بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الطلاق
١ - باب حكم الايلاء
قال الشيخرحمهالله : (وإذا حلف الرجل بالله تعالى ان لا يجامع زوجته ثم اقام على يمينه) إلى قوله: (ولايكون ايلاء الا باسم الله تعالى)،
(١) ١ - روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة لم يقرب فراشها قال: ليأت اهله، وقال: ايما رجل آلى من امرأته - والايلاء ان يقول الرجل والله لا اجامعك كذا وكذا أو يقول والله لا غيظنك ثم يغاضبها - فانها تتربص به اربعة اشهر ثم يؤخذ بعد الاربعة اشهر فيوقف فان فاء - والايفاء ان يصالح اهله فان الله غفور رحيم - فان لم يف اجبر على الطلاق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وان كان ايضا بعد الاربعة الاشهر يجبر على أن يفئ أو يطلق.
(٢) ٢ - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول: إذا آلى
___________________
بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد وبه نستعين.
- ١ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٢ الكافي ج ٢ ص ١٢٠ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٩
- ٢ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٣ الكافي ج ٢ ص ١٢٠
(- ١ - التهذيب ج ٨)
الرجل من امرأته وهو ان يقول والله لا اجامعك كذا وكذا أو يقول والله لا غيظنك ثم يغاضبها ثم يتربص بها اربعة اشهر فان فاء والايفاء ان يصالح اهله أو يطلق عند ذلك ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وان كان بعد الاربعة اشهر حبس حتى يفئ أو يطلق.
(٣) ٣ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر ابن اذينة عن بريد بن معاوية قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول في الايلاء: إذا آلى الرجل ان لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الاربعة اشهر، فإذا مضت الاربعة اشهر وقف فاما ان يفئ فيمسها واما ان يعزم على الطلاق فيخلى عنها، حتى إذا حاضت وتطهرت من حيضها طلقها تطليقة قبل ان يجامعها بشهادة عدلين، ثم هو احق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الاقراء.
(٤) ٤ - وعنه عن ابي على الاشعري عن محمد بن جعفر عن ايوب بن نوح ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن الايلاء ما هو؟ فقال: هوان يقول الرجل لامرأته والله لا اجامعك كذا وكذا أو يقول والله لا غيظنك فيتربص بها اربعة اشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد ذلك الاربعة الاشهر، فان فاء، وهو ان يصالح اهله فان الله غفور رحيم، وان لم يف جبر على ان يطلق، ولا يقع طلاق فيما بينهما ولو كان بعد الاربعة اشهر ما لم ترفعه إلى الامام.
(٥) ٥ - واماما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن منصور بن حازم قال: ان المولي يجبر على ان
___________________
- ٣ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٥ الكافي ج ٢ ص ١٢٠
- ٤ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٣ الكافي ج ٢ ص ١٢١
- ٥ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٦ الكافي ج ٢ ص ١٢١
يطلق تطليقة باينة.
فهذه الرواية لا تنافي الرواية الاولى في انه يكون املك برجعتها، لان هذه الرواية موقوفة غير مسندة، لان منصور بن حازم افتى ولم يسنده إلى احد من الائمةعليهمالسلام ، ويجوز ان يكون هذا كان مذهبه وان كان خطأ، ولو اسنده إلى بعض الائمةعليهمالسلام لكانت الرواية يمكن حملها على من يرى الامام اجباره على ان يطلق تطليقة باينة بان يباريها ثم يطلقها، أو أن تكون الرواية مختصة بمن كانت عند الرجل على تطليقة واحدة، فان من يكون هذا حكمه يقع طلاقه بائنا.
(٦) ٦ - وهذا الخبر قد رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن علي بن حديد عن جميل عن منصور بن حازم عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: المولي إذا وقف فلم يف طلق تطليقة بائنة.
فهذه الرواية جاءت مسندة والوجه فيها ما قدمناه.
(٧) ٧ - واماما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام في الرجل إذا آلى من امراته فمكث اربعة اشهر فلم يف فهي تطليقة ثم يوقف فان فاء فهي عنده تطليقتين وان عزم فهي باينة منه.
وهذه الرواية ايضا مثل الاولى في انها محمولة على بعض المطلقين دون بعض وليست عامة فيهم كلهم، وانما قلنا ذلك لانا لو حملنا هذه الرواية أو الاولى على عمومها بظاهرها لا حتجنا إلى أن نسقط حكم الرواية التي تتضمن انه املك برجعتها ولايكون لها تأثير أصلا، وإذا حملنا الاخيرة على ما قدمناه تلائمت الاخبار واتفقت ولم يقع بينها تناف ولا تضاد، وقد روى أبو بصير الراوى لهذا الحديث مثل ما قدمناه في الرواية
___________________
- ٦ - ٧ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٦
التي نذكرها فيما بعد ان شاء تعالى، والذي يدل ايضا على انه يملك الرجعة زائدا على ما قدمناه ما رواه:
(٨) ٨ - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن ابي مريم عن ابى جعفرعليهالسلام قال: المولي يوقف بعد الاربعة اشهر، فان شاء امسك بمعروف أو تسريح باحسان، فان عزم الطلاق فهي واحدة وهو املك برجعتها.
(٩) ٩ - واماما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابي الجارود انه سمع ابا جعفرعليهالسلام يقول في الايلاء يوقف بعد سنة فقلت: بعد سنة؟ فقال: نعم يوقف هو بعد سنة.
فليس بمناف لما قدمناه من ان مدة الوقف اربعة اشهر لانه قال: يوقف بعد سنة، ولم يذكر انه إذا كان دون ذلك لا يوقف، وانما يدل الخطاب على ذلك، ونحن ننصرف عن دليل الخطاب بدليل آخر وقد قدمنا ما يقتضى الانصراف عن ظاهره.
(١٠) ١٠ - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب عن ابي مريم عن ابي عبد اللهعليهالسلام عن رجل آلى من امرأته قال: يوقف قبل الاربعة اشهر وبعدها.
قولهعليهالسلام : يوقف قبل الاربعة اشهر، نحمله على انه يوقف لالزام الحكم عليه في المدة وهو الاربعة اشهر، دون ان يلزم ايقاع الطلاق، واما بعد الاربعة اشهر فيوقف ويلزم الطلاق حسب ما قدمناه.
___________________
(١) في بعض النسخ (الظهار) بدل اللعان
- ٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٦ الكافي ج ٢ ص ١٢١
- ٩ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٤
- ١٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٥
ويحتمل أن يكون المراد بالايلاء في هذا الخبر اللعان(١) أو الظهار إذا انضم إليه الايلاء فانه متى كان الحكم على ما قدمناه كانت المدة فيه ثلاثة اشهر، يدل على ذلك ما رواه:
(١١) ١١ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهب بن حفص عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل ظاهر من امراته قال: ان اتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا وإلا ترك ثلاثة اشهر فان فاء وإلا وقف حتى يسئل هل لك حاجة في امرأتك أو تطلقها؟ فان فاء فليس عليه شئ وهي امراته، وان طلق واحدة فهو املك برجعتها.
والذي يدل على ان مدة الايلاء اربعة اشهر زائدا على ما قدمناه ما رواه:
(١٢) ١٢ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن القاسم بن عروة عن زرارة عن ابي جعفرعليهالسلام قال: قلت له: رجل آلى ان لا يقرب امرأته ثلاثة اشهر قال فقال: لا يكون ايلاء حتى يحلف على اكثر من اربعة اشهر.
(١٣) ١٣ - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي عن حماد بن عثمان عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال في المولي: إذا أبي ان يطلق قال: كان أمير المؤمنينعليهالسلام يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه الطعام والشراب حتى يطلق.
(١٤) ١٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالدعن خلف بن حماد في حديث له يرفعه إلى ابي عبد اللهعليهالسلام في المولي إما ان يفئ أو يطلق، فان فعل وإلا ضربت عنقه،
(١٥) ١٥ - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن حمدان القلانسي
___________________
- ١١ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٥
- ١٢ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٣
- ١٣ - ١٤ - ١٥ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٧ الكافي ج ٢ ص ١٢١
عن اسحاق بن بنان عن ابن بقاح عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: كان امير المؤمنينعليهالسلام إذا أبي المولي ان يطلق جعل له حظيرة من قصب واعطاه ربع قوته حتى يطلق.
(١٦) ١٦ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: لا يقع الايلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها.
(١٧) ١٧ - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكنانى عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سئل أمير المؤمنينعليهالسلام عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها قال: لا ايلاء حتى يدخل بها فقال: ارأيت لو أن رجلا حلف ان لا يبني باهله سنتين أو اكثر من ذلك أكان يكون ايلاء؟!
(١٨) ١٨ - وعنه عن علي ن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: اتى رجل امير المؤمنينعليهالسلام فقال: يا امير المؤمنين ان امرأتي ارضعت غلاما واني قلت والله لا أقربك حتى تفطميه فقال: ليس في الاصلاح ايلاء.
(١٩) ١٩ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن الايلاء فقال: إذا مضت اربعة اشهر وقف فاما ان يطلق واما ان يفئ قلت: فان طلق تعتد عدة المطلقة؟ قال: نعم.
(٢٠) ٢٠ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاعن محمد بن مسلم عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن رجل آلى من امرأته حتى مضت اربعة اشهر قال: يوقف فان عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة وان فاء فامسك فلا بأس.
___________________
- ١٦ - ١٧ - ١٨ - الكافي ج ٢ ص ١٢١
- ١٩ - ٢٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٤
(٢١) ٢١ - الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن منصور قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل آلى من امرأته فمرت اربعة اشهر قال: يوقف فان عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة وإلا كفر عن يمينه وامسكها.
(٢٢) ٢٢ - الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن عبد الله بن ابي يعفور عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: لا ايلاء على الرجل من المرأة التي يتمتع بها.
(٢٣) ٢٣ - محمد بن علي بن محبوب عن صفوان عن عثمان بن عيسى عن ابي الحسنعليهالسلام انه سأله عن رجل آلى من امرأته متى يفرق بينهما فقال: إذا مضت الاربعة اشهر وقف قلت له: من يوقفه؟ قال: الامام قلت: فان لم يوقف عشر سنين قال: هي امرأته.
(٢٤) ٢٤ - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل آلى من امرأته فقال: الايلاء ان يقول الرجل والله لا اجامعك كذا وكذا فانه يتربص اربعة اشهر فان فاء والايفاء ان يصالح اهله فان الله غفور رحيم وان لم يفء بعد اربعة اشهر حتى يصالح اهله أو يطلق جبر على ذلك ولا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف وان كان بعد الاربعة اشهر فان ابي فرق بينهما الامام.
(٢٥) ٢٥ - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان علياعليهالسلام سئل عن المرأة تزعم ان زوجها لا يمسها ويزعم انه يمسها قال: يحلف ثم يترك.
___________________
- ٢١ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٤ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٠
- ٢٤ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٤
٢ - باب حكم الظهار
قال الشيخرحمهالله : (وإذ قال الرجل لامرأته وهى طاهرة من غير جماع بمحضر من رجلين مسلمين عدلين انت علي كظهر امي أو اختي أو بنتي أو خالتي أو عمتي وذكر واحدة من المحرمات عليه واراد بذلك تحريمها على نفسه حرم عليه بذلك وطؤها حتى يكفر).
(٢٦) ١ - روى الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن الظهار فقال: هو من كل ذي محرم ام أو اخت أو عمة أو خالة، ولا يكون الظهار في يمين، قلت: فكيف؟ قال: يقول الرجل لامرأته وهي طاهر في غير جماع: انت علي حرام مثل ظهر امي أو اختي، وهو يريد بذلك الظهار.
(٢٧) ٢ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن بكير عن زرارة عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: لا طلاق إلا ما اريد به الطلاق ولا ظهار إلا ما اريد به الظهار.
(٢٨) ٣ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام : الرجل يقول لامرأته انت علي كظهر عمته أو خالته قال: هو الظهار، سألته عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة؟ فقال: إذا اراد أن يواقع امرأته، قلت: فان طلقها قبل ان يواقعها أعليه كفارة؟
___________________
- ٢٦ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٨ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٠
- ٢٧ - الكافي ج ٢ ص ١٢٧
- ٢٨ - الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٣ وفيه جزء من الحديث
(- ٢ - التهذيب ج ٨)
قال: لا، سقطت الكفارة عنه، قلت: فان صام بعضها فمرض فافطر أيستقبل ام يتم ما بقي عليه؟ قال: ان صام شهرا فمرض استقبل، وان زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بني عليه ما بقي، قال وقال: الحر والمملوك سواء غير ان على المملوك نصف ما على الحرمن الكفارة، وليس عليه عتق ولا صدقة انما عليه صيام شهر.
(٢٩) ٤ - محمد بن علي بن محبوب عن سهل بن زياد عن غياث عن محمد بن سليمان عن ابيه عن سدير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قلت له: الرجل يقول لامرأته: انت على كشعر امي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها قال: ماعني؟ ان اراد به الظهار فهو الظهار.
(٣٠) ٥ - محمد بن يعقوب عن ابي على الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن سيف التمار قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام : ان الرجل يقول لامرأته انت علي كظهر اختي أو عمتي أو خالتي قال فقال: انما ذكر الله الامهات وان هذا الحرام.
(٣١) ٦ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابي عبد الله البرقي عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن الرضاعليهالسلام قال: الظهار لا يقع على الغضب.
(٣٢) ٧ - وعنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن بكير عن حمزة بن حمران قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام رجل قال لامته انت على كظهر امي يريد ان يرضى بذلك امرأته قال: يأتيها ليس عليه شئ.
(٣٣) ٨ - وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن ابي ولاد
___________________
- ٣٠ - ٣١ - الكافي ج ٢ ص ١٢٨
- ٣٢ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٤ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٥
- ٣٣ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٨ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٥
عن حمران عن ابي جعفرعليهالسلام قال: لا يكون ظهار في يمين ولا في اضرار ولا في غضب، ولايكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين.
(٣٤) ٩ - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن الظهار الواجب قال: الذي يريد به الرجل الظهار بعينه.
(٣٥) ١٠ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن عطية بن رستم قال: سألت الرضاعليهالسلام عن رجل يظاهر من امرأته؟ قال: ان كان في يمين فلا شئ عليه.
(٣٦) ١١ - وعنه عن الحسين عن صفوان وابن أبي عمير عن ابن المغيرة عن ابن بكير قال: تزوج حمزة بن حمران بنت بكير فلما أراد أن يدخل بها قالوا: لسنا ندخلها عليك أو تحلف لنا ولسنا نرضى منك أن تحلف لنا بالعتق لانك لا تراه شيئا ولكن احلف لنا بظهار أمهات أولادك وجواريك فظاهر منهن، ثم ذكر ذلك لابي عبد اللهعليهالسلام فقال: ليس عليك شئ فارجع اليهن.
فان قيل: كيف تقولون ان الظهار بيمين لا يقع وقد رويت احاديث في أن الكفارة لا تجب إلا بعد الحنث، فلولا أن الظهار باليمين واقع لما وجبت الكفارة لا مع الحنث ولا مع عدمه.
(٣٧) ١٢ - روى ذلك الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليهالسلام قال: الظهار لا يقع
___________________
- ٣٤ - الكافي ج ٢ ص ١٢٨ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٥
- ٣٥ - ٣٦ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٨ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٧
- ٣٧ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٩
الا على الحنث، فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر، فان جهل وفعل كان عليه كفارة واحدة.
(٣٨) ١٣ - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن عبد الله ابن محمد قال: قلت له ان بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة حنث أولم يحنث ويقول حنثه كلامه بالظهار، وانما جعلت الكفارة عقوبة لكلامه، وبعضهم يزعم أن الكفارة لا تلزم حتى يحنث في الشئ الذى حلف عليه فان حنث وجبت عليه الكفارة والا فلا كفارة عليه فكتبعليهالسلام لا تجب الكفارة حتى يجب الحنث،
قيل له: المراد بالحنث في هذين الحديثين ليس هو نقض اليمين، وانما معناه إذا كان الظهار معلقا بشرط، فإذا حصل الشرط وجبت الكفارة وان لم يحصل فلا كفارة عليه، والذي يدل على ذلك:
(٣٩) ١٤ - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللهعليهالسلام قال: الظهار ظهاران فاحدهما أن يقول: أنت على كظهر امي ثم يسكت فذلك الذي يكفره قبل أن يواقع، فإذا قال: أنت علي كظهر امي إن فعلت كذا وكذا ففعل وحنث فعليه الكفارة حين يحنث.
(٤٠) ١٥ - وعنه عن الحسين عن صفوان عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللهعليهالسلام قال: الظهار على ضربين أحدهما: الكفارة فيه قبل المواقعة والاخر: بعد المواقعة، والذي يكفر قبل أن يواقع فهو الذي يقول أنت علي كظهر امي ولا يقول إن فعلت بك كذا وكذا، والذي يكفر بعد المواقعة هو
___________________
- ٣٨ - ٣٩ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٩ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٨
- ٤٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٠ الكافي ج ٢ ص ١٢٨
الذي يقول أنت علي كظهر امي ان قربتك.
(٤١) ١٦ - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: الظهار على ضربين في أحدهما الكفارة إذا قال انت علي كظهر امي ولا يقول انت علي كظهر امي ان قربتك.
فان قيل: كيف تقولون ان الظهار بشرط واقع، وقد روى انه إذا كان مشروطا لا يقع، روى ذلك:
(٤٢) ١٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي سعيد الآدمي عن القاسم بن محمد الزيات قال: قلت لابي الحسن الرضاعليهالسلام اني ظاهرت من امرأتي فقال لي: كيف قلت؟ قال قلت أنت علي كظهر امي ان فعلت كذا وكذا فقال لي: لا شئ عليك ولا تعد.
(٤٣) ١٨ - روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بن بكير عن رجل من اصحابنا عن رجل قال: قلت لابي الحسنعليهالسلام اني قلت لامرأتي انت علي كظهر امي إن خرجت من باب الحجرة فخرجت فقال لي: ليس عليك شئ، فقلت اني قوي على ان اكفر فقال: ليس عليك شئ فقلت: اني قوي على أن اكفر رقبة ورقبتين فقال: ليس عليك شئ قويت أو لم تقو.
(٤٤) ١٩ - وروى ابن فضال عمن اخبره عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: لا يكون ظهار إلا على مثل موضع الطلاق.
___________________
- ٤١ - ٤٢ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٠ واخرج الثاني الكليني الكافي ج ٢ ص ١٢٨
- ٤٣ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٦١ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٤
- ٤٤ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٦١ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٠
قيل له: أول ما في هذه الاحاديث ان الحديثين منهما وهما الاخيران مرسلان غير مسندين، وما يكون هذا حكمه لا يعترض به على الاحاديث المسندة، مع أن الحديث الاخير عام ويجوز لنا ان نخصه بتلك الاحاديث فنقول: ان الظهار يراعى فيه جميع ما يراعى في الطلاق من الشاهدين وكون المرأة طاهرا، وان يكون مريدا للطلاق وغير ذلك من الشروط الا أن يكون معلقا بشرط فان هذا الحكم يختص الظهار دون الطلاق، مع ان قولهعليهالسلام في الخبر الاول: لا شئ عليك يحتمل أن يكون أراد أن لا شئ عليك من العقاب ثم نهاه عن المعاودة إلى مثل ذلك، لان التلفظ بالظهار محظولا يجوز ذكره، لان الله تعالى قال:( وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. ) (١) .
ويحتمل أيضا أن يكون أراد لا شئ عليك قبل حصول الشرط وان كان يجب عليه بعد حصوله لا ناقد دللنا على أن الظهار إذا كان معلقا بشرط فلا يجب الكفارة فيه إلا بعد حصول الشرط، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه:
(٤٥) ٢٠ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد الاعرج عن موسى بن جعفرعليهالسلام في رجل ظاهر من امرأته فوفى قال: ليس عليه شئ.
(٤٦) ٢١ - وعنه عن الحسين عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قلت له: رجل ظاهر من امرأته فلم يف قال: عليه الكفارة من قبل ان يتماسا، قلت: فان اتاها قبل ان يكفر؟ قال: بئس ما صنع قلت: عليه شئ؟ قال: اساء وظلم قلت: فيلزمه شئ؟ قال: رقبة ايضا.
(٤٧) ٢٢ - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن
___________________
(١) سورة المجادلة الآية: ٢
- ٤٥ - ٤٦ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٢
- ٤٧ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٠
عبد الرحمن بن ابي نجران قال: سأل صفوان بن يحيى عبد الرحمن بن الحجاج وانا حاضر عن الظهار قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول: إذا قال الرجل لامراته انت على كظهر امي لزمه الظهار قال: لها دخلت أو لم تدخلي خرجت أو لم تخرجي أولم يقل لها شيئا فقد لزمه الظهار.
قال الشيخرحمهالله : (والكفارة عتق رقبة، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يقدر على الصيام اطعم ستين مسكينا، فان لم يجد الاطعام كان في ذمته إلى ان يخرج منه، ولم يجز له ان يطأ زوجته حتى يؤدى الواجب الذي عليه).
(٤٨) ٢٣ - روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه وعدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سمعته يقول: جاء رجل إلى رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم فقال: يارسول الله ظاهرت من امرأتي فقال: اذهب فاعتق رقبة فقال: ليس عندي، فقال: اذهب فصم شهرين متتابعين قال: لا اقوى، قال: فاذهب فاطعم ستين مسكينا قال: ليس عندي، قال: فقال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : انا أتصدق عنك بها فقال: والذي بعثك بالحق نبيا ما اعلم بين لابتيها(١) احدا احوج إليه مني ومن عيالي قال: فاذهب وكل واطعم عيالك.
(٤٩) ٢٤ - عنه عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الرجل يقول لامرأته هي عليه كظهر امه قال: تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا، والرقبة يجزى عنه
___________________
(١) اللابة: هي الحرة بالفتح والتشديد وهى ارض ذات احجار سود، والضمير راجع إلى المدينة المشرفة إذ هي بين حرتين عظيمتين، والمقصود ما احاطت به الحرتان.
- ٤٨ - الاستبصار ج ٤ ص ٥٧ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٤
- ٤٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٥٨ الكافي ج ٢ ص ١٢٨
صبي ممن ولد في الاسلام.
(٥٠) ٢٥ - عاصم بن حميد عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار، فانه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه أن يجامعها وفرق بينهما الا ان ترضى المرأة ان يكون معها ولا يجامعها.
قال الشيخرحمهالله : (فإذا طلقها سقطت عنه الكفارة فان راجعها وجبت عليه).
(٥١) ٢٦ - روى ذلك الحسن بن محبوب عن ابي أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن رجل ظاهر من امراته ثم طلقها تطليقة فقال: إذا طلقها تطليقة فقد بطل الظهار وهدم الطلاق الظهار قال: فقلت له: فله أن يراجعها؟ قال: نعم هي امرأته قال: فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل ان يتماسا، قلت: فان تركها حتى يخلو اجلها وتملك نفسها ثم يتزوجها بعد هل يلزمه الظهار قبل ان يمسها؟ قال: لا قد بانت منه وملكت نفسها، قلت: فان ظاهر منها ولم يمسها وتركها لا يمسها الا انه يراها متجردة من غير ان يمسها هل يلزمه شئ؟ فقال: هي امرأته وليس بمحرم عليه مجامعتها ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل ان يجامعها وهي امراته، قلت: فان رفعته إلى السلطان فقالت هذا زوجي قد ظاهر مني وقد امسكني لا يمسني مخافة ان يجب عليه ما يجب على المظاهر قال فقال: ليس يجب عليه ان يجبر على العتق والصيام والاطعام إذا لم يكن له ما يعتق ولم يقو على الصيام ولم يجد ما يتصدق به وقال: فان كان يقدر على ان يعتق فان على الامام ان يجبره على
___________________
- ٥٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٥٦ الكافي ج ٢ ص ٣٧٤
- ٥١ - الكافي ج ٢ ص ١٢٩ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٢ وفيه عن عمر بن يزيد
العتق والصدقه من قبل ان يمسها ومن بعد ما يمسها.
(٥٢) ٢٧ - وسأل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفرعليهالسلام عن رجل ظاهر من امراته ثم طلقها بعد ذالك بشهر أو شهرين فتزوجت ثم طلقها الذي تزوجها فراجعها الاول هل عليه فيها الكفارة للظهار الاول؟ قال: نعم عتق رقبة أو صيام أو صدقه.
وهذا الخبر محمول على التقية لانه مذهب قوم من المخالفين والصحيح الاول.
(٥٣) ٢٨ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن حمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهماالسلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امراته خمس مرات أو اكثر قال: قال عليعليهالسلام : مكان كل مرة كفارة، قال: وسألته عن رجل ظاهر من امراته ثم طلقها قبل ان يواقعها عليه كفارة؟ قال: لا، وقال: وسألته عن الظهار على الحرة والامة قال: نعم، قيل فان: ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال: ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين، فان ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم، وان صام فاصاب مالا فليمض الذي ابتدأ فيه.
ولا تنافي هذه الرواية ما رواه:
(٥٤) ٢٩ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن الاحول عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهماالسلام في رجل صام شهرا من كفارة الظهار ثم وجد نسمة قال: يعتقها ولا يعتد بالصوم.
لان هذه الرواية نحملها على الاستحباب وان كان يجوز له ان يبني على الصوم
___________________
- ٥٣ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٢ وص ٢٦٤ وص ٢٦٧ متفرقا الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٣ وفيه من السوال الثاني الخ
- ٥٤ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٨
(- ٣ - التهذيب ج ٨)
لان الافضل ان يعتق وان كان قد صام شيئا ولا تنافي بين الخبرين،
(٥٥) ٣٠ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله والحسن بن زياد عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا طلق المظاهر ثم راجع فعليه الكفارة.
(٥٦) ٣١ - الحسين بن سعيد عن ابي المعزا عن الحلبي قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الرجل يظاهر من امراته ثم يريد ان يتم على طلاقها قال: ليس عليه كفارة، قلت: ان اراد ان يمسها؟ قال: لا يمسها حتى يكفر، قلت: فان فعل فعليه شئ؟ قال: إي والله انه لآثم ظالم، قلت: عليه كفارة غير الاولى؟ قال: نعم يعتق ايضا رقبة.
(٥٧) ٣٢ - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قلت له: رجل ظاهر من امراته فلم يف قال: عليه الكفارة من قبل ان يتماسا، قلت: فانه اتاها قبل ان يكفر؟ قال: بئس ما صنع، قلت عليه شئ؟ قال: اساء وظلم، قلت: فيلزمه شئ؟ قال: عتق رقبة ايضا.
(٥٨) ٣٣ - وروى محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة وغير واحد عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام انه قال: إذا واقع المرة الثانية قبل ان يكفر فعليه كفارة اخرى ليس في هذا اختلاف،
(٥٩) ٣٤ - فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه
___________________
- ٥٦ - ٥٧ - ٥٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٥ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٨
- ٥٩ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٥ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٣
عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل ظاهر من امراته ثلاث مرات، قال: يكفر ثلاث مرات قلت: فان واقع قبل ان يكفر؟ قال: يستغفر الله ويمسك حتى يكفر.
فلا ينافي الاخبار المتقدمة لانه ليس في قولهعليهالسلام فليمسك حتى يكفر انه كفارة واحدة أو اثنتين، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره جاز ان يكون المراد به حتى يكفر الكفارتين، واما ما رواه:
(٦٠) ٣٥ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن عبد الله بن الحسن عن جده عن علي بن جعفر عن ابيه عن آبائه عن عليعليهالسلام قال: اتى رجل من الانصار من بني النجار رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم فقال: اني ظاهرت من امراتي فواقعتها قبل ان اكفر قال: وما حملك على ذلك؟ قال: رأيت بريق خلخالها وبياض ساقيها في القمر فواقعتها فقال النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم : لا تقربها حتى تكفر وأمره بكفارة الظهار وان يستغفر الله.
فليس فيه ايضا ما ينافي ما قدمناه من وجوب الكفارتين بعد المواقعة، لان الذي في الخبر انه امره بكفارة الظهار، وليس فيه انه امره بكفارة واحدة أو كفارتين، فإذا احتمل ذلك فلا تنافي بين الاخبار، على انه لو كان صريحا بأن عليه كفارة واحدة لكنا نحمله على من فعل ذلك جاهلا لان من ذلك حكمه كان عليه كفارة واحدة، يدل على ذلك ما رواه:
(٦١) ٣٦ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليهالسلام قال: الظهار لا يقع الا على الحنث، فإذا حنث فليس له ان يواقعها حتى يكفر، فأن
___________________
- ٦٠ - ٦١ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٦ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٨ بتفاوت
جهل وفعل فانما عليه كفارة واحدة.
(٦٢) ٣٧ - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن موسى عن زرارة عن ابي جعفرعليهالسلام ان الرجل إذا ظاهر من امراته ثم غشيها قبل ان يكفر فانما عليه كفارة واحدة ويكف عنها حتى يكفر.
فيحتمل ايضاما قدمناه من انه يكون مواقعته لها جهلا أو نسيانا، ويحتمل ايضا اين يكون هذا مخصوصا بمن كان ظهاره مشروطا بالمواقعة، لان من كان كذلك لا يجب عليه الكفارة الا بعد المواقعة، وقد قدمناه في خبر عبد الرحمن بن الحجاج مفصلا وفي حديث حريز ايضا.
(٦٣) ٣٨ - فاما ما رواه علي بن اسماعيل عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن زرارة قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام رجل ظاهر ثم واقع قبل ان يكفر فقال لي: أو ليس هكذا يفعل الفقيه؟!.
فمعنى هذا الحديث انه إذا كان الظهار مشروطا بالمواقعة فإن الكفارة لا تجب الا بعد الوطئ، فلو أنه كفر قبل الوطئ لما كان مجزيا عما يجب عليه بعد الوطئ، ولكان يلزمه كفارة اخرى إذا وطئ، فنبهعليهالسلام ان المواقعة لمن كان هذا حكمه من افعال الفقيه الذي يطلب الخلاص من وجوب كفارة اخرى عليه، وليس ذلك الا بالمواقعة.
والذي يدل ايضا على أن من كان ظهاره مطلقا غير مشروط وجامع قبل الكفارة كان عليه كفارتان.
(٦٤) ٣٩ - ما رواه ابن اسماعيل عن ابن ابي عمير عن حفص بن البخترى عن ابي بصير قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام : متى تجب الكفارة على
___________________
- ٦٢ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٦
- ٦٣ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٧ الكافي ج ٢ ص ١٢٨
المظاهر، قال: إذا اراد ان يواقع، قال: قلت فان واقع قبل ان يكفر قال؟ فقال: عليه كفارة اخرى.
فاما الذي يدل على ان الظهار قبل الدخول غير واقع ما رواه:
(٦٥) ٤٠ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر أو عن ابي عبد اللهعليهماالسلام قال: في المرأة التي لم يدخل بها زوجها قال: لا يقع عليها ايلاء ولا ظهار،
(٦٦) ٤١ - الحسن بن محبوب عن جميل بن دراج عن فضيل بن يسار قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل مملوك ظاهر من امرأته قال: لا يلزمه وقال لي: لا يكون ايلاء ولا ظهار حتى يدخل بها.
قال الشيخرحمهالله : (وإذا ظاهر من اربع نسوة اوثلاث كان عليه بعدد النساء كفارات). يدل على ذلك ما قدمناه في خبر ر صفوان عن الحسن بن مهران عن الرضاعليهالسلام وايضا ما رواه:
(٦٧) ٤٢ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله وابي الحسنعليهماالسلام في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد فقال: عليه عشر كفارات،
(٦٨) ٤٣ - واماما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن عليعليهالسلام في رجل ظاهر من
___________________
- ٦٦ - الكافي ج ٢ ص ١٢٨ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٠ بتفاوت فيهما
- ٦٧ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٣ الكافي ج ٢ ص ١٢٨
- ٦٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٣ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٥
اربع نسوة قال: عليه كفارة واحدة.
فمحمول على انه كفارة واحدة في الجنس إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا وليس يجب لبعضهن العتق ولبعضهن الصوم أو الاطعام، وليس المراد بقوله كفارة واحدة ان واحدة من هذه الكفارات تجزى عن الاربع نساء.
ومن ظاهر من امرأة واحدة مرات كثيره كان عليه بعدد كل مرة كفارة، يدل على ذلك ما رواه:
(٦٩) ٤٤ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي عمير عن عبد الله ابن المغيرة عن رجل عن ابي عبد اللهعليهالسلام فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرة قال: عليه خمسة عشر كفارة.
(٧٠) ٤٥ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليهالسلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو اكثر ما عليه؟ قال: عليه مكان كل مرة كفارة.
(٧١) ٤٦ - وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام مثله.
(٧٢) ٤٧ - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن ابي الجارود زياد بن المنذر قال: سأل أبو الورد ابا جعفرعليهالسلام وانا عنده عن رجل قال لامراته: انت علي كظهر امي مائة مرة فقال أبو جعفرعليهالسلام : يطيق لكل مرة عتق نسمة؟ قال: لا قال: فيطيق اطعام ستين مسكينا
___________________
- ٦٩ - ٧٠ - ٧١ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٢ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٧ والصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٤٣
- ٧٢ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٥
مائة مرة؟ فقال: لا قال: فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة؟ قال: لا قال: يفرق بينهما.
(٧٣) ٤٨ - واما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين ابن ابي الخطاب عن ابن ابي نصر عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل ظاهر من امراته اربع مرات في مجلس واحد قال: عليه كفارة واحدة.
فمحمول هذا الخبر على ما قدمناه من ان المراد به ان عليه كفارة واحدة في الجنس دون ان يكون المراد به ان عليه كفارة واحدة عن المرات الكثيرة.
وقد روى ان من لم يقو على العتق أو الاطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين فليصم ثمانية عشر يوما، روى ذلك:
(٧٤) ٤٩ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن وهب ابن حفص النخاس عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل ظاهر من امراته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام قال: يصوم ثمانية عشر يوما لكل عشرة مساكين ثلاثة ايام.
واما الاطعام فيكون لكل مسكين نصف صاع.
(٧٥) ٥٠ - روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن عاصم بن حميد عن ابي بصير عن احدهماعليهماالسلام في كفارة الظهار قال: يتصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعا مدين مدين.
قال الشيخرحمهالله : (والظهار يقع بالحرة والامة إذا كانت زوجة وان كانت الامة ملك يمينه لم يقع بها ظهار وفرق بين الامة إذا كانت زوجة وبينها إذا كانت ملك يمين والتفصيل لم اجد به حديثا، والذي يدل على ان الامة يقع بها ظهار ما رواه:
___________________
- ٧٣ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٣
(٧٦) ٥١ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا إبراهيمعليهالسلام عن الرجل يظاهر من جاريته فقال: الحرة والامة في هذا سواء.
(٧٧) ٥٢ - وروى ابن اسماعيل عن فضالة عن ابن ابي يعفور قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل ظاهر من جاريته فقال: هي مثل ظهار الحرة،
(٧٨) ٥٣ - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر امه فقال: ياتيها وليس عليه شئ.
فمحمول على انه إذا كان قد اخل بشرائط الظهار على ما بيناه من الشاهدين أو الطهر أو غير ذلك، فاما مع استكمال الشرائط فالظهار واقع حسب ما قدمناه.
ثم ذكررحمهالله في كفارة العبد إذا ظاهر صيام شهر دون غيره من اصناف الكفارات، وقد قدمنا ذلك فيما مضى، ويزيده تأكيدا ما رواه:
(٧٩) ٥٤ - الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن محمد ابن حمران قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن المملوك اعليه ظهار؟ فقال: نصف ما على الحر صوم شهر وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق.
ثم ذكررحمهالله ان المرأة إذا ظاهر منها زوجها مخيرة بين ان تصبر وبين ان ترفع امرها إلى الامام، فقد روى ذلك:
(٨٠) ٥٥ - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل ظاهر من امرأته
___________________
- ٧٦ - ٧٧ - ٧٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٤ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٧ والصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٤٦
- ٧٩ - الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٦
قال: ان اتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا والا ترك ثلاثة اشهر، فان فاء والا اوقف حتى يسئل الك حاجة في امرأتك أو تطلقها؟ فان فاء فليس عليه شئ وهى امرأته، فان طلق واحدة فهو املك برجعتها.
(٨١) ٥٦ - علي بن اسماعيل عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل يجعل لعبده العتق ان حدث به حدث وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو اظهار أيجزي عنه ان يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة؟ قال: لا.
٣ - باب احكام الطلاق
قال الشيخرحمهالله : (وإذا طلق الرجل المرأة) إلى قوله: (وهذا الطلاق يسمى طلاق السنة).
(٨٢) ١ - روى محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن جعفر وابي العباس الرزاز عن أيوب بن نوح وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن ابي نجران عن صفوان ابن يحيى عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليهالسلام قال: طلاق السنة يطلقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم يدعها حتى تمضي اقراؤها، فإذا مضت اقراؤها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب ان شاءت نكحته وان شاءت فلا، وان اراد ان يراجعها اشهد على رجعتها قبل ان تمضي اقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية، قال: وقال أبو بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام هو قول الله عز وجل:( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو
___________________
- ٨٢ - الكافي ج ٢ ص ٩٩
تسريح باحسان ) (١) التطليقة الثالثة التسريح باحسان.
(٨٣) ٢ - وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب عن زرارة عن ابي جعفرعليهالسلام انه قال: كل طلاق لا يكون على السنة أو على طلاق العدة فليس بشئ قال زرارة: قلت لابي جعفرعليهالسلام : فسر لي طلاق السنة وطلاق العدة؟ فقال: اما طلاق السنة فإذا اراد الرجل تطليق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر، فإذ خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين على ذلك ثم يدعها حتى تطمث طمثتين فتنقضي عدتها بثلاث حيض وقد بانت منه ويكون خاطبا من الخطاب ان شاءت تزوجته وان شاءت لم تزوجه، وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة، قال: واما طلاق العدة التى قال الله تعالى:( فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة ) (٢) فإذا اراد الرجل منكم ان يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها، ثم يطلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك ان احب أو بعد ذلك بايام قبل ان تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها، وتكون معه حتى تحيض فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة اخرى من غير جماع ويشهد على ذلك، ثم يراجعها ايضا متى شاء قبل ان تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى ان تحيض الحيضة الثالثة، فإذ خرجت من حيضتها طلقها الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك، فإذ فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قيل له: فان كانت ممن لا تحيض؟ قال فقال: مثل هذه تطلق طلاق السنة.
___________________
(١) سورة البقرة الآية: ٢٢٩
(٢) سورة الطلاق الآية: ١
- ٨٣ - الكافي ج ٢ ص ٩٩
(٨٤) ٣ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير أو غيره عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن طلاق السنة فقال: طلاق السنة إذا اراد الرجل ان يطلق امراته ثم يدعها ان كان قد دخل بها حتى تحيض ثم تطهر، فإذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين، ثم يتركها حتى تعتد ثلاثة قروء، فإذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة وكان زوجها خاطبا من الخطاب ان شاءت تزوجته وان شات لم تفعل، فان تزوجها بمهر جديد كانت عنده على اثنتين باقيتين وقد مضت الواحدة، فان هو طلقها واحدة اخرى على طهر بشهادة شاهدين ثم يتركها حتى تمضي اقراؤها من قبل ان يراجعها فقد بانت منه بالثنتين وملكت امرها وحلت للازواج وكان زوجها خاطبا من الخطاب ان شاءت تزوجته وان شاءت لم تفعل، فان هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت معه على واحدة باقية وقد مضت ثنتان، فان اراد ان يطلقها طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره تركها حتى إذا حاضت وطهرت اشهد على طلاقها تطليقة واحدة ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، واما طلاق العدة فان يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها بشهادة شاهدين ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر، فإذ حاضت وطهرت اشهد شاهدين على تطليقة اخرى ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر، فإذا حاضت وطهرت اشهد شاهدين على التطليقة الثالثة، ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وعليها ان تعتد ثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة، فان طلقها واحدة على طهر بشهود ثم انتظر بها حتى تحيض وتطهر ثم طلقها قبل ان يراجعها لم يكن طلاق الثانية طلاقا لانه طلق طالقا، لانه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها، فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلق التطليقة الثالثة، فإذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة
___________________
- ٨٤ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٨ الكافي ج ٢ ص ١٠٠
من يده، فان طلقها على طهر بشهود ثم راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت ثم طلقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا، لانه طلقها التطليقة الثانية في طهر الاولى ولا ينقضى الطهر إلا بمواقعة بعد الرجعة، وكذلك لا تكون التطليقة الثالثة الا بمراجعة ومواقعة بعد المراجعة ثم حيض وطهر بعد الحيض ثم طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود.
الذي تضمن هذا الحديث من انه إذا طلقها ثلاث تطليقات لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هو المعتمد عندي والمعمول عليه لانه موافق لظاهر كتاب الله عزوجل قال الله تعالى:( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ) إلى قوله: (فان طلقها) يعنى الثالثة (فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره) ولم يفصل بين طلاق السنة والعدة فينبغي ان تكون الآية على عمومها ويكون الخبر ايضا مؤيدا لها وموكدا ويدل عليه ايضا ما رواه:
(٨٥) ٤ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة وبكير ابني اعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار واسماعيل الازرق ومعمر بن يحيى بن سام كلهم سمعه من ابي جعفرعليهالسلام ومن ابنه بعد ابيهعليهماالسلام بصفة ما قالوا وان لم احفظ حروفه غير انه لم يسقط جمل معناه: ان الطلاق الذي امر الله به في كتابه وسنة نبيهصلىاللهعليهوآلهوسلم انه إذا حاضت المرأة وطهرت من حيضها اشهد رجلين عدلين قبل ان يجامعها على تطليقه ثم هو احق برجعتها ما لم تمض لها ثلاثة قروء، فان راجعها كانت عنده على تطليقتين وان مضت ثلاثة قروء قبل ان يراجعها فهي املك بنفسها، فان اراد يخطبها مع الخطاب خطبها، فان تزوجها كانت عنده على تطليقتين، وما خلا هذا فليس بطلاق.
___________________
- ٨٥ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٠
(٨٦) ٥ - وعنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال أمير المؤمنينعليهالسلام : إذا اراد الرجل الطلاق طلقها قبل عدتها في غير جماع، فانه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو اجلها أو بعده فهي عنده على تطليقة، فان طلقها الثانية وشاء ان يخطبها مع الخطاب ان كان تركها حتى خلا اجلها وان شاء راجعها قبل ان ينقضي اجلها، فان فعل فهي عنده على تطليقتين، فان طلقها ثلاثا فلا تحل حتى تنكح زوجا غيره، وهي ترث وتورث ما دامت في التطليقتين الاولتين.
(٨٧) ٦ - فاما الذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن عمير عن عبد الله بن المغيرة عن شعيب الحداد عن معلى بن خنيس عن ابي عبد اللهعليهالسلام عن رجل طلق امرأته ثم لا يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض (ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض)(١) من غيران يراجعها يعنى يمسها قال: له ان يتزوجها ابدا ما لم يراجع ويمس،
قولهعليهالسلام : له ان يتزوجها ابدا ما لم يراجع ويمس. يحتمل ان يكون المراد به إذا كانت قد تزوجت زوجا آخر ثم فارقها بموت أو طلاق لانه متى كان الامر على ما وصفناه جاز له ان يتزوجها ابدا لان الزوج يهدم الطلاق الاول وليس في الخبر انه يجوز له ان يتزوجها وان لم تتزوج زوجا غيره، وإذالم يكن ذلك في ظاهره حملناه على ما ذكرناه، والذي يدل على ان دخول الزوج معتبر فيما ذكرناه ما رواه:
___________________
(١) زيادة في بعض النسخ المخطوطة وموجودة في الاستبصار وليست في الكافي
- ٨٦ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٠ الكافي ج ٢ ص ١٠١
- ٨٧ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٠ الكافي ج ٢ ص ١٠٣
(٨٨) ٧ - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد ابن زياد وصفوان عن رفاعة عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها ايضا، ثم تزوجت زوجها الاول أيهدم ذلك الطلاق الاول؟ قال: نعم، قال ابن سماعة: وكان ابن بكير يقول: المطلقة إذا طلقها زوجها ثم تركها حتى تبين ثم تزوجها فانما هي عنده على طلاق مستأنف، قال ابن سماعة: وذكر الحسين بن هاشم انه سأل ابن بكير عنها فاجابه بهذا الجواب فقال له: سمعت في هذا شيئا؟ فقال: رواية رفاعة فقال ان رفاعة روى: انه إذا دخل بينهما زوج فقال: زوج وغير زوج عندي سواء، فقلت: سمعت في هذا شيئا؟ فقال: لا هذا مما رزق الله من الرأى، قال ابن سماعة: وليس نأخذ بقول ابن بكير فان الرواية إذا كان بينهما زوج.
(٨٩) ٨ - وروى محمد بن ابي عبد الله عن معاوية بن حكيم عن عبد الله ابن المغيرة قال: سألت عبد الله بن بكير عن رجل طلق امرأته واحدة ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوجها قال: هي معه كما كانت في التزويج قال: قلت فان رواية رفاعة إذا كان بينهما زوج؟ فقال لي عبد الله: هذا زوج وهذا مما رزق الله من الرأى.
(٩٠) ٩ - واما الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عبد الله بن سنان قال: إذا طلق الرجل امرأته فليطلق على طهر بغير جماع بشهود فان تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث وبطلت التطليقة الاولى وان طلقها اثنتين ثم كف عنها حتى تمضي الحيضة الثالثة بانت منه بثنتين وهو خاطب من الخطاب فان تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث تطليقات وبطلت الاثنتان،
___________________
- ٨٨ - ٨٩ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٧١ الكافي ج ٢ ص ١٠٣ بزيادة فيه في الثاني
- ٩٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٢
فان طلقها ثلاث تطليقات على العدة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره،
فاول ما في هذه الرواية انها موقوفة غير مسندة لان عبد الله بن سنان لم يسندها إلى احد من الائمةعليهمالسلام ، وإذا كان الامر على ذلك جازان يكون قد قال ذلك برأيه كما قال عبد الله بن بكير، أو يكون عبد الله بن سنان قد أخذه من عبد الله بن بكير وافتى به كما سمعه، وإذا احتمل ذلك لم يعترض بها على ما تقدم من الروايات، غيران هذا الخبر رواه:
(٩١) ١٠ - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابي الحسن عن سيف بن عميرة عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد اللهعليهالسلام مثله.
فجاءت هذه الرواية مسندة والوجه فيها ان تحمل على ان الذي يسأل انه تزوج بامرأة بعد انقضاء عدتها يكون انما تزوجها بعد ان كان قد تزوجها زوج آخر فدخل بها ثم فارقها بموت أو بطلاق، لان الزوج على هذا الوصف يهدم ما تقدم من الطلاق واحدة كانت أو اثنتين أو ثلاثا، وقد بينا ان دخول الزوج معتبر في هدم ما تقدم من الطلاق، والذي يدل على ان الزوج يهدم تطليقة واحدة أو اثنتين كما يهدم الثلاث، ما رواه:
(٩٢) ١١ - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقى عن القاسم بن محمد الجوهري عن رفاعة بن موسى قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام : رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه، ثم يتزوجها آخر فيطلقها على السنة فتبين منه، ثم يتزوجها الاول على كم هي عنده؟ قال: على غير شئ، ثم قال: يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق فإذا طلقها واحدة كانت على اثنتين.
(٩٣) ١٢ - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير
___________________
- ٩١ - ٩٢ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٢
- ٩٣ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٣ الكافي ج ٢ ص ٣٥
عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى مضت عدتها فتزوجت زوجا غيره ثم مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الاول قال: هي عنده على تطليقتين باقيتين.
(٩٤) ١٣ - وروى الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن ابي عبد اللهعليهالسلام في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدتها فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها فتزوجها الاول قال قال: هي عنده على ما بقى من الطلاق.
(٩٥) ١٤ - وعنه عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام مثله.
(٩٦) ١٥ - وعنه عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفرعليهالسلام ان علياعليهالسلام كان يقول في رجل يطلق امراته تطليقه ثم يتزوجها بعد زوج: انها عنده على ما بقي من طلاقها.
(٩٧) ١٦ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن عبد الله بن محمد قال: قلت له: روى عن ابي عبد اللهعليهالسلام في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة وتبين منه بواحدة وتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع إلى زوجها الاول: انها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت فكتب: صدقوا.
فهذه الروايات تحتمل وجهين أحدهما: انه إذا كان الزوج الثاني لم يكن قد دخل بها أو كان تزوج متعة أو لم يكن بالغا وإن كان التزويج دائما، لان الزوج الثاني يراعي فيه جميع ذلك من كونه بالغا وان يعقد عقد الدوام ويدخل بها، فان اخل بشئ من ذلك لم يحل لها أن ترجع إلى الاول، وان رجعت لم تهدم ما تقدم من الطلاق.
___________________
- ٩٤ - ٩٥ - ٩٦ - ٩٧ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٣ واخرج الرابع الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٥
والذي يدل على اعتبار هذه الشروط ما رواه:
(٩٨) ١٧ - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي بصير قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام : المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال: هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها.
(٩٩) ١٨ - صفوان عن ابن بكير عن زرارة عن ابي جعفرعليهالسلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها فإذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الاول حتى يذوق الاخر عسيلتها.
والذي يدل على انه يراعى ان يكون الزوج بالغا والتزويج دائما، ما رواه:
(١٠٠) ١٩ - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن اسباط عن علي بن الفضل الواسطي قال: كتبت إلى الرضاعليهالسلام رجل طلق امراته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم قال: لا حتى يبلغ، وكتبت إليه ما حد البلوغ؟ فقال: ما اوجب على المؤمنين الحدود.
(١٠١) ٢٠ - وروى محمد بن على بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطى قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تزوجت متعة هل تحل لزوجها الاول بعد ذلك؟ قال: لا حتى تزوج بتاتا.
(١٠٢) ٢١ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة
___________________
- ٩٨ - ٩٩ - ١٠٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٤ الكافي ج ٢ ص ١٠٣
- ١٠١ - ١٠٢ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٤
(- ٥ - التهذيب ج ٨)
عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل تزوج امرأة ثم طلقها فبانت ثم تزوجها رجل آخر متعة هل تحل لزوجها الاول؟ قال: لا حتى تدخل فيما خرجت منه.
(١٠٣) ٢٢ - عنه عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن الصيقل عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قلت له رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة اتحل للاول؟ قال: لا لان الله تعالى يقول: (فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها) والمتعة ليس فيها طلاق.
(١٠٤) ٢٣ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن محمد بن مضارب قال: سألت الرضاعليهالسلام عن الخصي يحلل؟ قال لا يحلل.
(١٠٥) ٢٤ - الحسين بن سعيد عن حماد عن ابي عبد اللهعليهالسلام عن رجل طلق امرأته ثلاثا فبانث منه فاراد مراجعتها فقال لها: اني اريد ان اراجعك فتزوجي زوجا غيري فقالت له: قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي أيصدق قولها ويراجعها وكيف يصنع؟ قال: إذا كانت المراة ثقة صدقت في قولها.
والوجه الثاني في الاخبار التي قدمناها ان تكون محمولة على ضرب من التقية لانه مذهب عمر، فيجوز ان يكون الحال اقتضت ان يفتيعليهالسلام بما يوافق مذهبه، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(١٠٦) ٢٥ - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن عمرو بن ثابت عن عبد الله بن عقيل بن ابي طالبعليهالسلام قال: اختلف رجلان في قضية عليعليهالسلام وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو
___________________
- ١٠٣ - ١٠٤ - ١٠٥ - ١٠٦ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٥
مات عنها فلما انقضت عدتها تزوجها الاول فقال عمر: هي على ما بقى من الطلاق، وقال أمير المؤمنينعليهالسلام : سبحان الله ايهدم ثلاثا ولا يهدم واحدة!.
(١٠٧) ٢٦ - واما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن بكير عن زرارة بن اعين قال: سمعت ابا جعفرعليهالسلام يقول: الطلاق الذي يحبه الله والذي يطلق الفقيه وهو العدل بين المراة والرجل، ان يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وارادة من القلب ثم يتركها حتى يمضي ثلاثة قروء، فإذ رأت الدم في اول قطرة من الثالثة وهو آخر القروء لان الاقراء هي الاطهار فقد بانت منه وهي املك بنفسها، فان شاءت تزوجت وحلت له بلا زوج، فان فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله وحلت بلا زوج، وان راجعها قبل ان تملك نفسها ثم طلقها ثلاث مرات يراجعها ويطلقها لم تحل له الا بزوج.
فهده الرواية ءآكد شبهة من جميع ما تقدم من الروايات لانها لا تحتمل شيئا مما قلناه، لكونها مصرحة خالية من وجوه الاحتمال، الا ان طريقها عبد الله بن بكير(١) وقد قدمنا من الاخبار ما تضمن انه قال حين سئل عن هذه المسالة: هذا مما رزق الله من الرأى، ولو كان سمع ذلك من زرارة لكان يقول حين سأله الحسين بن هاشم وغيره عن ذلك وانه هل عندك في ذلك شئ؟ كان يقول نعم رواية زرارة ولا يقول نعم رواية رفاعة حتى قال له السائل: ان رواية رفاعة تتضمن انه إذا كان بينهما زوج فقال:
___________________
(١) قال في الوافي: كيف يطعن هو - أي الشيخرحمهالله - في ابن بكير وهو الذي وثقه في فهرسته وعده الكشي ممن اجمع العصابة على تصحيح ما يصح عنه والاقرار له بالفقه، ولو كان مطعونا ولا سيما بمثل هذا الطعن المنكر لارتفع الوثوق عن كثير من اخبارنا الذي هو في طريقه، وايضا مضمون هذه الرواية ليس منحصرا فيما رواه بل هو مما تكرر في الاخبار ونقله غير واحد من الرجال الخ
- ١٠٧ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٦
هو عند ذلك: هذا مما رزق الله تعالى من الرأي، فعدل عن قوله ان هذا في رواية رفاعة إلى ان قال: الزوج وغير الزوج سواء عندي، فلما الح عليه السائل قال: هذا مما رزق الله من الرأي، ومن هذه صورته فيجوز ان يكون اسند ذلك إلى رواية زرارة نصرة لمذهبه الذي كان افتى به وانه لما أن رأي ان اصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه اسنده إلى من رواه عن ابي جعفرعليهالسلام ، وليس عبد الله بن بكير معصوما لا يجوز هذا عليه، بل وقع منه من العدول عن اعتقاد مذهب الحق إلى اعتقاد مذهب الفطحية ما هو معروف من مذهبه، والغلط في ذلك اعظم من اسناد فتيا الغلط فيمن يعتقد صحته لشبهة إلى بعض اصحاب الائمةعليهمالسلام ، وإذا كان الامر على ما قلناه لم تعترض هذه الرواية ايضا ما قدمناه.
فان قيل: الا زعمتم ان الاخبار التي رويتموها فيمن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره تدل على خلاف ما ذكرتموه من ان من طلق امرأته ثلاث تطليقات طلاق السنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لانها تتضمن ذكر تفصيل طلاق العدة وليس تتضمن ذكر طلاق السنة على وجه؟.
قيل له: ليس في تلك الاحاديث ما ينافي ما قدمناه لان الذي فيها ذكر حكم طلاق العدة، وان من طلق امراته ثلاث تطليقات طلاق العدة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وليس فيها صريح بان من طلق امراته ثلاث تطليقات للسنة ما حكمه الا من جهة دليل الخطاب، ويجوز ترك دليل الخطاب لدليل وهو ما قدمناه من الاخبار.
فاما ما ذكرهرحمهالله من قوله: (انه يقول إذا اراد الطلاق فلانة طالق أو هي طالق ويشير إليها) روى ذلك:
(١٠٨) ٢٧ - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة
___________________
١٠٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٧ الكافي ج ٢ ص ١٠١
عن ابن رباط وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير جميعا عن ابن اذينة عن محمد بن مسلم انه سأل ابا جعفرعليهالسلام عن رجل قال لامرأته: انت علي حرام أو باينة أو بتة أو برية أو خلية قال: هذا كله ليس بشئ، انما الطلاق ان يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من حيضها قبل ان يجامعها: انت طالق أو اعتدي، يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين.
(١٠٩) ٢٨ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: الطلاق ان يقول لها اعتدي أو يقول لها انت طالق.
(١١٠) ٢٩ - وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن علي بن الحسن الطاطرى قال: الذي اجمع عليه في الطلاق ان يقول: انت طالق أو اعتدي، وذكر انه قال لمحمد بن ابي حمزة: كيف يشهد على قوله اعتدي؟ قال: يقول اشهدوا اعتدي قال الحسن بن سماعة: هذا غلط ليس الطلاق الا كما روى بكير بن اعين ان يقول لها وهي طاهر من غير جماع انت طالق ويشهد شاهدين عدلين وكل ما سوى ذلك فهو ملغى.
قال محمد بن الحسن ما تضمن هذه الاحاديث التي قدمناها من قولهم اعتدي يمكن حمله على وجه لا ينافي الصحيح على ما قال ابن سماعة، لان قولهم اعتدي انما يكون به اعتبار إذا تقدمه قول الرجل انت طالق ثم يقول اعتدي، لان قوله لها اعتدي ليس له معنى لان لها ان تقول من اي شئ اعتد؟ فلابد من ان يقول لها اعتدي لاني قد طلقتك، فالاعتبار بالطلاق لا بهذا القول الا ان يكون هذا القول كالكاشف لها عن انه لزمها حكم الطلاق وكالموجب عليها ذلك، ولو تجرد ذلك من غير ان يتقدمه
___________________
١٠٩ - ١١٠ الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٧ الكافي ج ٢ ص ١٠١
لفظ الطلاق لما كان به اعتبار على ما قاله ابن سماعة.
(١١١) ٣٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن عليعليهالسلام في الرجل يقال له أطلقت امرأتك؟ فيقول: نعم قال قال: قد طلقها حينئذ.
(١١٢) ٣١ - وعنه عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب بن وهب عن جعفر عن ابيه عن عليعليهالسلام قال: كل طلاق بكل لسان فهو طلاق.
(١١٣) ٣٢ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد ابن عيسى أو ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة قال: قلت لابي جعفرعليهالسلام : رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بداله فمحاه فقال: ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به.
(١١٤) ٣٣ - الحسن بن محبوب عن ابي حمزة الثمالي قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو اكتب إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ فقال: لا يكون طلاق ولا عتق حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده وهو يريد به الطلاق أو العتق، ويكون ذلك منه بالاهلة والشهود ويكون غائبا عن اهله.
والوكالة في الطلاق صحيحه والذي يدل على ذلك ما رواه:
(١١٥) ٣٤ - الحسن بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن سعيد الاعرج عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن رجل جعل امر امرأته إلى رجل فقال: اشهدوا اني قد جعلت امر فلانة إلى فلان فيطلقها ايجوز ذلك للرجل؟ قال: نعم،
___________________
١١٣ - ١١٤ - الكافي ج ٢ ص ٩٩ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٢٥
- ١١٥ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٨ الكافي ج ٢ ص ١٢٠
(١١٦) ٣٥ - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج عن ابي عبدعليهالسلام في رجل يجعل امر امرأته إلى رجل فقال: اشهدوا اني قد جعلت امر فلانة إلى فلان فيطلقها ايجوز ذلك للرجل؟ قال: نعم.
(١١٧) ٣٦ - الحسن بن علي بن فضال عن ابن مسكان عن ابي هلال الرازي قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام : رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبداله فاشهد انه قد ابطل ما كان امره به وانه قد بدا له في ذلك قال: فليعلم اهله وليعلم الوكيل.
(١١٨) ٣٧ - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: قال امير المؤمنينعليهالسلام : في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق احدهما وابى الآخر فابى أمير المؤمنينعليهالسلام ان يجيز ذلك حتى يجتمعا جميعا على الطلاق.
(١١٩) ٣٨ - وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد ابن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق احدهما وابي الاخر فابى عليعليهالسلام ان يجيز ذلك حتى يجتمعا على الطلاق جميعا.
(١٢٠) ٣٩ - فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي، وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة جميعا عن حماد بن عثمان عن زرارة عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: لا تجوز الوكالة في الطلاق.
___________________
- ١١٦ - ١١٧ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٨ الكافي ج ٢ ص ١٢٠ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٤٨ ١١٨
- ١١٩ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٩ الكافي ج ٢ ص ١٢٠
- ١٢٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٩ الكافي ج ٢ ص ١٢٠
فلا ينافي الاخبار الاولة لان هذا الخبر نحمله على الحال التي يكون الرجل فيها حاضرا غير غائب عن بلده وانه متى كان الامر على ما وصفناه فلاتجوز وكالته في الطلاق والاخبار الاولة في تجويز الوكالة مختصة بحال الغيبة ولا تنافي بين الاخبار، وقال ابن سماعة: ان العمل على الخبر الذي ذكر فيه انه لا تجوز الوكالة في الطلاق ولم يفصل، وينبغي ان يكون العمل على الاخبار كلها حسب ما قدمناه.
(١٢١) ٤٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني قال: بعث الي أبو الحسن الرضاعليهالسلام رزم(١) ثياب وغلمانا وحجة لي وحجة لاخي موسى بن عبيد وحجة ليونس بن عبد الرحمن فأمرنا ان نحج عنه فكانت بيننا مائة دينار اثلاثا فيما بيننا فلما اردت ان اعبي الثياب رايت في اضعاف الثياب طينا فقلت للرسول: ما هذا؟ فقال: ليس يوجه بمتاع إلا جعل فيه طينا من قبر الحسينعليهالسلام ثم قال الرسول: قال أبو الحسنعليهالسلام : هو امان باذن الله، وامرنا بالمال بامور من صلة اهل بيته وقوم محاويج لا يؤبه لهم، وامر بدفع ثلاثمائة دينار إلى رحم امرأة كانت له وامرني ان اطلقها عنه وامتعها بهذا المال، وامرني ان اشهد على طلاقها صفوان ابن يحيى وآخر، نسي محمد بن عيسى اسمه.
وجميع كنايات الطلاق غير معتبر بها من قول الرجل انت خلية أو برية أو حبلك على غاربك وما يجرى مجراه وقد بينا ذلك فيما تقدم، ويزيده بيانا ما رواه:
(١٢٢) ٤١ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن
___________________
(١) الرزم: الرزمة بالكسر من الثياب وغيرها ما جمع وشد معا جمع رزم.
- ١٢١ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٩
- ١٢٢ - الكافي ج ٢ ص ١٢٢
الرجل يقول لامرأته انت مني خلية أو برية أو بتة أو حرام فقال: ليس بشئ.
(١٢٣) ٤٢ - وعنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن خالد وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل قال لامرأته انت منى باين أو انت مني برية قال: ليس بشئ.
(١٢٤) ٤٣ - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن محمد بن سماعة عن زرارة عن ابي جعفرعليهالسلام قال: سألته عن رجل قال لامراته انت علي حرام فقال لي: لو كان لي عليه سلطان لاوجعت راسه وقلت له: الله عزوجل احلها لك فما حرمها عليك!؟ انه لم يزد علي ان كذب فزعم ان ما احل الله حرام، ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة، فقلت: قول الله عزوجل: ( يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك ) (١) فجعل فيه الكفارة فقال: انما حرم عليه جاريته مارية وحلف ان لا يقربها فانما جعل عليه الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم.
واما الذي ذكرهرحمهالله من تفصيل طلاق العدة فقد قدمناه ايضا فيما تقدم، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(١٢٥) ٤٤ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير قال: سالت ابا جعفرعليهالسلام عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فقال: اخبرك بما صنعت انا بامرأة كانت عندي فاردت ان اطلقها فتركتها حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها من غير جماع واشهدت
___________________
(١) سورة التحريم الاية: ١
- ١٢٣ - الكافي ج ٢ ص ١٢٢
- ١٢٤ - الكافي ج ٢ ص ١٢١ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٦
- ١٢٥ - الكافي ج ٢ ص ١٠٢
(- ٦ - التهذيب ج ٨)
على ذلك شاهدين. ثم تركتها حتى إذا كادت ان تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها وتركتها حتى طمثت وطهرت طلقتها على طهر من غير جماع بشاهدين ثم تركتها حتى إذا كان قبل ان تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها على طهر بغير جماع بشهود وانما فعلت ذلك بها لانه لم يكن لي بها حاجة.
واما المراجعة فلابد منها لمن يريد طلاق العدة، والاشهاد على الرجعة مستحب مندوب إليه وليس ذلك من شرطه، يدل على ذلك ما رواه:
(١٢٦) ٤٥ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام في الذي يراجع ولم يشهد قال: يشهد احب إلي ولا ارى بالذي صنع بأسا.
(١٢٧) ٤٦ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفرعليهالسلام قال: يشهد رجلين إذا طلق وإذا راجع، فان جهل فغشيها فيشهد الان علي ما صنع وهي امرأته، وان كان لم يشهد حين طلق فليس طلاقه بشئ.
(١٢٨) ٤٧ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم عن ابي جعفرعليهالسلام قال: ان الطلاق لا يكون بغير شهود، وان الرجعة بغير شهود رجعة، ولكن ليشهد بعد فهو افضل.
(١٢٩) ٤٨ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ولاد الحناط عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن امرأة ادعت على زوجها انه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا - يعني على طهر من غير جماع - واشهد لها شهودا على ذلك ثم انكر الزوج بعد ذلك فقال: ان كان انكر الطلاق
___________________
- ١٢٦ - ١٢٧ - ١٢٨ - ١٢٩ - الكافي ج ٢ ص ١٠٢
قبل انقضاء العدة فان انكاره للطلاق رجعة لها، وان كان انكر الطلاق بعد انقضاء العدة فان على الامام ان يفرق بينهما بعد شهادة الشهود بعدما يستحلف ان انكاره للطلاق بعد انقضاء العدة.
(١٣٠) ٤٩ - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن المرزبان قال: سألت ابا الحسن الرضاعليهالسلام عن رجل قال لامرأته اعتدي فقد خليت سبيلك ثم اشهد على رجعتها بعد ذلك بايام ثم غاب عنها قبل ان يجامعها حتى مضت لذلك اشهر بعد العدة أو اكثر فكيف تأمره؟ قال: إذا اشهد على رجعته فهى زوجته.
(١٣١) ٥٠ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليهالسلام انه قال في رجل طلق امرأته واشهد شاهدين ثم اشهد على رجعتها سرا منها واستكتم ذلك الشهود فلم تعلم المرأة بالرجعة حتى انقضت عدتها قال: تخير المرأة فان شاءت زوجها وإن شاءت غير ذلك، فان تزوجت قبل ان تعلم بالرجعة التي اشهد عليها زوجها فليس للذي طلقها عليها سبيل وزوجها الاخير أحق بها،
(١٣٢) ٥١ - وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن ابان عن زرارة عن احدهماعليهماالسلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يدعها حتى تمضي ثلاثة اشهر إلا يوما ثم يراجعها في مجلس ثم طلقها ثم فعل ذلك في آخر الثلاثة اشهر ايضا قال فقال: إذا تخلل الرجعة اعتدت بالتطليقة الاخيرة، وإذا طلق بغير رجعة لم يكن له طلاق.
___________________
- ١٣٠ - الكافي ج ٢ ص ١٠٢
- ١٣١ - ١٣٢ - الكافي ج ٢ ص ١٠٢
والرجعة لابد فيها من المواقعة لمن يريد طلاق الثاني للعدة، يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار ويزيده بيانا ما رواه:
(١٣٣) ٥٢ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن ابن بكير قال: سمعت ابا جعفرعليهالسلام يقول: إذا طلق الرجل امرأته واشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له ان يطلقها حتى تنقضي عدتها إلا ان يراجعها.
(١٣٤) ٥٣ - وعنه عن علي عن ابيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام : في الرجل يطلق امرأته له ان يراجع وقال: لا تطلق التطليقة الاخرى حتى يمسها.
(١٣٥) ٥٤ - وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نصر عن عبد الكريم عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: المراجعة في الجماع وإلا فانما هي واحدة،
(١٣٦) ٥٥ - محمد بن احمد بن يحيى عن ابي الجوزا عن الحسين عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن عليعليهالسلام في رجل أظهر طلاق امرأته واشهد عليه وأسر رجعتها ثم خرج فلما رجع وجدها قد تزوجت قال: لاحق له عليها من اجل انه أسر رجعتها واظهر طلاقها.
(١٣٧) ٥٦ - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن ابي نصر عن جميل عن عبد الحميد الطائي عن ابي جعفرعليهالسلام قال: قلت
___________________
- ١٣٣ - الكافي ج ٢ ص ١٠٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٢١
- ١٣٤ - ١٣٥ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٨٠ الكافي ج ص ١٠٢
- ١٣٧ - الاستبصار ج ٣ ص ١٨٠
له: الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟ قال: نعم.
(١٣٨) ٥٧ - وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن ابي نصر عن حماد ابن عثمان عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليهالسلام قال: سألته عن الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟ قال: نعم.
فهذان الحديثان لا ينافيان ما قدمناه من ان المواقعة شرط في الرجعة لمن اراد الطلاق لانه ليس فيهما انه تكون رجعة من غير جماع ويجوز بعد ذلك له الطلاق، ونحن انما اعتبرنا المواقعة لمن اراد ان يطلق تطليقة اخرى، فاما من لم يرد ذلك فليس الوطئ شرطا له وتحصل المراجعة بدون ذلك، بمعنى انه يعود إلى ان يملك العقد، ألا ترى انا قد بينا ان ادنى ما يكون به الرجعة القبلة أو الانكار للطلاق، وان كان ذلك ليس بكاف لمن اراد ان يطلق ثانيا، ولا ينافي الذي قدمناه ما رواه:
(١٣٩) ٥٨ - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن عبد الحميد بن عواض ومحمد بن مسلم قالا: سألنا ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل طلق امرأته واشهد على رجعتها ولم يجامع ثم طلق في طهر آخر على السنة أنثبت التطليقة الثانية بغير جماع؟ قال: نعم إذا هو اشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثانية.
(١٤٠) ٥٩ - وعنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال: سألت الرضاعليهالسلام عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ثم طلقها على طهر بشاهدين أتقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها؟ قال: نعم.
(١٤١) ٦٠ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن ابي على ابن راشد قال: سألته مشافهة عن رجل طلق امرأته بشاهدين على طهر ثم سافر واشهد
___________________
- ١٣٨ - ١٣٩ - ١٤٠ - ١٤١ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٨١
على رجعتها فلما قدم طلقها من غير جماع ايجوز ذلك له؟ قال: نعم قد جاز طلاقها.
لانه ليس فيها ان له ان يطلق امرأته اي تطليقة لان عندنا انه ليس له ان يطلقها تطليقة اخرى للعدة فاما ان يطلقها طلاق السنة فان ذلك جائز، والذي يدل على هذا التفصيل ما رواه:
(١٤٢) ٦١ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين عن صفوان عن شعيب الحداد عن معلى بن خنيس عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق فلا يكون فيما بين الطلاق والطلاق جماع فتلك تحل له قبل ان تزوج زوجا غيره، والتي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هي التي يجامع فيما بين الطلاق والطلاق.
وليس لاحد ان يقول ان هذا التفصيل كيف يمكنكم مع ان الاخبار كلها على عمومها وليس في شئ منها تفصيل على ما قلتموه مثل ما رواه:
(١٤٣) ٦٢ - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن شعيب الحداد اظنه عن ابي عبد اللهعليهالسلام أو عن المعلى بن خنيس عن ابي عبد اللهعليهالسلام في الرجل يطلق امراته تطليقة ثم يطلقها الثانية قبل ان يراجع فقال أبو عبد اللهعليهالسلام : لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع ويجامع.
ثم غير ذلك من الاخبار المتقدمة لانه يجوز لنا ان نخص هذه الاخبار بالخبر الذي رويناه مفصلا لانا ان لم نفعل ذلك ابطلنا حكم الخبر المفصل اصلا، وابطلنا ايضا حكم الاخبار المتقدمة التي تضمنت جواز الطلاق من غير مراعاة المواقعة وذلك لا يجوز، وعلى الوجه الذي ذكرناه نكون قد جمعنا بين الاحاديث كلها.
قال الشيخرحمهالله : (ومن طلق امرأته وهي حايض بعد الدخول بها غير غايب عنها لم يقع الطلاق)
___________________
- ١٤٢ - ١٤٣ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٨٤
يدل على ذلك ما رواه:
(١٤٤) ٦٣ - محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام : الرجل يطلق امراته وهي حائض قال: الطلاق على غير السنة باطل، قلت: فالرجل يطلق ثلاثا في مقعد؟ قال: يرد إلى السنة.
(١٤٥) ٦٤ - وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال: الطلاق لغير السنة باطل.
(١٤٦) ٦٥ - وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفرعليهالسلام : من طلق ثلاثا في مجلس على غير طهر لم يكن شيئا، انما الطلاق الذي امر الله عزوجل به فمن خالف لم يكن له طلاق، وان ابن عمر طلق امراته ثلاثا في مجلس واحد وهي حائض فأمره رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ان ينكحها ولا يعتد بالطلاق، قال: وجاء رجل إلى عليعليهالسلام فقال: يا أمير المؤمنين اني طلقت امرأتي فقال: الك بينة؟ قال: لا فقال: اعزب.
(١٤٧) ٦٦ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل ويزيد واسماعيل الازرق ومعمر بن يحيى عن ابي جعفر وابي عبد اللهعليهماالسلام انهما قالا: إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه اياها بطلاق، وان طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه اياها بطلاق.
___________________
- ١٤٤ - ١٤٥ - ١٤٦ - الكافي ج ٢ ص ٩٧ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٢١ وفيه ذيل الحديث
- ١٤٧ - الكافي ج ٢ ص ٩٨
(١٤٨) ٦٧ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن بكير وغيره عن ابي جعفرعليهالسلام قال: كل طلاق لغير العدة فليس بطلاق أو يطلقها وهي حائض أوفي دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل ان تحيض فليس طلاقه بطلاق فان طلقها للعدة اكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق، وان طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق ولا يجزي فيه شهادة النساء.
قال الشيخرحمهالله : (ومن طلق امرأته في طهر قد قربها فيه أو طلقها ولم يشهد لم يقع طلاقه).
وهذا مما قدمنا القول فيه، ويزيده تأكيدا ما رواه:
(١٤٩) ٦٨ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفرعليهالسلام انه سئل عن امرأة سمعت ان زوجها طلقها وجحد ذلك اتقيم معه؟ قال: نعم فان طلاقه بغير شهود ليس بطلاق، والطلاق لغير العدة ليس بطلاق، ولا يحل له ان يفعل فيطلقها بغير شهود ولغير العدة التي امر الله بها.
(١٥٠) ٦٩ - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: من طلق بغير شهود فليس بشئ.
(١٥١) ٧٠ - وعنه عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عمر بن يزيد عن محمد بن مسلم قال: قدم رجل إلى أمير المؤمنينعليهالسلام بالكوفة فقال: اني طلقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل ان اجامعها فقال
___________________
- ١٤٨
- ١٤٩ - ١٥٠
- ١٥١ - الكافي ج ٢ ص ٩٨ واخرج الرابع الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٢١ بتفاوت
أمير المؤمنينعليهالسلام : اشهدت رجلين ذوي عدل كما امرك الله عزوجل؟ فقال: لا، فقال: اذهب فان طلاقك ليس بشئ.
(١٥٢) ٧١ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال: سألت ابا الحسنعليهالسلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين قال: ليس هذا طلاقا فقلت: جعلت فداك كيف طلاق السنة؟ فقال: يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل ان يغشاها بشاهدين عدلين كما قال الله عزوجل في كتابه، فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله فقلت له: فانه طلق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين فقال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق وقد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرنه، فقلت: فان اشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا؟ فقال: من ولد على الفطرة اجيز ت شهادته على الطلاق بعد ان تعرف منه خيرا.
(١٥٣) ٧٢ - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن أحمد ابن اشيم قال: سألته عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة طالق، وقوم يسمعون كلامه ولم يقل اشهدو أيقع الطلاق عليها؟ قال: نعم هذه شهادة أفتترك معلقة!؟.
(١٥٤) ٧٣ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نصر قال: سألت ابا الحسنعليهالسلام عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها فجاء إلى جماعة فقال: فلانة طالق أيقع عليها الطلاق ولم يقل اشهدوا؟ قال: نعم،
(١٥٥) ٧٤ - وعنه عن علي عن ابيه عن صفوان بن يحيى عن ابي الحسن الرضاعليهالسلام قال: سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة
___________________
- ١٥٢ - الكافي ج ٢ ص ١٠٠
- ١٥٣ - ١٥٤
- ١٥٥ - الكافي ج ٢ ص ١٠١ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٤
(- ٧ التهذيب ج ٨)
طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم اشهدوا أيقع الطلاق عليها؟ قال: نعم هذه شهادة.
(١٥٦) ٧٥ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن أحمد بن محمد عن ابن بكير عن زرارة قال: قلت لابي جعفرعليهالسلام ما تقول في رجل احضر شاهدين عدلين واحضر امرأتين له وهما طاهرتان من غير جماع ثم قال: اشهدوا إن امرأتي هاتين طالق وهما طاهرتان ايقع الطلاق؟ قال: نعم.
(١٥٧) ٧٦ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن أحمد بن محمد ابن ابي نصر قال: سالت ابا الحسنعليهالسلام عن رجل طلق امراته على طهر من غير جماع واشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة ايام ثم اشهد آخر فقال: انما امر ان يشهدا جميعا.
(١٥٨) ٧٧ - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد ابن اسماعيل بن بزيع عن الرضاعليهالسلام قال: سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق فقال: نعم وتعتد من اول الشاهدين وقال: لا يجوز حتى يشهدا جميعا.
فلا تنافي بين هذا الخبر والخبر الاول لان قولهعليهالسلام حين سأله عن جواز تفريق الشاهدين في الطلاق ليس في ظاهره انه يجوز ذلك في الاشهاد أو في الاستشهاد وإذالم يكن ذلك في ظاهره حملناه على انه يجوز ذلك في الاستشهاد ولا تنافي بين الخبرين.
(١٥٩) ٧٨ - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد ابن محمد قال: سألته عن الطلاق فقال: على طهر وكان عليعليهالسلام يقول: لا يكون طلاق إلا بالشهود، فقال له رجل: ان طلقها ولم يشهد ثم اشهد بعد ذلك بايام فمتى تعتد؟ فقال: من اليوم الذي اشهد فيه على الطلاق.
ولا طلاق ايضا لمن لم يرد الطلاق، يدل على ذلك ما رواه:
___________________
- ١٥٦ - الكافي ج ٢ ص ١٠١
- ١٥٧ - ١٥٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٨٥ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٠١
(١٦٠) ٧٩ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الربيع الاقرع عن هشام بن سالم عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: لا طلاق إلا لمن اراد الطلاق.
(١٦١) ٨٠ - وعنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد اللهعليهالسلام مثله.
(١٦٢) ٨١ - وعنه عن أخويه عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن عبد الواحد بن المختار الانصاري قال: سمعت ابا جعفرعليهالسلام يقول: لا طلاق إلا لمن اراد الطلاق.
(١٦٣) ٨٢ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن اليسع قال: سمعت ابا جعفرعليهالسلام يقول: لا طلاق على سنة إلا على طهر من غير جماع، ولاطلاق على سنة وعلى طهر من غير جماع إلا ببينة، ولو ان رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع واشهد ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا.
والطلاق بالشرط غير واقع ايضا، يدل على ذلك ما رواه:
(١٦٤) ٨٣ - علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن ابي نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليهالسلام قال: قضى عليعليهالسلام في رجل تزوج امرأة وشرط لها ان هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق فقضى في ذلك ان شرط الله قبل شرطكم فان شاء وفي لها بالشرط وان شاء امسكها واتخذ عليها ونكح عليها.
(١٦٥) ٨٤ - وعنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة
___________________
- ١٦١ - ١٦٢ - ١٦٣ - الكافي ج ٢ ص ٩٨ والاولان بسند الثالث
- ١٦٤ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٣١
عن ابي جعفرعليهالسلام قال: من قال فلانة طالق ان تزوجتها وفلان حر إن اشتريته فليتزوج وليشتر فانه ليس يدخل عليه طلاق ولا عتق.
(١٦٦) ٨٥ - وعنه عن أخويه عن ابيهما عن ثعلبة عن معمر بن يحيى ابن بسام عن ابي جعفرعليهالسلام قال: سألناه عن الرجل يقول ان اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر وان اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين وان نكحت فلانة فهي طالق قال: ليس ذلك بشئ لا يطلق الرجل إلا ما ملك ولا يعتق إلا ما يملك ولا يتصدق إلا بما ملك.
(١٦٧) ٨٦ - وعنه عن محمد وأحمد عن ابيهما عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن بحيى بن بسام انه سمع ابا جعفرعليهالسلام يقول: لا يطلق الرجل إلا ما يملك ولا يعتق إلا ما يملك ولا يتصدق إلا بما يملك.
ومن طلق امرأته بشرائط الطلاق ثلاث تطليقات في موضع وقعت واحدة منها والثنتان باطلتان، يدل على ذلك ما رواه:
(١٦٨) ٨٧ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن احدهماعليهماالسلام قال: سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا قال: هي واحدة.
(١٦٩) ٨٨ - وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد ابن جعفر ابي العباس الرزاز عن ايوب بن نوح جميعا عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي بصير الاسدي ومحمد بن على الحلبي وعمر بن حنظلة عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: الطلاق ثلاثا في غير عدة ان كانت على طهر فواحدة وان لم يكن على طهر فليس بشئ.
___________________
- ١٦٦ - الكافي ج ٢ ص ٩٩ بسند آخر
- ١٦٨ - ١٦٩ - الاستبصا ج ٣ ص ٢٨٥ الكافي ج ٢ ص ١٠١
(١٧٠) ٨٩ - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة وعلي بن خالد عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي عن عمرو بن البراء قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام : ان اصحابنا يقولون ان الرجل إذا طلق امرأته مرة أو مائة مرة فانما هي واحدة وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك انهم كانوا يقولون: إذا طلق مرة أو مائة مرة فانما هي واحدة فقال: هو كما بلغكم.
(١٧١) ٩٠ - علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن محمد ابن حمران عن زرارة عن احدهماعليهماالسلام في التي تطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا قال: هي واحدة.
(١٧٢) ٩١ - عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن بكير بن اعين عن ابي جعفرعليهالسلام قال: ان طلقها للعدة اكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق.
(١٧٣) ٩٢ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن عن ابي محمد الوابشي عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل ولى امر امرأته رجلا وامره ان يطلقها على السنة فطلقها ثلاثا في مقعد واحد قال: ترد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت بواحدة.
(١٧٤) ٩٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم عن جماعة من اصحابنا عن محمد بن سعيد الاموى قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل طلق ثلاثا في مقعد واحد قال فقال: اما انا فاراه قد لزمه واما ابي فكان يرى ذلك واحدة.
(١٧٥) ٩٤ - وعنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن
___________________
- ١٧٠ - ١٧١ - ١٧٢ - ١٧٣ - ١٧٤ - ١٧٥ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٨٦ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٠١
كلوب بن فيهس البجلي عن اسحاق بن عمار الصيرفي عن جعفر عن ابيه ان علياعليهالسلام كان يقول: إذا طلق الرجل المرأة قبل ان يدخل بها ثلاثا في كلمة واحدة فقد بانت منه ولا ميراث بينهما ولا رجعة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وان قال: هي طالق هي طالق هي طالق فقد بانت منه بالاولى وهو خاطب من الخطاب ان شاءت نكحته نكاحا جديدا وان شاءت لم تفعل.
(١٧٦) ٩٥ - وعنه عن ابي اسحاق عن ابن ابي عمير عن ابي ايوب الخزاز عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: كنت عنده فجاء رجل فسأله فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا قال: بانت منه، قال: فذهب ثم جاء رجل آخر من اصحابنا فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا فقال: تطليقة واحدة، وجاء آخر فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا فقال: ليس بشئ، ثم نظر الي فقال: هو ما ترى قال: قلت كيف هذا؟ قال: فقال هذا يرى ان من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه وانا ارى ان من طلق امرأته ثلاثا على السنة فقد بانت منه، ورجل طلق امرأته ثلاثا وهي على طهر فانما هي واحدة، ورجل طلق امرأته ثلاثا على غير طهر فليس بشئ.
(١٧٧) ٩٦ - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشئ ومن خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله، وذكر طلاق ابن عمر.
فهذه الرواية ليس فيها انه طلقها ثلاثا بشرائط الطلاق، ويحتمل ان يكون المراد به إذا طلقها وهي حائض، والذي يكشف عن ذلك الخبر الذي قدمناه عن ابي بصير راوي هذا الحديث وحديث ابي ايوب الخزاز المفصلين، وان من طلق ثلاثا في الحيض لا يقع شئ من ذلك، وإذا طلقها في طهر وقعت واحدة على ما قدمناه والاخذ بالحديث
___________________
- ١٧٦ - ١٧٧ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٨٧
المفصل اولى منه بالمجمل، ويدل عليه ايضا قوله ثم ذكر حديث ابن عمر لان ابن عمر انما كان طلق امراته في الحيض فلولا ان المراد به ما ذكرناه من ان الطلاق واقع في حال الحيض لما كان لذكر ابن عمر وجه في هذا المكان.
والذي يدل على ان طلاق ابن عمر كان طلاقا في الحيض ما رواه:
(١٧٨) ٩٧ - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل طلق امراته ثلاثا في مجلس واحد فقال: ان رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم رد على عبد الله بن عمر امرأته طلقها ثلاثا وهي حائض فابطل رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ذلك الطلاق وقال: كل شئ خالف كتاب الله والسنة رد إلى كتاب الله والسنة.
(١٧٩) ٩٨ - وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: من طلق امراته ثلاثا في مجلس وهي حائض فليس بشئ وقد رد رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم طلاق عبد الله بن عمر إذ طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فابطل رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ذلك الطلاق وقال: كل شئ خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله، وقال: لا طلاق إلا في عدة.
ويحتمل ايضا ان يكون قوله ليس بشئ في كونه طلاقا ثلاثا لان ذلك قد بينا انه يرد إلى الواحدة، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
(١٨٠) ٩٩ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن اسماعيل ابن عبد الخالق قال: سمعت ابا الحسنعليهالسلام وهو يقول: طلق عبد الله بن عمر امرأته ثلاثا فجعلها رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم واحدة وردها إلى الكتاب والسنة.
___________________
- ١٧٨ - ١٧٩ - ١٨٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٨٨ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٩٨
(١٨١) ١٠٠ - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن مثنى الحناط عن الحسن بن زياد الصيقل قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام : لا تشهد لمن طلق ثلاثا في مجلس واحد.
فالوجه في هذا الحديث ايضا ما قدمناه من انه إذا كان الطلاق قد وقع في حال الحيض أو يكون قد وقع في حال السكر أو يكون على الاكراه لان كل ذلك قد بينا انه لا يقع معه الطلاق، فاما ما رواه:
(١٨٢) ١٠١ - علي بن اسماعيل قال: كتب عبد الله بن محمد إلى ابي الحسنعليهالسلام جعلت فداك روى اصحابنا عن ابي عبد اللهعليهالسلام في الرجل يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين انه يلزمه تطليقة واحدة فوقع بخطهعليهالسلام أخطئ على ابي عبد اللهعليهالسلام انه لا يلزمه الطلاق ويرد إلى الكتاب والسنة ان شاء الله.
فاول ما في هذه الرواية انها شاذة مخالفة لاخبار كثيرة قد قدمناها، وما هذا حكمه لا يعترض به على الاخبار الكثيرة، ثم انه يحتمل ان يكون المختص بهذا الحكم من كان سكرانا أو مجبرا على الطلاق أو يكون غير مريد له لان جميع ذلك مراعى في الطلاق على ما بيناه وعلى هذا التأويل تلائمت الاخبار واتفقت ولم يسقط منها شئ واماما رواه:
(١٨٣) ١٠٢ - علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن جعفر بن محمد عن علي بن الحسن بن رباط عن موسى بن بكر عن عمر بن حنظلة عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: اياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فانهن ذوات ازواج.
(١٨٤) ١٠٣ - وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن ابي عمير عن
___________________
- ١٨١ - ١٨٢ - ١٨٣ - ١٨٤ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٨٩ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٤ والصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٥٧ بتفاوت
حفص بن البختري عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: اياكم والمطلقات ثلاثا فانهن ذوات ازواج!؟
فالوجه في هذه الاخبار ايضا هو انه إذا كان الطلاق واقعا في المحيض أو على أحد الوجوه التي قدمنا ذكرها من انه إذا كان كذلك لا يقع شئ من الطلاق.
ويجوز ان يكون المراد بذلك من كان طلاقه متعلقا بشرط فان ذلك ايضا مما لا يقع حسب ما قدمنا القول فيه ويوضح عن هذا المعنى ما رواه:
(١٨٥) ١٠٤ - علي بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن جعفر بن بشير عن ابي اسامة الشحام قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام ان قريبا لي أو صهرا لي حلف ان خرجت امرأته من الباب فهي طالق ثلاثا فخرجت فقد دخل صاحبها منها ما شاء الله من المشقة فأمرني ان اسألك فاصغى إلي فقال: مره فليمسكها فليس بشئ، ثم التفت إلى القوم فقال: سبحان الله يأمرونها ان تزوج ولها زوج.
ومن طلق امرأته وكان مخالفا ولم يستوف شرائط الطلاق إلا انه يعتقد انه يقع به البينونة لزمه ذلك، يدل على ذلك ما رواه:
(١٨٦) ١٠٥ - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى ابي جعفر الثانيعليهالسلام مع بعض اصحابنا واتاني الجواب بخطه: فهمت ما ذكرت من امر ابنتك وزوجها فاصلح الله لك ما تحب صلاحه، فاما ما ذكرت من حنثه بطلاقها غير مرة، فانظر رحمك الله فان كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه، لانه لم يأت امرا جهله، وان كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها
___________________
- ١٨٥ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٠
- ١٨٦ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٩١
(- ٨ - التهذيب ج ٨)
منه، فانه انما نوى الفراق بعينه.
(١٨٧) ١٠٦ - وعنه عن الهيثم بن ابي مسروق عن بعض اصحابنا قال: ذكر عند الرضاعليهالسلام بعض العلويين ممن كان ينتقصه فقال: اما انه مقيم على حرام قلت: جعلت فداك وكيف وهي امرأته؟ قال: لانه قد طلقها، قلت: كيف طلقها؟ قال: طلقها وذاك دينه فحرمت عليه.
(١٨٨) ١٠٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة والحسن ابن عديس عن ابان عن عبد الرحمن البصري عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال قلت له: امرأة طلقت على غير السنة قال: تتزوج هذه المرأة ولا تترك بغير زوج.
(١٨٩) ١٠٨ - عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان قال: سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة ثم امسك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح لي ان اتزوجها؟ قال: نعم لا تترك المرأة بغير زوج.
(١٩٠) ١٠٩ - وعنه عن عبد الله بن جبلة قال: حدثني غير واحد من اصحاب علي بن ابي حمزة عن علي بن ابي حمزة انه سأل ابا الحسنعليهالسلام عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل؟ فقال: الزموهم من ذلك ما الزموه انفسهم وتزوجوهن فلا باس بذلك، قال الحسن: وسمعت جعفر بن سماعة وسئل عن امرأة طلقت على غير السنة ألي ان اتزوجها؟ فقال: نعم فقلت له أليس تعلم ان علي بن حنظلة روى اياكم والمطلقات ثلاثا على غير السنة فانهن ذوات أزواج؟ فقال: يا بني رواية علي ابن ابي حمزة اوسع على الناس، قلت: وأي شئ روى علي بن ابي حمزة؟ قال:
___________________
- ١٨٧ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٩١
- ١٨٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٩١
- ١٨٩ - ١٩٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٢
روى عن ابي الحسنعليهالسلام انه قال: الزموهم من ذلك ما الزموه انفسهم وتزوجوهن فانه لا باس بذلك.
(١٩١) ١١٠ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الوليد والعباس ابن عامر عن يونس بن يعقوب عن عبد الاعلى عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا قال: ان كان مستخفا بالطلاق الزمته ذلك.
(١٩٢) ١١١ - وعنه عن معاوية بن حكيم عن ابي مالك الحضرمي عن ابي العباس البقباق قال: دخلت على ابي عبد اللهعليهالسلام قال: فقال لي: ارو عنى أن من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه.
(١٩٣) ١١٢ - محمد بن أحمد بن يحيى الاشعري عن أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن عبيد الله عن ابيه قال: سألت ابا الحسن الرضاعليهالسلام عن تزويج المطلقات ثلاثا فقال لي: ان طلاقكم لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم لا نكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها.
فان قيل: كيف يمكنكم هذا القول مع ما رواه:
(١٩٤) ١١٣ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسين عن محمد ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فاراد رجل ان يتزوجها كيف يصنع؟ قال: يأتيه فيقول طلقت فلانه؟ فإذا قال: نعم تركها ثلاثة اشهر ثم خطبها إلى نفسها، فان قالوا لو كان الامر على ما ذكرتم من انه يقع الطلاق لما احتاج إلى الاشهاد عليه؟، قيل له: ليس في هذا الحديث ان الذي طلق كان معتقدا لوقوع ذلك أولا،
___________________
- ١٩١ - ١٩٢ - ١٩٣ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٢ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٥٧
- ١٩٤ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٣
وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من اعتقد تحريم الطلاق الثلاث وكان معتقدا للحق فان طلاقه لا يقع حسب ما تضمنه الخبر،
فان قيل: وهذا ايضا لا يصح لانكم قد قدمتم القول ان من طلق امرأته ثلاثا فانه يقع واحدة منها.
قيل له: الامر وان كان على ما زعمتم فيحتمل ان يكون المراد بالخبر من طلق وكانت المرأة حائضا فانه يحتاج إلى ان ينتظر بها الطهر ثم يشهد على طلاقه بعد ذلك شاهدين حسب ما تضمنه الخبر، أو لا يكون قد اشهد على الطلاق فيحتاج من يتزوجها ان يشهد على قوله بطلاقها لتقع بذلك الفرقة وإلا كان العقد ثابتا مستقرا.
قال الشيخرحمهالله : (ومن كان غائبا عن زوجته فليس يحتاج في طلاقها إلى ما يحتاج إليه الحاضر من الاستبراء لكنه لا بدله من الاشهاد، فان طلقها واشهد وقع الطلاق وان كانت حائضا فهو املك برجعتها ما لم تخرج من العدة).
يدل على ذلك ما رواه:
(١٩٥) ١١٤ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلابن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهماالسلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب قال: يجوز طلاقه على كل حال وتعتد امرأته من يوم طلقها.
(١٩٦) ١١٥ - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح قال: سألت جعفر بن محمدعليهالسلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب في بلدة اخرى واشهد على طلاقها رجلين، ثم انه راجعها قبل انقضاء العدة ولم
___________________
- ١٩٥ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٤ الكافي ج ٢ ص ١٠٤
- ١٩٦ - الكافي ج ٢ ص ١٠٤
يشهد على الرجعة، ثم انه قدم عليها بعد انقضاء العدة وقد تزوجت، رجلا فأرسل إليها اني كنت قد راجعتك قبل انقضاء العدة ولم اشهد قال فقال: لا سبيل له عليها لانه قد اقر بالطلاق وادعى الرجعة بغير بينة ولا سبيل له عليها، وكذلك ينبغي لمن طلق ان يشهد ولمن راجع ان يشهد على الرجعة كما اشهد على الطلاق، فان كان ادركها قبل ان تتزوج كان خاطبا من الخطاب.
(١٩٧) ١١٦ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب واشهد على طلاقها ثم قدم واقام مع المرأة أشهرا ولم يعلمها بطلاقها، ثم ان المرأة ادعت الحبل فقال الرجل: قد طلقتك واشهدت على طلاقك قال: يلزم الولد ولا يقبل قوله.
(١٩٨) ١١٧ - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن اسماعيل الجعفي عن ابي جعفرعليهالسلام قال: خمس يطلقهن الرجل على كل حال: الحامل، والتي لم يدخل بها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي قد يئست من المحيض.
(١٩٩) ١١٨ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي أيوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليهالسلام قال: إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب عنها فليشهد عند ذلك فإذا مضى ثلاثة اشهر فقد انقضت عدتها، والمتوفى عنها زوجها تعتد إذا بلغها.
(٢٠٠) ١١٩ - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن
___________________
- ١٩٧ - الكافي ج ٢ ص ١٠٤
- ١٩٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٤ الكافي ج ٢ ص ١٠٤ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٤
- ٢٠٠ - الكافي ج ٢ ص ١٠٤
زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الاشعري قال: كتب بعض موالينا إلى ابي جعفرعليهالسلام معي: ان امرأة عارفة احدث زوجها فهرب في البلاد فتبع الزوج بعض اهل المرأة فقال: اما ان طلقت واما رددتك، فطلقها ومضى الرجل على وجهه فما ترى للمرأة؟ فكتب بخطه: تزوجي يرحمك الله.
(٢٠١) ١٢٠ - علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن جعفر ابن محمد عن على بن الحسن بن رباط عن ابي سعيد المكاري عن ابي بصير قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام : الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم انه يوم طلقها كانت طامثا قال: يجوز.
ويفتقر في جواز طلاق الغائب على كل حال إذا كانت غيبته شهرا فصاعدا، يدل على ذلك ما رواه:
(٢٠٢) ١٢١ - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن حسين بن عثمان عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: الغائب إذا اراد ان يطلقها تركها شهرا.
(٢٠٣) ١٢٢ - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له ان يطلق حتى تمضي ثلاثة اشهر.
(٢٠٤) ١٢٣ - وروى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي ابراهيمعليهالسلام : الغائب
___________________
- ٢٠١ - الاستبصار ج ٣ ص ١٩٤
- ٢٠٢ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٥ الكافي ج ٢ ص ١٠٤ الفقيه ج ٣ ص ٣٢٥
- ٢٠٣ - ٢٠٤ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٢٥
الذي يطلق اهله كم غيبته؟ قال: خمسة اشهر ستة شهر قلت: حد دون ذا؟ قال: ثلاثة اشهر.
فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه من الخبر الاول لان الوجه في الجمع بينهما ان الحكم يختلف باختلاف عادات النساء في الحيض، فمن يعلم من حال زوجته انها تحيض في كل شهر يجوز له ان يطلقها بعد انقضاء الشهر، ومن يعلم انها لا تحيض إلا كل ثلاثة اشهر لم يجز له ان يطلقها إلا بعد انقضاء الثلاثة اشهر، وكذلك من تحيض في كل ستة اشهر، ولا تنافي بينهما على وجه.
(٢٠٥) ١٢٤ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن بكير قال: أشهد على ابي جعفرعليهالسلام اني سمعته يقول: الغائب يطلق بالاهلة والشهود.
(٢٠٦) ١٢٥ - وعنه عن علي عن ابيه عن أحمد بن محمد عن حماد ابن عثمان قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام : ما تقول في رجل له اربع نسوة طلق واحدة منهن وهو غائب عنهن متى يجوز له ان يتزوج؟ قال: بعد تسعة اشهر وفيها أجلان فساد الحيض وفساد الحمل.
والغائب إذا قدم من سفره لا يجوز له أن يطلق امرأته حتى يستبرئها بحيضة وان لم يواقعها روى ذلك:
(٢٠٧) ١٢٦ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن حجاج الخشاب قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل كان في سفر فلما دخل المصر جاء معه بشاهدين فلما استقبلته امرأته على الباب اشهدهما على
___________________
- ٢٠٥ - ٢٠٦ - الكافي ج ٢ ص ١٠٤
- ٢٠٧ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٦ الكافي ج ٢ ص ١٠٣
طلاقها فقال: لا يقع بها طلاق.
(٢٠٨) ١٢٧ - وعنه عن محمد بن يحيى غن محمد بن الحسين عن الحكم ابن مسكين عن معاوية بن عمار عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا غاب الرجل عن امرأته سنة أو سنتين أو اكثر ثم قدم واراد طلاقها وكانت حائضا تركها حتى تطهر ثم يطلقها.
قال الشيخرحمهالله : (ومن اراد ان يطلق امرأته قبل الدخول بها طلقها اي وقت شاء بمحضر من شاهدين ولم ينتظر بها طهرا وليس له عليها رجعة وهي املك بنفسها في الحال).
(٢٠٩) ١٢٨ - روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نصر عن عبد الكريم عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن الرجل إذا طلق امرأته ولم يدخل بها قال: إذا طلقها ولم يدخل بها فقد بانت منه وتتزوج إن شاءت من ساعتها.
(٢١٠) ١٢٩ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهماعليهماالسلام انه قال: إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها بانت بتطليقة واحدة.
(٢١١) ١٣٠ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فليس عليها عدة تزوج من ساعتها ان شاءت ويبينها بتطليقة واحدة، وان كان فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض.
___________________
- ٢٠٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٥ الكافي ج ٢ ص ١٠٣
- ٢٠٩ - الكافي ج ٢ ص ١٠٥
- ٢١٠ - ٢١١ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٦ الكافي ج ٢ ص ١٠٥
(٢١٢) ١٣١ - وعنه عن ابي على الاشعري عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فليس عليها عدة وتزوج متى شاءت من ساعتها ويبينها بتطليقة واحدة.
(٢١٣) ١٣٢ - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد اللهعليهالسلام في امرأة طلقها زوجها ثلاثا قبل ان يدخل بها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
فلا ينافي الاخبار الاولة التي تضمنت انها تبين بواحدة، لان المعنى في هذا الحديث انه إذا كان عقد عليها ثلاث مرات كل مرة يطلقها قبل ان يدخل بها فانه والحال هذه لا تحل له حتى تنكح، زوجا غيره، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(٢١٤) ١٣٣ - علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب عن محمد بن ابي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم وحماد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها، ثم تزوجها ثم طلقها من غيران يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(٢١٥) ١٣٤ - وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها، ثم تزوجها ثم طلقها من غير ان يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(٢١٦) ١٣٥ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي
___________________
- ٢١٢ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٦ الكافي ج ٢ ص ١٠٥
- ٢١٣ - ٢١٤
- ٢١٥ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٧
- ٢١٦ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٧
(- ٩ - التهذيب ج ٨)
ابن رئاب عن طربال قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل طلق امرأته تطليقة قبل أن يدخل بها واشهد على ذلك واعلمها قال: قد بانت منه ساعة طلقها وهو خاطب من الخطاب، قلت: فان تزوجها ثم طلقها تطليقة اخرى قبل ان يدخل بها قال: قد بانت منه ساعة طلقها قلت: فان تزوجها من ساعته ايضا ثم طلقها تطليقة قال: قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(٢١٧) ١٣٦ - وعنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن الرضاعليهالسلام قال: البكر إذا طلقت ثلاثة مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت ولا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
قال محمد بن الحسن: وهذه الاخبار دالة على ما قلناه من ان من طلق امرأته ثلاثا للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لان طلاق العدة لا يتاتى في البكر وغير المدخول بها، وقد بينا أن من شرط طلاق العدة المراجعة والمواقعة بعدها وجميعا لا يتاتى في غير المدخول بها على ما بيناه.
قال الشيخرحمهالله : (وكذلك من طلق صبية لم تبلغ المحيض وان كان قد دخل بها إذا لم تكن في سن من تحيض، ومن طلق آيسة من المحيض فذلك ايضا حكمها).
(٢١٨) ١٣٧ - روى الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد ابن عثمان قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن التي قد يئست من المحيض والتي لا تحيض مثلها قال: ليس عليها عدة.
(٢١٩) ١٣٨ - وعنه عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهماعليهماالسلام في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ فلا تحمل مثلها قال: ليس عليها عدة وان دخل بها.
___________________
- ٢١٧ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٨
(٢٢٠) ١٣٩ - وعنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن صفوان بن يحيى عن محمد بن حكيم الخثعمي عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا جعفرعليهالسلام يقول في التي قد يئست من المحيض يطلقها زوجها قال: قد بانت منه ولاعدة عليها.
(٢٢١) ١٤٠ - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار والرزاز عن ايوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن محمد بن حكيم عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليهالسلام قال: التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها.
(٢٢٢) ١٤١ - عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نجران عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام : ثلاث يتزوجن على كل حال: التي لم تحض ومثلها لا تحيض، قال: قلت وما حدها؟ قال: إذا اتى لها اقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قال: قلت وما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة.
(٢٢٣) ١٤٢ - فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال: عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة اشهر، والتي قد قعدت عن المحيض ثلاثة اشهر.
(٢٢٤) ١٤٣ - وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابان بن تغلب عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: عدة المرأة التي لا
___________________
- ٢٢٠ - الكافي ج ٢ ص ١٠٥ الفقيه ج ٣ ص ٣٣١
- ٢٢١ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٨ الكافي ج ٢ ص ١٠٥
- ٢٢٢ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٧ الكافي ج ٢ ص ١٠٥
- ٢٢٣ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٨ الكافي ج ٢ ص ١٠٦
- ٢٢٤ - الفقيه ج ٣ ص ٣٣١ إلى قوله (ثلاث حيض)
تحيض، والمستحاضة التي لا تطهر، والجارية التي قد يئست ولم تدرك الحيض ثلاثة اشهر، وعدة التي لا يستقيم حيضها ثلاث حيض متى ما حاضتها فقد حلت للازواج.
فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه لانا نحملهما على المسترابة التي مثلها تحيض وليس فيهما ان مثلها لا تحيض، فإذا كان كذلك حملناهما على ما يوافق الاخبار المتقدمة ولا تضاد والذي يدل على صحة ذلك قوله تعالى:( واللائى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائى لم يحضن ) (١) فشرط في وجوب العدة عليهما الريبة وذلك دال على ما قدمناه.
والذي يزيد ما قدمناه بيانا من ان عدة المسترابة ثلاثة اشهر ما رواه:
(٢٢٥) ١٤٤ - أحمد بن محمد بن عيسى عن اسماعيل بن سعد الاشعري قال: سألت الرضاعليهالسلام عن المسترابة من المحيض كيف تطلق؟ قال: تطلق بالشهور.
(٢٢٦) ١٤٥ - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن جميل بن دراج عن زرارة عن ابي جعفرعليهالسلام قال: سمعته يقول: امران ايهما سبق إلى المسترابة انقضت به عدتها: إن مرت بها ثلاثة اشهر بيض ليس فيها دم بالشهور، وان مرت بها ثلاثة حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة اشهر انقضت عدتها بالحيض، وتفسير جميل قال: ان مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما ثم حاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت قال: هذه تعتد بالحيض على هذا الوجه ولا تعتد بالشهور، وان مرت بها ثلاثة اشهر بيض لم تحض فيها بانت بالشهور.
(٢٢٧) ١٤٦ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن أحمد بن عائذ عن محمد بن حكيم قال: سألت ابا الحسنعليهالسلام : فقلت: المرأة
___________________
(١) سورة الطلاق الاية: ٤
٢٢٦ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٤ الكافي ج ٢ ص ١١٠ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٢ بتفاوت في الاخيرين
التي لا تحيض مثلها ولم تحض كم تعتد؟ قال: ثلاثة اشهر، قلت: فانها ارتابت! قال: تعتد آخر الاجلين تعتد تسعة اشهر، قلت: فانها ارتابت! قال: ليس عليها ارتياب لان الله عزوجل جعل للحبل وقتا فليس بعده ارتياب.
ومن اراد طلاق المسترابة صبر عليها ثلاثة اشهر ثم طلقها ان شاء، يدل على ذلك ما رواه:
(٢٢٨) ١٤٧ - الحسين بن سعيد عن داود بن ابي يزيد العطار عن بعض اصحابنا قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن المرأة التي يستراب بها التي مثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلقها؟ قال: يمسك عنها ثلاثة اشهر ثم يطلقها.
وطلاق من لا يصل الرجل إليها مثل طلاق الغائب عنها زوجها.
(٢٢٩) ١٤٨ - روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا الحسنعليهالسلام عن رجل تزوج امرأة سرا من اهلها وهي في منزل اهلها وقد اراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت ولا يعلم طهرها إذا طهرت قال فقال: هذا مثل الغائب عن اهله يطلقها بالاهلة والشهود قلت: ارأيت ان كان يصل إليها الاحيان والاحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها؟ فقال: إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الاخر بشهود ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه ويشهد على طلاقها رجلين، فإذا مضى ثلاثة اشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب، وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الاشهر التي تعتد فيها.
___________________
- ٢٢٨ - الكافي ج ٢ ص ١١٠
- ٢٢٩ - الكافي ج ٢ ص ١٠٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٣
قال الشيخرحمهالله : (والحامل المستبين حملها تطلق ايضا واحدة أي وقت شاء المطلق).
(٢٣٠) ١٤٩ - روى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر ابن اذينة عن محمد بن مسلم وزرارة وغير هما عن ابي جعفر وابي عبد اللهعليهماالسلام قال: خمس يطلقهن أزواجهن متى شاؤا: الحامل المستبين حملها، والجارية التي لم تحض، والمرأة التي قد قعدت من المحيض والغائب عنها زوجها، والتي لم يدخل بها.
(٢٣١) ١٥٠ - وعنه عن ابن ابي عمير وأحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن اسماعيل الجعفي عن ابي جعفرعليهالسلام قال: خمس يطلقها الرجل على كل حال: الحامل، والتي لم يدخل بها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي قد جلست من المحيض.
ومتى طلقها الرجل كانت تطليقة واحدة وعدتها وضع ما في بطنها، يدل على ذلك ما رواه:
(٢٣٢) ١٥١ - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن الكناني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: طلاق الحامل واحدة وعدتها اقرب الاجلين.
(٢٣٣) ١٥٢ - وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: الحبلى تطلق تطليقة واحدة.
(٢٣٤) ١٥٣ - وعنه عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن اسماعيل الجعفي عن ابي جعفرعليهالسلام قال: طلاق الحامل واحدة واجلها ان تضع حملها فإذا
___________________
- ٢٣١ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٤ الكافي ج ٢ ص ١٠٤ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٤
- ٢٣٢ - ٢٣٣
- ٢٣٤ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٨ الكافي ج ٢ ص ١٠٤ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٢٩ بسند آخر
وضعت ما في بطنها فقد بانت منه.
(٢٣٥) ١٥٤ - وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن طلاق الحبلى فقال: واحدة واجلها ان تضع حملها.
(٢٣٦) ١٥٥ - وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: طلاق الحبلى واحدة وان شاء راجعها قبل ان تضع، فان وضعت قبل ان يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب.
(٢٣٧) ١٥٦ - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي ابراهيمعليهالسلام : الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة فقال: تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
فلا ينافي ما ذكرناه من ان طلاق الحبلى واحدة لانا انما ذكرنا ذلك في طلاق السنة، فاما طلاق العدة فانه يجوز أن يطلقها في مدة حملها إذا راجعها ووطئها.
فان قيل: كيف يمكنكم ذلك؟ وقد روي انه إذا راجعها ليس له ان يطلقها ثانيا حتى تضع ما في بطنها.
(٢٣٨) ١٥٧ - روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن محمد بن منصور الصيقل عن ابيه عن ابي عبد اللهعليهالسلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى قال: يطلقها قلت: فيراجعها؟ قال: نعم يراجعها، قلت: فانه بداله بعدما راجعها ان يطلقها قال: لا حتى تضع.
قيل له: ليس في هذا الخبر انه ليس له ان يطلقها اي طلاق وإذا لم يكن ذلك فيه حملناه على انه ليس له ان يطلقها طلاق السنة حتى تضع ما في بطنها، يدل على ذلك ما رواه:
___________________
- ٢٣٥ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٨ الكافي ج ٢ ص ١٠٤
- ٢٣٦ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٨
- ٢٣٧ - ٢٣٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٩ الفقيه ج ٣ ص ٣٣١
(٢٣٩) ١٥٨ - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن الاولعليهالسلام قال: سألته عن الحبلى تطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال: نعم قلت ألست قلت لي: إذا جامع لم يكن له ان يطلق؟! قال: ان الطلاق لا يكون إلا في طهر قد بان أو حمل قد بان، وهذه قد بان حملها.
(٢٤٠) ١٥٩ - وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن ابي أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن طلاق الحبلى فقال: يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود قلت: فلها ان يراجعها؟ قال: نعم وهي امرأته، قلت: فان راجعها ومسها ثم اراد ان يطلقها تطليقة اخرى قال: لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما مسها شهر، قلت: فان طلقها ثانية واشهد ثم راجعها واشهد على رجعتها ومسها ثم طلقها التطليقة الثالثة واشهد على طلاقها لكل عدة شهر هل تبين منه كما تبين المطلقة على العدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال: نعم قلت: فما عدتها؟ قال: عدتها أن تضع ما في بطنها ثم قد حلت للازواج
(٢٤١) ١٦٠ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن الفضل بن محمد الاشعري عن عبد الله بن بكير عن بعضهم قال في الرجل تكون له المرأة الحامل وهو يريد ان يطلقها قال: إذا اراد الطلاق بعينه يطلقها بشهادة الشهود، فان بدا له في يومه أو من بعد ذلك ان يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع ويواقع ثم يبدو له فيطلق ايضا ثم يبدو له فيراجع كما يراجع اولا، ثم يبدو له فيطلق فهي
___________________
- ٢٣٩ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٩
- ٢٤٠ - ٢٤١ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٠ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٠٥
التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إذا كان إذا راجع يريد المواقعة والامساك ويواقع.
(٢٤٢) ٦١ - عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن اسحاق ابن عمار عن ابي الحسنعليهالسلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهي حامل ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة في يوم واحد تبين منه؟ قال: نعم.
(٢٤٣) ١٦٢ - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن علي بن عمران السقاء عن ربعي بن عبد الله عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله البصري عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهي حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقى واحد فقال: تبين بالاول ولا تحل للازواج حتى تضع ما في بطنها.
ومن طلق امرأته وهو سكران أو معتوه أو مغلوب على عقله لم يقع طلاقه.
(٢٤٤) ١٦٣ - روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم والبرقي عن اسحاق بن جرير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن السكران يطلق أو يعتق أو يتزوج أيجوز ذلك له وهو على حاله؟ قال: لا يجوز له.
(٢٤٥) ١٦٤ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن الحلبي قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن طلاق السكران وعتقه فقال: لا يجوز قال: وسألته عن طلاق المعتوه فقال: وما هو؟ قلت: الا حمق الذاهب العقل قال: لا يجوز قلت: فالمرأة كذلك يجوز بيعها وشراؤها؟ قال: لا.
(٢٤٦) ١٦٥ - أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم
___________________
- ٢٤٢ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٠
- ٢٤٣ - الكافي ج ٢ ص ١٠٥
- ٢٤٥ - الكافي ج ٢ ص ١١٩ وفيه صدر الحديث
(- ١٠ - التهذيب ج ٨)
قال: سألت الرضاعليهالسلام عن طلاق السكران والصبي والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوج بعد فقال: لا يجوز.
(٢٤٧) أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال: سألت الرضاعليهالسلام عن الرجل يكون عنده المرأة فيصمت فلا يتكلم قال: اخرس؟ قلت: نعم قال: فيعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها؟ قلت: نعم أيجوز ان يطلق عنه وليه؟ قال: لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك، قلت: اصلحك الله فانه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ قال: بالذي يعرف به من فعاله مثل ما ذكرت من كراهته لها أو بغضه لها.
(٢٤٨) ١٦٧ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن يحيى بن عبد الله بن حسن قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول: لا يجوز طلاق في استكراه، ولا يجوز عتق في استكراه، ولا يجوز يمين في قطيعة رحم ولا في شئ من معصية الله فمن حلف أو حلف علي شئ من هذا أو فعله فلا شئ عليه، وقال: انما الطلاق ما اريد به من غير استكراه ولا اضرار على العدة أو السنة على طهر بغير جماع وشاهدين، فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشئ، يرد إلى كتاب الله عزوجل.
(٢٤٩) ١٦٨ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني قال: طلاق الاخرس ان يأخذ مقنعتها ويضعها على راسها ثم يعتز لها.
(٢٥٠) ١٦٩ - وعنه عن علي عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن
___________________
- ٢٤٧ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٠١ الكافي ج ٢ ص ١٢٠ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٣
- ٢٤٨ - الكافي ج ٢ ص ١١٩
- ٢٤٩ - ٢٥ ٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٠١ الكافي ج ٢ ص ١٢٠
يونس في رجل اخرس كتب في الارض بطلاق امرأته قال: إذا فعل ذلك في قبل الطهر بشهود وفهم عنه كما يفهم عن مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة.
(٢٥١) ١٧٠ - عبد الملك بن عمرو عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن طلاق المعتوه الزائل العقل أيجوز؟ قال: لا، وعن المرأة إذا كانت كذلك أيجوز بيعها وصدقتها؟ فقال: لا.
(٢٥٢) ١٧١ - وروى حماد عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام انه سئل عن المعتوه أيجوز طلاقه؟ فقال: ما هو؟ قلت: الاحمق الذاهب العقل فقال: نعم.
ولا تنافي بين الخبر الاول وبين هذا لانا نحمل قوله يجوز طلاقه على انه إذا طلق عنه وليه ولا يكون يتولي هو بنفسه، يدل على ذلك ما رواه:
(٢٥٣) ١٧٢ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن ابي حمزة عن ابي خالد القماط قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام الرجل الاحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه؟ قال: ولم لا يطلق هو؟ قلت: لا يؤمن ان هو طلق ان يقول غدا لم اطلق أولا يحسن ان يطلق قال: ما ارى وليه إلا بمنزلة السلطان.
وطلاق الصبى جائز إذا عقل الطلاق وحد ذلك عشر سنين، يدل على ذلك ما رواه:
(٢٥٤) ١٧٣ - محمد بن يعقوب(١) عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين جميعا عن ابن فضال عن ابن بكير عن ابي عبد اللهعليهالسلام
___________________
(١) هذا الخبر نقله الشيخ هنا عن الكليني (ره) بهذا الاسناد والموجود في الكافي بسند آخر وهذا الاسناد لحديث آخر وكأنه سقط من قلم النساخ اسناد هذا الخبر مع ذلك الحديث كما يظهر من ملاحظة الكافي.
- ٢٥١ - ٢٥٢ - ٢٥٣ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٢٦ بتفاوت فيه في الثالث واخرج الاول والثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ١١٩
- ٢٥٤ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٢ الكافي ج ٢ ص ١١٨
قال: يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين.
(٢٥٥) ١٧٤ - وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته قال: إذا هو طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز.
(٢٥٦) ١٧٥ - فاما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه لسلام قال: ليس طلاق الصبي بشئ.
فلا ينافي ما قدمناه لا نا نحمل هذا الخبر على من لا يعقل ولا يحسن الطلاق لان ذلك معتبر في وقوع الطلاق، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(٢٥٧) ١٧٦ - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمد بن الحسين عن عدة من اصحابنا عن ابن بكير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصيته وصدقته وان لم يحتلم.
وطلاق المريض غير جائز فان طلق فانهما يتوارثان ما دامت في العدة فان انقضت عدتها فانها ترثه ولا يرثها هو ما بينه وبين سنة ما لم تتزوج، فان تزوجت فلا ميراث لها وان زاد على السنة يوم واحد فلا ميراث لها، ولا فرق في جميع هذه الاحكام بين ان تكون التطليقة هي الا ولة أو الثانية أو الثالثة أو كان طلاق السنة أو طلاق العدة فان الحكم فيه سواء، يدل على ذلك ما رواه:
(٢٥٨) ١٧٧ - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن
___________________
- ٢٥٥ - ٢٥٦ - ٢٥٧ - ٢٥٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٣ الكافي ج ٢ ص ١١٨
عبد الله بن جبلة عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: لا يجوز طلاق المريض ويجوز نكاحه.
(٢٥٩) ١٧٨ - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن المريض له أن يطلق امرأته في تلك الحال؟ قال: لا ولكن له ان يتزوج ان شاء، فان دخل بها ورثته وان لم يدخل بها فنكاحه باطل.
(٢٦٠) ١٧٩ - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: ليس للمريض ان يطلق وله ان يتزوج.
(٢٦١) ١٨٠ - وعنه عن علي عن ابيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن احدهماعليهماالسلام قال: ليس للمريض أن يطلق وله ان يتزوج، فان تزوج ودخل بها فهو جائز، وان لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث.
(٢٦٢) ١٨١ - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ربيع الاصم عن ابي عبيدة الحذا ومالك بن عطية عن ابي الورد كليهما عن ابي جعفرعليهالسلام قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها فانها ترثه ما لم تتزوج فان كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فانها لا ترثه.
(٢٦٣) ١٨٢ - وعنه عن ابي على الاشعري عن محمد بن عبد الجبار
___________________
- ٢٥٩ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٣ الكافي ج ٢ ص ١١٨ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٣
- ٢٦٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٤ الكافي ج ٢ ص ١١٨ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٤
- ٢٦١ - ٢٦٢ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٤ الكافي ج ٢ ص ١١٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٥٣
- ٢٦٣ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٥ الكافي ج ٢ ص ١١٨
والرزاز عن ايوب بن نوح ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وحميد بن زياد عن ابن سماعة كلهم عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عمن حدثه عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال في رجل طلق امرأته وهو مريض قال: ان مات في مرضه ولم تتزوج ورثته، وان كانت قد تزوجت فقد رضيت بالذي صنع لا ميراث لها.
(٢٦٤) ١٨٣ - وعنه عن ابي علي الاشعري عن أحمد بن محسن عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض حتى مضى لذلك سنة قال: ترثه إذا كان في مرضه الذي طلقها فيه ولم يصح من ذلك.
(٢٦٥) ١٨٤ - وعنه عن ابي علي الاشعري عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن ابي العباس عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قلت له رجل طلق امرأته وهو مريض تطليقة وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين قال: فانها ترثه إذا كان في مرضه، قال: قلت وما حد المرض؟ قال: لا يزال مريضا حتى يموت وان طال ذلك إلى سنة.
(٢٦٦) ١٨٥ - علي بن الحسن عن اخويه عن ابيهما عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن ابي عبد اللهعليهالسلام في الرجل يطلق امرأته في مرضه قال: ترثه ما دام في مرضه، وان انقضت عدتها.
(٢٦٧) ١٨٦ - الحسين بن سعيد عن اخيه الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض قال: ترثه ما دامت في عدتها،
___________________
- ٢٦٤- ٢٦٥ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٥ الكافي ج ٢ ص ١١٨
- ٢٦٦ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٥
- ٢٦٧ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٧ الكافي ج ٢ ص ١١٨ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٤ بتفاوت فيه
فان طلقها في حال اضرار فهي ترثه إلى سنة، فان زاد على السنة يوم واحد لم ترثه وتعتد منه اربعة اشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها.
(٢٦٨) ١٨٧ - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي انه سئل عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز، طلاقه؟ قال: نعم وان مات ورثته وان ماتت لم يرثها.
قولهعليهالسلام : وان ماتت لم يرثها، يعني إذا خرجت من عدتها، يدل على ذلك ما رواه:
(٢٦٩) ١٨٨ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وأحمد بن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليهالسلام قال: سمعته يقول: أيما امرأة طلقت ثم توفى عنها زوجها قبل ان تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فانها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وان توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فانه يرثها، وان قتل ورثت من ديته، وان قتلت ورث من ديتها ما لم يقتل احدهما الاخر.
(٢٧٠) ١٨٩ - علي بن اسماعيل الميثمي عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل طلق امرأته ثم توفي عنها وهي في عدتها انها ترثه وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها وان توفيت وهي في عدتها فانه يرثها وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه لو قتل ما لم يقتل احدهما الاخر.
(٢٧١) ١٩٠ - محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن سعيد عن علي ابن النعمان عن ابن مسكان عن ابي العباس قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل طلق امراته وهو مريض قال: ترثه في مرضه ما بينه وبين سنة ان مات في
___________________
- ٢٦٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٤ الكافي ج ٢ ص ١١٨ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٤
- ٢٦٩ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٥ الكافي ج ٢ ص ١١٧
- ٢٧٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٦ الكافي ج ٢ ص ١١٧ بتفاوت يسير
- ٢٧١ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٣
مرضه ذلك وتعتد من يوم طلقها عدة المطلقة ثم تتزوج إذا انقضت عدتها وترثه ما بينها وبين سنة ان مات في مرضه ذلك، فان مات بعد ما تمضى سنة لم يكن لها ميراث.
قولهعليهالسلام : ثم تتزوج إذا انقضت عدتها وترثه ما بينها وبين سنة، لا ينافي ما قدمناه من انها إذا تزوجت لا ترثه، لان اكثر ما في هذا الحديث التصريح باباحة التزويج لها بعد انقضاء العدة، ويكون قولهعليهالسلام وترثه ما بينها وبين سنة، حكم يخصها إذا لم تتزوج، والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار.
(٢٧٢) ١٩١ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن يحيى الازرق عن عبد الرحمن عن موسى بن جعفرعليهالسلام قال: سألته عن رجل يطلق امرأته آخر طلاقها قال: نعم يتوارثان في العدة.
(٢٧٣) ١٩٢ - علي بن الحسن بن فضال عن علي ابن اسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليهالسلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثم يطلقها ثالثة وهو مريض قال: هي ترثه.
(٢٧٤) ١٩٣ - وعنه عن اخويه عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد اللهعليهالسلام في الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثم يطلقها الثالثة وهو مريض فهي ترثه.
(٢٧٥) ١٩٤ - فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن اخويه عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليهالسلام قال: قضى في المرأة إذا طلقها ثم توفى عنها زوجها وهي في عدة منه ما لم تحرم عليه فانها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثالثة في التطليقتين الاولتين، فان طلقها ثلاثا فانها لا ترث من
___________________
- ٢٧٢ - ٢٧٣ - ٢٧٤ - ٢٧٥ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٧ واخرج الاخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٧٣ وفيه صدر الحديث بتفاوت.
زوجها ولا يرث منها، وان قتلت ورث من ديتها وان قتل ورثت من ديته ما لم يقتل احدهما صاحبه.
فلا ينافي هذا الحديث الخبرين الاولين وغيرهما من الاخبار المتقدمة من انها ترثه وان كانت التطليقة ثالثة لان هذا الخبر محمول على انه إذا طلقها وهو صحيح ثم توفي بعد ذلك، لان من طلق امرأته وهو صحيح فانما تثبت الموارثة بينهما ما دام له عليها رجعة، فان لم يكن له عليها رجعة فلا توارث بينهما، والمريض مخصوص من بين ذلك بثبوت الموارثة بينهما وان انقطعت العصمة وانتفت المراجعة، كما انه مخصوص بان ترثه ما بينها وبين سنة وليس ذلك في غيره، وقد قدمنا ما يدل على ذلك.
(٢٧٦) ١٩٥ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله ابن هلال عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ثم توفى عنها زوجها وهي في عدتها قال: ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وان ماتت قبل انقضاء العدة منه ورثها وورثته.
(٢٧٧) ١٩٦ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن رجل يطلق امرأته قال: ترثه ويرثها ما دامت له عليها رجعة.
(٢٧٨) ١٩٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين(١) عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفرعليهالسلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ثم امسكها في منزله حتى حاضت حيضتين وطهرت ثم طلقها تطليقة على طهر قال: هذه
___________________
(١) رواية محمد بن الحسين عن محمد بن مسلم غريبة جدا ظاهرة الارسال والظاهر ان الساقط من البين هو عبد الله بن هلال عن العلاء بن رزين كما سبق قبيل هذا - عن هامش المطبوعة.
- ٢٧٧ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٤
(- ١١ - التهذيب ج ٨)
إذا حاضت ثلاث حيض من يوم طلقها التطليقة الاولى فقد حلت للرجال، ولكن كيف اصنع أو اقول هذا؟! وفي كتاب علي بن ابي طالبعليهالسلام ان امرأة أتت رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم فقالت: يارسول الله افتني في نفسي فقال: لها فيما افتيك؟ قالت: ان زوجي طلقني وانا طاهر ثم امسكني لا يمسني حتى إذا طمثت وطهرت طلقني تطليقة اخرى، ثم امسكني لا يمسني إلا انه يستخدمني ويرى شعري ونحري وجسدي حتى إذا طمثت وطهرت الثالثة طلقني التطليقة الثالثة قال: فقال لها رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : ايتها المرأة لا تزوجي حتى تحيضي ثلاث حيض مستأنفات فان الثلاث حيض التي حضتيها وانت في منزله انما حضتيها وانت في حباله.
(٢٧٩) ١٩٨ - عنه عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي ابن جعفر عن اخيه موسى بن جعفرعليهالسلام قال: سألته عن الرجل يطلق تطليقة أو اثنتين ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ما حالها؟ قال إذا تركها على انه لا يريد ها بانت منه ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وان تركها على انه يريد مراجعتها ثم مضى لذلك سنة فهو احق برجعتها.
(٢٨٠) ١٩٩ - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابي عبد اللهعليهالسلام انه سئل عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تركها حتى مضى قرؤها قال: إذا كان تركها على ان لا يراجعها فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وان كان رأيه ان يراجعها ثم تركها ستة اشهر فلا بأس ان يراجعها، وعن رجل جمع اربعة نسوة فطلق واحدة فهل يحل له ان يتزوج اخرى مكان التي طلق؟ قال: لا يحل له ان يتزوج اخرى حتى يعتد مثل عدتها، وان كان التي طلقها امة
___________________
- ٢٧٩ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٣١
- ٢٨٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٢ وفيه صدر الحديث
اعتدت نصف العدة لان عدة الامة نصف العدة خمسة واربعون يوما، سئل عن المرأة إذا اعتدت هل يحل لها ان تختضب في العدة؟ قال: لها ان تدهن وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس الصبغ وتختضب بالحنا وتصنع ما شاءت لغير زينة من زوج، وعن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل لها ان تخرج من منزلها في عدتها قال: نعم وتختضب وتدهن وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس الصبغ وتصنع ما شاءت لغير زينة من زوج.
والحرة إذا كانت تحت مملوك فطلاقها ثلاث تطليقات، وإذا كان الحر تحته مملوكة فطلاقها تطليقتان.
(٢٨١) ٢٠٠ - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليهالسلام قال: طلاق المرأة إذا كانت عند مملوك ثلاثة تطليقات، وإذا كانت مملوكة تحت حر فتطليقتان.
(٢٨٢) ٢٠١ - وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات، وطلاق الامة إذا كانت تحت الحر تطليقتان.
(٢٨٣) ٢٠٢ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات وطلاق الامة إذا كانت تحت الحر تطليقتان.
ومتى طلق الحر أمة تطليقتين لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فان اشتراها لم يحل له وطؤها بملك اليمين إلا بعد ان تتزوج زوجا آخر، يدل على ذلك ما رواه:
(٢٨٤) ٢٠٣ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله
___________________
- ٢٨٢ - الفقيه ج ٣ ص ٣٥١
- ٢٨٤ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٩ الكافي ج ٢ ص ١٣٢
ابن سنان قال: سالت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل كانت تحته امة فطلقها على السنة فبانت منه ثم اشتراها بعد ذلك قبل ان تنكح زوجا غيره قال: أليس قد قضى عليعليهالسلام في هذه؟! احلتها آية وحرمتها اخرى(١) وانا انهى عنها نفسي وولدي.
(٢٨٥) ٢٠٤ - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابي عبد الله البرقي عن الربعي عن بريد العجلي عن ابي عبد اللهعليهالسلام في الامة يطلقها تطليقتين ثم يشتريها قال: لاحتى تنكح زوجا غيره.
(٢٨٦) ٢٠٥ - وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير يرفعه عن عبيد بن زرارة عن عبد الملك بن اعين قال: سألته عن رجل زوج جاريته رجلا فمكثت معه ما شاء الله ثم طلقها ورجعت إلى مولاها فوطئها أتحل لزوجها إذا اراد ان يراجعها؟ قال: لا حتى تنكح زوجا غيره.
(٢٨٧) ٢٠٦ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قضى علىعليهالسلام في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثم وقع عليها فجلده.
(٢٨٨) ٢٠٧ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن رجل حر كانت تحته امة فطلقها بائنا ثم اشتراها هل يحل له ان يطأها؟ قال: لا.
(٢٨٩) ٢٠٨ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عثمان بن عيسى
___________________
(١) الاية المحللة قوله تعالى:( وما ملكت ايمانكم ) والمحرمة قوله تعالى:( فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ) بانضمام ما ظهر من السنة الاثنتين في الامة في حكم الثلاث في الحرة، عن هامش المطبوعة.
- ٢٨٥ - ٢٨٦
- ٢٨٧ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٩ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٣١
- ٢٨٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٩ الكافي ج ٢ ص ١٣٢ بزيادة فيه
- ٢٨٩ - الاستبصار ج ٣ ص ٣١٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٢
عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج امرأة مملوكة ثم طلقها ثم اشتراها بعد هل تحل له؟ قال: لاحتى تنكح زوجا غيره.
(٢٩٠) ٢٠٩ - وعنه عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان بن عثمان عن بريد العجلي عن ابي عبد اللهعليهالسلام انه قال في رجل تحته امة فطلقها تطليقتين ثم اشتراها بعد قال: لا يصلح له ان ينكحها حتى تزوج زوجا غيره، حتى تدخل في مثل ما خرجت منه.
(٢٩١) ٢١٠ - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن ابي بصير قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام : رجل كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها بعد قال: يحل له فرجها من اجل شرائها، والحر والعبد في هذه المنزلة سواء.
فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار لان قولهعليهالسلام : طلقها طلاقا بائنا، يحتمل ان يكون تطليقة واحدة وتكون قد خرجت من العدة فصارت باينة منه، ويحتمل ايضا ان يكون طلقها تطليقة واحدة على طريق المبارات فتصير تطليقة بائنة، وإذا جاز ذلك واحتمل حل له وطؤها وان لم تتزوج زوجا آخر، على أن قولهعليهالسلام يحل له فرجها من اجل شرائها، يفيد ان الذي يبيح الفرج هو الشراء لا غير، ولا يفيد انه يبيح ذلك قبل ان تتزوج زوجا آخر أو بعده، وإذالم يفد ذلك حملناه على انه إذا اشتراها وزوجها من رجل آخر ودخل بها ثم طلقها أو مات عنها فيحل لمولاها وطؤها بالشراء المتقدم، ويكون قولهعليهالسلام الحر والعبد في هذا سواء، معناه ان الحر إذا كانت تحته امة أو عبد كانت تحته امة فطلق كل واحد منهما زوجته تطليقتين فلا تحل
___________________
- ٢٩٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٣١٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٢
- ٢٩١ - الاستبصار ج ٣ ص ٣١٠
له حتى تنكح زوجا غيره، ولا تنافي بين الاخبار.
والذي يدل على ان حكم المملوك الحر فيما ذكرناه ما رواه.
(٢٩٢) ٢١١ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاعن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليهالسلام قال: المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم اعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة.
(٢٩٣) ٢١٢ - وعنه عن ابي المعزا عن الحلبي قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام في العبد تكون تحته الامة فطلقها تطليقة ثم اعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة.
(٢٩٤) ٢١٣ - وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن ابان ابن عثمان عن منصور عن هشام بن سالم عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: ذكران العبد إذا كانت تحته الامة فطلقها تطليقة ثم اعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة.
(٢٩٥) ٢١٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن أحمد بن زياد عن ابي الحسنعليهالسلام قال: سألته عن الرجل يزوج عبده امته ثم يبدو للرجل في امته فيعزلها عن عبده ثم يستبرؤها ويواقعها، ثم يردها على عبده ثم يبدو له بعد فيعزلها عن عبده أيكون عزل السيد الجارية عن زوجها مرتين طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ام لا؟ فكتبعليهالسلام : لا تحل له إلا بنكاح.
قولهعليهالسلام : لا تحل له إلا بنكاح، يعنى من زوج آخر ينكحها ثم يطلقها أو يموت عنها فتحل له عند ذلك.
(٢٩٦) ٢١٥ - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي نجران
___________________
- ٢٩٢ - ٢٩٣ - ٢٩٥ - ٢٩٦ - الاستبصار ج ٣ ص ٣١١
عن صفوان بن يحيى عن العيص قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن مملوك طلق امرأته ثم اعتقا جميعا هل يحل له مراجعتها قبل ان تزوج غيره؟ قال: نعم.
فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لانه ليس في ظاهره انه كان طلقها تطليقة واحدة أو تطليقتين، فاذالم يكن ذلك في ظاهره حملناه على انه إذا كان طلقها تطليقة واحدة فانه يجوز له أن يراجعها قبل ان تتزوج زوجا غيره.
والذي يزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه:
(٢٩٧) ٢١٦ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن ابن ابي عمير وفضالة عن القاسم عن رفاعة قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن العبد والامة يطلقها تطليقتين ثم يعتقان جميعا هل يراجعها؟ قال: لاحتى تنكح زوجا غيره فتبين منه.
(٢٩٨) ٢١٧ - وعنه عن محمد بن سنان عن العلا عن فضيل عن احدهماعليهماالسلام قال: سألته عن رجل زوج عبده أمته ثم طلقها تطليقتين أيراجعها ان اراد مولاها؟ قال: لا قلت: أفرأيت ان وطأها مولاها أيحل للعبد ان يراجعها؟ قال: لا حتى تزوج زوجا غيره ويدخل بها فيكون نكاحا مثل نكاح الاول فان كان قد طلقها واحدة فاراد مولاها راجعها.
ومن جعل امر امرأته إليها فاختارت الطلاق في الحال أو بعده قبل قيامها من مكانها أو بعده وعلى جميع الاحوال لم يكن ذلك شيئا، يدل على ذلك ما رواه:
(٢٩٩) ٢١٨ - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط عن عيص بن القاسم عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن رجل خير
___________________
- ٢٩٧ - ٢٩٨ - ٢٩٩ - الاستبصار ج ٣ ص ٣١٢ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٢
امرأته فاختارت نفسها بانت منه؟ قال: لا انما هذا شئ كان لرسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم خاصة امر بذلك ففعل، ولو اخترن انفسهن لطلقن وهو قول الله عزوجل:( قل لا زواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا ) (١) قال الحسن بن سماعة وبهذا الحديث نأخذ في الخيار.
(٣٠٠) ٢١٩ - عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد وابن رباط عن ابي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام : اني سمعت اباك يقول: ان رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم خير نساءه فاخترن الله ورسوله فلم يمسكهن على طلاق ولو اخترن انفسهن لبن فقال: ان هذا حديث كان يرويه ابي عن عائشة وما للناس والخيار انما هذا شئ خص الله به رسولهصلىاللهعليهوآلهوسلم .
(٣٠١) ٢٢٠ - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن مروان بن مسلم عن بعض اصحابنا عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قلت له ما تقول في رجل جعل امر امرأته بيدها قال: فقال: ولي الامر من ليس اهله وخالف السنة ولم يجز النكاح.
(٣٠٢) ٢٢١ - علي بن الحسن بن فضال عن أحمد ومحمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن ابراهيم بن محرز قال: سأل ابا جعفرعليهالسلام رجل وانا عنده فقال: رجل قال: لامرأته امرك بيدك قال: اني يكون هذا! والله يقول:( الرجال قوامون على النساء ) (٢) ليس هذا بشئ.
فاما ماروي من جواز الخيار إلى النساء واختلاف احكامه.
___________________
(١) سورة الاحزاب الاية: ٢٨
(٢) سورة النساء الاية: ٣٣
- ٣٠٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٣١٢ الكافي ج ٢ ص ١٢٢
- ٣٠١ - ٣٠٢ - الاستبصار ج ٣ ص ٣١٣ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٢
لان منهم من جعله تطليقة بائنة.
ومنهم من جعله تطليقة يملك معها الرجعة.
ومنهم من جعله تطليقة إذا اتبع بطلاق.
ومنهم من جعله كذلك وان لم يتبع بطلاق.
ومنهم من جعله كذلك إذا اختارت نفسها قبل ان تقوم من مجلسها.
ومنهم من جعله كذلك في جميع الاحوال.
فالوجه فيها كلها ان نحملها على ضرب من التقية، لان الخيار موافق لمذاهب العامة، وانما حملناه على ذلك لما قد ثبت من صحة العقد فلا يجوز العدول عنه إلا بطريقة معلومة، وجميع هذه الاخبار لا يمكن العمل عليها لانها متضادة الاحكام، وليس بان نعمل على بعضها اولى من ان نعمل على البعض الاخر لتساويها في الطرق، على انا ان عملنا على شئ منها احتجنا ان نطرح الاخبار التي قد قدمناها في ان الخيار غير واقع وانما ذلك شئ كان يختص به النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم ، فإذا عملنا على ما قلناه كان لهذه وجه وهو خروجها مخرج التقية، وذلك وجه يجوز ان ترد الاخبار لاجله ونحن نورد طرفا من الاخبار التي وردت في ذلك لان استيفاءها يكثر فلا فائدة فيها.
(٣٠٣) ٢٢٢ - روى على بن الحسن بن فضال عن محمد واحمد ابني الحسن عن ابيهما عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن ابي جعفرعليهالسلام قال: قلت له: رجل خير امراته قال: انما الخيار لها ماداما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لها.
(٣٠٤) ٢٢٣ - وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن جميل
___________________
- ٣٠٣ - ٣٠٤ - الاستبصار ج ٣ ص ٣١٣
(- ١٢ - التهذيب ج ٨)
عن زرارة ومحمد بن مسلم عن احدهماعليهماالسلام قال: لا خيار إلا على طهر من غير جماع بشهود.
(٣٠٥) ٢٢٤ - وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن زرارة عن احدهماعليهماالسلام قال: إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة وهو خاطب من الخطاب وان اختارت زوجها فلا شئ.
(٣٠٦) ٢٢٥ - وعنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن يزيد الكناسي عن ابي جعفرعليهالسلام قال: لا ترث المخيرة من زوجها شيئا في عدتها، لان العصمة قد انقطعت فيما بينها وبين زوجها من ساعتها فلا رجعة له عليها ولا ميراث بينهما.
(٣٠٧) ٢٢٦ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران قال: سمعت ابا جعفرعليهالسلام يقول: المخيرة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما، لان العصمة قد بانت منها ساعة كان ذلك منها ومن الزوج.
(٣٠٨) ٢٢٧ - علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابي جعفرعليهالسلام قال: قلت له: رجل خير امرأته فقال: انما الخيار لها ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لها، فقلت له: اصلحك الله فان طلقت نفسها ثلاثا قبل ان يتفرقا من مجلسهما؟ قال: لا يكون اكثر من واحدة وهو احق برجعتها قبل ان تنقضي عدتها، قد خير رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم نساءه فاخترنه فكان ذلك طلاقا، قال: فقلت له: لو اخترن انفسهن؟ قال فقال لي: ما ظنك برسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم لو اخترن انفسهن أكان يمسكهن؟!.
___________________
- ٣٠٥ - الاستبصار ج ٣ ص ٣١٣
- ٣٠٦ - ٣٠٧
- ٣٠٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٣١٤
(٣٠٩) ٢٢٨ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن ابراهيم عن ابيه، وعدة من اصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم نبوته وكذبه، فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد ويقسم ما له بين ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الامام ان يقتله ان اتوه به ولا يستتيبه.
(٣١٠) ٢٢٩ - الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن المرتد فقال: من رغب عن الاسلام وكفر بما انزل على محمدصلىاللهعليهوآلهوسلم بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ماله على ولده.
(٣١١) ٢٣٠ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن يعقوب السراج قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن النصرانية مات عنها زوجها وهو نصراني ما عدتها؟ قال: عدة الحرة المسلمة اربعة اشهر وعشرا.
(٣١٢) ٢٣١ - ابن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران عن ابي جعفرعليهالسلام في ام ولد لنصراني اسلمت أيتزوجها المسلم؟ قال: نعم وعدتها من النصراني إذا اسلمت عدة الحرة المطلقة ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء فان انقضت عدتها فليتزوجها ان شاءت.
(٣١٣) ٢٣٢ - الصفار عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن
___________________
- ٣٠٩ - ٣١٠ - الكافي ج ٢ ص ١٣٢
- ٣١١ - ٣١٢ - الكافي ج ٢ ص ١٣٣
- ٣١٣ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٠
ابي نصر عن ابي الحسنعليهالسلام قال: سأله رجل وانا حاضر عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد قال: فقال لي أبو الحسنعليهالسلام : من طلق امرأته ثلاثا للسنة فقد بانت منه، قال: ثم التفت إلى فقال: يا فلان لا تحسن ان تقول مثل هذا.
(٣١٤) ٢٣٣ - عنه عن ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد عن علي بن ابي حمزه عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: طلاق الاخرس ان يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتزلها.
(٣١٥) ٢٣٤ - وعنه عن ابراهيم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن اسماعيل بن ابي زياد السكوني عن جعفر عن ابيه عن عليعليهالسلام في مجوسية اسلمت قبل ان يدخل بها زوجها وابي زوجها ان يسلم فقضى عليعليهالسلام لها بنصف الصداق وقال: لم يزدها الاسلام إلا عزا
(٣١٦) ٢٣٥ - وسأل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفرعليهالسلام عن يهودي أو نصراني طلق تطليقة ثم اسلم هو وامرأته ما حالهما؟ قال: ينكحها نكاحا جديدا قلت: فان طلقها بعد اسلامه تطليقة أو تطليقتين هل تعتد بما كان طلقها قبل اسلامها؟ قال: لا تعتد بذلك.
(٣١٧) ٢٣٦ - علي بن الحسن عن محمد بن خالد عن سيف بن عميرة عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسنعليهالسلام قال: قلت له: رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم بدا له فراجعها بشهود ثم طلقها فراجعها بشهود تبين منه؟ قال: نعم قلت: كل ذلك في طهر واحد قال: تبين منه قلت: فان فعل ذلك بامرأة حامل أتبين منه؟ قال: ليس هذا مثل هذا.
___________________
- ٣١٤ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٠١ الكافي ج ٢ ص ١٢٠ بسند آخر وقد تقدم بتسلسل ٢٤٩
- ٣١٥ - الكافي ج ٢ ص ١٣٨
- ٣١٧ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٨٢
قال محمد بن الحسن: المعني في هذا الخبر انه إذا طلقها ثلاث تطليقات في طهر واحد للسنة فانها تبين منه بالثلاث على ما قدمناه وان لم يدخل بها، لانه كلما راجعها جاز له ان يطلقها تطليقة اخرى للسنة على ما قدمناه، وذلك غير موجود في الحامل لان الحامل إذا راجعها لم يجز له ان يطلقها تطليقة اخرى للسنة على ما قدمناه حتى تضع ما في بطنها وانما يجوز له ان يطلقها للعدة إذا واقعها بعد المراجعة على ما ذكرناه فيما تقدم وفصلناه.
(٣١٨) ٢٣٧ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن ابي كهمس واسمه هيثم بن عبيد عن رجل من اهل واسط من اصحابنا قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام : ان عمي طلق امرأته ثلاثا في كل طهر تطليقة قال: مره فليراجعها.
هذا الخبر محمول على انه إذا طلقها ثلاث تطليقات في كل طهر تطليقة من غير مراجعة لان مع المراجعة يقع الطلاق حسب ما قدمناه.
(٣١٩) ٢٣٨ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن رجل تزوج اربع نسوة في عقد واحد وقال: في مجلس واحد ومهورهن مختلفة قال: جائز له ولهن، قلت: ارأيت ان هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الاربع واشهد على طلاقها قوما من اهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من اهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة التي طلق ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟ قال: ان كان له ولد فان للمرأة التي تزوجها اخيرا من اهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، وان عرفت التي طلق من الاربعة بعينها
___________________
- ٣١٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٨٢
- ٣١٩ - الكافي ج ٢ ص ٢٧٣
ونسبها فلا شئ لها من الميراث وليس عليها العدة(١) قال: وتقتسم الثلاث نسوة ثلاثة ارباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن العدة، وان لم تعرف التي طلق من الاربع اقتسمن الاربع نسوة ثلاثة ارباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن العدة جميعا.
(٣٢٠) ٢٣٩ - علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن يحيى الازرق عن ابي الحسنعليهالسلام قال: المطلقة ثلاثا ترث وتورث ما دامت في عدتها.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يحتمل شيئين، احدهما: ان التي طلقت ثلاثا كان ذلك في مجلس واحد فانه يقع في جملة ذلك تطليقة واحدة ويملك معها الرجعة حينئذ تثبت الموارثة بينهما.
والثاني: ان يكون هذا الخبر مخصوصا بمن كان مريضا لانا قد بينا ان المريض إذا طلق التطليقة الثالثة فان الموارثة ثابتة بينهما وان انقطعت العصمة على ما بيناه.
(٣٢١) ٢٤٠ - زرعة عن سماعة قال: سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته فقال: إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز.
___________________
(١) ياتي هذا الحديث في المواريث في موضعين وورد في الكافي ايضا في الميراث وليس في ذلك كله لفظة (ليس) في قوله (وليس عليها العدة مع ان اثباتها هو الصحيح لان تلك المرأة ليست في حبالة حتى تعتد منه
- ٣٢٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٠
- ٣٢١ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٣ الكافي ج ٢ ص ١١٨ الفقيه ج ٣ ص ٣٢٥
٤- باب الخلع والمبارات
قال الشيخرحمهالله : (والخلع ضرب من الطلاق ولا يقع إلا من عوض من المرأة) إلى قوله: (واما المبارات.
(٣٢٢) ١ - روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها والله لا ابر لك قسما ولا اطيع لك امرا ولا اغتسل لك من جنابة ولا وطئن فراشك من تكرهه ولاوذنن عليك بغير اذنك وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا فإذا قالت المرأة لزوجها حل له ما اخذ منها وكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة، وقال: يكون الكلام من عندها، وقال: لو كان الامر الينا لم نجز طلاقها الا للعدة.
(٣٢٣) ٢ - وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن المختلعة قال: لا يحل لزوجها ان يخلعها حتى تقول لا ابر لك قسما ولا اقيم حدود الله فيك ولا اغتسل لك من جنابة ولاوطئن فراشك ولادخلن بيتك من تكرهه من غير ان تعلم هذا ولا يتكلمون هم فتكون هي التي تقول ذلك، فإذا هي اختلعت فهي بائن وله ان يأخذ من مالها ما قدر عليه وليس له ان يأخذ من المبارئة كل الذي اعطاها.
(٣٢٤) ٣ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابي أيوب عن
___________________
- ٣٢٢ - ٣٢٣ - الاستبصار ج ٣ ص ٣١٥ الكافي ج ٢ ص ١٢٣ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٣٨ - ٣٢٤ الاستبصار ج ٣ ص ٣١٥ ج ٢ ص ١٢٣ - ٣٢٥ الاستبصار ج ٣ ص ٣١٦ الكافي ج ٢ ص ١٢٣
محمد بن مسلم عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: المختلعة هي التي تقول لزوجها اختلعني وانا اعطيك ما اخذت منك، وقال: لا يحل له ان يأخذ منها شيئا حتى تقول والله لا ابر لك قسما ولا اطيع لك امرا ولا وذنن في بيتك بغير اذنك ولا وطئن فراشك غيرك، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما اخذ منها وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها وكانت بائنا بذلك وكان خاطبا من الخطاب.
(٣٢٥) ٤ - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا خلع الرجل امرأته فهي واحدة بائن وهو خاطب من الخطاب، ولا يحل له ان يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير ان يضربها وحتى تقول لا أبر لك قسما ولا اغتسل لك من جنابة ولادخلن بيتك من تكرهه ولا وطئن فراشك ولا اقيم حدود الله فيك، فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما اخذ منها.
(٣٢٦) ٥ - وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: ليس يحل خلعها حتى تقول لزوجها ثم ذكر مثل ما ذكر اصحابه قال أبو عبد اللهعليهالسلام : وقد كان يرخص للنساء فيما هو دون هذا فإذا قالت لزوجها ذلك حل له خلعها وحل لزوجها ما اخذ منها وكانت على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة ولا يكون الكلام إلا من عندها، ثم قال: لو كان الامر الينا لم يكن الطلاق إلا للعدة.
(٣٢٧) ٦ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زرعة ابن محمد عن سماعة بن مهران قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام : لا يجوز للرجل ان
___________________
- ٣٢٦ - الاسبصار ج ٣ ص ٣١٦ الكافي ج ١٢٣
- ٣٢٧ - الاسبصار ج ٣ ص ٣١٦
يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله؟ فقال: إذا قالت له لا اطيع الله فيك حل له أن يأخذ منها ما وجد.
(٣٢٨) ٧ - الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليهالسلام قال: إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا اطيع لك امرا مفسرا أو غير مفسر حل له ان يأخذ منها وليس له عليها رجعة.
قال محمد بن الحسن: الذي اعتمده في هذا الباب وافتي به ان المختلعة لا بد فيها من ان تتبع بالطلاق وهو مذهب جعفر بن سماعة والحسن بن سماعة وعلي بن رباط وابن حذيفة من المتقدمين، ومذهب علي بن الحسين من المتأخرين، فاما الباقون من فقهاء اصحابنا المتقدمين فلست اعرف لهم فتيا في العمل به ولم ينقل منهم اكثر من الروايات التي ذكرناها وامثالها، ويجوز ان يكونوا رووها على الوجه الذي نذكر فيما بعد وان كان فتياهم وعملهم على ما قلناه.
والذي يدل على ما ذهبنا إليه ما رواه:
(٣٢٩) ٨ - الحسن بن علي بن فضال عن علي بن الحكم وابراهيم ابن ابي بكر بن ابي سمال عن موسى بن بكر عن ابي الحسن الاولعليهالسلام قال: المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدتها.
واستدل من ذهب من اصحابنا المتقدمين على صحة ما ذهبنا إليه بقول ابي عبد اللهعليهالسلام : لو كان الامر الينا لم نجز إلا طلاق السنة.
واستدل الحسن بن سماعة وغيره بان قالوا: قد تقرر انه لا يقع الطلاق بشرط والخلع من شرطه ان يقول الرجل ان رجعت فيما بذلت فانا املك ببضعك وهذا شرط
___________________
- ٣٢٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٣١٦ الكافي ج ٢ ص ١٢٣ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٩
- ٣٢٩ - الاستبصار ج ٣ ص ٣١٧
(- ١٣ - التهذيب ج ٨)
فينبغي ان لا يقع به فرقة.
واستدل ايضا ابن سماعة بما رواه:
(٣٣٠) ٩ - الحسن بن ايوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: ما سمعت مني يشبه قول الناس فيه التقية وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه.
فان قيل فما الوجه في الاحاديث التي ذكرتموها وما تضمنت من ان الخلع تطليقة بائنة انه إذا عقد عليها بعد ذلك كانت عنده على تطليقتين وانه لا يحتاج إلى ان يتبع بطلاق وما جرى مجرى ذلك من الاحكام؟.
قيل له: الوجه في هذه الاحاديث ان نحملها على ضرب من التقية لانها موافقة لمذاهب العامة وقد ذكرواعليهمالسلام ذلك في قولهم ولو كان الامر الينا لم نجز إلا الطلاق، وقد قدمناه في رواية الحلبي وابي بصير وهذا وجه في حمل الاخبار وتأويلها عليه صحيح.
ويدل على ذلك أيضا زائدا على ما قدمناه ما رواه:
(٣٣١) ١٠ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل عن صفوان عن موسى عن زرارة عن ابي جعفرعليهالسلام قال لا يكون الخلع حتى تقول لا اطيع لك امرا ولا ابر لك قسما ولا اقيم لك حدا فخذ مني وطلقني فإذا قالت ذلك فقد حل له ان يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير، ولا يكون ذلك إلا عند سلطان فإذا فعلت ذلك فهي املك بنفسها من غير ان يسمي طلاقا.
(٣٣٢) ١١ - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع قال: سألت ابا الحسن الرضاعليهالسلام عن المرأة تبارى زوجها أو تختلع
___________________
- ٣٣٠ - ٣٣١ - ٣٣٢ - الاستبصار ج ٣ ص ٣١٨
منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك؟ أو هي امراته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال: تبين منه وان شاءت ان يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت، فقلت: انه قد روي لنا انها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق قال: ليس ذلك إذن خلع فقلت: تبين منه؟ قال: نعم.
فالوجه في هذا الخبر ايضا ما قدمناه من حمله على التقية ويكون قولهعليهالسلام ليس ذلك إذن خلع عندهم ولا يكون المراد به ان ذلك ليس بخلع عندنا، والذي يكشف ايضا عما ذكرناه من خروج ذلك مخرج التقية، ما رواه:
(٣٣٣) ١٢ - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن سليمان ابن خالد قال: قلت ارأيت ان هو طلقها بعد ما خلعها أيجوز عليها؟ قال: ولم يطلقها وقد كفاه الخلع! ولو كان الامر الينا لم نجز طلاقا.
وجميع شرائط الطلاق معتبرة في باب الخلع من كونها طاهرا وحضور الشاهدين وغير ذلك عند من رأى وقوع البينونة به، فاما على ما اخترناه فهو ضرب من الطلاق.
(٣٣٤) ١٣ - روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب قال: سمعت حمران يروى عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: لا يكون خلع ولا تخيير ولا مبارات ألا على طهر من المرأة من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل ويريان المرأة ويحضران التخيير واقرار المرأة انها على طهر من غير جماع من يوم خيرها قال: فقال له محمد بن مسلم: اصلحك الله ما اقرار المرأة ها هنا؟ فقال: تشهد الشاهدين عليها بذلك للرجل حذرا أن تأتي بعد فتدعي انه خيرها وهي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها، وانما يقع عليها الطلاق إذا اختارت نفسها قبل أن تقوم، واما الخلع والمبارات فانه يلزمها إذا اشهدت على نفسها بالرضا فيما بينها وبين زوجها
___________________
- ٣٣٣ - الاستبصار ج ٣ ص ٣١٨
بما يفترقان عليه في ذلك المجلس، وإذا افترقا على شئ ورضيا به كان ذلك جائزا عليهما وكانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها سمى طلاقا أو لم يسم ولا ميراث بينهما في العدة، قال: والطلاق والتخيير من قبل الرجل، والخلع والمبارات يكون من قبل المرأة.
(٣٣٥) ١٤ - وعنه عن أحمد بن ابي عبد الله عن الحسن عن محمد بن القاسم الهاشمي قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول: لا ترث المختلعة والمبارئة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض لزوج وان مات في مرضه لان العصمة قد انقطعت منهن ومنه.
(٣٣٦) ١٥ - علي بن الحسن عن اخويه عن ابيهما عن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم وابي بصير قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام : لا اختلاع إلا على طهر من غير جماع.
(٣٣٧) ١٦ - وعنه عن العباس بن عامر عن ابان بن عثمان عن فضل ابي العباس عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: المختلعة ان رجعت في شئ من الصلح يقول: لارجعن في بضعك.
(٣٣٨) ١٧ - وعنه عن أحمد بن الحسن عن محمد بن عبد الله عن علي بن حديد عن بعض اصحابنا عن ابي عبد اللهعليهالسلام وعن زرارة ومحمد بن مسلم عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: الخلع تطليقة بائنة وليس لها رجعة قال زرارة: لا يكون إلا على مثل موضع الطلاق اما طاهرا واما حاملا بشهود.
قال الشيخرحمهالله : (واما المبارات فهو ضرب من الخلع) إلى آخر الباب.
(٣٣٩) ١٨ - روى محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد
___________________
- ٣٣٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٣١٧
- ٣٣٩ - الكافي ج ٢ ص ١٢٤
ابن عبد الجبار ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وابي العباس محمد بن جعفر عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: المبارات تقول المرأة لزوجها لك ما عليك واتركني، أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها إلا انه يقول فان ارتجعت في شئ فانا املك ببضعك، فلا يحل لزوجها ان يأخذ منها إلا المهر فما دونه.
(٣٤٠) ١٩ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن ابي جعفرعليهالسلام قال: المبارئة يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شاءت أو ما تراضيا عليه من صداق أو اكثر، وانما صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهر والمختلعة يؤخذ منها ما شاء، لان المختلعة تتعدى في الكلام وتتكلم بما لا يحل لها.
(٣٤١) ٢٠ - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضل عن ابي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام : ان بارأت امرأة زوجها فهي واحدة وهو خاطب من الخطاب.
(٣٤٢) ٢١ - علي بن الحسن عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله وابي الحسنعليهماالسلام قال: سألته عن المبارات كيف هي؟ قال: يكون لمرأة على زوجها شئ من صداقها أو من غيره ويكون قد اعطاها بعضه ويكره كل واحد منهما صاحبه فتقول المرأة ما اخذت منك فهو لي وما بقي عليك فهو لك وابارئك فيقول لها الرجل فان انت رجعت في شئ مما تركت فانا احق ببضعك.
(٣٤٣) ٢٢ - وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج
___________________
- ٣٤٠ - الكافي ج ٢ ص ١٢٤
- ٣٤١ - الاستبصار ج ٣ ص ٣١٩ الكافي ج ٢ ص ١٢٤
- ٣٤٢ - الكافي ج ٢ ص ١٢٤ وفيه مضمرا
عن اسماعيل الجعفي عن احدهماعليهماالسلام قال: المبارات تطليقة بائنة وليس فيها رجعة.
(٣٤٤) ٢٣ - وعنه عن أحمد بن الحسن عن محمد بن عبد الله عن علي ابن حديد عن بعض اصحابنا عن ابي عبد اللهعليهالسلام ، وعن زرارة ومحمد بن مسلم عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: المبارات تطليقة بائنة وليس في شئ من ذلك رجعة وقال زرارة: لا يكون إلا على مثل موضع الطلاق اما طاهرا واما حاملا بشهود.
(٣٤٥) ٢٤ - وعنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران قال: سمعت ابا جعفرعليهالسلام يتحدث قال: المبارئة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لان العصمة منهما قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج.
(٣٤٦) ٢٥ - وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: المبارات تكون من غير ان يتبعها الطلاق.
قال محمد بن الحسن: الذي أعمل عليه في المبارات ما قدمنا ذكره في المختلعة وهو انه لا يقع بها فرقة ما لم يتبعها بطلاق، وهو مذهب جميع اصحابنا المحصلين من تقدم منهم ومن تأخر، وليس ذلك بمناف لهذا الخبر الذي ذكرناه لان قولهعليهالسلام : المبارات تكون من غيران يتبعها الطلاق لا يفيد انه يقع الفرقة بينهما بذلك، لان قولهعليهالسلام نحمله على انه تكون مبارات إذا طلبت وقالت ذلك القول بالقول دون الحكم وان كان العقد بعد ثابتا ولو كان صريحا بالفرقة لكنا نحمله على ضرب من التقية حسب ما قدمناه في باب الخلع.
(٣٤٧) ٢٦ - علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي عمير
___________________
- ٣٤٤ - ٣٤٥ - ٣٤٦ - الاستبصار ج ٣ ص ٣١٩
- ٣٤٧ - الكافي ج ٢ ص ١٢٤
عن جميل عن زرارة ومحمد بن مسلم عن احدهماعليهماالسلام قال: لا مبارات إلا على طهر من غير جماع بشهود.
(٣٤٨) ٢٧ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال سألته عن قول الله عزوجل:( وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا ) (١) فقال: هي المرأة التي تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها اني اريد ان اطلقك فتقول له لا تفعل اني اكره ان يشمت بي ولكن انظر ليلتي فاصنع بهاما شئت وما كان سوى ذلك من شئ فهو لك ودعني على حالتي فهو قوله تعالى:( فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا ) (٢) وهذا هو الصلح.
(٣٤٩) ٢٨ - وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن الحسن بن هاشم عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن قول الله عزوجل:( وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا ) قال: هذا يكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له امسكني ولا تطلقني وادع لك ما على ظهرك واعطيك من مالي واحلك من يومي وليلتي فقد طاب ذلك له.
(٣٥٠) ٢٩ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن قول الله عزوجل:( فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ) (٣) قال: ليس للحكمين ان يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ويشترطا عليهما ان شئنا جمعنا وان شئنا فرقنا فان جمعا فجائز وان فرقا فجائز.
___________________
(١) (٢) سورة النساء الاية: ١٢٧
(٣) سورة النساء الاية: ٣٤
- ٣٤٩ - الكافي ج ٢ ص ١٢٥ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٦ وفيه عن الشحام
- ٣٥٠ - الكافي ج ص ١٢٥ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٧
(٣٥١) ٣٠ - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن ابي أيوب عن سماعة قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن قول الله عزوجل:( فابعثو حكما من اهله وحكما من اهلها ) ارأيت ان استئذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة: أليس قد جعلتما امر كما الينا في الاصلاح والتفريق؟ فقال الرجل والمرأة: نعم فاشهدوا بذلك شهودا عليهما أيجوز تفريقهما عليهما؟ قال: نعم ولكن لا يكون إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج، قيل له: ارأيت ان قال احد الحكمين: قد فرقت بينهما وقال الآخر: لم افرق بينهما فقال: لا يكون تفريق حتى يجتمعا على التفريق فإذا اجتمعا جميعا على التفريق جاز تفريقهما.
٥ - باب الحكم في اولاد المطلقات من الرضاع وحكمهم بعده وهم اطفال
قال الشيخرحمهالله : (وإذا طلق الرجل امرأته ولها منه ولد يرتضع كان عليه ان يعطيها) إلى قوله: (وليس على الاب).
(٣٥٢) ١- روى محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن الحسن ابن علي عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال:( والوالدات يرضعن اولادهن ) (١) قال: مادام الولد في الرضاع فهو بين الابوين بالسوية، فإذا فطم فالاب أحق به من الام، فإذا مات الاب فالام أحق به من العصبة
___________________
(١) سورة البقرة الاية: ٢٣٣
- ٣٥١ - الكافي ج ٢ ص ١٢٥
- ٣٥٢ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٠ الكافي ج ٢ ص ٩٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٧٤
وان وجد الاب من يرضعه باربعة دراهم وقالت الام: لا ارضعه إلا بخمسة دراهم، فان له ان ينزعه منها ألا ان رأى ذلك خيرا له وارفق به يتركه مع امه.
(٣٥٣) ٢ - وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي عن ابان عن فضل ابي العباس البقباق قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام : الرجل احق بولده ام المرأة؟ فقال: لا بل الرجل، وان قالت المرأة لزوجها الذي طلقها: انا ارضع ابني بمثل من يرضعه، فهي احق به.
(٣٥٤) ٣ - فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن علي ابن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن المنقري عمن ذكره قال: سئل أبو عبد اللهعليهالسلام عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد أيهما احق بالولد؟ قال: المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج.
فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من ان الاب اولى بالولد لان هذا الخبر نحمله على انه أذا كانت المرأة تكفل ولدها بمثل ما يعطي الاب لغيرها فانه والحال على ما ذكرناه كانت احق به، ويحتمل ان يكون المراد بالولد هاهنا إذا كان انثى فان الام اولى بها ما لم تتزوج، على انه ليس في هذا الخير انها اولى به قبل السنتين والفطام أو بعده، ونحن قد بينا انها اولى به ما لم يفطم على الشرط الذي ذكرناه، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على انها اولى به قبل الفطام،
قال الشيخرحمهالله : (وليس على الاب بعد بلوغ الصبي سنتين أجر رضاع).
(٣٥٥) ٤ - روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن ابي المعزا عن الحلبي قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام : ليس للمرأة ان تأخذ في
___________________
- ٣٥٣ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٠ الكافي ج ٢ ص ٩٣
- ٣٥٤ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٠ الكافي ج ٢ ص ٩٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٧٥ بسند آخر
(- ١٤ - التهذيب ج ٨)
رضاع ولدها اكثر من حولين كاملين، فان ارادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن، والفصال الفطام.
(٣٥٦) ٥ - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن زرارة قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فالقته على خادم لها فارضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي فقال لها اجر مثلها وليس للوصي ان يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله.
(٣٥٧) ٦ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن سماعة بن مهران عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: الرضاع احد وعشرون شهرا فان نقص فهو جور على الصبي.
(٣٥٨) ٧ - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن عبد الوهاب بن الصباح قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام : الفرض في الرضاع احد وعشرون شهرا فما نقص عن احد وعشرين شهرا فقد نقص المرضع، وان اراد ان يتم الرضاع فحولين كاملين.
(٣٥٩) ٨ - وعنه عن عبد الله بن ابي خلف عن بعض اصحابنا عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قضى أمير المؤمنينعليهالسلام في رجل توفي وترك صبيا فاسترضع له قال: اجر رضاع الصبي مما يرث من ابيه وامه وانه حظه.
(٣٦٠) ٩ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال:
___________________
- ٣٥٦ - الكافي ج ٢ ص ٩٣ بسند آخر
- ٣٥٧ - الكافي ج ٢ ص ٩٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٥
- ٣٥٩ - الكافي ج ٢ ص ٩٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٩ بدون قوله (حضه)
- ٣٦٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٠ الكافي ج ٢ ص ٩٤
إذا طلق الرجل امرأته وهي حبلى انفق عليها حتى تضع حملها، وإذا وضعته اعطاها اجرها ولا يضارها إلا ان يجد من هو أرخص منها اجرا فان هي رضيت بذلك الاجر فهي احق بابنها حتى تفطمه.
(٣٦١) ١٠ - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن داود الرقي قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها أولادا ثم انه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت فلما بلغ العبد انها تزوجت اراد ان يأخذ منها ولده قال: أنا أحق بهم منك إذ تزوجت فقال: ليس للعبد ان يأخذ منها ولدها وان تزوجت حتى يعتق، هي احق بولدها منه ما دام مملوكا فإذا اعتق فهو احق بهم منها.
(٣٦٢) ١١ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه وعلي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري قال: سئل أبو عبد اللهعليهالسلام عن الرضاع فقال: لا تجبر الحرة على رضاع الولد وتجبر ام الولد.
(٣٦٣) ١٢ - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سعد بن سعد الاشعري عن ابي الحسن الرضاعليهالسلام قال: سألته عن الصبي هل يرضع اكثر من سنتين؟ فقال: عامين فقلت: فان زاد على سنتين هل على ابويه من ذلك شئ؟ قال: لا.
(٣٦٤) ١٣ - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن قول الله عزوجل:( لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) (١) فقال: كانت المراضع مما تدفع احداهن الرجل
___________________
(١) سورة البقرة الاية: ٢٣٣
- ٣٦١ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٢١ الكافي ج ٢ ص ٩٤
- ٣٦٢ - الكافي ج ٢ ص ٩٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٨
- ٣٦٣ - الكافي ج ٢ ص ٩٣ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٥
- ٣٦٤ - الكافي ج ٢ ص ٩٢
إذا اراد الجماع تقول لا ادعك اني اخاف ان احبل فاقتل ولدي هذا الذي ارضعه، وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول اني اخاف ان اجامعك فاقتل ولدي فيدعها فلا يجامعها فنهى الله عزوجل عن ذلك ان يضار الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل.
(٣٦٥) ١٤ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال أمير المؤمنينعليهالسلام مامن لبن يرضع به الصبي اعظم بركة عليه من لبن امه.
(٣٦٦) ١٥ - عنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن محمد ابن موسى عن محمد بن العباس بن الوليد عن ابيه عن امه ام اسحاق بنت سليمان قالت: نظر الي أبو عبد اللهعليهالسلام وانا ارضع احد ابني محمد أو اسحاق فقال: يا ام اسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد وارضعيه من كليهما يكون احدهما طعاما والآخر شرابا.
ويكره لبن ولد الزنى، يدل على ذلك ما رواه:
(٣٦٧) ١٦ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد الله الحلبي قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام : امرأة ولدت من الزنى اتخذها ظئرا؟ قال لا تسترضعها ولا ابنتها.
(٣٦٨) ١٧ - وعنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي ابن جعفر عن اخيه ابي الحسنعليهالسلام قال: سألته عن امرأة ولدت من زني هل يصلح ان يسترضع بلبنها؟ قال: لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنى،
ومتى جعل مولى الجارية التي فجر بها في حل من ذلك طاب لبنها، روى ذلك:
(٣٦٩) ١٨ - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن
___________________
٣٦٥ - ٣٦٦ - الكافي ج ٢ ص ٩٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٥ بتفاوت في الثاني
- ٦٧ - ٣٦٨ - ٣٦٩ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٢١ الكافي ج ٢ ص ٩٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٠٧
زياد عن أحمد بن ابي نصر عن حماد بن عثمان عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا الحسنعليهالسلام عن غلام لي وثب على جارية لي فاحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها فاني احللت لهما ما صنعا أيطيب اللبن؟ قال: نعم.
(٣٧٠) ١٩ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم وجميل بن دراج وسعد بن ابي خلف عن ابي عبد اللهعليهالسلام في المرأة تكون لها الخادم قد فجرت تحتاج إلى لبنها قال: مرها فلتحللها يطيب اللبن.
(٣٧١) ٢٠ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليهالسلام قال: لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية احب إلي من لبن ولد الزنى، وكان لا يرى بأسا بولد الزنى إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالجارية في حل.
وتكره مظائرة المجوسية، ولا بأس بمظائرة اليهودية والنصرانية إذا منعتا من شرب الخمر والمحرمات.
(٣٧٢) ٢١ - روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن عبد الله بن هلال عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن مظائرة المجوسية فقال: لا ولكن اهل الكتاب.
(٣٧٣) ٢٢ - وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام هل يصلح للرجل ان ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة؟ قال: لا بأس
___________________
- ٣٧٠ - ٣٧١ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٢ الكافي ج ٢ ص ٩٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٠٨
- ٣٧٢ - ٣٧٣ - الكافي ج ٢ ص ٩٣
وقال: امنعوهن من شرب الخمر.
(٣٧٤) ٢٣ - وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن سعيد بن يسار عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: لا تسترضع للصبي المجوسية وتسترضع له اليهودية والنصرانية، ولا يشربن الخمر يمنعن من ذلك.
ويكره لبن الحمقاء وقبيحة الوجه، ويستحب لبن الوضاء من النساء.
(٣٧٥) ٢٤ - روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يعدي وان الغلام ينزع إلى اللبن يعني الظئر في الرعونة والحمق
(٣٧٦) ٢٥ - أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن الهيثم بن محمد بن مروان قال: قال لي أبو جعفرعليهالسلام : استرضع لولدك بلبن الحسان واياك والقباح فان اللبن قد يعدي.
(٣٧٧) ٢٦ - وعنه عن العباس بن معروف عن صفوان عن ربعي عن فضيل عن زرارة عن ابي جعفرعليهالسلام قال: عليكم بالوضاء من الظؤرة فان اللبن يعدي.
(٣٧٨) ٢٧ - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابي محمد المدائني عن عائذ بن حبيب بياع الهروي عن عيسى بن زيد رفعه إلى ابي عبد اللهعليهالسلام قال: يثغر الغلام لسبع سنين ويؤمر بالصلاة لسبع سنين ويفرق بينهم في
___________________
- ٣٧٤ - ٣٧٥ - الكافي ج ٢ ص ٩٣ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٧
- ٣٧٦ - ٣٧٧ - الكافي ج ٢ ص ٩٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٠٧
- ٣٧٨ - الكافي ج ٢ ص ٩٤
المضاجع لعشر ويحتلم لاربع عشرة وينتهي طوله لاثنين وعشرين سنة ومنتهى عقله لثمان وعشرين سنة إلا التجارب.
(٣٧٩) ٢٨ - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد ابن خالد عن عدة من اصحابنا عن علي بن اسباط عن يونس بن يعقوب عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: امهل صبيك حتى يأتي له ست سنين ثم ضمه اليك سبع سنين فادبه بادبك فان قبل وصلح وإلا فخل عنه.
(٣٨٠) ٢٩ - عنه عن أحمد بن محمد بن العاصمي عن علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: الغلام يلعب سبع سنين، ويتعلم في الكتاب سبع سنين، ويتعلم الحلال والحرام سبع سنين.
(٣٨١) ٣٠ - وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد ابن علي عن عمر بن عبد العزيز عن رجل عن جميل بن دراج عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: بادروا احداثكم بالحديث قبل ان تسبقكم إليهم المرجئة.
(٣٨٢) ٣١ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن جعفر بن محمد الاشعري عن ابي القداح عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: انا نأمر صبياننا ان يجمعوا بين الصلاتين الاولى والعصر وبين المغرب والعشاء ما داموا على وضوء قبل ان يشتغلوا.
(٣٨٣) ٣٢ - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال أمير المؤمنينعليهالسلام : ادب اليتيم بما تؤدب منه ولدك واضربه بما تضرب منه ولدك.
(٣٨٤) ٣٣ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس
___________________
- ٣٧٩ - ٣٨٠ - ٣٨١ - ٣٨٢ - ٣٨٣ - ٣٨٤ - الكافي ج ٢ ص ٩٤
عن درست عن ابي الحسنعليهالسلام قال: جاء رجل إلى النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم فقال: يا رسول الله ما حق ابني هذا؟ قال: تحسن اسمه وادبه وضعه موضعا حسنا.
(٣٨٥) ٣٤ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : رحم الله والدين اعانا ولدهما على برهما.
(٣٨٦) ٣٥ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن سنان عن ابي خالد الواسطي عن زيد بن علي عن ابيه عن جدهعليهمالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : يلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما.
(٣٨٧) ٣٦ - وعنه عن علي بن محمد عن ابن جمهور عن ابيه عن فضالة ابن أيوب عن السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: دخلت على ابي عبد اللهعليهالسلام وانا مغموم مكروب فقال لي: يا سكوني ما غمك؟ فقلت له: ولدت لي بنت فقال لي: يا سكوني على الارض ثقلها وعلى الله رزقها تعيش في غير اجلك وتأكل من غير رزقك فسرى والله عني فقال: ما سميتها؟ فقلت: فاطمة فقال: آه آه ثم وضع يده على جبهته فقال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : حق الولد على والده إذا كان ذكرا ان يستفره امه ويستحسن اسمه ويعلمه كتاب الله عزوجل، ويطهره ويعلمه السباحة، وإذا كانت انثى ان يستفره امها ويستحسن اسمها ويعلمها سورة النور ولا يعلمها سورة يوسفعليهالسلام ولا ينزلها الغرف ويعجل سراحها إلى بيت زوجها، اما إذا سميتها فاطمة فلا تسبها ولا تلعنها ولا تضربها.
___________________
- ٣٨٥ - ٣٨٦ - الكافي ج ٢ ص ٩٤ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣١١
- ٣٨٧ - الكافي ج ٢ ص ٩٥
(٣٨٨) ٣٧ - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابي طالب رفعه إلى ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال رجل من الانصار لابي عبد اللهعليهالسلام : من أبر؟ قال: والديك قال: قد مضيا قال: بر ولدك.
(٣٨٩) ٣٨- أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبد الله بن محمد البجلي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : اختنوا(١) الصبيان وارحموهم وإذا وعدتموهم شيئا ففوا لهم فانهم لا يرون إلا انكم ترزقونهم.
(٣٩٠) ٣٩ - الحسن بن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن يونس بن رباط عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : رحم الله من اعان ولده على بره قال: قلت كيف يعينه على بره؟ قال: يقبل ميسوره ويتجاوز عن معسوره ولا يرهقه ولا يخرق به فليس بينه وبين ان يصير في حد من حدود الكفر إلا ان يدخل في عقوق أو قطيعة رحم، ثم قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : الجنة طيبة طيبها الله وطيب ريحها يوجد ريحها من مسيرة الفي عام ولا يجد ريح الجنة عاق ولا قاطع رحم ولا مرخ ازاره خيلاء.
(٣٩١) ٤٠ - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن بندار عن أحمد ابن ابي عبد الله عن عدة من اصحابنا عن الحسن بن علي بن يوسف الازدي عن رجل عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: جاء رجل إلى النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم فقال له: ما قبلت صبيا قط؟ فلما ولي قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : هذا رجل عندنا انه من اهل النار.
___________________
(١) في الفقيه وبعض النسخ (احبوا) ٣٨٨
- ٣٨٩ - ٣٩٠ - الكافي ج ٢ ص ٩٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣١١
- ٣٩١ - الكافي ج ٢ ص ٩٥
(- ١٥ - التهذيب ج ٨)
(٣٩٢) ٤١ - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن سعد بن سعد الاشعري قال: سألت ابا الحسن الرضاعليهالسلام عن الرجل يكون بعض ولده احب إليه من بعض فيقدم بعض ولده على بعض؟ فقال: نعم قد فعل ذلك أبو عبد اللهعليهالسلام نحل محمدا وفعل ذلك أبو الحسنعليهالسلام نحل أحمد شيئا فقمت انا به حتى حزته له، فقلت: جعلت فداك الرجل تكون بناته احب إليه من بنيه فقال: البنات والبنون في ذلك سواء انما هو بقدر ما ينزلهم الله تعالى منه.
(٣٩٣) ٤٢ - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خليل بن عمرو اليشكري عن جميل بن دراج عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: كان أمير المؤمنينعليهالسلام يقول: إذا كان الغلام ملثاث الادرة صغير الذكر ساكن النظر فهو ممن يرجى خيره ويؤمن شره وقال: إذا كان الغلام شديد الادرة كبير الذكر حاد النظر فهو ممن لا يرجى خيره ولا يؤمن شره.
(٣٩٤) ٤٣ - وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن جندب عن سفيان بن السمط قال: قال لي أبو عبد اللهعليهالسلام : إذا بلغ الصبي اربعة اشهر فاحجمه في كل شهر في النقرة فانها تجفف لعابه وتهبط المرارة من رأسه وجسده.
(٣٩٥) ٤٤ - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن بعض اصحابه قال: اصاب رجل غلامين في بطن فهناه أبو عبد اللهعليهالسلام قال: ايهما اكبر؟ قال: الذي خرج أولا فقال أبو عبد اللهعليهالسلام : الذي خرج اخيرا هو الاكبر أما تعلم انها حملت بذلك اولا وان هذا دخل على ذلك
___________________
- ٣٩٢ - ٣٩٣ - الكافي ج ٢ ص ٩٥
- ٣٩٤ - ٣٩٥ - الكافي ج ٢ ص ٩٦
فلم يمكنه ان يخرج حتى خرج هذا فالذي يخرج اخيرا هو اكبرهما.
(٣٩٦) ٤٥ - وعنه عن علي بن محمد عن صالح بن ابي حماد عن يونس ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن سيابة عمن حدثه عن ابي جعفرعليهالسلام قال: سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن امه كم هو؟ فان الناس يقولون ربما بقي في بطنها سنتين فقال: كذبوا اقصى مدة الحمل تسعة اشهر لا يزيد لحظة ولو زادت ساعة لقتل امه قبل أن يخرج.
(٣٩٧) ٤٦ - وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن حسان عن الحسين بن محمد النوفلي من ولد نوفل بن عبد المطلب قال: اخبرني محمد بن جعفر عن محمد بن علي بن عيسى بن عبد الله العمري عن ابيه عن جده قال: قال أمير المؤمنينعليهالسلام في المرض يصيب الصبي فقال: كفارة لوالديه.
(٣٩٨) ٤٧ - وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن وهب عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال أمير المؤمنينعليهالسلام : يعيش الولد لستة اشهر ولسبعة أو لتسعة ولا يعيش لثمانية اشهر.
(٣٩٩) ٤٨ - الحسن بن محبوب عن جميل بن دراج وحماد عن سليمان ابن خالد قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فانطلقت الظئر فدفعت ولده إلى ظئر اخرى فغابت به حينا، ثم ان الرجل طلب ولده من الظئر التي كان اعطاها ابنه اياها فاقرت انها استأجرته واقرت بقبضها ولده وانها كانت دفعته إلى ظئر اخرى فقال: عليها الدية أو تأتي به.
(٤٠٠) ٤٩ - وعنه عن جميل بن صالح عن سليمان بن خالد عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل استأجر ظئرا فغابت بولده سنين ثم انها جاءت به
___________________
- ٣٩٦ - ٣٩٨ - ٣٩٧ - ٣٩٨ - الكافي ج ٢ ص ٩٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣١٠
- ٣٩٩ - ٤٠٠ - الكافي ج ٢ ص ٩٣
فانكرته أمه وزعم اهلها انهم لا يعرفونه قال: ليس عليها شئ، الظئر مأمونة، يقبلونه.
(٤٠١) ٥٠ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن بن زياد عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته؟ قال: ترضعه لك اليهودية أو النصرانية في بيتك وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحل مثل لحم الخنزير، ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن، والزانية لا ترضع ولدك فانه لا يحل لك، والمجوسية لا ترضع لك ولدك إلا ان تضطر إليها.
٦ - باب عدد النساء
قال الشيخرحمهالله : (وإذا طلق الرجل زوجته الحرة بعد الدخول بها وجب عليها ان تعتد بثلاثة اطهار ان كانت ممن تحيض).
يدل على ذلك قوله تعالى:( والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ) (١) والقرء هو الطهر على ما نبينه فيما بعد ان شاء الله تعالى، وايضا فقد روى:
(٤٠٢) ١ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: لا ينبغي للمطلقة ان تخرج إلا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة اشهر ان لم تحض.
(٤٠٣) ٢ - وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن داود بن سرحان عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: عدة المطلقة ثلاثة
___________________
(١) سورة البقرة الاية: ٢٢٨
- ٤٠١ - ٤٠٢ - ٤٠٣ - الكافي ج ٢ ص ١٠٧ واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٣
قروء أو ثلاثة اشهر ان لم تحض.
(٤٠٤) ٣ - وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليهالسلام قال: المطلقة تعتد في بيتها ولا ينبغي لها ان تخرج حتى تنقضي عدتها وعدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة اشهر إلا ان تكون تحيض.
قال الشيخرحمهالله : (وان كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض فعدتها ثلاثة اشهر، وان كانت قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض فليس عليها عدة، وحد ذلك بخمسين سنة واقصاه ستون سنة).
يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار ويدل عليه ايضا قوله تعالى:( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن ) (١) فاوجب على من لا تحيض ان كانت مرتابة العدة ثلاثة اشهر، وايضا فقد روى:
(٤٠٥) ٤ - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي عن عبد الكريم عن محمد بن حكيم عن عبد صالحعليهالسلام قال: قلت له صلوات الله عليه: الجارية الشابة التي لا تحيض ومثلها تحمل طلقها زوجها قال: عدتها ثلاثة اشهر.
(٤٠٦) ٥ - وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد عن عبد الكريم عن ابى بصير عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: عدة التي لم تحض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة اشهر، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء والقرء جمع الدم بين الحيضتين.
___________________
(١) سورة الطلاق الاية: ٤
- ٤٠٤ - الكافي ج ٢ ص ١٠٧
- ٤٠٥ - الكافي ج ٢ ص ١١٠ الفقيه ج ٣ ص ٣٣١
- ٤٠٦ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٢ الكافي ج ٢ ص ١١٠
(٤٠٧) ٦ - وعنه عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة، التي لا تطهر ثلاثة اشهر، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء، قال: وسألته عن قول الله عزوجل:( ان ارتبتم ) ما الريبة؟ فقال: ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة اشهر ولتترك الحيض، وما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض.
ومتى ارتابت المرأة بحيضها ومضى لها ثلاثة اشهر فقد بانت منه، فان رأت الدم قبل انقضاء الثلاثة اشهر بيوم كان عليها العدة بالاقراء بالغا ما بلغ، يدل على ذلك ما رواه:
(٤٠٨) ٧ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن احدهماعليهماالسلام قال: أي الامرين سبق إليها فقد انقضت عدتها إن مرت ثلاثة اشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها، وان مرت ثلاثة اقراء فقد انقضت عدتها.
(٤٠٩) ٨ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن ابي جعفرعليهالسلام قال: امران ايهما سبق بانت المطلقة المسترابة تستريب الحيض ان مرت بها ثلاثة اشهر بيض ليس فيها دم بانت به وان مرت بها ثلاثة حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة اشهر بانت بالحيض، قال ابن ابي عمير: قال جميل: وتفسير ذلك: ان مرت بها ثلاثة اشهر إلا يوم فحاضت ثم مرت بها ثلاثة اشهر إلا يوم فحاضت ثم مرت بها ثلاثة اشهر إلا يوم فحاضت، فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه ولا
___________________
- ٤٠٧ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٥ وفيه ذيل الحديث الكافي ج ٢ ص ١١١
- ٤٠٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٤ الكافي ج ٢ ص ١١١
- ٤٠٩ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٤ الكافي ج ٢ ص ١١٠ الفقيه ج ٢ ص ٣٣٢
تعتد بالشهور وان مرت ثلاثة اشهر بيض لم تحض فيها فقد بانت منه.
(٤١٠) ٩ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن هشام ابن سالم عن عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد اللهعليهالسلام عن الرجل عنده امرأة شابة وهي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة اشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها؟ فقال: أمر هذه شديد هذه تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ثم تترك حتى تحيض ثلاث حيض متى حاضتها فقد انقضت عدتها، قلت له: فان مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض؟ قال: يتربص بها بعد السنة ثلاثة اشهر ثم قد انقضت عدتها، قلت: فان ماتت أو مات زوجها؟ قال: فأيهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا.
(٤١١) ١٠ - عنه عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سورة بن كليب قال: سئل أبو عبد اللهعليهالسلام عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنة وهي ممن تحيض فمضى ثلاثة اشهر فلم تحض إلا حيضة واحدة ثم ارتفعت حيضتها حتى مضت ثلاثة اشهر اخرى ولم تدر ما رفع حيضها قال: ان كانت شابة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة اشهر إلا حيضة ثم ارتفع طمثها فلا تدري ما رفعها فانها تتربص تسعة اشهر من يوم طلقها ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة اشهر ثم تتزوج ان شاءت.
(٤١٢) ١١ - فاما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علا عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهماالسلام انه قال: في التي تحيض في كل ثلاثة اشهر
___________________
- ٤١٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٢ الكافي ج ٢ ص ١١٠
- ٤١١ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٣
- ٤١٢ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٣ الكافي ج ٢ ص ١١١ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٢
مرة أو في ستة اشهر أو سبعة اشهر والمستحاضة والتي لم تبلغ المحيض والتي تحيض مرة ويرتفع مرة والتي لا تطمع في الولد والتي قد ارتفع حيضها وزعمت انها لم تيأس والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم فذكر ان عدة هؤلاء كلهن ثلاثة اشهر.
(٤١٣) ١٢ - وما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام انه قال في المرأة يطلقها زوجها وهي تحيض كل ثلاثة اشهر حيضة فقال: إذا انقضت ثلاثة اشهر انقضت عدتها يحسب لها كل شهر حيضة.
(٤١٤) ١٣ - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي مريم عن ابي عبد اللهعليهالسلام عن الرجل كيف يطلق امرأته وهي تحيض في كل ثلاثة اشهر حيضة واحدة؟ قال: يطلقها تطليقة واحدة في غرة الشهر فإذا انقضت ثلاثة اشهر من يوم طلقها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب.
فالوجه في هذه الاخبار وما جرى مجراها مما يتضمن تحديد العدة بثلاثة اشهر أن نحمله على امرأة كانت لها عادة بان تحيض كل شهر حيضة فينبغي ان تعمل على عادتها فتكون في مدة ثلاثة اشهر ثلاثة حيض حسب ما قدمناه، وقد نبهعليهالسلام بقوله: يحسب لها كل شهر حيضة على ذلك، فامامن لم تكن لها عادة بذلك فليس عدتها إلا بالاقراء حسب ما قدمناه وان انتهى الزمان إلى خمسة عشر شهرا على ما مضى القول فيه، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(٤١٥) ١٤ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
___________________
- ٤١٣ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٣ الكافي ج ٢ ص ١١١
- ٤١٤ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٤
- ٤١٥ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٥ الكافي ج ٢ ص ١١٠ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٢
عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن التي تحيض كل ثلاثة اشهر مرة كيف تعتد؟ فقال: تنتظر مثل قرئها الذي كانت تحيض فيه في الاستقامة فلتعتد ثلاثة قروء ثم لتتزوج ان شاءت.
(٤١٦) ١٥ - فاما الذي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة عن ابي عبد اللهعليهالسلام في امرأة طلقت وقد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها فقال: تعتد بالحيضة وشهرين مستقبلين فانها قد يئست من المحيض.
فهذا الخبر نحمله على من تيأس من المحيض بعد الحيضة الاولى لان من هذا حكمها عليها أن تعتد بتلك الحيضة وتعتد بعدها بشهرين.
وإذا كانت المرأة ممن لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو اربع سنين كانت عدتها ثلاثة اشهر.
(٤١٧) ١٦ - روى أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن المثنى عن زرارة قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو اربع سنين فقال: تعتد ثلاثة اشهر ثم تتزوج إن شاءت.
(٤١٨) ١٧ - وسأل محمد بن مسلم عن عدة المستحاضة فقال: تنتظر قدر اقرائها أو تنقص يوما فان لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتد باقرائها.
(٤١٩) ١٨ - سعد عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابي بصير عن
___________________
- ٤١٦ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٥ الكافي ج ٢ ص ١١١
- ٤١٧ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٢
- ٤١٨ - الفقيه ج ٣ ص ٣٣٣ بتفاوت
- ٤١٩ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٦
(- ١٦ - التهذيب ج ٨)
ابي عبد اللهعليهالسلام في التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو اكثر من ذلك قال: فقال: مثل قروئها التي كانت تحيض في استقامتها ولتعتد ثلاثة قروء وتتزوج ان شاءت.
(٤٢٠) ١٩ - عنه عن أيوب بن نوح عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح قال: سئل أبو عبد اللهعليهالسلام عن التي لا تحيض كل ثلاثة سنين إلا مرة واحدة كيف تعتد؟ قال تنتظر مثل قروئها التي كانت تحيض في استقامتها ولتعتد بثلاثة قروء ثم لتتزوج ان شاءت.
(٤٢١) ٢٠ - عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام مثله.
(٤٢٢) ٢١ - أحمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن يزيد بن اسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال في المرأة التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو اربع سنين أو خمس سنين قال: تنتظر مثل قروئها التي كانت تحيض فلتعتد ثم تتزوج ان شاءت.
والمرأة تبين من الرجل عند اول قطرة تراه من الدم الثالث، والذي يدل على ذلك قوله تعالى:( ثلاثة قروء ) والقرء هو الطهر فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضى ثلاثة اقراء، والذي يدل على ان الاقراء هي الاطهار ما رواه:
(٤٢٣) ٢٢ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير، وعدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نصر جميعا عن جميل بن دراج عن زرارة عن ابي جعفرعليهالسلام قال: القرء ما بين الحيضتين.
___________________
- ٤٢٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٦ الكافي ج ص ١١٠ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٢ بتفاوت في الاخرين
- ٤٢١ - ٤٢٢ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٦ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١١١
- ٤٢٣ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٠ الكافي ج ٢ ص ١٠٧
(٤٢٤) ٢٣ - وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن ابي جفرعليهالسلام قال: القرء ما بين الحيضتين.
(٤٢٥) ٢٤ - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن زرارة عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: الاقراء هي الاطهار.
والذي يدل على ما قدمناه ايضا من انها تبين عند رؤيتها الدم من الحيضة الثالثة، ما رواه:
(٤٢٦) ٢٥ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابي جعفرعليهالسلام قال: قلت له اصلحك الله رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين فقال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للازواج، قلت له: اصلحك الله ان اهل العراق يروون عن عليعليهالسلام انه قال: هو املك برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال: كذبوا.
(٤٢٧) ٢٦ - وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن اسماعيل الجعفي عن ابي جعفرعليهالسلام قال: قلت له رجل طلق امرأته قال: هو احق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة.
(٤٢٨) ٢٧ - وبهذا الاسناد عن صفوان عن ابن مسكان عن زرارة عن احدهماعليهماالسلام قال: المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث فإذا رأته فقد انقطع.
(٤٢٩) ٢٨ - محمد بن يعقوب عن حميد عن الحسن بن سماعة عن صفوان
___________________
- ٤٢٤ - ٤٢٥ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٠ الكافي ج ٢ ص ١٠٧
- ٤٢٦ - ٤٢٧ - ٤٢٩ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٧ الكافي ج ٢ ص ١٠٦
عن موسى بن بكر عن زرارة قال: قلت لابي جعفرعليهالسلام : اني سمعت ربيعة الرأي يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه، وانما القرء ما بين الحيضتين وزعم انه انما اخذ ذلك برأيه فقال أبو جعفرعليهالسلام : كذب لعمري ما قال ذلك برأيه ولكنه اخذ عن عليعليهالسلام قال: قلت وما قال فيها عليعليهالسلام ؟ قال: كان يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها، وانما القرء ما بين الحيضتين، وليس لها ان تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة.
(٤٣٠) ٢٩ - محمد بن يعقوب عن الحسن بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون املك بنفسها؟ فقال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي املك بنفسها، قلت: فان عجل الدم عليها قبل ايام قرئها فقال: إذا كان الدم قبل العشرة ايام فهو املك بها وهومن الحيضة التي طهرت منها وان كان الدم بعد العشرة فهو من الحيضة الثالثة فهي املك بنفسها.
(٤٣١) ٣٠ - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن بعض اصحابه اظنه محمد بن عبد الله بن هلال أو علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليهالسلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه؟ قال: حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها، قلت: فلها ان تتزوج في تلك الحال؟ قال: نعم ولكن لا تمكن الزوج من نفسها حتى تطهر من الدم.
قال محمد بن الحسن: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة ملكت نفسها وحلت للازواج وجاز لها ان تعقد على نفسها، والافضل لها ان تترك التزويج إلى ان تغتسل، فان عقدت فلا تمكن من نفسها إلا بعد الغسل، وهو مذهب الحسن بن سماعة وعلي بن
___________________
- ٤٣٠ - ٤٣١ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٨ الكافي ج ٢ ص ١٠٧
ابراهيم بن هاشم، وكان جعفر بن سماعة يقول: تبين عند رؤية الدم غير انه لا يحل لها ان تعقد على نفسها إلا بعد الغسل، والذي اخترناه هو الاولى وبه كان يفتي شيخنارحمهالله ، وقد صرح بذلك أبو جعفرعليهالسلام في رواية زرارة التي رواها عنه عمر بن اذينة من قوله: وحلت للازواج، والرواية التي رواها موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفرعليهالسلام من قوله: وليس لها ان تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة محمولة على الكراهية التي قدمنا ذكرها، وما قدمناه من انه يجوز العقد عليها قد رواه ايضا محمد بن مسلم، وقد قدمنا ذكر الرواية بذلك ايضا، وذكر انها لاتمكن من نفسها إلا بعد الغسل حسب ما قدمناه، فاما ما رواه:
(٤٣٢) ٣١ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسن بن الجهم عن عبد الله بن ميمون عن ابي عبد الله عن ابيهعليهماالسلام قال: قال عليعليهالسلام : إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة.
(٤٣٣) ٣٢ - وعنه عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن اسحاق ابن عمار عمن حدثه عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: جاءت امرأة إلى عمر تسأله عن طلاقها قال: إذهبي إلى هذا فاسأليه يعني علياعليهالسلام فقالت لعليعليهالسلام : ان زوجي طلقني قال: غسلت فرجك؟ فرجعت إلى عمر فقالت: ارسلتني إلى رجل يلعب قال: فردها إليه مرتين في كل ذلك ترجع فتقول يلعب قال فقال لها: انطلقي إليه فانه أعلمنا قال: فقال لها عليعليهالسلام : غسلت فرجك؟ قالت: لا قال: فزوجك أحق ببضعك ما لم تغسلي فرجك.
فهذان الخبران وما ورد في معناهما لا يدفع بهما الاخبار المتقدمة لان الوجه فيها انها خرجت مخرج التقية أو على وجه اضافة المذهب إليهم فيكون قول ابي عبد الله
___________________
- ٤٣٢ - ٤٣٣ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٩
عليهالسلام : قال عليعليهالسلام ان هؤلاء يقولون كذلك لا انه يكون مخبرا في الحقيقة عن مذهب أمير المؤمنينعليهالسلام وقد صرح أبو جعفرعليهالسلام في رواية زرارة وغيره بما هو تكذيب له وقال: انهم كذبوا على عليعليهالسلام ، وإذا كان الامر على ما قلناه فلا تنافي بين الاخبار، فاما ما رواه:
(٤٣٤) ٣٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة اقراء وهي ثلاث حيض.
(٤٣٥) ٣٤ - سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير قال: عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة اقراء وهي ثلاث حيض.
فالوجه في هذين الخبرين ايضا التقية لانهما يتضمنان تفسير الاقراء بانها الحيض وقد بينا نحن ان الاقراء هي الاطهار على ان قوله ثلاث حيض يحتمل ان يكون إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة لانه يكون قد مضى لها حيضتان وترى الدم من الحيضة الثالثة فتصير ثلاثة قروء وليس في الخبر انها تستوفي الحيضة الثالثة، ولا ينافي هذا التأويل ما رواه:
(٤٣٦) ٣٥ - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن رفاعة عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن المطلقة حين تحيض لصاحبها عليها رجعة؟ قال: نعم حتى تطهر.
لانه ليس في هذا الخبر أن له عليها رجعة حتى تطهر من الحيضة الثالثة، وإذا
___________________
- ٤٣٤ - ٤٣٥ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٠
- ٤٣٦ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٣١
لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على انه يملك الرجعة في حال الحيض إذا كانت اولة أو ثانية.
(٤٣٧) ٣٦ - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليهالسلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث ويحضر غسلها ثم يراجعها ويشهد على رجعتها قال: هو املك بها ما لم تحل لها الصلاة.
(٤٣٨) ٣٧ - سعد عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: هي ترث وتورث ما كان له الرجعة بين التطليقتين الاولتين حتى تغتسل.
فالوجه في هذين الخبرين ما قدمناه ايضا من التقية، وكان شيخنارحمهالله يجمع بين هذه الاخبار بأن يقول إذا طلقها في آخر طهرها اعتدت بالحيض، وان طلقها في اوله اعتدت بالاقراء التي هي الاطهار وهذا وجه غير أن الاولى ما قدمناه.
(٤٣٩) ٣٨ - علي بن الحسن عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل عن بعض اصحابنا عن احدهماعليهماالسلام قال: تعتد المستحاضة بالدم إذا كان في ايام حيضها أو بالشهور ان سبقت إليها، فان اشتبه فلم تعرف ايام حيضها من غيرها فان ذلك لا يخفى لان دم الحيض دم عبيط حار ودم المستحاضة دم اصفر بارد،
قال الشيخرحمهالله : (وان كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها ولو كان بعد الطلاق بساعة وحلت للازواج).
يدل على ذلك قوله تعالى:( وأولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ) (١)
___________________
(١) سورة الطلاق الاية: ٤
- ٤٣٧ - ٤٣٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٣١
- ٤٣٩ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٢
فجعل الله تعالى عدتهن وضع الحمل وذلك صريح فيما قلناه، وايضا فقدروى:
(٤٤٠) ٣٩ - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن جميل عن اسماعيل الجعفي عن ابي جعفرعليهالسلام قال: طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت.
(٤٤١) ٤٠ - وعنه عن ابي على الاشعري عن محمد بن عبد الجبار وابي العباس الرزاز عن ايوب بن نوح جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي بصير قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام : طلاق الحبلى واحدة وأجلها ان تضع حملها وهو اقرب الاجلين.
(٤٤٢) ٤١ - وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن طلاق الحبلى فقال: واحدة واجلها أن تضع حملها.
(٤٤٣) ٤٢ - وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي الحسنعليهالسلام قال سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطاتم أولم يتم أو وضعته مضغة قال: كل شئ وضعته يستبين انه حمل تم اولم يتم فقد انقضت عدتها وان كانت مضغة.
ومتى طلق الرجل امرأته فادعت حملا انتظر بها تسعة اشهر فان ولدت وإلا انتظر بها ثلاثة اشهر وقد بانت منه.
___________________
- ٤٤٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٨ الكافي ج ٢ ص ١٠٤ الفقيه ج ٣ ص ٣٢٩ بسند آخر
- ٤٤١ - الكافي ج ٢ ص ١٠٤
- ٤٤٢ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٨ الكافي ج ٢ ص ١٠٤
- ٤٤٣ - الكافي ج ٢ ص ١٠٤ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٠
(٤٤٤) ٤٣ - روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا ابراهيمعليهالسلام يقول: إذا طلق الرجل امرأته فادعت حملا انتظر بها تسعة اشهر فان ولدت والا اعتدت ثلاثة اشهر ثم قد بانت منه.
(٤٤٥) ٤٤ - وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن ابي حمزة عن محمد بن حكيم عن ابي الحسنعليهالسلام قال قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع حيضها كم عدتها؟ قال: ثلاثة اشهر، قلت: فانها ادعت الحبل بعد ثلاثة اشهر قال: عدتها تسعة اشهر، قلت: فانها ادعت الحبل بعد تسعة اشهر قال: إنما الحبل تسعة اشهر، قلت: تتزوج؟ قال: تحتاط بثلاثة اشهر، قلت: فانها ادعت الحبل بعد ثلاثة اشهر قال: لا ريبة عليها تزوج إن شاءت.
(٤٤٦) ٤٥ - وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي عن ابان عن ابن حكيم عن ابي ابراهيمعليهالسلام أو ابيهعليهالسلام (١) انه قال في المطلقة يطلقها زوجها فتقول أنا حبلى فتمكث سنة قال: إن جاءت به لاكثر من سنة لم تصدق ولو بساعة واحدة.
(٤٤٧) ٤٦ - وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة وابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن محمد بن حكيم عن العبد الصالحعليهالسلام قال:
___________________
(١) الموجود في اكثر النسخ (أو ابنه) ولعل الصواب ما أثبتناه حيث ان محمد بن حكيم معدود في الرجال من اصحاب الصادق والكاظمعليهماالسلام دون الرضاعليهالسلام ويؤيده ما روي في الكافي في حديث آخر قريبا من هذا (عن محمد بن حكيم عن أبي عبد الله أو ابي الحسنعليهماالسلام ) وهو قرينة على ان المراد هو الاب دون الابن.
- ٤٤٤ - الكافي ج ٢ ص ١١١ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٠
- ٤٤٥ - ٤٤٦
- ٤٤٧ - الكافي ج ٢ ص ١١١
(- ١٧ - التهذيب ج ٨)
قلت له المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدتها؟ قال: ثلاثة اشهر، قلت: جعلت فداك فانها تزوجت بعد ثلاثة اشهر فتبين لها بعد ما دخلت على زوجها انها حامل قال: هيهات من ذلك يا ابن حكيم رفع الطمث ضربان: إما فساد من حيضة فقد حل لها الازواج وليس بحامل، وإما حامل فهو يستبين في ثلاثة اشهر لان الله تعالى قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل، قال: قلت له فانها إرتابت قال: عدتها تسعة اشهر قلت: فانها إرتابت بعد تسعة اشهر قال: إنما الحمل تسعة اشهر قلت: فتزوج؟ قال: تحتاط بثلاثة اشهر، قلت: فانها ارتابت بعد ثلاثة اشهر قال: ليس عليها ريبة تزوج.
(٤٤٨) ٤٧ - سعد عن ابراهيم بن مهزيار عن أخيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن حكيم قال: سألت ابا الحسنعليهالسلام عن امرأة يرتفع حيضها قال: ارتفاع الطمث ضربان فساد من حيض أو ارتفاع من حمل، فأيهما كان فقد حلت للازواج إذا وضعت أو مرت بها ثلاثة اشهر بيض ليس فيها دم.
قال الشيخرحمهالله (ولا يجوز له أن يخرجها من بيته إلا أن تأتي بفاحشة).
يدل على ذلك قوله تعالى( ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) (١) وهذا تصريح بما قلناه.
(٤٤٩) ٤٨ - وأيضا فقد روى محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: لا بنبغي للمطلقة أن تخرج إلا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة اشهر.
(٤٥٠) ٤٩ - وعنه عن علي عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن
___________________
(١) سورة الطلاق الاية: ١
- ٤٤٩ - ٤٥٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٣ الكافي ج ٢ ص ١٠٧ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٢٢ بدون الذيل
مهران قال: سألته عن المطلقة أين تعتد؟ قال: تعتد في بيتها لا تخرج، فان أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها، قال: وسألته عن المتوفى عنها زوجها كذلك هي؟ قال: نعم وتحج إن شاءت.
(٤٥١) ٥٠ - وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن احدهماعليهالسلام في المطلقة تعتد في بيتها وتظهر له زينتها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
(٤٥٢) ٥١ - وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سمعته يقول: المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها.
(٤٥٣) ٥٢ - وعنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: المطلقة تحج وتشهد الحقوق.
(٤٥٤) ٥٣ - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن زرارة عن أبي عبد اللهعليهالسلام قال: المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب لان الله عزوجل: يقول( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها.
(٤٥٥) ٥٤ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن الرضاعليهالسلام في قول الله تعالى (ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا
___________________
- ٤٥١ - الكافي ج ٢ ص ١٠٨
- ٤٥٢ - ٤٥٣ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٣ الكافي ج ٢ ص ١٠٨
- ٤٥٤ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٥١ الكافي ج ٢ ص ١٠٨
- ٤٥٥ - الكافي ج ٢ ص ١١٠
يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: اذاها لاهل الرجل وسوء خلقها.
(٤٥٦) ٥٥ - وعنه عن بعض أصحابنا عن علي بن الحسن التيملي عن علي بن اسباط عن محمد بن علي بن جعفر قال: سأل المأمون الرضاعليهالسلام عن قول الله عزوجل (ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها فإذا فعلت فان شاء أخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل.
وإذا كانت التطليقة بائنة لا يملك فيها الرجعة جاز له إخراجها على جميع الاحوال.
(٤٥٧) ٥٦ - يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن حميد عن ابن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أحدهماعليهالسلام في المطلقة أين تعتد؟ فقال: في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة ليس له أن يخرجها ولا لها ان تخرج حتى تنقضي عدتها.
(٤٥٨) ٥٧ - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن سعد بن ابي خلف قال: سألت أبا الحسن موسىعليهالسلام عن شئ من الطلاق فقال: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتذهب حيث شاءت ولا نفقة لها عليه قال قلت: أليس الله يقول: (ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن)؟ قال: فقال: إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة، فإذا طلقت الثالثة فقد بانت ولا نفقة لها، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تعتد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها.
___________________
- ٤٥٦ - الكافي ج ٢ ص ١١٠
- ٤٥٧ - الكافي ج ٢ ص ١٠٨
- ٤٥٨ - الكافي ج ٢ ص ١٠٧
وأما النفقة فتلزم الزوج مادام له عليها رجعة فإذا بانت وانقطعت العصمة بينهما فلا ميراث لها وقد قدمنا ذلك ويزيده بيانا ما رواه:
(٤٥٩) ٥٨ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفرعليهالسلام قال: المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة.
(٤٦٠) ٥٩ - وعنه عن حميد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة؟ قال: لا
(٤٦١) ٦٠ - فاما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد اللهعليهالسلام عن المطلقة ثلاثا على العدة لها سكنى أو نفقة؟ قال: نعم.
فانه محمول على الاستحباب ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة حاملة.
(٤٦٢) ٦١ - يدل على ذلك ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام انه سئل عن المطلقة ثلاثا ألها النفقة والسكنى؟ قال: أحبلى هي؟ قلت: لاقال: فلا.
فإذا كانت المرأة حبلى لزمته نفقتها على كل حال.
(٤٦٣) ٦٢ - روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن
___________________
- ٤٥٩ - ٤٦٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٤ الكافي ج ٢ ص ١١٢ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٢٤
- ٤٦١ - ٤٦٢ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٤ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ١١٢ بتفاوت في السنة
- ٤٦٣ - الكافي ج ٢ ص ١١٢
ابن أبي نجران عن عاصم ين حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفرعليهالسلام قال: الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها.
(٤٦٤) ٦٣ - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد ين عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهعليهالسلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى قال: أجلها ان تضع حملها وعليه نفقتها حتى تضع حملها.
(٤٦٥) ٦٤ - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا طلق الرجل المرأة الحبلى انفق عليها حتى تضع حملها، وإن رضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها فان هي رضيت بذلك الاجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه.
قال الشيخرحمهالله (وإن كانت الزوجة أمة فعدتها قرءآن وإن كان قد ارتفع طمثها لعارض فعدتها خمسة وأربعون يوما).
(٤٦٦) ٦٥ - روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفرعليهالسلام قال: سألته عن حرتحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها؟ وكم عدتها؟ فقال: السنة في النساء في الطلاق فان كانت حرة فطلاقها ثلاث وعدتها ثلاثة أقراء وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءآن.
___________________
- ٤٦٤ - ٤٦٥ - الكافي ج ٢ ص ١١٢ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٣٠ بتفاوت
- ٤٦٦ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٥ الكافي ج ٢ ص ١٣٠
(٤٦٧) ٦٦ - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضيعليهالسلام قال: طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان، فان كانت قد قعدت عن المحيض فعدتها شهر ونصف.
(٤٦٨) ٦٧ - فاما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن مفضل بن صالح عن ليث بن البختري المرادي قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام كم تعتد الامة من ماء العبد؟ قال: حيضة.
فلا ينافي الخبر الاول لانا قد بينا أن الاعتبار بالقرء إذا كان المعتبر فيه فبحيضة واحدة يحصل قرءآن القرء الذي طلقها فيه والقرء الذي بعد الحيضة ويكون قولهعليهالسلام في الخبر المتقدم فعدتها حيضتان المراد به إذا كانت دخلت في الحيضة الثانية فتكون قد بانت حسب ما قدمناه في عدة الحرة،
وإذا طلق الرجل زوجته وكانت أمة فاعتقت فان كان طلاقا يملك فيه الرجعة وجب عليها عدة الحرة، وإن كان طلاقا لا يملك فيه الرجعة كان عليها العدة عدة المماليك
(٤٦٩) ٦٨ - يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل عن أبي عبد اللهعليهالسلام في الامة كانت تحت رجل فطلقها ثم اعتقت قال: تعتد عدة الحرة.
(٤٧٠) ٦٩ - وعنه عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرعليهالسلام قال: إذا طلق الحر المملوكة فاعتدت بعض عدتها منه ثم اعتقت فانها تعتد عدة المملوكة.
(٤٧١) ٧٠ - والذي يدل على التفصيل الذي ذكرناه ما رواه أحمد
___________________
- ٤٦٧ - ٤٦٨ - ٤٦٩ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٥
- ٤٧٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٥ الفقيه ج ٢ ص ٣٥١
- ٤٧١ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٦
ابن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن مهزم عن أبي عبد اللهعليهالسلام في أمة تحت حر طلقها على طهر بغير جماع تطليقة ثم اعتقت بعد ما طلقها بثلاثين يوم ولم تنقض عدتها فقال: إذا اعتقت قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها فيه وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدة، فان طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثم اعتقت قبل انقضاء عدتها فلارجعة له عليها وعدتها عدة الامة.
(٤٧٢) ٧١ - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن زرارة قال: سألت أبا جعفرعليهالسلام عن عدة المختلعة كم هي؟ قال: عدة المطلقة ولتعتد في بيتها، والمبارئة بمنزلة المختلعة.
(٤٧٣) ٧٢ - عنه عن حميد عن الحسن عن جعفر بن سماعة عن داود ابن سرحان عن أبي عبد اللهعليهالسلام في المختلعة قال: عدتها عدة المطلقة وتعتد في بيتها، والمختلعة بمنزلة المبارئة.
(٤٧٤) ٧٣ - فاما الذي رواه الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفرعليهالسلام انه قال: عدة المختلعة خمسة واربعون يوما.
فهذا الخبر يحتمل وجهين أحدهما: أنه إذا كانت المختلعة أمة وهي ممن لا تحيض ومثلها تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما إذا خلعها زوجها، والوجه الآخر: أن يكون الخبر مخصوصا بامرأة من عادتها أن تحيض في هذة المدة ثلاث حيض وهي خمسة وأربعون يوما، ولا تنافي بين الاخبار.
(٤٧٥) ٧٤ - سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن
___________________
- ٤٧٢ - ٤٧٣ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٦ الكافي ج ٢ ص ١٢٤ بتفاوت في
- ٤٧٤ - ٤٧٥ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٧
- ٤٧٦ - الكافي ج ٢ ص ١٢٤
مسكان عن أبي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: عدة المبارئة والمختلعة والمخيرة عدة المطلقة ويعتددن في بيوت أزواجهن.
(٤٧٦) ٧٥ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن أبي البختري عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال قال أمير المؤمنينعليهالسلام : لكل مطلقة متعة إلا المختلعة فانها اشترت نفسها.
(٤٧٧) ٧٦ - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب اختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال: نعم قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة.
قال الشيخرحمهالله (ومن طلق صبية لم تبلغ المحيض وقد كان دخل بها فعدتها ثلاثة اشهر إن كانت في سن من تحيض وهي ان تبلغ تسع سنين، وان صغرت عن ذلك لم يكن عليها عدة من طلاق).
(٤٧٨) ٧٧ - روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن ابن أبي نجران عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد اللهعليهالسلام : ثلاثة يتزوجن على كل حال التي لم تحض ومثلها لا تحيض، قال قلت: وما حدها؟ قال: إذا اتى لها اقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت: وما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة.
(٤٧٩) ٧٨ - وعنه عن محمد(١) بن يحيى عن علي بن ابراهيم عن ابيه
___________________
(١) هكذا في نسخ الكتاب وفي الاستبصار كذلك وهو سهو ظاهر فأن محمد بن يحيى لا يروي عن علي بن ابراهيم وقتصر في الكافي في سند هذا الحديث على علي بن ابراهيم
- ٤٧٦ - ٤٧٧ - الكافي ج ٢ ص ١٢٤
- ٤٧٨ - ٤٧٩ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٧ الكافي ٢ ص ١٠٥ بسند آخر في الثاني في الكافي
(- ١٨ - التهذيب ج ٨)
عن ابن محبوب عن حماد بن عثمان عن زرارة عن ابي عبد اللهعليهالسلام في الصبية التي لا تحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض قال: ليس عليهما عدة وان دخل بهما.
(٤٨٠) ٧٩ - وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار والرزاز(١) جميعا وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن محمد بن حكيم عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفرعليهالسلام قال: التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها.
(٤٨١) ٨٠ - فاما ما رواه ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال: عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة اشهر والتي قد قعدت عن المحيض ثلاثة اشهر.
فهذا الخبر نحمله على من تكون مثلها تحيض لان الله تعالى شرط ذلك وقيده بمن يرتاب بحالها قال الله تعالى:( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعد تهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن ) فشرط في ايجاب العدة ثلاثة اشهر ان تكون مرتابة وكذلك كان التقدير في قوله تعالى:( واللائي لم يحضن ) أي فعدتهن ثلاثة اشهر
وهذا أولى مما قاله ابن سماعة لانه قال: تجب العدة على هؤلاء كلهن، وانما تسقط عن الاماء العدة لان هذا تخصيص منه في الاماء بغير دليل.
والذي ذكرناه مذهب معاوية بن حكيم من متقدمي فقهاء اصحابنا وجميع فقهائنا المتأخرين وهو مطابق لظاهر القرآن، وقد استوفينا تأويل ما يخالف ما افتينا به مما ورد من الاخبار فيما تقدم فلا وجه لاعادتها.
(٤٨٢) ٨١ - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: في الجارية التي لم تدرك الحيض قال: يطلقها زوجها بالشهور قيل
___________________
(١) في الكافي: والرزاز عن ايوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان
* - ٤٨٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٨ الكافي ج ٢ ص ١٠٥
- ٤٨١ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٨ الكافي ج ٢ ص ١٠٦ وفيه صدر الحديث
فان طلقها تطليقة ثم مضى شهر ثم حاضت في الشهر الثاني قال فقال: إذا حاضت بعد ما طلقها بشهر القت ذلك الشهر واستأنفت العدة بالحيض، فان مضى لها بعد ما طلقها شهران ثم حاضت في الثالث تمت عدتها بالشهور، فإذا مضى لها ثلاثة اشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وهي ترثه ويرثها ما كانت في العدة.
(٤٨٣) ٨٢ - سعد عن محمد بن بندار عن ماجيلويه عن محمد بن علي الصيرفي قال: حدثنا يزيد بن اسحاق شعر قال: حدثنا هارون بن حمزة الغنوي الصيرفي قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن جارية حدثة طلقت ولم تحض بعد فمضى لها شهران ثم حاضت أتعتد بالشهرين؟ قال: نعم وتكمل عدتها شهرا، فقلت: أتكمل عدتها بحيضة؟ قال: لا بل بشهر، مضى آخر عدتها على ما مضى عليه اولها.
قال الشيخرحمهالله (وإن طلقها قبل الدخول بها ولم يكن قد سمى لها مهرا فعليه أن يمتعها على قدر طاقته كما قال الله تعالى (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره)
ويدل عليه أيضا ما رواه:
(٤٨٤) ٨٣ - أحمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي عن عبد الكريم عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام في قول الله عزوجل( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) (١) قال: متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فكيف يمتعها وهي في عدتها ترجوه ويرجوها ويحدث الله بينهما ما يشاء وقال: إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والامة، والمقتر يمتع بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم، وإن الحسن بن عليعليهالسلام متع امرأة له بامة ولم يطلق امرأة له إلا متعها
(٤٨٥) ٨٤ - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن
___________________
(١) سورة البقرة الاية: ٢٤١
- ٤٨٤ - ٤٨٥ - الكافي ج ٢ ص ١١٢
محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان، وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة جميعا عن ابي عبد اللهعليهالسلام انه قال: في قول الله عزوجل (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) قال: متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وقال: كيف يمتعها في عدتها وهي ترجوه ويرجوها ويحدث الله ما يشاء؟: أما ان الرجل الموسع يمتع المرأة بالعبد والامة ويمتع الفقير بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم، وإن الحسن بن عليعليهالسلام متع امرأة طلقها بأمة ولم يكن يطلق امرأة إلا متعها.
(٤٨٦) ٨٥ - صفوان بن يحيى عن عبد الله عن ابي بصير قال قلت: لابي جعفرعليهالسلام (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) ما أدنى ذلك المتاع إذا كان الرجل معسرا لا يجد؟ قال: الخمار وشبهه.
قال محمد بن الحسن: ما تضمن الحديثان الاولان من ان المتعة تكون بعد انقضاء العدة فانه محمول على الاستحباب لانه لا يكون طلاق يملك فيه الرجعة إلا بعد الدخول، وإذا دخل بها كان لها المهر إن سمى لها مهرا، وان لم يسم لها مهرا كان لها مهر المثل على ما قدمناه غير انه يستحب للرجل ان يمتع امرأته إذا طلقها ولم يكن لها في ذمته مهرا إستحبابا.
فاما المتعة الواجبة فلا تكون إلا لمن يطلق قبل الدخول وتكون المتعة قبل الطلاق والذي يدل على ان متعة المدخول بها مستحبة ما رواه:
(٤٨٧) ٨٦ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد اللهعليهالسلام في الرجل يطلق امرأته أيمتعها؟
___________________
- ٤٨٦ - ٤٨٧ - الكافي ج ٢ ص ١١٢ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٢٧ مرسلا
قال: نعم أما تحب ان تكون من المحسنين؟ أما تحب ان تكون من المتقين؟.
(٤٨٨) ٨٧ - وروى محمد بن علي بن محبوب عن الكرخي عن الحسن ابن سيف(١) عن أخيه علي عن أبيه عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفرعليهالسلام في قول الله عزوجل (فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا) قال: متعوهن جملوهن مما قدرتم عليه من معروف فانهن يرجعن بكآبة وخشية وهم عظيم وشماتة من أعدائهن، فان الله كريم يستحيي ويحب أهل الحياء. ان أكرمكم أشدكم إكراما لحلائلهم.
وأما الذي يدل على ان متعة التي لم يدخل بها واجبة قوله تعالى( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ) (٢) فامر بالمتعة لمن يطلق قبل الدخول بالمرأة وأمره تعالى على الوجوب، وايضا فقد روى:
(٤٨٩) ٨٨ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن رجل عن ابي حمزة عن ابي جعفرعليهالسلام قال: سألته عن الرجل يريد ان يطلق امرأته قبل ان يدخل بها قال: يمتعها قبل ان يطلقها فان الله تعالى قال: (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره).
(٤٩٠) ٨٩ - وعنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن بعض اصحابنا عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: ان متعة المطلقة فريضة.
(٤٩١) ٩٠ - وعنه عن علي بن أحمد بن اشيم قال: قلت لابي الحسن
___________________
(١) في الرجال الحسين بن سيف بن عميرة أبو عبد الله النخعي له كتابان كتاب يرويه عن أخيه علي بن سيف ولم يوجد في الرجال الحسن بن سيف في هذه المرتبة.
هامش المطبوعة
(٢) سورة البقرة الاية: ٢٣٦
- ٤٨٨ - الفقيه ج ٣ ص ٣٢٧
- ٤٩٠ - الكافي ج ٢ ص ١١٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٢٧
عليهالسلام اخبرني عن المطلقة التي تجب لها على زوجها المتعة أيهن هي؟ فان بعض مواليك يزعم انها تجب المتعة للمطلقة التي قد بانت وليس لزوجها عليها رجعة، فاما التي عليها رجعة فلا متعة لها فكتبعليهالسلام : البائنة.
(٤٩٢) ٩١ - وعنه عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليهالسلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته قال: يمتعها قبل ان يطلق فان الله تعالى يقول: (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره)
(٤٩٣) ٩٢ - ورورى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل يطلق امرأته قبل ان يدخل بها قال: عليه نصف المهر ان كان فرض لها شيئا وان لم يكن فرض فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء قال وقال: في قول الله عزوجل (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) قال: هو الاب والاخ والرجل يوصى إليه والرجل يجوز امره في مال المرأة فيبيع لها ويشتري فإذا عفا فقد جاز.
(٤٩٤) ٩٣ - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها قال: عليه نصف المهر ان كان فرض لها شيئا وان لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء.
قال الشيخرحمهالله (وإذا توفي الرجل عن زوجة حرة فعليها ان تعتد لوفاته اربعة اشهر وعشرة ايام سواء دخل بها أو لم يدخل أو كانت صبية أو بالغا) يدل على ذلك قوله تعالى:( الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن
___________________
- ٤٩٣ - ٤٩٤ - الكافي ج ٢ ص ١١٣
بانفسهن اربعه اشهر وعشرا ) (١) هذا عام في جميع الزوجات فيجب أن يكون حكمهن سواء، وايضا فقد روى:
(٤٩٥) ٩٤ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسين بن سيف عن محمد بن سليمان عن ابي جعفر الثانيعليهالسلام قال: قلت له جعلت فداك كيف صار عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة اشهر وصار عدة المتوفى عنها زوجها أربعة اشهر وعشرا؟ فقال: أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلا ستبراء الرحم من الولد، وأما عدة المتوفى عنها زوجها فان الله تعالى شرط للنساء شرطا وشرط عليهن شرطا فلم يحابهن فيما شرط لهن ولم يجر فيما شرط عليهن، أما ما شرط لهن في الايلاء أربعة اشهر إذ يقول: (للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر)(٢) فلم يجز لاحد اكثر من اربعة اشهر في الايلاء لعلمه تعالى انه غاية صبر المرأة عن الرجل، واما ما شرط عليهن فانه امرها أن تعتد إذا مات زوجها اربعة اشهر وعشرا فاخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند إيلائه قال الله تعالى:( فعدتهن اربعة اشهر وعشر ا ) ولم يذكر العشرة الايام في العدة إلا مع الاربعة اشهر وعلم ان غاية صبر المرأة اربعة اشهر في ترك الجماع فمن ثم اوجبه عليها ولها.
(٤٩٦) ٩٥ - وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قضى أمير المؤمنينعليهالسلام في المتوفى عنها زوجها ولم يمسها قال: لا تنكح حتى تعتد أربعة اشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها.
___________________
(١) البقرة الاية: ٢٣٤
(٢) سورة البقرة الاية: ٢٢٦
- ٤٩٥ - الكافي ج ٢ ص ١١٥
- ٤٩٦ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٨ الكافي ج ٢ ص ١١٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٢٨
(٤٩٧) ٩٦ - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن ابنصر عن محمد بن عمر الساباطي قال: سألت الرضاعليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها قال: لا عدة عليها، وسألته عن المتوفى عنها زوجها من قبل ان يدخل بها قال: لا عدة عليها هما سواء.
(٤٩٨) ٩٧ - وعنه عن أحمد بن محمد بن أبى نصر عن داود بن الحصين عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللهعليهالسلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أعليها عدة؟ قال: لا، قلت له المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها أعليها عدة؟ قال: امسك عن هذا.
فهذان الخبران لا يعارضان الاخبار التي قدمناها لان الخبر الاخير ليس فيه تصريح بأنه قال: لا عدة عليها بل قال: امسك عن هذا، ولا يمتنع ان يقولعليهالسلام : ذلك لبعض ما يراه في الحال من المصلحة، ولو كان فيه تصريح بأن لاعدة عليها مثل الخبر الاول لما جاز العدول عن الاخبار المتقدمة مع موافقتها لظاهر القرآن إلى الخبرين الاخيرين الشاذين لان ماهذا حكمه لا يجوز العمل عليه، والذي يدل أيضا على ان عليها العدة زائدا على ما قدمناه ما رواه:
(٤٩٩) ٩٨ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلابن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهماعليهماالسلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها قال: لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة.
(٥٠٠) ٩٩ - وعنه عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللهعليهالسلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فقال: إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليها العدة كاملة ولها الميراث.
(٥٠١) ١٠٠ - وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله
___________________
- ٤٩٧ - ٤٩٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٩
- ٤٩٩ - ٥٠٠ - ٥٠١ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٩ الكافي ج ٢ ص ١١٧
عليهالسلام قال: ان لم يكن قد دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ولها الميراث وعليها العدة.
فاما المهر فانه يجب عليه كاملا إذا مات عنها يدل على ذلك قوله تعالى:( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) (١) فأمرنا باعطائهن المهر على التمام ولم يخص التي يموت عنها زوجها بالنصف، فينبغي ان تكون داخلة تحت العموم، ولا يلزمنا ذلك في المطلقة التي لم يدخل بها لانا إنما خصصناها بدليل وبآية اخرى مثلها، قال الله تعالى:( وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) (٢) فنحن بصريح هذه الآية وباخبار كثيرة قد قدمناها انصرفنا عن ذلك الظاهر، وليس ذلك موجودا في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها وايضا فقد روى:
(٥٠٢) ١٠١ - سعد بن عبد الله عن ابراهيم بن مهزيار عن علي اخيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة وابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها فقال: ان كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث وعدتها أربعة اشهر وعشرا، وإن لم يكن قد فرض لها مهرا فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدة.
(٥٠٣) ١٠٢ - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا توفي الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر، كله إن كان سمى لها مهرا وسهمها من الميراث، وان لم يكن سمى لها مهرا لم يكن لها مهر وكان لها الميراث.
(٥٠٤) ١٠٣ - وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن
___________________
(١) سورة النساء الاية: ٣
(٢) سورة البقرة الاية: ٢٣٧
* - ٥٠٢ - ٥٠٣
- ٥٠٤ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٠
(- ١٩ - التهذيب ج ٨)
المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها قال: إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث وعدتها اربعة اشهر وعشرا، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدة.
(٥٠٥) ١٠٤ - وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام انه قال في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها: إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها ولها الميراث وعدتها اربعة اشهر وعشرا كعدة التي دخل بها، وان لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث.
(٥٠٦) ١٠٥ - وعنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة مثله.
(٥٠٧) ١٠٦ - وعنه عن القاسم عن علي عن ابي بصير نحوه.
(٥٠٨) ١٠٧ - وعنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن منصور ابن حازم قال: سألت أبا عبد اللهعليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل ان يدخل بها قال: لها صداقها كاملا وترثه وتعتد أربعة اشهر وعشرا كعدة المتوفى عنها زوجها، فاما ماروي من الاخبار من أن لها نصف المهر مثل ما رواه محمد بن مسلم وعبيد ابن زرارة والحلبي المتقدم ذكره وما رواه:
(٥٠٩) ١٠٨ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها زوجها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها قال: أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها، وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها.
___________________
- ٥٠٥ - ٥٠٦ - ٥٠٧- ٥٠٨ - ٥٠٩ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٤١ واخرج الاخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ١١٧
(٥١٠) ١٠٩ - وعنه عن فضالة عن ابان عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد اللهعليهالسلام انه قال: في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها زوجها مالها من المهر وكيف ميراثها؟ قال: إذا كان قد مهرها صداقا فلها نصف المهر وهو يرثها، وإن لم يكن فرض لها صداقا فهي ترثه ولا صداق لها.
(٥١١) ١١٠ - علي بن اسماعيل عن فضالة بن ايوب عن ابان بن عثمان عن عبيد بن زرارة والفضل ابي العباس قال قلنا لابي عبد اللهعليهالسلام : ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم ماتت عنها وقد فرض لها الصداق قال: لها نصف الصداق وترثه من كل شئ وإن مات فهي كذلك.
(٥١٢) ١١١ - وعنه عن فضالة عن ابان عن ابي الجارود عن ابي جعفرعليهالسلام مثله.
فهذه الاخبار لا يجوز العدول إليها عن الاخبار المتقدمة لانها مطابقة لظاهر عموم القرآن وهذه مخصصة له، ولا يجوز ان يكون المخصص للعموم إلا معلوما مثله وليس كذلك حال هذه الاخبار، لانها ليست معلومة مثل القرآن، على أن زرارة والحلبي راويين لحديثين من جملة هذه الاخبار وقد روينا عنهما ضد ذلك وموافقا لما قدمناه من وجوب المهر كاملا، ويحتمل ان يكونعليهالسلام انما قال ذلك في المطلقة التي لم يدخل بها نصف الصدق فوهم الراوي فظن انه قال في المتوفى عنها زوجها، وقد روي ذلك عنهمعليهمالسلام حيث سأله سائل وحكى له مثل ما تضمنت هذه الاخبار عن بعض أصحابه فقال له: غلط علي انما قلت ذلك في المطلقة التي لم يدخل بها روى ذلك:
(٥١٣) ١١٢ - علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن
___________________
- ٥١٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٤١ الكافي ج ٢ ص ١١٧ بزيادة في آخره
- ٥١١ - ٥١٢ - ٥١٣ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٢ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١١٧
داود بن الحصين عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها قال: لها المهر كاملا ولها الميراث، قلت: فانهم رووا عنك أن لها نصف المهر؟! قال: لا يحفظون عني انما ذلك للمطلقة.
مع انها لو سلمت من ذلك لجاز لنا أن نحملها على انه يستحب للمرأة إذا توفي عنها زوجها أولا وليائها إذا توفيت هي أن يتركوا نصف المهر استحبابا دون الوجوب.
وليس لا حدأن يقول: هلا قلتم أنتم ذلك بان تقولوا انه يجب على الرجل أو على ورثته أن يعطوها نصف لمهر ويستحب لهم أن يعطوها النصف الآخر؟
لان اخبارنا قد عضدها ظاهر القرآن فلا يجوز لنا أن ننصرف عن ظاهرها إلا بدليل وهذه لاخبار ليست كذلك بل هي مجردة من القرآن وإذا كانت كذلك جاز لنا أن ننصرف فيها عن الوجوب إلى الاستحباب.
على أن الذي اختاره وأفتي به هو أن أقول: إذا مات الرجل عن زوجته قبل الدخول بها كان لها المهر كله وإن ماتت هي كان لاوليائها نصف المهر.
وانما فصلت هذا التفصيل لان جميع الاخبار التي قدمناها في وجوب جميع المهر فانها تتضمن إذا مات الرجل، وليس في شئ منها انه إذا ماتت هي كان لاوليائها المهر كاملا فانا لا اتعدى الاخبار.
وأما ما عارضها من الاخبار في التسوية بين موت كل واحد منهما في وجوب نصف المهر فمحمول على الاستحباب الذي قدمناه.
وأما الاخبار التي تتضمن انه إذا ماتت كان لاوليائها نصف المهر فمحمولة على ظاهرها ولست أحتاج إلى تأويلها وهذا المذهب أسلم لتأويل الاخبار والله الموفق للصواب.
ومتى طلق الرجل امرأته ثم مات عنها، فان كان طلاقا يملك معه رجعتها كان
عليها أن تعتد أبعد الاجلين عدة المتوفى عنها زوجها.
(٥١٤) ١١٣ - روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهماعليهالسلام في رجل طلق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة ثم مات عنها قال: تعتد أبعد الاجلين اربعة اشهر وعشرا.
(٥١٥) ١١٤ - وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قضى أمير المؤمنينعليهالسلام في رجل طلق امرأته ثم توفي عنها وهي في عدتها قال: ترثه، وإن توفيت وهي في عدتها فانه يرثها وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه ما لم يقتل أحد منها الآخر، وزاد: محمد بن ابي حمزة وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها، قال الحسن بن سماعة: هذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد ولا اظنه الا وقد رواه.
(٥١٦) ١١٥ - وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثم مات عنها قبل ان تنقضي عدتها قال: تعتد أبعد الاجلين عدة المتوفى عنها زوجها.
(٥١٧) ١١٦ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران وأحمد بن محمد بن ابي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليهالسلام قال: سمعته يقول: أيما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجها قبل ان تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فانها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وإن توفيت وهي في عدتها ولم
___________________
- ٥١٤ - ٥١٥ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٤ الكافي ج ٢ ص ١١٧
- ٥١٦ - ٥١٧ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٣ الكافي ج ٢ ص ١١٧
تحرم عليه فانه يرثها.
وإذا كانت المتوفى عنها زوجها حاملا فعدتها أبعد الاجلين، إن انقضت أربعة اشهر وعشرا ولم تضع حملها فعدتها أن تضع حملها، وان وضعت حملها قبل انقضاء الاربعة اشهر وعشرا كان عليها العدة أربعة اشهر وعشرا روى ذلك:
(٥١٨) ١١٧ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه وعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال: المتوفى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الاجلين إن كانت حبلى فتمت أربعة اشهر وعشرا ولم تضع فعدتها إلى أن تضع، وإن كانت تضع حملها قبل أن تتم أربعة اشهر وعشرا تعتد بعد ما تضع تمام اربعة اشهر وعشرا وذلك أبعد الاجلين.
(٥١٩) ١١٨ - وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام انه قال في المتوفى عنها زوجها: تنقضي عدتها آخر الاجلين.
(٥٢٠) ١١٩ - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفرعليهالسلام قال: عدة المتوفى عنها زوجها آخر الاجلين لان عليها أن تحد أربعة اشهر وعشرا وليس عليها في الطلاق أن تحد.
ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها سواءا كانت حاملا أو غير حامل، يدل على ذلك ما رواه:
(٥٢١) ١٢٠ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
___________________
- ٥١٨ - ٥١٩ - ٥٢٠ - الكافي ج ٢ ص ١١٥
- ٥٢١ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٤ الكافي ج ٢ ص ١١٦
عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد اللهعليهالسلام في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا.
(٥٢٢) ١٢١ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام انه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها: انه لا نفقة لها.
(٥٢٣) ١٢٢ - وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة عن ابي عبد اللهعليهالسلام في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا.
(٥٢٤) ١٢٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن زيد ابي اسامة قال: سألت أبا عبد اللهعليهالسلام عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ فقال: لا.
(٥٢٥) ١٢٤ - فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهالسلام قال: المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله.
فلا ينافي ما قدمناه لان قولهعليهالسلام ينفق عليها من ماله نحمله على انه ينفق عليها من مال الولد إذا كانت حاملا، والولد وإن لم يجر له ذكر جاز لنا أن نقدره لقيام الدليل عليه كما يقدر في مواضع كثيرة من القرآن وغيره في الكنايات التي لم يجر لمن يعود إليه ذكر لقيام الدليل، والذي يدل على ما قلناه ما رواه:
___________________
- ٥٢٢ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٥ الكافي ج ٢ ص ١١٥
- ٥٢٣ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٥ الكافي ج ٢ ص ١١٦
- ٥٢٤ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٥
- ٥٢٥ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٥ الكافي ج ٢ ص ١١٧
(٥٢٦) ١٢٥ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها.
على أن محمد بن مسلم الراوي لهذا الحديث قد روى موافقا لما قدمناه روى:
(٥٢٧) ١٢٦ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهالسلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة؟ قال: لا، ينفق عليها من مالها.
(٥٢٨) ١٢٧ - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن عليعليهالسلام قال: في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع.
فيحتمل هذا الخبر وجهين أحدهما: أن يكون محمولا على الاستحباب إذا رضوا الورثة بذلك، والثانى: أن يكون الوجه فيه ان ينفق عليها من جميع المال لان نصيب الحمل لم يتميز بعد وانما يتميز إذا وضعت فيعلم أذكر هو أم انثى فحينئذ يعزل ماله، فإذا تميز أخذ منه ما انفق عليها ورد على الورثة ويكون فائدة الخبر أن لا تلزم النفقة عليها واحدا دون الآخر بل يكونون كلهم في ذلك سواء.
والامة إذا كانت زوجة وهي أم ولد لمولاها ومات عنها زوجها كانت عدتها عدة الحرة، وإذا كانت أمة ليست بأم ولد كانت عدتها شهرين وخمسة أيام،
يدل على القسم الاول ظاهر الآية وهي عامة في جميع الزوجات وليس فيها تمييز حرة من أمة، وليس يلزمنا مثل ذلك لانا إنما نخصها بما نذكره فيما بعد من
___________________
- ٥٢٦ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٥ الكافي ج ٢ ص ١١٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٠
- ٥٢٧ - ٥٢٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٣٠
الاخبار، وأيضا فقد روى:
(٥٢٩) ١٢٨ - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب وعبد الله بن بكير عن زرارة عن ابي جعفرعليهالسلام قال: إن الامة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجاهما في العدة سواء إلا أن الحرة تحد والامة لاتحد
(٥٣٠) ١٢٩ - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الامة إذا طلقت ما عدتها؟ قال: حيضتان أو شهران، قلت: فان توفي عنها زوجها؟ فقال: إن علياعليهالسلام قال في أمهات الاولاد: لا يتزوجن حتى يعتددن اربعة اشهر وعشرا وهن اماء.
(٥٣١) ١٣٠ - الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربه عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما، ثم ان الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها؟ قال: تعتد من الزوج اربعة اشهر وعشرا ثم يطأها بالملك بغير نكاح.
(٥٣٢) ١٣١ - على بن الحسن عن أحمد ومحمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن أيوب بن الحر عن سليمان بن خالد عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرا.
___________________
- ٥٢٩ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٧ الكافي ج ٢ ص ١٣١
- ٥٣٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٨ الكافي ج ٢ ص ١٣١
- ٥٣١ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٨ الكافي ج ٢ ص ١٣٢
- ٥٣٢ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٧
(- ٢٠ - التهذيب ج ٨)
فاما الذي يدل على انها إذا لم تكن ام ولد كان عدتها ما قدمناه من نصف عدة الحرة ما رواه:
(٥٣٣) ١٣٢ - الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن طلاق الامة فقال: تطليقتان، وقال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام : عدة الامة التي يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة ايام، وعدة الامة المطلقة شهر ونصف.
(٥٣٤) ١٣٣ - وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الامة يتوفى عنها زوجها فقال: عدتها شهران وخمسة ايام، وقال: عدة الامة التي لا تحيض خمسة واربعون يوما.
(٥٣٥) ١٣٤ - علي بن اسماعيل عن ابن ابي عمير عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: عدة الامة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمسة ايام، وعدة الامة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف.
(٥٣٦) ١٣٥ - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير وأحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: الامة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة ايام.
(٥٣٧) ١٣٦ - وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليهالسلام قال سمعته يقول: طلاق العبد للامة تطليقتان وأجلها حيضتان إن كانت تحيض، وان كانت لا تحيض فاجلها شهر ونصف فان مات
___________________
- ٥٣٣ - ٥٣٤ - ٥٣٥ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٥١ وفيه ذيل الحديث
- ٥٣٦ - ٥٣٧ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٧ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٣١ بدون الذيل
عنها زوجها فاجلها نصف أجل الحرة شهران وخمسة ايام.
فان قيل: ليس في شئ من هذه الاخبار ان المراد بالاماء المذكورات هن امهات الاولاد فلم خصصتموها بهن؟!، ولا في جميع الاخبار التي قدمتموها ذكر امهات الاولاد بل فيها ان عدة الامة مثل عدة الحرة سواء، فلم تخصصونها؟ قيل له: إنما خصصنا هذه الاخبار والاولة ايضا لئلا تتناقض الاخبار، ولان قولهم في الاخبار: امة، كالمجمل لانه يشتمل على ام الولد وغيرها فيحتاج إلى بيان فإذا جاء من الاخبار ما يتضمن تعليق الحكم بام الولد كان ذلك حاكما على جميعها قاضيا بالتفصيل الذي ذكرناه، فممن روى ذلك سليمان بن خالد ووهب بن عبد ربه وقد قدمنا ذكرهما.
وإذا كانت تحت الرجل امة يطأها بملك اليمين فمات عنها أو اعتقها بعد وفاته وجب عليها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها، فان اعتقها في حياته ثم مات عنها ولو بساعة كانت عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء، يدل على ذلك ما رواه:
(٥٣٨) ١٣٧ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفرعليهالسلام في الامة إذا غشيها سيدها ثم اعتقها فان عدتها ثلاث حيض فان مات عنها فأربعة اشهر وعشرا.
(٥٣٩) ١٣٨ - عنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا ابراهيمعليهالسلام عن الامة يموت سيدها قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، قلت: فان رجلا تزوجها قبل ان تنقضي عدتها قال: يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء العدة، قلت: فاين ما بلغنا عن ابيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له ابدا؟ قال: هذا جاهل.
___________________
- ٥٣٨ - ٥٣٩ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٩ - وفيه من الثاني صدر الحديث الكافي ج ٢ ص ١٣١
(٥٤٠) ١٣٩ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال قلت له: يكون الرجل تحته السرية فيعتقها فقال: لا يصلح لها ان تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة اشهر فان توفي عنها مولاها فعدتها اربعة اشهر وعشرا.
(٥٤١) ١٤٠ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن رجل اعتق وليدته عند الموت فقال: عدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرا، قال: وسألته عن رجل اعتق وليدته وهو حي وقد كان يطأها فقال: عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء.
فاما الذي يدل على ان المراد بالعتق المذكور في هذه الاخبار إذا كان بعد الموت ما رواه:
(٥٤٢) ١٤١ - الحسن بن محبوب عن داود الرقي عن ابي عبد اللهعليهالسلام في المدبرة إذا مات مولاها: ان عدتها اربعة اشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها، قيل له: فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت قال فقال: هذه تعتد ثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم اعتقها سيدها.
فاما ما رواه:
(٥٤٣) ١٤٢ - محمد بن الحسن بن الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زرعة عن سماعة عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن عدة الامة
___________________
- ٥٤٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٩ الكافي ج ٢ ص ١٣٢
- ٥٤١ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٨ الكافي ج ٢ ص ١٣٢
- ٥٤٢ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٩ الكافي ج ٢ ص ١٣٢
- ٥٤٣ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٨
التي يتوفى عنها زوجها قال: شهر ونصف.
فهذا حديث قد وهم الراوي في نقله لانه ليس يمتنع ان يكون قد سمع ذلك في المطلقة، لانا قد بينا ان عدة الامة المطلقة شهر ونصف فاشتبه عليه الامر فرواه في المتوفى عنها زوجها، وإذا جاز ذلك لم ينافي ما قدمناه من الاخبار.
فاما المتمتع بها إذا مات عنها زوجها فعدتها عدة الزوجة الدائمة اربعة اشهر وعشرا.
(٥٤٤) ١٤٣ - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن اسماعيل عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها زوجها هل عليها العدة؟ فقال: تعتد اربعة اشهر وعشرا فإذا انقضت ايامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الامة، قال قلت فتحد؟ قال: فقال: نعم إذا مكثت عنده أياما فعليها العدة وتحد، وأما إذا كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة كملا ولا تحد.
(٥٤٥) ١٤٤ - وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن ابي عمير عن عمر ابن اذينة عن زرارة قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام ما عده المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال: اربعة اشهر وعشرا قال: ثم قال: يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حره كانت أو امة أو على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة اربعة اشهر وعشرا، وعدة المطلقة ثلاثة اشهر، والامة المطلقة عليها نصف ما على الحرة، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الامة.
(٥٤٦) ١٤٥ - فاما ما رواه الصفار عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين عن ابيه علي بن يقطين عن
___________________
- ٥٤٤ - ٥٤٥ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٠ الفقيه ج ٣ ص ٢٩٦
- ٥٤٦ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٥١
ابي الحسنعليهالسلام قال: عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها زوجها خمسة واربعون يوما.
فهذا الخبر وهم من الراوى ويجوز ان يكون سمع في متعة انقضت ايامها كان عليها خمسة واربعون يوما فحمله على المتوفى عنها زوجها.
(٥٤٧) ١٤٦ - واما ما رواه علي بن الحسن الطاطري قال: حدثني عبيد الله بن علي بن ابي شعبة الحلبي عن ابيه عن رجل عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها؟ قال: خمسة وستون يوما،
فيحتمل أن يكون المراد به إذا كانت الزوجة أمة قوم تمتع بها الرجل باذنهم فعدتها عدة الاماء خمسة وستون يوما حسب ما قدمناه فيهن إذا لم يكن امهات اولاد.
وعدة اليهودية والنصرانية مثل عدة المسلمة إذا مات عنها زوجها.
(٥٤٨) ١٤٧ - روى محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن ابن محبوب عن يعقوب السراج عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال قلت له: النصرانية مات عنها زوجها وهو نصراني ما عدتها؟ قال: عدة الحرة المسلمة اربعة اشهر وعشرا.
قال الشيخرحمهالله (والمعتدة من الطلاق ليس عليها حداد، والمعتدة من الوفاة تحد وتمتنع من الطيب كله ومن الزينة، ولا تبيت المطلقة عن بيتها الذي طلقت فيه ولا تخرج منه إلا لحاجة صارفة، وتبيت المعتدة من الوفاة اين شاءت وتنتقل عن منزلها متى شاءت)
(٥٤٩) ١٤٨ - روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن زرارة عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب لان الله تعالى يقول:
___________________
- ٥٤٧ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٥١
- ٥٤٨ - الكافي ج ٢ ص ١٣٣
- ٥٤٩ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٥١ الكافي ج ٢ ص ١٠٨
( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) (١) لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها.
(٥٥٠) ١٤٩ - عنه عن علي عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران قال: سألته عن المطلقة اين تعتد؟ قال: في بيتها لا تخرج فان ارادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها، وسألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هي؟ قال: نعم وتحج إن شاءت.
(٥٥١) ١٥٠ - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن اسماعيل عن أبان عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها فقال: لا تكتحل للزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تبيت عن بيتها وتقضي الحقوق وتمتشط بغسلة(٢) وتحج وان كانت في عدتها.
(٥٥٢) ١٥١ - وعنه عن حميد بن زياد عن ابن رباط عن ابن مسكان عن ابي العباس قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام المتوفى عنها زوجها قال: لا تكتحل لزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تخرج نهارا ولا تبيت عن بيتها، قلت: ارأيت أن ارادت أن تخرج إلى حق كيف تصنع؟ قال: تخرج بعد نصف الليل وترجع عشاءا.
(٥٥٣) ١٥٢ - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
___________________
(١) سورة الطلاق الاية: ١
(٢) الغسلة: بالكسر الطيب وما تجعله المرأة في شعرها عند الانتشار والغسل بالكسر ما يغسل به الرأس كالخطمى ونحوه.
- ٥٥٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٢ الكافي ج ٢ ص ١٠٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٢٢ بدون الذيل
- ٥٥١ - الكافي ج ٢ ص ١١٦
- ٥٥٢ - ٥٥٣ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٣ الكافي ج ٢ ص ١١٦
الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهالسلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها اين تعتد؟ قال: حيث شاءت ولا تبيت عن بيتها.
(٥٥٤) ١٥٣ - وعنه عن محمد عن أحمد بن محمد عن الحسين ومحمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت تمكث فيه شهرا أو أقل من شهر أو أكثر ثم تتحول منه إلى غيره ثم تمكث في المنزل الذي تحولت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحولت منه كذا صنيعها حتى تنقضي عدتها؟ قال: يجوز ذلك لها فلا باس.
(٥٥٥) ١٥٤ - فاما ما رواه محمد بن يعقوب(١) عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع ابن عبد الملك عن ابي عبد اللهعليهالسلام عن عليعليهالسلام قال: المطلقة تحد كما تحد المتوفى عنها زوجها ولا تكتحل ولا تطيب ولا تختضب ولا تمتشط.
فهذا الخبر محمول على انه إذا كانت المطلقة بائنة يستحب لها الحداد لان ترك الحداد انما يستحب في الطلاق الرجعي ليراها الرجل فربما راجعها.
(٥٥٦) ١٥٥ - سعد عن محمد بن ابي الصهبان عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم قال: ليس لاحد ان يحد اكثر من ثلاث إلا المرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها.
قال محمد بن الحسن: فيما تضمن الاحاديث المتقدمة من أن المتوفى عنها زوجها لا تبيت عن بيتها محمول على جهة الاستحباب والافضل، وإن كانت لو باتت في غير
___________________
(١) هذا الحديث لم نجده في الكافي كما لم يجده صاحب الوافي ايضا.
* - ٥٥٤ الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٣ الكافي ج ٢ ص ١١٦
- ٥٥٥ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٥١
بيتها لم يكن في ذلك بأس حسب ما تضمنت الاحاديث المتأخرة، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(٥٥٧) ١٥٦ - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان ومعاوية بن عمار عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت ان علياعليهالسلام لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته.
(٥٥٨) ١٥٧ - وروى الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن امرأة توفي عنها زوجها اين تعتد في بيت زوجها أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت ثم قال ان علياعليهالسلام : لما توفي عمراتى ام كلثوم فاخذ بيدها فانطلق بها الى بيته.
(٥٥٩) ١٥٨ - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابي يحيى الواسطي عن بعض اصحابنا عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: يحد الحميم على حميمه ثلاثا والمرأة على زوجها اربعة اشهر وعشرا.
قال الشيخرحمهالله (وإذا طلق الرجل امرأته وهو غائب عنها ثم ورد الخبر عليها بذلك وقد حاضت من يوم طلقها إلى ذلك اليوم ثلاث حيض فقد خرجت من عدتها ولا عدة عليها بعد ذلك وإن كانت حاضت أقل من ثلاث حيض احتسبت به من العدة وبنت عليها تمامها).
(٥٦٠) ١٥٩ - روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن
___________________
- ٥٥٧ - ٥٥٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٢ الكافي ج ٢ ص ١١٦
- ٥٦٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٣ الكافي ج ٢ ص ١١٤
(٢١ التهذيب ج ٨)
ابي جعفرعليهالسلام انه قال في الغائب إذا طلق امرأته: فانها تعتد من اليوم الذي طلقها.
(٥٦١) ١٦٠ - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفرعليهالسلام : إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب فليشهد على ذلك فإذا مضى ثلاثة اقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها.
قال محمد بن الحسن: وهذا الحكم انما يجوز لها إذا قام لها البينة على انه طلقها في يوم بعينه، فان لم تقم البينة على اليوم الذي طلقها فيه فلتعتد من يوم يبلغها، يدل على ذلك ما رواه:
(٥٦٢) ١٦١ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها من اي يوم تعتد؟ فقال: إن قامت لها بينة عدل على انها طلقت في يوم معلوم فلتعتد من يوم طلقت، وان لم تحفظ في أي يوم وأي شهر فلتعتد من يوم يبلغها.
(٥٦٣) ١٦٢ - عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب متى تعتد؟ قال: إذا قامت لها البينة انها طلقت في يوم معلوم وشهر معلوم فلتعتد من يوم طلقت وان لم تحفظ في أي يوم وأي شهر فلتعتد من يوم يبلغها.
(٥٦٤) ١٦٣ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام انه سئل عن المطلقة يطلقها زوجها ولا
___________________
- ٥٦١ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٣ الكافي ج ٢ ص ٥٦٢ ١١٤
- ٥٦٣ - ٥٦٤ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٤ الكافي ج ٢ ص ١١٤.
تعلم الا بعد سنة فقال: إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد، والا فلتعتد من يوم يبلغها.
قال الشيخرحمهالله (وإذا مات عنها زوجها في غيبته اعتدت لوفاته يوم يبلغها وان كان ذلك بعد سنة أو أكثر)
(٥٦٥) ١٦٤ - روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نصر عن ابي الحسن الرضاعليهالسلام قال: المتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها لانها تريد ان تحد له.
(٥٦٦) ١٦٥ - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفرعليهالسلام قال: إن مات عنها وهو غائب فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر اربعة اشهر وعشرا لان عليها أن تحد عليه في الموت اربعة اشهر وعشرا فتمسك عن الكحل والطيب والاصباغ.
(٥٦٧) ١٦٦ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن ابي جعفرعليهالسلام انه قال في الغائب عنها زوجها إذا توفي قال: المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يأتيها الخبر لانها تحد عليه.
(٥٦٨) ١٦٧ - عنه عن محمد عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: التي يموت عنها زوجها وهو غائب فعدتها من يوم يبلغها إن قامت البينة أو لم تقم.
___________________
- ٥٦٥ - ٥٦٦ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٤ الكافي ج ٢ ص ١١٥
- ٥٦٧ - ٥٦٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٥ الكافي ج ٢ ص ١١٥
(٤٦٩) ١٦٨ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليهالسلام قال: إذا طلق الرجل المرأة وهو غائب فلا تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل فإذا علمت تزوجت ولم تعتد، والمتوفى عنها زوجها وهو غائب تعتد من يوم يبلغها ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين.
(٥٧٠) ١٦٩ - فاما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم عن الحسين بن زياد قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم إلا بعد سنة والمتوفى عنها زوجها فلا تعلم بموته إلا بعد سنة قال: ان جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان وإلا تعتدان.
(٥٧١) ١٧٠ - وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن عبد الله عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قلت امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك: قال فقال: إن كانت حبلى فاجلها أن تضع حملها، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدتها إذا قامت لها البينة انه مات في يوم كذا وكذا، وإن لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت.
فهذان الخبران شاذان نادران مخالفان للاحاديث كلها، والتفصيل الذي تضمن الحديث الاخير يخالفه أيضا الخبر المتقدم ذكره عن ابي الصباح الكناني لانه قال: تعتد من يوم يبلغها قام لها البينة أو لم تقم، فلا يجوز العدول عن الاخبار الكثيرة إلى هذين الخبرين، على انه يجوز أن يكون الراوى وهم فسمع حكم المطلقة فظنه انه حكم المتوفى
___________________
- ٥٦٩ - ٥٧٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٥
- ٥٧١ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٥
عنها زوجها لان التفصيل الذي يتضمنه الخبر الاخير من اعتبار قيام البينة وانقضاء العدة عند وضع الحمل وغير ذلك كله معتبر فيها، وعلى هذا التأويل لا تنافي بين الاخبار
وإن كانت المسافة قريبة من يوم أو يومين وما اشبههما جاز لها أن تبني على يوم مات الزوج، وإن كان اكثر من ذلك لم يجز إلا أن تبني على يوم يبلغها.
(٥٧٢) ١٧١ - روى ذلك محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول في المرأة يموت زوجها أو يطلقها وهو غائب قال: إن كان مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتد، وان كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر لانها لا بد من ان تحد له.
قال الشيخرحمهالله (وعدة المتعة قرءان إن كانت ممن تحيض أو خمسة واربعون يوما إن كانت ممن لا تحيض) يدل على ذلك ما رواه:
(٥٧٣) ١٧٢ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن ابي عبد اللهعليهالسلام انه قال: عدة المتعة ان كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.
(٥٧٤) ١٧٣ - عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن الرضاعليهالسلام قال: قال أبو جعفرعليهالسلام : عدة المتعة خمسة واربعون يوما والاحتياط خمسة واربعون ليلة.
(٥٧٥) ١٧٤ - محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن ابي جعفرعليهالسلام قال: العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت.
___________________
- ٥٧٢ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٦
- ٥٧٣ - ٥٧٤ - الكافي ج ٢ ص ٤٥
- ٥٧٥ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٦ الكافي ج ٢ ص ١١١
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
(٥٧٦) ١٧٥ - أحمد بن محمد عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيهعليهالسلام ان علياعليهالسلام قال في امرأة ادعت انها حائض ثلاث حيض في شهر قال: كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت فان شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة.
لان هذا الخبر محمول على امرأة متهمة في قولها، ألا ترى انه يتضمن حكم من تدعى ثلاث حيض في شهر، وهذا مما يندر في النساء ويقع هناك شبهة فحينئذ تسئل نسوة من أهلها، فاما إذا كانت غير متهمة فالقول قولها وتصدق فيما تقول حسب ما تضمن الخبر الاول.
٧ - باب لحوق الاولاد بالآباء وثبوت الانساب واقل الحمل وأكثره
قال الشيخرحمهالله (ومن ولدت زوجته على فراشه) إلى قوله (ونحن نبين) روى:
(٥٧٧) ١ - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن وهب عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال أمير المؤمنينعليهالسلام : يعيش الولد لستة اشهر ولسبعة ولتسعة ولا يعيش لثمانية اشهر.
(٥٧٨) ٢ - وعنه عن علي بن محمد عن صالح بن ابي حماد عن يونس
___________________
- ٥٧٦ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٦ - ٥٧٧ - ٥٧٨ - الكافي ج ٢ ص ٩٥
ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمان بن سيابه عمن حدثه عن ابي جعفرعليهالسلام قال: سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أمه كم هو فان الناس يقولون ربما يبقي في بطنها سنتين؟ فقال: كذبوا اقصى حد الحمل تسعة اشهر لا يزيد لحظة لوزاد ساعة لقتل امه قبل ان يخرج.
(٥٧٩) ٣ - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار وغيره عن يونس في المرأة يغيب عنها زوجها فتجئ بولد أنه لا يلحق الولد بالرجل إذا كانت غيبته معروفة ولا تصدق انه قدم فأحبلها.
(٥٨٠) ٤ - الحسن بن محبوب عن ابي جميلة عن ابان بن تغلب قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعد ما اهديت إليه الا اربعة اشهر حتى ولدت جارية فانكر ولدها، وزعمت هي انها حبلت منه فقال: لا يقبل ذلك منها، وإن ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرق بينهما ولم تحل له ابدا.
(٥٨١) ٥ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عمن رواه عن زرارة قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة اشهر فهو للاول، وان كان ولد انقص من ستة اشهر فلامه ولابيه الاول، وان ولدت لستة اشهر فهو للاخير.
(٥٨٢) ٦ - محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن اسماعيل ابن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن رجل عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل ادعى ولد امرأة لا يعرف له أب ثم انتفى من ذلك قال: ليس له ذلك.
(٥٨٣) ٧ - علي بن الحسن عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل عن ابي العباس قال: إذا جاءت بولد لستة اشهر فهو للاخير وإن كان أقل من ستة
___________________
- ٥٧٩ - الكافي ج ٢ ص ٩٥
- ٥٨٠ - ٥٨٣ - الفقيه ج ٣ ص ٣٠١
اشهر فهو للاول.
(٥٨٤) ٨ - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن صالح عن بعض اصحابنا عن احدهماعليهالسلام في المرأة تتزوج في عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما، فان جاءت بولد لستة اشهر أو أكثر فهو للاخير وان جاءت بولد لاقل من ستة اشهر فهو للاول.
(٥٨٥) ٩ - سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن صفوان عن جميل عن ابن بكير أو عن ابي العباس عن ابي عبد اللهعليهالسلام في المرأة تتزوج في عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.
(٥٨٦) ١٠ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدت ونكحت فان وضعت لخمسة اشهر فانه لمولاها الذي اعتقها، وإن وضعت بعد ما تزوجت لستة اشهر فهو لزوجها الاخير.
(٥٨٧) ١١ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن الحسن الصيقل عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سمعته وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال: بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعد، قلت: فان باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث فقال أبو عبد اللهعليهالسلام : الولد للفراش وللعاهر الحجر.
___________________
- ٥٨٦ - الكافي ج ٢ ص ٥٦
- ٥٨٧ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٧ الكافي ج ٢ ص ٥٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٥
(٥٨٨) ١٢ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن جعفر بن بشير عن الحسن الصيقل قال: سئل أبو عبد اللهعليهالسلام وذكر مثله الا انه قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام : الولد للذي عنده الجارية وليصبر لقول رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر.
(٥٨٩) ١٣ - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن سعيد الاعرج عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال: للذي عنده الجارية لقول رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر.
(٥٩٠) ١٤ - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن معاوية بن عمار عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا اقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية قال: فان اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري رد الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته.
(٥٩١) ١٥ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قضى عليعليهالسلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الاسلام، فاقرع بينهم فجعل الولد لمن قرع وجعل عليه ثلثى الدية للآخرين فضحك رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم حتى بدت نواجذه قال: وما أعلم فيها شيئا إلا ما قضى عليعليهالسلام .
___________________
- ٥٨٨ - ٥٨٩ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٨ - واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٥٦
- ٥٩٠ - ٥٩١ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٨ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٥٢
(٢٢ التهذيب ج ٨)
فلا ينافي هذان الخبران الاخبار الاولة لان الوجه فيهما إذا كانت الجارية مشتركة بين نفسين أو ثلاثة ووطؤها كلهم في طهر واحد كان الحكم فيه القرعة، والاخبار الاولة انما تضمنت أن يكون الولد لمن عنده الجارية إذا كانت قد تنقلت في الملك، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(٥٩٢) ١٦ - محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن ابي بصير عن ابي جعفرعليهالسلام قال: بعث رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم علياعليهالسلام إلى اليمن فقال له حين قدم: حدثني باعجب ما مر عليك فقال: يارسول الله اتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤها جميعا في طهر واحد فولدت غلاما واحتجوا فيه كلهم يدعيه فاسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم فقال له النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم : إنه ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله الا خرج سهم المحق.
قال الشيخرحمهالله : (ولا يجوز للرجل أن يبيع جارية قد وطئها حتى يستبرئها بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما، وكذلك لا يجوز لمن اشتراها أن يطأها حتى يستبرئها بمثل ذلك الا أن يكون الذي باعها أمينا صادقا يذكر انه لم يطأها منذ طهرت) يدل على ذلك ما رواه:
(٥٩٣) ١٧ - الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن ربيع بن القاسم قال سألت ابا عبد اللهعليهالسلام : عن الجارية التي لم تبلغ المحيض وتخاف عليها الحبل قال: يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة.
___________________
- ٥٩٢ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٩ الكافي ج ٢ ص ٥٥ الفقيه ج ٣ ص ٥٤
- ٥٩٣ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٨ الكافي ٢ ص ٥٠
(٥٩٤) ١٨ - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن ابي الحسن الرضاعليهالسلام قال: سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل عليه فيها استبراء؟ قال: نعم، وعن ادنى ما يجزى من الاستبراء للمشتري والبائع؟ قال: أهل المدينة يقولون حيضة، وكان جعفرعليهالسلام يقول: حيضتان، وسألته عن أدنى استبراء البكر فقال: أهل المدينة يقولون حيضة وكان جعفرعليهالسلام يقول: حيضتان.
ومتى كانت الجارية آيسة من المحيض ومثلها لا تحيض أو صغيرة في سن من لا تحيض فليس عليها استبراء روى ذلك:
(٥٩٥) ١٩ - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام انه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث قال: ان كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس عليها عدة وليطأها ان شاء، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فان عليها العدة قال: وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض قال: إذا طهرت فليمسها إن شاء.
(٥٩٦) ٢٠ - وعنه عن القاسم عن ابان عن منصور بن حازم قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الجارية التي لا يخاف عليها الحبل قال: ليس عليها عدة.
(٥٩٧) ٢١ - علي بن اسماعيل عن فضالة بن ايوب عن ابان بن عثمان عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل قال: ليس عليها عدة يقع عليها، وقال في رجل اشترى جارية ثم اعتقها ولم يستبرئ رحمها قال: كان نوله(١) أن يفعل فإذا لم يفعل فلا شئ عليه.
___________________
(١) أي حقه ان يفعل
* - ٥٩٤ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٩
- ٥٩٥ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٧ الكافي ج ٢ ص ٥٠
- ٥٩٦ - ٥٩٧ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٧ ومن الثاني فيه صدر الحديث
(٥٩٨) ٢٢ - عنه عن فضالة عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض وإذا قعدت من المحيض ما عدتها؟ وما يحل للرجل من الامة حتى يستبرئها قبل أن تحيض؟ قال: إذا قعدت من المحيض أو لم تحض فلا عدة لها والتي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر.
وإذا كانت الجارية في سن من تحيض تستبرئ بخمس وأربعين ليلة روى ذلك.
(٥٩٩) ٢٣ - الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن منصور بن حازم قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن عدة الامة التى لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها فقال: خمس واربعون ليلة.
(٦٠٠) ٢٤ - وعنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد اللهعليهالسلام في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت عن المحيض كم عدتها؟ قال: خمس واربعون ليلة.
(٦٠١) ٢٥ - فاما ما رواه علي بن اسماعيل عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض قال: يعتزلها شهرا إن كانت قد يئست قلت: أفرأيت ان ابتاعها وهي طاهرة وزعم صاحبها انه لم يطأها منذ طهرت؟ فقال: إن كان عندك أمينا فمسها وقال: ان ذا الامر شديد فان كنت لابد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها.
فهذا لا ينافي ما قدمناه من أن استبراءها يكون بخمسة واربعين يوما، لان قولهعليهالسلام : يمسك عنها شهرا، يكون فيمن تحيض في هذه المدة حيضة، فيحصل بذلك
___________________
- ٥٩٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٧
- ٥٩٩ - ٦٠٠
- ٦٠١ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٨ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص ٥٠
استبراؤها، وما قدمناه يكون فيمن لا تحيض ومثلها تحيض، وقد قدمنا انه إذا وثق بالذي يبيعها فليس عليها استبراء، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(٦٠٢) ٢٦ - الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن محمد بن حكيم عن العبد الصالحعليهالسلام قال: إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها انها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها.
(٦٠٣) ٢٧ - علي بن اسماعيل عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد اللهعليهالسلام في الرجل يشتري الامة من رجل فيقول اني لم أطأها فقال: ان وثق به فلا بأس بأن ياتيها، وقال في الرجل يبيع الامة من رجل فقال: عليه ان يستبرئ من قبل أن يبيع.
(٦٠٤) ٢٨ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابي بصير قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام الرجل يشتري الجارية وهي طاهرة ويزعم صاحبها انه لم يمسها منذ حاضت فقال: ان أمنته فمسها.
والاحوط استبراؤها على جميع الاحوال، روى ذلك سماعة في الرواية التي قدمناها، وأيضا فقد روى:
(٦٠٥) ٢٩ - الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل قال: سألت ابا الحسنعليهالسلام عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم انه قد استبرأها أيجزي ذلك أم لابد من استبرائها؟ قال: استبرئها بحيضتين، قلت: يحل للمشتري ملامستها؟ قال: نعم ولا يقرب فرجها.
ومتى اشتراها وهي حائض ثم طهرت كان ذلك كافيا في استبرائها.
___________________
- ٦٠٢ - ٦٠٣ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٩ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٩
- ٦٠٤ - ٦٠٥ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٠
(٦٠٦) ٣٠ - روى ذلك الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة اخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ قال: لا بل تكفيه هذه الحيضة، فان استبرأها باخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل.
ومتى كانت الجارية لامرأة فاشتراها الرجل لم يكن عليه استبراؤها.
(٦٠٧) ٣١ - روى الحسن بن محبوب عن رفاعة قال: سألت ابا الحسنعليهالسلام عن الامة تكون لامرأة فتبيعها فقال: لا بأس بان يطأها من غير أن يستبرئها.
(٦٠٨) ٣٢ - محمد بن علي بن محبوب(١) عن الحسن عن ابن ابي عمير عن حفص عن ابي عبد اللهعليهالسلام في الامة تكون للمرأة فتبيعها قال: لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها.
(٦٠٩) ٣٣ - ابن بكير عن زرارة قال: اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فاخبرتني انه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرئها فسألت عن ذلك ابا جعفرعليهالسلام فقال: هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود.
ومتى اعتق الرجل جاريته جاز له أن يعقد عليها قبل الاستبراء وليس ذلك لغيره حتى يستبرئها بثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء.
(٦١٠) ٣٤ - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد
___________________
(١) في الاستبصار محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن الخ وكأنه الصواب.
- ٦٠٦ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٩ الكافي ج ٢ ص ٥٠
- ٦٠٧ - ٦٠٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٠
- ٦٠٩ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٦١
عن صفوان عن عبد الله عن الحسن عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قلت له الرجل يعتق سريته أيصلح له أن ينكحها بغير عدة؟ قال: نعم قلت: فغيره؟ قال: لا حتى تعتد ثلاثة اشهر.
(٦١١) ٣٥ - وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن ابان عن عثمان عن زرارة قال: سألته يعني ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل اعتق سريته أله أن يتزوجها بغير عدة؟ قال: نعم قلت: فغيره؟ قال: لا حتى تعتد ثلاثة اشهر،
ومتى اشتراها فاعتقها يستحب له ان يستبرئها قبل أن يعقد عليها وإن لم يفعل فليس عليه شئ، وقد قدمنا ذلك في رواية منصور بن حازم، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(٦١٢) ٣٦ - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير(١) عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليهالسلام في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال: يستبرئ رحمها بحيضة قلت: فان وقع عليها؟ قال: لا بأس.
(٦١٣) ٣٧ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد اللهعليهالسلام في الرجل يشتري الجارية ثم يعتقها ويتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال: يستبرئ رحمها بحيضة وإن وقع عليها فلا بأس.
(٦١٤) ٣٨ - وروى أبو العباس البقباق قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل اشترى جارية فاعتقها ثم تزوجها ولم يستبرئ رحمها قال: كان(٢) له ان يفعل وان لم يفعل فلا بأس.
والمسبية تستبرئ أيضا بحيضة.
___________________
(١) في الاستبصار عن ابن أبي عمير عن العلا عن محمد بن مسلم كما لعله الظاهر
(٢) في الاستبصار (نوله) أي حقه وكذا في بعض المخطوطات.
- ٦١٢ - ٦١٣ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٦١
- ٦١٤ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٦١
(٦١٥) ٣٩ - روى ذلك الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: نادى منادي رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم في الناس يوم اوطاس: أن استبرؤا سباياكم بحيضة.
وإذا اشترى الرجل جارية وهي حبلى لا يجوز له أن يطأها في الفرج حتى تضع ما في بطنها ويجوز له وطؤها فيما دون الفرج، وان اجتنب ذلك ايضا كان افضل،
(٦١٦) ٤٠ - روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا(١) عن رفاعة بن موسى عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن الامة الحبلى يشتريها الرجل قال: سئل عن ذلك ابي فقال: أحلتها آية وحرمتها آية اخرى وأنا ناه عنها نفسي وولدي فقال الرجل: فانا أرجو أن انتهي إذا نهيت نفسك وولدك.
(٦١٧) ٤١ - وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليهالسلام في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى قال: لا يقربها حتى تضع ولدها.
(٦١٨) ٤٢ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير قال قلت لابي جعفرعليهالسلام : الرجل يشتري الجارية وهي حامل ما يحل له منها؟ فقال: ما دون الفرج، قلت: فيشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء أيستبرئها؟ قال: امرها شديد إذا كان مثلها تعلق فليستبرئها.
(٦١٩) ٤٣ - علي بن اسماعيل عن فضالة عن ابان عن اسحاق بن عمار قال سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى أيقع
___________________
(١) في الكافي جميعا عن ابن أبي عمير عن رفاعة وفي الاستبصار جميعا عن صفوان عن رقاعة
- ٦١٦ - ٦١٧ - ٦١٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٢ الكافي ج ٢ ص ٥٠
- ٦١٩ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٢
عليها؟ قال: لا.
(٦٢٠) ٤٤ - فاما ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى عن ابراهيم بن عبد الحميد قال: سألت ابا ابراهيمعليهالسلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطأها؟ قال: لا قلت: فما دون الفرج؟ قال: لا يقربها.
قولهعليهالسلام : لا يقربها فيما دون الفرج، فمحمول على الكراهية التي قدمناها دون الحظر، والذي يكشف ايضا عن ذلك ما رواه:
(٦٢١) ٤٥ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام : الاستبراء على الذي يريد أن يبيع الجارية واجب ان كان يطأها، وعلى الذي يشتريها الاستبراء ايضا، قلت: فيحل له ان يأتيها دون الفرج؟ قال: نعم قبل ان يستبرئها.
وقد روي انه إذا جاز حملها اربعة اشهر وعشرة ايام جاز له وطؤها في الفرج.
(٦٢٢) ٤٦ - روى ذلك الحسن بن محبوب عن رفاعة بن موسى قال: سألت ابا الحسن موسى بن جعفرعليهالسلام قلت: اشتري الجارية فتمكث عندي الاشهر بلا طمث وليس ذلك من كبر قلت: وأريتها النساء فقلن ليس بها حبل أفلي أن أنكحها في فرجها؟ قال: فقال: ان الطمث قد تحبسه الريح من غير حمل فلا بأس أن تمسها في الفرج، قلت: فان كان حمل فما لي منها ان اردت؟ فقال: لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها اربعة اشهر وعشرة ايام، فإذا جاز حملها اربعة اشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج.
___________________
- ٦٢٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٢
- ٦٢١ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٣
- ٦٢٢ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٤ الكافي ج ٢ ص ٥٠
(- ٢٣ التهذيب ج ٨)
فاما الذي يدل على ان التنزه عن وطئها أفضل، وإن كان فيما دون الفرج ما رواه:
(٦٢٣) ٤٧ - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن عبد الله بن محمد قال: دخلت على ابي عبد اللهعليهالسلام بمنى فاردت ان اسأله عن مسألة قال: فجعلت اهابه قال: فقال لي: يا عبد الله سل قال: قلت جعلت فداك اشتريت جارية ثم سكت هيبة له قال فقال لي: اظن انك اردت أن تصيب منها فلم تدر كيف تأتي لذلك؟ قلت: أجل جعلت فداك قال: واظنك اردت ان تفخذ لها فاستحييت ان تسأل عنه؟ قال قلت: لقد منعتني عن ذلك هيبتك قال فقال: لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها، وإن صبرت فهو خير لك قال: فقال له رجل: جعلت فداك قد سمعت غير واحد يقول: التفخيذ لا بأس به قال: قلت له وأي شئ الخيرة في تركي له؟ قال فقال: كذلك لو كان به بأس لم نأمر به، قال: ثم اقبل علي فقال: الرجل يأتي جارية فتعلق منه وترى الدم وهي حبلى فيرى ان ذلك طمث فيبيعها فما أحب للرجل المسلم أن يأتي الجارية التي قد حبلت من غيره حتى يأتيه فيخبره.
(٦٢٤) ٤٨ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا الحسنعليهالسلام عن رجل اشترى جارية حاملا وقد استبان حملها فوطئها قال: بئس ما صنع قلت فما تقول فيه؟ فقال: أعزل عنها ام لا؟ فقلت: أجبني في الوجهين فقال: إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعود، وان كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به فانه قد غذاه بنطفته.
(٦٢٥) ٤٩ - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني
___________________
- ٦٢٣ - الاستبصار - ج ٣ ص ٣٦٣
- ٦٢٤ - ٦٢٥ - الكافي ج ٢ ص ٥٤ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٨٤
عن ابي عبد اللهعليهالسلام ان رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم دخل على رجل من الانصار وإذا وليدة عظيمة البطن تختلف فسأل عنها فقال: اشتريتها يا رسول الله وبها هذا الحبل قال: أقربتها؟ قال نعم قال: اعتق ما في بطنها قال: يارسول الله وبما استحق العتق؟ قال: لان نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه.
(٦٢٦) ٥٠ - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد ابن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها ولا يسترق لانه شارك في اتمام الولد.
(٦٢٧) ٥١ - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن الحسن بن محمد الحضرمي عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل له جارية فوثب عليها ابن له ففجر بها قال: قد كان رجل عنده جارية وله زوجة فأمرت ولدها أن يثب على جارية أبيه ففجر بها فسئل أبو عبد الله عن ذلك فقال: لا يحرم ذلك على أبيه إلا انه لا ينبغي له أن يأتيها حتي يستبرئها للولد، فان وقع بينهما ولد فالولد للاب إن كانا جامعاها في يوم واحد وشهر واحد.
(٦٢٨) ٥٢ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: ان رجلا من الانصار اتى ابا جعفرعليهالسلام فقال له: اني ابتليت بامر عظيم ان لي جارية كنت اطأها فوطئتها يوما وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة اشهر فولدت جارية قال فقال له أبو عبد اللهعليهالسلام : لا ينبغي لك أن تقربها ولا تبيعها، ولكن
___________________
- ٦٢٦ - الكافي ج ٢ ص ٥٤
- ٦٢٧ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٤
- ٦٢٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٤ الكافي ج ٢ ص ٥٥ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٠
انفق عليها من مالك مادمت حيا، ثم اوصي عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله عزوجل لها مخرجا.
(٦٢٩) ٥٣ - وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن ابن فضال عن محمد بن عجلان قال: ان رجلا من الانصار اتى ابا جعفرعليهالسلام فقال له: أني قد ابتليت بامر عظيم اني قد وقعت على جاريتي ثم خرجت في بعض حاجتي فانصرفت من الطريق فاصبت غلامي بين رجلي الجارية فاعتزلتها فحملت ثم وضعت جارية لعدة تسعة الاشهر فقال له أبو جعفرعليهالسلام : احبس الجارية لا تبعها وانفق عليها حتى تموت أو يجعل الله لها مخرجا فان حدث بك حدث فاوص بان ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا.
(٦٣٠) ٥٤ - الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن آدم بن اسحاق عن رجل من اصحابنا عن عبد الحميد بن اسماعيل قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل كانت عنده جارية يطأها فهي تخرج في حوائجه فحبلت فخشي أن يكون منه كيف يصنع أيبيع الجارية والولد؟ قال: يبيع الجارية ولا يبيع الولد ولا يورثه من ميراثه شيئا.
(٦٣١) ٥٥ - فاما ما رواه الصفار عن محمد بن اسماعيل عن علي بن سليمان عن جعفر بن محمد بن اسماعيل بن الخطاب انه كتب إليه يسأله عن ابن عم له كانت له جارية تخدمه وكان يطأها فدخل يوما إلى منزله فاصاب معها رجلا تحدثه فاستراب بها فهدد الجارية فأقرت أن الرجل فجر بها ثم انها حبلت فاتت بولد فكتب
___________________
- ٦٢٩ - ٦٣٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٥ الكافي ج ٢ ص ٥٥ بزيادة فيه في آخر الاول واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٣٠
- ٦٣١ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٧
عليهالسلام : إن كان الولد لك أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما فان ذلك لا يحل لك، وإن كان الابن ليس منك فيه مشابهة منك فبعه وبع امه.
فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار لان الامر في ذلك قد ردهعليهالسلام إلى صاحب الجارية بان يعتبر فان علم أن الولد منه باحد ما يعتبر به لحوق الاولاد بالآباء فليلحقه به، وان اشتبه عليه الامر فيمتنع من بيعه ولا يلحقه به حسب ما قدمناه، وإن علم انه ليس منه جاز له بيعه حسب ما تضمنه الخبر الاول فلا تنافي بين الاخبار
(٦٣٢) ٥٦ - روى محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد قال: كتبت إلى ابي الحسنعليهالسلام في هذا العصر رجل وقع على جاريته ثم شك في ولده فكتبعليهالسلام : إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده،
ومتى اتهم الرجل جارية له يطأها بالفجور ثم جاءت بولد لم يجز له نفيه ولزمه الاقرار به.
(٦٣٣) ٥٧ - روى محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد ابن عبد الجبار وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن سعيد بن يسار قال: سألت ابا الحسنعليهالسلام عن الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج فتعلق قال: يتهمها الرجل أو يتهمها أهله؟ قلت: أما تهمة ظاهرة فلا، قال: إذا لزمه الولد.
(٦٣٤) ٥٨ - وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي عن حماد بن عثمان عن سعيد بن يسار قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجئ وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شئ ما تقول في الولد؟ قال: أرى أن لا يباع هذا يا سعيد قال: وسألت ابا الحسنعليهالسلام فقال:
___________________
- ٦٣٢ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٧ -
- ٦٣٣ - ٦٣٤ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٦ الكافي ج ٢ ص ٥٥
أتتهمها؟ قال فقلت: اما تهمة ظاهرة فلاقال: فيتهمها اهلك؟ فقلت: اما شئ ظاهر فلا قال: فكيف تستطيع أن يلزمك الولد؟!.
(٦٣٥) ٥٩ - وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سليمان مولى طربال عن حريز عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل كان يطأ جارية له وانه كان يبعثها في حوائجه وانها حبلت وانه بلغه منها فساد فقال أبو عبد اللهعليهالسلام : إذا ولدت امسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا في داره، قال: فقيل له: رجل يطأ جارية له وانه لم يكن يبعثها في حوائجه وانه اتهمها وحبلت فقال: إذا هي ولدت امسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله وليس هذه مثل تلك.
(٦٣٦) ٦٠ - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض اصحابنا عن داود بن فرقد عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: اتى رجل رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم فقال: يا رسول الله اني خرجت وامرأتي حائض ورجعت وهي حبلى فقال له رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : من تتهم؟ قال: اتهم رجلين قال: أيت بهما فجاء بهما قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : ان يك ابن هذا فسيخرج قططا كذا وكذا فخرج كما قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم فجعل معقلته على قوم أمه وميراثه لهم، ولو ان انسانا قال له يا ابن الزانية لجلد الحد.
(٦٣٧) ٦١ - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن القمي قال: كتب بعض اصحابنا على يدي إلى ابي جعفر
___________________
- ٦٣٥ - الكافي ج ٢ ص ٥٥ الفقيه ج ٤ ص ٢٣١
- ٦٣٦ - الكافي ج ٢ ص ٥٥
- ٦٣٧ - الاستبصار ج ٤ ص ١٨٢ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢ الفقيه ج ٤ ص ٢٣١
عليهالسلام جعلت فداك ما تقول في رجل فجر بامرأة فحملت ثم انه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو اشبه خلق الله به فكتبعليهالسلام بخطه وخاتمه: الولد لغية لا يورث.
(٦٣٨) ٦٢ - علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن روح بن عبد الرحيم قال: كانت لي جارية كنت اطأها فوطئتها فبعتها فولدت عند اهلها غلاما فاتوني به فقالوا لي وخاصموني فسألت ابا عبد اللهعليهالسلام فقال لي: اقبلها.
(٦٣٩) ٦٣ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن عليعليهمالسلام قال: إذا اقر الرجل بالولد ساعة لم ينتف منه ابدا.
(٦٤٠) ٦٤ - وعنه عن علي بن السندي عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن سعيد الاعرج عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قلت له الرجل يتزوج المرأة وليست بمأمونة تدعي الحمل قال: ليصبر لقول رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر.
(٦٤١) ٦٥ - علي بن الحسن عن السندي بن محمد البزاز وعبد الرحمن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليهالسلام قال: قضى في رجل ظن اهله انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته أو تزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها، ثم جاء الزوج الاول أو جاء مولى السرية قال: فقضى في ذلك ان يأخذ الاول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها أو يأخذ رضاه من الثمن ثمن الولد.
___________________
- ٦٤١ - الاستبصار ج ٣ ص ٢١٨ الكافي ج ٢ ص ١٢٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٥ بتفاوت في الجميع
٨ - باب اللعان
قال الشيخرحمهالله : (وإذا قذف الرجل امرأته بالفجور) إلى قوله (ولم تحل له ابدا).
(٦٤٢) ١ - روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن المثنى عن زرارة قال: سئل أبو عبد اللهعليهالسلام عن قول الله عزوجل ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا انفسهم ) (١) قال: هو القاذف الذي يقذف امرأته، فإذا قذفها ثم اقر بأنه كذب عليها جلد الحد وردت إليه امرأته، وإن ابى الا ان يمضي فيشهد عليها اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وان أرادت أن تدرأ عن نفسها العذاب والعذاب هو الرجم شهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فان لم تفعل رجمت وإن فعلت درأت عن نفسها الحد ثم لا تحل له إلى يوم القيامة، قلت: أرأيت ان فرق بينهما ولها ولد فمات فقال: ترثه أمه وإن ماتت امه ورثه اخواله، ومن قال انه ولد الزنى جلد الحد، قلت: يرد إليه الولد إذا أقربه؟ قال: لا ولا كرامة ولا يرث الابن ويرثه الابن.
(٦٤٣) ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن اسماعيل ابن خراش عن زرارة عن أحدهماعليهالسلام في اربعة شهدو على امرأة بالزنى أحدهم زوجها قال: يلاعن الزوج ويجلد الآخرون.
(٦٤٤) ٣ - الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: ان عبادا البصري سأل ابا عبد اللهعليهالسلام وانا حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال أبو عبد الله
___________________
(١) سورة النور الاية: ٦
- ٦٤٢ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٩ الكافي ج ٢ ص ١٢٩
* - ٦٤٤ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٠ الكافي ج ٢ ص ١٢٩ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٩
عليهالسلام ان رجلا من المسلمين اتى رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم فقال: يا رسول الله ارأيت لو أن رجلا دخل منزله فوجد مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع؟ قال: فاعرض عنه رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم فانصرف الرجل وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلي بذلك من امرأته قال: فنزل الوحي من عند الله عزوجل بالحكم فيها، فارسل رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم إلى ذلك الرجل فدعاه فقال: انت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال: نعم فقال: له انطلق فأتني بامرأتك فان الله عزوجل قد انزل الحكم فيك وفيها، فاحضرها زوجها فأوقفها رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ثم قال. للزوج اشهد اربع شهادات بالله انك لمن الصادقين فيما رميتها به قال: فشهد، قال ثم قال له: اتق الله فان لعنة الله شديدة، ثم قال: له اشهد الخامسة ان لعنة الله عليك ان كنت من الكاذبين قال: فشهد فامر به فنحي ثم قال: للمرأة اشهدي اربع شهادات بالله ان زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به قال: فشهدت، ثم قال: لها امسكي فوعظها ثم قال: لها اتقي الله ان غضب الله شديد، ثم قال: لها اشهدي الخامسة ان غضب الله عليك ان كان زوجك لمن الصادقين فيما رماك به قال: فشهدت قال: ففرق بينهما وقال: لهما لا تجتمعان بنكاح ابدا بعد ما تلاعنتما.
(٦٤٥) ٤ - فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهالسلام قال: لا يكون اللعان إلا بنفي ولد وقال: إذا قذف الرجل امرأته لاعنها.
(٦٤٦) ٥ - وما رواه أحمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي عن عبد
___________________
- ٦٤٥ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٧١ الكافي ج ٢ ص ١٣٠
- ٦٤٦ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٧١ الكافي ج ٢ ص ١٢٩ وفيه صدر الحديث الفقيه ج ٣ ص ٣٤٦
(- ٢٤ - التهذيب ج ٨)
الكريم بن عمرو عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته، ولا يكون اللعان الا بنفي الولد.
فهذان الحديثان لا ينافيان ما قدمناه من الاخبار من انه يقع اللعان بالقذف، لان الاحاديث الاولة يعضدها ظاهر القرآن قال الله تعالى:( والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم ) الآية ولم يشترط فيها نفي الولد مع أن الحديث الاول لو كان المراد به نفي اللعان من القذف على كل حال لكان متناقضا لانه قال: لا يكون اللعان الا بنفي الولد، ثم قال: وإذا قذف الرجل امرأته لاعنها، ولو كان المراد به ما ذهب إليه قوم لكان متناقضا كما تراه.
والوجه في هذين الخبرين هو انه لا يكون لعان في القذف بمجرد القول حتى يضيف إلى القول ادعاء المعاينة، وليس كذلك حكمه في نفي الولد لانه متى انتفى من الولد وجب عليه اللعان وان لم يدع معاينة الفجور، فافترق الحكمان في نفي الولد ومجرد القذف من هذا الوجه.
والذي يدل على ان ادعاء المعاينة شرط في القذف ما رواه:
(٦٤٧) ٦ - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن رجل عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: لا يكون لعان حتى يزعم انه قد عاين.
(٦٤٨) ٧ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد ابن مسلم قال: سألته عن الرجل يفترى على امرأته قال: يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول اشهد اني رأيتك تفعلين كذا وكذا.
___________________
- ٦٤٧ - ٦٤٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٢ الكافي ج ٢ ص ١٣٠
(٦٤٩) ٨ - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن سنان عن العلا عن الفضيل قال: سألته عن رجل افترى على امرأته قال: يلاعنها وان ابى ان يلاعنها جلد الحد وردت إليه امرأته، وان لاعنها فرق بينهما ولا تحل له إلى يوم القيامة، والملاعنة ان يشهد عليها اربع شهادات بالله اني رأيتك تزنين والخامسة يلعن نفسه ان كان من الكاذبين فان اقرت رجمت، وإن أرادت ان تدرأ عن نفسها العذاب شهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فان كان انتفى من ولدها الحق باخواله يرثونه ولا يرثهم إلا أن يرث امه، فان سماه احد ولد زنا جلد الذي يسميه الحد.
(٦٥٠) ٩ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا قذف الرجل امراته فانه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها، قال: وسئل عن الرجل يقذف امرأته قال: يلاعنها ثم يفرق بينهما ولا تحل له ابدا فان اقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته، وقال: وسألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك قال: يلاعنها، قال: وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك: الولد ولدي ويكذب نفسه فقال: أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا واما الولد فاني ارده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده وليس له ميراث، ويرث الابن الاب ولا يرث الاب الابن ويكون ميراثه لاخواله، فان لم يدعه ابوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم وان دعاه احد يابن الزانية جلد الحد.
قال محمد بن الحسن: وهذا الخبر يدل على ان اللعان يقع بين المملوك والحرة، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
___________________
- ٦٥٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٣ وفيه صدر الحديث الكافي ج ٢ ص ١٢٩
(٦٥١) ١٠ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهالسلام انه سئل عن عبد قذف امرأته قال: يتلاعنان كما يتلاعن الاحرار.
(٦٥٢) ١١ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال: نعم وبين المملوك والحرة، وبين العبد وبين الامة، وبين المسلم واليهودية والنصرانية، ولا يتوارثان ولا يتوارث الحر والمملوكة.
(٦٥٣) ١٢ - فاما ما رواه الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: لا يلاعن الحر الامة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها.
فهذا الحديث يحتمل شيئين احدهما: انه لا يلاعن الرجل الامة إذا كان يطأها بملك اليمين ويكون قوله ولا الذمية مثل ذلك إذا كانت أمة ذمية، وانما فرق بين قوله الامة والذمية لانه يكون المراد بقوله امة إذا كانت مسلمة، ثم بين بقوله ولا الذمية يعني إذا كانت أمة ذمية فهذا وجه قريب.
والوجه الآخر: أن يكون المراد بالخبر إذا كان تزوج بامة بغير اذن مولاها لانه إذا كان العقد بغير اذن مولاها فلا لعان بينهما ويكون الاولاد رقا لمولاها إن كان هناك ولد حسب ما قدمناه، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(٦٥٤) ١٣ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن الحر يلاعن المملوكة؟ قال: نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه،
___________________
- ٦٥١ - ٦٥٢ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٣ الكافي ج ٢ ص ١٣٠
- ٦٥٣ - ٦٥٤ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٣ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٧
(٦٥٥) ١٤ - وعنه عن ايوب عن حماد عن حريز عن ابي عبد اللهعليهالسلام في العبد يلاعن الحرة قال: نعم إذا كان مولاه زوجه إياها ولاعنها بامر مولاه كان ذلك وقال: بين الحر والامة والمسلم والذمية لعان.
ويحتمل أيضا أن يكون الخبر خرج مخرج التقية لان من المخالفين من يقول لا لعان بين الحر والمملوكة، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(٦٥٦) ١٥ - أحمد بن محمد بن عيسى عن بعضهم عن ابي المعزا عن منصور بن حازم عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال قلت: له مملوك كان تحته حرة فقذفها قال: ما يقول فيها أهل الكوفة؟ قلت: يجلد قال: لا ولكن يلاعنها كما يلاعن الحر.
(٦٥٧) ١٦ - وعنه عن محمد بن عيسى عن صفوان عن هشام بن سالم عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك والحر يكون تحته الامة فيقذفها قال: يلاعنها.
(٦٥٨) ١٧ - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفرعليهالسلام قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة فاولد ها وقذفها فهل عليه لعان؟ قال: لا.
فالوجه في هذا الخبر انه لا لعان بينهما إذا كان قد أقر بالولد ثم نفاه بعد ذلك، فانه لا يلتفت إلى نفيه ولايجوز له اللعان ويلحق به الولد حسب ما قدمناه، أو لا يدعي في القذف المشاهدة كما بيناه في الحرة فانه لا يثبت ايضا بينهما لعان.
فاما المتمتع بها فلا لعان بينهما حسب ما تضمنه الخبر، والذي يؤكد ذلك أيضا ما رواه:
(٦٥٩) ١٨ - الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن ابن ابي يعفور
___________________
- ٦٥٥ - ٦٥٦ - ٦٥٧ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٤
- ٦٥٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٤
- ٦٥٩ - الكافي ج ٢ ص ١٣٠ مسندا عن ابي عبد اللهعليهالسلام
قال: لا يلاعن الرجل المرأه التي يتمتع بها.
(٦٦٠) ١٩ - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن علي عن الحلبي قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى وقد استبان حملها وأنكر ما في بطنها فلما وضعته ادعاه وأقربه وزعم أنه منه فقال: يرد عليه ولده ويرثه ولا يجلد لان اللعان بينهما قد مضى.
(٦٦١) ٢٠ - فاما ما رواه أبو بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: كان امير المؤمنينعليهالسلام يلاعن في كل حال ألا أن تكون حاملا.
معناه لا يقيم عليها الحد ان نكلت عن اليمين، وليس المراد به انه لم يكن يمضي بينهما اللعان لانا قد بينا فيما تقدم ان في حال الحبل يمضي اللعان، والذي يدل على ما بيناه ما رواه:
(٦٦٢) ٢١ - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم.
(٦٦٣) ٢٢ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفرعليهالسلام ان ميراث ولد الملاعنة لامه، فان كانت امه ليست بحية فلا قرب الناس من امه اخواله.
(٦٦٤) ٢٣ - أبو بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل قذف امرأته وهي في قرية من القرى فقال السلطان: مالي بهذا علم عليكم بالكوفة فجاءت إلى القاضي لتلاعن فماتت قبل ان يتلاعنا فقالوا هؤلاء لا ميراث لك فقال: أبو عبد الله
___________________
- ٦٦٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٥ الكافي ج ٢ ص ١٣٠ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٧
- ٦٦١ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٥
- ٦٦٢ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٦
- ٦٦٣ - الكافي ج ٢ ص ٢٨١ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٦
عليهالسلام ان قام رجل من اهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له، وان أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها.
(٦٦٥) ٢٤ - محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن موسى ابن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفرعليهالسلام قال: سألته عن رجل لاعن امرأته فحلف اربع شهادات بالله ثم نكل عن الخامسة فقال: ان نكل عن الخامسة فهي امرأته ويجلد، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كان اليمين عليها فعليها مثل ذلك.
(٦٦٦) ٢٥ - وعنه عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام عن المرأة يلاعنها زوجها ويفرق بينهما إلى من ينسب ولدها؟ قال: إلى امه.
(٦٦٧) ٢٦ - وعنه عن الخشاب عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسنعليهالسلام قال قلت: أصلحك الله كيف الملاعنة؟ قال: يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره.
(٦٦٨) ٢٧ - الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن رجل أوقفه الامام للملاعنة فشهد شهادتين ثم نكل عن نفسه قبل ان يفرغ أو أكذب نفسه من اللعان قال: يجلد الحد ولا يفرق بينه وبين امرأته.
(٦٦٩) ٢٨ - وعنه عن بعض اصحابنا عن ابي عبد اللهعليهالسلام في قاذف اللقيط قال: يحد قاذف اللقيط ويحد قاذف ابن الملاعنة.
___________________
- ٦٦٥ - الكافي ج ٢ ص ١٣٠ صدر الحديث
- ٦٦٦ - الكافي ج ٢ ص ١٣٠ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٦
- ٦٦٨ - الكافي ج ٢ ص ١٢٩
- ٦٦٩ - الكافي ج ٢ ص ٢٦٦ الفقيه ج ٤ ص ٣٦ وفيه صدر الحديث
(٦٧٠) ٢٩ - محمد بن علي بن محبوب عن الكوفي عن الحسن بن يوسف عن محمد بن سليمان عن ابي جعفر الثانيعليهالسلام قال: قلت له جعلت فداك كيف صار الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته اربع شهادات بالله وإذا قذفها غيره أب أو أخ أو ولد أو قريب جلد الحد أو يقيم البينة على ما قال؟ فقال: قد سئل جعفرعليهالسلام عن ذلك فقال: ان الزوج إذا قذف امرأته فقال رأيت ذلك بعيني كانت شهادته اربع شهادات بالله، وإذا قال: انه لم يره قيل له اقم البينة على ما قلت وإلا كان بمنزلة غيره، وذلك ان الله تعالى جعل للزوج مدخلا لم يجعله لغيره والد ولا ولد يدخله بالليل والنهار فجاز له أن يقول رأيت، ولو قال غيره رأيت قيل له وما ادخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك؟! أنت متهم فلا بد من أن يقام عليك الحد الذي أوجبه الله عليك.
(٦٧١) ٣٠ - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نصر عن عبد الكريم عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله.
(٦٧٢) ٣١ - وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم انه منه قال: يرد إليه الولد ولا يجلد لانه قد مضى التلاعن.
___________________
- ٦٧٠ - الفقيه ج ٣ ص ٣٤٨
- ٦٧١ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٧١ بتفاوت الكافي ج ٢ ص ١٢٩ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٦
- ٦٧٢ - الكافي ج ٢ ص ١٣٠ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٨
(٦٧٣) ٣٢ - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل قذف امرأته وهي خرساء قال: يفرق بينهما.
(٦٧٤) ٣٣ - الحسن بن محبوب عن بعض أصحابنا عن ابي عبد اللهعليهالسلام في امرأة قذفت زوجها وهو أصم قال: يفرق بينها وبينه ولا تحل له ابدا.
(٦٧٥) ٣٤ - عنه عن هشام بن سالم عن ابي بصير قال: سئل أبو عبد اللهعليهالسلام عن رجل قذف امرأته بالزنى وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال قال: إن كان لها بينة تشهد عند الامام جلد الحد وفرق بينه وبينها ولا تحل له ابدا وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه.
(٦٧٦) ٣٥ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي نصر عن ابي جميلة عن محمد بن مروان عن ابي عبد اللهعليهالسلام في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها؟ قال: يفرق بينهما ولا تحل له ابدا.
(٦٧٧) ٣٦ - عنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه ابي الحسنعليهالسلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت انها حامل قال: إن قامت البينة على انه أرخى سترا ثم انكر الولد لاعنها ثم بانت منه أو عليه المهر كملا.
(٦٧٨) ٣٧ - عنه عن علي عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يفتري على امرأته قال: يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول أشهد اني رأيتك تفعلين كذا وكذا.
___________________
- ٦٧٣ - ٦٧٤ - ٦٧٥ - الكافي ج ٢ ص ١٣٠
- ٦٧٦ - ٦٧٧ - الكافي ج ٢ ص ١٣٠ والثاني ذيل حديث
- ٦٧٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٢ الكافي ج ٢ ص ١٣٠
(٢٥ التهذيب ج ٨)
(٦٧٩) ٣٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائهعليهمالسلام عن عليعليهالسلام في رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء وقد توفيت قال: يخير واحدة من ثنتين يقال له إن شئت الزمت نفسك الذنب فيقام عليك الحد وتعطى الميراث، وإن شئت أقررت فلاعنت ادنى قرابتها إليها ولا ميراث لك.
(٦٨٠) ٣٩ - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد ولده هل يرد عليه ولده؟ قال: لا ولا كرامة لايرد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة.
قال محمد بن الحسن: قولهعليهالسلام لايرد عليه ولده، يعني انه لا يلحق به لحوقا صحيحا يرثه ويرثه ابوه، وانما يثبت نسبه على شرط ان يرث اباه ولا يرثه ابوه حسب ما قدمناه، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(٦٨١) ٤٠ - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الحسنعليهالسلام قال: سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه هل يرد عليه ولده؟ فقال: إذا اكذب نفسه جلد الحد ورد عليه ابنه ولا ترجع إليه امرأته ابدا.
قولهعليهالسلام في هذا الخبر: ويجلد المراد به إذا أكذب نفسه قبل ان يمضي اللعان فأما بعد مضيه فليس عليه شئ ويلحق به الولد على ما قدمناه.
(٦٨٢) ٤١ - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن
___________________
- ٦٧٩ - الفقيه ج ٣ ص ٣٤٨
- ٦٨٠ - ٦٨١ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٦
- ٦٨٢ - الكافي ج ٢ ص ١٣٠ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٨ بتفاوت
الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم انه منه فقال: يرد إليه الولد ولا تحل له لانه قد مضى التلاعن.
(٦٨٣) ٤٢ - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الرجل الحر أيحصن المملوكة؟ فقال: لا يحصن الحر المملوكة ولا تحصن المملوكة الحر، واليهودي يحصن النصرانية والنصراني يحصن اليهودية.
(٦٨٤) ٤٣ - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا قذف الرجل امرأته فانه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها، وقال: إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليس له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبين امرأته، وقال: كانت آية الرجم في القرآن (والشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة) قال: وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه قال: أما المرأة فلا ترجع إليه ابدا، وأما الولد فاني ارده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده ليس له ميراث، ويرث الابن الاب ولا يرث الاب الابن يكون ميراثه لاخواله وان لم يدعه ابوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم، وان دعاه احد يابن الزانية جلد الحد.
(٦٨٥) ٤٤ - وعنه عن علي عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن ابن الملاعنة من يرثه؟ فقال: امه وعصبة امه، قلت: ارأيت أن ادعاه ابوه بعد ما قد لاعنها؟ قال: ارده عليه من أجل ان الولد ليس له احد يوارثه ولا تحل له امه إلى يوم القيامة.
___________________
- ٦٨٤ - الاستبصار ج ٣ في ص ٣٧٢ صدر الحديث وفي ص ٣٧٦ ذيل الحديث الكافي ج ٢ ص ١٢٩ بتفاوت الفقيه ج ٤ ص ٢٣٥ وفيه جزء الحديث
(٦٨٦) ٤٥ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى ابن عبيد عن يونس عن محمد بن مضارب عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: من قذف امرأته قبل ان يدخل بها جلد الحد وهي امرأته.
(٦٨٧) ٤٦ - وبهذا الاسناد عن يونس عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا قذف الرجل امرأته ثم اكذب نفسه جلد الحد وكانت امرأته، وإن لم يكذب نفسه تلاعنا ويفرق بينهما.
(٦٨٨) ٤٧ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنى عليه حد؟ قال: نعم عليه حد.
(٦٨٩) ٤٨ - يونس عن زرارة عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل قال لامرأته: لم تأتني عذراء قال: ليس بشئ لان العذرة تذهب بغير جماع.
ولا ينافي هذا الخبر الذي قدمناه في انه يجب عليه الحد لان قولهعليهالسلام ليس عليه شئ يعني حدا كاملا، والخبر المتقدم الذي قال ان عليه الحد يعني التعزير لئلا يؤذي امرأة من المسلمين، والذي يدل على ما قلناه ما رواه:
(٦٩٠) ٤٩ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى ابن عبيد عن يونس عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام في رجل قال لامرأته لم أجدك عذراء قال: يضرب، قلت فان عاد؟ قال: يضرب فانه يوشك ان ينتهي قال يونس: يضرب ضرب أدب ليس يضرب الحد لئلا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض.
___________________
- ٦٨٦ - ٦٨٧ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٦
- ٦٨٨ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٧
- ٦٨٩ - ٦٩٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٧ الكافي ج ٢ ص ٢٩٧
(٦٩١) ٥٠ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن الحكم عن علي بن ابي حمزة قال: سئل أبو ابراهيمعليهالسلام عن المرأة يكون لها زوج وقد اصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون فقال: لها ان تنزع نفسها منه إن شاءت.
(٦٩٢) ٥١ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين وموسى بن عمر عن جعفر بن بشير عن ابان عن محمد بن مضارب قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال: لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها يضرب حدا وهي امرأته ويكون قاذفا.
(٦٩٣) ٥٢ - عنه عن ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه ان علياعليهالسلام قال: ليس ببن خمس من النساء وبين ازواجهن ملاعنة: اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها، والنصرانية والامة تكون تحت الحر فيقذفها، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها، والمجلود في الفرية لان الله تعالى يقول:( ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا ) (١) والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان انما اللعان باللسان.
قد مضى الكلام على امثال هذا الخبر فما قلناه هناك كاف هاهنا ان شاء الله.
(٦٩٤) ٥٣ - الصفار عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي جميلة عن محمد بن مروان عن ابي عبد اللهعليهالسلام في المرأة الخرساء يقذفها زوجها كيف يلاعنها؟ قال: يفرق بينهما ولا تحل له ابدا.
___________________
(١) سورة النور الاية: ٤
- ٦٩١ - الكافي ج ٢ ص ١٢٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٨
- ٦٩٣ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٥
- ٦٩٤ - الكافي ج ٢ ص ١٣٠
٩ - باب السراري وملك الايمان
قال الشيخرحمهالله : (وللرجل أن يطأ بملك اليمين ما شاء من العدد ويجمع بينهن).
يدل على ذلك قوله تعالى:( والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم أو ما ملكت ايمانهم ) (١) ولم يحصر ذلك على عدد دون عدد فينبغي ان يكون سائغا له وطئ ما اراد منهن.
(٦٩٥) ١ - محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن زياد قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام : تحرم من الاماء عشرة: لا تجمع بين الام والبنت، ولا بين الاختين، ولا امتك وهي حامل من غيرك حتى تضع، ولا امتك ولها زوج، ولا امتك وهي عمتك من الرضاعة، ولا امتك وهي خالتك من الرضاعة ولا امتك وهي اختك من الرضاعة( ولا امتك وهي ابنة اختك من الرضاعة ولا امتك وهي في عدة ) (٢) ولا امتك ولك فيها شريك.
(٦٩٦) ٢ - وعنه عن علي بن الريان عن الحسن بن راشد عن مسمع كردين عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال امير المؤمنينعليهالسلام عشرة لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن: امتك امها امتك، وامتك اختها امتك، وامتك وهي عمتك من الرضاعة، وامتك وهي خالتك من الرضاعة، وامتك وهي اختك من الرضاعة،
___________________
(١) سورة المؤمنون الاية: ٥
(٢) ما بين القوسين زيادة في الفقيه اثبتناها ليتم العدد المذكور.
- ٦٩٥ - الفقيه ج ٣ ص ٢٨٦
وامتك وقد ارضعتك، وامتك وقد وطئت حتى تستبرئ بحيضة، وامتك وهي حبلى من غيرك، وامتك وهي على سوم من مشتر، وامتك ولها زوج وهي تحته.
(٦٩٧) ٣ - عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل اشترى من آخر جارية بثمن مسمى ثم افترقا قال: وجب البيع وليس له ان يطأها وهي عند صاحبها حتى يقبضها أو يعلم صاحبها، والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.
(٦٩٨) ٤ - عنه عن العباس عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل يزوج مملوكته عبده أتقوم عليه كما كانت تقوم عليه فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال؟ فكره ذلك وقال: قد منعني ابي أن أزوج بعض خدمي غلامي لذلك.
(٦٩٩) ٥ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن الحسن بن محمد عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل، ثم ان الرجل اشترى بعض السهمين قال: حرمت عليه باشترائه إياها وذلك ان بيعها طلاقها إلا أن يشتريها من جميعهم.
(٧٠٠) ٦ - وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن بكير بن اعين وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وابي عبد اللهعليهماالسلام قالا: من اشترى مملوكة لها زوج فان بيعها
(٧٠١) ٧ - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن ايوب بن نوح عن
___________________
- ٦٩٧ - الكافي ج ٢ ص ٥٠
- ٦٩٨ - الكافي ج ٢ ص ٥٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٢
- ٦٩٩ - الكافي ج ٢ ص ٥٣ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٥
- ٧٠٠ - ٧٠١ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٨ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٥٣
صفوان عن سالم ابي الفضل عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام الرجل يبتاع الجارية ولها زوج قال: لا يحل لاحد ان يمسها حتى يطلقها زوجها الحر.
فهذا الخبر محمول على انه إذا كان المبتاع أقر الزوج على عقده ورضي به، لانه إذا كان الامر على ما قلناه فلا تحل له حتى يطلقها ولا تحل لاحد أيضا إلا أن يبيعها بيعا آخر، والذي يدل على ذلك ما قدمناه عن بكير بن اعين وبريد بن معاوية.
(٧٠٢) ٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الوشا عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبد الله اللحام قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الرجل يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها؟ قال: لا بأس.
(٧٠٣) ٩ - وعنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن اسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن سبي الاكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين هل يحل نكاحهم وشراؤهم؟ قال: نعم.
(٧٠٤) ١٠ - محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفرعليهالسلام قال: سألته عن المملوكة بين رجلين زوجها احدهما والآخر غائب هل يجوز النكاح؟ قال: إذا كره الغائب لم يجز النكاح.
(٧٠٥) ١١ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابي علي ابن أيوب عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبد الله اللحام قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل يشترى من رجل من اهل الشرك ابنته فيتخذها أمة؟ قال: لا بأس.
___________________
- ٧٠٢ - ٧٠٥ - الاستبصار ج ٣ ص ٨٣
(٧٠٦) ١٢ - علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن علا القلاء عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليهالسلام قال: ايما رجل شاء ان يعتق جاريته ويتزوجها ويجعل صداقها عتقها فعل.
(٧٠٧) ١٣ - وعنه عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قلت رجل قال: لجاريته اعتقتك وجعلت عتقك مهرك قال: فقال جائز.
(٧٠٨) ١٤ - وعنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى الحناط عن حاتم عن ابي عبد اللهعليهالسلام عن ابيه ان علياعليهالسلام كان يقول ان شاء الرجل اعتق ام ولده وجعل عتقها مهرها.
(٧٠٩) ١٥ - وروى محمد بن آدم عن الرضاعليهالسلام في الرجل يقول لجاريته قد اعتقتك وجعلت صداقك عتقك قال: جاز العتق والامر إليها ان شاءت زوجته نفسها وان شاءت لم تفعل فان زوجته نفسها فأحب له ان يعطيها شيئا.
(٧١٠) ١٦ - وروى علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفرعليهالسلام قال: سألته عن رجل قال لامته اعتقتك وجعلت عتقك مهرك فقال: اعتقت وهي بالخيار ان شاءت تزوجته وان شاءت فلا، فان تزوجته فليعطها شيئا، وان قال: قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فان النكاح واقع ولا يعطيها شيئا.
(٧١١) ١٧ - وعنه عن يونس بن يعقوب عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل اعتق أمة له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل ان يدخل بها قال: يستسعيها
___________________
- ٧٠٦ - ٧٠٧ - ٧٠٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٩ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٥١ بتفاوت
- ٧٠٩ - ٧١٠ - ٧١١ - الاستبصار ج ٣ ص ٢١٠ واخرج الثاني والثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٦١
(- ٢٦ - التهذيب ج ٨)
في نصف قيمتها وان أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة قال: وإن كان لها ولد ادى عنها نصف قيمتها وعتقت.
(٧١٢) ١٨ - علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي عمير عن رجل عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام في الرجل يعتق جاريته ويقول: لها عتقك مهرك ثم يطلقها قبل ان يدخل بها قال: يرجع نصفها مملوكا ويستسعيها في النصف الآخر.
(٧١٣) ١٩ - الحسن بن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن عباد بن كثير البصري قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام رجل اعتق ام ولدله وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل ان يدخل بها قال: يعرض عليها ان تستسعى في نصف قيمتها فان ابت هي فنصفها رق ونصفها حر.
(٧١٤) ٢٠ - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير قال: سئل أبو عبد اللهعليهالسلام وانا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري اعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر فقال أبو عبد اللهعليهالسلام : ان كان الذي اشتراها إلى سنة له مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ونكاحه جائز، وإن لم يملك مالا أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه ونكاحه باطلا لانه اعتق مالا يملك وارى انها رق لمولاها الاول، قيل له فان كانت قد علقت من الذي اعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها؟ فقال الذي في بطنها مع امه كهيئتها.
(٧١٥) ٢١ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن
___________________
- ٧١٢ - الاستبصار ج ٣ ص ٢١٠
- ٧١٣ - الاستبصار ج ٣ ص ٢١١
- ٧١٤ - الاستبصار ج ٤ ص ١٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٨ بتفاوت في السند
- ٧١٥ - الاستبصار ج ٣ ص ٢١١ الكافي ج ٢ ص ٥٠
ابن ابي عبد الله قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الرجل تكون له الامة فيريد أن يعتقها فيتزوجها ايجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثم يصدقها؟ وهل عليها منه عدة وكم تعتد؟ فان اعتقها هل يجوز له نكاحها بغير مهر؟ وكم تعتد من غيره؟ فقال يجعل عتقها صداقها ان شاء، وان شاء اعتقها ثم أصدقها، فان كان عتقها صداقها فانها لا تعتد ولا يجوز نكاحها إذا اعتقها إلا بمهر، ولا يطأ الرجل المرأة إذا تزوجها حتي يجعل لها شيئا وان كان درهما.
(٧١٦) ٢٢ - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير قال: سألته عن الرجلين تكون بينهما امة يعتق احدهما نصيبه فتقول الامة للذي لم يعتق لا ابغى تقومني ذرني كما أنا اخدمك، ارأيت ان أراد الذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها أله ذلك؟ قال: لا ينبغي له ان يفعل لانه لا يكون للمرأة زوجان ولا ينبغي له ان يستخدمها ولكن يستسعيها فان ابت كان لها من نفسها يوم وله يوم.
(٧١٧) ٢٣ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد(١) بن قيس عن ابي جعفرعليهالسلام قال: سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم احل احدهما فرجها لشريكه فقال: هوله حلال وايهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ونصفها مدبرا، قلت ارأيت ان اراد الباقي منهما أن يمسها أله ذلك؟ قال: لا إلا أن يثبت عتقها ويتزوجها برضا منها مثل ما اراد، قلت: اليس قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما قال: بلى قلت: فان هي جعلت مولاها في حل من فرجها واحلت له ذلك قال: لا يجوز ذلك، قلت
___________________
(١) تقدمت الرواية في باب تحليل الاماء بنفس السند والمتن إلا ان هناك (محمد بن مسلم) بدل (محمد بن قيس) فيلاحظ
- ٧١٦ - الكافي ج ٢ ص ٥٢
- ٧١٧ - الكافي ج ٢ ص ٥٣
ولم لا يجوز لها ذلك كما اجزت للذي كان له نصفها حين احل فرجها لشريكه فيها؟ قال: ان الحرة لا تهب فرجها ولا تعير ولا تحلله ولكن لها من نفسها يوم وللذي دبرها يوم، فان احب ان يتزوجها بشئ متعة في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع بها بشئ قل أو كثر.
(٧١٨) ٢٤ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن الحسين بن محمد عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجلين بينهما امة فزوجها من رجل آخر ثم ان الرجل اشترى بعض السهمين قال: حرمت عليه.
(٧١٩) ٢٥ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: جاء رجل إلى ابي عبد اللهعليهالسلام فقال: اني كنت مملوكا لقوم واني تزوجت امرأة حرة بغير اذن مولاي ثم اعتقوني بعد ذلك فاجدد نكاحي اياها حين اعتقت؟ فقال له: اكانوا علموا بك حين تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ فقال: نعم وسكتوا عني ولم يغيروا علي قال فقال له: سكوتهم عنك بعد علمهم اقرار منهم اثبت على نكاحك الاول.
(٧٢٠) ٢٦ - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابي الصباح عن ابي عبد اللهعليهالسلام في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار هل يصلح له ان يطأها؟ فقال: يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.
(٧٢١) ٢٧ - عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى
___________________
- ٧١٨ - الكافي ج ٢ ص ٥٣ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٥ وهو صدر حديث فيهما
- ٧١٩ - الكافي ج ٢ ص ٥١ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٣ بتفاوت فيهما
- ٧٢٠ - ٧٢١ - الاستبصار ج ٣ ص ١٥٤ الكافي ٢ ص ٤٩
ابن جعفر الكمنداني عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن صدقة قال: سألت ابا الحسنعليهالسلام ؟ فقلت له: ان بعض اصحابنا رووا ان للرجل ان ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ولي ابنة وابن ولا بنتي جارية اشتريتها لها من صداقها فيحل لي ان اطأها؟ فقال: لا إلا باذنها، قال الحسن بن الجهم: أليس قد جاء ان هذا جايز؟ قال: نعم ذاك إذا كان هو سببه، ثم التفت الي وأومى نحوي بالسبابة فقال: إذا اشتريت انت لابنتك جارية أو لا بنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك في ان تقبضها فتنكحها وإلا فلا الا باذنهما.
(٧٢٢) ٢٨ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول: في رجل زوج ام ولد له مملوكة ثم مات الرجل فورثه ابنه وصار له نصيب في زوج امه ثم مات الولد اترثه امه؟ قال: نعم، قلت: فإذا ورثته كيف تصنع وهو زوجها؟ قال: تفارقه وليس له عليها سبيل وهو عبدها.
(٧٢٣) ٢٩ - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن سيف بن عميرة ومحمد بن ابي حمزة واسحاق بن عمار عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: في المرأة لها زوج مملوك فمات مولاها فورثته قال: ليس بينهما نكاح.
(٧٢٤) ٣٠ - وعنه عن ابي العباس محمد بن جعفر عن ايوب بن نوح عن صفوان عن سعيد بن يسار قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه؟ قال: نعم لانه عبد مملوك لا يقدر على شئ.
(٧٢٥) ٣١ - وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان
___________________
- ٧٢٢ - الكافي ج ٢ ص ٥٣
- ٧٢٣ - ٧٢٤ - ٧٢٥ - الكافي ج ٢ ص ٥٤
ابن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن امرأة ورثت زوجها فاعتقته هل يكونان على نكاحهما الاول؟ قال: لا ولكن يجددان نكاحا.
(٧٢٦) ٣٢ - الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة؟ قال فقال: لا يرجم حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق، قلت: فللحرة عليه الخيار إذا اعتق؟ قال: لا فقد رضيت به وهو عبد فهو على نكاحه الاول.
(٧٢٧) ٣٣ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليهالسلام قال: قضى أمير المؤمنينعليهالسلام في امرأة مكنت نفسها من عبد لها فنكحها ان تضرب مائة ويضرب العبد خمسين جلدة ويباع بصغر منها قال: ويحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك.
(٧٢٨) ٣٤ - الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربه عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل زوج عبدا له من أم ولد له ولا ولد لها من السيد ثم مات السيد قال: لاخيار لها على العبد هي مملوكة للورثة.
(٧٢٩) ٢٥ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضاعليهالسلام عن الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له؟ قال: نعم إذا كانت ام ولده.
(٧٣٠) ٣٦ - الحسن بن محبوب عن داود الرقي قال: سألت
___________________
- ٧٢٦ الكافي ج ٢ ص ٥٤ الفقيه ج ٤ ص ٢٧ - ٧٢٧ الكافي ج ٢ ص ٥٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٩ بتفاوت
- ٧٢٨ - الفقيه ج ٣ ص ٨٢
- ٧٣٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٢١ الكافي ج ٢ ص ٩٤
ابا عبد اللهعليهالسلام عن امرأة نكحت عبدا فأولدها اولادا ثم انه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت فلما بلغ العبد انها تزوجت أراد أن يأخذ ولدها منها فقال: انا احق بهم منك إذ تزوجت فقال: ليس للعبد ان يأخذ منها ولدها مادام مملوكا وإذا اعتق فهو احق بهم منها.
(٧٣١) ٣٧ - عنه عن هشام بن سالم وغيره عن عمار الساباطي قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوجها ثم ان العبد ابق فقال: ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه، فان اباق العبد طلاق امرأته وهو بمنزلة المرتد عن الاسلام، قلت: فان رجع إلى مواليه ترجع إليه امرأته؟ قال، ان كان قد انقضت عدتها منه ثم تزوجت غيره فلا سبيل له عليها وان لم تتزوج ولم تنقض العدة فهي امرأته على النكاح الاول.
(٧٣٢) ٣٨ - وعنه عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد اللهعليهالسلام في عبد بين رجلين زوجه احدهما والآخر لا يعلم، ثم انه علم بعد ذلك أله ان يفرق بينهما؟ قال: للذي لم يعلم ولم يأذن ان يفرق بينهما وان شاء تركه على نكاحه
(٧٣٣) ٣٩ - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة ومحمد ابن العباس عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهالسلام عن الخبيثة يتزوجها الرجل قال: لا وان كانت له امة وان شاء وطئها ولا يتخذها ام ولد.
(٧٣٤) ٤٠ - البزوفرى عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: ايما رجل وقع على
___________________
- ٧٣١ - الفقيه ج ٣ ص ٢٨٨
- ٧٣٢ - الفقيه ج ٣ ص ٢٨٩
- ٧٣٣ - الكافي ج ٢ ص ١٣ بتفاوت يسير
- ٧٣٤ - الاستبصار ج ٤ ص ١٨٣ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢ بسند آخر فيهما وزيادة في الثاني
وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فانه لا يورث منه فان رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنى إلا رجل يدعي ابن وليدته.
(٧٣٥) ٤١ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن ابي يعفور عن ابي عبد اللهعليهالسلام عن الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمع قال: لا بأس.
(٧٣٦) ٤٢ - وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد اللهعليهالسلام في الرجل يزوج جاريته هل ينبغي له ان ترى عورته قال: لا
(٧٣٧) ٤٣ - وعنه عن ابن ابي عمير عن النضر بن سويد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهالسلام قال: إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني.
(٧٣٨) ٤٤ - وفي رواية عبد الله بن جعفر قال: قضى أمير المؤمنينعليهالسلام في رجل فجر بوليدة امرأته بغير اذنها ان عليه ما على الزاني ولا يرجم ولا يكون حد الزاني إلا إذا زنى بمسلمة حرة.
(٧٣٩) ٤٥ - البزوفرى عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن الحسين بن هاشم وابن رباط عن صفوان عن العيص بن القاسم عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: ادنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها.
(٧٤٠) ٤٦ - وعنه عن حميد عن الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد اللهعليهالسلام في الرجل تكون عنده الجارية فتنكشف
___________________
- ٧٣٦ - الكافي ج ٢ ص ٧٤ بزيادة في آخره
- ٧٣٧ - الفقيه ج ٤ ص ١٧
- ٧٣٩ - ٧٤٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٢١١
فيراها أو يجردها لا يزيد على ذلك قال: لا تحل لا بنه.
(٧٤١) ٤٧ - وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن محمد ابن ابي حمزة عن علي بن يقطين عن العبد الصالحعليهالسلام عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج أتحل لابيه أو لابنه؟ قال: لا بأس.
(٧٤٢) ٤٨ - ولا ينافي هذا الخبر ما رواه الحسن بن سماعة عن صالح وعبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الابزاري عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن رجل اشترى جارية فقبلها قال: تحرم على ولده وقال: إن جردها فهي حرام على ولده.
لان هذا الخبر محمول على انه إذا قبلها بشهوة فانها تحرم على الولد والاول نحمله على انه إذا قبلها من غير شهوة فيجوز له حينئذ العقد عليها ولا تنافي بين الخبرين.
(٧٤٣) ٤٩ - الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن داود بن فرقد عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض عنده حتى يمضي لها ستة اشهر وليس بها حبل قال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه.
(٧٤٤) ٥٠ - وعنه عن سعدان بن مسلم عن ابي بصير عن احدهماعليهالسلام في رجل زوج مملوكته من رجل على اربع مائة درهم فعجل له مائتي درهم ثم أخر عنه مائتي درهم فدخل بها زوجها، ثم ان سيدها باعها بعد من رجل لمن تكون المائتان المؤخرتان عنه؟ فقال: إن لم يكن أوفاها بقية المهر حتى باعها فلا شئ له عليه ولا لغيره وإذا باعها سيدها فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر فتقدم(١) من ذلك
___________________
(١) كذا في النسخ وورد في بعض الهوامش ان هذه العبارة من كلام الشيخرحمهالله لا من تتمت الحديث.
- ٧٤١ - ٧٤٢ - الاستبصار ج ٣ ص ٢١٢
- ٧٤٣ - الكافي ج ١ ص ٣٨٩
- ٧٤٤ - الفقيه ج ٣ ص ٢٨٨
(٢٧ - التهذيب ج ٨)
على ان بيع الامة طلاقها.
(٧٤٥) ٥١ - عنه عن علي بن ابي حمزة عن ابي الحسنعليهالسلام في رجل يزوج مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم ثم انه باعه قبل ان يدخل عليها قال: يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها انما هو بمنزلة دين له استدانه بامر سيده.
ولا يجوز للمملوك أن يعقد على اكثر من حرتين أو أربع أماء.
(٧٤٦) ٥٢ - روى ذلك الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا ابن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهالسلام قال: سألته عن العبد يتزوج اربع حرائر؟ قال: لا ولكن يتزوج حرتين وإن شاء تزوج اربع اماء.
(٧٤٧) ٥٣ - عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن المملوك ما يحل له من النساء؟ قال: حرتين أو اربع اماء قال: ولا باس ان يأذن له مولاه فيشتري من ماله إن كان له مال جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال.
(٧٤٨) ٥٤ - عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن احدهماعليهالسلام قال: سألته عن المملوك كم يحل له ان يتزوج؟ قال: حرتين أو اربع اماء، وقال: لا بأس ان كان في يده مال وكان مأذونا في التجارة ان يشتري ما شاء من الجواري ويطأهن.
فاما الحرائر فلا يجوز له ان يعقد على اكثر من ثنتين منهن حسب ما قدمناه ويؤكد ذلك بيانا أيضا ما رواه:
___________________
- ٧٤٥ - الفقيه ج ٣ ص ٢٨٩
- ٧٤٦ - ٧٤٧ - الاستبصار ج ٣ ص ٢١٣ الكافي ج ٢ ص ٥١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٨٧ وفيه صدر الحديث مرسلا
- ٧٤٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٢١٤ الكافي ج ٢ ص ٥١
(٧٤٩) ٥٥ - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل قال: سالت ابا الحسنعليهالسلام عن المملوك كم يحل له من النساء؟ فقال: لا يحل له إلا اثنتين ويتسرى ما شاء إذا كان أذن له مولاه.
(٧٥٠) ٥٦ - وعنه عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن المملوك كم يحل له من النساء؟ قال: امرأتان.
(٧٥١) ٥٧ - وعنه عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفرعليهالسلام قال: لا يجمع المملوك من النساء اكثر من امرأتين.
(٧٥٢) ٥٨ - وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن المملوك كم يحل له من النساء؟ قال: امرأتان.
قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار كلها مختصة بالحرائر دون الاماء، والذي يكشف عما ذكرناه زائدا على ما تقدم ما رواه:
(٧٥٣) ٥٩ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليهالسلام قال: ينكح العبد امرأتين حرتين لا يزيد.
(٧٥٤) ٦٠ - وذكر أبو جعفر بن بابويهرحمهالله قال: وفي رواية يتزوج العبد بحرتين أو اربع اماء أو امتين وحرة.
(٧٥٥) ٦١ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري
___________________
- ٧٤٩ - ٧٥٠ - ٧٥١ - الاستبصار ج ٣ ص ٢١٣
- ٧٥٢ - ٧٥٤ - الاستبصار ج ٣ ص ٢١٤ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٧١
- ٧٥٥ - الاستبصار ج ٣ ص ٢١٤ الكافي ج ٢ ص ٥١ بتفاوت
من ماله إن كان له جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال وقال: يحل للعبد أن ينكح حرتين.
(٧٥٦) ٦٢ - محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن القاسم وعلي بن الحكم عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل يزوج جاريته رجلا واشترط عليه أن كل ولد تلده فهو حر فطلقها زوجها ثم تزوجت آخر فولدت قال: إن شاء اعتق وان شاء لم يعتق.
(٧٥٧) ٦٣ - الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليهالسلام قال: سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية؟ فقال: لا ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها.
(٧٥٨) ٦٤ - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد اللهعليهالسلام في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسدها نظر شهوة وينظر منها إلى ما يحرم على غيره هل تحل لابيه؟ وان فعل ذلك أبوه هل تحل لابنه؟ قال: إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وان فعل ذلك الابن لم تحل لابيه.
(٧٥٩) ٦٥ - وروى عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام اشتري الجارية من الرجل المأمون فخبرني انه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت عنده قال: ليس بجائز ان تأتيها حتى تستبرئها بحيضة ولكن
___________________
- ٧٥٦ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٤
- ٧٥٧ - الكافي ج ٢ ص ١٤ بدون الذيل الفقيه ج ٣ ص ٢٥٨
- ٧٥٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٢١٢ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٠
- ٧٥٩ - الفقيه ج ٣ ص ٢٨٢
يجوز ما دون الفرج، ان الذين يشترون الاماء ثم يأتوهن قبل ان يستبرؤوهن فاولئك الزناة باموالهم.
(٧٦٠) ٦٦ - الحسن بن محبوب عن محمد بن حكيم قال: سألت ابا الحسن موسى بن جعفرعليهالسلام عن رجل زوج امته من رجل آخر قال لها: إذا مات الزوج فهي حرة فمات الزوج قال: إذا مات الزوج فهي حرة تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ولا ميراث لها منه لانها انما صارت حرة بعد موت الزوج.
(٧٦١) ٦٧ - علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن ابي نجران وسندي ابن محمد البزاز عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليهالسلام قال: قضى عليعليهالسلام في وليدة كانت نصرانية فاسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما، ثم ان سيدها مات فأصابها عتاق السرية فنكحت رجلا نصرانيا داريا(١) وهو العطار فتنصرت ثم ولدت ولدين وحملت آخر فقضى فيها أن يعرض عليها الاسلام فابت فقال: أما ما ولدت من ولد فانه لابنها من سيد ها الاول واحبسها حتى تضع ما في بطنها فإذا ولدت فاقتلها.
(٧٦٢) ٦٨ - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير قال: سئل أبو عبد اللهعليهالسلام وانا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري اعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر فقال أبو عبد اللهعليهالسلام : إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال وعقدة يوم اشتراها فاعتقها يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه وتزويجه جائز، وإن لم يكن للذي
___________________
(١) الداري: العطار المنسوب إلى دارين جزيرة بالبحرين فيها سوق كان يحمل المسك إليها من الهند.
- ٧٦١ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٥
* - ٧٦٢ - الاستبصار ج ٤ ص ١٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٨ بتفاوت في السند وقد سبق برقم ٢٠ من الباب
اشتراها فاعتقها وتزوجها مال ولا عقدة يوم مات يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ونكاحه باطل لانه اعتق مالا يملك وارى انها رق لمولاها الاول، قيل له: فان كانت قد علقت من الذي اعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها؟ فقال: الذي في بطنها مع امه كهيئتها.
(٧٦٣) ٦٩ - علي بن الحسن عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد قال: قلت له امة كان مولاها يقع عليها ثم بداله فزوجها ما منزلة ولدها؟ قال: بمنزلتها إلا ان يشترط زوجها.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على انه إذا كان زوجها عبدا لقوم آخرين فان اولادها يكونون رقا لمولاها إلا أن يشترط مولى العبد، ولو كان المراد به حرا لكان الاولاد لاحقين به حسب ما قدمناه.
(٧٦٤) ٧٠ - على بن الحسن عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا اعتق رجل جارية ثم أراد أن يتزوجها مكانه فلا بأس ولا تعتد من مائه وإن أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة وأي رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات ان شاء أن يبيعها باعها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها باعها، وان كان لها ولد قومت على ابنها من نصيبه، وان كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على ثمنها، وإن مات ابنها قبل امه بيعت في ميراثه إن شاء الورثة.
(٧٦٥) ٧١ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام قلت له: الرجل المسلم أله ان يتزوج المكاتبة التي قد ادت نصف مكاتبتها؟ قال فقال: إن كان سيدها حين كاتبها شرط عليها ان هي عجزت فهي
___________________
- ٧٦٣ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٣
رد في الرق فلا يجوز نكاحها حتى تؤدي جميع ما عليها.
(٧٦٦) ٧٢ - الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن الدقاق قال: سألته عن الرجل يكون له مملوكة ولمملوكته مملوكة وهبها لها ابوها يحل له أن يطأها؟ قال فقال لا بأس.
(٧٦٧) ٧٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن اليعقوبي عن موسى بن عيسى عن محمد بن ميسرة عن ابي الجهم عن السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام عن ابيه عن عليعليهماالسلام قال: لو أن رجلا سرق الف درهم فاشترى بها جارية أو اصدقها امرأة فان الفرج له حلال وعليه تبعة المال.
تم كتاب الطلاق والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله ويتلوه كتاب العتق والتدبير والمكاتبة والحمد لله رب العالمين.
(كتاب العتق والتدبير والمكاتبة)
١ - باب العتق واحكامه
(٧٦٨) ١ - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار وحفص بن البختري عن ابي عبد الله جعفر بن محمدعليهالسلام انه قال: في الرجل يعتق المملوك قال: يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، وقال: يستحب للرجل أن يتقرب عشية عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة.
(٧٦٩) ٢ - وعنه عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن زرارة عن ابي جعفر محمد بن عليعليهالسلام قال قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : من اعتق مسلما اعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضوا من النار.
(٧٧٠) ٣ - وعنه عن ابراهيم بن ابي البلاد عن ابيه رفعه قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم من اعتق مؤمنا اعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضوا من النار، فان كانت انثى اعتق الله العزيز الجبار بكل عضوين منها عضوا من النار، لان المرأة نصف الرجل.
(٧٧١) ٤ - وعنه عن ابراهيم بن ابي البلاد قال: قرأت عتق ابي عبد اللهعليهالسلام فإذا هو: هذا ما اعتق جعفر بن محمد اعتق فلانا غلامه لوجه الله
___________________
- ٧٦٨- ٧٦٩ - ٧٧٠ - ٧٧١ - الكافي ج ٢ ص ١٣٤ واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٦٦
لا يريد منه جزاءا ولا شكورا على أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج البيت ويصوم شهر رمضان ويتولى أولياء الله ويتبرأ من أعداء الله، شهد فلان وفلان وفلان، ثلاثة.
(٧٧٢) ٥ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم وحماد وابن اذينة وابن بكير وغير واحد عن ابي عبد اللهعليهالسلام انه قال: لا عتق الاما اريد به وجه الله تعالى.
(٧٧٣) ٦ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن منصور بن حازم عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : لاطلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك.
(٧٧٤) ٧ - وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد ابن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع ابي سيار عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : لا عتق إلا بعد ملك.
(٧٧٥) ٨ - وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن ابي جعفرعليهالسلام قال: سألته عن عتق المكره قال: ليس عتقه بعتق
(٧٧٦) ٩ - عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل ايجوز بيعها وصدقتها؟ قال: لا، وعن طلاق السكران وعتقه قال: لا يجوز.
(٧٧٧) ١٠ - عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط
___________________
- ٧٧٢ - الكافي ج ٢ ص ١٣٣ الفقيه ج ٣ ص ٦٨
- ٧٧٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٥ الكافي ج ٢ ص ١٣٣ الفقيه ج ٣ ص ٦٩
- ٧٧٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٥ - الكافي ج ٢ ص ١٣٣
- ٧٧٥ - ٧٧٦ - ٧٧٧ - الكافي ج ٢ ص ١٣٧
(٢٨ التهذيب ج ٨)
والحسين بن هاشم وصفوان جميعا عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: لا يجوز عتق السكران.
(٧٧٨) ١١ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب قال: كتبت إلى ابي الحسن الرضاعليهالسلام وسألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانة ولا حيلة له فقال: من اعتق مملوكا لا حيلة له فان عليه ان يعوله حتى يستغني عنه، وكذلك كان عليعليهالسلام يفعل إذا اعتق الصغار ومن لا حيلة له.
(٧٧٩) ١٢ - عنه عن محمد عن أحمد بن محمد عن ابيه عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم قال: سألته عن النسمة فقال: اعتق من اغنى نفسه.
(٧٨٠) ١٣ - عنه عن محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن عمر ابن حفص عن سعيد بن يسار عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: لا بأس بأن يعتق ولد الزنى.
(٧٨١) ١٤ - وعنه عن محمد عن أحمد عن ابيه عن محمد بن عيسى عن ابن مسكان عن الحلبي قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام : الرقبة تعتق من المستضعفين؟ قال: نعم.
(٧٨٢) ١٥ - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن ابي حمزة عن سيف بن عميرة قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: لا ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
___________________
- ٧٧٨ - ٧٧٩ - ٧٨٠ - الكافي ج ٢ ص ١٣٤ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٨٦
- ٧٨١ - الكافي ج ٢ ص ١٣٤
- ٧٨٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٢ - الفقيه ج ٣ ص ٨٥
(٧٨٣) ١٦ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: ان علياعليهالسلام اعتق عبدا له نصرانيا فاسلم حين اعتقه.
لانهعليهالسلام انما اعتقه لعلمه بانه إذا اعتقه يسلم، فاما من لا يعلم ذلك منه فلا يجوز له عتق الكافر حسب ما تضمنه الخبر الاول.
وإذا اعتق الرجل عبده أو أمته ولغيره معه فيها شركة كلف ان يشتري ما بقي ويعتق إذا كان موسرا، وإن كان معسرا استسعى العبد في الباقي.
(٧٨٤) ١٧ - روى الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن قوم ورثوا عبدا جميعا فاعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي اعتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقى؟ قال: يؤخذ بما بقى(١)
(٧٨٥) ١٨ - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام في جارية كانت بين اثنين فاعتق احدهما نصيبه قال: ان كان موسرا كلف ان يضمن، وإن كان معسرا اخدمت بالحصص.
ولا ينافي ذلك ما رواه:
(٧٨٦) ١٩ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن الحسن ابن زياد قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام رجل اعتق شركا له في غلام مملوك عليه شئ؟ قال: لا.
(٧٨٧) ٢٠ - وعنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن يعقوب بن
___________________
(١) بزيادة في الكافي في آخره (منه بقيمته يوم اعتق)
- ٧٨٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٢ - الكافي ج ٢ ص ١٣٤
- ٧٨٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٣ - الكافي ٢ ص ١٣٥
- ٧٨٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٣ - الفقيه ج ٣ ص ٦٧
- ٧٨٦ - ٧٨٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٢
شعيب عن ابي عبد اللهعليهالسلام مثله،
لانا انما نلزمه عتق ما بقى إذا كان قد قصد بالعتق الاضرار بشريكه، فاما ما لم يقصد ذلك بل يقصد وجه الله فلا يلزمه ذلك بل يستسعى العبد فيما بقي، ويستحب له ان يشتري ما بقي ويعتقه، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(٧٨٨) ٢١ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام انه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فاعتق أحدهما نصيبه فقال: ان كان مضارا كلف أن يعتقه كله، وإلا استسعى العبد في النصف الآخر.
(٧٨٩) ٢٢ - عنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال يقوم قيمته ويضمن الذي اعتقه لانة أفسده على اصحابه.
(٧٩٠) ٢٣ - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم وعلي ابن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن المملوك يكون بين شركاء فيعتق احدهم نصيبه؟ قال: إن ذلك فساد على اصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مواجرته قال: يقوم قيمة فيجعل على الذي اعتقه عقوبة، انما جعل ذلك لما افسده.
والذي يدل على انه متى لم يكن مضارا إستحب له أن يشتري ما بقي إذا تمكن منه ما رواه:
___________________
- ٧٨٨ - الاستبصار ج ٤ ص ٤ - الكافي ج ٢ ص ١٣٤ - الفقيه ج ٣ ص ٦٧
- ٧٨٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٣ - الكافي ج ٢ ص ١٣٥ بتفاوت
- ٧٩٠ - ٧٩١ - الاستبصار ج ٤ ص ٤ - الكافي ج ٢ ص ١٣٤
(٧٩١) ٢٤ - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليهالسلام قال: من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فاعتق حصته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله، وان لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم اعتق منه ما عتق ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتي يعتق.
(٧٩٢) ٢٥ - عنه عن القاسم بن محمد عن علي قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن مملوك بين اناس فاعتق بعضهم نصيبه قال: يقوم قيمته ثم يستسعى فيما بقي ليس للباقي أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة،
ومتى لم يتخير العبد أن يسعى فيما قد بقي من قيمته كان له من نفسه بمقدار ما اعتق ولمولاه الذي لم يعتق بحساب ماله.
(٧٩٣) ٢٦ - روى الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن اخبره عن ابي عبد اللهعليهالسلام انه سئل عن رجل اعتق غلاما بينه وبين صاحبه قال: قد أفسد على صاحبه فان كان له مال اعطي نصف المال، وان لم يكن له مال عومل الغلام يوما للغلام ويوما للمولى ويستخدمه وكذلك ان كانوا شركاء.
ومتى كان المعتق مضارا ولم يقدر على ثمن ما بقي من العبد كان عتقه باطلا، روى ذلك:
(٧٩٤) ٢٧ - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن حريز عن محمد قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فاعتق لوجه الله نصيبه فقال: إذا اعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة وإذا اعتق لوجه الله كان الغلام قد اعتق من حصة من اعتق ويستعملونه على قدر ما اعتق منه له ولهم، فان كان نصفه عمل لهم يوما وله يوما، وإن اعتق الشريك مضارا
___________________
٧٩٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٢
- ٧٩٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٣
- ٧٩٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٤ الفقيه ج ٣ ص ٦٨
وهو معسر فلا عتق له لانه اراد ان يفسد على القوم ويرجع القوم على حصصهم.
(٧٩٥) ٢٨ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حسين بن عثمان ومحمد بن ابي حمزة عن اسحاق بن عمار وغيره عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشترط عليه إن هو أغاظها أن يرده في الرق قال: له شرطه.
(٧٩٦) ٢٩ - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهالسلام في الرجل يقول لعبده: اعتقك على ان ازوجك ابنتي فان تزوجت عليها أو تسريت عليها فعليك مائة دينار فاعتقه على ذلك فيتسرى أو يتزوج قال: عليه مائة دينار.
(٧٩٧) ٣٠ - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل اعتق جاريته وشرط عليها ان تخدمه خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ألهم أن يستخدموها؟ قال: لا
(٧٩٨) ٣١ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا عمي المملوك فلا رق عليه، والعبد إذا جذم فلا رق عليه.
(٧٩٩) ٣٢ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا عمي المملوك فقد اعتق.
(٨٠٠) ٣٣ - وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن
___________________
- ٧٩٦ ٧٩٥ الكافي ج ٢ ص ١٣٤
- ٧٩٧ - الكافي ج ٢ ص ١٣٣ الفقيه ج ٣ ص ٦٩
- ٧٩٨ - الكافي
- ٨٠٠ - الكافي ج ٢ ص ١٣٧ واخرج الاولين الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٨٤
ابن علي عن ابان عن اسماعيل الجعفي عن ابي جعفرعليهالسلام قال: إذا عمي المملوك اعتقه صاحبه ولم يكن له أن يمسكه.
(٨٠١) ٣٤ - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن محبوب عمن ذكره عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: كل عبد مثل به فهو حر،
(٨٠٢) ٣٥ - محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الحميد عن هشام بن سالم عن ابي بصير عن ابي جعفرعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام فيمن نكل بمملوكه انه حر فلا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من احب فإذا ضمن حدثه فهو يرثه.
(٨٠٣) ٣٦ - الحسين بن سعيد عن فضالة وابن ابي عمير عن جميل وابن ابي نجران عن محمد بن حمران جميعا عن زرارة قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن رجل اعتق عبدا له وللعبد مال لمن المال؟ فقال: ان كان يعلم ان له مالا تبعه ماله وإلا فهو له.
(٨٠٤) ٣٧ - الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن زرارة عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا كاتب الرجل مملوكه واعتقه وهو يعلم أن له مالا ولم يكن استثنى السيد المال حين اعتقه فهو للعبد.
(٨٠٥) ٣٨ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن فضالة والقاسم عن ابان عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله قال: سألته عن رجل اعتق عبدا له وللعبد مال وهو يعلم ان له مالا فتوفي الذي اعتق العبد لمن
___________________
٨٠١ - الكافي ج ٢ ص ١٣٧ ٨٠٢ - الكافي ج ٢ ص ٢٨٥ - الفقيه ج ٣ ص ٨٥
- ٨٠٣ - ٨٠٤ - الاستبصار ج ٤ ص ١٠ - الكافي ج ٢ ص ١٣٧ - الفقيه ج ٣ ص ٦٩
- ٨٠٥ - الاستبصار ج ٤ ص ١١ - الفقيه ج ٣ ص ٧٠
يكون مال العبد؟ أيكون للذي اعتق العبد أو للعبد؟ قال: إذا اعتقه وهو يعلم ان له مالا فماله له وان لم يعلم فماله لولد سيده.
(٨٠٦) ٣٩ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن ابي جرير قال: سألت ابا الحسنعليهالسلام عن رجل قال لمملوكه انت حرولي مالك قال: لا يبدأ بالحرية قبل المال يقول لي مالك وانت حر برضا المملوك (فان ذلك أحب الي)(١) .
(٨٠٧) ٤٠ - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل أراد ان يعتق مملوكا له وقد كان مولاه ياخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ورضي بذلك المولى فاصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة فقال: إذا ادى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك ثم قال أبو عبد اللهعليهالسلام : اليس قد فرض الله تعالى على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسئلهم عما سواها، قلت له: فللمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده؟ قال: نعم واجر ذلك له، قلت: فان اعتق مملوكا اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق؟ قال فقال: يذهب فيتوالى إلى من أحب فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه، قلت له اليس قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم الولاء لمن اعتق؟ قال فقال: هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله، قلت: فان ضمن العبد الذي اعتقه جريرته وحدثه أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟
___________________
(١) ما بين القوسين زيادة من الكافي
* - ٨٠٦ - الاستبصار ج ٤ ص ١١ - الكافي ج ٢ ص ١٣٧ - الفقيه ج ٣ ص ٩٢
- ٨٠٧ - الكافي ج ٢ ص ١٣٧ - الفقيه ج ٣ ص ٧٤
قال: فقال: لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرا.
(٨٠٨) ٤١ - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن ابن محبوب عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام ما تقول في رجل يهب لعبده الف درهم أو أقل أو اكثر فيقول حللي من ضربي إياك ومن كل ما كان مني اليك ومما أخفتك وأرهبتك فيحلله ويجعله في حل رغبة فيما اعطاه، ثم ان المولى بعد اصاب الدراهم التي كان أعطاها في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى أحلال هي له؟ قال فقال: لا تحل له لانه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة قال: فقلت له: فعلى العبد ان يزكبها إذا حال عليها الحول؟ قال: لا إلا أن يعمل له بها ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا.
(٨٠٩) ٤٢ - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل زوج امته من رجل وشرط له ان ما ولدت من ولد فهو حر فطلقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر ما منزلة ولدها؟ قال: منزلتها ما جعل ذلك الا للاول وهو في الآخر بالخيار ان شاء أعتق وإن شاء أمسك.
(٨١٠) ٤٣ - وعنه عن فضالة عن ابان عن عبد الله بن سليمان قال: سألته عن رجل قال: أول مملوك املكه فهو حر فلم يلبث ان ملك ستة أيهم يعتق؟ قال: يقرع بينهم ثم يعتق واحدا، وسألته عن رجل يزوج وليدته من رجل وقال: أول ولد تلدينه فهو حر فتوفي الرجل وتزوجها آخر فولدت له أولادا فقال: أما من الاول فهو حر وأما من الآخر فان شاء استرقهم.
(٨١١) ٤٤ - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله
___________________
- ٨٠٩ - الفقيه ج ٣ ص ٦٨
- ٨١٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٥ وفيه صدر الحديث
- ٨١١ - الاستبصار ج ٤ ص ٥ بسند آخر الفقيه ج ٣ ص ٥٣
(٢٩ - التهذيب ج ٨)
عليهالسلام في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة جميعا؟ قال: يقرع بينهم ويعتق الذي قرع.
(٨١٢) ٤٥ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن اسماعيل ابن يسار الهاشمي عن علي بن عبد الله بن غالب القيسي عن الحسن الصيقل قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فاصاب ستة قال: انما كان نيته على واحد فليختر ايهم شاء فليعتقه.
قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار لا تنافي ما قدمناه من أن العتق لا يصح قبل الملك لان الوجه في هذه اخبار هو أن يجعل الرجل ذلك نذرا لله تعالى، فإذا كان كذلك وجب عليه الوفاء له ولو لم يكن نذرا لم يكن لكلامه المتقدم تأثير ولما لزمه الوفاء به ويجوز أن يكون المراد به إذا أراد الرجل أن يفي بما قال وإن لم يكن نذرا كيف الحكم فيه؟ فاما ما تضمن الخبران الاولان من استعمال القرعة فهو معمول عليه وهو الاحوط أيضا، ولو أن إنسانا عمل على الخبر الاخير فاختار واحدا منهم فاعتقه لم يكن مخطئا.
(٨١٣) ٤٦ - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل قال لثلاث مماليك له: انتم احرار وكان له اربعة فقال له رجل من الناس: اعتقت مماليك؟ قال: نعم أيجب العتق لاربعة حين أجملهم أو هو للثلاثة الذين اعتق؟ فقال انما يجب العتق لمن اعتق؟
(٨١٤) ٤٧ - عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد عن احدهماعليهالسلام قال: سألته عن الرجل تكون له الامة فيقول يوم ياتيها فهي حرة ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك قال: لا بأس بان يأتيها فقد خرجت عن ملكه.
___________________
- ٨١٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٥ الفقيه ج ٣ ص ٩٢
- ٨١٣ - ٨١٤ - الفقيه ج ٣ ص ٦٨
(٨١٥) ٤٨ - عنه عن صفوان عن الوليد بن هشام قال: قدمت من مصر ومعي رقيق فمرر بالعاشر فسألني فقلت: هم أحرار كلهم، فقدمت المدينة فدخلت على ابي الحسنعليهالسلام فاخبرته بقولي للعاشر فقال: ليس عليك شئ قلت: إن منهم جارية قد وقعت بها وبها حمل قال: ليس ولدها بالذي يعتقها، إذا هلك سيدها صارت من نصيب ولدها.
(٨١٦) ٤٩ - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: لا بأس بان يعتق ولد الزنى.
(٨١٧) ٥٠ - وعنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن اسحاق ابن عمار عن عنبسة بن مصعب قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام جارية لي زنت أبيع ولدها؟ قال: نعم قلت: أحج بثمنه؟ قال نعم.
(٨١٨) ٥١ - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد اللهعليهالسلام عن ولد الزنى يشترى أو يباع أو يستخدم؟ قال: نعم إلا جارية لقيطة فانها لا تشترى.
(٨١٩) ٥٢ - وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد عن احدهماعليهالسلام قال: سألته عن اللقيط قال: لا يباع ولا يشرى.
(٨٢٠) ٥٣ - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: المنبوذ حر ان شاء جعل ولاءه للذين ربوه وإن شاء لغيرهم.
(٨٢١) ٥٤ - وعنه عن ابن ابي نجران عن المثنى عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: المنبوذ حر فان أحب أن يوالى الذي التقطه والاه، وإن أحب أن
___________________
- ٨١٥ - الفقيه ج ٣ ص ٨٤
- ٨١٦ - ٨١٧ - ٨١٨ - ٨٢٠ - ٨٢١ - الفقيه ج ٣ ص ٨٦ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٣٤
يوالي غيره والاه، وإن طلب الذي رباه نفقته وكان موسرا رد عليه، وإن لم يكن موسرا صار ما انفقه صدقه.
(٨١٢) ٥٥ - وعنه عن ابن ابي نجران عن المثنى عن زرارة عن احدهماعليهالسلام انه قال في لقيطة وجدت قال: حرة لا تشترى ولا تباع وإن كان ولدلك مملوك من زنى فامسك أو بع إن أحببت هو مملوكك.
(٨٢٣) ٥٦ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن ابي علي بن راشد قال: قلت لابي جعفرعليهالسلام جعلت فداك ان امرأة من أهلنا اعتل صبي لها فقالت: (اللهم إن كشفت عنه ففلانة حرة) والجارية ليست بعارفة فايما أفضل جعلت فداك تعتقها أو تصرف ثمنها في وجوه البر؟ فقال: لا يجوز إلا عتقها.
(٨٢٤) ٥٧ - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم الدارى عن جعفر عن ابيهعليهالسلام ان رجلا أعتق بعض غلامه فقالعليهالسلام : هو حر ليس لله شريك.
(٨٢٥) ٥٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيهعليهالسلام ان رجلا اعتق بعض غلامه فقال: هو حر كله ليس لله شريك.
ولا ينافي هذين الخبرين ما رواه:
(٨٢٦) ٥٩ - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران عن احدهماعليهالسلام قال: سألته عن الرجل اعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنى قال:
___________________
- ٨٢٢ - الفقيه ج ٣ ص ٨٦
- ٨٢٤ - ٨٢٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٨٥
- ٨٢٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٦ الكافي ج ٢ ص ٢٩٥ وفيه صدر الحديث
فقال: ارى أن عليه خمسين جلدة ويستغفر الله، قلت: ارأيت ان جعلته في حل وعفت عنه قال: لاضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه، قلت: فتغطى رأسها منه حين أعتق نصفها؟ قال: نعم وتصلي وهي مخمرة الرأس ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها أو يعتق النصف الآخر.
لانه ليس في هذا الخبر ان الامة كانت باجمعها له، بل لا يمتنع أن يكون المراد به إذا لم يكن يملك منها إلا نصفها، ولو ملك جميعها لكانت قد انعتقت حسب ما تضمنه الخبران الاولان، وعلى هذا التأويل لا تنافي بين الاخبار.
(٨٢٧) ٦٠ - وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن الجازى عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل توفى وترك جارية له اعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل ان يقسم شيئا من الميراث انها تقوم وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم، فما أصاب المرأة من عتق أورق جرى على ولدها،
فلا ينافي هذا الخبر الخبرين الاولين لانه محمول على انه إذا لم يملك الرجل غيرها فليس له أن يتصرف في أكثر من ثلثها فجرت مجراها إذا كانت بين ثلاثة شركاء في انه متى اعتق ما يملك لا ينعتق ما بقي حسب ما قدمناه، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(٨٢٨) ٦١ - محمد بن أحمد بن يحيى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن عليعليهالسلام قال: ان رجلا اعتق عبدا له عند موته لم يكن له مال غيره قال: سمعت رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم يقول: يستسعى في ثلثي قيمته للورثة.
___________________
- ٨٢٧ - ٨٢٨ - الاستبصار ج ٤ ص ٧ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ والصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٥٨
(٨٢٩) ٦٢ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن زرعة عن الحلبي قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن امرأة اعتقت عند الموت ثلث خادمها هل على أهلها أن يكاتبوها؟ قال: ليس ذلك لها ولكن لها ثلثها فلتخدم بحساب ما اعتق منها.
(٨٣٠) ٦٣ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل ابن مرار عن يونس في رجل كان له عدة مماليك فقال: أيكم علمني آية من كتاب الله فهو حر فعلمه واحد منهم ثم مات المولى ولم يدر أيهم الذي علمه انه يستخرج بالقرعة قال: ولا يجوز أن يستخرجه احد إلا الامام لان له على القرعة كلاما ودعاءا لا يعلمه غيره.
(٨٣١) ٦٤ - عنه عن أحمد بن محمد عن عدة من أصحابنا عن علي ابن اسباط عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن بعض آل اعين عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين اعتقه صاحبه أم لم يعتقه، ولا تحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين.
(٨٣٢) ٦٥ - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابيه عن ابي البختري عن ابي عبد اللهعليهالسلام أن أمير المؤمنينعليهالسلام قال: لا يجوز في العتاق الاعمى والمقعد ويجوز الاشل والاعرج.
(٨٣٣) ٦٦ - وعنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى ابي الحسنعليهالسلام قال: سألته عن رجل عليه عتق رقبة واراد ان يعتق نسمة أيهما أفضل ان يعتق شيخا كبيرا أو شابا اجرد قال: اعتق من اغنى نفسه
___________________
- ٨٢٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٧
- ٨٣٠ - ٨٣١ - الكافي ج ٢ ص ١٣٩
- ٨٣٢ - ٨٣٣ - الكافي ج ٢ ص ١٣٨ الفقيه ج ٣ ص ٨٥
الشيخ الكبير الضعيف أفضل من الشاب الاجر.
(٨٣٤) ٦٧ - عنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي رفعه قال: قضى أمير المؤمنينعليهالسلام في رجل نكح وليدة رجل اعتق ربها اول ولد تلده فولدت توأمين فقال: اعتق كلاهما.
(٨٣٥) ٦٨ - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن داود النهدي عن بعض اصحابنا قال: دخل ابن ابي سعيد المكاري على ابي الحسن الرضاعليهالسلام فقال له: اسألك عن مسألة فقال: لا اخالك تقبل منى ولست من غنمي ولكن هلمها فقال: رجل قال عند موته: كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله تعالى قال: نعم إن الله عزوجل يقول في كتابه:( حتى عاد كالعرجون القديم ) (١) فما كان من مماليكه اتى له ستة اشهر فهو قديم حر، قال: فخرج فافتقر حتى مات ولم يكن عنده مبيت ليلة لعنه الله.
(٨٣٦) ٦٩ - الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليهالسلام في المملوك يعطي الرجل مالا ليشتريه فيعتقه قال: لا يصلح.
(٨٣٧) ٧٠ - وعنه عن ابراهيم الكرخي قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام ان هشام بن اذينة سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة أيجزي عن الميت عتق العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير رقبة التي كانت على الميت؟ فقال: لا.
(٨٣٨) ٧١ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي ابن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سئل وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري
___________________
(١) سورة يس الاية: ٣٩
* - ٨٣٤ - ٨٣٥ - ٨٣٦ - ٨٣٧ - ٨٣٨ - الكافي ج ٣ ص ١٣٨ واخرج الاخير الشيخرحمهالله في الاستبصار ج ٢ ص ١٠
أعتقها من الغد وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم مات بعد ذلك بشهر فقال أبو عبد اللهعليهالسلام : ان كان للذي اشتراها إلى سنة ما أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه وتزويجه جائزا، قال: وإن لم يكن للذي اشتراها فاعتقها وتزوجها مال ولا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ونكاحه باطل لانه اعتق مالا يملك وارى انها رق لمولاها الاول، قيل له: فان كانت علقت من الذي اعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها؟ قال: مع امه كهيئتها.
(٨٣٩) ٧٢ - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي انه قال في الرجل يقول: إن مت فعبدي حر وعلى الرجل دين قال: إن توفي وعليه دين قد احاط بثمن العبد بيع العبد، وان لم يكن احاط بثمن العبد استسعي العبد في قضاء دين مولاه، وهو حر إذا وفاه.
(٨٤٠) ٧٣ - وعنه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل اعتق مملوكه عند موته وعليه دين قال: إن كان قيمة العبد مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه وإلا لم يجز.
(٨٤١) ٧٤ - وعنه عن ابن ابي عمير وصفوان عن عبد الرحمن قال: سألني أبو عبد اللهعليهالسلام هل يختلف ابن ابي ليلى وابن شبرمة، فقلت له: بلغني انه مات مولى لعيسى بن موسى فترك عليه دينا كثيرا وترك غلمانا يحيط دينه باثمانهم واعتقهم عند الموت فسألهما عن ذلك فقال ابن شبرمة: أرى أن يستسعيهم في قيمتهم فيدفعها إلى الغرماء فانه قد اعتقهم عند موته، وقال ابن ابي ليلى: أرى ان يبيعهم ويدفع اثمانهم إلى الغرماء فانه ليس له ان يعتقهم عند موته وعليه دين يحيط بهم، وهذا
___________________
- ٨٣٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٩ الفقيه ج ٣ ص ٧٠
- ٨٤٠ - ٨٤١ - الاستبصار ج ٤ ص ٨ الكافي ج ٢ ص ٢٤١ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٧٠ وفيه (مثليه) بدل (مثله)
أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير فلا يجيزون عتقه إذا كان عليه دين كثير، فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء وقال: سبحان الله يا ابن ابي ليلى متى قلت بهذا القول والله إن قلته إلا طلب خلافي؟! فقال لي: عن رأي ايهما صدر؟ قلت: بلغني انه أخذ برأي ابن ابي ليلى فكان له في ذلك هوى فباعهم وقضى دينه، قال: فمع ايهما من قبلكم؟ قلت: مع ابن شبرمة وقد رجع ابن ابي ليلى إلى رأي ابن شبرمة بعد ذلك فقال: أما والله إن الحق لفي ما قال ابن ابي ليلى وإن كان قد رجع عنه، فقلت: هذا ينكسر عندهم في القياس فقال: هات قايسني؟ فقلت: أنا اقايسك! فقال: لتقولن باشد ما يدخل فيه من القياس، فقلت له: رجل ترك عبدا لم يترك مالا غيره وقيمة العبد ستمائة ودينه خمسمائة فاعتقه عند الموت كيف يصنع فيه؟ قال: يباع فيأ خذ الغرماء خمسمائة وتأخذ الورثة مائة، فقلت: اليس قد بقي من قيمة العبد مائة درهم عن دينه؟ قال: بلى، قلت: اليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء؟ قال: بلى فقلت: اليس قد اوصى للعبد بالثلث من المائة حين اعتقه؟ قال: إن العبد لا وصية له انما ماله لمواليه، قلت: وان كان قيمة العبد ستمائة درهم ودينه اربعمائة درهم؟ قال: كذلك يباع العبد فيأخذ الغرماء اربعمائة ويأخذ الورثة مائتين ولا يكون للعبد شئ، قلت: فان كان قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلثمائة درهم قال: فضحك وقال: من هاهنا اتي اصحابك جعلوا الاشياء شيئا واحدا ولم يعلموا السنة، إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة أو كان مال الورثة اكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته واجيزت الوصية على وجهها فالآن يوقف هذا العبد فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق للحديث الاول الذي رواه زرارة في أن العتق انما يمضي إذا كان ثمنه مثلي الدين وليس الخبران منافيين للخبر الاول الذي
___________________
(٣٠ - التهذيب ج ٨)
رواه الحلبي في انه متى لم يحط ثمنه بالدين استسعي فيما بقي، لانه لا يمتنع ان يكون المراد بالخبر الاول انه متى لم يحط ثمنه بالدين بل يكون انقص منه بمقدار نصف الدين فحينئذ يمضى العتق، فاما قوله: فان احاط ثمن العبد بالدين كان العتق باطلا. فالاحاديث كلها متفقة في ذلك وزاد الخبران الاخيران بالتفصيل الذي ذكرناه، ولا ينافي هذا التفصيل الخبر الذي قدمناه عن هشام بن سالم في ان من اشترى جارية إلى سنة واعتقها ولم يملك في الحال ما يحيط بثمن الجارية لم يمض العتق، لان ذلك الخبر مقصور على انه إذا كان الدين من ثمن الجارية، فمتى لم يملك مثل ذلك لم يمض العتق، والاحاديث الاخر محمولة على انه إذا كان الدين من غير ثمن المملوك واعتق المملوك فحينئذ يراعى فيه تضاعف الثمن حسب ما قدمناه.
(٨٤٢) ٧٥ - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم قال كان عليعليهالسلام يسهم بينهم.
(٨٤٣) ٧٦ - وعنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مروان عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: ان ابي ترك ستين مملوكا وأوصى بعتق ثلثهم فاقرعت بينهم فاخرجت عشرين فاعتقتهم.
(٨٤٤) ٧٧ - وعنه عن صفوان عن العلا وحماد بن عيسى عن حريز جميعا عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهالسلام قال: سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم أن الميت اعتقه قال: ان كان الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته
___________________
- ٨٤٢ - الفقيه ج ٣ ص ٥٣
- ٨٤٣ - الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ٧٠
* - ٨٤٤ - الفقيه ج ٣ ص ٧٠
واستسعي العبد فما كان للورثة.
(٨٤٥) ٧٨ - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول: كان علي بن ابي طالبعليهالسلام يقول: الناس كلهم احرار إلا من اقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبدأ وأمة، ومن شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا.
(٨٤٦) ٧٩ - محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد ومحمد بن الوليد عن ابان بن عثمان الاحمر عن الفضل قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل حر أقرانه عبد قال: يؤخذ بما اقر به.
(٨٤٧) ٨٠ - عنه عن موسى بن عمر عن العباس بن عامر عن ابان عن محمد بن الفضل الهاشمي قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام رجل حر اقر انه عبد قال أبو عبد اللهعليهالسلام : يأخذه بما قال: أو يؤدي المال.
(٨٤٨) ٨١ - عنه عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن أيوب عن أبي بكر الحضرمي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قلت له ان علقمة بن محمد أوصاني ان اعتق عنه رقبة فاعتقت عنه امرأة فيجزيه أو اعتق عنه رقبة من مالي؟ قال: يجزيه، ثم قال: ان فاطمة امرأتي اوصتني ان اعتق عنها رقبة فاعتقت عنها امرأة.
(٨٤٩) ٨٢ - وعنه عن محمد بن الحسين عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن زيد بن علي عن آبائه عن عليعليهالسلام قال: اتى النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم
___________________
- ٨٤٥ - الكافي ج ٢ ص ١٣٨ - الفقيه ج ٣ ص ٨٤
- ٨٤٧ - الفقيه ج ٣ ص ٨٤
* - ٨٤٨ - الكافي ج ٢ ص ٢٣٨ - الفقيه ج ٤ ص ١٥٨
رجل فقال: يارسول الله ان ابي عمد الى مملوك لي فاعتقه كهيئة المضرة لي فقال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : انت ومالك من هبة الله لابيك، انت سهم من كنانته يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما، جازت عتاقة ابيك يتناول والدك من مالك وبدنك، وليس لك ان تتناول من ماله ولا من بدنه شيئا إلا باذنه.
(٨٥٠) ٨٣ - عنه عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عمن حدثه عن سليمان بن خالد عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن مملوك اراد ان يشتري نفسه فدس انسانا هل للمدسوس ان يشتريه كله من مال العبد؟ قال: ان اراد ان يشتريه كله من مال العبد فلا ينبغي، وان اراد ان يستحل ذلك فيما بينه وبين الله عزوجل حتى يكون ولاؤه له فليزد هو من قبله من ماله في الثمن شيئا ان شاء درهما وان شاء ما شاء، بعد ان يكون زيادة من ماله في ثمن العبد يستحل به الولاء، فيكون ولاء العبد له، واخبرنا ذلك عن بريد.
(٨٥١) ٨٤ - عنه عن ابي اسحاق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيهعليهالسلام في رجل اعتق امة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها قال: الامة حرة وما في بطنها حر لان ما في بطنها منها.
(٨٥٢) ٨٥ - وعنه عن ابي جعفر عن ابي الجوزا عن الحسين ابن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن عليعليهمالسلام قال: إذا أسلم الاب جر الولد إلى الاسلام، فمن ادرك من ولده دعي إلى الاسلام فان ابي قتل وإذا اسلم الولد لم يجر ابويه ولم يكن بينهما ميراث.
(٨٥٣) ٨٦ - وعنه عن العبيدي عن الفضل بن المبارك البصري عن
___________________
- ٨٥٠ - الفقيه ج ٣ ص ٨١
* - ٨٥١ - الفقيه ج ٣ ص ٨٥
- ٨٥٣ - الفقيه ج ٣ ص ٩٣
ابيه عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قلت له جعلت فداك: الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع؟ قال فقال: عليكم بالاطفال فاعتقوهم، فان خرجت مؤمنة فذاك وإلا لم يكن عليكم شئ.
(٨٥٤) ٨٧ - عنه عن ابي جعفر عن ابيه عن أحمد بن النضر عن عمرو ابن شمر عن جابر عن ابي جعفرعليهالسلام قال: إذا كان عند الرجل مملوك يستتبعه وكان موافقا له وكان محسنا إليه فلا يبيعه ولا كرامة له.
(٨٥٥) ٨٨ - عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيهعليهالسلام إن علياعليهالسلام أعتق عبدا له فقال له: ان ملكك لي ولكن قد تركته لك.
(٨٥٦) ٨٩ - عنه عن محمد بن عيسى عن دواد الصرمي قال: قال الطيبعليهالسلام : يا داود ان الناس كلهم موال لنا فيحل لنا ان نشتري ونعتق، فقلت له: جعلت فداك ان فلانا قال لغلام له قد اعتقه: بعني نفسك حتى اشتريك قال: يجوز ولكن انما يشتري ولاءه.
(٨٥٧) ٩٠ - وعنه عن ابي عبد الله عن السندي بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن ابي العباس عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن رجل قال: غلامي حر وعليه عمالة كذا وكذا سنة فقال: هو حر وعليه العمالة.
(٨٥٨) ٩١ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن ابي جعفرعليهالسلام قال: سألته عن ام الولد قال: أمة تباع وتورث وتوهب وحدها حد الامة.
___________________
- ٨٥٧ - الفقيه ج ٣ ص ٧٥ بزيادة في آخره
* ٨٥٨ - الاستبصار ج ٣ ص ١١ - الكافي ج ٢ ص ١٣٧ - الفقيه ج ٣ ص ٨٢
(٨٥٩) ٩٢ - وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن على عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد عن ابي الحسنعليهالسلام قال: سألته عن ام الولد تباع في الدين؟ قال: نعم تباع في ثمن رقبتها.
(٨٦٠) ٩٣ - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبد الرحمان بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليهالسلام قال: قال أمير المؤمنينعليهالسلام : ايما رجل ترك سرية لها ولد أوفي بطنها ولد اولا ولدها لها فان اعتقها ربها عتقت وإن لم يعتقها حتى توفى فقد سبق فيها كتاب الله وكتاب الله احق فان كان لها ولد وترك مالا جعلت في نصيب ولدها قال: وقضى أمير المؤمنينعليهالسلام في رجل ترك جارية قد ولدت منه بنتا وهي صغيرة غير انها تبين الكلام فاعتقت امها فخاصم فيها موالي ابي الجارية فاجاز عتقها لامها.
(٨٦١) ٩٤ - عنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له فمات ولدها فقال: إن شاؤا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها، وان كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه.
(٨٦٢) ٩٥ - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابراهيم بن ابي البلاد عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي ابراهيمعليهالسلام أسألك؟ قال: سل قلت: لم باع امير المؤمنينعليهالسلام امهات الاولاد؟ قال: في فكاك رقابهن، قلت: وكيف ذلك؟ قال: ايما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عن اخذ ولدها منها وبيعت فادي ثمنها قلت: فيبعن
___________________
- ٨٥٩ - ٨٦٠ - ٨٦١ - ٨٦٢ - الاستبصار ج ٤ ص ١٢ الكافي ج ٢ ص ١٣٧ واخرج الاول والرابع الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٨٣
فيما سوى ذلك من دين؟ قال: لا.
(٨٦٣) ٩٦ - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار وغيره عن يونس في ام ولد ليس لها ولد مات ولدها ومات عنها صاحبها ولم يعتقها هل يحل لاحد تزويجها؟ قال: لا هي أمة لا يحل لا حد تزويجها إلا بعتق من الورثة، فان كان لها ولد وليس على الميت دين فهي للولد، وإذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها، فان كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها وتستسعى في بقية ثمنها.
(٨٦٤) ٩٧ - فاما ما رواه أبو عبد الله البزوفرى عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليهالسلام قال: قضى عليعليهالسلام في رجل توفي وله سرية لم يعتقها قال: سبق كتاب الله فان ترك سيدها مالا تجعل في نصيب ولدها ويمسكها اولياء ولدها حتى يكبر ولدها فيكون المولود هو الذي يعتقها، ويكون الاولياء هم الذين يرثون ولدها ما دامت امة، فان اعتقها ولدها فقد عتقت، وإن مات ولدها قبل ان يعتقها فهي أمة إن شاؤا اعتقوا وإن شاؤا استرقوا.
فالوجه في هذا الخبر هو انه إذا كان ثمن الجارية دينا على صاحبها ولم يقض من ذلك شيئا فانها توقف إلى ان يبلغ ولدها فان اعتقها بان يقضي دين ابيه تنعتق وان لم يفعل ومات قبل البلوغ بيعت في ثمنها إن شاؤا وان شاؤا أن يعتقوها ويضمنون الدين كان لهم ذلك ولو لم يكن الامر كذلك لكانت تنعتق حين جعلت في نصيب ولدها، أو تنعتق بحساب ما يصيب ولدها وتستسعى في الباقي حسب ما تضمنه الخبر الاول، والذي يدل على ما قلناه:
(٨٦٥) ٩٨ - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
___________________
- ٨٦٣ - الاستبصار ج ٤ ص ١٣ - الكافي ج ٢ ص ١٣٨
- ٨٦٤ - الاستبصار ج ٤ ص ١٣ - الفقيه ج ٣ ص ٨٣ ضمن حديث
- ٨٦٥ - الاستبصار ج ٤ ص ١٤
وهيب بن حفص عن ابي بصير قال: سألت أبا عبد اللهعليهالسلام عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات قال: إن شاء ان يبيعها باعها وإن مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها، فان كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها، فان مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراث الورثة ان شاء الورثة.
والذي يدل أيضا على ما ذكرناه انه قد ثبت بالاخبار الشايعة انه لا يصح بيع الوالدين، ومتى ملكهما الانسان عتقا ولا يحتاج في ذلك إلى عتق الولد روى ذلك:
(٨٦٦) ٩٩ - الحسين بن سعيد عن فضالة والقاسم عن ابان عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الرجل يتخذ أباه أو أمه أو أخاه أو أخته عبدا فقال: أما الاخت فقد عتقت حين يملكها واما الاخ فيسترقه وأما الابوان فقد عتقا حين يملكهما، قال: وسألته عن المرأة ترضع عبدها أتتخذه عبدا؟ قال: تعتقه وهي كارهة.
(٨٦٧) ١٠٠ - عنه عن القاسم بن محمد عن معاوية بن وهب عن عبيد ابن زرارة قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عما يملك الرجل من ذوي قرابته؟ فقال: لا يملك والديه ولا ولده ولا اخته ولا ابنة اخيه ولا ابنة اخته ولاعمته ولا خالته، وهو يملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي القرابة، ولا يملك امه من الرضاعة.
(٨٦٨) ١٠١ - وعنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد عن ابي جعفرعليهالسلام قال: لا يملك الرجل والديه ولا ولده ولا عمته ولا خالته، ويملك اخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال.
(٨٦٩) ١٠٢ - وعنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم
___________________
- ٨٦٦ - ٨٦٧ - الاستبصار ج ٤ ص ١٤ - الكافي ج ٢ ص ١٣٣
- ٨٦٨ - ٨٦٩ - الاستبصار ج ٤ ص ١٥ الكافي ج ٢ ص ١٣٣ زاد في الكافي في الثاني ذكر الاخ
عن احدهماعليهالسلام قال: إذا ملك الرجل والديه أو اخته أو عمته أو خالته اعنقوا، ويملك ابن أخيه وعمه وخاله ويملك عمه وخاله من الرضاعة.
(٨٧٠) ١٠٣ - فضالة والقاسم عن كليب الاسدي قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الرجل يملك ابويه واخوته؟ فقال: إن ملك الابوين فقد عتقا، وقد يملك أخوته فيكونون مملوكين ولا يعتقون.
(٨٧١) ١٠٤ - وعنه عن محمد بن خالد عن عبد الله بن بكير عن عبيد ابن زرارة عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: لا يملك الرجل اخاه من النسب ويملك ابن اخيه ويملك اخاه من الرضاعة، قال: وسمعته يقول: لا يملك ذات محرم من النساء، ولا يملك ابويه ولا ولده، وقال: إذا ملك والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت اخيه وذكر هذه الآية من النساء ( عتقوا ويملك ابن اخيه وخاله ولا يملك امه من الرضاعة ولا يملك اخته ولا خالته إذا ملكهم اعتقوا ) (١) .
قال محمد بن الحسن: ما تضمن أول هذا الخبر من قولهعليهالسلام : لا يملك الرجل اخاه من النسب محمول على الاستحباب لانه يستحب له إذا ملكه أن يعتقه، وكذلك الحكم في سائر القرابات وليس المراد به ان ذلك يمنع من استرقاقهم، والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
___________________
(١) الاية في سورة النساء وهي: (حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما)
* - ٨٧٠ - ٨٧١ - الاستبصار ج ٤ ص ١٥
(٣١ التهذيب ج ٨)
(٨٧٢) ١٠٥ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن رجل عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: الرجل يملك اخاه إذا كان مملوكا ولا يملك اخته.
(٨٧٣) ١٠٦ - الحسين بن سعيد عن ابي محمد عن اسد بن ابي العلا عن ابي حمزة الثمالي قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن المرأة ما تملك من قرابتها؟ قال: كل احد إلا خمسة أبوها وامها وابنها وابنتها وزوجها.
(٨٧٤) ١٠٧ - محمد بن علي بن محبوب عن ايوب بن نوح عن ابن ابي عمير عن محمد بن ميسر عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قلت له: رجل أعطى رجلا الف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ذلك قال: يقوم فان زاد درهم واحد أعتق واستسعي الرجل.
والذي يدل على ما قدمنا من كراهية ملك ذوي الارحام ما رواه:
(٨٧٥) ١٠٨ - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل يملك ذا رحم هل يحل له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال: لا يصلح له ان يبيعه وهو مولاه وأخوه، فان مات ورثه دون ولده وليس له أن يبيعه ولا يستعبده.
(٨٧٦) ١٠٩ - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن الحسن عن علي ابن جعفر عن اخيه موسى بن جعفرعليهالسلام قال: سألته عن رجل زوج جاريته أخاه أو عمه أو ابن عمه أو ابن اخيه فولدت ما حال الولد؟ قال: إذا كان الولد يرث من ملكه شيئا عتق.
___________________
- ٨٧٢ - ٨٧٣ - ٨٧٤ - الاستبصار ج ٤ ص ١٦ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٣٣
- ٨٧٥ - ٨٧٦ - الاستبصار ج ٤ ص ١٦
قال محمد بن الحسن: وكل هؤلاء الذين ذكرناهم في انه لا يصح ملكهم من جهة النسب فكذلك لا يصح ملكهم من جهة الرضاع، يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار في انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وذلك عام في جميع الاحكام، ويدل أيضا على ذلك ما رواه:
(٨٧٧) ١١٠ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن ابان بن عثمان عن ابي بصير وابي العباس وعبيد كلهم عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت اخته وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا، ويملك عمه وابن اخيه والخال، ولا يملك امه من الرضاعة ولا اخته ولا عمته ولا خالته فانهن إذا ملكن عتقن، وقال: ما يحرم من النسب فانه يحرم من الرضاعة، وقال: يملك الذكور ماخلا والدا وولدا، ولا يملك من النساء ذوات رحم محرم، قلت: وكيف يجرى في الرضاع؟ قال: نعم يجري في الرضاع مثل ذلك.
(٨٧٨) ١١١ - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي وابن سنان عن ابي عبد اللهعليهالسلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها؟ قال: تعتقه.
(٨٧٩) ١١٢ - الحسن بن سماعة عن وهيب بن حفص عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو ابنة أخيه وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا، ويملك عمه وابن اخيه والخال ولا يملك امه من الرضاع ولا اخته ولا عمته ولا خالته من الرضاعة إذا ملكهن
___________________
- ٨٧٧ - الاستبصار ج ٤ ص ١٧ - الفقيه ج ٣ ص ٦٦
- ٨٧٨ - الاستبصار ج ٤ ص ١٧ - الكافي ٢ ص ١٣٣
* - ٨٧٩ - الاستبصار ج ٤ ص ١٧ الفقيه ج ٣ ص ٦٦ بتفاوت
عتقن وقال: يملك الذكور ما عدا الولد والوالدين ولا يملك من النساء ذات محرم، قلنا: وكذلك يجري في الرضاع؟ قال: نعم، وقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
(٨٨٠) ١١٣ - وعنه عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه يحل لها بيعه؟ قال: لا، حرام عليها ثمنه أليس قد قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب!؟ أليس قد صار ابنها! فذهبت اكتبه فقال أبو عبد اللهعليهالسلام : وليس مثل هذا يكتب.
(٨٨١) ١١٤ - فاما ما رواه الحسن بن سماعة عن صالح بن خالد عن ابي جميلة عن ابي عتيبة عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قلت له غلام بيني وبينه رضاع يحل لي بيعه؟ قال: انما هو مملوك إن شئت بعته وإن شئت أمسكته ولكن إذا ملك الرجل ابويه فهما حران.
فليس فيه ما يضاد ما ذكرناه لان الذي أجاز في هذا الخبر ملكه هو الاخ، وقد قدمنا ان ذلك جائز من جهة الرضاع لانه جائز من جهة النسب ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(٨٨٢) ١١٥ - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله وجعفر ومحمد ابن العباس عن علا عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهالسلام قال: يملك الرجل اخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال.
(٨٨٣) ١١٦ - وعنه عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: يملك الرجل ابن اخيه واخاه من الرضاعة.
(٨٨٤) ١١٧ - واما الذي رواه الحسن بن سماعة عن عبد الله بن جبلة
___________________
- ٨٨٠ - ٨٨١ - ٨٨٢ - ٨٨٣ - ٨٨٤ - الاستبصار ج ٤ ص ١٨
عن اسحاق بن عمار عن عبد صالحعليهالسلام قال: سألته عن رجل كانت له خادم فولد جارية فارضعت خادمه ابنا له وأرضعت ام ولده ابنة خادمه فصار الرجل ابا بنت الخادم من الرضاع يبيعها؟ قال: نعم أن شاء باعها فانتفع بثمنها، قلت: فان كان قد وهبها لبعض اهله حين ولدت وابنه اليوم غلام شاب فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه؟ أو يبيعها ابنه قال: يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له، قلت: فيبيع الخادم وقد ارضعت ابنا له!؟ قال: نعم وما أحب له ان يبيعها، قلت: فان أحتاج إلى ثمنها؟ قال: فيبيعها.
قولهعليهالسلام في اول الخبر إن شاء باعها فانتفع بثمنها، راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها، الا ترى انه قد فسر ذلك في آخر الخبر حين قال له السائل: فيبيع الخادم وقد ارضعت ابنا له متعجبا من ذلك بقولهعليهالسلام : نعم وان كان ذلك مكروها إلا عند الحاجة حسب ما قدمناه من قولهعليهالسلام : وما أحب له أن يبيعها، ولو كانت الخادم ام ولده من جهة النسب لجاز له بيعها حسب ما قدمناه.
(٨٨٥) ١١٨ - فاما ما رواه الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا اشترى الرجل اباه واخاه فملكه فهو حر إلا ما كان من قبل الرضاع.
(٨٨٦) ١١٩ - وما رواه الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام في بيع الام من الرضاعة قال: لا بأس بذلك إذا احتاج.
فهذان الخبران لا يعارضان الاخبار التي قدمناها لانها أكثر وأشد موافقة بعضها لبعض فلا يجوز ترك تلك والعمل بهذه، مع ان الامر على ما وصفناه،
على انه يمكن ان يكون الوجه فيه إذا كان الرضاع لم يبلغ الحد الذي يحرم فانه
___________________
- ٨٨٥ - ٨٨٦ - الاستبصار ج ٤ ص ١٩
والحال على ذلك جاز بيعها على جميع الاحوال، على ان الخبر الاول يحتمل ان لا يكون المراد بالا الاستثناء، بل تكون إلا قد استعملت بمعنى الواو، وذلك معروف في اللغة فكأنه قال: إذا ملك الرجل اباه فهو حر وما كان من جهة الرضاع، واما الخبر الاخير فيحتمل أن يكون انما جاز بيع الام من الرضاع لابي الغلام حسب ما قدمناه في خبر اسحاق بن عمار عن العبد الصالحعليهالسلام ولا يكون المراد بذلك انه يجوز ذلك للمرتضع، وليس في الخبر تصريح بذلك بل هو محتمل لما قلناه، وإذا كان كذلك لم يعارض ما قدمناه.
(٨٨٧) ١٢٠ - الحسن بن محبوب عن العلا عن الفضيل بن يسار قال: قال لي: عبد مسلم عارف اعتقه رجل فدخل به على ابي عبد اللهعليهالسلام قال: يا هذا من هذا السندي قال الرجل: عارف واعتقه فلان فقال أبو عبد اللهعليهالسلام : ليت اني كنت اعتقته فقال السندي لابي عبد اللهعليهالسلام : اني قلت لمولاي بعني بسبعمائة درهم وأنا أعطيك ثلاثمائة درهم فقال له أبو عبد اللهعليهالسلام : ان كان يوم شرطت لك مال فعليك أن تعطيه، وإن لم يكن لك مال يومئذ فليس عليك شئ.
(٨٨٨) ١٢١ - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهالسلام قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن رجل ترك مملوكا ببن جماعة فشهد أحدهم أن الميت اعتقه قال: إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته ويستسعى العبد فيما كان للورثة.
(٨٨٩) ١٢٢ - عنه عن بنان عن موسى بن القاسم عن علي بن الحكم عن منصور قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام في رجل هلك وترك غلاما مملوكا فشهد بعض ورثته انه حر قال: إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته ويستسعى العبد فيما كان
___________________
- ٨٨٨ - الفقيه ج ٣ ص ٧٠
- ٨٨٩ - ج ٢ ص ٢٤٦
لغيره من الورثة.
(٨٩٠) ١٢٣ - محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن ابي هاشم الجعفري قال: سألت ابا الحسنعليهالسلام عن رجل قد ابق منه مملوكه أيجوز أن يعتقه في كفارة الظهار؟ قال: لا بأس به ما لم يعرف منه موتا قال أبو هاشم: وكان سألني نصر بن عامر القمي أن أسأله عن ذلك.
(٨٩١) ١٢٤ - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام أن امير المؤمنينعليهالسلام اختصم إليه في رجل اخذ عبدا آبقا فكان معه ثم هرب منه قال: يحلف بالله الذي لا اله إلا هو ما سلبه ثيابه ولا شيئا مما كان عليه ولا باعه ولا داهن في ارساله فإذا حلف برئ من الضمان.
(٨٩٢) ١٢٥ - عنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن اخيه ابي الحسنعليهالسلام قال: سألته عن جعل الآبق والضالة قال: لا بأس به.
(٨٩٣) ١٢٦ - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليهالسلام قال: ليس في الاباق عهدة.
(٨٩٤) ١٢٧ - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن يونس بن عبد الرحمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن بعضهم قال: كان عليعليهالسلام إذا
___________________
- ٨٩٠ - الكافي ج ٢ ص ١٣٩ الفقيه ج ٣ ص ٨٦
- ٨٩١ - الكافي ج ٢ ص ١٤٠ الفقيه ج ٣ ص ٨٧
- ٨٩٢ - ٨٩٣ - الكافي ج ٢ ص ١٤٠ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٨٩ بسند آخر
- ٨٩٤ - الاستبصار ج ٤ ص ١٧٨ - الفقيه ج ٣ ص ٨٣
مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله واعتقها ثم ورثها.
(٨٩٥) ١٢٨ - وعنه عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز الكوفي عن الحسن بن علي عن درست قال: حدثني عجلان عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل اعتق عبدا له وعليه دين قال: دينه عليه لم يزده العتق إلا خيرا.
(٨٩٦) ١٢٩ - وعنه عن علي بن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن ابي اسحاق عن فيض عن اشعث عن الحسنعليهالسلام في الرجل يموت وعليه دين وقد أذن لعبده في التجارة وعلى العبد دين قال: يبدأ بدين السيد.
(٨٩٧) ١٣٠ - وعنه عن علي بن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن ابي اسحاق عن فيض عن اشعث عن شريح قال: قال امير المؤمنينعليهالسلام في عبد بيع وعليه دين قال: دينه على من اذن له في التجارة واكل ثمنه.
(٨٩٨) ١٣١ - موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفرعليهالسلام قال: إذا اتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز له من ماله ما اعتق وتصدق على وجه المعروف فهو جائز.
(٨٩٩) ١٣٢ - البزوفري عن عن أحمد بن ادريس عن عبد الله بن محمد عن محمد بن عبد الحميد عن ابي جميلة عن زرارة قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام في رجل كتب إلى امرأته بطلاقها وكتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه قال: ليس بشئ حتى ينطق به لسانه.
(٩٠٠) ١٣٣ - عنه عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل جعل لعبده العتق ان حدث به حدث وعلى الرجل تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار أيجزي عنه أن
___________________
- ٨٩٥ - ٨٩٦ - ٨٩٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٠
يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة عليه؟ قال: لا.
(٩٠١) ١٣٤ - عنه عن أحمد بن موسى النوفلي عن أحمد بن هلال عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام في قول الله عزوجل (فتحرير رقبة مؤمنة) قال: يعني مقرة.
(٩٠٢) ١٣٥ - عنه عن أحمد بن ادريس عن ابن ابي الصهبان عن ابي طالب عبد الله بن الصلت عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: من اعتق مالا يملك فلا يجوز.
(٩٠٣) ١٣٦ - عنه عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن صالح بن رزين عن ابن اشيم عن ابي جعفرعليهالسلام في عبد لقوم ماذون له في التجارة دفع إليه رجل الف درهم وقال له: اشتر بها نسمة واعتقه وحج عنه بالباقي ومات صاحب الالف درهم فانطلق العبد فاشترى اباه فاعتقه عن الميت ودفع الباقي إليه يحج به عن الميت وبلغ ذلك موالي ابيه ومواليه وورثة الميت فاختصموا جميعا في الالف، فقال موالي المعتق: انما اشتريت اباك من مالنا، وقال موالي العبد: انما اشتريت اباك بمالنا قال أبو جعفرعليهالسلام : اما الحجة فقد مضت بما فيها، واما المعتق فهو رد في الرق لموالي ابيه واي الفريقين اقام البينة انه اشترى اباه بما لهم كان له رقا.
(٩٠٤) ١٣٧ - وعنه عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن ابي جعفرعليهالسلام قال: إذا اتى المملوك قيمة ثمنه بعد سبع سنين فعليه ان يقبله.
(٩٠٥) ١٣٨ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال
___________________
- ٩٠٥ - الكافي ج ٢ ص ١٣٩
(٣٢ - التهذيب ج ٨)
النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم : الولاء لمن اعتق.
(٩٠٦) ١٣٩ - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن ابي جعفرعليهالسلام في حديث بريرة ان النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم قال لعائشة: اعتقي فان الولاء لمن اعتق.
(٩٠٧) ١٤٠ - وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عيص بن القاسم عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قالت عائشة لرسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : ان اهل بريرة اشترطوا ولاءها فقال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : الولاء لمن اعتق.
(٩٠٨) ١٤١ - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد اللهعليهالسلام في امرأة اعتقت رجلا لمن ولاؤه ميراثه؟ قال: للذي اعتقه إلا أن يكون له وارث غيرها.
(٩٠٩) ١٤٢ - وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الرجل إذا اعتق له أن يضع نفسه حيث شاء ويتولى من احب فقال: إذا اعتق لله فهو مولى للذي اعتقه، وإذا اعتق فجعل سائبة فله أن يضع نفسه ويتولى من شاء.
(٩١٠) ١٤٣ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل اشترى عبدا وله أولاد من امرأة حرة فاعتقه قال: ولاء ولده لمن اعتقه.
___________________
- ٩٠٦ - ٩٠٧ - ٩٠٨ - ٩٠٩ - الكافي ج ٢ ص ١٣٩
- ٩١٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٨٤ الفقيه ج ٣ ص ٧٩
(٩١١) ١٤٤ - وعنه عن ابن ابي عمير عن ابن سنان عن ابي عبد اللهعليهالسلام في العبد تكون تحته الحرة قال: ولده احرار فان عتق المملوك لحق بابيه(١) .
(٩١٢) ١٤٥ - وعنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا اعتق فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له ولدا فحرر ولده ثم توفي المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده من يرثه؟ قال: فالحق ولده بموالي ابيه.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر أن المكاتب حيث أدى مكاتبته صار حرا فلما تزوج بعد ذلك بوليدة انسان آخر ورزق منها اولادا كان الاولاد لاحقين به لاجل الحرية وصار ولاؤهم لمن ملك ولاء أبيهم، ولو كان الاولاد مماليك لمولى الجارية أو من معتقيه لكان ولاؤهم له ولم يلحقوا بابيهم.
والذي يدل على ذلك ما رواه:
(٩١٣) ١٤٦ - الحسين بن سعيد في كتابه فذكر هكذا: أبو عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن حرة زوجتها عبدا لي فولدت منه اولادا ثم صار العبد إلى غيري فاعتقه إلى من ولاء ولده الي إذا كانت امهم مولاتي؟ أم إلى الذي اعتق اباهم فكتبعليهالسلام إن كانت الام حرة جر الاب الولاء، وإن كنت انت اعتقت فليس لابيهم جر الولاء.
___________________
(١) كذا في النسخ وورد في هامش المطبوعة (وفي بعض النسخ المصححة: بابنه، وهو الاظهر) والظاهر صحة ما اثبتناه حيث ان الولد ما دام ابوه مملوكا فهو يلحق بامه من جهة الحرية ولما اعتق الاب المملوك لحق الولد بابيه.
- ٩١١ - الاستبصار ج ٤ ص ٢١ الكافي ج ٢ ص ٥٦
- ٩١٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٢١ الفقيه ج ٣ ص ٧٧
- ٩١٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٢١
(٩١٤) ١٤٧ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابان عن رجل عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال عليعليهالسلام بجر الاب الولاء إذا اعتق.
(٩١٥) ١٤٨ - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن ابان عمن ذكره عن علي بن الحسينعليهالسلام قال: قيل له اشترى فلان رجل بالمدينة مملوكا كان له اولاد فاعتقهم فقال: اني اكره ان أجر ولاءهم.
قال محمد بن الحسن: وجه الكراهية في جر الولاء هو ان الولاء لا يستحق إلا فيما كان العتق لوجه الله تعالى فاما إذا كان العتق واجبا أو سائبة فلا يستحق به الولاء، وإذا كان الامر على ذلك فيكره ان يعتق الانسان مملوكا ليجر ولاء ولده إليه دون ان يقصد به وجه الله تعالى بل ينبغي ان يقصد بالعتق ابتغاء مرضات الله خالصا ويكون الولاء تابعا له.
(٩١٦) ١٤٩ - واما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سليم الفراء عن الحسن بن مسلم قال: حدثتني عمتي قالت: اني لجالسة بفناء الكعبه إذ أقبل أبو عبد اللهعليهالسلام فلما رآني مال إلي فسلم ثم قال: ما يجلسك هاهنا؟ فقلت: انتظر مولى لنا قالت: فقال لي: اعتقتموه؟ قلت: لا ولكنا اعتقنا أباه قال: ليس ذلك بمولاكم هذا أخوكم وابن عمكم انما المولى الذي جرت عليه النعمة فإذا جرت على ابيه وجده فهو ابن عمك واخوك.
(٩١٧) ١٥٠ - وما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن اسحاق وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن بكر بن محمد الازدي قال: دخلت
___________________
- ٩١٤ - ٩١٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٢
- ٩١٦ - ٩١٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٢ الكافي ج ٢ ص ١٣٩ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٧٩
على ابي عبد اللهعليهالسلام ومعي علي بن عبد العزيز فقال لي: من هذا؟ فقلت: مولى لنا فقال: اعتصموه اواباه؟ فقلت: بل اباه فقال: ليس هذا مولاك هذا أخوك وابن عمك، وانما المولى الذي جرت عليه النعمة فإذا جرت على ابيه فهو اخوك وابن عمك.
(٩١٨) ١٥١ - بكر بن محمد عن جويرة قالت: مر أبو عبد اللهعليهالسلام وانا في المسجد الحرام انتظر مولى لنا فقال: يا ام عثمان ما يقيمك هاهنا؟ قلت: انتظر مولى لنا فقال: اعتقتموه؟ قلت: لا فقال: اعتقتم اباه؟ قلت: لا اعتقنا جده فقال: ليس هذا مولاكم هذا اخوكم.
فليس في شئ من هذه الاخبار ما ينافي ما قدمناه من ان ولاء الولد لمن اعتق الاب لان الذي تضمنت هذه الاخبار نفي ان يكون الولد مولى وذلك صحيح لان المولى في اللغة هو المعتق نفسه ولا يطلق ذلك على ولده وليس إذا انتفى أن يكون مولى أن ينتفي الولاء ايضا لان احد الامرين منفصل من الآخر والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
(٩١٩) ١٥٢ - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن محمد ابن سنان عن حذيفة بن منصور عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: المعتق هو المولى والولد ينتمي إلى من شاء.
(٩٢٠) ١٥٣ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن امرأة اعتقت رجلا لمن ولاؤه؟ قال: للذي اعتقه ان لم يكن له وارث غيرها.
(٩٢١) ١٥٤ - وعنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن
___________________
- ٩١٨ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٣ وفيه (كبيرة) بدل (جويرة) الكافي ج ٢ ص ١٣٩
- ٩١٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٣ الفقيه ج ٣ ص ٨٠
- ٩٢٠ - الكافي ج ٢ ص ١٣٩
- ٩٢١ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٥
ابي جعفرعليهالسلام قال: قضى أمير المؤمنينعليهالسلام على امرأة اعتقت رجلا واشترطت ولاءه ولها ابن فالحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها.
(٩٢٢) ١٥٥ - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن ابن المغيرة عن يعقوب بن شعيب قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن امرأة اعتقت مملوكا ثم ماتت قال: يرجع الولاء إلى بني ابيها.
(٩٢٣) ١٥٦ - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليهالسلام قال: قضى في رجل حرر رجلا فاشترط ولاءه فتوفي الذي اعتق وليس له ولد إلا النساء، ثم توفي المولى وترك مالا وله عصبة فاحتق في ميراثه بنات مولاه والعصبة، فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل.
(٩٢٤) ١٥٧ - الحسن بن محبوب عن ابي ولاد حفص بن سالم الحناط قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل اعتق جارية صغيرة لم تدرك وكانت امه قبل ان تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها فاشتراها فاعتقها بعد ما ماتت أمه لمن يكون ولاء المعتق؟ قال فقال: يكون ولاؤها لاقرباء امه من قبل ابيها، وتكون نفقتها عليهم حتى تدرك وتستغني قال: ولا يكون للذي اعتقها عن امه من ولائها شئ.
(٩٢٥) ١٥٨ - الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن بريد العجلى قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل ان يعتق فانطق ابنه فابتاع رجلا من كيسه فاعتقه عن ابيه وان المعتق اصاب بعد ذلك
___________________
- ٩٢٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٥
- ٩٢٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٤
- ٩٢٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٥
- ٩٢٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٣ الكافي ج ٢ ص ٢٨٥ الفقيه ج ٣ ص ٨١
مالا ثم مات وتركه لمن يكون ميراثه؟ قال فقال: ان كانت الرقبة التي كانت على ابيه في ظهار أو شكر أو واجبة عليه فان المعتق سائبة لا سبيل لاحد عليه، قال: وان كان توالى قبل ان يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته وحدثه كان مولاه ووارثه إن لم يكن له قريب يرثه، قال: وان لم يكن توالى إلى احد حتى مات فان ميراثه لامام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه من المسلمين، قال: وان كانت الرقبة التي على ابيه تطوعا وقد كان ابوه امره أن يعتق عنه نسمة فان ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال، قال: ويكون الذي اشتراه فاعتقه بامر ابيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين احرار يرثونه، قال: وان كان ابنه الذي اشترى الرقبة فاعتقها عن ابيه من ماله بعد موت ابيه تطوعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك فان ولاءه وميراثه الذي اشتراه من ماله فاعتقه عن ابيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته.
(٩٢٦) ١٥٩ - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيهعليهالسلام قال: قال النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لاتباع ولا توهب.
(٩٢٧) ١٦٠ - الحسين بن سعيد عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام انه سئل عن المملوك يعتق سائبة؟ قال: يتولى من شاء وعلى من تولى جريرته وله ميراثه، قلت: فان سكت حتى يموت ولم يتول احدا قال: يجعل ماله في بيت مال المسلمين.
___________________
- ٩٢٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٤ الفقيه ج ٣ ص ٧٨
- ٩٢٧ - الكافي ج ٢ ص ٢٨٤ الفقيه ج ٣ ص ٨٠
(٩٢٨) ١٦١ - عنه عن النضر عن ابن سنان قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام : من اعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ وليس له من الميراث شئ وليشهد على ذلك، وقال: من تولى رجلا ورضي بذلك فجريرته عليه وميراثه له.
(٩٢٩) ١٦٢ - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابي الربيع قال: سئل أبو عبد اللهعليهالسلام عن السائبة فقال: الرجل يعتق غلامه ويقول له: إذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ ولا علي من جريرتك شئ وليشهد على ذلك شاهدين.
(٩٣٠) ١٦٣ - وعنه عن عمار بن ابي الاحوص قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن السائبة فقال: انظر في القرآن فما كان فيه (فتحرير رقبة) فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد من الناس عليها إلا الله عزو جل، وما كان ولاؤه لله فهو للرسولصلىاللهعليهوآلهوسلم ، وما كان ولاؤه لرسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم فان ولاءه للامامعليهالسلام وجنايته على الامام وميراثه له.
(٩٣١) ١٦٤ - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء؟ قال: للذي يعتق.
فهذا الخبر محمول على انه يكون ولاؤه له إذا كان توالى إليه بعد العتق لانه إن لم يتوال إليه بعد كان سائبة حسب ما قدمناه في الخبر الاول.
___________________
- ٩٢٨ - ٩٢٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨٥ والاول بسند آخر بدون الذيل واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٨٠
- ٩٣٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨٤ الفقيه ج ٣ ص ٨١
* - ٩٣١ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٦ الفقيه ج ٣ ص ٧٩
(٩٣٢) ١٦٥ - واما ما رواه محمد بن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن زرارة عن ابي جعفرعليهالسلام قال: السائبة وغير السائبة سواء في المعتق.
فاول ما فيه انه مرسل وما هذا سبيله لا يعارض به الاخبار المسندة.
والثاني: انه ليس في ظهر الخبر أن ولاء السائبة مثل ولاء غيرها وانما جعلهما سواء في العتق ونحن نقول بذلك فمن أين انهما لا يختلفان في الولاء!؟ والذي يكشف عما ذكرناه ايضا ما رواه:
(٩٣٣) ١٦٦ - الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام : قضى امير المؤمنينعليهالسلام فيمن كاتب عبدا أن يشترط ولاءه إذا كاتبه وقال: إذا اعتق المملوك سائبة انه لاولاء عليه لاحد إن كره ذلك ولا يرثه إلا من احب ان يرثه فان احب أن يرثه ولي نعمته أو غيره فليشهد رجلين بضمان ماينو به لكل جريرة جرها أو حدث، فان لم يفعل السيد ذلك ولا يتوالى إلى احد فان ميراثه يرد إلى امام المسلمين.
(٩٣٤) ١٦٧ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن اخيه الحسن قال: كتبت إلى ابي جعفرعليهالسلام الرجل يموت ولا وارث له إلا مواليه الذين اعتقوه هل يرثونه؟ ولمن ميراثه؟ فكتبعليهالسلام : لمولاه الاعلى.
(٩٣٥) ١٦٨ - الحسن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: ليس للمرأة مع زوجها امر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولانذر في مالها إلا باذن زوجها إلا في زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها.
___________________
- ٩٣٢ - ٩٣٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٧
- ٩٣٥ - الكافي ج ٢ ص ٦٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٧٧
(٣٣ - التهذيب ج ٨)
(٩٣٦) ١٦٩ - أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام ان أباه حدثه ان امامة بنت ابي العاص بن الربيع وامها زينب بنت رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم فتزوجها بعد عليعليهالسلام المغيرة بن نوفل انها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها فأتاها الحسن والحسينعليهماالسلام وهي لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان والمغيرة كاره لما يقولان اعتقت فلانا واهله؟ فتشير برأسها نعم وكذا وكذا فتشير برأسها نعم أم لا؟ قلت: فأجازا ذلك لها؟ قال: نعم.
(٩٣٧) ١٧٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى ابن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفرعليهالسلام قال: سألته عن بيع الولاء يحل؟ قال: لا يحل.
٢ - باب التدبير
(٩٣٨) ١ - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى عن الوشاء قال: سألت ابا الحسن الرضاعليهالسلام عن الرجل يدبر المملوك وهو حسن الحال ثم يحتاج يجوز له ان يبيعه؟ قال: نعم إذا احتاج الي ذلك.
(٩٣٩) ٢ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معاوية ابن عمار قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن التدبير فقال: هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها.
(٩٤٠) ٣ - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
___________________
- ٩٣٦ - الفقيه ج ٤ ص ١٤٦
- ٩٣٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٥
- ٩٣٨ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٧ الكافي ج ٢ ص ١٣٥ الفقيه ج ٣ ص ٧١ ذيل حديث
- ٩٣٩ - ٩٤٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٣٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٧٢ بسند آخر
عن ابن بكير عن زرارة عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن المدبر أهو من الثلث؟ قال: نعم وللموصى أن يرجع في وصيته أوصى في صحة أو مرض.
(٩٤١) ٤ - الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن ابان بن تغلب قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه اولادا ثم مات زوجها وترك الاولاد منها فقال: أولاده منها كهيئتها فإذا مات الذي دبر أمهم فهم احرار، قلت له: أيجوز للذي دبر امهم أن يردها في تدبيره إذا احتاج؟ قال: نعم قلت: أرايت إن ماتت امهم بعد ما مات الزوج وبقي اولادها من الزوج الحر أيجوز لسيدها ان يبيع أولادها ويرجع عليهم في التدبير؟ قال: لا انما كان له أن يرجع في تدبير امهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك.
(٩٤٢) ٥ - وعنه عن علي بن ابي حمزه عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: المدبر مملوك ولمولاه ان يرجع في تدبيره إن شاء باعه وإن شاء وهبه وان شاء امهره، قال: وإن تركه سيده على التدبير ولم يحدث فيه حدثا حتى يموت سيده فان المدبر حر إذا مات سيده ومن الثلث انما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية ثم بداله بعد فغير ها قبل موته، وإن هو تركها ولم يغيرها حتى يموت اخذ بها.
(٩٤٣) ٦ - وعنه عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه قال: فقال: هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء اعتقه وإن شاء أمسكه حتى يموت فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه.
___________________
- ٩٤١ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٩ الكافي ج ٢ ص ١٣٥
- ٩٤٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٣٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٥
- ٩٤٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٧ الكافي ج ٢ ص ١٣٥
(٩٤٤) ٧ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل ابن مرار عن يونس في المدبر والمدبرة يباعان يبيعهما صاحبهما في حياته فإذا مات فقد عتقا لان التدبير عدة وليس بشئ واجب، فإذا مات كان المدبر من ثلثه الذي يترك وفرجها حلال لمولاها الذي دبرها وللمشتري إذا اشتراها حلال شراؤه قبل موته.
(٩٤٥) ٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن عليعليهالسلام قال: باع رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم خدمة المدبر ولم يبع رقبته.
(٩٤٦) ٩ - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابي الحسن الرضاعليهالسلام قال: سألته عن رجل دبر جاريته وهي حبلى فقال: إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها، وإن كان لم يعلم فما في بطنها رق.
(٩٤٧) ١٠ - وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان ابن عيسى الكلابي عن ابي الحسن الاولعليهالسلام قال: سألته عن امرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة فلم تدر المرأه المولودة مدبرة أوغير مدبرة فقال لي: متى كان الحمل بالمدبرة أقبل أن دبرت أو بعد ما دبرت؟ فقلت: لست أدري ولكن أجبني فيهما جميعا فقال: إن كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة والولد رق وإن كان انما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبير امه.
(٩٤٨) ١١ - الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن بريد بن معاوية
___________________
- ٩٤٤ - الكافي ج ٢ ص ١٣٥
- ٩٤٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٩
- ٩٤٦ - ٩٤٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٣١ الكافي ج ٢ ص ١٣٥ الفقيه ج ٣ ص ٧١ والاول فيه صدر حديث
- ٩٤٨ - الكافي ج ٢ ص ١٣٥ الفقيه ج ٣ ص ٧٣
قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسرا فاشترى المدبر جارية فمات قبل سيده قال: فقال: أرى أن جميع ما ترك المدبر من مال أو متاع فهو للذي دبره وأرى أن ام ولده للذي دبره وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة ابيهم فإذا مات الذي دبر أباهم فهم احرار.
(٩٤٩) ١٢ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب ابن حفص عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل دبر غلامه وعليه دين فرارا من الدين قال: لا تدبير له وإن كان دبره في صحة منه وسلامة فلا سبيل للديان عليه.
(٩٥٠) ١٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت ابا الحسنعليهالسلام عن بيع المدبر قال: إذا أذن في ذلك فلا بأس به وإن كان على مولى العبد دين فدبره فرارا من الدين فلا تدبير له، وإن كان دبره في صحة وسلامة فلا سبيل للديان عليه ويمضي تدبيره.
(٩٥١) ١٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد شعر عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن جارية اعتقت عن دبر من سيدها قال: فما ولدت فهم بمنزلتها وهم من ثلثه، فان كانوا أكثر من الثلث استسعوا في النقصان، والمكاتبة ما ولدت في مكاتبتها فهم بمنزلتها إن ماتت فعليهم ما بقي عليها ان شاؤا فإذا أدوا عتقوا.
(٩٥٢) ١٥ - وعنه عن محمد بن عيسى عن الوشاء قال: سألت الرضا
___________________
- ٩٤٩ - الفقيه ج ٣ ص ٧٢
- ٩٥٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٨
- ٩٥١ - ٩٥٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٣١ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٣٥ والصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٧١
عليهالسلام عن رجل دبر جاريته وهي حبلى فقال: إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها وان كان لم يعلم فما في بطنها رق.
(٩٥٣) ١٦ - عنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن الحسن بن علي ابن ابي حمزة عن ابي الحسنعليهالسلام قال: قلت له ان ابي هلك وترك جاريتين قد دبرهما وانا ممن أشهد لهما وعليه دين كثير فما رأيك؟ فقال: رضي الله عن ابيك ورفعه مع محمدصلىاللهعليهوآلهوسلم واهله قضاء دينه خير له ان شاء الله.
(٩٥٤) ١٧ - عنه عن ابي جعفر عن ابي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن عليعليهالسلام قال: المعتق على دبر فهو من الثلث وما جنى هو والمكاتب وام الولد فالمولى ضامن لجنايتهم.
(٩٥٥) ١٨ - عنه عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب عن جعفر عن ابيهعليهالسلام ان علياعليهالسلام قال: لا يباع المدبر إلا من نفسه.
(٩٥٦) ١٩ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي ابراهيمعليهالسلام الرجل يعتق مملوكه عن دبر ثم يحتاج إلى ثمنه قال: يبيعه قلت: فان كان عن ثمنه غنيا؟ قال: ان رضي المملوك.
(٩٥٧) ٢٠ - وعنه عن ابن ابي عمير عن جميل قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن المدبر أيباع؟ قال: إن احتاج صاحبه إلى ثمنه، وقال: إذا رضي المملوك فلا بأس.
(٩٥٨) ٢١ - عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم
___________________
- ٩٥٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٣١ الفقيه ج ٣ ص ٧٣ مرسلا
- ٩٥٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٣٠
- ٩٥٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٨ الفقيه ج ٣ ص ٧٠ وفيه - ان رضي المملوك فلا بأس -
* - ٩٥٧ - ٩٥٨ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٨
قال: قلت لابي جعفرعليهالسلام رجل دبر مملوكه ثم يحتاج إلى الثمن قال: إذا احتاج إلى الثمن فهو له يبيع إن شاء وإن شاء اعتق فذلك من الثلث.
قال محمد بن الحسن: ما تتضمن هذه الاخبار من جواز بيع المدبر انما هو جواز بيع خدمته دون الرقبة لانا قد بينا انه مادام مدبرا لا يملك منه إلا تصرفه مدة حياته وإذا لم يملك منه غير ذلك فلا يصح منه بيع ما سواه، ونورد فيما بعد أيضا ما يؤكد ذلك.
فاما ما تضمن الاخبار المتقدمة من ان التدبير بمنزلة الوصية وللانسان ان يرجع في وصيته فالمعنى فيها أن للمدبر أن ينقض التدبير كما له ان ينقض الوصية فمتى نقضه عاد المدبر إلى كونه رقا خالصا فحينئذ يجوز له بيع رقبته كما يجوز له بيع من عداه من المماليك ومتى لم ينقض التدبير واراد بيعه لم يجز له ان يبيع إلا الخدمة حسب ما قدمناه، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه:
(٩٥٩) ٢٢ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد عن احدهماعليهالسلام في الرجل يعتق غلامه وجاريته عن دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه أيبيعه؟ فقال: لا إلا أن يشترط على الذي يبيعه اياه أن يعتقه عند موته.
(٩٦٠) ٢٣ - وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام مثل ذلك.
(٩٦١) ٢٤ - وعنه عن فضالة عن ابان عن ابي مريم عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سئل عن الرجل يعتق جاريته عن دبر أيطأها إن شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها في حياته؟ فقال: نعم أي ذلك شاء فعل.
(٩٦٢) ٢٥ - وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم عن ابي بصير
___________________
- ٩٥٩ - ٩٦٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٨ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٧١
- ٩٦١ - ٩٦٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٩ الفقيه ج ٣ ص ٧٢
قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن العبد والامة يعتقان عن دبر فقال: لمولاه أن يكاتبه إن شاء وليس له أن يبيعه إلا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته وله أن ياخذ ماله إن كان له مال.
(٩٦٣) ٢٦ - وعنه عن القاسم بن محمد عن علي قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل اعتق جارية له عن دبر في حياته قال: ان أراد بيعها باع خدمتها في حياته فإذا مات اعتقت الجارية وان ولدت أولادا فهم بمنزلتها.
(٩٦٤) ٢٧ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليهالسلام قال: سألته عن جارية مدبرة ابقت عن سيدها سنينا ثم جاءت بعد ما مات سيدها باولاد ومتاع كثير وشهد لها شاهدان ان سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق قال: فقال أبو جعفرعليهالسلام : أرى انها وجميع ما معها للورثة قلت: ألا تعتق من ثلث سيدها؟ قال: لا انها ابقت عاصية لله عزوجل ولسيدها وابطل الاباق التدبير.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
(٩٦٥) ٢٨ - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب ابن شعيب قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الرجل يكون له الخادم فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الامة قبل ان يموت الرجل بخمس سنين اوست سنين ثم يجد ها ورثته لهم ان يستخدموها بعد ما ابقت؟ فقال: لا إذا مات الرجل فقد عتقت.
___________________
- ٩٦٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٩
- ٩٦٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٣٢ الكافي ج ٢ ص ١٣٩ الفقيه ج ٣ ص ٨٧
- ٩٦٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٣٢ الكافي ٢ ص ١٣٣ بتفاوت يسير
لان الوجه في هذا الخبر ان التدبير كان قد علق بموت الرجل الذي جعل له خدمتها فحيث أبقت منعت الرجل الذي جعل له ذلك التصرف فيها وذلك لا يبطل التدبير، والاول كان التدبير معلقا بموت المولى فحيث ابقت منع اباقها مولاها التصرف فيها فأبطل ذلك التدبير، ولا تنافي بين الخبرين، ويزيد ما تضمن الخبر الاول بيانا ما رواه:
(٩٦٦) ٢٩ - البزوفرى عن أحمد بن ادريس عن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة عن الحسن بن علي بن فضال عن العلا بن رزين عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل دبر غلاما له فابق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم انه عبد فولد له وكسب مالا ومات مولاه الذي دبره فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطلبوا العبد فما ترى؟ فقال: العبد وولده لورثة الميت، قلت: اليس قد دبر العبد؟ فذكر انه لما ابق هدم تدبيره ورجع رقا.
(٩٦٧) ٣٠ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن قال: سألته عن رجل قال لعبده ان حدث بي حدث فهو حر وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار أله ان يعتق عبده الذي جعل له العتق ان حدث به حدث في كفارة تلك اليمين؟ قال: لا يجوز للذي جعل له ذلك.
٣ - باب المكاتب
(٩٦٨) ١ - الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قلت له اني كاتبت جارية لايتام لنا واشترطت عليها إن هي عجزت فهي رد في الرق وانا في حل مما اخذت منك قال فقال: لك شرطك وسيقال لك: ان علياعليهالسلام كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته، فقل
___________________
- ٩٦٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٣٣
- ٩٦٨ - الاستبصار ج ٤ ص ٣٣ الكافي ج ٢ ص ١٣٥
(٣٤ التهذيب ج ٨)
انما كان ذلك من قول عليعليهالسلام قبل الشرط، فلما اشترط الناس كان لهم شرطهم، فقلت له: ماحد العجز؟ فقال: إن قضاتنا يقولون: ان عجز المكاتب أن يؤخر النجم إلى النجم الآخر حتى يحول عليه الحول، قلت: فما تقول انت؟ فقال: لا ولا كرامة ليس له أن يؤخر نجما عن اجله إذا كان ذلك في شرطه.
(٩٦٩) ٢ - وعنه عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي قال: سألته عن رجل كاتب عبدا له على الف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه أن هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق وان المكاتب ادى إلى مولاه خمسمائة درهم، ثم مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا قال: نصف ما ترك المكاتب من شئ فانه لمولاه الذي كاتبه والنصف الباقي لابن المكاتب، لان المكاتب مات ونصفه حر ونصفه عبد للذي كاتبه فابن المكاتب كهيئة ابيه نصفه حر ونصفه عبد للذي كاتب اباه، فان ادى إلى الذي كاتب اباه ما بقي على ابيه فهو حر لا سبيل لاحد من الناس عليه.
(٩٧٠) ٣ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليهالسلام قال: إن المكاتب إذا ادى شيئا اعتق بقدر ما ادى إلا ان يشترط مواليه ان عجز فهو مردود فلهم شرطهم.
(٩٧١) ٤ - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها وقد شرط عليها ان عجزت فهي رد في الرق ونحن في حل مما أخذنا منها وقد اجتمع عليها نجمان قال: ترد ويطيب لهم ما أخذوا، وقال: ليس لها أن تؤخر النجم بعد حله شهرا واحدا إلا باذنهم.
(٩٧٢) ٥ - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى
___________________
- ٩٦٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٣٧ الكافي ج ٢ ص ١٣٦
- ٩٧٠ - الكافي ج ٢ ص ١٣٦
- ٩٧١ - ٩٧٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٣٤ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٣٦
الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن ابي جعفرعليهالسلام عن ابيه ان علياعليهالسلام كان يقول: إذا عجز المكاتب لم ترد مكاتبته في الرق ولكن ينتظر عاما أو عامين فان قام بمكاتبته وإلا رد مملوكا
(٩٧٣) ٦ - وما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفرعليهالسلام قال: سألته عن المكاتب يشترط عليه ان عجز فهو رد في الرق فعجز قبل ان يودي شيئا فقال أبو جعفرعليهالسلام : لا يرده في الرق حتى يمضي له ثلاث سنين ويعتق منه مقدار ما ادى، فإذا أدى صدرا فليس لهم ان يردوه في الرق.
(٩٧٤) ٧ - وما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم ابن سليمان عن ابي عبد اللهعليهالسلام ان علياعليهالسلام كان يستسعي المكاتب لانهم لم يكونوا يشترطون ان عجز فهو رقيق، وقال أبو عبد اللهعليهالسلام : لهم شرطهم، وقال: ينتظر بالمكاتب ثلاثة انجم فان هو عجز رد رقيقا.
فالوجه في هذه الروايات احد شيئين احدهما: أن يكون وردت موافقة للعامة وعلى ما يروون هم عن امير المؤمنينعليهالسلام ، لانهم يروون عنه انه كان يقول: إذا ادى المكاتب شيئا انعتق منه بحساب ما ادى، ولا يفرقون بين ان يكون الشرط حاصلا وبين ان لا يكون، وقد بين ذلك أبو عبد اللهعليهالسلام في الرواية التي رواها عنه معاوية بن وهب وقد قدمناها في اول الباب.
والوجه الآخر: أن يكون ذلك محمولا على الاستحباب دون الوجوب وانه ان انتظر به سنة أو ثلاث سنين أو أخر النجم إلى النجم كان له في ذلك فضل كثير وثواب جزيل،
___________________
- ٩٧٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٣٤ الفقيه ج ٣ ص ٧٣
- ٩٧٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٣٤ الفقيه ج ٣ ص ٧٨
وإن كان لو لم يفعله لم يستحق به العقاب ولا كان متعديا بواجب يستحق بتركه الاثم، والذي يكشف ايضا عما ذكرناه من انه إذا كان الشرط حاصلا كان له الرد في العبودية ما رواه:
(٩٧٥) ٨ - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته فقال: ان الناس كانوا لا يشترطون وهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم فان كان شرط عليه انه ان عجز رجع وان لم يشترط عليه لم يرجع وفي قول الله عزوجل:( فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا ) (١) قال: كاتبوهم ان علمتم لهم مالا.
(٩٧٦) ٩ - ابن محبوب عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي جعفرعليهالسلام قال: المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدي جميع ما عليه إذا كان مولاه شرط عليه ان عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق.
(٩٧٧) ١٠ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد عن الصادقعليهالسلام قال: سئل عن رجل كاتب أمة له فقالت الامة: ما أديت من مكاتبتي فانا به حرة على حساب ذلك فقال لها: نعم فادت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك، قال: ان كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما ادت من مكاتبتها وادرئ عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها، وان كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب.
___________________
(١) سورة النور الاية: ٣٣
- ٩٧٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٣٥ الكافي ج ٢ ص ١٣٦ بزيادة في آخره الفقيه ج ٣ ص ٢٩ بتفاوت فيه
- ٩٧٦ - الكافي ج ٢ ص ١٣٥
- ٩٧٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٣٦ الكافي ج ٢ ص ١٣٦ الفقيه ج ٤ ص ٣٢
(٩٧٨) ١١ - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن ابي عبد اللهعليهالسلام انه قال: في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فاعتق الامة وتزوجها قال: لا يصلح له ان يحدث في ماله الا الاكلة من الطعام، ونكاحه فاسد مردود، قيل: فان سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا قال: أذا صمت حين يعلم ذلك فقد اقره، قيل: فان المكاتب عتق أفترى ان يجدد النكاح أو يمضي على النكاح الاول؟ قال: يمضي على نكاحه.
(٩٧٩) ١٢ - الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان ابن خالد عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن رجل كان له اب مملوك وكانت لابيه امرأة مكاتبة قد ادت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد: هل لك ان اعينك في مكاتبتك حتى تؤدى ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على ابي إذا انت ملكت نفسك؟ قالت: نعم فاعطاها في مكاتبها على ان لا يكون لها الخيار بعد ذلك قال: لا يكون لها الخيار، المسلمون عند شروطهم.
(٩٨٠) ١٣ - عنه عن مالك عن ابي بصير قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن رجل اعتق نصف جاريته ثم انه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك قال: فقال: فليشترط عليها انها ان عجزت عن نجومها فانها ترد في الرق في نصف رقبتها قال: فان شاء كان له في الخدمة يوم ولها يوم ان لم يكاتبها، قلت: فلها ان تتزوج في تلك الحال؟ قال: لا حتى تؤدي جميع ما عليها من نصف رقبتها.
(٩٨١) ١٤ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن
___________________
- ٩٧٨ - ٩٧٩ - الكافي ج ٢ ص ١٣٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٧٦
- ٩٨٠ - الكافي ج ٢ ص ١٣٦
- ٩٨١ - الاستبصار ج ٤ ص ٣٦ الكافي ج ٢ ص ١٣٦
النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام ان امير المؤمنينعليهالسلام قال في مكاتبة يطأها مولاها فتحمل قال: يرد عليها مهر مثلها وتسعى في قيمتها فان عجزت فهي من امهات الاولاد.
(٩٨٢) ١٥ - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابي عبد اللهعليهالسلام في قول الله عزوجل (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) قال: تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد ان تنقصه منها ولا تزيد فوق ما في نفسك فقلت: كم؟ فقال: وضع أبو جعفرعليهالسلام لمملوك له الفا من ستة آلاف.
(٩٨٣) ١٦ - الحسين بن سعيد عن ابي أحمد عن عمرو صاحب الكرابيس عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل كاتب مملوكه واشترط عليه ان ميراثه له فرفع ذلك إلى عليعليهالسلام فأبطل شرطه وقال: شرط الله قبل شرطك.
(٩٨٤) ١٧ - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام في قول الله عزوجل (فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا) قال: ان علمتم لهم دينا ومالا.
(٩٨٥) ١٨ - وعنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليهالسلام قال: ان اشترط المملوك المكاتب على مولاه انه لا ولاء لاحد عليه إذا قضى المال فأقر بذلك الذي كاتبه فانه لا ولاء لاحد عليه، وان اشترط السيد ولاء المكاتب فاقر الذي كوتب فله ولاؤه.
___________________
- ٩٨٢ - الكافي ج ٢ ص ١٣٧ الفقيه ج ٣ ص ٧٣
- ٩٨٣ - الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ الفقيه ج ٣ ص ٧٨
- ٩٨٤ - الكافي ج ٢ ص ١٣٦
- ٩٨٥ - الفقيه ج ٣ ص ٧٧
(٩٨٦) ١٩ - وعنه عن صفوان عن العلا وحماد عن حريز جميعا عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهالسلام قال: سألته عن قول الله عزوجل (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) قال: الذي آلاف واترك له الفا، ولكن انظر إلى الذي اضمرت عليه فاعطه منه.
(٩٨٧) ٢٠ - وعنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام في مكاتبة توفيت وقد قضت عامة الذي عليها وقد ولدت ولدا في مكاتبتها قال: فقضى في ولدها أن يعتق منه مثل الذي اعتق منها ويرق منه مارق منها.
(٩٨٨) ٢١ - وعنه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد اللهعليهالسلام في مكاتب يموت وقد ادى بعض مكاتبته وله ابن من جارية وترك مالا قال: يؤدي ابنه بقية مكاتبته ويعتق ويرث ما بقي.
(٩٨٩) ٢٢ - وعنه عن علي بن النعمان عن ابي الصباح عن ابي عبد اللهعليهالسلام في المكاتب يؤدي نصف مكاتبته ويبقى عليه النصف ثم يدعو مواليه إلى بقية مكاتبته فيقول: خذوا ما بقي ضربة واحدة قال: يأخذون ما بقى ثم يعتق، وقال في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا ويترك مالا اكثر مما عليه من مكاتبته قال: يوفي مواليه ما بقي عن مكاتبته وما بقي فلولده.
(٩٩٠) ٢٣ - وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام مثل هاتين المسألتين.
___________________
- ٩٨٦ - الكافي ج ٢ ص ١٣٦
- ٩٨٧ - الفقيه ج ٣ ص ٧٧
- ٩٨٨ - الاستبصار ج ٤ ص ٣٨ الفقيه ج ٣ ص ٧٦
- ٩٨٩ - ٩٩٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٣٩ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٧٦
(٩٩١) ٢٤ - عنه عن ابن ابي عمير عن ابن سنان عن ابي عبد اللهعليهالسلام في مكاتب يموت وقد ادى بعض مكاتبته وله ابن من جارية قال: ان اشترط عليه ان عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية وان لم يكن اشترط عليه ادى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي.
(٩٩٢) ٢٥ - وعنه عن ابن ابي عمير وفضالة عن جميل بن دراج قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا له من جارية له فقال ان كان اشترط عليه انه ان عجز فهو رق رجع ابنه مملوكا والجارية، وان لم يشترط عليه صار ابنه حرا ويرد على المولى بقية المكاتبة وورثه ابنه ما بقى.
(٩٩٣) ٢٦ - وعنه عن ابن ابي عمير عن جميل عن مهزم قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن المكاتب يموت وله ولد فقال: إن كان اشترط عليه فولده مماليك، وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدوا.
(٩٩٤) ٢٧ - وعنه عن فضالة عن ابان عمن اخبره عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل ملك مملوكا له مال فسأل صاحبه المكاتبة أله ألا يكاتبه إلا على الغلاء؟ قال: نعم.
(٩٩٥) ٢٨ - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن العبد يكاتبه مولاه وهو يعلم ان ليس له قليل ولا كثير قال: يكاتبه وإن كان يسأل
___________________
- ٩٩١ - الاستبصار ج ٤ ص ٣٧ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ الفقيه ج ٣ ص ٧٧
- ٩٩٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٣٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩
- ٩٩٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٣٨ الفقيه ج ٣ ص ٧٧
- ٩٩٤ - الفقيه ج ٣ ص ٧٦ مرسلا
- ٩٩٥ - الكافي ج ٢ ص ١٣٦ الفقيه ج ٣ ص ٧٦
الناس ولا يمنعه المكاتبة من أجل أنه ليس له مال فان الله يرزق العباد بعضهم من بعض والمحسن معان.
(٩٩٦) ٢٩ - البزوفرى عن جعفر بن محمد بن مالك عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية قال: سئل أبو عبد اللهعليهالسلام عن مكاتب مات ولم يؤد من مكاتبته وترك مالا وولدا من يرثه؟ قال: إن كان سيده حين كاتبه اشترط عليه انه إن عجز عن نجومه فهو رد في الرق، وكان قد عجز عن اداء نجومه فان ما ترك من شئ فهو لسيده وابنه رد في الرق، وان كان ولده بعده أو كان كاتبه معه وإن كان لم يشترط ذلك عليه فان ابنه حر ويؤدى عن ابيه ما بقي مما ترك ابوه وليس لابنه شئ حتى يؤدي ما عليه وإن لم يترك ابوه شيئا فلا شئ على ابنه.
قال محمد بن الحسن: قولهعليهالسلام وان لم يترك ابوه شيئا فلا شئ على ابنه.
محمول على انه ليس عليه اكثر مما بقي على ابيه، لانا قد بينا في الرواية المتقدمة التي رواها جميل عن مهزم انه إذا لم يكن له مال سعى ولده فيما بقى على الاب ثم يصير حرا بعد ذلك.
(٩٩٧) ٣٠ - أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال في مكاتب ينقد نصف مكاتبته وبقى عليه النصف فيدعو مواليه فيقول خذوا ما بقي ضربة واحدة قال: يأخذون ما بقي ويعتق.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
(٩٩٨) ٣١ - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب
___________________
- ٩٩٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٣٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ بتفاوت
- ٩٩٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٣٦ الفقيه ج ٣ ص ٧٦ بسند آخر
- ٩٩٨ - الاستبصار ج ٤ ص ٣٥ الكافي ج ٢ ص ٢٨٥
(٣٥ - التهذيب ج ٨)
عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيهعليهالسلام أن مكاتبا اتى علياعليهالسلام وقال: ان سيدي كاتبني وشرط علي نجوما في كل سنة فجئته بالمال كله ضربة فسألته ان يأخذه كله ضربة ويجيز عتقي فابى علي فدعاه عليعليهالسلام فقال: صدق فقال له: مالك لا تأخذ المال وتمضي عتقه؟! قال: ما آخذ إلا النجوم التي شرطت وأتعرض من ذلك إلى ميراثه فقال عليعليهالسلام : أنت أحق بشرطك.
لان الخبر الاول انما تضمن اباحة أخذ ماله من النجوم دفعة واحدة ولم يتضمن انه لا بد له من قبول ماله قبل أوان الوقت والخبر الاخير تضمن ان له ان يمتنع من قبوله ويطالبه بحسب ما شرط له ولا تنافي بينهما على حال.
(٩٩٩) ٣٢ - البزوفرى عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمان بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام في مكاتب توفي وله مال قال: يقسم ماله على قدر ما اعتق منه لورثته وما لم يعتق يحتسب منه لاربابه الذين كاتبوه، هو ماله.
قال محمد بن الحسن: هذه الرواية، والتي قدمناها عن بريد العجلى هو الذى به افتي وعليه اعمل، وهو أن المولى يرث من تركة مكاتبه بمقدار ما بقي عليه من العبودية ويكون الباقي لولده، ويلزمه أن يؤدي إلى مولى ابيه ما كان بقي على ابيه ليصير هو حرا ويستحق ما بقي من المال.
ولا ينافي ذلك ما رواه جميل وعبد الله بن سنان ومالك بن عطية الذي قدمناه من انه إذا ادى ما بقي على ابيه كان ما يبقى له، لانه ليس في هذه الاخبار انه إذا أدى ما بقي على ابيه من اصل المال أو من نصيبه، وإذا احتمل ذلك حملناه على انه إذا أدى ما بقي على ابيه من الذي يخصه ثم يبقى بعد ذلك منه شئ كان له، وعلى هذا
___________________
- ٩٩٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٣٧ الكافي ج ص ٢٧٩
الوجه تسلم الاخبار كلها من المنافاة.
(١٠٠٠) ٣٣ - وعنه عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام في مكاتب تحته حرة فأوصت له عند موتها بوصية فقال أهل المرأة: لا تجوز وصيتها له لانه مكاتب لم يعتق ولا يرث، فقضى انه يرث بحساب ما اعتق منه ويجوز له من الوصية بحساب ما اعتق منه، وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فاوصي له بوصية فاجاز له ربع الوصية، وقضى في رجل حر اوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فاجاز بحساب ما اعتق منها، وقضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما اعتق منه.
(١٠٠١) ٣٤ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير عن ابي جعفرعليهالسلام قال: المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا تزويج حتى يؤدي ما عليه ان كان مولاه شرط عليه ان هو عجز فهو رد في الرق ولكن يبيع ويشتري، وان وقع عليه دين في تجارة كان على مولاه أن يقضي دينه لانه عبده.
(١٠٠٢) ٣٥ - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي اسحاق عن بعض اصحابنا عن الصادقعليهالسلام قال: سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد ادى بعضها قال: يؤدى عنه من مال الصدقة ان الله تعالى يقول في كتابه:( وفي الرقاب ) (١) .
(١٠٠٣) ٣٦ - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبد اللهعليهالسلام
___________________
(١) سورة التوبة الاية: ٦١
* - ١٠٠٠ - الكافي ج ٢ ص ٢٤١ بدون الفرع الاخير في المسألة الفقيه ج ٤ ص ١٦٠
- ١٠٠٢ - الفقيه ج ٣ ص ٧٤
- ١٠٠٣ - الكافي ج ٢ ص ١٣٧ الفقيه ج ٣ ص ٧٤
في مكاتبة بين شريكين فيعتق احدهما نصيبه كيف تصنع الخادم؟ قال: تخدم الثاني يوما وتخدم نفسها يوما قلت: فان ماتت وتركت مالا؟ قال: المال بينهما نصفان بين الذي اعتق وبين الذي امسك.
(١٠٠٤) ٣٧ - عنه عن محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفرعليهالسلام قال: سألته عن رجل كاتب مملوكه وقد قال بعد ما كاتبه: هب لي بعضا واعجل لك مكان مكاتبتي أيحل ذلك؟ فقال: إذا كان هبة فلا بأس وإن قال: حط عني واعجل لك فلا يصلح.
(١٠٠٥) ٣٨ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي المعزى عن الحلبي قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام في المكاتب: يجلد الحد بقدر ما اعتق منه، قلت: أرأيت ان اعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق؟ قال: ان كان معه رجل وامرأة جازت شهادته.
(١٠٠٦) ٣٩ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي عن ابي جعفرعليهالسلام قال: سألته عن رجل كاتب عبدا له على الف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه انه ان عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق والمكاتب ادى إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا فقال: نصف ما ترك المكاتب من شئ فانه لمولاه الذي كاتبه والنصف الباقي لابن المكاتب لانه مات ونصفه حر ونصفه عبد، فإذا ادى إلى الذي كاتب اباه ما بقي على ابيه فهو حر لا سبيل لاحد عليه من الناس.
___________________
- ١٠٠٤ - الكافي ج ٢ ص ١٣٦ الفقيه ج ٣ ص ٧٤
- ١٠٠٥ - الفقيه ج ٣ ص ٢٩ ذيل حديث
- ١٠٠٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٣٧ الكافي ٢ ص ١٣٦ وقد تقدم برقم ٢ من الباب
(١٠٠٧) ٤٠ - عنه عن محمد بن أحمد العلوي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفرعليهالسلام قال: سألته عن المكاتب هل عليه فطرة رمضان أو على من كاتبه أو يجوز شهادته؟ قال: الفطرة عليه ولا تجوز شهادته.
(١٠٠٨) ٤١ - وقال على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفرعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم في رجل وقع على مكاتبته فنال من مكاتبته فوطئها قال: عليه مهر مثلها فان ولدت منه فهي على مكاتبتها، وان عجزت فردت في الرق فهي من امهات الاولاد، قال: وسألته عن اليهودي والنصراني والمجوسي هل يصلح ان يسكنوا في دار الهجرة؟ قال: اما ان يلبثوا فيها فلا يصلح، وقال: ان نزلوا نهارا ويخرجوا منها بالليل فلا بأس.
تم كتاب العتق والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كتاب الايمان والنذور والكفارات
٤ - باب الايمان والاقسام
قال الشيخرحمهالله : (ولا يمين عند آل محمدعليهمالسلام إلا بالله وباسمائه فمن حلف بغير ذلك كانت يمينه باطلة).
(١٠٠٩) ١ - روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي جعفرعليهالسلام قول الله تعالى:( والليل إذا يغشى ) (١) ( والنجم إذا هوى ) (٢) وما اشبه ذلك فقال: ان لله ان يقسم من خلقه بما يشاء وليس لخلقه ان يقسموا إلا به.
___________________
(١) سورة الليل الاية: ١
(٢) سورة النجم الاية: ١
- ١٠٠٧ - الفقيه ج ٢ ص ١١٧
- ١٠٠٩ - الكافي ج ٢ ص ٣٧١ الفقيه ج ٣ ص ٢٣٦
(١٠١٠) ٢ - وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: لا ارى أن يحلف الرجل إلا بالله، فاما قول الرجل لا بل شانئك فانه من قول أهل الجاهلية، ولو حلف الناس بهذا واشباهه لترك الحلف بالله، فاما قول الرجل ياهناه ويا هياه فانما ذلك طلب الاسم ولا أرى به باسا، واما قوله لعمر الله وقوله لاها الله فانما ذلك بالله.
(١٠١١) ٣ - وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: لا أرى للرجل ان يحلف إلا بالله تعالى وقال: قول الرجل حين يقول: لا بل شانئك فانما هومن قول الجاهلية، فلو حلف الناس بهذا وشبهه ترك ان يحلف بالله.
(١٠١٢) ٤ - يونس بن عبد الرحمان عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي ابراهيمعليهالسلام : رجل قال هو يهودي أو نصراني ان لم يفعل كذا وكذا فقال: بئس ما قال وليس عليه شئ.
(١٠١٣) ٥ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: لا يحلف اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله ان الله يقول:( وان احكم بينهم بما انزل الله ) (١) .
(١٠١٤) ٦ - وعنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: لا يحلف بغير الله وقال: اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله،
___________________
(١) سورة المائدة الاية: ٥١
- ١٠١٠ - ١٠ ١١ - الكافي ج ٢ ص ٣٧١ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٣٠
- ١٠١٣ - ١٠١٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٣٩ الكافي ج ٢ ص ٣٧١
(١٠١٥) ٧ - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته هل يصلح لاحد ان يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ فقال: لا يصلح لاحد أن يحلف احدا إلا بالله،
(١٠١٦) ٨ - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن أهل الملل كيف يستحلفون؟ فقال: لا تحلفوهم إلا بالله.
(١٠١٧) ٩ - عنه عن فضالة عن العلا والحسين عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهالسلام قال: سألته عن الاحكام فقال: في كل دين ما يستحلفون به.
(١٠١٨) ١٠ - وعنه عن النضر بن سويد وابن ابي نجران جميعا عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: سمعت ابا جعفرعليهالسلام يقول: قضى عليعليهالسلام فيمن استحلف رجلا من أهل الكتاب بيمين صبر: ان يستحلف بكتابه وملته.
(١٠١٩) ١١ - محمد بن يعقوب عن علي ابن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام ان امير المؤمنينعليهالسلام استحلف يهوديا بالتوراة التي انزلت على موسىعليهالسلام .
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذين الخبرين ان الامام يجوز له ان يحلف أهل الكتاب بكتابهم إذا علم أن ذلك اردع لهم، وانما لا يجوز لنا أن نحلف احدا لا من أهل الكتاب ولا غيرهم إلا بالله، ولا تنافي بين الاخبار.
___________________
- ١٠١٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٣٩ الكافي ج ٢ ص ٣٧١
- ١٠١٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٤٠ الكافي ج ٢ ص ٣٧١
- ١٠١٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٤٠ الفقيه ج ٣ ص ٢٣٦
- ١٠١٨ - الاستبصار ج ٤ ص ٤٠ الفقيه ج ٣ ص ٢٣٦
- ١٠١٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٤٠ الكافي ج ٢ ص ٣٧١
(١٠٢٠) ١٢ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: لا يحلف الرجل إلا على علمه.
(١٠٢١) ١٣ - وعن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن حكم بن ايمن الحناط عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: لا يحلف الرجل إلا على علمه.
(١٠٢٢) ١٤ - وعنه عن بعض اصحابه عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: لا يستحلف العبد إلا على علمه ولا يقع إلا على العلم يستحلف أو لم يستحلف.
(١٠٢٣) ١٥ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول في قول الله عزوجل( لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ) (١) قال: اللغو هو قول الرجل لا والله وبلى والله ولا يعقد على شئ.
(١٠٢٤) ١٦ - عنه عن علي عن ابيه عن صفوان بن يحيى قال: سألت ابا الحسنعليهالسلام عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه قال: اليمين على الضمير.
(١٠٢٥) ١٧ - عنه عن علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول وسئل عما لا يجوز من النية على الاضمار في اليمين فقال: قد يجوز في موضع ولا يجوز في آخر، فاما ما يجوز فإذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته، وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم.
___________________
(١) سورة البقرة الاية: ٢٢٥
- ١٠٢٠ - ١٠٢١
- ١٠٢٢ - ١٠٢٣
- ١٠٢٤ - ١٠٢٥ - الكافي ج ٢ ص ٣٦٩ واخرج الخامس الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٣٣
(١٠٢٦) ١٨ - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن حمزة بن حمران قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن قول الله عزوجل( واذكر ربك إذا نسيت ) (١) قال: ذلك في اليمين إذا قلت والله لا أفعل كذا وكذا، فإذا ذكرت انك لم تستثن فقل ان شاء الله.
(١٠٢٧) ١٩ - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي جميلة الفضل بن صالح عن محمد الحلبي وزرارة ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر وابي عبد اللهعليهمالسلام في قول الله عزو جل (واذكر ربك إذا نسيت) قال: إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني فليستثن إذا ذكر،
(١٠٢٨) ٢٠ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن الحسين القلانسي أو بعض أصحابه عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: للعبد ان يستثني في اليمين ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي.
(١٠٢٩) ٢١ - عنه عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول: للعبد أن يستثني ما بينه وبين اربعين يوما إذا نسي.
(١٠٣٠) ٢٢ - عنه عن علي بن حديد عن مرازم قال: دخل أبو عبد اللهعليهالسلام يوما إلى منزل معتب وهو يريد العمرة فتناول لوحا فيه كتاب فيه تسمية
___________________
(١) سورة الكهف الاية ٢٤
- ١٠٢٦ - ١٠٢٧ - ١٠٢٨ - الكافي ج ٢ ص ٣٧٠
- ١٠٢٩ - الفقيه ج ٣ ص ٢٢٩
- ١٠٣٠ - الكافي ج ٢ ص ٣٧٠
(٣٦ التهذيب ج ٨)
ارزاق العيال وما يخرج لهم فإذا لفلان وفلان وفلان وليس فيه استثناء فقال: من كتب هذا الكتاب ولم يستثن فيه؟! كيف ظن انه يتم؟! ثم دعا بالدواة فقال: ألحق فيه ان شاء الله فالحق فيه في كل اسم ان شاء الله.
(١٠٣١) ٢٣ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال امير المؤمنينعليهالسلام : من استثنى في يمين فلا حنث عليه ولا كفارة.
(١٠٣٢) ٢٤ - وعنه عن علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : من حلف سرا فليستثن سرا ومن حلف علانية فليستثن علانية.
(١٠٣٣) ٢٥ - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابي ايوب الخزاز قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول: لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين فانه يقول عزوجل( ولا تجعلوا الله عرضة لا يمانكم ) (١)
(١٠٣٤) ٢٦ - عنه عن علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : من أجل الله ان يحلف به اعطاه الله خيرا مما ذهب منه.
(١٠٣٥) ٢٧ - عنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن يحيى بن ابراهيم عن ابيه عن ابي سلام المتعبد انه سمع ابا عبد اللهعليهالسلام :
___________________
(١) سورة البقرة الاية: ٢٢٤
* - ١٠٣١ - ١٠٣٢ - الكافي ج ٢ ص ٣٧٠ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٣٣
- ١٠٣٣ - الكافي ج ٢ ص ٣٦٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٢٩
- ١٠٣٤ - الكافي ج ٢ ص ٣٦٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٣٣
- ١٠٣٥ - الكافي ج ٢ ص ٣٦٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٣٤
يقول لسدير: ياسدير من حلف بالله كاذبا كفر، ومن حلف بالله صادقا أثم ان الله عزوجل يقول: (ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم).
(١٠٣٦) ٢٨ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: حدثني أبو جعفرعليهالسلام ان اباه كانت عنده امرأة من الخوارج اظنه قال من بني حنيفة فقال له مولى له: يابن رسول الله ان عندك امرأة تبرأ من جدك فقضي لابي أنه طلقها فادعت عليه صداقها فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه فقال له امير المدينة: يا علي اما ان تحلف واما ان تعطيها فقال لي: يا بني قم فاعطها اربع مائة دينار، فقلت له يا ابه: جعلت فداك الست محقا؟ قال: بلى ولكني اجللت الله عزوجل ان احلف به يمين صبر.
(١٠٣٧) ٢٩ - عنه عن علي بن الحكم عن بعض اصحابنا عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا ادعى عليك مال ولم يكن له عليك شئ فاراد ان يحلفك فان بلغ مقدار ثلثين درهما فاعطه ولا تحلف، وان كان اكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه.
(١٠٣٨) ٣٠ - عنه عن عثمان بن عيسى عن وهب بن عبد ربه عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: من قال الله يعلم ما لم يعلم اهتز لذلك عرشه اعظاما له.
(١٠٣٩) ٣١ - عنه عن ابن فضال عن ثعلبة عن ابي جميلة المفضل ابن صالح عن ابان بن تغلب قال: إذا قال العبد علم الله وكان كاذبا قال الله عزوجل: أما وجدت أحدا تكذب عليه غيري!!.
(١٠٤٠) ٣٢ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن
___________________
- ١٠٣٦ - ١٠٣٧ - الكافي ج ٢ ص ٣٦٦
- ١٠٣٨ - الكافي ج ٢ ص ٣٦٧
- ١٠٣٩ - ١٠٤٠ - الكافي ج ٢ ص ٣٦٧ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٢٩
ابن ابي عمير عن منصور بن يونس عن ابي حمزة عن علي بن الحسينعليهماالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : لا تحلفوا إلا بالله ومن حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله في شئ.
(١٠٤١) ٣٣ - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير رفعه قال: سمع رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم رجلا يقول: انا برئ من دين محمد فقال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : ويلك إذا برئت من دين محمد فعلى دين من تكون؟! قال: فما كلمه رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم حتى مات.
(١٠٤٢) ٣٤ - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس بن ظبيان قال: قال لي: يا يونس لا تحلف بالبراءة منا فانه من حلف بالبراءة منا صادقا أو كاذبا فقد برئ منا.
(١٠٤٣) ٣٥ - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا حلف الرجل على شئ والذي حلف عليه اتيانه خير من تركه فليات الذي هو خير ولا كفارة عليه فانما ذلك من خطوات الشيطان.
(١٠٤٤) ٣٦ - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عمن رواه عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فاتى ذلك فهو كفارة يمينه وله حسنة.
(١٠٤٥) ٣٧ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن علي بن النعمان
___________________
- ١٠٤١ - الكافي ج ٢ ص ٣٦٧ الفقيه ج ٣ ص ٢٣٤
- ١٠٤٢ - الكافي ج ٢ ص ٣٦٧ الفقيه ج ٣ ص ٢٣٦
- ١٠٤٣ - ١٠٤٤ - ١٠٤٥ - الكافي ج ٢ ص ٣٦٩ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٢٨
عن سعيد الاعرج قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى ان تركها أفضل وان لم يتركها خشي أن يأثم أيتركها؟ فقال: أما سمعت قول رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها.
(١٠٤٦) ٣٨ - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن عبد الله بن سنان قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول: لا يجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا قطيعة رحم.
(١٠٤٧) ٣٩ - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابي الربيع الشامي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: لا يجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا قطيعة رحم.
(١٠٤٨) ٤٠ - أحمد بن محمد عن اسماعيل بن سعد الاشعري عن ابي الحسن الرضاعليهالسلام قال: سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم فقال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : لا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة رحم، قال: وسألته عن رجل حلفه السلطان بالطلاق وغير ذلك فحلف قال: لا جناح عليه، وسألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منهم قال: لا جناح عليه، وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله؟ قال: نعم.
(١٠٤٩) ٤١ - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الاشعري عن ابن القداح عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال: لا يمين لولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها ولا للمملوك مع سيده.
(١٠٥٠) ٤٢ - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير
___________________
- ١٠٤٦ - ١٠٤٧ - ١٠٤٨ - ١٠٤٩ - ١٠٥٠ - الكافي ج ٢ ص ٣٦٨ واخرج الخامس الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٢٧ ضمن حديث
عن منصور بن حازم عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : لا يمين لولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة.
(١٠٥١) ٤٣ - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن ابي جعفرعليهالسلام قال: قلت له: الرجل يحلف بالايمان المغلظة ان لا يشتري لاهله شيئا قال: فليشتر لهم وليس عليه شئ في يمينه.
(١٠٥٢) ٤٤ - عنه عن علي بن الحكم عن سيف عن عميرة عن ابي الصباح قال: والله لقد قال لي جعفر بن محمدعليهالسلام : ان الله علم نبيه التنزيل والتأويل فعلمه رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم علياعليهالسلام قال: وعلمنا الله ثم قال: ما صنعتم من شئ أو حلفتم عليه من يمين في تقية فانتم منه في سعة.
(١٠٥٣) ٤٥ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام : لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في اكراه، قال: قلت: اصلحك الله فما فرق بين الاكراه والجبر؟ قال: الجبر من السلطان ويكون الاكراه من الزوجة والام والاب وليس ذلك بشئ.
(١٠٥٤) ٤٦ - الحسن بن محبوب عن سعد بن ابي خلف قال: قلت لابي الحسن موسىعليهالسلام : اني كنت اشتريت امة سرا من امرأتي وانه بلغها ذلك فخرجت من منزلي وأبت ان ترجع إلى منزلي فأتيتها في منزل أهلها فقلت لها: ان الذي بلغك باطل وان الذي أتاك بهذا عدو لك أراد ان يستفزك فقالت: لا والله لا يكون شئ بيني وبينك خيرا ابدا حتى تحلف لي بعتق كل جارية وبصدقة مالك ان كنت اشتريت جارية وهي في
___________________
- ١٠٥١ - ١٠٥٢ - الكافي ج ٢ ص ٣٦٨
- ١٠٥٣ - ١٠٥٤ - الكافي ج ٢ ص ٣٦٩ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٣٥
ملكك اليوم فحلفت لها بذلك، فاعادت اليمين وقالت لي: فقل كل جارية لي الساعة فهي حرة، قلت لها: كل جارية لي الساعة فهي حرة وقد اعتزلت جاريتي وهممت ان اعتقها واتزوجها لهواى فيها فقال لي: ليس عليك فيما احلفتك عليه شئ، واعلم انه لا يجوز عتق ولا صدقة إلا ما اريد به وجه الله وثوابه.
(١٠٥٥) ٤٧ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن بعض اصحابنا عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: الايمان ثلاثة: يمين ليس فيها كفارة ويمين فيها كفارة ويمين غموس توجب النار، فاليمين التي ليس فيها كفارة: الرجل يحلف على باب بران لا يفعله فكفارته ان يفعله، واليمين التي يجب فيها الكفارة: الرجل يحلف على باب معصية ان لا يفعله فيفعله فيجب عليه فيه الكفارة واليمين الغموس التي توجب النار: الرجل يحلف على حق امرئ مسلم، على حبس ماله.
(١٠٥٦) ٤٨ - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان عن محمد بن ابي الصباح قال: قلت لابي الحسنعليهالسلام : إن امي تصدقت علي بنصيب لها في دار فقلت لها: إن القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شراءا فقالت: اصنع من ذلك ما بدا لك في كل ما ترى انه يسوغ لك فتوثقت، فاراد بعض الورثة ان يستحلفني اني قد نقدتها الثمن ولم انقدها شيئا فما ترى؟ قال: احلف له.
(١٠٥٧) ٤٩ - عنه عن حماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفارة؟ قال: لا.
(١٠٥٨) ٥٠ - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال: قال لي
___________________
- ١٠٥٥ - الكافي ج ٢ ص ٣٦٧
- ١٠٥٦ - الفقيه ج ٣ ص ٢٢٨
- ١٠٥٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٤٠ الكافي ج ٢ ص ٣٧٠ بتفاوت
أبو عبد اللهعليهالسلام اما سمعت بطارق؟ إن طارقا كان نخاسا بالمدينة فاتى ابا جعفرعليهالسلام فقال: يا ابا جعفر اني هالك إني هالك اني حلفت بالطلاق والعتاق والنذور فقال له: يا طارق ان هذه من خطوات الشيطان.
(١٠٥٩) ٥١ - عنه عن فضالة عن ابان عن زرارة وعبد الرحمان عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل قال: هو محرم بحجة ان لم يفعل كذا وكذا فلم يفعله قال: ليس بشئ.
(١٠٦٠) ٥٢ - عنه عن القاسم عن علي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: لا يمين في معصية الله ولا في قطيعة رحم.
(١٠٦١) ٥٣ - عنه عن ابن فضال عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن بكير عن زرارة عن ابي جعفرعليهالسلام قال: قلت له: الرجل يحلف بالايمان المغلظة ان لا يشتري لاهله شيئا قال: فليشتر لهم وليس عليه في يمينه شئ.
(١٠٦٢) ٥٤ - عنه عن محمد بن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: كل يمين لا يراد بها وجه الله فليس بشئ في طلاق ولا غيره.
(١٠٦٣) ٥٥ - عنه عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمان ابن ابي عبد الله قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل حلف أن ينحر ولده قال: ذلك من خطوات الشيطان.
(١٠٦٤) ٥٦ - وعنه عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الرجل يقول هو يهودي أو نصراني ان لم يفعل كذاو كذا قال: ليس بشئ.
___________________
- ١٠٦١ - ١٠٦٢ - الكافي ج ٢ ص ٣٦٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٣٠ بتفاوت فيهما
- ١٠٦٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٤٨
(١٠٦٥) ٥٧ - عنه عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان عن عبد الرحمان ابن ابي عبد الله عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا حلف الرجل على شئ والذي حلف اتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير، ولا كفارة عليه وانما ذلك من خطوات الشيطان(١) .
(١٠٦٦) ٥٨ - عنه عن ابن ابي نجران عن ابن ابي عمير عن علي بن اسماعيل عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد اللهعليهالسلام في قول الله عزوجل:( ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ) قال: هو إذا دعيت لصلح بين اثنين لا تقل علي يمين ان لا أفعل.
(١٠٦٧) ٥٩ - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات ان لا تزوج بعده أبدا ثم بدا لها ان تزوج فقال: تبيع مملوكها اني اخاف عليها الشيطان وليس عليها في الحق شئ، فان شاءت أن تهدي هديا فعلت.
(١٠٦٨) ٦٠ - عنه عن صفوان عن الوليد بن هشام المرادي قال: قدمت من مصر ومعي رقيق لي فمررت بالعاشر فسألني فقلت: هم احرار كلهم، فقدمت المدينة فدخلت على ابي الحسنعليهالسلام فاخبرته بقولي للعاشر فقال: ليس عليك شئ.
(١٠٦٩) ٦١ - عنه عن فضالة عن ابان عن زرارة قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن الرجل يقول: إن اشتريت فلانة أو فلانا فهو حر، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين، وإن نكحت فلانة فهي طالق، قال: ليس ذلك كله بشئ لا يطلق إلا ما يملك ولا يصدق الا بما يملك، ولا يعتق إلا ما يملك.
___________________
(١) هذا الحديث قد تقدم برقم ٣٥ - من الباب
- ١٠٦٨ - الفقيه ج ٣ ص ٨٤
(٣٧ - التهذيب ج ٨)
(١٠٧٠) ٦٢ - عنه عن صفوان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت ابا الحسنعليهالسلام عن امرأة حلفت بعتق رقيقها أو بالمشي إلى بيت الله ان لا تخرج إلى زوجها ابدا وهو ببلد غير الارض التي هي بها، فلم يرسل إليها نفقة واحتاجت حاجة شديدة ولم تقدر على نفقة، فقال: انها وان كانت غضبى فانها حلفت حيث حلفت وهي تنوي ان لا تخرج إليه طائعه وهي تستطيع ذلك ولو علمت ان ذلك لا ينبغي لها لم تحلف، فلتخرج إلى زوجها وليس عليها شئ في يمينها فان هذا أبر.
(١٠٧١) ٦٣ - أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن ابن سنان عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام : الرجل يكون عليه الدين فيحلفه غريمه بالايمان المغلظة ان لا يخرج من البلد قال: لا يخرج حتى يعلمه، قال: قلت: ان اعلمه لم يدعه قال: ان كان عليه ضرر أو على عياله فليخرج ولا شئ عليه.
(١٠٧٢) ٦٤ - علي بن مهزيار قال: كتب رجل إلى ابي جعفرعليهالسلام يحكي له شيئا فكتبعليهالسلام إليه: والله ماكان ذاك واني لا كره ان أقول والله على حال من الاحوال ولكنه غمني ان يقول ما لم يكن.
(١٠٧٣) ٦٥ - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن اسحاق عن القاسم بن محمد عن ابيه عن جده الحسن بن راشد عن محمد العطار قال: سافرت مع ابي جعفرعليهالسلام إلى مكة فأمر غلامه بشئ فخالفه إلى غيره فقال أبو جعفرعليهالسلام : والله لاضربنك يا غلام قال: فلم اره ضربه، فقلت: جعلت فداك انك حلفت لتضربن غلامك فلم ارك ضربته فقال: أليس الله يقول:( وان تعفوا اقرب للتقوى ) (١) ،
___________________
(١) سورة البقرة الاية: ٢٣٧
* ١٠٧١ - ١٠٧٣ - الكافي ج ٢ ص ٣٧٤ بتفاوت في السند في الثاني
(١٠٧٤) ٦٦ - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن جميل عن زرارة عن ابي جعفرعليهالسلام قال: سألته عما يكفر من الايمان؟ فقال: ماكان عليك ان تفعله فحلفت ان لا تفعله ثم فعلته فليس عليك شئ، وما لم يكن واجبا ان تفعله فحلفت ان لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة.
(١٠٧٥) ٦٧ - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن ثعلبة عن زرارة عن ابى جعفرعليهالسلام قال: كل يمين حلف عليها أن لا يفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا والاخرة فلا كفارة عليه، وانما الكفارة في أن يحلف الرجل والله لا أزنى والله لا أشرب والله لا أخون واشباه هذا ولا أعصي ثم فعل فعليه الكفارة.
(١٠٧٦) ٦٨ - الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان بى الحجاج قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول: ليس كل يمين فيها كفارة أما ما كان منها مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك فيه الكفارة، واما ما لم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فان عليك فيه الكفارة.
(١٠٧٧) ٦٩ - أحمد بن محمد عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم ابن الفضيل عن حمزة بن حمران عن داود بن فرقد عن حمران قال: قلت لابي جعفر وابي عبد اللهعليهماالسلام اليمين التي تلزمني فيها الكفارة؟ فقالا: ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفارة، وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية فكفارته تركه، وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس بشئ.
(١٠٧٨) ٧٠ - الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن ابن مسكان
___________________
- ١٠٧٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٤٢ الكافي ج ٢ ص ٣٧٠
* - ١٠٧٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٤١ الكافي ج ٢ ص ٣٧٠
- ١٠٧٦ - ١٠٧٧
- ١٠٧٨ - الاستبصار ج ٤ ص ٤٢ الكافي ج ٢ ص ٣٦٩
عن حمزة بن حمران عن زرارة قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام : أي شئ الذي فيه الكفارة من الايمان؟ فقال: ما حلفت عليه مما فيه البر فعليه الكفارة إذا لم تف به، وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه، وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ.
(١٠٧٩) ٧١ - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم فهل عليه في ذلك كفارة؟ وما اليمين التي تجب فيها الكفارة؟ فقال: الكفارة في الذي يحلف على المتاع ان لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيكفر عن يمينه، وان حلف على شئ والذي حلف عليه اتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه، انما ذلك من خطوات الشيطان.
(١٠٨٠) ٧٢ - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان عن رجل عن علي بن الحسينعليهالسلام قال: إذا اقسم الرجل على اخيه فلم يبر قسمه فعلى المقسم كفارة يمين.
(١٠٨١) ٧٣ - محمد بن أحمد بن يحيي عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن عليعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم كل يمين فيها كفارة إلا ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق.
(١٠٨٢) ٧٤ - عنه عن سهل بن الحسن عن يعقوب بن اسحاق الضبي
___________________
- ١٠٧٩ - ١٠٨٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٤١ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٧٠
- ١٠٨١ - الاستبصار ج ٤ ص ٤٣
- ١٠٨٢ - الكافي ج ٢ ص ٣٧٤
عن ابي محمد الارمني عن عبد الله بن الحكم عن عيسى بن عطية قال: قلت لابي جعفرعليهالسلام : اني آليت ان لا أشرب من لبن عنزي ولا آكل من لحمها فبعتها وعندي من أولادها فقال: لا تشرب من لبنها ولا تأكل من لحمها فانها منها.
(١٠٨٣) ٧٥ - عنه عن ابي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن ابي حمزة عن ابي بكر الارمني قال: كتبت إلى العبد الصالحعليهالسلام جعلت فداك انه كان لي على رجل دراهم فجحدني فوقعت له عندي دراهم فاقبض من تحت يدي مالي عليه وان استحلفني حلفت أن ليس له علي شئ؟ قال: نعم فاقبض من تحت يدك وان استحلفك فاحلف له انه ليس له عليك شئ.
(١٠٨٤) ٧٦ - وعنه عن ابي عبد الله عن الحسين بن على عن عبد الله ابن وضاح قال: كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني ألف درهم فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف لي وقد علمت انه حلف لي يمينا فاجرة، فوقع بعد ذلك له ارباح ودراهم كثيرة فأردت ان أقتص الالف درهم التي كانت لي عنده وحلف عليها فكتبت إلى ابي الحسنعليهالسلام وأخبرته اني قد أحلفته فحلف وقد وقع له عندي مال فان امرتني ان آخذ منه الالف درهم التي حلف عليها فعلت فكتبعليهالسلام الي: لا تأخذ منه شيئا إن كان ظلمك فلا تظلمه، ولو لا انك رضيت بيمينه فأحلفته لا مرتك ان تأخذها من تحت يدك ولكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها، فلم آخذ منه شيئا وانتهيت إلى كتاب ابي الحسنعليهالسلام .
(١٠٨٥) ٧٧ - عنه عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن ابراهيم ابن عبد الحميد عن خضر النخعي في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده قال:
___________________
- ١٠٨٤ - الاستبصار ج ٣ ص ٥٣ الكافي ج ٢ ص ٣٦٥
- ١٠٨٥ - الكافي ج ٢ ص ٣٦٠ الفقيه ج ٣ ص ١١٣
فان استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا وان تركه ولم يستحلفه فهو على حقه.
(١٠٨٦) ٧٨ - عنه عن ابي اسحاق عن عبد الرحمان بن حماد عن ابراهيم بن عبد الحميد عن بعض اصحابنا في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده إياه فيحلف يمين صبر أن ماله عليه شئ قال: لا ليس له ان يطلب منه وكذلك ان احتسبه عند الله فليس له ان يطلبه منه.
(١٠٨٧) ٧٩ - محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال أمير المؤمنينعليهالسلام : من حلف فقال لا ورب المصحف فحنث فعليه كفارة واحدة.
(١٠٨٨) ٨٠ - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن علا بياع السابري قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له: ان المال الذي دفعته اليك لفلانة فماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا له: انه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك فاحلف لنا مالنا قبلك شئ أيحلف لهم؟ قال: إن كانت مأمونة عنده فليحلف وان كانت متهمة فلا يحلف ويضع الامر على ما كان فانما لها من مالها ثلثه.
(١٠٨٩) ٨١ - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن حفص وغير واحد من اصحابنا عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سئل عن الرجل يقسم على اخيه قال: ليس عليه شئ انما اراد اكرامه.
(١٠٩٠) ٨٢ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن
___________________
- ١٠٨٦ - الكافي ج ٢ ص ٣٦٠
- ١٠٨٧ - الكافي ج ٢ ص ٣٧٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٣٨
- ١٠٨٨ - الاستبصار ج ٤ ص ١١٢ الكافي ج ٢ ص ٢٤٥ الفقيه ج ٤ ص ١٧٠
- ١٠٨٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٤١ الكافي ج ٢ ص ٣٧٤
- ١٠٩٠ - الكافي ج ٢ ص ٣٧٥
السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال امير المؤمنينعليهالسلام في رجل قيل له فعلت كذا وكذا فقال: لا والله ما فعلته وقد فعله قال: كذبة كذبها يستغفر الله منها.
(١٠٩١) ٨٣ - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة أو كسوتهم لكل انسان ثوبان أو عتق رقبة، وهو في ذلك بالخيار أي الثلاثة صنع فان لم يقدر على واحد من الثلاثة فالصيام عليه ثلاثة ايام.
(١٠٩٢) ٨٤ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن كفارة اليمين قال: عتق رقبة أو كسوة والكسوة ثوبان أو اطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل اجزأ عنه فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام متواليات واطعام عشرة مساكين مدا مدا.
(١٠٩٣) ٨٥ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: قال أبو جعفرعليهالسلام : قال الله تعالى لنبيه:( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم ) فجعلها يمينا وكفرها رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم قلت: بما كفر؟ قال: اطعم عشر مساكين لكل مسكين مد قلت: فمن وجد الكسوة؟ قال: ثوب يواري عورته.
(١٠٩٤) ٨٦ - عنه عن علي عن ابيه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر
___________________
- ١٠٩١ - ١٠٩٢ - ١٠٩٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٥١ الكافي ج ٢ ص ٣٧١ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٣٠ بعض الحديث مرسلا
- ١٠٩٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٥١ الكافي ج ٢ ص ٣٧٢
والحجال عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن عثمان قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عمن وجبت عليه الكسوة في كفارة اليمين؟ قال: ثوب يواري عورته.
(١٠٩٥) ٨٧ - الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن ابي بصير قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن أوسط ما تطعمون اهليكم؟ فقال: ما تقوتون به عيالكم من اوسط ذلك، قلت: وما اوسط ذلك؟ فقال: الخل والزيت والتمر والخبز تشبعهم به مرة واحدة، قلت: كسوتهم؟ قال: ثوب واحد.
قال محمد بن الحسن: فهذه الاخبار التي ذكرناها اخيرا في ان الكسوة ثوب واحد لا تنافى بينها وبين الاخبار الاولة، لان الكسوة تترتب فمن قدر على ان يكسو ثوبين كان عليه ذلك، ومن لم يقدر إلا على ثوب واحد لم يلزمه اكثر من ذلك، ومتى عجز عن ذلك ايضا وعن الاطعام كان عليه الصيام، ومتى لم يقدر على الصيام ايضا فليستغفر الله عزوجل ولا يعود.
(١٠٩٦) ٨٨ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابي ابراهيمعليهالسلام قال: سألته عن كفارة اليمين في قوله تعالى:( فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ) ماحد من لم يجد فان الرجل يسأل في كفه وهو يجد؟ فقال: إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله هو ممن لا يجد.
(١٠٩٧) ٨٩ - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن أحمد بن محمد ابن ابي نصر عن ابي جميلة عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال في كفارة اليمين: عتق رقبة واطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون اهليكم أو كسوتهم، والوسط الخل والزيت، وأرفعه الخبز واللحم، والصدقة مد مد من حنطة لكل مسكين،
___________________
- ١٠٩٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٥٢ الكافي ج ٢ ص ٣٧٢
- ١٠٩٦ - الكافي ج ٢ ص ٣٧١
- ١٠٩٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٥٢ الكافي ج ٢ ص ٧١
والكسوة ثوبان فمن لم يجد فعليه الصيام يقول الله عزوجل:( فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ) .
(١٠٩٨) ٩٠ - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام في قول الله عزوجل:( من اوسط ما تطعمون اهليكم ) قال: هو كما يكون إنه يكون في البيت من يأكل اكثر من المد، ومنهم من يأكل اقل من المد فبين ذلك، وان شئت جعلت لهم ادما، والادم ادناه الملح واوسطه الزيت والخل، وارفعه اللحم.
(١٠٩٩) ٩١ - وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام ابن الحكم عن ابي عبد اللهعليهالسلام في كفارة اليمين مد من حنطة وحفنة لتكون الحفنة في طحنه وحطبه.
(١١٠٠) ٩٢ - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: لا يجزي اطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكبير.
(١١٠١) ٩٣ - فاما ما رواه يونس بن عبد الرحمان عن ابي الحسنعليهالسلام قال: سألته عن رجل عليه كفارة اطعام عشرة مساكين أيطعم الكبار والصغار سواء والنساء والرجال أو يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء؟ فقال: كلهم سواء، ويتمم إذا لم يقدر من المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه اهل الضعف ممن لا ينصب.
فلا ينافي الخبر الاول لانه انما لا يجوز إطعام الصغار إذا انفردوا من الكبار،
___________________
- ١٠٩٨ - ١٠٩٩ - ١١٠٠ - ١١٠١ - الكافي ج ٢ ص ٣٧٢ واخرج الجميع عدا الثاني الشيخ في الاستبصار ج ٤ ص ٥٣
(٣٨ التهذيب ج ٨)
فاما إذا كانوا مختلطين فلا بأس بذلك، وقد دل على ذلك الخبر الاول الذي رواه الحلبي من قوله انه يكون في البيت من يأكل اقل من المد ومنهم من يأكل اكثر، فبين بذلك ما قلناه ولا تنافي بينهما على حال.
(١١٠٢) ٩٤ - محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال امير المؤمنينعليهالسلام : إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين فليكرر عليهم حتى يستكمل العشرة يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غدا.
(١١٠٣) ٩٥ - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا ابراهيمعليهالسلام عن اطعام عشرة مساكين أو اطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك لانسان واحد يعطاه؟ قال: لا ولكن يعطي انسانا انسانا كما قال الله تعالى، قلت: فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين؟ قال: نعم، قلت: فيعطيه ضعفاء من غير اهل الولاية؟ قال: نعم واهل الولاية أحب إلي.
قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من النهي ان يجمع اطعام نفسين لواحد انما هو مع وجود الجماعة، والخبر الاول تناول جواز ذلك إذا لم يوجد إلا واحد ولا تنافي بين الخبرين.
(١١٠٤) ٩٦ - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن ابي جعفرعليهالسلام قال: سألته عن شئ من كفارة اليمين فقال: يصوم ثلاثة أيام، قلت: انه ضعف عن الصوم وعجز قال: يتصدق على عشرة مساكين، قلت: انه عجز عن ذلك قال: فليستغفر الله عزوجل ولا يعد.
___________________
- ١١٠٢ - الكافي ج ٢ ص ٣٧٢ الستبصار ج ٤ ص ٥٣
- ١١٠٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٥٣ الفقيه ج ٣ ص ٢٣٧ بتفاوت
- ١١٠٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٥٢ الكافي ج ٢ ص ٣٧٢ وفيه عن ابي جعفرعليهالسلام بزيادة في آخره
(١١٠٥) ٩٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب عن جعفر بن محمد عن ابيهعليهالسلام ان علي بن ابي طالبعليهالسلام قال: إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين، ويطعم قبل ان يحنث.
(١١٠٦) ٩٨ - عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيهعليهالسلام ان علياعليهالسلام كره ان يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث.
(١١٠٧) ٩٩ - وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن حمزة عن ابي جعفرعليهالسلام قال: سمعته يقول: ان الله فوض إلى الناس في كفارة اليمين كما فوض إلى الامام في المحارب ان يصنع ما شاء، وقال: كل شئ في القرآن (أو) فصاحبه فيه بالخيار.
(١١٠٨) ١٠٠ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد ابن الحسن إلى ابي محمدعليهالسلام : رجل حلف بالبراءة من الله ومن رسولهصلىاللهعليهوآلهوسلم فحنث ما توبته وكفارته؟ فوقععليهالسلام : يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله عزوجل.
(١١٠٩) ١٠١ - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن حلف الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك فقال: من حلف بذلك ولله فيه رضى فهو له لازم فيما بينه وبين الله وليس ذلك على المستكره.
___________________
- ١١٠٥ - ١١٠٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٤٤ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٣٤
- ١١٠٨ - الكافي ج ٢ ص ٣٧٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٣٧
- ١١٠٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٤٤
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الاستحباب لانا قد بينا ان اليمين بالعتاق غير لازمة، وكذلك اليمين التى لا ضمير معها غير واجبة غير انه وان كان الامر على ذلك فيستحب الوفاء بها إذا كان لله تعالى في يمينه رضى حسب ما تضمن هذا الخبر، ويزيد ما قدمناه بيانا ما رواه:
(١١١٠) ١٠٢ - الصفار عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن عبد الاعلى مولى آل سام عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: لا طلاق إلا على كتاب الله ولا عتق إلا لوجه الله.
(١١١١) ١٠٣ - عنه عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه عن عليعليهمالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : احلف بالله كاذبا ونج اخاك من القتل.
(١١١٢) ١٠٤ - عنه عن أحمد بن الحسن بن فضال عن ابيه عن ابي المعزا عن اسحاق بن عمار عن العبد الصالحعليهالسلام قال: سألته عن الرجل جعل عليه المشي إلى بيت الله لا يشتري لاهله ثيابا بالنسيئة سنة قال: يضر ذلك بهم ويشق عليهم؟ قلت: نعم يشق عليهم قال: فليشتر لهم ولا شئ عليه.
(١١١٣) ١٠٥ - عنه عن ابراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيهعليهالسلام ان علياعليهالسلام قال: من اطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير.
(١١١٤) ١٠٦ - عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابى بكر عن حفص بن سوقة وعبد الله بن بكير عن زرارة قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام
___________________
- ١١١٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٤٤
- ١١١١ - الفقيه ج ٣ ص ٢٣٥
- ١١١٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٤٥ الكافي ج ٢ ص ٣٧٥
أي شئ لا نذر في معصية؟ قال: كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك.
(١١١٥) ١٠٧ - عنه عن يعقوب عن محمد بن ابي عمير عن الحكم الاعشى عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قلت الرجل يحلف ان لا يشتري لاهله من السوق الحاجة قال: فليشتر لهم، قال: قلت: له من يكفيه قال: يشتري لهم، قال: قلت له ان له من يكفيه والذي يشتري له أبلغ منه وليس عليه فيه ضرر؟! قال: يشتري لهم،
(١١١٦) ١٠٨ - عنه عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمان بن ابي نجران عن الحسين بن بشر قال: سألته عن رجل له جارية حلف بيمين شديدة واليمين لله عليه ان لا يبيعها ابدا وله إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة قال: ف لله بقولك له.
(١١١٧) ١٠٩ - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن النعمان عن العيص بن محمد عن الحسن بن قرة عن مسعدة عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: ما آمن بالله من وفى لهم بيمين.
(١١١٨) ١١٠ - عبيس بن هشام الناشري عن ثابت عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن رجل اعجبته جارية عمته فخاف الاثم وخاف ان يصيبها حراما واعتق كل مملوك له وحلف بالايمان ان لا يمسها ابدا فماتت عمته فورث الجارية أعليه جناح ان يطأها؟ فقال: انما حلف على الحرام ولعل الله ان يكون رحمه فورثه اياها لما علم من عفته.
(١١١٩) ١١١ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي
___________________
- ١١١٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٤٣
- ١١١٩ - الفقيه ج ٣ ص ٢٣٤
عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن عليعليهالسلام قال: إذا قال الرجل اقسمت أو حلفت فليس بشئ حتى يقول اقسمت بالله أو حلفت بالله.
(١١٢٠) ١١٢ - عنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن عليعليهالسلام قال: من قال لا ورب المصحف فحنث فعليه كفارة واحدة.
(١١٢١) ١١٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسنعليهالسلام قال: ان ابيعليهالسلام كان حلف عن بعض امهات أولاده ان لا يسافر بها فان شاء سافر بها فعليه ان يعتق نسمة تبلغ ماءة دينار، فاخرجها معه وامرني فاشتريت نسمة بماءة دينار فاعتقها.
(١١٢٢) ١١٤ - عنه عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن عبد الله ابن سنان عن رجل عن علي بن الحسينعليهالسلام قال: إذا أقسم الرجل على أخيه فلم يبر قسمه فعلى القاسم كفارة اليمين.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الاستحباب لانا قد قدمنا من الاخبار ما يدل على انه ليس عليه شئ.
(١١٢٣) ١١٥ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي ان هو مات ان لا تزوج بعده ابدا ثم بدا لها ان تزوج قال: تبيع مملوكها فاني اخاف عليها الشيطان وليس عليها في الحق شئ، فان شاءت أن تهدي هديا فعلت(١) .
___________________
(١) تقدم هذا الحديث برقم ٥٩ - من الباب
* - ١١٢٠ - الكافي ج ٢ ص ٣٧٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٣٨
- ١١٢٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٤١
٥ - باب النذور
(١١٢٤) ١ - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا قال الرجل علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة أو علي هدي كذا وكذا فليس بشئ حتى يقول: لله علي المشي إلى بيته أو يقول: لله علي هدي كذا وكذا ان لم أفعل كذا وكذا.
(١١٢٥) ٢ - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل قال علي نذر، انه قال: ليس النذر بشئ حتى يسمي شيئا لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا.
(١١٢٦) ٣ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الرجل يقول علي نذر قال: ليس بشئ حتى يسمي النذر فيقول: علي صوم لله أو يصدق أو يعتق أو يهدي هديا، فان قال الرجل انا اهدي هذا الطعام فليس هذا بشئ انما تهدي البدن.
(١١٢٧) ٤ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن جميل بن صالح قال: كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع طمثها فجعلت لله علي نذرا إن هي حاضت فعلمت انها بعد حاضت قبل ان اجعل النذر فكتبت إلى ابي عبد اللهعليهالسلام وأنا بالمدينة فأجابني: ان كانت حاضت قبل النذر فلا عليك وان كانت حاضت بعد النذر فعليك.
(١١٢٨) ٥ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن صفوان
___________________
- ١١٢٤ - الكافي ج ٢ ص ٣٧٢
- ١١٢٥ - ١١٢٦ - ١١٢٧ - ١١٢٨ - الكافي ج ٢ ص ٣٧٢ وليس فيه في الاول - انه - واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٣٨
عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام اني جعلت على نفسي شكرا لله ركعتين اصليهما في السفر والحضر أفاصليهما في السفر بالنهار؟ فقال: نعم، ثم قال: اني لاكره الايجاب ان يوجب الرجل على نفسه، قلت: اني لم اجعلهما لله علي انما جعلت ذلك على نفسي اصليهما شكرا لله ولم اوجبهما لله على نفسي فادعهما إذا شئت؟ قال: نعم.
(١١٢٩) ٦ - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابية عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام ان امير المؤمنينعليهالسلام سئل عن الرجل نذر ان يمشي إلى البيت فمر بمعبر قال: فليقم في المعبر قائما حتى يجوز.
(١١٣٠) ٧ - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن رفاعة وحفص قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله حافيا قال: فليمش فإذا تعب فليركب.
(١١٣١) ٨ - وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهالسلام قال: سألته عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله فلم يستطع قال: يحج راكبا.
(١١٣٢) ٩ - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابي ابراهيمعليهالسلام قال: قلت له رجل كانت عليه حجة الاسلام فاراد أن يحج فقيل له: تزوج ثم حج فقال: ان تزوجت قبل ان احج فغلامي حر فتزوج قبل ان يحج فقال: اعتق غلامه، فقلت: لم يرد بعتقه وجه الله، ققال: انه نذر في طاعة الله والحج أحق من التزويج واوجب عليه من التزويج، قلت: فان الحج تطوع قال: وان كان تطوعا فهي طاعة لله عزوجل قد اعتق غلامه.
___________________
- ١١٢٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٥٠ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢ الفقيه ج ٣ ص ٢٣٥
- ١١٣٠ - ١١٣١ - الاستبصار ج ٤ ص ٥٠ الكافي ج ٢ ص ٣٧٣
- ١١٣٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٤٨ الكافي ج ٢ ص ٣٧٢
(١١٣٣) ١٠ - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابي الربيع قال: سئل أبو عبد اللهعليهالسلام عن الرجل يقول للشئ ببيعه انا اهديه إلى بيت الله قال فقال: ليس بشئ كذبة كذبها.
(١١٣٤) ١١ - محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت ان اصوم كل يوم سبت فان انا لم أصم ما يلزمني من الكفارة؟ فكتبعليهالسلام وقرأته: لا تتركه إلا من علة وليس عليك صومه في سفر ولا مرض الا ان تكون نويت ذلك وإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم لسبعة مساكين نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى.
(١١٣٥) ١٢ - علي بن مهزيار قال قلت: لابي الحسنعليهالسلام رجل جعل على نفسه نذرا إن قضى الله عزوجل حاجته ان يتصدق في مسجده بالف درهم نذرا، فقضى الله عزوجل حاجته فصير الدراهم ذهبا ووجهها اليك أيجوز ذلك أم يعيد؟ قال: يعيد، وكتب إليه: يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقى فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو يوم جمعة أو أيام التشريق أو سفرا أو مرضا هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتبعليهالسلام إليه: قد وضع الله الصيام في هذه الايام كلها ويصوم يوما بدل يوم ان شاء الله تعالى، وكتب إليه يسأله: يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه
___________________
- ١١٣٣ - الكافي ج ٢ ص ٣٧٢
- ١١٣٤ - الاستبصار ج ٢ ص ١٢٥ الكافي ج ٢ ص ٣٧٣
- ١١٣٥ - الاستبصار ج ٢ ص ١٠١ صدر الحديث وص ١٢٥ ذيل الحديث الكافي ج ٢ ص ٣٧٣
(٣٩ التهذيب ج ٨)
من الكفارة؟ فكتبعليهالسلام إليه: يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة.
(١١٣٦) ١٣ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللهعليهالسلام قال: إن قلت لله علي فكفارة يمين.
قال محمد بن الحسن: قد بينا الوجه في اختلاف ما ورد في هذه الكفارات في كتاب الصوم، وجملته ان الكفارة انما تلزم بحسب ما يتمكن الانسان منه فمن تمكن من عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا كان عليه ذلك، فمتى عجز عن ذلك كان عليه كفارة يمين حسب ما تضمنه الخبر الاخير، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(١١٣٧) ١٤ - الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ابي الحسن موسىعليهالسلام انه قال: كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين.
(١١٣٨) ١٥ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللهعليهالسلام في رجل يجعل عليه صياما في نذر ولا يقوى قال: يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين.
(١١٣٩) ١٦ - وبهذا الاسناد عن عبد الله بن جندب قال: سأل عباد ابن ميمون وأنا حاضر عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما وأراد الخروج إلى مكة فقال عبد الله بن جندب: سمعت من رواه عن أبي عبد اللهعليهالسلام انه سأله عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما فحضرته نيته في زيارة أبي عبد اللهعليهالسلام قال: يخرج
___________________
- ١١٣٦ - ١١٣٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٥٥ الكافي ج ٢ ص ٣٧٣ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٣٠
- ١١٣٨ - ١١٣٩ - الكافي ج ٢ ص ٣٧٣ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٣٥
ولا يصوم في الطريق فإذا رجع قضى ذلك.
(١١٤٠) ١٧ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن السندي بن محمد عن صفوان الجمال عن أبي عبد اللهعليهالسلام قال: قلت له بأبي أنت وامي جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله الحرام قال: كفر يمينك فانما جعلت على نفسك يمينا وما جعلته لله فف به.
(١١٤١) ١٨ - عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث عن أبي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن كفارة النذور فقال: كفارة النذور كفارة اليمين، ومن نذر بدنة فعليه ناقة يقلدها ويشعرها ويقف بها بعرفة، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره.
(١١٤٢) ١٩ - عنه عن علي عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد اللهعليهالسلام وسئل عن الرجل يحلف بالنذر ونيته في يمينه التي حلف عليها درهم أو اقل قال: إذا لم يجعل لله فليس بشئ.
(١١٤٣) ٢٠ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام كانت لي جارية حبلى فنذرت لله عزوجل ان ولدت غلاما ان احجه أو أحج عنه فقال: ان رجلا نذر لله عزوجل في ابن له ان هو ادرك ان يحجه أو يحج عنه، فمات الاب وأدرك الغلام بعد فأتى رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ذلك الغلام فسأله عن ذلك فأمر رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم أن يحج عنه مما ترك أبوه.
(١١٤٤) ٢١ - عنه عن محمد بن يحيى الخثعمي قال: كنا عند أبي عبد الله
___________________
- ١١٤٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٥٥ الكافي ج ٢ ص ٣٧٣
- ١١٤١ - الاستبصار ج ٤ ص ٥٤ الكافي ج ٢ ص ٣٧٣
- ١١٤٢ - الكافي ج ٢ ص ٣٧٣
- ١١٤٣ - الكافي ج ٢ ص ٣٧٤
- ١١٤٤ - الكافي ج ٢ ص ٣٧٣
عليهالسلام جماعة إذ دخل عليه رجل من موالي أبي جعفر فسلم عليه ثم جلس وبكى ثم قال له جعلت فداك: اني كنت أعطيت الله عهدا ان عافاني الله من شئ كنت أخافه على نفسي ان اتصدق بجميع ما املك وان الله عزوجل عافاني منه، وقد حولت عيالي من منزلي إلى قبة في خراب الانصار، وقد حملت كل ما أملك فانا بائع داري وجميع ما أملك واتصدق به فقال له أبو عبد اللهعليهالسلام : انطلق وقوم منزلك وجميع متاعك وما تملك بقيمة عادلة فاعرف ذلك ثم اعمد إلى صحيفة بيضاء فاكتب فيها جملة ما قومته، ثم انطلق إلى اوثق الناس في نفسك وادفع إليه الصحيفة واوصه ومره ان حدث بك حدث الموت ان يبيع منزلك وجميع ما تملك فيتصدق به عنك، ثم ارجع إلى منزلك وقم في مالك على ما كنت فيه فكل انت وعيالك مثل ما كنت تأكل، ثم انظر إلى كل شئ تصدق به فيما يسهل عليك من صدقة أو صلة قرابة وفي وجوه البر فاكتب ذلك كله واحصه وإذا كان رأس السنة فانطلق إلى الرجل الذي وصيت إليه فمره ان يخرج الصحيفة ثم اكتب جملة ما تصدقت به واخرجت من صلة قرابة أو بر في تلك السنة، ثم افعل مثل ذلك في كل سنة حتى تفى الله بجميع ما نذرت فيه ويبقى لك منزلك ومالك ان شاء الله فقال الرجل: فرجت عني يابن رسول الله جعلني الله فداك.
(١١٤٥) ٢٢ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللهعليهالسلام عن ابيه في رجل جعل على نفسه لله عتق رقبة فاعتق اشل أو اعرج قال: إذا كان مما يباع اجزأ عنه إلا أن يكون سماه فعليه ما اشترط وسمى.
(١١٤٦) ٢٣ - عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد
___________________
- ١١٤٥ - ١١٤٦ - الكافي ج ٢ ص ٣٧٥
ابن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الاصم عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد اللهعليهالسلام ان امير المؤمنينعليهالسلام سئل عن رجل نذر ولم يسم شيئا قال: ان شاء صلى ركعتين وإن شاء صام يوما وإن شاء تصدق برغيف.
(١١٤٧) ٢٤ - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن بعض اصحابه ذكره قال: لما سم المتوكل نذر إن عوفي ان يتصدق بمال كثير، فلما عوفي سأل الفقهاء عن حد المال الكثير فاختلفوا عليه فقال بعضهم: مائة الف وقال بعضهم: عشرة آلاف وقالوا فيه اقاويل مختلفة فاشتبه عليه الامر، فقال له رجل من ندمائه يقال له صفعان: الا تبعث إلى هذا الاسود فتسأله عنه؟ فقال له المتوكل: من تعني ويحك؟ فقال: ابن الرضا فقال له: هل يحسن من هذا شيئا؟ فقال له: يا امير المؤمنين إن اخرجك من هذا فلي عليك كذا وكذا وإلا فاضربني مائة مقرعة فقال المتوكل: قد رضيت، يا جعفر بن محمد سر إليه واسأله عن حد المال الكثير، فصار جعفر إلى ابي الحسن علي بن محمدعليهالسلام فسأله عن حد المال الكثير فقال له: الكثير ثمانون، فقال له جعفر: يا سيدي ارى انه يسألني عن العلة فيه فقال أبو الحسنعليهالسلام : ان الله عزوجل يقول( لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ) (١) فعددنا تلك المواطن فكانت ثمانين موطنا.
(١١٤٨) ٢٥ - محمد بن أحمد عن محمد بن أحمد الكوكبي عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفرعليهالسلام قال: سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه ان لم يف بعهده؟ قال: يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة
___________________
(١) سورة التوبة الاية: ٢٦
- ١١٤٧ - الكافي ج ٢ ص ٣٧٥
- ١١٤٨ - الاستبصار ج ٤ ص ٥٥
أو يصوم شهرين متتابعين.
(١١٤٩) ٢٦ - عنه عن ابي عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن الحسن بن علي عن ابي الحسنعليهالسلام قال: قلت له ان لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية وهي تحتمل الثمن إلا اني كنت حلفت فيها بيمين فقلت لله علي ان لا ابيعها ابدا وبي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة فقال: ف لله بقولك له.
(١١٥٠) ٢٧ - وعنه عن ابي عبد الله عن محمد بن عبد الله بن مهران عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفرعليهالسلام قال: سألته عن الرجل يقول هو يهدي إلى الكعبة كذا وكذا ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه قال: ان كان جعله نذرا ولا يملكه فلا شئ عليه وان كان مما يملك غلاما أو جارية أو شبهه باعه واشترى بثمنه طيبا فيطيب به الكعبة وإن كانت دابة فليس عليه شئ.
(١١٥١) ٢٨ - عنه عن أبي جعفر عن ابي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن ابي جعفرعليهالسلام قال: النذر نذران فما كان لله وفي به وما كان لغير الله فكفارته كفارة يمين.
(١١٥٢) ٢٩ - عنه عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي عن أحمد بن محمد عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سمعته يقول: لو ان عبدا أنعم الله عليه نعمة اما ان يكون مريضا أو مبتلى ببلية فعافاه الله من تلك البلية فجعل على نفسه ان يحرم من خراسان فان عليه ان يتم.
(١١٥٣) ٣٠ - عنه عن محمد بن عبد الحميد عن ابي جميلة عن عمرو
___________________
- ١١٤٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٤٦
- ١١٥٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٥٥ الفقيه ج ٣ ص ٢٣٥
- ١١٥١ - الاستبصار ج ٤ ص ٥٥
- ١١٥٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٤٦
ابن حريث عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال سألته عن رجل قال: ان كلم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله وكل ما يملكه في سبيل الله وهو برئ من دين محمد قال: يصوم ثلاثة ايام ويتصدق على عشرة مساكين.
(١١٥٤) ٣١ - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل جعل عليه أيمانا ان يمشي إلى الكعبة أو صدقة أو نذرا أو هديا ان هو كلم اباه أو امه أو اخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة أو مأثما يقيم عليه أو امرا لا يصلح له فعله فقال: لا يمين في معصية الله، انما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها ان يفى بها ما جعل لله عليه في الشكر ان هو عافاه الله من مرضه أو عافاه من امر يخافه اورد عليه ماله أو رده من سفر أو رزقه رزقا فقال لله على كذا وكذا شكرا، فهذا الواجب على صاحبه، ينبغي له ان يفى به.
(١١٥٥) ٣٢ - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين ان خرجت مع زوجها ثم خرجت معه قال: ليس عليها شئ.
(١١٥٦) ٣٣ - علي بن مهزيار قال: كتب رجل من بنى هاشم إلى ابي جعفر الثانيعليهالسلام اني كنت نذرت نذرا منذ سنين ان اخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتها مما ترابط فيه المتطوعة نحو مرابطهم بجدة وغيرها من سواحل البحر أفترى جعلت فداك انه يلزمني الوفاء به أولا يلزمني أو افتدي الخروج إلى ذلك الموضع بشئ من ابواب البر لا صير إليه ان شاء الله تعالى فكتب إليه بخطه وقرأته: ان كان سمع منك نذرك احد من المخالفين فالوفاء به إن كنت تخاف شنيعة، والا فاصرف ما نويت من نفقة في ذلك في ابواب البر وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى.
___________________
- ١١٥٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٤٦ الكافي ج ٢ ص ٣٦٨ وفيه صدر الحديث
(١١٥٧) ٣٤ - ابن ابي عمير عن حفص بن سوقة عن ابن بكير عن زرارة قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام أي شئ لا نذر فيه؟ قال فقال: كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه.
(١١٥٨) ٣٥ - الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل عن حمزة بن بزيع عن علي السائي قال: قلت لابي الحسنعليهالسلام جعلت فداك اني كنت اتزوج المتعة فكرهتها وتشأمت بها فاعطيت الله عهدا بين الركن والمقام وجعلت علي في ذلك نذرا وصياما ان لا اتزوجها ثم ان ذلك شق علي وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوة ما اتزوج به في العلانية فقال: عاهدت الله ان لا تطيعه، والله لئن لم تطعه لتعصينه.
(١١٥٩) ٣٦ - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: ليس من شئ هو لله طاعة يجعله الرجل عليه الا ينبغي له ان يفي به، وليس من رجل جعل لله عليه شيئا في معصية الله الا انه ينبغي له ان يتركه إلى طاعة الله.
(١١٦٠) ٣٧ - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام انه قال في رجل حلف بيمين ان لا يكلم ذا قرابة له قال: ليس بشئ فليكلم الذي حلف عليه وقال: كل يمين لايراد بها وجه الله فليس بشئ في طلاق أو غيره، قال الحلبي: وسألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله ان اعارت متاعا لها فلانا وفلانا فأعار بعض اهلها بغير امرها قال: ليس عليها هدي انما الهدي ما جعل لله هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله وما كان من اشباه هذا فليس بشئ،
___________________
- ١١٥٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٤٥ الكافي ج ٢ ص ٣٧٥
- ١١٥٨ - الاستبصار ج ٣ ص ١٤٢ الكافي ج ٢ ص ٤٣
- ١١٦٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٤٧ وفيه صدر الحديث الكافي ج ٢ ص ٣٦٨ الفقيه ج ٣ ص ٢٣١ وفيه بعض المسائل من الحديث
ولا هدي إلا بذكر الله، وسئل عن الرجل يقول علي الف بدنة وهو محرم بألف حجة قال: تلك من خطوات الشيطان، وعن الرجل يقول هو محرم بحجة قال: ليس بشئ، أو يقول انا اهدي هذا الطعام قال: ليس بشئ ان الطعام لا يهدي، أو يقول: الجزور بعد ما نحرت هو يهديها لبيت الله تعالى فقال: انما تهدي البدن وهن أحياء وليس تهدي حين صارت لحما.
(١١٦١) ٣٨ - عنه عن حماد بن عيسى عن علي بن ابي حمزة قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله الحرام وكل مملوك له حرإن خرج مع عمته إلى مكة ولا يكاري لها ولا يصحبها فقال: ليس بشئ ليتكار لها وليخرج معها.
(١١٦٢) ٣٩ - عنه عن فضالة عن ابان عن يحيى بن ابن ابي العلا عن ابي عبد الله عن ابيهعليهالسلام ان امرأة نذرت ان تقاد مزمومة بزمام في انفها فوقع بعير فخرم انفها فأتت علياعليهالسلام تخاصم فابطله فقال: انما نذرت لله.
(١١٦٣) ٤٠ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن عنبسة بن مصعب قال: نذرت في ابن لي ان عافاه الله ان احج ماشيا فمشيت حتى بلغت العقبة فاشتكيت فركبت ثم وجدت راحة فمشيت فسألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن ذلك فقال: اني احب ان كنت موسرا ان تذبح بقرة فقلت: معي نفقة ولو شئت ان اذبح لفعلت وعلي دين فقال: اني احب ان كنت موسرا ان تذبح بقرة، فقلت: أشئ واجب أفعلة؟ فقال: لامن جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شئ.
(١١٦٤) ٤١ - عنه عن صفوان وفضالة جميعا عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهالسلام قال: سألته عن رجل وقع على جارية له فارتفع حيضها وخاف ان
___________________
- ١١٦١ - الاستبصار ج ٤ ص ٤٧
- ١١٦٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٤٩
(٤٠ التهذيب ج ٨)
تكون قد حملت فجعل لله عتق رقبة وصوما وصدقة ان هي حاضت وقد كانت الجارية طمثت قبل ان يحلف بيوم أو يومين وهو لا يعلم قال: ليس عليه شئ.
(١١٦٥) ٤٢ - عنه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن عبد الملك بن عمرو عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: من جعل لله عليه ان لا يركب محرما سماه فركبه قال: ولا اعلم الا قال: فليعتق رقبة أو ليصم شهرين أو ليطعم ستين مسكينا.
(١١٦٦) ٤٣ - عنه عن حماد بن عيسى عن علي بن ابي حمزة قال: سألت ابا الحسنعليهالسلام عن رجل جعل لله عليه شكرا من بلاء ابتلي به ان عافاه الله ان يحرم من الكوفة قال: فليحرم من الكوفة.
(١١٦٧) ٤٤ - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد عن ابي جعفرعليهالسلام في رجل قال: عليه بدنة ولم يسم اين ينحرها؟ قال: انما المنحر بمنى يقسمونها بين المساكين وقال: في رجل قال: عليه بدنة ينحرها بالكوفة فقال: إذا سمى مكانا فلينحر فيه فانه يجزى عنه.
(١١٦٨) ٤٥ - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابي الربيع الشامي قال: سئل أبو عبد اللهعليهالسلام عن رجل قال لله علي ان اصوم حينا وذلك في شكر فقال أبو عبد اللهعليهالسلام : قد اتي عليعليهالسلام في مثل هذا فقال: صم ستة اشهر فان الله تعالى يقول( تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ) (١) يعني ستة اشهر.
(١١٦٩) ٤٦ - الحسين بن سعيد عن ابي علي بن راشد قال: قلت
___________________
(١) سورة ابراهيم الاية: ٢٥
- ١١٦٥ - الاسبتصار ج ٤ ص ٥٤
- ١١٦٧ - الفقيه ج ٣ ص ٢٣٤ وفيه صدر الحديث
- ١١٦٨ - الكافي ج ١ ص ٢٠١
- ١١٦٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٤٩
لابي جعفر الثانيعليهالسلام ان امرأة من اهلنا اعتل صبي لها فقالت: اللهم ان كشفت عنه ففلانة جاريتي حرة والجارية ليست بعارفة فايما افضل تعتقها أو ان تصرف ثمنها في وجه البر؟ فقال: لا يجوز إلا عتقها.
(١١٧٠) ٤٧ - عنه عن اسماعيل عن حفص بن عمر بياع السابري عن ابيه عن أبي بصير عن احدهماعليهالسلام قال: من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا.
(١١٧١) ٤٨ - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام انه قال: ايما رجل نذر نذرا ان يمشي إلى بيت الله ثم عجز عن ان يمشي فليركب وليسق بدنة إذا عرف الله منه الجهد.
(١١٧٢) ٤٩ - عنه عن فضالة بن ايوب عن رفاعة قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل جعل عليه صوم شهرين متتابعين فيصوم شهرا ثم يمرض هل يعتد به؟ قال: نعم امر الله حبسه، قلت: امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين قال: تصوم وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم الشهرين، قلت: أرأيت ان هي ايست من الحيض هل تقضيه؟ قال: لا، يجزيها الاول.
(١١٧٣) ٥٠ - عنه عن فضالة وابن ابي عمير عن رفاعة قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال وعليه نذران يحج ماشيا أيجزي عنه عن نذره؟ قال: نعم.
(١١٧٤) ٥١ - الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال قلت له: رجل
___________________
- ١١٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٥٤
- ١١٧١ - الاستبصار ج ٤ ص ٤٩
- ١١٧٢ - الاستبصار ج ٢ ص ١٢٤ بتفاوت
- ١١٧٣ - الكافي ج ١ ص ٢٤٢ ذيل حديث
مرض فاشترى نفسه من الله بمائة الف درهم ان هو عافاه الله من مرضه فبرئ فقال: يا اسحاق لمن جعلته؟ قال قلت: جعلت فداك للامام قال: نعم هو لله وما كان لله فهو للامام.
(١١٧٥) ٥٢ - وعنه عن علي بن محمد القاساني عن عن القاسم بن محمد الاصبهاني عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد اللهعليهالسلام عن كفارة النذر فقال: كفارة النذر كفارة اليمين، ومن نذر بدنة فعليه ناقة يقلدها ويشعرها ويقف بها بعرفة، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره.
(١١٧٦) ٥٣ - عنه عن ابراهيم بن هاشم عن عبد الرحمان بن حماد عن ابراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسنعليهالسلام قال: سأله عباد بن عبد الله البصري عن رجل جعل لله عليه نذرا على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام فمشى نصف الطريق اقل أو اكثر قال: ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به.
(١١٧٧) ٥٤ - عنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سمعته يقول: لو ان عبدا انعم الله عليه بنعمة إما ان يكون مريضا أو يبتلى ببلية فانعم الله عليه فعافاه الله من تلك البلية فجعل على نفسه ان يحرم بخراسان كان عليه ان يتم.
(١١٧٨) ٥٥ - عنه عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن بشير عن العبد الصالحعليهالسلام قال قلت له: جعلت
___________________
- ١١٧٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٥٤ الكافي ج ٢ ص ٣٧٣ وقد سبق برقم ١٨ من الباب
- ١١٧٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٤٩
- ١١٧٨ - الاستبصار ج ٤ ص ٤٧
فداك اني جعلت لله علي ان لا أقبل من بني عمي صلة ولا اخرج متاعي في سوق منى تلك الايام قال فقال: ان كنت جعلت ذلك شكرا فف به، وان كنت انما قلت ذلك من غضب فلا شئ عليك.
(١١٧٩) ٥٦ - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن غير واحد من اصحابنا عن ابي عبد اللهعليهالسلام في الرجل يكون له الجارية فتؤذيه امرأته وتغار عليه فيقول هي عليك صدقة قال: ان كان جعلها لله وذكر الله فليس له أن يقربها، وان لم يكن ذكر الله فهي جاريته يصنع بها ما شاء.
(١١٨٠) ٥٧ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن خالد عن سيف بن عميرة عن ابى بكر الحضرمي قال: كنت عند ابى عبد اللهعليهالسلام فسأله رجل عن رجل مرض فنذر لله شكرا إن عافاه الله أن يصدق من ماله بشئ كثير ولم يسم شيئا فما تقول؟ قال: يتصدق بثمانين درهما فانه يجزيه وذلك بين في كتاب الله إذ يقول لنبيهصلىاللهعليهوآلهوسلم (لقد نصركم الله في مواطن كثيرة) والكثير في كتاب الله ثمانون.
(١١٨١) ٥٨ - عنه أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن عليعليهمالسلام انه اتاه رجل فقال: اني نذرت ان أنحر ولدي عند مقام ابراهيمعليهالسلام ان فعلت كذا وكذا ففعلته فقالعليهالسلام : قال عليعليهالسلام اذبح كبشا سمينا تتصدق بلحمه على المساكين.
(١١٨٢) ٥٩ - ابراهيم بن مهزيار عن الحسن عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن
___________________
- ١١٧٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٤٥
- ١١٨١ - الاستبصار ج ٤ ص ٤٧
- ١١٨٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٤٨ وتقدم برقم ٥٥ في صفحة ٢٨٨
رجل حلف ان ينحر ولده فقال: ذلك من خطوات الشيطان.
قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذين الخبرين لان الخبر الاول انما الزمه ذبح كبش لانه جعل ذلك نذرا على نفسه والخبر الاخير كان يمينا مع انا بينا انه لا نذر في معصية وذبح الولد من المعاصي، وإذا كان كذلك لم يكن ذبح الكبش أيضا واجبا وانما ورد ذلك مورد الاستحباب.
(١١٨٣) ٦٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن داود ابن محمد النهدي عن بعض اصحابنا قال: دخل ابن ابي سعيد المكاري على الرضاعليهالسلام فقال له: أسألك عن مسالة؟ فقال: لا أخالك تقبل مني ولست من غنمي ولكن هلمها فقال: رجل قال: عند موته كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله فقال: نعم ان الله يقول في كتابه( حتى عاد كالعرجون القديم ) (١) فما كان من مماليكه اتى له ستة أشهر فهو قديم حر.
(١١٨٤) ٦١ - الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أمير المؤمنينعليهالسلام في رجل حلف ان يزن الفيل فأتوه به فقال: ولم تحلفون بما لا تطيقون!؟ فقلت قد ابتليت فأمر بقرقور(٢) فيه قصب فاخرج منه قصب كثير ثم علم صبغ الماء بقدر ما عرف صبغ الماء قبل أن يخرج القصب، ثم صير الفيل فيه حتى رجع إلى مقداره الذي كان انتهى إليه صبغ الماء أولا، ثم أمر ان يوزن القصب الذي اخرج، فلما وزن قال: هذا وزن الفيل، وقال في رجل مقيد حلف ان لا يقوم من موضعه حتى يعرف وزن قيده فأمر فوضعت رجله في أجانة فيها ماء حتى إذا
___________________
(١) سورة يس الاية: ٣٦
(٢): كعصفور السفينة العظيمة أو الطويلة
* - ١١٨٣ - الكافي ج ٢ ص ١٣٨ بزيادة في آخره الفقيه ج ٣ ص ٩٣ بزيادة في اوله وتقدم بتسلسل ٨٣٥
عرف مقداره مع وضعه رجله فيه ثم رفع القيد إلى ركبته ثم عرف مقدار صبغه ثم أمر فالقى في الماء الاوزان حتى رجع الماء إلى مقدار ما كان من القيد في الماء، فلما صار الماء على ذلك الصبغ الذي كان والقيد في الماء نظركم الوزن الذي القي في الماء فلما وزن فقال: هذا وزن قيدك، قال: وكان رجل جالس وبين يديه خمسة أرغفة وجاء رجل ومعه ثلاثة أرغفة فالقاها معه فجاء رجل لا شئ معه فجلس معهما يأكلون فلما فرغوا الفى اليهما ثمانية دراهم ومضى فقال صاحب الخمسة لصاحب الثلاثة: خذ ثلاثة دراهم وامض فقال: لا أرى دون النصف فقال: لا تفعل فحلف انه لا يرضى دون النصف فارتفعا إلى أمير المؤمنينعليهالسلام فقصا عليه قصتهما فقال: كم لك؟ قال: خمسة فقال: هذه خمسة عشر وقال للآخر: كم لك؟ قال: ثلاثة فقال: هذه تسعة وذلك أربعة وعشرون نصيب كل واحد ثمانية فلصاحب الثلاثة تسعة قد اكلت ثمانية فانما بقي لك واحد ولصاحب الخمسة خمسة عشر أكل ثمانية وبقي له سبعة.
٦ - باب الكفارات
(١١٨٥) ١ - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليعليهالسلام قال: ام الولد تجزي في الظهار.
(١١٨٦) ٢ - عنه عن محمد بن الحسين عن غياث بن ابراهيم عن جعفر ابن محمد عن ابيهعليهالسلام قال: لا يجزي الاعمى في الرقبة ويجزى ما كان منه مثل الاقطع والاشل والاعرج والاعور، ولا يجوز المقعد.
___________________
- ١١٨٥ - الفقيه ج ٣ ص ٣٤٦
(١١٨٧) ٣ - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن رجاله عن أبي عبد اللهعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : كل عتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل فان الله تعالى يقول:( فتحرير رقبة مؤمنة ) (١) يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث، ويجزي في الظهار صبي ممن ولد في الاسلام، وفي كفارة اليمين ثوب يواري عورته وقال: ثوبان.
(١١٨٨) ٤ - عنه عن بعض اصحابنا عن أحمد بن محمد عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللهعليهالسلام في كفارة الطمث انه يصدق ان كان في أوله بدينار وفي أوسطه بنصف دينار وفي آخره ربع دينار، قلت: فان لم يكن عنده ما يكفر به قال: فليتصدق على مسكين واحد وإلا استغفر الله ولا يعود فان الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة.
(١١٨٩) ٥ - عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليهالسلام قال: كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما تجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار، فانه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه ان يجامعها وفرق بينهما الا ان ترضى المرأة ان يكون معها ولا يجامعها.
(١١٩٠) ٦ - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد اللهعليهالسلام ان الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه ولينو ان لا يعود قبل ان يواقع ثم ليواقع وقد أجزأ ذلك عنه عن الكفارة، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر به يوما من الايام فليكفر، وان تصدق بكفه أو اطعم
___________________
(١) سورة النساء الاية: ٩١
- ١١٨٩ - ١١٩٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٥٦ الكافي ج ٢ ص ٣٧٤
نفسه وعياله فانه يجزيه إذا كان محتاجا وان لم يجد ذلك فليستغفر الله ربه وينوي أن لا يعود فحسبه بذلك والله كفارة.
(١١٩١) ٧ - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول: جاء رجل إلى النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم فقال: يارسول الله اني ظاهرت من امرأتي فقال: اعتق رقبة قال: ليس عندي قال: فصم شهرين متتابعين قال: لا أقدر قال: فاطعم ستين مسكينا قال: ليس عندي قال: فقال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : أنا أتصدق عنك فأعطاه ثمن اطعام ستين مسكينا وقال: اذهب فتصدق بهذا فقال: والذي بعثك بالحق ما بين لا بتيها أحوج مني ومن عيالي فقال: اذهب فكل واطعم عيالك.
قال محمد بن الحسن: هذه الثلاثة الاخبار متفقة وليست متضادة لان الخبر الاول الذي قال إذا عجز عن الكفارة فلا يجزي فيه الاستغفار، وانما يجزي فيما عدا الظهار ويحرم عليه ان يجامعها لا ينافيه الخبر الاخير الذي قال له رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم كل وأطعم عيالك لما تصدق عنه لشيئين أحدهما: انه يجوز ان يكون لما تصدق النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم سقطت عنه الكفارة ثم اجراهعليهالسلام مجرى غيره من الضعفاء في ان قال له: كل انت وعيالك لما رأى من حاجتهم إلى ذلك، والثاني: ان يكون انما أجاز ذلك له بشرط انه متى تمكن من الكفارة أخرجها حسب ما تضمنه الخبر الثاني الذي رواه اسحاق بن عمار ولا تنافي بينهما على حال.
(١١٩٢) ٨ - الحسين بن سعيد عن الحسن عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد اللهعليهالسلام عن المظاهر قال: عليه تحرير
___________________
- ١١٩١ - الاستبصار ج ٤ ص ٥٧ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٤
- ١١٩٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٥٨ الكافي ج ٢ ص ١٢٨ بتفاوت
(٤١ التهذيب ج ٨)
رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا، والرقبة يجزي فيها الصبي ممن ولد في الاسلام.
(١١٩٣) ٩ - عنه عن فضالة والحسين عن صفوان عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أحدهماعليهالسلام في الرجل يظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال: ينتظر حتى يصوم شهرين متتابعين، وان ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم فان صام واصاب مالا فليمض الذي ابتدأ فيه
(١١٩٤) ١٠ - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل قال لا مرأته انت علي كظهر امي قال: عليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين.
قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الحديث وحديث معاوية بن وهب المتقدم من لفظ التخيير في الكفارة مصروف عن ظاهره، لانا قد بينا ان كفارة الظهار مترتبة فيما تقدم في كتاب الطلاق، ولا يمتنع ان يكون قد استعمل أو - مجازا ويكون المراد به إذا لم يجد كل واحد من الكفارات ينتقل الفرض إلى ما عداه وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار.
(١١٩٥) ١١ - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن رفاعة عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: المظاهر إذا صام شهرا ثم مرض اعتد بصيامه.
(١١٩٦) ١٢ - يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد اللهعليهالسلام : كفارة الدم إذ قتل لرجل مؤمنا متعمدا فعليه ان يمكن نفسه من أوليائه فان قتلوه فقد ادى ما عليه إذا كان نادما على ما كان منه عازما على ترك العود، وان عفي عنه فعليه ان يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا وان يندم
___________________
- ١١٩٣ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٧ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٣
- ١١٩٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٥٨
على ما كان منه ويعزم على ترك العود ويستغفر الله أبدا ما بقي، وإذا قتل خطأ ادى ديته إلى أوليائه ثم اعتق رقبة، فان لم يجد صام شهرين متتابعين، فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا مدا مدا، وكذلك إذا وهبت له دية المقتول فالكفارة عليه فيما بينه وبين ربه لازمة.
(١١٩٧) ١٣ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن ابي عبد اللهعليهالسلام انه سئل عن رجل مؤمن قتل مؤمنا وهو يعلم انه مؤمن غير انه حمله الغضب على انه قتله هل له من توبة ان أراد ذلك أو لا توبة له؟ قال: يقربه ان لم يعلم انطلق إلى اوليائه فأعلمهم انه قتله، فان عفي عنه أعطاهم الدية واعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتصدق على ستين مسكينا.
(١١٩٨) ١٤ - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عمن قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة؟ قال: لا يستغفر حتى يؤدي ديته إلى اهله ويعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويستغفر الله ويتوب إليه ويتضرع فاني أرجو ان يتاب عليه إذا فعل ذلك، قلت: فان لم يكن له مال يؤدي ديته؟ قال: يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته إلى اهله.
(١١٩٩) ١٥ - عنه عن الحسن عن القاسم عن ابان عن اسماعيل الجعفي عن أبي جعفرعليهالسلام قال: قلت له الرجل يقتل الرجل عمدا قال: عليه ثلاث كفارات أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا، وقال: أفتى على بن الحسينعليهالسلام بمثل ذلك.
(١٢٠٠) ١٦ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عمن حدثه عن أبي عبد اللهعليهالسلام في رجل نام عن العتمة ولم يقم إلا بعد انتصاف الليل قال: يصليها ويصبح صائما.
___________________
- ١١٩٧ - الكافي ج ٢ ص ٣١٦
(١٢٠١) ١٧ - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام انه قال: في رجل قتل مملوكه قال: يعجبني ان يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ثم تكون التوبة بعد ذلك.
(١٢٠٢) ١٨ - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي ابن فضال عن ابيه عن أبي المعزا حميد بن المثنى عن معلى أبي عثمان عن المعلى وابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام انهما سمعاه يقول: من قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا.
(١٢٠٣) ١٩ - عنه عن السندي بن محمد البزاز عن صفوان بن يحيى عن منذر بن جيفر عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لابي عبد اللهعليهالسلام رجل قتل رجلا متعمدا قال: جزاؤه جهنم قال قلت: هل له توبة؟ قال: نعم يصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ويعتق رقبة ويؤدي ديته، قال قلت: لا يقبلون منه الدية قال: يتزوج إليهم ثم يجعلها صلة يصلحهم بها قال: قلت لا يقبلون منه ولا يزوجونه قال: يصرها صررا ثم يرمي بها في دارهم.
(١٢٠٤) ٢٠ - عنه عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليعليهالسلام قال: العبد الاعمى والاجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات لان رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم اعتقهم.
(١٢٠٥) ٢١ - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهعليهالسلام في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا قال: يتصدق بقدر ما يطيق.
___________________
- ١٢٠١ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٤ الفقيه ج ٤ ص ٩٣
- ١٢٠٢ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٤ وفيه (واو) الجمع بدل (أو) التخيير
- ١٢٠٥ - الاستبصار ج ٢ ص ٩٦ الكافي ج ١ ص ١٩١
(١٢٠٦) ٢٢ - عنه عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفرعليهالسلام في قول الله عزوجل( فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ) (١) قال: من مرض أو عطاش
(تم كتاب النذور والايمان والكفارات وبالله التوفيق وعليه التكلان)(٢)
(١٢٠٧) ٢٣ - وذكر أحمد بن محمد بن داود القمي في نوادره قال: روى محمد بن عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى عن خالد بن سدير أخى حنان بن سدير قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على امه أو على اخيه أو على قريب له فقال: لا بأس بشق الجيوب. قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون، ولا يشق الوالد على ولده ولا زوج على امرأته، وتشق المرأة على زوجها سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على امه أو على اخيه أو على قريب له فقال: لا بأس بشق الجيوب. قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون، ولا يشق الوالد على ولده ولا زوج على امرأته، وتشق المرأة على زوجها وإذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين ولا صلاة لهما حتى يكفرا ويتوبا من ذلك، وإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا، وفي الخدش إذا دميت وفي النتف كفارة حنث يمين، ولا شئ في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة، وقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن عليعليهماالسلام ، وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب.
والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
تم كتاب النذور والايمان والكفارات وبالله التوفيق ويليه كتاب الصيد والذبايح.
___________________
(١) سورة المجادلة الاية: ٤
(٢): هكذا وجدناه في المخطوطات والمطبوعات
- ١٢٠٦ - الكافي ج ١ ص ١٩٤ ذيل حديث
تم والحمد لله ما اردناه من التعليق على الجزء الثامن حسب تجزئتنا من كتاب تهذيب الاحكام في ٢٠ شوال المكرم سنة ١٣٨١ والحمد لله حق حمده والصلاة على من لانبيه بعده
الفهرس
كتاب الطلاق. ٢
١ - باب حكم الايلاء ٢
٢ - باب حكم الظهار ٩
٣ - باب احكام الطلاق. ٢٥
٤- باب الخلع والمبارات.. ٩٥
٥ - باب الحكم في اولاد المطلقات من الرضاع وحكمهم بعده وهم اطفال. ١٠٤
٦ - باب عدد النساء ١١٦
٧ - باب لحوق الاولاد بالآباء وثبوت الانساب واقل الحمل وأكثره ١٦٦
٨ - باب اللعان. ١٨٤
٩ - باب السراري وملك الايمان. ١٩٨
(كتاب العتق والتدبير والمكاتبة) ٢١٦
١ - باب العتق واحكامه ٢١٦
٢ - باب التدبير. ٢٥٨
٣ - باب المكاتب.. ٢٦٥
كتاب الايمان والنذور والكفارات.. ٢٧٧
٤ - باب الايمان والاقسام ٢٧٧
٥ - باب النذور ٣٠٣
٦ - باب الكفارات.. ٣١٩