بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الحدود
١ - باب حدود الزنى
(١) ١ - يونس بن عبد الرحمان عن سماعة عن ابي بصير قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما اربعة شهدا على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة.
(٢) ٢ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابى بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: لا يجب الرجم حتى تقوم البينة الاربعة شهود انهم قد رأوه يجامعها.
(٣) ٣ - أحمد بن محمد عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفرعليهالسلام قال: قال امير المؤمنينعليهالسلام : لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه اربعة شهود على الايلاج والاخراج.
(٤) ٤ - عنه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله
__________________
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وله الحمد ١
- ٢ - ٣ - ٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٢١٧ الكافي ج ٢ ص ٢٨٨ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٥ بزيادة في آخره
عليهالسلام قال: حد الرجم أن يشهد أربعة انهم رأوه يدخل ويخرج
(٥) ٥ - الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد اللهعليهالسلام يقول: ان اصحاب النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم قالوا لسعد بن عبادة: أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا؟ قال: كنت اضربه بالسيف، قال: فخرج رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم فقال: ماذا يا سعد قال سعد: قالوا: لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به؟ فقلت اضربه بالسيف فقال: يا سعد فكيف بالاربعة الشهود؟ فقال: يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله ان قد فعل فقال: إي والله بعد رأي عينك وعلم الله ان قد فعل لأن الله تعالى قد جعل لكل شئ حدا وجعل لكل من يتعدى ذلك حدا.
(٦) ٦ - يونس بن عبد الرحمان عن سماعة عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة فاما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم.
(٧) ٧ - عنه عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام الرجم في القرآن قوله تعالى إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانهما قضيا الشهوة.
(٨) ٨ - عنه عن زرارة عن ابى جعفرعليهالسلام قال: المحصن يرجم والذى قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة ونفي سنة.
(٩) ٩ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم
__________________
- ٥ - ٦ - الكافي ج ٢ ص ٢٨٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٦
- ٧ - ٨ - الكافي ج ٢ ص ٢٨٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٧
- ٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٢ الكافي ج ٢ ص ٢٨٦
ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليهالسلام قال قضى امير المؤمنينعليهالسلام في الشيخ والشيخة ان يجلدا مائة وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفى سنة في غير مصرهما وهما اللذان قد املكا ولم يدخل بها.
(١٠) ١٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن صالح بن سعيد عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف(١) من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفى سنة من مصره.
(١١) ١١ - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمان عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: كان عليعليهالسلام يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما ويرجم المحصن والمحصنة ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة.
(١٢) ١٢ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفرعليهالسلام قال: المحصن يجلد مائة ويرجم، ومن لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى، والتي قد املكت ولم يدخل بها تجلد مائة وتنفى.
(١٣) ١٣ - عنه عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أبى جعفرعليهالسلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم.
(١٤) ١٤ - عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمان بن حماد عن الحلبي
__________________
(١) النصف: - بالتحريك - من الرجال من كان متوسط العمر، ورجل نصف من اواسط الناس عمرا
- ١٠ - ١١ - ١٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٠ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٨٦
- ١٣ - ١٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٠١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٧
عن أبي عبد اللهعليهالسلام قال: الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم والبكر والبكرة جلد مائة ونفى سنة.
(١٥) ١٥ - أحمد بن محمد عن العباس عن ابن بكير عن حمران عن زرارة عن ابي جعفرعليهالسلام قال: قضى عليعليهالسلام في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا فامر بها فجلدها مائة جلدة ثم رجمت وكان أول من رجمها.
(١٦) ١٦ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابي جعفرعليهالسلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم.
(١٧) ١٧ - وروى ابراهيم بن هاشم عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن، وإذا زنى الشاب الحدث جلد ونفى سنة من مصره.
واما ما رواه:
(١٨) ١٨ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم ابن حميد عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: الرجم حد الله الاكبر، والجلد حد الله الاصغر فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد.
فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار من وجوب الجمع بين الرجم والجلد، لانه يحتمل شيئين احدهما: انه خرج مخرج التقية لأن هذا الحكم لا يوافقنا عليه أحد
__________________
- ١٥ - ١٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٠١
- ١٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٠١ الفقيه ج ٤ ص ٢٧ وسبق آنفا برقم ١٠ من الباب ١٨ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٠١ الكافي ج ٢ ص ٢٨٦
من العامة وما هذا حكمه يجوز التقية فيه، والوجه الثاني: أن يكون المراد به من لم يكن شيخا بل يكون حدثا لأن الذى يوجب عليه الرجم والجلد إذا كان شيخا محصنا، وقد فصل ذلكعليهالسلام في رواية عبد الله بن طلحة وعبد الرحمان ابن الحجاج والحلبي وزرارة وعبد الله بن سنان التي قدمناها، ولا ينافي ذلك ما رواه محمد بن قيس في الرواية التي قدمناها من قوله الشيخ والشيخة يجلدان مائة ولم يذكر الرجم لأنه ليس يمتنع أنه لم يذكر الرجم لأنه مما لا خلاف في وجوبه على المحصن، وذكر الجلد الذي يختص بايجابه عليه مع الرجم، فاقتصر على ذلك لعلم المخاطب بوجوب الجمع بينهما على انه يحتمل أن يكون الرواية مقصورة على انهما إذا كانا غير محصنين، الا ترى انه قال بعد ذلك: وقضى في المحصنين الرجم، مع ان وجوب الرجم للمحصنين مجمع عليه سواء كان شيخا أو شابا.
(١٩) ١٩ - وأما ما رواه يونس بن عبد الرحمان عن ابان عن أبى العباس عن أبي عبد اللهعليهالسلام قال: رجم رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ولم يجلد، وذكروا ان علياعليهالسلام رجم بالكوفة وجلد فانكر ذلك أبو عبد اللهعليهالسلام وقال: ما نعرف هذا قال يونس: اي لم نحد رجلا حدين في ذنب واحد.
قال محمد بن الحسن: الذي ذكره يونس ليس في ظاهر الخبر ولا فيه ما يدل عليه، بل الذي فيه انه قال: ما نعرف هذا، ويحتمل ذلك ان يكون انما أراد ما نعرف أن رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم رجم ولم يجلد، لأنه قد تقدم ذكر حكمين من السائل احدهما عن رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم والآخر عن أمير المؤمنينعليهالسلام ، وليس بان نصرف قوله ما نعرف هذا الى احدهما
__________________
- ١٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٢ ص ٢٨٦ بتفاوت فيه
بأولى من أن نصرفه الى الآخر، وإذا احتمل ذلك لم يناف ما قدمناه من الاخبار ثم لو كان صريحا بانه قال: ما نعرف هذا من افعال امير المؤمنينعليهالسلام ، لم يناف ما ذكرناه، لانه يجوز أن يكون امير المؤمنينعليهالسلام ما فعل ذلك لانه لم يتفق في زمانه من وجب عليه الجلد والرجم معا على التفصيل الذي قدمناه، والذى يؤكد ما ذكرناه من وجوب الجمع بين الحدين.
(٢٠) ٢٠ - ما رواه الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن الفضيل قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول: من أقر على نفسه عند الامام بحق حد من حدود الله مرة واحدة حرا كان أو عبدا أو حرة كانت أو امة، فعلى الامام أن يقيم الحد عليه للذي أقر به على نفسه كائنا من كان، إلا الزاني المحصن فانه لا يرجمه حتى يشهد عليه اربعة شهداء، فإذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة ثم يرجمه، قال: وقال أبو عبد اللهعليهالسلام : ومن أقر على نفسه عند الامام بحق حد من حدود الله في حقوق المسلمين فليس على الامام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب الحق أو وليه فيطالبه بحقه، قال: فقال له بعض اصحابنا: يا ابا عبد الله فما هذه الحدود التي إذا أقر بها عند الامام مرة واحدة على نفسه اقيم عليه الحد فيها؟ فقال: إذا أقر على نفسه عند الامام بسرقة قطعه فهذا من حقوق الله، وإذا أقر على نفسه انه شرب خمرا حده فهذا من حقوق الله، وإذا أقر على نفسه بالزنى وهو غير محصن فهذا من حقوق الله قال: وأما حقوق المسلمين فإذا أقر على نفسه عند الامام بفرية لم يحده حتى يحضر صاحب الفرية أو وليه، وإذا أقر بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر اولياء المقتول
__________________
- ٢٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٣ وفيه صدر الحديث الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ وفيه جزء من الحديث
فيطالبوا بدم صاحبهم.
قال محمد بن الحسن: ما تضمن أول هذا الخبر من أنه يقبل اقرار الانسان على نفسه في كل حد من الحدود إلا الزنى فالوجه في استثناء الزنى من بين سائر الحدود انه يراعى في الزنى الاقرار أربع مرات وليس ذلك في شئ من الحدود الاخر، وليس فيه انه لا يقبل اقراره بالزنى وإن أقر اربع مرات.
والذي يدل على أن اقرار الانسان يقبل على نفسه في الزنى ويجب به الحد والرجم.
(٢١) ٢١ - ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد اللهعليهالسلام قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، ولا يرجم الزاني حتى يقر اربع مرات.
(٢٢) ٢٢ - وأيضا فما رواه علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى. عن يونس عن ابان عن أبي العباس قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام : أتى النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم رجل فقال: اني زنيت فصرف النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم وجهه عنه، فأتاه من جانبه الآخر ثم قال مثل ما قال فصرف وجهه عنه، ثم جاء إليه الثالثة فقال: يا رسول الله اني زنيت وعذاب الدنيا أهون علي من عذاب الآخرة فقال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : أبصاحبكم بأس؟ يعني جنة قالوا: لا، فأقر على نفسه الرابعة فأمر رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم أن يرجم، فحفروا له حفيرة فلما أن وجد مس الحجارة خرج يشتد، فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فعقله فأدركه الناس فقتلوه فاخبروا النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم بذلك فقال: هلا تركتموه!؟ ثم قال: لو استتر ثم تاب كان خيرا له.
__________________
- ٢١ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٤
- ٢٢ - الكافي ج ٢ ص ٢٨٨
(٢٣) ٢٣ - الحسن بن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبى بصير عن عمران بن ميثم أو صالح بن ميثم عن أبيه قال: أتت امرأة محج(١) امير المؤمنينعليهالسلام فقالت: يا أمير المؤمنين اني زنيت فطهرني طهرك الله، فان عذاب الدنيا ايسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع، فقال لها: مما اطهرك؟ فقالت إني زنيت، فقال لها: وذات بعل أنت أم غير ذلك؟ فقالت: بل ذات بعل، فقال لها: أفحاضر كان بعلك إذ فعلت ما فعلت؟ أم غائب كان عنك؟ قالت: بل حاضر، فقال: لها انطلقي فضعي ما في بطنك ثم إيتنى اطهرك، فلما ولت عنه المرأة فصارت حيث لا تسمع كلامه قال: اللهم انها شهادة، فلم تلبث ان أتت فقالت: قد وضعت فطهرني قال: فتجاهل عليها فقال: يا امة الله مماذا؟ فقالت: اني زنيت فطهرني، فقال: وذات بعل انت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم، قال: فكان زوجك حاضرا أم غائبا؟ قالت بل حاضرا، قال: انطلقي فارضعيه حولين كاملين كما أمرك الله قال: فانصرفت المرأة فلما صارت منه حيث لا تسمع كلامه قال: اللهم انهما شهادتان، قال: فلما مضى حولان أتت المرأة فقالت: قد ارضعته حولين فطهرني يا أمير المؤمنين فتجاهل عليها قال: أطهرك مماذا؟ فقالت إني زنيت فطهرني فقال: وذات بعل كنت إذ فعلت ما فعلت؟ فقالت: نعم، فقال: وبعلك غائب إذ فعلت ما فعلت أم حاضر؟ قالت: بل حاضر، فقال: انطلقي فاكفليه حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر قال: فانصرفت وهي تبكى، فلما ولت حيث لا تسمع كلامه قال: اللهم انها ثلاث شهادات فاستقبلها عمرو بن حريث المخزومي فقال: ما يبكيك يا امة
__________________
(١) امرأة محج التي حملت وقرب وضعها فهى مقرب ٢٣ - الكافي ج ٢ ص ٢٨٩ الفقيه ج ٤ ص ٢٢.
الله وقد رأيتك تختلفين إلى عليعليهالسلام تسألينه أن يطهرك؟ فقالت: اني أتيت أمير المؤمنينعليهالسلام فسألته أن يطهرني فقال: اكفلي ولدك حتى يعقل ان يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر ولقد خفت أن يأتي علي الموت ولم يطهرني، فقال لها عمرو بن حريث: ارجعي إليه فأنا اكفله فرجعت فأخبرت امير المؤمنينعليهالسلام بقول عمرو فقال لها امير المؤمنينعليهالسلام وهو يتجاهل عليها: ولم يكفل عمرو بن حريث ولدك؟ فقالت: يا امير المؤمنين إني زنيت فطهرني فقال: وذات بعل كنت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم قال: أفغائب كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم حاضر، قالت: بل حاضر قال: فرفع رأسه الى السماء وقال: (اللهم انه قد ثبت لك عليها اربع شهادات وانك قد قلت لنبيكصلىاللهعليهوآلهوسلم فيما اخبرته من دينك يا محمد من عطل حدا من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادتي، اللهم واني غير معطل حدودك ولا طالب مضادتك ولا مضيع لاحكامك بل مطيع لك ومتبع سنة نبيك) قال: فنظر إليه عمرو بن حريث وكانما الرمان يفقأ في وجهه فلما رأى ذلك عمرو قال: يا امير المؤمنين اني انما أردت ان أكفله إذ ظننت انك تحب ذلك، فاما إذ كرهته فاني لست أفعل، فقال امير المؤمنينعليهالسلام : ابعد اربع شهادات بالله؟!! لتكفلنه وأنت صاغر، فصعد امير المؤمنينعليهالسلام المنبر فقال: يا قنبر ناد في الناس الصلاة جامعة، فنادى قنبر في الناس واجتمعوا حتى غص المسجد باهله وقام امير المؤمنينعليهالسلام فحمد الله واثنى عليه ثم قال: يا ايها الناس ان امامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر ليقيم عليها الحد إن شاء الله فعزم عليكم امير المؤمنين الا خرجتم وانتم متنكرون ومعكم اصحابكم لا يتعرف منكم احد إلى احد حتى تنصرفوا إلى منازلكم ان شاء الله قال: ثم نزل، فلما اصبح الناس بكرة خرج بالمرأة وخرج
الناس متنكرين متلثمين بعمائمهم وبارديتهم والحجارة في ارديتهم وفي اكمامهم حتى انتهى بها والناس معه الى ظهر الكوفة فامر ان يحفر لها حفيرة ثم دفنها فيها ثم ركب بغلته واثبت رجله في غرز الركاب ثم وضع اصبعيه السبابتين في اذنيه ثم نادى باعلى صوته: يا ايها الناس ان الله تعالى عهد الى رسولهصلىاللهعليهوآلهوسلم عهدا عهده محمدصلىاللهعليهوآلهوسلم إلي بانه لا يقيم الحد من لله عليه حد، فمن كان لله عليه حد مثل ماله عليها فلا يقيم عليها الحد، فال: فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا امير المؤمنين والحسن والحسينعليهمالسلام فاقام هؤلاء الثلاثة عليها الحد يومئذ ومعهم غيرهم قال: وانصرف يومئذ فيمن انصرف محمد بن امير المؤمنين(١) .
(٢٤) ٢٤ - احمد بن محمد عن محمد بن خالد عن خالد بن حماد عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: جاءت امرأة حامل الى امير المؤمنينعليهالسلام فقالت اني فعلت فطهرني وذكر نحوه.
(٢٥) ٢٥ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عمن رواه عن ابى جعفرعليهالسلام أو ابي عبد اللهعليهالسلام قال: اتي امير المؤمنينعليهالسلام برجل قد اقر على نفسه بالفجور فقال امير المؤمنينعليهالسلام لاصحابه: اغدوا علي غدا متلثمين، فغدوا عليه متلثمين فقال: من فعل مثل ما فعله فلا يرجمه ولينصرف، قال: فانصرف بعضهم وبقي بعض فرجمه من بقي منهم.
(٢٦) ٢٦ - أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا ابراهيمعليهالسلام عن الرجل إذا
__________________
(١) ذكر محمد بن امير المؤمنينعليهالسلام فيمن انصرف بعيد غايته خاصة وقد امر امير المؤمنينعليهالسلام الناس بالتلثم حتى لا يعرف احد احدا مضافا إلى ما ورد في الكشي في حديث تأبى المحامدة ان يعصى الله تعالى.
- ٢٤ - ٢٥ - الكافي ج ٢ ص ٢٨٩
- ٢٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٤ الكافي ج ٢ ص ٢٨٦
هو زنى وعنده السرية أو الامة يطأها تحصنه الامة تكون عنده؟ قال: نعم انما ذلك لأن عنده ما يغنيه عن الزنى، قلت: فان كانت عنده امة زعم انه لا يطأها؟ فقال: لا يصدق، قلت: فان كانت عنده امراة متعة تحصنه؟ قال: لا انما هو على الشئ الدائم عنده.
(٢٧) ٢٧ - يونس بن عبد الرحمان عن حريز قال: سألت أبا عبد اللهعليهالسلام عن المحصن قال. فقال: الذي يزني وعنده ما يغنيه.
(٢٨) ٢٨ - أبو علي الاشعري عن محمد عن ابن سنان عن اسماعيل بن جابر عن ابى جعفرعليهالسلام قال: قلت له: ما المحصن رحمك الله؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه ويروح.
(٢٩) ٢٩ - يونس عن ابى ايوب عن ابى بصير قال: لا يكون محصنا إلا أن يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه.
(٣٠) ٣٠ - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام : لا يحصن الحر المملوكة ولا المملوك الحرة. فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار من أن الأمة تحصن؟ لأن الوجه في هذا الخبر ان الحر لا يحصنها حتى إذا زنت لوجب عليه الرجم كما لو كانت تحته حرة فزنت فكان يجب عليها الرجم لأن حد المملوك والمملوكة إذا زنيا نصف حد الحر وهو خمسون جلدة ولا يرجمان على وجه، وكذلك قوله ولا المملوك الحرة يعني ان الحرة لا تحصنه حتى يجب عليه الرجم وعلى هذا التأويل لا
__________________
- ٢٧ - ٢٨ - ٢٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٤ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٥
- ٣٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٥
تنافي بين الاخبار.
(٣١) ٣١ - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليهالسلام في الذي يأتي وليدة امرأته بغير اذنها عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة قال: ولا يرجم ان زنى بيهودية أو نصرانية أو امة فان فجر بامرأه حرة وله امرأة حرة فان عليه الرجم، وقال: وكما لا تحصنه الامة والنصرانية واليهودية ان زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن ان زنى بيهودية أو نصرانية أو امة وتحته حرة،
قال محمد بن الحسن: قولهعليهالسلام كما لا تحصنه الامة واليهودية ان زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن ان زنى، يحتمل أن يكون المراد به أن هؤلاء لا يحصنه أذا كن عنده على جهة المتعة دون عقد الدوام والملك لان المتعة لا تحصن عندنا، والذي يدل على ذلك ما رواه اسحاق بن عمار في الخبر الذي قدمنا ذكره وايضا فقد روى.
(٣٢) ٣٢ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبد الرحمان بن حماد عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام اخبرني عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها؟ قال: لا يرجم الغائب عن اهله ولا المملك الذي لم يبن باهله ولا صاحب المتعة، قلت: ففي أي حد سفره لا يكون محصنا؟ قال: إذا: قصر وأفطر فليس بمحصن.
(٣٣) ٣٣ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام
__________________
- ٣١ الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٥ الفقيه ج ٤ ص ٢٥
- ٣٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٥ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧
- ٣٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨٦
وحفص بن البختري عمن ذكره عن ابي عبد اللهعليهالسلام في الرجل يتزوج المتعة أتحصنه؟ قال: لا انما ذلك على الشئ الدائم.
فاما ما تضمن الخبر من أنه إذا زنى بأمة امرأته بغير اذنها عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة، قوله يجلد مائة لا ينافي ان يجب معه ايضا عليه الرجم، لأنا قد بينا ان المحصن يجب عليه ان يجمع بين الشيئين عليه إذا كان بالصفة التي ذكرناها وليس فيه انه لا يجب عليه الرجم، والذي يدل على انه يجب عليه الرجم ما قد ثبت انه زان، وكلما دل على أن الزاني يجب عليه الرجم يدل على وجوبه عليه وقولهعليهالسلام : عليه مثل ما على الزاني أيضا يؤكد ذلك ويزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه:
(٣٤) ٣٤ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن زكريا ابن آدم قال: سألت الرضاعليهالسلام عن رجل وطئ جارية امرأته ولم تهبها له قال: هو زان عليه الرجم.
(٣٥) ٣٥ - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب عن جعفر عن ابيهعليهالسلام أن علياعليهالسلام اتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت وقال الرجل: وهبتها لي وانكرت المرأة فقال: لتاتيني بالشهود على ذلك أو لأرجمنك بالحجارة فلما رأت المرأة ذلك اعترفت فجلدها عليعليهالسلام الحد.
وأما ما تضمن الخبر من قوله: ولا يرجم ان زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة. يحتمل أن يكون إذا لم يكن محصنا، لأن مع ثبوت الاحصان لا فرق بين أن يكون زناه بيهودية أو نصرانية أو حرة أو أمة على اي وجه كان، يدل على ذلك ظاهر
__________________
- ٣٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٦
- ٣٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٥
القرآن الذى ذكرناه والاخبار من تناول الاسم له بانه زان، وما يدل على وجوب الرجم في موضع يدل عليه في هذا الموضع.
ويؤ كد ذلك ايضا ما رواه:
(٣٦) ٣٦ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن عبد الله ابن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه عن آبائهعليهمالسلام أن محمد بن ابي بكر كتب إلى عليعليهالسلام يسأله عن الرجل يزنى بالمرأة اليهودية والنصرانية فكتبعليهالسلام إليه: إن كان محصنا فارجمه وإن كان بكرا فاجلده مائة جلدة ثم انفه، وأما اليهودية فابعث بها الى أهل ملتها فليقضوا فيها ما احبوا.
(٣٧) ٣٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ربيع الاصم عن الحارث بن المغيرة قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل له امرأة بالعراق فاصاب فجورا وهو بالحجاز فقال: يضرب حد الزاني مائة جلدة ولا يرجم، قلت: فان كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه ارأيت إن زنى في السجن؟ قال: هو بمنزلة الغائب عنه اهله يجلد مائة جلدة،
(٣٨) ٣٨ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابي ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول: المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم الا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل.
(٣٩) ٣٩ - علي عن ابيه عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن
__________________
- ٣٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٧
- ٣٧ - الكافي ج ٢ ص ٢٨٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٨
- ٣٨ - ٣٩ - الكافي ج ٢ ص ٢٨٧
ابي عبيدة عن ابى جعفرعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة ان يدرأ عنه الرجم ويضرب حد الزاني وقال: قضى في محبوس في السجن وله امرأة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى وهو في السجن قال: يجلد المجلد ويدرأ عنه الرجم.
(٤٠) ٤٠ - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال: فقال: لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق قلت: فالحرة عليه خيار إذا اعتق؟ قال: لا، رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الاول.
(٤١) ٤١ - الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن رفاعة قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الرجل يزني قبل ان يدخل باهله أيرجم؟ قال: لا.
(٤٢) ٤٢ - عنه عن النضر عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن الرجل يزني ولم يدخل باهله أيحصن؟ قال: لا ولا بالامة.
(٤٣) ٤٣ - يونس عن ابى بصير عن ابى عبد اللهعليهالسلام في قوله تعالى( فإذا احصن ) قال: احصانهن إذا دخل بهن قال: قلت: أرايت إن لم يدخل بهن واحدثن ما عليهن من حد؟ قال: بلى.
(٤٤) ٤٤ - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابى ايوب الخزاز عن سليمان بن
__________________
- ٤٠ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧ الفقيه ج ٤ ص ٢٧
- ٤١ - ٤٢ - الكافي ج ٢ ص ٢٨٧ الفقيه ج ٤ ص ٢٩
- ٤٣ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٣ بتفاوت في السند
- ٤٤ - الكافي ج ٢ ص ٢٨٧ الفقيه ج ٤ ص ١٨
خالد عن ابى بصير عن ابى عبد اللهعليهالسلام في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة قال: يجلد الغلام دون الحد وتجلد المرأة الحد كاملا قيل له: فان كانت محصنة؟ قال: لا ترجم لأن الذي نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركا رجمت.
(٤٥) ٤٥ - احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة أي شئ يصنع بهما؟ قال: يضرب الغلام دون الحد ويقام على المرأة الحد، قلت: جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال: تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد.
(٤٦) ٤٦ - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن ابي العباس عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: لا يحد الصبي إذا وقع على المرأة ويحد الرجل إذا وقع على الصبية.
(٤٧) ٤٧ - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن بريد العجلى قال: سئل أبو جعفرعليهالسلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها قال: يقتل محصنا كان أو غيره محصن.
(٤٨) ٤٨ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن احدهماعليهالسلام في رجل غصب امرأة نفسها قال: يقتل.
(٤٩) ٤٩ - يونس عن ابي بصير عن ابى عبد اللهعليهالسلام
__________________
- ٤٥ - ٤٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٨
- ٤٧ - الكافي ج ص ٢٩٠ الفقيه ج ٤ ص ٣٠
- ٤٨ - ٤٩ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٠ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٩
قال: إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش.
(٥٠) ٥٠ - أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة عن ابي جعفرعليهالسلام في رجل غصب امرأة نفسها قال: قال: يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت.
(٥١) ٥١ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن ابي عبيدة عن ابي جعفرعليهالسلام قال: ان علياعليهالسلام اتي بامرأة مع رجل فجر بها فقالت: استكرهني والله يا امير المؤمنين، فدرأ عنها الحد، ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا لا تصدق وقد والله فعله امير المؤمنينعليهالسلام .
(٥٢) ٥٢ - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن علي عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن عليعليهالسلام قال: ليس على زان عقر(١) ولا على مستكرهة حد.
(٥٣) ٥٣ - عنه عن ايوب بن نوح عن محمد بن الفضيل عن موسى بن بكر قال: سمعته وهو يقول: ليس على مستكرهة حد إذا قالت انما استكرهت.
(٥٤) ٥٤ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد عن احدهماعليهالسلام في امرأة زنت وهي مجنونة قال: انها لا تملك أمرها وليس عليها رجم ولا نفى، وقال في امرأة اقرت على نفسها انه استكرهها رجل على نفسها قال: هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها ليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم.
(٥٥) ٥٥ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم
__________________
(١) العقر: بالضم دية الفرج المغصوب ثم استعمل في صداق المرأة.
- ٥٠ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٠
- ٥١ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٢
- ٥٢ - الفقيه ج ٤ ص ٢٩
- ٥٤ - ٥٥ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٠ وفيه من الاول صدر الحديث
ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفرعليهالسلام قال: قال امير المؤمنينعليهالسلام في امرأة مجنونة زنت فحبلت قال: مثل السائبة لا تملك امرها وليس عليها رجم ولا جلد ولا نفى، وقال في امرأة اقرت على نفسها انه استكرهها رجل على نفسها قال: هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها فليس عليها جلد ولا نفى ولا رجم.
(٥٦) ٥٦ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن ابراهيم بن الفضل عن ابان بن تغلب قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد وان كان محصنا رجم، قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة؟ فقال: المرأة انما تؤتى والرجل يأتي، وانما يأتي إذا عقل كيف يأتي اللذة، وإن المرأة انما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها.
(٥٧) ٥٧ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن اسماعيل بن ابي زياد عن ابى عبد الله عن ابيه عن عليعليهالسلام انه اتي بامرأة بكر زعموا أنها زنت فامر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء فقال عليعليهالسلام : ما كنت لاضرب من عليها خاتم من الله، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.
(٥٨) ٥٨ - عنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة عن أبي جعفرعليهالسلام في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط فقال: ان كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقله اقيم عليه الحد كائنا ما كان.
(٥٩) ٥٩ - عنه عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن الفضيل عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: لا حد لمن لا حد عليه.
__________________
- ٥٦ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٠
- ٥٧ - الكافي ج ٢ ص ٣٥٦
- ٥٨ - الفقيه ج ٤ ص ٣٠
قال محمد بن الحسن: معنى هذا الخبر ان الانسان لو قذف مجنونا أو مجنونة لم يجب عليه الحد، لأنه لو قذفه المجنون لما كان عليه الحد، وسنبين ذلك فيما بعد في باب القذف ان شاء الله.
(٦٠) ٦٠ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ابى عبيدة عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج قال فقال: ان كان زوجها الأول مقيما معها في المصر التي هي فيه تصل إليه أو يصل إليها فان عليها ما على الزاني المحصن الرجم، وان كان زوجها الاول غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل إليه فان عليها ما على الزانية غير المحصنة ولا لعان بينهما، قلت: من يرجمها ويضربها الحد وزوجها لا يقدمها إلى الامام ولا يريد ذلك منها؟ فقال: ان الحد لا يزال لله في بدنها حتى يقوم به من قام وتلقى الله وهو عليها، قلت: فإن كانت جاهلة بما صنعت؟ قال فقال: أليس هي في دار الهجرة؟ قلت: بلى قال: فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين الا وهي تعلم ان المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين، قال: ولو ان المرأة إذا فجرت قالت لم ادر أو جهلت ان الذي فعلت حرام ولم يقم عليها الحد إذا لتعطلت الحدود.
(٦١) ٦١ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن يزيد الكناسي قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن امرأة تزوجت في عدتها قال: ان كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإن عليها الرجم، وان كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فان عليها حد الزاني غير المحصن، وان كانت تزوجت في عدة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الاربعة اشهر والعشرة ايام
__________________
- ٦٠ - الكافي ج ٢ ص ٢٩١
- ٦١ - الكافي ج ٢ ص ٢٩١ الفقيه ج ٤ ص ٢٦ بدون الذيل
فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة قلت: ارأيت ان كان ذلك منها بجهالة قال فقال: ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين الا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك، قلت: فان كانت تعلم أن عليها عدة ولا تدري كم هي؟ فقال: إذا علمت ان عليها العدة لزمتها الحجة فتسأل حتى تعلم،
(٦٢) ٦٢ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن ابي بصير عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا قال: عليه الجلد وعليها الرجم لأنه قد تقدم بعلم(١) وتقدمت هي بعلم وكفارته ان لم يقدم إلى الامام ان يتصدق بخمسة أصوع دقيقا.
(٦٣) ٦٣ - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن يونس بن يعقوب عن ابى بصير عن ابى جعفرعليهالسلام قال: سئل عن امرأة كان لها زوج غائبا عنها فتزوجت زوجا آخر فقال: أن رفعت إلى الامام ثم شهد عليها شهود ان لها زوجا غائبا وان مادته وخبره يأتيها منه وانها تزوجت زوجا آخر كان على الامام ان يحدها ويفرق بينها وبين الذي تزوجها، قلت: فالمهر الذي اخذت منه كيف يصنع به؟ قال: ان اصاب منها شيئا فلتأخذه وان لم يصب منها شيئا فان كل ما أخذت منه حرام عليها مثل اجر الفاجرة.
(٦٤) ٦٤ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام ان علياعليهالسلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها قبل ان تطهر الحد.
قال محمد بن الحسن: كان أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويهرحمهالله
__________________
(١) في الكافي (بغير علم) وعليه يشكل توجه الحكم على الجاهل.
- ٦٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٩ الكافي ج ٢ ص ٢٩١ ٦٣
- ٦٤ - الكافي ج ٢ ص ٢٩١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٩
يقول في هذا الحديث انه انما ضربه الحد لأنه كان وطئها لأنه لو لم يكن وطئها لما وجب عليها الحد لأنها قد خرجت من العدة بوضعها ما في بطنها. وهذا الذي ذكرهرحمهالله يحتمل إذا كانت المرأة مطلقة فاما إذا قدرنا انها كانت متوفى عنها زوجها فوضعها الحمل لا يخرجها عن العدة بل تحتاج ان تستوفي العدة اربعة اشهر وعشرة ايام وقد بينا ذلك في كتاب النكاح، وإذا كان الامر على ما ذكرناه فامير المؤمنينعليهالسلام انما ضربه لانها لم تخرج بعد من العدة التي هي عدة المتوفى عنها زوجها، والوجهان جميعا محتملان.
(٦٥) ٦٥ - فاما ما رواه محد بن احمد يحيى عن احمد بن الحسن ابن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن ابي عبد اللهعليهالسلام عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت فزنى قال: عليه الرجم وعن امرأة كان لها زوج فطلقها أو مات ثم زنت عليها الرجم؟ قال: نعم. قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر من حكم الرجل انه إذا طلق امرأته أو ماتت فزنى ان عليه الرجم لا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان كونه مطلقا يحتمل ان يكون انما كان طلاقا يملك فيه الرجعة فهو محصن لأنه متمكن من وطئها بالمراجعة. وان كانت بائنة أو ماتت هي فلا يمتنع ان يكون انما أوجب عليها الرجم إذا كان عنده امرأة اخرى تحصنه، واما حكم المرأة إذا طلقها زوجها انما يجب عليه الرجم إذا كان الطلاق رجعيا حسب ما قدمناه في الرجل، واما موت الرجل فلا يحصنها بعد ذلك فإذا زنت في العدة فليس عليها غير الجلد، ويحتمل ان يكون ذلك وهما من الراوي.
__________________
- ٦٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٧
(٦٦) ٦٦ - سهل بن زياد عن عبد الله بن بكير عن ابيه قال: قال: أبو عبد اللهعليهالسلام من اتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف اخذت منه ما اخذت.
(٦٧) ٦٧ - احمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن ابن بكير عن رجل قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام الرجل يأتي ذات محرم قال: يضرب ضربة بالسيف قال ابن بكير: حدثني حريز عن بكير بذلك.
(٦٨) ٦٨ - الحسن بن محبوب عن ابي ايوب قال: سمعت بكير بن اعين يروى عن احدهماعليهماالسلام قال: من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف اخذت منه ما اخذت، وان كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف اخذت منها ما اخذت، قيل له: فمن يضربهما وليس لهما خصم؟ قال: ذاك على الامام إذا رفعا إليه.
(٦٩) ٦٩ - سهل بن زياد عن علي بن اسباط عن الحكم بن (مسكين) عن جميل بن دراج قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام اين يضرب هذه الضربة يعني من اتى ذات محرم؟ قال: يضرب عنقه أو قال رقبتة.
(٧٠) ٧٠ - محمد بن احمد بن يحيى عن بعض اصحابه عن محمد بن عبد الله بن مهران عمن ذكره عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن رجل وقع على اخته قال: يضرب ضربة بالسيف، قلت: فانه يخلص؟ قال: يحبس ابدا حتى يموت،
(٧١) ٧١ - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن الحسين عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابى بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال:
__________________
- ٦٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٨ وفيه عن ابن ابى نصر عن عبد الله بن بكير، الكافي ج ٤ ص ٢٩٠ ٦٧
- ٦٨ - ٦٩ - ٧٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٨ الكافي ج ٢ ص ٢٩٠ واخرج الثالث والرابع الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٠
- ٧١ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٨
إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني الا انه اعظم ذنبا.
فلا ينافي ما قدمناه من الأخبار من انه يجب عليه ضربة بالسيف لأنه إذا كان الغرض بالضربة قتله وفيما يجب على الزاني الرجم وهو يأتي على النفس فالامام مخير بين ان يضربه ضربة بالسيف أو يرجمه.
(٧٢) ٧٢ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن عبد الله بن محمد عن ابى هاشم البزاز عن حنان عن معاوية عن طريف بن سنان قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام اخبرني عن رجل باع امرأته قال: على الرجل أن تقطع يده وترجم المرأة وعلى الذي اشتراها ان وطئها ان كان محصنا ان يرجم ان علم وان لم يكن محصنا ان يجلد مائة جلدة وترجم المرأة ان كان الذي اشتراها وطئها.
(٧٣) ٧٣ - محمد بن احمد بن يحيى عن العباس بن موسى البغدادي عن يونس بن عبد الرحمن عن سنان بن طريف قال سألت ابا عبد اللهعليهالسلام وذكر مثل معناه بالفاظه مقدمة ومؤخرة. قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر من انه تقطع يده ليس يجب من حيث كان سارقا لان السرقة لا تكون الا فيما يصح ملكه إذا سرق من موضع مخصوص وكان قدرا مخصوصا على ما نبينه فيما بعد، والحرة لا يصح ان تملك على وجه وإذا لم يصح الملك فلم يجب على من باعها القطع من حيث كان سارقا، ويجوز ان يكون انما وجب عليه ذلك من حيث كان مفسدا في الارض، ومن كان كذلك فالامام مخير فيه بين أن يقطع يده ورجله أو يصلبه أو ينفيه من الارض حسب ما ذكره الله تعالى في قول( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ) الآية(١) .
__________________
(١) سورة المائدة الآية - ٣٣
(٧٤) ٧٤ - الحسن بن محبوب عن محمد بن القاسم قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول: من غشي امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد وان غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه اياها رجعة.
(٧٥) ٧٥ - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل يشهد عليه ثلاثة رجال انه قد زنى بفلانة ويشهد الرابع انه لا يدرى بمن زنى قال: لا يحد ولا يرجم.
(٧٦) ٧٦ - احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن شعيب قال: سألت ابا الحسنعليهالسلام عن رجل تزوج امرأة لها زوج قال: يفرق بينهما قلت: فعليه ضرب؟ قال: لا ماله يضرب؟! فخرجت من عنده وابو بصير بحيال الميزاب فاخبرته بالمسألة والجواب فقال لي: اين انا؟ قلت: بحيال الميزاب قال: فرفع يده فقال: ورب هذا البيت أو ورب هذه الكعبة لسمعت جعفرا يقول: ان علياعليهالسلام قضى في الرجل تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحد ثم قال: لو علمت انك علمت لفضخت رأسك بالحجارة ثم قال: ما اخوفني ان لا يكون اوتي علمه.
قال محمد بن الحسن: الذي سمع أبو بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام لا ينافي ما افتى به أبو الحسنعليهالسلام لأنهعليهالسلام انما نفى عنه الحد لأنه لم يعلم ان لها زوجا والذي ضربه امير المؤمنينعليهالسلام يحتمل شيئين احدهما: أن يكون ضربه لعلمه بان لها زوجا وقد روى ذلك أبو بصير فيما رواه يونس عنه وقد قدمنا ذكره، والثاني: لغلبة ظنه ان لها زوجا ففرط في التفتيش عن حالها فضربه تعزيرا، وليس في الخبر انه ضربه الحد
__________________
٧٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٢١٨ الكافي ج ٢ ص ٢٩٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٨
- ٧٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٩ الفقيه ج ٤ ص ١٦ وصدر فيه الحديث
تاما ويكون قولهعليهالسلام لو علمت انك علمت لفضخت رأسك بالحجارة. المراد به انك لو علمت علم يقين ان لها زوجا لفعلت ذلك بك.
ويحتمل ان يكون المراد به ان الرجل كان متهما في انه عقد عليها ولم يكن قد عقد ولم تكن له بينة بالتزويج فحينئذ أقيم عليه الحد لمكان التهمة.
(٧٧) ٧٧ - يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام في امرأة تزوجت ولها زوج فقال: ترجم المرأة(١) وان كان للذي تزوجها بينة على تزويجها والا ضرب الحد.
(٧٨) ٧٨ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن ابي جعفرعليهالسلام قال: إذ قال الشاهد انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليه الحد. (٧٩ ٧٩ - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليهالسلام في رجل زوج امته رجلا ثم وقع عليها قال: يضرب الحد.
(٨٠) ٨٠ - عنه عن ابن محبوب عن ابان عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام انه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان قال: فقال: إذا شهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم وان شهد عليه رجلان واربع نسوة فلا يجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حد الزانى.
(٨١) ٨١ - احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل عن علي ابن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام جارية لي زنت أحدها؟ قال: نعم قال: قلت أبيع ولدها؟ قال: نعم قلت: احج بثمنه؟ قال: نعم
__________________
(١) هذه الواو لم تكن في بعض النسخ ولعله الصواب
- ٧٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٢١٠
- ٧٩ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٢ الفقيه ج ٤ ص ١٧
- ٨٠ - الفقيه ج ٤ ص ١٦
- ٨١ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٣ الفقيه ج ٤ ص ٣٢ بتفاوت فيهما فيه
(٨٢) ٨٢ - عنه عن الحسن بن محبوب عن الحارث الاحول عن بريد العجلي عن ابى جعفرعليهالسلام في الامة تزني قال: تجلد نصف الحد كان لها زوجا أو لم يكن لها زوج.
(٨٣) ٨٣ - عنه عن البرقي عن زرارة عن الحسن بن السرى عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم انما عليهما الضرب خمسين نصف الحد.
(٨٤) ٨٤ - عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن عليعليهالسلام قال: اضرب خادمك في معصية الله عز وجل واعف عنه فيما يأتي اليك.
(٨٥) ٨٥ - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير عن ابى جعفرعليهالسلام قال: من ضرب مملوكا له بحد من الحدود من غير حد وجب لله على المملوك لم يكن لضاربه كفارة الا عتقه.
(٨٦) ٨٦ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن الاصبغ بن الاصبغ عن محمد ابن سليمان عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة أو بريد العجلي الشك من محمد قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام أمة زنت قال: تجلد خمسين جلدة قلت: فانها عادت قال: تجلد خمسين قلت: عليها الرجم في شئ من الحالات؟ قال: إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم، قلت: كيف صار في ثماني مرات؟ فقال: لان الحر إذا زنى اربع مرات وأقيم عليه الحد قتل، فإذا زنت الامة ثمانية مرات رجمت في التاسعة، قلت: وما العلة في ذلك؟ فقال: لأن الله عز وجل رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحد الحر قال: ثم قال: وعلى امام المسلمين ان يدفع ثمنها إلى مواليها من سهم الرقاب.
__________________
- ٨٢ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٤ ص ٣٢
- ٨٦ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٣ الفقيه ج ٤ ص ٣١
(٨٧) ٨٧ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نصر عن جميل عن بريد عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا زنى العبد ضرب خمسين فان عاد ضرب خمسين فان عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات فان زنى ثماني مرات قتل وادى الامام قيمته إلى مواليه من بيت المال.
(٨٨) ٨٨ - عنه عن ابيه عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عمن ذكره عن ابي جعفرعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد فامر رجلا يضربهما ويفرق بينهما يجلد كل واحد منهما خمسين جلدة.
(٨٩) ٨٩ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام في العبيد إذا زنى احدهم أن يجلد خمسين جلدة وإن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ولا يرجم ولا ينفى.
(٩٠) ٩٠ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حمادا عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام في المكاتب قال: يجلد في الحد بقدر ما اعتق منه.
(٩١) ٩١ - عنه عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفرعليهالسلام قال: يجلد المكاتب على قدر ما اعتق منه، وذكر أنه يجلد ببعض السوط ولا يجلد به كله.
(٩٢) ٩٢ - احمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام في مكاتبة زنت
__________________
- ٨٧ - ٨٨ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٤
- ٩٠ - ٩١ - ٩٢ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٤
قال: ينظر ما أدت من مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة وما لم تقض فيكون فيه حد الامة، وقال: في مكاتبة زنت وقد اعتق منها ثلاثة ارباع وبقي ربع فجلدت ثلاثة ارباع الحد حساب الحرة على مائة فذلك خمسة وسبعون جلدة، وربعها حساب خمسين من الأمة اثنا عشر سوطا ونصف فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف وابى ان يرجمها وان ينفيها قبل ان يتبين عتقها.
(٩٣) ٩٣ - يونس بن عبد الرحمن عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليهالسلام مثله الا انه قال: يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به وكذلك الاقل والاكثر.
(٩٤) ٩٤ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن صالح بن سعيد عن الحسين ابن خالد عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سئل عن رجل كانت له أمة فكاتبها فقالت الامة: ما أديت من مكاتبتي فانا به حرة على حساب ذلك فقال لها: نعم، فادت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك فقال: ان كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت له من مكاتبتها وادرئ عنه الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها، وان كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب.
(٩٥) ٩٥ - يونس بن عبد الرحمن عن الحلبي قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل وقع على مكاتبته قال: ان كانت ادت الربع جلد وإن كان محصنا رجم وان لم تكن أدت شيئا فليس عليه شئ.
(٩٦) ٩٦ - يونس عن عبد الله بن سنان قال: قلت لابي عبد الله
__________________
- ٩٣ - ٩٤ - الكافي ج ص ٣٠٤ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ٤ ص ٢١٠ والصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٢ بسنده عن الرضا (ع).
- ٩٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٢١٠ الكافي ج ٢ ص ٢٩١ الفقيه ج ٤ ص ١٨
- ٩٦ - الكافي ج ٢ ص ٢٩١
عليهالسلام قوم اشتركوا في شراء جارية فاتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها قال: يجلد الحد ويدرأ عنه بقدر ما له فيها وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء فان كانت القيمة في اليوم الذي وطئ اقل مما اشتريت به فانه يلزم اكثر الثمن لأنه قد افسد على شركائه، وان كانت القيمة في اليوم الذي وطئ اكثر مما اشتريت به يلزم الاكثر لاستفسادها.
(٩٧) ٩٧ - محمد بن يعقوب عن احمد بن محمد الكوفي عن محمد بن احمد النهدي عن محمد بن الوليد عن ابان بن عثمان عن اسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي عن ابى جعفرعليهالسلام في جارية بين رجلين فوطئها احدهما دون الآخر فاحبلها قال: يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة.
(٩٨) ٩٨ - الحسن بن محمد بن سماعة عن احمد بن الحسن الميثمي عن ابان عن اسماعيل الجعفي عن ابي جعفرعليهالسلام في رجلين اشتريا جارية فنكحها احدهما دون صاحبه قال: يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة إذا أحبل.
(٩٩) ٩٩ - احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ابي ولاد الحناط قال: سئل أبو عبد اللهعليهالسلام عن جارية بين رجلين أعتق احدهما نصيبه فيها فلما رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع بها قال: فقال: يجلد الذي وقع عليها خمسين جلدة ويطرح عنه خمسين جلدة ويكون نصفها حرة ويطرح عنها من النصف الباقي، وعلى الذي لم يعتق ونكح عشر قيمتها ان كانت بكرا وان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها وتستسعى هي في الباقي.
(١٠٠) ١٠٠ - علي بن ابرهيم عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن عدة
__________________
- ٩٧ - ٩٨ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٢
- ٩٩ - ١٠٠ - الكافي ج ٢ ص ٢٩١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٣
من اصحابنا عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سئل عن رجل أصاب جارية من الفئ فوطئها قبل ان يقسم قال: تقوم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحط له منها ما يصيبه منها من الفئ ويجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها، فقلت: فكيف صارت الجارية تدفع إليه هو بالقيمة دون غيره؟ قال: لانه وطئها ولا يؤمن ان يكون ثم حبل.
(١٠١) ١٠١ - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن مالك بن اعين عن ابى عبد اللهعليهالسلام في أمة بين رجلين اعتق احدهما نصيبه فلما سمع ذلك شريكه وثب على الامة فافتضها من يومه قال: يضرب الذي افتضها خمسون جلدة ويطرح عنه خمسون جلدة بحقه فيها ويغرم للامة عشر قيمتها لمواقعته اياها وتستسعى في الباقي.
(١٠٢) ١٠٢ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا ابراهيمعليهالسلام عن الزاني كيف يجلد؟ قال: اشد الجلد، قلت: من فوق الثياب؟ قال: لا بل يجرد.
(١٠٣) ١٠٣ - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: حد الزنى كأشد ما يكون من الحدود.
(١٠٤) ١٠٤ - عنه عن فضالة عن ابان عن زرارة عن ابي جعفرعليهالسلام قال: يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة ويضرب على عضو ويترك الوجه والمذاكير.
(١٠٥) ١٠٥ - عنه عن حماد عن حريز عمن اخبره عن ابي جعفرعليهالسلام أنه قال: يفرق الحد على الجسد كله ويتقى الفرج والوجه ويضرب بين الضربين.
__________________
- ١٠١ - الكافي ج ٢ ص ٢٩١
- ١٠٢ - الكافي ج ٢ ص ٢٨٨
- ١٠٣ - الفقيه ج ٤ ص ٢٠
- ١٠٤ - الكافي ج ٢ ص ٢٨٨ الفقيه ج ٤ ص ٢٠ بتفاوت في الاول
(١٠٦) ١٠٦ - عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيهعليهماالسلام قال: لا يجرد في حد ولا يشنج - يعني يمد - وقال: يضرب الزاني على الحال التي يوجد عليها إن وجد عريانا ضرب عريانا وان وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه.
(١٠٧) ١٠٧ - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابي عبد الله عن ابيه عن آبائهعليهمالسلام عن النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم انه اتي برجل كبير البطن قد اصاب محرما فدعا رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم بعرجون(١) فيه مائة شمراخ(٢) فضربه مرة واحدة فكان الحد.
(١٠٨) عنه عن الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير ان عباد المكي قال: قال لي سفيان الثوري: أرى لك من ابى عبد اللهعليهالسلام منزلة فاسأله عن رجل زنى وهو مريض فان اقيم عليه الحد خافوا ان يموت ما تقول فيه؟ قال فسألته فقال لي هذه المسألة من تلقاء نفسك أو أمرك انسان ان تسأل عنها؟ قال: قلت: ان سفيان الثوري امرني ان اسألك عنها قال: فقال: ان رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم اتي برجل كبير قد استسقى بطنه وبدت عروق فخذيه وقد زنى بامرأة مريضة فأمر رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم فاتي بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه ضربة واحدة وضربها ضربة واحدة وخلى سبيلهما وذلك قوله عز وجل( وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ) (٣) .
(١٠٩) ١٠٩ - يونس بن عبد الرحمن عن ابان بن عثمان عن ابى العباس عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: قال: اتي رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم برجل دميم قصير قد
__________________
(١) العرجون بالضم فالسكون عود اصفر فيه شماريخ وقيل هو اصل العذق.
(٢) الشمراخ: بالكسر والشمروخ بالضم العثكال وهو ما يكون فيه الرطب.
(٣) سورة ص الآية - ٤٤
(٤) الدميم: القبيح المنظر والقصير الحقير.
- ١٠٦ - الفقيه ج ٤ ص ٢٠
- ١٠٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٢١١
- ١٠٨ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٦ الفقيه ج ٤ ص ١٩
- ١٠٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٢١١ الكافي ج ٢ ص ٣٠٦
سقى بطنه وقد در عروق بطنه قد فجر بامرأة فقالت المرأة ما علمت الا وقد دخل علي فقال له رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : أزنيت؟ قال: نعم ولم يكن محصنا فصعد رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم بصره وخفضه ثم دعا بعذق(١) فعده مائة شمراخ ثم ضربه بشماريخه.
(١١٠) ١١٠ - احمد بن محمد عن ابي همام عن محمد بن سعيد عن السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال اتي امير المؤمنينعليهالسلام برجل اصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة فقال امير المؤمنينعليهالسلام : اقروه حتى يبرأ لا تنكؤها عليه فتقتلوه.
(١١١) ١١١ - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الاصم عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد اللهعليهالسلام ان امير المؤمنينعليهالسلام اتي برجل اصاب حدا وبه قروح ومرض واشباه ذلك فقال امير المؤمنينعليهالسلام : أخروه حتى يبرأ لا تنكأ قروحه عليه فيموت ولكن إذا برئ حددناه.
قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه من الاخبار من ان النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم ضرب المريض بعذق فيه مائة شمراخ لأنه إذا كان اقامة الحد إلى الامام فهو يقيمها على حسب ما يراه، فان كانت المصلحة تقتضي اقامتها في الحال اقامها على وجه لا يؤدي إلى تلف نفسه كما فعل النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم ، وان اقتضت المصلحة تأخيرها اخرها إلى ان يبرأ ثم يقيم عليه الحد على الكمال.
(١١٢) ١١٢ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن يحيى بن ابي عمران عن يونس عن اسحاق بن عمار قال: سألت احدهماعليهالسلام عن حد الاخرس والاصم والاعمى فقال: عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون به.
__________________
العذق: بالكسر عنقود التمر.
- ١١٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٢١١ الكافي ج ٢ ص ٣٠٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٧
- ١١١ - الاستبصار ج ٤ ص ٢١٢ الكافي ج ٢ ص ٣٠٦
- ١١٢ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٦ الفقيه ج ٤ ص ٥٠
(١١٣) ١١٣ - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن سماعة عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الامام ويرمي الناس باحجار صغار، ولا يدفن الرجل إذا رجم الا إلى حقويه.
(١١٤) ١١٤ - احمد بن محمد عن ابن فضال عن صفوان عمن رواة عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا اقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الامام ثم الناس، فإذا قامت عليه البينة كان أول من ترجمه البينة ثم الامام ثم الناس.
(١١٥) ١١٥ - احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الامام ثم يرمي الناس باحجار صغار.
(١١٦) ١١٦ - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن اسحاق بن عمار عن ابى بصير قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام : تدفن المرأة إلى وسطها إذا ارادوا ان يرجموها ويرمي الامام ثم يرمي الناس باحجار صغار.
(١١٧) ١١٧ - علي عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد قال: قلت لابي الحسنعليهالسلام : اخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفرة هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ فقال: يرد ولا يرد، قلت فكيف ذاك؟ فقال: إذا كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفرة بعد ما يصيبه شئ من الحجارة لم يرد، وان كان انما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب يرد وهو صاغر حتى يقام عليه الحد، وذلك ان ماعز بن مالك أقر عند رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم بالزنى فامر به ان يرجم فهرب من الحفرة فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله فسقط فلحقه الناس فقتلوه ثم اخبروا رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم بذلك فقال: هلا تركتموه إذ هرب يذهب
__________________
- ١١٣ - ١١٤ - ١١٥ - ١١٦ - ١١٧ - الكافي ج ٢ ص ٢٨٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٦
فانما هو الذي اقر على نفسه!؟ قال: وقال لهم اما لو كان علي حاضرا معكم لما ضللتم قال: ووداه رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم من بيت مال المسلمين
(١١٨) ١١٨ - محمد بن علي بن محبوب عن جعفر بن محمد عن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبد الله من ابيه قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام : الزاني يجلد فيهرب بعد ان اصابه بعض الحد أيجب عليه أن يخلى عنه ولا يرد كما يجب للمحصن إذا رجم؟ قال: لا ولكن يرد حتى يضرب الحد كاملا، قلت: فما فرق بينه وبين المحصن وهو حد من حدود الله؟ قال: المحصن هرب من القتل ولم يهرب الا إلى التوبة لأنه عاين الموت بعينه، وهذا انما يجلد فلا بد من ان يوفى الحد لأنه لا يقتل.
(١١٩) ١١٩ - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال إذا زنى الرجل فجلد (ليس)(١) ينبغي للامام ان ينفيه من الارض التي جلد فيها إلى غيرها، وانما على الامام ان يخرجه من المصر الذي جلد فيه.
(١٢٠) ١٢٠ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: النفي من بلدة إلى بلدة، وقال: قد نفى عليعليهالسلام رجلين من الكوفة إلى البصرة.
(١٢١) ١٢١ - يونس عن ابن مسكان عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الزاني إذا زنى ينفى؟ قال: نعم من التي جلد فيها إلى غيرها.
(١٢٢) ١٢٢ - سهل بن زياد عن ابن ابي نجران عن مثنى الحناط
__________________
(١) لم يكن في الاصل (ليس) وكذا لم توجد في الكافي وانما اثبتناها تبعا للفقيه.
- ١١٩ - ١٢٠ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٢ الفقيه ج ٤ ص ١٧
- ١٢١ - ١٢٢ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٢
عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن الزاني إذا جلد الحد قال: قال: ينفى من الارض التي ياتيه(١) إلى بلدة يكون فيها سنة.
(١٢٣) ١٢٣ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة جلدة، وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة إلى غير مصرهما.
(١٢٤) ١٢٤ - محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن حنان قال: سأل رجل ابا عبد اللهعليهالسلام وانا اسمع عن البكر يفجر وقد تزوج ففجر قبل ان يدخل باهله قال: يضرب مائة ويجز شعره وينفى من المصر حولا ويفرق بينه وبين اهله.
(١٢٥) ١٢٥ - عنه عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي ابن جعفر عن اخيه موسى بن جعفرعليهالسلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال: يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين اهله وينفى سنة.
(١٢٦) ١٢٦ - احمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائهعليهمالسلام قال في المرأة إذا زنت قبل ان يدخل بها قال يفرق بينهما ولا صداق لها لأن الحدث كان من قبلها.
(١٢٧) ١٢٧ - عنه عن خلف بن حماد عن موسى بن بكر عن بكير بن اعين عن ابي جعفرعليهالسلام قال: كان امير المؤمنينعليهالسلام إذا نفى احدا من اهل الاسلام نفاه إلى أقرب بلدة من اهل الشرك إلى الاسلام، فنظر في ذلك
__________________
(١) اي الزني.
- ١٢٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٣٠٢ الكافي ج ٢ ص ٢٨٦ بتفاوت فيهما.
فكانت الديلم اقرب اهل الشرك إلى الاسلام.
(١٢٨) ١٢٨ - احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابى بصير قال: سألته عن الانفاء من الارض كيف هو؟ قال: ينفى من بلاد الاسلام كلها، فان قدر عليه في شئ من ارض الاسلام قتل ولا أمان له حتى يلحق بارض الشرك.
(١٢٩) ١٢٩ - يونس عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام : الزاني إذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة يعني إذا جلد ثلاث مرات. ولا ينافى هذا الخبر ما رواه.
(١٣٠) ١٣٠ - يونس عن ابي الحسن الماضيعليهالسلام قال: اصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة. لان هذا الخبر محمول على من عدا الزاني من شراب الخمور وغيرهم على ما نبينه في المستقبل،
(١٣١) ١٣١ - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير عن ابي جعفرعليهالسلام قال: سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرارا كثيرة قال: فقال: إذا زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرة فانما عليه حد واحد، وان هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد وفي ساعة واحدة فان عليه في كل امرأة فجر بها حدا.
(١٣٢) ١٣٢ - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن حمزة بن حمران عن حمران قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام قلت له: متى يجب
__________________
- ١٢٩ - ١٣٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٢١٢ الكافي ج ٢ ص ٢٩٠ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٥١
- ١٣١ - ١٣٢ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٢ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٠
على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة وتقام ويؤخذ بها؟ فقال: إذا خرج عنه اليتم وادرك قلت: فلذلك حد يعرف؟ فقال إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو اشعر أو انبت قبل ذلك اقيمت عليه الحدود التامة واخذ بها واخذت له، قلت: فالجارية متى يجب عليها الحدود التامة وأخذت بها واخذت لها قال: ان الجارية ليست مثل الغلام ان الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز امرها في الشراء والبيع واقيمت عليها الحدود التامة وأخذ لها وبها قال: والغلام لا يجوز امره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.
(١٣٣) ١٣٣ - عنه عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن يزيد الكناسي عن ابي جعفرعليهالسلام قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت واقيم عليها الحدود التامة عليها ولها قال: قلت الغلام إذا زوجه ابوه ودخل باهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود وهو في تلك الحال؟ قال: فقال: اما الحدود الكاملة التي تؤخذ بها الرجال فلا، ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة ولا تبطل حدود الله في خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم.
(١٣٤) ١٣٤ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن حنان بن سدير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن يهودي فجر بمسلمة قال: يقتل،
(١٣٥) ١٣٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن احمد بن يحيى عن جعفر ابن رزق الله قال: قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة واراد ان يقيم
__________________
- ١٣٣ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٢
- ١٣٤ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٥
- ١٣٥ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٤ الفقيه ج ٤ ص ٢٧ مجملا
عليه الحد فأسلم، فقال يحيى بن اكثم: قد هدم ايمانه شركه وفعله، وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود، وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا، فأمر المتوكل بالكتاب إلى ابى الحسن الثالثعليهالسلام وسؤاله عن ذلك فلما قدم الكتاب كتبعليهالسلام : يضرب حتى يموت، فانكر يحيى بن اكثم وانكر فقهاء العسكر ذلك وقالوا يا امير المؤمنين: يسئل عن هذا فانه شئ لم ينطق به الكتاب ولم تجئ به سنة فكتب إليه: ان فقهاء المسلمين قد انكروا هذا وقالوا لم تجئ به سنة ولم ينطق به كتاب فبين لنا بما اوجبت عليه الضرب حتى يموت فكتبعليهالسلام :
بسم الله الرحمن الرحيم( فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون ) (١) قال: فامر به المتوكل فضرب حتى مات.
(١٣٦) ١٣٦ - علي عن ابيه عن صفوان عن الحسن بن عطية عن هشام بن احمر عن العبد الصالحعليهالسلام قال: كان جالسا في المسجد وانا معه فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد فقال ما هذا؟ قالوا: رجل يضرب قال: سبحان الله في هذة الساعة! انه لا يضرب أحد في شئ من الحدود في الشتاء الا في آخر ساعة من النهار ولا في الصيف الا في ابرد ما يكون من النهار.
(١٣٧) ١٣٧ - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن ابي داود المسترق قال: حدثني بعض اصحابنا قال: مررت مع ابي عبد اللهعليهالسلام بالمدينة في يوم بارد وإذا رجل يضرب بالسياط فقال أبو عبد اللهعليهالسلام : سبحان الله في مثل هذا الوقت يضرب!! قلت له وللضرب حد؟ قال: نعم
__________________
(١) سوره غافر الآية - ٨٤ و ٨٥
- ١٣٦ - ١٣٧ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٨
إذا كان في البرد ضرب في حر النهار وإذا كان في الحر ضرب في برد النهار.
(١٣٨) ١٣٨ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابى فضال عن يونس بن يعقوب عن ابى مريم عن ابى جعفرعليهالسلام قال: قال: امير المؤمنينعليهالسلام : لا يقام على احد حد بارض العدو.
(١٣٩) ١٣٩ - الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن عليعليهالسلام انه قال: لا أقيم على رجل حدا بارض العدو حتى يخرج منها مخافة ان تحمله الحمية فيلحق بالعدو.
(١٤٠) ١٤٠ - يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم عن ابى بصير قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام : إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد.
(١٤١) ١٤١ - يونس عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن ابى عبد اللهعليهالسلام وسماعة بن مهران عن ابى عبد اللهعليهالسلام في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد قال: فقال يجلدان مائة غير سوط.
(١٤٢) ١٤٢ - يونس عن معاوية بن عمار قال قلت لابي عبد اللهعليهالسلام : المرأتان تنامان في ثوب واحد فقال: يضربان قال: قلت: حدا؟ قال: لا، قلت؟ الرجلان ينامان في ثوب واحد فقال: يضربان قال قلت: الحد؟ قال: لا.
(١٤٣) ١٤٣ - يونس عن ابن سنان عن ابى عبد اللهعليهالسلام في رجلين يوجدان في لحاف واحد فقال: يجلدان حدا غير سوط واحد.
(١٤٤) ١١٤ - يونس عن ابان بن عثمان قال: قال: أبو عبد اللهعليهالسلام
__________________
- ١٣٨ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٨
- ١٤١ - ١٤٢
- ١٤٣ - ١٤٤ الاستبصار ج ٤ ص ٢١٣ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٥.
عليهالسلام : ان علياعليهالسلام وجد امرأة مع رجل في لحاف فجلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط.
(١٤٥) ١٤٥ - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن ابى عبد اللهعليهالسلام ان علياعليهالسلام وجد رجلا وامرأة في لحاف واحد فضرب كل واحد منهما مائة سوط الا سوطا.
(١٤٦) ١٤٦ - وروى القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان ابن هلال قال: سأل بعض اصحابنا ابا عبد اللهعليهالسلام فقال: جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد فقال: ذو محرم؟ قال: لا قال: من ضرورة؟ قال: لا قال: يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا قال: فانه فعل قال: ان كان دون الثقب فالحد، وإن هو ثقب اقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما اخذه قال: فقلت له: فهو القتل؟ قال: هو ذاك، قلت: فامرأة نامت مع امرأة في لحاف فقال: ذواتا محرم؟ قلت لا قال: من ضرورة؟ قلت: لا قال: تضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا، قلت: فانها فعلت: قال: فشق ذلك عليه فقال: اف اف اف ثلاثا وقال: الحد.
(١٤٧) ١٤٧ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: كنت عند ابي عبد اللهعليهالسلام فدخل عليه عباد البصري ومعه اناس من اصحابه فقال: حدثني إذا اخذ الرجلان في لحاف واحد فقال له: كان عليعليهالسلام إذا اخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد فقال عباد: انك
__________________
- ١٤٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٢١٣ الفقيه ج ٤ ص ١٥
- ١٤٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٢١٣ الفقيه ج ٤ ص ١٤
- ١٤٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٢١٤ الكافي ج ٢ ص ٢٨٨
قلت لي غير سوط، فاعاد عليه ذكر الحد حتى اعاد ذلك عليه مرارا فقال: غير سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث.
(١٤٨) ١٤٨ - فاما ما رواه احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: حد الجلد أن يؤخذا في لحاف واحد، والرجلان يجلدان إذا اخذا في لحاف واحد، والمرأتان تجلدان إذا اخذتا في لحاف واحد الحد.
(١٤٩) ١٤٩ - ابن محبوب عن عبد الله بن مسكان عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سمعته يقول: حد الجلد في الزنى أن يوجدا في لحاف واحد.
(١٥٠) ١٥٠ - ابن محبوب عن عبد الله بن مسكان عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سمعته يقول: حد الجلد في الزنى ان يوجدا في لحاف واحد، والرجلان يوجدان في لحاف واحد، والمرأتان توجدان في لحاف واحد.
(١٥١) ١٥١ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول: كان عليعليهالسلام إذا اخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد، وإذا اخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد.
(١٥٢) ١٥٢ - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن زرارة عن ابي جعفرعليهالسلام قال: إذا شهدا الشهود على الزاني انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليهما الحد، قال: وكان عليعليهالسلام يقول: (اللهم ان امكنتني من المغيرة لأرمينه بالحجارة).
__________________
- ١٤٨ - ١٤٩ - ١٥٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٢١٤ واخرج الاول والثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٧٨
- ١٥١ - الاستبصار ج ٤ ص ٢١٤ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧
- ١٥٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٢١٥ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧
قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار التي ذكرناها اخيرا التي تتضمن ذكر ايجاب الحد على النائمين في ثوب واحد لا تنافى ما قدمناه من الاخبار في ايجاب التعزير لأن ذكر الحد فيها يحمل على حد التعزير لأن ذلك قد يطلق عليه اسم الحد على ضرب من التجوز، وليس في شئ منها ذكر لكمية الحد، وإذا احتملت ذلك سقطت المعارضة بها فاما اختلاف مقادير التعزير فذلك بحسب ما يراه الامام من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا على ما يراه اصلح واردع فانه يفعله ويقيمه بحسب ذلك والامر في ذلك موكول إليه.
(١٥٣) ١٥٣ - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمان الحذاء قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول: إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة مائة.
(١٥٤) ١٥٤ - وعنه عن القاسم عن علي عن ابى بصير عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب قال: يجلدان مائة جلدة ولا يجب الرجم حتى تقوم البينة الاربعة بان قد رأوه يجامعها.
(١٥٥) ١٥٥ - عنه عن فضالة عن ابان عن سلمة عن ابي عبد اللهعليهالسلام عن ابيهعليهالسلام ان علياعليهالسلام قال: إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منهما مائة جلدة.
(١٥٦) ١٥٦ - عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد قال: اجلدهما مائة مائة قال: ولا يكون الرجم حتى تقوم الشهود الاربعة انهم رأوه يجامعها.
__________________
- ١٥٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٢١٥ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧
- ١٥٤ - ١٥٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٢١٥ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٨٨
- ١٥٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٢١٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧ الفقيه ج ٤ ص ١٥ بدون الذيل
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الاخبار هو انه إذا انضاف إلى كونهما في ازار واحد الفعل وعلم ذلك منهما الامام فانه حينئذ يقيم عليهما الحد كاملا، ولا يكون الرجم الا بعد اقامة البينة حسب ما تضمنه خبر ابي بصير والكناني، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(١٥٧) ١٥٧ - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن محمد بن احمد المحمودي عن ابيه عن يونس عن حسين بن خالد عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: سمعته يقول: الواجب على الامام إذا نظر إلى رجل يزنى أو يشرب خمرا أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره لانه امين الله في خلقه، وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه ان يزبره وينهاه ويمضي ويدعه، قلت كيف ذاك؟ قال: لأن الحق إذا كان لله فالواجب على الامام اقامته، وإذا كان للناس فهو للناس،
(١٥٨) ١٥٨ - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمان بن ابى عبد الله قال: قال: أبو عبد اللهعليهالسلام : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد وقامت بذلك عليهما البينة ولم يطلع منهما على سوى ذلك جلد كل واحد منهما مائة جلدة. فيحتمل هذا الخبر ان يكون المراد به من قد زبره الامام وأدبه ونهاه عن ذلك بفعل كان منه ثم وجده قد عاد إلى مثل فعله فحينئذ جاز له اقامة الحد عليه كاملا، وهذا الوجه تحتمله الاخبار الاول ايضا، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(١٥٩) ١٥٩ - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمان بن ابي هاشم البجلي عن ابي خديجة قال: لا ينبغي لامرأتين تنامان في
__________________
- ١٥٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٢١٦ الكافي ج ٢ ص ٣١٢
- ١٥٨ - الاستبصار ج ٤ ص ٢١٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧
- ١٥٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٢١٧ الكافي ج ٢ ص ٢٩٤ الفقيه ج ٤ ص ٣١
لحاف واحد الا وبينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك، فان وجدتا بعد النهى في لحاف واحد جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا، فان وجدتا الثالثة في لحاف حدتا، فان وجدتا الرابعة قتلتا.
(١٦٠) ١٦٠ - سهل بن زياد عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليهالسلام عن امير المؤمنينعليهالسلام في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسم اي حد هو قال: امر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهي عن نفسه الحد.
(١٦١) ١٦١ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابى ايوب عن محمد بن مسلم عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: من اقر على نفسه بحد اقمته عليه الا الرجم فانه إذا اقر على نفسه ثم جحد لم يرجم.
(١٦٢) ١٦٢ - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي عبد اللهعليهالسلام في الرجل يؤخذ وعليه حدود احدها القتل فقال: كان عليعليهالسلام يقيم عليه الحد ثم يقتله ولا نخالف علياعليهالسلام .
(١٦٣) ١٦٣ - علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن ابي عبد اللهعليهالسلام في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل قال: يقام عليه الحدود ثم يقتل.
(١٦٤) ١٦٤ - ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابن بكير عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل اجتمعت عليه حدود منها القتل قال: يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد.
__________________
- ١٦٠ - ١٦١ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٩
- ١٦٢ - ١٦٣ - ١٦٤ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٢٤ بسند آخر
(١٦٥) ١٦٥ - سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابي رئاب عن ضريس الكناسي عن ابي جعفرعليهالسلام قال: لا يعفى عن الحدود التى لله دون الامام فاما ما كان من حقوق الناس في حد فلا بأس ان يعفى عنه دون الامام.
(١٦٦) ١٦٦ - احمد بن محمد عن علي بن حديد وابن ابي عمير جميعا عن جميل بن دراج عن رجل عن احدهماعليهالسلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح فقال: إذا صلح وعرف منه امر جميل لم يقم عليه الحد، قال محمد بن أبي عمير: قلت: فان كان امرا قريبا لم يقم عليه الحد؟ قال: لو كان خمسة اشهر أو اقل وقد ظهر منه امر جميل لم تقم عليه الحدود.
(١٦٧) ١٦٧ - أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن بعض اصحابه عن ابي بصير عن ابى عبد اللهعليهالسلام في رجل اقيمت عليه البينة بانه زنى ثم هرب قبل ان يضرب قال: ان تاب فما عليه شئ، وان وقع في يد الامام اقام عليه الحد، فان علم مكانه بعث إليه.
(١٦٨) ١٦٨ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسلم الجبلي عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليهالسلام قال: سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا قال: تجلد مائة لقتلها ولدها وترجم لانها محصنة، قال: وسألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا قال: تجلد مائة لانها زنت وتجلد مائة لانها قتلت ولدها،
__________________
- ١٦٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٢ الكافي ج ٢ ص ٣٠٩ الفقيه ج ٤ ص ٥٢
- ١٦٦ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٨
- ١٦٧ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٨ الفقيه ج ٤ ص ٢٦
- ١٦٨ - الكافي ج ٢ ص ٣١١ الفقيه ج ٤ ص ٢٧
(١٦٩) ١٦٩ - محمد بن احمد بن يحيى عن بعض اصحابه عن ابراهيم ابن محمد الثقفى عن ابراهيم بن يحيى الدوري عن هشام بن بشير عن ابي بشير عن ابي روح ان امرأة تشبهت بامة لرجل وذلك ليلا فواقعها وهو يرى انها جاريته فرفع إلى عمر فارسل إلى عليعليهالسلام فقال: ضرب الرجل حدا في السر واضرب المرأة حدا في العلانية.
(١٧٠) ١٧٠ - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها.
(١٧١) ١٧١ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن ابي جعفرعليهالسلام قال: إذا قال الشاهد: انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليه الحد.
(١٧٢) ١٧٢ - عنه عن ابن ابي عمير عن ابن سنان وغيره عن ابي عبد اللهعليهالسلام في امرأة اقتضت جارية بيدها قال: عليها المهر وتضرب الحد.
(١٧٣) ١٧٣ - عنه عن ابن محبوب عن ابن سنان عن ابي عبد اللهعليهالسلام ان امير المؤمنينعليهالسلام قضى بذلك وقال: تجلد ثمانين.
(١٧٤) ١٧٤ - عنه عن فضالة عن ابان عن الحسين بن كثير عن ابيه قال: خرج امير المؤمنينعليهالسلام بسراقة الهمدانية فكاد الناس يقتل بعضهم بعضا من الزحام فلما رأى ذلك امر بردها حتى إذا خفت الزحمة أخرجت واغلق الباب قال: فرموها حتى ماتت، قال. ثم امر بالباب ففتح قال: فجعل كل من يدخل يلعنها قال: فلما رأى ذلك نادى مناديه ايها الناس ارفعوا السنتكم عنها
__________________
- ١٦٩ - ١٧٠ - الكافي ج ٢ ص ٣١٢
- ١٧٢ - الفقيه ج ٤ ص ١٨
- ١٧٣ - الكافي - ج ٢ ص ٢٩٤ الفقيه ج ٤ ص ١٨
- ١٧٤ - الفقيه ج ٤ ص ١٦
فانه لا يقام حد الا كان كفارة ذلك الذنب كما يجري الدين بالدين.
(١٧٥) ١٧٥ - عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيهعليهالسلام انه رفع إلى امير المؤمنينعليهالسلام رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها فقال: هل رأيتم غير ذلك؟ قالوا: لا قال: فانطلقوا به إلى مخروة فمرغوه عليها ظهرا لبطن ثم خلوا سبيله.
(١٧٦) ١٧٦ - احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابى بصير عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: إذا وجد الرجل مع امرأة في بيت ليلا وليس بينهما رحم جلدا.
(١٧٧) ١٧٧ - احمد بن محمد عن البرقى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن عليعليهالسلام قال: قال رسولصلىاللهعليهوآلهوسلم : لا تسألوا الفاجرة من فجر بك فكما هان عليها الفجور يهون عليها ان ترمي البرئ المسلم.
(١٧٨) ١٧٨ - وبهذا الاسناد عن عليعليهالسلام إذا سألت الفاجرة من فجر بك فقالت فلان جلدتها حدين حدا لفجورها وحدا لفريتها على الرجل المسلم.
(١٧٩) ١٧٩ - احمد بن محمد عن العباس بن موسى عن عبد الرحمان عن اسحاق بن عمار عن المعلى قال. سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل وطئ امرأة فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحملت الجارية فقال: الولد للرجل وعلى المرأة الرجم وعلى الجارية الحد.
(١٨٠) ١٨٠ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه عن امير المؤمنينعليهالسلام انه رفع إليه رجل وقع على امرأة ابيه فرجمه وكان غير محصن.
__________________
- ١٧٨ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٦
- ١٨٠ - الفقيه ج ٤ ص ٣٠
(١٨١) ١٨١ - عنه عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز عن الحسن ابن علي الوشا عن ابى اسحاق عن جابر عن عبد الله بن جذاعة قال: سألته عن اربعة نفر شهدوا على رجلين وامرأتين بالزنى قال: يرجمون.
(١٨٢) ١٨٢ - عنه عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن محصنة زنت وهي حبلى قال: تقر حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ثم ترجم.
(١٨٣) ١٨٣ - عنه عن احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة ابن زيد عن جعفر عن ابيه عن عليعليهالسلام قال: إذا اغتصب امة فاقتضها فعليه عشر ثمنها، وان كانت حرة فعليه الصداق.
(١٨٤) ١٨٤ - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل ادخل جارية يتمتع بها ثم أنسي حتى واقعها يجب عليه حد الزانى؟ قال: لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح ويستغفر ربه مما اتى.
(١٨٥) ١٨٥ - محمد بن احمد بن يحيى عن بنان عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علىعليهالسلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى فقال عليعليهالسلام : اين الرابع؟ فقالوا: الآن يجئ فقال عليعليهالسلام : حدوهم فليس في الحدود نظر ساعة.
(١٨٦) ١٨٦ - عنه عن علي بن السندي عن محمد بن عمرو بن سعيد عن بعض اصحابنا قال: أتت امرأة إلى عمر فقالت: يا امير المؤمنين اني فجرت فاقم في حد الله فامر برجمها وكان عليعليهالسلام حاضرا قال: فقال له: سلها كيف
__________________
- ١٨٢ - الفقيه ج ٤ ص ٢٨
- ١٨٥ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٤
- ١٨٦ - الفقيه ج ٤ ص ٢٥
فجرت؟ قالت: كنت في فلاة من الارض فأصابني عطش شديد فرفعت لي خيمة فاتيتها فاصبت فيها رجلا اعرابيا فسألته الماء فابى علي ان يسقيني الا ان امكنه من نفسي فوليت منه هاربة فاشتد بي العطش حتى غارت عيناي وذهب لساني فلما بلغ مني اتيته فسقاني ووقع علي فقال لهعليهالسلام : هذه التى قال الله تعالى( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) هذه غير باغية ولا عادية إليه فخلى سبيلها فقال عمر: لو لا علي لهلك عمر.
(١٨٧) ١٨٧ - عنه عن العباس عن صفوان عن رجل عن ابي بصير وغيره عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: قلت: المرجوم يفر من الحفيرة يطلب؟ قال: لا ولا يعرض له، ان كان اصابه حجر واحد لم يطلب، فان هرب قبل ان تصيبه الحجارة رد حتى يصيبه الم العذاب.
(١٨٨) ١٨٨ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن الفرات عن الاصبغ بن نباتة قال: اتي عمر بخمسة نفر اخذوا في الزنى فامر أن يقام على كل واحد منهم الحد وكان امير المؤمنينعليهالسلام حاضرا فقال: يا عمر ليس هذا حكمهم قال: فاقم انت الحد عليهم فقدم واحدا منهم فضرب عنقه وقدم الآخر فرجمه وقدم الثالث فضربه الحد وقدم الرابع فضربه نصف الحد وقدم الخامس فعزره فتحير عمر وتعجب الناس من فعله فقال عمر: يا ابا الحسن خمسة نفر في قصة واحدة اقمت عليهم خمسة حدود ليس شئ منها يشبه الآخر!!! فقال امير المؤمنينعليهالسلام : اما الاول: فكان ذميا فخرج عن ذمته لم يكن له حد الا السيف، واما الثاني: فرجل محصن كان حده الرجم، واما الثالث: فغير محصن حده الجلد، واما الرابع: فعبد ضربناه نصف الحد، واما الخامس، مجنون مغلوب على عقله.
__________________
- ١٨٨ - الكافي ج ٢ ص ٣١٣
(١٨٩) ١٨٩ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن عباد البصري قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى وقالوا الآن نأتي بالرابع قال: يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم.
(١٩٠) ١٩٠ - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام عن ابيه عن امير المؤمنينعليهالسلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى فقال امير المؤمنينعليهالسلام : اين الرابع؟ فقال: الآن يجئ فقال امير المؤمنينعليهالسلام : حدوهم فليس في الحدود نظر ساعة.
(١٩١) ١٩١ - الصفار عن السندي بن الربيع عن علي بن احمد ابن محمد بن ابي نصر عن ابيه عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليهالسلام قال: الذي يجب عليه الرجم يرجم من ورائه ولا يرجم من وجهه لأن الرجم والضرب لا يصيبان الوجه، وانما يضربان على الجسد على الاعضاء كلها،
٢ - باب الحدود في اللواط
(١٩٢) ١ - سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمد بن سنان عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: اتي امير المؤمنينعليهالسلام برجل وامرأته وقد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود فأمر به امير المؤمنينعليهالسلام فضرب بالسيف حتى قتل وضرب الغلام دون الحد وقال: اما لو كنت مدركا لقتلتك لامكانك اياه من نفسك يثقبك.
__________________
- ١٨٩ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٦
- ١٩٠ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٤ وقد سبق برقم ١٨٥ من الباب
- ١٩٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٢١٩ الكافي ج ٢ ص ٢٩٢
(١٩٣) ٢ - أبو علي الاشعري عن الحسن بن علي الكوفى عن العباس بن عامر عن سيف بن عميرة عن عبد الرحمان العزرمي قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول: وجد رجل مع رجل في إمارة عمر فهرب أحدهما وأخذ الآخر فجئ به إلى عمر فقال الناس: ما ترون قال: فقال هذا: اصنع كذا وقال هذا: اصنع كذا قال: فقال: ما تقول يا ابا الحسن؟ قال: فقال: اضرب عنقه فضرب عنقه قال: ثم اراد ان يحمله فقالعليهالسلام : مه أنه قد بقي من حدوده شئ قال: اي شئ قد بقي؟ قال: ادع بحطب قال: فدعا عمر بحطب فأمر به امير المؤمنينعليهالسلام فاحرق به.
(١٩٤) ٣ - احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن هلال عن ابي عبد اللهعليهالسلام في الرجل يفعل بالرجل؟ قال: فقال: ان كان دون الثقب فالحد، وان كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف أخذ منه السيف ما اخذ فقلت له: هو القتل؟ قال: هو ذاك،
(١٩٥) ٤ - محمد بن احمد بن يحيى عن يوسف بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمان العرزمي عن ابيه عبد الرحمان عن ابي عبد الله عن ابيه عن آبائهعليهمالسلام قال: اتي عمر برجل قد نكح في دبره فهم ان يجلده فقال للشهود: رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة؟ فقالوا: نعم فقال لعليعليهالسلام ما ترى في هذا؟ فطلب الفحل الذي نكحه فلم يجده فقال عليعليهالسلام : ارى فيه ان تضرب عنقه قال: فامر به فضرب عنقه قال: خذوه، فقال: قد بقيت له عقوبة اخرى قال: وما هي؟ قال: ادع بطن من حطب فدعا بطن من حطب
__________________
(١) الطن بالضم حزمة من حطب أو قصب.
- ١٩٣ - ١٩٤
- ١٩٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٢١٩ الكافي ج ٢ ص ٢٩٣
فلف فيه ثم اخرجه فاحرقه بالنار قال: ثم قال: ان لله عز وجل عبادا لهم في اصلابهم ارحام كارحام النساء قال: فما لهم لا يحملون فيها؟ قال: لانها منكوسة ولهم في ادبارهم غدة كغدة البعير فإذا هاجت هاجوا وإذا سكنت سكنوا.
(١٩٦) ٥ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام عن آبائهعليهمالسلام قال: قال: امير المؤمنينعليهالسلام : لو كان ينبغي لأحد ان يرجم مرتين لرجم اللوطي.
(١٩٧) ٦ - سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن اللواط فقال: بين الفخذين، قال: وسألته عن الذي يوقب فقال: ذلك الكفر بما انزل الله على نبيهصلىاللهعليهوآلهوسلم .
(١٩٨) ٧ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن مالك بن عطية عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: بينا امير المؤمنينعليهالسلام في ملا من اصحابه إذا أتاه رجل فقال: يا امير المؤمنين اني أوقبت على غلام فطهرني فقال له امير المؤمنينعليهالسلام : يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك، فلما كان من غد عاد إليه فقال: يا امير المؤمنين اني اوقبت على غلام فطهرني فقال له: يا هذا إمض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك، حتى فعل ذلك ثلاثا بعد مرته الأولى فلما كان في الرابعة قال له: يا هذا إن رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم حكم في مثلك ثلاثة احكام فاختر ايهن شئت قال: وما هي يا امير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت، أو اهدارك من جبل مشدود اليدين والرجلين،
__________________
- ١٩٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٢١٩ الكافي ج ٢ ص ٢٩٢ الفقيه ج ٤ ص ٣١
- ١٩٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٢١
- ١٩٨ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٠ بدون الذيل الكافي ج ٢ ص ٢٩٣
أو إحراق بالنار فقال له: يا امير المؤمنين فايهن اشد علي؟ قال: الاحراق بالنار قال: فاني قد اخترتها يا امير المؤمنين قال: خذ بذلك اهبتك فقال: نعم فصلى ركعتين ثم جلس في تشهده فقال: (اللهم اني قد اتيت من الذنب ما قد علمته واني تخوفت من ذلك فجئت إلى وصي رسولك وابن عم نبيك فسألته ان يطهرني فخيرني ثلاثة اصناف من العذاب واني قد اخترت اشدها، اللهم فاني اسألك ان تجعل ذلك كفارة لذنوبي وأن لا تحرقني بنارك في آخرتي) ثم قام وهو باك حتى جلس في الحفرة التي حفرها له امير المؤمنين وهو يرى النار تأجج حوله قال: فبكى امير المؤمنينعليهالسلام وبكى اصحابه جميعا فقال له امير المؤمنينعليهالسلام : قم يا هذا فقد ابكيت ملائكة السماء وملائكة الارضين وإن الله قد تاب عليك فقم ولا تعاودن شيئا مما قد فعلت.
(١٩٩) ٨ - محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن العباس غلام لابي الحسن الرضاعليهالسلام يعرف بغلام ابن شراعة عن الحسن بن الربيع عن سيف التمار عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: اتي علي بن ابي طالبعليهالسلام برجل معه غلام يأتيه وقامت عليهما بذلك البينة فقال: يا قنبر النطع والسيف ثم أمر بالرجل فوضع على وجهه ووضع الغلام على وجهه ثم امر بهما فضربهما بالسيف حتى قدهما بالسيف جميعا، قال: واتي امير المؤمنينعليهالسلام بامرأتين وجدتا في لحاف واحد وقامت عليهما البينة انهما كانتا تتساحقان فدعا بالنطع ثم امر بهما فاحرقتا بالنار.
(٢٠٠) ٩ - فاما ما رواه يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام : حد اللوطي مثل حد الزاني وقال: ان كان قد احصن رجم والا جلد.
__________________
- ١٩٩ - ٢٠٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٠ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٩٢
(٢٠١) ١٠ - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن حماد بن عثمان قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام رجل اتى رجلا قال: عليه ان كان محصنا القتل، وان لم يكن محصنا فعليه الجلد قال: فقلت: فما على الموتى؟ قال: عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن.
(٢٠٢) ١١ - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن زرارة عن ابي جعفرعليهالسلام قال: المتلوط حده حد الزانى.
(٢٠٣) ١٢ - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى بصير قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول: في كتاب عليعليهالسلام إذا أخذ الرجل مع الغلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وادب الغلام وان كان ثقب وكان محصنا رجم.
قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار تحتمل وجهين احدهما: ان يكون المراد بها إذا كان الفعل دون الايقاب فانه يعتبر فيه الاحصان وغير الاحصان، وقد فصل أبو عبد اللهعليهالسلام ذلك فيما رواه عنه سليمان بن هلال من قوله إن كان دون الايقاب فعليه الحد وان كان الايقاب فضربة بالسيف، وقد سمي فاعل ذلك بانه لوطي في رواية حذيفة بن منصور التى قدمناها، ولا ينافي ذلك ما قدمناه عن ابى بصير عن ابى عبد اللهعليهالسلام من انه إذا ثقب وكان محصنا فعليه الرجم، لأن الفاعل لذلك إذا كان قد وجب عليه القتل فالامام مخير بين ان يقيم عليه الحد بضرب الرقبة أو الاهدار من الجبل أو الاحراق أو الرجم اي ذلك شاء فعل، وتقييد ذلك
__________________
- ٢٠١ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٠ الكافي ج ٢ ص ٢٢٠ الفقيه ج ٤ ص ٣٠
- ٢٠٢ - ٢٠٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٩٣
بكونه محصنا انما يدل من حيث دليل الخطاب على انه إذا لم يكن محصنا لم يكن عليه ذلك، وقد ينصرف عنه لدليل وقد قدمنا ما يدل على ذلك، ولا ينافي ذلك ما رواه:
(٢٠٤) ١٣ - الحسين بن سعيد قال: قرأت بخط رجل اعرفه الى ابى الحسنعليهالسلام وقرأت جواب ابي الحسنعليهالسلام بخطه: هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حد فان بعض العصابة روى انه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه؟ فكتب: لعنة الله على من فعل ذلك، وكتب ايضا هذا الرجل ولم أر الجواب: ما حد رجلين نكح احدهما الآخر طوعا بين فخذيه وما توبته فكتب: القتل، وما حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد فكتبعليهالسلام : مائة سوط.
لان هذه الرواية نحملها على من يكون الفعل قد تكرر منه فحينئذ يجب عليه عليه القتل أو نحملها على من يكون محصنا، والذي يكشف عما ذكرناه قوله ان عليهما مائة جلدة إذا كانا نائمين في ثوب واحد، وقد بينا فيما تقدم ان ذلك انما يجب مع تكرار الفعل.
والوجه الآخر في الاخبار التي قدمناها: أن نحملها على ضرب من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة.
(٢٠٥) ١٤ - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن عدة من اصحابنا عن ابى عبد اللهعليهالسلام في الذي يوقب ان عليه الرجم إذا كان محصنا وعليه الحد ان لم يكن محصنا. فالوجه فيه ما قدمناه من التقية لا غير.
__________________
- ٢٠٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٢
- ٢٠٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٢
(٢٠٦) ١٥ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام محرم قبل غلاما من شهوة قال: يضرب مائة سوط.
(٢٠٧) ١٦ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد ابن بشير عن سليمان بن هلال قال: سأل بعض اصحابنا ابا عبد اللهعليهالسلام فقال: جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد؟ فقال أذو رحم؟ فقال: لا فقال: أمن ضرورة؟ قال: لا قال: يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا قال: فانه فعل قال: فان كان دون الثقب فالحد، وان هو ثقب أقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف اخذ السيف منه ما اخذ، فقلت له: هو القتل؟ قال: هو ذاك قلت: في امرأة نامت مع امرأة في لحاف واحد؟ قال: أذات محرم؟ قلت: لا قال: أمن ضرورة؟ قلت: لا قال: تضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا قلت: فانها قد فعلت قال: فشق عليه ذلك فقال: أف أف أف ثلاثا وقال: الحد.
٣ - باب الحد في السحق
(٢٠٨) ١ - احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران قال: سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد قال: تجلد كل واحدة منهما مائة جلدة.
__________________
- ٢٠٦ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٣ - ٢٠٧ الاستبصار ج ٤ ص ٢١٣ الفقيه ج ٤ ص ١٤
- ٢٠٨ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٣
(٢٠٩) ٢ - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن زرارة عن ابي جعفرعليهالسلام قال: السحاقة تجلد.
(٢١٠) ٣ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن محمد بن ابى حمزة وهشام وحفص عن ابي عبد اللهعليهالسلام انه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق فقال: حدها حد الزاني فقالت المرأة: ما ذكر الله ذلك في القرآن! فقال: بلى قالت: واين؟ قال: هن اصحاب الرس.
(٢١١) ٤ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابراهيم بن عقبة عن عمرو بن عثمان عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: أتى قوم امير المؤمنينعليهالسلام يستفتونه فلم يصيبوه فقال لهم الحسنعليهالسلام هاتم فتياكم فان اصبت فمن الله ومن امير المؤمنينعليهالسلام ، وان اخطأت فان امير المؤمنينعليهالسلام من ورائكم فقالوا: امرأة جامعها زوجها فقامت بحرارة جماعه فساحقت جارية بكرا فالقت عليها النطفة فحملت فقالعليهالسلام في العاجل: تؤخذ هذه المرأة بصداق هذه البكر لأن الولد لا يخرج حتى يذهب بالعذرة وينتظر بها حتى تلد ويقام عليها الحد ويلحق الولد بصاحب النطفة، وترجم المرأة ذات الزوج، فانصرفوا فلقوا امير المؤمنينعليهالسلام فقالوا: قلنا للحسن وقال لنا الحسن فقال: والله لو أن ابا الحسن لقيتم ما كان عنده الا ما قال الحسن.
(٢١٢) ٥ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن علي ابن ابى حمزة عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: دعانا زياد فقال: ان امير المؤمنين كتب الي اسألك عن هذه المسألة فقلت: وما هي؟ فقال:
__________________
- ٢٠٩ - ٢١٠ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣١
- ٢١١ - ٢١٢ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٤ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣١
رجل اتى امرأه فاحتملت ماءه فساحقت جارية فقلت له: سل عنها اهل المدينة قال: فالقى الي كتابا فإذا فيه تسأل عنها جعفر بن محمد فان اجابك والا فاحمله الي قال: فقلت: ترجم المرأة وتجلد الجارية ويلحق الولد بابيه قال: ولا اعلمه الا قال: وهو الذي ابتلي بها.
(٢١٣) ٦ - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمان عن اسحاق بن عمار عن المعلى بن خنيس قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل وطئ امرأته فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحبلت فقال: الولد للرجل وعلى المرأة الرجم وعلى الجارية الحد.
(٢١٤) ٧ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمان ابن ابى هاشم عن ابى خديجة عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد الا أن يكون بينهما حاجز وإن فعلتا نهيتا عن ذلك، وان وجدتا مع النهي جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا، فان وجدتا ايضا في لحاف جلدتا، فان وجدتا الثالثة قتلتا.
(٢١٥) ٨ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نجران عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد اللهعليهالسلام في امرأة اقتضت جارية بيدها قال: عليها مهرها وتجلد ثمانين.
(٢١٦) ٩ - احمد بن محمد عن الحسين عن ابن ابى عمير عن علي بن عطية عن زرارة عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: جاء رجل الى النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم فقال: يا رسول الله ان امرأتي لا تدفع يد لامس قال: فطلقها فقال: يا رسول الله
__________________
- ٢١٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٢١٧ الكافي ج ٢ ص ٢٩٤ الفقيه ج ٤ ص ٣١ وفيه القتل في المرة الرابعة
- ٢١٥ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٤ الفقيه ج ٤ ص ١٨
انى احبها قال: فامسكها.
(٢١٧) ١٠ - عنه عن الحسين عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل رأى امرأته تزني أيصلح له امساكها؟ قال: نعم ان شاء.
٤ - باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الاموات والاستمناء بالايدي
(٢١٨) ١١ - يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد اللهعليهالسلام والحسين بن خالد عن ابي الحسن الرضاعليهالسلام ، وصباح الحذاء عن اسحاق بن عمار عن ابى ابراهيم موسىعليهالسلام في الرجل ياتي البهيمة فقالوا جميعا: ان كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت احرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزانى، وان لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت واحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرين سوطا، فقلت: وما ذنب البهيمة؟ قال: لا ذنب لها ولكن رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم فعل هذا وامر به لكي لا يجتزئ الناس بالبهائم وينقطع النسل.
(٢١٩) ٢ - يونس عن سماعة قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الرجل يأتي بهيمة شاة أو ناقة أو بقرة قال: فقال: عليه أن يجلد حدا غير الحد
__________________
- ٢١٨ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٢ الكافي ج ٢ ص ٢٩٤
- ٢١٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٣ الكافي ج ٤ ص ٢٩٤
ثم ينفى من بلاده إلى غيرها، وذكروا ان لحم تلك البهيمة محرم ولبنها.
(٢٢٠) ٣ - احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن اسحاق ابن جرير عن سدير عن ابي جعفرعليهالسلام في الرجل يأتي البهيمة قال: يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لانه افسدها عليه وتذبح وتحرق ان كانت مما يؤكل لحمه، وان كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها وجلد دون الحد واخرجها من المدينة التي فعل بها فيها الى بلاد اخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كى لا يعير بها.
(٢٢١) ٤ - يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابى عبد اللهعليهالسلام في رجل يقع على بهيمة قال: فقال: ليس عليه حد ولكن تعزير.
(٢٢٢) ٥ - احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن الفضيل بن يسار وربعي بن عبد الله عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل يقع على البهيمة قال: ليس عليه حد ولكن يضرب تعزيرا.
(٢٢٣) ٦ - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل اتى بهيمة قال: يقتل.
(٢٢٤) ٧ - عنه عن يونس عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل اتى بهيمة فأولج قال: عليه الحد.
(٢٢٥) ٨ - وفى رواية محمد بن يعقوب باسناده عن يونس عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام في الذي يأتي البهيمة فيولج قال:
__________________
- ٢٢٠ - ٢٢١ - ٢٢٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٣ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٩٤ والصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٣
- ٢٢٣ - ٢٢٤ - ٢٢٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٤ واخرج الثاني والثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٩٤
عليه حد الزانى.
(٢٢٦) ٩ - الحسين بن سعيد عن القاسم عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن هلال قال: سأل بعض اصحابنا ابا عبد اللهعليهالسلام عن الرجل يأتي البهيمة فقال: يقام قائما ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما اخذ قال: فقلت: هو القتل؟ قال: هو ذاك.
(٢٢٧) ١٠ - وروى محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسين بن سيف عن اخيه عن ابيه عن زيد ابى اسامة عن ابى فروة عن ابى جعفرعليهالسلام قال: الذى يأتي بالفاحشة والذي يأتي البهيمة حده حد الزانى.
فالوجه في هذه الاخبار احد شيئين، احدهما: ان تكون محمولة على انه إذا كان الفعل دون الايلاح فانه يكون فيه التعزير، وإذا كان الايلاج كان عليه حد الزانى كما تضمنه خبر ابى بصير من تقييده ذلك بالايلاج فكان دلالة على انه إذا كان دون الايلاج لم يجب حد الزانى، والوجه الآخر: ان تكون محمولة على من تكرر منه الفعل واقيم فيه عليه الحد بدون التعزير حينئذ قتل أو أقيم عليه حد الزانى على ما يراه الامام لانا قد بينا أن اصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة أو الرابعة وعلى هذا لا تنافى بين الاخبار.
(٢٢٨) ١١ - وقد روى ما ذكرناه يونس عن ابي الحسن الماضيعليهالسلام قال: اصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة
(٢٢٩) ١٢ - علي بن ابراهيم عن آدم بن اسحاق عن عبد الله
__________________
- ٢٢٦ - ٢٢٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٤
- ٢٢٨ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٥ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ الفقيه ج ٤ ص ٥١ - ٢٢٩ الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٥ الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٤ ص ٥٢
ابن محمد الجعفي قال: كنت عند ابي جعفرعليهالسلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها فان الناس قد اختلفوا علينا في هذا فطائفة قالوا: اقتلوه وطائفة قالوا: حرقوه فكتب إليه أبو جعفرعليهالسلام : ان حرمة الميت كحرمة الحي حده ان تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب، ويقام عليه الحد في الزنى ان احصن رجم، وان لم يكن احصن جلد مائة.
(٢٣٠) ١٣ - وروى محمد بن علي بن محبوب عن ايوب بن نوح عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد اللهعليهالسلام في الذي يأتي المرأة وهي ميتة فقال: وزره اعظم من ذلك الذي ياتيها وهي حية.
(٢٣١) ١٤ - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن النعمان بن عبد السلام عن ابى حنيفة قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل زنى بميتة قال: لا حد عليه.
فهذا الخبر يحتمل وجهين، احدهما: ان يكون المراد به لا حد عليه موظف لا يجوز غيره في سائر الاحوال لانا قد بينا انه يراعى فيه الاحصان وعدمه فان كان محصنا كان الحد الرجم وان كان غير محصن كان الحد جلد مائة، وليس هذا على حد واحد، والوجه الآخر أن يكون الخبر مخصوصا بمن اتى زوجة نفسه بعد موتها فانه لا يقام عليها الحد ويعزر حسب ما يراه الامام.
(٢٣٢) ١٥ - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن ابى عبد اللهعليهالسلام ان امير المؤمنينعليهالسلام اتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال.
__________________
- ٢٣٠ - ٢٣١ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٥
- ٢٣٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٦ الكافي ج ص ٣١٣
(٢٣٣) ١٦ - احمد بن محمد عن البرقي عن ابن فضال عن ابى جميلة عن زرارة عن ابى جعفرعليهالسلام قال: اتي عليعليهالسلام برجل عبث بذكره حتى أنزل فضرب يده بالدرة حتى احمرت، ولا أعلمه الا قال: وزوجه من بيت مال المسلمين.
(٢٣٤) ١٧ - فاما ما رواه احمد بن محمد عن البرقي عن ثعلبة بن ميمون وحسين بن زرارة قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن الرجل يعبث بيده حتى ينزل قال: لا بأس به ولم يبلغ به ذاك شيئا. فالوجه في هذا الخبر انه لم يبلغ به شيئا موظفا لا يجوز خلافه لأن الحكم إذا كان فيه التعزير فذلك الى الامام يفعله بحسب ما يراه في الحال.
٥ - باب الحد في القيادة والجمع بين اهل الفجور
(٢٣٥) ١ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن سليمان عن عبد الله ابن سنان قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام : اخبرني عن القواد ما حده؟ قال: لا حد على القواد أليس انما يعطى الاجر على أن يقود؟ قلت: جعلت فداك انما يجمع بين الذكر والانثى حراما قال: ذاك المؤلف بين الذكر والانثى حراما؟ فقلت: هو ذاك جعلت فداك قال: يضرب ثلاثة ارباع حد الزانى خمسة وسبعين سوطا وينفى من المصر الذي هو فيه، قلت: جعلت فداك فما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها قال: يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها، فان نبت اخذ منه مهر نسائها، وان لم ينبت اخذ منه الدية كاملة خمسة
__________________
- ٢٣٣ - ٢٣٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٦
- ٢٣٥ - الكافي ج ٢ ص ٣١٢ الفقيه ج ٤ ص ٣٤ وفيه صدر الحديث
آلاف درهم، قلت: فكيف مهر نسائها ان نبت شعرها؟ فقال: يابن سنان ان شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب باحدهما وجب لها المهر كاملا.
٦ - باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور
(٢٣٦) ١ - علي بن ابراهيم عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام : قضى امير المؤمنينعليهالسلام ان الفرية ثلاث يعنى ثلاث وجوه: إذا رمى الرجل بالزنى، وإذا قال ان امه زانية، وإذا دعاه لغير ابيه فذلك فيه حد ثمانون.
(٢٣٧) ٢ - يونس بن عبد الرحمن عن زرعة عن سماعة عن ابي عبد اللهعليهالسلام في الرجل إذا قذف قال: يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا.
(٢٣٨) ٣ - سهل بن زياد عن عبد الرحمان بن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن ابى بصير عن ابى عبد اللهعليهالسلام في الرجل يقذف الرجل بالزنى قال: يجلد هو في كتاب الله عز وجل وسنة نبيهصلىاللهعليهوآلهوسلم ، قال: وسألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة فقال: لا يجلد الا أن تكون قد ادركت أو قاربت.
(٢٣٩) ٤ - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن مالك
__________________
- ٢٣٦ - ٢٣٧ - ٢٣٨ - ٢٣٩ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٤ واخرج الرابع الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٨
ابن عطية عن ابي بصير عن ابي جعفرعليهالسلام في امرأة قذفت رجلا قال: تجلد ثمانين جلدة.
(٢٤٠) ٥ - عنه عن الحسن بن محبوب عن الحكم الأعمى وهشام بن سالم عن عمار الساباطي عن ابى عبد اللهعليهالسلام في رجل قال لرجل يابن الفاعلة يعني الزنى فقال: ان كانت امه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة وان كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم فتطلب حقها، وان كانت قد ماتت ولم يعلم منها الا خيرا ضرب المفتري عليها الحد ثمانين جلدة.
(٢٤١) ٦ - سهل بن زياد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: يجلد القاذف للملاعنة.
(٢٤٢) ٧ - ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن عباد البصري عن جعفر بن محمدعليهالسلام قال: إذا قذف الرجل الرجل فقال: إنك لتعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال قال: يجلد حد القاذف ثمانين جلدة.
(٢٤٣) ٨ - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن غياث قال: سألت جعفر بن محمدعليهالسلام عن رجل قال لرجل: إنك لتعمل عمل قوم لوط قال: يضرب حد القاذف ثمانين جلدة.
( ٢٤٤) ٩ - ابن محبوب عن ابى ايوب وابن بكير عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليهالسلام في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف قال: ان قال له: ان الذي قلت لك حق، لم يجلد، وان قذفه بالزنى بعد ما جلد فعليه الحد، وان قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه الا حد واحد.
__________________
- ٢٤٠ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٤ الفقيه ج ٤ ص ٣٩
- ٢٤١ - ٢٤٢ - ٢٤٣ - ٢٤٤ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٥ واخرج الجميع عدا الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٨
(٢٤٥) ١٠ - ابن محبوب عن عباد بن صهيب عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سمعته يقول: كان عليعليهالسلام يقول: إذا قال الرجل للرجل يا معفوج(١) ويا منكوحا في دبره فان عليه الحد حد القاذف.
(٢٤٦) ١١ - عنه عن بعض اصحابه عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: يجلد قاذف اللقيط ويجلد قاذف ابن الملاعنة.
(٢٤٧) ١٢ - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال امير المؤمنينعليهالسلام : إذا سئلت الفاجرة من فجر بك؟ فقالت فلان فان عليها حدين حدا لفجورها وحدا لفريتها على الرجل المسلم.
(٢٤٨) ١٣ - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابن عن عبد الرحمان بن ابى عبد الله عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها قال: يضرب حدا لان المسلم حصنها،
(٢٤٩) ١٤ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن حريز عن ابي عبد اللهعليهالسلام انه سئل عن ابن المغصوبة يفتري عليه الرجل فيقول يابن الفاعلة فقال: أرى عليه الحد ثمانين جلدة ويتوب الى الله عز وجل مما قال.
(٢٥٠) ١٥ - عنه عن ابيه عن عمرو بن عثمان الخزاز عن الفضل ابن اسماعيل الهاشمي عن ابيه قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام وابا الحسنعليهالسلام عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرت عند امام المسلمين بانها زنت وأن ولدها ذلك من
__________________
(١) هو من العفج وهو الجماع يقال عفج الرجل جاريته إذا جامعها
- ٢٤٥ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٥
- ٢٤٦ - ٢٤٧ - ٢٤٨ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٦
- ٢٤٩ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٥ الفقيه ج ٤ ص ٣٩
- ٢٥٠ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٠
الزنى فأقيم عليها الحد وإن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا فافترى عليه رجل هل يجلد من افترى عليه؟ فقال: يجلد ولا يجلد، فقلت: كيف يجلد ولا يجلد؟ قال: فقال: من قال له يا ولد الزنى لم يجلد إنما يعزر وهو دون الحد ومن قال له يابن الزانية جلد الحد تاما، فقلت: وكيف صار هذا هكذا؟ فقال: انه إذا قال يا ولد الزنى كان قد صدق فيه وعزر على تعييره امه ثانية وقد أقيم عليها الحد، وإذا قال يابن الزانية جلد الحد تاما لفريته عليه بعد اظهارها التوبة واقامة الامام عليها الحد،
(٢٥١) ١٦ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم ابن سليمان عن ابي مريم الانصاري قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟ قال: لا وذاك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد.
(٢٥٢) ١٧ - سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن عاصم بن حميد عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال في الرجل يقذف الصبية يجلد؟ قال: لا حتى تبلغ،
(٢٥٣) ٢٠ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس قال: سمعت ابا جعفرعليهالسلام يقول في امرأة وهبت جاريتها لزوجها فوقع عليها فحملت الجارية فغارت المرأة فأنكرت هبتها له فقالت: جاريتي فلما خشيت أن يرجم اقرت انها كانت وهبتها فلما اقرت بالهبة جلدها الحد.
(٢٥٤) ١٩ - عنه عن ابن ابي عمير عن جميل قال: سألت
__________________
- ٢٥١ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٣ الكافي ج ٢ ص ٢٩٤
- ٢٥٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٣ الكافي ج ٢ ص ٢٩٦
- ٢٥٣ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٥
- ٢٥٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٧ الكافي ج ٢ ص ٢٩٦
ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل افترى على قوم جماعة فقال: ان اتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا، وان أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حدا.
(٢٥٥) ٢٠ - عنه عن عبد الرحمان بن ابي نجران عن محمد ابن حمران عن ابي عبد اللهعليهالسلام مثله.
(٢٥٦) ٢١ - عنه عن فضالة عن ابان عن الحسن العطار قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام : رجل قذف قوما جميعا فقال: بكلمة واحدة؟ قلت: نعم قال: يضرب حدا واحدا وان فرق بينهم في القذف ضرب لكل رجل منهم حدا.
(٢٥٧) ٢٢ - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام في رجل افترى على نفر جميعا فجلده حدا واحدا.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر هو انه إن كان قد قذفهم بكلمة واحده فوجب عليه حد واحد، ولو افترى عليهم بالفاظ مختلفة كان يقيم لكل رجل منهم حدا، وقد فصل ذلك أبو عبد اللهعليهالسلام في رواية الحسن العطار ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(٢٥٨) ٢٣ - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابى الحسن السائي عن بريد عن ابى جعفرعليهالسلام في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة قال له: ان لم يسمهم فانما عليه حد واحد، وان سمى فعليه لكل رجل حد؟
(٢٥٩) ٢٤ - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن علي بن ابي
__________________
- ٢٥٥ - ٢٥٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٧ الكافي ج ٢ ص ٢٩٦
- ٢٥٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٧ - ٢٥٨ الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٨ وفيه الشامي بدل - السائي - الفقيه ج ٤ ص ٣٨
حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام في اربعة شهدوا على رجل بالزنى فلم يعدلوا قال: يضربون الحد.
(٢٦٠) ٢٥ - عنه عن ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن عباد البصري قال: سألت جعفر بن محمدعليهالسلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى وقالوا: الآن نأتي بالرابع قال: فقال: يجلدون جميعا حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم.
(٢٦١) ٢٦ - عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابي جعفرعليهالسلام قال: ايما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل فانه يبدأ بالحدود التي دون القتل ثم يقتل.
(٢٦٢) ٢٧ - احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الرجل يفتري كيف ينبغي للامام ان يضربه؟ قال: جلد بين الجلدين.
(٢٦٣) ٢٨ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابي ابراهيمعليهالسلام قال: سألته عن المفتري قال: يضرب ضربا بين الضربين يضرب جسده كله.
(٢٦٤) ٢٩ - يونس عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسنعليهالسلام قال: المفتري يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه.
(٢٦٥) ٣٠ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن الشعيري عن ابي عبد اللهعليهالسلام عن ابيه عن علي بن ابي طالبعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم :
__________________
- ٢٦٠ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٦
- ٢٦١ - الفقيه ج ٤ ص ٥٠
- ٢٦٢ - ٢٦٣ - ٢٦٤ - ٢٦٥ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٧
لا ينزع من ثياب القاذف الا الرداء.
(٢٦٦) ٣١ - الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد ابن زرارة قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول: لو اتيت برجل قد قذف عبدا مسلما بالزنى لا نعلم منه الا خيرا لضربته الحد حد الحر الا سوطا.
(٢٦٧) ٣٢ - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران عن احدهماعليهالسلام قال: سألته عن رجل اعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنى قال: فقال: أرى عليه خمسين جلدة ويستغفر الله، قلت: أرأيت ان جعلته في حل وعفت عنه؟ فقال: لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه قلت: فتغطي رأسها منه حين اعتق نصفها؟ قال: نعم وتصلي وهي مخمرة الرأس ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها أو يعتق النصف الآخر.
قال محمد بن الحسن: ما يتضمن صدر الخبر من انه قذفها وقد اعتق نصفها محمول على ان كان يعتق خمسة اثمانها لان بذلك يستحق خمسين سوطا، فاما إذا كان النصف سواء فليس عليه اكثر من الاربعين لانه نصف الحد، ويجوز ايضا ان يكون استحق الاربعين بما اعتق منها وما زاد على ذلك يكون على جهة التعزير لأن من قذف عبدا يستحق التعزير وان لم يستحق الحد على ما بيناه،
(٢٦٨) ٣٣ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبد اللهعليهالسلام في الحر يفترى على المملوك قال: يسئل فان كانت امه حرة جلد الحد.
(٢٦٩) ٣٤ - عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: من افترى على مملوك عزر لحرمة الاسلام.
__________________
- ٢٦٦ - ٢٦٧ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٧
(٢٧٠) ٣٥ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين وقال: هذا من حقوق الناس.
(٢٧١) ٣٦ - احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن المملوك يفتري على الحر قال: عليه ثمانون قلت: فإذا زنى؟ قال: يجلد خمسين.
(٢٧٢) ٣٧ - احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن عبد افترى على حر فقال: يجلد ثمانين.
(٢٧٣) ٣٨ - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن الحكم عن موسى بن بكير عن زرارة عن ابي جعفرعليهالسلام في مملوك قذف محصنة حرة قال: يجلد ثمانين لأنه انما يجلد بحقها.
(٢٧٤) ٣٩ - احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: يجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما أعتق منه فإذا قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا.
(٢٧٥) ٤٠ - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن عبد مملوك قذف حرا فقال: يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين، فاما ما كان من حقوق الله عز وجل فانه يضرب نصف الحد، قلت: الذي من حقوق الله ما هو؟ قال:
__________________
- ٢٧٠ - ٢٧١ - ٢٧٢ - ٢٧٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٨ الكافي ج ٢ ص ٣٠٣
- ٢٧٤ - ٢٧٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٨ الكافي ج ٢ ص ٣٠٤
إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد.
(٢٧٦) ٤١ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن حريز عن بكير عن احدهماعليهالسلام انه قال: من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديا كان أو نصرانيا أو عبدا.
(٢٧٧) ٤٢ - عنه عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن ابن بكير قال: سألت ابا عبدعليهالسلام عن عبد مملوك قذف حرا قال: يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس، فاما ما كان من حقوق الله فانه يضرب نصف الحد قلت: الذى يضرب فيه نصف الحد ما هو؟ قال: إذا زنى أو شرب خمرا فهذا من حقوق الله التى يضرب فيها نصف الحد،
(٢٧٨) ٤٣ - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسين عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن العبد إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال: اربعين، وقال: إذا اتى بفاحشة فعليه نصف العذاب.
فهذا خبر شاذ مخالف لظاهر القرآن وللاخبار الكثيرة التي قدمناها وما هذا حكمه لا يعمل به ولا يعترض بمثله، فاما مخالفته لظاهر القرآن فلأن الله تعالى قال:( والذين يرمون المحصنات ) إلى قوله:( فاجلد وهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا ) (١) وذلك عام في كل قاذف حرا كان أو عبدا، فاما قوله تعالى( فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) فذلك مخصوص مقصور على الزنى لما بيناه من الاخبار وأنه لا يجوز تناقضها.
__________________
(١) سورة النور الآية
- ٤ - ٢٧٦ - ٢٧٧ - ٢٧٨ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٩
(٢٧٩) ٤٤ - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد عن ابى جعفرعليهالسلام في العبد يفتري على الحر قال: يجلد حدا الا سوطا أو سوطين.
فهذا الخير يحتمل ان يكون اراد بالفرية ما لم يبلغ القذف فان ذلك لا يوجب الحد كاملا ويجب فيه التعزير، والذي يكشف عما ذكرناه أن محمد بن مسلم قد روى خلاف هذا موافقا لما قدمناه من الاخبار.
(٢٨٠) ٤٥ - روى الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن العلا عن محمد عن احدهماعليهالسلام قال: سألته عن العبد يفتري على الحر قال: يجلد حدا.
(٢٨١) ٤٦ - واما ما رواه يونس عن سماعة قال: سألته عن المملوك يفتري على الحر قال: عليه خمسون جلدة،
فالوجه فيه ايضا ما ذكرناه في الخبر الاول لأن سماعة قد روى انه يجب عليه الحد ثمانين وقد قدمناه.
(٢٨٢) ٤٧ - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن المملوك إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال: اربعين.
فقد بينا الوجه فيه في رواية محمد بن علي بن محبوب فلا وجه لاعادته.
(٢٨٣) ٤٧ - يونس بن عبد الرحمان عن ابن مسكان عن ابي بصير قال: قال: حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء، وانما صولح اهل الذمة ان يشربوها في بيوتهم.
(٢٨٤) ٤٩ - عنه عن يونس قال: سألته عن اليهودي والنصراني
__________________
- ٢٧٩ - ٢٨٠ - ٢٨١ - ٢٨٢ - ٢٨٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٠ واخرج الخامس الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٠٥
- ٢٨٤ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٥
يقذف صاحب ملة على ملته والمجوسي يقذف المسلم قال: يجلد الحد.
(٢٨٥) ٥٠ - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عباد بن صهيب قال: سئل أبو عبد اللهعليهالسلام عن نصراني قذف مسلما فقال له: يا زان فقال: يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم وثمانين سوطا إلا سوطا لحرمة الاسلام ويحلق رأسه ويطاف به في اهل دينه لكي ينكل غيره.
(٢٨٦) ٥١ - يونس عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد اللهعليهالسلام انه نهى عن قذف من ليس على الاسلام الا ان يطلع على ذلك منهم وقال: ايسر ما يكون ان يكون قد كذب.
(٢٨٧) ٥٢ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام انه نهى عن قذف من كان على غير الاسلام الا أن تكون اطلعت على ذلك منه،
(٢٨٨) ٥٣ - عنه عن ابن ابي عمير عن ابي الحسن الحذاء قال: كنت عند ابى عبد اللهعليهالسلام فسألني رجل: ما فعل غريمك؟ قلت: ذاك ابن الفاعلة فنظر الي أبو عبد اللهعليهالسلام نظرا شديدا قال: فقلت: جعلت فداك انه مجوسي امه اخته فقال: أو ليس ذلك في دينهم نكاحا؟.
(٢٨٩) ٥٤ - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر ابن سماعة عن ابان بن عثمان عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الافتراء على اهل الذمة واهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم؟ قال: لا ولكن يعزر.
(٢٩٠) ٥٥ - محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن موسى
__________________
٢٨٥ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٥ الفقيه ج ٤ ص ٣٥
- ٢٨٦ - ٢٨٧ - ٢٨٨ - ٢٨٩ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٠ ٣٠٥ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٦
ابن القاسم بن الحكم جميعا عن ابان عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها يضرب القاذف لان المسلم قد حصنها.
(٢٩١) ٥٦ - احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن العلا ابن رزين وابى ايوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليهالسلام في رجل قال لامرأته يا زانية انا زنيت بك قال: عليه حد واحد لقذفه اياها، واما قوله انا زنيت بك فلا حد فيه الا ان يشهد على نفسه اربع شهادات بالزنى عند الامام.
(٢٩٢) ٥٧ - يونس بن عبد الرحمان عن محمد بن مضارب عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: من قذف امرأته قبل ان يدخل بها جلد الحد وهي امرأته.
(٢٩٣) ٥٨ - يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا قذف الرجل امرأته ثم اكذب نفسه جلد الحد وكانت امرأته وان لم يكذب نفسه تلاعنا ويفرق بينهما.
(٢٩٤) ٥٩ - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن ابى عبد اللهعليهالسلام في رجل أو قفه الامام للعان فشهد شهادتين ثم نكل واكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان قال: يجلد حد القاذف ولا يفرق بينه وبين امرأته.
(٢٩٥) ٦٠ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل يفتري على امرأته قال: يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول اشهد اني رأيتك تفعلين كذا وكذا.
__________________
- ٢٩١ - ٢٩٢ - ٢٩٣ - ٢٩٤ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٧
- ٢٩٥ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٢ الكافي ج ٢ ص ٢٩٧
(٢٩٦) ٦١ - سهل بن زياد عن ابن ابى نصر عن عبد الكريم عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم انه منه قال: يرد إليه الولد ولا يجلد لانه قد مضى التلاعن.
(٢٩٧) ٦٢ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرق ايضا بالزنى أعليه حد؟ قال: نعم عليه حد.
(٢٩٨) ٦٣ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن العلا ابن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن رجل قذف ابنه بالزنا فقال: لو قتله ما قتل به، وان قذفه لم يجلد له، قلت: فان قذف ابوه امه؟ فقال: ان قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه وفرق بينهما ولم تحل له، قال: وان كان قال لابنه وامه حية يابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما. قال: وان كان قال لابنه يابن الزانية وامه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه الا ولدها منه فانه لا يقام عليه الحد لأن حق الحد قد صار لولده منها، وان كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له وان لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بحق الحد جلد لهم.
(٢٩٩) ٦٤ - يونس عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير قال: قال: أبو عبد اللهعليهالسلام في رجل قال لامرأته: لم اجدك عذراء قال: يضرب قلت: فان عاد؟ قال: يضرب فانه يوشك ان ينتهي.
__________________
- ٢٩٦ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٤٨
- ٢٩٧ - ٢٩٨ - ٢٩٩ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٧ واخرج الاخير الشيخ في الاستبصار ج ٤ ص ٢٣١
(٣٠٠) ٦٥ - يونس عن زرارة عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل قال لامرأته: لم تأتني عذراء قال: ليس عليه شئ لأن العذرة تذهب بغير جماع. قال محمد بن الحسن: قولهعليهالسلام ليس عليه شئ، معناه ليس عليه حد تام وان كان عليه تعزير حسب ما تضمنه الخبر الاول.
(٣٠١) ٦٦ - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن حماد عن زياد عن سليمان عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل قال لامرأته بعد ما دخل بها لم اجدك عذراء قال: لا حد عليه.
(٣٠٢) ٦٧ - فاما ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد عن ابن ابي عمير عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام : إذا قال الرجل لامرأته لم اجدك عذراء وليست له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبينها.
فلا ينافى الخبر الاول الذي قال: لا حد عليه لانه انما نفى في الخبر الاول الحد على الكمال واثبته في الخبر الثاني على وجه التعزير ولا تنافي بينهما.
(٣٠٣) ٦٨ - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن ابي بصير عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة غائبة لم يرها فقذفها قال: يجلد.
(٣٠٤) ٦٩ - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبد اللهعليهالسلام في عبد قذف امرأته وهي حرة قال: يتلاعنان، فقلت: أبمنزلة الحر سواء؟ قال: نعم.
(٣٠٥) ٧٠ - عنه عن فضالة عن محمد عن احدهماعليهالسلام قال:
__________________
- ٣٠٠ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٧ الاستبصار ج ٤ ص ٢٣١
- ٣٠١ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٣١ - الفقيه ج ٤ ص ٣٤
- ٣٠٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٣١
سألته عن الحر يلاعن المملوكة، قال: نعم.
(٣٠٦) ٧١ - عنه عن ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن ابي سيار مسمع عن ابي عبد اللهعليهالسلام في اربعة شهدوا على امرأة بفجور احدهم زوجها قال: يجلدون الثلاثة ويلاعنها زوجها ويفرق بينهما ولا تحل له ابدا.
(٣٠٧) ٧٢ - الحسن بن محبوب عن ابى ولاد الحناط قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول: اتي امير المؤمنينعليهالسلام برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنى في بدنه قال: فدرأ عنهما الحد وعزرهما.
(٣٠٨) ٧٣ - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل يفتري على الرجل ثم يعفو عنه ثم يريد ان يجلده بعد العفو قال: ليس ذلك له بعد العفو.
(٣٠٩) ٧٤ - الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن سماعة قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل يقذف الرجل بالزنى فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ثم انه بعد يبدو له في أن يقدمه حتى يحد له قال: ليس عليه حد بعد العفو، قلت: أرأيت ان هو قال يابن الزانية فعفا عنه وترك ذلك لله عز وجل؟ فقال: ان كانت امه حية فليس له ان يعفو، العفو الى امه متى شاءت اخذت بحقها، وان كانت امه قد ماتت فانه ولي امرها يجوز عفوه.
(٣١٠) ٧٥ - احمد بن محمد عن محمد بن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: جاء رجل الى امير المؤمنينعليهالسلام برجل وقال: يا امير المؤمنين هذا قذفني فقال له: ألك بينة؟ فقال: لا ولكن استحلفه فقال
__________________
- ٣٠٦ - الفقيه ج ٤ ص ٣٠٧ ٣٧ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٦ الفقيه ج ٤ ص ٣٩
- ٣٠٨ - ٣٠٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٢ ومن الثاني فيه صدر الحديث الكافي ج ٢ ص ٣٠٩
- ٣١٠ - الكافي ج ٢ ص ٣١٠
امير المؤمنينعليهالسلام : لا يمين في حد ولا قصاص في عظم.
(٣١١) ٧٦ - احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث ابن ابراهيم عن جعفر عن ابيهعليهالسلام قال: جاءت امرأة الى رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم فقالت: يا رسول الله اني قلت لامتي يا زانية فقال: هل رأيت عليها زنى؟ فقالت: لا فقال: أما أنها سيقاد لها منك يوم القيامة فرجعت الى أمتها فأعطتها سوطا ثم قالت: اجلديني فأبت الامة فاعتقتها ثم اتت النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم فاخبرته فقال: عسى ان يكون به.
(٣١٢) ٧٧ - يونس بن عبد الرحمان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يقذف امرأته قال: يجلد قلت: أرأيت ان عفت عنه؟ قال: لا ولا كرامة.
قال محمد بن الحسن. هذا الخبر لا ينافي خبر سماعة الذي يتضمن جواز العفو لأن هذا محمول على أنه ليس لها العفو بعد رفعها إلى السلطان وعلمه به، وانما كان لها العفو قبل ذلك على ما نبينه فيما بعد ان شاء الله.
(٣١٣) ٧٨ - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين ابن ابي العلا عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: ان رجلا لقي رجلا على عهد امير المؤمنينعليهالسلام فقال: ان هذا افترى علي قال: وما قال لك؟ قال: انه احتلم بأم الآخر قال: إن في العدل ان شئت جلدت ظله، فان الحلم إنما هو مثل الظل، ولكن سنوجعه ضربا وجيعا حتى لا يؤذي المسلمين فضربه ضربا وجيعا.
(٣١٤) ٧٩ - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن النعمان بن عبد السلام عن ابي حنيفة قال:
__________________
- ٣١٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٢ الفقيه ج ٤ ص ٣٤
- ٣١٣ - الكافي ج ٢ ص ٣١٢ الفقيه ج ٤ ص ٥١ بتفاوت فيهما
- ٣١٤ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٦
سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل قال لآخر يا فاسق فقال: لا حد عليه ويعزر.
(٣١٥) ٨٠ - عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن ابيه عن عليعليهالسلام قال: من قال لصاحبه: لا أب لك ولا أم لك فليتصدق بشئ ومن قال: لا وابي، فليقل أشهد أن لا اله الا الله فانها كفارة لقوله.
(٣١٦) ٨١ - يونس عن عبد الله بن سنان قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه فقال: يدرأ عنهما الحد ويعزران.
(٣١٧) ٨٢ - عنه عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل سب رجلا بغير قذف فعرض به هل يجلد؟ قال: عليه تعزير.
(٣١٨) ٨٣ - احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: إذا قال الرجل انت خنثى وانت خنزير فليس فيه حد، ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة.
(٣١٩) ٨٤ - علي بن ابراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن الحسين بن ابى العلا عن ابي مخلد السراج عن ابى عبد اللهعليهالسلام انه قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام في رجل دعا آخر ابن المجنون فقال الآخر: انت ابن المجنون فأمر الاول أن يجلد صاحبه عشرين جلدة وقال له: اعلم انه ستعقب مثلها عشرين فلما جلده اعطوا المجلود السوط فجلده نكالا ينكل بهما.
__________________
- ٣١٧ ٣١٦ - ٣١٨ - ٣١٩ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٥ وفيه في الثالث - خبيث - بدل - خنثى - واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٥
(٣٢٠) ٨٥ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن ابى مريم عن ابي جعفرعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام في الهجاء التعزير.
(٣٢١) ٨٦ - سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ضريس الكناسي عن ابي جعفرعليهالسلام قال: لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام فاما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام.
(٣٢٢) ٨٧ - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا عن محمد ابن مسلم عن ابى جعفرعليهالسلام قال: قلت له: رجل جنى الي اعفو عنه؟ أو ارفعه إلى السلطان؟ قال: هو حقك ان عفوت عنه فحسن، وان رفعته إلى الامام فانما طلبت حقك وكيف لك بالامام!؟.
(٣٢٣) ٨٨ - عنه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام : لو ان رجلا قال لرجل يابن الفاعلة يعني الزنى وكان للمقذوف اخ لابيه وامه فعفا احدهما عن القاذف واراد احدهما ان يقدمه الى الوالي أو يجلده أكان له ذلك؟ فقال: أليس امه هي ام الذي عفا؟ ثم قال: ان العفو اليهما جميعا إذا كانت امهما ميتة فالامر اليهما في العفو وان كانت حية فالام إليها العفو.
(٣٢٤) ٨٩ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن اسحاق ابن عمار عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: لا حد لمن لا حد عليه، وتفسير ذلك:
__________________
- ٣٢٠ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٦
- ٣٢١ - ٣٢٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٢ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٩ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٥٢
- ٣٢٣ - ٣٢٤ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٩
لو ان مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه شئ فلو قذفه رجل لم يكن عليه حد.
(٣٢٥) ٩٠ - ابن محبوب عن ابى ايوب عن فضيل بن يسار قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول: لا حد لمن لا حد عليه، يعني لو ان مجنونا قذف رجلا لم ار عليه شيئا، ولو قذفه رجل فقال له: يا زان لم يكن عليه حد.
(٣٢٦) ٩١ - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال امير المؤمنينعليهالسلام : لا تشفعن احدا في حد إذا بلغ الامام فانه يملكه، واشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الدم، واشفع عند الامام في غير الحد مع الرضا من المشفوع له، ولا تشفع في حق امرئ مسلم أو غيره الا باذنه.
(٣٢٧) ٩٢ - احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سمعته يقول: ان الحد لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار، ولكن من قام به من الورثة وطلبه فهو وليه ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له، وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف اخوان فان عفا عنه احدهما كان للآخر أن يطلبة بحقه لأنها امهما جميعا والعفو اليهما جميعا،
(٣٢٨) ٩٣ - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: الحد لا يورث.
(٣٢٩) ٩٤ - محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن محمد بن عيسى
__________________
- ٣٢٥ - ٣٢٦ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٩ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٨
- ٣٢٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٥ الكافي ج ٢ ص ٣١٠ - ٣٢٨ الكافي ج ٢ ص ٣١٠
- ٣٢٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٤ الكافي ج ٢ ص ٣١٢ الفقيه ج ٤ ص ٣٨
عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قلت: الرجل ينتفي من ولده وقد اقر به فقال: ان كان الولد من حرة جلد خمسين سوطا حد المملوك، وان كان من امة فلا شئ عليه.
(٣٣٠) ٩٥ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها.
(٣٣١) ٩٦ - سهل بن زياد عن علي بن اسباط عن علي بن جعفر قال: اخبرني اخي موسىعليهالسلام قال: كنت واقفا على رأس ابي حين اتاه رسول زياد بن عبيد الله الحارثي عامل المدينة فقال: يقول لك الأمير: انهض الي، فاعتل عليه بعلة، فعاد إليه الرسول فقال له: قد أمرت ان يفتح لك باب المقصورة فهو أقرب لخطوتك قال: فنهض أبي واعتمد علي فدخل على الوالي وقد جمع فقهاء اهل المدينة كلهم وبين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من اهل وادي القرى قد ذكر النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم فنال منه فقال له الوالي: يا ابا عبد الله انظر في هذا الكتاب قال: حتى انظر ما قالوا قال: فالتفت إليهم فقال: ما قلتم؟ قالوا: قلنا: يؤدب ويضرب ويعذب ويحبس قال: فقال لهم: ارأيتم لو ذكر رجلا من اصحاب النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم ما كان الحكم فيه؟ قالوا: مثل هذا، قال: فليس بين النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم وبين رجل من اصحابه فرق!!؟ قال: فقال الوالي: دع هؤلاء يا ابا عبد الله لو اردنا هؤلاء لم نرسل اليك، قال: فقال أبو عبد اللهعليهالسلام : اخبرني ابي ان رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم قال: الناس في اسوة سواء من سمع احدا يذكرنى فالواجب عليه ان يقتل من شتمني ولا يرفع الى السلطان، والواجب على السلطان إذا رفع إليه ان يقتل من نال مني قال: فقال زياد بن عبيد الله: أخرجوا
__________________
- ٣٣٠ - الكافي ج ٢ ص ٣١٢
- ٣٣١ - الكافي ج ٢ ص ٣١٣
هذا الرجل فاقتلوه بحكم ابي عبد الله.
(٣٣٢) ٩٧ - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا قال: سمعت ابا الحسنعليهالسلام يقول: شتم رجل على عهد جعفر بن محمدعليهالسلام رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم فاتي به إلى عامل المدينة فجمع الناس فدخل عليه أبو عبد اللهعليهالسلام وهو قريب العهد بالعلة وعليه رداء له فاجلسه في صدر المجلس واستأذنه في الاتكاء وقال لهم: ما ترون؟ فقال له عبد الله بن الحسن والحسن بن زيد وغيرهما نرى ان يقطع لسانه فالتفت العامل الى ربيعة الرأي واصحابه فقال: ما ترى؟ قال: يؤدب فقال له أبو عبد اللهعليهالسلام : سبحان الله فليس بين رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم وبين اصحابه فرق؟!.
(٣٣٣) ٩٨ - علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليهالسلام قال: ان رجلا من هذيل كان يسب رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم فبلغ ذلك النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم فقال: من لهذا؟ فقام رجلان من الانصار فقالا: نحن يا رسول الله فانطلقا حتى اتيا عرنة(١) فسألا عنه فإذا هو يتلقى غنمه فلحقاه بين اهله وغنمه فلم يلسما عليه فقال: من انتما وما اسمكما؟ فقالا له: انت فلان بن فلان؟ فقال: نعم فنزلا فضربا عنقه، قال محمد بن مسلم: فقلت لابي جعفرعليهالسلام أرأيت لو ان رجلا الآن سب النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم أيقتل؟ فقال: ان لم تخف على نفسك فاقتله.
(٣٣٤) ٩٩ - احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن يونس ابن يعقوب عن مطر بن ارقم قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول: ان عبد العزيز
__________________
(١) عرنة: موقع بعرفات وليس من الموقف. وفى الكافي - عربة - وهى ناحية بقرب المدينة.
- ٣٣٢ - ٣٣٣ - الكافي ج ٢ ص ٣١٣
- ٣٣٤ - الكافي ج ٢ ص ٣١٤
ابن عمر الوالي بعث الي فاتيته وبين يديه رجلان قد تناول احدهما صاحبه فمرش وجهه فقال: ما تقول يا ابا عبد الله في هذين الرجلين؟ قلت: وما قالا؟ قال: قال احدهما: إن(١) لرسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم فضلا على بني امية في الحسب وقال الآخر: له الفضل على الناس كلهم في كل خير، وغضب الذي نصر رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم فصنع بوجهه ما ترى فهل عليه شئ؟ فقلت له: اني لاظنك قد سألت من حولك واخبروك فقال: اقسمت عليك لما قلت؟ فقلت له: كان ينبغي للذي زعم ان احدا مثل رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم في التفضيل ان يقتل ولا يستحيى قال: فقال: أو ما الحسب بواحد؟ فقلت: ان الحسب ليس النسب الا ترى لو نزلت برجل من بعض هذه الاحباش فقراك فقلت له: ان هذا لحسيب قال: أو ما النسب بواحد؟ قلت: إذا اجتمعا إلى آدم فان النسب واحد، ان رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم لم يخلطه شرك ولا بغي، فامر به فقتل.
(٣٣٥) ١٠٠ - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ربعي بن محمد عن عبد الله بن سليمان العامري قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام : اي شئ تقول في رجل سمعته يشتم عليا وتبرأ منه؟ فقال لي: هو والله حلال الدم وما الف رجل منهم برجل منكم، دعه.
(٣٣٦) ١٠١ - عنه عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام ما تقول في رجل سبابة لعليعليهالسلام ؟ قال: فقال لي: حلال الدم والله، لو لا ان يغمز بريئا، قال: قلت: فما تقول في رجل مؤذ لنا؟ قال: فقال: فيماذا؟ قال: فقلت: فيك يذكرك قال: فقال:
__________________
(١) في الكافي ليس لرسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم فضل على بنى امية
- ٣٣٥ - ٣٣٦ - الكافي ج ٢ ص ٣١٤
له في عليعليهالسلام نصيب؟ قلت له: انه ليقول ذلك ويظهره قال: لا تعرض له.
(٣٣٧) ١٠٢ - سهل بن زياد عن ابن محبوب عن بعض اصحابنا عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: بعث امير المؤمنينعليهالسلام الى لبيد بن عطارد التميمي في كلام بلغه فمر به رسول امير المؤمنينعليهالسلام في بني اسد فقام إليه نعيم بن دجاجة الاسدي فافلته فبعث إليه امير المؤمنينعليهالسلام فاتوه به وأمر به ان يضرب فقال له نعيم: والله ان المقام معك لذل وان فراقك لكفر فلما سمع ذلك منه قال له: قد عفونا عنك إن الله عز وجل يقول:( ادفع بالتي هي احسن السيئة ) (١) اما قولك ان المقام معك لذل فسيئة اكتسبتها، واما قولك: ان فراقك لكفر فحسنة اكتسبتها فهذه بهذه.
(٣٣٨) ١٠٣ - محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه ان علياعليهالسلام قال: من اقر بولد ثم نفاه جلد الحد وألزم الولد.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر هو الذي به افتي دون الخبر الذي رواه العلا بن فضيل فذكر فيه ان عليه خمسين جلدة ان كان من حرة ولا شئ عليه ان كان الولد من أمة، لان هذا الخبر موافق للاخبار كلها لانا قد بينا أن من قذف حرة كان عليه الحد ثمانين، ويوشك ان يكون ذلك الخبر وهما من الراوي.
(٣٣٩) ١٠٤ - محمد بن الحسن الصفار عن الحسين بن علي عن يونس بن عبد الرحمان عن ابى بكر الحضرمي عن ابي جعفرعليهالسلام قال: قلت
__________________
(١) سورة المؤمنون الآية
- ٩٦ - ٣٣٧ - الكافي ج ٢ ص ٣١٤
- ٣٣٨ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٣ الكافي ج ٢ ص ٣١١ الفقيه ج ٤ ص ٣٦
- ٣٣٩ - الفقيه ج ٤ ص ٣٥
جعلت فداك ما تقول في رجل يقذف بعض جاهلية العرب؟ قال: يضرب الحد ان ذلك يدخل على رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم .
(٣٤٠) ١٠٥ - عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن ابى جعفرعليهالسلام ان علياعليهالسلام كان يعزر في الهجاء ولا يجلد الحد الا في الفرية المصرحة ان يقول: يا زاني ويابن الزانية أو لست لابيك.
(٣٤١) ١٠٦ - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته يا زانية قال: يجلد حدا ويفرق بينهما بعد ما يجلد ولا تكون امرأته قال: وان كان قال كلاما افلت منه من غير ان يعلم شيئا اراد ان يغيظها به فلا يفرق بينهما.
(٣٤٢) ١٠٧ - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام في المملوك يدعو الرجل لغير ابيه قال: ارى ان يعرى جلده قال: وقال في رجل دعي لغير ابيه. اقم بينتك امكنك منه فلما اتى بالبينة قال: ان امه كانت أمة قال: ليس عليك حد، سبه كما سبك واعف عنه ان شئت.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر ضعيف مخالف لما قدمناه من الاخبار الصحيحة ولظاهر القرآن فلا ينبغي ان يعمل عليه على ان فيه ما يضعفه وهو أن امير المؤمنينعليهالسلام امر الخصم ان يسب خصمه كما سبه ولا يجوز منهعليهالسلام ان يأمر بذلك، بل الذي إليه ان ياخذ له بحقه من خصمه بان يقيم عليه الحد ان كان ممن
__________________
- ٣٤٠ - الفقيه ج ٤ ص ٣٥
- ٣٤١ - الفقيه ج ٤ ص ٣٦
- ٣٤٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٠
وجب عليه ذلك أو يعزره ان لم يكن، فاما ان يأمره بالسباب فذلك مما لا يجوز على حال،
(٣٤٣) ١٠٨ - محمد بن احمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: كل بالغ من ذكر أو انثى افترى على صغير أو كبير أو ذكر أو انثى أو مسلم أو كافر أو حر أو مملوك فعليه حد الفرية وعلى غير البالغ حد الادب.
قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من ايجاب الحد على من قذف صبيا محمول على انه قذفه بنسبة الزنى إلى احد والديه كأن يقول: يا بن الزاني أو الزانية أو زنت بك امك أو ابوك لان ذلك يوجب عليه الحد على الكمال، فاما إذا قال له: قد زنيت فلا يجب عليه الحد حسب ما قدمناه من الاخبار، فاما ما تضمن من ايجاب الحد على من قذف كافرا أو يهوديا أو نصرانيا فيحتمل أن يكون المراد به إذا كانت امه مسلمة فانه يجب على من قذفه الحد لحرمة المسلمة، فاما إذا لم يكن كذلك فانه يجب عليه التعزير حسب ما قدمناه.
٧ - باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع واكل المحظور من الطعام
(٣٤٤) ١ - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد وعلي بن النعمان عن ابى الصباح الكناني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: كل مسكر من الاشربة يجب
__________________
- ٣٤٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٤ الفقيه ج ٤ ص ٣٦
- ٣٤٤ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٨
فيه كما يجب في الخمر من الحد.
(٣٤٥) ٢ - سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد ابن عثمان عن عمر بن يزيد قال: قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول: في كتاب عليعليهالسلام يضرب شارب الخمر وشارب المسكر قلت: كم؟ قال: حدهما واحد.
(٣٤٦) ٣ - يونس عن زرارة عن ابي جعفرعليهالسلام قال: قال عليعليهالسلام : ان الرجل إذا شرب الخمر سكر وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى فاجلدوه حد المفتري.
(٣٤٧) ٤ - احمد ابن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال: سمعت ابا جعفرعليهالسلام يقول: ان الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر قال عثمان لعليعليهالسلام : اقض بينه وبين هؤلاء الذين يزعمون انه شرب الخمر، فأمر عليعليهالسلام فجلد بسوط له شعبتان أربعين جلدة.
(٣٤٨) ٥ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد ابن عثمان عن بريد بن معاوية قال: سمعت ابا عبد الله (ع) يقول: ان في كتاب عليعليهالسلام يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين.
(٣٤٩) ٦ - احمد ابن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سمعت ابا جعفرعليهالسلام يقول: اقيم عبيد الله بن عمر وقد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب فلم يتقدم عليه احد يضربه حتى قام عليعليهالسلام بنسعة(١) مثنية فضربه بها اربعين.
__________________
(١) النسعة: القطعة من النسع بالكسر وهو سير ينسج عريضا يشد به الرحال.
- ٣٤٥ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٨
- ٣٤٦ - ٣٤٧
- ٣٤٨ - ٣٤٩ - الكافي ج ٢ ص ٤٩٧
(٣٥٠) ٧ - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل شرب حسوة خمر قال: يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام.
(٣٥١) ٨ - يونس عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قلت له: كيف كان يجلد رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ؟ قال: فقال: كان يضرب بالنعال ويزيد كلما اتي بالشارب، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين أشار بذلك عليعليهالسلام على عمر فرضي بها.
(٣٥٢) ٩ - علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: قلت له: أرأيت النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم كيف كان يضرب في الخمر؟ قال: كان يضرب بالنعال ويزيد إذا اتي بالشارب، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين اشار بذلك عليعليهالسلام على عمر.
(٣٥٣) ١٠ - احمد بن محمد عن الحسن بن علي عن اسحاق بن عمار عن ابى بصير عن احدهماعليهالسلام قال: كان عليعليهالسلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين، الحر والعبد واليهودي والنصراني قلت: وما شأن اليهودي والنصراني؟ قال: ليس لهم أن يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم.
(٣٥٤) ١١ - يونس عن سماعة عن ابى بصير قال: كان عليعليهالسلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين، فقلت: فما بال اليهودي والنصراني؟ فقال: إذا اظهروا ذلك في مصر من الامصار لأنه ليس لهم أن يظهروا شربها.
__________________
_٣٥٠ - ٣٥١ - ٣٥٢ - ٣٥٣ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٧ واخرج الاخير الشيخ في الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٦
- ٣٥٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٧ الكافي ج ٢ ص ٢٩٨
(٣٥٥) ١٢ - يونس عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير قال: حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء، وانما صولح اهل الذمة ان يشربوها في بيوتهم قال: وسألته عن السكران والزاني قال: يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين، فاما الحد في القذف فيجلد على ثيابه ضربا بين الضربين.
(٣٥٦) ١٣ - فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسين بن علي عن حماد بن عثمان قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام : التعزير كم هو؟ فقال: دون الحد، قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: لا ولكنها دون الاربعين فانها حد المملوك، قال: قلت: وكم ذاك؟ قال: قال عليعليهالسلام : على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه.
فأول ما فيه انه ليس في ظاهر الخبر ان حد العبد الذي هو الاربعين انما هو في شربه الخمر، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره جاز أن يكون ذلك حده فيما سواه، ولو كان صريحا بان ذلك حده في شرب الخمر جاز لنا أن نحمله على ضربمن التقية لأن ذلك موافق لمذهب بعض العامة.
(٣٥٧) ١٤ - فاما ما رواه الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن ابى بكر الحضرمي قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن عبد مملوك قذف حرا قال: يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين فاما ما كان من حقوق الله عز وجل فانه يضرب نصف الحد قلت: الذى من حقوق الله ما هو؟ قال: إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التى يضرب فيها نصف الحد.
فهذا خبر شاذ لا يعارض به الأخبار المتواترة في تناول شارب الخمر واستحقاقه
__________________
- ٣٥٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٧ وفيه صدر الحديث الكافي ج ٢ ص ٢٩٨
- ٣٥٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٧ الكافي ج ٢ ص ٣٠٥
- ٣٥٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٧ الكافي ج ٢ ص ٣٠٤ وسبق برقم ٤٠ من الباب السابق
ثمانين جلدة وتلك عامة في العبيد والاحرار، وقد روينا ما يختص بتناول اللفظ لهم ايضا واستحقاقهم الحد على الكمال فلا ينبغي ان نعترضها كلها بهذا الخبر، ويوشك ان يكون الراوي سمع ذلك في الزنى خاصة لانه من حقوق الله فكان حد الشارب من حقوق الله فحمله عى ذلك، وليس ينبغي ان نحمله عليه لانه لا يمتنع ان يختص الزانى منهم بنصف الحد والشارب بالحد على الكمال وإن كانا جميعا من حقوق الله عزوجل، ثم انه يحتمل ان يكون الوجه فيه ما قدمناه في الخبر الاول من التقية لموافقته لمذاهب بعض العامة.
(٣٥٨) ١٥ - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن يحيى بن ابى العلا عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: كان ابى يقول: حد المملوك نصف حد الحر.
فهذا الخبر عام ويجوز تخصيصه بحد الزنى وقد بينا ما يقتضي تخصيصه.
(٣٥٩) ١٦ - ابن محبوب عن خالد بن نافع عن ابى خالد القماط عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: كان امير المؤمنينعليهالسلام يجلد اليهودي والنصراني في الخمر ومسكر النبيذ ثمانين جلدة إذا اظهروا شربه في مصر من الامصار وإن هم شربوه في كنائسهم وبيعهم لم يعترض لهم حتى يصيروا بين المسلمين.
(٣٦٠) ١٧ - يونس عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام : الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا قال: ثم قال: اتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة فسأل علياعليهالسلام فامر أن يضربه ثمانين فقال قدامة: يا امير المؤمنين ليس علي حد انا من اهل هذه
__________________
- ٣٥٨ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٨
- ٣٥٩ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٥ بسند آخر
- ٣٦٠ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٨
الآية( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ) قال: فقال عليعليهالسلام : لست من اهلها ان طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا يشربون الا ما احل الله لهم، ثم قال عليعليهالسلام : ان الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب فاجلدوه ثمانين جلدة.
(٣٦١) ١٨ - على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن ابن بكير عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: شرب رجل على عهد ابي بكر خمرا فرفع الى ابى بكر فقال له: أشربت خمرا؟ قال: نعم قال: ولم وهي محرمة؟ قال: فقال له الرجل: اني اسلمت وحسن اسلامي ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلون ولو علمت انها حرام اجتنبتها، فالتفت أبو بكر الى عمر قال: فقال: ما تقول في امر هذا الرجل؟ قال عمر: معضلة وليس لها الا أبو الحسن فقال: ادع لنا عليا فقال عمر: يؤتى الحكم في بيته فقاما والرجل معهما ومن حضرهما من الناس حتى اتوا امير المؤمنينعليهالسلام فاخبراه بقصة الرجل وقص الرجل قصته قال: فقال: ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والانصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ففعلوا ذلك فلم يشهد عليه احد بانه قرأ عليه آية التحريم فخلى عنه وقال له: ان شربت بعدها اقمنا عليك الحد.
(٣٦٢) ١٩ - أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن احمد ابن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر رفعه عن ابي مريم قال: اتي امير المؤمنينعليهالسلام بالنجاشي الشاعر وقد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين جلدة ثم حبسه ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين سوطا فقال له: يا امير المؤمنين هذا ضربتني ثمانين جلدة في شرب الخمر وهذه العشرين ماهي؟ فقال: هذا لتجروئك
__________________
- ٣٦١ - ٣٦٢ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٤٠
على شرب الخمر في شهر رمضان.
(٣٦٣) ٢٠ - الحسين بن سعيد عن ابراهيم بن ابي البلاد عن ابيه عن الاصبغ أو عن حبة العرنى قال: قال امير المؤمنينعليهالسلام على منبر الكوفة: من شرب شربة خمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه.
(٣٦٤) ٢١ - عنه عن النضر عن هشام عن سليمان بن خالد عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه.
(٣٦٥) ٢٢ - عنه عن فضالة بن ايوب عن العلا عن محمد عن ابى جعفرعليهالسلام مثل ذلك.
(٣٦٦) ٢٣ - يونس عن المعلى عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: كان رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم إذا أتي بشارب الخمر ضربه ضربة، ثم ان أتي به ثانية ضربه، ثم إذا اتي به ثالثة ضرب عنقه.
(٣٦٧) ٢٤ - صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبيدة عن ابى عبد اللهعليهالسلام أنه قال: من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه.
(٣٦٨) ٢٥ - احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد اللهعليهالسلام انه قال: في شارب الخمر إذا شرب ضرب، فان عاد ضرب فان عاد قتل في الثالثة.
(٣٦٩) ٢٦ - يونس عن ابى الحسن الماضيعليهالسلام قال: اصحاب
__________________
- ٣٦٤ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٩
- ٣٦٦ - ٣٦٧ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٨
- ٣٦٨ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٩
- ٣٦٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٢١٢ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ الفقيه ج ٤ ص ٥١
الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة.
(٣٧٠) ٢٧ - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام : كان النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم إذا أتي بشارب الخمر ضربه فان اتي به ثانية ضربه، فان اتي به ثالثة ضرب عنقه، قلت: النبيذ؟ قال: إذا اخذ شاربه قد انتشى ضرب ثمانين، قلت: أرأيت ان اخذ به ثانية؟ قال: اضربه، قلت: فان اخذ به ثالثة؟ قال: يقتل كما يقتل شارب الخمر، قلت: أرأيت ان اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد؟ قال: لا.
قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر من الفرق ببن النبيذ والخمر وانه لا يجلد فيه الا إذا سكر محمول على ضرب من التقية لان ذلك مذهب فقهاء بعض العامة، لانا قد بينا انه لا فرق بين الخمر والنبيذ في قليله وكثيره وانه يوجب الحد وكذلك الحكم فيما رواه:
(٣٧١) ٢٨ - احمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام قلت: أرأيت ان اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين؟ قال: لا، وكل مسكر حرام.
فالوجه فيه ايضا التقية حسب ما قدمناه فاما ما رواه:
(٣٧٢) ٢٩ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الشارب فقال: أما رجل كانت منه زلة فاني معزره واما آخر يدمن فاني كنت منهكه عقوبة لانه يستحل الحرمات كلها، ولو ترك الناس وذلك لفسدوا.
فهذا الخبر شاذ نادر لا يجوز العمل عليه لمنافاته للاخبار كلها، مع انه ليس
__________________
_ ٣٧٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٥
- ٣٧١ - ٣٧٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٦
في ظاهر الخبر اكثر من انه سأله عن الشارب ولم يبين له هل هو شارب خمر أو نبيذ أو شراب آخر
ويحتمل ان يكون هذا الحكم مختصا بمن شرب بعض الاشربة المحرمة وان لم يكن مسكرا، والذى يكشف عما ذكرناه من ان حكم النبيذ في قليله حكم الكثير وان حكمه حكم الخمر على السواء ما رواه:
(٣٧٣) ٣٠ - يونس عن هشام بن ابراهيم المشرقي عمن رواه عن ابى عبد اللهعليهالسلام انه قال: كان امير المؤمنينعليهالسلام يجلد في قليل النبيذ كما يجلد في قليل الخمر، ويقتل في الثالثة من النبيذ كما يقتل في الثالثة من الخمر.
(٣٧٤) ٣١ - يونس عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: كان امير المؤمنينعليهالسلام يضرب في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر.
(٣٧٥) ٣٢ - عنه عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي جعفرعليهالسلام : رجل دعوناه إلى جملة ما نحن عليه من جملة الاسلام فأقر به ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يبين له شئ من الحلال والحرام اقيم عليه الحد إذا جهله؟ قال: فقال: لا الا ان تقوم عليه بينة انه قد كان اقر بتحريمها.
(٣٧٦) ٣٣ - احمد بن محمد عن البرقى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن عليعليهالسلام انه اتي بشارب الخمر واستقرأه القرآن فقرأ فاخذ رداءه فألقاه مع اردية الناس وقال له: خلص رداءك فلم يخلصه فحده.
(٣٧٧) ٣٤ - احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان
__________________
- ٣٧٣ - ٣٧٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٥
- ٣٧٥ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٨
- ٣٧٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٦ الفقيه ج ٤ ص ٥٣
- ٣٧٧ - الكافي ج ٢ ص ١٩٧
عن الحسين القلانسي قال: كتبت إلى ابي الحسن الماضيعليهالسلام اسأله عن الفقاع فقال: لا تقربه فانه من الخمر.
(٣٧٨) ٣٥ - محمد بن احمد بن يحيى عن ابي عبد الله عن منصور ابن العباس عن عمرو بن سعيد عن ابن فضال وابن الجهم عن ابي الحسنعليهالسلام قالا: سألناه عن الفقاع فقال: خمر وفيه حد شارب الخمر.
(٣٧٩) ٣٦ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد ابن اسماعيل بن بزيع عن أبي الحسنعليهالسلام قال: سألته عن الفقاع فقال: خمر وفيه حد شارب الخمر.
(٣٨٠) ٣٧ - محمد بن احمد بن يحيى عن يعقوب عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن ابي جميلة عن اسحاق بن عمار وسماعة عن ابي بصير قال: قلت: آكل الربا بعد البينة؟ قال:
(٣٨١) ٣٨ - وبهذا الاسناد عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد اللهعليهالسلام انه قال: آكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليهم ادب، فان عاد أدب قلت: فان عاد يؤدب؟ قال؟ يؤدب وليس عليه حد.
(٣٨٢) ٣٩ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: اتي امير المؤمنينعليهالسلام برجل نصراني كان اسلم ومعه خنزير قد شواه وأدرجه بريحان قال: ما حملك على هذا؟ قال الرجل: مرضت فقرمت إلى اللحم فقال: اين انت عن لحم الماعز؟ ثم قال: لو انك اكلته
__________________
- ٣٧٨ - الاستبصار ج ٤ ص ٩٥ الكافي ج ٢ ص ١٩٧
- ٣٧٩ - الكافي ج ٢ ص ١٩٨ بسند آخر
- ٣٨٠ - ٣٨١ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٥ الفقيه ج ٤ ص ٥٠
- ٣٨٢ - الكافي ج ٢ ص ٣١٣
لأقمت عليك الحد، ولكن سأضربك ضربا فلا تعد، فضربه حتى شغر ببوله.
(٣٨٣) ٤٠ - محمد بن احمد بن ابى عبد الله الرازي عن الحسن ابن علي بن ابي حمزة عن ابى عبد الله المؤمن عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام : الزنى شر أو شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانون وفي الزنى مائة؟ فقال: يا اسحاق الحد واحد ولكن زيد في هذا لتضييعه النطفة ولوضعه اياها في غير موضعها الذي امر الله به.
٨ - باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الارضين
(٣٨٤) ١ - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن محمد ابن مسلم قال: قلت: لابي عبد اللهعليهالسلام في كم يقطع السارق؟ فقال: في ربع دينار، قال: قلت له: في درهمين؟ فقال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ قال: فقلت له أرأيت من سرق اقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهو عند الله سارق في تلك الحال؟ فقال: كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه واحرزه فهو يقع عليه اسم السارق؟ وهو عند الله السارق، ولكن لا يقطع الا في ربع دينار أو اكثر، ولو قطعت يد السارق فيما هو اقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين.
(٣٨٥) ٢ - احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد
__________________
- ٣٨٣ - الكافي ج ٢ ص ٣١٢ الفقيه ج ٤ ص ٢٨
- ٣٨٤ - ٣٨٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٨ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩
عن علي بن ابي حمزة عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار وقد قطع عليعليهالسلام في بيضة حديد، قال علي: وقال أبو بصير: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن ادنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال: في بيضة حديد قلت: وكم ثمنها؟ قال: ربع دينار.
(٣٨٦) ٣ - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن سماعة بن مهران عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قطع امير المؤمنينعليهالسلام في بيضة قال: قلت: وما بيضة؟ فقال: بيضة قيمتها ربع دينار قال: قلت: هو ادنى حد السارق؟ فسكت.
(٣٨٧) ٤ - يونس عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: لا يقطع السارق الا في شئ تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار.
(٣٨٨) ٥ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن سلمة عن ابي عبد الله عن ابيهعليهماالسلام ان امير المؤمنينعليهالسلام كان يقطع السارق في ربع دينار.
(٣٨٩) ٦ - عنه عن القاسم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن ادنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال: في بيضة حديد، قلت: وكم ثمنها؟ قال: ربع دينار، وقال علي عن ابى عبد اللهعليهالسلام : لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار، وقد قطع امير المؤمنينعليهالسلام في بيضة حديد.
(٣٩٠) ٧ - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابن ابي حمزة قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام في كم يقطع السارق؟ فجمع كفيه ثم قال:
__________________
- ٣٨٦ - ٣٨٧ - ٣٨٨ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٩ واخرج الاولين الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٩٩
- ٣٨٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٩ الفقيه ج ٤ ص ٤٥
- ٣٩٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٩
في عددها من الدراهم.
فلا ينافي ما قدمناه من أن حد ما يقطع السارق فيه ربع دينار لأنه لا يمتنع أن تكون قيمة الدراهم التى اشار إليها كانت ربع دينار. وقد بين أبو عبد اللهعليهالسلام ذلك في رواية محمد بن مسلم التى ذكرناها في اول الباب حين سئل عمن سرق درهمين فقال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ.
(٣٩١) ٨ - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال: سألته على كم يقطع السارق؟ قال: ادناه على ثلث دينار. فالوجه في هذا الخبر انه لا يمتنع ان يكون هذا حكاية حال سئلعليهالسلام عنها وهو ما قطع امير المؤمنينعليهالسلام فقيل للسائل ثلث دينار ولا يكون إخبارا عن ان هذا حده في جميع الاحوال، والذي يكشف عن ذلك ان سماعة قد روى عن ابى عبد اللهعليهالسلام قصة البيضة التى قطع امير المؤمنينعليهالسلام سارقها وذكر ان قيمتها كانت ربع دينار، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه:
(٣٩٢) ٩ - الحسين بن سعيد عن عثمان ين عيسى عن سماعة عن ابي بصير عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: قطع امير المؤمنينعليهالسلام رجلا في بيضة قلت: وأي بيضة؟ قال: بيضة حديد قيمتها ثلث دينار، فقلت: هذا ادنى حد السارق؟ فسكت.
(٣٩٣) ١٠ - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل وعبد الرحمان عن محمد بن حمران جميعا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليهالسلام قال: ادنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار.
__________________
- ٢٩١ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٩
- ٣٩٢ - ٣٩٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٠ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ والاول فيه بسند آخر
(٣٩٤) ١١ - عنه عن احمد بن ابي عبد الله وفضالة عن ابان عن زرارة عن ابي جعفرعليهالسلام مثله.
(٣٩٥) ١٢ - وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار وإن سرق من سوق أو زرع أو غير ذلك.
فالوجه في هذه الاخبار ان نحملها على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذهب بعض العامة، ويحتمل هذه الاخبار أن تكون مختصة بمن يرى الامام من حاله أن المصلحة تقضي فيه قطع يده فيما هذا قيمته لأن ذلك من فرائضه التى يقوم بها هو أو من يأمره هو به، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
(٣٩٦) ١٣ - يونس عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفرعليهالسلام : ادنى ما تقطع فيه يد السارق خمس دينار، والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع في دونه، ويقطع فيه وفيما فوقه.
(٣٩٧) ١٤ - احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: قلت له: من اين يجب القطع؟ فبسط اصابعه وقال: من هاهنا يعني من مفصل الكف.
(٣٩٨) ١٥ - عنه عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: القطع من وسط الكف ولا يقطع الابهام، وإذا قطعت الرجل ترك العقب ولم يقطع.
(٣٩٩) ١٦ - أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
__________________
- ٣٩٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٠ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ الفقيه ج ٤ ص ٤٥
- ٣٩٥ - ٣٩٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٠
- ٣٩٧ - ٣٩٨
- ٣٩٩ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٠
عن اسحاق بن عمار عن ابى ابراهيمعليهالسلام قال: تقطع يد السارق ويترك ابهامه وصدر راحته، وتقطع رجله ويترك عقبه يمشي عليها.
(٤٠٠) ١٧ - يونس عن سماعة قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام : إذا اخذ السارق قطع من وسط الكف، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم فان عاد استودع السجن، فان سرق في السجن قتل.
(٤٠١) ١٨ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن ابيه عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال له: اخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى؟ فقال: ما احسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الايسر ولم يقدر على القيام، فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما قلت له: جعلت فداك وكيف يقوم وقد قطعت رجله!؟ فقال: ان القطع ليس حيث رأيت يقطع، انما تقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه يصلي ويعبد ربه قلت له: من اين تقطع اليد، فقال: تقطع الاربع اصابع ويترك الابهام يعتمد عليها في الصلاة فيغسل بها وجهه للصلاة، قلت: فهذا القطع(١) من اول من قطعه؟ فقال: قد كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعاوية.
(٤٠٢) ١٩ - سهل بن زياد عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه فان سرق مرة اخرى قطعت رجله اليسرى، ثم إذا سرق مرة اخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى
__________________
(١) أي القطع من الزند.
- ٤٠٠ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٠
- ٤٠١ - الكافي ج ٢ ص ٣٠١
- ٤٠٢ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٠
يأكل بها ويستنجي بها، وقال: اني لاستحي من الله عز وجل ان اتركه لا ينتفع بشئ ولكني اسجنه حتى يموت في السجن وقال: ما قطع رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم من سارق بعد يده ورجله.
(٤٠٣) ٢٠ - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن زرارة عن ابى جعفرعليهالسلام قال: كان عليعليهالسلام لا يزيد على قطع اليد والرجل ويقول: انى لاستحي من ربي أن ادعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهر به قال: وسألته ان هو سرق بعد ما قطع اليد والرجل فقال: استودعه السجن ابدا واغني الناس شره.
(٤٠٤) ٢١ - صفوان عن شعيب عن ابي بصير عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: تقطع رجل السارق بعد قطع اليد ثم لا يقطع بعد، فان عاد حبس في السجن وانفق عليه من بيت مال المسلمين.
(٤٠٥) ٢٢ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابى القاسم عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن رجل سرق فقال: سمعت أبىعليهالسلام يقول: اتي عليعليهالسلام في زمانه برجل قد سرق فقطع يده، ثم اتي به ثانية فقطع رجله من خلاف، ثم اتي به ثالثة فخلده السجن وانفق عليه من بيت مال المسلمين، وقال: هكذا صنع رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم لا اخالفة.
(٤٠٦) ٢٣ - سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام في رجل امر به ان تقطع يمينه فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه وقال: انما قطعنا شماله اتقطع يمينه؟ فقال: لا تقطع يمينه وقد قطعت شماله، وقال في رجل
__________________
- ٤٠٣ - ٤٠٤ - ٤٠٥ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٠
- ٤٠٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٤١ الكافي ج ٢ ص ٣٠٠
اخذ بيضة من المغنم وقالوا قد سرق إقطعه فقال: انى لم اقطع احدا له فيما اخذ شرك.
(٤٠٧) ٢٤ - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان الاصم عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد اللهعليهالسلام ان علياعليهالسلام اتي برجل سرق من بيت المال فقال: لا نقطعه فان له فيه نصيبا.
ولا ينافي هذين الخبرين ما رواه:
( ٤٠٨) ٢٥ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمان ابن ابى عبد الله قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن البيضة التى قطع فيها امير المؤمنينعليهالسلام فقال: كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه.
لأن الوجه في هذا الخبر أن يكون الحكم مقصورا على ما فعله امير المؤمنينعليهالسلام وليس في الخبر أن من سرق من المغنم يقطع فيكون منافيا للاول بل هو صريح بحكاية فعله، ولا يمتنع ان يكون امير المؤمنينعليهالسلام فعل ذلك لما اقتضته المصلحة في الحال، على ان في الخبرين الاولين صريحا بانه لا قطع عليه إذا سرق من المغنم ويؤكد ذلك ما رواه:
(٤٠٩) ٢٦ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال امير المؤمنينعليهالسلام : اربعة لا قطع عليهم: المختلس والغلول، ومن سرق من الغنيمة، وسرقة الأجير فانها خيانة.
على انه يجوز ان يكون انما قطع امير المؤمنينعليهالسلام من سرق من المغنم من لم يكن له فيه نصيب، لأن من هذا حاله يجب عليه القطع، أو ان يكون له فيه حظ
__________________
- ٤٠٧ - ٤٠٨ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٤١ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٠٢
- ٤٠٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٤١ الكافي ج ٢ ص ٣٠١
غير ان قيمة ما سرق يزيد على ماله بقيمة ربع دينار فان من هذه حاله ايضا يجب عليه القطع، يدل على هذا التفصيل ما رواه:
(٤١٠) ٢٧ - يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قلت له: رجل سرق من المغنم اي شئ الذي يجب عليه أيقطع؟ قال: ينظر كم الذى يصيبه، فان كان الذي أخذ اقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله، وان كان أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه، وان كان اخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع.
(٤١١) ٢٨ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن هشام ابن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل سرق سرقة وكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع؟ قال: نعم ولكن إذا اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده لانه اعترف على العذاب.
(٤١٢) ٢٩ - يونس عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام : إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما اخذ.
(٤١٣) ٣٠ - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليهالسلام قال: السارق يتبع بسرقته وان قطعت يده ولا يترك أن يذهب بمال امرئ مسلم.
(٤١٤) ٣١ - محمد بن على بن محبوب عن جعفر بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبد الله عن ابيه قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام : السارق يسرق العام فيقدم الى الوالي ليقطعه فيوهب، ثم يؤخذ في قابل وقد سرق الثانية ويقدم إلى
__________________
- ٤١٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٢ الفقيه ج ٤ ص ٤٥
- ٤١١ - ٤١٢ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٠
السلطان فبأي السرقتين يقطع؟ قال: يقطع بالاخيرة ويستسعى بالمال الذي سرقه الا حتى يرده على صاحبه،
(٤١٥) ٣٢ - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيهعليهالسلام أن علياعليهالسلام كان يقول: لا قطع على السارق حتى يخرج بالسرقة من البيت ويكون فيها ما يجب فيه القطع.
(٤١٦) ٣٣ - علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل نقب بيتا واخذ قبل ان يصل الى شي قال: يعاقب فان اخذ وقد اخرج منه شيئا فعليه القطع، قال: وسألته عن رجل اخذوه وقد حمل كارة من ثياب فقال صاحب البيت: اعطانيها قال. يدرأ عنه القطع الا أن يقوم عليه البينة فان قامت عليه البينة قطع وقال: تقطع اليد والرجل ثم لا يقطع بعد، ولكن ان عاد حبس وانفق عليه من بيت مال المسلمين.
(٤١٧) ٣٤ - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال امير المؤمنينعليهالسلام : في السارق إذا اخذ وقد اخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد قال: ليس عليه قطع حتى يخرج به من الدار.
(٤١٨) ٣٥ - سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان ابن الحجاج عن بكير بن اعين عن ابي جعفرعليهالسلام في رجل سرق فلم يقدر عليه ثم. سرق مرة اخرى فاخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الاولى والسرقة الاخيرة فقال: تقطع يده بالسرقة الاولى ولا تقطع رجله بالسرقة الاخيرة، فقيل كيف ذاك؟ فقال: لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الاولى والاخيرة
__________________
- ٤١٦ - ٤١٧ - ٤١٨ الكافي ج ٢ ص ٣٠٠
قبل أن يقطع بالسرقة الاولى ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى ثم امسكوا حتى تقطع يده ثم شهدوا عليه بالسرقة الاخيرة قطعت رجله اليسرى.
(٤١٩) ٣٦ - احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان عن ابى عبد اللهعليهالسلام في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق قال: تقطع يده اليمنى على كل حال.
(٤٢٠) ٣٧ - يونس بن عبد الرحمان عن المفضل بن صالح عن بعض اصحابه قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام : إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله وإن كان اشل ثم قطع يد رجل قص منه يعني لا يقطع بالسرقة ولكن يقطع في القصاص.
(٤٢١) ٣٨ - عنه عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبد اللهعليهالسلام عن السارق يسرق فتقطع يده ثم يسرق فتقطع رجله ثم يسرق هل عليه قطع؟ فقال: في كتاب عليعليهالسلام إن رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم مضى قبل أن يقطع اكثر من يد ورجل، وكان عليعليهالسلام يقول: اني لاستحي من ربي ان لا ادع له يدا يستنجي بها أو رجلا يمشي عليها، قال: فقلت له: لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟ قال: فقال: لا يقطع ولا يترك بغير ساق، قال: قلت: فلو أن رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل أيقتص منه؟ ام لا؟ فقال: انما يترك في حق الله عز وجل فأما في حقوق الناس فيقتص منه في الاربع جميعا،
(٤٢٢) ٣٩ - احمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر
__________________
- ٤١٩ - ٤٢٠ - ٤٢١ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٢ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٠١ - ٤٢٢ الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٤ ص ٤٤ بتفاوت فيهما
عن ابيه عن عليعليهالسلام قال: كل مدخل يدخل فيه بغير اذن يسرق منه السارق فلا قطع عليه يعني الحمام والارحية.
(٤٢٣) ٤٠ - وعنه بهذا الاسناد قال: لا يقطع الا من نقب بيتا أو كسر قفلا،
(٤٢٤) ٤١ - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ايوب الخزاز عن سليمان قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الرجل استأجر اجيرا فيسرق من بيته هل تقطع يده؟ قال: هذا مؤتمن ليس بسارق وهذا خائن.
(٤٢٥) ٤٢ - الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال: سألته عمن استأجر اجيرا فأخذ الاجير متاعه فسرقه قال: هذا مؤتمن ثم قال: الاجير والضيف امناء ليس يقع عليهما حد السرقة.
(٤٢٦) ٤٣ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام انه قال في رجل استأجر اجيرا فاقعده على متاعه فسرقه فقال: هو مؤتمن، وقال في رجل اتى رجلا فقال: ارسلني فلان اليك لترسل إليه بكذا وكذا فاعطه وصدقه فلقي صاحبه فقال له: ان رسولك اتاني فبعثت اليك معه بكذا وكذا فقال: ما ارسلته اليك وما اتاني بشئ وزعم الرسول انه قد أرسله ودفعه إليه فقال. ان وجد عليه بينة انه لم يرسله قطع يده، وان لم يجد بينة فيمينه بالله ما ارسلته ويستوفي الآخر من الرسول المال، قلت: أرأيت ان زعم انه انما حمله على ذلك الحاجة، فقال: يقطع لانه سرق مال الرجل.
(٤٢٧) ٤٤ - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر
__________________
- ٤٢٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٣
- ٤٢٤ - ٤٢٥ - الكافي ج ٢ ص ٣٠١
- ٤٢٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٣ الكافي ج ٢ ص ٣٠١ الفقيه ج ٤ ص ٤٣
- ٤٢٧ - الكافي ج ٢ ص ٣٠١
عن علي بن سعيد قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل اكترى حمارا ثم اقبل به الى اصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين فترك الحمار فقال: يرد الحمار على صاحبه ويتبع الذي ذهب بالثوبين وليس عليه قطع انما هي خيانة.
(٤٢٨) ٤٥ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن على ابن رئاب عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليهالسلام قال: الضيف إذا سرق لم يقطع، وان اضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف.
(٤٢٩) ٤٦ - عنه عن ابيه عن ابن محبوب عن ابى ايوب عن ابي بصير قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن قوم اصطحبوا في سفرهم رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض فقال: هذا خائن لا يقطع ولكن يتبع بسرقته وخيانته قيل له: فان سرق من منزل ابيه؟ فقال: لا يقطع لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول الى منزل ابيه، هذا خائن، وكذلك ان سرق من منزل لأخيه واخته إذا كان يدخل عليهما لا يحجبانه عن الدخول.
(٤٣٠) ٤٧ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : لا قطع في ثمر ولا كثر والكثر شحم النخل.
(٤٣١) ٤٨ - وبهذا الاسناد قال: قضى النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم فيمن سرق الثمار في كمه فما اكل منه فلا شئ عليه وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين.
(٤٣٢) ٤٩ - وبهذا الاسناد عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال امير المؤمنينعليهالسلام : لا قطع في ريش يعني الطير كله.
__________________
- ٤٢٨ - ٤٢٩ - الكافي ج ٢ ص ٣٠١ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٤٧ بتفاوت
- ٤٣٠ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٤ ص ٤٤ وفيه (الجمار) بدل (شحم النخل)
(٤٣٣) ٥٠ - وبهذا الاسناد قال: قال النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم : لا قطع على من سرق الحجارة يعني الرخام واشباه ذلك.
(٤٣٤) ٥١ - احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى الخزاز عن عبد الله بن ابراهيم عن ابي عبد اللهعليهالسلام ان علياعليهالسلام اتي بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه وقال: لا أقطع في الطير.
(٤٣٥) ٥٢ - عنه عن ابن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: إذا أقيم على السارق الحد نفي إلى بلدة اخرى.
(٤٣٦) ٥٣ - سهل بن زياد عن عبد الرحمان بن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفرعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام في عبد سرق واختان من مال مولاه قال: ليس عليه قطع.
(٤٣٧) ٥٤ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال امير المؤمنينعليهالسلام : عبدي إذا سرقني لم اقطعه وعبدي إذا سرق غيري قطعته وعبد الامارة إذا سرق لم اقطعه لانه فئ.
(٤٣٨) ٥٥ - يونس عن بعض اصحابه عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع، وإذا سرق من غير مواليه قطع.
(٤٣٩) ٥٦ - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم ويوسف ابن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليهالسلام قال: قال: إذا أخذ رقيق الامام لم
__________________
- ٤٣٤ الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٤ ص ٤٣
- ٤٣٥ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٤ ص ٤٦
- ٤٣٦ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٣
- ٤٣٧ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٤
- ٤٣٨ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٤
يقطع وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الامارة قطعت يده، وقال: سمعته يقول: إذا سرق عبد أو اجير من مال صاحبه فليس عليه قطع.
(٤٤٠) ٥٧ - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن الفضل عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع وإذا شهد عليه شاهدان قطع.
ولا ينافى هذه الاخبار ما رواه.
(٤٤١) ٥٨ - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي عن ابي جعفرعليهالسلام قال: العبد إذا أقر على نفسه عند الامام مرة انه سرق قطعه والامة إذا أقرت على نفسها عند الامام بالسرقة قطعها.
لأن الوجه في هذا الخبر أن نحمله على انه إذا انضاف إلى الاقرار البينة، فاما مجرد الاقرار فلا قطع عليهما حسب ما تضمنه الخبر الاول.
(٤٤٢) ٥٩ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال: لا يقطع السارق في عام سنة يعني في عام مجاعة.
(٤٤٣) ٦٠ - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن زياد القندي عمن ذكره عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: لا يقطع السارق في سنة المحق في شئ يؤكل مثل الخبز واللحم واشباهه.
(٤٤٤) ٦١ - سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن عاصم بن حميد
__________________
- ٤٤٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٣ الفقيه ج ٤ ص ٥٠
- ٤٤١ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٤ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ الفقيه ج ٤ ص ٤٩
- ٤٤٢ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٤ ص ٤٣
- ٤٤٣ - ٤٤٤ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ وفيه - المحل - بدل - المحق - واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٥٢
عمن اخبره عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: كان امير المؤمنينعليهالسلام لا يقطع السارق في ايام المجاعة.
(٤٤٥) ٦٢ - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليهالسلام ان امير المؤمنينعليهالسلام أتي برجل قد باع حرا فقطع يده.
(٤٤٦) ٦٣ - عنه عن ابيه عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الرجل يبيع الرجل وهما حران يبيع هذا هذا وهذا هذا ويفران من بلد إلى بلد فيبيعان انفسهما ويفران باموال الناس قال: تقطع ايديهما لانهما سرقا انفسهما واموال المسلمين.
(٤٤٧) ٦٤ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن حنان بن معاوية عن طريف بن سنان الثوري قال: سألت جعفر بن محمدعليهالسلام عن رجل سرق حرة فباعها قال: فقال: فيها اربعة حدود اما اولها: فسارق تقطع يده، الثانية. ان كان وطئها جلد وعلى الذي اشتراها ان كان وطئها وقد علم ان كان محصنا رجم وان كان غير محصن جلد الحد وان كان لم يعلم فلا شئ عليه وهي ان كان استكرهها فلا شئ عليها وان كانت اطاعت جلدت الحد.
(٤٤٨) ٦٥ - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمان عن سنان بن طريف قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل باع امرأته قال: على الرجل أن تقطع يده وعلى المرأة الرجم ان كانت وطئت وعلى الذي اشتراها ان وطئها وكان محصنا أن يرجم ان علم بذلك وان لم يكن محصنا ضرب مائة جلدة.
__________________
- ٤٤٥ - ٤٤٦ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٢
- ٤٤٧ - الكافي ج ٢ ص ٢٠٢ الفقيه ج ٤ ص ٤٨
(٤٤٩) ٦٦ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال امير المؤمنينعليهالسلام : اربعة لا قطع عليهم: المختلس والغلول، ومن سرق من الغنيمة وسرقة الا جبر فانها خيانة.
(٤٥٠) ٦٧ - وبهذا الاسناد ان امير المؤمنينعليهالسلام اتي برجل اختلس درة من أذن جارية فقال: هذه الزعارة(١) المعلنة فضربه وحبسه.
(٤٥١) ٦٨ - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عدة من اصحابنا عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: ليس على الذي يستلب قطع، وليس على الذي يطر(٢) الدراهم من ثوب الرجل قطع.
(٤٥٢) ٦٩ - احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيس عن سماعة قال: قال: من سرق خلسة اختلسها لم يقطع ولكن يضرب ضربا شديدا.
(٤٥٣) ٧٠ - سهل بن زياد عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام في رجل اختلس ثوبا من السوق فقالوا: قد سرق هذا الرجل فقال: انى لا اقطع في الزعارة المعلنة ولكن اقطع يد من يأخذ ثم يخفي.
(٤٥٤) ٧١ - صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابى بصير عن احدهماعليهالسلام قال: سمعته يقول قال امير المؤمنينعليهالسلام : لا أقطع في الزعارة
__________________
(١) الزعارة: وهى: شراسة الخلق (١) الطرار: وهو الذى يقطع النفقات ويأخذها على غفلة من اهلها.
- ٤٤٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٤١ الكافي ج ٢ ص ٣٠١
- ٤٥٠ - ٤٥١ - ٤٥٢ - ٤٥٣ - الكافي ج ٢ ص ٣٠١ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٤
- ٤٥٤ - الكافي ج ٢ ص ٣٠١ الفقيه ج ٤ ص ٤٦
المعلنة وهي الخلسة ولكن اعزره.
(٤٥٥) ٧٢ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: اتي امير المؤمنينعليهالسلام بطرار قد طر دراهم من كم رجل فقال: ان كان طر من قميصه الاعلى لم أقطعه وان كان طر من قميصه الداخل قطعته،
(٤٥٦) ٧٣ - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع ابي سيار عن ابي عبد اللهعليهالسلام ان امير المؤمنينعليهالسلام اتي بطرار قد طر من رجل من ردائه دراهم فقال: ان كان قد طر من قميصه الاعلى لم نقطعه، وان كان طر من قميصه الاسفل قطعناه.
(٤٥٧) ٧٤ - علي بابراهيم عن ابيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن ابن ابى عمير عن حفص بن البخترى قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول: حد النباش حد السارق.
(٤٥٨) ٧٥ - محمد بن يعقوب عن حبيب بن الحسن عن محمد بن الوليد عن عمرو بن ثابت عن أبي الجارود عن أبي جعفر (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الاحياء،
(٤٥٩) ٧٦ - حبيب عن محمد بن عبد الحميد العطار عن يسار عن زيد الشحام عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: اخذ نباش في زمن معاوية فقال لاصحابه: ما ترون؟ فقالوا: نعاقبه ونخلي سبيله فقال رجل من القوم: ما هكذا فعل علي ابن ابي طالبعليهالسلام قالوا: وما فعل؟ قال: فقال: يقطع النباش وقال: هو سارق وهتاك للموتى.
__________________
- ٤٥٥ - ٤٥٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٤ الكافي ج ٢ ص ٣٠١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٤٦ مقطوعا
- ٤٥٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٥ الكافي ج ٢ ص ٣٠٢
- ٤٥٨ - ٤٥٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٥ الكافي ج ٢ ص ٣٠٢
(٤٦٠) ٧٧ - محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الكوفي عن محمد ابن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول: يقطع النباش والطرار ولا يقطع المختلس.
(٤٦١) ٧٨ - علي عن ابيه عن آدم بن اسحاق عن عبد الله بن محمد الجعفي قال: كنت عند ابي جعفرعليهالسلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها فان الناس قد اختلفوا علينا هاهنا طائقة قالوا: اقتلوه، وطائفة قالوا: احرقوه فكتب إليه أبو جعفرعليهالسلام : ان حرمة الميت كحرمة الحي حده ان تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنى ان احصن رجم وان لم يكن أحصن جلد مائة.
(٤٦٢) ٧٩ - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن عيسى بن صبيح قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الطرار والنباش والمختلس فقال: يقطع الطرار والنباش ولا يقطع المختلس.
قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر وحديث منصور من أن الطرار يقطع محمول على انه إذا طر من الثوب الاسفل، فاما إذا طر من الثوب الاعلى فلا يجب قطعه حسب ما فصله السكوني ومسمع أبو سيار في روايتيهما عن ابى عبد اللهعليهالسلام .
(٤٦٣) ٨٠ - احمد بن محمد عن الحكم عن عبد الرحمان العزرمي عن ابى عبد اللهعليهالسلام ان علياعليهالسلام قطع نباشا.
(٤٦٤) ٨١ - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن
__________________
- ٤٦٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٥ الكافي ج ٢ ص ٣٠٢
- ٤٦١ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٦ الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٤ ص ٥٢
- ٤٦٢ - ٤٦٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٦ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٠٢
- ٤٦٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٤ ص ٤٧
كلوب عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد اللهعليهالسلام ان علياعليهالسلام قطع نباش القبر فقيل له: اتقطع في الموتى؟ فقال. انا لنقطع لامواتنا كما نقطع لاحيائنا،
فاما ما رواه:
(٤٦٥) ٨٢ - احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابى حمزة عن علي بن سعيد قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن النباش قال: إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزر.
(٤٦٦) ٨٣ - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن الفضيل عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: النباش إذا كان معروفا بذلك قطع،
(٤٦٧) ٨٤ - وعنه عن ابن محبوب عن عيسى بن صبيح قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الطرار والنباش والمختلس قال: لا يقطع.
(٤٦٨) ٨٥ - احمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن ابن بكير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد اللهعليهالسلام في النباش إذا اخذ أول مرة عزر فان عاد قطع. قال محمد بن الحسن: هذه الرواية والرواية التى رواها علي بن سعيد من أن النباش لا يقطع إذا لم يكن ذلك له عادة محمولتان على أنه إذا نبش ولم يأخذ شيئا فان ذلك لا يجب عليه به القطع وانما يجب عليه القطع إذا أخذ ويكون ذلك بمنزلة من نقب ولم يأخذ شيئا فانه لا يجب عليه القطع وانما يجب عليه إذا أخذ المال، والذي يدل على ذلك ما رواه:
__________________
- ٤٦٥ - ٤٦٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٦
- ٤٦٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٧
- ٤٦٨ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٦
(٤٦٩) ٨٦ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى عن علي ابن سعيد عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن رجل اخذ وهو ينبش؟ قال: لا ارى عليه قطعا الا أن يؤخذ وقد نبش مرارا فاقطعه.
واما ما رواية عيسى بن صبيح وقوله لا يقطع الطرار والنباش والمختلس فيوشك ان يكون قد سقط من الخبر شئ لانه قد روى هذا الخبر بعينه وقال: سألته عن هؤلاء الثلاثة فقال: يقطع الطرار والنباش ولا يقطع المختلس وقد قدمنا الرواية عنه في ذلك، ولو لم يكن قد روى هذا التفصيل لكنا نحمله على ما حملنا عليه الخبرين الاخيرين الذين تكلمنا عليهما فاما ما رواه:
(٤٧٠) ٨٧ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن غير واحد من اصحابنا قال: اتي امير المؤمنين برجل نباش فأخذ امير المؤمنينعليهالسلام بشعره فضرب به الارض ثم امر الناس فوطؤوه حتى مات.
(٤٧١) ٨٨ - احمد بن محمد عيسى عن ابى يحيى الواسطي عن بعض اصحابنا عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: اتي امير المؤمنينعليهالسلام بنباش فأخر عذابه الى يوم الجمعة، فلما كان يوم الجمعة القاه تحت اقدام الناس فما زالوا يتواطؤنه بأرجلهم حتى مات.
فهذه الروايات محمولة على انه إذا تكرر الفعل منهم ثلاث مرات واقيم عليهم الحد فحينئذ يجب عليهم القتل كما يجب على السارق، والامام مخير في كيفية القتل كيف شاء بحسب ما يراه اردع في الحال.
(٤٧٢) ٨٩ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن
__________________
- ٤٦٩ - ٤٧٠ - ٤٧١ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٧ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ والصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٤٧
- ٤٧٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٨ الكافي ج ٢ ص ٣٠٣ وفيهما ذيل الحديث
حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا سرق الصبي عفي عنه، فان عاد عزر، فان عاد قطع اطراف الاصابع، فان عاد قطع اسفل من ذلك، وقال: اتي عليعليهالسلام بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الاصابع.
(٤٧٣) ٩٠ - يونس عن عبد الله بن سنان قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الصبي يسرق قال: يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة، فان عاد قطعت اطراف اصابعه، فان عاد قطع اسفل من ذلك،
(٤٧٤) ٩١ - أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهالسلام قال: سألته عن الصبي يسرق قال: إذا سرق مرة وهو صغير عفي عنه، فان عاد قطع بنانه، فان عاد قطع اسفل من بنانه، فان عاد قطع اسفل من ذلك.
(٤٧٥) ٩٢ - صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي ابراهيمعليهالسلام الصبيان إذا اتي بهم علمنا قطع اناملهم من اين تقطع؟ قال: من المفصل مفصل الانامل.
(٤٧٦) ٩٣ - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد اللهعليهالسلام في الصبي يسرق قال: يعفى عنه مرة، فان عاد قطعت انامله أو حكت حتى تدمى، فان عاد قطعت اصابعه، فان عاد قطع اسفل من ذلك.
(٤٧٧) ٩٤ - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان ابن عثمان عن زرارة قال: سمعت ابا جعفرعليهالسلام يقول اتي امير المؤمنينعليهالسلام بغلام قد سرق فطرف اصابعه ثم قال: لئن عدت لاقطعنها، ثم قال: اما انه ما عمله الا رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم وانا.
__________________
- ٤٧٣ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٢
- ٤٧٤ - ٤٧٥ - ٤٧٦ - ٤٧٧ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٣
(٤٧٨) ٩٥ - ابان عن عبد الرحمان عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا سرق الصبي ولم يحتلم قطعت اطراف اصابعه قال: وقال: لم يصنعه الا رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم وأنا.
(٤٧٩) ٩٦ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابه عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن الصبي يسرق فقال: ان كان له تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله.
(٤٨٠) ٩٧ - محمد بن احمد يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن الصبي يسرق قال: ان كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه، فان عاد بعد السبع سنين قطعت بنانه أو حكت حتى تدمى، فان عاد قطع منه اسفل من بنانه، فان عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطع يده ولا يضيع حد من حدود الله عز وجل.
(٤٨١) ٩٨ - عنه عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزى عن الرجلعليهالسلام قال: إذا تم الغلام ثمان سنين فجائز أمره، وقد وجبت عليه الفرائض والحدود، وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك
(٤٨٢) ٩٩ - حميد بن زياد عن عبيد الله بن احمد النهيكي عن ابن ابى عمير عن عدة من اصحابنا عن محمد بن خالد بن عبد الله القسرى قال: كنت على المدينة فاتيت بغلام قد سرق فسالت ابا عبد اللهعليهالسلام عنه فقال: سله حيث سرق كان يعلم ان عليه في السرقة عقوبة؟ فان قال نعم فقل له: أي شئ تلك
__________________
- ٤٧٨ - ٤٧٩ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٣ الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٨
- ٤٨٠ - ٤٨١ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٩ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٤
- ٤٨٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٩ الكافي ج ٢ ص ٣٠٣
العقوبة؟ فان لم يعلم ان عليه في السرقة قطعا فخل عنه قال: فأخذت الغلام فسألته وقلت له: اكنت تعلم ان في السرقة عقوبة؟ فقال: نعم قلت: أي شئ؟ قال: الضرب فخليت عنه.
(٤٨٣) ١٠٠ - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: إذا سرق الصبي ولم يبلغ الحلم قطعت انامله وقال أبو عبد اللهعليهالسلام : اتي امير المؤمنينعليهالسلام بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع من لحم اطراف اصابعه ثم قال: ان عدت قطعت يدك.
(٤٨٤) ١٠١ - عنه عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسنعليهالسلام قال: قلت الصبي يسرق قال: يعفى عنه مرتين، فان عاد الثالثة قطعت انامله، فان عاد قطع المفصل الثاني، فان عاد قطع المفصل الثالث وتركت راحته وإبهامه.
(٤٨٥) ١٠٢ - عنه عن فضالة عن اسماعيل بن أبى زياد عن ابى عبد الله عن ابيهعليهالسلام قال: اتي امير المؤمنينعليهالسلام بجارية لم تحض قد سرقت فضربها اسواطا ولم يقطعها.
(٤٨٦) ١٠٣ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير رواه عن ابى عبيدة الحذاء قال: قال أبو جعفرعليهالسلام : لو وجدت رجلا من العجم أقر بجملة الاسلام لم يأته شئ من التفسير زنى أو سرق أو شرب الخمر لم اقم عليه الحد إذا جهله الا أن تقوم عليه البينة انه قد اقر بذلك وعرفه.
(٤٨٧) ١٠٤ - احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن
__________________
- ٤٨٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٨
- ٤٨٥ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٣
- ٤٨٦ - ٤٨٧ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٨
زرعة عن سماعة عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام فيمن قتل وشرب خمرا وسرق فاقام عليه الحد فجلده لشربه الخمر وقطع يده في سرقته وقتله لقتله.
(٤٨٨) ١٠٥ - ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابن بكير عن ابى عبد اللهعليهالسلام في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل قال: يبدأ بالحدود التى هي دون القتل ثم يقتل بعد.
(٤٨٩) ١٠٦ - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا الى الله ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه.
(٤٩٠) ١٠٧ - احمد بن محمد عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن رجل عن احدهماعليهالسلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح فقال: إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد قال محمد ابن ابى عمير: قلت: فان كان امرا قريبا لم يقم؟ قال: لو كان خمسة اشهر أو اقل وقد ظهر منه امر جميل لم يقم عليه الحدود، روى ذلك عن بعض اصحابنا عن احدهماعليهالسلام .
(٤٩١) ١٠٨ - احمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهماعليهالسلام قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود، وقال: لا يرجم الزانى حتى يقر اربع مرات إذا لم يكن شهود فإن رجع ترك ولم يرجم.
__________________
- ٤٨٨ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٨
- ٤٨٩ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٩
- ٤٩٠ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٨
- ٤٩١ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٠ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ الفقيه ج ٤ ص ٤٣ وفيه صدر الحديث
(٤٩٢) ١٠٩ - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابان عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليهالسلام في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد فقال: إذا اقر على نفسه عند الامام انه سرق ثم جحد قطعت يده وان رغم انفه، وان اقر على نفسه انه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة قلت: فان اقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم اكنت راجمه؟ قال: لا ولكن كنت ضاربه الحد.
(٤٩٣) ١١٠ - احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: من اخذ سارقا فعفى عنه فذلك له، فإذا رفع الى الامام قطعه فان قال الذي سرق منه انا أهب له لم يدعه الامام حتى يقطعه إذا رفعه إليه وانما الهبة قبل ان يرفع إلى الامام وذلك قول الله عز وجل( والحافظون لحدود الله ) (١) فإذا انتهى الى الامام فليس لاحد ان يتركه.
(٤٩٤) ١١١ - علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه؟ فقال: ان صفوان بن امية كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداءه وخرج يهريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع فقال: من ذهب بردائي؟ فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه الى النبي فقال النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم : اقطعوا يده فقال صفوان: تقطع يده من اجل ردائي يا رسول الله؟ قال: نعم قال: فانا اهبه له فقال النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم : فهلا كان هذا قبل ترفعه الي: قلت: فالامام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال: نعم قال: وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الامام؟ فقال: حسن.
__________________
(١) سورة التوبة الآية
- ١١٢ - ٤٩٢ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٩
- ٤٩٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٥١ الكافي ج ٢ ص ٣٠٨
- ٤٩٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٥١ الكافي ج ٢ ص ٣٠٩
(٤٩٥) ١١٢ - احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين ابن ابى العلا قال. سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الرجل يأخذ اللص يدعه افضل ام يرفعه؟ فقال: ان صفوان بن امية كان متكئا في المسجد على ردائه فقام يبول فرجع وقد ذهب به فطلب صاحبه فوجده فقدمه إلى رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم فقال: اقطعوا يده فقال صفوان: يا رسول الله انا اهب ذلك له فقال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم الا كان ذلك قبل ان تنتهي به الي؟ قال: وسألته عن العفو عن الحدود قبل ان ينتهي إلى الامام فقال: حسن.
(٤٩٦) ١١٣ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي عن ابي جعفرعليهالسلام قال: لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام، فاما ما كان من حقوق الناس في حد فلا بأس ان يعفي عنه دون الامام.
(٤٩٧) ١١٤ - احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليهالسلام قال: كان لام سلمة زوج النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم مولاة فسرقت من قوم فأتي بها النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم فكلمته ام سلمة فيها فقال النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم : يا ام سلمة هذا حد من حدود الله لا يضيع فقطعها رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم .
(٤٩٨) ١١٥ - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: قال امير المؤمنينعليهالسلام : لا يشفعن احد في حد إذا بلغ الامام فانه يملكه، وإشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم واشفع عند الامام في غير الحد مع الرضا من المشفوع له، ولا يشفع في حق امرئ مسلم أو غيره الا باذنه
__________________
- ٤٩٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٥١ الكافي ج ٢ ص ٣٠٩
- ٤٩٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٢ الكافي ج ٢ ص ٣٠٩ الفقيه ج ٤ ص ٥٢
- ٤٩٧ - ٤٩٨ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٩
(٤٩٩) ١١٦ - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : لا كفالة في حد.
(٥٠٠) ١١٧ - علي عن ابيه عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفرعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام في رجل جاء به رجلان وقالا: ان هذا سرق درعا فجعل الرجل يناشده لما نظر في البينة وجعل يقول: والله لو كان رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ما قطع يدي ابدا قال: ولم؟ قال يخبره ربه اني برئ فيبرئني ببرائتي، قال: فلما رأى مناشدته اياه دعا الشاهدين فقال: اتقيا الله ولا تقطعا يد الرجل ظلما وناشدهما ثم قال: ليقطع احدكما يده ويمسك الآخر يده فلما تقدما إلى المصطبة ليقطع يده ضرب الناس حتى اختلطوا، فلما اختلطوا ارسلا الرجل في غمار الناس حين اختلطوا بالناس فجاء الذي شهدا عليه فقال: يا امير المؤمنين شهد علي الرجلان ظلما، فلما ضرب الناس واختلطوا أرسلاني وفرا ولو كانا صادقين لم يرسلاني فقال امير المؤمنينعليهالسلام : من يدلني على هذين انكلهما؟.
(٥٠١) ١١٨ - علي عن ابيه عن الوشا عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن ابي جعفرعليهالسلام قال. قضى امير المؤمنينعليهالسلام في رجلين قد سرقا من مال الله احدهما عبد مال الله والاخر من عرض الناس فقال: اما هذا فمن مال الله ليس عليه شئ، مال الله اكل بعضه بعضا، واما الآخر فقدمه وقطع يده ثم أمر ان يطعم السمن واللحم حتى برئت يده.
(٥٠٢) ١١٩ - سهل بن زياد عن محمد بن سليمان الديلمي عن هارون ابن الجهم عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليهالسلام قال اتي امير المؤمنينعليهالسلام بقوم لصوص قد سرقوا فقطع ايديهم من نصف الكف وترك الابهام لم يقطعها وأمرهم
__________________
- ٤٩٩ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٩
- ٥٠١ - ٥٠٢ - الكافي ج ٢ ص ٣١٣
ان يدخلوا دار الضيافة وامر بايديهم ان تعالج واطعمهم السمن والعسل واللحم حتى برؤا ودعا بهم وقال: يا هؤلاء ان ايديكم قد سبقت الى النار فان تبتم وعلم الله عز وجل صدق النية تاب الله عليكم وجررتم ايديكم الى الجنة، وان انتم لم تتوبوا ولم تقلعوا عما انتم عليه جرتكم ايديكم الى النار.
(٥٠٣) ١٢٠ - الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن فضيل عن الكناني وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: إذا اقر الرجل على نفسه انه سرق ثم جحد فاقطعه وان رغم انفه وان اقر على نفسه بخمر أو فرية ثم جحد فاجلده، قلت: أرأيت ان اقر على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم ثم جحد اكنت راجمه؟ قال: لا ولكني كنت ضاربه.
(٥٠٤) ١٢١ - عنه عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن الفضيل عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: إذا اقر الحر على نفسه بالسرقة مرة واحدة عند الامام قطع.
قال محمد بن الحسن: الاقرار بالسرقة يحتاج إلى مرتين فاما مرة واحدة فلا يوجب القطع وقد قدمنا ذلك فيما مضى، والوجه في هذه الرواية أن نحملها على ضرب من التقية لموافقتها لمذاهب بعض العامة، واما الروايات التي قدمناها في انه إذا اقر قطع ليس فيها انه مرة أو مرتين بل هي مجملة، وإذا كانت الاحاديث التي قدمناها مفصلة فينبغي ان يكون العمل بها، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(٥٠٥) ١٢٢ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن ابى عبد اللهعليهالسلام انه قال: كنت عند عيسى بن موسى فاتي بسارق وعنده رجل من آل عمر فاقبل يسائلني فقلت: ما تقول في السارق إذا اقر على نفسه انه سرق؟ قال: يقطع، قلت: فما تقولون في الزانى إذا اقر على نفسه اربع مرات؟ قال: نرجمه
__________________
- ٥٠٣ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٩
- ٥٠٤ - ٥٠٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٠
قلت: فما يمنعكم من السارق إذا اقر على نفسه مرتين ان تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني؟
(٥٠٦) ١٢٣ - الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر قال: حدثنى بعض اهلي ان شابا اتى امير المؤمنينعليهالسلام فاقر عنده بالسرقة قال: فقال لهعليهالسلام : اني اراك شابا لا بأس بهيئتك فهل تقرأ شيئا من القرآن؟ قال: نعم سورة البقرة فقال: فقد وهبت يدك لسورة البقرة قال: وانما منعه ان يقطعه لانه لم تقم عليه بينة.
(٥٠٧) ١٢٤ - عنه عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج قال: اشتريت انا والمعلى بن خنيس طعاما بالمدينة فادركنا المساء قبل ان ننقله فتركناه في السوق في جواليقه وانصرفنا فلما كان من الغد غدونا الى السوق فإذا اهل السوق مجتمعون على اسود قد اخذوه وقد سرق جوالقا من طعامنا فقالوا لنا إن هذا قد سرق جوالقا من طعامكم فارفعوه الى الوالي فكرهنا ان نتقدم على ذلك حتى نعرف رأي ابي عبد اللهعليهالسلام فدخل المعلى على ابى عبد اللهعليهالسلام فذكر ذلك له فأمرنا ان نرفعه فرفعناه فقطع.
(٥٠٨) ١٢٥ - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: ينفى الرجل إذا قطع.
(٥٠٩) ١٢٦ - عنه عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: اتى امير المؤمنينعليهالسلام بقوم سراق قد قامت عليهم البينة وأقروا قال: فقطع ايديهم ثم قال: يا قنبر ضمهم اليك فداو كلومهم واحسن القيام عليهم فإذا برؤا فاعلمني، فلما برؤا اتاه فقال يا امير المؤمنين القوم الذين اقمت عليهم الحدود قد برئت جراحاتهم قال: اذهب فاكس كل رجل منهم ثوبين وائتني بهم قال: فكساهم ثوبين ثوبين فأتى بهم في أحسن هيئة متردين
__________________
- ٥٠٦ الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٢
مشتملين كأنهم قوم محرمون فمثلوا بين يديه قياما فأقبل على الارض ينكتها باصبعه مليا ثم رفع رأسه إليهم فقال اكشفوا ايديكم ثم قال: ارفعوا الى السماء فقولوا: (اللهم إن عليا قطعنا) ففعلوا فقال: (اللهم على كتابك وسنة نبيك) ثم قال لهم: يا هؤلاء ان تبتم استلمتم ايديكم والا تتوبوا الحقتم بها ثم قال: يا قنبر خل سبيلهم واعط كل واحد منهم ما يكفيه الى بلده.
(٥١٠) ١٢٧ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك عن ابي جعفر وابى عبد الله وابي الحسنعليهمالسلام وعن المفضل بن صالح عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: إذا سرق السارق من البيدر من امام جائر فلا قطع عليه انما أخذ حقه فإذا كان مع إمام عادل عليه القتل.
(٥١١) ١٢٨ - عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن كلوب عن اسحاق بن عمار عن ابي جعفرعليهالسلام عن ابيهعليهالسلام ان علياعليهالسلام كان يقول: لا قطع على أحد تخوف من ضرب ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف الا أن يعترف فان اعترف قطع وان لم يعترف سقط عنه لمكان التخويف.
(٥١٢) ١٢٩ - عنه عن محمد بن الحسين عن احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن علي بن الحسين عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن رجل سرق فقامت عليه البينة انرفعه يقطع وهو يقطع في غير حده؟ قال: نعم ارفعه.
(٥١٣) ١٣٠ - عنه عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل سرق من
__________________
- ٥١٣ - الفقيه ج ٤ ص ٤٩
بستان عذقا قيمته درهمان قال: يقطع به.
(٥١٤) ١٣١ - محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن صالح بن سعيد عن يونس بن عبد الرحمان عن ابن سنان عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: قلت له: رجل سرق من الفئ قال: بعدما قسم أو قبل؟ قلت: فاجبني فيهما قال: ان كان سرق بعدما اخذ حصته منه قطع وان كان سرق قبل ان يقسم لم يقطع حتى ينظر ماله فيدفع إليه حقه منه، فان كان الذي اخذ اقل مما له اعطي بقية حقه ولا شئ عليه الا أنه يعزر لجرأته، وان كان الذي أخذ مثل حقه اقر في يده وزيد ايضا، وان كان الذي سرق اكثر مما له بقدر مجن قطع وهو صاغر وثمن مجن ربع دينار.
(٥١٥) ١٣٢ - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض اصحابنا عن احدهماعليهالسلام انه قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود.
(٥١٦) ١٣٣ - عنه عن ابي عبد الله البرقي عن بعض اصحابه عن بعض الصادقينعليهالسلام قال: جاء رجل الى امير المؤمنينعليهالسلام فاقر بالسرقة فقال له امير المؤمنين: اتقرأ شيئا من كتاب الله؟ قال: نعم سورة البقرة قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: فقال الاشعث. اتعطل حدا من حدود الله؟ فقال: وما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البينة فليس للامام ان يعفو وإذا اقر الرجل على نفسه فذلك إلى الامام ان شاء عفى وان شاء قطع.
(٥١٧) ١٣٤ - عنه عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن
__________________
- ٥١٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٠ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ بزيادة في آخره فيهما الفقيه ج ٤ ص ٤٣
- ٥١٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٢ الفقيه ج ٤ ص ٤٤ ٥١٧ - الفقيه ج ٤ ص ٤٤
محمد بن قيس عن ابي جعفرعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام في نفر نحروا بعيرا فأكلوه فامتحنوا ايهم نحر فشهدوا على انفسهم انهم نحروا جميعا لم يخصوا أحدا دون احد فقضى أن تقطع ايمانهم.
(٥١٨) ١٣٥ - عنه عن ابى اسحاق عن صالح بن سعيد رفعه عن احدهماعليهالسلام قال: سألته عن رجل سرق فقطع يده باقامة البينة عليه ولم يرد ما سرق كيف يصنع به في مال الرجل الذي سرقه منه أو ليس عليه رده وان ادعى انه ليس عنده قليل ولا كثير وعلم ذلك منه؟ قال: يستسعى حتى يؤدي آخر درهم سرقه.
(٥١٩) ١٣٦ - احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد ابن عثمان وخلف بن حماد عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل بن يسار عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا اخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع فإذا صرم النخل واخذ وحصد الزرع فاخذ قطع.
(٥٢٠) ١٣٧ - عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن علي (ع) قال: ليس على السارق قطع حتى يخرج بالسرقة من البيت.
(٥٢١) ١٣٨ - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن عبدوس عن الحسن بن علي بن فضال عن ابى جميلة عن الاصبغ عن امير المؤمنينعليهالسلام قال: لا يقطع من سرق شيئا من الفاكهة وإذا مر بها فليأكل ولا يفسد.
(٥٢٢) ١٣٩ - عنه عن ابن محبوب عن خالد بن نافع عن حمزة ابن حمران قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن سارق عدا على رجل من المسلمين فعقره وغصب ماله، ثم ان السارق بعد تاب فنظر الى مثل المال الذي كان غصبه
من الرجل فحمله إليه وهو يريد أن يدفعه إليه ويتحلل منه مما صنع به فوجد الرجل قد مات فسأل معارفه هل ترك وارثا؟ وقد سألني ان اسألك عن ذلك حتى ينتهي إلى قولك قال: فقال أبو عبد اللهعليهالسلام : ان كان الرجل الميت توالى الى رجل من المسلمين فضمن جريرته وحدثه وأشهد بذلك على نفسه فإن ميراث الميت له وان كان الميت لم يتوال إلى احد حتى مات فإن ميراثه لامام المسلمين، فقلت له فما حال الغاصب فيما بينه وبين الله تعالى؟ فقال: إذا هو أوصل المال إلى امام المسلمين فقد سلم، وأما الجراحة فان الجروح تقتص منه يوم القيامة.
(٥٢٣) ١٤٠ - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن عبيد الله عن محمد بن سليمان الديلمي عن عبيد الله المدائني عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: قلت له جعلت فداك اخبرني عن قول الله عز وجل( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض ) (١) قال: فعقد بيده ثم قال: يا ابا عبد الله خذها اربعا باربع، ثم قال: إذا حارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا فقتل قتل، وان قتل وأخذ المال قتل وصلب، وان اخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وان حارب الله وسعى في الارض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ من المال نفي في الارض، قال: قلت: وما حد نفيه، قال: سنة ينفى من الارض التي فعل فيها الى غيرها ثم يكتب الى ذلك المصر بانه منفي فلا تواكلوه ولا تشاربوه ولا تناكحوه حتى يخرج الى غيره فيكتب إليهم ايضا بمثل ذلك فلا يزال هذه حاله سنة، فإذا فعل به ذلك تاب وهو صاغر.
__________________
(١) سورة المائدة الآية
- ٣٣ - ٥٢٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٣٠٧ بتفاوت فيه
(٥٢٤) ١٤١ - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليهالسلام قال: من شهر السلاح في مصر من الامصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلدة، ومن شهر السلاح في غير الامصار وضرب وعقر واخذ الاموال ولم يقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب وأمره الى الامام ان شاء قتله وان شاء صلبه وان شاء قطع يده ورجله، قال: وان ضرب وقتل واخذ المال فعلى الامام ان يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه الى اولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه، قال: فقال له أبو عبيدة اصلحك الله أرأيت ان عفى عنه أولياء المقتول قال: فقال أبو جعفرعليهالسلام . ان عفوا عنه فان على الامام ان يقتله لانه قد حارب الله وقتل وسرق، قال: ثم قال له أبو عبيدة ارايت ان ارادوا اولياء المقتول ان يأخذوا منه الدية ويدعونه ألهم ذلك؟ قال: فقال: لا عليه القتل
(٥٢٥) ١٤٢ - محمد بن يعقوب عن علي بن الحسن الميثمي عن على بن اسباط عن داود بن ابي يزيد عن عبيدة بن بشير الخثعمي قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن قاطع الطريق وقلت: ان الناس يقولون: الامام فيه مخير اي شئ صنع؟ قال: ليس أي شئ شاء صنع ولكنه يصنع بهم على قدر جناياتهم فقال: من قطع الطريق فقتل واخذ المال قطعت يده ورجله وصلب، ومن قطع الطريق وقتل ولم يأخذ المال قتل، ومن قطع الطريق واخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله، ومن قطع الطريق ولم يأخذ مالا ولم يقتل نفي من الارض.
(٥٢٦) ١٤٣ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن عبيد الله بن اسحاق المدائني عن الرضاعليهالسلام قال: سئل عن قول الله عز وجل
__________________
- ٥٢٤ - ٥٢٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٧ الكافي ج ٢ ص ٣٠٧
- ٥٢٦ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٧
( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ) الاية فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الاربع فقال: إذا حارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا فقتل قتل به، وان قتل واخذ المال قتل وصلب، وان اخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وان شهر السيف فحارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الارض، فقلت كيف ينفى وما حد نفيه، قال: ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل الى مصر غيره ويكتب إلى اهل ذلك المصر بانه منفي فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تواكلوه ولا تشاربوه فيفعل ذلك به سنة فان خرج من ذلك المصر الى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة، قلت: فان توجه الى ارض الشرك ليدخلها قال: ان توجه إلى ارض الشرك ليدخلها قوتل اهلها.
(٥٢٧) ١٤٤ - يونس عن محمد بن سليمان عن عبد الله بن اسحاق عن ابي الحسنعليهالسلام مثله، وزاد فيه يفعل ذلك سنة فانه سيتوب قبل ذلك وهو صاغر قال. قلت: فان ام ارض الشرك يدخلها قال: يقتل.
(٥٢٨) ١٤٥ - علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن قول الله عز وجل( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا ) الى آخر الآية فقلت اي شئ عليهم من هذه الحدود التى سمى الله؟ قال: ذلك الى الامام ان شاء قطع وان شاء صلب وان شاء نفى وان شاء قتل، قلت النفي إلى اين؟ قال ينفى من مصر الى مصر آخر، وقال: ان علياعليهالسلام نفى رجلين من الكوفة الى البصرة.
(٥٢٩) ١٤٦ - يونس عن يحيى الحلبي عن بريد بن معاوية قال:
__________________
- ٥٢٧ - ٥٢٨ - ٥٢٩ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٧ وفى الأخيرة (نحو الجناية) بدل (بحق الجناية)
سأل رجل ابا عبد اللهعليهالسلام عن قول الله عز وجل( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) قال ذلك الى الامام يفعل به ما يشاء قلت: فمفوض ذلك إليه؟ قال: لا ولكن بحق الجناية.
(٥٣٠) ١٤٧ - سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن ضريس الكناسي عن ابي جعفرعليهالسلام قال: من حمل السلاح بالليل فهو محارب الا أن يكون رجلا ليس من اهل الريبة.
(٥٣١) ١٤٨ - علي عن ابيه عن حنان عن ابي عبد اللهعليهالسلام في قول الله عز وجل( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) الى آخر الآية قال: لا يبايع ولا يؤوى ولا يطعم ولا يتصدق عليه.
(٥٣٢) ١٤٩ - علي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن طلحة النهدي عن سورة بن كليب قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام : رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد الحاجة فيلقاه رجل أو يستقفيه فيضربه ويأخذ ثوبه فقال: أي شئ يقول فيه من قبلكم؟ قلت: يقولون: هذه زعارة معلنة، وانما المحارب في قرى مشركية فقال: ايها اعظم حرمة دار الاسلام أو دار الشرك؟ قال: قلت: دار الاسلام فقال: هؤلاء من اهل هذه الآية( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) الى آخر الاية.
(٥٣٣) ١٥٠ - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان ابن عثمان عن ابى صالح عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قدم على رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم قوم من بني ضبة مرضى فقال لهم رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم اقيموا عندي فإذا برئتم بعثتكم في
__________________
- ٥١٠ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٧ الفقيه ج ٤ ص ٤٨
- ٥٣١ - ٥٣٢ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٧ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٤٨
- ٥٣٣ - الكافي ج ٢ ص ٢٠٦
سرية فقالوا اخرجنا من المدينة فبعث بهم الى إبل الصدقة يشربون من ابوالها ويأكلون من البانها فلما برئوا واشتدوا قتلوا ثلاثة ممن كانوا في الابل فبلغ رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم الخبر فبعث إليهم علياعليهالسلام وهم في واد قد تحيروا ليس يقدرون يخرجون منه قريب من ارض اليمن فأسرهم وجاء بهم إلى رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم فنزلت هذه الآية عليه ( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف ).
(٥٣٤) ١٥١ - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: ان امير المؤمنينعليهالسلام صلب رجلا بالحيرة ثلاثة ايام ثم انزله يوم الرابع وصلى عليه ودفنه.
(٥٣٥) ١٥٢ - سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن داود الطائى عن رجل من اصحابنا عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن المحارب وقلت له ان اصحابنا يقولون ان الامام مخير فيه ان شاء قطع وان شاء صلب وان شاء قتل فقال: ان هذه اشياء محدودة في كتاب الله، فإذا ما هو قتل واخذ المال قتل وصلب، وإذا قتل ولم يأخذ قتل، وإذا اخذ ولم يقتل قطع، وان هو فر ولم يقدر عليه ثم اخذ قطع الا ان يتوب فان تاب لم يقطع.
(٥٣٦) ١٥٢ - احمد بن محمد عن البرقي عن الحسن بن السرى عن منصور عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: اللص محارب لله ولرسوله فاقتلوه فما دخل عليكم فعلي.
(٥٣٧) ١٥٤ - محمد بن علي بن محبوب عن سلمة بن الخطاب عن علي بن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفرعليهالسلام قال: من
__________________
- ٥٣٤ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٧
- ٥٣٥ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٨
اشار بحديدة في مصر قطعت يده، ومن ضرب فيها قتل.
(٥٣٨) ١٥٥ - احمد بن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيهعليهالسلام قال: إذا دخل عليك اللص يريد اهلك ومالك فان استطعت ان تبدره وتضربه فابدره واضربه وقال: اللص محارب لله ورسوله فاقتله فما مسك منه فهو علي.
(٥٣٩) ١٥٦ - احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل بن يسار عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل ان يصرم فليس عليه قطع، فإذا صرم النخل واخذ وحصد الزرع فاخذ قطع،
٩ - باب حد المرتد والمرتدة
(٥٤٠) ١ - سهل بن زياد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن المرتد فقال: من رغب عن الاسلام وكفر بما انزل على محمدصلىاللهعليهوآلهوسلم بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده.
(٥٤١) ٢ - عنه وعن احمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمدا نبوته وكذبه فان دمه مباح لكل
__________________
- ٥٤٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٢ الكافي ج ٢ ص ٣١٠
- ٥٤١ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٣ الكافي ج ٢ ص ٣١٠ الفقيه ج ٣ ص ٨٩
من سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه، ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الامام ان يقتله ولا يستتيبه. فأما ما رواه:
(٥٤٢) ٣ - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار عن ابى عبد اللهعليهالسلام ان رجلا من المسلمين تنصر فاتي به امير المؤمنينعليهالسلام فاستتابه فابى عليه فقبض على شعره ثم قال: طؤو عباد الله فوطئ حتى مات.
(٥٤٣) ٤ - الحسن بن محبوب عن غير واحد من اصحابنا عن ابى جعفر وابي عبد اللهعليهماالسلام في المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل، والمرأة إذا ارتدت استتيبت فان تابت فرجعت والا خلدت السجن وضيق عليها في حبسها.
(٥٤٤) ٥ - احمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج وغيره عن احدهماعليهالسلام في رجل رجع عن الاسلام قال: يستتاب فان تاب والا قتل: قيل لجميل: فما تقول إن تاب ثم رجع عن الاسلام؟ قال: يستتاب فقيل: فما تقول ان تاب ثم رجع ثم تاب ثم رجع؟ فقال: لم اسمع في هذا شيئا ولكن عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحد مرتين ثم يقتل بعد ذلك.
(٥٤٥) ٦ - أبو علي الاشعري عن محمد بن سالم عن احمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابى جعفرعليهالسلام قال: اتي امير المؤمنينعليهالسلام برجل من تغلبة قد تنصر بعد اسلامه فشهدوا عليه فقال له امير المؤمنينعليهالسلام : ما يقول هؤلاء الشهود؟ قال: صدقوا وانا ارجع إلى الاسلام فقال: اما انك لو كذبت
__________________
- ٥٤٢ - ٥٤٣ - ٥٤٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٢ الكافي ج ٢ ص ٣١٠ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٩١
- ٥٤٥ - الكافي ج ٢ ص ٣١٠
الشهود لضربت عنقك وقد قبلت منك فلا تعد وانك ان رجعت لم اقبل منك رجوعا بعده،
(٥٤٦) ٧ - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمان عن مسمع بن عبد الملك عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: قال امير المؤمنينعليهالسلام : المرتد تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة ايام فإن تاب والا قتل يوم الرابع،
(٥٤٧) ٨ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن هشام ابن سالم عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: اتى قوم امير المؤمنينعليهالسلام فقالوا: السلام عليك يا ربنا فاستتابهم فلم يتوبوا فحفر لهم حفرة وأوقد فيها نارا وحفر حفرة أخرى الى جانبها وافضى ما بينهما فلما لم يتوبوا القاهم في الحفيرة وأوقد في الحفيرة الاخرى حتى ماتوا.
قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار لا تنافي الاولة في ان المرتد لا يستتاب لأن الاخبار الاولة متناولة لمن ولد على فطرة الاسلام ثم ارتد فانه لا تقبل توبته ويقتل على كل حال، والاخبار الاخيرة متناولة لمن كان كافرا ثم اسلم ثم ارتد بعد ذلك فانه يستتاب فان تاب فيما بينه وبين ثلاثة ايام والا قتل، وقد فصل ما ذكرناه أبو عبد اللهعليهالسلام فيما رواه عمار الساباطي عنه وقد قدمناه، ويؤكد ذلك ما (رواه).
(٥٤٨) ٩ - محمد بن يحيى عن العمركي بن علي النيسابوري عن علي ابن جعفر عن اخيه ابي الحسنعليهالسلام قال: سألته عن مسلم تنصر قال: يقتل ولا
__________________
- ٥٤٦ - ٥٤٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٤ الكافي ج ٢ ص ٣١١ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٨٩ بزيادة في آخره
- ٥٤٨ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٤ الكافي ج ٢ ص ٣١٠
يستتاب، قلت: فنصراني اسلم ثم ارتد عن الاسلام؟ قال: يستتاب فان رجع والا قتل.
(٥٤٩) ١٠ - الحسين بن سعيد قال: قرأت بخط رجل الى ابى الحسن الرضاعليهالسلام رجل ولد على الاسلام ثم كفر واشرك وخرج عن الاسلام هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتبعليهالسلام : يقتل.
(٥٥٠) ١١ - عنه عن عثمان بن عيسى رفعه قال: كتب عامل امير المؤمنينعليهالسلام إليه اني اصبت قوما من المسلمين زنادقة وقوما من النصارى زنادقة فكتب إليه: اما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ولا تستتبه، ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه فان تاب والا فاضرب عنقه، واما النصارى فما هم عليه اعظم من الزندقة.
(٥٥١) ١٢ - عنه عن حماد وصفوان عن معاوية بن عمار عن ابيه عن ابي الطفيل ان بني ناجية قوما كانوا يسكنون الاسياف وكانوا قوما يدعون في قريش نسبا وكانوا نصارى فاسلموا ثم رجعوا عن الاسلام فبعث امير المؤمنينعليهالسلام معقل ابن قيس التميمي فخرجنا معه، فلما انتهينا الى القوم جعل بيننا وبينه امارة فقال: إذا وضعت يدي على رأسي فضعوا فيهم السلاح فأتاهم فقال: ما انتم عليه؟ فخرجت طائفة فقالوا: نحن نصارى لا نعلم دينا خيرا من ديننا فنحن عليه قال: فعزلهم، قال: ثم قالت طائفة منهم: نحن كنا نصارى فأسلمنا فنحن مسلمون لا نعلم دينا خيرا من ديننا فنحن عليه، وقالت طائفة: نحن كنا نصارى ثم اسلمنا ثم عرفنا انه لا خير من الدين الذي كنا عليه فرجعنا إليه، فدعاهم الى الاسلام ثلاث
__________________
- ٥٤٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٤ بزيادة في آخره
- ٥٥٠ - الفقيه ج ٣ ص ٩١
مرات فأبوا فوضع يده على رأسه، قال: فقتل مقاتليهم وسبى ذراريهم، قال: فأتى بهم علياعليهالسلام فاشتراهم مصقلة بن هبيرة بمائة الف درهم فأعتقهم وحمل الى علي امير المؤمنينعليهالسلام خمسين الفا فأبى ان يقبلها قال: فخرج بها فدفنها في داره ولحق بمعاوية لعنه الله قال: فأخرب امير المؤمنينعليهالسلام داره واجاز عتقهم.
(٥٥٢) ١٣ - عنه عن النضر عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار عن ابى عبد اللهعليهالسلام ان رجلين من المسلمين كانا بالكوفة فاتى رجل امير المؤمنينعليهالسلام فشهد انه رآهما يصليان لصنم فقال له: ويحك لعله بعض من تشبه عليك فأرسل رجلا فنظر اليهما وهما يصليان لصنم فاتي بهما فقال لهما: ارجعا فابيا فخد(١) لهما في الارض خدا فاجج نارا فطرحهما فيه.
(٥٥٣) ١٤ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم ابن سليمان عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد اللهعليهالسلام في الصبي يختار الشرك وهو بين ابويه قال: لا يترك، وذاك إذا كان أحد ابويه نصرانيا.
(٥٥٤) ١٥ - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد من اصحابنا عن ابان بن عثمان عن بعض اصحابه عن ابي عبد اللهعليهالسلام في الصبي إذا شب واختار النصرانية واحد ابويه نصراني أو مسلمين قال: لا يترك ولكن يضرب على الاسلام.
(٥٥٥) ١٦ - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمان الاصم عن مسمع عن ابى عبد اللهعليهالسلام ان امير المؤمنينعليهالسلام اتي بزنديق فضرب علاوته فقيل له: ان له مالا كثيرا فلمن يجعل ماله؟ قال: لولده
__________________
(١) خد الأرض: شقها ومنه الأخدود وهو شق في الأرض مستطيل.
- ٥٢٢ - الفقيه ج ٣ ص ٩١
- ٥٥٣ - الكافي ج ٢ ص ٣١٠
- ٥٤٤ - الكافي ج ٢ ص ٣١٠ الفقيه ج ٣ ص ٩١
- ٥٥٥ - الكافي ج ٢ ص ٣١٠ وفيه صدر الحديث
ولورثته ولزوجته.
(٥٥٦) ١٧ - وبهذا الاسناد ان امير المؤمنينعليهالسلام كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان مرضيان ويشهد له الف بالبراءة جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الالف لانه دين مكتوم.
(٥٥٧) ١٨ - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابى بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: من اخذ في شهر رمضان وقد افطر فرفع الى الامام يقتل في الثالثة.
(٥٥٨) ١٩ - ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجلي قال: سئل أبو جعفرعليهالسلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من رمضان ثلاثة ايام فقال: يسئل هل عليك في افطارك اثم؟ فإن قال: لا فان على الامام أن يقتله، وان هو قال: نعم فإن على الامام ان ينهكه ضربا
(٥٥٩) ٢٠ - احمد بن محمد عن ابن فضال عن حماد بن عثمان عن ابن ابى يعفور قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام : ان بزيعا يزعم انه نبي قال: ان سمعته يقول ذلك فاقتله قال: فجلست غير مرة فلم يمكني ذلك.
(٥٦٠) ٢١ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام ابن سالم عن ابى عبد اللهعليهالسلام ان سئل عن رجل شتم رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم فقال: يقتله الادنى فالادنى قبل ان يرفع الى الامام
(٥٦١) ٢٢ - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمان الابزاري الكناسي عن الحرث بن المغيرة قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام : أرأيت
__________________
- ٥٥٦ - الكافي ج ٢ ص ٣١١
- ٥٥٧ - الكافي ج ص ٣١٠
- ٥٥٨ - ٥٥٩ - الكافي ج ٢ ص ٣١١ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٧٣
- ٥٦٠ - الكافي ج ٢ ص ٣١١
- ٥٦١ - الكافي ج ٢ ص ٣١٠
لو ان رجلا اتى النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم فقال: والله ما أدري أنبي انت ام لا كان يقبل منه؟ قال: لا ولكن كان يقتله، انه لو قبل ذلك ما اسلم منافق ابدا.
(٥٦٢) ٢٣ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: العبد إذا ابق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق لأنه مرتد عن الاسلام، ولكن يدعى الى الرجوع الى مواليه والدخول في الاسلام فان ابى ان يرجع الى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل، والمرتد إذا سرق بمنزلته.
(٥٦٣) ٢٤ - محمد بن علي بن محبوب عن ايوب عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا ارتد الرجل عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا وتعتد منه كما تعتد المطلقة، فان رجع الى الاسلام وتاب قبل التزويج فهو خاطب من الخطاب ولا عدة عليها منه وتعتد منه لغيره وان مات أو قتل قبل العدة إعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها وهي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الاسلام.
قال محمد بن الحسن: هذه الرواية مختصة بمن كان كافرا فاسلم ثم ارتد فان من هذه صفته يجب على امرأته إذا ارتد عدة المطلقة ويعتبر رجوعه الى الاسلام بكونها في، العدة وبانقضائها، فان رجع قبل انقضاء عدتها ملك العقد وان رجع بعد ان مضت عدتها فقد ملكت نفسها، فاما إذا كان مسلما ابن مسلم ثم ارتد فانه يجب على امرأته عدة المتوفى عنها زوجها حين ارتد لانه في حكم الميت لوجوب القتل عليه على كل حال وقد تقدم ذلك في رواية عمار الساباطي عن ابي عبد اللهعليهالسلام في اول الباب.
(٥٦٤) ٢٥ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد
__________________
- ٥٦٢ - الكافي ج ٢ ص ٣١١ الفقيه ج ٣ ص ٨٨
- ٥٦٣ - الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٢
- ٥٦٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٥ الفقيه ٣ ص ٩٠
ابن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن عليعليهالسلام قال: إذا ارتدت المرأة عن الاسلام لم تقتل ولكن تحبس ابدا.
(٥٦٥) ٢٦ - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن ابي عبد اللهعليهالسلام في المرتدة عن الاسلام قال: لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب الا ما يمسك نفسها وتلبس خشن الثياب وتضرب على الصلوات.
(٥٦٦) ٢٧ - عنه عن ايوب بن نوح عن الحسن بن علي ابن فضال عن ابان عمن ذكره عن ابى عبد اللهعليهالسلام في الرجل يموت مرتدا عن الاسلام وله اولاد ومال فقال: ماله لولده المسلمين.
(٥٦٧) ٢٨ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفرعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها، ثم ان سيدها مات واوصى بها عتاقة السرية على عهد عمر فنكحت نصرانيا ديرانيا فتنصرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث قال: قضى ان يعرض عليها الاسلام فعرض عليها فأبت، فقال: ما ولدت من ولد نصراني فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول وانا احبسها حتى تضع ولدها الذي في بطنها فإذا ولدت قتلتها.
قال محمد بن الحسن: هذا الحكم مقصور على القضية التي فصلها امير المؤمنينعليهالسلام ولا يتعدى إلى غيرها لأنه لا يمتنع ان يكون هوعليهالسلام رأى قتلها صلاحا لارتدادها وتزويجها، ولعلها كانت تزوجت بمسلم ثم ارتدت وتزوجت فاستحقت القتل
__________________
- ٥٦٥ - الفقيه ج ٣ ص ٨٩
- ٥٦٦ - الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ بسند آخر الفقيه ج ٣ ص ٩٢
- ٥٦٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٥
لذلك، ولامتناعها من الرجوع إلى الاسلام، فاما الحكم في المرتدة فهو ان تحبس ابدا إذا لم ترجع إلى الاسلام حسب ما قدمناه في الروايات المتقدمة، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(٥٦٨) ٢٩ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز ابن عبد الله عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: لا يخلد في السجن الا ثلاثة: الذي يمسك على الموت والمرأة ترتد عن الاسلام والسارق بعد قطع اليد والرجل.
(٥٦٩) ٣٠ - عنه عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: المرتد يستتاب فان تاب والا قتل، قال: والمرأة تستتاب فان تابت والا حبست في السجن وأضر بها.
١٠ - باب من الزيادات
(٥٧٠) ١ - يونس عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا ابراهيمعليهالسلام عن التعزير كم هو؟ قال: بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين.
(٥٧١) ٢ - يونس عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن شهود الزور قال: فقال: يجلدون حدا ليس له وقت وذلك الى الامام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس.
(٥٧٢) ٣ - علي بن ابراهيم عن صالح بن سعيد عن بعض اصحابنا
__________________
- ٥٦٨ - ٥٦٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٠
- ٥٧٠ - ٥٧١ - ٥٧٢ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٥ بزيادة في آخر الثاني فيه
عن منصور بن حازم عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن رجل تزوج أمة على مسلمة ولم يستأمرها قال: يفرق بينهما قلت: فعليه أدب؟ قال: نعم اثنا عشر سوطا ونصف، ثمن حد الزاني قال: قلت: فإن رضيت المرأة المسلمة بفعله بعدما كان فعل قال: لا يضرب ولا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الاول.
(٥٧٣) ٤ - محمد بن احمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن ابى جميلة عن اسحاق بن عمار وسماعة عن ابى بصير قال: قلت: آكل الربى بعد البينة قال: يؤدب فان عاد أدب فان عاد قتل.
(٥٧٤) ٥ - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن بندار عن ابراهيم ابن اسحاق الاحمر عن عبد الله بن حماد الانصاري عن مفضل بن عمر عن ابى عبد اللهعليهالسلام في رجل اتى امرأته وهي صائمة وهو صائم قال: ان كان استكرهها فعليه كفارتان، وان كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة، وإن كان اكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد، وان كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا.
(٥٧٥) ٦ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن صالح بن سعيد عن اسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال: سألت ابا الحسنعليهالسلام عن رجل اتى اهله وهي حائض قال: يستغفر الله تعالى ولا يعود، قلت: فعليه ادب؟ قال. نعم خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني وهو صاغر لأنه اتى سفاحا.
(٥٧٦) ٧ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن جعفر عن ابي حبيب عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن الرجل يأتي المرأة وهي
__________________
- ٥٧٣ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٥ الفقيه ج ٤ ص ٥٠
- ٥٧٤ - ٥٧٥ - ٥٧٦ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٧٣
حائض قال: يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي استدباره نصف دينار، قال: قلت: جعلت فداك يجب عليه شئ من الحد؟ قال: نعم خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني لانه اتى سفاحا.
(٥٧٧) ٨ - احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع عن حنان بن سدير عن ابيه قال: قال أبو جعفرعليهالسلام : حد يقام في الارض ازكى فيها من قطر مطر اربعين ليلة وأيامها.
(٥٧٨) ٩ - محمد بن يعقوب عن احمد بن مهران عن محمد بن علي عن موسى بن سعدان عن عبد الرحمان بن الحجاج عن ابي ابراهيمعليهالسلام في قول الله عز وجل( ويحيي الارض بعد موتها ) قال: ليس يحييها بالقطر ولكن يبعث الله رجالا فيحيون بالعدل فتحيا الارض لاحياء العدل، ولاقامة حد فيه انفع في الارض من القطر اربعين صباحا.
(٥٧٩) ١٠ - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب الخزاز عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: ان في كتاب عليعليهالسلام انه كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه في الحدود، وكان إذا أتي بغلام وجارية لم يدركا يضربهما ولا يبطل حدا من حدود الله عز وجل قيل له: وكيف كان يضرب؟ قال: كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه ثم يضرب به على قدر اسنانهم ولا يبطل حدا من حدود الله عز وجل.
(٥٨٠) ١١ - ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد اللهعليهالسلام
__________________
- ٥٧٧ - ٥٧٨ - الكافي ج ٢ ص ٢٨٥
- ٥٧٩ - الكافي ج ٢ ص ٢٨٦ الفقيه ج ٤ ص ٥٣
- ٥٨٠ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٩
قال: السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا الى الله ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه.
(٥٨١) ١٢ - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال امير المؤمنينعليهالسلام : لا يشفعن احد في حد إذا بلغ الامام فانه يملكه، واشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم واشفع عند الامام في غير الحد مع الرضا من المشفوع له، ولا تشفع في حق امرئ مسلم أو غيره الا باذنه.
(٥٨٢) ١٣ - وبهذا الاسناد قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : لا كفالة في حد.
(٥٨٣) ١٤ - وبهذا الاسناد قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل، قيل يا رسول الله: ولم لا يقتل ساحر الكفار؟ فقال: لأن الكفر اعظم من السحر ولان السحر والشرك مقرونان،
(٥٨٤) ١٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وحبيب بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد العطار عن يسار عن زيد الشحام عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه.
(٥٨٥) ١٦ - محمد بن الحسن الصفار عن ابى الجوزا عن الحسين ابن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن ابيه عن آبائه عن عليعليهالسلام قال: سئل رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم عن الساحر فقال: إذا جاء رجلان عدلان فشهدا عليه فقد حل دمه.
(٥٨٦) ١٧ - عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن
__________________
- ٥٨١ - ٥٨٢ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٩ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٩
- ٥٨٣ - ٥٨٤ - الكافي ج ٢ ص ٣١١
كلوب بن فيهن البجلي عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيهعليهالسلام ان علياعليهالسلام كان يقول: من تعلم من السحر شيئا كان آخر عهده بربه، وحده القتل الا ان يتوب، وكان يقول: لا تقام الحدود بارض العدو مخافة ان تحمله الحمية فيلحق بارض العدو.
(٥٨٧) ١٨ - الحسين بن محبوب عن الحسن بن صالح عن ابي جعفرعليهالسلام قال: ان امير المؤمنينعليهالسلام امر قنبرا ان يضرب رجلا حدا فغلط قنبر فزاده ثلاثة اسواط فاقاده عليعليهالسلام من قنبر ثلاثة اسواط
(٥٨٨) ١٩ - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : ان ابغض الناس الى الله عزوجل رجل جرد ظهر مسلم بغير حق.
(٥٨٩) ٢٠ - علي عن أبيه عن علي بن اسباط عن بعض اصحابنا قال: نهى رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم عن الادب عند الغضب.
(٥٩٠) ٢١ - احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن عمر الحلال قال: قال ياسر عن بعض الغلمان عن ابى الحسنعليهالسلام انه قال: لا يزال العبد يسرق حتى إذا استوفى ثمن يده أظهره الله عليه.
(٥٩١) ٢٢ - احمد بن محمد في مسائل اسماعيل بن عيسى عن الاخيرعليهالسلام في مملوك لا يزال يعصي صاحبه أيحل ضربه أم لا؟ فقال: لا يحل أن تضربه ان وافقك فامسكه والا فخل عنه.
(٥٩٢) ٢٣ - احمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن ابى البختري عن ابي
__________________
- ٥٨٧ - ٥٨٨ - ٥٨٩ - ٥٩٠ - ٥٩١ - ٥٩٢ - الكافي ج ٢ ص ٣١١ واخرج الرابع الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٤٣
عبد اللهعليهالسلام ان امير المؤمنينعليهالسلام قال: من اقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه.
(٥٩٣) ٢٤ - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع عنها الدم.
(٥٩٤) ٢٥ - الحسن بن محمد بن سماعة عن احمد بن الحسن الميثمي عن ابان بن عثمان عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: جاء رجل الى النبي صل الله عليه واله فقال: يا رسول الله اني سألت رجلا بوجه الله فضربني خمسة اسواط فضربه النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم خمسة اخرى وقال: سل بوجهك اللئيم.
(٥٩٥) ٢٦ - علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: ان امير المؤمنينعليهالسلام رأى قاصا في المسجد فضربه بالدرة فطرده.
(٥٩٦) ٢٧ - علي عن أبيه عن بعض أصحابه عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) قال: من أحدث في الكعبة حدثا قتل.
(٥٩٧) ٢٨ - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام : في أدب الصبي والمملوك قال: خمسة أو ستة وارفق.
(٥٩٨) ٢٩ - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: قال امير المؤمنينعليهالسلام : إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ومشيه مشية النساء ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا تستحيوه
(٥٩٩) ٣٠ - وبهذا الاسناد ان امير المؤمنينعليهالسلام القى صبيان
__________________
- ٥٩٣ - ٥٩٤ - ٥٩٥ - الكافي ج ٢ ص ٣١٢
- ٥٩٦ - الكافي ج ٢ ص ٣١٣
- ٥٩٧ - ٥٩٨ - ٥٩٩ - الكافي ج ٢ ص ٣١٤ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٥١ بتفاوت
الكتاب الواحهم بين يديه ليخير بينهم فقال: اما انها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم ابلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الادب اقتص منه،
(٦٠٠) ٣١ - وبهذا الاسناد قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة ايام حتى ينزل فيدفن.
(٦٠١) ٣٢ - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن حماد بن زياد عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن عبد بين شريكين أعتق احدهما نصيبه ثم ان العبد أتى حدا من حدود الله قال: ان كان العبد حين اعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتقه قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ونصف حد العبد وان لم يكن قوم فهذا عبد يضرب حد العبد.
(٦٠٢) ٣٣ - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيهعليهالسلام عن امير المؤمنينعليهالسلام في قول الله عز وجل( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) (١) قال: في اقامة الحدود وفى قوله تعالى( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) (٢) قال: الطائفة واحد وقال: لا يستحلف صاحب الحد.
(٦٠٣) ٣٤ - محمد بن الحسن الصفار عن ابي اسحاق الخفاف عن اليعقوبي عن ابيه قال: اتي امير المؤمنينعليهالسلام وهو بالبصرة برجل يقام عليه الحد قال: فلما قربوا ونظر في وجوههم قال: فأقبل جماعة من الناس فقال امير المؤمنينعليهالسلام : يا قنبر انظر ما هذه الجماعة قال: رجل يقام عليه الحد قال: فلما قربوا ونظر في وجوههم قال: لا مرحبا بوجوه لا ترى الا في كل سوء هؤلاء فضول الرجال أمطهم عني يا قنبر،
__________________
(١) سورة النور الآية - ٢٤
(٢) سورة النور الآية
- ٢٤ - ٦٠٠ - الكافي ج ٢ ص ٣١٤
- ٦٠١ - الفقيه ج ٤ ص ٣٣
(٦٠٤) ٣٥ - عنه عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن ابي جميلة عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد اللهعليهالسلام في عبد وحر قتلا حرا قال: ان شاء قتل الحر وان شاء قتل العبد فان اختار قتل الحر جلد جنبي العبد.
(٦٠٥) ٣٦ - علي بن ابراهيم بن هاشم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيهعليهالسلام ان علياعليهالسلام اتي بآكل الربى فاستتابه فتاب، ثم خلى سبيله، ثم قال: يستتاب آكل الربى من الربى كما يستتاب من الشرك.
(٦٠٦) ٣٧ - عنه عن الحجال عن صالح بن السندي عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن غالب عن ابيه عن سعيد بن المسيب عن علي بن ابي رافع قال: كنت على بيت مال علي بن ابى طالبعليهالسلام وكاتبه، وكان في بيت ماله عقد لؤلؤ كان اصابه يوم البصرة قال: فأرسلت الي بنت علي بن ابي طالبعليهالسلام فقالت لي: بلغني أن في بيت مال امير المؤمنينعليهالسلام عقد لؤلؤ وهو في يدك وأنا أحب ان تعيرنيه أتجمل به في ايام عيد الاضحى، فارسلت إليها عارية مضمونة مردودة يا بنت امير المؤمنين؟ فقالت: نعم عارية مضمونة مردودة بعد ثلاثة ايام فدفعته إليها وان امير المؤمنينعليهالسلام رآه عليها فعرفه، فقال لها: من اين صار اليك هذا العقد؟ فقالت: استعرته من علي بن ابي رافع خازن بيت مال امير المؤمنين لاتزين به في العيد ثم أرده، قال: فبعث الي امير المؤمنينعليهالسلام فجئته فقال. لي: أتخون المسلمين يا ابن ابي رافع؟ فقلت له: معاذ الله ان أخون المسلمين فقال: كيف اعرت بنت امير المؤمنين العقد الذي في بيت مال المسلمين بغير اذني ورضاهم!؟ فقلت: يا امير المؤمنين انها ابنتك وسألتني ان اعيرها اياه تتزين
__________________
- ٦٠٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٢ الكافي ج ٢ ص ٣١٩
به فأعرتها اياه عارية مضمونة مردودة فضمنته في مالي وعلي ان ارده سليما إلى موضعه قال: فرده من يومك وإياك ان تعود لمثل هذا فتنالك عقوبتي، ثم قال: اولى لابنتي لو كانت اخذت العقد على غير عارية مضمونة مردودة لكانت إذن اول هاشيمة قطعت يدها في سرقة، قال: فبلغ مقالته ابنته فقالت له: يا امير المؤمنين انا ابنتك وبضعة منك فمن أحق بلبسه مني؟ فقال لها امير المؤمنينعليهالسلام : يا بنت علي بن ابى طالب لا تذهبن بنفسك عن الحق أكل نساء المهاجرين تتزين في هذا العيد بمثل هذا؟ قال: فقبضته منها ورددته الى موضعه.
(٦٠٧) ٣٨ - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم الازدي عن مسمع عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها قال: فقال: ان كان مات في بطنها بعدما ضربها فعليه نصف عشر قيمة أمه، وان كان ضربها فالقته حيا فمات بعد فان عليه عشر قيمة أمه.
(٦٠٨) ٣٩ - عنه عن ابى اسحاق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيهعليهالسلام عن عليعليهالسلام ان النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم كان يحبس في تهمة الدم ستة ايام فان جاء اولياء المقتول ببينة وإلا خلى سبيله.
(٦٠٩) ٤٠ - عنه عن ابى عبد الله عن علي بن الحسين عن حماد ابن عيسى عن جعفر بن محمد عن ابيه عن عليعليهالسلام قال: لا حد على مجنون حتى يفيق، ولا على صبي حتى يدرك ولا على النائم حتى يستيقظ.
(٦٠١) ٤١ - عنه عن محمد بن يحيى المعاذي عن محمد بن خالد الطيالسي عن سيف بن عميرة عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام :
__________________
- ٦٠٧ - الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١١٠
- ٦٠٨ - الكافي ج ٢ ص ٣٤٥
هل يؤخذ الرجل بحميمه إذا جنى؟ قال: فقال لي: نعم الا أن يكون اخرجه الى نادي قومه فتبرأ من جنايته وميراثه،
(٦١١) ٤٢ - عنه عن ابى عبد الله عن علي بن سليمان بن رشيد عن الحسن بن علي بن يقطين عن يونس عن اسماعيل بن كثير بن سام قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام : السراق ثلاثة: مانع الزكاة، ومستحل مهور النساء، وكذلك من استدان دينا ولم ينو قضاءه
(٦١٢) ٤٣ - احمد بن محمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابى بصير قال: سألته عن الانفاء من الارض كيف هو؟ قال: ينفى من بلاد الاسلام كلها فان قدر عليه في شئ من ارض الاسلام قتل ولا امان له حتى يلحق بارض الشرك.
(٦١٣) ٤٤ - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيهعليهالسلام ان رجلين شهدا على رجل عند عليعليهالسلام انه سرق فقطع يده ثم جاءا برجل آخر فقالا اخطأنا هو هذا فلم يقبل شهادتهما وغرمهما دية الاول.
(٦١٤) ٤٥ - عنه عن ابن محبوب عن ابي محمد الوابثي قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن قوم ادعوا على عبد لرجل جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها قال: لا يجوز اقرار العبد على سيده، إن اقاموا البينة على ما ادعوا على العبد اخذوا العبد بها أو يفتديه مولاه.
(٦١٥) ٤٦ - عنه عن محمد بن حسان عن ابن ابي عمران الارمني
__________________
- ٦١٤ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٢
عن عبد الله بن الحكم قال: سألته عن اربعة نفر كانوا يشربون في بيت فقتل اثنان وجرح اثنان قال: يضرب المجروحان حد الخمر ويغرمان قيمة المقتولين، وتقوم جراحتهما فترد عليهما مما اديا من الدية، فان ماتا فليس عليهما شئ وهدرت دماؤهم.
(٦١٦) ٤٧ - عنه عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه عن آبائه عن عليعليهمالسلام انه قتل حرا بعبد قتله عمدا. قال محمد بن الحسن: قد بينا الوجه في هذا الخبر في كتاب الديات.
(٦١٧) ٤٨ - عنه عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن هلال عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام في امرأة زنت وشردت أن يربطها امام المسلمين بالزوج كما يربط البعير الشارد بالعقال.
(٦١٨) ٤٩ - عنه عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن ابى حمزة عن ابى جعفرعليهالسلام قال: قلت له لو دخل رجل على امرأة وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت عليه فقتلته قال: ذهب دم اللص هدرا وكان دية ولدها على المعقلة.
(٦١٩) ٥٠ - عنه عن اسماعيل بن عيسى عن ابي الحسنعليهالسلام قال: سألته عن الاجير يعصي صاحبه أيحل ضربه أم لا؟ فأجابعليهالسلام : لا يحل ان تضربه ان وافقك امسكه والا فخل عنه.
(٦٢٠) ٥١ - وروى ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن مسمع ابي سيار عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: ام الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها قال: وما كان من حق الله عز وجل كان ذلك في بدنها، قال: ويقاص
__________________
- ٦١٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٣
- ٦٢٠ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٥ الفقيه ج ٤ ص ٣٢
منها للمماليك ولا قصاص بين الحر والعبد.
(٦٢١) ٥٢ - وروى سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام من يقيم الحدود السلطان أو القاضي؟ قال: اقامة الحدود إلى من إليه الحكم.
تم كتاب الحدود ويليه كتاب الديات والقصاص
كتاب الديات
١١ - باب القضايا في الديات والقصاص
بسم الله الرحمن الرحيم
(٦٢٢) ١ - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام : ان العمد كل من اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة فهذا كله عمد، والخطأ اعتمد شيئا فاصاب غيره.
(٦٢٣) ٢ - احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن
__________________
- ٦٢١ - الفقيه ج ٤ ص ٥١
- ٦٢٢ - ٦٢٣ - الكافي ج ٢ ص ٣١٧
بعض اصحابه عن احدهماعليهالسلام قال: قتل العمد كل ما عمد به الضرب ففيه القود وانما الخطأ أن يريد الشئ فيصيب غيره، وقال: إذا اقر على نفسه بالقتل قتل وان لم يكن عليه بينة.
(٦٢٤) ٣ - سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن داود ابن الحصين عن ابى العباس عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة هو أن يعتمد ضرب رجل ولا يتعمد قتله؟ قال: نعم، قلت: رمى شاة فاصاب انسانا قال: ذلك الخطأ الذي لا شك فيه عليه الدية والكفارة.
(٦٢٥) ٤ - يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: العمد الذي يضرب بالسلاح أو العصا ولا يقلع عنه حتى يقتل، والخطأ الذى لا يتعمده
(٦٢٦) ٥ - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام : لو ان رجلا ضرب رجلا بخزفة أو آجرة أو بعود فمات كان عمدا.
(٦٢٧) ٦ - الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير وصفوان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: قال لي أبو عبد اللهعليهالسلام : يخالف يحيى ابن سعيد وقضاتكم؟ قلت: نعم قال: هات شيئا مما اختلفوا فيه، قلت: اقتتل غلامان في الرحبة فعض احدهما صاحبه فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس صاحبه الذي عضه فشجه فوكزه فمات فرفع ذلك الى يحيى بن سعيد فاقاده، فعظم ذلك عند ابن ابى ليلى وابن شبرمة فكثر فيه الكلام وقالوا: انما هذا خطأ فوداه عيسى بن علي من ماله قال: فقال: ان من عندنا ليقيدون بالوكزة وانما الخطأ ان يريد الشئ فيصيب غيره.
__________________
- ٦٢٤ - الكافي ج ٢ ص ٣١٧
- ٦٢٥ - ٦٢٦
- ٦٢٧ - الكافي ج ٢ ص ٣١٧ وفيه في الثالث - يخالف يحيى بن سعيد فضاتكم -
(٦٢٨) ٧ - يونس عن بعض اصحابه عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: ان ضرب رجل رجلا بالعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو شبيه العمد والدية على القاتل، وان علاه والح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به، وان ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما أو اكثر من يوم ثم مات فهو شبيه العمد.
(٦٢٩) ٨ - سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن موسى ابن بكر عن عبد صالحعليهالسلام في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات قال: يدفع الى اولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز عليه بالسيف.
(٦٣٠) ٩ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني جميعا عن ابي عبد اللهعليهالسلام قالا: سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه حتى مات أيدفع الى ولي المقتول فيقتله؟ قال: نعم ولا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه.
(٦٣١) ١٠ - احمد بن محمد عن احمد بن الحسن الميثمي عن ابان ابن عثمان عن ابي العباس عن ابي عبد اللهعليهالسلام انه قال: ارمي الرجل بالشئ الذي لا يقتل مثله قال: هذا خطأ ثم اخذ حصاة صغيرة فرمى بها قلت: رمى الشاة فاصاب رجلا قال: هذا الخطأ الذي لا شك فيه، والعمد الذي يضرب بالشئ الذي يقتل بمثله.
(٦٣٢) ١١ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام ابن
__________________
- ٦٢٨ - ٦٢٩ - ٦٣٠ - ٦٣١ - ٦٣٢ - الكافي ج ٢ ص ٣١٧ واخرج الثاني والخامس الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٧٧ بتفاوت فيهما في الفقيه والكافي
سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه حتى قتل أيدفع إلى اولياء المقتول؟ قال: نعم ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجاز عليه.
(٦٣٣) ١٢ - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال: دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل مائة من الابل أو عشرة آلاف من الورق أو الف من الشاة وقال: دية المغلظة التي تشبه العمد وليست بعمد أفضل من دية الخطأ باسنان الابل ثلاثة وثلاثون حقة وثلاثة وثلاثون جذعة واربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل، وسألته عن الدية فقال: دية المسلم عشرة آلاف من الفضة أو الف مثقال من الذهب أو الف من الشاة على اسنانها اثلاثا ومن الابل مائة فانها على اسنانها ومن البقر مائتين.
(٦٣٤) ١٣ - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابى عبد اللهعليهالسلام انه قال: في قتل الخطأ مائة من الابل، أو الف من الغنم، أو عشرة آلاف درهم، أو الف دينار، فان كانت الابل فخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة، والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو بالعصا الضربة والضربتين لا يريد قتله فهي أثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة واربع وثلاثون خلفة(١) كلها طروقة الفحل، وان كان الغنم فالف كبش، والعمد هو القود أو رضى ولي المقتول.
(٦٣٥) ١٤ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن بعض اصحابه عن عبد الله
__________________
(١) الخلفة: بفتح الخاء وكسر اللام الحامل من النوق وجمعها مخاض من غير لفظها.
- ٦٣٣ - ٦٣٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٨ - الكافي ج ٢ ص ٣١٨
- ٦٣٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٩ الكافي ج ٢ ص ٣١٨ الفقيه ج ٤ ص ٧٧
ابن سنان والحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله ابن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن ابن سنان قال: سمع ابا عبد اللهعليهالسلام يقول قال امير المؤمنينعليهالسلام في الخطأ شبه العمد: أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر ان دية ذلك تغلظ وهي مائة من الابل منها اربعون خلفة بين ثنية الى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر من الابل، وقيمة كل بعير مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير، ومن الغنم قيمة كل ناب من الابل عشرون شاة.
(٦٣٦) ١٥ - الحسين بن سعيد عن معاوية بن وهب قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن دية العمد فقال: مائة من فحولة الابل المسان، فان لم يكن ابل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم،
(٦٣٧) ١٦ - عنه عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج قال: الدية الف دينار أو عشرة آلاف درهم، ويؤخذ من اصحاب الحلل الحلل، ومن اصحاب الابل الابل، ومن اصحاب الغنم الغنم، ومن اصحاب البقر البقر.
(٦٣٨) ١٧ - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي وعن عبد الله ابن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن عبد الله بن سنان قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول: من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه الا ان يرضى اولياء المقتول ان يقبلوا الدية فان رضوا بالدية واحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر الفا أو الف دينار أو مائة من الابل، وان كان في ارض فيها الدنانير فالف دينار، وان كان في ارض فيها الابل فمائة من الابل، وان كان في ارض فيها الدراهم فدراهم بحساب اثني عشر الفا
(٦٣٩) ١٨ - الحسين بن سعيد عن حماد والنضر بن سويد عن القاسم
__________________
- ٦٣٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٠ الفقيه ج ٤ ص ٧٧
- ٦٣٧ - الكافي ج ٢ ص ٣١٨
- ٦٣٨ - ٦٣٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٦١
ابن سليمان عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: الدية الف دينار أو إثنا عشر الف درهم أو مائة من الابل، وقال: إذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد.
(٦٤٠) ١٩ - عنه عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سمع ابن ابى ليلى يقول: كانت الدية في الجاهلية مائة من الابل فأقرها رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ، ثم انه فرض على اهل البقر مائتي بقرة، وفرض على اهل الشاه الف شاة، وعلى اهل اليمن الحلل مائة حلة، قال عبد الرحمن: فسألت ابا عبد اللهعليهالسلام عما روي عن ابن ابى ليلى فقال: كان عليعليهالسلام يقول: الدية الف دينار وقيمة الدنانير عشرة آلاف درهم وعلى اهل الذهب الف دينار وعلى اهل الورق عشرة آلاف درهم لاهل الامصار، ولاهل البوادي الدية مائة من الابل ولاهل السواد مائتا بقرة أو الف شاة
(٦٤١) ٢٠ - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض اصحابنا عن ابى عبد اللهعليهالسلام انه قال: من قتل مؤمنا متعمدا فانه يقاد به الا ان يرضى اولياء المقتول ان يقبلوا الدية أو يتراضوا باكثر من الدية أو اقل من الدية، فان فعلوا ذلك بينهم جاز، وان لم يتراضوا قيد وقال: الدية عشرة آلاف درهم أو الف دينار أو مائة من الابل.
(٦٤٢) ٢١ - عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابى بصير قال: سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمدا قال: فقال: مائة من فحولة الابل المسان فان لم يكن ابل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.
(٦٤٣) ٢٢ - علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن ابي العباس
__________________
- ٦٤٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٩ الكافي ج ٢ ص ٣١٧ الفقيه ج ٤ ص ٧٨
- ٦٤١ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٠ الكافي ج ٢ ص ٣١٨
- ٦٤٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٠ الفقيه ج ٤ ص ٧٧ بسند آخر فيهما وقد سبق برقم ١٥ من الباب
وزرارة عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال. ان العمد أن يتعمده فيقتله بما يقتل مثله والخطأ أن يتعمد ولا يريد قتله يقتله بما لا يقتل مثله، والخطأ الذي لا شك فيه ان يتعمد شيئا آخر فيصيبه،
قال محمد بن الحسنرضياللهعنه : الذي نعتمده في الدية انه يلزم القاتل مائة من الابل أو مائتان من البقر أو الف من الشاة أو الف دينار أو عشرة آلاف درهم وعلى هذا دل اكثر الروايات التى قدمناها.
فاما ما روي من أن صاحب الابل إذا لم يكن معه ابل اعطى عن كل ابل عشرين من فحولة الغنم فتصير ألفين من الغنم فيحتمل شيئين احدهما. ان الابل انما تلزم اهل البوادي فمن امتنع من إعطاء الابل الزمهم الوالي قيمة كل ابل عشرين من فحولة الغنم لان الامتناع من جهتهم، فاما إذا لم يكن معهم ابل أو كان معهم غنم وخيروا فيه فليس عليهم اكثر من الف شاة والذى يكشف عما ذكرناه ما رواه:
(٦٤٤) ٢٣ - محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم عن ابى جعفر عن علي بن ابى حمزة عن ابى بصير قال: دية الرجل مائة من الابل، فان لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك، وان لم يكن فالف كبش، هذا في العمد، وفي الخطأ مثل العمد الف شاة مخلطة.
والوجه الثاني: ان يكون ذلك مخصوصا بالعبد إذا قتل حرا عمدا فحينئذ يلزمه ذلك، وقد روى ذلك:
(٦٤٥) ٢٤ - احمد والحسن وابو شعيب عن ابي جميلة عن زيد الشحام عن ابي عبد اللهعليهالسلام في العبد يقتل حرا عمدا قال: مائة من الابل المسان، فان
__________________
- ٦٤٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٠
لم يكن ابل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.
واما الدراهم فلا يلزم اكثر من عشرة آلاف درهم وعلى ذلك جاء اكثر الروايات فاما ما رواه عبد الله بن سنان وعبيد بن زرارة للتين تضمنتا إثنا عشر ألف درهم، فقد ذكر الحسين بن سعيد واحمد بن محمد بن عيسى معا انه روى اصحابنا أن ذلك من وزن ستة وإذا كان ذلك كذلك فهو يرجع الى عشرة آلاف ولا تنافي بين الاخبار،
(٦٤٦) ٢٥ - الحسن بن محبوب عن ابى ولاد عن أبى عبد اللهعليهالسلام قال: كان علىعليهالسلام يقول: تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين وتستأدى دية العمد في سنة.
(٦٤٧) ٢٦ - النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليهالسلام انه قال: جميع الحديد هو عمد.
(٦٤٨) ٢٧ - ابن فضال عن بعض اصحابنا عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: كل من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد ان يتعمد فعليه القود.
(٦٤٩) ٢٨ - الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن ابان بن عثمان عن اسماعيل الجعفي قال: قلت لابي جعفرعليهالسلام : الرجل يقتل الرجل متعمدا قال: عليه ثلاث كفارات يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا وقال: افتى على بن الحسينعليهالسلام بمثل ذلك.
(٦٥٠) ٢٩ - احمد بن محمد عن ابى جميلة عن ابى اسامة عن ابى عبد اللهعليهالسلام في رجلا قتل مؤمنا متعمدا وهو يعرف انه مؤمن غير انه حمله الغضب
__________________
- ٦٤٦ - الكافي ج ٢ ص ٣١٨ الفقيه ج ٤ ص ٨٠
- ٦٥٠ - الكافي ج ٣ ص ٣١٦ بسند آخر
على أن قتله هل له من توبة؟ وما توبته ان اراد أن يتوب؟ أو لا توبة له؟ قال: يقاد منه، فان لم يعلم به انطلق الى اوليائه فاعلمهم بقتله، فان عفوا عنه اعطاهم الدية واعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وتصدق على ستين مسكينا.
(٦٥١) ٣٠ - الحسن بن محبوب عن محمد بن سنان وبكير عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا أله توبة؟ فقال: ان كان قتله لايمانه فلا توبة له وان كان قتله لغضب أو لسبب من امر الدينا فإن توبته أن يقاد منه؟ فان لم يكن علم به احد إنطلق الى اولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم، فان عفوا عنه ولم يقتلوه اعطاهم الدية واعتق نسمة وصام شهرين متتابعين واطعم ستين مسكنيا.
(٦٥٢) ٣١ - على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حسين ابن احمد المنقري عن عيسى الضعيف قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام : رجل قتل رجلا متعمدا ما توبته؟ قال: يمكن من نفسه، قلت: يخاف ان يقتلوه قال: فليعطهم الدية، قلت: يخاف ان يعلموا بذلك قال: فيتزوج منهم امرأة قلت: يخاف ان تطلعهم على ذلك قال: فلينظر الدية فيجعلها صررا ثم ينظر مواقيت الصلاة فليلقها في دارهم.
(٦٥٣) ٣٢ - على عن ابيه عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم وابن بكير وغير واحد قال: كان على بن الحسينعليهالسلام في الطواف فنظر في ناحية المسجد الى جماعة فقال: ما هذه الجماعة؟ فقالوا: هذا محمد بن شهاب الزهري اختلط عقله فليس يتكلم فأخرجه اهله لعله إذا رأى الناس ان يتكلم، فلما قضىعليهالسلام
__________________
- ٦٥١ - الكافي ج ٢ ص ٣١٦ الفقيه ج ٤ ص ٦٩ بتفاوت فيه
- ٦٥٢ - ٦٥٣ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٢ بتفاوت في الاول فيه واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٦٩
طوافه خرج حتى دنا منه فلما رآه محمد بن شهاب عرفه فقال له علي بن الحسينعليهالسلام : مالك؟ فقال: وليت ولاية فاصبت دما قتلت رجلا فدخلني ما ترى فقال له علي بن الحسينعليهالسلام : لأنا عليك من يأسك من رحمة الله اشد خوفا مني عليك مما اتيت ثم قال لهعليهالسلام اعطهم الدية قال: قد فعلت فأبوا فقال: اجعلها صررا ثم انظر مواقيت الصلاة فالقها في دارهم.
(٦٥٤) ٣٣ - احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن محمد بن ابي حمزة عن علي، ورواه ابن ابى عمير عن ابى المعزا عن ابى عبد اللهعليهالسلام في الرجل يقتل العبد خطأ قال: عليه عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وصدقة على ستين مسكينا، قال: فان لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام فان لم يستطع الصيام فعليه الصدقة.
(٦٥٥) ٣٤ - الحسن عن زرعة عن سماعة قال. سألته عمن قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة؟ فقال. لا حتى يؤدي ديته إلى اهله ويعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويستغفر الله ويتوب إليه ويتضرع فانى ارجو أن يتاب عليه إذا فعل ذلك قلت: فان لم يكن له ما يؤدي ديته قال: يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته الى اهله.
(٦٥٦) ٣٥ - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبد اللهعليهالسلام في قول الله عز وجل( ومن يقتل مؤمنا متعمدا ) (١) قال: من قتل مؤمنا على دينه فذلك المتعمد الذي قال الله عز وجل في كتابه:( واعد له عذابا عظيما ) قلت: فالرجل يقع بينه وبين الرجل شئ فيضربه بسيفه فيقتله قال:
__________________
(١) سورة النساء الآية
- ٩٣ - ٦٥٥ - الفقيه ج ٤ ص ٧٠
- ٦٥٦ - الفقيه ج ٤ ص ٧١ الكافي ج ٢ ص ٣١٦
ليس ذلك المتعمد الذي قال الله عز وجل.
(٦٥٧) ٣٦ - الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن سعيد الازرق عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل قتل رجلا مؤمنا قال: يقال له: مت اي ميتة شئت ان شئت يهوديا وان شئت نصرانيا وان شئت مجوسيا.
(٦٥٨) ٣٧ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن ابي السفاتج عن ابي عبد اللهعليهالسلام في قول الله عز وجل( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ) (١) قال: جزاؤه جهنم ان جازاه.
(٦٥٩) ٣٨ - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان وابن بكير عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا أله توبة؟ فقال: ان كان قتله لايمانه فلا توبة له، وان كان قتله لغضب أو لسبب شئ من امر الدنيا فان توبته ان يقاد سنة، فان لم يكن علم به انطلق الى اولياء المقتول فاقر عندهم بقتل صاحبهم فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية واعتق نسمة وصام شهرين متتابعين واطعم ستين مسكينا توبة الى الله.
(٦٦٠) ٣٩ - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما وقال: لا يوفق قاتل المؤمن للتوبة ابدا.
__________________
(١) سورة النساء الآية
- ٩٣ - ٦٥٧ - الكافي ج ٢ ص ٣١٥ الفقيه ج ٤ ص ٦٩
- ٦٥٨ - الفقيه ج ٤ ص ٧١
- ٦٥٩ - الكافي ج ٢ ص ٣١٦ الفقيه ج ٤ ص ٦٩
- ٦٦٠ - الكافي ج ٢ ص ٣١٥ الفقيه ج ٢ ص ٦٧
١٢ - باب البينات على القتل
(٦٦١) ١ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عمر ابن اذينة عن بريد بن معاوية عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن القسامة فقال: الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه الا في الدم خاصة فإن رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم بينما هو بخيبر إذ فقدت الانصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا فقالت الانصار: ان فلان اليهودي قتل صاحبنا فقال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم للمطالبين: أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقده برمته، فان لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقده برمته، فقالوا: يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنا لنكره ان نقسم على ما لم نره فوداه رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم من عنده وقال: انما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكف عن قتله والا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلناه ولا علمنا قاتلا والا اغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين اظهرهم إذا لم يقسم المدعون.
(٦٦٢) ٢ - ابن اذينة عن زرارة قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن القسامة فقال: هي حق ان رجلا من الانصار وجد قتيلا في قليب من قلب اليهود فاتوا رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم فقالوا: يا رسول الله انا وجدنا رجلا منا قتيلا في قليب من قلب اليهود فقال ائتونى بشاهدين من غيركم فقالوا: يا رسول الله ما لنا شاهدان من غيرنا فقال لهم رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه اليكم، قالوا: يا رسول الله وكيف نقسم على ما لم نره!؟ قال: فيقسم اليهود
__________________
- ٦٦١ - ٦٦٢ - الكافي ج ٢ ص ٣٤٢
قالوا يا رسول الله وكيف نرضى باليهود وما فيهم من الشرك اعظم!؟ فوداه رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ، قال زرارة: قال أبو عبد اللهعليهالسلام : انما جعلت القسامة احتياطا لدم المسلمين كيما إذا اراد الفاسق ان يقتل رجلا حيث لا يراه احد خاف ذلك فامتنع من القتل.
(٦٦٣) ٣ - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن ابي حمزة عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن القسامة اين كان بدؤها؟ فقال: كان من قبل رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم لما كان بعد فتح خيبر تخلف رجل من الانصار عن اصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطا في دمه قتيلا. فجاءت الانصار الى رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم فقالت: يا رسول الله قتل اليهود صاحبنا فقال: ليقسم منكم خمسون رجلا على انهم قتلوه قالوا: يا رسول الله نقسم على ما لم نره؟ قال: ليقسم اليهود قالوا: يا رسول الله ومن يصدق اليهود؟ فقال: انا إذا آدي صاحبكم، فقلت له: كيف الحكم فيها؟ فقال: إن الله عز وجل حكم في الدماء ما لم يحكم في شئ من حقوق الناس لتعظيمه الدماء، لو أن رجلا ادعى على رجل عشرة آلاف درهم أو اقل أو اكثر لم يكن اليمين على المدعي وكانت اليمين على المدعى عليه، فإذا ادعى الرجل على القوم انهم قتلوا كانت اليمين لمدعي الدم قبل المدعى عليهم فعلى المدعي ان يجئ بخمسين يحلفون ان فلانا قتل فلانا فيدفع إليهم الذي حلف عليه، فان شاؤا عفوا وان شاؤا قبلوا الدية، وان لم يقسموا كان على الذين ادعي عليهم أن يحلف منهم خمسون ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا، فان فعلوا ادى اهل القرية الذين وجد فيهم، وان كان بأرض فلاة أديت ديته من بيت مال المسلمين، فان امير المؤمنينعليهالسلام كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم،
__________________
- ٦٦٣ - الكافي ج ٢ ص ٣٤٢ الفقيه ج ٤ ص ٧٣ بتفاوت فيهما
(٦٦٤) ٤ - احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن حنان ابن سدير قال: قال لي أبو عبد اللهعليهالسلام : سألني ابن شبرمة ما تقول في القسامة في الدم؟ فاجبته بما صنع رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم قال: أرأيت لو أن النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم لم يصنع هذا كيف كان القول فيه؟ قال: قلت له: اما ما صنع رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم فقد اخبرتك واما ما لم يصنع فلا علم لي به.
(٦٦٥) ٥ - يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن سنان قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن القسامة هل جرى فيها سنة؟ قال: فقال: نعم خرج رجلان من الانصار يصيبان من بني النجار فتفرقا فوجد أحدهما قتيلا فقال اصحابه لرسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : انما قتل صاحبنا اليهود فقال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : يحلف اليهود؟ فقالوا: يا رسول الله كيف تحلف اليهود على اخينا وهم قوم كفار!! قال: فاحلفوا انتم قالوا: وكيف نحلف على ما لم نعلم ولم نشهد؟ قال: فوداه النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم من عنده قال: قلت: كيف كانت القسامة؟ قال: فقال: اما انها حق ولو لا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا وانما القسامة حوط يحاط به الناس.
(٦٦٦) ٦ - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن عبدوس عن الحسن ابن علي بن فضال من مفضل بن صالح عن ليث المرادي قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن القسامة على من هي أعلى اهل القاتل أو على اهل المقتول؟ قال: على اهل المقتول يحلفون بالله الذى لا إله الا هو لقتل فلان فلانا.
(٦٦٧) ٧ - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله ابن سنان قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام : القسامة خمسون رجلا في العمد وفي الخطأ
__________________
- ٦٦٤ - ٦٦٥ - الكافي ج ٢ ص ٣٤٢ بتفاوت في الثاني فيه
- ٦٦٧ - الكافي ج ٢ ص ٣٤٣
خمسة وعشرون رجلا وعليهم ان يحلفوا بالله.
(٦٦٨) ٨ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن الرضاعليهالسلام ، وسهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن ابيه ظريف بن ناصح عن عبد الله بن ايوب عن ابى عمرو المتطبب قال: عرضت على ابي عبد اللهعليهالسلام ما اتى به امير المؤمنينعليهالسلام في الديات، فمما افتى به في الجسد وجعله ستة فرائض: النفس والبصر والسمع والكلام ونقص الضوء من العين والبحح والشلل في اليدين والرجلين، ثم جعل مع كل شئ من هذه قسامة على نحو ما بلغت ديته، والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا، وعلى ما بلغت ديته من الجوارح الف دينار ستة نفر، فما كان دون ذلك فبحسابه من ستة نفر والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل والضوء من العين والبحح ونقص اليدين والرجلين فهو من ستة اجزاء الرجل، تفسير ذلك: إذا اصيب الرجل من هذه الاجزاء الستة قيس ذلك، فان كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذلك حلف هو وحده، وان كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد، وان كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وان كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وان كان خمسة اسداس حلف هو وحلف معه اربعة نفر، وان كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة كلها في الجروح فان لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان ان كان سدس بصره حلف مرة واحدة، وان كان الثلث حلف عليه مرتين، وان كان النصف حلف ثلاث مرات، وان كان الثلثين حلف اربع مرات وان كان خمسة اسداس حلف خمس مرات، وان كان كله حلف ستة مرات ثم يعطى،
__________________
- ٦٦٨ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٢ الفقيه ج ٤ ص ٥٤
(٦٦٩) ٩ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب عن ابي مريم عن ابى جعفرعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام : ان لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا وقال: ما دون السمحاق أجر الطبيب سوى الدية.
(٦٧٠) ١٠ - عنه عن ابيه عن ابن محبوب عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي جعفرعليهالسلام قال: لا تضمن العاقلة عمدا ولا اقرارا ولا صلحا.
(٦٧١) ١١ - الحسن بن محمد بن سماعة عن احمد بن الحسن الميثمي عن ابان بن عثمان عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه قال: ان كان له مال أخذت الدية من ماله والا فمن الاقرب فالاقرب لأنه لا يبطل دم امرئ مسلم.
(٦٧٢) ١٢ - محمد بن علي بن محبوب عن العلا عن احمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن ابى جعفرعليهالسلام في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات قال: ان كان له مال أخذ منه والا اخذ من الاقرب فالاقرب.
(٦٧٣) ١٣ - النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيهعليهالسلام ان امير المؤمنينعليهالسلام قال: العاقلة لا تضمن عمدا ولا اقرارا ولا صلحا.
(٦٧٤) ١٤ - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: ليس بين اهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة انما يؤخذ ذلك من
__________________
- ٦٧٠ - ٦٧١ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٦١ الكافي ج ٢ ص ٣٤٤ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٠٧
- ٦٧٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٢ الكافي ج ٢ ص ٣٤٤ الفقيه ج ٤ ص ١٢٤ بتفاوت فيهما في السند والمتن
- ٦٧٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٦١
- ٦٧٤ - الكافي ج ٢ ص ٣٤٣ الفقيه ج ٤ ص ١٠٦
اموالهم فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على امام المسلمين لأنهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة الى سيده، قال: وهم مماليك للامام فمن اسلم منهم فهو حر.
(٦٧٥) ١٥ - ابن محبوب عن مالك بن عطية عن ابيه عن سلمة ابن كهيل قال: اتي امير المؤمنينعليهالسلام برجل قد قتل رجلا خطأ فقال له امير المؤمنينعليهالسلام : من عشيرتك وقرابتك؟ قال: مالي في هذه البلدة عشيرة ولا قرابة فقال: من اي البلدان انت؟ قال؟ انا رجل من اهل الموصل ولدت بها ولي بها قرابة واهل بيت؟ قال: فسأل عنه امير المؤمنينعليهالسلام فلم يجد له في الكوفة قرابة ولا عشيرة قال: فكتب الى عامله على الموصل اما بعد فان فلان بن فلان وحليته كذا وكذا قتل رجلا من المسلمين خطأ فذكر انه رجل من أهل الموصل وان له بها قرابة واهل بيت وقد بعثت به اليك مع رسولي فلان وحليته كذا وكذا، فإذا ورد عليك ان شاء الله وقرأت كتابي فافحص عن امره وسل عن قرابته من المسلمين فان كان من اهل الموصل ممن ولد بها وأصبت له بها قرابة من المسلمين فاجمعهم اليك ثم انظر فان كان منهم رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه احد من قرابته فألزمه الدية وخذه بها نجوما في ثلاث سنين، وان لم يكن له من قرابته احد له سهم في الكتاب وكانوا قرابة سواء في النسب وكان له قرابة من قبل ابيه وامه في النسب سواء ففض الدية على قرابته من قبل ابيه وعلى قرابته من قبل امه من الرجال المدركين المسلمين، ثم اجعل على قرابته من قبل ابيه ثلثي الدية واجعل على قرابته من قبل امه ثلث الدية، وان لم يكن له قرابة من قبل ابيه ففض الدية على قرابته من قبل امه من الرجال المدركين ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين وان لم يكن له قرابة من قبل ابيه ولا قرابة من قبل امه ففض الدية على اهل الموصل
__________________
- ٦٧٥ - الكافي ج ٢ ص ٣٤٣ الفقيه ج ٤ ص ١٠٥
ممن ولد بها ونشأ، ولا تدخلن فيهم غيرهم من اهل البلد، ثم استأدي ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجم حتى تستوفيه ان شاء الله، وان لم يكن لفلان ابن فلان قرابة من اهل الموصل ولا يكون من اهلها وكان مبطلا فرده الي مع رسولي فلان، فانا وليه والمؤدي عنه ولا يبطل دم امرئ مسلم.
(٦٧٦) ١٦ - يونس بن عبد الرحمان عمن رواه عن احدهماعليهالسلام انه قال في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل ان يخرج إلى اولياء المقتول من الدية: ان الدية على ورثته فان لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال.
(٦٧٧) ١٧ - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحسن ابن صالح قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان الى وليه فقال احدهما: انا قتلته عمدا وقال الآخر: انا قتلته خطأ فقال: ان هو اخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل، وان اخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل.
(٦٧٨) ١٨ - عنه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن زرارة عن ابى جعفرعليهالسلام قال: سألته عن رجل قتل فحمل الى الوالي وجاء قوم فشهدوا عليه انه قتله عمدا فدفع الوالي القاتل الى اولياء المقتول ليقاد به فلم يريموا حتى اتاهم رجل فأقر عند الوالي انه قتل صاحبهم عمدا وان هذا الذي شهد عليه الشهود برئ من قتل صاحبكم فلا تقتلوه وخذوني بدمه قال: فقال أبو جعفرعليهالسلام : ان اراد اولياء المقتول ان يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الآخر ولا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه، فان ارادوا ان يقتلوا الذي
__________________
- ٦٧٧ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٠ الفقيه ج ٤ ص ٧٨
- ٦٧٨ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٠
شهد عليه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الذى أقر، ثم ليؤدي الذى أقر على نفسه الى الذي شهد عليه نصف الدية، قلت: أرأيت ان ارادوا ان يقتلوهما جميعا؟ قال: ذاك لهم وعليهم ان يؤدوا الى اولياء الذى شهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه ثم يقتلوهما به، قلت: فان ارادوا أن يأخذوا الدية قال: فقال: الدية بينهما نصفان لأن حدهما أقر والآخر شهد عليه، قلت: فكيف جعل لأولياء الذى شهد عليه على الذى أقر به نصف الدية حين قتل ولم يجعل لاولياء الذى أقر على اولياء الذى شهد عليه ولم يقر؟ قال: فقال: لأن الذى شهد عليه ليس مثل الذي أقر، الذى شهد عليه لم يقر ولم يبرئ صاحبه، والآخر أقر وأبرأ صاحبه فلزم الذى اقر وابرأ صاحبه ما لم يلزم الذى شهد عليه ولم يقر ولم يبرئ صاحبه.
(٦٧٩) ١٩ - علي بن ابراهيم عن ابيه قال: اخبرني بعض اصحابنا رفعه الى ابي عبد اللهعليهالسلام قال: اتي امير المؤمنينعليهالسلام برجل وجد في خربة وبيده سكين متلطخ بالدم وإذا رجل مذبوح متشحط في دمه فقال له امير المؤمنينعليهالسلام : ما تقول؟ فقال يا امير المؤمنين انا قتلته قال: اذهبوا به فاقيدوه فلما ذهبوا به ليقتلوه اقبل رجل مسرعا فقال: لا تعجلوا وردوه الى امير المؤمنينعليهالسلام فردوه فقال: والله يا امير المؤمنين ما هذا قتل صاحبه انا قتلته، فقال امير المؤمنينعليهالسلام للاول ما حملك على الاقرار على نفسك؟ فقال يا امير المؤمنين وما كنت استطيع ان اقول وقد شهد علي امثال هؤلاء الرجال واخذوني وبيدي سكين ملطخ بالدم والرجل متشحط في دمه وانا قائم عليه وخفت الضرب فاقررت وانا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة فاخذني البول فدخلت الخربة فوجدت الرجل
__________________
- ٦٧٩ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٠ الفقيه ج ٣ ص ١٤ بتفاوت في اللفظ
يتشحط في دمه فقمت متعجبا فدخل علي هؤلاء فأخذوني فقال امير المؤمنينعليهالسلام : خذوا هذين فاذهبوا بهما الى الحسنعليهالسلام وقولوا له ما الحكم فيهما؟ قال: فذهبوا الى الحسنعليهالسلام وقصوا عليه قصتهما فقال الحسنعليهالسلام : قولوا لأمير المؤمنينعليهالسلام ان هذا ان كان ذبح ذلك فقد احيا هذا وقد قال الله تعالى:( ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا ) (١) فخلى عنهما وأخرج دية المذبوح من بيت المال.
(٦٨٠) ٢٠ - الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن عليعليهالسلام في رجل اسلم ثم قتل رجلا خطأ قال: اقسم الدية على نحوه من الناس ممن اسلم وليس له موال.
(٦٨١) ٢١ - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد ابن سوقة عن الحكم بن عتيبة عن ابى جعفرعليهالسلام قال: قلت: ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات؟ قال: فقال: ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل والجراحات فيها القصاص والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات قال: ثم قال: يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل والخطأ من الجارح وكان بدويا فدية ما جنى البدوى من الخطأ على اوليائه من البدويين، قال: وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا فان دية ما جنى من الخطأ على اوليائه من القرويين.
(٦٨٢) ٢٢ - ابن ابى عمير عن جميل عن بعض اصحابه عن احدهماعليهالسلام قال: إذا مات ولي المقتول قام ولده من بعده مقامه في الدية.
(٦٨٣) ٢٣ - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: ان النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم كان يحبس في تهمة الدم ستة ايام، فان جاء
__________________
(١) سورة النساء الآية
- ٩٣ - ٦٨١ - الفقيه ج ٤ ص ٨٠
- ٦٨٢ - ٦٨٣ - الكافي ج ٢ ص ٣٤٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٢٧ وفيه كما في الكافي - بالدم - بدل في الدم
اولياء المقتول بثبت والا خلى سبيله.
(٦٨٤) ٢٤ - محمد بن احمد بن يحيى عن ابي جعفر عن ابى الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائهعليهمالسلام قال: لا تعقل العاقلة الا ما قامت عليه البينة، قال: وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة شيئا.
(٦٨٥) ٢٥ - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي ايوب عن محمد ابن مسلم عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: من لجأ إلى قوم فأقروا بولايته كان لهم ميراثه وعليهم معقلته.
١٣ - باب القضاء في اختلاف الاولياء
(٦٨٦) ١ - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابى ولاد الحناط قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل قتل وله اب وام وابن فقال الابن: انا اريد ان اقتل قاتل ابي، وقال الاب: انا اعفو، وقالت الام: انا آخذ الدية قال: فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الاب الذي عفا عنه وليقتله.
(٦٨٧) ٢ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن علي بن حديد عن جميل ابن دراج عن زرارة عن ابى جعفرعليهالسلام في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا
__________________
- ٦٨٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٢ الفقيه ج ٤ ص ١٠٧
- ٦٨٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٤ الكافي ج ٢ ص ٣٤١ الفقيه ج ٤ ص ١٠٥
- ٦٨٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٣ الكافي ج ٢ ص ٣٤١
احد الوليين فقال: إذا عفا عنهما بعض الاولياء درئ عنهما القتل، وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا واديا الباقي من اموالهما الى الذي لم يعف، وقال: عفو كل ذي سهم جائز.
(٦٨٨) ٣ - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الرحمان عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما اولياء فعفا اولياء احدهما وابى الآخرون قال: فقال: يقتل الذين لم يعفوا وان احبوا ان يأخذوا الدية اخذوا، قال عبد الرحمان: فقلت لابي عبد اللهعليهالسلام : رجلان قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا احد الوليين قال: فقال: إذا عفا بعض الاولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا وأديا الباقي من اموالهما الى الذين لم يعفوا.
(٦٨٩) ٤ - ابن محبوب عن ابي ولاد قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل قتل وله اولاد صغار وكبار أرايت ان عفا اولاده الكبار قال: فقال: لا يقتل ويجوز عفو الكبار في حصصهم، فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية.
(٦٩٠) ٥ - الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيهعليهالسلام ان علياعليهالسلام قال: انتظروا بالصغار الذين قتل ابوهم ان يكبروا، فإذا بلغوا خيروا فان أحبوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا.
(٦٩١) ٦ - ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وله اخ في دار البدو
__________________
- ٦٨٨ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٣ الكافي ج ٢ ص ٣٤١ ٦٨٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٤ الكافي ج ٢ ص ٣٤١ الفقيه ج ٤ ص ١٠٥
- ٦٩٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٥
- ٦٩١ - الكافي ج ٢ ص ٣٤١ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٢
ولم يهاجر أرأيت ان عفا المهاجرى وأراد البدوى أن يقتل أله ذلك؟ قال: فقال: ليس للبدوي ان يقتل مهاجريا حتى يهاجر، قال: فإذا عفا المهاجر فان عفوه جائز قلت: للبدوي من الميراث شئ؟ قال: اما الميراث فله حظه من دية اخيه ان أخذت.
(٦٩٢) ٧ - محمد بن يعقوب عن احمد بن محمد الكوفي عن محمد ابن احمد النهدي عن محمد بن الوليد عن ابان عن ابي العباس عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: ليس للنساء عفو ولا قود.
(٦٩٣) ٨ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب عن ابي مريم عن ابي جعفرعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام فيمن عفا من ذي سهم فان عفوه جائز وقضى في اربعة اخوة عفا احدهم قال: يعطى بقيتهم الدية ويدفع عنه بحصة الذي عفا.
(٦٩٤) ٩ - احمد بن محمد عن علي بن حديد عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن بعض اصحابه رفعه الى امير المؤمنينعليهالسلام في رجل قتل وله وليان فعفا احدهما وأبى الآخر أن يعفو قال: ان اراد الذى لم يعف أن يقتل قتل ورد نصف الدية على اولياء المقتول المقاد منه.
(٦٩٥) ١٠ - الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيهعليهالسلام ان علياعليهالسلام كان يقول: من عفا عن الدم من ذوى سهم له فيه فعفوه جائز وسقط الدم وتصير الدية ويرفع عنه حصة الذي عفا.
__________________
- ٦٩٢ - ٦٩٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٢ الكافي ج ٢ ص ٣٤١
- ٦٩٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٤ الكافي ج ٢ ص ٣٤١ الفقيه ج ٤ ص ١٠٥
- ٦٩٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٤
(٦٩٦) ١١ - الحسن بن محبوب عن ابي ولاد قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام في الرجل يقتل وليس له ولي الا الامام: انه ليس للامام ان يعفو وله ان يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين، لان جناية المقتول كانت على الامام وكذلك تكون ديته لامام المسلمين.
(٦٩٧) ١٢ - ابن محبوب عن ابى ولاد الحناط قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل مسلم قتل مسلما عمدا فلم يكن للمقتول اولياء من المسلمين الا اولياء من اهل الذمة من قرابته فقال: على الامام أن يعرض على قرابته من اهل بيته الاسلام، فمن اسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه، فان شاء قتل وان شاء عفا وان شاء اخذ الدية، فان لم يسلم احد كان الامام ولي امره فإن شاء قتل وان شاء اخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين، لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك ديته تكون لامام المسلمين قلت له: فان عفا عنه الامام؟ قال: فقال: انما هو حق جميع المسلمين وانما على الامام ان يقتل أو يأخذ الدية وليس له ان يعفو.
(٦٩٨) ١٣ - سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن ابى جميلة عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام في قول الله تعالى:( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ) (١) فقال: الرجل يعفوا ويأخذ الدية ثم يجرح صاحبه أو يقتله فله عذاب اليم.
(٦٩٩) ١٤ - احمد بن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن ابى عبد اللهعليهالسلام في قول الله تعالى:( فمن عفي له من اخيه شئ فأتباع
__________________
(١) سورة البقرة الآية
- ١٧٨ - ٦٩٧
- ٦٩٨ - الكافي ج ٢ ص ٣٤١ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٧٩
- ٦٩٩ - الكافي ج ٢ ص ٣٤١ الفقيه ج ٤ ص ٨٢ بسند آخر
بالمعروف واداء إليه باحسان ) (١) ما ذلك الشئ؟ قال: هو الرجل يقبل الدية فامر الرجل الذى له الحق ان يتبعه بمعروف ولا يعسره، وامر الذى عليه الحق ان يؤدي إليه باحسان إذا أيسر، قلت: أرأيت قوله تعالى:( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ) قال: هو الرجل يقبل الدية أو يصالح ثم يجني بعد فيمثل أو يقتل فوعده الله عذابا اليما.
(٧٠٠) ١٥ - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابى بصير قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن قول الله عز وجل( فمن تصدق به فهو كفارة له ) (٢) قال: يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جرح أو غيره قال: وسألته عن قول الله عز وجل:( فمن عفي له من اخيه شئ فاتباع بالمعروف واداء إليه باحسان ) (١) قال: هو الرجل يقبل الدية فينبغي للمطالب ان يرفق به ولا يعسره، وينبغي للمطلوب ان يؤدى إليه باحسان فلا يمطله إذا قدر.
(٧٠١) ١٦ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن قول الله عز وجل( فمن عفي له من اخيه شئ فاتباع بالمعروف واداء إليه باحسان ) (٢) قال: ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية، وينبغي للذى عليه الحق ان لا يمطل اخاه إذا قدر على ما يعطيه ويؤدى إليه باحسان، قال: وسألته عن قول الله عز وجل:( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ) فقال: هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثم يعتدي فيقتل فله عذاب اليم كما قال الله تعالى.
(٧٠٢) ١٧ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل
__________________
(١) سورة البقرة الآية - ١٧٨
(٢) سورة المائدة الآية
- ٤٥ - ٧٠١ ٧٠٠ الكافي ج ٢ ص ٣٤١
- ٧٠٢ - الكافي ج ٢ ص ٣٤٥ الفقيه ج ٤ ص ١٢٧ وفيهما - مقامه بالدم -
عن بعض اصحابنا عن احدهماعليهالسلام قال: إذا مات ولي المقتول قام ولده من بعده مقامه.
(٧٠٣) ١٨ - يونس عن ابن مسكان عن ابى بصير قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لاوليائه ان يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال: ان اصحاب الدين هم الغرماء للقاتل فان وهب اولياؤه دمه للقاتل ضمنوا اليدية للغرماء والا فلا:
١٤ - باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والاحرار
(٧٠٤) ١ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليهالسلام في الرجل يقتل المرأة متعمدا فاراد اهل المرأة ان يقتلوه قال: ذلك لهم ان ادوا إلى اهله نصف الدية، وان قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل. وان قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم الا نفسها، وقال: جراحات الرجال والنساءسواء سن المرأة بسن الرجل، وموضحة المرأة بموضحة الرجل، واصبع المرأة باصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية اضعفت دية الرجل على دية المرأة،
(٧٠٥) ٢ - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله ابن
__________________
- ٧٠٣ - الفقيه ج ٤ ص ١٩٩
- ٧٠٤ - الاستبصار ج ٤ في ص ١٦٥ صدر الحديث وفى ص ٢٦٧ ذيل الحديث الكافي ج ٢ ص ٣٢٣
- ٧٠٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٥ الكافي ج ٢ ص ٣٢٣
مسكان عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به، وإذا قتل الرجل المرأة، فان ارادوا القود أدوا فضل دية الرجل واقادوه بها، وان لم يفعلوا قبلوا الدية دية المرأة كاملة، ودية المرأة نصف دية الرجل.
(٧٠٦) ٣ - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الجراحات فقال: جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى تبلغ ثلث الدية، فإذا بلغ ثلث الدية سواء أضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة، وسن المرأة وسن الرجل سواء، وقال: لو قتل الرجل امرأته عمدا فاراد اهل المرأة ان يقتلوا الرجل ردوا الى اهل الرجل نصف الدية وقتلوه قال: وسألته عن امرأة قتلت رجلا قال: تقتل به ولا يغرم اهلها شيئا.
(٧٠٧) ٤ - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول في رجل قتل امرأته متعمدا فقال: ان شاء اهلها ان يقتلوه يردوا إلى اهله نصف الدية، وان شاؤا اخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم وقال في امرأة قتلت زوجها متعمدة فقال: ان شاء اهله ان يقتلوها قتلوها وليس يجني احد اكثر من جنايته على نفسه.
(٧٠٨) ٥ - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ولاد عن ابى مريم عن ابي جعفرعليهالسلام قال: اتي رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم برجل قد ضرب امرأة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها فخير رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم اولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم وغرة وصيف أو وصيفة للذي في بطنها أو يدفعوا الى اولياء القاتل خمسة آلاف ويقتلوه.
__________________
- ٧٠٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٧ وفيه ذيل الحديث الكافي ج ٢ ص ٣٢٣
- ٧٠٧ - الاستبصار ج ٤ في ص ٢٦٥ صدر الحديث وفى ص ٢٦٧ ذيل الحديث الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ الفقيه ج ٤ ص ٨٩ وفيه ذيل الحديث
- ٧٠٨ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٤
(٧٠٩) ٦ - أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق عن ابي بصير عن احدهماعليهالسلام قال: قلت: رجل قتل امرأة فقال: ان اراد اهل المرأة ان يقتلوه أدوا نصف ديته وقتلوه، والا قبلوا نصف الدية،
(٧١٠) ٧ - الحسين بن سعيد عن احمد بن عبد الله عن ابان عن ابى مريم قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن جراحة المرأة قال: فقال: على النصف من جراحة الرجل من الدية فما دونها، قلت: فامرأة قتلت رجلا قال: يقتلونها قلت: فرجل قتل امرأة قال: ان شاؤا قتلوا واعطوا نصف الدية.
(٧١١) ٨ - عنه عن القاسم بن عروة عن ابي العباس وغيره عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: ان قتل رجل امرأة خير اولياء المرأة إن شاؤا أن يقتلوا الرجل ويغرموا نصف الدية لورثته، وان شاؤا أن يأخذوا نصف الدية.
(٧١٢) ٩ - عنه عن محمد بن خالد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد اللهعليهالسلام في المرأة تقتل الرجل ما عليها؟ قال: لا يجني الجاني على على اكثر من نفسه.
(٧١٣) ١٠ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليهالسلام في الرجل يقتل المرأة قال: ان شاء اولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لاولياء المقتول، وان شاؤا اخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل.
(٧١٤) ١١ - احمد بن محمد عن المفضل عن زيد الشحام عن ابى عبد اللهعليهالسلام في رجل قتل امرأة متعمدا قال: إن شاء اهلها ان يقتلوه قتلوه ويؤدوا الى أهله نصف الدية.
__________________
- ٧٠٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٥ الكافي ج ٢ ص ٣٢٤ الفقيه ج ٤ ص ٨٩
- ٧١٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٧
- ٧١٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٥
(٧١٥) ١٢ - النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليهالسلام ان امير المؤمنينعليهالسلام قتل رجلا بامرأة قتلها متعمدا، وقتل امرأة قتلت رجلا عمدا.
(٧١٦) ١٣ - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن امرأتين قتلتا رجلا عمدا قال: تقتلان به ما يختلف في هذا احد.
فاما ما رواه:
(٧١٧) ١٤ - محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن موسى ابن بكر عن أبي مريم، ومحمد بن احمد بن يحيى ومعاوية عن علي بن الحسن بن رباط عن ابي مريم الانصاري عن ابى جعفرعليهالسلام قال: في امرأة قتلت رجلا قال: تقتل ويؤدي وليها بقية المال، وفى رواية محمد بن علي بن محبوب بقية الدية.
قال محمد بن الحسن: هذه الرواية شاذة ما رواها غير ابي مريم الانصاري وان تكررت في الكتب في مواضع، وهي مع هذا مخالفة للاخبار كلها ولظاهر القرآن قال الله تعالى:( وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين ) الآية فحكم ان النفس بالنفس ولم يذكر معها شئ آخر، والروايات كلها صرحت بانه لا يجني الانسان على اكثر من نفسه وانه ليس على اوليائها شئ إذا قتلوها، فإذا وردت هذه الرواية مخالفة لما ذكرناه ينبغي ان يترك العمل بها.
وليس لاحد ان يقول ان الآية انما هي اخبار عما كتب الله تعالى على اليهود في التوراة وليس فيها ان ذلك حكمنا لان الآية وإن تضمنت ان ذلك كان مكتوبا على اهل التوراة فحكمها سار فينا يدل على ذلك ما رواه:
(٧١٨) ١٥ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن
__________________
- ٧١٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٧
احدهماعليهالسلام في قول الله عز وجل( النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف ) (١) الآية قال هي: محكمة.
(٧١٩) ١٦ - الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن عبد الرحمان ابن الحجاج عن ابان بن تغلب قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام : ما تقول في رجل قطع اصبعا من اصابع المرأة كم فيها؟ قال: عشر من الابل قلت: قطع اثنتين؟ قال: عشرون من الابل قلت: قطع ثلاثا؟ قال: ثلاثون من الابل قال: قلت: اربعا؟ قال: عشرون من الابل، قلت: سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع اربعا فيكون عليه عشرون! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول: الذي جاء به شيطان فقال: مهلا يا ابان ان هذا حكم رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ان المرأة تعاقل الرجل الى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، يا ابان انك اخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست انمحق الدين.
(٧٢٠) ١٧ - عنه عن ابن ابي عمير وفضالة عن جميل بن دراج قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص؟ قال: نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة.
(٧٢١) ١٨ - عنه عن عبد الرحمان بن ابى نجران عن ابي عبد اللهعليهالسلام مثل ذلك.
(٧٢٢) ١٩ - عنه عن الحسن عن زرعة وعثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن جراحة النساء فقال: الرجال والنساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث، فإذا جازت الثلث فانها مثل نصف دية الرجل.
__________________
(١) سورة المائدة الآية
- ٤٥ - ٧١٩ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ الفقيه ج ٤ ص ٨٨
- ٧٢٠ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ الفقيه ج ٤ ص ٨٩
(٧٢٣) ٢٠ - عنه فضالة عن ابان عن ابى مريم عن ابي جعفرعليهالسلام قال: جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في كل شئ.
(٧٢٤) ٢١ - عنه عن الحسن بن على عن كرام عن ابن ابي يعفور قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل قطع اصبع امرأة قال: تقطع اصبعه حتى ينتهي الى ثلث المرأة فإذا جاز الثلث اضعف الرجل.
(٧٢٥) ٢٢ - الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن ابى عبيدة والحلبي عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: سئل عن رجل قتل امرأته خطأ وهي على رأس الولد تمخض قال: عليه الدية خمسة آلاف درهم، وعليه للذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو اربعون دينارا.
(٧٢٦) ٢٣ - الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي قال: سئل أبو عبد اللهعليهالسلام عن جراحات الرجال والنساء في القصاص والديات سواء؟ فقال: الرجال والنساء في القصاص السن بالسن والشجة بالشجة والاصبع بالاصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية، فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية ودية النساء ثلث الدية.
(٧٢٧) ٢٤ - علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليهالسلام في رجل فقأ عين امرأة فقال: ان شاؤا ان يفقؤا عينه ويؤدوا إليه ربع الدية، وان شاءت ان تأخذ ربع الدية وقال في امرأة فقأت عين رجل: انه ان شاء فقأ عينها والا اخذ دية عينه.
__________________
- ٧٢٤ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٤
- ٧٢٥ - ٧٢٦ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج ٤ ص ٣٠١
- ٧٢٧ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٤
(٧٢٨) ٢٥ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم،
(٧٢٩) ٢٦ - أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن منصور بن حازم عن ابان بن تغلب قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام : ابراهيم(١) يزعم ان دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء؟ فقال: نعم قال الحق.
(٧٣٠) ٢٧ - الحسن بن محبوب عن ابى ايوب وابن بكير عن ليث المرادي قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي فقال: ديتهم سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم.
(٧٣١) ٢٨ - ابن ابي عمير عن سماعة بن مهران عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: بعث النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم خالد بن الوليد الى البحرين فاصاب بها دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس فكتب الى النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم اني اصبت دماء قوم من اليهود والنصارى فوديتهم ثمانمائة درهم، واصبت دماء قوم من المجوس ولم تكن عهدت الي فيهم عهدا فقال: فكتب إليه رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : إن ديتهم مثل دية اليهود والنصارى وقال: انهم اهل الكتاب.
(٧٣٢) ٢٩ - اسماعيل بن مهران عن درست عن ابن مسكان عن ابى بصير قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن دية اليهود والنصارى والمجوس قال: هم سواء ثمانمائة درهم، قال: فقلت: جعلت فداك ان اخذوا في بلاد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحد؟ قال: نعم يحكم فيهم باحكام المسلمين.
__________________
(١) هو ابراهيم الكرخي من فقهاء العامة
- ٧٢٨ - ٧٢٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٨ الكافي ج ٢ ص ٣٢٦
- ٧٣٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٨ الكافي ج ٢ ص ٣٢٧
- ٧٣١ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٨ الفقيه ج ٤ ص ٩٠
- ٧٣٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٩ بدون الذيل الفقيه ج ٤ ص ٩٠
(٧٣٣) ٣٠ - عثمان بن عيسى عن سماعة قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام : كم دية الذمي قال: ثمانمائة درهم.
(٧٣٤) ٣١ - صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادي وعبد الاعلى ابن اعين عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: دية اليهودي والنصراني ثمانمائة درهم.
فاما ما رواه:
(٧٣٥) ٣٢ - اسماعيل بن مهران عن ابن المغيرة عن منصور عن ابان ابن تغلب عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم.
(٧٣٦) ٣٣ - وما وراه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن ابي عبد اللهعليهالسلام انه قال: من اعطاه رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ذمة فديته كاملة، قال زرارة: فهؤلاء؟ قال أبو عبد اللهعليهالسلام : وهؤلاء من اعطاهم ذمة.
(٧٣٧) ٣٤ - وما رواه محمد بن خالد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: دية اليهودي والنصراني اربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم، وقال ايضا: ان للمجوس كتابا يقال له جاماس، قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الخبار ان تحملها على من يتعود قتل اهل الذمة، فان من كان كذلك فللامام ان يلزمه دية المسلم كاملة تارة، وتارة اربعة آلاف درهم بحسب ما يراه أصلح في الحال واردع لكي ينكل عن قتلهم غيره، فاما
__________________
- ٧٣٣ - ٧٣٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٩
- ٧٣٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٩ الفقيه ج ٤ ص ٩١
- ٧٣٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٩ الفقيه ج ٤ ص ٩٢
- ٧٣٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٩ الفقيه ج ٤ ص ٩١
من ندر ذلك منه فلا يلزمه اكثر من الثمانمائة حسب ما قدمناه اولا، والذى يدل على ما قلناه ما رواه:
(٧٣٨) ٣٥ - ابن محبوب عن ابى ايوب عن سماعة قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن مسلم قتل ذميا قال: فقال: هذا شئ شديد لا يحتمله الناس فليعط اهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل اهل السواد وعن قتل الذمي ثم قال: لو أن مسلما غضب على ذمي فاراد ان يقتله ويأخذ ارضه ويؤدى الى اهله ثمانمائة درهم إذا يكثر القتل في الذميين، ومن قتل ذميا ظلما فانه ليحرم على المسلم ان يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية واداها ولم يجحدها.
فاما رواية ابي بصير خاصة فقد روينا عنه ان ديتهم ثمانمائة درهم مثل سائر الاخبار، وما تضمن خبره من الفرق بين اليهود والنصارى والمجوس فقد روى هو ايضا انه لا فرق بينهم وهم في الدية سواء، وروى غيره ايضا ذلك، وقد قدمنا في ذلك الاخبار، ويزيد ذلك بيانا ما رواه.
(٧٣٩) ٣٦ - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سألته عن المجوس ما حدهم؟ فقال: هم من أهل الكتاب ومجراهم مجرى اليهود والنصارى في الحدود والديات.
(٧٤٠) ٣٧ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليهالسلام قال: لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ من المسلم جناية الذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم.
قال محمد بن الحسن: ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
__________________
- ٧٣٨ - ٧٣٩ - ٧٤٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٠ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٢٧ والصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٩٠
(٧٤١) ٣٨ - يونس عن ابن مسكان عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فارادوا ان يقيدوا ردوا فضل دية المسلم واقادوه.
(٧٤٢) ٣٩ - عنه عن زرعة عن سماعة عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل مسلم يقتل رجلا من اهل الذمة قال: هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطى الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم.
(٧٤٣) ٤٠ - الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن ابي المعزا عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: إذا قتل المسلم النصراني واراد اهل النصراني ان يقتلوه قتلوه وأدوا فضل ما بين الديتين.
لأن الوجه في هذه الروايات أن نحملها على من يتعود قتل اهل الذمة، فان من كان كذلك فللإمام حينئذ أن يقتله ويؤدي اهل الذمي فضل دية المسلم على الذمي على ورثته، وانما يفعل ذلك لكي يرتدع غيره عن قتل اهل الذمة، والذي يدل على ذلك ما رواه.
(٧٤٤) ٤١ - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن اسماعيل ابن الفضل والحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان عن اسماعيل ابن الفضل قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن دماء المجوس واليهود والنصارى هل عليهم. وعلى من قتلهم شئ إذا غشوا المسلمين واظهروا العداوة لهم والغش؟ قال: لا الا ان يكون متعودا لقتلهم، قال: وسألته عن المسلم هل يقتل باهل الذمة واهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال: لا الا أن يكون معتادا لذلك لا يدع
__________________
- ٧٤١ - ٧٤٢ - الاستبصار ج؟ ص ٢٧١ الكافي ج ٢ ص ٣٢٦
- ٧٤٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٧١ الكافي ج ٢ ص ٣٢٧ الفقيه ج ٤ ص ٩٢
- ٧٤٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٧١ الكافي ج ٤ ص ٢٧١ الكافي ج ٢ ص ٣٢٦ الفقيه ج ٤ ص ٩٢
قتلهم فيقتل وهو صاغر.
(٧٤٥) ٤٢ - جعفر بن بشير عن اسماعيل بن الفضل عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: قلت: رجل قتل رجلا من اهل الذمة قال: لا يقتل به الا أن يكون متعودا للقتل.
(٧٤٦) ٤٣ - يونس عن محمد بن الفضيل عن ابى الحسن الرضاعليهالسلام مثله.
(٧٤٧) ٤٤ - ابن محبوب عن علي بن رئاب عن بريد العجلي قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل مسلم فقأ عين نصراني فقال: ان دية عين الذمي اربعمائة درهم.
(٧٤٨) ٤٥ - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الاصم عن مسمع عن ابى عبد اللهعليهالسلام ان امير المؤمنينعليهالسلام قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية امه.
(٧٤٩) ٤٦ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام ان امير المؤمنينعليهالسلام كان يقول: يقتص اليهودي والنصراني والمجوسي بعضهم من بعض ويقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمدا.
(٧٥٠) ٤٧ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي عن ابى جعفرعليهالسلام وعبد الله بن سنان عن ابى عبد اللهعليهالسلام في نصراني قتل مسلما فلما اخذ أسلم قال: أقتله به، قيل: فان لم يسلم؟ قال: يدفع الى
__________________
- ٧٤٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٢ الكافي ج ٢ ص ٣٢٧
- ٧٤٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٢ الكافي ج ٢ ص ٣٢٦
- ٧٤٧ - ٧٤٨ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٧ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٩٣
- ٧٤٩ - ٧٥٠ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٩١
اولياء المقتول فإن شاؤا قتلوا وان شاؤا عفوا وان شاؤا استرقوا، وان كان معه عين مال قال: دفع الى اولياء المقتول هو وماله.
(٧٥١) ٤٨ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: لا يقتل الحر بالعبد، وإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا.
(٧٥٢) ٤٩ - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: لا يقتل حر بعبد وان قتله عمدا، ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا، وقال: دية المملوك ثمنه.
(٧٥٣) ٥٠ - احمد بن ابي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: يقتل العبد بالحر ولا يقتل الحر بالعبد ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود.
(٧٥٤) ٥١ - صفوان عن ابن مسكان عن ابى بصير عن احدهماعليهالسلام قال: قلت: قول الله تعالى:( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى ) (١) قال: قال: لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمن العبد.
(٧٥٥) ٥٢ - جعفر بن بشير عن معلى بن عثمان عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: لا يقتل حر بعبد، فإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا، ومن قتله القصاص أو الحد لم يكن له دية.
__________________
(١) سورة البقرة الآية
- ١٧٨ - ٧٥١ - ٧٥٢ - ٧٥٣
- ٧٥٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٢ الكافي ج ٢ ص ٣٢٥ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٩٣
- ٧٥٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٢
(٧٥٦) ٥٣ - الحسن بن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن مسمع ابن عبد الملك عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: لا قصاص بين الحر والعبد. فاما ما رواه:
(٧٥٧) ٥٤ - احمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابى زياد عن جعفر عن ابيه عن آبائهعليهمالسلام عن عليعليهالسلام انه قتل حرا بعبد قتله عمدا.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الرواية أن نحملها على من يكون عادته قتل العبيد لأن من تكون كذلك جاز للامام ان يقتله به لكي ينكل غيره عن مثل ذلك، فاما إذا كان ذلك منه شاذا نادرا فليس عليه اكثر من ثمنه حسب ما قدمناه والتأديب والذي يدل على ذلك ما رواه:
(٧٥٨) ٥٥ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن المختار ابن محمد بن المختار، ومحمد بن الحسن عن عبد الله ابن الحسن العلوي جميعا عن الفتح ابن يزيد الجرجاني عن أبي الحسنعليهالسلام في رجل قتل مملوكه أو مملوكته قال: إن كان المملوك له ادب وحبس الا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به.
(٧٥٩) ٥٦ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عنهمعليهمالسلام قال: سئل عن رجل قتل مملوكه قال: ان كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا واخذ منه قيمة العبد ويدفع الى بيت مال المسلمين، وان كان متعودا للقتل قتل به.
(٧٦٠) ٥٧ - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن
__________________
- ٧٥٦ - ٧٥٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٣
- ٧٥٨ - ٧٥٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٣٢٧ الكافي ج ٢ ص ٣٢٤
- ٧٦٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٤ الكافي ج ٢ ص ٣٢٤
ابن مسكان عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: دية العبد قيمته وإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ولا يتجاوز به دية الحر؟
(٧٦١) ٥٨ - ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وادب، قيل: وان كانت قيمته عشرين الف درهم؟ قال: لا يتجاوز قيمة العبد دية الاحرار.
(٧٦٢) ٥٩ - ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى الورد قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن رجل قتل عبدا خطأ قال: عليه قيمته ولا يتجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم قلت: ومن يقومه وهو ميت؟ قال: ان كان لمولاه شهود أن قيمته كان يوم قتل كذا وكذا أخذ بها قاتله، وان لم يكن له شهود على ذلك كانت القيمة على من قتله مع يمينه يشهد بالله ماله قيمة أكثر مما قومته، فان ابى ان يحلف ورد اليمين على المولى، فان حلف المولى اعطي ما حلف عليه ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم، قال: وان كان العبد مؤمنا فقتله عمدا اغرم قيمته واعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتاب إلى الله عز وجل.
(٧٦٣) ٦٠ - محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن عليعليهالسلام قال: جراحات العبيد على نحو جراحات الاحرار في الثمن.
(٧٦٤) ٦١ - الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدى عن عبيد ابن زرارة عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل شج عبدا موضحة قالعليهالسلام : عليه نصف عشر قيمته.
__________________
- ٧٦١ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٤ الكافي ج ٢ ص ٣٢٥ الفقيه ج ٤ ص ٩٥
- ٧٢٦ - الفقيه ج ٤ ص ٩٦
- ٧٦٣ - الفقيه ج ٤ ص ٩٥
- ٧٦٤ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٥ الفقيه ج ٤ ص ٩٤
(٧٦٥) ٦٢ - علي عن ابيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن ابي مريم عن ابي جعفرعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام في انف العبد أو ذكره أو شئ يحيط بقيمته انه يؤدي الى مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد.
(٧٦٦) ٦٣ - يونس عن ابان بن تغلب عمن رواه عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا قتل العبد الحر دفع إلى اولياء المقتول فإن شاؤا قتلوه وان شاؤا حبسوه يكون عبدا لهم وان شاؤا استرقوه.
(٧٦٧) ٦٤ - علي عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن احدهماعليهالسلام في العبد إذا قتل الحر دفع الى اولياء المقتول، فان شاؤا قتلوه وان شاؤا استرقوه(١) .
(٧٦٨) ٦٥ - احمد بن محمد عن ابي محمد الوابشي قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن اقوام ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها قال: لا يجوز اقرار العبد على سيده، فان اقاموا البينة على ما أدعوا على العبد اخذوا العبد بها أو يفتديه مولاه.
(٧٦٩) ٦٦ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن يحيى بن ابى العلا عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا قتل العبد الحر فلاهل المقتول ان شاؤا قتلوا وان شاؤا استعبدوا.
(٧٧٠) ٦٧ - ابن ابي نجران عن مثنى عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال:
__________________
(١) ليس في نسخة الكافي المطبوعة قوله: (وان شاؤا استرقوه) وقد حكي عن بعض نسخ الكافي (وان شاؤا استرقوه يكون عبدا لهم) والظاهر انه الصواب.
- ٧٦٥ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٦
- ٧٦٦ - ٧٦٧ - ٧٦٨ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٥ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٩٥
- ٧٦٩ - الفقيه ج ٤ ص ٩٤
قال: العبد إذا قتل الحر دفع الى اولياء المقتول فان شاؤا قتلوا وان شاؤا استعبدوا.
(٧٧١) ٦٨ - وعنه عن ابي عبد اللهعليهالسلام في حر قتل عبدا قال: لا يقتل به.
(٧٧٢) ٦٩ - وعنه عن ابن مسكان عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا قتل العبد الحر فدفع الى اولياء الحر فلا شئ على مواليه.
(٧٧٣) ٧٠ - احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن هيثم عن عبيدة عن ابراهيم قال: قال: على المولى قيمة العبد ليس عليه اكثر من ذلك.
(٧٧٤) ٧١ - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن احمد بن سلمة الكوفى عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابيه عن علي بن عقبة عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن عبد قتل اربعة احرار واحدا بعد واحد قال: فقال: هو لأهل الأخير من القتلى إن شاؤا قتلوه وان شاؤا استرقوه، لأنه إذا قتل الاول استحق اولياؤه، فإذا قتل الثاني استحق من اولياء الاول فصار لأولياء الثاني، فإذا قتل الثالث استحق من اولياء الثاني فصار لاولياء الثالث، فإذا قتل الرابع استحق من اولياء الثالث فصار لاولياء الرابع ان شاؤا قتلوه وان شاؤا استرقوه.
(٧٧٥) ٧٢ - ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابى جعفرعليهالسلام في عبد جرح رجلين قال: هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته، قيل له: فان جرح رجلا في اول النهار وجرح آخر في آخر النهار؟ قال: هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الاول، قال: فان جنى بعد ذلك جناية؟ قال: جنايته على الأخير.
__________________
- ٧٧٤ - ٧٧٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٤ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٩٤
(٧٧٦) ٧٣ - الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن الفضيل بن يسار عن ابى عبد اللهعليهالسلام انه قال في عبد جرح حرا قال: ان شاء الحر اقتص منه وان شاء اخذه ان كانت الجراحة تحيط برقبته، وان كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه، قال: فان ابى مولاه ان يفتديه كان للحر المجروح حقه من العبد بقدر دية جراحته والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى.
(٧٧٧) ٧٤ - الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن عبد قطع يد رجل حر وله ثلاث اصابع من يده شلل فقال: وما قيمة العبد؟ قلت: اجعلها ما شئت قال: ان كان قيمة العبد اكثر من دية الاصبعين الصحيحتين والثلاث اصابع الشلل رد الذي قطعت يده على ولي العبد ما فضل من القيمة واخذ العبد، وان شاء اخذ قيمة الاصبعين الصحيحتين والثلاث اصابع الشلل، قلت: كم قيمة الاصبعين الصحيحتين والثلاث الاصابع؟ قال: قيمة الاصبعين الصحيحتين مع الكف الفا درهم وقيمة الثلاث اصابع الشلل مع الكف الف درهم، لأنها على الثلث من دية الصحاح، قال: وان كانت قيمة العبد أقل من قيمة الاصبعين الصحيحتين والثلاث الاصابع الشلل دفع العبد إلى الذي قطعت يده أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد.
(٧٧٨) ٧٥ - يونس عمن رواه قال: قال: يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة، وإذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته.
(٧٧٩) ٧٦ - الحسن بن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن مسمع بن
__________________
- ٧٧٦ - ٧٧٧ - ٧٧٨ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٩٤
- ٧٧٩ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٥ الفقيه ج ٤ ص ٣٢
عبد الملك عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: ام الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها وما كان من حقوق الله عز وجل في الحدود فان ذلك في بدنها قال: ويقاص منها للمماليك، ولا قصاص بين الحر والعبد.
(٧٨٠) ٧٧ - النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليهالسلام في عبد قتل مولاه متعمدا قال: يقتل به، ثم قال: قضى رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم بذلك.
(٧٨١) ٧٨ - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللهعليهالسلام قال: قال: قضى أمير المؤمنينعليهالسلام في عبد فقأ عين حر وعلى العبد دين: إن على العبد حد للمفقوء عينه ويبطل دين الغرماء.
(٧٨٢) ٧٩ - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن مدبر قتل رجلا عمدا قال: فقال: يقتل به، قال: قلت: فان قتله خطأ؟ قال: فقال يدفع الى اولياء المقتول فيكون لهم فان شاؤا استرقوه وليس لهم ان يقتلوه قال: ثم قال: يا ابا محمد ان المدبر مملوك.
(٧٨٣) ٨٠ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل ابن دراج قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام مدبر قتل رجلا خطأ من يضمن عنه؟ قال: يصالح عن مولاه فان ابى دفع إلى اولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذى دبره ثم يرجع حرا لا سبيل عليه.
(٧٨٤) ٨١ - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران وسهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن جميل جميعا عن ابي عبد اللهعليهالسلام في مدبر قتل رجلا خطأ قال: ان شاء مولاه ان يؤدى إليهم الدية وإلا دفعه إليهم
__________________
- ٧٨١ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٦
- ٧٨٢ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٥ الفقيه ج ٤ ص ٩٥
- ٧٨٣ - ٧٨٤ - ج ٤ ص ٢٧٥ الكافي ج ٢ ص ٣٢٥
يخدمهم، فإذا مات مولاه يعني الذى اعتقه رجع حرا، وفي رواية يونس لا شئ عليه.
قال محمد بن الحسن: هذه الروايات وردت هكذا مطلقة بانه متى مات المدبر صار المدبر حرا، وليس فيها انه يستسعى في الدية، والاولى ان يشترط ذلك فيها فيقال: إذا مات المولى الذى دبره استسعي في دية المقتول لئلا يبطل دم امرئ مسلم، وذلك لا ينافي هذه الاخبار، فاما قوله في رواية يونس لا شئ عليه نحمله على انه لا شئ عليه من العقوبة أو انه لا شئ عليه في الحال وان وجب عليه ان يستسعى على مر الأوقات، والذي قلناه من التفصيل رواه:
(٧٨٥) ٨٢ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن الخطاب بن سلمة، ورواه ايضا محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن صالح بن سعيد عن الحسين بن خالد عن الخطاب بن سلمة عن هشام بن احمد قال: سألت ابا الحسنعليهالسلام عن مدبر قتل رجلا خطأ قال: اي شئ رويتم في هذا الباب؟ قال: قلت: روينا عن ابي عبد اللهعليهالسلام انه قال: يتل برمته الى اولياء المقتول فإذا مات الذي دبره عتق قال: سبحان الله فيبطل دم امرئ مسلم!؟ قلت: هكذا روينا قال: غلطتم على ابى، يتل برمته الى اولياء المقتول، فإذا مات الذى دبره استسعي في قيمته.
(٧٨٦) ٨٣ - صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل له مملوكان قتل احدهما صاحبه أله ان يقيده به دون السلطان ان احب ذلك؟ قال: هو ماله يفعل فيه ما يشاء ان شاء قتل وان شاء عفا.
(٧٨٧) ٨٤ - الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن محمد بن مسلم
__________________
- ٧٨٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٥ الكافي ج ٢ ص ٣٢٦
- ٧٨٦ - ٧٨٧ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٩٥
قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن مكاتب قتل رجلا خطأ قال: فقال: ان كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه ان هو عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المماليك يدفع الى اولياء المقتول فان شاؤا قتلوه وان شاؤا باعوه، وان كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه وكان قد أدى من مكاتبته شيئا فإن علياعليهالسلام كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما ادى من مكاتبته وإن على الامام ان يؤدي الى اولياء المقتول من الدية بقدر ما اعتق من المكاتب ولا يبطل دم امرئ مسلم، وارى ان يكون ما بقى على المكاتب مما لم يؤده فلأولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقي عليه وليس لهم ان يبيعوه.
(٧٨٨) ٨٥ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد اللهعليهالسلام في مكاتب قتل رجل خطأ قال: عليه من ديته بقدر ما اعتق وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له وانما ذلك على امام المسلمين.
(٧٨٩) ٨٦ - الحسن بن محبوب عن ابى ولاد الحناط قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه ان جنى الى رجل جناية فقال: ان كان ادى من مكاتبته شيئا غرم من جنايته بقدر ما ادى من مكاتبته للحر فان عجز من حق الجناية شيئا أخذ ذلك من مال المولى الذي كاتبه، قلت: فان كانت الجناية بعبد؟ قال: فقال: على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب، ولا يقاص بين العبد وبين المكاتب ان كان المكاتب قد ادى من مكاتبته شيئا، فان لم يكن ادى من مكاتبته شيئا فانه يقاص للعبد منه، ويغرم المولى كلما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا.
__________________
- ٧٨٨ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٦
- ٧٨٩ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٦ الفقيه ج ٤ ص ٩٦ بتفاوت فيه
(٧٩٠) ٨٧ - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام في مكاتب قتل قال: يحسب ما أعتق منه فيؤدي به دية الحر وما رق منه دية العبد.
(٧٩١) ٨٨ - احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة ابن زيد عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيهعليهالسلام قال: قال عليعليهالسلام : إذا قتلت ام الولد سيدها خطأ فهي حرة ليس عليها سعاية.
(٧٩٢) ٨٩ - وروى وهب بن وهب عن جعفر عن ابيهعليهالسلام انه كان يقول: إذا قتلت ام الولد سيدها خطأ فهي حرة ولا تبعة عليها وإن قتلته عمدا قتلت به.
ولا ينافي هذين الخبرين ما رواه:
(٧٩٣) ٩٠ - محمد بن احمد بن يحيى عن ابى عبد الله عن الحسن ابن علي عن حماد بن عيسى عن جعفر عن ابيهعليهالسلام قال: إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ سعت في قيمتها.
لأن هذا الخبر نحمله على انها إذا قتلته خطأ شبيه العمد، لأن من يقتل كذلك تلزمه الدية ان كان حرا في ماله خاصة، وان كان معتقا لا مولى له استسعي في الدية حسب ما تضمن الخبر، واما الخطأ المحض فانه يلزم المولى فان لم يكن له مولى كان على بيت المال حسب ما قدمناه.
(٧٩٤) ٩١ - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن علي الميثمي الكوفى عن بعض اصحابه عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابى جعفرعليهالسلام قال:
__________________
- ٧٩٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٦ الكافي ج ٢ ص ٣٢٦ الفقيه ج ٤ ص ٩٤ بزيادة في آخره
- ٧٩١ - ٧٩٢ - ٧٩٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٠٠
قضى امير المؤمنينعليهالسلام في عبد قتل حرا خطأ فلما قتله اعتقه مولاه قال: فاجاز عتقه وضمنه الدية.
(٧٩٥) ٩٢ - عنه عن محمد بن احمد العلوى عن العمركي الخراساني عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفرعليهالسلام قال: سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ما عليه؟ قال: ان كان ادى نصف مكاتبته فديته دية حر وان كان دون النصف فبقدر ما عتق، وكذا إذا فقأ عين حر، وسألته عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنه قال: إذا ادى نصف مكاتبته تفقأ عين الحر أو ديته إن كان خطأ، هو بمنزلة الحر، وان كان لم يؤد النصف قوم فادى بقدر ما اعتق منه وسألته عن المكاتب الذي إذا أدى نصف ما عليه. قال: هو بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل أو غيره، وسألته عن مكاتب فقأ عين مملوك وقد ادى نصف مكاتبته قال: يقوم المملوك ويؤدي المكاتب الى مولى المملوك نصف ثمنه.
١٥ - باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية
(٧٩٦) ١ - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمن الاصم عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد اللهعليهالسلام ان امير المؤمنينعليهالسلام قال: من مات في زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال.
__________________
- ٧٩٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٧ بدون السؤال الاخير
- ٧٩٦ - الكافي ج ٢ ص ٣٤٠ بتفاوت
(٧٩٧) ٢ - محمد بن احمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن عليعليهالسلام قال: من مات في زحام جمعة أو عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته على بيت المال.
(٧٩٨) ٣ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليهالسلام قال: ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة عليعليهالسلام بالكوفة فقتلوا رجلا فودى ديته إلى اهله من بيت مال المسلمين.
(٧٩٩) ٤ - ابن محبوب عن عبد الله بن سنان وعبد الله بن بكير جميعا عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله قال: ان كان عرف وكان له اولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لأن ميراثه للامام فكذلك تكون ديته على الامام، ويصلون عليه ويدفنونه، قال: وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات: أن ديته من بيت مال المسلمين.
(٨٠٠) ٥ - الحسن بن محبوب عن حماد بن عيسى عن سوار عن الحسن قال: ان علياعليهالسلام لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين فمروا بامراة حامل على الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيا فاضطرب حتى مات ثم ماتت امه من بعده فمر بها علي صلوات الله عليه واصحابه وهي مطروحة وولدها على الطريق فسألهم عن امرها قالوا له: انها كانت حاملة ففزعت حين رأت القتال والهزيمة قال: فسألهم ايهما مات قبل صاحبه؟ فقالوا: ان ابنها مات قبلها قال: فدعا بزوجها ابي الغلام الميت فورثه من ديته ثلثي الدية وورث امه ثلث الدية، ثم،
__________________
- ٧٩٧ - الفقيه ٤ ص ١٢٢ بزيادة (العيد والبئر)
- ٧٩٨ - ٧٩٩ - ٨٠٠ - الكافي ج ٢ ص ٣٤٠ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٢٦
ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها الميت وورث قرابة الميتة الباقي، قال: ثم ورث الزوج أيضا من دية المرأة الميتة نصف الدية وهو الفان وخمسمائة درهم وورث قرابة المرأة نصف الدية وهو الفان وخمسمائة درهم، وذلك انه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت قال: وادى ذلك كله من بيت مال البصرة.
(٨٠١) ٦ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب عن أبى مريم عن ابي جعفرعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام ان ما اخطأت القضاة في دية أو قطع فعلى بيت مال المسلمين.
(٨٠٢) ٧ - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال امير المؤمنينعليهالسلام : ليس في الهايشات عقل ولا قصاص؟ والهايشات: الفزعة تقع في الليل فيشج الرجل فيها أو يقع قتيل لا يدرى من قتله وشجه:
(٨٠٣) ٨ - احمد بن محمد بن خالد عن الحسين بن سيف عن محمد ابن سليمان عن ابى الحسن الثانيعليهالسلام ومحمد بن علي عن محمد بن اسلم عن محمد بن سليمان ويونس بن عبد الله قالا: سألنا الرضاعليهالسلام عن رجل استغاث به قوم لينقذهم من قوم يغيرون عليهم ليستبيحوا اموالهم ويسبوا ذراريهم فخرج الرجل يعدو بسلاحه في جوف الليل يغيث القوم الذين استغاثوا به فمر برجل قائم على شفير بئر يستقي منها فدفعه وهو لا يريد ذلك ولا يعلم فسقط في البئر فمات ومضى الرجل فاستنقذ اموال اولئك القوم الذين استغاثوا به فلما انصرف إلى اهله قالوا له: ما صنعت؟
__________________
- ٨٠١ - ٨٠٢ - الكافي ج ٢ ص ٣٤٠ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٥ بسند آخر
- ٨٠٣ - الكافي ج ٢ ص ٣٤٥
قال: قد انصرف القوم عنهم وامنوا وسلموا قالوا له: شعرت ان فلان بن فلان سقط في البئر فمات؟ قال: انا والله طرحته، قيل: وكيف ذلك؟ فقال: اني خرجت اعدو بسلاحي في ظلمة الليل وانا اخاف الفوت على القوم الذين استغاثوا بي فمررت بفلان وهو قائم يستقي من البئر فزحمته فلم ارد ذلك فسقط فمات، فعلى من دية هذا؟ فقال: ديته على القوم الذين استنجدوا بالرجل فانجدهم وانقذ اموالهم ونساءهم وذراريهم، اما انه لو كان آجر نفسه باجرة لكانت الدية عليه وعلى عاقلته دونهم، وذلك ان سليمان بن داودعليهالسلام اتته امرأة عجوز مستعدية على الريح فقالت: يا نبي الله اني كنت قائمة على سطح وان الريح طرحتني من السطح فكسرت يدي فاقدني من الريح فدعا سليمان بن داودعليهالسلام الريح فقال لها: ما دعاك الى ما صنعت بهذه المرأة؟ فقالت: صدقت يا نبي الله إن رب العزة تعالى بعثني الى سفينة بني فلان لانقذها من الغرق وقد كانت اشرفت على الغرق فخرجت في شدتي وعجلتي الى ما امرني الله عز وجل به فمررت بهذه المرأة وهي على سطحها فعثرث بها ولم أردها فسقطت فانكسرت يدها قال: فقال سليمان بن داودعليهالسلام : يا رب بما أحكم على الريح؟ فأوحى الله عز وجل إليه يا سليمان احكم بارش كسر يد هذه المرأة على ارباب السفينة التي انقذتها الريح من الغرق فانه لا يظلم لدي احد من العالمين
(٨٠٤) ٩ - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: ان وجد قتيل بارض فلاة أديت ديته من بيت المال فان امير المؤمنينعليهالسلام كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم.
(٨٠٥) ١٠ - احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة
__________________
- ٨٠٤ - الكافي ج ٢ ص ٣٤٠
- ٨٠٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٧ الكافي ج ٢ ص ٣٤٠ الفقيه ج ٤ ص ٧٤
ابن مهران عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن الرجل يوجد قتيلا في القرية أو بين قريتين فقال: يقاس ما بينهما فايهما كان اقرب ضمنت.
(٨٠٦) ١١ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليهالسلام مثله.
(٨٠٧) ١٢ - الحسين بن سعيد عن عبد الرحمان بن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: سمعت ابا جعفرعليهالسلام يقول: قضى امير المؤمنينعليهالسلام في رجل قتل في قرية أو قريبا من قرية: أن يغرم اهل تلك القرية إن لم توجد بينة على اهل تلك القرية أنهم ما قتلوه.
(٨٠٨) ١٣ - عنه عن فضالة بن ايوب عن ابان عن محمد بن مسلم عن ابي عبد اللهعليهالسلام انه قال في رجل كان جالسا مع قوم فمات وهو معهم أو رجل وجد في قبيلة وعلى باب دار قوم فادعي عليهم فقال: ليس عليهم شئ ولا يطل دمه.
(٨٠٩) ١٤ - عنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن ابى عبد اللهعليهالسلام نحوه قال: لا يطل دمه ولكن يعقل.
(٨١٠) ١٥ - حماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان مثله. قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذين الخبرين وبين الاخبار المتقدمة لأن الدية انما تلزم اهل القرية والقبيلة الذين وجد القتيل فيهم إذا كانوا متهمين بقتله وامتنعوا من القسامة حسب ما قدمناه فيما مضى، فاما إذا لم يكونوا متهمين بقتله أو أجابوا الى القسامة فلا دية عليهم، ويؤدى دية القتيل من بين المال حسب ما
__________________
- ٨٠٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٧ الكافي ج ٢ ص ٣٤١ - ٨٠٧ الاستبصار ج ٤ ص ٧٧٨
- ٨٠٨ - الكافي ج ٢ ص ٣٤٠ الفقيه ج ٤ ص ٧٢ بتفاوت
قدمناه في باب القسامة، والذى يزيد ذلك بيانا ما رواه:
(٨١١) ١٦ - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد العباس والهيثم جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن الفضيل عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا، فان أبوا أن يحلفوا غرموا الدية فيما بينهم في اموالهم سواءا بين جميع القبيلة من الرجال المدركين.
(٨١٢) ١٧ - عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفرعليهالسلام قال: كان ابيرضياللهعنه إذا لم يقسم القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بان المتهمين قتلوه حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قلتلناه ولا علمنا له قاتلا ثم تؤدى الدية الى اولياء القتيل وذلك إذا قتل في حي واحد، فاما إذا قتل في عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع الى اوليائه من بيت المال.
(٨١٣) ١٨ - علي بن ابرهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: ايما رجل قتله الحد والقصاص فلا دية له. وقال: ايما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه الى نفسه فجرحه أو قتله فلا شئ عليه، وقال: ايما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر الى عوراتهم فرموه وفقؤا عينه أو جرحوه فلا دية له، وقال: من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له.
(٨١٤) ١٩ - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول في رجل راود امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر
__________________
- ٧١١ - ٧١٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٨
- ٨١٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٨ وفيه صدر الحديث الكافي ج ٢ ص ٣٢١ الفقيه ج ٤ ص ٧٤ وص ٧٥ في احاديث متفرقة
- ٨١٤ - الكافي ج ٢ ص ٣٢١ الفقيه ج ٤ ص ٧٥
فأصابت منه مقتلا قال: ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله عز وجل وان قدمت الى امام عادل اهدر دمه،
(٨١٥) ٢٠ - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن مفضل بن صالح عن زيد الشحام قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل قتله القصاص هل له دية؟ فقال: لو كان ذلك لم يقتص من احد، ومن قتله الحد فلا دية له.
(٨١٦) ٢١ - يونس عن ابان بن عثمان عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل ضرب رجلا ظلما فرده الرجل عن نفسه فأصابه شئ انه قال: لا شئ عليه
(٨١٧) ٢٢ - عنه عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام : إذا أراد الرجل ان يضرب رجلا ظلما فاتقاه الرجل أو دفعه عن نفسه فأصابه ضرر فلا شئ عليه.
(٨١٨) ٢٣ - عنه عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: إذا أطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شئ لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤا عينه فليس عليهم غرم، وقال: ان رجلا اطلع من خلل حجرة رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم فجاء رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم بمشقص(١) ليفقأ عينه فوجده قد انطلق فقال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : أي خبيث أما والله لو ثبت لي لفقأت عينك.
(٨١٩) ٢٤ - احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: كان صبيان في زمن علي بن ابى طالبعليهالسلام يلعبون باخطار لهم فرمى احدهم بخطره فدق رباعية صاحبه
__________________
(١) المشقص؟ وهو كمنبر نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض
- ٨١٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٩ الكافي ج ٢ ص ٣٢١
- ٨١٦ - ٨١٧ - ٨١٨ - الكافي ج ٢ ص ٣٢١ واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٧٤ وهو بتفاوت فيهما
- ٨١٩ - الكافي ج ٢ ص ٣٢١ الفقيه ج ٤ ص ٧٥ بدون الذيل
فرفع ذلك إلى امير المؤمنينعليهالسلام فأقام الرامي البينة بأنه قال حذار فادرأ امير المؤمنينعليهالسلام القصاص ثم قال: قد أعذر من حذر قال: وسألته عن رجل قتله القصاص له دية؟ فقال: لو كان ذلك لم يقتص احد من احد، ومن قتله الحد فلا دية له.
(٨٢٠) ٢٥ - صفوان بن يحيى عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول: اطلع رجل على النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم من الجريد فقال له النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم : لو اعلم انك تثبت لقمت اليك بالمشقص حتى افقأ عينك قال: فقلت: أذاك لنا؟ فقال: ويحك أو ويلك أقول لك ان رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم فعل تقول اذاك لنا!.
(٨٢١) ٢٦ - الحسين بن سعيد عن هشام بن سالم عن سليمان ابن خالد قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول: من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له.
(٨٢٢) ٢٧ - الحسين بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال كان عليعليهالسلام يقول: من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا. ومن ضربناه حدا في شئ من حقوق الناس فمات فان ديته علينا.
(٨٢٣) ٢٨ - علي عن ابيه عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس
__________________
- ٨٢٠ - الكافي ج ٢ ص ٣٢١
- ٨٢١ - الكافي ج ٢ ص ٣٢١ ذيل حديث الفقيه ج ٤ ص ٧٤
- ٨٢٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٩ الكافي ج ٢ ص ٣٢١ الفقيه ج ٤ ص ٥١
- ٨٢٣ - الكافي ج ٢ ص ٣٢١ بسند آخر الفقيه ج ٤ ص ١٢١
كان معه فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء اهله يطلبون بدمه من الغد فقال أبو عبد اللهعليهالسلام : اقض على هذا كما وصفت لك فقال: يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام، ويضمن السارق فيما ترك اربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها، إنه زان، وهو في ماله غرامة، وليس عليها في قتلها اياه شئ لانه سارق.
(٨٢٤) ٢٩ - وعنه قال: قلت: رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة الى رجل صديق لها فادخلته الحجلة فلما دخل الرجل يباضع اهله ثار الصديق واقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق قال: تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج.
(٨٢٥) ٣٠ - علي بن ابراهيم عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن ابي الحسنعليهالسلام في رجل دخل دار آخر للتلصص أو للفجور فقتله صاحب الدار أيقتل به ام لا؟ فقال: اعلم ان من دخل دار غيره فقد اهدر دمه ولا يجب عليه شئ.
(٨٢٦) ٣١ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سئل عن رجل اتى رجلا وهو راقد فلما صار على ظهره ليقربه فبعجه فقتله فقال: لا دية له ولا قود، (قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود)(١) .
(٨٢٧) ٣٢ - علي عن ابيه عن صالح بن سعيد عن يونس عن بعض
__________________
(١) ما بين القوسين اورده في الكافي في ذيل الحديث (٢٨) السابق والظاهر صحة ما في الكافي فانه انسب بالمقام فليلاحظ.
- ٨٢٤ - الكافي ج ٦ ص ٣٢١ بسند آخر الفقيه ج ٤ ص ١٢٢
- ٨٢٥ - ٨٢٦ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٢ وفيه صدر الحديث واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١١٨
- ٨٢٥ - ٨٢٦ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٢ وفيه صدر الحديث واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١١٨ بتفاوت
- ٨٢٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٩ الفقيه ج ٤ ص ٨٢ الكافي ج ٢ ص ٣٢٢
اصحابنا عن ابى عبد اللهعليهالسلام فقال: سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة اعنفت على زوجها فقتل احدهما الآخر قال: لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين فان إتهما الزمهما اليمين بالله انهما لم يريدا القتل. فأما ما رواه:
(٨٢٨) ٣٣ - الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي وهشام والنضر وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن ابي عبد اللهعليهالسلام انه سئل عن رجل اعنف على امرأته فزعم انها ماتت من عنفه قال: الدية كاملة ولا يقتل الرجل.
قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين الخبرين لان الخبر الاول انما نفى ان يكون عليهما شئ من القود، ولم ينف ان تكون عليهما الدية وانما تزول التهمة بأن يحلف كل واحد منهما انه ما اراد قتل صاحبه ثم تلزمه الدية.
(٨٢٩) ٣٤ - احمد بن محمد عن محمد بن احمد القلانسي عن احمد ابن الفضل عن عبد الله بن جبلة عن فزارة عن انس أو هيثم بن البراء عن ابي جعفرعليهالسلام قال: قلت له: اللص يدخل في بيتى يريد نفسي ومالي فقال: اقتله واشهد الله ومن سمع ان دمه في عنقي.
(٨٣٠) ٣٥ - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابى بصير قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن الرجل يقاتل عن ماله؟ فقال: ان رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم قال: من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد، فقلت له: أفنقاتل افضل؟ فقال: ان لم تقاتل فلا بأس، أما لو كنت لتركته ولم اقاتل.
__________________
- ٨٢٨ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٩ الفقيه ج ٤ ص ٨٢
- ٨٢٩ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ بزيادة في آخره
- ٨٣٠ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٢ الفقيه ج ٤ ص ٦٨ بتفاوت وبدون الذيل
(٨٣١) ٣٦ - وكتب احمد بن اسحاق الى ابى محمدعليهالسلام يسأل عن الصعاليك فكتب إليه: اقتلهم.
(٨٣٢) ٣٧ - احمد بن ابي عبد الله أو غيره انه كتب إليه يسأله عن الاكراد فكتب: لا تنبهوهم الا بحد السيف.
(٨٣٣) ٣٨ - احمد بن محمد بن ابي نصر عن بعض اصحابنا عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا قدرت على اللص فابدره فانا شريكك في دمه.
(٨٣٤) ٣٩ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عبيد بن زرارة قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل وقع على رجل فقتله فقال: ليس عليه شئ
(٨٣٥) ٤٠ - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابان بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل وقع على رجل من فوق البيت فمات احدهما قال: ليس على الأعلى شئ ولا على الاسفل شئ.
(٨٣٦) ٤١ - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل دفع رجلا على رجل فقتله قال: الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لاولياء المقتول، قال: ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه، قال: وان اصاب المدفوع شئ فهو على الدافع ايضا.
__________________
- ٨٣١ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٢
- ٨٣٢ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٣
- ٨٣٣ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٢
- ٨٣٤ - ٨٣٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٠ الكافي ج ٢ ص ٣٢٠ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٧٦ بسند آخر وتفاوت
- ٨٣٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٠ الكافي ج ٢ ص ٣٢٠ الفقيه ج ٤ ص ٧٩
قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذا الخبر وبين الخبرين الاولين لأن الخبرين الاولين تناولا من زلق فوقع على غيره فلم يلزمه شئ من الدية، والخبر الأخير انما اوجب فيه الدية لان الدفع لم يكن عن خطأ وانما كان عن عمد فيلزم الدافع على ما رتب في الخبر.
(٨٣٧) ٤٢ - احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن ابى المعزا عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر قال: هو ضامن لما كان من شئ.
ويزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه.
(٨٣٨) ٤٣ - محمد بن علي بن محبوب عن الحسين عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهالسلام قال في الرجل يسقط على رجل فيقتله فقال: لا شئ عليه، وقال: من قتله القصاص فلا دية له.
(٨٣٩) ٤٤ - عنه عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل كان راكبا على دابة فغشى رجلا ماشيا حتى كاد أن يوطئه فزجر الماشي الدابة عنه فخر عنها فأصابه موت أو جرح قال: ليس الذى زجر بضامن انما زجر عن نفسه.
(٨٤٠) ٤٥ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن وهيب ابن حفص عن ابي بصير عن ابى جعفرعليهالسلام سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم هل يضمنون؟ قال: ليس يضمنون فان كانوا متهمين ضمنوا.
__________________
- ٨٣٧ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٩ ذيل الحديث
- ٨٣٨ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٠ الفقيه ج ٤ ص ٧٥ بدون الذيل فيهما
- ٨٣٩ - الفقيه ج ٤ ص ٧٦ بسند آخر وزيادة في آخره
- ٨٤٠ - الكافي ج ٢ ص ٣٤٧ الفقيه ج ٤ ص ١١٥ بتفاوت في السند والمتن
(٨٤١) ٤٦ - عنه عن احمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن عليعليهالسلام انه قضى في رجل دخل دار قوم بغير اذنهم فعقر فقال: لا ضمان عليهم وان دخل باذنهم ضمنوا.
(٨٤٢) ٤٧ - محمد بن احمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد ابي الخزرج عن فضل بن عثمان الاعور عن ابي عبد اللهعليهالسلام عن ابيهعليهالسلام في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ووسطه وصدره في قبيلة والباقي في قبيلة قال: ديته على من وجد في قبيلة صدره وبدنه والصلاة عليه.
(٨٤٣) ٤٨ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن بريد العجلي قال: سألت أبا جعفرعليهالسلام عن مؤمن قتل رجلا ناصبا معروفا بالنصب على دينه غضبا لله ولرسوله أيقتل به؟ قال: أما هؤلاء فيقتلونه به ولو رفع إلى إمام عادل لم يقتله به، قلت: فيبطل دمه؟ قال: لا ولكن إذا كان له ورثة كان على الامام أن يعطيهم الدية من بيت المال لأن قاتله إنما قتله غضبا لله عز وجل وللامام ولدين المسلمين.
(٨٤٤) ٤٩ - علي بن ابراهيم رفعه عن بعض اصحاب ابي عبد اللهعليهالسلام اظنه أبو عاصم السجستاني قال: زاملت عبد الله بن النجاشي وكان يرى رأي الزيدية فلما كان بالمدينة ذهب الى عبد الله بن الحسن وذهبت الى ابى عبد اللهعليهالسلام فلما انصرف رأيته مغتما، فلما اصبح قال: استأذن لي على ابى عبد اللهعليهالسلام فدخلت على ابى عبد اللهعليهالسلام وقلت له: ان عبد الله بن النجاشي يرى رأي الزيدية وانه ذهب الى عبد الله بن الحسن وقد سألني ان استأذن له عليك فقال: إئذن له فدخل عليه فسلم فقال: يا بن رسول الله انى رجل اتولاكم واقول:
__________________
- ٨٤٢ - الفقيه ج ٤ ص ١٢٣
- ٨٤٣ - الكافي ج ٢ ص ٣٤٧
- ٨٤٤ - الكافي ج ٢ ص ٣٤٨
إن الحق فيكم وقد قتلت سبعة ممن سمعته يشتم امير المؤمنين علياعليهالسلام فسألت عن ذلك عبد الله بن الحسن فقال لي: انت مأخوذ بدمائهم في الدنيا والآخرة، فقلت: على ما نعادي الناس إذا كنت مأخوذا بدماء من سمعته يشتم علي بن ابي طالبعليهالسلام !؟ فقال أبو عبد اللهعليهالسلام : وكيف قتلتهم يا ابا بجير؟ فقال: منهم من كنت اصعد سطحه بسلم حتى اقتله، ومنهم من جمع بيني وبينه الطريق فقتلته ومنهم من دخلت عليه بيته فقتلته وقد خفي علي ذلك كله قال: فقال أبو عبد اللهعليهالسلام يا ابا بجير عليك بكل رجل قتلته منهم كبش تذبحه بمنى لأنك قتلته بغير اذن الامام، ولو انك قتلتهم بإذن الامام لم يكن عليك شئ.
(٨٤٥) ٥٠ - الحسن بن محبوب عن رجل من اصحابنا عن ابي الصباح الكناني قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام : إن لنا جارا من همدان يقال له الجعد بن عبد الله وهو يجلس الينا فنذكر عليا امير المؤمنينعليهالسلام وفضله فيقع فيه أفتأذن لي فيه؟ قال: فقال: يا ابا الصباح أو كنت فاعلا؟ فقلت: إي والله لئن اذنت لي فيه لارصدنه فإذا صار فيها اقتحمت عليه بسيفي فخبطته حتى اقتله قال: فقال: يا ابا الصباح هذا الفتك وقد نهى رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم عن الفتك يا ابا الصباح إن الاسلام قيد الفتك ولكن دعه فستكفى بغيرك، قال أبو الصباح: فلما رجعت من المدينة إلى الكوفة لم البث بها الا ثمانية عشر يوما فخرجت إلى المسجد فصليت الفجر ثم عقبت فإذا رجل يحركني برجله قال: يا ابا الصباح البشرى فقلت: بشرك الله بخير فما ذاك؟ فقال: ان الجعد بن عبد الله بات البارحة في داره التى في الجبانة فايقظوه للصلاة فإذا هو مثل الزق المنفوخ ميتا فذهبوا يحملونه فإذا لحمه يسقط عن عظمه فجمعوه في نطع فإذا (تحته) اسود فدفنوه.
__________________
- ٨٤٥ - الكافي ج ٢ ص ٣٤٧
(٨٤٦) ٥١ - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ربيع بن محمد عن عبد الله بن سليمان العامري قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام اي شئ تقول في رجل سمعته يشتم علياعليهالسلام ويبرأ منه؟ قال: فقال لي: هذا والله حلال الدم وما الف منهم برجل منكم، دعه.
(٨٤٧) ٥٢ - عنه عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام : ما تقول في رجل سبابة لعليعليهالسلام ؟ قال: فقال لي حلال الدم والله لو لا أن تغمز به بريئا قال: قلت: فما تقول في رجل مؤذ لنا؟ قال: فقال: فيماذا؟ قال: قلت: فيك يذكرك قال: فقال لي: أله في علي نصيب؟ قلت: انه ليقول ذلك ويظهره قال: لا تعرض له.
١٦ - باب القاتل في الشهر الحرام والحرم
(٨٤٨) ١ - الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن كليب بن معاوية قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول: من قتل في شهر حرام فعلية دية وثلث.
(٨٤٩) ٢ - عنه عن فضالة عن ابان عن زرارة قال: سمعت ابا جعفرعليهالسلام يقول: إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من اشهر الحرم.
(٨٥٠) ٣ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال:
__________________
- ٨٤٦ - ٨٤٧ - الكافي ج ص ٣١٤
- ٨٤٨ - ٨٤٩ - الفقيه ج ٤ ص ٧٩ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢١٨ وهو فيهما بتفاوت
- ٨٥٠ - الفقيه ج ٤ ص ٨١
سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم قال: عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من اشهر الحرم؟ قلت: ان هذا يدخل فيه العيد وايام التشريق؟ فقال: يصومه فانه حق لزم.
(٨٥١) ٤ - ابن ابي عمير عن ابان بن عثمان عن زرارة قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام في رجل قتل في الحرم قال: عليه دية وثلث ويصوم شهرين متتابعين من اشهر الحرم، قال: قلت: هذا يدخل فيه العيد وايام التشريق؟ قال: فقال: يصوم فانه حق لزمه.
(٨٥٢) ٥ - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن جميل وابن ابى عمير وفضالة بن ايوب عن جميل عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: سمعته يقول: لعن رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم من احدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا قلت: ما ذلك الحدث؟ فقال: القتل.
(٨٥٣) ٦ - ابن ابى عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد اللهعليهالسلام في الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم قال: لا يقام عليه الحد ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع، فانه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد، وان جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فانه لم ير للحرم حرمة.
__________________
- ٨٥١ - الفقيه ج ٤ ص ٨١
- ٨٥٢ - الكافي ج ٢ ص ٣١٦ الفقيه ج ٤ ص ٦٧
١٧ - باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين
(٨٥٤) ١ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن احمد بن الحسن الميثمي عن ابان عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي جعفرعليهالسلام عشرة قتلوا رجلا فقال: ان شاء اولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات، وان شاؤا تخيروا رجلا فقتلوه وأدت التسعة الباقون إلى اهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم قال: ثم ان الوالي يلي أدبهم وحبسهم.
(٨٥٥) ٢ - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن ابى عبد اللهعليهالسلام في رجلين قتلا رجلا قال: ان اراد اولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين، وان ارادوا قتل احدهما قتلوه وادى المتروك نصف الدية إلى اهل المقتول، وان لم يؤدوا دية احدهما ولم يقتل احدهما قبل دية صاحبه من كليهما، وان قبل اولياؤه الدية كانت عليهما.
(٨٥٦) ٣ - يونس عن ابن مسكان عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلا فارادوا قتلهم ترادوا فضل الدية، وان قبل اولياؤه الدية كانت عليهما والا اخذوا دية صاحبهم.
__________________
- ٨٥٤ - ٨٥٥ - ٨٥٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٨١ الكافي ص ٣١٨ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٨٥
(٨٥٧) ٤ - احمد بن محمد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليهالسلام في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال: تخير اهل المقتول فايهم شاؤا قتلوا ورجع اولياؤه على الباقين بتسعة اعشار الدية. فاما ما رواه:
(٨٥٨) ٥ - الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن القاسم ابن عروة عن ابي العباس وغيرة عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي ان يقتل ايهم شاؤا وليس لهم ان يقتلوا اكثر من واحدا ان الله عز وجل يقول:( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ) وإذا قتل ثلاثة واحدا خير الوالي اي الثلاثة شاء ان يقتل ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول.
فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار من ان لاولياء المقتول قتل الاثنين وما زاد عليهما بواحد لأنه انما يكون لهم ذلك إذا ادوا دية الباقي، وهذا الخبر انما يتناول من اراد قتل جماعة بواحد من غير ان يؤدي دية الباقين وليس لهم ذلك، وليس في ظاهر الخبر انه إذا بذل دية الباقين لم يجز له أن يقتلهم به، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره وكانت الاخبار المتقدمة مبينة لذلك فينبغي ان نحمل هذا الخبر المجمل على تلك الاخبار المفصلة، والذي يزيد ما قدمناه بيانا ما رواه:
(٨٥٩) ٦ - الحسن بن بنت الياس عن داود بن سرحان عن ابى عبد اللهعليهالسلام في رجلين قتلا رجلا قال: يقتلان ان شاء اهل المقتول وترد على أهلهما دية واحدة.
__________________
- ٨٥٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٨١ الكافي ج ٢ ص ٣١٨ الفقيه ج ٤ ص ٨٦
- ٨٥٨ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٢ الكافي ج ٢ ص ٣١٩
- ٨٥٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٢
(٨٦٠) ٧ - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام في رجل ليقتله والرجل فار منه فاستقبله رجل آخر فامسكه عليه حتى جاء الرجل فقتله: بتقل الرجل الذى قتله، وقضى على الآخر الذي امسكه عليه: ان يطرح في السجن ابدا حتى يموت فيه لأنه امسك على الموت.
(٨٦١) ٨ - الحسين بن سعيد عن ابن ابى نجران عن عاصم عن محمد ابن قيس عن ابى جعفرعليهالسلام مثله.
(٨٦٢) ٩ - احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام في رجلين أمسك احدهما وقتل الآخر قال: يقتل القاتل ويحبس الآخر حتى يموت غما كما كان حبس عليه حتى مات غما.
(٨٦٣) ١٠ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليهالسلام ان ثلاثة نفر رفعوا إلى امير المؤمنينعليهالسلام واحد منهم أمسك رجلا وأقبل الآخر فقتله والآخر يراهم فقضى في الربيئة ان تسمل عيناه وفي الذى أمسك ان يسجن حتى يموت كما امسك، وقضى في الذي قتل: أن يقتل.
(٨٦٤) ١١ - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن ابى جعفرعليهالسلام في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله فقال: يقتل به الذي قتله ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتى يموت.
__________________
- ٨٦٠ - الكافي ج ٢ ص ٣١٩
- ٨٦٢ - الكافي ج ٢ ص ٣١٩ الفقيه ج ٤ ص ٨٦
- ٨٦٣ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٠ الفقيه ج ٤ ص ٨٨
- ٨٦٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٣ الكافي ج ٢ ص ٣١٩ الفقيه ج ٤ ص ٨١
فاما ما رواه:
(٨٦٥) ١٢ - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد اللهعليهالسلام في رجل امر عبده ان يقتل رجلا فقتله قال: يقتل السيد به.
(٨٦٦) ١٣ - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال امير المؤمنينعليهالسلام : في رجل امر عبده ان يقتل رجلا فقتله فقال امير المؤمنينعليهالسلام : وهل عبد الرجل الا كسيفه؟ يقتل السيد ويستودع العبد في السجن.
قال محمد بن الحسن: هذان الخبران قد وردا على ما اوردناهما وينبغي ان يكون العمل على الخبر الأول لأنه موافق لظاهر كتاب الله والاخبار الكثيرة التي قدمناها لأن القرآن قد نطق ان النفس بالنفس، وقد علمنا انه ما اراد الا النفس القاتلة، والاخبار التي قدمناها فيمن اشترك بالرؤية والامساك والقتل تؤيد ذلك ايضا، لأن القصاص فيها إنما اوجب على القاتل ولم يوجب على الممسك ولا على الناظر، وقد علمنا ان الممسك امره اعظم من الآمر، وإذا كان الخبران مخالفين للقرآن والاخبار فينبغي ان يلغى امرهما ويكون العمل بما سواهما، وعلى انه يحتمل الخبران وجها وهو ان يحملا على من تكون عادته ان يامر عبيده بقتل الناس ويغريهم بذلك ويلجئهم إليه فانه يجوز للامام أن يقتل من هذه حاله لأنه مفسد في الارض،
(٨٦٧) ١٤ - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا قتل الرجل رجلين أو أكثر من ذلك قتل بهم.
__________________
- ٨٦٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٣ الكافي ج ٢ ص ٣١٩
- ٨٦٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٨ الكافي ج ٢ ص ٣١٩ الفقيه ج ٤ ص ٨٨
- ٨٦٧ - الكافي ج ٢ ص ٣١٩
١٨ - باب ضمان النفوس وغيرها
(٨٦٨) ١ - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن عمرو بن ابي المقدام قال: كنت شاهدا عند البيت الحرام ورجل ينادى بابى جعفر المنصور وهو يطوف وهو يقول: يا امير المؤمنين ان هذين الرجلين طرقا اخي ليلا فاخرجاه من منزله فلم يرجع الي والله ما ادري ما صنعا به فقال لهما أبو جعفر: وما صنعتما به؟ فقالا: يا امير المؤمنين كلمناه ثم رجع إلى منزله فقال لهما: وافياني غدا صلاة العصر في هذا المكان، فوافياه من الغد صلاة العصر وحضرا به فقال لجعفر بن محمدعليهالسلام وهو قابض على يده: يا جعفر اقض بينهم فقال: يا امير المؤمنين اقض بينهم انت، فقال له: بحقي عليك الا قضيت بينهم قال: فخرج جعفرعليهالسلام فطرح له مصلى قصب فجلس عليه ثم جاء الخصماء فجلسوا قدامه فقال: ما تقول: فقال: يا ابن رسول الله ان هذين طرقا اخي ليلا فاخرجاه من منزله فوالله ما رجع الي ووالله ما ادري ما صنعا به فقال: ما تقولان: فقالا: يا بن رسول الله كلمناه ثم رجع إلى منزله فقال: جعفرعليهالسلام يا غلام اكتب:
بسم الله الرحم الرحيم قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : كل من طرق رجلا بالليل فاخرجه من منزله فهو له ضامن الا أن يقيم البينة انه قد رده الى منزله، يا غلام نح هذا واضرب عنقه فقال: يا بن رسول الله والله ما قتلته انا ولكن امسكته فجاء هذا فوجأه فقتله
__________________
- ٨٦٨ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٠ الفقيه ج ٤ ص ٨٦
فقال: انا ابن رسول الله يا غلام نح هذا واضرب عنق الآخر فقال: والله يا بن رسول الله والله ما عذبته ولكني قتلته بضربة واحدة فامر اخاه فضرب عنقه ثم أمر بالاخر فضرب جنبيه وحبسه في السجن ووقع على رأسه يحبس عمره ويضرب كل سنة خمسين جلدة.
(٨٦٩) ٢ - جعفر بن محمد عن عبد الله بن ميمون عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا دعا الرجل اخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع الى بيته.
(٨٧٠) ٣ - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فغابت بالولد سنين ثم جاءت بالولد وزعمت امه انها لا تعرفه وزعم اهلها أنهم لا يعرفونه قال: ليس لهم ذلك فليقبلوه فانما الظئر مأمونة.
(٨٧١) ٤ - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن رجل استأجر ظئرا فاعطاها ولده وكان عندها فانطلقت الظئر فاستأجرت اخرى فغابت الظئر بالولد فلا يدرى ما صنعت به قال: الدية كاملة.
(٨٧٢) ٥ - احمد بن محمد بن خالد عن محمد بن أسلم عن هارون ابن الجهم عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفرعليهالسلام : ايما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة فانقلبت عليه فقتلته فإن عليها الدية من مالها خاصة ان كانت انما ظائرت طلبا للعز والفخر، وان كانت انما ظائرت من الفقر فان الدية على عاقلتها.
(٨٧٣) ٦ - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن ناجية عن محمد بن
__________________
- ٨٧٠ - ٨٧١ - الكافي ج ٢ ص ٩٣ والاول بسند آخر الفقيه ج ٤ ص ١١٩
- ٨٧٢ - الكافي ج ٢ ص ٣٤٥
- ٨٧٣ - الفقيه ج ٤ ص ١١٩
علي عن عبد الرحمان بن سالم عن ابيه عن ابي جعفرعليهالسلام مثله.
(٨٧٤) ٧ - الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسلم الجبلي عن الحسين بن خالد وغيره عن ابى الحسن الرضاعليهالسلام مثله.
(٨٧٥) ٨ - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن حريز عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فدفع إلى الوالي فدفعه الوالي الى اولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من ايدي الاولياء فقال: ارى ان يحبس الذين خلصوا القاتل من ايدى الاولياء حتى يأتوا بالقاتل، قيل: فان مات القاتل وهم في السجن؟ فقال: ان مات فعليهم الدية.
(٨٧٦) ٩ - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن عبدوس الخلنجي عن ابن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل حمل غلاما يتيما على فرس استأجره باجرة وذلك معيشة ذلك الغلام وقد يعرف ذلك عصبته فاجراه في الحلبة فنطح الفرس رجلا فقتله على من ديته؟ قال: على صاحب الفرس قلت: أرأيت لو أن الفرس طرح الغلام فقتله؟ قال: ليس على صاحب الفرس شئ.
(٨٧٧) ١٠ - الحسن ابن محبوب عن المعلى عن ابى بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن رجل غشيه رجل على دابة فاراد أن يطأه فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فطرحته وكان جراحة أو غيرها فقال: ليس عليه ضمان انما زجر عن نفسه وهي الجبار(١) .
(٨٧٨) ١١ - احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن ابى المعزا عن الحلبي
__________________
(١) الجبار: بالضم والتخفيف الهدر أي لا غرم فيه.
- ٨٧٥ - الكافي ج ٢ ص ٣١٩ الفقيه ج ٤ ص ٨٠
- ٨٧٧ - الفقيه ج ٤ ص ٧٦
- ٨٧٨ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١١٥ وفيه ذيل الحديث
عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر قال: هو ضامن لما كان من شئ، وعن الشئ يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره فقال: كل شئ مضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه.
(٨٧٩) ١٢ - احمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله ابن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه عن آبائه عن عليعليهمالسلام قال: إذا استقل البعير بحمله فقد ضمن صاحبه.
(٨٨٠) ١٣ - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيهعليهالسلام ان علياعليهالسلام ضمن صاحب الدابة ما وطئت بيديها ورجليها، وما بعجت برجليها فلا ضمان عليه الا ان يضربها انسان، وقال: ان علياعليهالسلام ضمن رجلا اصاب خنزير نصراني.
(٨٨١) ١٤ - عنه عن محمد بن يحيى عن ابن مسكان عن ابن زرارة عن ابى عبد اللهعليهالسلام وعن ابي بصير قالا: سألناه عن الجسور أيضمن اهلها شيئا؟ قال: لا.
(٨٨٢) ١٥ - الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: إذا استقل البعير والدابة بحملهما فصاحبهما ضامن إلى ان تبلغ الموضع.
(٨٨٣) ١٦ - احمد بن محمد عن علي بن احمد بن اشيم عن ابي هارون المكفوف عمن ذكره قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام لابي هارون المكفوف: ما تقول
__________________
- ٨٨٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٣٤٠ الفقيه ج ٤ ص ١١٦ وفى الجميع بدون الذيل
- ٨٨١ - الفقيه ج ٤ ص ١١٤ بسند آخر
يا ابا هارون في مكفوف كان يجول المصر بلا قائد ثم ناداه رجل يا فلان قدامك البئر فلم يقدر المكفوف يبرح فتعلق المكفوف بمن ناداه؟ فقال: انى كنت اجول المصر ولم احتج الى قائد قالعليهالسلام : عليه القائد لما صوت به، ثم ناوله دنانير من تحت بساطه فقال: يا ابا هارون اشتر بهذا قائدا.
(٨٨٤) ١٧ - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : البئر جبار والعجماء جبار والمعدن جبار.
(٨٨٥) ١٨ - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن ابي عبد اللهعليهالسلام انه قال: بهيمة الانعام لا يغرم اهلها شيئا.
(٨٨٦) ١٩ - يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابى عبد اللهعليهالسلام أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها فقال: ليس عليه ما اصابت برجلها وعليه ما اصابت بيدها، وإذا وقفت فعليه ما اصابت بيدها ورجلها، وان كان يسوقها فعليه ما اصابت بيدها ورجلها ايضا.
(٨٨٧) ٢٠ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام انه ضمن القائد والسائق والراكب فقال: ما اصابت الرجل فعلى السائق، وما اصابت اليد فعلى الراكب والقائد.
(٨٨٨) ٢١ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد
__________________
- ٨٨٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٥ الكافي ج ٢ ص ٣٤٨ الفقيه ج ٤ ص ١١٥
- ٨٨٥ - ٨٨٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٥ الكافي ج ٢ ص ٣٣٩ بزيادة في الاول فيه واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١١٦
- ٨٨٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٤ الكافي ج ٢ ص ٣٤٠ الفقيه ج ٤ ص ١١٦
- ٨٨٨ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٤ بدون الذيل الكافي ج ٢ ص ٣٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١١٥ وص ١٢٠ في حديثين بدون الذيل
عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام انه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته انسانا برجلها قال ليس عليه ما اصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها لأن رجلها خلفه ان ركب وان كان قائدها فانه يملك باذن الله يدها يضعها حيث يشاء قال: وسئل عن بختي اغتلم فقتل رجلا فجاء اخو الرجل فضرب الفحل بالسيف فعقره فقال: صاحب البختي ضامن الدية ويقبض ثمن بختيه، وعن الرجل ينفر بالرجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر فقال: هو ضامن لما كان من شئ.
(٨٨٩) ٢٢ - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم، وعلي ابن النعمان عن ابن مسكان جيمعا عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل مر في طريق المسلمين فتصيب دابته برجلها فقال: ليس على صاحب الدابة شئ مما اصابت برجلها ولكن عليه ما اصابت بيدها لأن رجلها خلفه إذا ركب، وان قاد دابة فانه يملك يدها باذن الله يضعها حيث يشاء.
(٨٩٠) ٢٣ - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيهعليهالسلام ان علياعليهالسلام كان يضمن الراكب ما وطئت الدابة بيدها ورجلها الا أن يعبث بها احد فيكون الضمان على الذي عبث بها.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر انه يضمن ما تطأه الدابة بيديها ورجليها إذا كان واقفا، على ما قدمناه في خبر العلا بن الفضيل عن ابي عبد اللهعليهالسلام فاما إذا كان سائرا فليس عليه مما تطأه برجلها شئ حسب ما قدمناه في الاخبار كلها.
(٨٩١) ٢٤ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن احمد العلوي
__________________
- ٨٨٩ - ٨٩٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٤
عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفرعليهالسلام قال: سألته عن بختى اغتلم قتل رجلا ما على صاحبه؟ قال: عليه الدية.
(٨٩٢) ٢٥ - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان الاصم عن مسمع بن عبد الملك عن ابى عبد اللهعليهالسلام ان امير المؤمنينعليهالسلام كان إذا صال الفحل أول مرة لم يضمن صاحبه فإذا ثنى ضمن صاحبه.
(٨٩٣) ٢٦ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل حمل عبده على دابته فوطئت رجلا فقال: الغرم على مولاه
(٨٩٤) ٢٧ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب عن ابى مريم عن ابى جعفرعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام في صاحب الدابة انه يضمنه ما وطئت بيدها، وما بعجت برجلها فلا ضمان عليه الا ان يضربها انسان.
(٨٩٥) ٢٨ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال: أي رجل أفزع رجلا على الجدار أو نقر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته، فان انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه.
(٨٩٦) ٢٩ - يونس عن بعض اصحابه عن ابي عبد اللهعليهالسلام ان امرأة نذرت ان تقاد مزمومة فدفعها بعير فخرم انفها فأتت امير المؤمنينعليهالسلام
__________________
- ٨٩٢ - الكافي ج ٢ ص ٣٤٠
- ٨٩٣ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١١٦
- ٨٩٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٥ الكافي ج ٢ ص ٣٤٠ وقد سبق برقم ١٣ من الباب بزيادة فيه
- ٨٩٥ - ٨٩٦ - الكافي ج ٢ ص ٣٤٠
تخاصم صاحب البعير فأبطله وقال: انما نذرت ليس عليك ذاك.
(٨٩٧) ٣٠ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنين في رجل دخل دار قوم بغير اذنهم فعقره كلبهم فقال: لا ضمان عليهم وان دخل باذنهم ضمنوا.
(٨٩٨) ٣١ - محمد بن احمد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن عليعليهمالسلام انه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا ولا يضمنه إذا عقر بالليل، وإذا دخلت دار قوم باذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون، وإذا دخلت بغير اذنهم فلا ضمان عليهم.
(٨٩٩) ٣٢ - علي عن ابيه عن شيخ من اهل الكوفة عن بعض اصحابنا عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته قلت: جعلت فداك رجل دخل دار قوم فوثب كلبهم عليه في الدار فعقره فقال: ان كان دعي فعلى اهل الدار ارش الخدش، وان لم يدع فلا شئ عليهم.
(٩٠٠) ٣٣ - يونس عن عبد الله الحلبي عن رجل عن ابى جعفرعليهالسلام قال: بعث رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم علياعليهالسلام الى اليمن فأفلت فرس لرجل من اهل اليمن ومر يعدو فمر برجل فنفحه برجله فقتله فجاء اولياء المقتول الى الرجل فاخذوه ودفعوه الى عليعليهالسلام فاقام صاحب الفرس البينة ان فرسه افلت من داره ونفح الرجل فاطلعليهالسلام دم صاحبهم قال: فجاء اولياء المقتول من اليمن الى رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم فقالوا: يا رسول الله ان عليا ظلمنا وأبطل دم صاحبنا
__________________
- ٨٩٧ - الكافي ج ٢ ص ٣٤٠
- ٨٩٨ - الفقيه ج ٤ ص ١٢٠
- ٨٩٩ - ٩٠٠ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٩
فقال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : ان علياعليهالسلام ليس بظلام ولم يخلق للظلم لأن الولاية لعلي من بعدى والحكم حكمه والقول قوله ولا يرد ولايته وقوله وحكمه الا كافر ولا يرضى بولايته وقوله وحكمه الا مؤمن، فلما سمع اليمانيون قول رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم في عليعليهالسلام قالوا: يا رسول الله رضينا بحكم علي وقوله فقال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : وهو توبتكم مما قلتم.
(٩٠١) ٣٤ - احمد بن محمد بن خالد عن ابى الخزرج عن مصعب ابن سلام التميمي عن ابى عبد اللهعليهالسلام عن ابيهعليهالسلام ان ثورا قتل حمارا على عهد النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم فرفع ذلك إليه وهو في اناس من اصحابه منهم أبو بكر وعمر فقال: يا ابا بكر اقض بينهم فقال: يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليها شئ فقال: يا عمر اقض بينهم فقال مثل قول ابى بكر فقال: يا علي اقض بينهم فقال: نعم يا رسول الله فان كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن اصحاب الثور وان كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهم، قال: فرفع رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم يده الى السماء فقال: الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيينعليهمالسلام .
(٩٠٢) ٣٥ - عنه عن عبد الرحمان بن ابى نجران عن صباح الحذاء عن رجل عن سعد بن طريف الاسكاف عن ابى جعفرعليهالسلام مثل ذلك في المعنى واختلف بعض الفاظه.
(٩٠٣) ٣٦ - احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في ارضه فقال: اما ما حفر في ملكه
__________________
- ٩٠١ - ٩٠٢ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٩
- ٩٠٣ - الكافي ج ص ٣٣٨ الفقيه ج ٤ ص ١١٤
فليس عليه ضمان، واما ما حفر في الطريق أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه.
(٩٠٤) ٣٧ - الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن سماعة قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام وذكر مثله.
(٩٠٥) ٣٨ - احمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابى الصباح الكناني قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام : من اضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن،
(٩٠٦) ٣٩ - سهل بن زياد عن ابن ابى نصر عن مثنى الحناط عن زرارة عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: لو ان رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل فوقع فيها لم يكن عليه شئ ولا ضمان ولكن ليغطها.
(٩٠٧) ٤٠ - ابن ابى نجران عن مثنى عن زرارة عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: قلت له: رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها فقال: عليه الضمان لأن كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان.
(٩٠٨) ٤١ - علي عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : من اخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر بئرا في طريق المسلمين فاصاب شيئا فعطب فهو له ضامن.
(٩٠٩) ٤٢ - سهل بن زياد عن ابن ابى نصر عن داود بن سرحان عن ابى عبد اللهعليهالسلام في رجل حمل متاعا على رأسه فاصاب انسانا فمات أو انكسر منه قال: هو ضامن.
__________________
- ٩٠٤ - الكافي ج ص ٣٣٨
- ٩٠٥ - ٩٠٦ - ٩٠٧ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٩
- ٩٠٨ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١١٤
- ٩٠٩ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٩ الفقيه ج ٤ ص ٨٢
(٩١٠) ٤٣ - الحسين بن سعيد عن ابن ابي نجران عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابى جعفرعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام في اربعة انفس شركاء في بعير فعقله احدهم فانطلق البعير فعبث في عقاله فتردى فانكسر فقال اصحابه للذي عقله: اغرم لنا بعيرنا قال: فقضى بينهم ان يغرموا له حظه من اجل انه اوثق حظه فذهب حظهم بحظه.
(٩١١) ٤٤ - عنه عن علي بن النعمان عن ابي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام : من اضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن.
(٩١٢) ٤٥ - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن عليعليهالسلام انه قضى في رجل أقبل بنار فاشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم قال: يغرم قيمة الدار وما فيها ثم يقتل.
(٩١٣) ٤٦ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى بصير قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن رجل قتل رجلا مجنونا فقال: ان كان المجنون اراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شئ عليه من قود ولا دية ويعطى ورثته الدية من بيت مال المسلمين، قال: وان كان قتله من غير ان يكون المجنون اراده فلا قود لمن لا يقاد منه، وارى ان على قاتله الدية في ماله يدفعها الى ورثة المجنون ويستغفر الله ويتوب إليه.
(٩١٤) ٤٧ - الحسن بن محبوب عن ابى الورد قال: قلت لابي
__________________
- ٩١٠ - الفقيه ج ٤ ص ١٢٧
- ٩١١ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١١٥ وقد سبق برقم ٣٨ من الباب
- ٩١٢ - الفقيه ج ٤ ص ١٢٠
- ٩١٣ - ٩١٤ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٢ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٧٥
عبد اللهعليهالسلام أو ابي جعفرعليهالسلام اصلحك الله رجل حمل عليه رجل مجنون بالسيف فضربه المجنون ضربة فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله فقال: ارى ان لا يقتل به ولا يغرم ديته وتكون ديته على الامام ولا يطل دمه.
(٩١٥) ٤٨ - الحسن بن محبوب عن خضر الصيرفي عن بريد بن معاوية العجلي قال: سئل أبو جعفرعليهالسلام عن رجل قتل رجلا عمدا فلم يقم عليه الحد ولم تصح الشهادة حتى خولط وذهب عقله، ثم ان قوما آخرين شهدوا عليه بعدما خولط انه قتله فقال: ان شهدوا عليه انه قتل حين قتل وهو صحيح ليس به علة من فساد عقل قتل به، وان لم يشهدوا عليه بذلك وكان له ما يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل، وان لم يترك مالا اعطي الدية من بيت المال ولا يطل دم امرئ مسلم.
(٩١٦) ٤٩ - النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام ان محمد ابن ابي بكررحمهالله كتب الى امير المؤمنينعليهالسلام يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا فجعل الدية على قومه وجعل عمده وخطأه سواء.
(٩١٧) ٥٠ - ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن ابى عبيدة قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن اعمى فقأ عين رجل صحيح متعمدا قال: فقال: يا ابا عبيدة ان عمد الاعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية من ماله، فان لم يكن له مال فإن دية ذلك على الامام ولا يبطل حق مسلم.
(٩١٨) ٥١ - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله عن العلا عن محمد الحلبي قال: سألت ابا عبد الله ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل
__________________
- ٩١٥ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٢ ج ٤ ص ٧٨
- ٩١٦ - الفقيه ج ٤ ص ٨٥ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٢٤
- ٩١٨ - الفقيه ج ٤ ص ١٠٧
ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله قال: فقال أبو عبد اللهعليهالسلام : هذان معتديان جميعا فلا ارى على الذي قتل الرجل قودا لانه قتله حين قتله وهو اعمى والاعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما، فان لم يكن للاعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين ويرجع الاعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه.
(٩١٩) ٥٢ - الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليهالسلام قال: كان امير المؤمنينعليهالسلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا،
(٩٢٠) ٥٣ - محمد ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: عمد الصبي وخطأه واحد.
(٩٢١) ٥٤ - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن ابي جعفر عن ابيهعليهالسلام ان علياعليهالسلام كان يقول: عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة.
(٩٢٢) ٥٥ - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: قال امير المؤمنينعليهالسلام في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه فقال امير المؤمنينعليهالسلام : إذا بلغ الغلام خمسة اشبار اقتص منه، وإذا لم يكن بلغ خمسة اشبار قضى بالدية.
(٩٢٣) ٥٦ - الحسن بن محبوب عن الحارث بن محمد عن زيد عن أبي جعفرعليهالسلام في رجل نكح امرأة في دبرها فالح عليها حتى ماتت من ذلك قال: عليه الدية.
__________________
- ٩١٩ - الفقيه ج ٤ ص ١٠٧
- ٩٢٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٧ الكافي ج ٢ ص ٣٢٤ الفقيه ج ٤ ص ٨٤
- ٩٢٣ - الفقيه ج ٤ ص ١١١
(٩٢٤) ٥٧ - الصفار عن الحسين بن موسى عن غياث عن اسحاق ابن عمار عن جعفرعليهالسلام ان علياعليهالسلام كان يقول: من وطئ امرأة من قبل ان يتم لها تسع سنين فاعنف ضمن.
(٩٢٥) ٥٨ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال امير المؤمنينعليهالسلام : من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه والا فهو له ضامن.
(٩٢٦) ٥٩ - محمد بن احمد بن يحيى عن ابن ابي نصر عن عيسى بن مهران عن ابى غانم عن منهال بن خليل عن سلمة بن تمام عن عليعليهالسلام في دابة عليها دريفان فقتلت الدابة رجلا أو جرحت فقضى الغرامة بين الرديفين بالسوية.
(٩٢٧) ٦٠ - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: بهيمة الانعام لا يغرم اهلها شيئا ما دامت مرسلة.
(٩٢٨) ٦١ - الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيهعليهالسلام ان علياعليهالسلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام.
١٩ - باب قتل السيد عبده والوالد ولده
(٩٢٩) ١ - الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن ابي المعزا عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: من قتل عبده متعمدا فعليه ان يعتق رقبة وان يطعم ستين مسكينا ويصوم شهرين متتابعين.
__________________
- ٩٢٥ - الكافي ج ٢ ص ٣٤٣
- ٩٢٦ - الفقيه ج ٤ ص ١١٦
- ٩٢٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٦ الكافي ج ٢ ص ٣٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١١٦ وقد سبق برقم ١٨ من الباب بلا زيادة قوله - ما دامت مرسلة
- ٩٢٩ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٤
(٩٣٠) ٢ - احمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن ابي ايوب عن حمران عن ابى جعفرعليهالسلام في الرجل يقتل مملوكا له قال: يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويتوب الى الله عز وجل.
(٩٣١) ٣ - احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن رجل قتل مملوكا قال: يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويتوب الى الله عز وجل.
(٩٣٢) ٤ - علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال في الرجل يقتل مملوكه متعمدا قال: يعجبني ان يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ثم تكون التوبة بعد ذلك،
(٩٣٣) ٥ - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمان الاصم عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد اللهعليهالسلام ان امير المؤمنينعليهالسلام رفع إليه رجل عذب عبده حتى مات فضربه مائة نكالا وحبسه سنة وغرمه قيمة العبد فتصدق بها عنه.
(٩٣٤) ٦ - احمد بن محمد عن مثنى عن زرارة عن ابى عبد اللهعليهالسلام في الرجل يقتل عبده متعمدا اي شئ عليه من الكفارة؟ قال: عتق رقبة وصيام شهرين وصدقة على ستين مسكينا،
(٩٣٥) ٧ - احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن محمد بن ابي حمزة عن علي عن ابي عبد اللهعليهالسلام في الرجل يقتل عبده خطأ قال: عليه عتق رقبة وصيام شهرين وصدقة على ستين مسكينا، فان لم يقدر على
__________________
- ٩٣٠ - ٩٣١ - ٩٣٢ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٤ واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٩٣
- ٩٣٣ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٤ الفقيه ج ٤ ص ١١٤
- ٩٣٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٣ الكافي ج ٢ ص ٣٢٤
الرقبة كان عليه الصيام، فان لم يستطع الصيام فعليه الصدقة.
(٩٣٦) ٨ - علي عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عنهمعليهمالسلام قال: سئل عن رجل قتل مملوكه قال: ان كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديد وأخذ منه قيمة العبد وتدفع الى بيت مال المسلمين، فان كان متعودا للقتل قتل.
(٩٣٧) ٩ - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى بصير عن ابى جعفرعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام في امرأة قطعت ثدي وليدتها. انها حرة ولا سبيل لمولاتها عليها، وقضى فيمن نكل مملوكه فهو حر لا سبيل له عليه له ساببة يذهب فيتوالى من احب فإذا ضمن جريرته فهو يرثه.
(٩٣٨) ١٠ - الحسن بن محبوب عن ابي ايوب الخزاز قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن رجل ضرب مملوكا له فمات من ضربه قال: يعتق رقبة.
(٩٣٩) ١١ - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن احمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابى جعفرعليهالسلام في الرجل يقتل ابنه وعبده قال: لا يقتل به ولكن يضرب ضربا شديدا وينفى عن مسقط رأسه.
(٩٤٠) ١٢ - يونس عن بعض من رواه عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل قتل مملوكه انه يضرب ضربا وجيعا ويؤخذ منه قيمته لبيت المال.
(٩٤١) ١٣ - الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن حمران عن احدهماعليهماالسلام قال: لا يقاد والد بولده ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده متعمدا:
__________________
- ٩٣٦ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٥ الفقيه ج ٣ ص ٨٥
- ٩٣٧ - الفقيه ج ٤ ص ٩٤
- ٩٣٨ - الفقيه ج ٤ ص ٩٠
- ٩٤١ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٣
(٩٤٢) ١٤ - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: لا يقتل الاب بابنه إذا قتله ويقتل الابن بابيه إذا قتل اباه.
(٩٤٣) ١٥ - علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به؟ قال: لا.
(٩٤٤) ١٦ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن رجل قتل امه قال: يقتل بها صاغرا ولا اظن قتله كفارة ولا يرثها.
(٩٤٥) ١٧ - الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابى جعفرعليهالسلام انه قال في رجل قتل امه قال: إذا كان خطأ فان له نصيبه من ميراثها وان كان قتلها متعمدا فلا يرث منها شيئا.
(٩٤٦) ١٨ - يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام : لا يقتل الوالد بولده، ويقتل الولد بوالده، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وان كان خطأ.
قال محمد بن الحسن: قد بينا في كتاب الفرائض الوجه في الجمع بين هذين الخبرين فلا وجه لاعادته.
(٩٤٧) ١٩ - الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن سليمان بن خالد
__________________
- ٩٢٤ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ الفقيه ج ٤ ص ٨٩
- ٩٤٣ - ٩٤٤ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٩٠
- ٩٤٥ - الاستبصار ج ٤ ص ١٩٣ الفقيه ج ٤ ص ٨٩
- ٩٤٦ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٣
- ٩٤٧ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٧ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٣ بسند آخر فيهما وبدون الذيل في الثاني
قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل ضرب ابنته وهي حامل فطرحت ولدها فاستعدي زوج المرأة على ابيها فقالت المرأة: ان كان لهذا السقط دية فان ميراثي منه هبة لابي فقال: يجوز لابيها ما جعلت له من حظها، قال: ويؤدي ابوها الى زوجها ثلثي دية السقط.
(٩٤٨) ٢٠ - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به، قال: لا ولا يرث أحدهما الآخر إذا قتله.
(٩٤٩) ٢١ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن امرأة شربت دواءا عمدا وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فالفت ولدها فقال: ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم فعليها ديته تسلمها إلى ابيه، وان كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها اربعين دينارا أو غرة تؤديها الى ابيه. قلت له: فهي لا ترث ولدها من ديته مع ابيه؟ قال: لا لأنها قتلته فلا ترثه.
(٩٥٠) ٢٢ - محمد بن احمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن عمار عن جعفر عن ابيهعليهالسلام ان علياعليهالسلام كان يقول: لا يقتل والد بولده إذا قتله ويقتل الولد بالوالد إذا قتله، ولا يحد الوالد للولد إذا قذفه، ويحد الولد للوالد إذا قذفه.
__________________
- ٩٤٨ - الكافي ج ٢ ص ٢٧٦
- ٩٤٩ - الكافي ج ٢ ص ٢٧٥ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٣
٢٠ - باب الاشتراك في الجنايات
(٩٥١) ١ - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام في اربعة نفر إطلعوا في زبية الاسد فخر احدهم فاستمسك الثاني بالثالث واستمسك الثالث بالرابع فقضى بالاول فريسة الأسد وغرم اهله ثلث الدية لاهل الثاني، وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية، وغرم الثالث لأهل الرابع الدية كامله.
(٩٥٢) ٢ - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمان الاصم عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد اللهعليهالسلام ان قوما احتفروا زبية الاسد باليمن فوقع فيها الاسد فازدحم الناس عليها ينظرون الى الاسد فوقع رجل فتعلق بآخر وتعلق الآخر بالآخر والآخر بالآخر فجرحهم الاسد فمنهم من مات من جراحة الاسد، ومنهم من اخرج فمات، فتشاجروا في ذلك حتى اخذوا السيوف فقال امير المؤمنينعليهالسلام : هلموا أقضي بينكم فقضى: ان للاول ربع الدية، والثانى: ثلث الدية، والثالث: نصف الدية والرابع: الدية كاملة، وجعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا، فرضي بعض القوم وسخط بعض فرفع ذلك إلى النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم واخبر بقضاء علي امير المؤمنينعليهالسلام فاجازه.
(٩٥٣) ٣ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: رفع الى امير المؤمنينعليهالسلام ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين انهما غرقاه، وشهد اثنان على الثلاثة
__________________
- ٩٥١ - ٩٥٢ - ٩٥٣ - الكافي ج ٢ ص ٣١٩ واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٨٦
انهم غرقوه فقضى عليعليهالسلام بالدية ثلاثة اخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة.
(٩٥٤) ٤ - الحسين بن سعيد ابن ابي نجران عن عاصم عن محمد ابن قيس عن ابى جعفرعليهالسلام عن عليعليهالسلام مثله.
(٩٥٥) ٥ - النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم فرفعوا إلى امير المؤمنينعليهالسلام فسجنهم فمات منهم رجلان وبقي رجلان فقال اهل المقتولين: يا امير المؤمنين أقدهما بصاحبينا فقال عليعليهالسلام للقوم: ما ترون؟ قالوا نرى أن تقيدهما قال عليعليهالسلام : فلعل ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه؟ قالوا: لا ندرى فقال عليعليهالسلام : بل اجعل دية المقتولين على قبائل الاربعة وآخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين، وذكر اسماعيل بن الحجاج بن ارطاة عن سماك بن حرب عن عبد الله بن ابي الجعد قال: كنت انا رابعهم فقضى عليعليهالسلام هذه القضية فينا.
(٩٥٦) ٦ - احمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام في اربعة شربوا فسكروا فاخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان فامر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة وقضى دية المقتولين على المجروحين وامر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية، وان مات احد المجروحين فليس على احد من اولياء المقتولين شئ.
(٩٥٧) ٧ - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى مريم
__________________
- ٩٥٥ - الفقيه ج ٤ ص ٨٧ بدون ما ذكره اسماعيل
- ٩٥٦ - الكافي ج ٢ ص ٣١٨
- ٩٥٧ - الكافي ج ٢ ص ٣١٩ الفقيه ج ٤ ص ١١٦
الانصاري عن ابي جعفرعليهالسلام في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال: ان احب أن يقطعهما ادى اليهما دية يد واقتسماها ثم يقطعهما، وان احب أخذ منهما دية، قال: وان قطع احدهما رد الذى لم يقطع يده على الذى قطعت يده ربع الدية.
(٩٥٨) ٨ - محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم ومحمد بن جعفر عن عبد الله بن طلحة عن ابن ابى حمزة عن ابى بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام في حائط اشترك في هدمه ثلاث نفر فوقع على واحد منهم فمات فضمن الباقين ديته لأن كل واحد منهم ضامن صاحبه.
(٩٥٩) ٩ - محمد بن يحيى عن بعض اصحابه عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد اللهعليهالسلام في عبد وحر قتلا رجلا حرا قال: ان شاء قتل الحر وان شاء قتل العبد وان اختار قتل الحر ضرب جني العبد.
(٩٦٠) ١٠ - وروى محمد بن احمد بن يحيى عن ابي عبد الله عن محمد بن عبد الله بن مهران عن عمرو بن عثمان عن ابي جميلة عن سعد الاسكاف عن الاصبغ بن نباتة قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام في جارية ركبت جارية فنخسنها جارية اخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة.
__________________
- ٩٥٨ - الكافي ج ٢ ص ٣١٩ الفقيه ج ٤ ص ١١٨
- ٩٥٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٢ الكافي ج ٢ ص ٣١٩
- ٩٦٠ - الفقيه ج ٤ ص ١٢٥
٢١ - باب اشتراك الاحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل
(٩٦١) ١ - محمد بن احمد بن يحيى عن بعض اصحابه عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن ابى جميلة عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد اللهعليهالسلام في عبد وحر قتلا رجلا حرا قال: ان شاء قتل الحر وان شاء قتل العبد وان اختار قتل الحر ضرب جنبي العبد.
(٩٦٢) ٢ - الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن ضريس الكناسي قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ فقال: ان خطأ المرأة والعبد مثل العمد، فان احب اولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما قال: وان كان قيمة العبد اكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على سيده ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم، فان احبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد أخذوا الا أن تكون قيمته اكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه سيده، وان كان قيمة العبد اقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم الا العبد.
(٩٦٣) ٣ - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير عن ابي جعفرعليهالسلام قال: سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا خطأ فقال: ان
__________________
- ٩٦١ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٢ الكافي ج ٢ ص ٣١٩ وقد سبق برقم ٩ من الباب السابق
- ٩٦٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٦ الكافي ج ٢ ص ٣٢٤ الفقيه ج ٤ ص ٨٤
- ٩٦٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٦ الكافي ج ٢ ص ٣٢٤ الفقيه ج ٤ ص ٨٣ بزيادة في الاخيرين
خطأ المرأة والغلام عمد فان احب اولياء المتقول أن يقتلوهما قتلوهما ويردوا على اولياء الغلام خمسة آلاف درهم وان أحبوا ان يقتلوا الغلام قتلوه وترد المرأة على اولياء الغلام ربع الدية قال: وإن احب اولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية وعلى المرأة نصف الدية.
قال محمد بن الحسن: قد اوردت هاتين الروايتين لما تتضمنان من احكام قتل العمد، فاما قوله في الخبر الاول ان خطأ المرأة والعبد عمد، وفي الرواية الاخرى ان خطأ المرأة والغلام عمد فهذا مخالف لقول الله تعالى، لان الله حكم في قتل الخطإ الدية دون القود فلا يجوز ان يكون الخطأ عمدا كما لا يجوز ان يكون العمد خطأ الا فيمن ليس بمكلف مثل المجانين والذين ليسوا عقلاء، وايضا قد قدمنا من الاخبار ما يدل على ان العبد إذا قتل خطأ سلم إلى اولياء المقتول أو يفتديه مولاه وليس لهم قتله، وكذلك قد بينا ان الصبي إذا لم يبلغ فان عمده خطأ وتتحمل الدية عاقلته فكيف يجوز ان نقول في هذه الرواية ان خطأه عمد وإذا كان الخبران على ما قلناه من الاختلاط لم ينبغ ان يكون العمل عليهما فيما يتعلق بان يجعل الخطأ عمدا، على انه يشبه ان يكون الوجه فيه ان خطأهما عمد على ما يعتقده بعض مخالفينا أنه خطأ، لأن منهم من يقول: ان كل من يقتل بغير حديدة فان قتله خطأ وقد بينا نحن خلاف ذلك، وان القتل بأي شئ كان إذا قصد كان عمدا، ويكون القول في قولهعليهالسلام غلام لم يدرك المراد به لم يدرك حد الكمال، لأنا قد بينا انه إذا بلغ خمسة اشبار اقتص منه،
(٩٦٤) ٤ - روى ذلك علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن
__________________
- ٩٦٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٧ الكافي الكافي ج ٢ ص ٣٢٤ الفقيه ج ٤ ص ٨٤ وقد سبق برقم ٥٥ من الباب ١٨
السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال امير المؤمنينعليهالسلام في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه فقال امير المؤمنينعليهالسلام : إذا بلغ خمسة اشبار اقتص منه وإذا لم يكن بلغ خمسة اشبار قضي بالدية.
(٩٦٥) ٥ - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن امرأتين قتلتا رجلا عمدا قال: تقتلان به ما يختلف فيه أحد
(٩٦٦) ٦ - محمد بن احمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفرعليهالسلام قال: سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر ما حالهم؟ فقال: يقتلون به، وسألته عن قوم احرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم؟ فقال: يؤدون قيمته.
(٩٦٧) ٧ - محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن ابى جعفر عن ابي بصير عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن اربعة انفس قتلوا رجلا، مملوك وحر وحرة ومكاتب قد ادى نصف مكاتبته فقال: عليهم الدية على الحر ربع الدية وعلى الحرة ربع الدية وعلى المملوك ان يخير مولاه فان شاء أدى عنه وان شاء دفع برمته لا يغرم اهله شيئا وعلى المكاتب في ماله نصف الربع، وعلى الذين كاتبوه نصف الربع فذلك الربع لأنه قد اعتق نصفه.
__________________
- ٩٦٧ - الفقيه ج ٤ ص ١١٣
٢٢ - باب ديات الاعضاء والجوارح والقصاص فيها
(٩٦٨) ١ - سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس انه عرض على ابى الحسن الرضاعليهالسلام كتاب الديات وكان فيه في ذهاب السمع كله الف دينار والصوت كله من الغنن والبحح الف دينار، والشلل في اليدين كلتيهما الشلل كله الف دينار، وشلل الرجلين الف دينار، والشفتين إذا استؤصلتا الف دينار، والظهر إذا حدب ألف دينار، والذكر إذا استؤصل ألف دينار، والبيضتين الف دينار، وفي صدغ الرجل إذا اصيب فلم يستطع ان يلتفت الا ما انحرف الرجل نصف الدية خمس مائة دينار، وما كان دون ذلك فبحسابه.
(٩٦٩) ٢ - علي عن ابيه عن ابن فضال عن الرضاعليهالسلام مثله.
(٩٧٠) ٣ - علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام في الرجل يكسر ظهره فقال. فيه الدية كاملة وفي العينين الدية وفي احدهما نصف الدية، وفي الاذنين الدية، وفى احداهما نصف الدية، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية، وفي الانف إذا قطع المارن الدية، وفي البيضتين الدية.
(٩٧١) ٤ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن بكير عن زرارة عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: في اليد نصف الدية، وفي اليدين جميعا الدية، وفي الرجلين كذلك، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة الدية وما فوق ذلك
__________________
- ٩٦٨ - ٩٦٩ - ٩٧٠ - ٩٧١ - الكافي ٢ ص ٣٢٧ واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٩٩
وفي الانف إذا قطع المارن الدية، وفي الشفتين الدية، وفي العينين الدية، وفي احداهما نصف الدية.
(٩٧٢) ٥ - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد اللهعليهالسلام في الانف إذا استؤصل جذعه الدية، وفي العين إذا فقأت نصف الدية، وفى الاذن إذا قطعت نصف الدية، وفى اليد نصف الدية وفى الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية.
(٩٧٣) ٦ - احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال. سألته عن اليد فقال: نصف الدية وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من اصلها.
(٩٧٤) ٧ - الحسن بن محبوب عن ابي جميلة عن ابان بن تغلب عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: في الشفة السفلى ستة آلاف وفي العليا اربعة آلاف لأن السفلى تمسك الماء.
فاما ما رواه:
(٩٧٥) ٨ - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن اليد فقال: نصف الدية وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من اصلها، وإذا قطع طرفا منها قيمة عدل، والعين الواحدة نصف الدية، وفي الانف إذا قطع المارن الدية كاملة، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة، والشفتان العليا والسفلى سواء في الدية.
فيمكن الوجه في هذا الخبر من التسوية بين الشفتين في الدية انما المراد به ايجاب الديه فيهما سواء لا المقدار فيكونان متساويين من حيث يجب لكل واحدة
__________________
- ٩٧٢ - ٩٧٣ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٧
- ٩٧٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٨ الكافي ج ٢ ص ٣٢٧ الفقيه ج ٤ ص ٩٩
- ٩٧٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٨ ووفيه ذيل الحديث
منهما الدية وانى تفاضلتا في مقدار ما يستحق بكل واحدة منهما.
(٩٧٦) ٩ - يونس عن زرعة عن سماعة عن ابى عبد اللهعليهالسلام في الرجل الواحدة نصف الدية، وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من اصلها، وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل، وفى الانف إذا قطع الدية كاملة وفي اللسان إذا قطع الدية كاملة.
(٩٧٧) ١٠ - محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: في انف الرجل إذا قطع من المارن فالدية تامة، وذكر الرجل الدية تامة، ولسانه الدية تامة، واذنيه الدية تامة، والرجلان بتلك المنزلة، والعينان بتلك المنزلة، والعين العوراء الدية تامة، والاصبع من اليد والرجل فعشر الدية، والسن من الثنايا والاضراس سواء نصف العشر، والموضحة خمسة من الابل، والسمحاق اربعة من الابل، والدامية صلح أو قصاص إذا كان عمدا كان دية أو قصاصا وإذا كان خطأ كان الدية، والمنقلة خمسة عشر، والجائفة ثلث الدية، والمأمومة ثلث الدية، وجراحة المرأة والرجل سواء الى ان تبلغ الثلث الدية، فإذا جاز ذلك فالرجل يضعف على المرأة ضعفين والخطأ مائة من الابل أو الف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو الف دينار، وان كانت الابل فخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة، والدية المغلظة في الخطإ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر والعصا الضربة والاثنين فلا يريد قتله فهي اثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة واربع وثلاثون ثنية كلها خلفة طروقة الفحل، وان كانت من الغنم فالف كبش، والعمد هو القود أو رضى ولي المقتول.
__________________
- ٩٧٦ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٧ بزيادة في آخره
- ٩٧٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٨ الكافي ج ٢ ص ٣١٨ وفيه ذيل الحديث
(٩٧٨) ١١ - الحسن بن محبوب عن ابي سليمان الحمار عن بريد العجلي عن ابي جعفرعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام في رجل كسر صلبه فلا يستطيع ان يجلس ان فيه الدية.
(٩٧٩) ١٢ - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن صالح بن عقبة عن معاوية بن عمار قلت: تزوج جار لي امرأة فلما اراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضته فصار آدر(١) فكان بعد ذلك ينكح ولا يولد له، فسألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن ذلك وعن رجل اصاب سرة رجل ففتقها فقالعليهالسلام : في كل فتق ثلث الدية.
(٩٨٠) ١٣ - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل كسر بعصوصه(٢) فلم يملك استه فما فيه من الدية؟ فقال: الدية كاملة، قال: وسألته عن رجل وقع بجارية فافضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد قال: الدية كاملة.
(٩٨١) ١٤ - ابن محبوب عن اسحاق بن عمار قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول: قضى امير المؤمنينعليهالسلام في الرجل يضرب عجانه(٣) فلا يستمسك غائطه ولا بوله: ان في ذلك الدية كاملة.
(٩٨٢) ١٥ - الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن بريد العجلي عن ابي جعفرعليهالسلام قال: في ذكر الغلام الدية كاملة.
__________________
(١) الادرة: وزان غرفة وهى انتفاخ الخصية.
(٢) العصوص: كعصفور عظم الورك وعظم دقيق حول الدبر وهو العصعص.
(٣) العجان: ككتاب ما بين الخصية وحلقة الدبر
- ٩٧٨ - ٩٧٩ - ٩٨٠ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٧ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٠١
- ٩٨١ - ٩٨٢ - الفقيه ج ٤ ص ٩٨ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٢٧
(٩٨٣) ١٦ - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال امير المؤمنينعليهالسلام : في ذكر الصبي الدية وفى ذكر العنين الدية.
(٩٨٤) ١٧ - الحسن بن محبوب عن الحرث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق عن بريد العجلي عن ابى جعفرعليهالسلام في رجل اقتض جارية يعني امرأته فافضاها قال: عليه الدية ان كان دخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين، قال: فان امسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه، وان كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه ان شاء امك وان شاء طلق.
(٩٨٥) ١٨ - ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فافضاها قال: عليه الاجراء عليها ما دامت حية.
(٩٨٦) ١٩ - محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن عليعليهالسلام ان رجلا افضى امرأة فقومها قيمة الامة الصحيحة وقيمتها مفضاة ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها واجبر الزوج على امساكها.
(٩٨٧) ٢٠ - وبهذا الاسناد ان علياعليهالسلام رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام فأفضت احداهما الاخرى باصبعها فقضى على التي فعلت عقلها.
(٩٨٨) ٢١ - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن
__________________
- ٩٨٣ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٨ الفقيه ج ٤ ص ٩٧
- ٩٨٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٤ الكافي ج ٢ ص ٣٢٨
- ٩٨٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٤ الفقيه ج ٤ ص ١٠١
- ٩٨٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٥ الفقيه ج ٤ ص ١١١ بتفاوت في الثاني
- ٩٨٨ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٨
عبد الله بن عبد الرحمان الاصم عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال امير المؤمنينعليهالسلام : قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : في القلب إذا رعد فطار الدية، وقال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : في الصعر الدية، والصعر: ان يثنى عنقه فيصير في ناحية.
(٩٨٩) ٢٢ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نصر عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين، قلت: فرجل فقئت عينه قال: نصف الدية قلت: رجل قطعت يده قال: فيه نصف الدية، قلت: فرجل ذهبت احدى بيضتيه قال: ان كان اليسار ففيها ثلثا الدية، قلت: ولم اليس قلت ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية!!؟ قال: لأن الولد من البيضة اليسرى.
(٩٩٠) ٢٣ - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة، فإذا نبتت فثلث الدية.
(٩٩١) ٢٤ - سهل بن زياد عن علي بن حديد عن بعض رجاله عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: قلت: الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماءا حارا فيتمعط شعر رأسه فلا ينبت فقال: عليه الدية كاملة.
(٩٩٢) ٢٥ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام : رجل دخل الحمام فصب عليه ماء حار فامتعط شعر رأسه ولحيته فلا ينبت ابدا قال: عليه الدية.
__________________
- ٩٨٩ - ٩٩٠ - ٩٩١ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١١٢
- ٩٩٢ - الفقيه ج ٤ ص ١١١
(٩٩٣) ٢٦ - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: رفع الى امير المؤمنينعليهالسلام رجل داس بطن رجل حتى احدث في ثيابه فقضى عليه ان تداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما احدث أو يغرم ثلث الدية.
(٩٩٤) ٢٧ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: سأله رجل وانا عنده عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله فقال له: ان كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية لأنه قد منعه المعيشة، وان كان إلى آخر النهار فعليه الدية، وان كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية، وان كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية.
(٩٩٥) ٢٩ - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيهعليهالسلام ان علياعليهالسلام قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله بالدية كاملة.
(٩٩٦) ٢٩ - الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان بن سيابة عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: ان في كتاب عليعليهالسلام لو ان رجلا قطع فرج امرأة لأغرمته لها ديتها، فان لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه ان طلبت ذلك.
(٩٩٧) ٣٠ - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى بصير قال: قلت لابي جعفرعليهالسلام : ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها فأفسد طمثها وذكرت انها قد ارتفع طمثها عنها لذلك وكان طمثها
__________________
- ٩٩٣ - الكافي ج ٢ ض ٣٤٨ الفقيه ج ٤ ص ١١٠
- ٩٩٤ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٨ الفقيه ج ٤ ص ١٠٧
- ٩٩٥ - الفقيه ج ٤ ص ١٠٨
- ٩٩٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٦ الكافي ج ٢ ص ٣٢٨ الفقيه ج ٤ ص ١١٢
- ٩٩٧ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٨ الفقيه ج ٤ ص ١١٢
مستقيما قال: ينظر بها سنة فان رجع طمثها الى ما كان والا استحلفت وغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وارتفاع طمثها.
(٩٩٨) ٣١ - ابن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى بصير عن ابي جعفرعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنين في رجل قطع ثدي امرأته قال: إذا أغرمه لها نصف الدية.
(٩٩٩) ٣٢ - علي بن ابراهيم عن محمد بن خالد البرقي عن حماد ابن عيسى عن ابراهيم بن عمر عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي: بست ديات.
(١٠٠٠) ٣٣ - علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابى حمزة عن محمد بن قيس عن احدهماعليهالسلام في رجل فقأ عين رجل وقطع انفه واذنيه ثم قتله فقال: ان كان فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل وان كان ضربه ضربة واحدة ضرب عنقه ولم يقتص منه.
(١٠٠١) ٣٤ - الصفار عن السندي عن محمد بن الربيع عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن عاصم الحناط عن ابى حمزة الثمالي عن ابي جعفرعليهالسلام قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فامه يعني ذهب عقله قال: عليه الدية، قلت فانه عاش عشرة ايام أو اقل أو اكثر فرجع إليه عقله أله ان يأخذ الدية؟ قال: لا قد مضت الدية بما فيها، قلت: فانه مات بعد شهرين أو ثلاثة قال اصحابه نريد أن نقتل الرجل الضارب
__________________
- ٩٩٨ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٨
- ٩٩٩ - ١٠٠٠ - الكافي ج ٢ ص ٣٣١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ٤ ص ٩٧
قال: ان ارادوا ان يقتلوه يردوا الدية ما بينهم وبين سنة، فإذا مضت السنة فليس لهم ان يقتلوه ومضت الدية بما فيها.
(١٠٠٢) ٣٥ - محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن محمد بن ابى عمير عن حفص بن البختري قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات فقال: ان كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتص منه ثم قتل، وان كان اصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه.
(١٠٠٣) ٣٦ - الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ابي عبيدة الحذاء قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فاجافه حتى وصلت الضربة الى الدماغ وذهب عقله فقال: ان كان المضروب لا يعقل منها اوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له فانه ينتظر به سنة، فان مات فيما بينه وبين سنة اقيد به ضاربه وان لم يمت فيما بينه وبين سنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله، قلت: فما ترى عليه في الشجة شيئا؟ قال: لا لانه انما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فالزمته اغلظ الجنايتين وهي الدية، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتن لالزمته جناية ما جنتا كائنة ما كانت الا أن يكون فيهما الموت فيقاد به ضاربه بواحدة وتطرح الاخرى، قال: وان ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات الزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه قال: وقال: وان ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة الزمته تلك الجناية التى جنتها تلك العشر ضربات
__________________
- ١٠٠٣ - الكافي ج ٢ ص ٣٣١ الفقيه ج ٤ ص ٩٨
كائنة ما كانت ما لم يكن فيها الموت،
(١٠٠٤) ٣٧ - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن اصابع اليدين واصابع الرجلين أرايت ما زاد فيها على عشرة اصابع ونقص عن عشرة اصابع فيها دية؟ قال: فقال لي: يا حكم: الخلقة التى قسمت عليها الدية عشرة اصابع في اليدين فما زاد أو نقص فلا دية له، في كل اصبع من اصابع اليدين الف درهم، وفي كل اصبع من اصابع الرجلين الف درهم، وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح.
(١٠٠٥) ٣٨ - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال: قلت لابي جعفرعليهالسلام ان بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون سنا وبعضهم له ثمانية وعشرون سنا فعلى كم تقسم دية الاسنان؟ فقال: الخلقة انما هي ثمانية وعشرون سنا اثنا عشرة في مقاديم الفم وستة عشر سنا في مواخيره فعلى هذا قسمت دية الاسنان، فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب فان ديته خمسمائة درهم وهي إثنا عشر سنا ستة آلاف درهم، وفي كل سن من المواخير مائتان وخمسون درهما وهي ستة عشر سنا فديتها اربعة آلاف درهم فجميع دية المقاديم والمواخير من الاسنان عشرة آلاف درهم، وانما وضعت الدية على هذا، فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له وما نقص فلا دية له هكذا وجدناه في كتاب عليعليهالسلام قال: فقال الحكم بن عتيبة: فقلت: ان الديات انما كانت تؤخذ قبل اليوم من الابل والبقر والغنم قال: فقال: انما كان ذلك في البوادي قبل
__________________
- ١٠٠٤ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٢
- ١٠٠٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٨ الكافي ج ٢ ص ٣٣٢ الفقيه ج ٤ ص ١٠٤
الاسلام فلما ظهر الاسلام وكثر الورق في الناس قسمها امير المؤمنينعليهالسلام على الورق قال الحكم: فقلت له: أرأيت من كان اليوم من اهل البوادي ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم ابل أو ورق؟ قال: فقال: الابل اليوم مثل الورق بل هي افضل من الورق في الدية، انهم كانوا يأخذون منهم في الدية الخطأ مائة من الابل يحسب لكل بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف، قلت له: فما اسنان المائة بعير؟ قال: فقال: ما حال عليها الحول ذكران كلها.
فاما ما رواه:
(١٠٠٦) ٣٩ - احمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: الاسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم.
(١٠٠٧) ٤٠ - وما رواه: احمد بن ابي عبد الله عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الاسنان فقال: هي في الدية سواء.
فالوجه في هذين الخبرين والخبر الذي قدمناه في رواية العلا بن الفضيل أن نحملها على الثنايا ومقاديم الاسنان دون مواخيرها، لأنها هي المتساوية في الدية، ودية كل واحد منها خمسمائة درهم حسب ما قدمناه، وانما جعلنا ذلك للخبر الذي رويناه مفصلا من الفرق بين مواخير الاسنان ومقاديمها ولا يجوز ان تتضاد الاخبار.
(١٠٠٨) ٤١ - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: السن إذا ضربت انتظر بها سنة فان وقع اغرم الضارب خمسمائة درهم، وان لم تقع واسودت اغرم ثلثي ديتها.
__________________
- ١٠٠٦ - ١٠٠٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٩ الكافي ج ٢ ص ٣٣٣
- ١٠٠٨ - الاستبصار ج ٤ ص ١٩٠ الكافي ج ٢ ص ٣٣٣ الفقيه ج ٤ ص ١٠٢
(١٠٠٩) ٤٢ - احمد بن محمد عن علي بن الحكم وغيره عن ابان عن بعض اصحابه عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: كان امير المؤمنينعليهالسلام يقول: إذا اسودت الثنية جعل فيه الدية.
(١٠١٠) ٤٣ - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمان عن مسمع بن عبد الملك عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: ان علياعليهالسلام قضى في سن الصبي قبل ان يثغر بعيرا بعيرا في كل سن.
(١٠١١) ٤٤ - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبد اللهعليهالسلام في اصبع زائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة.
(١٠١٢) ٤٥ - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج اسود فاسدا عشر دنانير، فان خرج ابيض فخمسة دنانير.
(١٠١٣) ٤٦ - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمان الاصم عن مسمع عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: ان علياعليهالسلام قضى في شحمة الاذن ثلث دية الاذن.
(١٠١٤) ٤٧ - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع عن ابى عبد اللهعليهالسلام ان امير المؤمنينعليهالسلام قضى في خرم الانف ثلث دية الانف.
__________________
- ١٠٠٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٠ الكافي ج ٢ ص ٣٣٣
- ١٠١٠ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٣
- ١٠١١ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٥ الفقيه ج ٤ ص ١٠٣
- ١٠١٢ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٦
- ١٠٢٣ - ١٠١٤ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٣
(١٠١٥) ٤٨ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام في الاصبع عشر الدية إذا قطعت من اصلها أو شلت قال: وسألته عن الاصابع أسواء هن في الدية؟ قال: نعم، قال: وسألته عن الاسنان فقال: ديتهن سواء.
(١٠١٦) ٤٩ - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: اصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل اصبع عشر من الابل وفي الظفر خمسة دنانير.
(١٠١٧) ٥٠ - سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند قال: فقال: إذا يبست منه الكف فشلت اصابع الكف كلها فان فيها ثلثي الدية دية اليد، قال: وان شلت بعض الاصابع وبقي بعض فان في كل اصبع شلت ثلثي ديتها، قال: وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت اصابع القدم،
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر لا ينافي الخبر الذي رواه الحلبي من أنه يجب في الاصبع عشر الدية إذا شلت أو قطعت لان رواية الحلبي نحملها على من يفعل بها ما تصير عنده شلاء فيستحق بالشلل ثلثي الدية دية الاصبع ثم يقطعها فيستحق بقطع الشلاء ثلث ديتها فيستوفي ديتها، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الخبرين.
(١٠١٨) ٥١ - وروى السكوني عن ابى عبد اللهعليهالسلام ان امير المؤمنين
__________________
- ١٠١٥ - ١٠١٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٩١ الكافي ج ٢ ص ٢٣٢ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٠٢ وفيه صدر الحديث
- ١٠١٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٠ الكافي ج ٢ ص ٣٣٢ الفقيه ج ٤ ص ١٠٣
- ١٠١٨ - الفقيه ج ٤ ص ١١٣
عليهالسلام كان يقضي في كل مفصل من الاصبع بثلث عقل تلك الاصبع الا الابهام فانه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الابهام لأن لها مفصلين.
(١٠١٩) ٥٢ - سهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن ابيه ظريف ابن ناصح قال: حدثني رجل يقال له عبد الله بن ايوب قال: حدثني أبو عمرو المتطبب قال: عرضت هذه الرواية على ابي عبد اللهعليهالسلام فقال: افتى امير المؤمنينعليهالسلام فكتب الناس فتياه وكتب امير المؤمنينعليهالسلام به إلى امرائه ورؤوس اجناده فمما كان فيه: ان اصيب شفر العين الاعلى فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وان اصيب شفر العين الاسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتان وخمسون دينارا، وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا، فما اصيب منه فعلى حساب ذلك.
(١٠٢٠) ٥٣ - الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم قال: كلما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية وفى احدهما نصف الدية، وما كان واحدا ففيه الدية.
(١٠٢١) ٥٤ - عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: في اليد نصف الدية، وفي اليدين جميعا الدية، وفى الرجلين كذلك، وفى الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق ذلك الدية، وفي الانف إذا قطع المارن الدية، وفى الشفتين الدية، وفي العينين الدية، وفي احداهما نصف الدية.
__________________
- ١٠١٩ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٢ الفقيه ج ٤ ص ٥٧ وفيه بعض الحديث
- ١٠٢٠ - الفقيه ج ٤ ص ١٠٠
- ١٠٢١ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٧ الفقيه ج ٤ ص ٩٩
(١٠٢٢) ٥٥ - عنه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن حبيب السجستاني قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين فقال: يا حبيب يقطع يمينه للذي قطع يمينه أولا ويقطع يساره للذي قطع يمينه أخيرا لأنه انما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الاول، قال: فقلت: ان علياعليهالسلام انما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى!؟ قال: فقال: انما كان يفعل ذلك فيما يجب في حقوق الله، فاما ما يجب من حقوق المسلمين فانه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يدان والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان فقلت له: انما توجب عليه الدية وتترك رجله!؟ فقال: انما توجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثم توجب عليه الدية لأنه ليس له جارحة يقاص منها.
(١٠٢٣) ٥٦ - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الاصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية؟ فقال: هن سواء في الدية.
(١٠٢٤) ٥٧ - عنه عن القاسم عن علي عن ابى بصير عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: في السن خمسة من الابل اقصاها وادناها سواء، وفى الاصبع عشرة من الابل.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذين الخبرين وفي رواية الحلبي وعبد الله ابن سنان المقدم ذكرهما هو ان نحمل الاصابع المراد بها على ما عدا الابهام فان للابهام
__________________
- ١٠٢٢ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٩ الفقيه ج ٤ ص ٩٩
- ١٠٢٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٩١ الفقيه ج ٤ ص ١٠٢
- ١٠٢٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٢ وفيه ذيل الحديث
حكما مفردا على ما نورده فيما بعد، وفي رواية ظريف بن ناصح وما تضمن حكم الاسنان فالوجه فيه ايضا ما قدمنا ذكره من ان المقاديم منها متساوية في الحكم في الدية، والمواخير ايضا متساوية، وان كان بين المقاديم والمواخير اختلاف على ما بيناه.
(١٠٢٥) ٥٨ - الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير وعلي بن حديد عن جميل عن بعض اصحابه عن احدهماعليهالسلام انه قال في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت قال: ليس عليه قصاص وعليه الارش.
(١٠٢٦) ٥٩ - وبهذا الاسناد في الرجل تكسر يدة ثم تبرأ قال: لا يقتص منه ولكن يعطى الارض، قال علي: وسئل جميل كم الارش في السن وكسر اليد؟ قال: شئ يسير ولم يرو فيه شيئا معلوما.
(١٠٢٧) ٦٠ - النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام في الصلب الدية.
(١٠٢٨) ٦١ - عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال في الظهر إذا كسر حتى لا ينزل صاحبه الماء: الدية كاملة.
(١٠٢٩) ٦٢ - النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: قال امير المؤمنينعليهالسلام : للانسان واحد وثلاثون ثغرة وفي كل ثغرة ثلاثة أبعرة وخمس بعير. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق لمذهب بعض العامة ولسنا نعمل به والعمل على ما قدمناه من الاخبار،
__________________
- ١٠٢٥ - ١٠٢٦ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٩ الفقيه ج ٤ ص ١٠٢
- ١٠٢٧ - الفقيه ج ٤ ص ١٠١
- ١٠٢٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٠
(١٠٣٠) ٦٣ - الحسن بن علي بن فضال عن ظريف عن علي بن ابي حمزة عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: في السن خمس من الابل ادناها واقصاها وهو نصف عشر الدية ان كان دنانير فدنانير وان كانت دراهم فدراهم وان كانت بقرا فبقرا وان كانت غنما فغنما وان كانت ابلا فابلا على الدية مائتا بقرة، وفي السن عشرة من البقر وفي الاصبع عشر الدية عشر من الابل.
(١٠٣١) ٦٤ - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن درست قال: حدثني عجلان عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: في دية السن الاسود ربع دية السن.
(١٠٣٢) ٦٥ - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن ابيهعليهالسلام قال: قال عليعليهالسلام : إذا قطع انف العبد وذكره أو شئ يحيط بقيمته أدى إلى مولاه قيمة العبد واخذ العبد.
(١٠٣٣) ٦٦ - النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليهالسلام ان امير المؤمنينعليهالسلام قضى في سن الصبي إذا لم يثغر ببعير.
(١٠٣٤) ٦٧ - محمد بن احمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن ابيه عن عليعليهالسلام انه قضى في شحمة الاذن بثلث دية الاذن وفى الاصبع الزائدة ثلث دية الاصبع وفى كل جانب من الانف ثلث دية الانف،
__________________
- ١٠٣٠ الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٩ وفيه صدر الحديث
- ١٠٣٢ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٦ بتفاوت
- ١٠٣٣ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٣ بتفاوت
- ١٠٣٤ - الكافي ج ٢ في ص ٣٣٣ صدر الحديث وفى ص ٣٣٥ ذيله في حديثين مستقلين
(١٠٣٥) ٦٨ - عنه عن ابن ابى نصر عن عيسى بن مهران عن ابى غانم عن منهال بن خليل عن سلمة بن تمام قال: اهرق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره فاختصموا في ذلك الى عليعليهالسلام فأجله سنة فجاء فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدية.
(١٠٣٦) ٦٩ - محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن سليمان المنقري عن عبد الله بن سنان قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام : جعلت فداك ما علي رجل وثب على امرأة فحلق رأسها قال: يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها فان نبت اخذ منه مهر نسائها، وان لم ينبت اخذ منه الدية كاملة، قلت: فكيف صار مهر نسائها ان نبت شعرها؟ فقال: يا بن سنان ان شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال، فإذا ذهب باحدهما وجب لها المهر كاملا.
(١٠٣٧) ٧٠ - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد ومحمد ابن عبد الجبار عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن ايوب عن الحسين ابن عثمان عن ابى عمرو الطبيب عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل اقتض جارية باصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار وقضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها.
(١٠٣٨) ٧١ - الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرض عليه حروف المعجم فما لم يفصح به الكلام كانت له الدية بالقصاص من ذلك.
__________________
- ١٠٣٥ - الفقيه ج ٤ ص ١١٢
- ١٠٣٨ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٢ الكافي ج ٢ ص ٣٣٠
(١٠٣٩) ٧٢ - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام في رجل ضرب غلاما على رأسه فذهب بعض لسانه وافصح ببعض الكلام ولم يفصح ببعض فاقرأه المعجم فقسم الدية عليه فما افصح به طرحه وما لم يفصح به الزمه اياه.
(١٠٤٠) ٧٣ - عنه عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم فما لم يفصح به منها يؤدى بقدر ذلك من المعجم يقام اصل الدية على المعجم كله يعطى بحساب ما لم يفصح به منها وهي تسعة وعشرون حرفا.
(١٠٤١) ٧٤ - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن سليمان بن خالد عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: في رجل ضرب رجلا في رأسه فثقل لسانه انه يعرض عليه حروف المعجم كلها ثم يعطى الدية بحصة ما لم يفصح منها.
(١٠٤٢) ٧٥ - النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: اتي امير المؤمنينعليهالسلام برجل ضرب فذهب بعض كلامه وبقي البعض فجعل ديته على حروف المعجم ثم قال: تكلم بالمعجم فما نقص من كلامه فبحساب ذلك، والمعجم ثمانية وعشرون حرفا فجعل ثمانية وعشرين جزا فما نقص من كلامه فبحساب ذلك.
فاما ما رواه:
(١٠٤٣) ٧٦ - محمد بن احمد بن يحيى والصفار جميعا عن العبيدي عن
__________________
- ١٠٣٩ - ١٠٤٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٢ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٢٩
- ١٠٤١ - ١٠٤٢ - ١٠٤٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٣ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ص ٣٢٩
عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: قلت له: رجل ضرب غلامه ضربة فقطع بعض لسانه فافصح ببعض ولم يفصح ببعض قال: يقرأ المعجم فما افصح به طرح من الدية وما لم يفصح به ألزم الدية، قال: قلت: كيف هو؟ قال: على حساب الجمل: الف ديته واحد، والباء ديتها اثنان، والجيم ثلاثة، والدال اربعة والهاء خمسة، والواو ستة، والزاي سبعة، والحاء ثمانية، والطاء تسعة، والياء عشرة، والكاف عشرون، واللام ثلاثون، والميم اربعون، والنون خمسون، والسين ستون، والعين سبعون، والفاء ثمانون، والصاد تسعون، والقاف مائة والراء مائتان، والشين ثلاثمائة، والتاء اربعمائة وكل حرف يزيد بعد هذا من الف ب ت ث زدت له مائة درهم.
قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر من تفصيل الدية على الحروف يشبه أن يكون من كلام بعض الرواة من حيث سمعوا انه قال: يفرق ذلك على حروف الجمل ظنوا انه على ما يتعارفه الحساب من ذلك ولم يكن القصد ذلك، وانما كان القصد ان يقسم على الحروف كلها اجزاء متساوية ويجعل لكل حرف جزء من جملتها على ما فصل السكوني في روايته وغيره من الرواة، ولو كان الامر على ما تضنمت الرواية لما استكملت الحروف كلها الدية على الكمال لأن ذلك لا يبلغ كمال الدية ان حسبناها على الدراهم وان حسبناها على الدنانير بلغت اضعاف الدية وكل ذلك فاسد، فإذن ينبغي أن يكون العمل على ما تقدم من الاخبار.
(١٠٤٤) ٧٧ - الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن سليمان بن خالد عن ابى عبد اللهعليهالسلام انه قال في رجل ضرب رجلا في اذنه بعظم فادعى انه
__________________
١٠٤٤ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٩ الفقيه ج ٤ ص ١٠١ بتفاوت
- ١٠٤٥ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٠ الفقيه ج ٤ ص ١٠٠
لا يسمع قال: يترصد ويستغفل وينتظر به سنة فان سمع أو شهد عليه رجلان انه سمع والا حلفه واعطاه الدية، قيل: يا امير المؤمنين(١) فان عثر عليه بعد ذلك انه سمع؟ قال: ان كان الله عز وجل رد عليه سمعه لم ار عليه شيئا.
(١٠٤٥) ٧٨ - الحسن بن محبوب عن عبد الوهاب بن الصباح عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابى عبد اللهعليهالسلام في رجل وجئ في اذنه فادعى ان احدى اذنيه نقص من سمعها شيئا قال: تسد التي ضربت سدا شديدا وتفتح الصحيحة يضرب لها بالجرس من حيال وجهه ويقال له اسمع فإذا خفى عليه الصوت علم مكانه ثم يذهب بالجرس من خلفه فيضرب له من خلفه حتى يخفى عليه الصوت ثم يعلم مكانه ثم يقاس ما بينهما فان كان سواء اعلم انه قد صدق، ثم يؤخذ به عن يمينه فيضرب به حتى يخفى عنه الصوت ثم يعلم مكانه ثم يقاس ما بينهما فان كان سواء اعلم انه قد صدق ثم يؤخذ عن يساره فيضرب به حتى يخفى عن الصوت ثم يعلم ثم يقاس ما بينهما فان كان سواء اعلم انه قد صدق، قال: ثم تفتح اذنه المعتلة وتسد الاخرى سدا جيدا ثم يضرب بالجرس قدامه ثم يعلم حيث يخفى عنه الصوت ثم يصنع به كما صنع اول مرة باذنه الصحيحة ثم يقاس ما بين الصحيحة والمعتلة فيعطى الارش بحساب ذلك.
(١٠٤٦) ٧٩ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية ابن عمار قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الرجل يضرب في اذنه فيذهب بعض بصره فاي شئ يعطى؟ قال: يربط احداهما ثم توضع له بيضة ثم يقال له انظر ما دام يدعي انه يبصر موضعها حتى إذا انتهي الى موضع ان جازه قال: لا ابصر
__________________
(١) قال في الوافى: الظاهر انه سقط لفظة امير المؤمنين (ع) عن السند أو كان القائل جاهلا باختصاص اللقب فخاطب ابا عبد الله (ع) بذلك.
- ١٠٤٥ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٠ الفقيه ج ٤ ص ١٠٠
- ١٠٤٦ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٠
قربها حتى ينظر ثم يعلم ذلك الموضع ثم يقاس بذلك من خلفه وعن يمينه وشماله فان جاء سواءا والا قيل له: كذبت حتى يصدق، قال: قلت: اليس يؤمن؟ قال: لا ولا كرامة، ويصنع بالعين الاخرى مثل ذلك ثم يقاس ذلك على دية العين.
(١٠٤٧) ٨٠ - عنه عن فضالة عن ابان عن الحسن بن كثير عن ابيه عن عليعليهالسلام قال: اصيبت عين رجل وهي قائمة فأمر عليعليهالسلام فربطت عينه الصحيحة وأقام رجلا بحذاه بيده بيضة يقول: هل تراها؟ فإذا قال نعم تأخر قليلا حتى إذا خفيت عليه علم ذلك المكان، قال: وعصبت عينه المصابة قال: فجعل الرجل يتباعد وهو ينظر بعينه الصحيحة الى البيضة حتى إذا خفيت عليه ثم قيس ما بينهما واعطي الارش على ذلك.
(١٠٤٨) ٨١ - الحسن بن محبوب عن حماد بن زيد عن سليمان بن خالد عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن العين يدعي صاحبها انه لا يبصر قال: يؤجل سنة ثم يستحلف بعد السنة انه لا يبصر ثم يعطى الدية، قال: قلت: فان هو أبصر بعده؟ قال: هو شئ اعطاه الله اياه.
(١٠٤٩) ٨٢ - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابى جعفرعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام في رجل اصيبت احدى عينيه ان تؤخذ بيضة نعامة فيمشي بها وتوثق عينه الصحيحة حتى لا يبصرها وينتهى بصره ثم يحسب ما بين منتهى بصر عينه التى اصيبت ومنتهى عينه الصحيحة فيؤدى بحساب ذلك.
__________________
- ١٠٤٧ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٠
- ١٠٤٨ - الفقيه ج ٤ ص ١٠١
- ١٠٤٩ - الفقيه ٤ ص ١٠٠
(١٠٥٠) ٨٣ - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس وعن ابيه عن ابن فضال جميعا عن ابي الحسن الرضاعليهالسلام قال يونس: عرضت عليه الكتاب فقال: هو صحيح، وقال ابن فضال: قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام إذا اصيب الرجل في احدى عينيه فانها تقاس ببيضة وتربط عينه المصابة وينظر ما ينتهي بصر عينه الصحيحة ثم تغطى عينه الصحيحة وينظر ما ينتهي عينه المصابة فتعطى ديته من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء على قدر ما اصيب من عينه فان كان سدس بصره حلف هو وحده واعطي، وان كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد، وان كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وان كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وان كان خمسة اسداس بصره حلف هو وحلف معه اربعة نفر وان كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر كذلك القسامة كلها في الجرح، فان لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان ان كان سدس بصره حلف مرة واحدة، وان كان ثلث بصره حلف مرتين وعلى هذا الحساب، وانما القسامة على مبلغ منتهى بصره، وان كان السمع فعلى نحو من ذلك غير انه يضرب له بشئ حتى يعلم منتهى سمعه ثم يقاس من ذلك، والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه، فان كان سمعه كله فخيف منه فجور فانه يترك حتى إذا استثقل نوما صيح به، فان سمع قاس بينهما الحاكم برأيه، وان كان النقص في العضد والفخذ فانه يعلم قدر ذلك، يقاس بخيط رجله الصحيحة ثم يقاس به المصابة فيعلم قدر ما نقصت رجله أو يده، فان اصيب الساق أو الساعد فمن الفخذ والعضد يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه.
(١٠٥١) ٨٤ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن اسماعيل بن ابى
__________________
- ١٠٥٠ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٠ الفقيه ج ٤ ص ٥٦ وفيه بعض الحديث بتفاوت فيهما
- ١٠٥١ - الفقيه ج ٤ ص ١٠١
زياد عن ابى عبد اللهعليهالسلام عن ابيه عن عليعليهالسلام قال: لا تقاس عين في يوم غيم.
(١٠٥٢) ٨٥ - عنه عن محمد بن الفضيل عن ابي الحسنعليهالسلام قال: لا تقاس عين في يوم غيم.
(١٠٥٣) ٨٦ - علي عن ابيه عن محمد بن الوليد عن محمد بن الفرات عن الاصبغ بن نباتة قال: سئل امير المؤمنينعليهالسلام عن رجل ضرب رجلا على هامته فادعى المضروب انه لا يبصر شيئا وانه لا يشم الرائحة وانه قد ذهب لسانه فقال امير المؤمنينعليهالسلام ان صدق فله ثلاث ديات، فقيل يا امير المؤمنين فكيف يعلم انه صادق؟ فقال: اما ما ادعى انه لا يشم رائحة فانه يدنى منه الحراق، فان كان كما يقول والا نحى رأسه ودمعت عينه واما ما ادعاه في عينه فانه يقابل بعينه عين الشمس، فان كان كاذبا لم يتمالك حتى يغمض عينه، وان كان صادقا بقيتا مفتوحتين، واما ما ادعاه في لسانه فانه يضرب على لسانه بالابرة فان خرج الدم احمر فقد كذب، وان خرج اسود فقد صدق
(١٠٥٤) ٨٧ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن رفاعة بن موسى قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام : ما تقول في رجل ضرب رجلا فنقص بعض نفسه بأي شئ يعرف؟ قال: بالساعات فقلت: فكيف بالساعات؟ قال: ان النفس يطلع الفجر وهو بالشق الايمن من الانف فإذا مضت الساعة صار إلى الشق الايسر فتنظر ما بين نفسك ونفسه ثم يحسب ثم يؤخذ بحساب ذلك منه.
(١٠٥٥) ٨٨ - وجعفر بن محمد عن عبيد الله عن عبد الله القداح عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: اتي امير المؤمنينعليهالسلام برجل قد ضرب رجلا حتى
__________________
- ١٠٥٣ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٠
- ١٠٥٤ - الكافي ج ٢ ص ٣٣١
- ١٠٥٥ - الفقيه ج ٤ ص ٩٧
نقص من بصره فدعا برجل من اسنانه ثم اراهم شيئا فنظر ما نقص من بصره فاعطاه دية ما انتقص من بصره.
٢٣ - باب ديه عين الاعور ولسان الاخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وابعاضه
(١٠٥٦) ١ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابى بصير عن ابى عبد اللهعليهالسلام في عين الاعور الدية.
(١٠٥٧) ٢ - احمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: قال أبو جعفرعليهالسلام : قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام في رجل اعور اصبيت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ احدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية، وان شاء أخذ دية كاملة ويعفو عن عين صاحبه.
(١٠٥٨) ٣ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حسان عن ابي عمران الارمني عن عبد الله بن الحكم عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل اعور فقال: عليه الدية كاملة فان شاء الذى فقئت عينه ان يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل، لأن له الدية كاملة وقد اخذ نصفها بالقصاص.
(١٠٥٩) ٤ - علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي
__________________
- ١٠٥٦ - ١٠٥٧ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٨
- ١٠٩٥ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٩
عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: في عين الاعور دية كاملة.
(١٠٦٠) ٥ - محمد بن يحيى عن موسى بن الحسن محمد بن عبد الحميد عن ابي جميلة عن عبد الله بن سليمان عن عبد الله بن ابى جعفر عن ابى عبد اللهعليهالسلام انه قال في العين العوراء تكون قائمة تخسف قال: قضى فيها عليعليهالسلام بنصف الدية في العين الصحيحة.
(١٠٦١) ٦ - علي عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي جميلة مفضل بن صالح عن عبد الله بن سليمان عن ابى عبد اللهعليهالسلام في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة قال: عليه ربع دية العين.
(١٠٦٢) ٧ - الحسن محبوب عن ابي ايوب عن بريد بن معاوية عن ابي جعفرعليهالسلام إنه قال: في لسان الاخرس وعين الاعمى وذكر الخصي الحر وانثييه ثلث الدية.
(١٠٦٣) ٨ - ابن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير عن ابي جعفرعليهالسلام قال: سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل اخرس قال: فقال: ان كان ولدته أمه وهو اخرس فعليه ثلث الدية، وان كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعدما كان يتكلم فان على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه، قال: وكذلك القضاء في العينين والجوارح، قال: وهكذا وجدناه في كتاب عليعليهالسلام .
(١٠٦٤) ٩ - الحسن بن محبوب عن حماد بن زياد عن سليمان بن خالد عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل قطع يد رجل شلاء قال: عليه ثلث الدية.
(١٠٦٥) ١٠ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسن بن موسى عن محمد بن
__________________
- ١٠٦٠ - ١٠٦١ - ١٠٦٢ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٩ واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٩٨
- ١٠٦٣ - ١٠٦٤ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٩ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١١١
- ١٠٦٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٥ الكافي ج ٢ ص ٣٢٨.
الصباح عن بعض اصحابنا قال: اتى الربيع ابا جعفر المنصور وهو خليفة في الطواف فقال: يا امير المؤمنين مات فلان مولاك البارحة فقطع فلان مولاك راسه بعد موته قال: فاستشاط وغضب قال: فقال لابن شبرمة وابن ابي ليلى وعدة من القضاة والفقهاء: ما تقولون في هذا؟ فكل قال: ما عندنا في هذا شئ، قال: فجعل يردد المسألة ويقول: اقتله ام لا؟ فقالوا ما عندنا في هذا شئ قال: فقال له بعضهم: قد قدم رجل الساعة فان كان عند احد شئ فعنده الجواب في هذا وهو جعفر بن محمدعليهالسلام وقد دخل السعي فقال للربيع: اذهب إليه فقل له لو لا معرفتنا بشغل ما انت فيه لسألناك ان تأتينا ولكن اجبنا في كذا وكذا، قال: فأتاه الربيع وهو على المروة فأبلغه الرسالة، فقال أبو عبد اللهعليهالسلام : قد ترى شغل ما انا فيه وقبلك الفقهاء والعلماء فسلهم، قال: فقال له: قد سألهم فلم يكن عندهم فيه شئ قال: فرده إليه فقال: اسألك الا اجبتنا فيه فليس عند القوم في هذا شئ، فقال له أبو عبد اللهعليهالسلام : حتى افرغ مما انا فيه، قال: فلما فرغ جاء فجلس في جانب المسجد الحرام فقال للربيع: اذهب فقل له عليه مائة دينار، قال. فأبلغه ذلك، فقالوا له: فسله كيف صار عليه مائة دينار؟ فقال أبو عبد اللهعليهالسلام : في النطفة عشرون دينارا، وفي العلقة عشرون وفي المضغة عشرون، وفى العظم عشرون، وفي اللحم عشرون ثم انشأناه خلقا آخر، وهذا هو ميت بمنزلته قبل ان ينفخ فيه الروح في بطن امه جنين، قال: فرجع إليه فأخبره بالجواب فأعجبهم ذلك، وقالوا: ارجع إليه فسله الدنانير لمن هي؟ لورثته اولا؟ فقال أبو عبد اللهعليهالسلام : ليس لورثته فيها شئ انما هذا شئ صار إليه في بدنه بعد موته حج بها عنه أو يتصدق بها عنه أو يصير في سبيل من سبل الخير قال: فزعم الرجل انهم ردوا الرسول إليه فأجاب فيها أبو عبد الله
عليهالسلام بستة وثلاثين مسألة ولم يحفظ الرجل الا قدر هذا الجواب،
(١٠٦٦) ١١ - فاما ما رواه: محمد بن ابي عمير عن جميل عن غير واحد من اصحابنا عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قطع رأس الميت اشد من قطع رأس الحي.
(١٠٦٧) ١٢ - ابن ابى عمير وصفوان قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام ابى الله ان يظن بالمؤمن الا خيرا وكسرك عظامه حيا وميتا سواء.
(١٠٦٨) ١٣ - محمد بن ابي عمير عن مسمع كردين قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل كسر عظم ميت قال: فقال: حرمته ميتا اعظم من حرمته وهو حي.
قال محمد بن الحسن: لا تنافى هذه الاخبار الخبر الاول من ان دية الميت مائة دينار، لأنه ليس في شئ من هذه الاخبار أن حرمة الميت كحرمة الحى أو كسر يده اشد من كسر يد الحي وما يجري مجرى ذلك في ايجاب الدية فيه مثل الدية في الحي، وإذا لم يكن ذلك فيها لم يمتنع أن يكون المراد بها ان حرمته كحرمة الحي في ان من كسر شيئا من اعضائه أو قطع استحق العقاب وشيئا من الدية وان لم تكن تامة، وليس ذلك موجودا في شئ من الاموات غير الانسان فصار من هذا الوجه حرمته كحرمة الحي.
(١٠٦٩) ١٤ - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن ابي جميلة عن اسحاق بن عمار عن ابى
__________________
- ١٠٦٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٦ الكافي ج ٢ ص ٣٣٨ الفقيه ج ٤ ص ١١٧
- ١٠٦٧ - ١٠٦٨ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٧
- ١٠٦٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٧ الفقيه ٤ ص ١١٨
عبد اللهعليهالسلام قال: قلت: ميت قطع رأسه قال: عليه الدية قلت: فمن يأخذ ديته؟ قال: الامام هذا لله، وان قطعت يمينه أو شئ من جوارحه فعليه الارش للامام.
(١٠٧٠) ١٥ - وعنه عن احمد بن محمد عن ابن ابي نجران ومحمد ابن سنان عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد اللهعليهالسلام في رجل قطع رأس الميت قال: عليه الدية لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي.
(١٠٧١) ١٦ - وما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عمن اخبره عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن رجل قطع رأس رجل ميت قال: عليه الدية فان حرمته ميتا كحرمته وهو حي.
(١٠٧٢) ٧ - وما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابى نجران عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن ابى عبد اللهعليهالسلام في رجل قطع رأس الميت قال: عليه الدية لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي.
قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار ايضا لا تنافي ما قدمناه لأن قولهعليهالسلام عليه الدية ليس في ظاهر شئ منها كمية تلك الدية، وهل هي دية النفس؟ أو دية الجنين؟ وإذا لم يكن ذلك فيها حملناها على ان في ذلك دية الجنين ويطلق على ذلك اسم الدية، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(١٠٧٣) ١٨ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن حفص عن الحسين بن خالد ورواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن اشيم
__________________
- ١٠٧٠ - ١٠٧١ - ١٠٧٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٧ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١١٧
- ١٠٧٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٨ الكافي ج ٢ ص ٣٣٨ بتفاوت الفقيه الفقيه ج ٤ ص ١١٧
عن الحسين بن خالد قال: سألت ابا الحسنعليهالسلام فقلت: انا روينا عن ابى عبد اللهعليهالسلام حديثا أحب أن اسمعه منك فقال: وما هو؟ فقلت: بلغني انه قال في رجل قطع رأس رجل ميت قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : ان الله حرم من المسلم ميتا ما حرم منه حيا فمن فعل بميت ما يكون في ذلك اجتياح نفس الحي فعليه الدية فقال: صدق أبو عبد اللهعليهالسلام هكذا قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ، قلت: من قطع رأس رجل ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون في ذلك الفعل اجتياح نفس الحي فعليه الدية دية النفس كاملة؟ فقال: لا، ثم اشار الي باصبعه الخنصر فقال لي: أليس لهذه دية؟ فقلت: بلى قال: فتراه دية النفس؟ فقلت: لا قال: صدقت فقلت: وما دية هذه إذا قطع رأسه وهو ميت؟ فقال: ديته دية الجنين في بطن امه قبل ان ينشأ فيه الروح وذلك مائة دينار، قال: فسكت وسرني ما اجابني فيه قال: لم لا تستوفي مسألتك؟ فقلت: ما عندي فيها اكثر مما جبتني فيه الا أن يكون شئ لا اعرفه، قال: دية الجنين إذا ضربت امه فسقط من بطنها قبل أن تنشأ فيه الروح مائة دينار وهي لورثته، وان دية هذا إذا قطع رأسه أو شق بطنه فليس هي لورثته انما هي له دون الورثة، فقلت: وما الفرق بينهما؟ فقال: ان الجنين مستقبل مرجو نفعه وان هذا قد مضى فذهبت منفعته، فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحج بها عنه يفعل بها ابواب الخير والبر من صدقة أو غيرها، قلت: فان اراد رجل ان يحفر له ليغسله في الحفرة فسدر(١) الرجل مما يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فاصاب بطنه فشقه فما عليه؟ قال: إذا كان هكذا فهو خطأ وكفارته عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم .
__________________
(١) السدر: بفتحتين تحير البصر أو هو الدوار.
(١٠٧٤) ١٩ - محمد بن احمد بن يحيى عن يوسف بن الحرث عن محمد بن عبد الرحمان العزرمي عن ابيه عن جعفر عن ابيهعليهالسلام انه جعل في السن السوداء ثلث ديتها وفي اليد الشلاء ثلث ديتها، وفي العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها، وفي شحمة الاذن ثلث ديتها، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها، وفي خشاش الانف في كل واحد ثلث الدية.
٢٤ - باب القصاص
(١٠٧٥) ١ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن اسحاق ابن عمار عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام فيما كان من جراحات الجسد ان فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.
(١٠٧٦) ٢ - احمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهماعليهالسلام في رجل كسر يد رجل ثم برئت يد الرجل قال: ليس في هذا قصاص ولكن يعطى الارش.
(١٠٧٧) ٣ - عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي بصير عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن السن والذراع يكسران عمدا ألهما ارش أو قود؟ فقال: قود قال: قلت: فان اضعفوا الدية؟ فقال: إن ارضوه بما شاء فهو له.
__________________
- ١٠٧٥ الكافي ج ٢ ص ٣٢٩
- ١٠٧٦ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٩ الفقيه ج ٤ ص ١٢٦
- ١٠٧٧ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٩ الفقيه ج ٤ ص ١٠٢
(١٠٧٨) ٤ - علي عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: قلت لابي جعفرعليهالسلام أعور فقأ عين صحيح فقال: تفقأ عينه، قال: قلت: يبقى اعمى؟ قال: الحق اعماه.
(١٠٧٩) ٥ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن رجل عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن اعور فقأ عين صحيح متعمدا فقال: تفقأ عينه قلت: فيكون اعمى؟ قال: فقال: الحق اعماه.
(١٠٨٠) ٦ - أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير قال: سمعت ابا عبد اللهعليهالسلام يقول: تقطع يد الرجل ورجلاه في القصاص.
(١٠٨١) ٧ - علي عن ابيه عن ابن فضال عن سليمان الدهان عن رفاعة عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: ان عمر اتاه رجل من قيس بمولى قد لطم عينه فأنزل الماء فيها وهي قائمة لم يبصر بها شيئا فقال له: اعطيك الدية فابى، قال: فارسل بهما إلى عليعليهالسلام وقال: احكم بين هذين فاعطاه الدية فابى فلم يزالوا يعطونه حتى اعطوه ديتين قال: فقال: ليس اريد الا القصاص قال فدعا عليعليهالسلام بمرآة فحماها ثم دعا بكرسف فبله ثم جعله على اشفار عينيه على حواليها ثم استقبل بعينيه عين الشمس قال: وجاء بالمرآة فقال: انظر فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة فذهب البصر،
(١٠٨٢) ٨ - سهل بن زياد عن الحسن بن العباس بن الحريش عن ابي جعفر الثانيعليهالسلام قال: قال أبو جعفر الاولعليهالسلام لعبد الله بن العباس: يا ابن
__________________
- ١٠٧٨ - ١٠٧٩ - ١٠٨٠ - ١٠٨١ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٩ وفيه في الرابع ان عثمان اناط الخ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٠٢
- ١٠٨٢ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٨
عباس انشدك الله هل في حكم الله اختلاف؟ قال: فقال: لا قال: فما ترى في رجل ضربت اصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت فأتى رجل آخر فاطار كف يده فاتي به اليك وانت قاض كيف انت صانع؟ قال: اقول لهذا القاطع: اعطه دية كف وأقول لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت أو ابعث لهما ذوي عدل قال: فقال له: جاء اختلاف في حكم الله ونقضت القول الاول ابى الله ان يحدث في خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره في الارض، اقطع يد قاطع الكف اصلا ثم اعطه دية الاصابع هذا حكم الله عز وجل.
(١٠٨٣) ٩ - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن سورة بن كليب عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان المقتول اقطع اليد اليمنى فقال: ان كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع واخذ دية يده من الذي قطعها فاراد اولياؤه ان يقتلوا قاتله ادوا إلى اولياء قاتله دية يده التي قيد منها ويقتلوه، وان شاؤا طرحوا عنه دية يده واخذوا الباقي، قال: وان كانت يده قطعت من غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا وان شاؤا اخذوا دية كاملة هكذا وجدناه في كتاب عليعليهالسلام .
(١٠٨٤) ١٠ - الحسن بن محبوب عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام في اللطمة يسود اثرها في الوجه ان ارشها ستة دنانير، وان لم يسود واخضرت فان ارشها ثلاثة دنانير، وان احمرت ولم تخضر فان ارشها دينار ونصف، فقال: واما ما كان من جراحات الجسد
__________________
- ١٠٨٣ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٨
- ١٠٨٤ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٣ الفقيه ج ٤ ص ١٧٨ بدون الذيل فيهما
فان فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.
(١٠٨٥) ١١ - الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح بن حي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: ان عليا امير المؤمنينعليهالسلام امر قنبر ان يضرب رجلا حدا فغلط قنبر فزاده على ثمانين ثلاثة أسواط فأقاده امير المؤمنينعليهالسلام من قنبر فجلد قنبر ثلاثة اسواط.
(١٠٨٦) ١٢ - احمد بن محمد عن محمد بن داود بن الحصين عن ابى العباس عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عمن اقيم عليه الحد فمات ايقاد منه أو يؤدي ديته؟ قال: لا الا ان يزاد على القود.
(١٠٨٧) ١٣ - علي بن مهزيار عن ابراهيم بن عبد الله عن ابان ان عثمان عمن اخبره عن أحدهماعليهالسلام قال: اتي عمر بن الخطاب برجل قتل اخا رجل فدفعه إليه وامره بقتله فضربه الرجل حتى رأى انه قد قتله فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه حتى برئ فلما خرج اخذه اخو المقتول فقال: انت قاتل اخي ولي ان اقتلك فقال له: قد قتلتني مرة فانطلق به إلى عمر فأمر بقتله فخرج وهو يقول: يا ايها الناس قد والله قتلني فمروا به إلى امير المؤمنينعليهالسلام فأخبر خبره فقال: لا تعجل عليه حتى اخرج اليك فدخل على عمر فقال: ليس الحكم فيه هكذا فقال: ما هو يا ابا الحسن؟ فقال: يقتص هذا من اخي المقتول الاول ما صنع به ثم يقتله بأخيه، فنظر انه ان اقتص منه اتى على نفسه فعفا عنه وتتاركا.
(١٠٨٨) ١٤ - علي بن حديد عن جميل عن بعض اصحابه عن احدهماعليهالسلام في رجل كسر يد رجل ثم برأت يد الرجل قال: ليس في هذا
__________________
- ١٠٨٥ - الكافي ج ٢ ص ٣١١
- ١٠٨٧ - الكافي ج ٢ ص ٣٤٢
- ١٠٨٨ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٩ الفقيه ج ٤ ص ١٠٢
قصاص ولكن يعطى الارش.
(١٠٨٩) ١٥ - النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: رفع إلى امير المؤمنينعليهالسلام رجل داس بطن رجل حتى احدث في ثيابه فقضى عليه ان يداس بطنه حتى يحدث أو يغرم ثلث الدية.
(١٠٩٠) ١٦ - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: من اقتص منه فمات فهو قتيل القرآن.
(١٠٩١) ١٧ - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليهالسلام قال: من قتله القصاص بامر الامام فلا دية له في قتل ولا جراحة.
(١٠٩٢) ١٨ - عنه عن ابي جعفر عن ابي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن عليعليهالسلام قال: ليس بين الرجال والنساء قصاص الا في النفس، وليس بين الأحرار والمماليك قصاص إلا في النفس عمدا، وليس بين الصبيان قصاص في شئ الا في النفس.
(١٠٩٣) ١٩ - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيهعليهالسلام ان رجلا قطع من بعض اذن رجل شيئا فرفع ذلك إلى عليعليهالسلام فأقاده فاخذ الآخر ما قطع من اذنه فرده على اذنه بدمه فالتحمت وبرئت فعاد الآخر إلى عليعليهالسلام فاستقاده فأمر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت وقالعليهالسلام : انما يكون القصاص من اجل الشين.
(١٠٩٤) ٢٠ - محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن
__________________
- ١٠٨٩ - ١٠٩٠ - الكافي ج ٢ ص ٣٤٨ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١١٠
- ١٠٩٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٦ وفيه صدر الحديث
النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن عليعليهالسلام قال: ليس بين العبيد والاحرار قصاص فيما دون النفس، وليس بين اليهودي والنصراني والمجوسي قصاص فيما دون النفس.
(١٠٩٥) ٢١ - وبهذا الاسناد في عبد فقأ عين حر وعلى العبد دين فقال: لتفقأ عينه ويبطل دين الغرماء:
(١٠٩٦) ٢٢ - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ياسين عن حريز وابن مشكان عن ابي بصير قال: سألته عن ذمي قطع يد مسلم قال: تقطع يده ان شاء اولياؤه ويأخذوا فضل ما بين الديتين، وإن قطع المسلم يد المعاهد خير اولياء المعاهد فإن شاؤا اخذوا دية يده وإن شاؤا قطعوا يد المسلم وادوا إليه فضل ما بين الديتين، وإذا قتله المسلم صنع كذلك.
(١٠٩٧) ٢٣ - الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفرعليهالسلام ان علياعليهالسلام كان يقول: ليس في عظم قصاص وقال جعفرعليهالسلام : ان رجلا قتل امرأة فلم يجعل عليعليهالسلام بينهما قصاصا وألزمه الدية.
(١٠٩٨) ٢٤ - الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان بن سيابة عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: قال: ان في كتاب عليعليهالسلام : لو ان رجلا قطع فرج امرأة لاغرمته لها ديتها فان لم يؤد لها ديتها قطعت لها فرجه ان طلبت ذلك.
__________________
- ١٠٩٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٦ وفيه ذيل الحديث
٢٥ - باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام
(١٠٩٩) ١ - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن عبد الله بن مسكان عمن ذكره عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: دية الجنين خمسة اجزاء: خمس للنطفة عشرون دينارا، وللعلقة خمسان اربعون دينارا، وللمضغة ثلاثة اخماس ستون دينارا، وللعظم اربعة اخماس ثمانون دينارا، فإذا تم الجنين كانت له مائة دينار، فإذا انشئ فيه الروح فديته الف دينار أو عشرة آلاف درهم ان كان ذكرا، وان كان انثى فخمسمائة دينار، وان قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر ذكرا كان ولدها ام انثى فديته للولد نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الانثى وديتها كاملة.
(١١٠٠) ٢ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن ابي عبد اللهعليهالسلام في النطفة عشرون دينارا وفى العلقة اربعون دينارا، وفى المضغة ستون دينارا، وفى العظم ثمانون دينارا فإذا كسي اللحم فمائة دينار ثم هي مائة دينار حتى يستهل قال: فإذا استهل فالدية كاملة.
(١١٠١) ٣ - علي عن ابيه عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن
__________________
- ١٠٩٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٣٩٩ الكافي ج ٢ ص ٣٣٦
- ١١٠٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٩ الكافي ج ٢ ص ٣٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٠٨
- ١١٠١ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٧
غالب عن أبيه عن سعيد بن المسيب قال: سألت علي بن الحسينعليهالسلام عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتا فقال: ان كان نطفة فان عليه عشرين دينارا، قلت: فما حد النطفة؟ قال: هي التي وقعت في الرحم فاستقرت فيه اربعين يوما قال: وان طرحته وهي علقة فان عليه اربعين دينارا، قلت: فما حد العلقة، قال: هي التى إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه ثمانين يوما قال: وان طرحته وهى مضغة فان عليه ستين دينارا، قلت: فما حد المضغة؟ فقال: هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه مائة وعشرين يوما، قال: فان طرحته وهي نسمة مخلقة له عظم ولحم مرتب الجوارح قد نفخ فيه روح العقل فإن عليه دية كاملة، قلت له: أرأيت تحوله في بطنها من حال إلى حال أبروح كان ذلك ام بغير روح؟ قال: بروح غذاء الحياة القديم المنقولة في اصلاب الرجال وارحام النساء، فلولا انه كان فيه روح غذاء الحياة ما تحول من حال بعد حال في الرحم وما كان إذن على من قتله دية وهو في تلك الحال.
(١١٠٢) ٤ - محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى الوراق عن يونس بن عبد الرحمان عن ابى جرير القمي قال: سألت العبد الصالحعليهالسلام عن النطفة ما فيها من الدية؟ وما في العلقة؟ وما في المضغة المخلقة وما يقر في الارحام؟ قال: انه يخلق في بطن امه خلقا من بعد خلق يكون نطفة اربعين يوما، ثم يكون علقة اربعين يوما، ثم مضغة اربعين يوما ففي النطفة اربعون دينارا، وفي العلقة ستون دينارا، وفى المضغة ثمانون دينارا، فإذا اكتسى العظام لحما ففيه مائة دينار قال الله عزوجل:( ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين ) (١) فان كان ذكرا ففيه الدية وان كانت انثى
__________________
(١) سورة المؤمنون الآية - ١٤
ففيها ديتها.
(١١٠٣) ٥ - احمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفرعليهالسلام عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة؟ فقال: عليه عشرون دينارا، فقلت: فيضربها فتطرح العلقة؟ قال: اربعون دينارا، قلت: فيضربها فتطرح المضغة؟ قال: عليه ستون دينارا؟ قلت: فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم؟ فقال: عليه الدية كاملة وبهذا قضى امير المؤمنينعليهالسلام ، قلت: وما صفة النطفة التي تعرف بها؟ قال: النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة فتمكث في الرحم إذا صارت فيه اربعين يوما ثم تصير إلى علقة، قلت: فما صفة خلقة العلقة التى تعرف بها؟ قال: هي علقة كعلقة الدم المحجمة الجامدة تمكث في الرحم بعد تحويلها عن النطفة اربعين يوما ثم تصير مضغة، قلت: فما صفة خلقة المضغة وخلقها التى تعرف بها؟ قال: هي مضغة لحم حمراء فيها عروق خضر مشبكة ثم تصير إلى عظم قلت: فما صفة خلقه إذا كان عظما؟ قال: إذا كان عظما شق له السمع والبصر ورتبت جوارحه فإذا كان كذلك فان فيه الدية كاملة.
(١١٠٤) ٦ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن ابي الحسن موسىعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام في فارسين اصطدما فمات احدهما فضمن الباقي دية الميت.
(١١٠٥) ٧ - احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن عبد الله ابن المغيرة، وعن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب عن محمد
__________________
- ١١٠٣ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٧
- ١١٠٤ - الكافي ج ٢ ص ٣٤٤
- ١١٠٥ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٠٨
ابن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام : فان خرجت في النطفة قطرة دم؟ قال: القطرة عشر النطفة فيها اثنان وعشرون دينارا قال: قلت: فان قطرت قطرتين؟ قال: اربعة وعشرون دينارا، قال: قلت: فان قطرت ثلاث؟ قال: ستة وعشرون دينارا؟ قلت: فاربع؟ قال: ثمان وعشرون دينارا وفي خمسة ثلاثون وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى يصير علقة فإذا صار علقة ففيها اربعون فقال له أبو شبل واخبرنا أبو شبل قال: حضرت يونس وابو عبد اللهعليهالسلام يخبره بالديات قال: قلت: فان النطفة خرجت متخضخضة بالدم؟ قال: فقال لي: فقد علقت ان كان دم صاف ففيها اربعون دينارا وان كان دم اسود فلا شئ عليه الا التعزير، لأنه ما كان من دم صاف فذلك للولد وما كان من دم اسود فان ذلك من الجوف قال أبو شبل: فان العلقة صار فيها شبه العروق من لحم؟ قال: اثنين واربعين دينارا العشر قال: قلت: فان عشر اربعين اربعة؟! فقال: لا انما هو عشر المضغة لانه انما ذهب عشرها، فكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين قال: قلت: فان رأيت في المضغة شبه العقدة عظما يابسا قال: فذلك عظم كذلك اول ما يبتدئ العظم فيبتدئ بخمسة اشهر ففيه اربعة دنانير فان زاد فزد اربعة اربعة حتى يتم الثمانين، قال قلت: وكذلك إذا كسي العظم لحما؟ قال: كذلك، قال: قلت: فإذا وكزها فسقط الصبي ولا يدرى أحي كان أو لا؟ قال: هيهات يا ابا شبل إذا مضت الخمسة اشهر فقد صارت فيها الحياة وقد استوجب الدية.
(١١٠٦) ٨ - صالح بن عقبة عن يونس الشيباني قال: حضرت انا وابو شبل عند ابى عبد اللهعليهالسلام فسألته عن هذه المسائل في الديات ثم سأل أبو شبل
__________________
- ١١٠٦ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٧
وكان اشد مبالغة فخليته حتى استنظف.
(١١٠٧) ٩ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا قالا: عرضنا كتاب الفرائض عن امير المؤمنينعليهالسلام على ابي الحسنعليهالسلام فقال: هو صحيح وكان مما فيه ان امير المؤمنينعليهالسلام جعل دية الجنين مائة دينار وجعل مني الرجل إلى ان يكون جنينا خمسة اجزاء، فإذا كان جنينا قبل ان يلج الروح فيه مائة دينار، وذلك ان الله عز وجل خلق( الانسان من سلالة ) (١) وهي النطفة فهذا جزء، ثم علقة فهو جزءان، ثم مضغة ثلاثة أجزاء، ثم عظم فهي أربعة أجزاء، ثم يكسى لحما حينئذ ثم جنينا فكملت له خمسة اجزاء مائة دينار والمائة دينار خمسة اجزاء، فجعل للنطفة خمس المائة عشرين دينارا، وللعلقة خمسي المائة اربعين دينارا، وللمضغة ثلاثة اخماس المائة ستين دينارا، وللعظم اربعة اخماس المائة ثمانين دينارا، فإذا انشئ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس الف دينار كاملة ان كان ذكرا وان كان انثى فخمسمائة دينار، وان قتلت امرأة وهي حبلى فثم فلم تسقط ولدها ولم يعلم اذكر هو ام انثى ولم يعلم أبعدها مات أم قبلها فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الانثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك وذلك ستة اجزاء من الجنين، وافتىعليهالسلام في مني الرجل يفزع عن عرسه فعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير، وان افرغ فيها عشرين دينارا وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والانثى الرجل والمرأة كاملة، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلتة على قدر ديته وهي مائة دينار.
__________________
(١) سورة المؤمنون الآية
- ١٢ - ١١٠٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٩ وفيه صدر الحديث الكافي ج ٢ ص ٣٣٦ الفقيه ج ٤ ص ٥٤ ضمن حديث طويل
فاما ما رواه:
(١١٠٨) ١٠ - احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي حمزة عن ابي بصير عن أبي عبد اللهعليهالسلام قال: ان ضرب الرجل امرأة حبلى فالقت ما في بطنها ميتا فان عليه غرة عبدا أو أمة يدفعها إليها.
(١١٠٩) ١١ - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قضى رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم في جنين الهلالية حيث رميت بالحجر فالقت ما في بطنها ميتا فان عليه غرة عبدا أو امة.
(١١١٠) ١٢ - عنه عن ابن ابى عمير عن محمد بن ابي حمزة عن داود ابن فرقد عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: جاءت امرأة فاستعدت على اعرابي قد افزعها فالقت جنينا فقال الاعرابي: لم يهل ولم يصح ومثله يطل فقال النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم : اسكت سجاعة عليك غرة وصيف عبد أو أمة.
(١١١١) ١٣ - الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن سليمان بن خالد عن ابي عبد اللهعليهالسلام ان رجلا جاء إلى النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم وقد ضرب امرأة حبلى فاسقطت سقطا ميتا فاتى زوج المرأة إلى النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم فاستعدى عليه فقال الضارب: يا رسول الله ما أكل ولا شرب ولا استهل ولا صاح ولا استبش فقال النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم : انك رجل سجاعة فقضى فيه رقبة.
(١١١٢) ١٤ - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن ابي ايوب عن ابى عبيدة والحلبي عن عبد اللهعليهالسلام قال: سئل
__________________
- ١١٠٨ - الاستبصار ج ٤ ص ٣٠٠ الكافي ج ٢ ص ٣٣٦
- ١١٠٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٣٠٠ الكافي ج ٢ ص ٣٣٧
- ١١١٠ - ١١١١ - الاستبصار ج ٤ ص ٣٠٠ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٣٦ والصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٠٩
- ١١١٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٣٠١ الكافي ج ٢ ص ٣٢٣
عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس ولدها تمخض فقال: خمسة آلاف درهم وعليه دية الذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو اربعون دينارا.
قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار لا تنافي بينها وبين ما قدمناه من ان دية الجنين مائة دينار لأن تلك محمولة على جنين قد كمل وتم غير انه لم تلج فيه الروح، وهذه محمولة على امرأة تطرح علقة أو مضغة فتكون ديته غرة عبد أو أمة ولا تنافي بينهما على حال، والذي يدل على ما قلناه ما رواه:
(١١١٣) ١٥ - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبد اللهعليهالسلام في امرأة شربت دواءا وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها قال: ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فإن عليها ديته تسلمها إلى ابيه، قال: وان كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها اربعين دينارا أو غرة تسلمها إلى ابيه، قلت: فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال: لا لأنها قتلته.
ولا ينافى هذا التأويل رواية الحلبي وابي عبيدة من أن المرأة كانت تمخض لأنه لا يمتنع انها كانت تمخض وان كان الولد غير بالغ إذا كان سقطا فلا اعتراض به على حال.
(١١١٤) ١٦ - الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبد اللهعليهالسلام : ان الغرة تكون بمائة دينار وتكون بعشرة دنانير فقال: بخمسين،
(١١١٥) ١٧ - عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن اسحاق بن عمار عن
__________________
- ١١١٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٣٠١ الكافي ج ٢ ص ٣٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٠٩
- ١١١٤ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٧ الفقيه ٤ ص ١٠٩
- ١١١٥ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٨
أبي عبد اللهعليهالسلام قال: ان الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها اربعون دينارا
(١١١٦) ١٨ - ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن مسمع عن ابى عبد اللهعليهالسلام في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها فقال: ان كان مات في بطنها بعدما ضربها فعليه نصف عشر قيمة الامة، وان كان ضربها فالقته حيا فان عليه عشر قيمة أمه.
(١١١٧) ١٩ - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه فقالت المرأة لزوجها: ان كان لهذا السقط دية ولي فيه ميراث فان ميراثي منه لابي قال: يجوز لابيها ما وهبته له.
(١١١٨) ٢٠ - الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن سليمان بن خالد مثله وقال: يؤدي ابوها إلى زوجها ثلثي دية السقط.
(١١١٩) ٢١ - النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمته خمسمائة درهم.
(١١٢٠) ٢٢ - وعنه قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : في جنين البهيمة فألفت عشر ثمنها.
(١١٢١) ٢٣ - وعنه عن ابى عبد اللهعليهالسلام في جنين الامة عشر ثمنها.
(١١٢٢) ٢٤ - محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن عليعليهالسلام انه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه.
__________________
- ١١١٦ - الكافي ٢ ص ٣٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١١٠
- ١١١٧ - الفقيه ج ٤ ص ١١٠
- ١١٢٠ - الكافي ج ٢ ص ٣٤٤
٢٦ - باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والاعضاء
قال الاصمعي: اول الشجاج الحارصة: وهي التي تحرص الجلد اي تشقه ومنه قيل حرص القصار الثوب إذا شقه، ثم الباضعة: وهي التى تشق اللحم بعد الجلد، ثم المتلاحمة: وهي التى اخذت في اللحم ولم تبلغ العظم، ثم السمحاق: وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة، ومنه قيل في السماء سماحيق من غيم وعلى الشاة سماحيق من شحم، ثم الموضحة: وهي التى تبدي وضح العظم، والهاشمة وهي التى تهشم العظم، ثم المنقلة، وهي التى يخرج منها فراش العظام وفراش العظام: قشرة تكون على العظم دون اللحم ومنه قول النابغة: ويتبعها منهم فراش الحواجب(١) ثم الآمة: وهي التى تبلغ أم الرأس وهي الجلدة تكون على الدماغ.
(١١٢٣) ١ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سعيد بن محمد عن علي عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: في الموضحة خمس من الابل، وفى السمحاق دون الموضحة اربع من الابل، وفى المنقلة خمس عشرة من الابل
__________________
(١) عجز البيت من قصيدة للنابغة الذبياني قالها في مدح عمرو بن الحارث المعروف بالاعرج وذلك عندما هرب الى الشام لما بلغه ان مرة بن قريع وشى به الى النعمان في أمر المتجردة وهى قصيدة تقرب من ثلاثين بيتا والشاهد هو:
تطير فضاضا بينها كل قونس |
ويتبعها منهم فراش الحواجب |
- ١١٢٣ - الفقيه ج ٤ ص ١٢٤
وفي الجائفة ثلث الدية ثلاث وثلاثون من الابل، وفي المأمومة ثلث الدية.
(١١٢٤) ٢ - عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: في الموضحة خمس من الابل، وفى السمحاق اربع من الابل، وفى الباضعة ثلاث من الابل، وفى المأمومة ثلاث وثلاثون من الابل، وفي الجائفة ثلاث وثلاثون من الابل، والمنقلة خمس عشرة من الابل.
(١١٢٥) ٣ - عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: في الموضحة خمس من الابل، وفى السمحاق اربع من الابل، وفي الباضعة ثلاث من الابل والمأمومة ثلاث وثلاثون من الابل والمنقلة خمس عشرة من الابل.
(١١٢٦) ٤ - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمان عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قال امير المؤمنينعليهالسلام : قضى رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم في المأمومة: ثلث الدية، وفي المنقلة: خمس عشرة من الابل، وفى الموضحة: خمس من الابل، وفي الدامية: بعيرا، وفي الباضعة: بعيرين، وقضى في المتلاحمة: ثلاثة ابعرة، وقضى في السمحاق: اربعة من الابل.
(١١٢٧) ٥ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام ان رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم قضى في الدامية بعيرا، وفي الباضعة بعيرين، وفي المتلاحمة ثلاثة ابعرة، وفي السمحاق اربعة ابعرة.
(١١٢٨) ٦ - علي عن ابيه عن ابن محبوب عن اسحاق بن عمار عن
__________________
- ١١٢٤ - ١١٢٨ ١١٢٧ ١١٢٦ ١١٢٥ - الكافي ج ٢ ص ٣٣١ والاول فيه بتفاوت واخرج الخامس الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٠٣
ابي عبدعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام في الجروح في الاصابع إذا وضح العظم نصف عشر دية الاصبع إذا لم يرد المجروح ان يقتص.
(١١٢٩) ٧ - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح وعمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قالا: سألنا ابا عبد اللهعليهالسلام عن الشجة المأمومة فقال: فيها ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي الموضحة خمس من الابل.
(١١٣٠) ٨ - عنه عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد اللهعليهالسلام عن الشجة المأمومة فقال: ثلث الدية، والشجة الجائفة ثلث الدية، وسألته عن الموضحة فقال: خمس من الابل.
(١١٣١) ٩ - عنه عن فضالة بن ايوب عن ابان بن عثمان عن ابى مريم قال: قال لي أبو عبد اللهعليهالسلام يا ابا مريم ان رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم قد كتب لابن حزم كتابا في الصدقات فخذه منه فأتني به حتى انظر إليه، قال: فانطلقت إليه فاخذت منه الكتاب ثم اتيته به فعرضته عليه فإذا فيه من ابواب الصدقات وابواب الديات، وإذا فيه في العين خمسون، وفي الجائفة الثلث، وفي المنقلة خمس عشرة وفى الموضحة خمس من الابل.
(١١٣٢) ١٠ - الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه؟ فقال: الموضحة والشجاج في الرأس والوجه سواء في الدية، لأن الوجه من الرأس وليس الجراحات في الجسد كما هي في الرأس.
__________________
- ١١٢٩ - ١١٣٠ - الكافي ج ٢ ص ٣٣١ والثانى فيه بتفاوت
- ١١٣٢ - الفقيه ج ٤ ص ١٢٥ الكافي ج ٢ ص ٣٣١
(١١٣٣) ١١ - وعنه عن صالح بن رزين عن ذريح قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل شج رجلا موضحة، وشجه آخر دامية في مقام واحد فمات الرجل قال: عليهما الدية في اموالهما نصفين.
(١١٣٤) ١٢ - محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن ابى بصير عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل شج رجلا موضحة ثم يطلب فيها فوهبها له ثم انتقضت به فقتلته فقال: هو ضامن الدية الا قيمة الموضحة لانه وهبها له ولم يهب النفس
(١١٣٥) ١٣ - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابي الحسنعليهالسلام وعن ابيه عن ابن فضال قال: عرضت كتاب عليعليهالسلام على ابى الحسنعليهالسلام فقال: هو صحيح، قضى امير المؤمنينعليهالسلام في دية جراحة الاعضاء كلها في الرأس والوجه وسائر الجسد السمع والبصر والصوت والعقل واليدين والرجلين في القطع والكسر والصدع والبطط والموضحة والدامية ونقل العظام والثاقبة يكون في شئ من ذلك، فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم ينقل منه عظم فان ديته معلومة، فان اوضح ولم ينقل منه عظام فان كسره ودية موضحته ودية كل عظم كسر معلوم ديته، ونقل عظامه نصف دية كسره، ودية موضحته ربع دية كسره مما وارت الثياب غير قصبتي الساعد والاصابع، وفي دية الابتر ثلث دية ذلك العظم الذي هو فيه، وافتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شئ من الرجل في اطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار.
__________________
- ١١٣٣ - الفقيه ج ٤ ص ١٢٥
- ١١٣٤ - الكافي ج ٢ ص ٣٣١
- ١١٣٥ - الكافي ج ٢ ص ٣٣١ الفقيه ج ٤ ص ٥٥ ضمن حديث طويل
(١١٣٦) ١٤ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل ابن يسار قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر من الزند قال: فقال: إذا يبست منه الكف فشلت اصابع الكف كلها فان فيها ثلثي الدية دية اليد، قال: وان شلت بعض الاصابع وبقى بعض فان في كل اصبع شلت ثلثي ديتها، قال: وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت اصابع القدم.
(١١٣٧) ١٥ - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الاصم عن مسمع عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام في النافذة تكون في العضو ثلث الدية دية ذلك العضو.
(١١٣٨) ١٦ - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسن ابن علي عن ظريف عن منصور بن حازم عن ابى عبد اللهعليهالسلام في الحرصة شبه الخدش بعير، وفي الدامية بعيران، وفى الباضعة وهي دون السمحاق ثلاث من الابل، وفي السمحاق وهي دون الموضحة اربع من الابل، وفي الموضحة خمس من الابل.
(١١٣٩) ١٧ - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني ان امير المؤمنينعليهالسلام قضى في الهاشمة بعشر من الابل.
(١١٤٠) ١٨ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن يحيى الخزاز عن غياث عن جعفر عن ابيه عن عليعليهالسلام قال: ما دون السمحاق أجر الطبيب.
(١١٤١) ١٩ - الحسين بن محمد عن حريز عن ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل شج عبدا موضحة فقال: عليه نصف عشر قيمة العبد لمولى العبد ولا يجاوز
__________________
- ١١٣٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٠ الكافي ج ٢ ص ٣٣٢ الفقيه ج ٤ ص ١٠٣
- ١١٣٧ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٢ وفيه (الناقلة)
- ١١٣٩ - الفقيه ج ٤ ص ١٢٥
بثمن العبد دية الحر.
(١١٤٢) ٢٠ - النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليهالسلام في عبد شج رجلا موضحة ثم شج آخر فقال: هو بينهما.
(١١٤٣) ٢١ - الحسن بن علي بن فضال عن طريف عن ابى حمزة في الموضحة خمس من الابل، وفي السمحاق دون الموضحة اربع من الابل، وفي المنقلة خمس عشرة من الابل عشر ونصف عشر، وفي الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص الا الحكومة، والمنقلة ينقل عنها العظام وليس فيها قصاص الا الحكومة والمأمومة ليس لها من الحكومة، ان المأمومة تقع ضربة في الرأس ان كان سيفا فانها تقطع كل شئ وتقطع العظم فتؤم المضروب وربما ثقل لسانه وربما ثقل سمعه وربما اعتراه اختلاط فان ضرب بعمود أو بعصا شديدة فانها تبلغ اشد من القطع يكسر منها القحف قحف الرأس.
(١١٤٤) ٢٢ - النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: قال رسولصلىاللهعليهوآلهوسلم : ان الموضحة في الوجه والرأس سواء.
(١١٤٥) ٢٣ - الحسن بن محبوب عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام في اللطمة يسود اثرها في الوجه ان ارشها ستة دنانير، فان لم تسود واخضرت فإن ارشها ثلاثة دنانير فان احمرت ولم تخضر فان ارشها دينار ونصف، قال: فاما ما كان من جراحات الجسد فان فيها القصاص الا ان يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.
(١١٤٦) ٢٤ - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب
__________________
- ١١٤٢ - الفقيه ج ٤ ص ١٢٥
- ١١٤٥ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٣ الفقيه ج ٤ ص ١١٨ بدون الذيل فيهما وقد سبق برقم ١٠ من الباب ٢٤
عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي عن اسحاق بن عمار عن جعفرعليهالسلام ان علياعليهالسلام كان يقول: لا يقضى في شئ من الجراحات حتى تبرأ.
(١١٤٧) ٢٥ - عنه عن ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن اسماعيل بن ابى زياد السكوني عن جعفر عن ابيه عن عليعليهالسلام قال: جراحات العبيد على نحو جراحات الاحرار في الثمن.
(١١٤٨) ٢٦ - محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن ظريف بن ناصح، وروى احمد بن محمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن علي بن فضال عن ظريف ابن ناصح، وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن ظريف بن ناصح، وسهل ابن زياد عن الحسن بن ظريف عن ابيه ظريف بن ناصح، ورواه محمد بن الحسن بن الوليد عن احمد بن ادريس عن محمد بن حسان الرازي عن اسماعيل بن جعفر الكندي عن ظريف بن ناصح قال: حدثني رجل يقال له عبد الله بن ايوب قال: حدثني أبو عمرو المتطبب قال: عرضت هذه الرواية على ابي عبد اللهعليهالسلام ، وروى علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال، ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن الرضاعليهالسلام قالا: عرضنا عليه الكتاب فقال: هو نعم حق وقد كان امير المؤمنينعليهالسلام يأمر عماله بذلك، قال: افتىعليهالسلام في كل عظم له مخ فريضة مسماة إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب، فجعل فريضة الدية ستة اجزاء، وجعل في الروح والجنين والاشفار والشلل والاعضاء والابهام لكل جزء ستة فرائض، جعل دية الجنين مائة دينار، وجعل مني الرجل الى ان يكون جنينا خمسة اجزاء، فإذا كان جنينا قبل ان تلجه الروح مائة دينار، فجعل للنطفة عشرين دينارا، وهو
__________________
- ١١٤٧ - الفقيه ج ٤ ص ٩٥
- ١١٤٨ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٢ الفقيه ج ٤ ص ٥٤
الرجل يفزع عن عرسه فيلقي النطفة وهو لا يريد ذلك فجعل فيها امير المؤمنينعليهالسلام عشرين دينارا الخمس، وللعلقة خمسي ذلك اربعين دينارا وذلك للمرأة ايضا تطرق أو تضرب فتلقيه، ثم المضغة ستين دينارا إذا طرحته المرأة ايضا في مثل ذلك، ثم العظم ثمانين دينارا إذا طرحته المرأة، ثم الجنين ايضا مائة دينار إذا طرقهم عدو فاسقطن النساء في مثل هذا أوجب على النساء ذلك من جهة المعقلة مثل ذلك، فإذا ولد المولود واستهل وهو البكاء فبيتوهم فقتلوا الصبيان ففيهم الف دينار للذكر، وللانثى على مثل هذا الحساب على خمسمائة دينار، واما المرأة إذا قتلت وهي حامل متم ولم تسقط ولدها ولم يعلم اذكر هو ام انثى ولم يعلم بعدها مات أو قبلها فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الانثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك، وافتى في مني الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة من دية الجنين عشرة دنانير وان افرغ فيها عشرون دينارا، وجعل في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهى مائة دينار، وقضى في دية جراحة الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الرجل والمرأة كاملة، وافتىعليهالسلام في الجسد وجعله ستة فرائض النفس والبصر والسمع والكلام والعقل ونقص الصوت من الغنن والبحح والشلل في اليدين والرجلين فجعل هذا بقياس ذلك الحكم، ثم جعل مع كل شئ من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية، والقسامة في النفس جعل على العمد خمسين رجلا وعلى الخطأ خمسة وعشرين رجلا على ما بلغت ديته الف دينار وعلى الجراح بقسامة ستة نفر، فما كان دون ذلك فحسابه على ستة نفر، والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل والصوت من الغنن والبحح ونقص اليدين والرجلين فهذه ستة اجزاء الرجل، فالدية في النفس الف دينار، والانف الف دينار، والضوء كله من العينين الف دينار، والبحح
الف دينار، وشلل اليدين الف دينار، والرجلين الف دينار، وذهاب السمع كله الف دينار، والشفتين إذا استؤصلتا الف دينار، والظهر إذا حدب الف دينار والذكر الف دينار، واللسان إذا استؤصل الف دينار، والانثيين الف دينار، وجعلعليهالسلام دية الجراحة في الاعضاء كلها في الرأس والوجه وسائر الجسد من السمع والبصر والصوت والعقل واليدين والرجلين في القطع والكسر والصدع والبطط والموضحة والدامية ونقل العظام والناقبة يكون في شئ من ذلك، فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم ينقل منه العظام فان ديته معلومة فإذا اوضح ولم ينقل منه العظام فدية كسره ودية موضحته ولكل عظم كسر معلوم فدية نقل عظامه نصف دية كسره ودية موضحته ربع دية كسره مما وارت الثياب من ذلك غير قصبتي الساعد والاصابع، وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلك العضو الذي هي فيه فإذا اصيب الرجل في احدى عينيه فانها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما ينتهي بصر عينه الصحيحة ثم تغطى عينه الصحيحة وينظر ما ينتهي بصر عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستة اجزاء القسامة على ستة نفر على قدر ما اصيب من عينه، فان كان سدس بصره حلف الرجل وحده واعطي، وان كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر، وان كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وان كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة رجال، وان كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه اربعة رجال وان كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال ذلك في القسامة في العينين قال: وافتىعليهالسلام فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصره انه يضاعف عليه اليمين، ان كان سدس بصره حلف واحدة، وان كان الثلث
حلف مرتين وان كان النصف حلف ثلاث مرات، وان كان الثلثين حلف اربع مرات، وان كان خمسة اسداس حلف خمس مرات، وان كان بصره كله حلف ست مرات ثم يعطى، وان ابى ان يحلف لم يعط الا ما حلف عليه ووثق منه بصدق والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص والحدود والفود، وان اصاب سمعه شئ فعلى نحو ذلك يضرب له شئ لكي يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك، والقسامة على نحو ما نقص من سمعه فان كان سمعه كله فعلى نحو ذلك، وان خيف منه فجور ترك حتى يغفل ثم يصاح به، فان سمع عاوده الخصوم إلى الحاكم، والحاكم يعمل فيه برأيه ويحط عنه بعض ما اخذ، وان كان النقص في الفخذ أو في العضد فانه يقاس بخيط تقاس رجله الصحيحة أو يده الصحيحة ثم يقاس به المصابة فيعلم ما نقص من يده أو رجله، وان اصيب الساق أو الساعد من الفخذ أو العضد يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه، وقضىعليهالسلام في صدغ الرجل إذا اصيب فلم يستطع ان يلتفت الا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار، وما كان دون ذلك فبحسابه، وقضىعليهالسلام في شفر العين الاعلى ان اصيب فشتر فديته ثلث دية العين مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وان اصيب شفر العين الاسفل فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا، فان اصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا فما اصيب منه فعلى حساب ذلك، فان قطعت روثة الانف فديتها خمسمائة دينار نصف الدية وان انفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو برمح فديته ثلاثمائة وثلاث وثلاثون دينارا وثلث، وان كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الانف مائة دينار فما أصيب فعلى حساب ذلك، فان كانت النافذة في احد المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الانف لانه النصف
والحاجز بين المنخرين خمسون دينارا، وان كانت الرمية نفذت في احد المنخرين والخيشوم الى المنخر الآخر فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار، وإذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها نصف الدية خمسمائة دينار فما قطع منها فبحساب ذلك فان انشقت فبدا منها الاسنان ثم دوويت فبرئت والتأمت فدية جرحها والحكومة فيها خمس دية الشفة مائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك وان شترت وشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، ودية الشفة السفلى إذا قطعت واستؤصلت ثلثا الدية كملا ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك فان انشقت حتى يبدو منها الاسنان ثم برئت والتأمت مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وان أصيبت فشينت شينا فاحشا فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذلك ثلث ديتها.
قال: وسألت ابا جعفرعليهالسلام عن ذلك فقال: بلغنا ان امير المؤمنينعليهالسلام فضلها لأنها تمسك الطعام والماء فلذلك فضلها في حكومته.
وفي الخد إذا كانت فيه نافذة وبدا منها جوف الفم فديتها مائة دينار فان دووى فبرئ والتأم وبه أثر بين وشين فاحش فديته خمسون دينارا فان كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار وذلك نصف دية التى بدا منها الفم، فان كانت رميت بنصل ينفذ في العظم حتى ينفذ الى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها، وان كانت ناقبة ولم تنفذ فديتها مائة دينار، فان كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا، فان كان لها شين فدية شينها ربع دية موضحتها، وان كان جرحا ولم يوضح ثم برئ وكان في الخدين أثر فديته عشرة دنانير، وان كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا فان سقطت منه جدوة لحم ولم يوضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديتها ثلاثون دينارا،
ودية الشجة ان كانت موضحة اربعون دينارا إذا كانت في الجسد، وفي موضع الرأس خمسون دينارا فان نقل منها العظام فديتها مائة دينار وخمسون دينارا، فان كانت ناقبة في الرأس فتلك تسمى المأمومة وفيها ثلث الدية ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار. وجعلعليهالسلام في الاسنان في كل سن خمسين دينارا،
وجعل الاسنان سواءا وكان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا، وفيما سوى ذلك من الاسنان في الرباعية اربعين دينارا، وفي الناب ثلاثين دينارا، وفى الضرس خمسة وعشرين دينارا، فإذا اسودت السن إلى الحول فلم تسقط فديتها دية الساقط خمسون دينارا وان تصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين، وان سقطت بعد وهي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا ونصف، وما انكسر منها من شئ فبحسابه من الخمسة وعشرين دينارا.
وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب اربعون دينارا، فان انصدعت فديتها اربعة اخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا، فان اوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا، وذلك خمسة اجزاء من ديتها إذا انكسرت، فان نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا، فان نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير.
ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار، فان كان في المنكب صدع فديته اربعة اخماس دية كسره ثمانون دينارا، فان اوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا منها مائة دينار دية كسره وخمسون دينارا لنقل العظام وخمسة وعشرون دينارا للموضحة، وان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا
فان رض فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان كان فك فديته ثلاثون دينارا.
وفي العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون دينارا ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا.
وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وذلك خمس دية اليد، فان انصدع فديته اربعة اخماس دية كسره ثمانون دينارا، فان اوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا للكسر مائة دينار ولنقل العظام خمسون دينارا وللموضحة خمسة وعشرون دينارا، فان كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا، فان رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان فك فديته ثلاثون دينارا وفي المرفق الآخر مثل ذلك سواء.
وفى الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان كسر احدى القصبتين من الساعدين فديتها خمس دية اليد مائة دينار وفي احداهما ايضا في الكسر لاحد الزندين خمسون دينارا، وفي كليهما مائة دينار، فان انصدع احدى القصبتين ففيها اربعة اخماس دية احدى قصبتي الساعد اربعون دينارا، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها مائة دينار وذلك خمس دية اليد، وان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقبها نصف دية
موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف، ودية نافذتها خمسون دينارا، فان صارت فيها قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فذلك ثلث دية التي هي فيه.
ودية الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار قال الخليل: الرسغ مفصل ما بين الساعد والكف وفى الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد مائة دينار، فان فك الكف فديتها ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها مائة دينار وثمانية وسبعون دينارا نصف دية كسرها، وفي نافذتها ان لم تنسد خمس دية اليد مائة دينار، فان كانت نافذة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا.
ودية الاصابع والقصب الذى في الكف في الابهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، ودية قصبة الابهام التى في الكف تجبر على غير عثم خمس دية الابهام ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار إذا استوى جبرها وثبت، ودية صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار، ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار ودية نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية عظامها، ودية موضحتها نصف دية ناقلتها ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية فكها عشرة دنانير، ودية المفصل الثاني من أعلى الابهام ان كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر دينارا وثلثا دينار، ودية الموضحة إذا كانت فيها اربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقبه اربعة دنانير وسدس دينار، ودية صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، ودية نقل عظامها خمسة دنانير وما قطع منها فبحسابه
على منزلته، وفى الاصابع في كل اصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار، ودية اصابع الكف الاربع سوى الابهام دية كل قصبة عشرون دينارا وثلثا دينار، ودية كل موضحة في كل قصبة من القصب الاربع اصابع اربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار ودية كسر كل مفصل من الاصابع الاربع التي تلي الكف ستة عشر دينارا وثلثا دينار، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلثا دينار.
فان كان في الكف قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي موضحتها اربعة دنانير وسدس، وفى نقبها اربعة دنانير وسدس وفي فكها خمسة دنانير، ودية المفصل الاوسط من الاصابع الاربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار، وفى كسره أحد عشر دينارا وثلث دينار، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار وفي موضحته دينار وثلثا دينار وفي نقل عظامها خمسة دنانير وثلث دينار، وفى نقبه ديناران وثلثا دينار، وفى فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار، وفي المفصل الاعلى من الاصابع الاربع إذا قطع سبعة وعشرون دينارا ونصف دينار وربع عشر دينار، وفي كسره خمسة دنانير واربعة اخماس دينار، وفي نقبه دينار وثلث، وفي فكه دينار واربعة اخماس دينار، وفي ظفر كل اصبع منها خمسة دنانير.
وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها اربعون دينارا ودية صدعها اربعة اخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا، ودية موضحتها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير، ودية قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار.
وفي الصدر إذا رض فثني شقاه كلاهما فديته خمسمائة دينار، ودية احدى شقيه إذا إنثنى مائتان وخمسون دينارا فان إنثنى الصدر والكتفان فديته مع الكتفين الف دينار، فان إنثنى احد الكتفين مع شق الصدر فديته خمسمائة دينار ودية والموضحة في الصدر خمسة وعشرون دينارا، ودية موضحة الكتفين والظهر خمسة وعشرون دينارا، فان اعترى الرجل من ذلك صعر(١) لا يستطيع ان يلتفت فديته خمسمائة دينار.
وان كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار، فان عثم فديته الف دينار.
وفي الاضلاع فيما خالط القلب من الاضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا ودية صدعه اثنا عشر دينارا ونصف، ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف، وموضحته على ربع دية كسره، ودية نقبه مثل ذلك.
وفي الاضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر، ودية صدعه سبعة دنانير، ودية نقل عظامه خمسة دنانير، وموضحة كل ضلع ربع دية كسره ديناران ونصف دينار، وان نقب ضلع منها فديته دينار ونصف دينار، وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان نقب من الجانبين كليهما برمية أو طعنة وقعت في الصفاق(٢) فديتها اربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
وفى الاذن إذا قطعت فديتها خمسمائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك.
وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار
__________________
(١) الصعر: هو أن يثنى عنقه فيصير في ناحية
(٢) الصفاق: ككتاب الجلد الاسفل تحت الجلد الذى عليه الشعر أو ما بين الجلد والمصران أو جلد البطن كله
فان صدع الورك فديته مائة دينار وستون دينارا اربعة اخماس دية كسره، فان اوضحت فديته ربع دية كسره خمسون دينارا، ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون دينارا منها لكسرها مائة دينار، ولنقل عظامها خمسون دينارا، ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا، ودية فكها ثلثا ديتها فإن رضت وعثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار، فان عثمت الفخذ فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ثلث دية النفس، ودية موضحة العثم اربعة اخماس دية كسرها مائة وستون دينارا، فان كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون دينارا وثلثا دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا.
وفى الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار، فان تصدعت فديتها اربعة اخماس دية كسرها مائة وستون دينارا، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا منها في دية كسرها مائة دينار وفي نقل عظامها خمسون دينارا وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا، فإذا رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان فكت ففيها ثلاثة اجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا.
وفى الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين
مائتا دينار ودية صدعها اربعة اخماس دية كسرها مائة وستون دينارا، وفى موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، وفي نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون دينارا وفى نقبها نصف دية موضحتها خمسة وعشرون دينارا، وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون دينارا، وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان عثمت الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينار وثلث دينار.
وفى الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثون دينار وثلث دينار.
وفى القدم إذا كسر فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجليه مائتا دينار ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، وفى ناقبة فيها ربع دية كسرها خمسون دينارا،
ودية الاصابع والقصب التى في القدم للابهام ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، ودية كسر الابهام القصبة التى تلي القدم خمس دية الابهام ستة وستون دينارا وثلثا دينار، وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفى فكها عشرة دنانير.
ودية المفصل الاعلى من الابهام وهو الثاني الذي فيه الظفر ستة عشر دينارا وثلثا دينار، وفى موضحته اربعة دنانير وسدس، وفى نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي ناقبته اربعة دنانير وسدس، وفي صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث، وفي فكه خمسة دنانير، وفي ظفره ثلاثون دينارا وذلك لانه ثلث دية
الرجل ودية كل اصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار، ودية قصبة الاصابع الاربع سوى الابهام دية كسر كل قصبة منها ستة عشر دينارا وثلثا دينار، ودية موضحة كل قصبة منها اربعة دنانير وسدس، ودية نقل كل عظم قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، ودية نقب كل قصبة منهن اربعة دنانير وسدس، ودية قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث، ودية كسر المفصل الذى يلى القدم من الاصابع ستة عشر دينارا وثلث، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، ودية نقل عظم كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية موضحة كل قصبة اربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقبها اربعة دنانير وسدس دينار، ودية فكها خمسة دنانير، وفى المفصل الاوسط من الاصابع الاربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلثا دينار، ودية كسره احد عشر دينارا وثلثا دينار، ودية صدعه ثمانية دنانير واربعة اخماس دينار، ودية موضحته ديناران، ودية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا دينار، ودية فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار، ودية نقبه ديناران وثلثا دينار، وفى المفصل الاعلى من الاصابع الاربع التي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون دينارا واربعة اخماس دينار، ودية كسره خمسة دنانير واربعة اخماس دينار، ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ودية موضحته دينار وثلث دينار، ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار، ودية نقبه دينار وثلث دينار، ودية فكه دينار واربعة اخماس دينار ودية كل ظفر عشرة دنانير.
وافتىعليهالسلام في حلمة ثدى الرجل ثمن الدية مائة دينار وخمسة وعشرون دينارا وفي خصية الرجل خمسمائة دينار.
قال: وان اصيب رجل فادر خصيتاه كلتاهما فديته اربعمائة دينار، فان
فحج(١) فلم يقدر على المشي الا مشيا لا ينفعه فديته اربعة اخماس دية النفس ثمانمائة دينار، فان احدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته الف دينار، والقسامة في كل شي ء من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته.
وافتىعليهالسلام في الوجيئة إذا كانت في العانة فخرقت السفاق فصارت أدرة في احدى الخصيتين فديتها مائتا دينار خمس الدية، وفى النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شئ من الرجل من اطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار. وقضىعليهالسلام انه لا قود لرجل اصابه والده في امر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره وتكون له الدية ولا يقاد، ولا قود لامرأة اصابها زوجها فعيبت وغرم العيب على زوجها ولا قصاص عليه.
وقضىعليهالسلام في امرأة ركبها زوجها فاعفلها(٢) ان لها نصف ديتها مائتان وخمسون دينارا. وقضىعليهالسلام في رجل اقتض جارية باصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار، وقضىعليهالسلام لها عليه صداقها مثل نساء قومها، وفي رواية هشام بن ابراهيم عن ابي الحسنعليهالسلام لها الدية،
__________________
(١) الفحج: تباعد ما بين الرجلين في الاعقاب مع تفاوت صدور القدمين.
(٢) العفل: بالتحريك هو شئ ينبت في قبل المرأة يمنع من وطيها.
٢٧ - باب الجنايات على الحيوان
(١١٤٩) ١ - الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن ابي العباس قال: قال أبو عبد اللهعليهالسلام : من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها.
(١١٥٠) ٢ - وعنه عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة قال: كتبت إلى ابي عبد اللهعليهالسلام اسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن عليعليهالسلام في عين ذات الاربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها فقال: صدق الحسن قد قال عليعليهالسلام ذلك.
(١١٥١) ٣ - عنه عن ابن ابى عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليهالسلام قال: قضى عليعليهالسلام في عين فرس فقئت ربع ثمنها يوم فقئت العين.
(١١٥٢) ٤ - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمان عن مسمع بن عبد الملك عن ابى عبد اللهعليهالسلام ان علياعليهالسلام قضى في عين دابة ربع الثمن.
(١١٥٣) ٥ - وبهذا الاسناد عن مسمع عن ابى عبد اللهعليهالسلام ان امير المؤمنينعليهالسلام رفع إليه رجل قتل خنزيرا فضمنه، ورفع إليه رجل كسر بربطا فابطله(١) .
(١١٥٤) ٦ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابراهيم
__________________
(١) البربط شئ من ملاهي العجم يشبه صدر البط.
- ١١٤٩ - الكافي ج ٢ ص ٣٤٤
- ١١٥١ - الكافي ج ٢ ص ٣٤٤ الفقيه ج ٤ ص ١٢٧
- ١١٥٢ - ١١٥٣ - ١١٥٤ الكافي ج ٢ ص ٣٤٤
ابن عبد الحميد عن الوليد بن صبيح عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: دية الكلب السلوقي اربعون درهما أمر رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم بذلك أن (يد؟ ية) لبني جذيمة.
(١١٥٥) ٧ - عنه عن ابيه عن محمد بن حفص عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن احدهماصلىاللهعليهوآلهوسلم قال: دية الكلب السلوقي اربعون درهما جعل له ذلك رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ، ودية كلب الغنم كبش، ودية كلب الزرع جريب من بر، ودية كلب الاهل قفيز من تراب لاهله.
(١١٥٦) ٨ - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: قال امير المؤمنينعليهالسلام فيمن قتل كلب الصيد قال: يقومه، وكذلك البازي، وكذلك كلب الغنم، وكذلك كلب الحائط.
(١١٥٧) ٩ - عنه عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : في جنين البهيمة إذا ضربت فالقت عشر ثمنها،
(١١٥٨) ١٠ - محمد بن يعقوب عن احمد بن محمد الكوفي عن ابراهيم ابن الحسن عن محمد بن خلف عن موسى بن ابراهيم البزوفري عن ابى الحسن موسىعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام في فارسين اصطدما فمات احدهما فضمن الباقي دية الميت.
(١١٥٩) ١١ - احمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن عليعليهالسلام قال: كان عليعليهالسلام لا يضمن ما افسدت البهائم نهارا ويقول: على صاحب الزرع حفظ زرعه، وكان يضمن ما افسدت البهائم ليلا.
__________________
١١٥٥ - ١١٥٦ - الكافي ج ٢ ص ٣٤٤
- ١١٥٧ - ١١٥٨ - الكافي ج ٢ ص ٣٤٤ وقد سبقا في الباب ٢٥ برقم ٢٢ ورقم ٦
٢٨ - باب من الزيادات
(١١٦٠) ١ - الحسن بن محبوب عن ابراهيم بن نعيم الازدي قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن اربعة شهدوا على رجل بالزنى فلما قتل رجع احدهما عن شهادته قال: فقال: يقتل الراجع ويؤدي الثلاثة إلى اهله ثلاثة ارباع الدية.
(١١٦١) ٢ - علي عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن ابى الحسنعليهالسلام في اربعة شهدوا على رجل انه زنى فرجم ثم رجعوا وقالوا قد وهمنا يلزمون الدية، فان قالوا تعمدنا قتل أي الاربعة شاء ولي المقتول ورد الثلاثة ثلاثة ارباع الدية إلى اولياء المقتول الثاني ويجلد الثلاثة كل واحد منهم ثمانين جلدة، وان شاء ولي المقتول ان يقتلهم ود ثلاث ديات على اولياء الشهود الاربعة ويجلدون ثمانين كل واحد منهم ثم يقتلهم الامام، وقال في رجلين شهدا على رجل انه سرق فقطع ثم رجع واحد منهما فقال: وهمت في هذا ولكن كان غيره: يلزمه نصف دية اليد ولا يقبل شهادته في الآخر، فان رجعا جميعا فقالا وهمنا بل كان السارق فلانا يلزمان دية اليد ولا يقبل شهادتهما في الآخر، فان قالا انا تعمدنا، قطع يد احدهما بيد المقطوع ويرد الذي لم يقطع ربع دية الرجل على اولياء المقطوع فان قال المقطوع الاول لا ارضى أو تقطع ايديهما معا رد دية يد تنقسم بينهما ويقطع ايديهما.
(١١٦٢) ٣ - ابن محبوب عن بعض اصحابنا عن ابى عبد اللهعليهالسلام في اربعة شهدوا على رجل محصن بالزنى ثم رجع واحد منهم بعدما قتل قال: ان
__________________
- ١١٦٠ - ١١٦١ - ١١٦٢ - الكافي ج ٢ ص ٣٤٤
قال الراجع: أوهمت ضرب الحد وغرم الدية، وان قال: تعمدت قتل،
(١١٦٣) ٤ - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع بن عبد الملك عن ابى عبد اللهعليهالسلام ان امير المؤمنينعليهالسلام قضى في اربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها فرجم ثم رجع واحد منهم قال: يغرم ربع الدية إذا قال شبه علي، فان رجع اثنان وقالا شبه علينا غرما نصف الدية، وان رجعوا جميعا وقالوا شبه علينا غرموا الدية وان قالوا شهدنا بالزور قتلوا جيميعا.
(١١٦٤) ٥ - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: ان النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم كان يحبس في تهمة الدم ستة ايام، فان جاء اولياء المقتول ببينة تثبت والا خلى سبيلهم.
(١١٦٥) ٦ - احمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن الميثمي عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: كانت امرأة بالمدينة تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروعها وامر ان يجاء بها إليه ففزعت المرأة فأخذها الطلق فانطلقت إلى بعض الدور فولدت غلاما فاستهل الغلام ثم مات فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ما ساءه فقال له بعض جلسائه: يا امير المؤمنين ما عليك من هذا شئ وقال بعضهم: وما هذا؟! قال: اسألوا ابا الحسن فقال لهم أبو الحسنعليهالسلام لئن كنتم اجتهدتم فما اصبتم، وان كنتم قلتم برأيكم لقد اخطأتم ثم قال: عليك دية الصبي.
(١١٦٦) ٧ - الحسن بن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن
__________________
- ١١٦٣ - الكافي ج ٢ ص ٣٤٤
- ١١٦٤ - الكافي ج ٢ ص ٣٤٥
- ١١٦٥ - ١١٦٦ - الكافي ج ٢ ص ٣٤٧
مسكان عن ابي خالد عن ابي عبد اللهعليهالسلام قال: كنت عند داود بن علي فاتي برجل قد قتل رجلا فقال له داود بن علي: ما تقول قتلت هذا الرجل؟ قال: نعم انا قتلته قال: فقال له داود: ولم قتلته، قال: فقال: انه كان يدخل علي في منزلي بغير اذني فاستعديت عليه الولاة الذين كانوا قبلك فامروني ان هو دخل بغير اذنى ان اقتله فقتلته قال: فالتفت داود إلي فقال: يا ابا عبد الله ما تقول في هذا؟ قال: فقلت له: ارى انه قد اقر بقتل رجل مسلم فاقتله قال: فأمر به فقتل ثم قال أبو عبد اللهعليهالسلام : ان اناسا من اصحا رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم كان فيهم سعد ابن عبادة فقالوا: يا سعد ما تقول لو ذهبت إلى منزلك فوجدت فيه رجلا على بطن امرأتك ما كنت صانعا به؟ قال: فقال سعد: كنت والله اضرب رقبته بالسيف قال: فخرج رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم وهم في الكلام فقال: يا سعد من هذا الذى قلت اضرب عنقه بالسيف؟ قال: فاخبر بالذي قالوا وما قال سعد قال: فقال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم عند ذلك: يا سعد فأين الشهود الاربعة الذين قال الله عزوجل؟ قال: فقال سعد: يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله فيه انه قد فعل؟! قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : اي والله يا سعد بعد رأى عينك وعلم الله انه قد فعل، ان الله تعالى قد جعل لكل شي حدا، وجعل على من تعدى حدود الله حدا، وجعل ما دون الاربعة الشهود مستورا على المسلمين،
(١١٦٧) ٨ - محمد بن احمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن عليعليهالسلام في رجل اوصى بثلثه ثم قتل خطأ قال: ثلث ديته داخل في وصيته.
__________________
- ١١٦٧ - الكافي ج ٢ ص ٢٣٧
(١١٦٨) ٩ - عنه عن علي بن اسماعيل عن احمد بن النضر عن الحصين بن عمرو عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ان معاوية لعنه الله كتب إلى ابي موسى الاشعري ان ابن ابى الجسرين وجد رجلا مع امرأته فقتله وقد اشكل علي القضاء فسل لي عليا عن هذا الامر قال أبو موسى: فلقيت عليا قال: فقال علي: والله ما هذا في هذة البلاد يعني الكوفة ولا هذا بحضرتي فمن اين جاءك هذا؟ قلت: كتب الي معاوية لعنه الله ان ابن ابي الجسرين وجد مع امرأته رجلا فقتله وقد اشكل عليه القضاء فيه فرأيك في هذا فقال: انا أبو الحسن ان جاء بأربعة يشهدون على ما شهد والا دفع برمته.
(١١٦٩) ١٠ - محمد بن اسماعيل بن بزيع عن حمزة بن زيد عن علي بن سويد عن ابي الحسن موسىعليهالسلام قال: إذا قام قائمناعليهالسلام قال: يا معشر الفرسان سيروا في وسط الطريق، يا معشر الرجال سيروا على جنبي الطريق فايما فارس أخذ على جنبى الطريق فاصاب رجلا عيب الزمناه الدية، وايما رجل اخذ في وسط الطريق فأصابه عيب فلا دية له.
(١١٧٠) ١١ - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن اسلم الجبلي عن يونس بن عبد الرحمان عن ابن مسكان عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن رجل يقتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه ان يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ قال: فقال: ان اصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فان وهب اولياؤه دمه لقاتله ضمنوا الدين للغرماء والا فلا،
__________________
- ١١٦٨ - الفقيه ج ٤ ص ١٢٧
- ١١٧٠ - الفقيه ج ٤ ص ١١٩
(١١٧١) ١٢ - عنه عن عبد الرحمان بن حماد عن عبد الرحمان بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال: قال لي أبو الحسنعليهالسلام : دية ولد الزنى دية اليهودي ثمانمائة درهم
(١١٧٢) ١٣ - عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن بعض رجاله قال: سألت ابا عبد اللهعليهالسلام عن دية ولد الزنى فقال: ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي.
(١١٧٣) ١٤ - محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن عبد الرحمان بن حماد عن ابراهيم بن عبد الحميد عن جعفرعليهالسلام قال: قال: دية ولد الزنى دية الذمي ثمانمائة درهم.
(١١٧٤) ١٥ - عنه عن ابراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيهعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : من شهر سيفا فدمه هدر.
(١١٧٥) ١٦ - عنه عن ابراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيهعليهالسلام ان رجلا شرد له بعيران فاخذهما رجل فقرنهما في حبل فاختنق احدهما ومات فرفع ذلك إلى عليعليهالسلام فلم يضمنه وقال: انما اراد الاصلاح.
(١١٧٦) ١٧ - وروى موسى بن بكر عن زرارة عن ابى عبد اللهعليهالسلام قال: انما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالستر المتهم فإن شهدوا عليه جازت شهادتهم.
(١١٧٧) ١٨ - وروى ابن ابي عمير عن بعض اصحابه عن
__________________
- ١١٧٢ - الفقيه ج ٤ ص ١١٤
- ١١٧٦ - الفقيه ج ٤ ص ٧٣
- ١١٧٧ - الفقيه ج ٤ ص ١١٠
ابي عبد اللهعليهالسلام في رجل مسلم كان في ارض الشرك فقتله المسلمون ثم علم به الامام بعد فقال: يعتق مكانه رقبة مؤمنة وذلك قول الله عز وجل:( وان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) .
تم كتاب الديات وهو آخر الكتاب والحمد لله اولا وآخرا
__________________
تم والحمد لله رب العالمين ما اردناه من التعليق على الجزء العاشر - حسب تجزئتنا - من كتاب تهذيب الاحكام وبه تمام الكتاب وآخر دعوانا ان اللحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا ووفقنا للختام وكان ذلك عصر يوم الاحد السادس عشر من شهر شعبان المعظم نة الف وثلاثمائة واثنين وثمانين من الهجرة النبوية على مهاجرها آلاف الثناء والتحية وأنا الاقل حسن الموسوي الخرسان.
الفهرس
كتاب الحدود ٢
١ - باب حدود الزنى. ٢
٢ - باب الحدود في اللواط. ٥١
٣ - باب الحد في السحق. ٥٧
٤ - باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الاموات والاستمناء بالايدي. ٦٠
٥ - باب الحد في القيادة والجمع بين اهل الفجور ٦٤
٦ - باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور ٦٥
٧ - باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع واكل المحظور من الطعام ٨٩
٨ - باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الارضين. ٩٩
٩ - باب حد المرتد والمرتدة ١٣٦
١٠ - باب من الزيادات.. ١٤٤
كتاب الديات.. ١٥٥
١١ - باب القضايا في الديات والقصاص.. ١٥٥
١٢ - باب البينات على القتل. ١٦٦
١٣ - باب القضاء في اختلاف الاولياء ١٧٥
١٤ - باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والاحرار ١٨٠
١٥ - باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية ٢٠١
١٦ - باب القاتل في الشهر الحرام والحرم ٢١٥
١٧ - باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين ٢١٧
١٨ - باب ضمان النفوس وغيرها ٢٢١
١٩ - باب قتل السيد عبده والوالد ولده ٢٣٤
٢٠ - باب الاشتراك في الجنايات.. ٢٣٩
٢١ - باب اشتراك الاحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. ٢٤٢
٢٢ - باب ديات الاعضاء والجوارح والقصاص فيها ٢٤٥
٢٣ - باب ديه عين الاعور ولسان الاخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وابعاضه ٢٦٩
٢٤ - باب القصاص.. ٢٧٥
٢٥ - باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام ٢٨١
٢٦ - باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والاعضاء ٢٨٩
٢٧ - باب الجنايات على الحيوان. ٣٠٩
٢٨ - باب من الزيادات.. ٣١١