريت لابي عبد اللهعليه‌السلام جارية فناولني اربعة دنانير فأبيت فقال: لتأخذن فاخذتها فقال: لا تأخذ من البائع.

(٦٩٠) ٤ - عنه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام وانا اسمع فقال: ربما امرنا الرجل يشتري لنا الارض والدار والغلام والجارية ونجعل له جعلا قال: لا بأس به.

(٦٩١) ٥ - عنه عن الحسين بن يسار عن ابى الحسنعليه‌السلام

__________________

- ٦٧٨ - الكافي ج ١ ص ٤١١ الفقيه ج ٣ ص ١٣٧

- ٦٨٨ - ٦٨٩ - ٦٩٠ - ٦٩١ - الكافي ج ١ ص ٤١١


في رجل يدل على الدور والضياع ويأخذ عليه الاجر قال: هذه اجرة لا بأس بها.

(٦٩٢) ٦ - الحسن بن محمد بن سماعة عن حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب عن بى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجال يبيع للقوم بالاجر عليه ضمان مالهم؟ قال: إذا طابت نفسه بذلك انما اخاف ان يغرموه اكثر مما يصيب عليهم فإذا طابت نفسه فلا بأس.

(٦٩٣) ٧ - عنه عن هؤلاء الثلاثة عن يعقوب بن شعيب عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يبيع للقوم الشئ يحمل إليه هذه الجملة وهذه الجملتين وهذه الثلاثة وبعضها افضل من بعض فيأتيه الرجل فيقول: بعنيها جملة فقال: ما يعجبني.

(٦٩٤) ٨ - عنه عن محمد بن زياد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن العبد الصالحعليه‌السلام قال: سألته عن رجل يقول للرجال اشتري منك هذا الطعام وغيره على ان تجعل لي فيه ربحا أو تجعل لي فيه شيئا على ان اشتري منك فكره ذلك.

(٦٩٥) ٩ - عنه عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن ابى بصير عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: قلت له الرجل يأتيه النبط باحمالهم فيبيعها لهم بالاجر فيقولون له اقرضنا دنانير فانا تجد من يبيع لنا غيرك ولكنا نخصك باحمالنا من أجل انك تقرضنا قال: لا بأس به انما يأخذ دنانير مثل دنانيره وليس بثوب ان لبسه كسر من ثمنه ولا دابة ان ركبها كسرها وانما هو معروف يصنعه إليهم.


١٣ - باب التلقي والحكرة

(٦٩٦) ١ - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن مثنى الحناط عن منهال القصاب عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال قال: لا تلق ولا تشتر ما يتلقى ولا تأكل منه.

(٦٩٧) ٢ - أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن احمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن عروة بن عبد الله عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يتلقى احدكم تجارة خارجا من المصر ولا يبيع حاضر لباد والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض.

(٦٩٨) ٣ - ابن محبوب عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن منهال القصاب قال: قلت له ماحد التلقي؟ قال: روحه (١).

(٦٩٩) ٤ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن منهال القصاب قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا تلق فان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن التلقي قلت: وما حد التلقي؟ قال: ما دون غدوة أو روحة قلت فكم الغدوة والروحة؟ قال: اربع فراسخ قال ابن ابي عمير: وما فوق ذلك ليس بتلق.

(٧٠٠) ٥ - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن الغفاري عن القاسم بن اسحاق عن ابيه عن جده قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : علامة رضى الله عزوجل في خلقه عدل سلطانهم ورخص اسعارهم ، وعلامة غضب

__________________

(١) الروحة من الزوال إلى غروب الشمس.

- ٦٩٦ - ٦٩٧ - ٦٩٨ - ٦٩٩ - الكافي ج ١ ص ٣٧٦ الفقيه ج ٣ ص ١٧٤

- ٧٠٠ - الكافي ج ١ ص ٣٧٤ الفقيه ج ٣ ص ١٧١


الله عزوجل على خلقه جور سلطانهم وغلا اسعارهم.

(٧٠١) ٦ - الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن اسماعيل بن ابي زياد عن ابى عبد اللهعليه‌السلام عن ابيهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يحتكر الطعام إلا خاطئ.

(٧٠٢) ٧ - سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الاشعري عن ابى العلا عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الجالب مرزوق والمتحكر ملعون.

(٧٠٣) ٨ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: الحكرة في الخصب اربعون يوما ، وفي الشدة والبلاء ثلاثة ايام ، فما زاد على الاربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون ، وما زاد في العسرة على ثلاثة ايام فصاحبه ملعون.

(٧٠٤) ٩ - أحمد بن محمد بن يحيى عن محمد بن يحيى عن غياث عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قال ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن.

(٧٠٥) ١٠ - محمد بن أحمد عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: فقد الطعام على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأتى المسلمون فقالوا: يارسول الله قد فقد الطعام فلم يبق منه شئ إلا عند فلان فمره يبيع قال: فحمد الله واثنى عليه ثم قال: يا فلان ان المسلمين قد ذكروا ان الطعام قد فقد الا شيئا عندك فاخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه.

__________________

- ٧٠١ - ٧٠٢ - ٧٠٣ - الاستبصار ج ٣ ص ١١٤ الفقيه ج ٣ ص ١٦٩ واخرج الاخيرين الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٧٥

- ٧٠٤ - ٧٠٥ - الاستبصار ج ٣ ص ١١٤ الكافي ج ١ ص ٣٧٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٦٨


(٧٠٦) ١١ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: الحكرة ان تشتري طعاما ليس في المصر غيره فتحكره فإذا كان في المصر طعام أو يباع غيره فلا بأس ان يلتمس بسلعته الفضل ، قال: وسألته عن الزيت قال: إذا كان عند غيرك فلا بأس بامساكه.

(٧٠٧) ١٢ - أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابى الفضل سالم الحناط قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : ما عملك؟ قلت: حناط وربما قدمت على نفاق وربما قدمت على كساد فحبست قال: فما يقول من قبلك فيه؟ قلت: يقولون محتكر قال: يبيعه احد غيرك؟ قلت: ما ابيع من الف جزء جزءا قال: لا بأس انما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام كان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله فمر عليه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال: يا حكيم بن حزام اياك ان تحتكر.

(٧٠٨) ١٣ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به هل يجوز ذلك؟ فقال: ان كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به ، وان كان الطعام قليلا لا يسع الناس فانه يكره ان يحتكر الطعام ويترك الناس وليس لهم طعام.

(٧٠٩) ١٤ - أحمد بن محمد بن خالد عن اسماعيل بن مهران عن حماد ابن عثمان قال: أصاب اهل المدينة غلا وقحط حتى اقبل الرجل الموسر يخلط الحنطة بالشعير ويأكله ويشتري فينفق الطعام وكان عند ابي عبد اللهعليه‌السلام طعام جيد قد اشتراه اول السنة فقال: لبعض مواليه اشتر لنا شعيرا واخلط بهذا الطعام أو بعه

__________________

- ٧٠٦ - الاستبصار ج ٣ ص ١٥ الكافي ج ١ ص ٣٧٥ الفقيه ج ٣ ص ١٦٨ وفيه صدر الحديث

- ٧٠٧ - ٧٠٨ - الاستبصار ج ٣ ص ١١٥ الكافي ج ١ ص ٣٧٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٦٩

- ٧٠٩ - الكافي ج ١ ص ٣٧٥


فانا نستكره ان نأكل جيدا ويأكل الناس رديا.

(٧١٠) ١٥ - محمد بن يحيى العطار عن علي بن اسماعيل عن علي بن الحكم عن الجهم بن ابي الجهم عن معتب قال: قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام وقد يزيد السعر بالمدينة كم عندنا من طعام؟ قال: قلت عندنا ما يكفينا اشهرا كثيرة قال: اخرجه وبعه قال: قلت وليس بالمدينة طعام؟ قال: بعه قال: فلما بعته قال: اشتر مع الناس يوما بيوم ، وقال: يا معتب اجعل قوت عيالي نصفا شعيرا ونصفا حنطة فان الله يعلم اني واجد ان اطعمهم الحنطة على وجهها ولكني احب ان يراني الله عزوجل قد أحسنت تقدير المعيشة.

(٧١١) ١٦ - أحمد بن ابي عبد الله عن محمد بن احمد عن يونس بن يعقوب عن معتب قال: كان أبو الحسنعليه‌السلام يأمرنا إذا ادركت الثمرة أن نخرجها فنبيعها ونشتري مع المسلمين يوما بيوم.

(٧١٢) ١٧ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سليمان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام انه قال في تجار قدموا أرضا اشتركوا على ان لا يبيعوا بيعهم إلا بما احبوا قال: لا بأس بذلك.

(٧١٣) ١٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن ابيه عن وهب عن الحسين بن عبد الله بن ضمرة عن ابيه عن جده عن علي بن ابي طالبعليه‌السلام انه قال: رفع الحديث إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه مر بالمحتكرين فامر بحكرتهم ان تخرج إلى بطون الاسواق وحيث تنظر الابصار إليها ، فقيل لرسول الله صلى الله

__________________

- ٧١٠ - ٧١١ - الكافي ج ١ ص ٧١٢

_٣٧٥ الفقيه ج ٣ ص ١٦٩

- ٧١٣ - الاستبصار ج ٣ ص ١١٤ الفقيه ج ٣ ص ١٦٨ مرسلا

(- ٢١ - التهذيب ج ٧)


عليه وآله لو قومت عليهم فغضب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى عرف الغضب في وجهه فقال: انا اقوم عليهم!؟ انما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء.

(٧١٤) ١٩ - أحمد بن محمد عن النضر بن اسحاق الكوفي عن عائذ ابن جندب قال: سمعت جعفر بن محمدعليهما‌السلام يقول: شراء الحنطة ينفي الفقر وشراء الدقيق ينشئ الفقر وشراء الخبز محق قال: قلت لم ابقاك الله فمن لم يقدر على شراء الحنطة؟ قال: ذلك لمن يقدر ولا يفعل.

(٧١٥) ٢٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن درست عن ابراهيم عن ابى الحسنعليه‌السلام قال: من اشترى الحنطة زاد ماله ومن اشترى الدقيق ذهب نصف ماله ومن اشترى الخبز ذهب ماله.

(٧١٦) ٢١ - عنه عن ابى بصير عن ابى الحسن الصباح الزعفراني عن حماد بن خالد عن عبد الكريم عن ابى اسحاق عن الحارث عن عليعليه‌السلام قال: من باع الطعام نزعت منه الرحمة ،

(٧١٧) ٢٢ - عنه عن سلمة عن علي بن منذر الزبال عن محمد بن الفضيل عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا كان عندكم درهم فاشتر به حنطة فان المحق في الدقيق.

(٧١٨) ٢٣ - عنه عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيهعليه‌السلام قال: لا تمانعوا قرض الخمير والخبز فان منعه يورث الفقر.

(٧١٩) ٢٤ - عنه عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن اسحاق ابن عمار قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : استقرض الرغيف من الجيران فنأخذ

__________________

- ٧١٤ - الكافي ج ١ ص ٣٧٥

- ٧١٦ - الفقيه ج ٣ ص ١٧٠

- ٧١٧ - الكافي ج ١ ص ٣٧٥

- ٧١٨ - الفقيه ج ٣ ص ١٧١


كبيرا ونعطي صغيرا أو نأخذ صغيرا ونعطي كبيرا قال: لا بأس.

(٧٢٠) ٢٥ - عنه عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن جبلة عن الكناني قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : يا ابا الصباح شراء الدقيق ذل وشراء الحنطة عز وشراء الخبز فقر وأعوذ بالله من الفقر.

(٧٢١) ٢٦ - وقالعليه‌السلام : دخل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على عائشة وهي تحصي الخبز فقال: يا عائشة لا تحصي الخبز فيحصى عليك.

(٧٢٢) ٢٧ - عنه عن محمد بن عيسى عن الدهقان عن درست عن ابراهيم بن عبد الحميد عن ابى الحسنعليه‌السلام قال: أتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قوم فشكوا إليه سرعة نفاد طعامهم فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تكيلون أو تهيلون؟ فقالوا: نهيل يارسول الله يعنون الجزاف فقال لهم: كيلوا فانه اعظم للبركة.

(٧٢٣) ٢٨ - عنه عن محمد بن الحسين عن الحسين بن ثوير عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا اصابتكم مجاعة فاعتنوا بالزبيب.

١٤ - باب الشفعة

(٧٢٤) ١ - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن ابراهيم بن اسحاق عن عبد الرحمن بن حماد عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام قال إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة.

__________________

- ٧٢٠ - الكافي ج ١ ص ٣٧٦ الفقيه ج ٣ ص ١٧٠

- ٧٢١ - الفقيه ج ٣ ص ١٧١

- ٧٢٢ - الكافي ج ١ ص ٣٧٦

- ٧٢٣ - الكافي ج ٢ ص ١١٨

- ٧٢٤ - الكافي ج ١ ص ٤١٠ الفقيه ج ٣ ص ٤٦


(٧٢٥) ٢ - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان عن ابى العباس البقباق قال: سمعت ابا عبد اللهعليه‌السلام يقول: الشفعة لا تكون إلا لشريك.

(٧٢٦) ٣ - عنه عن جعفر عن ابان عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سمعته يقول: الشفعة لا تكون إلا لشريك.

(٧٢٧) ٤ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالشفعة بين الشركاء في الارضين والمساكن وقال: لا ضرر ولاضرار وقال: إذا ارفت الارف(١) وحدت الحدود فلا شفعة ،

(٧٢٨) ٥ - عنه عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق عن هارون ابن حمزة الغنوي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الشفعة في الدور أشئ واجب للشريك ويعرض على الجار وهو احق بها من غيره؟ فقال: الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها من غيره بالثمن.

(٧٢٩) ٦ - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة.

(٧٣٠) ٧ - يونس عن بعض رجاله عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الشفعة لمن هي؟ وفي اي شئ هي؟ ولمن تصلح؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ فقال: الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو ارض

__________________

(١) الارفة: بالضم الحد والعلم وما يجعل فاصلا بين ارضين.

- ٧٢٧ - ٧٢٨ - الكافي ج ١ ص ٤١٠ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٤٥

- ٧٢٩ - ٧٣٠ - الاستبصار ج ٣ ص ١١٦ الكافي ج ١ ص ٤١٠ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٦٤


أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما ، فباع احدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره ، وان زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم ،

(٧٣١) ٨ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن منصور بن حازم قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق ان يأخذوا بالشفعة؟ فقال: ان كان باب الدار وما حول بابها إلى الطريق غير ذلك فلا شفعة لهم وان باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة.

(٧٣٢) ٩ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : دار بين قوم اقتسموها فأخذ كل واحد منهم قطعة فبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال: نعم ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ويسد بابه ، وان اراد صاحب الطريق بيعه فانهم احق به وإلا فهو طريقه يجئ يجلس على ذلك الباب.

(٧٣٣) ١٠ - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هشام ابن سالم عن سليمان بن خالد عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: ليس في الحيوان شفعة. قال محمد بن الحسن: قولهعليه‌السلام ليس في الحيوان شفعة محمول على انه إذا كان اكثر من شريك واحد ، وقد بينا فيما تقدم في رواية يونس ان في الحيوان شفعة ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:

(٧٣٤) ١١ - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد وصفوان

__________________

- ٧٣١ - الاستبصار ج ٣ ص ١١٧ الكافي ج ١ ص ٤١٠

- ٧٣٢ - ٧٣٣ - الاستبصار ج ٣ ص ١١٧ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤١٠

- ٧٣٤ - الاستبصار ج ٣ ص ١١٦


عن عبد الله بن سنان قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : المملوك يكون بين شركاء فباع احدهم نصيبه فقال احدهم: انا احق به أله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا.

(٧٣٥) ١٢ - أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام انه قال: في المملوك بين شركاء فيبيع احدهم نصيبه فيقول صاحبه: انا احق به أله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا ، قيل له في الحيوان شفعة؟ فقال: لا.

(٧٣٦) ١٣ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه عن عليعليهم‌السلام قال: الشفعة على عدد الرجال.

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق لمذاهب بعض العامة ولسنا نأخذ به والذي نعمل عليه ما قدمناه من ان الشفعة تثبت إذا كان الشئ بين نفسين فإذا زادوا فلا شفعة لواحد منهم.

(٧٣٧) ١٤ - علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: ليس لليهود والنصارى شفعة ، وقال: لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم ، قال: وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كان له رغبة فيه وقال: للغائب شفعة.

(٧٣٨) ١٥ - عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق.

__________________

- ٧٣٥ - الاستبصار ج ٣ ص ١١٦ الكافي ج ١ ص ٣٨٨

- ٧٣٦ - الاستبصار ج ٣ ص ١١٦ الفقيه ج ٣ ص ٤٥

- ٧٣٧ - الكافي ١ ص ٤١٠ الفقيه ج ٣ ص ٤٥ وفيه صدر الحديث

- ٧٣٨ - الاستبصار ج ٣ ص ١١٨ الفقيه ج ٣ ص ٤٦


(٧٣٩) ١٦ - محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن الهيثم بن ابي مسروق النهدي عن علي بن مهزيار قال: سألت ابا جعفر الثانيعليه‌السلام عن رجل طلب شفعة ارض فذهب على ان يحضر المال فلم ينض فكيف يصنع صاحب الارض ان اراد بيعها أيبيعها أو ينتظر مجئ شريكه صاحب الشفعة؟ قال: ان كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة ايام فان اتاه بالمال وإلا فليبع وبطلت شفعته في الارض ، وان طلب الاجل إلى ان يحمل المال الرجل إلى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة ايام إذا قدم فان وافاه وإلا فلا شفعة له.

(٧٤٠) ١٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبز وجوهر قال: ليس لاحد فيها شفعة.

(٧٤١) ١٨ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن عليعليه‌السلام قال: لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم ، وقال: ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: لا يشفع في الحدود وقال: لا تورث الشفعة.

(٧٤٢) ١٩ - الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن ابى بصير عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له وله في تلك الدار شركاء قال: جائز له ولها ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها.

(٧٤٣) ٢٠ - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن الكاهلي عن منصور بن حازم عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت له دار بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم ، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال: نعم

__________________

- ٧٤٠ - ٧٤٢ - الفقيه ج ٣ ص ٤٧

- ٧٤٣ - الاستبصار ج ٣ ص ١١٧ الكافي ج ١ ص ٤١٠ بتفاوت


ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ، فان اراد شريكهم ان يبيع منقل قدميه فانهم أحق به ، وان اراد يجئ حتى يقعد على الباب المسدود الذي باعه لم يكن لهم ان يمنعوه.

١٥ - باب الرهون

(٧٤٤) ١ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن محمد بن مسلم عن ابى حمزة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن الرهون والتكفيل في بيع النسية قال: لا بأس به.

(٧٤٥) ٢ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب ابن شعيب قال: سألته عن رجل يبيع بالنسيئة ويرتهن قال: لا بأس.

(٧٤٦) ٣ - علي بن ابراهيم عن ابيه(١) عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يسلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرهن قال: لا بأس تستوثق من مالك.

(٧٤٧) ٤ - أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا ابراهيمعليه‌السلام عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس فقال: ما احب ان يبيعه حتى يجئ صاحبه قلت: لا يدري لمن هو من الناس فقال: فيه فضل أو نقصان؟ قلت: فان كان فيه فضل أو نقصان قال: ان كان فيه نقصان فهو اهون لبيعه فيؤجر فيما نقص من ماله ، وان كان

__________________

(١) الظاهر ان لفظة (عن ابيه) في هذا الاسناد من زيادات النساخ. عن الوافي

- ٧٤٤ - ٧٤٥ - ٧٤٦ - ٧٤٧ - الكافي ج ١ ص ٣٩٥ واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٩٧


فيه فضل فهو اشد مما هو عليه يبيعه ويمسك فضله حتى يجئ صاحبه.

(٧٤٨) ٥ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل رهن رهنا ثم انطلق فلا يقدر عليه أيباع الرهن؟ قال: لا حتى يجئ صاحبه.

(٧٤٩) ٦ - أحمد بن ابي عبد الله عن أبيه عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في رجل رهن رهنا إلى غير وقت ثم غاب هل له وقت يباع فيه رهنه؟ قال: لا حتى يجئ.

(٧٥٠) ٧ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل رهن رهنا له غلة ان غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه.

(٧٥١) ٨ عنه عن أبيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليه‌السلام ان أمير المؤمنينعليه‌السلام قال في الارض البور يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فيزرعها وينفق عليها من ماله: انه يحسب له نفقته وعمله خالصا ثم ينظر نصيب الارض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الارض حتى يستوفي من ماله فإذا استوفى ماله فليدفع الارض إلى صاحبها.

(٧٥٢) ٩ - عنه عن أبيه عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل رهن جارية عند قوم أيحل له ان يطأها؟ قال: ان الذين ارتهنوا يحولون بينه وبينها قلت: أرأيت إن قدر عليها خاليا؟ قال: نعم لا ارى هذا عليه حراما.

(٧٥٣) ١٠ - أحمد بن محمد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم

__________________

- ٧٤٨ - ٧٤٩ - الكافي ج ١ ص ٣٩٥ واخرج الثاني الصدوق فطي الفقيه ج ٣ ص ١٩٧

- ٧٥٠ - ٧٥١ - ٧٥٢ - ٧٥٣ - الكافي ج ١ ص ٣٩٦ واخرج الرابع الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٠١

(- ٢٢ - التهذيب ج ٧)


عن ابى جعفرعليه‌السلام في رجل أرهن جاريته قوما أله ان يطأها؟ فقال: ان الذين ارتهنوا يحولون بينه وبينها فقلت: أرأيت ان قدر على ذلك خاليا قال: نعم لا ارى بذلك بأسا.

(٧٥٤) ١١ - عنه عن ابن فضال عن ابراهيم بن عثمان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت له: رجل لي عليه دراهم وكانت داره رهنا فاردت ان ابيعها فقال: اعيذك بالله ان تخرجه من ظل رأسه.

(٧٥٥) ١٢ - وعنه عن محمد بن عيسى عن منصور بن حازم عن هشام ابن سالم عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل ومعه الرهن أيشتري الرهن منه؟ قال: نعم.

(٧٥٦) ١٣ - أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن محمد بن رباح القلا قال: سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن رجل هلك اخوه وترك صندوقا رهونا بعضها عليه اسم صاحبه وبكم هو رهن وبعض لا يدري لمن هو ولابكم رهن ما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه؟ فقال: هو كما له.

(٧٥٧) ١٤ - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي في الرجل يرهن عند الرجل رهنا فيصيبه شئ أو يضيع قال: يرجع بما له عليه.

(٧٥٨) ١٥ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : رجل رهن سوارين فهلك احدهما قال: يرجع عليه فيما بقي ، وقال في رجل رهن عنده دارا فاحترقت أو انهدمت

__________________

- ٧٥٤ - ٧٥٥ - الكافي ج ١ ص ٣٩٦

- ٧٥٦ - الكافي ج ١ ص ٣٩٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٠٠

- ٧٥٧ - الاستبصار ج ٣ ص ١١٨ الكافي ج ١ ص ٣٩٦ الفقيه ج ٣ ص ١٩٨

- ٧٥٨ - الاستبصار ج ٣ ص ١١٨ الفقيه ج ٣ ص ١٩٧


قال: يكون ماله في تربة الارض.

(٧٥٩) ١٦ عنه عن ابن ابي عمير عن ابان عن رجل عن ابى عبد اللهعليه‌السلام رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت قال: يكون ماله في تربة الارض ، وقال: في رجل رهن عنده مملوك فجذم أو رهن عنده متاع فلم ينشر المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فتأكل هل ينقص من ما له بقدر ذلك؟ قال: لا.

(٧٦٠) ١٧ فاما ما رواه محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرهن فقال: ان كان اكثر من مال المرتهن فهلك ان يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن ، وان كان اقل من ماله وهلك الرهن أدى إلى صاحبه فضل ماله ، وان كان سواء فليس عليه شئ.

(٧٦١) ١٨ وما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابى حمزة قال: سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن قول عليعليه‌السلام في الرهن: يترادان الفضل قال: كان عليعليه‌السلام يقول ذلك قلت: كيف يترادان الفضل؟ قال: ان كان الرهن افضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه وان كان لا يساوي رد الراهن ما ينقص من حق المرتهن ، قال: وكذلك قول عليعليه‌السلام في الحيوان وغير ذلك.

فالوجه في هذين الخبرين هو إذا هلك الرهن بتفريط من جهة المرتهن من تضييع وغير ذلك ، فاما إذا هلك من قبل نفسه أو من جهة غيره لم يلزمه شئ وكان له الرجوع عليه بالمال ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه.

__________________

- ٧٥٩ - الفقيه ج ٣ ص ١٩٧ صدر الحديث وفي ص ١٩٨ - ١٧٢ ذيل الحديث.

- ٧٦٠ - ٧٦١ - الاستبصار ج ١١٩ الكافي ج ١ ص ٣٩٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٩٩ بسند آخر


(٧٦٢) ١٩ - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابان عمن اخبره عن ابى عبد اللهعليه‌السلام انه قال في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه: رجع في حقه على الراهن فأخذه فان استهلكه ترادا الفضل بينهما.

(٧٦٣) ٢٠ - وروى ايضا أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد بن عثمان عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا ابراهيمعليه‌السلام عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فهلك أعلى الرجل ان يرد على صاحبه مأتي درهم؟ قال: نعم لانه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه ، قلت: فهلك نصف الرهن؟ قال: على حساب ذلك.

(٧٦٤) ٢١ - وبهذا الاسناد قال: قلت لابي ابراهيمعليه‌السلام : الرجل يرهن الغلام أو الدار فتصيبه الآفة على من يكون؟ قال: على مولاه ثم قال: ارأيت انه لو قتل هذا قتيلا على من يكون؟ قلت: هو في عنق العبد قال: ألا ترى لم يذهب من مال هذا؟ ثم قال: ارأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مأتي دينار لمن كان يكون؟ قلت لمولاه قال: وكذا يكون عليه ما يكون له.

(٧٦٥) ٢٢ - وروى محمد بن علي بن محبوب عن بنان عن محمد بن علي عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير ان يستهلك: رجع في حقه على الراهن فاخذه ، وان استهلكه ترادا الفضل فيما بينهما.

__________________

- ٧٦٢ - الاستبصار ج ٣ ص ١٢٠ الكافي ج ١ ص ٣٩٥ الفقيه ج ٣ ص ١٩٦

- ٧٦٣ - الاستبصار ج ٣ ص ١٢٠ الكافي ج ١ ص ٣٩٥ الفقيه ج ٣ ص ١٩٩

- ٧٦٤ - الاستبصار ج ٣ ص ١٢٠ الكافي ١ ص ٣٩٦

- ٧٦٥ - الاستبصار ج ٣ ص ١٢١ الكافي ج ١ ص ٣٩٥ الفقيه ج ٣ ص ١٩٦


(٧٦٦) ٢٣ - فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا ارتهنت عبدا أو دابة فماتا فلا شئ عليك ، وإن هلكت الدابة أو أبق الغلام فانت ضامن.

فالمعنى فيه ايضا أن يكون سبب هلاكها أو اباقة شيئا من جهة المرتهن ، فاما إذا لم يكن ذلك بشئ من جهته لم يلزمه شئ وكان حكمه حكم الموت سواء.

(٧٦٧) ٢٤ - محمد بن يحيى العطار عن محمد بن الحسين عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا ابراهيمعليه‌السلام عن الرجل يرتهن العبد أو الثوب أو الحلي أو متاعا من متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن: انت في حل من لبس هذا الثوب أو الحلي فالبس وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم قال: هو له حلال إذا أذن له واحله وما احب ان يفعل ، قلت: فان رهن دارا لها غلة لمن الغلة؟ قال: لصاحب الدار قلت: فارتهن ارضا بيضاء فقال صاحب الارض: ازرعها لنفسك فقال: هذا ليس مثل هذا يزرعها لنفسه فهو له حلال كما احله له لانه يزرع بماله ويعمرها.

(٧٦٨) ٢٥ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن رجل عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته كيف يكون الرهن بما فيه ان كان حيوانا أو دابة أو ذهبا أو فضة أو متاعا فاصابته جائحة حريق أو لص فهلك ماله أو نقص متاعه وليس له على مصيبته بينة قال: إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شئ عليه ، فلا شئ عليه ، وان قال: ذهب من بيتي مال وله فلا يصدق عليه.

__________________

- ٧٦٦ - الاستبصار ج ٣ ص ١٢١ الكافي ج ١ ص ٣٩٦

- ٧٦٧ - الكافي ج ١ ص ٣٩٥ الفقيه ج ٣ ص ٢٠٠

_ ٨٦٨ _ الفقيه ج ٣ ص ١٩٨


(٧٦٩) ٢٦ - عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه: ادعى الذي عنده الرهن انه بألف درهم وقال: صاحب الرهن انه بمائة قال: البينة على الذي عنده الرهن انه بألف درهم ، فان لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين ، وقال: في رجل رهن عند صاحبه رهنا فقال الذي عنده الرهن: ارتهنته عندي بكذا وكذا وقال الاخر: انما هو عندك وديعة فقال: البينة على الذي عنده الرهن انه يكون بكذا وكذا ، فان لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين.

(٧٧٠) ٢٧ - عنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير والنضر عن القاسم ابن سليمان جميعا عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فادعى الذي عنده الرهن انه بالف وقال صاحب الرهن: هو بمائة فقال: البينة على الذي عنده الرهن انه بالف فان لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين انه بمائة.

(٧٧١) ٢٨ - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن ابن ابي يعفور عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا اختلفا في الرهن فقال احدهما: ارهنتة بالف وقال الاخر: بمائة درهم قال: يسئل صاحب الالف البينة ، فان لم يكن له بينة حلف صاحب المائة ، وان كان الرهن اقل مما رهن أو اكثر أو اختلفا فقال احدهما: هو رهن وقال الاخر: هو وديعة قال: على صاحب الوديعة البينة فان لم يكن له بينة حلف صاحب الرهن.

__________________

- ٧٦٩ - ٧٧٠ - الاستبصار ج ٣ ص ١٢١ الكافي ج ١ ص ٣٩٧ ومن الاول في الكافي صدر الحديث والثاني فيه بسند آخر

- ٧٧١ - الاستبصار ج ٣ ص ١٢٢ الكافي ج ١ ص ٣٦ الفقيه ج ٣ ص ١٩٩ وفي الاخيرين بسند آخر


(٧٧٢) ٢٩ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل تمر أو حنطة أو رمان وله ارض فيها شئ من ذلك فيرتهنها حتى يستوفي الذي له قال: يستوثق من ماله.

(٧٧٣) ٣٠ - محمد بن علي بن محبوب عن ابن ابي نصر عن داود بن الحصين عن ابى العباس عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل رهنه آخر عبدين فهلك احدهما ايكون حقه في الآخر؟ قال: نعم ، قلت: أو دارا فاحترقت ايكون حقه في التربة؟ قال: نعم ، أو دابتين يكون حقه في احدهما؟ قال: نعم ، أو متاعا يفسد من طول ما تركه أو طعام يفسد ، أو غلاما فأصابه جدري فعمي أو ثياب تركها مطوية لم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت قال: هذا يجوز اخذه يكون حقه عليه ، وسألته كيف يكون الرهن بما فيه إذا كان حيوانا أو دابة أو ذهبا أو فضة أو متاعا واصابه جائحة حريق أو لصوص فهلك ماله اجمع سوى ذلك وقد هلك من بين متاعه وليس له على مصيبته بينة؟ قال: إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شئ فلا شئ عليه ، وقال: ان ذهب من بين ماله وله مال فلا يصدق ، وقضى في كل رهن له غلة أن غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه.

(٧٧٤) ٣١ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن عليعليهم‌السلام في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن فقال الراهن: هو بكذا وكذا وقال المرتهن: هو باكثر قال عليعليه‌السلام : يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لانه امينه.

(٧٧٥) ٣٢ - عنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة

__________________

- ٧٧٣ - الاستبصار ج ٣ ص ١١٩ الفقيه ج ٣ ص ١٩٩ بدون ذيل فيهما

- ٧٧٤ - الاستبصار ج ٣ ص ١٢٢ الفقيه ج ٣ ص ١٩٧

- ٧٧٥ - الفقيه ج ٣ ص ١٩٥


عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن عليعليهم‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الظهر يركب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب نفقته ، والدر يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذي يشرب نفقته.

(٧٧٦) ٣٣ - عنه عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن متاع في يد رجلين يقول احدهما: استودعتكه والآخر يقول: هو رهن فقال: القول قول الذي يقول انه رهن عندي إلا ان يأتي الذي ادعاه انه اودعه بشهود.

(٧٧٧) ٣٤ - أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن الحسين بن عثمان عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في رجل قال لرجل: لي عليك الف درهم فقال: لا ولكنها وديعة فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : القول قول صاحب المال مع يمينه.

(٧٧٨) ٣٥ - عنه عن الحسن عن ابى ولاد قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله له ان يركبه؟ فقال: ان كان يعلفها فله ان يركبها وان كان الذي رهنها عنده يعلفها فليس له ان يركبها.

(٧٧٩) ٣٦ - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: لا رهن إلا مقبوضا.

(٧٨٠) ٣٧ - عنه عن أحمد بن ابي بشر عن معاوية بن ميسرة قال: سمعت ابا الجارود يسأل ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل باع دارا له من رجل وكان

__________________

- ٧٧٦ - الكافي ج ١ ص ٣٩٧ الفيه ج ٣ ص ١٩٥

- ٧٧٧ - الكافي ج ١ ص ٣٩٧

- ٧٧٨ - الكافي ج ١ ص ٣٩٦ الفقيه ج ٣ ص ١٩٦


بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاضر فشرط انك ان اتيتني بمالي مابين ثلاث سنين فالدار دارك فاتاه بماله قال: له شرطه ، قال له أبو الجارود: فان ذلك الرجل قد اصاب في ذلك المال في ثلاث سنين قال: هو ماله وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : ارأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري؟! ،

(٧٨١) ٣٨ - عنه عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم قال: سأل حفص الاعور ابا عبد اللهعليه‌السلام وانا عنده جالس قال: انه كان لابي أجير كان يقوم في رحاه وله عندنا دراهم وليس له وارث فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : تدفع إلى المساكين ثم قال رأيك فيها ثم اعاد عليه المسألة فقال له: مثل ذلك فأعاد عليه المسألة ثالثة فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : تطلب له وارثا فان وجدت له وارثا وإلا فهو كسبيل مالك ثم قال: ما عسى ان تصنع بها ثم قال: توصي بها فان جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل مالك.

(٧٨٢) ٣٩ - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى عبد الله عن منصور بن العباس عن الحسين بن علي بن يقطين عن عمرو بن ابراهيم عن خلف بن حماد عن اسماعيل بن ابي قرة عن ابى بصير عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في رجل استقرض من رجل مائة دينار وارهنه حليا بمائة دينار ثم اتى الرجل فقال: اعرني الرهن الذي ارتهنتك عارية فأعاره اياه فهلك الرهن عنده عليه شئ لصاحب القرض في ذلك؟ قال: هو على صاحب الرهن هو الذي رهنه وهو الذي اهلكه وليس لمال هذا توى.

(٧٨٣) ٤٠ - وروى محمد بن حسان عن ابي عمران الارمني عن

__________________

- ٧٨١ - الاستبصار ج ٣ ص ١٩٧ الكافي ج ٢ ص ٢٩٧ الفقيه ج ٤ ص ١٤١ بتفاوت في الجميع

- ٧٨٢ - الكافي ج ١ ص ٣٩٦

- ٧٨٣ - الفقيه ج ٣ ص

(- ٢٣ - التهذيب ج ٧)


عبد الله بن الحكم قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل افلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون وليس عند بعضهم فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين قال: يقسم جميع ما خلف من الرهون وغيرها على ارباب الدين بالحصص.

(٧٨٤) ٤١ - وروى محمد بن عيسى بن عبيد عن سليمان بن حفص المروزي قال: كتبت إلى ابى الحسنعليه‌السلام في رجل مات وعليه دين ولم يخلف شيئا إلا رهنا في يد بعضهم فلا يبلغ ثمنه اكثر من مال المرتهن اياه أياخذه بماله؟ أو هو وسائر الديان فيه شركاء؟ فكتبعليه‌السلام : جميع الديان في ذلك سواء يتوزعونه بينهم بالحصص ، وقال: وكتبت إليه في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالا وان عنده رهنا فكتبعليه‌السلام : ان كان له على الميت مال ولا بينة له عليه فليأخذ ماله مما في يده وليرد الباقي على ورثته ، ومتى اقر بما عنده أخذ به وطولب بالبينة على دعواه واوفي حقه بعد اليمين ، ومتى لم يقم البينة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم يحلفون بالله ما يعلمون أن له على ميتهم حقا.

(٧٨٥) ٤٢ - وروى أبو الحسين محمد بن جعفر الاسدي عن موسى ابن عمران النخعي عن عمه علي بن الحسين بن يزيد النوفلي عن علي بن سالم عن ابيه قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام : عن الخبر الذي روي أن من كان بالرهن أو ثق منه باخيه المؤمن فانا منه برئ فقال: ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا اهل البيتعليه‌السلام قلت: فالخبر الذي روي ان ربح المؤمن على المؤمن ربا ما هو؟ فقال: ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا اهل البيتعليهم‌السلام ، فاما اليوم فلا بأس ان يبيع من الاخ المؤمن ويربح عليه.

__________________

- ٧٨٤ - الفقيه ج ٣ ص ١٩٨

- ٧٨٥ - الاستبصار ج ٣ ص ٧٠ وفيه ذيل الحديث الفقيه ج ٣ ص ٢٠٠


(٧٨٦) ٤٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي أيوب عن محمد بن مسلم عن ابى حمزة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة قال: لا بأس به.

(٧٨٧) ٤٤ - عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن ابراهيم بن عثمان ابن زياد عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت رجل لي عليه دراهم وكانت داره رهنا فأردت ان ابيعها فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام : اعيذك بالله ان تخرجه من ظل رأسه.

١٦ - باب الوديعة

(٧٨٨) ١ - أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد بن عثمان عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن رجل استودع رجلا الف درهم فضاعت فقال الرجل: كانت عندي وديعة وقال الآخر: انما كانت عليك قرضا قالعليه‌السلام : المال لازم له إلا ان يقيم البينة انها كانت وديعة.

(٧٨٩) ٢ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن وديعة الذهب والفضة قال: فقال كلما كان من وديعة ولم تكن مضمونة فلا تلزم.

(٧٩٠) ٣ - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان.

__________________

- ٧٨٦ - الكافي ج ١ ص ٣٩٥ وقد تقدم في اول الباب

- ٧٨٧ - الكافي ج ١ ص ٣٩٦

- ٧٨٨ - ٧٨٩ - الكافي ج ص ٣٩٧ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٩٤

- ٧٩٠ - الاستبصار ج ٣ ص ١٢٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٧ الفقيه ج ٣ ص ١٩٣


(٧٩١) ٤ - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى ابي محمدعليه‌السلام رجل دفع إلى رجل وديعة(١) فوضعها في منزل جاره فضاعت فهل يجب عليه إذا خالف امره واخرجها من ملكه؟ فوقععليه‌السلام : هو ضامن لها ان شاء الله ،

(٧٩٢) ٥ - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن حبيب الخثعمي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت له: الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير اذن صاحبه؟ فقال: لا يأخذ إلا ان يكون له وفاء ، قال: قلت ارأيت ان وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء واشهد على نفسه الذي يضمنه يأخذ منه؟ قال: نعم.

(٧٩٣) ٦ - عنه عن ابن محبوب عن الحسن بن عمارة عن ابيه عن مسمع ابى سيار قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : اني كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه وحلف لي عليه ثم انه جائني بعد ذلك بسنين بالمال الذى كنت استودعته اياه فقال: هذا مالك فخذه وهذه اربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك واجعلني في حل فأخذت المال منه وابيت ان آخذ الربح منه وأوقفته المال الذي كنت استودعته واتيت حتى استطلع رأيك فما ترى؟ قال فقال: خذ نصف الربح واعطه النصف وحله ان هذا رجل تائب والله يحب التوابين.

(٧٩٤) ٧ - عنه عن علي بن محمد بن شيرة عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرد عليه؟ قال: لا

__________________

(١) في الفقيه (وامره ان يضعها في منزله أو لم يأمره).

- ٧٩١ - ٧٩٢ - ٧٩٣ - الفقيه ج ٣ ص ١٩٤ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٩٧

- ٧٩٤ - الاستبصار ج ٣ ص ١٢٤ الكافي ج ١ ص ٤١٨ الفقيه ج ٣ ص ١٩٠


يرده فان امكنه ان يرده على صاحبه فعل ، وألا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا ، فان اصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها ، فان جاء بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم ، فان اختار الاجر فله ، وان اختار الغرم غرم له وكان الاجر له.

(٧٩٥) ٨ - أحمد بن محمد عن البرقي عن محمد بن القاسم عن فضيل قال: سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن رجل استودع رجلا من مواليك مالا له قيمة والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على ان لا يعطيه شيئا والمستودع رجل خبيث خارجي شيطان فلم ادع شيئا فقال لي: قل له يرده عليه فانه ائتمنه عليه بامانة الله ، قلت: فرجل اشترى من امرأة من بعض العباسيين بعض قطائعهم فكتب عليها كتابا قد قبضت المال ولم تقبضه فيعطيها المال ام يمنعها؟ قال: ليمنعها اشد المنع فانما باعته ما لم تملكه.

قال أبو جعفر محمد بن الحسين بن بابويهرضي‌الله‌عنه : مضى مشائخنا رحمة الله عليهم على ان قول المودع مقبول وانه مؤتمن ولا يمين عليه.

(٧٩٦) ٩ - وقد روي ان رجلا قال للصادقعليه‌السلام : اني ائتمنت رجلا على مال اودعته عنده فخانني وانكر مالي فقال: لم يخنك الامين وانما ائتمنت الخائن.

(٧٩٧) ١٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن الحسين ابن يزيد النوفلي عن اسماعيل بن ابي زياد السكوني عن جعفر عن ابيه عن عليعليهم‌السلام في رجل استودع رجلا دينارين واستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها فقضى أن لصاحب الدينارين دينارا ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين.

__________________

- ٧٩٥ - الاستبصار ج ٣ ص ١٢٣ بدون الذيل الكافي ج ١ ص ٣٦٥

- ٧٩٦ - الفقيه ج ٣ ص ١٩٥

- ٧٩٧ - الفقيه ج ٣ ص ٢٣


١٧ - باب العارية

(٧٩٨) ١ - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: ليس على مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن.

(٧٩٩) ٢ - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق فقال: إذا كان امينا فلا غرم عليه.

(٨٠٠) ٣ - عنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة فقضى: أن لا يغرمها المعار ، ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة.

(٨٠١) ٤ - عنه عن النضر عن ابن سنان قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن العارية فقال: لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا ،

(٨٠٢) ٥ - عنه عن فضالة عن ابان عن سلمة عن ابى عبد الله عن ابيهعليهما‌السلام قال: جاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى صفوان بن أمية فسأله سلاحا ثمانين درعا فقال له صفوان: عارية مضمونة أو غصبا؟ فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : بل عارية مضمونة فقال: نعم.

__________________

- ٧٩٨ - ٧٩٩ - الاستبصار ج ٣ ص ١٢٤ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٩٢

- ٨٠٠ - الاستبصار ج ٣ ص ١٢٥

- ٨٠١ - الاستبصار ج ٣ ص ١٢٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٧ بتفاوت


(٨٠٣) ٦ - عنه عن النضر عن عاصم عن ابى بصير عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سمعته يقول: بعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى صفوان بن أمية فاستعار منه سبعين درعا باطراقها قال: فقال غصبا يا محمد؟ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : بل عارية مضمونة.

(٨٠٤) ٧ - عنه عن صفوان عن ابن مسكان قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : لا تضمن العارية إلا أن يكون اشترط فيها ضمانا إلا الدنانير فانها مضمونة وان لم يشترط فيها ضمان.

(٨٠٥) ٨ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن ابي يعفور عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ، وقال: إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا ان يكون قد اشترط عليه.

(٨٠٦) ٩ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : العارية مضمونة؟ قال: فقال: جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه إلا الذهب والفضة فانهما يلزمان إلا ان يشترط انه متى توى لم يلزمك تواه ، وكذلك جميع ما استعرت واشترط عليك لزمك والذهب والفضة لازم لك وان لم يشترط عليك.

(٧٠٧) ١٠ - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله وابى ابراهيمعليهما‌السلام قالا: العارية ليس على

__________________

- ٨٠٣ - الكافي ج ١ ص ٣٩٧

- ٨٠٤ - الاستبصار ج ٣ ص ١٢٦ بزيادة فيه الكافي ج ١ ص ٣٩٧

- ٨٠٥ - الاستبصار ج ٣ ص ١٢٦ الكافي ج ١ ص ٣٩٧ الفقيه ج ٣ ص ١٩٣ وفي الاول الاخير بدون الذيل

- ٨٠٦ - الاستبصار ج ٣ ص ١٢٦ بتفاوت الكافي ج ١ ص ٣٩٧

- ٨٠٧ - الاستبصار ج ٣ ص ١٢٥ الفقيه ج ٣ ص ١٩٢


مستعيرها ضمان إلا ماكان من ذهب أو فضة فانهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا ، وقالا: إذا استعرت عارية بغير اذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن.

(٨٠٨) ١١ - أحمد بن محمد عن محمد بن ابي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: ليس على صاحب العارية ضمان إلا ان يشترط صاحبها إلا الدراهم فانها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط.

(٨٠٩) ١٢ - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عمن حدثه عن ابي عبد اللهعليه‌السلام في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم فقال: يأخذون متاعهم.

(٨١٠) ١٣ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن حذيفة عن ابي عبد اللهعليه‌السلام في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم قال: يأخذون متاعهم.

(٨١١) ١٤ - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: في رجل استأجر اجيرا فأقعده على متاعه فسرق قال: هو مؤتمن.

(٨١٢) ١٥ - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟ قال: ليس عليه غرم بعد ان يكون الرجل امينا.

(٨١٣) ١٦ - محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن زياد عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام قال: سمعته يقول: لا غرم على مستعير عارية

__________________

- ٨٠٩ - ٨١٠ - الكافي ج ١ ص ٣٩٧ بسند آخر في الثاني

- ٨١١ - الفقيع ج ٣ ص ١٩٤ مرسلا

- ٨١٣ - الاستبصار ج ٣ ص ١٢٥


إذا هلكت أو سرقت أوضاعت إذا كان المستعير مأمونا.

(٨١٤) ١٧ - عنه عن ابي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيهعليهما‌السلام أن علياعليه‌السلام قال: من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن ، ومن استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن.

١٨ - باب الشركة والمضاربة

(٨١٥) ١ - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب قال: قال: أبو عبد اللهعليه‌السلام : لا ينبغي للرجل المسلم ان يشارك الذمي ولا يبضعه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودة.

(٨١٦) ٢ - علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليه‌السلام ان أمير المؤمنينعليه‌السلام كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها.

(٨١٧) ٣ - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام ابن سالم عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يشاركه الرجل في السلعة قال: ان ربح فله وان وضع فعليه.

(٨١٨) ٤ - عنه عن علي بن الحكم عن بعضهم عن ابى حمزة قال: سئل أبو جعفرعليه‌السلام عن رجلين بينهما مال منه بايديهما ومنه غائب عنهما فاقتسما

__________________

- ٨١٤ - الاستبصار ج ٣ ص ١٢٥ الكافي ج ١ ص ٤١٧

- ٨١٥ - الكافي ج ١ ص ٤١١ الفقيه ج ٣ ص ١٤٥

- ٨١٦ - الكافي ج ١ ص ٤١١

(- ٢٤ - التهذيب ج ٧)


الذي بايديهما واحال كل واحد منهما بنصيبه من الغائف اقتضى احدهما ولم يقتض الآخر قال: ما اقتضى احدهما فهو بينهما ، ما يذهب بماله؟!.

(٨١٩) ٥ - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة وجعفر ومحمد بن عباس عن علا عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام قال: سألته عن رجلين بينهما مال بعضه غائب وبعضه بايديهما فاقتسما الذى بايديهما واحتال كل واحد منهما بحصته من الغائب فاقتضى احدهما ولم يقتض الآخر فقال: ما اقتضى احدهما فهو بينهما ، ما يذهب بماله؟!.

(٨٢٠) ٦ - عنه عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجلين بينهما مال بعضه بأيديهما وبعضه غائب عنهما فاقتسما الذي بايديهما واحتال كل واحد منهما بحصته من الغائب فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر فقال: ما اقتضى احدهما فهو بينهما ، ما يذهب بماله؟!.

(٨٢١) ٧ - عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجلين بينهما مال منه دين ومنه عين فاقتسما العين والدين فتوى الذي كان لاحدهما من الدين أو بعضه وخرج الذي للآخر أيرد على صاحبه قال: نعم ما يذهب بماله؟!.

(٨٢٢) ٨ - عنه عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الابزاري عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل اشترى بيعا ولم يكن عنده نقد فأتى صاحبا له فقال: انقد عني والربح بيني وبينك فقال: ان كان ربحا فهو بينهما وان كان نقصانا فعليهما.

(٨٢٣) ٩ - عنه عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت بن

__________________

- ٨٢٣ - الكافي ج ١ ص ٤٠٣ بتفاوت


شربح عن داود الابزاري عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجلين اشتركا في مال وربحا فيه وكان المال عينا ودينا فقال احدهما لصاحبه: اعطني رأس مالي ولك الربح وعليك التوى قال: لا بأس إذا اشترطا فان كان شرطا ، يخالف كتاب الله رد إلى كتاب الله.

(٨٢٤) ١٠ - عنه عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال: قلت للعبد الصالحعليه‌السلام : الرجل يدل الرجل على السلعة فيقول: اشترها ولي نصفها فيشتريها الرجل وينقد من ماله قال: له نصف الربح قلت: فان وضع يلحقه من الوضيعة شئ؟ قال: عليه من الوضيعة كما اخذ من الربح.

(٨٢٥) ١١ - عنه عن وهيب عن ابى بصير عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في رجل يشاركه الرجل في السلعة يدل عليها قال: إن ربح فله وان وضع فعليه ،

(٨٢٦) ١٢ - عنه عن ابن رباط عن منصور بن حازم قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجلين لكل واحد منهما طعام عند صاحبه لا يدري هذا كم له على هذا ولا يدري هذا كم له على هذا فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك ولي ما عندي ورضيا بذلك قال: لا بأس إذا رضيا بذلك وطابت به انفسهما.

(٨٢٧) ١٣ - الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب عن ابى بصير عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة وينهاه ان يخرج به إلى ارض اخرى فعصاه فقال: هو له ضامن والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه.

(٨٢٨) ١٤ - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن

__________________

- ٨٢٤ - الفقيه ج ٣ ص ١٣٩

- ٨٢٦ - الكافي ج ١ ص ٤٠٣ الفقيه ج ٣ ص ٢١ بتفاوت

- ٨٢٨ - الاستبصار ج ٣ ص ١٢٦


ابان ويحيى عن ابي المعزاء عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شئ إلا ان يخالف أمر صاحب المال.

(٨٢٩) ١٥ - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابى الحسنعليه‌السلام قال: سألته عن مال المضاربة قال: الربح بينهما والوضيعة على المال.

(٨٣٠) ١٦ - عنه عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: قضى عليعليه‌السلام في تاجر اتجر بمال واشترط نصف الربح فليس على المضارب ضمان ، وقال ايضا: من ضمن مضاربه فليس له إلا رأس المال وليس له من الربح شئ.

(٨٣١) ١٧ - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن الكاهلي عن ابى الحسن موسىعليه‌السلام في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة فجعل له شيئا من الربح مسمى فابتاع المضارب متاعا فوضع فيه قال: على المضارب من الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح.

فلا ينافي الاخبار الاولة لان هذا الخبر محمول على انه إذا كان المال بينهما شركة فانه يكون الربح والنقصان بينهما ، وانما اطلق لفظ المضاربة عليه مجازا ، أو لانه كان المال كله من جهته وان جعل بعضه دينا عليه لتصح الشركة ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:

(٨٣٢) ١٨ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن الجهم عن ثعلبة عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت بعض هؤلاء - يعني ابا يوسف وأبا حنيفة - فقلت: اني لا ازال ادفع المال مضاربة إلى الرجل فيقول: قد ضاع أو قد ذهب قال: فادفع

__________________

- ٨٢٩ - ٨٣٠ - الاستبصار ج ٣ ص ١٢٦ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٩٧ بتفاوت

- ٨٣١ - ٨٣٢ - الاستبصار ج ٣ ص ١٢٧


إليه اكثره قرضا والباقي مضاربة فسألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن ذلك فقال: يجوز.

(٨٣٣) ١٩ - عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت ابا الحسن موسىعليه‌السلام هل يستقيم لصاحب المال إذا اراد الاستيثاق لنفسه ان يجعل بعضه شركة ليكون أوثق له في ماله؟ قال: لا بأس به.

(٨٣٤) ٢٠ - عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة عن ابى الحسن موسىعليه‌السلام قال: سألته عن رجل ادفع إليه مالا فاقول له إذا دفعت المال وهو خمسون الفا عليك من هذا المال عشرة آلاف درهم قرض والباقي لي معك تشتري لي بها ما رأيت هل يستقيم هذا؟ هو احب اليك ام استأجره في مال باجر معلوم؟ قال: لا بأس به.

(٨٣٥) ٢١ - عنه عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن ابان ويحيى عن ابى المعزا عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يعطي الرجل المال فيقول له إيت ارض كذا وكذا ولا تجاوزها اشتر منها قال: ان جاوزها فهلك المال فهو ضامن ، وان اشترى شيئا فوضع فهو عليه وان ربح فهو بينهما.

(٨٣٦) ٢٢ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام قال: سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرج به فيخرج به قال: يضمن المال والربح بينهما.

(٧٣٧) ٢٣ - عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال: سألت ابا عبد اللهعليهما‌السلام عن المضاربة يعطى الرجل المال يخرج به إلى الارض ونهي ان يخرج

__________________

- ٨٣٣ - الاستبصار ج ٣ ص ١٢٧

- ٨٣٥ - ٨٣٦ - الكافي ج ١ ص ٣٩٧

- ٨٣٧ - الفقيه ج ٣ ص ١٤٣


به إلى ارض غيرها فعصى فخرج به إلى ارض اخرى فعطب المال فقال: هو ضامن فان سلم فربح فالربح بينهما.

(٨٣٨) ٢٤ - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه قال: هو ضامن والربح بينهما.

(٨٣٩) ٢٥ - عنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : من اتجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان وقال: من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شئ.

(٨٤٠) ٢٦ - عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يكون معه المال مضاربة فيقل ربحه فيتخوف أن يؤخذ فيزيد صاحبه على شرطه الذى كان بينهما وانما يفعل ذلك مخافة أن يؤخذ منه قال: لا بأس به.

(٨٤١) ٢٧ - عنه عن ابن ابي عمير عن محمد بن قيس قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : رجل دفع إلى رجل الف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم قال: يقوم فان زاد درهما واحدا اعتق واستسعي في مال الرجل.

(٨٤٢) ٢٨ - عنه عن محمد بن خالد عن عبد الله بن المغيرة عن منصور ابن حازم عن بكر بن حبيب قال: قلت لابي جعفرعليه‌السلام : رجل دفع مال يتيم مضاربة فقال: ان كان ربح فلليتيم ، وان كان وضيعة فالذي اعطى ضامن.

__________________

- ٨٣٩ - الاستبصار ج ٣ ص ١٢٦ الكافي ج ١ ص ٣٩٧ الفقيه ج ٣ ص ١٤١ وفي الاخير ذيل الحديث

- ٨٤٠ - الكافي ج ١ ص ٣٩٨

- ٨٤١ - الكافي ج ١ ص ٣٩٨ الفقيه ج ص ١٤٤


(٨٤٣) ٢٩ - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام انه قال: في المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شئ إلا أن يخالف أمر صاحب المال ، فان العباس كان كثير المال: وكان يعطي الرجال يعملون به مضاربة ويشترط عليهم ان لا ينزلوا بطن واد ولا يشتروا ذا كبد رطبة فان خالفت شيئا مما امرتك به فانت ضامن للمال.

(٨٤٤) ٣٠ - عنه عن فضالة عن رفاعة بن موسى عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: المضارب يقول لصاحبه ان انت اذيته(١) أو اكلته فانت له ضامن قال: فهو له ضامن إذا خالف شرطه.

(٨٤٥) ٣١ - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله ابن يحيى الكاهلي عن ابى الحسنعليه‌السلام قال: قلت رجل سألني ان اسألك ان رجلا اعطاه مالا مضاربة يشتري له ما يرى من شئ فقال: اشتر جارية تكون معك والجارية انما هي لصاحب المال ان كان فيها وضيعة فعليه وان كان فيها ربح فله للمضارب أن يطأها؟ قال: نعم.

(٨٤٦) ٣٢ - عنه عن جعفر وابي شعيب عن ابي جميلة عن زيد الشحام عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في المضاربة إذا اعطي الرجل ونهي ان يخرج بالمال إلى ارض اخرى فعصاه فخرج به فقال: هو ضامن والربح بينهما.

(٨٤٧) ٣٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد الكوكبي عن العمركي الخراساني عن على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام قال: في المضاربة ما انفق في سفره فهو من جميع المال وإذا قدم بلده فما أنفق فهو من نصيبه.

__________________

(١) نسخة في الجميع (اديته) واخرى (اديته)

- ٨٤٧ - الكافي ج ١ ص ٣٩٨ الفقيه ج ٣ ص ١٤٤ بسند آخر فيه


(٨٤٨) ٣٤ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل له على رجل فتقاضاه فلا يكون عنده فيقول: هو عندك مضاربة قال: لا يصلح حتى يقبضه.

(٨٤٩) ٣٥ - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد اختان منه شيئا أله ان يأخذ منه مثل الذي اخذ من غير أن يبين ذلك؟ فقال: شوه لهما اشتركا بأمانة الله واني لاحب له ان رأى منه شيئا من ذلك أن يستر عليه وما احب له ان يأخذ منه شيئا بغير علمه.

(٨٥٠) ٣٦ - عنه عن رجل قال كتبت إلى الفقيهعليه‌السلام : في رجل اشترى من رجل نصف دار مشاعا غير مقسوم وكان شريكه الذي له النصف الآخر غائبا فلما قبضها وتحول عنها تهدمت الدار وجاء سيل جارف فهدمها وذهب بها فجاء شريكه الغائب فطلب الشفعة من هذا فاعطاه الشفعة على ان يعطيه ماله كملا الذي نقد في ثمنها فقال له: ضع عني قيمة البناء فان البناء قد تهدم وذهب به السيل ، ما الذي يجب في ذلك؟ فوقععليه‌السلام : ليس له إلا الشراء والبيع الاول ان شاء الله.

(٨٥١) ٣٧ - عنه عن أحمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن عليعليهم‌السلام انه كان يقول: من يموت وعنده مال مضاربة قال: ان سماه بعينه قبل موته فقال: هذا لفلان فهو له وان ، مات ولم يذكر فهو أسوة الغرماء.

(٨٥٢) ٣٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد

__________________

- ٨٤٨ - الكافي ج ١ ص ٣٩٨ الفقيه ج ٣ ص ١٤٤

- ٨٥١ - الفقيه ج ٣ ص ١٤٤

- ٨٥٢ - الاستبصار ج ٣ ص ١٢٦ الكافي ج ١ ص ٣٩٧ وفيهما ذيل الحديث الفقيه ج ٣ ص ١٤٤


ابن اسلم عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شئ.

(٨٥٣) ٣٩ - محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن محمد ابن ابي عمير عن جميل عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة فذهب فاشترى به غير الذي أمره قال: هو ضامن والربح بينهما على ما شرط.

(٨٥٤) ٤٠ - عنه عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشا عن رفاعة بن موسى قال: سمعته يقول: المضارب يقول لصاحبه: ان آذيته أو اكلته فانت له ضامن فهو يضمن إذا خالف شرطه.

١٩ - باب المزارعة

(٨٥٥) ١ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي ومحمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي جميعا عن ابى عبد اللهعليه‌السلام ان اباه حدثه ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أعطى خيبر بالنصف ارضها وتخلها فلما ادركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة فقوم عليهم قيمة فقال: اما ان تأخذوه وتعطون نصف الثمرة واما ان اعطيكم نصف الثمرة وآخذه فقال: بهذا قامت السماوات والارض.

(٨٥٦) ٢ - عنه عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن المزارعة فقال: النفقة منك والارض لصاحبها

__________________

- ٨٥٥ - ٨٥٦ - الكافي ج ١ ص ٤٠٥ بتفاوت فيهما ومن الثاني ذيل الحديث

(- ٢٥ - التهذيب ج ٧)


فما اخرج الله من شئ قسم على الشرط ، وكذلك قبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خيبر ، اتوه فاعطاهم اياها على ان يعمروها على أن لهم نصف ما اخرجت ، فلما بلغ التمر أمر عبد الله بن رواحة فخرص عليهم النخل ، فلما فرغ منه خيرهم ، فقال: قد خرصنا هذا النخل بكذا صاعا فان شئتم فخذوه وردوا علينا نصف ذلك ، وان شئتم أخذناه واعطيناكم نصف ذلك فقالت اليهود: بهذا قامت السماوات والارض.

(٨٥٧) ٣ - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع الشامي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام انه سئل عن رجل يزرع ارض رجل آخر فيشترط عليه ثلثا للبذر وثلثا للبقر فقال: لا ينبغي ان يسمي بذرا ولا بقرا ، ولكن يقول لصاحب الارض: ازرع في ارضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ماكان من شرط ، ولا يسمي بذرا ولا بقرا فانما يحرم الكلام.

(٨٥٨) ٤ - الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن مزارعة المسلم للمشرك فيكون من عند المسلم البذر والبقر ويكون الارض والماء والخراج والعمل على العلج قال: لا بأس به ، وسألته عن الارض يستأجرها الرجل بخمس ما خرج منها أو بدون ذلك أو باكثر مما خرج منها من الطعام والخراج على العلج قال: لا بأس.

(٨٥٩) ٥ - عنه عن فضالة عن ابان عن اسماعيل بن الفضل عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: لا بأس أن تستأجر الارض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع واقل واكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما اخرجت ارضك.

(٨٦٠) ٦ - عنه عن صفوان عن ابن مسكان وفضالة عن ابان جميعا

__________________

- ٨٥٧ - الفقيه ج ٣ ص ١٥٨ بتفاوت

- ٨٥٨ - الكافي ج ١ ص ٤٠٦ وفيه صدر الحديث

- ٨٦٠ - الاستبصار ج ٣ ص ١٢٨ ذيل الحديث


عن محمد الحلبي وابن ابي عمير عن حماد عن عبيدالله الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس.

(٨٦١) ٧ - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن ابى بصير عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: لا تواجر الارض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالاربعاء ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضة لان الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون.

(٨٦٢) ٨ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابى بصير عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: لا تستأجر الارض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالاربعاء ولا بالنطاف قلت: وما الاربعاء؟ قال: الشرب ، والنطاف فضل الماء ، ولكن يسلمها بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع.

(٨٦٣) ٩ - أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: لا تستأجر الارض بالحنطة ثم تزرعها حنطة.

(٨٦٤) ١٠ - علي بن ابراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار قال: سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن اجارة الارض بالطعام قال: ان كان من طعامها فلا خير فيه.

(٨٦٥) ١١ - أحمد بن محمد عن الوشا قال: سألت الرضاعليه‌السلام عن الرجل اشترى من رجل ارضا جربانا معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الارض

__________________

- ٨٦١ - الاستبصار ج ٣ ص ١٢٧ الگافي ج ١ ص ٤٠٥

- ٨٦٢ - الاستبصار ج ٣ ص ١٢٨ الكافي ج ١ ص ٤٠٥ الفقيه ج ٣ ص ١٥٥

- ٨٦٣ - ٨٦٤ - الاستبصار ج ٣ ص ١٢٨ الكافي ج ١ ص ٤٠٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٥٩


فقال: حرام ، قال: فقلت له فما تقول جعلني الله فداك ان اشترى منه الارض بكيل معلوم وحنطة من غيرها؟ قال لا بأس.

(٨٦٦) ١٢ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابى المعزا قال: سأل يعقوب الاحمر ابا عبد اللهعليه‌السلام وانا حاضر فقال: اصلحك الله انه كان لي اخ فهلك وترك في حجري يتيما ولي اخ يلي ضيعة لنا وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا ويواجر الارض بالطعام ، فاما ما يصيبني فقد تنزهت فكيف اصنع بنصيب اليتيم؟ فقال: اما اجارة الارض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلا ان يواجرها بالربع والثلث والنصف ، واما بيع العصير ممن يصنعه خمرا فليس به بأس خذ نصيب اليتيم منه.

(٨٦٧) ١٣ - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن اسماعيل ابن الفضل قال سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل استأجر من رجل ارضا فقال: آجرتها بكذا وكذا ان زرعتها فان لم ازرعها اعطيتك ذلك فلم يزرعها قال: له أن يأخذ ان شاء تركه وان شاء لم يتركه.

(٨٦٨) ١٤ - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن داود بن سرحان عن ابي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يكون له الارض عليهما خراج معلوم ربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مأتي درهم في السنة قال: لا بأس.

(٨٦٩) ١٥ - أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت ابا الحسن موسىعليه‌السلام عن الرجل زرع له الحراث الزعفران ويضمن له على ان يعطيه في كل جريب ارض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهما فربما نقص وغرم وربما

__________________

- ٨٦٧ - الكافي ج ١ ص ٤٠٥ الفقيه ج ٣ ص ١٥٥

- ٨٨٦ - الكافي ج ١ ص ٤٠٥ الفقيه ج ٣ ص ١٥٤ ذيل الحديث بسند آخر.

- ٨٦٩ - الكافي ج ١ ص الفقيه ج ٣ ص ١٥٩ ٤٠٥.


استفضل وزاد قال: لا بأس به إذا تراضيا.

(٨٧٠) ١٦ - عنه عن محمد سهل عن عبد الله بن بكير عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن يزرع له الزعفران فيضمن له الحراث على ان يدفع إليه من كل اربعين منا زعفران رطب منا ويصالحه على اليابس ، واليابس إذا جفف ينقص ثلاثة ارباعه ويبقى ربعه وقد جرب قال: لا يصلح ، قلت: وان كان عليه امين يحفظه لم يستطع حفظه لانه يعالج بالليل ولا يطاق حفظه قال: يقبله الارض أولا على أن لك في كل اربعين منا منا.

(٨٧١) ١٧ - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: لا تقبل الارض بحنطة مسماة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس وقال: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس.

(٨٧٢) ١٨ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان انه قال: في الرجل يزارع ارض غيره فيقول: ثلث للبقر وثلث للبذر وثلث للارض قال: لا يسمي شيئا من الحب والبقر ولكن يقول: ازرع ولي فيها كذا وكذا ان شئت نصفا وان شئت ثلثا.

(٨٧٣) ١٩ - أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يزرع ارض آخر فيشترط للبذر ثلثا وللبقر ثلثا قال: لا ينبغي ان يسمي بذرا ولا بقرا فانما يحرم الكلام ،

(٨٧٤) ٢٠ - على عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قال القبالة ان يأتي الارض الخربة فيقبلها من اهلها عشرين

__________________

- ٨٧٠ - الكافي ج ١ ص ٤٠٥

- ٨٧١ - ٨٧٢ - ٨٧٣ - ٨٧٤ - الكافي ج ١ ص ٤٠٦


سنه أو اقل من ذلك أو اكثر يعمرها ويؤدي ما خرج عليها قال: لا بأس.

(٨٧٥) ٢١ - الحسن بن محبوب عن ابراهيم الكرخي قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : اشارك العلج فيكون من عندي الارضون والبذر والبقر ويكون على العلج القيام والسقي والعمل في الزرع حتى يصير حنطة وشعيرا ويكون القسمة فيأخذ السلطان حظه ويبقى ما بقي على ان للعلج منه الثلث ولي الباقي قال: لا بأس بذلك ، قلت: فلي عليه ان يرد علي ما اخرجت الارض من البذر ويقسم الباقي؟ قال: انما شاركته على ان البذر من عندك وعليه السقي والقيام.

(٨٧٦) ٢٢ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الارض من ارض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدى خراجها وما كان من فضل فهو بينهما قال: لا بأس ، قال: وسألته عن الرجل يعطي الرجل ارضه فيها الرمان والنخل والفاكهة فيقول: اسق من هذا الماء واعمره ولك نصف ما خرج قال: لا بأس ، قال: سألته عن الرجل يعطي الرجل الارض فيقول اعمرها وهي لك ثلاث سنين أو خمس سنين أو ما شاء الله قال: لا بأس ، قال: وسألته عن المزارعة قال: النفقة منك والارض لصاحبها فما أخرج الله منها من شئ قسم على الشرط ، وكذلك اعطى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اهل خيبر حين أتوه فاعطاهم اياها على أن يعمروا على ان لهم النصف مما اخرجت.

(٨٧٧) ٢٣ - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن المزارعة قلت: الرجل يبذر في الارض مائة جريب أو اقل أو اكثر من الطعام

__________________

- ٨٧٥ - ٨٧٦ - الكافي ج ١ ص ٤٠٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٥٦

- ٨٧٧ - الكافي ج ١ ص ٤٠٦


أو غيره فيأتيه رجل فيقول: خذ مني نصف ثمن هذا البذر الذي زرعت في الارض ونصف نفقتك علي واشركني فيه قال: لا بأس ، قلت: فان كان الذي يبذره فيه لم يشتره بثمن وانما هو شئ كان عنده قال: فليقومه كما يباع يومئذ ثم ليأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه.

(٨٧٨) ٢٤ - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن ابراهيم بن ميمون قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن قرية لاناس من اهل الذمة لا ادري اصلها لهم ام لا غير انها في ايديهم وعليهم خراج فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إلي فاعطوني ارضهم وقريتهم على أن اكفيهم السلطان بما قل أو كثر ففضل لي بعد ما قبض السلطان ما قبض قال: لا بأس بذلك لك ماكان من فضل.

(٨٧٩) ٢٥ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: لا بأس بقبالة الارض من اهلها عشر سنين واقل من ذلك واكثر فيعمرها ويؤدي ما خرج عليها ولا يدخل العلوج في شئ من القبالة لانه لا يحل.

(٨٨٠) ٢٦ - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل يتقبل الارض بطيبة نفس اهلها عن شرط يشارطهم عليه ان هو رم فيها مرمة أو جدد فيها بناءا فان له اجر بيوتها إلا الذي كان في ايدي دهاقينها أو لا قال: فان كان قد دخل في قبالة الارض على أمر معلوم فلا يعرض لما في ايدي دهاقينها إلا ان يكون قد اشترط على اصحاب الارض ما في ايدي الدهاقين.

(٨٨١) ٢٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن احمد بن الحسن الميثمي

__________________

- ٨٧٨ - ٨٧٩ - الكافي ج ١ ص ٤٠٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٥٨ بتفاوت

- ٨٨٠ - ٨٨١ - الكافي ج ١ ص ٤٠٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٥٥ بتفاوت


قال: حدثني ابن نجيح المسمعي عن الفيض ض بن المختار قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : جعلت فداك ما تقول في ارض اتقبلها من السلطان ثم أو اجرها اكرتي على ان ما اخرج الله فيها من شئ كان لي من ذلك النصف والثلث بعد حق السلطان؟ قال: لا بأس به كذلك اعامل اكرتي.

(٨٨٢) ٢٨ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابراهيم الكرخي قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل كانت له قرية عظيمة وله فيها علوج ذميون فاخذ منهم السلطان الجزية فيعطيهم فيؤخذ من احدهم خمسون ومن بعضهم ثلاثون واقل واكثر فيصالح عنهم صاحب القرية السلطان ثم يأخذ هو منهم اكثر مما يعطى السلطان قال: هذا حرام.

(٨٨٣) ٢٩ - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد ابن مسلم عن احدهماعليهم‌السلام قال: سألته عن رجل استأجر من رجل ارضا بالف درهم ثم آجر بعضها بمأتي درهم ثم قال له صاحب الارض الذي آجره: انا ادخل معك فيها بما استأجرت فننفق جميعا فما كان من فضل كان بيني وبينك فقال: لا بأس بذلك.

(٨٨٤) ٣٠ - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل يستأجر الارض وفيها الثمرة فقال: إذا كنت تنفق عليها شيئا فلا بأس قال: وسألته عن المزارعة الرجل يبذر في الارض البذر مائة جريب أو اقل أو اكثر من طعام أو غيره فيأتيه رجل فيقول: خذ مني نصف هذا البذر ونصف نفقتك علي واشركني فيه قال: لا بأس ، قلت: فان كان الذي زرعه في الارض لم يشتره بثمن وانما هو

__________________

- ٨٨٢ - الكافي ج ١ ص ٤٠٦

- ٨٨٣ - الفقيه ج ٣ ص ١٥٥

- ٨٨٤ - الكافي ج ١ ص ٤٠٦ ذيل حديث


شئ كان عنده قال: فليقومه بما كان يباع يومئذ ثم بأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه.

(٨٨٥) ٣١ - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل يستأجر الارض وفيها نخل أو ثمرة سنتين أو ثلاثا فقال: ان كان يستأجرها حين يبين طلع الثمرة ويعقد فلا بأس ، وان استأجرها سنتين أو ثلاثا فلا بأس بان يستأجرها ، قبل ان تطعم.

(٨٨٦) ٣٢ - عنه عن فضالة عن ابان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يستأحر الارض بشئ معلوم يؤدي خراجها ويأكل فضلها ومنها قوته قال: لا بأس.

(٨٨٧) ٣٣ - عنه عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع الشامي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سئل عن ارض يريد رجل أن يتقبلها فاي وجوه القبالة أحل؟ قال: يتقبل الارض من اربابها بشئ معلوم إلى سنين مسماة فيعمر ويؤدي الخراج قال: فان كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالته ، فان ذلك لا يحل.

(٨٨٨) ٣٤ - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام انه قال: في القبالة ان يأتي الرجل الارض الخربة فيتقبلها من اهلها عشرين سنة فان كانت عامرة فيها علوج فلا يحل له قبالتها إلا ان يتقبل ارضها فيستأجرها من اهلها ولا يدخل العلوج في شئ من القبالة فانه لا يحل ، وعن الرجل يأتي الارض الخربة الميتة فيستخرجها ويجري انهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه فيها؟

__________________

- ٨٨٧ - الفقيه ج ٣ ص ١٥٦

- ٨٨٨ - الفقيه ج ٣ ص ١٥٨ وفيه السؤال الاخير

(- ٢٦ - التهذيب ج ٧)


قال: الصدقة ، قلت: فان كان يعرف صاحبها قال: فليرد إليه حقه ، وقال: لا بأس بان يتقبل الرجل الارض واهلها من السلطان ، وعن مزارعة اهل الخراج بالربع والنصف والثلث قال: نعم لا بأس به قد قبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خيبر اعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر ، والخبر هو النصف.

(٨٨٩) ٣٥ - عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يتكارى الارض من السلطان بالثلث أو النصف هل عليه في حصته زكاة؟ قال: لا ، قال: وسألته عن المزارعة وبيع السنين فقال: لا بأس.

(٨٩٠) ٣٦ - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي وابن ابي عمير عن حماد عن عبيدالله الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة وان شئت اكثر ، وان لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجرها.

(٨٩١) ٣٧ - عنه عن حماد بن شعيب عن ابي بصير عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا تقبلت ارضا بطيب نفس اهلها على شرط فتشارطهم عليه فان لك كل فضل في حرثها إذا وفيت ، لهم وانك ان رممث فيها مرمة وأحدثت فيها بناءا فان لك اجر بيوتها إلا ما كان في ايدي دهاقينها.

(٨٩٢) ٣٨ - عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن ابى عبد اللهعليه‌السلام انه سئل عن قرية فيها رحا ونخيل وبستان وزرع ورطبة اشتري غلتها؟ قال لا بأس.

(٨٩٣) ٣٩ - سهل بن زياد عن ابن فضال عن ابى المعزا عن ابراهيم ابن ميمون ان ابراهيم المثنى سأل ابا عبد اللهعليه‌السلام وهو يسمع عن الارض

__________________

- ٨٩١ - الفقيه ج ٣ ص ١٥٥

- ٨٩٣ - الاستبصار ج ٣ ص ١٢٩ الكافي ج ١ ص ٤٠٧


يستأجرها الرجل ثم يؤجرها باكثر من ذلك قال: ليس به بأس ان الارض بمنزلة البيت والاجير ، ان فضل البيت حرام وفضل الاجير حرام.

(٨٩٤) ٤٠ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع الشامي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يتقبل الارض من الدهاقين فيؤاجرها باكثر مما يتقبل بها ويقوم فيها بحظ السلطان قال: لا بأس به ان الارض ليست مثل الاجير ولا مثل البيت ، ان فضل الاجير والبيت حرام.

(٨٩٥) ٤١ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابي المعزا عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يستأجر الارض ثم يواجرها باكثر مما استأجرها قال: لا بأس ان هذا ليس كالحانوت ولا الاجير إن فضل الاجير والحانوت حرام.

(٨٩٦) ٤٢ - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل استأجر من السلطان من ارض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثم اجرها واشترط لمن يزرعها ان يقاسمه النصف أو اقل من ذلك أو اكثر وله في الارض بعد ذلك فضل أيصلح له ذلك؟ قال: نعم إذا حفر نهرا أو عمل لهم عملا يعينهم بذلك فله ذلك ، قال: وسألته عن رجل استأجرها ارضا من ارض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشئ معلوم أفيكون له فضل ما استأجر من السلطان ولا ينفق شيئا؟ أو يؤاجر تلك الارض قطعا قطعا على ان يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على اجارته وله تربة الارض أو ليست له؟ فقال: إذا

__________________

- ٨٩٤ - ٨٩٥ - الاستبصار ج ٣ ص ١٢٩ الكافي ج ١ ص ٤٠٧ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٥٧

- ٨٩٦ - الاستبصار ج ٣ ص ١٢٩ صدر الحديث وفي ص ١٣٠ ذيل الحديث الكافي ج ١ ص ٤٠٧ الفقيه ج ٣ ص ١٥٧


استأجرت ارضا فانفقت فيها شيئا أو رممت فلا بأس بما ذكرت.

(٨٩٧) ٤٣ - أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن الحلبي قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : أتقبل الارض بالثلث أو بالربع فأقبلها بالنصف؟ قال: لا بأس به ، قلت: فاتقبلها بالف درهم واقبلها بالفين؟ قال: لا يجوز قلت: كيف جاز الاول ولم يجز الثاني؟ قال: لان هذا مضمون وذلك غير مضمون.

(٨٩٨) ٤٤ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن اسحاق ابن عمار عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا تقبلت ارضا بذهب أو فضة فلا تقبلها باكثر مما تقبلتها به ، وان تقبلتها بالنصف أو الثلث فلك ان تقبلها باكثر مما تقبلتها به لان الذهب والفضة مضمونان.

(٨٩٩) ٤٥ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يستأجر الدار ثم يؤجرها باكثر مما استأجرها قال: لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا.

(٩٠٠) ٤٦ - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابى بصير قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : اني لاكره ان استأجر رحا وحدها ثم أؤاجرها باكثر مما استأجرتها إلا أن يحدث فيها حدثا أو يغرم فيها غرامة.

(٩٠١) ٤٧ - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل اشترى مرعى يرعى بالخمسين درهما أو أقل أو أكثر فاراد أن

__________________

- ٨٩٧ - ٨٩٨ - الاستبصار ج ٣ ص ١٣٠ الكافي ج ١ ص ٤٠٧ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٤٩

- ٨٩٩ - الكافي ج ١ ص ٤٠٧

- ٩٠٠ - الكافي ج ١ ص ٤٠٨ الفقيه ج ٣ ص ١٤٩ بسند آخر

- ٩٠١ - الكافي ج ١ ص ٤٠٨ الفقيه ج ٣ ص ١٤٨


يدخل معه من يرعى فيه ويأخذ منهم الثمن قال: فليدخل معه من شاء ببعض ما اعطاه وان ادخل معه بتسعة واربعين وكانت غنمه بدرهم فلا بأس ، وان هو رعى فيه قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو اكثر من ذلك بعد أن يبين لهم فلا بأس ، فليس له أن يبيعه بخمسين درهما ويرعى معهم ولا باكثر من خمسين درهما ولا يرعى معهم الا أن يكون قد عمل في المرعى عملا حفر بئرا أو شق نهرا أو تعنى فيه برضى اصحاب المرعى فلا بأس بان يبيعه باكثر مما اشتراه لانه قد عمل فيه عملا فبذلك صلح له.

(٩٠٢) ٤٨ - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد ابن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام قال: سألته عن الرجل يستكري الارض بمائة دينار فيكري بقيتها بخمسة وتسعين دينارا ويعمر بقيتها قال: لا بأس.

(٩٠٣) ٤٩ - الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الارض يأخذها الرجل من صاحبها فيعمرها سنين ويردها إلى صاحبها عامرة وله ما اكل منها قال: لا بأس.

(٩٠٤) ٥٠ - عنه عن جعفر عن ابان عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن بيع حصائد الحنطة والشعير وساير الحصائد قال: حلال فليبعه بما شاء.

(٩٠٥) ٥١ - عنه عن عبد الله بن جبلة عن علا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر وابي عبد اللهعليهما‌السلام قال: سألته عن الرجل يمضي ما خرص عليه في النخل؟ قال: نعم قلت: ارأيت ان كان افضل مما خرص عليه الخارص أيجزيه ذلك؟ قال: نعم.

__________________

- ٩٠٢ - الاستبصار ج ٣ ص ١٥٧ الفقيه ج ٣ ص ١٥٧

- ٩٠٤ - الكافي ج ١ ص ٤٠٩


(٩٠٦) ٥٢ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله ابن هلال عن عقبة بن خالد قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل اتى ارض رجل فيزرعها بغير اذنه حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الارض فقال: زرعت بغير اذني فزرعك لي وعلي ما انفقت أله ذلك ام لا؟ فقال: للزارع زرعه ولصاحب الارض كرى ارضه.

(٩٠٧) ٥٣ - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن موسى بن اكيل النميري عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام في رجل اكترى دارا وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلا واشجارا وفواكه وغير ذلك ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك فقال: عليه الكرى ويقوم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة عدل فيعطيه الغارس ان كان استأمره في ذلك ، وان لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكرى وله الغرس والزرع ويقلعه ويذهب به حيث شاء.

(٩٠٨) ٥٤ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيغيب الرجل ويدع النخل كهيئته لم يقطع فيقدم الرجل وقد حمل النخل فقال: له الحمل يصنع به ما شاء إلا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه.

(٩٠٩) ٥٥ - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن شيرة عن القاسم بن محمد عن سليمان بن واقد قال: اخبرني عبد العزيز بن محمد قال: سمعت ابا عبد اللهعليه‌السلام يقول: من اخذ ارضا بغير حقها أو بنى فيها قال: يرفع بناؤه

__________________

- ٩٠٦ - الكافي ج ١ ص ٤١٥ الفقيه ج ٣ ص ١٥٠ بتفاوت

- ٩٠٧ - الكافي ج ١ ص ٤١٥ الفقيه ج ٣ ص ١٥٦

- ٩٠٨ - الكافي ج ١ ص ٤١٥ الفقيه ج ٣ ص ١٥٠ بسند آخر وتفاوت


ويسلم التربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حق ، ثم قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من اخذ ارضا بغير حقها كلف ان يحمل ترابها إلى المحشر.

(٩١٠) ٥٦ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الحسين عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى ابى الحسنعليه‌السلام وسألته عن رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المواجر تلك الضيعة التي اجرها بحضرة المستأجر لم ينكر المستأجر البيع وكان حاضرا له شاهدا عليه فمات المشتري وله ورثة هل يرجع ذلك الشئ في الميراث ام يبقى في يد المستاجر إلى ان تنقضي اجارته؟ فكتبعليه‌السلام : إلى ان تنقضي اجارته ، وعن رجل يبيع متاعا في بيت قد عرف كيله بربح إلى اجل أو بنقد ويعلم المشتري مبلغ كيل المتاع أيجوز ذلك؟ قال: نعم.

(٩١١) ٥٧ - عنه عن بعض اصحابنا عن عباد بن سليمان عن سعد ابن سعد عمن حدثه عن ادريس بن عبد الله القمي قال: قلت له: جعلت فداك اجارة الرحا تعلمني كيف تصح اجارتها فان الماء عندنا ربما دام وربما انقطع قال: فقال لي: اجعل جل الاجارة في الاشهر التي لا ينقطع الماء فيها والباقي اجعلها في الاشهر التي ينقطع فيها الماء ولو درهم.

(٩١٢) ٥٨ - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار ومحمد بن عيسى العبيدي جميعا عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى ابي الحسنعليه‌السلام وسألته عن امرأة اجرت ضيعتها عشر سنين على ان تعطى الاجارة في كل سنة عند انقضائها لا يقدم لها اجارة ما لم يمض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين أو بعد هل يجب على ورثتها انفاذ الاجارة إلى الوقت ام تكون الاجارة منتقضة لموت المرأة؟

__________________

- ٩١٠ - الكافي ج ١ ص ٤٠٧ الفقيه ج ٣ ص ١٦٠ بدون الذيل فيهما

- ٩١٢ - الكافي ج ١ ص ٤٠٧


فكتبعليه‌السلام : ان كان لها وقت مسمى لم تبلغه فماتت فلورثتها تلك الاجارة ، وان لم يبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت ان شاء الله.

(٩١٣) ٥٩ - وعنه قال: حدثني به محمد بن عبد الجبار عن على بن مهزيار عن أحمد بن اسحاق الابهري عن ابى الحسنعليه‌السلام بمثل ذلك.

(٩١٤) ٦٠ - أحمد بن محمد عن علي بن أحمد عن يونس قال: كتبت إلى الرضاعليه‌السلام اسأله عن رجل تقبل من رجل ارضا أو غيرذلك سنين مسماة ثم ان المتقبل اراد بيع ارضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسماة هل للمتقبل ان يمنعه من البيع قبل انقضاء اجله الذي تقبلها منه إليه؟ وما يلزم المتقبل له؟ قال فكتبعليه‌السلام : له ان يبيع إذا اشترط على المشتري أن للمتقبل من السنين ماله.

(٩١٥) ٦١ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم بن مسكين(١) عن سعيد الكندي قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : اني اجرت قوما ارضا فزاد السلطان عليهم قال: اعطهم فضل ما بينهما ، قلت انا لا اظلمهم ولم ازد عليهم قال: انهم انما زادوا على ارضك.

(٩١٦) ٦٢ - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن بعض اصحابه قال: قلت لابي الحسنعليه‌السلام : ان لنا اكرة فنزارعهم فيقولون لنا قد حزرناهذا الزرع بكذا وكذا فاعطوناه ونحن نضمن لكم ان نعطيكم حصته على هذا الحزر قال: وقد بلغ؟ قلت: نعم قال: لا بأس بهذا ، قلت: فانه يجئ بعد ذلك فيقول لنا:

__________________

(١) كذا فيما عندنا من نسخ التهذيب والضاهر عن علي بن الحكم عن الحكم بن مسكين كمن وقد نبه على ذلك في الوافي ايضا.

- ٩١٣ - ٩١٤ - الكافي ج ١ ص ٤٠٧ بسند آخر في الاول

- ٩١٦ - الكافي ج ١ ص ٤١١


ان الحزر لم يجئ كما حزرت قد نقص قال: لا بأس فإذا زاد يرد عليكم؟ قلت؟ لا قال: فلكم ان تأخذوه بتمام الحزر كما انه إذا زاد كان له كذلك إذا نقص.

(٩١٧) ٦٣ - محمد بن الحسن الصفار عن ايوب بن نوح عن صفوان عن ابى بردة قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن اجارة الارض المحدودة بالدراهم المعلومة قال: لا بأس ، قال: وسألته عن اجارتها بالطعام فقال: ان كان من طعامها فلا خير فيه.

(٩١٨) ٦٤ - عنه عن ايوب عن صفوان قال: حدثني أبو بردة بن رجاقال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن القوم يدفعون ارضهم إلى رجل فيقولون له كلها وأد خراجها قال: لا بأس به إذا شاؤا أن يأخذوها اخذوها.

٢٠ - باب الاجارات

(٩١٩) ١ - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم وسكن بيتا منها وآجر بيتا منها بعشرة دراهم لم يكن به باس ، ولا يؤاجرها باكثر مما استأجرها إلا ان يحدث فيها شيئا ،

(٩٢٠) ٢ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين قال: سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت والسفينة سنة أو اكثر من ذلك أو اقل فقال: الكرى لازم له إلى الوقت الذي تكارى

__________________

- ٩١٩ - الكافي ج ١ ص ٤٠٧

- ٩٢٠ - الكافي ج ١ ص ٤١٣ الفقيه ج ٣ ص ١٥٩

(- ٢٧ - التهذيب ج ٧)


إليه والخيار في والخيار في اخذ الكرى إلى ربها ان شاء اخذ وان شاء ترك.

(٩٢١) ٣ - أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو اكثر أو اقل قال: كراه لازم إلى الوقت الذي تكاراه إليه والخيار في اخذ الكرى إلى ربها ان شاء اخذ وان شاء ترك.

(٩٢٢) ٤ - عنه عن ابن ابي عمير عن ابن مسكان عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت والسفينة سنة أو اقل من ذلك أو اكثر قال: الكرى لازم له إلى الوقت الذي تكاراه والخيار في اخذ الكرى إلى ربها ان شاء اخذ وان شاء ترك.

(٩٢٣) ٥ - عنه عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى حمزة عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر يربح فيه قال: لا.

(٩٢٤) ٦ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام قال: سألته عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل قال: لا بأس قد عمل فيه.

(٩٢٥) ٧ - عنه عن صفوان عن الحكم الخياط قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : أتقبل الثوب بدرهم واسلمه باقل من ذلك لا ازيد على ان اشقه قال: لا بأس بذلك ، ثم قال: لا بأس فيما تقبلت من عمل ثم استفضلت.

__________________

- ٩٢١ - ٩٢٢ - الكافي ج ١ ص ٤١٣ بسند آخر في الثاني.

- ٩٢٣ - الكافي ج ١ ص ٤٠٨ وفي اخره (الا يكون قد عمل فيه شيئا)

- ٩٢٥ - الكافي ج ١ ص ٤٠٨


(٩٢٦) ٨ - عنه عن صفوان عن ابى محمد الخياط عن مجمع قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : اتقبل الثياب اخيطها ثم اعطيها الغلمان بالثلثين فقال: أليس تعمل فيها؟ قلت: اقطعها واشتري لها الخيوط قال: لا بأس.

(٩٢٧) عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن علي الصائغ قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : اتقبل العمل ثم اقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين فقال: لا يصلح ذلك إلا ان تعالج معهم فيه قلت: اني اذيبه(١) لهم قال فقال: ذلك عمل فلا بأس.

(٩٢٨) ١٠ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ميمون الصائغ قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : اني اتقبل العمل فيه الصياغة وفيه النقش واشارط النقاش على شرطه فإذا بلغ الحساب فيما بيني وبينه استوضعته من الشرط قال: فبطيب نفس منه؟ قلت: نعم قال: لا بأس.

(٩٢٩) ١١ - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن هشام ابن الحكم عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في الحمال والاجير قال: لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته.

(٩٣٠) ١٢ - أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن حنان عن شعيب قال: تكارينا لابي عبد اللهعليه‌السلام قوما يعملون له في بستان له وكان اجلهم إلى العصر قال: فلما فرغوا قال لمعتب: اعطهم اجورهم قبل أن يجف عرقهم.

(٩٣١) ١٣ - علي بن ابراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا

__________________

(١) في الفقيه (ادنيه) بدل (اذيبه)

- ٩٢٦ - ٩٢٧ - الفقيه ج ٣ ص ١٥٩

- ٩٢٨ - الكافي ج ١ ص ٤٠٨

- ٩٢٩ - الكافي ج ١ ص ٤١٢

- ٩٣٠ - ٩٣١ - الكافي ج ١ ص ٤١٢


يستعملن اجيرا حتى يعلمه ما أجر ، ومن استاجر اجيرا ثم حبسه عن الجمعة يبوء باثمه وان هو لم يحبسه اشتركا في الاجر.

(٩٣٢) ١٤ - أحمد بن محمد عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: كنت مع الرضاعليه‌السلام في بعض الحاجة فاردت ان انصرف إلى منزلي فقال لي: انطلق معي فبت عندي الليلة فانطلقت معه فدخل إلى داره مع المغيب فنظر إلى غلمانه يعملون بالطين أوراي(١) الدواب وغير ذلك وإذا معهم اسود ليس منهم فقال: ماهذا الرجل معكم؟ قالوا: يعاوننا ونعطيه شيئا قال: قاطعتموه على اجرته؟ فقالوا: لا هو يرضى منا بما نعطيه ، فاقبل عليهم يضربهم بالسوط وغضب غضبا شديدا فقلت: جعلت فداك لم تدخل على نفسك؟ فقال: اني قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة أن يعمل معهم اجير حتى يقاطعوه اجرته ، واعلم انه مامن احد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ثم زدته لذلك الشئ ثلاثة اضعافه على اجرته الا ظن انه قد نقصته اجرته ، فإذا قاطعته ثم اعطيته اجرته حمدك على الوفاء فان زدته حبة عرف ذلك ويرى انك قد زدته.

(٩٣٣) ١٥ - أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس عن سليمان بن سالم قال: سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن رجل استأجر رجلا بنفقة ودراهم مسماة على أن يبعثه إلى ارض فلما ان قدم اقبل رجل من اصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين فيصيب عنده ما يغنيه من نفقة المستأجر فنظر الاجير إلى ماكان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافاه به الذي يدعوه فمن مال من تلك المكافاة من مال الاجير ، أو مال المستأجر؟ قال: ان كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله وإلا فهو على الاجير وعن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة ولم يفسر شيئا على ان يبعثه إلى ارض فما كان

__________________

(١) الاواري: جمع اراي مشددا ومخففا وهو الاخية.

- ٩٣٢ - ٩٣٣ - الكافي ج ١ ص ٤١٢


من مؤنة الاجير من غسل الثياب أو الحمام فعلى من؟ قال: على المستأجر.

(٩٣٤) ١٦ - عنه عن ابن ابي عمير عن علي بن اسماعيل بن عمار عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : الرجل يأتي الرجل فيقول اكتب لي بدراهم فيقول له: آخذ منك واكتب بين يديك قال: لا بأس ، قال: وسألته عن رجل استأجر مملوكا فقال المملوك: ارض مولاي بما شئت ولي عليك كذا وكذا دراهم مسماة يلزم المستأجر؟ وهل يحل للمملوك؟ قال: لا يلزم المستأجر ولا يحل للمملوك.

(٩٣٥) ١٧ - أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا ابراهيمعليه‌السلام عن الرجل يستأجر الرجل باجر معلوم فيبعثه في ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول اشتر بها كذا وكذا وما ربحت بيني وبينك فقال: إذا اذن له الذي استأجره فليس به بأس.

(٩٣٦) ١٨ - على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابن مسكان عن زرارة وابي بصير عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره قال: ان كان ضيع شيئا أو ابق منه فمو إليه ضامنون.

(٩٣٧) ١٩ - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسين بن علي عن ابان بن عثمان عن الحسن الصيقل قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام ما تقول في رجل اكترى دابة إلى مكان معلوم فجاوزه؟ قال: يحتسب له الاجر بقدر ما جاوزه وان عطب الحمار فهو ضامن.

__________________

- ٩٣٤ - ٩٣٥ - الكافي ج ١ ص ٤١٢

- ٩٣٦ - الكافي ج ١ ص ٤١٦

- ٩٣٧ - الكافي ج ١ ص ٤١٢


(٩٣٨) ٢٠ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى حمزة عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يكتري الدابة فيقول: اكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا فان جاوزته زيادة وسمى ذلك قال: لا بأس به كله.

(٩٣٩) ٢١ - عنه عن رجل عن ابى المعزا عن الحلبي قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة فقال: ان كان جاز الشرط فهو ضامن ، وان دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن ، وان سقطت في بئر فهو ضامن لانه لم يستوثق منها.

(٩٤٠) ٢٢ - عنه عن محمد بن اسماعيل عن منصور بن يونس عن محمد الحلبي قال: كنت قاعدا إلى قاض وعنده أبو جعفرعليه‌السلام جالس فاتاه رجلان فقال احدهما: اني تكاريت ابل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن واشترطت عليه ان يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لانها سوق واتخوف ان يفوتني فان احتبست عن ذلك حططت من الكرى لكل يوم احتبسه كذا وكذا وانه حبسني عن ذلك الوقت كذا وكذا يوما فقال القاضي: هذا شرطك فاسد وفه كراه ، فلما قام الرجل اقبل إلي أبو جعفرعليه‌السلام فقال: شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه.

(٩٤١) ٢٣ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: سمعته يقول: كنت جالسا عند قاض من قضاة المدينة فاتاه رجلان فقال احدهما: اني تكاريت هذا يوافي بى السوق يوم كذا

__________________

- ٩٣٨ - ٩٣٩ - الكافي ج ١ ص ٤١٢ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٦٢

- ٩٤٠ - الكافي ج ١ ص ٤١٣ الفقيه ج ٣ ص ٢٢

- ٩٤١ - الكافي ج ١ ص ٤١٢ الفقيه ج ٣ ص ٢١


وكذا وانه لم يفعل قال فقال: ليس له كرى قال: فدعوته فقلت له: يا عبد الله ليس لك ان تذهب بحقه ، وقلت للاجير ليس لك ان تأخذ كل الذي عليه ، اصطلحا فترادا بينكما.

(٩٤٢) ٢٤ - محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن اخيه ابى الحسنعليهم‌السلام قال: سألته عن رجل استأجر دابة فاعطاها غيره فنفقت فما عليه؟ فقال: ان كان اشترط ألا يركبها غيره فهو ضامن لها ، وان لم يسم فليس عليه شئ.

(٩٤٣) ٢٥ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ولادقال: اكتريت بغلا إلى قصر بني هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا وكذا وخرجت في طلب غريم لي ، فلما صرت إلى قرب قنطرة الكوفة خبرت ان صاحبي توجه إلى النيل ، فتوجهت نحو النيل فلما اتيت النيل خبرت انه توجه إلى بغداد ، فاتبعته فظفرت به وفرغت فيما بيني وبينه ورجعت إلى الكوفة ، وكان ذهابي ومجئ خمسة عشر يوما فاخبرت صاحب البغل بعذري واردت ان اتحلل منه فبما صنعت وارضيه ، فبذلت له خمسة عشر درهما فأبى ان يقبل فتراضينا بابى حنيفة واخبرته بالقصة واخبره الرجل فقال لي: ما صنعت بالبغل؟ فقلت: قد رجعته سليما قال: نعم بعد خمسة عشر يوما قال: فما تريد من الرجل؟ قال: اريد كرى بغلي فقد حبسه علي خمسة عشر يوما فقال: اني ما ارى لك حقا لانه اكتراه إلى قصر بني هبيرة فخالف فركبه إلى النيل والى بغداد فضمن قيمة البغل وسقط الكرى فلما رد البغل سليما وقبضته لم يلزمه الكرى ، قال: فخرجنا من عنده وجعل صاحب البغل يسترجع فرحمته مما افتى به أبو حنيفة واعطيته شيئا وتحللت منه ، وحججت تلك السنة فاخبرت ابا عبد اللهعليه‌السلام بما افتى به أبو حنيفة فقال: في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها وتمنع الارض بركتها قال: فقلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : فما

__________________

- ٩٤٢ - ٩٤٣ - الكافي ج ١ ص ٤١٣ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ٣ ص ١٣٤


ترى انت؟ قال: ارى له عليك مثل كرى البغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل ، ومثل كرى البغل من النيل إلى بغداد ومثل كرى البغل من بغداد إلى الكوفة وتوفيه اياه ، قال: قلت جعلت فداك قد علفته بدراهم فلي عليه علفه؟ قال: لا لانك غاصب ، فقلت ارأيت لو عطب البغل أو انفق أليس كان يلزمني؟ قال: نعم قيمة بغل يوم خالفته ، قلت: فان اصاب البغل كسر أو دبر أو عقر فقال: عليك قيمة مابين الصحة والعيب يوم ترده عليه ، قلت: فمن يعرف ذلك؟ قال: انت وهو ، اما أن يحلف هو على القيمة فليزمك فان رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمك ذلك ، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكتري كذا وكذا فيلزمك: قلت: اني اعطيته دراهم ورضي بها وحللني قال: انما رضي فأحلك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم ، ولكن ارجع إليه واخبره بما افتيتك به فان جعلك في حل بعد معرفته فلا شئ عليك بعد ذلك ، قال أبو ولاد: فلما انصرفت من وجهي ذلك لقيت المكاري فأخبرته بما افتاني به أبو عبد اللهعليه‌السلام وقلت له: قل ما شئت حتى اعطيكه فقال: قد حببت إلي جعفر بن محمد ووقع في قلبي له التفضيل وانت في حل ، وان اردت ان ارد عليك الذي أخذت منك فعلت.

(٩٤٤) ٢٦ - أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في الحمال يكسر الذي حمل أو يهريقه قال: ان كان مأمونا فليس عليه شئ ، وان كان غير مأمون فهو ضامن ،

(٩٤٥) ٢٧ - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله

__________________

- ٩٤٤ - الكافي ج ١ ص ٣٩٩ الفقيه ج ٣ ص ١٦٣ وفيهما عن ابن مسكان عن ابي بصير ولعله الصواب لما يأتي عين هذا الحديث بهذا الاسناد في ذيل حديث ٣٣ من الباب

- ٩٤٥ - الكافي ج ١ ص ٣٩٩


ابن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام الاجير المشارك هو ضامن إلا من سبع أو غرق أو حرق لص مكابر.

(٩٤٦) ٢٨ - أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن جعفر بن عثمان قال: حمل ابي متاعا إلى الشام مع جمال فذكر ان حملا منه ضاع فذكرت لابي عبد اللهعليه‌السلام فقال: أتتهمه؟ قلت: لا قال: لا تضمنه.

(٩٤٧) ٢٩ - عنه عن محمد بن يحيى عن يحيى بن حجاج عن خالد بن الحجال قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الملاح احمله الطعام ثم اقبضه منه فينقص فقال: ان كان مأمونا فلا تضمنه.

(٩٤٨) ٣٠ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: في رجل حمل مع رجل في سفينة طعاما فنقص قال: هو ضامن قلت: انه ربما زاد قال: تعلم انه زاد شيئا؟ قلت: لا قال هو لك.

(٩٤٩) ٣١ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن ابى الحسنعليه‌السلام قال: سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاح فحملها طعاما واشترط عليه ان نقص الطعام فعليه قال: جائز قلت: انه ربما زاد الطعام قال فقال: يدعي الملاح انه زاد فيه شيئا؟ قلت: لا قال: هو لصاحب الطعام الزيادة وعليه النقصان إذا كان قد اشترط عليه ذلك.

(٩٥٠) ٣٢ - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد

__________________

- ٩٤٦ - الكافي ج ١ ص ٣٩٩ الفقيه ج ٣ ص ١٦٢

- ٩٤٧ - ٩٤٨ - الكافي ج ١ ص ٣٩٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٦١

- ٩٤٩ - الكافي ج ١ ص ٣٩٩

- ٩٥٠ - الكافي ج ١ ص ٣٩٨ الفقيه ج ٣ ص ١٦٢ بزيادة في آخره

(- ٢٨ - التهذيب ج ٧)


عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: سئل عن رجل استكري منه ابل وبعث معه بزيت إلى ارض فزعم ان بعض ازقاق الزيت انخرق فاهراق ما فيه فقال: انه ان شاء اخذ الزيت وقال: انه انخرق ولكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة.

(٩٥١) ٣٣ - أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس مولى علي بن يقطين عن ابن مسكان عن ابى بصير عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا ان يكونوا متهمين فيخوف بالبينة ويستحلف لعله يستخرج منه شيئا ، وفي رجل استأجر حمالا فكسر الذي يحمل أو يهريقه فقال: على نحو من العامل ان كان مأمونا فليس عليه شئ ، وان كان غير مأمون فهو ضامن ،

(٩٥٢) ٣٤ - عنه عن علي بن الحكم عن ابى المعزا عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: في الصائغ والقصار ما سرق منهم من شئ فلم يخرج منه على أمر بين انه قد سرق فكل قليل له أو كثير فهو ضامن وان فعل فليس عليه شئ وان لم يفعل ولم يقم البينة وزعم انه قد ذهب الذي ادعى عليه فقد ضمنه إلا ان يكون له على قوله البينة ، وعن رجل استأجر اجيرا فأقعده على متاعه فسرق قال: هو مؤتمن.

(٩٥٣) ٣٥ - عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن ابي بصير قال: سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم انه سرق من بين متاعه قال: فعليه ان يقيم البينة انه سرق من بين متاعه وليس عليه شئ ، وان سرق متاعه كله فليس عليه شئ.

(٩٥٤) ٣٦ - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر

__________________

- ٩٥١ - الكافي ج ١ ص ٣٩٩ الفقيه ج ٣ ص ١٦٣ وفيه ذيل الحديث وهو عين حديث ٢٦ من الباب

- ٩٥٢ - الكافي ج ١ ص ٣٩٨ الفقيه ٣ ص ١٦١ بدون الذيل الحديث

- ٩٥٣ - الكافي ج ١ ص ٣٩٨ الفقيه ج ٣ ص ١٦٢

- ٩٥٤ - الكافي ج ١ ص ١٦٣


عن أبيهعليهما‌السلام أن علياعليه‌السلام اتي بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه وقال: انما هو أمين.

(٩٥٥) ٣٧ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: سئل عن القصار يفسد قال: كل اجير يعطى الاجر على أن يصلح فيفسد فهو ضامن.

(٩٥٦) ٣٨ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: كان امير المؤمنينعليه‌السلام يضمن الصباغ والصائغ والقصار احتياطا على امتعة الناس ، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشئ الغالب فإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس مما قذف به البحر على ساحله فهو لاهله أحق به ، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم.

(٩٥٧) ٣٩ - علي عن ابيه عن ابن ابي نجران عن صفوان عن الكاهلي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن القصار يسلم إليه الثوب واشترط عليه يعطي في وقت قال: إذا خالف وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن.

(٩٥٨) ٤٠ - علي عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس قال: سألت الرضاعليه‌السلام عن القصار والصائغ يضمنون؟ قال: لا يصلح الناس إلا بعد ان يضمنوا ، وكان يونس يعمل به ويأخذه.

(٩٥٩) ٤١ - عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليه‌السلام ان أمير المؤمنينعليه‌السلام رفع إليه رجل استأجر رجلا ليصلح بابا فضرب

__________________

- ٩٥٥ - الاستبصار ج ٣ ص ١٣١ الكافي ج ١ ص ٣٩٨ الفقيه ج ٣ ص ١٦١ بتفاوت

- ٩٥٦ - ٩٥٧ - الاستبصار ج ٣ ص ١٣١ الكافي ج ١ ص ٣٩٨ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٦٢

- ٩٥٨ - ٩٥٩ - الاستبصار ج ٣ ص ١٣٢ الكافي ج ١ ص ٣٩٨


المسمار فانصدع الباب فضمنه أمير المؤمنينعليه‌السلام .

(٩٦٠) ٤٢ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن اسماعيل عن ابى الصباح عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الثوب ادفعه إلى القصار فيخرقه قال: اغرمه فانك انما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفع إليه ليفسده.

(٩٦١) ٤٣ - الحسين بن سعيد عن فضالة وابي المعزا عن ابى بصير عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: كان عليعليه‌السلام يضمن القصار والصائغ يحتاط به على اموال الناس ، وكان أبو جعفرعليه‌السلام يتفضل عليه إذا كان مأمونا.

(٩٦٢) ٤٤ - عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: كان عليعليه‌السلام يضمن القصار والصائغ احتياطا وكان ابيعليه‌السلام يتطول عليه إذا كان مأمونا.

(٩٦٣) ٤٥ - عنه عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن القصار هل عليه ضمان؟ فقال: نعم كل من يعطى الاجر ليصلح فيفسد فهو ضامن.

(٩٦٤) ٤٦ - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الصباغ والقصار قال: ليس يضمنان ،

فالوجه في هذا الخبر انهما لا يضمنان إذا كانا مأمونين فاما إذا اتهمهما ضمنا حسب ما قدمناه في خبر ابي بصير وغيره.

__________________

- ٩٦٠ - الاستبصار ج ٣ ص ١٣ الكافي ج ١ ص ٣٩٨

- ٩٦١ - ٩٦٢ - الاستبصار ج ٣ ص ١٣٣ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٩٨

- ٩٦٣ - ٩٦٤ - الاستبصار ج ٣ ص ١٣٢


(٩٦٥) ٤٧ - وعنه عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يبيع للقوم بالاجر وعليه ضمان مالهم فقال: إذا طابت نفسه بذلك ، انما اكره من اجل اني اخشى أن يغرموه اكثر مما يصيب عليهم فإذا طابت نفسه فلا بأس.

(٩٦٦) ٤٨ - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : اعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه قال: ان اتهمته فاستحلفه ، وان لم تتهمه فليس عليه شئ.

(٩٦٧) ٤٩ - عنه عن ابن رباط عن منصور عن بكربن حبيب عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه وان اتهمته احلفته.

(٩٦٨) ٥٠ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن السندي عن علي ابن الحكم عن اسماعيل بن الصباح قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن القصار يسلم إليه المتاع فخرقه أو غرقه أيغرمه؟ قال: نعم غرمه ما جنت يداه فانك انما اعطيته ليصلح لم تعط ليفسد.

(٩٦٩) ٥١ - عنه عن ايوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن سعد قال: حدثنا عثمان بن زياد عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: قلت ان حمالا لنا يحمل فكاريناه فحمل على غيره فضاع قال: ضمنه وخذ منه.

(٩٧٠) ٥٢ - عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه ان علياعليه‌السلام ضمن رجلا مسلما اصاب خنزير النصراني.

__________________

- ٩٦٧ - ٩٦٨ - الاتيبصار ج ٣ ص ١٣٣ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٩٨

- ٩٦٩ - الفقيه ج ٣ ص ١٦٢

- ٩٧٠ - الفقيه ج ٣ ص ١٦٣


(٩٧١) ٥٣ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليم السلام قال: إذا استبرك البعير بحمله فقد ضمن صاحبه.

(٩٧٢) ٥٤ - عنه عن ابن محبوب عن الحسين بن صالح عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا استقل البعير والدابة بحملهما فصاحبهما ضامن.

(٩٧٣) ٥٥ - عنه عن ابن ابي نصر عن داود بن سرحان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في رجل حمل متاعا على رأسه فاصاب انسانا فمات أو انكسر منه شئ فهو ضامن.

(٩٧٤) ٥٦ - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الفقيهعليه‌السلام في رجل دفع ثوبا إلى القصار ليقصره فيدفعه القصار إلى قصار غيره ليقصره فضاع الثوب هل يجب على القصار ان يرده إذا دفعه إلى غيره وان كان القصار مأمونا؟ فوقععليه‌السلام : هو ضامن له إلا ان يكون ثقة مأمونا ان شاء الله.

(٩٧٥) ٥٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى عبد الله عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن ابن سنان عن حذيفة بن منصور قال: قال سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يحمل المتاع بالاجر فيضيع المتاع فتطيب نفسه ان يغرمه لاهله أيأخذونه؟ قال فقال لي: أمين هو؟ قال قلت: نعم قال: فلا يأخذون منه شيئا.

(٩٧٦) ٥٨ - عنه عن ابي جعفر عن ابى الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائهعليهم‌السلام انه أتي بحمال كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمنها اياه ، وكان يقول كل عامل مشترك إذا افسد فهو ضامن ، فسألته ما المشترك؟ فقال: الذي يعمل لي ولك ولذا.

__________________

- ٩٧٣ - ٩٧٤ - الفقيه ج ٣ ص ١٦٣


(٩٧٧) ٥٩ - عنه بهذا الاسناد قال: اتاه رجل تكارى دابة فهلكت فاقر انه جاز بها الوقت فضمنه الثمن ولم يجعل عليه كرى.

قال محمد بن الحسن: هذا موافق للعامة ولسنا نعمل به والعمل على ما قدمناه من انه متى جاز بها الوقت ضامنا للثمن ولزمه الكرى وقد تقدم للقول في ذلك ، ويزيده بيانا ما رواه:

(٩٧٨) ٦٠ - الحسن بن محمد بن سماعة عن الميثمي عن ابان عن الحسن ابن زياد الصيقل عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في رجل اكترى من رجل دابة إلى موضع فجاز الموضع الذي تكارى إليه فنفقت الدابة قال: هو ضامن وعليه الكرى بقدر ذلك.

(٩٧٩) ٦١ - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيهعليهما‌السلام ان اباه كان يقول: لا بأس بان يستأجر الرجل الدار أو الارض أو السفينة ثم يؤاجرها باكثر مما استأجرها به إذا اصلح فيها شيئا.

(٩٨٠) ٦٢ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في رجل حمل عبده على دابة فأوطأت رجلا قال: الغرم على مولاه.

__________________

- ٩٧٧ - الاستبصار ج ٣ ص ١٣٥

- ٩٧٨ - الاستبصار ج ٣ ص ١٣٣

- ٩٨٠ - الكافي ج ٢ ص ٣٩٩ الفقيه ج ٤ ص ١١٦


٢١ - باب من الزيادات

(٩٨١) ١ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق شعر عن هارون بن حمزة قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن البقر والغنم والابل تكون في المرعى فتفسد شيئا هل عليها ضمان؟ فقال: ان افسدت نهارا فليس عليها ضمان من اجل ان اصحابه يحفظونه ، وان افسدت ليلا فان عليها ضمان.

(٩٨٢) ٢ - الحسين بن سعيد عن بعض اصحابنا عن المعلى ابى عثمان عن ابى بصير قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله عزوجل:( وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم ) (١) فقال: لا يكون النفش إلا بالليل ان على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار ، وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار انما رعيها وارزاقها بالنهار ، فما افسدت فليس عليها ولا على صاحبها شئ ، وعلى صاحب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس ، فما افسدت بالليل فقد ضمنوا وهو النفش ، وان داودعليه‌السلام حكم للذي اصاب زرعه رقاب الغنم وحكم سليمان الرسل والثلة وهو اللبن والصوف في ذلك العام.

(٩٨٣) ٣ - عنه عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان عن ابى بصير عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت قول الله عزوجل:( وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث ) قلت: حين حكما في الحرث كانت قضية واحدة؟ فقال: انه كان اوحى الله عزوجل إلى النبيين قبل داود إلى ان بعث الله داودعليه‌السلام اي غنم نفشت

__________________

(١) سورة الانبياء الآية: ٧٨

- ٩٨١ - ٩٨٢ - ٩٨٣ - الكافي ج ١ ص ٤١٦


في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم ولا يكون النفش إلا بالليل ، وان على صاحب الزرع ان يحفظ بالنهار وعلى صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل ، فحكم داودعليه‌السلام بما حكمت به الانبياءعليهم‌السلام من قبله ، واوحى الله عزوجل إلى سليمانعليه‌السلام اي غنم نفشت في الزرع فليس لصاحب الزرع إلا ما خرج من بطونها ، وكذلك جرت السنة بعد سليمانعليه‌السلام ، وهو قول الله عزوجل:( وكلا آتينا حكما وعلما ) فحكم كل واحد منهما بحكم الله عزوجل.

(٩٨٤) ٤ - محمد بن يعقوب عن جميل بن زياد عن عبد الله بن أحمد عن ابن ابي عمير عن الحسين بن أحمد المنقري عن زرارة عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: ان من الرزق ما ييبس الجلد على العظم.

(٩٨٥) ٥ - علي بن ابراهيم عن علي بن محمد القاساني قال: كتبت إليه - يعني ابا الحسنعليه‌السلام - وانا بالمدينة سنة احدى وثلاثين ومأتين جعلت فداك رجل أمر رجلا يشتري متاعا أو غير ذلك فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع؟ أمن مال الآمر أو من مال المأمور؟ فكتبعليه‌السلام : من مال الآمر.

(٩٨٦) ٦ - أحمد بن ابي عبد الله عن أبيه عمن حدثه عن عمرو بن ابي المقدام عمن حدثه عن الحرث بن الحرث الازدي قال: وجد رجل ركازا على عهد أمير المؤمنينعليه‌السلام فابتاعه ابي منه بمائة شاة متبع فلا مته أمي وقالت: اخذت هذه بثلاثمائة شاة اولادها مائة وانفسها مائة وما في بطونها مائة ، قال: فبدر أبي فانطلق يستقيله فابى عليه الرجل فقال له: خذ مني عشر شياه خذ مني عشرين شاة فاعياه فأخذ

__________________

- ٩٨٤ - الكافي ج ١ ص ٤٢٢

- ٩٨٥ - ٩٨٦ - الكافي ج ١ ص ٤٢١

(- ٢٩ - التهذيب ج ٧)


ابي الركاز واخرج منه قيمة الف شاة فاتاه الآخر وقال: خذ غنمك واتيني ما شئت فأبى فعالجه واعياه فقال: لاضرن بك فاستعدى إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فلما قص ابي على أمير المؤمنينعليه‌السلام امره قال لصاحب الركاز: اد خمس ما اخذت فان الخمس عليك فانك انت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شئ لانه انما اخذ ثمن غنمه.

(٩٨٧) ٧ - سهل بن زياد عن الهيثم بن ابي مسروق النهدي عن موسى بن عمر بن بزيع قال: قلت للرضاعليه‌السلام : جعلت فداك ان الناس قد رووا ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان إذا أخذ في طريق رجع في غيره فكذا كان يفعل؟ فقال: نعم وانا افعله كثيرا فافعله قال: ثم قال لي: أما انه ارزق لك.

(٩٨٨) ٨ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: كل شئ يكون منه حرام وحلال فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.

(٩٨٩) ٩ - علي بن ابراهيم(١) عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سمعته يقول كل شي هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك ولعله حرقد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر ، أو امرأة تحتك وهي اختك أو رضيعتك ، والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة.

(٩٩٠) ١٠ - علي بن ابراهيم عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو

__________________

(١) في الكافي علي بن ابراهيم عن ابله ولعله الصواب

- ٩٨٧ - ٩٨٨ - ٩٨٩ - ٩٩٠ - الكافي ج ١ ص ٤٠٢


ابن شمرعن جابر عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يأتي على الناس زمان يشكون فيه ربهم عزوجل قلت: وكيف يشكون فيه ربهم!؟ قال: يقول الرجل والله ما ربحت شيئا من كذا وكذا ولاء أكل ولا اشرب إلا من رأس مالي ، ويحك وهل رأس مالك وذروته إلا من ربك عزوجل.

(٩٩١) ١١ - عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: مر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على رجل ومعه ثوب يبيعه وكان الرجل طويلا والثوب قصيرا فقال: اجلس فانه انفق لسلعتك.

(٩٩٢) ١٢ - أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد الاشعري عن ابى القداح عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: جئت بكتاب إلى ابي اعطانيه انسان فاخرجته من كمي فقال: يا بني لا تحمل في كمك شيئا فان الكم مضياع.

(٩٩٣) ١٣ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن بلال عن الحسين الجمال قال: شهدت اسحاق بن عمار وقد شد كيسه وهو يريد أن يقوم فجاء انسان يطلب دراهم بدينار فحل الكيس واعطاه دراهم بدينار: قال: فقلت له سبحان الله ماكان هذا فضل الدينار؟! فقال اسحاق بن عمار: ما فعلت هذا رغبة في الدينار ولكن سمعت ابا عبد اللهعليه‌السلام يقول: من استقل قليل الرزق حرم الكثير.

(٩٩٤) ١٤ - محمد بن يحيى عن بعض اصحابنا عن منصور بن العباس عن الحسن بن علي بن يقطين عن الحسن بن مياح عن أمية بن عمرو عن الشعيري عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول إذا نادى المنادي

__________________

- ٩٩١ - الكافي ج ١ ص ٤١٩

- ٩٩٢ - الكافي ج ١ ص ٤٢٠

- ٩٩٣ - الكافي ج ١ ص ٤١٩

- ٩٩٤ - الكافي ج ١ ص ٤١٨ الفقيه ج ٣ ص ١٧٢


فليس لك أن تزيد وانما يحرم من الزيادة النداء ويحلها السكوت ،

(٩٩٥) ١٥ - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالج بن ابي حماد عن محمد بن سنان عن ابى جعفر الاحول قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : اي شئ معاشك قال: قلت غلامان لي وجملان قال: فقال لي: استتر بذلك من اخوانك فانهم ان لم يضروك لم ينفعوك ،

(٩٩٦) ١٦ - عنه(١) عن محمد بن عيسى بن عبيد عن علي بن مهزيار قال: قلت له: جعلت فداك ان في يدي ارضا والمعاملين قبلنا من الاكرة والسلطان يعاملون على ان لكل جريب طعاما معلوما أفيجوز ذلك؟ قال: فقال لي: فليكن ذلك بالذهب ، قال: قلت فان الناس انما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره فيجوز ان آخذ منهم دراهم ثم آخذ الطعام؟ قال: فقال: وما تغني إذا كنت تأخذ الطعام قال: فقلت فانه ليس يمكننا في شيئك وشئ إلا هذا ثم قال لي على: ان له في يدي ارضا ولنفسي وقال له على: ان علينا في ذلك مضرة يعني في شيئه وشئ نفسه اي لا يمكننا غير هذه المعاملة قال: فقال لي: قد وسعت لك في ذلك ، فقلت له ان هذا لك وللناس اجمعين؟ فقال لي: قد ندمت حيث لم استأذنه لا صحابنا جميعا فقلت: هذه لعلة الضرورة؟ فقال: نعم.

(٩٩٧) ١٧ - الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن علي بن سليمان قال: قلت الرجل يأتيني فيقول لي اشتر لي ثوبا بدينار واقل واكثر فاشتري له بالثمن الذي يقول ثم اقول له هذا الثوب بكذا وكذا باكثر من الذي اشتريته ولا اعلمه اني

__________________

(١) قال في الوافي هذا الحديث لم نجده في الكافي

- ٩٩٥ - الكافي ج ١ ص ٤١٧


ربحت عليه وقد شرطت على صاحبه ان ينقد بالذي اريد وإلا ارد به عليه فهل يجوز الشرط والربح؟ أو يطيب لي شئ منه؟ وهل يطيب لي شئ ان اربح عليه إذا كنت استوجبته من صاحبه؟ فكتب لا يطيب لك شئ من هذا فلا تفعله.

(٩٩٨) ١٨ - عنه عن محمد بن عيسى عن ابى علي بن راشد قال: سألته قلت: جعلت فداك رجل اشترى متاعا بالف درهم أو نحو ذلك ولم يسم الدراهم وضحا ولا غير ذلك قال فقال: ان شرط عليك فله شرطه وإلا فله دراهم الناس التي تجوز بينهم ، قال: وانما اردت بذلك معرفة ما يجب علي في المهر لانهم قالوا: لا ناخذ إلا وضحا وانما تزوجت على دراهم مسماة ولم نقل وضحا ولا غير ذلك.

(٩٩٩) ١٩ - عنه عن محمد بن عيسى عن جعفر بن محمد عن ابى الصباح عن ابيه عن جده قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : فتى صادقته جارية ودفعت إليه اربعة آلاف درهم وقالت: إذا ما فسد بيني وبينك رددت علي اربعة آلاف درهم فعمل بها الفتى وربح فيها ، ثم ان الفتى حرج واراد ان يتوب كيف يصنع؟ قال: يرد عليها الاربعة آلاف درهم والربح له.

(١٠٠٠) ٢٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن عثمان بن غالب عن روح بن عبد الرحيم عن ابى عبد اللهعليه‌السلام عن رجل مملوك استتجره مولاه فاستهلك مالا كثيرا قال: ليس على مولاه شئ ولكنه على العبد وليس لهم ان يبيعوه ولكنه يستسعى ، وان حجر عليه مولاه فليس على مولاه شئ ولا على العبد.

(١٠٠١) ٢١ - عنه عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد بن ابي نصر

__________________

- ٩٩٩ - الكافي ج ١ ص ٤١٨

- ١٠٠١ - الكافي ج ١ ص ٣٧٧ الفقيه ج ٣ ص ١٧١


عن رجل عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري هو بكذا وكذا بأقل مما قال البائع قال: قال: القول قول البائع إذا كان الشئ قائما بعينه مع يمينه.

(١٠٠٢) ٢٢ - عنه عن الهيثم عن النهدي عن عثمان بن عيسى عن خالد بن نجيح الخراز(١) قال: قلت لابي الحسن موسىعليه‌السلام انا نجلب المتاع من صنعاء نبيعه بمكة العشرة ثلاثه عشر اثنى عشر ونجئ به فيخرج الينا تجار من تجار مكة فيعطونا بدون ذلك الاحد عشر والعشرة ونصف ودون ذلك أفابيعه أو اقدم مكة؟ قال: فقال لي: بعه في الطريق ولا تقدم به مكة فان الله تعالى أبى ان يجعل متجر المؤمن بمكة ،

(١٠٠٣) ٢٣ - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في رجل اشترى متاعا من آخر واوجبه غير انه ترك المتاع عنده ولم يقبضه وقال: آتيك غدا ان شاء الله فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ، فإذا اخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه.

(١٠٠٤) ٢٤ - عنه عن ابي جعفر عن داود بن اسحاق الحذاء عن محمد بن العيص قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رحل يشتري ما يذاق أيذوقه قبل ان يشترى قال: نعم فليذقه ولا يذوقن مالا يشتري ،

(١٠٠٥) ٢٥ - عنه عن محمد بن الحسين عن علي بن اسباط عن سليمان ابن صالح عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح ما لم يضمن ،

__________________

(١) في ضبط هذه النسبة اختلاف في النسخ وفي بهضها الجوان ، واستقر به بعضهم في الهامش ، وفي بعضها الحراز.

- ١٠٠٣ - الكافي ج ١ ص ٣٧٧


(١٠٠٦) ٢٦ - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: بعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رجلا من اصحابه واليا فقال له: اني بعثتك إلى اهل الله يعني اهل مكة - فانهاهم عن بيع ما لم يقبض ، وعن شرطين في بيع وعن ربح ما لم يضمن.

(١٠٠٧) ٢٧ - عنه عن ابى عبد الله الرازي عن ابى الحسن علي بن ابى حمزة عن زرعة بن محمد عن سماعة بن مهران قال: سمعت ابا عبد اللهعليه‌السلام يقول: لا تبيعوا المصاحف فان يبعها حرام ، قلت: فما تقول في شرائها؟ قال: اشتر منه الدفتين والحديد والغلاف واياك ان تشتري الورق وفيه القرآن مكتوب فيكون عليك حراما وعلى من باعه حراما.

(١٠٠٨) ٢٨ - عنه عن محمد بن عيسى عن بشير عن حريز عن ابى بصير قال: سألته عن الرجل يشتري البيع فيوهب له الشئ فكان الذي اشترى لؤلؤا فوهبت له لؤلؤة فرأى المشتري في لؤلؤه ان يرد أيرد ما وهب له؟ قال: الهبة ليس فيها رجعة وقد قبضها؟ ، أنما سبيله على البيع فان رد المبتاع البيع لم يرد معه الهبة.

(١٠٠٩) ٢٩ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن عن ابى الربيع عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من ائتمن شارب الخمر على امانة بعد علمه فليس له على الله عزوجل ضمان ولا له اجرولا خلف.

(١٠١٠) ٣٠ - أحمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن يونس عن عبد الله ابن سنان أو ابن مسكان عن ابى الجارور قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : إذا حدثتكم بشئ فسلوني عن كتاب الله عزوجل ثم قال في حديثه: ان الله تعالى نهى عن القيل والقال وفساد المال وكثرة السؤال ، فقالوا: يا ابن رسول الله اين هذا من كتاب

__________________

- ١٠٠٩ - ١٠١٠ - الكافي ج ١ ص ٤١٦


الله عزوجل؟ قال: ان الله عزوجل يقول في كتابه( لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو اصلاح بين الناس ) (١) الآية وقال الله تعالى:( ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما ) (٢) وقال:( لا تسئلوا عن اشياء إن تبدلكم تسوءكم ) (٣) .

(١٠١١) ٣١ - سهل بن زياد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: ليس لك ان تتهم من ائتمنته ولا تأتمن الخائن وقد جربته.

(١٠١٢) ٣٢ - أبو علي الاشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام عن ابي جميلة عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: من عرف من عبد من عبيدالله كذبا إذا حدث وخيانة إذا ائتمن ثم ائتمنه على امانة الله كان حقا على الله عزوجل ان يبتليه فيها ثم لا يخلف عليه ولا يأجره.

(١٠١٣) ٣٣ - أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد قال: سمعت ابا الحسنعليه‌السلام يقول: كان أبو جعفرعليه‌السلام يقول: لم يخنك الامين ولكن ائتمنت الخائن.

(١٠١٤) ٣٤ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عمران ابن عاصم قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : اربعة لا يستجاب لهم احدهم رجل يكون له مال فادانه بغير بينة يقول الله عزوجل: ألم آمرك بالشهادة.

(١٠١٥) ٣٥ - سهل بن زياد عن ريان بن الصلت ، أو رجل عن

__________________

(١) سورة النساء الآية: ١١٣

(٢) سورة النساء الآية:

(٣) سورة المائدة الآية: ١٠٤

- ١٠١١ - ١٠١٢ - ١٠١٣ - ١٠١٤ - ١٠١٥ - الكافي ج ١ ص ٤١٥


ريان عن يونس عن العبد الصالحعليه‌السلام قال قال: ان الارض لله عزوجل جعلها الله عزوجل رزقا على عباده ، فمن عطل ارضا ثلاث سنين متوالية لغير ما علة أخرجت من يديه ودفعت إلى غيره ، ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين فلا حق له.

(١٠١٦) ٣٦ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن رجل عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: من اخذت منه ارض ثم مكث ثلاث سنين لا يطلبها لا تحل له بعد ثلاث سنين ان يطلبها.

(١٠١٧) ٣٧ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابراهيم الكرخي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: اشتريت لابي عبد اللهعليه‌السلام جارية فلما ذهبت انقدهم قلت: استحطهم؟ قال: لا إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة.

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية ، والذي يكشف عن ذلك ما رواه:

(١٠١٨) ٣٨ - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن معلى ابي عثمان عن معلى بن خنيس عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يشتري المتاع ثم يستوضع قال: لا بأس به وامرني فكلمت له رجلا في ذلك.

(١٠١٩) ٣٩ - عنه عن جعفر عن يونس بن يعقوب عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت له: الرجل يستوهب من الرجل الشئ بعد ما يشتري فيهب.

__________________

- ١٠١٦ - الكافي ج ١ ص ٤١٥

- ١٠١٧ - الاستبصار ج ٣ ص ٧٣ الكافي ج ١ ص ٤١١ الفقيه ج ٣ ص ١٤٥

- ١٠١٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٧٣

- ١٠١٩ - الاستبصار ج ٣ ص ٧٤

(- ٣٠ - التهذيب ج ٧)


له أيصلح له؟ قال: نعم.

(١٠٢٠) ٤٠ - عنه قال حدثني اسماعيل بن ابي بكر الحضرمي عن علي ابى الاكراد قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : اني اتقبل العمل فيه الصياغة وفيه النقش فاشارط النقاش على شئ فيما بيني وبينه العشرة ازواج بخمسة دراهم أو العشرين بعشرة فإذا بلغ الحساب قلت له: احسن ، فاستوضعه من الشرط الذي شارطته عليه قال: بطيب نفسه؟ قلت: نعم قال: لا بأس.

(١٠٢١) ٤١ - أحمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن وهب عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول: لا يجوز بيع العربون إلا ان يكون نقدا من الثمن.

(١٠٢٢) ٤٢ - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن يعقوب ابن شعيب قال: سألته عن رجل يبيع القوم جميعا يحمل إليه الحملة لهذا ولهذا الاثنين ولهذا الثلاثة وبعضها افضل فيأتيه الرجل فيقول بعنيها جميعا فقال: لا يعجبني.

(١٠٢٣) ٤٣ - عنه عن ابن محبوب عن صالح بن رزين عن ابن اشيم عن ابى جعفرعليه‌السلام عن عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل الف درهم فقال له: اشتربها نسمة واعتقها عني وحج بالباقي ، ثم مات صاحب الالف ، فانطلق العبد فاشترى اباه فاعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي بحج عن الميت فحج عنه ، فبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت جميعا ، فاختصموا جميعا في الالف فقالوا: موالي معتق العبد انما اشتريت اباك بمالنا ، وقال الورثة: انما اشتريت اباك بمالنا وقال: موالي العبد انما اشتريت اباك بمالنا فقال أبو جعفرعليه‌السلام : اما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد ، واما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه ، وأي الفريقين بعد اقاموا البينة انه اشترى اباه

__________________

- ١٠٢١ - الكافي ج ١ ص ٣٩٥ الفقيه ج ٣ ص ١٢٣


من اموالهم كان لهم رقا.

(١٠٢٤) ٤٤ - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد ابن عيسى عن شعيب عن ابى بصير قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في ايديهم ويقيم الذي في يده الدار البينة انه ورثها عن أبيه لا يدري كيف كان امرها قال: اكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه ، قلت: ارأيت ان كان الذي ادعى الدار قال: ان ابا هذا الذي هو فيها اخذها بغير الثمن ، ولم يقم الذي هو فيها بينة إلا انه ورثها عن أبيه قال: إذا كان امرها هكذا فهي للذي ادعاها وأقام البينة عليها.

(١٠٢٥) ٤٥ - الحسن بن محمد بن سماعة عن اسماعيل بن ابي سمال عن محمد بن ابي حمزة عن حكم بن حكيم الصيرفي قال: سمعت ابا عبد اللهعليه‌السلام وسأله حفص الاعور فقال: ان السلطان يشترون منا القرب والادواة فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا فنرشوه حتى لا يظلمنا فقال: لا بأس ما تصلح به مالك ، ثم سكت ساعة ثم قال: ارأيت إذا انت رشوته يأخذ اقل من الشرط؟ قال: نعم قال: فسدت رشوتك.

(١٠٢٦) ٤٦ - عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن زرارة عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يعطى المتاع فيقال له: ما ازددت على كذا وكذا فهو لك قال: لا بأس به.

(١٠٢٧) ٤٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن زكريا بن عمرو عن رجل عن اسماعيل بن جابر قال: قال لي رجل صالح: لا تعرض للحقوق ، واصبر على النائبة ، ولا تعط اخاك من نفسك ما مضرته لك اكثر من منفعته له.

__________________

- ١٠٢٤ - الاستبصار ج ٣ ص ٤٠ الكافي ج ١ ص ٣٦٠ بزيادة فيهما الفقيه ج ٣ ص ٣٨ وفيه صدر الحديث


(١٠٢٨) ٤٨ - عنه عن حنان بن سدير عن أبيه عن ابى جعفر عليه السم قال: من علامات المؤمن ثلاث حسن التقدير في المعيشة ، والصبر على النائبة والتفقه في الدين وقال: ماخير في رجل لا يقتصد في معيشته ما يصلح لا لدنياه ولا لاخرته.

(١٠٢٩) ٤٩ - عنه عن محمد بن زياد عن حبيب بن معلى الخثعمي قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : اني اعترضت جواري بالمدينة فأمذيت فقال: اما لمن يريد الشراء فليس به بأس ، وام لمن لا يريد ان يشتري فاني اكرهه.

(١٠٣٠) ٥٠ - عنه عن ابى جعفر عن الحرث عن عمران الجعفري عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: لا احب للرجل ان يقلب جارية إلا جارية يريد شراها.

(١٠٣١) ٥١ - عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في قوله عزوجل:( ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ) (١) قال: ضم يده فقال: هكذا (ولا تبسطها كل البسط) قال: وبسط راحته وقال: هكذا.

(١٠٣٢) ٥٢ - أحمد بن محمد عن علي بن الحسين عن جعفر بن بكر عن عبد الله بن ابي سهل عن حماد عن عبد الكريم قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : ثلاثة من السعادة: الزوجة المواتية ، والاولاد البارون ، والرجل يرزق معيشته ببلده يغدو إليه ويروح.

(١٠٣٣) ٥٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن سيابة عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سأله رجل فقال: جعلت فداك اسمع قوما يقولون ان الزراعة مكروهة فقال له: ازرعوا واغرسوا فلا والله ما عمل الناس عملا أحل ولا اطيب منه ، والله ليزرعن الزرع وليغرسن الغرس بعد خروج الدجال.

__________________

(١) سورة الاسراء الآية: ٢٩

- ١٠٣٢ - ١٠٣٣ - الكافي ج ١ ص ٤٠٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٥٨


(١٠٣٤) ٥٤ - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: قضي عليعليه‌السلام انه ليس في اباق العبد عهدة إلا ان يشترط المبتاع.

(١٠٣٥) ٥٥ - وعنه عن أحمد بن الحسن وغيره عن معاوية بن وهب ، ولا اعلم ابن ابي حمزة إلا وقد حدثني به ايضا عن معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : الرجل يكون له العبد والامة قد عرف ذلك فيقول قد ابق غلامي وامتي فيكلفونه القضاة شاهدين بأن هذا غلامه أو امته لم يبع ولم يهب فنشهد على هذا إذا كلفناه؟ قال: نعم.

(١٠٣٦) ٥٦ - عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله الكاهلي قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام كان لعمي غلام فابق فأتى الانبار فخرج إليه عمي ثم رجع فقلت له: ما صنعت يا عم في غلامك؟ فقال: بعته فمكث ما شاء الله ، ثم ان عمي مات فجاء الغلام فقال: أنا غلام عمك وقد ترك عمي اولادا صغارا وانا وصيهم فقلت له: ان عمي اخبرني انه باعك فقال الغلام: ان عمك كان لك مضارا فكره ان يقول لك فتشمت به وانا والله غلام بنيه فقال: صدق عمك وكذب الغلام فاخرجه ولا تقبله.

(١٠٣٧) ٥٧ - عنه عن الميثمي عن ابان عن اسماعيل بن الفضل قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : حرأقر على نفسه بالعبودية استعبده على ذلك قال: هو عبد إذا أقر على نفسه.

(١٠٣٨) ٥٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن الحسين بن ابي العلا عن ابى عمار السراج عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يوجد عنده السرقة قال: هو غارم إذا لم يأت على بائعها بشهود.

__________________

- ١٠٣٨ - الكافي ج ١ ص ٣٩٤


(١٠٣٩) ٥٩ - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن عبد الله ابن بكير عن بعض اصحابنا قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يبيع البيع بأكثر مما يشتري قال: جائز.

(١٠٤٠) ٦٠ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي عمير عن فضيل مولى راشد قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : لمولاي في يدي مال فسألته ان يحل لي ما اشتري من الجواري فقال: ان كان يحل لك أن احل لك فهو حلال فسألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن ذلك فقال: ان احل لك جارية بعينها فهي لك حلال ، وان قال: اشتر منهن ما شئت فلا تطأ منهن شيئا إلا من يأمرك إلاجارية يراها فيقول هي لك حلال ، وان كان لك انت مال فاشتر من مالك ما بدالك.

(١٠٤١) ٦١ - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيهعليهما‌السلام قال: لا بأس باستقراض الخبز ولا بأس بشراء جرار الماء والروايا ، ولا بأس بالفلس بالفلسين وبالقلتين ، ولا بأس بالسلف في الفلوس.

(١٠٤٢) ٦٢ - عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت ابا الحسن موسىعليه‌السلام عن الرجل ابتاع منه متاعا على أن ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا وكيف يستقيم وحد ذلك؟ قال: لا ينبغي.

(١٠٤٣) ٦٣ - عنه عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في رجل شارك رجلا في جارية فقال له: ان ربحت فلك وان وضعت فليس عليك شئ فقال: لا بأس بذلك ان كانت الجارية للقائل. تم كتاب التجارات ويتلوه كتاب النكاح والحمد لله رب العالمين

__________________

- ١٠٤٠ - الاستبصار ج ٣ ص ١٣٨


بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب النكاح

٢٢ - باب السنة في النكاح

(١٠٤٤) ١ - محمد بن يعقوب عن عده من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : ركعتان بصليهما المتزوج أفضل من سبعين ركعة يصليهما الاعزب.

(١٠٤٥) ٢ - وعنه عن علي بن محمد عن محمد بن علي عن عبد الرحمن ابن خالد عن الاصم عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : رذال موتاكم العزاب.

(١٠٤٦) ٣ وعنه عن علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن ابي عبد الله عن ابن فضال وجعفر بن محمد عن ابن ابي القداح عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: جاء رجل إلى ابيعليه‌السلام فقال له: هل لك من زوجة؟ فقال: لا فقال اني ما احب ان لي الدنيا وما فيها واني بت ليلة ليست لي زوجة ثم قال: الركعتان يصليهما

__________________

- ١٠٤٤ - ١٠٤٥ - الكافي ج ٢ ص ٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٤٢

- ١٠٤٦ - الكافي ج ٢ ص ٥


رجل متزوج أفضل من رجل اعزب يقوم ليله ويصوم نهاره ، ثم اعطاه ابى سبعة دنانير قال له: تزوج بهذه ، ثم قال ابيعليه‌السلام : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اتخذوا الاهل فانه ارزق لكم.

(١٠٤٧) ٤ - وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الاشعري عن عبد الله بن ميمون القداح عن ابى عبد اللهعليه‌السلام عن آبائهعليهم‌السلام قال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الاسلام افضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا امرها وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله.

(١٠٤٨) ٥ - وعنه عن علي بن محمد بن بندار عن أبيه عن عبد الله ابن المغيرة عن ابى الحسنعليه‌السلام مثل الحديث الاول وزاد فيه فقال: محمد بن عبيد الله جعلت فداك فانا ليس لي اهل فقال: أليس لك جوار أو قال: امهات اولاد فقال: بلى فقال: انت ليس بعزب.

٢٣ - باب ضروب النكاح

قال الشيخرحمه‌الله : (النكاح على ثلاثة اضرب) إلى آخر الباب

(١٠٤٩) ١ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: يحل الفرج ثلاثة: نكاح بميراث ونكاح بلا ميراث ، ونكاح بملك اليمين.

__________________

- ١٠٤٧ - الكافي ج ٢ ص ٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٤٦

- ١٠٤٨ - الكافي ج ٢ ص ٥

- ١٠٤٩ - الكافي ج ٢ ص ١٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٤١


(١٠٥٠) ٢ - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن محمد بن زياد عن الحسن بن زيد قال: سمعت ابا عبد اللهعليه‌السلام يقول: يحل الفرج بثلاث: نكاح بميراث ، ونكاح بلا ميراث ، ونكاح بملك اليمين.

(١٠٥١) ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين عن عمر بن يزيد بياع السابري عن ابى عبد الله حفص الجوهري عن الحسن بن زيد قال: كنت عند ابي عبد اللهعليه‌السلام فدخل عليه عبد الملك بن جريح المكي فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام : ما عندك في المتعة؟ قال: حدثني ابوك محمد بن علي عن جابر بن عبد الله أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خطب الناس فقال: ايها الناس ان الله احل لكم الفروج على ثلاثة معان: فرج موروث وهو البتات ، وفرج غير موروث وهو المتعة ، وملك ايمانكم.

قال محمد بن الحسن المصنف لهذا الكتاب: وليس يخرج عن الاقسام الثلاثة ماروي من تحليل الرجل جاريته لاخيه لان هذا داخل في جملة الملك لانه متى احل جاريته له فقد ملكه وطأها فهو مستبيح للفرج بالتمليك حسب ما قدمناه ، والذي يدل على جواز ذلك ما رواه.

(١٠٥٢) ٤ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام قال: سألته عن رجل يحل لاخيه فرج جاريته قال: هي له حلال ما احل له منها ،

(١٠٥٣) ٥ - وعنه عن اخويه عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن

__________________

- ١٠٥٠ - الكافي ج ٢ ص ١٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٤١

- ١٠٥١ - الفقيه ج ٣ ص ٢٩٧

- ١٠٥٢ - الاستبصار ج ٣ ص ١٣٥

- ١٠٥٣ - الاستبصار ج ٣ ص ١٣٦

(- ٣١ - التهذيب ج ٧)


ضريس بن عبد الملك قال: لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لاخيه.

(١٠٥٤) ٦ - وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن كرام بن عمرو عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: قلت له: الرجل يحل لاخيه فرج جاريته؟ قال: نعم لا بأس به له ما احل له منها.

(١٠٥٥) ٧ - وعنه عن محمد بن عبد الله عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مضارب قال: قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام : يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها فإذا خرجت فارددها الينا ،

(١٠٥٦) ٨ - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابى بصير قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن امرأة احلت لابنها فرج جاريتها قال: هو له حلال ، قلت أفيحل له ثمنها؟ قال: لا انما يحل له ما أحلت له.

(١٠٥٧) ٩ - وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت له: الرجل يحل لاخيه فرج جاريته؟ قال: نعم له ما احل له منها.

(١٠٥٨) ١٠ - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن امرأة احلت لي جاريتها فقال: ذلك لك ، قلت: فان كانت تمزح؟ فقال: كيف لك بما في قلبها؟! فان علمت انها تمزح فلا.

__________________

- ١٠٥٤ - ١٠٥٥ - الاستبصار ج ٣ ص ١٣٦ الكافي ج ١ ص ٤٩

- ١٠٥٦ - ١٠٥٧ - ١٠٥٨ - الاستبصار ج ٣ ص ١٣٦ الكافي ج ٢ ص ٤٨ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٨٩


(١٠٥٩) ١١ - فاما الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن ابن علي بن يقطين عن اخيه الحسين بن علي بن يقطين قال: سألته عن الرجل يحل فرج جاريته؟ قا: لا احب ذلك.

فليس فيه ما يقتضي تحريم ما ذكرناه لانه ورد مورد الكراهة ، وقد صرحعليه‌السلام بذلك بقوله: لا احب ذلك ، والوجه في كراهية ذلك ان هذا مما لا يراه غيرنا ومما يشنع فيه مخالفونا علينا فالتنزه عما هذه سبيله اولى ، ويجوز أن يكون انما كره ذلك إذا لم يشترط في الولد أن يكون حرا ، فاما إذا شرط فقد زالت عنه الكراهية ايضا ، والذي يدل على هذا ما رواه:

(١٠٦٠) ١٢ - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا ابراهيمعليه‌السلام عن المرأة تحل فرج جاريتها لزوجها فقال: اني اكره هذا كيف تصنع ان هي حملت؟ قلت: تقول ان هي حملت منك فهي لك قال: لا بأس بهذا ، قلت: فالرجل يصنع هذا بأخيه؟ قال: لا بأس بذلك.

(١٠٦١) ١٣ - واما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في المرأة تقول لزوجها: جاربتي لك قال: لا يحل له فرجها إلا أن تبيعه أو تهب له.

فهذا الخبر محمول على انه إذا قالت له: انهالك ما دون الفرج من خدمتها لان المعلوم من عادة النساء أن لا يجعلن ازواجهن من وطئ امائهن في حل ، وإذا كان الامر على ذلك لا يحل له فرجها على حال: واما المولى فلا يجوز له ان يجعل عبده في حل من جاريته إلا بالعقد.

(١٠٦٢) ١٤ - روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد

__________________

- ١٠٥٩ - ١٠٦٠ - ١٠٦١ - ١٠٦٢ - الاستبصار ج ٣ ص ١٣٧


عن الحسن عن الحسين اخيه عن أبيه علي بن يقطين عن ابى الحسن الماضيعليه‌السلام انه سئل عن المملوك يحل له ان يطأ الامة من غير تزويج إذا احل له مولاه؟ قال: لا يحل له.

وينبغي ان يراعى في هذا الضرب من النكاح لفظة اتحليل ولا يسوغ فيه لفظة العارية ، يدل على ذلك ما رواه:

(١٠٦٣) ١٥ - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير قال: اخبرني قاسم بن عروة عن ابى العباس البقباق قال: سأل رجل ابا عبد اللهعليه‌السلام ونحن عنده عن عارية الفرج فقال: حرام ، ثم مكث قليلا ثم قال: لكن لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لاخيه.

ومتى جعل الرجل اخاه في حل من شئ من مملوكته مثل النظر أو الخدمة أو القبلة أو الملامسة فلا يحل له غير ما احل له ، ومتى احل له فرجها حل له ما سواه ، يدل على ذلك ما رواه:

(١٠٦٤) ١٦ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : جعلت فداك ان بعض اصحابنا قد روى عنك انك قلت إذا أحل الرجل لاخيه جاريته فهي له حلال؟ قال: نعم يا فضيل ، قلت له: ما تقول في رجل عنده جارية نفيسة وهي بكر أحل لاخيه ما مدون فرجها أله ان يقتضها قال: لا ليس له إلا ما احل له منها ، ولو احل له قبلة منها لم يحل له سوى ذلك قلت: ارأيت ان احل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها؟ قال: لا ينبغي له ذلك ، قلت: فان فعل أيكون زانيا؟ قال: لا ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها

__________________

- ١٠٦٣ - الاستبصار ج ٣ ص ١٤٠ الكافي ج ٢ ص ٤٩

- ١٠٦٤ - الكافي ج ٢ ص ٤٨ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٩


ان كانت بكرا ، وان لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها.

قال الحسن بن محبوب: وحدثني رفاعة عن ابى عبد اللهعليه‌السلام بمثله إلا ان رفاعة قال: الجارية النفيسة تكون عندي.

(١٠٦٥) ١٧ - محمد بن ابي عمير عن هشام بن سالم وحفص بن البختري عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يقول لامرأته احلي لي جاريتك فاني اكره ان تراني منكشفا فتحلها له قال: لا يحل له منها إلا ذاك وليس له ان يمسها ولا ان يطأها ، وزاد فيها هشام أله ان يأتيها؟ قال: لا يحل له إلا الذي قالت.

والذي يدل على انه متى حل له فرجها حل له ما سواه ما رواه:

(١٠٦٦) ١٨ - محمد بن يعقوب عن علي عن الخشاب عن يزيد بن اسحاق شعر عن الحسن بن عطية عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا احل الرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها ، وان احل له منها دون الفرج لم يحل له غيره ، وان احل له الفرج حل له جميعها.

وحكم المملوكة والمدبرة فيما ذكرناه سواء.

(١٠٦٧) ١٩ - روى علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم احل احدهما فرجها لصاحبه قال: هو له حلال وايهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ونصفها مدبرا ، قلت: أرأيت ان اراد الباقي منهما ان يمسها؟ قال: لا إلا ان يثبت عتقها ويتزوجها برضى منها تزويجا بصداق متى ما اراد ، قلت له: أليس قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف

__________________

- ١٠٦٥ - الكافي ج ٢ ص ٤٨

- ١٠٦٦ - الكافي ج ٢ ص ٤٩

- ١٠٦٧ - الكافي ج ٢ ص ٥٣ الفقيه ج ٣ ص ٢٩


رقبتها والنصف الآخر للباقي الذي دبرها؟ قال: بلى قلت: فان جعلت هي مولاها في حل من نكاحها واحلت ذلك له قال: لا يجوز ذلك له قلت: لم يجوز ذلك كما اجزت للذي كان له نصفها ان احل فرجها لشريكه؟ قال: ان الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله ولكن لها من نفسهايوم وللذي دبرها يوم فان أحب ان يتزوجها متعة في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشئ قل أو كثر.

ومتى ولدت هذه الجارية المحللة فان ولدها يكون رقالمولاها إلا أن يكون قد شرط الحرية عليه الذي حلل له فانه يصير حرا بالشرط المتقد ، والذي يدل على ذلك ما رواه:

(١٠٦٨) ٢٠ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن ابن محبوب عن ابان بن عثمان عن ضريس بن عبد الملك قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : الرجل يحل لاخيه فرج جاريته قال: له حلال ، قل‍ ت: فان جاءت بولد منه قال: هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط على مولى الجارية حين احلها له ان جاءت بولد فهو حر.

(١٠٦٩) ٢١ - وروى الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابان بن عثمان عن الحسن الطعار قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن عارية الفرج قال: لا بأس به قلت: فان كان منه ولد فقال: لصاحب الجارية إلا ان يشترط عليه.

(١٠٧٠) ٢٢ - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سليم الفرا عن حريز عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يحل فرج جاريته لاخيه فقال: لا بأس بذلك ، قلت: فانه أولدها قال: يضم إليه ولده ويرد الجارية على مولاها.

__________________

- ١٠٦٨ - ١٠٦٩ - الاستبصار ج ٣ ص ١٣٨

- ١٠٧٠ - الاستبصار ج ٣ ص ١٣٩ الكافي ج ٢ ص ٤٨ الفقيه ج ٣ ص ٢٩٠


(١٠٧١) ٢٣ - وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : الرجل يحل جاريته لاخيه أو حرة حللت جاريتها لاخيها؟ قال: يحل له من ذلك ما أحل له ، قلت: فجاءت بولد قال يلحق بالحر من ابويه.

(١٠٧٢) ٢٤ - وما رواه محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن اسماعيل بن بزبع عن صالح بن عقبة عن عبد الله بن محمد قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يقول لاخيه: جاريتي لك حلال قال: قد حلت له ، قلت: فانها قد ولدت قال: الوله والام للمولى ، واني لاحب للرجل إذا فعل باخيه ان يمن عليه فيهبها له.

(١٠٧٣) ٢٥ - وما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن سليمان عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي جعفرعليه‌السلام : الرجل يحل جاريته لاخيه؟ قال: لا بأس قال: قلت فانها جاءت بولد قال: يضم إليه ولده ويرد الجارية على صاحبها ، قلت له: انه لم يأذن له في ذلك قال: انه قد اذن له وهو لا يأمن ان يكون ذلك.

فليست هذه الاخبار مضادة لما قدمناه لانه ليس في شئ منها انه يلحق الولد بالحر أو يضم إليه ولده وان لم يشترط بل هو محتمل وإذا وردت الاحاديث التي قدمناها مفصلة ، وانه متى شرط كان لا حقابه ، ومتى لم يشترط كان مملوكا ، حملنا هذه الاخبار على المفصلة ، وليس قولهعليه‌السلام : انه اذن له وهو لا يأمن ان يكون ذلك. بمانع من أن يكون قد شرط أنه لو كان هناك لكان لاحقا به ، وانما لم يأذن له في الافضاء

__________________

- ١٠٧١ - ١٠٧٢ - ١٠٧٣ - الاستبصار ج ٣ ص ١٣٩ واخرج الاخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٨ والصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٩٠


إليها على وجه يكون منه الولد واوجب عليه التحرز وان كان قد شرط ان لو كان حصل ولد لكان لا حقا بالحرية حسب ما قدمناه ، ويحتمل ان يكون ارادعليه‌السلام يضم إليه ولده بالثمن لان ولده لا يجوز ان يسترق بل يباع عليه ، والذي يدل على ذلك ما رواه:

(١٠٧٤) ٢٦ - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ضريس بن عبد الملك عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يحل لاخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه قال: هي له حلال قلت: ارأيت ان جاءت بولد ما يصنع به؟ قال: هو لمولى الجارية إلا ان يكون اشترط عليه حين احلها له انها ان جاءت بولد فهو حر ، قال: إن كان فعل فهو حر قلت: فيملك ولده؟ قال: ان كان له مال اشتراه بالقيمة.

(١٠٧٥) ٢٧ - محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد عن ابراهيم بن عبد الحميد عن ابى الحسنعليه‌السلام في امرأة قالت لرجل فرج جاريتي لك حلال فوطئها فولدت ولدا قال: يقوم الولد عليه بقيمته.

٢٤ - باب تفصيل احكام النكاح

قال الشيخرحمه‌الله : (ومن نكح نكاحا غبطة) إلى قوله: (ومن اراد أن يعقد على امرأة متعة فاما الاشهاد والخطبة والاعلان فهو من السنة وان لم يفعل كان جائزا والعقد ماضيا إلا ان فعله احوط وافضل).

(١٠٧٦) ١ - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد أو غيره عن صفوان عن محمد بن حكيم عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: انما جعلت البينة في النكاح من اجل المواريث.

__________________

- ١٠٤٧ - ١٠٤٨ - الاستبصار ج ٣ ص ١٤٠


(١٠٧٧) ٢ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال: لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله ، وانما جعل الشهود في تزويج البتة من اجل الولد ولولا ذلك لم يكن به بأس.

(١٠٧٨) ٣ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن التزويج بغير خطبة فقال: أو ليس عامة ما تتزوج فتياتنا ونحن نتعرق الطعام على الخوان نقول يا فلان زوج فلانا فلانة فيقول: نعم قد فعلت؟!.

ونحن نبين ما ذكره من احكام الطلاق والعدة في مواضعه ان شاء الله.

قال الشيخرحمه‌الله : (ومن اراد أن يعقد النكاح متعة) إلى قوله: (ونكاح ملك الايمان) الذي يدل على اباحة المتعة اجماع المسلمين على ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان قد اباحها في وقت ، ولم يقم دليل قاطع على حظره لها بعد ذلك ، فينبغي أن تكون مباحة على ما كانت حتى يقوم دليل ، ولا دليل في الشرع يدل على ذلك ، ويدل على ذلك ايضا قوله تعالى: (واحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين) إلى قوله:( فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن ) (١) فأباح بقوله: (فما استمتعتم به منهن) نكاح المتعة ، لان الاستمتاع إذا اطلق في الشرع لا يستفاد به إلا النكاح المخصوص دون ما وضع له في اصل اللغة من الالتذاذ ، ثم قال: (فآتوهن

__________________

(١) سورة النساء الآية: ٢٣

- ١٠٧٧ - الاستبصار ج ٣ ص ١٤٨ الكافي ج ٢ ص ٢٣

- ١٠٧٨ - الكافي ج ٢ ص ١٧

(- ٣٢ - التهذيب ج ٧)


اجورهن) مؤكدا بذلك على ان المراد به نكا المتعة ، لان نكاح الدوام ما يستحق به من المهر لا يسمى أجرا في الشرع ، وانما يسمى الاجر بما يستحق بنكاح المتعة حسب ما قدمناه ، ويدل على ذلك ايضا ما رواه:

(١٠٧٩) ٤ - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن ابى بصير قال: سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن المتعة فقال: نزلت في القرآن (فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولاجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة).

(١٠٨٠) ٥ وعنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان قال: سمعت ابا جعفرعليه‌السلام يقول: كان عليعليه‌السلام يقول: لولا ما سبقني إليه بني الخطاب ما زنى إلا شقي (١).

(١ ٠٨١) ٦ - وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمربن اذينة عن زرارة قال: جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى ابى جعفرعليه‌السلام فقال له: ما تقول في متعة النساء؟ فقال: احلها الله في كتابه على لسان نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فهي حلال إلى يوم القيامة فقال: يا ابا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها! فقال: وان كان فعل قال: واني اعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر قال: فقال له: فانت على قول صاحبك وانا على قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فهلم ألا عنك ان القول ما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وان الباطل ما قال صاحبك قال فأقبل عبد الله بن عمير فقال: يسرك ان نساءك وبناتك واخواتك وبنات عمك

__________________

(١) في كثير من النسخ (الاشفاء) وهو بمعنى القليل من الناس وقد ورد في النهاية في حديث حبر الامة ابن عباسرضي‌الله‌عنه ما يؤيد ذلك.

- ١٠٧٩ - ١٠٨٠ - الاستبصار ج ٣ ص ١٤١ الكافي ج ٢ ص ٤٢

- ١٠٨١ - الكافي ج ٢ ص ٤٢


يفعلن ذلك؟ فاعرض أبو جعفرعليه‌السلام حين ذكر نساءه وبنات عمه.

(١٠٨٢) ٧ - وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي ابن الحكم عن ابان بن عثمان عن ابى مريم عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنة من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

(١٠٨٣) ٨ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي السائي قال: قلت لابي الحسنعليه‌السلام : جعلت فداك اني كنت اتزوج المتعة فكرهتها وتشأمت بها فاعطيت الله عهدا بين الركن والمقام وجعلت على ذلك نذرا وصياما أن لا اتزوجها ، ثم ان ذلك شق علي وندمت على يميني ولكن بيدي من القوة ما اتزوج في العلانية قال: فقال لي: عاهدت الله أن لا تعطيه والله لئن لم تطعه لتعصينه.

وقد رويت الكراهية في ذلك اليوم لما فيه من ارتفاع الثقة بالنساء.

(١٠٨٤) ٩ - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن ابان عن ابى مريم عن ابى جعفرعليه‌السلام انه سئل عن المتعة فقال: ان المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم انهن كن يومئذ يؤمن فاليوم لا يؤمن فسلوا عنهن.

(١٠٨٥) ١٠ - واما ما رواه محمد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابى الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن عليعليهم‌السلام قال: حرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة.

فان هذه الرواية وردت مورد التقية وعلى ما يذهب إليه مخالفوا الشيعة ، والعلم حاصل لكل من سمع الاخبار ان من دين ائمتناعليهم‌السلام اباحة المتعة فلا يحتاج

__________________

- ١٠٨٢ - الاستبصار ج ٣ ص ١٤١ الكافي ج ٢ ص ٤٢

- ١٠٨٣ - الاستبصار ج ٣ ص ١٤٢ الكافي ج ٢ ص ٤٣

- ١٠٨٤ - الكافي ج ٢ ص ٤٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٩٢

- ١٠٨٥ - الاستبصار ج ٣ ص ١٤٢


إلى الاطناب فيه.

وإذا اراد الانسان ان يتزوج متعة فعليه بالعفائف منهن العارفات دون من لا معرفة لها منهن.

(١٠٨٦) ١١ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن اسحاق بن عمار عن ابى سارة قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عنها - يعني المتعة - فقال لي: حلال ولا تتزوج إلا عفيفة ان الله عزوجل يقول: (والذين هم لفروجهم حافظون) فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك.

(١٠٨٧) ١٢ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن الفضيل قال: سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن المرأة الحسناء الفاجرة هل تحب للرجل ان يتمتع منها يوما واكثر؟ فقال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها ،

(١٠٨٨) ١٣ - وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد البرقي عن داود بن سرحان الحذا عن محمد بن الفيض قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن المتعة فقال: نعم إذا كانت عارفة ، قلت: فان لم تكن عارفة؟ قال: فاعرض عليها وقل لها فان قبلت فتزوجها ، وان ابت ان ترضى بقولك فدعها ، وأياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الازواج ، قلت: وما الكواشف؟ قال: اللواتي يكاشفن بيوتهن معلومة ويزنين ، قلت: فالدواعي؟ قال: اللواتي يدعون إلى انفسهن وقد عرفن بالفساد ، قلت: والبغايا؟ قال: المعروفات بالزنا قلت: فذوات الازواج؟ قال: المطلقات على غير السنة.

__________________

- ١٠٨٦ - الاستبصار ج ٣ ص ١٤٢ الكافي ج ٢ ص ٤٤

- ١٠٨٧ - الاستبصار ج ٣ ص ١٤٢ الكافي ج ٢ ص ٤٤

- ١٠٨٨ - الاستبصار ج ٣ ص ١٤٣ الكافي ج ٢ ص ٤٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٩٢


(١٠٨٩) ١٤ - واما ما رواه أحمد بن محمد عن ابى الحسن عن بعض اصحابنا يرفعه إلى ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: لا تتمتع بالمؤمنة فتذلها.

فهذا حديث مقطوع الاسناد شاذ ، ويحتمل ان يكون المراد به إذا كانت المرأة من اهل بيت الشرف فانه لا يجوز التمتع بها لما يلحق اهلها من العار ويلحقها هي من الذل ويكون ذلك مكروها دون ان يكون محظورا.

وقد رويت رخصة في التمتع بالفاجرة إلا انه يمنعها من الفجور.

(١٠٩٠) ١٥ - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن حديد عن جميل عن زرارة قال: سأل عمار وانا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة قال: لا بأس وان كان التزويج الآخر فليحصن بابه.

(١٠٩١) ١٦ - عنه عن سعدان عن علي بن يقطين قال: قلت لابي الحسنعليه‌السلام : نساء اهل المدينة قال: فواسق قلت: فاتزوج منهن؟ قال: نعم. ومتى اراد الرجل تزويج المتعة فليس عليه التفتيش عنها بل يصدقها في قولها.

(١٠٩٢) ١٧ - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن اسحاق بن عمار عن فضل مولى محمد بن راشد عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت اني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا قال: ولم فتشت؟!.

(١٠٩٣) ١٨ - وعنه عن أيوب بن نوح عن مهران بن محمد عن بعض اصحابنا عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قيل له ان فلانا تزوج امرأة متعة فقيل له ان لها زوجا فسألها فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : ولم سألها؟.

(١٠٩٤) ١٩ - وعنه عن الهثيم بن ابي مسروق النهدي عن أحمد بن

__________________

- ١٠٨٩ - ١٠٩٠ - ١٠٩١ - الاستبصار ج ٣ ص ١٤٣


محمد بن ابي نصر ومحمد بن الحسن الاشعري عن محمد بن عبد الله الاشعري قال: قلت للرضاعليه‌السلام : الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا قال: ما عليه أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد ان ليس لها زوج؟.

والبكر إذا كانت بين ابويها وكانت بالغة فلا بأس بالتمتع بها إلا انه لا يفضي إليها هذا إذا كان بغير اذن ابيها ، فان كانت صغيرة فلا يجوز العقد عليها إلا باذن ابيها ، والذي يدل على القسم الاول ما رواه:

(١٠٩٥) ٢٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن رجل عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن ابويها.

(١٠٩٦) ٢١ - وعنه عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن ابى سعيد القماط عمن رواه قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : جارية بكر بين ابويها تدعوني إلى نفسها سرا من ابويها أفافعل ذلك؟ قال: نعم واتق موضع الفرج قال: قلت فان رضيت بذلك؟ قال: وان رضيت بذلك فانه عار على الابكار.

(١٠٩٧) ٢٢ - وبهذا الاسناد عن ابى سعيد قال: سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن التمتع من الابكار اللواتي بين الابوين فقال: لا بأس ولا اقول كما يقول هؤلاء الاقشاب(١) .

(١٠٩٨) ٢٣ - أبو سعيد عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين ابويها بلا اذن ابويها قال: لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك.

(١٠٩٩) ٢٤ - فامارواه أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن

__________________

(١) الاقشاب: جمع قشب بكسر السنين المعجة ككشف وهو من لا خير فيهمن الرجال.

- ١٠٩٧ - ١٠٩٨ - الاستبصار ج ٣ ص ١٤٥


ابى الحسن ظريف عن ابان عن ابى مريم عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: العذراء التي لها اب لا تتزوج متعة إلا باذن ابيها.

فيحتمل هذا الحديث وجوها من التأويل منها ان تكون البكر صبية فانه لا يجوز التمتع بها إلا بأذن ابويها ، والذي يدل على ذلك ما رواه:

(١١٠٠) ٢٥ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابراهيم بن محمد الاشعري عن ابراهيم بن محرز الخثعمي عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل؟ قال: نعم إلا ان تكون صبية تخدع قال: قلت اصلحك الله فكم حد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال: بنت عشر سنين.

ومنها ان يكون الخبر خرج مخرج التقية ، والذي يدل على ذلك ما رواه:

(١١٠١) ٢٦ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الفضل ابن كثير المدائني عن المهلب الدلال انه كتب إلى ابى الحسنعليه‌السلام ان امرأة كانت معي في الدار ثم انها زوجتني نفسها واشهدت الله وملائكته على ذلك ثم ان اباها زوجها من رجل آخر فما تقول؟ فكتبعليه‌السلام : التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين ، ولا يكون تزويج متعة ببكر استر على نفسك واكتم رحمك الله.

ومنها ان يكون الخبر ورد مورد الكراهية دون الحظر يدل على ذلك ما رواه:

(١١٠٢) ٢٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يتزوج البكر متعة قال: يكره للعيب على اهلها.

ولا بأس ان يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية.

__________________

- ١٠٩٩ - ١١٠٠ - الاستبصار ج ٣ ص ١٤٥ الفقيه ج ٣ ص ٢٩٣

- ١١٠١ - الاستبصار ج ٣ ص الفقيه ج ٣ ص ٢٩٣ ١٤٦.


(١١٠٣) ٢٨ - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي ابن فضال عن بعض اصحابنا ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة.

(١١٠٤) ٢٩ - وعنه عن محمد بن سنان عن ابان بن عثمان عن زرارة قال: سمعته يقول: لا بأس بان يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة.

(١١٠٥) ٣٠ - وعنه عن اسماعيل بن سعد الاشعري قال: سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية قال: لا ارى بذلك بأسا قال: قلت بالمجوسية؟ قال: واما المجوسية فلا.

قولهعليه‌السلام : واما المجوسية فلا ورد مورد الكراهية ، وعند التمكن من غيرها ، فاما في حال الاضطرار فليس به بأس روى ذلك:

(١١٠٦) ٣١ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن الرضاعليه‌السلام قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال: لا بأس فقلت: فمجوسية؟ فقال: لا بأس به يعني متعة.

(١١٠٧) ٣٢ - وعنه عن ابى عبد الله البرقي عن ابن سنان عن منصور الصيقل عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: لا بأس بالرجل ان يتمتع بالمجوسية ،

(١١٠٨) ٣٣ - وعنه عن البرقي عن فضيل بن عبد ربه عن حمادبن عيسى عن بعض اصحابنا عن ابى عبد اللهعليه‌السلام مثله ،

والتمتع بالمؤمنة افضل على كل حال روى ذلك:

(١١٠٩) ٣٤ - أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن

__________________

- ١١٠٢ - الاستبصار ج ٣ ص ١٤٦ الكافي ج ٢ ص ٤٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٩٣

- ١١٠٣ - ١١٠٤ - ١١٠٥ - ١١٠٦ - ١١٠٧ - ١١٠٨ - الاستبصار ج ٣ ص ١٤٤


ابراهيم بن عقبة عن الحسن التفليسي قال: سألت الرضاعليه‌السلام أيتمتع من اليهودية والنصرانية؟ فقال: تمتع من الحرة المؤمنة احب إلي وهي اعظم حرمة منهما.

ولا بأس بالتمتع بالاماء روى ذلك:

(١١١٠) ٣٥ - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال: سألت الرضاعليه‌السلام يتمتع بالامة باذن اهلها؟ قال: نعم ان الله عزوجل يقول:( فانكحوهن باذن اهلهن ) (١) ،

(١١١١) ٣٦ - وعنه عن أحمد بن محمد قال: سألت الرضاعليه‌السلام عن الرجل يتمتع بامة رجل باذنه؟ قال: نعم.

(١١١٢) ٣٧ - وعنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضاعليه‌السلام : هل يجوز للرجل ان يتمتع من المملوكة باذن اهلها وله امرأة حرة؟ فقال: نعم إذا كان باذن اهلها إذا رضيت الحرة قلت: فان اذنت له الحرة يتمتع منها؟ قال: نعم.

(١١١٣) ٣٨ - فاما الذي رواه الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال: سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يتزوج الامة على الحرة متعة؟ قال لا. فانه محمول على انه إذا تزوج بها من غير اذنها وغير رضاها ، فاما إذا اذنت فيه فلا بأس بذلك حسبما تضمنه خبر محمد بن اسماعيل بن بزيع عن الرضاعليه‌السلام ،

ولا بأس ان يتمتع الرجل بامة امرأة بغير اذنها ، روى ذلك:

(١١١٤) ٣٩ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف ابن عميرة عن علي بن المغيرة قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يتمتع بأمة

__________________

(١) سورة النساء الآية: ٢٤

- ١١٠٩ - الاستبصار ج ٣ ص ١٤٥ الفقيه ج ٣ ص ٢٩٣

- ١١١٠ - ١١١١ - ١١١٢ - ١١١٣ - الاستبصار ج ٣ ص ١٦٥ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٧ بتفاوت

(- ٢٣ - التهذيب ج ٧)


امرأة بغير اذنها؟ قال: لا بأس به.

(١١١٥) ٤٠ - وعنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن دواد ابن فرقد عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير اذن مواليها؟ فقال: ان كانت لامرأة فنعم وان كانت لرجل فلا.

(١١١٦) ٤١ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: لا بأس بان يتمتع الرجل بأمة المرأة ، فاما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بامره.

ولا بأس بان يتمتع الرجل متعة ما شاء لانهن بمنزلة الاماء ، وليس ذلك مثل نكاح الغبطة الذي لا يجوز فيه العقد على اكثر من اربع نساء.

(١١١٧) ٤٢ - روى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد ابن اسحاق الاشعري عن بكر بن محمد الازدي قال: سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن المتعة أهي من الاربع؟ قال: لا.

(١١١٨) ٤٣ - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة بن اعين قال: قلت ما يحل من المتعة؟ قال: كم شئت.

(١١١٩) ٤٤ - وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن ابى بصير قال: سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن المتعة أهي من الاربع؟ فقال: لا ولا من السبعين.

(١١٢٠) ٤٥ - وعنه عن الحسين بن محمد عن أحمد بن اسحاق عن

__________________

- ١١١٤ - ١١١٥ - ١١١٦ - الاستبصار ج ٣ ص ٢١٩ واخرج الاخيرين الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٧

- ١١١٧ - ١ ١١٨ - ١١١٩ - الاستبصار ج ٣ ص ١٤٧ الكافي ج ٢ ص ٤٣ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٩٤


سعدان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن ابيه عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: ذكر له المتعة أهي من الاربع؟ قال: تزوج منهن الفا فانهن مستاجرات.

(١١٢١) ٤٦ - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام في المتعة قال: ليست من الاربع لانها لا تطلق ولا ترث ، وانما هي مستأجرة وقال: عدتها خمسة واربعون ليلة.

(١١٢٢) ٤٧ - فاما الذي رواه الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي ابن الحسن بن رباط عن عبد الله بن مسكان عن عمار الساباطي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام عن المتعة قال: هي احد الاربعة.

(١١٢٣) ٤٨ - وما رواه أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابى الحسنعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يكون عنده المرأة ايحل له ان يتزوج باختها متعة؟ قال: لا قلت حكى زرارة عن ابى جعفرعليه‌السلام انما هي مثل الاماء يتزوج ما شاء قال: لاهي من الاربع ،

فليس هذان الخبران منافيين لما قدمناه من الاخبار ، لان هذين الخبرين انما وردا مورد الاحتياط دون الخطر ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:

(١١٢٤) ٤٩ - أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابى الحسن الرضاعليه‌السلام قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : اجعلوهن من الاربع فقال له صفوان بن يحيى: على الاحتياط؟ قال: نعم.

__________________

- ١١٢٠ - ١١٢١ - الاستبصار ج ٣ ص ١٤٧ الكافي ج ٢ ص ٤٣ والثاني بدون الذيل الحديث فيه

- ١١٢٢ - الاستبصار ج ٣ ص ١٤٧

- ١١٢٣ - الاستبصار ج ٣ ص ١٤٨


واما المهر في المتعة فهو ما يتراضيان عليه قليلا كان أو كثيرا.

(١١٢٥) ٥٠ - وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي عن القاسم بن محمد الجوهري عن ابى سعيد الاحول قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : ادنى ما يتزوج به المتعة؟ قال: كف من بر.

(١١٢٦) ٥١ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن ابى بصير قال: سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن متعة النساء قال: حلال وانه يجزي فيه الدرهم فما فوقه ،

(١١٢٧) ٥٢ - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر وعبد الرحمن بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام كم المهر؟ - يعني في المتعة - قال: ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل.

ومتى خالفت المرأة الرجل أو تأخرت عنه من جملة ما شرط عليها من الايام فان له أن يحبس من مهرها بقدر ذلك.

(١١٢٨) ٥٣ - روى محمد بن يعقوب عن علي عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن عمر بن ابان عن عمربن حنظلة عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت له: أتزوج المرأة شهرا فاحبس منها شيئا قال: نعم خذ منها بقدر ما تخلفك ان كان نصف الشهر فالنصف وان كان الثلث فالثلث.

__________________

- ١١٢٤ - الاستبصار ج ٣ ص ١٤٨

- ١١٢٥ - الاستبصار ج ٢ ص ٤٥

- ١١٢٧ - الاستبصار ج ٣ ص ١٤٩ بزيادة فيه الكافي ج ٢ ص ٤٥


ومتى اعطاها شيئا من المهر ثم تبين ان لها زوجا كان لها ما اخذت بما استحل من فرجها وليس عليه أن يعطيها ما بقي عليه.

(١١٢٩) ٥٤ - روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا بقى عليه شئ من المهر وعلم ان لها زوجا فما اخذته فلها بم استحل من فرجها ويحبس عنها ما بقي عنده.

ومتى خلى الرجل المرأة قبل ان يدخل بها في المتعة وكان قد اعطاها المهر فيجب عليها ان ترد النصف مما اخذت منه.

(١١٣٠) ٥٥ - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته في حل من صداقها يجوز ان يدخل بها قبل ان يعطيها شيئا؟ قال: نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه فان خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق.

وليس في المتعة اشهاد ولا اعلان وقد قد منا ذلك فيما مضى والذي رواه:

(١١٣١) ٥٦ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن المعلى بن خنيس قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال: رجل وامرأتان يشهدهما قلت: ارأيت ان لم يجدوا احدا؟ قال: نعم قال: قلت جعلت فداك كان المسلمون على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يتزوجون بغير بينة؟ قال: لا.

فان هذا الخبر ليس فيه المنع من المتعة إلا بينة ، وانما هو منبئ عما كان في عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انهم ما تزوجوا إلا ببينة وذلك هو الافضل ،

__________________

- ١١٢٨ - ١١٢٩ - الاستبصار ج ٢ ص ٤٦


وليس إذا كان ذلك غير واقع في ذلك العصر دل على انه محظور ، كما نعلم ان هاهنا اشياء كثيرة من المباحات وغيرها لم تكن تستعمل في ذلك الوقت ولم يكن ذلك دلالة على حظره ، على انه يمكن ان يكون الخبر ورد مورد الاحتياط دون الايجاب ولئلا تعتقد المرأة ان ذلك لا يحوز إذا لم تكن من اهل المعرفة ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:

(١١٣٢) ٥٧ - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضيل عن الحرث بن المغيرة قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال: رجل وامرأتان ، قلت: فان كره الشهرة فقال: يجزيه رجل ، وانما ذلك لمكان المرأة لئلا تقول في نفسها هذا فجور.

وشروط المتعة ذكر الاجل والمهر وبذلك يتميز من نكاح الدوام ، يدل على ذلك ما رواه:

(١١٣٣) ٥٨ - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن زرارة عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: لا تكون متعة إلا بأمرين بأجل مسمى وبأجر مسمى.

(١١٣٤) ٥٩ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الله بن بكير قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : ماكان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح وما كان بعد النكاح فهو جائز ، وقال: ان سمى الاجل فهو متعة وان لم يسم الاجل فهو نكاح بات.

(١١٣٥) ٦٠ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابان عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن المتعة فقال:

__________________

١١٣١ الاستبصار ج ٣ ص ١٤٨

- ١١٣٢ - الاستبصار ج ٣ ص ١٤٩

- ١١٣٣ - ١١٣٤ - الكافي ج ٢ ص ٤٤


مهر معلوم إلى اجل معلوم.

والاحوط ان يشترط على المرأة جميع شرائط المتعة من ارتفاع الميراث والعزل ان اراد والعدة وغير ذلك ، يدل على ذلك ما رواه:

(١١٣٦) ٦١ - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن صفوان عن القاسم بن محمد عن جبير ابى سعيد المكفوف عن الاحول قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام قلت: ما ادنى ما يتزوج به الرجل المتعة؟ قال: كف من بر يقول لها زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح على ان لا ارثك ولا ترثيني ولا اطلب ولدك إلى اجل مسمى فان بدا لي زدتك وزدتيني.

(١١٣٧) ٦٢ - محمد بن يعقوب عن علي ابن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نصر عن ثعلبة قال: تقول اتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح على ان لا ترثيني ولا ارثك كذا وكذا يوما بكذا وكذا وعلى أن عليك العدة.

(١١٣٨) ٦٣ - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وعدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي بصير قال: لابد ان تقول فيه هذه الشروط اتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا نكاحا غير سفاح على كتاب الله وسنة نبيه على ان لا ترثيني ولا ارثك وعلى ان تعتدي خمسة واربعين يوما ، وقال بعضهم! حيضة.

وشروط النكاح تكون بعد العقد لان ما يكون قبل العقد لا اعتبار به وانما الاعتبار بما يحصل بعده فان قبلت الشرط الذي وقع قبل العقد مضى العقد والشرط وإلا فكان ما تقدم من الشروط باطلا والعقد غير صحيح ، يدل على ذلك ما رواه:

(١١٣٩) ٦٤ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد

__________________

- ١١٣٧ - ١١٣٨ - الكافي ج ٢ ص ٤٤


ابن عيسى عن سليمان بن سالم عن بكير بن اعين قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها وأوجبت عليها التزويج فاردد عليها شرطك الاول بعد النكاح فان اجازته جاز وان لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشروط قبل النكاح.

واما الميراث فانه اشرط انها ترث ورثت وان لم يشترط فليس لها ولا له ميراث وليس يحتاج إلى ان يشترط انها لا ترث لان من شروط المتعة اللازمة ان لا يكون بينهما توارث ، والذي يدل على انه إذا شرط الميراث كان لهما ما رواه:

(١١٤٠) ٦٥ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابى الحسن الرضاعليه‌السلام قال: تزويح المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ان اشترط الميراث كان وان لم يشترط لم يكن.

(١١٤١) ٦٦ - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن عن محمد مسلم قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام كم المهر - يعني في المتعة -؟ فقال: ما تراضيا عيه إلى ما شاء من الاجل ، قلت: ارأيت ان حملت فقال: هو ولده فان اراد ان يستقبل امرا جديدا فعل وليس عليها العدة منه وعليها من غيره خمسة واربعون ليلة وان اشترطت الميراث فهما على شرطهما.

ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:

(١١٤١) ٦٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن الحسن بن الجهم عن الحسن بن موسى عن سعيد بن يسارعن ابى عبد اللهعليه‌السلام

__________________

- ١١٣٩ - الكافي ج ١ ص ٤٥

- ١١٤٠ - الاستبصار ج ٣ ص ١٤٩ الكافي ج ٢ ص ٤٧

- ١١٤١ - الاستبصار ج ٣ ص ١٤٩ الكافي ج ٢ ص ٤٥ وفيه صدر الحديث


قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث قال: ليس بينهما ميراث اشترط اولم يشترط.

لان هذا الخبر المراد به ما قدمناه من انه سواء اشترط أو لم يشترط فانها لا ترث فانه ليس لها ميراث ، وانما يحتاج ثبوته إلى شرط لا ارتفاعه ، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه:

(١١٤٣) ٦٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن حماد بن عثمان عن جميل بن صالح عن عبد الله بن عمرو قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن المتعة فقال: حلال لك من الله ورسوله ، قلت: فما حدها؟ قال: من حدودها ان لا ترثها ولا ترثك قال: فقلت فكم عدتها؟ فقال: خمسة واربعون يوما أو حيضة مستقيمة.

(١١٤٤) ٦٩ - واما الذي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن ابن فضال عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا جعفرعليه‌السلام يقول: في الرجل يتزوج المرأة متعة انهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وانما الشرط بعد النكاح.

فالمراد بهذا الخبر إذا لم يشترطا الاجل فانهما يتوارثان دون أن يكون المراد به شرط الميراث ، والذي يدل على ذلك ما رواه:

(١١٤٥) ٧٠ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عمرو ابن عثمان عن ابراهيم بن الفضل عن ابان بن تغلب قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : كيف اقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول اتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما وان شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما ،

__________________

- ١١٤٢ - الاستبصار ج ٣ ص ١٤٩ الكافي ج ٢ ص ٤٧ مرسلا

- ١١٤٣ - ١١٤٤ - الاستبصار ج ٣ ص ١٥٠ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٧

- ١١٤٥ - الاستبصار ج ٣ ص ١٥٠ الكافي ج ٢ ص ٤٤

(- ٣٤ - التهذيب ج ٧)


ويسمي من الاجل ما تراضيا عليه قليلا كان أو كثيرا ، فإذا قالت نعم فقد رضيت فهي امرأتك وانت اولى الناس بها ، قلت: فاني استحي ان اذكر شرط الايام فقال: هو أضر عليك قلت: وكيف؟ قال: انك ان لم تشترط كان تزويج مقام لزمتك النفقة في العدة وكانت وارثا ولم تقدر على ان تطلقها إلا طلاق السنة.

واما الاجل فانه يشترط عليها ما شاء بعدان يكون اياما معلومة أو شهورا أو سنين ، يدل على ذلك ما رواه:

(١١٤٦) ٧١ - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن عمر بن حنظلة عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: ويشارطها ما شاء من الايام.

(١١٤٧) ٧٢ - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن ابى الحسن الرضاعليه‌السلام قال: قلت له: الرجل يتزوج متعة سنة أو اقل أو اكثر قال: إذا كان شئ معلوم إلى اجل معلوم قال: قلت وتبين بغير طلاق؟ قال: نعم.

(١١٤٨) ٧٣ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: قلت له هل يجوز ان يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال: الساعة والساعتين لا يتوقف على حدهما ولكن العود والعودين(١) واليوم واليومين والليلة واشباه ذلك.

فما تضمن هذا الخبر من مرة واحدة فانما ورد مورد الرخصة والاحوط ما

__________________

(١) نسخة في الجمع (والعردين) والعرد الذكر المنتشر المنتصب وليس له معنى له مناسب للمقام ولعله من باب الكناية عن المواقعة مرة ومرتين

- ١١٤٦ - ١١٤٧ - ١١٤٨ - الاستبصار ج ٣ ص ١٥١ الكافي ج ٢ ص ٤٥


قدمناه ان يكون يوما أو ليلة بحسب ما يختاره.

وقد روي إذا شرط دفعة أو دفعتين فانه يصرف بوجهه عنها عند الفراغ منها.

(١١٤٩) ٧٤ - روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن القاسم بن محمد عن رجل سماه قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عود واحد قال: لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر.

ومتى تمتع بالمرأة غير معين كان العقد باطلا ، يدل على ذلك ما رواه:

(١١٥٠) ٧٥ - أحمد بن محمد عن بعض رجاله عن عمر بن عبد العزيز عن عيسى بن سليمان عن بكار بن كردم قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : الرجل يلقى المرأة فيقول لها: زوجيني نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه ثم يمضي فيلقاها بعد سنين قال: فقال له: شهره ان كان سماه وان لم يكن سمى فلا سبيل له عليها.

ومتى عقد عليها متعة على مرة واحدة مبهما كان العقد دائما ، يدل على ذلك ما رواه:

(١١٥١) ٧٦ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى ابن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن هشام بن سالم الجواليقي قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : اتزوج المرأة متعة مرة مبهمة قال فقال: ذلك اشد عليك ترثها وترثك ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين ، قلت: اصلحك الله فكيف اتزوجها؟ قال: اياما معدودة بشئ مسمى مقدار ما تراضيتم به فإذا مضت ايامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة لها عليك ، قلت: ما اقول لها؟ قال: تقول لها اتزوجك

__________________

- ١١٤٩ - الاستبصار ج ٣ ص ١٥١ الكافي ج ٢ ص ٤٦

- ١١٥٠ - الكافي ج ٢ ص ٤٧ الفقيه ج ٣ ص ٢٩٧

- ١١٥١ - الاستبصار ج ٣ ص ١٥٢


على كتاب الله وسنة نبيه والله وليي ووليك كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما على ان الله لي عليك كفيلا لتفين لي ولا اقسم لك ولا اطلب ولدك ولا عدة لك علي فإذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضي لك خمس واربعون ليلة وان حدث بك ولد فاعلميني.

ومتى انقضى الاجل واراد الرجل زيادة على الاجل زاد بعقد مستأنف ومهر حديد وليس ذلك لغيره حتى تخرج من العدة.

(١١٥٢) ٧٧ - روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد وعلي بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن عبد الرحمن بن ابي نجران واحمد بن محمد ابن ابي نصر عن ابى بصير قال: لا بأس بان تزيدك وتزيدها إذا انقطع الاجل فيما بينكما تقول استحللتك باجر آخر برضى منها ، ولا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها.

ومتى اراد الرجل ان يزيد في المدة قبل انقضاء الاجل فليس له ذلك إلا ان يهب لها ما بقي له عليها من الايام.

(١١٥٣) ٧٨ - روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن ابراهيم بن الفضل ، وعدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن اسماعيل بن مهران عن محمد بن اسلم ، وعن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن محمد بن اسلم عن ابراهيم بن الفضل الهاشمي عن ابان بن تغلب قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم انها تقع في قلبه فيحب ان يكون شرطه اكثر من شهر فهل يجوز ان يزيدها في اجرها ويزداد في الايام قبل ان تنقضي ايامه التي شرط عليها؟ فقال: لا يجوز شرطان في شرط قلت: فكيف يصنع؟ قال يتصدق عليها بما بقي من الايام ثم يستأنف شرطا جديدا.

__________________

- ١١٥٢ - ١١٥٣ - الكافي ج ٢ ص ٤٥


واما الولد فانه لاحق به على كل حال ، يدل على ذلك ما رواه:

(١١٥٤) ٧٩ - أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت له ارأيت ان حملت قال: هو ولده.

(١١٥٥) ٨٠ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير وغيره قال: الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء إلا انه ان جاء بولد لم ينكره وشدد في انكاره الولد.

(١١٥٦) ٨١ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن المختار بن محمد ومحمد ابن الحسن عن عبد الله بن الحسن جميعا عن الفتح بن يزيد قال: سألت ابا الحسن الرضاعليه‌السلام عن الشروط في المتعة فقال: الشروط فيها كذا إلى كذا فان قالت نعم فداك جائز ولا نقول كما انهي إلي ان اهل العراق يقولون ان الماء مائي والارض لك ولست اسقي ارضك الماء وان نبت هناك نبت فهو لصاحب الارض ، فان شرطين في شرط فاسد ، وان رزقت ولدا فتلقه والامر واضح فمن شاء التلبيس على نفسه لبس.

(١١٥٧) ٨٢ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سأل رجل الرضاعليه‌السلام وانا اسمع عن الرجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها ان لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد فشدد في ذلك وقال يجحد؟ وكيف يجحد؟ اعظاما لذلك قال الرجل فان اتهمها قال: لا ينبغي لك ان تتزوج إلا مأمونة ان الله يقول:( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) (١) .

__________________

(١) سورة النور الآية: ٣

- ١١٥٤ - ١١٥٥ - الاستبصار ج ٣ ص ١٥٢ الكافي ج ٢ ص ٤٧

- ١١٥٦ - ١١٥٧ - الاستبصار ج ٣ ص ١٥٣ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٧


(١١٥٨) ٨٣ - واما الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن عمر بن حنظلة قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن شروط المتعة؟ فقال: يشارطها على ما يشاء من العطية ويشترط الولد ان اراد وليس بينهما ميراث.

قولهعليه‌السلام : ويشترط الولد ان اراد لم يرد قي قبول الولد ونفيه ، وانما المراد بذلك الافضاء إليها على وجه يكون هناك ولد على جريان العادة لان له ان يشترط العزل وله ان يشترط الافضاء وهو مخير في ذلك ، فعبرعليه‌السلام عما هو سبب أو كالسبب للولد على ضرب من المجاز ، ولم يتناول الخيار في الخبر قبول الولد ورده على حال.

ولا بأس بان يتمتع الرجل من المرأة الواحدة ما شاء من المرات.

(١١٥٩) ٨٤ - روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن زرارة عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: قلت له: جعلت فداك تتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حين بانت منه ثم يتزوجها الرجل الاول حين بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة ازواج يحل للاول ان يتزوجها؟ قال: نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة هذه مستأجرة وهي بمنزلة الاماء.

ومتى تزوج الرجل امرأة متعة وشرطت عليه ان لا يطأها في فرجها فليس له إلا ما اشترطت.

(١١٦٠) ٨٥ - روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن عمار بن مروان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت له: رجل جاء إلى امرأة فسألها ان تزوجه نفسها فقالت: ازوجك نفسي على ان تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس وتنال مني ما ينال الرجل من اهله إلا انه لا تدخل فرجك

__________________

- ١١٥٨ - الاستبصار ج ٣ ص ١٥٣

- ١١٥٩ - الكافي ج ٢ ص ٤٦ - ١١٦٠ - الكافي ج ٢ ص ٤٨


في فرجي وتتلذذ بما شئت فاني اخاف الفضيحة قال: لا بأس ليس له إلا ما اشترط.

ولا بأس بالتمتع بالهاشمية.

(١١٦١) ٨٦ - روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن ابي عبد الله البرقى عن ابن سنان عن منصور الصيقل عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: تمتع بالهاشمية.

قال الشيخرحمه‌الله : (ونكاح ملك الايمان) إلى آخر الباب.

يدل على ذلك قوله تعالى:( والذينهم لفروجهم حافظون إلا على ازواجهم أو ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين ) (١) فاباح بظاهر اللفظ نكاح ملك الايمان ، ثم ان الملك يكون باشياء مختلفة منها الشراء ومنها الهبة ومنها الميراث على حسب اختلاف وجوه التمليكات.

ومتى كان للرجل اولاد صغار ولهم مماليك جاز له ان يقوم واحدة منهن على نفسه ويطأها ، يدل على ذلك ما رواه:

(١١٦٢) ٨٧ - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابى نصر عن داود بن سرحان قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : رجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار؟ فقال: لا يصلح ان يطأها حتى يقومها قيمة عدل ويأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.

(١١٦٣) ٨٨ - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابى الصباح عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار هل يصلح له ان يطأها؟ فقال: يقومها قيمة عدل ثم يأخذها فيكون لولده عليه قيمتها.

__________________

(١) سورة المؤمنون الآية: ٣

- ١١٦٢ - ١١٦٣ - الاستبصار ج ٣ ص ١٥٤ الكافي ج ٢ ص ٤٩


(١١٦٤) ٨٩ - وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بسعيد عن الحسن بن صدقة قال: سألت ابا الحسنعليه‌السلام فقلت: ان بعض اصحابنا روى أن للرجل ان ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ولي ابنة ، وابن ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها فيحل لي ان اطأها؟ فقال: لا إلا باذنها قال الحسن بن الجهم: أليس قد جاء ان هذا جائز؟ قال: نعم ذاك إذا كان هو سببه ، ثم التفت إلي واومى نحوي بالسبابة فقال: إذا اشتريت انت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك تقتضها فتنكحها وإلا فلا إلا باذنهما.

٢٥ - باب من احل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام

قال الله تعالى:( حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وأمهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ، وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم ، وان تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف ، ان الله كان غفورا رحيما ، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم ) (١) فجميع ما تضمنت هذه الآية ذكرهن فانهن يحرمن بالنكاح على كل حال وباي وجه كان من وجوه النكاح ، نكاح غبطة أو نكاح متعة أو ملك ايمان وعلى كل حال ، واما امهات النساء فلا يعتبر فيهن اكثر من العقد عليهن ،

__________________

(١) سورة النساء الآية: ٤

- ١١٦٤ - (الاستبصار ج ٣ ص ١ ٥٤ الكافي ج ٢ ص ٤٩


ولا اعتبار بالدخول بهن لان الآية مطلقة غير مقيدة فليس لنا ان نشترط فيها ما ليس في ظاهرها إلا بدليل يقطع العذر ، ويؤيد هذا الظاهر ايضا.

(١١٦٥) ١ - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيهعليهما‌السلام ان علياعليه‌السلام كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الامهات اللاتي قد دخلتم بهن ، هن في الجحور وغير الجحور سواء ، والامهات مبهمات دخل بالبنات ام لم يدخل بهن ، فحرموا وابهموا ما ابهم الله.

(١١٦٦) ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيهعليهما‌السلام ان علياعليه‌السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالام ، فإذا لم يدخل بالام فلا بأس ان يتزوج بالابنة وإذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام ، وقال: الربائب عليكم حرام كن في الحجر أو لم يكن.

(١١٦٧) ٣ - الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن وهيب ابن حفص عن ابى بصير قال: سألته عن رجل تزوج امرأة طلقها قبل ان يدخل بها فقال: تحل له ابنتها ولا تحل له امها.

(١١٦٨) ٤ - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: الام والبنت سواء

__________________

- ١١٦٥ - الاستبصار ج ٣ ص ١٥٦

- ١١٦٦ - ١١٦٧ - الاستبصار ج ٣ ص ١٥٧ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٦٢ وفيه ذيل الحديث مرسلا

- ١١٦٨ - الاستبصار ج ٣ ص ١٥٧ الكافي ج ٢ ص ٣٤

(- ٣٥ - التهذيب ج ٧)


إذا لم يدخل بها - يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فانه ان شاء تزوج امها وان شاء ابنتها -.

(١١٦٩) ٥ - وما رواه محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال: كنت عند ابى عبد اللهعليه‌السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل ان يدخل بها ايتزوج بامها؟ فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا فقلت: جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء عليعليه‌السلام في هذه السمجية(١) التي افتى بها ابن مسعود انه لا بأس بذلك ، ثم اتى عليا صلوات الله عليه وآله فسأله فقال له عليعليه‌السلام : من اين اخذتها؟ فقال: من قول الله عزوجل (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) فقال عليعليه‌السلام : ان هذه مستثناة وهذه مرسلة وامهات نسائكم فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : للرجل اما تسمع ما يروي هذا عن عليعليه‌السلام ؟ فلما قمت ندمت وقلت: اي شئ صنعت يقول هو قد فعله رجل منا فلم تربه بأسا واقول انا قضى عليعليه‌السلام فيها ، فلقيته بعد ذلك فقلت: جعلت فداك مسألة الرجل انما كان الذي كنت تقول كان زلة مني فما تقول فيها؟ فقال: يا شيخ تخبرني

__________________

(١) هذه الكلمة وردت بصور مختلفة وما اثبتناه موافق لغالب اصول الكتاب الخطية وهو المنقول عن المنصف ره كما في هامش بعض نسخ الاستبصار ، وموافق لما في الكافي وشرحه للمجلسي ره والكلمة من الفاظ حديث مضطرب المتن غير حال عن التعقيد والتغيير ، احتمل بعض انها من الشمخ بمعنى العلو والرفعة لانها صارت سببا لافتخار الشيعة بقضاء امير المؤمنينعليه‌السلام فيها ، أو من الشمخ بالانف بمعنى التكبر لتكبر ابن مسعود في قضائه ، أو انها وسمت بالشمخية بالنسبة إلى ابن مسعود فان ثالث اجداده اسمه (شمخ) كما ذكره ابن عبد البر وابن عبد القسير اني والخزوجي وغيرهم ، ولا يخفي على الفقيه اضطراب متن الحديث

- ١١٦٩ - الاستبصار ج ٣ ص ١٥٧ الكافي ج ٢ ص ٣٤


ان علياعليه‌السلام قضى فيها وتسألني ما تقول: فيها!.

فهذان الخبران قد وردا شاذين مخالفين لظاهر كتاب الله ، وكل حديث ورد هذا المورد فانه لا يجوز العمل عليه ، لانه روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعن الائمةعليهم‌السلام انهم قالوا إذا جاءكم منا حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه أو ردوه علينا ، وهذان الخبران مخالفان على ما ترى لظاهر كتاب الله والاخبار المسندة ايضا المفصلة ، وما هذا حكمه لا يجوز العمل به ، واما الحديث الاول مضطرب الاسناد لان الاصل فيه جميل وحماد بن عثمان وهما تارة يرويانه عن ابى عبد اللهعليه‌السلام بلا واسطة ، واخرى يرويانه عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام ، ثم ان جميلا تارة يروية مرسلا عن بعض اصحابه عن احدهما ، وهذا الاضطراب في الحديث مما يضعف الاحتجاج به ، واما الذي رواه:

(١١٧٠) ٦ - الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن محمد بن اسحاق بن عمار قال: قلت له: رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم ماتت ايحل له ان يتزوج امها؟ قال: سبحان الله كيف يحل له امها وقد دخل بها ، قال: قلت له: فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل ان يدخل بها تحل له امها؟ قال: وما الذي يحرم عليه نها ولم يدخل بها.

فهذا الخبر ايضا لاحق بالخبرين الاولين في شذوذه وكونه مضادا ومخالفا لظاهر القرآن ، وما هذا حكمه لا يعمل عليه ، مع انه ليس فيه ذكر المقول له لان محمد بن اسحاق بن عمار قال: قلت له: ولم يذكر من هو ، ويحتمل ان يكون الذي سأله غير الامام والذي لا يجب العمل بقوله ، وإذا احتمل ذلك سقط الاحتجاج به.

واما الذي يدل على ان حكم المملوكة حكم الحرة فيما ذكرناه من انه إذا وطئ

__________________

- ١١٧٠ - الاستبصار ج ٣ ص ١٥٨


البنت لم تحل له الام ما رواه:

(١١٧١) ٧ - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض اصحابه عن احدهماعليهما‌السلام في رجل كانت له جرية فوطئها ثم اشترى امها أو ابنتها قال: لا تحل له.

(١١٧٢) ٨ - البزوفرى عن حميد بن زياد عن الحسن عن محمد بن زياد عن عمار بن مروان عن ابى بصير عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت له. الرجل يكون عنده المملوكة وابنتها فيطأها احداهما فتموت وتبقى الاخرى ايصلح له ان يطأها؟ قال: لا.

(١١٧٣) ٩ - الحسين بن سعيد قال: كتبت إلى ابي الحسنعليه‌السلام رجل كانت له أمة يطأها فماتت أو باعها ثم اصاب بعد ذلك امهاهل يحل له ان ينكحها؟ فكتبعليه‌السلام : لا يحل له ،

(١١٧٤) ١٠ - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن الفضيل بن يسار عن ربعي بن عبد الله قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت ثم اصاب بعد امها قال: لا بأس ليست بمنزلة الحرة.

فليس فيه ما ينافي ما ذكرناه لانه ليس في ظاهر الخبر انه إذا اصاب بعدامها له وطؤها ، بل تضمن ان له ان يصيب امها ونحن نقول ان له ان يصيبها بالملك والاستخدام دون الوطئ ، ويكون قولهعليه‌السلام : وليست بمنزلة الحرة ، لان الحرة محرم منها الوطئ وما هو سبب لاستباحة الوطئ من العقد ، وليس

__________________

- ١١٧١ - ١١٧٢ - ١١٧٣ - ١١٧٤ - الاستبصار ج ٣ ص ١٥٩ واخرج الاولين الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٧ وكلاهما ذيل الحديث


كذلك المملوكة لان الذي يحرم منها الوطئ دون الملك الذي هو سبب استباحة الوطئ في حال من الاحوال وبهذا افترقت الحرة من الامة.

واما الربيبة فانه يعتبر فيها الدخول بالام فمتى لم يحصل الدخول بها جاز له العقد على البنت ، وسواء كانت قدر بيت في حجره أو في غير ذلك فان الحكم فيه لا يختلف في التحليل والتحريم ، وسواء كان ذلك بعقد البتات أو بعقد المتعة أو ملك اليمين وعلى كل حال ، وقد دلل على ذلك ظاهر القرآن ، وقدمنا ايضا من الروايات ما يدل على ذلك ، ويزيده بيانا ما رواه:

(١١٧٥) ١١ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال: سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة أيحل له ان يتزوج ابنتها؟ قال: لا.

(١١٧٦) ١٢ - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب وفضالة بن ايوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت احدهماعليهما‌السلام عن رجل كانت له جارية فاعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الاول ان يتزوج ابنتها؟ قال: لا هي عليه حرام وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء.

(١١٧٧) ١٣ - البزوفري عن حميد عن الحسن بن سماعة عن جعفر عن علي بن عثمان واسحاق بن عمار عن سعيد بن يسار عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل تكون له الامة ولها بنت مملوكة فيشتريها أيصلح له ان يطأها؟ قال لا.

(١١٧٨) ١٤ - وعنه عن حميد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن

__________________

- ١١٧٥ - الكافي ج ٢ ص ٣٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٩٥ وفيه (يتزوج ابنتها بتاتا) - ١١٧٦ - ١١٧٧ - الاستبصار ج ٣ ص ١٦٠ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٧ بزيادة فيه.

- ١١٧٨ - الاستبصار ج ٣ ص ١٦٠ الكافي ج ٢ ص ٣٧


ابن بكير عن زرارة عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل تكون له الجارية فيصيب منها أله ان ينكح ابنتها؟ قال: لا هي كما قال الله: (وربائبكم اللاتي في حجوركم).

(١١٧٩) ١٥ - وعنه عن حميد عن ابن سماعة عن ابن جبلة عن علا عن محمد بن مسلم قال: قلت له: رجل كانت له جارية فاعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها ان يتزوج ابنتها؟ قال: لا هي حرام.

(١١٨٠) ١٦ - وعنه عن أحمد بن ادريس عن احمد بن محمد عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن ابى بصير عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة واشتراها أيحل له ان يطأها؟ قال: لا.

(١١٨١) ١٧ - فاما الذي رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن رزين بياع الانماط قال: قلت لابي جعفرعليه‌السلام : رجل له كانت جارية فوطئها وباعها أو ماتت ثم وجد ابنتها أيطأها؟ قال: نعم انما حرم الله هذا من الحرائر ، فاما الاماء فلا بأس.

(١١٨٢) ١٨ - وروى هذا الخبر أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر وعلي بن الحكم بن علي الوشاعن ابان بن عثمان عن رزين بياع الانماط عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: قلت له تكون عندي الامة فاطأها ثم تموت أو تخرج من ملكي فاصبت ابنتها أيحل لي ان اطأها؟ قال: نعم لا بأس به ، انما حرم الله ذلك من الحرائر ، فاما الاماء فلا بأس به.

فاول ما في هذا الخبر انه شاذ نادر ولم يروه غير بياع الانماط وان تكرر في الكتب وماى جري هذا المجرى في الشذوذ يجب اطراحه ولا يعترض به على الاحاديث الكثيرة

__________________

- ١١٧٩ - ١١٨٠ - الاستبصار ج ٣ ص ١٦٠ الكافي ج ٢ ص ٣٧ بزيادة في آخر الثاني واخرجه الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٨٧

- ١١٨١ - ١١٨٢ - الاستبصار ج ٣ ص ١٦١


ثم انه قد روى ما ينقض هذه الرواية ويوافق ما قدمناه ، فإذا كان الامر على ما ذكرناه وجب الاخذ بروايته التي توافق الروايات الاخر ، ويعدل عن الرواية التي تفرد بها لانه يجوز ان يكون ذلك وهما.

(١١٨٣) ١٩ - روى أبو عبد الله البزوفري عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن رزين بياع الانماط عن ابى جعفرعليه‌السلام في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى امها وابنتها قال: لا تحل له ، الام والبنت سواء.

(١١٨٤) ٢٠ - واما الذي رواه محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عيسى وخلف بن ربعي عن الفضيل قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت ثم يصيب بعد ابنتها قال: لا بأس ليست بمنزلة الحرة.

فهذا الخبر فيه ذكر لاباحة الوطئ وانما تضمن ان له ان يصيبها ، ونحن نجوز ان يصيبها فيما بعد بأن يملكها ، وانما المحرم منها وطؤها وليس له ذكر في الخبر ، والذي يدل ايضا على ان الحكم في الحرة والامة سواء ، ما رواه:

(١١٨٥) ٢١ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل كانت له جارية فعتقت وتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الاول ان يتزوج ابنتها قال: هي عليه حرام وهي ابنته الحرة والمملوكة في هذا سواء ثم قرأ هذه الآية (وربائبكم اللاتي في حجوركم).

وحد الدخول الذي يحرم به نكاح البنت المواقعة في الفرج ، يدل على ذلك

__________________

- ١١٨٣ - ١١٨٤ - الاستبصار ج ٣ ص ١٦٢

- ١١٨٥ - الاستبصار ج ٣ ص لكافي ج ٢ ص ٣٧


ظاهر القرآن ، ثم الذي يؤكده ما رواه.

(١١٨٦) ٢٢ - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابى نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها قال: ان لم يكن افضى إلى الام فلا بأس ، وان كان افضى إليها فلا يتزوج.

(١١٨٧) ٢٣ - والذي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر الى رأسها والى بعض جسدها أيتزوج ابنتها؟ قال: لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها.

(١١٨٨) ٢٤ - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع قال: سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فمكث معها اياما لا يستطيعها غير انه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم طلقها أيصلح له ان يتزوج ابنتها؟ فقال: أيصلح له وقد رأى من امهامارأى؟! ،

فهاتان الروايتان محمولتان على الكراهية دون الحظر ، لان الذي يقتضي الحظر هو ما قدمناه من المواقعة حسب ما نطق به ظاهر القرآن ،

ولا يجوز للرجل ان ينكح من عقد عليها ابوه على كل حال ، قال الله تعالى:( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) (١) فحظر بظاهر اللفظ نكح ما نكح الاباء والنكاح عبارة عن العقد في شريعة الاسلام ، ويؤكد ما ذكرناه ما رواه:

__________________

(١) سورة النساء الآية: ٢١

- ١١٨٦ - الاستبصار ج ٣ ص ١٦٢ الكافي ج ٢ ص ٣٢

- ١١٨٧ - ١١٨٨ - الاستبصار ج ٣ ص ١٦٢ الكافي ج ٢ ص ٣٤


(١١٨٩) ٢٥ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : ان زنى رجل بامرأة ابيه أو بجارية أبيه فان ذلك لا يحرمها على زوجها ولا يحرم الجارية على سيدها ، انما يحرم ذلك منه إذا كان أتى الجارية وهي حلال فلا تحل تلك الجارية ابدا لابيه ولا لابنه ، وإذا تزوج رجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل المرأة لابيه ولا لابنه.

(١١٩٠) ٢٦ - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام انه قال: لو لم يحرم على الناس ازواج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لقول الله عزوجل:( وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ) (١) حرم على الحسن والحسينعليهما‌السلام لقوله عزوجل:( ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء ) فلا يصلح للرجل ان ينكح امرأة جده

(١١٩ ١) ٢٧ - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي ابراهيم موسىعليه‌السلام : رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها أتحل لابنه؟ فقال: انهم يكرهونه لانه ملك العقدة.

ومتى ملك الرجل جارية فلامسها أو نظر منها إلى ما لا يحل لغيره النظر إليه بشهوة حرمت على أبيه وابنه على كل حال ، يدل على ذلك ما رواه:

(١١٩٢) ٢٨ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد

__________________

(١) سورة الاحزاب الآية: ٥٣

- ١١٨٩ - الاستبصار ج ٣ ص ١٥٥ الكافي ج ٢ ص ٣٣ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٤ ذيل الحديث

- ١١٩٠ - ١١٩١ - الاستبصار ج ٣ ص ١٥٥ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٣

- ١١٩٢ - الكافي ج ٢ ص ٣٣

(- ٣٦ - التهذيب ج ٧)


عن محمد بن اسماعيل قال: سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده؟ فقال: بشهوة؟ قال: نعم قال: ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ، ثم قال ابتداءا منه: أن جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه ، قلت: إذا نظر إلى جسدها فقال: إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه.

(١١٩٣) ٢٩ - وعنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن ربعي بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه.

وإذا زنى الرجل بامرأة حرمت على ابنه على كل حال ، روى ذلك.

(١١٩٤) ٣٠ - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن عيسى بن عبد الله الاشعري عن محمد بن ابي عمير عن ابى بصير قال: سألته عن الرجل يفجر بالمرأة لابنه أو يفجر بها الابن أتحل لابيه؟ قال: ان كان الاب أو الابن مسها واخذ منها فلا تحل.

(١١٩٥) ٣١ - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى ابن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن رجل زنى بامرأة هل تحل لابنه ان يتزوجها؟ قال: لا.

ومتى ملك الرجل جارية فوقع عليها ابنه قبل مواقعته اياها فانها تحرم عليه ، وان كانت مواقعته لها بعد ان وطئها ابوه لم تحرم عليه.

(١١٩٦) ٣٢ - روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل

__________________

- ١١٩٣ - الكافي ج ٢ ص ٣٣

- ١١٩٤ - ١١٩٥ - الاستبصار ج ٣ ص ١٦٣

- ١١٩٦ - الاستبصار ج ٣ ص ١٦٤ الكافي ج ٢ ص ٣٣


ابن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل ان يطأها الجد ، أو الرجل يزني بالمرأة هل يجوز لابنه ان يتزوجها؟ قال: لا انما ذلك إذا تزوجها فوطئها ثم زني بها ابنه لم يضر ، لان الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية.

(١١٩٧) ٣٣ - واما ما رواه أحمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد ابن عثمان عن مرازم قال: سمعت ابا عبد اللهعليه‌السلام وسئل عن امرأة امرت ابنها ان يقع على جارية لابيه فوقع فقال: اثمت واثم ابنها ، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له: امسكها فان الحلال لا يفسده الحرام.

فلا ينافي الخبر الاول لانه لى س في هذا الخبر انها امرت ابنها بمواقعتها قبل وطئ الاب أو بعده ، فإذا لم يكن ذلك في ظاهره واحتمل المعنيين معا حملناه على ما قدمناه ، لان الخبر الاول مفصل وهذا مجمل ، والحكم بالمفصل اولى منه بالمجمل ، واما الذي رواه:

(١١٩٨) ٣٤ - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد ابن سهل عن محمد بن منصور الكوفي قال: سألت الرضاعليه‌السلام عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها ولم يدرك أيحل لابيه ان يشتريها ويمسها؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال.

فليس ايضا منافيا لما قدمناه لان قوله يعبث بجارية يجوز ان يكون كناية عن غير الجماع ، فاما مع الجماع فانها تحرم على كل حال حسب ما قدمناه.

ومتى كان للاب جارية ولم يطأها أو لم يباشرها بما يجري مجرى الجماع فلا بأس ان يطأها الابن إذا ملكها.

__________________

* - ١١٩٧ - الاستبصار ج ٣ ص ١٦٤ الكافي ج ٢ ص ٣٣

- ١١٩٨ - الاستبصار ج ٣ ص ١٦٥


(١١٩٩) ٣٥ - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعلي بن يقطين قالوا: سمعنا ابا عبد اللهعليه‌السلام يقول: عن الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه؟ قال: ما لم يكن جماعا أو مباشرة كالجماع فلا بأس.

ولا يجوز للرجل ان يتزوج بمن عقد عليها ابنه على كل حال قال الله تعالى: (وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم) فحرم بظاهر اللفظ ازواج الاولاد بالاطلاق.

(١٢٠٠) ٣٦ - روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فلامسها قال: مهرها واجب وهي حرام على ابيه وابنه.

(١٢٠١) ٣٧ - وعنه عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد عن محمد بن مسلم قال: قلت له: رجل تزوج امرأة فلمسها قال: هي حرام على أبيه وابنه ومهرها واجب.

ولا يجوز الجمع بين الاختين في التزويج ولا في الوطئ بملك اليمين قال الله تعالى: (وان تجمعوا بين الاختين) فحظر بظاهر اللفظ الجمع بينهن على كل حال إلا ما قد خرج منه بالدليل.

(١٢٠٢) ٣٨ - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه وعدة من اصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن ابي نجران واحمد بن محمد بن ابي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبى جعفرعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنين

__________________

* - ١١٩٩ - الفقيه ج ٣ ص ٢٨٧ - ١٢٠٠ - ١٢٠١ - الكافي ج ٢ ص ٣٣ - ١٢٠٢ - الكافي ج ٢ ص ٣٦ الفقيه ج ٣ ص ١٦٩


عليه‌السلام في اختين نكح احداهما رجل ثم طلقها وهي حبلى ثم خطب اختها فجمعهما(١) قبل ان تضع اختها المطلقة ولدها فأمره ان يفارق الاخيرة حتى تضع اختها المطلقة ولدها ثم يخطبها ويصدقها صداقها مرتين.

ومتى تزوج اختين في عقد واحد فليمسك ايتهما شاء ويخلي سبيل الاخرى.

(١٢٠٣) ٣٩ - روى محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهماعليهما‌السلام في رجل تزوج اختين في عقد واحد قال: هو بالخيار أن يمسك ايهما شاء ويخلي سبيل الاخرى. ومن عقد على امراة ثم عقد على اختها بعد ذلك فان العقد على الثانية باطل فليمسك الاولة

(١٢٠٤) ٤٠ - وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن علي بن رئاب عن زرارة بن اعين قال: سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة هي بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة اخرى فإذا هي اخت امراته التي بالعراق قال: يفرق بينه وبين التي تزوجها بالشام ولا يقرب المرأة حتى تنقضي عدة الثانية ، قلت: فان تزوج امرأة ثم تزوج امها وهو لا يعلم انها امها قال: قد وضع الله عنه جهالته بذلك ، ثم قال: إذا علم انها امها فلا يقربها ولا يقرب البنت حتى تنقضي عدة الام منه فإذا انقضت عدة الام حل له نكاح البنت ، قلت: فان جاءت الام بولد قال: هو ولده ويكون ابنه اخا لامراته.

(١٢٠٥) ٤١ - فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن ابى علي الاشعري

__________________

* (١) في اكثر النسخ (فجمعها) واستوصب في الوافي انها تحريف (فجامعها) واستوضح ذلك من الفقيه حيث فيه (فنكحها)

- ١٢٠٣ - الكافي ج ٢ ص ٣٧ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٥ بزيادة في آخر فيهما

- ١٢٠٤ - الاستبصار ج ٣ ص ١٦٩ الكافي ج ٢ ص ٣٧ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٤

- ١٢٠٦ - الاستبصار ج ٣ ص ١٦٩ الكافي ج ٢ ص ٣٧


عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن ابى بكر الحضرمي قال: قلت: لابي جعفرعليه‌السلام : رجل نكح امرأة ثم اتى ارضا فنكح اختها وهو لا يعلم قال: يمسك ايتهما شاء ويخلي سبيل الاخرى.

فليس هذا الخبر منافيا لما قدمناه لان قولهعليه‌السلام يمسك ايتهما شاء محمول على انه إذا اراد امساك الاولى فليمسكها بالعقد الثابت المستقر ، وان اراد امساك الثانية فليطلق الاولى ثم ليمسك الثانية بعقد مستأنف فلا تنافى بين الخبرين.

ومتى طلق الرجل امراته طلاقا يملك رجعتها فيه فلا يجوز له العقد على اختها ، ومتى طلقها طلاقا بائنا أو ماتت عنه أو بانت منه باحد وجوه البينونة فلا بأس عليه بالعقد على اختها في الحال.

(١٢٠٦) ٤٢ - روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بارئت اله ان يتزوج باختها؟ قال: فقال إذا برئت عصمتها فلم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب اختها.

(١٢٠٧) ٤٣ - عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب اختها قبل ان تنقضي عدتها؟ فقال: إذا برئت عصمتها ولم يكن له رجعة فقد حل له ان يخطب اختها.

(١٢٠٨) ٤٤ - والذي رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن ابان عن زارة عن ابى جعفرعليه‌السلام

__________________

* - ١٢٠٦ - الاستبصار ج ٣ ص ١٦٩ الكافي ج ٢ ص ٣٧

- ١٢٠٧ - ١٢٠٨ - الاستبصار ج ٣ ص ١٧٠ الكافي ج ٢ ص ٣٧


في رجل طلق امرأته وهي حبلى أيتزوج اختها قبل ان تضع؟ قال: لا يتزوجها حتى يخلو اجلها.

فانه محمول على انه إذا كان طلقها طلاقا يملك فيه رجعتها بدلالة ما قدمناه في الاخبار وانها تضمنت إذا طلقها طلاقا بائنا جاز له العقد على اختها وان لم تخرج من العدة ، وتلك الاخبار مفصلة وهذا الخبر مجمل والحكم بالمفصل على المجمل اولى.

فاما المتمتعة فقد روي فيها انه إذا انقضى اجلها فلا يجوز العقد على اختها الا بعد انقضاء عدتها.

(١٢٠٩) ٤٥ - روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس قال: قرأت في كتاب رجل إلى ابى الحسنعليه‌السلام وروى الحسين بن سعيد ايضا قال: قرات في كتاب رجل إلى ابى الحسن الرضاعليه‌السلام جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة إلى اجل مسمى فينقضي الاجل بينهما هل له ان ينكح اختها قبل ان تنقضي عدتها؟ فكتبعليه‌السلام : لا يحل ان يتزوجها حتى تنقضي عدتها.

(١٢١٠) ٤٦ - الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن ابى ابراهيمعليه‌السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته ايتزوج اختها؟ قال: لاحتى تنقضي عدتها ، قال: وسألته عن رجل كانت له امرأه فهلكت أيتزوج اختها؟ قال: من ساعته ان احب.

وحكم المتمتع في الحظر والجمع بين الاختين حكم البتات سواء لان قوله تعالى: (وان تجمعوا بين الاختين) عام في جميع ذلك واما الذي رواه:

__________________

* - ١٢٠٩ - الاستبصار ج ٣ ص ١٧٠ الكافي ج ٢ ص ٣٧ الفقيه ج ٣ ص ٢٩٥ بتفاوت

- ١٢١٠ - الاستبصار ج ٣ ص ١٧١ الكافي ج ٢ ص ٣٧ بزيادة فيه


(١٢١١) ٤٧ - محمد بن على بن محبوب عن ابى عبد الله البرقى عن محمد بن سنان عن منصور الصيقل عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: لا بأس بالرجل ان يتمتع اختين.

فليس بمناف لما قدمناه لانه ليس في ظاهر الخبر ان له ان يتمتع بالاختين في حالة واحدة أو في حالتين وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على انه يجوز له العقد على كل واحدة منهما بعد الاخرى ، وقد قدمنا الخبر الذي تضمن ان المتمتعة إذا انقضى اجلها فليس لزوجها ان يتمتع باختها حتى تنقضي عدتها ، وهو كاشف عما قلناه ومنبه على انه لم يرد التمتع بالاختين في حالة واحدة.

وحكم المماليك حكم الحراير في الحظر والجمع بين الاختين في الوطئ يدل على ذلك الاية على ما قدمناه ، ويؤكد ذلك ايضا ما رواه:

(١٢١٢) ٤٨ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان قال: سمعت ابا عبد اللهعليه‌السلام يقول: إذا كانت عند الرجل الاختان المملوكتان فنكح احداهما ثم بدا له في الثانية فنكحها فليس ينبغي له ان ينكح الاخرى حتى تخرج الاولى من ملكه يهبها أو يبيعها فان وهبها لولده يجزيه.

(١٢١٣) ٤٩ - البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل كانت عنده جاريتان اختان فوطأ احداهما ثم بدا له في الاخرى قال: يعتزل هذه ويطأ الاخرى ، قال: قلت فانه تنبعث نفسه للاولى قال: لا يقربها حتى يخرج تلك عن ملكه.

(١٢١٤) ٥٠ - واما الذى رواه احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن

__________________

* - ١٢١١ - ١٢١٢ - الاستبصار ج ٣ ص ١٧١

- ١٢١٣ - ١٢١٤ - الاستبصار ج ٣ ص ١٧٢


ابن علي بن يقطين عن اخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت ابا ابراهيمعليه‌السلام عن اختين مملوكتين وجمعهما قال: مستقيم ولا احبه لك قال: وسألته عن الام والبنت المملوكتين قال: هو اشدهما ولا احبه لك.

فليس بمناف لما ذكرناه لانه ليس في ظاهره انه مستقيم في الجمع بينهما في الوطئ وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على انه مستقيم في الجمع بينهما في الملك ، ويكون قولهعليه‌السلام : ولا احبه لك كراهية للجمع بينهما في الملك ، لانه من ملكهما معاربما تشوقت نفسه إلى وطئهما ففعل ذلك فيصير ماثوما ، واما ما رواه:

(١٢١٥) ٥١ - البزوفري عن حميد عن الحسن بن سماعة قال: حدثنى الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قال محمد بن علىعليهما‌السلام : في اختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعا قال: قال عليعليه‌السلام : احلتهما آية وحرمتهما آية اخرى وانا انهى عنهما نفسي وولدي.

فلا ينافي ما ذكرناه لان قولهعليه‌السلام : احلتهما آية يعنى آية الملك دون الوطئ ، وقولهعليه‌السلام : وحرمتهما آية اخرى يعني في الوطئ دون الملك ، ولا تنافى بين الايتين ولا بين القولين ، وقولهعليه‌السلام : انا انهى عنهما نفسي وولدى. يجوز أن يكون اراد به عن الوطئ عن جهة التحريم ، ويجوز ايضا ان يكون اراد الكراهية في الجمع بينهما في الملك حسب ما قدمناه.

ومتى كان عند الرجل اختان مملوكتان فوطئ احدهما ثم وطئ الاخرى وهو عالم بان ذلك حرام عليه فانه يحرم عليه الاولى حتى يخرج الاخيرة من ملكه ، يدل على ذلك ما رواه:

__________________

- ١٢١٥ - الاستبصار ج ٣ ص ١٧٢

(- ٣٧ - التهذيب ج ٧)


(١٢١٦) ٥٢ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد ابن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل عنده اختان مملوكتان فوطئ احداهما ثم وطئ الاخرى قال: حرمت عليه الاولى حتى تموت الاخرى ، قلت: ارايت ان باعها قال: ان كان انما يبيعها لحاجته ولا يخطر على باله من الاخرى شئ فلا ارى بذلك بأسا ، وان كان انما يبيع لنرجع إليه الاولى فلا.

(١٢١٧) ٥٣ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سئل عن رجل كانت عنده اختان مملوكتان فوطئ احداهما ثم وطئ الاخرى قال: إذا وطئ الاخرى فقد حرمت عليه الاولى حتى تموت الاخرى ، قلت: ارايت ان باعها أتحل له الاولى؟ قال: ان كان يبيعها لحاجته ولا يخطر على قلبه من الاخرى شئ فلا ارى بذلك بأسا ، وان كان انما يبيعها ليرجع إلى الاولى فلا ولا كرامة.

(١٢١٨) ٥٤ - وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابى ابراهيمعليه‌السلام قال: سألته عن رجل ملك اختين ايطأهما جميعا فقال: يطأ احداهما فإذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه الاولى التي وطأها حتى تموت الثانية أو يفارقها ، وليس له ان يبيع الثانية من أجل الاولى ليرجع إليها الا ان يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت.

ومتى وطئ الثانية وهو لا يعلم تحريم ذلك لم تحرم عليه الاولى ، يدل على ذلك ما رواه:

(١٢١٩) ٥٥ - البزوفري عن حميد عن الحسن بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي

__________________

- ١٢١٦ - ١٢١٧ - الكافي ج ٢ ص ٣٧ ذيل الحديث ج ٣ ص ٢٨٤ والاول بسند آخر

- ١٢١٨ - الكافي ج ٢ ص ٣٧

- ١٢١٩ - الكافي ج ٢ ص ٣٨ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٤


ابن رئاب عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت له الرجل يشتري الاختين فيطأ احداهما ثم يطأ الاخرى بجهالة قال: إذا وطئ الاخيرة بجهالة لم تحرم عليه الاولى وان وطئ الاخيرة وهو يعلم انها عليه حرام حرمتا عليه جميعا.

(١٢٢٠) ٥٦ - وعنه عن حميد عن الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الغفار الطائى عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في رجل كانت عنده اختان فوطئ احداهما ثم اراد ان يطأ الاخرى قال: يخرجها من ملكه ، قلت: إلى من؟ قال: إلى بعض اهله ، قلت: فان جهل ذلك حتى وطئها؟ قال: حرمتا عليه كلتاهما.

قولهعليه‌السلام : حرمتا عليه جميعا. يعني به ما دامتا في ملكه. واما إذا زال ملك احداهما فقد حلت له الاخرى ، وقد قدمنا ما يدل على ذلك ، ويزيده بيانا ما رواه:

(١٢٢١) ٥٧ - البزوفرى عن حميد بن زياد عن الحسن عن علي بن الحسن بن رباط عن المعلى ابي عثمان عن ابى بصير قال: سالت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل كانت له اختان مملوكتان فوطئ احداهما ثم وطئ الاخرى أيرجع إلى الاولى فيطأها؟ قال: إذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه الاولة حتى تموت أو يبيع الثانية من غير ان يبيعها من شهوة لاجل ان يرجع إلى الاولى.

وكل هؤلاء المحرمات بالنسب فانهن يحرمن بالرضاع ، يدل على ذلك ما رواه:

(١٢٢٢) ٥٨ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نجران عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سمعته يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة.

(١٢٢٣) ٥٩ - وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد ابن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابى عبد اللهعليه‌السلام

__________________

- ١٢٢٢ - ١٢٢٣ - الكافي ج ٢ ص ٣٩


انه سئل عن الرضاع فقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

(١٢٢٤) ٦٠ - وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن داود بن سرحان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

(١٢٢٥) ٦١ - الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرضاع فقال: يحرم منه ما يحرم من النسب.

(١٢٢٦) ٦٢ - وعنه عن القاسم عن علي بن ابراهيم عن ابى بصير عن ابى عبد اللهعليه‌السلام مثله.

(١٢٢٧) ٦٣ - وعنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله ابن سنان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة.

(١٢٢٨) ٦٤ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: لا يصلح المرأة ان ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة.

(١٢٢٩) ٦٥ - وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة قال: سمعت ابا عبد اللهعليه‌السلام يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على اختها من الرضاعة ، وقال: ان علياعليه‌السلام ذكر لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بنت حمزة (ره) فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أما علمت انها بنت اخي من الرضاعة؟ وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

__________________

- ١٢٢٤ - ١٢٢٧ - الكافي ج ٢ ص ٣٩

- ١٢٢٨ - ١٢٢٩ - الكافي ج ٢ ص ٤١ واخرج الثاني الشيخ الاستبصار ج ٣ ص ١٧٨ وفيه صدر الحديث والصدوق في الف‍ قيه ج ٣ ص ٢٦٠


وعمه حمزةرضي‌الله‌عنه قد رضعا من امرأة.

(١٢٣٠) ٦٦ - وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عبد الله بن عبد الرحمن الاصم عن مسمع بن عبد الملك عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : ثمانية لا تحل مناكحتهم. امتك امها امتك وامتك اختها امتك ، وامتك وهي عمتك من الرضاع ، وامتك وهي خالتك من الرضاع ، وامتك وهي ارضعتك وامتك وقد وطئت حتى تستبرئها بحيضة ، وامتك وهي حبلى من غيرك ، وامتك وهي على سوم وامتك ولها زوج.

ومتى تزوج الرجل بجارية رضيعه فارضعتها امرأته حرمتا عليه جميعا ، يدل على ذلك ما رواه:

(١٢٣١) ٦٧ - احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن ابي عمير عبد الحميد بن عواض عن ابن سنان قال: سمعت ابا عبد اللهعليه‌السلام يقول: وان رجلا تزوج جارية صغيرة فارضعتها امرأته فسد نكاحه.

والذي يدل على انه يفسد نكاحهما معا ، ما رواه:

(١٢٣٢) ٦٨ - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالح بن ابى حماد عن على بن مهزيار رواه عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: قيل له ان رجلا تزوج بجارية صغيرة فارضعتها امرأته ثم ارضعتها امرأة اخرى فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية وامرأتاه فقال أبو جعفرعليه‌السلام : اخطا ابن شبرمة حرمت عليه الجارية

__________________

(١) في الكافي (امتك امها واختها امتك) ولعله الصواب ليصير الجميع ثمانية وعلى ما في المتن يصير تسعة.

- ١٢٣٠ - الكافي ج ٢ ص ٤٢

- ١٢٣١ - الكافي ج ٢ ص ٤١ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٦ بسند آخر فيهما

- ١٢٣٢ - الكافي ج ٢ ص ٤٢ وفيه (ابنتها) بدل (ابنته)


وامرأته التي ارضعتها اولا ، فاما الاخيرة لم تحرم عليه لانها ارضعت ابنته.

وفقه هذا الحديث ان المرأة الاولى إذا ارضعت الجارية حرمت الجارية عليه لانها صارت بنته وحرمت عليه المرأة الاخرى لانها ام امرأته وقد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فإذا ارضعتها المرأة الاخيرة ارضعتها وهي بنت الرجل لا زوجته فلم تحرم عليه لاجل ذلك.

ولا يجوز للحر ان يتزوج باكثر من اربع حرائر قال الله تعالى:( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) والواو هنا بمعنى أو بلا خلاف ومتى كان عند الرجل اربع نسوة وطلق واحدة منهن لم يحل له ان يعقد على اخرى حتى تنقضي عدة المطلقة.

(١٢٣٣) ٦٩ - روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة بن اعين ومحمد بن مسلم عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا جمع الرجل اربعا فطلق احداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق وقال: لا يجمع ماءه في خمس.

(١٢٣٤) ٧٠ - وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابن ابى حمزة قال: سألت ابا ابراهيمعليه‌السلام عن الرجل يكون له اربع نسوة فيطلق احداهن ايتزوج مكانها اخرى؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها.

(١٢٣٥) ٧١ - وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد ابن محمد بن ابى نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: سمعت ابا جعفرعليه‌السلام يقول: في رجل كانت تحته اربع نسوة فطلق واحدة ثم نكح اخرى قبل أن

__________________

- ١٢٣٣ - ١٢٣٤ - ١٢٣٥ - الكافي ج ٢ ص ٣٦ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٦٥


تستكمل المطلقة العدة قال: فليلحقها باهلها حتى تستكمل المطلقة اجلها وتستقبل الاخرى عدة اخرى ولها صداقها ان كان دخل بها ، وان لم يكن دخل بها فله ماله ولاعدة عليها ، ثم ان شاء اهلها بعد انقضاء عدتها زوجوه وان شاؤا لم يزوجوه.

(١٢٣٦) ٧٢ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عنبسة بن مصعب قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل كانت له ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقد واحد فدخل بواحدة منهما ثم مات فقال: ان كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقد النكاح فان نكاحها جائز ولها الميراث وعليها العدة وان كان دخل بالمرأة التي سميت وذكرت بعد ذكر المرأة الاولى فان نكاحها باطل ولا ميراث لها وعليها العدة.

ومتى تزوج بخمس نسوة في عقد واحد فيلخل سبيل ايتهن شاء وليمسك اربعا.

(١٢٣٧) ٧٣ - روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في رجل تزوج خمسا في عقد واحد قال: يخلي سبيل ايتهن شاء ويمسك الاربع.

والمجوسي إذا اسلم وعنده اكثر من اربع نسوة فليمسك منهن اربعا ممن تحل منا كحتهن ويخلي سبيل الاخر.

(١٢٣٨) ٧٤ - روى محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن هلال بن خالد عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في رجل مجوسي اسلم وله سبع نسوة واسلمن معه كيف يصنع؟ قال: يمسك اربعا ويطلق ثلاثا.

__________________

- ١٢٣٦ - الكافي ج ٢ ص ٣٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٦

- ١٢٣٧ - الكافي ج ٢ ص ٣٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٥ ذيل الحديث

- ١٢٣٨ - الكافي ج ٢ ص ٣٨


ولا يجوز للمملوك ان يعقد على اكثر من حرتين ولا على اكثر من اربع اماء.

(١٢٣٩) ٧٥ - روى احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن الحسين بن زياد قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن المملوك ما يحل له من النساء؟ قال: حرتان أو اربع اماء.

(١٢٤٠) ٧٦ - وعنه عن الحسين عن صفوان عن موسى عن زرارة عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: لا يجمع العبد المملوك من النساء اكثر من الحرتين.

(١٢٤١) ٧٧ - وبهذا الاسناد قال: إذا اذن الرجل لعبده ان يتسرى في ماله فانه يتسرى كم شاء بعد ان يكون قد اذن له في ذلك.

(١٢٤٢) ٧٨ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن المملوك يتزوج اربع حرائر قال: لا يتزوج الا حرتين ان شاء أو اربع اماء.

٢٦ - باب من يحرم نكاحهن بالاسباب دون الاسباب

قال الشيخرحمه‌الله (ونكاح الكافرة محرم بسبب كفرها سواء كانت عابدة وئن أو مجوسية أو يهودية أو نصرانية)

يدل على ذلك قوله تعالى:( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) (١) فنهى

__________________

(١) سورة النساء الآية: ٢٢١

- ١٢٣٩ - ١٢٤٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٢١٣ بتفاوت واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٥١

- ١٢٤١ - ١٢٤٢ - الكافي ج ٢ ص ٥١ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ٣ ص ٢١٣ بتفاوت


عن تزويج المشركات قبل ايمانهن ونهيه تعالى على الحظر ويدل عليه ايضا قوله تعالى:( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) (١) فنهى عن التمسك بعصمة الكافرات ، واليهود والنصارى من الكفار بلا خلاف الا ترى ان الله تعالى قد سماهم كفارا مع اضافته اياهم إلى اهل الكتاب في قوله:( لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب ) (٢) وهذا نص في تسميتهم بالكفرة صريح وفى ذلك حظر التمسك بعصمتهن حسب ما قدمناه ، ويؤكد هذا الظاهر ما رواه:

(١٢٤٣) ١ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: قال لي أبو الحسن الرضاعليه‌السلام : يا ابا محمد ما تقول في رجل تزوج بنصرانية على مسلمة؟ قلت: جعلت فداك وما قولي بين يديك قال: لتقولن فان ذلك يعلم به قولي قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على المسلمة ولا على غير مسلمة قال: لم؟ قلت لقول الله عزوجل:( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) قال: فما تقول في هذه الاية( والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ) (٣) ؟ فقلت: قوله تعالى:( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) نسخت هذه الاية فتبسم ثم سكت.

(١٢٤٤) ٢ - وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن محمد عن ابن فضال عن احمد بن عمر عن درست الواسطي عن على بن رئاب عن زراة بن اعين عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: لا ينبغي نكاح اهل الكتاب قلت: جعلت فداك واين تحريمه؟ قال قوله: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر).

__________________

(١) سورة الممتحنة الآية: ١٠

(٢) سورة البينة الآية: ٦

(٣) سورة المائدة الآية: ٦

- ١٢٤٣ - ١٢٤٤ - الاستبصار ج ٣ ص ١٧٨ الكافي ج ٢ ص ١٤

(- ٣٨ - التهذيب ج ٧)


(١٢٤٥) ٣ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن على بن رئاب عن زرارة بن اعين قال: سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن قول الله عزوجل( والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ) فقال: هي منسوخة بقوله: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر).

(١٢٤٦) ٤ - فاما ما رواه علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن ابى حمزة عن ابى مريم الانصاري عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن طعام اهل الكتاب ونكاحهم حلال هو؟ قال: نعم قد كانت تحت طلحة يهودية.

(١٢٤٧) ٥ - وعنه عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال: لا بأس به أما علمت انه كان تحت طلحة بن عبيد الله يهودية على عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟.

(١٢٤٨) ٦ - وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب وغيره عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في الرجل المؤمن يتزوج باليهودية والنصرانية قال: إذا اصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية ، فقلت له: يكون له فيها الهوى فقال: ان فعل فليمنعها من شرب الخمر واكل لحم الخنزير ، واعلم ان عليه في دينه في تزويجه اياها غضاضة.

وما جرى مجرى هذه الاخبار مما تضمن اباحة نكاح اليوديات والنصرانيات فانها تحتمل وجوها من التأويل منها: ان تكون هذه الاخبار خرجت مخرج التقية لان كل من خالفنا يذهب إلى اباحة ذلك فيجوز ان تكون هذه الاخبار وردت وفقا لهم كما وردت اخبار كثيرة على هذا الوجه ، ومنها: ان تكون هذه الاخبار تناولت اباحة من

__________________

- ١٢٤٥ - ١٢٤٦ - ١٢٤٧ - الاستبصار ج ٣ ص ١٧٩ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٤

- ١٢٤٨ - الاستبصار ج ٣ ص ١٧٩ الكافي ج ٢ ص ١٣ بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ٢٥٧


لا تكون مستبصرة معتقدة للكفر متدينة به بل تكون مستضعفة فان نكاح من يجرى هذا المجرى جائز ، يدل على ذلك ما رواه:

(١٢٤٩) ٧ - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن زرارة بن اعين قال: سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن نكاح اليهودية والنصرانية قال: لا يصلح للمسلم نكاح اليهودية والنصرانية انما يحل منهن نكاح البله.

ومنها: ان يكون ذلك اباحة في حال الضرورة وعند عدم المسلمة ويجرى ذلك مجرى اباحة الميتة والدم عند الخوف على النفس ، والذى يبين ما ذكرناه ما رواه:

(١٢٥٠) ٨ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل ابن مرار عن يونس عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: لا ينبغى للمسلم ان يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو امة.

(١٢٥١) ٩ - محمد بن علي بن محبوب عن القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود عن ابى ايوب عن حفص بن غياث قال: كتب بعض اخواني ان اسأل ابا عبد اللهعليه‌السلام عن مسائل فسألته عن الاسير هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال: اكره ذلك فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام وهو نكاح ، واما في الترك والديلم والخزر فلا يحل له ذلك.

ومنها: ان تكون هذه اباحة في العقد عليهن عقد المتعة لانا قد بينا ان ذلك جائز فيما مضى ، ويزيده بيانا ما رواه:

(١٢٥٢) ١٠ - احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن ابان

__________________

- ١٢٤٩ - ١٢٥٠ - الاستبصار ج ٣ ص ١٨٠ الكافي ج ٢ ص ١٤ والثاني ذيل حديث

- ١٢٥١ - الاستبصار ج ٣ ص ١٨٠

- ١٢٥٢ - الاستبصار ج ٣ ص ١٨١ الكافي ج ٢ ص ٣٨


ابن عثمان عن زرارة قال: سمعته يقول: لا بأس ان يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امراة.

فاما ما روي من الاحاديث مما يتضمن احكام ما يبتني على صحة العقد مثل الميراث والطلاق والعدة وما اشبه ذلك فانه يحتمل جميع ما ذكرناه ، ويحتمل ايضا ان تكون هذه الاحكام مخصوصة بمن كان يهوديا أو نصرانيا وعنده يهودية أو نصرانية ثم اسلم هو ، فان العقد لا يزول باسلامه بل يكون ثابتا وتجري هذه الاحكام عليه حسب ما وردت به الاخبار ، والذى يكشف عما ذكرناه ما رواه:

(١٢٥٣) ١١ - احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن ابن سنان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في رجل هاجر وترك امراته في المشركين ثم لحقت به بعد ذلك أيمسكها بالنكاح أو تنقطع عصمتها؟ قال: لابل يمسكها وهي امراته.

ومتى اسلمت المرأة ولم يسلم زوجها فانه يملك عقد نكاحها الا انه لا يقربها ولا يمكن من الخلوة بها.

(١٢٥٤) ١٢ - روى محمد بن علي بن محبوب عند احمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهماعليهما‌السلام انه قال: في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا اسلمت امرأته ولم يسلم قال: هما على نكاحهما ولا يفرق بينهما ولا يترك ان يخرج بها من دار الاسلام إلى دار الكفر.

(١٢٥٥) ١٣ - واما الذى رواه احمد بن محمد بن عيسى عن احمد ابن محمد بن ابى نصر قال: سألت الرضاعليه‌السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها ان تقيم معه؟ قال: إذا اسلمت لم تحل له قلت: جعلت فداك فان

__________________

- ١٢٥٣ - ١٢٥٤ - الاستبصار ج ٣ ص ١٨١ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٨

- ١٢٥٥ - الاستبصار ج ٣ ص ١٨١


الزوج اسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح؟ قال: لا بتزويج جديد.

ولا ينافي الخبر الاول لان هذا الخبر محمول على من يكون قد ترك شرائط الذمة فان كان حاله ما ذكرناه واسلمت امراته فانه ينتظر به مدة انقضاء عدتها فإذا اسلم كان أحق بها وان لم يسلم فقد بانت منه.

والذى يدل على انهم متى اخلوا بشرائط الذمة بطلت ذمتهم ، ما رواه:

(١٢٥٦) ١٤ - علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قبل الجزية من اهل الذمة على ان لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الاخوات ولا بنات الاخ ولا بنات الاخت فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله وذمة رسول الله قال: فليس لهم اليوم ذمة.

والذى يدل على انها متى خرجت من العدة بانت منه ، ما رواه:

(١٢٥٧) ١٥ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عن عليعليه‌السلام ان امرأة مجوسية اسلمت قبل زوجها قال عليعليه‌السلام : اتسلم؟ قال: لا ، ففرق بينهما ثم قال: ان اسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك ، وان انقضت عدتها قبل ان تسلم ثم اسلمت فانت خاطب من الخطاب.

(١٢٥٨) ١٦ - وعنه عن معاوية بن حكيم عن محمد بن خالد الطيالسي عن ابن رئاب وابان جميعا عن منصور بن حازم قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فاسلم أو اسلمت قال: ينتظر بذلك انقضاء

__________________

- ١٢٥٦ - ١٢٥٧ - الاستبصار ج ٣ ص ١٨٢ واخرج الثالث الكلسني في الكافي ج ٢ ص ٣٨ بتفاوت


عدتها فان اسلمت أو اسلم قبل انقضاء عدتها فهما على نكاحهما الاول ، وان هي لم تسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه.

والذي يدل على انه متى كان بشرائط الذمة لا تبين منه وان انقضت عدتها ما رواه:

(١٢٥٩) ١٧ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابه عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: ان اهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا اسلم احد الزوجين فهما على نكاحهما وليس له ان يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها ولا يبيت معها ولكنه يأتيها بالنهار ، واما المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة فان اسلمت المرأة ثم اسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امراته ، ان لم يسلم الا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها ، وكذلك جميع من لا ذمة له ، ولا ينبغي للمسلم ان يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد حرة أو امة.

قال الشيخ رحمة الله ولا يجوز نكاح الناصبية المظهرة لعداوة آل محمدعليهم‌السلام ولا بأس بنكاح المستضعفات منهن.

يدل على ما ثبت من كون هؤلاء كفارا بادلة ليس هذا موضع شرحها ، وإذا ثبت كفرهم فلا تجوز مناكحتهم حسب ما قدمناه ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:

(١٢٦٠) ١٨ - علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: لا يتزوج المؤمن بالناصبية المعروفة بذلك.

(١٢٦١) ١٩ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله

__________________

* - ١٢٥٩ - الاستبصار ج ٣ ص ١٨٣ الكافي ج ٢ ص ١٤

- ١٢٦٠ - ١٢٦١ - الاستبصار ج ٣ ص ١٨٣ الكافي ج ٢ ص ١١


ابن سنان قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الناصب الذي عرف نصبه وعداوته هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده وهو لا يعلم برده قال: لا يتزوج المؤمن الناصبية ولا يتزوج الناصب مؤمنة ولا يتزوج المستضعف مؤمنة.

(١٢٦٢) ٢٠ - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: دخل رجل على علي بن الحسينعليهما‌السلام فقال: ان امرأتك الشيبانية خارجية تشتم علياعليه‌السلام فان سرك ان أسمعك ذلك منها اسمعتك؟ فقال: نعم قال: فإذا كان غدا حين تريد ان تخرج كما كنت تخرج فعد واكمن في جانب الدار قال: فلما كان من الغد كمن في جانب الدار وجاء الرجل فكلمها فتبين ذلك منها فخلى سبيلها وكانت تعجبه.

(١٢٦٣) ٢١ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن ابى جميلة عن سندي عن الفضيل بن يسار قال: سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن المرأة العارفة هل ازوجها الناصب؟ قال: لا لان الناصب كافر قال: فأزوجها الرجل غير الناصب ولا العارف؟ فقال: غيره احب إلى منه.

(١٢٦٤) ٢٢ - وعنه عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن اذينة عن فضيل بن يسار عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: ذكر الناصب فقال: لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم.

(١٢٦٥) ٢٣ - فاما الذي رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام بم يكون الرجل مسلما يحل مناكحته وموارثته وبم يحرم دمه؟ فقال: يحرم دمه بالاسلام إذا أظهر وتحل مناكحته موارثته.

__________________

* - ١٢٦٢ - الاستبصار ج ٣ ص ١٨٣ الكافي ج ٢ ص ١٢

- ١٢٦٣ - ١٢٦٤ - ١٢٦٥ - الاستبصار ج ٣ ص ١٨٤


فليس مناف لما قدمناه لان من ظهر منه العداوة والنصب لاهل بيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يكون قد اظهر الاسلام بل يكون على غاية في اظهار الكفر ، والخبر انما تضمن من اظهر الاسلام وهؤلاء ليسوا بظاهرى الاسلام ، والذى رواه:

(١٢٦٦) ٢٤ - الحسين بن سعيد عن احمد بن محمد عن عبد الكريم عن ابى بصير عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم لان المرأة تأخذ من دين زوجها ويقهرها على دينه.

فليس بمناف لما قدمناه لانه محمول على المستضعفات والبله منهن دون المعلنات المشهورات بعداوة من ذكرناه ويبين عما ذكرناه ما رواه:

(١٢٦٧) ٢٥ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن عبد الحميد الطائي عن زرارة قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : اتزوج مرجئة أو حرورية؟ قال: لا ، عليك بالبله من النساء ، قال زرارة: فقلت: والله ماهى الا مؤمنة أو كافرة قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : واين اهل ثنوى الله(١) قول الله اصدق من قولك:( الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ) (٢) .

(١٢٦٨) ٢٦ - وعنه عن احمد بن محمد عن جميل عن زرارة قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : عليك بالبله من النساء التي لا تنصب والمستضعفات.

__________________

* (١) جاء في مجمع البحرين في حديث زرارة وقد حصر الناس بمؤمن وكافر والمراد به هذا الحديث فا ين اهل ثنوى الله ، الذين استنثاهم الله بقوله: (الا المستضعفين) الآية وفي بعض نسخ الحديث غير ذلك انتهى. ويستشير إلى ما في الاستبصار وبعض نسخ الاصل (اين اهل تقوى الله)

(٢) سورة النساء الآية: ٩٧

- ١٢٦٦ - الاستبصار ج ٣ ص ١٨٤ الكافي ج ٢ ص ١١ الفقيه ج ٣ ص ٢٥٨ بسند آخر

- ١٢٦٧ - الاستبصار ج ٣ ص ١٨٥ الكافي ج ٢ ص ١١

- ١٢٦٨ - الاستبصار ج ٣ ص ١٨٥


(١٢٦٩) ٢٧ - الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن زرارة قال: قلت لابي جعفرعليه‌السلام : اصلحك الله انى اتخوف ان لا يحل لى ان اتزوج يعنى ممن لم يكن على مثل ما هو عليه فقال: ما يمنعك من البله من النساء قلت: وما البله؟ قال: هن المستضعفات اللاتى لا ينصبن ولا يعرفن ما انتم عليه.

قال الشيخرحمه‌الله : (ومن سافح امرأة وهي ذات بعل لم يحل له العقد عليها ابدا وكذلك ان سافحها وهي في عدة من بعل له عليها رجعة فانها لا تحل له ابدا).

(١٢٧٠) ٢٨ - روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد ابن محمد رفعه ان الرجل إذا تزوج المرأة وعلم ان لها زوجا فرق بينهما ولم تحل له ابدا.

(١٢٧١) ٢٩ - احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عبد الله ابن بكير عن اديم بن الحر قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان ابدا.

ثم قالرحمه‌الله : (ومن عقد على امرأة في عدتها وهو عالم بذلك فرق بينهما ولا تحل له ابدا).

يدل على ذلك ما رواه:

(١٢٧٢) ٣٠ - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن الميثمى عن زرارة بن اعين وداود بن سرحان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام وعبد الله بن بكير عن اديم بياع الهروي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام انه قال: الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم

__________________

- ١٢٦٩ - الاستبصار ج ٣ ص ١٨٥ الكافي ج ٢ ص ١١ بتفاوت

١٢٧٠_ الكافي ج ٢ ص ٣٦

- ١٢٧١ - الاستبصار ج ٣ ص ١٨٥ الكافي ج ٢ ص ٣٥

(- ٣٩ - التهذيب ج ٧)


تحل أبدا ، والذي المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له ابدا ، والذى يطلق الطلاق الذى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويتزوج ثلاث مرات لا تحل له ابدا ، والمحرم إذا تزوج وهو يعلم انه حرام عليه لا تحل له ابدا.

(١٢٧٣) ٣١ - والذى رواه محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن المرأة يموت زوجها فتضع وتزوج قبل ان تمضي لها اربعة اشهر وعشر فقال: إذا كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له ابدا واعتدت بما بقي عليها من الاول واستقبلت عدة اخرى من الاخر ثلاثة قروء ، وان لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي عليها من الاول وهو خاطب من الخطاب.

قولهعليه‌السلام : وهو خاطب من الخطاب. محمول على من عقد عليها وهولا يعلم انها في عدة فحينئذ يجوز له العقد عليها بعد انقضاء عدتها يدل على ذلك ما رواه:

(١٢٧٤) ٣٢ - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له ابدا؟ فقال: لا اما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو اعظم من ذلك ، فقلت: باي الجهالتين اعذر بجهالته ان يعلم ان ذلك محرم عليه ام بجهالته انها في عدة؟ فقال: احدى الجهالتين اهون من الاخرى ، الجهالة بان الله حرم ذلك عليه وذلك انه لا يقدر على الاحتياط معها ، فقلت: فهو في الاخرى معذور؟ قال: نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في ان يتزوجها ، فقلت: وان كان احدهما متعمدا والاخر بجهالة؟ فقال: الذى تعمد لا يحل

__________________

- ١٢٧٣ - ١٢٧٤ - الاستبصار ج ٣ ص ١٨٦ الكافي ج ٢ ص ٣٥


له أن يرجع إلى صاحبه ابدا.

(١٢٧٥) ٣٣ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابى عمير وعن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي ابراهيمعليه‌السلام : بلغنا عن ابيكعليه‌السلام ان الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له ابدا فقال: هذا إذا كان عالما فإذا كان جاهلا فارقها وتعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا.

ومتى عقد عليها وهي في العدة ثم دخل بها لم تحل له ابدا سواءا كان عالما أو جاهلا.

(١٢٦٧) ٣٤ - روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له ابدا عالما كان أو جاهلا ، وان لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للاخر.

ومتى كان قددخل بها لزمتها عدتان تمام عدتها من الاول وعدة اخرى من الذى دخل بها بعد العقد عليها.

(١٢٧٧) ٣٥ - روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم عن محمد بن مسلم قال: قلت له: المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع وتتزوج قبل ان تعتد اربعة اشهر وعشرا فقال: إذا كان الذى تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له ابدا واعتدت بما بقي عليها من عدة الاول واستقبلت عدة اخرى من الاخر ثلاثة قروء ، وان لم يكن دخل بها فرق بينهما واتمت باقى عدتها وهو خاطب ما الخطاب.

__________________

- ١٢٧٥ - الاستبصار ج ٣ ص ١٨٧ الكافي ج ٢ ص ٣٦

- ١٢٧٦ - ١٢٧٧ - الاستبصار ج ٣ ص ١٨٧ الكافي ج ٢ ص ٣٥


(١٢٧٨) ٣٦ - والذى رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن جميل عن زرارة عن ابى جعفرعليه‌السلام في امرأة تزوجت قبل ان تنقضي عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.

(١٢٧٩) ٣٧ - ابن ابى عمير عن ابن بكير عن زرارة عن ابى جعفرعليه‌السلام في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها قال: تعتد منهما جميعا ثلاثة اشهر عدة واحدة وليس للاخير ان يتزوجها ابدا.

(١٢٨٠) ٣٨ - سعد عن محمد بن عيسى عن صفوان عن جميل عن ابن بكير عن ابى العباس عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في المرأة تتزوج في عدتها قال: يفرق يبنهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.

فليس بمناف لما ذكرناه لانه ليس في هذه الاخبار انه كان دخل بها ونحن انما اوجبنا العدة الثانية عليها إذا كان قد دخل بها ، فاما إذا لم يدخل بها فيجزيها عدة واحدة ولا تنافي بين الاخبار.

ومتى كان قد دخل بها لزمه المهر بما استحل من فرجها وان لم يكن قد دخل بها فلا شئ لها.

(١٢٨١) ٣٩ - روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد ومحمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة وابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها فقال: يفرق بينهما فان كان قد دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما ولا تحل له ابدا ، وان لم يكن دخل بها فلا شئ لها من مهرها.

__________________

* - ١٢٧٨ - ١٢٧٩ - ١٢٨٠ - الاستبصار ج ٣ ص ١٨٨

- ١٢٨١ - الكافي ج ٢ ص ٣٦


ومتى اعطاها المهر ولم يدخل بها رجع عليها بذلك.

(١٢٨٢) ٤٠ - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابى عمير عن ابان بن عثمان وابى المعزا عن ابى بصير قال: سألته عن رجل يتزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل ان يدخل بها قال: يرجع عليها بما اعطاها.

ومتى دخل بها وجاءت بولد لاقل من ستة اشهر كان لاحقا بالزوج الاول ، وان كان لستة اشهر أو ما زاد عليه كان لاحقا بالاخير.

(١٢٨٣) ٤١ - روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض اصحابه عن احدهماعليهما‌السلام في المرأة تزوج في عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا ، وان جاءت بولد لستة اشهر أو اكثر فهو للاخير ، وان جاءت بولد لاقل من ستة اشهر فهو للاول.

ومتى تزوجت المرأة في عدتها بجهالة ثم قذفها زوجها بالزنى بما فعلته وجب عليه حد القاذف ، وان كانت عالمة بذلك لم يجب عليه شئ ووجب عليها الحد حد الزاني.

(١٢٨٤) ٤٢ - روى محمد بن احمد بن يحيى عن العباس والهيثم عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن علي بن بشير النبال قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة في عدتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت انه بقي من عدتها وانه قذفها بعد علمه بذلك فقال: ان كانت علمت ان الذي صنعت محرم عليها فقدمت على ذلك فان عليها الحد حد الزاني ، ولا ارى على زوجها حين قذفها شيئا ، وان فعلت ذلك بجهالة منها ثم قذفها بالزنى ضرب قاذفها الحد وفرق بينهما وتعتد ما بقي من عدتها الاولى وتعتد بعد ذلك عدة كاملة.

قال الشيخ رحمة الله: (ومن فجر بغلام فأوقبه لم تحل له اخته ولا امه ولا ابنته ابدا).


(١٢٨٥) ٤٣ - روى ذلك محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن على بن اسباط عن موسى بن سعدان عن بعض رجاله قال: كنت عند ابى عبد اللهعليه‌السلام فأتاه رجل فقال له: جعلت فداك ما ترى في شابين كانا مصطحبين فولد لهذا غلام وللآخر جارية أيحل أن يتزوج ابن هذا ابنة هذا؟ قال: فقال: نعم سبحان الله لم لا يحل له؟ فقال له: انه كان صديقا له ، قال فقال: وسبحان الله وان كان فلا بأس ، قال: انه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب؟ قال: لا بأس فقال انه كان يفعل به قال: فاعرض بوجهه ثم اجابه وهو مستتر بذراعه فقال: ان كان الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس أن يتزوج ، وان كان قد اوقب فلا يحل له ان يتزوج.

(١٢٨٦) ٤٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن رجل عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يعبث بالغلام قال: إذا اوقب حرمت عليه اخته وابنته.

(١٢٨٧) ٤٥ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن اسماعيل عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في رجل لعب بغلام هل تحل له امه؟ قال: ان كان ثقب فيه فلا.

قال الشيخرحمه‌الله : (من قذف امرأته بالزنى وهي خرساء أو صماء فرق بينهما ولم تحل له ابدا).

(١٢٨٨) ٤٦ - روى ذلك الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى بصير قال: سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن رجل قذف امرأته بالزنى وهي خرساء أو صماء لا تسمع ما قال فقال: ان كان لها بينة تشهد لها عند الامام جلده الحد وفرق

__________________

- ١٢٨٥ - ١٢٨٦ - ١٢٨٧ - الكافي ج ٢ ص ٣٢


بينهما ثم لا تحل له ابدا ، وان لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما اقامعها ولا اثم عليها منه.

قال الشيخرحمه‌الله : (ومن لاعن امرأته فرق بينهما ولا تحل له ابدا).

(١٢٨٩) ٤٧ - روى ذلك محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق؟ قال: لا تحل له ابدا حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل اخر فيطلقها على السنة ثم ترجع إلى زوجها الاول فيطلقها ثلاث مرات على السنة فتنكح زوجا غيره فيطلقها ثم ترجع إلى زوجها الاول فيطلقها ثلاث مرات على السنة فتلك التي لا تحل له ابدا ، والملاعنة لا تحل له ابدا.

(١٢٩٠) ٤٨ - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها فتزوجها الاول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجت الاول فإذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له ابدا.

قال الشيخرحمه‌الله : (ومن فجر بعمته أو خالته حرمت عليه إبنتاهما ولم تحل له بنكاح ابدا).

(١٢٩١) ٤٩ - روى ذلك علي بن الحسن الطاهري قال: حدثني محمد بن ابى حمزة ومحمد بن زياد عن ابى أيوب عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سأله محمد بن مسلم وانا جالس عن رجل نال من خالته وهو شاب ثم ارتدع أيتزوج ابنتها؟ قال: لا قال: انه لم يكن افضى إليها انما كان شئ دون ذلك؟ قال: كذب.

ومن تزوج بصبية فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له ابدا.

(١٢٩٢) ٥٠ - روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل

__________________

* - ١٢٨٩ - ١٢٩٠ - الكافي ج ٢ ص ٣٦ والاول ذيل الحديث

- ١٢٩١ - الكافي ج ٢ ص ٣٢ بتفاوت

- ١٢٩٢ - الكافي ج ٢ ص ٣٦


ابن زياد عن يعقوب بن يزيد عن بعض اصحابنا عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له ابدا.

٢٧ - باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم

منه قال الشيخرحمه‌الله : (والذى يحرم النكاح من الرضاع عشر رضعات متواليات لا يفصل بينهن برضاع امرأة اخرى).

(١٢٩٣) ١ - روى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان قال: سمعت ابا عبد اللهعليه‌السلام يقول: لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم وشد العظم.

(١٢٩٤) ٢ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم والدم.

(١٢٩٥) ٣ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن زياد القندي عن عبد الله بن سنان عن ابى الحسنعليه‌السلام قال: قلت له: يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة؟ قال: لا إلا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم.

فان قيل: ليس في شئ من هذه الاخبار ذكر العشر رضعات وانتم قد ذكرتم الفتيا بعشرة رضعات انها تحرم ، قيل له: قد فسروا في اخبار اخر أن الذي ينبت اللحم ويشد العظم عشر رضعات فأغنى ذلك عن ذكرها هاهنا ، روى ذلك:

__________________

- ١٢٩٣ - ١٢٩٤ - ١٢٩٥ - الاستبصار ج ٣ ص ١٩٣ الكافي ج ٢ ص ٣٩


(١٢٩٦) ٤ - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام انا اهل بيت كثير فربما كان الفرح والحزن يجتمع فيه الرجال والنساء فربما استحيت المرأة ان تكشف رأسها عند الرجل الذى بينها وبينه الرضاع وربما استحيا الرجل ان ينظر إلى ذلك فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال: ما انبت اللحم والدم ، فقلت: فما الذى ينبت اللحم والدم؟ فقال: كان يقال عشر رضعات. قلت: فهل يحرم بعشر رضعات؟ فقال: دع ذا وقال: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع.

(١٢٩٧) ٥ - عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: لا يحرم من الرضاع الا ما شد العظم وانبت اللحم ، فاما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشرا إذا كن متفرقات فلا بأس.

(١٢٩٨) ٦ - فاما ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما انبت اللحم وشد العظم قلت: فيحرم عشر رضعات؟ قال: لا لانها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات.

(١٢٩٩) ٧ - وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سمعته يقول: عشر رضعات لا يحرمن شيئا.

(١٣٠٠) ٨ - وعنه عن اخويه عن ابيهم عن عبد الله بن بكير عن

__________________

- ١٢٩٦ - الاستبصار ج ٣ ص ١٩٤ الكافي ج ٢ ص ٣٩

- ١٢٩٧ - الاستبصار ج ٣ ص ١٩٤ الكافي ج ٢ ص ٤٠

- ١٢٩٨ - ١٢٩٩ - ١٣٠٠ - الاستبصار ج ٣ ص ١٩٥

(- ٤٠ - التهذيب ج ٧)


ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سمعته يقول: عشر رضعات لا تحرم.

(١٣٠١) ٩ - وعنه عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن حماد ابن عثمان أو غيره عن عمر بن يزيد قال: سمعت ابا عبد اللهعليه‌السلام يقول: خمسة عشر رضعة لا تحرم.

فهذه الاخبار كلها وما في معناها محمولة على انه إذا كانت الرضعات العشر متفرقات ، فاما إذا كانت متوالية فانها تحرم ، وقد تضمن ذلك الخبر الذي قدمناه وهو خبر هارون بن مسلم عن ابى عبد اللهعليه‌السلام وهو قوله لما ذكر العشر رضعات قال: لا بأس به إذا كن متفرقات فدل على انها إذا كانت متوالية فانها تحرم ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:

(١٣٠٢) ١٠ - علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن بنت الياس عن عبد الله بن سنان عن عمر بن يزيد قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين قال: لا تحرم ، فعددت عليه حتى كملت عشر رضعات فقال: إذا كانت متفرقة فلا.

فدل هذا الخبر ايضا على انها إذا كانت متوالية فانها تحرم.

(١٣٠٣) ١١ - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد العبدي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: لا يحرم الرضاع الا ما شد العظم وانبت اللحم فاما الرضعة والثنتان والثلاث حتى بلغ العشر إذا كن متفرقات فلا بأس.

والذي اعتمده في هذا الباب وينبغي ان يكون العمل عليه الخبر الذي رواه:

__________________

* - ١٣٠١ - الاستبصار ج ٣ ص ١٩٣

- ١٣٠٢ - الاستبصار ج ٣ ص ١٩٤ الكافي ج ٢ ص ٣٩

- ١٣٠٣ - الاستبصار ج ٣ ص ١٩٤ الكافي ج ٢ ص ٤٠ وهو عين حديث من الباب


(١٣٠٤) ١٢ - محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن موسى الساباطي عن جميل بن صالح عن زياد ابن سوقة قال: قلت لابي جعفرعليه‌السلام هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال: لا يحرم الرضاع اقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعات متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها ، ولو ان امرأة ارضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وارضعتها امراة اخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما.

فلا تنافي بين هذا الخبر وبين الاخبار التي قدمناها لان الاخبار التي تضمنت ذكر شد العظم وانبات اللحم ليس فيها ذكر عدد الرضعات ولا يمتنع أن يكون قدر ذلك ما فسره في هذا الخبر ، فاما حديث عبيد بن زرارة خاصة فانه لما ذكر أبو عبد اللهعليه‌السلام عشر رضعات فاضاف إلى غيره انه مما ينبت اللحم ويشد العظم وقال: كذا يقال ولما سأله عما عنده فقال له: دع ذا ولم يجبه ، فدل على انه لم يكن راضيا بذلك. واما الاخبار الاخر فليس فيها صريح وانما تعلقنا فيها بدليل الخطاب ، ودليل الخطاب انما يمكن التعلق به إذا لم يكن هناك ما يصرف عنه ، وهذا الخبر الذى اوردناه صارف عن ذلك فينبغي أن يكون العمل عليه ولا تنافي بين الاخبار.

(١٣٠٥) ١٣ - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن حريز عن الفضيل بن يسار عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: لا

__________________

(١) هكذا في النسخ اللتي رأيناهاو لعل الصواب (وجارية) بالعطف بالواو ان الصواب تثنية الضمير في قوله: (وارضعتها) فيكون المعنى ان العشرين رضعة من امرأتين وفحلين وبالتفريق غير محرمة لفقدها الشروط الثلاثة المذكورة جميعا التي يكفي فقد كل منها في ذلك.

- ١٣٠٤ - الاستبصار ج ٣ ص ١٩٢

- ١٣٠٥ - الاستبصار ج ٣ ص ١٩٦


يحرم من الرضاع إلا المجبورة أو خادم أو ظئر قد رضع عشر رضعت يروى الصبى وينام.

فهذا الخبر ايضا لا ينافي ما قدمناه من الاخبار لانه متروك الظاهر لانه قد حرم من الرضاع من لا تكون مجبورة ولا خادما ولا ظئرا بان تكون امرأة متبرعة فارضعت انسانا مقدار ما يحرم ، وإذا كان الامر كذلك فلا اعتراض به ايضا على ما قدمناه ، فاما قولهعليه‌السلام في اخر الخبر: عشر رضعات يروى الصبي وينام. تفسير لكل رضعة لانه المفيد المعتبر دون المصات على ما يذهب إليه المخالفون.

(١٣٠٦) ١٤ - فاما الذي رواه علي بن الحسن عن محمد بن الحسن عن محمد بن ابى عمير عن بعض اصحابنا رواه عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: الرضاع الذى ينبت اللحم والدم هو الذى يرضع حتى يتضلع ويتملى وينتهي نفسه.

(١٣٠٧) ١٥ - وما واه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن اسماعيل قال: حدثنى أبو الحسن بن ظريف عن ثعلبة عن ابان عن ابن ابي يعفور قال: سألته عما يحرم من الرضاع؟ قال: إذا رضع حتى يمتلي بطنه فان ذلك ينبت اللحم والدم وذاك الذي يحرم.

فهذان الخبران لا يعارضان ايضا ما قدمناه لانه لا تنافي بين قوله الذى يحرم خمسة عشر رضعة متوالية وبين قوله هو ان يرضع حتى يتملى وينتهى نفسه وبين قوله رضاع يوم وليلة لان هذه الثلاثة حدود عبارة عما ينبت اللحم ويشد العظم ، فايها حصل العلم به عرف به التحريم ولا تضاد فيها على وجه من الوجوه.

(١٣٠٨) ١٦ - فاما الذى رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن ابى الحسنعليه‌السلام انه كتب إليه يسأله عن الذى

__________________

* - ١٣٠٦ - ١٣٠٧ - الاستبصار ج ٣ ص ١٩٥ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤١

- ١٣٠٨ - الاستبصار ج ٣ ص ١٩٦


يحرم من الرضاع؟ فكتبعليه‌السلام : قليله وكثيره حرام.

فهذا الخبر محمول على ان قليله وكثيره حرام بعد ما يبلغ الحد الذى يحرم أو يزيد عليه فان الزيادة قلت أو كثرت فانها تحرم ويجوز ان يكون خرج مخرج التقية لانه موافق لمذهب بعض العامة.

(١٣٠٩) ١٧ - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابى الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن عليعليه‌السلام انه قال: الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له ابدا.

فهذا الخبر ايضا محمول على ما قدمناه من الوجهين في الخبر الاول ، ويشهد بذلك طريقه لان طريق هذا الخبر رجال العامة والزيدية ولم يروه غيرهم وما هذا سبيله لا يجب العمل به.

(١٣١٠) ١٨ - فاما ما رواه الحسن بن سماعة عن الحسن بن حذيفة ابن منصور عن عبيد بن زرارة عن زرارة عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قال: سألته عن الرضاع فقال: لا يحرم الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين.

فهذا الخبر نحمله على ان قوله حولين كاملين يكون ظرفا للرضاع ، فكأنه قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد في حولين كاملين ، وانما قلنا ذلك لان الرضاع إذا كان بعد الحولين فانه لا يحرم ، يدل على ذلك ما رواه:

(١٣١١) ١٩ - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن ابى عبد الله عن علي بن اسباط قال: سأل بن فضال ابن بكير في المسجد فقال: ما تقولون في امرأة ارضعت غلاما سنتين ثم ارضعت صبية لها اقل من سنتين حتى تمت السنتان أيفسد ذلك

__________________

- ١٣٠٩ - ١٣١٠ - ١٣١١ - الاستبصار ج ٣ ص ١٩٧ واخرج الثاني الصدوق الفقيه ج ٣ ص ٣٠٧


بينهما؟ قال: لا يفسد ذلك بينهما لانه رضاع بعد فطام وانما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا رضاع بعد فطام أي انه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حد اللبن فلا يفسد بينه وبين من يشرب منه ، قال: واصحابنا يقولون: انه لا يفسد إلا ان يكون الصبى والصبية يشربان شربة شربة.

(١٣١٢) ٢٠ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن عثمان عن الفضل بن عبد الملك عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: ان الرضاع قبل الحولين قبل ان يفطم.

(١٣١٣) ٢١ - وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد ابن محمد بن ابي نصر عن حماد بن عثمان قال: سمعت ابا عبد اللهعليه‌السلام يقول: لا رضاع بعد فطام ، قال: قلت: جعلت فداك وما الفطام؟ قال: الحولين اللذين قال الله عزوجل.

(١٣١٤) ٢٢ - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال قال: الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم يحرم.

فهذا خبر شاذ لا يعارض ما قدمناه من الاخبار لكثرتها ، ويجوز ان يكون خرج مخرج التقية لانه مذهب لبعض العامة ، واما الذى رواه.

(١٣١٥) ٢٣ - العلا بن رزين عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرضاع فقال: لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثدي واحد سنة.

__________________

* - ١٣١٢ - الاستبصار ج ٣ ص ١٩٨ الكافي ج ٢ ص ٤١ بتفاوت

- ١٣١٣ - الاستبصار ج ٣ ص ١٩٨ الكافي ج ٢ ص ٤١

- ١٣١٤ - الاستبصار ج ٣ ص ١٩٨ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٦

- ١٣١٥ - الاستبصار ج ٣ ص ١٩٨ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٧


فهذا الخبر نادر مخالف للاحاديث كلها وما كان هذا سبيله لا يعترض به الاخبار الكثيرة.

قال الشيخرحمه‌الله : (والنسب بالرضاع من قبل الاب خاصة).

يدل على ذلك ما رواه:

(١٣١٦) ٢٤ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن لبن الفحل فقال: هو ما ارضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة اخرى فهو حرام.

(١٣١٧) ٢٥ - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان ابن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منها غلاما فانطلقت احدى امرأتيه فارضعت جارية من عرض الناس اينبغي لابنه أن يتزوج بهذه الجارية؟ قال: لا لانها ارضعت بلبن الشيخ.

(١٣١٨) ٢٦ - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن ابى بصير عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج اخرى فولدت منه ولدا ثم انها ارضعت من لبنها غلاما أيحل لذلك الغلام الذي ارضعته ان يتزوج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الاخيرة؟ فقال: ما احب ان يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه.

(١٣١٩) ٢٧ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : ام ولد رجل ارضعت صبيا وله ابنة من غيرها أيحل لذلك الصبي هذه البنت؟ فقال: ما احب أن يتزوج بنت رجل قد رضعت من لبن ولده.

__________________

* - ١٣١٦ - ١٣١٧ - ١٣١٨ - ١٣١٩ - الاستبصار ج ٣ ص ١٩٩ الكافي ج ٢ ص ٤٠


(١٣٢٠) ٢٨ - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن مهزيار وقال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسى ابا جعفر الثانيعليه‌السلام عن امرأة ارضعت لي صبيا فهل يحل ان اتزوج بنت زوجها؟ فقال لي: ما اجود ما سألت من هاهنا يؤنى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل ، هذا هو لبن الفحل لاغيره ، فقلت له: ان الجارية ليست بنت المرأة التي ارضعت لي ، هي بنت غيرها؟ فقال: لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شئ وكن في موضع بناتك.

(١٣٢١) ٢٩ - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطى قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن غلام ارضع من امرأة أيحل له ان يتزوج اختها لابيها من الرضاعة؟ قال فقال: لافقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امراة واحدة قال: قلت يتزوج اختها لامها من الرضاعة؟ قال: لا بأس بذلك ان اختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل الذي ارضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس.

(١٣٢٢) ٣٠ - فاما ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن ابى نجران عن محمد بن عبيد الهمداني قال: قال الرضاعليه‌السلام : ما يقول اصحابك في الرضاع؟ قال: قلت كانوا يقولون اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك انك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك قال: فقال لي: وذلك لان أمير المؤمنين سألني عنها فقال لى: اشرح لي اللبن للفحل وانا اكره الكلام فقال لى: كما انت حتى اسألك عنها ، ما قلت في رجل كانت له امهات الاود شتى فارضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا اليس كل شئ من ولد ذلك الرجل من الامهات الاولاد الشتى يحرم على ذلك الغلام؟ قال: قلت بلى قال: فقال لي

__________________

- ١٣٢٠ - الاستبصار ج ٣ ص ١٩٩ الكافي ج ٢ ص ٤٠

- ١٣٢١ - ١٣٢٢ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٠ الكافي ج ٢ ص ٤٠


أبو الحسنعليه‌السلام : فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الامهات؟ وانما حرم الله الرضاع من قبل الامهات وان كان لبن الفحل ايضا يحرم.

فهذا الخبر محمول على ان الرضاع من قبل الام يحرم من ينسب إليها من جهة الولادة ، وانما لم يحرم من ينسب إليها بالرضاع للاخبار التي قدمناها ، ولو خلينا وظاهر قولهعليه‌السلام : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لكنا نحرم ذلك ايضا الا أنا قد خصصنا ذلك بما قدمنا ذكره من الاخبار وما عداه باق على عمومه ، ويزيد ما قدمناه تأكيدا ما رواه:

(١٣٢٣) ٣١ - ابن محبوب عن ابى ايوب الخزاز عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام فهل يحل له أن يتزوج اختها لامها من الرضاعة فقال: ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل ، وان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك.

والذى يدل على ان ما ينسب إليها بالولادة يحرم التناكح بينهما زائدة على ما ذكرناه ما رواه:

(١٣٢٤) ٣٢ - محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن أيوب ابن نوح قال: كتب علي بن شعيب إلى ابى الحسنعليه‌السلام امرأة ارضعت بعض ولدي هل يجوز لي ان اتزوج بعض ولدها؟ فكتبعليه‌السلام : لا يجوز لك ذلك لان ولدها صارت بمنزلة ولدك.

(١٣٢٥) ٣٣ - وروى محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن

__________________

* - ١٣٢٣ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٠١ الكافي ج ٢ ص ٤١

- ١٣٢٤ - ١٣٢٥ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٠١ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٠٦

(- ٤١ - التهذيب ج ٧)


على بن فضال عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا رضع الرجل من لبن امراة حرم عليه كل شئ من ولدها وان كان الولد من غير الرجل الذى كان ارضعته بلبنه. وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وان كان من غير المرأة التي ارضعته.

(١٣٢٦) ٣٤ - فاما الخبر الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى عبد الله البرقى عن علي بن عبد الملك بن بكار بن الجراح عن بسطام عن ابى الحسنعليه‌السلام قال: لا يحرم من الرضاع إلا البطن الذي ارتضع منه.

فالمعنى فيه انه لا يتعدى إلى ما ينسب إلى الام من جهة الرضاع لان من يكون كذلك انما ينسب إلى بطن اخر وما يختص ببطنها ولادة فانه يحرم.

وإذا حصل الرضاع الذى يحرم فانه يحرم التناكح بين اولاد صاحب اللبن وبين المرتضع.

(١٣٢٧) ٣٥ - روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل كانت له امراتان فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت احدى امرأتيه فارضعت جارية من عرض الناس أينبغي لابنه ان يتزوج بهذه الجارية؟ قال: لا لانها ارتضعت بلبن الشيخ.

(١٣٢٨) ٣٦ - وعنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العبد الصالحعليه‌السلام قال: قلت له: ارضعت امي جارية بلبني فقال: هي اختك من الرضاع ، قال: قلت فتحل لاخ لي من امي لم ترضعها بلبنه يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر قال: والفحل واحد؟ قلت: نعم هو

__________________

* - ١٣٢٦ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٠١

- ١٣٢٧ - الكافي ج ٢ ص ٤٠

- ١٣٢٨ - الكافي ج ٢ ص ٤١


اخى لابي وامي قال: اللبن للفحل صار ابوك اباها وامك امها.

والرضاع لا يثبت بينة عادلة ولا تقبل فيه شهادة المرضعة فحسب.

(١٣٢٩) ٣٧ - روى ذلك محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة ابن الخطاب عن عبد الله بن خداش عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال: سألت ابا الحسن موسىعليه‌السلام عن ام ولد صدوق زعمت انها ارضعت جارية لى اصدقها؟ قال: لا

(١٣٣٠) ٣٨ - على بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة ومحمد واحمد ابني الحسن بن علي عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في امرأة ارضعت غلاما وجارية قال: يعلم ذلك غيرها؟ قال قلت: لا قال: لا تصدق ان لم يكن غيرها.

(١٣٣١) ٣٩ - على بن الحسن عن محمد بن الوليد عن عباس بن عامر عن يونس بن يعقوب قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن امرأة ارضعتني وارضعت صبيا معي ولذلك الصبي اخ من ابيه وامه فيحل لي ان اتزوج ابنته؟ قال: لا بأس.

(١٣٣٢) ٤٠ - وعنه عن السندي بن الربيع عن عثمان بن عيسى عن ابى الحسنعليه‌السلام قال: سألته قلت له: ان اخي تزوج امرأة فأولدها فانطلقت امرأة اخي فارضعت جارية من عرض الناس فيحل لي ان اتزوج تلك الجارية التي ارضعتها امرأة اخي؟ قال: لا انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

(١٣٣٣) ٤١ - علي بن الحسن عن محمد بن الوليد والعباس بن عامر عن يونس بن يعقوب قال: سالت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن امرأة ارضعتني وارضعت صبيا معى ولذلك الصبي اخ من ابيه وامه فيحل لي ان اتزوج ابنته؟ قال: لا بأس(٢) .

__________________

* (١) نسخ الاصل مختلفة وكذا نسخ الكاي ، وفي بعض نسخ كل من الكتابين (هي اختي)

(٢) لا يخفى أن هذا الحديث هو عين حديث ٣٩ فلاحظ

- ١٣٢٩ - الكافي ج ٢ ص ٤٢


(١٣٣٤) ٤٢ - واما الذي رواه علي بن الحسن بن فضال عن أيوب ابن نوح عن حريز الفضيل بن يسار عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا قال: قلت وما المجبور؟ قال: ام مربية أو ام تربي أو ظئر تستأجر أو خادم تشترى أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه.

فهذه الرواية لا تنافي ما قدمناه من الروايات في تحريم الرضاع لان القصد بهذه الرواية نفي التحريم عمن يرضع رضعة أو رضعتين وما اشبه ذلك ، فاما إذا ارضعت المرأة القدر الذي قدمنا ذكره في التحريم وان لم يكن بهذه الاوصاف فانه يحرم ايضا على كل حال ، والذى يدل على ما قدمناه ما رواه:

(١٣٣٥) ٤٣ - علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن ابى الحسنعليه‌السلام قال: قلت له ان بعض مواليك تزوج إلى قوم فزعم النساء أن بينهما رضاعا قال: اما الرضعة والرضعتان والثلاث فليس بشئ إلا ان تكون ظئرا مستأجرة مقيمة عليه.

فصرح في هذا الخبر أن المراد بنفي التحريم الرضعة والرضعتان لا ما زاد عليه ، لان القدر الذى يحرم لم يجر له ذكر اصلا.

(١٣٣٦) ٤٤ - ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن امرأة زعمت انها ارضعت امرأة وغلاما ثم تنكر بعد ذلك قال: تصدق إذا انكرت ذلك فقلت: فانها قد قالت قد ارضعتهما قال: لا تصدق ولا تنعم.

(١٣٣٧) ٤٥ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن علي بن

__________________

- ١٣٣٤ - الفقيه ج ٣ ص ٣٠٧ بتفاوت

- ١٣٣٥ - الاستبصار ج ٣ ص ١٩٦

- ١٣٣٦ - الكافي ج ٢ ص ٤١


الحكم عمن رواه عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في جدى رضع من لبن امرأة حتى اشتد عظمه ونبت لحمه قال: لا بأس بلحمه.

(١٣٣٨) ٤٦ - عنه عن محمد بن أحمد عن أحمد بن محمد بن عيسى قال: كتبت جعلني فداك امرأة ارضعت عناقا(١) بلبن نفسها حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ووضععت يجوز ان يؤكل لبنها وتباع وتذبح ويؤكل لحمها؟ فكتبعليه‌السلام : فعل مكروه ولا بأس به.

(١٣٣٩) ٤٧ - عنه عن عبد الله بن جعفر عن موسى بن عمر البصري عن صفوان بن يحيى عن يعقوب(٢) بن شعيب قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام امرأة در لبنها من غير ولادة فارضعت ذكرانا واناثا أيحرم. من ذلك ما يحرم من الرضاع فقال لي: لا.

(١٣٤٠) ٤٨ - السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيهعليهما‌السلام ان علياعليه‌السلام اتاه رجل فقال: ان امتي ارضعت ولدي وقد اردت بيعها فقال: خد بيدها وقل من يشتري مني ام ولدي.

(١٣٤١) ٤٩ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن علي بن اسماعيل الدعشي عن رجل من اهل الشام عن عبد الله بن ابان الزيات عن ابى الحسن الرضاعليه‌السلام قال: سألته عن رجل تزوج ابنة عمه وقد ارضعته ام ولد جده هل تحرم على الغلام ام لا؟ قال: لا.

__________________

(١) العناق: بالفتح الانثى من ولد الماعز قبل استكمالها الحول.

(٢) في الكافي والفقيه عن يونس بن يعقوب

- ١٣٣٨ - الكافي ج ٢ ص ١٥٢ الفقيه ج ٣ ص ٢١٢ بتفاوت

- ١٣٣٩ - الكافي ج ٢ ص ٤٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٩

- ١٣٤٠ - الفقيه ج ٣ ص ٣٠٩

- ١٣٤١ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٢


فهذا خبر مقطوع الاسناد مرسل وما هذا حكمه لا يعترض به الاخبار الصحيحة الطرق ، ولو سلم من ذلك لكان محمولا على انه إذا كانت ام ولد قد ارضعته بغير لبن جده لو تكون ارضعته رضاعا لا يحرم ، ولو كان رضاعا تاما لكان قد صار عمها ان كان الجد من قبل الاب ، وان كان الجد من قبل الام فليس هناك وجه يقتضي التحريم.

(١٣٤٢) ٥٠ - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال: سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام وانا حاضر عن امراة ارضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل يحل لها بيعه؟ قال فقال: لا هو ابنها من الرضاع حرم عليها بيعه ولكل ثمنه قال: أليس قد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟.

٢٨ - باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها أو يفجر بامها أو ابنتها قبل ان ينكحها أو بعد ذلك والمرأة تفجر وهى في حبال زوجها هل يحرمها ذلك عليه ام لا

قال الشيخرحمه‌الله : (ومن فجر بامرأة وهي غير ذات بعل ثم تابا بعد ذلك واراد ان ينكحها بعد بعقد صحيح جاز له ذلك بعد ان تظهر منهما التوبة).

(١٣٤٣) ١ - يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم ابن محمد عن هاشم بن المثنى قال: كنت عند ابى عبد اللهعليه‌السلام جالسا فدخل عليه

__________________

- ١٣٤٢ - الكافي ج ٢ ص ٤٢

- ١٣٤٣ - الاستبصار ج ٣ ص ١٦٥


رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟ قال: نعم وامها وابنتها.

(١٣٤٤) ٢ - وعنه عن ابن ابى عمير عن ابى أيوب عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام أو عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: لو ان رجلا فجر بامراة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه شى من ذلك.

(١٣٤٥) ٣ - وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : أيما رجل فجر بامرأة حراما ثم بداله ان يتزوجها حلالا. قال: أوله سفاح وآخره نكاح ، ومثله كمثل النخلة اصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد ، كانت له حلالا.

ولا ينبغي له ان يتزوج بها بعد الفجور إلا بعد ان يستبرى رحمها.

(١٣٤٦) ٤ - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن اسحاق بن جرير عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت له الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزوجيها هل يحل له ذلك؟ قال: نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله ان يتزوجها.

فاما الذى يدل على انها ما دامت مصرة لا يجوز له العقد عليها ما رواه:

(١٣٤٧) ٥ - احمد بن محمد بن عيسى عن ابى المعزا عن الحلبي قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنى ولا يزوج المعلن بالزنى الا بعد ان يعرف منهما التوبة.

(١٣٤٨) ٦ - وبالاسناد عن ابى المعزا عن ابى بصير قال: سألته عن

__________________

* - ١٣٤٥ - ١٣٤٦ - الكافي ج ٢ ص ١٣ بزيادة في الثاني

- ١٣٤٧ - الاستبصار ج ٣ ص ١٦٨ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٥

- ١٣٤٨ - الستبصار ج ٣ ص ١٦٨ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٤


رجل فجر بأمرأة ثم اراد بعد ان يتزوجها فقال: إذا تابت حل له نكاحها قلت: كيف تعرف ثوبتها؟ قال: يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرم فان امتنعت واستغفرت ربها عرف توبتها.

(١٣٤٩) ٧ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يحل له ان يتزوج امرأة كان يفجر بها؟ فقال: ان آنس منها رشدا فنعم والا فليراودها على الحرام فان تابعته فهي عليه حرام فان ابت فليتزوجها.

قال الشيخرحمه‌الله : (ولا بأس للرجل ان يتزوج امرأة قد سافح امها أو ابنتها لا يحرم عليه نكاح الام والبنت سواء كانت المسافحة قبل العقد على ما بيناه أو بعده وعلى كل حال).

(١٣٥٠) ٨ - روى الذي ذكره أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابى عمير عن هاشم بن المثنى قال: كنت عند ابى عبد اللهعليه‌السلام فقال له رجل: رجل فجر بامرأة أيحل له ابنتها؟ قال: نعم ان الحرام لا يفسد الحلال.

(١٣٥١) ٩ - وعنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن حنان بن سدير قال: كنت عند ابى عبد اللهعليه‌السلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها؟ قال: نعم ان الحرام لا يحرم الحلال.

فالوجه عندي في هذين الخبرين وما يجري مجراهما مما يتضمن معناها هو انه إذا كان عند الرجل امرأة ودخل بها ثم فجر بامها أو ابنتها لم تحرم عليه ، فاما إذا فجربها

__________________

- ١٣٤٩ - الاستبصار ج ٣ ص ١٦٨ الكافي ج ٢ ص ١٣

- ١٣٥٠ - ١٣٥١ - الاستبصار ج ٣ ص ١٦٥


وهي ليست زوجة له ثم اراد ان يعقد عليها فان ذلك حرام لا يجوز له ذلك ، يدل على ما ذكرناه من التفصيل ما رواه:

(١٣٥٢) ١٠ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام انه سئل عن رجل يفجر بامرأة أيتزوج ابنتها؟ قال: لا ولكن ان كانت عنده امرأة ثم فجر بابنتها أو اختها لم تحرم عليه التي عنده.

(١٣٥٣) ١١ - وعنه عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا فجر الرجل بالمرأه لم تحل له ابنتها ابدا ، وان كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه ، وان هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بامها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها. وهو قوله لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا.

(١٣٥٤) ١٢ - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى وعلي بن النعمان عن سعيد بن يسار قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها؟ قال: نعم يا سعيد ان الحرام لا يفسد الحلال.

(١٣٥٥) ١٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن علي ابن الحسن بن رباط عمن رواه عن زرارة قال: قلت لابي جعفرعليه‌السلام رجل فجر بامرأه هل يجوز له ان يتزوج بنتها؟ قال: ما حرم حرام حلالا قط.

الوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما مما يتضمن لفظ التزويج في المستقبل أو الحال هو إذا كان الفجور بالمرأة دون الوطئ والافضاء إليها ، فاما مع الوطئ فلا

__________________

- ١٣٥٢ - الاستبصار ج ٣ ص ١٦٥ الكافي ج ٢ ص ٣٢ بتفاوت

- ١٣٥٣ - الاستبصار ج ٣ ص ١٦٦

- ١٣٥٤ - ١٣٥٥ - الاستبصار ج ٣ ص ١٦٦

(- ٤٢ - التهذيب ج ٧)


يجوز ذلك حسب ما قدمناه ، يدل على ذلك ما رواه:

(١٣٥٦) ١٤ - محمد بن يعقوب عن ابى علي الاشعر عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عيص ابن القاسم قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل باشرامرأة وقبل غير انه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها فقال: اذالم يكن افضى إلى الام فلا بأس واكان افضى إليها فلا يتزوج ابنتها.

(١٣٥٧) ١٥ - وعنه عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور هل يتزوج ابنتها؟ قال: ان كان قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها وان كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها هي.

والذي يدل على ان الفجور بعد الدخول لا يحرم زائدا على ما قدمناه ما رواه:

(١٣٥٨) ١٦ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في رجل تزوج جارية فدخل بها ثم ابتلى بامها ففجر بها أتحرم عليه امرأته؟ فقال: لا انه لا يحرم الحلال الحرام.

(١٣٥٩) ١٧ - وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابى جعفرعليه‌السلام انه قال: في رجل زنى بام امرأته أو ابنتها أو اختها فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته ثم قال: ما حرم حرام قط حلالا.

وحكم الرضاع في هذا الباب حكم النسب سواء في انه إذا فجر بامرأة لم يجز له العقد على ابنتها ولا على امها وقد دل على ذلك ما قدمناه من قوله: يحرم من الرضاع ما

__________________

- ١٣٥٦ - الاستبصار ج ٣ ص ١٦٦ الكافي ج ٢ ص ٣٢

- ١٣٥٧ - ١٣٥٨ - ١٣٥٩ - الاستبصار ج ٣ ص ١٦٧ الكافي ج ٢ ص ٣٢


يحرم من النسب ويزيده بيانا ما رواه:

(١٣٦٠) ١٨ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام قال: سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج امها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا.

(١٣٦١) ١٩ - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام في رجل فجر بامرأة أيتزوج امها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا.

وإذا كان للرجل امرأة فسافحت فهو بالخيار بين المقام عليها وبين تطليقها ، وليس يجب عليه طلاقها لذلك.

(١٣٦٢) ٢٠ - روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عباد بن صهيب عن جعفر بن محمدعليه‌السلام قال: لا بأس ان يمسك الرجل امرأته ان رآها تزني إذا كانت تزني وان لم يقم عليها الحد فليس عليه من اثمها شئ.

(١٣٦٣) ٢١ - علي بن الحسن عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: سئل عن رجل اعجبته امرأة فسأل عنها فإذا النثاء عليها شئ في الفجور فقال: لا بأس ان يتزوجها ويحصنها.

__________________

(١) النثا: مقصورا كالثناء الا أنه يطلق على الخير والشر والنثاء على الخير دون الشر.

- ١٣٦٠ - ١٣٦١ - الاستبصار ج ٣ ص ١٦٧ الكافي ج ٢ ص ٣٢

- ١٣٦٣ - الاستبصار ج ٣ ص ١٦٨


٢٩ - باب نكاح المرأة وعمتها وخالتها وما يحرم من ذلك وما لا يحرم

قال الشيخرحمه‌الله : (ولا بأس ان ينكح الرجل المرأة وعمتها وخالتها ويجمع بينهما غير أنه لا يجوز ان ينكح بنت الاخ على عمتها إلا باذن العمة ورضاها ولا ينكح بنت الاخت على خالتها إلا باختيار الخالة واذنها وله أن يعقد على العمة وعنده بنت اخيها من غير أستئذان بنت الاخ ويعقد على الخالة وعنده بنت اختها من غير رضى بنت الاخت).

(١٣٦٤) ١ - يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن اسماعيل عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: تزوج الخالة والعمة على ابنة الاخ وابنة الاخت بغير اذنهما.

(١٣٦٥) ٢ - وعنهما عن فضالة عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: لا تزوج ابنة الاخت على خالتها الا باذنها وتزوج الخالة على ابنة الاخت بغير اذنها.

(١٣٦٦) ٣ - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: لا يحل للرجل ان يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها.

(١٣٦٧) ٤ - وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه ان علياعليه‌السلام اتي

__________________

* - ١٦٣٤ - ١٦٣٥ - ١٦٣٦ - ١٦٣٧ - الاستبصار ج ٣ ص ١٧٧ واخرج الاولين الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٤ بتفاوت في الاول في الكتابين


برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما.

فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لانه ليس في الخبر الاول انه لا يحل للرجل ان يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها برضى منها أو مع عدم الرضا ، وكذلك في الخبر الاخير الذى تضمن ان أمير المؤمنينعليه‌السلام ضرب من تزوج امرأة على خالتها وإذا لم يكن ذلك في ظاهر الخبر والخبر الاول كان مفصلا كان الاخذ به اولى والعمل به احرى ، والذى يكشف عما ذكرناه ويزيده بيانا ما رواه:

(١٣٦٨) ٥ - محمد بن احمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن امرأة تزوجت على عمتها وخالتها قال: لا بأس ، وقال: تزوج العمة والخالة على ابنة الاخ وابنت الاخت ، ولا تزوج بنت الاخ والاخت على العمة والخالة الا برضى منهما فمن فعل فنكاحه باطل.

على انه يحتمل ان يكون الخبران خرجا مخرج التقية لان كل من خالفنا يخالف في هذه المسألة وما هذا حكمه جازت التقية فيه ، والخبر الذي رواه:

(١٣٦٩) ٦ - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة الحذاء قال: سمعت ابا عبد اللهعليه‌السلام يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على اختها من الرضاعة.

فالمعنى في هذا الخبر كالمعنى فيما تقدم من العمة والخالة من جهة النسب فان ذلك لا يجوز مع ارتفاع رضاهما ، فاما مع حصول الاذن من قبلهما فلا بأس به حسب ما قدمناه في حكم النسب.

__________________

- ١٣٦٨ - الاستبصار ج ٣ ص ١٧٧

- ١٣٦٩ - الاستبصار ج ٣ ص ١٧٨ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٠ صدر حديث


٣٠ - باب العقود على الاماء وما يحل من النكاح بملك المين

قال الشيخرحمه‌الله : (ومن لم يجد طولا ان ينكح الحرائر فلا بأس ان ينكح الاماء) يدل على ذلك قوله تعالى:( ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات ) (١) فاباح بظاهر اللفظ نكاح الاماء عند فقد الطول للحرائر من المهر والنفقة وكان دليله حظر ذلك عند وجود الطول ويدل عليه ايضا ما رواه:

(١٣٧٠) ١ - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابى بصير عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في الحر يتزوج الامة قال: لا بأس إذا اضطر إليها.

(١٣٧١) ٢ - وروى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله ابن زرارة عن الحسن بن علي عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن الرجل يتزوج المملوكة قال: إذا اضطر إليها فلا بأس.

(١٣٧٢) ٣ - وروي محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: لا ينبغى ان يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم ، انما كان ذلك حيث قال الله عزوجل:( ومن لم يستطع منكم طولا ) والطول المهر ، ومهر الحرة اليوم مثل مهر الامة أو اقل.

__________________

(١) سورة النساء الآية: ٢٤ - ١٣٧٠ - الكافي ج ٢ ص ١٤

- ١٣٧٢ - الكافي ج ٢ ص ١٥


فهذه الاخبار كلها دالة على ان نكاح الامة انما يكون سائغا مباحا مع فقد الطول وان مع وجوده يكون مكروها وان كان ذلك غير مبطل للعقد ، لان الخبر الاخير دل على ذلك من قوله: لا ينبغي ان يتزوج الحر المملوكة اليوم ، وهذا تصريح بالكراهية التي ليست بلفظ حظر ودل على ذلك معنى الاخبار الاخر حسب ما قدمناه.

قال الشيخرحمه‌الله : (فإذا اراد الانسان نكاح أمة غيره خطبها إلى سيدها واعطاها المهر قل ذلك ام كثر).

يدل على ذلك قوله عزوجل:( فانكحوهن باذن اهلهن وآتوهن اجورهن بالمعروف ) (١) وهذا تصريح بانه لا يجوز العقد عليهن إلا باذن اهلهن وبعد اتيانهن اجورهن الذي هو المهر ، ويدل عليه ايضا ما رواه:

(١٣٧٣) ٤ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابى بصير قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن نكاح الامة قال: لا يصلح نكاح الامة الا باذن مولاها.

قال الشيخرحمه‌الله : (فان اشترط السيد على الرجل في العقد رق الولد كان ولده منها عبد السيدها وان لم يشترط عليه ذلك كان الولد حرا لا سبيل لاحد عليه).

اما الذى يدل على انه إذا لم يشترط كان الولد حرا ، ما رواه:

(١٣٧٤) ٥ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن محمد بن ابى حمزة والحكم بن مسكين عن جميل وابن بكير في الولد من الحر والمملوكة قال: يذهب إلى الحر منهما.

__________________

* (١) سورة النساء الآية: ٢٤

- ١٣٧٣ - الكافي ج ٢ ص ١٤ ذيل الحديث بسند آخر

- ١٣٧٤ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٢ الكافي ج ٢ ص ٥٦


(١٣٧٥) ٦ - وعنه عن أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن السلمي عن علي اسباط عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج قال: سمعت ابا عبد اللهعليه‌السلام يقول: إذا تزوج العبد الحرة فولده احرار ، وإذا تزوج الحر الامة فولده احرار.

(١٣٧٦) ٧ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج بأمة قوم الولد مماليك أو احرار؟ قال: إذا كان احد ابويه حرا فالولد احرار.

(١٣٧٧) ٨ - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في مملوك تزوج حرة قال: الولد للحرة ، وفي حر تزوج مملوكة قال: الولد للاب.

فاما الذي يدل على انه إذا شرط ان يكون الولد رقا كان كذلك ما رواه:

(١٣٧٨) ٩ - الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن ابى جعفر عن ابى سعيد عن ابى بصير (عن ابى عبد اللهعليه‌السلام ) قال: لو ان رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل فوطئها كانت جاريته وولدها منه مدبرين ، كما لو ان رجلا اتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك.

وهذا الخبر وان لم يكن فيه ذكر الشرط صريحا فنحن نعلم انه مراد بدلالة ما قدمناه من الاخبار ، وأن الولد لاحق بالحرية ، وإذا ثبت ذلك فلا وجه لهذا الخبر إلا الشرط الذى ذكرناه.

__________________

(١) زيادة في الكافي والاستبصار وليست في نسخ التهذيب

- ١٣٧٥ - ١٣٧٦ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٣ الكافي ج ٢ ص ٥٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٩١ مرسلا

- ١٣٧٧ - ١٣٧٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٣


قال الشيخرحمه‌الله : (وإذا عقد السيد على أمتة لحر أو عبد لغيره كان الطلاق في يد الزوج فان باعها السيد كان المبتاع بالخيار ان شاء أقر الزوج على نكاحه وان شاء فرق بينه وبينها ، وليس يحتاج في التفرقة بينهما إلى تطليق الزوج لها ، بل يأمرها باعتزاله وقضاء العدة منه ، وذلك كاف في فراقها).

يدل على ذلك ما رواه:

(١٣٧٩) ١٠ - الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن ابى بصير قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل انكح امته حرا أو عبد قوم آخرين فقال: ليس له ان ينزعها ، فان باعها فشاء الذى اشتراها ان ينزعها من زوجها فعل.

(١٣٨٠) ١١ - وروى علي بن اسماعيل الميثمي عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يزوج امته من حر قال: ليس له ان ينزعها.

فاما الذى يدل على انه إذا باعها كان المبتاع بالخيار بين اقرارها على العقد وبين التفرقة زائدا على ما قدمناه ما رواه:

(١٣٨١) ١٢ - محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن بكير بن اعين وبريد بن معاوية العجلي عن ابى جعفر وابى عبد اللهعليهما‌السلام قالا: من اشترى مملوكة لها زوج فان بيعها طلاقها ان شاء المشترى فرق بينهما وان شاء تركهما على نكاحهما.

(١٣٨٢) ١٣ - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن

__________________

- ١٣٧٩ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٨ الكافي ج ٢ ص ١٣١ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٠

- ١٣٨١ - ١٣٨٢ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٨ الكافي ج ٢ ص ٥٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٥١

(- ٤٣ - التهذيب ج ٧)


الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام قال: طلاق الامة بيعها أو بيع زوجها ، وقال: في الرجل يزوج امته رجلا آخر ثم يبيعها قال: هو فراق ما بينهما الا ان يشاء المشتري ان يدعهما.

(١٣٨٣) ١٤ - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن عبد صالحعليه‌السلام قال: طلاق العبد إذا تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد ، وان تزوج وليدة مولاه كان الذى يفرق بينهما ان شاء ، وان شاء نزعها منه بغير طلاق.

(١٣٨٤) ١٥ - واما الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس ابن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابن اذينة عن بكير بن اعين وبريد بن معاوية عن ابى جعفر وابي عبد اللهعليهما‌السلام انهما قالا في العبد المملوك: ليس له طلاق إلا باذن مولاه.

فليس ينافى الخبر الاول لان قولهعليه‌السلام : ليس له طلاق إلا باذن مولاه. يحتمل ان يكون اراد به إذا كانت زوجته امة لمولاه دون أن تكون حرة أو امة لغير مولاه ، وقد تضمن تفصيل ذلك الخبر الاول فالاخذ به اولى لان الخبر الاخير كالمجمل الذى يحتاج إلى بيان ، ويدل على ذلك ايضا ما رواه:

(١٣٨٥) ١٦ - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد اللهعليه‌السلام انه قال: إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فان المولى يأخذها إذا شاء وإذا شاء ردها ، وقال: لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته

__________________

* - ١٣٨٣ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٥ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٠

- ١٣٨٤ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٦

- ١٣٨٥ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٥ الكافي ج ٢ ص ١٣١


لرجل واحد الا ان يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها باذن مولاه واذن مولاها فان طلق وهو بهذه المنزلة فان طلاقه جائز.

(١٣٨٦) ١٧ - واما الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يزوج جاريته من رجل حر أو عبد أله ان ينزعها بغير طلاق؟ قال: نعم هي جاريته ينزعها متى شاء.

(١٣٨٧) ١٨ - وما رواه الحسين بن سعيد ايضا عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن محمد بن علي عن ابى الحسنعليه‌السلام قال: إذا تزوج المملوك حرة فللمولى ان يفرق بينهما فان زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما.

فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لان قولهعليه‌السلام : له ان ينزعها بغير طلاق في الخبر الاول متى شاء ، وله ان يفرق بينهما. في الخبر الثاني ، ليس فيه أن له ذلك وهي في ملكه أو العبد في ملكه ، وإذا لم يكن ذلك في الخبر حملناه على أن له ذلك بأن يبيعها أو يبيعه فيكون بيعه لهما تفريقا بينهما ، والذي يدل على ما قلناه ما رواه:

(١٣٨٨) ١٩ - الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: أذا انكح الرجل عبده امته فرق بينهما إذا شاء ، قال: وسألته عن رجل يزوج امته من رجل حر أو عبد لقوم آخرين أله ان ينزعها منه؟ قال: لا إلا ان يبيعها فان باعها فشاء الذي اشتراها ان يفرق بينهما فرق بينهما.

(١٣٨٩) ٢٠ - واما الذى رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابى ابراهيمعليه‌السلام قال: سألته عن رجل كانت له

__________________

- ١٣٨٦ - ١٣٨٧ - ١٣٨٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٦

- ١٣٨٩ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٧


جارية فزوجها من رجل آخر بيد من طلاقها؟ قال: بيد مولاه وذلك لانه تزوجها وهو يعلم انها كذلك.

فيحتمل ايضا ما قدمناه من انه اراد بقوله: بيده طلاقها يعني بيعها ، فيكون بيعها كالطلاق ، وقد يجوز ان يطلق على ذلك لفظ الطلاق مجازا لانه سبب الفرقة كما ان الطلاق كذلك ، يدل على ذلك ما رواه:

(١٣٩٠) ٢١ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : طلاق الامة بيعها.

ويحتمل ايضا ان يكون اراد بقوله: من رجل آخر ، إذا كان ذلك الرجل ايضا عبده ، وليس في الخبر انه لم يكن عبده وان كان كذلك جاز له ان يفرق بينهما ، وقد قدمنا ذلك ويزيده بيانا ما رواه:

(١٣٩١) ٢٢ - علي بن اسماعيل الميثمى عن ابن ابي عمير عن حفص ابن البختري عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا كانت للرجل امة وزوجها مملوكة فرق بينهما إذا شاء وجمع بينهما إذا شاء.

(١٣٩٢) ٢٣ - وروى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل ينكح أمته من رجل أيفرق بينهما إذا شاء؟ فقال: إن كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء ان الله تعالى يقول:( عبد مملوكا لا يقدر على شئ ) (١) فليس للعبد شئ من الامر ، وان كان زوجها حرا فان طلاقها صفقتها.

ويحتمل ايضا ان يكون المراد إذا كان مولى الجارية قد شرط على الزوج عند

__________________

(١) سورة النحل الآية: ٧٥

- ١٣٩٠ - ١٣٩١ - ١٣٩٢ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٠ واخرج الثاني الكليني ج ٢ ص ١٣١


عقده النكاح ان بيده الطلاق لان ذلك جائز في الاماء.

(١٣٩٣) ٢٤ - روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد قال: كتب إليه الريان بن شبيب: رجل راد ان يزوج مملوكته حرا ويشترط عليه انه متى شاء فيفرق بينهما أيجوز ذلك له جعلت فداك ام لا؟ فكتبعليه‌السلام : نعم إذا جعل إليه الطلاق.

قال الشيخرحمه‌الله : (وان اعتقها السيد كانت هي بالخيار ان شاءت اقامت مع الزوج وان شاءت فارقته ، ولم يكن لزوجها عليها سبيل إذا اختارت الفراق).

يدل على ذلك ما رواه:

(١٣٩٤) ٢٥ - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: ايما امرأة اعتقت فأمرها بيدها ان شاءت قامت معه وان شاءت فارقته.

(١٣٩٥) ٢٦ - علي بن اسماعيل عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام انه كان لبريرة زوج عبد فلما اعتقت قال لها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اختاري.

(١٣٩٦) ٢٧ - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الامة قال فقال: امرها بيدها إن شاءت تركت نفسها مع زوجها وان شاءت نزعت نفسها منه وذكر ان بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة فاعتقها فخيرها رسول الله عليه وآله وقال: ان شاءت أن تقر عند

__________________

* - ١٣٩٣ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٨

_ ١٣٩٦ _ الكافي ج ٢ ص ٥٤


زوجها وان شاءت فارقته ، وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة أن لهم ولاؤها فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الولاء لمن اعتق ، وتصدق على بريرة بلحم فاهدته إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فعلقته عائشة وقالت: ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يأكل لحم الصدقة ، فجاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واللحم معلق فقال: ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ فقالت: يا رسول الله صدق به على بريرة وانت لا تأكل الصدقة فقال: هو لها صدقة ولنا هدية ، ثم امر بطبخه فجاء فيها ثلاث من السنن.

(١٣٩٧) ٢٨ - وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان ابن عيسى عن سماعة قال: ذكر ان بريرة مولاة عائشة كان لها زوج عبد فلما اعتقت قال لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اختاري ان شئت اقمت مع زوجك وان شئت لا.

(١٣٩٨) ٢٩ - وعنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابى عمير عن ربعي بن عبد الله عن بريد بن معاوية عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: كان زوج بريرة عبدا.

(١٣٩٩) ٣٠ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن زرارة عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في رجل حر نكح أمة مملوكة ثم اعتقت قبل ان يطلقها قال: هي املك ببضعها.

(١٤٠٠) ٣١ - وروى محمد بن آدم عن الرضاعليه‌السلام انه قال: إذا اعتقت الامة ولها زوج خيرت ان كانت تحت عبد أوحر.

(١٤٠١) ٣٢ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن ابى جميلة عن زيد الشحام عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا اعتقت الامة ولها زوج خيرت ان كانت تحت حر أو عبد.

__________________

* - ١٣٩٧ - ١٣٩٨ الكافي ج ٢ ص ٥٤


(١٤٠٢) ٣٣ - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق فقال: تخير فان شاءت أقامت على زوجها وان شاءت فارقته.

(١٤٠٣) ٣٤ - وروى علي بن اسماعيل الميثمي عن فضالة عن ابان عن عبد الله بن سليمان قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل انكح امته عبده فاعتقها هل تخير المراة إذا أعتقت ام لا؟ قال: تخير.

(١٤٠٤) ٣٥ - وروى الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال: سمعت ابا عبد اللهعليه‌السلام يقول: إذا اعتقت مملوكيك رجلا وامرأته فليس بينهما نكاح ، وقال: ان احبت ان تكون مع زوجها كان ذلك بصداق قال: وسألته عن الرجل ينكح عبده امته ثم اعتقها تخير فيه ام لا؟ فقال: نعم تخير إذا اعتقت.

فان اعتق الزوج لم يكن للمرأة اختيار ، روى ذلك:

(١٤٠٥) ٣٦ - علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن علي بن حنظلة عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في رجل زوج ام ولد له من عبد فاعتق العبد بعد ما دخل بها يكون لها الخيار؟ قال: لا قد تزوجته عبدا ورضيت به فهو حين صار حرا احق ان ترضى به.

(١٤٠٦) ٣٧ - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابان عن الحسن بن زياد الطائى قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : اني كنت

__________________

* - ١٤٠٢ - الفقيه ج ٣ ص ٣٥٢

- ١٤٠٤ - الكافي ج ٢ ص ٥٤

- ١٤٠٦ - الكافي ج ٢ ص ٢٨٣ بتفاوت فيهما


رجلا مملوكا فتزوجت بغير اذن موالي ثم اعتقني الله بعد فاجدد النكاح؟ قال: فقال أعلموا انك تزوجت؟ قلت: نعم قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا قال: ذلك اقرار منهم انت على نكاحك.

قال الشيخرحمه‌الله : (ولا ترث الامة الزوج ولا الزوج يرثها).

(١٤٠٧) ٣٨ - روى الحسن بن محبوب عن محمد بن حكيم قال: سألت ابا الحسن موسىعليه‌السلام عن رجل زوج امته من رجل حر ثم قال لها: إذا مات زوجك فانت حرة ، فمات الزوج قال فقال: إذا مات الزوج فهي حرة تعتد منه عدة الحرة المتوفى عنها زوجها ، ولا ميراث لها منه لانها صارت حرة بعد موت الزوج.

قال الشيخرحمه‌الله : (ومن تزوج بامة وعنده حرة ولم تعلم بذلك فهي بالخيار). إلى آخر المسألة.

(١٤٠٨) ٣٩ - روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: تزوج الحرة على الامة ولا تزوج الامة على الحرة ومن تزوج امة على حرة فنكاحه باطل.

(١٤٠٩) ٤٠ - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابى الحسنعليه‌السلام قال: لا يجوز نكاح الامة على الحرة ، ويجوز نكاح الحرة على الامة ، فإذا تزوجها فالقسم للحرة يومان وللامة يوم.

(١٤١٠) ٤١ - وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : تزوج الحرة على الامة ولا تزوج الامة على الحرة ، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل.

(١٤١١) ٤٢ - البزوفري قال: حدثنا أحمد بن هوذة عن ابراهيم

__________________

- ١٤٠٨ - الكافي ج ٢ ص ١٤ بزيادة فيه - ١٤١١ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٩


ابن اسحاق النهاوندي عن عبد الله بن حماد عن حذيفة بن منصور قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل تزوج امة على حرة لم يستأذنها قال: يفرق بينهما قلت: عليه ادب؟ قال: نعم اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر.

(١٤١٢) ٤٣ - الحسن بن محبوب عن يحيى اللحام عن سماعة عن ابى عبد اللهعليه‌السلام عن رجل تزوج أمة على حرة فقال: ان شاءت الحرة أن تقيم مع الامة اقامت ، وان شاءت ذهبت إلى اهلها قال: قلت له: فان لم ترض بذلك وذهبت إلى اهلها أله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام؟ قال: لاسبيل له عليها إذا لم ترض حين تعلم قلت: فذهابها إلى اهلها طلاقها؟ قال: نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء ثم تتزوج ان شاءت.

(١٤١٣) ٤٤ - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يحيى بن عبد الرحمن الازرق قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة ولم يعلمها بأن له امرأة وليدة فقال: ان شاءت الحرة اقامت وان شاءت لم تقم ، قلت: قد اخذت المهر فتذهب به؟ قال: نعم بما استحل من فرجها.

(١٤١٤) ٤٥ - الحسن بن محبوب عن ابى أيوب عن ابي عبيدة عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: سئل أبو جعفرعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد قال: اما الحرة فنكاحها جائز وان كان مسمى لها مهرا فهو لها ، واما المملوكتان فان نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما.

قال الشيخرحمه‌الله : (وإذا زوج الرجل عبده امته كان المهر عليه في ماله).

(١٤١٥) ٤٦ - روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه

__________________

* - ١٤١٢ - الكافي ج ٢ ص ١٤

- ١٤١٤ - الفقيه ج ٣ ص ٢٦٦

- ١٤١٥ - الكافي ج ٢ ص ٥٢

(- ٤٤ - التهذيب ج ٧)


عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : الرجل كيف ينكح عبده امته؟ قال: يقول قد انكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه(١) ولو مد من طعام أو دراهم ونحو ذلك.

(١٤١٦) ٤٧ - وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي ابن الحكم عن ابان عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام في المملوك يكون لمولاه أو لمولاته امة فيريد أن يجمع بينهما أينكحه نكاحا؟ أو يجزيه ان يقول قد انكحتك فلانة ويعطي من قبله شيئا أو من قبل العبد؟ قال: نعم ولو مد وقد رأيته يعطي الدراهم.

قال الشيخرحمه‌الله : (ومتى كان العقد بين السيد وبين عبده وامته كان الفراق بينهما بيده) وقد بينا ذلك فيما تقدم ويزيده بيانا ما رواه.

(١٤١٧) ٤٨ - الحسن بن محبوب عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن قول الله عزوجل:( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت ايمانكم ) (٢) قال: هو ان يأمر الرجل عبده وتحته امته فيقول له اعتزل امرأتك ولا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها فإذا حاضت بعد مسه اياها ردها عليه بغير نكاح.

(١٤١٨) ٤٩ - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يزوج جاريته من عبده فيريد أن يفرق بينهما فيفر العبد كيف يصنع؟ قال: يقول لها: اعتزلي فقد فرقت بينكما فاعتدي ، فتعتد خمسة واربعين يوما ثم يجامعها مولاها ان شاء وان لم يفر قال لها مثل ذلك ، قلت: فان كان المملوك لم يجامعها؟ قال: يقول لها اعتزلي فقد فرقت بينكما ثم يجامعها مولاها من

__________________

* (١) المقصود بالمولي هنا العبد كما لا يخفي

(٢) سورة النساء الآية: ٢٣

- ١٤١٦ - ١٤١٧ - ١٤١٨ - الكافي ج ٢ ص ٥٢


ساعته ان شاء ولا عدة عليها.

ومتى طلق العبد جارية مولاه من غير اذنه لم يقع طلاقه.

(١٤١٩) ٥٠ - روى الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن ابى جعفر وابى عبد اللهعليهما‌السلام قالا: المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيده ، قلت: فان السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) الشئ الطلاق.

(١٤٢٠) ٥١ - وعنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى ابراهيمعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يزوج عبده امته ثم يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه أيكون ذلك طلاقا من العبد؟ فقال: نعم لان طلاق المولى هو طلاقها ولا طلاق للعبد الا باذن مولاه.

(١٤٢١) ٥٢ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن شعيب عن يعقوب العقرقوفي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سئل وانا عنده اسمع عن طلاق العبد قال: ليس له طلاق ولا نكاح اما تسمع الله تعالى يقول: (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) قال: لا يقدر على طلاق ولانكاح إلا باذن مولاه. فان سأل سائل عن الخبر الذي رواه:

(١٤٢٢) ٥٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: المملوك إذا كان تحته مملوكة فطلقها ثم اعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة.

__________________

* - ١٤١٩ - ١٤٢٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٢١٤ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٥٠

- ١٤٢١ - الستبصار ج ٣ ص ٢١٥

- ١٤٢٢ - الاستبصار ج ٣ ص ٢١٦


فقال: كيف تقولون ان طلاقه لا يقع وبهذا الخبر حكم بان طلاقه واقع لانه لو لم يكن واقعا لكانت الامة على تطليقتين عنده؟.

قيل له: المعنى في هذا الخبر وما جرى مجراه مما يتضمن هذا المعنى هو أن العبد إذا كان مزوجا بامة غير مولاه جاز طلاقه ، وانما منعنا من طلاقه إذا كانا جميعا لرجل واحد ، وقد قدمنا ذلك فيما مضى ، ويزيده بيانا ما رواه:

(١٤٢٣) ٥٤ - علي بن اسماعيل الميثمى عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن العبد هل يجوز طلاقه؟ فقال: ان كانت أمتك فلا ان الله تعالى يقول: (عبد مملوكا لا يقدر على شئ) وان كانت امة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه.

قال الشيخرحمه‌الله : (وإذا تزوجت الامة بغير اذن مولاها فان مولاها بالخيار بين امضاء النكاح وبين الفسخ فان رزقت اولادا كانوا رقا لمولاها).

المعتمد في ان الامة إذا تزوجت بغير اذن مولاها ان يكون النكاح فاسدا فان رضي المولى بعد ذلك كان رضاه بالعقد يجري مجرى العقد المستأنف ، يدل على أن النكاح فاسد ، ما رواه:

(١٤٢٤) ٥٥ - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن داود بن الحصين عن ابى العباس البقباق قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : الرجل يتزوج الامة بغير اذن اهلها؟ قال: هو زنى ان الله تعالى يقول: (فانكحوهن باذن اهلهن).

فاما الذي يدل على ان الاولاد يكونون رقا ، ما رواه:

__________________

* - ١٤٢٣ - الاستبصار ج ٣ ص ٢١٦ الكافي ج ٢ ص ١٣١

- ١٤٢٤ - الاستبصار ج ٣ ص ٢١٩ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٦


(١٤٢٥) ٥٦ - علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن وسندي بن محمد عن عاصم حميد الحناط عن محمد بن قيس عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: قضى عليعليه‌السلام في امرأة اتت قوما فخبرتهم أنها حرة فتزوجها احدهم وأصدقها صداق الحرة ثم جاء سيدها فقال: ترد إليه وولدها عبيد.

(١٤٢٦) ٥٧ - واما الذى رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن العباس بن الوليد عن الوليد بن صبيح عن ابي عبد اللهعليه‌السلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة دلست نفسها له قال: ان كان الذي زوجها اياه من غير مواليها فالنكاح فاسد ، قلت: كيف يصنع بالمهر الذي اخذت منه؟ قال: ان وجد مما اعطاها شيئا فليأخذه ، وان لم يجد شيئا فلا شئ له عليها ، وان كان زوجها اياه ولي لها ارتجع على وليها بما اخذت منه ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها ان كانت بكرا ، وان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها ، قال: وتعتد منه عدة الامة قلت: فان جاءت منه بولد؟ قال: أولادها منه احرار إذا كان النكاح بغير اذن الموالي.

قولهعليه‌السلام : اولادها منه احرار يحتمل ان يكون المراد به شيئين ، احدهما: ان يكون الذي تزوجها قد شهد عنده شاهدان أنها حرة فحينئذ يكون ولدها احرارا ، الثاني: ان يكون ولدها احرارا إذا رد الوالد ثمنهم ويلزمه ان يرد قيمتهم ، والذي يدل على القسم الاول ما رواه:

(١٤٢٥) ٥٨ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن اخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن مملوكة قوم

__________________

- ١٤٢٥ - ١٤٢٦ - الاستبصار ج ٣ ص ٢١٦ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٨

- ١٤٢٧ - الاستبصار ج ٣ ص ٢١٧ الكافي ج ٢ ص ٢٩


اتت قبيلة غير قبيلتها فاخبرتهم أنها حرة وتزوجها رجل منهم فولدت له قال: ولدها مملوكون إلا ان يقيم البينة انه شهد لها شاهدان انها حرة فلا يملك ولده ويكونون احرارا.

(١٤٢٨) ٥٩ - وايضا فقدروى الحسين بن سعيد عن عبد الله عن يحيى عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : امة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة فوثب عليها حينئذ رجل فتزوجها فظفر بها مواليها بعد ذلك وقد ولدت اولادا فقال: ان اقام البينة الزوج على انه تزوجها على انها حرة اعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم وان لم يقم البينة اوجع ظهرة واسترق ولده.

واما ما يدل على القسم الثاني ما رواه:

(١٤٢٩) ٦٠ - البزوفري عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن أبى ايوب عن سماعة قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن مملوكة اتت قوما فزعمت انها حرة فتزوجها رجل منهم واولدها ولدا ، ثم ان مولاها اتاهم فاقام عندهم البينة انها مملوكته واقرت الجارية بذلك فقال: تدفع إلى مولاها هي وولدها وعلى مولاها ان يدفع ولدها إلى ابيه بقيمته يوم تصير إليه ، قلت: فان لم يكن لابيه ما يأخذ ابنه به؟ قال: يسعى ابوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده ، قلت: فان ابى الاب ان يسعى في ثمن ابنه؟ قال: فعلى الامام ان يفتديه ولا يملك ولد حر.

(١٤٣٠) ٦١ - وعنه عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في رجل ظن اهله انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من

__________________

- ١٤٢٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٢١٧ الكافي ج ٢ ص ٢٩ وفيه (ابن بحر) بدل (ابن بحي)

- ١٤٢٩ - الاستبصار ج ٣ ص ٢١٧

- ١٤٣٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٢١٨ الكافي ج ٢ ص ٢١٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٥ بتفاوت في الجميع.


زوجها ، ثم جاء الزوج الاول وجاء مولى السرية فقضى في ذلك أن يأخذ الاول امرأته فهو احق بها ويأخذ السيد سريته وولدها إلا أن يأخذ من ضامن الثمن له ثمن الولد.

قال الشيخرحمه‌الله : (وإذا تزوج العبد بغير اذن مولاه كان مولاه بالخيار بين امضاء العقد وبين فسخه ، فان رزق ولدا كانوا رقا لمولاه وان كانت المرأة حرة).

اما الذي يدل على ان الخيار في هذا العقد إلى المولى ، ما رواه:

(١٤٣١) ٦٢ - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن رجل تزوج عبده بغير اذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه قال: ذلك لمولاه ان شاء فرق بينهما وان شاء اجاز نكاحهما ، فان فرق بينهما فللمرأة ما اصدقها إلا أن يكون اعتدى فاصدقها صداقا كثيرا ، وان اجاز نكاحه فهما على نكاحهما الاول ، فقلت لابي جعفرعليه‌السلام : فان اصل النكاح كان عاصيا فقال أبو جعفرعليه‌السلام : انما اتى شيئا حلالا وليس بعاص لله وانما عصى سيده ولم يعص الله ان ذلك ليس كاتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة واشباهه.

(١٤٣٢) ٦٣ - روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده فقال: ان ذلك إلى سيده ان شاء اجازه وان شاء فرق بينهما ، فقلت: اصلحك الله ان الحكم بن عتيبة وابراهيم النخعي واصحابهما يقولون ان اصل النكاح باطل فلا تحل اجازة السيد له فقال أبو جعفرعليه‌السلام : انه لم يعص الله انما عصى سيده فإذا اجازه فهو له جائز.

__________________

- ١٤٣١ - الكافي ج ٢ ص ٢٨٣

- ١٤٣٢ - الكافي ج ٢ ص ٥١ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٠


ومتى رضي المولى بالعقد لم يكن له بعد ذلك فسخه روى ذلك:

(١٤٣٣) ٦٤ - محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن موسى ابن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن ابيه عن آبائه عن عليعليهم‌السلام انه اتاه رجل بعبده فقال: ان عبدي تزوج بغير اذني فقال عليعليه‌السلام لسيده: فرق بينهما فقال السيد لعبده: يا عدو الله طلق فقال عليعليه‌السلام : كيف قلت له؟ قال: قلت له: طلق فقال علي عليعليه‌السلام للعبد: الآن فان شئت فطلق وان شئت فامسك ، فقال السيد: يا أمير المومنين امر كان بيدى فجعلته بيد غيرى؟ قال: ذلك لانك حيث قلت له: طلق ، أقررت له بالنكاح.

(١٤٣٤) ٦٥ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن ابى عبد اللهعليه‌السلام انه قال في رجل كاتب على نفسه وماله وله امة وقد شرط عليه ان لا يتزوج فأعتق الامة وتزوجها فقال: لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الا كلة من الطعام ، ونكاحه فاسد مردود ، قيل: فان سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا؟ فقال: إذا صمت حين يعلم ذلك فقد اقر ، قيل: فان المكاتب اعتق أفترى ان يجدد نكاحه ام يمضي على النكاح الاول؟ قال: يمضي على نكاحه.

(١٤٣٥) ٦٦ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ايما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير اذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها.

(١٤٣٦) ٦٧ - وقد روى هذا الحديث محمد بن احمد بن يحيى عن

__________________

* - ١٤٣٤ - الكافي ج ٢ ص ٥٢ الفقيه ج ٣ ص ٧٦

- ١٤٣٥ - الكافي ج ٢ ص ٥٢ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٥


بنان بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيهعليهما‌السلام مثله ، وزاد فيه وأيما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع.

فاما الذي يدل على ان الاولاد يكونون رقا لمولاه ما رواه:

(١٤٣٧) ٦٨ - البزوفري عن أحمد بن ادريس عن الحسن بن ابى عبد الله بن ابى المغيرة عن الحسن بن علي بن فضال عن العلا بن رزين عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: في رجل دبر غلاما له فابق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم انه عبد فولد له اولاد وكسب مالا ومات مولاه الذى دبره فجاء ورثة الميت الذى دبر العبد فطالبوا العبد فما ترى؟ فقال: العبد وولده لورثة الميت ، قلت: أليس قد دبر العبد؟ قال: انه لما ابق هدم تدبيره ورجع رقا.

٣١ - باب المهور والاجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد

قال الشيخرحمه‌الله : (المهور كلما كانت له قيمة من فضة أو ذهب أو متاع أو عقار).

(١٤٣٨) ١ - يدل على ذلك ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن ابن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: الصداق ما تراضيا عليه قل أو كثر.

(١٤٣٩) ٢ - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن صفوان عن موسى عن زرارة عن ابى جعفرعليه‌السلام مثله.

__________________

- ١٤٣٨ - ١٤٣٩ - الكافي ج ٢ ص ٢١ بتفاوت فيهما

(- ٤٥ - التهذيب ج ٧)


(١٤٤٠) ٣ - وعنه عن محمد بن ابى عمير عن جميل بن دراج قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الصداق فقال: هو ما تراضى عليه الناس أواثنا عشر اوقية ونش أو خمسمائة درهم وقال: الاوقية اربعون درهما والنش عشرون درهما.

(١٤٤١) ٤ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن المهر ما هو؟ قال: هو ما تراضى عليه الناس.

(١٤٤٢) ٥ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن فضيل بن يسار عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: الصداق ما تراضى عليه الناس قليلا كان أو كثيرا فهو الصداق.

(١٤٤٣) ٦ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن المهر فقال: هو ما تراضى عليها الناس أو اثنتا عشرة وقية أو خمسمائة درهم.

قال الشيخرحمه‌الله : (وينوب مناب ذلك ما يستحق عليه الاجر من الصناعات وتعليم سورة من القرآن أو آية منها).

(١٤٤٤) ٧ - روى ذلك محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: جاءت امرأة إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالت: زوجني ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من لهذه؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله زوجنيها فقال: ما تعطيها؟ فقال: مالي شئ فقال: لا قال: فاعادت فاعاد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

__________________

- ١٤٤٠ - الكافي ج ٢ ص ٢١ بتفاوت

- ١٤٤١ - ١٤٤٢ - ١٤٤٣ - ١٤٤٤ - الكافي ج ٢ ص ٢١


فلم يقم أحد غير الرجل ، ثم اعادت فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في المرة الثالثة: أتحسن من القرآن شيئا؟ قال: نعم فقال: قد زوجتك على ما تحسن من القرآن فعلمهاه اياه.

قال الشيخرحمه‌الله : (ولا يجوز نكاح الشغار).

(١٤٤٥) ٨ - روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن صالح ابن السندي عن جعفر بن بشير عن غياث بن ابراهيم قال: سمعت ابا عبد اللهعليه‌السلام يقول: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا جلب ولا جنب ولاشغار في الاسلام والشغار: ان يزوج الرجل الرجل ابنته أو اخته ويتزوج هو ابنة المتزوج أو اخته ، ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا من هذا وهذا من هذا.

(١٤٤٦) ٩ - وعنه عن علي بن محمد بن الحكم بن جمهور عن أبيه رفعه عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن نكاح الشغار وهي المماتحة وهو ان يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك حتى ازوجك ابنتي على ان لامهر بيننا.

قال الشيخرحمه‌الله : (لا يجوز النكاح على ما لا يحل تملكه من الخمر والخنزير).

(١٤٤٧) ١٠ - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد قال: سألته عن رجلين من اهل الذمة أو من اهل الحرب تزوج كل واحد منهما امرأة وامهرها خمرا أو خنازير ثم اسلما؟ قال: ذلك النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر والخنازير ، وقال: إذا اسلما حرم عليهما ان يدفعا اليهما

__________________

(١) الجلب بفتحتين وهو في الزكاة عدم تكليف رب الماشية جلبها الي بلد الساعي لاخذ زكاتها ، والجنب هو أن ينزل الساعي بأقصى مواضع اصحاب الصدقة ثم يأمر بالاموال ان تجنب إليه أي تحضر ، ولهما معنى آخر.

- ١٤٤٥ - ١٤٤٦ - الكافي ج ٢ ص ١٥ - ١٤٤٧ - الكافي ج ٢ ص ٣٨


شيئا من ذلك يعطياهما صداقهما.

(١٤٤٨) ١١ - وعنه عن البرقى وعن الحسين بن سعيد عن القاسم ابن محمد الجوهري عن رومي بن زرارة عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا خمرا وثلاثين خنزيرا ثم اسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها قال: ينظر كم قيمة الخنازير وكم قيمة الخمر فيرسل به إليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الاول.

ويستحب ان يكون المهر خمسمائة درهم وهو مهر السنة ، روى ذلك:

(١٤٤٩) ١٢ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: كان صداق النساء على عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اثنتي عشرة وقية ونشا قيمتها من الورق خمسمائة درهم.

(١٤٥٠) ١٣ - روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن داود بن الحصين عن ابى العباس قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الصداق هل له وقت؟ قال: لاثم قال: فان صداق النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اثنتا عشرة اوقية ونش والنش نصف اوقية والا وقية اربعون درهما فذلك خمسمائة درهم.

(١٤٥١) ١٤ - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن الحسين بن خالد قال: سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن مهر السنة كيف صار خمسمائة؟ فقال: ان الله تعالى اوجب على نفسه ان لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ويسبحه مائة تسبيحة ويحمده مائة تحميدة ويهلله مائة تهليلة ويصلي على محمد وآله مائة مرة ثم يقول:

__________________

- ١٤٤٨ - الكافي ج ٢ ص ٣٩ الفقيه ج ٣ ص ٢٩١

- ١٤٥٠ - ١٤٥١ - الكافي ج ٢ ص ٢٠ بتفاوت في السند


(اللهم زوجني من الحور العين الا زوجه الله حوراء) وجعل ذلك مهرها ، ثم اوحى الله عزوجل إلى نبيه أن يسن مهور المؤمنات خمسمائة درهم ، ففعل ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وايما مؤمن خطب إلى اخيه حرمته فبذل خمسمائة فلم يزوجه فقد عقه واستحق من الله عزوجل الا يزوجه حوراء.

قال الشيخرحمه‌الله : (ولا ينبغي للرجل ان يدخل بامرأته حتى يقدم لها شيئا من مهرها قل أو كثر).

(١٤٥٢) ١٥ - روى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن أيوب بن الحر عن ابى بصير عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه أو هدية من سويق أو غيره.

هذه الرواية وردت على سبيل الافضل فاما ان يكون ذلك واجبا وتركه محظورا فلا ، يدل على ذلك ما رواه:

(١٤٥٣) ١٦ - علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن عبد الحميد الطائى قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام اتزوج المرأة وادخل بها ولا اعطيها شيئا؟ قال: نعم يكون دينا عليك.

قال الشيخرحمه‌الله : (فان دخل بها قبل ان يعطيها شيئا اخطأ السنة وكان المهر في ذمته ووجب عليه تسليمه إليها أي وقت طالبته به)

وقد بينا ان السنة تقديم الشئ من المهر أو المهر كله.

فاما الذى يدل على انه إذا لم يعطها المهر كان في ذمته قوله تعالى:( وآتوا

__________________

* - ١٤٥٢ - ١٤٥٣ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٠ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣١


النساء صدقاتهن نحلة ) (١) وإذا سمى لها مهرا وجب عليه الخروج منه بظاهر القرآن ، ويدل عليه ايضا ما رواه:

(١٤٥٤) ١٧ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن محمد ابن اسماعيل بن بزيع عن منصور بزرج عن عبد الحميد بن عواض قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : المرأة اتزوجها أيصلح لي ان اواقعها ولم انقدها من مهرها شيئا؟ قال: نعم انما هو دين عليك.

(١٤٥٥) ١٨ - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن أحمد بن محمد بن ابى نصر قال: قلت لابي الحسنعليه‌السلام : الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم فيدخل بها قبل ان يعطيها؟ فقال: يقدم إليها ما قل أو كثر إلا ان يكون له وفاء من عرض ان حدث به حدث أدى عنه فلا بأس.

(١٤٥٦) ١٩ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الحميد بن عواض الطائى قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها؟ قال: لا بأس انما هو دين عليه لها.

(١٤٥٧) ٢٠ - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابى الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن عليعليهم‌السلام ان امرأة اتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لها مهرا وسمى لمهرها اجلا فقال له عليعليه‌السلام : لا اجل لك في مهره إذا دخلت بها فاد إليها حقها.

(١٤٥٨) ٢١ - وروى محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي

__________________

* (١) سورة النساء الآية: ٣

- ١٤٥٤ - ١٤٥٠ - ١٤٥٦ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٢١ الكافي ج ٢ ص ٣١

- ١٤٥٧ - ١٤٥٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٢١


عن عبد الحميد الطائى عن عبد الخالق قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل ان يعطيها شيئا؟ قال: هو دين عليه.

(١٤٥٩) ٢٢ - فاما ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة عن الفضيل عن ابى جعفرعليه‌السلام في رجل تزوج امرأة فدخل بها فأولدها ثم مات عنها فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث فقال: اما الميراث فلها ان تطلبه واما الصداق فان الذى اخذت من الزوج قبل أن يدخل عليها فهو الذى حل للزوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا إذا هي قبضته وقبلته ودخلت عليه فلا شئ لها بعد ذلك.

(١٤٦٠) ٢٣ - وما رواه محمد بن يعقوب عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل والمرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق فقال: وقد هلكا وقسم الميراث؟ فقلت: نعم قال: ليس لهم شئ ، قلت: فان كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها؟ فقال: لاشى لها وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها ، فقلت: فان ماتت وهو حي فجاء ورثتها يطالبونه بصداقها فقال: وقد اقامت حتى ماتت لا تطلبه؟ فقلت: نعم قال: لا شئ لها ، قلت: فان طلقها فجاءت تطلب صداقها وقد اقامت لا تطلبه حتى؟ طلقها قال: لا شئ لها ، قلت: متى حد ذلك الذى إذا طلبته لم يكن لها؟ قال: إذا اهديت إليه ودخلت بيته وطلبت بعد ذلك فلا شئ لها انه كثير لها ان يستحلف بالله ما لها قبله من صداقها قليل لاكثير.

(١٤٦١) ٢٤ - وما رواه محمد بن يعقوب ايضا عن محمد بن يحيى عن

__________________

- ١٤٥٩ - ١٤٦٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٢ الكافي ج ٢ ص ٢٣

- ١٤٦١ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٢ الكافي ج ٢ ص ٢٢


أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعى عليه مهرها فقال: إذا دخل بها فقد هدم العاجل ،

(١٤٦٢) ٢٥ - وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن عبد الرحمن بن ابى نجران عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ثم تدعي عليه مهرها قال: إذا دخل عليها فقد هدم العاجل.

فليس في شئ من هذه الاخبار ما ينافي ما ذكرناه لان جميعها يتضمن ان المرأة تدعى المهر ، ونحن لم نقل أن بدعواها تعطى المهر بل تحتاج إلى بينة ، ومتى لم يكن معها بينة غير دعواها فليس لها شئ حسب ما تضمنت هذه الاخبار ، وانما يجب توفية مهرها بعد قيام البينة لها ، والذى يدل على انه يجب عليها البينة ، ما رواه:

(١٤٦٣) ٢٦ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الحميد عن ابى جميلة عن الحسن بن زياد عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا دخل الرجل بامراته ثم ادعت المهر وقال: قد اعطيتك فعليها البينة وعليه اليمين.

ولو كان الامر على ما ذهب إليه بعض اصحابنا من انه إذا دخل بها هدم الصداق لم يكن لقولهعليه‌السلام عليها البينة وعليه اليمين معنى لان الدخول قد اسقط الحق فلا وجه لاقامة البينة ولا اليمين ، ويحتمل أن يكون الوجه في تلك الاخبار انه إذا لم يكن قد سمى مهرا معينا وقد ساق إليها شيئا فانه متى كان الامر على هذا فليس لها بعد ذلك دعوى المهر وكان ما اخذته مهرها ، وليس في شئ منها انه كان قد سمى لها مهرا معينا ، يدل على ما ذكرناه ما رواه الفضيل بن يسار في الخبر المتقدم من قوله الذى اخذته قبل أن يدخل بها فهو الذى حل له به فرجها وليس لها بعد ذلك شئ ،

__________________

* - ١٤٦٢ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٣ الكافي ج ٢ ص ٢٢

- ١٤٦٣ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٣ الكافي ج ٢ ص ٢٣


فنبه بذلك على ما قلناه من أنه لم يكن فرض لها صداقا معينا.

(١٤٦٤) ٢٧ - واما ما رواه محمد بن أحمد يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن مفضل بن عمر قال: دخلت على ابى عبد اللهعليه‌السلام فقلت له: اخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه قال فقال: السنة المحمدية خمسمائة درهم فمن زاد على ذلك رد إلى السنة ولا شئ عليه اكثر من الخمسمائة درهم ، فان اعطاها من الخمسمائة درهم درهما أو اكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شئ عليه ، قال: قلت فان طلقها بعد ما دخل بها قال: لا شئ لها انما كان شرطها خمسمائة درهم فلما أن دخل بها قبل ان تستوفى صداقها هدم الصداق فلا شى لها انما لها ما اخذت من قبل أن يدخل بها فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا شئ لها.

فاول ما في هذا الخبر انه لم يروه غير محمد بن سنان عن المفضل بن عمر ، ومحمد بن سنان مطعون عليه ضعيف جدا ، وما يستبد بروايته ولا يشركه فيه غيره لا يعمل عليه ، ثم ان الخبر يتضمن انه المهر لا يزاد على خمسمائة درهم ، ومتى زيد رد إلى الخمسمائة وهذا ايضا قد قدمنا خلافه وان المهر ما تراضى عليه الناس قليلا كان أو كثيرا ، والذى يكشف ايضا عن ذلك وانه لا يجب ان يرد إلى الخمسمائة ، ما رواه:

(١٤٦٥) ٢٨ - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الوشا عن الرضاعليه‌السلام قال: سمعته يقول: لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين الفا وجعل لابيها عشرة آلاف كان المهر جائزا والذى جعله لابيها فاسدا.

على انه قوله في الخبر فان اعطاها من الخمسمائة درهم درهما فلا شئ عليه بعد

__________________

* - ١٤٦٤ - ١٤٦٥ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٤ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٣

(- ٤٦ - التهذيب ج ٧)


ذلك ولا لورثتها ، فليس فيه انه ليس عليه شئ بعد ان يكون قد فرض لها ذلك ، ويجوز ان يكون قد قصد إلى انه فان اعطاها من الخمسمائة درهم الذى هو السنة في المهر درهما ويستبيح بذلك فرجها فليس لها بعد ذلك شئ ولا لورثتها ، وهذا مما قد بينا جوازه وعلى هذا قد سلمت الاحاديث كلها بحمدالله ومنه.

قال الشيخرحمه‌الله : (ومن تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ودخل بها كان لها مهر مثلها).

(١٤٦٦) ٢٩ - روى ذلك محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها ثم دخل بها قال: لها صداق نسائها.

(١٤٦٧) ٣٠ - علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن ابان بن عثمان عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : في رجل يتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا قال: لا شئ لها من الصداق فان كان دخل بها فلها مهر نسائها.

(١٤٦٨) ٣١ - الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها فقال: لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها.

وقد روي ان مهر المثل خمسمائه درهم لا يجاوز ذلك.

(١٤٦٩) ٣٢ - روى محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد ومحمد

__________________

- ١٤٦٦ - ١٤٦٧ - ١٤٦٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٥

- ١٤٦٩ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٥ وفيه صدر الحديث


ابن عيسى بن عبد الله الاشعري عن محمد بن ابى عمير عن ابان بن عثمان عن ابى بصير قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فوهم ان يسمى لها صداقا حتي دخل بها قال: السنة والسنة خمسمائة درهم ، وعن رجل تزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها قال: يرجع عليها بما اعطاها ، وقال: اي امرأة تزوجها رجل وقد كان نعي إليها زوجها ولم يدخل الثاني بها قال: ليس لها مهر وهو نكاح باطل وليس عليها عدة ترجع إلى زوجها الاول.

(١٤٧٠) ٣٣ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عثمان ابن عيسى عن اسامة بن حفص وكان قيما لابي الحسن موسىعليه‌السلام قال: قلت له: رجل يتزوج امرأة ولم يسم لها مهرا وكان في الكلام اتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه فمات عنها أو اراد أن يدخل بها فما لها من المهر؟ قال: مهر السنة ، قال: قلت يقولون اهلها مهور نسائها قال: فقال: هو مهر السنة وكلما قلت له شيئا قال: مهر السنة.

(١٤٧١) ٣٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن ايوب بن نوح عن صفوان عن موسى بن بكر الواسطي عن زرارة بن اعين عن ابى جعفرعليه‌السلام في رجل اسر صداقا واعلن اكثر منه فقال: هو الذى اسر وكان عليه النكاح.

(١٤٧٢) ٣٥ - وعنه عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن جزك قال: كتبت إلى ابى الحسنعليه‌السلام رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا ام ينتقص؟ قال: ينتقص.

(١٤٧٣) ٣٦ - وعنه عن علي بن السندي عن صفوان بن يحيى عن

__________________

- ١٤٧٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٥

- ١٤٧١ - الكافي ج ٢ ص ٢٢

- ١٤٧٢ - الكافي ج ٢ ص ٣١

- ١٤٧٣ - الكافي ج ٢ ص ٢٢


ابن مسكان عن ابى أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت ادنى ما يجزى من المهر؟ قال: تمثال من سكر.

(١٤٧٤) ٣٧ - وعنه عن أحمد بن محمد بن ابى نصر قال: سئل أبو الحسن الاولعليه‌السلام عن الرجل يزوج ابنته أله أن يأكل صداقها؟ قال: لا ليس ذلك له.

(١٤٧٥) ٣٨ - وعنه عن موسى بن جعفر عن أحمد بن بشير الرقي عن علي بن اسباط عن البطيحي عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة على سورة من كتاب الله ثم طلقها قبل ان يدخل بها بم يرجع عليها؟ قال: بنصف ما يعلم به مثل تلك السورة.

(١٤٧٦) ٣٩ - وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابى أيوب عن ابى عبيدة عن ابى جعفرعليه‌السلام في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت ان صداقها مائة دينار وذكر الزوج ان صداقها خمسون دينارا وليس لها بينة على ذلك قال: القول قول الزوج مع يمينه.

(١٤٧٧) ٤٠ - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله ابن بكير قال: سمعت ابا عبد اللهعليه‌السلام يقول: زوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم علياعليه‌السلام فاطمةعليها‌السلام على درع حطمية تسوى ثلاثين درهما.

(١٤٧٨) ٤١ - وعنه عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن زرارة قال: سألته كم أحل لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من النساء؟ قال: ما شاء من شئ ، قلت:

__________________

* - ١٤٧٤ - الكافي ج ٢ ص ٢٢

- ١٤٧٦ - الكافي ج ٢ ص ٢٣

- ١٤٧٧ - الكافي ج ٢ ص ٢٠

- ١٤٧٨ - الكافي ج ٢ ص ٢٣


اخبرني عن قول الله عزوجل( وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ) (١) قال: لا تحل الهبة إلا لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واما غيره فلا يصلح له نكاح إلا بمهر.

(١٤٧٩) ٤٢ - وعنه عن القاسم بن محمد عن الكاهلي قال: حدثتني حمادة بنت الحسن اخت ابى عبيدة الحذاء قالت: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل تزوج امرأة وشرط لها ان يتزوج عليها ورضيت ان ذلك مهرها قالت: فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين.

(١٤٨٠) ٤٣ - عنه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن الحسن بن زرارة عن ابيه قال: سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها قال: لا يجاوز بحكمها مهور نساء آل محمد اثنتى عشرة اوقية ونش وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة ، قلت: ارأيت ان تزوجها على حكمه ورضيت؟ قال: ما حكم به من شئ فهو جائز لها قليلا كان أو كثيرا ، قال: قلت كيف لم تجز حكمها عليه واجزت حكمه عليها؟ قال: فقال لانه حكمها فلم يكن لها ان تجوز ماسن رسول الله عليه وآله وتزوج عليه نساءه فرددتها إلى السنة ، ولانها هي حكمته وجعلت الامر في المهر إليه ورضيت بحكمه في ذلك فعليها ان تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا.

(١٤٨١) ٤٤ - وروى علي بن اسماعيل عن الحسن بن محبوب عن ابى أيوب عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل ان يدخل بها فقال: لها المتعة والميراث ولا مهر لها قال: فان طلقها وقد تزوجها على حكمها لم يجاوز بحكمها على خمسمائة درهم فضة مهور نساء

__________________

(١) سورة الاحزاب الآية: ٥٠

- ١٤٧٩ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٣١ الكافي ج ٢ ص ٢٢

- ١٤٨٠ - ١٤٨١ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٠ الكافي ج ٢ ص ٢١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٦٢


رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

(١٤٨٢) ٤٥ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي عن ابى بصير قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يفوض إليه صداق امراته فنقص عن صداق نسائها قال: يلحق بمهر نسائها.

وهذه الرواية لا تنافي الاولة لانها محمولة على انه إذا فوض إليه الصداق على ان يجعله مثل مهر نسائها فقصر عنه فانه يلحق به ، فاما إذا فوض الامر إليه مطلقا كان الحكم على ما تضمنه الخبر الاول في ان ما يحكم به فهو جائز.

(١٤٨٣) ٤٦ - علي بن اسماعيل عن أحمد بن محمد عن ابى الحسنعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويشترط لابيها اجارة شهرين فقال: ان موسىعليه‌السلام قد علم انه سيتم له شرطا فكيف لهذا بان يعلم انه سيبقى حتى بفي؟ وقد كان الرجل على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يتزوج المرأة على السورة من القرآن وعلى الدرهم فلى الحنطة القبضة.

(١٤٨٤) ٤٧ - وعنه عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة بالف درهم فاعطاها عبدا له آبقا وبردا حبرة بالف درهم التي اصدقها قال: إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد ، قلت: فان طلقها قبل ان يدخل بها؟ قال: لا مهر لها وترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها.

(١٤٨٥) ٤٨ - عنه عن ابن ابى عمير عن علي بن ابى حمزة قال: قلت

__________________

- ١٤٨٢ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٠

- ١٤٨٣ - الكافي ج ٢ ص ٣١ ذيل الحديث

- ١٤٨٤ - ١٤٨٥ - الكافي ج ٢ ص ٢٢


لابي الحسنعليه‌السلام رجل تزوج امرأة على خادم قال: لها وسط من الخدم قال: قلت علي بيت؟ قال: وسط من البيوت.

(١٤٨٦) ٤٩ - الحسن بن محبوب عن ابى جميلة عن معلى بن خنيس قال: سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام وانا حاضر عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك وطلقها قبل ان يدخل بها قال: فقال: ارى للمرأة نصف خدمة المدبرة فيكون للمرأة يوم في الخدمة ويكون لسيدها الذى كان دبرها يوم في الخدمة قيل له: فان ماتت المدبرة قبل المرأة والسيد لمن يكون الميراث؟ قال: يكون نصف ما تركت للمرأة والنصف الاخر لسيدها الذى دبرها.

(١٤٨٧) ٥٠ - وعنه عن الحارث ابن محمد بن النعمان الاحول عن بريد العجلي عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على ان يعلمها سورة من كتاب الله تعالى فقال: ما احب ان يدخل بها حتى يعلمها السورة أو يعطيها شيئا قلنا: أيجوز ان يعطيها تمرا أو زبيبا قال: لا بأس بذلك إذا رضيت كائنا ما كان.

(١٤٨٨) ٥١ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: لا يحل النكاح اليوم في الاسلام باجارة أن يقول اعمل عندك كذا وكذا سنة على ان تزوجني اختك أو ابنتك؟ قال: حرام لانه ثمن رقبتها وهي احق بمهرها.

(١٤٨٩) ٥٢ - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن علي عن عبد الله بن بكير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فانكحوا الغائب وفرض الصداق ثم جاء خبره

__________________

- ١٤٨٦ - ١٤٨٧ - الكافي ج ٢ ص ٢١

- ١٤٨٨ - ١٤٨٩ - الكافي ج ٢ ص ٣٢ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٦٨


بعد انه توفي بعد ما سيق الصداق فقال: إن كان الملك بعد ما توفى فليس لها صداق ولا ميراث وان كان املك قبل ان يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثة وعليها العدة.

(١٤٩٠) ٥٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن صفوان عن ابى المعزا عن سماعة عن ابى بصير عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: تزوج أبو جعفرعليه‌السلام امرأة فزارها واراد ان يجامعها فالقى عليها كساه ثم اتاها قلت: ارأيت إذا اوفى مهرها أله ان يرتجع الكسا؟ قال: لا انما استحل به فرجها.

(١٤٩١) ٥٤ - علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : رجل تزوج امراة ومهرها مهرا فساق إليها غنما ورقيقا فولدت عندها فطلقها قبل أن يدخل بها قال: ان كان ساق إليها ما ساق وقد حملن عنده فله نصفها ونصف ولدها ، وان كان حملن عندها فلا شئ له من الاولاد.

(١٤٩٢) ٥٥ - وعنه عن محمد بن اسماعيل عن منصور بزرج عن ابن اذينة عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فامهرها الف درهم ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم وردتها عليه ثم طلقها قبل ان يدخل بها قال: ترد عليه الخمسمائة الدرهم الباقية لانها انما كانت لها خمسمائة فوهبتها له وهبتها له اياها ولغيره سواء.

(١٤٩٣) ٥٦ - وعنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن على عن علا القلا عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات ، من اي شئ يجب الصداق أمن جميع

__________________

- ١٤٩١ - الكافي ج ٢ ص ١١٣ بتفاوت في الاول

- ١٤٩٣ - الكافي ج ٢ ص ٥٦


المال أو من حصنيهما؟ قال: من جميع المال انما هو بمنزلة الدين.

(١٤٩٤) ٥٧ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام عن أبيهعليه‌السلام ان علياعليه‌السلام قال: في الرجل يتزوج المرأة على وصيف فكبر عندها فيريد أن يطلقها قبل ان يدخل بها قال: عليه نصف قيمة يوم دفعه إليها لا ينظر في زيادة ولا نقصان.

(١٤٩٥) ٥٨ - وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن محمد ابن عمار عن سماعة بن مهران عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت له: رجل جاء إلى امرأة فسألها ان تزوجه نفسها فقالت: ازوجك نفسي على ان تلتمس مني ما شئت من نظر أو التماس وتنال مني ما ينال الرجل من اهله إلا انك لا تدخل فرجك في فرجى وتتلذذ بما شئت فاني اخاف الفضيحة قال: ليس له منها إلاما اشترط.

(١٤٦٩) ٥٩ - وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد ابن عبد الله بن زرارة عن محمد بن اسلم الطبري عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت له: رجل تزوج بجارية عاتق على ان لا يقتضها ثم اذنت له بعد ذلك قال: إذا اذنت له فلا بأس.

(١٤٩٧) ٦٠ - وعنه عن أحمد عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: قضى عليعليه‌السلام في رجل تزوج امرأة واصدقها واشترطت ان بيدها الجماع والطلاق قال: خالفت السنة وولت

__________________

- ١٤٩٤ - الكافي ج ٢ ص ١١٣ بتفاوت في السند

- ١٤٩٥ - الكافي ج ٢ ص ٤٨ بسند آخر

- ١٤٩٦ - الفقيه ج ٣ ص ٢٩٧

- ١٤٩٧ - الفقيه ج ٣ ص ٢٦٩

(- ٤٧ - التهذيب ج ٧)


الحق من ليس باهله قال: فقضى ان على الرجل النفقة وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة.

(١٤٩٨) ٦١ - وعنه عن احمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: قضى عليعليه‌السلام في رجل يتزوج المرأة إلى اجل مسمى فان جاء بصداقها إلى اجل مسمى فهي امرأته ، وان لم يجيئ بالصداق فليس له عليها سبيل شرطوا بينهم حيث انكحوا فقضى أن بيد الرجل بضع امرأته واحبط شرطهم.

(١٤٩٩) ٦٢ - وعنه عن أحمد بن الحسن عن فضالة عن العلا عن محمد ابن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام في رجل يقول لعبده اعتقتك على ان ازوجك امتي فان تزوجت أو تسريت عليها فعليك مائة دينار واعتقه على ذلك فتسرى وتزوج قال: عليه شرطه.

(١٥٠٠) ٦٣ - وعنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن يوسف الازدي عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفرعليه‌السلام في رجل تزوج امرأة وشرط لها ان تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق فقضى في ذلك ان شرط الله قبل شرطكم ، فان شاء وفى لها بالشرط وان شاء امسكها واتخذ عليها ونكح عليها.

(١٥٠١) ٦٤ - وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في رجل يتزوج المرأة فيشترط عليها ان يأتيها إذا شاء وينفق عليها شاء مسمى قال: لا بأس.

__________________

- ١٤٩٨ - الكافي ج ٢ ص ٢٧ بتفاوت

- ١٤٩٩ - الكافي ج ٢ ص ٢٨

- ١٥٠٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٣١

- ١٥٠١ - الكافي ج ٢ ص ٢٨ بسند آخر


(١٥٠٢) ٦٥ - علي بن الحسن عن محمد بن خالد الاصم عن عبد الله ابن بكير عن زرارة قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : ان ضريسا كانت تحته ابنة حمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها ابدا في حياتها ولا بعد موتها على ان جعلت له هي ان لا تتزوج بعده فجعلا عليهما من الحج والعمرة والهدي والنذور وكل مال يملكانه في المساكين وكل مملوك لهم حر إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه ثم انه اتى ابا عبد اللهعليه‌السلام وذكر ذلك له فقال: أن لابيها حمران حقا ولا يحملنا ذلك على ان لا نقول لك الحق ، اذهب فتزوج وتسر فان ذلك ليس بشئ وليس عليك شئ ولا عليها ، وليس ذلك الذي صنعتما بشئ فتسرى وولد له بعد ذلك اولاد.

(١٥٠٣) ٦٦ - عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور بزرج عن عبد صالحعليه‌السلام قال: قلت ان رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه فاراد أن يراجعها فابت عليه إلا ان يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها فاعطاها ذلك ، ثم بداله في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع؟ قال: بئس ما صنع وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار قل له فليف للمرأة بشرطها ، فان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: المؤمنون عند شروطهم.

وليس بين هذه الرواية وبين الاول وبين الاول تضاد لان هذه الرواية محمولة على ضرب من الاستحباب ، لان من صفته ما تضمنه الخبر يستحب له ان يفي بما بذل به لسانه فلا يخالف ذلك وان لم يكن ذلك واجبا على هذه الرواية ، وما تضمنت انه جعل لله عليه ذلك وهذا نذر وجب عليه الوقاء به ، وما تقدم في الرواية الاولى انهما جعلا على انفسهما ولم يقل لله فلم يك ذلك نذرا يجب الوفاء به وكان مخيرا في ذلك فافترق الحديثان ،

__________________

* - ١٥٠٢ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٣١ الكافي ج ٢ ص ٢٨ الفقيه ج ٣ ص ٢٧٠ بتفاوت في الجميع

- ١٥٠٣ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٢


ولا ينافي ايضا ذلك الحديث الذي قد قدمناه عن حمادة اخت ابى عبيدة الحذاء من ان ابا عبد اللهعليه‌السلام افسد شرط من يقول عند النكاح انى لا اتزوج عليك المرأة لان تلك الرواية تتضمن انه قال لها ذلك وكان ذلك مهرا لها ، وهذا لا يجوز ، ألا ترى انه قال في الخبر: ورضيت يعنى المرأة ان ذلك مهرها ، والخبر الذى قدمناه تضمن إذا جعله نذرا لله لا على انه يكون ذلك مهرا للمرأة فكان يجب عليه الوفاء به.

ومتى حلف كل واحد من الزوجين ان لا يتزوج على صاحبه لا على جهة النذر لم يجب عليه الوفاء به وكان مخيرا روى:

(١٥٠٤) ٦٧ - علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور حازم عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات لا تتزوج بعده ابدا ثم بدالها ان تتزوج قال: تبيع مملوكها انى اخاف عليها السلطان وليس عليها في الحق شئ ، فان شاءت أن تهدى هديا فعلت.

(١٥٠٥) ٦٨ - وعنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال: سئل أبو جعفرعليه‌السلام عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح ان يأتيها متى شاء كل شهر أو كل جمعة يوما ومن النفقة كذا وكذا فليس ذلك الشرط بشئ ومن تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ، ولكنه ان تزوج امرأة ثم خافت منه نشوزا وخافت ان يتزوج عليها أو يطلقها فصالحت حقها على شئ من قسمتها أو نفقتها فان ذلك جائز لا بأس به.

(١٥٠٦) ٦٩ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي العباس عن ابى عبد الله

__________________

* - ١٥٠٥ - ١٥٠٦ - الكافي ج ٢ ص ٢٨


عليه‌السلام في الرجل يتزوج امرأة ويشترط ان لا يخرجها من بلدها قال: بفي لها بذلك أو قال: يلزمه ذلك.

(١٥٠٧) ٧٠ - عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي الحسن موسىعليه‌السلام قال: سئل وانا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على ان تخرج معه إلى بلاده فان لم تخرج معه فمهرها خمسون دينارا أرأيت ان لم تخرج معه إلى بلاده قال. فقال: ان اراد ان يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ولها مائة دينار التي اصدقها اياها ، وان اراد ان يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الاسلام فله ما اشترط عليها ، والمسلمون عند شروطهم ، وليس له ان يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدى إليها صداقها أو ترضى من ذلك بما رضيت وهو جائز له.

(١٥٠٨) ٧١ - علي بن اسماعيل الميثمي عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في رجل قال لامرأته: ان نكحت عليك أو تسريت فهي طالق قال: ليس ذلك بشئ ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه.

(١٥٠٩) ٧٢ - وعنه عن ابن ابي عمير وعلي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهماعليهما‌السلام في الرجل يشتري الجارية فيشترط لاهلها ان لا يبيع ولا يهب ولا يورث قال: يفي بذلك إذا شرط لهم لا الميراث ، قال محمد: قلت لجميل: فرجل تزوج امرأة وشرط لها المقام بها في اهلها أو بلد معلوم فقال: فقد روى اصحابنا عنهمعليهم‌السلام ان ذلك لها وانه لا يخرجها إذا شرط ذلك لها.

__________________

* - ١٥٠٧ - الكافي ج ٢ ص ٢٨

- ١٥٠٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٢


(١٥١٠) ٧٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي عن علي بن ابراهيم عن محمد الاشعري عن عبيد بن زراة عن ابيه زرارة قال: كان الناس بالبصرة يتزوجون سرا فيشترط عليها ان لا آتيك إلا نهارا ولا آتيك بالليل ولا اقسم لك قال زرارة: وكنت اخاف ان يكون هذا تزويجا فاسدا فسألت ابا جعفرعليه‌السلام عن ذلك فقال: لا بأس به يعنى التزويج ، إلا انه ينبغي ان يكون هذا الشرط بعد النكاح ولو أنها قالت له بعد هذه الشروط قبل التزويج: نعم ثم قالت بعد ما تزوجها: انى لا ارضى إلا ان تقسم لي وتبيت عندي فلم يفعل كان آثما.

(١٥١١) ٧٤ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن صالح بن رزين عن شهاب بن عبد ربه قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة على الف درهم فبعث بها إليها فردتها عليه ووهبتها له وقالت انا فيك ارغب مني في هذه الالف هي لك فقبلها منها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال: لاشي لها وترد عليه خمسمائة درهم.

(١٥١٢) ٧٥ - وعنه عن ابن محبوب عن ابى المعزا عن الحلبي قال: سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها قال: لا.

(١٥١٣) ٧٦ - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل أيجوز له ان يدخل با قبل ان يعطيها شيئا؟ قال: نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه ، فان خلاها قبل ان يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق.

(١٥١٤) ٧٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد قال: كتب

__________________

* - ١٥١١ - الكافي ج ٢ ص ١١٣ بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ٣٢٨

- ١٥١٤ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٨ بتفاوت يسير


إليه الريان بن شبيب: رجل اراد ان يزوج مملوكته حرا وشرط عليه انه متى شاء فرق بينهما أيجوز له ذلك جعلت فداك؟ أو لا؟ فكتبعليه‌السلام : نعم إذا جعل إليه الطلاق.

(١٥١٥) ٧٨ - وعنه عن سعيد بن اسماعيل عن أبيه قال: سألت الرضاعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة بشرط أن لا يتوارثا وأن لا يطلب منها ولدا قال: لا احب.

(١٥١٦) ٧٩ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن أحمد ابن ابى نصر عن ابى الحسن الرضاعليه‌السلام قال: سئل أبو الحسن الاولعليه‌السلام عن الرجل يزوج ابنته أله ان يأكل من صداقها؟ قال: ليس له ذلك.

(١٥١٧) ٨٠ - وعنه عن أحمد بن ابي نصر قال: سألت الرضاعليه‌السلام عن خصي تزوج امرأة على الف درهم ثم طلقها بعد ما دخل بها قال: لها الالف الذي اخذت منه ولا عدة عليها.

(١٥١٨) ٨١ - عنه عن أحمد بن محمد البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيهعليهما‌السلام ان علياعليه‌السلام رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام واقتضت احداهما الاخرى باصبعها فقضى على التي فعلته عقرها(١) .

(١٥١٩) ٨٢ - وعنه عن أحمد بن محمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ان علياعليه‌السلام قال في المراه تعطي الرجل مالا يتزوجها فتزوجها قال: المال هبة والفرج حلال.

(١٥٢٠) ٨٣ - محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر عن ابن

__________________

* (١) العقر بالضم وهو دية فرج المرأة إذا غضب على نفسها. قبل هو المهر ، أو ما تعطاء المرأة وطئ الشبهة


ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابى الحسنعليه‌السلام في رجل تزوج امرأة على دار وسط.

(١٥٢١) ٨٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن ابى جميلة عن الحسين بن زياد قال: إذا دخل الرجل بامرأة ثم ادعت المهر وقال الزوج: قد اعطيتك فعليها البينة وعليه اليمين.

(١٥٢٢) ٨٥ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن اسماعيل عن ابن محبوب عن ابى ايوب عن ابى عبيدة عن ابى جعفرعليه‌السلام في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها وادعت ان صداقها مائة دينار وذكر الرجل انه اقل مما قالت وليس لها بينة على ذلك قال: القول قول الزوج مع يمينه.

(١٥٢٣) ٨٦ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن اسماعيل بن سهل عن الحسن بن محمد الحضرمي عن الكاهلي عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام انه سئل عن رجل زوجته امه وهو غائب قال: النكاح جائز ان شاء المتزوج قبل وان شاء ترك ، فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه.

(١٥٢٤) ٨٧ - وعنه عن عبد الله بن جعفر عن الحسن بن علي بن كيسان قال: كتبت إلى الصادقعليه‌السلام اسأله عن رجل يطلق امرأته فطللبت منه المهر وروى اصحابنا أذا دخل بها لم يكن لها مهر فكتبعليه‌السلام : لا مهر لها.

__________________

* - ١٥٢١ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٣ الكافي ج ٢ ص ٢٣ وقد سبق برقم ٢٦ من الباب

- ١٥٢٢ - الكافي ج ٢ ص ٢٣

- ١٥٢٣ - الكافي ج ٢ ص ٢٧


٣٢ - باب عقد المرأة على نفسها النكاح واولياء الصبية واحقهم بالعقد عليها

قال الشيخرحمه‌الله : (والمرأة البالغة تعقد على نفسها ان شاءت وان شاءت وكلت).

(١٥٢٥) ١ - روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة بن اعين وبريد بن معاوية عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها ان تزويجها بغير ولي جائز.

(١٥٢٦) ٢ - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن ابان الكلبي عن ميسرة قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام ألقى المرأة بالفلاة التي ليس لها بها احد فاقول ألك زوج؟ فتقول: لا فاتزوجها؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها.

(١٥٢٧) ٣ - عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام انه قال: في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال: هي املك بنفسها تولي امرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله.

__________________

* - ١٥٢٥ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٢ الكافي ج ٢ ص ٢٥ الفقيه ج ٣ ص ٢٥١

- ١٥٢٦ - ١٥٢٧ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٣ الكافي ج ٢ ص ٢٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٥١ بتفاوت في الجميع

(- ٤٨ - التهذيب ج ٧)


(١٥٢٨) ٤ - وعنه عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : المرأة الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال: هي املك بنفسها تولي امرها من شاءت فلا بأس به بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك.

(١٥٢٩) ٥ - واما الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار الساباطي قال: سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن امراة تكون في اهل بيت فتكره ان يعلم بها اهل بيتها أيحل لها ان توكل رجلا يريد أن يتزوجها تقول له قد وكلتك فاشهد على تزويجي؟ قال: لا قلت له: جعلت فداك وان كانت ايما؟ قال: وان كانت ايما ، قلت: فان وكلت غيره بتزويجها منه؟ قال: نعم.

فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار ، لانه انما ورد مورد الاحتياط وعلى جهة الافضل ، ألا ترى ان السائل سأل فقال: انها تخاف ان يعلم بها احد وكان الاحتياط لها ان توكل رجلا آخر غير الذي يتزوجها ، ولو لم يجزلها ان تزوج نفسها من الرجل من غير ولي لم يجز لها ايضا ان توكل احدا على حال ، والذي يدل ايضا على ما قدمناه ما رواه:

(١٥٣٠) ٦ - علي بن اسماعيل الميثمي عن فضالة بن أيوب عن موسى ابن بكر عن زرارة عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: إذا كانت المرأة مالكة امرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فان امرها جائز تزوج ان شاءت بغير اذن وليها ، وان لم يكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بامر وليها.

__________________

* - ١٥٢٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٣ الكافي ج ٢ ص ٢٥

- ١٥٢٩ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٣

- ١٥٣٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٤


قال الشيخرحمه‌الله : (وذوات الاباء من الابكار ينبغي لهن ان لا يعقدن على انفسهن إلا باذن آبائهن).

(١٥٣١) ٧ - يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علا بن رزين عن ابن ابي يعفور عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: لا تزوج ذوات الاباء من الابكار إلا باذن آبائهن.

ومتى تزوجت البكر بغير اذن ابيها كان له ان يفسخ العقد ، يدل على ذلك ما رواه:

(١٥٣٢) ٨ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سمعت ابا جعفرعليه‌السلام يقول: لا ينقض النكاح إلا الاب.

(١٥٣٣) ٩ - وعنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن الحسن ابن رباط عن شعيب الحداد عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: لا ينقض النكاح إلا الاب.

قال الشيخرحمه‌الله : (وان عقد الاب على ابنته البالغة بغير اذنها اخطأ السنة ولم يكن لها خلافه).

الذي يدل على انه ينبغي ان يستأمرها ما رواه:

(١٥٣٤) ١٠ - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن صفوان قال: استشار عبد الرحمن موسى بن جعفرعليه‌السلام في تزويج أبنته لابن أخيه فقال: افعل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها نصيبا ، قال: فاستشار خالد بن داود موسى ابن جعفرعليه‌السلام في تزويج ابنته علي بن جعفرعليه‌السلام فقال: افعل ويكون

__________________

- ١٥٣١ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٥ الكافي ج ٢ ص ٢٥ الفقيه ج ٣ ص ٢٥٠

- ١٥٣٢ - ١٥٣٣ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٥ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٥


ذلك برضاها فان لها في نفسها حظا.

(١٥٣٥) ١١ - وروى محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بامرها.

فهذا الخبر محمول على الافضل فيما يختص الاب من امر البكر ، وما يختص غيره محمول على ظاهره من الوجوب ، وانه لا يجوز العقد عليها إلا بامرها.

فاما الذي يدل على انه متى لم يستأذنها لم يكن لها خلافه ، ما رواه:

(١٥٣٦) ١٢ - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن صفوان عن ابى المعزا عن ابراهيم بن ميمون عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا كانت الجارية بين ابويها فليس لها مع ابويها امر ، وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها الا برضى منها.

(١٥٣٧) ١٣ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام قال: لا تستأمر الجارية إذا كانت بين ابويها ليس لها مع الاب امر ، وقال: يستأمرها كل احد ما عدا الاب.

(١٥٣٨) ١٤ - فا اما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن سعدان بن مسلم قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن ابيها.

فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار من انه ليس لها مع الاب امر وانه متى عقدت على نفسها كان له فسخ العقد ، لان هذا الخبر يحتمل شيئين ، احدهما: أن

__________________

* - ١٥٣٦ - ١٥٣٧ - الاستيصار ج ٣ ص ٢٣٥ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٥

- ١٥٣٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٦


يكون هذا مخصوصا بنكاح المتعة على ما قدمناه من الرخصة في ذلك بالشرائط التى ذكرناها ، والآخر: أن يكون محمولا على من عضلها ابوها ولم يزوجها بكفولها فحينئذ جاز لها العقد على نفسها.

قال الشيخرحمه‌الله : (فإذا انكرت العقد لم يكن للاب اكراهها ولم يمض العقد مع كراهتها) الذي اعتمده في هذا الباب انه متى عقد عليها بكفولها لم يكن لها خلافه ولم يلتفت إلى كراهتها والذي يدل على ذلك ما رواه:

(١٥٣٩) ١٥ - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في الجارية يزوجها ابوها بغير رضى منها قال: ليس لها مع ابيها امر إذا انكحها جاز نكاحه وان كانت كارهة.

(١٥٤٠) ١٦ - وعنه عن عبد الله بن الصلت قال: سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن الجارية الصغير ة يزوجها ابوها ألها امر إذا بلغت؟ قال: لا ، وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع ابيها امر؟ فقال: ليس لها مع ابيها امر ما لم تثيب.

قال الشيخرحمه‌الله : (فان عقد عليها وهي صغيرة لم يكن لها عند البلوغ خيار).

يدل على ذلك الخبر المتقدم عن عبد الله بن الصلت ، وايضا ما رواه:

(١٥٤١) ١٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضاعليه‌السلام عن الصبية يزوجها ابوها ثم يموت وهي صغيرة ثم تكبر قبل ان يدخل بها زوجها أيجوز عليها التزويج ام الامر إليها؟ قال: يجوز عليها تزويج ابيها.

(١٥٢٤) ١٨ - عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين

__________________

* - ١٥٣٩ - الكافي ج ٢ ص ٢٥ صدر الحديث

- ١٥٤٠ - ١٥٤١ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٦ الكافي ج ٢ ص ٢٥ بتفاوت في الاول واخرج الثاني في الفقيه ج ٣ ص ٢٥٠

- ١٥٤٢ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٦


عن علي بن يقطين قال: سألت ابا الحسنعليه‌السلام اتزوج الجارية وهي بنت ثلاث سنين؟ أو يزوج الغلام وهو ابن ثلاث سنين؟ وما ادنى حد ذلك الذى يزوجان فيه؟ فإذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضي ابوها أو وليها.

(١٥٤٣) ١٩ - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن الصبي يتزوج الصبية قال: إذا كان ابواهما اللذان زوجاها فنعم جائز ولكن لهما الخيار إذا ادركا ، فان رضيا بعد ذلك فان المهر على الاب ، قلت له: فهل يجوز طلاق الاب على ابنه في صغره؟ قال: لا.

فليس في هذا الخبر ما ينافي ما قدمناه لان قولهعليه‌السلام : لكن لهما الخيار إذا ادركا ، يجوز ان يكون اراد لهما ذلك بفسخ العقد ، إما بالطلاق من جهة الزوج واختياره أو مطالبة المرأة له بالطلاق وما يجري مجرى ذلك مما يفسخ العقد ، ولم يرد بالخيار ها هنا امضاء العقد وان العقد موقوف على اختيارهما. والذي يكشف عما ذكرناه قوله في الخبر إذا كان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز ، فلو كان العقد موقوفا على رضاهما لم يكن بين الابوين وغيرهما في ذلك فرق ، وكان ذلك ايضا جائزا لغير الابوين ، وقد ثبت به فرق بين الموضعين فعلمنا ان المراد ما ذكرناه.

(١٥٤٤) ٢٠ - واما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب الخزاز عن يزيد الكناسي قال: قلت لابي جعفرعليه‌السلام : متى يجوز للاب ان يزوج ابنته ولا يستأمرها؟ قال: إذا جازت تسع سنين فان زوجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين.

__________________

- ١٥٤٣ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٦

_ ١٥٤٤ _ الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٧


وهذه الزيادة وجدتها في كتاب المشيخة عن يزيد الكناسي قلت: فان زوجها ابوها ولم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت ولم تأب ذلك أيجوز عليها؟ قال: ليس يجوز عليها رضى في نفسها ولا يجوز لها تأب ولا سخط في نفسها حتى تستكمل تسع سنين ، وإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبي وجاز عليها بعد ذلك ، وان لم تكن ادركت مدرك النساء ، قلت: أفيقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال وانما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض؟ قال: نعم إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها واقيمت الحدود التامة عليها ولها قلت: فالغلام يجري في ذلك مجرى الجارية؟ فقال: يا ابا خالد ان الغلام إذا زوجه ابوه ولم يدرك كان له الخيار إذا ادرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك ، قلت: فان ادخلت عليه امرأته قبل ان يدرك فمكث معها ما شاء الله ثم ادرك بعد فكرهها وتأباها قال: إذا كان ابوه الذي زوجه ودخل بها ولذ منها واقام معها سنة فلا خيار له إذا ادرك ولا ينبغي له ان يرد على ابيه ما صنع ولا يحل له ذلك ، قلت له: فان زوجه ابوه ودخل بها وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود وهو في تلك الحال؟ قال: اما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجل فلا ولكن يجلد في الحدود كلها على قدر مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة ، فلا تبطل حدود الله في خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم ، قلت له: جعلت فداك فان طلقها في تلك الحال ولم يكن أدرك أيجوز طلاقه؟ قال: ان كان مسها في الفرج فان طلاقها جائز عليها وعليه ، وان لم يمسها في الفرج ولم تلذ منه فانها تعزل عنه وتصير إلى اهلها فلا يراها ولا تقربه حتى يدرك فيسئل ويقال له انك كنت طلقت امرأتك فلانة ، فان هو اقر بذلك واجاز الطلاق كانت تطليقة بائنة وكان خاطبا من الخطاب.

فلا ينافي ما تضمن صدر هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار ، لانه قال: إذا


جازت لها تسع سنين يجوز للاب ان يزوجها ولا يستأمرها وهذا مما نقول به ، فلا يدل ذلك على ان قبل ذلك ليس له إلا من جهة دليل الخطاب ، وقد ينصرف عن دليل الخطاب بدليل ، وقد قدمنا ما يدل على ان له ان يعقد عليها قبل ان تبلغ تسع سنين وفي حال كونها صبية ، واما ما رواه صاحب المشيخة وما ذكرناه عنه من الزيادة فالوجه فيه ان نحمله على ان المراد بذكر الاب الجد مع عدم الاب ، فانه إذا كان كذلك كان الخيار لها إذا بلغت ، فاما الاب الادنى فليس لها معه خيار بحال بلا خلاف ، فاما قولهعليه‌السلام : فإذا جازت لها تسع سنين كان لها الرضا في نفسها والتأبي ، يجوز ان يكون هذا إخبارا عن حكمها مع غير الاب ، وليس في الخبر أن لها ذلك مع الاب أو مع غيره ، وتكون الفائدة في ذلك أن رضاها ، وسخطها قبل أن تبلغ تسع سنين لاحكم لهما ، يبين ما قلناه من انه ليس لها ان لا تمضي العقد ، قوله في الخبر حين ذكر حكم الابن: إن الغلام إذا زوجه ابوه ولم يدرك كان له الخيار إذا ادرك ، يدل على ان حكم الجارية بخلافه وان ليس لها الخيار ، وانما ذلك يختص الغلام ، ويحتمل ان يكون المراد بهذين الخبرين من ذكر الاب منهما الجد إذا كان أب الجارية ميتا ، فانه متى كان الامر على ما ذكرناه جرى مجرى غيره في انه لا يعقد عليها إلا برضاها ، ومتى عقد عليها وهي صغيرة كان العقد موقوفا على رضاها عند البلوغ ، ونحن نبين فيما بعد انه ليس للجد أن يعقد مع عدم الاب إلا برضاها ان شاء الله تعالى.

قال الشيخرحمه‌الله : (واذ عقدت الثيب على نفسها بغير اذن ابيها جاز العقد ولم يكن للاب فسخ ذلك سواء كان منه عضل أو لم يكن).

(١٥٤٥) ٢١ - يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الثيب

__________________

- ١٥٤٥ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٣ بتفاوت وبسند آخر


تخطب إلى نفسها؟ قال: هي املك بنفسها تولي امرها من شاءت إذا كانت قد تزوجت زوجا قبله.

(١٥٤٦) ٢٢ - وعنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال: نعم هي املك بنفسها تولي نفسها من شاءت إذا كان كفوا بعد ان تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك.

(١٥٤٧) ٢٣ - وعنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه قال: ولابنه ايضا أن يزوجها ، فان هوى ابوها رجلا وجدها رجلا فالجد اولى بنكاحها ، ولا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين ابويها فإذا كانت ثيبا فهي اولى بنفسها.

(١٥٤٨) ٢٤ - فاما ما رواه إحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن اسماعيل عن إبيه قال: سألت الرضاعليه‌السلام عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم ابوها ولا احد من قراباتها ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم قال: لا يكون ذا.

قولهعليه‌السلام : لا يكون ذا محمول على انه لا يكون في البكر خاصة دون أن يكون متناولا للثيب ولا يمتنع ان يسئل عن شيئين فيجيب عن احدهما ويعدل عن الجواب عن الآخر لضرب من المصلحة ، ولو كان راجعا إلى الثيب لجاز أن يحمل على ضرب من الاستحباب أو التقية ، لانا قد بينا ان الثيب امرها بيدها ان شاءت وكلت وان شاءت عقدت على نفسها ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:

__________________

- ١٥٤٦ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٣ بتفاوت سند آخر

- ١٥٤٧ - الكافي ج ٢ ص ٢٦ بدون قوله (ولا تستأمر) الخ

- ١٥٤٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٤

(- ٤٩ - التهذيب ج ٧)


(١٥٤٩) ٢٥ - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن ابن فضال عن ابن بكير عن رجل عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: لا بأس ان تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير اذن ابيها إذا كان لا بأس بما صنعت.

قال الشيخرحمه‌الله : (وليس لاحد ان يعقد على صغيرة سوى ابيها وجدها فان عقد عليها غيرهما كان العقد موقوفا على رضاها بعد البلوغ).

(١٥٥٠) ٢٦ - روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصرعن داود بن سرحان عن ابي عبد اللهعليه‌السلام في رجل يريد أن يزوج اخته قال: يؤامرها فان سكتت فهو اقرارها ، وان ابت لم يزوجها ، فان قالت: زوجني فلانا فليزوجها ممن ترضى ، واليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها الا برضاها.

(١٥٥١) ٢٧ - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الاشعري قال: كتب بعض بني عمي إلى ابي جعفرعليه‌السلام ما تقول في صبية زوجها عمها فلما كبرت ابت التزويج؟ فكتبعليه‌السلام بخطه: لا تكره على ذلك والامر امرها.

(١٥٥٢) ٢٨ - فاما ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في امرأة انكحها اخوها رجلا ثم انكحتها امها بعد ذلك وخالها أو اخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتقا فيها فاقام الاول الشهود فالحقها بالاول وجعل لها

__________________

* - ١٥٤٩ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٥

- ١٥٥٠ - ١٥٥١ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٩ الكافي ج ٢ ص ٢٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٥١ بتفاوت

- ١٥٥٢ - الاستبصار ج ص ٢٤٠ الكافي ج ٢ ص ٢٦


الصداقين جميعا ومنع زوجها الذي حقت له ان يدخل بها حتى تضع حملها ثم الحق الولد بابيه.

فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه لانه لا يمتنع ان يكون الاخ عقد عليها برضاها وبعد مؤامرتها ورضاها ، فانه إذا كان الامر على ذلك كان العقد ماضيا والتزويج صحيحا.

(١٥٥٣) ٢٩ - واما الذي رواه أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن وليد بياع الاسفاط قال: سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام وانا عنده عن جارية كان لها اخوان زوجها الاكبر بالكوفة وزوجها الاصغر بارض اخرى قال: الاول بها اولى ، إلا أن يكون الاخير قد دخل بها فان دخل بها فهي امرأته ونكاحه جائز.

فالوجه في هذا الخبرانه إذا جعلت الجارية امرها إلى اخويها معا فيكون حينئذ الاكبر اولى بالعقد فان اتفق العقدان في حال واحدة كان العقد الذى عقد الاخ الاكبر اولى ما لم يدخل الذي عقد عليه الاخ الصغير ، فان دخل بها مضى العقد ولم يكن للاخ الكبير فسخه.

(١٥٥٤) ٣٠ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سأله رجل عن رجل مات وترك اخوين وابنة والابنة صغيرة ، فعمد احد الاخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ، ثم مات اب الابن المزوج فلما ان مات قال الآخر: اخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه فقيل للجارية اي الزوجين احب اليك الاول أو الاخير؟ قالت: الاخير ثم ان الاخ الثاني مات وللاخ الاول ابن اكبر من الابن المزوج فقال للجارية: اختاري سايهما احب اليك الزوج الاول أو الزوج الاخير؟ فقال: الرواية فيهما انها للزوج الاخير ، وذلك انها قد كانت

__________________

* - ١٥٥٣ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٩ الكافي ج ٢ ص ٢٦

- ١٥٥٤ - الكافي ج ٢ ص ٢٦


ادركت حين زوجها ، وليس لها ان تنقض ما عقدته بعد ادراكها.

قال الشيخرحمه‌الله : (فان ماتت الصبية قبل البلوغ لم يرثها المعقود له عليها وان مات هو قبلها لم تقسم تركته حتى تبلغ الصبية ثم تحلف هي انها ما رضيت بذلك لاجل الميراث).

(١٥٥٥) ٣١ - روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة الحذاء قال: سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين فقال: النكاح جائز وأيهما ادرك كان له الخيار ، وان ماتا قبل ان يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر الا ان يكونا قد ادركا ورضيا ، قلت: فان ادرك احدهما قبل الآخر قال: يجوز ذلك عليه ان هو رضى ، قلت: فان كان الرجل الذي ادرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل ان تدرك الجارية أترثه؟ قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى اخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر ، قلت: فان ماتت الجارية ولم تكن ادركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال: لا لان لها الخيار إذا ادركت قلت: فان كان ابوها هو الذي زوجها قبل ان تدرك قال: يجوز عليها تزويج الاب ويجوز على الغلام ، والمهر على الاب للجارية.

قال الشيخرحمه‌الله : (وان عقد رجل على ابنته وهي صغيرة لصبى صغير لم يبلغ وكان الذى تولي العقد على الصبى ابوه ثم مات احد الصغيرين ورثه صاحبه).

(١٥٥٦) ٣٢ - يدل على ذلك ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي عمير عن صفوان عن علا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليه‌السلام في

__________________

- ١٥٥٥ - الكافي ج ٢ ص ٢٧


الصبى يتزوج الصبية يتوارثان؟ قال: إذا كان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم ، قلت: فهل يجوز طلاق الاب؟ قال: لا.

قال الشيخرحمه‌الله : (وإذا عقد الرجل على ابه وهو صغير وسمى مهرا ثم مات الاب كان المهر من اصل تركته قبل القسمة إلا ان يكون للصبي مال في حال العقد فيكون المهر من ماله دون الاب).

(١٥٥٧) ٣٣ - روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام قال: سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات من اين يحتسب الصداق من جملة المال أو من حصتهما؟ قال: من جميع المال انما هو بمنزلة الدين.

(١٥٥٨) ٣٤ - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال: ان كان لابنه مال فعليه المهر ، وان لم يكن للابن مال فالاب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن.

(١٥٥٩) ٣٥ - وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي ابن الحكم عن ابان عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال: لا بأس ، قلت: يجوز طلاق الاب؟ قال: لا ، قلت: على من الصداق؟ قال: على الاب ان كان ضمنه لهم وان لم يكن ضمنه فهو على الغلام إلا ان لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وان لم يكن ضمن ، وقال: إذا زوج الرجل ابنه فذلك إلى ابنه فإذا زوج الابنة جاز.

قال الشيخرحمه‌الله : (وإذا حضر اب وجد العقد على البنت كان الجد اولى

__________________

- ١٥٥٧ - ١٥٥٨ - ١٥٥٩ - الكافي ج ٢ ص ٢٧ وقد تقدم الاول برقم ٥٦ من الباب السابق


فان سبق الاب بالعقد لم يكن للجد اعتراض).

(١٥٦٠) ٣٦ - يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام جارية يريد أبوها ان يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر قال: الجد اولى بذلك ما لم يكن مضارا ان لم يكن الاب زوجها قبله ويجوز عليها تزويج الاب والجد.

(١٥٦١) ٣٧ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهماعليهما‌السلام قال: إذا زوج الرجل بنت ابنه فهو جائز على ابنه ولابنه ايضا أن يزوجها ، فقلت: فان هوى ابوها رجلا وجدها رجلا فقال: الجد اولى بنكاحها.

(١٥٦٢) ٣٨ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن محمد ابن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم ومحمد بن حكيم عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا زوج الاب والجد كان التزويج للاول ، فان كانا في حال واحدة فالجد اولى.

(١٥٦٣) ٣٩ - وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن داود بن الحصين عن ابى العباس عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا زوج الرجل فأبى ذلك والده فان تزويج الاب جائز وان كره الجد ، ليس هذا مثل الذي يفعله الجد بولده ثم يريد الاب ان يرده.

وانما يجوز عقد الجد مع وجود الاب فاما إذا كان ميتا فلا يجوز له ان يعقد

__________________

١٥٦٠ - الكافي ج ٢ ص ٢٥ الفقيه ج ٣ ص ٢٥٠

- ١٥٦١ - ١٥٦٢ - ١٥٦٣ - الكافي ج ٢ ص ٢٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٥٠


عليها إلا برضاها ، يدل على ذلك ما رواه:

(١٥٦٤) ٤٠ - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن جعفر بن سماعة عن ابان عن الفضل عن عبد الملك عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: ان الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان ابوها حيا وكان الجد مرضيا جاز ، قلنا: فان هوى أبو الجارية هوى وهوى الجد وهما سواء في العدل والرضا؟ قال: احب إلي ان ترضى بقول الجد.

(١٥٦٥) ٤١ - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في امرأة ولت امرها رجلا فقالت: زوجنى فلانا فقال: اني لا ازو جك حتى تشهدي لى ان امرك بيدي فاشهدت له ، فقال عند التزويج للذي خطبها: يا فلان عليك كذا وكذا قال: نعم قال هو للقوم: اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد تزوجتها فقالت المرأة: لا ولا كرامة وما امري إلا بيدي وما وليتك امري إلا حياءا من الكلام قال: تنزع منه ويوجع رأسه.

(١٥٦٦) ٤٢ - وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن ابى بصير عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.

(١٥٦٧) ٤٣ - وعنه عن حميد بن زياد عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل ولا اعلمه إلا حدثني عن عمار السجستاني قال: سمعت ابا عبد اللهعليه‌السلام يقول لمولي له: انطلق فقل للقاضي قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : حد المرأة ان يدخل بها على

__________________

- ١٥٦٤ - ١٥٦٥ - الكافي ج ٢ ص ٢٦

- ١٥٦٥ - ١٥٦٦ - الكافي ج ٢ ص ٢٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٥٠ ذيل الحديث - ١٥٦٧ - الكافي ج ٢ ص ٢٧


زوجها بنت تسع سنين.

(١٥٦٨) ٤٤ - وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن علي ابن الحسن بن رباط عن حبيب الخثعمي عن ابن ابي يعفور عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت اني اريد ان اتزوج امرأة وان ابوي ارادا غيرها قال: تزوج التي هويت ودع التي هوى ابواك.

(١٥٦٩) ٤٥ - وعنه عن ابى على الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن اسماعيل بن سهل عن الحسن بن محمد الحضرمي عن الكاهلي عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام انه سئل عن رجزوجته أمه وهو غائب قال: النكاح جائز ان شاء المتزوج قبل وان شاء ترك ، فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه.

(١٥٧٠) ٤٦ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: الذي بيده عقدة النكاح هو ولي امرها.

(١٥٧١) ٤٧ - وعنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ثم افاقت فانكرت ذلك ثم ظنت انه يلزمها ففزعت منه فاقامت مع الرجل على ذلك التزويج أحلال هو لها ام التزويج فاسد لمكان السكرو لاسبيل للزوج عليها؟ فقال: إذا أقامت معه بعد ما افاقت فهو رضا منها ، قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال: نعم.

(١٥٧٢) ٤٨ - وعنه عن فضالة عن رفاعة قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الذي بيده عقدة النكاح فقال: الولي الذى يأخذ بعضا ويترك بعضا وليس له أن يدع كله.

__________________

- ١٥٦٨ - ١٥٦٩ - الكافي ج ٢ ص ٢٧ وقد تقدم الثاني برقم ٨٦ من الباب السابق

- ١٥٧١ - الفقيه ج ٣ ص ٢٥٩


(١٥٧٣) ٤٩ - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقى أو غيره عن صفوان عن عبد الله بن المغيرة عن ابى بصير عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الذي بيده عقدة النكاح قال: هو الاب والاخ والرجل يوصى إليه والذي يجوز امره في مال المرأة فيبتاع لها ويشترى فاي هؤلاء عفا فقد جاز.

(١٥٧٤) ٥٠ - وعنه عن محمد بن عمرو عن جميل بن صالح عن ابى عبيدة قال: سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن رجل كن له ثلاث بنات فزوج احداهن رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود وقد كان الزوج فرض لها صداقا ، فلما بلغ ان يدخل بها على الزوج وبلغ الزوج انها الكبرى فقال الزوج: لابيها انما تزوجت منك الصغيرة من بناتك ، قال: فقال أبو جعفرعليه‌السلام : ان كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الاب وعلى الاب فيما بينه وبين الله ان يدفع إلى الزوج الجارية التي نوى ان يزوجها اياه عند عقدة النكاح ، قال: وإن كان الزوج لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل.

(١٥٧٥) ٥١ - علي بن اسماعيل الميثمي عن الحسن بن علي عن بعض اصحابنا عن الرضاعليه‌السلام قال: الاخ الاكبر بمنزلة الاب.

(١٥٧٦) ٥٢ - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر البغدادي عن ظريف بن ناصح عن ابان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا زوج الرجل ابنه كان ذلك إلى ابنه ، وإذا زوج ابنته جاز ذلك.

__________________

- ١٥٧٤ - الكافي ج ٢ ص ٣١ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٧

- ١٥٧٥ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٠

(- ٥٠ - التهذيب ج ٧)


٣٣ - باب الكفاءة في النكاح

قال الشيخرحمه‌الله : (المسلمون الاحرار يتكافؤن في الاسلام والحرية في النكاح وان تفاضلوا في الشرف كما يتكافؤن في الديات والقصاص إذا كان واجدا طولا للانفاق).

يدل على ذلك قوله تعالى:( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) (١) فاباح تعالى نكاح ما يطيب لنا من النساء ولم يخص جنسا من جنس ولا جيلا من جيل ، فينبغي ان يكون محمولا على عمومه إلا ما يخرجه الدليل ، ويؤكد ذلك ايضا ما رواه:

(١٥٧٧) ١ - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابى عبد الله البرقي عن محمد ابن الفضيل عمن ذكره عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: الكفو أن يكون عفيفا وعنده يسار.

(١٥٧٨) ٢ - وروى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله ابن زرارة عن عيسى بن عبد الله عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يوما ونحن عنده إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ، قال: قلت يا رسول الله وان كان دنيا في نسبه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ، انكم إلا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير.

(١٥٧٩) ٣ - وعنه عن سندي بن محمد البزاز عن ابان بن عثمان الاحمر عن محمد بن الفضيل الهاشمي قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : الكفو أن يكون عفيفا ويكون عنده يسار.

__________________

(١) سورة النساء الآية: ٣

- ١٥٧٧ - ١٥٧٩ - الكافي ج ٢ ص ١١ الفقيه ج ٣ ص ٢٤٩ بسند آخر فيهما معا


(١٥٨٠) ٤ - وعنه عن علي بن مهزيار قال: قرأت كتاب ابي جعفرعليه‌السلام إلى ابى شيبة الاصبهاني: فهمت ما ذكرت من أمر بناتك وانك لا تجد احدا مثلك فلا تنظر في ذلك يرحمك الله. فان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ، انكم إلا تفعلوا ذلك تكن فتنة في الارض وفساد كبير.

(١٥٨١) ٥ - وعنه عن محمد بن عبد الله عن محمد بن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم زوج ضبيعة بنت الزبير بن عبد المطلب من مقداد بن الاسود فتكلمت في ذلك بنو هاشم فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اني انما اردت أن تتضع المناكح.

(١٥٨٢) ٦ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسن ابن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن عمر بن ابي بكار عن ابي بكر الحضرمي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم زوج المقداد بن الاسود الكندي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ، وانما زوجه لتتضع المناكح ، وليتأسوا برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وليعلموا أن اكرمهم عند الله اتقاهم.

(١٥٨٣) ٧ - وعنه عن الحسن بن الحسين الهاشمي عن ابراهيم بن اسحاق الاحمر ، وعلي بن بندار عن السياري عن بعض البغداديين عن علي بن بلال قال: لقي هشام بن الحكم بعض الخوارج فقال: يا هشام ما تقول في العجم يجوز أن يتزوجوا في العرب؟ قال: نعم ، قال: فالعرب تتزوج في قريش؟ قال: نعم قال: فقريش تتزوج في بني هاشم؟ قال: نعم قال: عمن اخذت هذا؟ قال: عن جعفر بن محمدعليه‌السلام سمعته يقول: تتكافى دماؤكم ولا تتكافى فروجكم؟ قال: فخرج الخارجي

__________________

- ١٥٨٢ - الكافي ج ٢ ص ٩

- ١٨٥٣ - الكافي ج ٢ ص ١٠


حتى اتى ابا عبد اللهعليه‌السلام فقال: اني لقيت هشاما فسألته عن كذا فاخبرني بكذا وكذا فذكر انه سمعه منك فقال: نعم قد قلت ذاك فقال الخارجي: فها انا ذا قد جئتك خاطبا فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام : انك لكفو في كرمك وحسبك في قومك ولكن الله عزوجل صاننا عن الصدقة وهي اوساخ ايي ى الناس فكره أن نشرك فيما فضلنا الله به من لم يجعل الله له مثل ماجلع لنا ، فقام الخارجي وهو يقول: تالله ما رأيت رجلا قط مثله والله ردني اقبح رد وما خرج عن قول صاحبه.

(١٥٨٤) ٨ - وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن ابى عبد الله عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى ابى جعفرعليه‌السلام في التزويج فأتاني كتابه بخطه قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ، إلا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير.

(١٥٨٥) ٩ - وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسين ابن بشار الواسطي قال: كتبت إلى ابى جعفر الثانيعليه‌السلام اسأله عن النكاح فكتبعليه‌السلام : من خطب اليكم فرضيتم دينه وأمانته فزوجوهه ، إلا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير.

(١٥٨٦) ١٠ - ئوعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد ابن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن علي بن مهزيار قال: كتب علي بن اسباط إلى ابى جعفرعليه‌السلام في امر بناته انه لا يجد احدا مثله فكتب إليه أبو جعفرعليه‌السلام : فهمت ما ذكرت من امر بناتك وانك لا تجد احدا مثلك ، فلا تنظر في ذلك يرحمك الله فان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا ذلك تكن فتنة في الارض وفساد كبير.

__________________

- ١٥٨٤ - ١٥٨٥ - ١٥٨٦ - الكافي ج ٢ ص ١١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٤٨


(١٥٨٧) ١١ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام قال: لما زوج علي بن الحسينعليه‌السلام امه مولاه وتزوج هو مولاته كتب إليه عبد الملك ابن مروان كتابا يلومه فيه ويقول له: انك قد وضعت شرفك وحسبك فكتب إليه علي ابن الحسينعليه‌السلام : ان الله تعالى رفع بالاسلام كل خسيسة وأتم به الناقصة وأذهب به اللوم فلا لوم على مسلم وانما اللوم لوم الجاهلية ، واما تزويج امي فاني انما اردت بذلك برها ، فلما انتهى الكتاب إلى عبد الملك قال: لقد صنع علي بن الحسين أمرين ما كان يصنعهما احد إلا علي بن الحسين فان بذلك قد زاد شرفا.

(١٥٨٨) ١٢ - وروى محمد بن يعقوب مرسلا فقال: بعض اصحابنا سقط عني اسناده عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: ان الله عزوجل لم يترك شيئا مما يحتاج إليه إلا علمه نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فكان من تعليمه اياه انه صعد المنبر ذات يوم فحمد الله واثنى عليه ثم قال: أيها الناس ان جبرئيلعليه‌السلام اتاني عن اللطيف الخبير

__________________

(١) روى الصدوق (ره) في عيون الاخبار ص ٢٧٠ ط سنة ١٣١٧ عن سهل بن القاسم النوشجاني قال: قال لي الرضاعليه‌السلام بخراسان ان بيننا وبينكم نسبا قلت وما هو أيها الاكير؟ قال: ان عبد الله بن عامر بن كزير لما افتتح خراسان اصاب ابنتين ليزدجرد بن شهريار ملك الاعاجم فبعث بهما الي عثمان بن عفان فوهب احداهما للحسن والاخرى للحسينعليهما‌السلام فماتتا عندهما نفساوين وكانت صاحبتا الحسينعليه‌السلام نفست بعلي بن الحسين فكفل علياعليه‌السلام بعض مهات اولاد ابيه فنشأ وهو لا يعرف أما غيرها ثم علم انها مولاته فكان الناس يسموها امه ، وزعموا انه زوج أمه ومعاذ الله انما زوج هذه علي ذكرناه ، وكان سبب ذلك انه واقع بعض نسائه ثم خرج يغتسل فلقيته امه هذه فقال لها: ان كان في نفسك من هذا الامر شئ فاتقي الله وأعلميني فقالت: نعم فزوجها ، فقال الناس زوج علي بن الحسين أمه.. قال سهل بن القاسم راوي الحديث ما بقي طالي عندنا ألا كتب عنى عذا الحديث عن الرضاعليه‌السلام وذكر الكجلسي في مرآة العقول ج ١ ص ١٩٦ عتاب عبد الملك بن مروان على الامام تزويجه امه من مولاه وتعريف الامامعليه‌السلام له انها ظئره وليست أكه التي اولدته فراجع.

- ١٥٨٨ - الكافي ج ٢ ص ٧


فقال: ان الابكار بمنزلة الثمر على الشجر إذا ادرك ثمارها فلم تجتنى افسدته الشمس وتذريه الرياح ، وكذلك الابكار إذا ادركن ما تدرك النساء فليس لهن دواء إلا البعولة وإلا لم يؤمن عليهن الفساد لانهن بشر ، قال: فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله فمن أزوج؟ قال: الاكفاء قال: يا رسول الله من الاكفاء؟ فقال: المؤمنون بعضهم اكفاء بعض.

ويكره تزويج شارب الخمر وان كان ذلك ليس بمحظور ، روى

(١٥٨٩) ١٣ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من شرب الخمر بعد ما حرمها الله فليس باهل ان يزوج إذا خطب.

(١٥٩٠) ١٤ - وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : من زوج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها.

(١٥٩١) ١٥ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : شارب الخمر لا يزوج إذا خطب.

__________________

- ١٥٨٩ - ١٥٩٠ - ١٥٩١ - الكافي ج ٢ ص ١١


٣٤ - باب اختيار الازواج

(١٥٩٢) ١ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن علي بن عقبة عن بريد العجلي عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من تزوج امرأة لا يتزوجها إلا لجمالها لم ير فيها ما يحب ، ومن تزوجها لمالها لا يتزوجها إلا له وكله الله إليه ، فعليكم بذات الدين.

(١٥٩٣) ٢ - وعنه عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبد الله ابن بكير عن محمد بن مسلم عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: الشؤم في ثلاثة اشياء في الدابة والمرأة والدار ، فاما المرأة فشؤمها غلاء مهرها وعسر ولادتها ، واما الدابة فشؤمها كثرة عللها وسوء خلقها ، واما الدار فشؤمها ضيقها وخبث جيرانها.

(١٥٩٤) ٣ - وعنه عن محمد واحمد عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: من بركة المرأة خفة مؤنتها وتييسر ولادتها ، ومن شؤمها شدة مؤنتها وتعسير ولادتها.

(١٥٩٥) ٤ - وعنه عن الحسن بن علي بن يوسف ومحمد بن علي عن سعدان بن مسلم عن بهلول عن رجل عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : خير النساء من التي إذ ادخلت مع زوجها فخلعت الدرع خلعت معه الحياء ، وإذا لبست الدرع لبست معه الحياء.

(١٥٩٦) ٥ - وعنه عن محمد وأحمد عن علي بن يعقوب عن مروان ابن مسلم عن بريد عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: حدثنى جابر بن عبد الله ان النبي

__________________

- ١٥٩٤ - الكافي ج ٢ ص ٧٧ الفقيه ج ٣ ص ٢٤٥


صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من تزوج امرأة لما لها وكله الله إليه ، ومن تزوجها لجمالها رأ فيما ما يكره ، ومن تزوجها لدينها جمع الله له ذلك.

(١٥٩٧) ٦ - الحسن بمحبوب عن علي بن رئاب عن ابي حمزة قال: سمعت جابر الانصاري يحدث قال: كنا جلوسا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فذكرنا النساء وفضل بعضهن على بعض فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الا اخبركم؟ فقلنا: بلى يا رسول الله فاخبرنا فقال: ان من خير نساءكم الولود الودود الستيرة العزيزة في اهلها الذليلة مع بعلها المتبرجة مع زوجها الحصان عن غيره التي تسمع قوله وتطيع امره ، وإذا خلا بها بذلت له ما اراد منها ولم تبذل له تبذل الرجل ، ثم قال: الا اخبركم بشر نساءكم؟ قالوا: بلى قال: ان من شر نساءكم الذليلة في اهلها العزيزة مع بعلها العقيم الحقود التي لا تتورع من قبيح المتبرجة إذا غاب عنها بعلها الحصان معه إذا حضر التي لا تسمع قوله ولا تطيع امره وإذا خلا بها بعلها تمنعت منه تمنع الصعبة عند ركوبها ولا تقبل له عذرا ولا تغفر له ذنبا ، ثم قال: أفلا اخبركم بخير رجالكم فقلنا بلى قال: إن من خير رجالكم التقي النقي السمح الكفين السليم الطرفين البر بوالديه ولا يلجئ عياله إلى غيره ثم قال: أفلا اخبركم بشر رجالكم؟ فقلنا: بلى قال: ان من شر رجالكم البهات الفاحش الاكل وحده المانع رفده الضارب اهله وعبده ، البخيل الملجئ عياله إلى غيره العاق بوالديه.

(١٥٩٨) ٧ - عنه عن علي بن رئاب عن عبد الاعلى بن اعين مولى ال سام عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تزوجوا الابكار فانهن اطيب شئ افواها وادر شئ اخلافا واحسن شئ اخلاقا وافتح شئ ارحاما اما علمتم اني اباهي بكم الامم يوم القيامة حتى بالسقط يظل محبنطئا

__________________

- ١٥٩٧ - الكافي ج ٢ ص ٣ الفقيه ج ٣ ص ٢٤٦ وفيهما صدر الحديث

- ١٥٩٨ - الكافي ج ٢ ص ٦


على باب الجنة فيقول الله عزوجل له: ادخل الجنة فيقول: لاحتى يدخل ابواي قبلي فيقول الله تعالى: لملك من الملائكة ائتني بابويه فيأمر بهما إلى الجنة فيقول: هذا بفضل رحمتي لك.

(١٥٩٩) ٨ - وعنه عن علي بن رئاب عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال ثلاثة اشياء: لا يحاسب عليهن المؤمن: طعام يأكله وثوب يلبسه وزوجة صالحة تعاونه ويحصن بها فرجه.

(١٦٠٠) ٩ - علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: اتى رجل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يستأمره في النكاح فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : نعم انكح وعليك بذوات الدين تربت يداك وقال: انما مثل المرأة الصالحة مثل الغراب الاعصم الذي لا يكاد يقدر عليه قال: وما الغراب الاعصم؟ قال: الابيض احدى رجليه.

(١٦٠١) ١٠ - وعنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن ابراهيم الكرخي قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : ان صاحبتي هلكت رحمها الله وكانت لي موافقة وقد هممت ان اتزوج قال: فقال لي: انظر اين تضع نفسك ومن تشركه في مالك وتطلعه على دينك وسرك ، فان كنت فاعلا فبكرا تنسب إلى الخير والى حسن الخلق ، واعلم:

الا ان النساء خلقن شتى

فمنهن الغنيمة والغرام

ومنهن الهلال إذا تجلى

لصاحبه ومنهن الظلام

فمن يظفر بصالحن يسعد

ومن يعثر فليس له انتقام

وهن ثلاثة امرأة بكر ولود تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته ولا تعين

__________________

* - ١٦٠٠ - الكافي ج ٢ ص ٦ وفيه صدر الحديث

- ١٦٠١ - الكافي ج ٢ ص ٣ الفقيه ج ٣ ص ٢٤٤

(- ٥١ - التهذيب ج ٧)


الدهر عليه وامرأة عقيم لا ذات جمال ولا خلق ولا تعين على خير ، وامرأة صخابة ولاجة همازة تستقل الكثير ولاتقبل اليسير.

(١٦٠٢) ١١ - عنه عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عبد الله بن المغيرة عن ابى الحسنعليه‌السلام قال: سمعته يقول: عليكم بذوات الاوراك فانهن انجب.

(١٦٠٣) ١٢ - وعنه عن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد الشعيرى عن ابى عبد اللهعليه‌السلام عن ابيهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اختاروا لنطفكم فان الخال احد الضجيعين.

(١٦٠٤) ١٣ - وعنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن عثمان بن عيسى عن عبد الله بن مسكان عن بعض اصحابنا قال: سمعت ابا عبد اللهعليه‌السلام يقول: ان المرأة قلادة فانظر ماذا تقلد قال: وسمعته يقول: ليس للمرأة خطر لا لصالحتهن ولا لطالحتهن ، اما صالحتهن فليس خطرها الذهب والفضة وهي خير من الذهب والفضة ، واما طالحتهن فليس التراب خطرها والتراب خير منها.

(١٦٠٥) ١٤ - عنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن معاذ بن ثابت الجوهري عن عمرو بن جميع عن ابى عبد اللهعليه‌السلام عن أبيهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : خير نسائكم الطيبة الريح الطيبة الطعام التي أذا انفقت انفقت بمعروف وأذا امسكت امسكت بمعروف فتلك من عمال الله وعامل الله لا يخيب.

(١٦٠٦) ١٥ - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن

__________________

- ١٦٠٢ - الكافي ج ٢ ص ٦

- ١٦٠٣ - ١٦٠٤ - الكافي ج ٢ ص ٥

- ١٦٠٥ - الكافي ج ٢ ص ٣

- ١٦٠٦ - الكافي ج ٢ ص ٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٤٥


ابي عبد الله عن بعض اصحابنا رفع الحديث قال: كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا اراد ان يتزوج امرأة بعث من ينظر إليها ويقول للمبعوث شمي ليتها فان طاب ليتها طاب عرفها وانظري إلى كعبها فان درم كعبها عظم كعثبها.

(١٦٠٧) ١٦ - وعنه عن عدة من اصحابنا عن بكر بن صالح عن مالك بن اشيم عن بعض اصحابه عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : تزوجوا عيناء سمراء مربوعة عجزاء فان كرهتها فعلي الصداق.

(١٦٠٨) ١٧ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قام النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خطيبا فقال: أيها الناس اياكم وخضراء الدمن قيل يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء.

(١٦٠٩) ١٨ - وعنه عن علي عن ابيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن ابن ابى عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا تزوج الرجل المراة لجمالها أو مالها وكل إلى ذلك ، وان تزوجها لدينها رزقة الله عزوجل الجمال والمال.

(١٦١٠) ١٩ - وعنه عن علي عن أبيه عن محمد بن ابى عمير عن اسحاق ابن عمار قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : من اخلاق الانبياءعليهم‌السلام حب النساء.

(١٦١١) ٢٠ - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد قال: سمعت علي بن موسى الرضاعليه‌السلام يقول ثلاث من سنن

__________________

- ١٦٠٧ - الكافي ج ٢ ص ٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٤٥ بتفاوت فيهما

- ١٦٠٨ - الكافي ج ٢ ص ٥ الفقيه ج ٣ ص ٢٤٨

- ١٦٠٩ - الكافي ج ٢ ص ٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٤٨

- ١٦١٠ - ١٦١١ - الكافي ج ٢ ص ٢


المرسلين ، العطر واحفاء الشعر وكثرة الطروقة.

(١٦١٢) ٢١ - وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن ابى عبد الله عن ابيه عن سليمان بن جعفر الجعفري عمن ذكره عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما رأيت ضعيفات الدين وناقصات العقول اسلب لذى لب منكن.

(١٦١٣) ٢٢ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أو قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : النساء اربع جامع مجمع وربيع مربع وكرب مقمع وغل قمل.

(١٦١٤) ٢٣ - وفي حديث آخر وخرقاء مقمع بدل وكرب.

(١٦١٥) ٢٤ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : افضل نساء امتي اصبحهن وجها واقلهن مهرا.

(١٦١٦) ٢٥ - وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن ابي عبد الله البرقي عن غير واحد عن زياد القندى عن ابى وكيع عن ابى اسحاق السبيعي عن الحارث الاعور قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : خير نساءكم قريش ألطفهن بازواجهن وأرحمهن باولادهن المجون لزوجها الحصان لغيره ، قلنا وما المجون؟ قال: التي لا تمتنع.

(١٦١٧) ٢٦ - وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: من زوج عزبا

__________________

- ١٦١٢ - ١٦١٣ - الكافي ج ٢ ص ٢ الفقيه ج ٣ ص ٢٤٧ بتفاوت في الثاني

- ١٦١٤ - ١٦١٥ - الكافي ج ٢ ص ٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٤٣

- ١٦١٦ - الكافي ج ٢ ص ٤

- ١٦١٧ - الكافي ج ٢ ص ٥


كان ممن ينظر الله إليه يوم القيامة.

(١٦١٨) ٢٧ - وعنه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : افضل الشفاعات ان تشفع بين اثنين في نكاح حتى يجمع الله بينهما.

(١٦١٩) ٢٨ - علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن يوسف عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن المغيرة عن ابى الحسنعليه‌السلام قال: جاء رجل إلى ابى جعفرعليه‌السلام فقال ابى: هل لك من زوجة؟ قال: لا قال: ما أحب ان لي الدنيا وما فيها واني ابيت ليلة ليس لي زوجة ثم قال ابيعليه‌السلام : ركعتين يصليهما رجل متزوج افضل من رجل يقوم ليله ويصوم نهاره اعزب.

(١٦٢٠) ٢٩ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : أياكم ونكاح الزنج فانه خلق مشوه.

(١٦٢١) ٣٠ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن اسماعيل بن محمد المكي عن علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد عمن ذكره عن ابى الربيع الشامي قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : لا تشتر من السودان احدا فان كان لابد فمن النوبة فانهم من الذين قال الله تعالى:( ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به ) (١) اما انهم سيذكرون ذلك الحظ ، وسيخرج مع القائمعليه‌السلام منامنهم عصابة ، ولا تنكحوا من الاكراد احدا فانهم جنس من الجن كشف الله عنهم الغطاء.

__________________

(١) سورة المائدة الآية: ١٥

- ١٦١٨ - ١٦١٩ - الكافي ج ٢ ص ٥ بتفاوت في الثاني

- ١٦٢٠ - ١٦٢١ - الكافي ج ٢ ص ١٢


(١٦٢٢) ٣١ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قال أميرا لمؤمنينعليه‌السلام : اياكم وتزويج الحمقاء فان صحبتها بلاء وولدها ضياع.

(١٦٢٣) ٣٢ - وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن ابى عبد الله عن ابيه عمن حدثه عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: زوجوا الاحمق ولا تزوجوا الحمقاء فان الاحمق ينجب والحمقاء لا تنجب.

(١٦٢٤) ٣٣ - الحسن بن محبوب عن ابى أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: سأله بعض اصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء أيصلح ان يتزوجها وهي مجنونة؟ قال: لا ولكن إذا كان عنده امة مجنونة فلا بأس ان يطأها ولا يطلب ولدها.

(١٦٢٥) ٣٤ - وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن داود بن سرحان عن زرارة قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله عزوجل:( الزاني لا ينكح إلا زانيه أو مشركة ) (١) قال: هن نساء مشهورات بالزنى أو رجال مشهورون شهروا به وعرفوا به ، والناس اليوم بذلك المنزل فمن اقيم عليه حد الزنى أو شهر بالزنى لم ينبغ لاحد ان يناكحه حتى يعرف منه توبة.

(١٦٢٦) ٣٥ - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها كانت زنت قال: ان شاء زوجها ان يأخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وان شاء تركها.

__________________

(١) سورة النور الآية: ٣

- ١٦٢٢ - ١٦٢٣ - الكافي ج ٢ ص ١٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٦٦

- ١٦٢٥ - ١٦٢٦ - الكافي ج ٢ ص ١٣ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٥٦


٣٥ - باب الاستخارة للنكاح والدعا قبله

(١٦٢٧) ١ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن مثنى بن الوليد الحناط عن ابي بصير قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : إذا تزوج احدكم كيف يصنع؟ قال: قلت له ما ادري جعلت فداك قال: فإذا هم بذلك فليصل ركعتين ويحمد الله ويقول: (اللهم انى اريد اتزوج ، اللهم فاقدر لي من النساء اعفهن فرجا واحفظهن لى في نفسها وفي مالي واوسعهن رزقا واعظمهن بركة ، واقدر لي منها ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتى) فإذا ادخلت عليه فليضع يده على ناصيتها ويقول: (اللهم على كتابك تزوجتها وفي امانتك اخذتها وبكلماتك استحللت فرجها فان قضيت في رحمها ولدا فاجعله مسلما سويا ولا تجعله شرك شيطان) قلت: وكيف يكون شرك شيطان؟ فقال: ان الرجل إذا دنا من المرأة وجلس مجلسه حضره الشيطان فان هو ذكر اسم الله تنحى الشيطان عنه وان فعل ولم يسم ادخل الشيطان ذكره فكان العمل منهما جميعا والنطفة واحدة قلت: فبأي شئ يعرف هذا جعلت فداك؟ قال: بحبنا وبغضنا.

(١٦٢٨) ٢ - وعنه علي بن اسباط عن اسماعيل بن منصور عن ابراهيم بن محمد بن حمران عن ابيه عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: من تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى

__________________

- ١٦٢٧ - الكافي ج ٢ ص ٥٨ بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ٢٤٩ وفيه صدر الحديث

- ١٦٢٨ - الفقيه ج ٣ ص ٢٥٠


٣٦ - باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع

قال الشيخرحمه‌الله : (ومن السنة في نكاح الغبطة الاشهاد والاعلان والخطبة فيه بذكر الله وذكر رسوله).

قد بينا فيما تقدم ان الاشهاد والاعلان في النكاح من السنه وأن لم يكونا من شرائط صحة العقد ، وحكم الخطبة ايضا ذلك الحكم في انه مندوب إليه وانه مستحب ، فان لم يفعله الانسان لم يكن عليه شي وكان العقد صحيحا.

(١٦٢٩) ١ - روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن عبيد ابن زرارة قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن التزويج بغير خطبة فقال: أو ليس عامة ما يتزوج فتياننا ونحن نتعرق الطعام(١) على الخوان نقول يا فلان زوج فلانة فيقول: نعم قد فعلت.

(١٦٣٠) ٢ - وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر ابن محمد بن علي الاشعري عن عبد الله بن ميمون القداح عن ابى عبد اللهعليه‌السلام ان علي بن الحسينعليه‌السلام كان يتزوج وهو يتعرق عرقا يأكل فما يزيد على أن يقول الحمد لله وصلى الله على محمد وآله ويستغفر الله وقد زوجناك على شرط الله ثم قال علي بن الحسينعليه‌السلام : إذا حمد الله فقد خطب.

(١٦٣١) ٣ - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد

__________________

(١) العرق: بالفتح فالسكون العظم الذي اخذ عنه اللحم

- ١٦٢٩ - ١٦٣٠ - ١٦٣١ - الكافي ج ٢ ص ١٧


عن ابن فضال رفعه إلى ابي جعفرعليه‌السلام قال: الوليمة يوم ويومان مكر وثلاثة ايام رياء وسمعة.

(١٦٣٢) ٤ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حين تزوج ميمونة بنت الحارث أولم عليها واطعم الناس الحيس (١).

(١٦٣٣) ٥ - وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن الوشا عن ابى الحسن الرضاعليه‌السلام قال: سمعته يقول: ان النجاشي لما خطب لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم آمنة بنت ابي سفيان لعنه الله فزوجه دعا بطعام وقال: ان من سنن المرسلين الاطعام عند التزويج.

(١٦٣٤) ٦ - وروى موسى بن بكر عن ابى الحسنعليه‌السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: لا وليمة الا في خمس في عرس أو خرس أو عذار أو وكاز أو ركاز ، فالعرس التزويج ، والخرس النفاس بالولد ، والعذر الختان ، والوكاز الرجل يشتري الدار ، والركاز الرجل يقدم من مكة.

(١٦٣٥) ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن محمد بن حكيم عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: انما جعلت البينة في النكاح من اجل المواريث.

(١٦٣٦) ٨ - الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ابى بصير

__________________

(١) الحيس: بالفتح فالسكون تمر ينزع نواه ويدق مع اقط ويعجنان بالسمن ثم يد لك باليد حتي يبقى كالتريد وربما معه سويق.

- ١٦٣٢ - ١٦٣٣ - الكافي ج ٢ ص ١٧

- ١٦٣٤ - الفقيه ج ٣ ص ٢٥٤

- ١٦٣٦ - الكافي ج ٢ ص ٥٨

(- ٥٢ - التهذيب ج ٧)


قال: سمعت رجلا وهو يقول لابي جعفرعليه‌السلام : جعلت فداك اني رجل قد اسننت وقد تزوجت امرأه بكرا صغيرة ولم أدخل بها واني اخاف إذا دخلت علي فرأتني ان تكرهني لخضابي وكبري قال أبو جعفرعليه‌السلام : إذا ادخلت عليك ان شاء الله فمرهم قبل ان تصل اليك ان تكون متوضئة ثم لا تصل إليها انت حتى توضأ وتصلي ركعتين ثم مرهم يامروها ان تصلي ايضا ركعتين ، ثم تحمد الله وتصلي على محمد وآله ثم ادع الله ومرمن معها ان يؤمنوا على دعائك ثم ادع الله وقل: (اللهم ارزقني الفها ووردها ورضاها بي وارضني بها واجمع بيننا باحسن اجتماع وانفس ايتلاف فانك تحب الحلال وتكره الحرام) واعلم ان الالف من الله والفرك(١) من الشيطان ليكره ما احل الله عزوجل.

(١٦٣٧) ٩ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى عن زرارة عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.

(١٦٣٨) ١٠ - محمد بن ابي خالد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: من وطئ امراته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن.

(١٦٣٩) ١١ - وعنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن عليعليه‌السلام قال: من تزوج بكرا فدخل بها في اقل من تسع سنين فعيبت ضمن.

(١٦٤٠) ١٢ - وعنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن

__________________

(١) الفرك: بالكسر.

يفتح البغضة عامة والفراك بضمتين مشددة الكاف خاصة ببغض الزوجين

- ١٦٣٧ - الكافي ج ٢ ص ٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٢٦١

- ١٦٣٨ - الفقيه ج ٣ ص ٢٦١


جعفر عن أبيه عن عليعليه‌السلام قال: لا توطأ جارية لاقل من عشر سنين فان فعل فعيبت فقد ضمن.

(١٦٤١) ١٣ - وعنه عن محمد بن عيسى عن ابان عن حريز عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفرعليه‌السلام : إذا اردت الجماع فقل: (اللهم ارزقني ولدا واجعله تقيا زكيا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان واجعل عاقبته إلى خير).

(١٦٤٢) ١٤ - الحسن بن محبوب عن ابى أيوب عن عمرو بن عثمان عن ابى جعفر قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام أيكره الجماع في ساعة من الساعات فقال: نعم يكره في الليلة التي ينكسف فيها القمر واليوم الذي تنكسف فيه الشمس وفيما بين غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق ، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وفي الريح السوداء والحمراء والصفراء ، والزلزلة ، ولقد بات رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عند بعض النساء فانكسف القمر في تلك الليلة فلم يكن منه فيها شئ فقالت له زوجته: يا رسول الله بأبي انت وامي كل هذا للبغض؟ فقال: ويحك هذا الحادث في السماء فكرهت ان اتلذذ فادخل في شئ ولقد عير الله قوما فقال عزوجل:( وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم ) (١) وأيم الله لا يجامع في هذه الساعات التي وصفت فيرزق من جماعه ولدا وقد سمع بهذا الحديث فيرى ما يحب.

(١٦٤٣) ١٥ - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن بكر بن صالح عن سليمان بن جعفر الجعفري عن ابى الحسنعليه‌السلام قال: من اتى اهله في محاق الشهر فليسلم بسقط الولد.

(١٦٤٤) ١٦ - وعنه عن أبيه عمن ذكره عن ابى الحسن موسى

__________________

(١) سورة الطور الآية: ٤٤

- ١٦٤٢ - الكافي ج ٢ ص ٥٧ بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ٢٥٥

- ١٦٤٣ - ١٦٤٤ - الكافي ج ٢ ص ٥٨ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٥٤


عليه‌السلام عن ابيه عن جدهعليه‌السلام قال: ان فيما اوصى به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم علياعليه‌السلام قال: يا علي لا تجامع اهلك في اول ليلة من الهلال ، ولا في ليلة النصف ، ولا في آخر ليلة فانه يتخوف على ولده ، من فعل ذلك الخبل فقال عليعليه‌السلام : ولم ذلك يا رسول الله؟ فقال: ان الجن يكثرون غشيان نسائهم في اول ليلة من الهلال وليلة النصف وفى آخر ليلة ، اما رأيت المجنون يصرع في اول الشهر وفي وسطه وفي آخره.

(١٦٤٥) ١٧ - وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن صفوان عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: يكره للرجل إذا قدم من سفره أن يطرق اهله ليلا حتى يصبح.

(١٦٤٦) ١٨ - وسأل محمد بن العيص ابا عبد اللهعليه‌السلام فقال: أجامع وانا عريان؟ قال: لا ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها ، وقال عليعليه‌السلام : لا تجامع في السفينة ، وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يكره ان يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فان فعل وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه.

(١٦٤٧) ١٩ - وسأل صفوان بن يحيى ابا الحسن الرضاعليه‌السلام عن رجل يكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الاشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها يكون لهم مصيبة أيكون في ذلك آثما؟ قال: إذا تركها اربعة اشهر كان آثما بعد ذلك.

(١٦٤٨) ٢٠ - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن

__________________

- ١٦٤٥ - الكافي ج ٢ ص ٥٨

- ١٦٤٦ - الفقيه ج ٣ ص ٢٥٥ وص ٢٥٦ في احاديث متعاقبة

- ١٦٤٧ - الفقيه ج ٣ ص ٢٥٦

- ١٦٤٨ - الكافي ج ٢ ص ٥٧


زياد عن جعفر بن محمد الاشعري عن ابن القداح عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا جامع احدكم فلا يأتيهن كما يأتي الطير ليمكث وليلبث قال بعضهم: وليتلبث.

(١٦٤٩) ٢١ - وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابراهيم ابن ابي بكر النخاس عن موسى بن بكر عن ابى الحسنعليه‌السلام في رجل يجامع فيقع عنه ثوبه قال: لا بأس.

(١٦٥٠) ٢٢ - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن اسماعيل ابن همام عن علي بن جعفر قال: سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يقبل قبل المرأة قال: لا بأس.

(١٦٥١) ٢٣ - وعنه عن علي بن بندار عن أحمد بن ابى عبد الله عن أحمد بن النضر عن محمد بن مسكين الحناط عن ابى حمزة قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام أينظر الرجل في فرج امرأته وهو يجامعها؟ قال: لا بأس.

(١٦٥٢) ٢٤ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن رجل عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في الرجل ينظر إلى امرأته وهي عريانة قال: لا بأس بذلك وهل اللذة إلا ذاك.

(١٦٥٣) ٢٥ - وعنه عن علي بن محمد عن ابن بندار عن أحمد بن ابى عبد الله عن ابيه عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : اتقوا الكلام عند التقاء الختانين فانه يورث الخرس.

(١٦٥٤) ٢٦ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن محسن بن أحمد عن أبان عن مسمع بن عبد الملك قال: سمعت ابا عبد اللهعليه‌السلام يقول: لا يجامع المختضب

__________________

- ١٦٤٩ - ١٦٥٠ - ١٦٥١ - ١٦٥٢ - ١٦٥٣ - ١٦٥٤ - الكافي ج ٢ ص ٥٧


قلت: جعلت فداك لم لا يجامع المختضب؟ قال: لانه محتصر.

(١٦٥٥) ٢٧ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن القاسم ابن محمد الجوهري عن اسحاق بن ابراهيم عن ابى أيوب عن ابى راشد عن أبيه قال: سمعت ابا عبد اللهعليه‌السلام يقول: لا يجامع الرجل امراته ولا جاريته وفي البيت صبى ، فان ذلك مما يورث الزنى.

(١٦٥٦) ٢٨ - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها؟ قال: لا بأس به إلا انه يورث العمى في الولد.

(١٦٥٧) ٢٩ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن اسباط عن محمد ابن حمران عن عبد الله بن ابي يعفور قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال: لا بأس إذا رضيت ، قلت: فاين قول الله عزوجل:( فاتوهن من حيث أمركم الله ) (١) ؟ قال: هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث امركم الله ان الله تعالى يقول:( نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم ) (٢) .

(١٦٥٨) ٣٠ - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حفص بن سوقة عمن اخبره قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل يأتي اهله من خلفها؟ قال: هو احد المائتيين فيه الغسل.

(١٦٥٩) ٣١ - أحمد بن عيسى عن موسى بن عبد الملك والحسين بن

__________________

(١) سورة البقرة الآية: ٢٢٢

(٢) سورة البقرة الآية: ٢٢٣

- ١٦٥٥ - الاستبصار ج ٢ ص ٥٨

- ١٦٥٧ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٢

- ١٦٥٨ - ١٦٥٩ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٣


علي بن يقطين وموسى بن عبد الملك عن رجل قال: سألت ابا الحسن الرضاعليه‌السلام عن اتيان الرجل المرأة من خلفها فقال: احلتها آية من كتاب الله عزوجل قول لوط:( هؤلاء بناتي هن اطهر لكم ) (١) وقد علم انهم لا يريدون الفرج.

(١٦٦٠) ٣٢ - وعنه عن معمر بن خلاد قال: قال أبو الحسنعليه‌السلام : أي شئ يقولون في اتيان النساء في اعجازهن؟ قلت: انه بلغني ان اهل المدينة لا يرون به باسا فقال: ان اليهود كانت تقول إذا اتى الرجل المرأة في خلفها خرج الولد احول فأنزل الله عزوجل: (نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم) من خلف أو قدام خلافا لقول اليهود ولم يعن في ادبارهن.

(١٦٦١) ٣٣ - وعنه عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن حماد ابن عثمان قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام أو اخبرني من سأله عن رجل يأتي المرأة في ذلك الموضع وفي البيت جماعة فقال لي: ورفع صوته قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كلف مملوكه ما لا يطيق فليبعه ثم نظر في وجوه اهل البيت ثم اصغي إلي فقال: لا بأس به.

(١٦٦٢) ٣٤ - وعنه عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد عن حماد ابن عثمان عن عبد الله بن ابي يعفور قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال: لا بأس به.

(١٦٦٣) ٣٥ - وعنه عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول: قلت للرضاعليه‌السلام : ان رجلا من مواليك أمرني ان أسألك عن مسأله فهابك واستحى منك أن يسألك قال: ماهي قال: قلت الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ قال:

__________________

(١) سورة هود الآية: ٨٧

- ١٦٦٠ - الاستبضار ج ٣ ص ٢٢٤

- ١٦٦١ - ١٦٦٢ - ١٦٦٣ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٣ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص ٦٩


نعم ذلك له قلت فانت تفعل ذلك؟ قال: لا انا لا نفعل ذلك.

(١٦٦٤) ٣٦ - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى عن يونس أو غيره عن هاشم بن المثنى عن سدير قال: سمعت ابا جعفرعليه‌السلام يقول: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : محاش النساء على امتي حرام.

(١٦٦٥) ٣٧ - وعنه بالاسناد عن هاشم وابن بكير عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال هاشم: لا تفري(١) ولاتفرث وابن بكير قال: لا تفرث أي لا تأتي من غير هذا الموضع.

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر ان لا يقابل بهما الاخبار الكثيرة التي قدمناها على انهما مع كونها شاذين منقطعي الاسناد مرسلين وما هذا حكمه لا يعترض به الاحاديث المسندة ، ولو سلم من ذلك لكان محمولا على ضرب من الكراهية لانه وان لم يكن حراما فهو مكروه الاولى تركه على كل حال ، يدل على ذلك ما رواه:

(١٦٦٦) ٣٨ - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي يرفعه عن ابن ابي يعفور قال: سألته عن اتيان النساء في اعجازهن؟ فقال: ليس به بأس وما احب ان تفعله.

والخبر الذي قدمناه ايضا عن الرضاعليه‌السلام وقوله انا لا نفعل ذلك دال على كراهيته حسب ما قدمناه ، ويحتمل ان يكون الخبران وردا مورد التقية لان هذا لا يوافقنا عليه من العامة غير مالك فحسب فيجوز أن يكونا وردا عليه هذا الوجه.

(١٦٦٧) ٣٩ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال: سألت ابا عبد الله

__________________

(١) نسخة في الجميع (لا تعري)

- ١٦٦٤ - ١٦٦٥ - ١٦٦٦ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٤ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٩٠

- ١٦٦٧ - الكافي ج ٢ ص ٥٩


عليه‌السلام عن العزل فقال: ذاك إلى الرجل.

(١٦٦٨) ٤٠ - وعنه عن أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن ابن فضال عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إن احب صاحبها وان كرهت فليس لها من الامر شئ.

(١٦٦٩) ٤١ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن العزل فقال: ذلك إلى الرجل يصرفه حيث شاء.

(١٦٧٠) ٤٢ - وعنه عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابى عميرة عن عبد الرحمن الحذاء عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: كان علي بن الحسينعليه‌السلام لا يرى بالعزل باسا يقرأ هذه الآية( وإذ اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى ) (١) فكل شئ اخذ منه الميثاق فهو خارج وان كان على صخرة صماء.

(١٦٧١) ٤٣ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام انه سئل عن العزل فقال: أما الامة فلا بأس ، واما الحرة فاني اكره ذلك إلا ان يشترط عليها حين يتزوجها.

(١٦٧٢) ٤٤ - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليه‌السلام مثل ذلك ، وقال في حديثه: إلا ان ترضى أو ان يشترط

__________________

(١) سورة الاعراف الآية: ١٧٢

- ١٦٦٨ - ١٦٦٩ - ١٦٧٠ - الكافي ج ٢ ص ٥٩ بتفاوت في الثاني واخرجه الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٧٣

(- ٥٣ - التهذيب ج ٧)


ذلك عليها حين يتزوجها.

(١٦٧٣) ٤٥ - وعنه عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله عزوجل:( لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) (١) قال: كانت المراضع تدفع احداهن الرجل إذا اراد الرجل الجماع فتقول لا ادعك اني اخاف ان احبل فاقتل ولدي هذا الذى ارضعه ، وكان الرجل تدعوه امرأته فيقول اني اخاف ان اجامعك فاقتل ولدي فيدعها ولا يجامعها فنهى الله عن ذلك ان يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل.

(١٦٧٤) ٤٦ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف ابن عميرة عن ابى مريم الانصاري قال: سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن رجل قال: يوم آتي فلانة أطلب ولدها فهي حرة بعد ان يأتيها أله ان يأتيها ولا ينزل فيها؟ فقال: إذا اتاها فقد طلب ولدها.

(١٦٧٥) ٤٧ - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن ابى الحسن الرضاعليه‌السلام قال: سمعته يقول في التزويج قال: ان من السنة التزويج بالليل لان الله عزوجل جعل الليل سكنا والنساء انما هن سكن.

(١٦٧٦) ٤٨ - وعنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: زفوا عرائسكم ليلا واطعموا ضحى.

(١٦٧٧) ٤٩ - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن اسحاق ابن عمار قال: قلت لابي ابراهيمعليه‌السلام : الرجل يكون معه اهله في السفر ولا

__________________

(١) سورة البقرة الآية: ٢٣٣

- ١٦٧٥ - ١٦٧٦ - الكافي ج ٢ ص ١٧ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٥٤


يجد الماء أيأتى اهله؟ قال: ما احب ان يفعل ذلك إلا ان يخاف على نفسه.

(١٦٧٨) ٥٠ - عنه عن علي بن أحمد بن اشيم عن صفوان بن يحيى قال سألت الرضاعليه‌السلام عن الرجل يكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الاشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها يكون لهم مصيبة يكون في ذلك آثما؟ قال: إذا تركها اربعة اشهر كان آثما بعد ذلك إلا ان يكون باذنها.

٣٧ - باب القمسة للازواج

(١٦٧٩) ١ - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : تتزوج الحرة على الامة ولا تتزوج الامة على الحرة ، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة ، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل ، وسألته عن الرجل يكون له المرأتان واحدهما احب إليه من الاخرى أله ان يفضلها بشئ؟ قال: نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والاخرى ليلة ، لان له أن يتزوج اربع نسوة فليلتيه يجعلهما حيث شاء ، قلت: فيكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا قال: فليفضلها حين يدخل بها بثلاث ليال ، وللرجل أن يفضل نساءة بعضهن على بعض ما لم يكن اربعا.

(١٦٨٠) ٢ - وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها هل يحل له ان يفضل واحدة على الاخرى

__________________

- ١٦٧٨ - الفقيه ج ٣ ص ٣٥٦ بدون قوله (الا ان يكون باذنها) وتقديم برقم ١٩ من الباب

- ١٦٧٩ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٢

- ١٦٨٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٤١


قال: يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة ايام إذا كانت بكرا ثم يسوي بينهما بطيبة نفس احداهما للاخرى.

(١٦٨١) ٣ - وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان احداهما احب إليه من الاخرى أله ان يفضل احداهما على الاخرى؟ قال: نعم يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن اربعا وقال: إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة ايام.

(١٦٨٢) ٤ - وعنه عن النصر بن سويد عن محمد بن ابي حمزة عن الحضرمي عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي جعفرعليه‌السلام : رجل تزوج امرأة وعنده امرأة قال: إذا كانت بكرا فليبت عندها سبعا ، وان كانت ثيبا فثلاثا.

ولا ينافي هذا الخبر ما تقدم من الاخبار ، لان الاخبار الاولة نحملها علي ان المراد بها أن له ان يفضل البكر بثلاثة ايام وهو افضل ثم يرجع إلى التسوية ، والخبر الاخير نحمله على الجواز دون التخيير فان من فعل ذلك لم يكن مأثوما ، وان كان قد ترك الافضل.

(١٦٨٣) ٥ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن نوح ابن شعيب ومحمد بن الحسن قال: سأل ابن ابي العوجاء هشام بن الحكم فقال له: أليس الله حكيما؟ قال: بلى هو احكم الحاكمين ، قال: فاخبرني عن قوله عزوجل( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) أليس هذا فرضا؟ قال: بلى قال: فاخبرني عن قوله: (ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل) أي حكيم يتكلم بهذا!!؟ فلم يكن عنده جواب ، فرحل

__________________

- ١٦٨١ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٢

- ١٦٨٢ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٤١ الفقيه ج ٣ ص ١٦٩ بتفاوت في السند والمنن - ١٦٨٣ - الكافي ج ٢ ص ١٥


إلى المدينة إلى ابى عبد اللهعليه‌السلام فقال: يا هشام في غير وقت حج ولا عمرة!؟ قال: نعم جعلت فداك لامر همني ان ابن ابي العوجاء سألني عن مسألة لم يكن عندي فيها شئ قال: وما هو؟ قال: فاخبره بالقصة فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام : أما قوله: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة) يعني في النفقة واما قوله: (ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل) يعنى في المودة قال: فلما قدم عليه هشام بهذا الجواب فاخبره قال: والله ما هذا من عندك.

(١٦٨٤) ٦ - علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن ابى نجران وسندي ابن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: قضي في رجل نكح أمة ثم وجد طولا - يعنى استغناء - ولم يشته ان يطلق الامة نفس فيها فقضى ان الحرة تنكح على الامة ولا تنكح الامة على الحرة إذا كانت الحرة اولهما عنده ، وإذا كانت الامة عنده قبل نكاح الحرة على الامة قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه - يعني نفقته - وللامة الثلث من ماله ونفسه.

(١٦٨٥) ٧ - وعنه عن العباس بن عامر عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج الامة على الحرة؟ قال: لا يتزوج الامة على الحرة ويتزوج الحرة على الامة وللحرة ليلتان وللامة ليلة.

(١٦٨٦) ٨ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة؟ قال: لا ، فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة ، قال محمد: وسألته عن الرجل يتزوج المملوكة؟ فقال: لا بأس إذا اضطر إليها.


(١٦٨٧) ٩ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك ابن عتبة الهاشمي قال: سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يكون له امرأتان يريد أن يوثر احداهما بالكسوة والعطية أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس بذلك واجتهد في العدل بينهما.

(١٦٨٨) ١٠ - وعنه عن معمر بن خلاد قال: سألت ابا الحسنعليه‌السلام هل يفضل الرجل نساءه بعضهن على بعض؟ قال: لا ولا بأس به في الاماء.

(١٦٨٩) ١١ - الحسن بن محبوب عن ابراهيم الكرخي قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل له اربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن ويمسهن ، فإذا نام عند الرابعة في ليلتها لم يمسها فهل عليه في هذا اثم؟ فقال: انما عليه ان يكون عندها في ليلتها ويظل عندها صبيحتها ، وليس عليه ان يجامعها إذا لم يرد ذلك.

٣٨ - باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد

قال الشيخرحمه‌الله : (ومن تزوج بامرأة على انها حرة فوجدها امة كان له ردها).

(١٦٩٠) ١ - أبو عبد الله البزوفرى قال: حدثنا حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن العباس بن الوليد عن أبيه عن ابي عبد اللهعليه‌السلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها امة قد دلست نفسها قال: ان كان

__________________

- ١٦٨٧ - ١٦٨٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٤١

- ١٦٨٩ - الكافي ج ٢ ص ٧٧ الفقيه ج ٣ ص ٢٧٠

- ١٦٩٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٢١٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨


الذي زوجها اياه غير مواليها فان نكاحه فاسد ، قلت كيف يصنع بالمهر الذي اخذت منه؟ قال: ان وجد مما اعطاها شيئا فليأخذه ، وان لم يجد فلا شئ له عليها فان كان زوجها ولي لها يرجع على وليها بما اخذته ولمواليها عليه ان كانت بكرا عشر قيمة ثمنها وان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها ، قال: وتعتد عدة الامة قلت: فان جاءت بولد منه؟ قال: الاولاد منه احرار إذا كان النكاح بغير اذن المولى.

وقد تكلمنا على هذا الخبر فيما مضى وبينا معنى قوله: الاولاد منه احرار. أي شئ المراد به فلا وجه لاعادته هنا.

قال الشيخرحمه‌الله : (ومن خطب إلى رجل بنتا له من حرة فعقد له على بنت له من امة ثم علم بعد ذلك كان له ردها).

(١٦٩١) ٢ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد ابن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة فاتاه بغيرها قال: تزف إليه التي سميت له بمهر آخر من عند ابيها والمهر الاول للتي دخل بها.

(١٦٩٢) ٣ - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن رجل خطب إلى رجل بنتا له من مهيرة فلما كانت ليلة دخولها على زوجها ادخل عليه بنتا له اخرى من امة قال: ترد على ابيها وترد إليه امرأته ويكون مهرها على ابيها.

قال الشيخرحمه‌الله : (وترد البرصاء والعمياء والمجنونة والمجذومة والرتقاء والمفضاة والعرجاء والمحدودة في الفجور).

__________________

- ١٦٩١ - ١٦٩٢ - الكافي ج ٢ ص ٢٩


(١٦٩٣) ٤ - روى الحسين بن سعيد عن علي بن اسماعيل عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: انما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعقل(١) .

(١٦٩٤) ٥ - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال: ترد على وليها ويكون لها المهر على وليها ، وان كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها.

(١٦٩٥) ٦ - وعنه عن أحمد بن محمد عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: ترد البرصاء والمجنونة والمجذومة ، قلت: العوراء؟ قال: لا.

(١٦٩٦) ٧ - وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: ترد البرصاء والعمياء والعرجاء.

فاما المحدودة فليس للرجل ردها ، روى ذلك:

(١٦٩٧) ٨ - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن رفاعة بن موسى قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن المحدود والمحدودة هل ترد من النكاح؟ قال: لا ، قال: رفاعة وسألته عن البرصاء فقال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام فيه امرأة زوجها وليها وهي برصاء ان لها المهر بما استحل

__________________

(١) العفل: بالتحريك لحم ينبت في قبل المرأة يمنع من وطيها ، وقيل هو ورم يكوم بين مسلكيها.

- ١٦٩٣ - ١٦٩٤ - ١٦٩٥ الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٦ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٩ - ١٦٩٦ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٧٣ بزيادة (والجذماء)

- ١٦٩٧ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٥ الكافي ج ٢ ص ٢٩


من فرجها وان المهر على الذى زوجها ، وانما صار المهر عليه لانه دلسها ، ولو ان رجلا تزوج امرأة أو زوجها رجلا لا يعرف دخيلة امرها لم يكن عليه شئ وكان المهر يأخذه منها.

(١٦٩٨) ٩ - والذي رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها قد كانت زنت قال: ان شاء زوجها اخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وان شاء تركها قال: وترد المرأة من العقل والبرص والجذام والجنون ، فاما ما سوى ذلك فلا.

فليس هذا الخبر منافيا لما قدمناه لانه انما قال: إذا علم انها كانت قد زنت كان له الرجوع على وليها بالصداق ، ولم يقل ان له ردها ، وليس يمتنع ان يكون له استرجاع الصداق وان لم يكن له رد العقد ، لان احد الحكمين منفصل من الآخر فاما قوله فاما ما سوى ذلك فلا ، يدل على ما ذكرناه من انه لا يكون له رد بمجرد الفسق وليس ينافي ايضا ما قدمناه من ان له رد العرجاء والمفضاة والعمياء لان هذه الاربعة الاشياء مما له الردمنها على كل حال ، وهذه الثلاثة الاشياء الاخر وان كان له الرد منها فالافضل له امساكهن ولا يردهن منها ، فاما المفضاة فالذي يدل على ان للرجل ردها ما رواه:

(١٦٩٩) ١٠ - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة عن ابى جعفرعليه‌السلام في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها

__________________

- ١٦٩٨ - الاستبصار ج صدر الحديث في ص ٢٤٥ وذيلة في ص ٢٤٦

- ١٦٩٩ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٧ الكافي ج ٢ ص ٢٩

(- ٥٤ - التهذيب ج ٧)


قال فقال: إذا دلست العفلاء نفسها والبرصاء والمجنونة والمفضاة وما كان بها من زمانة ظاهرة فانها ترد على اهلها من غير طلاق ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها فان لم يكن وليها علم بشئ من ذلك فلا شئ له وترد إلى اهلها ، قال: وان اصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له وان لم يصب شيئا فلا شئ له قال: وتعتد منه عدة المطلقة ان كان دخل بها وان لم يكن دخل بها فلا عدة له ولا مهر لها.

(١٧٠٠) ١١ - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عن عليعليه‌السلام في رجل تزوج مرأة فوجدها برصاء أو جذماء قال: ان كان لم يدخل بها ولم يبين له فان شاء طلق وان شاء امسك ولا صداق لها وإذا دخل بها فهي امرأته.

فلا ينافي الخبر الاول الذي تضمن انها ترد من غير طلاق ، لان قولهعليه‌السلام إن شاء طلق محمول على انه ان شاء خلاها لان ذلك مستفاد به في اصل اللغة ولم يحمل ذلك على الطلاق المتقرر في الشرع ، واما قوله إذا دخل بها فهي امرأته معناه إذا دخل بها مع العلم بذلك لم يكن له بعد ذلك ردها على حال لان ذلك يدل عليه الرضا منه بحالها على ما نبينه فيما بعد.

(١٧٠١) ١٢ - وروى حماد عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام انه قال: في رجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له قال: لا ترد انما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ، قلت: أرأيت ان كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال: لها المهر بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي انكحها مثل ما ساق إليها.

__________________

- ١٧٠٠ - ١٧٠١ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٧ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٩ وفيه صدر الحديث والصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٧٣ بتفاوت


قال الشيخرحمه‌الله : (ومتى رضي الرجل بواحدة ممن ذكرناه لم يكن له ردها).

(١٧٠٢) ١٣ - يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال قال: في الرجل إذا تزوج المرأة فوجد بها قرنا وهو العفل أو بياضا أو جذاما انه يردها ما لم يدخل بها.

(١٧٠٣) ١٤ - وعنه عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: المرأة ترد من اربعة اشياء من البرص والجذام والجنون والقرن وهو العفل ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا.

وهذان الخبران المراد بهما إذا وقع عليها بعد العلم بحالها فليس له ردها لان ذلك يدل على الرضا ، فاما إذا وقع عليها وهو لا يعلم بحالها ثم علم كان له ردها على جميع الاحوال إلا أن يختار امساكها ، والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار وتضمنها انه ان كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فلولا أن له الرد مع الدخول لما كان لهذا الكلام معنى ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:

(١٧٠٤) ١٥ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابى أيوب عن ابى الصباح قال سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا قال: هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها يردها على اهلها صاغرة ولا مهر لها ، قلت: فان كان دخل بها قال: ان كان علم بذلك قبل أن ينكحها - يعنى المجامعة - ثم جامعها فقد رضي بها ، وان لم يعلم إلا بعد ما جامعها فان شاء بعد امسك وان شاء طلق.

__________________

- ١٧٠٢ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٨ الكافي ج ٢ ص ٢٩

- ١٧٠٣ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٨ الكافي ج ٢ ص ٣٠ الفقيه ج ٣ ص ٢٧٣

- ١٧٠٤ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٩ الكافي ج ٢ ص ٣٠ الفقيه ج ٣ ص ٢٧٤


قال الشيخرحمه‌الله : (ومتى تزوج الرجل امرأة على انها بكر فوجدها ثيبا لم يكن له ردها).

(١٧٠٥) ١٦ - يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن ابى الحسنعليه‌السلام في الرجل يتزوج المرأة على انها بكر فيجدها ثيبا أيجوز له ان يقيم عليها؟ قال فقال تفتق البكر من المركب ومن النزوة.

(١٧٠٦) ١٧ - وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن محمد ابن جزك قال: كتبت إلى ابى الحسنعليه‌السلام اسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا ام ينقص؟ قال: ينتقص.

قال الشيخرحمه‌الله : (ومن تزوج امرأة على انه حر ثم ظهر لها انه عبد كان لها الخيار).

(١٧٠٧) ١٨ - روى محد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن امرأة حرة تزوجت مملوكا على انه حر فعلمت بعد انه مملوك قال: هي املك بنفسها ان شاءت اقرت معه وان شاءت فلا ، فان كان دخل بها فلها الصداق وان لم يكن دخل بها فليس لها شئ ، وان هو دخل بها بعد ما علمت انه مملوك واقرت بذلك فهو املك بها.

قال الشيخرحمه‌الله (فان تزوجها على انه صحيح وظهر لها به جنة كانت بالخيار).

(١٧٠٨) ١٩ - روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي بن ابى حمزة قال: سئل أبو ابراهيمعليه‌السلام عن امرأة يكون

__________________

- ١٧٠٥ - ١٧٠٦ - الكافي ج ٢ ص ٣١

- ١٧٠٧ - الكافي ج ٢ ص ٣٠ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٧ بتفاوت

- ١٧٠٨ - الفقيه ج ٣ ص ٣٣٨


لها زوج قد اصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون قال: لها ان تنزع نفسها منه ان شاءت.

قال الشيخرحمه‌الله : (وان تزوجت على انه صحيح فظهر لها انه عنين انتظرت منه سنة ، فان وصل إليها مرة واحدة فهو املك بها).

(١٧٠٩) ٢٠ - روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي حمزة قال: سمعت ابا جعفرعليه‌السلام يقول: إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوجت زوجا غيره فزعمت انه لا يقربها منذ دخل بها ، فان القول في ذلك قول الزوج وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها لانها مدعية ، قال: فان كان تزوجها وهي بكر فزعمت انه لم يصل إليها فان مثل هذا تعرفه النساء فلينظر إليها من يوثق به منهن ، فإذا ذكرت انها عذراء فعلى الامام ان يؤجله سنة ، فان وصل إليها وإلا فرق بينهما واعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها.

(١٧١٠) ٢١ - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن بعض مشيخته قال: قالت امرأة: لابي عبد اللهعليه‌السلام أو سأله رجل عن رجل تدعي عليه امرأته انه عنين وينكر الرجل قال: تحشوها القابلة بالخلوق ولا يعلم الرجل ويدخل عليها الرجل فان خرج وعلى ذكره الخلوق صدق وكذبت وإلا صدقت وكذب.

(١٧١١) ٢٢ - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام انه سئل عن رجل أخذ عن امرأته فلا يقدر على اتيانها فقال: ان كان

__________________

- ١٧٠٩ - ١٧١٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٥١ الكافي ج ٢ ص ٣١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٥٧

- ١٧١١ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٠ الكافي ج ٢ ص ٣١ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٨


لا يقدر على اتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك ، وان كان يقدر على غيرها فلا بأس بامساكها.

(١٧١٢) ٢٣ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : من اتى امرأة مرة واحدة ثم اخذ عنها فلا خيار لها.

(١٧١٣) ٢٤ - وعنه عن الحسين بن محمد عن حمدان القلانسي عن اسحاق بن بنان عن ابن بقاح عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: ادعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنينعليه‌السلام انه لا يجامعها وادعى هو أنه يجامعها فأمرها أمير المؤمنينعليه‌السلام ان تستذفر بالزعفران ثم يغسل ذكره فان خرج الماء اصفر صدقه وإلا امره بطلاقها.

(١٧١٤) ٢٥ - أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن ابان عن غياث الضبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: في العنين إذا علم انه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما ، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما ، والرجل لا يرد من عيب.

(١٧١٥) ٢٦ - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيهعليهما‌السلام ان علياعليه‌السلام كان يقول: إذا تزوج امرأة فوقع عليها مرة ثم اعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت.

__________________

- ١٧١٢ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٠ الكافي ج ٢ ص ٣١ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٨

- ١٧١٣ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٥١ الكافي ج ٢ ص ٣١

- ١٧١٤ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٠ الكافي ج ٢ ص ٣٠ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٧ بتفاوت يسير

- ١٧١٥ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٠


وليس لامهات الاولاد ولا الاماء ما لم يمسها من الدهر إلا مرة واحدة خيار.

فاما الذي ذكرهرحمه‌الله من التسويه بين العنة إذا حدثت بعد الدخول وبينه إذا كان قبل الدخول انما حمله على ذلك عموم الاخبار التي رويت في ذلك مثل ما رواه:

(١٧١٦) ٢٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: العنين يتربص به سنة ثم ان شاءت امرأته تزوجت وان شاءت أقامت.

(١٧١٧) ٢٨ - وعنه عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع ابدا أتفارقه؟ قال: نعم ان شاءت.

(١٧١٨) ٢٩ - وعنه عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح قال: إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء أجل سنة حتى يعالج نفسه.

(١٧١٩) ٣٠ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابى البختري عن ابى جعفرعليه‌السلام عن ابيهعليه‌السلام ان علياعليه‌السلام كان يقول: يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته ، فان خلص إليها وإلا فرق بينهما ، فان رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها.

والاولى عندي الاخذ بالخبر الذي رويناه اخيرا وانه إذا حدثت العنة بعد الدخول فلا يكون لها الخيار وتكون مبتلاة حسب ما تضمنه حديث اسحاق بن عمار وحسب ما تضمنه حديث غياث الضبي من انه إذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما ، والرجل لايرد من عيب وغير ذلك من الاخبار التي قدمناها.

__________________

- ١٧١٦ - ١٧١٧ - ١٧١٨ - ١٧١٩ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٩


(١٧٢٠) ٣١ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى بكير عن أبيه عن احدهماعليهما‌السلام في خصي دلس نفسه لامراة مسلمة فتزوجها قال: يفرق بينهما ان شاءت ويوجع رأسه ، فان رضيت واقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به ان تأباه.

(١٧٢١) ٣٢ - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة عن ابى عبد اللهعليه‌السلام ان خصيا دلس نفسه لامرأة قال: يفرق بينهما وتأخذ المرأة منه صداقها ويوجع ظهره كما دلس نفسه.

(١٧٢٢) ٣٣ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان قال: بعثت بمسألة مع ابن اعين قلت: سله عن خصي دلس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيا قال: يفرق بينهما ويوجع ظهره ويكون لها المهر بدخوله عليها.

(١٧٢٣) ٣٤ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: في كتاب عليعليه‌السلام من زوج امرأة فيها عيب دلسته ولم تبين ذلك لزوجها فانه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين.

(١٧٢٤) ٣٥ - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألته عن رجلين نكحا امرأتين فاتي هذا بامرأة ذا واتي هذا بامرأة ذا قال: تعتد هذه من هذا وهذه من هذا ثم يرجع كل واحدة منهن إلى زوجها ، وقال: في رجل يتزوج المرأة فيقول لها: انا من بني فلان فلا يكون كذلك قال: تفسخ النكاح أو قال: ترد النكاح.

(١٧٢٥) ٣٦ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث

__________________

- ١٧٢٠ - الكافي ج ٢ ص ٣٠ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٨

- ١٧٢١ - الكافي ج ٢ ص ٣٠

- ١٧٢٤ - الفقيه ج ٣ ص ٢٦٧. وفيه صدر الحديث بسند آخر


ابن ابراهيم عن جعفر عن ابيهعليهما‌السلام ان علياعليه‌السلام لم يكن يرد من الحمق ويرد من العسر.

(١٧٢٦) ٣٧ - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن الحسن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى بصير قال: سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فقالت: انا حبلى وانا اختك من الرضاعة وانا على غير عدة قال فقال: ان كان دخل بها وواقعها لم يصدقها وان كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليتحر وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك.

(١٧٢٧) ٣٨ - وعنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود عن ابى أيوب عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الاسير هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال: اكره ذلك فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام وهو نكاح ، واما في الترك والديلم والخزر فلا يحل ذلك له.

(١٧٢٨) ٣٩ - وعنه عن أحمد بن محمد عن ابى عبد الله عن الحسن ابن الحسين الطبري عن حماد عن عيسى عن جعفر عن ابيهعليه‌السلام قال: خطب رجل إلى قوم فقالوا: ما تجارتك؟ فقال: ابيع الدواب فزوجوه فإذا هو يبيع السنانير فمضوا إلى عليعليه‌السلام فأجاز نكاحه وقال: ان السنانير دواب.

(١٧٢٩) ٤٠ - وعنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود المنقرى عن عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسينعليه‌السلام في رجل ادعى على امرأته انه تزوجها بولي وشهود وانكرت المرأة ذلك واقامت اختها على هذا الرجل البينة انه تزوجها بولي وشهود ولم توقت وقتا: ان البينة

__________________

- ١٧٢٦ - الكافي ج ٢ ص ٧٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٠١

- ١٧٢٨ - الكافي ج ٢ ص ٧٦

(- ٥٥ - التهذيب ج ٧)


بينة الزوج ولا تقبل بينة المرأة ، لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد اختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها.

(١٧٣٠) ٤١ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن بعض اصحابنا عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في اختين اهديتا إلى اخوين في ليلة فادخلت امرأة هذا على هذا وادخلت امرأة هذا على هذا قال: لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان ، وان كان وليهما تعمد ذلك غرم الصداق ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تقضي العدة ، فإذا انقضت العدة صارت كل واحدة منهما إلى زوجها بالنكاح الاول ، قيل له: فان ماتتا قبل انقضاء العده؟ قال فقال: يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ويرثانهما الرجلان ، قيل: فان مات الرجلان وهما في العدة؟ قال: ترثانهما ولهما نصف المهر المسمى وعليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة الاولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها.

(١٧٣١) ٤٢ - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابي عبد اللهعليه‌السلام ان خصيا دلس نفسه لامرأة قال: يفرق بينهما وتأخذ المرأة منه صداقها ويوجع ظهره كما دلس نفسه.

(١٧٣٢) ٤٣ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن داود ابن سرحان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال: ترد على عليها فيكون لها المهر على وليها ، فان كان بها زمانة لا يراها الرجل اجيز شهادة النساء عليها.

__________________

- ١٧٣٠ - الكافي ج ٢ ص ٢٩ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٧

- ١٧٣١ - الكافي ج ٢ ص ٣٠

- ١٧٣٢ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٦


(١٧٣٣) ٤٤ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام عن رجل خطب إلى رجل بنتا له من مهيرة فلما كانت ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه بنتا له اخرى من امة قال: ترد على ابيها وترد عليه امرأته ويكون مهرها على ابيها.

٣٩ - باب نظر الرجل إلى المرأة قبل ان يتزوجها وما يحل من ذلك وما لا يحل

(١٧٣٤) ١ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الهيثم بن ابي مسروق النهدي عن الحكم بن مسكين عن عبد الله بن سنان قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : الرجل يريد ان يتزوج المرأة فينظر إلى شعرها؟ فقال: نعم انما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن.

(١٧٣٥) ٢ - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن عليعليه‌السلام في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد ان يتزوجها؟ قال: لا بأس انما هو مستام فان تقيض امر يكون.

(١٧٣٦) ٣ - الحسن بن محبوب عن داود بن ابي يزيد العطار عن بعض اصحابنا قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : اياكم والنظر فانه سهم من سهام ابليس وقال: لا بأس بالنظر إلى ما وضعت الثياب.

__________________

- ١٧٣٣ - الكافي ج ٢ ص ٢٩ وقد تقدم بتسلسل ١٦٩٢

- ١٧٣٤ - الفقيه ج ٣ ص ٢٦٠


٤٠ - باب الولادة والنفاس والعقيقة

(١٧٣٧) ١ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جابر عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: كان علي بن الحسينعليه‌السلام إذا حضرت ولادة المرأة قال: اخرجوا من في البيت من النساء لا تكون اول ناظر إلى عورة.

(١٧٣٨) ٢ - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابى اسماعيل الصيقل عن ابى يحيى الرازي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا ولد لكم المولود إى شئ تصنعون به؟ قلت: لا ادري ما يصنع به قال: فخذ عدسة جاوشير فدفه بماء ثم قطر في انفه في المنخر الايمن قطرتين وفي الايسر قطرة واذن في اذنه الايمن واقم في الايسر تفعل ذلك قبل أن تقطع سرته فانه لايفزع ابدا ولا تصيبه ام الصبيان.

(١٧٣٩) ٣ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض اصحابنا عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: يحنك المولود بماء الفرات ويقام في اذنه.

(١٧٤٠) ٤ - وفي رواية حنكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر الحسينعليه‌السلام فان لم يكن فبماء السماء.

(١٧٤١) ٥ - وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن القاسم

__________________

- ١٧٣٧ - الكافي ج ٢ ص ٨٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٦٥

- ١٧٣٨ - ١٧٣٩ - ١٧٤٠ - ١٧٤١ - الكافي ج ٢ ص ٨٨


ابن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن ابي بصير قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : حنكوا أولادكم بالتمر فكذا فعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالحسن والحسينعليهما‌السلام .

(١٧٤٢) ٦ - وعنه عن علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من ولد له مولود فليؤذن في اذنه اليمنى باذان الصلاة وليقم في اذنه اليسرى فانها عصمة من الشيطان الرجيم.

(١٧٤٣) ٧ - وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن محمد بن سنان عن حسين عن مرازم عن اخيه قال: قال رجل لابي عبد اللهعليه‌السلام ولد لي غلام فقال: رزقك ، الله شكرت الواهب وبارك لك في الموهوب وبلغ اشده ورزقك بره.

(١٧٤٤) ٨ - وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن بكر ابن صالح عمن ذكره عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: هنأ رجل رجلا اصاب ابنا فقال: يهنيك الفارس فقال له الحسنعليه‌السلام : ما علمك يكون فارسا أو راجلا؟ قال قلت: جعلت فداك فما اقول:؟ قال: تقول شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب وبلغ اشده ورزقك بره.

(١٧٤٥) ٩ - وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن محمد بن الفضيل عن موسى بن بكر عن ابى الحسنعليه‌السلام قال: أول ما يبر الرجل ولده ان يسميه باسم حسن فليحسن احدكم اسم ولده.

(١٧٤٦) ١٠ - وعنه عن أحمد بن محمد عن بعض اصحابنا عمن ذكره

__________________

- ١٧٤٢ - الكافي ج ٢ ص ٨٨

- ١٧٤٣ - ١٧٤٤ - الكافي ج ٢ ص ٨٦ وتخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٠٩

- ١٧٤٥ - ١٧٤٦ - الكافي ج ٢ ص ٨٦


عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: لا يولد لنا ولد الاسميناه محمدا فإذا مضت سبعة ايام فان شئنا غيرنا وإلا تركنا.

(١٧٤٧) ١١ - وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن ابي اسحاق ثعلبة بن ميمون عن رجل قد سماه عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: اصدق الاسماء ما سمي بالعبودية وأفضلها اسماء الانبياء ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من ولد له اربعة اولاد ولم يسم أحدهم باسمي فقد جفاني.

(١٧٤٨) ١٢ - وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن بكر بن صالح عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: سمعت ابا الحسنعليه‌السلام يقول: لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد وأحمد وعلي والحسن والحسين أو جعفر أو طالب أو عبد الله أو فاطمة من النساءعليهم‌السلام .

(١٧٤٩) ١٣ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن جعفر بن محمد الاشعري عن ابن القداح عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال: يا رسول الله ولد لي غلام فماذا اسميه؟ قال: سمه باحب الاسماء إلى: حمزة.

(١٧٥٠) ١٤ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن سعيد بن خثيم عن معمر بن خثيم قال: قال لي أبو جعفرعليه‌السلام : ما تكني؟ قال: ما اكتنيت بعد ومالي من ولد ولا امرأة ولا جارية قال: فما يمنعك من ذلك؟ قال: قلت: حديث بلغني عن عليعليه‌السلام قال: وما هو؟ قلت: بلغنا عن عليعليه‌السلام انه قال: من اكتنى وليس له اهل فهو أبو جعفر فقال أبو جعفر

__________________

- ١٧٤٧ - ١٧٤٨ - ١٧٤٩ - الكافي ج ٢ ص ٨٦

- ١٧٥٠ - الكافي ج ٢ ص ٨٧


عليه‌السلام : شوه ليس هذا من حديث عليعليه‌السلام انا لنكني اولادنا في صغرهم مخافة النبز أن يلحق بهم:

(١٧٥١) ١٥ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دعا بصحيفة حين حضره الموت يريد ان ينهى عن اسماء يتسمى بها وقبض ولم يسمها منها الحكم وحكيم وخالد ومالك وذكر أنها ستة أو سبعة مما لا يجوز ان يتسمى بها.

(١٧٥٢) ١٦ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليه‌السلام ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن اربع كنى: عن ابى عيسى وعن ابى الحكم وعن ابى مالك وعن ابى القاسم إذا كان الاسم محمدا.

(١٧٥٣) ١٧ - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: ان ابغض الاسماء إلى الله عزوجل حارث ومالك وخالد.

(١٧٥٤) ١٨ - وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن بعض اصحابنا عن محمد بن سنان عمن حدثه قال: كان علي بن الحسينعليه‌السلام إذا بشر بولد لم يسأل ذكر هو أو انثى حتى يقول أسوي؟ فإذا كان سويا قال: الحمد لله الذي لم يخلق مني شيئا مشوها.

(١٧٥٥) ١٩ - عنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن عثمان ابن عبد الرحمن عن شرحبيل بن مسلم انه قال في المرأة الحامل: تأكل السفرجل فان الولد يكون اطيب ريحا واصفى لونا.

(١٧٥٦) ٢٠ - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبد العزيز

__________________

- ١٧٥١ - ١٧٥٢ - ١٧٥٣ - ١٧٥٤ - ١٧٥٥ - ١٧٥٦ - الكافي ج ٢ ص ٨٧


ابن حسان عن زرارة عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : خير تموركم البرني فاطعموها النساء في نفاسهن يخرج اولادكم حكماء.

(١٧٥٧) ٢١ - وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عدة من اصحابنا عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم رفعه إلى امير المؤمنينعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليكن اول ما تأكل النفساء الرطب فان الله عزوجل قال لمريمعليها‌السلام :( وهزى اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا ) (١) قيل: يا رسول الله فان لم يكن ابان الرطب فقال: سبع تمرات من تمرات المدينة ، فان لم يكن فسبع تمرات من تمرات امصاركم ، فان الله عزوجل قال: وعزتي وجلالي وعظمتي وارتفاع مكاني لا تأكل نفساء يوم تلد الرطب فيكون غلاما الا كان حكيما وان كانت جارية كانت حكيمة.

(١٧٥٨) ٢٢ - عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد ابن علي عن محمد بن سنان عن الرضاعليه‌السلام قال: اطعموا حبالاكم اللبان فان يكن في بطنها غلام خرج ذكي القلب عالما شجاعا ، وان تكن جارية حسن خلقها وخلقتها وعظمت عجيزتها وحظيت عند زوجها.

(١٧٥٩) ٢٣ - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن العبد الصالحعليه‌السلام قال: العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد فان أحب ان يسميه من يومه فعل.

(١٧٦٠) ٢٤ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن

__________________

(١) سورة المريم الآية: ٢٤

- ١٧٥٧ - ١٧٥٨ - الكافي ج ٢ ص ٨٧

- ١٧٥٩ - ١٧٦٠ - الكافي ج ٢ ص ٨٨ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣١٢


مرار عن يونس عن ابى بصير عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن العقيقة واجبة هي؟ قال: نعم واجبة.

(١٧٦١) ٢٥ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابى المعزا عن علي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: العقيقة واجبة.

(١٧٦٢) ٢٦ - وعنه عن الحسين بن محمد بن معلى بن محمد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الوشا عن أحمد بن عائذ عن ابى خديجة عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: كل مولود مرتهن بالعقيقة.

(١٧٦٣) ٢٧ - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى ابن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : اني والله ما ادري كان ابى عق عني ام لا قال: فأمرني أبو عبد اللهعليه‌السلام فعققت عن نفسي وانا شيخ وقال عمر: سمعت ابا عبد اللهعليه‌السلام يقول: كل امرئ مرتهن بعقيقته والعقيقة أوجب من الاضحية.

(١٧٦٤) ٢٨ - وعنه عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن بكير قال: كنت عند ابى عبد اللهعليه‌السلام فجاء رسول عمه عبدالله بن علي فقال له: يقول لك عمك انا طلبنا العقيقة فلم نجدها فما ترى نتصدق بثمنها؟ قال: لا ان الله تعالى يحب الاطعام واراقة الدماء.

(١٧٦٥) ٢٩ - وعنه عن علي بن محمد بن صالح بن ابى حماد عن محمد ابن ابى حمزة وصفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن

__________________

- ١٧٦١ - الكافي ج ٢ ص ٨٨

- ١٧٦٢ - ١٧٦٣ - الكافي ج ٢ ص ٨٨ الفقيه ج ٣ ص ٣١٢ بزيادة فيه في الحديث الاول

- ١٧٦٤ - ١٧٦٥ - الكافي ج ٢ ص ٨٨

(- ٥٦ - التهذيب ج ٢ ص ٨٨)


العقيقة عن الموسر والمعسر فقال: ليس على من لم يجد شئ.

(١٧٦٦) ٣٠ - وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة وعلي بن محمد وصالح بن ابي حماد عن عبد الله بن جبلة عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: عق عنه واحلق رأسه يوم السابع وتصدق بوزن شعره فضة واقطع العقيقة جداول واطبخها وادع عليها رهطا من المسلمين.

(١٧٦٧) ٣١ - وعنه عن حميد عن الحسين بن حماد عن ابن عديس عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت بأي شئ نبدأ؟ قال: تحلق راسه وتعق عنه وتصدق بوزن شعره فضة ويكون ذلك في مكان واحد.

(١٧٦٨) ٣٢ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن ابى بصير عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن العقيقة واجبة هي؟ قال: نعم يعق عنه ويحلق راسه وهو ابن سبعة ويوزن شعره فضة أو ذهبا وتطعم قابلته ربع الشاة ، والعقيقة شاة أو بدنة.

(١٧٦٩) ٣٣ - وعنه عن علي عن رجل عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: إذا كان يوم السابع وقد ولد لاحدكم غلام أو جارية فليعق عنه كبشا عن الذكر ذكرا وعن الانثى مثل ذلك ، عقوا عنه واطعموا القابلة من العقيقة وسموه يوم السابع.

(١٧٧٠) ٣٤ - وعنه عن الحسين بن محمد بن معلى بن محمد عن الحسن ابن على عن ابان عن حفص الكناسي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: الصبي إذا ولد عق عنه وحلق راسه وتصدق بوزن شعره ورقا واهدى إلى القابلة الرجل مع الورك ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ويسمى يوم السابع.

__________________

- ١٧٦٦ - الكافي ج ٢ ص ٨٨

- ١٦٦٧ - ١٧٦٨ - ١٧٦٩ - ١٧٧٠ - الكافي ج ٢ ص ٨٩


(١٧٧١) ٣٥ - وعنه عن مد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن احمد بن الحسن عن علي بن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن العقيقة عن المولود كيف هي؟ قال: إذا اتى للمولود سبعة ايام يسمى بالاسم الذي سماه الله به ، ثم يحلق رأسه ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة ويذبح عنه كبش فان لم يوجد كبش اجزأه ما يجزي في الاضحية ، وإلا فحمل اعظم ما يكون من حملان السنة ، ويعطي القابلة ربعها ، وان لم يكن قابلة فلامه تعطيه من شاءت ، ويطعم منه عشرة مساكين فان زادوا فهو افضل ، ولا يأكل منه ، والعقيقة لازمة ان كان غنيا أو فقيرا إذا أيسر فعل ، وان لم يعق عنه حتى ضحى عنه فقد اجزأه الاضحية ، وقال: ان كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين اعطيت قيمة ربع الكبش.

(١٧٧٢) ٣٦ - وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن زكريا بن آدم عن الكاهلي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: العقيقة يوم السابع وتعطى القابلة الرجل والورك ولا يكسر العظم.

(١٧٧٣) ٣٧ - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس ابن معروف عن وان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منهال القماط قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : ان اصحابنا يطلبون العقيقة إذا كان إبان تقدم الاعراب فيجدون الفحولة ، وإذا كان غير ذلك الا بان يعز ان يوجد عليهم فقال: انما هي شاة لحم ليست بمنزلة الاضحية يجوز منها كل شئ.

(١٧٧٤) ٣٨ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض اصحابنا عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: إذا ذبحت فقل:

__________________

- ١٧٧١ - الكافي ج ٢ ص ٨٩ الفقيه ج ٣ ص ٣١٢ وص ٣١٣ متفرقا

- ١٧٧٢ - ١٧٧٣ - ١٧٧٤ - الكافي ج ٢ ص ٨٩


بسم الله وبالله والحمد الله والله اكبر ايمانا بالله وثناءا على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والعصمة لامره والشكر لرزقه والمعرفة بفضله علينا اهل البيت) فان كان ذكرا فقل: (اللهم انك وهبت لي ذكرا وانت اعلم بما وهبت ومنك ما اعطيت وكلما صنعنا فتقبله منا على سنتك وسنة نبيك ورسولكصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واخس عنا الشيطان الرجيم ، لك سفكت الدماء لا شريك لك والحمد لله رب العالمين).

(١٧٧٥) ٣٩ - وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الوشا عن أحمد بن عائذ عن ابى خديجة عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: لا يأكل هو ولا احد من عياله من العقيقة ، وقال: للقابلة ثلث العقيقة فان كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شئ ، وتجعل اعضاء ثم تطبخها وتقسمها ولا تعطيها إلا أهل الولاية ، وقال: يأكل من العقيقة كل احد إلا لام.

(١٧٧٦) ٤٠ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن الحسين بن خالد قال: سالت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن التهنية بالولد متى؟ قال: انه لما ولد الحسن ابن عليعليه‌السلام هبط جبرئيلعليه‌السلام على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالتهنئة في اليوم السابع وأمره ان يسميه ويكنيه ويحلق رأسه ويعق عنه ويثقب اذنه ، وكذلك حين ولد الحسينعليه‌السلام اتاه في اليوم السابع وامره بمثل ذلك قال: وكان لهما ذوابتان في القرن الايسر وكان الثقب في الاذن الايمن في شحمة الاذن وفي اليسرى في اعلى الاذن والقرط في اليمني والشنف في اليسرى.

(١٧٧٧) ٤١ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: اختنوا أولادكم لسبعة ايام

__________________

- ١٧٧٥ - الكافي ج ٢ ص ٩٠

- ١٧٧٦ - الكافي ج ٢ ص ٩٠ وفيه سألت ابا الحسن الرضا عايه السلام

- ١٧٧٧ - الكافي ج ٢ ص ٩١


فانه اطهر واسرع لنبات اللحم ان الارض لتكره بول الاغلف.

(١٧٧٨) ٤٢ - وعنه عن علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : طهروا اولادكم يوم السابع فانه اطهر واطيب واسرع لنبات اللحم ، فان الارض تنجس من بول الاغلف اربعين صباحا.

(١٧٧٩) ٤٣ - الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن القاسم بن بريد عن ابى بصير عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال قال: من سنن المرسلين الاستنجاء والختان.

(١٧٨٠) ٤٤ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين عن ابيه علي بن يقطين قال: سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن ختان الصبي لسبعة ايام من السنة هو أو يؤخر فايهما افضل؟ قال: السبعة ايام من السنة وان أخر فلا بأس.

(١٧٨١) ٤٥ - عنه عن علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا أسلم الرجل اختن ولو بلغ ثمانين سنة.

(١٧٨٢) ٤٦ - عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: خفض الجواري مكرمة وليست من السنة ولا شيئا واجبا وأى شئ افضل من المكرمة.

(١٧٨٣) ٤٧ - وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن بعض اصحابه عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: الختان سنة في الرجال ومكرمة في النساء.

__________________

- ١٧٧٨ - ١٧٧٩ - ١٧٨٠ - ١٧٨١ - ١٧٨٢ - الكافي ج ٢ ص ٩١

- ١٧٨٣ - الكافي ج ٢ ص ٩٢


(١٧٨٤) ٤٨ - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابى بصير قال: سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن الجارية تسبى من ارض الشرك فتسلم فنطلب لها من يحفضها ولا نقدر على امرأة قال: اما السنة في الختان على الرجال وليس على النساء.

(١٧٨٥) ٤٩ - وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن هارون بن الجهم عن محمد بن مسلم عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: لما هاجرن النساء إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هاجرت فيهن امرأة يقال لها ام حبيب وكانت خافضة تخفض الجواري فلما رآها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لها: يا ام حبيب العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ قالت: نعم يا رسول الله إلا أن يكون حراما فتنهاني عنه قال: لابل حلال فادني منى حتى اعلمك قال: فدنت منه فقال: يا ام حبيب إذا انت فعلت فلا تنهكي اي لا تستأصلي واشمي فانه اشرق للوجه واحظى عند الزوج.

(١٧٨٦) ٥٠ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن اخيه ابى الحسنعليه‌السلام قال: سألته عن مولود لم يحلق رأسه بعد يوم السابع؟ فقال: إذا مضى عليه سبعة ايام فليس عليه حلق.

(١٧٨٧) ٥١ - وعنه عن علي بن محمد عن صالح بن ابي حماد عن علي ابن الحسن بن رباط عن ذريح المحاربي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في العقيقة قال: إذا جاز سبعة ايام فلا عقيقة له.

قولهعليه‌السلام : فلا عقيقه له بعد سبعة ايام انما اراد نفي الفضل الذي كان يحصل له

__________________

- ١٧٨٤ - الكافي ج ٢ ص ٩١

- ١٧٨٥ - ١٧٨٦ - ١٨٧٧ - الكافي ج ٢ ص ٩٢ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣١٦


لو عق في يوم السابع ، لانا قد بينا فيما تقدم ان العقيقة مستحبة وان مضى للمولود اشهر وسنون ، فلو لا ان المراد بهذا الخبر ما ذكرناه تناقضت الاخبار.

(١٧٨٨) ٥٢ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن خالد عن سعد بن سعد عن ادريس بن عبد الله قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه؟ فقال: ان كان مات قبل الظهر لم يعق عنه ، وان مات بعد الظهر عق عنه.

(١٧٨٩) ٥٣ - وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل لم يعق عنه والده حتى كبر ، فكان غلاما شابا أو رجلا قد بلغ قال: إذا ضحي عنه أو ضحى الولد عن نفسه فقد اجزأ عن عقيقته ، وقال: قال رسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الولد مرتهن بعقيقته فكه ابواه أو تركاه.

(١٧٩٠) ٥٤ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : لا تحلقوا الصبيان القزع - والقزع ان يحلق موضعا ويدع موضعا -.

(١٧٩١) ٥٥ - وعنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بصبي يدعو له وله قنازع فأبى ان يدعو له فأمر بحلق رأسه ، وامر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بحلق شعر البطن.

(١٧٩٢) ٥٦ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن عبد الله بن ابي يعفور قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل توفى وترك صبيا واسترضع له قال: اجر رضاع الصبي مما يرث من ابيه وأمه.

__________________

- ١٧٨٨ - ١٧٨٩ - ١٧٩٠ - ١٧٩١ - الكافي ج ٢ ص ٩٢

- ١٧٩٢ - الكافي ج ٢ ص ٩٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٩


٤١ - باب من الزيادات في فقه النكاح

(١٧٩٣) ١ - علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد وأيوب ابن نوح عن صفوان بن يحيي عن سعيد بن يسار عن ابي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يكون عنده العبد ولد زنى فيزوجه الجارية فيولد لهما ولد أيعتق ولده يلتمس به وجه الله تعالى؟ قال: نعم لا بأس فليعتق ان احب ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : لا بأس فليعتق ان احب.

(١٧٩٤) ٢ - عنه عن محمد بن الوليد ومحسن بن أحمد جميعا عن يونس ابن يعقوب قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة فاحب ان ينظر إليها قال: تحتجر ثم لتقعد وليدخل فلينظر قال: قلت تقوم حتى ينظر إليها؟ قال: نعم قلت: فتمشي بين يديه؟ قال: ما احب ان تفعل.

(١٧٩٥) ٣ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام في رجل يشترى الجارية أو يتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه فقال: أن لم يخف العيب على نفسه فلا بأس.

(١٧٩٦) ٤ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها كانت زنت قال: ان شاء زوجها ان يأخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها وان شاء تركها.

__________________

- ١٧٩٥ - الكافي ج ٢ ص ١٣


(١٧٩٧) ٥ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن رئاب عن ابى بصير عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن رجل له امرأة نصرانية أله ان يتزوج عليها يهودية؟ فقال: ان اهل الكتاب مماليك للامام وذلك موسع منا عليكم فلا بأس بان يتزوج ، فقلت: انه يتزوج عليها امة فقال: لا يصلح ان يتزوج ثلاث اماء ، فان تزوج عليها حرة مسلمة ولم تعلم ان له امرأة نصرانية أو يهودية ثم دخل بها فان لها ما اخذت من المهر ، وان شاءت ان تقيم بعد معه اقامت ، وان شاءت ان تذهب إلى اهلها ذهبت ، فإذا حاضت ثلاث حيض أو مرت لها ثلاثة اشهر حلت للازواج ، قلت: فان طلق عنها اليهودية والنصرانية قبل ان تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل ان يردها إلى منزله؟ قال: نعم.

(١٧٩٨) ٦ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن ابى الحسن الرضاعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ثم يتزوج ام ولد لابيها قال: لا بأس بذلك.

(١٧٩٩) ٧ - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن ابى الحسنعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج ام ولد ابيها فقال: لا بأس بذلك.

(١٨٠٠) ٨ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن سماعة بن مهران قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل تزوج ام ولد كانت لرجل فمات عنها سيدها وللميت ولد من غير ام ولده أرأيت ان اراد الذي تزوج ام الولد ان يتزوج بنت سيدها الذي اعتقها؟ قال: لا بأس بذلك.

__________________

- ١٧٩٧ - الكافي ج ٢ ص ١٤

- ١٧٩٨ - ١٧٩٩ - ١٨٠٠ - الكافي ج ٢ ص ١٥ والاول صدر الحديث

(- ٥٧ - التهذيب ج ٧)


(١٨٠١) ٩ - وعنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن محمد بن عبد الله قال: سأل سائل الرضاعليه‌السلام عن الرجل يتزوج بنت الرجل ولابي الجارية نساء وامهات اولاد أيحل له تزويج شئ من نساء ابي الجارية وامهات اولاده؟ وهل يحل له شئ من رقيقه مما كن له قبل مولد الجارية أو بعدها؟ أو هل يستقيم ذلك أو لا سوى ام الجارية التي ولدتها؟ قال: لا بأس به.

(١٨٠٢) ١٠ - محمد بن يعقوب عن ابى علي الاشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسنعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يهب لزوج ابنته الجارية وقد وطئها ايطأها زوج ابنته؟ قال: لا بأس بذلك.

(١٨٠٣) ١١ - وعنه عن ابى علي الاشعري عن الحسن بن علي الكوفى عن عبيس بن هشام عن محمد بن ابى حمزة قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام ما تقول في رجل تزوج امرأة واهدى له ابوها جارية كان يطأها أيحل لزوجها ان يطأها قال: نعم.

(١٨٠٤) ١٢ - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نجران عن عبد الكريم بن عمرو عن ابى بكر الحضرمي عن ابي جعفرعليه‌السلام في قول الله عزوجل لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ( يا ايها النبي إنا احللنا لك ازواجك ) (١) كم احل له من النساء؟ قال: ما شاء من شئ ، قلت: قول الله عزوجل( وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ) (٢) فقال: لا تحل الهبة إلا لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فاما لغير رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلا يصلح نكاح ألا بمهر ، قلت: ارأيت قول الله

__________________

(١) سورة الاحزاب الآية: ٥٠

(٢) سورة الاحزاب الآية: ٥٠

- ١٨٠٢ - ١٨٠٣ - الكافي ج ٢ ص ١٥

- ١٨٠٤ - الكافي ج ٢ ص ٢٤


عزوجل:( لا يحل لك النساء من بعد ) (١) قال: انما عنى به لا تحل لك النساء التي حرم الله عليه في هذه الاية:( حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم ) (٢) إلى آخرها ولو كان الامر كما يقولون كان قد احل لكم ما لا يحل له لان احدكم يستبدل كلما اراد ، وليس الامر كما يقولون ، ان الله عزوجل احل لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان ينكح من النساء ما إراد إلا ما حرم عليه في هذه الآية في سورة النساء.

(١٨٠٥) ١٣ - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم بن عمر عن ابى بصير عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: لا يدخل بالجارية حتى تبلغ تسع سنين أو عشر سنين.

(١٨٠٦) ١٤ - وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.

(١٨٠٧) ١٥ - وعنه عن حميد عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل ولا اعلمه الا حدثني عن عمار السجستاني قال: سمعت ابا عبد اللهعليه‌السلام يقول لمولى له: انطلق فقل للقاضي قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : حد المرأة ان يدخل بها على زوجها بنت تسع سنين.

(١٨٠٨) ١٦ - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى وعيص بن القاسم عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال:

__________________

(١) سورة الاحزاب الآية: ٦٢

(٢) سورة النساء الآية: ٢٣

- ١٨٠٥ - الكافي ج ٢ ص ٢٧ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٦١ وقد تقدم الاول بتسلسل ١٦٣٧

- ١٨٠٨ - الاستبصار ج ٣ ص ١٧٣ الكافي ج ٢ ص ٢٧


سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للاخر هل يحل ولدها من الآخر لولد الاول من غيرها؟ قال: نعم ، قال: وسألته عن رجل اعتق سرية له ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للآخر هل يحل ولدها لولد الذي اعتقها؟ قال: نعم.

(١٨٠٩) ١٧ - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان واحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن بن فضال: عن العباس بن عامر عن صفوان بن يحيى عن شعيب العقرقوفى قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل تكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولدا فوهبها لاخيه أو باعها فولدت له اولادا ايتزوج ولده من غيرها ولد اخيه منها قال: اعد علي فاعدت عليه قال: لا بأس به.

(١٨١٠) ١٨ - واما الذي رواه الحسين بن خالد الصيرفي قال: سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن هذه المسألة فقال: كررها علي فقلت له: انه كانت لي جارية فلم ترزق مني ولدا فبعتها فولدت من غيري ولي ولد من غيرها أفازوج ولدي من غيرها ولدها؟ قال: تزوج ما كان لها من ولد قبلك يقول قبل أن يكون ذلك.

(١٨١١) ١٩ - والذى رواه زيد بن الجهم الهلالي قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يتزوج امرأة ويزوج ابنه ابنتها فقال: ان كانت الابنة لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس.

فهذان الخبران محمولان على ضرب من الكراهية دون الحظر لان اسباب الحظر معروفة ليس شئ منها موجودا ها هنا ، فلما ورد هذان الخبران حملناهما على الكراهية لئلا تتناقض الاخبار ، والذي يدل على ما قلناه من أن المراد بذلك الكراهية دون الحظر ، ما رواه:

__________________

- ١٨٠٩ - ١٨١٠ - ١٨١١ - الاستبصار ج ٣ ص ١٧٤ الكافي ج ٢ ص ٢٧ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٧٢ بتفاوت


(١٨١٢) ٢٠ - الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابى همام اسماعيل بن همام قال: قال أبو الحسنعليه‌السلام : قال محمد بن عليعليه‌السلام : في الرجل يتزوج المرأة ويزوج بنتها ابنه فيفارقها ويتزوجها آخر بعد فتلد منه بنتا فكره أن يتزوجها احد من ولده لانها كانت امرأته فطلقها فصار بمنزلة الاب وكان قبل ذلك ابالها.

فهذا الخبر صريح بالكراهية حسب ما قدمناه والذي يدل على جواز ذلك ايضا زائدا على ما قدمناه ما رواه:

(١٨١٣) ٢١ - الصفار عن أحمد بن محمد عن البرقي عن علي بن ادريس قال: سألت الرضاعليه‌السلام عن جارية كانت في ملكي فوطئتها ثم خرجت من ملكي فولدت جارية يحل لابنى ان يتزوجها؟ قال: نعم لا بأس به قبل الوطئ وبعد الوطئ واحد.

(١٨١٤) ٢٢ - محمد بن علي بن محبوب عن القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود عن ابى ايوب عن حفص بن غياث قال: كتب إلي بعض اخواني ان اسأل ابا عبد اللهعليه‌السلام عن مسائل فسألته عن الاسير هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال: اكره ذلك فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام وهو نكاح ، واما في الترك والديلم والخزر فلا يحل له ذلك.

(١٨١٥) ٢٣ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن اسماعيل عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال: سألته عن رجل كتب إلى امرأته بطلاقها إو كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه قال: ليس بشئ حتى ينطق به.

__________________

- ١٨١٢ - الاستبصار ج ٣ ص ١٧٥

- ١٨١٣ - الاستبصار ج ٣ ص ١٧٤

- ١٨١٤ - الاستبصار ج ٣ ص ١٨٠ وقد تقدم بتسلسل ١٧٢٧


(١٨١٦) ٢٤ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن احدهماعليهما‌السلام قال: ليس للمريض ان يطلق وله ان يتزوج ، فان تزوج فدخل بها فجائز ، وان لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا ميراث لها.

(١٨١٧) ٢٥ - محمد بن علي بن محبوب عن بنان عن أبيه عن عبد الله عن السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عن عليعليه‌السلام ان امرأة استعدت على زوجها انه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فابى عليعليه‌السلام أن يحبسه فقال: ان مع العسر يسرا.

(١٨١٨) ٢٦ - الحسن بن محبوب عن جميل عن البرقي عن عبد الله ابن القاسم عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها الحد.

(١٨١٩) ٢٧ - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد عن القاسم ابن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسينعليه‌السلام في رجل ادعى على امرأه انه تزوجها بولي وشهود وانكرت المرأة ذلك وأقامت أخت هذه المرأة على الرجل البينة انه تزوجها بولي وشهود ولم يوقت وقتا: أن البينة بينة الزوج ولا تقبل بينة المرأة لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد اختها فساد النكاح فلا تصدق ولاتقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها.

(١٨٢٠) ٢٨ - وعنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابى الحسنعليه‌السلام قال: سألته عن امرأة

__________________

- ١٨١٦ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٥ الكافي ج ٢ ص ١١٨

- ١٨١٨ - الاستبصار ج ٣ ص ١٩١

- ١٨١٩ - الاستبصار ج ٣ ص ٤١ بسند آخر الكافي ج ٢ ص ٧٧ وقد تقدم بتسلسل ١٧٢٩

- ١٨٢٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٣


وكلت رجلا بتزويجها منه وقالت: اخرج واشهد وهي في اهل بيت أيجوز ذلك؟ قال: لا ، قلت: جعلني الله فداك وان كانت أيما؟ قال: وان كانت أيما قلت فان وكلت غيره بتزويجها فزوجها منه؟ قال: نعم جائز.

(١٨٢١) ٢٩ - وعنه عن أحمد بن محمد بن ابى نصر قال: قلت للرضاعليه‌السلام : يتزوج الرجل المرأة التي قبلته؟ فقال: سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك.

ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:

(١٨٢٢) ٣٠ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها.

(١٨٢٣) ٣١ - وما وراه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن ابى محمد الانصاري عن عمرو بن شمر عن جابر قال: سالت ابا جعفرعليه‌السلام عن قابلة أيحل للمولود ان ينكحها؟ قال: لا ولا ابنتها هي بعض امهاته.

لان هذين الخبرين نحملهما على ضرب من الكراهية إذا كانت القابلة قد قبلت وربت المولود ، فاما إذا لم تربه فليس في ذلك كراهية على حال ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:

(١٨٢٤) ٣٢ - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابى عمير عن ابراهيم ابن عبد الحميد قال: سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن القابلة تقبل الرجل أله ان يتزوجها؟ فقال: ان كانت قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس ، وان كانت قبلته

__________________

- ١٨٢١ - ١٨٢٢ - الاستبصار ج ٣ ص ١٧٦

- ١٨٢٣ - الاستبصار ج ٣ ص ١٧٦ الكافي ج ٢ ص ٤٢ الفقيه ج ٣ ص ٢٥٩

- ١٨٢٤ - الاستبصار ج ٣ ص ١٧٦


وربته وكفلته فانى انهى نفسي عنها وولدي.

(١٨٢٥) ٣٣ - وفي خبر آخر وصديقي.

(١٨٢٦) ٣٤ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال: كتبت إليه خشف ام ولد عيسى بن علي بن يقطين في سنة ثلاث وماتين تسأل عن تزويج ابنتها من الحسين بن عبيد: اخبرك يا سيدى ومولاى ان ابنة مولاك عيسى بن علي بن يقطين أملكتها من ابن عبيد بن يقطين فبعد ما أملكتها ذكروا ان جدتها ام عيسى بن علي بن يقطين كانت لعبيد بن يقطين ثم صارت إلى علي بن يقطين فأولدها عيسى بن علي فذكروا ان ابن عبيد قد صار عمها من قبل جدتها أم ابيها انها كانت لعبيد بن يقطين فرأيك يا سييدى ومولاي ان تمن على مولاتك بتفسير منك وتخبرني هل تحل له؟ فان مولاتك يا سيدي في غم الله به عليم فوقععليه‌السلام في هذا الموضع بين السطرين: إذا صار عما لا تحل له والعم والد وعم.

قال محمد بن الحسن مصنف هذا الكتاب: هذا الحديث مثل حديث زيد بن الجهم والحسين بن خالد الصيرفي في انه إذا كانت للرجل سرية فوطئها ثم صارت إلى غيره فرزقت من الاخر الاولاد لم يجز أن يزوج اولادها من غيرها باولادها من المولى الآخر ، لمكان وطئه لها ، وقد بينا ان ذلك محمول على ضرب من الكراهية ، وانه لا فرق بين ان يكون الولد قبل الوطئ أو بعد الوطئ في ان ذلك ليس بمحظور ، على ان هذا الخبر يحتمل أن يكون انما صار عمها لان جدتها حيث كانت لعبيد بن يقطين ولدت منه الحسين بن عبيد بن يقطين ، وليس في الخبر أن الحسين كان من غيرها ، ثم لما ادخلت إلى علي بن يقطين ولدت منه ايضا عيسى فصارا اخوين من جهة الام

__________________

- ١٨٢٥ - الاستبصار ج ٣ ص ١٧٦

- ١٨٢٦ - الاستبصار ج ٣ ص ١٧٥


وابني عمين من جهة الاب ، فإذا رزق عيسى بنتا كان اخوه هذا الحسين بن عبيد من قبل امه عما لها ، ولو كان الحسين بن عبيد مولودا من غيرها لم تحرم بنت عيسى عليه على وجه لانه كان يكون ابن عم له لاغير وذلك غير محرم التناكح على حال.

(١٨٢٧) ٣٥ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان قال: كتبت إليه جعلت فداك رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها هل يجب في ذلك شئ قال: لا ينبغي له ان يمسها حتى يطلقها الغلام.

هذا الخبر لا ينافي ما قدمناه من ان الطلاق في مثل هذه بيد المولى ، لان المراد بالخبر لا يقربها حتى تصير في حكم من طلقها الغلام ، وقد تدخل في ذلك الحكم بان يأمرها باعتزاله ويستبرئ ورحمها ثم يطأها حسب ما قدمناه.

(١٨٢٨) ٣٦ - وعنه عن محمد بن عيسى عن القاسم الصيقل قال: كتبت إليه ام علي تسأل عن كشف الراس بين يدي الخادم وقالت له: ان شيعتك اختلفوا علي في ذلك فقال بعضهم: لا بأس وقال بعضهم: لا يحل فكتبعليه‌السلام : سألت عن كشف الرأس بين يدى الخادم لا تكشفي رأسك بين يديه فان ذلك مكروه.

(١٨٢٩) ٣٧ - وعنه عن معاوية بن حكيم عن الحكم بن مسكين عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : الرجل يكون عنده جوار فلا يقدر على أن يطأهن يعمل لهن شيئا يلذذهن به؟ قال: اماما كان من جسده فلا بأس به.

(١٨٣٠) ٣٨ - محمد بن الحسن بن ابراهيم عن هاشم بن نوح بن شعيب عن شهاب بن عبد ربه قال: قلت له: ما حق المرأة على زوجها؟ قال: يسد جوعتها ويستر عورتها ولا يقبح لها وجها فإذا فعل ذلك فقد والله ادى إليها حقها

__________________

- ١٨٢٧ - الاستبصار ج ٣ ص ٢١٥

- ١٨٣٠ - الكافي ج ٢ ص ٦٢

(- ٥٨ - التهذيب ج ٧)


قلت: فالدهن؟ قال: غبا يوما ويوما لا قال: قلت فاللحم؟ قال: في كل ثلاثة ايام مرة في الشهر عشر مرات لا اكثر من ذلك ، قلت: فالصغ؟ قال: في كل ستة اشهر ، ويكسوها في كل سنة اربعة اثواب ثوبين للشتاء وثوبين للصيف ، ولا ينبغي أن تقفر بيتك من ثلاثة اشياء: الخل والزيت ودهن الرأس ، وقوتهن بالمد فانى أقوت عيالي بالمد وليقد ر كل انسان منهم قوته فان شاء اكله وان شاء وهبه وان شاء تصدق به ، ولا يكون فاكهة عامة إلا اطعم عياله منها ، ولا يدع ان يكون للعيدين من عيدهم فضلا من الطعام ان ينيلهم من ذلك شيئالا ينيلهم في سائر الايام.

(١٨٣١) ٣٩ - علي بن اسماعيل عن فضالة بن ايوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت احدهماعليه‌السلام عن رجل فجر بامرأة أيتزوج امها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا.

(١٨٣٢) ٤٠ - وعنه عن فضالة بن أيوب عن ابان عن محمد عن ابى جعفرعليه‌السلام في رجل تزوج امرأة فمكثت عنده اياما لا يستطيعها غير أنه قد رأى منها ما يحرم على الرجال ثم طلقها ولها ابنة قال: لا يصلح له ان يتزوج ابنتها وقد راى منها ما رأى.

(١٨٣٣) ٤١ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبيس ابن هشام عن الحسين بن أحمد المنقري عن يونس عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: لا تتزوج المنافقة على المؤمنة ، وتتزوج المؤمنة على المنافقة.

(١٨٣٤) ٤٢ - عنه عن محمد بن عبد الحميد بن ابي جميلة عن زيد

__________________

- ١٨٣١ - الاستبصار ج ٣ ص ١٦٧ الكافي ج ٢ ص ٣٢

- ١٨٣٢ - الاستبصار ج ٣ ص ١٦٣ الكافي ج ٢ ص ٣٤ بسند آخر الفقيه ج ٣ ص ٣٥٧ بسند آخر


الشحام عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا فمات قبل ان يدخل بها قال: هي بمنزلة المطلقة.

(١٨٣٥) ٤٣ - عنه عن ابي اسحاق عن صفوان قال: سألته عن رجل يريد المجوسية فيقول لها اسلمي فتقول: اني لاشتهي الاسلام واخاف ابي ولكني: (اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله) قال: يجوز ان يتزوجها ، قلت: فان رأيتها بعد ذلك لا تصلي ورأيت عليها الزنا ورأيتها تتشبه بالمجوس؟ قال: إن شئت فامسكها وان شئت فطلقها.

(١٨٣٦) ٤٤ - عنه عن يعقوب بن يزيد عن عثمان بن عيسى عمن ذكره عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال قال: من اتخذ جارية فليأتها في كل اربعين يوما مرة.

(١٨٣٧) ٤٥ - عنه عن يعقوب عن ابن ابى نجران عمن رواه عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا أتى الرجل جاريته ثم اراد أن يأتي الاخرى توضأ.

(١٨٣٨) ٤٦ - وعنه عن يعقوب عن ابن ابي نجران عمن ذكره عن ابى الحسنعليه‌السلام انه كان ينام بين جاريتين.

(١٨٣٩) ٤٧ - عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سالم ابى الفضل عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : الرجل تصب عليه جارية امرأته إذا اغتسل وتمسحه بالدهن قال: يستحل ذلك من مولاتها ، قال: قلت جعلت فداك إذا أحلت له هل يحل له ما مضى؟ قال: نعم ، وعن الرجل يبتاع الجارية ولها زوج حر؟ قال: لا يحل لاحد ان يمسها حتى يطلقها زوجها الحر.

هذه المسألة نبين الوجه فيها فيما بعد ان شاء الله.


(١٨٤٠) ٤٨ - وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسن عن الحسين اخيه عن ابيه علي بن يقطين عن ابى الحسن الماضيعليه‌السلام انه سئل عن المملوك أيحل له ان يطأ الامة من غير تزويج إذا احل له مولاه؟ قال: لا يحل له.

(١٨٤١) ٤٩ - وعنه عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد عن الرضاعليه‌السلام انه قال: أي شئ يقولون في اتيان النساء في اعجازهن؟ فقلت له: بلغني ان اهل الكتاب لا يرون بذلك باسا فقال: ان اليهود كانت تقول: إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج الولد احول فانزل الله تعالى: (نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم) قال: من قبل ومن دبر خلافا لقول اليهود ولم يعن في ادبارهن.

وهذا الخبر قد قدمناه وليس فيه تناف لجواز ما قدمناه في هذه المسألة ، لانه انما تضمن ان تأويل الاية على ما ذكر ، وليس فيه ان من فعل الفعل المخصوص فقد ارتكب محظورا والذي يكشف عن جواز ذلك ايضا ما وراه:

(١٨٤٢) ٥٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي اسحاق عن عثمان بن عيسى عن يونس بن عمار قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : أو لابي الحسنعليه‌السلام : انى ربما أتيت الجارية من خلفها يعنى دبرها ونذرت فجعلت على نفسي ان عدت إلى امرأة هكذا فعلى صدقة درهم وقد ثقل ذلك علي قال: ليس عليك شئ وذلك لك.

(١٨٤٣) ٥١ - وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن رجل عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل

__________________

- ١٨٤٠ - الاستبصار ج ٣ ص ١٣٧

- ١٨٤١ - ١٨٤٢ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٤ بتفاوت في الاول وقد تقدم الاول بتسلسل ١٦٦٠


(١٨٤٤) ٥٢ - أحمد بن محمد بن عيسى عن اسماعيل بن منصور عن ابراهيم بن محمد بن حمران عن ابيه عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : من تزوج امرأة والقمر في العقرب لم ير الحسنى.

(١٨٤٥) ٥٣ - الحسين بن سعيد عن اخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال: ان هذه امرأتي وليست لي بينة فقال: ان كان ثقة فلا يقربها ، وان كان غير ثقة فلا يقبل منه.

(١٨٤٦) ٥٤ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن علي ابن عقبة عن بعض اصحابنا قال: كان أبو الحسن الماضيعليه‌السلام عند محمد بن ابراهيم والي مكة وهو زوج فاطمة بنت ابي عبد الله وكانت لمحمد بن ابراهيم بنت تلبسها الثياب وتجئ إلى الرجال فيأخذها الرجل ويضمها إليه فلما تناهت إلى ابى الحسنعليه‌السلام امسكها بيديه ممدودتين قال: إذا اتت على الجارية ست سنبن لم يجز أن يقبلها رجل ليس هي بمحرم له ولا يضمها إليه.

(١٨٤٧) ٥٥ - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حفص بن سوقة عمن اخبره قال: سالت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل يأتي اهله من خلفها؟ قال: هو احد المائتيين فيه الغسل.

(١٨٤٨) ٥٦ - البرقي عن القاسم بن محمد عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم قال: قلت لابي جعفرعليه‌السلام : الرجل تكون تحته الحرة يعزل عنها؟ قال: ذلك إليه ان شاء عزل وان لم يشأ لم يعزل.

(١٨٤٩) ٥٧ - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله

__________________

- ١٨٤٤ - الفقيه ج ٣ ص ٢٥٠ وقد تقدم يتسلسل ١٦٢٨

- ١٨٤٧ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٤ وقد تقدم يتسلسل ١٦٥٨


عليه‌السلام قال: ملامسة النساء هي الايقاع بهن.

(١٨٥٠) ٥٨ - أحمد محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف ابن عميرة عن ابى مريم الانصاري قال: سالت ابا جعفرعليه‌السلام عن رجل قال: يوم آتي فلانة اطلب ولدها فهي حر بعد ان يأتيها أله ان يأتيها ولا ينزل فيها؟ فقال: إذا اتاها فقد طلب ولدها(١) .

(١٨٥١) ٥٩ - الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: ليس للمرأة مع زوجها(٢) امرفى عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا باذن زوجها أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها.

(١٨٥٢) ٦٠ - الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئا بغير اذن زوجها؟ قال: ليس لها.

(١٨٥٣) ٦١ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد ابن عثمان وخلف بن حماد عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في قوله تعالى:( ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) (٣) قال: ان انفق عليها ما يقيم صلبها مع كسوة وإلا فرق بينهما.

(١٨٥٤) ٦٢ - عنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضاعليه‌السلام عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها فقال: ذلك له ، قلت: فان خاف أن تكون تمزح قال: وكيف له بما في قلبها؟ فان علم انها تمزح فلا.

__________________

(١) وقد تقدم يتسلسل ١٦٤٧

(٢) في الكافي الا في زكاة الخ

(٣) سورة الطلاق الآية: ٧ - ١٨٥١ - الكافي ج ٢ ص ٦٢ الفقيه ج ٣ ص ٢٧٧

- ١٨٥٣ - الكافي ج ٢ ص ٦٢ بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ٢٧٩

- ١٨٥٤ - الاستبصار ج ٣ ص ١٣٦ الكافي ج ٢ ص ٤٨ بتفاوت فيهما الفقيه ج ٣ ص ٢٨٩


(١٨٥٥) ٦٣ - علي بن الحسن عن سندي بن ربيع عن محمد بن ابي عمير عن رجل من اصحابنا قال: سمعته يقول: لا يحل لاحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمةعليها‌السلام ان ذلك يبلغها فيشق عليها قلت: يبلغها؟ قال: إى والله.

(١٨٥٦) ٦٤ - عنه عن محمد واحمد ابني الحسن عن ابيهما عن ثعلبة ابن ميمون عن معمر بن يحيى بن بسام قال: سألت ابا جعفرعليه‌السلام عما يروي الناس عن أمير المؤمنينعليه‌السلام عن اشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلا نفسه وولده فقلنا: كيف يكون ذلك؟ قال: احلتها آية وحرمتها آية اخرى فقلنا: هل الآيتان تكون احداهما نسخت الاخرى ام هما محكمتان ينبغي ان يعمل بهما؟ فقال: قد بين لهم إذ نهى نفسه وولده قلنا: ما منعه ان يبين ذلك للناس؟ قال: خشي أن لا يطاع فلو أن أمير المؤمنينعليه‌السلام ثبتت قدماه اقام كتاب الله كله والحق كله.

(١٨٥٧) ٦٥ - عنه عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن ابى هلال عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل هل تحل له جارية امرأته؟ قال: لا حتى تهبها له ان علياعليه‌السلام قد قضى في هذا ان امرأة اتت تستعدي على زوجها فقالت: انه قد وقع على جاريتي فاحبلها فقال الرجل: انما وهبتها فقال عليعليه‌السلام : آتيني بالبينة وإلا رجمتك فلما رأت المرأة انه الرجم ليس دونه شئ أقرت انها وهبتها له فجلدها عليعليه‌السلام حدا وامضى ذلك له.

(١٨٥٨) ٦٦ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا امرأة فيما تهب لزوجها حازا أو لم يحازا أليس الله يقول:( ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ) (١) وقال:( فان

__________________

(١) سورة البقرة الآية: ٢٢٩

- ١٨٥٦ - الاستبصار ج ٣ ص ١٧٣ الكافي ج ٢ ص ٧٤


طبن لكم عن شئء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) (١) وعذا يدخل في الصداق والهبة.

(١٨٥٩) ٦٧ - علي بن الحسن عن محمد بن اوليد عن يونس بن يعقوب عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سمعته يقول: لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج.

(١٨٦٠) ٦٨ - وعنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن علا بن زرين عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفرعليه‌السلام متى يجب المهر؟ فقال: إذا دخل بها.

(١٨٦١) ٦٩ - وعنه عن الزيات عن ابن ابي عمير واحمد بن الحسن عن هارون بن مسلم عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد اللهعليه‌السلام في رجل دخل بامرأة قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة.

(١٨٦٢) ٧٠ - وعنه عن علي بن اسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة متى يجب عليهما الغسل؟ قال: إذا ادخله وجب الغسل والمهر والرجم.

(١٨٦٣) ٧١ - فاما ما رواه علي بن الحسن عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها فاغلق عليها بابا أو ارخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق ، وخلاؤه بها دخول.

(١٨٦٤) ٧٢ - وما رواه الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيهعليه‌السلام ان علياعليه‌السلام كان يقول: من اجاف من الرجال على اهله بابا أو ارخى سترا فقد وجب عليه الصداق.

__________________

سورة النساء الآية: ٣

- ١٨٥٩ - ١٨٦٠ - ١٨٦١ - ١٨٦٢ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٦

١٨٦٣ - ١٨٦٤ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٧


فلا ينافي هذان الخبران ما قدمناه من الاخبار ، لان هذين الخبرين محمولان على انه إذا كان الرجل والمرأة متهمين بعد خلوهما فانكر المواقعة ، فانه متى كان الامر على هذا لا يصدقان على اقوالهما ويلزم الرجل المهر كله والمرأة العدة ، ومتى كان صادقين أو كان هناك طريق يمكن أن يعرف به صدقهما فلا يوجب المهر الا المواقعة ، والذي يدل على انه إذا كانا متهمين كان الحكم فيه ما ذكرناه ما رواه:

(١٨٦٥) ٧٣ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت له: الرجل يتزوج المرأة فيرخي عليه وعليها الستر أو يغلق الباب ثم يطلقها فتسئل المرأة هل اتاك؟ فتقول: ما اتاني ، ويسئل هو هل اتيتها؟ فيقول لم آتها قال فقال: لا يصدقان وذلك لانها تريد أن تدفع العدة عن نفسها ، ويريد هو ان يدفع المهر.

والذي يدل على انه إذا كان هناك طريق يعلم به صدقهما لم يعتبر فيه غير الجماع ما رواه:

(١٨٦٦) ٧٤ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زراة قال: سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن رجل تزوج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو تزوج رتقاء فادخلت عليه فطلقها ساعة ادخلت عليه قال: هاتان ينظر اليهن من يوثق به من النساء فان كن كما دخلن عليه فان لها نصف الصداق الذي فرض لها ولا عدة عليهن منه ، قال: فان مات الزوج عنهن قبل أن يطلق فان لها الميراث ونصف الصداق وعليهن العدة اربعة اشهر وعشرا.

(١٨٦٧) ٧٥ - واما ما رواه علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن

__________________

- ١٨٦٥ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٧ الكافي ج ٢ ص ١١٤ بزيادة في آخر.

- ١٨٦٦ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٧ الكافي ج ٢ ص ١١٣ صدر الحديث

- ١٨٦٧ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٨

(- ٥٩ - التهذيب ج ٧)


علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن المهر متى يجب قال: إذا ارخيت الستور واجيف الباب ، وقال: اني تزوجت امرأة في حياة ابي على بن الحسينعليه‌السلام وان نفسي تاقت إليها فذهبت إليها فنهاني ابي فقال: لا تفعل يا بني لا تأتها في هذه الساعة واني ابيت الا ان افعل فلما دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان علي وكرهتها وذهبت لاخرج فقامت مولاة لها فارخت الستر وأجافت الباب ، فقلت: مه قد وجب الذي تريدين.

فليس ينافي هذا الخبر ايضا ما قدمناه من الاخبار لانه ليس في الخبر انه وجب المهر بل لا يمتنع ان يكون اراد وجب الذي تريدين من مصالحتها على شئ ترضى به ولو كان فيه ذكر المهر لم يكن فيه ان الذي أوجب المهر هو ارخاء الستر والخلو بها بل لا يمتنع أن يكون هوعليه‌السلام اوجب على نفسه ذلك تبرعا منه دون أن يكون ذلك واجبا في الاصل ، والذي يدل على هذا انه قد روي في هذه القصة بعينها انه قال له ابوه علي بن الحسينعليه‌السلام : ليس لهذا إلا نصف المهر ، فدل ذلك على انه إذا كان قد أعطاها المهر كله فانما اعطاها ذلك تبرعا دون ان يكون ذلك واجبا في الاصل.

(١٨٦٨) ٧٦ - روى ذلك علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة ومحمد وأحمد ابني الحسن بن علي عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال: حدثني أبو جعفرعليه‌السلام انه اراد ان يتزوج امرأة قال: فكره ذلك ابي فمضيت فتزوجتها حتي إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم ار ما يعجبني فقمت لانصرف فبادرتني القائمة معها الباب لتغلقه ، فقلت: لا تغلقيه لك الذي تريدين ، فلما رجعت إلى ابي فاخبرته بالامر كيف كان فقال: انه ليس لها عليك إلا النصف يعني نصف المهر وقال: انك تزوجتها في ساعة حارة.

__________________

* الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٨ الكافي ج ٢ ص ١٧ ١٨٦


(١٨٦٩) ٧٧ - وروى علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حسين بن مختار عن ابي بصير قال: تزوج أبو جعفرعليه‌السلام امرأة فاغلق الباب فقال: افتحوا ولكم ما سألتم فلما فتحوا صالحهم.

وكان ابن ابي عميررحمه‌الله يقول ان الاحاديث قد اختلفت في ذلك فالوجه في الجمع بينها على الحاكم ان يحكم بالظاهر ، ويلزم الرجل المهر كله إذا ارخى الستر غير ان المرأة لا يحل لها فيما بينها وبين الله ان تأخذ إلا نصف المهر وهذا وجه حسن ، ولا ينافى ما قدمناه لانا انما اوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول ، ومع التمكن من معرفة ذلك ، فاما مع ارتفاع العلم وارتفاع التمكن فالقول ما قاله ابن ابي عمير ، والذي يؤكد ما ذكرناه ايضا ما رواه:

(١٨٧٠) ٧٨ - الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن ظريف عن ثعلبة عن يونس بن يعقوب قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فادخلت عليه فاغلق الباب وارخي الستر وقبل ولمس من غير أن يكون وصل إليها بعد ثم طلقها على تلك الحال قال: ليس عليه إلا نصف المهر.

(١٨٧١) ٧٩ - الصفار عن يعقوب بن يزيد عن علي بن أحمد عن يونس قال: ذكر الحسين أنه كتب إليه يسأله عن حد القواعد من النساء اللاتي إذا بلغت جاز لها ان تكشف رأسها وذراعها؟ فكتبعليه‌السلام : من قعدن عن النكاح.

(١٨٧٢) ٨٠ - عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيهعليه‌السلام ان علي بن ابي طالبعليه‌السلام كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فان المسلمين عند شروطهم إلا شرط حرم حلالا أو احل حراما.

__________________

- ١٨٦٩ - ١٨٧٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٩


(١٨٧٣) ٨١ - عنه عن السندي بن محمد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن زراة عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن( اولي الاربة من الرجال ) (١) قال: هو الاحمق الذى لا يأتي النساء.

(١٨٧٤) ٨٢ - عنه عن أحمد عن علي بن أحمد عن يونس قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها ألك زوج؟ فقالت: لا فتزوجها ، ثم ان رجلا اتاه فقال: هي امرأتي فانكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج؟ فقال: هي امرأته إلا ان يقيم البينة.

(١٨٧٥) ٨٣ - عنه عن موسى بن عمير عن الحسن بن يوسف عن نصر عن محمد بن هاشم عن ابى الحسن الاولعليه‌السلام قال إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة.

(١٨٧٦) ٨٤ - عنه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن اذينة وابن سنان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في المرأة تضع أيحل لها ان تزوج قبل ان تطهر؟ قال: إذا وضعت تزوجت وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر.

(١٨٧٧) ٨٥ - وعنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن ادني ما إذا فعله الرجل بامرأة لم تحل لابنه ولا لابيه قال: الحد في ذلك المباشرة ظاهر ة أو باطنة مما يشبه مس الفرجين.

(١٨٧٨) ٨٦ - الحسن بن محبوب عن رفاعة بن موسى قال: سألت ابا الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام قلت: اشتري الجارية فتمكث عندي الا شهر لا

__________________

(١) سورة النور الآية: ٣١

- ١٨٧٦ - الاستبصار ج ٣ ص ١٩١ الفقيه ج ٣ ص ٢٦١ بتفاوت

- ١٨٧٧ الاستبصار ج ٣ ص ٢١٢ - ١٨٧٨

- الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٤ الكافي ج ٢ ص ٥٠ بدون الذيل


تطمث وليس ذلك من كبر قلت: وأريتها النساء فيقلن ليس بها حبل أفلي ان انكحها في فرجها؟ قال فقال: ان الطمث قد تحبسه الريح من غير حمل فلا بأس أن تسمها في الفرج ، قلت: فان كان حملا فمالي منها ان اردت؟ فقال: لك ما دون الفرج إلى ان تبلغ في حملها اربعة ، فإذا جاز حملها اربعة اشهر وعشرة ايام فلا بأس بنكاحها في الفرج ، قلت: ان المغيرة واصحابه يقولون لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأ ته وهي حامل وقد استبان حملها حتى تضع فتغذو ولده قال: هذا من افعال اليهود.

(١٨٧٩) ٨٧ - علي بن الحسن عن السندي بن محمد البزاز الكوفي عن ابى البختري وهب بن وهب عن جعفر عن ابيهعليه‌السلام ان علياعليه‌السلام سئل عن المتوفى عنها زوجها إذا بلغها ذلك وقد انقضت عدتها فالحداد يجب عليها؟ فقال عليعليه‌السلام : إذا لم يبلغها حتى تنقضي عدتها فقد ذهب ذلك كله وتنكح من احبت.

(١٨٨٠) ٨٨ - وعنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن جعفر بن محمد العلوي قال: سألت ابا الحسن الرضاعليه‌السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا فقال لي: ان طلاقكم لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم لانكم لاترون الثلاثة شيئا.

(١٨٨١) ٨٩ - عنه عن محمد بن الحسين بن اي ى الخطاب عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت ابا عبد اللهعليه‌السلام يقول: ثلاث يتزوجن على كل حال: التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت: ومتى تكون كذلك؟ قال: إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قلت: ومتى تكون كذلك؟ قال: ما لم تبلغ تسع سنين فانها لا تحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم يدخل بها.

__________________

- ١٨٨٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٢ الفقيه ج ٣ ص ٢٥٧ مرسلا


(١٨٨٢) ٩٠ - أحمد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن الخيبري عن المفضل عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: لولا ان الله خلق أمير المؤمنين لم يكن لفاطمةعليها‌السلام كفو على ظهر الارض آدم فمن دونه.

ولا يجوز للرجل ان يتزوج بامرأه قد طلقت ثلاث تطليقات على غير السنة ، روى ذلك:

(١٨٨٣) ٩١ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن عمر بن حنظلة عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: اياك والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فانهن ذوات الازواج.

(١٨٨٤) ٩٢ - أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى الوراق عن ابن ابي عمير عن حفص بن البخترى عن اسحاق بن عمار في الرجل يريد تزويج المرأة وقد طلقت ثلاثا كيف يصنع فيها؟ قال: يدعها حتى تطهر ثم يأتي زوجها ومعه رجلان فيقول: قد طلقت فلانه؟ فإذا قال: نعم تركها ثلاثة اشهر ثم خطبها إلى نفسها.

(١٨٨٥) ٩٣ - الحسين بن سعيد عن النصر بن سويد عن محمد بن ابي حمزة عن شعيب الحداد قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : رجل من مواليك يقرؤك السلام وقد اراد ان يتزوج امرأة وقد وافقته واعجبه بعض شانها وقد كان لها زوج فطلقها ثلاثا على غير السنة ، وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : هو الفرج وأمر الفرج شديد ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلا يتزوجها.

__________________

٨٨٢ الفقيه ج ٣ ص ٢٤٩ مرسلا

- ١٨٨٣ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٨٩ الكافي ج ٢ ص ٣٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٥٧

- ١٨٨٤ - الاستبصار ج ٢ ص ٣٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٥٧

- ١٨٨٥ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٣ الكافي ج ٢ ص ٣٤


(١٨٨٦) ٩٤ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بالحكم عن علي بن ابى حمزة قال: سالت ابا الحسنعليه‌السلام عن قول الله عزوجل:( ولكن لا تواعدوهن سرا ) (١) قال: يقول الرجل أو اعدك بيت ابى فلان يعرض لها بالرفت ويوفت يقول الله عزوجل:( إلا ان تقولوا قولا معروفا ) (٢) والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحكمها( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله ) (٣) .

(١٨٧٧) ٩٥ - الصفار عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن معاوية بن ميسرة عن الحكم بن عتيبة قال: سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن محرم تزوج امرأة في عدتها قال: يفرق بينهما ولا تحل له ابدا.

(١٨٨٨) ٩٦ - الصفار عن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب عن وهب ابن حفص عن ابى بصير عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل له اربع نسوة وطلق واحدة يضيف إليها اخرى؟ قال: لا حتى تنقضي العدة ، فقلت: من يعتد؟ فقال: هو ، قلت: وان كانت متعة؟ فقال: وان كانت متعة.

(١٨٨٩) ٩٧ - عنه عن محمد بن عبد الجبار عن العباس عن صفوان قال: سأله المرزبان عن الرجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها ايحل له ذلك؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال ، ورجل فجر بامرأة حراما أيتزوج ابنتها؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال.

فالوجه في هذا الخبر ما قدمناه من انه إذا كان الفجور دون المواقعة ، فاما مع

__________________

(١) سورة البقرة الآية: ٢٣٥

(٢) سورة البقرة الآية: ٢٣٥

(٣) سورة البقرة الآية: ٢٣٥

- ١٨٨٦ - الكافي ج ٢ ص ٣٨


المواقعة فلا يجوز حسب ما قدمناه ، ويزيده بيانا ما رواه:

(١٨٩٠) ٩٨ - الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن منصور بن حازم عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج ابنتها؟ قال: ان كان قبلة أو شبهها فلا بأس ، وان كان زنى فلا.

(١٨٩١) ٩٩ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهب ابن حفص عن ابى بصير قال: سمعت ابا عبد اللهعليه‌السلام يقول: نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يقال للاماء يا بنت كذا وكذا وقال: لكل قوم نكاح.

(١٨٩٢) ١٠٠ - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن عبد الله بن ابي يعفور عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها.

(١٨٩٣) ١٠١ - عنه عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن حماد عن اسحاق بن عمار قال: سألته عن رجل يتزوج اخت اخيه؟ قال ما احب له ذلك.

(١٨٩٤) ١٠٢ - البرقي عن النضر بن سويد عن يحيي الحلبي عن عمرو بن ابى المقدام عن ابيه عن علي بن الحسينعليه‌السلام قال:( الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) (١) ما ظهر نكاح امرأة الاب وما بطن الزنى.

(١٨٩٥) ١٠٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن زرارة قال: سمعت ابا جعفرعليه‌السلام يقول:

__________________

(١) سورة الانعام الآية: ١٥١

- ١٨٩٢ - الكافي ج ٢ ص ١٣٠

- ١٨٩٤ - الكافي ج ٢ ص ٧٨

- ١٨٩٥ - الفقيه ج ٣ ص ٢٥٩


ما احب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لامه مع غير أبيه.

(١٨٩٦) ١٠٤ - الحسن بن محبوب عن علي عن زرارة عن احدهماعليهما‌السلام قال: ليس للمريض أن يطلق وله ان يتزوج فان تزوج ودخل بها فجائز وان لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث.

(١٨٩٧) ١٠٥ - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن ابيه عن عبد الله ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن عليعليه‌السلام في المرأة أذا زنت قبل ان يدخل بها قال: يفرق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها.

(١٨٩٨) ١٠٦ - وعنه بالاسناد عن جعفر عن ابيهعليه‌السلام ان علياعليه‌السلام اتي برجل تزوج بامرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما.

(١٨٩٩) ١٠٧ - عنه عن العباس بن معروف عن النوفلي عن اليعقوبي. عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن ابيه عن جده قال: قال عليعليه‌السلام : لا بأس ان يتزوجها في نفاسها ولكن لا يجامعها حتى تطهر من دم النفاس.

ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:

(١٩٠٠) ١٠٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض اصحابنا عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام ان أمير المؤمنينعليه‌السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها الحد.

لانه يحتمل هذا الحديث ان يكون انما اقام عليه الحد لانه واقعها قبل خروجها

__________________

- ١٨٩٦ - الاستبصار ج ٣ ص ١٩٢ الكافي ج ٢ ص ١١٨

- ١٨٩٧ - الكافي ج ٢ ص ٧٨ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٣

- ١٨٩٨ - الاستبصار ج ٣ ص ١٧٧

- ١٨٩٩ - ١٩٠٠ - الاستبصار ج ٣ ص ١٩١

(- ٦٠ - التهذيب ج ٧)


من دم النفاس ، دون أن يكون اقام عليه الحد لانه تزوج بها ، وعلى هذا الوجه لاتضاد بين الخبرين والذي يدل على ذلك ان راوي هذا الحديث وهو عبد الله بن سنان قد روى مثل هذا الخبر.

(١٩٠١) ١٠٩ - روى محمد بن ابى عمير عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن المرأة تضع أيحل أن تتزوج قبل ان تطهر؟ قال: نعم وليس لزوجها ان يدخل بها حتى تطهر.

(١٩٠٢) ١١٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن رجل له امرأتان قالت احداهما: ليلتي ويومي لك يوما أو شهرا أو ما كان أيجوز ذلك؟ قال: إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها فلا بأس.

(١٩٠٣) ١١١ - عنه عن ابى جعفر عن أبيه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن بعض مشيخته قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في امرأة توفي زوجها وهي حبلى فولدت قبل ان يمضى اربعة اشهر وعشرا وتزوجت قبل أن تكمل الاربعة الاشهر والعشر فقضى أن يطلقها ثم لا يخطبها حتى يمضي آخر الاجلين فان شاء موالي المرأة انكحوها وان شاؤا امسكوها وردوا عليه ماله.

(١٩٠٤) ١١٢ - عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن آبائهعليهم‌السلام ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: لا تجامعوا في النكاح على الشبهة ، يقول: إذا بلغك انك قد رضعت من لبنها وانها لك محرم وما اشبه ذلك فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.

__________________

- ١٩٠١ - الاستبصار ج ٣ ص ١٩١ الفقيه ج ٣ ص ٢٦١ وقد تقدم يتسلسل ١٨٧٦

١٩٠٣ - الاستبصار ج ٣ ص ١٩١


(١٩٠٥) ١١٣ - وبهذا الاسناد عن جعفرعليه‌السلام قال: سمعته يقول: وسئل عن التزويج في شوال فقال: ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تزوج عائشة في شوال وقال: انما كره ذلك في شوال اهل الزمن الاول ، وذلك ان الطاعون وقع فيهم ففنى الابكار والمملكات فكرهوه لذلك لا لغيره.

(١٩٠٦) ١١٤ - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار قال: سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يكون له اربع نسوة فتموت احداهن فهل يحل له ان يتزوج اخرى مكانها؟ قال: لا حتى يأتي عليها اربعة اشهر وعشرا ، سئل: فان طلق واحدة هل يحل له ان يتزوج؟ قال: لاحتى يأتي عليها عدة المطلقة.

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب لانه إذا ماتت المرأة جاز للرجل ان ينكح امرأة اخرى مكانها في الحال.

(١٩٠٧) ١١٥ - عنه عن أحمد بن محمد عن الوشا عن علي بن ابي حمزة عن ابى بصير عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز.

(١٩٠٨) ١١٦ - عنه عن ابى عبد الله عن منصور بن عباس عن اسماعيل بن سهل الكاتب عن ابى طالب الغنوي عن علي بن ابي حمزة عن ابى بصير عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: حرم الله النساء على عليعليه‌السلام ما دامت فاطمةعليها‌السلام حية قال: قلت كيف؟ قال: لانها طاهرة لا تحيض.

(١٩٠٩) ١١٧ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن محمد بن مضارب قال: سالت الرضاعليه‌السلام عن الخصي يحلل؟

__________________

- ١٩٠٥ - الكافي ج ٢ ص ٧٧


قال: لا يحلل.

(١٩١٠) ١١٨ - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل يجوز أن يدخل بها قبل ان يعطيها شيئا؟ قال: نعم أذا جعلته في حل فقد قبضته منه ، فان خلاها قبل ان يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصف الصداق.

(١٩١١) ١١٩ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن محمد ابن سنان عن اسماعيل بن جابر عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت له: رجل كان يرى أمرأة تدخل إلى قوم وتخرج فسأل عنها فقيل له انها امتهم واسمها فلانة فقال لهم: زوجوني فلانة ، فلما زوجوه عرفوا على انها امة غيرهم قال: هي وولدها لمولاها ، قلت: فجاء إليهم فخطب إليهم أن يزوجوه من انفسهم فزوجوه وهو يرى انها من انفسهم فعرفوا بعدما اولدها انها امة قال: الولد له وهم ضامنون لقيمة الولد لمولى الجارية.

(١٩١٢) ١٢٠ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوى عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو امة نفى ولدها وقذفها هل عليه لعان؟ قال: لا.

(١٩١٣) ١٢١ - الحسن بن محبوب عن داود الرقي قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها اولادا ثم انه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت ، فلما بلغ العبد انها تزوجت اراد ان ياخذ ولدها منها وقال: انا احق بهم منك إذ تزوجت قال: فقال ليس للعبد ان يأخذ منها ولدها وان تزوجت

__________________

- ١٩١١ - الاستبصار ج ٣ ص ٢١٨

- ١٩١٢ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٤

- ١٩١٣ الكافي ج ٢ ص ٩٤


حتى يعتق ، هي احق بولدها منه مادام مملوكا ، فإذا اعتق فهو أحق بهم منها.

(١٩١٤) ١٢٢ - أحمد بن محمد عن الحسين انه كتب إليه يسأله عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها ألك زوج؟ قالت: لا ، فتزجها ، ثم ان رجلا اتاه فقال: هي امرأتي فانكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج فقال: هي امرأته إلا ان يقيم البينة(١) .

(١٩١٥) ١٢٣ - وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سالت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الاول أو مات عنها ثم علم الاخير أيراجعها؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها.

(١٩١٦) ١٢٤ - ابن محبوب عن يونس بن يعقوب عن ابي بصير عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: سئل عن امرأة كان لها زوج غائب عنها فتزوجت زوجا آخر قال فقال: ان رفعت إلى الامام ثم شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا وان مادته وخبره ياتيها منه وانها تزوجت زوجا آخر كان على الامام ان يحدها ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ، قيل له: فالمهر الذي اخذت منه كيف يصنع به؟ قال: ان اصاب منها شيئا منه فليأخذه ، وان لم يصب منها شيئا فان كل ما اخذت منه حرام عليها مثل اجر الفاجرة.

(١٩١٧) ١٢٥ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي بن فضال عن ثعلبة وعبد الله بن هلال عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يتزوج ولد الزنى؟ قال: لا بأس انما يكره ذلك مخافة العار ، وانما الولد للصلب وانما المرأة وعاء ، قلت: الرجل يشتري خادما ولد زنى فيطأها؟ قال: لا بأس.

__________________

(١) وقد تقدم هذا الحديث يتسلسل ١٨٧٤

- ١٩١٥ - الاستبصار ج ٣ ص ١٨٨

- ١٩١٦ - الاستبصار ج ٣ ص ١٨٩

- ١٩١٧ - الفقيه ج ٣ ص ٢٧١


(١٩١٨) ١٢٦ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب وابن بكير عن زرارة قال: سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة؟ قال لا لان اهل الكتاب هم مماليك للامام ، اما ترى انهم يؤدون الجزية كما يؤدى العبد الضريبة إلى مواليه؟ قال: ومن أسلم منهم فهو حر تطرح عنه الجزية ، قلت له: فان اسلمت بعد ما طلقها فما عدتها ان اراد المسلم أن يتزوجها؟ قال: ان اسلمت بعد ما طلقها كانت عدتها عدة المسلمة ، قلت: فان مات عنها وهي نصرانية وهو نصراني فاراد رجل مسلم أن يتزوجها قال لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني اربعة اشهر وعشرا عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها ، قلت له: كيف جعلت عدتها إذا طلقها عدة الامة وجعلت عدتها إذا مات عدة الحرة المسلمة وانت تذكر انهم مماليك للامام؟ ققال: ليس عدتها في الطلاق كمثل عدتها إذا توفي عنها زوجها.

(١٩١٩) ١٢٧ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب ابن يعقوب عن ابى بصير قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يفوض إليه صداق امرأة فينقص عن صداق نسائها فقال: يلحق بمهر نسائها.

(١٩٢٠) ١٢٨ - ابن محبوب عن ابن سنان قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل هاجر إلى دار الاسلام وترك امرأته في دار الكفر ، ثم انها بعد لحقت به أله ان يمسها بالنكاح الاول أو قد انقطعت عصمتها منه؟ قال: يمسها وهي امرأته.

(١٩٢١) ١٢٩ - محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيهعليه‌السلام ان علياعليه‌السلام قال في المفقود: لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق باهل الشرك.

__________________

- ١٩١٨ - الكافي ج ٢ ص ١٣٢ بزيادة في آخر

- ١٩٢٠ - الاستبصار ج ٣ الكافي ج ٢ ص ٣٨ ١٨١.


(١٩٢٢) ١٣٠ - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن بريد بن معاوية قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن المفقود كيف تصنع امرأته قال: ما سكتت وصبرت فخل عنها ، وان هي رفعت امرها إلى السلطان اجلها أربع سنين ، ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فيسأل عنه فان خبرت عنه بخبر صبرت ، وان لم تخبر عن بشئ حتى تمضي اربع سنين دعي ولي الزوج المفقود ، فقيل له: للمفقود مال؟ فان كان له ما أنفق حتى يعلم حياته من موته ، وان لم يكن له مال قيل للمولى أنفق عليها ، فان فعل فلا سبيل لها ان تتزوج ما انفق عليها ، فان ابى أن ينفق عليها أجبر الولي على ان يطلق تطليقه في استقبال العدة وهي طاهر ، فيصير طلاق الولي طلاقا للزوج فان جاء زوجها قبل ان تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبداله ان يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين ، وان انقضت العدة قبل ان يجيئ أو يراجع فقد حلت للازوج ولا سبيل للاول عليها.

(١٩٢٣) ١٣١ - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن المفقود فقال: ان علمت انه في ارض فهي منتظره له ابدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاق ، وان لم تعلم اين هو من الارض ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فانها تأتي الامام فيأمرها ان تنتظر اربع سنين فيطلب في الارض ، فان لم يوجد له خبر حتى تمضي الاربع سنين أمرها ان تعتد اربعة اشهر وعشرا ثم تحل للازواج ، فان قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة ، وان قدم وهي في عدتها اربعة اشهر وعشرا فهو املك برجعتها.

(٩٢٤) ١٣٢ - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن زرعة عن

__________________

- ١٩٢٢ - ١٩٢٣ - الكافي ج ٢ ص ١٥٠ واخرج الاوال الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٥٤

- ١٩٢٤ - الكافي ج ٢ ص ٤٧ الفقيه ج ٣ ص ٢٩٧


سماعة قال: سألته عن رجل أدخل جارية ليتمتع بها ثم انسي حتى واقعها أيجب عليه الحد حد الزانى؟ قال: لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح ويستغفر الله مما اتى.

(١٩٢٥) ١٣٣ - الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن أحمد بن اسحاق عن ابى ابراهيمعليه‌السلام قال: قلت له يكون للرجل الخصى يدخل على نسائه فيناولهن الوضوء فيرى شعورههن؟ فقال: لا.

(١٩٢٦) ١٣٤ - وعنه عن محمد بن اسماعيل قال: سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن قناع النساء الحرائر من الخصيان فقال: كانوا يدخلون على بنات ابى الحسنعليه‌السلام ولا يتقنعن.

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر خرج مخرج التقية والعمل على الخبر الاول ، وانما اجازوا في الخبر الثاني تقية من سلطان الوقت.

(١٩٢٧) ١٣٥ - وقد روى في حديث آخر انه لما سئلعليه‌السلام عن ذلك فقال: أمسك عن هذا ولم يجبه.

وهذا يدل على ما ذكرناه من التقية.

(١٩٢٨) ١٣٦ - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن القواعد من النساء ما الذي يصلح لهن ان يضعن من ثيابهن؟ فقال: الجلباب إلا أن تكون امة فليس عليها جناح ان تضع خمارها.

(١٩٢٩) ١٣٧ - وعنه عن القاسم بن محمد عن محمد بن ابان عن

__________________

(١) في الكافي والفقيه (محمد بن اسحتق) ولعله الصواب.

- ١٩٢٥ - ١٩٢٦ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٢ الكافي ج ٢ ص ٦٧ بزيادة في آخر الثاني واخرج الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٠٠

- ١٩٢٩ - الكافي ج ٢ ص ٦٨


عبد الرحمن بن بحر عن زرارة عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا بلغت الجارية ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها.

(١٩٣٠) ١٣٨ - وعنه عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابه عن ابى عبد اللهعليه‌السلام انه سئل عن المدبرة يقع عليها سيدها؟ فقال: نعم.

(١٩٣١) ١٣٩ - أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن موسى عن زرارة عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: لا تحل الهبة لاحد بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

(١٩٣٢) ١٤٠ - عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيهعليهما‌السلام قال: قرأت في كتاب عليعليه‌السلام ان الرجل إذا تزوج المرأة فزنى بها من قبل أن يدخل بها لم تحل له لانه زان ويفرق بينهما نصف الصداق.

(١٩٣٣) ١٤١ - عنه عن محمد بن عيسى عن ابى المعزا عن سماعة عن محمد بن مسلم عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يحضره الموت فيبعث إلى جاره فيزوجه ابنته على الف درهم أيجوز نكاحه؟ فقال: نعم.

ولا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من انه إذا لم يدخل بها كان النكاح باطلا ، لانا نحمل هذا الخبر على من عقد ودخل بالمرأة فحينئذ يكون نكاحه جائزا.

(١٩٣٤) ١٤٢ - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابى عمير عن رجل عن ابى بصير عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يتزوج المرأة ولها زوج فإذا لم يرفع إلى الامام فعليه أن يتصدق بخمسة اصواع دقيقا.

(١٩٣٥) ١٤٣ - عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر

__________________

- ١٩٣٢ - الفقيه ج ٣ ص ٢٦٣

- ١٩٣٣ الاستبصار ج ٣ ص

- ١٩٣٤ - الكافي ج ٢ ص ٢٩١ الفقيه ج ٣ ص ٣٠١

- ١٩٣٥ - الفقيه ج ٣ ص ٢٦٦

(- ٦١ - التهذيب ج ٧)


عن ابيه عن عليعليهم‌السلام قال: إذا اغتصب الرجل امة فاقتضها فعليه عشر قيمتها وان كانت حرة فعليه الصداق.

(١٩٣٦) ١٤٤ - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل عن بعض اصحابنا عن احدهماعليهما‌السلام في رجل اقر أنه غصب رجلا على جاريته وقد ولدت الجارية من الغاصب قال: ترد الجارية وولدها على المغصوب إذا اقر بذلك أو كانت له بينة.

(١٩٣٧) ١٤٥ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن يحيى ابن مهران عن عبد الله بن الحسن قال: سألته عن القرامل قال: وما القرامل؟ قلت: صوف تجعله النساء في رؤوسهن فقال: إذا كان صوفا فلا بأس به ، وان كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والموصولة.

(١٩٣٨) ١٤٦ - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل اعتق مملوكة له وجعل صداقها عتقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال فقال: قد مضى عتقها وترد على السيد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه ولا عدة عليها.

(١٩٣٩) ١٤٧ - عنه عن يونس بن يعقوب عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في رجل اعتق ام ولد له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل ان يدخل بها قال: يستسعها في نصف قيمتها فان ابت كان لها يوم وله يوم من الخدمة ، قال: وان كان لها ولد وله مال أدى عنها نصف قيمتها واعتقت.

(١٩٤٠) ١٤٨ - عنه عن محمد بن مارد عن ابى عبد اللهعليه‌السلام

__________________

- ١٩٣٦ - الفقيه ج ٣ ص ٢٦٦ مرسلا

- ١٩٣٨ - ١٩٣٩ - الفقيه ج ٣ ص ٢٦١ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ٣ ص ٢١٠


في الرجل يتزوج الامة فتلد منه اولادا ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ثم يبدو له في بيعها قال: هي امة ان شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك وان شاء اعتق.

(١٩٤١) ١٤٩ - عنه عن داود الرقي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في المدبرة إذا مات عنها مولاها قال: فقال أبو عبد اللهعليها‌السلام : عدتها اربعة اشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها ، قيل له: فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت؟ قال فقال: هذه تعتد بثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء من يوم اعتقها سيدها.

(١٩٤٢) ١٥٠ - عنه عن عبد الرحمن قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة ثم استبان له بعد ما دخل بها ان لها زوجا غائبا فتركها ثم ان الزوج قدم فطلقها أو مات عنها أيتزوجها بعد هذا الذي كان تزوجها ولم يعلم ان لها زوجا؟ قال فقال: ما أحب له ان يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره.

(١٩٤٣) ١٥١ - عنه عن مالك بن عطية عن ابى بصير عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له وله في تلك الدار شركاء قال: جائز له ولها ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها.

(١٩٤٤) ١٥٢ - وعنه عن مالك بن عطية عن ابى عبيدة عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في رجل أمر رجلا ان يزوجه امرأة من اهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من اهل الكوفة من بنى تميم قال: خالف امره على المأمور نصف الصداق لاهل

__________________

- ١٩٤١ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٩ الكافي ج ٢ ص ١٣٢

- ١٩٤٢ - الاستبصار ج ٣ ص ١٨٨

- ١٩٤٣ - الفقيه ج ٣ ص ٤٧

- ١٩٤٤ - الفقيه ج ٣ ص ٢٦٤


المرأة ولاعدة عليها ولا ميراث بينهما ، قال: فقال له بعض من حضر: فان أمره ان يزوجه امرأة ولم يسم ارضا ولا قبيلة ثم جحد الامر ان يكون امره بذلك بعد ما زوجه قال فقال: ان كان للمأمور بينة انه كان امره ان يزوجه كان الصداق على الآمر لاهل المرأة ، وان لم يكن له بينة فان الصداق على المأمور لاهل المرأة ، ولا ميراث بينهما ولا عدة ولها نصف الصداق ان كان فرض لها صداقا ، وان لم يكن سمى لها صداقا فلا شئ لها.

(١٩٤٥) ١٥٣ - عنه عن سعدان بن مسلم عن ابي بصير عن احدهماعليهما‌السلام في رجل زوج مملوكة له من رجل حر على اربعمائة درهم فعجل له مأتي درهم وأخر عنه مأتي درهم فدخل بها زوجها ، ثم ان سيدها باعها بعد من رجل لمن تكون المأتان المؤخرتان على الزوج؟ قال: ان كان الزوج دخل بها وهي معه ولم يطلب السيد منه بقية المهر حتى باعها فلا شئ له عليه ولا لغيره ، وإذا باعها السيد فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر فقد تقدم من ذلك على أن بيع الامة طلاقها.

(١٩٤٦) ١٥٤ - وعنه عن علي بن رئاب عن ابي بصير وعلا بن رزين عن محمد بن مسلم كلاهما عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن الذي بيده عقدة النكاح فقال: هو الاب والاخ والموصى إليه والذى يجوز امره في مال المرأة من قرابتها فيبيع لها ويشترى قال: فاي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه.

(١٩٤٧) ١٥٥ - عنه عن ابى جميلة عن ابان بن تغلب قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعد ما اهديت إليه إلا اربعة اشهر حتى ولدت جارية فانكر ولدها وزعمت هي انها حملت منه قال فقال: لا يقبل منها ذلك وان ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرق بينهما ثم لم تحل له ابدا.

__________________

- ١٩٤٥ - الفقيه ج ٣ ص ٢٨٨


(١٩٤٨) ١٥٦ - عنه عن سعد بن ابى خلف الراجز(١) عن سنان بن طريف ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سئل عن رجل كن له ثلاث نسوة ثم تزوج امرأة اخرى فلم يدخل بها ثم اراد ان يعتق امة ويتزوجها قال فقال: ان هو طلق التى لم يدخل بها فلا بأس ان يتزوج اخرى من يومه ذلك ، قال: وان هو طلق من الثلاث نسوة التي دخل بهن واحدة لم يكن له ان يتزوج امرأة اخرى حتى تنقضي عدة التي طلقها.

(١٩٤٩) ١٥٧ - عنه عن اسحاق بن جرير قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام ان عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور ايحل ان أتزوجها متعة؟ قال فقال: رفعت راية؟ قلت: لا لو رفعت راية اخذها السلطان قال فقال: نعم تزوجها متعة قال: ثم انه اصغي إلى بعض مواليه فاسر إليه شيئا ، قال: فدخل قلبى من ذلك شئ قال: فلقيت مولاه فقلت له: اي شئ قال لك أبو عبد اللهعليه‌السلام ؟ قال: فقال لي: ليس هو شئ تكرهه فقلت: فاخبرني به قال فقال: انما قال لي: ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شئ انما يخرجها من حرام إلى حلال.

(١٩٥٠) ١٥٨ - عنه عن علي بن ابى حمزة عن ابى الحسنعليه‌السلام في رجل زوج مملوكا له من امرأة حرة على مائة درهم ثم انه باعه قبل أن يدخل عليها قال فقال: يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها انما هو بمنزلة دين لو كان استدانه باذن سيده.

(١٩٥١) ١٥٩ - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن

__________________

(١) في الفقيه (الزام) ونسخ في الاصل (الزاجر) (الزامر)

- ١٩٤٨ - الفقيه ج ٣ ص ٢٦٥

- ١٩٥٠ - الفقيه ج ٣ ص ٢٨٩

- ١٩٥١ - الكافي ج ٢ ص ٦٩


ابي عبد الله عن محمد بن علي عن يونس بن يعقوب قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن خروج النساء في العيدين والجمعة فقال: لا إلا امرأة مسنة.

(١٩٥٢) ١٦٠ - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر ايامها فقال: إذا اصاب زوجها شبق فليأمرها ان تغسل فرجها ثم يمسها ان شاء قبل ان تغتسل.

(١٩٥٣) ١٦١ - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: لا بأس بان ينام الرجل بين الامتين والحرتين انما نساؤكم بمنزلة اللعب.

(١٩٥٤) ١٦٢ - عنه عن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن أحمد بن مطهر قال: كتبت إلى ابي الحسن العسكريعليه‌السلام اني تزوجت باربع نسوة ولم اسأل عن اسمائهن ثم اردت طلاق احداهن وتزويج امرأة اخرى فكتبعليه‌السلام انظر إلى علامة ان كانت بواحدة منهن فتقول: اشهدوا ان فلانة التي بها علامة كذا وكذا طالق ثم تزوج الاخرى إذا انقضت العدة.

(١٩٥٥) ١٦٣ - وعنه عن محمد بن يحيى رفعه إلى ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا تلد المرأة لاقل من ستة اشهر.

(١٩٥٦) ١٦٤ - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عبد الله بن سنان قال: قذف رجل رجلا مجوسيا عند ابي عبد اللهعليه‌السلام فقال

__________________

- ١٩٥٢ - الكافي ج ص ٦٩

- ١٩٥٣ - الكافي ج ٢ ص ٧٦

- ١٩٥٤ - ١٩٥٥ - الكافي ج ٢ ص ٧٧


له: مه فقال الرجل: ينكح امه واخته فقال: نعم ذاك عندهم نكاح في دينهم.

(١٩٥٧) ١٦٥ - علي بن الحسن عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد عن صفوان بن يحيى عن شعيب العقرقوفى قال: سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة لها زوج ولم يعلم قال: ترجم المرأة وليس على الرجل شئ إذا لم يعلم قال: فذكرت ذلك لابي بصير قال: فقال لي: والله لقد قال جعفرعليه‌السلام : ترجم المرأة ويجلد الرجل الحد وقال بيديه على صدري فحكه: ما اظن صاحبنا تكامل علمه.

قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين ما رواه شعيب عن ابى الحسنعليه‌السلام وبين ما سمع أبو بصير عن ابى عبد اللهعليه‌السلام لان الذى سال ابا الحسنعليه‌السلام يجوز أن يكون تزوج بالمرأة وهو لا يعلم ان لها زوجا فافتاه بان ليس عليه شئ ، والذي سمعع أبو بصير عن ابى عبد اللهعليه‌السلام يكون فيمن تزوج بها وهو يعلم ان لها زوجا ودخل بها فأوجب عليه هو ايضا الحد لان هذا زنى ، ولا تنافي بين الخبرين والفتيائين ، وانما اشتبه الامر على ابى بصير فلم يميز بين احدى المسئلتين من الاخرى فظن ان بينهما تنافيا ،

(١٩٥٨) ١٦٦ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران قال: سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن امرأة تزوجت في عدتها بجهالة منها بذلك قال: فقال: لا ارى عليها شيئا ويفرق بينها وبين الذي تزوج بها ولا تحل له ابدا ، قلت: فان كانت قد عرفت ان ذلك محرم عليها ثم تقدمت على ذلك فقال: ان كانت تزوجته في عدة لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فاني ارى أن عليها الرجم ، وان كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فاني اري عليها حد الزاني

__________________

- ١٩٥٧ - الاستبصار ج ٣ ص ١٨٩

- ١٩٥٨ - الاستبصار ج ٣ ص ١٨٧ وفيه صدر الحديث


ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ولا تحل له ابدا.

(١٩٥٩) ١٦٧ - علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد البزاز وعبد الرحمن بن ابي نجران عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: قضى في رجل ظن اهله انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الاول أو جاء مولى السرية قال: فقضى في ذلك ان ياخذ الاول امرأته فهو احق بها ويأخذ السيد سريته وولدها أو يأخذ رضى من الثمن ثمن الولد.

(١٩٦٠) ١٦٨ - وبهذا الاسناد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: قضى في وليدة باعها ابن سيدها وابوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما ثم قدم سيدها الاول فخاصم سيدها الاخير ، فقال: هذه وليدتي باعها ابني بغير اذني فقال: خذ وليدتك وابنها ، فناشده المشترى فقال: خذ ابنه يعني الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك ما باعك ، فلما اخذ البيع الابن قال ابوه: ارسل ابني قال: لا والله لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني فلما رأى ذلك سيد الوليدة الاول أجاز بيع ابنه.

(١٩٦١) ١٦٩ - عنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: إذا نعي الرجل إلى اهله أو اخبروها انه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الاول ، فان الاول احق بها من هذا الاخير دخل بها الاول أو لم يدخل بها ، وليس للاخير أن يتزوج بها ابدا ولها المهر بما استحل من فرجها.

__________________

- ١٩٥٩ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٤ الكافي ج ٢ ص ١٢٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٥ بتفاوت في الاخيرين.

- ١٩٦٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٥ الكافي ج ٢ ص ٣٨٩ الفقيه ج ٣ ص ١٤٠

- ١٩٦١ - الاستبصار ج ٣ ص ١٩٠ الكافي ج ٢ ص ١٢٥ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٥


(١٩٦٢) ١٧٠ - وعنه عن محمد بن خالد الاصم عن عبد الله بن بكير عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: إذا نعي رجل إلى اهله أو اخبروها انه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها بعد فان الاول احق بها من هذا الاخر دخل بها الاول أو لم يدخل بها ، وليس للاخر أن يتزوجها ابدا ولها المهر من الآخر بما استحل من فرجها.

(١٩٦٣) ١٧١ - وعنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الاول فطلقها ففارقها الاخر كم تعتد للثاني؟ فقال: ثلاثة قروء وانما تستبرئ رحمها بثلاثة قروء وتحل للناس كلهم قال زرارة: وذلك ان اناسا قالوا تعتد عدتين من كل واحدة عدة فابى ذلك أبو جعفرعليه‌السلام وقال: تعتد ثلاثة قروء وتحل للرجال.

(١٩٦٤) ١٧٢ - الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن زرارة قال: سمعت ابا جعفرعليهما‌السلام يقول: ما أحب للرجل المسلم ان يتزوج ضرة كانت لامه مع غير ابيه.

(١٩٦٥) ١٧٣ - ابن ابي عمير عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن المرأة تضع أيحل لها ان تتزوج قبل ان تطهر؟ قال: نعم وليس لزوجها ان يدخل بها حتى تطهر.

(١٩٦٦) ١٧٤ - علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال: يجلد الحد ويحلق

__________________

- ١٩٦٢ - الاستبصار ج ٣ ص ١٩٠ الكافي ج ٢ ص ١٢٥ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٥

- ١٩٦٣ - الكافي ج ٢ ص ١٢٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٦

- ١٩٦٤ - الفقيه ج ص ٢٥٩ وقد سبق برقم ١٠٣ من الباب

- ١٩٦٥ - الاستبصار ج ٣ ص ١٩١ الفقيه ج ٣ ص ٢٦١ وقد سبق برقم ١٠٩ من الباب

- ١٩٦٦ - الفقيه ج ٣ ص ٢٦٢

(- ٦٢ - التهذيب ج ٧)


رأسه ويفرق بينه وبين اهله وينفى سنة.

(١٩٦٧) ١٧٥ - وروى طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيهعليه‌السلام قال: قرأت في كتاب عليعليه‌السلام ان الرجل إذا تزوج المرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحل له لانه زان ويفرق بينهما ويعطيها نصف الصداق.

(١٩٦٨) ١٧٦ - وفي رواية اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر بن محمد عن ابيهعليه‌السلام قال: قال عليعليه‌السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها قال: يفرق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها.

(١٩٦٩) ١٧٧ - الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس قال: سألت ابا الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت قال: يفرق بينهما وتحد الحد ولاصداق لها.

(١٩٧٠) ١٧٨ - عنه عن مالك بن عطية عن ابى عبيدة عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في رجل امر رجلا ان يزوجه امرأة من اهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من اهل الكوفة من بني تميم قال: خالف امره وعلى المأمور نصف الصداق لاهل المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما فقال بعض من حضره: فان امره ان يزوجه امرأة ولم يسم ارضا ولا قبيلة ثم جحد الامر أن يكون امره بذلك بعد ما زوجه فقال: ان كان للمأمور بينة انه كان امره ان يزوجه كان الصداق على الآمر ، وان لم يكن له بينة كان الصداق على المأمور لاهل المرأة ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها ولها نصف الصداق ان كان فرض لها صداقا.

__________________

- ١٩٦٧ - الفقيه ج ٣ ص ١٦٣ وقد سبق برقم ١٤٠ من الباب

- ١٩٦٨ - الكافي ج ٢ ص ٧٨ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٣ وقد سبق برقم ١٠٥ من الباب

- ١٩٦٩ - الفقيه ج ٣ ص ٢٦٣

- ١٩٧٠ - الفقيه ج ٣ ص ٢٦٤ وقد سبق برقم ١٥٢ من الباب


(١٩٧١) ١٧٩ - طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن ابيه ان علياعليه‌السلام قال: إذا اغتصب الرجل امة فاقتضها فعليه عشر ثمنها ، فان كانت حرة فعليه الصداق.

(١٩٧٢) ١٨٠ - وروى القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن يعقوب الجعفي قال: سمعت ابا الحسنعليه‌السلام يقول: لا بأس بالعزل في ستة وجوه: المرأة التي ايقنت انها لا تلد والمسنة والمرأة السليطة ، والبذية ، والمرأة التي لا ترضع ولدها ، والامة.

هذا اخر الجزء الخامس(١) من تهذيب الاحكام ويتلوه في السادس

كتاب الطلاق ان شاء الله والحمد لله رب العالمين.

__________________

(١) هذا حسب تجزئة المنصفقدس‌سره وانا حسب تجزئتنا فانه اخر الجزء السابع.

- ١٩٧١ - الفقيه ج ٣ ص ٢٦٦ وقد سبق برقم ١٤٣ من الباب

- ١٩٧٢ - الفقيه ج ٣ ص ٢٨١

ثم بحمد الله وتوفيقه من تيسر لنا من التعليق على الجزء السابع من كتاب تهذيب الاحكام والحمد لله حق حمده والصلاة على من لا نبي بعده


الفهرس

كتاب التجارات.. ٢

١ - باب فضل التجارة وآدابها وغير ذلك مما ينبغي للتاجر ان يعرفه وحكم الربا ٢

٢ - باب عقود البيع. ٢٠

٣ - باب بيع المضمون. ٢٧

٤ - باب البيع بالنقد والنسيئة ٤٧

٥ - باب العيوب الموجبة للرد ٦٠

٦ - باب ابتياع الحيوان. ٦٧

٧ - باب بيع الثمار ٨٤

٨ - باب بيع الواحد بالاثنين واكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز ٩٣

٩ - باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز ١٢٢

١٠ - باب بيع الماء والمنع منه والكلا والمراعي وحريم الحقوق وغير ذلك.. ١٣٩

١١ - باب احكام الارضين. ١٤٧

١٢ - باب اجر السمسار والدلال. ١٥٦

١٣ - باب التلقي والحكرة ١٥٨

١٤ - باب الشفعة ١٦٣

١٥ - باب الرهون. ١٦٨

١٦ - باب الوديعة ١٧٩

١٧ - باب العارية ١٨٢

١٨ - باب الشركة والمضاربة ١٨٥

١٩ - باب المزارعة ١٩٣

٢٠ - باب الاجارات.. ٢٠٩

٢١ - باب من الزيادات.. ٢٢٤


كتاب النكاح. ٢٣٩

٢٢ - باب السنة في النكاح. ٢٣٩

٢٣ - باب ضروب النكاح. ٢٤٠

٢٤ - باب تفصيل احكام النكاح. ٢٤٨

٢٥ - باب من احل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام ٢٧٢

٢٦ - باب من يحرم نكاحهن بالاسباب دون الاسباب.. ٢٩٦

٢٧ - باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم ٣١٢

٢٨ - باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها أو يفجر بامها أو ابنتها قبل ان ينكحها أو بعد ذلك والمرأة تفجر وهى في حبال زوجها هل يحرمها ذلك عليه ام لا. ٣٢٦

٢٩ - باب نكاح المرأة وعمتها وخالتها وما يحرم من ذلك وما لا يحرم ٣٣٢

٣٠ - باب العقود على الاماء وما يحل من النكاح بملك المين. ٣٣٤

٣١ - باب المهور والاجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد. ٣٥٣

٣٢ - باب عقد المرأة على نفسها النكاح واولياء الصبية واحقهم بالعقد عليها ٣٧٧

٣٣ - باب الكفاءة في النكاح. ٣٩٤

٣٤ - باب اختيار الازواج. ٣٩٩

٣٥ - باب الاستخارة للنكاح والدعا قبله ٤٠٧

٣٦ - باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع. ٤٠٨

٣٧ - باب القمسة للازواج. ٤١٩

٣٨ - باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد ٤٢٢

٣٩ - باب نظر الرجل إلى المرأة قبل ان يتزوجها وما يحل من ذلك وما لا يحل. ٤٣٥

٤٠ - باب الولادة والنفاس والعقيقة ٤٣٦

٤١ - باب من الزيادات في فقه النكاح. ٤٤٨