بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الصيد والذبايح
١ - باب الصيد والذكاة
قال الشيخرحمهالله : (ويؤكل من صيد البحر ما كان له فلوس من السمك ولا يؤكل مالافلس له)
(١) ١ - روى الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال: أقرأنى أبو جعفرعليهالسلام شيئا في كتاب عليعليهالسلام فإذا فيه: انهاكم عن الجريث(١) والزمير(٢) والمارماهي(٣) والطافي والطحال قال قلت: رحمك الله انا نؤتى بالسمك ليس له قشر فقال: كل ماله قشر من السمك وما كان ليس له قشر فلا تأكله.
(٢) ٢ - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عمن ذكره عنهما
___________________
بسم الله الرحمن الرحيم
(١) الجريث: بالثاء المثلثة كسكيت ضرب من السمك يشبه الحيات
(٢) الزمير: كسكيت نوع من السمك له شوك ناتئ على ظهره واكثر ما يكون في المياه العذبة.
(٣) المارماهي: معرب واصله حية الماء.
١ - ٢ - الكافي ج ٢ ص ١٤٤
عليهماالسلام ان عليا السلام كان يكره الجريث ويقول: لا تأكلوا من السمك الا شي ء عليه فلوس وكره المارماهي.
(٣) ٣ - عنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد اللهعليهالسلام قال: كان عليعليهالسلام بالكوفة يركب بغلة رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ثم يمر بسوق الحيتان فيقول: لا تأكلوا ولا تبيعوا من السمك ما لم يكن له قشر.
(٤) ٤ - عنه عن محمد بن يحيى عن حمادبن عثمان قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام جعلت فداك الحيتان ما يؤكل منها، فقال: ما كان لها قشر، قلت جعلت فداك ما تقول في الكعنت(١) ؟ قال: لا بأس بأكله قال: قلت فانه ليس له قشر! فقال: بلى ولكنها حوت سيئة الخلق تحكك بكل شئ فإذا نظرت إلى أصل اذنها وجدت لها قشرا.
(٥) ٥ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللهعليهالسلام ان أمير المؤمنينعليهالسلام كان يركب بغلة رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ثم يمر بسوق الحيتان فيقول: لا تأكلوا ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر.
(٦) ٦ - وعنه عن أبي علي الاشعري عن الحسن بن علي عن عمه عن سليمان بن جعفر قال: حدثني اسحاق صاحب الحيتان قال: خرجنا بسمك نتلقى به أبا الحسن الرضاعليهالسلام وقد خرجنا من المدينة وقدم هو من سبالة(٢) فقال:
___________________
(١) الكعنت: هو بالنون بعد العين المهملة ضرب من السمك له فلس ضعيف يحتك بالرمل يذهب عن ويعود وقد تبدل تاؤه دالا فيقال كنعد، مجمع البحرين
(٢) سبالة: كسحابة موضع بقرب المدينة على مرحلة.
٣ - ٤ - الكافي ج ٢ ص ١٤٤ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢١٥
٥ - ٦ - الكافي ج ٢ ص ١٤٥
ويحك يا فلان لعل معك سمكا؟ فقلت: نعم جعلت فداك فقال: انزلوا قال: ويحك لعله زهو؟ قال قلت: نعم قال: اركبوا لا حاجة لنافيه، والزهو: سمك ليس له قشر.
(٧) ٧ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن صالح بن السندي عن يونس قال: كتبت إلى الرضاعليهالسلام السمك لا تكون له قشور أيؤكل؟ قال: ان من السمك ما يكون له زعارة(١) فتحتك فيذهب قشوره ولكن إذا اختلف طرفاه يعني ذنبه ورأسه فكل.
قاله الشيخرحمهالله (ويجتنب الجري والمارماهي والزمار ولا يؤكل الطافى)
(٨) ٨ - روى الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال: لا تأكل الجريث ولا المارماهي ولا طافيا ولا طحالا انه بيت الدم ومضغة الشيطان.
(٩) ٩ - وعنه عن محمد بن خالد عن أبي الجهم عن رفاعة عن محمد ابن مسلم قال: سألت أبا عبد اللهعليهالسلام عن الجريث فقال: والله ما رأيته قط ولكن وجدناه في كتاب عليعليهالسلام حراما.
(١٠) ١٠ - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم عن أبي بصير قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عما يكره من السمك؟ فقال: أما في كتاب عليعليهالسلام فانه نهى عن الجريث.
___________________
(١) الزعارة: الشراسة
- ٧ - الكافي ج ٢ ص ١٤٥
- ٨ - ٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٥٨ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٤٤ مرفوعا عن الصادقعليهالسلام
- ١٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٥٩
(١١) ١١ - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن سمرة بن أبي سعيد قال: خرج أمير المؤمنينعليهالسلام على بغلة رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم فخرجنا مع نمشي حتى انتهى إلى موضع أصحاب السمك فجمعهم ثم قال: تدرون لاي شئ جمعتكم؟ قالوا: لاقال: لا تشتروا الجريث ولا المارماهي ولا الطافى على الماء ولا تبيعوه.
(١٢) ١٢ - عنه عن ابن فضل عن غير واحد من اصحابنا عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: الجرى والمارماهي والطافي حرام في كتاب عليعليهالسلام .
(١٣) ١٣ - وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام : لا يكره شئ من الحيتان إلا الجري،
(١٤) ١٤ - وعنه عن فضالة عن ابان عن حريز عن حكم عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: لا يكره من الحيتان شئ الا الجريث. فالوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما انه لا يكره كراهية الحظر الا هذا الجري، وان كان يكره كراهية الندب والاستحباب. وما قدمناه من الاخبار وان تضمن بعضها لفظ التحريم مثل حديث ابن فضال وغير ذلك. فمحمول على هذا الضرب من التحريم الذي قدمناه، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(١٥) ١٥ - الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن الجريث فقال: وما الجريث؟ فنعته له فقال: ( لا اجد فيما اوحى الي محرما على طاعم يطعمه ) (١) إلى آخر الاية
___________________
(١) سورة الانعام الاية: ١٤٥
١١ - الاستبصار ج ٤ ص ٥٩
- ١٢ - ١٣ - ١٤ - ١٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٥٩
ثم قال: لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن الا الخنزير بعينه، ويكره كل شئ من البحر ليس له قشر مثل الورق وليس بحرام انما هو مكروه.
(١٦) ١٦ - عنه عن عبد الرحمان بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الجرى والمارماهي والزمير وماله قشر من السمك حرام هو فقال لي: يا محمد اقرأ هذه الاية التي في الانعام (قل لا اجد فيما اوحى الي محرما على طاعم يطعمه) قال: فقر أتها حتى فرغت منها فقال: انما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه ولكنهم قد كانوا يعافون اشياء فنحن نعافها.
(١٧) ١٧ - الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن عمربن حنظلة قال: جعلت الربيثا(١) يابسا في صرة حتى دخلت بها على ابي عبد اللهعليهالسلام فسألته عنها فقال: كلها، وقال: لها قشر.
(١٨) ١٨ - عنه عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال: قال ابن عبد اللهعليهالسلام : لاتأ كلوا الجري ولا الطحال فان رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم كرهه، وقال: ان في كتاب عليعليهالسلام ينهى عن الجري وعن جماع من السمك، قال: وسألته عما يوجد من السمك طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا فقال: لاتأ كله.
(١٩) ١٩ - عنه عن محمد بن اسماعيل قال: كتبت إلى ابي الحسن
___________________
(١) الربيثا: ضرب من السمك له فلس لطيف ١٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٦٠
- ١٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٩١ - الكافي ج ٢ ص ١٤٤
- ١٨ - الاستبصار ج ٤ ص ٦٠ وفيه ذيل الحديث
- ١٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٩١ الفقيه ج ٣ ص ٢١٥
الرضاعليهالسلام اختلف الناس علي في الربيثا فما تأمرني به فيها؟ فكتبعليهالسلام لا بأس بها.
(٢٠) ٢٠ - عنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال: سئل أبو عبد اللهعليهالسلام عما يوجد من الحيتان طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا آكله؟ قال: لا.
(٢١) ٢١ - عنه عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليهالسلام قال: لا تأكل مانبذه الماء من الحيتان وما نضب الماء عنه. ولا ينافي هذه الاخبار ما رواه:
(٢٢) ٢٢ - الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن رجل عن زرارة قال: قلت السمكة تثب من الماء فتقع على الشط فتضطرب حتى تموت فقال: كلها.
لان النهي في تلك الاخبار انما توجه إلى ما يموت في الماء، وهذا الخبر يتضمن ان السمكة تخرج حية ثم تموت ولا تنافي بينها. على ان مع خروجها من الماء حية تحتاج ان يراعى ان يدركها الذي يأخذها منه حية ثم تموت والا فان ماتت قبل ان يدركها فلا يجوز اكلها.
(٢٣) ٢٣ - روى ذلك محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي ابن علي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفرعليهالسلام قال: سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد(١) فماتت ايصلح اكلها؟ قال: ان اخذتها قبل ان تموت ثم ماتت فكلها، وان ماتت قبل ان تأخذها فلا تأكلها.
(٢٤) ٢٤ - عنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن
___________________
(١) الجد: بالضم والتشديد شاطئ النهر
- ٢٠ - ٢١ - الاستبصار ج ٤ ص ٦٠ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢١٥
- ٢٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٦١ الفقيه ج ٣ ص ٢٠٦ يتفاوت
- ٢٣ - ٢٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٦١ الكافي ج ٢ ص ١٤٤
الحكم عن ابان عن سلمة ابي حفص عن ابي عبد اللهعليهالسلام ان علياعليهالسلام كان يقول في الصيد والسمك: إذا ادركتها وهي تضطرب وتضرب بيديها وتحرك ذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاتها.
(٢٥) ٢٥ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام ان علياعليهالسلام سئل عن سمكة شق بطنها فوجد فيها سمكة اخرى قال: كلهما جميعا.
(٢٦) ٢٦ - عنه عن ابي علي الاشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن عامر عن ابان عن بعض اصحابه عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قلت رجل اصاب سمكة في جوفها سمكة قال: تؤكلان جميعا.
(٢٧) ٢٧ - عنه عن محمد بن احمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن احمد بن المبارك عن صالح بن اعين عن الوشا عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قلت له جعلت فداك ما تقول في حية ابتعلت سمكة ثم طرحتها وهي حية تضطرب آكلها؟ قال: ان كان فلوسها قد تسلخت فلا تأكلها وان لم تكن تسلخت فكلها.
قال الشيخرحمهالله : (وذكاة السمك صيده).
(٢٨) ٢٨ - روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن صيد الحيتان وان لم يسم قال: لا بأس به.
___________________
- ٢٥ - ٢٦ - ٢٧ - الكافي ج ٢ ص ١٤٤
- ٢٨ - الاستبصار ج ٤ ص ٦٢ صدر حديث الكافي ج ٢ ص ١٤٣ الفقيه ٣ ص ٢٠٧
(٢٩) ٢٩ - عنه عن علي عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن ابي عبد اللهعليهالسلام انه سئل عن صيد الحيتان وان لم يسم عليه قال: لا بأس به ان كان حيا ان تأخذه.
(٣٠) ٣٠ - الحسين به سعيد عن فضلة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهالسلام بمثل ذلك، قال: وسألته عن صيد السمك ولا يسمى قال: لا بأس.
قال الشيخرحمهالله : (ولا يؤكل ما صاد المجوسي واصناف الكفار)
(٣١) ٣١ - روى ذلك الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن صيد الحيتان وان لم يسم فقال: لا بأس به، وسألته عن صيد المجوس لسمك آكله؟ فقال: ما كنت لآكله حتى انظر إليه.
(٣٢) ٣٢ - وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن مجوسي يصيد السمك أيؤكل منه؟ فقال: ما كنت لاكله حتى انظر إليه قال حماد: يعنى حتى اسمعه يسمي. قال محمد بن الحسن: الذي ذكره حماد في تأويل الخبر غير صحيح لانا قد قدمنا من الاخبار ما يدل على ان التسمية غير مراعاة في صيد السمك، والوجه في قوله حتى انظر إليه هو انه ينظر إلى الصيد فيراه انه يخرج من الماء حيا، أو يعطى وهو حي، لانه متى اعطاه المجوس أو غيرهم من اصناف الكفار وهن اموات فلا يجوز له اكله ولا
___________________
٢٩ - ٣٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٦٣ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٤٣
- ٣١ - الاستبصار ج ٤ ص ٦٢ الفقيه ج ٣ ص ٢٠٧ وفيه صدر الحديث
- ٣٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٦٢
(٢ - التهذيب ج ٩)
تقبل شهادتهم على ذلك، والذي يدل على ما قلناه ما رواه:
(٣٣) ٣٣ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عيسى بن عبد الله قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن صيد المجوس فقال: لا بأس إذا أعطو كه حيا، والسمك ايضا وإلا فلا تجز شهادتهم الا ان تشهده انت.
وكل ماروي من الاخبار من ان صيد المجوس لا بأس به فالمراد به ما ذكرناه من انه إذا شاهده الانسان وهم يأخذونه ويصيدونه وهن احياء جازا كله وما روي في ذلك ما رواه:
(٣٤) ٣٤ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام انه سئل عن صيد المجوس حين يضربون بالشباك ويسمون بالشرك فقال: لا بأس بصيدهم انما صيد الحيتان أخذه.
(٣٥) ٣٥ - وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن عبد الله بن سنان قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام قال: لا بأس بالسمك الذي يصيده المجوس.
(٣٦) ٣٦ - الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن صيد المجوس للسمك حين يضربون بالشبك ولا يسمون، أو يهودي ولا يسمي قال: لا بأس انما صيد الحيتان اخذها.
(٣٧) ٣٧ - عنه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الحيتان الذي يصيدها المجوس فقال: ان علياعليهالسلام كان يقول: الحيتان والجراد ذكي.
___________________
- ٣٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٦٤ الكافي ج ٢ ص ١٤٤
- ٣٤ - ٣٥ - ٣٦ - ٣٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٦٣ الكافي ج ٢ ص ١٤٤ والثاني فيه صدر الحديث
(٣٨) ٣٨ - وعنه ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن ابى مريم قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام ما تقول فيما صادت المجوس من الحيتان؟ فقال: كان عليعليهالسلام يقول: الحيتان والجراد ذكي.
(٣٩) ٣٩ - عنه عن الحسين بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول: لا بأس بكواميخ المجوس(١) ولا بأس بصيد هم السمك. وإذا صاد الانسان سمكة ثم ارسلها في الماء فماتت فيه لم يجز اكلها لانها ماتت فيما فيه حياتها، روى ذلك:
(٤٠) ٤٠ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان ابن عثمان عن عبد الرحمان بن سيابة قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن السمك يصاد ثم يجعل في شئ ثم يعاد في الماء فيموت فيه فقال: لا تأكله لانه مات في الذي فيه حياته.
(٤١) ٤١ - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن ابى ايوب انه سأل ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط فارسلها في الماء فماتت أتؤكل؟ فقال: لا.
وإذا نصب الصائد شبكة فوقع فيها سمك كثير فمات بعضه في الماء ولا يتميز له جاز أكل الجميع فان تميز له لم يجز له اكل ما مات فيه وكذلك حكم الحظيرة التي يصاد بها، يدل على ذلك ما رواه:
(٤٢) ٤٢ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفرعليهالسلام في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع إلى بيته وتركها منصوبة
___________________
(١) الكواميخ: ادام يؤتدم به وهو معرب
- ٣٨ - ٣٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٦٤ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٠٧
- ٤٠ - الكافي ج ٢ ص ١٤٣ الفقيه ج ٣ ص ٢٠٦
- ٤١ - الكافي ج ٢ ص ١٤٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٠٦
- ٤٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٦١ الكافي ج ٢ ص ١٤٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٠٦
فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيمتن فقال: ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها.
(٤٣) ٤٣ - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال: سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها فقال: لا بأس به ان تلك الحظيرة انما جعلت ليصاد بها.
فاما الذي يدل على انه متى تميز له الميت من الحي لم يجز له اكله ما رواه:
(٤٤) ٤٤ - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عبد المؤمن قال: أمرت رجلا يسأل لي ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل صاد سمكا وهن احياء ثم اخرجهن بعد ما مات بعضهن فقال: ما مات فلا تأكله فانه مات فيما كان فيه حياته.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
(٤٥) ٤٥ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: سمعت ابيعليهالسلام يقول: إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما اصاب فيها من حي أو ميت فهي حلال ما خلا ما ليس له قشر، ولا يؤكل الطافى من السمك.
لان هذا الخبر محمول على انه حلال له الحي والميت إذا لم يتميز له، فاما مع تميزه فلا يجوز اكل ما مات فيه حسب ما قدمناه.
(٤٦) ٤٦ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي ابن جعفر عن اخيه ابى الحسنعليهالسلام قال: لا يحل اكل الجري ولا السلحفات
___________________
٤٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٦١ الكافي ج ٢ ص ١٤٤
- ٤٤ - ٤٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٦٢ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٤٤
- ٤٦ - الكافي ج ٢ ص ١٤٥
ولا السرطان قال: وسألته عن اللحم الذي يكون في اصداف البحر والفرات أيؤكل؟ قال: ذلك لحم الضفادع لا يحل اكله.
(٤٧) ٤٧ - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن سهل عن محمد الطبري قال: كتبت إلى ابي الحسنعليهالسلام اسأله عن سمك يقال له الابلامي وسمك يقال له الطبراني وسمك يقال له الطمر واصحابي ينهوني عن اكله قال: فكتب كله لا بأس به، وكتبت بخطي.
(٤٨) ٤٨ - عنه عن محمد بن احمد السياري عن احمد بن الفضل عن يونس بن عبد الرحمان عن الرضاعليهالسلام في السمك الجلال انه سأله عنه فقال: ينتظر به يوم وليلة، وقال السياري: ان هذا لا يكون الا بالبصرة.
(٤٩) ٤٩ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن العباس بن معروف عن مروك بن عبيد عن سماعة بن مهران قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام : نهى أمير المؤمنينعليهالسلام ان يتصيد الرجل يوم الجمعة قبل الصلاة، وكان يمر بالسماكين يوم الجمعة فينهاهم عن ان يتصيدوا من السمك يوم الجمعة قبل الصلاة.
(٥٠) ٥٠ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمان عن ابي الحسنعليهالسلام قال: قلت له جعلت فداك ما تقول في اكل الاربيان؟ قال: فقال لي: لا بأس بذلك. والاربيان: ضرب من السمك قال: قلت قد روى بعض مواليك في اكل الربيثا قال: فقال: لا بأس.
قال الشيخرحمهالله : (ويكره صيد الوحش والطائر بالليل).
___________________
٤٨ - الكافي ج ٢ ص ١٥٣
- ٤٩ - الكافي ج ٢ ص ١٤٤
(٥١) ٥١ - روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: نهى رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم عن اتيان الطير بالليل وقالعليهالسلام : ان الليل أمان لها.
(٥٢) ٥٢ - وعنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبد الله عن الحسن بن علي عن محمد بن الفضيل عن محمد بن عبد الرحمان عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : لا تأتوا الفراخ في اعشاشها ولا الطير في منامه حتى يصبح ولا تأتوا الفرخ في عشه حتى يريش فإذا طار فأوترله قوسك وانصب له فخك. قال محمد بن الحسن: هذان الخبران وان كان ظاهر هما ظاهرا الحظر فانما صرفناهما إلى ضرب من الكراهية لما روي من انه لا بأس بصيد الليل فجمعنا بينها بهذا التأويل لئلا تتناقض الاخبار، وما روي في جواز ذلك ما رواه:
(٥٣) ٥٣ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابي نصر قال: سألت الرضاعليهالسلام عن طروق الطير بالليل في وكرها فقال: لا بأس بذلك.
(٥٤) ٥٤ - وروى احمد بن محمد بن علي عن علي بن احمد بن اشيم عن صفوان بن يحيى عن ابي الحسنعليهالسلام مثله.
(٥٥) ٥٥ - الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمان عن ابي الحسن الرضاعليهالسلام قال: قلت له جعلت فداك ما تقول في
___________________
٥١ - ٥٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٦٤ الكافي ج ٢ ص ١٤٣
- ٥٣ - ٥٤ - ٥٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٦٥ واخرج الاولين الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٤٣
صيد الطير في أو كارها والوحش في اوطانه ليلا فان الناس يكرهون ذلك؟ فقال: لا بأس بذلك.
(٥٦) ٥٦ - عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيهعليهالسلام ان علياعليهالسلام كان يقول: لا بأس بصيد الطير إذا ملك جناحيه.
قال الشيخرحمهالله : (وإذا وجد بيضا ولم يدر أهو بيض ما يحل له اكله أم بيض ما يحرم اكله فليعتبره، فان كان مستوي الطرفين اجتنبه، وان كان مختلف الطرفين أكله).
(٥٧) ٥٧ - روى ذلك الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهالسلام قال: إذا دخلت اجمة فوجدت بيضا فلا تأكله إلا ما اختلف طرفاه.
(٥٨) ٥٨ - عنه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابي الخطاب قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الرجل يدخل الاجمة فيجد فيها بيضا مختلفا لا يدري بيض ما هو؟ أبيض ما يكرهه من الطير أو يستحب؟ فقال: ان فيه علما لا يخفى انظر كل بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكلها وما سوى ذلك فدعه.
(٥٩) ٥٩ - عنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال: سأل ابي ابا عبد اللهعليهالسلام وانا اسمع ما تقول في الحبارى؟ قال: ان كانت له قانصة فكل، وسألته عن طير الماء فقال مثل ذلك، وسألته عن بيض طير الماء فقال: ما كان منه مثل بيض الدجاج يعني على خلقته فكل.
___________________
٥٧ - ٥٨ - الكافي ج ٢ ص ١٥٢
- ٥٩ - الفقيه ج ٣ ص ٢٠٦ وفيه السؤال الثالث
(٦٠) ٦٠ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن علي بن الزيات عن زرارة قال: قلت لابي جعفرعليهالسلام البيض في الآجام فقال: ما استوى طرفاه فلا تأكل وما أختلف طرفاه فكل.
(٦١) ٦١ - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول: كل من البيض ما لم يستور أساه قال: وما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج وعلى خلقته احدى رأسيه مفرطح والافلا.
(٦٢) ٦٢ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي ابن الحكم عن ابى اسماعيل قال: سألت ابا الحسنعليهالسلام عن بيض الغراب فقال: لا تأكله.
قال الشيخرحمهالله : (ويحرم من الطير ما يصف ويحل منه ما يدف)
(٦٣) ٦٣ - روى ذلك الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن علي ابن الزيات عن زرارة قال: والله ما رأيت مثل ابي جعفرعليهالسلام قط قال: سألته قلت: اصلحك الله ما يؤكل من الطير؟ قال: كل مادف ولا تأكل ما صف قال: قلت: فالبيض في الآجام؟ فقال ما استوى طرفاه فلا تأكل وما اختلف طرفاه فكل قلت: فطير الماء؟ قال: ما كانت له قانصة فكل وما لم يكن له قانصة فلا تأكل.
(٦٤) ٦٤ - محمد بن يعقوب عن بعض اصحابنا عن ابن جمهور عن محمد بن القاسم عن عبد الله بن ابي يعفور قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام اني اكون في الآجام فيختلف علي الطير فما آكل منه؟ قال: كل مادف ولا تأكل ما صف، فقلت: انى اوتي به مذبوحا قال: كل ما كانت له قانصة.
(٦٥) ٦٥ - الحسن بن محبوب عن سماعة بن مهران قال: سألت
___________________
٦٠ - ٦١ - الكافي ج ٢ ص ١٥٢
- ٦٢ - الكافي ج ١٥٣ ٢
- ٦٣ - ٦٤ - ٦٥ - الكافي ج ٢ ص ١٥٢ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٠٥
ابا عبد اللهعليهالسلام عن المأكول من الطير والوحش فقال: حرم رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش، قلت: ان الناس يقولون من السبع فقال لي: يا سماعة السبع كله حرام وان كان سبع لاناب له فانما قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم هذا تفصيلا، وحرم الله عزوجل ورسوله المسوخ جميعا فكل الآن من طير البر ما كان له حوصلة، ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الانسان، وكل ما صف فهو ذو مخلب وهو حرام والصفيف كما يطير البازي والحداة والصقر وما اشبه ذلك، وكل مادف فهو حلال والقانصة والحوصلة يمتحن بها من الطير ما لم يعرف طيرانه وكل طير مجهول.
(٦٦) ٦٦ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له، قال: وسئل عن طير الماء فقال: مثل ذلك.
(٦٧) ٦٧ - عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن ابن بكير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة.
(٦٨) ٦٨ - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن نجية بن الحارث قال: سألت ابا الحسنعليهالسلام عن طير الماء و ما يأكل السمك منه يحل؟ قال: لا بأس به كله.
(٦٩) ٦٩ - عنه عن محمد بن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن كردين
___________________
- ٦٦ - ٦٧ - الكافي ج ٢ ص ١٥٢
- ٦٨ - ٦٩ - الفقيه ج ٣ ص ٢٠٦
(٣ التهذيب ج ٩)
المسمعي قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الجارى قال: لوددت ان عندي منه فآكل منه حتى أتملى.
(٧٠) ٧٠ - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن بكربن صالح عن سليمان الجعفري عن ابي الحسن الرضاعليهالسلام قال: الطاووس مسخ كان رجلا جميلا فكابر امرأة رجل مؤمن فوقع بها، ثم راسلته بعد ذلك مسخهما الله تعالى طاووسين انثى وذكرا فلا تأكل لحمه ولا بيضه.
(٧١) ٧١ - عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابي يحيى الواسطي قال: سئل الرضاعليهالسلام عن الغراب الا بقع قال: فقال: انه لا يؤكل فقال: ومن احل لك الاسود!.
ولا ينافى هذا الخبر ما رواه:
(٧٢) ٧٢ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن احدهماعليهالسلام انه قال: ان اكل الغراب ليس بحرام انما الحرام ما حرمه الله في كتابه ولكن الا نفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا. لان قولهعليهالسلام في الخبر الاول ولا يؤكل لحمه نحمله على الكراهية ولا نحمله على الحظر بدلالة ما صرح به في الخبر الثاني من قولهعليهالسلام ان اكله ليس بحرام وانما تنزه عن مثل ذلك تقززا، ولا منافاة بينهما على هذا الوجه.
ولا ينافى هذا التأويل ما رواه:
(٧٣) ٧٣ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي
___________________
٧٠ - ٧١ - الكافي ج ٢ ص ١٥٢ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ٤ ص ٦٥.
- ٧٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٦٦
- ٧٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٦٥ الكافي ج ٢ ص ١٥١
عن علي بن جعفر عن اخه موسىعليهالسلام قال: سألته عن الغراب الابقع والاسود أيحل اكله؟ فقال: لا يحل شئ من الغربان زاغ ولا غيره.
لان قولهعليهالسلام لا يحل شئ من الغربان محمول على انه لا يحل حلالا طلقا واما يحل مع ضرب من الكراهية التي ذكرناها، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(٧٤) ٧٤ - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمدعليهالسلام انه كره اكل الغراب لانه فاسق.
(٧٥) ٧٥ - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر قال: سألت اخي موسىعليهالسلام عن الهدهد وقتله وذبحه فقال: لا يؤذي ولا يذبح فنعم الطير هو.
(٧٦) ٧٦ - احمد بن ابي عبد الله عن علي بن محمد عن ابي ايوب المدني عن سليمان الجعفري عن ابي الحسن الرضاعليهالسلام قال: نهى رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم عن قتل الهدهد والصرد(١) والصوام(٢) والنحلة.
(٧٧) ٧٧ - عنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبد الله عن علي بن محمد بن سليمان عن ابي ايوب المدني عن سليمان بن الجعفري عن ابي الحسن الرضاعليهالسلام قال: لا تأكلوا القنبرة ولا تسبوها ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها فانها كثيرة التسبيح لله وتسبيحها: لعن الله مبغضي آل محمد
___________________
(١) الصرد: كرطب طاير ابيض البطن اخضر الظهر ضخم المنقار يصطاد العصانير إذا نقر واحدا قده من ساعته واكله.
(٢) الصوام: بالضم والتشديد هو طائرا غبر اللون طويل الرقبة اكثر ما يبيت في النخل أو الجبل. ٧٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٦٦
- ٧٥ - ٧٦ - ٧٧ - الكافي ج ٢ ص ١٤٦
(٧٨) ٧٨ - محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن اسحاق عن علي ابن محمد عن الحسن بن داود الرقي قال: بينا نحن قعود عند أبي عبد اللهعليهالسلام إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد اللهعليهالسلام حتى أخذه من يده ثم دحى به ثم قال: أ عالمكم امركم بهذا أم فقيهكم؟! لقد اخبرني ابي عن جدي ان رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن قتل الستة: النحلة والنملة والضفدع والصرد والهدهد والخطاف.
(٧٩) ٧٩ - عنه عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب قال: لا بأس بما يلتف من الطير والدجاج ينتفع به للعجين واذناب الطواويس واذناب الخيل واعرافها.
(٨٠) ٨٠ - عنه عن احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن عليعليهالسلام انه كره ما أكل الجيف من الطير
(٨١) ٨١ - عنه عن الحسن بن علي بن الحسين الضرير عن حماد بن عيسى عن جعفر عن ابيهعليهالسلام انه كره الرخمة.(١)
(٨٢) ٨٢ - عنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان المنقرى عن عبد الرحمان بن المهدي عن المبارك عن الافلح قال: سألت علي بن الحسينعليهالسلام عن العصفور يفرخ في الدار هل يؤخذ فراخه فقال: لا، ان الفرخ في وكرها في ذمة الله ما لم تطر، ولو ان رجلا رمى صيدا في وكره فاصاب الطير والفراخ جميعا فانه يأكل الطير ولا يأكل الفراخ وذلك ان الفرخ ليس بصيد ما لم يطر، وانما يؤخذ باليد وانما يكون صيدا إذا طار
(٨٣) ٨٣ - عنه عن الحسن بن علي عن عمه محمد بن عبد الله عن
___________________
(١) الرخمة: كقصبة طائر يأكل العذرة وهو من الخبائث.
- ٧٨ - الاستبصار ج ٤ ص ٦٦ الكافي ج ٢ ص ١٤٥ بتوافت
سليمان بن جعفر الهاشمي قال: حدثني أبو الحسن الرضاعليهالسلام قال: طرقنا ابن ابي مريم ذات ليلة وهارون بالمدينة فقال: ان هارون وجد في خاصرته وجعا في هذه الليلة وقد طلبنا له لحم النسر، فارسل الينا منه شيئا فقال له: ان هذا شئ لا نأكله ولا ندخله بيوتنا ولو كان عندنا ما أعطيناه.
(٨٤) ٨٤ - عنه عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبد اللهعليهالسلام عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء أو يصيده أيأكله؟ فقال: هو مما يؤكل!! وعن الوبر(١) يؤكل قال: لاهو حرام.
قولهعليهالسلام في امر الخطاف هو مما يؤكل انما أراد التعجب من ذلك دون ان يكون أراد الخبر عن اباحته لانا قد قدمنا من الخبر ما يدل على انه لا يؤكل ويجري ذلك مجرى قول احدنا لغيره إذا رآه يأكل شيئا تعافه الا نفس هذا شئ يؤكل!! وانما يريد به تهجينه لا اخباره ان ذلك جائز.
(٨٥) ٨٥ - وبالاسناد المتقدم عن عمار بن موسى عن ابي عبد اللهعليهالسلام انه سئل عن الشقراق(٢) فقال: كره قتله بحال الحياة قال: وكان النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم يوما يمشي فإذا شقراق قدانقض فاستخرج من خفيه حية.
(٨٦) ٨٦ - عنه عن احمد بن ابي عبد الله عن الحسن بن علي عن محمد ابن الفضيل عن محمد بن عبد الرحمان عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال رسول الله
___________________
(١) الوبر: دويبة كالسنور لكنها اصغر منه قصير الذنب والاذنين وربما يظن انه لا ذنب له.
(٢) الشقراق: طاير دون الحمامة اخضر اللون اسود المنقار وبأطراف جناحيه سواد وبظاهرهما حمرة ٨٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٦٦
- ٨٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٦٤ الكافي ج ٢ ص ١٤٣ وقد سبق برقم ٥٢ من الباب بتفاوت
صلىاللهعليهوآلهوسلم لا تأتوا الفراخ في اعشاشها ولا الطير في منامه، فقال رجل: وما منامه يا رسول الله؟ قال: الليل منامه فلا تطرقوه في منامه ولا تأتوا الفراخ في عشه حتى يريش ويطير فإذا طار فأوتر له قوسك وانصب له فخك.
(٨٧) ٨٧ - عنه عن محمد بن موسى الهمداني عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن بعض اصحابنا عن ابن ابي يعفور قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام ان الدجاجة تكون في المنزل وليس معها الديكة تعتلف من الكناسة وغيره وتبيض بلا ان تركبها الديكة فما تقول في أكل ذلك البيض؟ قال فقال: ان البيض إذا كان مما يؤكل لحمه فلا بأس بأكله فهو حلال.
قال الشيخرحمهالله : (والسنة في الصيد بالكلاب المعلمة دون ما سواها من الجوارح)
(٨٨) ٨٨ - يدل على ذلك ما رواه ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال في كتاب عليعليهالسلام (الا ما علمتم من الجوارح مكلبين) فهي الكلاب.
قال الشيخرحمهالله : (وإذا أرسل كلبه المعلم على الصيد فليسم فان ظفر به الكلب فليذكه ثم ليأكله).
(٨٩) ٨٩ - روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم وغير واحد عنهما جميعاعليهماالسلام انهما قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمي قالا: ان اخذته فادركت ذكاته فذكه وان أدركته وقد قتله فأكل منه فكل ما بقي، ولا ترون ما يرون في الكلب.
___________________
- ٨٨ الكافي ج ٢ ص ١٤٠
- ٨٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٦٧ بدون الذيل الكافي ج ٢ ص ١٤٠ بزيادة في آخره
(٩٠) ٩٠ - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبد الرحمان بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليهالسلام قال: قال امير المؤمنينعليهالسلام : ما قتلت الجوارح مكلبين وذكرتم اسم الله عليه فكلوا من صيدهن، وما قتلت الكلاب التي لم تعلموا من قبل ان تدركوه فلا تطعموه.
(٩١) ٩١ - عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن جميل بن دراج قال: حدثني حكم بن حكيم الصيرفي قال قلت لابي عبد اللهعليهالسلام ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله؟ قال: لا بأس كل: قال: قلت انهم يقولون انه إذا قتله واكل منه فانما امسك على نفسه فلا تأكله قال: أو ليس قد جامعوكم على ان قتله ذكاته؟ قال: قلت بلى قال: فما يقولون في الشاة ذبحها رجل أذكاها؟ قال: قلت نعم قال: قل فإن السبع جاء بعد ما ذكى فاكل بعضها يؤكل البقية؟ فإذا اجابوك إلى هذا فقل لهم كيف تقولون إذا ذكى هذا وأكل منها لم تأكلوا؟!، وإذا ذكى هذا وأكل اكلتم؟!.
(٩٢) ٩٢ - احمد بن محمد بن عيسى عن محسن بن أحمد عن يونس ابن يعقوب قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل ارسل كلبه فادركه وقد قتل قال: كل وان أكل.
(٩٣) ٩٣ - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن ابيه ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن جميل بن دراج قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل يرسل
___________________
- ٩٠ - الكافي ج ٢ ص ١٤٠
- ٩١ - الاستبصار ج ٤ ص ٦٩ الكافي ج ٢ ص ١٤٠
- ٩٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٦٧ الكافي ج ٢ ص ١٤٠
- ٩٣ - الكافي ج ٢ ص ١٤٠
الكلب على الصيد فيأخذه ولايكون معه سكين فيذكيه بها أيدعه حتى يقتله ويأكل منه؟ قال: لا بأس قال الله تعالى:( فكلوا مما امسكن عليكم ) ولا ينبغي ان يؤكل مما قتل الفهد.
(٩٤) ٩٤ - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن صيد البزاة والصقور والكلب والفهد فقال: لا تأكل صيد شئ من هذه الا ما ذكيت الا الكلب، قلت: ان قتله؟ قال: كل فان الله تعالى يقول: (وما علمتم من الجوارح مكلبين فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه).
(٩٥) ٩٥ - عنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن ابان بن تغلب عن سعيد بن المسيب قال: سمعت سلمان يقول: كل مما امسك الكلب وان اكل ثلثيه.
(٩٦) ٩٦ - عنه عن سيف عن منصور من حازم عن سالم الاشل قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن صيد كلب معلم قداكل من صيده قال: كل منه.
(٩٧) ٩٧ - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل ارسل كلبه فاخذ صيدا فأكل منه، أآكل من فضله؟ فقال: كل ما قتل الكلب إذا سميت، فان كنت ناسيا فكل منه أيضا وكل من فضله.
(٩٨) ٩٨ - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي عبد اللهعليهالسلام انه قال في صيد الكلب ارسله وسمى: فليأ كل مما امسك عليه وان قتل وان اكل كل ما بقي، وان كان غير معلم فعلمه ساعته حين يرسله
___________________
٩٤ - الكافي ج ٢ ص ١٤١ ٩٥
- ٩٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٦٧ الكافي ج ٢ ص ١٤١
- ٩٧ - ٩٨ - الاستبصار ج ٤ ص ٦٨ الكافي ج ٢ ص ١٤١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٠١
فليأكل منه فانه معلم، فاما خلاف الكلاب مما تصيد الفهود والصقور واشباه ذلك فلا تأكل من صيده الا ما ادركت ذكاته، لان الله سبحانه قال: (مكلبين) فما كان خلاف الكلب فليس صيده بالذي يؤكل الا ان تدرك ذكاته.
(٩٩) ٩٩ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام انه سئل عن صيد الباز والكلب إذا صاد فقتل صيده وأكل منه، أآكل فضله أم لا؟ فقال: ما قتله الطير فلا تأكله إلا ان تذكيه، وأما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه فكل وان أكل منه.
(١٠٠) ١٠٠ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم ابن سليمان قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن كلب أفلت ولم يرسله صاحبه فصاد فادر كه صاحبه وقد قتله أيأ كل منه؟ فقال: لا، وقال إذا صاد وقد سمى فليأكل وإذا صاد ولم يسم فلا يأكل وهذا (مما علمتم من الجوارح مكلبين).
(١٠١) ١٠١ - احمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن ابي بكر الحضرمي(١) عن جميل بن دراج قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام ارسل الكلب فاسمي فيصيد وليس معي ما ذكيه قال: دعه حتى يقتله وكل.
(١٠٢) ١٠٢ - عنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا ارسل كلبه ونسي ان يسمي فهو بمنزلة من ذبح ونسي ان يسمي،
___________________
(١) نسخة في الاصل وبعض المخطوطات (ابى مالك الحضرمي)
- ٩٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٦٨ الكافي ج ٢ ص ١٤١
- ١٠٠ - ١٠١ - ١٠٢ - الكافي ج ٢ ص ١٤١ واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٠٢
(٤ التهذيب ج ٩)
وكذلك إذا رمى بالسهم ونسي ان يسمي.
(١٠٣) ١٠٣ - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن احمد ابن حمزة القمي عن محمد بن خالد عن ابن ابي عمير عن زرارة عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن القوم يخرجون جماعتهم إلى الصيد فيكون الكلب لرجل منهم ويرسل صاحب الكلب كلبه ويسمي غيره أيجزي ذلك؟ قال: لا يسمي إلا صاحبه الذي ارسله.
(١٠٤) ١٠٤ - وعنه عن احمد بن حمزة عن محسن بن احمد عن يونس عن ابي بصير عن رجل عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: لا يجزي ان يسمي إلا الذي ارسل الكلب.
(١٠٥) ١٠٥ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن بعض اصحابه عن الحسن بن علي بن ابي حمزة عن ابيه عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن قوم ارسلوا كلابهم وهي معلمة كلها وقد سموا عليها فلما مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لا يعرفون له صاحبا فاشتركت جميعا في الصيد فقال: لا يؤكل منه لانك لا تدري اخذه معلم أم لا.
(١٠٦) ١٠٦ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة الحذا قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمي إذا سرحه قال: يأكل مما امسك عليه وان ادركه قد قتله، وان وجدت معه كلبا غير معلم فلا تأكل منه، قلت: فالفهد؟ قال: ان ادركت ذكاته فكل قلت: أليس الفهد بمنزلة الكلب؟ فقال: ليس شئ مكلب إلا الكلب
___________________
١٠٥ - الكافي ج ٢ ص ١٤١
- ١٠٦ - الكافي ج ٢ ص ١٤٠
(١٠٧) ١٠٧ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن معاويه بن وهب عن ابي سعيد المكاري قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الكلب يرسل إلى الصيد ويسمي فيقتل ويأكل منه فقال: كل وإن أكل منه.
(١٠٨) ١٠٨ - وعنه عن فضالة عن عبد الله بن بكير عن سالم الاشل قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الكلب يمسك عليك صيده وقد أكل منه فقال: لا بأس انما أكل وهو لك حلال.
(١٠٩) ١٠٩ - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام : من ارسل كلبه ولم يسم فلا يأكله، قال: وسألته عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أنأ كل بقيته؟ قال: نعم.
(١١٠) ١١٠ - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عما امسك عليه الكلب المعلم للصيد وهو قول الله تعالى:( وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمو نهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ) قال: لا بأس ان تأكلوا مما امسك الكلب مما لم يأكل الكلب منه فإذا اكل الكلب منه قبل ان تدركه فلا تأكل منه، قال: وسألته عن صيد الفهد وهو معلم للصيد فقال: ان ادركته حيا فذكه وكله، ان قتله فلا تأكل منه.
(١١١) ١١١ - عنه عن فضالة بن ايوب عن رفاعة بن موسى قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الكلب يقتل فقال: كله، فقلت: أكل منه! فقال: إذا أكل كل منه فلم يمسك عليك انما أمسك على نفسه.
___________________
- ١٠٧ - ١٠٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٦٨ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٤٠
- ١٠٩ - ١١٠ - ١١١ - الاستبصار ج ٤ ص ٦٩
فهذان الخبران محمولان على انه إذا كان الكلب معتاد الاكل الصيد لانه إذا كان كذلك لم يجز ان يؤكل مما اكل منه، فاما إذا كان ذلك شاذا منه فلا بأس به حسب ما قدمناه، ويحتمل أن يكونا خرجا مخرج التقية لان في العامة من يقول: لا يجوز اكل الصيد إذا اكل منه لانه يكون قد امسك على نفسه، ولايكون قد امسك عليك. وقد بين فساد ذلك أبو عبد اللهعليهالسلام في الخبر الذي روى عنه حكم بن حكيم وقد قدمناه، والذي يدل يضا على جواز ذلك مضافا إلى ما قدمناه ما رواه:
(١١٢) ١١٢ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابى بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: ان أصبت كلبا معلما أو فهدا بعد ان تسمي فكل مما امسك عليك قتل أو لم يقتل أكل أولم يأكل، وان ادركت صيده فكان في يدك حيا فذكه فان عجل عليك فمات قبل ان تذكيه فكل.
ويجوز ايضا ان يكون الخبران مختصين بالفهد لان الفهد يسمى كلبا في اللغة، وما أكل الفهد منه لا يجوز اكله، والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار، وأيضا فقد روى:
(١١٣) ١١٣ - الحسين بن سعيد عن احمد بن محمد قال: سألت ابا الحسنعليهالسلام عما قتله الكلب والفهد فقال: قال أبو جعفرعليهالسلام : الكلب والفهد سواء فإذا هو أخذه فامسكه فمات وهو معه فكل فانه امسك عليك، وإذا امسكه واكل منه فلا تأكل فانه امسك على نفسه.
وما قدمناه من ان ما قتله الفهد لا يجوز ا كله على حال هو العمل عليه، وما يجئ، من الاخبار في جواز ذلك يحتمل وجهين احدهما: ان تكون محمولة على ضرب من
التقية لان سلاطين الوقت كانوا يستعملون الفهود في الصيد فلم يحرم على الحظر في ذلك، والثاني: ان تكون محمولة على حال الاضطرار لان عند الضرورة يجوزان يؤكل مما قد قتله الفهد، وما روي في جواز ذلك الخبر المتقدم عن الرضاعليهالسلام ، وروى أيضا:
(١١٤) ١١٤ - احمد بن محمد بن ابي نصر عن زكريا بن آدم قال: سألت ابا الحسن الرضاعليهالسلام عن الكلب والفهد يرسلان فيقتل قال: فقال لي: هما مما قال الله تعالى مكلبين، فلا بأس باكله.
(١١٥) ١١٥ - وروى احمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن سعد ومحمد بن القاسم عن احمد بن محمد بن ابي نصر قال: سأل زكريا بن آدم ابا الحسنعليهالسلام وصفوان حاضر عما قتل الكلب والفهد فقال: قال جعفرعليهالسلام : الفهد والكلب سواء قدرا.
(١١٦) ١١٦ - عنه عن محمد بن عبد الله وعبد الله بن المغيرة قال: سأله زكريا بن آدم عما قتل الفهد والكلب فقال: قال جعفر بن محمدعليهالسلام : الكلب والفهد سواء فإذا هو أخذه فامسكه ومات وهو معه فكل فانه امسك عليك، وإذا هو امسكه واكل منه فلا تأكل منه فانما امسك على نفسه.
وصيد الكلب إذا غاب عن العين لا يجوز اكله إذا مات.
(١١٧) ١١٧ - روى احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن علي عن درست عن ابان بن عثمان عن عيسى بن عبد الله قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام : كل من صيد الكلب ما لم يغب عنك، فإذا تغيب عنك فدعه، فاما الباز والصقر فلا تأكل من صيدهما ما لم تدرك ذكاته وان ادركت ذكاته فكل.
(١١٨) ١١٨ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن كلب المجوس يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين يرسله أيأكل مما امسك عليه؟ فقال: نعم لانه مكلب وقد ذكر اسم الله عليه. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
(١١٩) ١١٩ - احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف ابن عميره عن منصور بن حازم عن عبد الرحمان بن سيابة قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام فقلت: كلب مجوسي أستعيره أفأصيد به؟ قال: لا تأكل من صيده إلا ان يكون علمه مسلم. لان الاباحة في الخبر الاول انما توجهت إلى من اخذ كلب الذمي وعلمه في الحال وسمى عند ارساله، والنهي في الخبر الثاني توجه إلى من أرسل الكلب ولم يعلمه فحينئذ لم يجزله اكل ما صاده، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(١٢٠) ١٢٠ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: كلب المجوسي لا تأكل صيده إلا ان يأخذه المسلم فيعلمه فيرسله، وكذلك البازي، وكلاب اهل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين ان يأكلوا صيدها.
قال الشيخرحمهالله : (ولا يؤكل من صيد البازي والصقر الفهد إلا ما أدرك ذكاته).
___________________
١١٨ - ١١٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٧٠ الكافي ج ٢ ص ١٤٢ بزيادة في آخر الثاني واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٠٢
- ١٢٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٧١ الكافي ج ٢ ص ١٤٢
يدل على ذلك ما رواه:
(١٢١) ١٢١ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليهالسلام انه كره صيد البازي إلا ما أدركت ذكاته.
(١٢٢) ١٢٢ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل ارسل بازه فاخذ صيدا واكل منه فاكل من فضله فقال: ما قتل البازي فلا تأكل منه إلا ان تذبحه.
(١٢٣) ١٢٣ - عنه عن القاسم عن ابان عن ابي العباس عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن صيد البازي والصقر قال: لا تأكل كل ما قتل البازي والصقر ولا تأكل ما قتل سباع الطير.
(١٢٤) ١٢٤ - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن صيد البزاة والصقور والطير الذي يصيد فقال: ليس هذا في القرآن الا أن تدركه حيا فتذكيه، وان قتل فلا تأكل حتى تذكيه.
(١٢٥) ١٢٥ - فاما ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار قال: كتب إلى ابي جعفرعليهالسلام عبد الله بن خالد بن نصر المدائني اسألك جعلت فداك عن البازي إذا أمسك صيده وقد سمي عليه فقتل الصيد هل يحل اكله؟ فكتبعليهالسلام بخطه وخاتمه: إذا سميته اكلته، وقال علي بن مهزيار: قراته.
___________________
١٢١ - ١٢٢ - ١٢٣ - الاستبصار ج ٤ ص ١٧١ الكافي ج ٢ ص ١٤١
- ١٢٤ - ١٢٥ - الاستبصار ج ٢ ص ١٤١
(١٢٦) ١٢٦ - عنه عن محمد بن اسماعيل بن يزيع عن علي بن النعمان عن ابي مريم الانصاري قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن الصقورة والبزاة من الجوارح هي؟ قال: نعم بمنزلة الكلاب.
(١٢٧) ١٢٧ - عنه عن البرقي عن سعد بن سعد عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضاعليهالسلام عن صيد البازي والصقر يقتل صيده والرجل ينظر إليه قال: كل منه وان كان قداكل منه ايضا شيئا، قال: فرددت عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول مثل هذا.
فالوجه في تأويل هذه الاخبار التقية التي قدمناها لان سلاطين الوقت كانوا يرون ذلك، وفقهاؤهم يفتون بجوازه فجاءت الاخبار وفقا لهم كمجيئها في نظائر ذلك، والذى يدل على ذلك ما رواه:
(١٢٨) ١٢٨ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة الحذاء. قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام ما تقول في البازي والصقر والعقاب؟ فقال: ان ادركت ذكاته فكل منه، وان لم تدرك ذكاته فلا تأكل منه.
(١٢٩) ١٢٩ - الحسين بن سعيد عن احمد بن محمد عن المفضل بن صالح عن ابان بن تغلب قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول: كان ابيعليهالسلام يفتي في زمن بني امية أن ما قتل البازي والصقر فهو حلال وكان يتقيهم وان لا أتقيهم وهو حرام ما قتل.
(١٣٠) ١٣٠ - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال:
___________________
- ١٢٦ - ١٢٧ - الاستبصار ج ٤ ص ١٧٢
- ١٢٨ - ١٢٩ - ١٣٠ - الاستبصار ج ٤ ص ١٧٢ الكافي ج ٢ ص ١٤١ والثالث فيه بتفاوت واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٠٤ بزيادة في آخره
قال أبو عبد اللهعليهالسلام : كان ابيعليهالسلام يفتي وكنا نفتي ونحن نخاف في صيد البزاة والصقور، فاما الان فانا لا نخاف ولا يحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته وانه لفي كتاب الله ان الله قال: (إلا ما علمتم من الجوارح مكلبين) فسمى الكلاب.
(١٣١) ١٣١ - عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الصقور والبزاة وعن صيدهن فقال: كل ما لم يقتلن إذا ادركت ذكاته، وآخر الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرك، وقال: ليست الصقور والبزاة في القرآن.
(١٣٢) ١٣٢ - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي قل: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الصيد يرميه الرجل فيصيبه معترضا فيقتله وقد سمى حين رماه ولم تصبه الحديدة فقال: ان كان السهم الذي اصابه هو الذي قتله فان رآه فليأ كله.
(١٣٣) ١٣٣ - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه برمح أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمى حين فعل ذلك قال: كله لا بأس به.
(١٣٤) ١٣٤ - عنه عن القاسم وفضالة عن ابان بن عثمان عن عيسى ابن عبد الله القمي قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام ارمي بسهم فلا ادري سميت أم لم اسم؟ فقال: كل لا بأس، قال: قلت ارمي فيغيب عني فاجد سهمي فيه فقال: كل ما لم يؤكل منه فان اكل منه فلاتأ كل منه.
___________________
- ١٣١ - الاستبصار ج ٤ ص ٧٣ الكافي ج ٢ ص ١٤٢
- ١٣٢ - الكافي ج ٢ ص ١٤٣ بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ٢٠٣
- ١٣٣ - ١٣٤ - الكافي ج ٢ ص ١٤٢ الفقيه ج ٣ ص ٢٠٣
(٥ التهذيب ج ٩)
(١٣٥) ١٣٥ - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز قال: سئل أبو عبد اللهعليهالسلام عن الرمية يجدها صاحبها من الغد أتؤكل؟ فقال: ان كان يعلم ان رميته هي التي قتلته فليأكل وذلك إذا كان قد سمى.
(١٣٦) ١٣٦ - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل رمى حمار وحش أو ظبيا فأصابه ثم كان في طلبه فوجده من الغد وسهمه فيه فقال: ان علم انه اصابه وان سهمه هو الذي قتله فليأ كل والا فلا يأكل.
(١٣٧) ١٣٧ - احمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن بريد بن معاوية العجلى عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليهالسلام قال: كل من الصيد ما قتل السيف والرمح والسهم، وعن صيد صيد فيتوزعه القوم قبل ان يموت قال: لا بأس به.
(١٣٨) ١٣٨ - عنه عن عبد الرحمان بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليهالسلام قال: من جرح صيدا بسلاح فذكر اسم الله عليه ثم بقي ليلة أو ليتين لم يأكل منه سبع وقد علم ان سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه ان شاء، وقال: في ايل(١) يصطاده رجل فتقطعه الناس والرجل يمنعه أفتراه نهبة؟ قال: ليس بنهبة وليس به بأس.
(١٣٩) ١٣٩ - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا رميت فوجدته وليس به اثر غير السهم وترى انه لم يقتله غير سهمك فكل، يغيب عنك أو لم يغب عنك.
(١٤٠) ١٤٠ - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن سماعة بن
___________________
(١) الايل: بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء مفتوحة ذكر الاوعال وهو التيس الجبلي. ١٣٥
- ١٣٦ - ١٣٧ - ١٣٨ - ١٣٩ - ١٤٠ - الكافي ج ٢ ص ١٤٢ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٠٢
مهران قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الرجل: يرمي الصيد وهو على الجبل فيخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الآخر قال: كله، وان وقع في ماء أوتدهده من الجبل فلاتا كله.
(١٤١) ١٤١ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليهالسلام قال: قال امير المؤمنينعليهالسلام في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدرى من قتله قال: لا تطعمه.
(١٤٢) ١٤٢ - عنه عن محمد بن يحيى رفعه قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام : لا ترمي الصيد بشئ هو اكبر منه.
(١٤٣) ١٤٣ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا رميت بالمعراض فخرق فكل وان لم يخرق واعترض فلا تأكل.
(١٤٤) ١٤٤ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن زرارة واسماعيل الجعفي انهما سألا ابا جعفرعليهالسلام عما قتل المعراض فقال: لا بأس إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك.
(١٤٥) ١٤٥ - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام انه سئل عما صرع المعراض من الصيد فقال: ان لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم الله عليه فليأكل مما قتل، وان كانت له نبل غيره فلا.
___________________
- ١٤١ - ١٤٢ - ١٤٣ - الكافي ج ٢ ص ١٤٢ واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٠٤ مرسلا
- ١٤٤ - ١٤٥ - الكافي ج ٢ ص ١٤٢ الفقيه ج ٣ ص ٢٠٣
(١٤٦) ١٤٦ - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي المعزاعن الحلبي قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الصيد يصيبه بحديدة وقد سمى حين رمى فقال يأكله إذا اصابه وهو يراه، وعن صيد المعراض قال: ان لم يكن له نبل غيره وسمى حين رمى فليأ كل منه وان كان له نبل غيره فلا.
(١٤٧) ١٤٧ - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال عن احمد بن عمر عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد اللهعليهالسلام في الرجل يرمي بالبندق(١) والحجر فيقتل فقال: لا يأكل.
(١٤٨) ١٤٨ - احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبد اللهعليهالسلام انه كره الجلاهق(٢) .
(١٤٩) ١٤٩ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد ابن عيسى عن حريز عن ابي عبد اللهعليهالسلام انه سئل عن قتل البندق والحجر أيؤكل منه؟ فقال: لا.
(١٥٠) ١٥٠ - عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد ابن محمد بن ابي نصر عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهالسلام قال: سألته عن قتل الحجر والبندق أيؤكل منه؟ قال: لا.
(١٥١) ١٥١ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عما قتل البندق والحجر أيؤكل منه؟ فقال: لا.
___________________
(١) البندق: جمع بندقة وهي طينة مجففة مدورة يرمى بها عن الجلاهق.
(٢) الجلاهق: بضم الجيم البندق المعمول من الطين الواحدة جلاهقة فارسي معرب.
- ١٤٦ - ١٤٧ - ١٤٨ - ١٤٩ - ١٥٠ - ١٥١ - الكافي ج ٢ ص ١٤٣ واخرج الرابع والسادس الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٠٤
(١٥٢) ١٥٢ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام انه سئل عن قتل الحجر والبندق أيؤكل منه؟ فقال: لا.
(١٥٣) ١٥٣ - عنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهالسلام قال: سألته عن قتل الحجر والبندق أيؤكل منه؟ فقال: لا.
(١٥٤) ١٥٤ - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران وابن ابي عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليهالسلام قال: قال أمير المؤمنينعليهالسلام : ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فانه ميت، وكلوا مما ادركتم حيا وذكرتم اسم الله عليه.
(١٥٥) ١٥٥ - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: ما اخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت، وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه
(١٥٦) ١٥٦ - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه.
(١٥٧) ١٥٧ - احمد بن محمد بن عيسى عن حجاج عن خالد بن الحجاج
___________________
- ١٥٢ - ١٥٣ - الكافي ج ٢ ص ١٤٣ ١٥٤
- ١٥٥ - ١٥٦ - ١٥٧ الكافي ج ٢ ص ١٤٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٠٢
عن ابي الحسنعليهالسلام قال: لا تأكل الصيد إذا وقع في الماء فمات.
(١٥٨) ١٥٨ - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبد اللهعليهالسلام انه سئل عن رجل رمى صيدا وهو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت فقال: كل منه، وان وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه.
(١٥٩) ١٥٩ - عنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام مثله.
(١٦٠) ١٦٠ - الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل سمى ورمى صيدا فأخطأ وأصاب صيدا آخر قال: يأكل منه.
قال الشيخرحمهالله : (ولا يؤكل من الوحش ما يفرس بنابه أو بمخلبه، ولا بأس ان يؤكل الحمار الوحشي ولا يؤكل الارنب فانه مسخ ولا يجوز اكل الثعلب والضب).
(١٦١) ١٦١ - روى الحسن بن محبوب عن داود بن فرقد عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام.
(١٦٢) ١٦٢ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: ان رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم قال: كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام، وقال:
___________________
١٥٨ - ١٥٩ - ١٦٠ - الكافي ج ٢ ص ١٤٣
- ١٦١ - ١٦٢ - الكافي ج ٢ ص ١٥١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٠٥ مرسلا بون الذيل
لا تأكل من السباع شيئا.
(١٦٣) ١٦٣ - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن اكل الضب فقال: ان الضب والفأرة والقردة والخنازير مسوخ.
(١٦٤) ١٦٤ - عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن ابي سهل القرشي قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن لحم الكلب فقال: هو مسخ، قلت: هو حرام؟ قال: هو نجس، أعيدها ثلاث مرات كل ذلك هو يقول: هو نجس.
(١٦٥) ١٦٥ - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عمر بن عثمان عن الحسين بن خالد قال: قلت لابي الحسنعليهالسلام أيحل أكل لحم الفيل؟ فقال: لا فقلت: لم؟ قال: لانه مثلة وقد حرم الله عزوجل الامساخ ولحم ما مثل به في صورها.
(١٦٦) ١٦٦ - احمد بن محمد عن محمد بن الحسن الاشعري عن ابي الحسن الرضاعليهالسلام قال: الفيل مسخ كان ملكا زناءا، والذئب كان اعرابيا ديوثا، والارنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها، والوطواط مسخ كان يسرق تمور الناس، والقردة والخنازير قوم من بني اسرائيل اعتدوا في السبت، والجريث والضب فرقة من بني اسرائيل حيث نزلت المائدة على عيسى بن مريمعليهالسلام لم يؤمنوا فتاهوا فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البر،
___________________
- ١٦٣ - ١٦٤ - ١٦٥ - الكافي ج ٣ ص ١٥١
- ١٦٦ - الكافي ج ٢ ص ١٥٢
والفارة هي الفويسقة، والعقرب كان نماما، والدب والوزغ والزنبور كان لحاما يسرق في الميزان.
(١٦٧) ١٦٧ - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبد اللهعليهالسلام انه كره اكل كل ذي حمة.(١)
(١٦٨) ١٦٨ - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن لحوم الحمر فقال: نهى رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم عن اكلها يوم خيبر، قال. وسألته عن اكل الخيل والبغال فقال: نهى رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم عنها فلا تأكلها إلا أن تضطر إليها.
(١٦٩) ١٦٩ - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عمن اخبره عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن لحوم الخيل فقال: لا تأكل إلا أن تصيبك ضرورة، ولحوم الحمر الا هلية قال: في كتاب عليعليهالسلام انه منع من اكلها.
(١٧٠) ١٧٠ - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بسطام بن مرة عن اسحاق بن حسان عن الهيثم بن واقد عن علي بن الحسن العبدي عن ابي هارون عن ابي سعيد الخدري قال: امر رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم بلالا أن ينادي أن رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم حرم الجري والضب والحمر الا هلية.
قال محمد بن الحسن: فما تضمن هذا الحديث من تحريم لحم الحمار الاهلي
___________________
(١) الحمة: بالتخفيف السم وقد تشدد وحمة كل دابة سمها وتطلق الحمة على إبرة العقرب المجاورة لان السم يخرج منها. ١٦٧ - الكافي ج ٢ ص ١٥١
- ١٦٨ - ١٦٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٧٤ الكافي ج ٢ ص ١٥١
- ١٧٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٧٥ الكافي ج ٢ ص ١٥١ جزء حديث فيه
موافق للعامة، والرجال الذين رووا هذا الخبر اكثرهم عامة وما يختصون بنقله لا يلتفت إليه، فاما الاحاديث الا ولة فانها محمولة على ضرب من الكراهية دون الحظر، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(١٧١) ١٧١ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم وزرارة عن ابي جعفرعليهالسلام انهما سألاه عن اكل لحوم الحمر الا هلية فقال: نهى رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم عن اكلها يوم خيبر وانما نهى عن اكلها لانها كانت حمولة للناس وانما الحرام ما حرم الله عزوجل في القرآن.
(١٧٢) ١٧٢ - احمد بن محمد عن رجل عن محمد بن مسلم عن ابي الجارود عن ابي جعفرعليهالسلام قال: سمعته يقول: ان المسلمين كانوا اجهدوا في خيبر واسرع المسلمون في دوابهم، فأمر رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم باكفاء القدور ولم يقل انها حرام، وكان ذلك ابقاءا على الدواب.
(١٧٣) ١٧٣ - الحسين بن سعيد عن عبد الرحمان بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن ابي بصير قال: سمعت ابا جعفرعليهالسلام يقول: ان الناس اكلوا لحوم دوابهم يوم خيبر، فأمر رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم باكفاء قدورهم ونهاهم عن ذلك ولم يحرمها.
(١٧٤) ١٧٤ - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليهالسلام قال: سألته عن لحوم الخيل والبغال فقال: حلال ولكن الناس يعافونها.
___________________
- ١٧١ - ١٧٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٧٣ الكافي ج ٢ ص ١٥١
- ١٧٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٧٣
- ١٧٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٧٤ الفقيه ج ٣ ص ٢١٣ بتفاوت
(٦ التهذيب ج ٩)
ولا ينافى هذا الخبر ما رواه:
(١٧٥) ١٧٥ - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن الرضاعليهالسلام قال: سألته عن لحوم البراذين والخيل والبغال فقال: لاتأ كلها.
لان قولهعليهالسلام . لا تأكلها مصروف إلى الكراهية التي ذكرناها دون الحظر، بدلالة ما قدمناه من الاخبار، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(١٧٦) ١٧٦ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليهالسلام انه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل فقال: ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه وقد نهى رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم يوم خيبر عن اكل لحوم الحمير، وانما نهاهم من اجل ظهورهم أن يفنوه، وليست الحمر بحرام ثم قال: اقرأ هذه الاية( قل لا أجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس أو فسقا اهل لغير الله به ) .
قال محمد بن الحسن: قولهعليهالسلام ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه. المعنى فيه انه ليس الحرام المخصوص المغلظ الشديد الحظر إلا ما ذكره الله تعالى في القرآن وان كان فيما عداه ايضا محرمات كثيرة إلا انه دونه في التغليظ، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(١٧٧) ١٧٧ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابى بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: كان يكره ان يؤكل من الدواب لحم
__________________
١٧٥ - ١٧٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٧٤
الارنب والضب والخيل والبغال وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير، وقد نهى رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم عن لحوم الحمر الا هلية، وليس بالوحشية بأس.
(١٧٨) ١٧٨ - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: لا يصلح اكل شئ من السباع اني لاكرهه واقذره.
(١٧٩) ١٧٩ - عنه عن ابن ابى عمير وفضالة وابن فضال عن ابن بكير وجميل عن زرارة عن ابى جعفرعليهالسلام قال: ما حرم الله في القرآن من دابة إلا الخنزير ولكنه النكرة.
(١٨٠) ١٨٠ - عنه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: كان رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم عزوف النفس، وكان يكره الشئ ولا يحرمه فأتي بالارنب فكرهها ولم يحرمها.
وما جرى مجرى هذه الاخبار مما يتضمن لفظ الكراهية لهذه الاشياء دون الحظر وما يتضمن من نفي التحريم، فالمراد بها التحريم المخصوص الذي قدمناه مما اقتضاه ظاهر القرآن، ولم يرد نفي التحريم الذي هو دون ذلك.
(١٨١) ١٨١ - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن ابي جميلة عن زيد الشحام عن ابي عبد اللهعليهالسلام انه قال في شاة شربت خمرا حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال: لا يؤكل مافى بطنها.
(١٨٢) ١٨٢ - عنه عن محمد بن عيسى عن الرجل انه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة قال: ان عرفها ذبحها واحرقها، وان لم يعرفها قسمها نصفين ابدا حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها.
___________________
١٨١ - الكافي ج ٢ ص ١٥٣
(١٨٣) ١٨٣ - عنه عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير عن ابي عبد اللهعليهالسلام انه سئل وانا حاضر عن جدي رضع من خنزبر حتى شب واشتد عظمه، ثم استفحله رجل في غنم فخرج له نسل ما تقول في نسله؟ قال: أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنه، وأما ما لم تعرفه فهو بمنزلة الجبن فكل ولا تسأل عنه.
(١٨٤) ١٨٤ - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن عبد الله بن احمد النهيكي عن ابن ابي عمير عن بشر بن مسلمة عن ابي الحسنعليهالسلام في جدي رضع من خنزيرة ثم ضرب في الغنم فقال: هو بمنزلة الجبن فما عرفت انه ضربه فلا تأكله وما لم تعرفه فكله.
(١٨٥) ١٨٥ - عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الوشا عن عبد الله بن سنان عن ابي حمزة رفعه قال: قال: لا تأكل من لحم حمل رضع من لبن خنزير.
قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار كلها محمولة على انه إذا رضع من الخنزيرة رضاعا تاما ينبت عليه لحمه ودمه وتشتد بذلك قوته، فاما إذا كان دفعة أو دون ما ينبت عليه اللحم ويشتد العظم فلا بأس باكل لحمه بعد استبرائه بما سنذكره ان شاء الله تعالى، وقد صرح في الحديث الاول بذلك حين سأله السائل فقال: رضع من خنزير حتى شب واشتد عظمه فاجابه حينئذ بما ذكرناه، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(١٨٦) ١٨٦ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن
___________________
- ١٨٣ - ١٨٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٧٥ الكافي ج ٢ ص ١٥٢ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢١٢
- ١٨٥ - ١٨٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٧٦ الكافي ج ٢ ص ١٥٢ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢١٢ مرسلا عن أمير المؤمنينعليهالسلام
النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام ان امير المؤمنينعليهالسلام سئل عن حمل غذي بلبن خنزير فقال: قيدوه واعلفوه الكسب(١) والنوى والشعير والخبز ان كان استغنى عن اللبن، وان لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة ايام ثم يؤكل لحمه.
(١٨٧) ١٨٧ - احمد بن محمد بن عيسى قال كتبت إليه جعلني الله فداك من كل سوء: امرأة أرضعت عناقا حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت أفيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها؟ فكتبعليهالسلام : فعل مكروه ولا بأس به.
(١٨٨) ١٨٨ - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: لا تأكلوا اللحوم الجلالة، وان اصابك من عرقها فاغسله.
(١٨٩) ١٨٩ - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال أمير المؤمنينعليهالسلام : الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى أربعين يوما، والبقرة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى عشرين يوما، والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى خمسة ايام، والبطه الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تربط خمسة ايام والدجاجة ثلاثة ايام.
___________________
(١) الكسب: بالضم فالسكون فضلة دهن السمسم. ١٨٧ - الكافي ج ٢ ص ١٥٢ الفقيه ج ٣ ص ٢١٢ بتفاوت
- ١٨٨ - الاستبصار ج ٤ ص ٧٦ الكافي ج ٢ ص ١٥٣
- ١٨٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٧٧ الكافي ج ٢ ص ١٥٣
(١٩٠) ١٩٠ - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن احمد ابن الحسن الميثمي عن ابان بن عثمان عن بسام الصير في عن ابي جعفرعليهالسلام في الابل الجلالة قال: لا يؤكل لحمها ولا تركب اربعين يوما.
(١٩١) ١٩١ - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: لا يشرب من البان الابل الجلالة، فان اصابك شئ من عرقها فاغسله.
(١٩٢) ١٩٢ - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال أمير المؤمنينعليهالسلام : الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تغذى ثلاثة ايام، والبطة الجلالة خمسة ايام، والشاة الجلالة عشرة ايام، والبقرة الجلالة عشرين يوما، والناقة اربعين يوما.
(١٩٣) ١٩٣ - واما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن ابي الحسن الرضاعليهالسلام قال: سألته عن اكل لحوم الدجاج في الدساكر(١) وهم لا يصدونها عن شئ، تمر على العذرة مخلى عنها، واكل بيضهن فقال: لا بأس به.
فهذا الخبر لا ينافي ما قدمناه من الاخبار لانه ليس في الخبر انها تكون جلالة بل فيه انها تمر على العذرة وانها لا تصد عن شئ، وكل ذلك لا يفيد كونها جلالة، على انه لو كان في الخبر صريح بانها جلالة لجاز لنا ان نتأول ذلك فنقول قولهعليهالسلام لا بأس به يحتمل ان يكون أراد ان يستبرئ، بعد ثلاثة ايام حسب ما قدمناه، ونحن لم نقل ان لحوم الجلالات حرام على كل حال على انه قد روي ان الذي يراعى فيه الاستبراء
___________________
(١) الدسكر: جمع دسكرة وهي القرية العظيمة ١٩٠
- ١٩١ - ١٩٢ - ١٩٣ الاستبصار ج ٤ ص ٧٧ الكافي ج ٢ ص ١٥٣
الذي قدمناه إذا لم يخلط غذاها بغير العذرة، فاما إذا كانت مخلطة فلا بأس بأكل لحمها فعلى هذا لا تعارض بين الاخبار، وقد روى ذلك:
(١٩٤) ١٩٤ - محمد بن احمد بن يحيى عن بعض اصحابه عن علي بن حسان عن علي بن عقبة عن موسى بن اكيل عن بعض اصحابة عن ابي جعفرعليهالسلام في شاة شربت بولا ثم ذبحت فقال: يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به، وكذلك إذا اعتلفت العذرة ما لم تكن جلالة، والجلالة التي يكون ذلك غذاؤها.
(١٩٥) ١٩٥ - محمد بن يعقوب عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد ابن احمد عن الخشاب عن علي بن اسباط عمن روى في الجلالات: لا بأس باكلهن إذا كن يخلطن.
(١٩٦) ١٩٦ - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع عن ابي عبد اللهعليهالسلام ان امير المؤمنينعليهالسلام سئل عن البهيمة التي تنكح قال: حرام لحمها ولبنها.
(١٩٧) ١٩٧ - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: نهى أمير المؤمنينعليهالسلام عن اكل لحم البعير وقت اغتلامه.
(١٩٨) ١٩٨ - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام انه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر فكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة، ثم ان الميتة والذكي اختلطا كيف يصنع
___________________
١٩٤ - ١٩٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٧٨ الكافي ج ٢ ص ١٥٣
- ١٩٦ - ١٩٧ - ١٩٨ - الكافي ج ٢ ص ١٥٥
به؟ قال: يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فلا بأس به.
(١٩٩) ١٩٩ - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابى المعزا عن الحلبي قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول: إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة واكل ثمنه.
(٢٠٠) ٢٠٠ - احمد بن محمد بن ابى نصر عن اسماعيل بن عمر عن شعيب عن ابى عبد اللهعليهالسلام في رجل دخل قرية فاصاب بها لحما لم يدر أذكي هو أم ميت قال: يطرحه على النار، فكل ما انقبض فهو ذكي وكل ما انبسط فهو ميت.
(٢٠١) ٢٠١ - محمد بن احمد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابى الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن عليعليهالسلام قال: اتيت انا ورسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم رجلا من الانصار فإذا فرس له يكيد بنفسه فقال له رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : انحره يضعف لك به اجران بنحرك اياه واحتسابك له، فقال: يا رسول الله ألي منه شئ؟ قال: نعم كل واطعمني قال: فاهدى للنبيعليهالسلام فخذا منه فأكل منه واطعمني.
(٢٠٢) ٢٠٢ - عنه عن موسى بن عمر عن جعفر بن بشير عن داود بن كثير الرقي قال: كتبت إلى ابى الحسنعليهالسلام أسأله عن لحوم البخت(١) والبانها فقال: لا بأس به. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
(٢٠٣) ٢٠٣ - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن بكر
___________________
(١) البخت: نوع من الابل واحده بختي. ١٩٩
- ٢٠٠ - الكافي ج ٢ ص ١٥٥
- ٢٠٢ - ٢٠٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٧٨ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٦٨
ابن صالح عن سليمان الجعفري عن ابى الحسنعليهالسلام قال: سمعته يقول: لا آكل لحوم البخات ولا آمر احدا باكلها في حديث طويل.
لان قولهعليهالسلام : لا آكله. اخبار عن امتناعه عن اكله، وقوله لا آمر انما نفى ان يكون ذلك مأمورا به، ولو كان كذلك لوجب اكله وليس ذلك قولا لاحد وليس في الخبر ان ذلك حرام وليس بمباح فينافي الخبر الاول، على ان تحريم لحم البخاتي شئ كان يقوله اصحاب ابي الخطاب لعنه الله فيجوز أن يكون سليمان الجعفري سمع بعض اصحابه يقول فرواه عن ابي الحسن ظنالا علما، والذي يدل على أن ذلك كان قولهم ما رواه:
(٢٠٤) ٢٠٤ - احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن داود الرقي قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام جعلت فداك ان رجلا من اصحاب ابي الخطاب نهاني عن اكل البخت وعن اكل الحمام المسرول(١) فقال أبو عبد اللهعليهالسلام : لا بأس بركوب البخت وشرب البانها واكل الحمام للسرول.
(٢٠٥) ٢٠٥ - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن حمزة القمي عن محمد بن خلف عن محمد بن سنان عن عبد الله بن سنان عن ابن ابي يعفور قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن اكل لحم الخز(٢) قال: كلب الماء ان كان له ناب فلا تقربه وإلا فاقربه، وقال احمد: حدثني محمد بن علي القرشي عن محسن بن احمد عن عبد الله بن بكير عن حمران بن اعين قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن الخز
___________________
(١) الحمام المسرول: الذي في رجليه ريش.
(٢) الخز: دابة من دواب الماء تمشي على اربع تشبه الثعلب وترعى في البر وتنزل البحر لها وبر يعمل من الثياب لا تعيش خارج الماء.
- ٢٠٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٧٩ الكافي ج ٢ ص ١٦٨ الفقيه ج ٣ ص ٢١٣
(٧ التهذيب ج ٩)
فقال: سبع يرعى في البر ويأوي الماء.
(٢٠٦) ٢٠٦ - عنه عن اسكيب بن عبدة عن محمد بن عمرو عن ابيه عن سعدان بن مسلم عن ابي حمزة قال: سأل أبو خالد الكابلي علي بن الحسينعليهالسلام عن اكل لحم السنجاب(١) والفنك(٢) والصلاة فيهما فقال أبو خالد: إن السنجاب يأوي الاشجار قال فقال: ان كان له سبلة كسبلة السنور والفأرة فلا يؤكل لحمه ولا تجوز الصلاة فيه، ثم قال: أما أنا فلا آكله ولا أحرمه.
(٢٠٧) ٢٠٧ - عنه عن احمد بن حمزة عن زكريا بن آدم قال: سألت ابا الحسنعليهالسلام فقلت: ان اصحابنا يصطادون الخز فآكل من لحمه؟ قال: فقال: ان كان له ناب فلا تأكله، قال: ثم مكث ساعة فلما هممت بالقيام قال: أما أنت فاني اكره لك اكله فلا تأكله.
(٢٠٨) ٢٠٨ - عنه عن سهل بن زياد عن عبد الرحمان بن ابي هاشم عن القاسم بن وليد القماري عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن لحم الاسد فكرهه.
قال الشيخرحمهالله : (ومن لم يجد حديدا يذكي به ووجد زجاجة تفري اللحم أو ليطة من قصب لها حد كحد السكين ذكى بها، ولا يذكى بذلك إلا عند فقد الحديد).
___________________
(١) السنجاب: حيوان على حد اليربوع اكبر من الفأرة شعره في غاية النعومة يتخذ من جلده الفراء.
(٢) دويبة برية غير مأكولة اللحم يؤخذ منها الفروة ولعل فروها اطيب الفراء.
(٢٠٩) ٢٠٩ - روى احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبد اللهعليهالسلام انه قال: لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة.
(٢١٠) ٢١٠ - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الذكاة فقال: لا يذكى إلا بحديدة نهى عن ذلك امير المؤمنينعليهالسلام .
(٢١١) ٢١١ - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن الذبيحة بالليطة وبالمروة(١) فقال: لا ذكاة ألا بحديدة.
(٢١٢) ٢١٢ - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال سألته عن ذبيحة العود والحجر والقصبة قال: فقال عليعليهالسلام : لا يصلح الذبح إلا بحديدة.
وأما حال الضرورة فقد روى جواز ذلك فيها.
(٢١٣) ٢١٣ - الحسن بن محبوب عن زيد الشحام قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أفيذبح بقصبة؟ قال: فقال: اذبح بالحجر وبالعظم والقصبة العود إذا لم تصب الحديد إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس.
___________________
(١) المروة: حجارة بيض براقة أو صلب الحجارة
- ٢٠٩ - ٢١٠ - ٢١١ - الاستبصار ج ٤ ص ٧٩ الكافي ج ٢ ص ١٤٦
- ٢١٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٨٠ الكافي ج ٢ ص ١٤٦
- ٢١٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٨٠ الكافي ج ٢ ص ١٤٧
(٢١٤) ٢١٤ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت ابا ابراهيمعليهالسلام عن المروة والقصبة والعود يذبح بهن إذا لم يجدوا سكينا؟ قال: إذا فرى الاوداج فلا بأس بذلك.
(٢١٥) ٢١٥ - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفرعليهالسلام : الذبيحة بغير حديدة إذا اضطررت إليها فان لم تجد حديدة فاذبحها بحجر.
قال الشيخرحمهالله : (وان وقع الصيد في الماء فمات فيه، أو وقع من جبل فانكسر ومات لم يؤكل).
فقد بينا ذلك فيما تقدم، ويؤكده ما رواه:
(٢١٦) ٢١٦ - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام انه سئل عن رجل رمى صيدا وهو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت فقال: كل منه وان وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه.
قال الشيخرحمهالله : (ولا ذكاة إلا في الحلقوم).
___________________
- ٢١٤ - ٢١٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٨٠ الكافي ج ٢ ص ١٤٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٠٨
- ٢١٦ - الكافي ج ٢ ص ١٤٣
(٢١٧) ٢١٧ - روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام : النحر في اللبة(١) والذبح في الحلقوم.
(٢١٨) ٢١٨ - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن صفوان قال: سألت ابا الحسنعليهالسلام عن ذبح البقر من المنحر فقال: للبقر الذبح وما نحر فليس بذكي.
(٢١٩) ٢١٩ - عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي الحسنعليهالسلام أن أهل مكة لا يذبحون البقر انما ينحرون في اللبة البقر فما ترى في أكل لحمها؟ قال: فقال:( فذبحوها وما كادوا يفعلون ) (٢) لا تأكل إلا ما ذبح.
(٢٢٠) ٢٢٠ - الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليهالسلام قال: سألته عن الذبيحة فقال: استقبل بذبيحتك القبلة ولا تنخعها(٣) حتى تموت، ولا تأكل من ذبيحة ما لم تذبح من مذبحها.
(٢٢١) ٢٢١ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاء في غير مذبحها وقد سمى حين ضرب بها فقال: لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها إذا تعمد لذلك ولم يكن حاله حال الاضطرار، فأما إذا اضطر إليه واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك.
___________________
(١) اللبة: بفتح اللام وتشديد الباء المنحر وموضع القلادة
(٢) سورة البقرة الاية: ٧١
(٣) النخع: هو قطع نخاع الذبيحة قبل موتها.
- ٢١٧ - ٢١٨ - ٢١٩ - ٢٢٠ - ٢٢١ - الكافي ج ٢ ص ١٤١
(٢٢٢) ٢٢٢ - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن احمد بن الحسن الميثمي عن ابان اسماعيل الجعفي قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام بعير تردى في بئر كيف ينحر؟ قال: يدخل الحربة فيطعنه بها ويسمي ويأكل.
(٢٢٣) ٢٢٣ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: ان امتنع عليك بعير وانت تريد ذبحه فانطلق منك، فان خشيت ان يسبقك فضربته بسيف أو طعنته بجربة بعد أن تسمي فكل، إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكه.
(٢٢٤) ٢٢٤ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن صفوان عن عيسى بن القاسم عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: ان ثورا ثار بالكوفة فبادر الناس باسيافهم فضربوه فأتوا أمير المؤمنينعليهالسلام فسألوه فقال: ذكاة وحية(١) ولحم حلال.
(٢٢٥) ٢٢٥ - عنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام في ثور تعاصى فابتدره قوم باسيافهم وسموا واتوا علياعليهالسلام فقال: هذا ذكاة وحية ولحم حلال.
(٢٢٦) ٢٢٦ - عنه عن بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي ابن الحكم عن ابان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك وعبد الرحمان بن ابي عبد الله
___________________
(١) وحية: اي سريعة ٢٢٢
- ٢٢٣ - الكافي ج ٢ ص ١٤٧
- ٢٢٤ - ٢٢٥ - ٢٢٦ - الكافي ج ٢ ص ١٤٧ واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٠٨
عن ابي عبد اللهعليهالسلام ان قوما اتوا النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم فقالوا: ان بقرة لنا غلبتنا واستصعبت علينا فضربناها بالسيف فأمرهم بأكلها.
(٢٢٧) ٢٢٧ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابي هاشم الجعفري عن ابيه عن حمران بن اعين عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن الذبح فقال: إذا ذبحت فارسل ولا تكنف ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق، والارسال للطير خاصة، فان تردى في جب أو وهدة من الارض فلا تأكله ولا تطعم، فانك لا تدري التردي قتله أو الذبح، وان كان من الغنم فامسك صوفه أو شعره ولا تمسكن يدا ولا رجلا، واما البقر فاعقلها واترك الذنب، وأما البعير فشد اخفافه إلى آباطه واطلق رجليه، إن أفلتك شئ من الطير وأنت تريد ذبحه أو ند(١) عليك فارمه بسهمك فإذا سقط فذكه بمنزلة الصيد
(٢٢٨) ٢٢٨ - عنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام : لاتنخع الذبيحة حتى تموت فإذا ماتت فانخعها.
فان سبق يده فنخعها فلا بأس بذلك وانما لا يجوز ذلك مع التعمد روى ذلك:
(٢٢٩) ٢٢٩ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن الفضيل بن يسار قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن رجل ذبح فسبقه السكين فقطع فقال: ذكاة وحية ولا بأس باكله.
(٢٣٠) ٢٣٠ - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن مسلم ذبح شاة فسمى
___________________
(١) ند: البعير إذا نفر وذهب على وجهه شاردا
- ٢٢٧ - ٢٢٨ - ٢٢٩ - ٢٣٠ - الكافي ج ٢ ص ١٤٧ واخرج الاخيرين الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٠٨
فسبقت مديته فأبان الرأس فقال: إن خرج الدم فكل.
(٢٣١) ٢٣١ - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام وسئل عن رجل يذبح فتسرع السكين فتبين الرأس فقال. الذكاة الوحية لا بأس بأكله ما لم يتعمد ذلك.
(٢٣٢) ٢٣٢ - احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبد اللهعليهالسلام ان امير المؤمنينعليهالسلام : كان لا يذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر إليه.
(٢٣٣) ٢٣٣ - عنه عن محمد بن يحيى رفعه قال: قال أبو الحسن الرضاعليهالسلام الشاة إذا ذبحت وسلخت أو سلخ شئ منها قبل أن تموت فليس يحل أكلها.
(٢٣٤) ٢٣٤ - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن رفاعة عن ابي عبد اللهعليهالسلام انه قال في الشاة إذا طرفت عينها أو حركت ذنبها: فهي ذكية.
(٢٣٥) ٢٣٥ - عنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن الذبيحة فقال: إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذكي.
(٢٣٦) ٢٣٦ - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سليم الفرا عن الحسين بن مسلم قال: كنت عند ابي عبد اللهعليهالسلام إذ جاءه محمد بن عبد السلام
___________________
٢٣١ - ٢٣٢ - ٢٢٣ - الكافي ج ٢ ص ١٤٧ ٢٣٤
- ٢٣٥ - الكافي ج ٢ ص ١٤٨
- ٢٣٦ - الكافي ج ٢ ص ١٤٧
فقال له: جعلت فداك يقول لك جدي: ان رجلا ضرب بقرة بفأس فسقطت ثم ذبحها، فلم يرسل معه بالجواب، ودعا سعيدة مولاة ام فروة فقال لها: ان محمدا جاءني برسالة منك فكرهت أن أرسل اليك بالجواب معه. فان كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا واطعموا، وإن كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه -
(٢٣٧) ٢٣٧ - عنه عن الحسن بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابان عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال في كتاب عليعليهالسلام : إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فكل منه فقد ادركت ذكاته.
(٢٣٨) ٢٣٨ - عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نجران عن مثنى الحناط عن ابان بن تغلب عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا شككت في حياة شاة ورأيتها تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو تمصع(١) بذنبها فاذبحها فانها لك حلال.
(٢٣٩) ٢٣٩ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن مسلم ذبح وسمى فسبقته حديدة فأبان الرأس فقال: ان خرج الدم فكل.
(٢٤) ٢٤٠ - الحسين بن سعيد عن عاصم بن حميد عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الشاة تذبح فلا تحرك ويهراق منها دم كثير عبيط فقال:
___________________
(١) المصع: الحركة والضرب
- ٢٣٧ - ٢٣٨ - الكافي ج ٢ ص ١٤٨
- ٢٣٩ - الكافي ج ٢ ص ١٤٧ الفقيه ج ٣ ص ٢٠٨ وقد سبق برقم ٢٣٠ من الباب وفيه (مديته) بدل حديدته
- ٢٤٠ - الفقيه ج ٣ ص ٢٠٩
(٨ - التهذيب ج ٩)
لا تأكل ان علياعليهالسلام كان يقول: إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل.
(٢٤١) ٢٤١ - عنه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابي جعفرعليهالسلام قال: كل كل شئ من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية وما اكل السبع وهو قول الله: (إلا ما ذكيتم) فان ادركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد ادركت ذكاته فكله، قال: وان ذبحت ذبيحة فاجدت الذبح فوقعت في النار أو في الماء. أو من فوق بيتك أو جبل إذا كنت قد أجدت الذبح فكل.
(٢٤٢) ٢٤٢ - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام : إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا تاما فكل، وإن لم يكن تاما فلا تأكل
(٢٤٣) ٢٤٣ - عنه عن حماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن ابي جعفرعليهالسلام انه قال في الذبيحة تذبح وفى بطنها ولد قال: إن كان تاما فكله فان ذكاته ذكاة امه، وإن لم يكن تاما فلا تأكل.
(٢٤٤) ٢٤٤ - عنه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهماعليهالسلام عن قول الله عزوجل( أحلت لكم بهيمة الانعام ) فقال: الجنين في بطن امه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة امه، فذلك الذي عنى الله تعالى.
___________________
- ٢٤٢ - الكافي ج ٢ ص ١٤٨
- ٢٤٣ - الفقيه ج ٣ ص ٢٠٩ بسند آخر
- ٢٤٤ - الكافي ج ٢ ص ١٤٨ الفقيه ج ٣ ص ٢٠٩
(٢٤٥) ٢٤٥ - عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا ذبحت ذبيحة وفي بطنها ولد تام فان ذكاته ذكاة امه، فان لم يكن تاما فلا تأكله.
(٢٤٦) ٢٤٦ - عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الحوار تذكى امه أيؤكل بذكاتها؟ فقال: إذا كان تاما ونبت عليه الشعر فكل
(٢٤٧) ٢٤٧ - الحسين بن سعيد عن علي عن ابي بصير قال: لا تأكلن من فريسة السبع ولا الموقوذة ولا المنخنقة ولا المتردية إلا أن تدركه حيا فتذكيه.
(٢٤٨) ٢٤٨ - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا قال: سمعت ابا الحسنعليهالسلام يقول: النطيحة والمتردية وما اكل السبع منه إذا أدركت ذكاته فكل.
(٢٤٩) ٢٤٩ - الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمدالله قال: هذا كله من اسماء الله ولا بأس به.
(٢٥٠) ٢٥٠ - محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال: كل لا بأس بذلك ما لم يتعمد، قال: وسألته عن رجل ذبح ولم يسم فقال: إن كان ناسيا فليسم حين يذكر ويقول: بسم الله عليه أوله وعلى آخره.
(٢٥١) ٢٥١ - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير
___________________
٢٤٦ - ٢٤٧ - ٢٤٨ - الكافي ج ٢ ص ١٤٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٠٩
- ٢٤٩ - ٢٥٠ - ٢٥١ - الكافي ج ٢ ص ١٤٨ الفقيه ج ٣ ص ٢١١
عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة فقال: لا بأس إذا لم يتعمد، وعن الرجل يذبح فينسى أن يسمي أتؤكل ذبيحته؟ فقال: نعم إذا كان لايتهم ويحسن الذبح قبل ذلك، ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة.
(٢٥٢) ٢٥٢ - الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن الرجل يذبح ولا يسمي قال: إن كان ناسيا فلا بأس عليه إذا كان مسلما وكان يحسن أن يذبح ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح.
(٢٥٣) ٢٥٣ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة قال: كل منها قلت له: فلم يوجهها! قال: لا تأكل منها ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليه وقالعليهالسلام : إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة.
(٢٥٤) ٢٥٤ - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن علي عن محمد بن عمرو عن جميل بن دراج عن ابان بن تغلب عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: كان علي بن الحسينعليهالسلام يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتى يطلع الفجر ويقول: إن الله تعالى جعل الليل سكنا لكل شئ، قال: قلت جعلت فداك: فان خفنا؟ قال: إن كنت تخاف الموت فاذبح.
(٢٥٥) ٢٥٥ - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن العباس
___________________
٢٥٢ - ٢٥٣ - الكافي ج ٢ ص ١٤٨
- ٢٥٤ - الكافي ج ٢ ص ١٤٩
- ٢٥٥ - الكافي ج ٢ ص ١٤٨
ابن معروف عن مروك بن عبيد عن بعض اصحابنا وعن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: كان رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم يكره الذبح وإراقة الدماء يوم الجمعة قبل الصلاة إلا من ضرورة.
(٢٥٦) ٢٥٦ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال امير المؤمنينعليهالسلام : ان الطير إذا ملك جناحيه فهو صيد وهو حلال لمن أخذه.
(٢٥٧) ٢٥٧ - وباسناده عن امير المؤمنينعليهالسلام قال في رجل ابصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل فاخذه فقال امير المؤمنينعليهالسلام : للعين ما رأت ولليد ما أخذت.
(٢٥٨) ٢٥٨ - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبد الله عن احمد بن محمد بن ابي نصر قال: سألت ابا الحسنعليهالسلام عن الرجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لايتهم فقال: لا يحل له امساكه، يرده عليه، فقلت له: فان هوصاد ما هو مالك لجناحه لا يعرف له طالبا؟ قال: هو له.
(٢٥٩) ٢٥٩ - عنه عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا ملك الطير جناحه فهو لمن أخذه.
(٢٦٠) ٢٦٠ - عنه عن ابن فضال عن محمد بن الفضيل قال: سألت ابا الحسنعليهالسلام عن صيد الحمام يسوى نصف درهم أو درهما قال: إذا عرفت صاحبه رده عليه، وإن لم تعرف صاحبه وكان مستوي الجناحين يطير فهو لك.
(٢٦١) ٢٦١ - عنه عن ابن فضال عن عبيد بن حفص بن قرط عن
___________________
- ٢٥٦ - ٢٥٧ - ٢٥٨ - ٢٥٩ - ٢٦٠ - ٢٦١ - الكافي ج ٢ ص ١٤٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٦٥
اسماعيل بن جابر عن ابي عبد الله جعفر بن محمدعليهالسلام قال: قلت له جعلت فداك الطير يقع على الدار فيؤخذ أحلال أم حرام لمن أخذه؟ فقال: يا إسماعيل عاف أو غير عاف؟ قلت: وما العافي جعلت فداك؟ قال: المستوي جناحاه المالك جناحيه يذهب حيث شاء هو لمن أخذه حلال.
(٢٦٢) ٢٦٢ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سئل أبو عبد اللهعليهالسلام عن اكل الجراد فقال: لا بأس بأكله، ثم قال: انه نثرة من حوت في البحر ثم قال: ان علياعليهالسلام قال: ان الجراد والسمك إذا خرج من الماء فهو ذكي، والارض للجراد مصيدة والسمك قد تكون ايضا.
(٢٦٣) ٢٦٣ - عنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن عون بن جرير عن عمربن هارون الثقفي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال أمير المؤمنينعليهالسلام : الجراد ذكي كله، وأما ما هلك في البحر فلا تأكله.
(٢٦٤) ٢٦٤ - عنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي ابن جعفر عن اخيه ابى الحسنعليهالسلام قال: سألته عن الجراد يصيبه ميتا في الماء أو في الصحراء أيؤكل؟ قال: لا تأكله، وسألته عن الدباء من الجراد أيؤكل؟ قال: لاحتى يستقل بالطيران.
(٢٦٥) ٢٦٥ - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي ابن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار بن موسى عن ابي عبد اللهعليهالسلام انه سئل عن السمك يشوى وهو حي قال: نعم لا بأس به، وسئل عن الجراد إذا
___________________
- ٢٦٢ - ٢٦٣ - ٢٦٤ - الكافي ج ٢ ص ١٤٥
كان في قراح(١) فيحرق ذلك قراح فيحترق ذلك الجراد وينضج بتلك النار هل يؤكل؟ قال: لا.
٢ - باب الذبائح والاطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه
قال الشيخرحمهالله : (ولا يجوز أن يؤكل ذبائح الكفار على اختلاف اصنافهم يهودا كانوا أو نصارى أو مجوسا أو عباد أوثان) يدل على ذلك ما رواه:
(٢٦٦) ١ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابي المعزا عن سماعة عن ابي ابراهيمعليهالسلام قال: سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني قال: لاتقربنها.
(٢٦٧) ٢ - عنه عن محمد بن سنان عن قتيبة الاعشى قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن ذبائح اليهود والنصارى فقال: الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلا المسلم.
(٢٦٨) ٣ - عنه عن محمد بن سنان عن الحسين بن منذر قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام انا نتكارى هؤلاء الاكراد في اقطاع الغنم وانما هم عبدة النيران واشباه ذلك فتسقط العارضة فيذبحونها ويبيعونها فقال: ما أحب أن تفعله في مالك، انما الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلا المسلم.
(٢٦٩) ٤ - عنه عن محمد بن سنان عن اسماعيل بن جابر قال:
__________________
(١) القراح: المزرعة التي ليس فيها بناء ولا شجر ٢٦٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٨١ الكافي ج ٢ ص ١٤٩
- ٢٦٧ - ٢٦٨ - ٢٦٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٨١ واخرج الاول والثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٥٠
قال لي أبو عبد اللهعليهالسلام : لا تأكل ذبائحهم ولا تأكل في آنيتهم - يعني أهل الكتاب -.
(٢٧٠) ٥ - عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن قتيبة قال: سأل رجل ابا عبد اللهعليهالسلام وانا عنده فقال: الغنم ترسل معها اليهودي والنصراني فيعرض فيها العارضة فيذبح أنأكل ذبيحته؟ فقال له أبو عبد اللهعليهالسلام : لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها فانما هو الاسم ولا يؤمن عليها إلا المسلم فقال له الرجل: قال الله تعالى:( اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ) (١) فقال: كان ابي يقول: انما هي الحبوب واشباهها.
(٢٧١) ٦ - عنه عن محمد بن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل؟ فقال: كان عليعليهالسلام ينهاهم عن أكل ذبائحهم وصيدهم وقال: لا يذبح لك يهودي ولا نصراني أضحيتك.
(٢٧٢) ٧ - عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن الحسين بن عبد الله قال: اصطحب المعلى بن خنيس وابن ابي يعفور في سفر، فاكل احدهما من ذبيحة اليهودي والنصراني وابي الآخر اكلها فاجتمعا عند ابي عبد اللهعليهالسلام فاخبراه فقال: ايكما الذي ابى؟ فقال: انا قال: احسنت.
(٢٧٣) ٨ - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن ابي بصير قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول: لا يذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني
___________________
(١) سورة المائدة الآية: ٥
- ٢٧٠ - ٢٧١ - الاستبصار ج ٢ ص ٨١ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٥٠ ٢٧٢
- ٢٧٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٨٣ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٤٩
ولا المجوسي، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها.
(٢٧٤) ٩ - عنه عن فضالة عن أبان عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد اللهعليهالسلام عن أبيه أن علياعليهالسلام قال: لا يذبح ضحاياك اليهود والنصارى، ولا يذبحها الا المسلم.
(٢٧٥) ١٠ - عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال: قال لى أبو عبد اللهعليهالسلام : لا تأكل من ذبيحة المجوسي، قال: وقال: لا تأكل من ذبيحة نصارى تغلب فانهم مشركوا العرب.
(٢٧٦) ١١ - عنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال: سئل أبو عبد اللهعليهالسلام عن ذبيحة الذمي فقال: لا تأكله إن سمى وإن لم يسم.
(٢٧٧) ١٢ - عنه عن حنان بن سدير قال: دخلت على أبي عبد اللهعليهالسلام أنا وأبي قال: فقلنا له: جعلنا الله فداك إن لنا خلطاء من النصارى وإنا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج والفراخ والجداء، أنأكلها؟ قال فقال: لا تأكلوها ولا تقربوها فانهم يقولون على ذبائحهم مالا أحب لكم أكلها، قال: فلما قدمنا الكوفة دعانا بعضهم فابينا أن نذهب فقال: ما بالكم كنتم تأتونا ثم تركتموه اليوم!؟ قال قلنا: إن عالما لنا نهانا زعم انكم تقولون في ذبائحكم شيئا لا يحب لنا أكلها فقال: من ذا العالم؟ إذا والله أعلم من خلق الله، صدق والله انا لنقول باسم المسيح.
(٢٧٨) ١٣ - عنه عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم
__________________
٢٧٤ - ٢٧٥ - ٢٧٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٨٢
- ٢٧٧ - الاستبصار ج ص ٨٢ الكافي ج ٢ ص ١٥٠
- ٢٧٨ - الاستبصار ج ٤ ص ٨٣ الكافي ج ٢ ص ١٤٩ وفيه (كان علي بن الحسينعليهالسلام ينهى. الخ)
(٩ - التهذيب ج ٩)
عن أبي جعفرعليهالسلام قال: سألته عن نصارى العرب، أتؤكل ذبائحهم؟ فقال: كان عليعليهالسلام ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم وعن مناكحهم.
(٢٧٩) ١٤ - عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفرعليهالسلام قال: قال أمير المؤمنينعليهالسلام : لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب فانهم ليسوا أهل الكتاب.
(٢٨٠) ١٥ - عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن الحسين بن عبد الله قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام انا نكون بالجبل فنبعث الرعاة إلى الغنم فربما عطبت الشاة وأصابها شئ فذبحوها فنأكلها؟ فقال: أنما هي الذبيحة فلا يؤمن عليها إلا المسلم.
(٢٨١) ١٦ - عنه عن محمد بن أبي عمير عن الحسين الاحمسي عن أبي عبد اللهعليهالسلام قال: هو الاسم فلا يؤمن عليه الا المسلم.
(٢٨٢) ١٧ - عنه عن النضر بن سويد عن شعيب العقرقوفي قال كنت عند أبى عبد اللهعليهالسلام ومعنا أبو بصير وأناس من أهل الجبل يسألونه عن ذبائح أهل الكتاب فقال لهم أبو عبد اللهعليهالسلام : قد سمعتم ما قال الله في كتابه فقالوا له: نحب أن تخبرنا فقال: لا تأكلوها، فلما خرجنا من عنده قال أبو بصير: كلها في عنقي ما فيها فقد سمعته وسمعت أباه جميعا يأمران بأكلها، فرجعنا إليه فقال لي أبو بصير: سله، فقلت له: جعلت فداك ما تقول في ذبائح أهل الكتاب؟ فقال: أليس قد شهدتنا بالغداة وسمعت!؟ قلت: بلى، فقال: لا تأكلها: فقال لى أبو بصير
___________________
٢٧٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٨٣
- ٢٨٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٨٣ الكافي ج ٢ ص ١٤٩ الفقيه ج ٣ ص ٢١١
- ٢٨١ - الكافي ج ٢ ص ١٥٠ الفقيه ج ٣ ص ٢١١
- ٢٨٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٨٣ وفيه صدر الحديث.
في عنقي كلها ثم قال لي: سله الثانية فقال لى مثل مقالته الاولى، وعاد أبو بصير فقال لي قوله الاول: في عنقي كلها ثم قال لي: سله فقلت: لاأسأله بعد مرتين.
(٢٨٣) ١٨ - عنه عن محمد بن أبي عمير عن الحسين الاحمسي عن أبى عبد اللهعليهالسلام قال قال رجل: أصلحك الله إن لنا جارا قصابا وهو يجئ بيهودي فيذبح له حتى يشتري منه اليهود فقال: لا تأكل ذبيحته ولا تشتر منه.
(٢٨٤) ١٩ - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحق بن عمار عن جعفر عن أبيهعليهالسلام أن علياعليهالسلام كان يقول: لا يذبح نسككم الا أهل ملتكم ولا تصدقوا بشئ من نسككم الا على المسلمين وتصدقوا بما سواه غير الزكاة على أهل الذمة.
(٢٨٥) ٢٠ - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن أبي المعزا حميد بن المثنى عن العبد الصالحعليهالسلام أنه سأله عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال: لا تقربوها.
(٢٨٦) ٢١ - الحسين بن سعيد عن القاسم عن محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد اللهعليهالسلام أنه قال: أتانى رجلان اظنهما من أهل الجبل فسألني أحدهما عن الذبيحة فقلت في نفسي والله لابرد لكما(١) على ظهري لا تأكل، قال محمد: فسألته انا عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال: لا تأكل منه.
___________________
(١) قال في الوافى: لابرد كلما على ظهري إما من الابراد بمعنى النهني وإزالة التعلب يعني لاتحمل لكما على ظهري المشقة وارفعها عنكما فافتيكما بمر الحق من غير تقية، واما لا نافية يعني لا راحة لكما بإفتائي بالاباحة حاملا وزره على ظهري وعلى التقدير مأخوذ من قولهم عيش بارد أي هنئ. الخ. ٢٨٣
- ٢٨٤ - ٢٨٥
- ٢٨٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٨٤ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٤٩
(٢٨٧) ٢٢ - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن حمران قال: سمعت ابا جعفرعليهالسلام يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني: لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله، قلت: المجوسي؟ فقال: نعم إذا سمعته يذكر اسم الله عليه، أما سمعت قول الله: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه).
(٢٨٨) ٢٣ - عنه عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفرعليهالسلام قال: كل ذبيحة المشرك إذا ذكر اسم الله عليها وأنت تسمع ولا تأكل ذبيحة نصارى العرب.
(٢٨٩) ٢٤ - عنه عن محمد بن أبى عمير عن جميل ومحمد بن حمران أنهما سألا أبا عبد اللهعليهالسلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس فقال: كل، فقال بعضهم: إنهم لا يسمون! فقال: فان حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا، وقال: إذا غاب فكل.
(٢٩٠) ٢٥ - عنه عن الحسن عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد اللهعليهالسلام عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم فقال: لا باس به.
(٢٩١) ٢٦ - عنه عن القاسم بن محمد عن جميل بن صالح عن عبد الملك ابن عمرو قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام ما تقول في ذبائح النصارى؟ فقال: لا باس بها، قلت فانهم يذكرون عليها المسيح! فقال: إنما أرادوا بالمسيح الله.
___________________
٢٨٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٨٣
- ٢٨٨ - ٢٨٩ - ٢٩٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٨٥
- ٢٩١ - الاستبصار ج ٤ ص ٨٥ واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢١٠
(٢٩٢) ٢٧ - عنه عن الحسن عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللهعليهالسلام عن ذبيحة اليهودي فقال: حلال، قلت: وان سمى المسيح؟ قال: وإن سمى المسيح فانه إنما يريد الله.
(٢٩٣) ٢٨ - عنه عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبى بكر الحضرمي عن الورد بن زيد قال: قلت لابي جعفرعليهالسلام حدثني حديثا وامله علي حتى أكتبه، فقال: أين حفظكم يا أهل الكوفة؟! قال قلت حتى لا يرده علي أحد ما تقول في مجوسي قال بسم الله ثم ذبح؟ فقال: كل، قلت: مسلم ذبح ولم يسم؟ فقال: لا تأكله إن الله تعالى يقول: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه.
(٢٩٤) ٢٩ - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابي عبد اللهعليهالسلام ، وزرارة عن ابي جعفرعليهالسلام أنهما قالا في ذبائح أهل الكتاب: فإذا شهدتموهم وقد سموا اسم الله فكلوا ذبائحهم وإن لم تشهد هم فلا تأكل، وإن أتاك رجل مسلم فاخبرك أنهم سموا فكل.
(٢٩٥) ٣٠ - عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن حريز قال: سئل أبو عبد اللهعليهالسلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس فقال: إذا سمعتهم يسمون أو شهد لك من رآهم يسمون فكل وإن لم تسمعهم ولم يشهد عندك من رآهم يسمون فلا تأكل ذبيحهم.
(٢٩٦) ٣١ - الصفار عن أحمد بن محمد عن البرقى عن أحمد بن محمد ابن أبى نصر عن يونس بن بهمن قال: قلت لابي الحسنعليهالسلام اهدى الي قرابة
___________________
٢٩٢ - ٢٩٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٨٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢١٠
- ٢٩٤ - ٢٩٥ - ٢٩٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٨٦
لي نصراني دجاجا وفراخا قد شواها وعمل لي فالوذجة(١) فآكله؟ قال: لا باس به
(٢٩٧) ٣٢ - أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن اسمعيل عن أبيه اسمعيل بن عيسى قال سألت الرضاعليهالسلام عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم؟ قال: نعم. فاول ما في هذه الاخبار: أنها لا تقابل تلك لانها أكثر، ولايجوز العدول عن الاكثر إلى الاقل لما قد بين في غير موضع، ولان ممن روى هذه الاخبار قد روى أحاديث الحظر التي قدمناها، وهم: الحلبي وأبو بصير ومحمد بن مسلم، ثم لو سلمت من هذا كله لاحتملت وجهين:
أحدهما: أن الاباحة فيها إنما تضمنت في حال الضرورة دون حال الاختيار وعند الضرورة تحل الميتة، فكيف ذبيحة من خالف الاسلام، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(٢٩٨) ٣٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن حمزة القمي عن زكريا بن آدم قال: قال أبو الحسنعليهالسلام : إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذى أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه.
والوجه الثاني: أن تكون هذه الاخبار وردت للتقية لان من خالفنا يجيز أكل ذبيحة من خالف الاسلام من أهل الذمة، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(٢٩٩) ٣٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن أحمد بن بشير عن بن أبي غفيلة الحسن بن أيوب عن داود بن كثير الرقى عن بشر بن أبي غيلان
___________________
(١) الفالوذجة: حلواء تعمل من الحنطة مع السمن والعسل.
- ٢٩٧ - ٢٩٨ - الاستبصار ج ٤ ص ٨٦
- ٢٩٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٨٧
الشيباني قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن ذبائح اليهود والنصارى والنصاب قال: فلوى شدقه(١) وقال: كلها إلى يوم ما.
قال الشيخرحمهالله : (والمخالف لآل محمدصلىاللهعليهوآلهوسلم على ضربين، ضرب: يحل اكل ذبائحهم وهم الذين لا يعادون آل محمدصلىاللهعليهوآلهوسلم ويظهرون مودتهم، والثانى: لا تحل ذبيحتهم وهم الخوارج ومن ضارعهم من مبغضي آل محمدعليهمالسلام ).
(٣٠٠) ٣٥ - الذي يدل على القسم الاول ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليهالسلام قال قال امير المؤمنينعليهالسلام : ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه.
(٣٠١) ٣٦ - والذي يدل على القسم الثاني ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة عن ابى بصير قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول: ذبيحة الناصب لا تحل.
(٣٠٢) ٣٧ - عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبى بصير عن ابى جعفرعليهالسلام انه قال: لم تحل ذبائح الحرورية.
(٣٠٣) ٣٨ - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن حمزة عن محمد بن على عن يونس بن يعقوب عن ابى بصير قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الرجل يشتري اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع من اخوانه فيتعمد الشراء
___________________
(١) الشدق: بالفتح وبالكسر: زاوية الفم من باطن الخدين. ٣٠٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٨٨
- ٣٠١ - ٣٠٢ - ٣٠٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٨٧
من النصاب، فقال: اي شئ تسألني ان اقول؟! ما يأكل إلا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، قلت: سبحان الله مثل الميتة والدم ولحم الخنزير؟! فقال: نعم واعظم عند الله من ذلك ثم قال: إن هذا في قلبه على المؤمنين مرض.
(٣٠٤) ٣٩ - احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن حمران عن ابى جعفرعليهالسلام قال: سمعته يقول: لا تأكل ذبيحة الناصب الا ان تسمعه يسمي.
(٣٠٥) ٤٠ - عنه عن غير واحد عن ابي المعزا عن الحلبي والحسين ابن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن ذبيحة المرجي، والحروري فقال: كل وقر واستقر حتى يكون ما يكون.
فاما ما يباع في اسواق المسلمين فلا بأس بأكله، وان لم تعلم من الذابح له، روى ذلك.
(٣٠٦) ٤١ - محمد بن احمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن محمد بن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة قال سألت ابا جعفرعليهالسلام عن شراء اللحم من السوق ولا يدرى مايصنع القصابون؟ قال فقال: إذا كان في سوق المسلمين فكل ولا تسأل عنه.
(٣٠٧) ٤٢ - محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن فضيل وزرارة ومحمد بن مسلم انهم سألوا ابا جعفرعليهالسلام عن شراء اللحم من الا سواق ولا يدرون ما صنع القصابون قال: كل إذا كان
___________________
٣٠٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٨٧ ٣٠٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٨٨ الكافي ج ٢ ص ١٤٩ الفقيه ج ٣ ص ٢١٠
- ٣٠٦ - ٣٠٧ - الكافي ج ٢ ص ١١٩ - الكافي ج ٢ ص ١٤٩ الفقيه ج ٣ ص ٢١١
ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه.
(٣٠٨) ٤٣ - محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن ابن أبي عمير عن هشام عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللهعليهالسلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل؟ فقال: إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله على ذبيحتها حلت ذبيحتها، والغلام إذا قوي على الذبيحة وذكر اسم الله، وذاك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما.
(٣٠٩) ٤٤ - عنه عن علي عن أبيه عن هرون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة قال: سئل أبو عبد اللهعليهالسلام عن ذبيحة الغلام قال: إذا قوي على الذبح وكان يحسن أن يذبح وذكر اسم الله عليه فكل، قال: وسئل عن ذبيحة المرأة فقال: إذا كانت مسلمة وذكرت اسم الله عليها.
(٣١٠) ٤٥ - عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللهعليهالسلام عن ذبيحة الصبي فقال: إذا تحرك وكان خمسة أشبار وأطلق الشفرة، وعن ذبيحة المرأة فقال: إن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعقلهن ولتذكر اسم الله عليه.
(٣١١) ٤٦ - عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن غير واحد رووه عنهما جميعا أن ذبيحة المرأة إذا اجادت الذبح وسمت فلا بأس باكله، وكذلك الصبي وكذلك الاعمى إذا سدد.
(٣١٢) ٤٧ - الحسين بن سعيد عن ابراهيم بن أبى البلاد قال: سألت أبا عبد اللهعليهالسلام عن ذبيحة الخصي فقال: لا بأس.
___________________
- ٣٠٨ - ٣٠٩ - ٣١٠ - ٣١١ - ٣١٢ - الكافي ج ٢ ص ١٤٩ واخرج الجميع عدا الثاني والخامس الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢١٢
(١٠ - التهذيب ج ٩)
(٣١٣) ٤٨ - محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: كانت لعلي بن الحسينعليهالسلام جارية تذبح له إذا اراد.
(٣٠٤) ٤٩ - محمد بن احمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله الدهقان عن درست عن ابراهيم بن عبد الحميد عن ابى الحسنعليهالسلام قال: حرم من الشاة سبعة اشياء: الدم والخصيتين والقضيب والمثانة والغدد والطحال والمرارة.
(٣١٥) ٥٠ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابى يحيى الواسطي رفعه قال: مرامير المؤمنينعليهالسلام بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة، نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخصى والقضيب، فقال له بعض القصابين: يا أمير المؤمنين ما الكبد والطحال الاسواء!؟ فقال له: كذبت يا لكع إئتني بتورين من ماء انبئك بخلاف ما بينهما، فأتي بكبد وطحال وتورين من ماء فقال: شق الكبد من وسطه والطحال من وسطه، ثم أمر فمرسا بالماء جميعا فابيضت الكبد ولم ينقص منه شئ ولم يبيض الطحال وخرج ما فيه كله وصار دما كله وبقي جلد وعروق فقال له: هذا خلاف ما بينهما هذا لحم وهذا دم.
(٣٠٦) ٥١ - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث والدم والطحال والنخاع والعلباء والغدد والقضيب والانثيان والحياء والمرارة.
(٣١٧) ٥٢ - عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار
___________________
- ٣١٣ - الكافي ج ٢ ص ١٤٩ الفقيه ج ٣ ص ٢١٢
- ٣١٤ - ٣١٥ - ٣١٦ - ٣١٧ - الكافي ج ٢ ص ١٥٣ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢١٩ بتفاوت
عنهم قال: لا يؤكل مما يكون في الابل والبقر والغنم وغير ذلك ممالحمه حلال الفرج بما فيه ظاهره وباطنه والقضيب والبيضتان والمشيمة وهو موضع الولد والطحال لانه دم والغدد مع العروق والنخيع الذى يكون في الصلب والمرارة والحدق والخرزة التي تكون في الدماغ والدم
(٣١٨) ٥٣ - محمد بن يعقوب عن سهل بن زياد عن بعض اصحابه انه كره الكليتين وقال: انما هما مجمع البول
(٣١٩) ٥٤ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسمعيل بن مرار عن يونس عنهمعليهمالسلام قال: خمسه اشياء ذكية بما فيها منافع الخلق الا نفحة والبيضة والصوف والشعر والوبر، ولا باس باكل الجبن كله ما عمله مسلم أو غيره، وانما يكره أن يأكل سوى الانفحة مما في آنية المجوس واهل الكتاب لانهم لا يتوقون الميتة والخمر.
(٣٢٠) ٥٥ - عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن الحسين بن زرارة قال: كنت عند ابي عبد اللهعليهالسلام وابي يسأله عن اللبن من الميتة والانفحة من الميتة والبيضة من الميتة فقال: كل هذا ذكي قال فقلت: فشعر الخنزير يعمل به حبلا يستقى به من البئر الذي يشرب منها ويتوضأ منها؟ فقال: لا بأس به، وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن الحسن بن رباط قال: والشعر والصوف كله ذكي.
(٣٢١) ٥٦ - محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن حماد عن حريز
___________________
٣١٨ - الكافي ج ٢ ص ١٥٣ ٣١٩
- ٣٢٠ - ٣٢١ - الكافي ج ٢ ص ١٥٤ واخرج الثالث الشيخ في الاستبصار ج ٤ ص ٨٨
قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام (١) لزرارة ومحمد بن مسلم: اللبن واللبأ والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شئ يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي، وان اخذته منه بعد ان يموت فاغسله وصل فيه.
(٣٢٢) ٥٧ - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبد اللهعليهالسلام في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة قال: ان كانت اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها.
(٣٢٣) ٥٨ - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن عن عبد الله بن الحسن العلوى جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن ابي الحسنعليهالسلام قال: كتبت إليه اسأله عن جلود الميتة التى يؤكل لحمها ذكي؟ فكتبعليهالسلام : لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب وكلما كان من السخال من الصوف ان جزوالشعر والوبر والانفحة والقرن (ينتفع بها)(٢) ولا يتعدى إلى غيرها ان شاء الله.
(٣٢٤) ٥٩ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن الانفحة تخرج من الجدى الميت قال: لا بأس به قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال: لا بأس به قلت: والصوف والشعر وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة فقال: كل هذا لا بأس به
(٣٢٥) ٦٠ - فاما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن ابى جعفر عن
___________________
(١) هذا الحديث ورد في الاصل: قال عبد الرحمن بن أبي عبد الله لزرارة. الخ وحكى عن بعض بسخ الكافي مثل ذلك، وورد في الاستبصار قال أبو عبد اللهعليهالسلام لزرارة. الخ. ومثله رواه الشيخ في الخلاف وهو الموجود في بعض نسخ الاصل وهو الموجود في الكافي لذا اثبتنا ذلك تبعا لما في الكافي حيث أن الشيخ نقل الحديث عنه. ٣٢٢ - الكافي ج ٢ ص ١٥٤
- ٣٢٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٨٩ الكافي ج ٢ ص ١٥٥ ٣٢٤
- ٣٢٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٨٩ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢١٦
(٢) نسخة في الهامش سياق الكلام يقتضي اثباتها وبها يحصل المطلوب وبدونها لا تخلو الاستفادة من الحديث من تأمل وتصرف. وقد سبق ان اشرنا في هامش ج ٤ ص ٩٠ من الاستبصار إلى قول صاحبي الوافى والمدارك وحمهما الله فليراجع.
ابيه عن وهب عن جعفر عن ابيهعليهالسلام ان علياعليهالسلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال عليعليهالسلام : ذلك الحرام محضا.
فهذه رواية شاذة لم يروها غير وهب بن وهب وهو ضعيف جدا عند اصحاب الحديث، ولو كان صحيحا لجاز أن يكون الوجه فيه ضربا من التقية لانها موافقة لمذاهب العامة لانهم يحرمون كل شئ من الميتة ولا يجيزون استعمالها على حال.
(٣٢٦) ٦١ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد عن بعض اصحابنا رفعه في الظبى وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان فقال: لا بأس ما لم يتحرك أحد النصفين، فان تحرك احدهما لم يؤكل الاخر لانه ميتة.
(٣٢٧) ٦٢ - عنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبد الله عن جعفر بن محمدعليهالسلام قال: قلت له ربما رميت بالمعراض فاقتل فقال: إذا قطعته جدلين فارم باصغرهما وكل الاكبر وان اعتدلا فكلهما.
(٣٢٨) ٦٣ - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن يعقوب ابن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد اللهعليهالسلام في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى ابانه أياكله؟ قال: نعم يأكل مما يلي الرأس ويدع الذنب.
(٣٢٩) ٦٤ - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي قال: سألت ابا الحسنعليهالسلام فقلت جعلت فداك ان اهل الجبل تثقل عندهم إليات الغنم فيقطعون إلياتها فقال: حرام هي قلت: جعلت فداك فنستصبح بها؟ فقال: اما تعلم انه يصيب اليد والثواب وهو حرام.
___________________
- ٣٢٦ - ٣٢٧ - ٣٢٨ - ٣٢٩ - الكافي ج ٢ ص ١٥٤
(٣٣٠) ٦٥ - عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد ابن محمد بن ابي نصر عن الكاهلي قال: سأل رجل ابا عبد اللهعليهالسلام وانا عنده عن قطع اليات الغنم فقال: لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ثم قال: إن في كتاب عليعليهالسلام ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به.
(٣٣١) ٦٦ - الحسين به سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن اكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت والغراء فقال: لا بأس ما لم تعلم انه ميتة.
(٣٣٢ ) - ٦٧ - عنه عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن زرارة عن ابي عبد اللهعليهالسلام في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فاشرب منه واتوضأ؟ قال: نعم وقال: يدبغ فينتفع به ولا يصلى فيه، قال حسين: وسأله ابي عن الانفحة تكون في بطن العناق أو الجدى وهو ميت فقال: لا بأس به قال حسين: وسأله ابي وانا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن انسان ميت فيضعه مكانه قال: لا باس، وقال: عظام الفيل تجعل شطرنجا قال: لا باس بمسها، وقال أبو عبد اللهعليهالسلام : العظم والشعر والصوف والريش كل ذلك نابت لا يكون ميتا، وقال: وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة فقال: لا باس با كلها.
(٣٣٣) ٦٨ - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت فرخص فيه وقال: ان لم تمسه فهو افضل.
(٣٣٤) ٦٩ - عنه عن محمد بن يحيى الخثعمي عن حماد بن عثمان عن ابي عبد اللهعليهالسلام في قول الله عزوجل( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) قال:
___________________
- ٣٣٠ - الكافي ج ٢ ص ١٥٣ الفقيه ج ٣ ص ٢٠٩
- ٣٣١ - ٣٣٢ - ٣٣٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٩٠ ومن الثاني فيه صدر الحديث
الباغي باغي الصيد والعادي السارق، ليس لهما ان يأكلا الميتة إذا اضطراهي حرام عليهما كما هي على المسلمين، وليس لهما ان يقصرا في الصلاة.
(٣٣٥) ٧٠ - عنه عن ابن فضال عن يونس عن ابي مريم قال قلت لابي عبد اللهعليهالسلام السخلة التى مربها رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم وهي ميتة وقال: ما ضر اهلها لو انتفعوا باهابها قال فقال أبو عبد اللهعليهالسلام : لم تكن ميتة يا ابا مريم ولكنها كانت مهزولة فذبحها اهلها فرموا بها فقال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : ما كان على اهلها لو انتفعوا باهابها.
(٣٣٦) ٧١ - الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن ضريس الكناسى قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن السمن والجبن نجده في ارض المشركين بالروم أ نأكله؟ فقال: اما ما علمت انه قد خلطه الحرام فلا تأكل، وأما ما لم تعلم فكله حتى تعلم انه حرام.
(٣٣٧) ٧٢ - عنه عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام : كل شئ يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.
(٣٣٨) ٧٣ - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن لحوم السباع وجلودها فقال: اما لحوم السباع والسباع من الطير والدواب فانا نكرهه، واما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه.
(٣٣٩) ٧٤ - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ فقال: إذا رميته وسميت فانتفع بجلده، واما الميتة فلا.
___________________
٣٣٥ - الفقيه ج ٣ ص ٢١٦
(٣٤٠) ٧٥ - محمد بن احمد بن يحيى عن بنان عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن عليعليهالسلام قال: الكلب الاسود لا يؤكل صيده، فان رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم أمر بقتله.
(٣٤١) ٧٦ - عنه عن احمد بن محمد البرقى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن عليعليهالسلام قال: لا تذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور وهي تنظر إليه.
(٣٤٢) ٧٧ - عنه عن البرقي احمد بن ابي عبد الله عن محمد بن عبد الله عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن ابي هاشم عن القاسم بن الوليد العماري قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال: سحت فأما الصيود فلا بأس به.
(٣٤٣) ٧٨ - عنه عن احمد عن ابن فضال عن ابي جميلة عن ليث قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الكلب الصيود يباع؟ فقال: نعم ويؤكل ثمنه.
(٣٤٤) ٧٩ - عنه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن عليعليهالسلام فيمن قتل كلب الصيد قال: يغرمه، وكذلك البازى، وكذلك كلب الغنم، وكذلك كلب الحائط.
(٣٤٥) ٨٠ - عنه عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار بن موسى عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن الربثا فقال: لا تأكلها فانالا نعرفها في السمك يا عمار، وعن الجراد
___________________
٣٤٠ - الكافي ج ٢ ص ١٤١
يشوى وهو حى؟ قال: نعم لا بأس به وعن السمك يشوى وهو حي؟ قال نعم لا بأس به وعن الشقراق فقال: كره قتله لحال الحيات، قال: وكان النبي صلى الله عيه واله يوما يمشى فإذا شقراق قد انقض فاستخرج من خفه حية، وعن الذى ينضب عنه الماء من سمك البحر قال: لا تأكله، وعن الخطاف قال: لا باس به هو مما يحل اكله لكن كره لانه استجار بك ووافى منزلك، وكل طير يستجير بك فاجره، وعن الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنها قال: كله فانه حلال لان ذكاته ذكاة امه فان هو خرج وهو حي فاذبحه وكل، فان مات قبل ان تذبحه فلا تأكله، وكذلك البقر والابل، سئل عن الطحال أيحل اكله،؟ قال: لا تأكله فهو دم، قلت لا فان كان الطحال في سفود مع لحم وتحته خبز وهو الجوذاب أيؤكل ما تحته؟ قال: نعم يؤكل اللحم والجوذاب ويرمى بالطحال لان الطحال في حجاب لا يسيل منه، فان كان الطحال مشقوقا أو مثقوبا فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال، وعن الجرى يكون في السفود مع السمك قال: يؤكل ما كان فوق الجري ويرمى بما سال عليه الجري.
قال محمد بن الحسن: ما تضمن صدر هذا الخبر من النهي عن اكل الربيثا فمحمول على الكراهية دون الحظر، لانا قد روينا اباحة ذلك فيما تقدم ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(٣٤٦) ٨١ - احمد بن محمد بن عيسي عن البرقي عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن عمربن حنظلة قال: حملت الربيثا في صرة حتى دخلت بها على ابى عبد اللهعليهالسلام فسألته عنها فقال: كلها وقال: لها قشر.
(٣٤٧) ٨٢ - عنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: كتبت
___________________
- ٣٤٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٩١ الكافي ج ٢ ص ١٤٤
- ٣٤٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٩١ الفقيه ج ٣ ص ٢١٥
(١١ التهذيب ج ٩)
إليه اختلف الناس في الربيثا فما ترى فيها؟ فكتبعليهالسلام لا باس بها.
(٣٤٨) ٨٣ - عنه عن بكر بن محمد ومحمد بن ابى عمير جميعا عن فضل بن يونس قال: تغدى أبو الحسنعليهالسلام عندي بمنى ومعه محمد بن زيد فاتيا بسكرجات(١) وفيها الربيثا فقال له محمد بن زيد: هذا الربيثا قال: فأخذ لقمة فغمسها فيه ثم اكلها.
(٣٤٩) ٨٤ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن هارون بن خارجة عن شعيب عن عيسى بن حسان عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: كنت عنده إذا اقبلت خنفسة فقال: نحها فانها قشة من قشاش النار.
(٣٥٠) ٨٥ - عنه عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابى عبد اللهعليهالسلام في الذي يشبه الجراد وهو الذي يسمى الدباليس له جناح يطير به الا انه يقفز قفزا ايحل أكله؟ قال: لا يحل ذك لانه مسخ، وعن المهرجل قال: لا يؤكل لانه مسخ ليس هو من الجراد.
(٣٥١) ٨٦ - احمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابى زياد عن جعفر عن ابيه عن آبائهعليهمالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا حرن على احدكم دابته يعني إذا قامت في ارض العدو في سبيل الله فليذبحها ولا يعرقبها.
___________________
(١) السكرجات: واحدها سكرجة بضم السين والكاف والراء والتشديد: إناء صغير يؤكل فيه الشئ القليل من الادم، معربة
- ٣٤٨ - الاستبصار ج ٤ ص ٩١
- ٣٥١ - الكافي ج ١ ص ٣٤١
(٣٥٢) ٨٧ - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن محمد بن الفضيل عن ابى الحسنعليهالسلام قال: قلت له جعلت فداك كان عندي كبش سمنته لاضحي به فلما اخذته فاضجعته نظر الي فرحمته ورققت عليه ثم اني ذبحته قال: فقال لي: ما كنت احب لك ان تفعل، لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه.
(٣٥٣) ٨٨ - عنه عن سلمة بن الخطاب قال: حدثنى زرقان بن احمد قال: حدثنى محمد بن عاصم عن ابي الصحارى عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال قلت له: الرجل يعلف الشاة والشاتين ليضحي بهما قال: لا احب ذلك، قلت فالرجل يشتري الحمل والشاة فيتساقط علفه من ها هنا ومن هاهنا فيجئ الوقت وقد سمن فيذبحه؟ فقال: لا ولكن إذا كان ذلك الوقت فليدخل سوق المسلمين وليشتر منها ويذبحه.
(٣٥٤) ٨٩ - روى أبو الحسين الاسدي عن سهل بن زياد عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني عن ابى جعفر محمد بن علي الرضاعليهالسلام انه قال: سألته عما اهل لغير الله قال: ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر حرم الله ذلك كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه) ان يأكل الميتة قال: فقلت له يابن رسول الله متى تحل للمضطر الميتة؟ فقال: حدثني ابي عن ابيه عن آبائهعليهمالسلام ان رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم سئل فقيل له: يا رسول الله انا نكون بارض فتصيبنا المخمصة فمتى تحل لنا الميتة؟ قال: ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفوا بقلا فشأنكم بهذا، قال عبد العظيم: فقلت له
___________________
- ٣٥٢ - الكافي ج ٢ ص ٣١٣
- ٣٥٤ - الفقيه ج ٣ ص ٢١٦
يابن رسول الله فما معنى قوله عزوجل( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) قال: العادى السارق والباغى الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا لا ليعود به على عياله، ليس لهما أن يأكله الميتة إذ اضطرا هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال الاختيار، وليس لهما ان يقصرا في صوم ولا صلاة في سفر قال: قلت له فقوله تعالى( والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع الا ما ذكيتم ) قال: المنخنقة التي انخنقت باخناقها حتى تموت، والموقوذة التى مرضت ووقذها المرض حتى لم تكن بها حركة، المتردية التي تتردى من مكان مرتفع إلى اسفل أو تتردى من جبل أو في بئر فتموت، والنطيحة التي تنطحها بهيمة اخرى فتموت، وما اكل السبع منه فمات، وما ذبح على النصب على حجر أو على صنم إلا ما ادركت ذكاته فذكي، قلت (وان تستقسموا بالازلام) قال: كانوا في الجاهلية يشترون بعيرا فيما بين عشرة انفس ويستقسمون عليه بالقداح وكانت عشرة سبعة لهم انصباء وثلاثة لا انصباء لها أما التي لها انصباء: فالفذ والتوام والنافس والحلس والمسبل والمعلى والرقيب، واما التي لا انصباء لها: فالسفح والمنيح والوغد، وكانوا يجبلون السهام بين عشرة فمن خرج باسمه سهم من التي لا انصباء لها الزم ثلث ثمن البعير فلا يزالون كذلك حتى تقع السهام التي لا انصباء لها إلى ثلاثة فليزمونهم ثمن البعير ثم ينحرونه ويأكله السبعة الذين لم ينقدوا في ثمنه شيئا، ولم يطعموا منه الثلاثة الذين وفرواثمنه شيئا، فلما جاء الاسلام حرم الله تعالى ذكره ذلك فيما حرم وقال عزوجل:( وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق ) يعني حراما.
(٣٥٥) ٩٠ - وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل عن حنان بن سدير عن برد الاسكاف قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام اني رجل
___________________
- ٣٥٥ - الفقيه ج ٣ ص ٢٢٠
خزاز لا يستقيم علمنا الا بشعر الخنزير نخزز به قال: خذ منه وبرة فاجعلها في فخارة ثم اوقد تحتها حتى يذهب دسمه ثم اعمل به.
(٣٥٦) ٩١ - الحسين بن سعيد عن ايوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن برد قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام جعلت فداك إنا نعمل بشعر الخنزير فربما نسى الرجل فيصلي وفي يده شئ منه قال: لا ينبغي له ان يصلي وفي يده منه شئ، وقال: خذوه فاغسلوه فما كان لم دسم فلا تعملوا به، وما لم يكن له دسم فاعملوا به واغسلوا ايديكم منه.
(٣٥٧) ٩٢ - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان الاسكاف قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن شعر الخنزير يخزز به؟ قال: لا بأس به ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي.
(٣٥٨) ٩٣ - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن السمن يقع فيه الميتة فقال: إن كان جامدا فالق ما حوله وكل الباقي، فقلت: الزيت فقال: اسرج به.
(٣٥٩) ٩٤ - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قلت له جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل فقال: أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله، واما الزيت فتستصبح به، وقال في بيع ذلك الزيت: تبيعه وتبينه لمن اشتراه ليستصبح به.
(٣٦٠) ٩٥ - الحسين بن سعيد عن محمد بن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابي جعفرعليهالسلام قال: إذا وقعت الفارة في السمن فماتت
___________________
- ٣٥٦ - الفقيه ج ٣ ص ٢٢٠ ٣٥٩
- ٣٦٠ - الكافي ج ٢ ص ١٥٥
فان كان جامدا فالقها وما يليها وكل ما بقى، وان كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به، والزيت مثل ذلك.
(٣٦١) ٩٦ - عنه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه فقال: إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فانه ربما يكون بعض هذا، وإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله، وأن كان الصيف فارفعه حتى تسرج به، وإن كان ثردا فاطرح الذي كان عليه ولا تترك طعامك من أجل دابة ماتت عليه.
(٣٦٢) ٩٧ - عنه عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الفارة تقع في السمن والزيت ثم تخرج منه حيا فقال: لا باس باكله، وعن الفأرة تموت في السمن والعسل فقال: قال عليعليهالسلام : خذ ما حولها وكل بقيته، وعن الفارة تموت في الزيت فقال: لا تأكله ولكن اسرج به.
(٣٦٣) ٩٨ - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن الذباب يقع في الدهن والسمن والطعام فقال: لا باس كل.
(٣٦٤) ٩٩ - عنه عن فضالة عن ابان عن أبي مريم الانصاري عن ابي جعفرعليهالسلام قال: في كتاب عليعليهالسلام لا امتنع من طعام طعم منه السنور ولا من شراب شرب منه السنور.
(٣٦٥) ١٠٠ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن
___________________
- ٣٦٢ - الكافي ج ٢ ص ١٥٥ صدر الحديث بتفاوت
- ٣٦٥ - الكافي ج ٢ ص ١٥٥
النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام ان امير المؤمنينعليهالسلام سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فارة قال: يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل.
(٣٦٦) ١٠١ - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد ابن محمد بن خالد عن يعقوب بن يزيد عن على بن جعفر عن ابي الحسن موسىعليهالسلام قال: سألته عن مواكلة المجوسي في قصعة واحدة وارقد معه على فراش واحد واصافحه؟ فقال لا.
(٣٦٧) ١٠٢ - عنه عن أحمد بن محمد بن خالد عن اسماعيل بن مهران عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام اني اخالط المجوس فآكل من طعامهم؟ قال: لا.
(٣٦٨) ١٠٣ - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد ابن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن اسماعيل بن جابر قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام ما تقول في طعام اهل الكتاب؟ فقال: لا تأكله، ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله، ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله، ولا تتركه تقول انه حرام، ولكن تتركه تتنزه عنه، ان في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير.
(٣٦٩) ١٠٤ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن معاوية بن وهب عن عبد الرحمن بن حمزة عن زكريا بن ابراهيم قال: دخلت على ابى عبد اللهعليهالسلام فقلت انى رجل من أهل الكتاب واني اسلمت وبقي أهلي كلهم على النصرانية وأنا معهم في بيت واحد لم افارقهم بعد فآكل من طعامهم؟ فقال لي: ياكلون لحم الخنزير؟ قلت: لا ولكنهم يشربون الخمر فقال لي: كل معهم واشرب.
___________________
- ٣٦٦ - ٣٦٧ - ٣٦٨ - ٣٦٩ - الكافي ج ٢ ص ٢٥٦ والاخير فيه بتفاوت
(٣٧٠) ١٠٥ - عنه عن القاسم وفضالة عن الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبد اللهعليهالسلام وانا عنده عن قوم مسلمين حضرهم رجل مجوسي أيدعونه إلى طعامهم؟ فقال: أما أنا فلا أدعوه ولا أواكله فاني لاكره أن احرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم
(٣٧١) ١٠٦ - عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهالسلام قال: سألته عن آنية أهل الكتاب فقال: لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير.
(٣٧٢) ١٠٧ - الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفرعليهالسلام عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال: لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخونه ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر.
(٣٧٣) ١٠٨ - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص ابن القاسم قال: سألت أبا عبد اللهعليهالسلام عن مواكلة اليهودي، والنصراني. فقال: لا بأس إذا كان من طعامك، وسألته عن مواكلة المجوسي فقال: إذا توضأ فلا باس.
(٣٧٤) ١٠٩ - عنه عن محمد بن خالد عن ابن ابي عمير عن هشام ابن سالم عن ابي عبد اللهعليهالسلام في قول الله عزوجل( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) فقال: العدس والحمص وغير ذلك.
(٣٧٥) ١١٠ - احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن
___________________
- ٣٧٠ - الكافي ج ٢ ص ١٥٥ بتفاوت
- ٣٧١ - الفقيه ج ٣ ص ٢١٩
- ٣٧٢ - الكافي ج ٢ ص ١٥٥
- ٣٧٣ - ٣٧٤ - ٣٧٥ - الفقيه ج ٣ ص ٢١٩ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٥٥
محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن سماعة قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن طعام أهل الكتاب ما يحل منه؟ قال: الحبوب.
(٣٧٦) ١١١ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : من اكل الطين فمات فقد اعان على نفسه.
(٣٧٧) ١١٢ - عنه عن علي بن محمد عن بعض اصحابنا عن جعفر ابن ابراهيم الحضرمي عن سعد بن سعد قال: سألت ابا الحسنعليهالسلام عن الطين فقال: اكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، الا طين الحسينعليهالسلام فان فيه شفاءا من كل داء وأمنا من كل خوف.
(٣٧٨) ١١٣ - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن اسماعيل بن محمد عن جده زياد ابن ابي زياد عن ابي جعفرعليهالسلام ان التمني عمل الوسوسة، واكبر مكائد الشيطان اكل الطين، ان اكل الطين يورث السقم في الجسد ويهيج الداء، ومن اكل الطين فضعف عن قوته التى كانت قبل أن ياكله فضعف عن العمل الذى كان يعمله قبل ان ياكله حوسب على ما بين ضعفه وقوته وعذب عليه.
(٣٧٩) ١١٤ - احمد بن محمد عن معمر بن خلاد عن ابي الحسنعليهالسلام قال: قلت له: ما يروى الناس عنك في الطين وكراهيته؟ قال: انما ذاك المبلول وذاك المدر.
(٣٨٠) ١١٥ - احمد بن محمد عن الحسن بن علي عن هشام بن سالم عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: ان الله عزوجل خلق آدمعليهالسلام من الطين فحرم الطين على ذريته.
___________________
- ٣٧٦ - ٣٧٧ - ٣٧٨ - ٣٧٩ - ٣٨٠ - الكافي ج ٢ ص ١٥٦
(١٢ التهذيب ج ٩)
(٣٨١) ١١٦ - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد عن ابن فضال عن القداح عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قيل لأمير المؤمنينعليهالسلام في رجل ياكل الطين فنهاه وقال: لا تأكله فان اكلت ومت كنت اعنت عن نفسك.
(٣٨٢) ١١٧ - الحسن بن محبوب عن ابراهيم بن مهزم عن ابي عبد اللهعليهالسلام ان علياعليهالسلام قال: من انهمك في الطين فقد شرك في دم نفسه.
(٣٨٣) ١١٨ - احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن طلحة ابن زيد عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: اكل الطين يورث النفاق.
(٣٨٤) ١١٩ - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الوشا عن داود بن سرحان عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: لا تأكل في آنية الذهب والفضة.
(٣٨٥) ١٢٠ - عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليهالسلام انه نهى عن آنية الذهب والفضة.
(٣٨٦) ١٢١ - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة.
(٣٨٧) ١٢٢ - عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن
___________________
- ٣٨١ - ٣٨٢ - ٣٨٣ - ٣٨٤ - الكافي ج ٢ ص ١٥٦
- ٣٨٥ - ٣٨٦ - الكافي ج ٢ ص ١٥٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٢٢
- ٣٨٧ - الكافي ج ٢ ص ١٥٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٢٢
فضال عن ثعلبة عن بريد عن ابى عبد اللهعليهالسلام انه كره الشرب في الفضة وفي القداح المفضضة، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض، والمشط كذلك.
(٣٨٨) ١٢٣ - عنه عن علي بن ابراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن عمرو بن ابى المقدام قال: رأيت ابا عبد اللهعليهالسلام قد اتي بقدح من ماء فيه ضبة من فضة فرأيته ينزعها باسنانه.
(٣٨٩) ١٢٤ - عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن حسان عن موسى بن بكر عن ابي الحسن موسىعليهالسلام قال: آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون.
(٣٩٠) ١٢٥ - احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت ابا الحسن الرضاعليهالسلام عن آنية الذهب والفضة فكرهها فقلت: قد روى بعض اصحابنا انه كان لابي الحسنعليهالسلام مرآة ملبسة فضة فقال: لا والله انما كانت لها حلقة من فضة هي عندي، ثم ان العباس حين عذر عمل له قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضة نحوا من عشرة دراهم فأمر به أبو الحسنعليهالسلام فكسر.
(٣٩١) ١٢٦ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال: سئل أبو عبد اللهعليهالسلام عن الشرب في القدح فيه ضبة فضة فقال: لا باس الا ان يكره الفضة فينزعها.
(٣٩٢) ١٢٧ - عنه عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: لا باس بان يشرب الرجل في القدح
___________________
- ٣٨٨ - ٣٨٩ - ٣٩٠ - الكافي ج ٢ ص ١٥٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٢٢
المفضض، واعزل فمك عن موضع الفضة.
(٣٩٣) ١٢٨ - عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب عن يوسف بن يعقوب اخيه ان ابا عبد اللهعليهالسلام استسقى ماء افاتي بقدح من صفر فيه ماء، فقال له بعض جلسائه: ان عباد البصري يكره الشرب في الصفر فقال: سله أذهب هو أو فضة.
(٣٩٤) ١٢٩ - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: كثرة الاكل مكروه.
(٣٩٥) ١٣٠ - عنه عن علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال أبو ذررضياللهعنه : قال: رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : اطولكم جشاءا في الدنيا أطولكم جوعا يوم القيامة.
(٣٩٦) ١٣١ - وبهذا الاسناد عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا تجشأتم فلا ترفعوا جشاءكم إلى السماء.
(٣٩٧) ١٣٢ - عنه عن علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا دعي احدكم إلى طعام فلا يستتبعن ولده، فانه ان فعل ذلك اكل حراما ودخل غاصبا.
(٣٩٨) ١٣٣ - احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن الحسين بن احمد المنقري عن خاله قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول: من اكل طعاما لم يدع إليه فانما اكل قطعة من النار.
___________________
- ٣٩٣ - الفقيه ج ٣ ص ٢٢٢
- ٣٩٤ - ٣٩٥ - ٣٩٦ - ٣٩٧ - ٣٩٨ - الكافي ج ٢ ص ١٥٧
(٣٩٩) ١٣٤ - احمد بن ابي عبد الله عن محمد بن عيسى اليقطيني عن عبيدالله الدهقان عن درست عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: الا كل على الشبع يورث البرص.
(٤٠٠) ١٣٥ - عنه عن عثمان بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي المعزا عن هارون بن خارجة عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: كان رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم يا كل اكل العبد، ويجلس جلسة العبد ويعلم انه عبد.
(٤٠١) ١٣٦ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابن ابي شعبة قال: اخبرني ابي أنه رأى أبا عبد اللهعليهالسلام متربعا، قال: ورأيت ابا عبد اللهعليهالسلام يأكل متكئا، قال: وقال: ما أكل رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم وهو متكئ قط.
(٤٠٢) ١٣٧ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم ابن سليمان عن جراح المدائني عن ابي عبد اللهعليهالسلام انه كره للرجل أن يا كل بشماله أو يشرب أو يتناول بها.
(٤٠٣) ١٣٨ - عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: لا تأكل باليسرى وأنت تستطيع.
(٤٠٤) ١٣٩ - احمد بن ابي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن الرجل يأكل بشماله أو يشرب بها فقال: لا يا كل بشماله ولا يشرب بشماله ولا يتناول بها شيئا.
(٤٠٥) ١٤٠ - عنه عن ابيه عمن حدثه عن عبد الرحمن العرزمي
___________________
- ٣٩٩ - الكافي ج ٢ ص ١٥٧
- ٤٠٠ - ٤٠١ - الكافي ج ٢ ص ١٥٧ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٢٤ بتفاوت
- ٤٠٢ - ٤٠٣ - ٤٠٤ - ٤٠٥ - الكافي ج ٢ ص ١٥٨ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٢٢
عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال أمير المؤمنينعليهالسلام : لا باس أن يأكل الرجل وهو يمشي، كان رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم يفعل ذلك.
(٤٠٦) ١٤١ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: خرج رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم قبل الغداة ومعه كسرة وقد غمسها في اللبن وهو يأكل ويمشى، وبلال يقيم الصلاة فصلى بالناس.
(٤٠٧) ١٤٢ - الحسن بن محبوب عن عمرو بن ابى المقدام عن جابر عن ابى جعفرعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : اوصي الشاهد من امتي والغائب ان يجيب دعوة المسلم ولو على خمسة اميال فان ذلك من الدين.
(٤٠٨) ١٤٣ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: اجب في الوليمة والختان ولا تجب في خفض الجواري.
(٤٠٩) ١٤٤ - الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن اسماعيل ابن ابي زياد عن ابي عبد الله عن ابيهعليهماالسلام قال: الشرب قائما اقوى لك واصح.
(٤١٠) ١٤٥ - عنه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الرجل يشرب بالنفس الواحد قال: يكره ذلك وذاك شرب الهيم، قال: وما الهيم؟ قال: الابل.
(٤١١) ١٤٦ - عنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن ابى بصير
___________________
- ٤٠٦ - ٤٠٧ - ٤٠٨ - الكافي ج ٢ ص ١٥٨
٤٠٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٩٣ الكافي ج ٢ ص ١٥٨
- ٤١٠ - ٤١١ - الفقيه ج ٣ ص ٢٢٣
قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول ثلاثة: انفاس افضل في الشرب من نفس واحد وكان يكره ان يتشبه بالهيم وقال: الهيم النيب.
(٤١٢) ١٤٧ - عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : لا يشرب الرجل وهو قائم.
(٤١٣) ١٤٨ - احمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي عبد اللهعليهالسلام في قول الله عزوجل( أوما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ) (١) فقال: هؤلاء الذين سمى الله عزوجل في هذه الاية يأكل بغير اذنهم من التمر والمأدوم، وكذلك تطعم المرأة بغير اذن زوجها، فاما ما خلا ذلك من الطعام فلا.
(٤١٤) ١٤٩ - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد ابن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن هذه الاية( ليس عليكم جناح ان تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم ) إلى اخر الآية قلت: ما يعنى بقوله أو صديقكم؟ قال: هو والله الرجل يدخل بيت صديقه فيا كل بغير اذنه.
(٤١٥) ١٥٠ - احمد بن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال: سألت احدهماعليهالسلام (ليس عليكم جناح ان تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم) الآية فقال: ليس عليك جناح فيما طعمت أو اكلت مما ملكت مفاتحه ما لم تفسده.
___________________
(١) سورة النور الآية: ١١
- ٤١٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٩٢
- ٤١٣ - ٤١٤ - ٤١٥ - الفقيه ج ٢ ص ١٥٩
(٤١٦) ١٥١ على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عمن ذكره عن ابى عبد اللهعليهالسلام في قول الله عزوجل( أوما ملكتم مفاتحه ) قال: الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله ويأكل بغير اذنه.
(٤١٧) ١٥٢ - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن جميل بن دراج عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: للمرأة أن تأكل وتتصدق، للصديق أن يأكل من منزل اخيه ويتصدق.
(٤١٨) ١٥٣ - الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن داود بن فرقد عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : من اكل من هذا الطعام فلا يدخل مسجدنا - يعنى الثوم - ولم يقل انه حرام.
(٤١٩) ١٥٤ - عنه عن محمد بن ابى عمير عن عمربن اذينة عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليهالسلام قال: سألته عن الثوم فقال: انما نهى رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم لريحه، وقال: من اكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا، فاما من اكله ولم يأت المسجد فلا باس قال ابن اذينة: فذكرت ذلك لزرارة فقال: حدثني من أصدق من اصحابنا قال: سألت احدهماعليهالسلام عن ذلك فقال: اعد كل صلاة صليتها ما دمت تأكله.
قال محمد بن الحسن: قول زرارة ان بعض من يصدق روى له عن احدهماعليهالسلام ان يعيد كل صلاة صلاها منذ اكل منه، ذلك محمول على التغليظ دون ان يكون ذلك مفسدا للصلاة حتى تجب عليه اعادتها، لانا قد بينا في الروايات المقدمة ان أكل هذه الاشياء انما كره لرائحتها وتأذي الناس بها دون كونها محظورة
___________________
- ٤١٦ - ٤١٧ - الكافي ج ٢ ص ١٥٩
- ٤١٨ - الاستبصار ج ٤ ص ٩١
- ٤١٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٩٢ في حديثين مستقلين الكافي ج ٢ ص ١٨٤ بون قول ابن اذينة الفقيه ج ٣ ص ٢٢٧
ويزيد ذلك بيانا.
(٤٢٠) ١٥٥ - ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابى بصير قال: سئل أبو عبدعليهالسلام عن الثوم والبصل والكراث فقال: لا باس باكله نيا وفى القدر، ولا باس بان يتداوى بالثوم ولكن إذا كان ذلك فلا يخرج إلى المسجد.
(٤٢١) ١٥٦ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد ابن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر.
(٤٢٢) ١٥٧ - عنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن هارون بن الجهم قال: كنا مع ابي عبد اللهعليهالسلام بالحيرة حين قدم على ابى جعفر فختن بعض القواد ابنا له وصنع طعاما ودعا الناس، فكان أبو عبد اللهعليهالسلام فيمن دعي فبينما هو على المائدة، فاستسقى رجل منهم ماءا فاتي بقدح فيه شراب لهم فلما صار القدح بيد الرجل قام أبو عبد اللهعليهالسلام عن المائدة، فسئل عن قيامه فقال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر.
(٤٢٣) ١٥٨ - عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الاشعري عن القداح عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: من غسل
___________________
- ٤٢٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٩٢ الكافي ج ٢ ص ١٨٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٢٦
- ٤٢١ - الكافي ج ٢ ص ١٥٧
- ٤٢٢ - الكافي ج ٢ ص ١٥٦
- ٤٢٣ - الكافي ج ٣ ص ٢٢٦
(١٣ التهذيب ج ٩)
يده قبل الطعام وبعده عاش في سعة وعوفي من بلوى في جسده.
(٤٢٤) ١٥٩ - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن صفوان الجمال عن ابي حمزة عن ابي جعفرعليهالسلام قال: قال: يا ابا حمزة الوضوء قبل الطعام وبعده يذهبان بالفقر قال: قلت بابى انت وامى يذهبان؟ قال: يذيبان.
(٤٢٥) ١٦٠ - عنه عن علي بن محمد عن احمد بن محمد عن يونس قال: لما تغدى عندي أبو الحسنعليهالسلام وجئ بالطشت بدأ به وكان في صدر المجلس فقال: ابدأ بمن عن يمينك، فلما توضأ واحد أراد الغلام ان يرفع الطشت فقال أبو الحسنعليهالسلام : دعها (واغسلوا ايديكم فيها)(١) .
(٤٢٦) ١٦١ - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن مرازم قال: رأيت ابا الحسنعليهالسلام إذا توضأ قبل الطعام لم يمس المنديل وإذا توضأ بعد الطعام مس المنديل.
(٤٢٧) ١٦٢ - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآله : إذا وضعت المائدة حفتها اربعة املاك، فإذا قال العبد بسم الله قالت الملائكة: بارك الله عليكم في طعامكم ثم يقولون للشيطان اخرج يا فاسق لا سلطان لك عليهم، فإذا فرغوا فقالوا الحمد لله قالت الملائكة: قوم انعم الله عليهم وادواشكر ربهم، وإذا لم يسموا قالت الملائكة للشيطان: امش يا فاسق فكل معهم، فإذا رفعت
___________________
(١) زيادة في الكافي
- ٤٢٤ - الكافي ج ٢ ص ٢ الفقيه ج ٣ ص ٢٢٦ بتفاوت يسير
- ٤٢٥ - ٤٢٦ - الكافي ج ٢ ص ١٦٢
- ٤٢٧ - الكافي ج ٢ ص ١٦٢ الفقيه ج ٣ ص ٢٢٤
المائدة ولم يذكروا اسم الله عزوجل قال الملائكة: قوم انعم الله عليهم فنسوا ربهم.
(٤٢٨) ١٦٣ - عنه عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن على بن ابى حمزة عن ابى بصير عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: إذا وضع الخوان فقل بسم الله فإذا اكلت فقل بسم الله على اوله واخره فإذا رفع فقل الحمد لله.
(٤٢٩) ١٦٤ - الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول: إذا حضرت المائدة وسمى رجل اجزأ عنهم أجمعين.
(٤٣١) ١٦٥ - عنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: كان رسول اللهصلىاللهعليهوآله إذا اطعم عند أهل بيت قال: طعم عندكم الصائمون وأكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكة الاخيار.
(٤٣١) ١٦٦ - عنه عن ابى على الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن داود بن فرقد قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام كيف اسمي على الطعام؟ فقال: إذا اختلف الآنية فسم على كل اناء، قلت: فان نسيت قال: تقول بسم الله على اوله وآخره.
(٤٣٢) ١٦٧ - عنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليهالسلام ان أمير المؤمنينعليهالسلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين
___________________
- ٤٢٨ - الكافي ج ٢ ص ١٦٢
- ٤٢٩ - ٤٣٠ - الكافي ج ٣ ص ١٦٢
- ٤٣١ - ٤٣٢ - الكافي ج ٢ ص ١٦٤
قال أمير المؤمنينعليهالسلام : يقوم ما فيها ثم يؤكل لانه يفسد وليس له بقاء، فان جاء طالبها غرمواله الثمن قيل يا أمير المؤمنين لا ندري سفرة مسلم أو سفرة مجوسي؟ فقال: هم في سعة حتى يعلموا.
(٤٣٣) ١٦٨ - احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الصلاة تحضر وقد وضع الطعام، قال ان كان في اول الوقت يبدأ بالطعام وان كان قد مضى شئ من الوقت خاف تأخيره فليبدأ بالصلاة.
(٤٣٤) ١٦٩ - عنه عن على عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : اطرفوا اهاليكم في كل جمعة بشئ من الفاكهة، أو اللحم حتى يفرحوا بالجمعة.
(٤٣٥) ١٧٠ - عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن أبى نصر عن الرضاعليهالسلام قال: إذ اكلت فاستلق على قفاك وضع رجلك اليمنى على اليسرى:
(٤٣٦) ١٧١ - احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عبد الصمد بن بشير عن عطية اخى ابى العوام قال: قلت لابي جعفرعليهالسلام ان اصحاب المغيرة ينهوني عن اكل القديد الذى لم تمسه النار فقال: لا باس باكله.
(٤٣٧) ١٧٢ - عنه عن بكر بن صالح عن الجعفري قال: سمعت ابا الحسن موسىعليهالسلام وهو يقول: ابوال الابل خير من البانها ويجعل الله الشفا في البانها.
___________________
- ٤٣٣ - الكافي ج ٢ ص ١٦٢
- ٤٣٤ - ٤٣٥ - الكافي ج ٢ ص ١٦٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٢٧٣
- ٤٣٦ - الكافي ج ٢ ص ١٦٧
- ٤٣٧ - الكافي ج ٢ ص ١٧٠
(٤٣٨) ١٧٣ عنه عن عبد الرحمن بن أبى نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: تغذيت معه فقال: هذا شيراز(١) الاتن اتخذناه لمريض لنا فان أحببت ان تأكل منه فكل.
(٤٣٩) ١٧٤ - محمد بن يعقوب عن على عن ابيه عن صفوان ابن يحيى عن العيص بن القاسم قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن شرب البان الاتن فقال: اشربها.
(٤٤٠) ١٧٥ - احمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن الحسين بن المبارك عن ابي مريم الانصاري عن ابي جعفرعليهالسلام قال: سألته عن شرب البان الاتن فقال: لا باس بها.
(٤٤١) ١٧٦ - عنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: نهى رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم عن الاستشفاء بالحمات وهى العيون الحارة التي تكون في الجبال التى وجد منها رائحة الكبريت فانها تخرج من فوح جهنم.
(٤٤٢) ١٧٧ - عنه عن على بن ابراهيم عن ابيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابى عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : الخمر من خمسة: العصير من الكرم، والنقيع من الزيب، والبتع من العسل، والمرز من الشعير، والنبيذ من التمر.
___________________
(١) الشيراز: وزان دينار: اللبن الرائب يستخرج منه ماؤه، وقيل هو لبن يغلى حتى يثخن ثم ينشف حتى يميل طبعه إلى الحموضة
- ٤٣٨ - ٤٣٩ - ٤٤٠ - الكافي ج ٢ ص ١٧٠
- ٤٤١ - ٤٤٢ - الكافي ج ٢ ص ١٨٨
(٤٤٣) ١٧٨ عنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال أبو جعفرعليهالسلام : ما بعث الله نبيا قط الا وفى علم الله عزوجل إذا أكمل دينه كان فيه تحريم الخمر، فلم يزل الخمر حراما، وانما ينقلون من خصلة ثم خصلة، ولو حمل ذلك عليهم جملة لقطع بهم دون الدين، قال: وقال أبو جعفرعليهالسلام : ليس أحد أرفق من الله عزوجل فمن رفقه انه نقلهم من خصلة إلى خصلة ولو حمل عليهم جملة لهلكوا.
(٤٤٤) ١٧٩ - الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن موسى ابن بكر عن زرارة عن ابى جعفرعليهالسلام قال: ما بعث الله نبيا قط الا وفى علم الله انه إذا اكمل دينه كان فيه تحريم الخمر، ولم يزل الخمر حراما، انما الدين ان يحول من خصلة إلى اخرى، ولو كان ذلك جملة قطع بهم دون الدين.
(٤٤٥) ١٨٠ - محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر اليماني قال: ما بعث الله نبيا قط الا وقد علم الله عزوجل انه إذا اكمل دينه كان فيه تحريم الخمر ولم يزال الخمر حراما ان الدين انما يحولون من خصلة ثم اخرى، ولو كان ذلك جملة قطع بهم دون الدين.
(٤٤٦) ١٨١ - محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن الريان ابن الصلت قال: سمعت ابا الحسن الرضاعليهالسلام يقول: ما بعث الله نبيا الا بتحريم الخمر، وان يقر لله بالبداء ان الله يفعل ما يشأ، وان يكون في تراثه الكندر(١) .
___________________
(١) الكندر: ضرب من العلك نافع للدفع البلغم
- ٤٤٣ - ٤٤٤ - ٤٤٥ - الكافي ج ٢ ص ١٨٩
(٤٤٧) ١٨٢ الحسن بن محبوب عن خالد بن حرير عن ابى الربيع عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : من شرب الخمر بعد ما حرمها الله على لساني فليس باهل ان يزوج إذا خطب ولا يشفع إذا شفع ولا يصدق إذا حدث ولا يؤمن على امانة، فمن ائتمنه بعد علمه فيه فليس للذي ائتمنه على الله ضمان ولا له أجر ولا له خلف.
(٤٤٨) ١٨٣ - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن سدير عن ابيه عن ابى جعفرعليهالسلام قال: يأتي شارب الخمر يوم القيامة مسودا وجهه مدلعا لسانه يسيل لعابه على صدره، حق على الله تعالى ان يسقيه من بئر خبال، قال: قلت وما بئر خبال؟ قال: بئر يسيل فيه صديدا الزناة.
(٤٤٩) ١٨٤ - الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن بشر الهذلي عن عجلان ابى صالح قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام المولود يولد فنسقيه من الخمر؟ فقال: من سقى مولودا مسكرا سقاه الله من الحميم وان غفر له.
(٤٥٠) ١٨٥ - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن حماد بن بشير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : من شرب الخمر بعد إذ حرمها الله على لساني فليس باهل ان يزوج إذا خطب ولا يصدق إذا حدث ولا يشفع إذا شفع ولا يؤتمن على امانة فمن ائتمنه على امانة فاكلها أو ضيعها فليس للذي ائتمنه أن يأجره الله ولا يخلف عليه، وقال أبو عبد اللهعليهالسلام : اني اردت ان استبضع بضاعة
___________________
- ٤٤٧ - ٤٤٨ - ٤٤٩ - الكافي ج ٢ ص ١٩٠
- ٤٥٠ - الكافي ج ٢ ص ١٩٠
إلى اليمن فأتيت ابا جعفرعليهالسلام فقلت انى اريد ان استبضع فلانا فقال: اما علمت انه يشرب الخمر؟ فقلت: بلغني من المؤمنين انهم يقولون ذلك فقال: صدقهم فان الله عزوجل يقول( يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ) (١) ثم قال: انك ان استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس لك على الله ان ياجرك ولا يخلف عليك، فاستبضعته فضيعها فدعوت الله عزوجل ان ياجرني فقال: أي بني مه ليس لك على الله ان ياجرك ولا يخلف لك قال: قلت لم؟ قال: لان الله عزوجل يقول:( ولا تؤتو السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ) (٢) فهل تعرف سفيها اسفه من شارب الخمر؟ قال: وقال: لا يزال العبد في فسحة من الله عزوجل حتى يشرب الخمر فإذا شربها خرق الله عنه سربا له وكان وليه واخوه ابليس وسمعه وبصره ويده ورجله يسوقه إلى كل شر ويصرفه عن كل خير.
(٤٥١) ١٨٦ - الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن عمرو ابن خالد عن زيد بن علي عن آبائهعليهمالسلام قال: لعن رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه.
(٤٥٢) ١٨٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن محمد عن محمد بن الحسين عن علي الصوفي عن خضر الصيرفي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: من شرب النبيذ على انه حلال خلد في النار، ومن شربه على انه حرام عذب في النار.
(٤٥٣) ١٨٨ - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن اسماعيل بن محمد المنقري عن يزيد بن ابى زياد عن ابى جعفرعليهالسلام قال: من شرب
___________________
(١) سورة التوبة الاية ٦١
(٢) سورة النساء الآية: ٥
- ٤٥١ - ٤٥٢
- ٤٥٣ - الكافي ج ٢ ص ١٩٠
المسكر فمات وفى جوفه منه شئ لم يتب منه بعثه الله من قبره مخبلا مائلا شدقه سائلا لعابه يدعو بالويل والثبور.
(٤٥٤) ١٨٩ - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد عن يعقوب بن يزيد عن عمرو بن ابراهيم عن خلف بن حماد عن عمر بن ابان قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام : من شرب المسكر كان حقا على الله عزوجل أن يسقيه من طينة خبال قلت: وما طينة خبال؟ قال: صديد فروج البغايا.
(٤٥٥) ١٩٠ - وبهذا الاسناد عن خلف بن حماد عن محرز عن أبى بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : لا أصلى على غريق الخمر.
(٤٥٦) ١٩١ - عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمد الشيباني عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام : يا يونس ابلغ عطية عنى انه من شرب جرعة من خمر لعنه الله وملائكته ورسله والمؤمنون، فان شربها حتى سكر منها نزع روح الايمان من جسده وركبت فيه روح خبيثة سخيفة ملعونة، فإذا ترك الصلاة عيرته الملائكة وقال الله عزوجل: عبدي كفرت وعيرتك الملائكة وسوأة لك عندي، ثم قال أبو عبد اللهعليهالسلام : سوأة سوأة كما تكون السوأة، والله لتوبيخ الجليل ساعة أشد من عذاب الف عام، قال: ثم قال أبو عبد اللهعليهالسلام ( ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا ) (١) وقال يا يونس ملعون من ترك امر الله عزوجل ان اخذ برا دمر به وان اخذ
___________________
(١) سورة الاحزاب الاية ٦١
- ٤٥٤ - الكافي ج ٢ ص ١٩٠
- ٤٥٥ - ٤٥٦ - الكافي ج ٢ ص ١٩١
(١٤ التهذيب ٩)
بحرااغرقه بغضب لغضب الجليل جل اسمه.
(٤٥٧) ١٩٢ - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن الحسن العطار عن ابي بصير عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : لا ينال شفاعتي من استخف بصلاته لايرد علي الحوض لا والله، لا ينال شفاعتي من شرب المسكر لا يريد علي الحوض لا والله.
(٤٥٨) ١٩٣ - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاعن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: من شرب مسكرا أبخست صلاته اربعين يوما وان مات في الاربعين مات ميتة جاهلية، وان تاب تاب الله عليه.
(٤٥٩) ١٩٤ - عنه عن ابي علي الاشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: مامن عبد يشرب المسكر فتقبل صلاته اربعين صباحا، وان مات في الاربعين مات ميتة جاهلية، وان تاب تاب الله عليه.
(٤٦٠) ١٩٥ - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن مهران بن محمد عن سعد الاسكاف عن ابي جعفرعليهالسلام قال: من شرب مسكرا لم تقبل منه صلاته اربعين صباحا وان عاد سقاه الله من طينة خبال قلت: وما طينة خبال؟ قال: ماء يخرج من فروج الزناة.
(٤٦١) ١٩٦ - عنه عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهالسلام قال: من شرب من الخمر شربة لم يقبل الله له صلاة اربعين يوماً.
___________________
- ٤٥٧ - ٤٥٨ - ٤٥٩ - ٤٦٠ - ٤٦١ - الكافي ج ٢ ص ١٩١
(٤٦٢) ١٩٧ - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة اربعين يوما.
(٤٦٣) ١٩٨ - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن محمد بن مروان عن فضيل بن يسار عن ابى جعفرعليهالسلام قال: ان لله عزوجل عند فطر كل ليلة من شهر رمضان عتقاء يعتقهم من النار الا من افطر على مسكر، ومن شرب مسكرا أبخست صلاتة اربعين صباحا، فان مات فيها مات ميتة جاهلية.
(٤٦٤) ١٩٩ - احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي الحسنعليهالسلام قال: انه لما احضر ابي قال لي: يا بنى لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة، ولا يرد علينا الحوض من ادمن هذه الاشربة فقلت: يا أبة واي الاشربة؟ قال: كل مسكر.
(٤٦٥) ٢٠٠ - احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : من شرب مسكرا لم تقبل منه صلاته اربعين ليلة.
(٤٦٦) ٢٠١ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن عمرو بن شمر قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول: من شرب شربة خمر لم يقبل الله عزوجل منه صلاته سبعا، ومن سكر لم يقبل منه صلاته اربعين صباحا.
___________________
٤٦٢ - ٤٦٣ - الكافي ج ٢ ص ١٩١
- ٤٦٤ - ٤٦٥ - ٤٦٦ - الكافي ج ٢ ص ١٩١
(٤٦٧) ٢٠٢ احمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن النضر بن سويد عن هشام ابن سالم عن سليمان بن خالد عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: من شرب شربة من خمر لم يقبل الله منه صلاته اربعين يوما.
(٤٦٨) ٢٠٣ - احمد بن محمد بن عيسى عن ابي نصر عن حسين بن خالد قال: قلت لابي الحسنعليهالسلام انا روينا حديثا عن النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم انه قال: من شرب الخمر لم تحسب صلاته اربعين صباحا قال: فقال صدقوا قال: قلت: وكيف لا تحسب صلاته اربعين صباحا لااقل من ذلك ولا اكثر؟ قال: ان الله تعالى قدر خلق الانسان فصير النطفة اربعين يوما ثم نقلها فصيرها علقة اربعين يوما، ثم نقلها فصيرها مضغة اربعين يوما، فهو إذا شرب الخمر بقيت في مشاشه اربعين يوما على قدر انتقال ما خلق منه، قال: ثم قال: وكذلك جميع غذائه أكله وشربه يبقى في مشاشه اربعين يوما.
(٤٦٩) ٢٠٤ - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ويعقوب بن يزيد عن محمد بن داذويه قال: كتبت إلى ابي الحسنعليهالسلام اسأله عن شارب المسكر قال: فكتبعليهالسلام : شارب المسكر كافر.
(٤٧٠) ٢٠٥ - احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي بصير عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : مدمن الخمر كعابدوثن، إذا مات عليه يلقى الله عزوجل حين يلقاه كعابدوثن.
(٤٧١) ٢٠٦ - عنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن حسان عن
___________________
- ٤٦٧ - ٤٦٨ - الكافي ج ٢ ص ١٩١
- ٤٧٠ ٤٦٩ - ٤٧١ الكافي ج ٢ ص ١٩٢ وفى الاول الخمر بدل المسكر
محمد بن علي عن ابي جميلة عن الحلبي وزرارة ومحمد بن مسلم وحمران بن اعين عن ابي جعفرعليهالسلام وابي عبد اللهعليهالسلام قالا: مدمن الخمر كعابدوثن.
(٤٧٢) ٢٠٧ - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الله بن الحجاج عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: مدمن الخمر يلقى الله عزوجل يوم يلقاه كعابدوثن.
(٤٧٣) ٢٠٨ - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : مدمن الخمر يلقى الله عزوجل يوم يلقاه كافرا.
(٤٧٤) ٢٠٩ - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن عمرو بن عثمان قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول: مدمن الخمر يلقى الله عزوجل حين يلقاه كعابدوثن.
(٤٧٥) ٢١٠ - عنه عن عدة من اصحابنا عن ابن زياد عن عباس ابن عامر عن ابي جميلة عن زيد الشحام عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : مدمن الخمر يلقى الله عزوجل كعابدوثن.
(٤٧٦) ٢١١ - عنه عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن حماد عن جارود قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام وحدثني عن ابيهعليهالسلام ان رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم قال: مدمن الخمر كعابدوثن، قال: قلت ما المدمن؟ قال: الذي يشربها إذا وجدها.
(٤٧٧) ٢١٢ - عنه عن محمد بن جعفر عن محمد بن عبد الحميد عن
___________________
٤٧٢ - ٤٧٣ - ٤٧٤
- ٤٧٥ - ٤٧٦ - ٤٧٧ - الكافي ج ٢ ص ١٩٢
سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: حدثنى أبو بصير وابن ابى يعفور قالا: سمعنا ابا عبد اللهعليهالسلام يقول: ليس مدمن الخمر الذي يشربها، ولكنه الموطن نفسه انه إذا وجدها شربها.
(٤٧٨) ٢١٣ - عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن الحسن بن على بن يقطين عن هاشم بن خالد عن نعيم البصري عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: مدمن المسكر الذي إذا وجده شربه.
قال محمد بن الحسن: الوجه في تأويل هذه الاخبار وتضمنها ان من شرب الخمر كان كعابدوثن وانه يكون كافرا، هو أنه إذا شربها مستحلا لها، فاما من شربها وهو محرم لها فانه لا يكون كافرا بالاجماع، وما تقدم من الاخبار من ان من شرب الخمر حبست صلاته أو بخست أو لم تقبل صلاته على اختلاف الفاظه، فالوجه فيه انه لاتقبل صلاته قبولا كاملا فاضلا، ولم يرد نفي القبول جملة، على انه يجوز ان يكون المعلوم من حال شارب االخمر أن لا تقع صلاته على وجه يستحق بها الثواب هذه المدة كما تقول في اشياء كثيرة تجري مجراها، فيكون شرب الخمر دلالة لنا على انها وقعت على وجه لم يستحق به الثواب اصلا.
(٤٧٩) ٢١٤ - محمد ابن احمد ابن يحيى عن ابي عبد الله عن الحسن ابن الحسين اللؤلؤي عن ابن سنان عن أبى الصحاري النخاس عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: قلت له الرجل يشرب الخمر قال: بئس الشراب الخمر، يكرر ذلك ثلاث مرات ثم قال: تريد ماذا؟ قلت يقبل الله صلاته؟ قال: ان علم الله انه إذا قام منها استغفره ولم ينو أن يعود إليها ابدا قبل الله صلاته من ساعته، وان كان غير ذلك فذاك إلى الله متى شاء قبله ومتى شاء رده.
___________________
- ٤٧٨ - الكافي ج ٢ ص ١٩٢
- ٤٧٩ - الكافي ج ٢ ص ١٩٣
(٤٨٠) ٢١٥ الحسن بن محبوب عن خالد بن حريز عن أبي الربيع قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام : ان الله عزوجل حرم الخمر بعينها فقليلها وكثيرها حرام كما حرم الميت والدم ولحم الخنزير، وحرم رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم الشراب من كل مسكر وما حرمه رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم فقد حرمه الله عزوجل.
(٤٨١) ٢١٦ - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام ان رجلا من بني عمي وهو من صلحاء مواليك أمرني أن اسألك عن النبيذ واصفه لك فقال: انا اصفه لك قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : كل مسكر حرام فما اسكر كثيره فقليله حرام، قال: قلت فقليل الحرام يحله كثير الماء؟ فرد علي بكفيه مرتين أن لالا.
(٤٨٢) ٢١٧ - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن احمد بن الحسن الميثمي عن عبد الرحمن بن زيد عن اسلم عن ابيه عن عطا بن يسار عن ابي جعفرعليهالسلام قال: رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : كل مسكر حرام وكل مسكر خمر.
(٤٨٣) ٢١٨ - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن كليب الصيداوي قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول: خطب رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم فقال: كل مسكر حرام.
(٤٨٤) ٢١٩ - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن صفوان الجمال قال: كنت مبتلى بالنبيذ معجبا به فقلت لابي عبد اللهعليهالسلام : جعلت فداك اصف لك النبيذ؟ قال: فقال: انا اصفه لك، قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم :
___________________
٤٨٠ - ٤٨١ - ٤٨٢
- ٤٨٣ - ٤٨٤ - الكافي ج ٢ ص ١٩٣
كل مسكر حرام وما اسكر كثيره فقليله حرام فقلت له: هذا نبيذ السقاية بفناء الكعبة فقال: ليس هكذا كانت السقاية، انما السقاية زمزم افتدري من اول من غيرها؟ قلت لا قال: العباس بن عبد المطلب كانت له حبلة أفتدري ما الحبلة؟ قلت لا قال: الكرم فكان ينقع الزبيب غدوة ويشربونه بالعشي وينقعه بالعشي ويشربونه غدوة يريد ان يكسر غلظ الماء عن الناس، وان هؤلاء قد تعدوافلا تقربه ولا تشربه.
(٤٨٥) ٢٢٠ - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي المعزا عن عمر بن حنظلة قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام ما تري في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره فقال: لا والله ولا قطرة تقطر منه في حب الا أهريق ذلك الحب.
(٤٨٦) ٢٢١ - احمد بن محمد عن الحسن بن علي عن أخيه الحسين بن علي ابن يقطين عن أبيه علي بن يقطين عن ابي الحسنعليهالسلام قال: ان الله تعالى لم يحرم الخمر لاسمها، ولكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته الخمر فهو خمر.
(٤٨٧) ٢٢٢ - محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن عن بعض اصحابنا عن ابراهيم بن خالد عن عبد الله بن وضاح عن ابى بصير قال: دخلت ام خالد العبدية على ابي عبد اللهعليهالسلام وانا عنده فقالت جعلت فداك انه يعتريني قراقر في بطني وقد وصفت لي اطباء العراق النبيذ بالسويق، وقد عرفت كراهيتك له فأحببت ان اسألك عن ذلك فقال لها: وما يمنعك من شربه؟ فقالت: قد قلدتك دينى فالقى الله عزوجل حين القاه فاخبره ان جعفر بن محمد
___________________
- ٤٨٥ - ٤٨٦ - ٤٨٧ - الكافي ج ٢ ص ١٩٤
عليهالسلام أمرني ونهاني فقال: يا ابا محمد الا تسمع هذه المسائل! لا فلا تذوقي منه قطرة فانما تندمين إذا بلغت نفسك هاهنا، واومى بيده إلى حنجرته يقولها ثلاثا أفهمت؟ قالت نعم، ثم قال أبو عبد اللهعليهالسلام ما يبل الميل ينجس حبا من ماء يقولها ثلاثا.
(٤٨٨) ٢٢٣ - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبى عبد اللهعليهالسلام اسأله عن الرجل ينعت له الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر سكرجة من نبيذ صلب ليس يريد به اللذة انما يريد به الدواء؟ فقال: لاولا جرعة، وقال: ان الله عزوجل لم يجعل في شي ء مما حرم دواءا ولا شفاءا.
(٤٨٩) ٢٢٤ - عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن اسباط قال: اخبرني ابى قال: كنت عند ابى عبد اللهعليهالسلام فقال له رجل: ان بي ارياح البواسير وليس يوافقني إلا شرب النبيذ قال: فقال: مالك ولما حرم الله ورسوله يقول ذلك ثلاثا عليك بهذا المريس الذي تمرسه بالليل وتشربه بالغداة وتمرسه بالغداة وتشربه بالعشي قال: هذا ينفخ في بطني قال: فادلك على ما هو انفع من هذا؟ عليك بالدعاء فانه شفاء من كل داء قال: (فقلنا له: فقليله وكثيره حرام؟ قال: نعم)(١) فقليله وكثيره حرام.
(٤٩٠) ٢٢٥ - عنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن دواء عجن بالخمر فقال: لا والله ما أحب أن انظر إليه فكيف اتداوى به، انه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير ترون اناسا ليتداوون به.
(٤٩١) ٢٢٦ - احمد بن محمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن
___________________
(١) ما بين القوسين زيادة في الكافي
- ٤٨٨ - ٤٨٩ - ٤٩٠ - ٤٩١ الكافي ج ٢ ص ١٩٥
(١٥ التهذيب ج ٩)
الحسن الميثمي عن معاوية بن عمار قال: سأل رجل ابا عبد اللهعليهالسلام عن الخمر يكتحل منها؟ فقال أبو عبد اللهعليهالسلام : ما جعل الله في حرام شفاءا.
(٤٩٢) ٢٢٧ - عنه عن مروك عن رجل عن ابى عبد اللهعليهالسلام انه قال: من اكتحل بميل من مسكر كحله الله بميل من نار.
(٤٩٣) ٢٢٨ - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين والحسن ابن موسى الخشاب عن يزيد بن اسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل اشتكى عينيه فنعت له كحل يعجن بالخمر فقال: هو خبيث بمنزلة الميتة، فان كان مضطرا فليكتحل به.
(٤٩٤) ٢٢٩ - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن الحسن ابن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام : ليس في شرب النبيذ تقية.
(٤٩٥) ٢٣٠ - عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت امسح على الخفين تقية؟ قال ثلاث لااتقي فيهن احدا: شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج.
(٤٩٦) ٢٣١ - احمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن غياث عن جعفر عن ابيهعليهالسلام ان علياعليهالسلام كان يكره ان يسقى الدواب الخمر.
(٤٩٧) ٢٣٢ - محمد بن احمد بن يحيى عن ابي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن ابي حمزة عن ابيه عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام
___________________
- ٤٩٢ - الكافي ج ٢ ص ١٩٥ الفقيه ج ٣ ص ٣٧٣
- ٤٩٤ - ٤٩٥ - الكافي ج ٢ ص ١٩٥
- ٤٩٦ - الكافي ج ٢ ص ١٩٩
قال: سألته عن البهيمة البقرة وغيرها تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم اكله أو شربه أيكره ذلك؟ قال: نعم يكره ذلك.
(٤٩٨) ٢٣٣ - عنه عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابي الديلم قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام رجل يشرب الخمر فبزق فاصاب ثوبي من بزاقه فقال: ليس بشئ.
(٤٩٩) ٢٣٤ - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابي الربيع الشامي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: نهى رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم عن كل مسكر وكل مسكر حرام قلت: فالظروف التي يصنع فيها؟ قال: نهى رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم عن الدبا والمزفت والحنتم والنقير قلت: وما ذلك؟ قال الدباء القرع، والمزفت الدنان، والحنتم الجرار الزرق، والنقير خشب كان اهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها اجواف ينبذون فيها.
(٥٠٠) ٢٣٥ - الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن عمر بن ابان عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهالسلام قال: سألته عن نبيذ قد سكن غليانه قال: فقال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : كل مسكر حرام، قال: وسألته عن الظروف فقال: نهى رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم عن الدباء والمزفت وزدتم انتم الحنتم يعنى الغضار والمزفت: يعني الزفت الذي يكون في الزق ويصب في الخوابى ليكون أجود للخمر قال: وسألته عن االجرار الخضر والرصاص قال لا باس بها.
(٥٠١) ٢٣٦ - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبد اللهعليهالسلام
___________________
- ٤٩٩ - ٥٠٠ - الكافي ج ٢ ص ١٩٦
- ٥٠١ - الكافي ج ٢ ص ١٩٩
قال سألته عن الذي(١) يكون فيه الخمر هل يصلح ان يكون فيه الخل وماء كامخ(٢) أو زيتون؟ قال: إذا غسل فلا باس، وعن الابريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح ان يكون فيه ماء؟ فقال: إذا غسل فلا باس، وقال في قدح أو اناء يشرب فيه الخمر قال: يغسله ثلاث مرات، سئل: يجزيه ان يصب فيه الماء؟ قال: لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات.
(٥٠٢) ٢٣٧ - وبهذا الاسناد عن عمار بن موسى عن ابي عبد اللهعليهالسلام في الاناء يشرب منه النبيذ فقال: يغسله سبع مرات وكذلك الكلب، وعن الرجل اصابه عطش حتى خاف على نفسه فاصاب الخمر قال: يشرب منه قوته وسئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر المسكر قال: حرمت المائدة، وسئل فان قام رجل على مائدة منصوبة يأكل مما عليها ومع الرجل مسكر لم يسق احدا ممن عليها بعد؟ قال: لا يحرم حتى يشرب عليها وان يرجع بعد ما يشرب فالوذج فكل فانها مائدة اخري يعني كل فالوذج، ولاتصل في بيت فيه خمر ولا مسكر لان الملائكة لا تدخله، ولاتصل في ثوب اصابه خمر أو مسكر حتى يغسل، سئل عن النضوح المعتق كيف يصنع به حتى يحل؟ قال: خذ ماء التمر فاغله حتى يذهب ثلثا ماء التمر، وعن رجلين نصرانيين باع احدهما من صاحبه خمرا أو خنازير ثم اسلما قبل ان يقبض الدراهم هل تحل له الدراهم؟ قال: لا باس، وعن الرجل يأتي بالشراب فيقول هذا مطبوخ على الثلث قال: ان كان مسلما ورعا مأمونا فلا باس ان يشرب، عمار قال، سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الرجل يكون
___________________
(١) سبقت الرواية في كتاب الطهارة بلفظ (وسألته عن الدن) والظاهر انه اصح
(٢) الكامخ: بفتح الميم وربما كسرت الذي يؤتدم به، معرب.
مسلما عارفا الا انه يشرب المسكر هذا النبيذ فقال: يا عمار ان مات فلا تصل عليه.
(٥٠٣) ٢٣٨ - محمد بن يعقوب عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحجاج عن ثعلبة عن حفص الاعور قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام الدن يكون فيه الخمر ثم يجففه يجعل فيه الخل؟ قال: نعم.
قال محمد بن الحسن: المراد به إذا جفف بعد ان يغسل ثلاث مرات وجوبا أو سبع مرات استحبابا حسب ما قدمناه، فاما قبل الغسل وان جفف فلا يجوز استعماله على حال.
(٥٠٤) ٢٣٩ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج وابن بكير عن زرارة عن ابي عبد الله عله السلام قال: سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا؟: قال: لا باس به.
(٥٠٥) ٢٤٠ - الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الرجل ياخذ الخمرة فيجعلها خلا؟ قال: لا باس.
(٥٠٦) ٢٤١ - عنه عن فضالة بن ايوب عن عبد الله بن بكير عن ابى بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه اسلام عن الخمر يجعل خلا؟ قال: لا باس إذا لم يجعل فيها ما يقلبها(١) .
(٥٠٧) ٢٤٢ - عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة
___________________
(١) نسخة (ما يغلبها) ٥٠٣ - الكافي ج ٢ ص ١٩٩ ٥٠٤
- ٥٠٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٩٣ الكافي ج ٢ ص ١٩٩ ٥٠٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٩٤ الكافي ج ٢ ص ١٩٩
- ٥٠٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٩٣
عن ابى عبد اللهعليهالسلام انه قال في الرجل إذا باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا فقال: إذا تحول عن اسم الخمر فلا باس به.
(٥٠٨) ٢٤٣ - عنه عن محمد بن ابي عمير وعلي بن حديد عن جميل قال: قلت لابي اللهعليهالسلام يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا فقال: خذها ثم افسدها قال علي: واجعلها خلا.
(٥٠٩) ٢٤٤ - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن عبد العزيز بن المهتدي قال: كتبت إلى الرضاعليهالسلام جعلت فداك العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا؟ قال: لا باس به.
(٥١٠) ٢٤٥ - فاما الذي رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حسين الاحمسي عن محمد بن مسلم وابى بصير، وعلي عن ابى بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام سئل عن الخمر يجعل فيها الخل؟ فقال: لا إلا ما جاء من قبل نفسه.
فلا ينافى هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار لانه محمول على ضرب من الاستحباب لانه مستحب ان يترك الخمر حتى يصير خلا من قبل نفسه ولا يطرح فيه ما يغيره من الملح وغيره، وان كان لو فعل لم يكن محظورا ولا كان فاعله مأثوما.
فاما خبر ابي بصير الذي قدمناه من قوله لا باس به إذا لم يجعل فيها ما يقلبها. فمعناه إذا جعل فيه ما يغلب عليه فيظن انه خل ولا يكون كذلك مثل القليل من الخمر يطرح عليه كثير من الخل فانه يصير بطعم الخل، ومع هذا فلا يجوز استعماله حتى يعزل من تلك الخمرة ويجعل مفردا إلى ان يصير خلا فإذا صار خلا
___________________
- ٥٠٨ - ٥٠٩ - ٥١٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٩٣
حل حينئذ ذلك الخل، فاما قبل ذلك فلا يجوز استعماله على حال، ولا ينافى هذا التأويل ما رواه
(٥١١) ٢٤٦ - الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن عبد الله ابن بكير عن ابى بصير قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الخمر يصنع فيها الشئ حتى يحمض فقال: إذا كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا باس.
لان هذا خبر شاذ لا يجوز العمل عليه لانا قد بينا ان الخمر نجس تنجس اي شئ جعل فيها وليس يصير طاهرا بشئ يغلب عليها على حال فهذا خبر متروك، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
(٥١٢) ٢٤٧ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن الحسن بن المبارك عن زكريا بن آدم قال: سألت ابا الحسنعليهالسلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه مرق ولحم كثير قال: يهراق المرق أو يطعمه اهل الذمة أو الكلاب واللحم اغسله وكله، قلت: فان قطر فيه الدم؟ قال: الدم تأكله النار ان شاء الله، قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم؟ قال: فقال: فسد قلت: ابيعه من اليهود والنصاري وأبين؟ قال: بين لهم فانهم يستحلون شربه، قلت والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شئ من ذلك؟ قال: اكره ان آكله إذا قطر في شئ من طعامي.
(٥١٣) ٢٤٨ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد بن عثمان عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال:
___________________
- ٥١١ - الاستبصار ج ٤ ص ٩٤ الكافي ج ٢ ص ١٩٩
- ٥١٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٩٤ وفيه صدر الحديث الكافي ج ٢ ص ١٩٧
- ٥١٣ - الكافي ج ٢ ص ١٩٦
لا يحرم العصير حتى يغلي.
(٥١٤) ٢٤٩ - محمد بن احمد بن يحيى عن ابى يحيى الواسطي عن حماد بن عثمان عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن شرب العصير قال: تشرب ما لم يغل فإذا غلى فلا تشربه، قال: قلت جعلت فداك اي شئ الغليان؟ قال: القلب.
(٥١٥) ٢٥٠ - عنه عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن ذريح قال، سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول: إذا نش(١) العصير أو غلى حرم.
(٥١٦) ٢٥١ - عنه عن االحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: كل عصير اصابه النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.
(٥١٧) ٢٥٢ - احمد بن محمد عن ابن ابى نجران عن محمد بن الهيثم عن رجل عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته يشربه صاحبه؟ قال: إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.
(٥١٨) ٢٥٣ - محمد بن احمد بن يحيى عن ابى عبد الله عن منصور ابن العباس عن محمد بن عبد الله بن ابى ايوب عن سعيد بن جناح عن ابى عامر عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف ثم يترك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه ويبقي ثلثه.
(٥١٩) ٢٥٤ - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد
___________________
(١) نش: بمعنى غلى
- ٥١٤ - ٥١٥ - الكافي ج ٢ ص ١٩٦
- ٥١٦ - ٥١٧ - ٥١٩ - الكافي ج ٢ ص ١٩٧
ابن عبد الجبار عن منصور بن حازم عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا زاد الطلاء(١) على الثلث فهو حرام.
(٥٢٠) ٢٥٥ - عنه عن بعض اصحابنا عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن ابن ابى يعفور قال: إذا زاد الطلاء على الثلث اوقية فهو حرام.
(٥٢١) ٢٥٦ - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله عن عقبة بن خالد عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل أخذ عشرة ارطال من عصير العنب فصب عليه عشرين رطلا من ماء ثم طبخها حتى ذهب منه عشرون رطلا وبقي منه عشرة ارطال أيصلح شرب تلك العشرة أم لا؟ فقال: ما طبخ على الثلث فهو حلال.
(٥٢٢) ٢٥٧ - عنه عن اصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه ابي الحسنعليهالسلام قال: سألته عن الزبيب هل يصلح ان يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث ثم يوضع فيشرب منه السنة؟ قال: لا باس به.
(٥٢٣) ٢٥٨ - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: سالت ابا عبد اللهعليهالسلام عن البختج(٢) فقال: إذا كان حلوا يخضب
___________________
(١) الطلاء: ككساء ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ويسمى بالمثلث
(٢) البختج: العصير المطبوخ.
- ٥٢٠ - ٥٢١ - ٥٢٢ - ٥٢٣ - الكافي ج ٢ ص ١٩٨
(١٦ - التهذيب ج ٩)
الاناء وقال صاحبه قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فاشربه.
(٥٢٤) ٢٥٩ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن الحسن بن عطية عن عمربن زيد قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام الرجل يهدي الي البختج من غير اصحابنا فقال: ان كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه وان كان ممن لا يستحل فاشربه.
(٥٢٥) ٢٦٠ - ابن ابي عمير عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام إذا كان يخضب الاناء فاشربه.
(٥٢٦) ٢٦١ - احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن يونس بن يعقوب عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللهعليهالسلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق ياتيني بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث وانا اعرفه انه يشربه على النصف فقال: خمر لا تشربه، قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف يخبرنا ان عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه؟ قال: نعم.
(٥٢٧) ٢٦٢ - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن احمد بن اسحاق عن زكريا بن محمد عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا شرب الرجل النبيذ المخمور فلا تجوز شهادته في شئ من الا شربة ولو كان يصف ما تصفون.
(٥٢٨) ٢٦٣ - علي بن جعفر عن اخيه قال: سألته عن الرجل يصلي إلى القبلة لا يوثق به اتي بشراب زعم انه على الثلث فيحل شربه؟ قال:
___________________
- ٥٢٤ - ٥٢٥ - ٥٢٦ - ٥٢٧ - الكافي ج ٢ ص ١٩٧
لا يصدق الا ان يكون مسلما عارفا.
(٥٢٩) ٢٦٤ - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسين عن الحسن ابن على ابن يقطين عن بكر بن محمد عن عثيمة قال: دخلت على ابي عبد اللهعليهالسلام وعنده نساؤه قال: فشم رائحة النضوح فقال: ما هذا قالوا نضوح يجعل فيه الصياح(١) قال: فأمر به فاهريق في البالوعة.
(٥٣٠) ٢٦٥ - واما ما رواه: محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس ابن معروف عن سعدان ابن مسلم عن علي الواسطي قال: دخلت الجويرية وكانت تحت عيسى بن موسى على ابي عبد اللهعليهالسلام وكانت صالحة فقالت اني اطيب لزوجي فنجعل في المشطة التي امتشط بها الخمر واجعله في رأسي. قال: لا باس.
فلا ينافي الخبر الاول لانه محمول على المعنى الذي رواه:
(٥٣١) ٢٦٦ - محمد بن احمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار الساباطي قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن النضوح قال: يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم يمتشطن.
(٥٣٢) ٢٦٧ - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن هلال عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الرجل يكون له الكرم قد بلغ فيدفعه إلى اكاره بكذا وكذا دنا من عصير قال: لا.
(٥٣٣) ٢٦٨ - عنه عن علي بن السندي عن محمد بن اسماعيل قال: سأل الرضاعليهالسلام رجل وانا اسمع عن العصير يبيعه من المجوس واليهود والنصارى
___________________
(١) الصياح: بالمهملة ككتاب عطر أو غسل
- ٥٢٩ - الكافي ج ص ١٩٩
والمسلم قبل ان يختمر ويقبض ثمنه أو ينساه؟ قال: لا باس إذا بعته حلالا فهو اعلم يعني العصير وينسئ ثمنه.
(٥٣٤) ٢٦٩ - احمد بن محمد عن ابن فضال قال: كتبت إلى ابي الحسنعليهالسلام أسأله عن الفقاع فقال: هو الخمر وفيه حد شارب الخمر.
(٥٣٥) ٢٧٠ - احمد بن محمد عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الفقاع فقال: هو خمر.
(٥٣٦) ٢٧١ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا عن ابي الحسن الرضاعليهالسلام قال: كل مسكر حرام وكل مخمر حرام والفقاع حرام.
(٥٣٧) ٢٧٢ - احمد بن محمد عن بكر بن صالح عن زكريا بن يحيى قال: كتبت إلى ابي الحسن الرضاعليهالسلام أسأله عن الفقاع واصفه له فقال: لا تشربه فاعدته عليه كل ذلك اصفه له كيف يصنع؟ فقال: لا تشربه ولا تراجعني فيه.
(٥٣٨) ٢٧٣ - الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل قال: سألت ابا الحسنعليهالسلام عن شرب الفقاع فكرهه كراهة شديدة.
(٥٣٩) ٢٧٤ - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن سليمان بن حفص قال: قلت لابي الحسن الرضاعليهالسلام ما تقول في شرب الفقاع فقال: هو خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه، أما يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ولقتلت بائعه.
___________________
٥٣٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٩٥ الكافي ج ٢ ص ١٩٨ ٥٣٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٩٤ الكافي ج ٢ ص ١٩٧ ٥٣٦
- ٥٣٧ - ٥٣٨ - ٥٣٩ - الاستبصار ج ٢ ص ٩٥ الكافي ج ٢ ص ١٩٨.
(٥٤٠) ٢٧٥ احمد بن محمد بن عيسى عن الوشا قال: كتبت إليه يعني الرضاعليهالسلام اسأله عن الفقاع فكتب: حرام وهو خمر ومن شربه كان بمنزلة شارب خمر قال: وقال لي أبو الحسن الاولعليهالسلام : لو أن الدار داري لقتلت بائعه ولجلدت شاربه، وقال أبو الحسن الاخيرعليهالسلام : حده حد شارب الخمر، وقالعليهالسلام : هي خميرة استصغرها الناس.
(٥٤١) ٢٧٦ - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن الجهم وابن فضال قالا: سألنا ابا الحسنعليهالسلام عن الفقاع فقال: هو خمر مجهول وفيه حد شارب الخمر.
(٥٤٢) ٢٧٧ - احمد بن محمد عن محمد بن سنان قال: سألت ابا الحسن الرضاعليهالسلام عن الفقاع فقال: هي الخمر بعينها.
(٥٤٣) ٢٧٨ - عنه عن محمد بن سنان عن الحسين القلانسي قال: كتبت إلى ابى الحسن الماضيعليهالسلام اسأله عن الفقاع فقال: لا تقربه فانه من الخمر.
(٥٤٤) ٢٧٩ - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسين عن ابي سعيد عن ابي جميل البصري قال: كنت مع يونس بن عبد الرحمن ببغداد وانا امشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فاصاب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له الا تصلي؟ فقال ليس اريد ان اصلي حتى ان ارجع إلى البيت واغسل هذا الخمر من ثوبي، قال: قلت هذا رأيك أو شئ ترويه؟
___________________
- ٥٤٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٩٥ الكافي ج ٢ ص ١٩٨ ٥٤١ - الاستبصار ج ٤ ص ٩٥ الكافي ج ٢ ص ١٩٧ ٥٤٢
- ٥٤٣ - ٥٤٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٩٦ الكافي ج ٢ ص ١٩٧
فقال: اخبرني هشام بن الحكم انه سأل ابا عبد اللهعليهالسلام عن الفقاع فقال: لا تشربه فانه خمر مجهول وإذا اصاب ثوبك فاغسله.
(٥٤٥) ٢٨٠ - فا ما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن مرازم قال: كان يعمل لابي الحسنعليهالسلام الفقاع في منزله قال محمد بن احمد بن يحيى: قال أبو احمد: يعني ابن ابى عمير ولم يعمل فقاع يغلي. قال محمد بن الحسن: الذي يكشف عما ذكره ابن ابى عمير ما رواه:
(٥٤٦) ٢٨١ - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى قال كتب عبيدالله بن محمد الرازي إلى ابي جعفر الثانيعليهالسلام ان رأيت ان تفسر لي الفقاع فانه قد اشتبه علينا أمكروه هو بعد غليانه ام قبله؟ فكتبعليهالسلام إليه: لا تقرب الفقاع الا ما لم تضر(٢) آنيته أو كان جديدا فاعاد الكتاب إليه اني كتبت اسأل عن الفقاع ما لم يغل فأتاني ان اشربه ماكان في اناء جديد أو غير ضار ولم اعرف حد الضراوة والجديد وسأل ان يفسر ذلك له وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة والزجاج والخشب ونحوه من الاواني؟ فكتب: يفعل الفقاع في الزجاج وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات، ثم لا تعدمنه بعد ثلاث عملات الا في اناء جديد والخشب مثل ذلك.
(٥٤٧) ٢٨٢ - عنه عن احمد بن محمد عن الحسن عن الحسين اخيه عن ابيه علي بن يقطين عن ابي الحسن الماضيعليهالسلام قال: سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ولا ادري كيف عمل ولا متى عمل أ يحل ان
___________________
(١) الاناء الضاري: وهو الذى ضرى بالخمر وعود بها فإذا جعل فيه العصير صار خمرا مسكرا ٥٤٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٩٦
- ٥٤٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٩٦
- ٥٤٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٩٧
اشربه؟ قال: لا احبه.
(٥٤٨) ٢٨٣ - احمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمن عن مولى حربن يزيد قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام فقلت له: اني اصنع الاشربة من العسل وغيره فانهم يكلفونني صنعتها فاصنعها لهم؟ فقال: اصنعها وادفعها إليهم وهي حلال من قبل ان تصير مسكرا.
(٥٤٩) ٢٨٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى عبد الله الرازي عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن المشرقي عن ابى الحسنعليهالسلام قال: سألته عن اكل المري والكامخ فقلت: انه يعمل من الحنطة والشعير فنأكله؟ فقال: نعم حلال ونحن نأكله.
(٥٥٠) ٢٨٥ - عنه عن الحسن بن علي الهمداني عن الحسن بن محمد المدائني قال: سألته عن السكنجبين والجلاب ورب التوت ورب السفرجل ورب التفاح ورب الرمان فكتب: حلال.
(٥٥١) ٢٨٦ - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن جعفر بن احمد المكفوف قال: كتبت إليه يعني ابا الحسن الاولعليهالسلام اسأله عن السكنجبين والجلاب ورب التوت ورب التفاح، ورب الرمان فكتب: حلال.
(٥٥٢) ٢٨٧ - عنه عن محمد بن يحيى عن حمدان بن سليمان عن علي بن الحسن عن جعفر بن احمد المكفوف مثل الاول وزاد فيه ورب السفرجل، وبعده إذا كان الذي يبيعها غير عارف وهي تباع في اسواقنا فكتب: جائز
___________________
٥٥٠ - ٥٥١ - ٥٥٢ - الكافي ج ٢ ص ١٩٩
لا باس بها.
(٥٥٣) ٢٨٨ - عنه عن ابي اسحاق عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عبد الله عن بعض اصحابه قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام لم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ فقال: ان الله تعالى لم يحرم ذلك على عباده واحل لهم ما سواه من رغبة منه فيما حرم عليهم ولا زهد فيما احل لهم، ولكنه خلق الخلق وعلم ما يقوم به ابدانهم وما يصلحهم فاحل الله تعالى لهم واباحهم تفضلا منه عليهم لمصلحتهم وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم، ثم اباحه للمضطر فأحله في الوقت الذي لا يقوم بدنه الا به، فأمره ان ينال منه بقدر البلغة لاغير ذلك ثم قال: واكل الميتة فانه لايدنو منها احد ولا ياكل منها الا ضعف بدنه ونحل جسمه وذهبت قوته وانقطع نسله، ولا يموت آكل الميتة الا فجأة، واما الدم فانه يورث آكله الماء الاصفرو يبخر الفم وينتن الريح ويسئ الخلق ويورث الكلب وقسوة القلب وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالده ولا يؤمن على حميمه ولا يؤمن على من صحبه، واما لحم الخنزير فان الله عزوجل مسخ قوما في صور شتى شبه الخنزير والقرد والدب وما كان من امساخ ثم نهى عن اكل مثله لكي لا ينتفع بها ولا يستخف بعقوبته، واما الخمر فانه حرمها لفعلها وفسادها وقال: ان مدمن الخمر كعابد وثن ويورثه ارتعاشا وبذهب بنوره ويهدم مروته ويحمله على ان يجسر على المحارم من سفك الدماء وركوب الزنى، ولا يؤمن إذا سكران يثب على حرمه وهولا يعقل ذلك، والخمر لن تزيد شاربها الا كل شر.
___________________
٥٥٣ - الكافي ج ٢ ص ١٥٠ الفقيه ج ٣ ص ٢١٨ بادتى تفاوت
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الوقوف والصدقات
٣ - باب الوقوف والصدقات
(٥٥٤) ١ - محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان قال: كتبت إليه يعنى ابا الحسنعليهالسلام جعلت فداك ليس لي ولد ولي ضياع ورثتها من ابي وبعضها استفدتها ولا آمن الحدثان فان لم يكن لي ولد وحدث بي حدث فما ترى جعلت فداك ان اوقف بعضها على فقراء اخواني والمستضعفين؟ أو ابيعها واتصدق بثمنها في حياتي عليهم فاني اتخوف ان لا ينفذ الوقف بعد موتي؟ فان اوقفتها في حياتي فلي ان آكل منها ايام حياتي أم لا؟ فكتبعليهالسلام : فهمت كتابك في امر ضياعك فليس لك ان تأكل منها من الصدقة، فان أنت اكلت منها لم ينفذ إن كان لك ورثة، فبع وتصدق ببعض ثمنها في حياتك، وأن تصدقت امسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنينعليهالسلام .
(٥٥٥) ٢ - وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى ابى محمدعليهالسلام
___________________
- ٥٥٤ - الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ الفقيه ج ٤ ص ١٧٧
- ٥٥٥ - الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ الفقيه ج ٤ ص ١٧٦
(١٧ التهذيب ج ٩)
في الوقوف وما روي فيها فوقععليهالسلام : الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها ان شاء الله.
(٥٥٦) ٣ - محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن ابي علي بن راشد قال: سألت ابا الحسنعليهالسلام قلت جعلت فداك اشتريت ارضا إلى جنب ضيعتي بالفي درهم فلما وفرت المال خبرت ان الارض وقف قال: لا يجوز شراء الوقوف ولا تدخل الغلة في ملكك ادفعها إلى من اوقفت عليه، قلت: لااعرف لها ربا فقال: تصدق بغلتها.
ولا ينافى هذا الخبر ما رواه:
(٥٥٧) ٤ - احمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا والحسين بن سعيد عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى ابي جعفرعليهالسلام ان فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الارض أو تقويمها على نفسه بما اشتراها أو يدعها موقفة؟ فكتبعليهالسلام الي: اعلم فلانا اني آمره ببيع حقي من الضيعة وايصال ثمن ذلك الي، وان ذلك رأيي ان شاء الله أو يقومها على نفسه ان كان ذلك أوفق له، وكتبت إليه ان الرجل كتب ان بين من وقف بقية هذه الضيعة عليهم اختلافا شديدا وانه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده، فان كان ترى ان يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل انسان منهم ما كان وقف له من ذلك امرته؟ فكتب بخطه الي: واعلمه ان رأيي له ان كان قد علم الاختلاف ما بين اصحاب الوقف ان يبيع الوقف امثل، فانه ربما جاء في الاختلاف تلف الاموال والنفوس.
___________________
- ٥٥٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٩٧ الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ الفقيه ج ٤ ص ١٧٩
- ٥٥٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٩٨ بسند آخر الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ الفقيه ج ٤ ص ١٧٨
لان الاصل في الوقوف ان لا يجوز بيعها حسب ما تضمنه الخبر الاول، والخبر الاخير انما جاء رخصة بشرط ما تضمنه، وهوان كونه وقفا يؤدي إلى ضرر والى اختلاف وهرج ومرج وخراب وقف، فحينئذ يجوز بيعه واعطاء كل ذى حق حقه على ان الذي يجوز بيعه إنما يجوز لارباب الوقف لا لغيرهم، والخبر الاول ليس فيه ان الذي كان باعه كان الموقوف عليه، بل الظاهر منه انه كان باعه من ليس له به تعلق فلذلك لم يجز بيعه، والذي يبين ما ذكرناه من المنع من جواز بيع الوقف ما رواه:
(٥٥٨) ٥ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عجلان ابي صالح قال: أملى أبو عبد اللهعليهالسلام (بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به فلان بن فلان وهو حي سوي بداره التي في بنى فلان بحدودها صدقة لاتباع ولا توهب حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والارض وانه قد اسكن صدقته هذه فلانا وعقبه، فإذا انقرضوا فهى على ذي الحاجة من المسلمين)
(٥٥٩) ٦ - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن احمد بن عديس عن ابان عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله عن ابي عبد اللهعليهالسلام مثله.
(٥٦٠) ٧ - الحسين بن سعيد عن محمد بن عاصم عن الاسود بن ابي الاسود الدوئلي عن ربعي بن عبد الله عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: تصدق أمير المؤمنينعليهالسلام بدار له بالمدينة في بنى زريق فكتب (بسم الله الرحمن الرحيم
___________________
- ٥٥٨ - الاستبصار ج ٤ ص ٩٧ الكافي ج ٢ ص ٢٤٥
- ٥٥٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٩٨ الكافي ج ٢ ص ٢٤٥
- ٥٦٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٩٨ الفقيه ج ٤ ص ١٨٣
هذا ما تصدق به علي بن ابى طالب وهو حي سوي تصدق بداره التي في بني زريق صدقه لا، تباع ولا توهب حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والارض، واسكن هذه الصدقة خالاته ما عشن وعاش عقبهن فإذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من المسلمين).
(٥٦١) ٨ - علي بن مهزيار قال قلت: روى بعض مواليك عن آبائكعليهمالسلام ان كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة وكل وقف إلى غير وقت جهل مجهول فهو باطل مردود على الورثة وانت اعلم بقول آبائك فكتبعليهالسلام : هو عندي كذا.
قال محمد بن الحسن: الوقف متى لم يكن مؤيدا لم يكن صحيحا، ومتى قيد بوقت وإلى اجل بطل الوقف، ومعنى هذا الذي رواه علي بن مهزيار من قوله: كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب، معناه انه إذا كان الموقوف عليه مذكورا، لانه ان لم يذكر في الوقف موقوف عليه بطل الوقف، ولم يرد بالوقت الاجل وكان هذا تعارفا بينهم، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(٥٦٢) ٩ - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى ابي محمدعليهالسلام اسأله عن الوقف الذي يصح كيف هو؟ فقد روي ان الوقف إذا كان غير موقت فهو باطل مردود على الورثة، وإذا كان موقتا فهو صحيح ممضى، قال قوم ان الموقت هو الذي يذكر فيه انه وقف على فلان وعقبه فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى ان يرث الله الارض ومن عليها، قال: وقال آخرون: هذا موقت إذا ذكر انه لفلان وعقبه ما بقوا ولم يذكر في آخره للفقرأ والمساكين
___________________
- ٥٦١ - الاستبصار ج ٤ ص ٩٩ الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ بزيادة في آخره الفقيه ج ٤ ص ١٧٦
- ٥٦٢ - الاستبصار ج ٤ ص ١٠٠ الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ الفقيه ج ٤ ص ١٧٢ باختصار
إلى ان يرث الله الارض ومن عليها، والذي هو غير موقت ان يقول هذا وقف ولم يذكر احدا فما الذي يصح من ذلك وما الذي يبطل فوقععليهالسلام : الوقوف بحسب ما يوقفها ان شاء الله.
(٥٦٣) ١٠ - محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن جعفر البغدادي عن علي بن سليمان النوفلي قال: كتبت إلى ابى جعفر الثانيعليهالسلام اسأله عن ارض اوقفها جدي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان الرجل يجمع القبيلة وهم كثير متفرقون في البلاد وفى ولد الموقف حاجة شديدة فسألوني أن أخصهم بهذا دون سائر ولد الرجل الذي فيه الوقف، فأجابعليهالسلام ذكرت الارض التي اوقفها جدك على نفر من ولد فلان وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف وليس لك ان تتبع من كان غائبا.
(٥٦٤) ١١ - عنه عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن دار لم تقسم فتصدق بعض اهل الدار بنصيبة من الدار فقال: يجوز، قلت: أرأيت ان كان هبة؟ قال: يجوز.
(٥٦٥) ١٢ - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن جعفر بن حنان قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل اوقف غلة له على قرابته من ابيه وقرابته من امه وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلة ليس بينه وبينه قرابة بثلاث ماءة درهم كل سنة ويقسم الباقي على قرابته من أبيه ومن
___________________
- ٥٦٣ - الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ الفقيه ج ٤ ص ١٧٨
- ٥٦٤ - الكافي ج ٢ ص ٢٤٣
- ٥٦٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٩٩ بتفاوت الكافي ج ٢ ص ٢٤٣ الفقيه ج ٤ ص ١٧٩
امه قال: جائز للذي أوصى له بذلك، قلت: ارأيت ان لم يخرج من غلة الارض التي اوقفها الا خمسماءة درهم فقال: اليس في وصية ان يعطى الذي أوصى له من الغلة ثلثماءة درهم ويقسم الباقي على قرابته من ابيه وامه؟ قلت: نعم قال: ليس لقرابته ان يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفى الموصى له ثلثماءة درهم ثم لهم ما يبقى بعد ذلك، قلت: ارأيت ان مات الذي اوصى قال: ان مات كانت الثلثماءة درهم لورثته يتوارثونها ما بقي احد منهم فإذا انقطع ورثته ولم يبق منهم احد كانت الثلمثاءة درهم لقرابة الميت يرد إلى ما يخرج من الوقف ثم تقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلة، قلت: فللورثة قرابة الميت أن يبيعوا الارض إذا احتاجوا ولم يكفهم مايخرج من الغلة؟ قال: نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا.
(٥٦٦) ١٣ - احمد بن محمد عن صفوان بن يحيى عن ابى الحسنعليهالسلام قال: سألته عن الرجل يوقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا فقال: ان كان اوقفها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له ان يرجع فيها، وان كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن له ان يرجع فيها، وان كانوا كبارا ولم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله ان يرجع فيها لانهم لا يحوزونها وقد بلغوا.
(٥٦٧) ١٤ - ابان عن ابى الجارود قال: قال أبو جعفرعليهالسلام لا يشتري الرجل ما تصدق به، وان تصدق بمسكن على ذي قرابته فان شاء سكن معهم وان تصدق بخادم على ذي قرابته خدمته ان شاء.
___________________
- ٥٦٦ - الاستبصار ج ٤ ص ١٠٢ الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ الفقيه ج ٤ ص ١٧٨
- ٥٦٧ - الاستبصار ج ٤ ص ١٠٣
(٥٦٨) ١٥ يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن سنان عن اسماعيل ابن الفضيل قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير قال: ان احتجت إلى شئ من مال فانا احق به ترى ذلك له؟ وقد جعله لله يكون له في حياته فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا أو يمضي صدقة؟ قال: يرجع ميراثا على اهله.
(٥٦٩) ١٦ - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد ابن مسلم عن ابى جعفرعليهالسلام انه قال في الرجل يتصدق على ولد له وقد ادركوا: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، وان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان والده هو الذي يلي امره وقال: لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله عزوجل وقال: الهبة والنحلة يرجع فيها ان شاء حيزت اولم تحز الا لذي رحم فانه لا يرجع فيه.
(٥٧٠) ١٧ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام الرجل يتصدق على ولده بصدقة وهم صغار أله ان يرجع فيها؟ قال: لا، الصدقة لله عزوجل.
(٥٧١) ١٨ - عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابي المعزا عن ابى بصير قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن صدقة ما لم تقسم ولم تقبض فقال: جائزة انما اراد الناس النحل فاخطأوا.
(٥٧٢) ١٩ - محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن
___________________
- ٥٦٩ - الاستبصار ج ٤ ص ١٠١ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢
- ٥٧٠ - الاستبصار ج ٤ ص ١٠٢ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢
- ٥٧١ - الاستبصار ج ٤ ص ١٠٣ بدون العليل الكافي ج ٢ ص ٢٤٢
- ٥٧٢ - الاستبصار ج ٤ ص ١٠٠ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢
شاذان عن ابن ابى عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد اللهعليهالسلام في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له يجعل معهم غيرهم من ولده؟ قال: لا باس. ولا ينافى هذا الخبر ما رواه:
(٥٧٣) ٢٠ - احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن الحكم بن ابي عقيلة قال: تصدق ابى علي بدار وقبضتها ثم ولد له بعد ذلك اولاد فاراد أن يأخذها مني ويتصدق بها عليهم فسألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن ذلك فاخبرته بالقصة فقال: لا تعلمها اياه، قلت: فانه إذا يخاصمني قال: فخاصمه ولا ترفع صوتك على صوته.
لان هذه الصدقة انما لم يجزله نقضها من حيث كانت مقبوضة، والاولى لم تكن كذلك، فجاز له ان يغير تلك ولم يسغ له تغيير هذه، وليس لاحد أن يقول اليس خبر محمد بن مسلم الذي قدمتموه يتضمن ان قبض الوالد قبض من الصغار لانه المتولي عليهم ولا يجوز له نقضه، وخبر عبد الرحمان بن الحجاج يتضمن تغيير الصدقة على الصغار من الاولاد؟ قلنا: خبر محمد بن مسلم تضمن أن الصدقة على الاولاد الصغار جائزة وليس فيه انه لا يجوز له تغييرها ونحن وإن جوزنا تغيير هذه الصدقة فلا يجوز نقضها جملة حتى ينقلها إلى غيره ويجعلها له، وانما سوغنا ان يدخل فيها مع من ذكره غيره، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار، والذي يكشف عن جواز ما ذكرناه ايضا ما رواه:
(٥٧٤) ٢١ - احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن ابيه قال: سألت ابالحسن الرضاعليهالسلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف
___________________
- ٥٧٣ - الاستبصار ج ٤ ص ١٠٠ الكافي ج ٢ ص ٢٤٣ الفقيه ج ٤ ص ١٨٣ بتفاوت
- ٥٧٣ - الاستبصار ج ٤ ص ١٠١
من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده؟ قال: لا باس به.
(٥٧٥) ٢٢ - عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين عن ابيه علي بن يقطين قال: سألت ابا الحسنعليهالسلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده قال: لا باس بذلك، وعن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبينه لهم أله ان يدخل معهم من ولده غيرهم بعد ان أبانهم بصدقة؟ قال: ليس له ذلك الا أن يشترط انه من ولد فهو مثل من تصدق عليه فذلك له.
(٥٧٦) ٢٣ - احمد بن محمد عن علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن محمد بن حمران عن زرارة عن ابي جعفرعليهالسلام في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة قال: جائز.
(٥٧٧) ٢٤ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد اللهعليهالسلام انه قال في رجل تصدق على ولد له قد ادركوا فقال: إذا لم يقضوا حتى يموت فهو ميراث، فان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان الوالد هو الذي يلي امره وقال: لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله.
(٥٧٨) ٢٥ - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج بن دراج قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام رجل يتصدق
___________________
- ٥٧٥ - الاستبصار ج ٤ ص ١٠١
- ٥٧٦ - الكافي ج ٢ ص ٢٤٣ الفقيه ج ٤ ص ١٨٢
- ٥٧٧ - ٥٧٨ - الاستبصار ج ٤ ص ١٠٢ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ والاول فيه بسند آخر واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٨٢
(١٨ - التهذيب ج ٩)
على ولده بصدقة وهم صغار أله ان يرجع فيها؟ قال: لا، الصدقة لله.
(٥٧٦) ٢٦ - عنه عن ابي طاهر بن حمزة انه كتب إليه: مدين أوقف ثم مات صاحبه وعليه دين لا يفي ماله إذا وقف؟ فكتبعليهالسلام يباع وقفه في الدين.
(٥٨٠) ٢٧ - احمد بن محمد عن ابن ابى نصر عن حماد بن عثمان عن محمد بن ابى الصباح قال: قلت لابي الحسنعليهالسلام ان امى تصدقت علي بنصيب لها في دار فقلت لها ان القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شراءا فقالت: اصنع من ذلك ما بدالك وكلما ترى انه يسوغ لك فتوثقت، فاراد بعض الورثة أن يستحلفني اني قد نقدتها الثمن ولم انقدها شيئا فما ترى؟ قال: فاحلف له.
(٥٨١) ٢٨ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الفرج عن علي ابن معبد قال: كتب إليه محمد بن احمد بن ابراهيم بن محمد سنة ثلاث وثلاثين ومائتين يسأله عن رجل مات وخلف امرأة وبنين وبنات وخلف لهم غلاما أوقفه عليهم عشر سنين ثم هو حر بعد العشر سنين فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرون إذا كان على ما وصفته لك جعلني الله فداك؟ فكتبعليهالسلام : لاتبعه إلى ميقات شرطه الا أن يكونوا مضطرين إلى ذلك فهو جائز لهم.
(٥٨٢) ٢٩ - علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عن ابيهعليهالسلام أن رجلا تصدق بدار له وهو ساكن فيها فقال: الحين اخرج منها.
___________________
- ٥٧٩ - الفقيه ج ٤ ص ١٧٧ بتفاوت
- ٥٨٠ - الفقيه ج ٤ ص ١٨٣
- ٥٨١ - الفقيه ج ٤ ص ١٨١
- ٥٨٢ - الاستبصار ج ٤ ص ١٠٣
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب لانا قد بينا في رواية ابى الجارود عن ابى جعفرعليهالسلام جواز أن يسكن الانسان دارا اوقفها مع من وقفها عليه وان ذلك ليس بمحظور.
(٥٨٣) ٣٠ - علي بن الحسن عن يعقوب الكاتب عن ابن ابي عمير عن أبي المعزا عن ابي بصير عن أبي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن صدقة ما لم تقبض ولم تقسم قال: يجوز.
(٥٨٤) ٣١ - عنه عن يعقوب عن ابن ابى عمير عن هشام وحماد وابن اذينة وابن بكير وغير واحد كلهم قالوا قال أبو عبد اللهعليهالسلام : لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله تعالى.
(٥٨٥) ٣٢ - عنه عن يعقوب عن محمد بن حمران عن زرارة عن ابي جعفرعليهالسلام قال: في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة قال: جائز.
(٥٨٦) ٣٣ - عنه عن علي بن اسباط عن محمد بن حمران عن ابي عبد اللهعليهالسلام مثله.
(٥٨٧) ٣٤ - الحسن بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن حمران قال: سألته عن السكنى والعمري فقال: الناس فيه عند شروطهم ان كان شرطه حياته سكن حياته، وان كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا، ثم ترد إلى صاحب الدار.
___________________
- ٥٨٣ - الاستبصار ج ٤ ص ١٠٣ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ بزيادة في آخره
- ٥٨٤ - الكافي ج ٢ ص ٢٤٢
- ٥٨٥ - ٥٨٦ - الكافي ج ٢ ص ٢٤٣ والاول فيه بسند آخر الفقيه ج ٤ ص ١٨٢
- ٥٨٧ - الاستبصار ج ٤ ص ١٠٣ الكافي ج ٢ ص ٢٤٣ الفقيه ج ٤ ص ١٨٦
(٥٨٨) ٣٥ - أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن أبى عبد اللهعليهالسلام قال: سئل عن السكنى والعمرى فقال: ان كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط، وان كان جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا حتى ترجع الدار إلى صاحبها الاول.
(٥٨٩) ٣٦ - عنه عن ابن فضال عن احمد بن عمر الحلبي عن أبيه عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار؟ قال: يجوز، قلت أرأيت ان كانت هبة؟ قال: يجوز قال: وسألته عن رجل اسكن رجلا داره في حياته قال: يجوز له وليس له أن يخرجه قلت: فله ولعقبه؟ قال: يجوز وسألته عن رجل اسكن رجلا دارا ولم يوقت له شيئا قال: يخرجه صاحب الدار إذا شاء.
(٥٩٠) ٣٧ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللهعليهالسلام في الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده قال يجوز وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا، قلت فرجل أسكن داره حياته؟ قال: يجوز ذلك، قلت: فرجل أسكن داره ولم يوقت؟ قال: جائز ويخرجه إذا شاء.
(٥٩١) ٣٨ - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن عمر ابن اذينة قال: كنت شاهد ابن أبى ليلى وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة داره ولم
___________________
- ٥٨٨ - الاستبصار ج ٤ ص ١٠٤ الكافي ج ٢ ص ٢٤٣ الفقيه ج ٤ ص ١٨٧
- ٥٨٩ - ٥٩٠ - الاستبصار ج ٤ ص ١٠٤ الكافي ج ٢ ص ٢٤٣ الفقيه ج ٤ ص ١٨٦ بتفاوت في الجميع
- ٥٩١ - الكافي ج ٢ ص ٢٤٣ الفقيه ج ٤ ص ١٨١
يوقت وقتا فمات الرجل وحضر ورثته ابن أبي ليلى وحضر قرابة الذي جعل له الدار فقال ابن أبي ليلى: أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها فقال له محمد بن مسلم الثقفي: أما ان علي بن أبى طالبعليهالسلام قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت فقال: وما علمك؟ قال: سمعت أبا جعفر محمد بن عليعليهالسلام يقول: قضى علي بن ابى طالبعليهالسلام برد الحبيس وانفاذ المواريث فقال ابن أبي ليلى: هذا عندك في كتاب؟ قال: نعم قال: فارسل إليه وأتني به، قال محمد بن مسلم: على أن لا تنظر في الكتاب إلا في ذلك الحديث قال: لك ذاك، فاراه الحديث عن أبى جعفرعليهالسلام في الكتاب فرد قضيته.
(٥٩٢) ٣٩ - أحمد بن أبي عبد الله عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الرحمان الجعفي قال: كنت اختلف إلى ابن أبى ليلى في مواريث لنا ليقسمها وكان فيه حبيس فكان يدافعني، فلما طال شكوته إلى أبي عبد اللهعليهالسلام فقال: أو ما علم أن رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم أمر برد الحبيس وانفاذ المواريث! قال: فأتيته ففعل كما كان يفعل، فقلت له إنى شكوتك إلى جعفر بن محمدعليهالسلام فقال لي كيت وكيت، قال: فحلفني ابن أبى ليلى انه قال ذلك، فحلفت له فقضى لي بذلك.
(٥٩٣) ٤٠ - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حسين بن نعيم عن أبى الحسن موسىعليهالسلام قال: سألته عن رجل جعل دارا سكنى لرجل أيام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده هل هي له ولعقبه كما شرط؟ قال: نعم، قلت: فان احتاج يبيعها؟ قال: نعم قلت: فينقض بيعه الدار
___________________
- ٥٩٢ - الكافي ج ٢ ص ٢٤٣ الفقيه ج ٤ ص ١٨٢
- ٥٩٣ - الاستبصار ج ٤ ص ١٠٤ الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ الفقيه ج ٤ ص ١٨٥
السكنى؟ قال: لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبيعليهالسلام قال: قال أبو جعفرعليهالسلام : لا ينقض البيع االاجارة ولا السكنى ولكن يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى تنقضي السكنى على ما شرط وكذلك الاجارة، قلت: فان رد على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجر قال: على طيبة النفس ويرضى المستأجر بذلك لا باس.
(٥٩٤) ٤١ - الحسن بن محبوب عن خالد بن نافع البجلي عن أبي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدة حياته يعني صاحب الدار فمات الذي جعل السكنى وبقي الذي جعل له السكنى أرأيت ان أراد الورثة أن يخرجوه من الدار لهم ذلك؟ قال: فقال: أرى أن تقوم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميت. فان كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه، وإن كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه، قيل له: أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار يكون السكنى لورثة الذي جعل له السكنى؟ قال: لا.
قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من قوله يعني صاحب الدار حين ذكر أن رجلا جعل لرجل سكنى دار له فانه غلط من الراوي ووهم منه في التأويل لان الاحكام التي ذكرها بعد ذلك انما تصح إذا كان قد جعل السكنى حياة من جعلت له السكنى، فحينئذ يقوم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه، ولو كان الامر على ما ذكره المتأول للحديث من انه كان جعل له مدة حياته لكان حين مات بطلت السكنى ولم يحتج معه إلى تقويمه واعتباره بالثلث، وقد بينا ما يدل على ذلك.
___________________
- ٥٩٤ - الاستبصار ج ٤ ص ١٠٥ الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ بتفاوت الفقيه ج ٤ ص ٨٦
(٥٩٥) ٤٢ - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبى جعفرعليهالسلام ان أمير المؤمنينعليهالسلام قضى في العمرى انها جائزة لمن اعمرها فمن أعمر شيئا ما دام حيا فانه لورثته إذا توفي.
فلا ينافى ما قدمناه لان قولهعليهالسلام فانه لورثته إذا توفي، يعني الذي جعل العمري دون الذى جعل له ذلك، ولو أراد الذى جعل له العمري لما قال: انه لورثته، لانه إذا مات عادت العمرى إلى من جعل ذلك إن كان حيا أو إلى ورثته إن كان ميتا على ما قدمناه فيما مضى، اللهم إلا ان يجعله له ولولده ولعقبه ما بقى منهم أحد على ما بيناه.
(٥٩٦) ٤٣ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهى حرة فتأبق الامة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستة ثم يجدها ورثته ألهم ان يستخدموها قدر ما ابقت؟ قال: إذا مات الرجل فقد عتقت.
(٥٩٧) ٤٤ - يونس بن عبد الرحمان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفرعليهالسلام عن رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها قال: هي لها على النحو الذي قد قال.
(٥٩٨) ٤٥ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني عن على بن مهزيار عن أبي الحسن(١) قال: كتبت إلى أبى الحسن الثالثعليهالسلام انى وقفت أرضا على ولدي وفي حج ووجوه بر ولك فيه حق بعدى ولي بعدك
___________________
(١) هو أبو الحسن بن علي بن بلال من اصحاب الامام الهاديعليهالسلام
- ٥٩٥ - الاستبصار ج ٤ ص ١٠٥
- ٥٩٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٣٢
وقد أنزلتها عن ذلك المجري فقال: أنت في حل وموسع لك.
(٥٩٩) ٤٦ - عنه عن عمرو بن علي بن عمر عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إليه ميت أوصى بان يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ولم يامر بانفاذ ثلثه هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء؟ فكتبعليهالسلام : ينفذ ثلثه ولا يوقف.
(٦٠٠) ٤٧ - وروي صفوان بن يحيى عن أبي الحسنعليهالسلام قال: سألته عن الرجل يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء فكتبعليهالسلام : ينفذ ثلثه ولا يوقف.
(٦٠١) ٤٨ - محمد بن عيسى العبيدي قال: كتب أحمد بن حمزة إلى أبى الحسنعليهالسلام مدين وقف ثم مات صاحبه وعليه دين لا يفي بماله؟ فكتبعليهالسلام : يباع وقفه في الدين.
(٦٠٢) ٤٩ - وروي العباس بن معروف عن عثمان بن عيسى عن محمد بن مهران بن محمد قال: سمعت أبا عبد اللهعليهالسلام أوصى أن يناح عليه سبعة مواسم فأوقف لكل موسم مالا ينفق.
(٦٠٣) ٥٠ - وروي عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: قال أبو جعفرعليهالسلام : الا أحدثك بوصية فاطمةعليهاالسلام ؟ قلت: بلى فأخرج حقا أو سفطا فاخرج منه كتابا فقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصت به
___________________
- ٥٩٩ - الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ ذيل حديث الفقيه ج ٤ ص ١٧٧
- ٦٠١ - الفقيه ج ٤ ص ١٧٧
- ٦٠٢ - الفقيه ج ٤ ص ١٨٠
- ٦٠٣ - الكافي ج ٢ ص ٢٤٧ الفقيه ج ٤ ص ١٨٠
فاطمة بنت محمد أوصت بحوائطها السبعة العواف والدلال والبرقة والميثب والحسنى والصافية ومال ام ابراهيم(١) إلى علي بن ابي طالب فان مضى علي فالى الحسن فان مضى الحسن فالى الحسين فان مضى الحسين فالى الاكبر من ولدي شهد الله على ذلك والمقداد بن الاسود والزبير بن العوام، وكتب علي بن أبي طالب.
(٦٠٤) ٥١ - وروي أن هذه الحوائط كانت وقفا وكان رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ياخذ منها ما ينفق على اضيافة ومن يمر به، فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمةعليهاالسلام فيها فشهد عليعليهالسلام وغيره انها وقف عليها.
(٦٠٥) ٥٢ - الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبى عبد اللهعليهالسلام انه قال في رجل تصدق على ولد له قد ادركوا فقال: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، فان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان الوالد هو الذي يلي أمرهم.
___________________
(١) هذه الحوائط السبعة من اموال مخيريق اليهودي الذى اوصى بامواله إلى النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم كما في رواية عبد العزيز بن عمران، أو هي من اموال بنى النضير مما افاءها الله على رسولهصلىاللهعليهوآلهوسلم وقيل فيها غير ذلك، ومواضعها كما يلى: برقة والدلال والميثب والصافية: متجاورات بإعلى الصورين في شرق المدينة يجزع زهرة ويسقيها مهزور. والعواف ويقال لها الاعرف: جزع معروف بالعالية بقرب المربوع يسقيها مهزور ايضا، وحسنى: موضع بالقف بقرب الدلال يسقيها مهزور ايضا، ومشربة ام ابراهيم: موضع بالعالية معروف بالقف وانما سمي بمشربة ام ابراهيم لان مارية القبطية ولدت ابراهيم بن النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم هناك - والمشربة بالفتح والضم الغرفة والمشارب العلالي - قال ابن النجار: وهذا الموضع بالعوالي من المدينة بين النخيل وهو أكمة قد حوط عليها بلبن. ولزيادة الايضاح يراجع وفاء للسمهودي ج ٢ ص ٣٥ وص ١٥٢ وص ١٦٢
- ٦٠٤ - الكافي ج ٢ ص ٢٤٧ الفقيه ج ٤ ص ١٨٠
- ٦٠٥ - الاستبصار ج ٤ ص ١٠٢ الفقيه ج ٤ ص ١٨٢ بزيادة في آخره فيهما الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ وقد سبق برقم ٢٤
(١٩ - التهذيب ج ٩)
(٦٠٦) ٥٣ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن محمد بن سليمان الديلمي عن ابيه عن أبى عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن الرجل يتصدق على الرجل الغريب ببعض داره ثم يموت قال: يقوم ذلك قيمته فيدفع إليه ثمنه.
(٦٠٧) ٥٤ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد اللهعليهالسلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير، وقال: ان احتجت إلى شئ من مالي أو من غلة فانا أحق به أ له ذلك وقد جعله لله؟ وكيف يكون حاله إذا هلك الرجل ا يرجع ميراثا أو يمضي صدقة؟ قال: يرجع ميراثا على اهله.
(٦٠٨) ٥٥ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: بعث الي بهذه الوصية أبو ابراهيمعليهالسلام (هذا ما أوصى به وقضى في ماله علي عبد الله ابتغاء وجه الله ليولجنى به الجنة ويصرفني به عن النار ويصرف النار عني يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ان ما كان من مال ينبع(١) من مال يعرف لي فيها وما حولها صدقة ورقيقها غير ابي رباح وابي نيزر وجبير عتقاء ليس لاحد عليهم سبيل فهم موال يعملون في المال خمس حجج وفيه نفقتهم ورزقهم ورزق اهاليهم، ومع ذلك ما كان لي بوادي القرى كله مال بني فاطمة ورقيقها صدقة، وما كان لي بدعة(٢) واهلها صدقة غير ان
___________________
(١) ينبع: بالفتح ثم السكون وضم الباء الموحدة واهمال العين: من نواحى المدينة على اربعة ايام منها
(٢) دعة: عين قرب المدينة
- ٦٠٦ - الفقيه ج ٤ ص ١٨٣
- ٦٠٨ - الكافي ج ٢ ص ٢٤٧
رقيقها لهم مثل ما كتبت لاصحابهم، وما كان لي باذينة واهلها صدقة والفقيرين(١) كما قد علمتم صدقة في سبيل الله، وان الذي كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة حيا انا أو ميتا ينفق في كل نفقة أبتغي بها وجه الله في سبيل الله ووجهه وذوي الرحم من بنى هاشم وبني المطلب والقريب والبعيد وانه يقوم على ذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف وينفقه حيث يريد الله في حل محلل لاحرج عليه فيه، فان اراد ان يبيع نصيبا من المال فيقضي به الدين فليفعل ان شاء لاحرج عليه فيه، وان شاء جعله شراء الملك، وان ولد علي ومواليهم واموالهم إلى الحسن ابن علي، وان كان دار الحسن غير دار الصدقة فبداله ان يبيعها فليبعها ان شاء لاحرج عليه فيه، وان باع فانه يقسمها ثلاثة اثلاث، فيجعل ثلثا في سبيل الله، ويجعل ثلثا في بني هاشم وبني المطلب، ويجعل الثلث في آل ابى طالب، وانه يضعهم حيث يريد الله، وان حدث بحسن بن علي حدث وحسين حي فانه إلى حسين ابن علي، وان حسينا يفعل فيه مثل الذي امرت به حسنا، له مثل الذي كتبت للحسن وعليه مثل الذي على الحسن وان الذي لبني فاطمة من صدقة علي مثل الذي جعلت لبني علي، واني انما جعلت الذى جعلت لا بني فاطمة من ابتغاء وجه الله وتكريم حرمة رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم وتعظيمها وتشريفها و رضاها بهما، وان حدث بحسن وحسين حدث فان الآخر منهما ينظر في بني علي، فان وجد فيهم من يرضى بهديه واسلامه وامانته فانه يجعله إليه ان شاء، وان لم ير فيهم بعض الذي يريد فانه في بني ابني فاطمة فان وجد فيهم من يرضى بهديه واسلامه وامانته فانه يجعله إليه ان شاء، وان لم ير فيهم بعض الذي يريد فانه يجعله إلى رجل من آل ابي طالب يرضى به، فان وجد آل ابى طالب قد ذهب كبراؤهم وذووا آرائهم فانه يجعله في رجل يرضاه
___________________
(١) الفقيرين: اسم موضعين قرب بني قريضة من نواحى المدينة
من بني هاشم، وانه شرط على الذي يجعله إليه ان يترك المال على اصوله وينفق الثمرة حيث امره به من سبيل الله ووجوهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب والقريب والبعيد لا يباع منه شئ ولا يوهب ولا يورث، وان مال محمد بن علي ناحية وهو إلى ابني فاطمة، وان رقيقي الذين في الصحيفة الصغيرة التى كتبت عتقاء، هذا ما قضى به علي بن أبي طالب في امواله هذه الغد من يوم قدم مسكن ابتغاء وجه الله والدار الاخرة والله المستعان على كل حال، ولا يحل لامرئ مسلم يؤمن بالله واليوم الاخر أن يغير شيئا مما اوصيت به في مالي ولا يخالف فيه أمرى من قريب ولا بعيد، أما بعد فان ولائدي اللاتى اطوف عليهن السبع عشرة منهن امهات أولاد احياء معهن اولادهن، ومنهن حبالى ومنهن من لا ولد له، فقضائي فيهن ان حدث بى حدث ان من كان منهن ليس لها ولد وليست بحبلى فهي عتيق لوجه الله ليس لاحد عليهن سبيل، ومن كان منهن لها ولد وهي حبلى فتمسك على، ولدها وهي من حظه، فان مات ولدها وهي حية فهي عتيق ليس لاحد عليها سبيل، هذا ما قضى به علي في ماله الغد من يوم قدم مسكن، شهد أبو شمر بن ابرهة، وصعصعة بن صوحان، وسعيد بن قيس، وهياج بن ابى الهياج، وكتب علي بن ابى طالب بيده لعشر خلون من جمادى الاولى سنة سبع وثلاثين.
(٦٠٩) ٥٦ - الحسين بن سعيد عن النضر عن يحيى الحلبي عن ايوب بن عطية قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول: قسم رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم الفئ فاصاب عليا ارض فاحتفر فيها عينا فخرج منها ماء ينبع في السماء كهيئة عنق البعير فسماها عين ينبع فجاء البشير ليبشره فقال: بشر الوارث هي صدقة بتا بتلا في حجيج بيت الله وعابر سبيله لا تباع ولا توهب ولا تورث، فمن
___________________
- ٦٠٩ - الكافي ج ٢ ص ٢٤٩
باعها أو وهبها فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا
(٦١٠) ٥٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى، ورواه ايضا محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: أوصى أبو الحسنعليهالسلام بهذه الصدقة (هذا ما تصدق به موسى بن جعفر تصدق بارضه في مكان كذا وكذا كلها، وحد الارض كذا وكذا، تصدق بها كلها ونخلها وارضها وقناتها ومائها وارجائها وحقوقها وشربها من الماء، كل حق هو لها في مرتفع أو مطمئن أو عرض أو طول أو مرفق أو ساحة أو اسقية أو متشعب أو مسيل أو عامر أو غامر، تصدق بجميع حقوقه من ذلك على ولد صلبه من الرجال والنساء يقسم واليها ما اخرج الله عزوجل من غلتها بعد الذى يكفيها في عمارتها ومرافقها، بعد ثلاثين عذقا يقسم في مساكين القرية بين ولد فلان للذكر مثل حظ الانثيين، فان تزوجت امرأة من بنات فلان فالا حق لها في هذه الصدقة حتى ترجع إليها بغير زوج، فان رجعت فان لها مثل حظ التي لم تتزوج من بنات فلان وان من توفي من ولد فلان وله ولد فولده على سهم ابيه للذكر مثل حظ الانثيين مثل ما شرط فلان بين ولده من صلبه، وان من توفي من ولد فلان ولم يترك ولدا رد حقه إلى أهل صدقة، وانه ليس لولد بناتي في صدقتي هذه حق الا ان يكون آباؤهم من ولدي، وليس لاحد في صدقتي حق مع ولدى وولد ولدي واعقابهم ما بقي منهم احد، فان انقرضوا فلم يبق منهم احد فصدقتي على ولد ابي من امي ما بقي منهم احد على مثل ما شرطت بين ولدي وعقبي، فإذا انقرض ولد
___________________
- ٦١٠ - الكافي ج ٢ ص ٢٤٨ بزيادة فيه وتفاوت وفيه في اول الوصية ان الموصى هو الامام الصادقعليهالسلام ولكن في آخرها تصريح بانه الامام موسى بن جعفر وهذا هو الصحيح وعليه باقى مصادر الحديث، الفقيه ج ٤ ص ١٨٤
ابى من امي فصدقتي على ولد ابى واعقابهم ما بقي منهم احد على ما شرطت بين ولدى وعقبي، فإذا انقرض ولد ابى ولم يبق منهم احد فصدقتي على الاول فالاول حتى يرثها الله الذي رزقها وهو خير الوارثين، تصدق فلان بصدقته هذه وهو صحيح صدقة حبسا بتا بتلا مبتوتة لا رجعة فيها ولا ردا أبدا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيعها ولا يبتاعها ولا يهبها ولا ينحلها ولا يغير شيئا مما وصفته عليها حتى يرث الله الارض ومن عليها، وجعل صدقته هذه إلى علي وابراهيم، فإذا انقرض احدهما دخل االقاسم مع الباقي منهما، فإذا انقرض احدهما، دخل اسماعيل مع الباقي منهما، فإذا انقرض أحدهما دخل العباس مع الباقي، فإذا انقرض احدهما دخل الاكبر من ولدي مع الباقي، وان لم يبق من ولدي الا واحد فهو الذي يليه.
(٦١١) ٥٨ - وروى العباس بن عامر عن ابي الصحاري عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قلت له: رجل اشترى دارا فبقيت عرصة فبناها بيت غلة أتوقف على المسجد؟ قال: ان المجوس اوقفوا على بيت النار.
(٦١٢) ٥٩ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وابان عن اسماعيل بن الفضل عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: من اوقف ارضا ثم قال ان احتجت إليها فانا احق بها ثم مات الرجل فانها ترجع إلى الميراث.
(٦١٣) ٦٠ - وعنه عن القاسم بن محمد عن اسماعيل الجعفي قال: قال أبو جعفرعليهالسلام : من تصدق بصدقة فردها عليه الميراث فهي له.
(٦١٤) ٦١ - عنه عن محمد بن خالد عن عبد الله بن المغيرة عن منصو بن حازم قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام إذا تصدق الرجل بصدقة لم
___________________
- ٦١١ - الفقيه ج ٤ ص ١٨٥
- ٦١٣ - الفقيه ج ٤ ص ١٨٣
يحل له ان يشتريها ولا يستوهبها ولا يستردها الا في ميراث.
(٦١٥) ٦٢ - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهالسلام في الرجل يتصد بالصدقة أيحل له ان يرثها؟ قال: نعم.
(٦١٦) ٦٣ - عنه عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن جعفرعليهالسلام قال: إذا تصدق الرجل على ولده بصدقة فانه يرثها وإذا تصدق بها على وجه يجعله لله فانه لا ينبغي له.
(٦١٧) ٦٤ - يونس بن عبد الرحمان عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن رجل كانت له جارية فأذته فيها امرأته فقال: هي عليك صدقة فقال: ان كان قال ذلك لله فليمضها، وان لم يقل فليرجع فيها ان شاء.
(٦١٨) ٦٥ - عنه عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد اللهعليهالسلام عن الرجل يتصدق بالصدقة ثم يعود في صدقته فقال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : انما مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يعود فيها مثل الذي يقئ ثم يعود في قيئه.
(٦١٩) ٦٦ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد ابن عثمان عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: لا صدقة ولا عتق الا ما اريد به وجه الله عزوجل.
(٦٢٠) ٦٧ - عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام وحماد وابن اذينة وابن بكير وغيرهم كلهم قالوا: قال أبو عبد اللهعليهالسلام : لا
___________________
- ٦١٥ - الكافي ج ٢ ص ٢٤٣
- ٦١٧ - ٦١٩ - ٦٢٠ - الكافي ج ٢ ص ٢٤٢
صدقة ولا عتق الا ما اريد به وجه الله عزوجل.
(٦٢١) ٦٨ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن الفضل بن عبد الملك عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل تصدق بنصيب له في دار على رجل قال: جائز وان لم يعلم ما هو.
(٦٢٢) ٦٩ - أحمد بن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عليه االسلام قال: من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها لانه لا شريك لله عزوجل في شئ فيما جعل له، انما هو بمنزلة العتاقة لا يصح ردها بعد ما يعتق.
(٦٢٣) ٧٠ - علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن ابي عبد اللهعليهالسلام عن ابيهعليهالسلام قال: من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها لانه لا شريك لله في شئ مما جعل له، انما هو بمنزلة العتاقة فلا يصح ردها بعد ما يعتق.
٤ - باب النحل والهبة
(٦٢٤) ١ - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابي عبدعليهالسلام قال: انما الصدقة محدثة انما كان الناس على عهد رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ينحلون ويهبون، ولا ينبغي لمن اعطى لله عزوجل شيئا ان يرجع فيه قال: وما لم يعط لله وفي الله فانه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة
___________________
- ٦٢٤ - الاستبصار ج ٤ ص ١١٠ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢
حيزت أؤ لم تحز، ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته، ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز، أليس الله تعالى يقول:( ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ) وقال:( فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) وهذا يدخل في الصداق والهبة.
(٦٢٥) ٢ - احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد ابن زرارة قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في صدقته؟ فقال: ان الصدقة محدثة، انما كان النحل والهبة ولمن وهب أو نحل ان يرجع في هبته حيز اؤ لم يحز، ولا ينبغي لمن اعطى شيئا لله عزوجل ان يرجع فيه.
(٦٢٦) ٣ - محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمان قال: سألت ابا الحسنعليهالسلام عن الرجل يتصدق على ولده وهم صغار بالجارية ثم تعجبه الجارية وهم صغار في عياله أترى ان يصيبها؟ أو يقومها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه؟ أم يدع ذلك كله فلا يعرض لشئ منه؟ قال: يقومها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ثم يمسها.
(٦٢٧) ٤ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل ابن دراج عن ابي عبد اللهعليهالسلام ، وحماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع والا فليس له.
(٦٢٨) ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا
___________________
- ٦٢٥ - الاستبصار ج ٤ ص ١٠٨ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢
- ٦٢٦ - الاستبصار ج ٤ ص ١٠٦ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢
- ٦٢٧ - الاستبصار ج ٤ ص ١٠٨ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢
- ٦٢٨ - الكافي ج ٢ ص ٢٤٢
(٢٠ - التهذيب ج ٩)
عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهالسلام انه سئل عن رجل كانت له جارية فآذنه امرأته فيها فقال هي عليك صدقة فقال: ان كان قال ذلك لله فليمضها، وان لم يقل فله أن يرجع ان شاء فيها.
(٦٢٩) ٦ - محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له أله أن يرجع فيها؟ قال: لا
(٦٣٠) ٧ - احمد بن ابى عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت عن رجل تصدق بصدقة على حميم أيصلح له ان يرجع فيها؟ قال: لا ولكن ان احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدق به عليه.
(٦٣١) ٨ - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل اعطى امه عطية فماتت وكانت قد قبضت الذي اعطاها وثابت به قال: هو والورثة فيها سواء.
(٦٢٣) ٩ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الله ابن سنان عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا عوض صاحب الهبة فليس له ان يرجع.
(٦٣٣) ١٠ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم ابن سليمان قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الرجل يهب الجارية على ان
___________________
- ٦٢٩ - الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ الاستبصار ج ٤ ص ١١١
- ٦٣٠ - الاستبصار ج ٤ ص ١٠٩ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢
- ٦٣١ - ٦٣٢ - الكافي ج ٢ ص ٢٤٣
يثاب فلا يثاب أله ان يرجع فيها؟ قال: نعم ان كان شرط له عليه، قلت ارأيت ان وهبها له ولم يثبه ايطاءها ام لا؟ قال: نعم إذا كان لم يشترط عليه حين وهبها.
(٦٤٣) ١١ - عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابي عبد اللهعليهالسلام انه قال في الرجل يرتد في الصدقة قال: كالذى يرتد في قيئه.
(٦٣٥) ١٢ - عنه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : انما مثل الذى يرجع في صدقته كالذي يرجع في قيئه.
(٦٣٦) ١٣ - عنه عن فضالة بن ايوب عن ابان عن عبد الرحمان ابن أبي عبد الله وعبد الله بن سليمان قالا: سألنا ابا عبد اللهعليهالسلام عن الرجل يهب الهبة ايرجع فيها ان شاء أم لا؟ فقال: تجوز الهبة لذوى القرابة والذى يثاب من هبته ويرجع في غير ذلك ان شاء.
(٦٣٧) ١٤ - عنه عن فضالة بن ايوب عن ابان عمن اخبره عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: النحل والهبة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال: هي بمنزلة الميراث وإن كان الصبي في حجره فهو جائز، قال: وسألته هل لاحد أن يرجع في هبته وصدقته؟ قال إذا تصدق لله فلا، وأما النحل والهبة فيرجع فيها حازها أو لم يحزها وان كانت لذى قرابة.
(٦٣٨) ١٥ - عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام رجل كانت عليه دراهم لانسان فوهبها له ثم رجع فيها ثم
___________________
- ٦٣٤ - ٦٣٤ - الاستبصار ج ٤ ص ١٠٩
- ٦٣٦ - الاستبصار ج ٤ ص ١٠٨
وهبها له ثم رجع فيها ثم وهبها له ثم هلك قال: هي للذي وهب له.
(٦٣٩) ١٦ - عنه عن فضالة عن ابان عن أبى مريم قال: إذا تصدق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة.
(٦٤٠) ١٧ - عنه عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمان بن سيابة عن أبى عبد اللهعليهالسلام مثله.
(٦٤١) ١٨ - يونس بن عبد الرحمان عن أبى المعزا عن أبي بصير قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام : الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم، والنحل لا يجوز حتى يقبض، وانما أراد الناس ذلك فاخطأوا.
(٦٤٢) ١٩ - عنه عن زرعة عن سماعة قال: سألت أبا عبد اللهعليهالسلام عن عطية الوالد لولده فقال: أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء وأما في مرضه فلا يصلح.
(٦٤٣) ٢٠ - عنه عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرعليهالسلام قال: الهبة والنحل يرجع فيها صاحبها ان شاء حيزت أو لم تحز، الا لذي رحم فانه لا يرجع فيها.
(٦٤٤) ٢١ - عنه عن أبى المعزا عن أبى بصير قال: سألت أبا عبد اللهعليهالسلام عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية قال: ان كان مؤسرا فنعم وإن كان معسرا فلا.
___________________
- ٦٣٩ - الاستبصار ج ٤ ص ١١٠ الكافي ج ٢ ص ٢٤٣
- ٦٤٠ - ٦٤١ - الاستبصار ج ٤ ص ١١٠
- ٦٤٣ - الاستبصار ج ٤ ص ١٢٧ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ ذيل حديث
(٦٤٥) ٢٢ علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبى عبد اللهعليهالسلام قال: سألته هل لاحد أن يرجع في صدقة أو هبة قال: أما ما تصدق به لله فلا، وأما الهبة والنحلة فيرجع فيها حازها أو لم يحزها، وان كانت لذى قرابة.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على انه إذا كان صاحبه بالغا كاملا لانه لو كان صغيرا لم يجز له الرجوع فيه، أو نحمله على من عدى الولد من القرابة والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
(٦٤٦) ٢٣ - علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن ابى عبد اللهعليهالسلام عن رجل وهب لابنه شيئا هل يصلح أن يرجع فيه؟ قال نعم الا ان يكون صغيرا.
(٦٤٧) ٢٤ - عنه عن يعقوب الكاتب عن ابن ابى عمير عن علي بن اسماعيل عمن ذكره عن ابي عبد اللهعليهالسلام في الرجل يخرج الصدقة يريد أن يعطيها السائل فلا يجده قال: فليعطها غيره ولا يردها في ماله.
(٦٤٨) ٢٥ - عنه عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد اللهعليهالسلام قال: الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال: هو ميراث فان كانت لصبي في حجره فاشهد عليه فهو جائز.
(٦٤٩) ٢٦ - أحمد ين محمد عن الحسين عن صفوان بن يحيى قال: سألت الرضاعليهالسلام عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الذي له عليه فقال له: ليس عليك فيه شئ في الدنيا والآخرة يطيب
___________________
- ٦٤٥ - ٦٤٦ - الاستبصار ج ٤ ص ١٠٦
- ٦٤٨ - الاستبصار ج ٤ ص ١٠٧
- ٦٤٩ - الاستبصار ج ٤ ص ١٠٦
ذلك له وقد كان وهبه لولد له؟ قال: نعم يكون وهبه له ثم نزعه فجعله هبة لهذا.
(٦٥٠) ٢٧ - محمد بن علي بن محبوب عن فضالة بن ايوب عن ابان عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد اللهعليهالسلام عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها ان شاء أم لا؟ فقال: تجوز الهبة لذوي القربى والذى يثاب من هبته ويرجع في غير ذلك ان شاء.
(٦٥١) ٢٨ - عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبى نصير عن حماد عن المعلى بن خنيس قال: سألت أبا عبد اللهعليهالسلام هل لاحد ان يرجع في صدقته أو هبته قال: أما ما تصدق به لله فلا، واما الهبة والنحل يرجع فيها حازها أو لم يحزها، وان كانت لذى قرابة وقال: من أضر بطريق المسلمين شيئا فهو ضامن، قال: وسمعته يقول: لا تحمل الصدقة لاحد من ولد العباسرضياللهعنه ولا لاحد من ولد عليعليهالسلام ولا لنظرائهم من ولد عبد المطلبعليهالسلام .
(٦٥٢) ٢٩ - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن عثمان ابن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه صداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها قال: لا، ولكن ان وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها.
(٦٥٣) ٣٠ - عنه عن ابراهيم عن عبد الرحمان بن حماد عن ابراهيم بن عبد الحميد عن أبى عبد اللهعليهالسلام قال: أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها، وقال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : فمن رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه.
___________________
- ٦٥٠ - الاستبصار ج ٤ ص ١٠٨
- ٦٥١ - الاستبصار ج ٤ ص ١٠٧
- ٦٥٣ - الاستبصار ج ٤ في ص ١٠٧ صدر الحديث وفى ص ١٠٩ ذيل الحديث
(٦٥٤) ٣١ - عنه عن موسى بن عمر عن العباس بن عامر عن ابان عن ابي بصير عن أبي عبد اللهعليهالسلام قال: قال: الهبة لا تكون ابدا هبة حتى يقبضها، والصدقة جائزة عليه، وإذا بعث بالوصية إلى رجل من بلده فليس له إلا أن يقبلها، وإن كان في بلده ويوجد غيره فذلك إليه.
تم كتاب الوقوف والصدقات والنحل والهبة
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الوصايا
٥ - باب الاقرار في المرض
(٦٥٥) ١ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللهعليهالسلام قال: قلت له: الرجل يقر لوارث بدين فقال: يجوز ذلك إذا كان مليا.
(٦٥٦) ٢ - أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل أوصى لبعض ورثته ان له عليه دينا فقال: إن كان الميت مرضيا فاعطه الذي أوصى له.
___________________
- ٦٥٤ - الاستبصار ج ٤ ص ١٠٧ وفيه صدر الحديث
- ٦٥٥ - ٦٥٦ - الاستبصار ج ٤ ص ١١١ الكافي ج ٢ ص ٢٤٥ الفقيه ج ٤ ص ١٧٠
(٦٥٧) ٣ علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن ابى ايوب عن ابى عبد اللهعليهالسلام مثله.
(٦٥٨) ٤ - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عمن اقر للورثة بدين عليه وهو مريض قال: يجوز عليه ما قربه إذا كان قليلا.
(٦٥٩) ٥ - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن اسماعيل بن جابر قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل اقر لوارث له وهو مريض بدين عليه؟ قال: يجوز عليه إذا أقربه دون الثلث.
(٦٦٠) ٦ - ابن محبوب عن ابي ولاد قال: سألت أبا عبد اللهعليهالسلام عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه قال: يجوز ذلك، قلت: فان اوصى لوارث بشئ؟ قال: جائز.
(٦٦١) ٧ - أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن أبن مسكان عن العلا بياع السابري قال: سألت أبا عبد اللهعليهالسلام عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له: ان المال الذي دفعته اليك لفلانة وماتت المرأة فاتى اولياؤها الرجل فقالوا له: انه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك فاحلف لنا ما قبلك شئ أفيحلف لهم؟ فقال: ان كانت مأمونة عنده فيحلف لهم، وان كانت متهمة فلا يحلف ويضع الامر على ما كان فانما لها من مالها ثلثه.
(٦٦٢) ٨ - احمد بن محمد عن البرقى عن سعد بن سعد عن الرضا
___________________
- ٦٥٧ - ٦٥٨ - الاستبصار ج ٤ ص ١١١
- ٦٥٩ - ٦٦٠ - ٦٦١ - الاستبصار ج ٤ ص ١١٢ الكافي ج ٢ ص ٢٤٥ واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٧٠
- ٦٦٢ - الكافي ج ٢ ص ٢٥٢
عليهالسلام قال: سألته عن رجل مسافر حضره الموت فدفع مالا إلى رجل من التجار فقال له: ان هذا المال لفلان ابن فلان ليس لي له فيه قليل ولا كثير فادفعه إليه يصرفه حيث شاء فمات ولم يامر فيه صاحبه الذي جعله له بامر، ولا يدرى صاحبه ما الذى حمله على ذلك؟ كيف يصنع؟ قال: يضعه حيث شاء.
(٦٦٣) ٩ - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن عليعليهالسلام انه كان يرد النحلة في الوصية، وما أقر عند موته بلا ثبت ولا بينة رده.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر هو انه إذا كان الميت غير مرضي وكان متهما على الورثة لم يقبل اقراره إلا ببينة، فان لم يقم بينة كان ما أقر له ماضيا من ثلثه، وقد بين ذلكعليهالسلام في رواية الحلبي ومنصور بن حازم واسماعيل ابن جابر المقدم ذكرها، فاما إذ كان مرضيا فما أقر به يكون من أصل المال مثل سائر الديون ونحن نبين ذلك فيما بعد ان شاء الله تعالى والذى يكشف عما ذكرناه من انه يحتاج إلى ان تقوم بينة إذا كان المقر غير مرضي.
(٦٦٤) ١٠ - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى العسكريعليهالسلام امرأة أوصت إلى رجل واقرت له بدين ثمانية آلاف درهم وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس وكل ما لها أقرت به للموصى إليه واشهدت على وصيتها واوصت ان يحج عنها من هذه التركة حجتين ويعطى مولاه لها اربعمائة درهم، وماتت المرأة وتركت زوجا فلم ندر كيف الخروج من هذا واشتبه علينا الامر، وذكر الكاتب ان المرأة استشارته فسألته ان يكتب لها ما يصح لهذا الوصي فقال: لا تصح تركتك
___________________
- ٦٦٣ - الاستبصار ج ٤ ص ١١٢
- ٦٦٤ - الاستبصار ج ٤ ص ١١٣
(٢١ - التهذيب ج ٩)
لهذا الوصي الا باقرارك له بدين يحيط بتركتك بشهادة الشهود وتأمريه بعد ان ينفذ ما توصيه به فكتبت له بالوصية على هذا وأقرت للوصي بهذا الدين فرأيك ادام الله عزك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا وتعريفنا ذلك لنعمل به ان شاء الله؟ فكتبعليهالسلام بخطه: ان كان الدين صحيحا معروفا مفهوما فيخرج الدين من رأس المال ان شاء الله وان لم يكن الدين حقا انفذ لها ما أوصت به من ثلثها كفى أو لم يكف.
(٦٦٥) ١١ - فاما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن هارون ابن مسلم عن ابن سعدان عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن ابيهعليهالسلام قال: قال عليعليهالسلام لا وصية لوارث ولا اقرار بدين يعني إذا أقر المريض لاحد من الورثة بدين له فليس له ذلك.
فهذا الخبر ورد مورد التقية لانه يتضمن ان لا وصية لوارث ولا اقرار له بدين، وقد بينا ان اقراره للورثة صحيح ونبين فيما بعد ان شاء الله تعالى ان له ان يوصي لورثته، فلم يبق بعد ذلك الا حمل الرواية على ما قلناه، ويحتمل ايضا ان يكون المراد به لا إقرار بدين فيما زاد على الثلث إذا كان متهما لانا قد بينا انا لا نجيز الاقرار إذا لم يكن المقر مرضيا الا فيما دون الثلث.
(٦٦٦) ١٢ - محمد بن احمد بن يحيى عن بي اسحاق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن عليعليهالسلام في رجل أقر عند موته لفلان ولفلان لاحدهما عندي الف درهم ثم مات على تلك الحال فقال عليعليهالسلام : ايهما أقام البينة فله المال، وان لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان.
(٦٦٧) ١٣ - عنه عن ابراهيم بن مهزيار عن اخيه علي بن مهزيار
___________________
- ٦٦٥ - الاستبصار ج ٤ ص ١١٣
- ٦٦٦ - الكافي ج ٢ ص ٢٥٠ الفقيه ج ٤ ص ١٧٤
قال: سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد له ولد من غيرها فاحب ان لا يجعل لها في ماله نصيبا فاشهد بكل شئ له في حياته وصحته لولده دونها، واقامت معه بعد ذلك سنين أيحل له ذلك إذا لم يعلمها ولم يتحللها وإن ما عمل به على أن المال له يصنع فيه ما شاء في حياته وصحته فكتبعليهالسلام : حقها واجب فينبغي ان يتحللها.
(٦٦٨) ١٤ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللهعليهالسلام في رجل مات وترك عبدا فشهد بعض ولده ان أباه اعتقه قال: تجوز عليه شهادته ولا يغرم ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة.
(٦٦٩) ١٥ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن محمد ابن ابي حمزة وحسين بن عثمان عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين قال: يلزمه ذلك في حصته.
(٦٧٠) ١٦ - محمد بن احمد بن يحيى عن ابي عبد الله عن السندي بن محمد عن ابي البختري وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن ابيهعليهالسلام قال: قضى عليعليهالسلام في رجل مات وترك ورثة فاقر احد الورثة بدين على ابيه انه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك في ماله كله، وان اقر اثنان من الورثة وكانا عدلين اجيز ذلك على الورثة،. وان لم يكونا عدلين الزما في حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك ان اقر بعض الورثة باخ أو اخت انما يلزمه في حصته، وقال عليعليهالسلام : من اقر لاخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه، وان اقر اثنان فكذلك الا أن يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب
___________________
- ٦٦٨ - الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٤ ص ١٧٠
- ٦٦٩ - الاستبصار ج ٤ ص ١١٥ الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٤ ص ١٧١
- ٦٧٠ - الاستبصار ج ٤ ص ١١٤ الفقيه ج ٤ ص ١١٤ الفقيه ج ٤ ص ١٧١ وفيه جزء من الحديث
في الميراث معهم.
(٦٧١) ١٧ - الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن الشعيري عن الحكم بن عتيبة قال: كنا بباب ابي جعفرعليهالسلام فجاءت امرأة فقالت ايكم أبو جعفر؟ فقيل لها ما تريدين منه؟ فقالت: اسأله عن مسألة فقالوا لها: هذا فقيه اهل العراق فاسأليه فقالت: ان زوجي مات وترك الف درهم ولي عليه مهر خمسماءة درهم فاخذت مهري واخذت ميراثي مما بقي ثم جاء رجل فادعى عليه الف درهم فشهدت له بذلك على زوجي فقال: الحكم فبينا نحن نحسب ما يصيبها إذ خرج أبو جعفرعليهالسلام فاخبرناه بمقالة المرأة وما سالت عنه؟ فقال أبو جعفرعليهالسلام اقرت له بثلث ما في يدها ولا ميراث لها، قال الحكم: فو الله ما رأيت احدا افهم من ابى جعفرعليهالسلام .
قال محمد بن الحسن: المعول عليه انه إذا اقر لوارث بدين لزمه منه بقدر ما يصيبه في حصته ولا يلزمه جميع الدين، فاما رواية اسحاق بن عمار التي قال فيها يلزمه ذلك في حصته ليس في ظاهرها انه يلزمه جميع الدين، ويحتمل ان يكون اراد يلزمه من ذلك في حصته بقدر ما يصيبه تعويلا منه على أن ذلك مفهوم بشاهد الحال أو بما تقدم منهم من البيان، وقد اوردنا ما يدل على ذلك وهي رواية ابي البختري والحكم بن عتيبة، ورواية منصور بن حازم في الاقرار بالعتق تشهد ايضا بذلك، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار.
(٦٧٢) ١٨ - احمد بن محمد عن ابن ابي نصر باسناد له عن رجل
___________________
- ٦٧١ - الاستبصار ج ٤ ص ١١٤ الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ الفقيه ج ٤ ص ١٦٦ بزيادة في آخره
- ٦٧٢ - الاستبصار ج ٤ ص ١١٥ الكافي ج ٢٢ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٤ ص ١٧١
يموت ويترك عيالا وعليه دين أينفق عليهم من ماله؟ قال: ان استيقن الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم، وان لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.
(٦٧٣) ١٩ - حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد جميعا عن عبد الرحمان بن الحجاج عن ابى الحسنعليهالسلام مثله، الا انه قال: ان كان يستيقن ان الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم وان لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.
(٦٧٤) ٢٠ - واما ما رواه حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن سليمان بن داود أو بعض اصحابنا عنه عن علي بن ابي حمزة عن ابي الحسنعليهالسلام قال قلت: ان رجلا من مواليك مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم به الغرماء فان قضاه بقي ولده ليس لهم شئ فقال: انفقه على ولده.
فهذا خبر مقطوع مشكوك في روايته فلا يجوز العدول إليه عن الخبرين المتقدمين، لان خبر عبد الرحمان بن الحجاج مسند موافق للاصول كلها وذلك انه لا يصح ان ينفق على الورثة الا مما ورثوه وليس لهم ميراث إذا كان هناك دين على حال لان الله تعالى قال:( من بعد وصية يوصى بها أو دين ) (١) فشرط في صحة الميراث أن يكون بعد الدين، والذي يكشف ايضا عن ذلك.
(٦٧٥) ٢١ - ما رواه علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفرعليهالسلام قال: قال امير المؤمنينعليهالسلام : ان الدين قبل الوصية ثم الوصية على اثر الدين ثم الميراث
___________________
(١) سورة النساء الاية ١٢
- ٦٧٣ - الاستبصار ج ٤ ص ١١٥ الكافي ج ٢ ص ٢٤٦
- ٦٧٤ - الاستبصار ج ٤ ص ١١٥ الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٤ ص ١٧٥
- ٦٧٥ - الاستبصار ج ٤ ص ١١٦ الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ الفقيه ج ٤ ص ١٤٣
بعد الوصية، فان اول القضاء كتاب الله.
(٦٧٦) ٢٢ - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض اصحابه عن ابان بن عثمان عن رجل قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل اوصى إلى رجل ان عليه دينا فقال: يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة.
(٦٧٧) ٢٣ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن بعض اصحابنا عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن ثم مات المشتري والمتاع قائم بعينه قال: إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع وقال: ليس للغرماء ان يحاصوه.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
(٦٧٨) ٢٤ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام انه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة أو وديعة أو اموال ايتام أو بضائع وعليه سلف لقوم فهلك وترك الف درهم أو اكثر من ذلك والذي للناس عليه اكثر مما ترك فقال: يقسم لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصصهم اموالهم.
لان الخبر الاول: انما تضمن إذا كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه ولا يحاصه الغرماء، والثاني: ليس فيه الا انه ترك الف درهم وعليه ديون وسلف وغيرها فقال: يقسم بينهم بالحصص، ولا تنافي بين الخبرين.
___________________
- ٦٧٦ - الاستبصار ج ٤ ص ١١٧ الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ بزيادة في آخره فيهما
- ٦٧٧ - الاستبصار ج ٤ ص ١١٦ الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ الفقيه ج ٤ ص ١٦٧
- ٦٧٨ - الاستبصار ج ٤ ص ١١٦
(٦٧٩) ٢٥ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين واوصى ان هذا الذى ترك لاهل المضاربة أ يجوز ذلك؟ قال: نعم إذا كان مصدقا.
(٦٨٠) ٢٦ - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد اللهعليهالسلام في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء قال: إذا رضي الغرماء فقد برأت ذمة الميت.
(٦٨١) ٢٧ - أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن يحيى الازرق عن ابي الحسنعليهالسلام في رجل قبل وعليه دين ولم يترك مالا فاخذ اهله الدية من قاتله عليهم ان يقضوا دينه؟ قال: نعم قلت وهو لم يترك شيئا: قال: انما اخذوا الدية فعليهم ان يقضوا دينه
(٦٨٢) ٢٨ - احمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: سألت ابا الحسنعليهالسلام عن رجل مات وله علي دين وخلف ولدا رجالا ونساءا وصبيانا فجاء رجل منهم فقال: انت في حل من مال ابي عليك من حصتي، وانت في حل مما لاخوتي واخواتي وانا ضامن لرضاهم عنك قال: يكون في سعة من ذاك وحل قلت: فان لم يعطهم؟ قال: كان ذلك في عنقه، قلت: فان رجع الورثة علي فقالوا اعطنا حقنا؟ قال: لهم ذاك في الحكم الظاهر، فاما ما بينك وبين الله عزوجل فانت منها في حل إذا كان الرجل الذى حللك يضمن عنهم رضاهم فيحتمل لما ضمن لك، قلت: فما تقول في الصبي لامه ان تحلل؟ قال:
___________________
- ٦٨٠ - ٦٨١ - ٦٨٢ - الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ واخرج الاولين الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٦٧
نعم إذا كان لها ما ترضيه به أو تعطيه، قلت: فان لم يكن لها؟ قال: فلا، قلت فقد سمعتك تقول: انه يجوز تحليلها! فقال: انما اعني إذا كان لها، قلت فالاب يجوز تحليله على ابنه؟ فقال: ما كان لنا مع ابي الحسنعليهالسلام أمر يفعل في ذلك ما شاء قلت: فأن الرجل ضمن لي على الصبي وانا من حصته في حل فان مات قبل أن يبلغ الصبي فلا شئ عليه؟ قال: الامر جايز على ما شرط لك.
(٦٨٣) ٢٩ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن سليمان ابن عبد الله الهاشمي عن ابيه قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن رجل أوصى إلى رجل فاعطاه الف درهم زكاة ماله فذهبت من الوصي قال: هو ضامن ولا يرجع على الورثة.
(٦٨٤) ٣٠ - عنه عن فضالة عن ابان عن رجل قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل اوصى إلى رجل أن عليه دينا فقال: يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة، قلت فسرق ما كان اوصى به من الدين ممن يؤخذ الدين أمن الورثة أم من الوصي؟ قال: لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن لها.
قال محمد بن الحسن: انما يكون الوصي ضامنا للمال إذا تمكن من ايصاله إلى مستحقه فلم يفعل ثم يسرق فانه يلزمه حينئذ ضمانه، والذي يدل على ما قلناه ما رواه:
(٦٨٥) ٣١ - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام انه قال: في رجل توفي فأوصى إلى رجل وعلى الرجل المتوفى دين فعمد الذى اوصى إليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته وقسم
___________________
- ٦٨٣ - ٦٨٤ - ٦٨٥ - الاستبصار ج ٤ ص ١١٧ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ج ٢ ص ٢٤٠
الذي بقي بين الورثة فيسرق الذي للغرماء من الليل ممن يؤخذ؟ قال: هو ضامن حين عزله في بيته يؤدى من ماله.
(٦٨٦) ٣٢ - وعنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل عن زيد عن ابي عبد اللهعليهالسلام مثله.
(٦٨٧) ٣٣ - عنه عن فضالة بن ايوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهالسلام قال: سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات من اين يحسب الصداق من المال أو من حصصهم؟ قال: من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين.
(٦٨٨) ٣٤ - عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبى عبد اللهعليهالسلام انه قال: إذا ترك الدين عليه ومثله اعتق المملوك واستسعى.
(٦٨٩) ٣٥ - عنه عن ابن أبى عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللهعليهالسلام انه قال: إذا ملك المملوك سدسه استسعي وأجيز.
(٦٩٠) ٣٦ - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: سمعت ابا الحسنعليهالسلام يقول في رجل اعتق مملوكا له وقد حضره الموت واشهد له بذلك وقيمته ستماءة درهم وعليه دين ثلثماءة درهم ولم يترك شيئا غيره قال: يعتق منه سدسه لانه انما له منه ثلثماءة وله السدس من الجميع.
(٦٩١) ٣٧ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسن عن ابيه عن ابى جميلة عن محمد بن مروان عن الفضيل بن يسار قال: قال أبو جعفرعليهالسلام في رجل مات وترك امرأته وعصبته وترك الف درهم فاقامت امرأته
___________________
- ٦٨٦ - الاستبصار ج ٤ ص ١١٨
- ٦٨٧ - الكافي ج ٢ ص ٢٤١
- ٦٨٩ - ٦٩٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٨ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٤١
(٢٢ - التهذيب ج ٩)
البينة على خمسماءة درهم فأخذتها واخذت ميراثها، ثم ان رجلا ادعى عليه الف درهم ولم يكن له بينة فاقرت له المرأة فقال أبو جعفرعليهالسلام : أقرت بذهاب ثلث مالها ولا ميراث لها تأخذ المرأة ثلثى الخمسماءة وترد عليه ما بقي لان اقرارها على نفسها بمنزلة البينة.
(٦٩٢) ٣٨ - عنه عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد عن صفوان ابن يحيى عن عبد الرحمان بن الحجاج عن ابي الحسنعليهالسلام في رجل عارف فاضل توفي وترك عليه دينا قد ابتلي به لم يكن مفسدا ولا مسرفا ولا معروفا بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة الالف والالفان؟ قال: نعم.
(٦٩٣) ٣٩ - عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل فرط في اخراج زكاته في حياته فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من تجب له قال فقال: جائز يخرج ذلك من جميع المال، إنما هو بمنزلة الدين لو كان عليه ليس للورثة شئ حتى يؤدى ما أوصى به من الزكاة، قيل له: فان كان أوصى بحجة الاسلام؟ قال: جائز يحج عنه من جميع المال.
(٦٩٤) ٤٠ - عنه عن محمد بن عبد الله عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابى عبد اللهعليهالسلام في رجل مات وترك ثلثماءة درهم وعليه من الزكاة سبعماءة درهم وأوصى ان يحج عنه قال: يحج عنه من اقرب المواضع ويجعل ما بقي في الزكاة.
(٦٩٥) ٤١ - عنه عن ايوب بن نوح وسندي بن محمد عن صفوان بن
___________________
- ٦٩٢ - الكافي ج ١ ص ١٥٥
- ٦٩٣ - الكافي ج ١ ص ١٥٤ بدون الذيل
- ٦٩٥ - الكافي ج ٢ ص ٢٥٢
يحيى عن عبد الرحمان بن الحجاج عن ابى الحسنعليهالسلام في رجل كان عاملا فهلك فاخذ بعض ولده بما كان عليه فغرموا غرامة فانطلقوا إلى داره فباعوها ومعهم ورثة غيرهم نساء ورجال لم يطلبوا البيع ولا يستأمرهم فيه فهل عليهم في اولئك شئ؟ فقال: إذا كان انما اصاب الدار من عمله ذلك وانما غرموا في ذلك العمل فهو عليهم جميعا.
(٦٩٦) ٤٢ - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: الكفن من جميع المال.
(٦٩٧) ٤٣ - عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب بن عن زرارة قال: سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه قال: يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلا أن يتجر عليه بعض الناس فيكفنوه ويقضى ما عليه مما ترك.
(٦٩٨) ٤٤ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال: أول شئ يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث.
(٦٩٩) ٤٥ - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن أبى عبد اللهعليهالسلام عن ابيه عن عليعليهالسلام قال: على الزوج كفن امرأته إذا ماتت.
(٧٠٠) ٤٦ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن زكريا المؤمن عن يونس عن ابي حمزة الثمالي قال: قال: ان رجلا حضرته الوفاة فأوصى
___________________
- ٦٩٦ - ٦٩٧ - ٦٩٨ - الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ الفقيه ج ٤ ص ١٤٣
- ٦٩٩ - الفقيه ج ٤ ص ١٤٣
إلى ولده غلامي يسار هو ابني فورثوه مثل ما يرث احدكم وغلامي يسار فاعتقوه فهو حر فذهبوا يسألونه أيما يعتق وايما يورث فاعتقل لسانه قال: فسألوا الناس فلم يكن عند أحد جواب حتى اتوا أبا عبد اللهعليهالسلام فعرضوا المسألة عليه قال.: فقال: معكم أحد من نسائكم؟ قال فقالوا نعم معنا اربع اخوات لنا ونحن اربعة اخوة، قال: فاسألوهن أي الغلامين كان يدخل عليهن فيقول ابوهن لا تستترن منه فانما هو اخوكن؟ قالوا: نعم كان الصغير يدخل علينا فيقول ابونا لا تستترن منه فانما هو اخوكن فكنا نظن انما يقول ذلك لانه ولد في حجورنا وأنا ربيناه قال: فيكم أهل البيت علامة؟ قالوا، نعم قال: انظروا أترونها بالصغير؟ قال: فرأوها به قال: تريدون أعلمكم أمر الصغير؟ قال: فجعل عشرة أسهم للولد وعشرة اسهم للعبد قال: ثم اسهم عشر مرات قال: فوقعت على الصغير سهام الولد قال: فقال: اعتقوا هذا وورثوا هذا.
٦ - باب الوصية ووجوبها
(٧٠١) ١ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهالسلام انه قال: الوصية حق على كل مسلم.
(٧٠٢) ٢ - عنه عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام : الوصية حق على كل مسلم.
(٧٠٣ ) ٣ - يونس بن عبد الرحمان عن المفضل بن صالح عن زيد
___________________
- ٧٠٢ - الكافي ج ٢ ص ٢٣٤ الفقيه ج ٤ ص ١٣٤
الشحام قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الوصية فقال: هي حق على كل مسلم.
(٧٠٤) ٤ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال له رجل: اني خرجت إلى مكة فصحبني رجل وكان زميلي، فلما كان في بعض الطريق مرض وثقل ثقلا شديدا فكنت أقوم عليه ثم افاق حتى لم يكن به عندي باس، فلما كان في اليوم الذى مات فيه أفاق فمات في ذلك اليوم فقال أبو عبد اللهعليهالسلام : ما من ميت تحضره الوفاة إلا رد الله عزوجل عليه من سمعه وبصره وعقله للوصية أخذ الوصية أو ترك وهي الراحة التي يقال لها راحة الموت فهي حق على كل مسلم.
(٧٠٥) ٥ - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن وليد بن صبيح قال: صبحني مولى لابي عبد اللهعليهالسلام يقال له أعين فاشتكى اياما ثم برأ ثم مات، فاخذت متاعه وما كان له فاتيت به ابا عبد اللهعليهالسلام فاخبرته انه اشتكى اياما ثم برأ فقال: تلك راحة الموت، أما انه ليس من أحد يموت حتى يرد الله عزوجل من سمعه وبصره وعقله للوصية أخذ أو ترك.
(٧٠٦) ٦ - وروى مسعدة بن صدقة الربعي عن جعفر بن محمد عن ابيهعليهالسلام قال: قال عليعليهالسلام : الوصية تمام ما نقص من الزكاة.
(٧٠٧) ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي جعفر عن وهب عن جعفر بن محمد عن ابيه عن عليعليهالسلام قال: الوصية تمام ما نقص من الزكاة.
___________________
- ٧٠٤ - الكافي ج ٢ ص ٢٤٣ الفقيه ج ٤ ص ١٣٣ وفيه ذيل الحديث
- ٧٠٦ - الفقيه ج ٤ ص ١٣٤
(٧٠٨) ٨ عنه عن بنان بن محمد عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيهعليهالسلام قال: من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصيه.
(٧٠٩) ٩ - وبهذا الاسناد عن جعفر بن محمد عن ابيه عن عليعليهالسلام قال: قال: من أوصى ولم يحف ولم يضار كان كمن صدق به في حياته.
(٧١٠) ١٠ - وبهذا الاسناد عن جعفر عن ابيه عن عليعليهالسلام قال: قال: لا ابالي أضررت بورثتي أو سرقتهم ذلك المال.
(٧١١) ١١ - علي بن ابراهيم عن علي بن اسحاق عن الحسن بن حازم الكلبي ابن اخت هشام بن سالم عن سليمان بن جعفر عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : من لم يحسن وصيته عند الموت كان نقصا في مروته وعقله، قيل: يا رسول الله وكيف يوصى الميت؟ قال إذا حضرته وفاته واجتمع الناس إليه قال (اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، اللهم اني اعهد اليك في دار الدنيا اني اشهد ان لا اله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وان محمدا عبدك ورسولك، وان الجنة حق والنار حق، وان البعث حق والحساب حق والعدل والقدر والميزان حق، وان القرآن حق وان القرآن كما نزلت وانك انت الله الحق المبين، جزى الله محمداصلىاللهعليهوآلهوسلم خير الجزاء، وحيا الله محمدا وآل محمد بالسلام، الله يا عدتي عند كربتي ويا صاحبي عند شدتي ويا ولى نعمتي إلهي وإله آبائى لا تكلني إلى نفسي طرفة عين فانك ان تكلني إلى نفسي كنت اقرب
___________________
- ٧٠٨ - الفقيه ج ٤ ص ١٣٤
- ٧٠٩ - الكافي ج ٢ ص ٢٥١ بسند آخر الفقيه ج ٤ ص ١٣٤
- ٧١٠ - الفقيه ج ٤ ص ١٣٥
- ٧١١ - الكافي ج ٢ ص ٢٣٤ الفقيه ج ٤ ص ١٣٨
من الشر وابعد من الخير، آونس لى في القبر وحشتي واجعل لي عهدا يوم القاك منشورا ثم يوصي بحاجته) وتصديق هذه الوصية في القرآن في السورة التي تذكر فيها مريم في قوله عزوجل( لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا ) (١) فهذا عهد الميت، والوصية حق على كل مسلم ان يحفظ هذه الوصية ويعلمها، وقال امير المؤمنينعليهالسلام : علمنيها رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم وقال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : علمنيها جبرئيلعليهالسلام .
(٧١٢) ١٢ - علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن زكريا بن محمد ابي عبد الله المؤمن عن علي بن ابي نعميم عن ابي حمزة عن احدهماعليهمالسلام قال: ان الله تعالى يقول: يا ابن آدم تطولت عليك بثلاثة سترت عليك ما لو علم به اهلك ما واروك واوسعت عليك فاستقرضت منك لك فلم تقدم خيرا، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيرا.
(٧١٣) ١٣ - الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: كان في وصية رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم لعليعليهالسلام : يا علي أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها ثم قال: اللهم اعنه، اما الاولى: فالصدق لا تخرجن من فيك كذبة ابدا، والثانية: الورع لا تجتري. على خيانة ابدا، الثالثة: الخوف من الله تعالى كانك تراه، والرابعة: كثرة البكاء لله يبني لك بكل دمعة الف بيت في الجنة، والخامسة: بذلك مالك ودمك دون دينك، والسادسة: الاخذ بسنتي في صلاتي وصيامي، واما الصلاة فالخمسون ركعة، واما الصوم فثلاثة في كل شهر خميس في أوله واربعاء في وسطه وخميس في
___________________
(١) سورة مريم الاية: ٨٧
- ٧١٢ - الفقيه ج ٤ ص ١٣٣
- ٧١٣ - الفقيه ج ٤ ص ١٣٩ بسند آخر
آخره، واما الصدقة فجهدك حتى تقول قد أسرفت ولم تسرف، وعليك بصلاة الليل و عليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل وعليك بصلاة الزوال وعليك بصلاة الزوال وعليك بتلاوة القرآن على كل حال، وعليك برفع يديك في صلاتك وتقليبهما، و عليك بالسواك عند كل وضوء وكل صلاة، وعليك بمحاسن الاخلاق فاركبها ومساوي الاخلاق فاجتنبها، فان لم تفعل فلا تلومن الا نفسك.
(٧١٤) ١٤ - عنه عن حماد بن عيسى عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابى جعفرعليهالسلام ، وابراهيم بن عمر عن ابان رفعه إلى سليم بن قيس الهلاليرضياللهعنه قال سليم: شهدت وصية امير المؤمنينعليهالسلام حين اوصى إلى ابنه الحسن، واشهد على وصيته الحسينعليهالسلام ومحمدا وجميع ولده ورؤساء شيعته واهل بيته، ثم دفع الكتاب إليه والسلاح ثم قال لابنه الحسن: يا بني أمرني رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ان اوصي اليك وان ادفع اليك كتبي وسلاحي كما اوصى الي رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ودفع الي كتبه وسلاحه، وامرني أن آمرك إذا حضرك الموت ان تدفع ذلك إلى أخيك الحسين، قال: ثم اقبل على ابنه الحسين فقال: وأمرك رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ان تدفعه إلى ابنك هذا ثم أخذ بيد ابن ابنه على بن الحسين وهو صبي فضمه إليه ثم قال: لعلي بن الحسين يا بني وأمرك رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ان تدفعه إلى ابنك محمد بن علي فاقرأه من رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ومني السلام، ثم اقبل على ابنه الحسن فقال: يا بنى انت ولي الامر وولي الدم، فان عفوت فلك وان قتلت فضربة مكان ضربة ولا تأثم ثم قال: اكتب (بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اوصى به
___________________
- ٧١٤ - الفقيه ج ٤ ص ١٣٩ بدون الذيل
علي بن ابى طالب أوصى انه يشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمد عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله على محمد وآله وسلم، ثم ان صلاتي ونسكي ومحياى ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وأنا من المسلمين، ثم انى اوصيك يا حسن وجميع ولدي وأهل بيتي ومن بلغه كتابي من المؤمنين بتقوى الله ربكم (ولا تموتن الا وانتم مسلمون) (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) فاني سمعت رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم يقول: صلاح ذات البين افضل من عامة الصلاة والصوم وان البغضة حالقة الدين وفساد ذات البين ولا قوة الا بالله، انظروا ذوي ارحامكم فصلوهم يهون الله عليكم الحساب، والله الله في الايتام فلا تغبوا افواههم ولا يضيعوا بحضرتكم فقد سمعت رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم يقول: من عال يتيما حتى يستغني اوجب الله له الجنة، كما أوجب لآكل مال اليتيم النار، والله الله في القرآن فلا يسبقنكم إلى العمل به غيركم، والله الله في بيت الله فلا يخلون منكم ما بقيتم، فانه ان يترك لم تناظروا وإن ادنى ما يرجع به من أمه ان يغفر له ما قد سلف، والله الله في الصلاة فانها خير العمل وانها عمود دينكم والله الله في الزكاة فانها تطفي غضب ربكم، والله الله في شهر رمضان فان صيامه جنة من النار، والله الله في الفقراء والمساكين فشاركوهم في معيشتكم، والله الله في الجهاد في سبيل الله باموالكم وانفسكم فانما يجاهد في سبيل الله رجلان: امام هدى، ومطيع له مقتد بهداه، والله الله في ذرية(١) نبيكم فلا يظلمن بين أظهركم وانتم تقدرون على الدفع عنهم والله الله في اصحاب نبيكمصلىاللهعليهوآلهوسلم الذين لم يحدثوا حدثا ولم يؤوا محدثا فان رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم اوصى بهم ولعن المحدث منهم ومن
___________________
(١) نسخة - ذمة -
(٢٣ - التهذيب ج ٩)
غيرهم والمؤى للمحدث والله الله في النساء وما ملكت ايمانكم لا تخافن في الله لومة لائم فيكفيكم الله من أرادكم وبغى عليكم فقولوا للناس حسنا كما أمركم الله، ولا تتركن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى الله الامر اشراركم وتدعون فلا يستجاب لكم، عليكم يا بني بالتواصل والتباذل والتبار، وإياكم والنفاق والتدابر والتقاطع والتفرق( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب ) (١) حفظكم الله من أهل بيت وحفظ فيكم نبيكم، استودعكم الله واقرأ عليكم السلام، ثم لم يزل يقول: لا اله إلا الله حتى قبضعليهالسلام في أول ليلة من العشر الاواخر من شهر رمضان ليلة احدى وعشرين ليلة جمعة سنة اربعين من الهجرة، وزاد فيه ابراهيم بن عمر قال: قال أبان: قرأتها على علي بن الحسينعليهالسلام فقال علي بن الحسين: صدق سليم.
٧ - باب الاشهاد على الوصية
(٧١٥) ١ - يونس بن عبد الرحمان عن على بن سالم عن يحيى بن محمد قال: سألت أبا عبد اللهعليهالسلام عن قول الله عزوجل ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ) (٢) قال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فان لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لان رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم سن في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية قال: وذلك إذا مات في أرض غربة فلم يجد مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب( يحبسان من بعد الصلاة
___________________
(١) سورة المائدة الاية: ٢
(٢) سورة المائدة الاية: ١٠٦
- ٧١٥ - الكافي ج ٢ ص ٢٣٤ الفقيه ج ٤ ص ١٤٢
فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا إذا لمن الآثمين ) (١) قال: وذلك ان ارتاب ولى الميت في شهادتهما فان عثر على انهما شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجئ شاهدان فيقومان مقام الشاهدين الاولين( فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا انا إذا لمن الظالمين ) (٢) فإذا فعل ذلك نقض شهادة الاولين وجازت شهادة الاخرين يقول الله عزوجل:( ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد ايمانهم ) (٣)
(٧١٦) ٢ - عنه عن محمد بن الفضيل عن أبى الحسن موسىعليهالسلام مثله.
(٧١٧) ٣ - أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبى الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد اللهعليهالسلام عن قول االله عزوجل ( يا ايها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ) قال: هما كافران، قلت: ذوا عدل منكم؟ فقال: مسلمان.
(٧١٨) ٤ - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن جميل ابن صالح عن حمزة بن حمران عن أبى عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن قول الله تعالى( ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ) قال: فقال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب فقال: إذا مات الرجل المسلم بارض غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيته فليم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند اصحابهم.
___________________
(١) سورة المائدة الاية: ١٠٦
(٢) سورة المائدة الاية: ١٠٧
(٣) سورة المائدة الاية: ١٠٨
- ٧١٧ - الكافي ج ٢ ص ٢٣٥ الفقيه ج ٤ ص ١٤٢
(٧١٩) ٥ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن ربعي عن أبى عبد اللهعليهالسلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل فقال يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها.
(٧٢٠) ٦ - عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليهالسلام عن أمير المؤمنينعليهالسلام انه قضى في وصية لم تشهدها إلا امرأة فاجاز بحساب شهادة المرأة ربع الوصية.
(٧٢١) ٧ - عنه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللهعليهالسلام عن امرأة ادعت انه اوصي لها في بلد بالثلث وليس لها بينة قال: تصدق في ربع ما ادعت
(٧٢٢) ٨ - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن أبي عبد اللهعليهالسلام قال: في وصية لم تشهدها الا امرأة فان شهادة المرأة تجوز في الربع من الوصية.
(٧٢٣) ٩ - يونس بن عبد الرحمان عن عاصم عن محمد بن قيس قال: قال أبو جعفرعليهالسلام : قضى أمير المؤمنينعليهالسلام في وصية لم تشهدها إلا امرأة ان تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها.
(٧٢٤) ١٠ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: سألته هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم قال: نعم إذا لم يجد من اهل ملتهم جازت شهادة غيرهم لانه لا يصلح ذهاب حق أحد.
(٧٢٥) ١١ - علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن بزيد عن
___________________
- ٧١٩ - الكافي ج ٢ ص ٢٣٥ الفقيه ج ٤ ص ١٤٢ الاستبصار ج ٣ ص ٢٨
- ٧٢٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٨ بتفاوت
- ٧٢٤ - الكافي ج ٢ ص ٣٥٤ بسند آخرالفقيه ج ٣ ص ٢٩
محمد بن أبى عمير عن هشام بن ا لحكم عن أبى عبد اللهعليهالسلام في قوله (أو آخران من غيركم) قال: إذا كان الرجل في بلد ليس فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية.
٨ - باب وصية الصبى والمحجور عليه
(٧٢٦) ١ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الوليد عن ابان ابن عثمان عن عبد الرحمان بن أبى عبد الله عن أبى عبد اللهعليهالسلام قال: إذا بالغ الصبي خمسة اشبار اكلت ذبيحته، وإذا بلغ عشر سينين جازت وصيته.
(٧٢٧) ٢ - عنه عن محمد بن الوليد عن ابان الاحمر عن أبي بصير وأبي أيوب عن ابي عبد اللهعليهالسلام في الغلام ابن عشر سنين يوصي قال: إذا اصاب موضع الوصية جازت.
(٧٢٨) ٣ - عنه عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة عن ابى ايوب عن محمد بن مسلم عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: سمعته يقول: ان الغلام إذا حضره الموت ولم يدرك جازت وصيته لذوي الارحام ولم تجز للغرباء
(٧٢٩) ٤ - علي بن الحسن عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال اذااتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز له في ماله ما اعتق أو تصدق أو اوصى على وجه معروف وحق فهو جائز.
___________________
- ٧٢٦ - الكافي ج ٢ ص ٢٤١ الفقيه ج ٤ ص ١٤٥ وفيهما ذيل الحديث
- ٧٢٨ - الكافي ج ٢ ص ٢٤١ الفقيه ج ٤ ص ١٤٦
- ٧٢٩ - الكافي ج ٢ ص ٢٤١ الفقيه ج ٤ ص ١٤٥
(٧٣٠) ٥ عنه عن العباس بن معروف عن ابان بن عثمان عن منصور بن حازم عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن وصية الغلام هل تجوز؟ قال: إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته.
(٧٣١) ٦ - عنه عن محمد واحمد ابني الحسن عن ابيهما عن احمد ابن عمر الحلبي عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سأله ابي وانا حاضر عن قول الله عزوجل( حتى إذا بلغ اشده ) قال: الاحتلام قال فقال: يحتلم في ست عشرة وسبعة عشر ونحوها فقال: إذا اتت عليه ثلاث عشرة سنة ونحوها فقال: لا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز امره الا ان يكون سفيها أو ضعيفا، فقال: وما السفيه؟ فقال: الذي يشترى الدرهم باضعافه، قال: وما الضعيف؟ قال: الابله.
(٧٣٢) ٧ - عنه عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن ابى بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ما له باليسير في حق جازت وصيته.
(٧٣٣) ٨ - عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهالسلام قال: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وان لم يحتلم.
(٧٣٤) ٩ - عنه عن هارون بن مسلم عن ابن ابى عمير عن حماد ابن عثمان عن عبيد الله الحلبي ومحمد بن مسلم عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم قال: نعم إذا وضعها في موضع الصدقة.
___________________
- ٧٣٢ - الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ الفقيه ج ٤ ص ١٤٥
(٧٣٥) ١٠ - عنه عن عبد الرحمان بن ابى نجران وسندي محمد بن عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفرعليهالسلام في رجل توفي وله جارية قد ولدت منه بنتا وابنته صغيرة غير أنها تبين الكلام فاعتقت امها فخاصمها فيها موالي ابي ا لجارية فاجاز عتق الجارية لامها.
(٧٣٦) ١١ - عنه عن العبدي عن الحسن بن راشد عن العسكريعليهالسلام قال: إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز امره في ماله وقد وجب عليه الفرائض والحدود، وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك.
(٧٣٧) ١٢ - احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو اشده، وان احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله.
(٧٣٨) ١٣ - عنه عن ابي محمد المدائني عن عائذ بن حبيب بياع الهروي قال: حدثني عيسى بن زيد عن جعفر بن محمدعليهالسلام قال: قال امير المؤمنينعليهالسلام : يثغر الصبي لسبع ويؤمر بالصلاة لتسع ويفرق بينهم في المضاجع لعشر، ويحتلم لاربع عشر، ومنتهى طوله لاحدى وعشرين ومنتهى عقله لثمان وعشرين الا التجارب.
(٧٣٩) ١٤ - عنه عن الحسن بن بنت الياس عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا بلغ اشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الاربع
___________________
- ٧٣٧ - الكافي ج ٢ ص ٢٥٣ الفقيه ج ٤ ص ١٦٣
- ٧٣٨ - الكافي ج ٢ ص ٩٤
- ٧٣٩ - الكافي ج ٢ ص ٢٥٣ الفقيه ج ٤ ص ١٦٣
عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم كتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات وجاز له كل شئ الا أن يكون سفيها وضعيفا.
(٧٤٠) ١٥ - صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال: إذا علمت انها لا تفسد ولا تضيع فسألته ان كانت قد تزوجت؟ فقال: إذا زوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها.
(٧٤١) ١٦ - الحسن بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن آدم بياع اللؤلؤ عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك وذلك انها تحيض لتسع سنين.
(٧٤٢) ١٧ - صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفرعليهالسلام قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.
٩ - باب الاوصياء
(٧٤٣) ١ - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى بن عبيد عن اخيه جعفر بن عيسى عن علي بن يقطين قال: سألت ابا الحسنعليهالسلام عن رجل
___________________
- ٧٤٠ - ٧٤١ - ٧٤٢ - الكافي ج ٢ ص ٢٥٣ واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٦٤
- ٧٤٣ - الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٤ ص ١٥٥ الاستبصار ج ٤ ص ١٤٠
اوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها صبيا فقال: يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية ولا تنتظر بلوغ الصبي، فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلا ما كان من تبديل أو تغيير، فان له ان يرده إلى ما أوصى به الميت.
(٧٤٤) ٢ - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى ابي محمدعليهالسلام رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد ادركوا وفيهم صغار أيجوز للكبار ان ينفذوا وصيته ويقضوا دينه لمن صح على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الاوصياء الصغار؟ فوقععليهالسلام : نعم على الاكابر من الولدان يقضوا دين ابيهم ولا يحبسوه بذلك.
(٧٤٥) ٣ - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى ابى محمدعليهالسلام رجل كان اوصى إلى رجلين أيجوز لاحدهما ان ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف؟ فوقععليهالسلام : لا ينبغي لهما ان يخالفا الميت وان يعملا على حسب ما امرهما ان شاء الله تعالى.
(٧٤٦) ٤ - علي بن الحسن عن اخويه محمد واحمد عن ابيهما عن داود بن أبي يزيد عن بريد بن معاوية قال: ان رجلا مات واوصى الي وإلى آخر أو إلى رجلين فقال احدهما: خذ نصف ما ترك واعطني النصف مما ترك فأبى عليه الآخر فسألوا ابا عبد اللهعليهالسلام عن ذلك فقال: ذلك له. قال محمد بن الحسن: ذكر أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويهرحمهالله ان هذا الخبر لا اعمل عليه ولا افتي به وانما اعمل على الخبر الاول ظنا منه انهما
___________________
- ٧٤٤ - الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٤ ص ١٥٥
- ٧٤٥ - ٧٤٦ - الاستبصار ج ٤ ص ١١٨ الكافي ج ٢ ص ٢٤٧ الفقيه ج ٤ ص ١٥١
(٢٤ - التهذيب ج ٩)
متنافيان، وليس الامر على ما ظن لان قولهعليهالسلام : ذلك له. ليس في صريحه ان ذلك للمطالب الذي طلب الاستبداد بنصف التركة. وليس يمتنع ان يكون المراد بقولهعليهالسلام ذلك له يعنى الذى أبي على صاحبه الانقياد إلى ما اراده، فيكون تلخيص الكلام ان له ان يأبى عليه ولا يجيبه إلى ملتمسه، وعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما على حال.
(٧٤٧) ٥ - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن محمد بن سوقة قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن قول الله عزوجل( فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ) (١) فقال: نسختها التي بعدها قوله تعالى( فمن خاف من موص جنفا أو اثما ) (٢) قال: يعني الموصى إليه ان خاف جنفا من الموصي إليه في ثلثه فيما اوصى به إليه مما لا يرضى الله بمن خلاف الحق فلا اثم على الموصى إليه أن يبدله إلى الحق وإلى ما يرضى الله به من سبيل الحق.
١٠ - باب الرجوع في الوصية
(٧٤٨) ١ - احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن ثعلبة ابن ميمون عن ابي الحسن الساباطي عن عمار بن موسى انه سمع ابا عبد اللهعليهالسلام يقول: صاحب المال احق بماله ما دام فيه شئ من الروح يضعه حيث شاء.
(٧٤٩) ٢ - محمد بن احمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك
___________________
سورة البقرة الاية: ١٨١
(٢) سورة البقرة الاية: ١٨٢
- ٧٤٧ - الكافي ج ٢ ص ٢٣٩
- ٧٤٨ - ٧٤٩ - الكافي ج ٢ ص ٢٣٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٤٩
عن عبد الله بن جبلة عن سماعة قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام الرجل يكون له الولد أيسعه ان يجعل ماله لقرابته فقال: هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن ياتيه الموت.
(٧٥٠) ٣ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن سماعة عن ابي بصير عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: قلت له الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته فقال: هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت.
(٧٥١) ٤ - علي بن ابراهيم عن أبيه عن عثمان بن سعيد عن ابي شعيب المحاملي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: الانسان احق بماله ما دامت الروح في بدنه.
(٧٥٢) ٥ - احمد بن محمد عن علي بن الحسن عن ابراهيم بن ابي بكر بن ابي السمال الازدي عمن اخبره عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: الميت اولى بماله ما دام فيه الروح.
(٧٥٣) ٦ - احمد بن محمد عن علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن ثعلبة عن ابى الحسن عمر بن شداد الازدي والسرى جميعا عن عمار بن موسى عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: الرجل احق بماله ما دام فيه الروح ان اوصى به كله فهو جائز له.
قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر من قوله أن أوصى به كله فهو جائز وهم من الراوى لان الوصية لا تمضي الا في الثلث على ما نبينه فيما بعد إلا برضاء
___________________
- ٧٥٠ - ٧٥١ - ٧٥٢ - الكافي ج ٢ ص ٢٣٦ واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج ٤ ص ١٢١ والصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٤٩
- ٧٥٣ - الاستبصار ج ٤ ص ١٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٣٦ الفقيه ج ٤ ص ١٥٠
الورثة وامضائهم، وانما يكون احق بماله بان يصرفه في حياته على ما يؤثره ويختاره.
ويحتمل ان يكون المراد بالخبر انه إذا لم يكن له وارث من قريب ولا بعيد فيجوز له حينئذ أن يوصي بماله كله كيف ما شاء، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(٧٥٤) ٧ - السكوني عن جعفر عن ابيهعليهالسلام انه سئل عن الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبة قال: يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل.
والذي يدل على ما ذكرناه أو لا ما رواه:
(٧٥٥) ٨ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قلت له الرجل له الولد يسعه ان يجعل ماله لقرابته؟ فقال: هو ماله يصنع به ما شاء إلى ان يأتيه الموت، إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا ان شاء وهبه وان شاء تصدق به وان شاء تركه إلى ان ياتيه الموت، فان اوصى به فليس له الا الثلث، الا ان الفضل في ان لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته.
(٧٥٦) ٩ - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن ابي عمير عن مرازم عن عمار الساباطي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: الميت احق بماله ما دام فيه الروح يبين به فان قال بعدي فليس له الا الثلث.
(٧٥٧) ١٠ - علي بن الحسن بن فضال عن اخيه احمد بن الحسن
___________________
- ٧٥٤ - الاستبصار ج ٤ ص ١٢١ الفقيه ج ٤ ص ١٥٠
- ٧٥٥ - الاستبصار ج ٤ ص ١٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٣٦ بزيادة في آخره الفقيه ج ٤ ص ١٤٩ بدون الذيل
- ٧٥٦ - الاستبصار ج ٤ ص ١٢٢ الكافي ج ٢ ص ٢٣٦
- ٧٥٧ - الاستبصار ج ٤ ص ١٢٤ الكافي ج ٢ ص ٢٣٦
عن عمرو بن سعيد قال: اوصى أخو رومي بن عمر ان جميع ماله لابي جعفرعليهالسلام قال: عمرو فاخبرني رومي انه وضع الوصية بين يد ابي جعفرعليهالسلام فقال: هذا ما اوصى لك اخي وجعلت اقرأ عليه ويقول لي قف ويقول: احمل كذا، ووهبت لك كذا حتى أتيت على الوصية نظرت فإذا انما أخذ الثلث قال: فقلت له امرتني ان احمل اليك الثلث ووهبت لي الثلثين؟ فقال: نعم قلت ابيعه واحمله اليك؟ قال: لا على الميسور منك من غلتك لا تبع شيئا.
(٧٥٨) ١١ - محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن الحسين بن مالك قال: كتبت إلى ابى الحسنعليهالسلام اعلم سيدي ان ابن اخ لي توفي فأوصى لسيدي بضيعته واوصى ان يدفع كل ما في داره حتى الاوتاد تباع ويحمل الثمن إلى سيدي واوصى بحج واوصى للفقراء من أهل بيته، واوصى للعمته واخته بمال، فنظرت فإذا ما اوصى به اكثر من الثلث ولعله يقارب النصف مما ترك وخلف ابنا لثلاث سنين وترك دينا فرأي سيدى؟ فوقععليهالسلام : يقتصر من وصيته على الثلث من ماله ويقسم ذلك بين من اوصى له على قدر سهامهم ان شاء الله.
(٧٥٩) ١٢ - محمد بن احمد عن الحسين بن مالك قال كتبت إليه رجل مات وترك كل شئ له في حياته لك ولم يكن له ولد ثم انه اصاب بعد ذلك ولدا ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم وقد بعثت اليك بالف درهم فان رأيت جعلني الله فداك أن تعلمني فيه رأيك لاعمل به؟ فكتبعليهالسلام : اطلق لهم.
(٧٦٠) ١٣ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابن
___________________
- ٧٥٨ - ٧٥٩ - الاستبصار ج ٤ ص ١٢٤ الكافي ج ٢ ص ٢٥١ والثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٧٣
- ٧٦٠ - الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٤٧
بكير عن عبيد بن زرارة قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول: للموصي ان يرجع في وصيته ان كان في صحة أو مرض.
(٧٦١) ١٤ - احمد بن محمد عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن بريد العجلى عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال لصاحب الوصية ان يرجع فيها ويحدث في وصيته ما دام حيا.
(٧٦٢) ١٥ - يونس عن ابن مسكان عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام ان المدبر من الثلث، وان للرجل ان ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت.
(٧٦٣) ١٦ - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض اصحابه قال: قال علي بن الحسينعليهالسلام : للرجل أن يغير من وصيته فيعتق من كان امر بملكه ويملك من كان أمر بعتقه، ويعطي من كان حرمه، ويحرم من كان اعطاه ما لم يمت ويرجع فيه.
(٧٦٤) ١٧ - علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن مرازم عن عمار الساباطي عن ابي عبد اللهعليهالسلام في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه فقال: إذا أبانه جاز.
(٧٦٥) ١٨ - يونس عن علي بن سالم قال: سألت ابا الحسنعليهالسلام فقلت ان ابي اوصى بثلاث وصايا فبأيهن آخذ؟ قال: خذ بآخرهن قال قلت: فانها اقل؟! قال فقال: وان قل.
___________________
- ٧٦١ - ٧٦٢ - ٧٦٣ - الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٤٧
- ٧٦٤ - الاستبصار ج ٤ ص ١٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٣٦ الفقيه ج ٤ ص ١٤٩ بتفاوت فيهما
(٧٦٦) ١٩ عنه عن منصور بن حازم قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل قال: ان حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي فلان حر قال أبو عبد اللهعليهالسلام : يرد من وصيته ما يشاء ويجيز ما يشاء.
(٧٦٧) ٢٠ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله عن أبى عبد اللهعليهالسلام قال: اصل الوصية ان يعتق الرجل ما شاء ويمضي ما شاء ويسترق من كان اعتق ويعتق من كان استرق.
(٧٦٨) ٢١ - عنه عن فضالة بن ايوب عن عبد الرحمان بن سيابة عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا مرض الرجل فأوصى بوصية عتق أو تصدق فانه يرد ما اعتق وتصدق ويحدث فيها ما يشاء حتى يموت وكذلك اصل الوصية.
١١ - باب الوصية بالثلث واقل منه واكثر
(٧٦٩) ١ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام ابن سالم وحفص بن البختري وحماد بن عثمان عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: من اوصى بالثلث فقد أضر بالورثة، والوصية بالخمس والربع افضل من الوصية بالثلث، ومن اوصى بالثلث فلم يترك.
(٧٧٠) ٢ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الرجل يموت ماله من ماله؟ فقال: له ثلث ماله وللمرأة أيضا.
___________________
- ٧٦٩ - ٧٧٠ - الاستبصار ج ٤ ص ١١٩ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٣٦
(٧٧١) ٣ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معاوية ابن عمار عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: كان البراء بن معرور الانصاري بالمدينة وكان رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم بمكة وانه حضره الموت، وكان رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس فأوصى البراء إذا دفن ان ان يجعل وجهه إلى تلقاء النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم إلى القبلة، واوصى بثلث ماله فجرت به السنة.
(٧٧٢) ٤ - احمد بن محمد قال: كتب احمد بن اسحاق إلى ابي الحسنعليهالسلام ان درة بنت مقاتل توفيت فتركت ضيعة اشقاصا في موضع واوصت لسيدها في اشقاصها بما يبلغ اكثر من الثلث ونحن اوصياؤها واحببنا ان ننهي ذلك إلى سيدنا فان امر بامضاء الوصية على وجهها امضيناها وان امر بغير ذلك انتهينا إلى امره في جميع ما يامر به ان شاء الله؟ فكتبعليهالسلام بخطه: ليس يجب لها في تركتها الا الثلث وان تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم.
(٧٧٣) ٥ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفرعليهالسلام قال: كان أمير المؤمنينعليهالسلام يقول: لان اوصي بخمس مالي احب الي من ان اوصي بالربع، ولان اوصي بالربع احب إلى من ان أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بالغ قال: وقضى امير المؤمنينعليهالسلام في رجل توفى واوصى بماله كله أو اكثره فقال: له الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر، فمن ظلم نفسه واتى في وصيته المنكر والجنف فانها ترد الى المعروف ويترك لاهل الميراث ميراثهم وقال: من اوصى بثلث ماله فلم يترك
___________________
- ٧٧١ - ٧٧٢ - الكافي ج ٢ ص ٢٣٦ الفقيه ج ٤ ص ١٣٧
- ٧٧٣ - الاستبصار ج ٤ ص ١١٩ الكافي ج ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٣٦ بتفاوت فيه
وقد بلغ المدى ثم قال: لان اوصي بخمس مالى احب الي من ان اوصي بالربع.
(٧٧٤) ٦_ علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال أمير المؤمنينعليهالسلام : من اوصى بثلثه ثم قتل خطأ قال: ثلث ديته داخل في وصيته.
(٧٧٥) ٧ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد ابن مسلم عن ابى عبد اللهعليهالسلام في رجل اوصى بوصية وورثته شهود فاجازوا. ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم ان يردوا ما اقروا به؟ قال: ليس لهم ذلك، الوصية جائزة عليهم إذا اقروا بها في حياته.
(٧٧٦) ٨ - أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن منصور بن حازم عن ابي عبد اللهعليهالسلام مثله.
(٧٧٧) ٩ - علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن حصين عن ابي ايوب عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سئل عن رجل اوصى بوصية وورثته شهود فاجازوا ذلك له فلما مات الرجل نقضوها الهم ان يردوا ما اقروا به؟ قال: ليس لهم ذلك، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته.
(٧٧٨) ١٠ - علي بن الحسن عن أخيه أحمد بن الحسن عن ابيه عن جعفر بن محمد بن يحيى عن علي بن الحسن بن رباط عن منصور بن حازم قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل اوصى بوصية أكثر من الثلث وورثته
___________________
- الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٦٩
- ٧٧٥ - الاستبصار ج ٤ ص ١٢٢ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٤٧
- ٧٧٦ - الاستبصار ج ٤ ص ١٢٢ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٤٨
- ٧٧٧ - الاستبصار ج ٤ ص ١٢٢ ٧٧٨ - الاستبصار ج ٤ ص ١٢٣
(٢٥ - التهذيب ج ٩)
شهود فاجازوا ذلك له قال: جايز، قال علي بن الحسن بن رباط: وهذا عندي على انهم رضوا بذلك في حياته واقروا به.
(٧٧٩) ١١ - علي بن الحسين عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب ان ابا عبد اللهعليهالسلام لما اوصى قال له بعض اهله: انك قد اوصيت باكثر من الثلث قال: ما فعلت ولكن قد بقي من ثلثي كذا وكذا وهو لمحمد ابن اسماعيل.
(٧٨٠) ١٢ - عنه عن علي بن اسباط عن علا بن رزين القلا عن محمد بن مسلم عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن رجل حضره الموت فاعتق غلامه واوصى بوصية وكان أكثر من الثلث قال: يمضى عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي.
(٨٨١) ١٣ - عنه عن احمد بن الحسن عن ابيه عن علي بن عقبة عن ابي عبد اللهعليهالسلام عن رجل حضره الموت فاعتق مملوكا له ليس له غيره فابى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه؟ قال: ما يعتق منه إلا ثلثه وسائر ذلك الورثة احق بذلك ولهم ما بقي.
( ٧٨٢) ١٤ - عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن ابى عبد اللهعليهالسلام في رجل اوصى لمملوك له بثلث ماله قال: فقال: يقوم المملوك ثم ينظر ما يبلغ ثلث الميت فان كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع قيمته، وان كان الثلث اكثر
___________________
- ٧٨٠ - ٧٨١ - ٧٨٢ - الاستبصار ج ٤ ص ١٢٠ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٣٨ والصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٥٧
من قيمة العبد اعتق العبد ودفع إليه ما يفضل من الثلث بعد القيمة.
(٧٨٣) ١٥ - عنه عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن ابي ولاد قال: سألت أبا عبد اللهعليهالسلام عن الرجل يكون لا مرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها قال: بل تهبه له فيجوز هبتها له ويحتسب ذلك من ثلثها ان كانت تركت شيئا.
(٧٨٤) ١٦ - عنه عن جعفر بن محمد بن نوح عن الحسين بن محمد الرازي قال: كتبت إلى ابي الحسنعليهالسلام الرجل يموت فيوصي بماله كله في ابواب البر وباكثر من الثلث هل يجوز ذلك له؟ وكيف يصنع الوصي؟ فكتب: تجاز وصيته ما لم يتعد الثلث.
(٧٨٥) ١٧ - فاما ما رواه: علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدوس قال: اوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لابي محمدعليهالسلام ، فكتبت إليه: جعلت فداك رجل اوصى الي بجميع ما خلف لك وخلف ابنتي اخت له فرأيك في ذلك؟ فكتب اليعليهالسلام : بع ما خلف وابعث به الي فبعت وبعثت به إليه، فكتب الي: قد وصل.
قال علي بن الحسن: ومات محمد بن عبد الله بن زرارة فأوصى إلى اخي أحمد وخلف دارا وكان أوصى في جميع تركته أن تباع ويحمل ثمنها إلى ابي الحسنعليهالسلام فباعها فاعترض فيها ابن اخت له وابن عم له فاصلحنا امره بثلاثة دنانير، وكتب إليه أحمد بن الحسن ودفع الشئ بحضرتي إلى ايوب بن نوح،. وأخبره انه جميع ما خلف وابن عم له وابن اخته عرض فاصلحنا امره بثلاثة دنانير فكتب: قد وصل
___________________
- ٧٨٣ - ٧٨٤ - الاستبصار ج ٤ ص ١٢٠
- ٧٨٥ - الاستبصار ج ٤ ص ١٢٣
ذلك وترحم على الميت وقرأت الجواب.
قال علي: ومات الحسين بن أحمد الحلبي وخلف دراهم ما ئتين فأوصى لا مرأته بشئ من صداقها وغير ذلك واوصى بالبقية لابي الحسنعليهالسلام فدفعها أحمد بن الحسن إلى ايوب بحضرتي وكتب إليه كتابا: فورد الجواب بقبضها ودعا للميت.
قال محمد بن الحسن: اول ما نقول ان الاخبار إذا وردت عنهمعليهمالسلام بانهم فعلوا فعلا يخالف ما قد استقر في شريعة الاسلام، فينبغي ان يحكم ببطلانها أو حملها على وجه في الجملة يطابق الصحيح من الاخبار وان لم نعمله على التفصيل، فكيف وقد ذكرنا عنهمعليهمالسلام فيما تقدم انهم كانوا يردون من الوصايا ما كان يزيد على الثلث ولا يأخذون أكثر منه وهو خبر عمرو بن سعيد في قصة رومي ابن عمر مع ابي جعفرعليهالسلام ، وخبر الحسين بن مالك مع ابي الحسنعليهالسلام وإذا كنا قد ذكرنا ذلك فلابد من مطابقة هذه الاخبار لها، على انه ليس يمنع أن يكون هذا حكم يخصهمعليهمالسلام في أن من أوصى لهم بالمال كله ووأكثره جاز لهم أخذه، وان كانوا لو تركوه كان ذلك على جهة التفضل منهم حسب ما قدمناه، ويحتمل أن يكون الوراث الذين كانوا لهؤلاء القوم كانوا مخالفين لهم في الاعتقاد فجائز لهم منعهم من ذلك وحل لهم التصرف في جميع ما أوصي لهم به على أن الخبر الاخير خاصة ليس فيه ان الذي كان اوصى له بالمال كان له وارث وإذا لم يكن ذلك فيه احتمل أن يكون انما اجازوا ذلك لانه لا وارث له على ما قدمناه فيما مضى، والله أعلم بصواب ذلك، وهمعليهمالسلام ابصر بما فعلوه فافعالهم شرع لنا ويجب علينا الانقياد لها من غير طلب لتعليلها، وان كنا قد تكلمنا عليها على جهة التقريب والكشف على انه لا مناقضة بين اقوالهم وافعالهم على حال.
(٧٨٦) ١٨ محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابى بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: ان اعتق رجل عند موته خادم له ثم اوصى وصية اخرى الغيت الوصية واعتقت الجارية من ثلثه الا ان يفضل من ثلثه بما يبلغ الوصية.
(٧٨٧) ١٩ - محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي عن أحمد بن هلال قال: كتبت إلى ابي الحسنعليهالسلام ميت اوصى بان يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ولم يامر بانفاذ ثلثه هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء؟ فكتبعليهالسلام : ينفذ ثلثه ولا يوقف.
(٧٨٨) ٢٠ - عنه عن الحسن بن محبوب عن ابى جميلة عن حمران عن ابى جعفرعليهالسلام عن رجل اوصى عند موته اعتقوا فلانا وفلانا وفلانا حتى ذكر خمسة فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه اثمان قيمة المماليك الذين امرهم بعتقهم فقال: يقومون وينظرون إلى ثلثه فيعتق منهم اول من سمى ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس، وان عجز الثلث كان ذلك في الذين سماهم أخيرا لانه اعتق بعد مبلغ الثلث مالا يملك ولا يجوز له ذلك.
وتحتمل الاخبار التي قدمناها بالوصية باكثر من الثلث مع وجود الورثة وجها آخر وهو أن يكون الورثة انما رزقوا وولدوا بعد أن كان قد اوصى، فانه إذا كان كذلك كانت الوصية ماضية في الكل أو فيما وصى به وان كان اكثر من الثلث والذي يدل على ذلك ما رواه:
(٧٨٩) ٢١ - أحمد بن محمد بن عيسى قال: كتب إليه محمد بن
___________________
- ٨٨٦ - الكافي ج ٢ ص ٢٣٨
- ٧٨٧ - الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ الفقيه ج ٤ ص ١٧٧ بسند آخر فيهما
- ٧٨٨ - الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١٥٧
- ٧٨٩ - الاستبصار ج ٤ ص ١٢٥
اسحاق المتطبب (وبعد اطال الله بقاك نعلمك يا سيدنا انا في شبهة من هذه الوصية التي اوصى بها محمد بن يحيى بن درياب وذلك ان موالي سيدنا وعبيده الصالحين ذكروا انه ليس للميت ان يوصي إذا كان له ولد باكثر من ثلث ماله وقد أوصى محمد بن يحيى باكثر من النصف مما خلف من تركته فان رأى سيدنا ومولانا اطال الله بقاءه أن يفتح غياب هذه الظلمة التي شكونا ويفسر ذلك لنا نعمل عليه ان شاء الله تعالى) فأجابعليهالسلام : (ان كان أوصى بها من قبل أن يكون له ولد فجائز وصيته، وذلك ان ولده ولد من بعده).
والمعتمد ما ذكرناه اولا ويزيد ما ذكرناه بيانا من انه لا تجوز الوصية فيما زاد على الثلث.
(٧٩٠) ٢٢ - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف قال: كان لمحمد بن الحسن بن أبي خالد غلام لم يكن به باس عارف يقال له ميمون فحضره الموت فأوصى إلى ابى الفضل العباس بن معروف بجميع ميراثه وتركته أن اجعله دراهم وابعث بها إلى أبى جعفر الثانيعليهالسلام وترك اهلا حاملا واخوة قد دخلوا في الاسلام وأما مجوسية قال: ففعلت ما أوصى به وجمعت الدراهم ودفعتها إلى محمد بن الحسن وعزم رأيي أن اكتب إليه بتفسير ما أوصى به الي وما ترك الميت من الورثة، فاشار علي محمد بن بشير وغيره من اصحابنا ان لا اكتب بالتفسير ولا احتاج إليه فانه يعرف ذلك من غير تفسيري، فابيت الا ان أكتب إليه بذلك على حقه وصدقه فكتبت وحصلت الدراهم واوصلتها إليهعليهالسلام فأمره أن يعزل منها الثلث يدفعها إليه ويرد الباقي على وصيه يردها على ورثته.
___________________
- ٧٩٠ - الاستبصار ج ٤ ص ١٢٥
١٢ - باب الوصية للوارث
(٧٩١) ١ - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي وفضالة عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الوصية للوارث فقال: تجوز.
(٧٩٢) ٢ - عنه عن أحمد بن محمد عن ابن بكير عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الوصية للوارث فقال: تجوز.
(٧٩٣) ٣ - عنه عن أحمد بن محمد عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليهالسلام مثل ذلك قال: ثم تلا هذه الآية( إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين ) (١) ،
(٧٩٤) ٤ - عنه عن ابن ابي عمير عن أبي المعزا عن أبي بصير قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام يجوز للوارث وصيته؟ قال: نعم.
(٧٩٥) ٥ - عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن الرجل يكون له الولد من غير ام أيفضل بعضهم على بعض؟ فقال: لا باس، قال: حريز: وحدثني معاوية وابو كهمس انهما سمعا
___________________
- ٧٩١ - الاستبصار ج ٤ ص ١٢٦ الكافي ج ٢ ص ٢٣٦
- ٧٩٢ - الكافي ج ٢ ص ٢٣٦
- ٧٩٣ - الكافي ج ٢ ص ٢٣٦ الفقيه ج ٤ ص ١٤٤
- ٧٩٤ - الاستبصار ج ٤ ص ١٢٧
- ٧٩٥ - الاستبصار ج ٤ ص ١٢٨
أبا عبد اللهعليهالسلام يقول: صنع ذلك عليعليهالسلام بابنه الحسن، وفعل ذلك الحسين بابنه علي، وفعل ذلك أبي بى، وفعلته أنا.
(٧٩٦) ٦ - عنه عن ابن ابي عمير عن اسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبد اللهعليهالسلام يقول: في الرجل يخص بعض ولده ببعض ماله فقال: لا باس بذلك.
(٧٩٧) ٧ - عنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن امرأة قالت لامها ان كنت بعدي فجاريتي لك فقضى: ان ذلك جائز، وان كانت الابنة بعدها فهي جاريتها.
(٧٩٨) ٨ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد اللهعليهالسلام عن الميت يوصي للوارث بشئ؟ قال جائز.
(٨٩٩) ٩ - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد اللهعليهالسلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه فقال: لا تجوز وصية لوارث ولا اعتراف.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقيه لانه مذهب جميع من خالف الشيعة في امتناعهم من اجازة الوصية للوارث وما هذا حكمه يجوز التقية فيه.
(٨٠٠) ١٠ - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن عطية الوالد لولده فقال: أما إذا كان صحيحا فهو له يصنع به ما شاء، فاما في مرض فلا يصلح.
___________________
- ٧٩٦ - الاستبصار ج ٤ ص ١٢٨
- ٧٩٨ - ٧٩٩ - ٨٠٠ - الاستبصار ج ٤ ص ١٢٧ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٣٦
فهذا الخبر صريح بالكراهة دون الحظر، والوجه في هذه الكراهية ان في اعطائه المال لبعض الورثة اضرارا بالباقين وايحاشا لهم، فكره ذلك لاجله وليس ذلك بمحظور، والذي يدل على جواز ذلك زائدا على ما قدمناه ما رواه:
(٨٠١) ١١ - الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم عن جراح المدائني قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن عطية الوالد لولده ببينة قال: إذا اعطاه في صحته جاز.
(٨٠٢) ١٢ - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد اللهعليهالسلام عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها، قال: لا.
(٨٠٣) ١٣ - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون لا مرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها فقال: لا ولكنها ان وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها.
١٣ - باب الوصية لاهل الضلال
(٨٠٤) ١ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهالسلام في رجل اوصى بماله في سبيل الله
___________________
- ٨٠١ - الاستبصار ج ٤ ص ١٢٧
- ٨٠٤ - الاستبصار ج ٤ ص ١٢٨ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٤٨
(٢٦ - التهذيب ج ٩)
قال: اعط لمن أوصى به وإن كان يهوديا أو نصرانيا ان الله تعالى يقول: (فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم)
(٨٠٥) ٢ - سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب ان رجلا كان يكون بهمدان ذكر ان اباه مات وكان لا يعرف هذا الامر وأوصى بوصية عند الموت واوصى أن يعطى شيئا في سبيل الله، فسئل عنه أبو عبد اللهعليهالسلام كيف يفعل به واخبرناه انه كان لا يعرف هذا الامر؟ فقال: لو أن رجلا أوصى الي أن اضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهم ان الله تعالى يقول: (فمن بدله بعد ما سمعه فانما أثمه على الذين يبدلونه) فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الوجه يعني الثغور فابعثوا به إليه.
(٨٠٦) ٣ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن الريان بن شبيب قال: اوصت ماردة لقوم نصارى فراشين بوصية فقال اصحابنا: أقسم هذا في فقراء المسلمين من أصحابك فسألت الرضا (ع) فقلت له ان اختي اوصت بوصية لقوم نصارى واردت ان اصرف ذلك إلى قوم من اصحابنا مسلمين فقال: امض الوصية على ما اوصت به قال الله تعالى( فانما اثمه على الذين يبدلونه ) .
(٨٠٧) ٤ - عنه عن ابيه عن ابي طالب عبد الله بن الصلت قال: كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرياستين وهو والي نيسابور ان رجلا من المجوس مات واوصى للفقراء بشئ من ماله، فاخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل إلى ذي الرياستين بذلك، فسأل المأمون عن ذلك فقال: ليس
___________________
- ٨٠٥ - الاستبصار ج ٤ ص ١٢٨ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٤٨
- ٨٠٦ - ٨٠٧ - الاستبصار ج ٤ ص ١٢٩ الكافي ج ٢ ص ٢٣٨ واخرج الثاني في الفقيه ج ٤ ص ١٤٨
عندي في ذلك شئ، فسأل ابا الحسنعليهالسلام فقال أبو الحسنعليهالسلام : ان المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين، ولكن ينبغي ان يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس
(٨٠٨) ٥ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجلا اوصى له في سبيل الله فقال: اعطه لمن اوصى له وان كان يهوديا أو نصرانيا ان الله تعالى يقول: (فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه).
(٨٠٩) ٦ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سليمان عن الحسين ابن عمر قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام ان رجلا اوصى الي بشئ في السبيل فقال لي: اصرفه في الحج، قال: فقلت له اوصى الي في السبيل فقال لي: اصرفه في، قال: فقلت له اوصى الي في السبيل فقال: اصرفه في الحج فاني لا اعلم شيئا من سبيله أفضل من الحج.
(٨١٠) ٧ - عنه عن علي بن الحكم عن حجاج الخشاب عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن امرأة اوصت الي بمال ان يجعل في سبيل الله فقيل لها يحج به؟ فقالت: اجعله في سبيل الله، فقالوا لها فنعطيه آل محمدصلىاللهعليهوآلهوسلم ؟ قالت: اجعله في سبيل الله فقال أبو عبد اللهعليهالسلام : اجعله في سبيل الله كما أمرت، قلت: مرني كيف اجعله؟ قال: اجعله كما امرتك ان الله تعالى يقول: « فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم » أرأيتك لو
___________________
- ٨٠٨ - الاستبصار ج ٤ ص ١٢٩ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٤٨
- ٨٠٩ - الاستبصار ج ٤ ص ١٣٠ الكافي ج ٢ ص ٢٣٨ الفقيه ج ٤ ص ١٥٣
- ٨١٠ - الاستبصار ج ٤ ص ١٣١ الكافي ج ٢ ص ٢٣٨
أمرتك ان تعطيه يهوديا كنت تعطيه نصرانيا؟! قال: فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين ثم دخلت عليه فقلت له مثل الذي قلته له أول مرة فسكت هنيئة ثم قال: هاتها، قلت: من اعطيها؟ قال: عيسى شلقان.
(٨١١) ٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن الحسن بن راشد قال: سألت العسكريعليهالسلام بالمدينة عن رجل أوصى بمال في سبيل الله فقال: سبيل الله شيعتنا. قال محمد بن الحسن: ذكر أبو جعفر ابن بابويهرحمهالله الوجه في الجميع بين هذا الخبر والخبر الذى قال فيه سبيل الله الحج ان المعنى في ذلك أن يعطى المال لرجل من الشيعة ليحج به فيكون قد انصرف في الوجهين معا وسلمت الاخبار من التناقض، وهذا وجه حسن.
(٨١٢) ٩ - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن ابى محمد الحسن بن علي الهمداني عن ابراهيم بن محمد قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبى الحسنعليهالسلام يسأله عن يهودي مات وأوصى لديانهم فكتبعليهالسلام : اوصله الي وعرفني لا نفذه فيما ينبغي ان شاء الله.
فاول ما في هذا الخبر انه ضعيف الاسناد جدا، لان رواته كلهم مطعون عليهم، وخاصة صاحب التوقيع أحمد بن هلال فانه مشهور بالغلو واللعنة، وما يختص بروايته لا نعمل عليه، ولو سلم من ذلك لم يكن فيه منافاة لما قدمناه من الاخبار لانه ليس فيه أكثر من انه أمره بايصال المال إليه ليضعه في مواضعه، وليس فيه انه حيث بعث إليه المال لم يقسمه في ديان الموصي اليهودي، بل لا يمتنع أن يكون
___________________
- ٨١١ - الاستبصار ج ٤ ص ١٣٠ الكافي ج ٢ ص ٢٣٨ الفقيه ج ٤ ص ١٥٣
- ٨١٢ - الاستبصار ج ٤ ص ١٢٩
تولى هوعليهالسلام تفرفة ذلك فيهم لانهعليهالسلام اعلم بكيفية القسم فيهم ووضعه مواضعه، وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار، وقد روى مثل هذا التوقيع بعينه.
(٨١٣) ١٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن محمد ابن محمد قال: كتب علي بن بلال إلى أبى الحسن علي بن محمدعليهالسلام يهودي مات وأوصى لديانه بشئ أقدر على أخذه هل يجوز ان آخذه فادفعه إلى مواليك أو أنفذه فيما أوصى به اليهودي؟ فكتبعليهالسلام : اوصله الي وعرفنيه لانفذه فيما ينبغي ان شاء الله. وقد بينا الوجه في ذلك.
١٤ - باب قبول الوصية
(٨١٤) ١ - علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: ان اوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته، فان اوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخياران شاء قبل وان شاء لم يقبل.
(٨١٥) ٢ - محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن ربعي عن فضيل عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل يوصى إليه قال: إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها؟ وان كان في مصر يوجد فيه
__________________
- ٨١٣ - الاستبصار ج ٤ ص ١٣٠ الفقيه ج ٤ ص ١٧٣
- ٨١٤ - ٨١٥ - الكافي ج ٢ ص ٢٣٥ الفقيه ج ٤ ص ١٤٤
غيره فذلك إليه.
(٨١٦) ٣ - أبو علي الاشعري عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا اوصى الرجل إلى اخيه وهو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته لانه لو كان شاهدا فابى أن يقبلها طلب غيره.
(٨١٧) ٤ - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن القاسم ابن الفضيل عن ربعي عن الفضيل عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: في الرجل يوصى إليه قال: إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها.
(٨١٨) ٥ - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن هشام ابن سالم ابي عبد اللهعليهالسلام في الرجل يوصي إلى الرجل بوصية فأبى أن يقبلها فقال أبو عبد اللهعليهالسلام : لا يخذله على هذه الحال.
(٨١٩) ٦ - سهل بن زياد عن علي بن الريان قال: كتبت إلى ابى الحسنعليهالسلام رجل دعاه والده إلى قبول وصيته هل له أن يمتنع من قبول وصية والده؟ فوقععليهالسلام : ليس له أن يمتنع.
___________________
- ٨١٦ - الكافي ج ٢ ص ٢٣٥ الفقيه ج ٤ ص ١٤٥
- ٨١٧ - الكافي ج ٢ ص ٢٣٥ الفقيه ج ٤ ص ١٤٤
- ٨١٨ - الكافي ج ٢ ص ٢٣٥ الفقيه ج ٤ ص ١٤٥
- ٨١٩ - الكافي ج ٢ ص ٢٣٦ الفقيه ج ٤ ص ١٤٥
١٥ - باب وصية من قتل نفسه أو قتله غيره
(٨٢٠) ١ - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ولاد قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول: من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها، قلت له: ارأيت ان كان وصى بوصية ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته؟ قال: فقال: إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل اجيزت وصيته في ثلثه، وإن كان أوصى بوصية بعد ما احدث في نفسه من جراحة أو قتل لعله يموت لم تجز وصيته.
(٨٢١) ٢ - علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: قال أمير المؤمنينعليهالسلام : من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ فان ثلث ديته داخل في وصيته.
(٨٢٢) ٣ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن ابي نجران أو غيره عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن محمد بن مسلم قال: قلت له رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع، فقتل الرجل خطأ يعني الموصي فقال: تجاز لهذا الوصية من ميراثه ومن ديته.
(٨٢٣) ٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي جعفر عن ابيه عن
___________________
- ٨٢٠ - الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٤ ص ١٥٠
- ٨٢١ - الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٦٩
- ٨٢٢ - الكافي ج ٢ ص ٢٥٢ الفقيه ج ٤ ص ١٦٨
يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام في رجل أوصى لرجل وصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر، ثم قتل بعد ذلك الموصي فودي فقضى في وصيته: أنها تنفذ من ماله وديته كما أوصى.
١٦ - باب الوصية المبهمة
(٨٢٤) ١ - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن عبد الرحمان بن سيابة قال: ان امرأة اوصت الي وقالت: ثلثي يقضى به ديني وجزء منه لفلانة فسألت عن ذلك ابن ابي ليلى فقال: ما أرى لها شيئا ما ادري ما الجزء؟! فسألت ابا عبد اللهعليهالسلام عنه بعد ذلك وخبرته كيف قالت: المرأة وبما قال ابن ابي ليلى فقال: كذب ابن ابى ليلى لها عشر الثلث ان الله تعالى امر ابراهيمعليهالسلام قال:( اجعل على كل جبل منهن جزءا ) (١) وكانت الجبال يومئذ عشرة فالجزء هو العشر من الشئ.
(٨٢٥) ٢ - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل اوصى بجزء من ماله قال: جزء من عشرة قال الله تعالى:( ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ) وكانت الجبال عشرة اجبال.
___________________
(١) سورة البقرة الاية: ٢٦٠
- ٨٢٤ - الاستبصار ج ٤ ص ١٣١ الكافي ج ٢ ص ٢٤٥
- ٨٢٥ - الاستبصار ج ٤ ص ١٣٢ الكافي ج ٢ ص ٢٤٥ الفقيه ج ٤ ص ١٥٢
(٨٢٦) ٣ علي عن ابيه عن حماد عن ابان بن تغلب قال: قال أبو جعفرعليهالسلام : الجزء واحد من عشرة لان الجبال كانت عشرة والطير اربعة.
(٨٢٧) ٤ - علي بن الحسين بن فضال عن سندي بن الربيع عن محمد بن ابي عمير عن ابى ايوب الخزاز عن ابي بصير، وحفص بن البخترى عن ابى بصير عن ابى عبد اللهعليهالسلام في رجل اوصى بجزء من ماله قال: جزء من عشرة وقال: كانت الجبال عشرة.
(٨٢٨) ٥ - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن ابن ابي نصر قال: سألت ابا الحسنعليهالسلام عن رجل اوصى بجزء من ماله فقال: واحد من سبعة ان الله تعالى يقول:( لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم ) (١) قلت فرجل اوصى بسهم من ماله فقال: السهم واحد من ثمانية ثم قرأ( انما الصدقات للفقراء والمساكين ) (٢) إلى آخر الآية.
(٨٢٩) ٦ - أحمد بن محمد بن عيسى عن اسماعيل بن همام الكندي عن الرضاعليهالسلام في رجل أوصى بجزء من ماله قال: الجزء من سبعة يقول: (لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم).
(٨٣٠) ٧ - عنه عن ابى همام عن الرضاعليهالسلام مثله.
(٨٣١) ٨ - محمد بن احمد بن يحيى عن ابى عبد الله الرازي عن
___________________
(١) سورة الحجر الاية: ١٥
(٢) سورة التوبة الاية: ٩
- ٨٢٦ - الاستبصار ج ٤ ص ١٣٢ الكافي ج ٢ ص ٢٤٥
- ٨٢٧ - ٨٢٨ - ٨٢٩ - الاستبصار ج ٤ ص ١٣٢
- ٨٣٠ - ٨٣١ - الاستبصار ج ٤ ص ١٣٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٥٢
(٢٧ - التهذيب ج ٩)
أحمد بن محمد بن ابى نصر عن الحسين بن خالد عن ابى الحسنعليهالسلام قال: عن رجل أوصى بجزء من ماله قال: سبع ثلثه.
قال محمد بن الحسن: الوجه في الجمع بين هذه الاخبار التي رويناها آخرا وبين الاخبار الاولة ن نحمل الجزء على انه يجب ان ينفذ في واحد من العشرة، ويستحب للورثة انفاذه في واحد من السبعة لتتلائم الاخبار ولا تتضاد.
(٨٣٢) ٩ - علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليهالسلام انه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله فقال، السهم واحد من ثمانية لقول الله تعالى( انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ) .
(٨٣٣) ١٠ - علي عن ابيه عن صفوان قال: سألت الرضاعليهالسلام ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن أحمد عن صفوان واحمد بن محمد بن ابى نصر قالا: سألنا الرضاعليهالسلام عن رجل أوصى لك بسهم من ماله ولا ندري السهم أي شئ هو؟ فقال: ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر ولا عن ابي جعفر فيها شئ؟! قلنا له جعلنا الله فداك ما سمعنا اصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن آبائكعليهمالسلام فقال: السهم واحد من ثمانية، فقلنا له جعلنا الله فداك فكيف صار واحد من الثمانية؟ فقال: أما تقرأ كتاب الله عزوجل؟! قلت: جعلت فداك انى لاقرأه ولكن لا ادري اي موضع هو فقال: قول الله عزوجل( انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ) ثم عقد بيده ثمانية قال: وكذلك قسمها
___________________
- ٨٣٢ - ٨٣٣ - الاستبصار ج ٤ ص ١٣٣ الكافي ج ٢ ص ٢٤٥ واخرج الثاني الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٥٢
رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم على ثمانية اسهم فالسهم واحد من ثمانية.
(٨٣٤) ١١ - فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن ابي عبد اللهعليهالسلام عن ابيهعليهالسلام قال: من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة.
فيوشك ان يكون قد وهم الراوي، وانما يكون سمع هذا فيمن أوصى بجزء من ماله فظن فيمن اوصى بسهم، أو يكون قد اعتقد أن الجزء والسهم واحد فرواه على ما ظنه.
(٨٣٥) ١٢ - احمد بن ابي عبد الله عن محمد بن عمرو عن جميل عن ابان عن علي بن الحسينعليهالسلام انه سئل عن رجل اوصى بشئ فقال: الشئ قال: الشئ في كتاب عليعليهالسلام من ستة.
(٨٣٦) ١٣ - احمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال أو غيره عن جميل عن ابان عن علي بن الحسينعليهالسلام قال: سئل عن رجل اوصى بشئ قال: الشئ في كتاب عليعليهالسلام من سته.
(٨٣٧) ١٤ - احمد بن محمد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي جميلة عن الرضاعليهالسلام قال: سألته عن رجل اوصى لرجل بسيف وكان في جفن عليه حلية فقال له الورثة: انما لك النصل وليس لك المال قال فقال: لا بل السيف بما فيه له، قال: وقلت له رجل اوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال فقال الورثة: انما لك الصندوق وليس لك المال قال: فقال أبو الحسن
___________________
- ٨٣٤ - الاستبصار ج ٤ ص ١٣٤
- ٨٣٥ - ٨٣٦ - الكافي ج ٢ ص ٢٤٥ الفقيه ج ٤ ص ١٥١
- ٨٣٧ - الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٤ ص ١٦١
عليهالسلام الصندوق بما فيه له.
(٨٣٨) ١٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله ابن هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن رجل قال: هذه السفينة لفلان فلم يسم ما فيها وفيها طعام ايعطاها الرجل وما فيها؟ قال: هي للذى اوصى له بها الا ان يكون صاحبها متهما وليس للورثة شئ.
(٨٣٩) ١٦ - عنه عن محمد بن الحسين عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابى جميلة عن المفضل بن صالح قال كتبت إلى ابي الحسنعليهالسلام اسأله عن رجل اوصى لرجل بسيف فقال الورثة: انما لك الحديد وليس لك الحلية ليس لك غير الحديد، فكتب إلى: السيف له وحليته.
(٨٤٠) ١٧ - عنه عن علي بن عقبة عن ابيه قال سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل اوصى لرجل بصندوق وكان في الصندوق مال فقال الورثة: انما لك الصندوق وليس لك ما فيه فقال: الصندوق بما فيه له.
(٨٤١) ١٨ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن اسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز قال: اخبرني ياسين قال سمعت ابا جعفرعليهالسلام يقول: ان قوما اقبلوا من مصر فمات رجل منهم فأوصى بالف درهم للكعبة، فلما قدم مكة سأل فدلوه على بني شيبة فأتاهم فاخبرهم الخبر فقالوا له برئت ذمتك ادفعه الينا، فقام الرجل فسأل الناس فدلوه على ابى جعفر محمد بن عليعليهالسلام قال: فقال أبو جعفرعليهالسلام : فأتاني فسألني فقلت له ان الكعبة غنية عن هذا، انظر إلى من زار هذا البيت فقطع به أو ذهبت نفقته أو ضلت راحلته أو عجز أن يرجع إلى
___________________
- ٨٣٨ - ٨٣٩ - ٨٤٠ - الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ واخرج الجميع عدى الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٦١
- ٨٤١ - الكافي ج ٢ ص ٢٣٢
اهله فادفعها في هؤلاء الذين سميت قال: فاتى الرجل بني شيبة فاخبرهم بقول ابي جعفرعليهالسلام فقالوا: هذا ضال مبتدع ليس يؤخذ عنه وعلم له، ونحن نسألك عن هذا وبحق كذا وكذا لما ابلغته عنا هذا الكلام، قال: فاتيت ابا جعفرعليهالسلام فقلت له: لقيت بني شيبة فاخبرتهم فزعموا انك كذا وكذا وانك لا علم لك ثم سألوني بالعظيم لما ابلغتك ما قالوا، قال: وانا اسألك بعد ما سالوك لما اتيتهم فقلت لهم: ان من علمي ان لو وليت شيئا من امور المسلمين لقطعت ايديهم وعلقتها في ستار الكعبة ثم اقمتهم على المصطبة ثم امرت منادين ينادون الا أن هؤلاء سراق الله فاعرفوهم.
(٨٤٢) ١٩ - عنه عن محمد بن احمد عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن سعيد بن عمر الجعفي عن رجل من أهل مصر قال: اوصى اخي بجارية كانت له مغنية فارهة للكعبة فقيل لي: ادفعها إلى بني شيبة وقيل لي غير ذلك من القول واختلف علي فيه فقال: لي رجل في المسجد الا ارشدك إلى من يرشدك في هذا إلى الحق، قال قلت: بلى والله، قال: فاشار إلى شيخ جالس في المسجد فقال: هذا جعفر بن محمدعليهالسلام فاسئله،. فاتيته فسألته وقصصت عليه القصة فقال: أن الكعبة لا تأكل ولا تشرب وما اهدي لها فهو لزوارها فبع الجارية وقم إلى الحجر وناد هل منقطع به؟ هل من محتاج من زوارها؟ فإذا اتوك فاسئل عنهم واعطهم واقسم ثمنها فيهم، قال: فقلت له ان بعض من سألته امرني بدفعها إلى بني شيبة فقال: اما ان قائمناعليهالسلام لو قد قام لقد أخذهم وقطع ايديهم وطاف بهم وقال: هؤلاء سراق الله.
___________________
- ٨٤٢ - الكافي ج ٢ ص ٢٣٢
(٧٤٣) ٢٠ موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه موسى ابن جعفرعليهالسلام قال: سألته عن رجل جعل ثمن جارية هديا للكعبة كيف يصنع؟ قال: ابي أتاه رجل وقد جعل جاريته هديا للكعبة فقال له ابي: مر مناديا فينادى على الحجر الا من قصرت به نفقته أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان؟ وأمره أن يعطي الاول فالاول حتى ينفد ثمن الجارية.
(٨٤٤) ٢١ - سهل بن زياد عن محمد بن الريان قال: كتبت إلى ابي الحسنعليهالسلام اسأله عن انسان اوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها كيف يصنع في الباقي؟ فوقععليهالسلام : الابواب الباقي اجعلها في البر.
(٨٤٥) ٢٢ - سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن ابي جعفرعليهالسلام في رجل اوصى بثلث ماله في اعمامه واخواله فقال: لاعمامه الثلثان ولا خواله الثلث.
(٨٤٦) ٢٣ - سهل بن زياد قال: كتبت إلى ابى محمدعليهالسلام رجل كان له ابنان فمات احدهما وله ولد ذكور واناث فأوصى لهم جدهم بسهم ابيهم فهذا السهم الذكر والانثى فيه سواء؟ أم للذكر مثل حظ الانثيين؟ فوقععليهالسلام : ينفذون وصية جدهم كما امر ان شاء الله، قال: وكتبت إليه رجل له ولد ذكور واناث فاقر لهم بضيعة انها لولده ولم يذكر انها بينهم على سهام الله عزوجل وفرائضه الذكر والانثى فيه سواء؟ فوقععليهالسلام : ينفذون فيها وصية
___________________
- ٨٤٣ - الكافي ج ١ ص ٣١٣
- ٨٤٤ - الكافي ج ٢ ص ٢٥٠ الفقيه ج ٤ ص ١٦٢
- ٨٤٥ - الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٤ ص ١٥٤
- ٨٤٦ - الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٤ ص ١٥٥
ابيهم على ما سمى فان لم يكن سمى شيئا ردوها إلى كتاب الله عزوجل ان شاء الله.
(٨٤٧) ٢٤ كتب محمد بن الحسن الصفار إلى ابي محمدعليهالسلام رجل اوصى بثلث ماله لمواليه ولموالياته الذكر والانثى فيه سواء؟ أو للذكر مثل حظ الانثيين من الوصية؟ فوقععليهالسلام : جائز للميت ما اوصى به على ما اوصى به ان شاء الله.
(٨٤٨) ٢٥ - احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابي نصر قال نسخت من كتاب بخط ابى الحسنعليهالسلام رجل اوصى لقرابته بالف درهم وله قرابة من قبل ابيه وامه ماحد القرابة يعطى من كان بينه قرابة؟ أو لها حد ينتهى إليه رأيك فدتك نفسي؟ فكتبعليهالسلام : ان لم يسم اعطاها قرابته.
(٨٤٩) ٢٦ - محمد بن عيسى العبيدي عن الحسن بن راشد قال: سألت العسكريعليهالسلام عن رجل اوصى بثلثه بعد موته فقال: ثلثي بعد موتى بين موالي وموالياتى ولابيه موال يدخلون موالي ابيه في وصيته بما يسمون في مواليه أم لا يدخلون؟ فكتبعليهالسلام : لا يدخلون.
١٧ - باب الوصي يوصي إلى غيره
(٨٥٠) ١ - كتب محمد بن الحسن الصفاررحمهالله إلى ابي محمدعليهالسلام رجل كان وصي رجل فمات واوصى إلى رجل هل يلزم الوصي
___________________
- ٨٤٧ - الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٤ ص ١٥٥
- ٨٤٩ - الفقيه ج ٤ ص ١٧٣
- ٨٥٠ - الفقيه ج ٤ ص ١٦٨
وصية الرجل الذي كان هذا وصيه؟ فكتبعليهالسلام : يلزمه بحقه ان كان له قبله حق ان شاء الله.
١٨ - باب وصية الانسان لعبده وعتقه له قبل موته
(٨٥١) ١ - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن الحسن ابن صالح عن ابى عبد اللهعليهالسلام في رجل اوصى لمملوك له بثلث ماله قال: فقال: يقوم المملوك بقيمة عادلة ثم ينظر ما ثلث الميت، فان كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع القيمة، وان كان الثلث اكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
(٨٥٢) ٢ - الحسين بن سعيد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن عبد الرحمان بن الحجاج عن احدهماعليهالسلام انه قال: لا وصية لمملوك. لان الوجه في هذا الخبر انه لا تجوز الوصية له من غير مولاه، واما إذا كانت الوصية من جهة مولاه جازت حسب ما قدمناه.
ويحتمل ان يكون المراد بالخبر انه لا يجوز له ان يوصي لانه لا يملك شيئا ولا يرد انه لا يجوز ان يوصى له، والذي يدل على ذلك:
(٨٥٣) ٣ - ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن
___________________
- ٨٥١ - ٨٥٢ - الاستبصار ج ٤ ص ١٣٤
- ٨٥٣ - الاستبصار ج ٤ ص ١٣٥
محمد بن قيس عن ابي جعفرعليهالسلام انه قال: في المملوك ما دام عبدا فانه وماله لاهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية الا ان يشاء سيده.
(٨٥٤) ٤ - يونس بن عبد الرحمان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام هل يختلف ابن ابي ليلى وابن شبرمة؟ قلت بلغني ان مولى لعيسى بن موسى مات وترك عليه دينا كثيرا وترك غلمانا يحيط دينه باثمانهم فاعتقهم عند الموت فسألهما رجل عن ذلك قال ابن شبرمة: ارى ان يستسعيهم في قيمتهم فندفع إلى الغرماء فانه قد اعتقهم عند موته وقال ابن ابي ليلى: ارى ان يبيعهم ويدفع اثمانهم إلى الغرماء فانه ليس له ان يعتقهم عند موته وعليه دين كثير يحيط بهم، وهذا اهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير فلا يجيزون عتقه ان كان عليه دين كثير، فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء وقال: سبحان الله يا ابن ابي ليلى متى قلت بهذا القول؟ والله ان قلته الا طلب خلافى، فقال أبو عبد اللهعليهالسلام : فعن رأي أيهما صدر الرجل؟ قال: قلت بلغني انه أخذ برأي ابن ابي ليلى وكان له في ذلك هوى فباعهم وقضى دينه، قال: مع ايهما من قبلكم؟ فقلت: مع ابن شبرمة وقد رجع ابن ابي ليلى إلى رأي ابن شبرمة بعد ذلك، قال: فقال أبو عبد اللهعليهالسلام : اما والله ان الحق لفيما قال ابن ابي ليلى وان كان رجع عنه، قال: فقلت ان هذا ينكسر عندهم بالقياس، قال: فقال: هات قايسني قال قلت: أنا اقايسك قال: لتقولن باشد ما يدخل فيه القياس، قال: قلت رجل مات وترك عبدا لم يترك مالا غيره وقيمة العبد ستماءة درهم ودينه خمسماءة درهم فاعتقه عند الموت كيف يصنع فيه؟ قال: يباع فيأخذ الغرماء خمسماءة
___________________
- ٨٥٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٨ الكافي ج ٢ ص ٢٤١
(٢٨ - التهذيب ج ٩)
ويأخذ الورثة ماءة، قال قلت: اليس قد بقي من قيمة العبد ماءة عن دينه؟ قال بلى، قال: قلت اليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء؟ قال: بلى، قال: قلت أليس قد أوصى للعبد بثلث ماله حين اعتقه؟ قال: فقال: ان العبد لا وصية له انما ماله لمواليه، قال قلت: ان كانت قيمته ستماءة درهم ودينه اربعماءة قال: كذا يباع العبد فيأخذ الغرماء اربعماءة وتأخذ الورثة مائتين ولا يكون للعبد شئ، قال قلت: فان كان قيمة العبد ستماءة درهم ودينه ثلثاءة درهم قال: فضحك ثم قال: الآن من ههنا اتي اصحابك جعلوا الاشياء شيئا واحدا ولم يعلموا السنة، إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته واجزيت الوصية على وجهها فالآن يوقف هذا العبد ويستسعى فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس.
(٨٥٥) ٥ - احمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: سمعت ابا الحسنعليهالسلام يقول: في رجل اعتق مملوكا له وقد حضره الموت فاشهد له بذلك وقيمته ستماءة درهم وعليه دين ثلثماءة درهم ولم يترك شيئا غيره قال: يعتق منه سدسه لانه انما له ثلثماءة وله السدس من الجميع.
(٨٥٦) ٦ - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل ابن دراج عن زرارة (عن احدهماعليهالسلام )(١) في رجل اعتق مملوكه عند موته وعليه دين قال: ان كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه والا لم يجز.
(٨٥٧) ٧ - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن
___________________
(١) زيادة في نسخ الكافي والوافى، وفى الفقيه عن جميل بن عبد اللهعليهالسلام
- ٨٥٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٨ الكافي ج ٢ ص ٢٤١
- ٨٥٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٧ الكافي ج ٢ ص ٢٤١ الفقيه ج ٤ ص ١٦٦
- ٨٥٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٩ الفقيه ج ٣ ص ٧٠
الحلبي قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام : رجل قال: ان مت فعبدي حر وعلى الرجل دين فقال: ان توفي وعليه دين قد احاط بثمن الغلام بيع العبد، وان لم يكن قد احاط بثمن العبد استسعي العبد في قضاء دين مولاه وهو حر إذا اوفى.
(٨٥٨) ٨ - علي بن ابراهيم عن أبيه عن عن ابن ابي عمير عن معاوية ابن عمار في امرأة اوصت بمال في عتق وصدقة وحج فلم يبلغ قال: ابدأ بالحج فانه مفروض فان بقي شئ فاجعله في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة.
(٨٥٩) ٩ - علي عن أبيه عن ابن ابى عمير عن رجل عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليهالسلام في رجل اوصى باكثر من الثلث واعتق مملوكه في مرضه فقال: ان كان اكثر من الثلث رد إلى الثلث وجاز العتق
(٨٦٠) ١٠ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: ان اعتق رجل عند موته خادما له ثم اوصى بوصية اخرى الغيت الوصية واعتقت الخادم من ثلثه الا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية.
(٨٦١) ١١ - احمد بن محمد عن اسماعيل بن همام عن ابي الحسنعليهالسلام في رجل اوصى عند موته بمال لذوي قرابته واعتق مملوكا فكان جميع ما اوصى به يزيد علي الثلث كيف يصنع في وصيته؟ قال: يبدأ بالعتق فينفذ.
(٨٦٢) ١٢ - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله به هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: سألته
___________________
- ٨٥٨ - الاستبصار ج ٤ ص ١٣٥ الكافي ج ٢ ص ٢٣٨ الفقيه ج ٤ ص ١٥٩
- ٨٦٠ - الكافي ج ٢ ص ٢٣٨
- ٨٦١ - الاستبصار ج ٤ ص ١٣٥ الكافي ج ٢ ص ٢٣٨ الفقيه ج ٤ ص ١٥٨
عن رجل حضره الموت فاعتق مملوكا له ليس له غيره فابى الورثة ان يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه؟ قال: ما يعتق منه إلا ثلثه.
(٨٦٣) ١٣ - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن علي ابن ابي حمزة قال: سألت ابا الحسنعليهالسلام عن رجل اوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا فلم يوجد بذلك قال: يشترى من الناس فيعتق.
(٨٦٤) ١٤ - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن محمد بن مروان عن الشيخعليهالسلام ان ابا جعفرعليهالسلام مات وترك ستين مملوكا فأعتق ثلثهم فاقرعت بينهم واعتقت الثلث.
(٨٦٥) ١٥ - عنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن اسماعيل عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن ايوب بن الحر عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قلت له ان علقمة بن محمد اوصاني ان اعتق عنه رقبة فاعتقت عنه امرأة افتجزيه أو اعتق عنه من مالي؟ قال: يجزيه ثم قال لي ان فاطمة ام ابني أوصت ان اعتق عنها رقبة فاعتقت عنها امرأة.
(٨٦٦) ١٦ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابى حمزة عن ابى بصير قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن محررة اعتقها اخي وقد كانت تخدم الجواري وكانت في عياله فاوصاني ان انفق عليها من الوسط فقال: ان كانت تخدم الجواري واقامت عليهم فانفق عليها واتبع وصيته.
___________________
- ٨٦٣ - الكافي ج ٢ ص ٢٣٨ الفقيه ج ٤ ص ١٥٩
- ٨٦٤ - الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١٥٩
- ٨٦٥ - الكافي ج ٢ ص ٢٣٨ الفقيه ج ٤ ص ١٥٨
- ٨٦٦ - الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١٥٩
(٨٦٧) ١٧ - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي جميلة عن حمران عن ابى جعفرعليهالسلام في رجل اوصى عند موته اعتق فلانا وفلانا وفلانا وفلانا وفلانا فنظرت في ثلثه فلم يبلغ المال قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم قال: ينظر إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقومون وينظر إلى ثلثه فيعتق منه اول شئ ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس، فان عجز الثلث كان في الذي سمى أخيرا لانه اعتق بعد مبلغ الثلث مالا يملك فلا يجوز له ذلك.
(٨٦٨) ١٨ - عنه عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن سماعة قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل اوصى ان يعتق عنه نسمة بخمسماءة درهم من ثلثه فاشترى نسمة باقل من خمسماءة درهم وفضلت فضلة فما ترى؟ قال: تدفع الفضلة إلى النسمة من قبل أن تعتق ثم تعتق عن الميت.
(٨٦٩) ١٩ - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن معاوية ابن عمار قال: أوصت الي امرأة من أهلي بثلث مالها وأمرت ان يعتق ويحج ويتصدق فلم يبلغ ذلك؟ فسألت ابا حنيفة عنها فقال: يجعل ثلاثا ثلثا في العتق وثلثا في الحج وثلثا في الصدقة، فدخلت على ابي عبد اللهعليهالسلام فقلت: ان امرأة من أهلي ماتت واوصت الي بثلث مالها أمرت ان يعتق عنها ويتصدق ويحج عنها فنظرت فيه فلم يبلغ فقال: ابدأ بالحج فانه فريضة من فرائض الله عزوجل، ويجعل ما بقي طائفة في الصدقة، فاخبرت ابا حنيفة بقول ابي عبد اللهعليهالسلام فرجع عن قوله وقال: بقول ابي عبد اللهعليهالسلام
___________________
- ٨٦٧ - الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١٥٧
- ٨٦٨ - الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١٥٩
- ٨٦٩ - الاستبصار ج ٤ ص ١٣٥ الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١٥٦
(٨٧٠) ٢٠ احمد بن محمد عن ابن فضال عن داود بن فرقد قال: سئل ابواللهعليهالسلام عن رجل كان في سفره ومعه جارية له وغلامان مملو كان فقال لهما: انتما حران لوجه الله تعالى واشهدا ان ما في بطن جاريتي هذه مني فولدت غلاما، فلما قدموا على الورثة انكروا ذلك واسترقوهما، ثم ان الغلامين عتقا بعد ذلك فشهدا بعد ما عتقا ان مولاهما الاول اشهدهما أن ما في بطن جاريته منه قال: تجوز شهادتهما للغلام ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لانهما أثبتا نسبه. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
(٨٧١) ٢١ - البزوفري عن احمد بن ادريس عن احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليهالسلام في رجل مات وترك جارية حبلى ومملوكين فورثهما أخ له فاعتق العبدين وولدت الجارية غلاما، فشهدا بعد العتق ان مولاهما كان اشهدهما انه كان ينزل على الجارية وان الحبل منه قال: تجوز شهادتهما ويردا عبدين كما كانا.
لان الخبر الاول محمول على الاستحباب والخبر الاخير محمول على انه يجوز للولد استرقاقهما لانه اعتقهما من لا يملكهما، ولكن يستحب له عتقهما من حيث اثبتا نسبه ولا تنافي بينهما على حال.
(٨٧٢) ٢٢ - عنه عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن احمد بن زياد عن ابى الحسنعليهالسلام قال: سألته عن الرجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصة نفسه وله مماليك في شركة رجل اخر فيوصي في وصيته مماليكي احرار
___________________
- ٨٧٠ - الاستبصار ج ٤ ص ١٣٦ الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١٥٧
- ٨٧١ - الاستبصار ج ٣ ص ١٧
- ٨٧٢ - الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١٥٨
ما حال مماليكه الذين في الشركة؟ فكتبعليهالسلام يقومون عليه ان كان ماله يحتمل ثم فهم احرار.
(٨٧٣) ٢٣ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن الحارثى عن ابى عبد اللهعليهالسلام في رجل توفي وترك جارية أعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شئ من الميراث انها تقوم وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم قيمة فما أصاب المرأة من عتق اورق جرى على ولدها.
(٨٧٤) ٢٤ - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفرعليهالسلام في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فاوصت له عند موتها بوصية فقال أهل الميراث: لا نجيز وصيتها انه مكاتب لم يعتق ولا يرث فقضى: انه يرث بحساب ما اعتق منه ويجوز له من الوصية بحساب ما اعتق منه، وقضى في مكاتب اوصى له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فاجاز نصف الوصية، وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصية فاجاز ربع الوصية، وقال في رجل اوصى لمكاتبة وقد قضت سدس ما كان عليها فاجاز لها بحساب ما اعتق منها.
(٨٧٥) ٢٥ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابان بن عثمان عمن حدثه عن ابى عبد اللهعليهالسلام انه قال: في مكاتب اوصى بوصية وقد قضى الذي كوتب عليه الا شيئا يسيرا فقال: يجوز بحساب ما اعتق منه.
(٨٧٦) ٢٦ - الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابى جعفرعليهالسلام قال: قضى أمير المؤمنينعليهالسلام في مكاتب
___________________
- ٨٧٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٧ الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١٥٨
- ٨٧٤ - الكافي ج ٢ ص ٢٤١ الفقيه ج ٤ ص ١٦٠
قضى بعض ما كوتب عليه ان يجاز من وصيته بحساب ما اعتق منه، وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه وأوصى بوصية فاجاز ثلث الوصية.
(٨٧٧) ٢٧ - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابى نصر قال: نسخت من كتاب بخط أبى الحسنعليهالسلام فلان مولاي توفي ابن اخ له وترك ام ولد له ليس لها ولد فأوصى لها بالف هل تجوز الوصية؟ وهل يقع عليها عتق وما حالها رأيك فدتك نفسي؟ فكتبعليهالسلام : تعتق من الثلث ولها الوصية.
(٨٧٨) ٢٨ - عنه عن ابن ابي عمير عن حسين بن خالد الصيرفي عن ابى الحسن الماضيعليهالسلام قال: كتبت إليه في رجل مات وله ام ولد وقد جعل لها شيئا في حياته ثم مات قال: فكتبعليهالسلام : لها ما أبانها به سيدها في حياته معروف ذلك لها تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخادم غير المتهمين
(٨٧٩) ٢٩ - محمد بن يحيى عمن ذكره عن أبى الحسن الرضاعليهالسلام في ام الولد إذا مات عنها مولاها وقد اوصى لها قال: تعتق من الثلث ولها الوصية.
(٨٨٠) ٣٠ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن ابى عبد اللهعليهالسلام عن رجل كانت له ام ولد وله منها غلام فلما حضرته الوفاة أوصى لها بالفى درهم أو باكثر للورثة أن يسترقوها؟ قال: فقال: لا بل تعتق من ثلث الميت وتعطى ما أوصى لها به، وفي كتاب العباس: تعتق من نصيب ابنها وتعطى من ثلثه ما اوصى لها به.
(٨٨١) ٣١ - علي بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن
___________________
- ٨٧٧ - ٨٧٨ - ٨٧٩ - ٨٨٠ - الكافي ج ٢ ص ٣٤٢ واخرج الاول والاخير الصدوق في فالفقيه ج ٤ ص ١٦٠
صفوان بن يحيى عن سعيد الاعرج عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن رجل يوصي بنسمة فيجعلها الوصي في حجة قال: يغرمها ويقضي وصيته.
(٨٨٢) ٣٢ - عنه عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن امرأة اعتقت ثلث خادمها بعد موتها أ على اهلها ان يكاتبوها ان شاؤا أو ابوا؟ قال: لا ولكن لها ثلثها وللوارث ثلثاها ويستخدمونها بحساب الذى لهم منها ويكون لها من نفسها بحساب ما اعتق منها، وسألته عن رجل جعل لعبده العتق ان حدث به الحدث فمات الرجل وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار أ يجزي عنه ان يعتق عنه في تلك الرقبة الواجبة عليه؟ فقال: لا.
(٨٨٣) ٣٣ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: المدبر من الثلث وقال: للرجل ان يرجع في ثلثه ان كان اوصى في صحة أو مرض.
(٨٨٤) ٣٤ - على عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن المدبر قال: هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها.
(٨٨٥) ٣٥ - علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن احدهماعليهالسلام قال: المدبر من الثلث.
(٨٨٦) ٣٦ - محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن هشام
___________________
- ٨٨٣ - ٨٨٤ - ٨٨٥ - الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٧٢
- ٨٨٦ - الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ الفقيه ج ٤ ص ١٧٦
(٢٩ - التهذيب ج ٩)
ابن الحكم قال: سألته عن رجل يدبر مملوكه أله أن يرجع فيه؟ قال: نعم هو بمنزلة الوصية.
(٨٨٧) ٣٧ - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن أبي ايوب عن محمد بن مارد قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل أوصى إلى رجل وامره ان يعتق عنه نسمة بستماءة درهم من ثلثه، فانطلق الوصي فاعطى الستماءة درهم رجلا يحج بها عن الميت قال: فقال أبو عبد اللهعليهالسلام : ارى يغرم الوصي ستماءة درهم من ماله ويجعل الستماءة فيما اوصى به الميت في نسمة.
(٨٨٨) ٣٨ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن أورمة القمي عن محمد بن الحسن الاشعري قال: قلت لابي الحسنعليهالسلام جعلت فداك اني سألت اصحابنا عما اريد ان اسألك فلم اجد عندهم جوابا وقد اضطررت إلى مسألتك، وان سعد بن سعد اوصى الي فأوصى في وصيته حجوا عني مبهما ولم يفسر فكيف اصنع؟ قال: يأتيك جوابي في كتابك فكتبعليهالسلام : يحج ما دام له مال يحمله.
(٨٨٩) ٣٩ - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن الحسن بن ابى خالد قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن رجل اوصى أن يحج عنه مبهما فقال: يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ.
(٨٩٠) ٤٠ - عنه عن ابراهيم بن مهزيار قال: كتبت إليهعليهالسلام إن مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من ضيعة صير ربعها إلى حجة
___________________
- ٨٨٧ - الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ الفقيه ج ٤ ص ١٥٤
- ٨٨٨ - ٨٨٩ - الاستبصار ج ٤ ص ١٣٧
- ٨٩٠ - الكافي ج ١ ص ٢٥١ الفقيه ج ٢ ص ٢٧٢
في كل سنة إلى عشرين دينارا، وانه قد انقطع طريق البصرة فتتضاعف المؤنة على الناس وليس يكتفون بالعشرين، وكذلك اوصى عدة من مواليك في حجهم فكتبعليهالسلام : يجعل ثلاث حجج حجتين ان شاء الله، قال ابراهيم: وكتب إليه علي بن محمد الحضيني ان ابن عمي أوصى أن يحج عنه حجة بخمسة عشر دينارا في كل سنة فليس يكفي ما تأمرني في ذلك؟ فكتبعليهالسلام : يجعل حجتين حجة فان الله تعالى عالم بذلك.
(٨٩١) ٤١ - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي عن عثمان ابن عيسى عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل أوصى عند موته ان يحج عنه فقال: ان كان قد حج فليؤخذ من ثلثه، وان لم يكن حج فمن صلب ماله لا يجوز غيره.
(٨٩٢) ٤٢ - على بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن ابى عبد اللهعليهالسلام انه سئل عن رجل أوصى بمال في الحج فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده قال: فيعطى في الموضع الذى يبلغ أن يحج به عنه.
(٨٩٣) ٤٣ - عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل اوصى أن يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما قال: يحج عنه من بعض الاوقات التي وقت رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم من قرب.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على من كان وجب عليه الحج ولم يحج ثم مات ولم يخلف غير خمسين درهما فوجب ان يحج بها عنه ولو لم يكن قد وجب
___________________
- ٨٩٣ - الكافي ج ١ ص ٢٥٠
عليه فيما مضى الحج ثم خلف هذا القدر لم يجب أن يحج عنه بها فان اوصى ان يحج عنه اخرج مما ترك الثلث فيحج به عنه من الموضع يتمكن منه، والذى يكشف عما ذكرناه.
(٨٩٤) ٤٤ - ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن سعيد بن يسار وعن معاوية بن عمار عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك الا بقدر نفقة الحج فورثته احق بما ترك ان شاؤا حجوا عنه وان شاؤا اكلوا.
(٨٩٥) ٤٥ - عنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه قال: ان كان صرورة فمن جميع المال وان كان متطوعا فمن ثلثه.
(٨٩٦) ٤٦ - علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم ويعقوب الكاتب عن ابن أبى عمير عن زيد النرسي عن علي بن مزيد صاحب السابري قال: اوصى الي رجل بتركته وامرني ان احج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا شئ يسير لا يكون للحج فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا: تصدق بها عنه، فلما حججت جئت إلى ابي عبد اللهعليهالسلام فقلت جعلني الله فداك مات رجل واوصى الي بتركته أن احج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها قال: فما صنعت؟ قلت: تصدقت بها قال: ضمنت، أو لا يكون يبلغ يحج به من مكة فان كان لا يبلغ يحج به من مكة فليس عليك ضمان، وان كان يبلغ ان يحج به من مكة فانت ضامن.
___________________
- ٨٩٤ - الاستبصار ج ٢ ص ٢١٨
- ٨٩٦ - الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١٥٤ بزيادة فيهما
(٨٩٧) ٤٧ - عنه عن محمد بن علي عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابى سعيد عمن سأل ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل اوصى بعشرين درهما في حجة قال: يحج بها عنه رجل من حيث يبلغه.
(٨٩٨) ٤٨ - عنه عن احمد بن الحسن عن ابيه عن أبي المعزاعن ايوب بن الحرعن الحرث بياع الانماط انه سمع ابا عبد الله (ع) وسئل عن رجل اوصى بحجة فقال: ان كان صرورة فمن صلب ماله انما هي دين عليه فان كان قد حج فمن الثلث.
(٨٩٩) ٤٩ - عنه عن العباس بن عامر عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه هل تجزي عنه امرأة؟ قال: لا كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان قال: انما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل، وقال: لا باس أن يحج الرجل عن المرأة.
قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من أن المرأة لا يجزي حجها عن الرجل يحتمل أن يكون اراد مع وجود الرجل أو أراد به ضربا من الكراهة دون الحظر لانا قد بينا في كتاب الحج جواز حج المرأة عن الرجل، ويزيد ذلك بيانا.
(٩٠٠) ٥٠ - ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن حكم ابن حكيم عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة.
(٩٠١) ٥١ - علي بن الحسن عن احمد عن ابيه عن احمد بن عمر
___________________
- ٨٩٧ - الكافي ج ١ ص ٢٥٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٧٢
- ٨٩٨ - الفقيه ج ٢ ص ٢٧٠
- ٩٠١ - الكافي ج ٢ ص ٢٣٨
الحلبي عن أبيه عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألني رجل عن امرأة توفيت ولم تحج فاوصت أن ينظر قدر ما يحج به فيسئل عنه فان كان أمثل أن يوضع في فقراء ولد فاطمةعليهاالسلام وضع فيهم، وان كان الحج امثل حج عنها، فقلت له: ان عليها حجة مفروضة فان ينفق ما اوصت به في الحج احب الي من ان يقسم في غير ذلك.
(٩٠٢) ٥٢ - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابي سعيد عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سئل عن رجل اوصى بحجة فجعلها وصية في نسمة فقال: يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما اوصى به فان الله عزوجل يقول: (فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه).
١٩ - باب الموصى له بشئ يموت قبل الموصي
(٩٠٣) ١ - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفرعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام في رجل اوصى لآخر والموصى له غائب فتوفي الذي أوصي له قبل الموصي قال: الوصية لوارث الذي اوصي له، قال: ومن أوصى لاحد شاهدا كان أو غائبا فتوفي الموصي فالوصية لوارث الذي اوصي له الا أن يرجع في
___________________
- ٩٠٢ - الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٧١
- ٩٠٣ - الاستبصار ج ٤ ص ١٣٧ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٥٦
وصيته قبل موته.
(٩٠٤) ٢ - محمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد المدائني محمد بن عمر الساباطي قال: سألت أبا جعفر.عليهالسلام عن رجل أوصى الي وامرني أن اعطي عماله في كل سنة شيئا فمات العم فكتب: اعطه ورثته.
(٩٠٥) ٣ - عنه عن محمد بن أحمد عن ايوب بن نوح عن العباس ابن عامر عن مثنى قال: سألته عن رجل اوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا قال: اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه، قلت: فان لم اعلم له وليا قال: اجهد على أن تقدر له على ولي، فان لم تجده وعلم الله منك الجد فتصدق بها.
(٩٠٦) ٤ - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابي بصير وعن فضالة عن العلا عن محمد جميعا عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: سئل عن رجل اوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي قال: ليس بشئ.
(٩٠٧) ٥ - وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن ابان بن عثمان عن منصور بن حازم عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن رجل اوصى لرجل بوصية ان حدث بى حدث فمات الموصى له قبل الموصي قال: ليس بشئ.
فالمعنى في هذين الخبرين هو انه انما لا يكون ذلك شيئا إذا غير الموصي الوصية بعد موت الموصى له، فاما مع اقراره الوصية على ما كانت فانها تكون لورثته
___________________
- ٩٠٤ - ٩٠٥ - الاستبصار ج ٤ ص ١٣٨ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٥٦
- ٩٠٦ - ٩٠٧ - الاستبصار ج ٤ ص ١٣٨
حسب ما تضمنته الروايات المتقدمة، وقد فصل ذلك في رواية محمد بن قيس عن ابي جعفرعليهالسلام التي ذكرناها اولا.
٢٠ - باب من الزيادات
(٩٠٨) ١ - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابى بصير عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: اعتق أبو جعفرعليهالسلام من غلمانه عند موته شرارهم وامسك خيارهم، فقلت يا أبة تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء!!؟ فقال: انهم قد اصابوا مني ضربا فيكون هذا بهذا.
(٩٠٩) ٢ - احمد بن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: ليس يتبع الميت بعد موته من الاجر إلا ثلاث خصال: صدقة اجراها في حياته فهي تجري بعد موته، وسنة هو سنها فهي يعمل بها بعد موته، أو ولد صالح يدعو له.
(٩١٠) ٣ - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن بريد بن معاوية عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: قلت له: ان رجلا أوصى الي فسألته ان يشرك معي ذا قرابة له ففعل، وذكر الذى اوصى الي ان له قبل الذى اشركه في الوصية خمسين وماءة درهم عنده ورهنا بها جام من فضة، فلما هلك الرجل
___________________
- ٩٠٨ - الكافي ج ٢ ص ٢٤٩ الفقيه ج ٤ ص ١٧١
- ٩٠٩ - الكافي ج ٢ ص ٢٥٠
- ٩١٠ - الكافي ج ٢ ص ٢٥٠ الفقيه ج ٤ ص ١٧٤
أنشأ الوصي يدعي أن له قبله اكرار حنطة، قال: ان اقام البينة وإلا فلا شئ له، قال: قلت له: أيحل له أن ياخذ مما في يده شيئا؟ قال: لا يحل له. قلت أرأيت لو أن رجلا عدا عليه فاخذ ماله فقدر على أن ياخذ من ماله ما اخذ أكان ذلك له؟ قال: ان هذا ليس مثل هذا.
(٩١١) ٤ - أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن أحمد بن حمزة قال: قلت له: ان في بلدنا ربما أوصي بالمال لآل محمدصلىاللهعليهوآلهوسلم فيأتون به فاكره ان احمله اليك حتى استأمرك فقال: لا تأتني به ولا تعرض له.
(٩١٢) ٥ - على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد ابن عثمان عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: اوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمةعليهاالسلام قال: فاتى بها الرجل ابا عبد اللهعليهالسلام فقال أبو عبد اللهعليهالسلام : ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمةعليهاالسلام وكان معيلا مقلا فقال له الرجل: انما اوصى بها الرجل لولد فاطمةعليهاالسلام ! فقال أبو عبد اللهعليهالسلام : انها لا تقع من ولد فاطمةعليهاالسلام وهي تقع من هذا الرجل له عيال.
(٩١٣) ٦ - محمد بن أحمد عن الحسن بن ابراهيم بن محمد الهمداني قال. كتب محمد بن يحيى هل للوصي أن يشتري شيئا من مال الميت إذا بيع فيمن زاد يزيد ويأخذ لنفسه؟ فقال: يجوز إذا اشترى صحيحا.
(٩١٤) ٧ - عنه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى ابي الحسنعليهالسلام في رجل اوصى ببعض ثلثه من بعد موته
___________________
- ٩١١ - ٩١٢ - الكافي ج ٢ ص ٢٥٠ الفقيه ج ٤ ص ١٧٤
- ٩١٣ - ٩١٤ - الكافي ج ٢ ص ٢٥٠ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٦٢
(٣٠ - التهذيب ج ٩)
من غلة ضيعة له إلى وصيه يضعه في مواضع سماها له معلومة في كل سنة والباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء ورأي الوصي، فانفذ الوصي ما اوصى إليه من المسمى المعلوم وقال: في الباقي قد صيرت لفلان كذا في كل سنة وفي الحج كذا وفي الصدقة كذا في كل سنة، ثم بدا له في ذلك فقال: قد شئت الاول ورأيت خلاف مشيتي الاولى ورأيي أ له أن يرجع فيه يصير ما صير لغيرهم أو ينقصهم أو يدخل معهم غيرهم ان اراد ذلك، فكتبعليهالسلام : له أن يفعل ما شاء الا أن يكون كتب كتابا على نفسه.
(٩١٥) ٨ - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابى علي بن راشد عن صاحب العسكرعليهالسلام قال: قلت له: جعلت فداك نؤتى بالشئ فيقال هذا كان لابي جعفرعليهالسلام عندنا فكيف نصنع؟ فقال: ما كان لابي جعفرعليهالسلام بسبب الامامة فهو لي وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه.
(٩١٦) ٩ - أحمد بن محمد عن سعد بن اسماعيل عن ابيه قال: سألت الرضاعليهالسلام عن رجل حضره الموت فأوصى إلى ابنه واخوين شهد الابن وصيته وغاب الاخوان، فلما كان بعد ايام ابيا ان يقبلا الوصية مخافة أن يتوثب عليهما ابنه ولم يقدرا أن يعملا بما ينبغى فضمن لهما ابن عم لهم وهو مطاع فيهم أن يكفيهما ابنه فدخلا بهذا الشرط فلم يكفهما ابنه وقد اشترطا عليه ابنه وقالا نحن براء من الوصية ونحن في حل من ترك جميع الاشياء والخروج منه أيستقيم أن يخليا عما في ايديهما وعن خاصته؟ قال: هو لازم لك فارفق على أي الوجوه كان فانك مأجور ولعل ذلك يحل بابنه.
___________________
- ٩١٥ - ٩١٦ - الكافي ج ٢ ص ٢٥١ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٣
(٩١٧) ١٠ - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد الاشعري عن معلى عن الحسن بن علي الوشا عن محمد بن يحيى عن وصي علي بن السرى قال: قلت لابي الحسن موسىعليهالسلام : ان علي بن السرى توفي فأوصى الي فقال:رحمهالله ، قلت: وان ابنه جعفرا وقع على ام ولد له فأمرني ان اخرجه من الميراث قال: فقال لي: اخرجه فان كنت صادقا فسيصيبه الخبل، قال: فرجعت فقدمني إلى ابي يوسف القاضي فقال له: اصلحك الله انا جعفر بن علي بن السرى وهذا وصي ابى فمره فليدفع الي ميراثي من ابى فقال لي: ما تقول؟ فقلت له: نعم هذا جعفر ابن علي بن السرى وانا وصي علي بن السرى، قال: فادفع إليه ماله، فقلت: اريد أن اكلمك فقال: فادنه فدنوت حيث لا يسمع احد كلامي وقلت له هذا وقع على ام ولد لابيه فأمرني ابوه واوصى الي ان اخرجه من الميراث ولا اورثه شيئا، فاتيت موسى بن جعفرعليهالسلام بالمدينة فاخبرته وسألته فأمرني ان اخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا، فقال: الله ان ابا الحسن أمرك؟ قال قلت: نعم، فاستحلفني ثلاثا ثم قال: انفذ ما امرك فالقول قوله، قال الوصي: فأصابه الخبل بعد ذلك قال أبو محمد الحسن بن علي الوشا: رأيته بعد ذلك وقد اصابه الخبل.
قال محمد بن الحسن: هذا الحكم مقصور على هذه القضية لا يتعدى به إلى غيرها لانه لا يجوز ان يخرج الرجل من الميراث المستحق بنسب شائع بقول الموصي وامره ان يخرج من الميراث إذا كان نسبه ثابتا ظاهرا وميلاده مشهورا، والذى يدل على ذلك.
(٩٠٨) ١٠ - ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن عبد العزيز بن
___________________
- ٩١٧ - الاستبصار ج ٤ ص الكافي ج ٢ ص ٢٥١ الفقيه ج ٤ ص ١٦٢
- ٩١٨ - الاستبصار ج ٤ ص ١٣٩ الكافي ج ٢ ص ٢٥٢ الفقيه ج ٤ ص ١٦٣
المهتدي عن سعد بن سعد قال: سألته يعني ابا الحسن الرضاعليهالسلام عن رجل كان له ابن يدعيه فنفاه واخرجه من الميراث وانا وصيه فكيف اصنع؟ فقالعليهالسلام : لزمه الولد لا قراره بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شئ قد علمه.
(٩١٩) ١٢ - على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج عن خالد بن بكير الطويل قال: دعاني ابي حين حضرته الوفاة فقال: يا بني اقبض مال اخوتك الصغار واعمل به وخذ نصف الربح واعطهم النصف وليس عليك ضمان فقدمتني أم ولد له بعد وفاة ابى إلى ابن ابى ليلى فقالت: ان هذا ياكل أموال ولدى قال: فاقتصصت عليه ما أمرني به ابى فقال ابن ابي ليلى: ان كان ابوك امرك بالباطل لم اجزه، ثم اشهد علي ابن ابي ليلى ان انا حركته فانا له ضامن، فدخلت على ابى عبد اللهعليهالسلام بعد ذلك فاقتصصت عليه قصتي ثم قلت له ما ترى؟ فقال: اما قول ابن ابى ليلى فلا استطيع رده، وأما فيما بينك وبين الله فليس عليك ضمان.
(٩٢٠) ١٣ - علي عن ابيه عن أبن ابى عمير عن عمار بن مروان قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام : ان ابي حضره الموت فقيل له اوص فقال: هذا ابني يعني عمر فما صنع فهو جائز فقال أبو عبد اللهعليهالسلام : فقد اوصى أبوك واوجز، قال: قلت فانه أمر لك بكذا وكذا قال: اجزه، قلت واوصى بنسمة مؤمنة عارفة فلما اعتقناه بان لنا انه لغير رشده فقال: قد اجزأت عنه.
(٩٢١) ١٤ - احمد بن محمد عن علي بن الحسن عن الحسن بن علي
___________________
- ٩١٩ - الكافي ج ٢ ص ٢٥١ الفقيه ج ٤ ص ١٦٩
- ٩٢٠ - الكافي ج ٢ ص ٢٥١ الفقيه ج ٤ ص ١٧٢ بزيادة في آخره
- ٩٢١ - الكافي ج ٢ ص ٢٥١ الفقيه ج ٤ ص ١٦٩
ابن يوسف عن مثنى بن الوليد عن محمد بن مسلم عن ابى عبد اللهعليهالسلام انه سئل عن رجل اوصى إلى رجل بولده وبمال لهم فأذن له عند الوصية ان يعمل بالمال ويكون الربح بينه وبينهم فقال: لا بأس به من اجل ان اباه قد اذن له في ذلك وهو حي.
(٩٢٢) ١٥ - أحمد بن محمد عن سعد بن الاحوص القمي قال: سألت ابا الحسنعليهالسلام عن رجل اوصى إلى رجل ان يعطى قرابته من ضيعته كذا وكذا جريبا من طعام فمرت عليه سنون لم يكن في ضيعته فضل بل احتاج إلى السلف والعينة يجري على من أوصى له من السلف والعينة أم لا؟ فان اصابهم بعد ذلك يجري عليهم لما فاتهم من السنين الماضية أم لا؟ فقال: كاني لا ابالي ان اعطاهم اواخر ثم يقضي، وعن رجل اوصى بوصايا لقراباته وادرك الوارث للوصي ان يفرد ارضا بقدر ما يخرج منه وصاياه إذا قسم الورثة ولا يدخل هذه الارض في قسمتهم ام كيف يصنع؟ فقال: نعم كذا ينبغي.
(٩٢٣) ١٦ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا فقال لي: ان كان حدث بي حدث فاعط فلانا عشرين دينارا واعط أخي بقية الدنانير فمات ولم اشهد موته فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي: انه امرني أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى اخي فتصدق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين ولم يعلم اخوه ان عندي شيئا فقال: أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير كما قال.
(٩٢٤) ١٧ - أحمد بن محمد عن ابراهيم بن مهزم عن عنبسة العابد
___________________
- ٩٢٢ - ٩٢٣ - ٩٢٤ - الكافي ج ٢ ص ٢٥٢ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٧٥
قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام اوصني فقال: اعد جهازك وقدم زادك وكن وصي نفسك ولا تقل لنفسك ولا تقل لغيرك يبعث اليك بما يصلحك.
(٩٢٥) ١٨ - أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى ابي جعفرعليهالسلام اعلمه ان اسحاق بن ابراهيم وقف ضيعة على الحج وام ولده وما فضل عنها للفقراء، وان محمد بن ابراهيم اشهد على نفسه بمال يفرق في اخواتها وان في بني هاشم من يعرف حقه يقول بقولنا ممن هو محتاج فترى ان اصرف ذلك إليهم إذا كان سبيله سبيل الصدقة لان وقف اسحاق انما هو صدقة فكتب:عليهالسلام فهمت يرحمك الله ما ذكرت من وصية اسحاق بن ابراهيمرضياللهعنه وما اشهد لك بذلك من محمد بن ابراهيمرضياللهعنه ، وما استأمرك فيه من انفاذك بعض ذلك إلى من له ميل ومودة من بني هاشم ممن هو مستحق فقير، فاوصل ذلك إليهم يرحمك الله فهم إذا صاروا إلى هذه الخطة أحق به من غيرهم لمعنى لو فسرته لك لعلمته ان شاء الله.
(٩٢٦) ١٩ - أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن سعيد بن يسار عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل دفع إلى رجل ما لا وقال: انما ادفعه اليك ليكون ذخرا لابنتي فلانة وفلانة ثم بدا للشيخ بعد ما دفع المال أن ياخذ منه خمسة وعشرين ومائة دينار فاشترى بها جارية لابن ابنه، ثم ان الشيخ هلك فوقع بين الجاريتين وبين الغلام أو احداهما خصومة فقالت ويحك والله انك لتنكح جاريتك حراما انما اشتراها لك ا بونا من مالنا الذي دفعه إلى فلان فاشترى لك منها هذه الجارية فانت تنكحها حراما لا تحل لك، فامسك الفتى عن الجارية فما ترى في ذلك؟ فقال: أليس الرجل الذى دفع المال أبو الجاريتين
___________________
- ٩٢٥ - ٩٢٦ - الكافي ج ٢ ص ٢٥٢
وهو جد الغلام وهو اشترى له الجارية؟ قلت بلى قال: فقال له: فليأت جاريته إذا كان الجد هو الذي اعطاه وهو الذى اخذه.
(٩٢٧) ٢٠ - أحمد بن محمد بن عيسى عن اسماعيل بن سعد قال: سألت الرضاعليهالسلام عن رجل مات بغير وصية وترك اولادا ذكرانا وغلمانا صغارا أو ترك جواري ومماليك هل يستقيم ان تباع الجواري؟ قال: نعم، وعن الرجل يصحب الرجل في سفر فيحدث به حدث الموت ولا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار أيجوز أن يدفع متاعه ودوابه إلى ولده الاكابر أو إلى القاضي؟ فان كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع؟ فان كان دفع المتاع إلى الاكابر ولم يعلم فذهب فلا يقدر على رده كيف يصنع؟ قال: إذا ادرك الصغار وطلبوا لم يجد بدا من اخراجه الا أن يكون بامر السلطان، وعن الرجل يموت بغير وصية وله ورثة صغار وكبار أيحل شراء خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك، فان تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا؟ فقال: إذا كان الاكابر من ولده معه في البيع فلا باس به إذا رضي الورثة وقام عدل في ذلك.
(٩٢٨) ٢١ - سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب قال: سألت ابا الحسنعليهالسلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك اولادا صغارا وترك مماليك له غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها ام ولد؟ وما ترى في بيعهم؟ قال: فقال: ان كان لهم ولي يقوم بامرهم باع عليهم ونظر لهم كان مأجورا فيهم، قلت فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها ام
___________________
- ٩٢٧ - الكافي ج ٢ ص ٢٥٣
- ٩٢٨ - الكافي ج ٢ ص ٢٥٣ الفقيه ج ٤ ص ١٦١
ولد؟ قال: لا باس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم وليس لهم ان يرجعوا فيما صنع القيم لهم والناظر فيما يصلحهم.
(٩٢٩) ٢٢ - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال: ان قام رجل ثقة فاسهم ذلك كله فلا بأس.
(٩٣٠) ٢٣ - أحمد بن محمد عن سعد بن اسماعيل عن ابيه قال: سألت الرضاعليهالسلام عن وصي ايتام يدرك ايتامه فيعرض عليهم ان ياخذوا الذى لهم فيأبون عليه كيف يصنع قال: يرده عليهم ويكرههم على ذلك.
(٩٣١) ٢٤ - الحسن بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن داود بن سرحان عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس وله مال على يدي رجل واراد الذي عنده المال أن يعمل بمال اليتيم مضاربة فأذن الغلام في ذلك فقال: لا يصلح أن يعمل به حتى يحتلم ويدفع إليه ماله، قال: وان احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شئ ابدا.
(٩٣٢) ٢٥ - أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: ان رجلا من اصحابنا مات ولم يوص فرفع امره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد بن سالم القيم بماله وكان رجلا خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري، فباع عبد الحميد المتاع فلما اراد بيع الجواري
___________________
- ٩٢٩ - الكافي ج ٢ ص ٢٥٣ الفقيه ج ٤ ص ١٦١
- ٩٣٠ - الكافي ج ٢ ص ٢٥٣ الفقيه ج ٤ ص ١٦٥
- ٩٣١ - الكافي ج ٢ ص ٢٥٣ الفقيه ج ٤ ص ١٦٤ بسند آخر فيهما
ضعف قلبه في بيعهن ولم يكن الميت صير إليه وصيته وكان قيامه بها بامر القاضي لانهن فروج قال محمد: فذكرت ذلك لابي جعفرعليهالسلام فقلت: جعلت فداك يموت الرجل من اصحابنا فلا يوصي إلى أحد وخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا لبيعهن أو قال يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لانهن فروج فما ترى في ذلك؟ فقال: إذا كان القيم مثلك ومثل عبد الحميد فلا باس.
(٩٣٣) ٢٦ - أحمد بن محمد بن عيسى عن اسماعيل بن سعد الاشعري عن ابى الحسن الرضاعليهالسلام قال: سألته عن مال اليتيم هل للوصي أن يعينه(١) أو يتجر فيه؟ قال: ان فعل فهو ضامن.
(٩٣٤) ٢٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الصمد بن محمد عن حنان بن سدير عن ابيه عن ابي جعفرعليهالسلام قال: دخلت على محمد بن علي ابن الحنفيةعليهالسلام وقد اعتقل لسانه فأمرته بالوصية فلم يجب قال: فأمرت بالطشت فجعل فيه الرمل فوضع فقلت له: فخط بيدك قال: فخط وصيته بيده إلى رجل ونسخت انا في صحيفة.
(٩٣٥) ٢٨ - عنه عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب عن ابى مريم ذكره عن ابيه ان امامة بنت ابى العاص وامها زينب بنت رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم وكانت تحت علي بن ابي طالبعليهالسلام بعد فاطمةعليهاالسلام فخلف عليها بعد علي المغيرة بن نوفل ذكر انها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها فجاءها الحسن والحسين ابنا علىعليهماالسلام وهي لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان والمغيرة كاره لذلك اعتقت فلانا واهله؟ فجعلت تشير برأسها نعم
___________________
(١) يعينه: اي يعطيه بالعينة
- ٩٣٤ - ٩٣٥ - الفقيه ج ٤ ص ١٤٦ وقد سبق الحديث الثاني في التهذيب ج ٨ ص ٢٥٨ بسند آخر عن ابي عبد اللهعليهالسلام .
(٣١ - التهذيب ج ٩)
وكذا وكذا؟ فجعلت تشير برأسها أن نعم لا تفصح بالكلام فاجازا ذلك لها
(٩٣٦) ٢٩ - عنه عن عمر بن علي عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إليه رجل كتب كتابا فيه ما اراد ان يوصي به هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه ولم يامرهم بذلك؟ فكتب ان كان ولده ينفذون كل شئ يجدون في كتاب ابيهم في وجه البر وغيره.
(٩٣٧) ٣٠ - عنه عن محمد بن عبد الجبار عن العباس بن معروف قال: مات غلام محمد بن الحسن وترك اختا واوصى بجميع ماله لهعليهالسلام ، قال: فبعنا متاعه فبلغ الف درهم وحمل إلى ابى جعفرعليهالسلام قال: وكتبت إليه واعلمته انه أوصى بجميع ماله له فأخذ ثلث ما بعثت به إليه ورد الباقي وامرني ان ادفعه إلى وارثه.
(٩٣٨) ٣١ - عنه عن العباس عن بعض اصحابنا قال: كتبت إليه جعلت فداك ان امرأة اوصت إلى امرأة ودفعت إليها خمسماءة درهم ولها زوج وولد فاوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقي إلى الامام فكتبعليهالسلام تصرف الثلث من ذلك الي والباقي يقسم على سهام الله عزوجل بين الورثة.
(٩٣٩) ٣٢ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن محمد ابن ابى عمير عن ابن سنان عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: للرجل عند موته ثلث ماله وان لم يوص فليس على الورثة أمضاؤه.
(٩٤٠) ٣٣ - عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين
___________________
- ٩٣٦ - الفقيه ج ٤ ص ١٤٦
- ٩٣٧ - الاستبصار ج ٤ ص ١٢٦
- ٩٣٨ - الاستبصار ج ٤ ص ١٢٦
عن علي بن يقطين قال: قال: سألت أبا الحسنعليهالسلام ما للرجل من ماله عند موته؟ قال: الثلث والثلث كثير.
(٩٤١) ٣٤ - عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسنعليهالسلام عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيان فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه؟ قال: لا يستقيم إلا ان يكون السلطان قد قسم بينهم المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف أو يجتمعان بأمر السلطان.
(٩٤٢) ٣٥ - يونس بن عبد الرحمان عن علي بن سالم قال: سألت ابا الحسن موسىعليهالسلام فقلت: ان ابي اوصى بثلاث وصايا فبايهن آخذ؟ قال: خذ بآخرهن، قال: قلت فانها اقل؟! قال: فقال: وان قل.
(٩٤٣) ٣٦ - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم وعلي ابن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قلت له: امرأة اعتقت ثلث خادمها عند الموت هل على اهلها ان يكاتبوها ان شاؤا وان ابوا؟ قال: ليس لها ذلك ولكن لها ثلثها وللوارث ثلثاها فتخدم بحساب ذلك ويكون لها بحساب ما اعتق منها.
(٩٤٤) ٣٧ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن رجل سافر وترك عند امرأته نفقة ستة اشهر أو نحوا من ذلك ثم مات بعد شهر وشهرين فقال: ترد فضل ما عندها في الميراث.
(٩٤٥) ٣٨ - الحسن بن محبوب عن صالح بن رزين عن ابن اشيم عن ابي جعفرعليهالسلام في عبد مأذون له في التجارة دفع إليه رجل الف درهم
___________________
- ٩٤١ - الاستبصار ج ٤ ص ١٢٩
- ٩٤٥ - الكافي ج ٢ ص ٢٥١
قال له: اشتر منها نسمة فاعتقها عني وحج عني بالباقي ثم مات صاحب الالف درهم فانطلق العبد فاشترى اباه واعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي يحج عن الميت فحج عنه وبلغ ذلك موالي ابيه ومواليه وورثة الميت فاختصموا جميعا في الالف، فقال موالي المعتق: انما اشتريت اباك بمالنا، وقال الورثة: انما اشتريت اباك بمالنا، قال موالي العبد: انما اشتريت اباك بمالنا قال: فقال أبو جعفرعليهالسلام : اما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد، واما المعتق فهو رد في الرق لموالي ابيه اي الفريقين بعد اقاما البينة ان العبد اشترى اباه من اموالهم كان لهم رقا.
(٩٤٦) ٣٩ - علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قضى عليعليهالسلام في صبي مولود مات ابوه: ان رضاعه من حظه مما ورث من ابيه.
(٩٤٧) ٤٠ - عنه عن السندي عن ابن ابى عمير عن اسحاق بن عمار عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام في رجل توفي وترك صبيا قال: اجر رضاع الصبي مما يورث من ابيه وامه من حظه.
(٩٤٨) ٤١ - محمد بن علي بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيهعليهالسلام رجل اوصى لمواليه وموالي ابيه بثلث ماله فلم يبلغ ذلك قال: المال لمواليه وسقط موالي ابيه.
(٩٤٩) ٤٢ - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سئل أبو عبد اللهعليهالسلام وانا حاضر عن القيم لليتامى في الشراء لهم والبيع فيما يصلحهم أ له ان ياكل من اموالهم؟ فقال: لا باس ان ياكل من اموالهم بالمعروف كما
___________________
- ٩٤٧ - الكافي ج ٢ ص ٩٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٩
قال الله تعالى في كتابه:( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم اموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) (١) هو القوت، وانما عنى فليأكل بالمعروف الوصي لهم والقيم في أموالهم ما يصلحهم.
(٩٥٠) ٤٣ - محمد بن احمد بن يحيى عن الحسين بن ابراهيم الهمداني قال: كتب محمد بن يحيى هل للوصي أن يشترى شيئا من المال إذا بيع فيمن زاد يزيد وياخذ لنفسه؟ فقال: يجوز إذا اشترى صحيحا.
(٩٥١) ٤٤ - أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن اسماعيل عن ابيه قال: سألت الرضاعليهالسلام عن وصي ايتام يدرك ايتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع؟ قال: يرد عليهم ويكرههم.
(٩٥٢) ٤٥ - صفوان عن يحيى الازرق عن ابي الحسنعليهالسلام في الرجل يقتل وعليه دين ولم يترك مالا فاخذ اهله الدية من قاتله عليهم ان يقضوا دينه قال: نعم قلت وهو لم يترك شيئا؟! قال: انما اخذوا ديته فعليهم ان يقضوا دينه.
(٩٥٣) ٤٦ - وروى السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائهعليهمالسلام قال: قال امير المؤمنينعليهالسلام : المرأة لا يوصى إليها لان الله تعالى يقول:( ولا تؤتوا السفهاء اموالكم ) (٢) .
قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لانا قد بينا
___________________
(١) سورة النساء الاية: ٦
(٢) سورة النساء الاية: ٥
- ٩٥٠ - الكافي ج ٢ ص ٢٥٠ الفقيه ج ٤ ص ١٦٢ وقد سبق برقم ٦ من الباب
- ٩٥١ - الكافي ج ٢ ص ٢٥٣ الفقيه ج ٤ ص ١٦٥ وقد سبق برقم ٢٣ من الباب
- ٩٥٢ - الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ الفقيه ج ٤ ص ١٦٧ - ٩٥٣ الاستبصار ج ٤ ص ١٤٠ الفقيه ج ٤ ص ١٦٨
فيما تقدم جواز الوصية إلى النساء.
(٩٥٤) ٤٧ - محمد بن ابى عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد عن سالمة مولاة ولد ابي عبد اللهعليهالسلام قالت: كنت عند ابي عبد اللهعليهالسلام حين حضرته الوفاة فاغمى عليه فلما افاق قال: اعطوا الحسن بن علي بن الحسين بن علي وهو الافطس سبعين دينارا قلت له: ا تعطي رجلا حمل عليك بالشفرة؟! فقال: ويحك اما تقرئي القرآن!! قلت بلى قال: أما سمعت قول الله تعالى( والذين يصلون ما امر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ) (١) .
(٩٥٥) ٤٨ - الحسين بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان عن عمر ابن يزيد عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: مرض علي بن الحسينعليهالسلام ثلاث مرات في كل مرض يوصي بوصية فإذا افاق أمضى وصيته.
(٩٥٦) ٤٩ - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن عبد الله بن جبلة وغيره عن اسحاق بن عمار عن ابى بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: اعتق أبو جعفرعليهالسلام من غلمانه عند موته شرارهم وامسك خيارهم فقلت له: يا ابة تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء؟! فقال: انهم قد اصابوا مني ضربا فيكون هذا بهذا.
(٩٥٧) ٥٠ - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن سليمان بن داود عن علي بن ابى حمزة عن بى الحسنعليهالسلام قال: قلت ان رجلا من مواليك مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم به الغرماء فان قضى لغرمائه بقي ولده ليس لهم شئ فقال: انفقه على ولده. تم كتاب الوصايا والحمد لله حق حمده
___________________
(١) سورة الرعد الاية: ٢١
- ٩٥٤ - ٩٥٥ - الكافي ج ٢ ص ٢٤٩ الفقيه ج ٤ ص ١٧٢ بتفاوت فيهما في الحديث الاول
- ٩٥٦ - الكافي ج ٢ ص ٢٤٩ الفقيه ج ٤ ص ١٧١ وقد سبق برقم ١ من الباب
- ٩٥٧ - الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٤ ص ١٧٥
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الفرائض والمواريث
٢١ - باب في ابطال العول والعصبة
(٩٥٨) ١ - يونس بن عبد الرحمان عن عمر اذينة عن محمد بن مسلم وفضيل بن يسار وبريد بن معاوية العجلي وزرارة بن اعين عن ابي جعفرعليهالسلام قال: ان السهام لا تعول.
(٩٥٩) ٢ - عنه عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم قال: اقرأني أبو جعفرعليهالسلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي املاء رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم وخط عليعليهالسلام بيده فإذا فيها ان السهام لا تعول.
(٩٦٠) ٣ - عنه عن سماعة عن ابى بصير قال: قلت لابي جعفرعليهالسلام ربما عالت السهام حتى تجوز على الماءة أو أقل أو اكثر فقال: كان امير المؤمنينعليهالسلام يقول: ان الذي احصى رمل عالج ليعلم ان السهام لا تعول لو كانوا يبصرون وجوهها.
___________________
- ٩٥٨ - الكافي ج ٢ ص ٢٥٧ بزيادة فيه
- ٩٦٠ - الكافي ج ٢ ص ٢٥٦ الفقيه ج ٤ ص ١٨٧ بتفاوت
(٩٦١) ٤ عنه عن موسى بن بكر عن على بن سعيد قال: قلت لزرارة ان بكير بن اعين حدثني عن ابى جعفرعليهالسلام ان السهام لا تعول قال: هذا ما ليس فيه اختلاف بين اصحابنا عن ابي جعفر وابي عبد اللهعليهماالسلام .
(٩٦٢) ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف ابن عميرة عن أبى بكر الحضرمي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: كان ابن عباسرضياللهعنه يقول: ان الذى يحصي رمل عالج ليعلم ان السهام لا تعول من ستة فمن شاء لا عنته عند الحجر ان السهام لا تعول من ستة.
(٩٦٣) ٦ - الفضل بن شاذان عن محمد بن يحيى عن على بن عبد الله عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد، ورواه أبو طالب الانباري قال: حدثني أحمد ابن هوذة أبو بكر الحافظ قال: حدثني علي بن محمد الحضيني قال: حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال: حدثني ابي عن محمد بن اسحاق قال: حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال جلست إلى ابن عباسرضياللهعنه فعرض ذكر الفرائض والمواريث فقال ابن عباسرضياللهعنه : سبحان الله العظيم اترون ان الذي احصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا وهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟! فقال له زفر بن اوس البصري: يا ابا العباس فمن اول من اعال الفرائض فقال: عمر بن الخطاب لما التفت عنده الفرائض ودفع بعضها بعضا قال: والله ما أدري أيكم قدم الله وايكم اخر الله وما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص فأدخل على كل ذي حق حق ما دخل عليه من عول الفريضة، وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما
___________________
- ٩٦١ - الكافي ج ١ ص ٢٥٧
- ٩٦٢ - الفقيه ج ٤ ص ١٨٧
- ٩٦٣ - الكافي ج ٢ ص ٢٥٧ الفقيه ج ٤ ص ١٨٧
عالت فريضة فقال له زفر بن اوس: فايها قدم وأيها أخر؟ فقال: كل فريضة لم. يهبطها الله عزوجل عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله، وأما ما أخر الله فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخرها، وأما التي قدم الله فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شئ والزوجة لها الربع فإذا زالت عنها صارت إلى الثمن لا يزيلها عنها شئ، والام لها الثلث فإذا زالت عنها صارت إلى السدس لا يزيلها شي عنه، فهذه الفرائض التي قدم الله عزوجل، واما التي اخر اله ففريضة البنات والاخوات لها النصف والثلثان فان أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لها الا ما بقي، فتلك التي اخر الله، فإذا اجتمع ما قدم الله وما اخر بدئ بما قدم الله فاعطي حقه كاملا فان بقى شئ كان لمن أخر فان لم يبق شئ فلا شئ له، فقال له زفر بن اوس: فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ فقال: هبته فقال الزهري: والله لو لا أنه تقدم امام عدل كان أمره على الورع امضى أمرا فمضى ما اختلف على ابن عباس في المسألة اثنان(١)
(٩٦٤) ٧ - قال الفضل: وروى عبد الله بن الوليد المعدني صاحب سفيان قال: حدثني أبو القاسم الكوفى صاحب ابي يوسف عن أبي يوسف قال: حدثني ليث ابن ابى سليمان عن أبي عمرو العبدي عن علي بن ابي طالبعليهالسلام انه كان يقول: الفرائض من ستة اسهم، الثلثان اربعة اسهم، والنصف ثلاثة اسهم،
___________________
(١) راجع المستدرك للحاكم النيسابوري ج ٤ ص ٣٤٠ طبع حيدر آباد الدكن، والسنن الكبرى للبيهقي ج ٦ ص ٢٥٣ طبع حيدر آباد الدكن، وكنز العمال لعلي المتقى الهندي ج ٦ ص ٧ طبع حيدر آباد الدكن، واحكام القران للجصاص ج ٢ ص ١٠٩
- ٩٦٤ - الفقيه ج ٤ ص ١٨٨
(٣٢ - التهذيب ج ٩)
والثلث سهمان، واربع سهم ونصف، والثمن ثلاثة ارباع سهم، ولا يرث مع الولد الا الابوان والزوج والمرأة، ولا يحجب الام عن الثلث إلا الولد والاخوة، ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص من الربع، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن، وان كن اربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء، ولا تزاد الاخوة من الام على الثلث ولا ينقصون من السدس وهم فيه سواء الذكر والانثى، ولا يحجبهم عن الثلث الا الولد والوالد، والدية تقسم على من أحرز الميراث. قال الفضل: وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب وفيه دليل انه لا يرث الاخوة والاخوات مع الولد شيئا ولا يرث الجد مع الولد شيئا وفيه دليل ان الام تحجب الاخوة عن الميراث.
(٩٦٥) ٨ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر ابن اذينه قال: قال إذا اردت أن تلقي العول فانما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولدو الاخوة من الاب وأما الزوج والاخوة من الام فانهم لا ينقصون مما سمي لهم شيئا.
(٩٦٦) ٩ - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن ابي المعزا عن ابراهيم بن ميمون عن سالم الاشل انه سمع ابا جعفرعليهالسلام يقول: ان الله ادخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما الله شيئا من السدس وأدخل الزوج والمرأة فلم ينقصهما من الربع والثمن.
(٩٦٧) ١٠ - على بن ابراهيم عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن اسحاق بن عمار عن ابى بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: اربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث الوالدان والزوج والمرأة.
___________________
- ٩٦٥ - ٩٦٦ - ٩٦٧ - الكافي ج ٢ ص ٢٥٧
(٩٦٨) ١١ - علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن درست عن ابى المعزا عن رجل عن ابى جعفرعليهالسلام قال: ان الله ادخل الابوين على جميع أهل الفرائض فلم ينقصهما من السدس لكل واحد منهما، وادخل الزوج والمرأة على جميع أهل المواريث فلم ينقصها من الربع والثمن.
(٩٦٩) ١٢ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابى ايوب الخزاز وغيره عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليهالسلام قال: لا يرث مع الام ولا مع الاب ولا مع الابن ولا مع البنت الا زوج أو زوجة، وان الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد، ولا تنقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن ولد، فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن.
(٩٧٠) ١٣ - عنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن جميل بن دراج عن زرارة قال: إذا ترك الرجل امه واباه وابنه وابنته فإذا ترك واحدا من الاربعة فليس بالذي عنى الله في كتابه( يفتيكم في الكلالة ) (١) ولا يرث مع الام ولا مع الاب ولا مع الابن ولا مع البنت أحد خلقه الله غير زوج أو زوجة. قال محمد بن الحسن: و قد ذكر الفضل بن شاذانرحمهالله إلزامات للمخالفين لنا اوردناها على وجهها لانها واقعة موقعها.
فمن ذلك انه قال: اوجبوا ان الله تعالى فرض المحال المتناقض فقالوا في ابوين وابنتين وزوج للابوين السدسان وللابنتين الثلثان و للزوج الربع فزعموا ان الله عزوجل أوجب في مال ثلثين وسدسين وربعا وهذا محال متناقض فاسد، لان
___________________
(١) سورة النساء الآية: ١٧٦
- ٩٦٨ - ٩٦٩ - الكافي ج ٢ ص ٢٥٧
- ٩٧٠ - الكافي ج ٢ ص ٢٥٨
هذا لا يكون في مال ابدا والله لا يتكلم بالمحال ولا يوجب التناقض.
ثم زعموا ان للابنتين الثلثين أربعة من سبعة ونصف وثلثا سبعة ونصف يكون خمسة لا اربعة قسموا نصفا وثلث عشر ثلثين، وهذا محال متناقض.
وزعموا ان للزوج واحداو نصفا من سبعة ونصف وهذا هو خمس لاربع فسموا الخمس ربعا، وهذا كله محال متناقض.
وزعموا ان للابوين السدسين اثنين من سبعة ونصف، وانما يكون السدسان من سبعة ونصف اثنين فسموا ربعا وسدس عشر ثلثا، وهذا محال متناقض.
وكذلك قالوا في زوج واخت لاب وام واختين لام فقالوا: للزوج النصف ثلاثة من ثمانية وذلك انما يكون ربعا وثمنا فسموا ثلاثة اثمان نصفا.
وقالوا: للاختين للام: الثلث اثنان من ثمانية، وذلك انما هو ربع فسموا الربع ثلثا.
وقالوا: للاخت من الاب والام النصف ثلاثة من ثمانية، ونصف الثمانية انما يكون اربعة لا ثلاثة فسموا ثلاثة اثمان نصفا، وهذ اكله محال متناقض.
وإذا ذهب النصفان فاين موضع الثلث؟!
وكذلك قالوا في زوج واختين لاب وام واختين لام فقالوا للزوج النصف ثلاثه من تسعة وذلك هو ثلث لا نصف فسموا الثلث نصفا.
وقالوا: للاختين للاب والام الثلثان اربعة من تسعة، وثلثا تسعة انما هو ستة لا اربعة فسموا الثلث وثلث الثلث ثلثين.
وقالوا: للاختين من الام الثلث اثنان من تسعة الثلث من تسعة يكون ثلاثة لا اثنين فسموا أقل من الربع ثلثا وهذا كله محال متناقض.
وكذلك قالوا: في زوج وام واختين لاب وام واختين لام فقالوا: للزوج النصف ثلاثة من عشرة ونصف عشرة يكون خمسة لا ثلاثة فسموا اقل من الثلث نصفا.
وقالوا: للام السدس واحد من عشرة، فسموا العشر سدسا.
وقالوا: للاختين من الاب والام الثلثان اربعة من عشرة فسموا خمسين ثلثين.
وقالوا: للاختين من الام الثلث اثنان من عشرة واثنان من عشرة يكونان خمسا فسموا الخمس ثلثا، وهذا كله محال متناقض فاسد، وهو تحريف الكتاب كما حرفت اليهود والنصارى كتبهم، وذلك ان الله عزوجل لا يفرض المحال ولا يغلط في الحساب ولا يخطئ في اللفظ والقول والتسمية، ولا يموه على خلقه ولا يلبس على عباده ولا يكلفهم المجهول الذي لا تضبطه العقول، وقد أوجبوا كل هذا على رب العزة ولو كان مراد الله عزوجل الذي قالوا لقدر ان يسمي السبع والثمن والعشر كما سمى الربع والثلث والنصف الا أن يكون الله عزوجل اراد عندهم أن يتعمد الخطأ وان يغالط العباد ويموه على الخلق ويدخل في السخف والجهل والعبث وكل هذا محال في ثقة الله تعالى ومنزه عزوجل عما وصفه به الجاهلون، وفيما بينا كفاية ان شاء الله تعالى.
ويقال لهم: ان جاز هذا الذي قلتم فما تنكرون ان يكون قوله عزو جل في كفارة اليمين (فاطعام عشرة مساكين) انما هو واحد في المعنى لقوله عزوجل( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) فالعشرة هاهنا واحد في المعنى وكذلك قوله (فاطعام ستين مسكينا) فالستون هاهنا في المعنى ستة وكذلك قوله (الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) فالمائة هاهنا في المعنى ثمانون التي هي الحد المعروف، فان قالوا: كيف يكون العشرة واحدا؟ والستون ستة؟ والماءة ثمانين؟
قيل لهم: كما جاز أن يكون النصف ثلثا والثلث عندكم ربعا والربع خمسا والمتعارف من الخلق على خلاف ذلك وهذا لازم على قياد قولهم، وفيه دليل ان الصحيح ما قاله ابن عباسرضياللهعنه والائمة الهادية من آل محمدعليهمالسلام انتهى كلام الفضلرحمهالله
قال محمد بن الحسن: فان قيل جميع ما شنعتم به على مخالفيكم راجع عليكم ولازم لكم والا بينوا وجه الانفصال منهم؟ قيل له: الفصل بيننا وبين من خالفنا أنا قد بينا انه محال ان يكون اصحاب هذه السهام مرادين بالظاهر على وجه الاجتماع لاستحالة ذلك فيه، وانما يصح أن يكون كل واحد منهم أو اثنين مرادا على وجه لا يؤدي إلى المحال، ولم يبق بعد هذا إلا أن نبين من الذي يحصل مرادا عند الاجتماع؟ ومن الذي يسقط؟.
أما المسألة الاولى: و هي اجتماع الابوين والزوج والبنتين فعندنا انه يكون للزوج الربع من أصل المال وللابوين السدسان، ولا تتناول التسمية في هذا الموضع البنتين بل يكون لهما الباقي.
وأما اجتماع الزوج والاختين للاب والام والاختين للام فيكون للزوج النصف من أصل المال: وكذلك الثلث للاختين من قبل الام، ولا تتناول التسمية للاختين من قبل الاب بل يكون لهما ما يبقى.
وكذلك المسألة الثالثة يكون للزوج النصف وللاختين من الام الثلث وما يبقى للاختين للاب والام.
والمسألة الرابعة وهي اجتماع زوج وام واختين لاب وام واختين لام فيكون للزوج النصف من اصل المال وما يبقى فللام، ولا تتناول التسمية هاهنا للاختين من قبل الاب والام ولا للاختين من قبل الام على حال.
فان قيل: هذا الذى ذكرتموه كله تشه وتمن وخلاف لظاهر القرآن، لانه
ليس في ظاهره من المتناول له؟ ومن الذي لم يتناوله؟
قيل له: الذي نعلم عند اجتماع هؤلاء ذوى الاسهام انه لا يجوز ان يكونوا مرادين على الاجتماع لما يؤدي إليه من وجوه الفساد والتناقض والمحال، وانما يعلم من منهم المراد دون صاحبه بدليل غير الظاهر والذي يدل على صحة ما ذهبنا إلى تناول الظاهر له ما قدمناه من الاخبار من أن الزوج لا ينقص عن الربع، والزوجة لا تنقص عن الثمن والابوان لا ينقصان عن السدسين والاخوة من الام لا ينقصون عن الثلث، وإذا ثبت ذلك فإذا اجتمع هؤلاء مع غيرهم وفيناهم حقوقهم التي استقر انهم لا ينقصون عنها وادخلنا النقصان على من عداهم، وهذا بين لا اشكال فيه، ويدل على ذلك ايضا انه لا خلاف بين الامة أن من ذهبنا إلى تناول الظاهر لهم مرادون به واختلفوا فيمن عداهم فقلنا نحن إن من عدا المذكورين الذين ذكرناهم ليس بمراد وقال مخالفونا انهم ايضا مرادون ونحن مستمسكون بما اجمع معنا مخالفونا عليه إلى ان يقوم دليل على صحة ما خالفونا فيه، وإن شئت أن تقول: لا خلاف بين الامة ان من ذكروه ان الظاهر متناول لهم سوى من نذكره انه ليس به فرضه على الكمال بل النقصان داخل عليهم فقلنا نحن ان النقصان داخل عليهم لان لهم ما يبقى وقالوا هم النقصان داخل عليهم من حيث دخل على جميع ذوي السهام، وما اجتمعت الامة على دخول النقصان على من قلنا ان الظاهر متناول لهم، لانا نقول إن لهم سهامهم على الكمال وإنما يقول مخالفونا انهم منقوصون من حيث اعتقدوا أن النقصان داخل على الكل، ونحن على ما اجمعنا عليه واتفقنا إلى أن تقوم دلالة على ما قالوه وهذا ايضا بين بحمد الله ومنه.
وقد استدل من خالفنا على صحة ما ذهبوا إليه بما ذكره الفضلرحمهالله عن ابى ثور أنه قال: لا خلاف بين أهل العلم في رجل مات وعليه لرجل الف درهم ولآخرين خمسمائة وترك الف درهم انهم يقتسمون الالف على قدر اموالهم فيضرب
صاحب الالف فيها بعشرة وصاحب الخمسمائة بخمسة فيصير لصاحب الالف خمسمائة درهم وللآخرين بينهما خمسمائة درهم، وذلك ان لكل واحد منهما حقا فلا يجوز أن يسقط واحد منهما، وكذلك أهل الميراث لكل حق قد فرضه الله فلما ان اجتمعوا ضربوا في الميراث بقدر حصصهم
قال الفضلرحمهالله : فاقول: بالله التوفيق ان هذا يفسد عليهم من وجوه فمنها: أن يقال له اخبرنا أليس حقوق هؤلاء لازمة للميت في حياته واجب عليه الخروج منها لهم كملا بلا نقصان؟ فان قال: بلى قيل له: افهكذا القول في الميراث هو شي ء ثابت لازم يجب عليه الخروج منه لاهل العول وتوفيره عليهم؟ فان قال: لا، قيل: فما يشبه العول مما قست به عليه ومثلت، ثم يقال لهم: أليس حقوق الغرماء ثابتا لازما قائما ان بطل عنهم في الدنيا لم يبطل عنهم في الآخرة وعوضوا من ذلك بقدر ما يدخله عليهم من النقص في الدنيا؟ فان قال نعم، قيل له: افهكذا العول يبطل عنهم حق هو لهم يعوضون منه في الآخرة؟ فان قال: نعم: فالامة مجتمعة على ابطالهم وان قال: لا قيل له: فما يشبه العول مما قلت؟ ثم يقال له اخبرنا عن هذا الرجل اليس اخذ من القوم ما لم يكن عندهم بذلك وفاءا؟ فان قال نعم، قيل له: فالله عزوجل أوجب للقوم ما لا وفاء لهم فيما اوجبه وقسمه لهم قسمة لا يمكن تصحيحها لهم؟ فان قال: بلى فقد عجز الله ونسبه إلى العبث والجهل، وان قال: لا قيل له: فما يشبه ما مثلت من العول.
ثم يقال له اخبرنا أمحال أن يكون لرجل على رجل الف درهم واقل وأكثر ولآخر عنده خمسمائة درهم ولاخر عنده عشرة آلاف درهم ولا يكون عنده لشئ من ذلك وفاء أم ذلك جائز صحيح؟ فان قال: ان ذلك ليس بمحال وهو جائز صحيح، قيل له: أفجائز أن يكون للمال نصف ونصف وثلث؟ أو يكون للمال ثلثان ونصف وثلث فان قال:
جائز أكذبه الوجود وقيل له أوجد لنا ذلك ولا سبيل له إلى ذلك، وان قال: محال ذلك غير جائز قيل له: فكيف تقيس الصحيح الجائز بالمحال الفاسد!؟ وهل هذا الا قياس ابليس الذي ضل به واضل؟ ثم يقال له أليس جائز لهذا الميت الذي لم يخلف إلا ألف درهم أن يكون عليه عشرة آلاف درهم متفرقة لا قوام شتى واقل من ذلك واكثر؟ فان قال: بلى قيل له: فهم لا يجوز أن يكون مال له نصف ونصف وعشرون ثلثا وثلاثون ربعا، وكذلك يكون مال له ثلثان وثلث وخمسون نصفا ومائتا ثلث لانه ان جاز ان يكون بعد نصفين ثلث وبعد الثلث وثلثين نصف جاز عشرون ثلثا وخمسون نصفا هذا كله دليل على فساد قوله وابطال قياسه والحمد لله كثيرا، انتهى حكاية كلام الفضل.
قال محمد بن الحسن: وقد استدلوا بمثل هذه الطريقة التي ذكرناها في الوصية بان قالوا قد علمنا ان رجلا لو أوصى لاثنين أو ثلاثة أو ما زاد على ذلك من العدد بسهام لم تبلغ التركة قدر ما يوفى كل واحد ما سمي له فانه يدخل النقصان على الكل ولا يسقط منهم واحد وهذا اقوى شبهة من الدين، لان كثيرا من الالزامات التي ذكرناها في الدين لا تلزم على الوصية وان لزم عليها بعض ذلك.
واستدلوا ايضا بخبر رواه عبيدة السلمانى عن امير المؤمنينعليهالسلام حيث سئل عن رجل مات وخلف زوجة وابوين وابنتيه فقالعليهالسلام : صار ثمنها تسعا قالوا وهذا صريح بالعول لانكم قد قلتم انها لا تنقص عن الثمن وقد جعلعليهالسلام ثمنها تسعا.
والجواب عن الوصية ان مذهبنا في الوصية يسقط ما قالوه لانهم انما حملوا الفرائض عليها حيث قالوا ان الموصى لهم يدخل النقصان عليهم باجمعهم، ونحن
___________________
(٣٣ - التهذيب ج ٩)
نقول ان كان الموصي بدأ بذكر واحد بعد واحد وسمى له فانه يعطى الاول فالاول إلى أن لا يبقى من المال شئ ويسقط من يبقى بعد ذلك، لانه يكون قد وصى له بشئ لا يملكه فتكون وصيته باطلة، وقد ذكرنا ذلك في كتاب الوصايا اوردنا فيه الاخبار، وان كان قد ذكر جماعة ثم سمى لهم شيئا فعجز عنه مقدار ما ترك فانه يدخل النقصان على الجميع لانه ليس لكل واحد منهم سهم معين، بل انما استحقوا على الاجتماع قدرا مخصوصا فقسم فيهم كما يقسم الشئ المستحق بين الشركاء، وان كان الموصي قد ذكرهم واحدا بعد واحد الا أنه قد نسى الموصى إليه ذلك فالحكم فيه القرعة فمن خرج اسمه حكم له أولا.
لما روي عن ابى عبد الله وابى الحسن موسىعليهماالسلام ان كل أمر مجهول أؤ مشكوك فيه يستعمل فيه القرعة، وعلى هذا المذهب يسقط حمل أرباب السهام في المواريث عليه، لانه لا يجوز استعمال القرعة فيه بالاجماع، ولا يقول خصومنا انهم مترتبون بعضم على بعض في التقديم والتأخير، ولا هم ذكروا موضعا واحدا وسمي لهم سهم فيكون بينهم بالشركة كما سمي الاخوة والاخوات من الام في انهم شركاء في الثلث فقسمنا بينهم بالسواء، وإذا كانت هذه كلها منتفية عنه لم يمكن حمله على الوصية على حال.
وأما الخبر الذي رووه إذا سلمناه احتمل وجهين، احدهما،: أن يكون خرج مخرج النكير لا مخرج الاخبار كما يقول الواحد منا إذا احسن إلى غيره فقابله ذلك بالاساءة وبالذم على فعله فيقول قد صار حسني قبيحا!؟ وليس يريد بذلك الخبر عن ذلك على الحقيقة وانما يريد الانكار حسب ما قدمناه.
والوجه الآخر: أن يكون امير المؤمنينعليهالسلام قال ذلك لانه كان قد تقرر ذلك من مذهب المتقدم عليه فلم يمكنه المظاهرة بخلافه كما لم يمكنه المظاهرة
بكثير من مذاهبه، حتى قال لقضائه: وقد سألوه بم نحكم يا امير المؤمنين؟ فقال: اقضوا كما كنتم تقضون حتى يكون الناس جماعة أو اموت كما مات اصحابي.
وقد روى هذا الوجه المخالفون لنا.
(٩٧١) ١٤ - روى أبو طالب الانباري قال: حدثني الحسن بن محمد بن ايوب الجوزجانى قال: حدثنا عثمان بن ابى شيبة قال: حدثنا يحيى بن ابي بكر عن شعبة عن سماك عن عبيدة السلمانى قال: كان علىعليهالسلام على المنبر فقام إليه رجل فقال: يا امير المؤمنين رجل مات وترك ابنتيه وابويه وزوجة فقال عليعليهالسلام : صار ثمن المرأة تسعا قال سماك: قلت لعبيدة: وكيف ذلك؟ قال: ان عمر بن الخطاب وقعت في امارته هذه الفريضة فلم يدر ما يصنع وقال: للبنتين الثلثان وللابوين السدسان وللزوجة الثمن قال: هذا الثمن باقيا بعد الابوين والبنتين فقال له اصحاب محمدصلىاللهعليهوآلهوسلم : اعط هؤلاء فريضتهم للابوين السدسان وللزوجة الثمن وللبنتين ما يبقى فقال: فأين فريضتهما الثلثان؟ فقال له علي بن ابي طالبعليهالسلام : لهما ما يبقى فأبى ذلك عليه عمرو ابن مسعود فقال عليعليهالسلام : على ما رأى عمر قال عبيدة: واخبرني جماعة من اصحاب عليعليهالسلام بعد ذلك في مثلها انه اعطى للزوج الربع مع الابنتين وللابوين السدسين والباقي رد على البنتين وذلك هو الحق وان اباه قومنا.
فاما القول بالعصبة فانه من مذاهب من خالفنا وهو انهم يقولونه إذا استكمل أهل السهام سهامهم في الميراث فما يبقى يكن لاول عصبة ذكر ولا يعطون الانثى وان كانت اقرب منه في النسب شيئا مثال ذلك: انه إذا مات رجل وخلف بنتا أو ابنتين وعما وابن عم فانهم يعطون البنت أو البنتين سهمهما اما النصف إذا كانت واحدة والثلثين إذا كانت اثنتين فما زاد عليهما والباقى يعطون العم وابن العم ولا
يردون على البنات شيئا وما اشبه هذا من المسائل التي يذكرونها.
وتعقلوا في صحة مذهبهم بخبر رووه عن وهيب عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباسرضياللهعنه عن النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم انه قال: الحقوا الفرائض فما ابقت الفرائض فلاولي عصبة ذكر.
وبخبر رواه عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر ان سعد بن الربيع قتل يوم احد وان النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم : زار امرأته فجاءت بابنتي سعد فقالت يارسول الله ان اباهما قتل يوم احد واخذ عمها المال كله ولا تنكحان إلا ولهما مال فقال النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم : سيقضي الله في ذلك فانزل الله تعالى( يوصيكم الله في اولادكم ) حتى ختم الآية فدعا النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم عمها وقال له: اعط الجاريتين الثلثين واعط امهما الثمن وما بقي فلك
واستدلوا ايضا بقوله تعالى( واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ) (١) وانما خاف ان يرثه عصبته فسال الله تعالى أن يهب له وليا يرثه دون عصبته ولم يسأل ولية فترث.
قال محمد بن الحسن: تحتاج اولا أن ندل على بطلان القول بالعصبة فإذا بيناه علمنا ان جميع ما تعلقوا به ليس فيه دلالة وان لم نتعرض للكلام عليه ثم نشرع فنتكلم على جميع ما تعلقوا به ونبين أنه لا وجه لهم في التعلق بشئ من ذلك لنكون قد استظهرنا على الخصم من جميع الوجوه، والذي يدل على بطلان القول بالعصبة قوله تعالى( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ) (٢) فذكر تعالى ان للنساء نصيبا مما ترك الوالدان والاقربون كما أن للرجال نصيبا مثل ذلك فلئن
___________________
(١) سورة مريم الاية: ٥
(٢) النساء الاية: ٧
جاز لقائل أن يقول ليس للنساء نصيب جاز أن يقول آخر ليس للرجال نصيب، وإذا كان القول بذلك باطلا فما يؤدى إليه ينبغي أن يكون باطلا، ويدل عليه ايضا قوله تعالى( واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ) (١) فحكم الله تعالى ان ذوي الارحام بعضهم اولى ببعض وانما اراد ذلك الاقرب فالاقرب بلا خلاف، ونحن نعلم ان البنت اقرب من ابن ابن ابن اخ ومن ابن العم ايضا ومن العم نفسه، لانها انما تتقرب بنفسها إلى الميت وابن العم يتقرب بالعم والعم بالجد والجد بالاب والاب بنفسه ومن يتقرب بنفسه اولى ممن يتقرب بغيره بظاهر التنزيل، وإذا كان الخبر الذي رووه يقتضي أن من يتقرب بغيره اولى ممن يتقرب بنفسه فينبغي أن نحكم ببطلانه.
وقد طعن في هذه الاخبار بما يرجع إلى سندها، وقيل في الخبر الاول انه رواه يزيد بن هارون عن سفيان عن ابن طاوس عن ابيه عن النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم مرسلا، ولم يذكر فيه ابن عباسرضياللهعنه وانما ذكر فيه ابن عباسرضياللهعنه وهيب، وسفيان اثبت من وهيب واحفظ منه ومن غيره، قالوا: وهذا يدل على أن الرواية غير محفوظة، هذا الذى ذكرناه حكاية عن الفضل بن شاذانرحمهالله وليس هذا طعنا لان هذه الرواية قد رووها مسندة من غير طريق وهيب: روى أبو طالب الانباري عن الفرايابي والصاغانى جميعا قالا حدثنا أبو كريب عن علي بن سعيد الكندى عن علي بن عابس عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس عن النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم انه قال: الحقوا بالاموال الفرائض فما أبقت الفرائض فلاولي عصبة ذكر.
قال محمد بن الحسن: والذى يدل على بطلان هذه الرواية انهم رورا عن
___________________
(١) سورة الانفال الاية: ٧٥
طاوس خلاف ذلك وانه تبرأ من هذا الخبر وذكر انه لم يروه وانما هو شئ القاه الشيطان على السنة العامة.
روى ذلك أبو طالب الانباري قال: حدثنا محمد بن أحمد البربري قال: حدثنا بشر بن هارون قال: حدثنا الحميدي قال: حدثني سفيان عن ابي اسحاق عن قارية ابن مضرب قال: جلست عند ابن عباس وهو بمكة فقلت: يا ابن عباس حديث يرويه أهل العراق عنك وطاوس مولاك يرويه ان ما ابقت الفرائض فلاولى عصبة ذكر قال: امن أهل العراق انت؟ قلت: نعم قال: ابلغ من وراءك اني اقول ان قول الله عزوجل( آباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله ) (١) وقوله (واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله) وهل هذه الا فريضتان وهل ابقتا شيئا، ما قلت هذا ولا طاوس يرويه علي، قال: قارية بن مضرب فلقيت طاوسا فقال: لا والله ما رويت هذا على ابن عباس قط وانما الشيطان القاه على السنتهم، قال سفيان: اراه من قبل ابنه عبد الله بن طاوس فانه كان على خاتم سليمان بن عبد الملك وكان يحمل على هؤلاء القوم حملا شديدا يعني بنى هاشم.
ثم لا خلاف بين الامة ان هذا الخبر ليس هو على ظاهره لان ظاهره يقتضي ما أجمع المسلمون على خلافه ألا ترى ان رجلا لو مات وخلف بنتا واخا واختا فمن قولهم اجمع ان للبنت النصف وما بقي فللاخ والاخت للذكر مثل حظ الانثيين، والخبر يقتضي ان ما بقي للاخ لانه الذكر ولا يكون للاخت شئ، وكذلك لو أن رجلا مات وترك بنتا وابنة ابن وعما ان يكون للبنت النصف وما بقي للعم لانه اولي ذكر ولا تعطى بنت الابن شيئا، وكذلك في اخت لاب وأم
___________________
(١) سورة النساء الاية: ١١
واخت لاب وابن عم ان لا تعطى الاخت من الاب شيئا بل تعطى الاخت من قبل الاب والام النصف وما يبقى لابن العم لانه اولى ذكر، وكذلك في بنت وابن ابن وابنة ابن وكذلك في بنت وبنت ابن واخوة واخوات لاب وام وامثال ذلك كثيرة جدا.
فان قالوا: جميع ما ذكرتموه لا يلزمنا شئ منه لانا لم نقل في هذه المواضع إلا لظواهر دلت عليه صرفتنا عن استعمال الخبر فيه، الا ترى ان البنت مع بنت الابن والعم انما اعطينا لابنة الابن السدس لان الظاهر يقتضي أن للبنتين الثلثين، وإذا علمنا ان للبنت من الصلب النصف علمنا ان ما يبقى وهو السدس لبنت الابن كذلك القول في الاخت للاب والام والاخت للاب والعم، وكذلك في بنت وبنت ابن وابن عم لان للاختين الثلثين وقد علمنا أن للاخت من قبل الاب والام النصف فما بقي بعد ذلك وهو السدس للاخت من قبل الاب وكذلك قوله تعالى( يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ) (١) يقتضي ان بنت الصلب وبنت الابن وابن الابن المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، وإذا علمنا ان للبنت من الصلب النصف علمنا ان ما يبقي للباقين على ما فرض.
قيل لهم: هذا الذي يتناول الاختين الثلثين يقتضي أن لكل واحدة منهما مثل نصيب صاحبتها وليس فرض كل واحدة منهما مع الانضمام فرضها مع الانفراد، وكذلك القول في البنت من الصلب مع بنت الابن فان كان الظاهر يتناولها يقتضي أن يكون لكل واحدة منهما مثل نصيب صاحبتها، وإذا لم يفعلوا ذلك علمنا انهم مناقضون ومتعلقون بالاباطيل، وكذلك القول في المسائل الاخر جار هذا المجرى، على أن هذا انما الزمناهم على اصولهم ومذاهبهم لان عندنا أن هذه المسائل كلها الامر فيها بخلاف ذلك لان
___________________
(١) سورة النساء الاية: ١١
مع البنت لا يرث احد من الاخوة والاخوات على حال ولا يرث معها احد من ولد الولد، ولا مع الاخت من الاب والام يرث العم ولا الاخت من قبل الاب لقوله تعالى( وأولو الارحام بعضهم اولى ببعض ) والبنت للصلب أولى اقرب من جميع من ذكروه لكن على تسليم ذلك قد بينا انهم تاركون لظاهر الخبر وإذا تركوا ظاهره إلى ما قالوه جاز لنا أن نحمله على ما نقوله بان نقول هذا الخبر على تسليمه يحتمل اشياء، منها: أن يكون مقدرا في رجل مات وخلف اختين من قبل الام وابن اخ وابنة اخ لاب وام واخا لاب فللاختين من الام الثلث فريضتهما وما بقي فلاولى ذكر وهو الاخ للاب، وفي مثل امراة وخال وخالة وعم وعمة وابن اخ فللمرأة فريضتها الربع وما بقي فلاولى ذكر وهو ابن الاخ وسقط الباقون.
فان قيل: ليس ما ذكرتموه صحيحا لانه انما ينبغي ان تبينوا ان اولى ذكر يحوز الميراث مع التساوي في الدرج، فاما إذا كان احدهما اقرب فليس بالذي يتناوله الخبر.
قلنا: ليس في ظاهر الخبر ان ما ابقت الفرائض فلاولي عصبة ذكر مع التساوي في الدرج بل هو عام في المتساويين وفي المتباعدين وإذا حملناه على شئ من ذلك برئت عهدتنا، على انه لو كان المراد به مع التساوي في الدرج لم يجز لهم ان يورثوا ابن العم والعم مع البنت لان البنت اقرب منهما ولا محيص عن ذلك الا بالتعلق بعموم الخبر، مع ان ذلك ايضا ممكن مع التساوي في الدرج بان نقول هذا مقدر في رجل مات وخلف زوجة واختا لاب واخا لاب وام، فان للزوجة سهمها المسمى الربع والباقى فللاخ للاب والام ولا ترث معه الاخت من قبل الاب، وفي مثل امرأة ماتت وخلفت زوجا وعما من قبل الاب والام وعمة من قبل الاب فان للزوج النصف سهمه المسمى، وما بقي فللعم للاب والام ولا يكون للعمة من
قبل الاب شئ وهذان وجهان وما يجري مجراهما صحيح.
وليس يلزم ان يتأول الخبر على ما يوافق الخصم عليه لانه لو كان كذلك لما جاز تأويل شئ من الاخبار لمخالفة من يخالف في ذلك.
وقد ألزم القائلون بالعصبة من الاقوال الشنيعة ما لا يحصى كثرة من ذلك: انهم الزموا ان يكون الولد الذكر للصلب اضعف سببا من ابن ابن ابن عم بان قيل لهم إذا قدرنا ان رجلا مات وخلف ثمانية وعشرين بنتا وابنا كيف يقسم المال؟ فمن قول الكل ان للابن سهمين من ثلاثين سهما، ولكل واحدة من البنات جزء من الثلاثين، وهذا بلا خلاف، فقيل لهم فلو كان بدل الابن ابن ابن ابن العم فقالو: لابن ابن ابن العم عشرة اسهم من ثلاثين سهما وعشرين سهما بين الثمانية والعشرين بنتا، وهذا على ما ترى تفضيل للبعيد على الولد للصلب وفي ذلك خروج عن العرف والشريعة وترك لقوله تعالى( واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض )
ثم قيل لهم: فما تقولون ان ترك هذا الميت هؤلاء البنات ومعهم بنت ابن؟ فقالوا: للبنات الثلثان وما بقي فللعصبة وليس لبنت الابن شئ لان البنات قد استكملن الثلثين وانما يكون لبنات الابن إذا لم تستكمل البنات الثلثين فإذا استكملن فلا شئ لهن، قيل لهم: فان المسألة على حالها الا انه كان مع بنت الابن ابن ابن قالوا: للبنات الثلثان وما بقي فبين ابن الابن وابنة الابن للذكر مثل حظ الانثيين قلنا لهم: فقد نقضتم اصلكم وخالفتم حديثكم فلم لا تجعلون ما بقي للعصبة في هذه المسألة كما جعلتموه في التي قبلها فتجعلون ما بقي لابن الابن الذي هو عصبة إذ كن البنات قد استكملن الثلثين كما استكملن في التي قبلها؟! ولم لم تأخذوا في هذه المسألة بالخبر الذي رويتموه فتعطوا ابن الابن ولا تعطون ابنة الابن شيئا،
___________________
(٣٤ - التهذيب ج ٩)
وفي أي كتاب أو سنة وجدتم ان بنات الابن إذا لم يكن معهن اخوهن لا يرثن شيئا فإذا حضر اخوهن ورثن بسبب اخيهن الميراث؟!.
ثم يقال لهم: أليس قد فضل الله البنين على البنات في كل الفرائض؟ فلا بد من نعم فيقال له: فما تقول في زوج وابوين وعشر بنين هل يكون للبنين إلا ما يبقى؟ فان قال: ليس للبنين إلا ما بقي، قيل له: أفلا ترضى للبنات ان يقمن مقام البنين وياخذن مثل ما يأخذ البنون وقد فضل الله تعالى البنين على البنات بالضعف؟ فان قيل: ان البنتين لا تشبهان هاهنا البنين لان البنات ذوات سهام مسماة مثل الابوين وليس للبنين سهم مسمى انما هم عصبة ولهم ما فضل فينبغي ان يوفر على البنات سهامهم كما يوفر على الابوين سهماهما أو العول، قلنا له: ان الابن انما لم يكن له سهم لان له الكل والبنت لها النصف، ومتى اجتمعا كان للابن مثلان وللبنت مثل واحد لان هذا النصف والثلثين هو اكثر سهم البنت المسمى لها وليس هو سهمها الاقل لانه لم يسم لها سهم اقل، والابوان انما لهما في هذه الفريضة سهمهما الاقل فلا ينقصان من سهمها الاقل، ولكن انما ينقص البنتان من سهمهما الاكثر المسمى لهما إلى فرضهما الاقل وهو ما بقي لهن بينهن بالسوية وبالله التوفيق.
وأما الكلام على الخبر الثاني مما استحجوا به فهو ان راويه رجل واحد وهو عبد الله بن محمد بن عقيل وهو عندهم ضعيف واهن لا يحتجون بحديثه وهو منفرد بهذه الرواية وما هذا حكمه لا يعترض به ظاهر القرآن الذي بينا وجه الاحتجاج منه، وأما ما تعلقوا به من قوله عزوجل( واني خفت الموالي من ورائي ) فانما هو تأويل على خلاف الظاهر، وذلك انه لم يكن له بنو العم فيرثوه بسبب ذوي الارحام لا بسبب العصبة لانه لو لم يكن بنو العم وكان بدلهم بنات العم لورثنه بسبب ذوي الارحام، وليس في هذا ما يدل على العصبة، واما قوله انه
سأل وليا ولم يسأل ولية فانما ذلك لان الخلق كلهم يرغبون في البنين دون البنات فهوعليهالسلام انما سأل ما عليه طبع البشر كلهم وهو كان يعلم انه لو ولد له أنثى لم يكن ترث العصبة البعداء مع الولد الاقرب، ولكن رغب فيما يرغب الناس كلهم فيه، على أن الآية دالة على أن العصبة لا ترث مع الولد الانثى لقوله تعالى( وكانت امرأتي عاقرا ) والعاقر هي التي لا تلد ولو لم تكن امرأته عاقرا وكانت تلد لم يخف الموالي من ورائه، لانها متى ولدت ولدا ما، كان ذكرا أو انثى ارتفع عقرها وأحرز الولد الميراث ففي الآية دلالة واضحة على ان العصبة لا ترث مع أحد من الولد ذكورا كانوا أو اناثا على انا لا نسلم أن زكرياعليهالسلام سأل الذكر دون الانثى بل الظاهر يقتضي انه طلب الانثى كما طلب الذكر الا ترى إلى قوله تعالى( وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء ) (١) فانما طلب زكرياعليهالسلام حين رأى مريمعليهاالسلام على حالها ان يرزقه الله مثل مريم لما رأى من منزلتها عند الله ورغب إلى الله في مثلها وطلب إليه عزوجل ان يهب له ذرية طيبة مثل مريم فاعطاه الله افضل مما سأل فامر زكريا حجة عليهم في ابطال العصبة ان كانوا يعقلون.
(٩٧٢) ١٥ - علي بن ابراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن عبد الله بن بكير عن حسين البزاز قال: امرت من يسأل ابا عبد اللهعليهالسلام المال لمن هو للاقرب أم للعصبة؟ فقال: المال للاقرب والعصبة في فيه التراب.
___________________
(١) سورة آل عمران الاية: ٣٧
- ٩٧٢ - الكافي ج ٢ ص ٢٥٦
(٩٧٣) ١٦ - وفي كتاب ابى نعيم الطحان رواه عن شريك عن اسماعيل بن ابى خالد عن حكيم بن جابر عن يزيد بن ثابت انه قال: من قضاء الجاهلية ان يورث الرجال دون النساء.
٢٢ - باب الاولى من ذوى الانساب
(٩٧٤) ١ - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن يزيد الكناسي عن ابي جعفرعليهالسلام قال: ابنك اولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك اولى بك من اخيك، واخوك لابيك وامك اولى بك من اخيك لابيك، واخوك لابيك اولى بك من اخيك لامك، قال: وابن اخيك من ابيك وامك أولى بك من ابن اخيك لابيك، قال: وابن اخيك من ابيك اولى بك من عمك، قال: وعمك اخو ابيك من ابيه وامه أولى بك من عمك اخي ابيك من ابيه قال: وعمك اخو ابيك لابيه اولى بك من ابن عمك اخي ابيك لابيه، قال: وابن عمك اخي ابيك من ابيه وامه اولى بك من عمك اخي ابيك لابيه، وابن عمك اخي ابيك من ابيه أولى بك من ابن عمك اخي ابيك لامه.
(٩٧٥) ٢ - الحسن بن محبوب قال: اخبرني ابن بكير عن زرارة قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول:( ولكل جعلنا موالي مما ترك
___________________
- ٩٧٣ - الاستبصار ج ٤ ص ١٧٠ الكافي ج ٢ ص ٢٥٦
- ٩٧٤ - الكافي ج ٢ ص ٢٥٦
- ٩٧٥ - الكافي ج ٢ ص ٢٥٦
الوالدان والاقربون ) (١) قال: انما عنى بذلك اولي الارحام في المواريث ولم يعن اولياء النعمة، فأولاهم بالميت اقربهم إليه من الرحم التي تجره إليها.
(٩٧٦) ٣ - الحسن بن محبوب عن ابي ايوب الخزاز عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: ان في كتاب عليعليهالسلام ان كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذى يجر به الا أن يكون وارث اقرب إلى الميت منه فيحجبه.
(٩٧٧) ٤ - ابن محبوب عن حماد ابي يوسف الخزاز عن سليمان ابن خالد عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: كان امير المؤمنينعليهالسلام يقول: إذا كان وارث ممن له فريضة فهو احق بالمال.
(٩٧٨) ٥ - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال: إذا التقت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه فان استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه.
٢٣ - باب ميراث الوالدين
(٩٧٩) ١ - الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن الحسن بن حماد عن ابن سكين عن مشمعل بن سعد عن ابي بصير عن ابى عبد اللهعليهالسلام في رجل ترك ابويه قال: هي من ثلاثة اسهم للام سهم وللاب سهمان.
___________________
(١) سورة النساء الاية: ٣٣
- ٩٧٦ - ٩٧٧ - الكافي ج ٢ ص ٢٥٦ واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج ٤ ص ١٦٩
- ٩٧٨ - الاستبصار ج ٤ ص ١٧٠ الكافي ج ٢ ص ٢٥٦
- ٩٧٩ - الكافي ج ٢ ص ٢٦٠
(٩٨٠) ٢ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب وابي ايوب الخزاز عن زرارة عن ابى جعفرعليهالسلام في رجل مات وترك ابويه قال: للاب سهمان وللام سهم.
(٩٨١) ٣ - محمد بن يعقوب عن الحسن بن محمد عن معلى ابن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان قال: سألت ابا الحسنعليهالسلام عن رجل ترك أمه وأخاه فقال: يا شيخ تريد على الكتاب؟ قال: قلت: نعم، قال: كان عليعليهالسلام يعطي المال الاقرب فالاقرب، قال: قلت: فالاخ لا يرث شيئا!؟ قال: قد اخبرتك ان علياعليهالسلام كان يعطي المال الاقرب فالاقرب.
(٩٨٢) ٤ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمان جميعا عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم قال اقرأني أبو جعفرعليهالسلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي املاء رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم وخط عليعليهالسلام بيده فوجدت فيها رجل ترك ابنته وامه للبنت النصف ثلاثة اسهم وللام السدس سهم يقسم المال على أربعة اسهم، فما اصاب ثلاثة اسهم فلابنته وما اصاب سهما فهو للام، قال: وقرأت فيها رجل ترك ابنته واباه فللبنت النصف ثلاثة اسهم وللاب السدس سهم، يقسم المال على اربعة اسهم، فما اصاب ثلاثة فللبنت وما اصاب سهما فللاب، وقال محمد: ووجت فيها رجل ترك ابويه وابنته فلابنته النصف ثلاثة اسهم وللابوين لكل واحد منهما السدس لكل واحد منهما سهم يقسم المال على خمسة اسهم فما اصاب ثلاثة فللبنت وما اصاب سهمين فللابوين.
___________________
- ٩٨٠ - ٩٨١ - الكافي ج ٢ ص ٢٦٠
- ٩٨٢ - الكافي ج ٢ ص ٢٦١ الفقيه ج ٤ ص ١٩٢ بتفاوت فيهما
(٩٨٣) ٥ - على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن اذينة عن زرارة قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن الجد فقال: ما أحد قال فيه الا برأيه الا امير المؤمنينعليهالسلام قلت: اصلحك الله فما قال فيه امير المؤمنينعليهالسلام ؟ فقال: إذا كان غدا فالقني حتى اقرئكه في كتاب عليعليهالسلام قلت: اصلحك الله حدثني فان حديثك احب الي من أن تقرئينه في كتاب فقال لي الثالثة: اسمع ما اقول لك، إذا كان غدا فالقني حتى اقرئكه في كتاب فاتيته من الغد بعد الظهر، وكانت ساعتي التى كنت اخلو به فيها بين الظهر والعصر، وكنت اكره أن اسأله الا خاليا خشية ان يفتيني من اجل من يحضرني بالتقية، فلما دخلت عليه اقبل على ابنه جعفر فقال اقرئ زرارة صحيفة الفرائض ثم قام لينام، فبقيت انا وجعفر في البيت، فقام واخرج الي صحيفة مثل فخذ البعير فقال: لست اقرئكها حتى تجعل ان لا تحدث بما تقرأ فيها أحدا ابدا حتى آذن لك ولم يقل حتى ياذن لك ابي، فقلت: اصلحك الله ولم تضيق علي ولم يامرك ابوك بذلك!؟ فقال: ما أنت بناظر فيها إلا على ما قلت لك، فقلت فذلك لك، وكنت رجلا عالما بالفرائض والوصايا بها حاسبا لها البث الزمان اطلب شيئا يلقى علي من الفرائض والوصايا لا اعلمه فلا اقدر عليه فلما القى الي طرف الصحيفة إذا كتاب غليظ يعرف أنه من كتب الاولين فنظرت خلاف ما بأيدي الناس من الصلب والامر بالمعروف الذي ليس فيه اختلاف وإذا عامته كذلك، فقرأته حتى اتيت على آخره بخبث نفس وقلة تحفظ واسقام رأي وقلت وانا اقرأه باطل حتى اتيت على آخره ثم ادرجتها ودفعتها إليه، فلما اصبحت لقيت أبا جعفرعليهالسلام فقال لي: أقرأت صحيفة الفرائض؟ فقلت: نعم
___________________
- ٩٨٣ - الكافي ج ٢ ص ٢٦١ بتفاوت يسير
فقال: كيف رأيت ما قرأت؟ قال قلت: باطل ليس بشئ هو خلاف عليه ما الناس قال: فان الذي رأيت والله يا زرارة الحق الذي رأيت املاء رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم وخط عليعليهالسلام بيده فأتاني الشيطان فوسوس في صدري فقال: وما يدريه انه املاء رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم وخط عليعليهالسلام بيده فقال لي قبل ان انطق: يا زرارة لا تشكن ود الشيطان والله انك شككت وكيف لا ادري انه املاء رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم وخط عليعليهالسلام بيده وقد حدثني ابي عن جدي ان أمير المؤمنينعليهالسلام حدثه ذلك!! قال: قلت لا كيف جعلني الله فداك وتندمت على ما فاتني من الكتاب ولو كنت قرأته وأنا اعرفه لرجوت الا يفوتني منه حرف قال عمر بن اذينة: قلت لزرارة فان اناسا حدثوني عنه وعن ابيه باشياء في الفرائض فاعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل هذا باطل وما كان منها حق فقل هذا حق ولا تروه واسكت، فحدثته بما حدثني به محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليهالسلام في البنت والاب والبنت والام والابوين فقال: هو والله الحق.
(٩٨٤) ٦ - سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: وجدت في صحيفة الفرائض: رجل مات وترك ابنته وابويه فوجدت للبنت ثلاثة اسهم وللابوين لكل واحد منهما سهم يقسم المال على خمسة اجزاء فما اصاب ثلاثة اجزاء فللبنت وما اصاب جزئين للابوين.
(٩٨٥) ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن موسى ابن بكر عن زرارة عن حمران بن اعين عن ابي جعفرعليهالسلام في رجل ترك ابنته وامه ان الفريضة من أربعة اسهم لان للبنت ثلاثة اسهم وللام السدس سهم وبقى
___________________
- ٩٨٤ - الكافي ج ٢ ص ٢٦١
سهمان فهما احق بهما من العم وابن الاخ والعصبة، لان البنت والام سمي لهما ولم يسم لهم فيرد عليهما بقدر سهامهما.
(٩٨٦) ٨ - عنه عن محمد بن الحسن الاشعري قال: وقع بين رجلين من بني عمى منازعة في ميراث فاشرت عليهما بالكتاب إليه في ذلك ليصدرا عن رأيه، فكتبا إليه جميعا: جعلنا الله فداك ما تقول في امرأة تركت زوجها وابنتها واختها لابيها وامها، وقلت له جعلت فداك ان رأيت أن تجيبنا بمر الحق؟ فجرد اليهما كتابا (بسم الله الرحمن الرحيم: عافانا الله واياكما واحسن عافيته فهمت كتابكما، ذكرتما ان امرأة ماتت وتركت زوجها وابنتها واختها لابيها وامها الفريضة للزوج الربع وما بقى فللبنت).
(٩٨٧) ٩ - علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن محمد ابن حمران عن زرارة قال: أراني أبو عبد اللهعليهالسلام صحيفة الفرائض، فإذا فيها: لا ينقص الابوان من السدسين شيئا.
(٩٨٨) ١٠ - عنه عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن موسى بن بكر الواسطي قال: قلت لزرارة حدثني بكير عن ابي جعفرعليهالسلام في رجل ترك ابنته وأمه أن الفريضة من اربعة لان للبنت ثلاثة اسهم وللام السدس سهم وما بقي سهمان فهما أحق بهما من العم ومن الاخ والعصبة لان الله تعالى قد سمى لهما، ومن سمى لهما فيرد عليهما بقدر سهامها.
(٩٨٩) ١١ - الحسن بن محبوب عن أبى جميلة عن ابان بن تغلب عن أبى عبد اللهعليهالسلام في رجل مات وترك أبويه قال: للام الثلث وما بقي فللاب.
___________________
- ٩٨٦ - الكافي ج ٢ ص ٢٦٣
(٣٥ - التهذيب ج ٩)
(٩٩٠) ١٢ الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن حماد ذي الناب عن أبى بصير عن أبى عبد اللهعليهالسلام في رجل مات وترك ابنتيه وأباه قال: للاب السدس وللابنتين الباقي، قال: ولو ترك بنات وبنين لم ينقص الاب من السدس شيئا، قلت له: فانه ترك بنات وبنين وأما؟ قال: للام السدس والباقى يقسم لهم للذكر مثل حظ الانثيين.
٢٤ - باب ميراث الاولاد
(٩٩١) ١ - على بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمان عن ابى الحسن الرضاعليهالسلام قال: قلت له: جعلت فداك كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء ترث النساء نصف ميراث الرجال وهن أضعف من الرجال وأقل حيلة؟ فقال: لان الله تعالى فضل الرجال على النساء بدرجة ولان النساء ترجع عيلا على الرجال
(٩٩٢) ٢ - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد ومحمد بن أبي عبد الله عن اسحاق بن محمد النخعي قال: سال الفهفكي أبا محمدعليهالسلام ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا وياخذ الرجل سهمين؟ فقال أبو محمدعليهالسلام : ان المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة انما ذلك على الرجال، فقلت في نفسي قد كان قيل لي: ان ابن ابى العوجاء سأل أبا عبد اللهعليهالسلام عن هذه المسألة فاجابه بهذا الجواب، فاقبل أبو محمدعليهالسلام علي فقال: نعم هذه
___________________
- ٩٩١ - ٩٩٢ - الكافي ج ٢ ص ٢٥٨
مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منا واحد إذا كان معنى المسألة واحدا جرى لآخرنا مثل ما جرى لاولنا، واولنا و: آخرنا في العلم سواء ولرسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ولامير المؤمنينعليهالسلام فضلهما.
(٩٩٣) ٣ - على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حماد وهشام عن الاحول قال: قال لي ابن أبى العوجاء: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما وياخذ الرجل سهمين؟ قال: فذكر بعض اصحابنا لابي عبد اللهعليهالسلام فقال: لان المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة، وانما ذلك على الرجال فلذلك جعل للمرأة سهم وللرجل سهمان.
(٩٩٤) ٤ - على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن أبى عبد اللهعليهالسلام قال: إذا هلك الرجل فترك بنين فللاكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف فان حدث به حدث فللاكبر منهم.
(٩٩٥) ٥ - على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبى عمير عن ابن اذينة عن بعض اصحابه عن احدهماعليهالسلام : ان الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه وإن كان له بنون فهو لاكبرهم.
(٩٩٦) ٦ - الفضل بن شاذان عن ابى أبي عمير عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا مات الرجل فلاكبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه.
(٩٩٧) ٧ - أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن حماد عن ربعي بن
___________________
- ٩٩٣ - الكافي ج ٢ ص ٢٥٨ الفقيه ج ٤ ص ٢٥٣ بتفاوت
- ٩٩٤ - ٩٩٥ - ٩٩٦ - الكافي ج ٢ ص ٢٥٨ الاستبصار ج ٤ ص ١٤٤
- ٩٩٧ - الكافي ج ٢ ص ٢٥٩ الاستبصار ج ٤ ص ١٤٤ الفقيه ج ٤ ص ٢٥١
عبد الله عن أبي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لاكبر ولده، فان كان الاكبر بنتا فللاكبر من الذكور.
(٩٩٨) ٨ - علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن محمد ابن زياد بن عيسى عن ابن اذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار عن أحدهماعليهالسلام ان الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه فان كانوا اثنين فهو لاكبرهما.
(٩٩٩) ٩ - عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبد اللهعليهالسلام عن الرجل يموت ماله من متاع بيته؟ قال: السيف وقال: الميت إذا مات فان لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده.
(١٠٠٠) ١٠ - عنه عن محمد بن عبيد الله الحلبي والعباس بن عامر عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي بصير عن أبي جعفرعليهالسلام قال: كم انسان له حق لا يعلم به قلت: وما ذاك اصلحك الله؟ قال: ان صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به أما إنه لم يكن بذهب ولا فضة، قلت: فما كان؟ قال: كان علما قلت: فايهما احق به؟ قال: الكبير، كذلك نقول نحن.
(١٠٠١) ١١ - عنه عن علي بن اسباط عن ابي الحسن الرضاعليهالسلام قال: سمعنا وذكر كنز اليتيمين فقال: ان لوحا من ذهب فيه
___________________
- ٩٩٨ - الاستبصار ج ٤ ص ١٤٤
- ٩٩٩ - الاستبصار ج ٤ ص ١٤٥ الفقيه ج ٤ ص ٢٥١
- ١٠٠٠ - الاستبصار ج ٤ ص ١٤٤
(بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح؟! وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن؟! وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها باهلها كيف يركن إليها؟! وينبغي لمن عقل عن الله أن لا يستبطئ الله في رزقه ولا يتهمه في قضائه) فقال له حسين بن اسباط: فالى من صار إلى اكبرهما؟ قال: نعم.
(١٠٠٢) ١٢ - أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن الحسن بن علي بن عبد الله عن حمزة بن حمران قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام من ورث رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم فقال: فاطمة ورثته متاع البيت والخرثي(١) وكل ما كان له.
(١٠٠٣) ١٣ - على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفرعليهالسلام قال: ورث عليعليهالسلام علم رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم وورثت فاطمةعليهاالسلام تركته.
(١٠٠٤) ١٤ - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن سلمة بن محرز قال قلت لابي عبد اللهعليهالسلام ان رجلا ارمانيا مات واوصى الي فقال: وما الا رماني؟ قلت: نبطي من انباط الجبال مات واوصى الي بتركته وترك ابنته قال: فقال لي: اعطها النصف قال: فاخبرت زرارة بذلك فقال لي: اتقاك انما المال لها قال: فدخلت عليه بعد فقلت: اصلحكم الله ان اصحابنا زعموا انك اتقيتني فقال: لا والله ما اتقيتك ولكني ابقيت عليك فهل علم بذلك أحد؟ قلت: لا قال: فاعطها ما بقي.
___________________
(١) الخرثي: بالضم اثاث البيت واسقاته
- ١٠٠٢ - ١٠٠٣ - ١٠٠٤ - الكافي ج ٢ ص ٢٥٩ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٩٠
(١٠٠٥) ١٥ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبى جعفرعليهالسلام في رجل مات وترك ابنته واخته لابيه وامه قال: المال للبنت وليس للاخت من الاب والامام شئ
(١٠٠٦) ١٦ - أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن خداش المنقري انه سأل أبا الحسنعليهالسلام عن رجل مات وترك ابنته وأخاه قال: المال للبنت.
(١٠٠٧) ١٧ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن بريد العجلى عن أبي جعفرعليهالسلام قال: قلت: رجل مات وترك ابنته وعمه قال: المال للبنت وليس للعم شئ وقال: ليس للعم مع البنت شئ.
(١٠٠٨) ١٨ - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن عبد الله بن بكير عن حمزة بن حمران عن عبد الحميد الطائى عن عبد الله بن محمد بياع القلانس قال: اوصى إلي رجل وترك خمسمائة درهم أو ستمائة درهم وله ابنة وقال: لي عصبة بالشام فسألت أبا عبد اللهعليهالسلام عن ذلك فقال: اعط البنت النصف والعصبة النصف، فلما قدمت الكوفة اخبرت اصحابنا بقوله فقالوا: اتقاك فاعطيت البنت النصف الآخر، ثم حججت فلقيت ابا عبد اللهعليهالسلام فاخترته بما قال اصحابي واخبرته اني دفعت النصف الآخر إلى ابنته فقال: احسنت انما افتيتك مخافة العصبة عليك.
(١٠٠٩) ١٩ - على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبى عمير عن عمر ابن اذينة عن عبد الله بن محمد عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: قلت له: رجل
___________________
- ١٠٠٥ - ١٠٠٦ - ١٠٠٧ - ١٠٠٨ - ١٠٠٩ - الكافي ج ٢ ص ٢٥٩ واخرج الاول والاخير الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٩١
ترك ابنته واخته لابيه وامه قال: المال كله للبنت، وليس للاخت من الاب والام شئ
(١٠١٠) ٢٠ - الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن ابان بن عثمان عن عبد الله بن محرز قال: قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل اوصى الي وهلك وترك ابنة فقال: اعط البنت النصف واترك للموالي النصف، فرجعت فقال اصحابنا: والله ما للموالي شئ، فرجعت إليه من قابل فقلت: ان اصحابنا قالوا: ليس للموالي شئ وانما اتقاك فقال: لا والله ما اتقيتك وانما خفت عليك أن تؤخذ بالنصف، فان كنت لا تخاف فادفع النصف الآخر إلى ابنته فان الله سيؤدي عنك.
(١٠١١) ٢١ - علي بن الحسن بن فضال عن علي بن الحسن الجرمى عن محمد بن زياد بن عيسى عن ابان بن عثمان عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام ان رجلا مات على عهد النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم وكان يبيع التمر فاخذ أخوه التمر وكان له بنات فأتت امرأته النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم فاعلمته بذلك فانزل الله عليه، فاخذ النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم التمر من العم فدفعه إلى البنات.
(١٠١٢) ٢٢ - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن جميل عن عبد الله بن محمد عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قلت له: رجل ترك ابنته واخته لابيه وأمه قال: المال كله لا بنته.
___________________
- ١٠١٠ - الكافي ج ٢ ص ٢٥٩
- ١٠١٢ - الكافي ج ٢ ص ٢٦٥
٢٥ - باب ميراث الوالدين مع الاخوة والاخوات
(١٠١٣) ١ - على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن اذينة قال: قلت لزرارة إن أناسا حدثوني عنه يعني ابا عبد اللهعليهالسلام وعن ابيهعليهالسلام باشياء في الفرائض فاعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل هذا باطل وما كان منها حقا فقل هذا حق ولا تروه واسكت، وقلت له: حدثني رجل عن أحدهماعليهالسلام في أبوين واخوة لام انهم يحجبون ولا يرثون فقال: هذا والله هو الباطل ولكني سأخبرك ولا اروي لك شيئا والذي اقول لك هو والله الحق ان الرجل إذا ترك ابويه فللام الثلث وللاب الثلثان في كتاب الله، فان كان له اخوة يعني للميت يعني اخوة لاب وام أو اخوة لاب فلامه السدس وللاب خمسة اسداس، وانما وفر للاب من أجل عياله، وأما اخوة لام ليسوا للاب فانهم لا يحجبون الام عن الثلث ولا يرثون وإن مات رجل وترك امه واخوة واخوات لاب وام واخوة واخوات لاب واخوة واخوات لام وليس الاب حيا فانهم لا يرثون ولا يحجبونها لانه لم يورث كلالة.
(١٠١٤) ٢ - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن
___________________
١٠١٣ - الكافي ج ٢ ص ٢٦١ الاستبصار ج ٤ ص ١٤٥ وفيه ذيل الحديث
بحر عن حريز عن زرارة قال: قل لي أبو عبد اللهعليهالسلام يا زرارة ما تقول في رجل ترك ابوبه واخوته من امه؟ قال: قلت: السدس لامه وما بقي فللاب فقال: من اين قلت هذا؟ قلت: سمعت الله عزوجل يقول في كتابه( فان كان له اخوة فلامه السدس ) (١) فقال لي: ويحك يا زرارة اولئك الاخوة من الاب فإذا كان الاخوة من الام لم يحجبوا الام عن الثلث.
(١٠١٥) ٣ - على بن ابراهيم عن ابيه عن ابى ابي عمير عن سعد ابن ابى خلف عن ابي العباس عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا ترك الميت اخوين فهم اخوة مع الميت حجبا الام، وان كان واحدا لم يحجب الام، وقال: إذا كن اربع اخوات حجبن الام من الثلث لانهن بمنزلة الاخوين وان كن ثلاثا لم يحجبن.
(١٠١٦) ٤ - أحمد بن محمد عن محسن بن أحمد عن ابان بن عثمان عن فضل ابي العباس قال: سألت أبا عبد اللهعليهالسلام عن ابوين واختين لاب وام هل يحجبان الام عن الثلث؟ قال: لا، قلت: فثلاث؟ قال: لا، قلت: فاربع؟ قال: نعم.
(١٠١٧) ٥ - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبد الله بن بكير عن فضل ابى العباس البقباق عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: لا يحجب الام عن الثلث الا أخوان أو اربع اخوات لاب وام أو لاب.
(١٠١٨) ٦ - عنه عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة
___________________
(١) سورة النساء الاية: ١١
- ١٠١٥ - ١٠١٦ - ١٠١٧ - الاستبصار ج ٤ ص ١٤١ الكافي ج ٢ ص ٢٦١
- ١٠١٨ - الكافي ج ٢ ص ٢٦١
(٣٦ - التهذيب ج ٩)
قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول: ان الاخوة من الام لا يحجبون الام عن الثلث.
(١٠١٩) ٧ - أبو علي الاشعري عمحمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن ابي ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: لا يحجب الام عن الثلث إذا لم يكن ولد الا أخوان أو اربع اخوات.
(١٠٢٠) ٨ - علي بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن خزيمة بن يقطين عن عبد الرحمان بن الحجاج عن بكير عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: الام لا تنقص من الثلث ابدا إلا مع الولد والاخوة إذا كان الاب حيا.
(١٠٢١) ٩ - على بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن ظريف بن ناصح عن ابان بن عثمان عن ابن ابي يعفور عن الفضل عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: لا.
(١٠٢٢) ١٠ - عنه عن رجل عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان عن الفضيل بن يسار عن ابي عبد اللهعليهالسلام ، ورواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحد بن محمد عن ابن سنان عن العلا بن فضيل عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: ان الطفل والوليد لا يحجب ولا يرث إلا ما آذن بالصراخ، ولا شئ اكنه البطن وإن تحرك الا ما اختلف عليه الليل والنهار.
___________________
- ١٠١٩ - الاستبصار ج ٤ ص ١٤١ الكافي ج ٢ ص ٢٦١ - ١٠٢١ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٧
- ١٠٢٢ - الفقيه ج ٤ ص ١٩٨ بتفاوت
(١٠٢٣) ١١ - الحسن بن محمد بن سماعة عن رجل عن عبد الله ابن الوضاح عن ابى بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال في امرأة توفيت وتركت زوجها وامها واباها واخوتها قال: هي من ستة اسهم للزوج النصف ثلاثة اسهم وللاب الثلث سهمان وللام السدس، وليس للاخوة شئ نقصوا الام وزادوا الاب لان الله تعالى قال: (فان كان له اخوة فلامه السدس).
(١٠٢٤) ١٢ - عنه عن علي بن سكين عن مشمعل بن سعد عن أبى بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل ترك ابويه واخوته قال: للام السدس وللاب خمسة اسهم وتسقط الاخوة، وهي من ستة اسهم.
(١٠٢٥) ١٣ - فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسمكان عن ابى العباس البقباق عن ابي عبد اللهعليهالسلام في ابوين واختين قال: للام مع الاخوات الثلث ان الله عزوجل قال: (فان كان له اخوة) ولم يقل فلان كان له اخوات.
قال محمد بن الحسن: قولهعليهالسلام فللام مع الاخوات الثلث محمول على انه إذا كن اربعا بل كن ثلاثا فما دون ذلك، لانا قد بينا فيما تقدم ان الاخوات إذا كن اربعا فانهن يحجبن وجرين مجرى الاخوة، وقد روى ذلك أبو العباس البقباق راوي هذا الحديث فيما رواه عن ابن ابى عمير عن سعد بن ابي خلف عن ابى العباس، وفيما رواه ابان بن عثمان عنه ايضا، وفيما رواه عبد الله بن بكير عنه ايضا، وقد روى ذلك أيضا محمد بن مسلم رواه عنه أبو ايوب، وكل ذلك قد قدمناه فينبغي أن يكون العمل عليه ان شاء الله.
___________________
١٠٢٣ - الاستبصار ج ٤ ص ١٤٥
- ١٠٢٤ - الاستبصار ج ٤ ص ١٤٦
- ١٠٢٥ - الاستبصار ج ٤ ص ١٤١
(١٠٢٦) ١٤ الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن الحسن بن حماد بن ميمون عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد اللهعليهالسلام في رجل مات وترك ابويه واخوة لام قال: ألله سبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال وينقصها من الميراث الثلث.
(١٠٢٧) ١٥ - الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللهعليهالسلام عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: لا.
٢٦ - باب ميراث الوالدين مع الازواج
(١٠٢٨) ١ - أحمد بن محمد عن محسن بن أحمد عن ابان بن عثمان عن اسماعيل الجعفي عن أبي جعفرعليهالسلام في زوج وأبوين قال: للزوج النصف وللام الثلث وللاب ما بقي، وقال في امرأة وابوين قال: للمرأة الربع وللام الثلث وما بقي للاب.
(١٠٢٩) ٢ - على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل ابن دراج عن اسماعيل بن عبد الرحمان الجعفي عن أبي جعفرعليهالسلام في زوج وابوين قال: للزوج النصف وللام الثلث وما بقي فللاب.
(١٠٣٠) ٣ - عنه عن ابيه عن ابن أبى عمير ومحمد بن عيسى عن
___________________
- ١٠٢٨ - الاستبصار ج ٤ ص ١٤٢ الكافي ج ٢ ص ٢٦٢ الفقيه ج ٤ ص ١٩٥
- ١٠٢٩ - ١٠٣٠ - الاستبصار ج ٤ ص ١٤٢ الكافي ج ٢ ص ٢٦٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٩٥
يونس جميعا عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم ان أبا جعفرعليهالسلام اقرأه صحيفة الفرائض التي املاها رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم وخط عليعليهالسلام بيده، فقرأت: فيها امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها فللزوج النصف ثلاثة اسهم وللام سهمان الثلث تاما وللاب السدس سهم.
(١٠٣١) ٤ - عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة قال: قلت لزرارة ان اناسا قد حدثوني عن ابى جعفر وأبي عبد اللهعليهماالسلام باشياء في الفرائض فاعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل هذا باطل وما كان منها حقا فقل هذا حق ولا تروه واسكت فحدثته بما حدثني به محمد بن مسلم في الزوج والابوين فقال: هو والله الحق.
(١٠٣٢) ٥ - الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الله بن وضاح عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام في امرأة توفيت وتركت زوجها وامها واباها قال: هي من ستة اسهم للزوج النصف ثلاثة اسهم وللام الثلث سهمان وللاب السدس سهم.
(١٠٣٣) ٦ - علي بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن محمد بن ابى عمير عن جميل بن دراج عن اسماعيل الجعفي عن ابي جعفرعليهالسلام في زوج وابوين قال: للزوج النصف وللام الثلث وما بقي فللاب، وفي امرأة وأبوين قال: للمرأة الربع وللام الثلث وما بقي فللاب.
___________________
- ١٠٣١ - الكافي ج ٢ ص ٢٦٣
- ١٠٣٢ - الاستبصار ج ٤ ص ١٤٣ الكافي ج ٢ ص ٢٦٣
- ١٠٣٣ - الاستبصار ج ٤ ص ١٤٢ الكافي ج ٢ ص ٢٦٢ الفقيه ج ٤ ص ١٦٥ وهو متحد مع الحديث الاول الباب
(١٠٣٤) ٧ - عنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد الحناط عن زرارة قال: سألت أبا عبد اللهعليهالسلام عن امرأة تركت زوجها وابويها فقال: للزوج النصف وللام الثلث وللاب السدس.
(١٠٣٥) ٨ - عنه عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن ابى جعفرعليهالسلام في زوج وابوين ان للزوج النصف وللام الثلث كاملا وما بقي فللاب.
(١٠٣٦) ٩ - عنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد عن الحسن الصيقل عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: قلت امرأة تركت زوجها وابويها قال: للزوج النصف وللام الثلث وللاب السدس.
(١٠٣٧) ١٠ - عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد اللهعليهالسلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت امها واخوين لها من ابيها وامها وجدا ابا امها وزوجها قال: يعطى الزوج النصف، وتعطى الام الباقي ولا يعطى الجد شيئا لان ابنته أم الميتة حجبته عن الميراث ولا يعطى الاخوة شيئا.
(١٠٣٨) ١١ - عنه عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن اسحاق ابن عمار عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: اربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث الوالدين السدسان أو ما فوق ذلك وللزوج النصف أو الربع وللمرأة الربع أو الثمن.
(١٠٣٩) ١٢ - الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن محمد بن سكين
___________________
- ١٠٣٤ - ١٠٣٥ - ١٠٣٦ - الاستبصار ج ٤ ص ١٤٣
- ١٠٣٧ - الاستبصار ج ٤ ص ١٦١ الكافي ج ٢ ص ٢٦٨
- ١٠٣٩ - الاستبصار ج ٤ ص ١٤٣
عن نوح بن دراج عن عقبة بن بشير عن أبي جعفرعليهالسلام في رجل مات وترك زوجته وابويه قال: للمرأة الربع وللام الثلث وما بقى فللاب، وسألته عن امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها قال: للزوج النصف وللام الثلث من جميع المال وما بقى فللاب.
(١٠٤٠) ١٣ - فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن ابن محبوب عن ابى جميلة عن ابان بن تغلب عن ابى عبد اللهعليهالسلام في امرأة ماتت وترت ابويها وزوجها قال: للزوج النصف وللام السدس وللاب ما بقي.
قال محمد بن الحسن: هذا خبر موافق للعامة لسنا نعمل عليه لا جماع الطائفة المحقة على ترك العمل به ولخلافه لظاهر القرآن والاخبار المتواترة قال الله تعالى:( فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث ) فاوجب لهامع عدم الولد الثلث على الكمال فمن نقصها عن ذلك كان مخالفا لظاهر الكتاب على انه لو سلم الخبر من ذلك لجاز أن يكون محمولا على أنه إذا كان هناك أخوة يحجبون الام عن الثلث إلى السدس لانا قد بينا ذلك في الباب الاول وهو موافق لظاهر الكتاب قال الله تعالى:( فان كان له اخوة فلامه السدس ) وليس في الخبر انه لم يكن هناك من يحجب من الاخوة أو الاخوات.
___________________
- ١٠٤٠ - الاستبصار ج ٤ ص ١٤٣
٢٧ - باب ميراث الازواج
(١٠٤١) ١ - على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن اذينة قال: قلت لزرارة اني سمعت محمد بن مسلم وبكيرا يرويان عن ابي جعفرعليهالسلام في زوج وابوين وبنت: للزوج الربع ثلاثة اسهم من اثني عشر سهما وللابوين السدسان اربعة اسهم من اثنى عشر سهما وبقي خمسة اسهم فهو للبنت لانها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر، وان كانت اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر سهما لانهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة فقال زرارة: وهذا هو الحق إذا أردت أن تلقي العول فتجعل الفريضة لا تعول فانما يدخل النقصان على الذين لهم زيادة من الولد والاخوان من الاب والام، فاما الزوج والاخوة للام فانهم لا ينقصون مما سمى الله شيئا.
(١٠٤٢) ٢ - أحمد بن محمد عن ابن رئاب عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليهالسلام في امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها وابنتها قال: للزوج الربع ثلاثة اسهم من اثني عشر سهما، وللابوين لكل واحد منهما السدس سهمان من اثني عشر سهما، وبقي خمسة اسهم فهي للبنت لانه لو كان ذكرا لم يكن له اكثر من خمسة اسهم من اثني عشرسهما، لان الابوين لا ينقصان كل واحد منهما من السدس شيئا، وان الزوج لا ينقص من الربع شيئا.
(١٠٤٣) ٣ - الحسن بن محمد بن سماعة قال دفع الي صفوان
___________________
- ١٠٤١ - ١٠٤٢ - ١٠٤٣ - الكافي ج ٢ ص ٢٦٢ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٩٣ وهو بتفاوت فيهما
كتابا لموسى بن بكر فقال لي: هذا سماعي من موسى بن بكرو قرأته عليه فإذا فيه: موسى بن بكر عن علي بن سعيد عن زرارة قال: هذا ما ليس فيه اختلاف عند اصحابنا عن ابى عبد الله وعن ابى جعفرعليهماالسلام انه سئل عن امرأة تركت زوجها وامها وابنتيها قال للزوج الربع وللام السدس وللابنتين ما بقي، لانهما لو كانا رجلين لم يكن لهما الامابقي، ولا تزاد المرأة ابدا على نصيب الرجل لو كان مكانها، فان ترك الميت اما أو ابا وامرأة وبنتا فان الفريضة من اربعة وعشرين سهما للمرأة الثمن ثلاثة اسهم من اربعة وعشرين ولاحد الابوين السدس أربعة اسهم وللبنت النصف اثنا عشر سهما، وبقي خمسة اسهم مردودة على سهام البنت وأحد الابوين على قدر سهامهم، ولا يرد على المرأة شئ، وان ترك ابوين وامرأة وبنتا فهي ايضا من اربعة وعشرين سهما للابوين السدسان ثمانية اسهم لكل واحد اربعة اسهم وللمرأة الثمن ثلاثة اسهم وللبنت النصف اثنا عشر سهما، وبقي سهم واحد مردود على البنت والابوين على قدر سهامهم، ولا يرد على المرأة شئ، وإن تركت ابا وزوجا وبنتا فللاب سهمان من اثني عشر سهما وهو السدس، وللزوج الربع ثلاثة اسهم من اثني عشر سهما، وللبنت النصف ستة اسهم من اثني عشر سهما، وبقي سهم واحد مردود على البنت والاب على قدر سهامهم، ولا يرد على الزوج شئ، ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد إلا الابوان والزوج والزوجة، فان لم يكن له ولد وكان ولد الولد ذكورا كانوا أو اناثا فانهم بمنزلة الولد، ولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات، يحجبون الابوين والزوج والزوجة عن سهامهم الاكثر، وان سفلوا ببطنين وثلاثة واكثر يورثون ما يورث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب
___________________
(٣٧ - التهذيب ج ٩)
ولد الصلب.
(١٠٤٤) ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن الاشعري قال: وقع بين رجلين من بنى عمى منازعة في ميراث فاشرت عليهما بالكتاب إليه في ذلك ليصدرا عن رأيه فكتبا إليه جميعا: جعلنا الله فداك ما تقول في امرأة تركت زوجها وابنتها واختها لابيها وامها؟ وقلت: جعلت فداك ان رأيت ان تجيبنا بمر الحق؟ فخرج اليهما كتاب (بسم الله الرحمن الرحيم عافانا الله واياكما احسن عافية فهمت كتابكما ذكرتما ان امرأة ماتت وتركت زوجها وابنتها واختها لابيها وامها فالفريضة للزوج الربع وما بقي فللبنت.
(١٠٤٥) ٥ - على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن اذينة عن بكير بن اعين قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام امرأة تركت زوجها واخوتها واخواتها لابيها فقال: للزوج النصف ثلاثة اسهم وللاخوة من الام الثلث الذكر والانثى فيه سواء، وبقي سهم للاخوة والاخوات من الاب للذكر مثل حظ الانثيين لان السهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم لان الله عزوجل يقول: (فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وان كانت واحدة فلها السدس) والذي عنى الله (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) انما عنى بذلك الاخوة والاخوات من الام خاصة وقال في آخر سورة النساء: (يستفتونك قل الله
___________________
- ١٠٤٤ - الكافي ج ٢ ص ٢٦٣ وقد سبق برقم ٨ من باب ٢٣
- ١٠٤٥ - الكافي ج ٢ ص ٢٦٤ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٢ وفيه إلى قوله (وبقي سهم للاخوة والاخوات من الاب للذكر مثل حظ الانثيين)
يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت) يعنى اختا لام واب أو اختا لاب (فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد وان كانوا أخوة رجالا ونساءا فللذكر مثل حظ الانثيين) فهم الذين يزادون وينقصون، وكذلك اولادهم الذين يزادون وينقصون، ولو ان امرأة تركت زوجها واخوتها لامها واختيها لابيها كان للزوج النصف ثلاثة اسهم، وللاخوة من الام سهمان، وبقي سهم فهو للاختين للاب، وإن كانت واحدة فهو لها، لان الاختين لو كانتا اخوين لاب لم يزادا على ما بقي ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحد اخ لم يزد على ما بقي ولا تزاد أنثى من الاخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه.
(١٠٤٦) ٦ - على عن ابيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن اذينة عن بكير قال: جاء رجل إلى ابي جعفرعليهالسلام فسأله عن امرأة تركت زوجها واخوة لامها واختا لابيها فقال: للزوج النصف ثلاثة اسهم وللاخوة من الام سهمان وللاخت من الاب سهم فقال له الرجل: فان فرائض زيد وفرائض العامة والقضاة على غير ذا يا ابا جعفر يقولون للاخت من الاب ثلاثة اسهم تصير من ستة تعول إلى ثمانية فقال أبو جعفرعليهالسلام : ولم قالوا ذلك؟ فقال: لان الله عزوجل يقول: (وله اخت فلها نصف ما ترك) فقال أبو جعفرعليهالسلام : فان كانت الاخت اخا؟ قال: فليس له الا السدس فقال له أبو جعفرعليهالسلام فما لكم نقصتم الاخ إن كنتم تحتجون للاخت النصف بان الله سمى لها النصف فان الله قد سمى للاخ الكل والكل اكثر من النصف، لانه قال: « فلها النصف » وقال: للاخ « وهو يرثها » يعني جميع مالها « ان لم يكن
___________________
- ١٠٤٦ - الكافي ج ٢ ص ٢٦٤ بزيادة في آخره الفقيه ج ٤ ص ٢٠٢
لها ولد » فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما!!؟ فقال له الرجل: اصلحك الله فكيف تعطى الاخت النصف ولا يعطي الذكر لو كانت هي ذكرا شيئا؟ قال: يقولون في ام وزوج واخوة لام واخوات لاب فيعطون الزوج النصف وللام السدس والاخوة من الام الثلث والاخت من الاب النصف ثلاثة اسهم، فيجعلونها من تسعة وهي من ستة فترتفع إلى تسعة قال: كذلك يقولون قال: فان كانت الاخت ذكرا اخا لاب؟ قال: ليس بشئ فقال الرجل لابي جعفرعليهالسلام : فما تقول انت؟ فقال: ليس للاخوة من الاب ولا الاخوة من الام ولا الاخوة من الاب والام مع الام شئ.
(١٠٤٧) ٧ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين وأبي ايوب وعبد الله بن بكير عن محمد مسلم عن ابي جعفرعليهالسلام قال: قلت له: ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها واخوتها لامها واخوة واخوات لابيها قال: للزوج النصف ثلاثة اسهم ولاخوتها لامها الثلث سهمان الذكر والانثى فيه سواء، وبقي سهم فهو للاخوة والاخوات للذكر مثل حظ الانثيين، لان السهام لا تعول وان الزوج لا ينقص من النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم، فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وإن كان واحدا فله السدس وانما عنى الله في قوله (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله اخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس) انما عنى الله بذلك الاخوة والاخوات من الام خاصة وقال في آخر سورة النساء:( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس
___________________
- ١٠٤٧ - الكافي ج ٢ ص ٢٦٤ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٢ إلى (قوله وبقى سهم للاخوة والاخوات من الاب للذكر مثل حظ الانثيين) وقد سبق برقم ٥ من الباب بتفاوت
له ولد وله اخت ) يعنى بذلك اختا لاب وام واختا لاب « فلها النصف مما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وان كانوا اخوة رجالا ونساءا فللذكر مثل حظ الانثيين » فهم الذين يزادون وينقصون، قال: ولو ان امرأة تركت زوجها واختيها لامهاو اختيها لابيها كان للزو ج النصف ثلاثة اسهم ولاختيها لامها الثلث سهمان، ولاختيها لابيها سهم وان كانت وادة فهو لها لان الاختين من الاب لا تزاد ان على ما بقي فلو كان اخ لاب لم يزد على ما بقي.
(١٠٤٨) ٨ - الفضل بن شاذان عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن بكير عن ابى جعفرعليهالسلام قال: سأله رجل عن اختين وزوج فقال: النصف والنصف فقال الرجل: اصلحك الله قد سمى الله لهما اكثر من هذا لهما الثلثان؟! فقال: ما تقول في اخ وزوج؟ فقال: النصف والنصف فقال: أليس قد سمى الله له المال فقال: « وهو يرثها إن لم يكن لها ولد »؟!.
(١٠٤٩) ٩ - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن اعين عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: قلت امرأة تركت زوجها وامها واخوتها لامها واخوة لابيها وامها فقال: لزوجها النصف ولامها السدس وللاخوة من الام الثلث وسقط الاخوة من الام والاب.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر غير معمول عليه لانا قد بينا ان مع الام لا يرث أحد من الاخوة والاخوات لا من جهة الام ولا من جهة الاب والام ولا من جهة الاب، ويشبه أن تكون الرواية وردت للتقية لموافقتها لمذاهب بعض العامة.
___________________
- ١٠٤٨ - الكافي ج ٢ ص ٢٦٥
- ١٠٤٩ - الاستبصار ج ٤ ص ١٤٦
(١٠٥٠) ١٠ علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد الحناط عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قلت امرأة تركت زوجها قال: المال كله له إذا لم يكن لها وارث غيره.
(١٠٥١) ١١ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفرعليهالسلام في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج قال: الميراث لزوجها.
(١٠٥٢) ١٢ - عنه عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان بن عثمان عن ابي بصير قال: قرأ علي أبو عبد اللهعليهالسلام فرائض عليعليهالسلام فإذا فيها: الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره.
(١٠٥٣) ١٣ - وعنه عن النضر عن يحيى الحلبي عن ايوب بن الحر عن ابى بصير قال: كنت عند ابى عبد اللهعليهالسلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا: امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيرها المال له كله.
(١٠٥٤) ١٤ - عنه عن القاسم عن علي عن ابي بصير عن ابى جعفرعليهالسلام قال: سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها قال: الميراث له كله.
(١٠٥٥) ١٥ - أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن اسماعيل عن أبي بصير قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن امرأة ماتت وتركت
___________________
- ١٠٥٠ - الاستبصار ج ٤ ص ١٤٨
- ١٠٥١ - ١٠٥٢ - ١٠٥٣ - ١٠٥٤ - الاستبصار ج ٤ ص ١٤٩ واخرج الجميع عدا الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٧١
- ١٠٥٥ - الاستبصار ج ٤ ص ١٤٩ الكافي ج ٢ ص ٢٧١ الفقيه ج ٤ ص ١٩١
جهالا وارث لها غيره قال: إذا لم يكن غيره فله المال، والمرأة لها الربع وما بقي فللامام.
ولا ينافى هذا الخبر ما رواه:
(١٠٥٦) ١٦ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن محمد ابن ابي عمير عن ابن مسكان عن ابى بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قلت له: رجل مات وترك امرأته قال: المال لها، قلت: امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال: المال له.
لان هذا الخبر يحتمل شيئين احد الشيئين: ما ذكره أبو جعفر بن بابويهرحمهالله من انه محمول على حال غيبة الامام لان المرأة انما تعطى الربع من ميراث زوجها إذا كان هناك إمام ياخذ الباقي، فإذا لم يكن كان الباقي ايضا لها، والآخر: وهو الاولى عندي وهو انه إذا كانت المرأة قريبة ولا قريب له اقرب منها فتأخذ الربع بسبب الزوجية والباقى من جهة القرابة، والذي يكشف عما ذكرناه.
(١٠٥٧) ١٧ - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقى عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصري قال: سألت ابا الحسن الرضاعليهالسلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس به قرابة غيرها قال: يدفع المال كله إليها.
ويدل على ما ذكرناه من ان المرأة لا تستحق اكثر من الربع مع عدم الولد وإن لم يكن هناك قريب.
(١٠٥٨) ١٨ - ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن
___________________
- ١٠٥٦ - الاستبصار ج ٤ ص ١٥٠ الكافي ج ٢ ص ٢٧١ الفقيه ج ٤ ص ١٩٢
- ١٠٥٧ - الاستبصار ج ٤ ص ١٥١
- ١٠٥٨ - الاستبصار ج ٤ ص ١٥٠ الكافي ج ٢ ص ٢٧١
الحسن بن زياد العطار عن محمد بن محمد بن نعيم الصحاف قال: مات محمد بن ابى عمير واوصى الي وترك امرأة لم يترك وارثا غيرها فكتبت إلى عبد صالحعليهالسلام فكتب الي: اعط المرأة الربع واحمل الباقي الينا.
(١٠٥٩) ١٩ - أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال: كتب محمد ابن ابى حمزة العلوي إلى ابي جعفر الثانيعليهالسلام مولى لك اوصى الي بمائة درهم وكنت اسمعه يقول: كل شئ هو لي فهو لمولاي فمات وتركها ولم يامر فيها بشئ وله امرأتان أما واحدة فلا أعرف لها موضعا الساعة، وأما الاخرى بقم ما الذي تأمر في هذه المائة الدرهم فكتبعليهالسلام الي: انظر ان تدفع هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل، وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد وإن لم يكن له ولد فالربع وتصدق بالباقي على من تعرف ان له إليه حاجة إن شاء الله.
(١٠٦٠) ٢٠ - سهل بن زياد عن علي بن اسباط عن خلف بن حماد عن موسى بن بكر عن محمد بن مروان عن ابي جعفرعليهالسلام في زوج مات وترك امرأة قال: لها الربع ويدفع الباقي إلى الامام.
(١٠٦١) ٢١ - علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن جميل بن دراج عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: لا يكون الرد على زوج ولا زوجة.
(١٠٦٢) ٢٢ - عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى بصير قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن رجل تزوج اربع نسوة في عقد واحد أو قال: في مجلس واحد ومهور هن مختلفة قال: جائز
___________________
- ١٠٥٩ - ١٠٦٠ - الاستبصار ج ٤ ص ١٥٠ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢
- ١٠٦١ - الاستبصار ج ٤ ص ١٤٩
- ١٠٦٢ - الكافي ج ٢ ص ٢٧٣
له ولهن، قلت: أرأيت ان هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحد ة من الاربع واشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة التي طلق ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟ قال: ان كان له ولد فان للمرأة التي تزوجها اخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، وان عرفت التي طلق من الاربعة بعينها ونسبها فلا شئ لها من الميراث وعليها العدة(١) ، وقال: ويقتسمن الثلاث نسوة ثلاثة ارباع ثمن ما ترك وعليهن العدة، وإن لم تعرف التي طلق من الاربع اقتسمن الاربع نسوة ثلاثة ارباع ثمن ما ترك بينهن جميع وعليهن جميعا العدة.
(١٠٦٣) ٢٣ - عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عنبسة بن مصعب قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل كن له ثلاثة نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة فدخل بواحدة ثم مات قال: فقال: إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فان نكاحها جائز ولها الميراث وعليها العدة، وإن كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر الاولى فان نكاحها باطل ولا ميراث لها ولها ما أخذت من الصداق بما استحل من فرجها وعليها العدة.
(١٠٦٤) ٢٤ - على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن
___________________
- (١) سبق في كتاب الطلاق (ليس عليها العدة) ولفظة ليس غير موجودة هنا في هذا الموضع ولا في غيره وكذا لا توجد في الكافي
- ١٠٦٣ - الكافي ج ٢ ص ٣٦
- ١٠٦٤ - الاستبصار ج ٤ ص ١٥١ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢
(٣٨ - التهذيب ج ٩)
اذينة عن زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر وابي عبد اللهعليهماالسلام ، منهم من رواه عن ابي جعفرعليهالسلام ، ومنهم من رواه عن ابي عبد اللهعليهالسلام ، ومنهم من رواه عن احدهماعليهالسلام ، ان المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا ان يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب والجذوع والخشب.
(١٠٦٥) ٢٥ - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابي جعفرعليهالسلام ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك، ويقوم النقض والابواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.
(١٠٦٦) ٢٦ - يونس بن عبد الرحمان عن محمد بن حمران عن زرارة ومحمد بن مسلم عن ابي جعفرعليهالسلام قال: النساء لا يرثن من الارض ولا من العقار شيئا.
(١٠٦٧) ٢٧ - سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد ابن مسلم قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام : ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا قال: قلت كيف تر ث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا؟ فقال لي: ليس لها منهم نسب ترث به وانما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الاصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها.
(١٠٦٨) ٢٨ - الحسين بن محمد عن سماعة(١) عن معلى بن محمد
___________________
(١) توسط سماعة بين محمد ومعلى بن محمد كأنه من سهو النساخ
- ١٠٦٥ - الاستبصار ج ٤ ص ١٥١ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢ الفقيه ج ٤ ص ٢٥٢
- ١٠٦٦ - ١٠٦٧
- ١٠٦٨ - الاستبصار ج ٤ ص ١٥٢ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٥٢
عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: انما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا تتزوج فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم.
(١٠٦٩) ٢٩ - علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن مثنى عن يزيد الصائغ قال: سمعت ابا جعفرعليهالسلام يقول: ان النساء لا يرثن من رباع الارض شيئا ولكن لهن قيمة الطوب والخشب قال قلت له: ان الناس لا ياخذون بهذا فقال: إذا ولينا ضربناهم بالسوط فان انتهوا والا ضربناهم بالسيف.
(١٠٧٠) ٣٠ - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن مثنى عن عبد الملك بن اعين عن احدهماعليهالسلام قال: ليس للنساء من الدور والعقار شئ.
(١٠٧١) ٣١ - سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن ابان الاحمر قال: لا اعلمه الا عن ميسرة بباع الزطى عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن النساء مالهن من الميراث؟ قال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب، فاما الارض والعقار فلا ميراث لهن فيه قال: قلت فالثياب؟ قال: الثياب لهن قال: قلت كيف جاز ذا ولهذه الربع والثمن مسمى؟ قال: لان المرأة ليس لها نسب ترث به وانما هي دخيل عليهم وانما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولد من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم.
(١٠٧٢) ٣٢ - الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابي جعفرعليهالسلام وخطاب ابى محمد الهمداني عن
___________________
- ١٠٦٩ - ١٠٧٠ - الاستبصار ج ٤ ص ١٥٢ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢
- ١٠٧١ - الاستبصار ج ٤ ص ١٥٢ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢ الفقيه ج ٤ ص ٢٥١
- ١٠٧٢ - الاستبصار ج ٤ ص ١٥٣ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢ بتفاوت الفقيه ج ٤ ص ٢٥٢
طربال بن رجاء عن ابي جعفرعليهالسلام ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك، ويقوم النقض والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.
(١٠٧٣) ٣٣ - عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن محمد ابن مسلم وزرارة عن ابى جعفرعليهالسلام ان النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئا إلا أن يكون احدث بناءا فيرثن ذلك البناء.
(١٠٧٤) ٣٤ - وكتب الرضاعليهالسلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائلة علة المرأة انها لا ترث من العقار شيئا الا قيمة الطوب والنقض لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه والمرأة قد يجوز أن تقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها، وليس الولد والوالد كذلك لانه لا يمكن التفصى منهما والمرأة يمكن الاستبدال بها فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا اشبهها، وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام.
(١٠٧٥) ٣٥ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن الفضل ابن عبد الملك أو ابن أبي يعفور عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته وارضها من التربة شيئا أو يكون ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا؟ فقال: يرثها وترثه كل شئ ترك أو تركت.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على انه إذا كان للمرأة ولد فانها
___________________
- ١٠٧٣ - الاستبصار ج ٤ ص ١٥٣
- ١٠٧٤ - الاستبصار ج ٤ ص ١٥٣ الفقيه ج ٤ ص ٢٥١
- ١٠٧٥ - الاستبصار ج ٤ ص ١٥٤ الفقيه ج ٤ ص ٢٥٢
ترث من كل شئ تركه الميت عقارا كان أو غيره والذي يدل على ذلك ما رواه:
(١٠٧٦) ٣٦ - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة في النساء إذا كان لهن ولد اعطين من الرباع.
(١٠٧٧) ٣٧ - علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن موسى بن بكر الواسطي قال: قلت لزرارة ان بكيرا حدثني عن ابى جعفرعليهالسلام ان النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار ولا أرض إلا ان يقوم البناء والجذوع والخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء فاما التربة فلا تعطى شيئا من الارض ولا تربة دار قال زرارة: هذا لا شك فيه.
(١٠٧٨) ٣٨ - علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة وهارون بن مسلم عن محمد بن ابى عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألني هل يقضي ابن ابى ليلى بالقضاء ثم يرجع عنه؟ فقلت له: قد بلغني انه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادعاه ورثة الحي وورثة الميت أو طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته المرأة باربع قضيات قال: وما هن؟ فقلت: اما اول ذلك فقضى فيه بقول ابراهيم النخعي كان يجعل متاع المرأة الذي لا يكون للرجل للمرأة ومتاع الرجل الذي لا يكون للنساء للرجل وما يكون للرجال والنساء بينهما نصفين، ثم بلغني انه قال: هما مدعيان جميعا والذي بايديهما جميعا مما يدعيان جميعا بينهما نصفين، ثم قال: الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة
___________________
- ١٠٧٦ - الاستبصار ج ٤ ص ١٥٥ الفقيه ج ٤ ص ٢٥٢
- ١٠٧٧ - الاستبصار ج ٤ ص ١٥٣
- ١٠٧٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٤٥ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢
عليه وهي المدعية والمتاع كله للرجل الا ان متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة، ثم قضى بعد ذلك بقضاء لو لا اني شهدته لم اروه عليه ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه فقال: اكتبوا المتاع فلما قرأه قال للزوج: هذا يكون للمرأة والرجل وقد جعلته للمرأة الا الميزان فانه من متاع الرجال فهو لك فقال لي: على اي شئ هو اليوم؟ قلت: رجع إلى ان قال بقول ابراهيم ان جعل البيت للرجل، ثم سألته انا عن ذلك فقلت ما تقول فيه انت؟ قال: القول الذي اخبرتني انك شهدت منه وان كان قد رجع عنه، فقلت له: يكون المتاع للمرأة؟ فقال: ارأيت ان اقامت بينة إلى كم كانت تحتاج؟ قلت: شاهدين قال: فقال: لو سالت من بين لا بتيها يعني الجبلين ونحن يومئذ بمكة لا خبروك ان الجهاز والمتاع علانية يهدى من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهي التي جاءت به وهو المدعي فان زعم انه احدث فيه شيئا فليأت عليه بالبينة.
(١٠٧٩) ٣٩ - عنه عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن ابى عبد اللهعليهالسلام في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة قال: ما كان من متاع النساء فهو للمرأة وما كان من متاع الرجل والنساء فهو بينهما ومن استولى على شئ منه فهو له.
٢٨ - باب ميراث من علا من الاباء وهبط من الاولاد
(١٠٨٠) ١ - على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر ابن اذينة عن زرارة قال سألت ابا جعفرعليهالسلام عن فريضة الجد فقال: ما أعلم احدا قال فيها الا بالرأي الا عليعليهالسلام فانه قال بقول رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم .
(١٠٨١) ٢ - على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عمر ابن اذينة عن زرارة وبكير وفضيل ومحمد وبريد عن احدهماعليهالسلام قال: ان الجد مع الاخوة من الاب يصير مثل واحد من الاخوة ما بلغوا قال: قلت رجل ترك اخاه لابيه وامه وجدة أو قلت جده واخاه لابيه أو أخاه لابيه وامه قال: المال بينهما، وان كانا اخوين أو مائة الف فله مثل نصيب واحد من الاخوة قال: قلت رجل ترك جده واخته فقال: للذكر مثل حظ الانثيين وان كانتا اختين فالنصف للجد والنصف الآخر للاختين و إن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب،. وإن ترك اخوة واخوات لاب وام أو لاب وجدا فالجد احد الاخوة فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، وقال زرارة: هذا مما لم يؤخذ على فيه قد سمعته من ابيه
___________________
- ١٠٨٠ - الكافي ج ٢ ص ٢٦٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٤
- ١٠٨١ - الاستبصار ج ٤ ص ١٥٥ الكافي ج ٢ ص ٢٦٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٦ وفيه صدر الحديث
ومنه قبل ذلك وليس عندنا في ذلكم شك ولا اختلاف.
(١٠٨٢) ٣ - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن اسماعيل الجعفي قال: سمعت ابا جعفرعليهالسلام يقول: الجد يقاسم الاخوة ما بلغوا وان كانوا مائة الف.
(١٠٨٣) ٤ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابي عبيدة عن ابي جعفرعليهالسلام في رجل مات وترك امرأته واخته وجده قال: هذه من اربعة اسهم للمرأة الربع وللاخت سهم وللجد سهمان.
(١٠٨٤) ٥ - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول في ستة اخوة وجد قال: للجد السبع.
(١٠٨٥) ٦ - عنه عن عبيس بن هشام عن مشمعل بن سعد عن ابي بصير عن ابى عبد اللهعليهالسلام في رجل ترك خمسة اخوة وجدا هي من ستة لكل واحد سهم.
(١٠٨٦) ٧ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليهالسلام قال: الاخوة مع الجد يعني أب الاب يقاسم الاخوة من الاب والام والاخوة من الاب يكون الجد كواحد من الذكور.
___________________
- ١٠٨٢ - الاستبصار ج ٤ ص ١٥٦ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٧
- ١٠٨٣ - الاستبصار ج ٤ ص ١٥٦ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ الفقيه ج ص ٢٠٥
- ١٠٨٤ - الاستبصار ج ٤ ص ١٥٦ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٧
- ١٠٨٥ - ١٠٨٦ - الاستبصار ج ٤ ص ١٥٦ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧
(١٠٨٧) ٨ عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل ترك اخاه لابيه وامه وجده قال: المال بينهما، ولو كانا اخوين أو مائة كان الجد معهم كواحد منهم للجد ما يصيب واحدا من الاخوة قال: وان ترك اخته فللجد سهمان وللاخت سهم وان كانتا اختين فللجد النصف وللاختين النصف، وقال: ان ترك اخوة واخوات من اب وام كان الجد كواحد من لاخوة (للذكر مثل حظ الانثيين).
(١٠٨٨) ٩ - ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابي عبيدة عن ابي جعفرعليهالسلام في رجل مات وترك امرأته واخته وجده قال: هذه من اربعة اسهم للمرأة الربع وللاخت سهم وللجد سهمان.
(١٠٨٩) ١٠ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج عن اسماعيل بن عبد الرحمان الجعفي عن ابي جعفرعليهالسلام قال: سمعته يقول: الجد يقاسم الاخوة ما بلغوا وان كانوا مائة الف.
(١٠٩٠) ١١ - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام اخ من اب وجد قال: المال بينهما سواء.
___________________
- ١٠٨٧ - الاستبصار ج ٤ ص ١٥٦ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ واخرجه الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٠٦ بتفاوت
- ١٠٨٨ - الاستبصار ج ٤ ص ١٥٦ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٥ وقد سبق برقم ٤ من الباب
- ١٠٨٩ - ١٠٩٠ - الاستبصار ج ٤ ص ١٥٧ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٠٦
(٣٩ - التهذيب ج ٩)
(١٠٩١) ١٢ - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكنانى، وعمرو بن عثمان عن المفضل عن زيد الشحام، صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي كلهم عن ابى عبد اللهعليهالسلام انه قال في الاخوات مع الجد: ان لهن فريضتهن ان كانت واحدة فلها النصف وان كانت اثنتين أو اكثر من ذلك فلهن الثلثان وما بقي فللجد.
(١٠٩٢) ١٣ - وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن علي عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: الاخوات مع الجد لهن فريضتهن إن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت اثنتين أو اكثر من ذلك فلهن الثلثان وما بقي فللجد.
(١٠٩٣) ١٤ - وما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة عن ابان عن ابي بصير عن ابى جعفرعليهالسلام قال: الجد يقاسم الاخوة حتى يكون السبع خيرا له.
(١٠٩٤) ١٥ - وعنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام : يقاسم الجد الاخوة إلى السبع.
(١٠٩٥) ١٦ - وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن محمد بن حمران عن زرارة قال: أراني أبو عبد اللهعليهالسلام صحيفة الفرائض فإذا فيها لا ينقص الجد من السدس شيئا ورأيت سهم الجد فيها مثبتا.
فالوجه في هذه الاخبار انها وردت مورد التقية، لانا قد بينا ان الجد مع الاخوات بمنزلة الاخ معهن وليس لهن تسمية إذا اجتمعن مع الجد كما انه ليس
___________________
- ١٠٩١ - ١٠٩٢ - الاستبصار ج ٤ ص ١٥٧
- ١٠٩٣ - ١٠٩٤ - ١٠٩٥ - الاستبصار ج ٤ ص ١٥٨
لهن تسمية إذا اجتمعن مع الاخ أو الاخوة، فوردت هذه الاخبار موافقة لمذاهب بعض العامة، كذلك قد بينا ان الجد يقاسم الاخوة بالغا ما بلغوا وليس يقف ذلك على عدد منهم محصور بل هو كواحد منهم قلوا أو كثروا، وانما وردت هذه الاخبار موافقة لبعض العامة فكانت محمولة على التقية.
فاما الاخوة من قبل الام فان لهم نصيبهم المسمى مع الجد كما ان لهم ذلك مع الاخ من الاب، يدل على ذلك:
(١٠٩٦) ١٧ - ما رواه أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن سنان قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل ترك اخاه لامه لم يترك وارثا غيره قال: المال له قلت: فان كان مع الاخ للام جد؟ قال: يعطى الاخ للام السدس ويعطى الجد الباقي، قلت: فان كان الاخ لاب وجد؟ قال: بينهما سواء.
(١٠٩٧) ١٨ - عنه عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكنانى قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل مات وترك اخوة من الام مع الجد قال: الاخوة من الام مع الجد فريضتهم الثلث مع الجد.
(١٠٩٨) ١٩ - عنه عن ابن محبوب عن حسين بن عمارة عن مسمع ابى سيار قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل مات وترك اخوة واخوات لام وجدا فقال: الجد بمنزلة الاخ من الاب له الثلثان وللاخوة والاخوات من الام الثلث فهم فيه شركاء سواء.
(١٠٩٩) ٢٠ - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن ابى بصير قال: قال أبو جعفرعليهالسلام :
___________________
- ١٠٩٦ - ١٠٩٧ - الاستبصار ج ٤ ص ١٥٩ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٦
- ١٠٩٨ - ١٠٩٩ - الاستبصار ج ٤ ص ١٥٩ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧
اعط الاخوات من الام فريضتهن مع الجد.
(١١٠٠) ٢١ - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رباط عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام في الاخوة من الام مع الجد قال: للاخوة من الام مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد.
(١١٠١) ٢٢ - الحسن بن محمد بن سماعة وصالح بن خالد عن ابي جميلة عن زيد عن ابي عبد اللهعليهالسلام في الاخوة من الام مع الجد قال: للاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد.
(١١٠٢) ٢٣ - محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن الاخوة من الام فقال: للاخوة فريضتهم الثلث مع الجد.
(١١٠٣) ٢٤ - فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن اسلم عن يونس عن القاسم بن سليمان قال: حدثني أبو عبد اللهعليهالسلام قال: ان في كتاب عليعليهالسلام ان الاخوة من الام لا يرثون مع الجد.
فالوجه في هذا الخبر أنهم لا يرثون معه بان يقاسموه لان لهم فريضتهم لا زيادة عليها، ولا ينافى ذلك ما قدمناه من الاخبار.
(١١٠٤) ٢٥ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابى ايوب عن
___________________
- ١١٠٠ - ١١٠١ - الاستبصار ج ٤ ص ١٦٠ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ بتفاوت فيه في سند الحديث الثاني
- ١١٠٢ - الاستبصار ج ٤ ص ١٦٠ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧
- ١١٠٣ - الاستبصار ج ٤ ص ١٦٠
- ١١٠٤ - الكافي ج ٢ ص ٢٦٨
محمد بن مسلم قال: نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفرعليهالسلام قال: فقرأت فيها مكتوبا: ابن اخ وجد المال بينهما سواء قال: فقلت لابي جعفرعليهالسلام إن من عندنا لا يقضي بهذا القضاء لا يجعلون لابن الاخ مع الجد شيئا، فقال أبو جعفرعليهالسلام : انه املاء رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم وخط عليعليهالسلام .
(١١٠٥) ٢٦ - يونس عن القاسم بن سليمان عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: ان علياعليهالسلام كان يورث ابن الاخ مع الجد ميراث ابيه
(١١٠٦) ٢٧ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليهالسلام قال: حدثني جابر عن رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ولم يكن يكذب جابر ان ابن الاخ يقاسم الجد.
(١١٠٧) ٢٨ - الحسن بن محمد بن سماعة قال: روى أبو شعيب عن رفاعة عن ابان بن تعلب عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن ابن اخ وجد قال: المال بينهما نصفان.
(١١٠٨) ٢٩ - الفضل بن شاذان عن عبد الله بن جبلة عن ابي المعزا عن سماعة عن ابى بصير قال: سمعت رجلا يسأل ابا جعفرعليهالسلام وانا عنده عن ابن اخ وجد قال: يجعل المال بينهما نصفين.
(١١٠٩) ٣٠ - الفضل عن ابن محبوب عن سعد بن ابي خلف عن بعض اصحاب ابى عبد الله عن ابى عبد اللهعليهالسلام في بنات اخت وجد قال:
___________________
- ١١٠٥ - ١١٠٦ - ١١٠٧ - الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٠٧ بسند آخر
- ١١٠٨ - ١١٠٩ - الكافي ج ٢ ص ٢٦٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٠٧ بدون الذيل
لبنات الاخت الثلث وما بقي فللجد. فاقام بنات الاخت مقام الاخت وجعل الجد بمنزلة الاخ.
(١١١٠) ٣١ - الحسن بن محمد بن سماعة عن خلاد بن خالد عن القاسم بن معن عن ابي عبد اللهعليهالسلام في ابن اخ وجد قال: يجعل المال بينهما نصفين.
(١١١١) ٣٢ - الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت امها واخوين لها من ابيها وامها وجدها ابا امها وزوجها قال: يعطى الزوج النصف وتعطى الام الباقي ولا يعطى الجد شيئا لان ابنته حجبته عن الميراث ولا يعطى الاخوة شيئا.
(١١١٢) ٣٣ - ابن محبوب عن علي بن ابي حمزة عن ابى بصير قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن رجل مات وترك اباه وعمه وجده قال: فقال: حجب الاب الجد الميراث للاب وليس للعم ولا للجد شئ.
(١١١٣) ٣٤ - محمد بن يحيى العطار عن عبد الله بن جعفر قال: كتبت إلى ابي محمدعليهالسلام امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها وجدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها؟ فوقععليهالسلام للزوج النصف وما بقي فللابوين.
(١١١٤) ٣٥ - فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن ابى عمير
___________________
- ١١١١ - ١١١٢ - ١١١٣ - الاستبصار ج ٤ ص ١٦١ الكافي ج ٢ ص ٢٦٨ بزيادة فيه في آخر الثالث وقد سبق الاول بتسلسل ١٠٣٧
- ١١١٤ - ١١١٥ - الاستبصار ج ٤ ص ١٦٢ الكافي ج ٢ ص ٢٦٨ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٠٤
عن سعد بن ابي خلف عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام ان ابنتي هلكت وامي حية فقال ابان بن تغلب: وكان عنده ليس لامك شئ فقال أبو عبد اللهعليهالسلام : سبحان الله!! اعطها السدس.
فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار من ان الجد لا يستحق الميراث مع الابوين لان هذا انما جعل للجد أو اجدة على جهة الطعمة لا على وجه الميراث، والذي يدل على ذلك:
(١١١٥) ٣٦ - ما رواه علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: ان رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم اطعم الجدة السدس.
(١١١٦) ٣٧ - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن ابى جعفرعليهالسلام ان رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم اطعم الجدة السدس ولم يفرض لها شيئا.
(١١١٧) ٣٨ - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبد الله بن المغيرة عن موسى بن بكر عن زرارة قال: سمعت ابا جعفرعليهالسلام يقول: ان نبي اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم اطعم الجد السدس طعمة.
على ان الطعمة انما تكون للجد أو الجدة إذا كان ولدهما حيا فاما مع عدمه فليس لهما طعمة ايضا على حال يدل على ذلك ما رواه:
(١١١٨) ٣٩ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن
___________________
- ١١١٦ - الكافي ج ٢ ص ٢٦٨ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٥
- ١١١٧ - الاستبصار ج ٤ ص ١٦٢ الكافي ج ٢ ص ٢٦٨
- ١١١٨ - الاستبصار ج ٤ ص ١٦٢ الكافي ج ٢ ص ٢٦٨ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٤
جميل بن دراج عن ابى عبد اللهعليهالسلام ان رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم اطعم الجدة ام الاب السدس وابنها حي، واطعم الجدة ام الام السدس وابنتها حية.
(١١١٩) ٤٠ - وروى يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن ابي جميلة عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد اللهعليهالسلام في ابوين وجدة لام قال: للام السدس وللجدة السدس وما بقي وهو الثلثان للاب.
(١١٢٠) ٤١ - وروى معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط رفعه إلى ابي عبد اللهعليهالسلام قال: الجدة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها.
(١١٢١) ٤٢ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن اسباط عن اسماعيل بن منصور عن بعض اصحابه عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: إذا اجتمع اربع جدات ثنتين من قبل الاب وثنتين من قبل الام طرحت واحدة من قبل الام بالقرعة وكان السدس بين الثلاثة، وكذلك إذا اجتمع اربعة اجداد سقط واحد من قبل الام بالقرعة وكان السدس بين الثلاثة.
(١١٢٢) ٤٣ - عنه عن ابن ابى عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج عن عبد الرحمان عمن رواه قال: لا تورثوا من الاجداد الا ثلاثة: أبو الام وابو الاب وأبو أب الاب.
قال محمد بن الحسن: هذان الخبران غير معمول عليهما لانهما مرسلان غير مسندين ولان الجد الاعلى لا يرث مع الجد الادنى بل الجد الادنى يحوز المال دونه والذي يدل على ذلك ما رواه:
___________________
- ١١١٩ - ١١٢٠ - الاستبصار ج ٤ ص ١٦٣ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٥
- ١١٢١ - الاستبصار ج ٤ ص ١٦٥ الكافي ج ٢ ص ٢٦٨
- ١١٢٢ - الاستبصار ج ٤ ص ١٦٦
(١١٢٣) ٤٤ علي بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن خزيمة بن يقطين عن عبد الرحمان بن الحجاج عن بكير بن اعين عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: يرث من الاجداد أبو الاب وابو الام، ومن الجدات ام الاب وام الام.
(١١٢٤) ٤٥ - عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليهالسلام قال: قال أبو جعفرعليهالسلام : إذا لم يترك الميت الا جده ابا ابيه وجدته ام امه فان للجدة الثلث وللجد الباقي، قال: وإذا ترك جده من قبل ابيه وجد ابيه وجدته من قبل امه وجدة امه كان للجدة من قبل الام الثلث وسقط جدة الام والباقى للجد من قبل الاب وسقط جد الاب.
(١١٢٥) ٤٦ - فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن ايوب ابن نوح عن محمد بن ابي عمير عن جميل فيما يعلم رواه قال: إذا ترك الميت جدتين ام ابيه وام امه فالسدس بينهما.
(١١٢٦) ٤٧ - عنه عن محمد بن علي ومحمد بن الحسين جميعا عن محمد بن ابي عمير عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد الله عن أبيهعليهماالسلام قال: اطعم رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم الجدتين السدس ما لم يكن دون ام الام ام ولا دون ام الاب اب.
قال محمد بن الحسن: هذان الخبران غير معمول عليهما لان الخبر الاول مرسل مقطوع الاسناد، والثاني مع الاول مخالفان لما قدمناه من الاخبار، لانا
___________________
- ١١٢٣ - ١١٢٤ - الاستبصار ج ٤ ص ١٦٥
- ١١٢٥ - ١١٢٦ - الاستبصار ج ٤ ص ١٦٣
(٤٠ - التهذيب ج ٩)
قد بينا ان الجدة انما تستحق الطعمة من نصيب ولدها والخبر يتضمن ايضا انها تعطى الطعمة إذا لم يكن هناك ولدها.
ويحتمل أن يكون الخبران وردا مورد التقية لان هذه القضية قضى بها أبو بكر في خلافته فيجوز أن يكون روي على ما قضى به.
(١١٢٧) ٤٨ - روى ذلك علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن ابي طاهر بن تسنيم عن معلى الطنافسي عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن ابى بكر قال: توفي رجل وترك جدتين ام امه وام أبيه فورث أبو بكر ام امه وترك الاخرى فقال رجل من الانصار: لقد تركت امرأة لو أن الجدتين هلكتا وابنهما حي ما ورث من التي ورثتها شيئا وورث التي تركت ام ابيه فورثها، قال محمد بن تسنيم: وحدثني أبو نعيم قال: حدثنا ابراهيم بن اسماعيل بن مجمع بن حارثة الانصاري عن الزهري عن قبيصة بن ذويب قال: جاءت الجدة إلى ابي بكر فقالت: ان ابن ابني مات فاعطني حقي فقال: ما اعلم لك في كتاب الله شيئا وسأسأل الناس فسأل قال: فشهد لها المغيرة بن شعبة فقال: ان رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم اعطاها السدس فقال: من سمع معك؟ فقال محمد بن مسلمة: فاعطاها السدس فجاءت ام الام فقالت: ان ابن ابنتي مات فاعطني حقي فقال: ما أنت التي شهد لها ان رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم اعطاها السدس فان اقتسمتموه بينكما فانتم اعلم.
(١١٢٨) ٤٩ - علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن ابن محبوب عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسىعليهالسلام عن بنات بنت وجد قال: للجد السدس والباقى لبنات البنت.
___________________
- ١١٢٧ - الاستبصار ج ٤ ص ١٦٣
- ١١٢٨ - الاستبصار ج ٤ ص ١٦٤ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٥
قال محمد بن الحسن: ذكر علي بن الحسن بن فضال ان هذا الخبر اعني خبر سعد بن أبى خلف مما قد اجمعت الطائفة على العمل بخلافه.
(١١٢٩) ٥٠ - يونس عن أبي المعزا عن سماعة عن ابي بصير قال: سمعت رجلا يسأل أبا جعفرعليهالسلام وأنا عنده عن زوج وجد قال: يجعل المال بينهما نصفين.
(١١٣٠) ٥١ - وروى يحيى بن أبى عمران عن يونس عن رجل عن أبى عبد اللهعليهالسلام قال: الجد والجدة من قبل الاب والجد والجدة من قبل الام كلهم يرثون.
(١١٣١) ٥٢ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عبيدة عن أبي جعفرعليهالسلام قال: سئل عن ابن عم وجد قال: المال للجد.
(١١٣٢) ٥٣ - وروى الحسن بن علي بن النعمان عن عبد الله بن نمير عن الاعمش عن سالم بن أبي الجعد ان علياعليهالسلام أعطى الجدة المال كله.
(١١٣٣) ٥٤ - الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن فضيل بن يسار عن أبى عبد اللهعليهالسلام في رجل مات وترك امه وزوجته واخته وجده قال: للام الثلث وللمرأة الربع وما بقي بين الجد والاخت للجد سهمان وللاخت سهم.
(١١٣٤) ٥٥ - عنه عن ابن محبوب عن حماد عن ابي بصير قال: سألت أبا جعفرعليهالسلام عن رجل مات وترك امه وزوجته واختين له وجده
___________________
- ١١٣٠ - الفقيه ج ٤ ص ٢٠٤
- ١١٣١ - الفقيه ج ٤ ص ٢٠٧
- ١١٣٢ - الاستبصار ج ٤ ص ١٥٨ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٧
- ١١٣٣ - ١١٣٤ - الاستبصار ج ٤ ص ١٦١
فقال: للام السدس وللمرأة الربع وما بقي نصفه للجد ونصفه للاختين.
قال محمد بن الحسن: هذان الخبران غير معمول عليهما بخلاف عند الطائفة لانه لا خلاف بينها ان مع الام لا يرث احد من الاخوة والاخوات.
(١١٣٥) ٥٦ - وأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد ابن عبد الله بن زرارة عن القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية أو عبد الله واكثر ظنه انه بريد عن ابى عبد اللهعليهالسلام انه قال: الجد بمنزلة الاب ليس للاخوة معه شئ.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر ايضا غير معمول عليه لمخالفته للمتواتر من الاخبار لانا قد بينا ان الاخوة يقاسمونه إذا كانوا من قبل الاب، أو لهم نصيبهم ان كانوا من قبل الام.
(١١٣٦) ٥٧ - الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبد الرحمان ابن الحجاج عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: بنات البنت يقمن مقام البنت إذا لم تكن للميت بنات ولا وارث غيرهن، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن.
(١١٣٧) ٥٨ - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن سعد بن ابي خلف عن ابي الحسن الاولعليهالسلام قال: بنات البنت يقمن مقام البنات إذا لم تكن للميت بنات ولا وارث غيرهن، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن.
___________________
- ١١٣٥ - الاستبصار ج ٤ ص ١٥٨
- ١١٣٦ - ١١٣٧ - الاستبصار ج ٤ ص ١٦٦ الكافي ج ٢ ص ٢٥٩ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٩٦
(١١٣٨) ٥٩ عنه عن ابن محبوب عن عبد الرحمان بن الحجاج عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: بنات البنت يرثن إذا لم يكن بنات كن مكان البنات.
(١١٣٩) ٦٠ - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن سكين عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: ابن الابن يقوم مقام ابيه.
(١١٤٠) ٦١ - وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى ابى محمد الحسن ابن عليعليهالسلام رجل مات وترك إبنة ابنته واخاه لابيه وامه لمن يكون الميراث؟ فوقععليهالسلام في ذلك: الميراث للاقرب ان شاء الله.
قال محمد بن الحسن: فاما ما ذكره بعض اصحابنا من ان ولد الولد لا يرث مع الابوين واحتجاجه في ذلك بخبر سعد بن ابي خلف وعبد الرحمان بن الحجاج في قوله: ان ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيره قال: ولا وارث غيره هما الوالدان لا غير فغلط لان قولهعليهالسلام ولا وارث غيره المراد بذلك إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به أو البنت التي تتقرب بنت البنت بها ولا وارث له غيره من الاولاد للصلب غيرهما والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
(١١٤١) ٦٢ - محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن صفوان عن خزيمة بن يقطين عن عبد الرحمان بن الحجاج عن ابي عبد اللهعليهالسلام
___________________
- ١١٣٨ - الاستبصار ج ٤ ص ١٦٦ الكافي ج ٢ ص ٢٥٩ ١١٣٩ - الاستبصار ج ٤ ص ١٦٧ الكافي ج ٢ ص ٢٥٩
- ١١٤٠ - الاستبصار ج ٤ ص ١٦٦ الفقيه ج ٤ ص ١٩٦
- ١١٤١ - الاستبصار ج ٤ ص ١٦٧
قال: ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن، قال، وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل احد قامت مقام البنت.
(١١٤٢) ٦٣ - فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال: روى علي عن محمد بن ابي حمزة عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: بنات الابن يرثن مع البنت.
(١١ ٤٣) ٦٤_ وما رواه ايضا عن علي عن عبد الرحمان بن ابي نجران عن صفوان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: قال لي أبو عبد اللهعليهالسلام : بنت الابن اقرب من ابنة البنت.
قال محمد بن الحسن: هذان الخبران غير معمول عليهما لانا قد بينا ان مع مع البنت للصلب لا ترث بنت البنت ولا ابن إلابن، وانما يقوم كل واحد منهما مقام من يتقرب به إذا لم يكن هناك من هو اقرب منه، واما الخبر الثاني وما يتضمن من ان بنت الابن أقرب من بنت البنت فغير صحيح ايضا، لان درجتهما واحدة وهو ان كل واحدة منهما تتقرب بمن تتقرب بنفسه فقرباهما واحدة، ويشبه أن يكون الخبران وردا إما وهما من الراوي أو وردا مورد التقيه لموافقتهما لمذهب بعض العامة.
(١١٤٤) ٦٥ - وأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد بن أبى نصر قال: سألت أبا الحسنعليهالسلام عن ابن بنت وبنت ابن قال: ان علياعليهالسلام كان لا يألو أن يعطى الميراث الاقرب قال: قلت: فايهما اقرب؟ قال: ابنة الابن.
___________________
- ١١٤٢ - ١١٤٣ - الاستبصار ج ٤ ص ١٦٧
- ١١٤٤ - الاستبصار ج ٤ ص ١٦٨
فيجرى مجرى الخبرين الاولين في انه غير معمول عليه لان درجة بنت الابن مثل درجة ابن البنت فلا يكون أحدهما أقرب من الآخر فالتعليل الذي تضمنه الخبر يفسد نفس الخبر والوجه فيه ما ذكرناه في الخبرين الاولين.
٢٩ - باب ميراث الاخوة والاخوات
(١١٤٥) ١ - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب وعبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليهالسلام قال: إذا ترك الرجل أباه وامه أو ابنه أو ابنته، إذا ترك واحدا من هؤلاء الاربعة فليس هم الذين عنى الله (قل الله يفتيكم في الكلالة).
(١١٤٦) ٢ - الحسن بن محمد بن سماعة عن على بن رباط عن حمزة ابن حمران قال: سألت أبا عبد اللهعليهالسلام عن الكلالة فقال: ما لم يكن ولد ولا والد.
(١١٤٧) ٣ - الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمان ابن الحجاج عن أبي عبد اللهعليهالسلام قال: الكلالة ما لم يكن والد ولا ولد.
(١١٤٨) ٤ - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة عن موسى بن بكر قال: قلت لزرارة إن بكيرا حدثني عن أبي جعفرعليهالسلام ان الاخوة للاب والاخوات للاب والام يزادون وينقصون لانهن لا
___________________
- ١١٤٥ - ١١٤٦ - الكافي ج ٢ ص ٢٦٣
- ١١٤٧ - الكافي ج ٢ ص ٢٦٣
- ١١٤٨ - الكافي ج ٢ ص ٢٦٥
يكن أكثر نصيبا من الاخوة والاخوات للاب والام لو كانوا مكانهن لان الله عزوجل يقول:( ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) . يقول: يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد، فاعطوا من سمى الله له النصف كملا وعمدوا فأعطوا الذي سمي له المال كله أقل من النصف، والمرأة لا تكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها قال: فقال زرارة: وهذا قائم عند اصحابنا لا يختلفون فيه.
(١)
(١١٤٩) ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن اعين عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: قلت: امرأة تركت امها واخواتها لابيها وامها واخوة لام واخوات لاب فقال: لاخواتها لابيها وامها الثلثان ولامها السدس، ولاخواتها من امها السدس.
(١١٥٠) ٦ - عنه عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن اعين عن أبي عبد اللهعليهالسلام قال: قلت امرأة تركت امها واخوتها لابيها وامها واخوة لام واخوات لاب قال: لاخواتها لابيها وامها الثلثان ولامها السدس، ولاخوتها من امها السدس.
(١١٥١) ٧ - عنه عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن ا لحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن اعين عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: قلت امرأة تركت امها واخوتها لابيها وامها واخوة لام وأخوات لاب قال: لاخواتها لابيها وامها
___________________
- (١) في العبارة إيهام وقصور ولعله من سهو القلم، والمراد ان الاخت والاخوات للاب والام يزدن وينقصن لانهن لا يكن اكثر نصيبا من الاخ والاخوة للاب والام.
- ١١٤٩ - ١١٥٠
- ١١٥١ - الاستبصار ج ٤ ص ١٤٦
الثلثان ولامها السدس ولاخوتها من امها السدس(١) .
(١١٥٢) ٨ - عنه عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن عين عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: قلت امرأة تركت زوجها وامها واخوتها لامها واخوة لابيها وامها فقال: لزوجها النصف ولامها السدس وللاخوة من الام الثلث وسقط الاخوة من الام والاب.
قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار مخالفة للحق غير معمول عليها عند الطائفة باجمعها لانه من المعلوم عنده أن مع الام لا يرث أحد من الاخوة والاخوات وقد بينا ذلك فيما تقدم، والوجه في هذه الاخبار أن نحملها على ضرب من التقية لموافقتها مذاهب العامة.
ويحتمل أيضا أن يكون ما ورد في انه يجوز لنا أن نأخذ منهم على مذاهبهم على ما يعتقدونه كما ياخذونه منا، وانما يحرم أن ياخذ بعضنا عن بعض على خلاف الحق، والذي يدل على ذلك:
(١١٥٣) ٩ - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد ابن حكيم عن جميل بن دراج عن عبد الله بن محرز عن أبى عبد اللهعليهالسلام قال: قلت له: رجل ترك ابنته واخته لابيه وامه قال: المال كله لابنته، وليس للاخت من الاب والام شئ، فقلت: انا قد احتجنا إلى هذا والرجل الميت من هؤلاء الناس واخته مؤمنة عارفة قال: فخذ لها النصف خذوا منهم ما ياخذون منكم
___________________
(١) هذا الحديث تكرر ثلاث مرات من غير تغيير متنا ولا سندا في جميع النسخ التى بايدينا وجاء في هامش المطبوعة (وهذا التكرار وجد بخط الشيخ ابي جعفررحمهالله )
- ١١٥٢ - الاستبصار ج ٤ ص ١٤٦
- ١١٥٣ - الاستبصار ج ٤ ص ١٤٧ الكافي ج ٢ ص ٢٦٣ بتفاوت
(٤١ - التهذيب ج ٩)
في سنتهم وقضائهم واحكامهم، قال: فذكرت ذلك لزرارة فقال: ان على ما جاء به ابن محرز لنورا، خذهم بحقك في احكامهم وسنتهم كما ياخذون منكم فيه.
(١١٥٤) ١٠ - وعنه عن ايوب بن نوح قال: كتبت إلى ابي الحسنعليهالسلام اسأله هل نأخذ في احكام المخالفين ما ياخذون منا في احكامهم أم لا؟ فكتبعليهالسلام : يجوز لكم ذلك ان كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة.
(١١٥٥) ١١ - عنه عن السندي بن محمد البزاز عن علا بن رزين القلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرعليهالسلام قال: سألته عن الاحكام قال: يجوز على أهل كل ذي دين بما يستحلون.
(١١٥٦) ١٢ - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن عدة من اصحاب علي ولا أعلم سليمان الا انه اخبرني به، وعلي بن عبد الله عن سليمان أيضا عن علي بن أبى حمزة عن أبي الحسنعليهالسلام انه قال: الزموهم بما الزموا أنفسهم.
(١١٥٧) ١٣ - علي بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن أبى أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفرعليهالسلام عن ابن اخت لاب وابن اخت لام قال: لابن الاخت من الام السدس ولابن الاخت من الاب الباقي.
(١١٥٨) ١٤ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن
___________________
- ١١٥٤ - الاستبصار ج ٤ ص ١٤٧
- ١١٥٥ - ١١٥٦ - الاستبصار ج ٤ ص ١٤٨
- ١١٥٧ - الاستبصار ج ٤ ص ١٦٨
- ١١٥٨ - الاستبصار ج ٤ ص ١٦٩
أبى جعفرعليهالسلام قال: سألته عن ابن أخ لاب وابن أخ لام قال: لابن الاخ من الام السدس وما بقي فلابن الاخ من الاب.
(١١٥٩) ١٥ - فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن محمد عن محمد بن سكين عن علاء عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليهالسلام قال: قلت له: بنات اخ وابن اخ قال: المال لابن الاخ قلت: قرابتهم واحدة!! قال: العاقلة والدية عليهم وليس على النساء شئ.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق للعامة وليس عليه العمل لانا قد بينا انه إذا تساوت القرابة اشتركوا في الميراث ذكورا كانوا أو اناثا، ويحتمل أن يكون انما أراد أن المال لابن الاخ إذا كان هو لاب وام وبنات الاخ يكن من قبل الاب خاصة فانهن حينئذ لا يستحقن شيئا على ما بيناه.
(١١٦٠) ١٦ - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن رجل مات وترك أخاه لامه ولم يترك وارثا غيره قال: المال له قلت: فان كان مع الاخ للام جد؟ قال: يعطى الاخ للام السدس ويعطى الجد الباقي قلت: فان كان الاخ للاب؟ فقال: المال بينهما سواء.
(١١٦١) ١٧ - أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضاعليهالسلام عن ميت ترك امه واخوة واخوات فتقسم هؤلاء ميراثه فاعطوا الام السدس واعطوا الاخوة والاخوات ما بقي فمات الاخوات فأصابني من ميراثه فأحببت أن اسألك هل يجوز لي أخذ ما أصابني من ميراثها على هذه
___________________
- ١١٥٩ - الاستبصار ج ٤ ص ١٦٩
- ١١٦٠ - الاستبصار ج ٤ ص ١٥٩ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٦
القسمة أم لا؟ فقال: بلى، فقلت: ان ام الميت فيما بلغني قد دخلت في هذا الامر اعني الدين فسكت قليلا ثم قال: خذه.
٣٠ - باب ميراث الاعمام والعمات والاخوال والخالات
(١١٦٢) ١ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبى بصير قال: سألت أبا عبد اللهعليهالسلام عن شئ من الفرائض فقال لي: الا اخرج لك كتاب عليعليهالسلام فقلت: كتاب عليعليهالسلام لم يدرس؟! فقال: يا أبا محمد إن كتا ب عليعليهالسلام لا يندرس، فاخرجه فإذا كتاب جليل فإذا فيه رجل مات وترك عمه وخاله قال: للعم الثلثان وللخال الثلث.
(١١٦٣) ٢ - أحمد بن محمد عن الحسن بن أحمد عن ابان عن ابى مريم عن أبي جعفرعليهالسلام في عمة وخالة قال: الثلث والثلثان، يعني للعمة الثلثان وللخالة الثلث.
(١١٦٤) ٣ - الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب عن أبي بصير عن أبى عبد اللهعليهالسلام في رجل ترك عمته وخالته قال: للعمة الثلثان وللخالة الثلث.
(١١٦٥) ٤ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللهعليهالسلام عن الرجل يموت ويترك خاله
___________________
- ١١٦٢ - ١١٦٣ - ١١٦٤ - الكافي ج ٢ ص ٢٦٩
- ١١٦٥ - الكافي ج ٢ ص ٢٧٠
وخالته وعمه وعمته وابنته واخته فقال: كل هؤلاء يرثون ويحوزون فإذا اجتمعت العمة والخالة فللعمة الثلثان وللخالة الثلث.
(١١٦٦) ٥ - علي عن ابيه عن ابن أبى عمير عن درست عن أبي المعزا عن رجل عن أبي جعفرعليهالسلام قال: قال: ان امرؤ هلك وترك عمته وخالته فللعمة الثلثان وللخالة الثلث.
(١١٦٧) ٦ - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبى جعفرعليهالسلام قال: الخال والخالة يرثون إذا لم يكن معهم أحد يرث غيرهم ان الله تعالى يقول:( واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ) (١) .
(١١٦٨) ٧ - أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن الحسين بن الحكم عن ابي جعفر الثانيعليهالسلام في رجل مات وترك خالتيه ومواليه قال: اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض المال بين الخالتين.
(١١٦٩) ٨ - الحسن بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفرعليهالسلام في رجل اوصى بثلث ماله في اعمامه واخواله فقال: لا عمامه الثلثان ولا خواله الثلث.
(١١٧٠) ٩ - الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثهم الحسن بن محبوب عن أبى ايوب عن أبى عبد اللهعليهالسلام قال: ان في كتاب علي
___________________
- (١) سورة الاحزاب الاية: ٦
- ١١٦٦ - الكافي ج ٢ ص ٢٧٠
- ١١٦٧ - الكافي ج ٢ ص ٢٦٩
- ١١٦٨ - الكافي ج ٢ ص ٢٧٠ الفقيه ج ٤ ص ٢٢٣
- ١١٦٩ - الكافي ج ٢ ص ٢٤٦
عليهالسلام ان العمة بمنزلة الاب والخالة بمنزلة الام، وبنت الاخ بمنزلة الاخ، وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه.
(١١٧١) ١٠ - عنهم عن الحسن بن محبوب عن حماد أبي يوسف الخزاز عن سليمان بن خالد عن أبى عبد اللهعليهالسلام قال: كان عليعليهالسلام يجعل العمة بمنزلة الاب في الميراث، ويجعل الخالة بمنزلة الام، وابن الاخ بمنزلة الاخ، قال: وكل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو قال: وكان عليعليهالسلام يقول: إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال.
(١١٧ ٢) ١١ الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثهم محمد بن بكر عن صفوان بن خالد عن ابراهيم بن محمد بن مهاجر عن الحسن بن عمارة قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام أيما اقرب ابن عم لاب وام أو عم لاب؟ قال: قلت: حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الاعور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليهالسلام انه كان يقول اعيان بني الام أقرب من بني العلات(١) قال: فاستوى جالسا ثم قال: جئت بها من عين صافية ان عبد الله ابا رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم أخو أبى طالب لابيه وامه.
قال الحسن بن محمد بن سماعة:
(١١٧٣) ١٢ - وروى علي بن الحسن عن علي بن محمد عن أبي خديجة عن أبى عبد اللهعليهالسلام قال: ان رجلا مات وترك اخا له عبدا واوصى له بالف درهم فابى مواليه أن يجيزوا له فارتفعوا إلى عمر بن عبد العزيز فقال:
___________________
(١) بنو العلات إذا كان ابوهم واحد وامهاتهم شتى
- ١١٧٢ - الاستبصار ج ٤ ص ١٧٠
- ١١٧٣ - الاستبصار ج ٤ ص ١٧٨
للغلام ألك ولد؟ قال: نعم فقال: احرار؟ فقال: احرار قال فقال: ترضى من جميع المال بالف درهم هم يرثون عمهم؟ فقال أبو عبد اللهعليهالسلام : اصاب عمر بن عبد العزيز.
١١٧٤) ١٣_ عنه قال: حدثهم محمد بن ابى يونس عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن سفيان بن سعيد عن أبى اسحاق السبيعي عن الحارث عن امير المؤمنينعليهالسلام قال: اعيان بني الام يرثون دون بني العلات.
(١١٧٥) ١٤ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبيد الله الحلبي عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: اختلف أمير المؤمنينعليهالسلام وعثمان بن عفان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثون فقال عليعليهالسلام ميراثه لهم يقول الله تعالى( واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض ) وكان عثمان يقول: يجعل في بيت مال المسلمين.
(١١٧٦) ١٥ - عنه عن محمد الكاتب عن محمد الهمداني عن جعفر ابن بشير البجلي عن عبد الله بن بكير عن حسين البزاز قال: أمرت من يسأل أبا عبد اللهعليهالسلام المال لمن هو للاقرب أو للعصبة؟ قال: المال للاقرب والعصبة في فيه التراب.
(١١٧٧) ١٦ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن ابى طاهر قال: كتبت إليه رجل ترك عما وخالا فأجاب: الثلثان للعم والثلث للخال.
(١١٧٨) ١٧ - عنه عن محمد بن عيسى عن ابراهيم بن محمد قال: كتب محمد بن يحيى الخراساني اوصى الي رجل ولم يخلف الا بني عم وبنات عم وعم
___________________
- ١١٧٦ - ١١٧٨ - الاستبصار ج ٤ ص ١٧٠
اب وعمتين لمن الميراث؟ فكتبعليهالسلام : أهل العصبة وبنو العم وارثون.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق للعامة ولسنا نأخذ به وانما نأخذ بما تقدم من الاخبار.
(١١٧٩) ١٨ - الصفار عن عمران بن موسى عن الحسن بن ظريف عن محمد بن زياد عن سلمة بن محرز عن أبى عبد اللهعليهالسلام قال: في عمة وعم قال: للعم الثلثان وللعمة الثلث، وقال: في ابن عم وخالة قال: المال للخالة وقال: في ابن عم وخال قال: المال للخال، وقال: في ابن عم وابن خالة قال: للذكر مثل حظ الانثيين، وقال في بنت واب قال: للبنت النصف وللاب السدس وبقي سهمان، فما اصاب ثلاثة اسهم منها فللبنت، وما اصاب سهما فللاب والفريضة من أربعة اسهم للبنت ثلاثة ارباع وللاب الربع.
٣١ - باب ميراث الموالي مع ذوي الرحم
(١١٨٠) ١ - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهعليهالسلام قال: كان عليعليهالسلام لا ياخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة وإن لم يكونوا ممن يجري لهم الميراث المفروض، قال: وكان يدفع ماله إليهم.
(١١٨١) ٢ - أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
___________________
- ١١٧٩ - الاستبصار ج ٤ ص ١٧١
- ١١٨٠ - ١١٨١ - الاستبصار ج ٤ ص ١٧١ الكافي ج ٢ ص ٢٧٤
صفوان عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللهعليهالسلام يقول: كان عليعليهالسلام إذا مات مولى له وترك قرابة لم ياخذ من ميراثه شيئا ويقول: (واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله).
(١١٨٢) ٣ - يونس بن عبد الرحمان عن زرعة عن سماعة قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام : إن علياعليهالسلام لم يكن ياخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة كان يدفع إلى قرابته.
(١١٨٣) ٤ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليهالسلام قال: قضى أمير المؤمنينعليهالسلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية( واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ) فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى.
(١١٨٤) ٥ - أحمد بن محمد عن الحسن بن الجهم عن حنان قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام : أي شئ للموالي؟ فقال: ليس لهم في الميراث إلا ما قال الله تعالى( الا ان تفعلوا إلى اوليائكم معروفا ) (١) .
(١١٨٥) ٦ - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن الميثمي عن محمد الكاتب عن عبد الرحمان بن عمرو عن محمد بن سنان عن عمرو الازرق قال: سمعت أبا عبدا للهعليهالسلام يقول: وسأله رجل عن رجل مات وترك ابنة اخت له وترك موالى وله عندي الف درهم ولم يعلم بها أحد فجاءت ابنة اخته
___________________
(١) سورة الاحزاب الاية: ٦
- ١١٨٢ - ١١٨٣ - الاستبصار ج ٤ ص ١٧٢ الكافي ج ٢ ص ٢٧٤
- ١١٨٤ - ١١٨٥ - الكافي ج ٢ ص ٢٧٤
(٤٢ - التهذيب ج ٩)
فرهنت عندي مصحفا فاعطيتها ثلاثين درهما فقال لي أبو عبد اللهعليهالسلام حين قلت له: علم بها أحد؟ قلت: لا قال: فاعطها اياها قطعة قطعة ولا يعلم أحد.
(١١٨٦) ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابي ثابت عن حنان عن ابن ابي يعفور عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: مات مولى لعليعليهالسلام فقال: انظروا هل تجدون له وارثا؟ فقيل: له ابنتان باليمامة مملوكتان، فاشتراهما من مال مولاه الميت ثم دفع اليهما بقية المال.
(١١٨٧) ٨ - الفضل بن شاذان عن أبى ثابت عن حنان عن ابن ابى يعفور عن اسحاق بن عمار قال: مات مولى لعليعليهالسلام فقال: انظروا هل تجدون له وارثا؟ فقيل: له ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتراهما من مال الميت ثم دفع اليهما بقية المال.
(١١٨٨) ٩ - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابي ثابت مثله.
(١١٨٩) ١٠ - علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن صالح مولى علي بن يقطين عن علي بن يقطين عن أبى الحسنعليهالسلام قال: سألته عن رجل مات وترك مالا وترك اخته وترك مواليه قال: المال لاخته.
(١١٩٠) ١١ - فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله عن محمد بن اسلم عن يونس بن ابى الحارث عن سيف بن عميرة عن منصور ابن حازم قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول: مات مولى لا بنة حمزةرضياللهعنه وله ابنة فاعطى رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ابنة حمزة النصف ولا بنته النصف.
___________________
- ١١٨٦ - الاستبصار ج ٤ ص ١٧٥ الكافي ج ٢ ص ٢٧٤ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٦
- ١١٨٧ - الاستبصار ج ٤ ص ١٧٥ الكافي ج ٢ ص ٢٧٨ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٦
- ١١٨٨ - الكافي ج ٢ ص ٢٧٤
- ١١٨٩ - ١١٩٠ - الاستبصار ج ٤ ص ١٧٢
قال محمد بن الحسن: هذا خبر لا يعمل عليه لانه موافق لمذاهب العامة وقد خرج مخرج التقية لمخالفته للاخبار التي قدمناها، ولان هذا خبر يروونه هم عن النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم فجاز أن يرد على ما يرونه.
على انه قد روي ان النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم اعطى بنت حمزة المال كله لانه لم يكن له وارث.
(١١٩١) ١٢ - روى ذلك الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان ابن يحيى عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبى عبد اللهعليهالسلام قال: مات مولى لحمزة بن عبد المطلبرضياللهعنه فدفع رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ميراثه إلى بنت حمزةرضياللهعنه .
قال أبو علي: هذه الرواية تدل على انه لم يكن للمولى بنت كما تروي العامة وإن المرأة أيضا ترث الولاء ليس كما يرون العامة على انهم قد رووا عن أمير المؤمنينعليهالسلام مثل ما قلناه.
(١١٩٢) ١٣ - روى الفضل بن شاذان قال: روي عن حنان قال: كنت جالسا عند سويد بن غفلة فجاءه رجل فسأله عن بنت وامرأة وموالى فقال: اخبرك فيها بقضاء علي بن أبي طالبعليهالسلام جعل للبنت النصف وللمرأة الثمن وما بقي رد على البنت ولم يعط الموالى شيئا.
قال الفضل: وهذا الخبر أصح مما رواه سلمة بن كهيل قال: رأيت المرأة التي ورثها عليعليهالسلام فجعل للبنت النصف وللموالي النصف لان سلمة لم يدرك علياعليهالسلام وسويدا قد أدرك علياعليهالسلام .
___________________
- ١١٩١ - الاستبصار ج ٤ ص ١٧٢ الكافي ج ٢ ص ٢٨٤
قال: واما ماروي عن مولى لحمزةعليهالسلام توفي وان النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم اعطى بنت حمزة النصف واعطى الموالي النصف.
فهو حديث منقطع انما هو عن عبد الله بشداد عن النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم وهو مرسل قال: ولعل ذلك كان قبل نزول الفرائض فنسخ فقد فرض الله للحلفاء في كتابه فقال عزوجل:( والذين عاقدت ايمانكم فآتوهم نصيبهم ) فنسخت الفرائض ذلك كله بقوله تعالى( واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض ) وقد كان ابراهيم النخعي ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة والصحيح من هذا الباب قد بيناه.
(١١٩٣) ١٤ - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي بن النعمان عن عبيد الله بن موسى العبسي عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن سويد بن غفلة قال: اتي علي بن ابى طالبعليهالسلام في ابنة وامرأة وموالي فاعطى المرأة الثمن وما بقي رده على البنت ولم يعط الموالي شيئا.
(١١٩٤) ١٥ - عنه عن الحسن بن علي بن النعمان عن عبيد الله بن موسى عن سفيان عن منصور عن ابراهيم النخعي قال: كان عبد الله بن مسعود وزيد ابن علي يورثان ذوي الارحام دون الموالي قلت: فعليعليهالسلام ؟ قال: كان اشدهما.
(١١٩٥) ١٦ - عنه عن عبد الله بن عامر عن ابن أبي نجران عن محمد بن سنان عن عقبة بن مسلم وعمار بن مروان عن سلمة بن محرز قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام رجل مات وله عندي مال وله ابنة وله موالي فقال لي:
___________________
- ١١٩٣ - ١١٩٤ - الاستبصار ج ٤ ص ١٧٤
- ١١٩٥ - الاستبصار ج ٤ ص ١٧٤
اذهب فاعط البنت النصف وامسك عن الباقي، فلما جئت اخبرت بذلك اصحابنا فقالوا اعطاك من جواب النورة قال: فرجعت إليه فقلت: ان اصحابنا قالوا اعطاك من جواب النورة؟! قال: فقال: ما اعطيتك من جراب النورة، علم بهذا احد؟ قلت: لا قال: فاذهب فاعط البنت الباقي.
٣٢ - باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا
(١١٩٦) ١ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام في الرجل يموت وله أم مملوكة وله مال: ان تشترى امه من ماله ويدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذو قرابة لهم سهم في كتاب الله.
(١١٩٧) ٢ - الفضل بن شاذان عن ابي ثابت عن حنان بن سدير عن ابن ابي يعفور عن اسحاق بن عمار قال: مات مولى لعليعليهالسلام فقال: انظروا هل تجدون له وارثا؟ فقيل: له ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتراهما من مال الميت ثم دفع اليهما بقية الميراث.
(١١٩٨) ٣ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن أبى عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا
___________________
- ١١٩٦ - ١١٩٧ - الاسبتصار ج ٤ ص ١٧٥ الكافي ج ٢ ص ٢٧٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٤٦ وقد سبق الثاني منهما برقم ٧ و ٨ من الباب السابق
- ١١٩٨ - الاستبصار ج ٤ ص ١٧٥ الكافي ج ٢ ص ٢٧٧
وترك اما مملوكة واختا مملوكة قال: يشتريان من مال الميت ثم يعتقان ويورث قلت:
ارأيت ان أبى أهل الجارية كيف يصنع؟ قال: ليس لهم ذلك يقومان قيمة عدل ثم يعطى ما لهم على قدر القيمة، قلت: ارأيت لو انهما اشتريا ثم أعتقا ثم ورثا من كان يرثهما؟ قال: كان يرثهما موالى ابنهما لانهما اشتريا من مال الابن.
(١١٩٩) ٤ - أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الهعليهالسلام قال: كان أمير المؤمنينعليهالسلام يقول في الرجل الحر يموت وله ام مملوكة: تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها.
(١٢٠٠) ٥ - أحمد بن محمد عن ابن ابى نجران عن عبد الله بن سنان قال: سمعت ابا عبد الهعليهالسلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله ام مملوكة قال: تشترى أمه وتعتق ثم يدفع إليها بقية المال.
(١٢٠١) ٦ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن جميل ابن دراج قال قلت: لابي عبد اللهعليهالسلام الرجل يموت وله إبن مملوك قال: يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي.
(١٢٠٢) ٧ - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا مات رجل وترك اباه وهو مملوك وامه وهي مملوكة والميت حر يشترى مما ترك ابوه أو قرابته وورث الباقي من المال.
(١٢٠٣) ٨ - علي بن الحسن عن محمد واحمد ابني الحسن عن
___________________
- ١١٩٩ - ١٢٠٠ - الاستبصار ج ٤ ص ١٧٥ الكافي ج ٢ ص ٢٧٧ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٤٦
- ١٢٠١ - ١٢٠٢ - الاستبصار ج ٤ ص ١٧٦ الكافي ج ٢ ص ٢٧٧ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٤٦
- ١٢٠٣ - الاستبصار ج ٤ ص ١٧٦
ابيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا مات الرجل وترك اباه وهو مملوك أو امه وهي مملوكة أو اخاه أو اخته وترك مالا والميت حر اشتري مما ترك ابوه أو قرابته وورث ما بقي من المال.
(١٢٠٤) ٩ - فاما ما رواه يونس بن عبد الرحمان عن ابي ثابت وابن عون عن السائي قال: سمعت أبا عبد اللهعليهالسلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله ام مملوكة قال: تشترى وتعتق ويدفع إليها بعد ماله إن لم تكن له عصبة، قان كانت له عصبة قسم المال بينهما وبين العصبة.
فان هذا الخبر غير معمول عليه لان مع وجود العصبة إذا كانوا احرارا لا يجب شراء الام، بل يكون الميراث لهم، وانما يجب شراؤها إذا لم يكن هناك من يرث الميت من الاحرار قريبا كان أو بعيدا، ومتى دخلت الام في كونها وارثة فلا ميراث للعصبة معها، فالخبر متروك من كل وجه والذي يدل على ذلك ما رواه:
(١٢٠٥) ١٠ - علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبى عمير عن بكار عن سليمان بن خالد عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل مات وترك ابنا له مملوكا ولم يترك وارثا غيره فترك مالا فقال: يشترى الابن ويعتق ويورث ما بقي من المال.
(١٢٠٦) ١١ - فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله وجعفر ومحمد بن عباس عن علا عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهالسلام قال: لا يتوارث الحر والمملوك.
___________________
- ١٢٠٤ - الاستبصار ج ٤ ص ١٧٦
- ١٢٠٥ - الاستبصار ج ٤ ص ١٧٧
- ١٢٠٦ - الاستبصار ج ٤ ص ١٧٧ الكافي ج ٢ ص ٢٧٨ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٧ بسند آخر
(١٢٠٧) ١٢ عنه قال: حدثهم عبد الله بن جبلة عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: لا يتوارث الحر والمملوك.
(١٢٠٨) ١٣ - وعنه قال: حدثهم محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: لا يتوارث الحر والمملوك.
فالوجه في هذه الاخبار انه لا يتوارث الحر والمملوك بان يرث كل واحد منهما صاحبه، لان المملوك لا يملك شيئا فيرثه الحر، وهو لا يرث الحر إلا إذا لم يكن غيره، فاما مع وجود غيره من الاحرار فلا توارث بينهما على حال.
(١٢٠٩) ١٤ - فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر ابن سماعة عن الحسن بن حذيفة عن جميل عن فضيل بن يسار عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: العبد لا يرث والطليق لا يرث.
فالوجه في هذا الخبر أن العبد لا يرث مع وجود حر هناك، فاما مع عدمه فانه يرث حسب ما قدمناه.
(١٢١٠) ١٥ - علي بن الحسن بن فضال قال: حدثنا سندي بن الربيع عن محمد بن ابى عمير عن ابن مسكان عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: من اعتق على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه، وان اعتق بعد ما يقسم فلا ميراث له.
(١٢١١) ١٦ - عنه قال: حدثنا يعقوب الكاتب عن ابن ابي عمير عن ابان بن عثمان بن محمد بن مسلم عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل يسلم على
___________________
- ١٢٠٧ - ١٢٠٨ - الاستبصار ج ٤ ص ١٧٧ الكافي ج ٢ ص ٢٧٨ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٤٧ بسند آخر
- ١٢٠٩ - الاستبصار ج ٤ ص ١٧٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٨ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٧ بسند آخر
- ١٢١١ - الكافي ج ٢ ص ٢٧٧ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٧
ميراث قال: ان كان قسم فلا حق له، وإن كان لم يقسم فله الميراث، قال: قلت العبد يعتق على ميراث؟ قال: هو بمنزلته.
(١٢١٢) ١٧ - الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام فيمن ادعى عبد انسان انه ابنه: انه يعتق من مال الذى ادعاه، فان توفي المدعي وقسم ماله قبل أن يعتق العبد فقد سبقه المال، وان اعتق قبل ان يقسم ماله فله نصيبه منه.
(١٢١٣) ١٨ - محمد بن على بن محبوب عن العباس بن معروف عن يونس بن عبد الرحمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام : كان عليعليهالسلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فاعتقها ثم ورثها.
(١٢١٤) ١٩ - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن مهزم عن ابي عبد الله في عبد مسلم وله ام نصرانية وللعبد ابن حر قيل ارأيت ان ماتت ام العبد وتركت مالا؟ قال: يرثها ابن ابنها الحر.
(١٢١٥) ٢٠ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن رجل كانت له ام مملوكة فلما حضرته الوفاة انطلق رجل من اصحابنا فاشترى امه وشرط عليها ان اشتريتك
___________________
- ١٢١٢ - الفقيه ج ٤ ص ٢٤٦
- ١٢١٣ - الاستبصار ج ٤ ص ١٧٨ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٦
- ١٢١٤ - الاستبصار ج ٤ ص ١٧٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٨
- ١٢١٥ - الكافي ج ٢ ص ٢٧٨ بتفاوت
(٤٣ - التهذيب ج ٩)
فاعتقك فإذا مات ابنك فلان بن فلان فورثتيه اعطيتني نصف ما ترثينه على ان تعطيني بذلك عهد الله وعهد رسوله لتفين لي بذلك، فاشتراها الرجل فاعتقها على ذلك الشرط، ومات ابنها بعد ذلك فورثته ولم يكن له وارث غيرها قال: فقال أبو جعفرعليهالسلام : لقد احسن إليها واجر فيها إن هذا لفقيه، والمسلمون عند شروطهم، وعليها ان تفي له بما عاهدت الله ورسولهصلىاللهعليهوآلهوسلم عليه.
(١٢١٦) ٢١ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابه عن أبي عبد اللهعليهالسلام في رجل كاتب مملوكة واشترط عليها ان ميراثها له فرفع ذلك إلى أمير المؤمنينعليهالسلام فابطل شرطه وقال: شرط الله قبل شرطك.
٣٣ - باب ميراث ابن الملاعنة
(١٢١٧) ١ - الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن سيف بن عميرة عن منصور عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: كان عليعليهالسلام يقول: إذا مات ابن الملاعنة وله اخوة قسم ماله على سهام الله.
(١٢١٨) ٢ - أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفرعليهالسلام ان ميراث ولد الملاعنة لامه، فان كانت امه ليست بحية فلا قرب الناس إلى امه أخواله.
___________________
- ١٢١٦ - الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٨
- ١٢١٧ - ١٢١٨ - الكافي ج ٢ ص ٢٨١ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٦
(١٢١٩) ٣ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام انه قال: في الملاعن إن أكذب نفسه قبل اللعان ردت إليه امرأته وضرب الحد، فان ابى لاعن ولم تحل له ابدا، وان قذف رجل امرأته كان عليه الحد، وان مات ولده ورثه اخواله، فان ادعاه ابوه لحق به وإن مات ورثه الابن ولم يرئه الاب.
(١٢٢٠) ٤ - ابان بن عثمان عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن ولد الملاعنة من يرثه؟ قال: امه، فقلت ان ماتت امه من يرثه؟ قال: أخواله.
(١٢٢١) ٥ - سهل بن زياد عن عبد الرحمان بن ابى نجران عن مثنى الحناط عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل لا عن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن ولدها ولده هل ترد عليه قال: لاولا كرامة ولا ترد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة، قال: فسألته من يرث الولد؟ قال: امه، فقلت ارأيت ان ماتت الام وورثها الغلام ثم مات الغلام بعد موتها من يرثه؟ قال: اخواله فقلت: إذا أقر به الاب هل يرث الاب؟ قال: نعم ولا يرث الاب الابن.
(١٢٢٢) ٦ - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة وعلي بن خالد العاقولي عن كرام عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن ولدها له هل يرد إليه قال: نعم يرد إليه ولا يدع ولده ليس له ميراث، واما المرأة فلا تحل ابدا، فسألته من يرث الولد قال: اخواله، قلت: ارأيت ان ماتت
___________________
- ١٢١٩ - ١٢٢٠ - ١٢٢١ - الكافي ج ٢ ص ٢٨١
- ١٢٢٢ - الاستبصار ج ٤ ص ١٧٩ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢
امه فورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه؟ قال: عصبة أمه، قلت له: فهو يرث أخواله؟ قال: نعم.
(١٢٢٣) ٧ - على بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال: قرأت في كتاب لمحمد بن مسلم أخذته من مخلد بن حمزة بن بيض زعم انه كتاب محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه بعد الملاعنة فزعم ان الولد ولده هل يرد إليه الولد؟ قال: لا ولاكرامة لايرد إليه ولا تحل له إلى يوم القيمه، وسألته من يرث الولد؟ فقال: امه؟ قلت ارأيت ان ماتت امه وورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه؟ قال: عصبة امه قلت: وهو يوارث اخواله؟ قال: نعم.
(١٢٢٤) ٨ - عنه عن محمد بن عبد الله عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد اللهعليهالسلام عن رجل لا عن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم ان الولد ولده هل يرد عليه؟ فقال: لا ولا كرامة لا يرد إليه ولا تحل له إلى يوم القيامة، وعن الولد من يرثه؟ قال: ترثه امه، فقلت: أرأيت ان ماتت امه وورثها هو ثم مات هو من يرثه؟ قال: عصبة امه وهو يرث اخواله.
(١٢٢٥) ٩ - عنه عن محمد بن عبد الحميد عن المفضل بن صالح وهو أبو جميلة عن زيد الشحام عن ابى عبد اللهعليهالسلام عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم ان الولد ولده هل يرد إليه
___________________
- ١٢٢٣ - الاستبصار ج ٤ ص ١٧٩
- ١٢٢٤ - ١٢٢٥ - الاستبصار ج ٤ ص ١٨٠ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٣٧ بدون الذيل
ولده؟ قال: لا ولا كرامة لا يرد إليه ولا تحل له إلى يوم القيامة، وعن الولد من يرثه؟ فقال: امه، قلت ارأيت ان ماتت امه وورثها الغلام ثم مات بعد من يرثه؟ قال: عصبة امه وهو يرث اخواله.
قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر وما قبله من الاخبار من أن ولد الملاعنة لا يرد إلى ابيه إذا ادعاه بعد الملاعنة محمول على انه لا يلحق به لحوقا صحيحا يرث اباه ويرثه الاب ومن يتقرب به كما تقتضيه الانساب الصحيحة، وان الحق به على ما ذكرناه من انه يرث الاب ولا يرثه الاب ولا احد من جهته، والاخبار التي قدمناها وهي رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم وابي الصباح الكناني وزيد الشحام دالة على ان ولد الملاعنة ترثه اخواله ويرثهم.
وقد روي ان الاخوال يرثونه ولا يرثهم غير ان العمل على ثبوت الموارثة بينهم احوط واولى على ما يقتضيه شرع الاسلام.
(١٢٢٦) ١٠ - روى ذلك الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثهم وهيب بن حفص عن ابى بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن رجل لا عن امرأته قال: يلحق الولد بامه يرثه اخواله ولا يرثهم الولد.
(١٢٢٧) ١١ - وروى أبو علي الاشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام عن ثابت عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن الملاعنة إذا تلاعنا وتفرقا وقال زوجها بعد ذ لك: الولد ولدي واكذب نفسه قال: أما المرأة فلا ترجع إليه ولكن ارد إليه الولد ولا ادع ولده ليس له ميراث، فان لم يدعه ابوه فان اخواله يرثونه ولا يرثهم، فان دعاه احد يابن الزانية
___________________
- ١٢٢٦ - الاستبصار ج ٤ ص ١٨٠ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢ بزيادة في آخره
- ١٢٢٧ - الاستبصار ج ٤ ص ١٨٠ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢
جلد الحد.
(١٢٢٨) ١٢ - وروى محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد ابن عيسى عن الفضيل قال: سألته عن رجل افترى على امرأته قال: يلاعنها، وان ابى ان يلاعنها جلد الحد وردت إليه امرأته، وإن لا عنها فرق بينهما ولم تحل له إلى يوم القيامة، فان كان انتفى من ولدها الحق باخواله يرثونه ولا يرثهم الا انه يرث امه، فان سماه أحد ولد زنى جلد الذي يسميه الحد.
(١٢٢٩) ١٣ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا قذف الرجل امرأته يلاعنها ثم يفرق بينهما ولا تحل له ابدا، فان اقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته، قال: وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه فقال: اما المرأة فلا ترجع إليه ابدا، وأما الولد فانى ارده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده وليس له ميراث، ويرث الابن الاب ولا يرث الاب الابن يكون ميراثه لاخواله، فان لم يدعه ابوه فان اخواله يرثونه ولا يرثهم، وان دعاه احد ابن الزانية جلد الحد.
(١٢٣٠) ١٤ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة عن ابى جعفرعليهالسلام قال: ابن الملاعنة ترثه امه الثلث والباقى لامام المسلمين لان جنايته على الامام.
___________________
- ١٢٢٨ - الاستبصار ج ٤ ص ١٨١
- ١٢٢٩ - الاستبصار ج ٤ ص ١٨١ الكافي ج ٢ ص ١٢٩ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٥ وفيه ذيل الحديث
- ١٢٣٠ - الاستبصار ج ٤ ص ١٨٢ الكافي ج ٢ ص ٢٢٨ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٦
(١٢٣١) ١٥ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن عبد الله بن زرارة عن ابى جعفرعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام في ابن الملاعنة ترث امه الثلث والباقى للامام لان جنايته على الامام.
قال محمد بن الحسن: هذان الخبران غير معمول عليهما لانا قد بينا ان ميراث ولد الملاعنة لامه كله، والوجه فيهما التقية.
(١٢٣٢) ١٦ - يونس بن عبد الرحمان عن علي بن سالم عن يحيى عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل وقع على وليدة حراما ثم اشتراها فادعى ابنها قال: فقال: لا يورث منه فان رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنى الا رجل يدعى ابن وليدته.
(١٢٣٣) ١٧ - الحسين بن سعيد عن محمد بن الحسن الاشعري قال: كتب بعض اصحابنا إلى ابى جعفر الثانيعليهالسلام معى يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم انه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد هو اشبه خلق الله به فكتبعليهالسلام بخطه وخاتمه: الولد لغية(١) لا يورث.
(١٢٣٤) ١٨ - وروى يونس عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته فقلت له جعلت فداك كم دية ولد الزنى؟ قال: يعطى الذي انفق عليه ما انفق عليه، فقلت: فانه مات وله مال من يرثه؟ قال: الامام.
___________________
(١) الغية: بالفتح والكسر الضلال، يقال انه ولد غية اي ولد زنى
- ١٢٣١ - الاستبصار ج ٤ ص ١٨٢ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٦
- ١٢٣٢ - الكافي ج ٢ ص ٢٨٢
- ١٢٣٣ - الاستبصار ج ٤ ص ١٨٢ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢ الفقيه ج ٤ ص ٢٣١
- ١٢٣٤ - الاستبصار ج ٤ ص ١٨٣ الفقيه ج ٤ ص ٢٣١
(١٢٣٥) ١٩ - الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثهم وهيب عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: ايما رجل وقع على امة قوم حراما ثم اشتراها وادعى ولدها فانه لا يورث منه، فان رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر فلا يورث ولد الزنى الا رجل يدعى ولد جاريته.
(١٢٣٦) ٢٠ - عنه قال: حدثهم جعفر وابو شعيب عن ابي جميلة عن زيد الشحام عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: ايما رجل وقع على جارية حراما ثم اشتراها وادعى ولدها فانه لا يورث، فان رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنى الا رجل يدعى ولد جاريته.
(١٢٣٧) ٢١ - علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن جعفر بن محمد عن علي بن الحسن بن رباط عن شعيب الحداد عن محمد بن اسحاق المدائني عن علي بن الحسينعليهالسلام قال: ايما ولد زنى ولد في الجاهلية فهو لمن ادعاه من أهل الاسلام.
قال محمد بن الحسن: الذي اعمل عليه وافتي به هو ما تضمنته هذه الروايات من ان ولد الزنى لا يرث ولا يورث منه الوالدان ومن يتقرب بهما، ويكون ميراثه لمن يضمن جريرته أو لامام المسلمين، لان الميراث انما يثبت بالانساب الصحيحة في شريعة الاسلام وولد الزنى لا نسب له صحيحا.
(١٢٣٨) ٢٢ - فاما ما رواه علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس قال: ميراث ولد الزنى لقرابته من قبل امه على نحو ميراث ابن الملاعنة.
___________________
- ١٢٣٥ - ١٢٣٦ - الاستبصار ج ٤ ص ١٨٣
- ١٢٣٨ - الاستبصار ج ٤ ص ١٨٣ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢
فهذه رواية موقوفة لم يسندها يونس إلى احد من الائمةعليهمالسلام ويجوز أن يكون ذلك كان اختياره لنفسه لا من جهة الرواية بل لضرب من الاعتبار، وما هذا حكمه لا يعترض به الاخبار الكثيرة التي قدمناها.
(١٢٣٩) ٢٣ - فاما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن الحسن ابن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيهعليهالسلام انعليهالسلام كان يقول: ولد الزنى وابن الملاعنة ترثه امه واخواله لامه أو عصبتها.
فالوجه في هذه الرواية انه يجوز ان يكون سمع الراوي هذا الحكم في ولد الملاعنة فظن ان حكم ولد الزنى حكمه فرواه على ظنه دون السماع، على ان هذا خبر شاذ لا يترك لاجله الاحاديث التي قدمناها.
(١٢٤٠) ٢٤ - فاما ما رواه علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابى ثابت عن حنان عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاما فأقربه ثم مات فلم يترك ولدا غيره أيرثه؟ قال: نعم.
(١٢٤١) ٢٥ - وما رواه الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية فأولدها ثم مات ولم يدع وارثا قال: فقال: يسلم لولده الميراث من اليهودية، قلت: فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما ثم مات النصراني وترك مالا لمن يكون ميراثه؟ قال: يكون ميراثه لابنه من المسلمة.
___________________
- ١٢٣٩ - الاستبصار ج ٤ ص ١٨٤
- ١٢٤٠ - ١٢٤١ - الاستبصار ج ٤ ص ١٨٤ الكافي ج ٢ ص ٢٨٣
(٤٤ - التهذيب ج ٩)
فهاتان الروايتان الاصل فيهما حنان بن سدير ولم يروهما غيره، والوجه فيهما ما تضمنته الرواية الاولى، وهو أنه إذا كان الرجل يقر بالولد ويلحقه به مسلما كان أو نصرانيا فانه يلزمه نسبه ويرثه حسب ما تضمنه الخبر، فاما إذا لم يعترف به وعلم انه ولد الزنى فلا ميراث له على حال والذي يدل على ما ذكرناه من انه إذا أقربه لم يكن له نفيه بعد ذلك والزم الولد.
(١٢٤٢) ٢٦ - ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: ايما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فانه لا يورث منه شئ، فان رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنى إلا رجل يدعي ابن وليدته، وايما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته.
(١٢٤٣) ٢٧ - عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي عبد اللهعليهالسلام مثله.
(١٢٤٤) ٢٨ - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا أقر رجل بولده ثم نفاه لزمه.
(١٢٤٥) ٢٩ - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: ان رجلا من الانصار اتى ابا جعفرعليهالسلام فقال له: اني ابتليت بامر عظيم ان لي جارية كنت اطأها فوطئتها يوما وخرجت في
___________________
- ١٢٤٢ - ١٢٤٣ - ١٢٤٤ - الاستبصار ج ٤ ص ١٨٥ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٨٢
- ١٢٤٥ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٥ الكافي ج ٢ ص ٥٥ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٠
حاجة لي بعد ما اغتسلت ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة اشهر فولدت جارية قال: فقال له: لا ينبغي لك أن تقربها ولا تبيعها ولكن انفق عليها من مالك ما دمت حيا ثم اوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا.
(١٢٤٦) ٣٠ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سليم مولى طربال عن حريز عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل كان يطأ جارية له وانه كان يبعثها في حوائجه وانها حبلت وانه بلغه عنها فساد فقال أبو عبد اللهعليهالسلام : ان ولدت امسك الولد ولا يبيعه وجعل له نصيبا من داره، قال: فقيل رجل يطأ جارية له وانه لم يبعثها في حوائجه وانه اتهمها وحبلت فقال: إذا هي ولدت امسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله وليست هذه مثل تلك
(١٢٤٧) ٣١ - الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الحميل قال: واي شئ الحميل؟ فقلت: المرأة تسبى من ارضها ومعها الولد الصغير فتقول هو ابني والرجل يسبى فيلقاه اخوه فيقول هو اخي ويتعارفان وليس لهما على ذلك بينة الا قولهما، قال: فقال: فما يقول من قبلكم؟ قلت لا يورثونه لانه لم يكن على ذلك بينة انما كانت ولادة في الشرك قال: سبحان الله إذا جاءت بابنها أو ابنتها معها لم تزل مقرة به وإذا عرف اخاه وكان ذلك في صحة من عقولهما لا يزالان مقرين بذلك ورث بعضهم بعضا.
(١٢٤٨) ٣٢ - أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد
___________________
- ١٢٤٦ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٥ الكافي ج ٢ ص ٢٨٣ الفقيه ج ٤ ص ٢٣١
- ١٢٤٧ - ١٢٤٨ - الاستبصار ج ٤ ص ١٨٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨٣ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٣٠
ابن اسماعيل عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن رجلين حميلين جئ بهما من أرض الشرك فقال احدهما لصاحبه: انت أخي فعرفا بذلك ثم اعتقا ومكثا مقرين بالاخاء ثم ان احدهما مات قال: الميراث للآخر يصدقان.
(١٢٤٩) ٣٣ - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد قرع بينهم فكان الولد للذي تصيبه القرعة.
(١٢٥٠) ٣٤ - فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن طلحة بن زيد عن ابي عبد اللهعليهالسلام عن أبيهعليهماالسلام قال: لا يرث الحميل الا ببينة.
فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان هذه الرواية محمولة على ضرب من التقية لانها موافقة لمذاهب العامة على ما بيناه.
(١٢٥١) ٣٥ - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن ابى نصر عن أحمد ابن يحيى المقرى عن عبيدالله بن موسى العبسي عن اسرئيل بن يونس عن اسحاق السبيعي عن علي بن الحسين (ع) قال: المستلاط لا يرث ولا يورث ويدعى إلى ابيه.
(١٢٥٢) ٣٦ - عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن يزيد بن خليل قال: سألت أبا عبد الله عن رجل تبرأ عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه ثم مات الابن وترك مالا من يرثه؟
___________________
- ١٢٥٠ - الاستبصار ج ٤ ص ١٨٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٢٩ صدر حديث
- ١٢٥٢ - الاستبصار ج ٤ ص ١٨٥
قال: ميراثه لا قرب الناس إلى أبيه.
(١٢٥٣) ٣٧ - وروى صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن ابي بصير قال: سألته عن المخلوع يتبرأ منه ابوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه؟ فقال: قال عليعليهالسلام : هو لا قرب الناس إليه.
٣٤ - باب ميراث المكاتب
(١٢٥٤) ١ - يونس بن عبد الرحمان عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن ابى جعفرعليهالسلام في مكاتب توفى وله مال قال: يحسب ميراثه على قدر ما اعتق منه لورثته، وما لم يعتق منه لاربابه الذين كاتبوه من ماله.
(١٢٥٥) ٢ - أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: المكاتب يرث ويورث على قدر ما أدى.
(١٢٥٦) ٣ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي وعبد الله بن سنان عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته قال: ان كان اشترط عليه ان عجز
___________________
- ١٢٥٣ - الاستبصار ج ٤ ص ١٨٥ الفقيه ج ٤ ص ٢٢٩
- ١٢٥٤ - ١٢٥٥ - الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٨ واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج ٤ ص ٣٧
- ١٢٥٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٣٧ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ الفقيه ج ٣ ص ٧٧
فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية، وان لم يكن اشترط عليه ادى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي.
(١٢٥٧) ٤ - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية قال: سئل أبو عبد اللهعليهالسلام عن رجل مات ولم يؤد مكاتبته وترك مالا وولدا قال: ان كان سيده حين كاتبه اشترط عليه ان عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق فما ترك من شئ فهو لسيده وابنه رد في الرق، وإن كان ولده قبل المكاتبة أو ان كان كاتبه بعده ولم يكن اشترط عليه فان ابنه حر فيؤدي عن ابيه ما بقي عليه مما ترك ابوه، وليس لابنه شئ من الميراث حتى يؤدي ما عليه، فان لم يكن ابوه ترك شيئا فلا شئ على ابنه.
(١٢٥٨) ٥ - الحسن بن محمد سماعة عن محمد بن زياد عن محمد وبن حمران عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا له من جارية قال: ان كان اشترط عليه صار ابنه مع امه مملوكا، وإن لم يكن اشترط عليه صار ابنه حرا وادى إلى المولى بقية المكاتبة وورث ابنه ما بقى.
(١٢٥٩) ٦ - الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن بريد العجلى قال: سألته عن رجل كاتب عبدا له على الف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه ان هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق وان المكاتب ادى إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات المكاتب وترك ابنا له مدركا قال: نصف ما ترك المكاتب من شئ فانه لمولاه
___________________
- ١٢٥٧ - ١٢٥٨ - الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ الاستبصار ج ٤ ص ٣٨ بتفاوت
- ١٢٥٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٣٧ الكافي ج ٢ ص ١٣٦
الذي كاتبه والنصف الباقي لابن المكاتب لان المكاتب مات ونصفه حر ونصفه عبد للذي كاتبه فابن المكاتب كهيئة ابيه نصفه حر ونصفه عبد للذى كاتب اباه، فان ادى إلى الذي كاتب اباه ما بقي على ابيه فهو حر لا سبيل لاحد من الناس عليه.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر والذي قدمناه في صدر الباب عن محمد بن قيس الذى عليه اعمل وبه افتي، وهو أن المولى يرث من تركة المكاتب إذا لم يكن مشروطا عليه بقدر ما بقي من عبوديته ويكون الباقي لولده، ويلزمه ان يؤدي إلى مولى أبيه ما كان بقي على ابيه ليصير هو حرا ويستحق ما يبقى من المال ولا ينافى ذلك الخبر الذي قدمناه عن عبد الله بن سنان ومالك بن عطية من أنه إذا أدى ما بقي على ابيه كان ما يبقى له لانه ليس في هذه الاخبار أنه إذا أدى ما بقي على أبيه من أصل المال؟ أو مما يصيبه؟ وإذا احتمل ذلك حملناها على انه إذا ادى ما بقي على أبيه مما يخصه، ثم يبقى بعد ذلك شئ كان له وعلى هذا تسلم جميع الاخبار.
(١٢٦٠) ٧ - وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد اللهعليهالسلام في مكاتب يموت وقد ادى بعض مكاتبته وله ابن من جارية وترك مالا قال: يؤدي ابنه بقية مكاتبته ويعتق ويرث ما بقي.
فالوجه فيه ايضا ما قدمناه في خبر غيره سواء.
فاما ما تضمن خبر مالك ابن عطية من قوله إن لم يخلف المكاتب شيئا فلا سبيل على الابن فمحمول على انه لا سبيل عليه باكثر مما بقي على أبيه ولا يرجع كله رقا لانه يلزمه أن يسعى فيما بقي على أبيه ليصير حرا، يدل على ذلك ما رواه:
___________________
- ١٢٦٠ - الفقيه ج ٣ ص ٧٦
(١٢٦١) ٨ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن مهزم قال: سألت أبا عبد اللهعليهالسلام عن المكاتب يموت وله ولد فقال: ان كان اشترط عليه فولده مماليك، وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة ابيهم وعتقوا إذا أدوا.
(١٢٦٢) ٩ - وأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن محمد بن مسلم عن أحدهماعليهالسلام في مكاتب مات وقد أدى من مكاتبته شيئا وترك مالا وله ولدان أحرار فقال: ان علياعليهالسلام كان يقول: يجعل ماله بينهم بالحصص.
فالوجه في هذا الخبر ان المال يجعل بينهم بالحصص إذا أدوا بقية ما على ابيهم فما يبقى بعد ذلك يكون بينهم بالحصص ولا ينافي ذلك ما قدمناه، وقد روى هذه الرواية.
(١٢٦٣) ١٠ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن أحدهماعليهالسلام في مكاتب مات وقد أدى من مكاتبته شيئا وترك مالا وله ولدان أحرار قال: ان علياعليهالسلام كان يقول: يجعل ماله بينهم وبين مواليه بالحصص.
وعلى هذه الرواية زال الاعتراض ووافق ما قدمناه من الاخبار.
(١٢٦٤) ١١ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قلت له:
___________________
- ١٢٦١ - الاستبصار ج ٤ ص ٣٨ الفقيه ج ٣ ص ٧٧
- ١٢٦٢ - الكافي ج ٢ ص ٢٧٩
- ١٢٦٣ - الكافي ج ٢ ص ٢٧٩
- ١٢٦٤ - الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٧
مكاتب اشترى نفسه وخلف مالا قيمة مائة الف درهم ولا وارث له قال: يرثه من يلي جريرته، قال: قلت: من الضامن لجريرته؟ قال: الضامن لجرائر المسلمين.
(١٢٦٥) ١٢ - أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: حدثني محمد بن سماعة عن أبي جعفرعليهالسلام قال: في المكاتب يكاتب فيؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا ويترك مالا أكثر مما عليه من المكاتبة قال: يوفى مواليه ما بقي من مكاتبته وما بقي فلولده.
(١٢٦٦) ١٣ - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل قال: سألت أبا عبد اللهعليهالسلام عمن كاتب مملوكه واشترط عليه أن ميراثه له قال: رفع ذلك إلى عليعليهالسلام فابطل شرطه فقال: شرط الله قبل شرطك.
٣٥ - باب ميراث الخنثى ومن يشكل امره من الناس
(١٢٦٧) ١ - الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن داود بن فرقد عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سئل عن مولود ولد له قبل وذكر كيف يورث؟ قال: ان كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر، وإن كان يبول من القبل فله ميراث الانثى.
(١٢٦٨) ٢ - أحمد بن محمد عن طلحة بن زيد عن أبى عبد الله
___________________
- ١٢٦٥ - ١٢٦٦ - الفقيه ج ٤ ص ٢٤٨ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٧٩
- ١٢٦٧ - ١٢٦٨ - الكافي ج ٢ ص ٢٨٠
(٤٥ - التهذيب ج ٩)
عليهالسلام قال: كان أمير المؤمنينعليهالسلام يورث الخنثى من حيث يبول.
(١٢٩٦) ٣ - على بن الحسن بن فضال عن محمد بن الزيات عن محمد ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قضى علىعليهالسلام في الخنثى له ما للرجال وله ما للنساء قال: يورث من حيث يبول، فان خرج منهما جميعا فمن حيث سبق، فان خرج سواء فمن حيث ينبعث، فان كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء.
(١٢٧٠) ٤ - وروى الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن ابيهعليهالسلام ان علياعليهالسلام كان يقول الخنثى يورث من حيث يبول، فان بال منهما جميعا فمن ايهما سبق البول ورث منه فان مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل.
(١٢٧١) ٥ - على بن الحسن قال: حدثنى محمد الكاتب عن علي بن عبد الله بن معاوية بن ميسرة بن شريح قال: حدثنى ابى عبد الله بن معاوية عن ابيه ميسرة عن ابيه شريح قال ميسرة: تقدمت إلى شريح امرأة فقالت انى جئتك مخاصمة فقال لها: واين خصمك؟ فقالت انت خصمي فاخلى لها المجلس وقال لها: تكلمي فقالت: اني امرأة لى احليل ولي فرج فقال: قد كان لامير المؤمنينعليهالسلام في هذا قضية ورث من حيث جاء البول، قالت انه يجئ منهما جميعا فقال لها: من اين سبق البول؟ قالت: ليس منهما شئ يسبق البول يجيئان في وقت واحد وينقطعان في وقت واحد فقال لها: انك لتخبرين بعجب فقالت اخبرك بما هو اعجب من هذا تزوجني ابن عم لي واخد مني خادما فوطئتها فأولدتها وانما جئتك لما
___________________
- ١٢٦٩ - الكافي ج ٢ ص ٢٨٠ بتفاوت فيه
- ١٢٧٠ - الفقيه ج ٤ ص ٢٣٧
- ١٢٧١ - الفقيه ج ٤ ص ٢٣٨ بتفاوت
ولد لي لتفرق بيني وبين زوجي فقام من مجلس القضاء فدخل علىعليهالسلام فأخبره بما قالت المرأة فأمر بها فادخلت وسألها عما قال القاضي فقالت: هو الذي اخبرك قال: فاحضر زوجها ابن عمها فقال له علي أمير المؤمنينعليهالسلام هذه امرأتك وابنة عمك؟ قال: نعم قال: قد علمت ما كان؟ قال: نعم قد اخدمتها خادما فوطأتها فأولدتها قال: ثم وطئتها بعد ذلك؟ قال نعم: قال له عليعليهالسلام : لانت اجرأ من خاصي الاسد علي بدينار الخصى وكان معدلا وبمرأتين فاتي بهم فقال لهم: خذوا هذه المرأة إن كانت امرأة فادخلوها بيتا والبسوها نقابا وجردوها من ثيابها وعدوا اضلاع جنبيها ففعلوا ثم خرجوا إليه فقالوا له: عدد الجنب الايمن اثنا عشر ضلعا والجنب الايسر أحد عشر ضلعا فقال: عليعليهالسلام : الله اكبر إيتونى بالحجام فاخذ من شعرها واعطاها رداءا وحذاءا والحقها بالرجال فقال الزوج: يا أمير المؤمنين إمرأتي وابنة عمي الحقتها بالرجال ممن اخذت هذه القضية!!؟ قال: اني ورثتها من أبى آدم وامي حواء خلقت من ضلع آدم واضلاع الرجال أقل من اضلاع النساء بضلع وعدة اضلاعها اضلاع رجل وأمر بهم فاخرجوا.
(١٢٧٢) ٦ - محمد بن يحيى العطار عن عبد الله بن جعفر عن الحسن ابن علي بن كيسان عن موسى بن محمد اخي ابى الحسن الثالثعليهالسلام أن يحيى بن اكثم سأله في المسائل التي سأله عنها اخبرني عن الخنثى وقول عليعليهالسلام فيه يورث من المبال من ينظر إليه إذا بال؟ وشهادة الجار إلى نفسه لا تقبل مع أنه عسى أن يكون امرأة وقد نظر إليها الرجال، أو عسى أن يكون رجلا وقد نظر
___________________
- ١٢٧٢ - الكافي ج ٢ ص ٢٨١
إليه النساء، وهذا ما لا يحل فأجاب أبو الحسن الثالثعليهالسلام عنها: قول عليعليهالسلام في الخنثى انه يورث من المبال فهو كما قال، وينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرأة، ويقوم الخنثى خلفهم عريانة فينظرون في المرآة فيرون شبحا فيحكمون عليه.
(١٢٧٣) ٧ - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء قال: يقرع الامام أو المقرع به يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم أمة الله ثم يقول الامام أو المقرع (اللهم انت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب) ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم يجال السهم على ما خرج ورث عليه.
(١٢٧٤) ٨ - أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابني يحيى عن عبد الله بن مسكان عن اسحاق المرادي قال: سئل وانا عنده يعني ابا عبد اللهعليهالسلام عن مولود ولد ليس بذكر ولا انثى ليس له الا دبر كيف يورث؟ قال: يجلس الامام ويجلس معه اناس ويدعو الله ويجيل بالسهام على أي ميراث يورثه ميراث الذكر؟ أم ميراث الانثى؟ فاي ذلك خرج ورث عليه ثم قال: واي قضية اعدل من قضية يجال عليها بالسهام!! إن الله تعالى يقول:( فساهم فكان من المدحضين ) (١)
___________________
(١) سورة الصافات الاية: ١٤١
- ١٢٧٣ - الاستبصار ج ٤ ص ١٨٧ الكافي ج ٢ ص ٢٨١ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٩
- ١٢٧٤ - الكافي ج ٢ ص ٢٨١
(١٢٧٥) ٩_ أحمد بن محمد عن ابن فضال والحجال عن ثعلبة عن بعض اصحابنا عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سئل عن مولود ليس بذكر ولا انثى ليس له إلا دبر كيف يورث؟ قال: يجلس الامام ويجلس معه ناس من المسلمين فيدعون الله ويجال السهم عليه على أي ميراث بورثه أميراث الذكر؟ أو ميراث الانثى؟ فاي ذلك خرج عليه ورثه ثم قال: واي قضية اعدل من قضية يجال عليها السهام!! يقول الله تعالى:( فساهم فكان من المدحضين ) قال: وما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله عزوجل ولكن لا تبلغه عقول الرجال
(١٢٧٦) ١٠ - علي بن الحسن عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان قال: سئل أبو عبد اللهعليهالسلام وانا عنده عن مولود ليس بذكر وانثى ليس له الا دبر كيف يورث؟ قال: يجلس الامام ويجلس عنده اناس من المسلمين فيدعون الله ويجيل السهام عليه على اي ميراث يورثه ثم قال: وأي قضية اعدل من قضية يجال عليها بالسهام!! يقول الله تعالى:( فساهم فكان من المدحضين ) .
(١٢٧٧) ١١ - عنه عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض اصحابنا عنهمعليهمالسلام في مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء إلا ثقب يخرج منه البول على اي ميراث يورث؟ قال: ان كان إذا بال يتنحى بوله ورث ميراث الذكر، وإن كان لا يتنحى بوله ورث ميراث الانثى.
___________________
- ١٢٧٥
- ١٢٧٦ - الكافي ج ٢ ص ٢٨١
- ١٢٧٧ - الاستبصار ج ٤ ص ١٨٧ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠ ذيل حديث
(١٢٧٨) ١٢ أحمد بن محمد عن على بن أحمد بن اشيم عن القاسم ابن محمد الجوهرى عن حريز بن عبد الله عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال ولد على عهد امير المؤمنينعليهالسلام مولود له رأسان وصدران في حقو واحد فسئل امير المؤمنينعليهالسلام يورث ميراث اثنين أو واحد؟ فقال: يترك حتى ينام ثم يصاح به فان انتبها جميهعا معا كان له ميراث واحد، وان انتبه واحد وبقي الآخر نائما يورث ميراث اثنين.
(١٢٧٩) ١٣ - وروى أحمد بن محمد بن ابى نصر عن أبي جميلة قال رأيت بفارس امرأة لها رأسان وصدران في حقو واحد متزوجة تغار هذه على هذه وهذه على هذه، قال: وحدثنا غيره انه رأى رجلا كذلك وكانا حائكين يعملان جميعا على حف(١) واحد.
(١٢٨٠) ١٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام في وليدة جامعها ربها في قبل طهرها ثم باعها من آخر قبل أن تحيض فجامعها الآخر: ولم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد، فولدت غلاما فاختلفا فيه. فسئلت ام الغلام فزعمت انهما اتياها في طهر واحد فلا أدري أيهما ابوه؟ فقضىعليهالسلام في الغلام انه يرثهما كليهما ويرثانه سواء.
قال محمد بن الحسن: قد بينا في كتاب النكاح من هذا الكتاب أنه إذا وطئ الجارية اثنان بعد انتقال الملك من واحد إلى الآخر فيلحق الولد بمن تكون عنده
___________________
(١) الحف: هو المنسج كمنبر اداة يمد عليها الثوب وفى نسخة (حقو) بدل (حف)
- ١٢٧٨ - ١٢٧٩ - الكافي ج ٢ ص ٢٨١ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٠ والثاني فيه صدر الحديث
- ١٢٨٠ - الاستبصار ج ٤ ص ١٨٧
الجارية، وأوردنا في ذلك الاخبار ومتى وطئاها في طهر واحد وهما شريكان من غير انتقال الملك من واحد إلى الآخر اقرع بينهما فمن خرج اسمه الحق الولد به فلا معنى لتكراره هاهنا، والوجه في هذا الخبر انه خرج مخرج التقية لانه موافق لمذاهب بعض العامة كما خرج غيره من الاخبار كذلك.
٣٦ - باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في وقت واحد
(١٢٨١) ١ - الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة قال: سألت ابا عبد الله عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت فقال: تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة.
(١٢٨٢) ٢ - عنه عن فضالة عن العلا من محمد بن مسلم عن احدهماعليهالسلام مثل ذلك.
(١٢٨٣) ٣ - عنه عن النضر بن سويد عن يوسف بن عقيل عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام في رجل وامرأة انهدم عليهما بيت فماتا ولا يدرى ايهما مات قبل فقال: يرث كل واحد منهما زوجه كما فرض الله لورثتهما.
___________________
- ١٢٨١ - الفقيه ج ٤ ص ٢٢٥ بتفاوت
- ١٢٨٢ - الكافي ج ٢ ص ٢٧٥ بتفاوت
- ١٢٨٣ - الفقيه ج ٤ ص ٢٢٥
(١٢٨٤) ٤ - عنه عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله قال سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن القوم يغرقون أو يقع عليهم البيت قال: يورث بعضهم من بعض.
(١٢٨٥) ٥ - عنه عن فضالة عن ابان عن الفضل بن عبد الملك عن ابي عبد اللهعليهالسلام في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت، مثل ذلك.
(١٢٨٦) ٦ - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمان ابن الحجاج قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى ايهم مات قبل قال: يورث بعضهم من بعض قلت فان ابا حنيفة ادخل فيها شيئا قال: وما ادخل؟ قلت: لو أن رجلين اخوين احدهما مولاى والآخر مولى لرجل، لاحدهما مائة الف درهم والآخر ليس له شئ ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر ايهما مات اولا فان المال لورثة الذي ليس له شئ ولم يكن لورثة الذي له المال شئ قال: فقال أبو عبد اللهعليهالسلام : لقد سمعها وهي كذلك، قلت ولو أن مملوكين اعتقت انا احدهما واعتقت انت الآخر لاحدهما مائة الف درهم والآخر ليس له شئ فقال: مثله.
(١٢٨٧) ٧ - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الرحمان بن الحجاج، وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن ابى حمزة عن عبد الرحمان بن الحجاج عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قلت له: رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا قال: يورث الرجل من المرأة والمرأة من الرجل
___________________
- ١٢٨٤ - ١٢٨٥ - ١٢٨٦ - الفقيه ج ٤ ص ٢٢٥ واخرج الاخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٧٤ وهو بدون الذيل فيهما
- ١٢٨٧ - الكافي ج ٢ ص ٢٧٤
قال: قلت: فان ابا حنيفة قد ادخل عليهم في هذا اشيئا قال: وأي شئ ادخل عليهم؟ قلت رجلين اخوين أعجميين ليس لهما وارث إلا مواليهما احدهما له مائة ألف درهم معروفة والآخر ليس له شئ ركبا سفينة فغرقا وأخرجت المائة الف كيف يصنع بها؟ قال: تدفع إلى موالي الذي ليس له شئ ولم يكن للآخر فقال: ما انكر ما ادخل فيها صدق هو هكذا، ثم قال: يدفع المال إلى مولى الذي ليس له شئ ولم يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر فلا شئ لورثته.
(١٢٨٨) ٨ - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليهالسلام في الرجل يسقط عليه وعلى امرأته بيت قال: تورث المرأة من الرجل ويورث الرجل من المرأة معناه يورث بعضهم من بعض من صلب اموالهم لا يورثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا.
(١٢٨٩) ٩ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد الكاتب عن عمرو ابن خالد بن طلحة القناد عن اسباط بن نصر الهمداني عن سماك بن حرب عن قابوس عن ابيه عن علي ان علياعليهالسلام قضى في رجل وامرأة ماتا جميعا في الطاعون ماتا على فراش واحد ويد الرجل ورجله على المرأة فجعل الميراث للرجل وقال: انه مات بعدها.
(١٢٩٠) ١٠ - أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام لابي حنيفة يا ابا حنيفة ما تقول في بيت سقط على قوم وبقي منهم صبيان احدهما حر والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من المملوك؟ فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا ويعتق
___________________
- ١٢٨٨ - ١٢٨٩ - ١٢٩٠ - الكافي ج ٢ ص ٢٧٥ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٢٦
(٤٦ - التهذيب ج ٩)
نصف هذا ويقسم المال بينهما فقال أبو عبد اللهعليهالسلام : ليس هكذا ولكنه يقرع بينهما فمن اصابته القرعة فهو الحر ويعتق هذا فيجعل مولى له.
(١٢٩١) ١١ - الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن ايوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهماعليهالسلام قال: قلت له: امة وحرة سقط عليهما البيت وقد ولدتا فماتت الامان وبقي الابنان كيف يورثان؟ قال: فقال: يسهم عليهما ثلاث ولاءا يعنى ثلاث مرات فايهما اصابه السهم ورث من الآخر.
(١٢٩٢) ١٢ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن احدهماعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم فبقى منهم صبيان احدهما مملوك والآخر حر فاسهم بينهما فخرج السهم على احدهما فجعل المال له وأعتق الآخر.
(١٢٩٣) ١٣ - عنه عن فضالة عن ابان عن رجل عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن قوم سقط عليهم سقف كيف مواريثهم؟ فقال: يورث بعضهم من بعض.
(١٢٩٤) ١٤ - علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم عن الوليد بن عقبة الشيباني عن حمزة الزيات عن حمران بن اعين عمن ذكره عن امير المؤمنينعليهالسلام في قوم غرقوا جميعا أهل البيت قال: يورث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا.
(١٢٩٥) ١٥ - محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد القمي عن القداح عن جعفر عن ابيهعليهالسلام قال: ماتت ام كلثوم بنت علي
___________________
- ١٢٩٢ - الكافي ج ٢ ص ٢٧٥
عليهالسلام وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة لا يدرى ايهما هلك قبل فلم يورث احدهما من الآخر وصلى عليهما جميعا.
(١٢٩٦) ١٦ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن احدهماعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم فبقي منهم صبيان احدهما مملوك والآخر حر فاسهم بينهما فخرج السهم على احدهما فجعل المال له واعتق الآخر.
(١٢٩٧) ١٧ - علي بن الحسن عن محمد الكاتب عن الحسن بن ايوب عن علاعن محمد بن مسلم عن احدهماعليهالسلام قال: قلت: امة وحرة وقع عليهما بيت وقد ولدتا وماتا كيف يورثان؟ قال: يسهم عليهما ثلاث مرات ولاءا فايهما اصابه السهم ورث من الاخر.
(١٢٩٨) ١٨ - عنه عن محمد بن الوليد عن العباس بن هلال عن ابي الحسن الرضاعليهالسلام قال: ذكر ان ابن ابى ليلى وابن شبرمة دخلا المسجد الحرام فأتيا محمد بن عليعليهالسلام فقال: لهما: بما تقضيان؟ فقالا: بكتاب الله والسنة قال: فما لم تجداه في الكتاب والسنة؟ قالا: نجتهد رأينا قال: رأيكما انتما؟! فما تقولان في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيين في بيت وسقط عليهما فماتتا وسلم الصبيان؟ قالا: القافة قال: القافة يتجهم منه لهما قالا: فاخبرنا قال: لا قال ابن داود مولى له: جعلت فداك بلغني ان امير المؤمنين علياعليهالسلام قال: ما من قوم فوضوا امرهم إلى الله عزوجل والقوا سهامهم الا خرج السهم الاصوب، فسكت.
___________________
- ١٢٩٦ - الكافي ج ٢ ص ٢٧٥
٣٧ - باب ميراث المجوس
(١٢٩٩) ١ - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عن عليعليهالسلام انه كان يورث المجوسي إذا تزوج بامه وابنته من وجهين من وجه انها امه ووجه انها زوجته.
قال محمد بن الحسن: قد اختلفت اصحابنارحمهمالله في ميراث المجوسي إذا تزوج باحد المحرمات من جهة النسب في شريعة الاسلام.
فقال يونس بن عبد الرحمان وكثير ممن تبعه من المتأخرين: انه لا يورث الا من جهة النسب والسبب الذين يجوزان في شريعة الاسلام فاما ما لا يجوز في شريعة الاسلام فانه لا يورث منه على حال
وقال الفضل بن شاذان وقوم من المتأخرين ممن تبعوه على: انه يورث من جهة النسب على كل حال وان كان حاصلا عن سبب لا يجوز في شريعة الاسلام فاما السبب فلا يورث منه الا بما يجوز في شريعة الاسلام.
والصحيح عندي انه يورث المجوسي من جهة النسب والسبب معا سواء كانا مما يجوز في شريعة الاسلام أو لا يجوز، والذي يدل على ذلك الخبر الذي قدمناه عن السكوني، وما ذكره اصحابنا من خلاف ذلك ليس به اثر عن الصادقينعليهمالسلام ، ولا عليه دليل من ظاهر القرآن بل انما قالوه لضرب من الاعتبار
___________________
- ١٢٩٩ - الاستبصار ج ٤ ص ١٨٨ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٩
وذلك عندنا مطرح بالاجماع، وايضا فان هذه الانساب والاسباب وان كانا غير جائزين شريعة الاسلام فهما جائزان عندهم ويعتقدون انه مما يستحل به الفروج ولا تستباح بغيره، فجرى مجرى العقد في شريعة الاسلام الا ترى إلى ما.
(١٣٠٠) ٢ - روي ان رجلا سب مجوسبا بحضرة ابى عبد اللهعليهالسلام فزبره ونهاه عن ذلك فقال: انه قد تزوج بامه فقال: أما علمت ان ذلك عندهم النكاح.
(١٣٠١) ٣ - وقد روي ايضا انه قالعليهالسلام : ان كل قوم دانوا بشئ يلزمهم حكمه.
فإذا كان المجوس يعتقدون صحة ذلك فينبغي أن يكون نكاحهم جائزا، وايضا لو كان ذلك غير جائز لوجب أن لا يجوز ايضا إذا عقد على غير المحرمات وجعل المهر خمرا أو خنزيرا أو غير ذلك من المحرمات لان ذلك غير جائز في الشرع وقد اجمع اصحابنا على جواز ذلك، فعلم بجميع ذلك ان الذي ذكرناه هو الصحيح وينبغي أن يكون عليه العمل وما عداه يطرح ولا يعمل عليه على حال.
٣٨ - باب ميراث أهل الملل المختلفة والاعتقادات المتباينة
(١٣٠٢) ١ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل وهشام عن ابي عبد اللهعليهالسلام انه قال: فيما روى الناس عن رسول الله
___________________
- ١٣٠٠ - ١٣٠١ - الاستبصار ج ٤ ص ١٨٩
- ١٣٠٢ - الاستبصار ج ٤ ص ١٨٩ الكافي ج ٢ ص ٢٧٦
صلىاللهعليهوآلهوسلم انه قال: لا يتوارث أهل ملتين فقال: نرثهم ولا يرثونا إن الاسلام لم يزده الا عزا في حقه.
(١٣٠٣) ٢ - علي عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: سمعت ابا جعفرعليهالسلام يقول: لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين ويرث المسلم اليهودي والنصراني
(١٣٠٤) ٣ - يونس عن زرعة عن سماعة قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الرجل المسلم هل يرث المشرك؟ قال: نعم ولا يرث المشرك المسلم.
(١٣٠٥) ٤ - عنه عن موسى بن بكر عن عبد الله بن اعين قال: قلت: لابي جعفرعليهالسلام جعلت فداك النصراني يموت وله ابن مسلم أيرثه؟ قال: فقال: نعم إن الله لم يزده بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا.
(١٣٠٦) ٥ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن ابي ولاد قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول: المسلم يرث امرأته الذمية ولا ترثه.
(١٣٠٧) ٦ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: المسلم يحجب الكافر ويرثه والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه.
(١٣٠٨) ٧ - فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن حنان بن
___________________
- ١٣٠٣ - ١٣٠٤ - الاستبصار ج ٤ ص ١٩٠ الكافي ج ٢ ص ٢٧٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٤ ١٣٠٥ - الاستبصار ج ٤ ص ١٩٠ الكافي ج ٢ ص ٢٧٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٣
- ١٣٠٦ - ١٣٠٧ - الاستبصار ج ٤ ص ١٩٠ الكافي ج ٢ ص ٢٧٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٤
- ١٣٠٨ - الاستبصار ج ٤ ص ١٩٠
سدير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته يتوارث أهل ملتين؟ قال: لا.
(١٣٠٩) ٨ - وعنه قال: حدثهم عبد الله جبلة عن جميل عن ابى عبد اللهعليهالسلام في الزوج المسلم واليهودية والنصراينة انه قال: لا يتوارثان.
(١٣١٠) ٩ - عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن ابي عبد اللهعليهالسلام مثله.
(١٣١١) ١٠ - عنه عن حنان عن امي الصيرفى أو بينه وبينه رجل عن عبد الملك بن عمير القبطي عن امير المؤمنينعليهالسلام انه قال للنصراني الذي اسلمت زوجته: بضعها في يدك ولا ميراث بينكما.
فالوجه في هذه الاخبار انه لا ميراث بينهما على وجه يرث كل واحد منهما صاحبه كما يتوارث المسلمان، وليس ينافى ذلك أن يرث المسلم الكافر وان لم يرثه الكافر، وقد صرح بذلك أبو عبد اللهعليهالسلام في رواية جميل وهشام التي ذكرناها في أول الباب، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(١٣١٢) ١١ - الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثهم عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن عبد الرحمان بن اعين قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن قوله لا يتوارث أهل ملتين فقال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام : نرثهم ولا يرثونا إن الاسلام لم يزده في ميراثه إلا شدة.
(١٣١٣) ١٢ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن القاسم بن عروة عن ابى العباس قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول: لا يتوارث أهل ملتين يرث هذا هذا ويرث هذا هذا الا ان المسلم يرث
___________________
- ١٣٠٩ - ١٣١٠ - الاستبصار ج ٤ ص ١٩٠
- ١٣١١ - ١٣١٢ - ١٣١٣ - الاستبصار ج ٤ ص ١٩١
الكافر والكافر لا يرث المسلم.
(١٣١٤) ١٣ - وأماما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر ابن سماعة عن ابان عن عبد الرحمان البصري قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام : قضى امير المؤمنينعليهالسلام في نصراني اختارت زوجته الاسلام ودار الهجرة انها في دار الاسلام لا تخرج منها وإن بضعها في يد زوجها النصراني وانها لا ترثه ولا يرثها.
فهذا الخبر والذي قدمناه عن امي الصير في فهما رويا موافقين للعامة على ما يرويانه عن امير المؤمنينعليهالسلام ورجالهما ايضا رجال العامة، وما هذا حكمه يحمل على التقية ولا يؤخذ به إذا كان مخالفا للاخبار كلها.
(١٣١٥) ١٤ - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن مالك بن اعين عن ابي جعفرعليهالسلام قال: سألته عن نصراني مات وله ابن اخ مسلم وابن اخت مسلم وللنصراني اولاد زوجة نصارى قال: فقال: ارى أن يعطى ابن اخيه المسلم ثلثي ما ترك ويعطى ابن اخته ثلث ما ترك ان لم يكن له ولد صغار، فان كان له ولد صغار فان على الوارثين ان ينفقا على الصغار مما ورثا من ابيهم حتى يدركوا، قيل له: كيف ينفقان؟ قال: فقال: يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة، فإذا ادركو قطعا النفقة عنهم، قيل له: فان اسلم الاولاد وهم صغار قال: فقال: يدفع ما ترك ابوهم إلى الامام حتى يدركوا فان بقوا على الاسلام دفع الامام ميراثهم إليهم وان لم يتموا على الاسلام إذا ادركوا دفع الامام ميراثه إلى ابن اخيه وابن اخته المسلمين يدفع إلى ابن اخيه ثللثي ما ترك وإلى ابن اخته ثلث ما ترك.
___________________
- ١٣١٤ - الاستبصار ج ٤ ص ١٩١
- ١٣١٥ - الكافي ج ٢ ص ٢٧٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٥
(١٣١٦) ١٥ - ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابي بصير قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن رجل مسلم مات وله ام نصرانية وله زوجة وولد مسلمون قال: فقال: ان اسلمت امه قبل ان يقسم ميراثه اعطيت السدس، قلت: فان لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب وامه نصرانيه وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه؟ قال: ان اسلمت امه فان جميع ميراثه لها، وإن لم تسلم امه واسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فان ميراثه له، وإن لم يسلم من قرابته احد فان ميراثه للامام.
(١٣١٧) ١٦ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الله ابن مسكان عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: من اسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه وان اسلم بعد ما قسم فلا ميراث له.
(١٣١٨) ١٧ - علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابان الاحمر عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهالسلام قال: من اسلم على ميراث قبل ان يقسم الميراث فهو له ومن اسلم بعد ما قسم فلا ميراث له، ومن اعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له، ومن اعتق بعد ما قسم فلا ميراث له، وقال في المرأة ان اسلمت قبل أن يقسم الميراث فلها الميراث.
١٣١٩) ١٨ الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن مهزم عن ابي عبد اللهعليهالسلام في عبد مسلم وله ام نصرانية وللعبد
___________________
- ١٣١٦ - الكافي ج ٢ ص ٢٧٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٤
- ١٣١٧ - ١٣١٨ - الكافي ج ٢ ص ٢٧٧
- ١٣١٩ - الاستبصار ج ٤ ص ١٧٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٨
(٤٧ - التهذيب ج ٩)
ابن حر، قيل: ارأيت ان ماتت ام العبد وتركت مالا قال: يرثها ابن ابنها الحر.
(١٣ ٢٠) ١٩ - عنه عن أحمد بن الحسن الميثمي عن ابان عن ابى العباس البقباق قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام : من اسلم على ميراث قبل ان يقسم فهو له.
(١٣٢١) ٢٠ - عنه عن جعفر عن ابان عن عبد الرحمان بن اعين قال: قال أبو جعفرعليهالسلام : لا يزداد بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا هذا ميراث ابي طالب في ايدينا(١) فلا نراه الا في الولد والوالد ولا نراه في الزوج والمرأة.
(١٣٢٢) ٢١ - عنه عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان بن خالد ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل مسلم قتل وله اب نصراني لمن تكون ديته؟ قال: تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين.
(١٣٢٣) ٢٢ - علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن جعفر بن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الغفار بن القاسم عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: لا يقر أهل ملتين في قربة واحدة.
(١٣٢٤) ٢٣ - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن
___________________
(١) قال في الوافى: هذا الخبر انما ورد على التقية لان هذا الاستثناء وكقر ابى طالبعليهالسلام كليهما موافقان لمذاهبهم - العامة - ومخالفان لما هو الحق عندنا وقد مضى فضائل ابى طالبعليهالسلام في كتاب الحجة فضلا عن ايمانه
- ١٣٢١ - الاستبصار ج ٤ ص ١٩٢
- ١٣٢٢ - الفقيه ج ٤ ص ٢٤٣
- ١٣٢٤ - الاستبصار ج ٤ ص ١٩٢ الكافي ج ٢ ص ٢٧٧
رئاب عن أبي حمزة عن ابى جعفرعليهالسلام قال: ان علياعليهالسلام كان يقضي في المواريث فيما ادرك الاسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسم قبل الاسلام انه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب الله وسنة نبيهصلىاللهعليهوآلهوسلم .
(١٣٢٥) ٢٤ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليهالسلام قال: قضى عليعليهالسلام في المواريث ما ادرك الاسلام من مال مشرك لم يقسم فان للنساء حظوظهن منه.
(١٣٢٦) ٢٥ - محمد بن يعقوب عن احمد بن محمد عن علي بن الحسن الميثمي عن اخيه أحمد بن الحسن عن ابيه عن جعفر بن محمد بن رباط روى قال: قال امير المؤمنينعليهالسلام : لو أن رجلا ذميا اسلم وابوه حي ولابيه ولد غيره ثم مات الاب ورثه المسلم جميع ماله ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا.
(١٣٢٧) ٢٦ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن غير واحد عن ابي عبد اللهعليهالسلام في يهودي أو نصراني يموت وله اولاد غير مسلمين فقال: هم على مواريثهم.
قال محمد بن الحسن: معنى قولهعليهالسلام : هم على مواريثهم.
اي على ما يستحقون من ميراثهم، وقد بينا ان المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفار كان الميراث للمسلمين دونهم، ولو حملنا الخبر على ظاهره لكان محمولا على ضرب من التقية.
___________________
- ١٣٢٥ - الاستبصار ج ٤ ص ١٩٢ الكافي ج ٢ ص ٢٧٧
- ١٣٢٦ - الاستبصار ج ٤ ص ١٩٣ الكافي ج ٢ ص ٢٧٧
- ١٣٢٧ - الاستبصار ج ٤ ص ١٩٢ الكافي ج ٢ ص ٢٧٧
(١٣٢٨) ٢٧ - وروى ابن ابى عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد عن رجل قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام نصراني اسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال: ميراثه لولده النصارى، ومسلم تنصر ثم مات قال: ميراثه لولده المسلمين.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر أن ميراث النصراني انما يكون لولده النصارى إذا لم يكن له ولد مسلمون، وميراث المسلم يكون لولده المسلمين إذا كانوا حاصلين.
(١٣٢٩) ٢٨ - وروى الحسن بن علي الخزاز عن أحمد بن عائذ عن أبى خديجة عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: لا يرث الكافر المسلم وللمسلم أن يرث الكافر، الا أن يكون المسلم قد اوصى للكافر بشئ.
(١٣٣٠) ٢٩ - علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن غير واحد عن ابى عبد اللهعليهالسلام في يهودي أو نصراني يموت وله اولاد غير مسلمين فقال: هم على مواريثهم(١) .
٣٩ - باب اقرار بعض الورثة بوارث
(١٣٣١) ١ - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى عبد الله بن السندي ابن محمد عن ابى البختري وهب بن وهب عن جعفر عن ابيهعليهالسلام قال: قضى عليعليهالسلام في رجل مات وترك ورثه فأقر أحد الورثة بدين على أبيه انه
___________________
(١) سبق هذا الحديث برقم ٢٦ من الباب
- ١٣٢٨ - الاستبصار ج ٤ ص ١٩٣ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٥
- ١٣٣١ - الاستبصار ج ٣ ص ٧ بدون الذيل الفقيه ج ٣ ص ١١٧
يلزمه ذلك في حصته بقدر مورث ولا يكون ذلك عليه من ماله كله وان اقر اثنان من الورثة وكانا عدلين اجيز ذلك على الورثة، وان لم يكونا عدلين الزما في حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك ان اقر بعض الورثة باخ مما يلزمه في حصته، وقال عليعليهالسلام : من أقر لاخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه، فان اقر اثنان فكذلك الا ان يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب في الميراث معهم.
٤٠ - باب ميراث المرتد ومن يستحق الدية من ذوي الارحام
(١٣٣٢) ١ - الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: ان ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امراته كما تبين المطلقة ثلاثا وتعتد منه كما تعتد المطلقة، فان رجع إلى الاسلام وتاب قبل أن تتزوج فهو خاطب ولا عدة عليها منه له، وانما عليها العدة لغيرة فان قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها وهي ترثه في العدة، ولا يرثها ان ماتت وهو مرتد عن الاسلام.
(١٣٣٣) ٢ - ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن المرتد فقال: من رغب عن دين الاسلام
___________________
- ١٣٣٢ - الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٢
- ١٣٣٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٢ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩
وكفر بما انزل الله على محمدصلىاللهعليهوآلهوسلم بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده.
(١٣٣٤) ٣ - الحسن بن محبوب عن ابى ولاد الحناط عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن رجل ارتد عن الاسلام لمن يكون ميراثه قال: يقسم على ورثته على كتاب الله عزوجل.
(١٣٣٥) ٤ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابان ابن عثمان عمن ذكره عن ابي عبد اللهعليهالسلام في الرجل يموت مرتدا عن دين الاسلام وله اولاد قال: فقال: ماله لولده المسلمين
(١٣٣٦) ٥ - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول: كل مسلم ابن مسلما رتد عن الاسلام وجحد رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم وكفر به فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه ومرأته بائنة منه يوم ارتدو لا تقربه، ويقسم ماله على ورثته، وتعتد امرأته عدة المتوفي عنها زوجها، وعلى الامام ان يقتله ان اتى به ولا يستتيبه.
(١٣٣٧) ٦ - علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمان بن ابى نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما، ثم ان سيدها مات فأوصى باعتاق السرية فنكحت
___________________
- ١٣٣٤ - الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٢
- ١٣٣٥ - الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ بسند آخر الفقيه ج ٣ ص ٩٢
- ١٣٣٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٣ الكافي ج ٢ ص ٣١٠ الفقيه ج ٣ ص ٨٩
- ١٣٣٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٥
رجلا نصرانيا داريا وهو العطار فتنصرت، ثم ولدت ولدين وحبلت بآخر فقضى فيها ان يعرض عليها الاسلام فأبت فقال: اما ما ولدت من ولد فانه لا بنها من سيدها الاول، ويحبسها حتى تضع ما في بطنها فإذا ولدت يقتلها.
(١٣٣٨) ٧ - الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن سليمان بن خالد عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام في دية المقتول انه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين، الا الاخوة والاخوات من الام فانهم لا يرثون من ديته شيئا.
(١٣٣٩) ٨ - ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام قضى امير المؤمنينعليهالسلام ان الدية يرثها الورثة الا الاخوة من الام فانهم لا يرثون من الدية شيئا.
(١٣٤٠) ٩ - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفرعليهالسلام قال: قال: الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث الا الاخوة من الام فانهم لا يرثون من الدية شيئا.
(١٣٤١) ١٠ - أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن يحيى الازرق قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الرجل يقتل ويترك دينا وليس له مال فيأخذ اولياؤه الدية عليهم ان يقضوا دينه؟ قال: نعم قلت: ولم يترك شيئا!! قال: نعم انما اخذوا ديته فعليهم أن يقضوا دينه.
(١٣٤٢) ١١ - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن
___________________
- ١٣٣٨ - ١٣٣٩ - ١٣٤٠ - الكافي ج ٢ ص ٢٧٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٣٢
- ١٣٤١ - ١٣٤٢ - الكافي ج ٢ ص ٢٧٥
داود بن الحصين عن ابي العباس عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته هل للاخوة من الام من الدية شئ؟ قال: لا.
(١٣٤٣) ١٢ - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة وعلي ابن رباط عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: لا يرث الاخوة من الام من الدية شيئا.
(١٣٤٤) ١٣ - الحسن بن محبوب عن حماد بن عيسى عن سوار عن الحسن قال: ان علياعليهالسلام لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل على ظهر الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها فاضطرب حتى مات، ثم ماتت امه من بعده فمر بها عليعليهالسلام واصحابه وهي مطروحة وولدها على الطريق فسألهم عن امرها فقالوا انها كانت حبلى ففزعت حين رأت القتال والهزيمة، قال: فسألهم ايهما مات قبل صاحبه؟ فقيل: ان ابنها مات قبلها فدعا بزوجها ابى الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثي الدية وورث امه ثلث الدية ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها وورث قرابة المرأة الميتة الباقي ثم ورث الزوج ايضا من دية امرأته الميتة نصف الدية وهو الفان وخمسمائة درهم، وورث قرابة المرأة الميتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم وذلك انه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت، قال: وادى ذلك كله من بيت مال البصرة.
(١٣٤٥) ١٤ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن رجل قتل وله اخ في دار الهجرة واخ آخر في دار البدو ولم يهاجر ارأيت ان عفا المهاجري واراد البدوي ان يقتل أ له ذلك؟
___________________
- ١٣٤٣ - ١٣٤٤ - الكافي ج ٢ ص ٢٧٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٢٦
- ١٣٤٥ - الكافي ج ٢ ص ٣٤١ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٢
فقال: ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا حتى يهاجر فان عفا المهاجر فان عفوه جائز، قلت له: فللبدوي من الميراث؟ قال: اما الميراث فله وله حظه من دية اخيه المقتول ان اخذت الدية.
(١٣٤٦) ١٥ - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد عن رجل قال: قلت: لابي عبد اللهعليهالسلام نصراني اسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال: ميراثه لولده النصارى ومسلم تنصر ثم مات قال: ميراثه لولده المسلمين.
(١٣٤٧) ١٦ - الصفار عن يعقوب بن يزيد عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفرعليهالسلام ان رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم قال: إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الاموال.
٤١ - باب ميراث القاتل
(١٣٤٨) ١ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه.
(١٣٤٩) ٢ - عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل قتل امه أيرثها؟ قال: سمعت ابي يقول: ايما
___________________
- ١٣٤٦ - الاستبصار ج ٤ ص ١٩٣ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٥ وقد سبق برقم ٢٧ من الباب ٣٨
- ١٣٤٨ - ١٣٤٩ الكافي ج ٢ ص ٢٧٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٨٩
(٤٨ - التهذيب ج ٩)
رجل ذي رحم قتل قرابته لم يرثه.
(١٣٥٠) ٣ - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن احدهماعليهالسلام قال: لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل.
(١٣٥١) ٤ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبى عبيدة عن ابى جعفرعليهالسلام في رجل قتل امه قال: لا يرثها ويقتل بها صاغرا ولا اظن قتله بها كفارة لذنبه.
(١٣٥٢) ٥ - أحمد بن محمد عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : لا ميراث للقاتل.
(١٣٥٣) ٦ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابى جعفرعليهالسلام قال: المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل احدهما صاحبه.
(١٣٥٤) ٧ - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان بن عثمان عن عبد الله بن ابي يعفور قال: قلت: لابي عبد اللهعليهالسلام هل للمرأة من دية زوجها شئ؟ وهل للرجل من دية امرأته شئ؟ قال: نعم ما لم يقتل احدهما الآخر.
(١٣٥٥) ٨ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد
___________________
- ١٣٥٠ - ١٣٥١ - ١٣٥٢ - الكافي ج ٢ ص ٢٧٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٩٠
- ١٣٥٣ - ١٣٥٤ - الاستبصار ج ٤ ص ١٩٤ الكافي ج ٢ ص ٢٧٦
- ١٣٥٥ - الكافي ج ٢ ص ٢٧٦
عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: إذا قتل الرجل اباه قتل به، وإن قتله ابوه لم يقتل به ولم يرثه.
(١٣٥٦) ٩ - الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن ابي عبيدة قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن امرأة شربت دواءا وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها قال: فقال: ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم عليها دية تسلمها إلى ابيه وان كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها اربعين دينارا أو غرة(١) تؤديها إلى ابيه، قلت له: فهي لا ترث ولدها من ديته؟ قال: لا لانها قتلته فترثه.
(١٣٥٧) ١٠ - علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمان بن ابي نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام في رجل قتل امه قال: ان كان خطأ فان له ميراثه، وإن كان قتلها متعمدا فلا يرثها.
(١٣٥٨) ١١ - الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن عبد الرحمان بن ابي نجران عن عبد الله بن سنان قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل قتل أمه أيرثها؟ قال: ان كان خطأ ورثها وإن كان عمدا لم يرثها.
ولا ينافي هذين الخبرين، ما رواه.
(١٣٥٩) ١٢ - علي بن الحسن بن فضال قال: حدثنا رجل عن
___________________
(١) الغرة: بالضم عبد أو أمة
- ١٣٥٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٣٠١ الكافي ج ٢ ص ٢٧٥ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٣
- ١٣٥٧ - الاستبصار ج ٤ ص ١٩٣ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٢
- ١٣٥٨ - الاستبصار ج ٤ ص ١٩٣
- ١٣٥٩ - الاستبصار ج ٤ ص ١٩٣ الكافي ج ٢ ص ٢٧٦ بسند آخر
محمد بن سنان عن حماد بن عثمان ورواه ايضا محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض اصحابه عن حماد بن عثمان عن فضيل بن يسار عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: لا يقتل الرجل بولده ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ.
لان هذا الخبر مرسل مقطوع الاسناد، ومع ذلك يحتمل أن يكون الوجه فيه ما كان يقوله شيخنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان من انه لا يرث الرجل الرجل إذا قتله خطأ من ديته ويرثه مما عدا الدية، والمتعمد لا يرثه شيئا لا من الدية ولا من غيرها وكان بهذا التأويل يجمع بين الحديثين وهذا وجه قريب، والذي يؤكد هذا التأويل
(١٣٦٠) ١٣ - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيهعليهالسلام ان علياعليهالسلام كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا، ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئا، ولا الاخوة من الام من الدية.
قال محمد بن الحسن: انما حملنا هذا الخبر على هذا المعنى لانا قد بينا فيما تقدم ان كل واحد من الزوجين يرث من دية صاحبه إذا لم يكن قاتلا، فلا وجه لهذا الخبر الا ما قلناو والا لبطل الخبر ويحتمل ان يكون الخبر خرج مخرج التقية لان ذلك مذهب العامة.
(١٣٦١) ١٤ - علي بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن
___________________
- ١٣٦٠ - الاستبصار ج ٤ ص ١٩٥
- ١٣٦١ - الفقيه ج ٤ ص ٢٣٢
ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن احدهماعليهالسلام قال في رجل قتل اباه قال: لا يرثه، فان كان للقاتل ابن ورث الجد المقتول.
(١٣٦٢) ١٥ - عنه عن عبد الرحمان بن ابي نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليهالسلام قال: ايما امرأة طلقت فمات عنها زوجها قبل ان تنقضي عدتها فانها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها؟ وان توفيت في عدتها ورثها؟ وإن قتلت ورث من ديتها، وإن قتل ورثت هي من ديته ما لم يقتل احدهما صاحبه.
(١٣٦٣) ١٦ - عنه عن علي بن اسباط عن علا بن رزين القلا عن محمد بن مسلم عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته واحدة ثم توفي عنها وهي في عدتها قال: ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وإن ماتت ورثها، فان قتل أو قتلت وهي في عدتها ورث كل واحد منهما من دية صاحبه.
(١٣٦٤) ١٧ - وروى سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت جعفر بن محمدعليهالسلام عن طائفتين من المؤمنين احداهما باغية والاخرى عادلة اقتتلوا فقتل رجل من أهل العراق اباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه وهو من أهل البغي وهو وارثه هل يرثه؟ قال: نعم لانه قتله بحق.
___________________
- ١٣٦٢ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٣
- ١٣٦٣ - الاستبصار ج ٤ ص ١٩٤
- ١٣٦٤ - الفقيه ج ٤ ص ٢٣٣
٤٢ - باب توارث الازواج من الصبيان
(١٣٦٥) ١ - علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن ابي المعزا حميد بن المثنى عن ابي العباس وعبيد بن زياد عن ابي عبد اللهعليهالسلام في الصبي تزوج الصبية قال: يتوارثان إذا كان ابواهما زوجاهما، قلت: يجوز طلاق الاب؟ قال: لا.
(١٣٦٦) ٢ - عنه عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب قال: سألت أبا جعفرعليهالسلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين قال: فقال: النكاح جائز وأيهما ادرك كان له الخيار، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر الا ان يكونا قد ادركا ورضيا، قلت: فان ادرك احدهما قبل الآخر قال: يجوز ذلك عليه ان هو رضي، قلت: فان كان الرجل قد ادرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر، قلت: فان ماتت الجارية ولم تكن ادركت أيرثها الزوج؟ قال: لا، لان لها الخيار إذا اردكت قلت: فان كان ابوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك قال: يجوز عليها تزويج الاب
___________________
- ١٣٦٥ - ١٣٦٦ - الكافي ج ٢ ص ٢٧٣ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٢٧ بتفاوت
ويجوز على الغلام، والمهر على الاب للجارية.
(١٣٦٧) ٣ - عنه عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن عباد بن كثير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن رجل زوج ابنا له مدركا من يتيمة في حجره قال: ترثه ان مات ولا يرثها إن ماتت لان لها الخيار عليه ولا خيار له عليها.
٤٣ - باب ميراث المطلقات
(١٣٦٨) ١ - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن الرجل يطلق المرأة قال: ترثه ويرثها مادام له عليها رجعة.
(١٣٦٩) ٢ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها لم ترثه ولم يرثها، وقال: هو يرث ويورث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة.
(١٣٧٠) ٣ - علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفرعليهالسلام قال: إذ طلقت المرأة ثم توفي عنها
___________________
- ١٣٦٧ - الكافي ج ٢ ص ٢٧٣
- ١٣٦٨ - ١٣٦٩ - الكافي ج ٢ ص ٢٧٤ واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٨
- ١٣٧٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٧ الكافي ج ٢ ص ٢٧٣
زوجها وهي في عدة منه لم تحرم عليه فانها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الاولتين فان طلقها الثالثة فانها لا ترث زوجها شيئا ولا يرثها.
(١٣٧١) ٤ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن يزيد الكناسي عن ابي جعفرعليهالسلام قال: لا ترث المختلعة والمخيرة والمبارئة والمستامرة في طلاقها هؤلاء لا يرثن من ازواجهن شيئا في عدتهن، لان العصمة قد انقطعت فيما بينهن وبين ازواجهن من ساعتهن فلا رجعة لازواجهن ولا ميراث بينهم.
(١٣٧٢) ٥ - عنه عن علي بن رئاب عن عبد الاعلى مولى آل سام عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: المستأمرة في طلاقها إذا قالت لزوجها طلقني فطلقها بامرها ورضاها فانها تطليقة بائنة ولا رجعة له عليها ولا ميراث بينهما وهي تعتد منه ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء وقال أبو عبد اللهعليهالسلام في الرجل يطلق امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة قال: قد بانت منه بتطليقة ولا ميراث بينهما في العدة.
(١٣٧٣) ٦ - عنه عن ابن رئاب عن ابى بصير قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن رجل تزوج اربع نسوة في عقد واحد أو قال في مجلس واحد ومهورهن مختلفة قال: جائز له ولهن، قلت ارأيت ان هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الاربع واشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة التى طلق ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟ قال: إن كان له ولد فان للمرأة التي تزوجها اخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، وإن عرفت التي طلق من
___________________
- ١٣٧٣ - الكافي ج ٢ ص ٢٧٣
الاربع بعينها ونسبها فلا شئ لها من الميراث وعليها العدة(١) قال: ويقسم الثلاث نسوة ثلاثة ارباع ثمن ما ترك وعليهن العدة، وإن لم تعرف التى طلق من الاربع نسوة اقتسمن الاربع نسوة ثلاثة ارباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن العدة جميعا.
(١٣٧٤) ٧ - عنه عن علي بن رئاب عن عنبسة بن مصعب قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل كان له ثلاثه نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة واحدة فدخل بواحدة ثم مات قال: فقال: إن كان قد دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فان نكاحها جائز ولها الميراث وعليها العدة، قال: وإن كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر الاولى فان نكاحها باطل ولا ميراث لها، ولها ما اخذت من الصداق بما استحل من فرجها وعليها العدة.
(١٣٧٥) ٨ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهالسلام قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين ثم طلقها الثالثة وهو مريض فهي ترثه.
(١٣٧٦) ٩ - عنه عن ابن ابي عمير عن جميل عن ابي العباس عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وان انقضت عدتها الا ان يصح منه، قلت: فان طال به المرض
___________________
(١) سبق ان اشرنا في ص ٢٩٧ إلى عدم وجود لفظة (ليس) في هذا الحديث في قوله (عليها العدة) في موضعين من التهذيب وكذا ليست في الكافي واشرنا إلى وجودها في الحديث كما مر في باب الطلاق.
- ١٣٧٤ - الكافي ج ٢ ص ٣٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٢٦ بتفاوت فيهما
- ١٣٧٥ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٧
- ١٣٧٦ - الكافي ج ٢ ص ٢٧٤ الفقيه ج ٤ ص ٢٢٨
(٤٩ - التهذيب ج ٩)
قال: ما بينه وبين سنة.
(١٣٧٧) ١٠ - (عنه عن فضالة عن ابان بن عثمان عن الحلبي ابي بصير وابي العباس جميعا عن ابي عبد اللهعليهالسلام انه قال: ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدة.
(١٣٧٨) ١١ - محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمان بن الحجاج عمن حدثه عن ابى عبد اللهعليهالسلام في الرجل المريض يطلق امرأته وهو مريض قال: ان مات في مرضه وهي مقيمة عليه لم تتزوج ورثته وإن كان قد تزوجت فقد رضيت الذي صنع فلا ميراث لها.
٤٤ - باب ميراث من لا وارث له من العصبة والموالي وذوي الارحام
(١٣٧٩) ١ - الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: « يسئلونك عن الانفال » قال: من مات وليس له مولى فماله من الانفال.
(١٣٨٠) ٢ - عنه عن محمد بن زياد عن رفاعة عن ابان بن تغلب
___________________
- ١٣٧٧ - الكافي ج ٢ ص ٢٧٤
- ١٣٧٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٥ الكافي ج ٢ ص ٢٧٤
- ١٣٧٩ - الاستبصار ج ٤ ص ١٩٥ الكافي ج ٢ ص ٢٨٤
- ١٣٨٠ - الاستبصار ج ٤ ص ١٩٥
قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام : من مات لا مولى له ولا ورثة فهو من أهل هذه الآية( يسئلونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول ) (١) .
(١٣٨١) ٣ - الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليهالسلام قال: من مات وليس له وارث من قبل قرابته ولا مولى عتاقة قد ضمن جريرته فماله من الانفال.
(١٣٨٢) ٤ - فاما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن ابي عمير عن خلاد عن السرى يرفعه إلى أمير المؤمنينعليهالسلام في الرجل يموت ويترك مالا ليس له وارث قال: فقال أمير المؤمنينعليهالسلام : اعطه همشاريجه(٢) .
(١٣٨٣) ٥ - ورواه ايضا عن داود عمن ذكره عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: مات رجل على عهد امير المؤمنينعليهالسلام لم يكن له وارث فدفع امير المؤمنينعليهالسلام ميراثة إلى همشهريجه.
فهذه رواية مرسلة لا تعارض ما قدمناه من الاخبار مع انه ليس فيها ما ينافي ما تقدم لان الذي تضمن ان امير المؤمنينعليهالسلام اعطى تركته همشاريجه ولعل ذلك فعل لبعض الاستصلاح لانه إذا كان المال له خاصة على ما قدمناه جاز له أن يعمل به ما شاء، وليس في الرواية انه قال: ان هذا حكم كل مال لا وارث له فيكون منافيا لما تقدم من الاخبار.
___________________
(١) سورة الانفال الاية: ١
(٢) همشاريجه: اهل بلده
- ١٣٨١ - ١٣٨٢ - ١٣٨٣ - الاستبصار ج ٤ ص ١٩٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨٤ واخرج الاولين الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٤٢
٤٥ - باب ميراث المفقود
(١٣٨٤) ١ - أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده فلم يدر اين هو ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من ابيه؟ قال: يعزل حتى يجئ، قلت فقد الرجل فلم يجئ فقال: ان كان ورثة الرجل ملاءا بماله اقتسموه بينهم فإذا هو جاء ردوه عليه.
(١٣٨٥) ٢ - الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن رباط وعبد الله ابن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابى الحسنعليهالسلام قال: سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده ولم يدر اين هو ومات الرجل فاي شئ يصنع بميراث الرجل الغائب من أبيه؟ قال: يعزل حتى يجيئ، قلت: فعلى ماله زكاة قال، لا حتى يجئ قلت: فإذا جاء يزكيه قال: لا حتى يحول عليه الحول في يده، قلت: فقد الرجل فلم يجئ قال: ان كان ورثة الرجل ملاءا بماله اقتسموه بينهم فإذا هو جاء ردوه عليه.
(١٣٨٦) ٣ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الارض اربع سنين، فان لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة، وإن
___________________
- ١٣٨٤ - ١٣٨٥ - ١٣٨٦ - الكافي ج ٢ ص ٢٨٠ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٤١
كان له ولد حبس ماله وانفق على ولده تلك الاربع سنين.
(١٣٨٧) ٤ - يونس بن عبد الرحمان عن هشام بن سالم قال: سأل خطاب الاعور ابا ابراهيمعليهالسلام وانا جالس فقال: انه كان عند ابى اجير يعمل عنده بالاجر ففقدناه وبقي له من اجره شئ فلا نعرف له وارثا قال: فاطلبوه قال: فقد طلبناه فلم نجده قال: فقال: مساكين وحرك يديه قال: فاعاد عليه قال: اطلب واجهد فان قدرت عليه والا هو كسبيل مالك حتى يجئ له طالب، وإن حدث بك حدث فاوص به ان جاء له طالب أن يدفع إليه.
(١٣٨٨) ٥ - يونس عن ابى ثابت وابن عون عن معاوية بن وهب عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدرى اين يطلبه ولا يدري أحي هو أم ميت ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا بلدا قال: اطلب، قال: ان ذلك قد طال فاتصدق به؟ قال: اطلبه.
(١٣٨٩) ٦ - يونس عن فيض بن حبيب صاحب الخان قال: كتبت إلى عبد صالحعليهالسلام قد وقعت عندي مائتا درهم واربعون درهما وانا صاحب فندق ومات صاحبها ولم اعرف له ورثة فرأيك في اعلامي حالها وما اصنع بها فقد ضقت بها ذرعا؟ فكتب: اعمل فيها واخرجها صدقة قليلا قليلا حتى تخرج.
(١٣٩٠) ٧ - يونس عن الهيثم ابي روح صاحب الخان قال: كتبت إلى عبد صالحعليهالسلام اني اتقبل الفنادق فينزل عندي الرجل فيموت
___________________
- ١٣٨٧ - الاستبصار ج ٤ ص ١٩٧ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ الفقيه ج ٤ ص ٢٤١
- ١٣٨٨ - الاستبصار ج ٤ ص ١٩٦ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ الفقيه ج ٤ ص ٢٤١
- ١٣٨٩ - الاستبصار ج ٤ ص ١٩٧ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩
- ١٣٩٠ - الاستبصار ج ٤ ص ١٩٧ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠
فجاءة ولا اعرفه ولا اعرف بلاده ولا ورثته فيبقى المال عندي كيف اصنع به؟ ولمن ذلك المال؟ فكتبعليهالسلام : اتركه على حاله.
(١٣٩١) ٨ - علي بن مهزيار قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وبنت فغاب الابن بالبحر وماتت المرأة فادعت ابنتها ان امها كانت صيرت هذه الدار لها وباعت اشقاصها منها وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار لرجل من اصحابنا وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن وما يتخوف من ان لا يحل له شراؤها وليس يعرف للابن خبر فقال لي: ومنذ كم غاب؟ فقلت: منذ سنين كثيرة فقال: ينتظر به غيبته عشر سنين ثم يشتري فقلت فان انتظر بها غيبة عشر سنين يحل شراؤها؟ قال: نعم.
(١٣٩٢) ٩ - الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان بن خالد عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل مسلم قتل وله اب نصراني لمن يكون ديته؟ قال: تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين.
(١٣٩٣) ١٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن عبادة بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار عن ابى الحسنعليهالسلام في رجل صار في يده مال لرجل ميت لا يعرف له وارثا كيف يصنع بالمال؟ قال: ما أعرفك لمن هو؟!! يعني نفسهعليهالسلام .
___________________
- ١٣٩١ - الكافي ج ٢ ص ٢٨٠
- ١٣٩٢ - الفقيه ج ٤ ص ٢٤٣
- ١٣٩٣ - الاستبصار ج ٤ ص ١٩٨
٤٦ - باب من الزيادات
(١٣٩٤) ١ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن ربعي قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول: في سقط إذا سقط في بطن أمه فتحرك تحركا بينا يرث ويورث فانه ربما كان اخرس.
(١٣٩٥) ٢ - الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الارض فشهدت المرأة التي قبلتها انه استهل وصاح حين وقع إلى الارض ثم مات بعد ذلك قال: على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.
(١٣٩٦) ٣ - عنه عن عبد الله بن سنان قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول: تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويرث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة، قلت: فان كانت امرأتان؟ قال: تجوز شهادتهما في النصف من الميراث.
(١٣٩٧) ٤ - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن
___________________
- ١٣٩٤ - الاستبصار ج ٤ ص ١٩٨ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠
- ١٣٩٥ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٩ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠ الفقيه ج ٣ ص ٣٢
- ١٣٩٦ - الاستبصار ج ٣ ص ٣١ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠
- ١٣٩٧ - الاستبصار ج ٤ ص ١٩٨ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠
عبد الله بن سنان عن ابي عبد اللهعليهالسلام في المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتى يصيح ويسمع صوته.
(١٣٩٨) ٥ - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ابى بصير قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام : قال ابى: إذا تحرك المولود تحركا بينا فانه يرث ويورث فانه ربما كان أخرس.
(١٣٩٩) ٦ - وروى حريز عن الفضيل قال: سأل الحكم بن عتيبة ابا جعفرعليهالسلام عن الصبي يسقط من امه غير مستهل أيورث؟ فاعرض عنه فاعاد عليه فقال: إذا تحرك تحركا بينا ورث فانه ربما كان اخرس.
(١٤٠٠) ٧ - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد كيف يصنعون الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال: ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس.
(١٤٠١) ٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابراهيم بن محمد قال: كتب محمد بن يحيى الخراساني في رجل اوصى إلى رجل وله بنو عم وبنات عم وعم اب وعمتان لمن الميراث؟ فكتبعليهالسلام اهل العصبة بنو العم هم وارثون.
قال محمد بن الحسن: هذا خبر موافق للعامة لا نأخذ به لانا قد بينا أن
___________________
- ١٣٩٨ - ١٣٩٩ - الاستبصار ج ٤ ص ١٩٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٢٦
- ١٤٠٠ - الكافي ج ٢ ص ٢٥٣ الفقيه ج ٤ ص ١٦١
- ١٤٠١ - الاستبصار ج ٤ ص ١٧٠
الاقرب فالاقرب اولى بالميراث، وإذا ثبت ذلك فالميراث في هذه المسألة للعمتين لانهما اقرب من اولاد العم ومن عم الاب
(١٤٠٢) ٩ - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن متويه بن نابحة عن ابى سمينة عن محمد بن زياد البزاز عن هارون بن خارجة عن ابى بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن رجل ترك خاله وجده قال: المال بينهما. وسألته عن رجل ترك اخته واخاه وجده فقال: للذكر مثل حظا الانثيين للجد سهمان وللاخ سهمان وللاخت سهم، قال وسإلته عن رجل ترك اخته وجده قال المال بينهما.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر ضعيف الاسناد مخالف للمذهب الصحيح لانا قد بينا ان الاقرب اولى بالمال من الابعد، وإذا ثبت ذلك كان الجد اولى من الخال، وأما المسألة الثانية فصحيحة على المذهب، واما الثالثة من قوله المال بين الاخت والجد، ليس في الخبر أن المال بينهما سواء، بل يحتمل أن يكون المراد المال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين، ولو كان فيه ان المال بينهما على السواء لحملناه على الجد من قبل الام والاخت من قبل الام لانهما متساويان في السهام ويكون الذكر والانثى فيه سواء.
(١٤٠٣) ١٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر قال: سألته عن امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها وجدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها؟ فوقععليهالسلام للزوج النصف وما بقي فللابوين.
___________________
- ١٤٠٢ - الاستبصار ج ٤ ص ١٦٤
- ١٤٠٣ - الاستبصار ج ٤ ص ١٦١ الكافي ج ٢ ص ٢٦٨
(٥٠ - التهذيب ج ٩)
(١٤٠٤) ١١ - الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثهم محمد بن زياد عن معاوية بن عمار عن ابي عبد اللهعليهالسلام فامرأة كان لها زوج ولها ولد من غيره وولد منه فمات ولدها الذي من غيره فقال: يعتزلها زوجها ثلاثة اشهر حتى يعلم ما في بطنها ولد ام لا، فان كان في بطنها ولد ورث.
قال أبو علي: وهذا خلاف الحق ليس يؤخذ به.
(١٤٠٥) ١٢ - وعنه قال: حدثهم وهيب عن ابى بصير عن ابى عبد اللهعليهالسلام في رجل تزوج امرأة ولها ولد من غيره فمات الولد وله مال قال: ينبغي للزوج أن يعتزل المرأة حتى تحيض حيضة يستبرئ رحمها اخاف أن يحدث بها حمل فيرث من لا ميراث له.
قال أبو علي: وهذا ايضا خلاف الحق لا يؤخذ به انما الميراث لام الميت.
(١٤٠٦) ١٣ - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية ابن عمار عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سمعته يقول: من اعتق سائبة فليتوال من شاء وعلى من والى جريرته وله ميراثه، فان سكت حتى يموت اخذ ميراثه فجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يكن له ولي.
(١٤٠٧) ١٤ - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام فيمن اعتق عبدا سائبة انه لا ولاء لمواليه عليه، فان شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد انه يضمن جريرته وكل حدث يلزمه فإذا فعل ذلك فهو يرثه، وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد على امام المسلمين.
(١٤٠٨) ١٥ - عنه قال: حدثهم صفوان عن ابن مسكان عن
___________________
- ١٤٠٦ - ١٤٠٨ - الاستبصار ج ٤ ص ١٩٩
ابي بصير عن ابي عبد الله (ع) قال: السائبة ليس لاحد عليها سبيل، فان والى احدا فميراثه له وجريرته عليه وان لم يوال احدا فهو لا قرب الناس لمولاه الذي اعتقه.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر غير معمول عليه لان الاخبار كلها وردت في انه متى لم يتوال السائبة احدا كان ميراثه لبيت مال المسلمين، وقد استوفينا ما في ذلك في كتاب العتق واوردنا في هذا ما فيه كفاية والحمد لله، ويزيد ذلك بيانا.
(١٤٠٩) ١٦ - ما رواه الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد ومحمد ابن الحسن العطار عن هشام عن سليمان بن خالد علي عن ابي عبد الله (ع) قال: سألته عن مملوك اعتق سائبة قال: يوالي من شاء وعلى من توالى جريرته وله ميراثه قلت: فان سكت حتى يموت؟ قال: يجعل ميراثه في بيت مال المسلمين.
(١٤١٠) ١٧ - الحسن بن محبوب عن عمار بن ابي الاحوص قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن السائبة فقال: انظروا ما في القرآن فما كان فيه (فتحرير رقبة) فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد عليها الا الله، فما كان ولاؤه الله فهو لرسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم وما كان لرسوله فان ولاءه للامام وجنايته على الامام وميراثه له.
(١٤١١) ١٨ - أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الحميد عن هشام بن سالم عن ابى بصير عن ابي جعفرعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام فيمن نكل مملوكه انه حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيولى من أحب فإذا ضمن
___________________
- ١٤٠٩ - الاستبصار ج ٤ ص ١٩٩ الكافي ج ٢ ص ٢٨٥
- ١٤١٠ - الاستبصار ج ٤ ص ١٩٩ الكافي ج ٢ ص ٢٨٤ الفقيه ج ٣ ص ٨١
- ١٤١١ - الكافي ج ٢ ص ٢٨٥
جريرته فهو يرثه.
(١٤١٢) ١٩ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطى عن ابى عبد اللهعليهالسلام في مكاتبة بين شريكين يعتق احدهما نصيبه كيف تصنع الخادم؟ قال: تخدم الباقي يوما وتخدم نفسها يوما، قلت: فان ماتت وتركت مالا؟ قال: المال بينهما نصفان بين الذي اعتق وبين الذي امسك.
(١٤١٣) ٢٠ - الفضل بن شاذان عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا والى الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته.
(١٤١٤) ٢١ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل اسلم فتوالى إلى رجل من المسلمين قال: ان ضمن عقله وجنايته ورثه وكان مولاه.
(١٤١٥) ٢٢ - الحسن بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علا عن محمد عن احدهماعليهالسلام قال سألته عن السائبة والذي كان من اهل الذمة إذا والى أحدا من المسلمين على أن يعقل عنه فيكون له ميراثه أ يجوز ذلك؟ قال: نعم.
(١٤١٦) ٢٣ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان عن ابي عبد الله (ع) قال: اختلف عليعليهالسلام وعثمان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثونه فقال عليعليهالسلام :
___________________
- ١٤١٢ - الكافي ج ٢ ص ٢٨٠ الفقيه ج ٣ ص ٧٤
- ١٤١٣ - الكافي ج ٢ ص ٢٨٤
ميراثه لهم يقول الله( واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ) وكان عثمان يقول: يجعل في بيت مال المسلمين.
(١٤١٧) ٢٤ - علي بن الحسن عن محمد بن أحمد يحيى عن ابيه عن ربعي بن عبد الله أو عن عبد الله بن عمرو وعن ربعي عن القاسم بن الوليد عن ابي عبد الله (ع) قال: ان الله أدب محمداصلىاللهعليهوآلهوسلم فأحسن تأديبه فقال: (خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاهلين) قال: فلما كان ذلك أنزل الله عليه (وإنك لعلى خلق عظيم) فلما كان ذلك فوض إليه دينه فقال: (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب) فحرم الله الخمر بعينها وحرم رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم كل مسكر فاجاز الله له ذلك، وفرض الله الفرائض فلم يذكر الجد فجعل له رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم سهما فاجاز الله ذلك له وكان والله يعطي الجنة على الله فيجوز الله ذلك له.
(١٤١٨) ٢٥ - علي بن الحسن بن فضال عن عباس بن عامر عن داود بن الحصين عن ابى العباس فضل البقباق عن ابي عبد الله (ع) قال: قلت له: هل للنساء قود أو عفو؟ قال: لا وذلك للعصبة،
قال علي بن الحسن: هذا خلاف ما عليه اصحابنا.
(١٤١٩) ٢٦ - عنه عن محمد الكاتب عن عبد الله بن علي بن عمر ابن يزيد عن عمه محمد بن عمر انه كتب إلى ابي جعفرعليهالسلام يسأله عن رجل مات وكان مولى لرجل وقد مات مولاه قبله وللمولى ابن وبنات فسألته عن ميراث المولى فقال: هو للرجال دون النساء.
___________________
- ١٤١٨ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٢
قال علي: وهذا ايضا خلاف ما عليه اصحابنا.
(١٤٢٠) ٢٧ - وكتب الرضاعليهالسلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله: علة اعطاء النساء نصف ما يعطى الرجل من الميراث ان المرأة إذا تزوجت اخذت والرجل يعطي فلذلك وفر على الرجال.
(١٤٢١) ٢٨ - وفي رواية حمدان بن الحسين عن الحسن بن الوليد عن ابى بكر عن عبد الله بن سنان قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام لاي علة صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين؟ قال: لما يجعل لها من الصداق.
(١٤٢٢) ٢٩ - وروى اسماعيل بن مسلم السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيهعليهالسلام عن ابي ذر رحمة الله عليه قال: سمعت رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم يقول: إذا مات الميت في سفر فلا تكتموا أهله موته فانها امانة لعدة امرأته تعتد وميراثه يقسم بين أهله قبل أن يموت الميت منهم فيذهب نصيبه.
___________________
- ١٤٢٠ - ١٤٢١ - الفقيه ج ٤ ص ٢٥٣
- ١٤٢٢ - الفقيه ج ٤ ص ٢٥٤
تم بحمد الله وحسن توفيقه ما اردناه من التعليق على الجزء التاسع - حسب تجزئتنا - من كتاب تهذيب الاحكام في ١٧ ربيع الثاني سنة ١٣٨٢ هجرية والحمد لله حق حمده والصلاة على من لا نبى بعده ونسأله العون لاتمامه انه ولي التوفيق وانا الاقل حسن الموسوي الخرسان.
الفهرس
كتاب الصيد والذبايح. ٢
١ - باب الصيد والذكاة ٢
٢ - باب الذبائح والاطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ٦٣
كتاب الوقوف والصدقات.. ١٢٩
٣ - باب الوقوف والصدقات.. ١٢٩
٤ - باب النحل والهبة ١٥٢
كتاب الوصايا ١٥٩
٥ - باب الاقرار في المرض.. ١٥٩
٦ - باب الوصية ووجوبها ١٧٢
٧ - باب الاشهاد على الوصية ١٧٨
٨ - باب وصية الصبى والمحجور عليه ١٨١
٩ - باب الاوصياء ١٨٤
١٠ - باب الرجوع في الوصية ١٨٦
١١ - باب الوصية بالثلث واقل منه واكثر ١٩١
١٢ - باب الوصية للوارث.. ١٩٩
١٣ - باب الوصية لاهل الضلال. ٢٠١
١٤ - باب قبول الوصية ٢٠٥
١٥ - باب وصية من قتل نفسه أو قتله غيره ٢٠٧
١٦ - باب الوصية المبهمة ٢٠٨
١٧ - باب الوصي يوصي إلى غيره ٢١٥
١٨ - باب وصية الانسان لعبده وعتقه له قبل موته ٢١٦
١٩ - باب الموصى له بشئ يموت قبل الموصي. ٢٣٠
٢٠ - باب من الزيادات.. ٢٣٢
كتاب الفرائض والمواريث.. ٢٤٧
٢١ - باب في ابطال العول والعصبة ٢٤٧
٢٢ - باب الاولى من ذوى الانساب.. ٢٦٨
٢٣ - باب ميراث الوالدين. ٢٦٩
٢٤ - باب ميراث الاولاد ٢٧٤
٢٥ - باب ميراث الوالدين مع الاخوة والاخوات.. ٢٨٠
٢٦ - باب ميراث الوالدين مع الازواج. ٢٨٤
٢٧ - باب ميراث الازواج. ٢٨٨
٢٨ - باب ميراث من علا من الاباء وهبط من الاولاد ٣٠٣
٢٩ - باب ميراث الاخوة والاخوات.. ٣١٩
٣٠ - باب ميراث الاعمام والعمات والاخوال والخالات.. ٣٢٤
٣١ - باب ميراث الموالي مع ذوي الرحم. ٣٢٨
٣٢ - باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا ٣٣٣
٣٣ - باب ميراث ابن الملاعنة ٣٣٨
٣٤ - باب ميراث المكاتب.. ٣٤٩
٣٥ - باب ميراث الخنثى ومن يشكل امره من الناس. ٣٥٣
٣٦ - باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في وقت واحد. ٣٥٩
٣٧ - باب ميراث المجوس. ٣٦٤
٣٨ - باب ميراث أهل الملل المختلفة والاعتقادات المتباينة ٣٦٥
٣٩ - باب اقرار بعض الورثة بوارث.. ٣٧٢
٤٠ - باب ميراث المرتد ومن يستحق الدية من ذوي الارحام ٣٧٣
٤١ - باب ميراث القاتل. ٣٧٧
٤٢ - باب توارث الازواج من الصبيان. ٣٨٢
٤٣ - باب ميراث المطلقات.. ٣٨٣
٤٤ - باب ميراث من لا وارث له من العصبة والموالي وذوي الارحام ٣٨٦
٤٥ - باب ميراث المفقود ٣٨٨
٤٦ - باب من الزيادات.. ٣٩١