منية السائل

مجموعة فتاوى هامة لآية الله العظمى السيد أبي القاسم الخوئي دام ظله

جمعه ورتبه موسى مفيد الدين عاصي


بسم الله الرحمن الرحيم

( الحمد لله رب العالمين (*) الرحمن الرحيم (*) ملك يوم الدين (*) إياك نعبد وإياك نستعين (*) اهدنا الصراط المستقيم (*) صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين(*) )


المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير رسله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الغر الهداة الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. راودتني منذ فترة فكرة جمع ما تناثر من استفتاءات المرجع الأعلى زعيم الحوزة العلمية في العالم الإمام السيد أبي القاسم الموسوي الخوئي متع الله المسلمين بطول عمره الشريف وهي فكرة لا يخفى نفعها إن على صعيد تعميم الفائدة أو على صعيد حفظ هذا التراث المقدس. وكانت هذه الفكرة تلح علي رغم هموم التحصيل وشواغل الأيام فلما تيسر بعض من الوقت وكثير من الفتاوى استعنت بالله وشحذت ملكة الترتيب والتبويب لتأتي هذه الاستفتاءات قريبة في البغية والمنية فيسهل موردها الصافي للناهلين. وبعد فإن هذه المسائل تجيب عن كثير من الفروع الفقهية التي كان أمرها يعتلج في قلوب كثير من المكلفين، فكم من أمر مخفي تظهره أو ملتبس توضحه أو صعب تيسره مع سلاسة عرض وإيجاز عبارة. ولعمري إن فائدتها الكبرى تكمن في مستحدثات المسائل التي انبثت في كل


الأبواب حتى وسمت هذه المسائل بميسمها وطبعتها بطابعها، فهذه مسائل الإجارة والبنوك والعقود وغيرها تبين لإنسان عصرنا سبل تعامله وحدود تصرفه في مجتمعه المعيش. وهي بعد مرشد المبلغين في كثير من الأمور التي كانوا يتوقفون أمامها حيارى فعساهم الآن يرجعون. أما حول ترتيب الكتاب فلقد عمدت إلى إفراد مسائل كل باب بعد أن كانت مختلطة في أوراق السائلين وحرصت على تصوير الأسئلة والأجوبة في آخر كل باب أداء للأمانة وتوثيقا لما طبع، وأشرت إلى السؤال بحرف س، وإلى الجواب بحرف ج ولا بد من التنبيه على أن الجواب إنما يكون على طبق السؤال، وقد حرص السيد (حفظه الله) على هذا عندما كان يردد في مفروض السؤال كذا... أو في الصورة المفروضة كذا... فلا يذهبن بك الظن إلى توهم التعارض بين هذه الفتاوى وبين الرسالة العملية، بل أنعم النظر ترشد وتهتد. فإليك يا أخي المؤمن هذا الدر المنثور من عطايا سيد من سدنة الدين وحماته أحرز نيابة الإمام " عجل الله تعالى فرجه الشريف، والشرف التام وصارع وما يزال صروف الدهر ونوائب الزمان فرج الله عنه وعنا وهدانا وإياكم إلى صراط مستقيم. وفي الختام لا بد أن أشكر كل من قدم لي الاستفتاءات حتى أبصر هذا الكتب النور. وأسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا الجهد المتواضع خالصا لوجهه الكريم وأن يكون ذخرا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. موسى مفيد الدين الشيخ محمد عاصي ١٥ محرم الحرام ١٤١٢ ه‍ بيروت يوم السبت ٢٧ تموز ١٩٩١ م


تنبيه

لقد تقدم إجمالا في المقدمة أنني أفردت مصورات الأسئلة بحسب الأبواب، وألحقت كل قسم ببابه. وقد نجم عن هذا أن خاتم المرجع (حفظه المولى) الذي يمهر به أسفل كل صفحة تدليلا على صحة كل المسائل الواردة فيها، صار عند هذا الافراد تابعا للمسألة الأخيرة بحسب التبويب، وما قيل في الخاتم يقال في التاريخ الذي ذيلت به أواخر بعض الصفحات الأصلية. ولما كانت أكثر الأوراق الأصلية هذه الاستفتاءات مشهورة عند جمع من أهل العلم في لبنان لا يضر التبويب في الثقة بهذه الفتاوى، بل يفيد والله العالم.



(العبادات)

باب التقليد

س: قولكم في الرسالة - فالأحوط إن لم يكن أقوى هل هو احتياط وجوبي كما يظهر أم هو فتوى؟ وهل التعبير بالأحوط الأقوى فتوى كما نتصور؟

ج: كلاهما فتوى.

س: كان أحد المكلفين يقلد أحد المجتهدين بعد ثبوت أعلميته عنده وبعد أن توفي هذا المجتهد انتقل المكلف هذا بتقليده بعد الفحص والسؤال إلى أعلم الأحياء ثم تبين له بعد مدة أن من يسألهم فأحالوه على الأعلم الحي ليسوا من أهل الخبرة، فما هو تكليفه الشرعي في هذه الحالة؟. هل يعود إلى تقليد الأعلم المتوفى أو يبدأ بعملية الفحص مجددا؟ وما هو تكليفه بالنسبة للأعمال التي أداها خلال فترة تقليده الثانية؟.

ج: في مفروض السؤال يجدد الفحص فإذا اختار مرجعا صالحا حينئذ يطبق أعماله الصادرة في تلك الفترة مع رأيه والله العالم.

س: هل يجوز للمكلف الانتقال كليا من الأعلم المتوفى إلى الأعلم الحي، أي


حتى في المسائل التي تعلمها (عمل بها أو لم يعمل بها) من الأعلم المتوفى؟.

ج: إن علم أن المتوفى أعلم من الحي وجب عليه البقاء على ما علم من فتاواه سواء عمل بما علمه منه أو لم يعمل، وإن علم أن الحي أعلم من المتوفى وجب عليه العدول إلى الحي فيما يختلفان، وإن لم يعلم أحد الأمرين فهو مختار في البقاء والعدول فيما علم.

س: هل يجزي الاعتماد على تعليقتكم الواردة على رسالة العروة الوثقى للسيد اليزدي رحمه الله في الطبعة التي وردت فيها تعليقات ثمانية من مراجع الدين الآخرين... طبعا باستثناء الحالات التي يعرف فيها المكلف عدم انطباق ذلك على آخر فتاواكم الواردة في رسالة (منهاج الصالحين) أو (المسائل المنتخبة) أو ما وصله من فتاوى خطية متأخرة؟.

ج: ما لم يعلم عدم الصحة ولو إجمالا فلا بأس والله العالم.

س: ذكرتم في مسائلكم المنتخبة أنه لا يجوز تقليد الميت ابتداء فما أدلتكم على ذلك؟.

ج: أدلتنا منها ما استدل ويستدل به بعض من دعوى الاجماع على عدم الجواز ولكن نحن بدورنا في الاستدلال لا نعترف بتلك الدعوى كدليل لمنع حجية منقولة ثم منع محصلة في خصوص المقام لما ذكرنا في محله، ولكن نستدل أولا: بانصراف أدلة سؤال الجاهل عن العالم كتابا وسنة إلى السؤال من الحي فيبقى الرجوع إلى قول العالم غير الحي تحت دليل حرمة العمل بغير العلم مما يكون حجة أحيانا للشاك. وثانيا: بناء على ما قوينا من تعين الرجوع إلى الأعلم على العامي عند اختلاف آراء المجتهدين أو الأخذ بأحوط الآراء فلو جاز الرجوع إلى الميت ابتداء مع القطع باختلاف الأموات مع الأحياء وفرض أعلمية بعض من أعيان هؤلاء الأموات قدس سرهم كما


ليس بالبعيد لزم انحصار الحجية في قول ذلك الأعلم الراحل فقط إلى آخر طول الغيبة، وذلك اللازم مقطوع البطلان فيكشف عن بطلان ملزومة وهو توسيع الجواز الابتدائي للأموات إذ لا يلزم الانحصار مع المنع المزبور بفرض أعلمية واحد حي في كل عصر قطعا كما هو بديهي لأهله.

س: لقد ورد في الطبعة العشرين للمنهاج في بيروت جواز نظر المرأة إلى رأس الرجل ورقبته ويديه وقدميه بدون ريبة وتلذذ، وهذه غير موجودة في طبعة النجف الأشرف م / ١٤٣٢، فهل هذه فتوى جديدة لسماحتكم، بالمناسبة ما هو رأيكم في الطبعة العشرين المطبوعة في بيروت وبالاختلاف الكثيرة بينها وبين طبعة النجف الأشرف؟

ج: نعم الأمر كما نقلتم وذلك موجود في فهارس التصحيح وأما الطبعة المذكورة وهكذا الحادية والعشرين لا اعتبار لهما إلا مع مقابلتهما للطبعة الثامنة في النجف وتصحيحهما بالفهارس المطبوعة، ووصلنا الطبعة الثانية والعشرين وكانت مصححة طبق الفهارس إلا قليلا.

س: درج الفقهاء على وضع ثلاثة شروط للتحقق من مسألة الاجتهاد والأعلمية وهي الاختبار أو شهادة عدلين أو الشياع فما المقصود من الشياع وكيف يمكن للعامي أن يتحقق من أعلمية المجتهد؟.

ج: المقصود من الشياع هو شيوع أعلمية المجتهد واشتهاره بين الناس بدرجة يفيد الوثوق والاطمئنان بها.

س: إذا سئل أحد طلبة العلم عن حكم مسألة شرعية وهو مقلد لسماحتكم هل يجب عليه أن يستفسر من السائل عن مقلده ليكون جوابه موافقا لتقليده، أم يجوز له أن يجيبه حسب تقليد نفسه دون سؤال عن تقليد السائل؟


ج: يجوز له أن يجيب حسب فتوى مقلده من غير أن يسأل عن مقلد السائل، إلا إذا علم أنه مقلد لغير مقلده فلا بد وأن يسأل ويجيب حسب رأي مقلد السائل.

س: في مسائل الاحتياط الوجوبي يجوز الرجوع فيها إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم، هل يجوز ذلك قبل العمل أم الجواز مستمر حتى لو عملت على الاحتياط ثم بدا لي في المرة الثانية الرجوع إلى مجتهد آخر.

ج: نعم لا بأس به في المرة الثانية من الرجوع.

س: لو عملت على خلاف الاحتياط الوجوبي هل يجوز لي الرجوع إلى مجتهد آخر يقول بعدم وجوب هذا الاحتياط في الاجتزاء بالعمل وعدم وجوب الإعادة، أم يجزي هذا بمجرد الموافقة لرأي مجتهد آخر؟.

ج: يجزئ مع الاستناد إلى فتوى من يجوزه مع صلاحيته للرجوع إليه والاستناد ولو بعد العمل إذا لم يخل بقصد القربة حين العمل ولا يكفي مجرد صدق الموافقة بغير الاستناد إليها.

س: ما هي الأشياء التي يتحملها المرجع عن مقلديه في ذمته ما عدا المسائل الفقهية والأحكام الشرعية؟.

ج: يتحمل كل ما له الولاية شرعا له عليهم فيه وليس محصور بذلك (بالمسائل والأحكام).

س: هناك أمر يجوزه مرجع من المراجع الكرام لكنني لا أعرف من هو وأعرف عرف اليقين أنه مجتهد ومرجع ولا أعرف اسمه ومرجعي ينهى عن ذلك


الأمر على الأحوط، فهل يجوز لي أن أرجع بنية من يجوز هذا الأمور دون معرفة اسمه؟.

ج: إذا تيقنت بصلاحية ذلك المرجع إليه أي أحرزت بالحجة الشرعية أهلية ذلك الشخص المجهول لك باسمه ونسبه ومحله مع إحرازك بأنه حي فعلا من الأحياء مستجمع لشرائط الافتاء صح لك الاستناد إليه إذا كان أعلم الباقين، ولا بد من معرفة ماهيته بأنه ذكر لا أنثى، كما لا بد أن تعرف أنه أعلم عمن سوى مقلدك.

س: هل هناك إذن عام في مجهول المالك، أم يحتاج إلى الاستئذان؟.

ج: نعم لمن يستحق الأخذ كالموظف الذي يستخدم في عمل جائز أو المستودع (في البنك مثلا) الذي يسترجع أمانته ونحو ذلك.

س: إذا وردت في الرسالة عبارة " لا يبعد " فهل يعني هذا فتوى من سماحتكم وإذا لم يكن فتوى فماذا يقصد منها؟.

ج: نعم يعني منه الفتوى والله العالم.

س: إذا كنت من مقلدي السيد محسن (الحكيم قدس سره) ساقا ثم رجعت إليكم مطلقا، هل يجوز لي الآن الرجوع إليه في طهارة الكتابي؟.

ج: نعم إذا كنت تعلم هذا الحكم عنه في حياته إلى الآن والله العالم.

س: كثرت طبعات " منهاج الصالحين في بيروت والنجف الأشرف، وأماكن أخرى "، ومثلما كثرت طبعاته كثرت موارد الاختلاف فيما بينها فأي هذه الطبعات هي المعتمدة عندكم أطال الله بقاءكم الشريف؟.


ج: إن أصح الطبعات للمنهاج - هي المطبوعة في الكويت(١) من قبل الماجد الوجيه الحاج كاظم عبد الحسين سلمه الله تعالى وإنه من معاريف التجار هناك.

س: هل يتوجب على من يرجع إليكم بالتقليد الالتزام بفتوى مجهد آخر في كل الأمور التي لا تعطون رأيكم بها؟.

ج: نعم يجوز لمن يرجع إلينا أن يرجع في احتياطاتنا الوجوبية إلى فتوى من يفتي في مورد احتياطنا إن لم تعارض مع فتوى من يفتي بخلاف فتواه فيه مع رعاية الأعلم فالأعلم، وكذا له أن يرجع فيما لم يطلع على فتوانا في مورد واحتاج إلى العمل به إلى من له فتوى فيه مع رعاية الأعلم فالأعلم.

____________________

(١) وفي آخر سنة ١٤١٠ ه‍ طبع المنهاج بجزئية مع كتاب الجهاد الطبعة الثامنة والعشرون في مدينة قم المقدسة تحت إشراف مدينة العلم للإمام السيد أبي القاسم الموسوي الخوئي حفظه الله وهذه لا شك أنه يمكن الاعتماد عليها وخاصة أنها مطابقة لآخر فتاواه أطال الله عمره الشريف.


نسخة خطية


نسخة خطية


نسخة خطية


نسخة خطية


باب الطهارة

س: إذا توضأ شخص قبل دخول وقت الفريضة، ومع هذا نوى الوضوء للفريضة جاهلا بالحكم فما حكم وضوئه وصلاته، ولو فرضنا أنه استمر على هذه الحال فترة من الزمن لجهله بالحكم فما حكم صلواته الفائتة.

ج: صح وضوئه ذلك وما أتى معه من صلاة وغيرها.

س: هل يضر وجود الماء الكثير أو العرق الغزير على أعضاء الوضوء التي يجب غسلها بحيث يقع الغسل مع وجود هذا الماء أو العرق أم لا بد من تجفيفه؟.

ج: إذا كان يستهلك في ماء وضوئه لا يجب تجفيفه.

س: لو اعتقد المكلف مشروعية الغسل ثلاث مرات في الوضوء جهلا وبقي لفترة طويلة على هذا هل يجب عليه قضاء صلواته وإذا أخذ والحالة هذه عند جفاف رطوبة الكف للمسح من لحيته أو حاجبه هل يحكم بالصحة؟.

ج: نعم فسد وضوئه وبطلت الصلوات المؤداة به.


س: نقض اليدين بعد ضربهما للتيمم هل يجب أو لا؟.

ج: يجب على الأحوط والله العالم.

س: غسل الجنابة الارتماسي إذا وجد حائل بعد وقبل الاتيان بالحدث هل يعيد الغسل من أوله أم يكتفي بغسل مكان الحائل بنية الغسل؟.

ج: الغسل المذكور باطل وتجب إعادته ارتماسا أو ترتبا.

س: ما رأيكم بالمتنجس الرابع هل هو طاهر أم لا؟.

ج: إن كان المتنجس الثالث مايعا فالرابع يتنجس بملاقاته وإن كان جامدا فتنجس الرابع احتياط لزومي.

س: ما حكم طهارة النخط وهو سائل يحيط بالجنين في الرحم وإذا خرج حين الولادة أو قبلها مع الدم أو بدونه؟.

ج: إن لم يصاحب الدم فطاهر وإلا فنجس بذلك والله العالم.

س: ما حكم الجلود المستوردة من الدول الغير إسلامية كالأمريكية والأوروبية وما حكم لبس الساعة التي لها حزام من جلد أو حزام البنطلون أثناء الصلاة وكذلك هل يجوز حمل محفظة النقود (الجزدين) في أثناء الصلاة في الجيب؟.

ج: ما لم يعلم بتذكية حيوات تلك الجلود تذكية شرعية لا تصح الصلاة فيها بأي صورة من الصور المذكورة، وإن علم بعدم تذكيته فنجسة أيضا.

س: نسيان لبس أو حمل الجلد من غير المذكى شرعا في الصلاة مع تذكر ذلك في


الأثناء هل يبطلها أم يكفي نزعه حين التذكر؟.

ج: تبطل الصلاة ولا يكفي النزع لتصحيح ما يقع مصحوبا عند النزع.

س: هل يجوز التكفين بكفن قد كتب عليه القرآن الكريم؟.

ج: نعم يجوز مع التحفظ على طهارته بأن يكون على وجه ليس من مظان سراية النجاسة بتفسخ الميت كما هو مذكور في الرسالة العملية المنهاج في تكملة فصل التكفين.

س: هل هناك مجال للافتاء بعدم تنجيس المتنجس في صورة تعدد الواسطة، برفع الاحتياط اللازم مع قبول عذري في هذا السؤال - لصعوبة الرجوع إلى الأعلم بعدكم في هذه المسألة ونحوها؟.

ج: لا مجال للافتاء بذلك والله العالم.

س: عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وترجي عليها المياه الكريه مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا " طبعا " بعد انقطاع الماء الكري عنها هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في الغسالة لا يتم بشكل الضغط على الثياب بل بواسطة قوة دورات الغسالة أو ما أشبه؟.

ج: إذا تحقق نتيجة العصر وهو خروج ما جذبه الثوب في الغسالة كفى في صدق العصر.

س: سماحتكم حفظكم الله توجبون احتياطا نجاسة الكتابيين، فما هو تكليف من يتردد للتجارة أو الدارسة إلى الدول غير الاسلامية كأوروبا مثلا علما إلى حياتهم اليومية لا تكاد تخلو من المماسة بالرطوبة المسرية خصوصا لدى


الطبيب أو الحلاق أو المكوى وفي حالة هطول المطر وغيرها مما يصعب إحصاؤها؟.

ج: حيث أن الحكم عندنا مبني على الاحتياط اللازم فلمراجعنا أن يرجع إلى من يفتو بطهارتهم إن لم يفت بنجاستهم مرجع أعلم منه والله العالم.

س: إذا كنت مبتلي بمزاولة شخص ما بالرطوبة ولا أعرف كونه مسلما أو كافرا هل يجب علي أن أسأله أم ما الحكم؟.

ج: ليس عليك السؤال في الفرض بل تبني على طهارة ما مسك منه والله العالم.

س: هل يجب على المرأة الانتظار لفترة معينة بعد مواقعة زوجها إياها - قبل الشروع بالغسل كي تطمئن بخروج السائل منها؟، وإذا اغتسلت ثم خرج سائل تحتمل (أو تعتقد) بأنه من مني زوجها فهل يجب عليها إعادة الغسل؟.

ج: لا تجب عليها إعادة الغسل حتى مع فرض الاعتقاد بأنه من مني زوجها والله العالم.

س: الاعلام بالنجاسة للغير هل يجب بالنسبة للصلاة أو الأكل؟.

ج: لا يجب لصلاته كما لا يجب لأكله إن لم يكن هو المقدم له.

س: هل يجب إزالة الوشم المسجل على جزء من البدن باسم الجلالة أو كلمات القرآن وإذا كانت إزالته حرجة لاحتياجها لعملية لا يقدر عليها أو محرجة هل يجب عليه الغسل والوضوء فور تحقق الحدث الأكبر أو الأصغر مع ما فيه من الحرج؟.

ج: لا تجب الإزالة ولا فورا الاغتسال أو الوضوء، نعم لا يجوز إحداث المس


بعد الحدث وقبل أحد الأمرين إن كان الرسم فوق البشرة وليس تحت الجلد.

س: امرأة لم تكن تميز بين الحيض والاستحاضة فكانت تفطر في فترة الاستحاضة هل يجب عليها الكفارة على ذلك؟.

ج: إن كانت قاطعة بأن لها الافطار في حالتها تلك فليس عليها سوى قضاء صومها ويجب أن تقضي صلواتها الفائتة تلك الأيام المجهولة حكمها.

س: اليوم الذي يجب على المرأة أن تستظهر فيه بترك العبارات لو تبين واقعا أنه استحاضة يتجاوز الدماء العشرة هل يجب إعادة الأعمال التي تركتها فيه؟.

ج: في مفروض السؤال تجب إعادة ما فاتها من العبادة عليها.

س: المرأة ذات العادة العددية أو العددية الوقتية التي رأت الدم أيام عادتها ثم انقطع الدم ليوم وعاد ليتوقف على العشرة أو قبلها ما حكم الدم الذي هو خارج العادة؟.

ج: إن كان بصفة الحيض تحيضت به وإلا جعلته استحاضة وعملت عملها لفرائضها.


نسخة خطية


نسخة خطية


نسخة خطية


نسخة خطية


نسخة خطية


باب الصلاة

مسائل متفرقة بالصلاة

س: إن الله تعالى هدى شخصا في سن العشرين فبدأ يصلي ويصوم فما حكم الذي فاته من الصلوات والصيام منذ البلوغ، فإن الصيام مع الكفارات كثيرة جدا فماذا يفعل؟.

ج: يجب عليه قضاء الصلاة والصيام في المدة المذكورة وأما الكفارات فإن كان عالما بوجوب الصيام عليه ومع ذلك تركه وجبت الكفارة عليه وإن كان غافلا عن وجوب الصيام عليه إلى أن هداه الله لم تجب الكفارة عليه.

س: شخص يصلي ويصوم ولكن غسله كثيرا ما كان يخطأ فيه ولا يعلم متى كان يخطأ أو كم غسل اغتسل بصورة خاطئة وكم صلاة صلى به، وكم صوم صام وهو على ذلك، فما رأي سماحتكم في هذه المسألة علما بأنه لا يشك ولكنه متيقن بأن بعض الأغسال أخطأ فيها ولكن لا يتذكر كم منها؟.

ج: أما صومه فصحيح وإن كان غسله باطلا، وأما صلاته فوظيفته هي الأخذ بالقدر المتيقن.

س: هل يصح في قضاء الصلاة أن يصلي المكلف عشر صلوات أو أكثر ظهرا وبعدها بقدرها عصرا بنية كون الأولى من كل منهما عن يوم واحد ثم عن


الثاني وهكذا أم لا بد من التوالي بين الظهرين من كل يوم بدون فصل؟.

ج: نعم يجوز ما لم تقدم واحدة على صاحبتها من يوم واحد.

س: ما هو حد سقوط التكليف بالنسبة إلى الصلاة والصيام وسائر العبادات؟. وهل يختص ذلك بالصغر والجنون أو يعم صور الشيخوخة وعدم الشعور وأمثال ذلك؟ وحينئذ إذا فاتت عبادات الشيخ الكبير لأجل الاغماء أو عدم الشعور بأوقات الصلاة وما شابهها فهل يجب على الولد الأكبر قضاؤها أم لا؟.

ج: يعم صورة عدم الشعور في مجموع الوقت فإذا فاتت كذلك لم يجب على الولد الأكبر قضاؤها.

س: هل يجوز السجود على ورق الشاي الأسود وكذلك مسبحة شاه مقصود (الباي زهر) ؟.

ج: يجوز السجود على الورق المذكور والسبحة المذكورة.

س: رجل يدخل المسجد فيظن أن الجماعة يصلون الجمعة فينوي الجمعة ثم يتبين له أنهم يصلون الظهر فهل يجوز له أن يعدل إلى نية الظهر أم لا، وكيف الحكم في فرض العكس أي لو كان يظن أنهم يصلون الظهر فنوى الظهر ثم تبين له أنهم يصلون الجمعة فهل يصح له أن يعدل بنيه إلى الجمعة؟.

ج: نعم يجوز في كل الموردين.

س: هل يجوز السجود على الاسمنت؟.

ج: نعم يجوز السجود عليه.


س: ذكرتم في رسالتكم (منهاج الصالحين ج ١) في ختام كلامكم في موجبات سجود السهو أن الأحوط استحبابا سجود السهو لكل زيادة ونقيصة، فهل هذا الاحتياط جار في الزيادة والنقيصة في الأمور الاستحبابية بمعنى أنه إذا أزاد المصلي جزء مستحبا أو أنقصه يشمله هذا الحكم أم أن هذا الحكم مختص بالواجبات؟.

ج: هذا مخصوص بالواجبات والتروك اللازمة.

س: إذا استيقظ شخص قبل دخول وقت الفجر بمدة يسيرة خمس أو عشر دقائق مثلا فهل يجوز له معاودة النوم إذا كان يعلم أو يحتمل احتمالا قويا أنه لا يستيقظ إلا بعد خروج الوقت (تقع الصلاة قضاء) ؟.

ج: لا يحرم ذلك وأن لا ينبغي أن يفعل إن كان يعلم أو يحتمل فوت الفريضة به.

س: ما حكم السجود على البلاط بجميع أنواعه وكذا الأوراق النقدية الدنانير إذا كانت طاهرة؟.

ج: لا مانع من الفروض المذكورة.

س: هل يجب الجلوس بين سجدتي السهو أم يكفي رفع الجبهة قليلا وإرجاعها بدون جلوس؟.

ج: نعم يجب كما في أصل الفريضة والله العالم.

س: ما هو حكم الوسواسي؟ أ - بالنسبة للشك في أفعال الصلاة وأجزائها وهل هو مشابه لحكم كثير


الشك مع فارق بأنه هو كثير الشك في كل شئ وليس في مورد معين أي هل يبني على الصحة في كل ما يشك به ولا يعتني بشكه مطلقا؟.

ج: حكم كثير الشك يقتصر على الصلاة وأما في الوسواسي لا يختص فلا يعتني به في كل وظيفة من صلاة وغيرها. ب - وما هو حكمه بالنسبة لأمور الطهارة بحيث لو طبق قاعدة الاستصحاب فإنه غالبا بطبعه ولكثرة شكه ونسيانه سيستيقن بالنجاسة السابقة وسيشك في طروء الطهارة؟.

ج: كثرة الشك غير الوسواس فإن بلغ الوسواس في الطهارة فلا يعتني به وأما مجرد كثرة الشك فقيها تعمل بقواعد الشك. ج - ثم هل يجب عليه إخبار الغير إذا اعتقد (لكثرة شكه) بأنه قد تسبب في تنجيس ثيابهم وأوانيهم ما دام هؤلاء لا يعتمدون على اخباره بالنجاسة، كما تشيرون في تعليقتكم على رسالة " العروة الوثقى " للسيد اليزدي رحمه الله؟.

ج: لا يعتني الوسواسي باعتقاد النجاسة لوسواسه ولا يجب إخبار الغير أيضا في مورد الاعتقاد بها لغير وسواسه أيضا، إلا ما فصلنا فيه في تعليقنا على المسألة في العروة.

س: هل يجب السجود عند الاستماع إلى قراءة آية السجدة من المسجل أو نحوه من الآلات أو لا؟.

ج: لا تجب إلا عند استماعها من القارئ والله العالم.

س: هل يجزي، إذا شك الانسان في ذكر الركوع أو السجود أو التشهد أن يعبد الذكر ولكن بنية الذكر المطلق؟.


ج: يعيد بنية الرجاء أو أمره الفعلي.

س: هل الاحتياط في الحضور لصلاة الجمعة عند إقامتها وجوبي كما يظهر من الرسالة أو استحبابي كما نقله البعض عنكم؟.

ج: الاحتياط المزبور وجوبي والله العالم.

س: ما رأيكم في حكم الصوم والصلاة لمن يسافر إلى البلدان التي لا تغيب فيها الشمس إلا ساعة أو ساعتين أو لا تشرق إلا كذلك؟.

ج: يعمل بوظيفته حسب أوقات ذلك المحل والله العالم.

س: شخص يصلي بدون أن يعمل رأس سنة ولا مصالحة مع الجهل أو النسيان وصلى مدة طويلة، هل يجب عليه الإعادة وعلى فرض العمد هل تجب الإعادة؟.

ج: إذا لم يكن ستره أي ما يستر به عورته في الصلاة في ما فيه عين الخمس أو لم يشتر بعين الخمس فلا إعادة فيها عليه.

س: هل يجوز النوم قبل وقت الصلاة ولو بعشر دقائق مثلا؟.

ج: إن لم يكن تهاونا بالصلاة فلا بأس.

س: هل يجوز أن يصلى عن الميت جماعة بأن يصلي مثلا عشرون شخص صلاة العصر عن زيد مثلا جماعة بإمامة شخص أيضا يقضي عنه؟.

ج: نعم، وإذا صلوا جماعة كما في السؤال الأخير فإن كان ما يقضيه الإمام معلوما فوته عمن يقضي عنه جاز لهم ذلك ما لم يختل فيها يصلون الترتيب


المعتبر بين فريضتي الوقت كالظهرين أو العشائين ليوم واحد، فيصلون معا ظهرا عشرا أو عشرين ثم يصلون عصرا لتلك الظهر وكذا في العشائين.

س: هل يجوز في مورد القضاء عن الميت أن يصلي أكثر من شخص عنه في عرض واحد من حيث الزمان؟.

ج: الحكم كما أشرنا إليه أعلاه والله العالم.

س: ما هو تكليف من علم إجمالا بعد الصلاة بفوات إحدى السجدتين أو التشهد، فإذا أمكن نرجو ذكر مناط ذلك ولو إجمالا؟.

ج: مقتضى علمه الاجمالي الجمع بين قضاء الأمرين وسجود سهو واحد، لأن نسيان السجدة يوجب القضاء والاحتياط بسجود السهو ونسيان التشهد عكسها فتحقق الموافقة القطعية بذلك.

س: إذا برز شعر المرأة من وراء الستر أثناء الصلاة ولم تعلم هي به، فهل يجب إعلامها بذلك أثناء الصلاة أو بعدها؟ وما هو تكليف المرأة في هذه الحالة؟.

ج: لا يجب إعلامها وما لم تعلم به صحت صلاتها.

فصل في صلاة الجماعة

س: في تعليقة سماحتكم على المسألة رقم من مسائل شرائط إمام الجماعة من العروة الوثقى أن جواز إمامة غير المحسن للقراءة لمثله هو بعيد جدا، فما هو تكليف المسلمين غير العرب في هذه الحالة وكلهم لا يحسون القراءة؟.

ج: الظاهر من أكثر ما ينعقد عندهم الجماعة في مساجدهم صحة قراءة أئمتهم


حسب القراءة المجزية الواجبة على الأعاجم، وإن لم تكن حسب ما يعتبر قراءة العربية من آداب القراءة، أما من دونهم إن علم عدم صحة قرائتهم فالاجزاء ممنوع منهم.

س: ذكرتم الأحوط وجوبا الاخفات بالبسملة في الأخيرتين، فما حكم الصلاة خلف إمام يجهر غالب في البسملة في الأخيرتين وهل تصح الصلاة خلف من قلد ميتا ابتداء أو خلف إمام يجهر بالتسبيحات؟.

ج: لا بأس بالائتمام بتلك الصلوات إذا كان مصلوها معذورين في اجهارهم حسب الاجتهاد أو التقليد منهم.

س: إذا حضرت مجلسا ثم حضر وقت الصلاة فأقيمت صلاة الجماعة بإمامة شخص لا يمكنني الاقتداء به لعدم وتوقي بعدالته، وإن خروجي من المكان قد يكون فيه تعريض لإمام الجماعة فهل يجوز لي الوقوف معهم متظاهرا بالجماعة وناويا الانفراد علما بأن تظاهري بالاقتداء بهذا الإمام قد يؤدي إلى اقتداء غيري به اعتمادا على اقتدائي أو أنني أعلم بحصول ذلك من الغير فهل هناك فرق بين الصورتين في الحكم وإذا جاز لي ذلك فهل يجوز قراءة الفاتحة والسورة اخفاتا إذا كانت الصلاة جهرية؟

ج: في مثل الفرض يمكن الاستخلاص بحجة الرعاف أو وجع البطن وإلى غير ذلك.

س: إذا كان شخص لا يرى العدالة في نفسه لعدم توفرها فيه واقعا أو لأمر آخر فهل يجوز له أن يتقدم لإمامة الجماعة إذا كان المؤتمون يعتقدون عدالته، ومع فرض تقدمه هل يكون مرتكبا للمحرم فبعد آثما؟.

ج: لا يضره الإمامة ولا يأثم لكن لا يرتب عند ذلك أحكام الجماعة هو لنفسه كأحكام الشك مثلا.


س: إذا أحدث إمام الجماعة أثناء الصلاة أو رأى على ثوبه أو بدنه نجاسة غير معفو عنها فما هي وظيفته؟. وإذا كانت وظيفته الانفصال عن الإمامة ولم ينفصل فما حكم صلاة من خلفه؟.

ج: يجب عليه الانفصال بإبداء ما يوهم عذرا له كوضع يده على أنفه مثلا، فإن لم يفعل واستمر عصى ولكن صحت صلاة من خلفه إذا لم يفعلوا ما يخل بصلاة المنفرد عمدا أو سهوا.

س: إذا انفردنا عن الجماعة بنية الانفراد لكن شاركنا ظاهرا مع الجماعة فما الحكم بالنسبة للصلوات الجهرية، فإنه لا يصح الجهر في وسط الجماعة فكيف العمل؟.

ج: لا يصح المتابعة بقصد الانفراد بل يجب أن يأتي بعد نية الانفراد بالكيفية الموظف بها (أي وظيفتك وأنت تصلي منفردا من الجهر وغيرها من الأحكام).

س: صحة قراءة إمام الجماعة شرط من شرائط إمام الجماعة فلا يجوز الائتمام بمن لا يجيد القراءة، فهل يجوز الائتمام بمن لا يجيد القراءة على أن لا يجتزئ المصلي بصلاته هذه بل يعيدها في الوقت بعد ذلك أم لا؟. علما أن الائتمام يحصل لأجل مصلحة ما كالظن بالحصول على الثواب أو لتكثير السواد وما أشبه؟.

ج: لا يجوز الائتمام غير الجائز للمصالح غير العبادية.

س: إذا كان علي قضاء خمس سنين صلاة فهل يجب المبادرة إلى قضاؤهم بسرعة بحيث أن أعطل أعمالي أم يجوز أن أصليهم حسب الفراغ؟.


ج: إذا ظن أن في التأخير فواتا لأدائها وجب المسارعة، أما مع عدم مظنة الفوات فلا بأس بأدائها حسب الفراغ.

س: المرأة عند المخالفين تبلغ بالحيض وعندا بإكمال تسع سنين هجرية، فهل يجب عليها فيما لو استبصرت أن تقضي مقدار التفاوت فيما لو كانت قد ابتدأت بالصلاة عند البلوغ؟.

ج: كلما فاتها عند بلوغها(١) فلم تصل أو لم تصم وجب عليها قضاء فوائت تلك الفترة.

س: هل يجب عليها لو استبصرت أن تقضي ما فاتها لو لم تكن قد صلت بعد ابتداء من التسع سنين أو من الحيض؟

ج: الحكم كما ذكرنا أعلاه فيما فاتها من تسع سنين.

س: هل يجب على المكلف ليلا أن يهئ المقدمات للاستيقاظ على صلاة الفجر من إعداد المنبه أو أي أم آخر أو لا يجب؟.

ج: لا يجب عليه تهيئة شئ مما ذكر.

صلاة المسافر

س: الوطن الشرعي هو أن يمكث الشخص في بلد ستة أشهر مع الملك، ولكن هل يلزم أن تكون السنة أشهر متوالية بحيث يقدح تخلل عدم السكن ولو مدة نصف يوم أو أكثر أو أقل، وهل يلزم أن تكون سكناه في نفس ملكه أم لا؟ وهل يلزم أن يكون الملك حاصلا له طول مدة ستة أشهر أم يكفي حصوله ولو في بعضها، وهل يلزم ملك العين أم يكفي ملك المنفعة؟.

____________________

(١) التسع سنوات هجرية.


ج: يلزم أن يكون ملكا له ويسكن فيه تمام المدة المذكورة ولا يضر ما ذكرتم من التخلل وأمثاله والله العالم.

س: إذا قصد الشخص البقاء مدة طويلة في بلد كان وطنا له ولكن إذا حصل ذلك البقاء الطويل بلا قصد فهل يعد ذلك وطنا له كما إذا سكن مدة سنتين في بلد بلا قصد مسبق لذلك.

ج: الميزان في ذلك البقاء إلى حد لا يعد مسافرا في ذلك البلد سواء قصد البقاء لذلك أو اتفق تحققه.

س: عامل في شركة لها أعمال متعددة في مناطق متباعدة يطمئن هذا العالم ببقائه في العمل السنة أو السنتين لكن لا يطمئن ببقائه في مقر عمله قد تنقله الشركة إلى منطقة أخرى تبعد عن وطنه وعن مقر عمله الأول مسافة شرعية وقد يحصل النقل بعد شهر أو سنة أو أقل أو أكثر فإذا كان هذا العامل يرجع إلى وطنه أسبوعيا كل خميس وجمعة ما حكم صلاته وصومه؟.

ج: يصوم ويتم الصلاة في مقر عمله الأول والثاني الذي ينقل إليه ووطنه والأسفار التي تكون إلى عمله.

س: طالب يشتغل في عطلته الصيفية على بعد مسافة من وطنه وقد يستمر عمله شهرا أو شهرين أو أكثر فإذا كان يرجع إلى وطنه يوميا ما حكم صلاته وصومه في عمله وطريقه؟.

ج: يصوم ويصلي التمام.

س: عامل أو طالب أو مدرس يعمل أو يدرس أو يدرس في منطقة تبعد مسافة شرعية فإذا كان يرجع إلى بلده يوميا ويطمئن باستمرار عمله سنة أو أكثر ما


حكم صلاته وصومه؟.

ج: هذا كسابقة يصوم ويصلي تمام.

س: إذا كان الطالب يشتغل في إجازته الصيفية في مكان يبعد عن وطنه مسافة شرعية وكان يرجع إلى وطنه أسبوعيا كل خميس وجمعة وكان عمله قد يستمر شهر أو شهرين أو ثلاثة، ما حكم صلاته وصومه في عمله وطريقه؟.

ج: في شهرين أو ثلاثة يصوم ويتم ويحتاط بالجمع في الشهر في غير وطنه.

س: هل تتبع الزوجة زوجها في وطنه (وطن الزوج) في التمام والصيام إذا سافرت إليه ولم تنوي الإقامة وليس عندها دار سكنى في وطن الزوج فمثلا لو غادت امرأة وطنها بيروت إلى البقاع الذي هو وطن الزوج ولمدة خمسة أيام فهل تقصر وتفطر أم تتم صلاتها وتصوم في البقاع؟

ج: في فرض السؤال لا تتبع الزوجة الزوج فيجري عليها حكم المسافر، والسكن في دار الزوج (ستة أشهر) لا يكفي في تحقق الوطن الشرعي، بل لا بد من السكن في ملكها ستة أشهر متواصلة.

س: لو كان الانسان يسافر في الأسبوع ثلاث مات أو مرتين بشكل دائم دون أن يكون عمله السفر فهل يتم الصلاة أو لا؟

ج: إذا لم يكن السفر عملا له أو مقدمة لعمله فلا يتم صلاته والله العالم.

س: هل تتبع الزوجة زوجها في وطنه غير الفعلي كموطنه الأساسي الذي لا يسكن حاليا فيه.. ولم تسكن معه فيه مطلقا.. أم لا بد من فعلية التوطن والسكن لتكون تابعة له فيه.. في الاتمام في الصلاة والصوم؟ ثم هل تتبع الزوجة التي لم تنقل إلى زوجها بعد زوجها في وطنه إذا زارته.. أم لا بد


كذلك من فعلية التوطن بالانتقال إلى بيته والعيش معه؟.

ج: لا أثر لقصد الزوج في مثل الموارد المذكورة في حكم الزوجة بل العبرة بقصد الزوجة نفسها ولا يكفي ما ذكر أخيرا قطعا.

س: إذا عمل الشخص في مكان ومسكنه في مكان آخر ويوجد مسافة سفر بين المكانين فهل يصلي في الطريق قصر أو تمام؟.

ج: مهما كان فرضه في محل عمله تماما من جهة اقتضاء عمله فحكمه بالاتمام في المحل والطريق سيان، أما لو كان مكان عمله مقرا أيضا له، فإن كان ذهابه إلى مكان عمله لا يقل في الشهر عن السفر عشرة أيام فيتم في الطريق أيضا وإن كان سفره إليه في الشهر ثمانية جمع بين القصر والتمام في الطريق وإن كان السفر إليه في الشهر ستة أو خمسة أيام قصر فقط في الطريق.

س: لو كان الوصول إلى قلب البلد يحقق مسافة القصر وقد وصل إليها ولأولها لا يحققها فكيف يتعامل مع الحالة بالقصر أم التمام؟.

ج: يتعامل مع الحالة بالتمام والله العالم.

س: إذا أعرض عن وطنه الأصلي نظريا لا عمليا كالزوجة في إعراضها بعد زواجها وبقائها على سيرتها الأولى بالتردد على بلدها برضى زوجها، فهل هذا يعتبر إعراضا؟. ومعه هل عودها هذا يحتاج إلى فترة الستة أشهر الذي يشترط عندكم في اتخاذ الوطن الجديد؟

ج: مجرد بنائها على أن تكون مع زوجها أينما توطن طيلة زوجيتها له مع ذلك التردد لا يحسب إعراضا بل ولو مع عدم التردد أيضا، ما لم تعقد في نفسها هجران وطنها وكونه لها كأي بلد آخر، وهكذا غيرها ممن يتبع أحد مواطنيه كالابن لأبيه فلا بد أن يكون من فرض هجرانه عند نفسه عن اتخاذه معادا لو اقتضى يوم أن يترك وطنه الجديد.


نسخة خطية


نسخة خطية


نسخة خطية


نسخة خطية


نسخة خطية


نسخة خطية


نسخة خطية


نسخة خطية


باب الصوم

س: إذا حدث اختلاف بين طائفتين مؤمنتين كبيرتين في الثبوت(١) وعدمه، وتكون كليتهما ثقة فما العمل هنا؟.

ج: إن كانتا كل واحدة في حد الحجية (أي ثبوتهم أو عدمه حجة) تعارضنا وتساقطتا فلا يحكم بأية منهما، أو كانت واحدة فالحكم لها فقط، ومع عدم وصولهما بحد الحجية فكما لم تكونا أصلا فالنتيجة هي كما في الصورة الأولى ويحكم طبعا بعدم الرؤية.

س: هل الاطمئنان الشخصي يكون عام للأشخاص الآخرين؟.

ج: من حصل له الاطمئنان فهو مكلف باطمئنانه ولا أثر لاطمئنان شخص في حكم شخص آخر لم يطمئن.

س: من كان يصوم ولا يعرف جهلا بوجوب غسل الجنابة عليه أو إبطاله للصوم هل تجب عليه الكفارة أم لا؟.

ج: لا تجب عليه كفارة في مفروض السؤال وصح ما مضى من صيامه.

____________________

(١) لهلال شهر رمضان المبارك أو شهر شوال.


س: المرأة تبلغ بإكمال التسع هجرية وغالبا ما تكون في هذا السن جاهلة بأحكامها لذا قد تترك الصوم لمدة حتى تصبح على علم أو تدرك أن الصوم يجب عليها، فهل بناء على ذلك يجب عليها الكفارة؟.

ج: إذا علمت وجوب الصوم ولم تعلم بوجوب الكفارة وجب القضاء والكفارة معا، وإذا لم تعلم بوجوب الصوم عليها وكانت باعتقاد عدمه فليس عليها سوى القضاء وإن كانت مقصرة في جهلها بأن التفت في وقت ولم تسأل ثم غفلت واعتقدت العدم.

س: الذي عليه قضاء صوم هل يجوز له التبرع عن ميت بالصوم أو يعتبر صوما مستحبا لا يجوز التطوع فيه؟.

ج: لا يجوز لمثله التطوع بالصوم لغيره كما لنفسه.

س: يستعمل بعض مرضى حساسية الصدر (الربو) جهازا بسيطا يسمى في العرف (طساسة) يساعدهم على فك حالة الاختناق التي تصيبهم ويحمل هذا الجهاز قنينة صغيرة مملوءة بسائل لعله الأوكسجين المضغوط، حينما يكبس على زر مثبت فيه يرسل الجهاز ما يشبه البخار يضعه المصاب في فمه للتخلص من حالة الاختناق الطارئة، فهل يوجب استعمال هذا الجهاز إفطار الصائم، علما أن البخار الصادر منه يكاد لا يرى لشفافيته؟.

ج: ليس من المفطرات. والله العالم.

س: المصل وهو كيس من البلاستيك يحتوي على ماء وسكر وبعض الأدوية يعطى للمريض عن طريق العرق عوضا عن الطعام والشراب فهل هو من المفطرات؟ وإذا أعطي لا في حالة مرض هل له نفس الحكم؟.

ج: محل إشكال لا يترك الاحتياط - الوجوبي -.


س: هل يجوز إطعام الكافر في نهار شهر رمضان؟ كما لو سقاه الماء وهل يجوز بيعه الطعام؟.

ج: إذا كان هتكا لحرمة الشهر المبارك لم يجز والله العالم.

س: ما هو رأي سماحتكم في رجل مسافر في شهر رمضان ووصل إلى بلده قبل الظهر ولم يتناول في السفر مفطرا عد الدخان بنية الافطار فهل يعتبر مفطرا ذلك اليوم فيجوز له تناول المفطر في بلده إلى الغروب أم يجب عليه الامساك إلى آخر النهار؟ وفي حالة الوجوب هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم علما بأنكم تلحقون الدخان بالغبار احتياطا كما في المنهاج في قسم المفطرات؟.

ج: يجب احتياطا الامساك والقضاء.

س: إذا داعب الرجل امرأة غير زوجته وهو صائم، أي ارتكب محرم المداعبة دون الزنا غير قاصد للانزال ولكن سبق المني، فما هو حكمه في هذه الحال؟.

ج: إن كان واثقا بعدم سبق المني صح صومه وإلا فعليه القضاء والكفارة.

س: في صوم قضاء رمضان أو المستحب في شعبان أو صوم النذر أو الكفارة إذا نام وفاق مجنب بعد طلوع الفجر هل يبطل الصوم؟.

ج: يبطل في قضاء رمضان دون غيره من أنواع الصيام.

س: هل يجوز تقديم الطعام للمفطرين في شهر رمضان في المطاعم مع عدم استلزام ذلك الهتك في حال وجود عذر للافطار وعدمه؟.

ج: لا بأس بذلك للمعذورين والله العالم.


س: هل توجب الحقنة بالمائع في القبل للمرأة من أجل التنظيف أو المداواة الافطار أو لا؟.

ج: الظاهر أنها توجب الافطار لها في الفرض.

س: ما المراد بتطوق الهلال: هل هو بروز طرفيه أو كونه محاطا بهالة من النور؟

ج: كونه محاطا بهالة.

س: وجدت في بعض كتب أصحابنا أنه يستحب صيام ستة أيام بعد شهر رمضان وقد أثبتوا ذلك فما رأيكم.

ج: هذا لا بأس به رجاء.

س: تناول المفطر نسيانا في غير شهر رمضان هل يوجب الافطار أم الحكم من عدم الافطار هو الحكم في شهر رمضان وغيره؟.

ج: تناول المفطر نسيانا لا يبطل الصوم مطلقا رمضانا كان أو غيره.

س: لو حصل الاطمئنان الشخصي بصحة الحسابات الفلكية لتوليد الهلال فهل يمكن الاعتماد على هذا الاطمئنان في إثبات أول الشهر أو العيد مثلا؟ وخاصة إذا صدرت عن أهل الخبرة في هذا المجال؟.

ج: لا أثر للاطمئنان بتولده بل ولا للاطمئنان بقابليته للرؤية بل لا بد من الرؤية خارجا وثبوتها للمكلف.

س: وعلى فرض صحة البناء على الاطمئنان شرعا فلو فرض تولد الهلال أثناء الليل أي بعد غروب الشمس فهل يمكن اعتبار اليوم الثاني أول الشهر أم لا بد من الرؤية في كلا هذين الفرضين؟.


ج: لا بد من الرؤية كما ذكرنا.

س: إذا ثبت الهلال عند جماعة من المؤمنين في بلد ما ولم يثبت في بلد آخر أو عدة بلدان مؤمنة فأي الفريقين نتبع علما بأن الاطمئنان إذا حدث يحدث لكلا الطائفتين وإذا لم يحصل الاطمئنان لا يحصل لكليهما فما العمل؟ (أي هناك حالة شك ٥٠% لكليهما) ؟.

ج: لا أثر لعدم الثبوت حتى يعارض الثبوت عند جماعة (ثبت عندهم) (أي لا يعارض الثبوت مع عدم الثبوت) وليس الثاني مما يستشهد له حتى يتعارض.

س: قد ينصح الطبيب المريض بالربو بأخذ الدواء على شكل غاز مضغوط عن طريق الفم بالجذب فهل يجوز تناوله أثناء الصيام مع وصول ٨٠% منه إلى المعدة؟.

ج: لا يضر ذلك بصومه.


نسخة خطية


نسخة خطية


باب الخمس

س: هل يعتبر في وجوب الخمس إذن الوالد أو كون الشخص منفصل عن والده أم يجب حتى لو كان مع والده في السكن؟.

ج: لا يعتبر إذنه ويجب حتى لو كان مع والده في السكن إذا كان بالغا في عمره فربح ربحا وبقي عنده سنة.

س: إذا جاء موسم الحج وفي نفس الوقت جاء موعد اخراج الخمس الذي عليه، فإذا أخرج الخمس نقصت أموال الحج فلا يستطيع الذهاب وإن حج ولم يدفع الخمس منع حق من حقوق الله، فما العمل وأيهما يقدم؟.

ج: لا بد من التخميس فإن بقيت استطاعته وجب عليه الحج وإلا لم يجب وليعلم أنه لا اعتبار بوصول رأس السنة التي تجعل بل المدار على أن يحول الحول (السنة) على الربح فحينئذ إذا كان قد حال على بعض الأموال الحول يجب تخميسه فقط فالباقي يجوز صرفه في المؤنة التي منها الحج، فإذا لم يكفي فهو غير مستطيع ويسقط عنه الحج في هذه السنة.

س: المال المخمس إذا حول إلى عملة أخرى فصار ضعفا أو أكثر ودار عليه الحول هل يجب تخميس المحول بعد العام أم لا؟.


ج: يجب الخمس في الصورة المفروضة على الزائد بعد مضي الحول عليه وعدم صرفه في المؤونة دون المقدار المخمس من المال، هذا إذا كان بقصد التجارة، وأما بقصد الحفظ فلا يجب تخميس الزائد فعلا.

س: هل صحيح أن للمكلف حق التصرف بثلث سهم الإمام (ع) من الخمس المتحقق عنده؟

ج: لم نأذن كليا بذلك وإنما رخصنا لمن سأل ذلك منا والله العالم.

س: إذا قرأنا من كتاب عشر صفحات فهل يطلق عليه أنه قد قرأ، بحيث لو دار عليه الحول لا يخمس أم كم ينبغي القراءة منه حتى إذا دار عليه الحول لا يخمس؟.

ج: إذا كانت القراءة حسب الحاجة إليها في أثناء السنة فلا خمس فيه.

س: ما هي الأمور التي تحسب في رأس المال؟.

ج: رأس المال دائر مدار اختيارك أنت إلا أن الذي لك أن لا تخمسه هو معادل مصرف سنتك فإذا كان مصرفك عشرة آلاف ليرة مثلا فلك أن تجعلها رأس مالك بغير تخميس فتكتسب بها تدر عليك بالربح فتأكل من ربحها أو تصرف نفسها في مؤونتك فتأكلها.

س: هل يجوز دفع الخمس من مال المالك بدون علمه ورخصته لمن يعلم باستحقاق الخمس في ماله تأكيدا.. إذا كان هذا المالك معاندا ورافضا لدفع الحق الشرعي؟

ج: نعم مع كسبه الرخصة المأخوذة من الحاكم.


س: عند رأس السنة تم احتساب الخمس ومن ثم تسليمه وأجريت بعد عملية تسليم الخمس المترتب بالذمة عملية مصالحة حول تخميس أموال لم تحتسب ضمن الخمس سهوا أو نسيانا أو جهلا بأنها مما يجب أن يخمس أو ظنا بأنها مخمسة، ثم تبين أن مقدارا من المال لم يحتسب ضمن الخمس لأحد الأسباب أعلاه، وهو يقل عن مبلغ المصالحة بكثير، فهل يجب فيه الخمس أم أن عملية المصالحة كافية ومبرئة للذمة.

ج: إن كان نيته عند المحاسبة تفريغ ذمته عما يستوجب عليه ولكن لم يكن ما ذكر من المتخلف مشهودا أو منظورا له وكان ما أخرجه يستوعب المتخلف أيضا أجزأ عنه أيضا.

س: هناك بعض المواد التي تدعمها الدولة فتباع بأسعار زهيدة للمستهلك والمواد نفسها تباع بسعر آخر في السوق قد يصل إلى عشرين ضعفا أو أكثر عن السعر الأول وهي مما تثقل كاهل المستهلك ذي الدخل المحدود والفقير شرعا، فهل يتم احتساب الخمس لهذه المواد عند رأس السنة على أساس السعر المدعوم أو سعر السوق؟.

ج: الخمس لازم على تلك المواد بسعر السوق وقت الدفع.

س: هل يجب الخمس في الأجزاء غير المقروءة من دورات الكتب خصوصا إذا كان عمل الشخص في التتبع والبحث والتحقيق في التاريخ والأدب وغيرها من المجالات فربما يحتاج اليوم هذا الجزء من الدورة ويحتاج الجزء الآخر منها بعد أكثر من سنة نظرا لمتطلبات العمل، هذا إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن دورات الكتب لا تباع مجزأة؟.

ج: في مفروض السؤال لا خمس في البقية غير المقروء فيها.


س: هناك بعض الشركات تعطي موظفيها قروضا لشراء أرض وبناء بيت للسكن وتخصم من قيمة الأرض ٥٠% ومن البيت ٢٠% فهل يجب الخمس في الأقساط المسددة من المبالغ المقترضة من الشركة قبل وبعد سكن البيت؟.

ج: إن صارت معمورة لسكنهم فسكنوا فيها قبل أو مع موعد خصم القسط فلا خمس على التسديدات التي لحقتهم من فوائدهم وإن عمروها لغير مسكنهم أو سكنوها بعد مرور عام من التسديد لزمهم خمس جميع بدل التسديد لغير السكن وخمس ما سبق بعام من تسديد السكن قبل أن يحققوا فيها السكن.

س: شخص هاجر من بلده وكان عنده مبلغ من المال وكان قد خمسه في نهاية السنة، وبعد ارتحاله وسكنه في بلد ثان، حول ما عنده من عملة بلده إلى الدولار الأمريكي لغرض الحفاظ على ماله، وأصبح الدولار هو العملة الرئيسية في معاملاته التجارية إضافة إلى عملة البلد الجديد وعليه فإذا احتاج إلى مصروف يصرف من الدولار والعملة للبلد الجديد، وفي نهاية السنة وجد أن قيمة الدولار أصبحت بالنسبة إلى العملة الأولى والعملة لبلده الثاني ضعف ما كانت عليه في نهاية السنة الحسابية الماضية، فهل يجب الخمس في هذه الزيادة الحاصلة في قيمة الدولار أم لا؟.

ج: نعم يجب تخميس الزيادة في الصورة المفروضة.

س: هل يجوز لطالب العلم الديني أن يأخذ من الحقوق الشرعية إذا كان أهله موسرين ولا يزال تحت نفقتهم؟.

ج: نعم يجوز إذا كان غرضه خدمة الدين.

س: إذا كان الموظف في الدولة يقبض معاشا شهريا محددا، وعلى مدى السنين الطويلة يحصل له تعويض عند تركه للعمل أو إحالته للتقاعد، بحيث أن


التعويض يتأتى نتيجة الأتعاب أو الخدمة حيث تكون الدولة محتفظة له بمقدار من أتعابه كل شهر حتى يترك العمل أو يتقاعد فيكون المال نتيجة لها، فهل يجب اخراج خمس ذلك المال مباشرة عند قبضه أم لا بد من مرور الحول عليه أولا؟ أم لا بد من تخميسها وإن لم يقبضها بعد وإن كان يعلم مقدار المال الذي سيحصل عليه في النهاية.

ج: لا يجب اخراج الخمس منه مباشرة بل لا بد من مرور الحول عليه.

س: هل يحق للسيد أو الهاشمي أن يأخذ من سهم الإمام من غير ضرورة؟

ج: لا يجوز بدون الإجازة من المرجع.

س: لو أراد شخص بناء سكن له ولعياله فوضع الأساس في السنة الأولى وأقام الأعمدة والسقوف في السنة الثانية وجهز وأتم في السنة الثالثة كل ذلك كان من أرباح في أثناء السنة ومن ديون، فما الذي يجب فيه الخمس؟ والخمس يكون بحسب القيمة الفعلية أخر الثلاث سنين من الانتهاء أم بحسب الكلفة لكل آخر سنة بحيث يجمع مجموع ما كلفه على مدى الثلاث سنين ويخرج الخمس أم بحسب القيمة الفعلية لكل آخر سنة مما أنجز؟.

ج: نعم عليه أن يؤدي خمس البناء بسعر يوم دفع خمس عدا الثمن الذي بقي عليه من دين، وكان له في كل سنة قبل أن يكمل البناء أن يخرج خمس كلفة ما يصرف في السنة ويعمر بما قد خمسه حتى لا يتكلف الخمس بسعر غال.

س: لو كان عنده مال وقبل أن يمر عليه الحول بيوم واحد اشترى به بضاعة فرارا من الخمس حتى لا يتعلق به ليحسب له رأس مال جديد، فهل يجوز ذلك؟ وهل يجب الخمس في هذه الحال أم لا؟.


ج: عند تمام الحول يتعلق الخمس بالبضاعة لأنها اشتريت بما كملت السنة بمرور اليوم الباقي من السنة فلا فرق بين التبديل وعدمه.

س: لو أن إنسانا اشترى برأس ماله الذي لا يزيد على مؤنه سنته قطعة أرض ليزرعها ويعيش منها، فهل يجب عليه اخراج خمس قطعة الأرض هذه أو لا؟ مع العلم أنه يستطيع الزراعة بواسطة استئجار أرض أخرى؟.

ج: نعم على تقدير عدم مضي الحول عليه وعدم وجود مال أو كسب آخر لمعيشته جاز له ذلك من دون تخميس فيما إذ كان بمقدر مصرف سنته كما هو المفروض والله العالم.

س: شخص اشترى محلا للتجارة بمعنى أعطى عوض إخلائه (السرقفلية) وصرف عليه أموالا لتحسينه وتزينه للترغيب فهل تحسب هذه الأمور من الفواضل كي يجب تخميسها أو لا؟.

ج: ماله بدل في الحال يعد من رأس المال ويجري عليه حكمه.

س: شخص رأس سنته أول محرم الحرام مثلا فلو ربح بعد الغروب وقبل الصبح من يوم رأس سنته فهل هذا الربح من أرباح السنة الماضية حتى يخمس أو لا؟.

ج: حيث أن لكل ربح نسبة لك أن تحسبه من السنة الماضية في مفروض السؤال والله العالم.

س: شخص وهب أولاده أرضا ومتعلق فيها الخمس منذ سنين والآن زاد ثمنها كثيرا فهل يجب على هذا الشخص أن يدفع خمس ثمنها زمن الهبة أو خمس ثمنها الآن؟.


ج: نعم يجب عليه أن يدفع خمس ثمنها زمن الهبة والله العالم.

س: شخص يملك أرضا - شرعا - وهو يستغلها الآن ولكنها مسجلة في دائرة الطابو باسم غيره بحيث يمكن للغير أو لورثته أن ينتزعوها منه ساعة يشاؤون فهل يجب عليه تخميسها الآن أو حتى تسجل في الطابو باسمه؟.

ج: يجب عليه تخميسها الآن والله العالم.

س: ما رأيكم في رجل اشترى قطعة أرض بمبلغ لم يمر عليه سنة ثم مر أكثر من سنة على تملكه الأرض، ثم أراد أن يخمس، هل يتعلق الخمس بسعر الشراء أم بقيمة الأرض حين التخميس، مع العلم أن الأرض مشتراة للاقتناء لا للتجارة؟.

ج: في الصورة المفروضة على الرجل تخميس الأرض بسعرها الحالي ولا فرق في هذا الحكم بين أن يكون شراؤها للاقتناء أو للتجارة.

س: ما رأيكم في رجل اشترى قطعة أرض بمبلغ مر عليه سنة، ثم مر أكثر من سنة على تملكه للأرض ثم أراد أن يخمس، هل يتعلق الخمس بسعر الشراء أم بقيمة الأرض حين التخميس؟. مع العلم أن الأرض مشتراة للاقتناء لا للتجارة؟.

ج: على الرجل في هذه الصورة تخميس الأرض بسعرها المشتراة.

س: رد المظالم لمن تعطى؟ وهل يجوز للفقير الشرعي أخذها بدون إذن الحاكم الشرعي أو هي للحاكم الشرعي فلا بد من إذنه، وهل اللقطة التي يجب على الأحوط التصدق بها حكمها حكم رد المظالم؟.


ج: تعطى للفقير الشرعي، ولا بد أن يكون بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط، وأما اللقطة فإن كانت ذات علامة قد عرفها سنة كاملة بأن لم يوجد مالكها فهو مخير بين التصدق بها للفقير والتملك لنفسه ووضعها أمانة، وإن لم تكن ذات علامة فيجوز له من الأول تملكها والأحوط استحبابا التصدق بها.

س: من كان لا يحاسب نفسه سنين طويلة وقد ملك عقارات وأراضي وغيرها مما فيه الخمس وثمنها الآن أكثر من ثمنها يوم تملكها وبعضها ملكه بالوصية أو بالهبة أو بالبيع المحاباتي وبعضها بالشراء فهل يجب عليه تخميسها بثمن ما تساوي الآن، أو بثمن ما تساوي يوم تملكها وهل يفرق الحال بين ما ملكه بالوصية والهبة والمحاباة وبين ما ملكه بالشراء وهل يفرق أيضا بين ما اشتراه بمعاملة شخصية وبين ما اشتراه في الذمة؟.

ج: في الصورة المفروضة يجب عليه تخميس تلك الأموال بقيمتها الفعلية لا بقيمتها يوم تملكها بلا فرق بين الملك الوصية والهبة والمحاباة والملك بالشراء، ولا فرق بين الشراء في الذمة والشراء الشخصي، نعم إذا اشتراها في الذمة وأدى ثمنها من المال الذي حال عليه الحول لم يجب إلا تخميس ذلك الثمن دون ثمنها الفعلي.

س: هل تجوز الصدقة على الهاشمي من غير الهاشمي ومن غير الزكاة؟

ج: نعم يجوز مع عدم حصول توهين بها له.

س: لو عمر منزلة بالدين وانتهى وقد مر عليه الحول فهل يجب اخراج خمس المنزل بحسب قيمته الفعلية بعد الانتهاء أم بقيمة ما كلفه من الدين أم لا خمس أصلا؟.


ج: إن سكن فيه قبل أداء الدين أو تصادفا له فلا خمس أصلا، وإن كان السكنى بعد دفع شئ من دينه نسبة فاللازم دفع خمس مقابل ذلك السداد.

س: ما هي الأمور التي يجب اخراج خمسها وما هي الأمور التي يجب فيها الربع؟

ج: إذا حصل له ربح وجاء رأس سنته وجب اخراج خمسها فإن لم تخرج خمس هذا الربح وبقي عندك كما هو وربحت السنة اللاحقة أيضا وأردت أن تخرج خمس ذلك الربح الذي عندك من السنة الماضية بهذا الربح الذي حصل لك في السنة اللاحقة وجب أن تخرج الربع.

س: لما كان يسوغ للشخص أن يجعل مقدار مؤنة سنته رأس مال له يعتاش منه ولا يجب عليه تخميس رأس المال، فهل يسوغ لشخص له محل تجاري يعتاش منه ولم يكن ملتزما في حياته بفريضة الخمس، هل يسوغ له أن يستثني مقدار مؤنة سنته منه بعد مرور الحول أو الأحوال عليه قبل أن يخرج خمسه أو عليه أن يخمس تمام قيمة المحل؟.

ج: نعم له أن يستثني بمقدار مؤنة سنته الأولى فقط.

س: شخص لديه ألف دينار مثلا قد أخرج خمسها ثم صرفها في أثناء الحول بالكامل وبعد أن صرفها تجدد له ربح من نتاج عمله، فهل يجب عليه تخميس تمام هذا الربح إذا حل عليه رأس سنته أو له أن يستثني منه ذلك الألف المخمس بأن كان مقدار ربحه المتجدد عند حلول رأس السنة ألفان مثلا، فهل يخمس تمام الألفين أو يخمس ألفا واحدا باعتبار أن له ألفا مخمسا قد صرفه قبل تجدد الألفين؟.


ج: قد صرحنا في مسألة ١٢٣٣ في الجزء الأول من المنهاج عدم جواز الجبران بالربح المتأخر وإنما يجوز بالربح السابق أو المقارن فراجع وأعينونا أعانك الله.

س: هل أن الطالب الذي لا يزال تحت رعاية ومسؤولية والده إن اشتغل في العطلة الصيفية بأجرة شهرية ألف ريال أو ألفين لمدة شهرين أو أكثر ولم يأخذ أبوه منه دخله من أجل أن يصرف على نفسه لكمالياته يكون عليه فيها الخمس؟.

ج: إن صرفها فيما يليق به ولم يزد شئ فلا خمس عليه، وإن لم يصرف شيئا وادخره أو صرف وزاد شئ آخر السنة فعليه، هذا إذا كان الطالب بالغا ومكلفا (شرعا) فإن لم يبلغ بعد سنة التكليف فلا خمس فيما يدخر لنفسه بالغا ما بلغ من ماله.

س: هل يجوز للزوجة أن تدفع الحقوق الشرعية إلى زوجها المأذون المستحق أم لا؟ وعلى فرض الجواز فهل يحق له أن يصرف عليها من هذه الحقوق أم لا؟

ج: إذا كان الزوج مستحقا ومورد لأخذها جاز لها دفعها له ثم جاز له صرف ما أخذ في نفقتها الواجبة لها عليها والله العالم.

س: في موضوع المحل التجاري المشتري عينا أو خلوا (أي سرقفلية) وكذلك أدوات العمل التجاري فيه، إذا تم اخراج خمسه في السنة الأولى فهل يعتبر من المقتنيات التي لا يجب ملاحظة حسابها وقيمتها في كل سنة كجزء من المال التجاري وبالتالي عدم وجوب اخراج خمس الزيادة في الثمن الطارئة عليها إلا بعد بيعها وظهور الربح فيها، أم يعتبر جزء من مال التجارة التي


يجري حسابها في كل سنة فتلاحظ قيمتها زيادة ونقصانا ليتم حساب الخمس على أساس ذلك لا سيما وأنه نقل عن فتواكم أنها بالنحو الأول فهل هذا هو الواقع؟.

ج: نعم ذلك بالنحو الأول ولم يدخل في نفس مال التجارة.

س: الأواني المعدة للطعام والشراب إذا استعملت للزينة فقط فهل يعد هذا استعمالا مسقطا للخمس؟.

ج: إذا كانت مما يعد عدمها نقصا ووجودها متعارفا في المقام فتحسب مؤنة لا خمس فيها عليه والله العالم.

س: شخص توفي وترك أموالا منقولة وغيرها وترك ولدين قاصرين وزوجة ووالدة، فهل يجوز لنا اخراج خمس ماله وإعطاءه إلى مستحقيه؟.

ج: إذا كان ممن لا يخمس فيجب اخراج المقدار المعلوم اشتغال ذمته به من تركته قبل التقسيم كسائر الديون التي بذمته، وإن كان الخمس متعلقا بنفس التركة والمال فيجب على الكبار من الورثة على الأحوط اخراج خمس حصته كما هو مذكور في مسألة ١٢٥٤ الجزء الأول من منهاج الصالحين.

س: هناك بعض التجار الذين يأخذون إجازة من سماحتكم بصرف نصف الحق الشرعي (الخمس) في حين يستمرون بالتعامل التجاري بالأموال بحيث يسددونها تدريجيا بالرغم من أنهم يملكون عين الخمس بأكمله إن بالشكل النقدي أو بشكل عقارات وسندات وأراض، فما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة وهل يحرزون براءة الذمة في ذلك؟.

ج: لا يجوز تأخير اخراج الحق ودفعه عن وقت وجوبه مع التمكن فمع ذلك لو استمر الاتجار ببيع ما فيه الربح وحصول ربح جديد به اشترك مستحقوا


الخمس في ذلك الربح الجديد بحصتهم في المتاع، ولو استمر بالشراء ودفع ما فيه الخمس عوضا عما اشترى فالظاهر الغالب عدم اشتراك المستحق في ربح ما اشتراه زائدا على حصته التي كانت في العوض أي الثمن، ويحرز البراءة بدفع الحصة فقط قبل انتهاء سنته الشراء. والله العالم.

س: شخص استدان مبلغا من المال ووظفه في عمل زراعي ثم صار من إنتاج هذا المشروع يوفي دينه حتى وفاه كاملا، وأصبح المشروع ملكا له وهو ينتج عليه أرباحا سنوية، هل يجب أن يخمس هذا المشروع على أساس قيمته السابقة أم على أساس قيمته الحالية، مع العلم أن القيمة الحالية قد ارتفعت ارتفاعا كبيرا.

ج: بعد ما أوفيت ديونك فاللازم أن تخرج ربع ما وفيت به ديونك التي صرفتها في عملك الزراعي الباقي لك، إذا كنت وفيت من أرباح ذلك المشروع فالواجب دفع الخمس لكن بقدر الربع حتى يصير خمسا عن نفس المبلغ الذي تسد به دينك، ولا تعتبر القيمة الحالية في ذلك.

س: إذا كنت أعمل موظفا في شركة ما وهذه الشركة تقتطع من راتبي الشهري جزء تدخره لديها، وهذا الادخار على قسمين: بربح وبدون ربح، والذي هو بربح لا أدري عن حاله هل هو بالمضاربة أو بالربا أو بغير ذلك، فهل يجوز لي والحالة هذه أن أجعله بربح؟.

ج: ما لم تشترط أنت معها أن تربحك مع ما ادخرته لك عندها جاز لك أن تأخذ الربح الذي تدفعه، فإن كانت الشركة أهلية غير حكومية إسلامية فلك جميع ما تدفعه لك وتدفع خمس ما مضى لك عليه سنة، وإن كانت شركة حكومية فتأخذ الأصل والربح بعنوان المجهول مالكه ثم تتصدق بنصف الربح الذي أخذته وتجعل لنفسك الأصل ونصف الربح الذي بقي فإن مضت عليها السنة وجب عليك الخمس للمجموع الذي صار خالصا لك ولم تصرفه من ربحك.


نسخة خطية


نسخة خطية


نسخة خطية


نسخة خطية


نسخة خطية


نسخة خطية


نسخة خطية


نسخة خطية


نسخة خطية


نسخة خطية


نسخة خطية


نسخة خطية


نسخة خطية


باب الحج

س: ما رأيكم في القران بين الطوافين وعلى تقدير القول بعدم الجواز فهل يدخل في ذلك الاتيان بالطواف الثاني مباشرة برجاء المطلوبية للاحتياط لعدم إحراز صحة الطواف الأول بعد الانتهاء منه أو لا؟.

ج: لا يجوز القران بين الطوافين في الفريضة ولكن لا يعد الاتيان به احتياطا قرانا والله العالم.

س: إذا لم يسمع للمستطيع للحج... بالسفر إلى الحج في سنة، هل يجب عليه المحافظة على الاستطاعة ما أمكن إلى السنة الأخرى أو غيرها أم يسقط ذلك عنه إلى حين اقتراب موعد الحج الثاني إن بقيت تلك الاستطاعة؟.

ج: نعم يجب المحافظة على الاستطاعة فلو صرفه ولم يحفظه استقر عليه الحج ولم يكن معذورا. والله العالم.

س: لو تحققت الاستطاعة المالية للحج لدى المكلف في سنة من السنين لكنه منع من السفر إلى الحج ولم يعط الفيزا من قبل السلطات.. كما يحصل كثيرا عندنا في هذه الأيام، فقد كنتم ذكرتم في جواب بعض الاستفتاءات لزوم


المحافظة على الاستطاعة من دون تحديد مدة، لكن لو اضطر لحاجاته الحياتية الضرورية إلى صرف هذا المال بعد وقت الحج ولم يمكنه في سنوات لاحقة تحصيل ما يكفيه لأدائه، هل يعتبر حينذاك ممن يجب عليه الحج ولو متسكعا وعلى أي حال، أم يسقط عنه الوجوب؟.

ج: في الصورة المفروضة لا يستقر عليه الحج كي يجب عليه ولو متسكعا بل إن استطاع في السنين الآتية وجب وإلا فلا.

س: هل يجوز السعي من فوق في المكان الذي استحدث في مكة بين الصفا والمروة؟

ج: لو أحرز أنه يتم بين الجبلين جاز، وإلا لم يجزئه ولا بد من الإعادة من تحت.

س: هل يجوز الطواف خارج مقام إبراهيم (ع) ؟. نعم يجوز والله العالم.

س: لو سعى بناء لاعتقاده صحة ذلك وعندما انتهى تبين له البطلان فماذا عليه؟ قبل الخروج من مكة؟ وبعدها؟.

ج: مع وقوعه باطلا يعيد ما لم يخرج الوقت والتعاقب للطواف المعتبر بينهما فإن خرج الوقت بطلت النسك.

س: لو ترك التقصير في الحج وقام بالأعمال كلها فهل يجب عليه إعادة الأعمال أم يجب التقصير فقط؟.


ج: إن ترك متعمدا بطل حجه وإن وقع بغير عمد وجب التقصير فقط والأولى إعادة الطواف والسعي ما دام في الوقت بعد التقصير والله العالم.

س: لو خرج من منى أثناء المبيت جهلا لمدة قصيرة وعاد في النصف الأول هل يجب عليه البقاء في النصف الثاني؟.

ج: في مفروض السؤال يجب المبيت لتمام النصف الثاني.

س: هل يجوز للحاج الاختيار بين النصف الأول والنصف الثاني من الليل بالنسبة لليلة الحادي عشر والثاني عشر من حيث المبيت في منى؟.

ج: نعم له الخيار في اختيار أي النصفين أراد. والله العالم.

س: هل يجوز رمي العقبة الكبرى من جميع الجهات؟.

ج: نعم يجوز ذلك.

س: هل يجوز رمي الجمرات من الطابق العلوي؟.

ج: لا يقتصر عليه على الأحوط(١). والله العالم.

س: هل يجوز السعي في الطابق العلوي؟.

ج: إن كان بين نفس الجبلين بناء الطابق بحيث يقع شئ منهما في جداره النهائي من الطرفين يجوز وإلا فلا والله العالم.

____________________

(١) وجوبا.


س: إذا اعتمر شخص عمرة مفردة في آخر ذي القعدة وأراد الدخول إلى مكة أول ذي الحجة هل يجب عليه الاحرام؟ ولو أحرم في نهاية ذي القعدة وأكمل عمرته في ذي الحجة هل يجب عليه الاحرام لو أراد الدخول في ذي الحجة، ولو كان المتأخر إلى شهر ذي الحجة هو طواف النساء ما الحكم؟.

ج: في الفرض الأول يجب عليه الاحرام لدخول مكة، وفي الفرض الثاني يدخلها بغير إحرام ولو لأداء طواف النساء لنفسه أو لغيره والله العالم.

س: لو دخل بعمرة مفردة وقبل طواف النساء عدل بها إلى عمرة تمتع هل يجب عليه طواف النساء؟.

ج: لا يجب في الفرض والله العالم.

س: إذا كان برأس المحرم صلع أو تشويه يخجل من كشفه فهل يجوز له تغطية رأسه؟

ج: لا يجوز بذلك ما لم يكن تحمل الكشف حرجيا.

س: إذا جاز تغطية الرأس لضرورة هل يشترط ألا تكون من المخيط؟.

ج: مع الضرورة لا يشترط.

س: إذا علمت المرأة قبل أن تحرم وهي حائض أن حيضها سيستمر إلى ما بعد مناسك الحج والعمرة فهل يمكنها الاحرام مع الاستنابة في المناسك إذا كان لا ينتظرها الرفقة (القافلة) ؟.

ج: يجب عليها الاحرام بنية حج الافراد من الميقات وتخرج بذلك الاحرام إلى عرفات يوم يخرج الحجاج إليها فتقف بها يوم عرفة وتفيض معهم (المشعر) فتقف معهم الوقوف الواجب وتفيض يوم العيد إلى منى وترمي جمرة العقبة


وليس عليها هدي فتقصر، وتستنيب لطوافاتها وصلاتها وترمي الجمار بنفسها وتأتي بالعمرة المفردة متى تمكنت في عامها.

س: إذا أحرم الحاج أو المعتمر من (جدة) أو مكان آخر بعد الميقات جهلا فما حكم حجته؟.

ج: مع عدم معذوريته فسدت عمرته وحجه.

س: ما حكم من قطعت الصلاة طوافه قبل تجاوز النصف... وبعد تجاوز النصف مع العلم أنه لم يتحرك من المكان الذي انقطع فيه طوافه؟.

ج: في مفروض السؤال يتم من حيث القطع بعد الصلاة.

س: هل تجب الكفارة على من ادهن لأجل الضرورة؟.

ج: في الفرض لا شئ عليه.

س: فداء التظليل هل هو لاحق بالكفارات بحيث لا يجوز لغير الفقير والمسكين الأكل منه، وعلى فرض الجواز هل يجوز لمن كان عليه الفداء أن يأكل منه أم لا؟.

ج: نعم ولا ينتفع به هو منه ويعطي جميعه للفقراء.

س: أيهما أفضل الاحرام للحج أو العمرة من الميقات أم من غيره بالنذر؟.

ج: الاحرام من الميقات هو الأفضل.


س: لو أحرم شخص من مكان معتقدا أنه الميقات، وعند إكماله نصف المناسك المستحبة أو الواجبة علم أن إحرامه ليس من الميقات هل تجب عليه العودة إلى الميقات من جديد؟، وإذا كان رجوعه إلى الميقات يستلزم فوات الحج فما الحكم؟ وما الحكم أيضا إذا تبين له الأمر قبل إتمام المناسك؟.

ج: في مفروض السؤال يجب العود إلى الميقات وتجديد الاحرام إن أمكن العود وإن أوجب فوت العمل فيرجع بمقدار لا يوجب التأخير في العمل وفوته وإن أوجب ذلك أيضا التفويت فيحرم جديدا من مكانه ويعيد ما عمل.

س: ما حكم من حج بغير وظيفته كأن يحج من فرضه التمتع حج القران جهلا منه بالحكم أو نسيانا؟.

ج: كان باطلا إن كانت حجة إسلامه وأما لو كان ندبيا صح في مفروض السؤال.

س: ما حكم من كان موقفه فاسدا ظنا منه بوجوب التقية أو كان جاهلا بجميع تفاصيل الموقف كما هو الحاصل عند غير المطلعين على رسائل المجتهدين، بل رأى الناس تقف فوقف معهم وبعد الموقف تبين له أن الموقف غير صحيح أو تبين له ذلك بعد تمام مناسك الحج؟.

ج: إن كان فقط ظن أو احتمال مع احتمال موافقة الوقوف للواقع صح موقفه معهم إن كان تبين الفساد وأنى له ذلك! فإن أمكنه التدارك من غير ضرر ولو بالوقوف الاضطراري مما هو المذكور في المناسك أتى به وصح حجه وإلا فقد فسد الحج وأتم نسكه بالعمرة المفردة إن كان في مكة، وإلا بطل إحرامه إن خرج ذو الحجة من الشهر.


س: إذا حاضت المرأة قبل الاحرام ولا يمكنها الاتيان بأعمال العمرة (عمرة التمتع) وانقلب حجها إلى الافراد هل يجب عليها الحج أم يجوز لها أن ترجع إلى بلدها وتحج من قابل؟.

ج: نعم يجب عليها الاحرام بما هو وظيفتها فعلا ولا يجوز لها أن ترجع إلى بلدها بغير أداء الحج.

س: وعلى فرض الوجوب هل يجزؤها عن حج الاسلام؟.

ج: نعم يجزؤها عن حج الاسلام.

س: إذا انتهى المحرم من السعي في العمرة هل يجوز له أن يقصر لنفسه أو لغيره قبل أن يقصر لنفسه؟.

ج: نعم يجوز له أن يقصر لنفسه، ولكن لا يجوز أن يقصر غيره ما لم يقصر لنفسه.

س: ما حكم من يعلم أن السعي سبعة أشواط ولكنه يخطئ في التطبيق فيحسب الشوط الواحد من الصفا إلى الصفا؟.

ج: إذا كان بجهل منه صح واحتسب به.

س: إذا طاف المكلف في آخر الليل وصلى ركعتين فهل يجوز له تأخير السعي إلى بعد طلوع الشمس أولا من دون ضرورة لهذا التأخير؟.

ج: لا بأس بهذا المقدار من التأخير وإن كان الأحوط الأولى تركه إذا لم تكن ضرورة، والله العالم.


س: إذا لم يوجد الفقير في منى فهل يسقط حقه من الهدي أو يكون المكلف ضامنا له؟.

ج: يكون ضامنا له على الأحوط(١) والله العالم.

س: الأكل من هدي حج التمتع بالنسبة إلى الحاج الذي وجب عليه الهدي واجب أو مستحب، وهل يكفي أكل شئ من الكبد بدون طبخ أو يكفي شرب شئ من المرق بعد الطبخ من الأكل؟.

ج: يجب أكل الحاج من الهدي على الأحوط.

س: ما حكم الصعود في المصعد المستعمل في العمارات حال الاحرام؟.

ج: لا بأس به فإن الممنوع هو التظليل حال سيره في السفر لا حال النزول والصعود والله العالم.

س: هل يجوز السعي في العربات الموجودة في المسعى - اختيارا - مع العلم أن الذي يتولى تحريك هذه العربات شخص آخر والساعي جالس فقط؟.

ج: نعم إذا جلس باختياره.

س: هل يجوز للمقيمين في جدة أن يحرموا منها، باعتبارها أقرب من " الميقات " إذا كانوا يريدون النيابة عن شخص آخر لحج أو عمرة، أو يختص ذلك فيما إذا كان الاحرام لأنفسهم؟.

ج: إذا كان الشخص النائب من المقيمين في جدة كما هو ظاهر السؤال جاز الاحرام باعتبار أن من كان منزله دون الميقات كان إحرامه منه.

____________________

(١) وجوبا.


س: شخص أراد أن يأتي بعمرة مفردة نيابة عن شخص طلب منه وأخذ أجرا على هذه، فهل يمكن له وهو في مكة أن يحرم للعمرة المفردة نيابة عن ذلك الشخص؟ أو عليه أو يحرم من مكان آخر وما هو ذلك المكان؟ مع العلم أن الشخص المنوب عنه ليس من المقيمين في جدة بل هو مقيم خارج الحجاز؟.

ج: نعم له ذلك في الفرض والله العالم.

س: رجل استطاع الحج في عامه هذا ولكنه طالب في الجامعة أو الثانوية وقد صادف موعد الامتحان موعد الحج بحيث يكون ذهابه للحج موجبا لرسوبه مما يوجب ضياع سنة عليه وفي ذلك حرج شديد لجهات مادية أو معنوية فهل يمنع ذلك من الاستطاعة؟.

ج: إذا كان ذلك حرجيا عليه كما فرض في السؤال جاز ترك الحج والله العالم.

س: هل يجوز لمن عليه فدو الظل - إذا كان فقيرا - أن يتصدق به على نفسه؟.

ج: لا يجوز.

س: إذا تعمد الوقوف في خارج حدود عرفات فما هو حكمه؟.

ج: إن لم يدرك الوقوف بها ولو بمقدار نصف ساعة أو أقل حتى بالمرور فيها فلا حج له.

س: هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم الحجاج واجبات الحج والعمرة وإرشادهم؟.

ج: لا يجوز ذلك.


س: الوضوء لطواف الحج وصلاته بالنسبة للنائب هل يقصد الوضوء عن نفسه أو عن المنوب عنه؟.

ج: نعم يقصد طهارة نفسه.

س: عمل النائب في الحج هل هو على تقليد نفسه أم تقليد المنوب عنه؟

ج: على تقليد المنوب عنه.

س: كثيرا من الحجاج المؤمنين يذهبون للحج ويكون موقفهم في عرفات ومزدلفة وعيدهم في تاريخه فكيف عن حجهم إذا ثبت الخلاف وثبت سبقهم هل حجهم باطل فمنهم من لم يستطع في حياته سوى هذه المرة ويصعب عليه السماع ببطلان حجه، ما هو الحل لكي يكون عمله صحيحا في الحج من حيث الثبوت وعدمه عندنا؟.

ج: هذه المواقفات معهم عند الشك في صحة بنائهم في تطبيق يعملون مع الواقع مجزئة ومبرئة ولا يضر احتمال المخالفة، أما لو كان القطع (يقين) بمخالفة الانسان لها هو المقرر للوقوفين وسائر أوقات النسك فغير مجزية تلك المواقفات للقاطع مهما كانت الحالة.

س: لا يجوز للمحرم لبس المخيط فما الحكم فيما لو كان اللباس مصنوعا من دون الخياطة أو دون غرز الأبر فمثلا سروال غير مخيط، أي التحامات السروال تمت بمادة لاصقة فهل يسمى السروال من هذا النوع مخيطا أم لا وما الحكم عند الضرورة؟.

ج: كل ذلك لا يجوز وله حكم لبس المخيط من الحرمة والكفارة.


س: هل يجوز التظليل بالمظلة في منى وعرفات ومزدلفة؟.

ج: نعم لا بأس فيها.


نسخة خطية


نسخة خطية


نسخة خطية


نسخة خطية


نسخة خطية


نسخة خطية


المعاملات

باب النكاح الدائم والمنقطع

س: حسب الفتوى أن لا عدة للزانية، فلو فرضنا أننا أحضرنا زانية وكان يوجد عدة أشخاص، فهل يجوز أن يتناوبوا العقد عليها، بأن يعقد الأول ثم الثاني ثم الثالث والكل يدخل بها؟ والسؤال ما الفرق بين المتعة والزنى بهذا الموضوع؟.

ج: الفتوى هي أنه لا عدة من الزنا، فإذا زنت وهي مزوجة جاز لزوجها الدخول بها، وإن لم تكن مزوجة جاز التزويج بها، ولا عدة عليها من زناها، نعم إذا أراد الزاني أن يتزوج بها فالأحوط لزوما كونه بعد الاستبراء بحيضة، ولم يفت أحد بأن المرأة إذا زنت جاز التزويج بها لكل أحد في كل يوم مع الدخول من دون عدة، والتزويج مع الدخول يقتضي الاعتداد إذا حصل الافتراق، وكيف يتزوج بها في عدة تزويج الغير؟ ومن تزوج بامرأة معتدة ودخل بها حرمت عليه أبدا وإن كان جاهلا بالحكم. والله العالم.

س: هل يجب على المتمتع اخبار الزانية الغير مشهورة عن العدة - وأن عليها ألا تقترب من شخص مدة حيضتين؟.

ج: لا بأس بارشادها في حكمها ولا يجب.


س: رأيكم أنه لا يجوز التمتع بالمرأة المشهورة بالزنا على الأحوط فهل يختص هذا الحكم بالمسلمة أم يشمل الكتابية مثلا؟.

ج: لا فرق في المشهورة بين الصنفين.

س: هل تعتبر إجازة الأب في العقد على البكر في العقد الدائم والمنقطع مع كون الأب في غاية التهاون في المحافظة عليها، بحيث يسمح لها بالخروج سافرة متزينة وبالاختلاط مع الأجانب ومصافحتهم والعمل معهم في المصانع والمحلات حتى السفر معهم؟.

ج: نعم تعتبر إجازته في نكاحها على الأحوط دواما أو انقطاعا على الحالات التي هو عليها معها.

س: وهل تعتبر إجازة الأب في العقد المنقطع على البكر لو تعذرت الاستجازة بسبب العرف القائم من استنكار هذا اللون من العقد بل من تحريمه عند أكثر الناس (بنظرهم) حتى من الشيعة فيما إذا كانت البنت بحاجة إلى هذا العقد لتجنب الفساد؟.

ج: هذه أيضا تعتبر أن لا تستقل برضاها دون إجازته. والله العالم.

س: الفتاة البكر إذا كان وليها غائب وهي تريد الزواج ويمكنها الاستئذان منه عمن طريق الهاتف فهل يلزمها ذلك أم لا؟.

ج: في مثله يجب الاستئذان.

س: وهل الغياب (للولي) من حيث هو كاف في عدم الاستئذان أم الغياب المانع للاستئذان، فعلى هذا يلزم الاستئذان إذا أمكن ولو من طريق الهاتف؟.


ج: المعتبر هو عدم إمكان الوصول إلى الولي للاستئذان مع افتقارها إلى الزواج.

س: ما حكم نكاح الكافرة بالاستيلاء والسيطرة وكيف يتحقق الاستيلاء عليها في هذا الزمان؟.

ج: لا تحقق لذلك في هذا الزمان.

س: ما حكم الوطئ دبرا للزوجة في أيام العادة وغيرها وهل لها الامتناع على الفرضين (في الجواز وعدمه) وهل تستحق النفقة لو امتنعت؟.

ج: الأحوط وجوبا ترك ذلك مطلقا(١) ولها الامتناع منه ثم تستحق النفقة مع هذا الامتناع والله العالم.

س: ما هي القسمة الواجبة بين الزوجات وهل يجوز لي أن أهب واحدة شيئا ولا أهب الأخرى؟.

ج: القسمة الواجبة هي النوم في الفراش إذا تعددت وشرع في المبيت مع إحداهن، وأما التسوية في العطاء فليست بفريضة. والله العالم.

س: البنت الغير منتمية إلى مذهب الإمامية آمنت وعملت بهذا المذهب هل يبقى أبوها ولي أمرها من حيث التزويج وغيره ولو كانت من المذاهب الاسلامية الأخرى؟.

ج: لا تنقطع ولاية إذن الأب عنها إلا أن يكون امتناعه عن الإذن بغير مصلحتها فيسقط اعتباره.

____________________

(١) أيام العادة وغيرها.


س: في الزواج المنقطع إذا تزوج رجل من أرملة زواجا منقطعا ولم يكن هناك أي شرط من قبل الأرملة لا قبل العقد ولا ضمن إيقاعه هل يستطيع إلزامها ساعة يشاء لقضاء حاجته؟.

ج: نعم يستطيع.

س: إذا حبلت منه وأرادت أن تجهض الجنين هل من حقه أن يمنعها من الاجهاض؟.

ج: من حق الله قبل حقه أن يمنعها عن ذلك ولا يجوز ترخيصها لو أراد.

س: فيما لو اشترطت قبل العقد عدم الدخول، ودخل بها رغما عنها هل يعتبر هذا الأمر زنا؟.

ج: لا يعتبر زنا وإن فعل حراما لمخالفته الشرط رغما وبغير رضاها.

س: إذا أراد أن يهبها المدة الباقية وكانت حائض فهل تصح الوهبة؟.

ج: نعم تصح الهبة وليست هذه كالطلاق.

س: إذا بقي من مدة العقد فترة صيرة هل يجوز تجديد مدة أخرى ضمن المدة الباقية؟.

ج: يجوز بعد بذل المدة ولا تصح في أثنائها. والله العالم.

س: إذا كانت مدة الزواج طويلة وطلبت منه أن يهبها المدة، فوافق ولكنه اشترط عليها أن يتزوجها متعة أيضا، ولكن لمدة أقصر قبلت هي الشرط، هل


الشرط لازم عليها وهل من حقه أن يلزمها بالتنفيذ؟.

ج: نعم يكون الشرط بعد القبول لازما عليها وله إلزامها بالوفاء به.

س: فيما لو نفذت تهديدا هل العقد الثاني باطل؟.

ج: لو نفذت صح.

س: إذا طلب منها أن توكله أمرها بالتزويج منه نفسه قبل أن يهبها تلك المدة وكان التوكيل شرطا منه وعندما وهبها المدة هل من حقها أن تسحب الوكالة وهل يجوز أن يزوجها نفسه من جديد بحسب الشرط؟.

ج: بعد قبولها الشرط ليس لها أن تسحب ولكن لو سحبت وعقد عليها بغير إذنها لم يصح العقد. والله العالم.

س: هل يجوز نكاح الكتابية متعة أو المخالفة إذا كانت لا تعتقد حليتها ولكن استحابت طمعا في المال؟.

ج: نعم يجوز.

س: هل يجوز التمتع بالخادمة الكتابية المخصصة لتنظيف المنزل وغسل الملابس وطهي الطعام أم لا؟. وهل يفرق إذا كانت على كفالتي أو كفالة غيري؟. وهل هناك فرق بين الخادمة المربية للأطفال والمذكورة أعلاه في حكم التمتع بها؟.

ج: أما الازدواج مع الكتابية فجائز حتى دائميا وأما ما يرتبط بالطهارة والنجاسة فالأحوط وجوبا الاجتناب مما تمسه برطوبة مسرية كسائر النجاسات، ولا فرق فيما ذكر بين أن تكون بكفالته أو كفالة الغير ولا بين الخادمة والمربية.


س: هل يجوز المتمتع بالهاتف حتى يمكن للرجل التخاطب مع امرأة أجنبية في التلفون ويأخذ الرجل حريته وراحته في التخاطب معها كيفما شاء، بعد إجراء صيغة العقد فيه؟.

ج: إذا عقد عليها له فلا بأس.

س: هل تعليم المرأة مسألة شرعية يكفي ليكون مهرا لها؟.

ج: في تعليم المسائل الواجبة مكان المهر لها إشكال ولا بأس بجعل تعليم المستحبات مهرا لها.

س: رأيكم أنه إذا كانت المرأة مشهورة بالزنا فالأحوط لزوما ترك التمتع بها، كيف تصدق الشهرة على الزانية؟.

ج: هذه التي لا ترد يد لامس لها، وتجيب لأي من يدعوها، ولا تأبى عنك ولا عن غيرك بالدعوة. ولا فرق في المشهورة بين المسلمة والكتابية.

س: رجل يعرف زانية ولكنه لا يعرف بأنها مشهورة أم غير مشهورة فهل يجوز التمتع بها؟.

ج: لا بأس ما لم يعلم بالوصف (أهي مشهورة أم غير مشهورة).

س: هل يجوز للانسان أن يرى البنات بغير شهوة ليتكلم معها ويتعرف عليها ليفاتحها بالمتعة؟.

ج: نعم يجوز إذا لم يستلزم ارتكاب محرم من إثارة شهوة أو ما شاكل ذلك؟.

س: لو زنا شخص بذات بعل وعقد عليها بعد طلاقها (من الأول) وبقي على زواجه بها مع علمه بالحكم فما حكم أولاده هل يعتبرون أولاد زنا أو لا؟.


ج: بناء على المشهور من حرمتها الأبدية فأولاده أولاد زنا والله العالم.

س: رجل وطأ امرأته من دون دخول فدخل الماء في فرجها مع بقاء بكارتها فهل يوجب ذلك جنابتها وهل يكون حكمها حكم المرأة المدخول بها من حيث استحقاق تمام المهر بالطلاق أو لا؟.

ج: لا يقتضي ذلك جنابتها ولا تستحق بمجرد ذلك تمام المهر بالطلاق والله العالم.

س: هل يجب على الرجل الجماع في المدة التي تقل عن الأربعة أشهر، إذا كان في تركه حرج على المرأة أو كان موجبا لخوف وقوعها في الحرام؟.

ج: نعم على الأحوط عند استدعائها منه ذلك.

س: لو تزوج السني السنية سرا بدون إشهاد أو تزوجها متعة فالزواج باطل بمعنى أنه يجوز للشيعي أن يتزوج هذه المرأة بمقتضى قاعدة الالزام ولا يكون زواج الشيعي بها الزواج بذات البعل الذي يقتضي التحريم الأبدي، فهل الأمر كذلك لو تزوج السني من شيعية كذلك أي متعة أو بدون إشهاد أوليس الأمر كذلك؟.

ج: نعم الأمر كذلك لو تزوج شيعية أيضا.

س: هل يجوز التمتع بالبنت البكر من دون إذن وليها بشرط عدم الدخول؟.

ج: لا يجوز على الأحوط.


س: إذا تعرفت على فتاة غير مسلمة ولم أشرح لها قضية المتعة في ديننا بل كل ما قلته أن أعطيني وكالة عنك هل يصح العقد أم لا؟.

ج: لا بد أن تعرف هي أنه عقد متعة وأنه علقة خاصة بين الزوجين.


نسخة خطية


نسخة خطية


نسخة خطية


نسخة خطية


نسخة خطية


نسخة خطية


نسخة خطية


باب مسائل متفرقة في العلاقات

س: بعض الرجال يعرض على زوجته المعصية كترك الصلاة أو خلع الحجاب أو تقديم الخمر أو طاولة القمار... ولا يساكنها بدون إطاعته في ذلك... بل يهجرها بدون طلاق... هل يجوز ترك مساكنته حفاظا على تكليفها الشرعي... وعلى تقدير هجرانها منه ورفض طلاقها هل يحق للحاكم الشرعي إجراء طلاقها ولو مع فرض بذل النفقة مع الطاعة أو بدونها بقصد الاضرار بها؟.

ج: يجوز في فرض السؤال ترك مساكنتها له وتستحق منه النفقة ولا يجب عليها مع إنفاقه عليها أن تساكنه إلا مع العشرة بالمعروف فإن ينفق فلا يطالب بالطلاق، وإن امتنع الانفاق فيطالب بأحد الأمرين فإن أبى منهما يطلقها الحاكم أو وكيله.

س: في كليات الطب يتحتم على الطالب أن يقوم بفحص المرأة الأجنبية والرجل الأجنبي وقد يصل الفحص إلى منطقة العورة (القبل والدبر) وهذا الأمر لا بد من المرور به بالنسبة لطالب الطب أثناء دراسته العامة ولا مفر منه هل يجوز لطالب الطب أثناء دراسته أن يمارس هذا الأمر وهل يجري الحكم على الطبيب كما يجري على طالب الطب؟.


ج: العمل المذكور غير جائز في نفسه ولكن إذا توقف حفظ النفوس المحترمة على العمل المزبور ولو في المستقبل فهو جائز وكذلك الحكم بالنسبة إلى الطبيب.

س: نقل بعض الأشخاص فتوى لسماحتكم بحرمة لبس المرأة الخاتم في كفها على نحو يظهر أمام الأجانب ولو كان الفص من عقيق أو فيروزج قد لبسته المرأة للثواب فهل هذا صحيح؟ وما هو رأيكم في الخاتم الذي تعتاد المرأة لبسه للزينة وكذلك حلقة الزواج (المحبس) المتعارف لبسها دائما من قبل المرأة علامة على أنها متزوجة إذا كانت تظهر للأجانب؟. وما هو رأي سماحتكم في المعاضد التي تعتاد المرأة لبسها للزينة وتنزل إلى أدنى الزند وتكون في الحد الفاصل بين الزند والكف إذا كانت تظهر أحيانا للأجانب أيضا، علما بأن المرأة السائلة مقلدة لمن يجيز كشف الوجه والكفين في هذه المسألة؟.

ج: بعد ما فرضت من أنها تقلد من يجيز كشف الوجه والكفين فلبس ما ذكر وإظهاره ليس من المحرم مستقلا.

س: بعض طلبة الطب الفيزيائي يتعلمون مادة التدليك والذي يؤدي إلى أن يمس جسد الأجنبية ولا يرعى في الجامعة التي هو فيها مسألة الاعتبار الشرعي بحيث لو رفض قد يؤدي ذلك إلى رسوبه في الامتحان مما يوجب ضررا عليه فهل يجوز له القيام بهذا العلم؟.

ج: إذا كان يعلم أو يطمئن بأنه سيؤول مهنته ويكون مصدر علاج المصابات المؤمنات وحفظ حياتهن فلا بأس بما لا يثير له.


س: يتعرض المؤمنون أثناء العلاج في المستشفى إلى معاملة الممرضات النساء فالممرضة تعد النبض وتقيس ضغط الدم فلا بد من ملامستها للمرضى الرجال؟. أ - فهل يجب على الرجل المريض رفض لمس الممرضة لجسده؟. ب - إذا تعسر وجود الممرض الذكر فما هو واجب المريض شرعا؟. ج - وإذا كان التمريض يشمل عورة الرجل كتغميد جرح فيها مثلا مع عدم وجود الممرض الذكر فهل تجوز حينئذ المباشرة؟. د - وما هو حكم المريضة في الصور السابقة إذا لم يتيسر الممرضة الأنثى لها؟.

ج: إذا أمكن المريض أن يكلف غير الجنس عند لزوم المس كأن يستعين للمس بحائل يلبسه فذاك، وإلا فإن كانت ضرورة تدعو فلا بأس وإلا فلا يجوز وكذا في الاحتياج إلى النظر إذا كانت ضرورة.

س: بالنسبة للخنثى الكاذبة - أي أن الشخص في خلايا جسمه من الناحية الوراثية ذكر مثلا ولكن الآلة الخارجية تغاير ذلك أو العكس. فهل يجوز تغيير الشكل الخارجي بما يوافق واقع الأمر؟.

ج: لا مانع من ذلك.

س: وإذا علم بالفحص أنه في الواقع ذكر مثلا وإن كان الشكل شكلا أنثويا فهل يجوز في هذه الحالة إزالة عوارض الذكورة مثلا وصيرورته أنثى خالصة باعتبار أنه ربي وهو صغير على أنه أنثى فإذا غير إلى ذكر قد يصيبه بعض الأزمات النفسية فتلافيا لذلك تزال عنه عوارض الذكورة، " مع أنه ذكر في الواقع " حتى يكون أنثى خالصة أم لا يجوز ذلك؟.

ج: لا مانع من ذلك.


س: هل يجوز اخراج المني بالاستمناء عند الحاجة إلى فحصه لدى الطبيب مع عدم التمكن من اخراجه بالطريق الشرعي لأن ذلك لا بد أن يكون عند الطبيب؟.

ج: إذا كان مضطرا في ذلك جاز ولا بأس.

س: هل يجوز للمرأة أو للرجل تعقيم نفسيهما بحيث لا يتمكنا بعد ذلك من الانجاب أبدا؟.

ج: لا يجوز ذلك على الأحوط(١) والله العالم.

س: هل تحرم العادة السرية على المرأة وهي التي تتمثل في ذلك الموضع المخصوص (القبل) باليد أو بغيره للحصول على الشهوة، مع تحقق الامناء وغيره؟

ج: نعم تحرم مع حصول الامناء بها والله العالم.

س: لو لزم الحرج من استعمال وسائل منع الحمل المتعارفة، وتوقف ذلك على الوسائل التي توجب الكشف لدى الطبيب أو الطبيبة مع كون الحمل حرجيا فهل يجوز لها كشف العورة لذلك أو لا؟.

ج: نعم يجوز إذا كان الحمل عليها حرجيا وإن تمكنت من الرجوع إلى الطبيبة لم يجز لها الرجوع إلى الطبيب. والله العالم.

س: هل يجوز النظر مطلقا إلى النساء العاريات والرجال كذلك (بدون أي

____________________

(١) وجوبا.


ساتر) حتى العورة (القبل والدبر) في التلفزيون والمجلات بدون ريبة وتلذذ؟

ج: لا يجوز النظر إلى الخلاعيات منهن.

س: ما رأيكم في زينة المرأة الخارجية المألوفة كالخاتم والقلادة والكحل على الحاجب؟.

ج: لا بأس بزينة المرأة في نفسها، نعم لا يجوز لها أن تتزين وتبرز زينتها لغير المحارم من الرجال.

س: ما حكم كشف ظاهر القدم بالنسبة للمرأة في الصلاة وفي غير الصلاة؟.

ج: أما في الصلاة فهو جائز وأما في غير الصلاة فهو غير جائز.

س: هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى ما بين الركبة والسرة من امرأة أخرى - ما عدا العورة - أو لا يجوز؟.

ج: نعم يجوز.

س: ما حكم المرأة التي تتزين بالخاتم أو تضع كحلا في عينيها أو تضع نظارة للزينة وتظهر بها أمام الأجانب؟.

ج: لا يجوز ذلك.

س: ما حكم المرأة الملتزمة بالحجاب الشرعي ولكن زوجها يمنعها من ذلك ويخيرها بين الطلاق أو خلع الملابس الشرعية؟.

ج: إذا دار الأمر بينهما فعلى المرأة أن تختار الطلاق، إلا إذا أوجب الطلاق


الحرج والمشقة التي لا تتحمل عادة فيجوز الخلع بمقدار الضرورة.

س: هل يجوز للمرأة أن تمتنع عن الانجاب دون رضا زوجها؟.

ج: نعم يجوز.

س: هل يجوز للزوج أن يجبر زوجته على عدم الانجاب دون رضاها؟.

ج: ليس له حق إجبار زوجته على ذلك.

س: هل يجوز للمرأة أن تنزل الجنين في الأيام الأولى من الحمل؟ وما حكم من فعلت ذلك جهلا بالحكم؟.

ج: ليس لها ذلك وإذا فعلت فعليها الدية.

س: صحيح أن عقود الزواج المتعارفة في هذه الأيام وفي أغلب البلدان تخلو من شرط خدمة الزوجة للزوج في المسكن أو إرضاع الطفل مثلا وغير ذلك من شؤون البيت، ولكن العرف قائم على التقيد بهذه الأمور رغم خلو العقد صراحة منه، فلماذا لا يعتبر هذا العرف في نظركم شرطا ضمنيا في العقد المتعارف خصوصا مع استهجان هذا العرف عدم قيام المرأة بشؤون الزوج وعدم وجوب ذلك عليها، مع العلم بأن الزوج قد يقدم على الزواج في سبيل السكون إلى حياة بيتية تامة ومؤمنة من جميع جوانب المساكنة فيها، فالطبخ وغسل الثياب وغير ذلك من شؤون الزوج لا المساكنة الفراشية فقط، وكذا علم الزوجة بأن هذه الأمور تنتظرها فتقدم عليها مستعدة ومنتظرة لها، فلماذا لا يشمله الشرط الضمني العرفي كما في حكمكم سيدي بالالتزام بالعرف كما في قانون الايجار الرسمي مثلا إذا كان سائدا أو متعارفا


بين الناس كما في لبنان مثلا مع أنه قد يكون مغفولا عند بين المتعاقدين وخاصة إذا كانا متدينين مثلا؟.

ج: المتعارف إنما هو قيام الزوجة بهذه الأمور عن طوع ورغبة من دون إلزام والتزام فلا يكون إذن شرطا ضمنيا مبنيا عليه العقد.

س: يسأل البعض عن وجوب تغطية المرأة لقدمها، وهل يدخل في إطلاق حرمة الكشف الموجود في الرسالة كما هو الظاهر أو لا؟.

ج: نعم يشمل ذلك والله العالم.

س: ما معنى العزل وهل يجوز ذلك؟

ج: يجوز العزل بمعنى اخراج العضو عند الانزال وإفراغ المني خارج الفرج في الأمة والمتمتع بها أما الدائمة فمع إذنها أو مع اشتراط ذلك في العقد، أما عزل المرأة أي منعها من الانزال في فرجها فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج.

س: لو خافت زوجة العنين من افتضاض زوجها لها باليد، وبطريق القوة من أجل منعها من فسخ العقد بعد مرور السنة ولو بقي على العنن، هل يجوز لها الهرب من بيت الزوجية تخلصا من ذلك، وعلى تقدير الجواز هل تحتسب مدة الخروج من أصل السنة التي تتخير بعدها... وعلى تقدير العدم ما العمل لرفع الضرر عن نفسها؟

ج: لو فرض لي مورد السؤال أن الزوج يتمكن من الوطئ لولا البكارة فليس هو من مصاديق العنن الذي لزوجته خيار الفسخ لنكاحها بعد السنة، فلا يحق لها الفرار عنه بداعي حفظ الخيار لها بعد السنة والله العالم.


س: لو فرض أن أحد الزوجين أو كليهما كان جاهلا بالمقصود من عبارة أقرب الأجلين ما حكمه؟.

ج: إذا قصد الجاهل ما هو الواقع ارتكازا أو إجمالا لزم ذلك، وإن كان مجرد لقلقة اللسان لا أثر له، نعم بموت الزوج تستحق الزوجة الطلب ولو كان مؤجلا ولم يشترط بما ذكر.

س: هل يجري على الناصبي - المحرز نصبه العداء - في أحكام الزواج ما يجري على الكافر من بطلان العقد ابتداء، وانفصال بزوجته عنه. ولو طرء النصب بعد العقد؟.

ج: نعم يجري عليه حكم الكافر كاملا.


نسخة خطية


نسخة خطية


نسخة خطية


نسخة خطية


نسخة خطية


مسائل في أحكام الأولاد

س: إذا مات الزوج قبل انتقال الحضانة إليه فهل تكون الحضانة بعد انقضاء مدة حضانة الأم لها أو للجد؟.

ج: نعم الأم أحق بها إلى أن يبلغ الطفل.

س: هل يجوز للأب أو للأم أو لفروعهما الشرعيين معاملة الولد غير الشرعي ابنا كان أو أخا أو غير ذلك كالولد الشرعي في جواز النظر واللمس ونحوها أم لا؟

ج: لا فرق في هذه الأحكام بين الولد الشرعي والولد غير الشرعي والله العالم.

س: القاصر الذي مات أبوه ولكن جده لأبيه لا يزال حيا فهل هذا يصدق عليه أنه يتيم أو لا؟.

ج: نعم يصدق عليه اليتيم.

س: رجل ربي طفلة قربة لله تعالى فهل تحرم عليه أم لا؟.


ج: لا تحرم عليه بذلك.

س: لو تزوج شخص من مخالفة وأنجب منها وبعد مدة علمت المخالفة أن زوجها على غير مذهبها فطلبت منه الطلاق، فهل لعدم علمها بمذهبه تأثير على شرعية النسل، إذ أنه لو اطلعت على مذهبه أولا لرفضت الزواج منها؟

ج: عدم معرفتها في مفروض السؤال لا تنافي شرعية الزواج وشرعية النسل.

س: هل يجوز تسجيل اللقيط على اسم المتبني في الدوائر الرسمية مع التحفظ على بقية الأمور الشرعية؟

ج: لا يجوز التبني وما يستلزمه أو يقتضيه.


نسخة خطية


باب الطلاق

س: طلقت امرأة طلاقا رجعيا ثم تزوجت بعد انقضاء عدة الطلاق وولدت لزوجها الثاني، ثم إنها علمت أن زوجها الأول كان قد توفي خلال فترة عدة طلاقها منه، فما هو تكليف المرأة في هذه الحالة وما حكم الولد؟.

ج: بعد ما علمت بالحال لزمها الحداد أربعة أشهر وعشرا كما تنفصل عن زوجها الثاني بغير طلاق وتحرم عليه مؤبدة والولد ملحق بهما شرعا وتستحق منه بهر مثلها.

س: إذا حرمت المرأة أبدا كالمطلقة تسعا أو كالتي تزوجها ودخل بها وهي ذات بعل أو تزوجها في العدة مع علمها بذلك وأمثال ذلك مما يوجب الحرمة الأبدية فهل يحل النظر إليها ومصافحتها كما يحل ذلك في المحارم نسبا أو مصاهرة؟

ج: لا تلحق المحرمات الأبدية التي سألت عنها بالمحارم فيما ذكرت من الأحكام.

س: هل يجوز للحاكم الشرعي أو وكيله طلاق المرأة المحبوس زوجها حبسا مؤبدا مع عدم قدرته على الانفاق وامتناعه عن الطلاق أو لا؟.


ج: نعم يجوز ذلك مع إحراز الامتناع بطريق شرعي والله العالم.

س: إذا طلق المخالف ثلاثا ثم أعلن استبصاره من أجل أن يتمكن من الرجوع إلى زوجته المستبصرة، أو استبصر حقيقة فهل يجوز له الرجوع على أساس عدم استجماع شروط صحة الطلاق عندنا آنذاك أو لا يجوز له ذلك؟.

ج: نعم يجوز له الرجوع في الصورة المفروضة والله العالم.

س: رجل تزوج بامرأة مخالفة طلقها ثلاثا بلفظ واحد، فلما أراد الرجوع إليها منعته من نفسها حتى تنكح زوجا غيره هل له إجبارها أم تبقى على عقيدتها؟

ج: للزوج إجبارها بما يريد منها ولا تمنعه عقيدتها.

س: ما الحكم لو انعكس الأمر وكان الزوج مخالفا والزوجة إمامية وطلقها ثلاثا في مجلس واحد ثم أراد مراجعتها هل يجوز له ذلك أم تحرم عليه؟.

ج: في هذه الحالة تلزمه الزوجة بالامتناع حتى تنكح زوجا غيره.

س: في الحالات التي يحكم فيها بإجبار الحاكم الشرعي للزوج على أداء حقوق الزوجة في حال نشوز الزوج لو لم يتمكن الحاكم الشرعي من إجباره، فهل يجوز للزوجة الامتناع عن القيام بحقوقه الزوجية؟

ج: المشهور على أن للزوجة الامتناع حينئذ ولكنه لا يخلو عن إشكال والله العالم.

س: المرأة في عدة الوفاء محصنة أم لا، بحيث أنه هل يسري عليها حكم


المحصنة فيما لو زنا بها شخص فيرجم؟

ج: ليست في تلك العدة محصنة وإحصان أحد الجنسين لا يوجب رجم الآخر الذي ليس بمحصن كما زعم في السؤال.

س: المرأة المزني بها الحامل هل يجوز لغير الزاني التزوج بها أثناء حملها؟

ج: نعم يجوز لغير الزاني بها وهكذا الزاني بها، نعم لا يجوز للزاني في غير الحامل(١) إلا بعد الاستبراء بحيضة والله العالم.

____________________

(١) أي التي زنى بها وغير حامل لا يجوز له التزوج بها قبل الاستبراء بحيضة.


نسخة خطية


باب التجارة

س: هل يحق للتجار رفع أسعار السلع الضرورية بدون سبب معقول بشكل لا تتحمل مضاعفاته أكثرية الناس؟

ج: إن كان مستوردا بنفسه فله ذلك وإن كان يشتري من الحكومة فلا يسمح له ذلك.

س: هل يجوز العمل في مكان تباع فيه الخمور والميتة مع بيع أشياء أخرى محللة إذا لم يكن الأجير هو البائع للمحرمات، وما هو حكم المال المأخوذ أجرة والمخلوط مع الحرام؟

ج: لا يجوز والله العالم.

س: هل يجوز بيع أوراق اليانصيب وشراؤها أو لا؟ وعلى تقدير الحرمة فهل يجوز التوصل إلى تملكها بمعاملات أخرى كالصلح وشبهة، وعلى تقدير ربح الجائزة فما حكم المال الذي يحصل عليه الانسان وهل يفرق بين أن يكون اليانصيب من قبل سلطة حكومية أو شركة أهلية؟.

ج: لا يجوز بيعها ولا التوصل إلى تملكها بأي وجه وإذا حصل له ذلك عامله


معاملة مجهول المالك والله العالم.

س: لو دفع شخص قيمة أوراق اليانصيب بقصد الحصول على الربح فهل تكون المعاملة إذا بدل قصده ونيته إلى أنه إنما دفع المال للمشاركة في مشروع خيري لا بقصد الربح بحيث صار هذا العدول بعد دفع المال ومعرفة شرط حلية الربح حيث كان جاهلا بالشرط ثم تبين له تبديل نيته إليه؟.

ج: أما ما دفع بتلك الصورة فقد وقع حراما ولا ينقلب بعد العدول عن قصده إلى الصورة الصحيحة عما وقع أولا، ولكن لا بأس بأخذ الجائزة لو أصيبت باسمه على التفصيل المقدر في محله - في مستحدثات المسائل -.

س: هل يجوز بيع دم الانسان لإنسان آخر لغرض التداوي أو لا؟

ج: لا بأس ببيعه والله العالم.

س: لو أراد الانسان أن يبيع مائة دينار عراقي بمائة وعشرة دنانير عراقي وكانت المعاملة شخصية هل يجوز؟.

ج: نعم يجوز ذلك كما صرح به في مسألة ٦٤٢ في المسائل المنتخبة، ومسألة ٢٢٠ من المنهاج ج ٢ والله العالم.

س: يقوم بعض الأشخاص بنقل نسخ مخطوطة للقرآن الكريم من البلاد الاسلامية إلى أوربا وأمريكا لبيعها أو المعارضة عليها بأموال باهضة باعتبارها آثارا قديمة ونفيسة فهل يجوز هذا العمل؟.

ج: يحرم على الأحوط بيع المصحف الشريف من الكافر.


س: هل يجوز بيع مثقال مصوغ من الذهب بمثقال غير مصوغ مع أخذ أجرة على الصياغة؟

ج: لا يجوز ذلك.

س: هل يجوز بيع ما لا يؤكل لحمه لمن يستحل أكل لحمه كبيع الأرنب للمخالف مثلا؟

ج: لا بأس في الفرض.

س: ما حكم شراء آلات اللهو والطرب المصنوعة للأطفال بغرض تسليتهم؟

ج: لا بأس به.

س: ما حكم استيراد الكماليات من بلاد الكفر علما بأن هذا الاستيراد يقوي الكافرين المصدرين، ومعلوم أيضا أن الدول الكافرة تطعن بين الحين والآخر في صحفها وعبر وسائل إعلامها في النبي محمد (ص) والإسلام والمسلمين؟

ج: لا يحسب مثل ذلك موجبا للتقوية المنهية لهم.


نسخة خطية


نسخة خطية


باب الإجارة

س: لو استؤجر العامل عدة ساعات معينة فيها وقت الصلاة الواجبة هل تبطل الإجارة في وقت الصلاة؟ وهل يستحق الأجرة بالنسبة لها لو عمل فيها أو لم يعمل في وقت الصلاة؟

ج: لا يجوز استيعاب تأجيره نفسه لوقت الفريضة فتقع الإجارة بمقداره باطلة فإن عمل جميع الوقت بأمر المستأجر استحق أجرة المثل والله العالم.

س: هل يجوز التهرب للموظف من عمله أو الغياب بعض الوقت إذا لم يكن مسموح له وهل يستحق الراتب كاملا؟.

ج: لا يسمح التهرب بشئ مما استؤجر عليه ولا يستحق معه تمام الأجرة إلا برضى المستأجر والله العالم.

س: لو كان الموظف في شركة كافرة هل يجوز له التهرب عن العمل وهل يستحق كامل الأجرة؟.

ج: لا يصح ذلك وإنما اللازم في استحقاق الأجرة الوفاء بما استؤجر عليه والله العالم.


س: هل يجوز للمسلم أن يشتغل في مطعم تكون وظيفته فيه أن يطبخ بلحم الخنزير وغير المذكى مع عدم قيامه بتقديم ذلك إلى الآكلين لأن عمله يقتصر على الطبخ فحسب؟

ج: لا يجوز ذلك والله العالم.

س: هل يجوز العمل في مكان تباع فيه الخمور والميتة مع بيع أشياء أخرى محللة إذا لم يكن الأجير هو البائع للمحرمات؟ وما هو حكم المال المأخوذ أجرة والمخلوط مع الحرام؟.

ج: لا يجوز والله العالم.


نسخة خطية


مسائل في الإجارة - في غير العمل -

س: ما هو رأي سماحتكم بما تعارف في زماننا في إيجار الدور، أن يدفع المستأجر مبلغ من المال إلى المؤجر كوديعة أو ضمان يتصرف المؤجر به على أن يعيده للمستأجر في نهاية مدة الايجار وفي مقابل ذلك يؤجر له الدار بأقل من بدل إيجارها السوقي، وفي بعض الأحيان يكون بدل الايجار مبلغا رمزيا صغيرا، وهذا المبلغ تارة يكون بطلب من المؤجر فيضطر المستأجر لدفعه لأن يؤجر له الدار وتارة يكون بقرض من المستأجر على أمل أن يحصل على الدار بالسعر الايجاري المخفض، علما بأن هذه العملية تسمى في العرف رهنا، فهل هذا الايجار أو الرهن صحيح في الصورتين؟ وإذا لم يكن صحيحا فهل هناك طريقة مصححة للمعاملة؟.

ج: لا مانع من ذلك وإنما الممنوع أن يقرضه بشرط الايجار كذلك لا العكس.

س: عندما يكون العرف في الإجارة قائما على التعامل على أساس القانون الذي يعطي المستأجر حق البقاء بالأجرة المحددة إلا حين صدور قانون بالزيادة، فهل يحق للمالك أن يزيد الأجرة وبأي قدر يريد إذا أصبحت قليلة وضئيلة بالنسبة للأجرة المتعارفة نظرا لانخفاض سعر النقد الذي يتم التعامل به، وهل للمستأجر طلب شئ من المال في مقابل التنازل عن حق البقاء، المفروض له بحسب القانون الذي جرى العقد على أساسه إذا أراد المالك منه الأخلاء؟


ج: إن كان التعامل المزبور كشرط بينهما في ضمن عقد الايجار لا يحق للمالك أن يزيد في الأجرة، كما يحق للمستأجر أن يطالب المالك بشئ من مال بدل ترك المحل إن أراده منه، وإلا ) فللمالك ما يطلب من زيادة الأجرة أو تركه المحل لمالكه.

س: لو أن شخصا باع آخر دارا وحبس على نفسه المنفعة طيلة حياته فقام بإجارة الدار لشخص ثالث لمدة ثلاث سنوات وبعد سنة مات فهل يبقى هذا الثالث مستأجرا أم يبطل عقد الايجار؟.

ج: لا تبطل الإجارة لتلك المدة. والله العالم.

____________________

(١) إذا لم يكن التعامل المزبور شرطا بينهما في ضمن العقد.


نسخة خطية


نسخة خطية


نسخة خطية


نسخة خطية


نسخة خطية


باب الوقف

س: هل يجوز للولي أن يعير أحدا بعض فراش المسجد لعرس مثلا أو للحسينية للقراءة، وعلى فرض عدم الجواز هل يجوز تأجير فراش المسجد أو غيره من الحاجيات كالميكرفون والمنبر إذا لم يكن للمسجد حاجة فيه وقت استعماله، أفيدونا مأجورين؟.

ج: مع كونها وقفا مخصوصا لا يجوز الانتفاع بها في غيره.

س: هل يجوز بناء أو ترميم مسجد بمبلغ من المال يرجع إلى مسجد آخر علما أن المسجد الذي يمتلكها في غنى عنها؟.

ج: إذا كان المسجد في غنى عنها فعلا وفي المستقبل جاز صرفها في بناء مسجد آخر.

س: أرض ملك لشخص وفيها شجرة موقوفة وهي مثمرة وهذا الشخص أراد أن يبني في هذه الأرض دارا لسكناه فصادف وجود الشجرة مكان البناء، فهل يجوز له قلعها وغرس شجرة بدلها في مكان آخر؟.

ج: لا يجوز له قلعها. والله العالم.


س: إذا أوصى انسان بأن توقف عنه قطعة أرض من أجل الصلاة وصلي عنه مدة عمره فهل يكون هذا من منقطع الآخر أو لا؟.

ج: الوقف المذكور في الصورة المفروضة باطل ولكن يجب العمل بصرف منافع الأرض في صلاة الميت إلى زمان حصول اليقين بفراغ ذمته وبعد ذلك تصرف منافعها في الخيرات له ولا تنتقل إلى ورثته والله العالم.

س: هناك أرض زراعية موقوفة ولكن لم تعلم جهة وقفها فهل يجوز اقتطاع قسم منها لإقامة حسينية عليها لاحياء الشعائر الحسينية، وهل يعتبر هذا الانتفاع صرفا لها في وجوه البر؟.

ج: لا يجوز الاقتطاع نعم يجوز أن يصرف من منافعها في وجوه البر ومنها الحسينية والله العالم.

س: في حالة الوقف على النفس أو الايصاء به للعبادة عن نفسه حكمتهم ببطلان الوقف في استفتاء سابق، والسؤال هل يرجع الوقف إلى الورثة أو ينصرف عن الواقف لا سيما إذا كان الأمر في الوقف يتجاوز عشرات السنين مما قد يؤدي إلى صعوبة ما. وإن كان ذلك لا دخل له؟.

ج: إن كان الوقف بتلك الصورة وقع في حياته فهو إرث للورثة وإن كان إيصاء بالوقف بعده فيعتبر وصيه للخيرات أو العبادة إذا كان بقدر ثلث متروكاته.


نسخة خطية


نسخة خطية


نسخة خطية


باب اللقطة

س: قد يحصل اليأس من الوصول إلى معرفة صاحب المال الملتقط في الأماكن العامة والشوارع التي تكون ممرا للمسافرين وغيرها من الأماكن العامة كسيارات الأجرة فهل يتعين التعريف المحدد عنها والحالة هذه أم يجوز التصدق بها بدون تعريف وهل يحق شرعيا الملتقط تملك اللقطة حينذاك؟.

ج: في مفروض السؤال مجرد اليأس لا يكفي نعم إذا علم بعدم العثور تصدق.

س: الطفل إذا وجد اللقطة التي تزيد عن الدرهم ولا يمكن التعريف عنها كالنقد المتداول ما حكمها بالنسبة للطفل أو وليه؟.

ج: يجوز للولي تملكه للطفل والله العالم.


باب الوصية

س: هل يجوز أو يوصي الانسان بتحبيس جزء من ماله على زوجته من أجل استثماره في التجارة ونحوها مدة حياتها على أن يرجع إلى الورثة بعد ذلك؟

ج: لا بأس بالحبس الموصى به فينفذ بما يقدر بثلث متروكاته بأن يقوم مسلوب المنفعة إلى ذلك الحين مطلقا يعتبر الثلث بما هو التفاوت بين القيمتين.

س: هل يجب على الانسان أن يكتب وصية إذا كان عليه قضاء من صلاة وصيام وهل يجب مطلقا في الواجبات؟.

ج: نعم مع إمكان أن تقضى عنه بأن كان له ولد ذكور أو كان له ثلث يفي بقضاء فوائته كلا أو بعضا.

س: الانسان إذا مات أبوه ولم يكتب بوصيته عن قضاء صلاة وصيام وحج، والأب لم يحج والابن أيضا، هل يجوز للابن أن يقضي عن أبيه فريضة الحج قبل أن يأتي هو بالفريضة الواجبة عليه؟. وهل تقبل الحجة؟. وكذلك إذا كان عليه قضاء صلاة وصوم ولم يصم قضاء عن نفسه فهل يقبل القضاء عن والده؟.


ج: لا يجوز الحج عن الغير ممن هو صيرورة ومستطيع لم يحج، أما قضاء الصلاة فيجوز عن الغير ممن عليه قضاء فرائضه، وأما قضاء الصيام فإن كان الولد الأكبر فله ذلك قبل قضاء صومه وإلا فلا يصح التبرع إلا بعد قضاء صوم نفسه، والله العالم.


نسخة خطية


مسائل في الميراث

س: لو كان الولد ابن زنا من جهة الأب.. ولم يكن كذلك من جهة الأم باعتبار كونه ابن شبهه من جهتها أو ما أشبه ذلك هل يرث من والدته والحال ذلك أم لا يرث؟.

ج: نعم يرث منها ولا يضره كون الولد زان والله العالم.


كتاب النذر والعهد واليمين

س: لو نذر شخص لجهة ما أو لشخص ما بكذا مبلغ أو كذا عمل وبعد تسليمه النذر أو قام بالتنفيذ تبين أن نذره لم يقع وإنما كان باطلا، فهل يحق للناذر هذا أن يعود على تلك الجهة أو ذلك الشخص ليسترجع ما أعطاه من مبلغ أو ثمن العمل الذي قام به أو مثله؟.

ج: إن قصد بدفعه إلى تلك الجهة أو الشخص التقرب إلى الله أو لم يقصد فلا يحق له استرجاعه خاصة إذا صار تالفا لديه، وكذا لا يحق له في الفرض مطالبته أجرة عمله ممن قام لديه، نعم لو كان ما دفعه بعنوان النذر موجودا عند من دفعه إليه جاز له استرجاعه، كما وأنه في صورة التلف إذا كان الآخذ يعلم بعدم صحة النذر وأن المعطي يدفع بعنوان وجوب الوفاء بالنذر فإنه في هذه الصورة الآخذ ضامن لما أخذه وتلف عنده.

س: عاهد رجل الله تعالى عهدا شرعيا على أن لا يفعل فعلا معينا، فإذا انقضى عهده وخالفه وجاء بذلك الفعل المعين لزمته الكفارة.. فما هو الحكم إذا خالف عهده وجاء بذلك الفعل مرة ثانية وثالثة، وكذا السؤال في اليمين والنذر؟.


ج: ينحل العهد بالمخالفة الأولى ولا كفارة للثانية والثالثة وهكذا الحكم في اليمين والنذر.

س: إذا ظن شخص ظنا قويا أنه قد نذر نذرا معينا فهل يجب الوفاء به؟.

ج: إن عد من الاطمئنان وجب وإلا فلا.

س: هل يجوز للزوج والأب أن يحل عهد زوجته أو ولده إذا عاهدت بالصيغة الشرعية؟.

ج: نعم للأب ذلك بالنهي عن متعلق العهد وأما الزوج فلا فيما يصح عهدها وهو ما لا ينافي حقه. والله العالم.

س: كيف يمكن أن يتحلل شخص من يمين حلفه هكذا - والله لا أعمل العمل الفلاني أبدا - هل يتحلل بمجرد دفعه الكفارة فيجوز له فعل ذلك العمل بلا إشكال؟ وكيف يتحل شخص آخر حلف هكذا - والله كلما أعمل العمل الفلاني أدفع كذا إلى الفقراء - واستمر كلما يفعل ذلك الفعل يدفع الصدقة، ثم وجد أن دفع ذلك في كل مرة يثقل عليه ويضر بحالة ويشق عليه ترك ذلك الفعل، فهل يمكن تحلله بدفع الكفارة؟ علما بأن هذين الشخصين ليس لهما والد يمكن أن يحلل لهما هذين القسمين؟.

ج: لا ينحل اليمين بدفع الكفارة لكن في الفرض الثاني إذا كان حرجيا ومصرا بحاله كما فرض ينحل اليمين قهرا من غير لزوم دفع الكفارة.

س: لو استلزم الالتزام بالعهد الحرج على المكلف كمن عاهد على ترك التدخين وأصبح ذلك حرجا عليه لمرض أو نحوه فهل يباح له السير على خلافه وهل تسقط الكفارة عنه لذلك؟.


ج: في مفروض السؤال يباح له ذلك ولا كفارة عليه والله العالم.

ج: النذورات لأبي الفضل (ع) وللسيدة زينب (ع) إذا دفعها الناذر المقلد لكم لشخص يقلد غيركم ممن يرى جواز صرفها في وجوه البر فهل يجوز للآخذ أن يصرفها على نفسه وهل تبرأ ذمة الناذر؟

ج: إذا كان النذر بصيغة شرعية ولم يكن قصد الناذر مطلق الثواب لم تبرأ ذمته إلا بصرفه في شؤون أبي الفضل (ع) والسيدة زينب (ع).

س: النذورات المخصصة للسيدة زينب (ع) أو العباس (ع) أو أحد الأئمة عليهم السلام والمقيدة بوضعها في القفص أو المطلقة كيف تصرف ولمن تعطى؟.

ج: ربما لا يكون للوضع في القفص رجحان فلا ينعقد النذر، وأما النذر المطلق لمن ذكر عليهم السلام فمصرفه الانفاق على حرمه أو على زواره الفقراء أو نحو ذلك والله العالم.

س: إذا ابتلى شخص بالوسواس إلى حد ضحك الناس عليه واستهزاءهم به فهل يجوز له لأجل التخلص من هذا المرض أن ينذر مثلا صوم عشرة أيام إن أعاد الوضوء أو الصلاة أو يقسم بعدم الإعادة لكنه يحنث بعد ذلك، وهل يترتب أثر شرعي على نذره أو قسمه مع عدم علمه بعدد المرات التي حلف فيها كي يكفر عنها؟.

ج: إذا كان النذر بصيغة شرعية وكان بمقدوره الوفاء وجب ومع المخالفة تجب كفارة الحنث وإذا لم يكن الوفاء بمقدوره لا أثر للنذر ولا للمخالفة.


نسخة خطية


نسخة خطية


نسخة خطية


باب آلات اللهو والموسيقى والقمار

س: ما حكم اللعب بألعاب ألكترونية تظهر على التلفاز بواسطة جهاز يسمى (الأتاري) ويلعب بها بواسطة أزرار وهي للتسلية؟

ج: لا يجوز ذلك إذا عد من آلات القمار عرفا وإلا فلا مانع منه إذا لم يكن معها رهان.

س: هناك آلات موسيقية مثل الطبل والمزمار والضرب بالأوتار من ضمنها العود والبيانو هل هذه آلات لهوية، وهل صنعت للهو؟

ج: نعم واللعب بها والعزف على هذه الآلات لا يجوز.

س: ما الحكم في استخدامها في المجالس والتعزيات والمواكب الحسينية.

ج: لا يجوز.

س: هل هناك واقعا آلات غير لهوية التي يجوز اللعب بها أم جميع الآلات الموسيقية لهوية، فلا يعلم أيها لهوي وأيها غير لهوي.

ج: تختلف الآلات الموسيقية فبعضها لهوية ولا يجز استعمالها مطلقا ولا بيعها ولا


شرائها، وبعضها الآخر غير لهوي فلا بأس ببيعها وشرائها والنوع الغير لهوي يرجع وصفها إلى أهل الخبرة من العرف وكما ذكرنا سابقا الموسيقى المحرمة هو الأغاني التي تناسب حفلات اللهو والرقص مثلا وتستعمل لها، وأما الألحان غير اللهوية فليست محرمة كما تستعمل في العزاء أو الحرب وما شاكلها.

س: آلات الموسيقى كلها بطبيعة الحال معدة فيما يبدو للهو في هذا الزمان فلو فرض أن الموسيقى الصادرة عن هذه الآلات ليست مما يتعاطاه أهل الفسق والفجور جزما فهل تكون محلله، وإذا كانت محرمة فهل أن صنع أمثال هذه الآلات بقصد الاقتصار في استعمالها على خصوص ما لا ينطبق عليه عنوان (ما يتعاطاه أهل الفسق والفجور) هل يغير الحال فيجيز الصنع والاستعمال والسماع؟

ج: إذا عدت من آلات اللهو عرفا حرم استعمالها وصنعها مطلقا.

س: الطبل إذا استعمل في الشعائر الحسينية في مورد من مواردها كتمثيل واقعة الطف أمام الجمهور وذلك لمجرد إظهار ما كانت عليه في السابق أصوات طبول الحرب هل يبقى على الحرمة والاشكال؟.

ج: لا حرمة فيه في مفروض السؤال.

س: قبل وفاة الإمام الراحل (رض) أصدر فتواه بتحليل أو جواز لعب الشطرنج، فنرجو إيضاحا حول مسألة مهمة وهي أنكم تعتبرونها من الكبائر بينما الإمام (رض) جوزها؟.

ج: لم يقل أحد بحلية لعب الشطرنج بقول مطلق، وإنما الكلام فيما إذا لعب


به لامع المراهنة بل لترويح النفس مثلا، والأقوى عندنا الحرمة مطلقا ولو من دون رهان.

س: هنا في لبنان لعبة تسمى الدومنا وهي عبارة عن مربعات ترسم على قطعة خشبية أو غيرها، وكل من اللاعبين يحمل بيده عددا من هذه القطع الخشبية ثم تبدأ اللعبة فمن يحصل على أكبر عدد من القطع يكون هو الرابح فهل هذه اللعبة حلال أم لا؟.

ج: يحرم ولا يجوز.

س: كثرت الردود المختلفة عنكم بحسب ما ينقل عنكم حول الدامة والبرجيس حينا نقل عنكم بالإباحة وحينا بالاحتياط وحينا بالحرمة فما آخر ما تقولونه مع العلم أن لعبة الدامة والبرجيس لعبتان يمارسها غالبا الشعب المسلم في لبنان للتسلية لا للقمار ويكاد يكون مطلق العرف بأنهم ليستا عرفا عند الناس من أدوات القمار.

ج: لا يجوز التسلية بالآلات المعدة للقمار.

س: هناك بعض الماكينات الغربية الصنع تسمى (بالفليبرز) وهي عبارة عن الماكينات أعدت للتسلية لا للقمار توضع فيها قطعة من النقود وتتحرك الماكينة كهربائيا ثم يلعب بطاباتها الصغيرة ولكن المشكلة أن وجودها في الأماكن العامة للتسلية التي يرتادها الفاسقون غالبا، فلا يكون مريحا بجوه العام بالنسبة للمؤمن فهل يجوز اللعب بها أم لا؟. وثانيا هل يجوز اللعب بها في تلك الأماكن التي تتواجد فيها الماكينات على فرض الجواز؟.


ج: إن لم تعد عرفا موضوعة للعب بالرهان والقمار فلا بأس به في نفسه وأما اللعب بها في تلك الأماكن فإن كان فيها مهانة لشأن اللاعب فلا يجوز.


نسخة خطية


نسخة خطية


باب أحكام الموسيقى والغناء

س: هناك بعض أنواع الموسيقى التي لا يكون القصد منها الاطراب والتلهي (الموسيقى الكلاسيكية) التي يقال أنه تؤثر في هدوء الأعصاب وهي توصف في بعض الحالات للعلاج من قبل الأطباء مع العلم بأنها مما يأنس بها الكثير من الناس وهكذا الحال في بعض الأناشيد الحماسية الحربية التي ليس الهدف منها الطرب وليست من مجالس أهل اللهو والفسوق.. هل يشرع الاستماع إليها؟

ج: لا بأس بمثله.

س: تقام في مناسبات مواليد أو وفيات المعصومين عليهم السلام احتفالات يحضرها العلماء وفضلاء الحوزة وتنشد فيها أشعار المدائح والمراثي بألحان مشابهة لألحان بعض الأغاني علما بأن " الكيفية اللهوية " التي تعتبرونها معيارا لحرمة الغناء غير واضحة لدينا فما هو الحكم بإنشاء هذه الأشعار بهذه الألحان؟ وما هو حكم الحضور والاستماع؟.

ج: ذكرنا المعيار لذلك وأنها إن كانت من قبيل ألحان مجالس أهل الطرب واللهو حرمت.


س: ذكرتم في المسألة ١٧ من المنهاج / ج ٢ بأن الغناء حرام إذا وقع على وجه اللهو والباطل فهل يفهم من هذه العبارة وجود غناء حلال لا يقع على وجه اللهو والباطل حسب مفهوم الشرط في مسألتكم؟.

ج: نعم فإن الغناء بحسب معناه اللغوي أعم من ذلك، فيشمل كل صوت حسن ولذلك أمر في بعض الأحاديث التغني بالقرآن.

س: هل يجوز استخدام ألحان الغناء المحرم في إنشاء المدائح والمراثي للمعصومين (ع) وهل يجوز ذلك أثناء ترقيص الأطفال الصغار وملاعبتهم؟

ج: لا يجوز استخدام اللهوي منه في أي مورد سوى عرس مجتمع النساء الذي لا يتجاوز من ليس مقرونا بآلات.

س: هل يجوز اجتماع الرجال والنساء (الأجانب بعضهم مع بعض) سوية لانشاء الأناشيد الحماسية أو الدينية مع ما فيها من موسيقى وترفيق وتفخيم ومد في الأصوات وغيرها؟

ج: إذا لم يترتب عليه محرم من جهة الاجتماع أو منهما(١) معا فلا بأس.

س: هل يجوز استماع الموسيقى التصويرية التي تمر عادة ضمن أو مع الأفلام العربية أو الأجنبية مع كونها غير مثيرة للشهوة؟.

ج: إذا لم يكن من نوع اللهوي (أي تناسب مجلس اللهو والطرب) فلا بأس.

____________________

(١) الاجتماع - الأناشيد.


س: هل يجوز الرقص والتصفيق للرجال في المناسبات كالأعراس وهل يجوز ذلك للنساء؟.

ج: لا بأس بها في نفسها ما لم يتضمن محرما كانضمام الرجال بالنساء ونحوه والله العالم.

س: الموسيقى بأنواعها المعروفة هل تعتبر من الغناء فيحرم الاستماع إليها بكافة أنواعها أم يحرم بعضها دون بعض؟.

ج: ما كان منها مناسب مجلس الطرب واللهو فهو المحرم منها وما ليس كذلك فليس بمحرم والله العالم.

س: الأناشيد الدينية المشتملة على الموسيقى ولم تطرب السامع فهل يحرم الاستماع إليها وإنشادها أم لا يحرم؟

ج: إن كانت كيفية الانشاد تناسب مجلس اللهو فتكون محرمة وإلا فلا والله العالم.

س: هل يجوز الاستماع إلى قراءة عبد الباسط عبد الصمد المشهورة (الملحنة) أو (المنغمة) أو المشابهة لذلك؟.

ج: لا بأس بذلك كله.

س: هل يجوز غناء الزوجة لزوجها خاصة بدون استعمال آلات اللهو؟ وهل يجوز رقصها له أيضا إذا كان المقصود منه إدخال السرور على زوجها وإثارته عليها؟

ج: لا يجوز الغناء ولكن لا مانع من الرقص والله العالم.


س: هل يجوز للزوجة أن ترقص أمام زوجها فقط دون النساء والمحارم؟.

ج: نعم يجوز لها ذلك.

س: ما الحكم حين يوجد المحارم أو النساء مع الزوج؟.

ج: يجوز مع الزوج والنساء دون الرجال أيا كانوا (محارم وغيرهم).

س: هل التفكير بالنساء مطلقا ما عدا الزوجة من جميع المذاهب حتى الكفار مع الانتصاب مع عدم الانزال عامدا متعمدا بمعنى التخايل عامدا متعمدا هل يجوز؟.

ج: لا يحرم إذا لم ينته إلى محرم.


نسخة خطية


نسخة خطية


مسائل متفرقة في الأطعمة والأشربة

س: يوجد في بعض أنواع العصير جزء بسيط من الكحول وهذه الكحول مستخرجة أو مصنوعة من نفس ذلك العصير فهل هذا العصير طاهر أم لا وهل يجوز شربه أم لا؟

ج: إن كان المراد من الكحول ما هو مثل السپرتو مستخرج من غير الخمور فطاهر لا بأس به، وإن كان مستخرجا من الخمور فنجس وحرام إن صدق عليه المسكر والله العالم.

س: إذا تكون الكحول من تفاعل مادتين صلبتين عضويتين أو إحداهما سائلة والأخرى صلبة هل هو طاهر؟.

ج: الكحول التي لم يعهد منها الاسكار ولا تستعمل لهذه الغاية فليست نجسة والله العالم.

س: الكحول المحضر من البترول (النفط) هل هو طاهر أم نجس، أو حضر من مادتين سائلتين؟.

ج: هذه كسابقتها ومن جملتها.


س: ما المقصود من كلمة الفقاع الواردة في الرسائل العملية وما الفرق بينه وبين ماء الشعير أو شراب الشعير؟

ج: الفقاع شراب يتخذ للاسكار من الشعير وفيه المسكر ضمنا، وأما ماء الشعير فهو ما يصفه الطبيب لبعض العلاجات غير معمول إلى حالة السكر والله العالم.

س: الشراب المسمى بالبيرة طاهر أم نجس في حالة عدم احتوائه على كحول؟.

ج: هي شراب يصنع من نقيع الشعير المخمر وهي الفقاع أيضا وحكمها الحرمة كالخمر ومثلها في النجاسة والله العالم.

س: إذا حمصت حبات الشعير كما تحمص القهوة ثم نقعت في الماء لعدة أيام وأصبح هذا السائل يشتمل على نسبة ضئيلة من الكحول ما الحكم؟.

ج: إن صارت مخمرة كما يظهر من الوصف فهي الفقاع أو البيرة المسبق حكمها (وهو الحرمة والنجاسة) والله العالم.

س: هناك شبهة حول ما يسمى بالجلو المأخوذ من جلد وعظام الحيوانات والمعلوم أن هذه المادة مصنوعة في الخارج فلا نعلم من أي الحيوانات مأخوذة وهل أنها مذكاة أم لا وبعد اطلاعنا على كيفية استخلاص هذه المادة فيمكن وهذا احتمال كبير أنه يتم ذلك بعملية استحالة كيميائية، وعلى فهل هذه الاستحالة تحلل الجول أم لا؟

ج: كل ما يعلم بنجاسته جاز أكله، فالمواد الأولية على فرض نجاستها قد طهرت بالاستحالة، والله العالم.


س: هل يجوز الذبح بسكين الاستيل المتعارفة؟ وإذا كان ذلك جائزا فهل ذلك لكون الاستيل قسما من الحديد؟.

ج: نعم معدود من الحديد ولا مانع من الذبح به.

س: الأجبان المستوردة من دول غير إسلامية أنا أعلم اشتمالها على إنفحة العجل أو إنفحة الجدي أو أنزيم حيواني هل يجوز أكلها؟.

ج: ما لم يعلم بتذكية شرعية لذلك الحيوان أو عدم تذكية وليست معها الإنفحة فعلا فلا بأس بأكلها. والله العالم.

س: الأجبان المستوردة من دول غير إسلامية ولا أعرف طريقة صناعتها أو محتواها هل يجوز أكلها.

ج: لا بأس بأكلها والله العالم.

س: السمك المعلب المستورد من الخارج وكان بحيث لا يعلم لو كان له فلس، لكن اسم السمك المذكور على الغلاف مما له فليس هل يجوز التعويل على ذلك؟

ج: لا يجوز التعويل عليه والله العالم.

س: ما هو حكم السمك الذي يكون عليه فلس قليل لا يغطي كل جسمه بل قد لا يتعدى عدد الفلس الموجود على جسم بعض أنواع السمك الواحد فقط أحيانا (وقلة عدد الفلس قد تكون من الأصل، وقد تكون ناتجة عن احتكاك السمك بالأجسام الأخرى) ؟

ج: يؤكل منه ما يوجد فيه الفلس ولو الواحد عرضا أو أصلا.


س: ما هو حكم الأطعمة والأشربة المشكوك فيها (الاحتمال كونها من الأعيان النجسة أو الطاهرة) هل يحل أكلها وشربها أم لا؟.

ج: نعم تحل ما لم يكن المأكول من اللحوم التي يلزم العلم بتذكيتها حتى يحل الأكل وإن المشكوك(١) منها طاهرا فقط (أي لا يحل أكله).

س: هناك مجموعة كبيرة من الأدوية تغلف حباتها بمادة الجيلاتين أو تدخل مادة الجيلاتين في تركيبها (الجدير بالذكر أن مادة الجيلاتين هي من أصل حيواني وتنتج عن معالجة المادة الهلامية المأخوذة من إنفحة الحيوان بالماء الساخن بحيث لا يحصل فيها تحول) وحيث أن أغلب الأدوية هي من صنع بلاد غير إسلامية (والحيوان المعني يحتمل أن يكون البقر غير المذكى أو الخنزير) فهل يحل تناول الأدوية المحتوية على المادة المذكورة إن كان ذلك برأي طبيب ماهر وكان الحصول على دواء آخر مناسب خال من مادة الجيلاتين أمرا شاقا أو متعذرا؟.

ج: في مثل مورد الضرورة والحرج لا بأس بتناول ما يوصي به الطبيب الماهر.

س: هل تناول نوع من أنواع العقاقير الطيبة من قبل المرأة لمنع العادة الشهرية جائز أم لا؟.

ج: نعم يجوز ذلك في حد نفسه.

س: الدجاج المستورد المكتوب عليه (ذبح على الطريقة الاسلامية) هل يجوز تعاطيه بيعا وشراءا وأكلا..؟. وهل يفرق في الحكم بين ما إذا كان هذا الدجاج مستوردا من بلد إسلامي كتركيا مثلا وغير إسلامي.. أو لا يفرق؟.

____________________

(١) التذكية.


ج: أما المستورد من البلاد الاسلامية فمحكوم بالحلية وأما غيره فلا يجوز الأكل ما دام لم تطمئن بالتذكية وإن كان محكوما بالطهارة وجواز البيع والشراء وأكل ما يطبخ معه بل شرب مائه الخالي من اللحم ويجب إخبار المشتري على أن البائع يبيع مع عدم الاحراز لئلا يوجب اغتراره بإقدامه للبيع فيأكله بدون التفتيش.

س: على أي أساس يجوز أكل التربة الحسينية (أعني القليل منها) مع العلم أن الحرمة لأكل الرمل أو التراب مؤكدة ولماذا لم ترد الأحاديث بتربة الرسول (ص) أو الإمام...؟؟.

ج: يختص الجواز في التربة الحسينية بما لا يتجاوز قدر الحمصة وبكون الغرض للاستشفاء وهذا الحكم تخصيص لحرمة أكل الطين واستثناء منها ويختص بتربة الحسين (ع) دون سائر المعصومين والله العالم بأسرار أحكامه.

س: هل تكفي حيازة السمك ولو داخل الماء في ذكاته؟

ج: إن كانت بالشبكة المعدة لها فدخلها حيا فغاب عنها وإذا رجع إليها وجده ميتا حكم بذكاته.

س: إذا تحول الخمر إلى خل، ولكن لم يتحول كليا بل بقيت نسبة ضئيلة تقدر بخمسة من ألف ما حكمه؟.

ج: المدار على صدق الخل عليه فيطهر ويحل بذلك(١) ، فما ذكر لم يصر خلا بعد والله العالم.

____________________

(١) التحول.


س: إذا احتوى العصير على نسبة ضئيلة من الكحول لا تعرف إلا بالتحليل الكيميائي حوالي ثلاثة من ألف فهل يجوز شربه في حالة العلم أن هذه الكمية الضئيلة من الكحول أضيفت له أثناء صناعته، هل يفرق الحكم لو علم كونها ناتجة من تخمر العصير؟.

ج: إذا علم إسكارها فهي خمر محرمة.

س: لقد سمعنا أن جبن كرافت يحتوي على شحم (دهن) الخنزير فما رأي سماحتكم فيه هل يجوز أكلها؟

ج: يجوز ذلك ما لم يثبت اشتماله على حرام(١).

____________________

(١) لقد ثبت أن جبن كرافت يحتوي على مكونات الخنزير وذلك لفحص العلماء في هذا الأمر وإعلانهم، فلو أخبر الثقة بالثبوت فإنه ثابت فماذا لو كان مرجع من كبار مراجعنا الذي يعتبر سيد الثقات (ألا وهو سماحة الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر) قد أعلن بذلك كالآتي: - (س) موجه لسماحة السيد الشهيد الصدر، بعد السلام والتحية أفتونا دام فضلكم في هذا الجبن المعلب المستورد من البلدان غير الاسلامية وهل صحيح ما يشاع من أن ممثلا لسماحتكم بحث علميا الأجزاء الداخلة في تركيب جبنة (كرافت) ؟. بسم الله الرحمن الرحيم بعد السلام عليكم والدعاء لكم...

(ج) نعم قد ثبت لدينا أن جبنة كرافت مشتملة على الحرام [س٢] وأما غيرها من أقسام الجبن المعلب فالأصل فيها الحلية لو لم يثبت اشتمالها على الحرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محمد باقر الصدر

[٢] وقد اعترفت بذلك الشركة الصانعة لهذا الجبن(شركة كرافت) والاعتراف سيد الأدلة، كما أنّه نشر احتواءه على ذلك في جرائد وصحف عديدة.


س: عند ذبح الدجاجة كثيرا ما توجد بيضة أو أكثر غير مكتسية أي مجرد الصفار لكنها أحيانا تكون فيها عروق حمراء كأنها عروق دموية فما حكم هذا البيض هل أنه محكوم بالطهارة وجواز الأكل أم لا؟.

ج: إذا وجد حاجز بينها وبين الباقي ولم تسر فلا ينجس البيض وإلا فيجري حكم الدم عليها.


نسخة خطية


نسخة خطية


نسخة خطية


نسخة خطية


مسائل متفرقة

بخصوص البنوك

س: الموظف في البنك الربوي للقبض لما يرد من النقود في البنك والاعطاء هل عمله هذا إحرام، ثم راتبه الذي يستلمه من البنك هل فيه إشكال أم لا إذا كانت شكرة البنك مسلمة وهل هناك فرق بين الشركة المسلمة والكافرة أم لا؟

ج: العمل في شؤون الربا حرام وكذا أخذ الأجرة فيها، وفي مثله لا فرق بين الشركات.

س: إذا أودع الانسان ماله في بنك فيه معاملات ربوية ولكن أودعها في الحساب الجاري فهل يجب عليه في كل مرة أن يستحضر نية استلام الأموال نيابة عن الحاكم الشرعي مع أن له دفتر سنويا في الخمس ويدفع المأذونية سنويا؟

ج: نعم يجب ذلك وإن كان على نحو الارتكاز كما في سائر موارد الحاجة إلى النية ولا يتوقف على الاخطار حين القول والعمل والله العالم.

س: هل يجوز المشاركة في تأسيس بنك ربوي، أو معظم معاملاته ربوية؟

ج: لا يجوز ذلك.


س: ما هو رأيكم فيمن احتاج إلى مبلغ من المال فيستقرض ذلك من البنك مع العلم بأن البنك يأخذ فوائد على ذلك؟.

ج: لا يلزم أن يأخذ بعنوان القرض، بل يأخذ بعنوان الاستيلاء على مجهول المالك وإن علم أنهم يأخذون منه الأصل والفرع قهرا.

س: هل يجب على موظف البنك الذي يعمل في وظيفته يتعامل فيها بالربا الخروج من الوظيفة حتى مع استلزام ذلك الضرر الحقيقي عليه لعدم تمكنه من وظيفة أخرى؟

ج: نعم يجب ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ذلك وعد غير مكذوب.


نسخة خطية


نسخة خطية


مسائل في عقد العمل

س: عندما يريد شخص ما بناء مسكن يتفق مع شخص آخر ليقوم ببناء هذا المسكن ويوقعان عقدا يتضمن عدة شروط ومن تلك الشروط: يشترط صاحب المسكن على الطرف الثاني (المقاول) أن يقوم بإنجاز المسكن في مدة سنة مثلا فإذا تأخر إنجاز المسكن أكثر من سنة فرض صاحب المسكن على المقاول غرامة شهرية أو مبلغا من المال، وقد يكون العكس إذ يشترط المقاول على صاحب المسكن أن يقوم بإنجاز المسكن في مدة سنة بشرط أن لا يتأخر صاحب المسكن عن تزويد المقاول بالمواد الانشائية في المدة المذكورة فإذا حالت السنة ولم ينجز البيت وكان سبب التأخير هو صاحب المسكن فرض عليه المقاول غرامة مالية قد تكون شهرية وقد تكون مبلغا معينا سواء طالب مدة التأخير أم قصرت: ما حكم أخذ هذه الزيادة في الفرضين المذكورين وعلى فرض عدم جواز أخذها في الصورتين المذكورتين ما هي الطريقة الشرعية التي يضمن بها الطرفان عدم الخسارة حتى مع التأخير؟.

ج: إذا أشترط الأمران في ضمن عقد لازم ولو بأن ذكرهما الطرفان قبله وأجري مبنيا عليهما لزم العمل وجاز أخذ الزيادة في كلا الفرضين والله العالم.


نسخة خطية


نسخة خطية


مسائل في أراضي المشاع

س: عندنا في لبنان حول القرى أراض غير مملوكة يعتبرها الناس حريما للقرية وترعى فيها أنعامهم وتوضع في قسم منها النفايات وأحيانا تجلب منها الصخور فهل يجوز حيازتها وتملكها وبناء بيت للسكن عليها وأخذ التراب والأحجار منها، وعلى تقدير العدم فما حكم من بنى دارا لسكناه عليها؟ وهل له شق الطرقات فيها ولو كانت الطريق خاصة وهل يجوز بناء مسجدا أو مدرسة للقرية عليها ونحو ذلك؟

ج: الملاك في حريم القرية ما يحتاج أهل القرية إليه بحيث لو زاحم مزاحم لوقعوا في ضيق وحرج، وعليه فإن كان أحياء الأرض المذكورة وبناء بيت عليها وغير ذلك موجبا لمزاحمة أهالي تلك القرى ووقوعهم في الضيق والحرج لم يجز وإلا جاز.

س: ما حكم المشاعات من أراضي القرى التي تعتبر في العرف ملكا للقرية بالعنوان العام كالأراضي التي كانت متروكة كمراع للبلدة أو بيادر أو ما شابه ذلك؟ انتفت الحاجة إليها فيما وضعت له... ثم بادرت بعض الجهات التي تستلم أزمة الأمور في البلد إلى توزيعها على ذوي الحاجة لإقامة بيوت عليها بثمن أو بدونه مع سكوت الأهالي عن الاعتراض على ذلك أو


اعتراض البعض القليل منهم... هل يحق لمن شملهم التوزيع المذكور استعمالها أو بيعتها أم لا يحق لهم ذلك؟. منها، وتركت كما

ج: إذا كانت الأرض خارجة عما كانت تستفاد منها وتركت كما فرضت فلا إشكال فيما ذكرت.


باب المسائل المتفرقة التي تتناول حياة الانسان في عصرنا الحاضر

س: بعد العلم بكثرة التقارير الصحية التي تصرح بأضرار التدخين، مثل العلاقة القوية بينه وبين سرطان الرئة أو تصلب الشرايين أو الذبحة الصدرية، مع الأضرار التي قد تشمل العائلة والمجتمع فما حكم التدخين ابتداء واستمرارا وهل هناك احتياط بتركه ولو استحبابا؟

ج: إن كان معه ضرر معتد به حرم ابتداء واستدامة ولكن الاحتياط المستحب فثابت مع عدم الاضرار المعتد به.

س: وإذا علم من ناحية طبيب أن الجنين يتأثر بتدخين أمه فهل يجوز لها التدخين أثناء الحمل؟

ج: الحكم فيه كسابقة.

س: تحتوي كثير من الأودية والمطهرات على مادة الكحول فهل يجوز تناولها؟ وهل تعتبر نجسة فنرتب عليها أحكام المتنجس؟ وهل يجب الفحص عن نوع الكحول وما هي الكحول النجسة؟.

ج: الكحول المستهلكة في الأدوية صناعيا لا حكم لها ولا يحرم تناولها.


س: ما هو الحكم في الآثار عند المخالفة في النواهي المستتبعة أو الملحوقة بالرضا المتأخر (هذا بالنسبة لمخالفة الوالد) ؟.

ج: الرضا المتأخر لا يرفع المعصية السابقة.

س: هل يجب طاعة الوالدين في كل شئ لم ينه الشارع عنه، حتى في مثل الأمر بطاعة الغير، كأن يقول يا بني اسق أخاك ماء وعلى تقدير عدم الوجوب هل يكون مستحبا؟

ج: لا تجب طاعة الوالدين في كل شئ وإنما الواجب على الولد هو معاشرتهما بالمعروف.

س: هل تجب، بل هل من الراجح طاعة الوالد في الأوامر الاعتباطية المحضة؟.

ج: لا تجب نعم هي راجحة.

س: إذا كان النهي من الوالد اعتباطا محضا لكن يترتب على مخالفة الولد لهذا النبي الاعتباطي أذية الوالد لتخيل الوالد وجود مضرة على الولد؟

ج: لا تجوز المخالفة في الفرض المزبور والله العالم.

س: إذا قال الوالد لولده أنا أعلم أنه لا يترتب على سفرك ضرر عليك يا ولدي ولكن سفرك يؤذيني من حيث أن فيه فراقك وعدم رؤيتك وابتعادك عني فهذا المعنى يؤذيني فأنا أنهاك عن السفر فهل يحرم أم لا؟

ج: إذا كان السفر موجبا للأذية لم يجز إلا إذا كان ترك السفر ضررا عليه.


س: هل من كان يعيش مع أبويه في بيتهما ويأكل من عندهما وهو خائض لهما بالمكابرة والحفوة فلا يكلم أباه ولا يسمع له ولا يطيع أمه بحجة أنه ملتزم بالدين ومتقيد به أكثر منهما حسبما يدعي هل هو بهذه المعاملة يكون عاقا لهما مأثوما عند الله بعدم رضاهما أم أنه مأجور على ذلك ابتغاء هدايتهما؟

ج: إذا كانت المعادات منه بحق لله تعالى فلا عقوق كما هو ظاهر السؤال إذا كان ذلك موجبا لهدايتهما، وإن كان غرورا وإعجابا بنفسه فلا بد أن يعاشرهما بالمعروف ويرضيهما عن نفسه، والله العالم.

س: قد يتفق أن يهدي باسم المولود الجديد بعض الهدايا كالنقود والذهب، فهل تعتبر هذه ملكا للمولود أو لأبويه بحيث يتم التصرف بها بما يشاؤون؟.

ج: تختلف الهدايا المهداة فمنها ما معه شاهد لاختصاصه بالمولود كبعض المصوغات الذهبية فهي للمولود، والمختص بالمأكول وما بحكمه مما ينتفع منه غير المولود ومنه النقود فهي ترجع إلى والديه والمشكوك فيه لا يبعد أن تلحق بالآخر حسب الأغلب والله العالم.

س: الأمور المستحبة أو الأمور التي فيها مصالح دنيوية إذا احتمل أنها تؤدي إلى الموت بنسبة أربعين بالمئة أو خمسين بالمئة مثلا - فهل يجوز فعل مثل هذه الأشياء؟.

ج: لا يجوز فعل مثل هذه الأشياء والله العالم.

س: هل يجوز للوالدين التصرف في مال ولدهما غير البالغ بما لا يعود له بالمصلحة؟ أم يجب عليهما حفظه له وتسليمه له بعد البلوغ؟.

ج: لا يجوز لهما التصرف إذا كانت فيه مفسدة، ويجب عليهما حفظه، إذ التصرف بما تعود مصلحته إليه أو لم تكن فيه مفسدة والله العالم.


س: هل يشرع ربط أنابيب البويضة وتسكيرها لدى المرأة عند الضرورة في الحالة التي يمثل الحمل فيها خطرا أو ضررا على الصحة أو الحياة مع الإشارة إلى إمكانية إعادة فتحها بعد ذلك من خلال عملية جراحية أيضا؟

ج: مع التمكن من الفتح لا بأس به والله العالم.

س: تصدر بعض التقاويم السنوية المحتوية على التوقيت الشرعي وأيام السنين الهجرية والشمسية والرومية والهندية وغيرها وتحتوي إضافة إلى ذلك على الأخبار التي ستقع في المستقبل التي ليس لها علاقة بحالة الطقس، كأن يقول أنه في اليوم الكذائي سيقع الأمر الفلاني فما مدى صحة هذه التقاويم وهل يجوز الاعتماد عليها وما الفرق بينها وبين التنجيم أو الكهانة؟

ج: لا صحة لهذه التكهنات المبينة على غير أساس.

س: هل يجوز إعطاء فلم للتحميض اخراج الصور (علما بأن هذا الفيلم يحتوي على صور نساء محجبات في حالة التكشف) للرجال الأجانب غير المحارم لتظهيره؟

ج: نعم يجوز ذلك ولا بأس به إذا لم يعرف من يقوم بالتحميض لصور النساء المذكورة.

س: ما حكم العلم الأبيض (السحر (الذي يستخدم للخيرات عكس المستخدم الأسود عند الأشرار؟

ج: السحر حرام بجميع أقسامه وليس فيه أسود وأبيض وغيرهما.


س: مخالفة الوالدين في الذهاب إلى المسجد أو في مدافعة الظلم.. أو في فعل بعض الواجبات إذا كان ذهاب الولد إلى المسجد مثلا عاملا في مناعة دينه واستمراره على التدين والالتزام هل هو جائز شرعا؟.

ج: في مفروض السؤال لا بأس بها عليه.

س: ما هو حكم الهدايا والصدقات والتبرعات التي يؤديها من يتسلم من سهم الإمام (ع) ويصرف منه لمعاشه (كطالب العلم مثلا) علما أنه لا يتسلم ما بفيض عن حاجته؟.

ج: إذا لم يخرج المصروف عن شأنه فلا بأس به.

س: هل يعد أقرباء الزوجة الغريبة عن العائلة أو العشيرة من الأرحام الواجب صلتهم؟ وما هو أدنى عمل يمكن أن يقوم به الانسان لصلة رحمه إذا كان هناك طرف معين يصعب معه أو يتعذر أن يزوره؟.

ج: لا يعد أقرباء الزوجة أو الزوج الأجنبيين من الرحم، وأدنى علم يقوم به الانسان في صلة أرحامه مع الامكان والسهولة أن يزورهم أو يتفقد عن حالهم ولو بغير زيارة.

س: هل يمكن تسخير الملائكة وهم يعملون بأمره عز وجل بنص الذكر الحكيم؟.

ج: لا يمكن، والتصدي لذلك أيضا غير مأذون فيه والله العالم.

س: يكثر عوام الناس حين وقوع المشاجرات والمشادات الكلامية فيما بينهم من التلفظ بألفاظ لا تليق بمقام المعصومين سلام الله عليهم أو حتى بألفاظ الكفر


بالله سبحانه والعياذ بالله من ذلك... فما حكم أولئك الناس؟ وهل تترتب بذمتهم بعض الحدود؟ وإذا ترتب ذلك عليهم ولم يقم الحد لسبب أو لآخر فهل أعمالهم صحيحة بعد ذلك كانكاح وغيره؟.

ج: لا أثر لتلك التي يقولونها غير جادين والله العالم.

س: هل يجوز شرعا تحضير أرواح للاستخبار منهم عن أحوالهم وأحوال البرزخ وغير ذلك؟

ج: الأظهر تحريم إحضار من يضره الاحضار من النفوس المحترمة دون غيرهم.

س: الغيبة إذا كنت لا أحزر كونها جائزة أم لا، فهل يجوز الاستماع إليها؟

ج: لا يجوز الاستماع في مثلها.

س: إذا كان الذابح مخالفا وهو لا يعتقد بشرط الاستقبال الذي هو شرط أساسي عندنا فذبح بلا استقبال لا منحر ولا مقاديم، فهل يجوز لنا أكل تلك الذبيحة؟ وماذا عن التسمية؟.

ج: التسمية معتبرة عندهم فإن علم بعدم التسمية منهم خارجا في ذبيحته لم يجز أكلها وإن لم يعلم جاز أكلها، وإن علم بعدم الاستقبال (لو لم يستقبل القبلة) وأما إذا لم يكن الذابح مسلما فلا يجوز أكلها؟

س: ما يقول سماحتكم في الصور المرسومة أو التشبيهات للأئمة (ع) ورسم ما يخيل عنهم من ملامحهم وأوصافهم (ع) فهل يجوز تعليقها في المنزل وما الحكم في الاعتقاد بها أنهم هم؟

ج: تعليقها في المنزل لا بأس به، وأما الاعتقاد بها فهو مشكل.


س: هل يجوز عمل وإخراج فيلم تاريخي عن النبي (ص) وعن الأئمة (ع) وما الحكم بالنسبة لاظهارهم (ع) في الممثلين؟ وهل لأي ممثل أن يمثل دورهم أم ينبغي أن يكون مؤمنا وما الحكم في إظهار الطاهرين غير المعصومين كالعباس وسلمان وأبو طالب (ع) وغيرهم؟ وما الحكم في إظهار الأنبياء السابقين كذلك؟

ج: المناط في الجميع واحد والحكم سوي وهو الجواز، ولا بأس إذا لم يكن العمل هتكا ولا مؤديا يوما إلى هتكهم عليهم السلام وهتك أولياء الدين (فإذا كان هذا الشرط مضمون فإنه يجوز).

س: هل تعود عدالة شخص ما أو إمام جماعة بعد رجوعه من الحج اعتمادا على الروايات التي تقول بغفران الذنوب؟.

ج: لا بد من إنشاء التوبة والتلفظ بصيغتها بعد الندم والعزيمة على الترك.

س: حكم الحاكم الجامع للشرائط هل يجوز نقضه في غير القضاء مطلقا.

ج: لا بأس في مورد لا يكون حكمه فيه نافذا.

س: هل يجوز العمل في مهنة المحاماة حيث أن العامل بها يدافع عن موكله ظالما كان أو مظلوما، وخاصة إذا كان المحامي موظفا لدى شركة ما فإن عليه أن يعمل ما بوسعه ليربح القضية؟.

ج: لا بأس بمهنة المحاماة في نفسها وأما إذا كانت مستلزمة لارتكاب محرم كالكذب أو تضييع حق الناس فلا تجوز.


س: شخص حاصل على شهادة في القانون وليس لديه شهادة أخرى يعمل بها فهل يجوز له أن يعمل بمهنة القضاء أو المحاماة علما بأنه سيتخذ القوانين الوضعية وليس القانون الاسلامي؟.

ج: لا يجوز له العمل بمهنة القضاء وأما مهنة المحاماة فقد ظهر حالها آنفا.

س: لو افترضنا شخص يعمل في مهنة كلها حواجب باليدين (أي حائل) هل يجوز أن يترك المهنة أو يجوز الجمع بين التيمم والغسل والوضوء لأنه لا يستطيع إزالة الحواجب بالأدوية؟

ج: يجب أن يترك تلك المهنة ويختار مهنة أخرى ليست معها حواجب.

س: هل يحرم تحضير الأرواح بالفنجان وبغير الفنجان؟

ج: نعم يحرم إذا يعد من فن السحر.

س: هل يجوز لعن شارب الخمر المتجاهر حتى الموالي؟.

ج: لا يجوز لعن من هو مؤمن.

س: بعد التكبيرة الرابعة في الصلاة على الميت هناك عبارة " اللهم إنا لا نعلم فيه إلا خيرا " فإذا كان المصلي يعرف الميت تمام المعرفة ويعرف أنه كان فاسقا كتركه للصلاة أو شربه للخمر فهل الأولى ترك العبارة أو نية المراد الواقعي؟

ج: لا إشكال في ذلك (أي أن تقول له العبارة في الصلاة) مع كونه مؤمنا.


س: هل يجوز للمرأة أن تتعلم قيادة السيارة عند الرجل الأجنبي بحيث يذهبان معا منفردين بالسيارة في الأماكن الصالحة للتدريب والتعليم وهي الأماكن التي تكون خالية من الزحام عادة؟.

ج: نعم يجوز لها أن تتعلم قيادة السيارة بشرط أن لا يستلزم الوقوع في الحرام والله العالم.

س: الشخص الذي يعيش من الربا إذا استدان من شخص إلى مدة معينة فلما انقضت المدة أعطاه ما استدانه منه وزيادة مع أن هذه الزيادة لم تقع في العقد.

ج: لا بأس بأخذ مثل هذه الزيادة التي لم تشترط في العقد والله العالم.

س: تصوير ذوات الأرواح بالتجسيم والرسم اضطرارا كما لو فرض على الطالب ذلك من قبل الأساتذة في المدارس الحكومية وإذا لم يمتثل هذا الطالب رسب في هذه المادة أو حصل على ضيق أو قويل بالبغض والعداوة واتهم بالمشاغبة فهل هو جائز أم لا؟.

ج: إذا كان فيه حرج عليه لا يتحمل فلا بأس بعمله.

س: عند حلق اللحية بالموسى في اليوم الأول لا يكون الحلق في اليوم الثاني حلقا للحية كما يدعي البعض لعدم كونها لحية حينذاك، فهل يجوز إمرار الموسى على محلها؟

ج: على القول بحرمة الحلق ذلك مشكل.

س: ما حكم لعب الكرة والمباريات؟.


ج: إذا لم يكن فيها مراهنة وأخذ رهان فلا بأس.

س: ما يسمى حريرا في هذا الزمان مع عدم العلم بكونه طبيعيا خالصا هل يجب الفحص عنه أم لا، ما الحكم؟.

ج: لا يجب الفحص والله العالم.

س: نقل بعض أهل العلم عنم سماحتكم الفتوى بحرمة شرب الدخان لمن لم يكن متعودا عليه بحجة أنه إسراف فهل هذا الصحيح؟.

ج: لا صحة لهذا النبأ والله العالم.

س: هل يجوز لبس الذهب الأبيض للرجال؟.

ج: لا يجوز ذلك إلا إذا كان من البلاتين الأصلي الذي هو فلز أخر غير الذهب والله العالم.

س: ما حكم رمي الجرائد والمجلات في مكان الأوساخ علما أنها تحتوي على أسماء الله وعلى الآيات القرآنية الكريمة؟.

ج: لا يجوز ذلك.

س: هل تترتب الحسنات والفوائد الوضعية على صلة رحم معلوم هجره لتعاليم الدين كالصلاة أو الحجاب أو استباحة شرب الخمر وما إلى ذلك...؟ وفي القبال هل ثمة إشكال في قطيعة مثل هذا الرحم من الناحيتين التكليفية والوضعية... علما أن السائل في كلا الصورتين مطمئن إلى عدم الجدوى في وعظ ذلك الرحم وإرشاده؟


ج: يجب الصلة ويحرم القطع ما لم تكن الصلة موجبا. والله العالم.

س: ما حكم تحنيط الحيوانات لغرض الزينة؟.

ج: لا بأس بذلك.

س: ما حكم قتل الحشرات والحيوانات إذا لم تكن مؤذية؟.

ج: لا بأس ما لم يكن الحيوان مهم كالمسلم.

س: ما رأيكم في التشريح إذا كان لغرض عقلائي كاكتشاف الجريمة لمعرفة أسبابها أو تعليم الطب ونحو ذلك هل هو حرام أم لا؟.

ج: يجوز على جسد غير المسلم أو مشكوك الاسلام والله العالم.

س: هل يجوز اللجوء إلى مؤسسات الحكومة للتحاكم في الأمور الحياتية كالاعتداء على النفس أو المال أو العرض أو غير ذلك؟.

ج: يجوز استيفاء الحق أو دفع الظلم بذلك إذا كان الطريق منحصرا به.

س: ما حكم من يطلب إجازة مرضية من طبيب لتغيبه عن العمل مع كونه غير مريض؟ وما حكم الطبيب المانح للإجازة؟.

ج: لا يجوز الكذب.

س: ما حكم من يسب الله - والعياذ بالله - وما حكم من يسمعه وكذلك سب الدين والمذهب؟


ج: حكم ذلك القتل إذا كان السب بإرادة جدية واقعية.

س: هل يحرم تحضير الأرواح.

ج: نعم يحرم والله العالم.

س: ما هي الحدود التي تجوز ضرب التلاميذ في المدرسة؟ وهل يجب أخذ إذن ولي أمر التلميذ؟

ج: لا يجوز ضربهم إلا لدى إيذائهم الآخرين واختلالهم نظام المدرسة أو ارتكابهم محرما، فحينئذ يجوز ضربهم بإذن الولي بمقدار خمسة أسواط أو ستة برفق بحد لا يستوجب الدية.

س: هل يجوز غش شركات التأمين خصوصا أن لديكم فتوى بأن لا حرمة لمال الكافر، ومن وجه إذا أمن أن يعرفوه بالتأكيد؟

ج: لا ينبغي للمسلم ذلك والله العالم.

س: فيما لو أعطيتم الوكالة لأحد الأشخاص بجمع أموال الخمس فهل نعتبر هذا تزكية منكم للشخص وتجوز الصلاة خلفه؟.

ج: ليس ذلك تزكية له وتعديلا.

س: رخص الشركات ودور النشر والمعامل وأمثالها، لها في عرف القانون والناس مالية ما لم تلغ اعتبارها الدولة التي رخصتها، فهي تورث وتباع وتشترى وتنتقل ملكيتها من شخص لآخر، فهل هي من الناحية الشرعية كذلك؟.


ج: إذا كانت المعاملات المذكورة ممضاة قانونا وعرفا فلا إشكال فيما ذكر.

س: الشرط الجزائي بين المتبايعين كما لو باع شخص دارا بعشرة آلاف دينار مقسطة إلى أربعة أقساط واشترط عليه عند تأخير أي قسط من الأقساط أن يدفع ألف دينار زيادة على المبلغ ففي هذه الحال: هل يعتبر العقد ملغيا للزوم الجهالة في ثمن المبيع المردد بين العشرة والأربعة عشر لاحتمال النكول عند دفع كل قسط من الأقساط أم لا؟ وعلى فرض صحته هل الشرط باطل لكون الزيادة في مقابل تأجيل الدين الحال أو في مقابل زمن التأخير فيدخل في باب الربا أم لا؟.

ج: الظاهر كون البيع المذكور صحيح والشرط باطل فقط كما ذكرت.

س: وعلى فرض بطلانه فهل يصح إذا كان ضمن شروط ووقع العقد مبنيا على مجموعها وبعضها يخص المشتري وبعضها يخص البائع أم ينحل إلى كل شرط شرط لجريانه على كل من شرط من الشروط فيبطل بالنسبة لهذا المورد؟

ج: بقية الشروط محكوم بالصحة ولا يسري البطلان إليها. والله العالم.

س: هل المقصود بدار الحرب بلاد غير إسلامية ودار الاسلام بلاد إسلامية، أم لدار الحرب معنى آخر، فما هو؟.

ج: نعم المقصود بدار الحرب بلاد غير إسلامية.

س: ما المقصود بالحربي أهو الذي يقاتل في الميدان أم مطلق الكافر سواء كان يقاتل أم لا، أم مراده كافر من الدولة الكافرة؟

ج: مطلق الكافر الأصلي الذي لم يتعهد بدفع الجزية.


س: التأشيرة أو كرت الزيارة أو الإقامة الدائمة التي تعطي سفارة الدولة الاسلامية للكافر الذي يأتي إلى بلاد الاسلام هل تعتبر عهدا بحيث لا يجوز استرقاقه؟

ج: لا تعتبر عهدا.

س: هل يجوز لعن شارب الخمر المتجاهر بالفسق الموالي؟

ج: لا يجوز غير غيبته في مورده.

س: هل يجوز الغش في الامتحانات إذا كان بعض المدرسين يساعدون الطلاب في الغش في الامتحانات المدرسية؟

ج: لا يجوز ذلك لأنه لا يجوز مخالفة النظام في شئ من الوظائف فإن النظام يقول بأن وظيفتك الدارسة وعدم الغش.

س: هل يجوز غيبة المخالف؟ والمؤمن في منهاج الصالحين بالمعنى العالم (الاسلام) أو المعنى الخاص الولاية لأهل العصمة؟

ج: نعم تجوز غيبة المخالف والمراد من المؤمن الذي لا تجوز غيبته المؤمن بالمعنى الخاص.

س: ما حكم المصارعة والملاكمة؟

ج: إن لم تكونا برهان ولم تتضمنا ضررا بدنيا معتدا به فلا بأس.


س: هل يجوز للمرأة أن تعمل كطبيبة أو ممرضة مع استلزام ذلك للاختلاط بالرجال في أيام الدراسة أو العمل بعد ذلك؟

ج: لا يجوز إلا مع الضرورة المبيحة للمحرمات.

س: هل يجوز تجربة دواء على مريض إذا علم أن الدواء فعال وناجح ولكن بدون علم المريض؟.

ج: لا يجوز مع عدم علم المريض.

س: هل يجوز طبع أي كتاب بكميات تجارية في بيروت مثلا بدون إذن مؤلف الكتاب أو ناشره في صورة وجود عبارة " حقوق الطبع محفوظة للمؤلف أو الناشر " أو عدم وجودها؟

ج: نعم يجوز ذلك والله العالم.

س: هل يجوز أن تتصور المرأة من دون حجاب من أجل وضع الصورة على جواز السفر لو اضطرت لذلك؟

ج: إن كان المصور من محارمها من إمكان ذلك اقتصرت عليه وإلا فمع ضرورة ذلك لا بأس بغيره أيضا.

س: لو قام شخص بصدم انسان بحيث وجبت عليه الدية فكسر له ساقه ويديه وجرح رأسه إلى ما هنالك بحيث لو حسبنا دية هذه الأعضاء لكانت أكثر من دية القتل ما حكم تداخل الديات هذا، وهل يجب دفع مجموعها أو عليه دفع أكبرها؟.


ج: إذا وقع كل من تلك الجنايات بسبب يخصها كأن كسر ساقه بصدم وكسر يديه بصدم آخر غير الأول وجرح رأسه بصدم ثالث وهكذا فلكل واحدة ديتها ولو زاد المجموع عن دية واحدة كاملة بالغة ما بلغت، إذا وقعت الجنايات المتعددة بصدم واحد في الاكتفاء بدية كاملة واحدة كما في مورد السؤال إشكال.

س: شخص جمع مبلغا من المال ليصرفه في مشروع معين ولم يكفي المال الذي جمع لهذا المشروع فماذا يفعل بالمال علما أن الذين تبرعوا بالمال غير معروفين؟

ج: عند ذلك يتصدق به على الفقراء عنهم.

س: هل يجوز إعطاء رشوة للظالم أو للمؤمن الذي يعمل في إدارة الظالم؟

ج: إذا توقف استيفاء حقه المعيشي على ذلك فلا بأس عليه.

س: هل يجوز أخذ الرشوة من الظالم أو المؤمن الذي يعمل في إدارة الظالم؟

ج: لا يجوز أداء حق المستحق له ممن يجب عليه أدائه بأخذ الرشوة(١).

س: بعض طلبة كلية الفنون يتعلمون الرسم أو الأساتذة يضطرون إلى تعليمه ويكون الرسم في أغلب الأحيان لذوات الأرواح فما هو حكم هؤلاء الطلبة أو الأساتذة؟

____________________

(١) يعني لو وجب عليك أداء حق زيد لا يجوز لك أخذ الرشوة منه وأداء حقه بل يجب عليك أداء حقه بلا رشوة.


ج: لا يجوز إلا أن يكون في الامتناع عن ذلك حرج شخصي يخاف رسوبه عن النجاح في تخرجه من الكلية.

س: صنع الدمى التي هي لذوات أرواح هل يجوز أم لا؟ ولو اشترى دمية ففكها هل يجوز له إعادة تركيبها؟.

ج: لا يجوز إحداثا بدائيا وإعادة.

س: هل يجوز وشم اليد أو الصدر أو لا يجوز؟.

ج: لا بأس به في نفسه في غير المحرم.

س: هل يجوز التبرع بالعين من انسان حي إلى حي آخر؟.

ج: لا يجوز.

س: هل يجوز أخذ عضو من الميت لزرعه للحي في مورد توقف حياته على ذلك أو مطلقا؟

ج: إن اقتضت ضرورة الحياة جاز ولزم دفع ما يحق لفصل ذلك الجزء من ديته على من باشر الفصل.

س: ذكرتم في استفتاء مضى أنه لا مانع أن يوصي الانسان باستئصال بعض أجزاء جسده بعد موته لزراعتها في جسم من يحتاج إليها، فإذا كانت هذه الأجزاء قد توضع في بنك مثل بنوك حفظ الكلى وقد تعطى للكافر والمسلم والمؤالف والمخالف فهل يجوز مع ذلك الوصية بالاستئصال؟


ج: لا مانع من إطلاق الوصي وإن كان التعيين للأخير(١) أفضل وأحسن والله العالم.

س: هل تقبل شهادة حالق اللحية لا لعذر ويصلى خلفه؟.

ج: حلقها حرام على الأحوط فليس ممن تقبل شهادته أو يصلي خلفه إلا أن يكون معذورا أو راجعا فيه إلى من يجوزه من المراجع من رعاية الأعلم فالأعلم والله العالم.

____________________

(١) المقصود بالأخير الإنسان المسلم كما لا يخفى بعد أن قسم السائل الإنسان إلى كافر ومسلم.


نسخة خطية


نسخة خطية


نسخة خطية


نسخة خطية


نسخة خطية


نسخة خطية


نسخة خطية


نسخة خطية


نسخة خطية


نسخة خطية


باب في المسائل العقائدية

س: هل يجوز شرعا تسمية الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف باسم الشريف الخاص في محفل من الناس، أم أن الروايات المانعة من ذلك تعم زمان الغيبة الكبرى؟.

ج: لا تعم تلك لزماننا هذا.

س: هل يجوز طلب الولد أو الرزق أو الحفظ والأمان... الخ من المعصومين عليهم السلام مباشرة - لا لأنهم يخلقون أو يرزقون وإنما لأنهم الوسيلة إلى الله تعالى والشفعاء إليه بقضاء الحاجات ولأنهم لا يفعلون شيئا إلا بإذنه جل شأنه فهم يسألونه فيخلق ويسألونه فيرزق، ولا ترد لهم مسألة أو دعاء لمنزلتهم منه جل شأنه ولولايتهم علينا، وقد قال تعالى(وابتغوا إليه الوسيلة) ويبتغون إلى ربهم الوسيلة ؟

ج: لا بأس بذلك القصد.

س: هل يجوز إنشاء زيارة جديدة لأحد المعصومين أو لمن استشهدوا لأجلهم مستقاة كلماتها ومعانيها من أقوال المعصومين عليهم السلام كيما تكون متداولة ومبذولة للجميع؟ وإن كان ذلك جائزا فهل التأدب أمام مقامهم


عليهم السلام وعدم الانشاء يكون أولى، خصوصا وقد رويت عنهم عليهم السلام أدعية وزيارات وأذكار تستوعب كل ما يبغيه الطالب؟

ج: لا بأس به فلا يقصد بعنوان الورود.

س: هناك روايات تحدثنا أنه لما توفي النبي الأكرم (ص) وفرغ أمير المؤمنين (ع) من تجهيزه (صلوات الله عليهما) أدخل الناس عشرة عشرة ليصلوا عليه (ص) ، فلم لم يؤم أمير المؤمنين (ع) هؤلاء الناس في كل مرة وليس هناك من يمنعه لانشغال أكثرهم بسقيفة بني ساعدة؟ أكان ذلك بوصية من رسول الله (ص) أم لسبب آخر؟

ج: قد ورد في الجزء الأول من أصول الكافي في باب مولد النبي (ص) ووفاته من أبواب التاريخ من كتاب الحجة في الحديث السابع والثلاثين أن النبي (ص) كان إماما حيا وميتا فلا مقتضى في الصلاة عليه أن يتقدم الجماعة إمام.

س: ما هي حقيقة الحال في مسألة إسهاء النبي (ص) عن صلاة الصبح، وهل يلزم أن يسهي الله تعالى نبيه (ص) ليعلم أنه ليس بإله، والله تعالى يقول:(وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق) - الفرقان - ٢٥ - ٧ - إلى آيات أخرى تدل على أنه بشر علاوة على ولادته ووفاته (ص) ثم هل يلزم أن يسهي الله تعالى رسوله (ص) لتكون رحمة للأمة لكي لا يعير أحد أحدا إذا نام عن صلاته، وقد أجرى الله سبحانه كثيرا من أحكامه على أناس آخرين لا على الرسول نفسه (ص) هذا إذا لاحظنا أنه (ص) كان قد (أنيم) وليس (نام) والفرق واضح بين الحالتين؟ وهل صحيح أن ذا اليدين الذي تدور عليه روايات الاسهاء أو السهو لا أصل له وأنه رجل مختلف كما يذهب إلى ذلك الشيخ الحر العاملي


قدس سره في رسالته التنبيه بالمعلوم من البرهان على تنزيه المعصوم عن السهو والنسيان؟.

ج: القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية. والله العالم.

س: ما هو الذكر الصحيح عند الخيرة بالمسبحة؟

ج: ثلاث مرات الصلاة على النبي وآله.

س: من ضمن أعمال يوم الجمعة ومن ضمن الأدعية الواردة فيه دعاء السمات فما مدى ثبوت مسند هذا الدعاء عندكم وما مدى قبول سماحتكم لبعض الفقرات الواردة في المتن؟

ج: لم يظهر لنا قوة سنده.

س: أين دفنت الحوراء زينب بنت علي عليهما السلام في الشام أم في مصر؟

ج: المعروف أمنها دفنت في الشام.

س: سيدي ما قولكم في سورة عبس وتولى هل نزلت في النبي (ص) أم لا وإذا لم تكن نازلة في النبي (ص) ففي من نزلت؟.

ج: عند أهل السنة أن الآية نزلت في النبي الأكرم (ص) وأما عند الشيعة فالآية نزلت في رجل من بني أمية كان عند النبي (ص) وجاء ابن أم مكتوم فعبس الرجل - راجع التفسير -.

س: هل يعلم المعصوم بالغيب وبأي مقدار؟.


ج: نعم يعلم بالمقدار الذي علمه الله تعالى.

س: هل يمكن أن يكون هناك شهران متتاليان ذو ٢٩ يوم مثلا شعبان وشهر رمضان؟

ج: نعم يتحقق ذلك أحيانا.

س: وهل يمكن أن يكون ثلاثة أشهر كذلك؟

ج: وهذا يمكن أن يتحقق لكن لم يعلم وقوعه خارجا لحد الآن.

س: مذكور في الروايات لا يدخل الجنة إلا طاهر المولد وكذا لا يدخل الجنة ابن زان فإذا كان ابن زنا يعمل الصالحات ويؤدي الواجبات ويبتعد عن المحرمات فأين كون مصيره، إذا لم يدخل الجنة؟

ج: إذا عمل ابن زنا صالحا دخل الجنة ولا فرق بينه وبين غيره من هذه الناحية. وهذه الروايات ناظرة إلى أن هذا (ابن الزنا) من مقتضيات الانحراف والضلال (أي غالبا ما يكون منحرفا) الموجبان من للحرمان عن الجنة والابتلاء بالعذاب لا أنها علة لما ذكر، فإن صار الشخص على الصراط السوي والعقائد الحق والعمل الصالح فليس مدلولا لتلك الأخبار.

س: من هم الشيخة الذين في الأحساء (الحجاز) وهل يجوز الصلاة خلفهم، ولماذا؟

ج: لا يجوز ذلك فإن عندهم عقائد وأقوالا غير صالحة.


س: ما هو رأيكم الشريف بسند ومتن زيارة عاشوراء الواردة في كتاب (مصباح المتهجد) للشيخ الطوسي قدس سره؟ وهل تجزئ قراءتها عن الزيارة المذكورة في كتاب كامل الزيارات لابن قولويه قدس سره؟ فقد تكلم في ذلك أناس لم يبلغوا رتبة الاجتهاد؟.

ج: يجزئك أن تقرأ من أي من النسختين مورد مخالفتهما عن الأخرى برجاء أن يكون هو الواقع الوارد.

س: الأسماء المركبة مثل محمد باقر محمد صادق محمد مهدي... الخ أسماء مركبة من اسم الرسول الأكرم (ص) وأحد ألقاب الأئمة (ع) ، وعليه هل يجوز تسمية المولود باسم " محمد صاحب الزمان " على غرار محمد باقر أم لا؟ وإذا كان ذلك جائزا فهل الأولى عدم التسمية تأدبا لمقام الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف؟

ج: الأولى ترك مثل ذلك.

س: نسمع كثيرا بكلمتي أصولي وإخباري فماذا تعنيان؟

ج: المصطلح في التسميتين أن الإخباري يطلق على العالم أو مقلد العالم الذي لا يعترف بجملة من القواعد المستنبطة التي ينتهي إليها المجتهد بعد ما اعتقد عدم وصوله إلى نص أو ظاهر من الكتاب والسنة المعتبرة دليلا على الحكم الذي بصدده، والأصولي هو المجتهد أو مقلد المجتهد الذي يعترف بذلك القواعد عند فقد النص أو الظاهر مع بعض فوارق أخرى أيضا بينهما يطول ذكرها.

س: لو دار الأمر بين زيارة النبي (ص) وزيارة الإمام الرضا (ع) فأيهما أفضل وأكثر أجرا؟


ج: قد يظهر من روايات أفضلية زيارة الرضا (ع) على زيارة سائر الأئمة ولكن لم نعثر على أفضليتها على زيارة النبي (ص).


نسخة خطية


نسخة خطية


نسخة خطية


نسخة خطية


نسخة خطية


الفهرس

المقدمة ٣

تنبيه ٥

(العبادات) ٧

باب التقليد ٧

باب الطهارة ١٧

باب الصلاة ٢٧

مسائل متفرقة بالصلاة ٢٧

فصل في صلاة الجماعة ٣٢

صلاة المسافر ٣٥

باب الصوم ٤٧

باب الخمس ٥٤

باب الحج ٧٩

المعاملات ٩٦

باب النكاح الدائم والمنقطع ٩٦

باب مسائل متفرقة في العلاقات ١١١

مسائل في أحكام الأولاد ١٢٤

باب الطلاق ١٢٧

باب التجارة ١٣١

باب الإجارة ١٣٦

مسائل في الإجارة - في غير العمل - ١٣٩

باب الوقف ١٤٦

باب اللقطة ١٥١

باب الوصية ١٥٢

مسائل في الميراث ١٥٥


كتاب النذر والعهد واليمين ١٥٦

باب آلات اللهو والموسيقى والقمار ١٦٢

باب أحكام الموسيقى والغناء ١٦٨

مسائل متفرقة في الأطعمة والأشربة ١٧٤

مسائل متفرقة ١٨٥

بخصوص البنوك ١٨٥

مسائل في عقد العمل ١٨٩

مسائل في أراضي المشاع ١٩٢

باب المسائل المتفرقة التي تتناول حياة الانسان في عصرنا الحاضر ١٩٤

باب في المسائل العقائدية ٢٢٢