النوادر
التجميع متون حديثية
الکاتب أبي جعفر الأشعري القمي
لغة الکتاب عربی
سنة الطباعة 1404

النوادر

أبي جعفر الأشعري القمي


هذا الكتاب

نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

شبكة الإمامين الحسنينعليهما‌السلام للتراث والفكر الإسلامي

وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً

قسم اللجنة العلمية في الشبكة


شذرات من حياة المصنف " رحمة الله عليه "

المؤلف أبوجعفر أحمد بن محمد بن عيسى بن عبدالله بن سعد بن مالك بن الاحوص بن السائب بن مالك بن عامر الاشعري القمي. من بني ذخران بن عوف بن الجماهر بن الاشعر(١) . وذكر بعض أصحاب النسب أن أجداده بعد سعد بن مالك هكذا: ابن هاني بن عامر بن أبي عامر(٢) . وهو من أصحاب أئمة الهدى: الرضا، الجواد والهاديعليهم‌السلام (٣) . حيث روى عنهم الكثير من أحاديثهم سلام الله عليهم، كماانه عاصر الامام الحسن العسكريعليه‌السلام وبعض زمان الغيبة الصغرى، كما سيأتي بيان ذلك(٤) . قيل: وقع اسمه في إسناد " ٢٢٩٠ " رواية(٥) . كان رحمة الله عليه ذو ذكاء حاد، وبصيرة نافذة فيما يدور في مجتمعه، وبهما قدم لزعامة وإدارة بلده، فهو وجه قم، ووجيهها، وشيخها، وفقيهها. واعترف بذلك القريب والبعيد. ونورد هنا شيئا مما قيل فيه، يقول ابن حجر العسقلاني: " شيخ الرافضة بقم، له تصانيف وشهرة "(٦) .

______________________

(١) رجال النجاشي: ٦٤، فهرست الطوسي: ٢٥ رقم ٦٥، خلاصة الاقوال: ١٣، تنقيح المقال: ١ / ٩٠

(٢) رجال النجاشي: ٦٤.

(٣) المصدر السابق، ورجال الطوسي: ٣٦٦ رقم ٣، وص ٣٩٧ رقم ٦، وص ٤٠٩ رقم ٣ ورجال البرقي: ٥٩.

(٤) في ص ٨.

(٥) معجم رجال الحديث: ٢ / ٣٠٩.

(٦) لسان الميزان: ١ / ٢٦٠.


وقال الشيخ الطوسي والنجاشي وابن داود(١) والعلامة الحلي: " شيخ القميين ووجههم وفقيههم غير مدافع(٢) ، وكان أيضا الرئيس الذي يلقى السلطان ".

وقال الشيخ آغا برزك الطهراني: " شيخ أشاعرة قم التحفظين "(٣) وأثنى عليه الشيخ الصدوق في مقدمة كتابه " كمال الدين وتمام النعمة "(٤) " كان أحمد بن محمد بن عيسى في فضله وجلالته يروي عن أبي طالب عبدالله ابن الصلت القميرضي‌الله‌عنه ".

" وبالجملة فوثاقة الرجل متفق عليها بين الفقهاء وعلماء الرجال، متسالم عليه من غير تأمل من أحد، ولا غمز فيه بوجه من الوجوه " كما قال المامقاني في حقه(٥) .

نشأته واسرته

نشأ في بيت عريق، واسرة كريمة معروفة من أكبر بيوتات الاشعريين في قم المقدسة همة واهتماما في حفظ تراث آل بيت الرسالة منذ بدء الدعوة المحمدية إلى ما بعد غيبة إمامنا الحجة بن الحسنعليه‌السلام ، حيث كان أنجب هذا البيت الشريف ثلة من فطاحل المحدثين، ونوابغ العلماء، وعباقرة العلم، فاستحقوا بذلك كل تعظيم وتبجيل.

فأبوه: " محمد بن عيسى " وجه الاشاعرة، وشيخ القميين، له هيبة ومقام عند السلطان، لما كان يتمتع به من نفوذ الشخصية وهيبة الصحبة من آل الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله فهو من أصحاب الامامين الرضا والجوادعليهما‌السلام (٦) .

وجده: " عيسى بن عبدالله " من أصحاب ائمة اهل البيت، الصادق، والكاظم

______________________

(١) في رجاله: ٤٣.

(٢) مدافع: بالفتح، اي لايدفعه أحد من علماء الرجال بأدنى شئ.

(٣) الذريعة: ٢٤ / ٣٢٢.

(٤) كمال الدين: ٣.

(٥) تنقيح المقال: ١ / ٩١.

(٦) رجال النجاشي: ٢٦١.


والرضا عليهم آلاف التحية والثناء(١) .

روي أن الصادقعليه‌السلام قال ليونس بن يعقوب: " اذهب يا يونس، فإن بالباب رجل منا أهل البيت " قال: فجئت إلى الباب، فاذا عيسى بن عبدالله القمي جالس.. إلى أن قالعليه‌السلام : " يا يونس، عيسى بن عبدالله هو منا حي، وهو منا ميت "(٢) . وروي انهعليه‌السلام قال له: " يا عيسى بن عبدالله.. إنك منا أهل البيت "(٣) . وعمه: " عمران بن عبدالله ".

روي أن الصادقعليه‌السلام دعا له قائلا: " أسأل الله ان يصلي على محمد وآل محمد، وأن يظلك وعترتك، يوم لا ظل الا ظله "(٤) . وروي أيضا أنه دخل على الصادقعليه‌السلام فبره وبشه، فسئل عن ذلك. فقال: هذا من أهل بيت نجباء، ماأرادهم جبار من الجبابرة إلا قصمه الله "(٥) . وفي رواية: " هذا نجيب قوم نجباء "(٦) . ولعمران ولد يقال له: " المرزبان ".

روي أنه قال للامام الرضاعليه‌السلام : أسألك عن أهم الامور إلي؟ أمن شيعتكم أنا؟ فقال: نعم.

قال قلت له: إسمي مكتوب عندكم؟ قال: نعم(٧) . جدهم الاكبر " أبوعامر ":

_________________________

(١) رجال الشيخ الطوسي: ٢٥٨ رقم ٥٦٩، فهرست الطوسي: ١١٦ رقم ٥٠٦، رجال النجاشي: ٢٢٨. رجال البرقي: ٣٠.

(٢) رواه الكشي في رجاله: ٣٣٢ ح ٦٧٠. والمفيد في أماليه: ١٤٠ ح ٦، وفي الاختصاص: ٦٣.

(٣) رواه الكشي في رجاله: ٣٣٤، والمفيد في الاختصاص: ١٩١.

(٤) رجال الكشي: ٣٣٢، والاختصاص: ٦٣.

٥ و (٦) رجال الكشي: ٣٣٣، والاختصاص: ٦٤.

(٧) رجال الكشي: ٥٠٥ ح ٩٧١، الاختصاص: ٨٥.


وهو ممن صحب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وروى عنه، وغزا معه، وعقد له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لواء‌ا في غزوة هوازن، ووجهه في طلب المشركين إلى عسكرهم، وقاتلهم حتى استشهد رضوان الله عليه، فاستخلف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفتح الله تبارك وتعالى لهم وقتل قاتله، وحينها قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : " اللهم اغفر لابي عامر، واجعله من أعلى امتي في الجنة ".

وفي رواية: " اللهم أعط عبدك عبيدا - أبا عامر - واجعله في الاكبرين(١) يوم القيامة "(٢) .

فكل ما فاهت به الاشداق، وحبرته الاقلام بعد هذا في وصفه وأهل بيته فهو دون شأنه وعظمته.

بعض مصادر الكتابة عن المؤلف

قام علماؤنا الافاضلقدس‌سره م في بحوثهم الرجالية، بدراسة وافية لحياة هذا المحدث الكبير في جوانبها المختلفة، وتناولوا أيضا بشئ من التفصيل حياة آل الاشعري منذ رحلتهم من اليمن، إلى مكة المكرمة، إلى المدينة المنورة، إلى الكوفة المعظمة، إنتهاء‌ا بعش آل محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله بقم المقدسة. ونذكر هنا في هذه العجالة بعض المصادر المعنية بذلك:

١ - أعلام العرب في العلوم والادب: ١ / ١٤٣.

٢ - أعيان الشيعة: ٣ / ١٤٤.

٣ - تنقيح المقال: ١ / ٩٠.

٤ - جامع الرواة: ١ / ٦٩.

٥ - خلاصة الاقوال: ١٣.

__________________________

(١) خ ل: الاكثرين.

(٢) طبقات ابن سعد: ٢ / ١٥٠ وج ٤ / ٣٥٧، عنه تهذيب المقال: ٣ / ٢٨٦.


٦ - فهرست ابن النديم: ٢٧٨.

٧ - مجمع الرجال اللقهبائي: ١ / ١٦١.

٨ - مفاخر إسلام: ١ / ٣٨٢ - ٤٢٤ (فارسي).

٩ - معالم العلماء: ٢٤.

١٠ - معجم رجال الحديث للسيد الخوئي: ٢ / ٣٠٣ - ٣٢٧.

١١ - حجة الاسلام السيد محمد باقر بن محمد تقي الموسوي الشفتي الاصفهاني المتوفى سنة ١٢٦٠ - في الرسالة الخاصة التي كتبها في ترجمته ضمن مجموعة رسائله الرجالية، ذكرها في الذريعة: ٤ / ١٥٢. وهناك نسخة خطية من هذه المجموعة في خزانة مخطوطات مكتبة آيه الله العظمى المرعشي النجفي مد ظله. وكان آخر باحث كتب - في ترجمته رضوان الله عليه - هوآية الله السيد محمد علي الموحد الابطحي الاصفهاني في كتابه القيم " تهذيب المقال: ٣ / ٢٨٢ - ٣١٢ " حيث تضمنت الترجمة عدة بحوث هامة وقيمة، وهي:

١ - نسبه، ونسبته، وبيته ٢ - وجاهته، ومنزلته في الطائفة ٣ - فقاهته ٤ - بصيرته بالامور السياسية، ورئاسته ٥ - نقده وتفتيشه - الرواة والروايات - ٦ - طبقته ومن أدرك من الائمةعليهم‌السلام ٧ - مشائخه ومن روى عنه ٨ - تلاميذه ومن اخذعنه ٩ - كتبه ومصنفاته ١٠ - الطرق إلى كتبه ورواياته ١١ - ولاؤه لاهل البيتعليهم‌السلام ، وولايته، خاصة للامام الحجة بن الحسن، وما رواه فيه قبل مولده. ١٢ - براء‌ته وتبريه من الباطل، ومن اعداء الله وأعداء آل محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله وفاته قد سره لم يذكر أصحاب التراجم تاريخا محددا لوفاته رضوان الله عليه، إلا أنهم


ذكروا حضوره في تشييع جنازة المحدث الكبير " البرقي " صاحب كتاب المحاسن.

قال النجاشي(١) : " قال أحمد بن الحسين - ابن الغضائري المتوفى سنة ٤١١ ه‍ - في تاريخه: توفي أحمد بن عبدالله البرقي في سنة أربع وسبعين ومائتين " ٢٧٤ ". وقال علي بن محمد بن ماجيلويه: توفي سنة ثمانين ومائتين " ٢٨٠ ".

ولعل القول الثاني أرجح لسببين: الاول: أن ابن ماجيلويه أقرب عهدا للبرقي من ابن الغضائري، لكونه ابن بنته، وقد رآه، وتأدب على يديه(٢) ، فلا شك في أنه أعلم بوفاة جده من غيره.

الثاني: أن المحدث الميرزا النوري أخرج في كتابه " دار السلام " حديثا طويلا جاء فيه لقاء البرقي لوالي مدينة الري أبي الحسن أحمد بن الحسن المادرائي الذي تولى إدارة امورها في سنة ٢٧٥ ه‍، على ما ذكره الحموي في معجم البلدان(٣) .

وإذا علمنا أن وفاة الامام الحسن العسكريعليه‌السلام كانت في ربيع الاول سنة ٢٦٠ ه‍، وأنه بهذا التاريخ بدأت الغيبة الصغرى للامام الحجة عج وفيها عين عثمان بن سعيد العمري كسفير أول لهعليه‌السلام ، ومن بعده ولده أبوجعفر محمد بن عثمان العمري الذي توفى في آخر جمادى الاولى من سنة ٣٠٤ أو ٣٠٥، وتولى هذا الامر بنحو من خمسين سنة(٤) فمما تقدم يظهر أن البرقي وأحمد بن محمد بن عيسى رحمهما الله، توفيا في زمان أبي جعفر العمريرضي‌الله‌عنه .

النوادر: " عنوان عام من مؤلفات الاصحاب في القرون الاربعة الاولى للهجرة، كان يجمع فيها الاحاديث غير المشهورة، أو التي تشتمل على أحكام غير متداولة، أو استثنائية، أو مستدركة لغيرها "(٥) . " النوادر ليست أصلا مرويا، ولا نسخة مروية، بل هي مجموعة مسائل نادرة(٦)

_________________________

(١) رجال النجاشي: ٦٠.

(٢) رجال النجاشي: ٣ / ٣٧٢.

(٣) معجم البلدان: ٣ / ١٢١.

(٤) غيبة الطوسي: ٢٢٣.

(٥و٦) الذريعة: ٢٤ / ٣١٥ - ٣١٨. وقد أفرد آيه الله السيد محمد علي الموحد الاصفهاني بحثا


ويأتي أن الشيخ المجلسيرحمه‌الله اعتبر نوادر ابن عيسى " اصلا "(١) .

" والنوادر: هي التي لا عمل عليها " كما قال الشيخ المفيد في رسالته المعروفة بالرسالة العددية(٢) .تبويب الكتاب: قام بتبويب كتاب النوادر هذا " أبوسليمان داود بن كورة " كما ذكر ذلك جماعة من العلماء قدس‌سرهم(٣) .ويعد داود بن كورة أحد الرواة الخمسة عن أحمد بن محمد بن عيسى، الذين يعبر عنهم شيخنا الكلينيرحمه‌الله في " الكافي " ب‍ " عدة من اصحابنا ".

وجدير بالذكر أنه بوب أيضا كتاب المشيخة للحسن بن محبوب السراد(٤) .

نسبة كتاب النوادر: قالوا:

١ إن كتاب النوادر هذا للحسين بن سعيد الاهوازي.

٢ إنه جزء من كتاب الزهد، وانه بخط أحمد بن محمد بن عيسى.

٣ إن راويه أحمد بن محمد بن عيسى.

٤ إنه منتخب من كتب الحسين بن سعيد.

٥ إنه من الفقه المنسوب للامام الرضاعليه‌السلام .

قلنا:

١ إنه قد ذكر كل من ترجم حياة الحسين بن سعيد، مجموعة كبيرة من كتبه، ولم يذكر أي منهم أن له كتابا باسم " النوادر ".

٢ إن كتاب الزهد مطبوع، والنسخ الخطية معروفة، ولم يعهد فيها نسخة بخط أحمد كماأنه لا توجد أي رواية في الزهد تتحد مع اخرى في " النوادر "، أضف إلى أن كتاب " الزهد " كتاب زهد، والنوادر كما ترى كتاب فقهي، ومسائل شرعية بحتة.

٣ لوكان الكتاب للحسين، وأحمد روايه، لذكر اسم الاول في بداية الكتاب، أو (هوامش صفحة ٩) خاصا في كتابه القيم " تهذيب المقال: ١ / ٨٦ ٩١ " تحت عنوان: " الفرق بين الكتاب والاصل والنسخة والنوادر ".

________________________

(١) في ص ١٠.

(٢) عنه معجم رجال الحديث للسيد الخوئي: ١ / ٤٥.

(٣) كالنجاشي في رجاله: ١٢٠ والشيخ الطوسي في الفهرست: ٦٨ رقم ٢٧٢، وفي رجاله: ٤٧٢، وابن داود في رجاله: ٩١ رقم ٥٩٥.

(٤) راجع رجال النجاشي: ١٢٠، ومقدمة مستطرفات السرائر من تحقيقاتنا ص ١٧.


بداية كل باب، وباقي أسانيد الروايات تبدأ ب‍ " عنه " كما هو المتعارف عليه.

٤ كل القرائن تدل على أنه ليس من الفقه المنسوب للامام الرضاعليه‌السلام .

٥ وأي مانع من أن يكون منتخبا من كتب الحسين بن سعيد التي بلغت ثلاثون كتابا ويروي فيها (٥٠٢٦) حديثا عن أهل البيتعليهم‌السلام ، وقد نقل أكثرها من الكتب الاربعة: الكافي، والتهذيب، والاستبصار، ومن لا يحضره الفقيه.

وقد تردد فخر المحدثين شيخ الاسلام المجلسيرحمه‌الله في نسبة كتاب النوادر، الذي عبر عنه ب‍ " الاصل " حيث قال في مقدمة البحار: ١ / ١٦١: " وأصل من اصول عمدة المحدثين اليشخ الثقة الحسين بن سعيد الاهوازي وكتاب الزهد، وكتاب المؤمن له أيضا.

قال: ويظهر من بعض مواضع الكتاب الاول أنه كتاب النوادر لاحمد بن محمد بن عيسى القمي، وعلى التقديرين في غاية الاعتبار ".

وقال في ص ٣٣: " وجلالة الحسين بن سعيد، وأحمد بن محمد بن عيسى، تغني عن التعرض لحال مؤلفهما، وانتساب كتاب الزهد إلى الحسين معلوم ".

وأما الاصل الآخر فكان في أوله هكذا: " أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد " ثم يبتدئ في سائر الابواب بمشائخ الحسين، وهذا مما يورث الظن بكونه منه ويحتمل كونه من أحمد لبعض القرائن كما أشرنا اليه وللابتداء به في أول الكتاب ".

نقول: إذن مع شكه وترددهقدس‌سره إعتمد عليه ووثقه ونقل عنه برمز " ين "، حيث قال في ص ٤٧ " ين: لكتابي الحسين بن سعيد، أو لكتابه والنوادر ".

ويظهر من تخريجاتنا التي استخرجناها من كتاب البحار، أن اغلب الروايات التي صدرت بهذا الرمز كانت في " الزهد " إلا نزرا يسيرا وجدناه في كتاب " النوادر ".

وأما قولهرحمه‌الله : " ثم يبتدي في سائر الابواب بمشايخ الحسين ".

فنقول: إنهما اشتركا في المشايخ، وهذا ما أكده الحر العاملي، صاحب الوسائل في الصفحة الاولى من مخطوطة آية الله السيد الحكيمقدس‌سره .


نسخ الكتاب

إعتمدنا في تحقيق الكتاب على نسختين خطيتين، وثالثة مطبوعة.

النسخة الاولى: نسخة المكتبة الرضوية في مدينة مشهد المقدسة. فرغ من استنساخها محمد مؤمن بن حاجي مظفر علي الاسفرائيني في يوم الاحد الرابع عشر من شهر محرم الحرام سنة ١٠٥٠ ه‍ في مدينة مشهد المقدسة. وهي ب‍ " ١٩٤ " ورقة، " ١٣٣ " ورقة الاولى منها هي للفقه المنسوب للامام الرضاعليه‌السلام ، والباقي لكتاب النوادر.

النسخة الثانية: هي نسخة مدرستنا، مصورة عن النسخة الخطية المحفوظة في مكتبة آية الله السيد الحكيم العامة في النجف الاشرف. كتبها أبوالفتح الاسفرائيني في سنة ١٠٨٠ ه‍، ثم تملكها الشيخ محمد الحر العاملي المتوفى سنة ١١٠٤ ه‍ صاحب موسوعة " وسائل الشيعة " في سنة ١٠٨٧ ه‍.

كلمة غراء للشيخ الحر العاملي حول الكتاب: وكتبقدس‌سره عليها بخطه الشريف، اضافة إلى فهرس أبوابها: " يروي المصنف عن الحسين بن سعيد، وعن مشايخه أيضا، فانهما شريكان في المشائخ. ويروي أيضا عن أبيه كثيرا. وهو ينافي ظن من ظن أنه من كتب الحسين بن سعيد، إذ ليس له فيه رواية أصلا وأعلم أني قد وجدت لهذا الكتاب نسختين صحيحتين عليهما آثارالصحة والاعتماد، ثم إني تتبعت ما فيه من الاحاديث، فوجدت أكثرها منقولة في الكتب الاربعة، وأمثالها من الكتب المشهورة المتواترة، والباقي قد روي في الكتب المعتمدة ما يوافق مضمونه، فلا وجه للتوقف فيه.

وقد رأيت أحاديث كثيرة نقلها الشيخ، والشهيد، وابن طاووس، والحميري والطبرسي، وغيرهم، في مصنفاتهم من نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، وتلك الاحاديث موجودة هنا.


وبالجملة القرائن على اعتباره كثيرة، وليس فيه ما ينكر ولا ما يخالف الاحاديث المروية في الكتب الاربعة، ونحوها، والله أعلم، حرره محمد الحر ".

وكتب بخطه الشريف أيضا في الصفحة الاخيرة: " هذا ما وجدناه من كتاب نوارد أحمد بن عيسىقدس‌سره في نسخة معتبرة جدا، نفع الله بها.

قوبل بنسختين صحيحتين عليهما خطوط جماعة من الفضلاء، حرره محمد الحر ".

ثم تملكها الشيخ علي بن حسين آل سليمان البحراني في سنة ١٣١٥ ه‍.

" أي بعد وفاة الحر العاملي ب‍ " ٢١١ " سنة ".

وكانت أيضا في حيازة العلامة محمد السماوي كما ذكره الشيخ آغا برزك الطهراني في الذريعة: ٢٤ / ٣٢٢.

النسخة الثالثة: وهي المطبوعة على الحجر، في آخر الفقه المنسوب للامام الرضاعليه‌السلام في سنة ١٢٧٤ ه‍ ب‍ " ٢٢ " صفحة في كل صفحة " ٣٧ " سطر.

منهج التحقيق: بما أن كلتا النسختين الخطيتين، والنسخة المطبوعة لم تسلم من التحريف والتصحيف والاغلاط، فلم نعتمد على نسخة معينة منها.

لذا قمنا بمقابلة الكتاب مع الوسائل والبحار ومستدرك الوسائل، ومع امهات الاصول الحديثية المعتمدة بأسانيد ابن عيسى وغيرها التي أخرجناها في تذييل كل حديث من أحاديث هذا الكتاب.

ومن خلال ذلك أثبتنا في المتن ما رأيناه أولى من غيره مع الاشارة إلى الاختلافات في باقي النسخ وبعض المصادر والجوامع.

نسأله تعالى أن نكون ممن وفق لاحياء ثراث آل محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله باسلوب حسن صحيح.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.






بسم الله الرحمن الرحيم

" ١ " باب فضل صوم شعبان وصلته برمضان

١ " أحمد بن محمد بن عيسى ": عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألت عن صيام شعبان أبا عبداللهعليه‌السلام (١) ؟ فقال: حسن.

فقلت: كيف كان صيام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ فقال: صام بعضا وأفطر بعضا(٢) .

٢ وعن فضالة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : رجب: شهر الاستغفار لامتي، أكثروا فيه الاستغفار فإنه غفور رحيم.

وشعبان: شهري، إستكثروا في رجب من قول: أستغفر الله، واسألوا الله الاقالة والتوبة فيما مضى، والعصمة فيما بقي من آجالكم، وأكثروا في شعبان الصلاة على نبيكم وأهله.

ورمضان: شهرالله تبارك وتعالى، إستكثروا فيه من التهليل، والتكبير،

________________________

(١) في المخطوط والمطبوع والبحار: عن أبي عبداللهعليه‌السلام والظاهر أنه تصحيف.

(٢) عنه في البحار: ٩٧ / ٧٧ ح ٣٧ والوسائل: ٧ / ٣٦٧ ح ٢٧ وفيه: سألت أبا عبدالله عن صوم شعبان... كيف صام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟


والتحميد، والتمجيد، والتسبيح، وهو ربيع الفقراء.

وإنما جعل الله(١) الاضحى لتشبع المساكين من اللحم، فأظهروا(٢) من فضل ما أنعم الله به عليكم على عيالاتكم وجيرانكم، وأحسنوا جوار نعم الله عليكم، وواصلوا(٣) إخوانكم,وأطعموا الفقراء [ و ] المساكين من إخوانكم , فإنه من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا.

وسمي شهر رمضان: شهر العتق، لان لله في كل يوم وليلة ستمائة عتيق، وفي آخره مثل ما أعتق فيما مضى.

وسمي شهر شعبان: شهر الشفاعة، لان رسولكم يشفع لكل من يصلي عليه فيه، وسمي [ شهر ](٤) رجب: شهر الله الاصب، لان الرحمة على امتي تصب صبا فيه ويقال: الاصم، لانه نهي فيه عن قتال المشركين، وهو من الشهور الحرم(٥) .

٣ وعنه عن ابن أبي عمير، عن سلمة صاحب السابري، عن أبي الصباح، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: صوم شعبان ورمضان [ متتابعين ](٦) - والله - توبة من الله(٧) .

________________________

(١) هكذا في البحار: ٩٧، وفي المطبوع والمخطوط والبحار: ٩٦: فيه، وفي الوسائل: وانما جعل الاضحى.

(٢) في الوسائل: فاطعموا.

(٣) في المطبوع والمخطوط: وتواسلوا والظاهر أنه تصحيف، وفي البحار: وتواصلوا.

(٤) من المطبوع والبحار.

(٥) أورد قطعة منه في البحار: ٩٦ / ٣٨١ ح ٦ والوسائل: ٧ / ٢٣٠ ح ٢٩ وأورده بتمامه في البحار: ٩٧ / ٧٧ ح ٣٨ والوسائل: ٧ / ٣٨١ ح ١٠ وأخرج قطعة منه في الوسائل: ١٠ / ١٧٤ ح ١٠ والبحار: ٩٩ / ٢٩٦ ١٥ عن علل الشرائع ص ٤٣٧ ح ١.

(٦) من الكافي.

(٧) عنه في البحار: ٩٧ / ٧٨ ح ٣٩ وأخرجه في البحار: ٩٧ / ٧٥ ح ٢٨ عن الثواب ص ٨٤ ح ٦ والبحار: ١٠٤ / ٣٧٩ ح ٥٣ عن العياشي: ١ / ٢٦٦ ح ٢٣٥ وفي الوسائل: ٧ / =


٤ - وعن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبوعبداللهعليه‌السلام : إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يكثر الصوم في شعبان، يقول: إن أهل الكتاب تنحسوا [ به ] فخالفوهم(١) .

٥ - وعن علي بن النعمان، عن زرعة بن محمد، عن سماعة، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن صوم شعبان: أصامه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ فقال: نعم، ولم يصمه كله(٢) .

قلت: فكم أفطر منه؟ قال: أفطر، فأعدتها وأعادها ثلاث مرات، لا يزيدني على أن أفطر منه.

ثم سألته في العام المقبل عن ذلك، فأجابني بمثل ذلك.

قال: فسألته عن فصل ما بين ذلك يعني بين شعبان ورمضان؟ فقال: فصل.

فقلت: متى؟ قال: إذا جزت النصف ثم أفطرت منه يوما فقد فصلت(٣) .

٦ - قال زرعة: ثم أخبرني سماعة، عن أبي الحسنعليه‌السلام أنه قال: إذا أفطرت منه يوما فقد فصلت في أوله أو(٤) في آخره(٥) .

٧ - ومثله عن ابن النعمان(٦) عن زرعة، عن المفضل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام

______________________

= ٣٦٨ ح ١ عن الكافي: ٤ / ٩١ ح ١ والثواب والتهذيب: ٤ / ٣٠٧ ح ١ والاستبصار: ٢ / ١٣٧ ح ١ بأسانيدهم عن أحمد بن محمد بن عيسى... والفقيه: ٢ / ٩٣ ح ١٨٢٥ والمقنعة ص ٥٩ مرسلا، وأورده في فضائل الاشهر الثلاثة ص ٦٠ ح ٤١ باسناده عن محمد بن أبي عمير.

(١) عنه في الوسائل: ٧ / ٣٦٧ ح ٢٨ والبحار: ٩٧ / ٧٨ ح ٤٠، ومابين المعقوفين من الوسائل.

(٢) في الاصل: يصم كله، وفي البحار: ولم يصلها، يعني: لم يصل صوم شعبان بصوم رمضان.

(٣) عنه في البحار: ٩٧ / ٧٨ ح ٤١ والوسائل: ٧ / ٣٦٧ ح ٢٩.

(٤) في الاصل والبحار: و، وما أثبتناه من الوسائل، وهو الصحيح.

(٥) عنه في البحار: ٩٧ / ٧٨ ذ ح ٤١ والوسائل: ٧ / ٣٦٧ ح ٣٠.

(٦) في الاصل والبحار عن النعمان، وما أثبتناه من الوسائل، ولا يوجد فيمن روى =


و [ قال ](١) ، كان أبي يفصل بين شعبان ورمضان بيوم، وكان علي بن الحسينعليهما‌السلام يصل ما بينهما ويقول: صيام شهرين متتابعين - والله - توبة من الله(٢) .

" ٢ " باب ما يكره للصائم في صومه

٨ - وعنه(٣) ، عن سماعة، قال: سألت عن رجل كذب في رمضان، قال: أفطر، وعليه قضاؤه، فقلت: فما كذبته التي أفطر بها؟ قال: يكذب على الله وعلى رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله (٤) .

٩ - وعن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني قال: قال أبوعبداللهعليه‌السلام : إذا أصبحت صائما، فليصم(٥) سمعك معك وبصرك من الحرام

______________________

= عن زرعة " النعمان " بل ابنه وهو أبوالحسن علي بن النعمان الاعلم النخعي.

(١) أثبتناه من الوسائل.

(٢) عنه في البحار: ٩٧ / ٧٨ ذح ٤١ والوسائل: ٧ / ٣٦٧ ح ٣١ وأخرجه في الوسائل: ٧ / ٣٦٩ ح ٦ عن الفقيه: ٢ / ٩٣ ح ١٨٢٧ والثواب ص ٨٤ ح ٧ وفي البحار: ٩٧ / ٧٥ ح ٢٩ عن الثواب باسناده عن زرعة مع اختلاف يسير.

(٣) في ح ٥ وهو الاقرب: علي بن النعمان، عن زرعة بن محمد، عن سماعة وفي ح ١ - أول الباب المتقدم -: أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران واليه ارجع الضمير في الوسائل، وفي البحار: أرجع الضمير إلى زرعة وأحمد بن محمد بن عيسى يروي تارة عن عثمان بن عيسى مباشرة واخرى بواسطة الحسين بن سعيد فلاحظ معجم رجال السيد الخوئي: ج ٢ / ٣١٠.

(٤) عنه في البحار: ٩٦ / ٢٧٦ ح ٢٣ وأخرج في الوسائل: ٧ / ٢٠ ح ١ عنه وعن التهذيب: ٤ / ١٨٩ ح ٣ باسناده عن سماعة مثله.

(٥) في التهذيب: فليصم معك سمعك.


وجارحتك وجميع أعضائك من القبيح، ودع عنده الهذي(١) ، وأذى الخادم وليكن عليك وقار الصيام(٢) ، والزم ما استطعت من الصمت والسكوت إلا عن ذكر الله ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك، وإياك والمباشرة والقبلة(٣) ، والقهقهة بالضحك، فإن الله يمقت ذلك(٤) .

١٠ - وعنه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إن الصيام ليس من الطعام والشراب وحده، إنما للصوم شرط يحتاج أن يحفظ حتى يتم الصوم، وهو الصمت الداخل أما تسمع ما قالت مريم بنت عمران: (إني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم إنسيا)(٥) يعني صمتا.

فاذا صمتم فأحفظوا ألسنتكم عن الكذب، وغضوا أبصاركم، ولا تنازعوا ولا تحاسدوا، ولا تغتابوا، ولا تماروا، ولا تكذبوا، ولا تباشروا، ولا تخالفوا، ولا تغاضبوا، ولا تسابوا، ولا تشاتموا، ولا تفاتروا(٦) ، ولا تجادلوا، ولا تنادوا(٧) ،

______________________

(١) في الوسائل: الهذاء، وفي البحار: الهذي والهذاء كدعاء: التكلم بغير معقول لمرض أو غيره، وفي الكافي والتهذيب والفقيه والوسائل عنهم: دع المراء، وفي الاصل: عنك الهذي.

(٢) هكذافي الاصل والبحار والكافي، وفي التهذيب: الصوم، وفي الوسائل والفقيه: الصائم

(٣) هكذا في الوسائل، وفي الاصل: القبل.

(٤): عنه في البحار: ٩٦ / ٢٩٢ ح ١٦ والوسائل: ٧ / ١١٨ ح ١٢ وأخرجه في الوسائل: ص ١١٦ ذ ح ٣ عن الكافي: ٤ / ٨٧ ذ ح ٣ والتهذيب: ٤ / ١٩٤ ح ٣ باسنادهما عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد والفقيه: ٢ / ١٠٩ ح ١٨٦٢ مرسلا نحوه، مع سقط في بعض قطعات الحديث.

(٥) مريم / ٢٦.

(٦) الفترة: الضعف والانكسار، وفي الوسائل: لا تنابزوا.

(٧) تناد القوم: تنافروا وتخالفوا وتفرقوا، وفي المخطوط والبحار: ولا تتأذوا، وفي الوسائل: ولا تبادوا: تباد القوم، تبارزوا وأخذ كل منهم بقرنه.


ولا تظلموا، ولا تسافهوا، ولا تضاجروا(١) ، ولا تغفلوا عن ذكر الله وعن الصلاة.

وألزموا الصمت والسكوت والحلم والصبر والصدق، ومجانبة أهل الشر، واجتنبوا قول الزور والكذب، والفري والخصومة، وظن السوء، والغيبة والنميمة.

وكونوا مشرفين على الآخرة منتظرين لايامكم، منتظرين لما وعدكم الله متزودين للقاء الله.

وعليكم السكينة والوقار، والخشوع، والخضوع، وذل العبد الخائف من مولاه، حائرين، خائفين، راجين، مرغوبين، مرهوبين، راغبين، راهبين، قد طهرتم القلوب(٢) من العيوب وتقدست سرائركم من الخبث، ونظفت الجسم من القاذورات، وتبرأت إلى الله من عداه، وواليت الله في صومك بالصمت من ميع الجهات مما قد نهاك الله عنه في السر والعلانية، وخشيت الله حق خشيته في سرك وعلانيتك، ووهبت نفسك لله في أيام صومك، وفرغت قلبك له، ووهبت نفسك له فيما أمرك ودعاك إليه. فاذا فعلت ذلك كله فأنت صائم لله بحقيقة صومه، صانع لما أمرك. وكلما (أ) نقصت منها شيئا فيما بينت لك، فقد نقص من صومك بمقدار ذلك.

وإن أبيعليه‌السلام قال: سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله امرأة تساب جارية لها وهي صائمة فد عارسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بطعام فقال لها: كلي، فقال: أنا صائمة يارسول الله ! فقال: كيف تكونين صائمة وقد سببت جاريتك؟ ! إن الصوم ليس من الطعام والشراب، وإنما جعل الله ذلك حجابا عن سواهما من الفواحش من الفعل والقول يفطر الصائم، ما أقل الصوام وأكثر الجواع(٣)

______________________

(١) في الوسائل: ولا تزاجروا.

(٢) هكذا في الوسائل وفي الاصل: طهرت القلب: (٣) عنه في البحار: ٩٦ / ٢٩٢ ذح ١٦، والوسائل: ٧ / ١١٩ ح ١٣ مع اسقاط قطعة منه واخرج صدره وذيله في البحار: ٩٦ / ٢٩٤ ح ٢٣ عن أمالي الطوسي باسناده عن المدائني الا أنه غير موجود في النسخة المطبوعة، وأخرجه مع اختصار في البحار: ٩٧ / ٣٥١ عن الكافي: =


١١ وعنه، عن محمد بن مسلم، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اذا صمت فليصم سمعك وبصرك وجلدك - وعدد أشياء غير ذلك - ثم قال: فلا يكون صومك مثل يوم فطرك(١) .

١٢ - وعنه، قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب، والارتماس في الماء، والنساء والنحس من الفعل والقول، والغيبة تفطر الصائم وعليه القضاء(٢) .

١٣ - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير،(٣) قال:

______________________

= ٤ / ٨٧ ح ٣ وفي الوسائل: ٧ / ١١٦ ح ٣ عن الكافي باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد عن النضر بن سويد، التهذيب: ٤ / ١٩٤ ح ١ باسناده عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، وعن الفقيه: ٢ / ١٠٨ ح ١٨٥٧ وص ١٠٩ ح ١٨٦١ مرسلا وأورده في مصباح المتهجد ص ٤٣٣ مختصرا.

(١) عنه في البحار: ٩٦ / ٢٩٢ ح ١٥ وفيه: النضر، عن القاسم بن سليمان، عن محمد ابن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأخرجه في البحار: ٩٧ / ٣٥١ عن الكافي: ٤ / ٨٧ ح ١ وفي الوسائل: ٧ / ١١٦ ح ١ عن التهذيب: ٤ / ١٩٤ ح ٢ والكافي باسنادهما عن محمد بن مسلم قال: قال أبوعبداللهعليه‌السلام ، وعن الفقيه: ٢ / ١٠٨ ح ١٨٥٥ والمقنعة ص ٤٩ عن محمد بن مسلم عن أبي عبداللهعليه‌السلام مع اختلاف يسير.

(٢) عنه في البحار: ٩٦ / ٢٧٧ ح ٢٤ وفيه: النضر، عن القاسم بن سليمان، عن محمد بن مسلم، وصدره في الوسائل: ٧ / ١٢٠ ح ١٤ وذيله في ص ٢١ ح ٨ عن النضر بن سويد، عن محمد بن مسلم، وأخرج صدره في الوسائل: ٧ / ١٨ ح ١ عن التهذيب: ٤ / ٢٠٢ ح ١ وص ٣١٨ ح ٣٩ وص ١٨٩ ح ٢ والاستبصار: ٢ / ٨٠ ح ١ وص ٨٤ ح ٤ والفقيه: ٢ / ١٠٧ ح ١٨٥٣ بأسانيدهم عن محمد بن مسلم مثله.

(٣) جاء هذا السند مغلوطا من النساخ، ففي المصحح: عنه، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي نصر، وفي المخطوط والمطبوع: وعنه، عن القاسم بن أبي نصر، وما أثبتناه موافق =


قال أبوعبداللهعليه‌السلام : ليس الصوم من الطعام والشراب، والانسان ينبغي له أن يحفظ لسانه (وجارحته وجميع أعضائه) من (قول) اللغو والباطل في (شهر) رمضان وغيره " يعني اذا كان صائما في غيره "(١) .

١٤ - وعن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: من كذب على الله وعلى رسوله وهو صائم نقض صومه ووضوئه إذا تعمده(٢) .

١٥ - ونروي(٣) عن بعض آبائنا أنه قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وجلدك وشعرك(٤) .

______________________

= لما رواه في التهذيب فان فيه علي بن مهزيار، عن الحسن، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير، ولقد روى في هذا الكتاب في ح ٨٨ و ١٤٦ عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير عن أبي جعفرعليه‌السلام وأبي عبداللهعليه‌السلام ، وفي ج ١١٠ عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام وفي ح ١١٤ عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفي الحديث ٣٢١ عن القاسم، عن علي، عن أبي ابراهيمعليه‌السلام . ولاجل وجود رواية أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد كما تقدم في حديث رقم ١، يحتمل أن يكون (عنه) بمعنى عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد ورواية الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة البطائني، عن أبي عبدالله كثيرة فلاحظ معجم الاسانيد من مكتبتنا.

(١) اخرج في الوسائل: ٧ / ١٩ ح ٢ وص ١١٧ ح ٦ عن التهذيب: ٤ / ١٨٩ ح ١ مثله.

وكل ما بين القوسين لا يوجد في الوسائل والتهذيب بل من الاصل وقوله: يعني.. ليس جزء‌ا من كلام الامام الصادقعليه‌السلام .

(٢) عنه في البحار: ٩٦ / ٢٧٧ ح ٢٥ وفيه القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة , عن أبي بصير، والوسائل: ٧ / ٢١ ح ٧.

(٣) الظاهر أنه من هنا إلى آخر الباب من فقه الرضاعليه‌السلام لا من كتاب النوادر.

(٤) متحد متنا مع صدر ح ١١ فراجع تخريجاته.


واتق في صومك القبلة والمباشرة(١) ومن جامع في صومه فعليه عتق رقبة، فإن لم يجد (فصيام شهرين متتابعين فإن لم يقدر) فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع بصاع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله - وقد قيل: ربع صاع فإن لم يقدر يتصدق بما يمكنه ويقضي يوما مكانه، ومن أين له مثل ذلك اليوم(٢) .

ولا بأس بالسواك أي وقت شاء، وأرى أنه يكره السواك بعد العصر للصائم، لان خلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك(٣) .

واعلم ان شهر رمضان شهر له حرمة وفضل عند الله عزوجل، فعليك مااستطعت فيه بحفظ الجوارح كلها واجتناب ما نهاك عنه في السر والعلانية، فإن الصوم فيه سر بينه وبين العبد، فمن ردها على ما أمره الله فقد عظم أجره وثوابه، ومن تهاون فيه فقد وجب السخط منه، واتقوه حق تقاته، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وبالله التوفيق(٤) .

______________________

(١) عنه في البحار: ٩٦ / ٢٩١ ح ١٤ برمز (ضا).

(٢) عنه في البحار: ٩٦ / ٢٨١ ح ٦ برمز (ضا).

(٣) عنه في البحار: ٩٦ / ٢٧٧ ح ٢٦ برمز (ضا).

(٤) عنه في البحار: ٩٦ / ٣٨١ ح ٧ برمز (ضا).


" ٣ " باب ما لا يلزم من النذر والايمان ولا تجب فيه الكفارة

١٦ صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب، جميعا عن العلاء بن رزين القلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، أنه سئل عن امرأة جعلت مالها هديا، وكل مملوك لها حرا، إن كلمت اختها أبدا. قال: تكلمها وليس هذابشئ، إنما هذا وأشباهه من خطوات الشيطان(١) .

١٧ - ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل الميثمي، عن منصور بن حازم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا رضاع بعد فطام، ولا وصال في صيام ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوم إلى الليل، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا طلاق قبل النكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا يمين لولد مع والده، ولا المملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطعية رحم(٣) .

______________________

(١) عنه في المستدرك: ٣ / ٥٠ ح ٦ والبحار: ١٠٤ / ١ ٢٣ ح ٧٧ وفي ص ٢٢٣ ح ٢٩ عن العياشي: ١ / ٧٣ ح ١٤٦ عن العلاء بن رزين وأخرج في الوسائل: ١٦ / ١٢٩ ح ٢ عن الفقيه: ٣ / ٣٦٠ ح ٤٢٧٤ باسناده عن العلاء مثله، وفيه: شبهه. بدل أشباهه.

(٢) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٢ ح ٧٨ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٢٩ ح ١ عنه وعن الفقيه: ٣ / ٣٥٩ ح ٤٢٧٣ باسناده عن منصور بن حازم، عن أبي جعفرعليه‌السلام وأمالي ابن الشيخ: ٢ / ٣٧ باسناده عن الصدوق في أماليه: ص ٣٠٩ ح ٤ وفي الوسائل: ١٤ / ٢٩٠ ح ١ عن الكافي: ٥ / ٤٤٣ ح ٥ وأمالي الصدوق باسنادهما عن ابن أبي عمير والفقيه مثله، وأخرج في البحار: ٧٨ / ٢٦٧ ح ١٨٠ عن تحف العقول: ص ٣٨١ عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله.


١٨ - عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألتهعليه‌السلام عن رجل يجعل عليه أيمانا أن يمشي إلى الكعبة، أوصدقة، أو عتقا، أو نذرا، أو هديا، إن كلم أباه، أو امه، أو أخاه [ أ ] وذا رحم، أو قطع قرابة، أو مأثما يقيم عليه، أو أمرا لا يصلح له فعله؟ فقال: كتاب الله قبل اليمين، ولا يمين في معصية الله، إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل الله عليه في الشكر إن هو عافاه [ من مرضه، أو عافاه ] من أمر يخافه، أو رده من سفر، أو رزقه رزقا، فقال: " لله علي كذا وكذا شكرا " فهذا الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي به(١) .

١٩ - صفوان بن يحيى وفضالة ابن أيوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم أن امرأة من آل المختار حلفت على اختها أو ذات قرابة لها، قالت: ادني يا فلانة فكلي معي، فقالت: لا، فحلفت عليها المشي إلى بيت الله، وعتق ماتملك (إن لم تأتين فتأكلين معي إن أظلها(٢) وإياها سقف بيت أو أكلت معك على خوان أبدا)(٣) قال: فقالت الاخرى مثل ذلك. فحمل ابن حنظلة إلى أبي جعفرعليه‌السلام مقالتهما، فقال: أنا أقضي في ذا، قل

______________________

(١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٢ ح ٧٩ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٩٩ ح ٤ عنه وعن التهذيب: ٨ / ٣١١ ح ٣١ والاستبصار: ٤ / ٤٦ ح ١ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان ابن عيسى مع اختلاف يسير - وفي احد طرقه في المشيخة إلى الحسين بن سعيد يروي بواسطة احمد بن محمد وفي الفهرست يروي بسنده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عنه - وصدره في الوسائل: ١٦ / ١٣١ ح ٩ عنه وعن الكافي: ٧ / ٤٤٠ ح ٧ باسناده عن احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى مثله ويأتي حديث (٤٤(٨) نحوه.

(٢) في الاصل: أكلها والظاهر انه تصحيف وما أثبتناه من البحار.

(٣) في الكافي وعنه الوسائل هكذا " وألا يظلها وإياها سقف بيت أبدا، ولا تأكل معهاعلى خوان أبدا "، ومن قوله " فتأكلين " إلى قوله " فقالت " ليس في المخطوط.


لها: فلتأكل، وليظلها وإياها [ سقف ] بيت، ولا تمشي، ولا تعتق، ولتتق الله ربها، ولا تعودن إلى ذلك، فإن هذا من خطوات الشيطان(١) .

٢٠ - وعنه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها، فليأت الذي هو خير وله(٢) حسنة(٣) .

٢١ " أحمد بن محمد ": عن حماد بن عثمان، عن (معاوية بن أبي)(٤) الصباح قال: قلت لابي

______________________

(١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٢ ح ٨٠ وفي ص ٢٢٣ ح ٣٠ عن العياشي: ١ / ٧٣ ح ٤٧ عن محمد بن مسلم مثله وأخرج في الوسائل: ١٦ / ١٣١ ح ١٠ عنه وعن الكافي: ٧ / ٤٤٠ ح ٨ باسناده عن صفوان مثله.

(٢) في الاصل: واليه.

(٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٢ ح ٨١ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٤٦ ح ٤ عن الكافي: ٧ / ٤٤٤ ح ٤ عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابه عنهعليه‌السلام مثله، وفي ص ١٤٧ ح ٨ عن الفقيه: ٣ / ٣٦٠ ح ٤٢٧٥ مرسلا مثله.

(٤) هكذا في المخطوط والمطبوع والبحار، ورواه الشيخ في التهذيب: ٩ / ١٣٨ ح ٢٧ عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصرعن حماد بن عثمان، عن محمد بن أبي الصباح وفي الوسائل عنه هكذا: محمد بن (الفضيل عن) أبي الصباح، ورواه في التهذيب أيضا: ٨ / ٢٨٧ ح ٤٨ عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن محمد ابن أبي الصباح، ورواه الصدوق في الفقيه: ٣ / ٣٦١ ح ٤٢٧٦ عن حماد بن عثمان عن محمد ابن أبي الصباح، ورواه الصدوق في الفقيه: ٣ / ٣٦١ ح ٤٢٧٦ عن حماد بن عثمان عن محمد ابن أبي الصباح، وفي ج ٤ / ٢٤٨ ح ٥٥٨٩ عن حماد بن عثمان، عن أبي الصباح الكناني وفي الطبع القديم من الفقيه: ٢ / ١١٦ ونسخة من التهذيب الطبع القديم على مافي تعليقة الوسائل والفقيه: ٣ / ٢٢٨ ح ٤ طبع النجف: محمد بن الصباح وهذا الاخير هو الصحيح، كما ذكره السيد الخوئي في معجم رجال الحديث: ١٤ / ٢٧٨. =


الحسن(١) عليه‌السلام : امي تصدقت علي بنصيب لها في دار، فقلت لها: إن القضاة لا يجيزون(٢) هذا، ولكنه اكتبيه شري، فقالت: اصنع ما بدا لك، وكلما ترى أنه يسوغ لك، فتوثقت، وأراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها الثمن ولم انقدها شيئا فما ترى؟ قال: فاحلف له(٣) .

٢٢ - وعنه، عن ابن بكير بن أعين(٤) ، قال إن اخت عبدالله (جد ابن)(٥) المختار - دخلت على اخت لها وهي مريضة، فقالت لها اختها: أفطري، فأبت فقالت اختها: جاريتي حرة إن لم تفطري إن كلمتك أبدا، فقالت: جاريتي حرة إن أفطرت فقالت الاخرى: فعلي المشي إلى بيت الله، وكل مالي في المساكين إن لم تفطري فقالت: علي مثل ذلك إن أفطرت. فسئل أبوجعفر عن ذلك، فقالعليه‌السلام : فلتكلمها، إن هذا كله ليس بشئ،

______________________

= فمحمد بن الصباح، هو الذي ترجم له أصحاب الرجال، فقال النجاشي: كوفي ثقة له كتاب، وذكره الشيخ في رجاله في أصحاب الكاظمعليه‌السلام ونص في جامع الرواة على رواية حماد بن عثمان عنه، وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٧٥ ح ١ عن الصدوق على الوجه الصحيح، وعن الشيخ نحو ما تقدم عن التهذيب: ٨.

(١) هكذا في جميع المصادر وهو الصحيح المتفق عليه، وهو الامام الكاظم موسى بن جعفرعليه‌السلام وابن أبي الصباح من أصحابهعليه‌السلام ولكن في الاصل: قلت لابي الحسين زيد ولم نجد له نظيرا، فتأمل لعلك تجد الصواب، راجع الهامش المتقدم ص ١٨ (٤).

(٢) هكذا في البحار والوسائل وفي الاصل: لا يجزون.

(٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٣ ح ٨٢ وأخرجه في الوسائل: ١٣ / ٣١٠ ح ٥ عن التهذيب: ٩ والفقيه: ٤ والكافي: ٧ / ٣٢ ح ١٧ بسند آخر نحوه.

(٤) هكذا في البحار والمستدرك والوسائل، وفي الاصل: أبي بكير بن أعين، وفي الوسائل زاد (عن أبيه).

(٥) في البحار والمستدرك: (بن حمدان).


وإنما هو [ من ] خطوات الشيطان(١) .

٢٣ - عن أبان، عن زرارة وعبدالرحمان بن أبي عبدالله، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل قال: إن كلم أباه أو امه فهو محرم(٢) بحجة. قال: ليس بشي ء(٣) .

٢٤ - وعنه، قال: سألنا أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل، هل عليه في ذلك كفارة؟ قال: لا(٤) .

٢٥ - عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين إن خرجت [ مع زوجها، ثم خرجت ] معه. قال: ليس عليها شئ(٥) .

٢٦ - القاسم بن محمد، عن محمد بن يحيى الخثعمي، قال: قلت له: الرجل يقول: علي المشي إلى بيت الله، أو مالي صدقة، أو هدى. فقال: إن أبي لا يرى ذلك شيئا، إلا أن يجعله لله(٦) عليه(٧) .

______________________

(١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٣ ح ٨٣ والوسائل: ١٦ / ١٧٥ ح ٦ والمستدرك: ٣ / ٥٠ ح ٨ وراجع إلى ح ١٩.

(٢) هكذا في الاصل والبحار والمستدرك، وفي الوسائل عن الفقيه: فهو يجئ بحجة إلا أن في الفقيه: يحرم بحجة.

(٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٣ ح ٨٤ والمستدرك: ٣ / ٥٠ ح ٩ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٣٠ ح ٣ عن الفقه: ٣ / ٣٦١ ح ٤٢٧٧ مرسلا نحوه.

(٤) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٣ ح ٨٥ والمستدرك: ٣ / ٥٦ ب ٣٢ ح ٢ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٧٤ ح ٣ عن التهذيب: ٨ / ٢٨٧ ح ٤٩ والاستبصار: ٤ / ٤٠ ح ١ باسناده عن عبدالرحمان بن أبي عبدالله عنهعليه‌السلام مثله.

(٥) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٣ ح ٨٦ والمستدرك: ٣ / ٥٩ ح ٥ وص ٥٠ ح ١٠، والوسائل: ١٦ / ١٧٧ ح ٣ وفي ص ٢٠٠ ح ٥ عن التهذيب: ٨ / ٣١١ ح ٣٢ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى مثله.

(٦) في الاصل: الله.

(٧) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٢٣ ح ٨٧، والمستدرك: ٣ / ٥٧ ح ١.


٢٧ - صفوان، عن منصور بن حازم، قال: قال [ لي ] أبوعبداللهعليه‌السلام : أما سمعت بطارق؟ إن طارقا كان نخاسا بالمدينة. فأتى أبا جعفر فقال: يا أبا جعفر إني هالك(١) [ إني ] حلفت بالطلاق والعتاق والنذور. فقال له: ياطارق إن هذه [ من ](٢) خطوات الشيطان(٣) .

٢٨ - صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا قال الرجل: علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة، أو [ علي ](٤) هدي كذا وكذا [ فليس بشئ، حتى يقول: لله علي المشي إلى بيته أو يقول: لله علي أن أحرم بحجة، أو يقول: لله علي هدي كذاوكذا ](٥) إن لم أفعل كذا وكذا(٦) .

٢٩ - وعنه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل غضب، فقال: علي

______________________

(١) في المطبوع: حالف.

(٢) أثبتناه من المصادر.

(٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٤ ح ٨٨ وفي ص ٢٢٣ ح ٣١ عن العياشي: ١ / ٧٣ ح ١٤٨ عن منصور بن حازم والمستدرك: ٣ / ٥ح ١ و ٢ عنه وعن العياشي وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٣٩ ح ٤ عن التهذيب: ٨ / ٢٨٧ ح ٥٠ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مع اختلاف يسير.

(٤) أثبتناه من المصادر، وفي المستدرك: يقول علي، وفي الاصل: يقول الله عليه.

(٥) أثبتناه من المستدرك موافقا للبحار وبقية المصادر مع اختلاف يسير، وهو الموافق للاعتبار ولزوم الجزاء للشرط.

(٦) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٤ ح ٨٩ والمستدرك: ٣ / ٥٧ ح ٢ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٨٢ ح ١ عن التهذيب: ٨ / ٣٠٣ ح ١ عن الكافي: ٧ / ٤٥٤ ح ١ باسناده عن صفوان مثله.


المشي إلى بيت الله. فقال: إذا(١) لم يقل لله [ علي ](٢) ، فليس بشئ(٣) .

٣٠ - وعن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل قال: وهو محرم بحجة إن [ لم ] يفعل(٤) كذا وكذا، فلم يفعله. قال: ليس بشئ(٥) .

٣١ - القاسم، عن علي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: لا يمين في معصية الله، أو قطيعة رحم(٦) .

٣٢ - عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام أنه قال في رجل حلف يمينا فيها معصية الله.

قال: ليس عليه شئ، فليكلم(٧) الذي حلف على هجرانه(٨) .

٣٣ - عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام ، قال: سألته أقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا نذر في معصية؟. قال: نعم(٩) .

______________________

(١) في المصحح: ان.

(٢) أثبتناه من الفقيه والوسائل.

(٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٤ ح ٩٠ والمستدرك: ٣ / ٦٠ ب ١٧ ح ١ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ٢٠٥ ح ٣ عن الفقيه: ٣ / ٣٦١ ح ٤٢٧٨ مرسلا، وفيه (سئل أبوعبداللهعليه‌السلام عن الرجل اغضب).

(٤) هكذا في الوسائل والتهذيب وفي الاصل والبحار والمستدرك: ان يفعل.

(٥) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٤ ح ٩١ والمستدرك: ٣ / ٥٧ ب ١ ح ٣ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٨٣ ح ٧ وص ١٦٨ ح ٢ عن التهذيب: ٨ / ٢٨٨ ح ٥١ باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن أبان، عن زرارة وعبدالرحمان عنهعليه‌السلام مثله.

(٦) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٤ ح ٩٢ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٣٢ ح ١٣ عن التهذيب: ٨ / ٢٨٨ ح ٥٢ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم مثله.

(٧) في الاصل: فليعلم، وفي البحار: فليفعل.

(٨) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٤ ح ٩٣ والوسائل: ١٦ / ١٣٣ ح ١٧.

(٩) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٤ ح ٩٤ والوسائل: ١٦ / ٢٠٢ ح ١٢.


٣٤ - عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر، قال: كل يمين في معصية فليس بشئ، عتق، أو طلاق، أو غيره(١) .

٣٥ - عن حماد بن عثمان(٢) ، عن عبدالله بن علي الحلبي، قال: كل يمين لا يراد بها وجه الله فليس بشئ، في طلاق ولا عتق(٣) .

٣٦ - عن عبدالرحمان بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل حلف أن ينحر ولده، فقال: ذلك من(٤) خطوات الشيطان(٥) .

٣٧ - عن محمد بن علي الحلبي، قال: سألتهعليه‌السلام عن رجل قال: علي نذر

______________________

(١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٤ ح ٩٥ والوسائل: ١٦ / ١٣٣ ح ١٨ وفيه: في طلاق وغيره.

(٢) هكذا في الاصل، والبحار والمستدرك، وفي المصحح: عيسى.

(٣) عنه البحار: ١٠٤ / ٢٣٤ ح ٩٦ والمستدرك: ٣ / ٥١ ب ١١ ح ٣ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٣٨ ح ١ و ٢ عن الكافي: ٧ / ٤٤١ ح ١٢ و ١٣ باسناده عن الحلبي وفيه: في طلاق أو عتق، وفيه تقديم وتأخير أيضا. وعن التهذيب: ٨ / ٢٨٨ ح ٥٤ والاستبصار: ٤ / ٤٧ ذ ح ٣ باسنادهما عن حماد وفيهما: في طلاق ولا غيره، وتأتي الاشارة إلى هذا الحديث في تعليقة ح ٥٥.

(٤) في الاصل: في (٥) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٥ ح ٩٧ والمستدرك: ٣ / ٥٦ ب ٣٤ ح ١ وفي البحار: ١٠٤ / ٢٢٣ ح ٣٢ عن العياشي: ١ / ٧٣ ح ١٤٩ عن عبدالرحمان بن أبي عبدالله، وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٧٦ ح ١ عن التهذيب: ٨ / ٢٨٨ ح ٥٥ باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمان بن أبي عبدالله، وفي ص ٢٠٥ ح ١ عن التهذيب: ٨ / ٣١٧ ح ٥٩، والاستبصار: ٤ / ٤٨ ح ٢، باسناده عن عبدالرحمان بن أبي عبدالله مثله، وفي ص ١٣٢ ح ١٤، عن التهذيب بالاسنادين والاستبصار وفي ١٤٢ صدر ح ٥ عن العياشي.


ولم يسم. قال ليس بشئ(١) .

٣٨ - عن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام قلت: رجل قال: علي نذر.

قال: ليس النذر شيئا حتى يسمي شيئا لله، صياما، أو صدقة، أو هديا أو حجا(٢) .

٣٩ - عن أبي بصير(٣) ، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يقول: علي نذر؟ فقال: ليس بشئ إلا أن يسمي النذر، فيقول: نذر صوم أو عتق، أو صدقة أو هدي، وإن قال الرجل: أنا أهدي هذا الطعام فليس بشئ، إنما يهدي البدن(٤) .

٤٠ - عن محمد بن الفضل الكناني(٥) ، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل قال لطعام: هو يهديه.

______________________

(١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٥ ح ٩٨ والمستدرك: ٣ / ٥٧ ح ٢ مع ح ٤٩ نحوه.

(٢) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٥ ح ٩٩ والمستدرك: ٣ / ٥٧ ح ٤، وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٨٢ ح ٢ عن التهذيب: ٨ / ٣٠٣ ح ٢ عن الكافي: ٧ / ٤٥٥ ح ٢ عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن محمد بن اسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني مع اختلاف يسير.

(٣) هكذا في الكافي والوسائل، وفي الاصل والبحار: أبي نصر.

(٤) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٥ ح ١٠٠ وصدره في الوسائل: ١٦ / ١٨٥ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٨٣ ح ٣ عن الكافي: ٧ / ٤٥٥ ح ٣ عن محمد بن يحيى، عن التهذيب: ٨ / ٣٠٣ ح ٣ أحمد (يب بن محمد) عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير نحوه.

(٥) ليس في الرجال: محمد بن الفضل الكناني، ويحتمل قويا أن يكون " محمد بن الفضيل عن الكناني " لكثرة روايته عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبداللهعليه‌السلام ومنها ما مر في تعليقة ح (٣(٨) وقد أحصاها السيد الخوئي دام ظله في معجم رجال الحديث ج ١٧ / ١٥٦ إلى ١٧٨ موردا في الكتب الاربعة خاصة فضلا عن غيرها فليلاحظ معجم أسانيد الشيعة (العامة) تاليفنا الكبير.


فقال: لا يهدي الطعام، ولو أن رجلا قال لجزور بعد ما نحرت: " هو يهديها " لم يكن يهديها حين صارت لحما، إنما الهدي وهن أحياء(١) .

٤١ - عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل يقول: هو يهودي أو نصراني، إن لم يفعل كذا وكذا. قال: ليس بشئ(٢) .

٤٢ - عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن رجل قال: لله علي المشي إلى الكعبة إن اشتريت لاهلي شيئا بنسيئة؟ قال: [ أيشق ](٣) ذلك عليهم؟ قلت: نعم [ يشق ](٤) عليهم، أن لا يأخذ بنسيئة، ليس لهم شئ. قال: فليأخذ بنسيئة وليس عليه شئ(٥) .

٤٣ - عن زرارة، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : أي شئ " لا نذر في معصية الله "؟ قال:

فقال: كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا، فلا حنث عليك فيه(٦) .

______________________

(١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٥ ح ١٠١، وقد نقل في الوسائل: ١٦ / ١٤١ ح ١ عن الكافي: ٧ / ٤٤١ ح ١٢ والتهذيب: ٨ / ٣١٢ ح ٣٧ باسنادهما عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام هكذا: أو يقول: أنا أهدي هذا الطعام؟ قال: ليس بشئ، ان الطعام لا يهدى أو يقول لجزور بعدما نحرت هو يهديها لبيت الله. فقال: انما تهدي البدن وهي أحياء، وليس تهدى حين صارت لحما. وعن الفقيه: ٣ / ٣٦٦ ح ٤٢٩٥ باسناده عن الحلبي نحوه.

(٢) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٥ ح ١٠٢ فيه " أبي نصر " بدل أبي بصير " وكذا في الاصل " وأخرجه في المستدرك: ٣ / ٥٦ ح ١ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٦٩ ح ٣ عن التهذيب: ٨ / ٢٨٨ ح ٥٦ باسناده عن أبي بصير مثله.

(٣ - ٤) أثبتناه من الوسائل، وفي الاصل والبحار والمستدرك: أيسوء - يسوء.

(٥) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٥ ح ١٠٣ والمستدرك: ٣ / ٥١ ح ١ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٣٧ ح ١ عن الكافي: ٧ / ٤٤١ ح ١١ مثله والتهذيب: ٨ / ٣٠٠ ح ١٠٤ نحوه باسنادهما عن اسحاق بن عمار.

(٦) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٥ ح ١٠٤ والمستدرك: ٣ / ٥٩ ح ٦ وأخرجه في الوسائل: =


٤٤ - وعنه عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: إذا حلف الرجل على شئ والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه، فليأت بالذي هو خير ولا كفارة عليه وإنما ذلك من خطوات الشيطان(١) .

٤٥ - عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام ورجل يسأله عن رجل جعل عليه رقبة من ولد إسماعيل؟ فقال: ومن عسى أن يكون من ولد إسماعيل إلا - وأشار بيده إلى ابنته -(٢) (٣) .

٤٦ - عن أبي بصير(٤) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: من أعتق ما لا يملك فهو باطل، وكل(٥) من قبلنا يقولون: لا طلاق ولا عتاق إلا بعد ما يملك(٦) .

٤٧ - عن الربعي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في قول الله: (ولا تجعلوا الله عرضة

______________________

١٦ / ١٩٩ ح ١ عن الكافي: ٧ / ٤٦٢ ح ١٤ والتهذيب: ٨ / ٣٠٠ ح ١٠٦ وص ٣١٢ ح ٣٤ والاستبصار: ٤ / ٤٥ ح ١ باسنادهما عن زرارة مثله.

(١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٦ ح ١٠٥ والمستدرك: ٣ / ٥٢ ح ٤ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٤٦ ح ٢ و ١٥٤ ح ٥ عن التهذيب: ٨ / ٢٨٤ ح ٣٥ وص ٢٩٢ ذ ح ٧١ والاستبصار: ٤ / ٤١ ذ ح ٣ وعن الكافي: ٧ / ٤٤٣ ح ١ وص ٤٤٦ ذح ٦ وعن التهذيب أيضا ج ٨ / ٢٨٩ ح ٥٧ باسنادهما عن عبدالرحمان بن أبي عبدالله عنهعليه‌السلام مثله.

(٢) في الاصل: بنته، والبحار: بينه. مع ص ١٦٢ ح (٤٥(١) نحوه فلاحظ.

(٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٦ ح ١٠٦ والوسائل: ١٦ / ١٩١ ح ٣ فيه عن أبيه قال

(٤) في الاصل والبحار: عن أبي نصر.

(٥) في الكافي: كان الذين.

(٦) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٦ ح ١٠٧ والوسائل: ١٦ / ٧ ح ٣ عنه وعن الكافي: ٣ / ٦٣ ح ٣ عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، نحوه. وأخرج ذيله في الوسائل: ١٥ / ٢٨٨ ح ٦ عن الكافي.


لايمانكم)(١) يعني الرجل يحلف أن لا يكلم امه ولا يكلم أباه أو ما أشبه ذلك(٢) .

٤٨ - عن أبي الصباح، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قول الله (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم)(٣) قال: هو ك‍ " لا والله، وبلى والله "(٤) .

٤٩ - عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، في رجل جعل لله عليه نذرا ولم يسمه؟ فقال: إن سمى فهو الذي سمى وإن لم يسم فليس عليه شئ(٥) .

٥٠ - عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات ألا تتزوج [ بعده ](٦) أبدا، ثم بدا لها أن تتزوج فقال: تبيع مملوكها، إني أخاف عليه السلطان(٧) ، وليس عليها في الحق شئ، فإن شاء‌ت أن تهدي(٨) هديا فعلت(٩) .

٥١ - عن الوليد بن هشام المرادي، قال: قدمت [ من ] مصر ومعي رقيق لي،

______________________

(١) البقرة: ٢٢٤.

(٢) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٦ ح ١٠٨ والوسائل: ١٦ / ١٣٣ ح ١٩ وفيه: أو لا يكلم أباه.

(٣) البقرة: ٢٢٥

(٤) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٦ ح ١٠٩ وفي ص ٢٢٤ ح ٣٧ عن العياشي: ١ / ١١٢ ح ٣٤١ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٤٥ ح ٥ عن العياشي مع زيادة في آخره.

(٥) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٦ ح ١١٠ والمستدرك: ٣ / ٥٧ ح ٤ واخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٨٤ ح ١ عن الكافي: ٧ / ٤٤١ ح ١٠ باسناده عن الحلبي مثله، مع حديث (٣(٧) نحوه.

(٦) ليس في المطبوع.

(٧) في التهذيب والوسائل: الشيطان.

(٨) في الاصل: فان شاء أن يهدي..

(٩) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٦ ح ١١١ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٧٦ ح ١ عنه وعن التهذيب: ٨ / ٢٨٩ ح ٥٩ وص ٣٠٢ ح ١١٥ وفي الوسائل: ١٥ / ٣٠ ح ٥ عن التهذيب: ٧ / ٣٧٢ ح ٦٧ باسناديه عن منصور بن حازم مثله.


فمررت بالعاشر(١) فسألني، فقلت: هم أحرار كلهم.

فقدمت المدينة، فدخلت على أبي الحسنعليه‌السلام فاخبرته بقولي للعاشر، فقال: ليس عليك شئ(٢) .

٥٢ - عن علي السائي، قال: قلت لابي الحسنعليه‌السلام : جعلت فداك إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها، وتشأمت بها، فأعطيت الله عهدا بين المقام والركن وجعلت علي - في ذلك نذورا، وصياما - أن لا أتزوجها، ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج به في العلانية؟ فقال: عاهدت الله ألا تطيعه، والله لئن لم تطعه لتعصينه(٣) .

٥٣ - عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ليس من شئ هو لله طاعة يجعله الرجل عليه إلا [ انه ](٤) ينبغي له أن يفي به (إلى طاعة)(٥) ، وليس من رجل جعل لله عليه شيئا في معصية الله إلا أنه ينبغي له أن يتركها إلى طاعة الله(٦) .

______________________

(١) العاشر أو العشار: آخذ العشر وملتزمه.

(٢) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٦ ح ١١٢ والمستدرك: ٣ / ٤٢ ح ١ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ٦٠ ح ١ وص ١٠٧ صدر ح ٣ عن التهذيب: ٨ / ٢٢٧ صدر ح ٤٨ والفقيه: ٢ / ١٤٠ ح ٣٥١٤ باسنادهما عن الحسين بن سعيد، عن صفوان عن الوليد بن هشام مثله. وقد ذكرنا مرارا أنه وقع في أحد طرقهما إلى الحسين بن سعيد وأحمد بن محمد

(٣) عنه في المستدرك: ٢ / ٥٨٨ ح ١ والبحار: ١٠٤ / ٢٣٧ ح ١١٣ وأخرجه في البحار: ١٠٣ / ٣٠٧ ح ٢٤ عن رسالة المتعة للمفيد عن الكافي وفي الوسائل: ١٤ / ٤٤٤ ح ١ عن التهذيب: ٧ / ٢٥١ ح ٨ عن الكافي: ٥ / ٤٥٠ ح ٧ باسناده عن علي السائي والتهذيب: ٨ / ٣١٢ ح ٣٥ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل، عن حمزة بن بزيع، عن علي السائي مثله.

(٤) من البحار والمستدرك.

(٥) ليس في البحار.

(٦) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٧ ح ١١٤ والمستدرك: ٣ / ٥٩ ح ٧ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ٢٠٠ ح ٦ عن التهذيب: ٨ / ٣١٢ ح ٣٦ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي، عن أبي الصباح الكناني مع اختلاف يسير.


٥٤ - عن سعيد الاعرج، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل، وإن تركها خشي أن يأثم، أيتركها؟ فقال: أما سمعت قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها(١) .

٥٥ - عن الحلبي [، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، ](٢) أنه قال في رجل حلف بيمين أن لا يكلم ذا قرابة له؟ قالعليه‌السلام : ليس بشي ء، فليس(٣) بشئ في طلاق، أو عتق(٤) .

٥٦ - قال الحلبي: وسألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله إن أعارت متاعها فلانة وفلانة، فأعار بعض أهلها بغير أمرها(٥) ؟ قال ليس عليها هدي، إنما الهدي ما جعل الله هديا للكعبة، فذلك الذي يوفي به إذا جعل لله، وما كان من أشباه هذا فليس بشئ، ولا هدي لا يذكر فيه الله(١) .

٥٧ - وسئل عن الرجل يقول: علي ألف بدبة وهو محرم بألف حجة؟

______________________

(١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٧ ح ١١٥ والمستدرك: ٣ / ٥٢ ح ٣ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٤٥ ح ١ عن التهذيب: ٨ / ٢٨٤ ح ٣٧ عن الكافي: ٧ / ٤٤٤ ح ٥ وعن الكافي ح ٣ باسناديه عن سعيد الاعرج مثله، وفيه وان لم يتركها بدل: وان تركها.

(٢) من الكافي والتهذيبين.

(٣) قولهعليه‌السلام فليس بشئ... الخ بعض فقرة الحديث وقد سقط بعضها ففي الكافي بعد قولهعليه‌السلام ليس بشئ هكذا [ فليكلم الذي حلف عليه وقال: كل يمين لا يراد بها وجه الله عزوجل فليس بشئ.. ] وفي التهذيب في طلاق أو غيره وقد تقدم من قولهعليه‌السلام كل يمين في حديث (٣٥).

(٤) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٧ ح ١١٦ والمستدرك: ٣ / ٥٠ ح ١٢ وأخرج صدره في الوسائل: ١٦ / ١٣٢ ح ١٢ وذيله في ص ١٣٨ ح ٢ عن الكافي: ٧ / ٤٤١ ح ١٢ والتهذيب: ٨ / ٣١٢ ح ٣٧ والاستبصار: ٤ / ٤٧ ح ٣ باسنادهما عن الحلبي مثله.

(٥) في الاصل: اذنها.

(٦) عنه في البحار: ١٠٤ / ٣٢٧ ح ١١٧ والبحار: ٩٩ / ٦٩ ح ١٢ والمستدرك: ٢ / ١٤٣ ح ٢.


قال: تلك [ من ](١) خطوات الشيطان. وعن الرجل يقول: هو محرم بحجة (قال: ليس بشئ)(٢) أو(٣) يقول: أنا أهدي هذا الطعام قال: ليس بشئ، إن الطعام لا يهدى، أو يقول لجزور بعد ما نحرت: هو يهديها لبيت الله. فقال: إنما تهدى البدن وهي أحياء (و) ليس تهدى حين صارت لحما(٤) .

٥٨ - محمد بن مسلم، قال: سألت أحدهماعليهما‌السلام عن رجل قالت له امرأته: أسألك بوجه الله إلا ما طلقتني؟ قال: يوجعها ضربا أو يعفو عنها(٥) .

٥٩ - عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله، عن أبيهعليهما‌السلام أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة بزمام في أنفها، فوقع بعير(٦) فخرم أنفها، فأتت علياعليه‌السلام تخاصم فأبطله وقال: إنما النذر لله(٧) .

______________________

(١) من التهذيب والكافي والوسائل.

(٢) ليس في البحار: ١٠٤.

(٣) من الوسائل والكافي و التهذيب، وفي الاصل: " و ".

(٤) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٧ ح ١١٨ والبحار: ٩٩ / ٦٩ ح ١٣ ونحو ذيله في المستدرك: ٣ / ٥٦ ح ٢ وأخرج هذا الحديث والذي قبله في الوسائل: ١٦ / ١٤١ ح ١ عن التهذيب: ٨ / ٣١٢ ح ٣٧ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، والكافي: ٧ / ٤٤١ ح ١٢ مع اختلاف يسير وعن الفقيه: ٣ / ٣٦٥ ح ٤٢٩٤ نحوه باسنادهما عن الحلبي، وفي احدى طرق الصدوق في مشيخة الفقيه إلى الحلبي أحمد ابن محمد بن عيسى، ومن قولهعليه‌السلام انما الهدي.. الخ في ص ١٨٧ ح ١ عن الكافي والفقيه مع اختلاف يسير، وصدره نحو ح (٤٥٠) الاتي ص ١٦٢.

(٥) عنه في البحار: ١٠٤ / ١٥٨ ح ٧٩ وص ٢٣٨ ح ١١٩ والمستدرك: ٣ / ٥٦ ح ١ وح ٣ عن كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٥ مع اختلاف يسير. وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٧٥ ح ٥ عن الفقيه: ٣ / ٣٦١ ح ٤٢٨٠ مثله.

(٦) في الاصل: بغير.

(٧) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٨ ح ١٢٠ والمستدرك: ٣ / ٥٩ ح ٨ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ٢٠٠ ح ٨ عن التهذيب: ٨ / ٣١٣ ح ٣٩ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن يحيى بن أبي العلاء مع اختلاف يسير.


٦٠ - عن زرارة، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الرجل، يقول: إن اشتريت فلانا أو فلانة فهر حر، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين، وإن نكحت فلانة فهي طالق؟ قال: ليس ذلك كله بشئ، لا يطلق إلا ما يملك، ولا يتصدق إلا بما يملك , ولا يعتق إلا بما يملك(١) .

٦١ - عن أبان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه قال في اليمين التي لا يكفر " هو مما حلفت لله، وفيه ما يكفر ".

قلت: فرجل قال: عليه المشي إلى بيت الله إن كلم ذا قرابة له؟ [ قال ](٢) هذا مما لا يكفر(٣) .

٦٢ - عن زيد الحناط(٤) ، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام إن امرأتي خرجت بغير إذني، فقلت لها: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق. فخرجت، فلما أن ذكرت دخلت. فقال أبوعبداللهعليه‌السلام : خرجت سبعين ذراعا؟ قال: لا. قال: وما أشد من هذا؟ ! يجئ مثل هذا من المشركين، فيقول لامرأته القول فتنتزع فتتزوج(٥) زوجا آخر وهي امرأته(٦) .

______________________

(١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٨ ح ١٢١ والمستدرك: ٣ / ٥١ ح ٣ وأخرجه في الوسائل ١٦ / ١٣٩ ح ٦ عن التهذيب: ٨ / ٢٨٩ ح ٦١ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة عن أبان، عن زرارة مثله. وقد ذكرنا انه روى في أحد طرقه إلى الحسين بن سعيد بواسطة أحمد بن محمد.

(٢) من البحار.

(٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٨ ح ١٢٢.

(٤) في الاصل والبحار ص ١٥٨ والمستدرك: الخياط.

(٥) هكذا ظاهر السياق كما في البحار ص ١٥٨، ولكن في المطبوع: فينزع فيتزوج، وفي المستدرك: فتنزع فيتزوج وفي البحار ص ٢٣٨: فينتزع.

(٦) عنه في البحار: ١٠٤ / ١٥٨ ح ٨٠ وص ٢٣٨ ح ١٢٣ والمستدرك: ٣ / ٦ ح ٢.


٦٣ - عن معمر عن عمر، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يقول: علي نذر.

ولم يسم شيئا؟ قال: ليس بشئ(١) .

______________________

(١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٨ ح ١٢٤ والمستدرك: ٣ / ٥٧ ح ١ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٨٤ ح ٢ عن الكافي: ٧ / ٤٤١ ح ٩ باسناده عن معمر بن عمر مثله، وهذا متحد مع حديث (٣(٧) متنا.

" ٤ "باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة

٦٤ - محمد بن أبي عمير وفضالة بن أيوب، عن جميل بن دراج، عن زرارة ابن أعين، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: سألته عما يكفر من الايمان؟ قال: ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته، فليس عليك شئ إذا فعلته وما لم يكن عليك واجب أن تفعله، فحلفت ألا تفعله، ثم فعلته فعليك الكفارة(١) .

٦٥ - عن عنبسة بن مصعب، قال: نذرت في ابن لي إن عافاه الله أن أحج ماشيا، فمشيت حتى بلغت العقبة، فاشتكيت فركبت، ثم وجدت راحة فمشيت، فسألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن ذلك؟ فقال: إني أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة. فقلت: معي نفقة ولو شئت لفعلت، وعلي دين.

______________________

(١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٩ ح ١٢٥ والمستدرك: ٣ / ٥٣ ح ٤ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٥٣ ح ٤ عن الكافي: ٧ / ٤٤٦ ح ٤ باسناده عن أبي عمير، عن جميل بن دراج مثله وص ٤٤٧ ح ٩ والتهذيب: ٨ / ٢٩١ ح ٦٦ والاستبصار: ٤ / ٤٢ ح ٤ باسنادهما عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج، نحوه. مع نحو ح (٤٤٨).


فقال: أنا احب إن كنت موسرا أن تذبع بقرة، فقلت: أشئ واجب [ أ ] فعله؟ فقال: لا، ولكن من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شئ. روى عبدالله بن مسكان عن عنبسة بن مصعب مثل ذلك(١) .

٦٦ - عن عبدالرحمان بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن اليمين التي يجب فيها(٢) الكفارة؟ قال: الكفارات في الذي يحلف على المتاع ألا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيشتريه فيكفر يمينه(٣) .

٦٧ - عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن رجل وقع على جارية [ له ](٤) فارتفع حيضها وخاف أن تكون قد حملت، فجعل لله عليه عتق رقبة، وصوما، وصدقة إن هي حاضت، وقد كانت الجارية طمثت قبل أن يحلف بيوم أو يومين وهو لا يعلم، قالعليه‌السلام : ليس عليه شئ(٥) .

٦٨ - عن جميل بن صالح، قال: كانت عندي جارية بالمدينة، فارتفع طمثها فجعلت لله علي نذرا إن هي حاضت، فعلمت بعد أنها حاضت قبل أن أجعل النذر علي

______________________

(١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٩ ح ١٢٦ و ١٢٧ والمستدرك: ٣ / ٥٨ ح ٤ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٩٣ ح ٥ عن التهذيب: ٨ / ٣١٣ ح ٤٠ والاستبصار: ٤ / ٤٩ ح ٣ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن اسحاق بن عمار، عن عنبسة بن مصعب مثله، وفيهما (بقي معه نفقه).

(٢) في الوسائل: بها.

(٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٩ ح ١٢٨ والوسائل: ١٦ / ١٤٧ ح ١١، فيه ابن أبي عمير، عن جميل، عن عبدالرحمان بن أبي عبدالله.

(٤) من الوسائل.

(٥) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٩ ح ١٢٩ والمستدرك: ٣ / ٥٨ ح ١ و ٢ عن كتاب العلاء ابن رزين ص ١٥٥ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٨٨ ح ٢ عن التهذيب: ٨ / ٣١٣ ح ٤١ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء عن محمد بن مسلم باختلاف يسير، وفيه (عن أحدهماعليه‌السلام قال سألته).


فكتبت إلى أبي عبداللهعليه‌السلام وأنا بالمدينة، فأجابني: إن كانت حاضت قبل النذر فلا [ نذر ](١) عليك، وإن كانت [ حاضت ](٢) بعد النذر فعليك(٣) .

٦٩ - عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال قلت [ له ](٤) : رجل كانت عليه حجة الاسلام، فأراد أن يحج فقيل له: تزوج ثم حج، فقال: إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر، فتزوج قبل أن يحج، فقال: أعتق غلامه. فقلت: لم يرد بعتقه وجه الله، فقال: إنه نذر في طاعة الله، والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج. قلت: " فإن الحج تطوع "(٥) ليس بحجة الاسلام.

قال: وإن كان تطوعا فهي طاعة الله، قد أعتق غلامه(٦) .

٧٠ - وعنه قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : إني جعلت على نفسي شكرا لله ركعتين اصليهما لله في السفر والحضر، أفاصليهما في السفر بالنهار؟ قال: نعم، ثم قال: إني أكره الايجاب: أن يوجب الرجل على نفسه. قلت: إني لم أجعلهما لله علي، إنما جعلت ذلك على نفسي، اصليهما شكرا لله، ولم أوجبهما(٧) لله على نفسي، أفأدعهما إذا شئت؟ قال: نعم(٨) .

______________________

(١) من الفقيه.

(٢) من الوسائل والفقيه.

(٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤٠ ح ١٣١ والمستدرك: ٣ / ٥٨ ح ٢ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٨٨ ح ١ عن الكافي: ٧ / ٤٥٥ ح ٤ عن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد عن - التهذيب: ٨ / ٣٠٣ ح ٤ - الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن - الفقيه: ٣ / ٣٧٩ ح ٤٣٣٤ - جميل بن صالح مثله.

(٤) من الوسائل.

(٥) بمعنى: فإن كان الحج تطوع.

(٦) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤٠ ح ١٣٢ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٩١ ح ١ عنه وعن التهذيب: ٨ / ٣٠٤ ح ٩ والاستبصار: ٤ / ٤٨ ح ١ عن الكافي: ٧ / ٤٥٥ ح ٧ عن اسحاق بن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله.

(٧) من الوسائل والكافي والتهذيب وفي الاصل: لم أوجبه.

(٨) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤٠ ح ١٣٣ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٨٩ ح ١ عن التهذيب: ٨ / ٣٠٣ ح ٥ عن الكافي: ٧ / ٤٥٥ ح ٥ باسناده عن اسحاق بن عمار مثله.


٧١ - عن عبدالملك بن عمرو، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: من جعل لله عليه ألا يركب محرما سماه فركبه، قال: ولا أعلمه إلا قال: فليعتق رقبة، أو ليصم شهرين متتابعين، أو ليطعم ستين مسكينا(١) .

٧٢ - عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الايمان والنذور(٢) ، واليمين [ التي ](٣) هي لله طاعة؟ فقال: ما جعل لله [ عليه ](٤) في طاعة فليقضه، فإن جعل لله شيئا من ذلك ثم لم يفعل فليكفر [ عن ](٥) يمينه وأما ما كانت يمين في معصية فليس بشئ(٦) .

٧٣ - عن سعيد بن عبدالله الاعرج، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله، ويحرم بحجة والهدي؟ فقال: ما جعل لله فهو واجب عليه(٧) .

٧٤ - عن عبيد(٨) الله بن علي الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إن قلت: لله علي فكفارة يمين(٩) .

______________________

(١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤٠ ح ١٣٤ والمستدرك: ٣ / ٥٩ ح ١ وأخرجه في الوسائل: ١٥ / ٥٧٥ ح ٧ عن التهذيب: ٨ / ٣١٤ ح ٤٢ والاستبصار: ٤ / ٥٤ ح ٣ باسناده عن الحسين ابن سعيد، عن ابن أبي عمير،عن جميل بن دراج، عن عبدالملك بن عمرو مثله، وفي الوسائل: ١٦ / ٢٠٣ ح ١ عن التهذيب، وفي موردين من الوسائل قال: لا ولا أعلمه.

(٢) في المطبوع: والنذر.

(٣ - ٤ - ٥) من الوسائل، وفي الاصل والبحار: " الذي " بدل " التي ".

(٦) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤٠ ح ١٣٥ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٥١ ح ١ عن الكافي: ٧ / ٤٤٦ ح ٧ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم مع اختلاف يسير.

(٧) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤٠ ح ١٣٦ والوسائل: ١٦ / ١٨٤ ح ٨.

(٨) في الاصل والبحار: عبد.

(٩) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤١ ح ١٣٧ وأخرجه في الوسائل: ١٥ / ٥٧٤ ح ١ عن =


٧٥ - عن عبدالرحمان بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل حلف أن يمشي إلى مكة في حج، فدخل في ذي العقدة؟ قال: لم يوف حجة(١) .

٧٦ - عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل قال: عليه بدنة ولم يسم أين ينحرها؟ قال: إنما المنحر بمنى، يقسم بها بين المساكين(٢) .

٧٧ - وقال في رجل: عليه بدنة ينحرها بالكوفة؟ فقال: إذا سمى مكانا فلينحر فيه، فإنه يجزي(٣) عنه(٤) .

٧٨ - عن حمزة بن حمران، عن زرارة، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : أي شئ الذي فيه الكفارة من(٥) الايمان؟ قال: ما حلفت عليه مما فيه المعصية، فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه، وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ(٦) .

______________________

= الكافي: ٧ / ٤٥٦ ح ٩ والفقيه: ٣ / ٣٦٤ ح ٤٢٩٠ باسنادهما عن الحلبي، وفي الوسائل: ١٦ / ١٨٥ ذ ح ٥ عن الفقيه وأورده في التهذيب: ٨ / ٣٠٦ ح ١٣ والاستبصار: ٤ / ٥٥ ح ٨ باسناده عن الحلبي مثله.

(١) عن في البحار: ٩٩ / ١٠٥ ح ١٦، وفيه ابن أبي عمير وفضالة، عن جميل، عن عبدالرحمان بن أبي عبدالله.

(٢) عنه في البحار: ٩٩ / ١٠٢ ح ٨، وفيه ابن أبي عمير وفضالة، عن جميل، عن محمد ابن مسلم وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٩٤ صدر ح ١ عن التهذيب: ٨ / ٣١٤ ح ٤٤ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، والفقيه: ٣ / ٣٧٢ ح ٤٣٠٦ باسناده عن محمد بن مسلم مثله، وفي الاصل: يقسموا بها.

(٣) في الاصل: فيها فانه ما يجزي.

(٤) أخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٩٤ ذ ح ١ عن التهذيب: ٨ / ٣١٤ ذ ح ٤٤ مثله.

(٥) في البحار: عن.

(٦) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤١ ح ١٣٨ والمستدرك: ٣ / ٥٣ ح ٧ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٥٣ ح ٣ عن الكافي: ٧ / ٤٤٦ ح ٥ عن محمد بن يحيى، عن أحمد، عن التهذيب =


٧٩ - عن عبدالله بن أبي يعفور [ عن أبي عبدالله ](١) أنه.

قال: اليمين التي تكفر أن يقول الرجل: لا والله، ونحو ذلك(٣) .

" ٥ " باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك

٨٠ - عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: سألته عن رجل جعل [ عليه ](٣) مشيا إلى بيت الله(٤) ، فلم يستطع؟ قال: يحج راكبا(٥) .

٨١ - عن رفاعة وحفص، قالا: سألنا أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حافيا؟ قال: فليمش، فإذا تعب فليركب.

عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام مثل ذلك(٦) .

______________________

= ٨ / ٢٩١ ح ٧٠ والاستبصار: ٤ / ٤٢ ح ٣ - الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن ابن مسكان، عن حمزة بن حمران.

(١) من الوسائل.

(٢) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤١ ح ١٣٩ والوسائل: ١٦ / ١٦٢ ح ١٣.

(٣) من الوسائل والمستدرك والتهذيب والكافي.

(٤) في الاصل: شيئا إلى بيت الله ماشيا.

(٥) عنه في البحار: ٩٩ / ١٠٦ ح ١٧ والمستدرك: ٣ / ٥٨ ح ١ والوسائل: ٨ / ٦١ ح ٩ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٩٢ ح ١ عن التهذيب: ٨ / ٣٠٤ ح ٨ والاستبصار: ٤ / ٥٠ ح ٦ عن الكافي: ٧ / ٤٥٨ ح ٢٠ باسناده عن محمد بن مسلم نحوه، مع نحو ح (٨٧).

(٦) عنهما في البحار: ٩٩ / ١٠٦ ح ١٨ و ١٩ والمستدرك: ٣ / ٥٨ ح ٢ والوسائل: ١٨ / ٦١ ح ١٠ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٩٢ ح ٢ عن التهذيب: ٨ / ٣٠٤ ح ٧ عن الكافي: ٧ / ٤٥٨ ح ١٩ والاستبصار: ٤ / ٥٠ ح ٥ باسنادهما عن رفاعة وحفص، والفقيه: ٣ / ٣٧٤ ح ٤٣١٦ مرسلا مثله، وفي الوسائل: ٨ / ٥٩ ح ١ عن التهذيب: ٥ / ٤٠٣ ح ٤٨ نحوه، وفي ص ٦٠ عن الفقيه: ٢ / ٣٩٢ ح ٣٧٩١ مع اختلاف يسير.


٨٢ - عن عبيدالله الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام [ أنه ] قال: أيما رجل نذر نذرا: أن يمشي إلى بيت الله ثم عجز عن المشي فليركب، وليسق بدنة إذا عرف الله منه الجهد(١) .

٨٣ - عن رفاعة بن موسى، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل عليه صوم شهرين متتابعين، فيصوم ثم يمرض، هل يعتد به؟ قال: نعم، أمر الله حبسه. قلت: امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين؟ قال: تصومه وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم(٢) الشهرين. قلت: أرأيت ان هي يئست من المحيض هل تقضيه؟ قال: لا، يجزيها الاول(٣) .

٨٤ - عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن امرأة جعلت عليها صوم شهرين متتابعين فتحيض؟ قال: تصوم ما حاضت فهو يجزيها(٤) .

٨٥ - عن رفاعة، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال وعليه نذر أن يحج ماشيا، يجزي ذلك عنه من نذره؟ قال: نعم(٥) .

______________________

(١) عنه في البحار: ٩٩ / ١٠٦ ح ٢٠ والمستدرك: ٢ / ٧ ح ٢ وج ٣ / ٦٠ ح ١ وأخرجه في الوسائل: ٨ / ٦٠ ح ٣ عن التهذيب: ٥ / ١٣ ح ٣٦ والاستبصار: ٢ / ١٤٩ ح ١ باسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، وفي أحد طريقي الشيخ إلى موسى بن القاسم في الفهرست أحمد بن محمد، وفيهما رجلا نذر أن يمشي، وفي الوسائل: ١٦ / ٢٠٣ ح ١ عن التهذيب: ٨ / ٣١٥ ح ٤٨ والاستبصار: ٤ / ٤٩ ح ٢ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي مثله.

(٢) تستتم (خ ل).

(٣) عنه في البحار: ٩٦ / ٣٣٦ ح ٧ والمستدرك: ٣ / ٣٤ ح ١.

(٤) عنه في البحار: ٩٦ / ٣٣٦ ح ٨ والمستدرك: ٣ / ٣٤ ح ٢ وأخرجه في الوسائل: ٧ / ٢٧٣ ح ٧ عن التهذيب: ٤ / ٣٢٧ ح ٨٤ اسناده عن محمد بن مسلم باختلاف يسير.

(٥) عنه في البحار: ٩٩ / ١٠٦ ح ٢١ والمستدرك: ٣ / ٦٠ ح ١ وأخرجه في الوسائل: =


٨٦ - عن حريز، عمن أخبره، عن أبي جعفر أو(١) أبي عبداللهعليهما‌السلام قال: إذا حلف الرجل ألا يركب أو نذر ألا يركب، فإذا بلغ مجهوده ركب.

قال: وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يحمل المشاة على بدنه(٢) .

٨٧ - عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل عليه المشي إلى بيت الله فلم يستطع؟ قال: فليحج راكبا(٣) .

" ٦ " باب من كره الحلف بالله

٨٨ - القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، قال، حدثني أبوجعفرعليه‌السلام أن أباه كان تحته امرأة من الخوارج - أظنها كانت من بني حنيفة -. فقال له مولى له: يابن رسول الله إن عندك امرأة تتبرأ من جدك. قال [ فعقر ](٤) فعلمت أنه طالقها، فادعت عليه صداقها، فجاء‌ت به إلى أمير المدينة تستعديه عليه، فقالت: لي عليه صداقي أربعمائة دينار. فقال الوالي: ألك بينة؟ فقالت: لا، ولكن خذ يمينه.

______________________

= ٨ / ٤٩ ذ ح ٣ عنه وعن الكافي: ٤ / ٢٧٧ ح ١٢ باسناده عن رفاعة، والتهذيب: ٥ / ٤٠٦ ح ٦١ باسناده عن موسى بن لقاسم، عن صفوان وابن أبي عمير، عن رفاعة، وفي الوسائل: ١٦ / ٢٠٤ ح ١ عن التهذيب: ٨ / ٣١٥ ح ٥٠ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وابن أبي عمير، عن رفاعة مع اختلاف يسير.

(١) كذا استظهرناها، وفي الاصل والبحار والوسائل: و.

(٢) عنه في البحار: ٩٩ / ١٠٦ ح ٢٢ والوسائل: ٨ / ٦٢ ح ١٢.

(٣) عنه في البحار: ٩٩ / ١٠٦ ح ٢٣ والمستدرك: ٣ / ٥٨ ح ٣ والوسائل: ٨ / ٦١ ح ١١ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٩٢ ح ٣ عن الكافي: ٧ / ٤٥٨ ح ٢١ باسناده عن محمد بن مسلم مثله إلا أن في الكافي والوسائل: جعل عليه المشي، مع حديث (٨٠).

(٤) من البحار والمستدرك، والمعنى: دهنن.


فقال والي المدينة: يا علي إما أن تحلف، وإما أن تعطيها فقال [ لي ]: يا بني قم فأعطها أربعمائة دينار، فقلت: يا أبه جعلت فداك ألست محقا؟ فقال: بلى يا بني ولكني أجللت الله أن أحلف به يمين صبر(١) .

٨٩ - عن زرارة , عن أبي جعفر أو عن أبي عبداللهعليهما‌السلام قال: قال: لا أرى أن يحلف الرجل إلا بالله، فأما قول الرجل: لا بل شانئك(٢) فإنه من قول الجاهلية، ولو حلف الناس بهذا وأشباهه لترك الحلف بالله. وأما قول الرجل: (يا هناه) أو (يا هباه)(٣) فإنما ذلك طلب الاسم ولا أرى به بأسا. وأما قوله: (لعمرو الله) وقوله: (لا هلاه إذا)(٤) , فإنما هو بالله(٥) .

٩٠ - ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن الثمالي، عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تحلفوا إلا بالله، ومن حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله(٦) .

______________________

(١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٨١ ح ١٦ والمستدرك: ٣ / ٤٩ ح ١ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١١٧ ح ١ عن التهذيب: ٨ / ٢٨٣ ح ٢٨ عن الكافي: ٧ / ٤٣٥ ح ٥ عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة نحوه.

(٢) مخفف قولهم: لا أب لشانئك (مبغضك) كما في هامش الكافي.

(٣) في البحار: (يا هنا أو يا هماه) وفسره في هامش الفقيه هكذا: أي لطلب شئ نسى اسمه حتى يتذكر.

(٤) في الكافي والوسائل: لاهاه.

(٥) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٨٦ ح ١٤ والمستدرك: ٣ / ٥٤ ح ٥ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٦٠ ح ٤ عن التهذيب: ٨ / ٢٧٨ ح ٢ عن الكافي: ٧ / ٤٤٩ ح ٢ والفقيه: ٣ / ٣٦٣ ح ٤٢٨٨ باسنادهما عن الحلبي عنهعليه‌السلام وعن القرب ص ١٢١ باسناده عن موسى بن جعفرعليه‌السلام نحوه، مع نحو ذح (٤٤(٧).

(٦) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٨٦ ح ١٥ والمستدرك ٣ / ٤٩ ح ٣ وص ١٩٩ ح ١ وصدره =


٩١ - وعنه، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن استحلاف أهل الذمة؟ فقال: لا تحلفوهم إلا بالله(١) .

٩٢ - عثمان بن عيسى، عن أبي أيوب، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين، فان الله قد نهى عن ذلك، فقال: (لا تجعلوا الله عرضة لايمانكم)(٢) .

٩٣ - وقال أبوأيوب: من حلف بالله فليصدق، ومن لم يصدق فليس من الله، ومن حلف له بالله فليرض(٣) ، ومن لم يرض فليس من الله(٤) .

٩٤ - عن محمد بن مسلم، قال: قلت لابي جعفرعليه‌السلام في قول الله: (والليل اذا يغشى)(٥) (والنجم إذا هوى)(٦) وما أشبه ذلك؟

______________________

= في ص ٢٠٧ ح ١ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٢٤ ح ١ عن التهذيب: ٨ / ٢٨٣ ح ٣٢ عن الكافي: ٧ / ٤٣٨ ح ١ باسناده عن ابن أبي عمير وعن الفقيه: ٣ / ١٨٧ ح ٣٧٠٢ مرسلا مثله وفي الوسائل: ١٢ / ٢٠٢ ذ ح ٣ عن التهذيب: ٦ / ٣٤٩ ح ١٠٨ عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نحوه.

(١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٨٦ ح ١٦ والوسائل: ١٦ / ١٦٧ ح ١٤، مع ح (١٠(٤) بتخريجاته.

(٢) البقرة: ٢٢٤. عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٨١ ح ١٧ والمستدرك: ٣ / ٤٩ ح ٧ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١١٦ ح ٥ عن التهذيب: ٨ / ٢٨٢ ح ٢٥ عن الكافي: ٧ / ٤٣٤ ح ١ باسناده عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى نحوه.

(٣) هذا ظاهر السياق كما في الوسائل والبحار والمصادر، ولكن في الاصل: فليصدق.

(٤) عنه في المستدرك: ٣ / ٥٠ ح ٤ والبحار: ١٠٤ / ٢٧٩ ح ٥ وعن أمال الصدوق: ٣٩١ ح ٧ والمحاسن: ١ / ١٢٠ ح ١٣٣ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٢٥ ح ٣ عن الكافي: ٧ / ٤٣٨ ح ٢ عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد والمحاسن وأمالي الصدوق باسنادهما عن عثمان بن عيسى والفقيه: ٣ / ٣٦٢ ح ٤٢٨٢ باسناده عن أبي أيوب مثله.

(٥) الليل: ١.

(٦) النجم: ١.


قال: إن لله أن يقسم من خلقه بما شاء، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به(١) .

٩٥ - عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه قال: لو حلف الرجل أن لا يحك أنفه بالحائط، لابتلاه الله حتى يحك أنفه بالحائط. وقال: لو حلف الرجل لا ينطح الحائط برأسه، لوكل الله به شيطانا حتى ينطح رأسه بالحائط(٢) .

٩٦ - ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، قال: كان أبوعبداللهعليه‌السلام كثيرا ما يقول: والله(٣) .

٩٧ - علي(٤) قال: قرأت في كتاب أبي جعفرعليه‌السلام (٥) إلى داود بن القاسم، إني جئت وحياتك(٦) .

٩٨ - علي [ بن مهزيار ](٤) ، قال: كتب رجل إلى أبي جعفرعليه‌السلام يحكي له شيئا.

فكتب اليه: والله ما كان ذلك، وإنى لاكره أن أقول: والله على حال من الاحوال، ولكنه غمني أن يقال ما لم يكن(٧) .

______________________

(١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٨٦ ح ١٧ والمستدرك: ٣ / ٥٤ ح ٧ وأخرجه في الوسائل ١٦ / ١٦٠ ح ٣ عن التهذيب: ٨ / ٢٧٧ ح ١ عن الكافي: ٧ / ٤٤٩ ح ١ باسناده عن محمد ابن مسلم مثله وفي ص ١٥٩ ح ١ عن الفقيه: ٣ / ٣٧٦ ح ٤٣٢٣ باسناده عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام مع اختلاف يسير.

(٢) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣١ ح ٧٦ فيه (القاسم بن محمد، عن البطائني، عن أبي بصير)، فأرجع الضمير إلى أول الباب، والمستدرك: ٣ / ٤٨ ح ٥ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١١٦ ح ٨ عن الفقيه: ٣ / ٣٦٢ ح ٤٢٨٣ باسناده عن أبي بصير باختلاف يسير، وأورده في مشكاة الانوار ص ١٥٤ مرسلا عنهعليه‌السلام مثله.

(٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢١١ ح ٣٢ والوسائل: ٦ / ١١٧ ح ١١.

(٤) في الوسائل فسره:بابن مهزيار، كما يأتي في ح ٩٨ علي [ بن مهزيار ] بسند التهذيب

(٥) أي: الثاني.

(٦) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢١١ ذح ٣٢ والوسائل: ١٦ / ١٦٣ ح ١٤.

(٧) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٨١ ح ١٨ والمستدرك: ٣ / ٤٩ ح ٦ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١١٥ ح ١ عن التهذيب: ٨ / ٢٩٠ ح ٦٤ باسناده عن علي بن مهزيار مثله، وقد روى الشيخ في الفهرست والمشيخة باسناده إلى أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عنه.


" ٧ "باب استحلاف أهل الكتاب

٩٩ - النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قال: لا تحلف اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله، إن الله يقول: (فاحكم بينهم بما أنزل الله)(١) .

١٠٠ - عن جراح المدائني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: لا تحلف بغير الله.

وقال: اليهودي والنصراني والمجوسي، لا تحلفوهم إلا بالله(٢) .

١٠١ - عثمان بن عيسى، عن سماعة(٣) ، قال: سألتهعليه‌السلام ، هل يصلح لاحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟

______________________

(١) المائدة: ٤٨، عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٨٩ ح ٢٨ وفي ص ٢٨٨ ح ٢٧ عن العياشي: ١ / ٣٢٥ ح ١٣١ والمستدرك: ٣ / ٥٥ ح ١ و ٢ عنه وعن العياشي، وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٦٤ ح ١ عن الكافي: ٧ / ٤٥١ ح ٤ باسناده عن أحمد بن محمد، عن - التهذيب: ٨ / ٢٧٨ ح ٥ والاستبصار: ٤ / ٣٩ ح ١ - الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد مثله.

(٢) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٨٩ ح ٢٩ والمستدرك: ٣ / ٥٥ ح ٣ وصدره في ص ٥٤ ح ٨ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٦٤ ح ٢ عن الكافي: ٧ / ٤٥١ ح ٥ باسناده عن أحمد ابن محمد عن - التهذيب: ٨ / ٢٧٨ ح ٦ والاستبصار: ٤ / ٣٩ ح ٢ - الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، باسنادهما عن جراح المدائني مثله.

(٣) في الوسائل والكافي: (عن سماعة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال سالته..).


قال: لا يصلح أن يحلف أحدا إلا بالله(١) .

١٠٢ - عن محمد بن مسلم، قال: سألتهعليه‌السلام عن الاحكام؟ فقال: يجوز(٢) في كل دين ما يستحلفون(٣) .

١٠٣ - عن محمد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام ، يقول: قضى عليعليه‌السلام فيما استحلف أهل الكتاب بيمين صبر: أن يستحلف بكتابه وملته(٤) .

١٠٤ - عن حماد، عن الحلبي، قال سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن أهل الملل يستحلفون؟ فقال: لا تحلفوهم إلا بالله(٥) .

______________________

(١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٨٩ ح ٣٠ والمستدرك: ٣ / ٥٥ ح ٤ وص ٢٠٧ ح ٢ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٦٥ ح ٥ عن الكافي: ٧ / ٤٥١ ح ٢ باسناده عن عثمان بن عيسى والتهذيب: ٨ / ٢٧٩ ح ٧ والاستبصار: ٤ / ٣٩ ح ٣ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى مثله، متحد مع قطعة من ح (٤٥(١) نحوه.

(٢) في الاصل: لا يجوز.

(٣) من الفقيه والتهذيب والاستبصار والمستدرك، وفي البحار و " خ " المستدرك. يستحلون، وفي الاصل: تستحلفون. عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٨٩ ح ٣١ والمستدرك: ٣ / ٥٥ ح ٥ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٦٥ ح ٧ عن التهذيب: ٨ / ٢٧٩ ح ٩ والاستبصار: ٤ / ٤٠ ح ٦ وفي ص ١٦٦ ح ٩ عن الفقيه: ٣ / ٣٧٥ ح ٤٣١٩ باسنادهما عن محمد بن مسلم مثله مع اختلاف يسير في البحار.

(٤) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٨٩ ح ٣٢ والمستدرك: ٣ / ٥٥ ح ٦ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٦٥ ح ٨ عن التهذيب: ٨ / ٢٧٩ ح ١٠ والاستبصار: ٤ / ٤٠ ح ٧ باسناده عن محمد ابن قيس مثله وفيهم: فيمن بدل فيما.

(٥) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٨٩ ح ٣٣ والمستدرك: ٣ / ٥٥ ح ٧ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٦٤ ح ٣ و ٦ عن الكافي: ٧ / ٤٥٠ ح ١ والتهذيب: ٨ / ٢٧٩ ح ٨ والاستبصار: ٤ / ٤٠ ح ٤ باسنادهما عن حماد مثله، وفي الوسائل: ح ٦ والتهذيبين: كيف يستحلفون، وقد تقدم ح ٩١ نحوه.


" ٨ "باب الاستثناء في اليمين

١٠٥ - حماد بن عيسى، عن عبدالله بن ميمون، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: للعبد أن يستثني ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي.

أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أتاه اناس من اليهود فسألوه عن أشياء، فقال لهم: تعالوا غدا احدثكم، ولم يستثن، فاحتبس جبرئيلعليه‌السلام أربعين يوما، ثم أتاه فقال: (ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت)(١) .

١٠٦ - عن حسين القلانسي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام بمثل ذلك، وقال: للعبد أن يستثني في اليمين ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي(٢) .

١٠٧ - عن أبي جعفر الاحول، عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفرعليه‌السلام في قوله (ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما)(٣) .

______________________

(١) عنه في المستدرك: ٣ / ٥٣ ح ١ وص ٥٤ ح ١ والبحار: ١٠٤ / ٢٣٠ ح ٧١ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٥٨ ح ٦ و ٧ عن التهذيب: ٨ / ٢٨١ ح ٢١ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى صدره والفقيه: ٣ / ٣٦٢ ح ٤٢٨٤ باسناده عن حماد بن عيسى مثله، والآية من سورة الكهف: ٢٣ و ٢٤.

(٢) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٠ ح ٧٢ والمستدرك: ٣ / ٥٤ ح ٢ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٥٨ ح ٣ عن الكافي: ٧ / ٤٤٨ ح ٤ باسناده عن أحمد بن محمد عن - التهذيب: ٨ / ٢٨١ ح ٢٠ - الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حسين القلانسي أو بعض أصحابه عنهعليه‌السلام مثله.

(٣) طه: ١١٥.


قال: إن الله لما قال لآدم أدخل الجنة، قال له: يا آدم لا تقرب هذه الشجرة قال: فأراه إياها، فقال آدم لربه: كيف أقربها وقد نهيتني عنها أنا وزوجتي؟ قال فقال لهما: لا تقرباها - يعني لا تأكلا منها -.

فقال آدم وزوجته: نعم يا ربنا لا نقربها، ولا نأكل منها. ولم يستثنيا في قولهما (نعم)، فوكلهما الله في ذلك إلى أنفسهما، وإلى ذكرهما. قال: وقد قال الله لنبيه في الكتاب: (ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله)(١) أن لا أفعله، فتسبق مشية الله في أن أفعله فلا أقدر على أن أفعله قال: فلذلك قال الله: (واذكر ربك إذا نسيت)(٢) أي إستثن مشية الله في فعلك(٣) .

١٠٨ - محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبداللهعليهما‌السلام في قول الله: (واذكر ربك إذا نسيت). قالا: إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني فليستثن إذا ذكر(٤) .

______________________

(١ - ٢) الكهف: ٢٣ و ٢٤.

(٣) عنه في المستدرك: ٣ / ٥٣ ح ٧ والبحار: ٧٦ / ٣٠٦ ح ٧ والبحار: ١٠٤ / ٢٣١ ح ٧٣ وذيله في ص ٢٢٩ ح ٦٣ عن العياشي: ٢ / ٣٢٥ ح ١٧ مثله وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٥٥ ح ١ عن الكافي: ٧ / ٤٤٧ ح ٢ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي جعفر الاحول مثله، وفيه فلا أقدر على أن لا أفعله.

(٤) عنه في المستدرك: ٣ / ٥٤ ح ٣ والبحار: ١٠٤ / ٢٣١ ح ٧٤ وص ٢٢٩ ح ٦٤ عن العياشي: ٢ / ٣٢٥ ح ١٨ عن زرارة ومحمد بن مسلم، وفي البحار: ١٦ / ٢٨٩ ح ١٤٨ عن الكافي: ٧ / ٤٤٧ ح ١ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٥٧ ح ٢ عن التهذيب: ٨ / ٢٨١ ح ١٩ عن الكافي عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبى جميلة المفضل بن صالح، عن محمد الحلبي وزرارة ومحمد بن مسلم مثله.


١٠٩ - روى لي مرازم، قال: دخل أبو عبداللهعليه‌السلام يوما إلى منزل زيد(١) وهو يريد العمرة، فتناول لوحا فيه كتاب لعمه فيه أرزاق العيال، وما يخرج(٢) لهم فإذا فيه: لفلان وفلان وفلان، وليس فيه استثناء. فقال له: من كتب هذا الكتاب؟ ولم يستثن فيه؟ كيف ظن أنه يتم؟ ثم دعا بالدواة فقال: ألحق فيه في كل اسم إن شاء الله تعالى(٣) .

______________________

(١) في الوسائل والتهذيب: (معتب) وفي البحار: ٧٦ يزيد.

(٢) في المطبوع والبحار: يحرم.

(٣) عنه في البحار: ٧٦ / ٣٠٧ ح ٨ وج ١٠٤ / ٢٣١ ح ٧٥ والمستدرك: ٣ / ٥٣ ح ١ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٥٦ ح ١ عن التهذيب: ٨ / ٢٨١ ح ٢٢ باسناده عن الحسين ابن سعيد، عن علي بن حديد، عن مرازم مثله، وفيه: فقال: ألحق فيه إن شاء الله فالحق في كل اسم إن شاء الله.

" ٩ "باب الكفارات في الايمان كيف تودي وما يجوز فيها

١١٠ - القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، قال: سألتهعليه‌السلام عمن قال: والله ثم لم يف؟ قال أبوعبداللهعليه‌السلام : إطعام عشرة مساكين مدا من دقيق أو حنطة أو تحرير رقبة أو صيام ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا من ذا(١) .

١١١ - صفوان بن يحيى وإسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال: سألته

______________________

(١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤١ ح ١٤٠ والمستدرك: ٣ / ٣٢ ح ١ وأخرجه في الوسائل: ١٥ / ٥٦١ ح ٤ عن لكافي: ٧ / ٤٥٣ ح ٨ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة الثمالي عنهعليه‌السلام ، والفقيه: ٣ / ٣٦٣ ح ٤٢٨٥ باسناده عن القاسم بن محمد الجوهري مع اختلاف يسير.


عن كفارة اليمين، قوله (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام)(١) ، ما حد من لم يجد؟ قلت: فالرجل يسأل في كفه وهو يجد؟ قال: إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله، فهو لا يجد(٢) .

١١٢ - النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سألت‍ [ ه ] عن قوله: (من أوسط ما تطعمون أهليكم)(٣) [ قال: قوت عيالك،والقوت يومئذ مد، قلت: ](٤) أو كسوتهم؟ قال: ثوب(٥) .

١١٣ - الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عبدالله، عن أبان، عن عثمان(٦) ، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام في كفارة اليمين؟ قال: عشرة أمداد نقي طيب، لكل مسكين مد(٧) .

١١٤ - القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن كفارة اليمين؟ قال: عتق رقبة، أو كسوة ثوبان، أو أطعام عشرة مساكين، أي ذلك فعل أجزأ عنه. فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات أو طعام عشرة مساكين مدا مدا(٨) .

______________________

(١ و ٣) المائدة: ٩٨.

(٢) عنه في المستدرك: ٣ / ٣٣ ح ١ والبحار: ١٠٤ / ٢٤١ ح ١٤١ وص ٢٦٦ ح ٥٢ عن العياشي: ١ / ٣٣٨ ح ١٧٧ نحوه، وأخرجه في الوسائل: ١٥ / ٥٦٤ ح ١ عن التهذيب: ٨ / ٢٩٦ ح ٨٨ عن الكافي: ٧ / ٤٥٢ ح ٢ باسناده عن صفوان بن يحيى، عن اسحاق بن عمار مثله، وفيه " فهو ممن لا يجد ".

(٤) من العياشي والبحار: ١٠٤ / ٢٢٥.

(٥) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤١ ح ١٤٢ والوسائل: ١٥ / ٥٦٩ ح ٤ وفي البحار ص ٢٢٥ ح ٤٤ عن العياشي: ١ / ٣٣٧ ح ١٦٩ عن أبي بصير.

(٦) في البحار والوسائل: أبان بن عثمان، وهو الصحيح راجع رجال الخوئي: ١١ / ١١١.

(٧) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤١ ح ١٤٣ والوسائل: ١٥ / ٥٦٧ ح ١١.

(٨) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤١ ح ١٤٤ والمستدرك: ٣ / ٣٣ ح ١ وأخرجه في الوسائل =


١١٥ - عن محمد بن قيس، قال أبوجعفرعليه‌السلام : قال الله لنبيه: (ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك)(١) ، إلى آخره، فجعلها يمينا فكفرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قلت: بما كفرها؟ قال: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد. قلت: فمن وجد الكسوة؟ قال: ثوب يواري عورته(٢) .

١١٦ - عن منصور بن حازم، قال: قال لي أبوعبداللهعليه‌السلام : أطعم في كفارة اليمين مدا لكل مسكين، إلا صدقة الفطر فإنه نصف صاع أو صاع من تمر(٣) .

١١٧ - عن أسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا، أيجمع ذلك لانسان واحد يعطاه؟ قال: لا، ولكن يعطي إنسانا إنسانا، كما قال الله، قلت: فيعطيهم ضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال: نعم، وأهل الولاية أحب إلي(٤) .

______________________

= ١٥ / ٥٦٠ ح ٢ عن الكافي: ٧ / ٤٥٢ ح ٣ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن - التهذيب: ٨ / ٢٩٥ ح ٨٤ والاستبصار: ٤ / ٥١ ح ١ - الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة نحوه.

(١) التحريم: ١.

(٢) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤٢ ح ١٤٥ والمستدرك: ٣ / ٣٣ ب ١١ ح ٢ وب ١٢ ح ٢ وأخرجه في الوسائل: ١٥ / ٥٦٤ ح ١ عن التهذيب: ٨ / ٢٩٥ ح ٨٥ والاستبصار: ٤ / ٥١ ح ٣ عن الكافي: ٧ / ٤٥٢ ح ٤ باسناده عن محمد بن قيس مثله، وصدره في الوسائل: ١٦ / ١٦٩ ح ٣ وذيله في ج ١٥ / ٥٦٨ ح ١ عن الكافي والتهذيبين.

(٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤٢ ح ١٤٦ والوسائل: ١٥ / ٥٦٧ ح ١٢.

(٤) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤٢ ح ١٤٧ وفي ص ٢٢٤ ح ٤١ عن العياشي: ١ / ٣٣٦ ح ١٦٦ نحوه وصدره في المستدرك: ٣ / ٣٣ ح ١ و ٢ عنه وعن العياشي وذيله في ص ٣٤ =


١١٨ - عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في كفارة اليمين: مد وحفنة(١) .

١١٩ - حماد بن عيسى، عن ربعي، قال: قال محمد بن مسلم لابي جعفرعليه‌السلام في كفارة اليمين؟ قال: أطعم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عشرة مساكين، [ ل‍ ] كل مسكين مد من طعام، في أمر مارية، وهو قوله تعالى: (ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) إلى آخره(٢) .

١٢٠ - عن إبراهيم بن عمر أنه سمع أبا عبداللهعليه‌السلام يقول - في كفارة اليمين -: من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم، ويطعم عشرة مساكين مدامدا، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام(٣) .

١٢١ - حماد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في قوله تعالى: (من أوسط ما تطعمون أهليكم)(٤) ، قال:

______________________

= ح ٣ عنه وأخرج صدره في الوسائل: ١٥ / ٥٦٩ مع زيادة فيه وذيله في ص ٥٧١ ح ٢ عن التهذيب: ٨ / ٢٩٨ ح ٩٥ والاستبصار: ٤ / ٥٣ ح ٢ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن اسحاق بن عمار مثله.

(١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤٢ ح ١٤٨ والوسائل: ١٥ / ٥٦٧ ح ١٣ وأخرجه في البحار: ١٠٤ / ٢٢٦ ح ٤٩ والوسائل: ١٥ / ٥٦٧ ح ١٠ عن العياشي: ١ / ٣٣٨ ح ١٧٤ عن الحلبي مع زيادة فيه. مع صدر ح (٤٥(٦).

(٢) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤٢ ح ١٤٩ والوسائل: ١٥ / ٥٦٧ ح ١٤.

(٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤٢ ح ١٥٠ والوسائل: ١٥ / ٥٦٤ ح ١٦ وفيه حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر، وفي الوسائل ص ٥٦١ ح ٥ عن الكافي: ٧ / ٤٥٤ ح ١٣، باسناده عن حماد ابن عيسى، عن ابراهيم بن عمر اليماني، عن أبي خالد القماط مثله وفي الوسائل ص ٥٦٣ ح ١٣ والبحار: ١٠٤ / ٢٢٧ ح ٥٣ عن العياشي عن أبي خالد القماط مثله.

(٤) المائدة: ٨٩.


هو كما يكون إنه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد، ومنهم من يأكل أقل من ذلك، فإن شئت جعلت لهم أدما، والادم: أدونه الملح، وأوسطه الزيت والخل، وأرفعه اللحم(١) .

١٢٢ - عن هشام بن الحكم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في كفارة اليمين قال: مد من حنطة، وحفنة , لتكون الحفنة في طحنه وحطبه(٢) .

١٢٣ - عن معمر بن عمر، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عمن وجبت عليه الكسوة للمساكين في كفارة اليمين؟ قال: ثوب هو ما يواري عورته(٣) .

" ١٠ "باب كفارة القتل

١٢٤ - فضالة بن أيوب والقاسم بن محمد، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قلت له: الرجل يقتل الرجل متعمدا؟ فقال عليه ثلاثة كفارات: عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين، وإطعام ستين

______________________

(١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤٢ ح ١٥١ والمستدرك: ٣ / ٣٣ ح ٤ وأخرجه في الوسائل: ١٥ / ٥٦٥ ح ٣ عن التهذيب: ٨ / ٢٩٧ ح ٩٠ والاستبصار: ٤ / ٥٣ ح ٣ عن الكافي: ٧ / ٤٥٣ ح ٧ باسناده عن الحلبي عنهعليه‌السلام نحوه.

(٢) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤٣ ح ١٥٢ والمستدرك: ٣ / ٣٣ ح ٥ وأخرجه في الوسائل: ١٥ / ٥٦٥ ح ٤ عن التهذيب: ٨ / ٢٩٧ ح ٩١ عن الكافي: ٧ / ٤٥٣ ح ٩ باسناده عن هشام ابن الحكم مثله، وفي المطبوع والبحار: حنطه بدل حطبه.

(٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤٣ ح ١٥٣ والمستدرك: ٣ / ٣٣ ح ٣.

وأخرجه في الوسائل: ١٥ / ٥٦٨ ح ٢ عن التهذيب: ٨ / ٢٩٥ ح ٨٦ والاستبصار: ٤ / ٥٢ ح ٤ وفيهما معمر بن عثمان عن الكافي: ٧ / ٤٥٣ ح ٦ باسناده عن معمر بن عمر.


مسكينا، وقال: أفتى علي بن الحسين بمثله(١) .

١٢٥ - وعنه، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، والحسين بن سعيد، عن أحمد ابن عبدالله، عن أبان، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: إذا قتل الرجل في شهر حرام، صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم. فتبسمت وقلت له: يدخل ههنا شئ؟ قال: ما يدخله(٢) ؟ قلت: العيد والاضحى، وأيام التشريق، قال: هذا حق لزمه، فليصمه. قال أحمد بن عبدالله في حديثه: يعتق أو يصوم(٣) .

١٢٦ - ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في قول الله تعالى: (فتحرير رقبة مؤمنة)(٤) قال: يعني: مقرة(٥) .

١٢٧ - وعنه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام : لا يجزي في القتل إلا رجل، ويجزي في

______________________

(١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٣٨٠ ح ٥٩ والمستدرك: ٣ / ٣٤ ح ١ وأخرجه في الوسائل: ١٩ / ٢٢ ح ٣ عن التهذيب: ١٠ / ١٦٢ ح ٢٨ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، ورواه في التهذيب: ٨ / ٣٢٣ ح ١٥ باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن، عن القاسم مع اختلاف في ألفاظهما.

(٢) في الكافي: ما هو.

(٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ٣٨٠ ح ٦٠ والمستدرك: ١ / ٥٨٨ ح ٢ وأخرج نحوه في الوسائل: ٧ / ٢٧٨ ح ١ عن التهذيب: ٤ / ٢٩٧ ح ٢ عن الكافي: ٤ / ١٣٩ ح ٨ وفي الوسائل: ١٩ / ١٥٠ ح ٤ عن التهذيب: ١٠ / ٢١٥ ح ٣ والفقيه: ٤ / ١١٠ ح ٥٢١٣ بأسانيدهم عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة. وقد روى الصدوق في مشيخة الفقيه. والشيخ في احدى طرقه في الفهرست عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، إلا أن في التهذيب: أبي عبداللهعليه‌السلام .

(٤) النساء: ٩٢.

(٥) عنه في البحار: ١٠٤ / ٣٨١ ح ٦١ وفي الوسائل: ١٥ / ٥٥٧ ح ١٠ وص ٥٥٦ ح ٥ عن التهذيب: ٨ / ٢٤٩ ح ١٣٤ باسناده عن أبي عمير نحوه.


الظهار، وكفارة اليمين صبي(١) .

١٢٨ - عن سماعة بن مهران، قال: سألتهعليه‌السلام عمن قتل مؤمنا متعمدا، هل له توبة؟ فقال: لا، حتى يودي ديته إلى أهله، ويعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين ويستغفر الله ويتوب إليه ويتضرع، فإني أرجو أن يتاب عليه إذا فعل ذلك قلت: فإن لم يكن له مال يؤدي ديته؟ قال: يسأل المسلمين حتى يؤدي إلى أهله(٢) .

١٢٩ - عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه سئل: رجل مؤمن قتل مؤمنا، وهو يعلم أنه مؤمن من غير أنه حمله الغضب على أن قتله، هل له توبة إن أراد ذلك؟ أو لا توبة له؟ فقال: يفر به(٣) . وإن لم يعلم به إنطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتله، فإن عفى عنه أعطاهم الدية وأعتق رقبة، وصام شهرين متتابعين، وتصدق على ستين مسكينا(٤) .

______________________

(١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٣٨١ ح ٦٢ والمستدرك: ٣ / ٣٢ ح ٧ وأخرج نحوه في الوسائل: ١٥ / ٥٥٦ ح ٤ عن الفقيه: ٣ / ٣٧٧ ح ٤٣٢٤ باسناده عن محمد الحلبي.

(٢) عنه في البحار: ١٠٤ / ٣٨١ ح ٦٣ وفي ص ٣٧٩ ح ٥٥ وص ٤٠٩ ح ١١ عن العياشي: ١ / ٢٦٧ صدر ح ٢٣٧ عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله أو أبي الحسنعليه‌السلام نحوه وأخرجه في الوسائل: ١٩ / ٢٣ ح ٥ عنه وعن العياشي والتهذيب: ١٠ / ١٦٤ ح ٣٤ والفقيه: ٤ / ٩٦ ح ٥١٦٨ باسنادهما عن سماعة مثله، ورواه في التهذيب: ٨ / ٣٢٣ ح ٤ باسناده عن سماعة مثله.

(٣) في الكافي والبحار: يقاد به.

(٤) عنه في البحار: ١٠٤ / ٣٨١ ح ٦٤ والمستدرك: ٣ / ٢٥٢ ح ١ وص ٣٤ ح ٢ وأخرجه في الوسائل: ١٥ / ٥٨٠ ح ٣ عن الكافي: ٧ / ٢٧٦ ح ٣ عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن - التهذيب: ٨ / ٣٢٣ ح ١٣ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان يعني عبدالله مثله، وعن التهذيب أيضا: ١٠ / ١٦٢ ح ٢٩ باسناده عن أبي اسامة عنهعليه‌السلام نحوه.


١٣٠ - عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه قال في رجل قتل مملوكه.

قال: يعجبني أن يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا ثم تكون التوبة بعد ذلك(١) .

______________________

(١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٣٨١ ح ٦٥ والمستدرك: ٣ / ٢٥٧ ح ٣ وأخرجه في الوسائل ١٥ / ٥٨١ ح ١ عن التهذيب: ٨ / ٣٢٤ ح ١٧ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي وفي الوسائل: ١٩ / ٦٧ ح ١ عن الكافي: ٧ / ٣٠٢ ح ٢ والتهذيب: ١٠ / ٢٣٥ ح ٤ والفقيه: ٤ / ١٢٥ ح ٥٢٦١ بأسانيدهم عن الحلبي مثله.

" ١١ "باب كفارة الظهار

١٣١ - صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام في الذي يظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق. قال: ينتظر حتى يصوم شهر رمضان، ثم يصوم شهرين متتابعين، وإن ظاهر وهو مسافر، انتظر حتى يقدم، وإن صام فأصاب مالا فليمض الذي بدأ فيه. حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عنهما(١) عليهما‌السلام مثله(٢) .

______________________

(١) هكذا في الاصل والبحار، وفي أول هذا السند وسائر المصادر " عن أحدهما ".

(٢) عنه في البحار: ١٠٤ / ١٧٢ ح ١٥ و ١٦ والمستدرك: ٣ / ٣١ ح ١ وأخرج صدره في الوسائل: ١٥ / ٥٥٢ ح ١ عن التهذيب: ٨ / ١٧ ذ ح ٢٨ والاستبصار: ٣ / ٢٦٧ ح ١ عن الكافي: ٦ / ١٥٦ ح ١٢ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن العلاء، وعن التهذيب: ٨ / ٣٢٢ ح ٩ باسناده عن صفوان والفقيه: ٣ / ٥٣٢ ح ٤٨٣٦ باسناده عن محمد بن مسلم مثله، وذيله في ص ٥٥٣ ح ١ عنها وعن التهذيب: ٤ / ٢٣٢ ذ ح ٥٦ مع اختلاف يسير وذيله في الوسائل: ٧ / ١٣٨ وصدره في ص ٢٧٥ ح ٢ عن التهذيب.


١٣٢ - ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران(١) ، عن [ أبي ] عبداللهعليه‌السلام في المملوك يظاهر(٢) .

قال: عليه نصف ما علي الحر، صوم شهر، وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق(٣) .

١٣٣ - عن عثمان بن عيسى، قال: حدثني سماعة بن مهران، قال: سألتهعليه‌السلام عن رجل قال لامرأته: أنت علي مثل ظهر امي؟ قال [ عليه ] عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين(٤) .

١٣٤ - محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات؟ قال: يكفر ثلاث مرات، [ قلت: ](٥) فإن واقع قبل أن يكفر؟ قال: يستغفر الله، ويمسك حتى يكفر(٦) .

١٣٥ - ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال:

______________________

(١) كذا في المصادر، وفي المصحح: مهران، وهو تصحيف.

(٢) في المصادر: عن المملوك أعليه ظهار.

(٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ١٧٢ ح ١٧ والمستدرك: ٣ / ٢٨ ح ٢ وأخرجه في الوسائل: ١٥ / ٥٢٢ ح ١ عن الكافي: ٦ / ١٥٦ ح ١٣ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن [ التهذيب: ٨ / ٢٤ ح ٥٤ الحسين بن سعيد، عن عبدالرحمان ] بن أبي نجران عن - الفقيه: ٣ / ٥٣٥ ح ٤٨٤٩ - محمد بن حمران عنهعليه‌السلام مثله.

(٤) عنه في البحار: ١٠٤ / ١٧٢ ح ١٨ والمستدرك: ٣ / ٣١ ح ٢ وأخرجه في الوسائل: ١٥ / ٥٤٩ ح ٦ عن التهذيب: ٨ / ٣٢٢ ح ١٠ والاستبصار: ٤ / ٥٨ ح ٢ باسناده عن الحسين ابن سعيد، عن عثمان بن عيسى مثله، وفيها " كظهر " بدل مثل ظهر وما بين المعقوفين من التهذيب.

(٥) من البحار.

(٦) عنه في البحار: ١٠٤ / ١٧٢ ح ١٩ والمستدرك: ٣ / ٢٨ ح ١ وأخرج صدره في الوسائل: ١٥ / ٥٢٣ ح ٢ وذيله في ص ٥٢٦ ح ٢ عن التهذيب: ٨ / ١٨ ح ٣٤ والاستبصار: ٣ / ٢٦٥ ح ٤ عن الكافي: ٦ / ١٥٦ ح ١٤ والفقيه: ٣ / ٥٣١ ح ٤٨٣٣ باسنادهما عن ابن أبي عمير مثله.


المظاهر إذا صام شهرا ثم مرض اعتد بصيامه(١) .

١٣٦ - الحسين، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن المظاهر؟ قال: عليه تحرير رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، والرقبة يجزي فيه الصبي ممن ولد في الاسلام(٢) .

١٣٧ - عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: جاء رجل إلى البنيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي؟ فقال: أعتق رقبة. قال ليس عندي. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: لا أقوى. قال: فأطعم ستين مسكينا. قال: ليس عندي. فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنا أتصدق عنك. فأعطاه تمرا يتصدق به على ستين مسكينا فقال: اذهب فتصدق بهذا. فقال: والذي بعثك بالحق ليس بين لابتيها أحوج إليه مني ومن عيالي. فقال: اذهب فكل أنت وأطعم عيالك(٣) .

______________________

(١) عنه في البحار: ١٠٤ / ١٧٢ ح ٢٠ والوسائل: ٧ / ٢٧٤ ح ١٣. وأخرجه في الوسائل: ١٥ / ٥٧٧ ح ٢ عن التهذيب: ٨ / ٣٢٢ ح ١١ باسناده عن الحسين ابن سعيد، عن ابن أبي عمير.

(٢) عنه في البحار: ١٠٤ / ١٧٢ ح ٢١ والمستدرك: ٣ / ٣٢ ح ٥ وأخرجه في الوسائل: ١٥ / ٥٤٩ ح ٣ عن التهذيب: ٨ / ١٥ ح ٢٤ عن الكافي: ٦ / ١٥٨ ح ٢٢ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، وعن التهذيب أيضا: ص ٣٢١ ح ٨ والاستبصار: ٤ ٥٨ ح ١ باسناده عن الحسين بن سعيد، ولكن في التهذيب والاستبصار: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن علي بن النعمان وفي الوسائل والكافي عن الرجل يقول لامرأته هي عليه كظهر امه.

(٣) عنه في البحار: ١٤٠ / ١٧٣ ح ٢٢ والمستدرك: ٣ / ٣١ ح ١ وأخرجه في الوسائل: ١٥ / ٥٥٠ ح ١ وصدره في ص ٥٤٨ ح ٢ عن التهذيب: ٨ / ١٥ ح ٢٣ عن الكافي: ٦ / ١٥٥ =


١٣٨ - ابن أبي عمير، عن عبدالرحمان بن الحجاج، قال: المظاهر إذا قال لامرأته: أنت علي كظهر امي ولا يقول إن فعلت كذا وكذا، فعليه كفارة قبل أن يواقع. وإن قال: أنت علي كظهر امي إن قربتك، كفر بعد ما يقربها(١) .

١٣٩ - عن أبي بصير، عن معمر بن يحيى، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يظاهر من امرأته، يجوز عتق المولود في الكفارة؟ قال: كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل، فإنه لايجوز إلا ما قد بلغ وأدرك. قلت: قول الله (فتحرير رقبة مؤمنة)(٢) ؟ قال: عنى بذلك: مقرة(٣) .

______________________

= ح ٩ عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، وعن عدة من اصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة، وعن التهذيب أيضا ص ٣٢١ ح ٧ والاستبصار: ٤ / ٥٧ ح ٣ والفقيه: ٣ / ٥٣٢ ح ٤٨٣٧ باسناديهما عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير عنهعليه‌السلام مع اختلاف يسير.

(١) عنه في البحار: ١٠٤ / ١٧٣ ح ٢٣ والمستدرك: ٣ / ٢٨ ح ١ وأخرج نحوه في الوسائل: ١٥ / ٥٢٩ ح ١ عن الكافي: ٦ / ١٦٠ ح ٣٢ باسناده عن ابن أبي عمير والتهذيب: ٨ / ١٢ ح ١٥ والاستبصار: ٣ / ٢٦٠ ح ٨ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن أبي عمير.

(٢) النساء: ٩٢.

(٣) عنه في المستدرك: ٣ / ٣٢ ح ٦ والبحار: ١٠٤ / ١٧٣ ح ٢٤ وفي ص ١٩٨ ح ١٩ و ١٥ عنه وعن العياشي: ١ / ٢٦٣ ح ٢١٩، عن معمر بن يحيى وأخرجه في الوسائل: ١٥ / ٥٥٦ ح ٦ عن الكافي: ٧ / ٤٦٢ ح ١٥ باسناده عن معمر بن يحيى مع اختلاف يسير ونحوه عن التهذيب: ٨ / ٣٢٠ ح ٣ باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن رجاله، عنهعليه‌السلام وعن العياشي مع سقط السؤال في الوسائل والتهذيب.


" ١٢ "باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه

١٤٠ - عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألتهعليه‌السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا؟ قال: عليه عتق رقبة، و(١) إطعام ستين مسكينا، وصيام شهرين متتابعين، وقضاء ذلك اليوم، ومن أين له مثل ذلك اليوم(٢) ؟.

١٤١ - وعنه، قال: سألتهعليه‌السلام عن رجل لصق بأهله فأنزل؟ قال: قال: عليه إطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد(٣) .

١٤٢ - عن جميل بن دراج، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا؟ فقال: إن رجلا أتى النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: هلكت يا رسول الله.

فقال: مالك؟ فقال: النار يارسول الله. فقال: ومالك؟ فقال: إني وقعت بأهلي في رمضان؟ فقال: تصدق، واستغفر الله. فقال الرجل: فوالذي عظم حقك - وقال

______________________

(١) في الوسائل: أو، وكذا ما بعدها.

(٢) عنه في البحار: ٩٦ / ٢٨١ ح ٧ وأخرجه في الوسائل: ٧ / ٣٢ ح ١٣ عنه وعن التهذيب: ٤ / ٢٠٨ ح ١١ والاستبصار: ٢ / ٩٧ ح ٦ وفي ص ٣٦ ح ٢ عن التهذيبين باسناده عن الحسين ابن سعيد، عن عثمان بن عيسى مع اختلاف يسير.

(٣) عنه في البحار: ٩٦ / ٢٨١ ح ٨ وأخرجه في الوسائل: ٧ / ٣٢ ح ١٢ عنه وعن التهذيب: ٤ / ٣٢٠ ح ٤٨ وفي ص ٢٥ ح ٤ عن التهذيب باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة.


ابن أبي عمير: قال: فوالذي بعثك بالحق - ما تركت في البيت شيئاقليلا ولا كثيرا. قال: فدخل رجل من الناس بمكتل تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة أصوع بصاعنا هذا هنا، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : خذ هذاالتمر فتصدق. فقال: يا رسول الله على من أتصدق به؟ وقد أخبرتك أنه ليس في بيتي قليل ولا كثير؟ فقال: خذه وأطعمه عيالك واستغفر الله(١) .

١٤٣ - نروي عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء رمضان فيسبقه الماء فينزل؟ قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في رمضان(٢) .

١٤٤ - عن سماعة، قال: سألتهعليه‌السلام عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات؟ قال: يدفع إلى الامام فيقتل في الثالث(٣) .

______________________

(١) عنه في البحار: ٦٩ / ٢٨١ ح ٩ وأخرجه في الوسائل: ٧ / ٢٩ عن التهذيب: ٤ / ٢٠٦ ح ٢ والاستبصار: ٢ / ٨٠ ح ٢ عن الكافي: ٤ / ١٠٢ ح ٢ باسناده عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج مع اختلاف يسير.

(٢) عنه في البحار: ٩٦ / ٢٨١ ذ ح ٩ وأخرجه في الوسائل: ٧ / ٢٥ ح ٢ وص ٩٣ ح ١ عن الكافي: ٤ / ١٠٣ ح ٧ والتهذيب: ٤ / ٣٢١ ح ٥١ باسنادهما عمن ذكره عنهعليه‌السلام مع اختلاف يسير.

(٣) عنه في البحار: ٩٦ / ٢٨١ ح ١٠ وأخرجه في الوسائل: ٧ / ١٧٩ ح ٢ عن التهذيب: ٤ / ٢٠٧ ح ٥ عن الكافي: ٤ / ١٠٣ ح ٦ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان ابن عيسى، عن الفقيه: ٢ / ١١٧ ح ١٨٩١ سماعة وعن الكافي: ٧ / ٢٥٨ ح ١٢ والتهذيب: ١٠ / ١٤١ ح ١٨ باسنادهما عن أبي بصير والمقنعه: ٥٥ نحوه.


" ١٣ "باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ

١٤٥ - محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان؟ قال: يتصدق بما يجزي عنه طعام لكل يوم للمساكين(١) .

١٤٦ - القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، قال: قال أبوعبداللهعليه‌السلام : أيما رجل كان كبيرا لا يستطيع الصيام، أو مرض من رمضان إلى رمضان ثم صح، فإنما عليه لكل يوم أفطر فدية طعام، وهو مد لكل مسكين(٢) .

١٤٧ - فضالة، عن داود بن فرقد، عن أخيه، قال: كتب إلي حفص الاعور: سل أبا عبداللهعليه‌السلام عن ثلاث مسائل. فقال أبوعبداللهعليه‌السلام : ما هي؟ فقال: عن بدل الصيام ثلاثة أيام من كل شهر؟ فقال أبوعبداللهعليه‌السلام : من مرض أو كبر أو عطش؟ فقال: ما سمي شئ. فقال: إن كان من مرض، فإذا برأ فليصمه [ و ] إن كان من كبر أو عطش فبدل كل يوم مدا(٣)

______________________

(١) عنه في البحار: ٩٦ / ٣٢١ ح ٩ وأخرجه في الوسائل: ٧ / ١٥١ ح ٩ عن التهذيب: ٤ / ٢٢٧ ح ١ وص ٣٢٦ ح ٧٨ والاستبصار: ٢ / ١٠٣ ح ١ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، وفيها " طعام مسكين لكل يوم ".

(٢) عنه في البحار: ٦٩ / ٣٢١ ح ١٠ والوسائل: ٧ / ١٥٢ ح ١٢.

(٣) عنه في البحار: ٩٦ / ٣٢١ ح ١١ والوسائل: ٧ / ٣١٩ ح ٨، وفي البحار: في كبر بدل من كبر، وأخرج نحوه في الوسائل: ٧ / ٣١٦ ح ١ عن التهذيب: ٤ / ٢٣٩ ذ ح ٧ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة.


" ١٤ " باب الكفارة على المحرم

إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه ١٤٨ - محمد بن اسماعيل بن يزيع، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سأله رجل وأنا حاضر عن المحرم يظل من علة؟ قال: يظل ويفدي، ثم قال موسىعليه‌السلام : إذا أردنا ظللنا وفدينا. فقلت: بأي شئ؟ قال: بشاة: فقلت: أين تذبحها؟ قال: بمنى(١) .

١٤٩ - عن أبي بصير، قال: سألتهعليه‌السلام عن المرأة يضرب عليه الظلال وهي محرمة؟ قال: نعم. قلت: فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟ قال: نعم، إذا كانت به شقيقة، ويتصدق بمد لكل يوم(٢) .

______________________

(١) عنه في البحار: ٩٩ / ١٧٩ ح ١١ والمستدرك: ٢ / ١٣٤ ح ١ وصدره في ص ١٢٤ ح ٢ وأخرج نحوه في الوسائل: ٩ / ٢٨٨ ح ٦ و ٧ عن الكافي: ٤ / ٣٥١ ح ٥ عن عدة من أصحابنا عن - التهذيب: ٥ / ٣١١ ح ٦٣ والاسبتصار: ٢ / ١٨٦ ح ٨ - أحمد بن محمد، عن - الفقيه: ٢ / ٣٥٤ ح ٢٦٧٧ - محمد بن اسماعيل بن بزيع.

(٢) عنه في البحار: ٩٩ / ١٧٩ ح ١٢ والمستدرك: ٢ / ١٢٤ ح ١ وذيله في ص ١٣٤ ح ١ وأخرجه في الوسائل: ٩ / ٢٨٨ ح ٨ عن الكافي: ٤ / ٣٥١ ح ٤ والفقيه: ٢ / ٣٥٤ ح ٢٦٧٦ وصدره في ص ١٤٩ ح ٢ عنهما باسنادهما عن أبي بصير مثله.


" ١٥ "باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده

ويسقط منه الشعر أو القمل وما عليه في ذلك ١٥٠ - حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: مر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على كعب بن عجرة والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم، فقال له: أيؤذينك هوامك؟ قال: نعم. قال: فنزلت هذه الآية: (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام، أو صدقة، أو نسك)(١) ، فأمره رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ان يحلق رأسه، وجعل الصيام ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين مدين لكل مسكين، والنسك شاة(٢) .

١٥١ - قال: وقال أبوعبداللهعليه‌السلام : وكل شئ في القرآن " أو " فصاحبه بالخيار يختار ما شاء، وكل شئ في القرآن " فان لم يجد فعليه كذا، فان لم يجد فعليه كذا " الاول بالخيار(٣) (٤) .

______________________

(١) البقرة: ١٩٦.

(٢ و ٣) تمامه في البحار: ٩٩ / ١٨٠ ح ٤ و ٥ والمستدرك: ٢ / ١٣٤ ح ٢ عنه وعن العياشي: ١ / ٩٠ ح ٢٣١ عن حريز وقطعة منه في البحار: ٢ / ٢٧٢ ح ٨ عنه وأخرج صدره في البحار: ٢١ / ٤٠٢ ح ٣٧ عن الكافي: ٤ / ٣٥٨ ح ٢ وتمامه في الوسائل: ٩ / ٢٩٥ ح ١ عن الكافي والتهذيب: ٥ / ٣٣٣ ح ٦٠ والاستبصار: ٢ / ١٩٥ ح ١ باسنادهما عن موسى بن القاسم، عن عبدالرحمان يعني ابن أبي نجران، عن حماد وقد ذكرنا سابقا أنه وقع في طريق الشيخ (ره) إلى موسى بن القاسم في الفهرست ومشيخة التهذيب أحمد بن محمد، والمقنع: ٧٥ مرسلا مع اختلاف يسير، وفيها: فانزلت هذه الآية.

(٤) هكذافي الاصل وفي العياشي والبحار - ٩٦، ٩٩ - والمستدرك " فإن لم يجد فعليه ذلك " وفي الكافي والتهذيبين " فمن لم يجد فعليه كذا، فالاول (فالاولى كا) بالخيار ".


١٥٢ - الحسين بن علي بن فضال، وفضالة، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: قلت لابي جعفرعليه‌السلام : نمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا ولا يرضون منا إلا بذلك؟ قال: فما حلفت لهم فهو أحل من التمر والزبد(١) .

١٥٣ - وعنه، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قلت: إنا نمر بهؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا ولقد أدينا زكاتها. فقال: يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم بما شاؤا. فقلت: جعلت فداك بطلاق وعتاق؟ قال: بما شاؤا. قال أبوعبداللهعليه‌السلام : التقية في كل ضرورة، وصاحبها أعلم بها حين(٢) تنزل به(٣) .

١٥٤ - عن معمر بن يحيى، قال: قلت لابي جعفرعليه‌السلام : إن معي بضائع للناس ونحن نمر بها على هؤلاء العشار فيحلفونا عليها فنحلف لهم. قال: وددت أني أقدر أن أجيز أموال المسلمين كلها، وأحلف عليها، كلما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرروة، فله فيه التقية(٤) .

١٥٥ - فضالة، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق؟

______________________

(١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٨٣ ح ١ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٣٥ ح ٦ عن الفقيه: ٣ / ٣٦٣ ح ٤٢٨٦ باسناده عن ابن بكير. عن زرارة. وقد روى في مشيخة الفقيه باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال.

(٢) في الاصل والمستدرك: حتى. وهو تصحيف.

(٣) عنه في البحار: ٧٥ / ٤١٠ ح ٥٦ وج ١٠٤ / ٢٨٤ ح ٢ والوسائل: ١٦ / ١٣٦ ح ١٤ و ١٥ وذيله في المستدرك: ٢ / ٣٧٤ ح ١ وفي الوسائل ص ١٣٥ ح ٧ عن الفقيه: ٣ / ٣٦٣ ح ٤٢٨٧ مثله.

(٤) عنه في البحار: ٧٥ / ٤١٠ ح ٥٧ وج ١٠٤ / ٢٨٤ ح ٣ والوسائل: ١٦ / ١٣٦ ح ١٦ وذيله في المستدرك: ٢ / ٣٧٤ ح ٢.


قال: إذا خشي سوطه وسيفه، فليس عليه شئ، يا أبا بكر، إن الله يعفو، والناس لا يعفون(١) .

١٥٦ - عن إسماعيل الجعفي، قال: قلت لابي جعفرعليه‌السلام : أمر بالعشار ومعي المال فيستحلفونى، فإن حلفت تركوني وإن لم أحلف فتشوني(٢) وظلموني؟ فقال: احلف لهم.

فقلت: إن حلفوني بالطلاق فأحلف لهم؟ [ قال: نعم ](٣) قلت: فإن المال لا يكون لي؟ [ ف‍ ] قال: تبقي مال أخيك(٤) .

١٥٧ - وعنه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: وضع عن هذه الامة ست: الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا اليه(٥) .

١٥٨ - عن ربعي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : عفي عن امتي ثلاث: الخطأ، والنسيان، والاستكراه. وقال أبوعبداللهعليه‌السلام : وفيها رابعة: وما لا يطيقون(٦) .

١٥٩ - عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام : وضع عن امتي الخطأ، والنسيان

______________________

(١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٨٤ ح ٤ وأخرجه في البحار: ١٠٤ / ١٥٣ ح ٥٩ وفي ١٩٥ ح ١١ والوسائل: ١٦ / ١٣٥ ح ١١ عن المحاسن ٢ / ٣٣٩ ح ١٢٣ باسناده عن فضالة مثله الا أن فيها اذا خشى سيفه وسطوته.

(٢) في المطبوع والبحار: فلسوني.

(٣) من البحار.

(٤) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٨٤ ح ٥ والوسائل: ١٦ / ١٣٦ ح ١٧، وأخرج نحوه في الوسائل: ١٥ / ٢٩٨ ح ٥ وصدره في ٣٣١ ح ٣ عن الكافي: ٦ / ١٢٨ ح ٥ عن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن اسماعيل الجعفي.

(٥) في الوسائل: ١٦ / ١٤٤ ح ٣: عن أحمد بن محمد بن اسماعيل الجعفي، وفي البحار: ٥ / ٣٠٤ ح ١٥ عنه وفيه فضالة، عن سيف بن عميرة، عن اسماعيل الجعفي، والظاهر أنه تعليق بارجاع الضمير إلى حديث ١٥٥ ودليله غير ظاهر، على أنه لم يعلق حديث ١٥٦ على ما قبله، فكيف يعلق حديث ١٥٧ المتأخر عنه.

(٦) عنه في البحار: ٥ / ٣٠٤ ح ١٦ والوسائل: ١٦ / ١٤٤ ح ٤ وفي البحار: الله عفى عن امتي ثلاثا.


وما استكرهوا عليه(١) .

١٦٠ - عن أبي الحسنعليه‌السلام , قال: سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق، وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال: لا. ثم قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : وضع عن امتي ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا، وما أخطأوا(٢) .

١٦١ - عن سماعة، قال: قالعليه‌السلام : إذا حلف الرجل بالله تقية لم يضره، وبالطلاق والعتاق أيضا لا يضره، إذا هو أكره واضطر اليه. وقالعليه‌السلام : ليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر اليه(٣) .

١٦٢ - عن أبي بكر الحضرمي، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : نحلف لصاحب العشار، نجيز بذلك ما لنا؟ قال: نعم. وفي الرجل يحلف تقية؟ قال: إن خشيت على دمك ومالك فاحلف ترده عنك بيمينك، وإن رأيت أن يمينك لا يرد عنك شيئا، فلا تحلف لهم(٤) .

١٦٣ - عن معاذ بياع الاكسية، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : أنا أستحلف بالطلاق والعتاق، فما ترى أحلف لهم؟ قال: احلف لهم بما أرادوا إذا خفت(٥) .

______________________

(١) عنه في البحار: ٥ / ٣٠٤ ح ١٧ والوسائل: ١٦ / ١٤٤ ح ٥ وفي الوسائل بعد أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٢) عنه في البحار: ٥ / ٣٠٥ ح ١٨ وج ١٠٤ / ٢٨٤ ح ٦ والوسائل: ١٦ / ١٤٤ ح ٦، وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٣٦ ح ١٢ عن المحاسن: ٢ / ٣٣٩ ح ١٢٤ باسناده عنهعليه‌السلام مثله.

(٣) عنه في المستدرك: ٢ / ٣٧٤ ح ٣ والبحار: ٧٥ / ٤١١ ح ٥٨ وج ١٠٤ / ٢٨٤ ح ٧ وذيله في ج ٢ / ٢٧٢ ح ٩ والوسائل: ١٦ / ١٣٧ ح ١٨ باسقاط قولهعليه‌السلام بالله، وقوله " بالطلاق والعتاق أيضا لا يضره ".

(٤) عنه في البحار: ٧٥ / ٤١١ ح ٥٩ وج ١٠٤ / ٢٨٤ ح ٨ وذيله في الوسائل: ١٦ / ١٣٧ ح ١٩ وفيه: العشور بدل العشار.

(٥) عنه في المستدرك: ٣ / ٥١ ح ٥ والبحار: ١٠٤ / ٢٨٥ ح ٩، وفي: ١٥٤، ١٩٥، ٣٨٨.

والوسائل: ١٦ / ١٣٦ ح ١٣ عن المحاسن: ٢ / ٣٣٩ ح ١٢٥ باسناده عن معاذ بياع الاكسية مثله.


" ١٦ "(١) باب التدليس في النكاح وما ترد به المرأة

١٦٤ - زرعة بن محمد، عن سماعة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام : إن خصيا دلس نفسه على امرأة؟ قال: يفرق بينهما ويؤخذ منه صداقها ويوجع ظهر(٢) .

١٦٥ - النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في المرأة إذا أتت(٣) إلى قوم وأخبرت أنها منهم وهي كاذبة، وادعت أنها حرة فتزوجت: أنها ترد إلى أربابها ويطلب زوجها ماله الذي أصدقها ولا حق لها في عنقه، وما ولدت من ولد، فهم عبيد(٤) .

١٦٦ - صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: سألته عن حرة تزوجت رجلا مملوكا على أنه حر، فعلمت بعد أنه مملوك؟ قال: هي أملك بنفسها، فإن كان دخل بها فلها الصداق، وإن لم يدخل بها فلا شئ لها، وإن علمت هي ودخل بها بعدما علمت أنه مملوك، فلا خيار لها(٥) .

______________________

(١) هنا بين بابي ١٦ ١٧ في أصل الكتاب ما يتجاوز صفحتين من كتاب فقه الرضا، فمن أراد فليرجع إليه فانه ليس من النوادر.

(٢) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٦٣ ح ١١ والمستدرك: ٢ / ٦٠٤ ح ١ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٦٠٨ ح ٢ عن الكافي: ٥ / ٤١١ ح ٦ عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن - التهذيب: ٧ / ٤٣٢ ح ٣٢ وص ٤٣٤ ح ٤٢ - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن، عن زرعة ابن محمد مع اختلاف يسير.

(٣) في البحار: انتمت.

(٤) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٦٣ ح ١٢ والوسائل: ١٤ / ٦٠٢ ح ٢.

(٥) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٦٣ ح ١٣ والمستدرك: ٢ / ٦٠٣ ح ١ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٦٠٥ ح ١ عن التهذيب: ٧ / ٤٢٨ ح ١٨ عن الكافي: ٥ / ٤١٠ ح ٢ عن محمد =


١٦٧ - النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في امرأة حرة دلس عليها عبد، فنكحها ولا تعلم أنه عبد(١) : التقرقة بينهما إن شاء‌ت المرأة(٢) .

١٦٨ - أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل دلسته امرأة أمرها، لا يعلم: دخيلة أمرها، فوجدها قد دلست عيبا هو بها، فقضى: أن يؤخذ المهمر ولا يكون لها على زوجها شئ.

١٦٩ - علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، وابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله(٣) .

١٧٠ - صفوان، عن العلاء، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: العنين يتربص به سنة، ثم إن شاء‌ت المرأة تزوجت، وإن شاء‌ت أقامت(٤) .

______________________

= يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام وفي التهذيب: سألت أبا جعفرعليه‌السلام باختلاف يسير، والفقيه: ٣ / ٤٥٣ ح ٤٥٦٨ مرسلا نحوه عن أبي جعفرعليه‌السلام .

(١) هكذا في البحار، وفي الكافي والوسائل: ولم تعلم الا أنه حر، وفي الاصل: " ولا يعلم أنه حر ".

(٢) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٦٤ ح ١٤ والمستدرك: ٢ / ٦٠٣ ح ٢ وأخرجه في الوسائل ١٤ / ٦٠٦ ح ٢ عن الكافي: ٥ / ٤١٠ ح ١ باسناده عن عاصم بن حميد نحوه.

(٣) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٦٤ ح ١٥ و ١٦ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٥٩٧ ح ٤ عن الكافي: ٥ / ٤٠٧ ح ١٠ باسناديه عن أحمد بن محمد وابن أبي عمير، والفقيه: ٣ / ٨٧ ح ٣٣٨٦ وفي الوسائل: ١٣ / ٢٨٩ ح ١ عن الفقيه والتهذيب ٦ / ٢١٦ ح ٧ باسنادهما عن حماد نحوه مع زيادة، وفي الاصل: (دخلها) بدل (دخيلة).

(٤) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٦٤ ح ١٧ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٦١١ ح ٥ عن التهذيب: ٧ / ٤٣١ ح ٢٧ والاستبصار: ٣ / ٢٤٩ ح ١ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن =


١٧١ - ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه قال في الرجل يتزوج إلى قوم(١) ، فإذا امرأته عوراء، ولم يبينوا له؟ قال: لا يرد، إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل. قلت: أرأيت إن كان دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال: لها المهر بما استحل من فرجها، ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق لها(٢) .

١٧٢ - القاسم، عن(٣) أبان، عن عبدالرحمان بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة قد كانت زنت؟ قال: إن شاء زوجها أخذ الصداق(٤) ممن زوجها، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وإن شاء تركها(٥) .

______________________

= صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عنهعليه‌السلام مثله، وقد ذكر أن في إحدى طرق الشيخ إلى الحسين بن سعيد في المشيخة أحمد بن محمد وفي الفهرست: أحمد بن محمد بن عيسى.

(١) هكذا في الوسائل وبقية المصادر، وفي الاصل والبحار: قومه.

(٢) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٦٤ ح ١٨ والمستدرك: ٢ / ٦٠٢ ح ١ وأخرج صدره في الوسائل ١٤ / ٥٩٣ ح ٦ عن التهذيب: ٧ / ٤٢٦ ح ١٢ والاستبصار: ٢ / ٢٤٧ ح ٧ والفقيه: ٣ / ٤٣٣ ح ٤٤٩٨ بأسانيدهم عن حماد مثله، وعن الفقيه ح ٤٤٩٩ باسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام نحوه وذيله في ٥٩٧ ح ٥ عنها وعن الكافي: ٥ / ٤٠٦ ح ٦ باسناده عن ابن أبي عمير، وفي الاصل والبحار: ولم يبينوا به.

(٣) القاسم عن أبان، هو الصحيح كما في الوسائل والتهذيب والاستبصار، وعلى ما في كتب الرجال، وفي الاصل: القاسم بن أبان، وفي البحار: القاسم عن ابن أبان.

(٤) في الاصل: الطلاق. وهو تصحيف.

(٥) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٦٤ ح ١٩ والمستدرك: ٢ / ٦٠٣ ح ١ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٦٠١ ح ٤ عن التهذيب: ٧ / ٤٢٥ ح ٩ والاستبصار: ٣ / ٢٤٥ باسناده عن الحسين بن =


١٧٣ - عن ابن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فاتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء؟ قال: ترد على وليها(١) ويرد على زوجها الذي له، ويكون لها المهر على وليها فان كانت بها زمانة لا يراها الرجال، اجيزت شهادة النساء عليها(٢) .

١٧٤ - فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: في كتاب علي: امرأة زوجها [ رجل ](٣) وبها عيب دلست به، ولم يبين ذلك لزوجها، فان يكون لها الصداق بما استحل من فرجها، ويكون الذي ساق(٤) الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين(٥) .

١٧٥ - فضالة، عن رفاعة بن موسى، قال: سألتهعليه‌السلام عن المحدودة؟(١) قال: لا يفرق بينهما يترادان النكاح، قال: ولم يقض عليعليه‌السلام في هذه، ولكن بلغني في امرأة برصاء أنه يفرق بينهما، ويجعل المهر على وليها، لانه دلسها(٧) .

______________________

= سعيد، عن القاسم مثله مع زيادة، وهذا الحديث متحد مع حديث ٣٤٥ بسند آخر، وله تخريجات أخرى ذكرناها هناك.

(١) خ ل والبحار: من دلسها.

(٢) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٦٤ ح ٢٠ والمستدرك: ٢ / ٦٠٢ ح ١ وأخرج صدره في الوسائل: ١٤ / ٥٩٤ ح ٩ وص ٥٩٧ ح ٦ وذيله في ص ٥٩٩ ح ١ عن التهذيب: ٧ / ٤٢٤ ح ٥ وص ٤٣٤ ح ٤٣ والاستبصار: ٣ / ٢٤٦ ح ٥ باسناديه عن داود بن سرحان عنهعليه‌السلام باختلاف يسير راجع ح ١٧٨.

(٣) من البحار.

(٤) راجع ح ١٧١ وذيله.

(٥) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٦٥ ح ٢١ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٥٩٧ ح ٧ عن التهذيب: ٧ / ٤٣٢ ح ٣٤ باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة، وفي الوسائل والاصل: القاسم بن يزيد.

(٦) في نسخة الكتاب نقص في السؤال وزيادة في الجواب ونسخة الكافي والتهذيب هكذا " عن المحدود والمحدودة هل ترد من النكاح قال: لا "، فمن المحتمل أنه كان في الاصل: المحدود والمحدودة هل يترادان النكاح قال لا يفرق بينهما.

(٧) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٦٥ ح ٢٢ والمستدرك: ٢ / ٦٠٣ ح ٢ و ٦٠٢ ح ٣.


١٧٦ - ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألتهعليه‌السلام عن المرأة تلد من الزنا، ولا يعلم ذلك الا وليها، يصلح له أن يزوجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا؟ قال: إذا لم يذكر ذلك لزوجها، ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقه من وليها بما دلس له، كان ذلك له على وليها، وكان الصداق الذي أخذت منه لها، ولا سبيل له عليها بمااستحل من فرجها، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس(١) .

١٧٧ - عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل أتى قوما فخطب اليهم، فقال: أنا فلان بن فلان من بني فلان. فوجد ذلك على غير ما أومأ؟ قال: إن علياعليه‌السلام قضى في رجل له ابنتان: إحداهما لمهيرة والاخرى لام ولد، فزوج ابنة المهيرة، فلما كان ليلة البناء أدخل عليه ابنة ام الولد، فوقع عليها؟ قال: ترد عليه امرأته التي كان تزوجها، وترد هذه على أبيها، ويكون مهرها على أبيها(٢) .

١٧٨ - وقال في رجل تزوج امرأة برصاء أو عمياء، أو عرجاء؟ قال: ترد على وليها، ويرد على زوجها مهرها الذي زوجها عليه. قال: وإن كان بها ما لايراه الرجال، جازت شهادة النساء عليها(٣) .

١٧٩ - أحمد بن محمد، عن محمد بن سماعة، عن عبدالحميد، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: ترد البرصاء، والعرجاء، والعمياء(٤) .

______________________

(١) عنه في البحار ١٠٣ / ٣٦٥ ح ٢٣ والمستدرك: ٢ / ٦٠٣ ح ٢ وأخرجه في لوسائل: ١٤ / ٦٠٠ ح ١ عن الكافي: ٥ / ٤٠٨ ح ١٥ باسناده عن ابن أبي عمير مع اختلاف يسير.

(٢) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٦٥ ح ٢٤ وذيله في الوسائل: ١٤ / ٦٠٣ ح ٣ وأخرج نحوه مختصرا في الوسائل: ١٤ / ٦١٤ ح ١ عن التهذيب: ٧ / ٤٣٢ ح ٣٥.

(٣) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٦٦ ذ ح ٢٤ والوسائل: ١٤ / ٥٩٩ ح ٢ راجع ح ١٧٣.

(٤) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٦٦ ح ٢٥ والمستدرك: ٢ / ٦٠٢ ح ٤ وفيهما وفي الاصل =


١٨٠ - محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء، اجل سنة حتى يعالج نفسه(١) .

١٨١ -قال:وسألته عن امرأة ابتلىزوجها فلا يقدر على الجماع ألبتة، تفارقه؟ قال: نعم، إن شاء‌ت(٢) .

______________________

= محمد بن محمد بدل أحمد بن محمد وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٥٩٤ ح ٧ و ١٢ عن الفقيه: ٣ / ٤٣٣ ح ٤٤٩٧ باسناده عن عبدالحميد والتهذيب: ٧ / ٤٢٤ ح ٧ والاستبصار: ٣ / ٢٤٦ ح ٤ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد مثله، راجع تعليقاتنا على ح ١٧٣.

(١) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٦٦ صدر ح ٢٦ والمستدرك: ٢ / ٦٠٤ صدر ح ١ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٦١١ ح ٧ عن التهذيب: ٧ / ٤٣١ ح ٢٩ والاستبصار: ٣ / ٢٤٩ ح ٣ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، راجع تعليقاتنا على ح ١٧٠.

(٢) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٦٦ ذ ح ٢٦ والمستدرك: ٢ / ٦٠٤ ذ ح ١، وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٦١١ ح ٦ عن التهذيب: ٧ / ٤٣١ ح ٢٨ والاستبصار: ٣ / ٢٤٩ ح ٢ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، راجع تعليقاتنا على ح ١٨٨ وفيه أبدا بدل ألبتة.


" ١٨ "باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره

٢٠٨ - حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : امرأتي أحلت لي جاريتها؟ فقال: انكحها إن أردت. قلت: أبيعها؟ قال: [ لا. ] إنما حل منها ما أحلت(١) .

٢٠٩ - فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن الحسن العطار، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن عارية الفرج؟ فقال: لا بأس به. قلت: فإن كان منه الولد؟ قال: لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه(٢) .

٢١٠ - صفوان، عن العلاء، عن محمد وأحمد بن محمد، عن عبدالكريم جميعا، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قلت الرجل يحل لاخيه فرج جاريته؟ قال: نعم، حل له ما أحل له منها(٣) .

______________________

(١) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٢٦ ح ١ والمستدرك: ٢ / ٥٩٨ ح ١ ب ٢٦ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٥٣٩ ح ٤ وصدره في ص ٥٣٤ ح ٢ عن الكافي: ٥ / ٤٦٨ ح ٤ عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى مع اختلاف يسير، وما بين المعقوفين من الكافي والوسائل.

(٢) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٢٦ ح ٢ والمستدرك: ٢ / ٥٩٨ ح ١ ب ٢٧ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٥٤٠ ح ٢ وصدره في ص ٥٣٧ ح ٢ عن التهذيب: ٧ / ٢٤٦ ح ٢١ والاستبصار: ٣ / ١٣٨ ح ٢ وص ٢٤١ ح ٢ باسناده عن فضالة بن أيوب مثله.

(٣) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٢٦ ح ٣ والمستدرك: ٢ / ٥٩٨ ح ٢ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٥٣٨ ح ٣ عن التهذيب: ٧ / ٢٤٢ ح ٩ والاستبصار: ٣ / ١٣٦ ح ١ عن الكافي: ٥ / ٤٦٨ ح ٣ باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وفي ح ٦ عن التهذيب: ٧ / ٢٤١ ح ٤ والاستبصار: ٣ / ١٣٥ ح ١ باسناده عن العلاء بن رزين، مع اختلاف يسير.










٢١١ - حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل تكون له المملوكة فيحلها لغيره؟ قال: لا بأس(١) .

٢١٢ - القاسم [ عن ](٢) سليمان، عن حريز، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يحل فرج جاريته لاخيه؟ قال: لا بأس بذلك.

قلت: فإنه أولدها، قال: يضم إليه ولده، ويرد الجارية على مولاها(٣) .

٢١٣ - أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن غلام لي وثب على جارية، فاحبلها، فاحتجنا إلى لبنها؟ فقال: إن أحللت لهما ما صنعا، فطيب لبنها(٤) .

٢١٤ - ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة(٥) ، عن أبي العباس [ البقباق ](٦) ، قال: كنت عند أبي عبداللهعليه‌السلام فقال له رجل: أصلحك الله ماتقول في عارية الفرج؟ قال: زنا [ حرام، ثم مكث قليلا ثم ] قال: لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لاخيه(٧) .

______________________

(١) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٢٦ ح ٤ والمستدرك: ٢ / ٥٩٧ ح ٣.

(٢) في الاصل " بن ".

(٣) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٢٦ ح ٥ والمستدرك: ٢ / ٥٩٨ ح ٢ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٥٤٠ ح ٣ عن التهذيب: ٧ / ٣٢٦ ح ٢٢ والاستبصار: ٣ / ١٣٩ ح ٣ بإسناده عن الحسين ابن سعيد عن القاسم بن محمد عن سليم الفراء عن حريز والكافي: ٥ / ٤٦٩ ح ٥ بإسناده عن حريز، وصدره في ص ٥٣٢ ح ٢ عن الكافي مثله مع ح ٢١٥.

(٤) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٢٦ ح ٦ والمستدرك: ٢ / ٥٩٨ ح ١ وفيهما: حماد بن عيسى.

وأخرجه في الوسائل: ١٥ / ١٨٥ ح ٥ عن التهذيب: ٨ / ١٠٨ ح ١٨ والاستبصار: ٣ / ٣٢٢ ح ٣ عن الكافي: ٦ / ٤٣ ح ٦ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مع اختلاف كثير فراجع.

(٥) هكذا في البحار والوسائل والكافي والتهذيبين وهو الصحيح على ما في كتب الرجال وكان في الاصل: القاسم عن عروة.

(٦) من الوسائل والكافي.

(٧) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٢٧ ح ٨ والمستدرك: ٢ / ٥٩٧ ح ٥ وصدره في المستدرك: ٢ / ٥٦٣ ح ٣ وص ٥٩٨ ح ٣ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٥٣٦ ح ١ وقطعة منه في ص ٥٣٢ =


٢١٥ - ابن أبي عمير، عن سليمان الفراء، عن حريز، عن زرارة، [ قال: ] قلت لابي جعفرعليه‌السلام : الرجل يحل جاريته لاخيه؟ فقال: لا بأس. قلت: فإنها جاء‌ت بولد، قال: يضم إليه ولده، ويرد الجارية على صاحبها. قلت: إنه لم يأذن له في ذلك. فقال: إنه قد أذن له، وهو لا يدري أن يكون ذلك(١) .

٢١٦ - القاسم بن محمد، عن أبان، عن المفضل، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : الرجل يقول لامرأته: أحلي لي جاريتك. قال: ليشهد عليها. قلت: فإن لم يشهد عليها، أعليه شئ فيما بينه وبين الله؟ قال: هي له حلال(٢) .

٢١٧ - الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت: إذا أحل الرجل لاخيه المؤمن جاريته، فهي له حلال؟ قال: نعم يا فضيل. قلت: فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر، أحل له ما دون الفرج، أله أن يفتضها؟ قال: ليس له إلا ماأحل له منها، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سواها قلت: أرأيت إن أحل له دون الفرج، فغلبت الشهوة فافتضها؟ قال: لا ينبغي له ذلك قلت: فإن فعل، يكون زانيا؟ قال: لا، ولكن خائنا، ويغرم لصاحبها عشر قيمتها.

______________________

= ح ٤ عن التهذيب: ٧ / ٢٤٤ ح ١٥ والاستبصار: ٣ / ١٤٠ ح ١ عن الكافي: ٥ / ٤٧٠ ح ١٦.

بإسناده عن ابن أبي عمير نحوه، وما بين المعقوفين أثبتناه من البحار.

(١) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٢٧ ح ٩ والمستدرك: ٢ / ٥٩٨ ح ٣ وأخرج نحوه في الوسائل: ١٤ / ٥٤٠ ح ٤ عن التهذيب: ٧ / ٢٤٧ ح ٢٥ والاستبصار: ٣ / ١٣٩ ح ٦ عن الكافي: ٥ / ٤٦٩ ح ٦ بإسناده عن ابن أبي عمير مثله، والفقيه: ٣ / ٤٥٦ ح ٤٥٧٨ بإسناد عن سليمان الفراء مثله وفي الكافي والوسائل سليم الفراء مع ح ٢١٢.

(٢) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٢٧ ح ١٠ والمستدرك: ٢ / ٥٩٧ وفي البحار: يشهد بدل ليشهد.


٢١٨ - قال الحسن: وحدث رفاعة بن موسى، عن أبي عبداللهعليه‌السلام " بمثله " إلا أن رفاعة قال: الجارية النفيسة تكون عندي(١) .

٢١٩ - الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن ضريس بن عبدالملك عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يحل لاخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه؟ قال: هي له حلال. قلت: أرأيت إن جاء‌ت بولد ما يصنع به؟ قال: هو لمولى الجارية، إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له: إن جاء‌ت بولد مني فهو حر. قلت: فيملك ولده؟ قال: إن كان له مال اشتراه بالقيمة(٢) .

______________________

(١) عنهما في البحار: ١٠٣ / ٣٢٧ ح ١١ و ١٢ والمستدرك: ٢ / ٥٩٨ ح ١ وأخرجهما في الوسائل: ١٤ / ٥٣٧ ح ١ و ٢ وصدره في ص ٥٣٢ ح ١ عن التهذيب: ٧ / ٢٤٤ ح ١٦ عن الكافي: ٥ / ٤٦٨ ح ١ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن الحسن بن محبوب مع اختلاف يسير، والفقيه: ٣ / ٤٥٥ ح ٤٥٧٦ عن جميل نحوه.

(٢) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٢٧ ح ١٣ والمستدرك: ٢ / ٥٩٨ ح ٤ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٥٤٠ ح ١ عن التهذيب: ٧ / ٢٤٨ ح ٢٦ والاستبصار: ٣ / ١٤٠ ح ٧ بإسناده عن الحسين ابن سعيد عن الحسن بن محبوب وقد ذكرنا مرارا أن: الشيخ في إحدى طرقه إلى الحسين بن سعيد يروي بواسطة أحمد بن محمد. والفقيه: ٣ / ٤٥٦ ح ٤٥٧٧ بإسنادهما عن الحسن بن محبوب مع اختلاف يسير، وعن التهذيب أيضا: ص ٢٤٦ ح ٢٠ والاستبصار: ٣ / ١٣٨ ح ١ بإسناده عن ضريس بن عبدالملك (إلى قوله فهو حر) نحوه. وفي الفقيه: جميل بن دراج بدل جميل بن صالح.


" ١٩ " باب تزويج ابنة من فجر بها، واختها، وامها

٢٢٠ - النضر وأحمد بن محمد وعبدالكريم، جميعا، عن محمد بن أبي حمزة

عن سعيد بن يسار، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : رجل فجر بامرأة، أتحل له ابنتها؟ قال: نعم، إن الحرام لا يحرم الحلال(١) .

٢٢١ - القاسم بن محمد، عن هشام(٢) بن المثنى قال: كنت عند أبي عبداللهعليه‌السلام جالسا، فدخل عليه رجل، فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما، أيتزوجها؟ قال: نعم، وامها وابنتها(٣) .

٢٢٢ - صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، أنه سئل عن رجل يفجر بامرأة، أيتزوج ابنتها؟ قال: لا، ولكن إذا كانت عنده امرأة ثم فجر بامها أو اختها، لم تحرم التي عنده(٤) .

٢٢٣ - النضر، عن عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يصيب اخت امرأته حراما، أيحرم ذلك عليه امرأته؟ قال: إن الحرام لا يحرم الحلال(٥) .

______________________

(١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٨ ح ١٢ والمستدرك: ٢ / ٥٧٥ ح ١، وهو نحو ح ٢٢٦ وله تخريجات نذكرها هناك.

(٢) في التهذيب والاستبصار: هاشم وفيه اختلاف.

(٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ٨ ح ١٣ والمستدرك: ٢ / ٥٧٥ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٣٢٤ ح ٧ عن التهذيب: ٧ / ٣٢٦ ح ١ والاستبصار: ٣ / ١٦٥ ح ١ بإسناده عن الحسين ابن سعيد، عن القاسم بن محمد مثله.

(٤) عنه في البحار: ١٠٤ / ٨ ح ١٤ والمستدرك: ٢ / ٥٧٥ ح ٢ وص ٥٧٦ ح ١ ب ٨ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٣٢٦ ح ١ وص ٣٢٧ ح ٧ عن الكافي: ٥ / ٤١٥ ح ١ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، والتهذيب: ٧ / ٣٢٩ ح ١٠ والاستبصار: ٣ / ١٦٥ ح ٤ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وصدره في ص ٣٢٢ ح ١ عن الكافي والتهذيب والاستبصار مثله، وفي الوسائل والتهذيب "بابنتها " بدل بامها.

(٥) عنه في البحار: ١٠٤ / ٩ ح ١٥ والمستدرك: ٢ / ٥٧٦ ح ٢ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٣٢٧ ح ٥ عن الفقيه: ٣ / ٤١٦ ح ٤٤٥٥ عن عبدالله بن سنان باختلاف يسير.


٢٢٤ - صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل باشر امرأة وقبل، غير أنه لم يفض إليها، ثم تزوج ابنتها؟ فقال: إذا لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها(١) .

٢٢٥ - محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال إذا فجر الرجل بامرأة، لم تحل له ابنتها أبدا. وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك، ولم يدخل بها، [ ثم فجر بامها ](٢) فقد فسد تزويجه. وإن هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بامها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بامها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها، وهو قوله " لا يفسد الحرام الحلال " إذا كان هكذا(٣) .

٢٢٦ - عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل زنى بامرأة، أيتزوج ابنتها؟ قال: نعم، ياسعيد ! إن الحرام لا يفسد الحلال(٤) .

٢٢٧ - أحمد بن محمد، عن عبدالكريم، عن زرارة، قال: سئل أبوجعفرعليه‌السلام

______________________

(١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٩ ح ١٦ والمستدرك: ٢ / ٥٧٥ ح ٤ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٣٢٢ ح ٢ والتهذيب: ٧ / ٣٣٠ ح ١٤ والاستبصار: ٣ / ١٦٦ ح ٨ عن الكافي: ٥ / ٤١٥ ح ٢ باسناده عن صفوان بن يحيى وفي ص ٣٥٣ ح ٣ عن التهذيب: ٧ / ٢٨٠ ح ٢٢ والاستبصار ٣ / ١٦٢ ح ١ عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي نجران، عن صفوان ابن يحيى مثله.

(٢) من البحار.

(٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ٩ ح ١٧ والمستدرك: ٢ / ٥٧٥ ح ٥ وص ٥٧٦ ح ٣ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٣٢٧ ح ٨ عن التهذيب: ٧ / ٣٢٩ ح ١١ والاستبصار: ٣ / ١٦٦ ح ٥ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، مع اختلاف يسير.

(٤) عنه في البحار: ١٠٤ / ٩ ح ١٨ والمستدرك: ٢ / ٥٧٥ ح ٦ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٣٢٣ ح ٦ عن التهذيب: ٧ / ٣٢٩ ح ١٢ والاستبصار: ٣ / ١٦٦ ح ٥ باسناده عن الحسين ابن سعيد، عن عثمان بن عيسى مثله، وفيها: " فجر " بدل " زنى " وهو متحد مع ح ٢٢٠.


عن رجل كانت عنده امرأة، فزنى بامها وابنتها واختها؟ فقال: ما حرم حرام قط حلالا، امرأته حلال له(١) .

٢٢٨ - أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى(٢) عن مرازم، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام ، وسئل عن امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لابيه؟ قال: أثمت وأثم ابنها، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة، فقلت له: أن يمسكها، إن الحرام لا يفسد الحلال(٣) .

٢٢٩ - محمد بن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه قال " في رجل زنى بام امرأته أوبابنتها أو باختها ". فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته، ثم قال: ما حرم حرام حلالا قط(٤) .

٢٣٠ - ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل تزوج جارية، ودخل بها ثم ابتلى بامها، ففجر بها، أتحرم عليه امرأته؟ قال: لا، آنه لا يحرم الحلال الحرام(٥) .

______________________

(١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٩ ح ١٩ والمستدرك: ٢ / ٥٧٦ ح ٤ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٣٢٧ صدر ح ٦ عن الفقيه: ٣ / ٤١٧ ح ٤٤٥٦ باسناده عن زرارة مثله، وفي البحار و الوسائل والفقيه " أو " بدل (و) في كلا الموردين، راجع ح ٢٢٩.

(٢) في الكافي والتهذيب والاستبصار والوسائل: حماد بن عثمان.

(٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ٩ ح ٢٠ والمستدرك: ٢ / ٥٧٥ ح ٤ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٣٢٠ ح ٤ عن الكافي: ٥ / ٤١٩ ح ٨ والتهذيب: ٧ / ٢٨٣ ح ٣٣ والاستبصار ٣ / ١٦٤ ح ٦ باسنادهما عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مع اختلاف يسير، وقد روى الشيخ في إحدى طرقه إلى ابن أبي نصر بواسطة أحمد بن محمد بن عيسى، راجع الكافي.

(٤) عنه في البحار: ١٠٤ / ١٠ ح ٢١ والمستدرك: ٢ / ٥٧٦ ح ٥ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٣٢٦ ح ٣ عن التهذيب: ٧ / ٣٣٠ ح ١٧ والاستبصار: ٣ / ١٦٧ ح ١١ عن الكافي: ٥ / ٤١٦ ح ٤ باسناده عن ابن أبي عمير مثله , وهذا الحديث متحد مع ح ٢٢٧.

(٥) عنه في البحار: ١٠٤ / ١٠ ح ٢٢ والمستدرك: ٢ / ٥٧٦ ح ٦، وأخرجه في الوسائل =


٢٣١ - ابن أبي عمير، عن [ أبي ] أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، قال: سأل رجل أبا عبداللهعليه‌السلام ، وأنا جالس، عن رجل نال من خالته(١) في شبابه، ثم ارتدع، أيتزوج ابنتها؟ فقال: لا.

فقال: إنه لم يكن أفضى اليها، إنما كان شيئا دون شئ. قال: لا يصدق ولا كرامة(٢) .

٢٣٢ - حكى لي ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر أو عن أبي عبداللهعليهما‌السلام ، قال: [ لو ](٣) إن رجلا فجر بامرأة، ثم تابا، فتزوجها لم يكن عليه من ذلك شئ(٤) .

٢٣٣ - صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور، أيحل له أن يتزوج ابنتها؟ قال: إن كانت قبلة، أو شبهها، فليتزج بها هي إن شاء، أوبابنتها(٥) .

______________________

= ١٤ / ٣٢٦ ح ٢ عن التهذيب: ٧ / ٣٣٠ ح ١٦ والاستبصار: ٣ / ١٦٧ ح ١٠ عن الكافي: ٥ / ٤١٥ ح ٣ باسناده عن أبي عمير باختلاف يسير.

(١) في نسخة الاصل: جارية (جاريته خ -).

(٢) عنه في البحار: ١٠٤ / ١٠ ح ٢٣ والمستدرك: ٢ / ٥٧٥ ح ٧، وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٣٢٩ ح ١، ٢ عن الكافي: ٥ / ٤١٧ ح ١٠ والتهذيب: ٧ / ٣١١ ح ٤٩ باسناده عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزار مع اختلاف يسير، وما بين المعقوفين اثبتناه من المصادر والبحار والمستدرك.

(٣) من البحار والوسائل والتهذيب.

(٤) عنه في البحار: ١٠٤ / ١٠ ح ٢٤ والمستدرك: ٢ / ٥٧٦ ح ٣ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٣٣١ ح ٥ عن التهذيب: ٧ / ٣٢٧ ح ٢ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله.

(٥) عنه في البحار: ١٠٤ / ١٠ ح ٢٥ والمستدرك ٢ / ٥٧٥ ح ٨ وص ٥٧٦ ح ٤، وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٣٢٣ ح ٣ و ٤ عن التهذيب: ٧ / ٣٣٠ ح ١٥ والاستبصار: ٣ / ١٦٧ ح ٩ عن الكافي: ٥ / ٤١٦ ح ٥ باسناده عن صفوان وح ٧ عن الكافي باسناده عن منصور بن حازم، مع اختلاف يسير، وله ذيل في الوسائل.


٢٣٤ - وروى القاسم بن محمد، عن أبان، عن منصور " مثل ذلك " إلا [ أنه ](١) قال: فإن كان جامعها فلا يتزوج ابنتها، ويتزوجها إن شاء. قال:: وعن الرجل يصيب اخت امرأته حراما، أتحرم عليه أمرأته؟ فقال: لا(٢) .

٢٣٥ - ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبوعبداللهعليه‌السلام [ أيما رجل ](٣) فجر بامرأة، ثم بدا له أن يتزوجها حلالا، فاوله سفاح وآخره نكاح ومثل مثل النخلة، أصاب الرجل من ثمرها، ثم اشتراها بعد حلالا.

٢٣٦ - القاسم، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام " مثله " إلا أنه لم يذكر النخلة(٤) .

٢٣٧ - الحسن بن [ محبوب، عن ](٥) علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام : من زنى بابنة امرأته أو باختها؟ قال: لا يحرم ذلك عليه امرأته إن الحرام لا يفسدالحلال، ولا يحرمه(٦) .

______________________

(١) من البحار.

(٢) عنه في البحار: ١٠٤ / ١٠ ح ٢٦ والمستدرك: ٢ / ٥٧٦ ح ٤.

(٣) في نسخة الاصل: أنها، والظاهر أنها مصحف أيما.

(٤) عنه في البحار: ١٠٤ / ١٠ ح ٢٧ و ٢٨ والمستدرك: ٢ / ٥٧٦ ح ٥ و ٦، وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٣٣١ ح ٣ عن الكافي: ٥ / ٣٥٦ ح ٢ باسناده عن حماد بن عثمان والتهذيب: ٧ / ٣٢٧ ح ٣ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان.

(٥) من البحار والوسائل والكافي، وهو الصحيح.

(٦) عنه البحار: ١٠٤ / ١١ ح ٢٩ والمستدرك: ٢ / ٥٧٦ ح ٨، وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٣٢٧ ح ٤ عن الكافي: ٥ / ٤١٦ ح ٦.

" ٢٠ "باب الرجل تموت امرأته أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج امها أو ابنتها

٢٣٨ - صفوان بن يحيى، [ عن عبدالرحمان بن الحجاج، ](١) عن ابن حازم

______________________

(١) ما بين المعقوفين ليس في الكافي والتهذيب والاستبصار.


قال: كنت عند أبي عبداللهعليه‌السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج بامرأة فماتت قبل أن يدخل بها، أيتزوج امها؟ قال أبوعبداللهعليه‌السلام : قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا. فقلت: جعلت فداك، والله، ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي في هذا، في السمحية(١) التي أفتى فيها ابن مسعود، ثم أتى علياعليه‌السلام فقال له: من أين أخذتها؟ قال من قول الله تعالى: (وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم)(٢) . فقال علي: إن تلك مبهمة، وهذه مسماة، قال الله تعالى: (وامهات نسائكم)(٣) . فقال أبوعبداللهعليه‌السلام : أما تسمع ما يروي هذا عن عليعليه‌السلام . فلما قمت ندمت: قلت: أي شئ صنعت يقول هو " فعله رجل منا فلم نر به بأسا " وأقول أنا: - قضى علي فيها " فلقيته بعد ذلك، فقلت: جعلت فداك، مسألة الرجل إنما كان الذي قلت، زلة مني، فما تقول فيها؟ فقال: يا شيخ تخبرني أن عليا قضى فيها، وتسألني ما أقول فيها؟. النضر بن سويد،عن محمد بن حمزة،عن منصوربن حازم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثل ذلك(٤) .

٢٣٩ - ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج، عن أبي عبدالله

______________________

(١) الشمخية / خ، الشمحية أو الشمخية هكذا وردت في الروايات مختلفا ضبطها و احتمل بعضهم انما وسمت المسألة بالشمخية بالنسبة إلى ابن مسعود فان ثالت أجداده شمخ أو لتكبره في قضائه، أو لانها صارت سببا لافتخار الشيعة بقضاء عليعليه‌السلام (راجع هوامش الكافي والتهذيب والاستبصار).

٢ و (٣) النساء: ٣٣.

(٤) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٠ ح ٢٢ و ٢٣ والمستدرك: ٢ / ٥٧٩ ح ١ وفي البحار ص ١٩ ح ١٨ عن العياشي: ١ / ٢٣١ ح ٧٥ عن منصور بن حازم، وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٣٥٤ ح ١ عن التهذيب: ٧ / ٢٧٤ ح ٥ والاستبصار: ٣ / ١٥٧ ح ٥ عن الكافي: ٥ / ٤٢٢ ح ٤ باسناده عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم مع اختلاف يسير واسقط قطعة منه في الوسائل.


عليه‌السلام ، قال: [ الام والبنت ](١) سواء، إذا لم يدخل بها، فإنه إن شاء تزوج ابنتها، وإن شاء تزوج امها(٢) .

٢٤٠ - صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة، فنظر إلى رأسها وبعض جسدها، فقال: أيتزوج ابنتها؟ فقال: لا، إذا رأى منهاما يحرم على غيره، فليس له أن يتزوج ابنتها(٣) .

٢٤١ - ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أيحل له ابنتها؟ قال: البنت والام في هذا سواء، إذا لم يدخل باحدهما حلت له الاخرى(٤) .

" ٢١ "باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له

٢٤٢ - محمد بن إسماعيل، قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يكون له الجارية فقبلها، هل تحل لولده؟ فقال: بشهوة؟ قلت: نعم

_________________________

(١) في الاصل (الابن والابنة) وفي الوسائل والكافي كما أثبتناه، ويظهر من قوله: إذا لم يدخل بها، وقوله ابنتها وامها، أن للرواية صدرا لم يذكره، ولعل هذا الحديث متحد مع حديثه (٢٤(١).

(٢) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢١ ح ٢٤ والمستدرك: ٢ / ٥٧٩ ح ٢ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٣٥٥ ح ٣ عن الكافي: ٥ / ٤٢١ ح ١ باسناده عن ابن أبي عمير والتهذيب: ٧ / ٢٧٣ ح ٤ والاستبصار: ٣ / ١٥٧ ح ٤ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن أبي عمير باختلاف مع زيادة ويأتي صدره في ح ٢٢٠.

(٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢١ ح ٢٥ والمستدرك: ٢ / ٥٧٩ ح ١ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٣٥٣ ح ١ عن التهذيب: ٧ / ٢٨٠ ح ٢٣ والاستبصار: ٣ / ١٦٢ ح ٢ عن الكافي: ٥ / ٤٢٢ ح ٣ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء مع اختلاف يسير.

(٤) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢١ ح ٢٦ والمستدرك: ٢ / ٥٧٩ ح ٣ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٣٥٦ ح ٦ عن الفقيه: ٣ / ٤١٤ ح ٤٤٤٧ باسناده عن جميل بن دراج، عن أبي عبداللهعليه‌السلام باختلاف يسير.


الفهرس

النوادر ١

أبي جعفر الأشعري القمي ١

شذرات من حياة المصنف " رحمة الله عليه " ٣

نشأته واسرته ٤

بعض مصادر الكتابة عن المؤلف ٦

نسخ الكتاب ١١

" ١ " باب فضل صوم شعبان وصلته برمضان ١٧

" ٢ " باب ما يكره للصائم في صومه ٢٠

" ٣ " باب ما لا يلزم من النذر والايمان ولا تجب فيه الكفارة ٢٦

" ٤ "باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة ٤٢

" ٥ " باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك ٤٧

" ٦ " باب من كره الحلف بالله ٤٩

" ٧ "باب استحلاف أهل الكتاب ٥٣

" ٨ "باب الاستثناء في اليمين ٥٥

" ٩ "باب الكفارات في الايمان كيف تودي وما يجوز فيها ٥٧

" ١٠ "باب كفارة القتل ٦١

" ١١ "باب كفارة الظهار ٦٤

" ١٢ "باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه ٦٨

" ١٣ "باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ ٧٠

" ١٤ " باب الكفارة على المحرم ٧١

" ١٥ "باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ٧٢


" ١٦ "(١) باب التدليس في النكاح وما ترد به المرأة ٧٦

" ١٨ "باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره ٨٢

" ١٩ " باب تزويج ابنة من فجر بها، واختها، وامها ٩٤

" ٢٠ "باب الرجل تموت امرأته أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج امها أو ابنتها ٩٨

" ٢١ "باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له ١٠٠

الفهرس ١٠١