حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه
التجميع دراسات
الکاتب العلامة السيد شرف العرب الموسوي العماني
لغة الکتاب عربی
سنة الطباعة 1404

حياة ابن أبي عقيل العماني وفقهه

قام باعداده مركز المعجم الفقهي في الحوزة العلمية بقم المشرفة

وقام بطبعه العلامة السيد شرف العرب الموسوي العماني

الطبعة الأولى


التاريخ: رجب الحرام ١٤١٣


بسم الله الرحمن الرحيم

( إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور ) سورة فاطر: ٢٨



تفضل سماحة سيدنا المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني مد ظله

بهذه الكلمة المباركة نزين بها الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعترته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وبعد فلا يخفى أن علم الفقه بعد معرفة أصول الدين هو أشرف العلوم إذ به تعرف أحكام الله تبارك وتعالى وأوامره ونواهيه وحلاله وحرامه، وبه يتمكن الإنسان من تحصيل مرضاته وبلوغ درجات الكمال والحصول على سعادة الدارين وقد فرض الله تبارك وتعالى طلب هذا العلم على طائفة من كل فرقة للتفقه في الدين وانذار قومهم. وقد بين في كتاب الكريم قواعده وأحكامه، وأوكل التفصيل إلى رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وقد اهتم الرسول الأكرم والأئمة الأطهار صلوات الله عليهم اهتماما شديدا بتعليم


علم الفقه فأصلوا أصوله وبينوا فروعه وحملوا الرواة والفقهاء حتى وصل إلينا على شكل أحاديث مدونة وكتب مؤلفة تبلغ العشرات بل المئات. ومن أقدم الذين ألفوا في علم الفقه في الغيبة الصغرى، الحسن بن أبي عقيل العماني وابن الجنيد الرازي اللذين عبر فقهاؤنا عنهما ب‍ " القديمين والأقدمين " قدس الله أسرارهم. وكان كتاب ابن أبي عقيل كتابا فقهيا جامعا لأبواب الفقه مشهورا عند الخاص والعام وينقل عنه العلماء في مصنفاتهم إلى زمن العلامة الحلي بل إلى زمن الشهيد الثاني قدس سرهما، كما يلوح من بعض عباراته، ولكن الظروف القاسية أضاعت فيما أضاعت نسخة هذا الكتاب وأوجبت حرمان المتأخرين من الاستفاضة منها. وبعد أن تمت تغذية جهاز الكمبيوتر في مركز المعجم الفقهي بأهم الكتب الفقهية تصدى جناب العلامة حجة الإسلام الشيخ علي الكوراني أيده الله تعالى لجمع أقوال ابن أبي عقيل التي نقلها الفقهاء في مصنفاتهم بتبويب حسن وترتيب جميل، فرأينا من المفيد طبعه ليعم نفعه فجزى الله الشيخ الكوراني خيرا وكثر أمثاله من العالمين لنشر علم الفقه وتقبل هذه العمل منا ومنه إنه سميع مجيب

قم المقدسة في اليوم العشرين من شهر رجب المرجب ١٤١٣ ه‍

محمد رضا الموسوي الگلپايگاني.


مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

من أولئك النوابغ المبكرين في علم الفقه الحسن بن أبي عقيل العماني قدس سره الذي جمع في فقهه بين التقيد التام بنص القرآن الكريم والحديث الشريف وبين تأصيل أصول الفقه وتنظيم فروعه. سجل التاريخ هذه الحقيقة باختصار واقتضاب وقال إن هذه العبقرية من فقيهنا العماني كانت محل اعتراف وتقدير من الحواضر العلمية وعامة الناس في عصره، وأن جعفر بن محمد بن قولويه كبير علماء قم وأستاذ الشيخ المفيد العالم البغدادي المشهور كتب إلى ابن أبي عقيل في عمان يستجيزه رواية كتبه وعلمه فأجازه، وكان جعفر يعتز بهذه الإجازة. وقد بلغ من تقدير الناس وثقتهم بابن أبي عقيل أن قوافل الحاج عندما تصل إلى المدينة المنورة كانت تطلب من المكتبات والنساخ كتابة نسخ من فقه ابن أبي عقيل لكي تؤدي مناسك حجها على طبقه، وتحمل نسخه إلى بلادها ليعمل الناس بفتاواه هذه الميزة الكبرى لشخصية ابن أبي عقيل احتفظ بها التاريخ في كتب رجال الحديث وتراجم العلماء واحتفظ معها بنتف يسيرة من أبعاد شخصيته الأخرى. لقد كان بعد داره عن الحواضر العلمية سببا في ذلك، ولكن عوادي الدهر على العلماء وحرية الفكر كانت السبب الأساسي. ومن طرائف الأمور أن كتاب ابن أبي عقيل، الذي نجا في أحداث عصره من الضياع، واشتهر منذ حياة صاحبه، وأخذ مكانه المحترم قرونا في أيدي الناس ومكتبات الفقهاء، عادت أحداث الزمان فأضاعت نسخته وأفقدتنا هذه الثروة في الفقه الإسلامي على مذهب أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله. لقد حاولنا أن


نعوض هذه الخسارة ونجمع ما نقله الفقهاء في أهم المصادر الفقهية خلال قرون من كتاب " المتمسك بحبل آل الرسول " فبلغت هذا المجلد الذي بين يديك، وقد استخرجناها بواسطة الجهاز الحاسب، ثم طبقناها على نفس الكتب للاطمئنان، وقمنا بتصنيفها حسب تسلسل أبواب الفقه وحسب التقدم الزمني للمصادر التي نقلتها. وأضفنا أحيانا بعض التفصيل أو المناقشة في المسألة من أجل أن يفهم المقصود منها، ويعم الانتفاع بها. إن هذه المجموعة تدل على غزارة المادة الفقهية عند فقيهنا المرجع العماني قدس سره، وأن كانت دلالتها وقيمتها تبقى دون قيمة نفس كتابه المظلوم. ومن يدري، فقد تسمح أحداث الزمان مجددا بظهور نسخة هذا الأثر العريق من بين المخطوطات المكدسة في المكتبات والبيوت والمتاحف، ويكون ما جمعناه من آرائه مساعدا في تحقيقها إن شاء الله تعالى. نأمل أن تكون هذه المجموعة من فتاوي ابن أبي عقيل قدس سره نافعة للفقهاء والمحققين، ونشكر سماحة سيدنا المرجع آية الله العظمى السيد الگلپايگاني مد ظله على تشجيعه هذا العمل ورعايته له، ونشكر الأخوة الأعزاء المحققين الذين ساهموا في التحقيق والاخراج وهم فضيلة الشيخ محمد أحمدي رفسنجاني، والسيد حسين تحويلدار، والشيخ محمد رسولي، والشيخ محمد رضا بيرجندي وغيرهم من المحققين والفنيين خاصة السيد جمال والسيد رامي يوزبكي. كما نشكر الأخ العلامة السيد شرف العرب الموسوي العماني الذي تقبل طباعة الكتاب طباعة جيدة. جعله الله ذخرا لهم ولي يوم نلقاه إنه سميع مجيب.

قم المشرفة ١٢ رجب الحرام ٣ ١٤١

علي الكوراني.


ملاحظة حول اسم جد العماني " يلاحظ أن كتب التراجم اقتصرت في نسب العماني على الحسن بن علي أو ( عيسى ) بن أبي عقيل العماني، ولم يذكر أي مصدر منها اسم جده أبي عقيل، ولا اسم عشيرته. ويحتمل أن يكون من أزد عمان لأن أوساطا كثيرة من أزد اليمن وأزد عمان كانت معروفة بالولاء لأهل البيت عليهم السلام من صدر الإسلام، بل يرجع ذلك إلى عهد النبي صلى الله عليه وآله عندما أرسل عليا إلى اليمن فتأثروا به وكانوا شيعة له ولأولاده الأئمة من بعده، ولذا نجد العديد من الأزديين في الرواة عن أهل البيت عليهم السلام والفقهاء على مذهبهم، وعليه فمن الطبيعي أن يكون ابن أبي عقيل العماني في أواخر القرن الثالث وأوائل الرابع من هؤلاء الأزديين أو من منطقتهم. ولم يذكر أحد ممن ترجم له خلاف ذلك، ابتداءا من القريبين من عصره مثل الكشي السمرقندي والنجاشي والطوسي.. إلى أن جاء المرحوم السيد بحر العلوم المتوفى سنة ١٢١٢ فرجح أن يكون أبا عقيل يحيى بن المتوكل الحذاء هو جد الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني، ولم يكن دليله على هذا الترجيح سوى التشابه في أبي عقيل والحذاء! قال رحمه الله " وأبو عقيل لم أظفر له بشئ في كلمات الأصحاب، لكن السمعاني في كتاب الأنساب ذكر أن المشهور بذلك جماعة، منهم أبو عقيل يحيى بن المتوكل الحذاء المدني، نشأ بالمدينة ثم انتقل إلى الكوفة، وروى عنه العراقيون منكر الحديث، مات سنة سبع وستين بعد المائة " ثم قال رحمه الله " وهذا الرجل مشهور بين الجمهور وقد ذكره ابن حجر وغيره وضعفوه، والظاهر أنه للتشيع كما هو معروف من طريقتهم ويشبه أن يكون هذا هو جد الحسن بن أبي عقيل بشهادة الطبقة، وموافقة الكنية والصنعة، ولا ينافيه كونه مدنيا بالأصل لتصريحهم بانتقاله من المدينة إلى الكوفة، واحتمال انتقاله أو انتقال أولاده إلى عمان ".


ولكن لا يمكننا قبول رأيه رحمه الله لعدة أمور، منها: أنا راجعنا بالجهاز الحاسب الصحاح الستة ومسند أحمد ومستدرك الحاكم وسنن الدارمي وعددا من كتب الرجال عند السنة والشيعة فوجدنا عددا كبيرا نسبيا مشهورين بابن أبي عقيل، وابن عقيل، والحذاء الأزدي، والحذاء المدني، وفيهم عدد توافق طبقته بنحو أدق من يحيى بن المتوكل وتوجد قرائن على أنه جد ابن عقيل أكثر من التي ذكرها السيد بحر العلوم قدس سره ولكن الاشكال العلمي في أصل فتح باب الترجيح بالتشابه في الطبق والكنية والنسبة. مثلا يوجد أبو عقيل عيسى بن نصر الذي يروي عنه الكافي، قال في ج ١ ص ٥٢٤ " علي بن محمد، عن أبي عقيل عيسى بن نصر قال: كتب علي بن زياد الصيمري يسأل كفنا، فكتب إليه ( إنك تحتاج إليه في سنة ثمانين " فمات في سنة ثمانين، وبعث إليه بالكفن قبل موته بأيام ". ويوجد أبو عقيل يحيى بن القاسم الأزدي الحذاء الذي يروي عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام ( رجال الكشي ص ٤٠٤ و ٤٠٦ و ٢٧٢ ) بل يظهر أنه كان شخصية معروفة وأن لقب الحذاء كان له ولابن أخيه محمد بن علي بن القاسم الحذاء الذي سأله الإمام الرضا عليه السلام عن عمه يحيى بن القاسم ( الكشي ص ٢٧٣ ). ويوجد أبو عقيل أحمد بن عيسى، حدث عنه البخاري والشافعي ( الاكمال لابن مأكولا ج ١ ص ٥٨٢ وقد ذكر في ج ٦ ص ٢٣٢ نحو عشرين شخصا معروفين باسم أبي عقيل، وكذا لسان الميزان ج ٧ ص ٨ ). ويوجد أبو عقيل بشير بن عقبة الأزدي الدورقي روى عن ابن سيرين وأبي نضرة ( الجرح والتعديل ج ٢ ص ٦٧٣ ). ويوجد أبو عقيل هاشم بن بلال قاضي واسط، روى عن أبي سلام عن خادم النبي صلى الله عليه وآله ( تهذيب التهذيب ج ٣ ص ٣٧٢ ). ويوجد ابن أبي عقيل المصري، يروي عن أسامة بن زيد ( سنن البيهقي ج ٣ ص ٢٣١ ). ويوجد رضي بن أبي عقيل، يروي عن الإمام الباقر عليه السلام ( الاكمال ج ٤


ص ٧٧ ) وغيرهم وغيرهم. فكيف نرجح أن يكون جد العماني هو يحيى بن المتوكل الحذاء المدني، على هؤلاء وفيهم الأزدي اليماني أو العماني والأهوازي القريب من منطقة عمان مثلا. ومنها أن يحيى بن المتوكل لم يكن مشهورا في كتب التراجم، بل كان مغمورا حتى عده بعضهم في المجهولين، وربما كان لقبه المشهور المكفوف أكثر من الحذاء، قال في الجرح والتعديل ج ٩ ص ١٨٩ " يحيى بن المتوكل أبو عقيل المكفوف، مولى القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، وهو الحذاء، روى عن بهية وعمر بن عبيد الله والقاسم بن عبيد الله وأمه ". ومنها: أن يحيى بن المتوكل هذا من موالي أبناء عمر وهي صفة مميزة تذكر عادة مع اسم من يظهر من ذريته من الرواة أو الفقهاء، كما أن تغيير الولاء من آل عمر إلى أهل البيت عليهم السلام يذكر عادة في الشخصيات المشهورة. وقد كان الحسن بن علي بن أبي عقيل رحمه الله شخصية مشهورة يكتب إليه الرواة من قم إلى عمان يستجيزونه رواية كتبه فيكتب لهم الإجازة، وتطلب قوافل الحجاج من بلاد المشرق نسخة كتابه، فلو كان هو حفيد يحيى المتوكل مولى آل عمر لذكر شئ من ذلك، بينما لم نعثر على إشارة له في كتب تراجم الشيعة ولا السنة.


أهم مصادر حياة الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني الرقم ١ رجال النجاشي المؤلف أحمد بن علي النجاشي سنة الوفاة ٤٥٠ ٢ رجال الطوسي محمد بن الحسن الطوسي ٤٦٠ ٣ الفهرست محمد بن الحسن الطوسي ٤٦٠ ٤ معالم العلماء ابن شهرآشوب السروي ٥٨٨ ٥ المعتبر المحقق الحلي ٦٧٦ ٦ رجال العلامة العلامة الحلي ٧٢٦ ٧ رجال ابن داود ابن داود الحلي ٧٤٠ ٨ مجالس المؤمنين السيد نور الله التستري ١٠١٩ ٩ مجمع الرجال القهبائي نحو ١٠١٩ ١٠ منهج المقال ميرزا بن علي الحسيني ١٠٢٦ ١١ رجال أبي علي أبو علي الحائري ١٠٣٢ ١٢ جامع الرواة السيد محمد بن علي الأردبيلي ١١٠١ ١٣ أمل الآمل الحر العاملي ١١٠٤ ١٤ نقد الرجال السيد مصطفى التفريشي الفه ١١٠٥ ١٥ تعليقة أمل الآمل ميرزا عبد الله أفندي ١١٣٠ ١٦ رياض العلماء ميرزا عبد الله أفندي ١١٣٠ ١٧ رجال بحر العلوم السيد مهدي بحر العلوم ١٢١٢


١٨ قصص العلماء ميرزا محمد التنكابني ١٣٠٢ ١٩ توضيح المقام المولى علي الكني ١٣٠٦ ٢٠ روضات الجنات السيد الخوانساري ١٣١٣ ٢١ إتقان المقال الشيخ محمد طه نجف ١٣٢٣ ٢٢ لباب الألقاب ملا حبيب الله الكاشاني ١٣٤٠ ٢٣ تنقيح المقال الشيخ عبد الله المامقاني ١٣٥١ ٢٤ تأسيس الشيعة السيد حسن الصدر ١٣٥٤ ٢٥ عيون الرجال السيد حسن الصدر ١٣٥٤ ٢٦ الفوائد الرضوية الشيخ عباس القمي ١٣٥٩ ٢٧ تحفة الأحباب الشيخ عباس القمي ١٣٥٩ ٢٨ الكنى والألقاب الشيخ عباس القمي ١٣٥٩ ٢٩ هدية الأحباب الشيخ عباس القمي ١٣٥٩ ٣٠ أعيان الشيعة السيد محسن الأمين ١٣٧١ ٣١ ريحانة الأدب ميرزا أحمد علي مدرس ١٣٧٣ ٣٢ الذريعة آقا بزرك الطهراني ١٣٨٩ ٣٣ طبقات الشيعة آقا بزرك الطهراني ١٣٨٩ ٣٤ معجم رجال الحديث السيد أبو القاسم الخوئي معاصر ٣٥ قاموس الرجال الشيخ محمد تقي التستري معاصر ٣٦ الجامع في الرجال الشيخ موسى الزنجاني معاصر ٣٧ لشيخ الطوسي حسن عيسى الحكيم معاصر ٣٨ فقهاى نامدار شيعة عبد الرحيم عقيقي بخشايشي معاصر ٣٩ مفاخر إسلام علي دواني معاصر ٤٠ وقد تتبعنا في تحقيق حال جده أبي عقيل مجموعة كبيرة من مصادر الحديث والرجال بالجهاز الحاسب مثل الصحاح الستة، وميزان الاعتدال، ولسان الميزان، والجرح والتعديل، وغيرها وغيرها.


١ رجال النجاشي ( صفحة ٣٨ ) " الحسين بن علي بن أبي عقيل، أبو محمد، العماني، الحذاء، فقيه، متكلم، ثقة. له كتب في الفقه والكلام منها كتاب " المتمسك بحبل آل الرسول " كتاب مشهور في الطائفة، وقيل ما ورد الحاج من خراسان إلا طلب واشترى منه نسخا. وسمعت شيخنا أبا عبد الله رحمه الله يكثر الثناء على هذا الرجل رحمه الله. أخبرنا الحسين، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن محمد، عن أبي القاسم جعفر بن محمد قال: كتب إلي الحسن بن علي بن أبي عقيل يجيز لي كتاب المتمسك وساير كتبه. وقرأت كتابه المسمى كتاب " الكفر والفر " على شيخنا أبي عبد الله رحمه الله، وهو كتاب في الإمامة مليح الوضع: مسألة، وقلبها، وعكسها ". ٢ رجال الطوسي ( صفحة ٤٧١ ) " ٥٣ الحسن بن علي أبو علي، المعروف بابن أبي عقيل العماني، له كتب ". ٣ الفهرست للطوسي ( صفحة ٥٤ وصفحة ١٩٤ ) " الحسن بن عيسى يكنى أبا علي، المعروف بابن أبي عقيل العماني. له كتب، وهو من جلة المتكلمين، إمامي المذهب، فمن كتبه كتاب المتمسك بحبل آل الرسول في الفقه وغيره، وهو كبير حسن، وكتاب الكر والفر في الإمامة وغير ذلك من الكتب. ابن أبي عقيل العماني صاحب كتاب الكر والفر من جلة المتكلمين، إمامي المذهب، وله كتب آخر، منها كتاب المتمسك بحبل آل الرسول عليهم السلام في الفقه وغيره، كبير حسن، واسمه الحسن بن عيسى يكنى أبا علي، المعروف بابن أبي عقيل ". ٤ معالم العلماء ( صفحة ٣٧ ) " الحسن بن عيسى أبو علي، المعروف ابن أبي عقيل العماني، المتكلم، له كتب:


كتاب المتمسك بحبل آل الرسول عليهم السلام، كتاب في الفقه كبير، كتاب الكر والفر في الإمامة ". ٥ المعتبر ( مجلد ١ صفحة ٣٣ ) " الفصل الرابع في السبب المقتضي للاقتصار على ما ذكرناه من فضلائنا: لما كان فقهاؤنا رضي الله عنهم في الكثرة إلى حد يعسر ضبط عددهم، ويتعذر حصر أقوالهم لاتساعها وانتشارها وكثرة ما صنفوه وكانت مع ذلك منحصرة في أقوال جماعة من فضلاء المتأخرين اجتزأت بإيراد كلام من اشتهر فضله وعرف تقدمه في الأخبار وصحة الاختيار وجودة الاعتبار، واقتصرت من كتب هؤلاء الأفاضل على ما بان فيه اجتهادهم وعرف به اهتمامهم وعليه اعتمادهم. فممن اخترت نقله: الحسن بن محبوب، ومحمد بن أبي نصر البزنطي، والحسين بن سعيد، والفضل بن شاذان، ويونس بن عبد الرحمن. ومن المتأخرين: أبو جعفر محمد ابن بابويه القمي رضي الله عنه، ومحمد بن يعقوب الكليني. ومن أصحاب كتب الفتاوى.: علي بن بابويه، وأبو علي بن الجنيد، والحسن بن أبي عقيل العماني، والمفيد محمد ابن محمد النعمان، وعلم الهدى، والشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ". ٦ رجال العلامة الحلي ( صفحة ٤٠ ) " الحسن بن علي بن أبي عقيل أبو محمد العماني، هكذا قال النجاشي. وقال الشيخ الطوسي رحمه الله: الحسن بن عيسى أبو علي، المعروف بابن عقيل العماني، وهما عبارة عن شخص واحد، يقال له ابن أبي عقيل العماني الحذاء، فقيه، ثقة، متكلم، له كتب في الفقه والكلام، منها كتاب المتمسك بحبل آل الرسول كتاب مشهور عندنا، ونحن نقلنا أقواله في كتبنا الفقهية، وهو من جلة المتكلمين وفضلاء الإمامية رحمه الله. قال النجاشي سمعت شيخنا أبا عبد الله رحمه الله يكثر الثناء على هذا الرجل ".


٧ رجال ابن داود الحلي ( صفحة ١١٠ ١١١ ) " ٤٢٩ الحسن بن علي بن أبي عقيل، أبو محمد العماني الحذاء، وذكر الشيخ أنه الحسن بن عيسى أبو علي وهو الأشبه، من أعيان الفقهاء وأجلة متكلمي الإمامية، له كتب، منها كتاب المتمسك بحبل آل الرسول وكتاب الكر والفر في الإمامة، وغيرهما ". ٨ مجالس المؤمنين ( صفحة ٤٢٧ ٤٢٨ ) " از أعيان وأكابر متكلمين إمامية است وأول كسى است از مجتهدان اماميه كه با مالك موافقت نموده در آنكه آب قليل بمجرد ملاقاة نجاست نجس نميشود وبخاطر نميرسد ديگرى از مجتهدان أين طايفه در أين مساله با أو موافقت نموده باشند مگر سيد اجل حسيب فاضل نقيب أمير معز الدين محمد صدر أصفهاني كه در ترويج مذهب ابن أبي عقيل رسالة نوشت واعتراضاتى كه شيخ علامه جمال الدين بن المطهر حلى قدس سره در كتاب مختلف وغيره بر أدله ابن أبي عقيل متوجه ساخته، رد نموده وادله ديگرى در تقويت ابن أبي عقيل اقامه نموده أين ضعيف مؤلف كتاب در أيامي كه مطالعه كتاب مختلف مينموده امتحان ذهن خود را در استنباط مسايل شرعية مينمود، آن رسالة كتاب را در نظر مطالعه داشت ورسالة على حده در رد آن پرداخت وابن أبي عقيل را مصنفات در فقه وكلام هست واز آن جمله كتاب المتمسك بحبل آل رسول است وآن كتاب در ميان أين طايفه اشتهار تمام دارد وهرگاه قافله حج از خراسان ميرسد طلب آن نسخه ميكردند ومىنويسانيدند يا ميخريدند وشيخ نجاشي گفته از شيخ خود أبو عبد الله شنيدم كه بسيار مدح وثنانى ابن أبي عقيل مىكرد ومىگفت واز كتب اوست كتاب كر وفر در مبحث امامت ". والعماني بضم العين المهملة وتشديد الميم وبعدها ألف لينة وفي آخرها نون، نسبة إلى عمان، وهي ناحية معروفة يسكنها الخوارج والنواصب في هذه الأعصار بل قديما. واشتهر أن بعض بلادها وهي فرض مسقط كانت بيد الإفرنج، وهم قد أخذوها منهم، وبلادهم أعني عمان واقعة بين بلاد اليمن وفارس وكرمان، وفيها


بئر وادي برهوت التي يعذب فيها أرواح أصحاب النار في عالم البرزخ، وهي بقرب صحار من بلادهم، ولهم إمام معروف يعتقدونه، ولقد دخلتها ورأيت إمامهم في الحجة الأولى من الحجج التي وفقت لها. ".. وما أوردناه في ضبط العماني هو المشهور الدائر على ألسنة العلماء، والمزبور في كتب الفقهاء، ولكن ضبطه بعض الأفاضل بضم العين المهملة وتخفيف الميم ثم ألف وآخرها النون، وهو غريب. وأغرب منه ما ضبطه بعضهم من كون آخره الفاء بدل النون. والعجب أنه يوجد في بعض نسخ الخلاصة للعلامة أيضا بالفاء، لكن بخط الشهيد الثاني بالنون كما هو المشهور. والحذاء بفتح الحاء المهملة وتشديد الذال المعجمة ثم ألف ممدودة، نسبة إلى عمل الحذاء أو بيعه، فلاحظ. وقال بعض تلامذة الشيخ علي الكركي في رسالته المعمولة في ذكر أسامي المشائخ: ومنهم الحسن بن أبي عقيل صاحب التصانيف الحسنة، كتاب المتمسك، وهو من القدماء انتهى. مجمع الرجال للقهبائي مجلد ٢ صفحة ٩٧ ( جش ) الحسن بن أبي عقيل. سيذكر إن شاء الله تعالى عنوان الحسن بن علي ابن أبي عقيل وعن ( لم ) و ( ست ) بعنوان الحسن بن عيسى المعروف بابن أبي عقيل. ( وصفحة ١٢٥ ) الحسن بن علي ابن أبي عقيل أبو محمد العماني الحذاء فقيه متكلم ثقة، له كتب في كتب في الفقه والكلام منها كتاب المستمسك بحبل آل الرسول كتاب مشهور في الطائفة، وقيل ما ورد الحاج من خراسان إلا طلب واشترى منه نسخا، وسمعت شيخنا أبا عبد الله رحمه الله يكثر الثناء على هذا الرجل رحمه الله، أخبرنا الحسين بن ( ٢ ) أحمد بن محمد ( ٣ ) ومحمد بن محمد عن أبي القاسم جعفر بن محمد قال ( ٤ ) كتب إلي الحسن بن علي بن أبي عقيل يجيز لي كتاب المستمسك وساير كتبه، وقرأت


كتابه المسمى كتاب الكر والفر على شيخنا أبي عبد الله رحمه الله وهو في الإمامة مليح الوضع مسألة وقلبها وعكسها، وسيذكر إن شاء الله تعالى عن ( لم ) و ( ست ) بعنوان الحسن بن عيسى. ١٠ منهج المقال ( صفحة ٩٦ ) " الحسن بن أبي عقيل العماني. في الخلاصة: الحسن بن علي بن أبي عقيل أبو محمد العماني، هكذا قال النجاشي. وقال الشيخ الطوسي: الحسن بن عيسى أبو علي المعروف بابن أبي عقيل العماني، وهما عبارة عن شخص واحد يقال له ابن أبي عقيل العماني الحذاء، فقيه متكلم ثقة، له كتب في الفقه والكلام، منها: كتاب المتمسك بحبل آل الرسول، كتاب مشهور عندنا، ونحن نقلنا أقواله في كتبنا الفقهية، وهو من جلة المتكلمين وفضلاء الإمامية. قال النجاشي سمعت شيخنا أبا عبد الله رحمه الله يكثر الثناء على هذا الرجل. إنتهى. وفي معالم العلماء إلى أن قال: العماني له كتب. وفي رجال النجاشي: الحسن بن علي بن أبي عقيل أبو محمد العماني الحذاء، فقيه متكلم ثقة، له كتب في الفقه والكلام، منها: كتاب المتمسك بحبل آل الرسول، مشهور في الطايفة، وقل ما ورد الحاج من خراسان إلا طلب واشترى منه نسخا، وسمعت شيخنا أبا عبد الله يكثر الثناء على هذا الرجل، أخبرنا الحسين بن أحمد بن محمد، ومحمد بن محمد، عن أبي القاسم جعفر بن محمد قال: كتب إلي الحسن بن أبي عقيل يجيز لي كتاب المتمسك وساير كتبه، وقرأت كتابه المسمى: كتاب الكر والفر على شيخنا أبي عبد الله، وهو كتاب في الإمامة مليح الوضع، مسألة وقلبها وعكسها. وفي الفهرست للشيخ الطوسي: ابن عيسى أبو علي المعروف بابن أبي عقيل العماني له كتب. وهو من جلة المتكلمين، إمامي المذهب، فمن كتبه: كتاب المتمسك بحبل آل الرسول، في الفقه، وغيره، كبير حسن، وكتاب الكر والفر في الإمامة، وغير ذلك ".


١١ رجال أبي علي ( صفحة ٩٧ ) " الحسن بن علي بن أبي عقيل، أبو محمد العماني، الحذاء، فقيه متكلم ثقة، له كتب في الفقه والكلام، منها: كتاب المتمسك بحبل آل الرسول صلى الله عليه وآله، كتاب مشهور في الطائفة، وقل ما ورد الحاج من خراسان إلا طلب واشترى منه نسخا، وسمعت شيخنا أبا عبد الله يكثر الثناء على هذا الرجل رحمه الله، أخبرنا عن أبي القاسم جعفر بن محمد، قال: كتب إلي الحسن بن أبي عقيل يجيز لي كتاب المتمسك وسائر كتبه وقرأت كتابه المسمى الكر والفر على شيخنا أبي عبد الله وهو كتاب في الإمامة مليح الوضع: مسألة وقلبها وعكسها رجال النجاشي ". ( ثم نقل كلام العلامة في الخلاصة وكلام الشيخ الطوسي في الفهرست ). ١٢ جامع الرواة ( مجلد ١ صفحة ١٨٩ ) " الحسن بن أبي عقيل العماني، في رجال النجاشي: الحسن بن علي بن أبي عقيل، أبو محمد العماني، الحذاء، فقيه متكلم ثقة، له كتب في الفقه والكلام، وسمعت شيخنا أبا عبد الله يكثر الثناء عليه. وفي الفهرست الحسن بن علي المعروف بابن أبي عقيل العماني من أجلة المتكلمين. وزاد في الخلاصة: وفضلاء الإمامية رحمه الله تعالى " مح ". ١٣ أمل الآمل ( مجلد ٢ صفحة ٦١ ) " الحسن بن أبي عقيل العماني أبو محمد، عالم فاضل متكلم فقيه عظيم الشأن ثقة، وثقه العلامة والشيخ والنجاشي، ويأتي ابن علي وابن عيسى أيضا، وهو واحد ينتسب إلى جده، له كتب. ( وصفحة ٦٨ ) " ١٨٧ الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني أبو محمد، هكذا قال النجاشي، وقال الشيخ الطوسي: الحسن بن عيسى بن أبي عقيل العماني، وهما عبارة عن شخص واحد يقال له: ابن أبي عقيل العماني الحذاء. متكلم ثقة، له كتب في الفقه


والكلام منها: كتاب المتمسك بحبل آل الرسول، كتاب مشهور عندنا، ونحن نقلنا أقواله في كتبنا الفقهية، وهو من جلة المتكلمين وفضلاء الإمامية قاله العلامة في الخلاصة، وتقدم ابن أبي عقيل، ويأتي ابن عيسى. والنجاشي ذكره كما مر وقال فيه.. وذكره ابن داود، وذكر عبارة النجاشي والشيخ. ( وصفحة ٧٥ ) " الحسن بن عيسى أبو علي المعروف بابن عقيل العماني.. وتقدم ابن علي وابن أبي عقيل ". ١٤ نقد الرجال ( صفحة ٩٣ ) " الحسن بن عيسى أبو علي المعروف بابن أبي عقيل العماني، له كتب، وهو من جلة المتكلمين، إمامي المذهب. الحسن بن علي بن أبي عقيل أبو محمد العماني الحذاء، فقيه متكلم ثقة، له كتب في الفقه والكلام، وسمعت شيخنا أبا عبد الله يكثر الثناء على هذا الرجل رحمه الله. ١٥ تعليقة أمل الآمل ( صفحة ١١٣ ) " الحسن بن أبي عقيل العماني. " العماني " ضبطه بعض الأفاضل بضم العين المهملة وتخفيف الميم ثم النون، وبعضهم ضبطه بالفاء بدل النون، وهو غريب وبخط الشهيد الثاني بالنون كما هو المشهور، وقد يوجد في بعض نسخ الخلاصة أيضا بالفاء. ( وصفحة ١١٦ ) ١٨٧ الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني. قال العلامة في الخلاصة: الحسن بن علي بن أبي عقيل أبو محمد العماني، هكذا قال النجاشي، وقال الشيخ الطوسي رحمه الله: الحسن بن عيسى أبو علي المعروف بابن أبي عقيل العماني. وهما عبارة عن شخص واحد يقال له ابن أبي عقيل العماني الحذاء، فقيه متكلم ثقة. إنتهى. وقال ابن شهرآشوب في معالم العلماء: الحسن بن أبي عقيل العماني المتكلم، له كتب كالمتمسك بحبل آل الرسول عليهم السلام في الفقه الكبير، والكر والفر في الإمامة. إنتهى. ".


١٦ رياض العلماء ( مجلد ١ صفحة ٢٠٣ - ٢٠٧ ) " الشيخ أبو محمد الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني الحذاء، الفقيه الجليل والمتكلم النبيل، شيخنا الأقدم المعروف بابن أبي عقيل والمنقول أقواله في كتب علمائنا، هو من أجلة أصحابنا الإمامية، مع أن أهل عمان كلهم خوارج ونواصب، لكن الظاهر أنهم سكنوا بها بعد الثمانمائة وجاؤا من بلاد المغرب وسكنوا بها.. وقال العلامة أيضا في باب من لم يرو عن الإمام: الحسن بن علي بن أبي عقيل أبو محمد العماني له كتب. انتهى، فلاحظ. قال النجاشي.. وقال الشيخ في الرجال.. وقال الشيخ في الفهرست.. وذكره ابن داود في رجاله ونقل فيه عبارة النجاشي والشيخ. وقال ابن شهرآشوب في معالم العلماء.. أقول: وإنما رجحنا كون اسم والده عليا لأن النجاشي أبصر في علم الرجال حتى من الشيخ الطوسي، مع أن ابن شهرآشوب مع عظم شأنه قد وافق النجاشي فيه. وأما قول العلامة: وهما عبارة عن شخص واحد فالظاهر أن عيسى كان جده، وكأن النسبة إليه من باب النسبة إلى الجد. ويحتمل على بعد أن يكون عيسى في كلام الشيخ تصحيف علي. فتأمل. وأما كونه كنيته في كلام النجاشي أبو محمد وفي كلام الشيخ أبو علي فالأمر سهل، لاحتمال تعدد الكنى. وقد ذكره شيخنا المعاصر في أمل الآمل في ثلاثة مواضع كما نقلناه أيضا، لكن في الأول قال: الحسن بن أبي عقيل العماني، أبو محمد، عالم فاضل متكلم فقيه عظيم الشأن ثقة، وثقه العلامة والنجاشي. وأورد بعض ما أوردناه هاهنا، ويأتي ابن علي وابن عيسى أيضا، وهو واحد ينسب إلى جده، وله كتب. إنتهى. وفي الثاني أورد كلام العلامة والنجاشي وبعض ما أوردناه ها هنا. وفي الثالث أورد كلام الشيخ في الفهرست كما نقلناه آنفا.


ثم الظاهر أن ابن أبي عقيل هذا من المعاصرين للكليني ولعلي بن بابويه القمي، والظاهر أن مراد النجاشي بقوله عن أبي القاسم جعفر بن محمد هو ابن قولويه، وهو يروي عن الكليني، ومراده من محمد بن محمد بعينه هو أبو عبد الله المذكور أعني المفيد، فلاحظ. ومراده من الحسين بن محمد بن أحمد بن محمد غير ابن الغضائري لأنه الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم الغضائري. ثم أقول: ويظهر من بحث ماء البئر من شرح الارشاد للشهيد عند نقل القول عنه بعدم انفعال ماء البئر بمجرد ملاقاة النجاسة، بناء على مذهبه من انفعال الماء القليل بالملاقاة أن كنيته هو أبو علي، وهو الموافق لكلام الشيخ كما مر، وما مر في النجاشي والخلاصة من كنيته " أبو محمد " كما سبق فلعل له كنيتين، إذ حمله على أن " أبو محمد " أو " أبو علي " من سهو النساخ بعيد جدا لكثرة ورودهم في كتب الرجال. واعلم أني قد وجدت في بعض مسوداتي أن كنية هذا الشيخ هو أبو يعلي، ولعله رأيته في موضع وكان تصحيف أبي علي. فلاحظ. ( وصفحة ٢٠٩ - ٢١١ ) الشيخ الأجل الأقدم أبو محمد، ويقال أبو علي الحسن بن علي بن أبي عيسى الحذاء العماني، الفقيه الجليل، المتكلم النبيل، المعروف بابن أبي عقيل العماني، كان من أكابر علماء الإمامية، والمنقول قوله في الكتب الفقهية، ويروي عنه المفيد بواسطة جعفر بن قولويه، فكان من المعاصرين للكليني. ومن منفردات فتواه القول بعدم نجاسة الماء القليل بمجرد ملاقاة النجاسة. ومن أغرب ما نقل عنه في الفتوى ما حكاه الشهيد وهو في الذكرى في بحث القراءة في الصلاة من أن من قرأ في صلوات السنن في الركعة الأولى ببعض السورة وقام في الركعة الثانية ابتدأ من حيث قرأ ولم يقرأ بالفاتحة، وهو غريب، ولعله قاسه على صلاة الآيات. فتأمل. قال الشيخ في باب الأسماء من الفهر


العماني، كان من أعيان الفقهاء وأكابر المتكلمين، وهو أول من قال من مجتهدي الإمامية موافقا لقول مالك من العامة بطهارة الماء القليل بمجرد ملاقاته، ولم يخطر ببالي أن ببالي أنه يوافقه غيره من مجتهدي الإمامية في هذه المسألة، سوى السيد الأجل الحسيب الفضل النقيب الأمير معز الدين محمد الصدر الأصفهاني، فإنه ألف في ترويج مذهب ابن أبي عقيل رسالة مفردة، ودفع الاعتراضات التي أوردها العلامة في المختلف وغيره على أدلة ابن أبي عقيل، وردها عنه، وأقام أدلة أخرى أيضا على تقوية قول ابن أبي عقيل. وقد ألف هذا الضعيف مؤلف هذا الكتاب في أوان مطالعته كتاب المختلف ونظره في الرسالة المذكورة رسالة على حدة في رد الرسالة المذكورة. ولابن أبي عقيل مصنفات في الفقه والكلام، منها كتاب المتمسك بحبل آل الرسول وذلك الكتاب له اشتهار تام بين هذه الطائفة الإمامية، وكان إذا وردت قافلة الحاج من خراسان يطلبون تلك النسخة ويستكتبونها أو يشترونها. انتهى كلام القاضي نور الله، ثم نقل أيضا بعض ما نقلناه من كلام النجاشي. أقول ما قاله من عدم موافقة واحد آخر من مجتهدي أصحابنا لابن أبي عقيل سوى السيد الصدر المذكور في عصرنا هذا المولى محمد محسن الكاشي رضي الله عنه، وبالغ في ذلك وإليه مال الأستاذ المحقق قدس سره في شرح الدروس، وتحقيق الحق في هذه المسألة على ذمة بحث الطهارة من كتابنا الموسوم بوثيقة النجاة ". ( ومجلد ٦ صفحة ٨٧ ) " ابن أبي عقيل هو الشيخ أبو محمد أو أبو علي، الحسن بن علي بن عيسى بن أبي عقيل الحذاء العماني، الفقيه الأقدم المعروف، وسيجئ بعنوان ابن عقيل وهما واحد. ". ١٧ رجال بحر العلوم ( صفحة ٢١١ ٢٢٣ ) " الحسن بن علي بن أبي عقيل أبو محمد العماني الحذاء فقيه. متكلم، ثقة، له كتب في الفقه والكلام، منها: كتاب المتمسك بحبل آل الرسول


صلى الله عليه وآله، كتاب مشهور في الطائفة. وقيل ما ورد الحاج من خراسان إلا طلب واشترى منه نسخا، وسمعت شيخنا أبا عبد الله رحمه الله يكثر الثناء على هذا الرجل رحمه الله: أخبرنا الحسين بن أحمد بن محمد، ومحمد بن محمد، عن أبي القاسم جعفر بن محمد قال: كتب إلي الحسن بن علي بن أبي عقيل يجيزني كتاب المتمسك، وسائر كتبه. وقرأت كتابه المسمى كتاب الكر والفر على شيخنا أبي عبد الله. وهو كتاب في الإمامة مليح الوضع: مسألة وقلبها وعكسها. وذكره النجاشي.. وذكره الشيخ في الفهرست في الأسماء.. وذكره الشيخ في الفهرست في الكنى.. وذكره ابن شهرآشوب في المعالم.. وقال الشيخ الطوسي:.. قاله العلامة في الخلاصة. وذكر الشيخ: أنه الحسن بن عيسى أبو علي، وهو الأشبه. وفي الفهرست والنجاشي: من أعيان الفقهاء، وأجلة متكلمي الإمامية، له كتب، منها: كتاب المتمسك بحبل آل الرسول، وكتاب الكر والفر في الإمامة، وغيرهما. قاله ابن داود في رجاله. وفي السرائر، في أول كتاب الزكاة " والحسن ابن أبي عقيل العماني، صاحب كتاب المتمسك بحبل آل الرسول، وجه من وجوه أصحابنا، ثقة، فقيه، متكلم. كثيرا ما كان يثني عليه شيخنا المفيد، وكتابه كتاب حسن كبير، وهو عندي، قد ذكره شيخنا أبو جعفر في الفهرست وأثنى عليه. ثم ذكره أيضا في باب الربا وعده في جلة أصحابنا المتقدمين، ورؤساء مشايخنا المصنفين الماضين، ومشيخة الفقهاء، وكبار مصنفي أصحابنا. وفي المعتبر عده فيمن اختار النقل عنه من أصحاب كتب الفتاوى. وممن اشتهر فضله وعرف تقدمه في نقد الأخبار، وجودة الاعتبار. وفي كشف الرموز ذكره في جملة من اقتصر على النقل عنهم من المشايخ الأعيان الذين


هم قدوة الإمامية ورؤساء الشيعة. وفي الوجيزة: الحسن بن علي بن أبي عقيل، الفاضل المشهور، ثقة. قلت: حال هذا الشيخ الجليل في الثقة والعلم والفضل والكلام والفقه أظهر من أن يحتاج إلى البيان، ولأصحاب مزيد اعتناء بنقل أقواله وضبط فتاواه، خصوصا الفاضلين، ومن تأخر عنهما. وهو أول من هذب الفقه واستعمل النظر، وفتق البحث عن الأصول والفروع في ابتداء الغيبة الكبرى، وبعده الشيخ الفاضل ابن الجنيد، وهما من كبار الطبقة السابعة. وابن أبي عقيل أعلى منه طبقة، فإن ابن الجنيد من مشايخ المفيد، وهذا الشيخ من مشايخ شيخه جعفر بن محمد بن قولويه، كما علم من كلام النجاشي رحمه الله. وأبو عقيل لم أظفر له بشئ في كلام الأصحاب، لكن السمعاني في كتاب " الأنساب " ذكر أن المشهور بذلك جماعة: منهم أبو عقيل يحيى بن المتوكل الحذاء المدني، نشأ بالمدينة، ثم انتقل إلى الكوفة، وروى عنه العراقيون، منكر الحديث، مات سنة سبع وستين بعد المائة ". وهذا الرجل مشهور بين الجمهور. وقد ذكره ابن حجر وغيره، وضعفوه. والظاهر أنه للتشيع، كما هو المعروف من طريقتهم. ويشبه أن يكون هذا هو جد الحسن بن أبي عقيل، لشهادة الطبقة وموافقة الكنية والصنعة، ولا ينافيه كونه مدنيا بالأصل، لتصريحهم بانتقاله من المدينة إلى الكوفة، واحتمال انتقاله أو انتقال أولاده من الكوفة إلى عمان. وعمان بالضم كما في الايضاح. ومجمع البحرين، والتخفيف كغراب، كما في القاموس وكتاب الأنساب: بلد معروف من بلاد البحر. وفي القاموس أنها بلاد باليمن. وأما المشددة، فهو بالفتح كشداد موضع بالشام، قاله الجوهري وغيره، والشائع على ألسنة الناس العماني بالضم والتشديد وهو خطأ. والحذاء في الأصل صاحب الصنعة المعروفة، وهو الإسكافي، ويطلق كثيرا على غيره لمناسبة، كما قيل في خالد بن مهران البصري الحذاء: أنه ما حذا قط، ولا باعها ولكنه تزوج امرأة، فنزل بها في الحذائين، فنسب إليهم. وفي أبي عبد الرحمن


بن عبيدة بن حميد الحذاء التميمي، مؤدب هارون الرشيد: أنه كان يجلس إلى الحذائين، فاشتهر بالحذاء ". هوامش رجال بحر العلوم " الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني الحذاء من قدماء الأصحاب، ويعبر فقهاء الإمامية عنه وعن ابن الجنيد محمد بن أحمد بالقديمين، وهما من أهل المائة الرابعة. وقد اختلف أرباب المعاجم الرجالية في كنيته: فالنجاشي في رجاله كناه أبا محمد، وكذلك ابن داود في رجاله، والشيخ الطوسي في فهرسته، في باب الأسماء كناه أبا علي، وكذا في رجاله في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام، وهما من معاصريه وكذا ابن شهرآشوب في معالم العلماء، والشهيد الأول في غاية المراد، شرح الارشاد، في بحث ماء البئر كناه: أبا علي. وفي رياض العلماء أن اختلاف الكنية في كلامي الشيخ والنجاشي أمره سهل لاحتمال تعددها، واحتمل سيدنا المحسن الأمين رحمه الله في أعيان الشيعة أن يكون هو الحسن بن علي أو الحسن بن عيسى بن علي، وحصل في عبارة الشيخ سبق قلم منه أو خطأ من النساخ فأبدل ابن علي بأبي علي، كما يقع كثيرا. كما اختلف في اسم أبيه: فجعل النجاشي في رجاله أباه عليا، وجعل الشيخ في رجاله وفي فهرسته أباه عيسى، وهما من معاصريه، ويمكن أن يكون هو الحسن بن عيسى بن علي أو الحسن بن علي بن عيسى، فنسبه أحدهما إلى الأب والآخر إلى الجد، وبذلك يرتفع التنافي بين جعله ابن علي، وابن عيسى. وفي رياض العلماء: ألحق في نسبه ما قاله النجاشي من أن اسم أبيه علي لأن النجاشي أبصر في علم الرجال حتى من الشيخ الطوسي، مع أن ابن شهرآشوب مع عظم شأنه قد وافق النجاشي فيه، والظاهر أن عيسى كان جده، وكانت النسبة إليه من باب النسبة إلى الجد، ويحتمل على بعد أن يكون عيسى في كلام الشيخ تصحيف علي. ويظهر من رياض العلماء في موضع آخر احتمال أن يكون جده أبو عقيل اسمه


عيسى، حيث قال: الحسن بن أبي عقيل عيسى الحذاء العماني. ولكن الذي يقوي في الظن بأن أبا عقيل اسمه يحيى، لما ذكره سيدنا قدس سره في الأصل. وترجم لابن أبي عقيل الحسن صاحب رياض العلماء في موضعين متقاربين، لكون كتابه المذكور كان باقيا في المسودة لم يبيضه.. وترجم له أيضا القاضي نور الله التستري في مجالس المؤمنين: ج ١ ص ٤٢٧ طبع إيران سنة ١٣٧٥ ه‍ فقال ما تعريبه: الحسن بن أبي عقيل العماني، كان من أعيان الفقهاء وأكابر المتكلمين، له مصنفات في الفقه والكلام، منها: كتاب المتمسك بحبل آل الرسول، وذلك الكتاب له اشتهار تام بين هذه الطائفة الإمامية، وكان إذا وردت قافلة الحاج من خراسان يطلبون تلك النسخة ويستكتبونها أو يشترونها. وترجم له أيضا صاحب أمل الآمل في ثلاثة مواضع: فقال.. وترجم أيضا المحقق الشيخ أسد الله التستري الكاظمي رحمه الله في مقدمة كتابه المقابيس عند ذكر ألقاب العلماء، قال: ومنها العماني الفاضل الكامل العالم العامل، العلم المعظم، الفقيه المتكلم، المتبحر المقدم، الشيخ النبيل الجليل، أبي محمد، أو أبي علي الحسن بن أبي عقيل، جعل الله له في الجنة خير مستقر وأحسن مقيل. وكان المفيد يكثر الثناء عليه. وله كتب في الفقه وغيرها، منها: كتاب المتمسك بحبل آل الرسول، وهو كتاب كبير حسن مشهور في الفقه. وللمترجم له أقوال نادرة في المسائل الفقهية. يقول صاحب رياض العلماء.. وحكى عنه الشهيد الأول في: غاية المراد شرح الارشاد، كتاب الطهارة، القول بعدم انفعال ماء البئر بمجرد الملاقاة، مع أن المعروف بين القدماء انفعاله بمجردها، وطهره بنزح المقدر، وكأن هذا مبني على ما يأتي عنه من عدم انفعال الماء القليل بمجرد الملاقاة، أو على أن ماء البئر ملحق بالنابع، فلا ينجس بالملاقاة ولو قلنا بنجاسة القليل بها كما هو رأي المتأخرين. ومن المعروف عنه أنه يقول بعدم انفعال الماء القليل بمجرد ملاقاة النجاسة، ونقله عنه متواتر. أما نسبة المترجم له " العماني " فهل هي نسبة إلى عمان بضم العين المهملة وتخفيف الميم


بعدها ألف ونون، أم إلى عمان بفتح العين المهملة وتشديد الميم؟ فقد اختلف فيه أرباب المعاجم. يقول سيدنا الحجة المحسن الأمين رحمه الله في أعيان الشيعة: ج ٢٢ ص ٣٩١ " العماني نسبة إلى عمان بضم العين وتخفيف الميم بعدها ألف ونون، قال السمعاني هي من بلاد البحر أسفل البصرة، وفي معجم البلدان: اسم كورة عربية على ساحل بحر اليمن والهند في شرقي هجر، أما عمان بالفتح والتشديد فبلد بالشام معروف، وليس هو ( أي المترجم له ) منسوبا إليه ". ثم أيد رأيه بما ذكره سيدنا قدس سره في الأصل، ثم قال: وفي رياض العلماء العماني بفتح العين المهملة وتشديد الميم وبعدها ألف لينة وفي آخرها نون نسبة إلى عمان، وهي ناحية معروفة يسكنها الخوارج في هذه الأعصار، بل قديما، وهي واقعة بين بلاد اليمن وفارس وكرمان. قال: وما أوردناه في ضبط العماني هو المشهور الدائر على ألسنة العلماء، والمزبور في كتب الفقهاء، ولكن ضبطه بعض الأفاضل بضم العين المهملة وتخفيف الميم ثم ألف ونون، وهو غريب. ثم ذكر سيدنا الأمين المحسن رحمه الله معقبا لعبارة صاحب رياض العلماء بما لفظه " بل الغريب ما ذكره، وشهرته على الألسن إن صحت فلا أصل لها، وأي عالم ضبطها في كتابه بالتشديد؟! وإن وجد فهو خطأ، وإليها ينسب أزد عمان وورد ذلك في الشعر الفصيح، ولو شدد الميم لاختل الوزن " ولعل سيدنا الأمين رحمه الله يريد بالشعر الفصيح ما قاله القتال الكلابي، من أبيات كما في معجم البلدان بمادة عمان: حلفت بحج من عمان تحللوا ببئرين بالبطحاء ملقا رحالها راجع مجمع البحرين للشيخ فخر الدين الطريحي بمادة ( عمن ) فإنه قال: عمان كغراب موضع باليمن، وأما الذي بالشام بطرف البلقاء، فهو عمان بالفتح والتشديد. قال الزبيدي في ( تاج العروس في شرح القاموس ) بمادة ( عمن ) مازجا عبارة القاموس: ".. وعمان كغراب رجل اشتق من عمن بالمكان أي أقام. وعمان: بلد باليمن


سمي بعمان بن نفشان بن سبأ أخي عدن. وقال ابن الأثير عمان على البحر تحت البصرة. وقال غيره: عند البحرين.. وعمان كشداد بلد بالشام بالبلقاء، بخط النووي رحمه الله سمي بعمان بن لوط ". وقد جاء في معجم البلدان للحموي بمادة: عمان " عمان بضم أوله وتخفيف ثانيه، وآخره نون: اسم كورة عربية على ساحل بحر اليمن.. في شرقي هجر، تشتمل على بلدان كثيرة ذات نخل وزروع، إلا أن حرها يضرب به المثل، وأكثر أهلها في أيامنا خوارج أباضية، ليس بها من غير هذا المذهب إلا طارئ غريب، وهم لا يخفون ذلك، وأهل البحرين بالقرب منهم، بضدهم كلهم روافض لا يكتمونه ولا يتحاشون، وليس عندهم من يخالف هذا المذهب إلا أن يكون غريبا.. وقصبة عمان صحار.. وقال الزجاجي سميت عمان بعمان بن إبراهيم الخليل، وقال ابن الكلبي سميت بعمان بن سبأ بن يفثان بن إبراهيم الخليل الرحمن لأنه بنى مدينة عمان.. وقال أيضا: عمان بالفتح ثم التشديد، وآخره نون.. بلد في طرف الشام وكانت قصبة أرض البلقاء.. كذا ضبطه الخطابي، ثم حكى فيه تخفيف الميم أيضا، قال الأحوص بن محمد الأنصاري: أقول بعمان وهل طربي به إلى أهل سلع إن تشوقت نافع إلى آخر الأبيات ". ١٩ توضيح المقال ( صفحة ٩٧ ) " نقل كلام النجاشي والخلاصة والفهرست المتقدم ". ٢٠ روضات الجنات ( مجلد ٢ صفحة ٢٥٩ ) " نقل كلام النجاشي والشيخ، ثم قال وأقول: إن هذا الشيخ هو الذي ينسب إليه ابداع أساس النظر في الأدلة، وطريق الجمع بين مدارك الأحكام بالاجتهاد الصحيح، ولذا يعبر عنه، وعن الشيخ أبي علي بن الجنيد صاحب المختصر المشهور في كلمات فقهاء أصحابنا بالقديمين. وقد بالغ في الثناء عليه أيضا صاحب السرائر


وغيره، وتعرضوا لبيان خلافاته الكثيرة في مصنفاتهم. ومن جملة ما خالف فيه المعظم واشتهر بتفرد القول به القول بعدم انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة، وإن صار هو في هذه الأواخر شايعا بين جماعة الأخباريين، بل ومن جملة ما يمتازون به عن طريق فقهائنا المجتهدين، وقد مر الكلام على تفصيل ذلك في ذيل ترجمة أمينهم الاسترآبادي المؤسس لأساسهم. فليراجع إن شاء الله. وقال سيدنا البحر قدس سره في فوائده الرجالية عند ذكره لهذا الرجل، قلت.. ". ٢١ إتقان المقال ( صفحة ٤٢ ) " نقل كلام الشيخ في الخلاصة والفهرست وقال: وفي الاقتصاد ذكر الشيخ ابن عيسى وهو الأشبه ". ٢٢ لباب الألقاب ( صفحة ٢٧ ) " ومنهم ابن أبي عقيل، وهو الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني، وعن " خ " إنه الحسن بن عيسى قال في " صه " وهما عبارة عن شخص واحد يقال: له ابن أبي عقيل الحسن، فقيه، متكلم، ثقة، له كتب في الفقه والكلام منها كتاب المتمسك بحبل آل الرسول كتاب مشهور عندنا، ونحن نقلنا أقواله في كتبنا الفقهية وهو من جلة المتكلمين وفضلاء الإمامية. قال النجاشي سمعت شيخنا أبا عبد الله رحمه الله يكثر الثناء على هذا الرجل انتهى وعن الفهرست عد من كتبه كتاب الكر والفر في الإمامة ". ٢٣ تنقيح المقال ( مجلد ١ صفحة ٢٩١ ) " الحسن بن علي بن أبي عقيل أبو محمد العماني، الضبط: العماني نسبة إلى عمان بضم العين المهملة والميم المخففة والألف والنون والياء، وزانه غراب، كورة عربية على ساحل بحر اليمن في شرقي هجر، تشتمل على بلدان، يضرب بحرها المثل، وأهلها خوارج أباضية. أو إلى عمان بفتح أوله وتشديد ثانيه، بلد في طرف الشام، كان قصبة البلقاء، جاء ذكره في حديث الحوض. وحكى الخطابي فيه


تخفيف الميم أيضا، وقيل إنها مدينة دقيانوس، بقربها الكهف والرقيم، قاله في المراصد. ثم إن ما ذكرناه في العنوان تبعنا فيه النجاشي، وعنونه الشيخ الطوسي بالحسن بن عيسى أبو علي المعروف بابن عقيل العماني، وستسمع من العلامة أنهما شخص واحد.. قال النجاشي.. وقال الشيخ رحمه الله في الفهرست.. وقال الحلي في السرائر: قال الحسن بن أبي عقيل العماني في كتابه المسمى بالمتمسك بحبل آل الرسول صلى الله عليه وآله.. وهذا الرجل وجه من وجوه أصحابنا، ثقة فقيه متكلم، كان يثني عليه الشيخ المفيد رحمه الله، وكتابه كتاب حسن كبير، وهو عندي. قد ذكره شيخنا أبو جعفر في الفهرست وأثنى عليه. انتهى. ونقل في التنقيح عنه رواية مرسلة، ثم قال ومثله لا يرسل إلا عن ثقة خصوصا إذا عمل بالرواية. انتهى. وقال في القسم الأول من الخلاصة: الحسن بن علي بن أبي عقيل أبو محمد العماني هكذا قال النجاشي، وقال الشيخ الطوسي رحمه الله.. وفي أول كتاب الزكاة من السرائر أن: الحسن بن أبي عقيل العماني صاحب كتاب المتمسك بحبل آل الرسول صلى الله عليه وآله وجه من وجوه أصحابنا، ثقة فقيه متكلم، كثيرا كان يثني عليه شيخنا المفيد رحمه الله، وكتابه كتاب حسن كبير. ثم ذكره في باب الربا، وعده من جلة أصحابنا المتقدمين ورؤساء مشايخنا المصنفين الماضين، ومشيخة الفقهاء وكبار مصنفي أصحابنا. وعده في المعتبر ممن اختار النقل عنه من أصحاب كتب الفتاوى ومن اشتهر فضله، وعرف تقدمه في نقل الأخبار، وصحة الاختيار، وجودة الاعتبار. وقال العلامة الطباطبائي رحمه الله.. ". ٢٤ تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام ( صفحة ٣٠٣ ) " ومنهم: ابن أبي عقيل الحسن بن علي بن أبي عقيل أبو محمد العماني الحذاء، شيخ


الشيعة ووجهها، وفقيهها، والمتكلم المناظر البارع، أحد أركان الدين، المؤسس في الفقه، والمحقق في العلوم الشرعية، والمدقق في العلوم العقلية، له كتب كثيرة في كل الفنون الإسلامية، اشتهر بالفقه والتفريع، وصنف فيه كتاب المتمسك بحبل آل الرسول، قال النجاشي: وهو كتاب مشهور في الطائفة، ثم قال وسمعت شيخنا أبا عبد الله يكثر الثناء على هذا الرجل، وهو من أهل المائة الثالثة كان معاصرا للكليني ولعلي بن بابويه ". ٢٥ عيون الرجال ( صفحة ٢٨ و ٣١ ) " الحسين بن عقيل في رجال النجاشي: ابن علي بن أبي عقيل أبو محمد العماني، فقيه: متكلم، ثقة. جش، صه. وفي رجال النجاشي: سمعت شيخنا أبو عبد الله يعني المفيد يكثر الثناء عليه، وفي الفهرست من فضلاء المتكلمين، وزاد " صه " وفضلاء الإمامية، عنه جعفر ابن محمد بن قولويه. " الحسن بن علي بن أبي عقيل، هو العماني السابق. وفي البلغة ثقة من أعاظم علمائنا. ٢٦ الفوائد الرضوية ( مجلد ١ صفحة ٩٥ و ١٠٢ و ١٠٣ ) " الحسن بن أبي عقيل العماني أبو محمد، عالم، فاضل، متكلم، فقيه، ثقة، جليل القدر، بيايد ذكرش در حسن بن علي بن أبي عقيل. عليه، وله كتب في الفقه وغيره، منها كتاب المتمسك بحبل آل الرسول، وهو كتاب كبير حسن مشهور في الفقه، كما ذكر السروي، وفي غيره أيضا كما صرح به الشيخ مكررا، ويعبر عنه بالمتمسك والمستمسك والتمسك، وقيل ما ورد الحاج من خراسان إلا طلب واشترى منه نسخا، ومنه تنقل أقواله ولم أجده، ويعبر عنه كثيرا بابن أبي عقيل وباسمه وكنيته، انتهى. ونقل العلامة في المختلف عنه رواية مرسلة وقال: لنا ما رواه ابن أبي عقيل وهو شيخ من علمائنا تقبل مراسيله لعلمه وعدالته. وفي روضات الجنات.. ".


" الحسن بن علي ابن أبي عقيل العماني أبو محمد ملقب بحذاء، شيخ، متكلم، فقيه، ثقة، صاحب كتاب المتمسك بحبل آل الرسول وغير آن از كتب فقهية، وكتاب الكر والفر في الإمامة وغيره. وأين شيخ از قدماء متكلمين وفضلاء امامية است وأقوال أو در كتب فقهية مشهور است. " قال المحقق الشيخ أسد الله رحمه الله في مقابس الأنوار: ومنها العماني الفاضل الكامل العالم العامل العلم المعظم الفقيه المتكلم المتبحر المقدم الشيخ النبيل الجليل أبي محمد أو أبي علي الحسن بن أبي عقيل، جعل الله له في الجنة خير مستقر وأحسن مقيل، وكان معاصرا للكليني، وأجاز بالمكاتبة لابن قولويه، وكان المفيد يكثر الثناء ٢٧ تحفة الأحباب ( صفحة ٥٨ ) " حسن بن أبي عقيل العماني الحذاء، شيخ أجل، أقدم، أفقه، از متكلمين امامية است، وأقوال أو در كتب فقهية مشهور است، وكتاب المتمسك بحبل آل الرسول، وكتاب الكر والفر في الإمامة، از تصنيفات اوست. وعمان كغراب بلاد معروفة من بلاد بحرين، وعن الاقتصاد للشيخ الطوسي أنها بلد باليمن " ٢٨ الكنى والألقاب ( مجلد ١ صفحة ١٩٠ - ١٩١ ) " ابن أبي عقيل " الحسن بن علي بن أبي عقيل أبو محمد العماني الحذاء، شيخ، فقيه، متكلم، جليل، قال صاحب السرائر في حقه: وجه من وجوه أصحابنا، ثقة، فقيه، متكلم، كان يثني عليه الشيخ المفيد. وكتابه، أي كتاب المتمسك بحبل آل الرسول، كتاب حسن كبير، وهو عندي. وقد ذكره شيخنا أبو جعفر في الفهرست وأثنى عليه، انتهى. وعن العلامة الطباطبائي: أن حال هذا الشيخ الجليل في الثقة والعلم والفضل والكلام والفقه، أظهر من أن يحتاج إلى البيان، وللأصحاب مزيد اعتناء بنقل أقواله وضبط فتاواه، خصوصا الفاضلين ومن تأخر عنهما. وهو أول من هذب الفقه، واستعمل النظر، وفتق البحث عن الأصول والفروع في ابتداء الغيبة الكبرى، وبعده الشيخ الفاضل ابن الجنيد، وهما من كبار الطبقة السابعة، وابن أبي عقيل أعلى منه طبقة فإن ابن الجنيد من مشايخ


المفيد، وهذا الشيخ من مشايخ شيخه جعفر بن محمد بن قولويه، كما علم من كلام النجاشي، انتهى. والعماني بضم العين وتخفيف الميم نسبة إلى عمان كغراب: كورة عربية على ساحل بحر اليمن تشتمل على بلدان، يضرب بحرها المثل ". ٢٩ هدية الأحباب ( صفحة ٤٦ ) " ابن أبي عقيل " شيخ أجل، الحسن بن علي العماني ملقب بحذاء، شيخ متكلم فقيه، معاصر شيخ كليني است، له كتاب المتمسك بحبل آل الرسول في الفقه، ومما تفرد به القول بعدم انفعال الماء القليل ". ٣٠ أعيان الشيعة ( مجلد ٥ صفحة ١٥٧ ١٥٩ ) " الشيخ أبو محمد أو أبو علي الحسن بن علي أو ابن عيسى بن أبي عقيل العماني الحذاء ". نسبته " ( العماني ) نسبته إلى عمان بضم العين وتخفيف الميم بعدها ألف ونون، في أنساب السمعاني: هي من بلاد البحر أسفل البصرة، وفي معجم البلدان: اسم كورة على ساحل بحر اليمن والهند في شرقي هجر الخ. أما عمان بالفتح والتشديد، فبلد بالشام معروف وليس هو منسوبا إليه. وفي رجال بحر العلوم: الشائع على ألسنة الناس العماني، بالضم والتشديد وهو خطأ الخ. وفي رياض العلماء: العماني بضم العين المهملة، وتشديد الميم وبعدها ألف لينة، وفي آخرها نون، نسبة إلى عمان وهي ناحية معروفة يسكنها الخوارج في هذه الأعصار، بل قديما، وهي واقعة بين بلاد اليمن وفارس وكرمان. قال: وما أوردناه في ضبط العماني هو المشهور الدائر على ألسنة العلماء، والمزبور في كتب الفقهاء، ولكن ضبطه بعض الأفاضل بضم العين المهملة وتخفيف الميم، ثم ألف ونون وهو غريب الخ. بل الغريب ما ذكره. وشهرته على الألسن إن صحت فلا أصل لها، وأي عالم ضبطها في كتابه بالتشديد؟! وإن وجد فهو خطأ، وإليها ينسب أزد عمان، وورد ذلك في الشعر


الفصيح ولو شددت الميم لاختل الوزن. والحذاء، في أنساب السمعاني: هذه النسبة إلى حذو النعل وعملها الخ. والله أعلم لماذا نسب إلى ذلك ابن أبي عقيل، والسمعاني في الأنساب قال في رجل: ما حذا قط ولا باعها، ولكنه نزل في الحذائين فنسب إليهم، وفي آخر: إنه كان يجلس إلى الحذائين فاشتهر بالحذاء، وكان مؤدب هارون الرشيد ". كنيته " كناه النجاشي أبا محمد، وكناه الشيخ أبا علي كما ستعرف، وهما من معاصريه، والشهيد في شرح الارشاد في بحث ماء البئر كناه أبا علي، وفي رجال ابن داود الحسن بن علي بن أبي عقيل، وذكر الشيخ أنه الحسن بن عيسى أبو علي وهو الأشبه الخ. وفي الرياض: إن اختلاف الكنية في كلامي الشيخ والنجاشي أمره سهل لاحتمال تعددها الخ. ويحتمل أن يكون هو الحسن بن علي أو الحسن بن عيسى بن علي، وحصل في عبارة الشيخ سبق قلم منه أو خطأ من النساخ، فأبدل ابن علي بأبي علي، كما يقع كثيرا. وفي الرياض: حمله على أن أبا محمد أو أبا علي من سهو النساخ بعيد جدا لكثرة ورودهما في كتب الرجال الخ. ويرفع البعد أن أصله رجل واحد وتبعه الباقون ". نسبه " جعل النجاشي أباه عليا، وجعله الشيخ عيسى كما ستعرف وهما من معاصريه، ويمكن أن يكون أحدهما نسبة إلى الأب والآخر إلى الجد، والنسبة إلى الجد شائعة، ويكون هو الحسن بن عيسى بن علي أو الحسن بن علي بن عيسى، فنسبه أحدهما إلى الأب والآخر إلى الجد، وبذلك يرتفع التنافي بين جعله ابن علي وابن عيسى. وقال ابن داود: الحسن بن علي أبو محمد، وذكر الشيخ أنه الحسن بن عيسى أبو علي وهو الأشبه.


وفي رياض العلماء: الحق في نسبه ما قاله النجاشي من أن اسم أبيه علي، لأن النجاشي أبصر في علم الرجال حتى من الشيخ الطوسي، مع أن ابن شهرآشوب مع عظم شأنه قد وافق النجاشي فيه، والظاهر أن عيسى كان جده، وكانت النسبة إليه من باب النسبة إلى الجد، ويحتمل على بعد أن يكون عيسى في كلام الشيخ تصحيف علي الخ. ويظهر من الرياض في موضع آخر احتمال أن يكون جده أبو عقيل اسمه عيسى، حيث قال الحسن بن أبي عقيل عيسى الحذاء العماني الخ. ولكن ستعرف قوة الظن بأن أبا عقيل اسمه يحيى. جده أبو عقيل " في رجال بحر العلوم: أبو عقيل لم أظفر له بشئ في كلام الأصحاب، لكن السمعاني في كتاب الأنساب ذكر أن المشهور بذلك جماعة، منهم أبو عقيل يحيى بن المتوكل الحذاء المدني، نشأ بالمدينة ثم انتقل إلى الكوفة وروى عنه العراقيون، منكور الحديث، مات سنة ١٦٧ وهذا الرجل مشهور بين الجمهور، وقد ذكره ابن حجر وغيره وضعفوه، والظاهر أنه للتشيع كما هو المعروف من طريقتهم. ويشبه أن يكون هذا هو جد الحسن بن عقيل بشهادة الطبقة وموافقة الكنية والصنعة، ولا ينافيه كونه مدنيا بالأصل لتصريحهم بانتقاله من المدينة إلى الكوفة، واحتمال انتقاله أو انتقال أولاده من الكوفة إلى عمان الخ ". عصره " هو من قدماء الأصحاب، ويعبر فقهاؤنا عنه وعن ابن الجنيد محمد بن أحمد " القديمين " وهما من أهل المائة الرابعة. وفي رجال بحر العلوم هما من كبار الطبقة السابعة، وابن أبي عقيل أعلى منه طبقة، فإن ابن الجنيد من مشايخ المفيد وهذا الشيخ من مشايخ شيخه جعفر بن محمد قولويه كما علم من كلام النجاشي الخ. وابن قولويه توفي سنة ٣٦٨ والمفيد توفي سنة ٤١٣ ولكن ذكروا في أحوال ابن الجنيد أن له جوابات مسائل معز الدولة أحمد بن بويه توفي سنة ٣٥٦ فلا يبعد أن يكونا متعاصرين.


وفي رياض العلماء: الظاهر أن بن أبي عقيل من المعاصرين للكليني ولعلي بن بابويه القمي، إذ الظاهر أن مراد النجاشي بقوله ( في سنده إلى المترجم ) عن أبي القاسم جعفر بن محمد هو ابن قولويه وهو يروي عن الكليني، ومراده من محمد بن محمد هو المفيد الخ. وقال في موضع آخر: إن المترجم يروي عنه المفيد بواسطة جعفر بن قولويه فكان من المعاصرين للكليني الخ. وفي مقدمات المقابيس: كان معاصرا للكليني وأجاز كتبه بالمكاتبة لابن قولويه الخ ". أقوال العلماء فيه قال النجاشي.. وذكره في الفهرست في باب الكنى فقال.. وذكره الشيخ في من لم يرو عنهم عليهم السلام فقال وحسن بن أبي عقيل العماني، له كتب، انتهى. وقال ابن شهرآشوب في المعالم.. وقال ابن داود في رجاله.. وقال ابن إدريس في أول كتاب الزكاة من السرائر.. ثم ذكره ابن إدريس أيضا في باب الربا من السرائر وعده في جلة أصحابنا المتقدمين ورؤساء مشايخنا المصنفين الماضين والمشيخة الفقهاء، وكبار مصنفي أصحابنا. وفي المعتبر عده فيمن اختار النقل عنه من أصحاب كتب الفتاوى، وممن اشتهر فضله وعرف تقدمه في نقد الأخبار وصحة الاختيار وجودة الاعتبار. وفي كشف الرموز ذكره في جملة من اقتصر على النقل عنهم من المشايخ الأعيان، الذين هم قدوة الإمامية ورؤساء الشيعة. وفي الوجيزة: الحسن بن أبي عقيل الفاضل المشهور ثقة. وفي رجال بحر العلوم.. وذكره صاحب رياض العلماء في موضعين متقاربين من كتابه كما وقع منه في كثير من


التراجم لكون كتابه كان باقيا في المسودة لم يبيضه فقال في أولهما.. وقال في ثانيهما.. وفي مجالس المؤمنين.. وذكره في أمل الآمل في ثلاثة مواضع فقال في الأول.. وفي الثاني.. الخلاصة السابقة، ثم ذكر كلام النجاشي وابن داود وفي الثالث.. وعن بعض تلامذة الشيخ علي الكركي في رسالته المعمولة في ذكر أسامي المشايخ أنه قال: ومنهم الحسن بن أبي عقيل صاحب التصانيف الحسنة، منها كتاب المتمسك وهو من القدماء، الخ. وقال المحقق الشيخ أسد الله التستري الكاظمي في مقدمة كتابه المقابيس عند ذكر ألقا العلماء.. ويعبر عنه بالمتمسك والمستمسك، ومنه تنقل أقواله ولم أجده، الخ. ". أقواله النادرة في المسائل الفقهية " في رياض العلماء: من أغرب ما نقل عنه في الفتاوى ما حكاه الشهيد في الذكرى في بحث القراءة في الصلاة من أن من قرأ في صلاة السنن في الركعة الأولى ببعض السورة وقام في الركعة الأخرى ابتدأ من حيث قرأ ولم يقرأ بالفاتحة. وهو غريب، ولعله قاسه على صلاة الآيات الخ. وحكى عنه الشهيد في شرح الارشاد القول بعدم انفعال ماء البئر بمجرد الملاقاة، مع أن المعروف بين القدماء انفعاله بمجردها وطهره بنزح المقدر، وكأن هذا مبني على ما يأتي عنه من عدم انفعال الماء القليل بمجرد الملاقاة، أو على أن ماء البئر ملحق بالنابع فلا ينجس بالملاقاة، ولو قلنا بنجاسة القليل بها، كما هو رأي المتأخرين. ومن المعروف عنه أنه يقول بعدم انفعال الماء القليل بمجرد ملاقاة النجاسة. ونقله عنه متواتر. وفي مجالس المؤمنين للقاضي نور الله ما تعريبه.. وفي الرياض: قد وافقه بعد عصر القاضي المذكور في عصرنا هذا المولى محمد محسن


الكاشاني وبالغ في ذلك، وإليه مال الأستاذ المحقق في شرح الدروس، وتحقيق الحق في هذه المسألة على ذمة بحث الطهارة من كتابنا الموسوم بوثيقة النجاة الخ. ". ٣٢ الذريعة مجلد ١٩ صفحة ٦٩ "

" ٣٧٤: كتاب المتمسك بحبل آل الرسول صلى الله عليه وآله، للشيخ الأقدم أبو محمد الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني الحذاء، الفقيه المتكلم المعاصر للكليني وعلي بن بابويه، قال النجاشي وهو كتاب مشهور في الطائفة، قيل ما ورد الحاج من خراسان إلا طلب واشترى منه نسخا، سمعت شيخنا أبا عبد الله رحمه الله يكثر الثناء على هذا الرجل، انتهى. والشيخ أبو عبد الله هو المفيد ويظهر من الثناء عليه أنه أدركه، أو أنه أخبر ه بحاله شيخه جعفر بن قولويه الذي طلب الإجازة من ابن أبي عقيل، كما في النجاشي ". ٣٣ طبقات أعلام الشيعة القرن الرابع صفحة ٩٦٩٥ " الحسن بن عيسى الشيخ أبو علي المعروف بابن أبي عقيل العماني. ترجم له الطوسي في الفهرست هكذا، لكنه مر عن النجاشي: أبو محمد الحسن بن علي بن أبي عقيل وهما واحد جزما ". " الحسن بن علي بن أبي عقيل أبو محمد العماني الحذاء، المشهور بابن أبي عقيل، وفي الكتب الفقهية يعبر عنه وعن ابن الجنيد محمد بن أحمد الرازي الذي توفي ٣٨١ بالقديمين، والمترجم أقدم القديمين فإنه لم يرو عنه الصدوق ولا المفيد، وترجم له النجاشي فقال: فقيه متكلم ثقة، وروى بإسناده عن ابن قولويه المتوفى ٣٦٩ أنه قال: كتب إلي الحسن بن علي بن أبي عقيل يجيز لي كتاب المتمسك بحبل آل الرسول وسائر كتبه. أقول: ابن قولويه المجاز له كان المعمرين، أدرك سعد بن عبد الله المتوفى حدود ٣٠٠ قابلا للسماع منه، وسمع منه أربعة أحاديث. والظاهر أن إجازة المترجم له أيضا كانت في تلك الحدود تقريبا. والمترجم كان يذهب إلى القول بعدم انفعال الماء القليل، وتبعه على ذلك من المتأخرين المير معز الدين محمد الصدر


الأصفهاني، والمحدث الكاشاني، ومال إليه شارح الدروس، وانتصر له الشيخ سليمان الماحوزي، والشيخ مهدي الفتوني، ويظهر من صاحب الرياض أنه ألف رسالة في نصرة هذا القول. وترجم له الطوسي في الفهرست والرجال بعنوان: الحسن بن عيسى أبو علي المعروف بابن أبي عقيل العماني وذكر تصانيفه. وأما جده أبو عقيل واسمه يحيى بن المتوكل فقد ترجم له الخزرجي في خلاصة تهذيب الكمال صفحة ٣٦٧ فقال: يحيى بن المتوكل مولى آل عمر أبو عقيل المدني صاحب بهية وروى عنها، ويروي عنه وكيع الذي توفي ١٩٦. قال ابن قانع إنه مات أبو عقيل في ١٩٩. أقول: يظهر من رواية وكيع المعلوم تاريخ موته عن أبي عقيل أن في قول ابن قانع غلطا ويؤيده ما ذكره من هو متقدم على التهذيب وخلاصته بكثير، وهو السمعاني في الأنساب حيث قال: أبو عقيل يحيى بن المتوكل المدني أصلا، هاجر من المدينة إلى الكوفة، وروى عنه أصحاب الحديث. إلى أن قال توفي ١٥٣، ويؤيد صحة هذا التاريخ صحبة أبي عقيل بهية وروايته عنها، فإنها على ما في خلاصة التهذيب صفحة ٤٢١ تروي عن مولاة أبي بكر عن عائشة بنت أبي بكر المتوفاة ٥٧. ". ٣٦ الجامع في الرجال صفحة ٥١٨ " ( الحسن ) بن علي بن أبي عقيل العماني أبو محمد الحذاء، مر ذكره بعنوان الحسن بن أبي عقيل، ويأتي الحسن بن عيسى ". ٣٧ الشيخ الطوسي صفحة ٨٠٧٩ " ( ٦ ) ابن أبي عقيل: الحسن بن علي بن أبي عقيل، يكنى بأبي محمد، العماني، الحذاء، فقيه، متكلم، ثقة. له كتب في الفقه والكلام. من كبار علماء الإمامية ومتكلميهم، ورود اسمه في بعض المصادر: الحسن بن علي بن عيسى، المكنى بأبي علي. من أشهر كتبه كتاب المتمسك بحبل آل الرسول. أنظر الطوسي: الفهرست


، صفحة ٧٩ وصفحة ٢٢٥ وصفحة ٢٢٦، الرجال، صفحة ٤٧١، النجاشي: الرجال، صفحة ٣٨، العلامة الحلي: الرجال، صفحة ٤٠، ابن شهرآشوب: معالم العلماء، صفحة ٣٢، الأفندي: رياض العلماء، ج ٢ ورقة ٥١، الاسترآبادي: منهج المقال، صفحة ٩٦، إتقان المقال، صفحة ٤٢، بحر العلوم: الرجال، ج ٢ صفحة ٢١١ - ٢١٦، ابن داود: الرجال، ق ١ صفحة ١١٠ ١١١، الخوانساري: روضات الجنات، صفحة ١٦٨، الحر العاملي: أمل الآمل، ق ٢ صفحة ٦٨، القمي: الكنى والألقاب، ج ١ صفحة ١٩٥ "








كتاب الطهارة: الماء القليل

المعتبر (مجلد ١ صفحة ٤٨) " مسألة: وينجس القليل من الراكد بالملاقاة على الاصح، بهذا قال الخمسة وأتباعهم. وقال ابن أبي عقيل لاينجس الماء إلا بالتغير... وتمسك ابن أبي عقيل بقوله عليه السلام " الماء طهور لاينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه " وبما روي عن الصادق عليه السلام " أنه استقي له من بئر فخرج في الدلو فأرتان فقال أرقه، فاستقى آخر فخرج منه فأرة فقال أرقه، ثم استقى آخر فلم يخرج فيه شئ فقال صبه في الاناء، فتوضأ وشرب ".

وسئل الباقر عليه السلام عن القربة والجرة من الماء يسقط فيهما فأرة أو جرذ أو غيره فيموت فيها؟ فقال " فإذا غلب رائحته على طعم الماء ولونه فأرقه، وإن لم يغلب فاشرب منه وتوضأ ".

والجواب عن الاول أنه يحتمل الجاري والكثير من الواقف، فيحمل عليهما، لما عرفت من وجوب تقديم الخاس على العام. فإن قال جهالة التاريخ تمنع ذلك.

قلنا: قد بينا في الاصول وجوب تقديم الخاص على العام عرف التاريخ أو جهل. وأما خبر البئر فيحمل على الغدير لان البئر هي الحفيرة نابعة كانت أو غديرا، ومع احتماله لايدل على موضع النزاع. على أن في طريق هذه الرواية علي بن حديد عن بعض أصحابنا، وعلي هذا ضعيف جدا مع إرساله الرواية. وخبر القربة كذلك. ومع ضعف السند وحصول المعارض السليم يجب الاطراح ".


مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٢) كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها، وفيه فصول، الاول: في الماء القليل.

(مسألة): اتفق علماؤنا إلا ابن أبي عقيل على أن الماء القليل وهو ما نقص عن الكر ينجس بملاقاة النجاسة له، سواء تغير بها أو لم يتغير. وقال ابن أبي عقيل لاينجس إلا بتغيره بالنجاسة، وساوى بينه وبين الكثير، وبه قال مالك بن أنس من الجمهور.

لنا: مارواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال " سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههن تطأ العذرة ثم تدخل في الماء، يتوضأ منه للصلاة؟ قال لا، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء " وعن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام " قال سألته عن الجنب يجعل الركوة والتور فيدخل إصبعه فيه؟ قال: إن كانت يده قذرة فأهرقه، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه، هذا مما قال الله تعالى " ماجعل عليكم في الدين من حرج "...

احتج ابن أبي عقيل وقال بأنه قد تواتر عن الصادق عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام " أن الماء طاهر لاينجسه إلا ما غير أحد أوصافه، لونه أو طعمه أو رايحته "، وأنه سئل عليه السلام عن الماء النقيع والغدير وأشباههما، فيه الجيف والقذر وولوغ الكلاب وتشرب منه الدواب وتبول فيه، أيتوضأ منه؟ فقال لسائله: " إن كان مافيه من النجاسة غالبا على الماء، فلا تتوضأ منه، وإن كان الماء غالبا على النجاسة، فتوضأ منه واغتسل". وروي عنه عليه السلام في طريق مكة " أن بعض مواليه استقى له من بئر دلوه من ماء، فخرج فيه فأرتان، فقال أرقه، فاستقى آخر فخرج فيه فأرة، فقال أرقه ثم استقى دلوا آخر فلم يخرج فيه شئ، فقال صبه في الاناء، فتوضأ منه وشرب ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٨) وقال ابن أبي عقيل من علمائنا: لاينجس إلا بالتغير كالكثير، وهو مروي عن حذيفة، وأبي هريرة، وابن عامر، وسعيد بن المسيب، والحسن، وعكرمة، وعطا، وطاوس، وجابر بن زيد، وابن أبي ليلى، ومالك، والاوزاعي، والثوري، وابن المنذر. وللشافعي قولان، وعن


أحمد روايتان.لنا: مارواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله " إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شئ ".

ومن طريق الخاصة مارواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام " قال سألته عن الجنب يجعل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه؟ قال إن كانت يده قذرة فأهرقه، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه...

احتج ابن أبي عقيل بما روي عنه عليه السلام وهو قوله " الماء طاهر لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه " وبما روي عن الباقر عليه السلام قال " سألته عن الجرة والقربة يسقط فيها فأرة أو جرذ أو غيره فيموت فيها. فقال: لو غلبت رائحته على طعم الماء أو لونه فأرقه. وإن لم يغلب فاشرب منه وتوضأ ".

الدروس (صفحة ١٤) درس: الماء المطلق طاهر مطهر مادام على أصل الخلقة، فإن خرج عنها بمخالطة طاهر فهو على الطهارة، فإن سلبه الاطلاق فمضاف، وإلاكره الطهارة (كذا) وإن خالطه نجس فأقسامه أربعة: أحدها الواقف القليل وهو ما نقص عن الكر، وهو ينجس بالملاقاة تغير أولا، وإن كانت النجاسة مما لايدركه الطرف على الاصح أو لا فطهره بإلقاء كر عليه دفعة يزيل تغيره إن كان، ولو لم يزل افتقر إلى كر آخر، وهكذا. وكذا يطهر بالجاري. وقول ابن أبي عقيل يتوقف نجاسته على التغير شاذ.. ".

الذكرى (صفحة ٩) " ينجس قليل الواقف بالملاقاة في الاشهر لمفهوم الشرط في الحديثين ولقول الصادق عليه السلام في سؤر الكلب " رجس نجس لايتوضأ بفضله " ولتعليل غسل اليدين من النوم باحتمال النجاسة، ولولا نجاسة القليل لم يفسد. وحجة الشيخ أبي علي ابن أبي عقيل رحمه الله على اعتبار التغير بعموم الحديث معارض بتقديم الخاص على العام وإن جهل التاريخ. وقد رواه قوم في بئر بضاعة وكان ماؤها كثيرا ".

المهذب البارع (مجلد ١ صفحه ٧٩) " احتج الحسن: بما روي متواترا من قولهم عليهم السلام " الماء طهور لاينجسه شئ


إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه " ولان القول بنجاسة الماء بمخالطة النجاسة، ليس أولى من العكس.

والجواب عن الاحاديث: بأنها مطلقة، فتحمل على المقيد، ليحصل الجمع. وعن الثاني بوجود الاولوية، وهو الاحاديث الدالة على تنجيس القليل بالملاقاة. "..

أقول: أجمع أصحابنا على تنجيس الماء القليل بوقوع النجاسة فيه. وندر الحسن بن أبي عقيل حيث ذهب إلى طهارته. ".. احتج السيد: بأنا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة، لادى ذلك إلى أن الثوب لايطهر إلا بإيراد كر من الماء عليه، واللازم باطل للمشقة المنفية بالآية والرواية، فالملزوم مثله.

بيان الملازمة: أن الملاقي للثوب ماء قليل، فلو تنجس حال الملاقاة لم يطهر المحل، لان النجس لايطهر غيره وهو اختيار ابن إدريس، ومذهب الحسن بن أبي عقيل ".

روض الجنان (صفحة ١٤١) وإن كان الماء الواقف أقل من كر نجس جميعه بما يلاقيه من النجاسة، وإن لم يتغير وصفه بها على أشهر القولين، لمفهوم الشرط في قوله صلى الله عليه وآله " إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا " وقول الصادق عليه السلام " إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ ".

وقوله عليه السلام في سؤر الكلب " رجس نجس لاتتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء " ولقول الكاظم عليه السلام فيما رواه عنه أخوه علي، في الدجاجة تطأ العذرة ثم تدخل في الماء أيتوضأ منه؟ فقال " لا، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر " وقول الرضا عليه السلام، وقد سئل عن الرجل يدخل يده الاناء وهي قذرة " يلقي الاناء " وخالف في ذلك ابن أبي عقيل حيث ذهب إلى أن الماء لاينجس إلا بالتغير، محتجا بقوله صلى الله عليه وآله " الماء طهور لاينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه ".

مدارك الاحكام مجلد: ١ صفحة ٣٩٣٨ " أطبق علماؤنا إلا ابن أبي عقيل على أن الماء القليل وهو ما نقص عن الكر ينجس بملاقاة النجاسة له، سواء تغير بها أم لم يتغير، إلا ما استثني. وقال ابن أبي عقيل


" لا ينجس إلا بتغيره بالنجاسة " وساوى بينه وبين الكثير. والمعتمد الاول.

لنا: قوله عليه السلام في صحيحتي محمد بن مسلم ومعاوية بن عمار " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " ولا يتحقق فائدة الشرط إلا بنجاسة مادون الكر بدون التغير في الجملة. "..

إحتج ابن أبي عقيل بأنه قد تواتر عن الصادق عليه السلام " أن الماء طاهر لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه، أو رائحته " " وبقول الباقر عليه السلام وقد سئل عن الجرة والقربة تسقط فيها فأرة، أو جرذ أو غيره فيموت فيها: إذا غلبت رائحته عن طعم الماء أو لونه فأرقه، وإن لم يغلب عليه فتوضأ منه واشرب " والجواب عن الاول منع العموم، لفقد اللفظ الدال عليه، ولو سلم العموم فالخاص مقدم.

فإن قلت: جهالة التاريخ تمنع ذلك، قلنا: لا فرق، فإن هذه الاخبار لا يتطرق إليها النسخ، مع أن أكثر الاصوليين على تقديم الخاص مطلقا، وفيها بحث حررناه في محله وعن الثاني بالطعن في السند، وإمكان تأويلها بما يوافق المشهور.

الحدائق الناضرة (مجلد ١ صفحة ٢٨٠ ٣٢٩).. إنما الخلاف في النجاسة بمجرد الملاقاة، فالمشهور بل كاد يكون إجماعا بل ادعى عليه في الخلاف في غير موضع الاجماع، هو النجاسة. وعزى إلى الحسن بن أبي عقيل رحمه الله القول بعدم النجاسة إلا بالتغير، واختار هذا القول جمع من متأخري المتأخرين. ولابد من نقل الاخبار هنا من الطرفين، والكلام بما يرفع التناقض من البين فنقول: أما مايدل من الاخبار على القول المشهور الذي هو عندنا المؤيد المنصور. (فمنها) صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام " وسئل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب، قال " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ ".

(ثم نقل مجموعة روايات وما احتج به ابن أبي عقيل ثم قال) " وأنت خبير بأنه لو ثبتت المنافاة بين هذه الاخبار لكان الترجيح للاخبار المتقدمة، لاعتضادها بعمل الطائفة


المحقة قديما وحديثا، فإنه لم ينقل الخلاف في هذه المسألة قديما إلا عن ابن أبي عقيل، فشهرة العمل بمضمون الاخبار الاولة بين قدماء الاصحاب مما يلحقها بالمجمع عليه في الرواية، الذي هو أحد المرجحات الشرعية كما تقدمت الاشارة إليه في المقدمة الثالثة. وبذلك صرح جملة من أصحابنا منهم: السيد المحقق صاحب الغنية قدس سره وغيره، وحينئذ فحيث كان معظم الفرقة الناجية سابقا ولاقحا قائلين بالنجاسة، فهو دليل على أن ذلك مذهب أهل البيت عليهم السلام، فإن مذهبهم إنما يعلم بنقل شيعتهم عنهم، كما أن مذهب أبي حنيفة وأمثاله من المذاهب إنما يعلم بنقل أتباعهم وتلامذتهم، وحينئذ فما خالف ذلك مما صح وروده عنهم عليهم السلام يتحتم حمله على التقية، وإن كانت العامة في المسالة أيضا على قولين.


الماء المضاف

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١٠) " مسألة: اختلف علماؤنا في المضاف هل تزول به النجاسة، مع اتفاقهم إلا من شذ على أنه لايرفع حدثا، فمنع منه الشيخان، وسلار، وأبوالصلاح، وابن البراج، وابن الجنيد، وابن إدريس، وهو المشهور من قول علمائنا. وقال السيد المرتضى رحمه الله تجوز إزالة النجاسة به، وابن أبي عقيل قال عبارة موهمة وهي: أن ماسقط في ماء مما ليس بنجس ولا محرم فغير لونه أو رائحته أو طعمه حتى أضيف إليه مثل ماء الورد وماء الزعفران وماء الخلوق وماء الحمص وماء العصفر فلا يجوز استعماله عند وجود غيره، وجاز في حال الضرورة عند عدم غيره. فإن أراد مع سلب الاطلاق فهو كما قال المرتضى، وإلا فهو كما قال الجماعة. والحق عندي ماذهب إليه الاكثر ".

الدروس صفحة ١٦ " والمضاف مالا يتناوله إطلاق الماء كماء الورد. والممزوج بما يسلبه الاطلاق طاهر، وينجس بالملاقاة وإن كثر، ويطهر بصيرورته مطلقا، وقيل باختلاطه بالكثير وإن بقي الاسم. ولا يرفع حدثا خلافا لابن بابويه، ولو اضطر إليه تيمم. ولا يستعمله خلافا لابن أبي عقيل. ولايزيل الخبث خلافا للمرتضى ".

الذكرى صفحة ٧ ".. وكذا مالايقع عليه إسم الماء كالصبغ والمرقة والحبر، وإنما لايطهر المضاف لقوله تعالى " فلم تجدوا ماء فتيمموا " ولقول الصادق عليه السلام " إنما هو الماء والصعيد " وهو للحصر، وقول الصدوق أبي جعفر بن بابويه رحمه الله بجواز الوضوء وغسل الجنابة بماء الورد لرواية محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن عليه السلام، يدفعه سبق الاجماع وتأخره، ومعارضة الاقوى، ونقل الصدوق أن محمد بن وليد لايعتمد على حديث محمد بن عيسى عن يونس، واستثنى الصدوق ما انفرد


به أيضا. قال الشيخ أبوجعفر الطوسي رحمه الله: هي شاذة أجمعنا على ترك العمل بظاهرها وحملها على التحسين والتضليف (كذا ولعلها التنظيف) أو على مطلق مجاور الورد.وظاهر الحسن بن أبي عقيل حملها على الضرورة وطرد الحكم في المضاف والاستعمال.قال الشيخ المحقق نجم الدين رحمه الله اتفق الناس جميعا أنه لايجوز الوضوء بغير ماء الورد من المايعات ".

روض الجنان صفحة ١٣٢ " الخامس فيما به تحصل الطهارة بقسميها.

أما الطهارة الترابية فقد بيناها، وإنما قدم الكلام في المطهر فيها مع أنه متأخر عن الكلام على الماء لانه مطهر اختياري لا اضطراري، لقلة مباحثه، فأدرجه مع الكلام عليها. وأما الطهارة المائية فبالماء المطلق لا غير لتعليق التيمم في الآية على عدم وجدان الماء المطلق، فسقطت الواسطة، ولقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الوضوء باللبن فقال " إنما هو الماء والصعيد " وإنما للحصر، واختصاصه بذلك من بين المايعات إما تعبدا أو لاختصاصه بمزيد رقة وسرعة اتصال بالمحل وانفصال عنه، وقول الصدوق بجواز الوضوء وغسل الجنابة بماء الورد استنادا إلى رواية ضعيفة السند شديدة الشذوذ، مردود بسبق الاجماع له وتاخره عنه، ومثله حمل ابن أبي عقيل لها على الضرورة مطردا للحكم في المضاف ".

الحدائق الناضرة مجلد: ١ صفحة ٣٩٥ " ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل انه جوز الوضوء به حال الضرورة فيقدم على التيمم. وهو مع عدم الدليل عليه محجوج بما سيأتي ذكره ".

وصفحة ٣٩٩ (المسالة الثالثة) المشهور بين الاصحاب (طيب الله مضاجعهم) ان المضاف لايرفع خبثا، وذهب السيد المرتضى ونقل أيضا عن الشيخ المفيد إلى جواز رفع الخبث به، ونقل عن أبي عقيل أيضا القول بذلك. إلا أنه خص جواز استعماله بالضرورة. وعبارته المنقولة عنه شاملة بإطلاقها للاستعمال في رفع الحدث والخبث، كما أشرنا إليه آنفا ".


ماء البئر

مختلف الشيعة مجلد ١ صفحة ٤ " الفصل الثالث في ماء البئر.

مسألة: اختلف علماؤنا في ماء البئر هل ينجس بملاقاة النجاسة من غير تغير أم لا؟ مع اتفاقهم على نجاستها بالتغير، فقال الاكثرون بنجاستها، وهو أحد قولي الشيخ رحمه الله، والمفيد، وسلار، وابن إدريس.

وقال الآخرون لاينجس بمجرد الملاقاة، وهو القول الثاني للشيخ رحمه الله، واختاره ابن أبي عقيل، هو الحق عندي.

لنا: مارواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل قال كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال " ماء البئر واسع لايفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه، فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه، لان له مادة " وعن علي بن جعفر في الحسن عن أخيه موسى عليه السلام قال " سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة، أو زنبيل من سرقين، أيصلح الوضوء منها؟ قال لا بأس ".

مسألة إذا نجست البئر بالتغير بالنجاسة ففي المقتضي لتطهيرها خلاف بين علمائنا.

قال الشيخ رحمه الله نزح ماؤها أجمع فإن تعذر ينزح ماؤها إلى أن يزول التغير، وأطلق القول بذلك في النهاية، والمبسوط وقال علي بن بابويه ينزح أجمع فإن تعذر تراوح عليها أربعة رجال يوما إلى الليل.

وهو اختيار ابنه محمد، وسلار وقال المفيد رحمه الله: ينزح حتى يزول التغير، ولم يجعل تعذر نزح الجميع شرطا، وهو قول ابن أبي عقيل، وأبي الصلاح، وابن البراج ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ١١) ".. يحمل المطهر هاهنا على ماأذن في استعماله، وذلك إنما يكون بعد النزح لمشاركته للنجس في المنع، جمعا بين الادلة. وهذه الاجوبة آتية في الحديث الثاني.

وعن الثاني: بأن عمل الاكثر ليس بحجة، وأيضا فكيف يدعى عمل الاكثر هاهنا مع أن الشيخ وابن أبي عقيل ذهبا إلى ما نقلناه عنهما ".


المهذب البارع (مجلد ١ صفحة ٨٤) " قال طاب ثراه وفي نجاسة البئر بالملاقاة قولان، أحوطهما التنجيس.

أقول: للاصحاب هنا ثلاثة أقوال: (ألف) قول الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف بنجاستها ووجوب النزح.

وهو اختيار المفيد وسلار وابن إدريس، واختاره المصنف. (ب) قول ابن أبي عقيل إنها لاتنجس إلا بالتغير، ويستحب النزح، واختاره العلامة وفخر المحققين طاب ثراهما ".

روض الجنان (صفحة ١٤٤) ".. وإن لم يتغير ماء البئر بالنجاسة لم ينجس على المختار عند المصنف في أكثر كتبه تبعا لشيخه مفيد الدين بن جهم، ولابن أبي عقيل من المتقدمين ".

المدارك مجلد ١ صفحة ٥٣ ٥٤ ".. أجمع علماء الاسلام كافة على نجاسة ماء البئر بتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة واختلف علماؤنا في نجاسته بالملاقة على أقوال: أحدها، وهو المشهور بينهم على مانقله جماعة: النجاسة مطلقا.

وثانيها: الطهارة واستحباب النزح، ذهب إليه من المتقدمين الحسن بن أبي عقيل، والشيخ رحمه الله، وشيخه الحسين بن عبيد الله الغضائري، والعلامة، وشيخه مفيد الدين بن جهم، وولده فخر المحققين، وإليه ذهب عامة المتأخرين.

وثالثها: الطهارة ووجوب النزح تعبدا، ذهب إليه العلامة في المنتهى صريحا، والشيخ رحمه الله في التهذيب في ظاهر كلامه ".

الحدائق مجلد ١ صفحة ٣٥٠ " البحث الثاني، اختلف الاصحاب رضوان الله عليهم في نجاسة البئر بالملاقاة وعدمها بعد الاتفاق على نجاستها بالتغير، على أقوال: أشهرها على مانقله جمع من المتأخرين القول بالنجاسة.

وقيل بالطهارة واستحباب النزح، ونقل عن الحسن بن أبي عقيل، ونسب أيضا إلى الشيخ في بعض أقواله.

وأسنده جمع أيضا إلى شيخه


الحسين بن عبدالله الغضائري، وإليه ذهب العلامة في أكثر كتبه وشيخه مفيد الدين بن جهم وقيل بالطهارة مع وجوب النزح، ذهب إليه العلامة في المنتهى. ونقل أيضا عن الشيخ في التهذيب. وفيه إشكال ". الاستنجاء مختلف الشيعة مجلد ١ صفحة ٢٠ "..

الثالث من احتجاج ابن بابويه، فإن من استنجى بالحجر يستحب له الانصراف من الصلاة والاستنجاء بالماء وإعادة الصلاة، وحمل الخبرين الدالين على إعادة الوضوء على الاستحباب. وابن أبي عقيل قال الاولى إعادة الوضوء بعد الاستنجاء ".

النفاس

المعتبر مجلد ١ صفحة ٢٥٢ " مسألة: ولا حد لاقله، وفي أكثره روايات، أشهرها أنه لايزيد عن أكثر الحيض، أما أن الاقل لاحد له، فهو مذهب أهل العلم، خلا محمد بن الحسن، فقد حكي أنه حده بساعة، وعن أحمد أقله يوم، وليس شيئا، لان الشرع لم يقدره فيرجع إلى الوجود.

وقد حكي أن أمراة ولدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فلم تر دما فسميت الجفوف. وأما أن أكثره لايزيد عن أكثر الحيض وهو مذهب الشيخ في المبسوط والنهاية والجمل، وعلي بن بابويه. وللمفيد قولان، أحدهما كما قلناه، والآخر ثمانية عشر يوما، وهو اختيار علم الهدى، وابن الجنيد، وأبي جعفر بن بابويه في كتابه.

وقال ابن أبي عقيل في كتاب المتمسك: أيامها عند آل الرسول صلى الله عليه وآله أيام حيضها، وأكثره أحد وعشرون يوما، فإن انقطع دمها في أيام حيضها صلت وصامت، وإن لم ينقطع صبرت ثمانية عشر


بوما، ثم استظهرت بيوم أو يومين، فإن كانت كثيرة الدم صبرت ثلاثة أيام ثم اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت. وقد روى ذلك البزنطي في كتابه، عن جميل، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام. وقال الشافعي ومالك ستون يوما، وقال أبوحنيفة وأحمد أربعون يوما.

وصفحة ٢٥٤ ".. وأما ماذكره ابن أبي عقيل فإنه متروك، والرواية به نادرة، وكذا ما تضمنه بعض الاحاديث، من ثلاثين يوما، وأربعين، وخمسين، فإنه متروك لا عمل عليه، وقال أبوجعفر بن بابويه: الاخبار التي وردت في قعودها أربعين، وما زاد إلى أن تطهر معلولة كلها ".

تذكرة الفقهاء مجلد ١ صفحة ٣٥ " مسألة: اختلف علماؤنا في أكثره فالمشهور أنه لايزيد على أكثر أيام الحيض، قاله الشيخ، وعلي بن بابويه، والمفيد في أحد قوليه، لقبول أحدهما عليهما السلام " النفساء تكف عن الصلاة أيام إقرائها " ولانه دم حيض حبسه احتياج الولد إلى الغذاء وانطلاقه باستغنائه عنه، وأكثر الحيض عشرة، ولانه أحوط للعبادة. وفي الثاني ثمانية عشر يوما، وبه قال المرتضى وابن الجنيد والصدوق، لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن النفساء كم تقعد فقال " إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تغتسل لثماني عشرة ليلة " ولا حجة فيه لاحتمال وقوع السؤال عند الانتهاء.

وقال ابن أبي عقيل: أيامها كأيام حيضها، وأكثره أحد وعشرون يوما، فإن انقطع دمها في تمام حيضها صلت وصامت، وإن لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوما ثم استظهرت بيوم أو يومين، فإن كانت كثيرة الدم صبرت ثلاثة أيام ثم اغتسلت، واحتشت واستثفرت وصلت. لما رواه البزنطي في الصحيح عن الباقر عليه السلام.

" مسألة: وفي حد كثرته خلاف بين علمائنا، قال الشيخ وعلي بن بابويه إنه لايزيد


عن أكثر من الحيض، وهو أحد قولي المفيد، والقول الآخر أكثره ثمانية عشر يوما وهو اختيار السيد المرتضى وابن الجنيد وأبي جعفر محمد بن بابويه وسلار.

وقال ابن أبي عقيل: أيامها أيام حيضها وأكثره أحد وعشرون يوما، فإن انقطع دمها في أيام حيضها صلت وصامت، وإن لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوما ثم استظهرت بيوم أو يومين، فإن كانت كثيرة الدم صبرت ثم اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت.

وقال الشافعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه أكثره ستون يوما، وبه قال عطا والشعبي وأبوثور وداود، وحكي عن عبدالله بن الحسن العنبري والحجاج بن أرطاة، وقال أبوحنيفة وأحمد في الرواية الاخرى والثوري وإسحاق وأبوعبيدة أكثره أربعون يوما، ونقل عن مالك أيضا أن أكثره سبعون يوما، وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري أنه قال خمسون يوما، والحق عندي الاول ".

منتهى المطلب مجلد ١ صفحة ١٢٥ " احتج مالك بأنه قد روي في بعض الاخبار أنه سبعون، والجواب أنه غريب والمشهور ما قلناه.

واحتج ابن أبي عقيل بما رواه البزنطي في جامع في الصحيح عن جميل عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وبما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، وبما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال " تقعد النفساء تسع عشرة ليلة، فإن رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة ".والجواب أنه مع شذوذه مناف للاصل المقتضي لشغل الذمة بالعبادة، مع أن ابن سنان الراوي المذكور روى أن أكثره مقدار الحيض ".

الذكرى صفحة ٣٣ " المقام الرابع في النفاس، وهو دم الولادة معها أو بعدها، يقال نفست المرأة بفتح النون وضمها، وفي الحيض تستعمل بفتح النون لا غير. ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله لام سلمة رضي الله عنها " أنفست "؟ وهو مأخوذ من النفس التي هي


الولد لخروجه عقيبه، أو من النفس التي هي الدم، لتنفس الرحم بالدم، والولد منفوس والمرأة نفساء والجمع نفاس بكسر النون مثل (نطاق وعشار) ولا ثالث لهما. ويجمع أيضا على نفساء. وما تراه في الطلق ليس بنفاس لخبر عمار عن الصادق عليه السلام فيه " تصلي مالم تلد ". وتكفي المضغة مع اليقين لصدق الولادة، أما العلقة فلا تعدم اليقين، ولو فرض العلم بأنه مبدأ نشوء إنسان بقول أربع من القوابل كان نفاسا. والنطفة أبعد، والاجماع على أن المتعقب نفاس، ولم يذكر المرتضى وأبوالصلاح المصاحب، وذكره الشيخان لحصول المعنى المشتق منه، ولخروجه بسبب الولادة.ولو لم تر دما فلا نفاس، بل ولا حدث.ولاحد لاقله باتفاقنا لجواز عدمه كالمرأة التي ولدت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فسميت الجفوف، وقال سلار أقله انقطاع الدم.وأكثره عشرة في المشهور، وللمفيد قول بثمانية عشر وهو قول الصدوق وابن الجنيد والمرتضى وسلار، وجعله ابن أبي عقيل أحدا وعشرين يوما...

وصحيح محمد أيضا عن الباقر عليه السلام " إن اسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تغتسل لثمان عشرة، ولابأس أن تستظهر بيوم أو يومين " وربما تمسك بهذا ابن أبي عقيل ".

المهذب البارع مجلد ١ صفحة ١٧١ (ب) أنه ثمانية عشر يوما، قاله المرتضى، وهو مذهب الصدوق وأبي علي. (ج) أنه عشرة للمبتدئة والمضطربة، ولمستقيمة الحيض عادتها، وهو مذهب العلامة في القواعد.

(د) أنه لمستقيمة الحيض عادتها، وللمبتدئة ثمانية عشر يوما، اختاره العلامة في المختلف، ولم يذكر حكم المضطربة.


(ه‍) أنه أحد عشر يوما. قاله الحسن.

قال المرتضى في مسائل خلافه وقد روي في أكثرخه خمسة عشر يوما، روى ذلك عنه ابن إدريس.

قال المصنف في المعتبر: قول ابن أبي عقيل متروك. والرواية به نادرة، وكذا ما تضمنه بعض الاحاديث من ثلاثين يوما وأربعين يوما وخمسين، فإنه متروك لا عمل عليه.

مدارك الاحكام مجلد: ٢ صفحة ٤٥ " وقال المرتضى " أكثر أيام النفاس ثمانية عشر يوما. وهو اختيار ابن الجنيد، وابن بابويه في كتابه.

وقال ابن أبي عقيل في كتابه المتمسك أيامها عند آل الرسول صلى الله عليه وآله أيام حيضها، وأكثره أحد وعشرون يوما، فإن انقطع دمها في تمام حيضها صلت وصامت، وإن لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوما، ثم استظهرت بيوم أو يومين. وإن كانت كثيرة الدم صبرت ثلاثة أيام ثم اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت ".

جواهر الكلام مجلد: ٣ صفحة ٣٧٥ " إذ قوله " أيام حيضها " مناف لقوله " أحد وعشرون " ولايخفى مافي قوله أيضا: " صبرت ثمانية عشر " مع أنها ليست بأكثره عنده، وإلا فلا وجه له لقوله " صبرت ثلاثة " فتأمل.

وكيف كان فلا ريب أن الاقوى عدم إمكان زيادته على العشر، كما أن الاقوى رجوع ذات العادة إليها مع التجاوز لا مع عدمه، وغيرها إلى العشرة. والذي نختاره هنا أنها ترجع إلى عادتها في الحيض إن كانت ذات عادة في الحيض، وإن كانت مبتدأة صبرت ثمانية عشر يوما " انتهى واستحسنه المقداد في التنقيح كما ربما مال إليه بعض متأخري المتأخرين، وقيل بأن أكثره أحد وعشرون، وهو المنسوب إلى ابن عقيل، لكن عبارته المحكية عنه لاتخلو من تناف ظاهر قال " وأيامها عند آل الرسول صلوات الله عليهم أيام حيضها، وأكثره أحد وعشرون يوما، فان انقطع دمها في أيام حيضها صلت وصامت، وان لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوما ثم استظهرت بيوم أو يومين، فان كانت كثيرة الدم صبرت ثلاثة أيام ثم احتشت واستثفرت وصلت ".


جواهر الكلام (مجلد ٣ صفحة ٣٧٩) " ولم نعثر على غيرها مما يدل على مذهب ابن أبي عقيل من الواحد والعشرين، ولذا كان ساقطا، بل في المبسوط أنه لا خلاف في أن مازاد على الثمانية عشر حكمه حكم الاستحاضة، كما هو قضية إجماع الانتصار وغيره، مع ما عرفت من تساقط عبارة القائل، واحتمال الاستدلال له بما في صحيح ابن مسلم قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء كم تقعد؟ فقال: إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تغتسل لثمان عشرة، ولابأس بأن تستظهر بيوم أو يومين " كما ترى لاينطبق على تمام ما تقدم من دعواه. بل لم أعثر على عامل به جميعه عدا ما ينقل عن الصدوق في الامالي، نعم قد يستدل له بمرسل البزنطي المروي في المعتبر.

قال بعد نقله عبارة القائل: قد روى ذلك البزنطي في كتابه عن جميل عن زرارة ومحمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، وعن التذكرة بعد إيراد تلك العبارة كما رواه البزنطي في الصحيح عن الباقر عليه السلام وهو على تقدير تسليمه لايصلح لمعارضة ماتقدم من وجوه غير خفية، وبذلك كله يظهر لك انحصار البحث في الثمانية عشر وغيرها من أخبار العادة، ولا ريب في ترجيح الثانية لوجوه ".


الحيض

الذكرى (صفحة ٣٥) " أما الصوم فنص ابن أبي عقيل على فساد الصوم بترك غسل الحيض والنفاس لخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام " إن طهرت من حيضها ثم توانت أن تغتسل حتى أصبحت، عليها قضاء ذلك اليوم " وقربه الفاضل حتى أوجب في المختلف الكفارة، وتردد في المعتبر لضعف سند الرواية ".

رسائل الكركي (مجلد ٢ صفحة ٧٨) " رسألة في حكم الحائض والنفساء. بسم الله، الحائض والنفساء إذا طهرتا قبل الفجر بمقدار زمان الغسل، هل يجب عليهما الغسل للصوم ويفسد بدونه كالجنب أم لا؟ صرح العلامة في المنتهى والمختلف بأنه كذلك، ونقله عن ابن أبي عقيل بعد أن قال إنه لم يجد للاصحاب في ذلك نصا صريحا، وهو مختار الدروس ".

روض الجنان (صفحة ٧٦) " واعلم أن هذه الامور المحرمة عليها ليست غاية زوال التحريم فيها واحدة، بل منه ما غايته الطهارة كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن ودخول المساجد وقراء‌ة العزائم، ومنه ما غايته انقطاع الدم كالطلاق، فإن تحريمه مرتفع بالنقاء وإن لم تغتسل، ومنه ما اختلف في إلحاقه بأحد القسمين وهو الصوم، فالمشهور إلحاقه بالصلاة فلا يصح الصوم بدون الغسل وإن لم يتوقف على الوضوء. واختار المصنف في النهاية تبعا لابن أبي عقيل انتهاء غاية التحريم فيه إلى النقاء وإن لم تغتسل، ولم يذكر في النهاية عليه دليلا، لكنه مذهب العامة وهو بأصولهم أشبه لعدم اشتراط الطهارة في الصوم عندهم لصحته من الجنب.

والترجيح مع المشهور بأمور، أحدها: أن الحيض مانع من الصوم في الجملة


فيستصحب حكم المنع إلى أن يحصل المنافي له شرعا باليقين، وهو غير حاصل قبل الغسل..".

الاستحاضة

المعتبر (مجلد ١ صفحة ١١١) " مسألة: و " الاستحاضة القليلة " إنما قال القليلة، وإن كان الصنفان الآخران يوجبان الوضوء أيضا، لانه أراد ما يوجب الوضوء منفردا، ومذهب علمائنا أجمع وجوب إيجاب الوضوء بها، عدا ابن عقيل فإنه قال مالم يظهر على القطنة فلا غسل عليها ولا وضوء، وقال مالك ليس على المستحاضة وضوء.لنا، مارواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله " المستحاضة تتوضأ لكل صلاة " وما رواه معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال " المستحاضة إذا جازت أيامها، فإن كان الدم لايثقب الكرسف توضأت وصلت لكل صلاة بوضوء ".

وصفحة ٢٤٢ " مسألة: يعتبر دم المستحاضة فإن لطخ باطن القطنة ولم يظهر عليها لزمها إبدالها والوضوء لكل صلاة.أما إبدالها فلانها نجاسة يمكن الاحتراز منها فيجب، وأما الوضوء لكل صلاة فهو مذهب الخمسة.

وقال ابن أبي عقيل لايجب في هذه الحالة وضوء ولا غسل، ومثله مذهب مالك.

وقال أبوحنيفة تتوضأ لوقت كل صلاة.لنا، مارواه أبوداود والترمذي عن النبي صلى الله عليه وآله وفي المستحاضة " تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتتوضأ عند كل صلاة ".

وصفحة ٢٤٤ " وقال الشيخ رحمه الله في النهاية: وإن رأت الدم وقد رشح على القطنة إلا أنه لم يسل، وجب عليها الغسل لصلاة الغداة والوضوء لكل صلاة مما عداها، وتغيير القطنة والخرقة. وبمعناه قال في المبسوط والخلاف. وكذا قال علم الهدى رحمه الله في المصباح وابنا بابويه.

وقال ابن الجنيد في المختصر: إن ثقب دمها تغتسل ثلاثة


أغسال، والتي لايثقب دمها الكرسف تغتسل في اليوم والليلة مرة واحدة.

وقال ابن أبي عقيل: إن لم يظهر على الكرسف فلا وضوء عليها ولا غسل، وإن ظهر فعليها لكل صلاتين غسل، تجمع بين الظهر والعصر بغسل وبين المغرب والعشاء بغسل، وتفرد الفجر بغسل ".

تذكرة الفقهاء (مجلد ١ صفحة ١١) " الخامس: دم الاستحاضة إن كان قليلا يجب به الوضوء خاصة، ذهب إليه علماؤنا إلا ابن أبي عقيل لقول النبي صلى الله عليه وآله " المستحاضة تتوضأ لكل صلاة " وقول الصادق عليه السلام " وإن كان الدم لايثقب الكرسف توضأت وصلت كل صلاة بوضوء " وقال ابن أبي عقيل مالم يظهر على القطنة فلا غسل ولا وضوء ".

" مسألة: دم الاستحاضة إن كان قليلا وهو أن يظهر على القطنة كرؤوس الابر ولا يغمسها، وجب عليها تغيير القطنة والوضوء لكل صلاة، ذهب إليه أكثر علمائنا لقول النبي صلى الله عليه وآله في المستحاضة " تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتتوضأ عند كل صلاة " ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام عن المستحاضة " وإن كان الدم لايثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء " وأما القطنة فلانها نجسة يمكن الاحتراز منها فوجب، قال: الشيخ وتغيير الخرقة، وفيه نظر، إذ لاموجب له لعدم وصول الدم إليها. وقال ابن أبي عقيل منا: لايجب في هذه الحالة وضوء ولا غسل، وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة تتوضأ لوقت كل صلاة لان النبي صلى الله عليه وآله قال " المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة" وروايتنا أرجح لانها مفسرة لا إجمال فيها.

(وصفحة ٢٩) " مسألة: وإن كثر الدم حتى غمس القطنة ولم يسل وجب عليها الغسل لصلاة الغداة خاصة، والوضوء لكل صلاة وتغيير القطنة والخرقة عند كل صلاة، ذهب إليه أكثر علمائنا لقول الصادق عليه السلام " فإن لم يجز الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة، والوضوء لكل صلاة " قال ابن أبي عقيل منا: عليها ثلاثة أغسال لقول الصادق عليه السلام " المستحاضة إذا جازت أيامها ورأت الدم ثقب الكرسف


إغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه، وللمغرب والعشاء غسلا، وتغتسل للفجر، وتحتشي وستثفر ولا تنحني وتضم فخذيها في المسجد " وهو محمول على السيلان ".

تحرير الاحكام (مجلد ١ صفحة ٧) " الاستحاضة القليلة الدم ناقضة، خلافا لابن أبي عقيل ".

(وصفحة ١٦) " يجب على المستحاضة الاستبراء بأن تدخل قطنة فإن لطخها الدم ولم يغمسها، وجب عليها إبدالها عند كل صلاة والوضوء المتعدد، وخلاف ابن أبي عقيل لا اعتداد به " مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة٤٠) " مسألة: المشهور أن المستحاضة إن لم يغمس دمها القطنة وجب عليها الوضوء لكل صلاة وإن غمس ولم يسل وجب عليها مع ذلك غسل للصبح، وإن سال وجب عليها مع ذلك غسلان: غسل للظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما.اختاره الشيخ، وابن بابويه، والمفيد، وسلار، وأبو الصلاح، وابن البراج، وابن إدريس.

وأما السيد المرتضى فإنه أوجب الغسل الواحد لصلاة الغداة مع الغمس، والثلاثة مع السيلان، والوضوء المتعدد مع القلة، ولم يوجب الوضوء مع الغسل لان الغسل عنده كاف عن الوضوء.

وقال ابن أبي عقيل يجب عليها الغسل عند ظهور دمها على الكرسف لكل صلاتين، تجمع بين الظهر والعصر بغسل وبين المغرب والعشاء بغسل، وتفرد الصبح بغسل.وأما إن لم يظهر الدم على الكرسف فلا غسل عليها ولا وضوء.

وقال ابن الجنيد: المستحاضة التي يثقب دمها الكرسف تغتسل لكل صلاتين آخر وقت الاولى وأول وقت الثانية منهما وتصليهما، وتفعل للفجر مفردا كذلك، والتي لايثقب دمها الكرسف تغتسل في اليوم والليلة مرة واحدة مالم يثقب.والحق الاول.

لنا: مارواه الحسين بن نعيم الصحاف عن أبي عبدالله عليه السلام وقد سأله عن الحامل، إلى أن قال " وإن لم ينقطع عنها الدم إلا بعد أن تمضي الايام


التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين، فلتغتسل ولتحتش ولتستثفر، وتصلي الظهر والعصر، ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينهما وبين المغرب لايسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ لولتصل عند وقت كل صلاة مالم تطرح الكرسف عنها، فإن طرحت الكرسف عنها وسال الدم وجب عليها الغسل. قال وإن طرحت الكرسف عنها ولم يسل الدم فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها، قال وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا ولا يرقأ فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي وتصلي، وتغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء الآخرة. قال وكذلك تفعل المستحاضة ".

" احتج ابن أبي عقيل بما رواه ابن سنان في الصحيح عن أبي عبدالله عليه السلام قال " المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر " وترك ذكر الوضوء يدل على عدم وجوبه.

والجواب: أنه معلوم من الاخبار المتقدمة والقرآن، ولهذا أهمله عليه السلام ولم يذكره للعلم به ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٣٤) " مسألة: المشهور عند الاصحاب أن الاستحاضة القليلة حدث موجب للوضوء، خلافا لابن أبي عقيل منا، وهو قول أكثر الجمهور، وقال ابن أبي عقيل منا، ليس عليها وضوء، وقال داود ليس على المستحاضة مطلقا وضوء، وهو قول ربيعة ومالك ".

(وصفحة ١٢٠) " مسألة: ويجب على المستحاضة أن تعتبر الدم في قلته وكثرته وتوسطه، لتغير أحكامها في أحواله الثلاثة، وذلك بأن تدخل قطنة في فرجها فإن لطخ الدم باطنها ولم يظهر عليها لزمها إبدالها عند كل صلاة والوضوء لكل صلاة، ولا خلاف عندنا في وجوب الابدال، وأما الوضوء فهو قول أكثر الاصحاب، خلافا لابن أبي عقيل ومالك.

قال أبوحنيفة تتوضأ لوقت كل صلاة، وقد تقدم البحث في ذلك. ولو غمس الدم القطنة ولم يسل لزمها مع الوضوء والابدال تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة، والوضوء لكل صلاة.

وقال ابن أبي عقيل يجب عليها ثلاثة أغسال.


لنا: مارواه الشيخ عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال " فإن لم يجز الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة، والوضوء لكل يوم مرة، والوضوء لكل صلاة ".

الدروس (صفحة ٧) " درس: الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، كما أن السواد في أيام الطهر استحاضة، وإن كان الاغلب العكس.ويجب اعتبار دمها، فما لايثقب الكرسف يجب إبداله والوضوء لكل صلاة.

وجعله الحسن غير ناقض، وإن ثقبه ولم يسل وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل للغداة، وإن سال فمع ذلك غسلان تجمع في أحدهما بين الظهرين وفي الآخرين العشائين، والحسن أوجب الاغسال الثلاثة في هذين ولم يذكر الوضوء ".

البيان (صفحة ٢١) " وقال ابن أبي عقيل إن ظهر الدم على الكرسف وجبت الاغسال الثلاثة، وإلا فلا شئ ".

الذكرى (صفحة ٣٠) " ويجب اعتبار الدم فإن لطخ باطن الكرسف ولم يثقبه ولا ظهر عليه فعليها إبدالها أو غسلها لوجوب إزالة النجاسة والوضوء لكل صلاة، وإن ثقبه ولم يسل فعليها مع ذلك تغيير الخرقة أو غسلها وغسل للصبح، وإن سال فمع ذلك غسلان للظهرين والعشائين مع الجمع بينهما بتأخير الاولى حتى يدخل وقت الثانية وابن أبي عقيل جعل القسم الاول غير ناقض للطهارة وسوى بين القسمين الآخرين في وجوب الغسل ثلاثا ولم يذكر الوضوء.".. وفي صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام " المستحاضة تغتسل ثلاثا " ولم يذكر الوضوء ولا التفصيل، وهذا حجة ابن أبي عقيل ".

روض الجنان (صفحة ٢٢) " ويجب الوضوء مما يغلب على العقل من الجنون والاغماء والسكر، واستدل على ذلك بقول الباقر والصادق عليهما السلام حين عددا موجبات الوضوء، " والنوم حتى يذهب العقل " فيعلم حكم مزيل العقل، وبقول الصادق عليه السلام " إذا خفي


عليه الصلوت وجب الوضوء " وفي الاستدلال بهما بحث ومن الاستحاضة القليلة، خلافا لابن أبي عقيل فإنه لم يوجبه بها ".

(وصفحة ٨٣) " ثم دم الاستحاضة ينقسم بحسب كثرته وتوسطه وقلته إلى ثلاثة أقسام لانه إما أن يكون بحيث إذا وضعت الكرسف يظهر عليه من داخل الفرج ولا يثقبه إلى خارجه، أو يثقبه ولا يسيل عنه، أو يسيل فهذه ثلاثة أقسام تختلف الاحكام فيها، فيجب على المستحاضة وضع القطنة واعتبار حالها، فإن كان الدم لا يغمس القطنة أي لا يثقبها إلى خارج وإن دخل في باطنها كثيرا وجب عليها ثلاثة أشياء: الوضوء لكل صلاة لانه في هذه الحالة حدث أصغر، وتغيير القطنة لما سيأتي من عدم العفو عن هذا الدم في الصلاة قليله وكثيره، وللاجماع كما نقله المصنف في المنتهى، وهذا بخلاف المسلوس والمبطون والمجروح لعدم وجوب ذلك عليهم وإن كان أحوط تقليلا للنجاسة، والفرق ورود النص على المستحاضة دونهم كما ذكره المصنف.

ويمكن الفرق بالاجماع المذكور عليها دونهم، وغسل ماظهر من الفرج وهو مايبدو منه عند الجلوس على القدمين إن أصابه الدم، وهذا هو المشهور في هذا القسم ومستنده أخبار كثيرة دلت على الوضوء دون الغسل.

وفيه قولان آخران: أحدهما قول ابن أبي عقيل وهو أنها لا يجب عليها وضوء في هذه الحالة، ولا غسل، إستنادا إلى ظاهر رواية عبدالله بن سنان عن الصادق عليه السلام حيث لم يذكر فيها الوضوء، لكن ذكره في غيره من الاخبار كاف في الدلالة، ويجب حمل المطلق على المقيد.

" وإن غمسها ظاهرا وباطنا وجب عليها مع ذلك المذكور في القسم الاول شيئان آخران، أحدهما: تغيير الخرقة أو غسلها إن كانت وأصابها الدم، وإلا فلا.

والثاني الغسل لصلاة الغداة، فيجب عليها خمسه أشياء على المشهور، وابن أبي عقيل على أصله المتقدم من عدم إيجاب الوضوء وإن أوجب الغسل وأوجب هو وابن الجنيد هنا الاغسال الثلاثة.

(وصفحة ٨٤) " وإن سال الدم عن الكرسف وجب عليها مع ذلك المذكور في الحالتين وهو خمسة


أشياء شيئان آخران: غسل للظهر والعصر تجمع بينهما بأن تؤخر الاولى إلى آخر وقت فضيلتها وتقدم الثانية في أول وقتها كذلك على الافضل، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما في آخر وقت الاولى وأول وقت الثانية كذلك، وهذه الحالة لا خلاف في وجوب الاغسال الثلاثة فيها، وإنما الخلاف في الوضوء، فذهب ابن أبي عقيل إلى عدم وجوب الوضوء هنا كما سلف، وكذلك السيد المرتضى بناء على أصله من عدم إيجاب الوضوء مع غسل من الاغسال ".

مجمع الفائدة والبرهان (مجلد ١ صفحة ١٥٥) " وينبغي أيضا وجوب الاغسال الثلاثة في القسمين الاخيرين كما هو مذهب المصنف في المنتهى، والمحقق في المعتبر وابن أبي عقيل، وابن الجنيد على ما نقل عنهم، والدليل عليه صحيحة معاوية بن عمار (الثقة) عن أبي عبدالله عليه السلام " فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف إغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه، وللمغرب والعشاء غسلا، تؤخر هذه وتعجل هذه.وتغتسل للصبح..الحديث " وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، سألته عن الطامث..إلى قوله " فجذا نفذ إغتسلت وصلت ".

(وصفحة ١٥٩) " إعلم أن الذي فهمته مما تقدم احتمال اعتبار الدم حال الصلاة، ومطلقا أحوط، والجمع بين الصلاتين وعدم الوضوء مع الغسل كما يقول السيد وابن أبي عقيل، ويمكن كون الجمع للرخصة فيجوز التفريق مع تعدد الغسل كما قاله الاصحاب وإن كان غير مفهوم من هذه الاخبار، لدعوى الاجماع في المنتهى على جواز التفريق، ولصحيح يونس بن يعقوب " الغسل في وقت كل صلاة " في المستحاضة فيحمل على عدم الجمع، للجمع بين الاخبار ".

مدارك الاحكام مجلد: ٢ صفحة ٣٠ " وأما الوضوء لكل صلاة: فقال في المعتبر " إنه مذهب الخمسة وأتباعهم". وقال ابن أبي عقيل " لا يجب في هذه الحالة وضوء ولا غسل ".

والمعتمد الاول لنا: ما رواه


الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في المستحاضة، قال " تصلي كل صلاة بوضوء مالم ينفذ الدم ". وفي الصحيح عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال " وإن كان الدم لايثقب الكرسف توضأت، ودخلت المسجد، وصلت كل صلاة بوضوء ".

واحتج ابن أبي عقيل على ما نقل عنه بصحيحة ابن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال " المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر، وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب. وتصلي المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح، وتصلي الفجر ". قال: وترك الوضوء يدل على عدم وجوبه.

والجواب: إن هذه الرواية إنما تدل على سقوط الوضوء مع الاغتسال، وهو غير محل النزاع ".

مدارك الاحكام مجلد: ٢ صفحة ٣١ " الثانية: أن يثقب الدم الكرسف ولا يسيل.

وذكر المصنف أنه يجب عليها مع ذلك تغيير الخرقة، والغسل لصلاة الغداة.

أما تغيير الخرقة فالكلام فيه كما سبق. وأما الغسل لصلاة الغداة، والوضوء للصلوات الاربع، فقال في المعتبر " إنه مذهب شيخنا المفيد رضي الله عنه ففي المقنعة والطوسي في النهاية والمبسوط والخلاف، والمرتضى، وابني بابويه ".

ونقل عن ابن الجنيد: وابن أبي عقيل: أنهما سويا بين هذا القسم وبين الثالث في وجوب ثلاثة أغسال ".

الحدائق الناضرة مجلد: ٣ صفحة ٢٧٧ " فههنا أقسام ثلاثة: (الاول) مالم يثقب الكرسف، والمشهور بين الاصحاب (رضوان الله عليهم) أنه يجب عليها عند كل صلاة تغيير القطنة والوضوء، وعن ابن أبي عقيل انه لا غسل عليها ولا وضوء، وعن ابن الجنيد أن عليها في اليوم والليلة غسلا واحدا، قال ابن أبي عقيل على ما نقله في المختلف " يجب عليها الغسل عند ظهور دمها على الكرسف لكل صلاتين غسل، تجمع بين الظهر والعصر بغسل وبين المغرب والعشاء بغسل وتفرد الصبح بغسل، وأما ان لم يظهر الدم على الكرسف فلا غسل عليها ولا وضوء ".


وصفحة ٢٧٨ أما الصغرى فابن أبي عقيل نفى عنها الغسل والوضوء وابن الجنيد أوجب عليها غسلا واحدا في اليوم والليلة "...

وعن ابن أبي عقيل انه احتج بصحيحة ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال " المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر..".

وصفحة ٢٨٠ (القسم الثاني) أن يثقبه ولا يسيل عنه، والمشهور انه يجب عليها مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة، أما تغيير الخرقة فلما تقدم في تغيير القطنة وقد عرفت مافيه، وأما الغسل لصلاة الغداة فهو المشهور. وقد تقدم عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد أنهما ساويا بين هذا القسم والقسم الثالث في وجوب الاغسال الثلاثة، وبه جزم في المعتبر ".

جواهر الكلام مجلد: ٣ صفحة ٣١٠ وأما أحكامها فنقول إن لدم الاستحاضة مراتب ثلاثة على المشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا شهرة كادت تكون إجماعا، والمستفاد من ملاحظة مجموع الاخبار كما ستسمعها في مطاوي المحبث صغرى ووسطى وكبرى، فما عن ابن أبي عقيل من إنكار القسم الاول فلم يوجب له وضوء‌ا ولا غسلا ضعيف نادر، بل في جامع المقاصد ان إجماع الاصحاب بعده على خلافه، كضعف ما ينقل عنه أيضا وعن ابن الجنيد وعن الفاضلين في المعتبر والمنتهى من إدخال الثانية في الثالثة، فأوجبوا تعدد الاغسال فيه كما سيظهر لك ذلك كله إن شاء الله، نعم في كثير من الاخبار قصور عن إفادتها تماما، لكنه صريح المنقول عن الفقه الرضوي ويقرب منه خبر عبد الرحمان بن أبي عبدالله المنقول عن حج التهذيب ".

وصفحة ٣١٥ " أما تجديد الوضوء لكل صلاة أو فريضة فهو المشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا بل


في الناصريات والخلاف والغنية الاجماع عليه، وفي المعتبر نسبته إلى الخمسة وأتباعهم، وفي جامع المقاصد ان الاجماع بعد ابني أبي عقيل والجنيد على خلافهما، وفي التذكرة نسبته إلى علمائنا، قلت: ولعله كذلك، إذا لم أجد فيه خلافا سوى ما ينقل عن العماني من عدم إيجابه وضوء‌ا ولا غسلا، مع أن المنقول من عبارته محتمل لارادة عدم الايجاب عند رؤية شي ء ".

وصفحة ٣٢١ الدروس والبيان والذكرى واللمعة والروضة وجامع المقاصد وغيرها، وظاهر الجميع بل صريحهم عدم وجوب غيره من الاغسال، فيكون حينئذ مافي الناصريات والخلاف والغنية من الاجماع حجة على ما ينقل عن ابني أبي عقيل والجنيد من وجوب الاغسال الثلاثة، فأدخلوا هذا القسم في الثالث، وإن اختاره المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى، وتبعهما بعض متأخري المتأخرين كصاحب المدارك ناقلا له عن شيخه المعاصر الاردبيلي. ويدل على المختار مضافا إلى ماتقدم وإلى الاصل، مضمر زرارة في الصحيح " فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد " والمناقشة فيه بإضمار مع أن مثله غير قادح ".


غسل الجنابة

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ١٣٢) " الخامس لو نوى بالغسل الواحد الواجب والمندوب فالوجه عدم إجزائه عنهما معا، لاستحالة وقوعه على معنى ما نواه، والترجيح من غير مرجح، وهو مذهب أبي سهيل الصعلوك من الشافعية. وقال الشيخ وابن أبي عقيل بالاجزاء وهو أصح وجهي الشافعية ".

الذكرى (صفحة ١٠١) " قلت لا قائل بوجوب الترتيب في الرأس خاصة، فالفرق إحداث قول ثالث وأيضا فقد تقدم (عن الشيخ) الاجماع عليه فيتوقف اليقين برفع الحدث على الترتيب، ولان الصلاة واجبة في ذمته فلا تسقط إلا بيقين الغسل، ولا يقين إلا مع ترتيب الغسل، وبأن الترتيب قد ثبت في الطهارة الصغرى على الوجه المخصوص ولا أحد قائل بالترتيب فيها إلا وهو قائل بوجوب الترتيب في غسل الجنابة، فالقول بخلافه خروج عن الاجماع، ونقله ابن زهرة وابن إدريس أيضا.

نعم لم يصرح الصدوقان بالترتيب في البدن ولا بنفيه، وابن الجنيد اجتزأ مع قلة الماء بالصب على الرأس، وإمرار اليد على البدن تبعا للماء المنحدر من الرأس على الجسد، قال: ويضرب كفين من الماء على صدره وساير بطنه وعكنه، جمع عكنه بضم العين وسكون الكاف وهي الطي الذي في البطن من السمن وتجمع أيضا على أعكان، ثم يفعل مثل ذلك على كتفه الايمن ويتبع يديه في كل مرة جريان الماء حتى تصل إلى أطراف رجله اليمنى ماسحا على شقه الايمن كله ظاهرا وباطنا، ويمر يده اليسرى على عضده الايمن إلى أطراف أصابع اليمنى وتحت إبطيه وأرفاغه، ولا ضرر


في نكس غسل اليد هاهنا، والارفاغ: المغابن من الاباط وأصول الفخذين واحدهما رفغ بفتح الراء وضمها وسكون الفاء. ويفعل مثل ذلك بشقه الايسر حتى يكون غسله الجنابة كغسله للميت المجمع على فعل ذلك به.

وإن كان بقي من الماء بقية أفاضها على جسده وأتبع يديه جريانه على ساير جسده ولو لم يضرب صدره وبين كتفيه بالماء إلا أنه أفاض بقية مائه بعد الذي غسل به رأسه ولحيته ثلاثا على ساير جسده من الماء ما يعلم أنه قد مر على ساير جسده أجزأه.ونقل رجليه حتى يعلم أن الماء الطاهر من النجاسة قد وصل إلى أسفله، وهذا الكلام ظاهره سقوط الترتيب بالبدن. والجعفي أمر بالبدء بالميامن، وابن أبي عقيل عطف الايسر بالواو، فحينئذ قول ابن الجنيد نادر مسبوق وملحوق بخلافه ".

الحدائق الناضرة (مجلد ٣ صفحة ٧٢) " وأما الترتيب في الجسد بين يمينه ويساره بتقديم الاول على الثاني فهو المشهور بين أصحابنا بل ادعى عليه الاجماع إلا أن كلام الصدوق وكذا ابن الجنيد على مانقل عنه خال منه، والمنقول أيضا عن ابن أبي عقيل عطف الايسر على الايمن بالواو كما في الاخبار وقد اعترض ذلك المحقق في المعتبر، حيث قال: " واعلم أن الروايات قد دلت على وجوب تقديم الرأس على الجسد، وأما اليمين على الشمال فغير صريحة بذلك، ورواية زرارة دلت على تقديم الرأس على اليمين، ولا تدل على تقديم اليمين على الشمال، لان الواو لا تقتضي ترتيبا ".

جواهر الكلام (مجلد ٣ صفحة ٨٨) ويمكن دعوى تحصيل الاجماع، إذ لم أعثر على مخالف ولا من نقل عنه ذلك سوى ما عساه يظهر من الصدوقين ومن المنقول عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل، وهو مع عدم صراحة كلامهم في الخلاف غير قادح فيه، ولعل مافي إشارة السبق بعد ذكره الترتيب فان لم يعم الماء صدره وظهره غسلهما وكذا مافي الغنية وكافي أبي الصلاح بعد إيجاب الترتيب أيضا فان ظن بقاء شئ من صدره وظهره لم يصل الماء إليه غسله، مع قوله في الكافي: ويختم بغسل الرجلين يراد به إرادة الغسل مع مراعاة الترتيب، فلا


يكونون مخالفين فيه، ويحمل قوله في الكافي على إرادة الختم بالرجلين بالنسبة إلى كل من الجانبين، وكذا ما عن جمل السيد بعد ترتيب غسل الاعضاء الثلاثة قال " ثم جميع البدن، وفي المراسم بعد ذلك ثم يفيض الماء على جسده فلا يترك منه شعره أو يراد به الاستحباب كما صرح به في الوسيلة ".

غسل مس الميت

المعتبر (مجلد ١ صفحة ٣٥١) " مسألة: يجب الغسل على من غسل ميتا من الناس، وكذا يجب بمسه بعد برده وقبل تطهيره بالغسل على الاظهر.

وبالوجوب قال الشيخان في المقنعة والنهاية والمبسوط وابنا بابويه وابن أبي عقيل.

وبالاستحباب قال علم الهدى في شرح الرسالة والمصباح.

وقال مالك وأبو حنيفة باستحباب الغسل لمن مس ميتا. وللشافعي مثل القولين.

أما الغسل بمسه فقد ذكر الشيخ في الخلاف أنه لم يذهب إليه أحد من الفقهاء يعني الجمهور ".

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٩٣) " قال دام ظله: يجب الغسل، بمس الميت الآدمي بعد برده بالموت، وقبل تطهيره بالغسل، على الاظهر.

الوجوب اختيار الشيخين وابن بابويه وابن أبي عقيل ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٢٨) " مسألة: المشهور بين علمائنا وجوب الغسل على من مس ميتا من الناس قبل تطهيره بالغسل وبعد برده بالموت، اختاره الشيخان رحمهما الله وابن أبي عقيل وابن الجنيد وأبو الصلاح وسلار، مع تردده وابنا بابويه وابن البراج وابن إدريس.

وقال السيد


المرتضى رحمه الله إنه مستحب، ونقله الشيخ عنه في الخلاف.والاقوى الاول ".

الذكرى (صفحة ٧٩) " تفريع: لو مسه قبل برده، فلا غسل لما مر. وهل يجب غسل مامسه؟ الاقرب المنع، لعدم القطع بنجاسته حينئذ، وأصالة البراء‌ة، ولان نجاسته ووجوب الغسل متلازمان، إذ الغسل لمس النجس.

وإن قلنا أن وجوبه تعبد محض فبطريق الاولى سقوط غسل اليد، ويلوح ذلك من كلام ابن أبي عقيل إلا أنه مخالف للجماعة، ولدعوى الشيخ الاجماع عليه. والفاضل أوجب غسل يده بمسه قبل البرد، محتجا بأن الميت نجس ".

الاغسال المندوبة

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٢٨) " مسألة: المشهور أن غسل الاحرام مستحب، اختاره الشيخان حتى أن المفيد رحمه الله قال غسل الاحرام للحج سنة أيضا بلا خلاف، وكذا غسل إحرام العمرة وهو اختيار ابن الجنيد والسيد المرتضى وسلار وابن إدريس وابن البراج وأبي الصلاح، وقال ابن أبي عقيل أنه واجب، وقال السيد المرتضى رحمه الله: الصحيح عندي أن غسل الاحرام سنة لكنها مؤكدة غاية التاكيد، فلهذا اشتبه الامر على أكثر أصحابنا واعتقدونا أن غسل الاحرام واجب، لقوة ماورد في تاكيده.والحق الاستحباب.

لنا: الاصل براء‌ة الذمة، وما تقدم في حديث سعد عن الصادق عليه السلام حين قال " الغسل في أربعة عشر موطنا واحد فريضة والباقي سنة ".

احتجوا بما رواه سماعة عن الصادق عليه السلام قال " وغسل المحرم واجب " والجواب المراد به شدة الاستحباب لقوله عليه السلام في الحديث " وغسل الاستسقاء واجب. وغسل يوم عرفة واجب وغسل الزيارة واجب " مع أن سند الحديث ضعيف ".


الذكرى (صفحة ٢٥) " أوجب ابن أبي عقيل غسل الاحرام، ونقله المرتضى عن كثير من الاصحاب، والمشهور الاستحباب، وقول الصادق عليه السلام " واجب " على التأكيد ".

روض الجنان (صفحة ١٨) " روى سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال " غسل المباهلة واجب " والمراد تأكيد الاستحباب للاجماع على عدم وجوبه. ويوم عرفة عند الزوال وغسل الاحرام على الاصح، وأوجبه ابن أبي عقيل ونقله المرتضى عن كثير منا، والاولى حمل لفظ الفرض في الحديث به على تأكيد الاستحباب، أو أن ثوابه ثواب الفرض كما ذكره الشيخ في التهذيب جمعا بين الاخبار ".

مجمع الفائدة والبرهان (مجلد ٦ صفحة ٢٥٣) " فقول ابن أبي عقيل على ما نقله في المختلف: غسل الاحرام فرض، واجب، محل التأمل أو مأول بما تقدم، وإن كان دليله قويا وهو الاوامر الكثيرة في الاخبار الصحيحة، ولا شك أن الاحتياط عدم الترك ".

مدارك الاحكام (مجلد: ٢ صفحة ١٦٨) " قوله " سبعة للفعل، وهي غسل الاحرام " هذا قول معظم الاصحاب، وقال الشيخ في التهذيب " إنه سنة بغير خلاف. ونقل عن ابن أبي عقيل أنه واجب، والمعتمد الاستحباب.

لنا: أصالة البراء‌ة مما لم يثبت وجوبه، وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال " إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق، أو إلى وقت من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام إن شاء الله فانتف إبطيك، وقلم أظفارك، وخذ من شاربك " إلى أن قال " ثم استك واغتسل والبس ثوبيك " والظاهر أن الامر (وغسل زيارة النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام وغسل المفرط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص إذا أراد قضاء‌ها على الاظهر؟) بالغسل للاستحباب كما يشعر به الاوامر المتقدمة عليه فإنها للندب بغير خلاف ".


الحدائق الناضرة (مجلد: ٤ صفحة ١٨٣) " أما الاغسال المتعلقة بالحج فمنها غسل الاحرام واوجبه ابن أبي عقيل ونقله المرتضى عن كثير من الاصحاب، والمشهور الاستحباب.

(وصفحة ٢٠٧) " ومنها الغسل لقضاء صلاة الكسوف مع تركها عمدا واحتراق القرص صرح به الشيخ وابن إدريس وابن البراج وأكثر الاصحاب، وذهب المرتضى في المسائل المصرية الثالثة وأبوالصلاح وسلار إلى وجوبه في الصورة المذكورة، وعن الشيخ في النهاية القول بالوجوب أيضا، وعن المفيد والمرتضى في المصباح القول بالاستحباب والاقتصار على تركها متعمدا من غير اشتراط لاستيعاب الاحتراق.

قال في المختلف " وللشيخ قولان كالمذهبين ففي النهاية والجمل والخلاف يجب القضاء مع الغسل وفي موضع من الخلاف انه مستحب، ولم يتعرض في المبسوط لوجوبه بل قال يقضيها مع الغسل وكذلك قال ابن بابويه، ولم يتعرض ابن أبي عقيل لهذا الغسل بوجوب ولا استحباب " انتهى ".

جواهر الكلام (مجلد: ٥ صفحة ٤٤) " حكي عن ابن أبي عقيل وابن جنيد الوجوب، وربما نسب إلى ظاهر الصدوق وغيره ممن ذكر التعبير عنه أو عن إعادته بلفظ الامر و " عليك " ونحوهما كالاخبار.

ولا ريب في صرف ماوقع في الاخبار من ذلك ولفظ الوجوب أيضا ونحوها على الاستحباب، كما أنه يحتمله كلام أولئك، فلا ينبغي بسط الكلام فيه سيما بعد انقراض الخلاف فيه بحيث لايمنع من تحصيل الاجماع السيرة في خصوص المقام إذ لو كان واجبا لاشتراط في صحة الاحرام، لاستبعاد الوجوب النفسي ".


الوضوء

المعتبر (مجلد ١ صفحة ١٤٢) " الخامس: لايلزم تخليل شعر اللحية ولا الشارب ولا العنفقة ولا الاهداب كثيفا كان الشعر أو خفيفا، بل لا يستحب. وأطلق الجمهور على الاستحباب.

وقال ابن عقيل: ومتى خرجت اللحية ولم تكثر فعلى المتوضأ غسل الوجه حتى يستيقن وصول الماء إلى بشرته، لانه لم تستر مواضعها ".

تذكرة الفقهاء (مجلد ١ صفحة ١٦) " قال أبوحنيفة في الشعر المحاذي لمحل الفرض يجب مسحه.

وفي رواية أخرى عنه مسح ربعه، وهي عن أبي يوسف أيضا، وعنه ثانية سقوط الفرض عن البشرة، ولا يتعلق بالشعر وهي عن أبي حنيفة أيضا.

واعتبر أبوحنيفة ذلك بشعر الرأس فقال إن الفرض إذا تعلق بالشعر كان مسحا، وهو خطأ لقوله عليه السلام " إكشف وجهك فإن اللحية من الوجه " لرجل غطى لحيته في الصلاة، بخلاف شعر الرأس، فإن فرض البشرة تحته المسح، وهنا الفرض تحته الغسل فإذا انتقل الفرض إليه انتقل على صفته وأما إن كان الشعر خفيفا لايستر البشرة فالاقوى عندي غسل ما تحته، وإيصال الماء إليه، وبه قال ابن عقيل، وهو مذهب الشافعي، لانها بشرة ظاهرة من الوجه. وقال الشيخ لايجب تخليلها كالكثيفة، والفرق ظاهر ".

تحرير الاحكام (مجلد ١ صفحة ٩) " لايجب تخليل الاهداب، ولا الشارب، ولا العنفقة، ولا الحواجب، سواء كانت كثيفة أو خفيفة، بل يجب غسل هذه المواضع إن فقد الشعر، وإلا فإمرار الماء على ظاهر الشعر.

وقول ابن أبي عقيل متى خرجت اللحية، ولم تكثر فعلى المتوضئ غسل الوجه حتى يصل الماء إلى بشرته، غير معتمد ".


مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١٧) " مسألة: مس القبل والدبر باطنا أو ظاهرا من المحرم أو المحلل لا ينفض الوضوء، ولا يوجبه، ذهب إليه أكثر علماء‌نا كالشيخين رحمهما الله وابن أبي عقيل وأتباعهم وقال ابن الجنيد: إن من مس ماانضم عليه الثقبان نقض وضوء‌ه، ومس ظهر الفرج من الغير إذا كان بشهوة فيه الطهارة واجبة في المحلل والمحرم احتياطا، ومس باطن الفرجين من الغير ناقض للطهارة من المحلل والمحرم.

وقال أبوجعفر بن بابويه: إذا مس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة وتوضأ وأعاد الصلاة ومن فتح إحليله إعاد الوضوء والصلاة ".

(وصفحة ٢١) " مسألة: أوجب الشيخ ابتداء غسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن، وفي غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الاصابع، فإن نكس أعاد الوضوء وجوبا ورواه ابن بابويه في كتابه وابن أبي عقيل أوجبه، وكذا ابن الجنيد، وسلار، وابن حمزة، وابن زهرة، وهو الظاهر من كلام أبي الصلاح، وعلي بن بابويه وقال السيد المرتضى إنه مستحب، وليس بواجب، فلو نكس عمدا لم يبطل وضوؤه، ولم يكن قد فعل محرما، وهو اختيار ابن إدريس والوجه الاول ".

(وصفحة ٢٢) " مسألة: لا خلاف في أنه يجب غسل الوجه واليدين مستوعبا للجميع، فلو لم يكف الكف الاول وجب الثاني، ولو لم يكفيا وجب الثالث، وهكذا. ولا يتقدر الوجوب بقدر معين. وأما إذا حصل الغسل بالكف الاول والمرة الاولى هل يستحب المرة الثانية في غسل الوجه واليدين؟ أكثر علمائنا على استحبابها كابن أبي عقيل، وابن الجنيد، والشيخين، وأتباعهم، ولم يذكره علي بن بابويه وقال ابنه أبوجعفر: الثانية لايؤجر عليها.

" ما رواه عبدالله بن بكير عن أبي عبدالله عليه السلام قال " من لم يتيقن أن واحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين مسألة: وفي الثالثة قولان، قال الشيخ وابن بابويه


وابن إدريس وأكثر علمائنا إن الثالثة بدعة، وبه قال أبوالصلاح، قال لايجوز تثليث الغسل فإن ثلث بطل الوضوء وقال ابن الجنيد الثالثة زيادة غير محتاج إليها وقال المفيد رحمه الله الغسل مرة فريضة، وتثنيته إسباغ وفضيلة، وتثليثه تكلف، فمن زاد على ثلاث أبدع وكان مأزورا، وقال ابن أبي عقيل: السنة الاتيان بالماء على الاعضاء مرتين، الفرض من ذلك مرة لاتجزي الصلاة إلا بها والاثنتين سنة لئلا يكون قد قصر المتوضي في المرة الاولى، فتكون الاخرى تأتي على تقصيره، فإن تعدى المرتين لايؤجر على ذلك، جاء التوقيف عنهم عليهم السلام. وكلام ابن الجنيد والمفيد وابن عقيل يدل على تسويغ الثالثة، والحق ما اختاره الشيخ رحمه الله ".

(وصفحة ٢٣) " مسألة: المشهور بين علمائنا الاكتفاء في مسح الرأس، والرجلين بإصبع واحدة، اختاره الشيخ في أكثر كتبه، وابن أبي عقيل، وابن الجنيد، وسلار، وأبو الصلاح، وابن البراج، وابن إدريس".

(وصفحة ٢٤) " مسألة: قال الشيخ رحمه الله في المبسوط: لا يستقبل شعر الرأس في المسح، فإن خالف أجزأه، لانه ترك الافضل. وفي أصحابنا من قال لا يجزيه.

وقال في الخلاف لايجوز، وقال أبوجعفر بن بابويه: ولا يرد الشعر في غسل اليدين ولا في مسح الرأس والقدمين. وابن إدريس ذهب إلى أن الاستقبال مكروه.

وقال ابن أبي عقيل: كيف مسح أجزأه وإبن حمزة أوجب ترك الاستقبال، وهو الظاهر من كلام الشيخ في التهذيب.

وقال السيد المرتضى الفرض مسح مقدم الرأس دون ساير أبعاضه من غير استقبال الشعر، ولا شبهة في وجوب مسح المقدم، وأما ترك استقبال الشعر فهو عند أكثرهم واجب، ومنهم من يرى أنه مسنون.

والحق عندي ما ذهب إليه الشيخ أولا.

لنا: أنه يصدق عليه الامتثال في الامر بالمسح سواء استقبل أو استدبر. وما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان عن أبي عبدالله عليه السلام قال " لابأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا ".


"..مسألة: الذي اخترناه في كتبنا مثل منتهى المطلب والتحرير وقواعد الاحكام والتلخيص وغيرها أنه يجوز المسح على الرجلين منكوسا، بأن يبتدئ من الكعبين إلى رؤوس الاصابع على كراهية، والاولى الابتداء من رؤوس الاصابع إلى الكعبين، وليس واجبا، وهو اختيار الشيخ في المبسوط، والنهاية، وابن أبي عقيل، وسلار، وابن البراج، وقال ابن إدريس يجب الابتداء من رؤوس الاصابع إلى الكعبين، وهو الظاهر من كلام ابن بابويه والسيد المرتضى، وإن كان في كلامهما احتمال وهو الاقوى عندي ".

" مسألة: المشهور بين علمائنا سقوط وجوب ترتيب المسح بين الرجلين، بل يجوز مسحهما دفعة واحدة بالكفين، ومسح اليمنى قبل اليسرى، وبالعكس، وقال سلار يجب مسح اليمنى قبل اليسرى، قال وفي أصحابنا من لايرى بين الرجلين ترتيبا. وقال ابن أبي عقيل عقيب ذكر ترتيب الاعضاء: وكذا إن بدأ فمسح رجله اليسرى قبل اليمنى رجع فبدأ باليمنى ثم أعاد اليسرى.

وقال ابن الجنيد لو بدأ بيساره على يمينه في اليد أو الرجل على يساره بعد يمينه، ولا يجزيه إلا ذلك.

وقال ابن بابويه يبدأ بالرجل اليمنى في المسح قبل اليسرى، وكذا قال ولده أبوجعفر. والوجه الاول.

لنا: أنه تعالى أوجب مسح الرجلين مطلقا، وهو يصدق مع الترتيب، وعدمه، فيخرج عن العهدة بأيهما كان إذ لا دلالة للكلي على الجزئي، ولان الاحاديث وردت مطلقة ".

الدروس (صفحة ٤) " درس: سنن الوضوء وضع الاناء على اليمين، والاغتراف، والتسمية، والدعاء، والسواك، والمضمضة، والاستنشاق ثلاثا ثلاثا، والدعاء فيهما، وتثنية الغسل، لا المسح فيكره، وتحرم الثالثة، وتبطل إن مسح بمائها. وإنكار ابن بابويه التثنية ضعيف، كما عف قول ابن أبي عقيل بعدم تحريم الثالثة ".


الذكرى (صفحة ٨٣) " وفي الخلاف لايجب إيصال الماء إلى أصل شئ من شعر الوجه، مثل شعر الحاجبين والاهداب والعذار والشارب بالاجماع. وابن أبي عقيل لما ذكر حد الوجه قال: وما سوى ذلك من الصدغين والاذنين فليس من الوجه، ولم يذكر العذار، فإطلاقه قد يشمله ".

(وصفحة ٨٨) " مسائل: الاولى، الكعبان عندنا: معقد الشراك (وقبتا) القدم وعليه إجماعنا، وهو مذهب الحنفية وبعض الشافعية. وأكثر الاصحاب عبر عنهما الناتيان في وسط القدم، أو ظهر القدم، وقال المفيد: هما قبتا القدمين أمام الساقين غير مابين المفصل والمشط.وقال ابن أبي عقيل: الكعبان ظهر القدم.

و (قال) ابن الجنيد: الكعب في ظهر القدم دون عظم الساق ".

(وصفحة ٨٩) " الخامسة هل يجب البدأة باليمنى من الرجلين؟ المشهور العدم لاطلاق الآية والاخبار.

وظاهر ابني بابويه وابن أبي عقيل وجوبه. وبه أفتى ابن الجنيد، وسلار، عملا بالوضوء البياني واخذ بالاحتياط. وفي كلام بعضهم يجوز مسحهما معا لا تقديم اليسرى، والعمل بالترتيب أحوط ".

(وصفحة ٩٠) " مسائل ثلاث: الاولى اختلف الاصحاب في وجوب الترتيب بين الرجلين فابن الجنيد وابن أبي عقيل للاحتياط والوضوء البياني، والاكثر لا للاصل ولقوله تعالى " وأرجلكم " مع عدم قيام مناف له كما في اليدين ". (وصفحة ٩٤) " تنبيه: المشهور تحريم الثالثة، لانها إحداث في الدين ما ليس منه، وهو معنى البدعة.

قال بعضهم: ولمنعها عن الموالاة الواجبة، وهو بناء على المتابعة، ولمرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام " الوضوء واحدة فرض، واثنتان لايؤجز، والثالثة بدعة " وقال ابن الجنيد وابن أبي عقيل بعدم التحريم لقول الصادق عليه السلام في رواية زرارة " الوضوء مثنى مثنى، من زاد لم يؤجر عليه ".

قلنا هو أعم من الدعوى مع معارضة الشهرة ".


" المفيد جعل الزايد على الثلاث بدعة يؤزر فاعلها، وابن أبي عقيل إن تعدى المرتين لايؤجر على ذلك، وابن الجنيد الثالثة زيادة غير محتاج إليها، وبالغ أبوالصلاح فأبطل الوضوء بالثالثة وهو حسن ".

رسائل الكركي (مجلد ٣ صفحة ١٩٢) " الخفيف من الشعر ما تتراء‌ى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب، أو ما يصل الماء إلى منبته من غير مبالغة. وقد يؤثر الشعر في أحد الامرين دون الآخر بحسب السبوطة والجعودة، والكثيف يقابله في المعنيين. ثم الفرق بين الخفيف والكثيف في إيجاب تخليل الاول بحيث يصل الماء إلى منبته، هو ما ذهب إليه العلامة في المختلف والتذكرة، وعزاه في المختلف إلى ابن الجنيد والمرتضى، وعبارتهما غير مصرحة بمراده، لكن هي قبل التأمل الصادق موهمة، وفي التذكرة نسبه إلى ابن أبي عقيل ".

روض الجنان (صفحة ١٢٦) " وقال علي بن بابويه يجب مسح الوجه جميعه، استنادا إلى روايات بعضها ضعيف السند، ويمكن حملها على الاستحباب، واختار المحقق في المعتبر التخيير بين مسح جميع الوجه وبعضه، لكن لايقتصر على أقل من الجبهة من الجانبين عملا بالاخبار، ونقله عن ابن أبي عقيل.

ولابد من إدخال جزء من غير محل الفرض من باب المقدمة من جميع الجهات في جميع الاعضاء.

ويجب البدأة في مسح الجبهة بالاعلى فلو نكس بطل إما لمساواة الوضوء أو تبعا للتيمم البياني ".

مدارك الاحكام (مجلد: ١ صفحة ١٥٠) والحكم بوجوب الوضوء خاصة بالاستحاضة القليلة مذهب أكثر الاصحاب، وهو المعتمد، للاخبار الصحيحة الدالة عليه.

وقال ابن أبي عقيل " لايجب في هذه الحالة وضوء ولا غسل ".

وقال ابن الجنيد رحمه الله بإيجابها غسلا واحد في اليوم والليلة. وهما ضعيفان ".


(وصفحة ٢١٨) وقال ابن أبي عقيل الكعبان في ظهر القدم.

وقال ابن الجنيد رحمه الله الكعب في ظهر القدم دون عظم الساق، وهو المفصل الذي قدام العرقوب ".

(وصفحة ٢٤٧) المضمضة هي إدارة الماء في الفم، والاستنشاق اجتذابه بالانف. والحكم باستحبابهما هو المعروف من المذهب، والنصوص به مستفيضة.

وقال ابن أبي عقيل " إنهما ليسا بفرض ولا سنة ". وله شواهد من الاخبار، إلا أنها مع ضعفها قابلة للتأويل، نعم روى زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال " المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء " ونحن نقول بموجبها، فإنهما ليسا من أفعال الوضوء وإن استحب فعلهما قبله كالسواك والتسمية ونحوهما ".

الحدائق الناضرة (مجلد: ٢ صفحة ٢٣) (الثامن) اختلف الاصحاب رضوان الله عليهم فيمن صلى ناسيا للاستنجاء، فالمشهور وجوب الاعادة وقتا وخارجا.

وعن ابن الجنيد تخصيص وجوب الاعادة بالوقت واختيار الاستحباب خارجه.

وعن الصدوق في الفقيه وجوب الاعادة في البول دون الغائط فلا يعيد، وزاد في البول إعادة الوضوء أيضا.

وعن ابن أبي عقيل ان الاولى إعادة الوضوء ولم يقيد ببول ولا غائط. وروايات المسألة مختلفة جدا.


مندوبات الوضوء

مختلف الشيعة (جلد ١ صفحة ٢١) مسألة: المشهور عند علمائنا استحباب المضمضة والاستنشاق، وقال ابن أبي عقيل إنهما ليسا عند آل الرسول عليهم السلام بفرض ولا سنة.

لنا: أنهما من العشرة الحنفية، وما رواه الشيخ عن عبدالرحمن بن كثير، عن أبي عبدالله عليه السلام، وحكى وضوء أمير المؤمنين علي عليه السلام قال " ثم تمضمض وقال أللهم لقني حجتي يوم ألقاك، وأطلق لساني بذكرك ثم استنشق وقال الدعاء ".

الذكرى (صفحة ٩٣) " قول الباقر عليه السلام في رواية زرارة " ليستا من الوضوء " يعني من واجباته وروى زرارة أيضا عنه عليه السلام " ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة، إنما عليك أن تغسل ماظهر " يحمل على نفي سنة خاصة، أي مما سنه النبي صلى الله عليه وآله حتما، فإن ذلك قد يمسى سنة لثبوته بالسنة وإن كان واجبا.

ويمكن تأويل كلام ابن أبي عقيل ليسا بفرض ولا سنة بهذا أيضا، فيرتفع الخلاف في استحبابهما "."..

مسائل: الاولى استحبابه يعم الصايم والمحرم، أما الصايم فلرواية محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام " يستأك الصايم أي النهار شاء، ولا يستاك بعود رطب " وما فيها من الدلالة على فضل السواك، وعلى كراهيته بالرطب للصايم، كما أفتى به ابن أبي عقيل والشيخ في الاستبصار ".

روض الجنان (صفحة ٤٢) " والمضمضة والاستنشاق على المشهور، وقول ابن أبي عقيل أنهما ليسا بفرض ولا سنة ضعيف، أومؤول بالسنة المحتمة، فيرادف الفرض، والجمع بينهما للتأكيد، وكثيرا ما يذكر في كتابه السنة ويريد بها الفرض ".


الحدائق النا ضرة (مجلد ٢ صفحة ١٥٦) " (منها) المضمضة والاستنشاق على المشهور فتوى والاظهر نصا، ونقل في المختلف عن ابن أبي عقيل أنه قال " إنهما ليسا عند آل الرسول عليهم السلام بفرض ولا سنة ".

والاخبار في ذلك مختلفة على وجه يعسر جمعها.

(وصفحة ١٦١) " وما نقله في المختلف عن ابن أبي عقيل هو بعينه مضمون رواية زرارة المتقدمة لان من شأنه قدس سره في كتابه بل جملة المتقدمين التعبير بمتون الاخبار، وحينئذ فيحمل كلامه على ماتحمل عليه الرواية.

(وصفحة ٢٦٤) ويظهر من العلامة في المختلف اختيار ذلك أيضا، بل نسبه فيه إلى المشهور ولم ينقل القول بالمسمى فيه أصلا، حيث قال المشهور بين علمائنا الاكتفاء في مسح الرأس والرجلين بإصبع واحدة ثم نقله عن الشيخ في أكثر كتبه وابن أبي عقيل وابن الجنيد وسلار وأبي الصلاح وابن البراج وابن إدريس، ثم نقل جملة من عبائر الاصحاب المشتملة على المسح بثلاث أصابع...

المشهور بين علمائنا الاكتفاء في مسح الرأس والرجلين بإصبع واحدة " ثم نقله عن الشيخ في أكثر كتبه وابن أبي عقيل وابن الجنيد وسلار وأبي الصلاح وابن البراج وابن إدريس، ثم نقل جملة من عبائر الاصحاب المشتملة على المسح بثلاث أصابع. وبذلك أيضا صرح الشهيد في الدروس.

(وصفحة ٢٩٨) ولا يخفى عليك ما فيه من الصراحة في المعنى المشهور.

وجملة من عبارات الاصحاب كابن أبي عقيل والسيد المرتضى وأبي الصلاح والشيخ في أكثر كتبه وابن إدريس والمحقق قد اشتركت في وصف الكعبين بأوصاف متلازمة، من وصفه بالنتوء في ظهر القدم عند معقد الشراك في بعض. وكونه في ظهر القدم في أخرى، وكونه معقد الشراك في ثالثة. والتنوء في وسط القدم في رابعة، وكونهما في ظهر القدم عند معقد الشراك في خامسة، وأنهما معقدا الشراك في سادسة، وكونهما قبتي القدم في سابعة. والعلامة رحمه الله قد ادعى انصباب هذه العبارات على ماذهب إليه وادعى


اشتباهها على غير المحصل، وشيخنا البهائي طاب ثراه أوضح هذه الدعوى بأن هذه العبارات لاتأبى الانطباق على ماذهب إليه العلامة من المعنى الثالث من معاني الكعب المتقدمة، لان غاية ما يتوهم منه المنافاة وصفه بالنتوء في وسط القدم، والعلامة قد فسره في التذكرة والمنتهى بذلك لكنه يقول ليس هو العظم الواقع أمام السابق بين المفصل والمشط بل هو العظم الواقع في ملتقى الساق والقدم، وهو الذي ذكره المشرحون، وهو كما تقدم نتوء في وسط ظهر القدم أعني وسطه العرضي ولكن نتوء غير ظاهر لحس البصر لارتكاز أعلاه في حفرتي الساق... جملة من عبارات الاصحاب كإبن أبي عقيل والسيد المرتضى وأبي الصلاح والشيخ في أكثر كتبه وابن إدريس والمحقق قد اشتركت في وصف الكعبين بأوصاف متلازمة، من وصفه بالنتوء في ظهر القدم عند معقد الشراك في بعض. وكونه في ظهر القدم في أخرى، وكونه معقد الشراك في ثالثة، والنتوء في وسط القدم في رابعة، وكونهما في ظهر القدم عند معقد الشراك في خامسة، وأنهما معقدا الشراك في سادسة، وكونهما قبتي القدم في سابعة.

(وصفحة ٣٤٥) (الرابع) المشهور بين الاصحاب تحريم الغسلة الثالثة، وقد صرح جملة من الاصحاب: منهم الصدوق والشيخ في الخلاف فيما تقدم من عبارتيهما بمدعاهما، ونقل عن المبسوط والنهاية أيضا.

ونقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل القول بعدم التحريم، لكن الذي في المختلف عن ابن أبي عقيل التعبير عن ذلك بنفي الاجر، كما هو مضمون رواية زرارة المتقدمة وقد عرفت ما في هذا اللفظ.

والشيخ المفيد رحمه الله في المقنعة أثبت التحريم فيما زاد على الثلاث وجعل الثالثة كلفة. والاظهر المشهور ".

جواهر الكلام (مجلد: ٢ صفحة ١٤٨) ولو خالف و (غسل منكوسا لم يجز على الاظهر) كما في صريح المبسوط والمعتبر والمنتهى والقواعد والتحرير والارشاد وجامع المقاصد وظاهر المقنعة والوسيلة والتنقيح، ونسبه


في المختلف إلى سلار وابن أبي عقيل وابن الجنيد، وقال إنه رواه ابن بابويه في كتابه، وأنه ظاهر أبي الصلاح لكن ماوصل إلي من عبارة المراسم لا ظهور فيها بذلك كعبارة المهذب والكافي، وأما الغنية فصريحة في إرادة التحديد، ولعله لذا لم ينقل عنهم في كشف اللثام، فلاحظ وتأمل.

(وصفحة ١٥٥) وفي الخلاف بعد أن الاصل براء‌ة الذمة، وإيجاب التخليل يحتاج إلى دليل، وعليه اجماع الفرقة وظاهر إطلاق المصنف وغيره وما سمعت من الاخبار عدم الفرق بين الكثيفة والخفيفة كما نص عليه في المعتبر والتحرير والمنتهى والارشاد وجامع المقاصد والروضة، بل نسبه في الدروس إلى الشهرة ظاهرا منها اختياره، بل ربما نقل عن المبسوط، وقد سمعت إطلاق كلامه في الخلاف، وقيل إن خفت اللحية وجب تخليلها، واختاره في القواعد والمختلف واللمعة، كما عن ظاهر ابني الجنيد وأبي عقيل والسيد في الناصريات، والمراد بالتخفيف ما تتراء‌ى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب، ويقابله الكثيف كما يظهر من بعضهم، بل نص عليه في جامع المقاصد والروضة وغيرهما، لكن لايخفى عليك ما في هذا التفسير من الاجمال، لاختلاف المجالس وأحوال الشعر وجلوس المخاطب، فلعل إناطته بالعرف أولى من ذلك وإن كان هو لبيانه.

(وصفحة ١٦٣) بل في التنقيح وكشف اللثام نسبته إلى الاكثر، وحكاه في المختلف عن الشيخ وابني حمزة وأبي عقيل وسلار، وقال إنه رواه ابن بابويه في كتابه، خلافا لابن إدريس في السرائر، فحكم بالكراهة، وعن المرتضى في أحد قوليه، فحكم باستحباب البداء‌ة من المرفق، والاصح الاول، لكثير مما تقدم في الوجه، بل هنا أولى، لظهور كثير من الوضوء‌ات البيانية فيه، ففي بعضها أنه صلى الله عليه وآله (أفرغه على ذراعيه من المرفق إلى الكف لايردها إلى المرفق) بل خبر علي بن يقطين المشهور المشتمل على المعجزة كاد يكون صريحا في ذلك، بل هو صريح، بل قد سمعت مافي خبر ابن عروة التميمي من التصريح بذلك.


(وصفحة ١٧٠) وفي المدارك أنه المشهور بين الاصحاب وفي المختلف ان المشهور بين علمائنا الاكتفاء في مسح الرأس والرجلين بإصبع واحدة، واختاره الشيخ في أكثر كتبه وابن أبي عقيل وابن الجنيد وسلار وأبوالصلاح وابن البراج وابن إدريس، انتهى.

(وصفحة ١٩٥) (والافضل مسح الرأس مقبلا، ويكره مدبرا على الاشبه) بأصول المذهب وقواعده، ووفاقا للسرائر والمعتبر والنافع والمنتهى والمختلف والتحرير والارشاد والقواعد والالفية وجامع المقاصد والروضة وغيرها على اختلاف فيها لايقدح في أصل جواز النكس، وهو قضية إطلاق الهداية والجمل والعقد والاشارة والمراسم وغيرها، والمنقول عن الاصباح والمبسوط وابن أبي عقيل والشهيد في البيان والمقداد في التنقيح وغيرهم، ولعله لذا قال في الحدائق إنه المشهور، وقيل لايجوز النكس، كما هو خيرة الصدوق في الفقيه والمرتضى في الانتصار والشيخين في المقنعة والخلاف وظاهر التهذيب بل صريحه، وهو المنقول عن ظاهر النهاية وصريح الوسيلة، واختاره الشهيد في ظاهر الدروس، ونسبه فيها إلى الشهرة بين الاصحاب.

(وصفحة ٢١٥) (وهما قبتا القدمين) كما في النافع والروضة والتنقيح ناسبا له في الاخير إلى أصحابنا وقبتا القدمين أمام الساقين مابين المفصل والمشط، فالكعب في كل قدم واحد، وهو ماعلا منه في وسطه على الوصف المتقدم، كما في المقنعة، بل في التهذيب الاجماع ممن قال بوجوب المسح عليه، وهما معقد الشراك، كما في الاشارة والمراسم وعن الكافي، والعظمان اللذان في ظهر القدمين عند معقد الشراك، كما في السرائر، والنابتان في وسط القدم عند معقد الشراك كما في الغنية، وحكى عليه الاجماع المتقدم عن الشيخ، والعظمان النابتان في وسط القدم كما في الخلاف والجمل والعقود وعن المبسوط، حاكيا في الاول الاجماع المتقدم، والعظمان النابتان في ظهر القدم عند معقد الشراك كما في الانتصار وعن مجمع البيان، ومكان الظهر وسط كما في المهذب، حاكيا في الاول عليه الاجماع المتقدم وفي الثاني نسبته إلى


الامامية، وهما ظهر القدم كما عن ابن أبي عقيل، وفي ظهر القدم دون عظم الساق وهو المفصل الذي قدام العرقوب كما عن ابن الجنيد، والعظمان النابتان في وسط القدم وهما معقد الشراك كما في المعتبر والمنتهى، ناسبا له في الاول إلى فقهاء أهل البيت عليهم السلام، وفي الثاني إلى علمائنا، ومعقد الشراك وقبتا القدم، وعليه إجماعنا كما في الذكرى، والعظمان اللذان في ظهر القدم كما عن النهاية الاثيرية، ناسبا له إلى الشيعة، ونحوه في ذلك مانقل عن صاحب لباب التأويل، وافقنا عليه محمد بن الحسن الشيباني من العامة، وخالف الباقون، فذهبوا إلى أنهما العظمان النابتان يمين الساقين وشمالهما، كما نقلذلك عنهم في المقنعة والتهذيب والخلاف والانتصار والمعتبر والمنتهى وغيرها.

(وصفحة ٢٢١) وقد يعبر عنه بالمفصل لمجاورته له، أو من قبيل تسمية الحال باسم المحل، وهو الذي في أرجل الغنم والبقرة، وبحث عنه علماء التشريح، وبه قال الاصمعي ومحمد بن الحسن الشيباني كما نقله عنهما العامة في كتبهم، وهو الكعب على التحقيق الذي أراده العلامة رحمه الله، وعبارة ابن الجنيد والسيد المرتضى والشيخ وأبي الصلاح وابن أبي عقيل وابن إدريس والمحقق لاتأتي الانطباق عليه، والعلامة لاينكر أن الكعب نات في وسط القدم، كيف وقد فسره بذلك في المنتهى والتذكرة وغيرهما، ولكنه يقول هو ليس العظم الواقع أمام الساق بين المفصل والمشط، بل هو العظم الواقع في ملتقى الساق والقدم.

(وصفحة ٢٢٧) ظاهر الروضة الوجوب، وهو المحكي عن ابني الجنيد وأبي عقيل وعلي بن بابويه، وفي كشف اللثام أنه يقتضيه إطلاق ابن سعيد وجوب تقديم اليمين على اليسار، قلت: ونحوه الشيخ في الخلاف، قال (الترتيب واجب في الوضوء في الاعضاء كلها، ويجب تقديم اليمين على اليسار إلى أن قال دليلنا الاجماع من الفرقة).

(وصفحة ٢٧٦) قال في المقنعة " وتثليثه تكلف، ومن زاد على ثلاث أبدع وكان مأزورا " وإبن الجنيد


" الثالثة زيادة غير محتاج إليها " مع عدم صراحة الثاني بعدم الحرمة، كالمنقول عن إبن أبي عقيل أنه إن تعدى المرتين لايؤجر عليه، ويدل عليه مضافا إلى مادل على حرمة إدخال ماليس من الدين في الدين خصوص مرسلة إبن أبي عمير عن الصادق عليه السلام " والثالثة بدعة " منضما إلى قوله عليه السلام في خبر عبدالرحيم القصير " قال رسول الله صلى الله عليه وآله " كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار ".

(وصفحة ٣٣٥) (و) من سننه (المضمضة والاستنشاق) لا واجبان فيه كما عن إسحاق وأحمد، للاصل والوضوء‌ات البيانية، وللاجماع المحصل والمنقول، والسنة التي كادت تكون متواترة، بل هي كذلك بالنسبة إليه، نعم هما مسنونان بلا خلاف أجده فيه بين أصحابنا المتقدمين منهم والمتأخرين عدا ما نقل عن ابن أبي عقيل من أنهما ليسا عند آل الرسول صلى الله عليه وآله بفرض ولا سنة، وهو ضعيف جدا، للاجماع المحكي صريحا وظاهرا الذي يشهد له التتبع لكلمات الاصحاب، وللاخبار المعتبرة المستفيضة حد الاستفاضة، منها مارواه ابن سنان عن الصادق عليه السلام " المضمضة والاستنشاق مما سن رسول الله صلى الله عليه وآله كمضمرة سماعة هما من السنة ".


النجاسات: البول

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٥٥) " قال في المسائل الناصرية: كل حيوان يؤكل لحمه، فبوله وروثه طاهر، وكذا قال أبو الصلاح وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل، وابن البراج، وأفتى ابن إدريس بالطهارة أيضا، وهو قول سلار.

وأما الشيخان رحمهما الله فإنهما استثنيا ذرق الدجاج من الحكم بطهارة رجيع مايؤكل لحمه، وهو يدل على حكمهما بالتنجيس إلا أن الشيخ رحمه الله ذهب إلى طهارته في الاستبصار، وهو المعتمد.

(وصفحة ٥٦) " مسألة: قال الشيخ في المبسوط: بول الطيور وذرقها كلها طاهر، إلا الخشاف، فإنه نجس.

وقال ابن أبي عقيل: كل ما استقل بالطيران فلا بأس بذرقه، وبالصلاة فيه.

وقال ابن بابويه لا بأس بخرء ما طار وبوله، ولابأس ببول كل شئ أكلت لحمه.

والمشهور نجاسة رجيع ما لايؤكل لحمه من طيور وغيرها، وهو المعتمد ".

الذكرى (صفحة ١٣) " الاول والثاني: البول والغايط من ذي النفس غير المأكول ولو بالعرض كالجلال، لقول الصادق عليه السلام " إغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه " وأخرج ابن بابويه وابن أبي عقيل والجعفي الطير، لقول الصادق عليه السلام " كل شئ يطير فلا بأس بخرئه وبوله ".

مدارك الاحكام (مجلد: ٢ صفحة ٢٥٩) " أما الارواث فلم أقف فيها على نص يقتضي نجاستها من غير المأكول على وجه


العموم، ولعل الاجماع في موضع لم يتحقق فيه المخالف كاف في ذلك.

وقد وقع الخلاف في هذه المسألة في موضعين: أحدهما: رجيع الطير، فذهب ابن بابويه وابن أبي عقيل والجعفي رحمه الله تعالى إلى طهارته مطلقا.

وقال الشيخ في المبسوط " بول الطيور وذرقها كلها طاهر إلا الخفاش " وقال في الخلاف " ماأكل فذرقه طاهر، وما لم يؤكل فذرقه نجس وبه قال أكثر الاصحاب ".

(وصفحة ٢٦٠) وفي الحسن عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال كل شئ يطير لا بأس بخرئه وبوله وهي متناولة للمأكول وغيره.

وأجاب العلامة رحمه الله في المختلف عن هذه الرواية بأنها مخصوصة بالخشاف إجماعا فيختص بما شاركه في العلة، وهو عدم كونه مأكولا. وفساده واضح أما أولا: فلمنع الاجماع على تخصيص الخشاف، فإنه رحمه الله قد حكى في صدر المسألة عن ابن بابويه وابن أبي عقيل القول بالطهارة مطلقا، ونقل استثناء الخشاف عن الشيخ في المبسوط خاصة.

الحدائق الناضرة (مجلد: ٥ صفحة ٦) الاول رجيع الطير وهذا من الكلية الثانية، فذهب الصدوق إلى طهارته مطلقا حيث قال في الفقيه " ولا بأس بخرء ما طار وبوله " وهو ظاهر في إطلاق القول بالطهارة، ونقله الاصحاب أيضا عن ابن أبي عقيل والجعفي.

(وصفحة ٧) قال في الفقيه " ولا بأس بخرء ما طار وبوله " وهو ظاهر في إطلاق القول بالطهارة، ونقله الاصحاب أيضا عن ابن أبي عقيل والجعفي، وهو قول الشيخ في المبسوط إلا أنه استثنى منه الخشاف قال " بول الطيور وذرقها كله طاهر إلا الخشاف ".

(وصفحة ١٠) واعترضه في المدارك بأن فساده واضح (أما أولا) فلمنع الاجماع على تخصيص الخشاف فإنه قدس سره قد حكى في صدر المسألة عن ابن بابويه وابن أبي عقيل القول بالطهارة مطلقا ونقل استثناء الخشاف عن الشيخ قدس سره في المبسوط خاصة.


جواهر الكلام (مجلد: ٥ صفحة ٢٧٥) نعم ينبغي أن يعلم أن محله في غير الطير من غير المأكول ذي النفس، لظهور القول بطهارة بولها وخرئها من الفقيه كما عن الجعفي وابن أبي عقيل، بل هو صريح المبسوط في غير الخشاف، والمفاتيح والحدائق مطلقا كما عن حديقة المجلسي وشرحه على الفقيه والفخرية وشرحها الرياض الزهرية وكشف الاسرار، بل هو ظاهر كشف اللثام وشرح الدروس، بل لعله ظاهر المنتهى أيضا، لكن في غير الخشاف، بل وفيه أيضا.

(وصفحة ٢٨٨) قال في مبسوطه في آخر كتاب الصيد: إن رجيع مايؤكل لحمه ليس بنجس عندنا إلى آخره.

بل ظاهر الشيخ الاجماع كظاهر العلامة في المنتهى، وأما الصدوق فظاهره في الفقيه أو صريحه الطهارة، كما حكاه عنه وعن المرتضى وسلار وأبي الصلاح وظاهر ابني أبي عقيل والبراج في المختلف، فانحصر الخلاف حينئذ في المفيد. ومع ذلك كله فهو الموافق للاصل، للعمومات والمعتبرة المستفيضة الدالة على نفي البأس عن فضلة مأكول اللحم منطوقا ومفهوما، وما سمعته من الاجماعات المحكية المعتضدة بالتتبع لكلمات الاصحاب أيضا ".


الخمر

المعتبر (مجلد ١ صفحة ٤٢٢) " مسألة: الخمر نجسة العين، وهو مذهب الثلاثة وأتباعهم، والشافعي وأبي حنيفة وأكثر أهل العلم، وقال محمد بن بابويه وابن أبي عقيل منا: ليست نجسة، وتصح الصلاة مع حصولها في الثوب وإن كانت محرمة.

لنا قوله تعالى " إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه " والآية دالة من وجهين: أحدهما ان الوصف بالرجاسة وصف بالنجاسة لترادفهما في الدلالة. والثاني: انه أمر بالاجتناب، وهو موجب للتباعد المستلزم للمنع من الاقتراب لجميع الانواع لان معنى اجتنابها، كونه في جانب غير جانبها.

ويويد ما قلناه مارواه الاصحاب عن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " ولا يصلي في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٥٨) " وقال أبوعلي بن أبي عقيل من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما، لان الله تعالى إنما حرمهما تعبدا، لا لانهما نجسان. وكذلك سبيل العصير والخل إذا أصاب الثوب والجسد.

وقال أبوجعفر بن بابويه لابأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر لان الله تعالى حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب أصابته مع أنه حكم بنزح ماء البئر أجمع بانصباب الخمر فيها ".

" احتج ابن بابويه وابن أبي عقيل بالاصل، وبما رواه أبوبكر الحضرمي " قال قلت لابي عبدالله عليه السلام أصاب ثوبي نبيذ أصلي فيه قال نعم قلت قطرة من نبيذ في حب أشرب منه قال نعم إن أصل النبيذ حلال وإن أصل الخمر حرام " وعن الحسين بن أبي سارة قال قلت لابي عبدالله عليه السلام إن أصاب ثوبي شئ من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله قال لابأس إن الثوب لايسكر وبغير ذلك من الاحاديث وقد نقلناها في كتاب مصابيح الانوار وغيره، ولان المسكر لايجب إزالته عن الثوب والبدن


بالاجماع لوقوع الخلاف فيه، وكل نجس يجب إزالته عن الثوب والبدن بالاجماع، إذ لا خلاف في وجوب إزالة النجاسة عنهما عند الصلاة ".

مجمع الفائدة والبرهان (مجلد ١ صفحة ٣٠٨) ومنها: مافي الخبر الصحيح من نهيه عليه السلام عن بعض ظروف الخمر فيكون لنجاستها.

وحمل الشيخ الاخبار الدالة على الطهارة، على التقية للجمع، وردها في المنتهى بعدم الصحة، وما ادعى أحد صحتها على ما أعرف. وفيها تأمل لعدم ثبوت الاجماع كما صرح به السيد ويدل عليه مكاتبة علي بن مهزيار حيث كان الخلاف بين الاصحاب موجودا، وقول الصادق وابن أبي عقيل بالطهارة على ما نقل في المختلف.

ودلالة الآية غير ظاهرة ".

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ١٩٥) وأما دليل نجاسة الخمر فهو نقل الاجماع في المختلف عن الشيخ وعن السيد، إلا عن شاذ لا اعتبار به، قال في المنتهى: وهي قول أكثر أهل العلم، وقوله تعالى: " إنما الخمر " إلى قوله " رجس، من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون " لان الرجس هو النجس بالاتفاق على ما قاله الشيخ في التهذيب، ولوجوب الاجتناب من جميع الوجوه، ولكون عدمه موجبا لعدم الفلاح، والهلاك، والاخبار الكثيرة، منها: مكاتبة علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبدالله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا: لابأس بأن يصلي فيه إنما حرم شربها، وروي غير زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال " إذا أصاب ثوبك خمر ونبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله، وإن صليت فيه فأعد صلاتك " فأعلمني ماآخذ به؟ فوقع عليه السلام بخطه وقرأته: خذ بقول أبي عبدالله عليه السلام ".

وهذا أجود الاخبار سندا حيث أظن صحته وإن كان مكاتبة وهو حجة كالمشافهة، وهو ظاهر، وما رأيت أحدا قال بصحته، بل قالوا


بعدمها، وقال في المنتهي: إنه حسن، وهو غير ظاهر فارجع إلى مأخذه وأصله.

مدارك الاحكام (مجلد ٢ صفحة ٢٩٠) وقال ابن أبي عقيل رحمه الله: من أصاب ثوبه أو جسده حمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما، لان الله تعالى إنما حرمهما تبعدا لا لانهما نجسان، وكذلك سبيل العصير والخل إذا أصاب الثوب والجسد. ونحوه قال الصدوق رحمه الله في من لا يحضره الفقيه.

(وصفحة ٢٩٢ ٢٩٣) والحكم بنجاسة العصير إذا غلى واشتد ولا يذهب ثلثاه مشهور بين المتأخرين ولا نعلم مأخذه، وقد اعترف الشهيد رحمه الله في الذكر والبيان بأنه لم يقف على دليل يدل على نجاسته، وذكر أن المصرح بنجاسته قليل من الاصحاب، ومع ذلك فأفتى في الرسالة بنجاسته، وهو عجيب.

ونقل عن ابن أبي عقيل بطهارته، ومال إليه جدي قدس سره في حواشي القواعد، وقواه شيخنا المعاصر سلمه الله تعالى، وهو المعتمد، تمسكا بمقتضى الاصل السالم من المعارض.

الحدائق (ملجد ٥ صفحة ٩٩) " وأصرح منه ما نقل عن ابن أبي عقيل حيث قال " من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما لان الله تعالى إنما حرمهما تعبدا لا لانهما نجسان.

وعزى في الذكرى إلى الجعفي وفاق الصدوق وابن أبي عقيل وكذا في الدروس.

(وصفحة ١١١) " تنبيهات (الاول) المفهوم من كلام الاصحاب رضوان الله عليهم ان حكم جميع الانبذة المسكرة حكم الخمر في التنجيس، قال في العالم " ولا نعرف في ذلك خلافا بين الاصحاب " والظاهر أن مراده من قال من الاصحاب بنجاسة الخمر وإلا فقد عرفت مذهب الصدوق وابن أبي عقيل والجعفي في قولهم بالطهارة.

(وصفحة ١٢٢) وفي المختلف " الخمر وكل مسكر والفقاع والعصير إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه بالنار أو من نفسه نجس. ذهب إليه أكثر علمائنا كالمفيد والشيخ أبي جعفر والمرتضى وأبي


الصلاح وسلار وابن إدريس " ثم نقل خلاف ابن أبي عقيل والصدوق حسبما تقدم في الخمر " وظاهر كلامه نسبة القول بالنجاسة في جميع هذه الاشياء المعدودة في كلامه التي من جملتها العصير إلى الاكثر ومنهم هؤلاء المذكورون، وبالجملة فالظاهر أن القول المذكور مشهور ولا سيما بين المتأخرين، وبذلك صرح الشهيد الثاني في الروض أيضا.

(وصفحة ١٢٣) " وبالجملة فإن من ذكر العصير في هذا المقام فإنما صرح فيه بالنجاسة ولكن جملة من المتأخرين اعترضوهم بعدم الدليل على ذلك، ولهذا قال الشهيد الثاني قدس سره في شرح الالفية إن تحقق القولين في المسألة مشكوك فيه بمعنى أنه لا قائل إلا بالنجاسة، وفيه رد لما ذكره الشهيد في الذكرى، من أنه لم يقف لغير من ذكره على القول بالنجاسة، نعم قال في المدارك إنه نقل عن ابن أبي عقيل التصريح بطهارته ومال إليه جدي (قدس سره) في حواشي القواعد وقواه شيخنا المعاصر سلمه الله تعالى وهو المعتمد تمسكا بمقتضى الاصل السالم عن المعارض. انتهى. والظاهر ان النقل عن ابن أبي عقيل إنما هو بسبب خلافه في الخمر وقوله بطهارته المستلزم لطهارة ماحمل عليه.

الجواهر (مجلد ٦ صفحة ١٣) " قال فيه (الخمر وكل مسكر والفقاع والعصير إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه بالنار أو من نفسه نجس، ذهب إليه أكثر علمائنا كالمفيد والشيخ أبي جعفر والمرتضى وأبي الصلاح وسلار وابن إدريس) ثم حكى خلاف ابن أبي عقيل في الخمر والعصير، بل عن الشهيد الثاني في شرح الرسالة أن تحقيق القولين في المسألة مشكوك فيه، بمعنى أنه لا قائل إلا بالنجاسة.

لكن في الذكرى بعد ذكره النجاسة عن ابن حمزة والمعتبرة والتوقف عن نهاية الفاضل قال ولم نقف لغيرهم على قوله بالنجاسة، بل فيها وفي اللسان ولا نص على نجاسة غير المسكر، وهو منتف هنا إلا أن ذلك منه مع اختياره النجاسة في الرسالة غريب، وهو أول من مال إلى الطهارة بعد ابن أبي عقيل والمصنف في ظاهر النافع، بل كل من لم يذكره عند تعداد النجاسات كالجامع وغيره، سيما مع تعبيره بما


يقتضي الحصر في غيره، أللهم إلا أن يكون مندرجا عندهم في الخمر والمسكر ولو بالكثير منه، وتبعه عليه جماعة ممن تأخر عنه منهم الشهيد الثاني وولداه وشيخهما والفاضل الهندي وسيد الرياض وغيرهم، للاصل والعموم السالمين عن معارضة ما يصلح لقطعهما.


الدم المعتبر (مجلد ١ صفحة ٤٢٩) " الثالث: ماعدا هذين من الدماء المسفوحة مثل دم الفصاد والذبيحة فإنه لايجب إزالة مانقص منه عن سعة الدرهم اتفاقا منا، ويجب إزالة مازاد عن الدرهم.

وفي وجوب إزالة ما كان درهما روايتان، والدرهم هو الوافي الذي وزنه درهم وثلث، وسمي البغلي نسبة إلى قرية بالجامعين.

وقال ابن أبي عقيل: ما كان بسعة الدينار، وقال ابن الجنيد: ما كان سعته سعة العقد الاعلى من الابهام. والكل متقارب، والتفسير الاول أشهر ".

تذكرة الفقهاء (مجلد ١ صفحة ٨) " الثاني الدرهم البغلي، هو المضروب من درهم وثلث، منسوب إلى قرية بالجامعين، وابن أبي عقيل قدره بسعة الدينار وابن الجنيد بأنملة الابهام ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٦٠) " وقال ابن أبي عقيل إذا أصاب ثوبه دم فلم يره حتى صلى فيه، ثم رآه بعد الصلاة وكان الدم على قدر الدينار غسل ثوبه ولم يعد الصلاة، وإن كان أكثر من ذلك أعاد الصلاة، ولو رآه قبل صلاته أو علم أن في ثوبه دما ولم يغسله حتى صلى أعاد وغسل ثوبه، قليلا كان الدم أو كثيرا.

وقد روي أنه لا إعادة عليه إلا أن يكون أكثر من مقدار الدينار.

والاقرب عندي مذهب الشيخين.

لنا: قوله تعالى " وثيابك فطهر " وهو عام تركناه فيما نقص عن الدرهم، للمشقة وعدم الانفكاك منه، فيبقى مازاد على عموم الامر بإزالته ".


" واحتج ابن أبي عقيل عل يوجوب الغسل مع سبق العلم، بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال " إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لايعلم فلا إعادة عليه، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فعليه الاعادة " وإطلاق الاعادة يقتضي وجوب الغسل مع كثرة الدم وقلته.

والجواب عن الاول أن محمد بن مسلم لايسنده إلى إمام، وعدالته وإن كانت تقتضي الاخبار عن الامام إلا أن ما ذكرناه من الاحاديث لا لبس فيه.

وعن الثاني أن الآية لاتدل على الاباحة عند تطهير الاعضاء الاربعة بل على اشتراط تطهيرها في الصلاة وعن الثالث بالمنع من السند أولا، وبعدم دلالته على ما ادعاه ابن أبي عقيل ثانيا ".

الدروس (صفحة ١٧) " وأعفي عما نقص عن سعة درهم البغلي بإسكان الغين من الدم غير الثلاثة، ونجس العين. وقدره الحسن بسعة الدينار ".

الذكرى (صفحة ١٦) " وإنما يعفى عنه، لصحيح عبدالله بن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال " يغسله ولا يعيد صلاته، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد " ونقل فيه الاجماع.

والغسل في الرواية إن وجب ينافي الحكم بالعفو، والمتفرق المشهور أنه عفو، وإلحاقه بالمجتمع أولى لظاهر الخبر واعتبر بعضهم بالفاحش وهو الزايد عن الحد عادة وسلار يعفى عن سعته.

وابن أبي عقيل إذا كان بسعة الدنيار غسله ولم يعد الصلاة لحسن محمد بن مسلم قلت له الدم يكون في الثوب؟ قال: لا إعادة مالم يزد على مقدار الدرهم ".

الحدائق (مجلد ٥ صفحة ٣٣٠) ونقل في المعتبر عن ابن أبي عقيل أنه ما كان بسعة الدينار، قال في المعتبر بعد تفسيره له بالوافي الذي وزنه درهم وثلث كما قدمنا نقله عنه قولي ابن أبي عقيل وابن الجنيد: والكل متقارب والتفسير الاول أشهر، هذه عبارته..

والكلام الذي حكاه المحقق عن ابن أبي عقيل خال من التعرض للفظ البغلي أيضا.


(وصفحة ٣٣١) أقول: لايخفى أن ظاهر كلام الاصحاب رضوان الله عليهم الاتفاق على أن المراد بالدرهم في الاخبار المذكورة هو الدرهم الوافي الذي وزنه درهم وثلث كما اشتملت عليه عبارة ابن إدريس والمحقق والشهيد في الذكرى وبه صرح الصدوق في الفقيه والمفيد في المقنعة حيث قال " فإن أصاب ثوبه دم وكان مقداره في سعة الدرهم الوافي الذي كان مضروبا من درهم وثلث وجب عليه غسله بالماء ولم يجز له الصلاة فيه.." إلى آخر، والعلامة في جملة من كتبه والشهيد الثاني في الروض وغيرهم لان ظاهر جملة من علماء الخاصة والعامة ان غالب الدراهم التي في صدر الاسلام هي الدرهم البغلي الذي وزنه ثمانية دوانيق والطبري الذي وزنه أربعة دوانيق، والاصحاب احترزوا هنا بقيد الوافي وان وزنه درهم وثلث عن الدرهم الاخر وهو الطبري، وكلام ابن الجنيد وابن أبي عقيل ليس فيه ظهور في مخالفة ذلك وإنما غاية مافيه أنه مطلق بالنسبة إلى تعيين الدرهم فيحمل على كلام الاصحاب المذكور جمعا وان المراد به الدرهم الوافي الذي هو البغلي.

الجواهر (مجلد ٦ صفحة ١١٦) هذا كله لكن قد يقال: إنه وإن ثبت من جميع كما ذكرت إرادة البغلي من الدرهم في النص والفتوى أي الوافي إلى وزن درهم إسلامي وثلث، إلا أنه لايرفع الاجمال المقتضي للاقتصار على المتيقن معه، إذ المفيد لرفع ذلك بيان سعته لا وزنه، لكن المدار عليها لا عليه، كما صرح به في كشف اللثام وغيره، بل هو ظاهر كثير من الاصحاب حتى معاقد الاجماعات، كإجماع المرتضى والمصنف في المعتبر والعلامة في المختلف وغيرهم، بل في اللوامع نفي الخلاف عنه بالخصوص، وبذلك تتم دلالة الاخبار وإن أطلق فيها العفو عن قدر الدرهم، وإن كان لولاه لامكن دعوى ظهورها في إرادة الوزن أو هو مع السعة، بل قد يؤيده تعرض كثير من الاصحاب لضبط الوزن هنا دون المساحة.

لكن قد عرفت ظهور اتفاق الاصحاب على إرادة السعة خاصة، والفرض، أنها غير معلومة، إذ لا دلالة في الوزن عليها مع اختلاف الاصحاب بالنسبة إلى ذلك، ففي السرائر ما سمعته من مشاهدته، وعن الحسن بن أبي عقيل ماتقدم من اعتبار سعة الدينار.


(وصفحة ١١٨) " كما أنه يمكن إرادة الاصحاب بضبط الوزن بالدرهم والثلث بيان زيادة مساحته على الدرهم المعروف بقدر زيادة وزنه، فيوافق ماذكره الحلي حينئذ، وليس ذلك منه من الشهادة المعتبر فيها التعدد، بل هو من باب الاخبار، كما أنه لا يعارضه التقدير الآخر إما لما ذكره في الروض أو في المعتبر من التقارب، أو لانه أقوى من غيره باعتبار العلم باستناده إلى المشاهدة دونها.

على أن ما ذكره ابن أبي عقيل ليس تقديرا للدرهم حتى يعارضه، إنما ذكره تقديرا للمعفو عنه من الدم مستندا لخبر علي بن جعفر المتقدم القاصر عن إثباته إن لم ينزل على الدرهم، بل وكذا ابن الجنيد لم يذكر ذلك التقدير للبغلي، وأما التقدير بعقدة الوسطي فهو مع عدم معرفة المقدر ولا إرادته تقدير سعة البغلي أو الدم ضعيف جدا، بل في الرياض تشهد القرائن بفساده قطعا، والله أعلم. لكن ومع ذلك كله فالاحتياط بعدم الزيادة على المتيقن لا ينبغي تركه، خصوصا فيما نحن فيه من الصلاة اللازم فيها ذلك، تحصيلا للبراء‌ة اليقينية ".


الكافر

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ١٩٥) " قوله (أو مباشرة الكفار وإن كانوا أهل ذمة) الاصح نجاسة الكافر مطلقا، حربيا كانوا أم أهل ذمة، هو المشهور بين الاصحاب، بل ادعى عليه جماعة، منهم المرتضى، وابن إدريس، الاجماع، وحجتهم مع ذلك، قوله تعالى " إنما المشركون نجس " واليهود والنصارى والمجوسي مشركون أيضا، أما المجوس فظاهر، لقولهم بإلهين اثنين النور والظلمة، وأما اليهود والنصارى فلقولهم إن العزير والمسيح ابنا الله، وقد قال تعالى عقيب حكايته عنهم " تعالى عما يشركون " وحمل الآية على أنهم ذووا نجس من حيث اعتقادهم الفاسد أو من حيث أنهم لا يجتنبون النجاسات من البول والغائط والخمر والخنزير خلاف الظاهر، لان الاصل عدم الاضمار، وورود الروايات بنجاستهم عن أهل البيت عليهم السلام، وسيأتي ذكر بعضها.

وفيه نظر لان النجس كما يطلق على النجاسة المعروفة شرعا، يطلق على المستقذر، قال الهروي في تفسير الآية: يقال لكل مستقذر نجس، فإذا ذكرت الرجس قلت رجس نجس بكسر النون وسكون الجيم، والمستقذر أعم من النجس بهذا المعنى، ففي الحديث " إتقوا هذه القاذورة التي نهى الله عنها "، وأراد بها فعل القبيح مطلقا، وتطلق على الدنيا مطلقا، وعلى اللفظ السئ، والقاذورة من الرجال الذي لايبالي ما قال، ومواضع القاذورة التي يتقذر الشئ فلا يأكله. ولما رجم ماعز بن مالك قال صلى الله عليه وآله " إجتنبوا هذه القاذورة " يعني الزنا، ذكر خلاصة ذلك في الغريبين.

والمقصود أن النجس يطلق في القرآن وغيره على المتنازع وغيره، كما أن الرجس يطلق على غير النجس، كما قال تعالى " إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان " مع أن غير الخمر من هذه المعدودات غير نجس، والنجس يؤكد به الرجس، وهذا وإن كان خلاف الظاهر إلا أن القائل بطهارتهم للروايات الآتية يحمل الآية على ذلك، مراعاة للجمع. والمقصود أن هذه


الآية ليست صريحة في النجاسة، بل محتملة لها، وحملها على إضمار ذو من هذا القبيل، لان به يحصل الجمع بين الادلة، وأما الاخبار فسيأتي أنها مختلفة، ومن ثم ذهب ابن الجنيد وابن أبي عقيل إلى عدم نجاسة أسآرهم ".

الحدائق (مجلد ٥ صفحة ١٦٤) " وأما أهل الكتاب فابن الجنيد يرى طهارتهم على كراهية والمفيد في أحد قوليه يوافقه على ذلك في اليهود والنصارى منهم على ما حكاه عنه المحقق، والباقون ممن وصل إلينا كلامه على نجاستهم. انتهى ماذكره في المعالم في المقام وهو جيد، وإنما أطلنا النقل بطوله لعظم نفعه وجودة محصوله.

أقول: الظاهر أن من ادعى الاجماع من أصحابنا في هذه المسألة على النجاسة بنى على رجوع المفيد باعتبار تصريحه فيما عدا الرسالة المذكورة من كتبه بالنجاسة وعدم الاعتداد بخلاف ابن الجنيد لما شنعوا عليه به من عمله بالقيام إلا أنه نقل القول بذلك في باب الاسآر عن ابن أبي عقيل قدس سره ثم العجب أن الشيخ قدس سره في التهذيب نقل اجماع المسلمين على نجاسة الكفار مطلقا مع مخالفة الجمهور في ذلك حتى أن المرتضى رضي الله عنه جعل القول بالنجاسة من متفردات الامامية.

وكيف كان فالواجب الرجوع إلى الادلة في المسألة وبيان ماهو الظاهر منها فنقول: احتج القائلون بالنجاسة بالآية والروايات ".

جواهر الكلام (مجلد ٦ صفحة ٤٢) " وأما ما عن مختصر ابن الجنيد من أنه لو تجنب من أكل ما صنعه أهل الكتاب من ذبائحهم وفي آنيتهم، وكذلك ماوضع في أواني مستحل الميتة ومؤاكلتهم مالم يتيقن طهارة أوانيهم وأيديهم كان أحوط فهو مع عدم صراحته أيضا بل ولا ظهوره عند التأمل غير قادح فيما ذكرنا بعد مرفوضية أقواله عندنا، لما قيل من عمله بالقياس، كالمحكي عن ابن أبي عقيل من عدم نجاسة سؤر اليهود والنصارى، مع أنه لعل لعدم نجاسة القليل عنده بالملاقاة، إذ السؤر عند الفقهاء على ما قيل الماء القليل الذي لاقاه فم حيوان أو جسمه، بل قد يشعر تخصيصه عدم النجاسة بالسؤر بموافقته فيها في غيره، فلا خلاف حينئذ يعتد به بيننا في الحكم المزبور، بل لعله من ضروريات مذهبنا.

ولقد أجاد الاستاذ الاكبر بقوله: إن ذلك شعار


الشيعة، يعرفه منهم علماء العامة وعوامهم ونساؤهم وصبيانهم، بل وأهل الكتاب فضلا عن الخاصة.

ويدل عليه مضافا إلى ذلك قوله تعالى: " إنما المشركون نجس " المتمم دلالتها حيث تضمنت لفظ النجس الذي لم يعلم إرادة المعنى الاصطلاحي منه، أو اختصت بالمشرك بظهور إرادة الاصطلاحي هنا ولو بالقرائن الكثيرة التي منها تفريع عدم قربهم المساجد الذي لايتجه إلا عليه.

أحكام الاموات

المعتبر (مجلد ١ صفحة ٢٧٣) " فرع: إن خرج من الميت شئ بعد إكمال الثلاث، فإن لم يكن ناقضا غسل، وإن كان أحد النواقض ففي إعادة الغسل قولان، أحدهما: يعاد، ذهب إليه ابن أبي عقيل ليخرج من الدنيا طاهرا، والآخر:لا يعاد، وتغسل النجاسة، وهو الذي يظهر من كلام الباقين، وقال الشافعي: يعاد الوضوء كما في الحي".

(وصفحة ٢٨٨) في الجريدتين " مسألة: وتجعل إحداهما مع ترقوته من جانبه الايمن يلصقها بجلده، والاخرى من الجانب الايسر بين القميص والازار، ذكر ذلك الشيخان في المبسوط والنهاية والمقنعة.

وقال ابن عقيل: واحدة تحت إبطه الايمن، وقال علي ابن بابويه، يجعل اليمنى مع ترقوته واليسرى عند وركه بين القميص والازار.

(وصفحة ٣٢٦) " مسألة: إذا مات المحرم كان كالمحل لكن لايقرب الكافور، هذا مذهب الشيخين في المبسوط والنهاية والمقنعة وأتباعهما.

وقال علم الهدى في شرح الرسالة: الاشبه أنه لايغطى رأسه ولا يقرب الكافور، وكذا قال ابن أبي عقيل.

قال الشافعي وأحمد: إنه محرم فيجنب جميع ما يجنب المحرم من المخيط وغيره.

وقال أبوحنيفة ومالك: يفعل به ما تفعل بالحلال لان إحرامه يبطل بالموت كالصلاة والصوم.


(وصفحة ٣٣٤) " وروى عبادة بن الصامت " إن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان في جنازة لم يجلس حتى توضع في اللحد، فاعترض بعض اليهود وقال إنا نفعل ذلك فجلس، وقال خالفوهم " والوجه عندي الكراهية، وبه قال ابن أبي عقيل لما رواه ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال " ينبغي لمن شيع جنازة ألا يجلس حتى يوضع في لحده، فإذا وضع في لحده فلابأس بالجلوس " واستدلال الشيخ ضعيف، لوجود الدلالة.

وأما الحديث الذي ذكره، فهو حكاية فعل، فلا يعارض القول، ولعل ذلك وقع من النبي صلى الله عليه وآله مرة، إذ لا عموم للفعل ".

تذكرة الفقهاء (مجلد ١ صفحة ٣٩) " مسألة: إذا خرج من الميت شي ء بعد غسله ثلاثا، فإن لم يكن ناقضا غسل، وإن كان أحد النواقض فلعمائنا قولان، قال ابن أبي عقيل يعاد الغسل، وبه قال ابن سيرين، وإسحق، والشافعي في أحد أقواله، إذ القصد من غسل الميت أن يكون خاتمة أمره الطهارة الكاملة.

وظاهر كلام باقي علمائنا غسل النجاسة حسب، وهو أحد أقوال الشافعي، والثوري، ومالك، وأبي حنيفة، لان خروج النجاسة من الحي بعد غسله لايبطل، كذلك الميت، ولقول الصادق عليه السلام " إن بدا منه بعد غسله فاغسل الذي بدا منه، ولا تعيد الغسل ".

(وصفحة ٤١) " محمد بن مسلم عن الباقر والصادق عليهما السلام قال سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات، قال " يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال، غير أنه لايقرب (منه) طيبا " وقال المرتضى وابن أبي عقيل منا: إن إحرامه باق فلا يقرب طيبا ولا يخمر أسه، وبه قال عطاء، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحق، ورواه الجمهور عن علي عليه السلام، وعثمان، وابن عباس، لقوله عليه السلام " في الذي وقص به بعيره غداة عرفة فمات: إغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تمسوه طيبا، ولا يخمر رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا ".


وقال مالك، والاوزاعي، وأبوحنيفة: يبطل إحرامه بموته، ويصنع به كما يصنع بالحلال، وهو مروي عن عايشة، وابن عمر، وطاووس، ولانها عبادة شرعية تبطل بالموت كالصلاة، والفرق أن الصلاة تبطل بالجنون، وهذه عبادة محضة لاتبطل به، فكذا الموت كالايمان ".

(وصفحة ٤٤) " ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام " يوضع للميت جريدة في اليمين، والاخرى في اليسار، فإن الجريدة تنفع المؤمن والكافر ". فروع:

" أ " يستحب أن تكونا رطبتين، لان القصد استدفاع العذاب ما دامت الرطوبة فيهما.

قيل للصادق عليه السلام: لاي شئ تكون مع الميت جريدة، قال " تجافى عنه ما دامت رطبة ".

" ب " أن تكون من النخل، فإن تعذر فمن السدر، وإن تعذر فمن الخلاف، فإن تعذر فمن شجر رطب، ولو حصلت بعد دفنه وضعت الجريدتان في القبر، فإن تعذر فلا بأس بتركهما.

" ج " يستحب جعل إحداهما مع ترقوته من جانبه الايمن يلصقها بجلده، والاخرى من الجانب الايسر بين القميص والازار، قاله الشيخان، وقال ابن أبي عقيل إحداهما تحت إبطه الايمن.

وقال علي بن بابويه تجعل اليمنى مع ترقوته، واليسرى عند وركه بين القميص والازار، والوجه الاول، لرواية جميل.

(وصفحة ٤٨) " وقال أبوحنيفة وأحمد يكره له ذلك، وبه قال الشعبي، والنخعي، وممن يرى ذلك الحسن بن علي، وابن عمر، وأبوهريرة، وابن الزبير، والاوزاعي، وإسحق، لان النبي صلى الله عليه وآله قال " إذا رأيتم الجنازة فقوموا، ومن تبعها فلا يقعد حتى توضع " وروايتنا تدل على النسخ وقد تقدم.

وقال ابن أبي عقيل منا بالكراهة أيضا لقول الصادق عليه السلام " ينبغي لمن شيع جنازة، أن لايجلس حتى توضع في لحده، ولابأس بالجلوس ".


تحرير الاحكام (مجلد ١ صفحة ١٧) " إذا خرج من الميت نجاسة بعد تغسيله أزيلت عن بدنه، ولا يحتاج إلى إعادة الغسل، ولا الوضوء، خلافا لابن أبي عقيل ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٤٣) " مسألة: إذا خرج من الميت شئ من النجاسة بعد غسله غسل الموضع الذي لاقته من بدنه، ولم تجب إعادة الغسل عليه، قاله الشيخ رحمه الله، وأكثر علمائنا، وقال ابن أبي عقيل فإن انتقض منه شئ استقبل به الغسل استقبالا.

" مسألة: قال الشيخ في الخلاف لايترك على أنف الميت ولا أذنه ولا عينه ولا فيه شئ من الكافور والقطن، واستدل عليه بالاجماع.

وقال ابن أبي عقيل يجعل على مواضع السجود منه كافورا مسحوقا، وعد الانف من جملة مواضع السجود.

وقال المفيد يضع منه على ظهر أنفه الذي كان يرغم به لربه في سجوده.

لنا: مارواه يونس عن رجاله في تحنيط الميت وتكفينه، قال " أبسط الحبرة بسطا، ثم ابسط عليها الازار، ثم ابسط القميص، وترد مقدم القميص عليه، ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده.

وامسح بالكافور على جميع مساجده من اليدين والرجلين ومن وسط راحتيه، ثم يحمل فتوضع على قميصه، وترد مقدم القميص عليه فيكون القميص غير مكفوف، ولا مزرور، وتجعل له قطعتين من جريد النخل رطبا قدر ذراع تجعل له واحدة بين ركبتيه، نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ، وتجعل الاخرى تحت إبطه الايمن، ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا وجه قطنا، ولا كافورا ".

احتج المفيد، وابن أبي عقيل بما رواه الحلبي في الحسن عن أبي عبدالله عليه السلام قال " إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى كافور، فامسح به آثر السجود منه ".

وهو يعم المواضع التي يجب عليها السجود، أو يستحب، ولا شك في أن الانف مما يستحب وضعه على الارض، والجواب آثار السجود إنما يفهم منها عند الاطلاق المساجد السبعة.


(وصفحة ٤٤) " مسألة: المشهور استحباب جريدتين طول كل واحدة قدر عظم الذراع، ذكره الشيخان، وعلي بن بابويه، وأكثر علمائنا.

وقال ابن أبي عقيل مقدار كل واحدة أربع أصابع إلى ما فوقها.

وقال أبوجعفر بن بابويه طول كل واحدة قدر عظم الذراع، وإن كانت قدر ذراع فلا بأس، وإن كانت قدر شبر فلا بأس ".

الدروس (صفحة ١٠) " وروي غسل رأسه بالحرض قبل السدر، وأن أقل السدر سبع ورقات، وأن الملقى من الكافور في الجرة نصف حبة، وأن رأسه يغسل بالخطمي.

وإكثار الماء، فقيل لكل غسلة صاع، وروي ست قرب أو سبع، ويكره مسح بطنه في الثالثة، فلو خرج منه شئ بعد الغسل غسل الموضع، ولا يعاد الغسل، خلافا للحسن ".

البيان (صفحة ٢٤) " وقال ابن أبي عقيل لاتغمز مفاصله، ثم يوضأ من غير مضمضة ولا استنشاق، ثم تغسل يداه ثلاثا. ثم تجب النية، وغسله ثلاث مرات بماء السدر، ثم الكافور، ثم القراح، مرتبا كغسل الجنابة، ويكفي في السدر والكافور مسماه، ولو خرج به عن الاطلاق فالاحوط المنع.

وأوجب أبوالصلاح الوضوء، واجتزأ سلار بالقراح.

(وصفحة ٢٥) " ويكفي في الغسل إمرار الماء، ولو غمسه في غير المنفعل بالملاقاة أجزأ وسقط الترتيب.

نعم يشترط الخليط مع وجوده. ولا يكفي الغرق عن الغسل، لفقد النية والخليط.

ولو خرج منه نجاسة في الاثناء، أو بعد الفراغ، فالمشهور الاكتفاء بغسلها، وأوجب ابن أبي عقيل استيناف الغسل ".

الذكرى (صفحة ٣٩) " سادسها: إذا مات مسلم ولا مسلم ولا ذات رحم معه، أو مسلمة ولا مسلمة معها ولا ذات رحم معها، فالمشهور تولي الكافر والكافرة الغسل بعد


اغتسالهما، لخبر عمار عن الصادق عليه السلام.

وروى عمرو بن خالد بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله " أما وجدتم إمرأة من أهل الكتاب تغسلها " ولا أعلم مخالفا لهذا من الاصحاب سوى المحقق في المعتبر محتجا بتعذر النية من الكافر مع ضعف السند، وجوابه منع النية هنا، إذ الاكتفاء بنية الكافر كالعتق منه، والضعف العمل يجبره، فإن الشيخين نصا عليه.

وابني بابويه، وابن الجنيد، وسلار، والصهرشتي، وابن حمزة، وكذا المحقق في غير المعتبر، وابن عمه نجيب الدين يحيى بن سعيد، نعم لم يذكره ابن أبي عقيل، ولا الجعفي، ولا ابن البراج في كتابيه، ولا ابن زهرة، ولا ابن إدريس، ولا الشيخ في الخلاف، وللتوقف فيه مجال لنجاسة الكافر في المشهور، فكيف يفيد غيره الطهارة ".

(وصفحة ٤٠) " وفي مرسل محمد بن خالد عن الصادق عليه السلام " إن وجد عضو تام صلي عليه، وإن لم يوجد عضو تام لم يصل عليه ودفن ويغسل المحرم ولا يقرب الكافور للخبر عن النبي صلى الله عليه وآله ولقول الباقر والصادق عليه السلام في رواية محمد بن مسلم " يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لايقرب (منه) طيبا ".

ولصحيح عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن الصادق عليه السلام " إن عبدالرحمن بن الحسن مات مع الحسين عليه السلام بالابواء وهو محرم، فصنع به كما يصنع بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيبا " والمرتضى، والجعفي، وابن أبي عقيل لايغطى وجهه ورأسه لظاهر قوله عليه السلام " فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا ".

قلنا: النص مقدم على الظاهر، قالوا: في بعضها ولا تخمروا رأسه.

قلنا: لم يثبت عندنا. ويغطى رجلاه، خلافا للجعفي، ويلبس المخيط. والمرأة يخمر رأسها إجماعا، ووجهها عندنا".

(وصفحة ٤٤) " الثالثة: يفتق قميصه وينزع من تحته، لانه مظنة النجاسة.

قال في المعتبر: ينزع كذلك، إذا أريد ستره به، ثم ينزع بعد الغسل من أسفله لخبر عبدالله بن سنان


عن الصادق عليه السلام " ثم يخرق القميص إذا فرغ من غسله وينزع من رجليه " وفي النهاية والمبسوط ينزع قميصه ويترك على عورته ساترا، وخير في الخلاف بين غسله في قميصه أو يستر بخرقة، ونقل الاحماع على التخيير.

وقد مرت الرواية باستحباب القميص، وفي المعتبر الوجه جوازهما، وبخرقة عريانا أفضل لدلالة الاخبار عليهما، وأفضلية التجريد لانه أمكن للتطهير، ولان الثوب قد ينجس بما يخرج من الميت ولا يطهر بصب الماء فتتفاحش النجاسة في الميت والغاسل. وتغسيل النبي صلى الله عليه وآله في قميصه للامن من ذلك فيه.

وابن أبي عقيل: السنة تغسيله في قميصه لتواتر الاخبار بفعل علي عليه السلام في النبي صلى الله عليه وآله وهو ظاهر الصدوق. وابن حمزة أوجب تجريده إلا ما يستر العورة ".

(وصفحة ٤٥) " التاسعة: يستحب تليين أصابعه برفق، فإن تعسر تركها كما مر، وبعد الغسل لاتليين لعدم فائدته.

وابن أبي عقيل نفاه مطلقا لخبر طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام " ولا تغمز له مفصلا " وحمله الشيخ على مابعد الغسل ".

" ولو خرج منه نجاسة في الاثناء أو بعد الفراغ غسلت، ولا يعاد الغسل، للامتثال، ولخبر الكاهلي والحسين بن المختار وروح بن عبدالرحيم، عن الصادق عليه السلام " إن بدا منه شئ بعد الغسل فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل ".

" ابن أبي عقيل: إذا انتقض منه شئ استقبل له الغسل استقبالا، ونبه بهذا التأكيد على مخالفة مايقول بعض المنتمين إلى الشيعة من أنه إن حدث في أثناء الثلاث لم يلتفت إليه، وإن حدث بعد كمالها تمتت خمسا، وبعد الخمس تكمل سبعا، وبعد السبع لم يتلفت إليه. وهذا مبني على مالم يثبت عن أهل البيت عليهم السلام.

وكلامه رحمه الله لم نقف على مأخذه، فإن قال: لتكون خاتمة أمره على كمال الطهارة، قلنا: الطهارة قد حصلت، والحدث إنما يكون ناقضا في الاحياء، ولا فرق بين خروجها في الاثناء أو نفس غسل الجنابة أو بعد الغسل أو بعد


الادراج، وكذا لايعاد الوضوء لو سبق.

ويتخرج من كونه كغسل الجنابة الخلاف في غسل الجنابة إذا كان الحدث في الاثناء، والرواية ظاهرها أنه بعد كمال غسله ".

(وصفحة ٤٦) " الثالثة: يجب وضع الكافور على المساجد السبعة وهو الحنوط، ونقل الشيخ فيه الاجماع (وأقله مسماه) قاله في المعتبر، لصدق الامتثال. واختلف الاصحاب في تحنيط عدا السبعة والصدر من الانف والسمع والبصر والفم فالصدوق: يحنط، وكذا المغابن وهي الآباط وأصول الافخاذ، وابن أبي عقيل والمفيد ألقحا الانف بالسبعة، وأضاف الصدوق إلى الكافور المسك، والشيخ أنكر ذلك كله ".

(وصفحة ٤٨) ".. وقال ابن أبي عقيل: الفرض إزار وقميص ولفافة، والسنة ثوبان عمامة وخرقة، وجعل الازار فوق القميص.

وقال السنة في اللفافة أن تكون حبرة يمانية، فإن أعوزهم فثوب بياض، والمرأة تكفن في ثلاثة أذرع وخمار ولفافة.

وروى الاصحاب أن النبي صلى الله عليه وآله مر على قبر يعذب صاحبه وقيل هو قيس بن فهد أو ابن قمير الانصاري فشق جريدة بنصفين فجعل واحدا عند رأسه والآخر عند رجليه، وقال " يخفف عنه العذاب كله في يوم واحد وفي ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر فيرجع القوم، وإنما جعل (السعفتان) لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفافها إن شاء الله تعالى ".

قال المرتضى وابن أبي عقيل: التعجب من ذلك كتعجب الملحدة من الطواف والرمي وتقبيل الحجر، بل من غسل الميت وتكفينه مع سقوط التكليف عنه، وكثير من الشرايع مجهولة العلل ".

(وصفحة ٤٩)." الثاني: في قدرها، والمشهور قدر عظم الذراع، وفي خبر يونس عنهم عليهم السلام قدر ذراع. وروى الصدوق قدر الذراع أو الشبر، وفي خبر جميل بن دراج قدر شبر.

وابن أبي عقيل قدر أربع أصابع فما فوقها، والكل جايز لثبوت الشرعية، مع عدم القاطع على قدر معين ".


(وصفحة ٥٢). إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام " المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها، ولابأس أن يمشي بين يديها " وعن جابر عن الباقر عليه السلام " قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله في مشيته خلفها فقال: إن الملائكة رأيتهم يمشون أمامها ونحن تبع لهم " وقال ابن أبي عقيل: يجب التأخر خلف جنازة المعادي لذي القربى، لخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام بمنع المشي أمام جنازة المخالف، لاستقبال ملائكة العذاب إياه.

(وصفحة ٥٣). اختلف الاصحاب في كراهية جلوس المشيع قبل الوضع في اللحد فجوزه في الخلاف، ونفى عنه البأس ابن الجنيد للاصل، ولرواية ابن عبادة بن الصامت " كان رسول الله إذا كان في جنازة لم يجلس حتى يوضع في اللحد، فقال يهودي إنا لنفعل ذلك، فجلس وقال خالفوهم " وكرهه ابن أبي عقيل وابن حمزة والفاضلان وهو الاقرب، لصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام " ينبغي لمن شيع جنازة أن لايجلس حتى يوضع في لحده " والحديث حجة.

(وصفحة ٥٤). المراد بحكم المسلم الطفل الذي كمل له ست سنين في الاشهر، ذكره الشيخ وابن البراج وابن زهرة وابن حمزة وسلار والبصروي والمتأخرون.

ونقل المرتضى فيه الاجماع، والمفيد حدها بأن يعقل الصلاة، وقال الجعفي لايصلى على صبي حتى يعقل.

وأسقطها ابن أبي عقيل مالم يبلغ..

قال هشام قلت للصادق عليه السلام قالوا لو توقف الصلاة على الصلاة لم يصل على الميت بعد إسلام بلا فصل، فقال عليه السلام " إنما يجب أن يصلى على من وجبت عليه الصلاة والحد، ولا يصلى على من لم يجب عليه الصلاة ولا الحد " وفيه إشعار بمذهب ابن أبي عقيل.

(وصفحة ٥٩). والمشهور توزيع الاذكار على ما مر، ونقل فيه الشيخ الاجماع.

ولا ريب أن كلام الجماعة إلا ابن أبي عقيل والجعفي فإنهما أوردا الاذكار الاربعة عقيب كل تكبيرة، وإن تخالفا في الالفاظ ".


(وصفحة ٦٠) وإن كان ناصبيا فليقل مارواه عامر ابن السمط عن الصادق عليه السلام أن منافقا مات فخرج الحسين عليه السلام فقال مولى له أفر من جنازته، فقال " قم عن يميني فما تسمعني أقول فقل مثله، فلما أن كبر عليه وليه قال الحسين عليه السلام: ألله أكبر، أللهم العن عبدك ألف لعنة مؤتلفة غير مختلفة، أللهم أخز عبدك في عبادك وبلادك، وأصله حر نارك، وأذقه أشد عذابك، فإنه كان يتوالى أعداء‌ك ويعادي أولياء‌ك ويبغض أهل بيت نبيك " ونحوه رواية صفوان الجمال عن الصادق عليه السلام في القضية بعينها، فقال فيها " فرفع يده يعني الحسين عليه السلام " وعن الحلبي عنه عليه السلام " أللهم إن فلانا لانعلم إلا أنه عدو لك ولرسولك، أللهم فاحش قبره نارا واحش جوفه نارا وعجله إلى النار، فإنه كان يتولى أعداء‌ك، ويعادي أولياء‌ك ويبغض أهل بيت نبيك، أللهم ضيق عليه قبره " وذكر ابن أبي عقيل أن ذلك المنافق سعيد بن العاص ".

" قال ابن أبي عقيل: لا تسليم، لان التسليم في الصلاة التي فيها الركوع والسجود لذلك لا تسليم في صلاة الخوف التي ليس فيها ركوع ولا سجود. وعلى عدمه في الجملة إطباق الاصحاب على تركه علما وعملا، وخبر الحلبي عن الصادق عليه السلام " ليس في الصلاة على الميت تسليم ".

(وصفحة ٦٧) " وفي خبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام " ويلزق القبر بالارض قدر أربع أصابع مفرجات، ويربع قبره " وفي خبر سماعة عن الصادق عليه السلام " يرفع عن الارض قدر أربع أصابع مضمومة وينضح عليه الماء " وعليها ابن أبي عقيل.

وفي خبر حماد بن عثمان عنه عليه السلام " إن أباه أمر أن يرفع قبره أربع أصابع وأن يرشه بالماء".

وفي خبر عبدالله الحلبي ومحمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام " أمرني أبي أن أجعل إرتفاع قبره أربع أصابع مفرجات، وذكر أن الرش بالماء حسن ".

روض الجنان (صفحة ١٠١) " وتليين أصابعه برفق على المشهور.

ومنع منه ابن أبي عقيل، لقول الصادق عليه


السلام " لاتغمز له مفصلا " ونزله الشيخ على ما بعد الغسل.

(وصفحة ١٠٤) " واختصاص التحنيط بالسبعة هو المشهور.

وزاد المفيد وابن أبي عقيل الانف، والصدوق الصدر والسمع والبصر والفم والمغابن والآباط وأصول الافخاذ، والاخبار مختلفة، والعمل على المشهور ".

مدارك الاحكام (مجلد ٢ صفحة ١٠١) " صرح ابن أبي عقيل في كتابه المتمسك على ما نقل عنه فإنه قال: السنة في اللفافة أن تكون حبرة يمانية، فإن أعوزهم فثوب بياض.

وقريب منه عبارة أبي الصلاح فإنه قال: الافضل أن تكون اللفافة ثلاثا إحداهن حبرة يمانية.

وهذا هو المعتمد ".

(وصفحة ١١١ و١١٢) " قوله: ويجعل إحداهما من جانبه الايمن مع ترقوته يلصقها بجلده، والاخرى من الجانب الايسر بين القميص والازار.

هذا هو المشهور بين الاصحاب، ذهب إليه المفيد في المقنعة، وابن بابويه في المقنع، والشيخ في النهاية والمبسوط، ومستنده حسنة الحسن بن زياد المتقدمة، وحسنة جميل بن دراج قال، قال " إن الجريدة قدر شبر، توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد الايمن، والاخرى في الايسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص ".

وقال الصدوقان: تجعل اليمنى مع ترقوته ملصقة بجلده، واليسرى عند وركه بين القميص والازار.

ولم نقف على مأخذهما. وقال ابن أبي عقيل: واحدة تحت إبطه اليمنى.

وقال الجعفي: إحداهما تحت إبطه الايمن، والاخرى نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ.

وهو بعينه روايه يونس عنهم عليهم السلام ".

" ولم يتعرض المصنف في هذا الكتاب لذكر قدر الجريدة وقد اختلف فيه الاصحاب، فقال الشيخان: يكون طولهما قدر عظم الذراع.

وقال ابن أبي عقيل: مقدار كل واحدة أربع أصابع إلى ما فوقها.

وقال الصدوق: طول كل واحدة قدر عظم الذراع، وإن كانت شبرا فلا بأس.

والروايات في ذلك مختلفة أيضا، ففي حسنة


جميل أنها قدر شبر، وفي رواية يونس قدر ذراع، والكل حسن، لثبوت الشرعية مع عدم القاطع على قدر معين".

(وصفحة ١١٦) " إذا خرج من الميت نجاسة بعد الغسل، فإن لاقت ظاهر جسده وجب غسلها ولم يجب إعادة الغسل مطلقا عند الاكثر أما وجوب الغسل فاحتج عليه في الذكرى بوجوب إزالة النجاسة عن بدن الميت، وهو إعادة للمدعى.

نعم يمكن الاستدلال عليه بما رواه الشيخ، عن روح بن عبدالرحيم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " إن بدا من الميت شئ بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولاتعد الغسل " وفي السند ضعف.

وأما عدم وجوب إعادة الغسل فلصدق الامتثال المقتضي لخروج المكلف عن العهدة.

وقال ابن أبي عقيل: فإن انتقض منه شئ استقبل به الغسل استقبالا ".

(وصفحة ١٢٣) " وقال ابن أبي عقيل: يجب التأخر خلف جنازة المعادي لذي القربى، لما ورد من استقبال ملائكة العذاب إياه.

وقال ابن الجنيد: يمشي صاحب الجنازة بين يديها، والباقون وراء‌ها، لما روي من أن الصادق عليه السلام: تقدم سرير ابنه إسماعيل بلا حذاء ولا رداء ".


الحدائق الناضرة (مجلد: ٣ صفحة ٤٠٢ ٤٠٣) قال شيخنا الشهيد رحمه الله في الذكرى بعد ذكر الحكم المذكور " ولا أعلم مخالف لهذا من الاصحاب سوى المحقق في المعتبر محتجا بتعذر النية من الكافر مع ضعف السند.

وجوابه منع النية هنا أو الاكتفاء بنية الكافر كالعتق والضعف منجبر بالعمل، فان الشيخين نصا عليه وابنا بابويه وابن الجنيد وسلار والصهرشتي وابن حمزة والمحقق في غير المعتبر وابن عمه نجيب الدين يحيى بن سعيد.

نعم لم يذكره ابن أبي عقيل ولا الجعفي ولا ابن البراج في كتابيه ولا ابن زهرة ولا ابن إدريس ولا الشيخ في الخلاف، وللتوقف فيه مجال لنجاسة الكافر في المشهور فكيف يفيد غيره الطهارة انتهى وهو جيد.

(وصفحة ٤٣١ و٤٣٢) " المسألة الخامسة: المشهور بين الاصحاب ان المحرم إذا مات كالمحل إلا أنه لا يقرب بالكافور، صرح به الشيخان وأتباعهما، وعن ابن أبي عقيل والمرتضى في شرح الرسالة انه لايغطى رأسه ولا يقرب بالكافور.

وفي المختلف عن ابن أبي عقيل أنه احتج بأن تغطية الرأس والوجه مع تحريم الطيب مما لا يجتمعان والثاني ثابت فالاول منتف، ثم أطال في بيان هذه المقدمة.

ولا يخفى مافي هذين التعليلين من الضعف سيما في مقابلة النصوص المذكورة، وليت شعري كأنهما لم يقفا على هذه النصوص ولم يراجعاها وإلا فالخروج عنها إلى هذه الحجج الواهية لا يلتزمه محصل.

(وصفحة ٤٤٧ و٤٤٨) " واختلف الاصحاب في أنه هل الافضل تغسيل الميت عريانا مستور العورة أو في قميص يدخل الغاسل يده تحته؟ قال في المختلف المشهور انه ينبغي أن ينزع القميص عن الميت ثم يترك على عورته مايسترها واجبا ثم يغسله الغاسل.

وقال ابن أبي عقيل السنة في غسل الميت أن يغسل في قميص نظيف، وقد تواترت الاخبار عنهم عليهم السلام أن عليا عليه السلام غسل رسول الله صلى الله عليه وآله في قميصه ثلاث غسلات.


ويدل على ما اختاره ابن أبي عقيل مارواه ابن مسكان في الصحيح عن أبي عبدالله عليه السلام قال " قلت يكون عليه ثوب إذا غسل؟ قال إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسله من تحته " انتهى ماذكره في المختلف.

وقد يظهر من كلامه ان المشهور استحباب غسله مكشوف البدن ماعدا العورة، وكلام ابن أبي عقيل ظاهر في استحباب التغسيل في قميص وهو ظاهر من الاخبار.

وبالجملة فقول ابن أبي عقيل هو الاظهر في المسألة، وظاهر العلامة في كلامه المذكور الميل إليه حيث استدل لابن أبي عقيل بالصحيحة المذكورة ولم يستدل لغيره بشئ.

(وصفحة ٤٦١) " قال في الذكرى " يستحب تليين أصابعه برفق فإن تعسر تركها وبعد الغسل لا تليين لعدم فائدته " ثم نقل عن ابن أبي عقيل أنه نفاه مطلقا لخبر طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام " ولا يغمز له مفصل " وحمله الشيخ على ما بعد الغسل.

(وصفحة ٤٦٧) " وعن عبدالله الكاهلي والحسين بن المختار عن الصادق عليه السلام قالا " سألناه عن الميت يخرج منه الشئ بعد ما يفرغ من غسله؟ قال يغسل ذلك ولا يعاد عليه الغسل " ونحوهما مارواه في الكافي عن سهل عن بعض أصحابه رفعه وعن ابن أبي عقيل وجوب إعادة الغسل فإنه قال إذا انتقض منه شئ استقبل به الغسل استقبالا ".

ومنها أن ينشف بثوب بعد الغسل لقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي أو حسنته: " إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثم جففته " ونحوها رواية يونس وموثقة عمار وعبارة كتاب الفقه الثانية.

(ومجلد: ٤ صفحة ١٢) وقال ابن أبي عقيل " الفرض إزار وقميص ولفافة، والسنة ثوبان عمامة وخرقة وجعل


الازار فوق القميص، وقال السنة في اللفافة أن تكون حبرة يمانية فإن اعوزهم فثوب بياض ".

(وصفحة ٢٠ و٢١) " وبالجملة فالذي حضرني من عبائرهم كلها على هذه الكيفية إلا عبارة الصدوق فإنها لاتخلو من الاجمال، وعبارة ابن أبي عقيل المتقدمة فإن ظاهرها البدأة بالقميص وأن يكون الازار فوقها.

وكيف كان ففي فهم ماذكره الاصحاب واشتهر بينهم من الاخبار خفاء وغموض.

وقد عرفت مما حققناه آنفا أن المراد بالازار في الاخبار هو الذي يشد على الوسط وظاهرها أنه يشد فوق القميص، ومخالفتها لما ذكروه ظاهرة، نعم هي موافقة لظاهر عبارة ابن أبي عقيل.

(وصفحة ٤٢ - ٤٥) " الثاني اختلف الاصحاب في مقدار الجريدة، فالمشهور وهو مذهب الشيخين ومن تبعهما وعلي بن بابويه انه قدر عظم الذراع، وقال الصدوق في الفقيه " طول كل واحدة قدر عظم الذراع وإن كانت قدر ذراع فلا بأس أو شبر فلا بأس " وقال ابن أبي عقيل " مقدار كل واحدة أربع أصابع إلى ما فوقها ".

ومنشأ اختلاف هذه الاقوال اختلاف الرواية بذلك.

قال الشهيد في الذكرى وتبعه من تأخر عنه فيه " والمشهور قد عظم الذراع وفي خبر يونس قدر ذراع وروى الصدوق قدر ذراع أو الشبر وفي خبر جميل بن دراج قدر شبر.

وابن أبي عقيل قدر أربع أصابع فما فوقها، والكل جائز لثبوت الشرعية مع عدم القاطع على قدر معين " وفيه أنه لا ريب وإن كان الشرعية حاصلة بوضع الجريدة بأي قدر كان لان الغرض تعلق بدفعها العذاب عنه ما دامت خضراء إلا أن السنة المطهرة قد حددتها بحد وإن اختلف الرواية في ذلك الحد.


الثالث اختلف الاصحاب رضوان الله عليهم في محلهما فالمشهور انه يجعل إحداهما من الجانب الايمن من ترقوته يلصقها بجلده والاخرى من الجانب الايسر كذلك بين القميص والازار، ذهب إليه الصدوق في المقنع والشيخان وجمهور المتأخرين وذهب علي بن بابويه والصدوق في غير المقنع إلى جعل اليمنى مع ترقوته يلصقها بجلده ويمد عليه قميصه واليسرى عند وركه بين القميص والازار، وعن الجعفي ان احداهما تحت الابط الايمن والاخرى نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ، وعن ابن أبي عقيل انها واحدة تحت ابطه الايمن. والروايات في ذلك لا تخلو من الاختلاف.

وقد تقدم أن مذهب ابن أبي عقيل أن الموظف هنا جريدة واحدة.

(وصفحة ٦١ و٦٢) " لو خرج من الميت نجاسة بعد الغسل فهاهنا صور: الاولى ان تلاقي جسده خاصة، والمشهور أنه يجب إزالتها خاصة ولا يجب إعادة الغسل، وذهب ابن أبي عقيل إلى وجوب إعادة الغسل، وهوض عيف مردود بالاخبار، وقد تقدم القول في ذلك في آخر المسألة التاسعة في مستحبات الغسل.

قال في الذخيرة بعد ذكر أخبار الغسل في الرد على ابن أبي عقيل في الصورة الاولى وأخبار القرض التي في هذه الصورة " ولا يخفى أن المجمع بين هذه الاخبار والاخبار السابقة الدالة على الغسل ممكن بوجهين: (أحدهما) تخصيص الاخبار السابقة بصورة لم تصب النجاسة الكفن حملا للمطلق على المقيد.

(وثانيهما) الحمل على التخيير وأما التفصيل بما قبل الدفن وما بعده فغير مستفاد من الادلة.

(وصفحة ٧٣) " قال ابن أبي عقيل يجب التأخر خلف المعادي لذي القربى لما ورد من استقبال ملائكة العذاب إياه " وقال ابن الجنيد يمشي صاحب الجنازة بين يديها والباقون وراء‌ها لما روي من أن الصادق عليه السلام تقدم سرير ابنه إسماعيل بلا حذاء ولا رداء ".


(وصفحة ٧٧ و٧٨) " الثالثة قد ذكر جمع من الاصحاب: منهم المحقق والعلامة وابن أبي عقيل وابن حمزة أنه يكره للمشيع الجلوس حتى يوضع الميت في قبره لما رواه عبدالله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال " ينبغي لمن شيع جنازة أن لا يجلس حتى يوضع في لحده فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس " وظاهر الشيخ وابن الجنيد انتفاء الكراهة.

وقال في الذكرى " اختلف الاصحاب في كراهة جلوس المشيع قبل الوضوء في اللحد فجوزه في الخلاف ونفى عنه البأس ابن الجنيد للاصل ولرواية عبادة بن الصامت " كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان في جنازة لم يجلس حتى يوضع في اللحد فقال يهودي إنا لنفعل ذلك فجلس وقال خالفوهم " وكرهه ابن أبي عقيل وابن حمزة والفاضلان وهو الاقرب لصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام ثم ساق الخبر، ثم قال والحديث حجة لنا لان " كان " تدل على الدوام والجلوس لمجرد إظهار المخالفة، ولان الفعل لا عموم له فجاز وقوع الجلوس تلك المرة خاصة، ولان القول أقوى من الفعل عند التعارض، والاصل مخالف للدليل " انتهى كلامه.

(وصفحة ١٢٢) " المطلب الثالث: في الآداب المتأخرة ومنها أن يكون القبر مربعا مسطحا، وأن يرفع عن الارض قدر أربع أصابع مفرجات كما في بعض الاخبار أو مضمومات كما في آخر، وفي بعضها قدر شبر وهو يؤيد الاول، ومن ذلك اختلفت كلمة الاصحاب أيضا فالمفيد قدس سره أربع أصابع مفرجات لا أزيد من ذلك، وابن أبي عقيل مضمومات، وابن زهرة وابن البراج خيرا بين أربع أصابع مفرجات وبين شبر، وأن يرشه بالماء ".

جواهر الكلام (مجلد: ٤ صفحة ٥٧) " ربما فرضت المسألة في صورة أقرب مما ذكرنا، وهي فيما إذا كانت حاملا ثم وضعت


بعد موته، فإن عدتها تنقضي بالوضع فقط، كما هو مذهب ابن أبي عقيل، فإذا نكحت غيره قبل تغسيله لم يمنع ذلك من تغسيلها، إلا أن ذلك لايتم بناء على ما هو المعروف من مذهب أصحابنا من العدة بأبعد الاجلين، لكن قد يظهر من المصنف في الرد على أبي حنيفة حيث منع من تغسيل الزوج زوجته معللا ذلك بانقطاع عصمة النكاح بينهما، فيحرم عليه النظر واللمس بدليل أنه يجوز له نكاح أختها والاربع وغير ذلك واستدلال أبي حنيفة ضعيف، لانا لا نسلم أن جواز نكاح الاربع والاخت يستلزم تحريم النظر واللمس، فإن المرأة الحامل يموت زوجها فتضع، ومع الوضع يجوز أن تنكح غيره ولا يمنعها ذلك من نظر الزوج ولا غسله، ولا حجة في العدة، لانه لو طلقها بائنا ثم مات فهي عدة، ولا يجوز لها تغسيله. انتهى. اللهم إلا أن يريد به الالزام على ما عندهم، لكنه لايتجه إلزامه بذلك لابي حنيفة عند التأمل، هذا كله مع فرض كون العدة عدة وفاة.

(وصفحة ٦٠) " واحتمال المناقشة فيها باختلاف عبارات الاصحاب من حيث التقييد المذكور سابقا في بعضها وعدمه في أخرى فلا شهرة محققة سيما بعدما قيل إنه لم يذكره ابن أبي عقيل ولا الجعفي ولا ابن البراج في كتابيه ولا ابنا زهرة وإدريس ولا الشيخ في الخلاف مدفوع بعد فرض التسليم بتحققها قطعا في صورة التقييد، وهو كاف، ولا دلالة في عدم الذكر من اولئك على المخالفة، بل لعل الشهرة محققة على تقدير خلافهم أيضا، واستلزامه تنجس الميت بالنجاسة العرضية مع احتمال عدم تعدي النجاسة منه إليه هنا، وإمكان منع استلزامه المباشرة المورثة لذلك أو صب الماء بعدها للتطهير منه ثم التغسيل لايصلح للاعراض عن الدليل المعمول به بين الاصحاب، كما أن دعوى أنه عبادة فلا تصح من الكافر كذلك أيضا، إذ ذلك بعد تسليم أن غسل الميت من العبادات وأنه لاتجزي فيه نية الكافر كما أجزأت في العتق ونحوه اجتهاد في مقابلة النص.

(وصفحة ١٢٢) " روى العلامة في المختلف عن ابن أبي عقيل أنه قال " تواترت الاخبار عنهم عليهم


السلام (إن عليا عليه السلام غسل رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاث غسلات في قميصه) ".

(وصفحة ١٤٨) " أن يكون عليه قميص فتغسله من تحته وصحيح ابن يقطين ولايغسل إلا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه والمروي من تغسيل أمير المؤمنين عليه السلام النبي صلى الله عليه وآله في قميصه، بل عن ابن أبي عقيل دعوى تواتر الاخبار في ذلك.

(وصفحة ١٥٠) " وعن الفقه الرضوي (وتلين أصابعه ومفاصله ما قدرت بالرفق، وإن كان يصعب عليك فدعها) إلى آخره. مع انجبار ذلك كله بالشهرة المحكية في المختلف، ولعلها محصلة، فما عن ابن أبي عقيل أنه لايغمز له مفصلا مدعيا تواتر الاخبار عنهم عليهم السلام بذلك، ولخبر طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام كره أن يغمز له مفصل واضح الضعف، وعن الشيخ حمله على ما بعد الغسل، وفيه أنه لايتجه في مثل حسنة عمران بن أعين عن الصادق عليه السلام (إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به ولا تعصروه ولا تغمزوا له مفصلا) لظهوره عند التغسيل، فلعل الاولى حملها على إرادة ما ينافي الرفق، فلا ينافي ما ذكرنا، فتأمل.

(وصفحة ١٨٣) " ومنها مع إجماع الخلاف السابق يستفاد بطلان مايحكى عن السيد والحسن بن أبي عقيل والجعفي من عدم تغطية رأس المحرم، مع ضعف مستندهم في ذلك من أن النهي عن تطييبه دليل بقاء إحرامه، إذ هو اجتهاد في مقابلة النص، ومن قول الصادق عليه السلام " من مات محرما بعثه الله ملبيا " إذ لا دلالة فيه على المطلوب.

(وصفحة ١٩٧) " وكفى بما سمعت من الاجماعات المنقولة التي يشهد لها التتبع لكلمات الاصحاب إلا من ندر كالمحكي عن الحسن بن أبي عقيل ومن وافقه من متأخري المتأخرين كصاحبي المدارك والذخيرة دليلا لمثله، على أنه قد تشعر به بعض المعتبرة أيضا


كقول أبي الحسن الاول عليه السلام " إني كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما، وفي قميص من قميصه، وعمامة كانت لعلي بن الحسين عليهما السلام، وفي برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربع مأة دينار ".

(وصفحة ٢٤٣) في الجريدتين: " نعم هو منطبق على تمام مايحكى عن الجعفي كانطباق عجزه على المحكي عن ابن أبي عقيل من جعل واحدة تحت إبطه الايمن مقتصرا عليها، لكنه قاصر عن معارضة ماتقدم من وجوه، ومع الاغضاء عن ذلك فالمتجه حينئذ التخيير بين الكيفيتين، أو الحمل على تفاوت مراتب الفضيلة، إلا أنا لم نعرف قائلا بشئ من ذلك.

(وصفحة ٢٤٨ و٢٤٩) " وخير سهل عن بعض أصحابه رفعه، قال " إذا غسل الميت ثم أحدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل ".

نعم قد يستشكل في وجوب إزالتها لو كانت في الاثناء قبل الشروع في الباقي منه أو عند إرادة غسل محلها على نحو ما تقدم في النجاسة السابقة على أصل الغسل، لكن ينبغي القطع بعدم وجوب إزالتها عن العضو الذي غسل، فتنجس بعد غسله سابقا على تمام تلك الغسلة، وإن احتمل وجوبه بالنسبة إلى أصل الشروع في الغسلة التي بعدها إن كانت، وإلا كان له تأخير الازالة بعد تمامها للاصل وإطلاق الادلة السالمين عن المعارض، وهو واضح، كما أنه ينبغي القطع أيضا بعدم إعادة الغسل لو كانت النجاسة غير حدثية مطلقا، وكذا الحدثية لو كانت بعد تمام الغسل للاصل وما سمعته من الاخبار السابقة المؤيدة بإطلاق غيرها منها ومن فتاوى أكثر الاصحاب، بل في الخلاف الاجماع عليه، ولعله كذلك، إذ لا خلاف فيه من أحد حتى ابن أبي عقيل، لظهور لفظ الاستقبال في المحكى عنه في الاثناء كما تسمعه، وإن حكاه بعضهم عنه أيضا، وإلا كان محجوجا بما عرفت، مضافا إلى عدم المستند له كالذي حكاه في الذكرى عن بعض المنتمين إلى الشيعة أنه إن حدث في أثناء الثلاث لم يلتفت إليه. لقد أجاد الشهيد حيث قال بعد نقله ذلك " وهذا مبني على مالم ثبت عن أهل البيت عليهم السلام، كذا لو كانت حدثية في الاثناء على المشهور بين الاصحاب كما في


كشف اللثام وغيره، بل قد يظهر من بعضهم انحصار المخالف في ابن أبي عقيل، حيث قال فإن انتقض منه شئ استقبل به الغسل استقبالا، ولعله لكونه كغسل الجنابة أو نفسه، وهو ينتقض بالحدث، ولارادة خروجه من الدنيا طاهرا، ولما يشعر به تقييد عدم الاعادة في خبر روح وغيره بالخروج بعده، وفيه مع أن الاول مبني على إعادة غسل الجنابة بذلك، وهو خلاف التحقيق كما عرفت قد يرفع بانصراف التشبيه بالاخبار إلى إرادة الكيفية، كما أن الذي دل منها على كونه غسل جنابة حقيقة ظاهر في إرادة الحكمة، أو محمول على مالا يعرفه إلا الامام عليه السلام من الامور التي لايناط التكليف الظاهري بها.

(وصفحة ٣١٣) في بناء القبر: " لو كان فيه مخالف، لاحتمال عدمه، وإن اقتصر المفيد وابنا إدريس وحمزة كما عن سلار والشيخ في الاقتصاد والحلبيين على المفرجات، كظاهر التذكرة ونهاية الاحكام كما عن ابن أبي عقيل الاقتصار على المضمومة لكنه محتمل لارادتهم بيان الاعلى والاقل، ولذا نقص الاولان على عدم الزيادة على ذلك كما عن الاقتصاد والكافي، ولعل المراد الكراهة كما في المنتهى وعن التذكرة والنهاية ناسبا له في الاول إلى فتوى العلماء، وبه يصرف النهي عن الرفع أزيد من أربع أصابع مفرجات.


صلاة الميت

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١١٩) " وقال ابن أبي عقيل: يكبر ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم ذكر دعاء يشتمل على الشهادتين والصلاة على النبي وآله عليهم السلام والاستغفار للمؤمنين والدعاء للميت، وعفوك عفوك، ثم يكبر ويقول مثل ما قال أولا، ثم يكبر تمام الخمس، ويقول عقيب كل تكبيرة من الخمس، كما قال عقيب الاولى لنا ما رواه محمد بن مهاجر عن أمه أم سلمة قالت سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول " كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت كبر وتشهد، ثم كبر وصلى على الانبياء، ودعا ثم كبر.

ودعا للمؤمنين، ثم كبر الرابعة، ودعا للميت، ثم كبر وانصرف "، احتج ابن عقيل بما رواه أبوولاد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن التكبير على الميت فقال " خمس تكبيرات تقول إذا كبرت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أللهم صل على محمد وآل محمد، ثم تقول أللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك، وقد قبضت روحه إليك، وقد احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، أللهم ولا نعلم من ظاهره إلا خيرا وأنت أعلم بسريرته أللهم إن كان محسنا فضاعف حسناته، وإن كان مسيئا فتحاوز عن إسائته ثم تكبر الثانية، ثم تقول كذلك في كل تكبيرة " وتقرب منه رواية سماعة.

" وقال ابن أبي عقيل: لا يصلى على الصبي مالم يبلغ، لنا: الاصل براء‌ة الذمة، ولان من نقص سنه عن ذلك ليس من أهل الصلاة..

وما رواه زرارة في الحسن عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى على؟ قال " إذا عقل الصلاة. قلت: متى تجب الصلاة عليه؟ قال: إذا كان ابن ست سنين والصيام إذا أطاقه ".

" احتج ابن أبي عقيل بأن من لم يبلغ، لايحتاج إلى الدعاء له، والاستغفار، والشفاعة، فلا تجب عليه، وبما رواه عمار عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن المولود مالم يجر عليه القلم هل يصلى عليه؟ قال " لا إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم " والجواب: عن الاول بالمنع من كون


الصلاة للدعاء للميت خاصة، أو لحاجته إلى شفاعة المصلي، فإنا مخاطبون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وقت موته، وعلى الائمة عليهم السلام ونحن محتاجون إلى شفاعتهم، وعن الثاني بالمنع من صحة السند أولا، وبالمنع من عدم تناوله صورة النزاع ثانيا، فإن من بلغ ست سنين، جرى عليه القلم بامتثال التمرين.

(وصفحة ١٢٠) " وقال الشيخان: من لم يدرك الصلاة على الميت صلى على القبر يوما وليلة..

ولم يقدر ابن أبي عقيل، ولا علي بن بابويه لها وقتا، بل قالا: من لم يدرك الصلاة على الميت، صلى على القبر، وقال ابن الجنيد: يصلى عليه مالم يعلم منع تغير صورته، وقال سلار: يصلى عليه إلى ثلاثة أيام، وجعله الشيخ في الخلاف رواية، والاقرب عندي أنه إن لم يصل على الميت أصلا، بل دفن بغير صلاة، صلى على قبره وإلا فلا ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٤٥٣) وقال ابن أبي عقيل يكبر ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد، وأعل درجته وبيض وجهه، كما بلغ رسالاتك، وجاهد في سبيك، ونصح لامته، ولم يدعهم سدى مهملين بعده، بل نصب لهم الداعي إلى سبيلك الدال على النبيين مادل النبي عليه من حلالك وحرامك داعيا إلى موالاته، وناهيا عن معاداته، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، وعبدك حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين.

ثم يستغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، ثم يقول " اللهم عبدك وابن عبدك تنحى من الدنيا واحتاج إلى ما عندك، ونزل بك وأنت خير منزول به، افتقر إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه.

أللهم إنا لانعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا، فإن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فاغفر له ذنوبه وارحمه وتجاوز عنه. أللهم ألحقه بنبيه وصالح سلفه، أللهم عفوك عفوك.


ثم يكبر ويقول هذا في كل تكبيرة.

وفي رواية أبي ولاد قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن التكبير على الميت فقال " خمس تكبيرات، يقول إذا كبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أللهم صل على محمد وآل محمد، ثم يقول: أللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك، وقد قبضت روحه إليك، وقد احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، أللهم ولانعلم من ظاهره إلا خيرا وأنت أعلم بسريرته، أللهم إن كان محسنا فضاعف إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن إساء‌ته، ثم يقول ذلك في كل تكبيرة".

قال الشيخ وهذا الخبر لم يتضمن الفصل بين الشهادتين والدعاء بالتكبير، والتعويل على الخبر الذي فيه التفصيل، وهو حديث محمد بن مهاجر ".

الدروس (صفحة ١٢) " ومنع الحسن من وجوب الصلاة على غير البالغ ".

روض الجنان (صفحة ٣١٠) " ويلحق بالمسلم من هو بحكمه، ممن بلغ، أي أكمل ست سنين من طفل أو مجنون، ولقيط دار الاسلام، أو دار الكفر، وفيها مسلم صالح للاستيلاء، تغليبا للاسلام، ذكرا كان الملحق بالمسلم أو اثنى، حرا كان أو عبدا، وتقييد الوجوب بالست هو المشهور، ورواه زرارة في الحسن عن الصادق عليه السلام قلت: متى تجب الصلاة عليه؟ قال " إذا كان ابن ست سنين ".

وشرط ابن أبي عقيل في الوجوب البلوغ، واكتفى ابن الجنيد بالاستهلال، وهو الولادة حيا، يقال استهل الصبي إذا صاح عند الولادة، والعمل على المشهور ".

مدارك الاحكام (مجلد ٤ صفحة ١٥٢) " واختلف الاصحاب في حكم الصلاة على الطفل، فذهب الاكثر ومنهم


الشيخ، والمرتضى، وابن إدريس إلى أنه يشترط في وجوب الصلاة عليه بلوغ الحد الذي يمرن فيه على الصلاة وهو ست سنين.

وقال المفيد رحمه الله في المقنعة لاتصل على الصبي حتى يعقل الصلاة.

وقال ابن الجنيد تجب على المستهل.

وقال ابن أبي عقيل " لاتجب الصلاة على الصبي حتى يبلغ. والمعتمد الاول ".

(وصفحة ١٥٣) " احتج ابن أبي عقيل على ما نقل عنه بأن الصلاة استغفار للميت ودعاء له ومن لم يبلغ لا حاجة له إلى ذلك، وما رواه الشيخ، عن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام: إنه سئل عن المولود مالم يجر عليه القلم هل يصلي عليه؟ قال " لا إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم " وأجيب عن الاول بالمنع من كون الصلاة لاجل الدعاء للميت، أو لحاجته إلى الشفاعة، لوجوبها على النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام ونحن محتاجون إلى شفاعتهم، وعن الرواية بالطعن في السند باشتماله على جماعة من الفطحية فلا تنهض حجة في معارضة الاخبار الصحيحة.

(وصفحة ١٦٧) " الثالث: ذكر المصنف رحمه الله أن أفضل مايقال في صلاة الجنازة مارواه محمد بن مهاجر، عن أمه أم سلمة، عن أبي عبدالله عليه السلام.

وكأن وجه الدلالة على أفضلية ما تضمنته الرواية قوله عليه السلام " كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت كبر وتشهد.

" فإن لفظة " كان " يشعر بالدوام، وأقل مراتب مواظبة النبي صلى الله عليه وآله على ذلك الرجحان.

ومقتضى كلام ابن أبي عقيل أن الافضل جمع الاذكار الاربعة عقيب كل تكبيرة، ولم أقف على رواية تدل عليه.

الحدائق الناضرة (مجلد ١٠ صفحة ٣٦٧) " وقال الشيخ المفيد في المقنعة لا يصلى على الصبي حتى يعقل الصلاة.

ونحوه قال الجعفي والصددوق في المقنع، والظاهر أن هذا القول يرجع إلى الاول.

وقال ابن الجنيد تجب على المستهل يعني من رفع صوته بالبكاء.

وقال ابن أبي عقيل لاتجب على الصبي حتى يبلغ.


(وصفحة ٣٧٢) " الذي يدل على ماذهب إليه ابن أبي عقيل على مانقله عنه ان الصلاة استغفار للميت ودعاء له ومن لم يبلغ لا حاجة له إلى ذلك.

(وصفحة ٤٠٥) " قال شيخنا الشهيد في الذكرى: والمشهور توزيع الاذكار على ما مر ونقل الشيخ فيه الاجماع.

ولا ريب أنه كلام الجماعة إلا ابن أبي عقيل والجعفي فإنهما أوردا الاذكار الاربعة عقيب كل تكبيرة وإن تخالفا في الالفاظ، قال الفاضل وكلاهما جائز.

(وصفحة ٤٤٩) " وقال ابن أبي عقيل لابأس بالصلاة على من صلى عليه مرة فقد صلى أمير المؤمنين عليه السلام على سهل بن حنيف خمس مرات وقال ابن إدريس تكره جماعة وتجوز فرادى لتكرار الصحابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وقال الشيخ في الخلاف من صلى على جنازة يكره له أن يصلي عليها ثانيا ".

(وصفحة ٤٥٩) " ولم يقدر ابن أبي عقيل وعلي بن بابويه لها وقتا بل قالا من لم يدرك الصلاة على الميت صلى على القبر، وقربه الشهيد في البيان وقال ابن الجنيد يصلى عليه مالم تتغير صورته، وقال سلار يصلى عليه إلى ثلاثة أيام وجعله الشيخ في الخلاف رواية، وقال في المختلف والاقرب عندي أنه إن لم يصل على الميت أصلا بل دفن بغير صلاة صلى على قبره وإلا فلا.

وحكم المحقق في المعتبر بعدم وجوب الصلاة بعد الدفن مطلقا قال ولا أمنع الجواز.

(وصفحة ٤٧٣) " وقال ابن أبي عقيل: لاتسليم لان التسليم في الصلاة التي فيها الركوع والسجود ولذلك لاتسليم في صلاة الخوف التي ليس فيها ركوع ولا سجود ".

جواهر الكلام (مجلد ١٢ صفحة ٦) ".. صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: سألته عن الصبي أيصلي عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟ قال " إذا عقل الصلاة فصل عليه ".

بل بقرينة الصحيح وغيره مع الاتفاق ظاهرا يجب حمله على إرادة الكناية بذلك فيه


عن بلوغ الست وعدم العبرة بالخمس، فتأمل، نعم الظاهر إرادة التحديد بذلك على الغالب في القابلية، فالنادر ممن يعقلها قبل ذلك كغيره ممن لا يعقلها فيه أو فيما بعده لا عبرة به، خصوصا إذا كان بالجهد في التعليم أو التقصير في المقدمات، فهو تحقيق في تقريب حينئذ.

وكيف كان فقد بان لك أن مقتضى الجمع بين النصوص السابقة والاجماعات المحكية هو ما عرفت، خصوصا بعد فهم الوجوب، فإنا لم نعرف خلافا فيه إلا من ابن أبي عقيل فلم يوجب الصلاة إلا بعد البلوغ، ومال إليه الكاشاني في الوافي للاصل المقطوع بما عرفت، وعدم حاجة الطفل إلى الاستغفار ونحوه المراد من الصلاة الممنوع على مدعيه بالصلاة على المجنون مثلا أو لا، وبعدم انحصار وجه مشروعيتها في ذلك بحيث يدور الحكم عليه ثانيا ".


التيمم

المعتبر (مجلد ١ صفحة ٣٧٢) " مسألة: لايجزي في التيمم إلا التراب الخالص أي الصافي من مخالطة مالايقع عليه اسم الارض كالزرنيخ والكحل وأنواع المعادن، وهذا قول علم الهدى في شرح الرسالة، وأبي الصلاح، وظاهر كلام المفيد، وهو اختيار الشافعي.

وقال الشيخ في المبسوط: لايجوز إلا بما يقع عليه اسم الارض إطلاقا سواء كان ترابا أو كان حجرا أو جصا أو غير ذلك، وبمعناه قال في جمله والخلاف وكذا قال ابن الجنيد منا، وعلم الهدى في المصباح، وهو الوجه.

وقال أبوحنيفة يجوز بالارض وبكل ما كان من جنسها كالكحل والزرنيخ، وبه قال ابن أبي عقيل منا، لقوله عليه السلام " جعلت لي الارض مسجدا وطهورا " وكل ماجاز أن يسجد عليه مما يكون منها يجوز الطهور به، ولانه جزء من الارض فصار كالتراب، ولان الصعيد ما تصاعد على الارض منها.

وقال مالك كقوله وزاد التيمم بما يخرج من الارض كالشجر وغيره.

واحتج علم الهدى بقوله تعالى " فتيمموا صعيدا طيبا " والصعيد هو التراب بالنقل عن أهل اللغة، حكاه ابن دريد عن أبي عبيدة، وبقوله عليه السلام " جعلت لي الارض مسجدا وطهورا " ولو كانت الارض طهورا وإن لم يكن ترابا كان ذكره لغوا، وبقوله عليه السلام التراب طهور المسلم ".

(وصفحة ٣٨٣) " الثالث: قال ابن الجنيد: إن وقع اليقين بفوات الماء آخر الوقت أو بأغلب الظن فالتيمم في أول الوقت أحب إلي.

وقال ابن أبي عقيل: ولا يجوز لاحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت رجاء أن يصيب الماء قبل خروج الوقت.

وقوله هذا يؤذن أن التأخير لتوقع الاصابة.

وقال الشيخ في الخلاف: لايجوز قبل آخر الوقت طمع في الماء أو يئس.


وقال أبوحنيفة: يستحب تأخيره إن طمع في الاصابة.

وشيخنا رحمه الله تمسك بمطلق الامر بالتأخير ".

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٩٩) قال دام ظله: وهل يجب استيعاب الوجه والذراعين بالمسح؟ فيه روايتان الخ.

قلت: عمل الاصحاب عدا علي بن بابويه على مسح الجبهة وظاهر الكفين في التيمم، وبه روايات.

منها مارواه ابن بكير، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم؟ قال " فضرب بيده (بيده خ) على الارض ثم رفعها (رفعهما خ) فنفضها (فنفضهما خ) ثم مسح بها (بهما خ) جبينه (جبهته خ) وكفيه مرة واحدة ".

ومثلها: (ومنها خ) مارواه عمرو بن أبي مقدام عن أبي عبدالله عليه السلام وسنذكرها ومنها: مارواه صفوان عن الكاهلي، قال: سألته عن التيمم، قال " فضرب بيده على البساط، فمسح بها (بهما خ) وجهه ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الاخرى ".

وفي قصة عمار " وضع النبي صلى الله عليه وآله يديه على الارض، ثم رفعهما فمسح بهما وجهه ويديه فوق الكف قليلا " ويؤيده قوله تعالى " فامسحوا بوجوهكم " إذ لا وجه لدخول الباء على الفعل المتعدي إلا التبعيض، حذرا من الالغاء.

وقال علي بن بابويه في رسالته: يمسح الوجه واليدين من المرفق إلى أطراف الاصابع.

وهو في رواية عثمان بن عيسى، عن سماعة قال سألته كيف التيمم؟ " فوضع يده (يديه خ) على الارض فمسح بها (بهما خ) وجهه وذراعيه إلى المرفقين ".

ومثله في رواية ليث المرادي عن أبي عبدالله عليه السلام، وفيهما ضعف، الاولى لسماعة، والثانية لان في طريقها محمد بن سنان، وهو مطعون فيه.

وحملهما الشيخ على التقية، لكون أكثرهم قائلين به، والمرتضى على إرادة الحكم لا الفعل.

وشيخنا دام ظله جمع بين الروايات فحمل الاولى على الوجوب، والاخرى على الجواز، وهو قريب، وهو اختيار ابن أبي عقيل في المتمسك.


(وصفحة ١٠١) " في عدد الضربات، أقوال.

في المسألة أقوال مضطربة وروايات مختلفة، قال المرتضى في شرح الرسالة: بالضربة الواحدة في الغسل والوضوء، وهو اختيار ابن أبي عقيل، والاستناد مارواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي بكير عن زرارة، قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم؟ " فضرب بيده (يديه خ) على الارض، ثم رفعهما (رفعها خ)، فنفضهما (فنفضها خ) ثم مسح بها جبينه وكفيه مرة واحدة ".

وما رواه الحسين بن سعيد، عن صفوان عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي عبدالله عليه السلام " أنه وصف التيمم فضرب بيديه على الارض، ثم رفعهما فنفضهما، ثم مسح على جبهته (جبينه خ) وكفيه مرة واحدة ".

تذكرة الفقهاء (مجلد ١ صفحة ٥٤) " مسألة: ولا يجوز التيمم بما خرج بالاستحالة عن اسم الارض كالزرنيخ والكحل وساير المعادن عند أكثر علمائنا، لقوله تعالى " صعيدا " وهو إما التراب أو الارض، ولقوله صلى الله عليه وآله " عليكم بالارض " ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سئل عنا لوضوء باللبن قال " لا، إنما هو الماء والصعيد ".

وقال ابن أبي عقيل منا: يجوز التيمم بما كان من جنس الارض كالكحل والزرنيخ، وبه قال أبو حنيفة ومالك لقوله عليه السلام " جعلت لي الارض مسجدا وطهورا ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٥٠) " مسألة: ذهب الشيخان والسيد المرتضى رحمهم الله وأبوالصلاح وأبوجعفر بن بابويه وابن أبي عقيل وابن الجنيد وسلار وابن إدريس وابن البراج إلى أن الواجب في مسح الوجه مسح الجبهة خاصة، وفي اليدين مسح الكفين من الزند إلى أطراف الاصابع على ظاهرهما دون باطنهما.

وقال علي بن بابويه رحمه الله: يمسح الوجه بأجمعه، وكذا اليدين من المرفقين إلى أطراف الاصابع، والحق الاول.

لنا: قوله تعالى " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه " والباء إذا دخلت على فعل متعد بنفسه أفادت التبعيض.


لايقال قد منع سيبويه في سبعة عشر موضعا من كتابه ورود الباء للتبعيض، لانا نقول عدم وجدانه لايدل على عدم الوجود.

ويدل على ورودها للتبعيض هنا ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلام ألا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك وقال " يا زرارة قاله رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل به الكتاب من الله، لان عزوجل قال: " فاغسلوا وجوهكم " فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل، ثم قال " وأيديكم إلى المرافق " فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه فعرفنا أنهما ينبغي أن تغسلا إلى المرفقين، ثم فصل بين الكلام فقال " وامسحوا برؤوسكم " فعرفنا حين قال " برؤوسكم " أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال " وأرجلكم إلى الكعبين " فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما إلى المرفقين، ثم فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله للناس فضيعوه ".

ثم قال " فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم " فلما أن وضع الوضوء عمن لم يجد الماء ثبت بعض الغسل مسحا، لانه قال " بوجوهكم " ثم وصل بها " وأيديكم منه " أي من ذلك التيمم، لانه علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه، لانه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكفين ولا يعلق ببعضهما ثم قال " ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج " والحرج الضيق.

مسألة: قال ابن أبي عقيل عقيب ادعائه تواتر الاخبار عن صفة تيمم رسول الله صلى الله عليه وآله الذي علمه عمارا، وهو قوله " فنفضهما ثم مسح بهما جبهته وكفيه ": لو أن رجلا تيمم فمسح ببعض وجهه أجزأه لان الله عزوجل قال " بوجوهكم " ومسح رسول الله صلى الله عليه وآله جبهته وهو بعض وجهه، وهذا يدل منه على أنه يجوز أن يمسح جميع الوجه وقال ابن الجنيد فإذا حصل الصعيد براحتيه مسح بيمينه وجهه ومهما وصلت إليه اليد من الوجه أجزأه من غير أن يدع جبينه وموضع سجوده وهذا يدل على وجوب مسح غير الجبهة.

والمعتمد ما قلناه نحن أولا ".

مسألة: المشهور في عدد الضربات التفصيل فإن كان التيمم بدلا من الوضوء ضرب بيديه على الارض ضربة واحدة للوجه والكفين، وإن كان بدلا من الغسل ضرب


ضربتين ضربة للوجه وأخرى لليدين، إختاره الشيخان وأبوجعفر بن بابويه وسلار وأبوالصلاح وابن إدريس وقال السيد المرتضى الواجب ضربة واحدة في الجميع، وهو اختيار ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد في رسالته الغرية، وقال علي بن بابويه يجب ضربتان في الجميع ضربة للوجه وأخرى لليدين، ولم يفصل الغسل من الوضوء.

لنا على الواحدة في الوضوء: مارواه زرارة عن الباقر عليه السلام وقد تقدم في المسألة السابقة.

وعن زرارة في الموثق عن الباقر عليه السلام في التيمم قال " تضرب بكفيك الارض ثم تنفضهما وتمسح وجهك ويديك ".

(وصفحة ٥١) " مسألة: لو وجد الماء قبل شروعه انتقض تيممه إجماعا، وإن وجده وقد دخل في الصلاة، قال الشيخ في النهاية يرجع مالم يركع، وهو اختيار ابن أبي عقيل وأبي جعفر بن بابويه.

وللشيخ رحمه الله قول آخر أنه متى كبر للافتتاح لم يجز له الرجوع ومضى في صلاته بتيممه، وهو اختيار المفيد والسيد المرتضى رحمهما الله في مسائل خلافه، وقواه ابن البراج واختاره ابن إدريس.

قال ابن أبي عقيل: " وقد روي أنه يمضي في صلاته ركع أو لم يركع عقيب اختياره الرجوع مالم يركع ".

(وصفحة ٥٢) " وقال الشيخ رحمه الله إن أحدث في الصلاة حدثا ينفض الطهارة ناسيا وجب عليه الطهارة، والبناء على ما انتهى إليه من الصلاة مالم يستدبر القبلة أو يتكلم بما يفسد الصلاة، وإن كان حدثه متعمدا وجب عليه الطهارة واستيناف الصلاة.

وقال ابن أبي عقيل من تيمم وصلى ثم أحدث فأصاب ماء خرج فتوضأ، ثم بنى على ما مضى من صلاته التي صلاها بالتيمم، مالم يتكلم أو يتحول عن القبلة.

ومنع ابن إدريس من ذلك، وأوجب الاعادة سواء كان حدثه عمدا أو سهوا وهو الاقوى عندي ".

(وصفحة ٥٤) مسألة: قال ابن أبي عقيل: لايجوز التيمم إلا في آخر الوقت، ثم قال: ولو تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء وعليه وقت تطهر بالماء وأعاد الصلاة، وإن وجد


الماء بعد مضي الوقت فلا إعادة عليه. والتحقيق أن الصلاة التي صلاها بالتيمم إما في أول الوقت أو في أخره، فإن كانت في آخره صحت الصلاة، وإن كانت في أوله لم يصح سواء وجد الماء أو لم يجده، لانه مأمور بالصلاة في آخر الوقت فإذا صلى في أوله يكون مقدما لها على وقتها فلا تجزيه.

احتج ابن أبي عقيل بما رواه يعقوب بن يقطين في الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال " إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه ".

".. أما ابن أبي عقيل فإنه قال " المتيمم يصلي بطهارة واحدة الصلوات كلها مالم يحدث حدثا أو يصب الماء وهو في الصلاة قبل أن يركع " وهو يدل على أنه لو أصابه بعد الركوع لم ينتقض تيممه، وهو وجه أيضا، ونحن قد ترددنا في كتاب التحرير في هذين الاحتمالين.

(وصفحة ٥٥) " قال ابن أبي عقيل: المتيمم بالصعيد عند عدم الماء كالمتوضئ بالماء يؤم أحدهما الآخر، لان التيمم أحد الطهورين.

ونقل ابن إدريس عن بعض علمائنا عدم الجواز.

لنا على الجواز: مارواه الشيخ في الصحيح عن محمد ابن حمران وجميل عن أبي عبدالله عليه السلام أنهما سألاه عن إمام قوم أصابته جنابة في سفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل يتوضأ ويصلي بهم؟ قال " لا، فإن الله تعالى جعل التراب طهورا " وأيضا فإنه عليه السلام سوى بين الجعلين، وإنما يتساويان إذا تشاركا في جميع الاحكام المطلوبة منهما ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ١٤٥) " مسألة: ويجب مسح الوجه في التيمم بالنص والاجماع، وإنما الخلاف في تقديره، فأكثر علمائنا على أن حد الوجه هنا من قصاص الشعر إلى طرف الانف، اختاره الشيخ في كتبه والمفيد والمرتضى في انتصاره وابن إدريس وأبوالصلاح.

وقال علي ابن


بابويه بالاستيعاب كالغسل في الوضوء، وهو يلوح من كلام ابن أبي عقيل فإنه قال: ولو مسح لبعض وجهه أجزأه، وبمثله قال سليمان بن داود والجمهور أوجبوا الاستيعاب ".

(وصفحة ١٤٨) " مسألة: واختلف الاصحاب في عدد الضربات، فالمشهور عندنا أنه يكفيه في الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين معا، ولما هو بدل من الغسل ضربتان، واحدة للوجه والاخرى لليدين، ذهب إليه الشيخ وأبوجعفر بن بابويه والمفيد وسلار وأبو الصلاح وابن حمزة وابن إدريس، وبه قال السيد المرتضى في المصباح، وقال في شرح الرسالة بالضربة الواحدة في الغسل والوضوء معا ولم يفصل بينهما.

وهو اختيار ابن أبي عقيل من أصحابنا. ونقله الجمهور عن علي عليه السلام وعمار وابن عباس وعطاء والشعبي ومكحول والاوزاعي ومالك وإسحاق وأحمد ".

(وصفحة ١٥٤) " مسألة: لو وجد الماء قبل الدخول في الصلاة ينقض تيممه، وهو قول أهل العلم كافة، لانها طهارة ضرورية وقد زالت الضرورة فتزول الرخصة، ولو وجده بعد الصلاة فقد بينا أنه لاتبطل صلاته، لكن ينتقض تيممه، لما يأتي.

ولو وجده في أثناء الصلاة ذهب بعض أصحابنا إلى وجوب الانصراف مالم يركع، اختاره الشيخ في النهاية والمرتضى في المصباح والجمل وابن أبي عقيل في المتمسك ".

الدروس (صفحة ٢١) " لو أحدث المتيمم في الصلاة ووجد الماء تطهر وبنى، إن كان الحدث نسيانا عند الشيخين، والرواية الصحيحة مطلقة، وعليها الحسن، ولا يرفع التيمم الحدث، فلو تيمم المجنب ثم وجد ماء يكفيه للوضوء، فلا وضوء ".

البيان (صفحة ٣٨) " وأوجب ابن أبي عقيل إعادة الصلاة لو وجد الماء بعدها في الوقت لا في خارجه، وهو قائل بالمضايقة لصحيحة يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام.


الذكرى (صفحة ٢٢) " وكذا الآجر والارض شاملة لهما وللرمل وإن كره، ويجوز بالمبتلة وليتحرى أجفها، لقول الصادق عليه السلام.

ولا يجوز بالمعدن، لخروجه عن اسم الصعيد، خلافا لابن أبي عقيل، بناء على أنه أرض.

(وصفحة ١٠٧ ١٠٨) " واعتبر ابن الجنيد في التأخر الطمع في التمكن من الماء، فإن تيقن أو ظن فوته آخر الوقت فالاوجب التيمم في أوله.

وابن أبي عقيل في كلامه إلمام به حيث قال: لايجوز لاحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت رجاء أن يصيب الماء قبل خروج الوقت ".

".. فاجتزأ ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد في العزية والمرتضى بالضربة الواحدة في الوضوء والغسل، محتجا بحديث عمار فإن النبي صلى الله عليه وآله بينه بضربة واحدة وكان عمار جنبا، وبه احتج ابن أبي عقيل ".

" الرابع: مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الانف، هذا القدر متفق عليه بين الاصحاب.

وأوجب الصدوق مسح الحاجبين أيضا ولابأس به، ولا يجب استيعاب الوجه لافادة الباء للتبعيض كما سلف، ولاصل البراء‌ة، ولبناء التيمم على التخفيف.

ونقل المرتضى في الناصريات إجماع الاصحاب عليه.

وقد روي من طرق شتى كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قضية عمار " ثم مسح جبينه بأصابعه، وكفيه إحداهما بالاخرى " وموثق زرارة عنه عليه السلام " ثم مسح بهما جبهته، وكفيه مرة واحدة " ومثله رواية عمرو بن أبي المقدم.

وكلام علي بن بابويه يعطي استيعاب الوجه، وفي كلام الجعفي إشعار به للخبر السالف، ولمضمر سماعة " فمسح بهما وجهه، وذراعيه بالمرفقين " وبرواية ليث المرادي عن أبي عبدالله عليه السلام " وتمسح بهما وجهك وذراعيك " وبرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " ثم تنفضهما وتمسح وجهك ويديك " وأجاب المرتضى والشيخ بأن المراد به الحكم لا الفعل، وكأنه إذا مسح الجبهة وظاهري الكف غسل الوجه والذراعين.

قال في المعتبر. وهو تأويل بعيد، ثم أجاب بالطعن في السند، وذكر الطعن في خبر ليث المرادي بأن رواية الحسين ابن سعيد عن محمد ابن سنان وهو ضعيف.


قلت قد أوردنا غيره مما لاطعن فيه، والذي في التهذيب عمر ابن سنان ويعلمه عبدالله وهو ثقة، بل لو حمل ذلك على الاستحباب والباقي على الوجوب كان حسنا، وقد حكم بالتخيير في المعتبر وهو ظاهر ابن أبي عقيل".

(وصفحة ١١٠) " وثانيهما من تيمم في أول الوقت إذا قلنا به ثم وجد الماء في الوقت، فأوجب ابن الجنيد وابن أبي عقيل الاعادة ".

".. ثالثها رواية عبدالله بن عاصم رواها في التهذيب بثلاث طرق عنه عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يتيمم ويقوم في الصلاة فيجد الماء " إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ، وإن كان قد ركع فليمض " وعليها عمل ابن أبي عقيل والجعفي والصدوق والمرتضى في القول الآخر ".

".. إذا وجد الماء بعد الشروع وغلب ظنه على أنه إن قطعها وتطهر بالماء لم تفته الصلاة وجب عليه قطعها والتطهر بالماء، وإن لم يمكن ذلك يقطعها إذا كبر.

قيل قطع مالم يركع وهو محمول على الاستحباب، فاشتمل على وجوب القطع على الاطلاق مع سعة الوقت ولا أعلم به قائلا منا إلا ما نقلناه عن ابن عقيل.

واختاره ابن الجنيد، فإنه قريب من هذا إلا أن حكم ابن حمزة باستحباب القطع والفرض ضيق الوقت مشكل ".

".. المسألة السادسة: لو أحدث المتيمم في الصلاة ووجد الماء قال المفيد: إن كان الحدث عمدا أعاد، وإن كان نسيانا تطهر وبنى، وتبعه الشيخ في النهاية، وابن حمزة في الوسيلة.

وابن أبي عقيل حكم بالبناء في المتيمم ولم يشترط النسيان في الحدث، وشرطوا عدم تعمد الكلام وعدم استدبار القبله.

وعولوا على صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال، قلت له: رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب الماء قال " يخرج ويتوضأ ثم يبني على مابقي من صلاته التي صلى بالتيمم " وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام القطع والبناء إذا وجد الماء، ولم يذكر الحدث، وقد سبقت وهي دالة على إطلاق ابن أبي عقيل ".


المهذب البارع (مجلد ١ صفحة ٢٠٤) " (ج) قال ابن أبي عقيل: لو أن رجلا تيمم فمسح ببعض وجهه أجزأه، لان الله عزوجل.

قال " بوجوهكم " ومسح رسول الله صلى الله عليه وآله جبينه، وهو بعض وجهه.

وهذا منه يدل على جواز مسح جميع الوجه ".

مجمع الفائدة والبرهان (مجلد ١ صفحة ٢٣١) " والظاهر أنه لايدل على الواحدة خبر صحيح إلا خبر عمار وهو صحيح، وفي التهذيب أيضا مع زيادة على مافي الكافي " ولم يمسح الذراعين بشئ " وصحيح في الفقيه أيضا مع زيادة قوله " ثم لم يعد ذلك " أي مافعل الضرب والمسح مرتين ولا صريح لاحتمال مرة فيها للمسح، وكذا صحيح حكاية عمار وإن كان مع زيادة ما في الفقيه بخلاف الضربتين كما أشرنا إليه فالقول بهما مطلقا غير بعيد، وهو قول علي ابن بابويه.

ويحتمل القول باستحبابهما للجمع بين الاخبار وإن لم تكن أخبار المرة كلها صحيحة، لكن فيها ماهو صحيح وما ادعي له الصحة مع عدم العلم بالفساد، والثنتان الاخريان أيضا مقبولتان عند الاصحاب مع الشهرة.

والظاهر أن ذلك مع الاصل وعموم الآية والاخبار دليل من يقول بالمرة وهو السيد، وابن الجنيد، وابن أبي عقيل، والمفيد في رسالته العزية، فيحتمل كون الثانية مستحبة، وكونها مع الاولى فردا من فردي الواجب التخييري ".

(وصفحة ٢٣٩) " قوله (وينقضه الخ.) وذلك للاجماع والاخبار والبدلية وأنه أضعف من المائية، والمراد بالوجدان مع التمكن: وجدانه مع رفع المانع الموجب للتيمم بالكلية، وأظن أن النقض بالوجدان مع رفع المانع مقيد باستمراره مقدار فعل الطهارة المائية في وقت التكليف بها، لان التكليف مشروط بالوقت، إذ التكليف بفعل مع فقد شرطه عند المكلف غير معقول كما بين في الاصول، وتظهر الفائدة فيما لو انعدم الماء قبل مضي مقدار ذلك الزمان فيكون التيمم باقيا غير منقوض، ويندفع عدم الجزية بالنية بأنه


حاصل باعتبار الاستصحاب كالصلاة أول الوقت وقبل مضي وقت الاستقرار، وهو أتم " وما اختاره هو المشهور، ودليله عموم " لا تبطلوا أعمالكم " وعموم أدلة التيمم، ورواية محمد ابن حمران عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له: رجل تيمم ثم دخل في الصلاة، وقد كان طلب الماء ظاهر قوله " وإن وجده وقد تلبس بالتكبير أتم " وما اختاره هو المشهور، ودليله عموم " لا تبطلوا أعمالكم " وعموم أدلة التيمم، ورواية محمد ابن حمران عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له: رجل تيمم ثم دخل في الصلاة، وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه، ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة؟ قال " يمضي في الصلاة ".

وأما دليل خلاف المشهور وهو الرجوع مالم يركع وهو مذهب الشيخ في النهاية، والسيد في المصباح والجمل، وابن أبي عقيل في المتمسك، وظاهر الصدوق في الفقيه قاله المصنف في المنتهى ".

مدارك الاحكام (مجلد ٢ صفحة ١٩٧) ونقل عن ابن أبي عقيل أنه جوز التيمم بالارض وبكل ما كان من جنسها، كالكحل والزرنيخ، واستحسنه في المعتبر.

والمعتمد اعتبار مايقع عليه اسم الارض.

لنا: قوله تعالى " فتيمموا صعيدا طيبا " والصعيد: وجه الارض على مانص عليه الخليل والزجاج، ونقله ثعلب عن ابن الاعرابي.

ويدل عليه قوله تعالى: " فتصبح صعيدا زلقا " أي أرضا ملساء يزلق عليها باستيصال نباتها وأشجارها.

وقول النبي صلى الله عليه وآله " يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة على صعيد واحد " أي أرض واحدة.

(وصفحة ٢٠٠) ".. وقال ابن أبي عقيل رحمه الله " يجوز التيمم بالارض وبكل ما كان من جنسها، كالكحل والزرنيخ، لانه يخرج من الارض.

وهو ضعيف، لان الجواز تعلق بما يسمى أرضا لا بما يخرج من الارض والاولى اعتبار الاسم، كما اختاره في المعتبر.

(وصفحة ٢٢٩) " إختلف الاصحاب في عدد الضربات في التيمم، فقال الشيخان في النهاية والمبسوط والمقنعة ضربة للوضوء وضربتان للغسل.

وهو اختيار ابن بابويه رحمه الله في من لا يحضره الفقيه، وسلار، وأبي الصلاح، وابن إدريس، وأكثر المتأخرين.

وقال السيد المرتضى رحمه الله في شرح الرسالة الواجب ضربة واحدة في الجميع.

وهو اختيار ابن الجنيد، وابن أبي عقيل.


(وصفحة ٢٣٨) " لو تيمم وصلى مع سعة الوقت ثم وجد الماء في الوقت، فإن قلنا باختصاص التيمم بآخر الوقت بطلت صلاته مطلقا، وإن قلنا بجوازه مع السعة فالاصح عدم الاعادة، وهو خيرة المصنف رحمه الله في المعتبر، والشهيد في الذكرى.

ونقل عن ابن الجنيد، وابن أبي عقيل رحمهما الله القول بوجوب الاعادة، وهو ضعيف.

(وصفحة ٢٤٥) " واعلم أنه ليس ينبغي لاحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت.

وقال الشيخ في النهاية ويرجع مالم يركع.

وهو اختيار ابن أبي عقيل، وأبي جعفر ابن بابويه، والمرتضى ففي شرح الرسالة.

لما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال " قلت: فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة؟ قال " فلينصرف فليتوضأ مالم يركع، فإن كان قد ركع فليمض في صلاته، فإن التيمم أحد الطهورين ".

وعن عبدالله بن عاصم، قال " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل لايجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة، فجاء الغلام فقال هو ذا الماء، فقال " إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته".

الحدائق الناضرة (مجلد ٤ صفحة ٢٩٧) (الثاني) ذهب ابن عقيل كما تكاثر النقل عنه بذلك في كتب الاصحاب إلى جواز التيمم بالارض وبكل ما كان من جنسها كالكحل والزرنيخ لانه يخرج من الارض، وهو مذهب أبي حنيفة كما ذكره في المعتبر، والمشهور العدم وهو المستفاد من الاخبار لتصريحها بالارض فيكون الحكم تابعا لما صدق عليه اطلاق الارض وهذه الاشياء لا تسمى أرضا، وما علله به من أن يخرج من الارض لايجدي طائلا إذ مورد النصوص هو ما يسمى أرضا لاما يخرج منها وإن لم يسم بذلك.

(وصفحة ٣٣٧) (السادسة) اختلف الاصحاب في عدد الضربات في التيمم، فقال الشيخان في الفقيه والنهاية والمبسوط ضربة للوضوء وضربتان للغسل، وهو اختيار الصدوق في الفقيه وسلار وأبي الصلاح وابن إدريس وأكثر المتأخرين.

وقال السيد المرتضى في


شرح الرسالة الواجب ضربة واحدة في الجميع، وهو اختيار ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد في المسائل العزية، واختاره جمع من متأخري المتأخرين: منهم السيد في المدارك وهو الظاهر.

(وصفحة ٣٧٥) " إعلم أنه قد وقع الخلاف هنا في مواضع: (الاول) انه على تقدير المشهور من جواز التيمم مع السعة فلو تيمم وصلى فإنه لايعيد، وهو المشهور وعليه دلت الاخبار المتقدمة، وعن ابن أبي عقيل وابن الجنيد القول هنا بوجوب الاعادة وربما كان مستندهما صحيحة يعقوب بن يقطين قال " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تيمم وصلى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة أم يجوز صلاته؟ قال إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه " وموثقة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام " في رجل تيمم وصلى ثم أصاب الماء؟ قال أما أنا فكنت فاعلا أني كنت أتوضأ وأعيد ".

(وصفحة ٣٧٨) " (الثانية) أي يجده بعد الفراغ من الصلاة، والمشهور أنه لا إعادة عليه ولكن ينتقض تيممه، قال في المعتبر " وهو موضع وفاق أيضا ".

وقد تقدم في سابق هذه المسألة مافي ذلك من الخلاف لذهاب ابن أبي عقيل وابن الجنيد إلى وجوب الاعادة.

(الثالثة) أن يجده بعد الدخول في الصلاة، وقد اختلف في هذه الصورة كلام الاصحاب، فقال الشيخ قدس سره في النهاية إنه يرجع مالم يركع، وهو اختيار ابن أبي عقيل وأبي جعفر بن بابويه والمرتضى في شرح الرسالة.

(وصفحة ٣٨٧) " إختلف الاصحاب رضوان الله عليهم في الحدث سهوا في الصلاة فالمشهور الابطال به مطلقا وانه لا فرق بين العمد والسهود وعليه يدل إطلاق جملة من الاخبار الآتية إن شاء الله تعالى عند ذكر المسألة، وقيل بعدم الابطال وانه يتطهر ويبني وعليه تدل أيضا جملة من الاخبار الصحيحة الصريحة، وحملت على محامل عديدة أقربها التقية، وقيل إنه إن كان سبقه الحدث في الصلاة وهو متيمم تطهر وبنى وإلا وجب عليه الاعادة،


ذهب إليه الشيخان في المقنعة والنهاية والمبسوط وابن أبي عقيل إلا أنه لم يشترط النسيان، وظاهر الصدوق في الفقيه القول بذلك أيضا حيث نقل فيه صحيحة زرارة الآتية ومن ثم اسنده إليه في الذكرى، وإلى هذا القول مال جملة من محققي المتأخرين ومتأخريهم: منهم المحقق في المعتبر والسيد السند في المدارك والفاضل الخراساني في الذخيرة وهو الاظهر.

جواهر الكلام (مجلد: ٥ صفحة ١٣٠) " نعم لايجوز التيمم ب‍ (الكحل والزرنيخ) ونحوهما من (المعادن) إجماعا محكيا في الغنية وصريح المنتهى وظاهره، وعن الخلاف إن لم يكن محصلا، للخروج عن اسم الارض قطعا، فيدخل حينئذ فيما سمعته سابقا من الادلة على عدم جواز التيمم بغيرها، فما عن ابن أبي عقيل من جوازه بالارض وبكل ما كان من جنسها كالكحل والزرنيخ ضعيف، والعرف أعدل شاهد عليه إن كان ذلك منه لعدم الخروج، وفاسد محجوج بما عرفت إن كان مراده الجواز بذلك وإن خرج عن مسمى الارض، ومفهوم التعليل في خبر السكوني ومروي الراوندي المتقدمين لا جابر له في المقام، بل معرض عنه بالنسبة إلى ذلك بين الاصحاب لما سمعت من الاجماعات السابقة.

(وصفحة ١٦٣) " بل لعل بعض عبارات الانتصار تشعر بإرادة الرجاء، ومع وهنه بالمحكي عن الصدوق والجعفي والبزنطي من القول بالسعة مطلقا، بل وابني الجنيد وأبي عقيل في خصوص الفرض المعتضد بإعراض المتأخرين أو أكثرهم عنه فيه، إذ من المستبعد جدا خفاء الاجماع على مثل أولئك الاساطين مع قرب العصر واطلاع خصوص حاكيه، على أن تحصيله لهم غالبا في ذلك الزمان إنما هو بملاحظة الروايات ومذاهب الرواة لها، وقد عرفت ظهور أكثر الاخبار بالتوسعة، وان الشيخ على كثرة نقله الاجماع لم ينقله هنا كما اعترف به في الذكرى لايقاوم بعض ما سمعته فضلا عن الجميع.

ومن ذلك كله ذهب جماعة إلى التفصيل بين الرجاء وعدمه، فيؤخر مع الاول دون الثاني، وهو المحكي عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل، وأختراه جماعة من المتأخرين، بل في جامع المقاصد عليه أكثرهم، وفي الروضة أنه الاشهر بينهم،


جمعا بين أدلة الطرفين سيما بعد ظهور أخبار التضييق في صورة الرجاء كما عرفت، وبعد ما سمعت من البعد فيه مع عدم الرجاء، كالبعد في التوسعة مع الرجاء، سيما لو كان ظنا، بل لعل السيرة على خلافه، إذ هو مكلف بالمائية، ولذا وجب عليه الطلب وغيره، ولا ينتقل عنها إلا بالعجز، وليس إلا بالضيق، بل لعله المنساق إلى الذهن مما كان كذلك من التكاليف، بل يعد العبد عاصيا عرفا لو فعل قبل ذلك.

ومنه ينقدح جريان ذلك فيه على القاعدة، فيجري حينئذ في غير محل البحث من ذوي الاعذار، ومنه الانتقال إلى مراتب التيمم، فلا يتيمم بالغبار إلا أن يضيق الوقت أو ييأس منه، وكذا الوحل، مضافا إلى إمكان المناقشة في جميع مادل على التوسعة بالنسبة إلى صورة الرجاء بما لا يخفى.

(وصفحة ١٩٦) " فما في المعتبر أن الجواب الحق العمل بالخبرين، فيكون مخيرا بين مسح الوجه أو بعضه، لكن لايقتصر على أقل من الجبهة، وقد أومأ إليه ابن أبي عقيل ضعيف جدا إن أراد وجوب كل من الفردين على التخيير، وأنه ليس من التخيير بين الاقل والاكثر، لا ختلاف الهيئة وعدم لزوم سبق مسح تمام الجبهة على غيرها من الوجه، كالجمع بحمل الزائد على الندب وإن تسومح فيه، فتأمل.

إنما البحث في تعيين ذلك البعض، فمنه الجبهة من القصاص أي الطرف الاعلى من الانف إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا بل متواترا، كدعوى الحسن تواتر الاخبار بأنه صلى الله عليه وآله حين علم عمارا مسح بهما جبهته وكفيه، وإن كنا لم نعثر إلا على موثق زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " سأله عن التيمم فضرب بيديه الارض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح جبهته.

(وصفحة ١٩٨) " إستدلال بعضهم بأخبار الجبين على الجبهة وعدهم أبا جعفر بن بابويه وابن الجنيد من القائلين بمسح الجبهة، وقد عرفت نص هؤلاء على الجبين، بل وابن أبي عقيل أيضا، فإنه قد حكى عنه في المختلف بعد دعوى التواتر السابق في الجبهة ما يشعر بإرادة الجبين منه، حيث أسنده إلى فعل النبي صلى الله عليه وآله فهذا مع ما سبق


منهم فضلا عن توجه أحد منهم إلى علاج تعارض مادل على الجبهة والجبين كالصريح فيما قلنا، سيما مع نص الشهيد في الذكرى على خلاف الصدوق في الحاجبين وتركه في الجبينين، إلى غير ذلك.

(وصفحة ٢٢٥) " فظهر اتفاق الفريقين حينئذ على عدم الاعادة لذلك مع الحكم بالصحة، فما عن ابني الجنيد وأبي عقيل من القول بها في هذا الحال كأنه خرق للاجماع المركب إن لم يكن البسيط، خصوصا إن قلنا إن ذلك منهما على جهة الكشف، بمعنى جواز التيمم في السعة إلا أنه مراعى بعدم وجدان الماء في الوقت، كما هو ظاهر أو محتمل المحكي عن عطاء وطاوس والقاسم بن محمد ومكحول وابن سيرين والزهري وربيعة، حيث جوزوا التيمم في السعة، وأوجبوا الاعادة مع الوجدان في الوقت، كالقديمين منا، مع أنا لم نعرف لهما مستندا سوى أصالة التكليف بالمائية.

(وصفحة ٢٣٩) " بل اجماع السرائر والرضوي " فإذا كبرت في صلاتك تكبيرة الافتتاح وأتيت بالماء فلا تقطع الصلاة ولا تنقض تيممك وامض في صلاتك " والمرسل في جمل المرتضى قال " وروي أنه إذا كبر تكبيرة الاحرام مضى فيها " كما عن ابن أبي عقيل ذلك أيضا.

كل ذلك مع إمكان منع صلاحية خبر ابن حمران للتقييد من حيث ظهور سؤاله بما قبل الركوع، فيكون حينئذ معارضا لا مطلقا، ولذا قال في المعتبر بعد ذكره وذكر خبر ابن عاصم الدال على جواز الرجوع مالم يركع " إن الاولى أرجح من وجوه ".


كتاب الصلاة: عداد الفرائض ومواقيتها

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١٢٣) " وقال ابن أبي عقيل حين عد النوافل: وثماني عشرة ركعة بالليل، ومنها أربع ركعات بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس تعد بركعة، وثلاث عشرة ركعة من انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الثاني، منها ثلاث ركعات للوتر. ثم قال: إلا أن بعضها أوكد من بعض، فأوكدها الصلوات التي تكون في الليل لا رخصة في تركها في سفر ولا حضر.

وهو الاقرب لكثرة التشديد والمبالغة في الاتيان بصلاة الليل ".

الدروس (صفحة ٢١) " ثم نوافل النهار، وهي ثمان للظهر قبلها وثمان للعصر قبلها، وقال الحسن آكدها الليلية، وفي السفر والخوف تنتصف الرباعيات وتسقط نوافلها سفرا، وفي الخوف نظر ".

البيان (صفحة ١٢٠) " نافلة شهر رمضان، وهي مشروعة على الاشهر، ونقل الشيخ، وسلار، فيه الاجماع، ونفاها ابن بابويه.

وقال ابن الجنيد: يزيد ليلا أربع ركعات على صلاة الليل، ولم يذكرها ابن عقيل، وروي عن الصادق عليه السلام نفيها، ولكنه معارض بروايات تكاد تتواتر، وبعمل الاصحاب وبحمل أخبار النفي على الجماعة فيها ".


(وصفحة ١٢٤) " تنبيهات: الاول: المشهور صلاة ركعتين عند الزوال يستظهر بهما في تحقق الزوال، قاله الاصحاب، وقد روى عبدالرحمن ابن عجلان عن أبي جعفر عليه السلام " إذا كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين، وإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة " وعن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام " لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة ".

وقال ابن أبي عقيل: إذا زالت الشمس فلا صلاة إلا الفريضة.

وقد روى أبوعمر حدثني أنه سأله عن الركعتين اللتين عند الزوال " أما إذا زالت الشمس بدأت بالفريضة " وهاتان الروايتان غير معارضتين لحمل الاولى على الشك والثانية على اليقين ".

الذكرى (صفحة ١١٣) " قال ابن أبي عقيل لما عد النوافل: وثماني عشر ركعة بالليل، منها نافلة المغرب والعشاء.

ثم قال: بعضها أوكد من بعض فأوكدها الصلوات التي تكون بالليل لارخصة في تركها في سفر ولا حضر، ولعله لكثرة ماورد في صلاة الليل من الثواب ".

(وصفحة ٢٥٤) " وفيها مسائل: الاولى: في شرعيتها، والاشهر في الروايات ذلك، حتى ادعى عليه سلار الاجماع، وقال الصدوق لا نافلة فيه زيادة على غيره، وابن أبي عقيل لم يتعرض لها بالذكر ولا علي بن بابويه".

الحدائق الناضرة (مجلد ٦ صفحة ٣٧) " (الثالثة) قال الصدوق قدس سره أفضل هذه الرواتب ركعتا الفجر ثم ركعة الوتر ثم ركعتا الزوال ثم نافلة المغرب ثم تمام صلاة الليل ثم تمام نوافل النهار.

قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: ولم نقف له على دليل يعتد به.

أقول: ستعرف دليله إن شاء الله تعالى في المقام.

ونقل عن ابن أبي عقيل لما عد النوافل وثماني عشرة ركعة بالليل منها نافلة المغرب والعشاء ثم قال بعضها أوكد من بعض وأوكدها الصلوات التي تكون بالليل لا رخصة في تركها في سفر ولا حضر.

(وصفحة ٣٨) " ونقل عن ابن أبي عقيل لما عد النوافل وثماني عشرة ركعة بالليل منها نافلة المغرب والعشاء ثم قال بعضها أوكد من بعض وأوكدها الصلوات التي تكون بالليل لارخصة


في تركها في سفر ولا حضر.

( جلد ١٠ صفحة ٥٠٩) " ونقل في المعتبر قال وقال بعض أصحاب الحديث منا لم يشرع في شهر رمضان زيادة نافلة عن غيره، وذكر بعض الاصحاب إن علي بن بابويه وابن أبي عقيل لم يتعرضا لها بنفي ولا إثبات وإن الصدوق قال لا نافلة فيه زيادة على غيره.

ورد هذا النقل عن الصدوق جمع من محققي متأخري المتأخرين بأن كلامه في الفقيه لايدل على نفي المشروعية بل الظاهر أنه إنما ينفي تأكد الاستحباب لصراحته بأنه لايرى بأسا بالعمل بما ورد فيها من الاخبار، ولهذا قال في المدارك: والظاهر أنه لا خلاف في جواز الفعل وإنما الكلام في التوظيف.

جواهر الكلام (مجلد ٧ صفحة ٢٣) " وأما تفاوت الفضل بينها فعن ابن بابويه ان ركعتي الفجر أفضلها، ثم ركعة الوتر، ثم ركعتا الزوال، ثم نافلة المغرب، ثم تمام صلاة الليل، ثم تمام نوافل النهار، ولم نقف له على دليل في هذا الترتيب، وعن ابن أبي عقيل ان الصلاة التي تكون بالليل أوكد النوافل لا رخصة في تركها في سفر ولا حضر وعن الخلاف ان ركعتي الفجر أفضل من الوتر بإجماعنا والاولى ترك البحث عن ذلك، إذ النصوص في فضل كل منها وافية، ولكل خصوصية لاتدرك بغيرها كما لايخفى على من لاحظ ماورد في كل منها، خصوصا نافلة الزوال التي هي صلاة الاوابين ونافلة المغرب التي لاينبغي أن يتركها الانسان ولو طلبته الخيل وصلاة الليل التي ورد فيها ماورد حتى أوصى بها النبي صلى الله عليه وآله عليا ثلاثا كالزوال بل قيل: إن الاخبار في فضل صلاة الليل والتأكيد على فعلها أكثر من غيرها، فالقول بأفضليتها بالنسبة إلى غيرها غير بعيد ".

(ومجلد ١٢ صفحة ١٨٢) " وبالجملة لم نعثر على خلاف في ذلك مما عدا الصدوق، إذ اقتصار الاسكافي على زيادة الاربع ليلا وترك التعرض من ابن أبي عقيل وعلي بن بابويه ليس خلافا، بل المحكي عن أولهم التصريح بما عليه الاصحاب، بل قيل: إنه صرح بزيادة على الالف الذي ستسمعه عندهم.


(وصفحة ٢٠٦) " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن صلاة جعفر أحتسب بها من نافلتي فقال: " ما شئت من ليل أو نهار " فما عن ابن الجنيد بعد أن ذكر جواز جعلها من قضاء النوافل قال: " لا أحب الاحتساب بها من شئ من التطوع الموظف عليه " وما عن ابن أبي عقيل من أنه لابأس بصلاتها في الليل إلا أنه لايحسبه من ورده فيه ضعيف جدا، وإن كان قد يشهد لهما خبر بسطام المروي عن أريعين الشهيد بسند فيه ضعف عن الصادق عليه السلام أنه قال في صلاة جعفر عليه السلام: " ولا تصلها من صلاتك التي كنت تصلي قبل ذلك " لكنه كما ترى قاصر عن معارضة ما عرفت ".


أوقات الصلاة

المعتبر (مجلد ٢ صفحة ٢٩) " مسألة: والصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا، وهو اختيار الشيخ في التهذيب و المبسوط والخلاف، وابن أبي عقيل وكثير من الاصحاب.

وقال في الخلاف: ومن الاصحاب من أوجبها مضيقا، وقال المفيد رحمه الله في المقنعة: إن أخرها ثم اخترم في الوقت قبل أن يؤديها في آخر الوقت كان مضيعا لها، وإن بقي حتى يؤديها في آخر الوقت وفيما بين الاول والآخر عفي عن ذنبه. وفي هذا فحوى التضييق "... ويمتد وقت المضطر حتى يبقى للفجر قدر العشاء، وقال عطاء وطاوس: يمتد وقتها إلى طلوع الفجر، وبه رواية عن مالك.

وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط: آخره للمختار إلى ذهاب الشفق، وللمضطر كما قلناه، وبه قال علم الهدى في المصباح، وابن أبي عقيل، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد...

وقال ابن أبي عقيل منا: آخره أن تبدو الحمرة، فإن تجاوز ذلك دخل في وقت الاخير.

تذكرة الفقهاء (مجلد ١ صفحة ٧٦) " مسألة: وآخر الفضيلة إلى ذهاب الشفق، وللاجزاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل قدر العشاء، لان عبدالله ابن عباس قال: الحايض تطهر قبل طلوع الفجر فتصلي المغرب والعشاء. ولو لم يكن الوقت ممتدا لما وجب، لان عذرها قد عم الوقت.

ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السام " إن الله افترض أربع صلوات، صلاتان أول


وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروبها، إلا أن هذه قبل هذه، وثنتان وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل، إلا أن هذه قبل هذه " ولان وقت العشاء ممتد إلى الانتصاف فتكون المغرب مساوية لها، لانهما صلاتا جمع يشترك وقتاهما كالظهر والعصر.

وقال الشيخ والمرتضى وابن أبي عقيل آخره للمختار إلى ذهاب الشفق، وللمضطر إلى الانتصاف بقدر العشاء".

".. مسألة: الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا، وتستقر بإمكان الاداء وهو اختيار أكثر علمائنا كالشيخ وابن أبي عقيل، وبه قال الشافعي ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٦٦) " مسألة: لكل صلاة وقتان: أول واخر، قال الشيخان وابن أبي عقيل وأبوالصلاح وابن البراج: الاول وقت المختار والآخر وقت المعذور.

وقال ابن إدريس وابن الجنيد: الاول وقت الفضيلة والثاني وقت الاجزاء، وهو الحق.

(وصفحة ٦٧) " وقال ابن أبي عقيل: أول وقت الظهر زوال الشمس إلى أن ينتهي الظل ذراعا واحدا أو قدمين من ظل قامته بعد الزوال، فإذا جاوز ذلك فقد دخل الوقت الآخر، مع أنه حكم أن الوقت لذوي الاعذار، فإن أخر المختار الصلاة من غير عذر إلى آخر الوقت فقد ضيع صلاته وبطل عمله، وكان عند آل محمد صلى الله عليه وآله إذا صلاها في آخر وقتها قاضيا لا مؤديا للفرض في وقته.

(صفحة ٦٨) " واحتج ابن أبي عقيل بحديث زرارة عن الباقر عليه السلام، وقد ذكرناه في أول احتجاج المفيد، وبما رواه محمد بن حكيم قال سمعت العبد الصالح عليه السلام يقول " إن أول وقت الظهر زوال الشمس، وآخر وقتها قامة من الزوال " وقد روى علي ابن أبي حمزة قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول " القامة هي الذراع " وقال له أبوبصير كم القامة؟ فقال: " ذراع، إن قامة رحل رسول الله صلى الله عليه وآله كانت ذراعا".

".. وقال ابن أبي عقيل إلى أن ينتهي الظل ذراعين بعد زوال الشمس، فإذا جاوز ذلك فقد دخل في الوقت الآخر.


(وصفحة ٦٩) " وقال ابن أبي عقيل: إن أول وقت المغرب سقوط القرص، وعلامته أن يسود أفق السماء من المشرق، وذلك إقبال الليل وتقوية الظلمة في الجو واشتباك النجوم، فإن جاوز ذلك بأقل قليل حتى يغيب الشفق فقد دخل في الوقت الاخير.

وقال ابن بابويه: وقت المغرب لمن كان في طلب المنزل في سفر إلى ربع الليل، وكذا للمفيض من عرفات إلى جمع.

وقال سلار: يمتد وقت العشاء الاولى إلى أن يبقى لغياب الشفق الاحمر مقدار أداء ثلاث ركعات.

وقال أبوالصلاح آخر وقت الاجزاء ذهاب الحمرة من المغرب، وآخر وقت المضطر ربع الليل.

" مسألة: أول وقت العشاء الآخرة إذا مضى من الغروب مقدار ثلاث ركعات، فيشترك الوقت بينها وبين المغرب إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء فيختص بها، واختاره السيد المرتضى، وإبن الجنيد، وأبوالصلاح، وابن البراج، وابن زهرة، وابن حمزة، وابن إدريس.

وقال الشيخان: أول وقتها غيبوبة الشفق وهو الحمرة المغربية، وهو اختيار ابن أبي عقيل وسلار.

لنا: قوله تعالى " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " وقد قيل الدلوك الغروب والغسق الانتصاف، وقول الصادق عليه السلام في رواية عبيد بن زرارة " إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين ".

(وصفحة ٧٠) " قال ابن أبي عقيل: أول وقت العشاء الآخرة مغيب الشفق، والشفق الحمرة لا البياض، فإن جاوز ذلك حتى دخل ربع الليل فقد دخل الوقت الاخير...

احتج ابن أبي عقيل بما رواه اسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام ذكر أصحابنا أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر، وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة، إلا أن هذه قبل هذه في السفر والحضر، وأن وقت المغرب إلى ربع الليل. فكتب " كذلك الوقت، غير أن وقت المغرب ضيق، وآخر وقتها ذهاب الحمرة ومصيرها إلى البياض في أفق المغرب..

" ورواية ابن مهران غير دالة على مطلوب ابن أبي عقيل، لان اشتراك الوقتين من حيث الغروب وتخصيص المغرب بربع الليل لايدل على ثبوت هذا التقدير في العشاء الآخرة.


" مسألة: وآخر وقت الصبح طلوع الشمس، وبه قال السيد المرتضى، وابن الجنيد، والمفيد، وسلار، وابن البراج، وأبو الصلاح، وابن زهرة، وابن إدريس.

وقال ابن أبي عقيل: آخره للمختار طلوع الحمرة المشرقية، وللمضطر طلوع الشمس.

وهو اختيار ابن حمزة.

(وصفحة ٧٢) " وقال ابن أبي عقيل: أول وقت المغرب سقوط القرص وعلامة سقوط القرص أن يسود أفق السماء من المشرق، وذلك إقبال الليل وتقوية الظلمة في الجور واشتباك النجوم.

وأما ابن أبي عقيل فإنه احتج بما رواه إسماعيل بن همام قال: رأيت الرضا عليه السلام وكنا عنده لم يصل المغرب حتى ظهرت النجوم، ثم قام فصلى بنا على باب دار ابن أبي محمود.

والجواب أنه حكاية حال فلعل الامام عليه السلام فعل ذلك لعذر، لا أنه وقت موظف.

ويدل عليه مارواه ذريح في الصحيح قال قلت لابي عبدالله عليه السلام إن أناسا من أصحاب أبي الخطاب يمسون بالمغرب حتى تشتبك النجوم، قال " أبرأ إلى الله تعالى ممن فعل ذلك متعمدا ".

(وصفحة ٧٣) " قال ابن أبي عقيل: إن أخر الصحيح السليم الذي لاعلة به من مرض ولا غيره ولا هو مصل سنة صلاته عامدا من غير عذر إلى آخر الوقت، فقد ضيع صلاته وبطل عمله، وكان عندهم إذا صلاها في آخر الوقت قاضيا لا مؤديا للفرض في وقته وفي هذه المسألة بحثان غامضان: الاول، أنكر جماعة الواجب الموسع ومعناه الذي يفضل وقته عنه، وافترقوا على مذاهب فيما ورد من الصلوات الموقتة وشبهها، فقال بعضهم الوجوب مختص بأول الوقت، وهو الظاهر من كلام المفيد رحمه الله، وآخرون قالوا إنه مختص بآخره فإن قدمه فنفل يجزي عن الفرض، ولا أعرف به قائلا من علمائنا.

وقال آخرون الفعل المأتي به في أول الوقت يراعى، فإن بقي المكلف على صفات التكليف عرف أن المأتي به كان واجبا، وإن خرج عن صفات المكلفين ظهر عدم وجوبه.

والحق عندنا أنه واجب في جميع أجزاء الوقت، بمعنى أن للمكلف الاتيان به في أول الوقت وأوسطه وآخره، إلا أن الاول أفضل.

وقال ابن أبي عقيل: من صلى صلاة فرض أو سنة قبل دخول وقتها فعليه الاعادة ساهيا


كان أو متعمدا، في أي وقت كان، إلا سنن الليل في السفر وفي هذا الاطلاق إشعار بموافقة كلام السيد المرتضى.

(وصفحة ٧٤) " وقال ابن أبي عقيل: لا صلاة عند آل الرسول صلى الله عليه وآله إلا بعد دخول وقتها، فمن صلى صلاة فرض أو سنة قبل دخول وقتها فعليه الاعادة، ساهيا كان أو متعمدا، في أي وقت كان، إلا سنن الليل في السفر، فإنه جايز أن يصليها أول الليل بعد العشاء الآخرة. فأما الحاضرة فلا يصليها إلا في وقتها، فإن صلى قبل وقتها أعاد. فقد وافق الشيخ في المسافر خاصة.

ومنع ابن إدريس من التقديم لهذين أيضا، وهو الاقرب.

(وصفحة ٧٤) ". وكلام الشيخ في النهاية يعطي أنه إن دخل الوقت وهو في الصلاة صحت صلاته، وهو منصوص أبي الصلاح، والظاهر من كلام ابن البراج.

وقال السيد المرتضى لاتصح صلاته، وهو منصوص ابن أبي عقيل، والظاهر من كلام ابن الجنيد، وهو الاقوى.

لنا: مارواه أبوبصير عن الصادق عليه السلام قال " من صلى في غير وقت فلا صلاة له " ولانه فعل العبادة قبل حضور وقتها فلا تكون مجزية عنه، كما لو وقعت بأجمعها في غير الوقت.

ولان النسيان غير عذر في الفوات فلا يكون عذرا في التقديم، ولانه ليس بعذر في الجميع فلا يقع عذرا في الابعاض، ولان كل جزء من أجزاء الوقت وقت لكل فعل من الافعال، كما أن جميع الوقت وقت لجميع العبادة، فكل جزء من أجزاء الوقت بالنسبة إلى فعله وقت له، فإذا وقع ما يخصه من الفعل قبله كان آتيا بالعبادة قبل وقتها.

(وصفحة ٧٦) " قال ابن أبي عقيل: لا نافلة بعد طلوع الشمس حتى تزول الشمس، ولا بعد العصر حتى يغيب القرص، إلا يوم الجمعة، وقضاء فوايت السنن، فإن القضاء مطلق بعد طلوع الشمس إلى الزوال، وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس.

وقال ابن الجنيد: ورد النهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن الابتداء بالصلاة عند طلوع الشمس، وعند قيامها نصف النهار، وعند غروبها، وأباح الصلاة نصف النهار يوم الجمعة فقط.

وقال


السيد المرتضى ومما انفردت به الامامية كراهية صلاة الضحى، وأن التنفل بالصلاة بعد طلوع الشمس إلى وقت زوالها محرم، إلا في يوم الجمعة خاصة ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٢٠٣) " قال السيد المرتضى في الجمل: قال بعض علمائنا: يمتد وقت المضطر حتى يبقى للفجر وقت العشاء وقال آخره للمختار ذهاب الشفق، وللمضطر إلى قبل نصف الليل بأربع.

وبه قال السيد المرتضى في المصباح.

وقال في النهاية: آخر وقتها غيبوبة الشفق، وقد رخص للمسافر التأخير إلى ربع الليل.وأطلق في الجمل أن آخر الوقت غيبوبة الشفق.

وكذا ابن أبي عقيل في كتابه.

وقال سلار: آخر الوقت غيبوبة الشفق.

(وصفحة ٢٠٥) ".. والشيخ في الجمل قال: وروي أن أول الوقت غيبوبة الشفق.

والظاهر من كلام ابن أبي عقيل أن أول وقتها ما قلناه، وبه قال أبوالصلاح أيضا وابن إدريس.

وقال الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف والمصباح: أول وقتها غيبوبة الشفق وبه قال سلار والسيد مرتضى أيضا وهو مذهب الجمهور كافة.

" مسألة: وآخر وقتها للفضيلة إلى ثلث الليل، وللاجزاء إلى نصف الليل، وبه قال السيد المرتضى في المصباح وابن الجنيد وسلار وابن بابويه وابن إدريس، وبه قال الشيخ في المبسوط.

وقال في الجمل والخلاف والمصباح والنهاية: آخره ثلث الليل، وجعل النصف رواية، وهو اختيار المفيد وابن البراج.

وقال ابن أبي عقيل: آخره ربع الليل للمختار، فإن تجاوز ذلك دخل في الوقت الاخير.

(وصفحة ٢٠٦) ".. وقال الشيخ في الخلاف: وقت المختار إلى أن يسفر الصبح، ووقت المضطر إلى طلوع الشمس، وبه قال الشافعي وأحمد.

وقال ابن أبي عقيل: آخره أن تبدو الحمرة، فإن تجاوز دخل في الوقت الاخير.

لنا: مارواه الجمهور عن عبدالله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله قال " وقت الفجر مالم تطلع الشمس " وعن أبي هريرة عنه عليه السلام " أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وآخر وقتها حين تطلع الشمس ".

وما رواه أبوهريرة وعبدالله بن عمر وابن العاص عن النبي صلى الله عليه وآله " إن للصلاة


وقتين أولا وآخرا، وإن أول وقت الفجر حين تطلع الفجر، وآخره حين تطلع الشمس " ومن طريق الخاصة مارواه الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال " وقت الصلاة الغداة مابين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.

(وصفحة ٢٠٩) " مسألة: قد بينا فيما مضى جواز التكليف بالواجب الموسع ووقوعه، وإنما البحث هاهنا في شئ واحد، وهو أن الوجوب هل ثبت بأول الوقت أم لا؟ فالذي نختاره أنه يجب الصلاة مثلا بأول الوقت وجوبا موسعا، وهو اختيار الشيخ وابن أبي عقيل وجماعة من أصحابنا، وذهب إليه الشافعي وأحمد.

وقال المفيد رحمه الله: إن أخرها ثم اخترم في الوقت قبل أن يؤديها كان مضيعا لها، وإن بقي حين يؤديها في آخر الوقت أو فيما بين الاول والآخر عفي عن ذنبه، وفيه تعريض بالتضييق.

وقال أيضا: في بعض المواضع إن أخرها لغير عذر كان عاصيا، ويسقط عقابه لو فعلها في بقية الوقت.

وقال أبوحنيفة تجب بآخر الوقت إذا بقي منه ما لا يتسع لاكثر منها ".

البيان (صفحة ٤٩) " البحث الاول في تقديرها فوقت الظهر زوال الشمس المعلوم بزيادة الظل بعد نقصه، أو حدوثه بعد عدمه كما في مكة وصنعاء في بعض الازمنة، وتميل الشمس إلى الجانب الايمن لجاعل الجدي على منكبه الايمن، فإذا مضى قدر أدائها دخل وقت العصر، ثم يشترك الوقت إلى أن يبقى للغروب قدر العصر فيختص به. ويعلم الغروب بذهاب الحمرة المشرقية لا باستتار القرص في الاقوى، ولا يتوقف على ظهور النجوم كما في ظاهر كلام ابن أبي عقيل، لدلالة الاخبار على نفيه، وتبديع الصائر إليه.

(وصفحة ٥٠) " وظاهر المفيد وابن عقيل إن وجوب الصلاة مضيق، وإنه لو أخره ثم أتى به عفي عنه، لقول النبي صلى الله عليه وآله " أول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله " قلنا العفو قد ينسب إلى تارك الاولى، لقوله تعالى " عفا الله عنك ".

الذكرى (صفحة ١١٤) " قد قال ابن أبي عقيل: إنه قد تواترت الاخبار عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: ثلاث


صلوات إذا دخل وقتهن لايصلى بين أيديهن نافلة: الصبح والمغرب والجمعة، إذا زالت الشمس.

فإن صح هذا صلح للحجية.

(وصفحة ١٢١) " عن أبي بصير عنه عليه السلام قال متى يحرم الطعام على الصايم؟ فقال " إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء، قلت: فمتى تحل الصلاة؟ قال إذا كان كذلك، فقلت: ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس فقال لا، إنما تعدها صلاة الصبيان " وفي ذلك إيماء إلى الجواز وكراهة التأخير.

وقال ابن أبي عقيل والشيخ في أحد قوليه طلوع الحمرة للمختار، وطلوع الشمس للمضطر، عملا بظاهر هذه الاخبار وهي أدل على الفضيلة.

(وصفحة ١٢٣) " الفصل الثاني: في مواقيت الرواتب، ومسائله ست، الاولى: وقت صلاة الاولى بين زوال الشمس إلى أن يصير الفئ على قدمين، ونافلة العصر إلى أربعة أقدام، وتسمى الصبحة.

قال ابن أبي عقيل: لما رواه عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال " للرجل أن يصلي الزوال مابين الزوال الشمس إلى أن يمضي قدمان، فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات، وإن مضى زمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالاولى، ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك، وللرجل أن يصلي من نوافل الاولى مابين الاولى إلى أن يمضي أربعة أقدام، فإن مضت أربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئا فلا يصل النوافل، وإن كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها، ثم يصلي العصر " وهذا يدل على تسميته ماقبل الظهر بصلاة الزوال كما سميت صلاة الاوابين وما بعد الظهر لها ثم قال في هذا الخبر وللرجل ان يصلي ان بقي عليه شئ من صلاة الزوال إلى ان يمضي بعد حضور الاولى نصف قدم وان كان قد صلى من نوافل الاولى شيئا قبل ان يحضر العصر فله ان يتم نوافل الاولى إلى ان يمضي بعد حضور العصر قدم.

قلت لعله اراد بحضور الاولى والعصر ماتقدم من الذراع والذراعين والمثل والمثلين وشبهه ويكون للمتنفل ان يزاحم الظهر والعصر بما بقي من النوافل مالم يمض القدر المذكور فيمكن ان يحمل لفظ الشئ على عمومه فيشتمل الركعة وما دونها وما فوقها فيكون فيه


بعض مخالفة للتقدير بالركعة ويمكن حمله على الركعة فما فوقها وتكون مقيدا لها بالقدم والنصف ويجوز ان يريد بحضور الاولى مضي نفس القدمين المذكورين في الخبر وبحضور العصر الاقدام الاربع وتكون المزاحمة المذكورة مشروطة بأن لاتزيد على نصف قدم في الظهر وبعد القدمين ولا على قدم في العصر بعد الاربع وهذا تنبيه حسن لم يذكره المصنفون.

(وصفحة ١٢٧) " وحكم الشيخ في النهاية بكراهية صلاة النوافل أداء وقضاء عند طلوع الشمس والغروب، ولم يعين شيئا.

وقال ابن أبي عقيل: لا نافلة بعد طلوع الشمس إلى الزوال وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس، إلا قضاء السنة، فإنه جايز فيهما، وإلا يوم الجمعة.

وقال ابن الجنيد وابن أبي عقيل: ورد النهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن الابتداء بالصلاة عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها نصف النهار، إلا يوم الجمعة في قيامها.

(وصفحة ١٢٨) " وأطلق ابن أبي عقيل بطلان صلاة العامد والساهي قبل الوقت ".

مدارك الاحكام (مجلد ٣ صفحة ٥٠) " وقال ابن أبي عقيل: أول وقت المغرب سقوط القرص، وعلامته أن يسود أفق السماء من المشرق، وذلك إقبال الليل.

(وصفحة ٥١) " وعن محمد بن علي قال: صحبت الامام الرضا عليه السلام في السفر فرأيته يصلي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق يعني السواد.

ولعل هذه الرواية مستند ابن أبي عقيل فيما اعتبره من إقبال السواد من المشرق، وفي الجميع قصور من حيث السند " (وصفحة ٥٧) " إن أول وقت العشاء إذا مضى من الغروب قدر صلاة المغرب، وبه قال السيد المرتضى رضوان الله عليه وابن الجنيد، وأبوالصلاح، وابن البراج، وابن زهرة، وابن حمزة، وابن إدريس، وسائر المتأخرين.

وقال الشيخان: أول وقتها سقوط


الشفق، وهو الحمرة المغربية. وهو اختيار ابن أبي عقيل، وسلار. والمعتمد الاول.

(وصفحة ٦٢) " واختلف الاصحاب في آخره، فذهب المفيد رحمه الله في المقنعة، والشيخ في جملة من كتبه، والمرتضى، وأبوالصلاح، وابن البراج، وابن زهرة، وابن إدريس، إلى أنه طلوع الشمس.

وقال الشيخ في الخلاف: وقت المختار إلى أن يسفر الصبح، ووقت المضطر إلى طلوع الشمس.

وقال ابن أبي عقيل: آخره للمختار طلوع الحمرة المشرقية، وللمضطر طلوع الشمس.

والمعتمد الاول.

(وصفحة ١٠٠) " وإن دخل الوقت وهو متلبس بها ولو قيل التسليم قيل: أجزأه، وهو اختيار الشيخ في أكثر كتبه، وجمع من الاصحاب، لانه متعبد بظنه، خرج منه ماإذا ما يدرك شيئا من الوقت بالاجماع فيبقى الباقي، ولما رواه إسماعيل بن رباح عن أبي عبدالله عليه السلام: قال: " إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك ".

ولو صلى قبل الوقت عامدا أو جاهلا أو ناسيا كانت صلاته باطلة.

والرواية واضحة المعنى، لان المراد من الرؤية هنا الظن، لكنها قاصرة من حيث السند بجهالة الراوي.

وقال السيد المرتضى، وابن الجنيد، وابن أبي عقيل: يعيد الصلاة كما لو وقعت بأسرها قبل دخول الوقت.

واختاره في المختلف، واحتج عليه برواية أبي بصير المتقدمة، وبأنه مأمور بإيقاع الصلاة في وقتها ولم يحصل الامتثال. وهو جيد ".

الحدائق الناضرة (مجلد ٦ صفحة ٨٩) " الثاني ان المشهور بين المتأخرين من المحقق والعلامة ومن تأخر عنهما وهو المنقول عن المرتضى وابن إدريس في الوقتين اللذين لكل فريضة ان الاول للفضيلة والثاني للاجزاء، وذهب الشيخان وابن أبي عقيل وأبوالصلاح وابن البراج ومن متأخري المتأخرين المحدث الكاشاني ان الوقت الاول للمختار والثاني للمضطرين وذوي الاعذار.


(وصفحة ١١١) " وقال ابن أبي عقيل أول وقت الظهر زوال الشمس إلى أن ينتهي الظل ذراعا واحد أو قدمين من ظل قامته بعد الزوال فإذا جاوز ذلك فقد دخل الوقت الآخر، مع أنه حكم أن الوقت الآخر لذوي الاعذار فإن أخر المختار الصلاة من غير عذر إلى آخر الوقت فقد ضيع صلاته وبطل عمله وكان عند آل محمد عليهم السلام إذا صلاها في آخر وقتها قاضيا لا مؤديا للفرض في وقته.

(وصفحة ١٢٣) " أما مانقل عن ابن أبي عقيل فاحتج له في المختلف برواية زرارة المتقدمة في ما استدل به للشيخ المفيد ورواية محمد بن حكيم قال " سمعت العبد الصالح عليه السلام يقول إن أول وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامة من الزوال " قال وقد روى علي بن أبي حمزة قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام " يقول: القامة هي الذراع " وقال له أبوبصير: كم القامة؟ " فقال: ذراع، إن قامة رحل رسول الله صلى الله عليه وآله كانت ذراعا " وأجاب عنه بما يرجع إلى ما قدمنا عن صاحب المدارك في الجواب عن كلام الشيخ المفيد قدس سره.

(وصفحة ١٥٥) ".. وقال ابن أبي عقيل إلى أن ينتهي الظل ذراعين بعد زوال الشمس فإذا جاوز ذلك فقد دخل في الوقت الآخر، كذا نقل العلامة في المختلف.

(وصفحة ١٧٦) ".. وقال ابن أبي عقيل أول وقت المغرب سقوط القرص وعلامته أن يسود أفق السماء من المشرق وذلك إقبال الليل وتقوية الظلمة في الجو واشتباك النجوم وإن جاوز ذلك بأقل قليل حتى يغيب الشفق فقد دخل في الوقت الآخر.

(وصفحة ١٨٩) " (المسألة العاشرة) المشهور بين الاصحاب رضوان الله عليهم ان أول وقت العشاء إذا مضى من غروب الشمس قدر ثلاث ركعات وإليه ذهب السيد المرتضى والشيخ في الاستبصار والجمل وابن بابويه وابن الجنيد وأبوالصلاح وابن البراج وابن زهرة وابن إدريس ومن تأخر عنه، ونسبه العلامة في المنتهى إلى ابن أبي عقيل أيضا مع أنه في المختلف نسب إليه القول الآتي وقال الشيخان أول وقتها غيبوبة الشفق ونسبه في المختلف


إلى ابن أبي عقيل وسلار وهو أحد قولي المرتضى على مانقله بعض الاصحاب أيضا.

(وصفحة ١٩٣) ".. وقال ابن أبي عقيل أول وقت العشاء الآخرة مغيب الشفق والشفق الحمرة لا البياض فإن جاوز ذلك حتى دخل ربع الليل فقد دخل في الوقت الاخير وقد روى إلى نصف الليل.

(وصفحة ٢٠١) " إنما الخلاف في آخره فالمشهور ان آخره طلوع الشمس وبه قال السيد المرتضى وابن الجنيد والشيخ المفيد وسلار وابن البراج وأبوالصلاح وابن زهرة وابن إدريس وعليه جمهور المتأخرين، وقال ابن أبي عقيل آخره للمختار طلوع الحمرة المشرقية وللمضطر طلوع الشمس وهو اختيار ابن حمزة، وللشيخ قولان: أحدهما كالقول الاول ذهب إليه في الجمل والاقتصاد، والثاني كمذهب ابن أبي عقيل اختاره في المبسوط والخلاف.

(وصفحة ٢٢٩) " (الاول) المشهور بين الاصحاب جواز تقديم صلاة الليل في أوله للشاب الذي تمنعه رطوبة دماغه من الانتباه والمسافر الذي يمنعه جد السير ونقل عن زرارة بن اعين المنع من تقديمها على انتصاف الليل مطلقا وانه قال " كيف تقضى صلاة قبل وقتها إن وقتها بعد انتصاف الليل وسيأتي ذلك في رواية محمد بن مسلم، واختاره ابن إدريس على ما نقله في المختلف وإليه مال في المختلف أيضا ونقل فيه عن ابن أبي عقيل أنه وافق الشيخ في المسافر خاصة. والظاهر هو القول المشهور للاخبار الكثيرة الدالة عليه.

(وصفحة ٢٥٥) " ونقل في المختلف عن الشيخ أنه قال الصلاة تجب في أول الوقت وجوبا موسعا والافضل تقديمها في أول الوقت، قال ومن أصحابنا من قال تجب بأول الوقت وجوبا مضيقا إلا أنه متى لم يفعله لم يؤاخذ به عفوا من الله تعالى والاول أبين في المذهب.

ثم نقل في المختلف أيضا عن الشيخ المفيد مانقله عنه أولا في المنتهى ثم قال وهو يشعر بالتضيق، ثم نقل عن ابن أبي عقيل أنه قال إن آخر الصحيح السليم الذي لا علة به من مرض ولا غيره ولا هو مصل سنة صلاته عامدا من غير عذر إلى آخر الوقت فقد ضيع صلاته وبطل عمله وكان عندهم إذا صلاها في آخر وقتها قاضيا لا مؤديا للفرض في وقته.

ثم نقل في المختلف عن الشيخ المفيد أنه احتج بما رواه عبدالله بن سنان في الصحيح


قال " سمعت أبا عبدالله عليه السلام " يقول " لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله وليس لاحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر " ثم قال: والجواب ان الحديث يدل على أن التقديم من باب الاولى لا أنه واجب وجوبا مضيقا ". انتهى.

اقول: ولايخفى انه قد تقدم منا ما هو التحقيق في المقام وبيان مافيه من ابرام النقض ونقض الابرام، وقد ذكرنا ان ما نسبوه للشيخ المفيد من القول بالتضيق ليس في محله وإنما كلامه قدس سره وقع على نهج الاخبار المستفيضة في المسألة من أن لكل صلاة وقتين وان الوقت الثاني إنما هو لذوي الاعذار والاضطرار وان من أخر الصلاة إليه ولم يكن كذلك كان تحت المشيئة لا يجب على الله تعالى قبول عمله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وهو ظاهر في حصول العصيان بالتأخير وإن وقعت الصلاة اداء.

ونحوه كلام ابن أبي عقيل إلا أنه بالغ في ذلك بنسبته إلى إبطال العمل وكونه قاضيا للفرض لامؤديا وبالجملة فإن ما ذكره شيخنا المفيد هو الذي تكاثرت به الاخبار المتقدمة كما اوضحناه بما لامزيد عليه.

(وصفحة ٢٨٥) " أما لو وقع بعضها في الوقت فقد اختلف الاصحاب فيه، وظاهر عبارة النهاية المتقدمة الصحة، ونقل في المختلف أنه منصوص أبي الصلاح وظاهر كلام ابن البراج.

وقال السيد المرتضى لاتصح صلاته، وفي المختلف انه منصوص ابن أبي عقيل وظاهر كلام ابن الجنيد، وإليه ذهب العلامة، وهو المشهور بين المتأخرين.

احتج العلامة في المختلف على ماذهب إليه من البطلان برواية أبي بصير المتقدمة الدالة على أن من صلى في غير وقت فلا صلاة له، ولانه فعل العبادة قبل حضور وقتها فلا تكون مجزئة عنه كما لو وقعت بأجمعها في غير الوقت، ولان النسيان غير عذر في الفوات فلا يكون عذرا في التقديم، ولانه ليس بعذر في الجميع فلا يكون عذرا في البعض.

(وصفحة ٢٩٣) ".. ويدل عليه أيضا رواية إسماعيل بن رباح (رياح) عن أبي عبدالله عليه السلام قال " إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك " ونقل عن السيد المرتضى وابن أبي عقيل وابن الجنيد البطلان كما لو وقعت بأسرها قبل الوقت واختاره العلامة في المختلف والسيد السند في المدارك، وظاهر المحقق في المعتبر التوقف في المسألة.


(وصفحة ٣٠٤ و٣٠٥) " وعن ابن أبي عقيل لا نافلة بعد طلوع الشمس إلى الزوال ولا بعد العصر حتى يغيب القرص إلا يوم الجمعة وقضاء فوائت السنن فإن القضاء مطلق بعد طلوع الشمس إلى الزوال وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس وقال ابن الجنيد ورد النهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن الابتداء بالصلاة عند طلوع الشمس وعند قيامها نصف النهار وعند غروبها وأباح الصلاة نصف النهار يوم الجمعة فقط.

وقال السيد المرتضى ومما انفردت به الامامية كراهة صلاة الضحى وإن التنفل بالصلاة بعد طلوع الشمس إلى وقت زوالها محرم إلا في يوم الجمعة خاصة.

وقال في أجوبة المسائل الناصرية حيث قال الناصر لابأس بقضاء الفرائض عند طلوع الشمس وعند استوائها وعند غروبها. قال وهذا عندنا صحيح وعندنا انه يجوز أن يصلي في الاوقات المنهي عن الصلاة فيها كل صلاة لها سبب متقدم، وانما لايجوز أن يبتدأ فيها بالنوافل.

وصريح كلام المرتضى رضي الله عنه هو التحريم في المبتدأة وهو ظاهر كلام ابن ابي عقيل وابن الجنيد ".

جواهر الكلام (مجلد ٧ صفحة ١٠٦) " (باستتار) نفس (القرص) خاصة عن نظر ذلك المكلف فيما يراه من الافق الذي لم يعلم حيلولة جبل ونحوه بينه وبينه، كما هو المحكي عن الكاتب والصدوق في العلل وظاهر الفقيه وابن أبي عقيل والمرتضى والشيخ وسلار والقاضي، ومال إليه جماعة من متأخري المتأخرين كسيد المدارك والخراساني والكاشاني والمدقق الشيخ حسن وتلميذه فيما حكي عنهما والاستاذ الاكبر، للنصوص المستفيضة غاية الاستفاضة، وفيها الصحيح وغيره، بل ربما ادعي تواترها المتضمنة تعليق الصلاة والافطار على غيبوبة الشمس، وإنه بذلك يدخل وقت المغرب، بل في بعضها التصريح بغيبوبة القرص كصحيح عبدالله بن سنان عن الصادق عليه السلام " وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها " والصحيح الآخر الذي رواه المشائخ الثلاثة، بل الصدوق منهم بأسانيد متعددة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى


صومك، وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا وغيرهما.

(وصفحة ١٠٩) " لعله مذهب ابن أبي عقيل أيضا وإن ظن خلافه، لقوله فيما حكي عنه: أول وقت المغرب سقوط القرص، وعلامة ذلك أن يسود أفق السماء من المشرق، وذلك إقبال الليل، وتقوية الظلمة في الجو، واشتباك النجوم بل لعله مذهب الاسكافي أيضا، لانه قال فيما حكي عنه، أول وقت المغرب وقوع اليقين بغيبوبة قرصها عن النظر، لما ستعرفه من أن اعتبار المشهور ذهابها للدلالة على غيبوبة القرص نفسه عن تمام أفق الارض المستوية، وإلا فالجميع اتفقوا على دخول وقت المغرب بغيبوبة الشمس، ولعله يريد بقوله عن النظر نظر الجميع بحيث يشمل من لم يكن حائلا بينه وبين الافق ".


القبلة

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٧٨) " احتج ابن أبي عقيل بأن وجوب الاستقبال مطلقا ثابت، خرج عنه حال الركوب في السفر للضرورة، فيبقى الباقي على الاصل.

والجواب: أن الاشتراك في المقتضى يستلزم الاشتراك في الاقتضاء، وقد بينا اشتراك العلة وهي الضرورة ".

" مسألة: قال ابن أبي عقيل: لو خفيت عليه القبلة لغيم أو ريح أو ظلمة فلم يقدر على القبلة صلى حيث شاء، مستقبل القبلة وغير مستقبلها، ولا إعادة عليه إذا علم بعد ذهاب وقتها أنه صلى لغير القبلة، وهو الظاهر من اختيار ابن بابويه.

وقال الشيخان متى أطبقت السماء بالغيم ولم يتمكن الانسان من استعلام القبلة أو كان محبوسا في بيت أو بحيث لايجد دليلا على القبلة فليصل إلى أربع جهات، مع الاختيار.

ومع الضرورة إلى أي جهة شاء، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد وأبي الصلاح وسلار وابن حمزة وابن البراج وهو اختيار ابن إدريس أيضا، والوجه ما ذهب إليه الجماعة ".

(وصفحة ٧٨) " احتج ابن أبي عقيل بأنه لو كان مكلفا بالاستقبال حال عدم العلم به لزم تكليف ما لايطاق، والتالي باطل قطعا فالمقدم مثله وبما رواه زرارة في الصحيح قال الباقر عليه السلام " يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة " وعن سماعة قال سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم قال " إجتهد رأيك، وتعمد القبلة جهدك ".

(وصفحة ٧٩) " مسألة: أوجب ابن أبي عقيل الاستقبال في النافلة كالفريضة إلا في موضعين، حال الحرب والمسافر يصلي أينما توجهت به راحلته، ولم يشترط الشيخ السفر، بل جوز النافلة للراكب والماشي إلى غير القبلة مطلقا وإن كان في الحضر ".


" احتج ابن أبي عقيل بأن وجوب الاستقبال مطلقا ثابت، خرج عنه حال الركوب في السفر للضرورة، فيبقى الباقي على الاصل، والجواب: أن الاشتراك في المقتضي يستلزم الاشتراك في الاقتضاء، وقد بينا اشتراك العلة وهي الضرورة ".

(وصفحة ١٣٥) " مسألة: من نقص ركعة أو زاد سهوا ولا يذكر حتى يتكلم أو يستدبر القبلة، قال الشيخ في المبسوط أعاد، وهو اختيار في النهاية، قال: وفي أصحابنا من قال إنه إذا نقص ساهيا، لم يكن عليه إعادة الصلاة، لان الفعل الذي يكون بعده في حكم السهو، قال وهو الاقوي عندي، وسواء كان ذلك في صلاة الغداة أو المغرب أو صلاة السفر أو غيرها..والظاهر من كلام ابن أبي عقيل الاعادة مطلقا ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٢٢٢) " قال الشيخ: لابأس بالتنفل على الراحلة في غير السفر، وبه قال أبوسعيد الاصطخري وأبويوسف، وقال ابن أبي عقيل: لايتنفل في الحضر على الراحلة، وبه قال أكثر أصحاب الشافعي.

لنا: قوله تعالى " فأينما تولوا فثم وجه الله " وما رواه الجمهور عن ابن عمر وقد تقدم.

ومن طريق الخاصة مارواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان عن أبي الحسن الاول عليه السلام في الرجل يصلي النافلة وهو على دابته في الامصار؟ قال " لا بأس " البيان (صفحة ٥٤) " والاقرب وجوب تعلم الامارات على الاعيان، وإنما يجب عليه معرفة أمارات بلده. فلو سافر إلى آخر وجب عليه معرفة علاماته، ولو فقد الامارات صلى إلى أربع جهات مع سعة الوقت، وإلا فالمحتمل، ولو واحدة.

وابن أبي عقيل اجتزأ بالواحدة اختيارا، وهو فحوى كلام ابن بابويه.

والاول أشهر ".

الذكرى (صفحة ١٦٦) " الثالثة عشر: ذهب ابن أبي عقيل وابن بابويه في ظاهر كلامه إلى أنه عند خفاء القبلة يصلي كيف شاء، ولا إعادة عليه بعد خروجج الوقت لو تبين الخطأ، والاكثر أوجبوا الصلاة إلى أربع.


(وصفحة ١٦٨) " لو صلى على الراحلة حاضرا جاز أيضا، قاله الشيخ لقول الكاظم عليه السلام في صلاة النافلة على الدابة في الامصار " لا بأس " ومنعه ابن أبي عقيل، وكذا الماشي لقول الصادق عليه السلام في المصلي تطوعا وهو يمشي " نعم " وفي الفريضة عند الضرورة ".

روض الجنان (صفحة ١٩٢) " قيل ويجوز النافلة إلى غير القبلة.. فالقائلون بالاشتراط اختلفوا، فأوجب ابن أبي عقيل الاستقبال فيها بالمعنى المذكور مطلقا كالفريضة إلا في حال الحرب والسفر.

وأوجبه الشيخ لغير الراكب والماشي، ولو حضر.

(وصفحة ١٩٤) " وهذا التفصيل وهو الصلاة إلى الاربع عند تعذر الاجتهاد على بعض الوجوه اختيار أكثر الاصحاب، ولا شاهد له من الاخبار إلا مرسلة خداش المتقدمة، وهي مردودة بالارسال وجهالة خداش، ومن ثم ذهب بعض الاصحاب كابن أبي عقيل وابن بابويه في ظاهر كلامه إلى أنه عند خفاء القبلة يصلي حيث شاء، ولا إعادة عليه بعد خروج الوقت لو تبين الخطأ، والوقوف مع المشهور أقوى وإن لم يكن هناك نص ".

مدارك الاحكام (مجلد ٣ صفحة ١٣٦) " وقال ابن أبي عقيل: لو خفيت عليه القبلة لغيم، أو ريح، أو ظلمة فلم يقدر على القبلة صلى حيث شاء، مستقبل القبلة وغير مستقبلها، ولا إعادة عليه إذا علم بعد ذهاب وقتها أنه صلى لغير القبلة. وهو ظاهر من اختيار ابن بابويه، ونفى عنه البعد في المختلف، ومال إليه في الذكرى، وقواه شيخنا المعاصر، وهو المعتمد.

(وصفحة ١٤٧) " وأما جواز صلاة النافلة على الراحلة سفرا فقال في المعتبر: إنه اتفاق علمائنا، طويلا كان السفر أو قصيرا.

وأما الجواز في الحضر فقد نص عليه الشيخ في المبسوط والخلاف، ومنعه ابن أبي عقيل.

والاصح جواز التنفل للماشي والراكب حضرا وسفرا مع الضرورة والاختيار، للاخبار المستفيضة الدالة عليه ".


الحدائق الناضرة (مجلد ٤ صفحة ٤٠٠) " قال ابن أبي عقيل لو خفيت عليه القبلة لغيم أو ريح أو ظلمة فلم يقدر على القبلة صلى حيث شاء مستقبل القبلة وغير مستقبلها ولا إعادة عليه إذا علم بعد ذهاب وقتها أنه صلى لغير القبلة.

وهو الظاهر من ابن بابويه ونفى عنه البعد في المختلف ومال إليه في الذكرى واختاره جملة من محققي متأخري المتأخرين، وهو المختار لما ستعرف من الاخبار.

(وصفحة ٤٢٤) " ويجوز صلاتها إلى غير القبلة سفر بلا خلاف وقال في المعتبر أنه اتفاق علمائنا طويلا كان السفر أو قصيرا.

وأما في الحضر فقولان المشهور الجواز ونقل عن ابن أبي عقيل القول بالمنع.

والاقرب جواز النافلة إلى غير القبلة راكبا وماشيا سفرا وحضرا ضرورة واختيارا.

ويدل على ذلك الاخبار المتكاثرة.

(وصفحة ٤٢٨) " منها جواز النافلة إلى غير القبلة ماشيا أو راكبا في الحضر خلافا لابن أبي عقيل".

جواهر الكلام (مجلد ٨ صفحة ١١) " على كل حال فلا ريب في ضعف الاشتراط المزبور، كضعف القول بعدم جواز أصل فعل النافلة للراكب والماشي حضرا، كما عساه يظهر من المحكي عن ابن أبي عقيل والحلي وسلار، بل هو ظاهر النافع والمحكي عن النهاية وجمل من العلم والعمل، ولعل المستند كما في الرياض إما الاقتصار فيما خالف الاصل الدال على لزوم الصلاة إلى القبلة مطلقا ولو نافلة من العموم وتوقيفية العبادة على المجمع عليه وهو السفر خاصة، وفيه أنه أخص من الدعوى، ولو أضاف إلى القبلة غيرها من الاستقرار ونحوه مما يعتبر في الصلاة ولو نافلة كان الدليل أتم، ويجاب عنه حينئذ بأن الاقتصار على المتيقن غير لازم بعد النصوص الصحيحة المتقدمة الظاهرة في الجواز حضرا على الراحلة.


الاذان والاقامة

المعتبر (مجلد ٢ صفحة ١٢٩) " مسألة: ولو أخل بالاذان والاقامة ناسيا وصلى تداركهما مالم يركع، واستقبل صلاته استحبابا، وبه قال علم الهدى في المصباح، وابن أبي عقيل: ولو تعمد لم يرجع.

(وصفحة ١٣٠) " وفي رواية علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة، قال " إن كان فرغ من صلاته فقد مضت صلاته، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد " قال الشيخ في التهذيب: وهذا الخبر محمول أيضا على الاستحباب وما ذكره يحتمل، لكن فيه تهجم على إبطال الفريضة بالخبر النادر.. أما مع العمد فلا يعيد، وقال الشيخ في التهذيب يعيد.

وقال ابن أبي عقيل: إن تركه متعمدا أو استخفافا فعليه الاعادة.

(وصفحة ١٣٢) " فروع الاول: قال في المبسوط: ولو صلى جماعة بغير أذان وإقامة لم تحصل فضيلة الجماعة، والصلاة ماضية، وقال علم الهدى في الجمل والمصباح، وابن أبي عقيل الاقامة واجبة على الرجال دون الاذان، إذا صلوا فرادى، ويجبان عليهم في المغرب والعشاء.

وقال الشيخ في الخلاف بالاستحباب، وهو الاولى ".

تذكرة الفقهاء (مجلد ١ صفحة ١٠٨) " مسألة: الاذان والاقامة مستحبان في جميع الفرايض اليومية للمنفرد والجامع على أقوى الاقوال، وبه قال الشافعي وأبوحنيفة، لان عبدالله بن عمر صلى بغير أذان ولا إقامة.

ومن طريق الخاصة ماتقدم في حديث الباقر عليه السلام حيث صلى لما سمع مجتازا


أذان الصادق عليه السلام، ولان الاصل عدم الوجوب، ولان النبي صلى الله عليه وآله قال للاعرابي المسئ في صلاته " إذا أردت صلاة فأحسن الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر " ولم يأمره بالاذان.

وقال السيد المرتضى وابن أبي عقيل بوجوب الاذان والاقامة في الغداة والمغرب، لقول الصادق عليه السلام " لاتصل الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة " وهو محمول على الاستحباب، ومعارض بقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الاقامة بغير أذان في المغرب فقال " ليس به بأس وما أحب إن يعتاد".

"وقال السيد المرتضى وابن أبي عقيل: تجب الاقامة على الرجل في جميع الصلوات لقول الصادق عليه السلام " يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان " ومفهوم الاجزاء الوجوب، وهو ممنوع فإن الاجزاء كما يأتي في الصحة يأتي في الفضيلة.

(وصفحة ١٠٩) " عن الصادق عليه السلام، قلت الرجل ينسى الاذان والاقامة حتى يكبر قال " يمضي في صلاته ولا يعيد " وقال الشيخ: إن تركهما متعمدا استانف مالم يركع، وإن كان ناسيا استمر.

وقال ابن أبي عقيل: إن تركه متعمدا واستخفافا فعليه الاعادة.

والاصل صحة الصلاة والمنع من إبطالها، خولف في النسيان لمصلحة الاستدراك، فيبقى في العمد على أصله.

" تحرير الاحكام (مجلد ١ صفحة ٣٦) " لو ترك المنفرد الاذان والاقامة متعمدا أو دخل في الصلاة مضى بينهما ولا يرجع، وإن كان ناسيا رجع إلى الاذان والاقامة ثم استأنف صلاته مالم يركع، قاله السيد المرتضى.

والشيخ رحمه الله عكس الحال ولم يفصل في المبسوط بل أطلق الاستيناف مع عدم الركوع.

قال ابن أبي عقيل: ولو تركه متعمدا أو مستخفا فعليه الاعادة ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٨٧) " وقال ابن أبي عقيل: من ترك الاذان والاقامة متعمدا، بطلت صلاته، إلا الاذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة، فإن الاقامة مجزية عنه، ولا إعادة عليه في تركه، فأما الاقامة فإنه إن تركها متعمدا بطلت صلاته، وعليه الاعادة.


(وصفحة ٨٨) " وقال ابن أبي عقيل: من نسي الاذان في صلاة الصبح أو المغرب حتى أقام رجع فأذن وأقام ثم افتتح الصلاة، وإن ذكر بعدما دخل في الصلاة أنه قد نسي الاذان قطع الصلاة وأذن وأقام مالم يركع، فإن كان قد ركع مضى في صلاته ولا إعادة عليه، وكذا إن سهى عن الاقامة من الصلوات كلها حتى يدخل في الصلاة، رجع إلى الاقامة مالم يركع، فإن كان قد ركع مضى في صلاته ولا إعادة عليه، إلا أن يكون قد تركه متعمدا واستخفافا، فعليه الاعادة.

(وصفحة ٨٩) " قال ابن أبي عقيل: الاذان عند آل الرسول عليهم السلام للصلوات الخمس بعد دخول وقتها، إلا الصبح، فإنه جايز أن يؤذن لها قبل دخول وقتها، بذلك تواترت الاخبار عنهم وقالوا: كان لرسول الله صلى الله عليه وآله مؤذنان، أحدهما بلال، والآخر ابن أم مكتوم، وكان أعمى وكان يؤذن قبل الفجر، ويؤذن بلال إذا طلع الفجر، وكان عليه السلام يقول " إذا سمعتم أذان بلال فكفوا عن الطعام والشراب ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٢٦١) " وقال ابن أبي عقيل: إن ترك الاذان متعمدا مستخفا، فعليه الاعادة ".

" وقد روى الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة؟ قال " إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد " وحمله الشيخ على الاستحباب وهو جيد، لكن مع شرط أجود وهو عدم الدخول في الركوع لما تقدم من الاحاديث. ولم نقف للشيخ وابن أبي عقيل على دلالة جيدة بما ذكراه ".

البيان (صفحة ٧١) " وقال المرتضى في الجمل بوجوبهما على الرجال في الفجر والمغرب، وإن صليا فرادى، ووجوب الاقامة في باقي الصلوات على الرجال أيضا، وهو قول ابن الجنيد.

وقال ابن عقيل: (إن) يتركهما متعمدا في الغداة والمغرب تبطلان، والبواقي تبطل بترك الاقامة عمدا.

وكل ذلك لم يثبت ".


الذكرى (صفحة ١٦٨) " قال ابن أبي عقيل: أجمعت الشيعة عن الصادق عليه السلام أنه لعن قوما زعموا أن النبي صلى الله عليه وآله أخذ الاذان من عبدالله بن زيد، فقال " نزل الوحي على نبيكم فتزعمون أنه أخذ الاذان من عبدالله بن زيد.

وثوابه عظيم، فعن النبي صلى الله عليه وآله " المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، من أذن في مصر من أمصار المسلمين بسنة وجبت له الجنة، للمؤذن فيما بين الاذان والاقامة مثل أجر المتشحط بدمه في سبيل الله، فقال علي عليه السلام " يا رسول الله إنهم يجتلدون على الاذان؟ قال كلا، إنه يأتي على الناس، زمان يطرحون الاذان على ضعفائهم وتلك لحوم حرمها الله على النار ".

(وصفحة ١٧٣) " مسأئل، الاولى: لايجب الاذان عينا ولا كفاية على أهل المصر ولا في مساجد الجماعة للاصل، ولعدم علم ذلك من الشرع، مع عموم البلوى، ولقول الباقر عليه السلام " إنما الاذان سنة " واختلف الاصحاب في وجوبه في مواضع، أحدها للصبح والمغرب فأوجبه ابن أبي عقيل فيهما، وأوجب الاقامة في جميع الخمس، لرواية سماعة عن الصادق عليه السلام " لاتصل الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة " ورخص في ساير الصلوات بإقامة، والاذان أفضل.

(وصفحة ١٧٤) " لو جمع الحاضر أو المسافر بين الصلاتين، فالمشهور أن الاذان يسقط في الثانية، قاله ابن أبي عقيل والشيخ وجماعة، وسواء جمع بينهما في وقت الاولى أو الثانية لان الاذان إعلام بدخول الوقت، وقد حصل بالاذان الاولى، وليكن الاذان للاولى إن جمع بينهما في وقت الاولى، وإن جمع بينهما في وقت الثانية أذن للثانية، ثم أقام وصلى الاولى لمكان الترتيب ثم أقام للثانية.

" السابعة: الناسي للاذان والاقامة حتى دخل في الصلاة يتداركها مالم يركع، رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام، وعلي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام، لكن أطلق العود إذا لم يفرغ من الصلاة، والمطلق يحمل على المقيد، ولا ينافيهما رواية زرارة وأبي


الصلاح عن الصادق عليه السلام بعدم إعادة الناسي، لان الثابت الاستحباب، وهو لاينافي جواز الترك.

وأطلق في المبسوط استحباب الرجوع، وفي النهاية خص العامد بالرجوع، واختاره ابن إدريس ومنع من جواز الرجوع للناسي، وابن أبي عقيل جوز الرجوع للناسي للاقامة أيضا ".

روض الجنان (صفحة ٢٤١) " وفي الاذان زيادة تنبيه، فيتأكد فيها خصوصا الغداة والمغرب، لصحيحة عبدالله بن سنان عن الصادق عليه السلام " يجزيك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة والمغرب " ورواية سماعة عنه عليه السلام " لاتصل الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة " ورخص في سائر الصلوات بالاقامة، والاذان أفضل، وأوجبهما ابن أبي عقيل فيهما كما أوجب الاقامة في جميع الخمس، محتجا بالخبرين، ويمكن حملهما على الاستحباب المؤكد جمعا بينهما وبين ما تقدم من قول الباقر عليه السلام " إنما الاذان سنة " أي مستحب لانه أشهر معاني السنة ".

مدارك الاحكام (مجلد ٣ صفحة ٢٥٦) " وقال ابن أبي عقيل: أجمعت الشيعة على أن الصادق عليه السلام لعن قوما زعموا أن النبي صلى الله عليه وآله أخذ الاذان من عبدالله بن زيد فقال " ينزل الوحي على نبيكم فتزعمون أنه أخذ الاذان من عبدالله بن زيد ".

(وصفحة ٢٥٧) " وقال ابن أبي عقيل يجب الاذان في الصبح والمغرب، والاقامة في جميع الخمس وقال ابن الجنيد: يجبان على الرجال جماعة وفرادى، سفرا وحضرا، في الصبح والمغرب والجمعة، وتجب الاقامة في باقي المتكوبات قال: وعلى النساء التكبير والشهادتان فقط. والمعتمد الاستحباب مطلقا ".

(وصفحة ٢٧٥) " واعلم أن هذه الروايات إنما تعطي استحباب الرجوع لاستدراك الاذان والاقامة، أو الاقامة وحدها، وليس فيها مايدل على جواز القطع لاستدراك الاذان مع الاتيان بالاقامة، ولم أقف على مصرح به سوى المصنف رحمه الله في هذا الكتاب، وابن أبي عقيل "


(وصفحة ٢٧٧) " قال ابن أبي عقيل " الاذان عند آل الرسول عليهم السلام للصلوات الخمس بعد دخول وقتها إلا الصبح فإنه جائز أن يؤذن لها قبل دخول وقتها، بذلك تواترت الاخبار عنهم، وقالوا: كان للرسول صلى الله عليه وآله مؤذنان أحدهما بلال، والآخر ابن أم مكتوم وكان أعمى، وكان يؤذن قبل الفجر، وبلال إذا طلع الفجر، وكان صلى الله عليه وآله يقول " إذا سمعتم أذان بلال فكفوا عن الطعام والشراب ".

ومنع ابن إدريس من تقديمه في الصبح أيضا، وهو ظاهر اختيار المرتضى في المسائل الناصرية وابن الجنيد، وأبي الصلاح، والجعفي.

والمعتمد الاول " الحدائق الناضرة (مجلد ٧ صفحة ٣٥٣) " وقال ابن أبي عقيل: من ترك الاذان والاقامة متعمدا بطلت صلاته إلا الاذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة فإن الاقامة مجزئة عنه ولا إعادة عليه في تركه وأما الاقامة فإنه إن تركها متعمدا بطلت صلاته وعليه الاعادة.

والاصل في هذا الاختلاف ما يتراء‌ى من اختلاف الاخبار.

(وصفحة ٣٦٧) " وقال ابن أبي عقيل من نسي الاذان في صلاة الصبح والمغرب حتى أقام رجع فأذن وأقام ثم افتتح الصلاة، وإن ذكر بعدما دخل في الصلاة أنه قد نسي الاذان قطع الصلاة وأذن وأقام مالم يركع فإن كان قد ركع مضى في صلاته ولا إعادة عليه، وكذلك إن سهى عن الاقامة من الصلوات كلها حتى دخل في الصلاة رجع إلى الاقامة مالم يركع فإن كان قد ركع مضى في صلاته ولا إعادة عليه إلا أن يكون قد تركه متعمدا استخفافا فعليه الاعادة.

وظاهر هذا القول هو الرجوع إلى الاذان وحده في صلاتي الصبح والمغرب لو تركه ناسيا مالم يركع ولو نسي الاقامة وحدها فانه يرجع لها في جميع الصلوات مالم يركع وإن تركها عمدا فعليه الاعادة مطلقا.

وماصرح به ابن أبي عقيل موافق لما قدمنا نقله عنه في صدر المسألة الاولى من قوله: وأما الاقامة فإنه إن تركها متعمدا بطلت صلاته وعليه الاعادة.


(وصفحة ٣٦٩) ".. صحيح علي بن يقطين على وجوب الاعادة بنسيان الاقامة متى ذكر في أثناء الصلاة، ولعله مستند ابن أبي عقيل في ما تقدم نقله عنه من وجوب الاعادة بترك الاقامة، إلا أن مورد الرواية النسيان وكلام ابن أبي عقيل مقيد بالتعمد فلا يمكن جعلها مستندا له.

(وصفحة ٣٧١ و٣٧٢) " وأما ماذكره ابن أبي عقيل من القطع مالم يركع والرجوع إلى الاذان خاصة في صلاة المغرب والصبح ".

واعلم أن هذه الروايات إنما تعطي استحباب الرجوع لاستدراك الاذان والاقامة أو الاقامة وحدها وليس فيها ما يدل على جواز القطع لاستدراك الاذان مع الاتيان بالاقامة، ولم أقف على مصرح به سوى المصنف في هذا الكتاب وابن أبي عقيل على ما نقل عنه.

(وصفحة ٣٨٠) " قال في الذكرى " ولو جمع الحاضر أو المسافر بين الصلاتين فالمشهور ان الاذان يسقط في الثانية، قاله ابن أبي عقيل والشيخ وجماعة سواء جمع بينهما في وقت الاولى أو الثانية لان الاذان إعلام بدخول الوقت وقد حصل بالاذان الاول، وليكن الاذان للاولى إن جمع بينهما في وقت الاولى وإن جمع بينهما في وقت الثانية أذن للثانية ثم أقام وصلى الاولى لمكان الترتيب ثم أقام للثانية" انتهى.

(وصفحة ٣٩٤ و٣٩٥) " قال ابن أبي عقيل " الاذان عند آل الرسول صلوات الله عليهم للصلوات الخمس بعد دخول وقتها إلا الصبح فإنه جائز أن يؤذن لها قبل دخول وقتها، بذلك تواترت الاخبار عنهم عليهم السلام.

أقول: ومما يدل على القول المشهور زيادة على ماذكره ابن أبي عقيل مارواه الشيخان في الكافي والتهذيب في الصحيح عن عمران بن علي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الاذان قبل الفجر فقال إذا كان في جماعة فلا وإذا كان وحده فلا بأس.

(وصفحة ٣٩٧) " أقول: وإلى هذه الاخبار أشار ابن أبي عقيل بتواتر الاخبار وهي كما ترى واضحة الدلالة


في المدعى إلا أن من شأن السيد وابن إدريس الاعتماد على الادلة العقلية بزعمهما وعدم مراجعة الادلة السمعية كما لايخفى على المتتبع لكلامهما العارف بقواعدهما: ولا سيما المرتضى رضي الله عنه كما تصفحت جملة من كتبه فإنه في مقام الاستدلال على الاحكام التي يذكرها إنما يورد أدلة عقلية ولا يلم بالاخبار بالكلية.

(وصفحة ٤١٨) " ومنها التثويب وقد وقع الخلاف هنا أيضا في حقيقته وحكمه والمشهور بين الاصحاب انه عبارة عن قول الصلاة خير من النوم صرح به الشيخ في المبسوط وابن أبي عقيل والسيد المرتضى وغيرهم رضوان الله عليهم قال في المنتهى التثويب في أذان الغداة وغيرها غير مشروع وهو قوله: الصلاة خير من النوم ذهب إليه أكثر علمائنا وهو قول الشافعي، وأطبق أكثر الجمهور على استحبابه في الغداة، لكن عن أبي حنيفة روايتان في كيفيته فرواية كما قلناه والاخرى إن التثويب عبارة عن قول المؤذن بين أذان الفجر وإقامته حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين ثم قال في موضع آخر من المنتهى أيضا: يكره أن يقول بين الاذان والاقامة حي على الصلاة حي على الفلاح وبه قال الشافعي، وقال محمد بن الحسن كان التثويب الاول الصلاة خير من النوم مرتين بين الاذان والاقامة ثم أحدث الناس بالكوفة حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين بينهما وهو حسن.

(وصفحة ٤٣٥ و٤٣٦ و٤٣٧) " قال ابن أبي عقيل من متقدمي علمائنا " أطبقت الشيعة على أن الصادق عليه السلام لعن قوما زعموا أن النبي صلى الله عليه وآله أخذ الاذان من عبدالله بن زيد فقال " ينزل الوحي على نبيكم فتزعمون أنه أخذ الاذان من عبدالله بن زيد ".

أقول: هذه الرواية قد نقلها في كتاب دعائم الاسلام عن الحسين عليه السلام قال " وروينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام عن أبيه عن جده عن الحسين بن علي عليهما السلام أنه سئل عن قول الناس في الاذان، إن السبب كان فيه رؤيا رآها عبدالله بن زيد فأخبر النبي صلى الله عليه وآله فأمر بالاذان فقال عليه السلام " الوحي ينزل على نبيكم وتزعمون أنه أخذ الاذان من عبدالله بن " زيد والاذان وجه دينكم وغضب قال بل سمعت أبي علي بن أبي طالب عليه السلام يقول


أهبط الله ملكا حتى عرج برسول الله صلى الله عليه وآله..

وساق حديث المعراج بطوله وما وقع فيه من الاذان والاقامة والصلاة ".

وقال السيد الزاهد العابد المجاهد رضي الدين بن طاوس نور الله تعالى مرقده في كتاب الطرائف " ومن طريف ما سمعت ووقفت عليه ان أبا داود وابن ماجة ذكرا في كتاب السنن إن النبي صلى الله عليه وآله هم بالبوق وأمر بالناقوس فأرى عبدالله بن زيد في المنام رجلا عليه ثوبان أخضران فعلمه الاذان ".

أقول: وقد وقع في بعض الاخبار نسبة الرؤيا المذكورة إلى أبي بن كعب وهو مارواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن عمر بن أذينة عن أبي عبدالله عليه السلام قال " ما تروي هذه الناصبة؟ فقلت جعلت فداك في ماذا؟ فقال في أذانهم وركوعهم وسجودهم.

فقلت إنهم يقولون إن أبي بن كعب رآه في النوم فقال كذبوا فإن دين الله أعز من أن يرى في النوم.

قال فقال له سدير الصيرفي جعلت فداك فأحدث لنا من ذلك ذكرا فقال أبو عبدالله عليه السلام إن الله تعالى لما عرج بنبيه صلى الله عليه وآله إلى سماواته السبع ثم ساق عليه السلام الخبر وهو طويل جدا يشتمل على الاذان والصلاة وان ذلك كان في مبدأ التكليف. وما اشتمل عليه هذا الخبر من نسبة الرؤيا إلى ابي بن كعب خلاف ما اشتهر بين الخاصة والعامة من انه عبدالله بن زيد كما تقدم. والله العالم ".


أفعال الصلاة

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٩١) " وقسم ابن أبي عقيل أفعال الصلاة إلى فرض، وهو ما إذا أخل به عمدا أو سهوا بطلت صلاته، وإلى سنة، وهو ما إذا أخل به عمدا بطلت صللاته لا سهوا، وإلى فضيلة، وهو ما لاتبطل الصلاة بالاخلال به مطلقا. وجعل الاول وهو الذي سميناه نحن ركنا الصلاة بعد دخول الوقت، واستقبال القبلة، وتكبيرة الاحرام، والركوع، والسجود ".

البيان (صفحة ٧٥) " القيام وهو ركن في الصلاة، ويبطلها الاخلال به عمدا أو سهوا، كسائر الاركان التي هي النية وتكبيرة الاحرام والركوع والسجود، لا القراء‌ة في الاصح ولا الاستقبال، خلافا لابن حمزة لانه أشبه بالشرط. وكذا دخول الوقت، ويظهر من ابن أبي عقيل ركنيته ".

المهذب البارع (مجلد ١ صفحة ٣٥٧) " قسم الحسن بن أبي عقيل أفعال الصلاة إلى فرض، وهو ما إذا أخل به عمدا وسهوا بطلت صلاته، وإلى سنة، وهو ماإذا أخل به عمدا بطلت، لا سهوا، وإلى فضيلة، وهو ما لا تبطل بتركه مطلقا، وجعل الاول، وهو الذي سميناه ركنا الصلاة بعد دخوله الوقت واستقبال القبلة وتكبيرة الاحرام والركوع والسجود.

ولعله نظر إلى كون الاستقبال شرطا، فكان الركن عنده خمسة، وأهمل القيام والنية، وهو ضعيف لاشتماله على خروج النية والقيام على الركنية، ولان الاستقبال شرط اختياري، وقد تصح صلاة من ترك الاستقبال وصلى إلى يمين القبلة أو يسارها ظانا وقد خرج الوقت، أو مستدبرا على قول السيد ".


الذكرى (صفحة ١٧٩) (في رفع اليدين في التكبير) " يستحب رفع اليدين به وبساير تكبير الصلاة وأوجبه المرتضى لان النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام فعلوه وللامر به في قوله تعالى فصل لربك وانحر وروى ابن سنان عن الصادق عليه السلام في النحر رفع اليدين حذاء الوجه، قلنا: الفعل أعم من الواجب والندب وكذا الامر.

وحد الرفع محاذاة الاذنين والوجه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله، والصادق عليه السلام.

وقال الشيخ: يحاذي بهما شحمتي الاذن.

وقال ابن أبي عقيل: يرفعهما حذو منكبيه أو حيال خديه ولا يجاوز بهما أذنيه.

" ويكره أن يتجاوز بهما رأسه وأذنيه اختيارا، لما رواه العامة من نهي النبي صلى الله عليه وآله ورواه ابن أبي عقيل فقال: قد جاء عن أمير المؤمنين عليه السلام " إن النبي صلى الله عليه وآله مر برجل يصلي وقد رفع يديه فوق رأسه! فقال: مالي أرى قوما يرفعون أيديهم فوق رؤوسهم كأنها آذان خيل شمس " وعن أبي بصير عن الصادق عليه السلام " إذا افتتحت الصلاة فكبرت فلا تتجاوز أذنيك، ولا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك " والاصح أن التكبير يبتدأ به في ابتداء الرفع وينتهي عند انتهاء الرفع، لا في حال القرار مرفوعتين، ولا حال إرسالهما، كما قاله بعض الاصحاب، لقول عمار رأيت أبا عبدالله عليه السلام يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح ".


القراء‌ة والاذكار

المعتبر (مجلد ٢ صفحة ١٨٨) " وقد اختلف قول الاصحاب فيما يقوم مقام الحمد، فقال المفيد رحمه الله بما قلناه، ورواه زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلام: ما يجزي من القول في الركعتين الاخيرتين؟ قال " إن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله، أكبر، وتركع ".

وقال الشيخ: هو مخير بين القراء‌ة وعشر تسبيحات، وكذا قال ابن أبي عقيل، وعلم الهدى في المصباح قال: تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات، وتزيد في الثالثة: والله أكبر".

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ١٥٣) " قال ابن أبي عقيل في المتمسك: أقل مايجزي (يجب خ) في الصلاة عند آل رسول الله صلى الله عليه وآله من القراء‌ة فاتحة الكتاب.

وهو مروي عن علي بن رئاب، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال سمعته يقول " إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة " وحملها الشيخ على حال الضرورة ".

(وصفحة ١٦٠) " اختلف قول الاصحاب في عدد التسبيحات، فذهب المفيد إلى أنها أربع، وهو في رواية الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال قلت لابي جعفر عليه السلام مايجزي من القول في الركعتين الاخيرتين؟ قال " أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " واختاره الشيخ في التهذيب والاستبصار، والرواية حسنة.

وقال ابن عقيل، وابن بابويه بالتسع، وهو في رواية ابن محبوب ".

تذكرة الفقهاء (مجلد ١ صفحة ١١٦) " مسألة: واختلف في كيفية التسبيح فالاقوى الاكتفاء بقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مرة واحدة، لحديث الباقر عليه السلام.

وللشيخ قولان أحدهما أن يكرر ذلك ثلاث مرات عدا التكبير، فإنه يقوله في آخر فيكون عشر مرات، وبه قال ابن أبي عقيل والمرتضى ".


مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٩١) " مسألة: المشهور أنه يجب على المختار قراء‌ة سورة بعد الحمد في الثنائية والاوليتين من الرباعية والثلاثية، وهو اختيار الشيخ في الخلاف والجمل والاستبصار.

وهو اختيار السيد المرتضى وابن أبي عقيل وأبي الصلاح وابن البراج وابن إدريس.

(وصفحة ٩٢) " قال الشيخ في النهاية والاقتصاد إنه ثلاث مرات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فيكون اثنتي عشرة تسبيحة، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل، لانه قال: السنة في الاواخر التسبيح وهو أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبعا أو خمسا وأدناه ثلاث في كل ركعة ".

" قال ابن أبي عقيل: من نسي القراء‌ة في الركعتين الاولتين، وذكر في الاخيرتين، سبح فيهما ولم يقرأ فيهما شيئا، لان القراء‌ة في الركعتين الاولتين، والتسبيح في الاخيرتين.

" الظاهر من كلام ابني بابويه رحمهما الله أن التسبيح في الاخيرتين أفضل من القراء‌ة للامام والمأموم، وهو قول ابن أبي عقيل وابن إدريس ".

" وما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت: الرجل يسهو عن القراء‌ة في الركعتين الاولتين، فيذكر في الركعتين الاخيرتين أنه لم يقرأ قال " أتم الركوع والسجود قلت: نعم، قال: إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها " وهذا الحديث كما يدل على عدم وجوب القراء‌ة، فإنه دال على أولوية التسبيح أيضا، كما اختاره ابن أبي عقيل.

احتج الآخرون بما رواه الحسين بن حماد عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له: أسهو عن القراء‌ة في الركعة الاولى، قال " إقرأ في الثانية، قلت: أسهو في الثانية، قال: إقرأ في الثالثة " قلت: أسهو في صلاتي كلها قال: " إذا حفظت الركوع والسجود تمت صلاتك ".

(وصفحة ٩٤) " مسألة: قال الشيخان: يستحب أن يقرأ في غداة الجمعة بالجمعة في الاولى مع الحمد، وبالاخلاص معها في الثانية، وقال ابن أبي عقيل: يقرأ في الثانية المنافقين أو الاخلاص.

وقال ابن بابويه: يقرأ المنافقين، وهو اختيار السيد المرتضى في


الانتصار، وجعله الشيخ في المبسوط رواية ".

" مسألة: قال ابن أبي عقيل: يقرأ في ثانية العشاء الآخرة ليلة الجمعة سورة المنافقين.

وقال الشيخان، والسيد المرتضى وابنا بابويه: يقرأ الاعلى، لما رواه الكناني عن الصادق عليه السلام " فإذا كان العشاء الآخرة، فاقرأ سورة الجمعة وسبح اسم ربك الاعلى ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٢٧٥) " وقال في المبسوط والجمل هو مخير بين القراء‌ة وعشر تسبيحات، صورتها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات، ويقول عقيب الثالثة والله أكبر، وبه قال ابن أبي عقيل والسيد المرتضى في المصباح وابن إدريس.

وقال في النهاية: اثنتي عشرة تسبيحة، يضيف قوله والله أكبر إلى الثلاث.

وقال أبوالصلاح يتخير بين الحمد وثلاث تسبيحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله.

وقال حريز بن عبدالله السجستاني في كتابه تسع تسبيحات، أسقط التكبير، وكرر التسبيح والتحميد والتهليل ثلاثا، وبه قال أبوجعفر بن بابويه. والاقرب الاول ".

الدروس (صفحة ٣٦) " يجزي في غير الاوليين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاثا.

وقال الحسن: الاكل سبع أو خمس، والادنى ثلاث ".

(وصفحة ٣٧) ".. وإضافة السورة إلى الحمد في النافلة، ويجوز التبعيض فيها، ولو بعض في الركعة الاولى لم يجز الاكمال في الركعة الثانية عن الحمد، خلافا للحسن ".

البيان (صفحة ٨٤) " وقراء‌ة الجمعة والتوحيد في صبحها، وقال ابن بابويه الثانية بالمنافقين، وفي المغرب ليلة الجمعة بها وبالاعلى، وفي عشائها بها وبالاعلى.

وقال ابن أبي عقيل بها وبالمنافقين، وفي ظهرها وجمعتها بهما ".


الذكرى (صفحة ١٨٩) " ورابعها: في المفاضلة بين القراء‌ة والتسبيح، فقال ابن أبي عقيل: التسبيح أفضل، ولو نسي القراء‌ة في الاولتين، لرواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام في ناسي القراء‌ة في الاولتين فتذكر في الاخيرتين فقال " إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها " وظاهر ابني بابويه أفضلية التسبيح للامام والمأموم، وهو مختار ابن إدريس. وفي الاستبصار والامام الافضل له القراء‌ة.

" حادي عشرها: المشهور أنه لا يستحب الزيادة على اثنتي عشرة، وقال ابن أبي عقيل: يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبعا أو خمسا، وأدناه ثلاث في كل ركعة، ولابأس باتباع هذا التسبيح العظيم الشأن في استحباب تكرار ذكر الله تعالى ".

(وصفحة ١٩١) " وقال ابن أبي عقيل: تواترت الاخبار عنهم عليهم السلام أن لاتقية في الجهر بالبسملة، وهاهنا أقوال أخر.

(وصفحة ١٩٣) " والثاني: وافق المرتضى والصدوق في قراء‌ة المنافقين في صبح الجمعة، ورواه الشيخ في المبسوط، وهو في خبر ربعي وحريز رفعاه إلى أبي جعفر عليه السلام قال " إذا كانت ليلة الجمعة يستحب أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة، وإذا جاء‌ك المنافقون، وفي صلاة الصبح مثل ذلك " وخير ابن أبي عقيل بين المنافقين وبين الاخلاص.

" الرابع: يستحب قراء‌ة الجمعة والاعلى في عشاء ليلة الجمعة، لرواية أبي الصباح أيضا عنه عليه السلام، ورواه أبوبصير عنه عليه السلام.

وقال ابن أبي عقيل: يقرأ في الثانية المنافقين، ووافق في الاولى على الجمعة، لرواية حريز السالفة، والاول أشهر وأظهر في الفتوى.

(وصفحة ١٩٥) " تنبيه: قال ابن أبي عقيل: يجهر في صلاة السنن التي تكون في الجماعة وأطلق.


" الخامسة: قال ابن أبي عقيل: لايقرأ في الفريضة ببعض السورة، ولا بسورة فيها سجدة، مع قوله بأن السورة غير واجبة.

وقال أيضا: من قرأ في صلاة السنن في الركعة الاولى ببعض السورة، وقام في الركعة الاخرى ابتدأ من حيث بلغ، ولم يقرأ بالفاتحة.وهو غريب، والمشهور قراء‌ة الحمد.

وقد روى سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام فيمن قرأ الحمد ونصف سورة، هل يجزيه في الثانية أن لايقرأ الحمد ويقرأ مابقي من السورة؟ فقال " يقرأ الحمد ويقرأ مابقي من السورة " والظاهر أنه في النافلة ".

المهذب البارع (مجلد ١ صفحة ٣٧٣) " (و) التخيير بين إثني عشر وعشرين، وثمان وعشرين، قاله الحسن بن أبي عقيل، وعبارته: من السنة في الاواخر التسبيح، وهو أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبعا أو خمسا، وأدناه ثلاثة في كل ركعة ".

مدارك الاحكام (مجلد ٣ صفحة ٣٢٤) " أما استحباب الرفع، فقال في المعتبر إنه لا خلاف فيه بين العلماء.ونقل عن المرتضى رضي الله عنه أنه أوجبه في تكبيرات الصلاة كلها، واحتج بإجماع الفرقة وهو أعلم بما ادعاه.واختلف الاصحاب في حده، فقال الشيخ رحمه الله يحاذي بيديه شحمتي أذنيه.

وقال ابن أبي عقيل يرفعهما حذو منكبيه أو حيال خديه لايجاوز بهما أذنيه.

وقال ابن بابويه: يرفعهما إلى النحر ولا يجاوز بهما الاذنين حيال الخد.

والكل متقارب، وقد ورد بذلك روايات كثيرة ".

(وصفحة ٣٤٤) " واختلف الاصحاب في أن الافضل للمصلي القراء‌ة أو التسبيح.

فقال الشيخ في الاستبصار " إن الافضل للامام القراء‌ة، وإنهما متساويان بالنسبة إلى المنفرد.

وقال في النهاية والمبسوط: هما سواء للمنفرد والامام ".

وأطلق ابنا بابويه، وابن أبي عقيل أفضلية التسبيح ".


(وصفحة ٣٤٧) " لاخلاف بين الاصحاب في جواز الاقتصار على الحمد في النوافل مطلقا، وفي الفرائض في حال الاضطرار، كالخوف، ومع ضيق الوقت بحيث إن قرأ السورة خرج الوقت، ومع عدم إمكان التعلم.

وإنما الخلاف في وجوب السورة مع السعة، والاختيار، وإمكان التعلم.

فقال الشيخ رحمه الله في كتابيه الحديث، والسيد المرتضى، وابن أبي عقيل، وابن إدريس بالوجوب.

وقال ابن الجنيد وسلار، والشيخ في النهاية، والمصنف في المعتبر بالاستحباب، ومال إليه في المنتهى، وهو متجه.

(وصفحة ٣٦٠) " قال ابن أبي عقيل: تواترت الاخبار عنهم عليهم السلام أن لاتقية في الجهر بالبسملة".

(وصفحة ٣٦٥) " وقال ابن أبي عقيل: يقرأ في ثانية العشاء الآخرة ليلة الجمعة سورة المنافقين، لما رواه حريز وربعي رفعاه إلى أبي جعفر عليه السلام، قال " إن كانت ليلة الجمعة يستحب أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة وإذا جاء‌ك المنافقون، وفي صلاة الصبح مثل ذلك، وفي صلاة الجمعة مثل ذلك، وفي صلاة العصر مثل ذلك " وهو المقام مقام استحباب فلا مشاحة في اختلاف الروايات فيه ".

(وصفحة ٣٧٩) " أجمع الاصحاب على أنه يجزئ بدل الحمد في الثانية من المغرب والاخيرتين من الظهرين والعشاء التسبيح، وإنما اختلفوا في قدره: فقال الشيخ في النهاية والاقتصاد " إنه اثنتا عشرة تسبيحة صورتها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاثا ".

وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل فإنه قال " السنة في الاواخر التسبيح، وهو أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبعا أو خمسا وأدناه ثلاث في كل ركعة.

(وصفحة ٣٨٢) " السادس: ظاهر الاصحاب أنه لا يستحب الزيادة على الاثنتي عشرة، وقال ابن


أبي عقيل " يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبعا، أو خمسا، وأدناه ثلاث في كل ركعة ".

قال في الذكرى " ولابأس باتباع هذا الشيخ العظيم الشأن في استحباب ذكر الله تعالى ".

جواهر الكلام (مجلد ٩ صفحة ٣٢٠) " (والمصلي في كل ثالثة ورابعة بالخيار) بين القراء‌ة والتسبيح (إن شاء قرأ الحمد، وإن شاء سبح) إجماعا محصلا ومنقولا صريحا وظاهرا مستفيضا بل متواترا ونصوصا كذلك صريحة، وظاهره ولو للجمع بين الامر بكل منهما بالتخيير، كما أنه يجب حمل الامر بالثاني منهما من غير تعرض للقراء‌ة في المحكي عن الصدوقى في الرسالة والمقنع والهداية عليه، أو على أفضل فرديه كما حكي عنهما ذلك في المسألة الآتية بل لعل المحكى عن الحسن بن أبي عقيل كذلك أيضا وإن كان في عبارته مايوهم التعيين حتى أنه ربما نسب إليه بل وإلى الصدوقين أيضا ذلك، لكنه في غير محله.

(وصفحة ٣٨٥) " بل في كنز العرفان وعن الخلاف الاجماع عليه صريحا، بل في الذكرى وغيرها أن في شعائر الشيعة الجهر بالبسملة لكونها بسملة، وزاد في المدارك حتى قال ابن أبي عقيل تواترت الاخبار أن لاتقية في الجهر بالبسملة وذلك كله مع الاعتضاد بالتتبع الشاهد لصدق هذا الاجماع حجة على ماتفرد به العجلي (الحلي خ) كما في الذكرى وغيرها من تخصيص الاستحباب بالاولتين للاحتياط الذي يمكن منعه في المقام، لما ستعرفه من القول بوجوب الجهر.

(وصفحة ٤٠٦) " عن عبدالله بن الحسن (رأيت أبي يصلي ليلة الجمعة بسورة الجمعة وقل هو الله أحد) وغير ذلك لا ريب في ضفعه، إلا أن يراد به كخبره أنه مستحب أيضا، ويرجح على غير الفرد المزبور، وأما بالنسبة إليه فلا ريب في رجحان اختياره عليه بما سمعته، وكذا ما يحكى عن ابن أبي عقيل من قراء‌ة المنافقين في ثانية العشاء الآخرة لمرفوع حريز وربعي إلى أبي جعفر عليه السلام (إن كان ليلة الجمعة يستحب أن تقرأ في العتمة سورة الجمعة وإذا جاء‌ك المنافقون) المعتضد بغيره أيضا".


(مجلد: ١٠ صفحة ٢٧) " بل هو الذي استظهره في المدارك من ابن أبي عقيل، بل عن المهذب البارع نسبته إليه قاطعا به، لكن المحكي من عبارته وإن كان فيها إن الادنى الثلاث في كل ركعة إلا أنه يحتمل إرادة الادنى في الفضل بقرينة قوله سابقا: " السنة في الاواخر التسبيح سبعا أو خمسا: نعم هو صريح المحكي عن نسخة لرسالة علي بن بابويه قديمة مصححة عليها خطوط علماء بقائها عليهم، ونسختين لكتاب المقنع في باب الجماعة، وبعض نسخ الفقيه مؤيدا ذلك كله بما ستسمعه عن الفقه الرضوي الذي من الغالب موافقة الصدوقين له حتى أنه بذلك ظن أنه من كتب أولهما، وصريح المحكي أيضا عن بعض نسخ المهذب مؤيدا بموافقته للنهاية غالبا.

(وصفحة ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤) " لكن قد سمعت ما عن ابن أبي عقيل أن الاولى التكرير ثلاثا، وإلا فالافضل سبعا أو خمسا، وفي الذكرى لابأس باتباع هذا الشيخ العظيم الشأن في استحباب ذكر الله، وهو مبني على تناول دليل التسامح لمثل ذلك.. " (وقيل: يجزيه عشر) باثبات التكبير في التسبيحة الاخيرة وإسقاطها في الاولين، والقائل الشيخ في مبسوطه وعن جمله ومصباحه وعمل يوم وليلة، وأبو المكارم في غنيته، والصدوق في المحكي من هدايته، والمرتضى في المحكي من جمله ومصباحه، وعن سلار والكيدري (والكندري خ) أيضا وإن كان ربما حكي عنه التخيير بين ذلك والاثنى عشر، إلا أن مقتضاه عدم الاجتزاء بالاقل، فرجع إلى هذا القول، بل نسبه الفاضلان إلى ابني البراج وأبي عقيل، لكن ما وقفنا عليه مما حكي من عبارتيهما لا يساعد على ذلك، بل ظاهرهما القول السابق كما عرفت، بل ينبغي عدم احتمال ذلك فيهما، لان التكبير إن ثبت فيهما فالاثنى عشر، وإلا فالتسع، فلا وجه لنسبة ذلك إليهما، كما أنه لاينبغي نسبته إلى الحلي كما وقع من بعضهم على ما ستعرف.

" وقيل والقائل حريز والصدوقان وابن أبي عقيل وأبوالصلاح فيما حكي عنهم تسع باسقاط التكبير، لكن المصنف قال: (وفي رواية تسع) وهو بعد نسبته سابقة إلى


القيل قد يظهر منه أنه ليس قولا لاحد كالمحكي عن ابن إدريس من اقتصاره على نقل القول بالاربع والعشر والاثني عشر، ولعل الامر فيه كذلك..

وأما ابن أبي عقيل فقد تقدم أن الموجود في عبارته إثبات التكبير، وستسمع ما وصل إلينا عن أبي الصلاح، فلم يثبت حينئذ لاحد ممن نسب إليه ".


الركوع

المعتبر (مجلد ٢ صفحة ١٩٥) " مسألة: وتسبيحة واحدة كبر مجزية، صورتها سبحان ربي العظيم: أو سبحان الله ثلاثا، ومع الضرورة تجزي الواحدة الصغرى.

وقال أبوالصلاح: لايجزي أقل من ثلاث اختيارات، وبه قال ابن أبي عقيل ".

(وصفحة ٣٩٠) " فرع: قال علم الهدى رحمه الله: لو شك في الركوع وهو قائم أتى به، فإن ذكر أنه كان ركع أهوى ساجدا، ولو رفع رأسه أعاده.

وقال الشيخ رحمه الله: إذا كان في الاولتين أعاد على التقديرين، وإن كان في الاخيرتين كما قال علم الهدى رحمه الله.

وقال ابن أبي عقيل: يعيد وأطلق، وهو أشبه بالصواب، لانه زاد ركوعا، وليس رفع الرأس جزء‌ا من الركوع بل انفصال عنه ".

تذكرة الفقهاء (مجلد ١ صفحة ١٣٦) " فروع: لو شك في الركوع وهو قائم فأتى به، ثم ذكر أنه كان قد ركع قبل أن ينتصب أعاد، وبه قال ابن أبي عقيل منا، لان الركوع الانحناء وقد وجد، فيكون قد زاد ركنا، وصار كما لو ذكر بعد الانتصاب.

وقال الشيخ والمرتضى: يهوي للسجود ولايرفع رأسه، لان ركوعه مع هويه لازم، فلا يعد زيادة.

وهو ممنوع لان مسمى الركوع، وهو الانحناء قد حصل والرفع ليس جزء منه بل انفصال عنه، وقد قصده الراكع ".

تحرير الاحكام (مجلد ١ صفحة ٤٩) " لو شك في الركوع وهو قائم ركع، لانه في محله، فإن ذكر حالة الركوع أنه قد كان ركع أعاد الصلاة، قاله ابن أبي عقيل، وهو الوجه عندي.

وقال الشيخ والسيد رحمهما الله يرسل نفسه ولا يرفع رأسه ".


مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١٢٩) " وأما الحكم الثاني فشئ ذكره الشيخ والسيد المرتضى وتبعهما ابن إدريس وأبو الصلاح، والاقوى عندي البطلان، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل، فإنه قال: ومن شك في الركوع وهو قائم رجع، فإن استيقن بعد ركوعه أنه كان قد ركع أعاد الصلاة، وهو يتناول صورة النزاع.

"مسألة: لو سهى عن الركوع حتى سجد أعاد الصلاة، سواء كان في الاولتين أو الاخيرتين، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل، فإنه قال: ومن نسي الركوع حتى سجد بطلت صلاته، وعليه الاعادة، وأطلق القول في الاولتين والاخيرتين، ولم يفصل.

وقال المفيد: إن ترك الركوع ناسيا أو متعمدا أعاد على كل حال ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٤١٠) " مسألة: ولو شك في الركوع وهو قائم ركع، لانه في محله، فإنه ذكر وهو راكع أنه كان قد ركع، فقال ابن أبي عقيل منا، وقال (سقط) لو أرسل نفسه ولا يرفع رأسه، فإن رفع أعاد، لانه زاد ركوعا والاقرب الاول، لان الركوع هو الانحناء وليس رفع الرأس جزء‌ا من المسمى، فيصدق عليه أنه زاد ركوعا، وزيادة الركوع مبطلة ".

نهاية الاحكام (مجلد ١ صفحة ٥٣٩) " ولو شك وهو قائم في الركوع، وجب أن يركع.

فإن ذكر في حال ركوعه أنه كان قد ركع، أرسل نفسه ولا يرفع رأسه، قاله الشيخ والمرتضى، لان ركوعه مع هويه لازم، فلا يعد زيادة.

وقال ابن أبي عقيل: يعيد، لانه زاد ركنا.

والاقرب أنه إن استوفى واجب الركوع استأنف، وإلا أرسل نفسه ".

الذكرى (صفحة ٢٢٢) ".. وأما الحديث فظاهره الركعة بتمامها، سلمنا أنه أراد به الركوع ولكن في صورة تحقق زيادته، وهي هنا غير محققة. وقال الفاضلان يعيد الصلاة، وأطلق ابن أبي


عقيل أنه إذا استيقن بعد ركوعه الزيادة يعيد الصلاة.

ولقائل أن يقول: جميع ما عددتم من الصور يمتنع تسميتها أركانا، فنقول هي بصور الاركان، وقد وقع في بعضها النزاع، للتعليل بركنيتها أي أن القائل ببطلان الصلاة علل بالركنية ".

جواهر الكلام (مجلد: ١٠ صفحة ١٠٧) " فظهر حينئذ أن النصوص زادت على ماذكره المصنف، بل في بعضها كصحيحي ابني عمار ومسكان الامر برفع اليدين لرفع الرأس من الركوع، وحكاه في الذكرى عن ابن بابويه وصاحب الفاخر وقبه هو، كما أنه مال إليه غيره ممن تأخر عنه، وهو لا يخلو من قوة، لصحة الخبرين واعتضادهما بإطلاق الامر به في الصلاة وأنه زينة واستكانة وتبتل وابتهال وأنه العبودية، وخلو كثير من الفتاوى عنه كالنصوص سيما صحاح حماد وزرارة غير قادح في مثل هذا الحكم الاستحبابي ولقد أجاد الطباطبائي (رحمه الله) في قوله: وليس للرفع هنا تكبير ولا به رفع يد مشهور والرفع في نص الصحيح ذكر فندبه أولى وإن لم يشتهر.

فنفي المصنف له في معتبره كما عن ابن أبي عقيل، بل ظاهر الاول الاجماع عليه لايخلو من نظر كإجماعه، لخلو أكثر كتب الاصحاب كما قيل عن التعرض له نفيا وإثباتا، واحتمال تنزيل الخبرين على التقية كما في الحدائق تبعا للمجلسي رحمه الله لاشتهار الحكم عندهم لا داعي له، بل ظاهر الاصحاب في غير المقام أولوية الحمل على الاستحباب من ذلك.

(وصفحة ١١٥) " لكن ظاهر الشهيد العمل به، حيث قال: ويستحب أيضا في الذكر هنا بالله أقوم وأقعد ولم أجده لغيره ولا في غير الخبر المزبور، كما أني لم أجد ما حكي عن ابن أبي عقيل من أنه روي " اللهم لك الحمد مل‌ء السماوات ومل‌ء الارض ومل‌ء ما شئت من شئ يعد " فيما حضرني من كتب الاصول والفروع إلا ما في الحدائق عن كتاب الغارات، كتب أمير المؤمنين عليه السلام إلى محمد بن أبي بكر إلى أن قال " وكان


أي رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رفع صلبه قال: سمع الله لمن حمده أللهم لك الحمد مل‌ء سماواتك ومل‌ء أرضك ومل‌ء ماشئت من شئ " إلى آخره لكن لا بأس بذكره للتسامح ".

السجود

مختلف الشيعة (صفحة ٩٦) " مسألة: أوجب ابن أبي عقيل تكبير الركوع والسجود، وهو اختيار سلار، وأوجب سلار تكبير القيام والقعود والجلوس في التشهدين أيضا، والمشهور عند علمائنا الاستحباب، وهو الوجه ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١٣١) " مسألة: الظاهر من كلام ابن أبي عقيل إعادة الصلاة بترك سجدة واحدة مطلقا، سواء ذلك في الركعتان الاولتان والاخيرتان، لانه قال: من سهى عن فرض فزاد فيه أو نقص منه أو قدم منه مؤخرا أو أخر منه مقدما، فصلاته باطلة وعليه الاعادة.

وقال في موضع آخر: الذي يفسد الصلاة ويوجب الاعادة، إلى أن قال والترك لشئ من فرايض أعمال الصلاة ساهيا.

مع أنه قسم أعمال الصلاة إلى فرض، وسنة، وفضيلة، وعد من الفرض الركوع والسجود، ثم قال: ومن ترك شيئا من ذلك أو قدم منه مؤخرا أو أخر منه مقدما ساهيا كان أو متعمدا إماما كان أو مأموما أو منفردا، بطلت صلاته.

" وقال ابن أبي عقيل: الذي يفسد الصلاة ويوجب الاعادة عند آل الرسول عليهم السلام، إلى أن قال: والزيادة في الفرض ركعة أئو سجدة.

وفي موضع آخر: فمن سهى عن فرض فزاد فيه أو نقص منه أو قدم مؤخرا أو أخر مقدما، فصلاته باطلة وعليه الاعادة. وقد عد السجود من فرايض الصلاة ".


منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٢٨٢) " فروع، الاول: هل يجب التسبيح أو يجزي مطلق الذكر؟ الاقرب عندي الثاني، وهو اختيار الشيخ في النهاية والمبسوط والجمل وابن إدريس.

وأوجب الشيخ في الخلاف التسبيح، وهو قول ابن أبي عقيل وابن بابويه والمفيد والسيد المرتضى وأبي الصلاح.

لنا: مارواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبدالله عليه السلام، قال قلت له: يجزي أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر؟ فقال " نعم كل هذا ذكر الله ".

(وصفحة ٢٨٤) " السابع، لايرفع يديه وقت قيامه من الركوع، ذكره ابن أبي عقيل لانه غير منقول".

الدروس (صفحة ٣٨) " أوجب سلار والحسن، تكبير الركوع والسجود ".

(وصفحة ٤٧) " ولو نسي سجدة قضاها بعد الصلاة وسجد للسهو، وإن كانت من الاولتين، وقال في التهذيب تبطل الصلاة فيهما. وظاهر الحسن البطلان وإن كان من الاخيرتين، لرواية المعلى بن خنيس. ولا يقضي السجدة المنسية في أثناء الصلاة ".

البيان (صفحة ٨٧) " قال ابن أبي عقيل: تبطل الصلاة بالسهو عن سجدة واحدة مطلقا، ووافقه الشيخ إن كانت من الركعتين الاولتين، ولم يبطل الصلاة بتركهما معا من الاخيرتين سهوا، إذا تداركهما ولو في ركعة أخرى، والاشهر الاول.

(وصفحة ١٤٨) " ظاهر ابن أبي عقيل إبطال الصلاة بنسيان سجدة مطلقا ".

الذكرى (صفحة ١٩٨) " وأوجب ابن أبي عقيل تكبير الركوع والسجود، وأوجب سلار ذلك، وتكبير


القيام، عملا بظاهر الاخبار، كما في رواية زرارة عن الباقر عليه السلام " إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب، الله أكبر ".

ورواية الحلبي عن الصادق عليه السلام " إذا سجدت فكبر " ويعارض بخبر أبي بصير عنه عليه السلام " أدنى مايجزي في التكبير في الصلاة واحدة " مع استقرار الاجماع على خلاف قوليهما.

(وصفحة ١٩٩) " وبإسناده إلى محمد بن مسلم عنه عليه السلام " إذا قال الامام سمع الله لمن حمده، قال من خلفه ربنا لك الحمد، وإن كان وحده، إماما أو غيره، قال سمع الله لمن حمده، الحمد لله رب العالمين"..

قال ابن أبي عقيل: وروي أللهم لك الحمد ومل‌ء السموات ومل‌ء الارض ومل‌ء ماشئت من شئ يعد.

"وهذ ابن أبي عقيل في ظاهر كلامه، وابن إدريس، وصرح به أبوالصلاح وابن زهرة، إلى أنه يقول سمع الله لمن حمده في حال ارتفاعه، وباقي الاذكار بعد انتصابه، وهو مردود بالاخبار المصرحة بأن الجميع بعد انتصابه، وهو قول الاكثر...

والحديثان أوردهما في التهذيب ولم ينكر منهما شيئا، وهما يتضمنان رفع اليدين عند رفع الرأس من الركوع، ولم أقف على قائل باستحبابه إلا ابني بابويه وصاحب الفاخر، ونفاه ابن أبي عقيل والفاضل، وهو ظاهر ابن الجنيد، والاقرب استحبابه لصحة سند الحديثين، وأصالة الجواز وعموم أن الرفع زينة الصلاة واستكانة من المصلي، وحينئذ يبتدي بالرفع عند ابتداء رفع الرأس وينتهي بانتهائه، وعليه جماعة من العامة.

(وصفحة ٢٠٠) " الثاني: أن الاخلال بالسجدة الواحدة غير مبطل، إذا كان سهوا، وعليه معظم الاصحاب بل هو إجماع، وفي كلام ابن أبي عقيل إيماء إلى أن الاخلال بالواحدة مبطل وإن كان سهوا، لصدق الاخلال بالركن، إذ الماهية المركبة تفوت بفوات جزء منها، وتمسكا برواية المعلى بن خنيس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام في رجل نسي السجدة من صلاته قال " إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها، وبنى على


صلاته، ثم يسجد سجدتي السهو بعد انصرافه، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة " ونسيان السجدة في الاولتين والاخيرتين سواء.

(وصفحة ٢٠١) " أما سنن السجود فمنها: التكبير له قايما رافعا يديه كما مر. والهوي بعد إكماله لما روي من فعل النبي صلى الله عليه وآله، وأمر به الباقر عليه السلام، ووصفه حماد عن الصادق عليه السلام.

ولو كبر في هويه جاز وترك الافضل، قيل ولا يستحب مده ليطابق الهوي، لما ورد أن التكبير جزم.

وقال ابن أبي عقيل يبدأ بالتكبير قائما، ويكون انقضاء التكبير مع مستقره ساجدا ".

(وصفحة ٢٠٢) " وقال ابن أبي عقيل: يكون أول ما يقع منه على الارض يداه، ثم ركبتاه، ثم جبهته ثم أنفه والارغام به سنة، والتجافي في السجود، ويسمى تخوية أيضا، لا لانه إلقاء الخواء بين الاعضاء، لان النبي صلى الله عليه وآله فرج يديه عن جنبيه، وفرج بين يديه وجنح بعضديه، ونهى عن افتراش الذراعين كما يفترش الكلب.

ولما سبق في حديث حماد، وقول الباقر عليه السلام " لا تفترش ذراعيك افتراش السبع..

" وقال ابن أبي عقيل: إذا أراد النهوض ألزم أليته الارض، ثم نهض معتمدا على يديه (وصفحة ٢٢٠) " السادسة: لاتبطل الصلاة بالسهو عن سجدة من ركعة حتى يركع فيما بعدها، وقد يظهر من كلام ابن أبي عقيل وجوب الاعادة بترك سجدة، حيث قال: والفرض الصلوات بعد دخول وقتها، واستقبال القبلة، وتكبير الاحرام، والسجود، ومن ترك من ذلك أو قدم منه مؤخرا أو أخر منه مقدما ناسيا كان أو ساهيا أو متعمدا، إماما كان أو مأموما أو منفردا، بطلت صلاته. وقال: من استيقن أنه سجد سجدة وشك في النهاية سجدها، فإن استيقن أنه سجد سجدتين أعاد الصلاة. فأظهر كلامه أن السجدة الواحدة كالسجدتين في الزيادة والنقصان ".


رسائل الكركي (مجلد ٣ صفحة ٢٩٦) " ويحكى عن ابن أبي عقيل القول بأن الاخلال بالسجدة الواحدة سهوا مبطل، لاستلزامه الاخلال بالركن، لان الاخلال بالماهية المركبة يتحقق بالاخلال بجزء من أجزائها.

وفي رواية المعلى مايشهد له، والاكثر على أن المبطل إنما هو الاخلال بمجموعها لا بأحدهما سهوا".

مسالك الافهام (مجلد ١ صفحة ٢٤) " إعلم أن الحكم بكون الركن في السجود مجموع السجدتين، مع إطلاق القول بأن زيادة الركن ونقصانه مبطلان للصلاة وإن كان سهوا، لا يستقيم، لان الماهية المركبة تفوت بفوات جزء من أجزائها، وذلك يستلزم فوات الركن بترك السجدة الواحدة، وقد أطلق الاصحاب عدا اب أبي عقيل على عدم بطلان الصلاة، وبفواتها سهوا، واللازم من ذلك إما عدم كون الركن مجموع السجدتين، أو كون نقصان الركن سهوا قد يغتفر ".

روض الجنان (صفحة ٢٧٩) " ولا تبطل الصلاة بترك إحداهما سهوا على المشهور أيضا، وربما نقل عن ابن أبي عقيل أن الاخلال بالواحدة مبطل، وإن كان سهوا لصدق الاخلال بالركن، إذ الماهية المركبة تفوت بفوات جزء منها، وقد تقرر أن الركن مجموع السجدتين، ولرواية المعلى بن خنيس الدالة على ذلك.

" فإن ابن أبي عقيل إنما حكم ببطلان الصلاة بنسيان الواحدة لا بزيادتها، على ما نقله عنه المجيب ".

مدارك الاحكام (مجلد ٣ صفحة ٤٠٢) " ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل ان نسيان السجدة الواحدة مبطل وإن كان سهوا، وربما كان مستنده مارواه علي بن إسماعيل، عن رجل، عن معلى بن خنيس، قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الرجل ينسى السجدة من صلاته، قال " إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته، ثم سجد سجدتي


السهو بعد انصرافه، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة، ونسيان السجدة في الاولتين والاخيرتين سواء "واستدل له المتأخرون أيضا ".

جواهر الكلام (مجلد ١٠ صفحة ١٢٩) " فما عن ثقة الاسلام في الفتاوى السبع عشر والسيد في الجمل والحلبيات وابن إدريس في السرائر والتقي بل والحسن بن أبي عقيل ناسبا له إلى آل الرسول صلى الله عليه وآله بل والغنية مدعيا عليه الاجماع من البطلان بذلك ضعيف لا أعرف له دليلا إلا قاعدة الشغل التي لاتتم عندنا، وإطلاق بعض النصوص بناء على تعميمها لصورتي الزيادة والنقيصة، وإطلاق من زاد في صلاته، والكل يجب الخروج عنها بما دل بالخصوص على عدم بطلان الصلاة بزيادتها، كخبر منصور بن حازم: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة فقال " لايعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة ".


التشهد

البيان (صفحة ٩٣) " يستحب التورك فيه، وليكن فيه الاليتان على الارض، وقال ابن أبي عقيل: ينصب طرف إبهامه اليمنى على الارض.

وقال ابن الجنيد: يجعل بطن ساقه اليمنى على رجله اليسرى، وباطن فخذه اليمنى على عرقوبه الايسر، ويلصق طرف إبهام رجله اليمنى مما يلي طرفها الايسر بالارض، وباقي أصابعها عاليا عليها، وقال لايجزيه غير التورك على الايسر مع القدرة، ثم الايمن ".

الذكرى (صفحة ٢٠٤) " وقال ابن أبي عقيل: ينصب طرف إبهامه اليمنى على الارض، ويكره الاقعاء، وقال ابن بابويه والشيخ في النهاية: لايجوز، وعلله ابن بابويه بأن المقعي ليس بجالس، إنما يكون بعضه قد جلس على بعض، فلا يصير للدعاء والتشهد.


التسليم

المعتبر (مجلد ٢ صفحة ٢٣٣) " مسألة: التسليم واجب في الصلاة والاخلال به عمدا مبطل لها لا سهوا، وبه قال ابن أبي عقيل منا وعلم الهدى وتقي بن نجم.

وقال الشافعي: هو ركن في الصلاة.

وقال الشيخان هو مسنون، وقال أبوحنيفة ليس التسليم من الصلاة ولا متعينا للخروج به، بل الخروج من الصلاة بكل مناف لها سواء كان من فعل المصلي كالتسليم والحدث، أو ليس من فعله كما لو فجأه طلوع الشمس أو وجد المتيمم الماء، وتمكن من استعماله.

(وصفحة ٢٣٦) " وإن بدأ بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإنه يجزي أن يقول: السلام عليكم ويقتصر به، قاله الشافعي.

وقال أبوالصلاح: الفرض أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبما قلناه قال ابن بابويه وابن أبي عقيل وابن الجنيد في مختصر الاحمدي قال: يقول: السلام عليكم فإن قال: ورحمة الله وبركاته كان حسنا ".

تذكرة الفقهاء (مجلد ١ صفحة ١٢٧) " لو اقتصر على الثانية أجزأه السلام عليكم، عند ابن بابويه وابن أبي عقيل وابن الجنيد، وبه قال الشافعي، لان عليا عليه السلام كان يسلم عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم، السلام عليكم. ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام يقول " السلام عليكم ".

تحرير الاحكام (مجلد ١ صفحة ٤١) " لايخرج من الصلاة بقوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته على القول بالوجوب، ولا بقوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أو العابدين، أو


السلام على عباد الله الصالحين وعلينا.

ولو سلم بالعبارة الثانية جاز أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، وإن لم يقل وبركاته.

ولو قال السلام عليكم واقتصر، خرج به عند ابن بابويه وابن أبي عقيل وابن الجنيد ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٩٧) " مسألة: أوجب السيد المرتضى في المسائل الناصرية وفي المسائل المحمدية التسليم، وبه قال أبوالصلاح وسلار وابن أبي عقيل وابن زهرة.

وقال الشيخان: أنه مستحب وهو اختيار ابن البراج وابن إدريس، والذي اخترناه نحن في منتهى المطلب المذهب الاول، وفي التحرير وغيره الثاني، وهو الاقوي عندي ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٢٩٥) " مسألة: اختلف أصحابنا في وجوبه في الصلاة، فقال علم الهدى وابن أبي عقيل وأبوالصلاح: إنه واجب تبطل الصلاة بالاخلال به عمدا لا سهوا، وبه قال الشافعي ومالك واحمد.

وقال الشيخان هو مسنون في الصلاة، وقال أبوحنيفة: ليس التسليم من الصلاة، ولا يتعين الخروج به منها، بل الخروج من الصلاة بكل ما ينافيها، سواء كان من فعل المصلي كالتسليم والحدث، أو ليس من فعله كطلوع الشمس أو وجود الماء للمتيمم المتمكن من الاستعمال. والاقرب عندي الوجوب ".

(وصفحة ٢٩٦) " الثالث: لو سلم بقوله السلام عليكم ورحمة الله جاز، وإن لم يقل وبركاته، بلا خلاف أن يقتصر على قوله السلام عليكم، والاقرب عندي الجواز، وبه قال ابن بابويه وابن أبي عقيل وابن الجنيد، وبه قال الشافعي وأحمد ".

البيان (صفحة ٩٥) " وقال ابن بابويه: يرد المأموم على الامام بواحدة، ثم يسلم عن جانبيه بتسليمتين.

وقال ابن أبي عقيل: يرد المأموم التسليم على من سلم عليه من


الجانبين، والكل جايز.

ولو قصد المصلي مسلمي الانس والجن وجميع الملائكة جاز، ولو ذهل عن هذا القصد فلا بأس ".

الذكرى (صفحة ٢٠٥) " الواجب الثامن: التسليم، تجب صيغة السلام عليكم عند أكثر من أوجبه، وهم ابن أبي عقيل والمرتضى وأبوالصلاح وابن زهرة.

قال ابن أبي عقيل: فإذا فرغ من التشهد وأراد أن يسلم على مذهب آل الرسول صلى الله عليه وآله فإن كان إماما أو منفردا، سلم تسليمة واحدة، مستقبل القبلة، يقول السلام عليكم، وإن كان خلف إمام يقتدي بصلاته فتسليمتين، تسليمة يرد على من على يمينه، والآخرى على من يساره إن كان على يساره أحد.

ومن ترك التسليم ساهيا فلا شئ عليه، وسن تركه متعمدا فصلاته باطلة وعليه الاعادة.

وقال: سياق التشهد: اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، وامنن علي بالجنة طولا منك، وفك رقبتي من النار، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على محمد بن عبدالله خاتم النبيين لا نبي بعده، السلام على محمد بن عبدالله رسول رب العالمين، وصل على جبرئيل وميكائيل وإسرافيل، اللهم صل على ملائكتك المقربين.

السلام على أنبياء الله المرسلين، وعلى أئمة المؤمنين، أولهم وآخرهم، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.

ومن لم يقل شيئا من هذا فإن الشهادتين تجزيه، ومن أتى به كان أفضل من تركه، ومن تركه لم تفسد عليه صلاته إلا في الشهادتين إن تركهما ساهيا فلا شي ء عليه، وإن تركهما متعمدا بطلت صلاته، وعليه الاعادة.

فهذا تصريح منه بوجوب: السلام عليكم، وبندب: السلام علينا، وبتقدمها على السلام عليكم.

(وصفحة ٢٠٦) " ثم يبطل قول من قال باستحباب التسليم بالنقل، والفتوى ببطلان صلاة المسافر إذا أتم، لانه لو خرج بآخر التشهد لم تضر الزيادة، وكذا من زاد في الصلاة سهوا أو


عمدا فإن اقتصر على السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قد يجزي ترجمتها فتبطل صلاته لو تعمده لانه كلام في الصلاة غير مشروع. وإن بدأ بالسلام عليكم أجزأت.

وقال أبوالصلاح الفرض أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبما قلناه قال ابن بابويه وابن أبي عقيل ".

مدارك الاحكام (مجلد ٣ صفحة ٤٢٩) " إختلف الاصحاب في التسليم، هل هو واجب أو مستحب؟ فقال المرتضى في المسائل الناصرية والمحمدية، وأبوالصلاح، وسلار، وابن أبي عقيل، وابن زهرة بالوجوب.

وقال الشيخان وابن البراج وابن إدريس وأكثر المتأخرين بالاستحباب وهو المعتمد.

(وصفحة ٤٣٧) " الاظهر أن الواجب على القول بوجوب التسليم: السلام عليكم خاصة، وبه قال ابن بابويه، وابن أبي عقيل، وابن الجنيد.

وقال أبوالصلاح الفرض أن يقول السلام عليكم ورحمة الله.

ولعل مستنده مارواه علي بن جعفر في الصحيح، قال: رأيت إخوتي موسى وإسحاق ومحمد بني جعفر يسلمون في الصلاة على اليمين والشمال السلام عليكم ورحمة الله ".

جواهر الكلام (مجلد: ١٠ صفحة ٣٢٩) " بل هو المحكي عن ابن أبي عقيل والجنيد وبابويه، بل ربما نسب إلى الاكثر، بل في المنتهى نفي الخلاف عن جواز ترك " وبركاته " بل عن المفاتيح الاجماع على استحبابه، فيحمل حينئذ مافي حديث المعراج " قال لي: يامحمد صلى الله عليه وآله، فقلت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " على الفضل ولو لاحد فردي الواجب التخييري كما عن بعض التصريح به ولعله مراد الباقين نحو ما سمعته في التشهد والتسبيح، وربما يؤمي إليه في الجملة إتيانه منه صلى الله عليه وآله امتثالا للامر بالتسليم، ودونه في الفضل الاقتصار على: ورحمة الله المروي في صحيح علي بن جعفر قال " رأيت موسى وإسحاق ومحمد بني جعفر عليهم السلام يسلمون في الصلاة على اليمين والشمال السلام عليكم ورحمة الله ".


سجدة الشكر

الذكرى (صفحة ٢١٢) " وروى أبوالحسين الاسدي أن الصادق عليه السلام قال " إنما يسجد المصلي سجدة بعد الفريضة، ليشكر الله تعالى ذكره، على ما من عليه به، من أداء فرضه " وقال الباقر عليه السلام: " أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أتدري لم اصطفيتك بكلامي دون خلقي؟ قال موسى: لا يارب.

قال: يا موسى إني قلبت عبادي ظهرا لبطن فلم أجد فيهم أذا نفسا منك، ياموسى إنك إذا صليت وضعت خديك على التراب " وأذكارها كثيرة، منها مارواه عبدالله بن جندب عن موسى بن جعفر عليه السلام " أنه كان يقول فيهما: أللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وأنبيائك ورسلك وجميع خلقك أنك الله ربي، والاسلام ديني، ومحمد نبيي، وعلي والحسن والحسين ويعد الائمة أئمتي، لهم أتولى، ومن عدوهم أتبرا، أللهم إني أنشدك دم المظلوم، ثلاثا، أللهم إني أسألك بإيوائك على نفسك لاوليائك، لتظفرهم على عدوك وعدوهم.

أللهم إني أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وعلى المستحفظين من آل محمد، ثلاثا، أللهم إني أسألك اليسر بعد العسر، ثم تضع خدك الايمن على الارض، وتقول ياكهفي حين تعييني المذاهب، وتضيق علي الارض بما رحبت، ويا بارئ خلقي رحمة لي وكنت عن خلقي غنيا، صل على محمد وآل محمد، وعلى المستحفظين من آل محمد، ثلاثا، ثم تضع خدك الايسر على الارض وتقول: يا مذل كل جبار، ويا معز كل ذليل، قد وعزتك بلغ مجهودي. ثم تعود إلى السجود، وتقول مأة مرة شكرا، ثم تسأل حاجتك.

وقال ابن أبي عقيل: تقول في رأس كل عشر منها شكرا للمنعم، ثم يعفر خده الايمن ويقول: أنشدك اليسر بعد العسر سبعا، أنشدك نصرة المظلوم سبعا، ثم يعفر خده الايسر ويقول ذلك ".


مندوبات الصلاة: القنوت

المعتبر (مجلد ٢ صفحة ٢٤٣) " قال ابن بابويه: القنوت سنة واجبة، من تركه عمدا أعاد، لقوله تعالى "وقوموا لله قانتين " وروى ذلك ابن أذينة عن وهب عن أبي عبدالله عليه السلام قال " القنوت في الجمعة والوتر والعشاء والعتمة والغداة، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له " وبه قال ابن أبي عقيل، واتفقا أنه لايعيد الصلاة لو تركه نسيانا، لما رواه عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال " إن نسي الرجل القنوت في شئ من الصلاة حتى يركع فقد جازت صلاته، وليس عليه شئ وليس له أن يدعه متعمدا ".

وقال الباقون منا: بالاستحباب ".

تحرير الاحكام (مجلد ١ صفحة ٤٢) " القنوت مستحب في كل ثنائية، في الفرائض والنوافل بعد القراء‌ة قبل الركوع، لاتبطل الصلاة بالاخلال به عمدا ولا سهوا، وقول ابن بابويه وابن أبي عقيل ضعيف ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٩٦) " مسألة: المشهور عند علمائنا استحباب القنوت، وقال ابن أبي عقيل: من تركه متعمدا بطلت صلاته وعليه الاعادة، ومن تركه ساهيا لم يكن عليه شئ.

وقال أبو جعفر بن بابويه: القنوت سنة واجبة، من تركها متعمدا في كل صلاة فلا صلاة له ".

(وصفحة ١٣٩) " مسألة لو نسي القنوت حتى يركع قضاه بعد رفع رأسه قبل السجود، ذهب إليه الشيخان وعلي بن بابويه وابن الجنيد وأبوالصلاح وابن البراج، ومنع ابن أبي عقيل من قضائه وقضاء غيره من السنن في الصلاة. لنا: أنه مطلوب للشارع وقد فات


محله، فينبغي قضاؤه تحصيلا للمصلحة الناشية من امتثال الامر بفعله، وما رواه محمد بن مسلم وزرارة بن أعين في الصحيح قالا سألنا أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع؟ قال " يقنت بعد الركوع، فإن لم يذكر فلا شئ عليه " احتج ابن أبي عقيل بأصالة براء‌ة الذمة من واجب أو نفل، وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أيقنت؟ قال " لا ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٢٩٩) " مسألة: والقنوت مستحب في جميع الصلوات، فلو أخل به عامدا أو ناسيا لم تبطل صلاته، ذهب إليه أكثر علمائنا.

وقال ابن بابويه: القنوت سنة واجبة، ولو تركه عمدا أعاد لقوله تعالى " وقوموا لله قانتين " وروى ذلك ابن أذينة عن وهب عن أبي عبدالله عليه السلام قال " القنوت في الجمعة والوتر والعشاء والعتمة والغداة، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له " وبه قال ابن أبي عقيل، ولا أعلم خلافا في أنه لو تركه نسيانا لم تبطل صلاته".

الدروس (صفحة ٣٥) " في الجمعة قنوتان، في الركعة الاولى قبله وفي الثانية بعده، وأوجبه ابن بابويه في كل صلاة، والحسن في الجهرية، ويتأكد في الوتر والجهر، والدعاء فيه بكلمات الفرج والتكبير له في الاصح ورفع اليدين تلقاء وجهه ".

البيان (صفحة ٩٦) " وأوجبه ابن أبي عقيل وابن بابويه مطلقا، والمفيد في الركعة الاولى من الجمعة".

الذكرى (صفحة ١٨٣) " وظاهر ابن أبي عقيل وجوبه في الجهرية، وابن بابويه وجوبه، مطلقا، وإن الاخلال به عمدا يبطل الصلاة.

"وابن أبي عقيل ظاهره أن القنوت متعدد، وأنه قبل الركوع في الركعتين، وظاهر ابن بابويه أن القنوت فيها واحد وأنه بعد الركوع " أي في صلاة الجمعة.


(وصفحة ١٨٤) " التاسع: أفضل ما يقال فيه كلمات الفرج، قال ابن إدريس: وروي أنها أفضل وقد ذكرها الاصحاب، وفي المبسوط والمصباح هي أفضل وروى سعد بن أبي خلف عن الصادق عليه السلام قال " يجزيك في القنوت: أللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة، إنك على كل شئ قدير " وفي النهاية زيادة رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الاعز الاكرم.

وعن أبي بصير قال سألت أبا عبدالله عن أدنى القنوت فقال " خمس تسبيحات " وقال ابن أبي عقيل والجعفي والشيخ: أقله ثلاث تسبيحات، واختار ابن أبي عقيل الدعاء بما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام في القنوت " اللهم إليك شخصت الابصار، ونقلت الاقدام ورفعت الايدي ومدت الاعناق، وأنت دعيت بالالسن وإليك سرهم ونجواهم في الاعمال، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين.

أللهم إنا نشكوا إليك غيبة نبينا، وقلة عددنا، وكثرة عدونا، وتظاهر الاعداء علينا، ووقوع الفتن بنا، ففرج ذلك اللهم بعدل تظهره، وإمام حق تعرفه، إله الحق آمين رب العالمين " وبلغني أن الصادق عليه السلام كان يأمر شيعته أن يقنتوا بهذا بعد كلمات الفرج.

(وصفحة ١٨٥) " قال ابن أبي عقيل: وروى عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام " تدعو في الوتر على العدو وإن شئت سميتهم ".

روض الجنان (صفحة ٢٨٧) "..

عن الصادق عليه السلام " كل قنوت قبل الركوع إلا الجمعة فإن الركعة الاولى فيها قبل الركوع، وفي الاخيرة بعد الركوع " ونقل ابن أبي عقيل أنه قبل الركوع فيهما، وعن ابن بابويه بعد الركوع فيهما ".

(وصفحة ٣٥٣) قال ابن بابويه: القنوت سنة واجبة من تركه عمدا أعاد لقوله تعالى: وقوموا لله


قانتين " وروى ذلك ابن أذينة عن وهب عن أبي عبدالله عليه السلام " القنوت في الجمعة والوتر والعشاء والعتمة والغداة، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له " وبه قال ابن أبي عقيل إلى آخره ثم أخد في الاحتجاج بالاصل ونحوه، لكنه كما ترى ظاهر في إرادته مطلق المشروعية من الاستحباب أولا في مقابلة العامة.

الحدائق الناضرة (صفحة ٣٦٤) " وقال الحسن ابن أبي عقيل على ما حكي عنه: بلغني أن الصادق عليه السلام كان يأمر أصحابه أن يقنتوا بهذا الدعاء بعد كلمات الفرج، وهو مشعر بمعروفية القنوت بها، ويريد بالدعاء المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام " أللهم إليك شخصت الابصار ونقلت الاقدام ورفعت الايدي ومدت الاعناق وأنت دعيت بالالسن وإليك سرهم ونجواهم في الاعمال ربنا أفتح بيننا وبين قومنا وأنت خير الفاتحين، أللهم إنا نشكوا إليك فقد نبينا صلى الله عليه وآله وغيبة ولينا عليه السلام وقلة عددنا وكثرة عدونا وتظاهر الاعداء علينا ووقوع الفتن بنا ففرج ذلك اللهم بعدل تظهره، وإمام حق تعرفه إله الحق آمين يارب العالمين " وفيه شهادة على جواز قول آمين في القنوت كما أوضحناه سابقا.


الخلل

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٢٠٣) " وأما من قام في موضع القعود، أو بالعكس، فذهب المرتضى وابن بابويه في المقنع وفي من لايحضره الفقيه، وسلار، وأبوالصلاح إلى أنه يوجب سجدتي السهو، وهو في رواية عبدالله بن أبي يعفور عن أبي عبدالله عليه السلام، والشيخ متردد، والمفيد ساكت.

وأما من شك بين الاربع والخمس فهو مذهب الشيخ في النهاية والمبسوط، والمرتضى في المصباح، وابن أبي عقيل في المتمسك، وأبي الصلاح ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١٣٢) " والذي ذهب إليه الشيخان وابن أبي عقيل والسيد المرتضى وباقي الاصحاب إعادة الصلاة، سواء كان الشك أول مرة، أو ثاني مرة.

لنا: مارواه الفضل بن عبدالملك في الصحيح قال قال لي " إذا لم تحفظ الركعتين الاولتين فأعد صلاتك " وفي الصحيح عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال قلت: رجل لايدري أواحدة صلى، أم اثنتين؟ قال " يعيد " وفي الحسن عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يصلي ولا يدري أواحدة صلى أم اثنتين؟ قال " يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر ".

(وصفحة ١٣٣) " مسألة: الذي اشتهر بين الاصحاب التخيير بين ركعتين من جلوس وبين ركعة من قيام لمن شك بين الاثنتين والثلاث، أو بين الثلاث والاربع، ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى وابن البراج وابن الجنيد.

وقال ابن أبي عقيل: إنه يصلي ركعتين من جلوس ولم يذكر التخيير، وعلي بن بابويه قال في الاولى بالتخيير بين البناء على الاقل والاتيان بالباقي، وبين البناء على الاكثر وصلاة ركعة أخرى من قيام، وفي المسألة الثانية صلاة ركعتين من جلوس.


(وصفحة ١٣٤) " مسألة: من شك بين الاثنتين والاربع بنى على الاربع، وصلى ركعتين من قيام، ذهب إليه الشيخان وعلي بن بابويه وابن أبي عقيل والسيد المرتضى وأبو الصلاح وابن البراج وابن إدريس.

(وصفحة ١٣٥) " مسألة: لو شك بعد الاربع وما زاد على الخمس، قال ابن أبي عقيل ما يقتضي أنه يصنع كما لو شك بين الاربع والخمس، لانه قال: يجب سجدتا السهو في موضعين، من تكلم ساهيا، ودخول الشك عليه في أربع ركعات أو خمس فما عداها واستوى وهمه في ذلك، حتى لايدري صلى أربعا وخمسا أو ما عداها.

ولم نقف لغيره في ذلك على شئ، وما قاله محتمل، لان رواية الحلبي تدل عليه من حيث المفهوم، ولانه شك في الزيادة فلا يكون مبطلا للصلاة، لاحراز العدد، ولا مقتضيا للاحتياط، إذ الاحتياط يجب مع شك النقصان، فلم يبق إلا القول بالصحة مع سجدتي السهو.

مع أنه يحتمل الاعادة لان الزيادة مبطلة، فلا يقين بالبراء‌ة والحمل على المشكوك فيه قياس، فلا يتعدى صور المنقول.

(وصفحة ١٣٦) ".. من يقول إن ذلك يوجب استيناف الصلاة في هذه الصلوات التي ليست رباعيات، والظاهر من كلام ابن أبي عقيل الاعادة مطلقا، وهو الظاهر من كلام أبي الصلاح.

(وصفحة ١٤٠) " مسألة: قال ابن أبي عقيل: الذي يجب فيه سجدت السهو عند آل الرسول عليهم السلام شيئان: الكلام ساهيا خاطب المصلي نفسه أو غيره، والآخر دخول الشك عليه في أربع ركعات أو خمس فما عداها.

(وصفحة ١٤٢) " مسألة: سجدتا السهو بعد الصلاة والخروج منها، سواء كانتا للزيادة أو النقصان، وهو اختيار ابن أبي عقيل فإنه حيث أوجب السجدتين في الموضعين لا غير، وهو الكلام والشك بين الاربع والخمس، قال: وهما بعد التسليم فمن سجدهما قبله بطلت صلاته ".


منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٤١٧) " مسألة وقد اتفق علماؤنا على ايجاب سجدتي السهو فيمن سهى عن السجدة وذلك بعد الركوع ومن تكلم ناسيا ومن سسلم في غير موضعه وذهب السيد المرتضى وابن بابويه وأبوالصلاح وسلار إلى إيجاب السجدتين، فيمن قام في حال قعوده، أو بالعكس، وذهب الشيخ في النهاية، إلى أن من شك بين الاربع والخمس يسجد أيضا، وهو قول السيد المرتضى وابن أبي عقيل.

قال الشيخ في الخلاف: لايجب سجدتي السهو إلا في أربعة مواضع، من تكلم ناسيا، أو سلم في غير موضعه، أو نسي السجدة، أو تشهد حتى ركع، ولا يجب فيما عدا ذلك، زيادة كان أو نقصانا متحققة أو متوهمة، وعلى كل حال، وابن بابويه أوجب السجود لكل زيادة أو نقصان، ولم يعتمد على هذا القول الشيخ، عملا ببراء‌ة الذمة، والصائرون إليه استدلوا بما رواه الشيخ في الصحيح عن عبدالله بن علي الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال " إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد، وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع، ولا قراة، فتشهد فيهما تشهدا خفيفا، وقد مضى البحث في ذلك كله".

الدروس (صفحة ٤٧) " ولا تبطل بزيادة سجدة السهو، خلافا للحسن والحلبي.

(وصفحة ٤٨) " ولم يذكر الحسن في هاتين المسألتين سوى ركعتين من جلوس، لرواية الحسن بن أبي العلا عن الصادق عليه السلام " ولو شك بين الاثنين والاربع، سلم وصلى ركعتين قائما.

" ولو شك بين الاربع والخمس فصاعدا، فكالخمس عند ابن أبي عقيل، لمفهوم الرواية، وأصالة الصحة، وعدم الزيادة ".

البيان (صفحة ١٥٠) " وكلما يمكن فيه البناء على عدد صحيح، بنى عليه، ولا يلتفت إلى الزايد، غير


أنه يسجد للسهو، ولو تعلق الشك بالسادسة فما زاد، فظاهر ابن أبي عقيل طرد الحكم في الخامسة ".

الذكرى (صفحة ٢٢٤) " السابعة: لو تلافى ماشك فيه، ثم ذكر فعله بطل، إن كان ركنا، لان زيادة الركن تقتضيه، وإلا فحكمه حكم من زاد سهوا، ولا فرق بين أن يكون سجدة أو لا.

وقال المرتضى وصاحبه أبوالصلاح: إن شك في سجدة فأتى بها ثم ذكر فعلها أعاد الصلاة، ويظهر ذلك من كلام ابن أبي عقيل.

ويدفعه خبر عبيد بن زرارة فيه بعينه عن الصادق عليه السلام " لا والله لايفسد الصلاة زيادة سجدة، قال ولا يعيدها، من سجدة، ويعيدها من ركعة ".

(وصفحة ٢٢٦) " وأما الشك بين الاثنين والثلاث فأجراه معظم الاصحاب مجرى الشك بين الاربع والثلاث، ولم نقف فيه على رواية صريحة، ونقل فيه ابن أبي عقيل تواتر الاخبار وخالف علي بن بابويه حيث قال ان ذهب وهمك إلى الثالثة فاضف اليها رابعة فاذا سلمت صليت ركعة بالحمد وحدها وان ذهب وهمك إلى الاقل فابن عليه وتشهد في كل ركعة ثم اسجد للسهو وان اعتدل وهمك فانت بالخيار ان شئت بنيت على الاقل وتشهدت في كل ركعة وإن شئت بنيت على الاكثر وعملت على ما وصفنا ولم نقف على مأخذه.

" وقال ابنه في المقنع سئل الصادق عليه السلام عمن لايدري إثنتين صلى أم ثلاثا؟ قال " يعيد ".

وقيل فأين ماروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله الفقيه لايعيد الصلاة؟ قال " إنما ذلك في الثلاث والاربع"، وأطلق المرتضى رحمه الله في الناصرية إن من شك في الاولتين استأنف، ومن شك في الاخيرتين بنى على اليقين، والعمل على الاول، ولانه الاظهر في الفتاوى، واختاره في الانتصار مدعيا فيه الاجماع، بعد ذكر ما عدا الشك بين الاثنتين والاربع.

تنبيه: لم يذكر الجعفي وابن أبي عقيل التخيير، بل ذكر الركعتين عن جلوس هنا، وفي الشك بين الثلاث والاربع للتصريح بهما فيما سلف وفي رواية الحسين بن أبي العلاء عن الصادق عليه


السلام " والتخيير أشهر " لما سبق من رواية جميل مع عدم المنافاة بينهما، وبين الاخبار الباقية.

(صفحة ٢٢٨) " في سجدتي السهو وفيه خمسة مباحث: الاول: في موجبها، واختلف فيه الاصحاب، فقال ابن الجنيد: يجبان لنسيان التشهد الاولى أو الثاني، إذا كان قد تشهد أولا وإلا أعاد، وللشك بين الثلاث والاربع أو بين الاربع والخمس، إذا اختار الاحتياط بركعة قايما، أو ركعتين جالسا، ولتكرير بعض أفعال الركعتين الاخيرتين سهوا، والسلام سهوا، إذا كان في مصلاه فأتم صلاته، وللشك بين الاثنتين والثلاث والاربع بعد الاحتياط، قال وسجدتا السهو تنوبان عن كل سهو في الصلاة.

وقال الجعفي: يجب للشك بين الاربع والخمس وهما وسمى النقرتان (كذا في الاصل) ركعتي احتياط الشك بين الثلاث والاربع المرغمتين، وقال المفيد في المقنعة: فوات السجدة والتشهد حتى يركع، والكلام ناسيا وفي العزية أوجبهما على من لم يدر أزاد ركوعا أو نقصه، أو زاد سجدة أو نقصها، وكان قد تجاوز محلها، وقال ابن أبي عقيل: يجب للشك بين الاربع والخمس فما عداها، وللكلام سهوا خاطب المصلي نفسه أو غيره ".

رسائل الكركي (مجلد ٣ صفحة ٣٢٥) " الثاني: البناء على الاقل، لانه المتيقن، والاصل عدم الزائد، والفساد يحتاج إلى دليل وكذا الاعادة، وقد قال الله تعالى " ولا تبطلوا أعمالكم ".

وورد " الفقيه لايعيد صلاته ".

الثالث: إلحاقه بالخمس في الحكم، فيصح في نظير الموضع التي حكم فيها بصحة ما يتعلق بالخمس، وهو مختار الحسن بن أبي عقيل حكاه في المختلف، ويلوح منه الميل إليه ".

مجمع الفائدة والبرهان (مجلد ٣ صفحة ١٧٩) " الثانية: الشك بين الثلاث والاربع: فالمشهور اتحاد الحكم بينه وبين الاولى، ويدل عليه مارواه في الصحيح، عن أبي العباس الثقة (هو الفضل بن عبد الملك البقباق) وعبدالرحمان بن سيابة (ولايضر وجود أبان في الطريق " عن أبي


عبدالله عليه السلام قال " إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا، ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث، وإن وقع رأيك على الاربع فسلم وانصرف، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس " وروى جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " فيمن لايدري أثلاثا صلى أم أربعا، ووهمه في ذلك سواء، قال: فقال: إذا اعتدل الوهم في الثلاث والاربع، فهو بالخيار: إن شاء صلى ركعة وهو قائم، وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس "، وفي الطريق علي بن حديد الضعيف مع الارسال فكأن ابن الجنيد وأبا جعفر بن بابويه، نظرا إلى ضعف هذه، مع وجود أبان في الاولى واحتمال الامر للوجوب التخييري، مع أصل عدم الفعل وعدم الوجوب العيني.

فخيرا بينه وبين البناء على الاقل والاتمام، كما نقل عنهما في المختلف، ونقل أيضا فيه: إيجاب الركعتين من جلوس عن ابن أبي عقيل، وعدم ذكر التخيير فيه، وقال علي بن بابويه بوجوب الركعة من قيام على تقدير البناء على الاكثر كما مر. والتخيير فيهما هو المشهور والمؤيد بمرسلة جميل. ولعل ابن أبي عقيل نظر إلى ضعف رواية جميل، وإلى اختصاص الركعتين جالسا بالذكر في رواية أبي العباس.

(وصفحة ١٨٠) " وكذا في الصحيح عن الحسين بن أبي العلاء، لكنه غير مذكور في الخلاصة، وقال المصنف في موضع (لا أعرف حاله) وذكر في كتابه ابن داود الاختلاف فيه، وقال: حكى سيدنا جمال الدين في البشرى تزكيته، وقال في الفهرست: له كتاب (وذكر الاسناد) عن أبي عبدالله عليه السلام قال " إن استوى وهمه في الثلاث والاربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس، يقصر في التشهد "، ولكن الشهرة مع المرسلة ومع أن مناسبة بدلية الواحدة قائما، تقتضي تجويرها، أيضا، مع عدم تصريح المنع عن ابن أبي عقيل يفيد التخيير، ولا يبعد كون اختيار الاربع جالسا أولى، للرواية وكثرة الفعل، وكونه صلاة، مع ندرة الصلاة بركعة، فتأمل ".


مدارك الاحكام (مجلد ٤ صفحة ٢٥٥) " قوله: (الاولى، من شك بين الاثنين والثلاث بنى على الثلاث وأتم وتشهد (وسلم)، ثم استأنف ركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس) هذا هو المشهور بين الاصحاب.

واعترف الشهيد في الذكرى بأنه لم يقف على رواية صريحة فيه، مع أن ابن أبي عقيل إدعى فيه تواتر الاخبار.

(وصفحة ٢٥٩) " الثالثة: من شك بين الاثنين والاربع بنى على الاربع وأتى بركعتين من قيام).

وبهذه الرواية احتج القائلون بالتخيير في الاحتياط بين الركعة من قيام والركعتين من جلوس.

وهي ضعيفة الارسال، وبأن من جملة رجالها علي بن حديد، وهو مطعون فيه.

فالاصح تعيين الركعتين من جلوس، كما هو ظاهر اختيار ابن أبي عقيل، والجعفي، لصحة مستنده ".

الحدائق الناضرة (مجلد ٩ صفحة ١٠٥) " نعم وقع الخلاف هنا في موضعين: (الاول) إن من أخل بالركوع ناسيا حتى سجد فهل تبطل صلاته أم لا؟ قولان، المشهور الاول وهو مذهب الشيخ المفيد والمرتضى وسلار وابن إدريس وأبي الصلاح وابن البراج وهو المحكي عن ظاهر ابن أبي عقيل وهو مذهب جمهور المتأخرين.

(وصفحة ١٤٥) " نقل الشيخ هذا القول عن بعض علمائنا، وقد تقدم أيضا مذهب ابن أبي عقيل بإعادة الصلاة بترك السجدة مطلقا من الاوليين أو الاخيرتين. والذي يدل على القول المشهور صحيحتا إسماعيل بن جابر وأبي بصير المتقدمتان في الموضع الثاني من مواضع الصورة الثانية.

(وصفحة ١٤٨) " وأما ماذهب إليه ابن أبي عقيل من بطلان الصلاة بترك السجدة فقد تقدم القول فيه في فصل السجود منقحا.


(وصفحة ١٨٨) " وقال المرتضى رضي الله عنه " إن شك في سجدة فأتى بها ثم ذكر فعلها أعاد الصلاة وهو قول أبي الصلاح وابن أبي عقيل "، ولعله لقولهم بركنية السجدة الواحدة، إلا أن الدليل عليه غير ناهض بالدلالة.

ويدل على عدم الابطال بزيادة السجدة صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليه السلام قال " سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة فقال لايعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة.

(وصفحة ٢١١) قال في الذكرى: " وأما الشك بين الاثنتين والثلاث فأجراه معظم الاصحاب مجرى الشك بين الثلاث والاربع ولم نقف فيه على رواية صريحة ونقل فيه ابن أبي عقيل تواتر الاخبار ". وانتهى.

ونحوه الشهيد الثاني في الروض حيث قال " وليس في مسألة الشك بين الاثنتين والثلاث الآن نص خاص ولكن الاصحاب أجروه مجرى الشك بين الثلاث والاربع ". ثم نقل عن ابن أبي عقيل كما نقل في الذكرى.

(وصفحة ٢٢٦) " (الموضع الرابع) المشهور بين الاصحاب رضوان الله عليهم التخيير في احتياط هذه الصورة بين ركعة من قيام وركعتين من جلوس، ونقل عن ابن أبي عقيل والجعفي إنهما لم يذكرا التخيير وإنما ذكرا الركعتين من جلوس، والموجود في حسنة زرارة التي هي مستند هذا الحكم كما عرفت إنما هو الركعة من قيام.

(وصفحة ٢٣٧) " ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل والجعفي تعين الركعتين من جلوس وهو الذي تضمنه أكثر أخبار المسألة المتقدمة إلا أن مرسلة جميل قد دلت على التخيير وعليها عمل الاصحاب رضوان الله عليهم وبها قيدوا إطلاق تلك الاخبار.

(وصفحة ٣١٠) " فقال ابن أبي عقيل: الذي تجب فيه سجدتا السهو عند آل الرسول صلى الله عليه وآله شيئان: الكلام ساهيا خاطب المصلي نفسه أو غيره، والآخر دخول الشك عليه في أربع ركعات أو خمس فما عداها.


(وصفحة ٣١٧) " وانت خبير بإنه يظهر من عبائر جملة من قدمنا كلامهم سقوط السجود في هذا الموضع كابن أبي عقيل والشيخ المفيد والمرتضى وابن زهرة وسلار وابن حمزة.

(وصفحة ٣٢٢) " وبما حققناه يظهر قوة القول المذكور وان كان خلاف ماهو المشهور وسلار وابو الصلاح وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس والعلامة، وخالف فيه الشيخان والكليني والشيخ علي بن بابويه وابن أبي عقيل وابن الجنيد والمحقق وابن عمه الشيخ نجيب الدين في الجامع وهو أختيار العلامة في المنتهى وقد تقدم ذلك في عبائر الجماعة المذكورة.

جواهر الكلام (مجلد ١٢ صفحة ٢٤٢) " وأما بطلان الصلاة بالسهو عن النية حتى كبر فالاجماع محصلا ومنقولا عليه، مضافا إلى قولهم عليهم السلام " لا عمل إلا بنية " ولا ريب في عدم صدقه بعد فوات التكبير، وإلى جميع ما ذكرنا أشار المصنف وإن تسامح بإطلاق لفظ الركن على ما ليس ركنا اصطلاحا بقوله: (كمن أخل بالقيام حتى نوى أو بالنية حتى كبر أو بالتكبير حتى قرأ) ثم قال: (أو بالركوع حتى سجد أو بالسجدتين) معا (حتى ركع فيما بعد، وقيل يسقط الزائد) من الركوع والسجود (ويأتي بالفائت) مع ما بعده (ويبني، وقيل يختص هذا الحكم) أي الاسقاط مع الاتيان بالفائت (بالاخيرتين، ولو كان في الاولتين استأنف، والاول) أي البطلان (أظهر) من غير فرق بين الاولتين أما في الاول أي الاخلال بالركوع حتى سجد فهو المشهور، بل ربما نسب إلى عامة المتأخرين، كما أنه حكي عن المفيد والمرتضى وسلار وابني إدريس والبراج وأبي الصلاح، بل هو ظاهر المحكي عن ابن أبي عقيل أيضا، لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه.

جواهر الكلام (مجلد ١٢ صفحة ٣٥٣) " إذ لايخفى على من لاحظها أنها ظاهرة في البناء على الاقل بالنسبة إلى المشكوك فيه من عدد الفريضة لا فيما إذا تجاوز الشك عددها، وإلا لو كان ظاهرة في ذلك لجرى


مثلها في روايات الاكثر فتكون حينئذ معارضة لها، واحتمال الفرق بأن روايات الاكثر ظاهرة في غير المتجاوز بقرينة قوله عليه السلام " وأتمم ما ظننت أنك نقصت..

" ونحوه دون أخبار الاقل ضعيف كما لايخفى على من لاحظهما، على أن أخبار الاقل قد عرفت موافقتها للتقية، وإعراض الاصحاب عنها في المشكوك المتداولة المتعارفة التي تضمنها بعض أسئلتها فضلا عن غيرها، كلا إن ذلك مخالف لطبع الفقاهة، إذا تبين ذلك فاعلم أن الذي يظهر من الاصحاب أن أقصى ترقي الشك السادسة، لصحة بعض صورها، وإلا فمتى ترقى إلى الاعلى بطل، نعم عن ظاهر ابن أبي عقيل إجراؤه في الزائد في بعض الصور كما تسمعه إن شاء الله تعالى.

(وصفحة ٣٥٦) " كما أنه لا معنى لايقاع بعض أفعال الصلاة كالسجود ونحوه مع عدم معرفة أنه من الصلاة حال التذكر والتنبيه، إذ هو حينئذ خال من النية واستدامتها، فتأمل، وهل يلحق بغير الخامسة السادسة ونحوها في هذا الحكم؟ الظاهر العدم، خلافا للمنقول عن ظاهر ابن أبي عقيل، وهو ضعيف، إذ لا مستند له بعد بطلان القياس، وقوله عليه السلام في الخبر المتقدم: " زدت أم نقصات". يراد منه الزيادة والنقيصة المعلومتان اللتان يسجد للسهو لهما.

(وصفحة ٣٥٨) " أما السادسة ففي مضمر أبي أسامة: سألته عن الرجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات قال " إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد، وإن كان لايدري زاد أم نقص فليكبر وهو جالس ثم يركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد " لكنه ضعيف لم أجد عاملا به، مع منافاته لغيره من النصوص، فالظاهر البطلان فيها متى دخلت مع ركعة من ركعات الفريضة إلا على مانقل عن ابن أبي عقيل من جريانها مجرى الخامسة، فإنه حينئذ تكون لها بعض الصور صحيحة، كما إذا شك بعد إكمال السجدتين بين الرابعة والسادسة ".


سجدتا السهو

الحدائق الناضرة (مجلد ٩ صفحة ١٥٠) " الموضع الثالث في وجوب سجدتي السهو في قضاء السجدة.

وهو المشهور كما عرفت بل نقل العلامة في المنتهى والتذكرة عليه الاجماع مع انه في المختلف حكى الخلاف في ذلك عن ابن أبي عقيل وابني بابويه والشيخ المفيد في المسائل العزية.

(وصفحة ١٥٤) " قال في الذخيرة: ونقل في المختلف والذكرى الخلاف فيه عن ابن أبي عقيل والشيخ في الجمل والاقتصاد ولم يذكره أبو الصلاح في ما يوجب سجدة السهو ".

(وصفحة ٢٥٤ ٢٥٥) " تتمة قال في المختلف: لو شك بين الاربع ومازاد على الخمس قال ابن أبي عقيل ما يقتضي أنه يصنع كما لو شك بين الاربع والخمس، لانه قال تجب سجدتا السهو في موضعين: من تكلم ساهيا ودخول الشك عليه في أربع ركعات أو خمس فما عداها واستوى وهمه في ذلك حتى لايدري صلى أربعا أو خمسا أو ما عداها.ولم نقف لغيره في ذلك على شئ.

وإلى هذا الاحتمال ذهب ابن أبي عقيل من القدماء ومال إليه المصنف والعلامة ورجحه الشارح المحقق، وهو الظاهر تمسكا بظواهر النصوص الدالة على عدم بطلان الصلاة بمجرد احتمال الزيادة، ولعموم قوله تعالى " ولا تبطلوا أعمالكم " وإن الفقيه لايعيد صلاته ".

(وصفحة ٣٢٨) " وتمام الكلام في المقام يتوقف على بسطه في مقامات (الاول) المشهور بين الاصحاب (رضوان الله عليهم) ان موضع السجدتين المذكورتين بعد التسليم سواء كانتا لزيادة او نقصان، ونقله في المختلف عن ابن أبي عقيل والشيخ في المبسوط والشيخ المفيد والسيد المرتضى، قال وهو الظاهر من كلام بن بابويه وابي الصلاح وهو قول سلار والصدوق ابن بابويه.


مبطلات الصلاة

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١٠٠) " مسألة: جعل أبوالصلاح وضع اليمين على الشمال مكروها، غير مبطل للصلاة، وجعل ابن الجنيد تركه مستحبا، وجعله الشيخ حراما مبطلا للصلاة، قال في الخلاف: لايجوز أن يضع اليمين على الشمال ولا الشمال على اليمين، لا فوق السرة ولا تحتها، واستدل بإجماع الطايفة على أنه مبطل، وهو اختيار السيد المرتضى وابن إدريس، ولم يتعرض ابن أبي عقيل لذكره، ولا سلار، والحق عندي اختيار الشيخ.

لنا: قوله عليه السلام " صلوا كما رأيتموني أصلي " والفعل الذي وقع بيانا لم يكن يه تكفير، وإلا لكان واجبا والتالي باطل بالاجماع، فيكون فعله حراما.

وما رواه حماد بن عيسى في الحسن حيث علمه الصادق عليه السلام الصلاة فقام أبوعبدالله عليه السلام منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه، وفي الحسن عن زرارة عن الباقر عليه السلام " وأرسل يديك " وعن حريز عن رجل عن الباقر عليه السلام قال قلت له: فصل لربك وانحر، قال: " النحر والاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره، وقال لاتكفر، إنما يفعل ذلك المجوس " وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " قلت له الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى، فقال ذلك التكفير لا تفعل ".

الذكرى (صفحة ١٨٥) " وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى، فقال " ذلك التكفير لا تفعله " وفي مرسلة حريز عن الصادق عليه السلام " لا تكفر، إنما يصنع ذلك المجوس " ولان أفعال الصلاة متلقاة من الشرع، ولا شرع هنا، وللاحتياط، ولانه فعل كثير خارج عن الصلاة


وخالف في ذلك ابن الجنيد حيث جعل تركه مستحبا، وأبوالصلاح حيث جعل فعله مكروها، ومن الاصحاب من لم يتعرض له كابن أبي عقيل وسلار.

(وصفحة ١٩٤) " وكذا قوله ببطلان الصلاة بقوله اللهم استجب ضعيف، فإن الدعاء بالمباح جايز في الصلاة بإجماعنا، وهذا دعاء عام في طلب استجابة جميع ما يدعى به، وقد تابعه على هذا الفاضل في التذكرة، وليس بذلك، وكثير من الاصحاب لم أقف له على التأمين بنفي ولا إثبات، كابن أبي عقيل والجعفي في الفاخر وأبي الصلاح ".

مدارك الاحكام (مجلد: ٤ صفحة ٢٢٥) " الثانية: أن يذكر بعد فعل مايبطل الصلاة عمدا لا سهوا كالكلام.

وقد اختلف الاصحاب في حكمه، فقال الشيخ في النهاية: يجب عليه بالاعادة، وتبعه ابن أبي عقيل وأبوالصلاح الحلبي، وقوى في المبسوط عدم الاعادة وحكى عن بعض أصحابنا قولا بوجوب الاعادة في غير الرباعية.

والاصح أنه لايعيد مطلقا.

جواهر الكلام (مجلد: ١٠ صفحة ٢) " الاولى (لايجوز قول آمين في آخر الحمد) عند المشهور بين الاصحاب القدماء والمتأخرين شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا كما اعترف به في جامع المقاصد، بل في المنتهى وعن كشف الالتباس نسبته إلى علمائنا مشعرين بدعوى الاجماع عليه، بل والتحرير والمحكي عن الانتصار والخلاف ونهاية الاحكام والتذكرة والاجماع عليه، بل في المعتبر عن المفيد دعواه أيضا، بل عن الامالي ان من دين الامامية الاقرار به بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، إذ لم نجد فيه مخالفا، ولا حكي إلا عن الاسكافي وأبي الصلاح، وهما مع كونهما غير قادحين فيه قد حكى عن ثانيهما في الذكرى أنه لم يتعرض لذلك بنفي ولا إثبات كابن أبي عقيل والجعفي وصاحب الفاخر ولا صراحة في كلام أولهما، بل ظاهر بعض كلامه المحكي عنه الموافقة، قال " ولايصل الامام ولا غيره قراء‌ته " ولا الضالين " بآمين، لان ذلك يجري مجرى الزيادة في القرآن مما ليس منه، وربما سمعها الجاهل فرآها من التنزيل، وقد روى سمرة وأبي بن كعب


السكتتين ولم يذكرا فيها آمين، نعم قال بعد ذلك: ولو قال المأموم في نفسه " أللهم اهدنا إلى صراطك " كان أحب إلي، لان ذلك ابتداء دعاء عنه، وإذا قال " آمين " تأمينا على ماتلاه الامام صرف القراء‌ة بعد ذلك إلى الدعاء الذي يؤمن عليه سامعه ".


صلاة الجماعة

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٢١٢) " اختلف الروايات، في القراء‌ة خلف الامام، روى ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال " إذا صليت خلف إمام تأتم به، فلا تقرأ خلفه، سمعت قراء‌ته أو (أم خ) لم تسمع، إلا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراء‌ة، ولم تسمع، فاقرأ ".

وفي معناه رواية عبدالله بن المغيرة، عن قتيبة، عن أبي عبدالله عليه السلام.

وهو اختيار الشيخ في المبسوط والنهاية، وعلم الهدى وأبي الصلاح.

وروى يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام، عن الصلاة خلف من أرتضي به، أقرأ خلفه؟ قال " من رضيت به فلا تقرأ خلفه ".

وفي الطريق ابن فضال. في معناها، رواية عبدالله بن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام، أيقرأ الرجل في الاولى والعصر، خلف الامام وهو لايعلم أنه يقرأ؟ فقال " لا ينبغي له أن يقرأ، يكله إلى الامام ". وهو مذهب ابن أبي عقيل، والمتأخر، وسلار ".

الذكرى (صفحة ٢٧٠) " وقال ابن أبي عقيل ولا يؤم المفضول الفاضل، ولا الاعرابي بالمهاجرين، ولا الجاهل العالم، ولا صلاة خلف المحدود.

(وصفحة ٢٧١) " المسألة الثالثة: قول ابن أبي عقيل: يمنع إمامة المفضول بالفاضل، ومنع إمامة الجاهل بالعالم إن أراد به الكراهية فحسن، وإن أراد به التحريم أمكن استناده إلى أن ذلك يقبح عقلا، وهو الذي اعتمد عليه محققوا الاصوليين في الامامة الكبرى، ولقوله جل اسمه " أومن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لايهدي، إلا


أن يهدي فمالكم كيف تحكمون " وللخبرين المتقدمين في كلام ابن بابويه، وقال ابن الجنيد: السلطان المحقق أحق بالامة ممن حضر ثم صاحب المنزل بعده ثم صاحب المسجد فإن لم يحضر أحد من هؤلاء فأقرأ القوم، فإن تساووا في ذلك فأعلمهم بالسنة وافقههم في الدين فإن أذن أهل الوصف الاول لاهل الوصف الثاني في الامامة، جاز أن يؤمهم، إلا أن يكون الامام الاكبر، فإنه يجوز أن يتقدمه غيره، والحديث المروي، روي فيه أن عبدالرحمن بن عوف قدم أصحاب النبي فصلى بهم وصلى النبي صلى الله عليه وآله خلفه ركعة، فقد قيل: إنه غير صحيح، لانه مخالف لقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله، ورسوله " وقد روى أبوقتادة أن النبي صلى الله عليه وآله قال " إذا أقيمت الصفوف فلا تقدموا حتى تروي "، فاعتبر ابن الجنيد في ذلك الاذن، ويمكن حمل كلام ابن أبي عقيل عليه، والآية يراد فيها الامامة الكبرى، والخبران يحملان على إيثار المفضول على الفاضل، من حيث هو فضول، ولا ريب في صحته، ولايلزم من عدم جواز إيثاره عليه عدم جواز أصل إمامته، وخصوصا مع إذن الفاضل واختياره وأما صلاة النبي صلى الله عليه وآله خلف غيره فقد رواها العامة في الصحيح، وقضية صلاة أبي بكر وأن النبي صلى الله عليه وآله عزله يدل على ما قاله ابن الجنيد ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١١ صفحة ٢٠٥) " ونقل في الذكرى عن ابن أبي عقيل أنه قال ولايؤم المفضول الفاضل ولا الاعرابي المهاجر ولا الجاهل العالم.

ثم قال في الذكرى: وقول ابن أبي عقيل بمنع إمامة المفضول بالفاضل ومنع إمامة الجاهل بالعالم إن أراد به الكراهة فحسن وإن أراد به التحريم أمكن استناده إلى أن ذلك يقبح عقلا، وهو الذي اعتمد عليه محققوا الاصوليين في الامامة الكبرى، ولقول الله تعالى " أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لايهدي إلا أن يهدي فما لكم كيف تحكمون " وللخبرين المتقدمين في كلام ابن بابويه. انتهى.

وظاهره احتمال التحريم في المسألة احتمالا قويا لمطابقة الدليل العقلي للدليل النقلي كتابا وسنة.


جواهر الكلام (مجلد ١٣ صفحة ٣٥٩) " وفي الخبر " نحن حجج الله على العلماء وهم حجج الله على الناس " وفي آخر عن الرضا عليه السلام أنه قدم العالم على الهاشمي قائلا له " إنكم سادات الناس والعلماء ساداتكم " وخصوصا إذا جمعوا مع ذلك باقي الصفات الاخر والورع والتقوى والرياضات النفسانية حتى تشرحت أذهانهم وصاروا يعرفون من الله مالا يعرفه غيرهم.

مضافا إلى ما في إمامة المفضول بالفاضل من الاستنكار عقلا وعادة حتى حكى في الذكرى عن ابن أبي عقيل منع ذلك ".

صلاة المسافر

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٢٢٥) " وروى عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام، قال: سألته عن التقصير قال " إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الاذان فأتم، وإذا كنت في الموضع الذي لاتسمع فيه الاذان، فقصر، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك.

وعليها (علهما) فتوى الشيخين، وعلم الهدى، وابن أبي عقيل، وسلار، والمتأخر، إلا أن المرتضى خالف في العود، فقال: لايزال في تقصيره حتى يدخل البلد.

(وصفحة ٢٢٦) " قال دام ظله: والناسي يعيد في الوقت، لا مع خروجه.

هذا مذهب الثلاثة، وعليه المتأخر، مدعيا للاجماع، وكذا الشيخ وعلم الهدى، وبه روايات، وما أعرف فيه مخالف، إلا ابن أبي عقيل في المتمسك، فإنه أطلق القول بوجوب الاعادة متمسكا بأن فرضه ركعتان، والزيادة في الصلاة مبطلة لها، فعليه الاعادة، وهو قوي، إلا أنه معارض بفتوى الاصحاب ورواياتهم ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١٦١) " وأوجب السيد المرتضى وابن أبي عقيل وسلار التقصير على من كان سفره طاعة، أو


مباحا، ولم يفصلوا إلى الصيد وغيره، والاقرب عندي وجوب التقصير ".

(وصفحة ١٦٢) " وقال ابن أبي عقيل كل سفر كان مبلغه بريدان، وهو ثمانية فراسخ، أو بريدا ذاهبا وجائيا، وهو أربعة فراسخ في يوم واحد، أو مادون عشرة أيام، فعلى من سافره عند آل الرسول عليهم السلام إذا خلف حيطان مصره، أو قريته وراء ظهره وغاب عنه منها صوت الاذان أن يصلي صلاة السفر ركعتين.

(وصفحة ١٦٣) " وقال السيد المرتضى من كان سفره أكثر من حضره كالملاحين، والجمالين، ومن جرى مجراهم لاتقصير عليهم، وجعل الضابط كون السفر أكثر من الحضر، ولم يذكر ابن أبي عقيل هؤلاء أجمع، بل عمم وجوب االقصر على المسافر."

وقال المفيد: لايجوز التقصير في الصلاة والافطار في الصوم حتى يغيب عنه أذان مصره، على ما جاء‌ت به الآثار، وهو قول أبي الصلاح، وقال ابن أبي عقيل على من سافر عند آل الرسول عليهم السلام إذا خلف حيطان مصره، أو قريته وراء ظهره، وغاب عنه منها صوت الاذان أن يصلي صلاة السفر، ركعتين.

(وصفحة ١٦٤) " مسألة: ذهب أكثر علمائنا كالشيخين، وابني بابويه، وابن أبي عقيل، والسيد المرتضى، وسلار، وأبي الصلاح، وابن البراج، وابن حمزة، وابن إدريس، إلى أن المسافر إذا نوى إقامة عشرة أيام في بلدة الغربة أتم، وإن لم ينو قصر إلى شهر.

" وقال ابن أبي عقيل: من صلى في السفر صلاة الحضر، فصلاته باطلة، وعليه الاعادة، لان عليه الفرض في السفر ركعتان، وصلى هو أربعا، والزايد في الفرض فاسد العمل، وعليه الاعادة.

(وصفحة ١٦٥) " احتج ابن أبي عقيل بأن الزيادة مبطلة، سواء وقعت عمدا أو سهوا، والجواب المنع.

" مسألة: لو سافر بعد دخول الوقت، قال ابن أبي عقيل والصدوق أبوجعفر بن بابويه في المقنع، يجب عليه الاتمام ".


منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٣٩٥) " مسألة: لو سافر بعد دخول الوقت في الرباعيات، وانقضى مايسع للطهارة والصلاة قبل أن يصلي، اختلف قول أصحابنا فيه، فقال الشيخ في الاستبصار: يصلي أربعا، وبه قال ابن أبي عقيل، وبه قال في المبسوط، واعتبر فيه السعة، فإن تضيق الوقت قصر.

وقال في النهاية بمثل قوله في المبسوط، وبه قال ابن البراج.

وقال في الخلاف: يجوز له التقصير، ويستحب الاتمام، وقال في التهذيب: يقصر واجبا، وهو اختيار السيد المرتضى في المصباح والمفيد، وابن إدريس، والاقرب عندي الاول، وهو اختيار المزني خلافا للشافعي، فإنه جوز التقصير ".

الدروس (صفحة ٥٢) " ولو أتم المسافر جاهلا، فلا إعادة في الصلاة والصوم، وقال الحلبي يعيد الصلاة في الوقت، ولو كان ناسيا فالاقرب الاعادة في الوقت خاصة، وقال علي بن بابويه والحسن يعيد مطلقا، وهو قوي على القول بوجوب التسليم ".

الذكرى (صفحة ٢٥٧) " واعلم أن الشيخ في التهذيب ذهب إلى التخيير، لو قصد أربعة فراسخ، وأراد الرجوع ليومه، وكذا في المبسوط جمعا بين الاخبار، وذكره ابن بابويه في كتابه الكبير، وهو قوي، لكثرة الاخبار الصحيحة بالتجديد بأربعة فراسخ، فلا أقل من الجواز، وقال ابن أبي عقيل كل سفر كان مبلغه بريدين، وهو ثمانية فراسخ، أو بريدا ذاهبا وجائيا، وهو أربعة فراسخ في يوم واحد، أو مادون عشرة أيام، ظاهره أنه إذا قصد بريدا ذاهبا وجائيا فما دون عشرة أيام قصر.

" الثاني: لو سافر بعد دخول الوقت، وصلى بعد مفارقة الجدران وخفاء الاذان، وفيه أقوال: أحدها قول الشيخ في الخلاف: أنه يجوز له القصر، ويستحب له الاتمام، وقال ابن أبي عقيل، والصدوق: يجب الاتمام قاله في المقنع.وقال فيمن


لايحضره الفقيه: يتم مع السعة، ويقصر مع الضيق، وهو اختيار الشيخ في النهاية، وقال المفيد والمرتضى وابن إدريس: يقصر، وهو قول علي بن بابويه، والمأخذ الاخبار المختلفة. " إذا سافر لصيد التجارة، فالاكثر على أنه يقصر في الصوم، ويتم الصلاة حتى نقل ابن إدريس الاجماع، وفي المبسوط، قال: روى أصحابنا أنه يتم الصلاة، ويقصر الصوم، والمرتضى وابن أبي عقيل وسلار أطلقوا التقصير.

(وصفحة ٢٦٠) " واعلم أن ابن أبي عقيل عمم وجوب القصر على كل مسافر، ولم يستثن أحدا.

(وصفحة ٢٦١) " مسائل: الاولى: لو أتم المقصر عامدا بطلت صلاته، لان القصر عزيمة، هذا مع العلم بأن فرضه القصر، ولو كان جاهلا بذلك فالمشهور أنه لا إعادة عليه في الوقت، ولا بعد خروجه، أما مع بقائه فخالف فيه أبوالصلاح، وابن الجنيد، قال ابن الجنيد: يستحب له الاعادة مع خروج الوقت، أما مع خروجه ولا نعلم فيه خلافا، إلا ما يظهر من كلام ابن أبي عقيل حيث قال من صلى في السفر صلاة الحضر، فصلاته باطلة، وعليه الاعادة، لان الزيادة في الفرض مبطلة ".

مجمع الفائدة والبرهان (مجلد ٣ صفحة ٣٩٠) " وبالجملة قد تحقق وجوب القصر على المسافر حال السفر، بعموم أدلته، وكذا بأدلة مالم ينو مقام عشرة إلا ثلاثين يوما مترددا، ولا يكاد يوجد دليل مخرج لما ذكره الاصحاب عنه، إذ ليس الآن منها موجودة إلا ما عرفته، وليس غيره مذكورا في الاصول والفروع على ما رأيته، نعم يمكن إخراج المكاري والملاح والاشتقان والراعي أيضا، ومن كان عمله ذلك، وإن تحقق السفر الموجب للقصر لغيرهم، للرواية الصحيحة المؤيدة بغيرها، والعمل والعلة. مع احتمال حملها على غير السفر للقصر، بأن يكون حراما في الاشتقان على ما أشار إليه في المختلف، وهو ضعيف، وفي الكل عدم تحقق القصد إلى مسافة معينة، وفي الملاح كون بيته معه، ولهذا أوجب ابن أبي عقيل: القصر على الكل من غير استثناء، على ما نقل في المختلف ".


الحدائق الناضرة (مجلد: ١١ صفحة ٣١٥) وخامسها ماذهب إليه ابن أبي عقيل قدس سره حيث قال " كل سفر كان مبلغه بريدين وهو ثمانية فراسخ أو بريدا ذاهبا وبريدا جائيا وهو أربعة فراسخ في يوم واحد او مادون عشرة أيام فعلى من سافر عند آل الرسول صلى الله عليه وآله أن يصلى صلاة السفر ركعتين ".

وإلى هذا القول مال جملة من أفاضل متأخري المتأخرين وهو الظاهر عندي من الاخبار كما سيسفر عنه إن شاء الله تعالى صبح التحقيق أي اسفار إلا أن عبارة الشيخ ابن أبي عقيل لاتخلوا عن مسامحة أو غفلة.

وحينئذ فإن كان ماذكره ابن أبي عقيل في هذه العبارة من قوله " أو مادون عشرة أيام " إنما وقع على وجه التمثيل إشارة إلى أن يقصر مالم ينقطع سفره بأحد القواطع التي من جملتها العشرة أيام فهو يرجع إلى ما ذكرناه ونسبته إلى آل الرسول صلوات الله عليهم في محله، لانه الظاهر من أخبارهم كما سيظهر لك إن شاء الله تعالى.

(وصفحة ٣٨٧ و٣٨٨) " ثم نقل في المختلف عن السيد المرتضى قال وأوجب المرتضى وابن أبي عقيل وسلار التقصير على من كان سفره طاعة أو مباحا ولم يفصلوا بين الصيد وغيره. انتهى ".

وظاهر كلام المختلف ان السيد المرتضى وابن أبي عقيل وسلار لم يتعرضوا إلى مسألة الصيد للتجارة بخصوصها وإنما ذكروا وجوب التقصير على من كان سفره طاعة أو مباحا كما هو أصل المسألة التي هي من شروط التقصير.

(وصفحة ٤٢٩) " وعن ظاهر ابن أبي عقيل الاعادة مطلقا، وهما ضعيفان مردودان بالخبر المذكور.

وربما احتج للقول بالاعادة في الوقت بصحيحة العيص عن أبي عبدالله عليه السلام قال " سألته عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة قال إن كان في وقت فليعد وإن كان الوقت قد مضى فلا ".

وفيه أنها محمولة على الناسي جمعا بين الاخبار، فإنها وإن دلت بإطلاقها على العامد والجاهل والناسي إلا أنه قد قام الدليل في الاولين على خلاف ما دلت عليه فوجب تخصيصها بالناسي لعدم المعارض ".

(وصفحة ٤٧٣) " المسألة الرابعة اختلف الاصحاب رضوان الله عليهم في مالو دخل عليه الوقت في


الحضر ثم سافر قبل الصلاة حتى تجاوز محل الترخص، فقيل بوجوب الاتمام عليه مطلقا اعتبارا بحال الوجوب، ونقل ذلك عن جمع من الاصحاب: منهم ابن أبي عقيل والصدوق في المقنع واختاره العلامة في جملة من كتبه وشيخنا الشهيد الثاني في المسالك ".

جواهر الكلام (مجلد: ١٤ صفحة ٢١٣) " ومن هنا ذهب ابن أبي عقيل في المحكي عنه إلى وجوب القصر بمطلق قصد الرجوع قبل عشرة أيام، قال " كل سفر كان مسافته بريدين وهو ثمانية فراسخ أو بريد ذاهبا وبريد جائيا وهو أربعة فراسخ في يوم واحد أو مادون عشرة أيام فعلى من سافره عند آل الرسول صلى الله عليه وآله أن يصلي صلاة المسافر ركعتين " بل ظاهره أو صريحه يقطع سفره بقاطع شرعي من الاقامة عشرا، أو البقاء مترددا ثلاثين يوما، أو المرور بوطن له أو نحو ذلك، ضرورة عدم خصوصية العشرة من بين قواطع السفر وإن كان لا يساعده صحيح عمران بن محمد المتقدم سابقا، اللهم إلا أن يحمل الامر فيه بالاتمام بالضيعة على التقية، لعدم كونها بنفسها عندنا من القواطع من دون الاستيطان ستة أشهر، بل هو مذهب جماعة من العامة كما قيل ".

(وصفحة ٢٨٩) " ولعله لذا اقتصر الحلي والمفيد وأبوالصلاح عليه فيما حكي عما عدا الاول من غير تعرض لخفاء الجدران كالمحكي عن فقه الرضا عليه السلام بل وابن أبي عقيل، بل عن الثاني نسبته إلى آل الرسول عليهم الصلاة والسلام.

(وصفحة ٣٤٧) " وفي المسالك لو أتم لجهله بالمسافة فلا إعادة مطلقا، لاقتضاء الامر الناشي من الامر بالاستصحاب الاجزاء، مع احتمالها في الوقت كما عن الجعفرية وشرحها، لعدم الاتيان بالمأمور به واقعا، وهو أحوط، نعم لا قضاء عليه خارج الوقت وإن فرط في الفحص لعدم صدق اسم الفوات، كما أنه يجب عليه أن يقصر على القولين بعد تجدد العلم وإن نقص الباقي عن المسافة، والله أعلم.

وأما إن كان ناسيا أعاد في الوقت، ولا يقضي إن خرج الوقت) كما هو المشهور، بل في الرياض ان عليه عامة


من تاخر، بل عن كشف الرموز لا أعلم فيه مخالف إلا ابن أبي عقيل، بل في السرائر وظاهر الغنية وعن الخلاف والانتصار وظاهر المعتبر والتذكرة الاجماع عليه ".

صلاة الخوف كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٢١٨) " صلاة الخوف قال دام ظله: وفي كيفيتها روايتان، أشهرهما رواية الحلبي.

هذه رواها علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام والخلاف بين الروايتين في صلاة المغرب ففي رواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال " إذا كانت صلاة المغرب في الخوف فرقهم فرقتين، فيصلي بفرقة ركعتين ثم جلس بهم، ثم أشار إليهم بيده، فقام كل إنسان منهم، فيصلي ركعة، ثم سلموا فقاموا مقام أصحابهم، وجاء‌ت الطائفة الاخرى، فكبروا، ودخلوا في الصلاة، وقام الامام فصلى بهم ركعة، ثم سلم، ثم قام كل رجل منهم فليتم " الحديث.

فعلى هذا يكون للاولى ركعتان من الامام، وللآخرين ركعة.

والاولى مشهورة، وعليها فتوى الشيخين، والمرتضى، وابن أبي عقيل، وسلار ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١٥٠) " وقال السيد المرتضى في الجمل: الخوف إذا انفرد عن السفر، لزم فيه التقصير، مثل مايلزم في السفر المنفرد عن الخوف، ثم ذكره وصف صلاة الخوف مع الامام، فقال: وصفة صلاة الخوف، أن يفرق الامام أصحابه إلى آخره وإطلاق كلامه يشعر بعدم اشتراط الجماعة، وقوله بعد ذلك وصفة صلاة الخوف، يقتضي الاشتراك (الاشتراط خ) وابن أبي عقيل وصف صلاة الخوف، بأن يصلي الامام الاولى ركعة، ويتم من خلفه، ثم يأتي الاخرى، فيصلي بهم


الثانية، ويتمون ركعة أخرى، ويسلم بهم، ولم يفصل إلى سفر، أو حضر، والظاهر أنه يريد الجميع، وكذا المفيد وابنا بابويه، وقال ابن الجنيد: والتقصير للخوف، وإن لم يكن سفر، كما هو للسفر، وإن لم يكن خوف واجب، ويصليها الخائف منفردا وفي جماعة ".

الذكرى (صفحة ٢٦٤) " الخامسة: يجوز في صلاة المغرب، أن يصلي بالاولى ركعة، وبالثانية ركعتين، كما تضمنته رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام، قال ابن أبي عقيل: بذلك تواترت الاخبار عنهم، ليكون لكل الطائفتين قراء‌ة، وعليه أكثر الاصحاب، إذ لم يذكروا غيره.

وخبر الشيخ وأبوالصلاح بين ذلك، وبين أن يصلي بالاولى ركعتين، والثانية ركعة، وجعل الاول أفضل، في كتاب مسائل الخلاف، وأحوط في كتاب الاقتصاد ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١١ صفحة ٢٦٥) ".. مسائل: الاولى لا خلاف بين الاصحاب رضوان الله عليهم في وجوب التقصير في صلاة الخوف إذا وقعت سفرا وإنما الخلاف في ما إذا وقعت حضرا، فنقل عن الاكثر ومنهم المرتضى والشيخ في الخلاف وابن الجنيد وابن أبي عقيل وابن البراج وابن إدريس أنهم ذهبوا إلى وجوب التقصير سفرا وحضرا جماعة وفرادى، وقال الشيخ في المبسوط إنها إنما تقصر في الحضر بشرط الجماعة ونسبه الشهيد إلى ابن إدريس وظاهر جماعة من الاصحاب، وحكى المحقق في المعتبر وقبله ابن إدريس في السرائر قولا عن بعض الاصحاب بأنها إنما تقصر في السفر خاصة، وحينئذ ففي المسألة أقوال ثلاثة.

(وصفحة ٢٨٠) " وقال ابن أبي عقيل: ويصلي الامام في المغرب خاصة بالطائفة الاولى ركعة وبالطائفة الاخرى ركعتين حتى يكون لكلتا الطائفتين قراء‌ة، بذلك تواترت الاخبار عنهم عليهم السلام.

وقال ابن الجنيد: فإن صلى بهم المغرب فالذي اختاره أن يصلي بالطائفة الاولى ركعة واحدة فإذا قام إلى الثانية أتم من معه بركعتين أخراوين. وقال


أبوالصلاح يصلي بالاولى ركعة أو ثنتين وبالثانية مابقي. كذا نقله عنهم العلامة في المختلف ".

جواهر الكلام (مجلد ١٤ صفحة ١٧١) " وإن كانت الفريضة ثلاثية كالمغرب فقد اختلفت في كيفيتها الروايات ففي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام قال " يقوم الامام وتجئ طائفة فيقومون خلفه ثم يصلي بهم ركعة، ثم يقوم ويقومون فيمثل الامام قائما فيصلون ركعتين ويتشهدون ويسلم بعضهم على بعض، ثم ينصرفون فيقومون في موقف أصحابهم، ويجئ الآخرون ويقومون في موقف أصحابهم خلف الامام فيصلي بهم ركعة يقرأ فيها ثم يجلس فيتشهد ثم يقوم ويقومون معه ويصلي بهم ركعة أخرى، ثم يجلس ويقومون هم فيتمون ركعة أخرى، ثم يسلم عليهم ". ونحوه في ذلك صحيح زرارة عنه عليه السلام أيضا " صلاة الخوف المغرب يصلي بالاولين ركعة ويقضون ركعتين، ويصلي بالآخرين ركعتين ويقضون ركعة ". ومثله غيره، بل في الذكرى عن ابن أبي عقيل أنه بذلك تواترت الاخبار، بل فيها وفي غيرها أنه الذي فعله أمير المؤمنين عليه السلام ليلة الهرير ".

قضاء الصلاة

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١٤٤) " قال ابن أبي عقيل: من نسي صلاة فرض صلاها أي وقت ذكرها، إلا أن يكون في وقت صلاة حاضرة، فخاف إن بدأ بالفايتة فاتته الحاضرة، فإنه يبدأ بالحاضرة لئلا يكونا جميعا قضاء، وفيه إشعار بالتقديم واجبا وقال ابن الجنيد: وقت الذكر لما فات من الفروض وقت القضاء، مالم يكن آخر فريضة، يخشى إن ابتدأ بالقضاء فاتتة الصلاة التي هي في وقتها، فإن لم يكن يخشى ذلك بدأ بالفائتة، وعقب


بالحاضرة وقتها، وقال ابن البراج: لو صلى الحاضرة، والوقت متسع، وهو عالم بذلك، لم ينعقد، وعليه أن يقضي الفائتة، ثم يأتي بالحاضرة ".

الذكرى (صفحة ١٢٥).. فكان أبوعلي زرارة يقول: كيف تقضي صلاة لم يدخل وقتها، إنما وقتها نصف الليل، وابن أبي عقيل يجوز التقديم للمسافر خاصة، وابن إدريس منع من التقديم مطلقا بناء على التوقيت بالانتصاف ومنع الصلاة قبل الوقت، واختاره الفاضل.

وفي المختلف والاخبار تدفعه مع الشهرة.

وقد روى محمد ابن أبي قترة بإسناده إلى إبراهيم ابن سيابة قال كتب بعض أهل بيتي إلى أبي محمد عليه السلام في صلاة السفر أول الليل صلاة الليل، فكتب " فضل صلاة المسافر من أول الليل كفضل المقيم في الحضر من آخر الليل ".

(وصفحة ١٣٣) " صار بعض الاصحاب من المتأخرين إلى تعيين قضاء الفائتة مع الوحدة والسعة، وبعضهم إلى تعيين ما ليومه وإن تعددت..

والتحقيق هنا: أن الاخبار، في حيز التعارض والجامع بينهما الحمل على الاستحباب، فإن القول بالمضايقة المحضة، يلزم منه إطراح الاخبار الصحيحة على التوسعة، والقول باستحباب تقديم الحاضر، يلزم منه إطراح أخبار الترتيب، أو إطراح أحدهما، وبتقدير الاطراح بيبقى قضية الاصل وعمومات القرآن، سالمة عن المعارض.

والشيخ من أصحاب المضايقة، مع حكمه في مواضع من التهذيب بعدمها، كحكمه فيمن أعاد صلاة الامام يجعلها نافلة، أو قضاء فريضة سالفة، وكإيراده خبر عمار السالف عن الصادق عليه السلام " فإذا أردت أن تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها، فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها، ثم اقض ما شئت " ولم يتعرض له الشيخ مع أن عادته أن الخبر إذا كان لا يرتضيه يعرض له، ولم يصرح في النهاية والخلاف ببطلان الحاضرة، لو أوقعها،


لا مع الضيق، وكذلك المفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد.

(وصفحة ١٣٧) " عن ابن أبي عقيل عنهم عليهم السلام في تفسير قوله تعالى " والذين هم على صلاتهم دائمون" أي يديمون على أداء السنة، فإن فاتتهم بالليل قضوها بالنهار وإن فاتتهم بالنهار قضوها بالليل.

(وصفحة ١٣٨) " مسائل: الاولى في المقضي، فظاهر الشيخين، وابن أبي عقيل، وابن البراج، وابن حمزة، والفاضل، في اكثر كتبه، أنه جميع ما فات الميت لما سلف من الاخبار، وقال ابن الجنيد: والعليل إذا وجبت عليه صلاة فإخرها عن وقتها إلى أن مات قضاها عنه وليه، كما يقضي عنه حجة الاسلام، والصيام ببدنة، وإن جعل بدل ذلك مدا أجزأه، فإن لم يقدر فمد لصلاة النهار ومد لصلاة الليل والصلاة أفضل لكل ركعتين وكذا المرتضى رحمه الله ".

(وصفحة ٢٤٦) " قال السيد المرتضى وابن أبي عقيل: يصلي الكسوف مالم يخش فوت الحاضرة، بأن يبتدأ بالحاضرة، ثم يعود إلى صلاة الكسوف، وفي المبسوط اختار مذهب النهاية بعد قوله بجواز فعل صلاة الكسوف أول وقت الحاضرة ".

الحدائق الناضرة (مجلد ٦ صفحة ٣٣٧) ".. وقال ابن أبي عقيل من نسي صلاة فرض صلاها أي وقت ذكرها إلا أن يكون في وقت صلاة حاضرة يخاف إن بدأ بالفائتة فاتته الحاضرة فإنه يبدأ بالحاضرة لئلا يكونا جميعا قضاء ".

إلى ان قال في صفحة ٣٤٢ " والتقريب في هذه الاخبار انها دلت على الامر بالقضاء ساعة الذكر متحدة كانت الفائتة أو متعددة، وتضمنت الامر بالعدول عن صاحبة الوقت متى ذكر الفائتة في أثنائها، والامر حقيقة في الوجوب كما هو المتفق عليه بين محققي الاصوليين وقد قدمنا الدليل عليه من الآيات القرآنية والسنة المعصومية، وتضمنت وجوب تأخير صاحبة الوقت إلى آخر وقتها مالم يتم القضاء، وجميع ذلك أصرح صريح في المضايقة، ويؤكد ذلك الاخبار الدالة، على


الامر بالمبادرة ساعة الذكر أي وقت كان، ومنها صحيحة معاوية بن عمار، قال " سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول خمس صلوات لاتترك على كل حال: إذا طفت بالبيت وإذا أردت أن تحرم وصلاة الكسوف وإذا نسيت فصل إذا ذكرت وصلاة الجنازة ".

قضاء الصلاة عن الميت

الحدائق الناضرة (مجلد: ١١ صفحة ٥٤ ٥٥) " وأما الثاني ما يقضيه الولي عن الميت فظاهر الشيخين وابن أبي عقيل وابن البراج وابن حمزة والعلامة في أكثر كتبه أنه جميع مافات الميت وهو ظاهر كلام ابن زهرة المتقدم، وظاهر ما قدمنا نقله عن ابن الجنيد والمرتضى وابن إدريس ويحيى بن سعيد والشهيد في اللمعة هو التخصيص بما فات في مرض الموت، وقال المحقق في كتابيه بقول الشيخين، وقال في المسائل البغدادية المنسوبة إلى سؤال جمال الدين بن حاتم المشغري قدس سره " الذي ظهر لي أن الولد يلزمه قضاء ما فات الميت من صيام وصلاة لعذر كالمرض والسفر والحيض لا ما تركه الميت عمدا مع قدرته عليه ".

قال في الذكرى بعد نقل ذلك عنه " وقد كان شيخنا عميد الدين قدس سره ينصر هذا القول ولابأس به، فإن الروايات تحمل على الغالب من الترك وهو إنما يكون على هذا الوجه أما تعمد ترك الصلاة فإنه نادر، نعم قد يتفق فعلها لا على الوجه المبرئ للذمة والظاهر أنه ملحق بالتعمد للتفريط. انتهى..

والتحقيق عندي في هذا المقام أما بالنسبة إلى الاولى فهو ولي الميت وهو أولى الناس بميراثه كما صرح به ابن الجنيد ومن مع ممن قدمنا ذكره، وبذلك صرح الصدوقان ايضا.

وعليه تدل صحيحة حفص بن البختري وهي السابعة من الروايات المتقدمة ومثلها الرواية السادسة والرواية الرابعة والعشرون ".


الصلوات المندوبة

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١٢٦) " مسألة: المشهور استحباب ألف ركعة فيه زيادة على النوافل المشهورة، وادعى سلار الاجماع، وقال الشيخ أبوجعفر بن بابويه: لا نافلة فيه زيادة على غيره، ولم يتعرض أبوه، ولا ابن أبي عقيل لها بنفي وإثبات.

(وصفحة ١٢٧) " وقال ابن أبي عقيل ولابأس أن يصليها الرجل بالليل، إلا أنه لا يحسبها من ورده بالليل، وقال ابن الجنيد: ولا أحب الاحتساب بها من شئ من التطوع الموظف عليه، ولو فعل وجعلها قضاء للنوافل أجزأه، والاقرب الاول."

وقال ابن أبي عقيل: في الاولى الزلزلة، وفي الثانية النصر، وفي الثالثة والعاديات، وفي الرابعة التوحيد.

" مسألة: المشهور أن التسبيح بعد القراء‌ة، ذهب إليه الشيخان وابن الجنيد وابن أبي عقيل، وغيرهم.

وقال ابن بابويه في كتاب من لايحضره الفقيه عقيب ذكر رواية تدل على تقديم التسبيح: وقد روي أن التسبيح في صلاة جعفر بعد القراء‌ة فبأي الحديثين أخذ المصلي فهو مصيب وجائز.

" مسألة: المشهور أنه يستحب العشر بعد السجدة الثانية، قيل القيام إلى الركعة الثانية، وكذا في الثالثة: قبل القيام إلى الرابعة، وذهب إليه الشيخان، والسيد المرتضى، وابنا بابويه، وأبوالصلاح، وابن البراج، وسلار، وقال ابن أبي عقيل: ثم يرفع رأسه من السجود، وينهض قائما، ويقول ذلك عشرا ثم يقرأ، وأبو جعفر بن بابويه روى أن التسبيح قبل القراء‌ة في الركعات أيضا، قال في الرواية " ثم ترفع رأسك من السجود، فتقولهن عشر مرات، ثم تنهض فتقولهن


خمس عشرة مرة وأنت قائم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإذا ركعت قلت ذلك عشرا، وإذا رفعت رأسك فعشرا، وإذا سجدت فعشرا، وإذا رفعت رأسك فعشرا، وإذا سجدت الثانية فعشرا، وإذا رفعت رأسك عشرا، فذلك خمس وسبعون يكون ثلاثمائة في أربع ركعات، فهي ألف ومائتان وتقرأ في كل ركعة بقل هو الله أحد وقل ياأيها الكافرون ".

وبمضمون هذه الرواية قال أكثر الاصحاب كالشيخين، وابن الجنيد، وابن إدريس، وابن أبي عقيل، وغيرهم.

الحدائق الناضرة (مجلد: ١٠ صفحة ٥٠٣) " الاول ان أكثر الاخبار المذكورة في المقام دلت على أن التسبيح حال القيام بعد القراء‌ة وان صورته (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) وهو المشهور بين الاصحاب رضوان الله عليهم ذهب إليه الشيخان وابن الجنيد وابن إدريس وابن أبي عقيل والمتأخرون.

".. وعن ابن أبي عقيل في الاولى الزلزلة وفي الثانية النصر وفي الثالثة والعاديات وفي الرابعة قل هو الله أحد.

(وصفحة ٥٠٦) وقال ابن أبي عقيل " ثم يرفع رأسه من السجود وينهض قائما ويقول ذلك عشرا ثم يقرأ ".

ولم نقف له على دليل لان ما قدمناه من الاخبار مابين صريح الدلالة وظاهرها على القول المشهور...

الخامس المشهور بين الاصحاب رضوان الله عليهم جواز احتسابها من النوافل الراتبة الليلية والنهارية، صرح به الشيخ علي بن بابويه وابن أبي عقيل وغيرهما.

الصلاة المندوبة.


صلاة الجمعة

المعتبر (مجلد ٢ صفحة ٢٧٥) " ويجوز أن يؤخر الخطبة حتى يزول، وقال الشيخ في الخلاف: وفي أصحابنا من أجاز الفرض عند قيام الشمس قال: واختاره علم الهدى وقال ابن أبي عقيل: يخطب إذا زالت الشمس فإذا فرغ من الخطبة وأقام المؤذن استفتح الصلاة، وبه قال علم الهدى أيضا في المصباح وقال أحمد: أول وقتها حين يرتفع النهار، وقال الشافعي: لايجوز الاذان والخطبة إلا بعد الزوال فإن قدمها أو قدم الخطبة لم يجزيه.

(وصفحة ٢٨١) " مسألة: العدد شرط في انعقاد الجمعة، وعليه إجماع العلماء، ولنا: في أقله روايتان: إحداهما سبعة، وهو اختيار الشيخ في النهاية والخلاف، والاخرى خمسة، وهو اختيار المفيد، وعلم الهدى، وابن أبي عقيل، وأكثر الاصحاب، وقال الشافعي وأحمد: أقله أربعون، لما روي عن جابر " مضت السنة في كل أربعين جمة " وقال أبوحنيفة: تنعقد بأربعة أحدهم الامام لقوله عليه السلام " الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة " وأقل الجماعة ثلاثة ولم ينقل أصحاب مالك عنه تقديرا.

(وصفحة ٢٨٧) " مسألة: وفي وقت إيقاعها قولان أحدهما بعد الزوال، وبه قال ابن أبي عقيل وأبو الصلاح، والآخر بجواز قبله، عند وقوف الشمس، وبه قال الشيخ رحمه الله في كتبه.

(وصفحة ٢٩٠) " مسألة: قال ابن أبي عقيل: تجب الجمعة على من إذا صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة، وربما كان مستنده في ذلك مارواه ابن أذينة، عن زرارة قال " قال أبوجعفر


عليه السلام: الجمعة واجبة على من إذا صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة ".

وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط: تسقط عمن كان على أكثر من فرسخين وتجب على من كان على فرسخين فما دونهما، وكذا قال علم الهدى في المصباح وبه قال الزهري، وقال مالك: يحضر من كان على ثلاثة أميال ولا يخص من كان على أزيد.

وقال أبوحنيفة: لات جب على من خرج عن المصر، وقال الشافعي: تجب على من يبلغه النداء من البلد مع سكون الهواء والمؤذن الصيت للمستمع الصحيح السمع.

(وصفحة ٢٩١) " روى زرارة، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال " تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين " وخبر ابن أبي عقيل على الاستحباب ولانه يختلف بحسب أحوال الناس فالتقدير بالفرسخين أنسب، قال علم الهدى رحمه الله: وروي أن من يخاف على نفسه ظلما، أو ماله فهو معذور، وكذا من كان متشاغلا بجهاز ميت أو تعليل والد أو من يجري مجراه من ذوي الحرمات (الغرمات) الوكيدة ليسعه التأخير والمحبوس، والممنوع عنها فلا شك في عذره ".

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ١٦٥) " قال ابن أبي عقيل: إن الجمعة والعيدين، القنوت في الركعتين منهما، وقال: بذلك تواترت الاخبار.

(وصفحة ١٧٨) " اختلف في كيفية إيقاع نافلة الجمعة، قال الشيخان: تقديمها كلها على الزوال أفضل، وهو في رواية علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام.

واختاره المتأخر وشيخنا دام ظله، وهو قوي، لان خبر الخير أعجله.

وقال المرتضى: ست عند انبساط الشمس، وست عند ارتفاعها، وركعتين عند الزوال، وست بعد الظهر، وهو في رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي عبدالله عليه السلام وفي طريقها سهل بن زياد.

وفي أخرى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن


عليه السلام وقال ابن أبي عقيل: إذا تعالت الشمس، فصل أربع عشرة وست بعد الجمعة، وهو قريب من قولي المرتضى ".

تذكرة الفقهاء (مجلد ١ صفحة ١٥٤) " مسألة: وتسقط عمن كان بينه وبين الجمعة، أزيد من فرسخين، إلا إذا جمع الشرائط عنده، وتجب على من بينه وبين الجامع فرسخان فما دون، عند أكثر علمائنا، وبه قال الزهري، لقول الصادق عليه السلام " الجمعة تجب على من كان منها على فرسخين، فإن زاد فليس عليه شئ " وقول الباقر عليه السام " تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين ".

وقال ابن أبي عقيل منا: تجب على من إذا صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة، ونحوه قال عبدالله بن عمر وأنس بن مالك وأبوهريرة والاوزاعي وأبوثور، فإنهم قالوا تجب على من كان نوى الليل، وهو قريب مما قال".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١٠٣) مسألة: يشترط في الجمعة العدد إجماعا، واختلف علمائنا على قولين، فالذي ذهب إليه المفيد، والسيد المرتضى، وابن الجنيد، وابن أبي عقيل، وأبو الصلاح، وسلار، وابن إدريس، أنه خمس نفر، وقال الشيخ رحمه الله: إنه سبعة نفر، لكن يستحب للخمسة، وبه قال ابن البراج، وابن زهرة وابن حمزة، ورواه الشيخ أبوجعفر بن بابويه، في كتاب من لايحضره الفقيه، والاقوى عندي الاول.

(وصفحة ١٠٤) " وقال ابن أبي عقيل: إذا زالت الشمس، صعد الامام المنبر، فإذا علا، استقبل الناس بوجهه، وجلس، وقام المؤذن، فأذن، فإذا فرغ من الاذان، قام خطيبا للناس، وقال أبوالصلاح: إذا زالت الشمس، أمر مؤذنيه بالاذان، فإذا فرغوا منه، صعد المنبر، فخطب، وابن البراج صار إلى قول الشيخ في النهاية، والحق عندي اختيار السيد المرتضى الذي نقله ابن إدريس عنه، من أن الخطبتين لايجوز فعلهما إلا بعد الزوال.


(وصفحة ١٠٥) " مسألة: قال ابن أبي عقيل: إذا زالت الشمس، صعد الامام المنبر، وجلس، وقام المؤذن فأذن، فإذا فرغ المؤذن من أذانه، قام خطيبا للناس، وكذا قال ابن الجنيد وابن حمزة، وابن إدريس، وقال أبوالصلاح: إذا زالت الشمس أمر مؤذنيه بالاذان فإذا فرغوا منه، صعد المنبر، فخطب على الوجه الذي بيناه، فجعل الاذان مقدما على الصعود، والاول أقرب.

(وصفحة ١٠٦) " وقال ابن أبي عقيل: ومن كان خارجا من مصر، أو قرية، إذا غدا من أهله، بعد مايصلي الغداة، فيدرك الجمعة مع الامام، فإتيان الجمعة عليه فرض، وإن لم يدركها، إذا غدا إليها، بعد صلاة الغداة، فلا جمعة عليه، وقال ابن الجنيد: ووجوب السعي إليها، على من سمع النداء بها، أو كان يصل إلى منزله، إذا راح منها، قبل خروج نهار يومه، وهو يناسب قول ابن أبي عقيل والحق الاول.

" قال ابن أبي عقيل: ويقنت في الركعتين جميعا، ولم يفصل في باب الجمعة موضعه منهما، بل قال في باب القنوت: وكل القنوت قبل الركوع، بعد الفراغ من القراء‌ة، وهو يدل على أنه فيهما معا، قبل الركوع، وكذا قال أبوالصلاح.

(وصفحة ١٠٧) " احتج ابن أبي عقيل وابن الجنيد، بما رواه زرارة في الصحيح قال: أبوجعفر عليه السلام " الجمعة واجبة على من إذا صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إنما يصلي العصر في وقت الظهر في ساير الايام، كي (ما) إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل وذلك سنة إلى يوم القيامة ".

والجواب: أنه محمول على استحباب، ولاحتمال أن يكون المراد بذلك ما قررناه نحن، لانه الغالب في إدراك الجمعة، والوصول إلى أهله قبل الليل.

(وصفحة ١٠٨) " مسألة: الذي يظهر من كلام ابن أبي عقيل، أن استيطان المصر، أو القرية، شرط في الجمعة، فإنه قال صلاة الجمعة فرض على المؤمنين، حضورها


مع الامام، في المصر الذي هو فيه، وحضورها مع أمرائه في الامصار والقرى النائية عنه، ومن كان خارجا من مصر، أو قرية إذا غدا من أهله، بعدما صلى الغداة، فيدرك الجمعة، مع الامام، فإتيان الجمعة عليه فرض، وإن لم يدركها إذا غدا إليها بعد صلاة الغداة، فلا جمعة عليه.

(وصفحة ١١٠) " قال ابن أبي عقيل: وإذا تعالت الشمس صلى ما بينها وبين زوال الشمس أربع عشر ركعة، فإذا زالت الشمس فلا صلاة إلا الفريضة، ثم ينتفل بعدها بست ركعات، ثم يصلي العصر، كذلك فعله رسول الله صلى الله عليه وآله فإن خاف الامام إذا تنفل أن يتأخر العصر عن وقت الظهر في ساير الايام، صلى العصر بعد الفراغ من الجمعة، ثم ينتفل بعدها بست ركعات، هكذا روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان ربما يجمع بين صلاة الجمعة والعصر، ويصلي يوم الجمعة بعد طلوع الشمس وبعد العصر.

وقال أبوالصلاح يستحب لكل مسلم تقديم دخول المسجد بصلاة النوافل بعد الغسل.

" فالخلاف في هذه المسألة يقع في مواضع، الاول: استحباب تقديم النوافل، اختاره الشيخ رحمه الله في النهاية والخلاف والمبسوط، والمفيد رحمه الله في المقنعة، والظاهر من كلام السيد رحمه الله وابن أبي عقيل، وابن الجنيد، استحباب تأخير ست ركعات بين الظهرين، وابن بابويه انتخب تأخير الجميع، الثاني ابتداء وقت الست الاولى عند انبساط الشمس، ذهب إليه السيد المرتضى والشيخان رحمهم الله، ويظهر من كلام ابن أبي عقيل وابن الجنيد أنه عند ارتفاعها، وقال ابن بابويه عند طلوعها ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٣١٧) " مسألة: العدد شرط في انعقاد الجمعة، وهو مذهب علماء الاسلام، فلا يتعين بالامام، وحده ابتداء، فإن الخلاف في كميته، فالذي أكثر علمائنا عليه خمسة نفر، أحدهم الامام ذهب إليه المفيد، والسيد المرتضى، وابن أبي


عقيل، وسلار، وأبوالصلاح، وابن إدريس.

قال الشيخ وابن بابويه وابن حمزة: إن أقل العدد الذي يجب عليهم الجمعة سبعة نفر، فيستحب للخمسة.

وقال الشافعي ومالك وأحمد: في إحدى الروايتين عنه إن الشرط حضور أربعين، وهو قول عمر بن عبدالعزيز وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة وإسحاق، والرواية الاخرى عن أحمد: خمسون.

وقال ربيعة: ينعقد باثني عشر، لا بأقل.

وقال الثوري وأبوحنيفة ومحمد: ينعقد بأربعة الامام أحدهم، وقال الليث بن سعد والاوزاعي وأبوثور وأبو يوسف ينعقد بثلاثة الامام أحدهم.

وقال الحسن بن صالح بن حي: ينعقد باثنين.

(وصفحة ٣٣٦) " مسألة: وفي الجمعة قنوتان، أحدهما: في الاول قبل الركوع، والثاني: في الثانية بعد الركوع، ذهب إليه الشيخ في أكثر كتبه، وابن البراج وابن أبي عقيل وسلار.

وقال السيد المرتضى: وعلى الامام أن يقنت في الجمعة، واختلفت الرواية في قنوت الامام فيهما، فروي أنه يقنت في الاول قبل الركوع، وكذلك الذين خلفه، وروي أن على الامام صلاة جمعة مقصورة قنوتين في الاولى قبل الركوع، وفي الثانية بعد الركوع.

وقال المفيد: والقنوت في الاولى من الركعتين في فريضة.

وقال ابن بابويه: وعلى الامام فيها قنوتان: قنوت في الركعة الاولى قبل الركوع، وفي الركعة الثانية بعد الركوع، ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الاولى قبل الركوع، تعود بهذه الرواية كذا حريز عن زرارة، والذي أستعملهوأفتي به ومضى عليه مشايخي رحمة الله عليهم هو أنت القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراء‌ة وقبل الركوع.

وقال ابن إدريس الذي يقوي عندي أن الصلاة لايكون فيها إلا قنوت واحد أي صلاة كانت، فلا نرجع عن إجماعنا بأخبار الآحاد.

(وصفحة ٣٣٧) " مسألة: ويستحب النفل يوم الجمعة بعشرين ركعة، فيكون الزائد على المعتاد أربع ركعات، ذهب إليه علماؤنا أجمع، واختلفوا في كيفية إيقاعها، فالذي اختاره الشيخ أن الاولى تقديمها على الزوال، وهو قول المفيد، وأبي الصلاح، وابن


البراح، وابن إدريس.

قال الشيخ: يصلي ست ركعات عند انبساط الشمس، وست ركعات عند زوالها، وست ركعات إذا قربت من الزوال، وركعتين عند الزوال.

وقال السيد المرتضى: يصلي ست ركعات عند الانبساط، وست ركعات عند الارتفاع، وركعتين عند الزوال، وستا بعد الظهر قبل العصر، وبنحوه قال ابن أبي عقيل، وقال علي بن بابويه وابنه أبوجعفر: الاولى تأخير النوافل التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أو بعدها، وما رواه عن عمر بن حنظلة عن أبي عبدالله عليه السلام قال " صلاة التطوع يوم الجمعة إن شئت من أول النهار، وما تصليه بعد الجمعة فإن شئت عجلته، فصليته من أول النهار، أي النهار شئت، قبل أن تزول الشمس ".

الدروس (صفحة ٤٣) " ولو نوى المسافر الاقامة عشرا، وجبت ولايكفي الخمسة، خلافا لابن الجنيد، ويكفي ثلاثون يوما للمتردد، ويتخير من كان في الاماكن الاربعة، ولا يشترط المصر، ولا القرية، خلافا للحسن فيما يلوح من كلامه ".

البيان (صفحة ١٠٢) " وقال ابن أبي عقيل: تجب على من بعد بغدوة بعد صلاة الصبح، إلى أن يدرك الجمعة، لخبر زرارة عن الباقر عليه السلام وابن الجنيد على من يدرك أهله بعدها، قبل خروج اليوم.

(وصفحة ١٠٦) " ويظهر من ابن عقيل أن المصر أو القرية شرط، وعن علي عليه السلام " لا جمعة على أهل القرى "، والطريق طلحة بن زيد التبري وحفص بن غياث العامي.

(وصفحة ١٠٨) " الدعاء عند الخروج بقوله اللهم من تهيأ إلى آخره، والمشي بالسكينة والوقار، والتنفل بعشرين ركعة سداس عند انبساط الشمس، وارتفاعها، وقيامها قبل الزوال، وركعتان عنده، وابن عقيل قدمهما على الزوال، وتبعه ابن إدريس ومنع من فعلهما بعد الزوال ".


الذكرى صفحة ١٢٤ " وروى يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام " إذا أردت أن تتطوع يوم الجمعة في غير سفر، صليت ست ركعات، ارتفاع النهار وستا قبل نصف النهار، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة، وستا بعد الجمعة " وروى البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام " ست في صدر النهار، وست قبل الزوال، وركعتان إذا زالت، وست بعد الجمعة " وعبارة الاصحاب مختلفة بحسب اختلاف الرواية.

وقال المفيد: لابأس بتأخيرها إلى بعد العصر.

وقال الشيخ: يجوز تأخير جميع النوافل إلى بعد العصر، والافضل التقديم.

قال: ولو زالت الشمس، ولم يكن صلى منها شيئا أخرها إلى بعد العصر.

وقال ابن أبي عقيل يصلي إذا تعالت الشمس مابينها وبين الزوال، أربع عشرة ركعة، وبين الفريضتين شيئا، كذلك فعله رسول الله صلى الله عليه وآله فإن خاف الامام بالتنفل تأخير العصر عن وقت الظهر في ساير الايام، صلى العصر بعد الفراغ من الجمعة، وتنفل بعدها بست ركعات، كما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان ربما يجمع بين صلاة الجمعة والعصر.

(وصفحة ٢٣٤) " العاشر: ارتفاع البعد عن محل الجمعة، واختلف في تقديره على أربعة أقوال: الاول أن يكون أزيد من فرسخين، وهو المشهور، لقول الصادق عليه السلام " تجب على من كان منها على فرسخين، فإن زاد فليس عليه شئ "، رواه محمد بن مسلم وحريز الثاني إن قدر البعد فرسخان، فلا يجب على من بعدهما، وهو قول الصدوق وابن حمزة، لما مر من خبر زرارة السابق، ويعارضه خبره هذا، ويجمع بينهما بأن المراد بمن كان على رأس فرسخين أن يكون أزيد منهما، فإنه قد يفهم منه ذلك، وإلا لتناقض مع أن الراوي واحد.

الثالث: قول ابن أبي عقيل إنما تجب على كل من إذا غدا من أهله بعدما صلى الغداة، أدرك الجمعة لا على من لم يكن كذلك.

(وصفحة ٢٣٧) " المسألة التاسعة: ينبغي أن يكون أذان المؤذن بعد صعود الامام على المنبر، والامام جالس، لقول الباقر عليه السلام فيما رواه عبدالله بن ميمون " كان رسول الله صلى الله


عليه وآله إذا خرج إلى الجمعة، قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون "، وبه أفتى ابن الجنيد وابن أبي عقيل والاكثر.

(وصفحة ٢٣٨) " وقال ابن أبي عقيل: صلاة الجمعة فرض على المؤمنين، حضورها مع الامام في المصر الذي هو فيه وحضورها مع أقرانه في الامصار والقرى النائية عنه.

" فرق ابن أبي عقيل في العدد بين العيدين والجمعة، فذهب إلى أن العيدين يشترط فيه سبعة، واكتفى في الجمعة بالخمسة، والظاهر أنه رواه، لانه لو قال لو كان إلى القياس لكانا جميعا سواء، ولكنه تعبد من الخالق سبحانه، ولم نقف على روايته، فالاعتماد على المشهور المعتضد بعموم أدلة الوجوب، وتفارق الجمعة عند الاصحاب بأنها مع عدم الشرايط، تصلى سنة جماعة، وهو أفضل، وفرادى وكذلك يصليها من لم يجب عليه من المسافر والعبد والمرآة ندبا، وإن أقيم في البلد فرضها مع الامام".

مدارك الاحكام (مجلد ٤ صفحة ٣٥) " إختلف الاصحاب في وقت الخطبة.

فقال السيد المرتضى في المصباح إنه بعد الزوال فلا يجوز تقديمها عليه.

وبه قال ابن أبي عقيل، وأبوالصلاح، ونسبه في الذكرى إلى معظم الاصحاب.

وقال الشيخ في الخلاف يجوز أن يخطب عند وقوف الشمس، فإذا زالت صلى الفرض.

وقال في النهاية والمبسوط يجوز إيقاعهما قبل الزوال.

والمعتمد الاول.

لنا: قوله تعالى " إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله " أوجب السعي بعد النداء الذي هو الاذان، فلا يجب قبله.

(وصفحة ٥١) " وقال ابن أبي عقيل يجب على كل من إذا غدا من منزله بعد ما صلى الغداة أدرك الجمعة.

(وصفحة ٨٣) " واختلفت الرواية عن أهل البيت عليهم السلام في ترتيبها، فروى الشيخ في التهذيب، عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين، عن العبد الصالح عليه السلام، قال: سألته عن التطوع يوم الجمعة، قال " إذا أردت أن تتطوع يوم الجمعة


في غير سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار، وست ركعات قبل نصف النهار، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة، وست ركعات بعد الجمعة ".

ونحوه روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام.

وبهاتين الروايتين وما في معناهما أخذ السيد المرتضى وابن أبي عقيل، والجعفي، وجمع من الاصحاب ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١٠ صفحة ١٠٣) " إختلف الاصحاب رضوان الله عليهم في وقت الخطبة فذهب جملة: منهم المرتضى وابن أبي عقيل وأبوالصلاح إلى أن وقتها بعد الزوال فلا يجوز تقديمها عليه واختاره العلامة ونسبه في الذكرى إلى معظم الاصحاب وإليه مال في المدارك، وقال الشيخ في الخلاف يجوز أن يخطب عند وقوف الشمس فإذا زالت صلى الفرض.

(وصفحة ١٥٢) " وقال ابن أبي عقيل: ومن كان خارجا من مصر أو قرية إذا غدا من أهله بعدما يصلي الغداة فيدرك الجمعة مع الامام فإتيان الجمعة عليه فرض وإن لم يدركها إذا غدا إليها بعد صلاة الغداة فلا جمعة عليه.

(وصفحة ١٨٨) " فذهب الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف والمصباح والشيخ المفيد في المقنعة وتبعهما جملة من المتأخرين إلى استحباب تقديم نوافل الجمعة كلها على الفريضة بأن يصلي ستا عند انبساط الشمس وستا عند ارتفاعها وستا قبل الزوال وركعتين بعد الزوال، وقال المفيد حين تزول تستظهر بهما في تحقق الزوال، والظاهر من كلام السيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد استحباب ست منها بين الظهرين.

(وصفحة ١٩٠) " وقال ابن أبي عقيل: وإذا تعالت الشمس صلى مابينها وبين الزوال أربع عشرة ركعة فإذا زالت الشمس فلا صلاة إلا الفريضة ثم ينتفل بعدها بست ركعات ثم يصلي العصر، كذلك فعله رسول الله صلى الله عليه وآله.


(وصفحة ١٩٢) " الثالث في وقت ركعتي الزوال هل هو حال الزوال كما تدل عليه التسمية أم لا بل يكون قبله أو بعده؟ قولان..

وظاهر كلام ابن أبي عقيل الثاني، وظاهر كلام الشيخ المفيد وابن البراج الاول أيضا مع احتمال الحمل على الثاني بأن تكون صلاة الركعتين في موضع الشك في الزوال وعدم تحققه.

صلاة العيد

المعتبر (مجلد ٢ صفحة ٣١٠) " مسألة: ووقتها مابين طلوع الشمس إلى الزوال، وبه قال الشافعي، وقال الشيخ في المبسوط: إذا طلعت وانبسطت، وقال ابن أبي عقيل: بعد طلوع الشمس، لرواية سماعة قال: سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والاضحى فقال " بعد طلوع الشمس " وقال أحمد: حين ترتفع قدر رمح، لان ما قبل ذلك تكره فيه الصلاة، لرواية عقبة بن عامر " كان رسول الله صلى الله عليه وآله ينهانا عن ثلاثة أوقات أن نصلي فيهن، وأن نقبر موتانا " ولان النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده من الخلفاء لم يصلها حتى ارتفعت الشمس.

(وصفحة ٣١١) " وهي ركعتان يكبر في الاولى خمسا وفي الثانية أربعا عدا تكبيرة الافتتاح، وتكبيرتي الركوعين، فيكون الزائد تسعا، وهو مذهب أكثر الاصحاب، وقال ابن أبي عقيل وابن بابويه: سبع عدا تكبيرة الافتتاح، وقال المفيد رحمه الله: يقوم إلى الثانية بالتكبير وعده من تكبيرات الثانية، وقال الشافعي: اثنتا عشرة تكبيرة فيها سبع في الاولى وخمس في الثانية عدا تكبير الافتتاح والركوعين، لما روي عن عايشة قالت " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر في العيدين اثنتا عشرة تكبيرة سوى الافتتاح وتكبير الدخول في الركوع ".

وقال أحمد: في الاولى سبع عدا تكبير الركوع وفي الثانية خمس كذلك، لما روي عن عايشة " أن رسول الله صلى الله عليه وآله كبر في


الاضحى وفي الفطر سبعا وخمسا سوى تكبير الركوع " وقال أبوحنيفة: الزايد ثلاث في كل ركعة، لما روى أبوموسى عن النبي صلى الله عليه وآله " أنه كان يكبر في الاضحى والفطر أربع تكبيرة على الجنازة ".

(وصفحة ٣١٦ ٣١٧) " مسألة: ولا أذان في صلاة العيدين، بل يقول المؤذن: الصلاة ثلاثا، وقال ابن أبي عقيل منا يقول: الصلاة جامعة، وكذا قال الشافعي، وقال أكثر الجمهور: لاينادي بشئ لان جابرا قال: لا أذان يوم الفطر، ولا إقامة، ولا نداء، ولا شئ. ولانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله فلا يسن.

(وصفحة ٣١٨) " مسألة: العدد شرط في العيدين كالجمعة، وبه قال أبوحنيفة، وقال الشافعي: لايشترط وقال ابن أبي عقيل منا: يعتبر في الجمعة خمس، وفي العيدين سبع وفرقه متروك بالاجماع.

(وصفحة ٣١٩) " وقال أحمد: في الاولى بالاعلى، وفي الثانية بالغاشية، وبه قال ابن أبي عقيل منا.

وقال الشافعي: بقاف في الاول واقتربت في الثانية.

وقال أبوحنيفة: لا توقيت، وما ذكرناه ذكره في النهاية رواية إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، وما ذكره في الخلاف معاوية بن عمار، والكل حسن، أما ما ذكره الشافعي فلم يرد في أخبار أهل البيت عليهم السلام، ورووا من طرقهم فلا مشاحة فيه ".

كشف الرموز مجلد ١ صفحة ١٨٣ " وأما القرائة فقال المفيد والمرتضى: تقرأ في الاولى، الحمد والشمس وضحاها، وفي الثانية، الحمد والغاشية، وهو اختيار الشيخ في الخلاف، وهو في رواية ابن أبي عمير وفضالة، عن جميل، عن أبي عبدالله عليه السلام.

وقال ابن أبي عقيل بالعكس، وقال ابن بابويه في رسالته: في الاولى الغاشية وفي الثانية الاعلى، وقال الشيخ في النهاية والمبسوط، وابن بابويه في كتابه المقنع، ومن لايحضره الفقيه، والمتأخر في كتابه: يقرأ في الاولى الاعلى، وفي الثانية والشمس


وضحاها، وهو في رواية ابن بن عثمان، عن اسماعيل الجعفي، عن ابي جعفر عليه السلام.

والكل جايز، اذ هو مستحب، والاول اكثر ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١١١) " وقال ابن أبي عقيل: ولا عيد مع الامام ولا مع أمرائه في الامصار بأقل من سبعة، من المؤمنين فصاعدا، ولا جمعة بأقل من خمسة، ولو كان إلى القياس سبيل لكانا جميعا سواء، ولكنه تعبد من الخالق عزوجل.

" مسألة قال الشيخ رحمه الله: يبدأ بعد تكبيرة الاحرام بالقراء‌ة، ثم يكبر التكبيرات للقنوت في الركعة الاولى، وفي الثانية يكبر أيضا بعد القراء‌ة، وهو قول السيد المرتضى، وابن أبي عقيل، وابن حمزة، وابن إدريس، وابن بابويه، والمفيد، وأبي الصلاح، وابن البراج، وابن زهرة، إلا أن السيد المرتضى قال: فإذا نهض إلى الثانية كبر وقرأ، ثم كبر الباقي بعد القراء‌ة، وكذا قال المفيد، وأبو الصلاح وابن زهرة وابن البراج.

(وصفحة ١١٢) " وقال علي بن بابويه في رسالته إلى ولده تقرأ في الاولى الغاشية، وفي الثانية الاعلى.

وقال ابن أبي عقيل: يقرأ في الاولى الغاشية، وفي الثانية الشمس، والخلاف ليس في الاجزاء، إذ لا خلاف في أن الواجب سورة أخرى مع الحمد، أيها كانت من هذه أو من غيره، وإنما الخلاف في الاستحباب، والاقرب عندي ماذهب إليه في الخلاف.

(وصفحة ١١٣) " مسألة قال ابن أبي عقيل: من فاتته الصلاة مع الامام، لم يصلها وحده، وقال ابن بابويه في المقنع ولا تصليان إلا مع الامام في جماعة، وكلاهما يشعر بسقوطها فرضا، واستحبابا مع غير الامام، والمشهور الاستحباب.

(وصفحة ١١٥) " مسألة: وفي كيفيته خلاف، قال ابن أبي عقيل: التكبير أيام التشريق عقيب عشر صلوات أولها الظهر، من يوم النحر، وآخرها الفجر، من يوم الثالث، ولاهل


منى خمس عشر صلاة أولها الظهر، يوم النحر، وآخرها يوم الرابع، التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام، والحمد لله على ما أولانا (كذا في الاصل)، ولم يذكر تكبير الفطر، وروى ابن بابويه في كتاب من لايحضره الفقيه عن علي عليه السلام أنه عليه السلام كان يقول في دبر كل صلاة في عيد الاضحى " الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد " ولم يذكر تكبير الفطر، وفي المقنع، في صفة تكبير الاضحى: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد، والله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أولانا، والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام، وقال ابن الجنيد: في صفة تكبير الفطر: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، على ما هدانا، وفي الاضحى، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام، والحمد لله على ما أولانا ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٣٤٠) " وقال الشيخ في الخلاف والاستبصار: يقرأ في الاولى مع الحمد، الشمس، وفي الثانية معها الغاشية، وبه قال علي بن بابويه، والمفيد، وأبوالصلاح والسيد المرتضى، وابن زهرة، وقال ابن أبي عقيل: يقرأ في الاولى مع الحمد الغاشية، وفي الثانية معها الشمس، وقال الشافعي: يستحب أن يقرأ في الاولى بقاف، وفي الثانية بالقمر، وقال مالك وأحمد: يقرأ في الاولى بسبح، وفي الثانية بالغاشية، وقال أبوحنيفة: ليس بعض السور أولى من بعض، فالذي أذهب إليه ماذكره في الخلاف..

" مسألة: فإذا فرغ من القراء‌ة، كبر في الاولى خمسا، وفي الثانية أربعا، عدا تكبيرة الاحرام، وتكبيرتي الركوع، فيكون الزائد على المعتاد، تسع تكبيرات، وهو مذهب أكثر علمائنا، وقال ابن أبي عقيل وابن بابويه: الزائد سبع تكبيرات، والمفيد جعل التكبير في الثانية ثلاثا، وزاد تكبيرة أخرى للقيام


إليها، وقال الشافعي والاوزاعي وإسحاق: إنه يكبر في الاولى سبعا عن تكبيرة الافتتاح، وفي الثانية خمسا، فالجميع إثنا عشر مع تكبيرة الاحرام، وهو مروي عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وابن عباس، وابن عمر، ويحيى الانصاري، وروي عن ابن عباس، وأنس، والمغيرة بن شعبة، وسعيد بن المسيب، والنخعي، يكبر سبعا سبعا، وقال أبوحنيفة والثوري: ثلاثا ثلاثا، وقال أحمد: يكبر في الاولى سبعا مع تكبيرة الاحرام، غير تكبيرة الركوع، وفي الثانية خمسا، غير تكبيرة النهوض، وهو مروي عن فقهاء المدينة السبعة، وعمر بن عبدالعزيز، والزهري، ومالك والمزني.

لنا مارواه الجمهور عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكبر في العيدين سبعا خمسا وما رووه عن عبدالله بن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وآله التكبير في " العيد " سبع في الاولى وخمس في الاخيرة " قال ابن عبدالبر: قد روي عن النبي صلى الله عليه وآله من طرق كيرة حسان أنه كبر في العيد سبعا في الاولى وخمسا في الثانية.

اقول وهذا يدل على ثبوت ذلك ثبوتا ظاهرا.

(وصفحة ٣٤٢) " مسألة: والعدد المشترط فيها كالجمعة، وهو مذهب علمائنا أجمع، وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي: ليس العدد شرطا، وقال ابن أبي عقيل: يشترط في العيدين العدد سبع، مع أنه اشترط في الجمعة خمسة، والفرق لم يقله أحد.

(وصفحة ٣٤٣) " مسألة: ووقتها (أي صلاة الفطر) طلوع الشمس، إلى الزوال، وذكر الشيخ في الجمل، والسيد المرتضى، وابن إدريس.

وقال الشيخ في الخلاف، وابن أبي عقيل: بعد طلوع الشمس، وقال في المبسوط: إذا ارتفعت الشمس وانبسطت، وقال أصحاب الشافعي كما قلناه أولا وقال أحمد، كما قال الشيخ في المبسوط.

وصفحة ٣٤٥ " فرع يستحب أن يقول المؤذنون الصلاة ثلاثا، ذكره الشيخ في المبسوط، وقال ابن أبي عقيل: يقول: " الصلاة جامعة " وبه قال الشافعي خلافا لاكثر الجمهور ".


الدروس (صفحة ٤٤) " درس: تجب صلاة العيدين بشرايط الجمعة، إلا أنها مع اختلالها، تصلى ندبا، جماعة وفرادى، وكذا لو فاتت مع الامام، وظاهر الحسن والصدوق سقوطها بفوات الامام.

" والعدد كالجمعة، وقال الحسن: سبعة هنا ".

البيان (صفحة ١١١) " الفصل الثاني: في صلاة العيدين، وهي واجبة بشروط الجمعة، ويسقط عمن يسقط عنه، ومندوبة مع عدمها جماعة وفرادى، وظاهر الشيخين أنها تصلى فرادى، عند عدم الشرايط، والمشهور شرعية الجماعة، نص عليه ابن الجنيد وأبو الصلاح وابن إدريس، وقال الراوندي: عليه عمل الامامية، وظاهر ابن أبي عقيل وابن بابويه عدم شرعيتها، إلا جماعة مع الامام ".

الذكرى (صفحة ٢٣٩) " الرابعة: وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، وفي المبسوط: إذا طلعت الشمس وانبسطت، وقال ابن أبي عقيل: بعد طلوع الشمس، وهما متقاربان، ويفهمان من رواية سماعة، قال " سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والاضحى أذان ولا إقامة (كذا في الاصل) أذانهما طلوع الشمس فإذا طلعت خرجوا ".

" المسألة السابعة: يجب قرائة الحمد وسورة معها، كساير الفرائض، ولا خلاف في عدم تعيين سورة وإنما الخلاف في الافضل، فذهب جماعة إلى أنه يقرأ الاعلى في الاولى، والشمس في الثانية، وقال آخرون: والشمس في الاولى، والغاشية في الثانية، وهذان القولان مشهوران، وقال علي بن بابويه يقرأ في الاولى الغاشية، وفي الثانية الاعلى، وقال ابن أبي عقيل: يقرأ في الاولى الغاشية، وفي الثانية والشمس ".

(وصفحة ٢٤٠) " السادسة عشر: لا أذان لصلاة العيدين بل يقول المؤذن الصلاة، ثلاثا، ويجوز


رفعها بإضمار خبر، أو مبتدأ و (نصبها) بإضمار إحضروا أو ائتوا، وقال ابن أبي عقيل: يقول الصلاة جامعة، ودل على الاول رواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبدالله عليه السلام قال " قلنا فيها أذان وإقامة؟ قال: لا، ولكن ينادي الصلاة ثلاث مرات " وقد سبق قول الصادق عليه السلام " أذانها طلوع الشمس "، وهو لا ينافي قول الصلاة ثلاثا، لجواز الجمع بينهما، وقد روت العامة أن جابر رضي الله عنه قال: لا أذان يوم الفطر، ولا إقامة ولا نداء، ولا شئ، وهو محمول على نفي الوجوب، أو نفي التأكد في الاستحباب.

(وصفحة ٢٤١) " قال ابن أبي عقيل: في الاضحى: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام، والحمد لله على ما أبلانا.

(وصفحة ٢٤٣) " ونقل عن ابن أبي عقيل أنه ذهب إلى اشتراط السبعة هنا مع أنه اكتفى في الجمعة بخمسة.

ورده بعض الاصحاب بعدم المستند.

(وصفحة ٢٤٣ و٢٤٤) " قال: ومنهم الشيخ والمرتضى وابن بابويه وابن أبي عقيل وابن حمزة وابن إدريس، وقال ابن الجنيد التكبير في الاولى قبل القراء‌ة وفي الثانية بعدها، وقال الشيخ المفيد يكبر للقيام إلى الثانية قبل القراء‌ة ثم يكبر بعد القراء‌ة ثلاثا ويقنت ثلاثا.

وهذا القول نقله في المختلف عن السيد المرتضى والشيخ المفيد وأبي الصلاح وابن البراج وابن زهرة.

مسألة قال الشيخ يبدأ بعد تكبيرة الاحرام بالقراء‌ة ثم يكبر التكبيرات للقنوت في الركعة الاولى وفي الثانية يكبر أيضا بعد القراء‌ة، وهو قول السيد المرتضى وابن أبي عقيل وابن حمزة وابن إدريس وابن بابويه والمفيد وأبي الصلاح وابن البراج وابن زهرة، إلا أن السيد المرتضى قال فإذا نهض إلى الثانية كبر وقرأ ثم كبر الباقي بعد القراء‌ة.


(وصفحة ٢٥٢) " وقال ابن أبي عقيل يقرأ في الاولى الغاشية وفي الثانية والشمس.

وقال في المدارك بعد ذكر القول الاول وعليه دلت صحيحة جميل لانه قال: سألته مايقرأ فيهما؟ قال " والشمس وضحاها وهل أتاك حديث الغاشية وأشباههما ".

(وصفحة ٢٥٤) ".. يعلم مستند الشيخ علي بن بابويه وابن أبي عقيل في ما تقدم نقله عنهما حيث أنهما اتفقا على الغاشية في الاولى واختلفا في الثانية فأحدهما ذكر سورة الشمس والآخر سورة الاعلى، والرواية المذكورة قد دلت على التخيير في الثانية بين هاتين السورتين.

والله العالم.

(وصفحة ٢٦٦) " قال في الذكرى: لا أذان لصلاة العيد بل يقول المؤذن: " الصلاة " صلاثا ويجوز رفعها بإضمار خبر أو متبدأ ونصبها بإضمار احضروا أو ائتوا.

وقال ابن أبي عقيل: يقول: " الصلاة جامعة ".ولم نقف على مستنده.

وظاهر الاصحاب كما ذكره في الذكرى أن النداء بذلك ليعلم الناس بالخروج إلى المصلى، لانه أجرى مجرى الاذان الذي يحصل به الاعلام بالوقت، ومقتضى ذلك أن يكون قبل القيام للصلاة بل في أول الخروج إليها.

(وصفحة ٢٨٢) " الثالث في كيفيته وقد اختلف الاصحاب رضوان الله عليهم في ذلك فقال ابن أبي عقيل إن كيفيته: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام والحمد لله على ما أولانا ولم يذكر تكبير الفطر.

وقال ابن الجنيد في كيفية تكبير الفطر: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا.

وفي الاضحى: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ماهدنا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام والحمد لله على ما أولانا.

مدارك الاحكام (مجلد ٤ صفحة ٩٥) " الثاني: العدد، وقد أجمع الاصحاب على اعتباره هنا، حكاه في المنتهى، والظاهر


الاكتفاء فيه بالخمسة، لصحيحة الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال " في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة " وذهب ابن أبي عقيل إلى اشتراط السبعة هنا مع أنه اكتفى في الجمعة بخمسة، والظاهر أنه رواه، لانه قال لو كان إلى القياس لكانا جميعا سواء، لكنه تعبد من الخالق سبحانه ولم نقف على مأخذه.

(وصفحة ٩٨) " ونقل عن ظاهر الصدوق في المقنع وابن أبي عقيل عدم مشروعية الانفراد فيها مطلقا، واحتج لهما في المختلف بصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال " سألته عن الصلاة يوم الفطر والاضحى، قال " ليس صلاة إلا مع إمام " والجواب بالجمل على نفي الوجوب، جمعا بين الادلة.

(وصفحة ١٠٥) " معظم الاصحاب ومنهم الشيخ، والمرتضى، وابن بابويه، وابن أبي عقيل، وابن حمزة، وابن إدريس، على أن التكبير في الركعتين معا بعد القراء‌ة.

وقال ابن الجنيد التكبير في الاولى قبل القراء‌ة، وفي الثانية بعدها.

وقال المفيد رحمه الله يكبر للقيام إلى الثانية قبل القراء‌ة ثم يكبر بعد القراء‌ة ثلاثا ويقنت ثلاثا.

ولم نقف له على شاهد. والمعتمد الاول ".

صلاة الاستسقاء

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١٢٥) " مسألة: قال السيد المرتضى في المصباح: ينقل المنبر في صلاة الاستسقاء، يحمل بين يدي الامام إلى الصحراء، وكذا قال ابن الجنيد وابن أبي عقيل، وقال ابن إدريس: قال بعض أصحابنا، إن المنبر لايحمل، بل المستحب أن يكون مثل منبر صلاة العيد، معمولا من طين قال وهو الاظهر.


" مسألة ": قال الشيخ في النهاية والمبسوط: يستحب أن يكون الخروج إلى الصلاة يوم الاثنين، وكذا قال أبوجعفر بن بابويه، وابن البراج، وابن حمزة، وابن إدريس.

وقال أبوالصلاح يوم الجمعة، ولم يعين ابن أبي عقيل وابن الجنيد والمفيد وسلار يوما، والمعتمد الاول.

لنا: أنه ينبغي للامام إشعار الناس بذلك، وأمرهم بالصوم ثلاثة أيام في خطبته، وإنما يكون في الجمعة إذا هو محل الخطبة.

" مسألة: اختلف الشيخان في تقديم الخطبتين على التكبير والتسبيح والتهليل والتحميد، فالمفيد رحمه الله قدم الخطبتين، والشيخ رحمه الله قدم الذكر، والشيخ أبوجعفر بن بابويه والسيد المرتضى وابن إدريس وأبوالصلاح وابن البراج وسلار على الاول، وابن أبي عقيل وابن حمزة على الثاني، وابن الجنيد قال بالاول أيضا، لان مذهبه تقديم الخطبتين على الصلاة، ويجعل التكبير، وباقي الذكر متاخرا عنها، والاقرب الاول.

(وصفحة ١٢٦) " مسألة ": قال الشيخ: ثم يخرجوا يوم الثالث إلى الصحراء، ولا يصلوا في المساجد في البلدان كلها، إلا بمكة خاصة، وكذا قال أبوجعفر بن بابويه، وابن البراج، وابن زهرة، ولم يستثن المفيد، ولا ابن أبي عقيل، ولا ابن البراج، ولا سلار، شيئا، بل استحبوا الخروج مطلقا.

وقال ابن الجنيد: الاستسقاء لايكون إلا بحيث يصلى صلاة العيدين من الصحاري وغيرها، مع أنه قال في العيدين يجوز إيقاعهما في مسجد مكة والمدينة، والاقرب اختيار الشيخ.

" مسألة: قال ابن أبي عقيل: يخرج بهم الامام في صدر النهار، وأبوالصلاح، إذا انبسطت الشمس، وهما متقاربان، وقال ابن الجنيد بعد صلاة الفجر، ولم يقدر الشيخان وقتا، والظاهر أن مرادهما بعد انبساط الشمس، لانهما حكما بمساواتها، للعيد، وهو الوجه لقوله في حديث قرة مولى خالد، ثم يخرج كما يخرج يوم العيدين ".


الذكرى (صفحة ٢٥٠) " مسائل ": الاولى: يستحب أن يأمر الامام (في) الناس في خطبة الجمعة وغيرها بتقديم التوبة والاخلاص لله تعالى، والانقطاع إليه، ويأمرهم بالصوم ثلاثا عقيبها، ليخرجوا يوم الاثنين صائمين، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله " إن دعوة الصايم لاترد "، وأمر الصادق عليه السلام محمد بن خالد إلى المدينة بالخروج يوم الاثنين، فإن لم يتفق فيوم الجمعة، وأبوالصلاح لم يذكر سوى الجمعة، والمفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد وسلار لم يعينوا يوما، ولا ريب في جواز الخروج ساير الايام، وإنما اختير الجمعة، لما ورد أن العبد ليسأل الحاجة فتؤخر الاجابة إلى يوم الجمعة، ولا يحتاج إلى صوم أربعة، والخروج في الرابع لقضية الاصل..

" وقال السيد المرتضى وابن الجنيد وابن أبي عقيل: ينقل المنبر فيحمل بين يدي الامام إلى الصحراء، وقد رواه قرة (كذا في الاصل) مولى خالد عن الصادق عليه السلام.

وقال ابن إدريس الاظهر في الرواية أنه لاينقل، بل يكون كمنبر العيد معمولا من طين، ولعل الاول أولى لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله أخرج المنبر في الاستسقاء، ولم يخرجه في العيد.

(وصفحة ١٢٥) " وعن أمير المؤمنين عليه السلام " قضت السنة أنه لا يستسقى إلا بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء، ولا يستسقى في المساجد، إلا بمكة " واختصاص مكة لمزيد الشرف في مسجدها، ولو حصل مانع من الصحراء كخوف وشبهه جازت في المساجد، ويستحب أن يخرج المؤذنون بين يدي الامام بأيديهم العنز، وليكن الاستسقاء في مكان نظيف، وعليهم السكينة والوقار والخشوع، وخصوصا الامام، لرواية هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام وابن أبي عقيل والمفيد وجماعة لم يستثنوا المسجد الحرام، وظاهر ابن الجنيد استثناء المسجدين..

" وصرح ابن أبي عقيل بأن الخروج في صدر النهار، وأبوالصلاح عند انبساط الشمس، وابن الجنيد بعد صلاة الفجر، والشيخان لم يعينا وقتا، إلا أنهما حكما


بمساواتها العيد، كما في رواية تعليم الصادق عليه السلام.

وقال في التذكرة: توقع بعد الزوال، ونقله ابن عبدالبر عن جماعة العلماء من العامة..

" الثامنة: يستحب أن يكبر الامام مائة مرة، رافعا بها صوته، إلى القبلة، ثم يسبح عن يمينه مأة مرة، يرفع بها صوته، ثم يهلل عن يساره مأة، يرفع بها صوته ثم يحمد الله مأة مستقبل الناس، قال الاصحاب: يرفع بها صوته، ولم يذكره في تعليم الصادق عليه السلام ويتابعه الناس على ذلك، ويرفعون أصواتهم، قاله أبو الصلاح ويظهر من كلام ابن بابويه وابن البراج.

وقال ابن الجنيد: إذا كبر رفع صوته، وتابعوه في التكبير، ولا يرفعون أصواتهم، والمفيد رحمه الله يكبر إلى القبلة مأة، وإلى اليمين مسبحا وإلى اليسار حامدا ويستقبل الناس مستغفرا مأة مرة، والصدوق وافق في التكبير والتسبيح، وجعل التهليل مستقبلا للناس، والتحميد إلى اليسار، وتعليم الصادق عليه السلام يشهد للاول، والمشهور أن هذا الذكر يكون بعد الخطبتين، وقال ابن أبي عقيل والشيخ وابن حمزة: قبلهما وفي تعليم الصادق عليه السلام محمد بن خالد أنه يصعد المنبر، فيقلب ردائه، ثم يأتي بالاذكار، قال ثم يرفع يديه ويدعو، ولم يذكر الخطبة، ولو فعل ذلك جاز ".

مدارك الاحكام (مجلد ٤ صفحة ١٩٥) " قوله: (ويستحب أن يكون ذلك الثالث الاثنين، فإن لم يتيسر فالجمعة).

(وأن يخرجوا إلى الصحراء حفاء على سكينة ووقار، ولا يصلوا في المساجد..) أما استحباب كونه يوم الاثنين فلامر الصادق عليه السلام محمد بن خالد بذلك، وأما يوم الجمعة فلشرفه وكونه محلا لاجابة الدعاء، لما ورد: إن العبد ليسأل الحاجة فتؤخر الاجابة إلى يوم الجمعة.ولم يذكر المفيد في المقنعة، وأبوالصلاح سوى الجمعة، وكأنه لشرفه وضعف رواية الاثنين.ونقل عن ابن الجنيد، وابن أبي عقيل، وسلار أنهم لم يعينوا يوما.ولا ريب في جواز الخروج في سائر الايام.قوله


(وأن يخرجوا إلى الصحراء حفاة على سكينة ووقار، ولا يصلوا في المساجد).

أما استحباب الخروج إلى الصحراء فيدل عليه مارواه الشيخ، عن أبي البختري، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه قال " مضت السنة أنه لا يستسقى إلا بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء، ولا يستسقى في المساجد إلا بمكة.

قال في المعتبر وهذه الرواية وإن ضعف سندها إلا أن اتفاق الاصحاب على العمل بها ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١٠ صفحة ٤٨٤) " ونقل في الذكرى عن ظاهر كلام الاصحاب ان وقتها وقت صلاة العيدين ونقل عن ابن أبي عقيل التصريح بأن الخروج في صدر النهار وعن أبي الصلاح عند انبساط الشمس وابن الجنيد بعد صلاة الفجر قال والشيخان لم يعينا وقتا إلا أنهما حكما بمساواتها للعيد.

وبالثاني صرح الفاضلان بل قال في النهاية: وفي أي وقت خرج جاز وصلاها إذ لا وقت لها إجماعا.

ونحوه قال في التذكرة ثم قال والاقرب عندي إيقاعها بعد الزوال لان ما بعد العصر أشرف.

قال في الذكرى ونقله ابن عبدالبر عن جماعة العلماء من العامة.

(وصفحة ٤٨٥ ٤٨٦) " أو صدر النهار كما عن ابن أبي عقيل أو انبساط الشمس عند أبي الصلاح فلم نقف له على مستند وبذلك يظهر أرجحية القول الثاني.

وأما إيقاعها بعد الزوال فقد عرفت أنه مذهب العامة كما ذكره ابن عبدالبر من علمائهم.

والله العالم.

وجمع من الاصحاب كالمفيد وابن أبي عقيل لم يستثنوا المسجد الحرام على ما حكاه الشهيد في الذكرى.

الخامس يستحب أن يكونوا حال الخروج حفاة بالسكينة والوقار كما ذكره الاصحاب إلا أن الحفاء غير مذكور في الاخبار، وإنما عللوه بأنه أقرب إلى الخشوع والتذلل المطلوب في هذا المقام.

(وصفحة ٤٩١) " ولهذا وقع في عبائر الاصحاب رضوان الله عليهم: ثم يخطب ويبالغ في السؤال: إلا أن خطبة علي عليه السلام المشهورة في الاستسقاء تدل على استحباب


الخطبة بالمعنى المشهور والظاهر ان كلام من الامرين جائز ومنه يفهم تقديم الذكر على الخطبة وهو مذهب ابن أبي عقيل والشيخ وابن حمزة وهو المشهور بين المتأخرين.

ونسب في الذكرى القول بأن الذكر بعد الخطبة إلى المشهور قال في الكتاب المذكور: والمشهور إن هذا الذكر يكون بعد الخطبتين وقال ابن أبي عقيل والشيخ وابن حمزة قبلهما وفي تعليم الصادق عليه السلام محمد بن خالد أن يصعد المنبر فيقلب رداء‌ه ثم بالاذكار قال ثم يرفع يديه ويدعو.

ولم يذكر الخطبة بعد ذلك وظاهره أن هذه الاذكار تفعل على المنبر فكأنها من جملة الخطبة ولو فعل ذلك جاز. انتهى.

وفي البيان إن كلا الامرين جائزان.

صلاة الكسوف

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ١٨٥ ١٨٦) قال دام ظله: وفي رواية تجب لاخاويف السماء.

هذه رواية محمد بن مسلم وزرارة، قال: قلنا لابي جعفر عليه السلام هذه الرياح والظلم (الظلمة خ) التي تكون هل (أ خ) يصلى لها؟ فقال كل " أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له (لها خ) صلاة الكسوف حتى يسكن " ذكرها الشيخ في الخلاف، وابن بابويه في من لايحضره الفقيه، وعليها فتوى الشيخ في الخلاف وقال في النهاية والمبسوط والجمل، وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه والمقنع، والمفيد في المقنعة: تجب (تختص خ) للكسوف والزلازل والرياح المظلمة، وعليه المتأخر.

وقال المرتضى وابن أبي عقيل وأبوالصلاح: تجب لكسوف الشمس والقمر، والاول حسن ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١١٦) " وقال ابن أبي عقيل: يصلي من الزلازل، والرجفة، والظلمة والرياح، وجميع


الآيات، كصلاة الكسوف سواء.

وقال ابن الجنيد: وتلزم الصلاة عند كل مخوف سماوي، وأبوالصلاح لم يتعرض لذلك غير كسوف الشمس، وخسوف القمر، والزلازل والرياح والسوداء المظلمة، وابن البراج قال: تجب الصلاة لكسوف الشمس وخسوف القمر، والزلازل والرياح السوداء المظلمة، والآيات العظيمة، وهو مقارب لاختيار الشيخ، وابن إدريس قال بذلك أيضا، والاقرب عندي وجوب الصلاة للكسوفين، والرياح المظلمة، والزلازل، وجميع الاخاويف.

(وصفحة ١١٧) " وقال ابن الجنيد لو حضرت صلاة الكسوف وغيرها بدأ بما يخشى فوته وضرره، وقال السيد المرتضى رحمه الله: وقتها ابتداء ظهور الكسوف، إلا أن يخشى فوت صلاة فريضة حاضر وقتها، فيبدأ بتلك الصلاة، ثم يعود إلى صلاة الكسوف، ومثله قال ابن أبي عقيل.

وقال ابنا بابويه: ولا يصليهما في وقت فريضة حتى يصلي الفريضة، وفي كتاب من لايحضره الفقيه لايجوز أن يصليها في وقت فريضة حتى يصلي الفريضة ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٣٥٢) " مسألة: وأول وقت صلاة الكسوف ابتداؤه، وهو مذهب علماء الاسلام، لان النبي صلى الله عليه وآله قال " فإذا رأيتم ذلك فصلوا " والرواية ممتنعة بدون الوجوب، وأما آخره فقال الشيخ والمفيد وسلار وابن إدريس وأبي حمزة: الابتداء في الانجلاء، وقال أبوالصلاح: وقتها ممتد مقدار الكسوف والخسوف، وهو اللائح من كلام السيد المرتضى وابن أبي عقيل، فعلى هذا آخره إذا انتهى الانجلاء، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وهو الاقرب عندي".

الذكرى (صفحة ٢٤٤) " ومنهم من رواه عن أحدهما عليهما السلام " إن صلاة كسوف الشمس، وخسوف القمر، والرجفة، والزلزلة، عشر ركعات وأربع سجدات " وروى العامة أن عليا


عليه السلام صلى في زلزلة جماعة، قال الشافعي: إن صح قلت به الثانية: الرجفة، وقد تضمنته الرواية، وصرح به ابن أبي عقيل، وهو ظاهر الاصحاب أجمعين.

" السادسة: في الآيات المخوفة ذكره الشيخ والمرتضى في ظاهر كلامه، وصرح ابن أبي عقيل بجميع الآيات، وابن الجنيد على ما نقلناه عنه، وابن البراج وابن إدريس وهو ظاهر المفيد.

مختلف الشيعة (صفحة ٢٤٦) " قال السيد المرتضى وابن أبي عقيل: يصلي الكسوف مالم يخشى فوت الحاضرة، بأن يبتدأ بالحاضرة، ثم يعود إلى صلاة الكسوف، وفي المبسوط اختار مذهب النهاية، بعد قوله بجواز فعل صلاة الكسوف أول وقت الحاضرة ".

مدارك الاحكام (مجلد ٤ صفحة ١٢٧) " القول بوجوب الصلاة لاخاويف السماء كلها كالظلمة العارضة، والحمرة الشديد، والرياح العاصفة، والصاعقة الخارجة عن قانون العادة مذهب الاكثر، كالشيخ في الخلاف، والمفيد، والمرتضى، وابن الجنيد، وابن أبي عقيل، وابن إدريس، وغيرهم ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١٠ صفحة ٣٠١) " وأما غير هذه الاسباب الثلاثة المتقدمة فإن المشهور هو الوجوب لجميع الاخاويف السماوية وبه قال الشيخ في الخلاف والمفيد والمرتضى وابن الجنيد وابن أبي عقيل وابنا بابويه وسلار وابن البراج وابن إدريس وجمهور المتأخرين، ونقل الشيخ في الخلاف اجماع الفرقة عليه.

(وصفحة ٣٠٢) (.. (الثانية) الرجفة وقد تضمنته الرواية وصرح به ابن أبي عقيل وهو ظاهر


الاصحاب أجمعين (الثالثة) الرياح المخوفة ومنهم من قال الرياح العظيمة، وقال المرتضى الرياح العواصف، أطلق المفيد الرياح..

(السادسة) باقي الآيات المخوفة ذكره الشيخ والمرتضى في ظاهر كلامه، وصرح ابن أبي عقيل بجميع الآيات وابن الجنيد على ما نقلناه عنه وابن البراج وابن إدريس وهو ظاهر المفيد، ودليل الوجوب في جميع ما قلناه مع فتوى المعتبرين من الاصحاب ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم.

ثم ساق الرواية كما سنذكره ان شاء الله تعالى.

اقول: ومن هذه العبارات التي نقلناها يظهر ان ما نقله في الشرائع من القول بالاستحباب في ما عدا الكسوفين والزلزلة.

من الريح المظلمة والاخاويف السماوية أو تخصيص الوجوب بالريح المخوفة والظلمة الشديدة وان ما عداها يستحب الصلاة فيه.

انما نشأ من حيث اقتصر على عد الكسوفين والزلزلة والريح المخوفة والظلمة الشديدة، وهو الذي أشار اليه في عبارته في الشرائع بقوله: وقيل تجب للريح المخوفة والظلمة الشديدة حسب.

يعني زيادة على الكسوفين والزلزلة.

وإليه أشار في المعتبر بقوله: واقتصر الشيخ على الرياح الشديدة.

وكما وقع لابي الصلاح من حيث الاقتصار على الكسوفين ولم يتعرض لغيرهما.

وأنت خبير بان مجرد ذكر بعض الاسباب وعدم ذكر غيرها لا يستلزم القول بالانحصار لاسيما مع التصريح الذي وقع منه في الخلاف مقرونا بدعوى الاجماع كما عرفت، فانا لم نججد قولا صريحا بالاستحباب ولا مصرحا بالانحصار اللازم منه ذلك بل ولا مستندا لشئ مما هنالك، فالقول بالاستحباب في تلك المواضع بمجرد ذلك لايخلو من مسامحة.

(وصفحة ٣٠٦) " ذهب المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى إلى أن آخره تمام الانجلاء واختاره الشهيد والسيد في المدارك ونقل أيضا عن ظاهر المرتضى وابن أبي عقيل وسلار وهو الظاهر من الاخبار فإنه وإن لم يرد التصريح فيها بالتحديد أولا وآخرا إلا أن مقتضى ما قدمنا ذكره من تعليق الوجوب في الاخبار على وجود الكسوف انه ممتد بامتداده وثابت بثبوته ".


كتاب الصوم: نية الصوم

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٢١١) " وقال ابن عقيل: يجب على من كان صومه فرضا عند آل الرسول عليهم السلام أن يقدم النية، في اعتقاد صومه ذلك من الليل.

(وصفحة ٢١٢) " مسألة: لو نسي النية من الليل، جددها إلى قبل الزوال فإن زالت الشمس، ولم يجددها وجب عليه الامساك، وعليه القضاء، ولا يكون صوما مشروعا، ويظهر من كلام ابن أبي عقيل أن الناسي كالعامد في رمضان، وأنه لو أخل بالنية من الليل، لم يصح صومه، لانه قال: ويجب على من كان صومه فرضا عند آل الرسول عليهم السلام أن يقدم النية في اعتقاد صومه ذلك من الليل، ومن كان صومه تطوعا أو قضاء رمضان فأخطأ أن ينوي من الليل، فنواه بالنهار قبل الزوال أجزأه، وإن نوى بعد الزوال لم يجزه، والمشهور ما اخترناه.

" ومنع ابن أبي عقيل من الاجزاء، إذا لم ينو قبل الزوال مع النسيان، وهو اختيار الشيخين، وهو الوجه.

" ومنع ابن أبي عقيل، من تجديد النية بعد الزوال، وجعل النفل كالفرض في ذلك.

" واختار ابن إدريس مذهب السيد المرتضى، وهو جواز تجديد النية في النفل بعد الزوال، والاقرب قول الشيخ رحمه الله وابن أبي عقيل. لنا أنه عليه السلام نفى العمل بدون النية، ومضي جزء من النهار بغير نية، يستلزم من نفي حكمه ترك العمل به في صورة ماإذا نوى قبل الزوال لمعنى يختص به، وهو صيرورة عامة النهار


منويا، فيبقي الباقي على الاصل ولانه عبادة مندوبة، فيكون وقت نيتها وقت نية فرضها كالصلاة.

(وصفحة ٢١٣) " يلزم على ما قلناه، أن تكون النية في آخر جزء من اليوم، لان محل النية، يجب أن يكون بحيث يصح وقوع الصوم بعده بلا فصل، وذلك غير متأت في آخر جزء والجواب عن الاجماع بمنع تحققه خصوصا مع مخالفة الشيخ رحمه الله وابن أبي عقيل.

(وصفحة ٢١٤) " مسألة: قال الشيخ: إذا أصبح يوم الشك بنية الافطار، ثم بان أنه من رمضان، لقيام بينة عليه قبل الزوال، جدد النية، وصام وقد أجزأه.

وإن كان بعد الزوال أمسك بقية النهار، وكان عليه القضاء.

ونحوه قال ابن أبي عقيل.

وأطلق ابن الجنيد وقال: إن أصبح يوم الشك غير معتقد لصيام، فعلم فيه أنه من رمضان، فصامه معتقدا لذلك، أجزأ عنه، وبناه على أصله من جواز تجديد النية بعد الزوال، وقد سبق البحث في ذلك.

" مسألة ": إذا نوى صوم يوم الشك، من شهر رمضان، من غير أمارة، من رؤية أو خبر من ظاهره العدالة، قال ابن أبي عقيل: إنه يجزئه. وهو اختيار ابن الجنيد، وبه أفتى الشيخ في الخلاف قال فيه: وقد روي أنه لا يجزئه، وقال في المبسوط، وإن صام بنية الفرض، روى أصحابنا أنه لا يجزيه، وقال في النهاية والجمل والاقتصاد وكتابي الاخبار: لايجزيه وهو حرام، واختاره السيد المرتضى، وابنا بابويه، وأبو الصلاح، وسلار، وابن البراج، وابن حمزة، وهو الاقوى. لنا أنه قد اشتمل على وجه قبح فيكون منهيا عنه، والنهي في العبادة، يدل على الفساد.

(وصفحة ٢١٥) " مسألة ": لو نوى ليلة الشك، أنه إن كان غدا من شهر رمضان، فهو صائم فرضا، وإن كان من شعبان، فهو صائم نفلا، للشيخ قولان: أحدهما الاجزاء، ذكره في المبسوط والخلاف، والثاني العدم، ذكره في باقي كتبه.

واختاره ابن إدريس، وابن حمزة الاول، وهو الاقوى، وهو مذهب ابن أبي عقيل لنا أنه نوى الواقع فوجب أن يجزيه، ولانه نوى العبادة على وجهها، فوجب أن يخرج عن العهدة، أما المقدمة


الاولى فلان العبادة أعني الصوم إن كان من شهر رمضان كان واجبا، وإن كان من شعبان كان نفلا، وأما المقدمة الثانية فظاهرة، ولان نية التعيين في رمضان ليست شرطا اجماعا، وقد نوى المطلق فوجب الاجزاء، احتج الشيخ بأنه لم ينو أحد السببين قطعا، والنية فاصلة بين الوجهين، ولم يحصل.

والجواب المنع من اشتراط القطع، لانه تكليف بما لايطاق، وقال ابن عقيل: إختلفت الرواية عنهم عليهم السلام فروى بعضهم عن آل الرسول أن صوم ذلك اليوم لا يجزيه، لان الفرض لايؤدى على شك، وروى بعضهم عنهم عليهم السلام الاجزاء، وحدثني بعض علماء الشيعة يرفعه إلى علي بن الحسن عليهما السلام أنه سئل عن اليوم الذي يشك فيه الناس أنه من رمضان، كيف يعمل في صومه؟ فقال لسائله: " ينوي ليلة الشك أنه صائم غدا من شعبان، فإن كان من رمضان أجزأك عنه، وإن كان من شعبان لم يضرك، فقال له كيف يجزي صوم تطوع عن فريضة؟ فقال: لو أن رجلا صام من شهر رمضان تطوعا، وهو لايعلم أنه شهر رمضان، ثم علم بعد ذلك أجزأ عنه، لان الصوم إنما وقع على اليوم الذي بعينه "، قال: وهذا أصح الخبرين لانه مفسر، وعليه العمل عند آل الرسول عليهم السلام ".

البيان (صفحة ٢٢٥) " الثامن " إنما ينوي الوجوب في رمضان، مع العلم بوجوبه، فلو نوى الوجوب مع الشك، فعل حراما والاقرب عدم الاجزاء، للنهي عنه.

وقال ابن أبي عقيل وابن الجنيد والشيخ في الخلاف: يجزي لمطابقة الواقع ".

الدروس (صفحة ٧١) " ولا يجب في النية المقارنة لطلوع الفجر، وإن كان جايزا، وظاهر المفيد والحسن، منعه.

(وصفحة ٧٢) " صوم العيدين مطلقا، ولا أيام التشريق لمن كان بمنى، وألحق الشيخ مكة،


واشترط الفاضل كونه ناسكا بحج أو عمرة، والرواية مطلقة ولو نذر هذه الايام بطل ولو وافقت نذره لم يصمها، وفي صيام بدلها قولان، أحوطهما الوجوب، ولا صيام يوم الشك بنية شهر رمضان على الاظهر، وقال الحسن وابن الجنيد والشيخ في الخلاف لايحرم ويجزي، ولا صيام الليل فإن ضمه إلى النهار، فهو صيام الوصال المنهي عنه، وكذا لو جعل عشاء‌ه سحوره حرم ".

مدارك الاحكام (مجلد ٦ صفحة ٢١) " المراد بحضور النية عند أول جزء من الصوم وقوعها في آخر جزء من الليل، وتبييتها وقوعها قبل ذلك في أثناء الليل.

وإنما وجب ذلك لان الاخلال بكلا الامرين عمدا يقتضي مضي جزء من الصوم بغير نية فيفسد لانتفاء شرطه والصوم لا يتبعض.ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل أنه حتم تبييت النية.

(وصفحة ٢٢) " ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل أنه ساوى بين الناسي والعامد في بطلان الصوم مع الاخلال بالنية من الليل.وهو نادر.

(وصفحة ٣٣) " قوله (لو نوى الوجوب آخر يوم من شعبان مع الشك لم يجز عن أحدهما) المراد أنه لو نوى الوجوب المعهود وهو وجوب شهر رمضان كان الصوم فاسدا، ولا يجزي عن رمضان لو ظهر انه منه، ولا يحكم بكونه مندوبا لو لم يظهر كذلك، وإلى هذا القول ذهب المعظم كالشيخ في النهاية وكتابي الاخبار، والمرتضى، وابني بابويه، وأبي الصلاح، وسلار، وابن البراج، وابن إدريس، وابن حمزة.

وقال ابن أبي عقيل وابن الجنيد إنه يجزيه ".


الحدائق الناضرة (مجلد: ١٣ صفحة ١٩) " وقال إبن أبي عقيل: يجب على من كان صومه فرضا عند آل الرسول عليهم السلام أن يقدم النية في اعتقاد صومه ذلك من الليل.

وهو ظاهر في وجوب تبييتها، ويمكن حمله على تعذر المقارنة بها فإن الطلوع لايعلم إلا بعد وقوعه فتقع النية بعده وهو يستلزم فوات جزء من النهارة بغير نية.

وقال ابن الجنيد: ويستحب للصائم فرضا وغير فرض أن يبيت الصيام من الليل لما يريد به، وجائز أن يبتدى بالنية وقد بقي بعض النهاس ويحيسب به من واجب إذا لم يكن أحدث ما ينقض الصيام، ولو جعله تطوعا كان أحوط.

(وصفحة ٤٣) وذهب ابن أبي عقيل وإن الجنيد إلى أنه يجزئه عن شهر رمضان وإليه ذهب الشيخ في الخلاف.

واستدل على القول الاول بما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان فقال عليه السلام عليه قضاؤه وإن كان كذلك.

(وصفحة ٤٤) " الثالث: لو ردد في نيته بأن نوى إن كان غدا من شهر رمضان فهو صائم فرضا وإن كان من شعبان فهو صائم نفلا فللشيخ في ذلك قولان: أحدهما الاجزاء ذكره في المبسوط والخلاف. والثاني: العدم ذكره في باقي كتبه. وبالاول قال ابن حمزة وابن أبي عقيل والعلامة في المختلف وهو ظاهر الدروس والبيان وإليه يميل كلام المحقق الاردبيلي والمحدث الكاشاني، وإلى الثاني ذهب المحقق وابن إدريس والعلامة في الارشاد واختاره في المدارك ونسبه إلى أكثر المتأخرين ".

جواهر الكلام (مجلد: ١٦ صفحة ١٩٢) " ضرورة أن الصوم المنوي من طلوع الفجر، فلا مدخلية لاجزاء الليل التي يقع فيها المفطر. وكيف كان فلا إشكال في إجزاء تبييتها ليلا إلا أنه يعتبر فيه كونه مستمرا على حكمها غير ناقض لها بما ينافيها من نية أخرى أو غيرها جاعلا له المصنف قسيما للخطور من غير خلاف يعرف فيه، بل الاجماع بقسميه عليه بل السيرة التي هي


أعظم من الاجماع عليه، بل يمكن دعوى صدق كون الصوم بالنية على ذلك، إذ نية كل شئ بحسب حاله لكن قد يقال إن المتجه حينئذ عدم ذكر الفرد الاول من الفردين لعدم الفائدة فيه، اللهم إلا أن يكون ذلك لبيان الاجتزاء به إذا اتفق ردا على المحكي عن ابن أبي عقيل من إيجاب وقوع النية ليلا الظاهر في عدم إجزاء المقارنة المزبورة، إلا إذا حمل على إرادة تعذرها أو تعسرها كما عرفت، أو يمنع إرادة المقارنة المزبورة في نحو عبارة المصنف بل مايشمل حصولها بعد تحقق الفجر، كما يشهد له مافي الروضة هنا من أن ظاهر الاصحاب أن النية للفعل المستغرق للزمان المعين تكون بعد تحققه لا قبله لتعذره.

(وصفحة ١٩٧) " يظهر من المحكي عن ابن أبي عقيل في المختلف من عدم الفرق بين العامد والناسي في بطلان الصوم مع الاخلال بالنية من الليل وهو وإن كان مقتضى القواعد إلا أنه يجب الخروج عنها بما س معت من ظهور الاتفاق المعتضد بفحوى مادل على انعقاد الصوم من المريض والمسافر إذا زال عذرهما قبل الزوال وينوي الرفع وبالمروي عن النبي صلى الله عليه وآله " أن ليلة الشك أصبح الناس فجاء أعرابي إليه فشهد برؤية الهلال فأمر النبي صلى الله عليه وآله مناديا ينادي من لم يأكل فليصم ومن أكل فليمسك " بتقريب أنه إذا جاز مع العذر وهو الجهل بالهلال جاز مع النسيان كما في التذكرة وغيرها وإن كان هو كما ترى كأصل الاستدلال بالمرسل المزبور وأضعف منه الاستدلال في المدارك بأصالة عدم اعتبار تبييت النية مع النسيان كما هو واضح ".

الصوم المندوب

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٢٣٨) " مسألة: المشهور أن الثلاثة الايام التي يستحب صومها، وهي: الاربعاء بين الخميسين، وهي أول خميس في العشر الاول، وأول أربعاء في العشر الثاني، وآخر


خميس في العشر الاخير، قاله الشيخان، وأبوالصلاح، وابن البراج، وابن إدريس، وقال ابن أبي عقيل: الخميس الاول من العشر الاول، والاربعاء الاخير، من العشر الاوسط، وخميس من العشر الاخير.

وقال ابن الجنيد: الذي يستحب عند أهل البيت عليهم السلام المواظبة عليه من صيام التطوع، إما أربعاء بين خميسين، في كل شهر، أول خميس فيه أو أقرب وأربعائين ثبت كذلك، ثم يعود إلى أربعاء بين خميسين شهر وشهر.

" مسألة صوم أيام البيض مستحب إجماعا، والمشهور في تفسيرها: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، من كل شهر سميت بأسماء ليالها من حيث أن القمر يطلع مع غروب الشمس ويغرب مع طلوعها، قاله الشيخان والسيد المرتضى وأكثر علمائنا، وقال ابن أبي عقيل: فأما السنة من الصيام فصوم شعبان وصيام البيض وهي ثلاثة أيام في كل شهر متفرقة أربعاء بين خميسين الخميس الاول من العشر الاول والاربعاء الاخير من العشر الاوسط وخميس من العشر الاخير.

لنا: أن العلة ما ذكرناها ولايتم إلا في الايام المذكورة ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١٦ صفحة ٣٥٠) " وعن ابن أبي عقيل تخصيص الاربعاء بالاخيرة من العشر الاوسط مع موافقته في الخميسين، وعن ابن الجنيد أنه يصوم شهرا أنه يصوم شهرا أربعاء بين خميسين والآخر خميسا بين أربعائين.

ويدل على ماذهب إليه إبن الجنيد رواية أبي بصير قال، سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر فقال " في كل عشرة أيام يوم خميس وأربعاء وخميس والشهر الذي يليه أربعاء وخميس وأربعاء ".

(وصفحة ٣٦١) " إذا عرفت ذلك فاعلم أن المشهور في كلام الاصحاب أن أيام البيض هي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ونقل في المختلف عن ابن أبي عقيل أنها الايام الثلاثة المتقدمة.

قال في المختلف: صيام أيام البيض مستحب إجماعا والمشهور في تفسيرها الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، سميت بيضا بأسماء لياليها من حيث أن القمر يطلع مع غروب الشمس ويغرب مع


طلوعها، قاله الشيخان والسيد المرتضى وأكثر علمائنا، وقال ابن أبي عقيل: فأما السنة من الصيام فصوم شعبان وصيام البيض وهي ثلاثة أيام في كل شهر متفرقة أربعاء بين خميسين الخميس الاول من العشر الاول والاربعاء الاخير من العشر الاوسط وخميس من العشر الاخير.

لنا أن العلة ما ذكرناها ولا تتم إلا في الايام المذكورة.انتهى كلامه والله العالم ".

جواهر الكلام (مجلد ١٧ صفحة ٩٠) " وقد يظهر لك من ذلك كيفيات متعددة لصوم الثلاثة وإن كان آكدها مافي المتن، ولا ينافيه مرسل الفقيه إنه سئل العالم خميسان يتفقان في آخر العشر فقال: صم الاول فلعلك لا تلحق الثاني وإن حكي عن ابن أبي عقيل الفتوى به لامكان حمله على كون الثاني يوم الثلاثين من الشهر، وحينئذ فيستحب صوم الاول، لاحتمال النقص في الشهر ".

(وصفحة ٩٧) " دعوى أن المراد بأيام البيض الثلاثة الايام أي الخميسان بينهما أربعاء للمحكي عن ابن أبي عقيل ".


ما يمسك عنه الصائم

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٢٧٩) " قال الشيخ في الاستبصار: ولست أعرف حديثا في إيجاب القضاء والكفارة، أو أحدهما على المرتمس، وقال: لايمتنع أن يكون الفعل محظورا، ولا يوجب القضاء والكفارة، نظرا إلى الروايات الواردة بالمنع.

ونعم ما قال، فإن القضاء والكفارة، حكم شرعي يحتاج إلى دليل مستأنف، وهو اختيار المتأخر، وعده ابنا بابويه فيما يفطر الصوم، وما ذكرا الحكم.

والقائل بالكراهية هو المرتضى وابن أبي عقيل في المتمسك، وهو في رواية عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال " يكره للصائم أن يرتمس في الماء ".

تذكرة الفقهاء (مجلد ١ صفحة ٢٥٨) " قال ابن أبي عقيل إن الحايض والنفساء لو طهرتا ليلا وتركتا الغسل حتى يطلع الفجر عمدا، أوجب القضاء خاصة.

(وصفحة ٢٦٠) " مسألة: لو أجنب ليلا وتعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر، وجب عليه القضاء والكفارة، لقوله عليه السلام " من أصبح جنبا في شهر رمضان فلا يصوم من يومه " ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل، ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح قال " يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا "، وقال ابن أبي عقيل منا: عليه القضاء خاصة، وهو ظاهر كلام السيد المرتضى رحمه الله، وبه قال أبوهريرة، والحسن البصري، وسالم بن عبدالله، والنخعي، وعروة، وطاووس، وقال الجمهور: لا قضاء ولا كفارة، وصومه صحيح.

" مسألة: أوجب الشيخان بالارتماس القضاء والكفارة، واختار السيد المرتضى رحمه


الله الكراهية، ولا قضاء ولا كفارة فيه، وبه قال مالك، وأحمد.

وللشيخ قول في الاستبصار أنه محرم لايوجب قضاء ولا كفارة، وهو الاقوى لدلالة الاحاديث على المنع، وأصالة البرائة على سقوط القضاء والكفارة، وقال ابن أبي عقيل: إنه سايغ مطلقا.

وبه قال الجمهور إلا من تقدم ".

" مسألة: أوجب الشيخان القضاء والكفارة، بتعمد الكذب على الله تعالى، أو على رسوله، أو على الائمة عليهم السلام.

وخالف فيه السيد المرتضى رحمه الله، وابن أبي عقيل، والجمهور كافة، وهو المعتمد لاصالة البرائة".

تحرير الاحكام (مجلد ١ صفحة ٧٨) " من أجنب ليلا وتعمد البقاء على الجنابة، من غير ضرورة ولا عذر حتى يطلع الفجر، أفسد صومه (كز) الاقرب أن حكم الحايض والنفساء إذا انقطع دمها قبل الفجر كذلك.

وقال ابن أبي عقيل: إذا طهرتا ليلا وتركتا الغسل حتى يطلع الفجر عامدتين، وجب عليهما القضاء خاصة.

" الاحتقان بالمايع حرام، وهل يفسد الصوم؟ للشيخ قولان: أحدهما الافساد، وهو قول المفيد، والثاني لايفسد وهو اختيار المرتضى، وابن إدريس، وابن أبي عقيل.

(وصفحة ٧٩) " أوجب الشيخان الكفارة والقضاء، بتعمد الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمة عليهم السلام، ومنع من ذلك السيد المرتضى، وابن أبي عقيل، وهو الاقوى عندي.

" لو أجنب ليلا وتعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر، وجب القضاء والكفارة في قول الشيخين، وعن ابن أبي عقيل القضاء خاصة.

" قد بينا أن الارتماس حرام، خلافا لابن أبي عقيل، فلا يفسد الصوم، خلافا للشيخ ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٢١٨) " مسألة: قال الشيخان: الكذب على الله تعالى وعلى رسوله وعلى الائمة عليهم


السلام متعمدا، مع اعتقاد كونه كذبا،: يفسد الصوم، ويجب به القضاء والكفارة، وهذا مذهب السيد المرتضى في الانتصار، وعده علي بن بابويه من المفطرات قال الشيخ في المبسوط: ومن أصحابنا من قال: إن ذلك لايفطر، وإنما ينقض فعله (كذا ولعلها ينقض فضله)، وفي الخلاف عن السيد المرتضى قال: والاكثر من أصحابنا على ما قلناه وأفتى أبوالصلاح وابن البراج بمثل ما قاله الشيخان.

وقال السيد المرتضى في الجمل: الاشبه أنه ينقض الصوم وإن لم يبطله، واختاره ابن إدريس، ولم يعده سلار، ولا ابن أبي عقيل مفطرا، وهو الاقوى عندي.

لنا الاصل صحة الصوم، وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول " لايضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال ألطعام والشراب والنساء والارتماس ".

(وصفحة ٢٢٠) " مسألة: المشهور أن تعمد البقاء على الجنابة، من غير عذر في ليل شهر رمضان إلى الصباح موجب للقضاء والكفارة، ذهب إليه الشيخان، وعلي بن بابويه، وابن الجنيد، وسلار، وأبوالصلاح، وابن إدريس، وقال السيد المرتضى في الانتصار: مما انفردت به الامامية إيجابهم على من أجنب في ليل شهر رمضان، وتعمد البقاء إلى الصباح من غير اغتسال، القضاء والكفارة، ومنهم من يوجب القضاء، دون الكفارة، وقال في الجمل: وقد روي أنه من أجنب في ليالي شهر رمضان، وتعمد البقاء على جنابته إلى الصباح، من غير اغتسال، كان عليه القضاء والكفارة، وروي أن عليه القضاء دون الكفارة، وقال ابن أبي عقيل يجب به القضاء خاصة دون الكفارة.

" احتج ابن أبي عقيل بما رواه ابن أبي يعفور في الصحيح، قال: قلت: لابي عبدالله عليه السلام، الرجل يجنب في شهر رمضان، ثم يستيقظ، ثم ينام حتى يصبح! قال " يتم صومه ويقضي يوما آخر، فإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم صومه وجاز له " وفي الصحيح عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة، ثم ينام حتى يصبح متعمدا قال


" يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه " ولان الاصل براء‌ة الذمة من الكفارة، والجواب عن الحديثين: أنا نقول بموجبهما، فإن من نام عن استيقاظ، مع علمه بالجنابة متعمدا، حتى يطلع الفجر، يجب عليه القضاء إذا كان ناويا للغسل وأصالة البراء‌ة معارضة بالاحتياط.

" مسألة: قال ابن أبي عقيل: المرأة إذا طهرت من حيضها، أو دم نفاسها، وتركت الغسل حتى تصبح عامدة، يفسد صومها، ويجب القضاء خاصة، كالجنب عنده إذا أهمل الغسل حتى يصبح عامدا، ولم يذكر أصحابنا ذلك.

والاقرب أنها كالجنب، إذا أخل بالغسل، فإن أوجبنا القضاء والكفارة عليه، أوجبناهما عليها، وإلا فالقضاء، لنا أن الثلاثة اشتركت في كونها مفطرة للصوم، لان كل واحد منها حدث يرتفع بالغسل، فيشترك في الاحكام.

" وقال ابن أبي عقيل: وإن نظر إلى امرأته فأنزل من غير أن يقبلها، أو يفضي أنه (إليها) بشئ منه إلى جسدها أو يقضي (تفضي) إليه لم يكن عليه شئ، قال ابن إدريس فإن أمنى لنظر، لم يكن عليه شئ، ولا يعود إلى ذلك.

وذهب بعض أصحابنا إلى أنه إن نظر إلى من يحرم النظر إليه فأمنى، كان عليه القضاء دون الكفارة، قال: والصحيح أنه لاقضاء عليه، لانه لا دليل على ذلك..

وقد ألحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه من وجوب القضاء والكفارة، إلى أن قال: والحقنة ولم يفصل أيضا، ثم قال: وقال قوم: إن ذلك ينقض الصوم، وإن لم يبطله، وهو الاشبه وقالوا في اعتماد الحقنة وما يتيقن وصوله إلى الجوف من السعوط، وفي اعتماد القئ وبلوغ الحصى: أنه يوجب القضاء، من غير كفارة، وقال في المسائل الناصرية: وأما الحقنة فلم يختلف في أنها تفطر.

وللشيخ أقوال، قال في النهاية: تكره الحقنة بالجامدات، وتحرم بالمايعات، ولم يوجب بها قضاء ولا كفارة، وكذا في الاستبصار وأوجب في الجمل والاقتصاد، القضاء بالمايعات خاصة، وكره الجامدات، وكذا في المبسوط، وهو قول ابن البراج، وقال في الخلاف: والحقنة بالمايعات يفطر، ولم يذكر ابن أبي عقيل الحقنة بالمايعات ولا بالجامدات، من المفطرات.


(وصفحة ٢٢١) " مسألة: قال الشيخ في الخلاف والنهاية والجمل والاقتصاد: السعوط مكروه، وأطلق، وفصل في المبسوط فقال: إنه مكروه، سواء بلغ الدماغ، أو لم يبلغ، إلا ماينزل الحلق فإنه يفطر ويوجب القضاء، ولم يعده ابن أبي عقيل في المفطرات.

(وصفحة ٢٢٢) " مسألة: المشهور بين علمائنا إن تعمد القئ يوجب القضاء خاصة، فإن ذرعه لم يجب به شئ، ذهب إليه الشيخان، وابن البراج، وأبن الصلاح، وابن أبي عقيل، ونقل السيد المرتضى عن بعض علمائنا أنه يوجب القضاء والكفارة، وعن بعضهم أنه يوجب القضاء، وعن بعضهم أنه ينقض الصوم ولا يبطله، وهو الاشبه.

(وصفحة ٢٢٣) " مسألة: قال الشيخ: لابأس بالسواك أول النهار وآخره بالرطب واليابس، وهو قول الصدوق، وابن بابويه، والشيخ المفيد.

وقال ابن أبي عقيل لابأس بالسواك للصائم في أول النهار وآخره، ولا يستاك بالعود الرطب، والاقرب الاول.

لنا الاصل الاباحة، وعدم المنع تحريما وكراهة، وما رواه الحلبي في الصحيح قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام إستاك الرجل الصائم بالماء والعود الرطب يجد طعمه فقال " لابأس به " احتج ابن أبي عقيل بما رواه أبوبصير في الصحيح عن أبي عبدالله عليه السلام قال " لا يستاك الصائم بعود رطب " وبما رواه محمد بن مسلم في الموثق، عن أبي عبدالله عليه السلام قال " يستاك الصائم أي النهار شاء، ولا يستاك بعود رطب " قال الشيخ: هذان الحديثان محمولان على الكراهة، دون الحظر، لما رواه عبدالله بن سنان في الصحيح عن أبي عبدالله عليه السلام " أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب "، وهذا يدل على أن السواك بالرطب مكروه عند الشيخ.

" مسألة: المشهور أن من أكره زوجته على الجماع في نهار رمضان وجب عليه كفارتان.

قال ابن أبي عقيل: ولو أن امرأة استكرهها زوجها فوطئها فعليها القضاء


وحده، وعلى الزوج القضاء والكفارة، فإن طاوعت زوجها بشهوة فعليها القضاء والكفارة جميعا.

وقال الشيخ في الخلاف: يجب بالجماع الكفارتان، إحداهما على الرجل، والثانية على المرأة، إذا كانت مطاوعة له، فإن استكرهها كان عليه كفارتان، ثم قال: وإذا وطئها نائمة أو أكرهها على الجماع لم تفطر هي، وعليه كفارتان، وإن كان إكراه تمكين مثل أن يضربها فتمكنه فقد أفطرت، غير أنه لا تلزمها الكفارة، وقال ابن إدريس: إذا أكرهها لم يكن عليه القضاء، ولا كفارة، ولم يفصل الاكراه إلى ما فصله الشيخ، وهو المعتمد، أما سقوط القضاء عنها مع الاكراه فالخلاف فيه مع ابن أبي عقيل، والدليل عليه أن القضاء إنما يجب بأمر متجدد، وهو منفي هنا، لان صومها صحيح وأما وجوب الكفارة عنها على الزوج لو أكرهها فهو المشهور، والظاهر أن ابن أبي عقيل لم يوجبه، كما هو مذهب الشافعي، والدليل عليه أن الجماع لو وقع باختيارهما، أوجب الكفارتين بلا خلاف، وهو فعل واحد اقتضى هذا الحكم، فإذا أكرهها كان مستندا في الحقيقة إليه، وأوجب حكمه عليه، ويؤيده مارواه المفضل بن عمر عن أبي عبدالله عليه السلام " في رجل أتى امرأته، وهو صائم، وهي صائمة، فقال إن استكرهها فعليه كفارتان، وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة "، وأما فرق الشيخ فليس بجيد، وقد سبق البحث فيه.

واعلم أن في قول الشيخ نظرا، فإنه أوجب الكفارتين لو كانت نائمة، وفيه إشكال منشأه أن الاصل براء‌ة الذمة، والنص ورد على المكرهة، والفرق ظاهر بين المكروه وبين الواطئ، حالة النوم مع رضاها به لو كانت مستيقظة.

" مسألة: قال الشيخ في النهاية: لو شك في دخول الليل، لوجود عارض في السماء، ولم يعلم بدخول الليل، والاغلب على ظنه ذلك فأفطر، ثم تبين له بعد ذلك أنه كان نهارا كان عليه القضاء، فإن كان قد غلب على ظنه دخول الليل ثم تبين له أنه كان نهارا لم يكن عليه شئ، وهو اختيار الصدوق محمد بن بابويه، وعد في المبسوط فيما يوجب القضاء، الافطار لعارض يعرض في السماء من ظلمه ثم تبين له أن الليل لم يدخل، قال: وقد روي أنه إذا أفطر عند أمارة قوية لم يلزمه القضاء،


وقال المفيد: ومن ظن أن الشمس قد غابت لعارض من الغيم أو غير ذلك فأفطر ثم تبين أنها لم تكن غابت في تلك الحال وجب عليه القضاء، لانه انتقل عن يقين النهار إلى ظن الليل فخرج عن الفرض لشك، وذلك تفريط منه في الفرض وكذا أوجب السيد المرتضى وسلار وأبوالصلاح القضاء مع الظن وعد ابن أبي عقيل فيما يوجب القضاء خاصة الافطار قبل غروب الشمس وأطلق.

(وصفحة ٢٣٣) " مسألة: قال ابن أبي عقيل: الحبلى إذا رأت الدم في أيام حيضها أفطرت، وقد روى أنها تصوم وتصلي، لانه لايكون حيض في حبل ".

(وصفحة ٥٦٨) " مسألة: ولابأس للصائم بالسواك، ذهب إليه علماؤنا أجمع، إلا ابن أبي عقيل، فإنه كرهه بالرطب سواء كان رطبا أو يابسا، أول النهار أو آخره، وبه قال مالك وأبوحنيفة.

وقال أحمد: ويكره أيضا اليابس بعد الزوال، وبه قال عمر وعطاء ومجاهد والاوزاعي والشافعي وإسحق.

(وصفحة ٥٧٣) " مسألة: ولو أجنب ليلا وتعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر، وجب عليه القضاء والكفارة، ذهب إليه الشيخان، وقال ابن أبي عقيل: عليه القضاء خاصة، وبه قال أبوهريرة: والحسن البصري، وسالم بن عبدالله، والنخعي، وعروة، وطاووس، وهو الظاهر من كلام السيد المرتضى، وقال الجمهور لاقضاء عليه ولا كفارة، وصومه صحيح.

(وصفحة ٥٧٤) " مسألة: وفي الارتماس في الماء أقوال، أحدها أنه يوجب القضاء والكفارة، واختاره الشيخ في بعض كتبه، والمفيد رحمه الله.

وثانيها أنه مكروه، وهو اختيار السيد المرتضى، وبه قال مالك وأحمد.

وثالثها أنه محرم، ولايفسد الصوم، ولا يوجب قضاء ولا كفارة، اختاره الشيخ في الاستبصار، وبه أعمل.

ورابعها أنه سايغ مطلقا، وهو قول ابن أبي عقيل من علمائنا، وبه قال الجمهور إلا من استثناه، لنا: على التحريم ماتقدم من الاخبار الدالة على النهي، وعلى عدم إيجاب القضاء والكفارة، الاصل وما تقدم من الاحاديث".


الدروس (صفحة ٧٤) " ولا إفطار بسبق الغبار إلى الحلق، أو الذباب وشبهه، ويجب التحفظ من الغبار لمزاوله، ويكره مضغ العلك وتقطير الدواء في الاذن، والسعوط بما لا يتعدى الحلق، ويستحب للمتمضمض أن يتفل ثلاثا، وكذا ذايق الطعام وشبهه، ولا بأس بالسواك أول النهار وآخره، وكره الشيخ والحسن بالرطب للرواية ".

مدارك الاحكام (مجلد ٦ صفحة ٧٣) " قوله: (ويستحب السواك للصائم باليابس والرطب) هذا هو المشهور بين الاصحاب، بل قال في المنتهى: إنه قول علمائنا أجمع، إلا ابن أبي عقيل: فإنه كرهه بالرطب.

(وصفحة ٧٤) " إحتج ابن أبي عقيل بما رواه الكليني في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال: سألته عن الصائم يستاك، قال " لابأس به، وقال: لا يستاك بسواك رطب ".

وفي الحسن عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام: أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب، وقال " لايضر أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لايبقى فيه شئ ".

(وصفحة ٧٦) " عن ابراهيم بن عبدالحميد، عن بعض مواليه، قال: سألته عن احتلال الصائم قال: فقال: " إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فليس له أن ينام حتى يغتسل، وإن احتلم ليلا في شهر رمضان فليس له أن ينام إلى ساعة حتى يغتسل، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه أبدا ".

وهذا الروايات كلها ضعيفة السند فيشكل التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للاصل.

ومن هنا يظهر رجحان ماذهب إليه ابن أبي عقيل والمرتضى رضي الله عنه من أن الواجب بذلك القضاء دون الكفارة.

(وصفحة ٧٨) " قال ابن أبي عقيل: من جامع أو أكل أو شرب في قضاء شهر رمضان أو صوم كفارة


أو نذر فقد أثم وعليه القضاء ولا كفارة عليه، وأطلق ".

الحدائق الناضرة (مجلد: ١٣ صفحة ١٣٢) " وقال سلار: من نظر إلى منى حرم عليه فأمنى فعليه القضاء.

ونقل في المختلف عن ابن أبي عقيل أن من أنزل بالنظر إلى امرأته من غير أن يقبلها أو يفضي إليها بشئ منه إلى جسدها أو تفضي إليه لم يكن عليه شئ.

وعن ابن إدريس أنه قال: وإن أمنى لنظر لم يكن عليه شئ ولا يعود إلى ذلك وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنه من نظر إلى من يحرم عليه النظر إليه فأمنى كان عليه القضاء دون الكفارة، قال: والصحيح أنه لا قضاء عليه لانه لادليل على ذلك.

(وصفحة ١٣٣) " وقال في الاستبصار: ولست أعرف حديثا في إيجاب القضاء والكفارة أو إيجاب الشيخ في الاستبصار إلى أنه محرم لايوجب قضاء ولا كفارة، واختاره المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى والمختلف والسيد السند في المدارك، ونقل في المختلف عن علي بن بابويه أنه عده من المفطرات، وذهب ابن إدريس إلى أنه ينقص الصوم ولا يبطله ونقله عن السيد المرتضى، ونقله في المختلف عن ابن أبي عقيل أيضا".

(وصفحة ١٤٤) " ولم يذكر ابن أبي عقيل الحقنة بالمائعات ولا بالجامدات من المفطرات. وقال أبوالصلاح والحقنة يجب بها القضاء ولم يفصل. وقال ابن الجنيد يستحب له الامتناع من الحقنة لانها تصل إلى الجوف.

(وصفحة ١٥٦) " الرابع السواك بالرطب نص عليه الشيخ والحسن بن أبي عقيل على ما نقله في الدروس، والمشهور بين الاصحاب الجواز من غير كراهة. ويدل على الاول مارواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال " لا يستأك الصائم بعود رطب ".


شروط الصوم

منتهى المطلب (مجلد ٢ صفحة ٥٦٦) " فروع: الاول: لم أجد لاصحابنا صريحا في حكم الحيض في ذلك، يعني أنها إذا انقطع دمها قبل الفجر هل يجب عليه الاغتسال ويبطل الصوم لو أخلت به حتى طلع الفجر؟ والاقرب ذلك، لان حديث الحيض يمنع الصوم، فكان أقوى من الجنابة، وابن أبي عقيل قال: إن الحايض والنفساء، إذا طهرتا من دمهما ليلا، فتركتا الغسل حتى يطلع الفجر عامدتين وجب عليهما القضاء خاصة.

(وصفحة ٥٦٧) " المسألة الثالثة عشر: الحقان (الاحتقان) بالمايعات مفسد للصوم، ذهب إليه المفيد رحمه الله، وبه قال الشيخ في المبسوط والجمل، وأبوالصلاح، وبه قال الشافعي وأبوحنيفة وأحمد.

وقال الشيخ في النهاية: لايفسد الصوم، وأنه فعل محرما، وهو اختيار السيد المرتضى، وابن إدريس، وبه قال الحسن بن صالح بن عروة، وداود وابن أبي عقيل منا، وقال مالك يفطر بالكثير منها لا بالقليل، والاقوى عندي مذهب السيد المرتضى ".

(وصفحة ٥٦٨) " مسألة: ولابأس للصائم بالسواك، ذهب إليه علماؤنا أجمع، إلا ابن أبي عقيل، فإنه كرهه بالرطب سواء كان رطبا أو يابسا، أول النهار أو آخره، وبه قال مالك وأبو حنيفة.

وقال أحمد: ويكره أيضا اليابس بعد الزوال، وبه قال عمر وعطاء ومجاهد والاوزاعي والشافعي وإسحاق.

(وصفحة ٥٧٣) " مسألة: ولو أجنب ليلا وتعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر، وجب عليه القضاء والكفارة، ذهب إليه الشيخان، وقال ابن أبي عقيل: عليه القضاء خاصة،


وبه قال أبوهريرة، والحسن البصري، وسالم بن عبدالله، والنخعي، وعروة، وطاوس، وهو الظاهر من كلام السيد المرتضى، وقال الجمهور لا قضاء عليه ولا كفارة، وصومه صحيح.

(وصفحة ٥٧٤) " مسألة: وفي الارتماس في الماء أقوال، أحدها أنه يوجب القضاء والكفارة، واختاره الشيخ في بعض كتبه. والمفيد رحمه الله.

وثانيها أنه مكروه، وهو اختيار السيد المرتضى، وبه قال مالك وأحمد.

وثالثها أنه محرم، ولا يفسد الصوم، ولا يوجب قضاء ولا كفارة، اختاره الشيخ في الاستبصار، وبه أعمل.

ورابعها أنه سايغ مطلقا، وهو قول ابن أبي عقيل من علمائنا، وبه قال الجمهور إلا من استثناه، لنا: على لتحريم ماتقدم من الاخبار الدالة على النهي، وعلى عدم إيجاب القضاء والكفارة، الاصل وما تقدم من الاحاديث ".

السفر في شهر رمضان

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٢٣٠) " وقال السيد المرتضى: شروط السفر الذي يوجب الافطار، ولايجوز معها صوم شهر رمضان في المسافة والصفة وغير ذلك، هي الشروط التي ذكرناها في كتاب الصلاة الموجبة لقصرها، وهذا يشعر باختيار مذهب علي بن بابويه، وكذا ابن أبي عقيل، فإنه قال: من سافر في شهر رمضان سفرا يجب عليه فيه صلاة المسافر وجب عليه الافطار، وقال أبوالصلاح إذا عزم على السفر قبل طلوع الفجر وأصبح حاضرا فإن خرج قبل الزوال أفطر، وإن تاخر إلى أن تزول الشمس أمسك بقية يومه وقضاه.

(وصفحة ٢٣٢) " مسألة: قال ابن أبي عقيل: إن خرج متنزها أو متلذذا أو في شئ من أبواب المعاصي


يصوم، وليس له أن يفطر، وعليه القضاء إذا رجع إلى الحضر، لان صومه في السفر ليس بصوم، وإنما أمر بالامساك عن الافطار لئلا يكون مفطرا في شهر رمضان في غير الوجه الذي أباح الله عزوجل له الافطار فيه، كما أن المفطر في يوم من شهر رمضان عامدا قد أفسد صومه، وعليه أن يتم صومه ذلك إلى الليل لئلا يكون مفطرا في غير الوجه الذي أمره الله تعالى فيه بالافطار، ونحوه قال ابن الجنيد، والمشهور أنه يجب عليه الصوم، إذا كان سفره معصية ولا يجب عليه القضاء.

" مسألة: الظاهر من كلام ابن أبي عقيل أن من سافر للتنزه والتلذذ يصوم في سفره، ويقضي كالعاصي، وقد سبق كلامه. ونحوه قال ابن الجنيد، فإنه قال: ولا استحب لمن دخل عليه شهر رمضان، وهو مقيم أن يخرج إلى سفر، إلا أن يكون لفرض حج، أو عمرة أو ما يتقرب به الله، أو يصون نفسه وماله لا في تكاثر وتفاخر، وإن خرج في ذلك أو في معصية الله عزوجل لم يفطر في سفره، وكان عليه مع صيامه فيه القضاء، وقد بينا أن المشهور وجوب الصيام في المعصية وعدم وجوب القضاء، وأما الخروج للتنزه والتلذذ فإن كان مباحا وجب الافطار والقضاء، وإلا وجب الصوم دون القضاء ".

الدروس (صفحة ٧١) " ويفطر المسافر للنزهة، خلافا للحسن حيث أوجب الصوم والقضاء ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١٣ صفحة ٤٠٢) " ذهب المرتضى وقبله علي بن بابويه في رسالته وابن أبي عقيل وابن إدريس إلى أن شرائط قصر الصلاة والصوم واحد فمن سافر في جزء من أجزاء النهار وإن كان يسيرا لزمه الافطار كما يلزمه تقصير الصلاة ".

(وصفحة ٤٠٧) " المسألة الرابعة قال ابن أبي عقيل على مانقل عنه في المختلف: إن خرج متنزها أو متلذذا أو في شئ من أبواب المعاصي يصوم وليس له أن يفطر وعليه القضاء إذا رجع إلى الحضر، لان صومه في السفر ليس بصوم وإنما أمر بالامساك عن الافطار لئلا


يكون مفطرا في شهر رمضان في غير الوجه الذي أباح الله عزوجل له الافطار فيه كما أن المفطر في شهر رمضان عامدا قد أفسد صومه وعليه أن يتم صومه ذلك إلى الليل لئلا يكون مفطرا في غير الوجه الذي أمر الله عزوجل فيه بالافطار. ونحوه قال ابن الجنيد وهو غريب.

قال في المختلف: والمشهور أنه يجب عليه الصوم إذا كان سفره معصية ولا يجب عليه القضاء. ثم استدل بالامر بالصوم وقد امتثل فيخرج عن العهدة وإن القضاء إنما يجب بأمر جديد. وهو جيد ".

(وصفحة ٢٦٢) " ويستحب السواك للصائم باليابس بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، بل وبالرطب عند الاكثر، بل عن المنتهى انه قول علمائنا أجمع إلا ابن أبي عقيل فكرهه.


كفارة شهر رمضان

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٢٨٦) " عن أبي عبدالله عليه السلام، في رجل أفطر من (في خ) شهر رمضان متعمدا يوما واحدا، من غير عذر، قال: يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر (على ذلك يب) تصدق بما يطيق. (ومنها) مارواه أبو بصير، وقد ذكرت. وذهب علم الهدى، وابن أبي عقيل في المتمسك إلى أنه مرتبة، وهو استناد إلى مارواه عبدالمؤمن بن الهيثم (القاسم خ) الانصاري، عن أبي جعفر عليه السلام، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله، وقال: هلكت وأهلكت (يا رسول الله خ) قال " وما أهلكك؟ قال: أتيت أمراتي في شهر رمضان، وأنا صائم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: أعتق رقبة، قال: لا أجد، قال: فصم شهرين متتابعين، قال: لاأطيق، قال: تصدق على ستين مسكينا، قال: لاأجد، قال فأتي النبي صلى الله عليه وآله بعذق في مكتل، فيه خمسة عشر صاعا من تمر (وفي رواية جميل بن دراج عن أبي عبدالله عليه السلام عشرون صاعا) فقال له النبي صلى الله عليه وآله: خذ هذا فتصدق بها، فقال له: والذي بعثك بالحق نبيا، مابين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فقال: خذه فكله أنت وأهلك فإنه كفارة لك ".

تذكرة الفقهاء (مجلد ١ صفحة ٢٦٠) " مسألة: والكفارة عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو طعام ستين مسكينا، على التخيير عند أكثر علمائنا، وبه قال مالك. لما رواه أبو هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا؟ ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام " يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا "، وأو للتخيير. وقال ابن أبي عقيل: إنها على الترتيب وبه قال أبو حنيفة والثوري والشافعي والاوزاعي، لقول عليه السلام للواقع على أهله: " هل تجد رقبة تعتقها؟


قال: قا: لا. قال: " فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا.

قال فهل تجد إطعام ستين مسكينا " ومن طريق الخاصة قول الكاظم عليه السلام " من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، فعليه عتق رقبة مؤمنة، ويصوم يوما بدل يوم "، ولا دلالة لان إيجاب الرقبة لاينافي التخيير بينها وبين غيرها، و (إيجاب العتق لا ينافي) إيجاب غيره.

(وصفحة ٢٦١) " مسألة: المشهور في كفارة قضاء رمضان إطعام عشرة مساكين، فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام، وقد روي أنه لا شئ عليه، وروي إن عليه كفارة رمضان، وتأولهما الشيخ رحمه الله بحمل الاولى على العاجز، والثانية على المستخف بالعبادة المتهاون بها، وأما النذر المعين فالمشهور أن في إفطاره كفارة رمضان، لمساواته إياه في تعيين الصوم، وابن أبي عقيل يوجب في إفطاره الكفارة، وهو قول العامة ".

تحرير الاحكام (مجلد ١ صفحة ٨٠) " إنما يجب الكفارة في إفطار ما يتعين صومه كرمضان، وقضائه بعد الزوال، خلافا لابن أبي عقيل. " كفارة كل يوم من رمضان عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك سعة، وقال ابن أبي عقيل: إنها على الترتيب، وللسيد المرتضى قولان ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٢٢٥) " مسألة: المشهور أن كفارة إفطار يوم من شهر رمضان عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، مخيرا في ذلك، ذهب إليه الشيخان، وابنا بابويه، والسيد المرتضى، وأبوالصلاح، وسلار، وابن البراج، وابن إدريس وقال ابن أبي عقيل: الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، وهذا يدل على الترتيب.

ونقل الشيخ في خلافه أن فيه روايتين الترتيب والتخيير ولم يرجح أحدهما.


" احتج ابن أبي عقيل بالاحتياط، ولان شغل الذمة بالكفارة معلوم، ومع انتفاء العتق لايحصل يقين البراء‌ة، فيبقى في العهدة، وما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المشرقي عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا، فعليه عتق رقبة مؤمنة، ويصوم يوما بدل يوم " وفي الصحيح عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله عليه السلام " أنه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، فقال إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله، فقال هلكت يا رسول الله، فقال مالك فقال النار يارسول الله، فقال ومالك فقال وقعت على أهلي، فقال تصدق واستغفر ربك، فقال الرجل فوالذي عظم حقك ما تركت في البيت شيئا قليلا ولا كثيرا، قال فدخل رجل من الناس بمكيل من تمر فيه عشرون صاعا، يكون عشرة أصوع بصاعنا فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله خذ هذا التمر فتصدق به، فقال يارسول الله على من أتصدق وقد أخبرتك أنه ليس في بيتي قليل ولا كثير قال فخذه، وأطعمه عيالك واستغفر الله عزوجل قال فلما رجعت قال أصحابنا إنه بدأ بالعتق قال أعتق أو صم أو تصدق ".

(وصفحة ٢٢٧) " وقال ابن أبي عقيل: ذكر أبوالحسن زكريا ابن يحيى صاحب كتاب شمس الذهب عنهم عليهم السلام، إن الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة، فإن عاود في المجامعة في يومه ذلك مرة أخرى فعليه في كل مرة كفارة، ولم يفت هو في ذلك بشئ بل ذكر هذا النقل ومضى.

(وصفحة ٢٢٨) " مسألة: قال ابن أبي عقيل: من جامع أو أكل أو شرب في قضاء من شهر رمضان، أو صوم أو كفارة أو نذر فقد أثم، وعليه القضاء، ولا كفارة عليه، وأطلق وليس بجيد، بل إن أفطر في قضاء رمضان بعد الزوال وجب عليه إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام، وإن كان في نذر معين وجب عليه مثل كفارة رمضان، أو كفارة اليمين، وسيأتي تحقيق ذلك في باب الكفارة إن شاء الله تعالى.

والاثم تابع لوجوب الكفارة فيسقط مع سقوطه ".


ومجلد ٢ صفحة ٦٦٤) " مسألة: المشهور بين علمائنا أن كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان مخيرة بين العتق والصيام والاطعام، ذهب إليه الشيخان، وسلار، وابن البراج.

وقال الشيخ في المبسوط: الكفارة على ضربين مرتبة ومخيرة، فالمرتبة كفارة الجماع والظهار والقتل بلا خلاف، وفي أصحابنا من قال كفارة الجماع مخير فيها.

وقال ابن أبي عقيل قولا يومي للترتيب، فقال والكفارات مغلظة وغير مغلظة، فأما المغلظة فصيام شهرين متتابعين فرض لازم لمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا من غير مرض، ولا سفر، إذا لم يجد عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين فرض لازم لمن أفطر يوما من شهر رمضان متتابعين في الظهار، لمن لايجد العتق، وقتل المؤمن خطأ إذا لم يجد العتق فهذه المغلظات من الكفارات، وأما دون المغلظة فصيام عشرة أيام للمتمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا القول يعطي المساواة بين كفارة إفطار يوم من شهر رمضان وبين كفارة الظهار.

وقال في كتاب الصوم: الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، وهو تصريح بالترتيب.

" احتج ابن أبي عقيل: بما رواه الصدوق " أن رجلا من الانصار أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال هلكت وأهلكت فقال وما أهلكت؟ قال أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صايم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله أعتق رقبة، قال لا أجد قال: صم شهرين متتابعين، قال لاأطيق، قال: تصدق على ستين مسكينا، قال: لا أجد، قال: فأتى النبي صلى الله عليه وآله بعذق ثمانية عشر صاعا، من تمر فقال له النبي صلى الله عليه وآله خذها فتصدق بها، فقال له الرجل والذي بعثك بالحق نبيا مابين لابتيها أهل بيت أحوج منا إليها فقال خذه وكله، وأطعم عبدا لك فإنه كفارة لك "، والجواب: لا دلالة قاطعة فيه على الترتيب وقد تقدم البحث في ذلك ".

منتهى المطلب (مجلد ٢ صفحة ٥٧٤) " مسألة: والكفارة عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين


مسكينا، هذا اختيار أكثر علمائنا، وبه قال مالك وقال أبوحنيفة والثوري والشافعي والاوزاعي: إنها على الترتيب، وبه قال ابن أبي عقيل من علمائنا، وللسيد المرتضى رحمه الله قولان، وعن أحمد روايتان، وقال الحسن البصري هو مخير بين تحرير رقبة، ونحر بدنة لنا: مارواه الجمهور عن أبي هريرة " أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا ". وأو للتخير.

ومن طريق الخاصة مارواه الشيخ في صحيح عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل أفطر في شهر رمضان يوما واحدا من غير عذر، قال " يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق ".

(وصفحة ٥٧٧) " قال الشيخ لاينافي ذلك ما تقدم، لان الكفارة تجب على قدر طاقة الانسان، فمن يمكن من عتق رقبة لزمه ذلك، فإن عجز عنه تصدق سبعة مساكين، وابن أبي عقيل من علمائنا لم يوجب كفارة في ذلك، كالجمهور.

الرابع: لو قضى ما تعين صومه بالنذر لم يجب عليه بالافطار شئ، سوى القضاء، سواء كان قبل الزوال أو بعده، عملا بأصل برائة الذمة السليم عن المعارض، والقياس على قضاء رمضان ضعيف، لتعين الصوم هناك بعد الزوال، بخلاف صورة النزاع ".

الدروس (صفحة ٧٢) " ولا تسقط الكفارة بعروض الحيض، والسفر الضروري على الاشبه، والكفارة عتق رقبة، أو صيام شهرين، أو إطعام ستين مسكينا، وقال الحسن والمرتضى مرتبة.

(وصفحة ٧٣) " إنما تجب الكفارة بشهر رمضان، والنذر المعين، وشبهه، والاعتكاف الواجب، وقضاء رمضان بعد الزوال، وقال الحسن لاكفارة في غير رمضان، وهو شاذ." وكفارة النذر والعهد واليمين كرمضان، وكفارة المتعين باليمين، وكفارة


القضاء، إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام، وروي كبيرة كقول ابن بابويه بمنى كقول القاضي، ولا شئ كقول الحسن والحلبي، تحريم إفطاره قبل الزوال ".

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ٦٩) " قوله والمخيرة وجوب كفارة شهر رمضان على التخيير هو المشهور بين الاصحاب، ذهب إليه الشيخان وأتباعهما وجملة المتاخرين، ويدل عليه من الاخبار صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام " في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق "، وللشيخ قول آخر في المبسوط: إنها مرتبة إذا كان الافطار بالجماع، وابن أبي عقيل جعلها مرتبة مطلقا لما رواه الصدوق " أن رجلا من الانصار أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال هلكت وأهلكت فقال ما أهلكك؟ قال أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صايم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله أعتق رقبة، قال لاأجد قال صم شهرين متتابعين، قال لاأطيق قال تصدق على ستين مسكينا قال لاأجد، قال فأتى النبي صلى الله عليه وآله بعذق ثمانية عشر صاعا من تمر، فقال له النبي صلى الله عليه وآله خذها فتصدق بها، فقال له الرجل والذي بعثك بالحق مابين لابتيها أحوج منا إليها، فقال خذه وكله وأطعم عيالك، فإنه كفارة لك ".

وأجيب بعدم دلالته صريحا على الترتيب ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١٣ صفحة ٢١٨) " وقال ابن أبي عقيل على ما نقل عنه في المختلف: الكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. قال: وهذا يدل على الترتيب. وقال الشيخ في الخلاف إن فيه روايتين الترتيب والتخيير. ولم يرجح أحداهما.

(وصفحة ٢٢٠) " ووجه الحمل على التقية مانقله في المنتهى من أن الترتيب مذهب أبي حنيفة والثوري والشافعي والاوزاعي قال: وبه قال ابن أبي عقيل من علمائنا.

قال في المنتهى: احتج الجمهور بما رواه أبوهريرة ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال للواقع


على أهله: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا.

قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا.

قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟) فدل على أنها للترتيب. ".

جواهر الكلام (مجلد ١٦ صفحة ٢٦٧) المسألة الثالثة: المشهور بل عن الانتصار والغنية الاجماع عليه أن الكفارة في شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك للاصل وصحيح ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحد من غير عذر قال: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق " وخبر أبي بصير سألت الصادق عليه السلام عن رجل وقع يده على شئ من جسد امرأة فأدفق فقال: كفارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة " موثق سماعة المروي عن النوادر سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا قال: عليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صوم شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم.

ومن أين له مثل ذلك اليوم " وصحيح عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام " سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال: عليه خمسة عشر صاعا، لكل مسكين مد " ونحوه حسن جميل في الامر بالصدقة الدال على عدم الترتيب، وإلا لم يناسب إطلاق الامر بها المحمول على أنها أحد الخصال بقرينة النصوص السابقة.

وقيل والقائل ابن أبي عقيل والمرتضى في أحد قوليه على ماحكي عنهما ليست على التخيير بل هي على الترتيب بمعنى العتق أولا، فإن لم يجد فالصيام فإن لم يستطع فالاطعام، لخبر عبدالمؤمن بن الهيثم الانصاري عن أبي جعفر عليه السلام " أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: هلكت وأهلكت، فقال: وما أهلكك قال: أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم، فقال النبي صلى الله عليه وآله: أعتق رقبة قال: لاأجد.

فقال: صم شهرين متتابعين، قال: لا أطيق.

فقال: تصدق على ستين مسكينا، قال: لاأجد.

فأتى النبي صلى الله عليه وآله بعذق في مكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر، فقال له: خذ هذا فتصدق


به، فقال: والذي بعثك بالحق نبيا مابين لابتيها أهل البيت أحوج إليه منا، فقال: خذه فكله أنت وأهلك فإنه كفارة لك " وهو مع اتحاده وقصوره سندا، وعدم صراحته في الترتيب بل ولا ظهوره وإن وقع الترتيب في الذكر، واشتماله على كون الصدقة به على أهله كفارة له قاصر عن معارضة النصوص السابقة المعمول بها بين الاصحاب ".

جواهر الكلام (مجلد ١٧ صفحة ٧٩) " من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ومن الثاني ولو يوما، فإنه إذا كان كذلك بنى، ولو كان قبل ذلك استأنف بلا خلاف ولا اشكال بخلافه في الاول فإنه يبني وإن أخل بالمتابعة عمدا بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما متواتر أو مستفيض، للمعتبرة المتقدم بعضها مضافا إلى خبر سماعة بن مهران سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الايام؟ فقال إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس فإن كان أقل من شهر أو شهرا فعليه أن يعيد الصيام، وخبر منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان قال: يصوم شهر رمضان ويستأنف الصوم، فإن صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته " إلى غير ذلك مما هو موافق لسهولة الملة وسماحتها ونفي الحرج في الدين وإرادة التخفيف واليسر.

ولا حاجة إلى تكلف الاستدلال بما هو محل للنظر، وحينئذ فما في النهاية من أن من وجب عليه شئ من هذا الصيام وجب عليه أن يصومه متتابعا فإن لم يتمكن من صيامه متتابعا صام الشهر الاول ومن الشهر الثاني شيئا، ثم فرق مابقي عليه مما يعطي وجوب التتابع في الشهرين، وإن متابعة الشهر الثاني بيوم منه للاول إنما يكون مع العجر واضح الضعف.

مع أنه قال فيها بعد ذلك: ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في أول شعبان فليتركه إلى انقضاء شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين، فإن صام شعبان والرمضان لم يجزه إلا أن يكون قد صام مع شعبان شيئا مما تقدم من الايام فيكون قد زاد على الشهر، فيجوز له البناء عليه ويتمم شهرين وهوى عطي جواز التفريق إذا


صام من الثاني يوما ولعل بمعونته يمكن حمل كلامه الاول على إرادة الاثم بالتفريق بعد الشهر ويوم، كما هو مذهبه فيما حكي عن التبيان وكفارات النهاية وظهار المبسوط، بل هو خيرة المفيد والسيد وابني إدريس وزهرة، لا وجوب الاستئناف الذي قد عرفت الاجماع والنص عليه، وإن كان الاقوى في هذا أيضا خلا فما ذكروه وإن (وممن خ ل) حكى السيدان الاجماع عليه وفاقا لظاهر المحكي عن ابني الجنيد وأبي عقيل وصريح الفاضل والدروس ".

قضاء شهر رمضان

تذكرة الفقهاء (مجلد ١ صفحة ٢٦١) " مسألة: قد بينا أنه فرق بين أن يفطر في قضاء رمضان قبل الزوال وبعده، فتجب الكفارة لو أفطر بعده، ولا يجب لو أفطر قبله، والجمهور كافة إلا قتادة على سقوط الكفارة فيهما، وقتادة أوجبها قبل الزوال وبعده، وابن أبي عقيل من علمائنا أسقطهما بعد الزوال أيضا، والمشهور ما بيناه، لانه قبل الزوال مخير بين الافطار والاتمام وبعده يتعين الصوم، فلهذا افترق الزمانان في إيجاب الكفارة وسقوطهما، لقول الصادق عليه السلام " صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٢٣٩) " قال ابن أبي عقيل: من كان عليه قضاء من شهر رمضان فلم يقضه، وهو يقدر عليه حتى دخل في شهر رمضان آخر، كان عليه أن يصوم الشهر الداخل، ويقضي من بعد الذي فاته ويتصدق عن كل يوم بمد من طعام، ولو لم يمكنه القضاء حتى دخل شهر رمضان آخر صام الشهر الداخل، وقضى من بعده الفائت، ولا صدقة عليه، واختار أبوالصلاح وابن إدريس ذلك، وأوجب القضاء دون


الصدقة، وسلار، والسيد المرتضى لم يتعرضا لذلك بل أوجب القضاء على المفطر للمرض، ولم يفصلا والمتعمد الاول.

(وصفحة ٢٤٠) " مسألة: ولو صح فيما بين الرمضانين، ولم يقض حتى استهل الرمضان الثاني، فإن أخر القضاء توانيا وجب عليه قضاء الماضي والصدقة عن كل يوم، وإن كان عن غير توان بأن يقول اليوم أقضي وغدا فضاق الوقت ومرض، أو حصل له عذر، ومنعه عن القضاء حتى استهل الثاني وجب عليه قضاء الماضي، ولا صدقة، ذهب إليه الشيخان، وأبوالصلاح، وابنا بابويه، لم يفصلا هذا التفصيل، بل قالا متى صح فيما بينهما ولم يقض وجب القضاء والصدقة، وهو اختيار ابن أبي عقيل، ومنع ابن إدريس من وجوب الصدقة مع التواني، والاقرب الاول.

(وصفحة ٢٤١) " مسألة: قال ابن أبي عقيل: ومن كان عليه قضاء من شهر رمضان فلم يقضه، وهو يقدر عليه حتى دخل في شهر رمضان آخر، كان عليه أن يصوم الشهر الداخل، ويقضي من بعده الذي فاته، ويتصدق عن كل يوم بمد من طعام، ولو لم يمكنه القضاء لمرض حتى دخل شهر رمضان آخر، صام الشهر الداخل وقضى من بعده الفائت، ولا صدقة عليه، وهذا الكلام يشعر بتعميم الحكم في المريض ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٥٧٦) " فروع: الاول: فرق علماؤنا بين الافطار في قضاء رمضان أول النهار، وبعد الزوال، فأوجبوا الكفارة في الثاني دون الاول، والجمهور لم يفرقوا بينهما، بل قالوا بسقوط الكفارة في الثاني، لافطاره، (..) فإنه أوجبها فيهما معا، وابن أبي عقيل من علمائنا اختار مذهب الجمهور في سقوط الكفارة.

لنا: ما تقدم، ولانه قبل الزوال مخير بين الاتمام والافطار، فلا يتعين صومه، فيجري مجرى رمضان، ويؤيده مارواه الشيخ عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام، قال " صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر".


الدروس (صفحة ٧٧) " لو استمر المرض إلى رمضان آخر فالفدية لا غير، وقال الحسن القضاء لا غير."

فرع هل يلحق غير المرض به كالمسافر، توقف فيه المحقق في المعتبر، وتظهر الفائدة في وجوب الفدية على القادر، وسقوط القضاء عن العاجر، وكلام الحسن والشيخ يؤذن بطرد الحكم في ذوي الاعذار.

(وصفحة ٧٩) " وقال الحسن: لايجوز صوم النذر والكفارة لمن عليه قضاء رمضان، ولو عين زمانا فاتفق مريضا فالاقرب قضاؤه، وكذا الحايض ولو حلف على صيام يوم وجب، كذا لو حلف على عدم الافطار في الندب، أو نذر، وفي تمحض هذا الصوم، نظر، أقربه ذلك فينوي الوجوب أما لو نذر إتمام الندب، فهو صوم وينعقد على الاقرب، بخلاف مالو نذر صوم بعض يوم ".

المهذب البارع (مجلد ٢ صفحة ٧٣) " قال طاب ثراه ": إذا كان الاكبر أنثى فلا قضاء، وقيل يتصدق من التركة عن كل يوم بمد.

أقول: البحث هنا في أربع مقامات:

(أ) هل يسقط الصوم بالموت؟ أو يجب قضاؤه؟

(ب) كيفية وجوبه على القول به؟

(ج) تعيين الولي القائم به.

(د) مع فقد الولي ما الحكم؟ الاول: المشهور القضاء وبه تظافرت الروايات عن الصادقين عليهما السلام.

وقال الحسن بن عقيل: بل يتصدق عن كل يوم بمد، بذلك تواترت الاخبار، وما روي من القضاء مطرح، لانه شاذ ".

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ٦٩) " في الصحيح عن هشام بن سالم قال: قلت: لابي عبدالله عليه السلام رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان، قال " إن كان وقع عليها قبل الصلاة العصر فلا شئ " عليه، يصوم يوما بدل يوم، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك " وهذه كالاولى إلا أنها مخالفة لها


في الوقت، وهي أصح مافي الباب من الروايات، ولكن لم يعمل بمضمونها أحد، والشيخ رحمه الله حمل الخبر الدال على كفارة رمضان على من فعل ذلك استخفافا به، وتهاونا بما يجب عليه من فرض الله تعالى، فيجب عليه حينئذ من الكفارة مايجب على من أفطر يوما من رمضان، عقوبة له، وتغليظا عليه، فأما من أفطر معتقدا أن الافضل إتمام صومه، فليس عليه إلا ماتقدم إطعام عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام وهذا الحمل يوجب قولا آخر للشيخ في المسألة، وله قول ثالث في النهاية إنها كفارة يمين، وهو قول سلار، وقال ابن أبي عقيل: ليس عليه شئ، ويدل على مذهبه رواية عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام وفيها " فإن نوى الصوم ثم أفطر بعدما زالت الشمس قال قد أساء وليس عليه شي ء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه "، والشيخ حمل قوله عليه السلام " وليس عليه شئ " على أنه ليس عليه شئ من العقاب، لان من أفطر في هذا اليوم لا يستحق العقاب، وإن أفطر بعد الزوال وتلزمه الكفارة، وهذا اعتراف من الشيخ بعدم تحريم الافطار، فيبعد مجامعته حينئذ الكفارة، ولو حملها على الاستحباب، لاختلاف تقديرها في الروايات واختلاف تحديد وقت ثبوتها وقصورها من حيث السند عن إفادة الوجوب لكان جيدا ".

مدارك الاحكام (مجلد: ٦ صفحة ٧٩) " إحتج ابن أبي عقيل بأصالة البراء‌ة، وما رواه عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام: عنا لرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام قال " هو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فإذا كان نوى الصوم فليصم وإن كان نوى الافطار فليفطر " سئل: فان كان نوى الافطار يستقيم أن ينوي الصوم بعدما زالت الشمس؟ قال: " لا ".

(وصفحة ٢١٠) " قال ابن أبي عقيل: لايجوز صوم عن نذر أو كفارة لمن عليه قضاء من شهر رمضان حتى يقضيه. ولم نقف على مأخذه.


(وصفحة ٢٢٣ ٢٢٤) " ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم الانصاري، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال " إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات قليس عليه قضاء، وإن صح ثم مات وكان له مال تصدق عنه، مكان كل يوم بمد، فإن لم يكن له مال صام عنه وليه " وقد روى هذه الرواية كذلك الكليني رضي الله عنه بطريق فيه ضعف، ورواها الشيخ في التهذيب بطريق صحيح، إلا أن متنها مغاير لما في الكتابين، فإنه قال فيها " وإن صح ثم مرض حتى يموت وكان له مال تصدق عنه، فإن لم يكن له مال تصدق عنه وليه " وبمضمون هذه الرواية أفتى ابن أبي عقيل، وادعى فيه تواتر الاخبار.

(وصفحة ٢٣٠) " وقال ابن أبي عقيل: من أصبح صائما لقضاء كان عليه من رمضان وقد نوى الصوم من الليل فأراد أن يفطر في بعض النهار لم يكن له ذلك.

ومقتضى ذلك المنع من الافطار قبل الزوال وبعده إذا كان قد نوى ذلك من الليل، والمعتمد الاول ".

الحدائق الناضرة (مجلد: ١٣ صفحة ١٢٠) ونقل في المختلف عن ابن أبي عقيل القول بوجوب القضاء خاصة، ونقله في المدارك عن المرتضى أيضا، والظاهر أنه غفلة فإن المنقول عنه كما في المختلف وغيره إنما هو القول المشهور حتى أنه نقل عنه في المختلف أنه قال في الانتصار: مما انفردت به الامامية إيجابهم على من أجنب في ليالي شهر رمضان وتعمد البقاء إلى الصباح من غير اغتسال القضاء والكفارة، ومنهم من أوجب القضاء دون الكفارة، ومراده أن الامامية انفردت بإيجاب الامرين أو أحدهما، وهو اشارة إلى مذهب العامة من عدم إيجاب شئ بالكلية كما تقدم ذكره.

مال في المدارك إلى القول المذكور حيث قال بعد نقل روايات الكفارة: وهذه الروايات كلها ضعيفة السند فيشكل التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للاصل ومن هنا يظهر رجحان ماذهب اليه ابن أبي عقيل والمرتضى رضي الله عنهما من أن الواجب بذلك القضاء دون الكفارة. أنتهى.


(صفحة ١٢٣) أقول: والاقرب هو ماذكره في المنتهى وهو المشهور بين الاصحاب، لكن لا لما ذكره من التعليل فإنه ضعيف بل لما رواه الشيخ في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال " إن طهرت بليل من حيضها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم ".

نعم يبقى الكلام في أنه على تقدير فساد الصوم بذلك هل الواجب القضاء خاصة أو القضاء والكفارة؟ ظاهر الخبر المذكور وجوب القضاء خاصة وليس غيره في المسألة، وهو الذي نص عليه ابن أبي عقيل على ما نقله عنه في المختلف، ثم إستقرب في المختلف أن الحائض كالجنب إذا أخل بالغسل فإن أوجبنا القضاء والكفارة عليه أوجبناهما عليها وإلا فالقضاء.

(صفحة ٢٠٩) المنقول عن ابن أبي عقيل أنه قال: من جامع أو أكل أو شرب في قضاء شهر رمضان أو صوم كفارة أو نذر فقد أثم عليه القضاء ولا كفارة.

وظاهر هذا الاطلاق عدم وجوب الكفارة في قضاء شهر رمضان قبل الزوال وبعده وكذا في النذر مطلقا كان أو معينا.

(صفحة ٢١١) قد عرفت مما تقدم نقله عن ابن أبي عقيل أنه لا كفارة عنده إلا في شهر رمضان وهو ضعيف مردود بالاخبار المتكاثرة.وأما كونها كفارة يمين أو كفارة شهر رضان فسيأتي الكلام فيه محررا في كتاب النذر إن شاء الله تعالى.

" وعن عبدالاعلى بن أعين قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل وطأ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان قال (عليه الكفارة) قال: قلت فإن وطأها نهارا؟ قال عليه كفارتان).

قيل: ولعل حجة ابن أبي عقيل مارواه حماد في الحسن عن أبي عبدالله عليه السلام قال (كان رسول اللهصلى الله عليه وآله إذا كان العشر الاواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر وشمر المئزر وطوى فراشه).

(وصفحة ٢١٣ ٢١٤) " إحتج ابن أبي عقيل على مانقل بما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام (في الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها


متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال: هو بالخيار إلى أن تزول الشمس فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم وإن كان نوى الافطار فليفطر.

سئل فإن كان نوى الافطار يستقيم أن ينوي الصوم بعدما زالت الشمس؟ قال لا).

" والاظهر عندي حمل الخبر المذكور على التقية لما صرح به العلامة قدس سره في المنتهى من اطباق الجمهور على سقوط الكفارة في ما عدا رمضان إلا قتادة.

قال قدس سره: فرق علماؤنا بين الافطار في قضاء رمضان أول النهار وبعد الزوال فأوجبوا الكفارة في الثاني دون الاول، والجمهور لم يفرقوا بينهما بل قالوا بسقوط الكفارة في البابين إلا قتادة فإنه أوجبها فيهما معا، وابن أبي عقيل من علمائنا اختار مذهب الجمهور في سقوط الكفارة. انتهى.

(وصفحة ٢١٦) " قال ابن أبي عقيل: ومن أصبح صائما لقضاء ما كان عليه من رمضان وقد نوى الصوم من الليل فأراد أن يفطر في بعض النهار لم يكن له ذلك. وهو ظاهر في مانقل عن أبي الصلاح أيضا.

(وصفحة ٢٣٠) " ونقل العلامة في المختلف عن ابن أبي عقيل قال: ذكر أبوالحسن زكريا بن يحيى صاحب كتاب شمس المذهب عنهم عليهم السلام إن الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة فإن عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرة أخرى فعليه في كل مرة كفارة ".

(وصفحة ٢٣٦) " ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل أنه أوجب على الزوج مع الاكراه كفارة واحدة كما في حال المطاوعة.

قال في المدارك: وهو غير بعيد خصوصا على ماذهب إليه الاكثر من عدم فساد صوم المرأة بذلك فينتفي المقتضي للتكفير ".

(وصفحة ٣٠١) " المسألة الخامسة لو استمر مرضه من أول رمضان إلى رمضان آخر فالمشهور بين الاصحاب رضوان الله عليهم سقوط قضاء الاول وإنه يكفر عن كل يوم منه بمد، وحكى الفاضلان في المعتبر والمنتهى عن أبي جعفر بن بابويه إيجاب القضاء دون الصدقة، وحكاه في المختلف أيضا عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح وابن


إدريس، وقواه في المنتهى والتحرير، وحكى عن ابن الجنيد أنه احتاط بالجمع بين القضاء والصدقة وقال إنه مروي، حكاه عنه في الدروس.

والمعتمد هو القول الاول لما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض فلا يصح حتى يدركه شهر رمضان آخر قال: يتصدق عن الاول ويصوم الثاني فإن كان صح في ما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا وتصدق عن الاول. ".

(وصفحة ٣١١) " وأجاب عنه العلامة في المختلف بأن البرائة إنما يصار إليها مع عدم دليل الثبوت وشغل الذمة وقد بينا الادلة، وعدم ذكر أحد من أصحابنا غير الشيخين لهذه المسألة ليست حجة على العدم، مع أن الشيخين هما القيمان بالمذهب فكيف يدعى ذلك؟ وابنا بابويه قدس سرهما قد سبقا الشيخين بذكر وجوب الصدقة مطلقا ولم يفصلا إلى التواني وغيره وكذا ابن أبي عقيل وهو أسبق من الشيخين، وهؤلاء عمدة المذهب، وأجاب عن الحديث باستضعاف السند والحمل على التأخير مع العزم. انتهى.

(وصفحة ٣١٨ ٣٢٠) " ونقل عن ابن أبي عقيل أنه قال: لايجوز صوم عن نذر أو كفارة لمن عليه قضاء عن شهر رمضان حتى يقضيه. ولم نقف له على مستند."

الاول مانقل عن ابن أبي عقيل من أن الواجب هنا إنما هو الصدقة عنه عن كل يوم بمد من طعام.

قال قدس سره: وقد روي عنهم عليهم السلام في بعض الاحاديث " إن من مات وعليه قضاء من شهر رمضان صام عنه أقرب الناس إليه من أوليائه (كما يقضى عنه) وكذلك من مات وعليه صلاة قد فاتته وزكاة قد لزمته وحج قد وجب عليه قضاه عنه وليه، بذلك كله جاء نص الاخبار بالتوقيف عن آل الرسول عليهم السلام.. إلى أن قال: وقد روي إن من مات وعليه صوم من شهر رمضان تصدق عنه عن كل يوم بمد من طعام ".

وبهذا تواترت الاخبار عنهم عليهم السلام والقول الاول مطروح لانه شاذ. انتهى.

إحتج العلامة في المختلف لابن أبي عقيل بصحيحة أبي مريم الانصاري عن أبي عبدالله عليه السلام قال " إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى


مات فليس عليه شئ، وإن صح ثم مرض ثم مات وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد.

وإن لم يكن له مال صام عنه وليه ".

(وصفحة ٣٢٢) " قال في المدارك بعد نقل الرواية المذكورة بطريق الشيخين المذكورين ثم رواية الشيخ في التهذيب: وبمضمون هذه الرواية أفتى ابن أبي عقيل وادعى فيه تواتر الاخبار، والمسألة قوية الاشكال لاختلاف متن الرواية وإن كان الظاهر ترجيح مافي الكافي ومن لايحضره الفقيه كما يعرفه من يقف عليه حقيقة هذه الكتب. انتهى ".

جواهر الكلام (مجلد: ١٦ صفحة ٢٣٩) " وموثق أبي بصير عن الصادق عليه السلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا، قال: وقال: إنه خليق أن لا أراه يدركه أبدا " لكن في المدارك أن هذه الروايات كلها ضعيفة السند، فيشكل التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للاصل، ومن هنا يظهر رجحان ماذهب إليه ابن أبي عقيل والمرتضى من أن الواجب بذلك القضاء دون الكفارة.

(وصفحة ٢٦٤) " الثانية لاتجب الكفارة إلا في صوم شهر رمضان وقضائه بعد الزوال، والنذر المعين، وفي صوم الاعتكاف إذا وجب بلا خلاف فيما عدا الثاني من ابن أبي عقيل فلم يوجبها فيه وإن أثم بالافطار كما في المدارك.

(وصفحة ٢٦٦ و٢٦٧) ".. وللمعتبرة أيضا في صوم النذر، منها صحيح علي بن مهزيار قال كتبت بندار مولى إدريس ياسيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فان أنا لم أصمه ما يلزمني من


الكفارة؟ فكتب وقرأته لاتتركه إلا من علة، وليس عليك صوم في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك، فإن كنت أفطرت ذلك من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى " وللمعتبرة أيضا في صوم الاعتكاف كموثق سماعة وخبر زرارة وعبدالاعلى بن أعين وان اختلفت في كيفيتها، إذ الكلام الآن في أصل وجوبها، ويأتي إن شاء الله في مظانها البحث عنها، فخلاف ابن أبي عقيل في ذلك مع أنا لم نجد له شاهدا في الاخيرتين مما لا يصغى إليه، سيما مع شهرة الاصحاب شهرة عظيمة، بل لابأس بدعوى الاجماع معها.

(ومجلد: ١٧ صفحة ٨) " ماعن ابن أبي عقيل من (أن الكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ وقد مضى بعض رمضان أو بعض يوم منه لم يلزمهما إلا صيام ما يستقبلانه ولو قضيا ما مضى ويومهما كان أحب إلي وأحوط) يجب حمله على ضرب من الندب لما عرفت من عدم وجوب عليه إلا اليوم الذي قد بلغ فيه قبل طلوع فجره ولم يصمه فإنه يجب عليه قضاؤه قطعا، لاطلاق الادلة حينئذ حتى لو كان بلوغه قبل في زمن لايسعه الطهارة من الجنابة مثلا ولو الترابية، ضرورة كونه حينئذ معذروا في ذلك كمن أفاق كذلك.

(وصفحة ١١) " وخبر الحلبي (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أسلم بعدما دخل من شهر رمضان ايام قال " ليقض ما فاته " محمول على الندب كما سمعته من ابن أبي عقيل أو على من أسلم وفاته ذلك لعارض من مرض ونحوه، أو من أسلم ولم يعلم وجوب الصوم وأفطر، ثم علم الوجوب أو غير ذلك لقصوره عن إفادة الوجوب من وجوه. ومن ذلك كله يعلم الحال فيه.


(وصفحة ٢١) " ولا ترتيب أيضا بين القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كفارة أو غيرها للاصل السالم عن المعارض، خلافا للمحكي عن ابن أبي عقيل من عدم جواز الصوم عن النذر أو الكفارة لمن عليه قضاء عن شهر رمضان حتى يقضيه، ولم نقف على مأخذه.

(وصفحة ٢٥) " إن استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط قضاؤه على الاظهر الاشهر، بل المشهور وكفر عن كل يوم من السالف بمد من الطعام كما استفاضت بذلك النصوص أو تواترت، وقد رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام وأبوبصير عن أبي عبدالله عليه السلام أيضا والفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام وعلي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام وعبدالله بن جعفر عن أخيه عليه السلام أيضا، بل وأبوالصباح الكناني وعبدالله بن سنان على ما ستعرف، وفيها المكرر، فلا بأس بدعوى تواترها، والخروج بها عن ظاهر قوله تعالى (فمن كان منكم مريضا) إلى آخره، على أن التحقيق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد فلا محيص عن العمل بها خصوصا بعد اشتهار الفتوى بها بين الطائفة، وعدم المعارضة المعتد به لها، خصوصا بالنسبة إلى الفدية كما اعترف به المصنف في المعتبر، فما عن ابني أبي عقيل وبابويه والشيخ في الخلاف وابني زهرة وإدريس وأبي الصلاح والفاضل في التحرير من تعين القضاء دون الكفارة واضح الضعف، لابتنائه بالنسبة إلى ثبوت القضاء على عدم حجية الخبر الواحد أو عدم تخصيص الكتاب به، وهما معا باطلان كما حرر في محله، مضافا إلى امكان دعوى التواتر هنا أو القطع ولو بالقرائن.

(وصفحة ٢٧) " وأما إن برئ بينهما وأخره عازما على القضاء مع التمكن منه فاتفق حصول العذر عنه الضيق قضاه ولا كفارة وإن كان تركه تهاونا بأن لم يكن عازما على الفعل ولا على الترك في تمام الزمان على فرض قصوره، أو كان عازما على العدم فيه سواء عرض له عذر بعد ذلك منعه من القضاء أو لا أو على العدم عند الضيق خاصة


بعد العزم على الفعل قبله، أو على العدم في السعة لكن عرض له بعد ذلك ما منعه عن القضاء، وبالجملة أدركه الرمضان الثاني أو عذر آخر مستمر إليه وهو غير عازم على القضاء قضاه وكفر عن كل يوم من السالف بمد من الطعام بلا خلاف أجده في الاخير بأقسامه السابقة إلا من الحلي في السرائر فاقتصر على القضاء طرحا للنصوص على أصله من عدم العمل بأخبار الآحاد، فيبقى حينئذ أصل البرائة سالما عن المعارض، ثم قال " والاجماع غير منعقد على وجوب الكفارة لان أكثر أصحابنا لا يذهبون إليها ولا يوردونها في كتبهم مثل الفقيه وسلار والسيد المرتضى وغيرهما ولا يذهب إلى الكفارة في هذه المسألة يعني مسألة التواني إلا شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان في الجزء الثاني من مقنعته، ولم يذكرها في كتاب الصيام فيها ولا في غيرها من كتبه وشيخنا أبوجعفر ومن تابعهما وقلد كتبهما ويتعلق بأخبار الآحاد التي ليست عند أهل البيت عليهم السلام حجة على ما شرحناه وقد يؤيده أيضا مرسل سعد بن سعد عن أبي الحسن عليه السلام سألته عن رجل يكون مريضا في شهر رمضان ثم يصح بعد ذلك فيؤخر القضاء سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ما عليه في ذلك؟ قال " أحب له تعجيل الصيام.

فإن كان أخره فليس عليه شئ " وهو كما ترى مبني على أصل فاسد، لكن بالغ في الانكار عليه في المعتبر فقال إنه ارتكب مالم يذهب إليه أحد من فقهاء الامامية فيما علمت، ثم ذكر رواة الفدية زرارة ومحمد بن مسلم وأبو الصباح الكناني وأبوبصير وعبدالله بن سنان، وقال: هؤلاء فضلاء السلف من الامامية، وليس لروايتهم معارض الا ما يحتمل رده إلى ما ذكرناه، فالراد لذلك متكلف لما لا ضرورة إليه، ونحو منه عن المنتهى، وفي المختلف ان البراء‌ة إنما يصار إليها مع عدم دليل الثبوت وشغل الذمة، وقد بينا الادلة، وعدم ذكر أحد من أصحابنا غير الشيخين لهذه المسألة ليس حجة على العدم مع أن الشيخين هما القيمان بالمذهب، وكيف يدعى ذلك؟ وإبنا بابويه رحمهما الله سبقا الشيخين بذكر وجوب الصدقة مطلقا، ولم يفصلا بين التواني وغيره، وكذا ابن أبي عقيل، وهو أسبق من الشيخين، وهؤلاء عمدة المذهب، والحديث الذي رواه سعد بن سعد مرسل ضعيف السند.


(وصفحة ٣٥) (في قضاء الصوم عن الميت) " المسألة الثانية يجب على الولي أن يقضي مافات عن الميت من صيام واجب رمضان كان أو غيره فات بمرض أو غيره بلا خلاف أجده فيه في أصل الحكم سوى ما عن ابن أبي عقيل من أن المشروع الصدقة عنه عن كل يوم بمد دون القضاء، بل نسب القول به إلى الشذوذ، كما أنه نسب الصدقة إلى التواتر، وهو من الغرائب، ضرورة كون العكس مظنة التواتر أو القطع ولو بمعونة شهرته بين الامامية، بل كان من ضروريات مذهبهم وصول جميع ما يفعل عن الميت من صوم أو صلاة إليه.

(وصفحة ٥١ ٥٢) " المسألة الرابعة المشهور بين الاصحاب أن القاضي لشهر رمضان مع سعة الوقت لا يحرم عليه الافطار قبل الزوال لعذر وغيره قبل عن العلامة في المدنيات الاولى الاجماع عليه، للمعتبرة المستفيضة، منها صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام " صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى شئت، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس لك أن تفطر " ومنها صحيح جميل على مافي التهذيب عنه عليه السلام أيضا في الذي يقضي شهر رمضان انه بالخيار إلى زوال الشمس ومنها موثق اسحاق بن عمار عنه عليه السلام أيضا " الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الافطار مابينه وبين أن تزول الشمس ".

وفي التطوع مابينه وبين أن تغيب الشمس إلى غير ذلك من النصوص التي يقصر عن معارضتها صحيح ابن الحاج المحمول على الكراهة (سألت عن الرجل يقضي رمضان أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ قال " إذا كان نوى من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم صومه " وموثق زرارة (سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل يقضي من شهر رمضان فأتى النساء قال " عليه من الكفارة مثل ما على الذي أصاب في شهر رمضان لان ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان " المقيد بها مع إرادة التشبيه فيه بأصل الكفارة وإن أيدا بعموم (لا تبطلوا أعمالكم) المخصص بها أو المنزل على الصلاة أو على إرادة إبطالها بالكفر ونحوه كما هو مقتضى العموم


فيه، وباقتضاء البدلية ذلك كما أومأ إليه أبوجعفر عليه السلام وإلا لكان إتمامه مستحبا، فلا يجزي عن الواجب الذي هو كما ترى، ضرورة منع اقتضاء المعنوية منها ذلك بل المسلم اقتضاء إطلاق اللفظية المشاركة في الاحكام المتعارفة للمبدل، وأقصاها حينئذ الاطلاق الذي يقيده بعض ما عرفت فضلا عن جميعه، فما عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح وابن زهرة من الحرمة واضح الضعف.

" نعم يحرم عليه الافطار بعده إجماعا محكيا في الانتصار والخلاف والغنية، ونصوصا قد تقدم بعضها، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه أو القطع به، لعدم المخالف فيه سوى ماعساه يظهر مما في التهذيب من حمل خبر عمار عن أبي عبدالله عليه السلام الذي رماه بعضهم بالشذوذ أنه سئل عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام، قال " هو بالخيار إلى أن تزول الشمس فإذا زالت الشمس فإن نوى الصوم فليصم، وإن كان نوى الافطار فليفطر سئل فإن كان نوى الافطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال: لا، سئل فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس قال " قد أساء وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه " على أنه ليس عليه شئ من العقاب وإن كان عليه القضاء والكفارة، بخلاف من أفطر في رمضان فعليه العقاب والقضاء والكفارة وربما يؤيده خبر أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام في المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الافطار قال " لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال " للتعبير بلفظ (لا ينبغي) المشعر بالكراهة، وفيه ان حمله على التقية أو على إرادة عدم وجوب أكثر من يوم في قضائه أو غير ذلك أولى، ضرورة عدم صلاحيته لمعارضة مادل على الحرمة من الاجماع والنصوص السابقة وغيرها حتى مادل منها على الكفارة التي من المعلوم كون الاصل فيها أن تكون عن ذنب، فلا ينافي حينئذ ثبوتها في قتل الخطأ والصيد خطأ ونحوهما للدليل، كما أن الاصل فيها التكفير للذنب وإن جميع الكفارات من سنخ واحد بالنسبة إلى ذلك، وحينئذ فإن أراد الشيخ نفي العقاب عنه قبل التكفير فلا وجه حينئذ للكفارة، وإن أراد بعدها فلا فرق بينه وبين رمضان، وخبر أبي بصير وإن كان مشعرا بذلك لكن يجب حمله على إرادة الحرمة


هنا، لقوة المعارض، على أنه يمكن بناؤه على جواز الاكراه للزوج وإن كان فرضها الامتناع منه على حسب طاقتها عملا لكل منهما على حكمه، إذ الوجوب عليها لا يقتضي حرمة الوطئ عليه، بل لعل مثله يأتي في شهر رمضان حيث يكون الزوج مفطرا لعذر والزوجة صائمة، ولا يفسد صومها بذلك لكونها مكرهة. كالمؤجر في حلقه الماء، فتأمل جيدا، هذا.

ومع ذلك كله فخبر عمار مناف لما في المتن وغيره من أنه تجب معه أي الافطار بعد الزوال الكفارة بل في الانتصار والخلاف والغنية الاجماع عليه، بل لعله كذلك، إذ لم أجد فيه خلافا إلا من المحكي عن ابن أبي عقيل حيث أطلق نفيها ومال اليه في المسالك كما ستعرف.

(وصفحة ١٤٤) نعم يتصدقون عن كل يوم بمد من طعام وفاقا للصدوقين وبني أبي عقيل والجنيد والبراج وسعيد والشيخ والفاضل وغيرهم على ماحكي عن بعضهم، لصحيح ابن مسلم سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام، ولا قضاء عليهما، فإن لم يقدرا فلا شئ عليهما) ونحوه صحيحة الآخر عنه عليه السلام أيضا إلا أنه قال " ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من طعام ".

رؤية الهلال مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٢٣٦) " مسألة: قال ابن أبي عقيل: قد جاء‌ت الآثار عنهم عليهم السلام، أن صوموا رمضان للرؤية، وافطروا للرؤية، فإن غم عليكم فأكملوا العدة، من رجب تسعة وخمسين يوما، ثم الصيام من الغد، والشيخ رحمه الله لم يعتبر ذلك، بل تأول الرواية التي رواها محمد بن الحسن بن أبي خالد يرفعه عن أبي عبدالله عليه السلام قال


" إذا صح هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوما وصم يوم الستين " والرواية التي رواها هارون بن خارجة في الصحيح قال قال أبوعبدالله عليه السلام " عد شعبان تسعة وعشرين يوما، وإن كانت متغيمة فأصبح صائما، وإن كانت مصحية وتبصرته ولم تر شيئا فأصبح مفطرا، على أنه يصوم يوم الستين أو الثلاثين من شعبان " ولو كان الامر على ماذهب إليه أصحاب العدد، لكان يوم الثلاثين من شهر رمضان، لان شعبان عندهم لايتم أبدا ولم يختلف الحال بين الصحو والغيم، فعلم أنه أراد الحث على صومه بنية أنه من شعبان.

" مسألة: قال ابن أبي عقيل: يجب أن يقال عند رؤية الهلال من رمضان ألحمد لله الذي خلقني وخلقك، وقدر منازكل وجعلك مواقيت للناس، أللهم أهله علينا إهلالا مباركا، أللهم أدخله علينا بالسلامة والاسلام، واليقين والايمان، والبر والتقوى، والتوفيق لما تحب وترضى، ولم يوجب أحد من أصحابنا ذلك، فإن كان مراده من الوجوب تأكد الاستحباب فمسلم، وإن أراد به المعنى الحقيقي فهو ممنوع ".

الدروس (صفحة ٧٦) " ولا عبرة بالعدد وهو نقيصة شعبان أبدا، وتمام رمضان ابدا خلافا للحسن.

" وأوجب الحسن أن يقال عند هلال رمضان، ألحمد لله الذي خلقني وخلقك، وقدر منازلك وجعلك مواقيت للناس، أللهم أهله علينا إهلالا مباركا، أللهم أدخله علينا بالسلامة والاسلام، واليقين والايمان، والبر والتقوى، والتوفيق لما تحب وترضى، ولعله أراد تاكيد الندب ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١٣ صفحة ٤٣٢) " وعن ابن أبي عقيل أوجب قراء‌ة هذا الدعاء وقت رؤية هلال شهر رمضان وهو هذا: ألحمد لله الذي خلقني وخلقك وقدر منازلك وجعلك مواقيت للناس، أللهم أهله علينا إهلالا مباركا، أللهم أدخله علينا بالسلامة والاسلام واليقين والايمان والبر والتقوى والتوفيق لما تحب وترضى ".


الصوم بدل الهدي

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٢٣٨) " مسألة: المشهور أن السبع في بدل الهدي لايجب فيها التتابع، وقال ابن أبي عقيل وسبعة متتابعات إذا رجع إلى أهله، وذهب أبوالصلاح إلى وجوب التتابع في السبعة ".

الدروس (صفحة ٧٩) " قال في الصوم في المختلف، المشهور أن فيه شهرين متتابعين، والسبعة في بدل الهدي خلافا للحسن ".

مدارك الاحكام (مجلد ٦ صفحة ٢٤٦) " وعن أبي الصلاح وابن أبي عقيل أنهما أوجبا المتابعة في صيام السبعة بدل الهدي، واستقرب وجوب المتابعة في قضاء النذر المعنى المشروط فيه المتابعة ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١٣ صفحة ١٩٠) " قال: من فاته صيام ثلاثة أيام في الحج مالم يكن عمدا تاركا فإنه يصوم بمكة مالم يخرج منها فإن أبى جماله أن يقيم عليه فليصم في الطريق. إلى غير ذلك من الروايات الآتية إن شاء الله في محلها من كتاب الحج.

ونقل عن ابن أبي عقيل المنع من ذلك في السفر ".

" وأما الرابع فنقل عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح أنهما أوجبا المتابعة في صيام السبعة بدل الهدي، قال في المدارك بعد ذكر ذلك، والاصح عدم وجوب المتابعة في جميع ذلك عملا بالاطلاق.


(ومجلد ١٧ صفحة ١٥٤) " ونقل في المختلف في كتاب الصوم عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح وجوب التتابع في هذه السبعة، قال قدس سره " المشهور أن السبعة في بدل الهدي لايجب فيها التتابع "، وقال ابن أبي عقيل " وسبعة متتابعات إذا رجع إلى أهله، وذهب أبو الصلاح إلى وجوب التتابع في السبعة ".

جواهر الكلام (مجلد ١٧ صفحة ٧) " (و) الرابع صوم السبعة في بدل الهدي للاطلاق، وخبر إسحق بن عمار قلت لابي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: اني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الايام حتى فرغت في حاجة إلى بغداد قال: صمها ببغداد قلت: أفرقها قال: نعم) خلافا لابن أبي عقيل وابن زهرة وأبي الصلاح فأوجبوه فيها كالثلاثة لحسن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام كما عن المختلف والمنتهى والصحيح كما عن حج المنتهى والتذكرة قال: " سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال: يصوم الثلاثة ولايفرق بينها والسبعة ولا يفرق بينها ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا " وخبر الحسين بن يزيد عن أبي عبدالله عليه السلام: " السبعة الايام والثلاثة الايام في الحج لاتفرق، إنما هي بمنزلة الثلاثة الايام في اليمين " إلا أنهما مع ما في سندهما حتى الاول منهما الذي فيه محمد بن أحمد العلوي ولم ينص على توثيقه في كتب الرجال على ماقيل، وندرة العامل بهما يمكن أن يكون المراد بهما تجويز المتابعة لا وجوبها الذي من المحتمل كون السؤال عنه والله أعلم ".

(ومجلد ١٩ صفحة ١٨٦) " عن أبي عبدالله عليه السلام " كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين " خلافا لما عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح من وجوبها فيها كالثلاثة لخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة، أفصومها متوالية أو نفرق بينها؟ قال " تصوم الثلاثة الايام لاتفرق بينها، والسبعة لاتفرق بينها ".


كتاب الاعتكاف

المعتبر (مجلد ٢ صفحة ٧٣١ ٧٣٢) " الشرط الخامس: المكان، وقد اختلف الاصحاب، فقال الشيخ وعلم الهدى: لايصح إلا في المساجد الاربعة: مسجد مكة، والمدينة، والجامع بالكوفة، وبالبصرة وأبدل أبوجعفر بن بابويه جامع البصرة بجامع المدائن.

واحتج علم الهدى والشيخ لذلك باجماع الفرقة وبأن الاعتكاف عبادة شرعية، يقف العمل فيها على موضع الوفاق، وقال المفيد وابن أبي عقيل وجماعة من الاصحاب: يصح في المساجد الاربعة وفي كل مسجد جامع، وبه قال الزهري.

وعن أبي حنيفة روايتان إحداهما: يجوز في كل مسجد، وبه قال الشافعي، والاخرى: يختص المساجد الاربعة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال " كل مسجد له إمام ومؤذن يعتكف فيه " قال الشافعي والاولى بالمرأة الاعتكاف في مسجد بيتها، ويعني به الذي تفرده للصلاة، وعندنا الرجل والمرأة سواء ".

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٣١٧) " عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام، ماتقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال " لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة، ولابأس أن يعتكف في مسجد الكوفة، ومسجد المدينة، ومسجد مكة "، وفي رواية علي بن الحسن بن فضال عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد: ومسجد البصرة.

وقال ابن أبي عقيل في المتمسك: يصح في المساجد كلها، وأفضلها المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله، ومسجد الكوفة، ومساجد الجماعات، في ساير الامصار متمسكا بقوله تعالى


" ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد " وحمل الروايات الواردة، بالتعيين، على الافضيلة والمتأخر على مذهب الشيخ، والمختار مذهب المفيد، وعليه شيخنا دام ظله ".

تذكرة الفقهاء (مجلد ١ صفحة ٢٨٤) " مسألة: ويشترط في الاعتكاف أن يكون في مكان خاص، وقد أجمع علماء الامصار على اشتراط المسجد في الجملة، لقوله تعالى " ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد " ولو صح الاعتكاف في غير المسجد لم يكن في التقييد فايدة، لان الجماع في الاعتكاف مطلقا حرام، ولان الاعتكاف لبث هو قربة فاختص بمكان، كالوقوف، ثم اختلف العلماء بعدذ لك في أنه هل يشترط مسجد معين أم لا؟ فالذي عليه أكثر علمائنا أنه يشترط أن يكون في مسجد جمع فيه نبي أو وصي نبي، وهي أربعة مساجد المسجد الحرام ومسجد النبي عليه السلام جمع فيهما رسول الله صلى الله عليه وآله، ومسجد الكوفة ومسجد البصرة ومسجد المداين، رواه الصدوق.

وقال ابن أبي عقيل منا: أنه يصح الاعتكاف في كل مسجد، قال وأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله، ومسجد الكوفة، وساير الامصار ومساجد الجماعات، وبه قال الشافعي ومالك ".

تحرير الاحكام مجلد ١ صفحة ٨٧) " المكان شرط في الاعتكاف، وهو مسجد جمع فيه نبي أو وصي نبي، وهي أربعة مساجد، المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة، وجوز ابن أبي عقيل الاعتكاف في كل مسجد ".

" لايجوز للمعتكف الخروج من الموضع الذي اعتكف فيه، إلا لضرورة، فلو خرج لغير عذر بطل اعتكافه وإن قصر الزمان، فإن كان قد مضى ثلاثة أيام صح اعتكافه الماضي، ويبطل من خروجه، إن كان تطوعا، أو واجبا غير متتابع، أو متتابعا من حيث الوقت، بأن ينذر الشهر الفلاني فإذا عاد جدد الاعتكاف من حين العود، ولو كان النذر متتابعا من حيث الشرط بطل الاول، واستأنف من حين عوده، وقضى مامضى من الايام، ويجوز أن يخرج للبول والغائط والغسل من الاحتلال، وأداء


الجمعة لو أقيمت في غيره، للضرورة عندنا أو مطلقا عند ابن أبي عقيل ".

منتهى المطلب (مجلد ٢ صفحة ٦٣٢) " وقال ابن أبي عقيل منا: إنه يصح الاعتكاف في كل مسجد، قال فأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله، ومسجد الكوفة، وساير الامصار مساجد الجماعات، وقال المفيد رحمه الله: لايكون الاعتكاف إلا في المسجد الاعظم، وقد روى أنه لايكون إلا في مسجد جمع فيه نبي، أو وصي نبي، فجاز لذلك الاعتكاف فيها أربعة مساجد، وعد ما ذكرناه أولا، وهذا مذهب علمائنا.

وأما الجمهور فقد اختلفوا فقال الشافعي يصح في كل مسجد، كما ذهب إليه ابن أبي عقيل من أصحابنا وبه قال مالك، وقال أحمد: لايجوز إلا في مسجد يجمع فيه، وبه قال أبوحنيفة، وهو قول المفيد رحمه الله. وعن حذيفة أنه لايصح الاعتكاف إلا في أحد المساجد الثلاثة المسجد الحرام، والمسجد الاقصى ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله.

لنا: إن الاعتكاف عبادة شرعية، فيقف على مورد النص، والذي وقع عليه الاتفاق ما ذكرناه، ويؤيده ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد قال قلت لابي عبدالله عليه السلام ماتقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال " لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة ".

مدارك الاحكام (مجلد ٦ صفحة ٣٢٢) " قال العلامة في المختلف ولا أرى لهذا الخلاف فائدة، إلا أن تثبت زيادة مسجد صلى فيه بعض الائمة عليهم السلام جماعة لا جمعة.

وقال ولده في الشرح إن فائدة الخلاف تظهر في مسجد المدائن، فإن المروي أن الحسن عليه السلام صلى فيه جماعة لا جمعة.

ولم يعتبر المفيد رحمه الله ذلك كله، بل جوز الاعتكاف في كل مسجد أعظم.

والظاهر أن مراده به المسجد الجامع كما نقله عنه المصنف وغيره، وإلى هذا القول ذهب ابن أبي عقيل والمصنف وغيرهم من الاصحاب، وهو المعتمد ".


الحدائق الناضرة (مجلد ١٣ صفحة ٤٦٤) " وقال ابن أبي عقيل: الاعتكاف عند آل الرسول صلى الله عليه وآله لايكون إلا في المساجد وأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة وسائر الامصار في مساجد الجماعات ".

(وصفحة ٤٦٥) " ظاهر جملة من الاصحاب حمل عبارة ابن أبي عقيل على ذلك وهو بعيد عن ظاهرها وإن ظاهرا مطلق المسجد ".

(وصفحة ٤٦٨) " الاظهر عندي أن روايات كل من الطرفين ظاهرة في كل من القولين وإن أخبار أحد الطرفين إنما يخرج مخرج التقية، والظاهر أنها في أخبار القول بالمسجد الجامع وذلك فإن مذهب الشافعي أنه يصح في كل مسجد كما هو ظاهر عبارة ابن أبي عقيل وبه قال مالك أيضا، وقال أحمد لايجوز إلا في مسجد يجمع فيه وبه قال أبوحنيفة وهو قول الشيخ المفيد ومن تبعه، وأما القول بالمساجد الاربعة المتقدمة فلم يسند إلى أحد منهم وبذلك يظهر قوة القول الاول. والله العالم ".

جواهر الكلام (مجلد ١٧ صفحة ١٧٠) " الشرط (الرابع المكان، فلا يصح) الاعتكاف (إلا في مسجد) إجماعا بقسميه ونصوصا مستفيضة أو متواترة، إنما الكلام في تعيينه، فعن ابن أبي عقيل أنه كل مسجد، قال: الاعتكاف عند آل رسول الله صلى الله عليه وآله لا يكون إلا في المساجد، وأفضله المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة، وسائر الامصار مساجد الجماعات.


كتاب الحج: الاستطاعة وأقسام الحج

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٣٢٦) " عن أبي عبدالله عليه السلام، قال: " إن عليا عليه السلام، رأى شيخا لم يحج قط، ولم يطق الحج من كبره فأمره أن يجهز رجلا، فيحج عنه ".

وفي معناها أخرى، (عن علي بن حمزة) لكنها غير مستندة إلى الامام عليه السلام. وعليها فتوى الشيخ في النهاية، وابن أبي عقيل في المتمسك. وقال في المبسوط: يستحب الاستنابة، ويعيد إذا زال العذر. وهو أشبه، لانه غير مستقر في الذمة، فلا يتحقق فيه النيابة ".

المعتبر (مجلد ٢ صفحة ٧٩١) " مسألة: إذا أتم المتمتع أفعال عمرته وقصر فقد صار محلا، فإن كان ساق هديا لم يجز له التحلل، وكان قارنا، قاله الشيخ، وبه قال ابن أبي عقيل، وقال الشافعي: إذا قضى أفعال عمرته تحلل، سواء ساق هديه، أو لم يسق، وقال أبو حنيفة: إن لم يكن ساق وتحلل، وإن كان ساق (و) لم يتحلل، واستأنف إحراما للحج ولا يحل حتى يفرغ من مناسكه.

(وصفحة ٨٠٠) " مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لايجوز القران بين الحج وعمرة بإحرام واحد، ولا يدخل أفعال العمرة قط في أفعال الحج، محتجا بإجماع الفرقة، وقال ابن أبي عقيل: والعمرة التي تجب مع الحج في حال واحدة، فالقارن وهو الذي يسوق الهدي في


حج، أو عمرة، ويريد الحج بعد عمرته، فإنه يلزمه إقران الحج مع العمرة، ولا يحل من عمرته حتى يحل من حجه، إذا طاف طواف الزيادة، ولا يجوز قران الحج مع العمرة، إلا لمن ساق الهدي، ولعل مستنده مارواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال " أيما رجل قرن بين الحج والعمرة، فلا يصلح أن يسوق هديا قد أشعره، أو قلده " وتأوله الشيخ في التهذيب بتأويل بعيد ليس بمعتمد، ودعواه الاجماع بعيد، مع وجود الخلاف من الاصحاب، وفي الاخبار المنسوبة إلى فضلاء أهل البيت عليهم السلام ".

تذكرة الفقهاء (مجلد ٢ صفحة ٣٠٦) " مسألة: إذا أتم المتمتع أفعال عمرته وقصر فقد أحل، وإن كان قد ساق هديا، لم يجز له التحلل وكان قارنا، قاله الشيخ في الخلاف.

وبه قال ابن أبي عقيل، لقوله صلى الله عليه وآله " من لم يكن ساق الهدي فليتحلل "، شرط في التحليل عدم السياق وقال الشافعي يتحلل سواء ساق هديه أو لم يسق، وقال أبوحنيفة: إن لم يكن ساق تحلل، وإن كان ساق لم يتحلل واستأنف إحراما للحج ولا يحل حتى يفرغ من مناسكه، وهو باطل، لان تجديد الاحرام إنما يمكن مع الاحلال فهو باق على إحرامه فلا وجه لتجديد الاحرام، ولان النبي صلى الله عليه وآله يتحلل وعلل بأنه ساق الهدي، وقال عليه السلام " لا يتحلل سايق الهدي حتى يبلغ الهدي محله ".

(وصفحة ٣١٨) " مسألة: قد بينا أن القارن هو الذي يسوق عند إحرامه بالحج هديا عند علمائنا أجمع، إلا ابن أبي عقيل، فإنه جعله عبارة عمن قرن بين الحج والعمرة في إحرام واحد، وهو مذهب العامة بأسرهم.

تحرير الاحكام (مجلد ١ صفحة ٩٢ ٩٣) " اشترط الشيخ رحمه الله، الرجوع إلى كفاية، فلو ملك الزاد والراحلة والنفقة له ولعياله ذهابا وعودا ولم يكن له كفاية يرجع إليها من مال، أو حرفة، أو صناعة، أو عقار لم يجب الحج، واختاره المفيد، وابن البراج، وأبوالصلاح، ولم يشترط المرتضى ذلك، واختاره ابن أبي عقيل، وهو الاقوى ".


مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٠٤) " وقال ابن أبي عقيل: المتمتع إذا لم يجد هديا فعليه صيام.

(وصفحة ٣٠٩) " وقال ابن أبي عقيل: ويكره للمتمتع تأخيره يوم النحر ".

(وصفحة ٣١٢) " وقال ابن أبي عقيل: ولابأس أن يحج عن الميت، من لم يحج وأطلق ".

منتهى المطلب (مجلد ٢ صفحة ٦٥٧) " مسألة: اختلف علمائنا في الرجوع إلى كفاية، فاشترط الشيخ رحمه الله في الوجوب، فلو ملك الزاد والراحلة والنفقة ذهابا وعودا ونفقة عياله لم يجب الحج، إلا أن يكون له كفاية يرجع إليها من مال، أو حرفة، أو صناعة، أو عقار، هذا اختيار شيخنا رحمه الله وبه قال المفيد رحمه الله، وابن البراج وأبوالصلاح، وقال السيد المرتضى رحمه الله إنه ليس شرطا وبه قال ابن إدريس، وابن أبي عقيل وأكثر الجمهور، وهو الاقوى.

لنا قوله تعالى " ولله على الناس حج البيت، من استطاع إليه سبيلا " والاستطاعة تتحقق بالزاد والراحلة والنفقة مع الشرايط المتقدمة، فما زاد منفي بالاصل السليم عن المعارض وأيضا مارواه الشيخ في الحسن عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام، عن قول الله عزوجل " لله على الناس حج البيت، من استطاع إليه سبيلا " قال " أن يكون له مايحج به قال قلت من عرض عليه ما يحج به فاستحيا من ذلك، هو ممن يستطيع إليه سبيلا؟ فقال: نعم من شأنه يستحيي ولو بحج على حمار أبتر..

مايقول الناس؟ قال: قيل له: الزاد والراحلة، قال: فقال: أبوعبدالله عليه السلام قد سئل أبوجعفر عليه السلام عن هذا فقال: هلك الناس إذن، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله، ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسئلهم إياه فقد هلكوا إذن فقيل له ما السبيل قال: فقال: السعة في المال اذا كان يحج ببعض، ويبقى ببعض بقوت عياله أليس قد فرض الله


الزكوة، فلم يجعلها إلا على من ملك مأتي درهم "، والجواب: المنع من الاجماع في صورة الخلاف، وأصل برائة الذمة إنما يصار إليه مع عدم الدليل على الشغل أما مع تحققه فلا وعن الحديث بعدم دلالته على مقصوده إذا قضى مايدل عليه وجود الراحلة والزاد والنفقة له ولعياله أما الرجوع إلى كفاية فلا تعرض للحديث فيه البتة.

مسألة الاسلام ليس شرطا في الوجوب وإن كان شرطا في الصحة ذهب إليه علماؤنا أجمع، وبه قال الشافعي في أحد الوجهين، وفي الآخر أنه شرط وبه قال أبوحنيفة لنا عموم قوله تعالى " لله على الناس حج البيت " والمعارض وهو الكفر لايصلح للمانعية لما بينا في الاصول ان الكفار مخاطبون بالفروع إحتج بأنه غير متمكن من الاداء وبالاسلام يسقط عنه الفرض فلا يحقق في الوجوب ".

(وصفحة ٦٦١) " مسألة قد بينا اصناف الحج وهو ثلاثة، تمتع، وهو أن يحرم بالعمرة المتمتع بها إلى الحل، ثم يحل منها ويأتي بالحج في عامه ذلك، وإفراد، وهو أن يحرم بالحج فإذا قضى مناسكه أحرم بالعمرة المفردة، وقران، وهو أن يفعل كأفعال المفرد، إلا أنه يسوق الهدي في إحرامه فبه يتميز عن المفرد، هذا اختيار علمائنا إلا من ابن أبي عقيل، فإنه جعل القارن من قرن بين الحج والعمرة في إحرام واحد، وهو قول الجمهور كافة، واعتبر ابن أبي عقيل والجمهور أيضا سياق الهدي.

لنا ما رواه الجمهور عن عبدالله بن أحمد بن حنبل بإسناده إلى أبي شيخ قال " كتب في ملاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله عند معاويه بن أبي سفيان، فيناشدهم الله في أشياء وكلها قالوا نعم يقول وأنا أشهد ثم قال أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن جمع بين حجة وعمرة، قالوا أما هذه فلا، فقال أما إنها معهن يعني مع الامهات، ولكنكم نسيتم " ورواية معاوية وإن لم يكن حجة عندنا، ولكنها حجة عند الخصم، ونحن في مقام الالزام.

ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال في القارن " لايكون قران إلا بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام ".


(وصفحة ٦٨٥) " مسألة: إذا أتم المتمتع أفعال عمرة وقصر فقد أحل، وإن كان ساق هديا لم يجز له التحلل وكان قارنا، قاله الشيخ رحمه الله في الخلاف، وبه قال ابن أبي عقيل.

وقال الشافعي: تحلل سواء ساق هديه أو لم يسق، وقال أبوحنيفة إن لم يكن ساق تحلل، وإن كان ساق لم يتحلل واستأنف إحراما للحج، ولا يحل حتى يفرغ من مناسكه.

لنا قوله عليه السلام من لم يكن ساق الهدي فليتحلل، شرط في التحلل عدم السياق، وقول أبي حنيفة باطل، لان تجديد الاحرام إنما يكون مع الاحلال، أما المحرم فهو باق على إحرامه فلا وجه لتجديد الاحرام، وإنما يكون مع الاحلال، ولان النبي صلى الله عليه وآله لم يتحلل وعلل بأنه ساق الهدي حتى يبلغ الهدي محله.

(وصفحة ٦٨٥) " الرابع قال الشيخ رحمه الله في الخلاف لايجوز القران بين حج وعمرة (في) وإحرام واحد ولايدخل أفعال العمرة قط في أفعال الحج وادعى على ذلك الاجماع وقد خالف الجمهور فيه وزعموا أن القران الذي هو أحد أصناف الحج هذا وإن الرسول صلى الله عليه وآله لبى بحج وعمرة وقال ابن أبي عقيل منا والعمرة التي يجب مع الحج في حالة واحدة فالقارن هو الذي يسوق الهدي في حج أو عمرة ويريد الحج بعد عمرة فإنه يلزمه الحج مع العمرة إلا أن ساق الهدي وقد روى الشيخ في الصحيح عن حماد عن أبي عبدالله عليه السلام قال " أيما رجل فرق بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق هديا قد أشعره وقلده " وهذه الرواية يناسب ماقاله ابن أبي عقيل من جواز القران في الاحرام بين الحج والعمرة قال الشيخ في التهذيب المراد في تلبية الاحرام بمعنى إن لم يكن حجة فعمرة وهو يؤيد (..) وفي حديث علي عليه السلام لما أنكر على عثمان مايقوي قول ابن أبي عقيل في قوله عليه السلام لبيك بحجة وعمرة معا وتمكن أن يتمسك الشيخ رحمه الله بأن الاحرام ركن في الحج والعمرة ولا يتعين كما يكون بحجتين ولعمرتين ولا يمكن أن يكون ركنا في الحج والعمرة معا ".


الدروس (صفحة ٩١) " قال الحسن: القارن من ساق وجمع بين الحج والعمرة، ولا يتحلل منها حتى يتحلل من الحج، فهو عنده بمثابة المتمتع، إلا في سوق الهدي وتأخر التحلل وتعدد السعي، فإن القارن عنده يكفيه سعيه الاول عن سعيه في طواف الزيارة.

" واختلف في جواز التمتع للمكي الافراد إليه مجتمعا بالاجماع، وتبعه في المعتبر، وأسقط الشيخ عن المكي الهدي لو تمتع.

وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله حج قارنا على تفسيرنا، لا على أن جمع بين الحج والعمرة، والذي رواه الاصحاب والعامة أنه لم يعتمر بعد حجه، فكيف يكون قارنا على تفسير الشيخ. نعم يتم على تفسير الحسن، وابن الجنيد، والجعفي. وصرح الحسن بأنه حج قارنا. وقيل حج متمتعا، ولم يتحلل لمكان السياق فيصير النزاع لفظيا.

(وصفحة ٩٢) " ولا ينعقد الحج وعمرة التمتع إلا في أشهر الحج، وهي شوال، وذو القعدة، وذو الحجة في الاقرب، للرواية، وفي المبسوط والخلاف وإلى قبلو طوع فجر النحر، وقال الحسن والمرتضى وعشر ذي الحجة.

" لايجوز إدخال حج على حج، ولا عمرة على عمرة، ولا نية حجتين ولا عمرتين، فلو فعل فالبطلان أولى، وقيل ينعقد إحداهما، ولا نية حجة وعمرة معا، إلا على قول الحسن وابن الجنيد ".

(وصفحة ٩٣) " درس: تجب العمرة كالحج بشرايطه، وتجزي المتمتع وأحد قسمي القارن على ما مر في كلام الشيخ، والقارن مطلقا على قول الحسن.

(وصفحة ٩٧) " قال الشيخ في موضع، يستحب أن يقول لبيك بحجة وعمرة معا كما سلف، وروي أيضا عن الصادق عليه السلام وفيه دلالة على قول الحسن وابن الجنيد ".


مجمع الفائدة والبرهان (مجلد ٦ صفحة ٤٥) " وأما القران فجوز ابن عقيل أن يقترن بين الحج والعمرة في إحرام واحد في حج القران، وجعل القارن عبارة عن ذلك، وهو رأي الجمهور على مانقل، والمشهور عدم الجواز مطلقا، لانهما عبادتان مستقلتان، بل وجوب العمرة على من يجب عليه الحج غير ظاهر، يحتاج إلى الدليل.

(وصفحة ٤٧) " واحتج ابن أبي عقيل بحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في التلبية: لبيك بحجة وعمرة معا ".

وأجيب بمنع الصحة، ويمكن بعدم الصراحة أيضا، إذ لم يظهر قران ولا هدي، ومجرد ذكر هذا الكلام في التلبية لايدل (عليه. ظ) فإنه قد يكون تعبدا، أو لكون الاشعار في العمرة المتمتع بها إلى أنه يأتي بعده بالحج أيضا.

(وصفحة ٤٨) " إنه لايجوز المقارنة في التلبيات والاشارة بالحج والعمرة معا إلا للسائق، كما هو ظاهر هذه الرواية لا بالمعنى الذي قاله ابن أبي عقيل والجمهور من حصر القران في ذلك، فإنه مانفهم له دليلا، وليس هذه دليله.

وبالجملة هذه الرواية ماتدل على مذهب ابن أبي عقيل لاجمالها، فتأمل ".

مدارك الاحكام (مجلد ٧ صفحة ١٦٦) " قوله ووقوعه في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وقيل وعشرة من ذي الحجة، وقيل وتسعة من ذي الحجة، وقيل وإلى طلوع الفجر من يوم النحر. وضابط وقت الانشاء مايعلم أنه يدرك المناسك. اختلف الاصحاب وغيرهم في أشهر الحج، فقال الشيخ في النهاية هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وبه قال ابن الجنيد. ورواه الصدوق في كتاب من لايحضره الفقيه. وقال المرتضى وسلار وابن أبي عقيل شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ".

(وصفحة ١٩٠) " قوله وهل يجوز اختيارا؟ قيل نعم وقيل لا، وهو أكثر. المراد أنه هل يجوز لاهل مكة


ومن في حكمهم أن يؤدوا فرضهم من حج الاسلام بالتمتع أم لا يجزيهم إلا الافراد أو القران؟ وقد اختلف الاصحاب في ذلك، فذهب الشيخ في أحد قوليه، وابنا بابويه، وابن أبي عقيل، وابن إدريس إلى أن ذلك غير جائز ".

(وصفحة ١٩٢ و١٩٣) " وقال ابن أبي عقيل: القارن من ساق وجمع بين الحج والعمرة، فلا يتحلل منها حتى يتحلل بالحج ".

" احتج ابن أبي عقيل على مانقل عنه بما روي أن عليا عليه السلام حيث أنكر على عثمان قرن بين الحج والعمرة فقال " لبيك بحجة وعمرة معا لبيك " وبقوله عليه السلام في آخر صحيحة الحلبي المتقدمة " أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصح إلا أن يسوق الهدي قد أشعره وقلده.

والاشعار أن يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميها، وإن لم يسق الهدي فليجعلها متعة " وأجاب العلامة في المختلف عن الاول بأنه مروي من طرق الجمهور فلا يكون حجة علينا.

وعن الثاني بما ذكره الشيخ في التهذيب وهو أن قوله عليه السلام " أيما رجل قرن بين الحج والعمرة " يريد به في تلبية الاحرام، لانه يحتاج أن يقول: إن لم يكن حجة فعمرة، ويكون الفرق بينه وبين المتمتع أن المتمتع يقول هذا القول وينوي العمرة قبل الحج ثم يحل بعد ذلك ويحرم بالحج فيكون متمتعا، والسائق يقول هذا القول وينوي الحج، فإن لم يتم له الحج فليجعله عمرة مبتولة ".

(وصفحة ٢٠٦) " وقال ابن أبي عقيل: لايجوز له التمتع، لانه لا متعة لاهل مكة، لقول الله عز وجل " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " وهو جيد لولا ورود الرواية الصحيحة بالجواز ".

(وصفحة ٢١٢) " قوله: ولايجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة.

نبه بذلك على خلاف ابن أبي عقيل حيث جوز ذلك وجعله تفسيرا للقران وقال: من هذا شأنه لايحل من عمرته حتى يحل من حجه إذا طاف طواف الزيارة، ولايجوز قران الحج مع العمرة إلا لمن ساق الهدي ".


مدارك الاحكام (مجلد ٨ صفحة ٤٦٥) " قال ابن أبي عقيل لايجوز عمرتان في عام واحد.

لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال " لايكون عمرتان في سنة " وصحيحة الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال " العمرة في كل سنة مرة ". وأجاب الشيخ عنهما بالحمل على عمرة التمتع، جمعا بينهما وبين غيرهما من الروايات المتضمنة لان لكل شهر عمرة، وهو حسن ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١٤ صفحة ١٢٤) " وإنما الخلاف في أنه هل يشترط في الوجوب الرجوع إلى كفاية من مال أو صناعة أو حرفة أم لا؟ ذهب الاكثر ومنهم المرتضى وابن أبي عقيل وابن الجنيد وابن إدريس وجملة من المتأخرين إلى الثاني، وذهب الشيخان إلى الاول ونسبه المرتضى رضي الله عنه إلى كثير من أصحابنا، وبه قال أبوالصلاح وابن البراج وابن حمزة، على ما نقله في المختلف، قال: رواه أبوجعفر ابن بابويه في كتاب من لايحضره الفقيه.

وهو ظاهر شيخنا علي بن سليمان البحراني قدس سره في حاشيته على كتاب المختصر، حيث قال: مقتضى قوله تعالى ماجعل عليكم في الدين من حرج اشتراط الرجوع إلى عمل أو ضيعة أو صناعة أو حرفة لمن ليس له سبيل في المعيشة غير ماذكره عادة..

إلى أن قال، أما لو كان بيت مال يعطى منه، أو كان ممن تتيسر له الزكاة والعطايا عادة ممن لم يتحرج من ذلك، فلا يشترط في حقه ".

(وصفحة ٣٥٤) " نقل عن المرتضى وسلار وابن أبي عقيل رضوان الله عليهم أنها شوال وذو القعة وعشرة من ذي الحجة. وعن الشيخ في الجمل وابن البراج: وتسعة من ذي الحجة. وعن الشيخ في الخلاف والمبسوط إلى طلوع الشمس من يوم النحر. وقال ابن إدريس إلى طلوع الشمس من يوم النحر ".

(وصفحة ٣٧٢) " وذهب ابن أبي عقيل إلى أن القارن يلزمه قران الحج مع العمرة ولا يحل من عمرته حتى يحل من حجه، ولا يجوز قران العمرة مع الحج إلا لمن ساق الهدي. ونحوه نقل


عن الجعفي. وحكى في المعتبر عن الشيخ في الخلاف أنه قال: إذا أتم المتمتع أفعال عمرته وقصر فقد صار محلا. فإن كان ساق هديا لم يجز له التحلل وكان قارنا. ثم قال: وبه قال ابن أبي عقيل ".

(وصفحة ٣٧٣ ٣٧٥) " وظاهر هذه الكلام موافقة جملة من الاصحاب لابن أبي عقيل في هذه المقالة في الجملة وإن اختلفوا في بعض التفاصيل، مع أنه لم يتعرض أحد منهم لذكر دليل في المقام.

وكيف كان فهذا القول مرغوب عنه للاخبار المتقدمة في البحث الاول.

احتج ابن أبي عقيل على مانقل عنه بما روي " أن عليا عليه السلام حيث أنكر عليه عثمان قرن بين الحج والعمرة فقال: لبيك بحجة وعمرة معا " وبقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي المتقدمة " أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي، إلى آخر الخبر ".

" وحينئذ فبأي معنى فسر قوله " أيما رجل قرن بين الحج والعمرة " فإنه لاينطبق على مذهب ابن أبي عقيل من وجوب تقديم العمرة على الحج وعدم التحلل منها إلا بالتحلل من الحج، فإنه ليس شئ من هذا في حج الافراد.

وبالجملة فإن هذه الرواية كسائر الروايات المتقدمة صريحة الدلالة في أن حج القارن كالمفرد لايتميز عنه إلا بالسياق ". " وأما ماذكره في المختلف في الجواب عن أول دليلي ابن أبي عقيل، من أن الحديث من طريق الجمهور ففيه أن الحديث موجود من طرقنا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في موضعه، إلا أنه لا دلالة فيه على ماذكره ابن أبي عقيل بوجه لان الجمع بينهما في التلبية مندوب إليه في أخبارنا في عمرة التمتع لدخولها في الحج، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى ".

(وصفحة ٤٠٦) " فالمشهور أنه يجوز له التمتع، وذهب إليه الشيخ في جملة من كتبه والمحقق في المعتبر، والعلامة في المنتهى والتذكرة، وغيرهم ونقل عن الحسن بن أبي عقيل عدم جواز التمتع له، لانه لامتعة لاهل مكة لقول الله عزوجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام والاخبار المتقدمة الصريحة في أنه ليس لاهل مكة متعة


والعلامة في المختلف اقتصر على نقل القولين ولم يرجح شيئا منهما في البين.

احتج الشيخ ومن تبعه بما رواه في الصحيح عن عبدالرحمن بن الحجاج وعبدالرحمن بن أعين قاللا: " سألنا أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الامصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتمتع؟ قال: ماأزعم ان ذلك ليس له، والاهلال بالحج أحب إلي ".

(وصفحة ٤٠٩) " وكيف كان فينبغي أن يعلم ان هذه الرواية لما هي عليه من الاجمال وتطرق الاحتمال لاتصلح لان تخصص بها الآية والروايات المتقدمة الدالة جميعه على أنه لايجوز لاهل مكة التمتع فالقول بما عليه ابن أبي عقيل هو المعتمد.

وبذلك يظهر لك ضعف ما ذكره السيد في المدارك، حيث قال بعد نقل مذهب ابن أبي عقيل والاستدلال له بالآية: وهو جيد لولا ورود الرواية الصحيحة بالجواز فإن فه ان الرواية وإن كانت صحيحة كما هو مطمح نظره ومدار فكره إلا أنها غير صريحة في حج الاسلام، بل لو ادعى عدم الظهور أيضا لكان متجها، فإن بقاء المكي بغير حج الاسلام مدة كونه في مكة أبعد بعيد فكيف تصلح لان تخصص بها الآية والاخبار الواردة بمعناها ".

جواهر الكلام (مجلد ١٧ صفحة ٣٠٨ ٣٠٩) " وكيف كان فهل الرجوع إلى كفاية للمعيشة من صناعة أو مال أو حرفة أو ضيعة أو نحو ذلك شرط في وجوب الحج؟ قيل والقائل الشيخان والحلبيان وابنا حمزة وسعيد وجماعة " نعم يشترط، بل عن الخلاف والغنية الاجماع عليه للاصل والحرج ورواية أبي الربيع الشامي.

سئل أبوعبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل " ولله على الناس حج البيت " الآية فقال، ما يقول الناس؟ قال فقيل، الزاد والراحلة، قال، فقال أبوعبدالله عليه السلام " قد سئل أبوجعفر عليه السلام عن هذا فقال، هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا، فقيل له، فما السبيل؟ قال، فقال، السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا يقوت به عياله،أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مأتي درهم " وعن


بعض النسخ ينطلق إليه كما عن المقنعة روايته " هلك الناس إذا كان من له زاد وراحلة لايملك غيرهما أو مقدار ذلك مما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس فقد وجب عليه أن يحج بذلك ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذا، فقيل له، فما السبيل عندك؟ فقال، السعة في المال، وهو أن يكون معه مايحج ببعضه ويبقى بعض يقوت به نفسه وعياله "، وخبر الاعمش عن الصادق عليه السلام أيضا في تفسير السبيل هو الزاد والراحلة مع صحة البدن، وأن يكون للانسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه من حجه وغيرهما من بعض الاخبار المرسلة. (وقيل) والقائل المرتضى وابن إدريس وابنا أبي عقيل والجنيد والمتأخرون لا يشترط، بل نسبه غير واحد إلى الاكثر، بل الشهرة عملا بعموم الآية والنصوص لصدق اسمهها بدونه لغة وعرفا وهو الاولى وبذلك ينقطع الاصل ".

(ومجلد ١٨ صفحة ٥٠) " وأفعال القارن وشروطه كالمفرد غير أنه يتميز عنه بسياق الهدي عند احرامه وفاقا للمشهور، لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر منصور " الحاج عندنا على ثلاثة أوجه.

حاج متمتع وحاج مفرد للحج وسائق للهدي) والسائق هو القارن، وفي خبره الآخر عن الصادق عليه السلام " لايكون القارن قارنا إلا بسياق الهدي، وعليه طوافان بالبيت، وسعي بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد، وليس بأفضل من المفرد إلا بسياق الهدي ".

وفي خبر معاوية " لايكون قران إلا بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت، وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام، وسعي بين الصفا والمروة، وطواف بعد الحج وهو طواف النساء " إلى أن قال وأما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت، وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام، وسعي بين الصفا والمروة، وطواف الزيارة، وهو طواف النساء، وليس عليه هدي ولا أضحية " وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام " إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد وليس بأفضل منه إلا بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت، وصلاة ركعتين خلف المقام، وسعي واحد بين الصفا والمروة، وطواف بالبيت بعد الحج، وقال: أيما رجل قرن بين الحج


والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي قد أشعره أو قلده، والاشعار أن يطعن في سنامها بحديد حتى يدميها، وإن لم يسق الهدي فليجعلها متعة " وصحيح الفضيل بن يسار عن أبي عبدالله عليه السلام " القارن الذي يسوق الهدي عليه طواف بالبيت، وسعي بين الصفا والمروة: وينبغي له أن يشترط مع ربه إن لم تكن حجة فعمرة " إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في اتحاد أفعال القارن والمفرد وعدم الفرق بينهما إلا بسياق الهدي.

خلافا للمحكي عن ابن أبي عقيل من أن القارن معتمر أولا ولا يحل من العمرة حتى يفرغ من الحج، ونزل عليه أخبار حج النبي صلى الله عليه وآله المشتملة على طوافه وصلاة الركعتين وسعيه بين الصفا والمروة حين قدومه مكة وكذا أصحابه ولكن لم يحل هو لانه سائق وأمر غيره ممن لم يسق بالاحلال، وجعلها عمرة " (وصفحة ٥٤) " وأما صحيح الحلبي فقد أطنبوا فيه فحمله الشيخ على إرادة اشتراط إن لم يكن حجة فعمرة من القران مستشهدا عليه بصحيح الفضيل السابق وغيره على غير ذلك، ولكن أحسن مايقال فيه أن " بين " الاولى فيه متعلقه ب‍ " نسك " فيكون المعنى أن الذي يقرن بحجه نسكه بين الصفا والمروة وغيرهما نسك المفرد لايفضل عليه إلا بسياق الهدي، فيكون حينئذ كالاخبار السابقة عليه، وقوله عليه السلام فيه بعد: " أيما رجل " إلى آخره يراد به إنه لايصلح القران بجمع الحج والعمرة، إذ ليس القران إلا أن يسوق الهدي لا كما يصنعه العامة من القران الذي هو الجمع بينهما بإحرام واحد كما حكاه العلامة في التذكرة عن العامة وعن ابن أبي عقيل منا، بل لعل ذلك من معلومات مذهب الامامية، ومن هنا قيل أن مراد ابن أبي عقيل كغيره ممن سمعت بجمعهما العزم على فعلهما وإن كان الاحرام بالعمرة، وإن كان هو أيضا كما ترى مناف لما سمعته من النصوص الدالة على اختصاص جواز ذلك بالتمتع دون القسمين الاخيرين والله العالم ".

(وصفحة ٩٦) " ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة بلا خلاف أجده في غير القران، بل وفيه بناء على ما سمعته سابقا من إمكان تأويل كلام ابن أبي عقيل وغيره بما لايرجع إلى ذلك، إلا أن المشهور هنا عده وابن الجنيد مخالفين في مقابلة المشهور القائلين بالمنع ".


جواهر الكلام (مجلد ١٨ صفحة ٢٠٧) " (ولو أحرم بالحج والعمرة) لم يقع لهما، لانهما لايقعان بنية واحدة وفي إحرام واحد، بل عن الشيخ في الخلاف الاجماع على عدم جواز القران بينهما بإحرام واحد، ولكن هل هي فاسدة لفساد المنوي وإن كان في أشهر الحج كما قربه الفاضل، أو أنه متى فعل ذلك وكان في أشهر الحج كان مخيرا بين الحج والعمرة إذا لم يتعين عليه أحدهما وإلا كان للمتعين وإن كان في غير أشهر الحج تعين للعمرة المفردة كما عن الخلاف والمبسوط، بل في كشف اللثام هو قوي على ما ذكرناه، فإنهما إذا لم يدخلا في حقيقة الاحرام فكأنه نوى أن يحرم ليوقع بعد ذلك النسكين، وليس فيه شئ وإن عزم على إيقاعهما في هذا الاحرام وإن لم يكن في أشهر الحج. وفيه ما لايخفى بعد الاحاطة بما ذكرناه، بل لاينبغي التأمل في البطلان مع فرض ملاحظة المعية التي لا أمر بها.

ومن هنا قال المصنف: لو قيل بالبطلان في الاول ولزوم تجديد النية كان أشبه بأصول المذهب وقواعده، إلا أن ظاهره الصحة في الثاني، ولعله لان الحج لما لم يمكن في غيرها لم يكن التعرض له إلا لغوا محضا بل خطأ، وفيه أن اللغوية أو الخطائية لاتنافي حصول البطلان باعتبار عدم الاتيان بالمأمور به على وجهه، اللهم إلا أن يفرض ملاحظة امتثال أمر كل منهما من غير ملاحظة الاجتماع، فيتجه الصحة في الثاني باعتبار عدم منافاة الضم لصحة المضموم إليه، بخلاف الاول الفاقد للتعيين باعتبار صلاحية الوقت لكل منهما، هذا، وفي المسالك نسبة القول بالصحة في الاول إلى ابن أبي عقيل وجماعة تبعا للكركي، وفيه أن ابن أبي عقيل وإن قال بصحة الاحرام بالحج والعمرة في نية واحدة بشرط سياق الهدي لكن لا يقول بالتخيير، بل يقول بوجوب العمرة أولا ثم الحج، وانه لايحل من العمرة بعد الاتيان بأفعالها وإنما يحل بعد الاتيان بأفعال الحج.

(وصفحة ٢٧٦) " وعن ابن إبي عقيل وحد بيوت مكة عقبة المدنيين والابطح ".


الفصل بين العمرتين

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٣٨٨) " وقال في الجمل: وأقل مايكون بين العمرتين عشرة أيام.

وهو في رواية يونس عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه السلام (في حديث) قال " ولكل شهر عمرة، فقلت: يكون أقل؟ قال: يكون لكل (في كل خ) عشرة أيام عمرة "، (الحديث).

ذكره الشيخ في الكتابين، وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه.

والقول الثالث لابن أبي عقيل العماني، تمسكا بما رواه ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال " العمرة في كل سنة مرة ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣١٩) " وقال ابن أبي عقيل: لايجوز عمرتان في عام واحد، قد تأول بعض الشيعة هذا الخبر على معنى الخصوص، فزعمت أنها في المتمتع خاصة، فأما غيره فله أن يعتمر في أي الشهور شاء وكم شاء من العمرة، فإن كان ما تأولوه موجودا في التوقيف (التوقيت) عن السادة آل الرسول عليهم السلام فمأخوذ به، وإن كان غير ذلك من جهة الاجتهاد والظن فذلك مردود عليهم، وراجع في ذلك كله إلى ما قاله الائمة عليهم السلام.

وقال ابن البراج: يستحب أن يعتمر في كل عشر، أو في كل عشرة أيام، وقال أبوالصلاح: وكل منهم (كذا) مرغب بعد تأدية الواجب عليه إلى الاعتماد في كل شهر مرة، أو في كل سنة مرة.

(وصفحة ٣٢٠) " وابن أبي عقيل لما وصف العمرة المفردة قال: فإذا طاف بالبيت وصلى خلف الامام وسعى بين الصفا والمروة قصر، أو حلق، وإن شاء خرج، وإن شاء أقام، ولم يذكر طواف النساء ".

الدروس (صفحة ٩٣) " ويجوز الاتباع بين العمرتين إذا مضى عشرة أيام، لرواية ابن أبي حمزة، وأصح الروايات اعتبار شهر، واعتبر الحسن سنة.

وجوزه المرتضى، وابن إدريس بغير حد لقول النبي صلى الله عليه وآله " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما".


مجمع الفائدة والبرهان (مجلد ٧ صفحة ٣٩٦) " قال في المختلف: أجمعت الامامية على جواز العمرة في كل شهر، إلا من ابن أبي عقيل فيجب المصير إليه أخذا بالمتيقن فتأمل فيه ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١٦ صفحة ٣١٩ ٣٣٢) " ورابعها ماذهب إليه ابن أبي عقيل من تحريمها في أقل من سنة، قال " لا يجوز عمرتان في عام واحد "، وقد تأول بعض الشيعة هذا الخبر على معنى الخصوص، فزعم أنها في المتمتع خاصة، فأما غيره فله أن يعتمر في أي الشهور شاء، وكم شاء من العمرة.فان يكن ما تأولوه موجودا في التوقيت عن لسان الرسول الله صلى الله عليه وآله فمأخوذ به، وإن كان غير ذلك من جهة الاجتهاد والظن فذلك مردود عليهم وراجع في ذلك كله إلى ما قالته الائمة عليهم السلام. انتهى.

أقول " والذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة مارواه في الكافي في الصحيح عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله عليه السلام قال " في كتاب علي عليه السلام: في كل شهر عمرة ".

وعن يونس بن يعقوب في الموثق قال " سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول " إن عليا عليه السلام كان يقول " في كل شهر عمرة ".

وعن علي بن ابي حمزة قال " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يدخل مكة في السنة المرة أو المرتين أو الاربع، كيف يصنع؟

قال " إذا دخل فليدخل ملبيا وإذا خرج محلا ".

قال " ولكل شهر عمرة ".

فقلت يكون اقل؟

فقال " في كل عشرة أيام عمرة.

ثم قال وحقك لقد كان في عامي هذه السنة ست عمر ".

قلت ولم ذاك؟

قال " كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف. فكان كلما دخل دخلت معه "...

وعلى كل تقدير فالعمل على هذه الروايات الكثيرة أظهر.

وأما مادل على مذهب ابن أبي عقيل من صحاح الحلبي وحريز وزرارة فقد حملها الشيخ ومن تبعه من الاصحاب على عمرة التمتع.

وهو في مقام الجمع غير بعيد، واحتمل المحدث المتقدم ذكره حملها على التقية مستندا إلى الاخبار الدالة على الشهر، وانه مذهب علي عليه السلام وما رواه الصدوق عن ابن بكير عن زرارة قال " سمعت أبا جعفر عليه


السلام يقول " من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل أحب أو كره، إلا من اعتمر في عامه ذلك أو ساق الهدي وأشعره وقلده "...

وقال " وكره العمرة في السنة مرتين الحسن البصري وابن سيرين ومالك والنخعي والمنقول عنهم كما ترى القول بالكراهة والروايات دالة على التحريم ".

وبه قال ابن أبي عقيل. فلا يتم ماذكره من الحمل على التقية. وكيف كان فالاظهر هو ما دلت عليه جملة روايات الشهر.

وأما ماذهب إليه المرتضى وابن إدريس ومن تبعهما فالظاهر أنه ضعيف أما ما استند إليه المرتضى فخبر عامي كما نقله في المنتهى...

عن ابن أبي عقيل انه قال في وصف العمرة المفردة: فإذا طاف بالبيت وصلى خلف المقام وسعى بين الصفا، قصر أو حلق، وإن شاء خرج وإن شاء أقام.

ولم يذكر طواف النساء، وظاهره موافق لما تقدم نقله عن الجعفي والصدوق من أنه ليس في العمرة المبتولة طواف النساء. وقد تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثانية ".


جملة من أحكام الاحرام

السرائر (مجلد ١ صفحة ٥٢٦) " قال محمد بن إدريس رحمه الله: والاظهر الذي يقتضيه الادلة، وأصول مذهبنا أن الاحرام لاينعقد إلا من الميقات، سواء كان منذورا أو غيره، ولا يصح النذر بذلك أيضا، لانه خلاف المشروع، ولو انعقد بالنذر، كان ضرب المواقيت لغوا، والذي اخترناه، يذهب إليه السيد المرتضى رحمه الله، وابن أبي عقيل، من أصحابنا، وشيخنا أبوجعفر، في مسائل خلافه ".

منتهى المطلب (مجلد ٢ صفحة ٦٦٩) " وعن أبي بصير قال " سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية، فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم "، احتج ابن إدريس بأن الادلة وأصول المذهب يقتضي أن الاحرام لاينعقد إلا من الميقات، سواء كان منذروا أو لم يكن، ولا يصح النذر بذلك لانه خلاف الشرع، ولو انعقد النذر كان ضرب المواقيت لغوا، ثم ينقل هذا المنع عن السيد المرتضى، وابن أبي عقيل والشيخ في الخلاف، والجواب: المنع من كون الادلة يقتضي عدم الانعقاد قبل الميقات مع النذر، وقوله لو انعقد النذر كان ضرب المواقيت لغوا ملازمة غير مسلمة، إذ الفايدة غير منحصرة في ذلك، بل ههنا فوايد أخرى، منها مع تجاوزها من غير إحرام (كذا)، ومنها وجوب الاحرام منها لا قبلها لغير الناذر ".

الدروس (صفحة ١٤٣) " الخامس: لو أحرم الرق بغير إذن سيده حلله من غير هدي، وكذا لو أذن له في نسك فأتى بغيره، وإن كان عدولا إلى الادنى، كما لو أذن له في الحج فاعتمر أو في التمتع فقرن على مذهب ابن أبي عقيل، لانه يسقط عنه سعي الحج عنده لتحقق المخالفة مع احتمال المنع ".


مجمع الفائدة والبرهان (مجلد ٦ صفحة ٢٢٨) " قال في المنتهى: وادعى الشيخ عليه أي على تحريم انشاء إحرام قبل إكمال الاول الاجماع، وقد خالف الجمهور في ذلك، ونقل خلاف ابن أبي عقيل في ذلك أيضا، وقد تقدم دليل المسألة في بيان أفعال أنواع الحج، فإن الاخبار الصحيحة دلت على وجوب الاحلال بالتقصير للمتمتع، ثم الشروع في إحرام الحج ".

مدارك الاحكام (مجلد ٧ صفحة ٢٤٩) " ونقل عن ابن أبي عقيل أنه قال: غسل الاحرام فرض واجب.

وهو ضعيف، وقد تقدم الكلام في ذلك في باب الاغسال المسنونة ".

(وصفحة ٢٦٨) " أجمع العلماء كافة على أن الواجب التلبيات الاربع خاصة وإنما اختلفوا في كيفيتها، فذهب المصنف رحمه الله إلى أن الواجب: لبيك اللهم لبيك، لبيك لاشريك لك لبيك.

وقال المفيد وابنا بابويه وابن أبي عقيل وابن الجنيد وسلار يضيف جلى ذلك: إن الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك ".

(وصفحة ٣٤٠ - ٣٥٦) " واختلف كلام الاصحاب في تفسير الفسوق، فقال الشيخ وابنا بابويه والمصنف وجماعة: إنه الكذب.

وخصه ابن البراج بالكذب على الله تعالى وعلى رسوله والائمة عليهم السلام.

وقال المرتضى وابن الجنيد وجمع من الاصحاب: إنه الكذب والسباب.

وقال ابن أبي عقيل " إنه كل لفظ قبيح ".

إختلف الاصحاب في جواز الادهان بغير الادهان الطيبة كالشيرج والسمن والزيت إختيارا، فمنعه الشيخ في النهاية والمبسوط وجمع من الاصحاب، وسوغه المفيد وسلار وابن أبي عقيل وأبو الصلاح، والمعتمد الاول.

الخامس: اختلف الاصحاب في جواز تغطية الرجل المحرم وجهه، فذهب الاكثر إلى الجواز، بل قال في التذكرة " إنه قول علمائنا أجمع ".

ومنعه ابن أبي عقيل وجعل كفارته إطعام مسكين في يده ".


(ومجلد ٨ صفحة ٣٢٢ - ٣٢٩) " وصحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن أبي عبدالله عليه السلام في محرم قتل نعامة قال " عليه بدنة فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا، فإن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على طعام ستين، وإن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة ".

ويستفاد من هذه الرواية أن قيمة البدنة لو زادت عن اطعام الستين لم يجب عليه التصدق بالزائد، ولو نقصت لم يجب عليه الاكمال، لكن ليس فيها دلالة على تعيين المدين لكل مسكين، بل ربما ظهر منها الاكتفاء بالمد، لانه المتبادر من الاطعام.

ومن ثم ذهب ابن بابويه وابن أبي عقيل إلى الاكتفاء بذلك، ويدل عليه صريحا مارواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال، قال أبوعبدالله عليه السلام " من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الابل، فإن لم يجد ما يشتري به بدنة وأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما، مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام ".

والعمل بهذه الرواية متجه، وتحمل رواية أبي عبيدة المتضمنة لاطعام المدين على الاستحباب.

وذهب ابن بابويه وابن أبي عقيل إلى الاكتفاء بصوم الثمانية عشر مع العجز عن الاطعام مطلقا، لقوله عليه السلام في صحيح معاوية المتقدمة " فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما، مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام " ولما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير والظاهر أنه ليث المرادي قال " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش قال " عليه بدنة "، قلت " فإن لم يقدر " قال " يطعم ستين مسكينا "، قلت " فإن لم يقدر على ما يتصدق به ما عليه "؟ قال " فليصم ثمانية عشر يوما " وأجاب عنهما في المختلف باحتمال أن يكون السؤال وقع عمن لايقدر على صوم الستين ".

اقتصر ابن الجنيد وابن بابويه وابن أبي عقيل على الشاة، ولم يتعرضوا لابدالهما.

والاصح ثبوت الابدال فيهما كما في الظبي لقوله عليه السلام في صحيحة أبي عبيدة " إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد مايكفر من موضعه الذي أصاب فيه


الحدائق الناضرة (مجلد ١٥ صفحة ١١) " أقول: ومع تسليم صحة وقوع الاحرام للحج والعمرة بناء على مذهب ابن أبي عقيل ومن قال بقوله بالتخيير يحتاج إلى دليل فإن مقتضى قول اولئك إنما هو شريك لك.

وكذا قال علي بن بابويه في رسالته، وابنه أبوجعفر في مقنعه وهدايته، وهو قول ابن أبي عقيل وابن الجنيد وسلار.

وقال السيد المرتضى رضي الله عنه لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك..

هذا مانقله في المختلف من الاقوال في المسألة.

وقال المحقق في الشرائع وصورتها أن يقول: لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك.

واختار هذا القول العلامة في المختلف وإليه يميل كلامه في المنتهى، واختاره جملة من المتأخرين ومتأخريهم: منهم السيد السند في المدارك، وجده في المسالك، والفاضل الخراساني في الذخيرة ".

(وصفحة ١٧٧ ١٧٨) " وثانيها أنه لو لم يجد البدنة فقيمتها، فإن لم يجد فض القيمة على البر، وصام لكل نصف صاع يوما.

وبه قال أبوالصلاح.وظاهره أنه يتصدق بالقيمة، فإن لم يجد القيمة فضها على البر، وصام عن كل نصف صاع يوما.

وثالثها أنه لو لم يجد فاطعام ستين مسكينا.

وبه قال ابن بابويه وابن أبي عقيل والشيخ المفيد والسيد المرتضى وسلار.

والذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة هو مارواه ثقة الاسلام والشيخ في الصحيح عن أبي عبيدة عن أبي عبدالله عليه السلام قال " إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد مايكفر من موضعه الذي اصاب فيه الصيد، قوم جزاؤه من النعم دراهم، ثم قومت الدراهم طعاما، لكل مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما ".

(وصفحة ١٨٢) ".. وهو قول الصدوق وابن أبي عقيل، كما صرحت به رواية أبي بصير الصحيحة بنقل الصدوق، وصحيحة معاوية بن عمار، ورواية العياشي، ورواية كتاب الفقه الرضوي.


ويؤيده مارواه ثقة الاسلام في الموثق عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام " في قول الله (عزوجل): " أو عدل ذلك صياما " قال " يثمن قيمة الهدي طعاما، ثم يصوم لكل مد يوما، فإذا زادت الامداد على شهرين فليس عليه أكثر منه ".

(وصفحة ١٩٠) " فذهب الاكثر ومنهم: الشيخ في النهاية والمبسوط، والشيخ المفيد، وابن أبي عقيل، وابن بابويه، والشهيد في الدروس، والمرتضى، وغيرهم إلى أنها مرتبة، ونسبه في المبسوط إلى اصحابنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه، بعد اعترافه بأن ظاهر القرآن يدل على التخيير.

وظاهر العلامة في جملة من كتبه القول بأنها مخيرة، وبه صرح في المنتهى والتذكرة، ونقله في المختلف عن ابن إدريس ونقل عنه أنه نسبه أيضا إلى الشيخ في الجمل والخلاف.

ويدل على الاول الاخبار المتقدمة كصحيحة محمد بن مسلم وزرارة وصحيحة أبي عبيدة، وصحيحة معاوية بن عمار، ورواية أبي بصير فإن الجميع قد اشترك في الدلالة على أن الانتقال إلى المرتبة الثانية مرتب على عدم القدرة على الاولى، وكذا من الثانية إلى الثالثة ويدل على الثاني ظاهر الآية وهو قوله (عزوجل): " هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما " المؤكد بقول الصادق عليه السلام في صحيحة حريز: وكل شئ في القرآن " أو " فصاحبه بالخيار يختار ماشاء، وكل شئ في القرآن " فمن لم يجد فعليه كذا " فالاول بالخيار " ورواية عبدالله بن سنان المتقدم نقلها عن تفسير العياشي.

والمسألة لاتخلو من شوب الاشكال والاحتياط في العمل بالترتيب والقول بالتخيير لظاهر الآية فيه قوة ظاهرة.

الحدائق الناضرة (مجلد ١٨ صفحة ٥١) " وقال ابن أبي عقيل: " ثم انحر واذبح وكل وأطعم وتصدق".

وقال ابن إدريس: " وأما هدي المتمتع والقارن فالواجب أن يأكل منه ولو قليلا " ويتصدق على القانع والمعتر ولو قليلا للآية وهو قوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ".

(وصفحة ١٠٠ و١٠١) " (منها) أن لايكون خصيا فحلا على خلاف فيه.

فذهب الاكثر إلى عدم إجزائه،


بل ظاهر العلامة في التذكرة أنه قول علمائنا أجمع، ونحوه في المنتهى، ونقل في المختلف عن ابن أبي عقيل أنه يكره، والمعتمد المشهور، للاخبار الصحيحة الدالة على عدم الاجزاء إلا مع عدم غيره".

" أحتج لابن أبي عقيل في المختلف بقوله تعالى " فما استيسر من الهدي " ولانه أنفع للفقراء، ثم أجاب عنه بالاخبار الصحيحة التي نقلها وإطلاق جملة من عبائر الاصحاب يدل على المنع وعدم الاجزاء مطلقا ".

(وصفحة ١٠٤) " يشتريها على أنها مهزولة ثم يذبحها فتظهر سمينة، فإن المشهور الاجزاء كما قدمنا ذكره.

ونقل عن ابن أبي عقيل أنها لاتجزي، لانه ذبح ما يعتقد كونه مهزولا غير جائز.فلا يمكن التقرب به إلى الله، وإذا انتفت نية القربة انتفى الاجزاء. وأجيب عنه بالمنع من الصغرى، إذ غاية ما يستفاد من الادلة عدم إجزاء المهزول، لا تحريم ذبح ماظن كونه كذلك.

أقول: لايخفى أن المتبادر من قوله عليه السلام في الروايات المتقدمة " إذا اشترى الهدي مهزولا فوجده سمينا " أن الوجدان إنما هو بعد الذبح الذي به يتحقق ذلك، وبه يظهر ضعف هذا القول ".

(وصفحة ١١٨ و١١٩) " وقال ابن أبي عقيل " المتمتع إذا لم يجد هديا فعليه صيام " وأطلق وقال ابن إدريس " الاظهر والاصح أنه إذا لم يجد الهدي ووجد ثمنه لايلزمه أن يخلفه، بل الواجب عليه إذا عدم الهدي الصوم، سواء وجد الثمن أم لم يجده " والاصح القول المشهور ".

" أقول: لايخفى أن هذه العبارة غير ظاهرة فيما ادعاه، بل هي مجملة مطلقة كإجمال عبارة ابن أبي عقيل المتقدمة، لاحتمال أن يريد القدرة عليه أو على ثمنه، كما أن عدم الوجدان المترتب عليه الصوم في الآية محمول على ذلك بمعونة الآخبار المذكورة ".


الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم " فإن الجزاء متناول للجميع.

(وصفحة ٤٢٢) " نقل عن ابن أبي عقيل أنه قال " وإذا جامع الرجل في عمرته بعد أن طاف بها وسعى قبل ان يقصر فعليه بدنة وعمرته تامة، فاما إذا جامع في عمرته قبل ان يطوف بها ويسعى فلم أحفظ عن الائمة عليهم السلام شيئا أعرفكم به، فوقفت عند ذلك ورددت الامر إليهم ".

(وصفحة ٤٤٦) " أبوعبدالله عليه السلام " الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاء‌ا وهو محرم، فقد جادل، وعليه حد الجدال، دم يهريقه ويتصدق به " ومقتضى الرواية اعتبار كون الايمان الثلاثة ولاء‌ا في مقام واحد.

ويمكن حمل الاخبار المطلقة على هذا المقيد كما هو اختيار ابن أبي عقيل فإنه قال " من حلف ثلاثة أيمان بلا فصل في مقام واحد فقد جادل وعليه دم، ولو زاد الصادق عن ثلاث ولم يتخلل التكفير فشاة واحدة عن الجميع، ومع تخلله فلكل ثلاث شاة، ولو اضطر إلى اليمين لاثبات حق أو نفي باطل فالاظهر أنه لا كفارة ".

(وصفحة ٤٥٠) " عن أبي عبدالله عليه السلام قال " لاتدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعدما تحرم، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم، فإذا أحرمت فقد حرم عليك حتى تحل ".

وجوز المفيد، وسلار وابن أبي عقيل، وأبوالصلاح الادهان بغير المطيب، تمسكا بمقتضى الاصل، وهو مدفوع بإطلاع الروايات المتضمنة للمنع.

(وصفحة ٤٥٥) " عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال " سألته عن المحرم يصيب الصيد بجهالة قال " عليه كفارة " قلت فإن أصابه خطأ قال " وأي شئ الخطأ عندك "؟ قلت " يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى " قال " نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة ".

وحكى العلامة في المختلف عن ابن أبي عقيل انه نقل عن بعض الاصحاب قولا بسقوط الكفارة عن الناسي في الصيد، وهو ضعيف ".


تروك الاحرام

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٣٥٥) " في تروك الاحرام قال دام ظله: وقيل لايحرم إلا أربعة، إلى آخره.

قلت: في تحريم الطيب أقوال، قال الشيخ في المبسوط، والمفيد في المقنعة، وابن أبي عقيل في المتمسك، وأبوالصلح: لايشم شيئا من الطيب، وهو اختيار المتأخر وشيخنا دام ظله.

(وصفحة ٣٥٦) " ذكر محمد بن علي بن بابويه رواية عن الصادق عليه السلام أنه " يكره من الطيب أربعة أشياء للمحرم، المسك والعنبر والزعفران والورس ".

وقال ابن أبي عقيل: وأكثر الطيب عندهم أربع، وهو الاربع المذكورة وتحمل الكراهية على التحريم والمراد بالكراهة (التحريم خ).

يدل على ذلك مارواه إبراهيم النخعي، عن معاوية بن عمار، قال " إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء المسك والعنبر والزعفران والورس ".

والاولى (الوجه خ) اجتناب الطيب كله إلا (الخلوق خ) لعموم أكثر الروايات في النهي.

(وصفحة ٣٥٧) " قال دام ظله: ولبس المخيط للرجال وفي النساء قولان أصحهما الجواز.

قال الشيخ في النهاية: لايجوز لهن، وقد وردت رواية بالجواز، إشارة إلى ما قدمناه من رواية الحلبي، ويعقوب بن شعيب عند ذكر الحرير.

وبالجواز يقول المفيد وابن أبي عقيل، والشيخ في المبسوط، ذهب إلى أنه رخص لهن في لبس القميص".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٠٨) " وقال ابن أبي عقيل: وإذا رمى يوم النحر جمرة العقبة وحلق حل له لبس الثياب والطيب، إلا المتمتع فإنه يكره له الطيب، إلى أن يطوف طواف


الزيارة، ويسعى، فأما القارن والمفرد فلا بأس له بالطيب، فإذا طاف وسعى حل له النساء والطيب.

(وصفحة ٣٠٩) " مسألة: المشهور أن النساء لايحللن إلا بطواف النساء، ذهب إليه علماؤنا، إلا ابن أبي عقيل، فإنه قال: فإذا فرغ من الذبح وحلق زار البيت، فيطوف به سبعة أشواط، ويسعى فجذا فعل ذلك أحل من إحرامه، وقد قيل في رواية شاذة عنهم إنه إذا طاف طواف الزيارة أحل من كل شئ أحرم منه، إلا النساء حتى يرجع إلى البيت، فيطوف به سبعا آخر، ويصلي ركعتي الطواف، ثم يحل من كل شئ، وكذلك إن كانت امرأة لم تحل للرجل حتى يطوف بالبيت سبعا آخر، كما وصفت فإذا فعلت ذلك فقد حل لها الرجال.

الاول في وجوب طواف النساء تحريمهن على المحرم قبله فعله، وهو مذهب علمائنا أجمع، إلا ابن أبي عقيل، فإن كلامه هذا يشعر بإباحة وطيهن قبله.

" المقام الثاني هل يحرم الرجال على النساء قبل أن يطفن النساء؟ كلام ابن أبي عقيل يقتضى إيجاب ذلك، على الرواية الشاذة عنده ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١٥ صفحة ٥٠٢) " لا خلاف في جواز أكله والادهان به عند الضرورة.

وإنما الخلاف في الادهان به اختيارا، فالمشهور التحريم، ونقل الجواز في الدروس عن الشيخ المفيد، نقله الفاضل الخراساني في الذخيرة أيضا عن الشيخ المفيد وابن أبي عقيل وسلار وأبي الصلاح.

والاظهر الاول، ويدل عليه ماتقدم في صحيحة الحلبي، ورواية علي بن أبي حمزة، لقوله عليه السلام فيهما بعد أن رخص له في الادهان إذا أراد الاحرام: " فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل " وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال " لاتمس شيئا من الطيب وأنت محرم، ولا من


الدهن..

الحديث " وقال في آخره، " يكره للمحرم الادهان الطيبة، إلا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به".

جواهر الكلام (مجلد: ١٨ صفحة ٣٨٧) " وأما الوجه فالمشهور جوازه، بل عن الخلاف والتذكرة والمنتهى الاجماع عليه، للاصل والنصوص السابقة، وتخمير وجه المحرم إذا مات دون رأسه، ولقطع تفصيل الشركة في قوله عليه السلام " إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها " وخبر منصور بن حازم " رأيت أبا عبدالله عليه السلام وقد توضأ وهو محرم ثم أخذ منديلا فمسح وجهه " وخبر عبدالملك القمي سأله عليه السلام " عن الرجل المحرم يتوضأ ثم يجلل وجهه بالمنديل يخمره كله قال: لابأس " وخبر أبي البختروي المروي عن قرب الاسناد عن أمير المؤمنين عليه السلام " المحرم يغطي وجهه عند النوم والغبار إلى طرار شعره " نعم في صحيح معاوية عن الصادق عليه السلام " يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنقه " وفي صحيح حفص وهشام عنه عليه السلام أيضا " يكره للمحرم أن يجوز بثوبه أنفه من أسفل " وقال عليه السلام " إضح لمن أحرمت له " فما عن ابن أبي عقيل من عدم جوازه وإن فيه كفارة إطعام مسكين واضح الضعف، وإن كان ربما يشهد له مضمر الحلبي الآتي بناء على أن الاصل فيما وجبت له الكفارة الحرمة، إلا أنه غير ناهض بمعارضة ما عرفت من وجوه، بل يمكن القطع ببطلانه إن أراد البعض للسيرة القطعية.


أحكام الاحرام

الحدائق الناضرة (مجلد ١٨ صفحة ١٩٥) " وعن الشيخ المفيد، والسيد المرتضى، والصدوق في المقنع، وسلار، وابن أبي عقيل، والشيخ علي بن بابوية: أنه مع العجز عن الشاة ينتقل إلى الاطعام، ومع تعذره إلى صيام ثلاثة أيام.

(وصفحة ١٩٨) " وعن ابن الجنيد وابن أبي عقيل والشيخ علي بن بابويه: أنهم اقتصروا على الشاة ولم يتعرضوا لابدالها.

واختار في المدارك القول الاول، واحتج عليه بقوله عليه السلام في صحيحة أبي عبيدة رحمه الله: " إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد مايكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ".

(وصفحة ٢٣١) " ونقل عن ابن أبي عقيل ان من قتل حمامة في المحرم وهو محرم فعليه شاة.

وعن ابن الجنيد إن المحرم في الحرم يجب عليه الفداء مضاعفا.

وهو أحد قولي السيد المرتضى.وجعله أبوالصلاح رواية.والقول الآخر: يجب عليه الفداء والقيمة أو القيمة مضاعفة.

(وصفحة ٣٨٨) " وعن ابن أبي عقيل أنه قال " وإذا جامع الرجل في عمرته بعد أن طاف بها وسعى قبل أن يقصر، فعليه بدنة، وعمرته تامة، فأما إذا جامع في عمرته قبل أن يطوف لها ويسعى، فلم أحفظ عن الائمة عليهم السلام شيئا أعرفكم به، فوقفت عند ذلك، ورددت إليهم عليهم السلام ".

وعن أبي الصلاح: في الوطئ في إحرام المتعة قبل طوافها وسعيها فساد المتعة وكفارة بدنة.

(وصفحة ٤٥٥) " وقد اختلف الاصحاب في تفسير الفسوق..

وقال ابن أبي عقيل: إنه الكذب واللفظ القبيح وقال ابن البراج: إنه الكذب على الله (تعالى) وعلى رسوله صلى الله


عليه وآله وعلى الائمة عليهم السلام.

والمشهور الاول، وهو المعتمد.

(وصفحة ٤٦٧ و٤٦٨) " نعم نقل التقييد عن ابن أبي عقيل، فإنه قال.

ومن حلف ثلاث أيمان بلا فصل في مقام واحد فقد جادل، وعليه دم.

أقول: والظاهر عندي أن المستند في هذا التفصيل الذي اشتهر بين الاصحاب إنما هو كتاب الفقه الرضوي، فإنه صريح الدلالة واضح المقالة في الاستدلال، لا تعتريه شبهه الشك ولا الاحتمال في هذا المجال حيث قال عليه السلام " واتق في إحرامك الكذب، واليمين الكاذبة والصادقة، وهو الجدال الذي نهى الله (تعالى) عنه. والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله.

فإن جادلت مرة أو مرتين وأنت صادق فلا شئ عليك، وإن جادلت ثلاثا وأنت صادق فعليك دم شاة، وإن جادلت مرة وأنت كاذب فعليك دم شاة، وإن جادلت مرتين كاذبا فعليك دم بقرة، وإن جادلت ثلاثا وأنت كاذب فعليك بدنة ". انتهى.

قال الحسن بن أبي عقيل: من حلف ثلاث أيمان بلا فصل في مقام واحد فقد جادل، وعليه دم، قال: وروى ان المحرمين إذا تجادلا، فعلى المصيب منهما دم شاة، وعلى المخطئ بدنة، وظاهر كلام الجعفي تخصيص الجدال المحرم على المحرم بهذين الفردين، وأنه إذا جادل مرتين بأحد هذين النوعين فعليه دم شاة. ومستنده غير ظاهر، بل ظاهر جملة من الروايات المتقدمة رده.

وأما مذهب الحسن فهو لايخلو من الاجمال بكون هذه الثلاث الموجبة الدم في الجدال صادقا أو كاذبا أو أعم منهما، وهل المراد انحصار الحدال في هذا الفرد فلا كفارة في غيره أم هذا بعض أفراده؟ وبالجملة فالاجمال فيه ظاهر.

وقد عرفت دلالة جملة من الاخبار على وجوب الشاة في الثلاث ولاء، ولكنها مخصوصة بالجدال صادقا كما عرفت.

(وصفحة ٤٧٩ و٤٨٠ و٤٨١) " وثانيهما مايجب من الفداء والمشهور أنه شاة، وعن ابن أبي عقيل ان فديته صيام أو صدقة أو نسك، كالحلق لاذى.

وقال الصدوق: لابأس بالتظليل، ويتصدق


عن كل يوم بمد.

وقال أبوالصلاح الحلبي " على المختار لكل يوم شاة، وعلى المضطر لجملة المدة شاة ".

ويدل على المشهور صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع قال " سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس، وأنا أسمع، فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى، وقال " نحن إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا ".

والظاهر أن مستند ابن أبي عقيل مارواه الشيخ عن عمر بن يزيد عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال الله تعالى في كتابه: (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) فمن عرض له أذى أو وجع، فتعاطى مالا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم.

وإنما عليه واحد من ذلك " والجواب عنها: إن ما قدمناه من الاخبار واردد في خصوص التظليل ودلالة هذا الخبر عليه إنما هي بطريق الاطلاق، فيحمل على ماعداه جمعا.

(وصفحة ٤٩٦) " ونقل في الدروس عن ابن أبي عقيل أنه منع من ذلك وجعل كفارته اطعام مسكين في يده.

وقال الشيخ في التهذيب: فأما تغطية الوجه فيجوز مع الاختيار غير أنه تلمزه الكفارة، ومتى لم ينو الكفارة لم يجز ذلك.

أقول: ويدل على القول المشهور وما تقدم من صحيحة زرارة، وما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة قال " قلت لابي جعفر عليه السلام: المحرم يقع الذباب على وجهه حين يريد النوم فيمنعه من النوم، أيغطي وجهه إذا أراد أن ينام؟ قال: نعم " ورواية الحميري المتقدمة وما رواه الحميري أيضا في كتاب قرب الاسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال " سألته عن المحرم هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام؟ قال: لا بأس ".

(وصفحة ٥٤٠) " وعن ابن أبي عقيل: إن من انكسر ظفره وهو محرم فلا يقصه، فإن فعل فعليه أن يطعم مسكينا في يده.

وقال ابن الجنيد: من قص ظفرا كان عليه مد أو قيمته، وفي الظفرين مدان أو قيمتهما، فإن قص خمسة أظافير من يد واحدة أو زاد على ذلك كان


عليه دم إن كان في مجلس واحد، فإن فرق بين يديه ورجليه كان عليه ليديه دم ورجليه دم.

(وصفحة ٥٥٢) " وحكى العلامة في المختلف عن ابن أبي عقيل أنه نقل عن بعض الاصحاب قولا بسقوط الكفارة عن الناسي في الصيد.

والمعتمد المشهور، لما سبق من الاخبار في المسألة ".

جواهر الكلام (مجلد ٢٠ صفحة ١٩٦) بل لعله كذلك أيضا في كلام من أطلق كالمفيد وابني بابويه وابن أبي عقيل والمرتضى وسلار على ماحكي عنهم، نعم عن أبي الصلاح وابن زهرة إطلاق أن من لم يجد البدنة تصدق بثمنها، كقول أبي جعفر عليه السلام لمحمد بن مسلم في الصحيح " عدل الهدي مابلغ يتصدق به " ويمكن تنزيله على إرادة الصدقة به على الوجه المزبور.

(وصفحة ٢٠٩) " وخبر أبي بصير " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل قتل ثعلبا قال " عليه دم، قلت فأرنبا قال: مثل مافي الثعلب " بل النصوص في الارنب كثيرة، أما الثعلب فلم أعثر فيه إلا على خبر أبي بصير، وهو بعد انجباره والمماثلة في الآية كاف في إثبات حكمه، والمناقشة في سنده مدفوعة بالانجبار، ولا ينافيه تخصيص الارنب بالشاة في الصحيح الاول بعد احتمال الترك وجوها منها الاكتفاء بذكر الارنب لمعلومية التساوي بينهما، بل لعل الثعلب أولى بالشاة حينئذ من الارنب لانها أتم بالمماثلة فيه، فوسوسة بعض متأخري المتأخرين حينئذ في حكم الثعلب بالنسبة إلى الشاة في غير محله، نعم ظاهر المصنف أو صريحه عدم بدل لفدائهما، كالمحكي عن ظاهر الصدوقين وابني الجنيد وأبي عقيل للاصل من غير معارض بعد اقتصار النصوص على الشاة خاصة.

ولكن قيل والقائل الشيخان وسلار والقاضي وابن حمزة والحلي ويحيى بن سعيد على ماحكي عنهم فيه مافي الظبي لما سمعته من قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية السابق الشامل لهما، كأخبار أبي عبيدة وابني مسلم وبكير المتقدمة سابقا المعتضدة بظاهر الآية وغيرها في البدلية الشاملة للفرض، ومن هنا كان هو الاصح.


(وصفحة ٣١٧) " وعلى كل حال فما عن ابن ابي عقيل من أنه ليس على المحرم في قتل الحمامة في الحرم إلا شاة واضح الفساد، بل يمكن تحصيل الاجماع على خلافه تفضلا عن محكيه الذي سمعته عن شرح الجمل وتسمعه عن الانتصار والغنية، بل قد سمعت النصوص في خصوص الحمام وفرخه وبيضه فضلا عن النصوص العامة.

(وصفحة ٣٨٠) " وما عن ابن أبي عقيل من أنه إذا جامع الرجل في عمرته بعد أن طاف لها وسعى قبل أن يقصر فعليه بدنة وعمرته تامة، فاما إذا جامع قبل أن يطوف لها ويسعى فلم أحفظ عن الائمة عليهم السلام شيئا أعرفكم به، فوقفت عند ذلك ورددت الامر إليهم ليس خلافا، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه في العمرة المفردة التي حكي التصريح بها عن النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر والجامع فضلا عن إطلاق غيرها، مضافا إلى المعتبرة، ففي صحيح بريد العجلي " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه قال " عليه بدنة لفساد عمرته، وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة مفردة ".

(وصفحة ٣٨٤) " مضافا إلى ما سمعته من ابن أبي عقيل مما يظهر منه أن ذلك محفوظ له عن الائمة عليهم السلام، ولذا لم يتوقف فيه، هذا وقد ذكر غير واحد أنه ليس في كلام الاكثر تعرض لوجوب إتمام العمرة الفاسدة، ولا وجوب التفريق، ولكن قطع الفاضل والشهيدان وغيرهم به، ومستندهم غير واضح، لخلو الاخبار عنه، بل ربما أشعرت بالعدم، للتصريح فيها بالفساد، وعدم التعرض فيها للامرين بالكلية مع كون المقام مقام حاجة.

(وصفحة ٤٠٠) " وأما صحيح ابن عمار وحسنه سأل الصادق عليه السلام " عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه قال: لايقص شيئا إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصها


وليطعم، مكان كل ظفر قبضة من طعام " فحمله على الضرورة متجه، وإلا فقد عرفت الاجماع على عدم التقدير بذلك.

وأما الصاع فلم نجد له أثرا في شئ مما وصل إلينا من النصوص، ولعله أراد به صاع النبي صلى الله عليه وآله الذي هو خمسة أمداد، وحينئذ يكون موافقا للمشهور كالمحكي عن ابن أبي عقيل " من انكسر ظفره وهو محرم فلا يقصه، فإن فعل فعليه أن يطعم مسكينا في يده " بناء على إرادة الكناية عن المد بذلك، وعن ابن حمزة أنه جعل تقليم أظفار اليدين في مجلس مما فيه شاة، وتقليم أظفار اليدين والرجلين في مجلس مما فيه دم مطلق، وفي مجلسين مما فيه دمان، للتصريح بالشاة للاول في خبري الحلبي وأبي بصير بخلاف الثاني وفيه أن الظاهر إرادة الشاة من الدم.

(وصفحة ٤١٦) " وعلى كل حال فما عن المقنع من الصدقة كل يوم مد لخبر أبي بصير سأله عليه السلام " عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة قال: نعم، قال فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم قال: نعم إذا كانت به شقيقة، ويتصدق بمد كل يوم " الذي لا جابر له كي يصلح معارضا للنصوص المزبورة، وكذا ماعن الحسن بن أبي عقيل فإن حلق رأسه لاذى أو مرض أو ظلل فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، والصيام ثلاثة أيام، والصدقة ثلاثة أصوع بين ستة مساكين والنسك شاة بناء على إرادته تخيير كل من الحالق والمظلل، لخبر عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام المتقدم في تفسير الآية " فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم، وإنما عليه واحد من ذلك ".

(وصفحة ٤٤٠) " ولكن لايخفى عليها مافي قوله " تعمد المس المسقط " ضرورة كون ذلك من تعمد الاسقاط، وإن كان تعمد المس الذي قد يتعقبه السقوط فهو ليس من العمد، لكن الظاهر عدم ترتب الكفارة عليه، لما ذكروه هنا على وجه لم يعرف فيه خلاف، فلابد


من حمل النصوص المزبورة على ماهنا أو على ضرب من الندب.

وأما المستثنى فلا خلاف معتد به أجده فيه، بل عن الخلاف والغنية والتذكرة والمنتهى الاجماع على ثبوت الكفارة فيه على الناسي والجاهل، مضافا إلى النصوص التي قد سمعت بعضها، فما عن ابن أبي عقيل من عدم الكفارة في الصيد على الناسي واضح الفساد، وأما المجنون فقد صرح به الشيخ في محكي الخلاف والمصنف والفاضل وغيرهم، لان عمده وإن كان كالسهو لكن قد عرفت أن السهو هنا كالعمد، وحينئذ فالكفارة في ماله يخرجه بنفسه إن أفاق، وإلا فالولي، نعم لو كان مجنونا أحرم به الولي وهو مجنون فالكفارة على الولي على مافي الغنية وغيرها كالصبي الذي لم يذكره المصنف، ولعله لان كفارته على الولي لا عليه كما سلف، وقد سمعت مافي مرسل تحف العقول، وفي خبر الريان بن شبيب " والصغير لا كفارة عليه، وهي على الكبير واجبة " كما أنه تقدم سابقا الكلام فيه وفي المجنون، فلاحظ وتأمل، والله العالم ".


الطواف

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٢٩٧) " مسألة: قال ابن أبي عقيل: وإذا اغتسل يوم التروية، وأحرم بالحج طاف بالبيت سبعة أشواط، وخرج متوجها إلى منى ولايسعى بين الصفا والمروة، حتى يزور البيت فيسعى بعد طواف الزيارة، ولم يذكر باقي أصحابنا هذا الطواف فإن قصد بذلك ماذكره الشيخ المفيد وابن الجنيد فذلك قبل الاحرام.

" وقد بينا أن ابن أبي عقيل قال: إذا أحرم بالحج طاف بالبيت سبعة أشواط ".

الدروس (صفحة ٩٨) " وقال الشيخ لايجوز الطواف بعد الاحرام حتى يرجع من منى، فإن طاف ساهيا لم ينتقض إحرامه، غير أنه يعقد بتجديد التلبية، وقال ابن إدريس لا ينبغي الطواف، ولو فعل لم يجدد التلبية، وقال الحسن يطوف أسبوعا بعد الاحرام.

(وصفحة ١٢٠) " يؤخر التلبية إلى أن ينهض به بعيره، وفي رواية معاوية يلبي عند الرقطا دون الردم وهو ملتقى الطريقين حين شرف على الابطح، واتفقوا على أنه يرفع صوته بها إذا انتهى إلى الردم وأشرف على الابطح، ولا طواف بعد إحرام الحج واستحبه الحسن.


الحدائق الناضرة (مجلد ١٦ صفحة ٢٥٦) " ونقل عن ابن أبي عقيل أنه قال: لايجوز الطواف والسعي بين الصفا والمروة إلا بطهارة.

ويدل على القول المشهور أصالة البراء‌ة مما لم يقم على وجوبه دليل.

وما رواه الشيخ قدس سره في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " لابأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف، فإن فيه صلاة، والوضوء أفضل على كل حال".

(وصفحة ٣١٢) اقول " وهو ظاهر الصدوق في من لايحضره الفقيه حيث قال " ولا يجب طواف النساء إلا على الحاج ". ذكر ذلك في باب إهلال العمرة المبتولة وإحلالها ونسكها، ولم أعثر على من نقله عنه، مع أن كلامه ظاهر فيه كما ترى. وهو الظاهر أيضا من ابن أبي عقيل، كما سيأتي نقل عبارته إن شاء الله تعالى ".

(وصفحة ٣٦٦) " الثامنة المشهور بين الاصحاب رضوان الله عليهم أنه لاطواف بالبيت بعد إحرام الحج.

وظاهر الحسن بن أبي عقيل إستحبابه في الصورة المذكورة، حيث قال: إذا اغتسل يوم التروية وأحرم بالحج طاف بالبيت سبعة أشواط وخرج منها متوجها إلى منى، ولايسعى بين الصفا والمروة حتى يزور البيت فيسعى بعد طواف الزيارة ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١٧ صفحة ٢٦٥ ٢٦٦) " وقد تقدم في كلام ابن أبي عقيل أنه على تقدير الرواية الشاذة بزعمه التي هي كما عرفت مستفيضة يجب على المرأة كما يجب على الرجل، وأنه لايحل لها إلا به.

وهو أيضا صريح عبارة الشيخ علي بن بابويه حيث قال: ومتى لم يطف الرجل طواف النساء لم تحل النساء حتى يطوف، وكذلك المرأة لايجوز لها أن تجامع حتى تطوف طواف النساء، إلا أن يكونا طافا طواف الوداع، فهو طواف النساء.

وظاهر العلامة في المختلف التوقف في ذلك، حيث قال بعد نقل كلام الشيخ علي بن


بابويه كما عرفت بعد كلام ابن أبي عقيل الذي قدمناه في صدر المسألة ما صورته: المقام الثاني هل يحرم الرجال على النساء قبل أن يطفن طواف النساء؟ كلام ابن أبي عقيل يقتضي إيجاب ذلك على الرواية الشاذة عنده، وذهب علي بن بابويه إلى ذلك أيضا، وعندي فيه إشكال ظاهر لعدم الظفر بدليل عليه.

وظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك الميل إلى كلامه في المختلف حيث قال بعد نقله ذلك عن المختلف: ووجه الاشكال ظاهر، إذ ليس في النصوص مايدل على حكم غير الرجل.

ثم قال: ويمكن الاستدلال عليه بأن الاحرام قد حرم عليهن ذلك فيجب استصحابه إلى أن يثبت المزيل، وهو غير متحقق قبل طواف النساء ".

جواهر الكلام (مجلد: ١٩ صفحة ٣٥٠) ومنها أن يكون (على سكينة ووقار مقتصدا في مشيه) تمام الطواف لا مسرعا ولا مبطئا كما عن الشيخ في النهاية وابني الجنيد وأبي عقيل والحلبي وابن إدريس وغيرهم ".

السعي

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٢٩٣) " احتج ابن أبي عقيل بما رواه الحلبي في الصحيح قال " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة تطوف بين الصفا والمروة، وهي حايض قال: لا لان الله تعالى يقول " إن الصفا والمروة من شعائر الله " وفي الموثق عن ابن فضال قال قال أبوالحسن عليه السلام " لا تطوف ولا تسعى إلا بوضوء ".


الدروس (صفحة ١١٤) " وسادسها: الاقتصاد في مشيه على الاشهر، وقال الحسن: الرمل فعل العامة.

(وصفحة ١١٧) " درس: مباحث السعي ثلاثة، الاول في مقدماته، وهي أربعة عشر، مسنونة التعجيل عقيب الطواف، أو قريبا منه، والطهارة من الحدث على الاصح، خلافا للحسن حيث أوجبهما لرواية الحلبي وابن فضال ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١٤ صفحة ٢٠١) " احتج ابن أبي عقيل بصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض؟ قال: لا، إن الله تعالى يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله.

واستلام الحجر. والشرب من زمزم. والصب على الجسد من مائها من الدلو المقابل للحجر.

ورواية ابن فضال قال: قال أبوالحسن عليه السلام: لاتطوف ولاتسعى إلا على وضوء ".

والجواب عن الروايتين بالحمل على الكراهة، جمعا بين الادلة ".

(ومجلد ١٦ صفحة ٢٥٧) " ويدل على ماذهب إليه ابن أبي عقيل مارواه الكليني قدس سره في الموثق عن ابن فضال قال: " قال أبو الحسن عليه السلام: لاتطوف ولا تسعى إلا على وضوء ".

وعن الحلبي في الصحيح قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض.

قال: لا إن الله عزوجل يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله ".

وروى علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السلام قال: " سألته عن الرجل يصلح أن يقضي شيئا من المناسك وهو على غير وضوء قال: لايصلح إلا على وضوء ".

والجواب: الحمل على الاستحباب كما تضمنته جملة من الاخبار المتقدمة ".

جواهر الكلام (مجلد ١٩ صفحة ١٤) " نعم عن ابن أبي عقيل وإذا اغتسل يوم التروية وأحرم بالحج طاف بالبيت سبعة أشواط، وخرج متوجها إلى منى.

ولايسعى بين الصفا والمروة حتى يزور البيت، فيسعى بعد طواف الزيارة، مع أنه احتمل في محكي المختلف إرادته الطواف قبل الاحرام الذي عرفت الكلام فيه، وعلى كل حال فإن طاف ساهيا في كشف اللثام


أو عامدا لم ينتقض إحرامه كما في القواعد ومحكي السرائر والتهذيب.

جدد بعده التلبية أو لا، للاصل وخبر عبدالحميد بن سعيد سأل الكاظم عليه السلام " عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت بعد احرامه وهو لايرى أن ذلك لاينبغي له أينقض طوافه بالبيت إحرامه فقال: لا ولكن يمضي على إحرامه " وهو وإن كان ظاهر في الجاهل إلا أن الظاهر أولوية الساهي منه أو مساواته له.

من مواقف عرفات والمشعر

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٣٦٤) " عن حريز، قال " سألت أبا عبدالله عليه السلام، عن رجل مفرد للحج، فاته الموقفان جميعا.

قال (فقال: له إلى طلوع الشمس يوم النحر، فإذا طلعت الشمس من يوم النحر، فليس له حج، ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل " (الحديث).

وهو اختيار ابن أبي عقيل ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٢٩٨) " مسألة: قال ابن أبي عقيل: فإذا أتيت عرفات ضربت خباك حيث شئت.

" مسألة: عرفة كلها موقف، والمشهور استحباب الوقوف في الميسرة في فح الجبل.

قال السيد المرتضى: وأفضل المواقف منه ميسرة الجبل، وكذا قال ابن الجنيد، وابن أبي عقيل."

لنا: الاصل براء‌ة الذمة، وما رواه ابن بابويه وابن أبي عقيل وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بعرفة في ميسرة الجبل فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته، فيقفون إلى جانبها، فنحاها ففعلوا مثل ذلك، فقال " أيها الناس إنه ليس موضع


أخفاف ناقتي في الموقف، ولكن هذا كله موقف " وأشار بيده إلى الموقف فتفرق الناس وقال صلى الله عليه وآله " عرفة كلها موقف، ولو لم يكن إلا ماتحت خف ناقتي لم يسع الناس ذلك ".

" وقال ابن أبي عقيل وأبوالصلاح: حد عرفة من المازمين إلى الموقف ".

(وصفحة ٢٩٩) " مسألة: قال في النهاية: ولاتصلى المغرب والعشاء الآخرة إلا بالمزدلفة، وإن ذهب من اللير ربعه، أو ثلثه، فإن عاقه عائق عن المجئ إلى المزدلفة إلى أن يذهب من الليل أكثر من الثلث جاز له أن يصلي المغرب في الطريق، ولا يجوز ذلك مع الاختيار.

وكلام ابن أبي عقيل يوهم الوجوب، فإنه قال: حيث حكى صفة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله فأوجب بسنة على أمته أن لايصلي أحد منهم، المغرب والعشاء بعد منصرفهم من عرفات، حتى يأتوا المشعر الحرام ".

الدروس (صفحة ١٢٠) " والدعاء عند الخروج إلى عرفة، وضرب الخباء بتمرة، وهي بطن عرفة، وقال الحسن يضربه حيث شاء.

(وصفحة ١٢١) " وثانيها: الكون بعرفة وحدها نمرة وثوية بفتح الثاء وكسر الواو وذو المجاز والاراك، فلا يجوز الوقوف بالحدود، والظاهر أن خلف الجميل موقف، لرواية معاوية، وقال الحسن وابن الجنيد والحلبي حدها من المأزمين إلى الموقف.

" ويستحب أن يدعو بالمأثور، ويسأل العتق من النار، ويكثر من الاستغفار للآية والسكينة، والوقار، فإذا بلغ الكثيب الاحمر عن يمين الطريق قال مارواه معاوية عن الصادق عليه السلام " اللهم ارحم موقفي، وزد في عملي، وسلم لي ديني، وتقبل مناسكي "، وتضيف إليه اللهم لاتجعله آخر العهد من هذا الموقف، وارزقنيه أبدا ما أبقيتني " والاقتصاد في السير لا وضعا وإيضاعا، لقول رسول الله


صلى الله عليه وآله " عليكم بالدعة " والمضي بطريق المأزمين، والنوز ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر، وتأخير العشائين إلى جمع للجمع بأذان وإقامتين إجماعا، وأوجب الحسن تأخيرها إلى المشعر في ظاهر كلامه ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٠٠) " مسألة: يجوز الافاضة من المشعر قبل طلوع الشمس، وقال ابن أبي عقيل: فإذا أشرق الفجر وبين ورأت الابل مواضع أخفافها، أفاض بالسكينة والوقار والدعاء والاستغفار ".

الدروس (صفحة ١٢٢) " قال الحسن: وروي أن قدرها مائة ذراع، أو مائة خطوة، وأنه تكره الاقامة بالمشعر بعد الافاضة ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١٦ صفحة ٤٢٣) " ونحوه كلام ابن أبي عقيل، حيث قال بعد أن حكى صفة سيرة رسول الله (صلى الله عليه وآله): وأوجب بسنته على أمته أن لايصلي أحد منهم المغرب والعشاء بعد منصرفهم من عرفات حتى يأتوا المشعر الحرام. ونحوه ذلك كلام الشيخ في الخلاف ".

(وصفحة ٤٥٦) " قال ابن أبي عقيل: فإذا أشرق الفجر وتبين ورأت الابل مواضع أخفافها أفاض بالسكينة والوقار والدعاء والاستغفار.

قال في المختلف بعد نقل ذلك عنهما: وهذا الكلام من الشيخين (رحمهما الله) يدل على أولوية الافاضة قبل طلوع الشمس وكذا قال ابن الجنيد وابن حمزة ثم نقل عن علي بن بابويه أنه قال: وإياك أن تفيض منها قبل طلوع الشمس ولا من عرفات قبل غروبها.

فيلزمك دم شاة ونقل عن الصادق أنه قال: ولايجوز للرجل الافاضة قبل طلوع الشمس ولا من عرفات قبل غروبها، فيلزمه دم شاة.

قال: وهذا الكلام يشعر بوجوب اللبث إلى طلوع الشمس ثم نقل


عن المفيد (رحمه الله) أنه قال: فإذا طلعت الشمس فليفض منها إلى منى، ولا يفض قبل طلوع الشمس إلا مضطرا وكذا قال السيد المرتضى وسلار ".


الرمي مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٠٣) " مسألة: المشهور أنه يرمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها، وقال ابن أبي عقيل يرميها من قبل وجهها من أعلاها."

وأعلم أن الشيخ سمى الجمرة الاولى بالعظمى، وكذا أبوالصلاح، وسماها ابن أبي عقيل بالصغرى، وهذا نزاع لفظي، مع أن الشيخ سمى في الاقتصاد جمرة العقبة العظمى، فيكون الصغرى هي الاولى، وسمى في موضع آخر من الاقتصاد الاولى بالعظمى.

" مسألة: المشهور أنه يرمي هذه الجمرة من قبل وجهها مستدبرا للقبلة، مستقبلا لها، وإن رماها عن يسارها مستقبلا للقبلة جاز إلا أن الاول أفضل، وهو اختيار الشيخ، وابن أبي عقيل.

(وصفحة ٣٠١) " مسألة: قال الشيخ في النهاية: الرمي عند الزوال أفضل، فإن رماها مابين طلوع الشمس إلى غروبها لم يكن به بأس، وفي المبسوط يكون ذلك بعد الزوال فإنه أفضل، فإن رماها بين طلوع الشمس إلى غروبها لم يكن به بأس وقال في الخلاف: لايجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال، وقد روى رخصة قبل الزوال في الايام كلها، وقال ابن أبي عقيل: الرمي للجمار مابين طلوع الشمس إلى غروبها ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١٧ صفحة ١٧) " و (منها) رمي جمرة العقبة مقابلا لها مستدبرا للقبلة، وقال ابن أبي عقيل: يرميها من قبل وجهها من أعلاها ".

وقال الشيخ علي بن الحسين بن بابويه " وتقف في وسط الوادي مستقبل القبلة يكون بينك وبين الجمرة عشر خطوات أو خمس عشرة خطوة وتقول وأنت مستقبل القبلة ".

هكذا نقل عنه في المختلف بعد أن نقل عن المشهور


أنه يرمي هذه الجمرة من قبل وجهها مستدبر القبلة مستقبلا لها، فإن رماها عن يسارها مستقبلا للقبلة جاز إلا أن الاول أفضل، وهو اختيار الشيخ وابن أبي عقيل وأبي الصلاح وغيرهم ".

".. وهكذا عبارة كتاب الفقه المذكورة، وهما ظاهرتان في الرد لما نقل عن ابن أبي عقيل، ولم نقف له فيما نقل عنه على دليل ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١٧ صفحة ٣٠٦) " المسألة الثالثة: المشهور بين الاصحاب أن الرمي أيام التشريق مابين طلوع الشمس إلى الغروب، وإن كان كلما قرب الزوال أفضل، ذهب إليه الشيخ في النهاية، والمبسوط والمفيد والسيد المرتضى وأبوالصلاح وابن حمزة وابن الجنيد وابن أبي عقيل وغيرهم.

جواهر الكلام (مجلد ٢٠ صفحة ١٨) ".. أبا عبدالله عليه السلام يقول " رمي الجمار مابين طلوع الشمس إلى غروبها " وهي مع اعتبار أسانيدها وعمل الطائفة بها قديما وحديثا لامحيص عن العمل بها، خصوصا بعد سلامتها عن معارضة ماعدا الاجماع المحكي الموهون بمصير معظم من تقدمه كابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد والصدوقين والمرتضى وجميع من تأخر عنه إلى خلافه، بل هو قد رجع عنه في مبسوطه ونهايته ".


في الهدي

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٠٦) " مسألة: قال الشيخ في النهاية: لايجوز في الهدي الخصى، فمن ذبح خصيا وكان قادرا على أن يقيم بدله لم يجز له ذلك، ووجب عليه الاعادة، فإن لم يتمكن من ذلك فقد أجزأ عنه، وقال ابن الجنيد ولايجزي في الهدي ناقص بعض الاعضاء، وقال ابن أبي عقيل يكره أن يضحي بالخصي." احتج ابن أبي عقيل بقوله تعالى " فما استيسر من الهدي " ولانه أنفع للفقراء.

" مسألة: إذا اشترى الهدي على أنه مهزول، فخرج سمينا أجزأه، ذكره الشيخ رحمه الله، وهو اختيار ابن حمزة، وابن إدريس، وقال ابن أبي عقيل لا يجزيه ذلك."

احتج ابن أبي عقيل بأنه ذبح ما يعتقد عدم إجزائه فوجب أن لايجزي عنه، لانه لم يتقرب به إلى الله تعالى، إذ لا يتقرب بالمنهي عنه، وإذا انتفت نية التقرب انتفى الاجزاء.

" مسألة: قال الشيخ رحمه الله ومن السنة، أن يأكل من هديه لمتعته، ويطعم القانع والمعتر ثلثه، ويهدي الاصدقاء ثلثه وقال أبو الصلاح: والسنة أن ياكل بعضها، ويطعم الباقي.

وقال ابن البراج: وينبغي أن يقسم ذلك ثلاثة أقسام، فيأكل أحدها إلا أن يكون الهدي لنذر، أو كفارة، ويهدي قسما آخر، ويتصدق بالثالث، وهذه العبارة توهم الاستحباب.

وقال ابن أبي عقيل: ثم اذبح، وانحر وكل، واطعم، وتصدق.

(وصفحة ٣٠٧) " قال ابن أبي عقيل: ولايضحي بالحداء، وهي التي ليس لها إلا ضرعا واحدا، والنزاع معه لفظي ".


الدروس (صفحة ١٢٧) " وقال الحسن: يكره الخصي، ولو تعذر غيره أجزأ، وكذا لو ظهر خصيا وكان المشتري معسرا."

ولو اشتراها على أنها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت، لصحيح الرواية، ومنعه الحسن، والظاهر أنه أراد به لو خرجت بعد الذبح، ولو ظن التمام فظهر النقص لم يجز، بخلاف العكس، ويجئ على قوله عدم الاجزاء ولو تعذر إلا فاقد الشرايط أجزأ.

" مسايل: الاول: لو فقد الهدي وووجد ثمنه خلفه عند ثقة ليذبح عنه في ذي الحجة فإن تعذر فمن القابل فيه، ولو عجز عن الثمن صام، وأطلق الحسن وجوب الصوم عند الفقد ".

مدارك الاحكام (مجلد: ٨ صفحة ٢٣) " (ولا الخصي من الفحول) المراد بالخصي المسلول الخصية بضم الخاء وكسرها، وقد اختلف الاصحاب في حكمه، فذهب الاكثر إلى عدم إجزائه، بل ظاهر التذكرة أنه قول علمائنا أجمع.

وقال ابن أبي عقيل إنه مكروه، والاصح الاول.

(وصفحة ٣٦) " وقال ابن أبي عقيل " لا يجزيه ذلك لان ذبح ما يعتقده مهزولا غير جائز فلا يمكن التقرب به، وإذا انتفت نية القربة انتفى الاجزاء ".

وأجيب عنه بالمنع من الصغرى، إذ غاية ما يستفاد من الادلة عدم إجزاء المهزول، لاتحريم ذبح ماظن كونه كذلك.

(وصفحة ٤٣) " قال ابن أبي عقيل " ثم انحر واذبح وكل واطعم وتصدق ".

(وصفحة ٥٨ ٥٩) " (ولا تشترط فيها الموالاة على الاصح).

هذا هو المشهور بين الاصحاب، بل قال العلامة في التذكرة والمنتهى إنه لايعرف فيه خلافا، ويدل عليه إطلاق الامر بالصوم فلا يتقيد إلا بدليل، وخصوص رواية إسحاق بن عمار قال " قلت لابي الحسن عليه


السلام " إني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الايام حتى نزعت في حاجة إلى بغداد "، قال " صمها ببغداد "، قلت أفرقها؟ قال " نعم ".

وهذا الرواية ضعيفة السند جدا باشتماله على محمد بن أسلم، وقال النجاشي إنه يقال إنه كان غاليا فاسد الحديث.

ونقل عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح أنهما أوجبا الموالاة في السبعة كالثلاثة.

الحدائق الناضرة (مجلد ١٧ صفحة ٣٦٤ ٣٦٥) " المعروف في كلام الاصحاب هو أنه لو نذر أن يهدي إلى بيت الله سبحانه غير النعم..

انه يبطل النذر ونسب إلى ابن الجنيد وابن أبي عقيل وابن البراج معللين ذلك بأنه لم يتعبد بالاهداء إلا في النعم، فيكون نذر غير ما يتعبد به وهو باطل، ويدل عليه رواية أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام وفيها " فإن قال الرجل: أنا أهدي هذا الطعام فليس بشئ إنما تهدى البدن ".


الحلق

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٠٧) " قال ابن أبي عقيل: ومن حلق رأسه قبل أن ينحر، أو يذبح أجزأه، ولم يكن عليه شئ.

" وقال ابن أبي عقيل: ويحلق رأسه بعد الذبح، وإن قصر أجزأه ومن لبد رأسه وأعقصه فعليه الحلق واجب، ولم يذكر حكم الضرورة بالنصوصية ".

الدروس (صفحة ١٠٩) " درس: الخامس عشر إزالة الشعر عن رأسه وبدنه، ويجوز حلق الرأس للاذى، وعليه شاة، أو إطعام عشرة كل واحدة مد، أو صيام ثلاثة أيام.

وقال المفيد: يطعم ستة ستة أمداد، وقال الحسن وابن الجنيد: يطعم ستة، إثنى عشر مدا.

(وصفحة ١٣٢) " درس: يجب الحلق بعد الذبح، واكتفى في المبسوط والنهاية وابن إدريس بحصول الهدي في رحله، وهو مروي، وفي الخلاف ترتيب مناسك منى مستحب، وهو مشهور، وفي التبيان الحلق أو التقصير مستحب، وهو نادر، والترتيب ليس بشرط في الصحة، وإن قلنا بوجوبه، نعم يستحب لمن حلق قبل الذبح أن يعيد الموسى على رأسه بعد الذبح، لرواية عمار، وقال ابن الجنيد كل سايق هديا واجبا أو غيره يحرم عليه الحلق قبل ذبحه، فلو حق وجب دم آخر ولا يتعين الحلق على الضرورة، والملبد عند الاكثر بل يجزي التقصير، وللشيخ قول بتعيينه عليهما، وهو قول ابن الجنيد وزاد المعقوص شعره، والمظفورة ووافق الحسن على الاخيرين، ولم يذكر الضرورة ".


مدارك الاحكام (مجلد: ٨ صفحة ٩٠ ٩٨) " قال ابن أبي عقيل " ومن لبد رأسه أو عقصه فعليه الحلق واجب".ولم يذكر حكم الضرورة بالنصوصية.

ونقل عن يونس بن عبدالرحمن أنه قال " إن عقص شعره أي ضفره، أو لبده أي ألزقه بصمغ أو ربط بعضه إلى بعض يسيرا وكان صرورة تعين عليه الحلق في الحج وعمرة الافراد ".

ومادل على تعيين الحلق في هذه الصور خاص، والخاص مقدم.

نعم يمكن أن يقال " إن هذه الروايات لاتدل على وجوب الحلق على الصرورة، لان لفظ " ينبغي " الواقع في الرواية الاولى ظاهر في الاستحباب، ولفظ " الوجوب " الواقع في الرواية الاخيرة محتمل لذلك كما بيناه مرارا، لكنها واضحة الدلالة على وجوب الحلق على الملبد والمعقوص شعره، فلا يبعد القول بالوجوب عليهما خاصة، كما اختاره ابن أبي عقيل ".

(وترتيب هذه المناسك واجب يوم النحر: الرمي ثم الذبح، ثم الحلق).

اختلف الاصحاب في هذه المسألة، فذهب الشيخ في الخلاف، وابن أبي عقيل، وأبو الصلاح، وابن إدريس إلى أن ترتيب هذه المناسك على هذا الوجه مستحب لا واجب ".

(وصفحة ٢٥١) " وقال ابن أبي عقيل " فإذا فرغ من الذبح والحلق زار البيت، فيطوف به سبعة أشواط ويسعى، فإذا فعل ذلك أحل من إحرامه، وقد قيل في رواية شاذة عنهم عليهم السلام أنه إذا طاف طواف الزيارة أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء حتى يرجع إلى البيت، فيطوف به سبعا آخر ويصلي ركعتى الطواف، ثم يحل من كل شئ، وكذلك إذا كانت امرأة لم تحل للرجل حتى تطوف بالبيت سبعا آخر كما وصفت، فإذا فعلت ذلك فقد حل لها الرجال " انتهى.

ولا يخفى مافي هذا الكلام من الضعف كما سيظهر لك في المقام إن شاء الله تعالى.

أقول: والمختار هو القول الاول، للاخبار المتكاثرة الدالة عليه، كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه


السلام قال " إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء والطيب، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء، فإذا طاف النساء فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد ".

الحدائق الناضرة (مجلد: ١٧ ٢٢٢) " وقال ابن أبي عقيل " ويحلق رأسه بعد الذبح وإن قصر أجزأه، ومن لبد رأسه أو عقصه فعليه الحلق واجب " ولم يذكر حكم الصرورة بالنصوصية.

وقال المفيد " لا يجزي الصرورة غير الحلق، ومن لم يكن صرورة أجزأه التقصير، والحلق أفضل " ولم ينص على حكم الملبد، وكذا قال أبوالصلاح.

(وصفحة ٢٤١) المسألة الثانية: اختلف الاصحاب رضوان الله تعالى عليهم في ترتيب المناسك الثلاثة يوم النحر هل هو على جهة الوجوب: الرمي ثم الذبح ثم الحلق، أو الاستحباب، قولان: وبالاول قال الشيخ في المبسوط والاستبصار، وإليه ذهب أكثر المتأخرين ومنهم العلامة في أكثر كتبه والمحقق في الشرائع وغيرهما.

وبالثاني قال الشيخ في الخلاف، وابن أبي عقيل وأبوالصلاح وابن إدريس، واختاره في المختلف.

ويدل على الوجوب رواية عمر بن يزيد المتقدمة، لقوله عليه السلام فيها " إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك " لدلالة الفاء على الترتيب.

ورواية جميل بن دراج عن أبي عبدالله عليه السلام قال " تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق، وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح ".

وصحيحة معاوية بن عمار أو حسنته عن أبي عبدالله عليه السلام قال " إذا رميت الجمرة فاشتر هديك " الحديث".

جواهر الكلام (مجلد: ١٩ صفحة ٢٣٤) " يتأكد (أي الحلق أو التقصير) في حق من لم يحج المسمى ب‍ (الصرورة) ومن لبد شعره بعسل أو صمغ لئلا يقمل أو يتسخ وقيل والقائل الشيخ في محكي النهاية والمبسوط وابن حمزة في محكي الوسيلة لا يجزيهما إلا الحلق وكذا عن المقنع والتهذيب والجامع مع زيادة المعقوص، وعن المقنعة والاقتصاد والمصباح ومختصره والكافي في


الصرورة، وعن ابن أبي عقيل في الملبد والمعقوص ولم يذكر الصرورة، ومال إليه في المدارك ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣١٠) " مسألة: قال المفيد وسلار: لايبيت ليالي التشريق إلا بمنى، فإن بات بغيرها كان عليه دم شاة.

وقال ابن أبي عقيل: ولا يبيت أيام التشريق إلا بمنى، ولا يبيت بمكة، فإن بات بمكة فعليه دم.

" مسألة: لو بات بمكة مشتغلا بالعبادة والطواف لم يكن عليه شئ، قاله الشيخ، وابن حمزة، وابن أبي عقيل ".

المهذب البارع (مجلد ٢ صفحة ٢١٧) " وقال المفيد وتلميذه: ولا يبيت ليالي التشريق إلا ب‍ " مني " فإن بات بغيرها فعليه دم شاة وكذا قال ابن أبي عقيل ".


كفارات

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٣٩٦) " عن أبي عبدالله عليه السلام وفي الحمار بدنة، وفتوى المفيد في المقنعة، والشيخ في كتبه، وأتباعهما، على الاولى.

قام دام ظله والابدال في الاقسام الثلاثة، على التخيير، وقيل: على الترتيب، وهو الاظهر.

أما الترتيب فمذهب المرتضى، والشيخ في المبسوط والنهاية والمفيد في المقنعة، وابن بابويه في المقنع، وابن أبي عقيل وأبي الصلاح وبه روايات ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٢٣٨) " مسألة: بدل البدنة في النعامة صوم شهرين متتابعين على ماهو المشهور، وقال ابن أبي عقيل فإن كان صيده نعامة فعليه صيام ثمانية عشر يوما، إذا لم يجد بدنة، ولا إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد من طعام، والمشهور لكل مسكين نصف صاع، وأيضا بدل البقرة في حمار الوحش صيام شهر على المشهور، وقال هو: فإن كان صيده حمار وحش فعليه صيام على المشهور، وقال هو: فإن كان صيده حمار وحش فعليه صيام تسعة أيام إذا لم يجد بقرة، ولا إطعام ثلاثين مسكينا، وأيضا المشهور في بدل الشاة في الظبي صيام عشرة أيام، وقال ابن أبي عقيل: وإن كان صيده من الظباء فعليه صيام ثلاثة أيام إذا لم يجد شاة، ولا إطعام عشرة مساكين.

وقال أبوالصلاح كما قلناه في النعامة وحمار الوحش ووافق ابن أبي عقيل في الظبي فقال يجب صيام ثلاثة أيام".


مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٦٦٨) " وقال ابن أبي عقيل: من كان به أذى من رأسه فهو بالخيار، إن شاء صام ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، من طعام، أو نسك شاة.

" الخامس: المشهور أن من ظلل على نفسه كان عليه دم يهريقه، واختاره الشيخ في النهاية، وقال ابن أبي عقيل وكذلك من ظلل على نفسه، وهو محرم فعليه نسك شاة، أو عدل ذلك صيام أو صدقة ".

الدروس (صفحة ٩٤) " لو جامع في المتمتع بها قبل السعي فسدت، وسرى الفساد إلى الحج في احتمال، ولو كان بعده قبل التقصير فجزور إن كان مؤسرا، وبقرة إن كان متوسطا، وشاة إن كان معسرا وقال الحسن بدنة.

(وصفحة ١٠٠) " وقال ابن بابويه: والحسن إن عجز عن البدنة أطعم ستين مسكينا، لكل واحد مد فإن عجز صام ثمانية عشر يوما، لصحيح معاوية بن عمار " الثاني بقر الوحش، وحماره، وفي كل منهما بقرة أهلية، ثم فض قيمتها على البر، وأطعم ثلاثين كما سبق، ثم صام بعدد المساكين ثم صام تسعة أيام " والحلبي على أصله في الصدقة بالقيمة ثم الفض."

قال الحسن: في الحمامة على المحرم في الحرم شاة.

(وصفحة ١٠٧) " والظاهر جواز الخف للمرأة، كما قاله الحسن، ولا يحرم تغطية القدم بما لايسمى لبسا.

" واختلف في كفارة التظليل، فقال الحسن فدية من صيام، أو صدقة، أو نسك كالحلق للاذى.


(وصفحة ١٠٨) " واختلف في تغطية الرجل وجهه، فقال في النهاية والمبسوط: بجوازه، وكذا في الخلاف مدعيا للاجماع، وهو قول ابن الجنيد لقول النبي صلى الله عليه وآله " إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها "، والتفصيل قاطع الشركة، ومنعه الحسن وجعل كفارته إطعام مسكين في يده.

" وقال الحسن: من انكسر ظفره فلا يقصه، فإن فعل أطعم مسكينا في يده.

(وصفحة ١١٠) " وقال الحسن: من حلف ثلاث أيمان بلا فصل في مقام واحد، فقد جادل وعليه دم، قال وروي أن المحرمين إذا تجادلا فعلى المصيب منهما دم شاة، وعلى المخطئ بدنة.

" لا كفارة في الفسوق سوى الكلام الطيب في الطواف والسعي، قاله الحسن.

(وصفحة ١١١) " ولا كفارة على الجاهل والناسي إلا في الصيد، ونقل الحسن أن الناسي فيه لاشئ عليه ".

(وصفحة ١٣٣) " لو أتى بالحلق قبل الرمي والذبح، أو بينهما فالاشبه عدم التحلل، إلا بكمال الثلاثة.

وقال علي بن بابويه وابنه: يتحلل بالرمي إلا من الطيب والنساء، وقال الحسن به وبالحلق، وجعل الطيب مكروها للمتمتع حتى يطوف ويسعى، وظاهر حل النساء بالطواف والسعي، وأن طواف النساء غير واجب، إذ جعله رواية شاذة.

(وصفحة ١٣٥) " وفي رواية محمد بن إسماعيل " إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام "، واختار ابن الجنيد مارواه الحسن، وفيها دلالة على قول الشيخ وعلى وجوب الخروج من مكة لغير المتعبد مطلقا ".


مسالك الافهام (مجلد ١ صفحة ٩٣) " قوله إذا طاف طواف النساء حل الخ، هذا الحكم ظاهر في الرجل، لان تحريم النساء يتعلق به، الظاهر أن الصبي في حكمه وإن لم يتعلق به تحريم حيث أنه من باب خطاب الشرع المنفي في حقه، فينحر من عليه بعد البلوغ إلى أن يأتي به، كتحريم الصلاة بالحدث السابق، فإن الاحرام سبب في ذلك يمكن تعلقه به كما يتعلق بالمكلف، وأما المرأة فلا إشكال في تحريم الرجال عليها بالاحرام، لكن هل يكون طواف النساء هو المحلل لها كالرجال؟ قيل نعم، وهو خيرة الدروس، ونقله في المختلف عن ابن أبي عقيل وابن بابويه ".


كتاب الزكاة: مسائل فيما تجب فيه الزكاة

السرائر (مجلد ١ صفحة ٤٢٩) " فالحرية شرط في الاجناس كلها: لان المملوك لايجب عليه الزكاة، لانه لا يملك شيئا، وكمال العقل شرط في الدنانير والدراهم فقط، فأما ما عداهما، فإنه يجب فيه الزكاة، وإن كان مالكها ليس بعاقل، من الاطفال، والمجانين، والصحيح من المذهب، الذي تشهد بصحته أصول الفقه والشريعة أن كمال العقل شرط في الاجناس التسعة، على ما قدمناه أولا، واخترناه، وهو مذهب السيد المرتضى رحمه الله، والشيخ الفقيه سلار، والحسن بن أبي عقيل العماني، في كتابه، كتاب المتمسك بحبل آل الرسول، وهذا الرجل وجه من وجه أصحابنا، ثقة، فقيه، متكلم، كثيرا كان يثني عليه شيخنا المفيد، وكتابه كتاب حسن كبير، هو عندي، قد ذكره شيخنا أبوجعفر في الفهرست، وأثنى عليه.

(وصفحة ٤٤٣) " وقال بعض أصحابنا: زكاة الدين إن كان تأخره من جهة من هو عليه، فالزكاة لازمة له، وإن كان تأخره من جهة من هو له، فزكاته عليه.

وقال الآخرون من أصحابنا: زكاته على من هو عليه على كل حال، ولم يفرق بالفرق الذي فرقه الاولون، فمن جملة من قال بهذا، ابن أبي عقيل، في كتابه الموسوم، بكتاب المتمسك بحبل آل الرسول، فإنه قال: ولا زكاة في الدين، حتى يرجع إلى صاحبه، فإذ رجع إليه فليس فيه زكاة، حتى يحول عليه الحول في يده، وزكاة


الدين على الذي على الدين، وإن لم يكن له مال غيره إذا كان مما تجب فيه الزكاة، إذا حال عليه الحول في يده، بذلك جاء التوقيف عنهم عليهم السلام.

ثم قال: ومن استودعه ماله، وجب عليه زكاته، إذا حال عليه الحول، إذا كان مما تجب فيه الزكاة، فإن قيل: فلم لا قلتم في الدين، كما قلتم في المال المستودع، إذا كان لك على رجل دين، وهو عندك ممن إذا اقتضيته، أعطاك.

قال: قيل له: الفرق بينهما، أن الدين مال مجهول العين، ليس بقائم، ولا مشار إليه، ولا زكاة في مال هذا سبيله، والوديعة، سبيلها سبيل مافي منزلي يتولى أخذها بعينها، وحرام على المستودع الانتفاع بها، وإن ضاعت لم يضمن، وليس له أن يتصرف فيها، وليس كذلك الدين، هذا آخر كلام الحسن بن أبي عقيل رحمه الله.

وكان من جلة أصحابنا المصنفين المتكلمين، والفقهاء المحصلين، قد ذكره شيخنا أبوجعفر، في فهرست المصنفين، وأثنى عليه، وذكر كتابه، وكذلك شيخنا المفيد كان يثني عليه ".

المعتبر (مجلد ٢ صفحة ٤٨٧) " وروى سماعة بن مهران عن أبي عبدالله عليه السلام قلت " الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجر به أيضمنه؟ قال نعم، قلت فعليه زكاته؟ قال لا لعمري لا أجمع عليه خصلتين الضمان والزكاة ".

وفي زكاة غلاتهما روايتان، إحدهما الوجوب، ذهب إليه الشيخان ومن تابعهما، وبه قال أبوحنيفة والشافعي وأحمد.

وروى ذلك زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبدالله عليه السلام قالا " ليس في مال اليتيم العين شئ، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة " والاخرى الاستحباب، ذهب إليه علم الهدى رحمه الله، وسلار، والحسن بن أبي عقيل العماني، وظاهر كلام ابن الجنيد، وروى ذلك أبوبصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال " ليس في مال اليتيم زكاة، وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة، وإن بلغ فليس عليه فيما مضى زكاة، ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة مثل ما على غيره من الناس ".

والقول بالوجوب فيه احتياط، ومعنى قولنا الوجوب أحوط، أي دليله الاحتياط، ولكن الاحتياط ليس دليلا تاما، إذ لايسلم من المعارض ".


كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٢٣٣) " فأما مارواه حماد عن حريز أيضا، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سمعه يقول " ليس في مال اليتيم زكاة، وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة " الحديث فمذهب المرتضى، وابن أبي عقيل، وسلار، والمتاخر، وهو الظاهر من كلام ابني (ابن خ) بابويه.

وقال سلار: لو صحت رواية الوجوب، حملناها على الندب.وهو يشكل، مع تصريح الرواية بالوجوب".

(وصفحة ٢٣٥) " إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم عليه السلام " الدين عليه زكارة؟ قال: لا حتى يقبضه قلت: فإذا قبضه أيزكيه؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول في يده " واختاره في الاستبصار، وابن أبي عقيل في المتسمك، وعليه المتأخر، وهو حسن تمسكا بالاصل، وبأنه مال غير ثابت العين فلا يحكم عليه بحول الحول، المشروط بوجود المال المشاهد أو مافي حكمه نعني يلزم المتقرض ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١٧٢) " وقال ابن إدريس لا زكوة على الاطفال والمجانين، ونقله عن ابن أبي عقيل، وهو الاقرب.

لنا: أن كل واحد من الصبي والمجنون ليس من أهل التكليف، والزكوة تكليف، فكل واحد منهما ليس من أهل الزكوة.

(وصفحة ١٧٤) " مسألة: المديون تجب عليه الزكاة في الدين، إن تركه حولا ولا يجب المدين، اختاره ابن أبي عقيل.

مسألة: ولا زكاة على المقرض مطلقا أما المستقرض فإن ترك المال بعينه حولا وجبت الزكاة عليه وإلا فلا وهو اختيار ابن أبي عقيل.

(وصفحة ١٧٩) " مسألة: اختلف علماؤنا في مال التجارة على قولين، فالاكثر قالوا بالاستحباب، وآخرون قالوا بالوجوب.

قال ابن أبي عقيل اختلف الشيعة في زكاة التجارة،


فقال طايفة منهم بالوجوب، وقال آخرون بعدمه، وهو الحق عندي.

(وصفحة ١٩١) " مسألة: المشهور عندنا أن الزكاة تجب على الكفار، كما تجب على المؤمنين، لكن لايصح منهم أداؤها إلا بعد الاسلام، فإذا أسلموا اسقطت، وبالجملة الكفار عندنا مخاطبون بالفروع، كما أنهم مخاطبون بالاصول.

وقال ابن أبي عقيل: تجب الصدقات عند آل الرسول عليهم السلام على الاحرار البالغين من المؤمنين والمؤمنات، دون العبيد والاماء، وأهل الذمة.

وقال في موضع آخر: وليس على أهل الذمة زكاة إذا أخذت منهم الجزية، وهو يشعر بوجوب أخذ الزكوة منهم إذا لم يؤدوا الجزية لنا: عموم الامر، ولانه لولا الوجوب لما عذبوا بتركها، والتالي باطل، فكذا المقدم، والشرطية ظاهرة، فإن ترك ما ليس بواجب لا يستعقب عقابا، وأما بطلان التالي فلقوله تعالى " ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين، ولم نك نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين " وقوله تعالى " الذين لايدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما "، ولان حصول الشرايط في الفعل ليس شرطا في التكليف، وإلا لما وجبت الصلاة على المحدث، والتالي باطل بالاجماع، فكذا المقدم، وإذا لم يكن شرطا أمكن التكليف بدونه، احتج بأنه لو كان مكلفا به لكان الفعل منه صحيحا مطلقا، لامتناع تكليف ما لا يطاق، والتالي باطل، لانه حال الكفر لايصح منه الفعل بالاجماع، وبعد الكفر يسقط عنه، لقوله عليه السلام " يجب ما قبله " والجواب: المراد بالوجوب التعذيب عليه في الآخرة، كما يعذب على كفره، لا بمعنى وجوب إتيانه به ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٤٧٢) " مسألة: واختلف علماؤنا في وجوب الزكاة في غلات الاطفال والمجانين، فأثبته الشيخان وأتباعهما، وبه قال فقهاء الجمهور، ونقلوه أيضا، عن علي عليه السلام، والحسن بن علي عليهما السلام، وجابر بن زيد، وابن سيرين، وعطا، ومجاهد، وإسحق، وأبوثور.

وقال السيد المرتضى وسلار


والحسن بن أبي عقيل وابن الجنيد وابن إدريس: بالاستحباب، وهو الوجه.

لنا: عموم قوله عليه السلام " رفع القلم عن ثلاث " وما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام " قال سمعت يقول ليس في مال اليتيم زكاة، وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة، ولا عليه لما يستقبل، حتى يدرك، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة، وكان عليه مثل ماعل يغيره من الناس، وعموم قوله عليه السلام " ليس في مال اليتيم زكاة " ولان وجوب الزكاة نوع تكليف، وهو ساقط عنهم.

احتج الشيخ بما رواه في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبدالله عليه السلام قال " مال اليتيم ليس عليه في الدين، والمال الصامت شئ، فأما الغلات فإن عليها الصدقة واجبة " والجواب المراد بالوجوب هنا شدة الاستحباب، جمعا بين الادلة ".

مدارك الاحكام (مجلد: ٥ صفحة ٢٢) " وقيل: حكم المجنون حكم الطفل، والاصح أنه لا زكارة في ماله، إلا في الصامت إذا اتجر) وكيف كان فالاصل الاستحباب في الغلات كما اختاره المرتضى وابن الجنيد وابن أبي عقيل وعامة المتأخرين ".

(وصفحة ٣٩) " إختلف الاصحاب في وجوب الزكاة في الدين إذا كان تأخيره من قبل صاحبه بأن يكون على باذل يسهل على المالك قبضه منه متى رامه، بعد اتفاقهم على سقوط الزكاة فيه إذا كان تأخيره من قبل المدين، فقال ابن الجنيد، وابن إدريس، وابن أبي عقيل " لاتجب الزكاة فيه أيضا ".

(وصفحة ٤٩) " إختلف علماؤنا في زكاة مال التجارة، فذهب الاكثر ومنهم الشيخان، والمرتضى، وابن إدريس، وأبوالصلاح، وابن البراج، وابن أبي عقيل، وسلار، وسائر المتأخرين إلى أنها مستحبة".


الحدائق الناضرة (مجلد: ١٢ صفحة ٣٣) " مسائل: الاولى اختلف الاصحاب رضوان الله عليهم في الدين الذي يقدر صاحبه على أخذه متى شاء لو لم يأخذه هل تجب عليه فيه الزكاة بعد الحول أم لا؟ قولان اختار أولها الشيخ في النهاية والجمل والخلاف والمبسوط والشيخ المفيد والسيد المرتضى وثانيهما ابن أبي عقيل وابن الجنيد وابن إدريس، وهو المشهور بين المتأخرين ومتأخريهم.

(وصفحة ٤٠) " قال العلامة في المختلف " ولا زكاة على المقرض مطلقا أما المستقرض فإن ترك المال بعينه حولا وجبت عليه الزكاة وإلا فلا، وهو اختيار ابن أبي عقيل والشيخ في النهاية في باب الزكاة والخلاف والمفيد في المقنعة والشيخ علي بن بابويه في الرسالة وابن إدريس ".

(وصفحة ١٤٨) " الاول ما ذكرناه من استحباب الزكاة في مال التجارة هو المشهور بين الاصحاب ونقل المحقق عن بعض علمائنا قولا بالوجوب، وبذلك صرح الشيخ في بعض كلامه، قيل وهو ظاهر من كلام ابن بابويه، ونقل عن ابن أبي عقيل أنه قال اختلفت الشيعة في زكاة التجارة فقالت طائفة منهم بالوجوب وقال آخرون بعدمه ".

(وصفحة ٢٣٢ في تعجيل الزكاة قبل وقتها) " السادسة المشهور بين الاصحاب رضوان الله عليهم أنه لايجوز تعجيل الزكاة قبل وقتها إلا أن يكون المدفوع دينا على جهة القرض ثم يحتسب به بعد الوجوب مع بقاء الشرائط، ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل وسلار جواز التعجيل والظاهر هو القول المشهور ويدل عليه أولا ماتقدم من الاخبار الدالة على أن حلول الحول شرط في الوجوب فلم يجز تقديم الواجب عليه كما لايقدم على النصاب ".

(ومجلد ١٥ صفحة ٤٦١) " لا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب، فإن آثر ذلك دفع مثلها قرضا ولا يكون ذلك زكاة ولا يصدق عليها اسم التعجيل) فإذا جاء وقت الوجوب احتسبها زكاة إن شاء


كغيرها من الديون بشرط بقاء المقترض على صفة الاستحقاق، خلافا لابن أبي عقيل وسلار، قال الاول: " يستحب إخراج الزكاة وإعطاؤها في استقبال السنة الجديدة في شهر المحرم، وإن أحب تعجيله قبل ذلك فلا بأس" وقال أيضا: " ومن أتاه مستحق فأعطاه شيئا قبل حلول الحول وأراد أن يحتسب به في زكاته أجزأه إن كان قد مضى من السنة ثلثها إلى ما فوق ذلك، وإن كان قد مضى من السنة أقل من ثلثها فاحتسب به من زكاته لم يجزئه، بذلك تواترت الاخبار عنهم عليهم السلام ".

جواهر الكلام (مجلد ١٥ صفحة ٢٦) " بصحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام " ليس على مال اليتيم في العين والمال الصامت شئ، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة " الموافق لجمهور العامة، واحتمال إرادة الثبوت من الوجوب الذي لم يثبت كونه حقيقة في المعنى المصطلح كما في المدارك، وإن كان فيه مافيه، والذي لم يشتمل على تمام المدعى، ودعوى الاجماع المركب كما عن ابن حمزة يمكن منعها كما ترى، فلا محيص للفقيه عن حمله على الندب حينئذ كما صرح به من عرفت، إلا أنه قد صرح به أيضا في المواشي، ولم نعرف له دليلا سوى دعوى الاجماع المركب على مساواة حكمها للغلات وجوبا أو ندبا، ودون ثبوتها خرط القتاد، خصوصا في نحو المقام الذي لا يتسامح في دليل الندب فيه باعتبار معارضته بدليل حرمة التصرف وخصوصا مع عدم تعرض كثير للندب فيهما معا، بل ربما ظهر من بعض من نفي الوجوب كابن إدريس الحرمة، وبه جزم العلامة الطباطبائي في مصابيحه بعد أن ادعى عدم التصريح به قبل الفاضلين، بل ربما كان ظاهر من تقدمهم كالصدوقين والمرتضى وابن أبي عقيل وغيرهم نفي الندب أيضا، ومن ذلك يعلم حينئذ مافي عبارة النافع في الغلات من أن الاحوط الوجوب، فتأمل ".


زكاة الذهب والفضة

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١٧٣) " وقال السيد المرتضى في المسائل المصرية: الثالثة السبايك من الذهب والفضة، لا زكاة فيها، إلا على من فر بها من الزكاة.

وقال ابن أبي عقيل: ليس في الحلي زكاة، ولا في الذهب والفضة المسبوكة حتى يضرب دراهم ودنانير، ويبقي في يد مالكها حولا كاملا، ولم يفصل.

(وصفحة ١٧٩) " مسألة: لو جعل الدنانير والدراهم حليا قبل الحول فرارا سقطت الزكاة عند أكثر علمائنا لانتفاء الشرط وقال ابن أبي عقيل تجب الزكاة مقابلة بنقيض مقصوده كالمقابل والمطلق وهو ممنوع ".

زكاة الغلات

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١٩٢) " مسألة: قال الشيخ في الخلاف: يجب في المال حق، سوى الزكاة المفروضة، وهو مايخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث، والحفنة بعد الحفنة يوم الجذاذ، والمشهور هو الاستحباب، اختاره ابن أبي عقيل، وأبوالصلاح، وهو الاقرب لنا: أصالة براء‌ة الذمة، وماروى عنهم عليهم السلام من قولهم " وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك ".


زكاة الانعام

المعتبر (مجلد ٢ صفحة ٤٩٨) " الاول: النصب، وليس فيما دون الخمس من الابل زكاة، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة، ثم في كل خمس شاة حتى تبلغ عشرين، وعليه علماء الاسلام، وقال الخمسة ومن تابعهم: فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمسين شياه، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض.

وأطبق الجمهور على بنت المخاض في خمس وعشرين، وبه قال ابن أبي عقيل، لما روي في كتاب أبي بكر إلى البحرين " فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض " وفي رواية أخرى " فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض ".

وقد روى الاصحاب مثل ذلك عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام " في كل خمس شاة حتى تبلغ خمسا وعشرين، فإذا بلغت ذلك ففيها بنت مخاض ".

لنا: أن الخمس الزائدة على العشرين كالخمس السابقة، ولانا لاننتقل من الشاة إلى الجنس بزيادة خمس في شئ من نصب الزكاة المنصوبة.

ويؤيده ذلك مارواه الجمهور عن علي عليه السلام قال " في خمس وعشرين خمس شياه ".

فإن قيل قد ذكر ابن المنذر أنه لم يصح عن علي عليه السلام ذلك.

قلنا هو إن لم يعلم صحته فقد ثبت نقله بطرق محققة عن أهل البيت عليهم السلام، والشهادة بالنفي غير مقبولة.

ويؤيد ذلك ماروى أبوبصير عن أبي عبدالله عليه السلام وعبدالرحمن بن الحجاج عنه وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام قالا " في خمس وعشرين خمس من الغنم " وجواب: ما ذكروه أنه يحتمل أن يكون ذلك رأيا لابي بكر.

فإن قيل روي أن النبي صلى الله عليه وآله كتبه لابي بكر وكتبه أبوبكر لانس.

قلنا لو صح ذلك لما خالفه علي عليه السلام، وقد بينا صحة النقل عن علي عليه السلام.

ثم ما ذكره معارض بالروايات التي نقلناها عن أهل البيت عليهم السلام.

وأما رواية


الاصحاب فقد تأولها الشيخ بتأويلين: أحدهما: قال تضمر وزادت واحدة، وقد يجوز الاضمار لتسلم الروايات الاخر.

والآخر: حملها على التقية.

والتأويلان ضعيفان.

أما الاضمار: فبعيد في التأويل وأما التقية: فكيف تحمل على التقية ما اختاره جماعة من محققي الاصحاب؟ ورواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي وكيف يذهب مثل علي بن أبي عقيل والبزنطي وغيرهما ممن اختار ذلك مذهب الامامية من غيرهم؟ ".

تذكرة الفقهاء (مجلد ١ صفحة ٢٠٦) " مسألة: أول نصب الابل خمس، وفيها شاة فلا يجب فيما دونها شئ، ثم عشر، وفيه شاتان، ثم خمس عشرة وفيه ثلاث شياه، ثم عشرون وفيه أربع شياه، وهذا كله بإجماع علماء الاسلام، فإذا بلغت خمسا وعشرين فأكثر علمائنا على أن فيها خمس شياه، إلى ست وعشرين ففيها حينئذ بنت مخاض، لقول علي عليه السلام " في خمس وعشرين خمس شياه " ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق عليه السلام " في خمس وعشرين خمس من الغنم " ولان الخمس الزائدة على العشرين كالخمس السابقة، ولانا لاننتقل من الشاة إلى الجنس بزيادة خمس في شئ من نصب الزكاة المنصوصة.

وقال ابن أبي عقيل منا: في خمس وعشرين بنت مخاض، وهو قول الجمهور كافة ".

تحرير الاحكام (مجلد ١ صفحة ٥٩) " شروط زكاة الابل الملك، والنصاب، والسوم، والحول، وإمكان التصرف، وكمال العقل، وقد تقدما (كذا) ونصب الابل اثنا عشر، أولها خمس فلا تجب فيما دونها شئ إجماعا، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة، الثاني، عشر، وفيه شاتان، الثالث، خمس عشرة، وفيه ثلاث شياه، الرابع، عشرون، وفيه أربع شياه، الخامس، خمس وعشرون، وفيه خمس شياه، عند أكثر علمائنا.

وقال ابن أبي عقيل يجب فيها بنت مخاض، وليس بمعتمد ".


مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١٧٥) " مسألة: المشهور أن في خمس وعشرين من الابل خمس شياه، فإذا زادت واحدة، وجب بنت مخاض، أو ابن لبون ذكر ذهب إليه الشيخان، والسيد المرتضى، وابن إدريس، وابنا بابويه، وسلار، وأبوالصلاح، وابن البراج، وباقي علمائنا إلا ابن أبي عقيل، وابن الجنيد، فإنهما أوجبا في خمس وعشرين بنت مخاض.

قال ابن أبي عقيل فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون.

" مسألة: المشهور بين علمائنا، أن الابل إذا زادت على مائة وعشرين ولو بواحدة، وجبت فيها عن كل حمسين حقة، وعن كل أربعين بنت لبون.

قال الشيخ: ثم ليس فيها شئ إلى أن تبلغ مأة وإحدى وعشرين، فإذا بلغت ذلك تركت هذه العبرة، وأخذ من كل خمسين حقة، (أو) ومن كل أربعين بنت لبون.

وكذا قال ابن الجنيد، والصدوق، وأبوجعفر بن بابويه، وسلار، وابن البراج، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل، لانه قال إلى عشرين ومأة فما زادت على هذه ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.

(وصفحة ١٧٦) " مسألة: قال ابن أبي عقيل: وإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة، ففيها حقة طروقة الفحل، ثم قال: إلى إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل.

(وصفحة ١٧٧) " مسألة: المشهور أن في ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة، اختاره الشيخان، وابن الجنيد، والسيد المرتضى، وسلار، وباقي المتاخرين: وقال ابن أبي عقيل وعلي بن بابويه: في ثلاثين تبيع حولي، ولم يذكر التبيعة.

لنا أنه أشهر بين الاصحاب، ولان التبيعة أفضل من التبيع، فإيجابها يستلزم إيجاب التبيع، دون العكس، فهو أحوط فيتعين التخيير بينهما.

" مسألة: ذهب الشيخان إلى أن النصاب الرابع للغنم ثلاث مائة وواحدة، وإن فيه أربع شياه، إلى أربع مائة فيؤخذ من كل مائة شاة، بالغا مابلغ قال الشيخ في


الخلاف: فإذا زادت واحدة على ثلاث مائة ففيها أربع شياه، إلى أربع مائة، فإذا بلغت ذلك ففي كل مائة شاة.

وقال جميع الفقهاء، وأبوحنيفة، ومالك، والشافعي، وغيرهم، مثل ذلك، إلا أنهم لم يجعلوا بعد المأتين وواحدة أكثر من ثلاث إلى أربع مائة، ولم يجعلوا في الثلاث مائة وواحدة أربعا، كما جعلناه، وفي أصحابنا من ذهب إلى هذا رواية شاذة، وقد بينا الوجه فيها، وهو اختيار السيد المرتضى.

واستدل بإجماع الفرقة، والذي اختاره الشيخ هو مذهب أبي علي بن الجنيد، وأبي الصلاح، وابن البراج، ومذهب السيد المرتضى، هو اختيار ابن أبي عقيل، وابن بابويه، وسلار، وابن حمزة، وابن إدريس، والمعتمد اختيار الشيخ.

" مسألة: المشهور عند علمائنا أجمع أن أول نصب الغنم أربعون، ذهب إليه الشيخان، وابن الجنيد، وابن أبي عقيل، والسيد المرتضى، وسلار، وابن البراج، وابن حمزة وقال ابنا بابويه رحمهما الله تعالى: ليس على الغنم شئ حتى يبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاة لنا: رواية زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل عنهما عليهما السلام في الشاة في كل أربعين شاة شاة، وفي حديث محمد بن قيس عن الصادق عليه السلام قال " فإذا كانت أربعين، ففيها شاة ".

(وصفحة ١٩١) " مسألة: قال ابن أبي عقيل: ولصاحب الغنم أن يستبدل مما صار إلى المصدق الشاة، والشاتين، والثلاثة، وليس له البدل أكثر من ذلك وليس بجيد، لان البدل الذي يدفعه المالك إن كان أكثر من الواجب جاز أن يستبدل بأزيد، وإن كان أقل لم يجز أن يستبدل ولو بواحدة، فلا وجه لما قاله ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٤٧٩) " مسألة: وفي عشرة شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، بلا خلاف بين أهل العلم في ذلك، لما تقدم من الاحاديث وليس فيما بين


الخمس والعشر شئ، وكذا في العشر والخمس عشرة، وكذا في الخمس عشرة والعشرين، بلا خلاف.

ثم ليس فيها شئ بعد العشرين إلى أن يبلغ خمسا وعشرين، بلا خلاف، فإذا بلغت ذلك وجبت فيها خمس شياه، ذهب إليه أكثر علمائنا.

وقال ابن أبي عقيل منا: فيها بنت مخاض، وهو مذهب الجمهور.

وقال ابن الجنيد من أصحابنا: يجب فيها بنت مخاض، أوابن لبون، فإن تعذر فخمس شياه.

لنا: مارواه الجمهور عن زهير عن ابن إسحاق الشعبي عن قاسم بن حمزة عن علي عليه السلام قال " في خمس وعشرين من الابل خمس شياه " ومن طريق الخاصة ماتقدم من حديثي أبي بصير وعبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله عليه السلام، وما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام قالا " ليس في الابل شئ حتى يبلغ خمسا، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة، ثم في كل خمس شاة حتى يبلغ خمسا وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض " ولان الخمس الزائدة على العشرين كالمتقدمات، ولانا لاننتقل من الشاة إلى الخمس بزيادة خمس من نصب الزكاة، احتج ابن أبي عقيل بما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل كلهم عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام قالا " في صدقة الابل في كل خمس شاة، إلى أن تبلغ خمسا وعشرين، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض " احتج الجمهور بما روي عن أبي بكر أنه كتب لانس لما وجهه إلى البحرين " فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض " ولانه ليس في النصب نصابان متواليان ".

الدروس (صفحة ٥٩) " وقال الحسن وابن الجنيد: في خمس وعشرين بنت مخاض ".

البيان (صفحة ١٧٣) " فاذا بلغت ستا وعشرين صارت كلها نصابا، وفيه بنت مخاض دخلت في الثانية فأمها ماخض، ويجزي عنها ابن لبون لو فقدت، ويتخير لو لم يكونا عنده في شرائهما


شيئا، والوجه تعينها مع الامكان، فإن تعذرت فابن اللبون، لمفهوم رواية زرارة عن أحدهما عليه السلام.

وقال ابن الجنيد وابن أبي عقيل: يجب بنت المخاض في خمس وعشرين، لرواية جماعة عنهما عليهما السلام، وهي معارضة بأشهر منها، ومحمولة على التقية ".

مجمع الفائدة والبرهان (مجلد ٤ صفحة ٦٥) " لان التبيعة أفضل من التبيع فإيجابها يستلزم إيجابه دون العكس فهو أحوط، ويؤيده إيجاب التبيعتين في ستين.والشهرة ليست بحجة مع وجود الخلاف، والافضيلة غير معلومة، إذ قد يكون الامر بالعكس في بعض الاوقات والبلاد.على أن الكلام في كونها أصلا لا بحسب القيمة، فذهب ابن أبي عقيل، وعلي بن بابويه بتعيين التبيع، هو مقتضى الدليل والاحتياط ".

مدارك الاحكام (مجلد ٥ صفحة ٥٣) " الاول: اعتبار النصب، وهي في الابل إثنا عشر نصابا: خمسة كل واحد منها خمس، فإذا بلغت ستا وعشرين صارت كلها نصابا واحدا، ثم ست وثلاثون، ثم ست وأربعون، ثم إحدى وستون، ثم ست وسبعون، ثم إحدى وتسعون، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين فأربعون أو خمسون أو منهما.هذه النصب مجمع عليها بين علماء الاسلام كما نقله جماعة منهم المصنف في المعتبر، سوى النصاب السادس فإن ابن أبي عقيل وابن الجنيد أسقطاه وأوجبا بنت المخاض في خمس وعشرين إلى ست وثلاثين، وهو قول الجمهور.

(وصفحة ٥٦) " إحتج إبن أبي عقيل على مانقل عنه بما رواه الكليني والشيخ في الحسن، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام، قالا: " في صدقة الابل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض ".

وأجاب عنها الشيخ في التهذيب بأن قوله عليه السلام: " فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض " يحتمل أن يكون أراد


" وزادت واحدة " وإنما لم يذكر في اللفظ لعلمه بفهم المخاطب ذلك، قال: ولو لم يحتمل ماذكره لجاز لنا أن نحمل هذه الرواية على ضرب من التقية لانها موافقة لمذهب العامة.

(وصفحة ٦٠) " قوله: (ثم ثلاثمائة وواحدة، فإذا بلغت ذلك، قيل: يؤخذ من كل مائة شاة، وقيل: بل تجب أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فتؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغ، وهو الاشهر).

اختلف الاصحاب في هذه المسألة فذهب المفيد، والمرتضى، وابن بابويه، وابن أبي عقيلا، وسلار، وابن حمزة، وابن إدريس إلى أن الواجب في الثلاثمائة وواحدة ثلاث شياه، وأنه لايتغير الفرض من مائتين وواحدة حتى تبلغ أربعمائة، ونقله في التذكرة عن الفقهاء الاربعة ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١٢ صفحة ٤٣) " ثم ستا وأربعين ففيها حقة وهي التي دخلت في الرابعة ثم إحدى وستين ففيها جذعة وهي التي دخلت في الخامسة ثم ستا وسبعين ففيها بنتا لبون ثم إحدى وتسعين ففيها حقتان ثم مائة وإحدى وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ولا خلاف في الخمسة الاول وإنما الخلاف في النصاب السادس فإن ابن ابي عقيل أسقطه وأوجب بنت مخاض في خمس وعشرين إلى ست وثلاثين وهو قول الجمهور كما صرح به جملة من أصحابنا رضوان الله عليهم وفي المدارك نقل هذا القول عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد، وهو سهو منه فان ابن الجنيد لم يسقطه، غاية الامر انه وافق ابن أبي عقيل في إخراج بنت مخاض في خمس وعشرين.

وبما ذكرنا صرح العلامة في المختلف.

(وصفحة ٤٦ و٤٧) " احتج ابن أبي عقيل على مانقل عنه بصحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام قالا: " في صدة الابل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض وليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وثلاثين فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة لبون ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وأربعين فإذا بلغت


خمسا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستين فإذا بلغت ستين ففيها جذعة ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وسبعين فإذا بلغت خمسا وسبعين ففيها ابنتا لبون ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ تسعين.

فاذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل ثم ليس فيها شئ اكثر من ذلك حتى تبلغ عشرين ومائة فاذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فاذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبون ثم ترجع الابل على اسنانها.

وليس على النيف شئ ولا على الكسور شئ ولا على العوامل شئ انما ذلك على السائمة الراعية.

قال قلت فما في البخت السائمة؟ قال مثل مافي الابل العربية... الحديث ".

" وأما التقية فكيف يحمل على التقية ماصار إليه جماعة من محققي الاصحاب ورواه أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي، وكيف يذهب على مثل ابن أبي عقيل والبزنطي وغييرهما ممن اختار ذلك مذهب الامامية من غيرهم؟ والاولى أن يقال فيه روايتان أشهرهما ما اختاره المشايخ الخمسة وأتباعهم. انتهى.

(وصفحة ٥٥ ٥٨) " اما كون المخرج في النصاب الاول تبيعا أو تبيعة فهو المشهور بل ادعى عليه الاجماع في المنتهى، ونقل عن الشيخ علي بن بابويه وابن أبي عقيل ايجاب تبيع حولي خاصة، وبه صرح الصدوق في الفقيه أيضا، وهذا هو الذي تضمنته صحيحة الفضلاء المتقدم صدرها حيث قال فيها بعد ذكر ما قدمنا نقله منها " وقالا في القر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي وليس في أقل من ذلك شئ، وفي أربعين بقرة بقرة مسنة، وليس في مابين الثلاثين إلى الاربعين شئ حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، وليس في مابين الاربعين إلى الستين شئ فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان إلى السبعين، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة، إلى الثمانين.

" ومن ثم نسبه في المختلف إلى المشهور ونقل خلاف ابن أبي عقيل وعلي بن بابويه وثانيا إن التخيير بين الفردين المذكورين لم نقف له على دليل في الاخبار والرواية التي أشار إلى أنها تقدمت وهي صحيحة الفضلاء إنما تضمنت التبيع خاصة كما عرفت.


" وقال ابن أبي عقيل وعلي بن بابويه في ثلاثين تبيع حولي ولم يذكرا التبيعة، لنا أنه أشهر بين الاصحاب ولان التبيعة أفضل من التبيع فإيجابها يستلزم إيجاب التبيع دون العكس فهو أحوطي فيتعين التخيير.احتجا بما رواه زرارة ومحمد بن مسلم وأبوبصير وبريد والفضيل في الحسن عن الباقر والصادق عليهما السلام " قالا في البقر في كل ثلاثين تبيع حولي " والجواب أنه غير مانع من إيجاب الازيد على وجه التخيير.انتهى.

وأنت خبير بما في هذا الكلام من الضعف الذي لايخفى على سائر الانام فضلا عن ذوي الافهام، وهل هو إلا محض مجازفة في الاحكام.

وبالجملة فالاظهر هو ماذكره الفضلاء المتقدمون لقيام الدليل عليه، سيما مع تكرره في الرواية في النصب الباقية واعتضادها برواية كتاب الفقه الرضوي.

وأما ما نقلناه عن المعتبر ففي النفس منه شئ من حيث عدم تعرض أحد لنقل ذلك بالكلية مع تكرر النقل عن المعتبر في كتب الاصحاب في نقل الاقوال والفتاوى وهذا الوضع أولى لما عرفت.

(وصفحة ٥٨) " وإلى هذا القول ذهب جملة من الاجلاء كالشيخ المفيد والمرتضى والصدوق وابن أبي عقيل وسلار وابن حمزة وابن إدريس، وعلى هذا فتكون النسب أربعة.

وذهب جملة: منهم الشيخ وابن الجنيد وأبوالصلاح وابن البراج والظاهر أنه المشهور كما يظهر من المعتبر إلى أنه بعد بلوغ ثلاثمائة وواحد يجب فيها أربع شياة إلى أن تبلغ أربعمائة فيلغى ماتقدم ويؤخذ من كل مائة شاة فيكون الواجب هنا أربع شياه ولا يتغير الفرض إلا ببلوغ خمسمائة ".

جواهر الكلام (مجلد ١٥ صفحة ٨٣) " ثم ثلاثمائة وواحدة وهو النصاب الرابع فإذا بلغت ذلك قيل والقائل ابن أبي عقيل والجعفي والمفيد في أحد النقلين والصدوق وابن إدريس والفاضل في بعض كتبه وولده " يوخذ من كل مائة شاة ".

(وصفحة ١١٤ و١١٥) " إلا أنه رواه في المعتبر كذلك، قال " ومن طريق الاصحاب مارواه زرارة ومحمد بن


مسلم وأبوبصير والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام " قال " في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وليس في أقل من ذلك شئ حتى تبلغ ستين، ففيها تبيعان أو تبيعتان، ثم في سبعين تبيعا وتبيعة ومسنة وفي تسعين ثلاث تبايع " ولعله عثر عليه فيما عنده من الاصول كذلك كما هو مظنة ذلك، بل أرسل في الخلاف أخبارا بذلك على أنه في الصحيح المزبور على مارواه الكليني والشيخ في المرتبة الرابعة، قال " فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبيعات حوليات " مضافا إلى دعوى أولوية التبيعة من التبيع، لكونها أكثر نفعا، بل عن المنتهى لا خلاف في إجزاء البيعة عن الثلاثين للاحاديث ولانها أفضل بالدر والنسل، بل لعل ظاهر الغنية والتذكرة والمنتهى والمدارك والمفاتيح الاجماع على ذلك على ماحكي عن بعضها بل كاد يكون صريحها أو بعضها مؤيدا ذلك كله بالشهرة المحكية في المختلف وغيره، بل والمحصلة، بل لم نجد مخالفا صريحا، إذ لعل اقتصار ابن أبي عقيل والصدوقين والمفيد في كتاب الاشراف فيما حكي على التبيع اعتمادا على الاولوية المزبورة، وإن كان تنقيحها على وجه تجزي على أنها فريضة على وجه القيمة لايخلو من نظر.

(وصفحة ١٢٣) " وبنت اللبون بفتح اللام هي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة أي أمها ذات لبن) ولو بالصلاحية وإن لم تكن كذلك فعلا.

والحقة بكسر الحاء المهملة هي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة فاستحقت أن يطرقها الفحل كما عن بعضهم في وجه التسمية أو يحمل عليها كما عن آخر، والاولى تعليلها بهما، وعلى كل حال لا يعتبر فيها ذلك فعلا قطعا، وما في حسنة الفضلاء وكلام ابني الجنيد وأبي عقيل والصدوق فيها (أنها) حقة طروقة الفحل محمول على ذلك.ويؤيده ماعن الخليل في العين ".


زكاة الفطرة مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١٩٣) " وقال ابن أبي عقيل: ليس على من يأخذ الصدقة صدقة الفطرة.

(وصفحة ١٩٧) " مسألة: قال علي بن بابويه في رسالته وولده في مقنعه وهدايته وابن أبي عقيل: صدقة الفطرة صاع من حنطة، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب، فإن أراد بذلك الاقتصار عليه فهو ممنوع.

" مسألة: قال ابنا بابويه والشيخان وابن أبي عقيل: إن أفضل مايخرج التمر.

(وصفحة ١٩٩) " وقال ابن أبي عقيل: ويجب إعطاء الفطرة قبل الصلاة، والاقرب إنها تجب بغروب الشمس آخر شهر رمضان.

(وصفحة ٢٠٠) " قال ابن أبي عقيل: يستحب إعطاء الفطرة قبل الصلاة فإن لم يجد من يستحقها عزلها عن ماله حتى يجد من يستحقها.

(وصفحة ٢٠١) " قال في الاقتصاد: مستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال، من المؤمنين الفقراء العدول وأطفالهم، ومن كان بحكم المؤمنين من البله والمجانين.

وقال ابن الجنيد: لايجزي إعطاؤها المخالف، وهو اختيار ابن أبي عقيل، وسلار، وابن إدريس ".

مدارك الاحكام (مجلد ٥ صفحة ٣٣٢) " إختلفت عبارات الاصحاب فيما يجب إخراجه في الفطرة، فقال علي بن بابويه في رسالته، وولده في مقنعه وهدايته، وابن أبي عقيل في متمسكه: صدقة الفطرة صاع من حنطة، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب، وهو يشعر بوجوب الاقتصار على هذه الانواع الاربعة.


(وصفحة ٣٣٧) " قوله " والافضل إخراج التمر ثم الزبيب، ويليه أن يخرج كل إنسنان ما يغلب على قوته ".

واختلف كلام الاصحاب في هذه المسألة، فقال الشيخان، وابنا بابويه، وابن أبي عقيل: إن أفضل مايخرج التمر".

الحدائق الناضرة (مجلد: ١٢ صفحة ٢٧٩) " فنقل عن علي بن بابويه في رسالتهوولده في مقنعه وهدايته وابن أبي عقيل في متمسكه إن صدقة الفطرة صاع من حنطة أوصاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب.وظاهر هذا الكلام وجوب الاقتصار على هذه الاربعة وقال الشيخ في الخلاف " يجوز إخراج صاع من الاجناس السبعة: التمر والزبيب والحنطة والشعير والارز والاقط واللبن.وهذا يشعر بوجوب الاقتصار على هذه السبعة.

(وصفحة ٢٨٦) " الثانية اختلف الاصحاب رضوان الله عليهم في أفضل مايخرج من الزكاة فقال ابنا بابوبه والشيخان، وابن أبي عقيل إن أفضل مايخرج التمر قال الشيخ ثم الزبيب، وهو قول ابن البراج في كامله والمحقق في شرائعه، وفي الشرائع: ويليه أن يخرج كل إنسان ما يغلب على قوته.

وقال ابن البراج في المهذب: التمر والزبيب هو أفضل مايخرج في الفطرة.

وقال سلار " فأما مايخرج في الفطرة فأفضله أقوات أهل البلاد من التمر والزبيب والحنطة والشعير والارز والاقط واللبن، إلا أنه إن اتفق أن يكون في بلد بعض هذه الاشياء أغلى سعرا وهو موجود فإخراجه أفضل مالم يجحف، وروى ان التمر أفضل.

وقال الشيخ في المبسوط " الافضل أن يخرج من قوته أو ما هو أغلى منه، وأفضل ما يخرجه التمر".

جواهر الكلام (مجلد: ١٥ صفحة ٥١٥ ٥١٦) " وما في المدارك من الاقتصار على مافي الصحيح منها فحصرها في الحنطة والشعير والتمر والزبيب واللبن مع أنه كان عليه زيادة الذرة، لاشتمال صحيح الحذاء عليها لم نعرفه قولا لاحد، نعم يحكى عن الصدوقين وابن أبي عقيل الاقتصار على دعوى


الاجماع من الشيخ والفاضل وغيرهما على خلافه، فلا ريب حينئذ في ضعفهما، بل وضعف القول بالحصر في السبعة فضلا عنهما ".

المستحقين للزكاة

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١٨٣) " مسألة: منع ابن أبي عقيل من صرف الصدقة المندوبة إلى غير المؤمن، والاقرب الجواز.

لنا: إنه الاحسان، فيكون حسنا، قضية للعقل الحاكم بتسويغه.

احتج ابن أبي عقيل بمنعه من الواجب فيمنع من المندوب، وبما رواه سدير الصيرفي قال قلت لابي عبدالله عليه السلام " أطعم سايلا لا أعرفه مسلما فقال نعم أعط من لاتعرفه بولاية، ولا عداوة للحق، إن الله عزوجل يقول " وقولوا للناس حسنا "، ولا تطعم من نصب لشئ من الحق، أو دعا لشئ من الباطل " والجواب: المراد بالمنع هنا في الزكاة، والحمل على الواجب خال عن الجامع.

(وصفحة ١٨٨) " وقال ابن أبي عقيل: يستحب إخراج الزكاة وإعطاؤها في استقبال السنة الجديدة في شهر المحرم، وإن أحب تعجيله قبل ذلك فلا بأس، وهو يشعر بجواز التعجيل.

" مسألة: قال ابن أبي عقيل: من أتاه مستحق فأعطاه شيئا قبل حلول الحول، وأراد أن يحتسب به من زكاته أجزأه، إذا كان قد مضى من السنة ثلثها إلى مافوق ذلك، وإن كان قد مضى من السنة أقل من ثلثها فاحتسب به من زكاته لم يجزه، بذلك تواترت الاخبار عنهم عليهم السلام، وأكثر أصحابنا لم يعتبروا ما اعتبره هذا الشيخ، وهو الاقرب.

لنا: إنه يشتمل على مصلحة وهو الاقراض فيكون سايغا قبل الثلث كبعده، والاخبار التي ادعى تواترها لم تصل إلينا ".

الدروس (صفحة ٦٤) " ولا يجوز تقديمها على وقت الوجوب، وروى جوازه بأربعة أشهر أو سبعة


أشهر، ومن أول السنة.

وقال الحسن: يقدم من ثلث السنة وحمل على القرض فتحتسب عند الوجوب بشرط بقائه على صفة الاستحقاق.

(وصفحة ٦٧) " ويستحب زيادة الوقود في الشتاء لهم، ويجوز على الذمي وإن كان أجنبيا، وعلى المخالف إلا الناصب.

ومنع الحسن من الصدقة على غير المؤمن، ولو كانت ندبا ".

البيان (صفحة ١٩٦) " مسائل: يشترط الايمان في الجميع إلا المؤلفة، فلا يعطى الكافر ولا معتقد غير الحق من المسلمين، ولو أعطى مخالف فريقه ثم استبصر أعاد، ولو كانت العين باقية فالاقرب جواز استرجاعها، ولو فقد المؤمن ففي رواية يعقوب بن شعيب يجوز دفعها إلى من لا ينصب، وأقوى في الجواز زكاة الفطرة، لرواية الفضيل عن الصادق عليه السلام والوجه المنع فيهما، وحكم الطفل حكم أبويه، ولا يضر فسقهما، ولو تولد بين المحق والمبتدع فالاقرب جواز إعطائه خصوصا إذا كان المحق الاب، أما الصدقة المندوبه فلا يتشرط في قابضها الايمان خلافا لابن أبي عقيل.

(وصفحة ٢٠٣) " الفصل الثالث في وقت الدفع، وهو واجب عند كمال الشرايط على الفور، فلا يجوز التأخير إلا لعذر كعدم التمكن من الما، أو الخوف من الجائر، أو انتظار المستحق فيضمن مع الامكان، وجوز الشيخان تأخيرها شهرا أو شهرين.

ورواية معاوية بن عمار الصحيحة عن الصادق عليه السلام " لابأس بتأخيرها من شهر رمضان إلى المحرم، وبتعجيلها في شهر رمضان وإن كان الحول في المحرم "، وروى حماد بن عثمان عنه جواز التأخير والتعجيل شهرين، وروى أبو بصير عنه جواز تعجيلا، إذا مضت خمسة أشهر، وحملت على انتظار المستحق والقرض، نعم له التربص للافضل والاحوج والمعتاد للطلب منه، بما لايؤدي إلى الاهمال، ويظهر من ابن أبي عقيل بمضي ثلث السنة فصاعدا، وأكثر الاصحاب على جعل ذلك قرضا، واحتسابه من الزكاة بشرط بقاء المال على الوجوب ".


الحدائق الناضرة (مجلد ٢٢ صفحة ٢٧٢) (الصدقة على غير المؤمن) " ونقل في الدروس عن الحسن بن أبي عقيل المنع من الصدقة على غير المؤمن مطلقا، وظاهر بعض الاصحاب أن الخلاف في الصدقة على الذمي كالخلاف في الوقف عليه، وقد تقدم الكلام في الوقت عليه، والخلاف في ذلك.

والذي وقفت عليه من الروايات المتعلقة بهذا المقام مارواه في الكافي عن سدير الصيرفي في الموثق " قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام أطعم سائلا لا أعرفه مسلما؟ فقال: نعم أعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق إن الله تعالى يقول: " وقولوا للناس حسنا " ولا تطعم من نصب لشي ء من الحق، أو دعا إلى شئ من الباطل ".

وهذه الرواية ظاهرة في جواز اعطاء المستضعفين الذين هم أحد أفراد المسلمين وهم أكثر الناس في الصدر الاول ".

" وفي هذين الخبرين رد لما تقدم نقله، عن ابن أبي عقيل من منع الصدقة على غير المؤمن، ومنها مارواه في الكافي عن عمر بن أبي نصر، " قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام إن أهل السواد سيقتحمون علينا وفيهم اليهود والنصارى والمجوس، فنتصدق عليهم قال: نعم " وهذا الخبر دال على ماهو المشهور بين الاصحاب مما قدمناه ذكره، وفيه رد على ابن أبي عقيل أيضا.

وما رواه في الكافي عن عبدالله بن الفضل النوفلي عن أبيه عن أبي عبدالله عليه السلام ورواه الصدوق مرسلا عن أبي عبدالله عليه السلام " أنه سئل عن السائل يسأل ولايدري ماهو، فقال: أعط من وقعت له الرحمة في قلبك، وقال: أعط دون الدرهم، قلت أكثر ما يعطى؟ قال أربعة دوانيق، وفيه رد لما ذهب إليه ابن أبي عقيل أيضا ".


كتاب الخمس

المعتبر (مجلد ٢ صفحة ٦٢٣) " الرابع: أرباح التجارات والصنائع والزراعات وجميع الاكتسابات.

قال كثير من الاصحاب: فيها الخمس بعد المؤنة على ما يأتي.

وقال ابن أبي عقيل: وقد قيل الخمس في الاموال كلها، حتى على الخياط، والنجار، وغلة الدار، والبستان، والصانع في كسب يده، لان ذلك إفادة من الله وغنيمة ".

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٢٧٢) " قال دام ظله: وفي مستحقه عليه السلام أقوال إلى آخره.

أقول: موجب الخلاف هنا، عدم نص دال على محل النزاع، وكل واحد قال بمقتضى النظر.

فأجابه قوم من المتقدمين، مثل المناكح، وهو متروك لافتوى عليه.

وذهب قوم إلى أن يحفظ مدة الحياة، ثم يوصي به إلى ثقه، أو يدفن، ومنهم ابن أبي عقيل، والشيخ في النهاية، والمفيد في المقنعة، والمرتضى، والمتأخرون.

وحكى القول بسقوط إخراج الخمس في زمان الغيبة، وفي قول، يدفع إلى فقراء الشيعة وهما متروكان، ولا أعرف الذاهب إليهما، إلا في حكاية المصنفين وأقرب الاقوال ماذهب إليه المفيد في الرسالة العزية أن نصيبه عليه السلام، يدفع إلى مستحقي الخمس، ممن يعجز حاصلهم عن مؤونة السنة، وهو اختيار شيخنا وصاحب الواسطة، وكثير من المتأخرين.

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٢٠٣) " مسألة: أوجب الشيخ الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، سواء كانت مما تجب فيه الخمس كالمأخوذة عنوة، أو لا كالتي أسلم أربابها عليها، واختاره ابن إدريس ولم يذكر ذلك ابن الجنيد، ولا ابن أبي عقيل، ولا المفيد، ولا سلار، ولا أبوالصلاح، والاول أقرب ".


" مسألة: أوجب الشيخ، وأبوالصلاح، وابن إدريس، الخمس في الحلال، إذا اختلط بالحرام، ولم يتميز أحداهما من الآخر، ولم يذكر ذلك ابن الجنيد، ولا ابن أبي عقيل، ولا المفيد ".

" مسألة: للشيخ في اعتبار النصاب في المعادن قولان، قال في النهاية: ومعادن الذهب والفضة لايجب فيها الخمس، إلا إذا بلغت إلى القدر الذي تجب فيه الزكاة، وكذا قال في المبسوط، وقال في الخلاف: تجب في المعادن، ولا يراعى فيها النصاب، واختاره في الاقتصاد، واطلق ابن الجنيد، وابن أبي عقيل، والمفيد، والسيد المرتضى، وابن زهرة، وسلار ".

(وصفحة ٢٠٥) " مسألة: منع الشيخان، والسيد المرتضى، وابن أبي عقيل، وأبو الصلاح، وأكثر علمائنا من إعطاء بني المطلب من الخمس، وقال المفيد في الرسالة العزية: إنهم يعطون، واختاره ابن الجنيد.

" مسألة: المشهور أن المراد باليتامى والمساكين وابن السبيل في آية الخمس في قرابة النبي صلى الله عليه وآله من بني هاشم خاصة، ذهب إليه الشيخان، وابن أبي عقيل، وأبوالصلاح، وباقي فقهائنا، إلا ابن الجنيد ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٥٤٨) " (الثاني) قال ابن الجنيد: فأما من ميراث، أو كد بدني، أو (صلة)، أو ربح تجارة، أو نحو ذلك فالاحوط إخراج، لاختلاف الرواية في ذلك، ولان لفظة فرضه محتمل هذا المعنى، ولو لم يخرج الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لاخلاف فيها.

وقال أبي عقيل: الخمس في الاموال كلها حتى على الخياط، والنجار، وغلة الدار والبستان، والصنائع، في كسب يده، لان ذلك إفادة من الله وغنيمة.

ويدل عليه رواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله " الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق، فلنا منه دانق ".

البيان (صفحة ٢١٧) " وخامسها: أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم بالشراء وغيره، وإن كانت رواية أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام بلفظ الشراء، ولم يذكرها ابن أبي عقيل، وابن


الجنيد، والمفيد، وسلار، وأبوالصلاح.

" الرابع: لو شرط الذمي في البيع سقوط الخمس عنه، فسد الشرط، والاولى إفساد البيع، ولو تقايلا بعد البيع احتمل سقوط الخمس، لان الاقالة فسخ عندنا، وسادسها: الحلال المختلطة بالحرام، ولا يعرف قدره ولا صاحبه، لمما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام، ولم يذكره ابن الجنيد، والمفيد، وابن أبي عقيل.

وربما احتج المانع برواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، قلنا كل ذلك غنيمة ".

(وصفحة ٢١٨) " سابعها: جميع أنواع التكسب من تجارة، وصناعة، وزراعة، وغير زراعة، وغير ذلك، ويعتبر فيها إخراج مؤنة السنة له ولعياله، ومنها قضاء دينه، وحجه، وغزوه، وما (ينويه) من مظالم، أو مصادرة على الاقتصار من غير إسراف، ولا إقتار، فيجب خمس الزايد على ذلك وظاهر ابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع، وأنه لا خمس فيه، والاكثر على وجوبه، وهو المعتمد، ولا نعقاد الاجماع عليه في الازمنة التابعة، لزمانها أو اشتهار الروايات فيه ".

شرح اللمعة (مجلد ٢ صفحة ٧٢) " (والسابع: أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم)، سواء انتقلت إليه بشراء، أم غيره، وإن تضمن بعض الاخبار لفظ الشراء، وسواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة حيث يصح بيعها، أم لا، وسواء أعدت للزراعة، أم لغيرها، حتى لو اشترى بستانا، أو دارا أخذ منه خمس الارض، عملا بالاطلاق، وخصها في المعتبر بالاولى.

وعلى ما اخترناه فطريق معرفة الخمس أن تقوم مشغولة بما فيها بأجرة للمالك، ويتخير الحاكم بين أخذ خمس العين، والارتفاع ولا حول هنا، ولا نصاب، ولا نية، ويحتمل وجوبها عن الآخذ، لا عنه، وعليه المصنف في الدروس، والاول في البيان، ولايسقط ببيع الذمي لها قبل الاخراج وإن كان لمسلم، ولا بإقالة المسلم له في البيع الاول، مع احتماله هنا، بناء على أنها فسخ، لكن لما كان من حينه ضعف.

(وهذه) الارض (لم يذكرها


كثير) من الاصحاب كابن أبي عقيل، وابن الجنيد، والمفيد، وسلار والتقي.

والمتأخرون أجمع والشيخ من المتقدمين على وجوبه فيها ".

مجمع الفائدة والبرهان (مجلد ٤ صفحة ٣٢١) " قال في المختلف: أوجب الشيخ الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، سواء كانت مما تجب فيه الخمس المأخوذة عنوة، أو لا كالتي أسلم أربابها عليها، واختاره ابن إدريس، ولم يذكر ذلك ابن الجنيد، ولا ابن عقيل، ولا المفيد، ولا سلار، ولا أبوالصلاح، والاول أقرب ".

مدارك الاحكام (مجلد: ٥ صفحة ٣٦٤) " فقال الشيخ في الخلاف " يجب الخمس في المعادن ولا يراعى فيها نصاب.

وبه قطع ابن إدريس في سرائره فقال " إجماع الاصحاب منعقد على وجوب إخراج الخمس من المعادن على اختلاف أجناسها، قليلا كان أو كثيرا، ذهبا أو فضة، من غير اعتبار مقدار.

وهو اختيار ابن الجنيد، والسيد المرتضى، وابن أبي عقيل، وابن زهرة، وسلار، وغيرهم.

(وصفحة ٣٧٨) " وقال ابن الجنيد في مختصر الاحمدي " فأما استفيد من ميراث أو كد بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالاحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك، ولو لم يخرجه الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها.

وظاهر كلامه العفو عن هذا النوع.

وحكاه الشهيد في البيان عن ظاهر ابن أبي عقيل أيضا فقال " وظاهر ابن الجنيد وابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع وأنه لا خمس فيه، والاكثر على وجوبه، وهو المعتمد ".


(وصفحة ٣٨٥) " مارواه الشيخ في التهذيب، عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبيدة الحذاء، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول " أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس ".

وحكى العلامة في المختلف عن كثير من المتقدمين كابن الجنيد والمفيد وابن أبي عقيل وسلار وأبي الصلاح أنهم لم يذكروا هذا القسم.

(وصفحة ٣٨٨) " روى محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السام، قال " إن رجلا أتى إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال " إني اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه من الحرام وقد اختلط علي "، فقال أمير المؤمنين عليه السلام " تصدق بخمس مالك، فإن الله رضي من الاشياء، وسائر المال لك ".

وفي الروايتين قصور من حيث السند فيشكل التعلق بهما، مع أنه ليس في الروايتين دلالة على أن مصرف هذا الخمس مصرف خمس الغنائم، بل ربما كان في الرواية الثانية إشعار بأن مصرفه مصرف الصدقات.

ومن ثم لم يذكر هذا القسم المفيد ولا ابن الجنيد ولا ابن أبي عقيل ".

الحدائق الناضرة (مجلد: ١٢ صفحة ٣٢٩) " ونقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد والسيد المرتضى وابن زهرة وسلار انهم اطلقوا وجوب الخمس، وهو ظاهر في موافقة القول المتقدم، وأعتبر أبوالصلاح بلوغ قيمته دينارا واحدا، ورواه ابن بابويه في المقنع ومن لايحضره الفقيه.

وقال الشيخ في النهاية " ومعادن الذهب والفضة لايجب فيها الخمس إلا إذا بلغت إلى القدر الذي تجب فيه الزكاة ". ونحوه في المبسوط. واختاره ابن حمزة، وعليه جمهور المتأخرين.

(وصفحة ٣٤٧) " وحكاه الشهيد في البيان عن ظاهر ابن أبي عقيل أيضا فقال " وظاهر ابن الجنيد وابن


أبي عقيل العفو عن هذا النوع وأنه لا خمس فيه والاكثر على وجوبه، وهو المعتمد لانعقاد الاجماع عليه في الازمنة السابقة لزمانهما واشتهار الروايات فيه ". انتهى.

(وصفحة ٣٥١) " ولم نقف لما نقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل على دليل معتمد سوى مانقله في المختلف فقال احتج ابن الجنيد بأصالة براء‌ة الذمة وبما رواه عبدالله بن سنان قال " سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة ".

" ويمكن أن يقال ولعله الاظهر " ان الوجه في ماذكره ابن الجنيد وابن أبي عقيل إنما هو من حيث ورود جملة من الاخبار كما سيأتي إن شاء الله تعالى في محلها بتحليل الخمس من هذه النوع كما يشير إليه قول ابن الجنيد في عبارته المتقدمة " لاختلاف الرواية بذلك " فكأنهما رجحا العمل بأخبار التحليل فأسقطاه هنا.

(وصفحة ٣٥٩) " وحكى العلامة في المختلف عن كثير من المتقدمين كابن الجنيد والشيخ المفيد وابن أبي عقيل وسلار وأبي الصلاح أنهم لم يذكروا هذا الفرد في مايجب فيه الخمس وظاهرهم سقوط الخمس هنا، ونقل عن شيخنا الشهيد الثاني في فوائد القواعد الميل إلى ذلك استضعافا للرواية الواردة بذلك، وذكر في الروضة تبعا للعلامة في المختلف أنها من الموثق.

والجميع سهو ظاهر فإن سند الرواية في أعلى مراتب الصحة.

(وصفحة ٣٦٣) " السابع في الحلال إذا اختلط بالحرام، والقول بوجوب الخمس هنا هو المشهور، ونقل عن الشيخ المفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد أنهم لم يذكروا الخمس هنا في عداد الافراد المتقدمة كما لم يذكروه في سابق هذه المقام وقد ورد بالخمس هنا روايات: منها مارواه الشيخ في التهذيب عن الحسن ابن زياد عن أبي عبدالله عليه السلام قال " إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه؟ فقال له أخرج الخمس من ذلك المال فإن الله عزوجل قد رضي من المال بالخمس واجتنب ماكان صاحبه يعلم ".


(وصفحة ٣٩٠) " وذهب السيد المرتضى رضي الله عنه إلى أنه يكفي في الاستحقاق الانتساب بالام ويكون الحكم فيه حكم المنتسب بالاب من غير فرق، ومنشأ هذا الخلاف أن أولاد البنت أولاد حقيقة أو مجازا فالمرتضى ومن تبعه على الاول والمشهور الثاني والاصحاب لم ينقلوا الخلاف هنا إلا عن السيد رضي الله عنه وابن حمزة مع أن شيخنا الشهيد الثاني في شرح المسالك في بحث ميراث أولاد الاولاد نقله عن المرتضى وابن إدريس ومعين الدين المصري، ونقله في بحث الوقف على الاولاد عن الشيخ المفيد والقاضي وابن إدريس، ونقل بعض أفاضل العجم في رسالة له صنفها في هذه المسألة واختار فيها مذهب السيد هذا القول أيضا عن القطب الراوندي والفضل بن شاذان، ونقله المقداد في كتاب الميراث من كتابه كنز العرفان عن الراوندي والشيخ المحقق الشيخ أحمد بن المتوج البحراني الذي كثيرا ما يعبر عنه بالمعاصر، ونقله في الرسالة المشار إليها أيضا عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح والشيخ الطوسي في الخلاف وابن الجنيد وابن زهرة في الغنية، ونقل عن المحقق المولى أحمد الاردبيلي الميل إليه أيضا، وهو مختار المحقق المدقق المولى العماد مير محمد باقر الداماد وله في المسألة رسالة جيدة قد وقفت عليها، واختاره أيضا المحقق المولى محمد صالح المازندراني في شرح الاصول والسيد المحدث نعمة الله الجزائري وشيخنا المحدث الصالح الشيخ عبدالله بن صالح البحراني، وسيأتي نقل كلامهم في المقام.

(وصفحة ٣٩٤) " وإلى ما اختاره السيد المرتضى واخترناه ذهب الحسن بن أبي عقيل في كتاب المتمسك وهذا الرجل من جلة أصحابنا وفقهائنا وكان شيخنا المفيد يكثر الثناء عليه.

انتهى وقال في المختلف في كتاب الخمس بعد ذكر القول المشهور أولا " وذهب السيد المرتضى إلى ان ابن البنت ابن حقيقة، ومن أوصى بمال لولد فاطمة عليها السلام دخل فيه أولاد بنيها وأولاد بناتها حقيقة وكذا لو وقف على ولده دخل فيه ولد البنت لدخول ولد البنت تحت الولد.

والاقرب الاول، لنا أنه إنما يصدق الانتساب حقيقة


إذا كان من جهة الاب عرفا فلا يقال تميمي إلا لمن انتسب إلى تميم بالاب ولا حارثي إلا لمن انتسب إلى حارث بالاب، ويؤيده قول الشاعر " بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الاباعد.

وما رواه حماد بن عيسى قال رواه لي بعض أصحابنا عن العبد الصالح أبي الحسن الاول عليه السلام " ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقة تحل له وليس له من الخمس شئ لان الله يقول (أدعوهم لآبائهم) ولانه أحوط.

جواهر الكلام (مجلد: ١٦ صفحة ٦٥) " (السادس) مما يجب فيه الخمس (إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس) عند ابني حمزة وزهرة وأكثر المتأخرين من أصحابنا، بل في الروضة نسبته إلى الشيخ والمتأخرين أجمع، بل في المنتهى والتذكرة نسبته إلى علمائنا، بل في الغنية الاجماع عليه، وهو بعد اعتضاده بما عرفت الحجة، وإن كان قيل إنه لم يذكر الخمس في ذلك جماعة من القدماء كابن أبي عقيل وابن الجنيد والمفيد وسلار والتقي، إذ هو مع عدم منافاته لحجية الاجماع المنقول عندنا أعم من الحكم بالنفي ".

(وصفحة ٩٠) " (ويعتبر في الطوائف الثلاثة انتسابهم إلى عبدالمطلب بالابوة، فلو انتسبوا بالام خاصة لم يعطوا شيئا من الخمس على الاظهر) الاشهر، بل عليه عامة أصحابنا كما اعترف به في الرياض عدا المرتضى رحمه الله وابن حمزة على ماحكي عنهما، مع أن فيما حضرني من نسخة وسيلة الثاني موافقة المشهور، ويؤيده نسبة غير واحد من الاصحاب ذلك للمرتضى خاصة، نعم وافقه عليه المحدث البحراني في حدائقه حاكيا " فيها عن المسالك نقله ايضا في ميراث أولاد الاولاد عن الحلي ومعين الدين المصري، وفي بحث الوقف عن المفيد والقاضي أيضا "، بل وعن رسالة لبعض أفاضل العجم صنفها في اختياب مذهب السيد، نقله عن القطب الراوندي والفضل بن شاذان وابن أبي عقيل وأبي الصلاح والشيخ في الخلاف وابني زهرة والجنيد ".


كتاب الصيد والذبائح

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٦٧٤) " وقال ابن أبي عقيل: ولو أن رجلا عمل حظيرة قصب في الماء، ليصطاد بها السمك، فدخلها السمك، فمات فيها، أو جزر عنها الماء، فبقي فيها، فمات، كان حلالا أكله، لان هذا يكون صيدا السمك، وكذلك ما أشبه الحظيرة، إذا عمل ليصاد بها السمك ".

(وصفحة ٦٧٧) " وقال ابن الجنيد: ولا يؤكل من السمك الجري، ولا المارماهي، والزمار، ومالا قشر له، وما ليس ذنبه مستويا وقال ابن أبي عقيل: وحرام بيع شئ من الجري، والمارماهي والزمار.

(وصفحة ٦٧٩) " وقال ابن أبي عقيل: ولابأس بصيد اليهود والنصارى، وذبايحهم، ولايؤكل صيد المجوس وذبايحهم.

(وصفحة ٦٨١) " قال ابن أبي عقل: وإذا ذبح ذبيحة، فوجد في بطنها ولدا تاما، فإنه يؤكل، لان ذكاة الام ذكاته، وإن لم يكن تاما فلا يؤكل ".

(وصفحة ٦٨٩) " مسألة: المشهور عند علمائنا، أن ما يقتله غير الكلب من السباع، لايحل، سواء كان معلما أو لا سمى مرسله أو لا، وقال ابن أبي عقيل: لا (ما خ) يصطاد مما أحل الله عزوجل، فإنه يصطاد بأربعة أشياء، سباع معلمة مثل الكلب، وما أشبهه من


الفهد والنمر وغير ذلك، وطير مكلب كالبازي والصقر وما أشبههما، وسهم يرسل، وحجر يرمى كالبندق وغيره من الحجارة، فأما ما اصطاده الكلب وما أشكله من السباع، فإنه يؤكل قتيل صيده وأدرك صاحبه ذكاته أكل منه أو لم يأكل منه، إذا كان المرسل قد سمى عند إرساله.

" احتج ابن أبي عقيل، بما رواه أبوبصير عن الصادق عليه السلام قال " إن أصبت معلما، أو فهدا بعد أن تسمي، فكل مما أمسك عليك، قتل، أو لم يقتل، أكل أو لم يأكل، فإن أدركت صيده، وكان في يدك حيا، فذكه، فإن عجل عليك، فمات قبل أن تدركه، فكل ".

وفي الصحيح عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما قتل الكلب أو الفهد؟ قال: فقال: أبوجعفر عليه السلام " الكلب والفهد سواء فإذا هو أخذه فأمسكه فمات، وهو معه فكل، فإنه أمسك عليك، فإذا أمسكه وأكل منه فلا تأكل، فإنه أمكس على نفسه " والجواب أنه محمول على التقية أو الضرورة، قاله الشيخ، وهو حسن.

تذنيب قول ابن أبي عقيل وابني بابويه أنه يؤكل صيده أكل منه أو لم يأكل ليس مشهورا على اطلاقه لان عند علمائنا أنه إن كان معتادا أكل الصيد لم يجز أكل ما يقتله وإن كان نادرا جاز لما تقدم ولما رواه رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الكلب يقتل فقال: كل فقلت أكل منه فقال: إذا أكل منه فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه وقول ابن أبي عقيل وابني بابويه محمول على ما إذا أكل نادرا، أما مع الاعتياد فلا.

الدروس (صفحة ٢٧١) " وقال الحسن: لابأس بصيد اليهود والنصارى وذبايحهم، بخلاف المجوس ".

" وقال الحسن: يحل صيد ما أشبهه من السباع، كالفهد والنمر وغيرهما.

" وقال الصدوقان والحسن يؤكل صيده وإن أكل وربما حمل على الندرة ".

صفحة ٢٧٥ " ولو مات في الشبكة التي في الماء، حرم، ولو اشتبه الحي فيها بالميت، حل الجميع، عند الحسن، والشيخ، والقاضي، والمحقق ".


مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ١٧٥) " وذهب الحسن بن أبي عقيل إلى حل صيد ما أشبه الكلب، من الفهد، والنمر، وغيرهما لعموم قوله تعالى " وما علمتم من الجوارح مكلبين " وخصوص صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سأل زكريا بن آدم أبا الحسن عليه السلام، وصفوان حاضر عما قتل الكلب والفهد قال: قال جعفر بن محمد عليه السلام " الفهد والكلب سواء " وفي الصحيح عن أحمد بن محمد قال سال أبا الحسن عليه السلام عما قتل الكلب والفهد، قال: قال أبوجعفر عليه السلام " الكلب والفهد سواء فإذا أخذه فأمسكه فمات، وهو معه، فكل، فإنه أمسك عليك، وإذا أمسكه، وأكل منه فلا تأكل، فإنه أمسك على نفسه ".

(وصفحة ١٧٩) " واختلف الاصحاب في حكم ذبيحة الكتابيين، فذهب الاكثر، ومنهم الشيخان، والمرتضى، والاتباع، وابن إدريس، وجملة المتأخرين، إلى تحريمهما أيضا، وذهب علمائنا أنه إن كان معتادا لاكل الصيد، لم يجز أكل ما يقتله، وإن كان نادرا، جاز، لما تقدم ولما رواه رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الكلب يقتل؟ فقال " كل " فقلت: أكل منه، فقال " إذا أكل منه، فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه " وقول ابن أبي عقيل، وابني بابويه، محمول على ماإذا أكل نادرا أما مع الاعتياد فلا ".

(صفحة ١٨٥) " قوله: ولو نصب شبكة، فمات بعض ما حصل فيها، واشتبه الحي بالميت، قيل حل الجميع، تغليبا للحرمة، والاول حسن..

لدلالة الاخبار الصحيحة عليه كصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، في رجل نصب شبكة في الماء، ثم رجع إلى بيته، وتركها فرجع، فوجد فيها سمكا ميتا فقال " ما عملت يده فلا بأس، وأكل ماوقع فيها"، وصحيحة الحلبي قال: سألته عن الحظيره من القصب، تجعل في الماء للحيتان، فيدخل فيها الحيتان، فيموت بعضها فيها، فقال " ولا بأس به إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصطاد بها ". ومقتضى هذين


الخبرين حل الميت وإن تيمز وأن المعتبر في حله قصد الاصطياد، وإليه ذهب الحسن بن أبي عقيل، وذهب ابن إدريس، والعلامة، وأكثر، المتاخرين، إلى تحريم الجميع، لان ما مات في الماء حرام، كما تقدم، والمجموع محصور، وقد أشبه الحلال بالحرام، فيكون الجميع حراما، ولو لم يشتبه فأولى بتحريم الميت ".

(ومجلد ٣٦ صفحة ٩) " في خبر زرارة عنه عليه السلام أيضا في حديث إنه قال: وأما خلاف الكلاب مما يصيده الفهود والصقور وأشباه ذلك فلا تأكل من صيده إلا ما أدركت ذكاته، لان الله عزوجل قال: مكلبين، فما كان خلاف الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل، إلا أن تدرك ذكاته، وغيرها من النصوص.

خلافا لابن أبي عقيل الذي استقر الاجماع بعده، بل لعله كذلك قبله، فأباح صيد غير الكلب من السباع المعلمة غير جوارح الطير، كالفهد والنمر وغيرهما وإن لم تدرك ذكاته، ولم أجد له دليلا على ذلك، فضلا عن كونه مقاوما لما عرفت.

وحينئذ فلو اصطاد بغيره كالفهد والنمر أو غيرهما من السباع لم يحل منه وإن كانت معلمة إلا ما يدرك ذكاته".

(وصفحة ١٠ و١١) " وقال الحلبي: قال أبوعبدالله عليه السلام: كان أبي يفتي وكنا نفتي نحن ونخاف في صيد البزاة والصقور، فأما الآن فلا نخاف، ولا نحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته، وأنه لفي كتاب الله، إن الله قال: وما علمتم من الجوارح مكلبين، فسمى الكلاب.

وفي أخرى كون الفهد كالكلب في حل ما قتله، وظاهرها اختصاص الحل فيهما.

وهو لايقول به، بل ربما احتمل كون الفهد من الكلب موضوعا بناء على أنه كما عن القاموس كل سبع، بل مقتضاه إدراج غيره فيه أيضا، لكن المعروف لغة وعرفا خلافه، ضرورة كون الكلب عبارة عن الحيوان المخصص النابح، كما اعترف به بعض أهل اللغة.

وحينئذ فليس في شئ من النصوص على كثرتها ما يوافق ماذكره ابن أبي عقيل ونصوص التسوية بين الفهد والكلب لابد من طرحها أو حملها على التقية أو غير ذلك مما لا ينافي.

وبذلك كله ظهر لك أنه لا إشكال بحمد الله في


المسألة لقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الكلب الاسود البهيم لاتأكل صيده، لان رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بقتله.

الذي ينبغي حمله على الكراهة، لضعفه عن مقاومة عموم الكتاب والسنة وإجماع الاصحاب على حل صيد الكلب المعلم مطلقا، والمخالف شاذ معلوم النسب، مسبوق بالاجماع وملحوق به، فلا عبرة بخلافه، نحو ما سمعته من ابن أبي عقيل، والله العالم ".

(وصفحة ١٩) " (و) الثالث أن لايأكل ما يمسكه على وجه الغلبة والاعتياد فإن أكل نادرا لم يقدح في إباحة ما يقتله كما هو المشهور بين الاصحاب القدماء والمتأخرين، بل عن ظاهر الغنية الاجماع عليه، بل في المختلف بعد أن حكى عن الصدوقين وابن أبي عقيل حل صيد الكلب أكل منه أو لم يأكل قال: وهذا ليس مشهورا على إطلاقه، لان عند علمائنا أنه إن كان يعتاد أكل الصيد لم يجز أكل ما يقتله وإن أكل نادرا جاز بل في الدروس احتمال تنزيل كلام المخالف على الندرة، وحينئذ فيرتفع الخلاف في المسألة ".


كتاب البيع وبعض المعاملات الاخرى: بيع مالم يقبض

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٩٣) " وقال ابن أبي عقيل: كل من اشترى شيئا، مما يكال أو يوزن، فباعه قبل أن يقبضه، فالبيع باطل.

وإن كان مما لايكال ولا يوزن، كالنبات، والورق، والارضين، والرقيق، فباعه قبل أن يقبضه، فالبيع جايز، والفرق بينهما أن السنة جاء‌ت عن رسول الله صلى الله عليه وآله بإبطال بيع الطعام، وجميع ما يكال ويوزن، قبل القبض، وأجازه فيما سوى ذلك ".

المهذب البارع (مجلد ٢ صفحة ٣٩٩) قال طاب ثراه: وتتأكد الكراهية في الطعام، وفي رواية " لاتبعه حتى تقبضه إلا أن توليه " أقول: هنا ثلاثة أقوال: (أ) لايجوز بيع مالم يقبض إذا كان طعاما ويجوز غيره، قاله في المبسوط: وادعى عليه الاجماع، وبه قال الصدوق والقاضي في المهذب.

(ب) لايجوز إذا كان مكيلا أو موزونا، طعاما كان أو غيره، ويجوز فيما عداه كالثياب والارضين وهو قول الحسن بن أبي عقيل ".

مسالك الافهام (مجلد ١ صفحة ١٤٨) " قوله: من ابتع متاعا الخ، إنما كان أشبه، لان فيه جمعا بين الاخبار المختلفة، التي دل بعضها على الجواز كرواية جميل وأبي الحجاج الكرخي عن الصادق


عليه السلام، وبعضها على المنع مطلقا، كصحيحة الحلبي، ومنصور بن حازم، عنه عليه السلام، وبعضها على المنع، إلا تولية كصحيحة معاوية بن وهب عنه عليه السلام يحمل على الكراهة، لئلا يسقط أخبار الجواز وهذا الجمع إنما يتم لو كانت الاخبار، متكافية في وجوب العمل بها، لكن الامر هنا ليس كذلك.

لان أخبار المنع صحيحة متظافرة، وخبر التسويغ في طريق أولهما علي بن حديد، وهو ضعيف، والآخر مجهول.

فالقول بالمنع أوضح، وهو خيرة العلامة في التذكرة والقواعد والشيخ في المبسوط بل ادعى عليه الاجماع، وجماعة من الاصحاب.

نعم، يبقى الاخبار الدالة على النهي مطلقا مقيدة، بغير التولية بجمعا بينهما، وبين ماقيد به، مع صحة الجميع.

ثم على القول بالمنع مطلقا كما اختاره جماعة، أو على بعض الوجوه وهو في غير التولية، أو ما ألحق بها لو باع هل يقع باطلا أو يأثم خاصة؟ صرح ابن أبي عقيل بالاول فإنه قال وبالبطلان وردت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله ويؤيده أن النهي هنا، راجع إلى نفس البيع، فيبطل كبيع المجهول ونحوه، ولتعلق النهي فيه، بمصلحة لايتم إلا بإبطاله، وبالثاني قطع العلامة في المختلف قال فيه: ولو قلنا بالتحريم لم يلزم بطلان البيع، ولم يذكر دليله، وكأنه نظر إلى أن النهي في المعاملات لايقتضي الفساد.

ويشكل بما مر واعلم أن أكثر الاصحاب جعلوا موضع الخلاف هو الطعام.

(وصفحة ١٤٩) " وأكثر الاخبار المانعة مصرحة به وأطلق في صحيحة منصور بن حازم ومعاوية بن وهب بالنهي عن بيع المكيل والموزون إلا تولية وبه صرح ابن أبي عقيل وهو الظاهر لعدم التنافي بين المطلق والمقيد حتى يجمع بينهما بالحمل على المقيد كما في حمل ما اطلق فيه النهي على غير التولية ليتحقق المنافاة".


بيع الام والاخت من الرضاعة

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٧٩) " وقال ابن أبي عقيل: لابأس بملك الام والاخت من الرضاعة، وبيعهن إنما يحرم منهم مايحرم من النسب في وجه النكاح فقط ".

(ومجلد ٢ صفحة ٥٢١) " وقال ابن أبي عقيل: لابأس بملك الام والاخت من الرضاعة، وبيعن إنما يحرم منهن مايحرم من النسب في وجه النكاح فقط، فلم يجعل الرضاع سببا في العتق ".

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ١٠٨) " اختلف الاصحاب تبعا لاختلاف الروايات في أن من ملك من الرضاع من ينعتق عليه، لو كان بالنسب، هل ينعتق أم لا؟ فذهب الشيخ وأتباعه وأكثر المتأخرين غير ابن إدريس إلى الانعتاق، لصحيحة عبدالله بن سنان قال: سئلت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكه، حتى فطمته هل يحل لها بيعه؟ قال " لا، حرم عليها ثمنه أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع مايحرم من النسب؟ أليس قد قد صار ابنها؟ " وصحيحة الحبي عنه عليه السلام " لا يملك أمه من الرضاعة، ولا أخته، ولا عمته، ولا خالته من الرضاعة، إذا ملكهم عتقوا، وقال: يملك المذكورة، ماعدا الولد، والوالدين، ولا يملك من النساء ذات محرم، قلت: وكذلك يجري في الرضاع قال: نعم، وقال يحرم من الرضاع مايحرم من النسب " وغير ذلك من الاخبار الكثيرة.

وذهب المفيد وابن أبي عقيل، وسلار وابن إدريس، إلى عدم الانعتاق، لرواية أبي جميلة عن أبي عيينة قال: قلت: لابي عبدالله عليه السلام غلام بيني وبينه رضاع، يحل لي بيعه؟ قال " إنما هو مملوك إن شئت بعه، وإن شئت أمسكه ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حران ".


الحدائق الناضرة (مجلد ١٩ صفحة ٣٧٥) " وقال ابن أبي عقيل: لابأس بملك الام والاخت من الرضاعة وبيعهن.

إنما يحرم منهن مايحرم في النسب في وجه النكاح فقط، وهو كما ترى يرجع إلى مذهب الشيخ المفيد، وظاهر ابن الجنيد انه لايملك من يحرم عليه من الرضا تملك العبيد، فإن ملكهم لم يبعهم إلا عند ضرورة إلى أثمانهم، وجعله آخر ما يباع في الدين، وإلى القول الاول ذهب العلامة في المختلف وغيره والمحقق، والظاهر انه المشهور بين المتأخرين. وهو الاظهر كما سيظهر لك إنشاء الله ".

(وصفحة ٣٧٨) " بذلك يظهر مافي كلام ابن أبي عقيل المتقدم ذكره من تخصيصه الحديث النبوي بالنكاح، فإنه ناش عن الغفلة عن ملاحظة هذه الاخبار هذا.

وأما مايدل على القول الثاني من الاخبار وهو مذهب الشيخ المفيد ومن تبعه فمنها مارواه الشيخ عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام " قال: إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حر إلا ماكان من قبل الرضاع ".


الربا

السرائر (مجلد ٢ صفحة ٢٥٥) " كذلك ابن أبي عقيل، من كبار مصنفي أصحابنا، ذكر في كتابه، فقال: وإن اختلف الجنسان، فلا بأس ببيع الواحد بأكثر منه، وقد قيل: لايجوز الحنطة بالشعير، إلا مثلا بمثل سواء، لانهما من جنس واحد، بذلك جاء‌ت بعض الاخبار، والقول والعمل على الاول، هذا آخر كلامه ".

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٤٨٦) " وقال المتأخر: يجوز التفاضل في النسية إلا في الدرهم والدينار حسب متمسكا فيهما بالاجماع.

ويجوز التفاضل في الحنطة والشعير، لانهما عنده جنسان مختلفان، وهذا مذهب ابن الجنيد هنا وابن أبي عقيل في كتابه المتمسك بحبل آل الرسول صلى الله عليه وآله، فإنه ذكر فيه أن الجنسين إذا اختلفا فلا بأس ببيع الواحد بأكثر منه، وقد قيل: لايجوز الحنطة بالشعير متفاضلا لانهما من جنس، ثم قال: وبذلك وردت الاخبار عن الائمة الاطهار عليهم السلام والقول والعمل على الاول، هذه حكاية كلامه.

(وصفحة ٤٩٣) " عن أبي عبدالله عليه السلام قال " لايصلح التمر اليابس بالرطب، من أجل أن اليابس (التمرخ) يابس والرطب رطب، فإذا يبس نقص "، ومثلها لفظا بلفظ رواها داود بن سرحان عن أبي عبدالله عليه السلام وعليها فتوى الشيخ في كتب الفتاوى وأتباعه، وهو مذهب ابن أبي عقيل.

وقال المتأخر يجوز ذلك لان مذهبنا ترك التعليل والقياس، وقال: يلزم عليه منع بيع رطل من العنب برطل من الزبيب، وهو جايز بغير خلاف.

اقول: توهم هذا المتأخر أن التعليل استنباط الشيخ ولم يفطن أنه مروي، فحرك لسان التشنيع ".


تحرير الاحكام (مجلد ١ صفحة ١٦٩) " الفصل الثاني في الجنس وفيه بحثان ":

" أ ": كل شيئين تناولهما لفظ واحد فهما متحدان، كالحنطة بمثلها، والارز بمثله، فإن كان مكيلا أو موزونا جاز بيع المتجانس وزنا بوزن نقدا ولا يجوز مع زيادة ولا إسلاف أحدهما في الآخر، ولا يشترط التقابض إلا في الصرف، ولو اختلفا جاز التفاضل نقدا إجماعا، وفي النسية خلاف.

" ب ": قال الشيخ الحنطة والشعير جنس واحد وقال ابن عقيل وباقي علمائنا أنهما جنسان والاوال أقرب ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٥٣) " مسألة: الربا يجري في المكيل والموزون مع اتفاق الجنسين بالاجماع، وهل يثبت في المعدود؟ قال في الخلاف: لايثبت وهو الظاهر من قوله في المبسوط والنهاية، ومن قول ابن أبي عقيل.

(وصفحة ٣٥٤) " وفي المبسوط ما يناسب ماذكره في الخلاف، فإنه قال: وإن باع بعض الجنس، يعني مما يكون الثمن والمثمن ربويين، بجنس مثله، غير متفاضل، جاز والاحوط أن يكون يدا بيد والحق أن نقول إنه يجب، وإن اختلفا في الجنس، فإن كان أحدهما من الاثمان، صح بالاجماع، نقدا ونسية لانه مع الاجل في أحدهما يكون الثمن سلفا أو نسية، وكلاهما جايز وإن لم يكن أحدهما من الاثمان، جاز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا أو متماثلا بلا خلاف.

وهل يجوز المفاضلة في النسية قولان، قال الشيخ في النهاية: يجوز وهو قول ابن حمزة، وقال المفيد، وسلار، وابن البراج، لايجوز. ونص ابن أبي عقيل على تحريمه.

" الثالث: أن يكونا معا غير ربويين، كثوب بثوبين، وعبد بعبدين، ودابة بدابتين، فإنه يجوز نقدا بلا خلاف، وفي النسية قولان، قال في النهاية: لايجوز، وكذا في الخلاف قال: الثياب بالثياب، والحيوان بالحيوان، لايجوز بيع بعضه ببعض نسية متماثلا، ولا متفاضلا، وقال المفيد: لايجوز، فإن باع ثوبا بثوبين، أو بعيرا ببعيرين، أو شاة بشاتين أو دارا بدارين أو نخلة بنخلتين، كان


البيع باطلا، وأطلق ابنا بابويه الجواز ومنع منه ابن أبي عقيل.

" مسألة: الحنطة والشعير جنس واحد، لايجوز التفاضل بينهما نقدا ولا نسية، ولا بيع أحدهما بالآخر نسية، وإن تساويا وهو مذهب الشيخين، ورواه الصادوق في من لايحضره الفقيه، وهو مذهب سلار أيضا وابن البراج وابن حمزة وقال ابن الجنيد هما نوعان وكذا قال ابن أبي عقيل.

(وصفحة ٣٥٥) " قال ابن أبي عقيل: لايجوز بيع التمر اليابس بالرطب، ولا الزبيب بالعنب، لان الزبيب والتمر يابسان، والعنب والرطب رطبان، فإذا يبسا نقصا، وكذلك الفاكهة اليابسة بالفاكهة الرطبة مثل التمر والرطب ".

الدروس (صفحة ٣٦٨) " ولو اختلف الجنسان، جاز التفاضل نقدا، وفي النسية خلاف، فمنعه ابن الجنيد والحسن.

" لو اختلف الحال، فالمشهور منع بيع الرطب بالتمر، متساويا ومتفاضلا، للرواية.

وقال في الاستبصار، وتبعه ابن إدريس: يجوز متساويا على كراهية، لعدم التصريح في الرواية وأما العنب بالزبيب وغيره، مما ينقص عند الجفاف، فبعض من منع هناك، جوز فيه متماثلا في القدر، ومنع منهما ابن الجنيد والحسن ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١٩ صفحة ٢٢٤) " الثالث أن يختلف الجنس ويكونا غرضين فإنه يجوز أحدهما بالآخر نقدا متفاضلا ومتماثلا بلا خلاف، وإنما الخلاف في النسيئة مع التفاضل، فهل يجوز أم لا؟ قال الشيخ في النهاية وابن حمزة بالاول، وقال المفيد وسلار وابن البراج بالثاني، ونص ابن أبي عقيل وابن الجنيد على التحريم.

وقال الشيخ في المبسوط بالكراهة، وبه قال ابن إدريس والعلامة في المختلف، احتج القائلون بالجواز بالاصل، ومانقل شايعا من قوله عليه السلام " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " هذا ما احتج به في


المختلف لهذا القول.

أقول: ويدل عليه أيضا مارواه في التهذيب والفقيه عن سماعة في الموثق قال: سألته عن الطعام والتمر والزبيب فقال " لايصلح شئ منه، اثنان بواحد إلا أن تصرفه نوعا إلى نوع آخر، فإذا صرفته فلا بأج س به اثنين بواحد وأكثر من ذلك ".

(وصفحة ٢٢٦) " الثاني أن يكونا غير ربويين كثوب بثوبين، وعبد بعبدين، ودابة بدابتين، ولا خلاف في أنه يجوز ذلك نقدا وأما نسيئة فقولان: المنع وهو قول الشيخ في النهاية، فإنه قال لايجوز، وكذا في الخلاف والشيخ المفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد.

وقال الشيخ في المبسوط يكره، وهو المشهور بين المتأخرين، وأطلق الصدوقان الجواز.

" وجوابه فيما ادعاه من الاجماع المعارضة أولا بدعوى الشيخ الاجماع في الخلاف على خلاف ما ذكره، وثانيا المنع من الاجماع الذي يدعيه لما عرفت، فإنه لم يذهب إلى ماذهب إليه إلا ابن الجنيد وابن أبي عقيل، ومن عداهما من المتقدمين فهو إما مصرح بكونهما جنسا واحدا في هذا الباب، أو أنه لم يتعرض لذكرهما وإن ذكروا أن مع اختلاف الجنس يجوز البيع كيف اتفق. فالعمل عندنا على الاخبار الواردة في المقام السالمة من المعارض).

(وصفحة ٢٣٠) " قال ابن أبي عقيل: وقد قيل لايجوز بيع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل سواء، لانهما من جنس واحد، بذلك جائت بعض الآثار عنهم عليهم السلام ثم قال والقول والعمل على الاول، وإلى هذا القول مال ابن إدريس، وأكثر من القول في ذلك، وطول بما لا معتمد عليه ولا معول.

قال: لا خلاف بين المسلمين العامة والخاصة إن الحنطة والشعير جنسان مختلفان حسا ولفظا، ولا خلاف بين أهل اللغة واللسان العربي في ذلك، فمن ادعى أنهما كالجنس الواحد فعليه الدلالة، وأخبار الآحاد ليست حجة، ثم لم يذهب إلى هذا القول سوى الشيخ أبي جعفر والشيخ


المفيد، ومن قلدهما، بل جملة أصحابنا المتقدمين ورؤساء مشايخنا الماضين لم يتعرضوا لذلك، بل أفتوا وصنفوا أن مع اختلاف الجنس يجوز بيع الواحد بالاثنين، وقوله عليه السلام " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " والحنطة والشعير مختلفان صورة وشكلا، ولونا وطعما، وإدراكا وحسا، ثم أطال بما لا يرجع إلى طايل ولا يعود إلى حاصل.

(وصفحة ٢٤٣) " وقال ابن أبي عقيل: لايجوز بيع التمر اليابس بالرطب، ولا الزبيب بالعنب، لان الزبيب والتمر يابسان، والرطب والعنب رطبان، واذا يبسا نقصا، وكذا الفاكهة اليابسة بالفاكهة الرطبة، مثل التمر بالرطب.

وقال ابن الجنيد: لايشترى التمر اليابس بالرطب.

لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك، وهذا في الفاكهة وغيرها من اللحم إذا كان من جنس واحد، وسواء كان جفافه بالنار أو الهواء ".

جواهر الكلام (مجلد ٢٣ صفحة ٣٤٢) (و) أما (في النسيئة) فإن كان كل من العوضين من الاثمان فهو صرف لاتجوز فيه كما تعرفه في محله، وإن كان أحدهما منهما والآخر من العروض فلا خلاف أجده في جواز التماثل والتفاضل بل الاجماع بقسميه عليه، إذ هو إما نسيئة أو سلم، وكل منهما مجمع على جوازه، بل لعله من الضروريات المستغني عن الاستناد إلى إطلاق الادلة ونحوه، وإن لم يكن ذلك بل كان ع رضا بعرض ففيه (تردد) وخلاف فعن ابني أبي عقيل والجنيد والمفيد وسلار وابن البراج عدم الجواز، والمشهور نقلا وتحصيلا بل لعل عليه عامة المتأخرين الجواز، (و) لاريب في أن (الاحوط المنع) وإن كان الاقوى خلافه، لاطلاق الادلة.

(وصفحة ٣٤٥ و ٣٤٦) " بل أبوعلي بن الجنيد من كبار فقهاء أصحابنا ذكر المسألة وحققها وأوضحها في كتابه الاحمدي، وقال لابأس بالتفاضل بين الحنطة والشعير لانهما جنسان مختلفان.

وكذلك ابن أبي عقيل من كبار مصنفي أصحابنا قال وإذا اختلف الجنسان فلا بأس ببيع الواحد بأكثر منه وقد قيل لايجوز بيع الحنطة والشعير إلا مثلا بمثل


سواء، لانهما من جنس واحد، وبذلك جاء‌ت بعض الاخبار، والقول والعمل على الاول، وأطنب في المقال، وكان فيما قال إن أخبار الآحاد لاتوجب علما ولا عملا واستدل أيضا بقوله عليه السلام " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم ".

" وابن بابويه قد روى نصوص الاتحاد وظاهره العمل بها.

ومن الغريب أن الفاضل في التحرير قد اغتر بنقله، فقال: قال الشيخ الحنطة والشعير جنس واحد وقال ابن أبي عقيل وباقي علمائنا أنهما جنسان إذ لم نعرف من عنى بالباقي غير ابني الجنيد وإدريس، وقد ظهر لك بحمد الله سقوط القول بالاختلاف المقتضي لجواز التفاضل فيهما والخبر العامي.

بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر كيف شئتم يدا بيد، لاينبغي التعويل عليه خصوصا بعد ما قيل من القصور في دلالته أيضا، نعم صرح غير واحد من الاصحاب باختصاص ذلك في باب الربا وإلا ففي الزكاة وغيرها جنسان، ولذا لم يكمل نصاب أحدهما بالآخر، وقاعدة اشتراط اتحاد الجنس في الربا تخص بالادلة المزبورة، قلت: قد يقال: إن النصوص إنما دلت على أن الشعير من الحنطة لا أنهما الآن حقيقة واحدة.

المكاسب المحرمة

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٤٠) " وقال ابن أبي عقيل: جميع مايحرم بيعه وشراؤه ولبسه عند آل الرسول عليهم السلام بجميع ما ذكرناها، من الاصناف التي يحرم أكلها، من السباع، والطير، والسمك، والثمار، والنبات، والبيض ".

الحدائق الناضرة (مجلد: ١٨ صفحة ٩٣) " قال في المبسوط " الحيوان الذي هو نجس العين كالكلب والخنزير وما تولد منهما


وجميع المسوخ، وما تولد من ذلك أو من أحدهما، فلا يجوز بيعه ولا إجازته ولا الانتفاع به، ولا اقتناؤه، بحال، إجماعا، إلا الكلب ".

ثم قال " والظاهر ان غير مأكول اللحم مثل الفهد والنمر والفيل وجوارح الطير مثل الصقور والبزاة والشواهين والعقبان والارانب والثعالب وما أشبه ذلك، فهذا كله يجوز بيعه، وإن كان مما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه، بلا خلاف مثل الاسد والذئب ".

وقال ابن أبي عقيل " جميع مايحرم بيعه وشراؤه ولبسه عند آل الرسول عليهم السلام بجميع ما ذكرنا من الاصناف التي يحرم أكلها، من السباع والطير والسمك والثمار والنبات والبيض ".

وقال ابن الجنيد " لا خير فيما عدا الصيود والحارس من الكلاب، وفي سائر المسوخ، واختار في أثمان ما لا يؤكل لحمه من السباع والمسوخ أن لايصرف بائعه ثمنه في مطعم أو مشرب له ولغيره من المسلمين ".

وقال ابن البراج " لايجوز بيع ما كان مسخا من الوحوش.

ويجوز بيع جوارح الطير والسباع من الوحوش ".

وقال ابن إدريس في سرائره بعد نقل عبارة النهاية " قال محمد بن إدريس " قوله عليه الرحمة " والفيلة والذئبة.

فيه كلام.

وذلك ان ما جعل الشارع وسوغ الانتفاع به فلا بأس ببيعه وابتياعه لتلك المنفعة، وإلا يكون قد حلل وأباح وسوغ شيئا غير مقدور عليه، وعظام الفيل لاخلاف في جواز استعمالها مداهن وأمشاطا وغير ذلك، والذئب ليس بنجس السؤر بل هو من جملة السباع، فعلى هذا جلده بعد ذكاته ودباغه طاهر " انتهى.

والظاهر: انه على هذه المقالة نسخ المتأخرون كالفاضلين ومن تأخر عنهما، فإنهم جعلوا مناط الجواز طهارة العين وحصول المنفعة بجلد أو شعر أو ريش أو عظم أو نحو ذلك.

قال في المختلف بعد نقل الاقوال التي قدمنا ذكرها " والاقرب الجواز " لنا: أنه عين طاهرة ينتفع بها، فجاز بيعها.

أما انها عين طاهرة فلانا قد بينا فيما سلف طهارة المسوخ، وأما الانتفاع بها فلانها ينتفع بجلودها وعظامها، وأما جواز بيعها حينئذ فللمقتضي، وهو عموم قوله تعالى: (أحل الله البيع) وزوال المانع.

وهو النجاسة، إلى آخر كلامه زيد مقامه.

وهو المختار الذي تعضده الاخبار الجارية في هذه المضمار، وهي التي عليها الاعتماد في الايراد والاصدار".


جواهر الكلام (مجلد: ٢٢ صفحة ٣٩) " وأما السباع فظاهر ابن أبي عقيل وسلار أنها كلها لايجوز بيعها وفي النهاية إلا الفهود خاصة، لانها تصلح للصيد، وعن المفيد بعد الحكم بتحريمها قال " والتجارة في الفهود والبزاة وسباع الطير التي يصاد بها حلال، وعن المبسوط والطاهر غير المأكول مثل الفهد والنمر والفيل وجوارح الطير والصقور والبزاة والشواهين والعقبان والارنب والثعلب وما أشبه ذلك فهذا كله يجوز بيعه وإن كان لاينتفع به فلا يجوز بيعه بلا خلاف ".


كتاب السلف

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٦٣) " قال الشيخ في النهاية لابأس بابتياع جميع الاشياء حالا وإن لم يكن حاضرا في الحال..

وابن أبي عقيل قال: البيع عند آل الرسول عليهم السلام بيعان، أحدهما بيع شي ء حاضر قائم العين، والآخر بيع شئ غائب موصوف بصفة مضمونة إلى أجل، والحق ماقاله الشيخ..

" مسألة: قال الشيخ في النهاية: لو أخل بالاجل كان البيع غير صحيح، وفي الخلاف: السلم لايكون إلا مؤجلا، ولا يصح أن يكون حالا، وتبعه ابن إدريس، وهو قول ابن أبي عقيل.

(وصفحة ٣٦٤) " وقال ابن أبي عقيل: لايجوز السلم إلا بالعين، والورق، ولا يجوز بالمتاع.

" مسألة: إذا حل الاجل وتعذر التسليم على البايع كان للمشتري الفسخ، فإن باعه البايع ماباعه إياه جاز سواء باعه بزيادة عن الثمن، أو نقصان، وسواء كان من جنس الثمن أو لا، وبه قال المفيد، وجوز سلار: البيع بعد الاجل، وأطلق، ولم يفصل، وابن إدريس اختار ما قلناه، والشيخ منع من بيعه بعد الاجل بجنس الثمن مع الزيادة، وبه قال ابن الجنيد، وابن أبي عقيل.

(وصفحة ٣٦٧) " مسألة: المشهور أن قبض الثمن في المجلس شرط في السلم، ذهب إليه الشيخ، وابن أبي عقيل.

" وقال في النهاية: يصح السلم إذا جمع شرطين، ذكر الجنس


والوصف، والاجل، وهذا يدل على عدم اشتراط موضع التسليم.

وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل ".

الدروس (صفحة ٣٥٨) " درس في اللواحق: ولا تكفي المشاهدة في الثمن الذي شأنه الاعتبار، خلافا للمرتضى، وتوقف الفاضل في الاكتفاء بها في المزروع، وقطع الشيخ باشتراط شرعه وليس قويا، كما لايشترط في البيع، ويجوز كون الثمن نقدا وعرضا مالم يؤد إلى الربا، ومنع الحسن من جواز إسلاف غير النقدين ضعيف ".

مسالك الافهام (مجلد ١ صفحة ١٦٩) " قوله ويجوز إسلاف الاعواض الخ.

إذا اختلفت، وفي الاثمان وإسلاف الاثمان في الاعواض، ولا يجوز إسلاف الاثمان في الاثمان ولو اختلفا، نبه بالاول على خلاف ابن الجنيد، حيث منع من إسلاف عرض في عرض إذا كانا مكيلين، أو موزونين، أو معدودين، كالسمن في الزيت.

وبالثاني على خلاف ابن أبي عقيل، حيث منع من إسلاف غير النقدين، وهما نادران ".

الحدائق الناضرة (مجلد: ٢٠ صفحد ١١) " ونقل عن ابن أبي عقيل انه منع من اسلاف غير النقدين، ولم نقف له على دليل، بل ظاهر جملة من الاخبار يرده وأما إسلاف الاثمان في العروض فهو متفق عليه نصا وفتوى، وأما إسلاف الاثمان وإن اختلفا فالظاهر انه لا خلاف في عدم جوازه لدخوله في باب الصرف المشترط فيه التقابض في المجلس.

(وصفحة ٢٣) " وفي الخلاف السلم لايكون إلا مؤجلا، ولا يصح أن يكون حالا وتبعه ابن إدريس وهو قول ابن أبي عقيل.

قال في المختلف بعد نقل ذلك والتحقيق أن نقول إن قصد السلم وجب الاجل، وأما لو قصد الحال مثل أن يقول أسلمت إليك هذا الدينار في


هذا الكتاب أو في قفيز حنطة فالاقرب الصحة، وينعقد بيعا مطلقا، لا سلما.

(وصفحة ٣٢) " وثانيها عدمه مطلقا وهو ظاهر الشيخ في النهاية واختاره العلامة في التحرير والارشاد والمحقق في الشرايع وجمع آخرون وهو ظاهر ابن أبي عقيل على مانقله في المختلف ووجهه مضافا إلى أصالة العدم اطلاق الاوامر بالوفاء بالعقود " وحل البيع " والاجماع على عدم اشتراطه في باقي أنواع البيع وإن كان مؤجلا وهذا هو الاظهر عندي.

واختار هذا القول ابن إدريس وادعى عليه الاجماع قال " وليس من شرط صحة السلم ذكر موضع التسليم بغير خلاف بين أصحابنا والاصل براء‌ة الذمة وقوله تعالى " وأحل الله البيع " وهذا بيع وقوله (أوفوا بالعقود) وما ذكره الشيخ في الخلاف لم يذهب إليه أحد من أصحابنا ولا ورد به خبر عن أئمتنا عليهم السلام ".

جواهر الكلام (مجلد: ٢٤ صفحة ٢٧٣) " فما عن ابن أبي ع قيل من أنه لايجوز السلم إلا بالعين والورق ولا يجوز بالمتاع واضح البطلان، وكالمحكي عن أبي علي من أنه لا يسلم في نوع من المأكول نوعا منه إذا اتفق جنساهما في الكيل والوزن والعدد وإن اختلف أسماؤها كالسمن في الزيت لانه كالصرف نسيئة وإن كان قد يوهمه صحيح عبدالله بن سنان عن الصادق عليه السلام سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ سمنا قال " لا يصلح، كحسنه، سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول " لا ينبغي إسلاف السمن بالزيت، والزيت بالسمن إلا أن الظاهر إرادة الكراهة منهما "..

(وصفحة ٣٠٢) " ومن الغريب بعد ذلك كله مافي جامع المقاصد حيث فسر عبارة القواعد السابقة، بإرادة وقوع البيع بلفظ السلم، قال: وجه القرب دلالته على المراد من البيع، لانه يؤدي معنى إيجابه كما سبق، لان السلم بيع لانه من جملة أفراده، فلا يكون استعمال لفظه في بيع آخر استعمالا أجنبيا إلا أنه يجب أن يصرح بالحلول، لان جزء مفهوم السلم التأجيل فلابد من صارف يصرفه عن مقتضاه، وذلك هو


التصريح بالحلول.

وتبعه على ذلك ثاني الشهيدين في تفسير عبارة اللمعة، إلا أنه اعترف بعد ذلك بأن الظاهر منها وفي الدروس وكثير إن الخلاف مع قصد السلم وإن المختار جوازه مؤجلا وحالا مع التصريح بالحلو، ولو قصدا بل مع الاطلاق أيضا، يحمل على الحلول وكان الذي أوهمهما ذلك حتى أنهما فسرا العبارة بما يرجع إلى النزاع في الصيغة المذكورة سابقا مافي المختلف، فإنه أجاب عما ذكره حجة للشيخ وابني أبي عقيل وإدريس على اشتراط الاجل في السلم، من النبوي السابق وغيره، بأنا نقول بموجبها، فإنا نسلم وجوب ذكر الاجل مع قصد السلم، وليس محل النزاع، بل البحث فيما لو تبايعا حالا بحال بلفظ السلم، ضرورة ظهوره في ان ذلك ليس محلا للنزاع، بل إنما هو فيما يرجع إلى الصيغة.

لكنك خبير بما فيه بل المحكي عن الشيخ وابني أبي عقيل وإدريس صريح في أن المراد اشتراط الاجل، وانه يبطل كونه سلما، كما ان العبارات السابقة صريحة في خلافه، وان نظرهم في تلك العبارات إليه، فلا داعي إلى تأويل الجميع بما هو مقطوع بفساده عند التأمل، خصوصا بعد ما عرفت من قوة القبول بعدم اشتراط الاجل فيه، وأنه تصح سلما فيعتبر فيه حينئذ القبض في المجلس وغيره مما يعتبر فيه.

والمراد بالتصريح بالحلول مايشمل اتفاقهما عليه ضرورة عدم مدخلية اللفظ في ذلك ".


كتاب الشفعة

كشف الرموز (مجلد ٢ صفحة ٣٨٨) " كتاب الشفعة قال دام ظله: الاول ما تثبت فيه، إلى آخره، أقول: المبيع على ضربين، ما يتصور فيه الشفعة، ومالا شفعة فيه، فالثاني هو الممتاز المنفرد فيه بالملكية.

والاول على قسمين، قسم متفق فيه على ثبوت الشفعة فيه، وقسم مختلف فيه.

فالاول الارضون (الارضين خ) والمساكين كالعراص (العوار) والبساتين وما سواها هو الثاني.

قال علم الهدى وابن أبي عقيل: تثبت الشفعة في كل مبيع من ضيعة ومتاع وحيوان وغير ذلك ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٤٠٢) " وقال ابن أبي عقيل: لاشفعة في سفينة، ولا في رقيق.

(وصفحة ٤٠٣) " مسألة: المشهور أن الشفعة لايثبت في المقسوم، إذا عرفت السهام وميزت، وقال ابن أبي عقيل: الشفعة في الاموال المشاعة، أو المقسومة جميعا، ولا شفعة للجار مع الحايط، وهذا إشعار منه بثبوتها مع الجواز، والمعتمد الاول.

" احتج ابن أبي عقيل بالعموم الدال على ثبوت الشفعة وبما رواه منصور بن حازم في الصحيح قال قلت لابي عبدالله عليه السلام دار بين قوم اقتسموها واخذ كل واحد منهم قطعة فبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك قال " نعم ولكن يسد بابه وإن أراد صاحب الطريق منعه فإنهم أحق به وإلا فهو طريقه يجئ يجلس على ذلك الباب ".


الدروس (صفحة ٣٨٦) " فرع لو اشتملت الارض على بئر لايمكن قسمتها، وأمكن أن تسلم البئر لاحدهما مع قسمة الارض ثبتت الشفعة في الجميع، قيل وكذا لو أمكن جعل أكثر بيت الرحا موازيا لما فيه الرحا، ويلزم منه لو اشتملت الارض على حمام أو بيت ضيق وأمكن سلامة الحمام أو البيت لاحدهما ان ثبتت، وعندي فيه نظر، للشك في وجوب قسمة ماهذا شانه، وإنما يثبت للشريك لا للجار ونقل الشيخ فيه الاجماع، خلافا لظاهر الحسن، وقدم عليه الخليط، وهو شاذ ".

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ٢١٧) " ذهب أكثر المتقدمين وجماعة من المتأخرين منهم الشيخان، والمرتضى، وابن الجنيد، وأبوصلاح، وابن إدريس، إلى ثبوتها في كل مبيع منقولا كان أم لا، قابلا للقسمة أم لا، ومال إليه الشهيد في الدروس، ونفى عنه البعد وقيده آخرون بالقابل للقسمة، وتجاوز آخرون بثبوتها في المقسسوم أيضا، اختاره ابن أبي عقيل، واقتصر أكثر المتاخرين على ما اختاره المصنف رحمه الله، من اختصاصها بغير المنقول عادة مما يقبل القسمة، مستندين إلى أصالة عدم تسلط المسلم على مال المسلم، إلا بطيب نفس منه، إلا ماوقع الاتفاق عليه.

ورواية جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال " لاشفعة إلا في ربع، أو حائط " وقوله صلى الله عليه وآله " الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وضربت الطرق فلا شفعة " ظاهره أنه لاشفعة إلا فيما يقع فيه الحدود، وتضرب له الطرق.

" قوله وتثبت في الارض المقسومة بالاشتراك في الطرق، إذا كان واسعا يمكن قسمته، مذهب الاصحاب إلا ابن أبي عقيل اشتراط الشركة في ثبوت الشفعة، فلا تثبت في الجواز، ولا فيما قسم، لما تقدم من الاخبار وغيرها، واستثنوا منه صورة واحدة، وهي ماإذا اشترك في الطريق أو الشرب، وباع الشريك نصيبه من الارض ونحوها ذات الطريق أو الشرب وضمهما أو أحدهما إليهما، فإن الشفعة تثبت حينئذ في مجموع المبيع، وإن كان بعضه غير مشترك.


(وصفحة ٢١٩) " قوله ولا تثبت الشفعة بالجوار، ولا فيما قسم وميز إلا مع الشركة في طريقه، أو نهره، هذا الاستثناء من المعطوف، وهو ما قسم إن اعتبرنا في ثبوت الشفعة مع الاشتراك في الطريق والنهر كون المشفوع مما قسم، واسنثنى من الامرين معا إن لم يشترط ذلك، واكتفينا بالشركة في أحد الامرين، وإن كان الاصل غير مشترك مطلقا، كما تقدم تحقيقه، وظاهر المصنف هو الاول بقرينة القرب وما سلف، ونبه بهذا على خلاف ابن أبي عقيل حيث أثبتها في المقسوم مطلقا، وعلى خلاف بعض العامة حيث أثبتها بالجوار مطلقا ".


كتاب الجهاد: إذن الابوين والغريم

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٢٤) " وقال ابن أبي عقيل: وإذا استنفر الامام وجب النفر على كل مؤمن، ولم يسغ التخلف عنه، ويرتفع مع استنفاره إذن الاهل والغريم، وطاعة الابوين، لقوله تعالى " ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله، وأطيعوا الرسول، وأولي الامر منكم ".

" والعموم الذي احتج به ابن أبي عقيل لانقول بموجبه، فإن الامام إذا عينه بالاستنفار، وجب عليه، ولا عبرة حينئذ بإذن صاحب الدين، سواء كان حالا أو مؤجلا.

" مسألة: قال الشيخ: الابوان إن كانا مسلمين لم يكن له أن يجاهد إلا بأمرهما، ولهما منعه.

وقال ابن أبي عقيل: يرتفع مع استنفاره إذن الاهل، والغريم، وطاعة الوالدين.

" احتج ابن أبي عقيل بعموم قوله تعالى " أطيعو الله، وأطيعوا الرسول، وأولوا الامر منكم " ولقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إثاقلتم إلى الارض " وبقوله تعالى " إن كان آباؤكم وأبناؤكم " الآية.

" احتج الشيخ بما روي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله يستأذنه في الجهاد فقال " أحي والداك؟ فقال نعم قال ففيهما تجاهد ".

وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال " أذنا لك؟ قال لا.

قال فارجع فاستاذنهما، فإن أذنا فجاهد أو


فهاجر، وإلا فبرهما " والاقرب عندي التفصيل، هو عدم اعتبار رضاهما إن عمت الحاجة، أو استنفره الامام بخصوصية، وعليه يحمل الآيات التي استدل بها ابن أبي عقيل، ووجوب اعتبار رضاهما إذا لم تعم الحاجة، ولم يعينه الامام، لقوله تعالى " وصاحبهما في الدنيا معروفا ".

الدروس (صفحة ١٥٩) " وهو فرض كفاية، على البالغ، العاقل، الحر، الذكر، الصحيح من المرض، السليم من العمى، والاقعاد، والشيخوخة المانعة من القيام، والفقر، ويتعين بتعيين الامام، أو قصور القايمين بدونه، وبالنذر وشبهه، وللابوين والمدين مع الحلول واليسار المنع، وقال الحسن: يسقط طاعتهما، وطاعة الغريم، عند الاستنفار، وحمل على التعيين ".

تقسيم الغنائم

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٤١٩) " قال دام ظله: ولا تؤخذ أموالهم التي ليست في العسكر، وهل يؤخذ ما حواه العسكر، مما ينقل؟ فيه قولان، أظهرهما الجواز.

أقول: الجواز مذهب الشيخ في النهاية، والمرتضى في كتاب التنزيه، وابن أبي عقيل في المتمسك وذهب علم الهدى في الناصريات، والشيخ في المبسوط، إلى أنه لايقسم، وهو اختيار المتأخر.

واستدلوا عليه بما رواه ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله " المسلم أخو المسلم، لايحل له دمه وماله، إلا من طيبة نفسه ".

وبما روي عن علي عليه السلام، " أنه لما هزم الناس يوم الجمل، فقالوا: يا أمير المؤمنين ألا يؤخذ من أموالهم؟ قال: لا، لانهم تحرموا بحرمة الاسلام، فلا يحل أموالهم في دار الهجرة ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٢٨) " مسألة: قال الشيخ: يقسم للفارس سهمان، وللراجل سهم واحد، ولذي


الافراس ثلاثة أسهم، قال في المبسوط والخلاف: وفي أصحابنا من قال للفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، وكذا نقل ابن إدريس عن بعض أصحابنا، والمشهور الاول وهو قول ابن أبي عقيل.

(وصفحة ٣٣١) " وقال ابن أبي عقيل: إذا ظهر المؤمنون على المشركين فاستأسروهم فالامام في رجالهم البالغين بالخيار، إن شاء استرقهم، وإن شاء من عليهم، قال الله تعالى " فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها " وأطلق ولم يفصل.

(وصفحة ٣٣٣) " قال ابن أبي عقيل: الحكم في المشركين حكمان، فمن كان منهم من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، فإنهم يقاتلون حتى يعطوا الجزية، أو يسلموا فإن أعطوا الجزية قبلت منهم، ومن كان من المشركين من غير أهل الكتاب قوتلوا حتى يسلموا، فإن أعطوا الجزية لم يقبل منهم، ولم يذكر حكم المجوس بالنصوصية، والظاهر من كلامه هذا إن حكمهم مخالف لحكم أهل الكتاب " احتج ابن أبي عقيل بعموم الامر بقتال المشركين ".

(وصفحة ٣٣٧) " وقال ابن أبي عقيل: يقسم أموالهم التي حواها العسكر ".

" استدل ابن أبي عقيل بما روي أن رجلا من عبدالقيس قام يوم الجمل، فقال يا أمير المؤمنين ما عدلت حين يقسم بيننا أموالهم ولا تقسم بيننا نساؤهم، ولا أبناؤهم؟ فقال له " إن كنت كاذبا فلا أماتك الله حتى تدرك غلام ثقيف، وذلك إن دار الهجرة حرمت ما فيها، ودار الشرك أحلت ما فيها، فأيكم يأخذ أمه من سهمه، فقام رجل فقال وما غلام ثقيف ياأمير المؤمنين؟ قال عبد لايدع لله حرمة إلا هتكها، قال يقتل، أو يموت، قال بل يقصمه الله قاصم الجبارين ".

" والاقرب ماذهب إليه الشيخ في النهاية.

لنا: مارواه ابن أبي عقيل، وهو شيخ من علمائنا تقبل مراسيله لعدالته ومعرفته.


" مسألة: المشهور بين علمائنا تحريم سبى نساء البغاة، وهو قول ابن أبي عقيل، ونقل عن بعض الشيعة أن الامام في أهل البغي بالخيار، إن شاء من عليهم، وإن شاء سباهم.

قال: واحتجوا بقول أمير المؤمنين عليه السلام للخوارج لما سألوه عن المسائل التي اعتلوا بها، فقال لهم " أما قولكم إني يوم الجمل أحللت لكم الدماء والاموال ومنعتكم النساء والذرية، فإني مننت على أهل البصرة، كما من رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل مكة، وبعد فأيكم يأخذ عايشة من سهمه، قالوا فاخبرنا به إنما لم يسهم لانه من عليهم كما من رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل مكة، ولو شاء سباهم كما لو شاء النبي صلى الله عليه وآله أن يسبي نساء أهل مكة " قال واحتجوا أيضا في ذلك بأخبار كثيرة وعلل.

كرهت ذكرها لطول الكتاب ".

الدروس (صفحة ١٦٤) " كيفية قتال البغاة مثل كيفية قتال المشركين، والفرار كالفرار، إلا أن البغاة إذا كانا لهم فئة أجهز على جريحهم، وتبع مدبرهم، وقتل أسيرهم، وإن لم يكن لهم فئة اقتصر على تفريقهم.

ونقل الحسن أنهم يعرضون على السيف، فمن تاب منهم ترك، وإلا قتل، ولا يجوز سبي نساء الفريقين.

ونقل الحسن للامام ذلك إنشاء، لمفهوم قول علي عليه السلام " إني مننت على أهل البصرة كما من رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل مكة " وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وآله أن يسبئ، فكذا للامام، وهو شاذ ".

مسالك الافهام (مجلد ١ صفحة ١٢٣) " قوله ومن لهم شبهة كتاب الخ.

نبه بقوله شبهة كتاب على أن ما بأيدي المجوس غير معلوم كونه كتابهم، لما ورد من أنهم قتلوا نبيهم واحرقوا كتابهم، وكان باثني عشر ألف جلد ثور، وفي أيديهم صحف يزعمون أنها من ذلك الكتاب، فاقروا على دينهم لهذه الشبهة، وقول النبي صلى الله عليه وآله " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " وخالف في ذلك ابن أبي عقيل فالحقهم بباقي المشركين ".


كتاب النذر

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٦٦٢) " جزم الشيخ في الخلاف بأن إطلاق الهدي منكرا كان أو معرفا، ينصرف إلى الابل، أو البقر، أو الغنم، وتردد في المبسوط، وذكر احتمال انصرافه إلى أقل كالثمرة، والبيضة، وهو الاقرب، لاصالة البراء‌ة، ونمنع تخصيص إطلاق الهدي بالنعم، والثاني لو عين الطعام لم ينعقد نذره عند ابن الجنيد، وابن البراج، وابن إدريس، وبه قال ابن أبي عقيل، فإنه قال: ولو أن رجلا يجعل طعاما له هديا لبيت الله لم يكن بشئ، لان الطعام لايهدى إلى البيت، وكذا لو قال لجزور بعدما نحرها هذه هدي لبيت الله لم يكن بشئ، لان هدي البدن إنما يهدي احياء، وليست تهدى حين صارت لحما، وظاهر كلامه في المبسوط يقتضي الجواز، وكذا غير الطعام مما ليس بحيوان كالدراهم والدنانير ".

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ١٧٢) " قوله ولو نذر أن يهدي واقتصر. إلى آخره.

القول بالبطلان لابن الجنيد، وابن أبي عقيل، وابن البراج، لانه لم يتعبد بالاهداء، إلا في النعم، فيكون نذر الغير التعبد به فيبطل، ويؤيده رواية أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام وفيها " فإن قال الرجل أنا أهدي هذا الطعام فليس بشئ، إنما تهدى البدن " لكن فيها مع ضعف السند بعلي بن أبي حمزة، حصره الاهداء في البدن، وهو خلاف الاجماع، لان غيرهما من النعم مما يهد قطعا ".


كتاب النكاح: في العقد وبعض المحرمات

كشف الرموز (مجلد ٢ صفحة ١٠٠) " قال دام ظله: لايشترط حضور شاهدين، ولا ولي، إذا كان الزوجة بالغة رشيدة، على الاصح.

ذهب الشيخ (المشايخ خ) من أصحابنا إلى أن النكاح صحيح بغير الشاهد والولي، وليس ذلك من شرطه، بل هو من فضله، وما أعرف فيهم (منهم خ)مخالفا، إلا ابن أبي عقيل، فإنه يشترط فيه، وهو مذهب الجمهور.

وتمسكهم بقول النبي صلى الله عليه وآله " لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل ".

والجواب عن ذلك، الطعن في السند، وقد أنكره الزهري من الفقهاء، ومدار الحديث عليه.

سلمنا ذلك فهو من الآحاد، لا يعارض عموم القرآن، من قوله تعالى " فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " وقوله تعالى " فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ".

نزلناه عن هذا فإنه معارض بما روي عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله قال " ليس للولي مع الثيب أمر ".

(لا يقال): إنه مخصوص بالثيب (لانا نقول) كل من قال: بعدم اشتراطه في الثيب، قال: بعدم اشتراطه في البكر.

نزلنا على هذا، فنقول: يحتمل أن يكون المراد نفي الفضل والكمال لانفي الصحة كما في قوله عليه السلام " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ولا صدقة وذو رحم محتاج ".


(وصفحة ١١٠) " في أولياء العقد: قال دام ظله: ولا يشترط في ولاية الجد بقاء الاب، وقيل: يشترط، وفي المستند ضعف.

القول الاول للمفيد وسلار وعلم الهدى والشيخ في كتبه، سوى كتاب النهاية، فإنه يشتر فيها.

والقول الثاني للشيخ في النهاية وأبوالصلاح وصاحب الرائع وصاحب الواسطة تبعا لكلام الشيخ ويظهر من كلام ابن أبي عقيل في المتمسك، انفراد الاب بالولاية، وهو متروك.

(وصفحة ١١٢) " قال دام ظله: أما البكر البالغة الرشيدة، فأمرها بيدها، ولو كان أبوها حيا، قيل: لها الانفراد بالعقد، دائما كان أو منقطعا (وقيل): العقد مشترك بينها وبين الاب، فلا ينفرد أحدهما به (وقيل): أمرها إلى الاب، وليس لها معه أمر، ومن الاصحاب من أذن لها في المتعة دون الدائم، ومنهم من عكس، والاول أولى.

القول الاول للمرتضى والمفيد في أحكام النساء، وهو اختيار الشيخ في التبيان وصاحب الواسطة والمتأخر وسلار وشيخنا، ونصوا جميعا أن المستحب أن لاتعقد إلا بإذن الاب.

والقول الثاني اختيار المفيد في المقنعة وأبي الصلاح في الكافي.

القول الثالث للشيخ في النهاية والخلاف، وفي المبسوط اختاره أيضا على تردد، وابن أبي عقيل في المتمسك.

(وصفحة ١٣٩) " قال دام ظله: يكره أن يعقد الحر على الامة، وقيل: يحرم، إلا أن يعدم الطول، ويخشى العنت.

القول بالكراهية للشيخ في النهاية والتهذيب والتبيان، وبالتحريم للشيخ في المبسوط والخلاف، والمفيد في المقنعة، وصاحب الرائع، وصاحب الواسطة، وابن أبي عقيل في المتمسك، وهو أشبه (الاشبه خ).

(وصفحة ١٤٠) " قال دام ظله: لايجوز نكاح الامة على الحرة إلا بإذنها، ولو بادر كان العقد باطلا، إلى آخره.

أقول: الصحيح أن عقد الامة على الحرة لايجوز، إلا بالشرطين


المذكورين في نكاح الامة، وهنا ثالث بغير خلاف، وهو إذن الحرة.

فلو بادر الزوج ولم يستأذنها، قال في التبيان والمبسوط: كان العقد باطلا، وادعى في المبسوط، الاجماع وقال في النهاية، والمفيد وسلار: تكون الحرة مخيرة بين فسخ عقد الامة وإمضائه وبين فسخ عقد نفسها، وبه رواية ضعيفة، رواها الحسن بن محبوب، عن يحيى بن اللحام، عن سماعة، عن أبي عبدالله عليه السلام، في رجل تزوج أمة على حرة، فقال " إن شائت الحرة أن تقيم مع الامة أقامت، وإن شاء‌ت ذهبت إلى أهلها، قال: قلت له: وإن لم ترض بذلك وذهبت إلى أهلها أله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام؟ قال: لا سبيل " له ".

(وصفحة ١٤٦) " السبب السادس: الكفر قال دام ظله: وفي الكتابية قولان، أظهرهما أنه لايجوز غبطة ويجوز متعة.

هذا اختيار الشيخ في النهاية وأبي الصلاح، وسلار، وقال المفيد في المقنعة، وابن بابويه في المقنع، والمرتضى في الانتصار: لايجوز مطلقا، وللمفيد قول في المسائل العزية بالجواز متعة ودواما، وهو اختيار ابن أبي عقيل.

ومستندهما قوله تعالى " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ".

والمختار الاول.

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٥٢٢) " مسألة: المشهور عند علمائنا أجمع، إلا ابن أبي عقيل والصدوق، تحريم أم الزوجة مؤبدا، سواء دخل بالبنت أولا، ذهب إليه الشيخان وسلار وأبوالصلاح وغيرهم وقال ابن أبي عقيل قال الله تعالى " وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم " ثم يشرط في الآية شرطا فقال " اللاتي دخلتم " إلى قوله " فلا جناح عليكم " فالشرط عند آل الرسول في الامهات والربائب جميعا الدخول.

وإذا تزوج الرجل المرأة ثم ماتت عنه، أو طلقها قبل أن يدخل بها، فله أن يتزوج أمها وابنتها.

(وصفحة ٥٢٧) " مسألة: المشهور تحريم نكاح بنت الاخ والاخت على نكاح العمة والخالة، إلا برضائهما، فإن رضيت العمة والخالة، صح الجمع، وله أن يدخل


العمة، والخالة، على بنت الاخ، والاخت، وإن لم ترض البنتان، ذهب إليه الشيخان، والسيد المرتضى، وابن البراج، وأبوالصلاح، وسلار، وأكثر علمائنا.

وقال ابن أبي عقيل: لما عد المحرمات في الآية، قال فهذه جملة النساء اللاتي حرم الله عزوجل نكاحهن، وأحل نكاح ما سواهن ألا تسمعه يقول بعد هذه الاصناف الستة " وأحل لكم ماوراء ذلكم " فمن ادعى أن رسول الله صلى الله عليه وآله حرم عليه غير هذه الاصناف، وهو يسمع الله يقول " وأحل لكم ماوراء ذلكم " وقد أعظم القول على رسول الله صلى الله عليه وآله.

وقد قال " ألا لا يتعلقن على أحد بشئ، فإني لا أجل إلا ما أحل الله، ولا أحرم إلا ماحرم الله في كتابه، وكيف أقول ما يخالف الغرس، وبه هداني الله عزوجل " وقد روي عن علي بن جعفر قال سألت أخي موسى عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عمتها أو خالتها قال: " لابأس لان الله عزوجل قال " وأحل لكم ماوراء ذلكم ".

(وصفحة ٥٢٩) " المسألة الاولى: إذا تزوج الامة على الحرة ولم تعلم الحرة، فالاقرب أن نكاح الامة لايقع باطلا في أصله، بل إذا فسخت الحرة نكاحها بطل، وإلا صح وبه قال الشيخان، وابن البراج، وسلار، وابن حمزة.

وقال ابن أبي عقيل وابن الجنيد: أنه يقع باطلا، واختاره ابن إدريس.

وعبارات الشيخ بالبطان، وكذا الاكثر من علمائنا موهمة، ومرداهم أنه لايقع منجزا لازما، بل يكون قابلا للفسخ، وكذا في الروايات.

" المسألة الثالثة: هل للحرة أن تفسخ عقد نفسها، لو دخلت الامة عليها؟ قال الشيخان نعم، وبه قال ابن البراج، وسلار، وابن حمزة، وابن إدريس، ثم رجع عنه، ويحتمل المنع على قول ابن أبي عقيل، لانه لا تقريب (كذا) من الطرفين، كما تقدم في العمة.

(مجلد ٢ صفحة ٥٣٠) " وقال السيد المرتضى: مما انفردت به الامامية حظر نكاح الكتابيات.

وقال علي بن بابويه: وإن تزوجت يهودية أو نصرانية فامنعها من شرب الخمر، وأكل لحم الخنزير


، واعلم أن عليك في دينك بتزويجك إياها غضاضة، وكذا ابنه في المقنع، وزاد قوله وتزويج المجوسية حرام، ولكن إذا كان للرجل أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها، ويعزل عنها، ولا يطلب ولدها.

وقال ابن أبي عقيل: أما المشركات فقوله تعالى " وانكحوا المشركات حتى يؤمن " إلا ما استثنى من عفائف أهل الكتاب، فقال " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " ثم في موضع آخر قال الله عزوجل " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " إلى قوله " أولئك يدعون إلى النار " وذكر مشركي أهل الكتاب فقال: الشرك عند آل الرسول الله صلى الله عليه وآله صنفان، صنف أهل الكتاب، وصنف مجوس عبدة أوثان، وأصنام ونيران، فأما الصنف الذي بدأنا بذكره فقد حرم الله تعالى نكاح نسائهم متعة وإعلانا حتى يسلموا، وأما أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى فلا بأس بنكاح نسائهم متعة وإعلانا، ولا يجمع في نكاح الاعلان منهم الاربع، فما دونهن، فإن نكحهن الرجل متعة جمع بين ما شاء منهن، وطلاقهن وأعدادهن كطلاق الحراير المسلمات، واعدادهن سواء، ويجب لهن من القسمة والنفقات مايجب للمسلمات، إلا الميراث وقال في نكاح الاماء: لايحل تزويج أمة كتابية ولا مشتركة بحال، لقوله تعالى " من فتيانكم المؤمنات ".

(وصفحة ٥٣٤) " اختلف علماؤنا في البكر البالغة الرشيدة، هل لها أن يعقد على نفسها من غير ولي، وتزول ولاية الاب والجد عنها، أم لا؟ فالذي اختاره المفيد في أحكام النساء الجواز، وزوال ولاية الاب والجد عنها في النكاح، وبه قال ابن الجنيد، والسيد المرتضى، وسلار.

وقال في المقنعة: المرأة البالغة يعقد على نفسها للنكاح وذوات الآباء من الابكار، ينبغي لهن أن لايعقدن إلا باذن آبائهن، وإن عقد الاب على ابنته البكر البالغ بغير إذنها أخطأ السنة ولم يكن لها خلافه، وإن انكرت عقده ولم ترض به، لم يكن للاب إكراهها على النكاح، ولم يمض العقد مع كراهتها، وإن عقد عليها وهي صغيرة لم يكن لها عند البلوغ خيار، وإن عقدت على نفسها بعد البلوغ بغير إذن أبيها خالف السنة، وبطل العقد إلا أن يجيزه الاب.

وقال الشيخ في النهاية: لايجوز للبكر البالغ أن يعقد على نفسها نكاح الدوام إلا بإذن أبيها، فإن


عقدت على نفسها بغير إذن أبيها كان العقد موقوفا على رضاء الاب، فإن أمضى مضى، وإن لم يمضه وفسخ كان مفسوخا، ولو عقد الاب عليها من غير استيذان لها مضى العقد، ولم يكن لها خلافه، وإن أبت التزويج، وأظهر الكراهية لم يلتفت إلى كراهيتها، فجعل عليها الولاية، ولم يسوغ لها التفرد بالعقد، وبه قال ابن أبي عقيل.

(وصفحة ٣٥٣) " مسألة: الجد للاب كالاب في ولاية النكاح، سواء كان الاب حيا أو ميتا، وسواء كانت البكر بالغة رشيدة أو لا، وأثبتنا ولاية الاب عليها، إن كانت صغيرة، وهو الظاهر من كلام المفيد، والسيد المرتضى، وسلار، حيث أطلقوا الولاية للجد من غير اشتراط وجود الاب، وبه قال ابن إدريس، وقال الشيخ في النهاية: أن حياة الاب شرط في ولاية الجد على البكر البالغة، والصغيرة، وموته مسقط لولايته عليهما، وبه قال ابن الجنيد، وأبوالصلاح، وابن البراج، والصدوق، وأما ابن أبي عقيل فإنه قال: الولي الذي هوأولى بنكاحهن، هو الاب دون غيره من الاولياء، ولم يذكر للجد ولاية.

" مسألة: المشهور عند علمائنا أنه لاشترط في العقد الولي، ولا الشهود، وقال ابن أبي عقيل نكاح الاعلان نكاح الدايم، لا شرط فيه ولا أجل، ولايجوز إلا بولي مرشد، وشاهدي عدل، وإنما وضعت الشهد في نكاح الاعلان لعلة الميراث، وإيجاب القسم، والنفقات، وهذا لم يلزم الاشهاد في نكاح المتعة، لعدم هذه الخصال بينهما.

" مسألة: المشهور إن عقد النكاح قد يقع موقوفا على الاجازة، كعقد الفضولي في البيع، فلو عقد غير من له الولاية وقف على إجازة مالك الولاية، فإن أجازه مضى، وإن فسخه كان مفسوخا، واختاره السيد المرتضى نقلا مطلقا، ونص المفيد على أن الصغيرة لو زوجها غير أبيها، وجدها لابيها كان العقد موقوفا على رضاها بعد البلوغ، فإذا بلغت فرضيت به وأجازت ثبت، وإن أبته بطل، وكذا قال الشيخ في النهاية، وقال فيها أيضا: لو زوجت البكر البالغ نفسها بغير إذن


أبيها، كان العقد موقوفا على رضاء الاب، فإن أمضاه مضى، وإن لم يمضه وفسخ كان مفسوخا، فجعل عقد النكاح موقوفا.

وكذا قال ابن أبي عقيل: والصغيرة إن زوجها غير الاب من ساير أوليائها دون البلوغ، فبلغت وأبت فالنكاح باطل، وإن رضيت فالنكاح جايز.

(وصفحة ٥٣٧) " قال ابن أبي عقيل: ولو أن رجلا استأمر أختا له بكرا، في تزويجها برجل سماه لها، فسكتت كان ذلك إذنا له في التزويج، وإقرار منها، فإن زوجها الاخ ثم أنكرت لم يكن لها ذلك، ولزمها النكاح بالسكوت.

(وصفحة ٥٦٤) " قال ابن أبي عقيل: لو نكح متعة إلى أيام مسماه فإن أراد أن ينكحها نكاح الدايم قبل أن تنقضي أيامه منها لم يجز ذلك، لانها لم تملك نفسها وهو أملك بها منها مالم تنقضي أيامها، فشاء‌ت المرأة أن تنكحه من ساعته جاز.

ولو وهب لها أيامه ثم نكحها نكاح إعلان جاز ذلك وهو يعضد قول ابن حمزة لانه قيد بالاعلان.

(وصفحة ٥٦٥) " وقال ابن أبي عقيل: لايحل للحر المسلم عند آل الرسول صلى الله عليه وآله أن يتزوج الامة متعة، ولا نكاح إعلان إلا عند الضرورة، وهو إذا لم يجد مهر حرة وضرت به العزبة، وخاف على نفسه منها الفجور، فإذا كان كذلك حل له نكاح الامة، وإذا كان يجد السبيل إلى تزوج الحرة، ولم يخش على نفسه الزنا يحرم أن يتزوج الامة متعة ولا إعلانا، فإن تزوجها على هذه الحالة، فالنكاح باطل، قال الله تعالى " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات " يعني الحراير " فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات " يعني الاماء، ثم قال " ذلك لمن خشي العنت منكم " والعنت الزنا، فأحل تزويج الاماء لمن لايجد طولا أن ينكح الحراير، وحرم نكاحهن على واجدي الطول.

وقد أجاز قوم من العامة تزويج الاماء في حال الضرورة، لو أجدى الطول، ولغير واجدي الطول، وكفى بكتاب الله عزوجل ردا عليهم دون ما سواه ".


(وصفحة ٥٥٦) " مسألة: إذا اختلفا في الاصابة، فادعاها وانكرت وكانت ثيبا، قال الشيخ في النهاية: كان القول قول الرجل مع يمينه.

وقد روي انها تؤمر بأن تحشو قبلها خلوقا، ثم يأمر الحاكم الرجل بوطيها فإن وطيها فخرج وعلى ذكره أثر الخلوق صدق وكذبت، وإن لم يكن الاثر موجودا صدقت وكذب الرجل، وكذا قال ابن البراج، وهو قول ابن أبي عقيل إلا أنه لم يذكر الرواية.

(وصفحة ٥٦٨) " مسألة: المشهور إباحة الامتين بالعقد للحر، وقال ابن الجنيد: ولا يتزوج أكثر من أمة واحدة، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل، وحجته زوال خوف العنت بها، فالزايد حرام، لفقدان الشرط فقد سبق البحث في ذلك ".

مسالك الافهام (مجلد ١ صفحة ٣٤٤) " قوله والاشهاد والاعلان المشهور بين أصحابنا أن الاشهاد في نكاح الغبطة سنة مؤكدة، وليس بشرط في صحة العقد، وهو مذهب جماعة من علماء العامة، لاصالة عدم الوجوب والاشتراط، وعدم دليل صالح عليه، ولقول الباقر والصادق عليهما السلام " لابأس بالتزويج بغير شهود فيما بينه وبين الله تعالى، وإنما جعل الشهود في تزويج السنة من أجل الولد، ومن أجل المواريث "، وذهب ابن أبي عقيل منا، وجماعة من العامة، إلى اشتراط الاشهاد فيه، فلا ينعقد بدونه.

لما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله بطرق متعددة يدل على نفي النكاح بدون الشاهدين.

(وصفحة ٣٥٥) " وقد تقدم مايدل على عدم اشتراط الاشهاد وان ابن أبي عقيل منا خالف فيه استنادا إلى رواية ضعيفة السند مع امكان حملها على الاستحباب جمعا.

(وصفحة ٣٥٧) " الكلام في ولاية الجد في موضعين، أحدهما في أصل ثبوتها، وهو المشهور بين الاصحاب، بل ادعى عليه في التذكرة الاجماع، وخالف في ذلك ابن أبي عقيل


فقال: الولي الذي هو أولى بنكاحهن هو الاب دون غيره من الاولياء، ولم يذكر للجد ولاية، والثاني في مرتبته، والمشهور أنه لايشترط في ولايته حياة الاب، ولا موته، بل يثبت له الولاية مطلقا.

(وصفحة ٣٥٨) " وهل يثبت ولايتهما على البكر الرشيدة فيها روايات اظهرها سقوط الولاية عنهما وثبوت الولاية لنفسها في الدائم والمنقطع ولو زوجها احدهما لم يمض عقدها إلا برضاها ومن الاصحاب من اذن لها في الدائم دون المنقطع ومنهم من عكس ومنهم من اسقط امرها معهما فيه وفيه روايات اخرى دالة على شركتها في الولاية الخ.

هذه المسألة من المهمات والفتوى فيها من المشكلات بسبب اختلاف الروايات وقد اضطربت لذلك اقوال الاصحاب فيها وتحرير القول في ذلك: أن الانثى إن كانت صغيرة، أو غير رشيدة، فلا خلاف بين أصحابنا في ثبوت الولاية عليها، وإن كانت ثيبا رشيدة فلا خلاف بين أصحابنا في سقوط الولاية عنها، إلا ما نقل عن الحسن بن أبي عقيل من بقاء الولاية وهو شاذ.

" وإنما الخلاف في استمرار الولاية عليها بالنسبة، إلى نكاح خاصة، وجملة ما ذكره المصنف من الاقوال في ذلك خمسة: الاول: وهو الذي، اختاره جميع المتاخرين، وقبلهم جماعة من القدماء، منهم الشيخ في التبيان، والمرتضى، وابن الجنيد، والمفيد في كتاب أحكام النساء، وسلار، وابن إدريس، سقوط الولاية عنها رأسا، وثبوتها لها مطلقا، الثاني: استمرار الولاية عليها مطلقا، وهو قول الشيخ في النهاية، والصدوق، وجماعة.

الثالث: التشريك بينها وبين الولي، وهو قول أبي الصلاح، والمفيد في المقنعة على اضطراب في عبارته.

الرابع: استمرار الولاية عليها في الدائم دون المتعة، وهو قول الشيخ في كتابي الحديث.

الخامس: عكسه، وهو مجهول القائل، وسئل المصنف حيث نقله هنا قولا عن قائله فلم يجب.

وزاد بعضهم قولا سادسا، وهو أن التشريك في الولاية يكون بين المرأة وأبيها خاصة، دون غيره من الاولياء، ونسبه إلى المفيد.

حجة الاولين أمور: الاول: الآيات الدالة على إضافة النكاح إلى النساء، من غير


تفصيل، كقوله تعالى " حتى تنكح زوجا غيره، ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " وقوله تعالى " فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف " وهو مفيد للعموم الشامل لغير المدخول بها، الثاني الروايات فمنها مارواه ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله " الايم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها " والمراد بالايم من لا زوج لها، قال الجوهري الايامي الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء، وامرأة أيم بكرا كانت أو ثيبا، والدلالة في الرواية من صدرها وعجزها، وإعادة ذكر البكر مع دخولها في الايم، للتنبيه على اختصاصها بكون سكوتها كافيا عن الجواب اللفظي، ومنها مارواه ابن عباس أيضا من " أن جارية بكرا جاء‌ت إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت إن أبي زوجني من ابن أخ له ليرفع به حسنة وأنا له كارهة فقال صلى الله عليه وآله لها أجيزي ماصنع أبوك فقالت لا رغبة لي فيما صنع أبي، قال فاذهبي فانكحي من شئت، فقالت لا رغبة لي في غير ماصنع أبي ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء في أمور بناتهم شئ " وهذه الرواية أوضح مافي هذا الباب دلالة لو صح سندها، لانها يفيد استقلالها بالولاية، بخلاف الاولى فإنها لاينفي القول بالتشريك.

" ومنها حسنة الفضلاء الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة وبريد عن الباقر عليه السلام قال " المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها، إن تزوجها بغير ولي جايز.

ومنها صحيحة منصور بن حازم عن الباقر عليه السلام قال " تستأمر البكر، ولا ينكح إلا بأمرها ".

ومنها رواية زرارة عن الباقر عليه السلام قال " إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري، وتعتق وتشهد، وتعطي من مالها ما شاء‌ت، فإن أمرها جايز، تزوج إن شاء‌ت بغير إذن وليها، وإن لم تكن كذلك فلايجوز تزويجها إلا بأمر وليها " ومنها رواية أبي مريم عن أبي عبدالله عليه السلام قال " الجارية البكر التي لها الاب لاتتزوج إلا بإذن أبيها، وقال إذا كانت مالكة لامرها تزوجت من شاء‌ت " والدلالة من آخر الحديث، ويحمل أوله على غير المالكة، أو غير البالغة الرشيدة، ليلتئم أول الكلام، وآخره.

ومنها رواية عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال " تتزوج المرأة من شاء‌ت، إذا كانت مالكة لامرها، فإن


شاء‌ت جعلت وليا ".

ومنها رواية سعد بن مسلم عنه عليه السلام أنه قال " لا بأس بتزويج البكر، إذا رضيت من غير إذن وليها " الثالث: الاجماع وقد ادعاه المرتضى على هذا القول، والاجماع المنقول بخبر الواحد حجة، كما قرر في الاصول، فكيف بمثل المرتضى.

الرابع أصالة عدم اشتراط إذن الولي في صحة العقد، مؤيدا بأن البلوغ والرشد مناط التصرف، فتخصيص بعض التصرفات دون بعض تحكم، ومن المعلوم أن ولاية المال قد زالت، فتزول ولاية النكاح، والاولى محل وفاق، والملازمة يظهر باشتراط الولايتين بالبلوغ والرشد، وهذا غاية ماتقرر في تصحيح القول الاول.

والاعتراض أما على الاول من وجوه: فيمنع دلالته على موضع النزاع، فإن النساء المحدث عنه بإضافة النكاح عليهن هن المطلقات للعدة، وبعضهن من المطلقات ثلاثا، وذلك يستلزم الدخول بهن، والنزاع في البكر، وإنما تصلح هذه الآيات حجة على المخالف الذاهب إلى أن المرأة مطلقا ليس لها التزويج بغير الولي، لا علي من أسقط الولاية عن الثيب، ويمكن الاعتذار بإمكان فرض طلاق العدة مع بقاء البكارة، بأن يكون قد وطئ في الدبر، ومعه يمكن فرض الطلاق ثلاثا للعدة مع بقاء البكارة، وهو فرض بعيد، إلا أن العموم يتناول مثله، فيصح الاحتجاج به في الجملة.

وأما الروايات فهي بأسرها مشتركة في عدم صحة السند ما عدا الرابعة، أما الاولتان فعاميتان، وأما الثالثة ففيها مع كونها من الحسن لا من الصحيح، مع قصور الدلالة فإن الحكم فيها على من ملكت نفسها، فإدخال البكر فيها عين المتنازع.

وكذا قوله غير المولى عليها، فإن الخصم يدعي كون البكر مولى عليها، فكيف يستدل بها على زوال الولاية عنها، مع مافي متنها من التهافت، فإن قوله غير السفيهة إن كان هو الخبر عن المبتدأ، وهو المرأة، والمولى عليها معطوف على الخبر، فلا وجه للجمع بين الخبر وما عطف عليه، لان السفيهة داخلة في المولى عليها، ومع ذلك فالجملة التي بعدها، وهي قوله إن تزويجها جايز، مرتبط بالجملة الاولى، ومتفرع عليها، فلا وجه لقطعها عنه، وإن كان الخبر عن المبتدأ، هو الجملة الاخيرة، وهي أن تزويجها..

إلى آخره، ويجعل قوله غير السفيهة وما عطف


عليه بمنزلة الصفة للمرأة المالكة نفسها، ويبقى التقدير المرأة التي ملكت نفسها، الموصوفة بكونها غير سفيهة، ولا مولى عليها يجوز لها التزويج الخ.

يسلم من انقطاع الجملة المقصودة بالذات.

وعلى الاعراب الثاني، يجوز أن يريد بالمالكة نفسها الحرة، ويجعل ملك النفس كناية عنها، وغير السفيهة، والمولى عليها، صفة لها، فكأنه قال: المرأة الحرة التي ليست سفيهة ولا مولى عليها نكاحها جائز الخ.

ويمكن أن يكون فائدة الجمع بين السفيهة والمولى عليها أن الولاية على السفيهة ليست عامة، ومن ثم لايحجر عليها في غير المال، فقد يتوهم منه جواز تزويجها نفسها لذلك، فخصها بالذكر حذرا من توهم خروجها عن المولى عليها، حيث أن الولاية منتفية عنها على بعض الوجوه، وجاء‌ت الجملة الباقية الثانية خبرا عن المبتدأ، مؤكدا بان.

والجملة الاسمية وهذا معنى جيد، يصحح الدلالة ويخرجها عن التهافت، ولو أريد بالمالكة نفسها من ليس عليها ولاية، وجعلت الصفة التي بعدها مؤكدة موضحة للمطلوب أمكن، إلا أن الاول افقد (كذا) ويمكن مع ذلك التخلص من دعوى كون البكر مولى عليها.

وإن الاستدلال بها عين النزاع، بأن يقال أن البكر الرشيدة لما كانت غير مولى عليها في المال صدق سلب الولاية عليها (عنها) في الجملة، فيصدق أن البكر الرشيدة الحرة مالكة نفسها، غير سفيهة، ولا مولى عليها، فيدخل في الحكم، وهو جواز تزويجها الخ.

وهذا حسن أيضا، ولكن يبقى الاستدلال بها موقوفا على أمر آخر، وهو جعل المفرد المعرف مفيدا للعموم، لان المرأة كذلك، والمحقق من الاصوليين على خلافه، ومتى لم تكن عامة لاتدل على المطلوب، لصدق الحكم بامرأة في الجملة موصوفة بذلك، وهو واقع كثيرا.

" وقد أسلفنا عن قريب أن المفرد في هذه المقامات ظاهر في العموم، إذ لولاه لكان الكلام الواقع عن الشارع عاريا عن الفائدة أصلا، إذ لا معنى للحكم بكون إمرأة في الجملة يجوز لها التزويج بغير ولي، فإن ذلك واقع عند جميع المسلمين حتى عند من أثبت الولاية على الثيب، فإنه أسقطها عن المرأة في مواضع.

وبمثل هذا استدلوا على عمومه مثل إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا، ومفتاح الصلاة


الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم.

وغير ذلك مما هو كثير، وقد ظهر من جميع ما حققناه أن دلالة هذه الرواية قرينة الامر إلا إنها مشتملة على شبهات كثيرة، لا يقاوم ما سيأتي مما يدل صريحا على ثبوت الولاية من النصوص الصريحة (الصحيحة خ).

وأما الرابعة فهي أوضح سندا، لكن في بلوغها حد الصحة الذي ادعوه عندي نظر، لان في طريقها العباس غير منسوب، إلى أب، وهذا الاسم مشترك بين الثقة والضعيف، وإن كان الاول أكثر.

ويغلب على الظن إرادته وإن كان ذلك غير كاف في الحكم بالصحة لقيام الاحتمال ومع ذلك فهي قاصرة الدلالة على المطلق، فإن استيمار البكر إنما يفيد نفي القول باستقلال الولي لكنه لاينبغي اشتراك الولاية بينهما، وهو أحد الاقوال في المسألة.

وأما رواية زرارة ففي طريقها موسى بن بكير، وهو واقفي ضعيف، وفي دلالتها ماتقدم من أن ملك البكر أمرها عين المتنازع، والتخلص عنه بما قررناه، وبقرينة ذكر التصرفات من البيع والشراء يفيد أن ملك الامر يراد به رفع الحجر عن المال.

والكلام في الرواية السادسة والسابعة كالتي قبلهما متنا وسندا وفي الثانية ضعف السند، وفي الجميع الشك في العموم من حيث أن المحكوم عليه مفرد محلى باللام.

وأما دعوى الاجماع فواقعة في معركة النزاع، فيكفي في فسادها بالنسبة إلى السابقين على المرتضى مخالفة مثل الصدوق، والمفيد، وابن أبي عقيل من أهل الفتوى، وأما أهل الحديث فستعرف أن الصحيح منه دال على خلافه، فكيف ينسب إليهم القول بخلافه.

(وصفحة ٣٥٩) " احتج من اشترط الولي في المرأة مطلقا من العامة ووافقهم ابن أبي عقيل من أصحابنا على ذلك كما وافقهم على اشتراط الاشهاد.

(وصفحة ٣٦١) " الاصح انتفاء ولايتهما عليها للاصل والاخبار الصحيحة كصحيحة عبدالله بن سنان قال سئلت أبا عبدالله عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها " قال نعم هي أملك بنفسها تولي نفسها من شاء‌ت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك " وغيرها من الاخبار وهي حجة على ابن أبي عقيل المثبت لولاية الاب عليها استنادا إلى رواية


عامة عامية ورواياتنا خاصة خاصية وهي مقدمة عند التعارض نعم روى الشيخ عن سعيد بن إسماعيل عن أبيه وهما مجهولان قال سئلت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لايعلم أبوها إلى قوله قال " لا يكون ذا " وهو مع ضعف السند غير دال على منع الثيب لانه نفي الحكم عن جملة المسئول عنه لا عن حكم الذي من جملته البكر ومع ذلك ليس بصريح في البطلان فيهما ويمكن حمله على الكراهة.

(وصفحة ٣٨١) " وقال ابن أبي عقيل منا وبعض العامة: لاتحرم الامهات إلا بعد الدخول ببناتهن، كالبنات، وجعلوا الدخول المعتبر في الآية متعلقا بالمعطوف والمعطوف عليه جميعا.

ولصحيح جميل بن دراج وحماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام قال " الام والبنت سواء، إذا لم يدخل بها " يعني إذا تزوج المرئة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فإنه إن شاء تزوج أمها وإن شاء ابنتها، وفي معناها أخبار آخر.

(وصفحة ٣٨٢) " وفي حديث علي بن جعفر السابق وقال " تزوج العمة والخالة على ابنة الاخ، وابنة الاخت، ولا تزوج بنت الاخ والاخت على العمة والخالة، إلا برضا منهما، فمن فعل فنكاحه باطل، وفي مقابلة المشهور قولان نادران للاصحاب، أحدهما جواز الجمع مطلقا، ذهب إليه ابن أبي عقيل، وابن الجنيد، على الظاهر من كلاميهما، لا الصريح، ولكن الاصحاب فهموا منهما ذلك.

وعندي في فهمه نظر لانهما أطلقا القول بالجواز، واستدلا بالآية، وهو مذهب الاصحاب ".

شرح اللمعة (مجلد ٥ صفحة ١١٢) " ولا يشترط الشاهدان في النكاح الدائم مطلقا، (ولا الولي في نكاح الرشيدة وإن كان أفضل) على الاشهر، خلافا لابن أبي عقيل حيث اشترطهما فيه، استنادا إلى رواية ضعيفة تصلح سندا للاستحباب، لا للشرطية.

(وصفحة ١٧٧) " (.. لا ابنة المعقود عليها) من غير دخول، فلو فارقها قبل الدخول حل له تزويج


ابنتها، وهو موضع وفاق، والآية الكريمة صريحة في اشتراط الدخول في التحريم، وأما تحريم الام وإن لم يدخل بالبنت فعليه المعظم، بل كاد يكون إجماعا.

وإطلاق قوله تعالى وأمهات نسائكم " يدل عليه، والوصف بعده بقوله تعالى " من نسائكم اللاتي دخلتم بهن " لا حجة فيه، إما لوجوب عوده إلى الجملة الاخيرة كالاستثناء، أو لتعذر حمله عليهما من جهة إن " من " تكون مع الاولى بيانية، ومع الثانية ابتدائية، والمشترك لا يستعمل في معنييه معا.

وبه مع ذلك نصوص، إلا أنها معارضة بمثلها، ومن ثم ذهب ابن أبي عقيل إلى اشتراط الدخول بالبنت في تحريمها كالعكس.

والمذهب هو الاول ".

الحدائق الناضرة (مجلد ٢٥ صفحة ١١٥) " ونقله في المختلف عن ابن أبي عقيل حيث قال: وقال ابن أبي عقيل لانفقة للمتوفى عنها زوجها سواء كانت حبلى أو غير حبلى، واختاره في المسالك.

والذي وصل إلي من الاخبار في هذا المقام منه مارواه ثقة الاسلام في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها " إنها لانفقة لها ".

وعن أبي الصباح الكناني في الحسن عن أبي عبدالله عليه السلام " في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا ".

(وصفحة ٤٧٤) " الثالثة: هل يفرق في الزوجة بين الحرة والامة؟ قولان.

فذهب الشيخ في النهاية إلى الفرق بينهما، واختاره ابن البراج في كتابيه ونقله في المختلف عن ابن الجنيد وشيخنا المفيد وابن أبي عقيل من المتقدمين، وهو اختيار العلامة في المختلف وشيخنا في المسالك وسبطه في شرح النافع.

وذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم الفرق بينهما فيجب عليهما الحداد معا، واختاره ابن إدريس، وهو ظاهر أبي الصلاح وسلار وابن حمزة، حيث أوجبوا الحداد على المعتدة ولم يفصلوا ".

والاظهر الاول، لما رواه ثقة الاسلام في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال " إن الامة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة، إلا أن الحرة تحد والامة لا تحد ".


جواهر الكلام (مجلد ٢٩ صفحة ٣٩) " ويستحب أيضا الاشهاد في الدائم، بل لعل تركه مكروه، لقول أبي الحسن عليه السلام في مكاتبة المهلب الدلال " التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين ".

بل عن أبي عقيل منا وجماعة من العامة وجوب ذلك فيه، وإن ضعف ماذكر دليلا من النصوص المروية من طرق العامة والخاصة، ومن هنا كان المعروف بين الاصحاب خلافه، بل هو من الاقوال الشاذة في هذا الزمان، بل لعله كذلك في السابق أيضا بقرينة ما حكي من الاجماع في الانتصار والناصريات والخلاف والغنية والسرائر والتذكرة على عدم الوجوب، وهو الحجة بعد الاصل والاخبار الكثيرة التي يجب حمل الخبر المزبور في مقابلتها على ما عرفت، بل قول أبي جعفر عليه السلام " إنما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث " يرشد إلى عدم الشرط وأن الامر بذلك للارشاد إلى دفع التهمة وتحقق النسب والميراث.

(وصفحة ١٤٦) وكذا لايشترط عندنا في شئ من الانكحة الدائم والمنقطع والتحليل والملك حضور شاهدين خلافا لما عن العامة ولابن أبي عقيل منا، فاشتراطه في الدائم، لخبر ضعيف موافق للعامة محمول على الاستحباب كما تقدم سابقا، لقصوره عن معارضة ما يقتضي صحة من اطلاق الادلة وغيره من المعتبرة المستفيضة، ولذا حكي الاجماع على خلافه في محكي الانتصار والناصريات والخلاف والغنية والسرائر والتذكرة.

(وصفحة ١٧١) " وما عن ابن أبي عقيل من أن الولي الذي هو أولى بنكاحهن هو الاب دون غيره من الاولياء، لحصر بعض النصوص الولاية فيه مع عدم قدح خلافه في الاجماع، فهو محجوج به، بالنصوص المشتملة على ثبوت الولاية لهما وعلى تقديم الجد عند التعارض المعتضدة بالشهرة والاجماع بقسميه عليه المخصصة بها بعض نصوص الحصر غير صريح في المخالفة، لاحتمال إرادة مايشمل الجد من الاب.

(وصفحة ٢٩٦) " قال حماد بن عثمان: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول " لا رضاع بعد فطام قال


: قلت: جعلت فداك وما الفطام؟ قال: الحولان اللذان قال الله عز وجل "، وبذلك يعلم المراد من قوله عليه السلام في صحيح البقباق " الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم " لا أن المراد منه اعتبار عدم فطامه قبل الحولين أيضا كما عن الحسن بن أبي عقيل، وإلا كان منافيا لاطلاق الاخبار والفتاوى، بل لم نتحقق خلاف الحسن، لان المحكي عنه اعتبار الفطام ويمكن إرادته سن الفطام، فلا خلاف حينئذ في نشره الحرمة فيهما وإن فطم الصبي.

(وصفحة ٣٩٣) " المسألة الثالثة (قيل) والقائل القديمان والشيخان وابن البراج وغيرهم، بل في كشف اللثام وغيره نسبته إلى أكثر المتقدمين، بل نسبه غير واحد إلى الشهرة، بل عن ابن أبي عقيل نسبته إلى آل الرسول صلوات الله عليهم: انه (لايجوز للحر العقد على الامة إلا بشرطين: عدم الطول، وهو عدم المهر والنفقة، وخوف العنت، وهو المشقة من الترك) لقوله تعالى " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وأتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنت منكم، وإن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم " وخبر محمد بن صدقة البصري المروي عن تفسير العياشي قال: سألته عن المتعة أليس هذا بمنزلة الاماء؟ قال " نعم، أما تقرأ قول الله عزوجل ومن لم يستطع " إلى قوله ولا متخذات أخدان؟ فكما لايسع الرجل أن يتزوج الامة وهو يستطيع أن يتزوج الحرة فكذلك لايسع الرجل أن يتمتع بالامة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة " وصحيح ابن مسلم سأل أحدهما عليهما السلام " عن الرجل يتزوج المملوكة، قال لابأس إذا اضطر إليها ".

(وصفحة ٤١٠) " لكن قد يظهر مما في المسالك في المسألة السابقة عدم اعتبار إذن الحرة حينئذ، وفيه أنه مخالف لظاهر الادلة.

نعم يمكن عدم اعتبار إذنها على القولين إذا كانت ليست


من أهل الاذن لصغر أو جنون، بناء على ظهور اعتبار الاذن في القابلة لذلك، فيبقى غيرها حينئذ على عمومات الحل، مع احتمال العدم، لاطلاق النهي عن نكاح الامة على الحرة، وظهور القابلية إنما هو في المستثنى، فيقتصر عليه في تخصيص المستثنى منه، واحتمال الرجوع إلى إذن الولي لا دليل عليه، إلا إطلاق الولاية الذي لايشمل مثل ذلك قطعا، فلو تجدد لها القابلية بعد النكاح ففي اعتبار إذنها حينئذ في البقاء أو أن لها الخيار في فسخ عقد نفسها خاصة أو مع عقد الامة وجوه، أما الغيبة ونحوها مما يمنع الاستئذان ممن له أهلية الاذن فالظاهر بقاء اعتبار الاذن معها، لاطلاق الادلة.

وعلى كل حال فإن بادر وعقد من دون إذن كان العقد باطلا عند ابني أبي عقيل والجنيد وإدريس والشيخ في محكي التبيان وظاهر المبسوط ".


في القسم

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٥٧٩) " مسألة: المشهور أن الامة إذا كانت زوجة كان لها ليلة، وللحرة ليلتان في القسم، وبه قال ابن أبي عقيل.

وظاهر كلام المفيد المنع، فإنه قال وهذا الحكم يعني القسمة في حراير النساء، فأما الاماء وملك اليمين منهن فله أن يقسم عليهن كيف شاء، ويقيم عند كل واحدة منهن ماشاء، وليس عليه للاخرى اعتراض في ذلك بحال، وهذا يوهم أنه لا حق للامة المزوجة في القسم، فإن قصد شيخنا المفيد عدم القسمة صارت المسألة خلافية، وإلا فلا.

(وصفحة ٥٨٠) " مسألة: قال ابن أبي عقيل: ولو أن رجلا له امرأتان، إحداهما مسلمة، والاخرى ذمية، كانت في القسم بهن (بها)، ولو كانت إحداهن متعة والاخرى إعلانا لم يكن للمتعة قسم، ولا نفقة، يأتيها متى شاء.

وقد قيل: إذا كانت له امرأتان متعة وإعلان فله أن يقسم لاحديهن ليلة، وللاخرث ثلاث ليال، لان له أن يتزوج منهن أربعا.

" أما المتعة فالمشهور أنه لا قسمة فيها.

والقايل الذي نقل ابن أبي عقيل عنه ما أظنه أحدا من أصحابنا ".


في المهر

كشف الرموز (مجلد ٢ صفحة ١٨٦) " عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات، أو ماتت قبل أن يدخل بها فقال: لها المتعة والميراث، ولا مهر لها (الحديث) فأفتى عليها الشيخ في النهاية، وقال في المبسوط: متى مات أحدهما قبل الفرض فلا مهر، وفي الخلاف: الخلاف في المتعة هل يستحقها؟ قيل: لا، وقيل: نعم، لانها للمطلقة قبل الدخول، ولم يسم لها مهرا، فلها المتعة.

والاول هو اختيار شيخنا والمتأخر وابن أبي عقيل، وبه أقول.

(وصفحة ١٨٧) " قال دام ظله: ولا يستقر بمجرد الخلوة على الاشهر.

أقول: اختلف الروايات في الخلوة المجردة عن الوطئ، هل يستقر بها المهر أم لا؟ روى الاستقرار موسى بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال " إذا تزوج (الرجل خ) المرأة ثم خلى بها، وأغلق (فأغلق خ) عليها بابا، وأرخى سترا ثم طلقها، فقد وجب الصداق، وخلاؤه بها دخول ".

ومثلها روي عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، أن عليا عليه السلام كان يقول " من أغلق (أجاف خ) من الرجال على أهله بابا أو أرخى سترا، فقد وجب عليه الصداق ".

وروى أنه لايستقر يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال " سمعته يقول: لايوجب المهر إلا الوقاع في الفرج ".

وروى مثله العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، متى يجب المهر؟ قال " إذا دخل بها ".

وفي أخرى عن حفص البختري، عن أبي عبدالله عليه السلام، " إذا التقى الختانان، وجب المهر والعدة والغسل ".

وفي رواية أخرى عن يونس عن


يعقوب، قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام، عن رجل تزوج امرأة، فأدخلت عليه فأغلق الباب وأرخى الستر، ولمس وقبل، ثم طلقها على تلك الحال قال " ليس عليه إلا نصف المهر ".

إذا تقرر هذا، فالاشبه العمل بالروايات الاخيرة، لكونها أشبه بالاصل، وأصح سندا ومطابقة لنص القرآن من قوله تعالى " فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن " الآية.

وقد كان ابن أبي عمير يجمع بين الروايات، بأنه متى أرخى الستر، يجب على الحاكم أن يحكم بالظاهر أن المهر كله لازم، ولا يحل لها فيما بينها وبين الله إلا نصف المهر إذا لم يدخل بها، واستحسنه الشيخ في الاستبصار، وأفتى عليه في النهاية، وتردد في الخلاف، واختار أنه لايستقر إلا بالوطئ، وبه يقول المتأخر، وابن أبي عقيل في المتمسك ".

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٥٤١) " مسألة: المشهور عند علمائنا أن المهر لايتقدر كثرة، ولا قلة، فيجوز العقد على أكثر من مهر السنة أضعافا مضاعفة، ذهب إليه الشيخان، وابن أبي عقيل، والظاهر من كلام الصدوق في المقنع، ونص عليه سلار، وأبو الصلاح، وابن البراج، وابن إدريس.

(وصفحة ٥٤٣) " وقال ابن أبي عقيل: وقد اختلف الاخبار عنهم عليهم السلام في الرجل يطلق المرأة قبل أن يجامعها، وقد دخل بها، وقد مس كل شئ منها، إلا أنه لم يصبها، فروي عنهم في بعض الاخبار أنه إذا أغلق الباب وأرخيت الستور وجب لها المهر كاملا، ووجبت العدة، وفي بعض الاخبار لها نصف المهر، وهذا أولى الخبرين بدلالة الكتاب والسنة، بقولهم، لان الله عزوجل يقول " فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وقد فرضتم لهن فريضة فنصف مافرضتم " فأخبر أنه إذا طلقها قبل أن يجامعها، فإن لها نصف المهر، وقد جاء عنهم عليهم السلام ماتحقق هذا في قضائهم في العنين، إن الرجل إذا تزوج المرأة فدخل بها فادعت المرأة أنه لم يصبها وخلا بها، أجله الامام سنة، فإن مضت السنة ولم يصبها فرق بينهما، وأعطيت نصف الصداق، ولا عدة عليها منه، وفي هذا إبطال رواية من روى عنهم عليهم


السلام أنه إذا أغلق الباب وأرخى الستور وجب المهر كاملا، وهذا العنين قد أغلق الباب وأرخى الستور وأقام معها سنة، لايجب عليه إلا نصف الصداق.

والمسألتان واحدة لافرق بينهما ".

في المتعة

كشف الرموز (مجلد ٢ صفحة ١٥٧) قال دام ظله: لايثبت بالمتعة ميراث.. الخ.

أقول: للاصحاب فيه (ثلاثة خ) أقوال، وقال المرتضى وابن أبي عقيل: لايسقط الارث إلا مع شرط السقوط.

وقال أبوالصلاح: لايثبت بينهما توارث شرط أو لم يشرط، وهو يظهر من كلام ابن بابويه، فإنه قال: لا ميراث بينهما، وعليه المتأخر، وهو أشبه عندي ".

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٥٤٠) " وقال ابن أبي عقيل: كل امراة كان وليها أولى بنكاحها منها، لم يجز نكاحها متعة إلا بأمر وليها، وكل من كانت أولى بنفسها من وليها، فهي التي تجوز، نكاحها متعة.

(وصفحة ٥٦١) " مسألة: اختلف علماؤنا في التوارث بهذا العقد، فقال ابن أبي عقيل نكاح المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بأجر معلوم إلى أجل مسمى، على أن لا ميراث بينهما، ولا نفقة لها، ثم قال بعد كلام طويل: وإذا خلا الرجل بالمرأة فقال لها: أتزوجك متعة، إلى أجل معلوم بكذا من الاجر، ويذكر شرط الميراث (كذا) فإن لم يشترط أن لا ميراث بينهما فمات أحدهما قبل صاحبه، ورثه الآخر وقد روي أن لا ميراث بينهما، اشترطا أو لم يشترطا.

(وصفحة ٥٦٤) " قال ابن أبي عقيل: لو نكح متعة إلى أيام مسماة فإن أراد أن ينكحها نكاح الدايم


قبل أن تنقضي أيامه منها لم يجز ذلك، لانها لم تملك نفسها وهو أملك بها منها مالم تنقضي أيامها (كذا)، فشاء‌ت المرأة أن تنكحه من ساعته جاز.

ولو وهب لها أيامه ثم نكحها نكاح إعلان جاز ذلك وهو يعضد قول ابن حمزة لانه قيد بالاعلان.

(وصفحة ٥٦٥) " وقال ابن أبي عقيل: لايحل للحر المسلم عند آل الرسول صلى الله عليه وآله أن يتزوج الامة متعة، ولا نكاح إعلان الا عند الضرورة، وهو إذا لم يجد مهر حرة وضرت به العزبة، وخاف على نفسه منها الفجور، فإذا كان كذلك حل له نكاح الامة، وإذا كان يجد السبيل إلى تزوج الحرة، ولم يخش على نفسه الزنا يحرم أن يتزوج الامة متعة ولا إعلانا، فإن تزوجها على هذه الحالة، فالنكاح باطل، قال الله تعالى " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات " (يعني الحراير) " فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات " يعني الاماء، ثم قال " ذلك لم خشي العنت منكم " والعنت الزنا، فأحل تزويج الاماء لمن لايجد طولا أن ينكح الحراير، وحرم نكاحهن على واجدي الطول.

وقد أجاز قوم من العامة تزويج الاماء في حال الضرورة، لواجدي الطول، ولغير واجدي الطول، وكفى بكتاب الله عزوجل ردا عليهن دون ما سواه ".

مسالك الافهام (مجلد ١ صفحة ٤٠٥ ٤٠٦) " اختلف العلماء في توارث الزوجين بالعقد المنقطع على أقوال أحدها انه يقتضي التوارث كالدائم حتى لو شرطا سقوطه بطل الشرط كما لو شرط عدمه في الدائم ولا يمنعه إلا موانعه المشهورة ويعبر عنه بان المقتضي للارث هو العقد لا بشرط شئ وهذا قول القاضي ابن البراج ومستنده عموم الآية الدالة على توريث الزوجة وهذه زوجة وإلا لم يحل للحصن في الآية بقوله إلا على ازواجهم أو ماملكت أيمانهم وملك اليمين منتف عنها قطعا فلو لم يثبت الآخر لزم تحريمها ولان الزوجة تقبل التقسيم إليها وإلى الدائمة ومورد التقسيم مشترك بين الاقسام وحينئذ فيدخل في عموم ولكم نصف ماترك أزواجكم ولهن الربع مما تركتم والجمع المضاف للعموم كما سبق ولا يرد منع توريث الذمية والقاتلة فليس بعام المخصوص حجة في الباقي والاخبار الواردة


بخلاف ذلك مردودة لتعارضها كما ستقف عليه وللطعن في سندها فيسقط وإما لان خبر الواحد لايخصص عموم القران وعليه يترتب حكمها لو شرطا سقوطه فانه كاشتراط عدم إرث الدائم لايصح لانه شرط مخالف لمقتضى العقد والكتاب والسنة ولان كل ما يقتضيه الماهية من حيث هي يستحيل عدمه مع وجودها، لقد كان هذا القول بالسيد المرتضى اشبه وباصوله انسب لكنه عدل عنه لما ظنه من الاجماع على عدمه وثانيها عكسه وهو أن لا توارث فيه من الجانبين سواء شرطا في العقد التوارث وعدمه أو لم يشترطا شيئا منهما وإلى هذا القول ذهب الجماعة منهم أبوالصلاح الحلبي وابن إدريس والعلامة في أحد قوليه وولده فخر الدين والمحقق الشيخ علي ووجههم التمسك بالاصل فان الارث حكم شرعي يتوقف ثبوته على توظيف الشارع ومطلق الزوجية لايقتضي استحقاق الارث فإن من الزوجات من ترث، ومنهم من لا ترث كالذمية، ولما رواه سعيد بن يسار عن الصادق عليه السلام قال: سئلته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث، قال " ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط " وهي نص في الباب، وقريب منها رواية جميل بن صالح عن عبدالله بن عمر قال: سئلت أبا عبدالله عليه السلام عن المتعة؟ فقلت ماحدها قال " من حدودها أن لاترثك ولا ترثها " فجعل نفي الميراث من مقتضى الماهية، فوجب أن لايثبت بها توارث مطلقا، أما مع عدم الاشتراط أو مع العدم فواضح، وأما مع اشتراط الارث فلانه شرط ينافيه مقتضى العقد، على مادل عليه الحديث، فوجب أن يكون باطلا ولان الشرط لغير وارث محال، إذ سببية الارث شرعية لا جعلية، ولان الزيادة هنا على نص نسخ لان الله تعالى عين فروض أرباب الفروض بجزء معلق النسبة إلى كل التركة، وكيفية قسمة غيرهم، فلو زاد أو نقص بخبر الواحد، لزم فسخ القرآن بخبر الواحد، وهو غير جايز، وهذا أقصى حجتهم مجتمعة الاطراف، وفيه نظر.

قولهم: الاصل يقتضي عدمه، قلنا: قد ارتفع الاصل بآية إرث الزوجة، وإن كانت داخلة، وبما يأتي من الاخبار إن لم تكن وبأنكم قد أدخلتموها، في عموم الازواج في الاحكام الماضية، إلا ما أخرجه الدليل الخارج.

فتوظيف الشارع حاصل على هذا، قوله: مطلق الزوجية لايقتضي الاستحقاق قلنا: بل يقتضي الاستحقاق، إلا


مع وجود أحد الموانع وهي محصورة وكون هذا منها عين المتنازع والعام إذا خصص بغير الكافرة والقاتلة ونحوهما كان حجة في الباقي وأما رواية سعيد بن يسار فهي أجود مافي الباب دليلا، ولكن في طريقها البرقي مطلق وهو ثلاثة تشترك بين ثلاثة، محمد بن خالد وأخوه الحسن، وابنه أحمد، والكل ثقات على قول الشيخ أبي جعفر الطوسي ولكن النجاشي ضعف محمدا، وقال: ابن الغضائري حديثه يعرف وينكر ويروي عن الضعفاء، ويعتمد المراسيل وإذا تعارض الجرح والتعديل، فالجرح مقدم، وظاهر حال النجاشي أنه أضبط الجماعة وأعرفهم بحال الرجال.

وأما ابنه أحمد فقد طعن عليه كما طعن على أبيه من قبل، وقال ابن الغضائري: كان لا يبالي عمن أخذ، ونفاه أحمد بن عيسى عن قم كذلك ولغيره.

وبالجملة فحال هذا النسب المشترك مضطرب لاتدخل روايته في الصحيح ولا في معناه.

والشيخ في كتابي الاخبار حمله على ما إذا اشترط نفي الميراث أو لم يشترط فإنها لاترث، بل مع الشرط جمعا بينه وبين ما يأتي من الاخبار الدالة على ثبوت، مع الشرط.

ولا يخفى أنه خلاف الظاهر إلا أنه لطريق الجمع، خير من إطراح البعض، وكيف كان فليس نصا كما قيل، بل ظاهر.

وأما رواية عبدالله بن عمرو فهي مجهولة السند، بسببه وإن كان باقي طريقها واضحا فلا تصلح حجة في مقابلة عموم القرآن ويمكن حملها على حالة الاطلاق من الشرط جمعا، كما سيأتي وأما منافاة شرط الميراث بمقتضى العقد، فهو حسن إن لم يدل دليل شرعي على جوازه فيكون منافيا، ويستنظر فيه.

ومنه يظهر الجواب عن قولهم إن الشرط لغير الوارث محال فإنه إنما يكون محالا شرعا حيث لايدل دليل على صحته قوله ان الزيادة على النص على تقدير اشتراط الارث يكون نسخا، (اه‍ عليه منع كون الزيادة نسخا) وقد حقق في الاصول.

سلمنا لكن لانسلم استحالة النسخ بخبر الواحد، وقد حقق في الاصول أيضا.

سلمنا لكن نمنع الزيادة على النص، على تقديره، لان من جملة المنصوص الزوجة، فإن قيل بالارث مطلقا فواضح، وإن قيل به مع الشرط فيكون العقد المذكور من موانع الارث، إلا مع الشرط فيرجع إلى عموم الآية والرواية وثالثها أن أصل العقد لايقضي التوارث بل اشتراطه فإذا شرط ثبت تبعا للشرط، اقتضاء الارث فللادلة السابقة، وأما ثبوته مع


الشرط، فلعموم المسلمون عند شروطهم، وخصوص صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام في حديث آخره " فإن اشترطت الميراث فهما على شرطهما " وحسنة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال " تزوج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث، إن اشترطت الميراث كان، وإن لم تشترط لم يكن " وهذا الحديث كما دل على ثبوت الارث مع شرطه دل على نفيه بدونه فهو نص فيهما، وهو من أجود طرق الحسن، لان فيه من غير الثقات إبراهيم بن هاشم القمي، وهو جليل القدر كثير العلم، الرواية، ولكن لم ينصوا على توثيقه مع المدح الحسن فيه وبهذين الخبرين يجاب عن أدلة الفريقين الاولين، لدلالتهما على اشتراط الميراث سايغا لازما، فيثبت به وعلى أن أصل الزوجية لا يقتضيه، فتكون الآية مخصوصة بهما، كما خصت في الزوجة الذمية برواية أن الكافر لايرث المسلم، ويظهر أن سببية الارث مع اشتراطهما تصير ثابتة بوضع الشارع وإن كانت متوقفة على أمر من قبل الوارث كما لو أسلم الكافر، وكذا يظهر جواب ما قيل أنه لامقتضى للتوارث، هنا إلا الزوجية ولا يقتضي ميراث الزوجية، إلا الآية فإن اندرجت هذه الزوجة في الآية ورثت وإن لم يشترط ثبوته، وبطل شرط نفيه وإن لم يندرج في الزوجة في الآية لم يثبت بالشرط، لانه شرط توريث من ليس بوارث، وهو باطل ".

ووجه الجواب عنه تسليم اندارجها في الآية إلا أنها بدون الشرط مخصوصة بالروايتين المعتبري الاسناد، وبالشرط داخلة في العموم، لعدم المقتضي للتخصيص، وهذا وإن كان غريبا في النظاير، إلا أنه خير من إطراح الخبرين المعتبرين بل الاخبار، لان الاخبار الدالة على نفي التوارث به تحمل على عدم اشتراطه جمعا، ويبقى خبر سعيد بن يسار على كل ما حمله عليه الشيخ وإن كان خلاف الظاهر لانه محتمل، وبه يحصل الجمع بينه وبين هذين، إذ ليس في الباب خبر معتبر الاسناد غير هذه الثلاثة، وليس فيها صحيح السند غير خبر محمد بن مسلم، الدال على ثبوت الارث بالشرط ولعل هذا أجود الاقوال وهو مختار المصنف هنا وقبله الشيخ وأتباعه إلا القاضي كما عرفت واختاره الشهيد في اللمعة.

ويتفرع على هذا أنها لو شرطاه لاحدهما دون الآخر فمقتضى الخبرين إتباع شرطهما.

وربما أشكل بأن أغلبية الارث


كونهما من الجانبين، عند وجوده من واحد، ولكن وقع مثله في إرث المسلم الكافر، دون العكس، وإرث الولد المنفي باللعان إن اعترف بما للزوج بعد ذلك، فإن الولد يرثه باشتراط الارث، لا الارث الحقيقي، ولا يخفى مافيه.

ورابعها عكسه وهو اقتضاء العقد الارث، مالم يشترط سقوطه، فيكون المقتضي للارث هو العقد بشرط لا شئ، وإذا شرطا ثبوته كان تأكيدا، أو اشترطا لما يقتضيه العقد، وهذا القول خبرة المرتضى وابن أبي عقيل، وجهه العمل بعموم الآية.

وعموم " المسلمون عند شروطهم " ويؤيده قول الباقر عليه السلام " وإنما الشرط بعد النكاح " وجوابه أن عموم الآية قد خص بما تقدم من الاخبار، وعموم الامر بالوفاء بالشرط نقول بموجبه.

وخبر محمد بن مسلم ضعيف السند، وفيه مع ذلك مخالفة للقواعد المعلومة وهو كون الاعتبار بالشرط المتأخر عن عقد النكاح وقد تقدم أن المعتبر بما كان فيه، والشيخ حمله في كتابي الاخبار، على أن المراد أنهما يتوارثان مالم يشترطا الاجل، فلا إرث حينئذ مع الاطلاق ليكون موافقا للاخبار الدالة على أن عقد المتعة لا يقتضي الارث بذاته هو وإن كان خلاف الظاهر إلا أنه طريق للجمع ولو أطرح لضعف سنده، وقوة مخالفه أمكن وقد تقدم القول في اعتبار الشيخ جعل الشرط بعد العقد. وما فيه ".

جواهر الكلام (مجلد ٣٠ صفحة ١٩٠) " السابع: لايثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين شرطا سقوطه أو أطلقا " وفاقا للاكثر، بل المشهور بل عن الغنية نفي الخلاف عنه ولعله كذلك إلا من القاضي، فجعله كالدوام، لصدق الزوجة التي لايصح اشتراط سقوط إرثها كغيرها من الورثة، ومن ابن أبي عقيل والمرتضى، وكذلك مالم يشترط السقوط، جمعا بين ذلك وبين مادل على لزوم الشرط من قوله صلى الله عليه وآله " المؤمنون " وغيره، وخصوص موثق ابن مسلم في الرجل يتزوج المرأة متعة إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنما الشرط بعد النكاح " لكنهما معا كما ترى، ضرورة إرادة غير المستمتع بها من الروجة بالنصوص المعتبرة التي يمكن دعوى تواترها ".


(وصفحة ١٩٦) الثامن: إذا انقضى أجلها بعد الدخول أو وهبت الاجل حرة كانت أو أمة بلا خلاف في التسوية بينهما (فعدتها حيضتان) وفاقا للشيخ ومن بعده، كما في كشف اللثام.

(وروى حيضة) وعمل به ابن أبي عقيل على ماقيل، بل عن ابن أذينة أنه مذهب زرارة ".


في الرضاع

كشف الرموز (مجلد ٢ صفحة ١٢٢) " وقال المفيد: يحرم عشر رضعات متواليات، واختاره سلار وأبوالصلاح، وابن أبي عقيل ".

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٥١٨) " مسألة: ذهب المفيد، وسلار، وابن البراج، وأبوالصلاح، وابن حمزة، إلى أن المحرم من الرضاع باعتبار العدد عشر رضعات متواليات، وهو قول ابن أبي عقيل من قدمائنا.

(وصفحة ٥١٩) " مسألة: المشهور أن الرضاع في الحولين ينشر الحرمة سواء كان قد فطم قبل الحولين أو لا وقال ابن أبي عقيل الرضاع الذي يحرم عشر رضعات قبل الفطام فمن ضرب بعد الفطام لم يحرم ذلك الشرب".

(وصفحة ٢٩٦) " قال حماد بن عثمان: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول " لا رضاع بعد فطام قال: قلت: جعلت فداك وما الفطام؟ قال: الحولان اللذان قال الله عز وجل "، وبذلك يعلم المراد من قوله عليه السلام في صحيح البقباق " الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم " لا أن المراد منه اعتبار عدم فطامه قبل الحولين أيضا كما عن الحسن بن أبي عقيل، وإلا كان منافيا لاطلاق الاخبار والفتاوى، بل لم نتحقق خلاف الحسن، لان المحكي عنه اعتبار الفطام ويمكن إرادته سن الفطام، فلا خلاف حينئذ في نشره الحرمة فيهما وإن فطم الصبي.


كتاب الطلاق

كشف الرموز (مجلد ٢ صفحة ٢١١) " في الصيغة قال دام ظله: ولو فسر الطلقة، باثنتين أو ثلاث، صحت واحدة، وبطل التفسير (وقيل): يبطل الطلاق.

ذهب الشيخ إلى أن إرسال الطلاق، أزيد من واحد حرام، ويقع الواحد صحيحا مع الشروط، وهو المختار، وعليه الاكثر.

وقال علم الهدى في الناصريات والانتصار: يبطل في الكل، وبه قال ابن أبي عقيل، إلا أنه قال في الانتصار، في أثناء كلامه: والصحيح من مذهبنا، أنه تقع واحدة (لنا) النقل والاعتبار، أما النقل، فمنه ماروى عكرمة، عن ابن عباس، قال: طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله رسول الله صلى الله عليه وآله، كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثا، قال: في مجلس واحد؟ قال: نعم، قال صلى الله عليه وآله " إنما تلك واحدة فراجعها إن شئت ".

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٥٨٦) " وقال السيد المرتضى: مما انفردت به الامامية، القول بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد لايقع.

وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك، وقد روي أن ابن عباس وطاوسا يذهبان إلى ما يقوله الامامية وحكى الطحاوي في كتاب الاختلاف عن محمد بن إسحاق أن الطلاق الثلاث يرد إلى واحدة وهو يشعر ببطلانه أصلا ورأسا، وقال في المسائل الناصرية: إنها تطلق واحدة، وهو الذي يذهب إليه أصحابنا، وقال الشاذ منهم أن الطلاق الثلاث لايقع شئ منه والمعول على ما قدمناه واستدل عليه بوجود المقتضي والابقاع بالثلاث غير مؤثر، كما لو قال عقيب أنت طالق، إن دخلت الدار وأكلت الخبز وقال ابن أبي عقيل لو طلقها ثلاثا بلفظ واحد وهي طاهر لم يقع عليها شئ.


وفي الصحيح عن بكير بن أعين عن الباقر عليه السلام قال " إن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق " احتج السيد المرتضى وابن أبي عقيل بما رواه أبوبصير في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال " من طلق ثلاثا في مجلس واحد فليس بشئ من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله وذكر طلاق ابن عمر " ولان الواحدة المنفردة المقيدة بقيد الوحدة غير مرادة، فلا يقع لاشتراط القصد في الطلاق والثلاث غير واقعة إجماعا ".

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ١٢) " ولان الواحد تحصل بقوله، فلانة طالق، وقوله ثلاثا هو الملغى لفقد شرط صحة الزائد عن الواحدة وهو الرجعة، وبه مع ذلك روايات كثيرة منها: صحيحة جيل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الذي طلق في حال الطهر في مجلس ثلاثا قال " هي واحدة " وصحيحة الحلبي وعمر بن حنظلة عن أبي عبدالله عليه السلام قال " الطلاق ثلاثا في غير عدة إن كانت على طهر فواحدة، وإن لم يكن على طهر، فليس بشئ " وفي معناهما كثير.

وذهب المرتضى في القول الآخر وابن أبي عقيل وابن أبي حمزة إلى الاول، لصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال " من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشئ فمن خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله ".

الحدائق الناضرة (مجلد ٢٥ صفحة ٢٣٤) " قولان: (الاول) للسيد المرتضى في الانتصار وسلار وابن أبي عقيل وابن حمزة (والثاني) للشيخ في النهاية والمرتضى في القول الآخر وابن إدريس والمحقق والعلامة في المختلف وجماعة، والظاهر أنه هو المشهور سيما بين المتأخرين، واتفق الجميع على عدم وقوع المجموع، بمعنى أنه لايقع ثلاثا أو اثنين بمجرد قوله ذلك، بل لابد لوقوع العدد من تخلل الرجعة، والاصل في هذا الاختلاف الروايات والتعليلات.

أما القول الثاني فإن العلامة في المختلف قد استدل عليه بوجود المقتضي، وهو قوله " أنت طالق " وانتفاء المانع، إذ ليس إلا قوله ثلاثا، وهو غير معارض لانه مؤكد لكثرة الطلاق وإيقاعه وتكثير سبب البينونة، والواحدة موجودة في


الثلاث لتركبها منها ومن وحدتين آخرتين، ولا منافاة بين الكل وجزئه.

فيكون المقتضي وهو الجزء خاليا من المعارض.

جواهر الكلام (مجلد ٣٢ صفحة ٦٧) " وفي إيضاح الفخر: إذا تأخر اختيارها لم يقع اتفاقا وإن اختارت عقيب قوله بلا فصل فالاكثر كالشيخ أنه لايقع، لكن عن ابن أبي عقيل الاكتفاء باختيارها في المجلس، ولعله لخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " قلت له: رجل خير امرأته، فقال إنما الخيار لهما ماداما في مجلسهما، فإذا تفرقا فلا خيار لهما ".

(وصفحة ٨١) " ولو فسر الطلقة باثنتين أو ثلاث لم يقع ذلك عندنا بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، بل كأنه من ضروري مذهب الشيعة، وكذا لو كرر الصيغة مرتين أو ثلاثا قاصدا لتعدد الطلاق، نعم هو كذلك عند العامة على نحو غيره مما ابدعوه في الطلاق.

نعم لا خلاف بيننا في وقوع الواحدة في الصورة الثانية، كما أنه لا إشكال فيه أيضا بل الاجماع بقسميه عليه.

أما الاولى ف‍ (قيل) والقائل المرتضى في المحكي من انتصاره وإن كنا لم نتحققه وابنا أبي عقيل وحمزة وسلار ويحيى بن سعيد.

(وصفحة ٨٦) " حينئذ تكون هذه النصوص موافقة لما تسمعه من ابن أبي عقيل من كون الطلاق بعد الرجوع في ذلك الطهر من غير مواقعة ليس طلاقا، ولا يقع منه وإن تعدد إلا الطلاق الاول، فتكون عنده على واحدة، كما يشهد به جملة من النصوص متحد بعضها مع هذه النصوص في المفاد، فتخرج حينئذ عما نحن فيه بالمرة.

ومعارضة هذا كله باحتمال إرادة نفي الثلاث من نفي الشيئية أو احتمال إرادته مع فقد بعض الشرائط كما في طلاق ابن عمر ثلاثا وكانت حائضا كما ترى ".


(وصفحة ١١٤) " وخبر داود بن الحصين عنه عليه السلام أيضا " كان أمير المؤمنين عليه السلام لايجيز شهادة امرأتين في النكاح، ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين " إلى غير ذلك من النصوص، بل الظاهر الاتفاق عليه وما عن ابني أبي عقيل والجنيد بل والشيخ في المبسوط من قبول شهادتهن مع الرجال محمول على ثبوته بذلك بعد إيقاعه بشهادة الذكرين، فلا خلاف حينئذ في المسألة، وقد ذكرنا بعض الكلام في ذلك في كتاب الشهادات.

(وصفحة ١٣٨) " ولا ريب في أن هذا هو الاصح بل هو المشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة لابأس بدعوى الاجماع معها، إذ لم أجد قائلا بالاولى إلا ما يحكى عن ابن أبي عقيل وقد لحقه الاجماع، فلا إشكال حينئذ في ترجيح هذه النصوص على السابقة، وحملها على ضرب من الاستحباب.

(ومن فقهائنا من حمل) رواية (الجواز على طلاق السنة) الذي هو بمعني خلاف العدي لا الاخص الذي قد عرفته سابقا.

طلاق العبد

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٥٦٩) " مسألة: المشهور أن العبد إذا تزوج بإذن مولاه بأمة، كان الطلاق بيده، وليس للمولى أن يطلق عنه، ولا أن يجبره عليه.

وقال ابن أبي عقيل وإذا زوج السيد عبده فالطلاق (إلى (بيد السيد، دون العبد، متى شاء السيد فرق بينهما وقال أبوالصلاح لسيده أن يجبره على طلاقها.

(وصفحة ٥٩١) " مسألة: المشهور أن السيد إذا زوج عبده بحرة أو أمة غيره كان الطلاق بيد العبد فإذا طلق جاز وقال ابن أبي عقيل وابن الجنيد لايجوز طلاق مملوك لان طلاق المملوك إلى سيده.

" وقول ابن أبي عقيل وابن الجنيد ليس عندي بعيدا من الصواب ".


مسالك الافهام (مجلد ١ صفحة ٤١٥) " وذهب جماعة، منهم ابن الجنيد وابن أبي عقيل إلى نفي ملكية العبد للطلاق من رأس، لصحيحة يزيد بن معاوية وغيره، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله عليه السلام أنهما قالا " في العبد المملوك ليس له طلاق إلا بإذن مواليه " وصحيحة زرارة عنهما عليهما السلام قالا " المملوك لايجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده ".

طلاق الغائب

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٥٨٧) " قال المفيد رحمه الله: ومن كان غايبا عن زوجته، فليس يحتاج في طلاقها إلى ما يحتاج إليه الحاضر من الاستبراء، لكنه لابد له من الاشهاد.

فإذا أشهد رجلين من المسلمين على طلاقه لها، وقع بها الطلاق إن كانت طاهرا أو حايضا، وعلى كل حال ونحوه قال سلار وقال ابن أبي عقيل: وقد توالت الاخبار عن الصادقين عليهما السلام في أن خمسا يطلقن على كل حال إذا شاء أزواجهن في أي وقت شاؤا وأولهن التي قد يئست من المحيض، والتي لم تبلغ الحيض، والتي لم يدخل بها زوجها، والحامل، والغايب عنها زوجها تطليقة واحدة لا غير، ولم يعتد مدة الغيبة بقدر معين ".

الحدائق الناضرة (مجلد: ٢٥ صفحة ١٨٣) " فأقول: قد ذهب الشيخ المفيد وسلار والشيخ علي بن الحسين بن بابويه وابن أبي عقيل وغيرهم إلى جواز طلاق الغائب إذا كان بحيث لايمكنه استعلام حالها من غير تربص، وأدعى ابن أبي عقيل تواتر الاخبار بذلك.

وقال الصدوق في الفقيه: وإذا أراد الغائب أن يطلق امرأته، فحد غيبته التي إذا غابها كان له أن يطلق متى شاء، أقصاه خمسة أشهر أو ستة أشهر، وأوسطه ثلاثة أشهر وأدناه شهر.


(وصفحة ١٨٥) " والظاهر أنه بإطلاق هذه الاخبار أخذ الشيخ المفيد ومن تبعه من المشايخ المتقدم ذكرهم كما هو صريح عبارتي ابن أبي عقيل والشيخ علي بن بابويه.

ونحو هذه الاخبار أيضا مارواه في الكافي عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام " قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب؟ قال: يجوز طلاقه على كل حال: وتعتد امرأته من يوم طلقها ".

وما رواه في التهذيب " في الرجل يطلق امرأته وهو غائب، فيعلم أنه يوم طلقها كانت طامثا، قال: يجوز ".

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ٥) " قد عرفت أن طلاق الحائض إذا كان زوجها غائبا جايز، والجملة للنصوص الصحيحة والاجماع ولكن اختلف الاصحاب في أنه هل يكفي في جوازه مجرد الغيبة، أم لابد معها من أمر آخر، ومنشأ الاختلاف اختلاف الاخبار الواردة في ذلك، فإن منها ماهو مطلق في تجويزه له كالاخبار السابقة وغيرها، مما هو في معناها مقيدة بمدة فذهب المفيد وعلي بن بابويه وابن أبي عقيل وأبوالصلاح وغيرهم إلى جواز طلاقها، حيث لايمكنه استعلام حالها من غير تربص لما مر، ولصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سئلته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب؟ قال " يجوز طلاقه على كل حال ويعتد امرأته من يوم طلقها ".

رسائل الكركي (مجلد ٢ صفحة ٢٠٩) " اختلف كلام الاصحاب في أن الغائب إذا أراد أن يطلق زوجته، وقد خرج عنها في طهر قد قربها فيه كم يتربص لها ثم يطلقها؟ فقال الشيخ في النهاية: إنه يتربص بها شهرا ثم يطلقها، فيقع الطلاق وإن كانت حائضا.

وفي موضع آخر منها: أنها متى كانت طاهرا طهرا لم يقاربها فيه بجماع طلقها متى شاء، وإن كانت طاهرا طهرا قربها فيه بجماع فلا يطلقها حتى يمضي مابين شهر إلى ثلاثة أشهر.

وأطلق المفيد وسلار جواز طلاق الغائب متى أراد.

وقريب من ذلك ابن أبي عقيل، وعلي بن بابويه ".


جواهر الكلام (مجلد: ٣٢ صفحة ٣٠) " ولعل السر في الاكتفاء بذلك في الغائب تعذر معرفة حالها حينه أو تعسره غالبا.

ومن هنا ألحق بالغائب نصا وفتوى كما ستعرف الحاضر المتعذر عليه معرفة حيضها وطهرها أو المتعسر، ولعل ذلك هو السر أيضا في عد الغائب عنها زوجها في المستفيض من نصوص الخمس التي يطلقن على كل حال بل عن أبن أبي عقيل تواتر الاخبار بذلك، وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام " سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب، قال: يجوز طلاقه على كل حال، وتعتد امرأته من يوم طلقها " وخبر أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام " في الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم أنه يوم طلقها كان طامثا قال: يجوز " إلى غير ذلك من النصوص التي ستسمعها.

في الرجوع

كشف الرموز (مجلد ٢ صفحة ٢١٩) " رواية المعلى بن خنيس، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال: الذي يطلق، ثم يراجع إمرأته تطليقة، ثم يطلقها الثانية، قبل أن يراجع قال أبوعبدالله عليه السلام " لايقع الطلاق الثاني حتى يراجع ويجامع ".

فحمل رواية الجواز على السنة، ورواية المنع على العدة، على ما فسرهما، وهو حسن لان طلاق العدة، لايحصل إلا بالوطئ.

والاصح إطلاق القول بصحته، لكن لايسمى عدة.

وقال ابن أبي عقيل: لايصح طلاقها إلا في طهر آخر، ولا ينقضي الطهر


الاول، إلا بتدنيس (بتقدير خ) المواقعة بعد المراجعة (الرجعة خ) ".

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٥٩٢) " مسألة: إذا طلق المدخول بها ثم راجعها في العدة، جاز له طلاقها ثانيا من غير جماع، لكن لايسمى طلاق العدة، وهو قول أكثر علمائنا.

وقال ابن أبي عقيل فلو طلقها من غير جماع بتدنيس مواقعة بعد المراجعة، لم يجز ذلك، لانه طلقها من غير أن تنقضي الطهر الاول، ولا تنقضي الطهر الاول إلا بتدنيس المواقعة بعد المراجعة، وإذا جاز أن يطلق التطليقة الثانية بلا طهر جاز أن يطلق كل تطليقة بلا طهر، ولو جاز ذلك لما وضع الله الطهر، ولو طلقها ثم خرج إلى سفر فأشهد على رجعتها شاهدي عدل وهو غايب عنها في سفره، ثم طلقها وهو في سفره، لم يجز ذلك ".

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ١٧) " وصحيحة أحمد بن أبي نصر قال: سئلت الرضا عليه السلام عن رجل طلق امرأته بشاهدين، ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها، ثم طلقها على طهر بشاهدين أيقع عليها التطليقة الثانية، وقد راجعها ولم يجامعا قال " نعم " وخالف في ذلك ابن أبي عقيل فقال: لو طلقها من غير جماع بتدنيس مواقعة بعد المراجعة لم يجز ذلك لانه طلقها من غير أن ينقضي ولا ينقضي الطهر إلا بتدنيس المواقعة بعد المراجعة، فإذا جاز أن يطلق التطليقة الثانية بلا طهر جاز أن يطلق كل تطليقة بلا طهر، ولو جاز ذلك لما وضع الله الطهر وإنما ذكرنا عبارته لاشتمالها على الاستدلال على حكمه، وبه يظهر ضعف قوله مع شذوذه.

(وصفحة ١٨) " عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئلته عن المراجعة بغير جماعة تكون رجعة؟ قال " نعم " ومثلها صحيحة محمد بن مسلم عنه عليه السلام وأما خبر عبدالرحمن بن الحجاج فهو وإن كان صحيحا إلا أنهم لم يتعرضوا له في تلك المسألة وإنما ذكرناه


نحن، ومع ذلك فلا يعارض الصحيحتين ويمكن الجمع بينهما بما ذكرناه وبأن هذا الخبر إنما دل على النهي عن الطلاق قبل المسيس والنهي بمجرده لايفيد البطلان في غير العبادات، فلا تعارض فلذلك كان القول بجواز الطلاق من دون الوطي أصح وأما الثانية فالامر فيها بالعكس، فإن كان الخبر الدال على الجواز ليس من الصحيح، لكنه من الموثق، والصحيح أرجح منه فكان العمل بمقتضاه أولى، ولكنه ليس بمتعين لانه لايدل على البطلان كما ذكرناه ويمكن حمله على الكراهة لمعارضة ماتقدم له في المسألة الاولى وإذا حمل لاجلها على شئ سقطت دلالته على الثانية وبقي موثقة إسحق بن عمار، ولا معارض لها.

ويؤيدها عموم ما دل على جواز تطليق الزوجة من الكتاب والسنة فإن المراجعة في مجلس الطلاق زوجة قطعا ومع ذلك فلا قائل بالمنع من الطلاق في المسألتين سوى ابن أبي عقيل في الاولى صريحا وفي الثانية لزوما وهو غير قادح في الاجماع على الجانب الآخر على قواعد الاصحاب كما علم غير مرة وأما موافقة الشيخ له في المنع من طلاق العدة فغير قادح في المخالفه لان في الطلاق المتعدد الذي جوز في المجلس الواحد بتخلل الرجعة لايقول أحد انه طلاق عدة.

" تنبيه لامور الاول ماذكره المصنف من قوله بعد نقل الروايتين والاولى الخ.

أجود من قول العلامة في القواعد أنه يجوز تعدد الطلاق في الطهر الاولى على أقوى الروايتين لما عرفت من أن رواية الجواز ليست أقوى من رواية المنع لانها صحيحة وتلك موثقة تعد من قسم الضعيف وزاد ولده في الشرح إشكالا بقوله وإنما كانت الاولى أقوى من حيث السند ومن حيث اعتضادها بعموم القرآن والاخبار الصحاح فإن السند فيها أضعف قطعا لا أقوى وأما الدلالة فقد ذكرنا ما فيها، الثاني الاولوية المذكورة من حيث دلالة الاخبار الصحيحة على جواز الطلاق بعد الطهر من غير جماع كما ذكرناه بخلاف تعدد الطلاق في الطهر الواحد ومع ذلك ففيها دلالة على جواز الطلاق ثانيا في الطهر الاول لان الاول لايمنع من نقيضه وقال فخر الدين أيضا إن وجه الاولوية ارتفاع الخلاف فيه ولا يخفي مافيه لان الخلاف لايرتفع بذلك لما عرفت من أن ابن أبي عقيل لايجوز الطلاق إلا بعد المواقعة وليس الخلاف هنا إلا معه.


(وصفحة ٤٥) " أما الشيخ فلا يمنع من أصل الطلاق المتعدد سواء تفرقت على الاطهار أم لا وإنما يمنع من نوع خاص منها كما عرفت فليس الخلاف في المسئلتين على وجه يتحقق ثمرته إلا مع ابن أبي عقيل ولا خروج من خلافه إلا بالجماع بعد الرجعة كما حكاه الباقر عليه السلام عن فعله الثالث حيث يجوز الطلاق ثانيا في العدة من غير وقاع يكون الطلقة رجعية ايضا كالاولى وان كان واقعا بعد الرجعة السابقة من غير مسيس لان الرجعة ترفع اثر الطلاق السابق وتصير الزوجة مدخولا بها كما كانت قبل الطلاق كما دلت عليه الاخبار السابقة. ".

(وصفحة ١٤٠) " وبذلك كله ظهر لك أن الاطناب في المسالك والحدائق في المقام لا حاصل له، خصوصا بعد استقرار كلمة الاصحاب من زمن ابن أبي عقيل إلى يومنا هذا على ذلك إلا من بعض أهل الوسوسة ممن لم يعض على الامر بضرس قاطع، والله العالم.

وربما جمع بين النصوص بأنه إن كان غرضه من الرجعة التطليقة الاخرى إلى أن تبين منه فلا يتم مراجعتها، ولا يصح طلاقها بعد المراجعة، ولا تحسب من الثلاث حتى يمسها، وإن كان غرضه من الرجعة أن تكون في حباله، وله فيها حاجة ثم بدا له أن يطلقها فلا حاجة إلى المس، ويصح طلاقها، ويحسب من الثلاث، والوجه أن أكثر ما يكون غرض الناس من المراجعة البينونة، كما أومأ إليه الباقر عليه السلام في خبر أبي بصير السابق.

وربما أيد ذلك بالمروي في تفسير قوله تعالى " ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " عن أبي عبدالله عليه السلام " الرجل يطلق حتى إذا كاد أن يخلو (يحل خ) أجلها راجعها، ثم طلقها، يفعل ذلك ثلاث مرات، فنهى الله تعالى عن ذلك ".

وخبر الحسن بن زياد عنه عليه السلام " لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته ثم يراجعها وليس له فيها حاجة ثم يطلقها، فهذا الضرار الذي نهى الله تعالى عنه، إلا أن يطلق ويراجع وهو ينوي الامساك ".


(الحدائق الناضرة (مجلد ٢٥ صفحة ٢٩٤) " إنما الخلاف فيما إذا طلقها بعد المراجعة الخالية من المواقعة، سواء كان في طهر الطلاق الاول أو الطهر الذي بعده، والمشهور بين الاصحاب صحة الطلاق.

ونقل عن ابن أبي عقيل أنه خالف في ذلك وحكم بعدم وقوع الطلاق على هذا الوجه، سواء كان في طهر الطلاق الاول أو الطهر الذي بعده، وهذه صورة عبارته على ما نقله عنه غير واحد منهم العلامة في المختلف وغيره.

قال رحمه الله: لو طلقها من غير جماع قبل تيسر المواقعة بعد الرجعة لم يجز ذلك، لانه طلقها من غير أن ينقضي الطهر الاول، ولا ينقضي الطهر الاول إلا بتدليس المواقعة بعد المراجعة، فإذا جاز أن يطلق التطليقة الثانية بلا طهر جاز أن يطلق كل تطليقة بلا طهر، ولو جاز ذلك لما وضع الله الطهر، انتهى.

واعترضاه شيخنا الشهيد الثاني في المسالك بعد نقل عبارته ".

(وصفحة ٢٩٦ و٢٩٧) " عن أبي جعفر (ع) " قال: قلت له: الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟ قال: نعم ".

وظني أن هذه الاستدلال ليس في محله، فإنه لايفهم من كلام ابن أبي عقيل منع حصول الرجعة إلا بالجماع معها، بل ظاهر عبارته أن مراده إنما هو كون الجماع شرطا في صحة الطلاق الواقع بعد الرجعة، فالرجعة تقع وإن لم يكن ثمة جماع، ولكن لو طلقها والحال هذه لم تحسب له إلا بالتطليقة الاولى دون هذه.

والذي يدل على ما ذهب إليه ابن أبي عقيل صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج " قال: قال أبوعبدالله (ع) في الرجل يطلق امرأته، له أن يراجع؟ قال: لايطلقن التطليقة الاخرى حتى يمسها ".

ورواية المعلي بن خنيس عن أبي عبدالله " في الرجل يطلق امرأته تطليقة، ثم يطلقها الثانية قبل أن يراجع، فقال أبوعبدالله (ع): لايقع الطلاق الثاني حتى يراجع ويجامع ".

هذه الروايات الثلاث صريحة فيما ذهب إليه ابن أبي عقيل، مع أنه لم ينقلها، وإنما نقلها الاصحاب له في كتب الاستدلال، واستدل له في المختلف وتبعه عليه جملة من


المتأخرين عنه برواية أبي بصير عن أبي عبدالله " قال: المراجعة هي الجماع وإلا فإنما هي واحدة".

وفي هذا الاستدلال ما عرفت آنفا، والظاهر أنهم فهموا من منع ابن أبي عقيل من الطلاق ثانيا بعد الرجعة بدون جماع أن الوجه فيه عدم حصول الرجعة بالكلية، فيصير الطلاق لاغيا.

وأنت خبير بأنه لادلالة في كلامه على ذلك إذ أقصى مايدل عليه عدم صحة ذلك الطلاق الاخير خاصة، وأما أن العلة فيه عدم حصول الرجعة، فلا دلالة فيه عليه.

ويدل على هذا القول أيضا صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) " أنه قال: كل طلاق لايكون على السنة أو على العدة فليس بشئ " ثم فسر (ع) طلاق السنة وطلاق العدة بما تقدم ذكره في سابق هذه المسألة ".

(وصفحة ٢٩٩) " أقول: ويقرب بالبال العليل والفكر الكليل أن هذا الخبر هو معتمد ابن أبي عقيل فيما ذهب إليه، وإن دلت تلك الاخبار الاخر أيضا عليه، حيث إن كلامه في التحقيق راجع إلى نقل هذا الخبر بالمعنى في بعض، وبألفاظه في آخر وحاصل معنى الخبر المذكور أنه لو طلق ثم راجع من غير مواقعة ثم طلقها في طهر آخر لم يكن ذلك طلاقا، لانه وقع في طهر الطلقة الاولى، وقوله " ولا ينقض الطهر..

إلخ " في مقام التعليل ذلك، بمعنى أن الطهر الآخر الذي تصير به الطلقة الواقعة فيه ثانية، وتكون صحيحة هو ما وقع بعد الرجعة المشتملة على المواقعة، ثم الحيض بعدها والطهر منه.

جواهر الكلام (مجلد ٣٢ صفحة ١٤٠) " وبذلك كله ظهر لك أن الاطناب في المسالك والحدائق في المقام لا حاصل له، خصوصا بعد استقرار كلمة الاصحاب من زمن ابن أبي عقيل إلى يومنا هذا على ذلك إلا من بعض أهل الوسوسة ممن لم يعض على الامر بضرس قاطع، والله العالم.

وربما جمع بين النصوص بأنه إن كان غرضه من الرجعة التطليقة الاخرى إلى أن تبين منه فلا يتم مراجعتها، ولا يصح طلاقها بعد المراجعة، ولا تحسب من الثلاث حتى يمسها، وإن كان غرضه من الرجعة أن تكون في حباله، وله فيها حاجة ثم بدا له أن يطلقها فلا حاجة إلى المس، ويصح طلاقها، ويحسب من الثلاث، والوجه أن


أكثر مايكون غرض الناس من المراجعة البينونة، كما أومأ إليه الباقر عليه السلام في خبر أبي بصير السابق.

وربما أيد ذلك بالمروي في تفسير قوله تعالى " ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " عن أبي عبدالله عليه السلام " الرجل يطلق حتى إذا كاد أن يخلو (يحل خ).


في تخيير المرأة

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٥٨٤) " وقال ابن أبي عقيل: والخيار عند آل الرسول عليهم السلام أن يخير الرجل امراته ويجعل أمرها إليها في أن تختار نفسها أو تختاره بشهادة شاهدين من قبل عدتها، فان اختارت المرأة نفسها في المجلس فهي تطليقة واحدة، وهو أملك برجعتها مالم تنقض عدتها وإن اختارت زوجها فليس بطلاق، ولو تفرقها ثم اختارت المرأة نفسها لم يقع شئ.

ولو قال لها قد جعلت أمرك بيدك فاختاري نفسك في مجلس فسكتت أو تحولت عن مجلسها بطل اختيارها لترك ذلك، وإن سمى الرجل في الاختيار وقتا معلوما ثم رجع عنه قبل بلوغ الوقت، كان ذلك له، وليس يجوز للزوج أن يخيرها أكثر من واحدة بعد واحدة، وخيار بعد خيار بطهر وشاهدين، فإن خيرها أكثر من واحدة أو خيرها أن تخير نفسها في غير عدتها كان ذلك ساقطا غير جايز وإن خير الرجل أباها أو أخاها أو واحدة من أوليائها كان كاختيارها.

" في الموثق عن الباقر عليه السلام قال: قلت له: رجل خير امرأته فقال " الخيار لها مادام في مجلسهما فإذا تفرقها فلا خيار لهما فقلت أصلحك الله فإن طلقت نفسها ثلاث قبل أن يتفرقا من مجلسهما قال لايكون أكثر من واحدة وهو أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدتها فقد خير رسول الله صلى الله عليه وآله نساء‌ه فاخترنه فكان ذلك طلاقا فقال: فقلت له: لو اخترن أنفسهن لبن قال: فقال لي: ماظنك برسول الله صلى الله عليه وآله لو اخترن أنفسهن كان يمسكهن " احتج الآخرون بما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال " إذا اختارت نفسها فهي تطليقة باينة وهو خاطب من الخطاب وإن اختارت زوجها فلا شئ " وعن يزيد الكناسي عن الباقر عليه السلام قال " لاتثر المخيرة من زوجها شيئا في عدتها لان العصمة قد انقطعت فيما بينها وبين زوجها من ساعتها فلا رجعة له عليها ولا ميراث بينهما " إذا عرفت هذا فإن ابن أبي


عقيل جعله طلقة رجعية وكذا ابن الجنيد إلا أن ابن الجنيد قال إن كان عن عوض كان باينا وإلا كان رجعيا".

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ١٠) " قوله: ولو خيرها، اتفقت علماء الاسلام ممن عدا الاصحاب على جواز تفويض الزوج أمر الطلاق إلى المرأة ويخيرها في نفسها ناويا به الطلاق ووقع الطلاق لو اختارت نفسها، وكون ذلك بمنزلة توكيلها في الطلاق، وجعل التخيير كناية عنه، أو تمليكا لها نفسها.

والاصل فيه أن النبي صلى الله عليه وآله خير نساء‌ه بين المقام معه وبين مفارقته لما نزل قوله تعالى " يا أيها النبي قل لازواجك " الآية، والتي بعدها وأما الاصحاب فاختلفوا، فذهب جماعة منهم ابن الجنيد وابن أبي عقيل والسيد المرتضى وظاهر ابني بابويه إلى وقوعه به أيضا، إذا اختارت نفسها بعد تخييره لها على الفور مع اجتماع شرائط الطلاق من الاستبراء، وسماع الشاهدين ذلك وغيره، وذهب الاكثر ومنهم الشيخ والمتأخرون بعده، إلى تخييره لها على القوم عدم وقوعه بذلك.

(وصفحة ١١) " فاعلم أن القائلين بوقوعه به، اختلفوا في أنه هل يقع طلاقا رجعيا أو باينا فقال ابن أبي عقيل يقع رجعيا لرواية زرارة السابقة عن أبي جعفر عليه السلام وفي آخرها قلت: أصلحك الله فإن طلقت نفسها ثلاثا قبل أن يتفرقا من مجلسهما قال " لايكون أكثر من واحدة وهو أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدتها فقد خير رسول الله صلى الله عليه وآله نساء‌ه فاخترنه فكان ذلك طلاقا فقلت له لو اخترن أنفسهن لبن قال: فقال: ماظنك برسول الله لو اخترن أنفسهن كان يمسكهن " وقيل يكون باينة.

" مقتضى الرواية اشتراط وقوع الاخيتار من المرأة في المجلس، وبمضمونها أفتى ابن أبي عقيل فقال والخيار عند آل الرسول صلى الله عليه وآله أن يخير الرجل امرأته ويجعل أمرها إليها في أن تختار نفسها، أو تختاره بشهادة شاهدين في قبل عدتها، فإن اختارت نفسها في المجلس فهي تطليقة واحدة ومقتضى إطلاقه أنه لافرق بين طول المجلس وقصره، ولا بين تخلل كلام أجنبي بين التخيير والاختيار وعدمه ".


الحدائق الناضرة (مجلد ٢٥ صفحة ٢١٧) " فذهب جمع منهم ابن الجنيد وابن أبي عقيل والسيد المرتضى، ونقل عن ظاهر الصدوق إلى وقوع الطلاق به إذا اختارت نفسها بعد تخييره لها على الفور مع اجتماع الشرائط من الاستبراء وسماع الشاهدين، والمشهور وهو مذهب الشيخ، وبه صرح الشيخ علي بن بابويه في الرسالة وجملة المتأخرين عدم وقوع الطلاق به.

قال ابن الجنيد على مانقله في المختلف: إذا أراد الرجل أن يخير امرأته اعتزلها شهرا وكان على طهر من غير جماع في مثل الحالة التي لو أراد أن يطلقها فيه طلقها، ثم خيرها فقال لها: قد خيرتك أو جعلت أمرك إليك، ويجب أن يكون ذلك بشهادة، فإن اختارت نفسها من غير أن تشاغل بحديث من قول أو فعل كان يمكنها أن لاتفعل صح اختيارها، وإن اختارت بعد فعلها ذلك لم يكن اختيارها ماضيا، وإن اختارت في جواب قوله لها ذلك وكان مدخولا بها وكان تخييره إياها عن غير عوض أخذه منها كان كالتطليقة الواحدة التي هو أحق برجعتها في عدتها، وإن كانت غير مدخول بها فهي تطليقة بائنة، وإن كان تخييره عن عوض فهي بائن وهي أملك بنفسها، وإن جعل الاختيار إلى وقت معينة واختارت قبله جاز اختيارها، وإن اختارت بعده لم يجز.

وقال ابن أبي عقيل: والخيار عند آل الرسول عليهم السلام أن يخير الرجل امرأته ويجعل أمرها إليها في أن تختار نفسها أو تختاره بشهادة شاهدين في قبل عدتها، فإن اختارت المرأة نفسها في المجلس فهي تطليقة واحدة وهو أملك برجعتها ما دامت لم تنقض عدتها، وإن اختارت فليس بطلاق، ولو تفارقا ثم اختارت المرأة نفسها لم يقع شئ، ولو قال لها: قد جعلت أمرك بيدك فاختاري نفسك في مجلسك، فسكتت أو تحولت عن مجلسها بطل اختيارها بترك ذلك، وإن سمى الرجل في الاختيار وقتا معلوما ثم رجع عنه قبل بلوغ الوقت كان ذلك له، وليس يجوز للزوج أن يخيرها أكثر من واحدة بعد واحدة، وخيار بعد خيار بطهر وشاهدين، فإن خيرها أكثر من واحدة أو خيرها أن تخير نفسها في غير عدتها كان ذلك ساقطا غير جائز، وإن خير الرجل أباها أو أخاها أو أحدا من أوليائها كان اختيارها.


(وصفحة ٢٢٦) " ظاهر عبارة ابن أبي عقيل المتقدمة أنه يكون رجعيا، وعليه تدل من أخبار التخيير المتقدمة صحيحة محمد بن مسلم المروية في الفقيه، لقوله فيها " وهو أحق برجعتها " ونحوها صحيحة الفضيل بن يسار لحكمه فيها بالموارثة التي هي فرع بقاء الزوجية، ورواية زرارة لقوله فيها " وهو أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدتها ".

وقيل إنها تكون بائنة، وعليه تدل من الاخبار المذكورة رواية الصيقل، لقوله فيها " فإن اختارت نفسها فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب " ورواية زرارة الاخرى لقوله فيها " إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة، وهو خاطب من الخطاب.

(وصفحة ٢٢٨) " الثاني: عبارة ابن أبي عقيل المتقدمة اشتراط وقوع الخيار في المجلس قبل التفرق لقوله وإن اختارت نفسها في المجلس فهي تطليقة واحدة " وعليه تدل رواية زرارة لقوله فيها " إنما الخيار لها ماداما في المجلس فإذا افترقا فلا خيار لها ".

وصحيحة محمد بن مسلم وهي الاولى لقوله فيها " فهي بالخيار مالم يفترقا ".

جواهر الكلام (مجلد ٢٩ صفحة ٢٣) " (الثالث) أنه إن نوى بالتخيير الطلاق كان طلاقا وإلا فلا، وهو مذهب الشافعي.

(الرابع) انه لايقع بذلك طلاق وإن كان ذلك من خواصه صلى الله عليه وآله، ولو اخترن أنفسهن لما خيرهن لبن منه، فأما غيره فلا يجوز له ذلك، وهو المروي عن الصادق عليه السلام حيث قال " وما للناس والخيار، وإن هذا شئ خص الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وآله ".

وقال ابن الجنيد وابن أبي ع قيل منا بوقوعه طلاقا مع نيته واختيارها نفسها على الفور، فلو تأخر اختيارها لحظة لم يكن شيئا، والاكثر منا على خلاف قولهما، لقول الصادق عليه السلام " أن تقول لها: أنت طالق ".


في العدة

كشف الرموز (مجلد ٢ صفحة ١٦٠) " في العدة كشف الرموز (مجلد ٢ صفحة ١٦٠) " عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام، يقول " عدة المتعة خمسة وأربعون يوما ".

ولعله محمول على من تعتد بالشهور.

وقال ابن أبي عقيل: عدتها حيضة، وهو في رواية ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام، أنه قال " إن كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لاتحيض فشهر ونصف".

قلت: تحمل هذه على حيضة بين طهرين، توفيقا بين الروايات، وجمعا بين الاقوال.

والاظهر بين الاصحاب أن عدتها طهران، وهو الاشبه.

(وصفحة ٢٠٢) " أقول: المتوفي عنها زوجها لا نفقة لها على مال الميت، لان علقة الزوجية، انقطعت بالموت.

ولو كانت حاملا هل ينفق عليها من نصيب الحمل؟ فيه قولان، وتمسك كل واحد منهما برواية.

قال المفيد في المقنعة (التمهيد خ) وابن أبي عقيل: لانفقة لها، تمسكا بأن الحمل لا مال له، فكيف ينفق عليها من نصيبه.

(وصفحة ٢٢٥) " وروى زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام، في الصبية التي لاتحيض مثلها، والتي قد تيأس (يئست خ) من المحيض؟ قال " ليس عليهما عدة، وإن دخل بهما ".

وعليهما عمل الشيخين، وابن بابويه، وابن أبي عقيل، وسلار ".

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٥٦٢) " في النهاية: وإذا مات عنها زوجها قبل انقضاء أجلها كانت عدتها مثل عدة المعقود عليها عقد الدوام، أربعة أشهر وعشرة أيام، وتبعه ابن البراج، وأبو


الصلاح، وابن إدريس، وهو أيضا قول الصدوق في المقنع.

وقال المفيد وسلار: وعدتها شهران وخمسة أيام، وهو أيضا قول ابن أبي عقيل، والسيد المرتضى لما أجاب عن حجة الجمهور على أن المتمتع بها ليست زوجة، بأنها لو كانت زوجة لوجب أن تعتد عدة الوفاة بأربعة أشهر وعشرة أيام، لقوله تعالى " والذين يتوفون منكم " قال: فأما ما ذكروه من الاعتداد، فهم (فمنهم خ) يخصون الآية في عدة المتوفى عنها زوجها، لان الامة عندهم زوجة وعدتها شهران وخمسة أيام، وإذا جاز تخصيص ذلك بالدليل خصصنا المتمتع بها لمثله.

" وقال المفيد: عدة المتمتع بها من الفراق قرآن، وهما طهران، وقال ابن إدريس عدتها طهران، للمستقيمة الحيض، وخمسة وأربعون يوما إذا كانت لا تحيض، ومثلها تحيض وقال الصدوق في المقنع: وإذا انقضى أيامها وهو حي فعدتها حيضة ونصف، وقال ابن أبي عقيل إن كانت ممن تحيض فحيضة مستقيمة، وإن كانت ممن لاتحيض فخمسة وأربعون يوما.

(وصفحة ٦١٨) " ما اخترناه قول ابن أبي عقيل، فإنه قال: والاقراء عند آل الرسول عليهم السلام الطهر لا الحيض، ومعنى القرء أن للدم مقرا في الرحم فيجتمع، فإذا بلغ آخر القرء (وصفحة ٦١٣) " التحقيق أن نقول: إن جعلنا النفقة للحمل فالحق ما قاله الشيخ، وإن جعلناها للحامل فالحق ماقاله المفيد.

وقال ابن أبي عقيل لانفقة للمتوفى عنها زوجها، سواء كانت حبلى أو غير حبلى، وهو الذي صدر به الشيخ الباب في كتاب الاستبصار وادعاه، واستدل عليه، وكذا في التهذيب.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: المتوفى عنها زوجها إذا كانت أمة لا حداد عليها، وقال في المبسوط عليها الحداد.

وابن البراج اختار الاول في كتابيه معا، وهو أيضا ذهب ابن الجنيد من متقدمي علمائنا، وشيخنا المفيد، وابن أبي عقيل، من المتقدمين وأبوالصلاح، وسلار، لم يفصلوا، بل أوجبوا الحداد على المعتدة للوفاة.


(وصفحة ٦١١) " مسألة: قال المفيد: وإن كانت الزوجة أمة اعتدت من زوجها إذا مات عنها بشهرين وخمسة أيام، على النصف من عدة الحرة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، مدخولا بها أو لا.

وتبعه تلميذه سلار، وأبوالصلاح، وهو قول ابن أبي عقيل من متقدمي علمائنا.

دفعته، فإذا مضت لها ثلاثة أطهار، فأول ما ترى الدم في الحيضة الثالثة حلت للازواج، وهو آخر الاقراء.

" مسألة: قال ابن أبي عقيل: ذوات العدد عند آل الرسول عليهم السلام ضربان، ضرب مختلعات، وضرب مطلقات، فأما المخلعات فلهن أجلان، فمن كان منهن من ذوات الاحمال لم تحل نكاحهن حتى يضعن حملهن، فإذا وضعن حملهن حل نكاحهن، وإن كن من غير ذوات الاحمال فأجلهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا مضت أربعة أشهر وعشرا حل نكاحهن، والامة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمس ليال، وفي الطلاق إن كانت تحيض فطهران وحيضة مستقيمة، فإذا رأت الدم في الحيضة الثانية حلت للازواج، وإن كانت ممن لاتحيض أو ممن قد ايست من الحيض، أو من المشكلة عليها أيام حيضها من أيام طهرها فعدتها خمسة وأربعون ليلة، ونصف عدة الحرة، وفي الحمل في الوجهين جميعا، أعني في الوفاة والطلاق، فعدتها أن تضع حملها، فإذا وضعت حملها حل نكاحها.

وهذا الكلام يشعر بأن عدة الوفاة في الحرة والامة الحاملتين بوضع الحمل، من غير اعتبار الاشهر، والمشهور أن عدتهما أبعد الاجلين ".

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ٣٩) " قوله وعدة الامة، اختلف الاصحاب في مقدار عدة الامة إذا كانت مزوجة فمات زوجها، مع اتفاقهم على أنها على نصف عدة الحرة في الطلاق، فذهب الاكثر منهم إلى أن في الوفاة على النصف من عدة الحرة أيضا، فهي شهران وخمسة أيام، وهو الذي قطع به المصنف، من غير أن ينقل خلافا. لما رواه محمد بن مسلم في


الصحيح عن الصادق عليه السلام قال " الامة إذا توفي عنها زوجها، فعدتها شهران وخمسة أيام " وفي الصحيح عن محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام إلى أن قال (قلت) " فإن مات عنها زوجها؟ (قال) فأجلها نصف أجل الحرة، شهران وخمسة أيام " وغير ذلك من الاخبار الكثيرة.

ولان الرقية مناط التنصيف في مطلق العقوبة، وخصوصية الاعتداد كما في الطلاق، فناسب أن يكون في الوفاة كذلك.

وقال الصدوق، وابن إدريس: عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، لعموم قوله تعالى " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن " الآية.

وخصوص صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال " إن الامة والحرة كلتاهما إذا مات عنهما زوجهما في العدة سواء، إلا أن الحرة تحد والامة لا تحد " وصحيحة زرارة عنه عليه السلام إلى أن قال " يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا ".

وأجيب عن الآية بأنها عامة، وتلك الاخبار خاصة، والقرآن يجوز تخصيصه بالسنة.

وعن الاخبار بأنها قد تعارضت، فيجب الجمع بينهما بحمل الاخبار الاولى على غير أم الولد إذا كان قد زوجها المولى بغيره فمات زوجها، والاخبار الدالة على التسوية بينها وبين الحرة على أم الولد من موت زوجها.

ويؤيده ماذكر من التفصيل، صحيحة سليمان بن خالد قال سئلت أبا عبدالله عليه السلام " عن الامة إذا طلقت ما عدتها؟ قل حيضتان أو شهران، قلت فإن توفي عنها زوجها؟ فقال إن عليا عليه السلام قال في أمهات الاولاد لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا، وهن إماء " وصحيحة وهب بن عبد ربه عن أبي عبدالله عليه السلام قال " سئلته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما، ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها؟ قال تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرا، ثم يطأها بالملك بغير نكاح "، وهذا الجواب يرجع إلى اختيار قول ثالث بالتفصيل، وهو الذي اختاره الشيخ واتباعه، والمصنف، وباقي المتأخرين.

وأما أكثر المتقدمين كالمفيد، وسلار، وأبن أبي عقيل، وابن الجنيد، فاختاروا الاول مطلقا ".


الحدائق الناضرة (مجلد ٢٥ صفحة ٥٠٩) " إختلف الاصحاب لاختلاف الاخبار في عدة الامة المتوفى عنها زوجها بأن زوجها المولى رجلا فمات عنها، مع اتفاقهم على أنها في الطلاق على نصف عدة الحرة.

فقيل بأنها على النصف من عدة الحرة شهران وخمسة أشهر، وهو قول الشيخ المفيد وتلميذه سلار وأبي الصلاح وابن أبي عقيل من المتقدمين، وقد صرحوا بأنه لا فرق في كونها صغيرة أو كبيرة مدخولا بها أم لا، وظاهرهم أيضا أنها أعم من أن تكون أم ولد أم لا.

وقيل بأنها عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام، وهو قول الصدوق في المقنع وابن إدريس.

قال في المقنع عدة الامة إذا توفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، وروي أن عدتها شهران وخمسة أيام ".

الجواهر (مجلد ٣٢ صفحة ٣١٦) " لو كانت ام ولد لمولاها كانت عدتها أربعة أشهر) بل في المسالك نسبته إلى الشيخ وأتباعه والمصنف وباقي المتأخرين، وفي الرياض هو الاشهر، بل لعل عليه عامة من تأخر، بل في كشف اللثام عن الخلاف وظاهر المبسوط الاجماع عليه، خلافا للمحكي عن المفيد وسلار وابن أبي عقيل وابن الجنيد، فشهران وخمسة أيام مطلقا.

وحينئذ تكون المسألة ثلاثية الاقوال، وقد عرفت ما يستدل به لكل منهما، وان أقواها التفصيل، لرجحان النصوص السابقة بالشهرة العظيمة، وقبول تلك النصوص عدا الاخيرة منها للتنزيل على ام الولد، وأما الاخير منها فهو مع اتحاده مضطرب المتن، لما سمعت من رواية الكليني له بترك قوله فيها " فمات ولدها منه " ومن المعلوم أنه أضبط من غيره ".


كتاب الخلع والمباراة

كشف الرموز (مجلد ٢ صفحة ٢٣٤ ٢٣٥) " كتاب الخلع والمباراة قال دام ظله: وهل يقع بمجرده؟ قال علم الهدى: نعم، وقال الشيخ: لاحتى يتبع بالطلاق.

قلت: ذهب علم الهدى إلى أن الخلع، لايحتاج إلى الطلاق، لانه جار مجرى الطلاق، في اعتبار العدد (العدةخ).

وقال الشيخ: الصحيح من المذهب أنه يحتاج إلى التلفظ بالطلاق، وهو مذهب جماعة من المتقدمين، واستدل بروايات منها مارواه إبراهيم بن بكير، عن موسى بن بكير، عن أبي الحسن الاول عليه السلام، قال: قال علي عليه السلام " المختلعة يتبعها الطلاق، ما دامت في عدة ".

والمتقدمين استدلوا بأن من شرائط الخلع أن يقول: إن رجعت فيما بذلته (بذلت خ) فأنا أملك ببضعك".

وهو شرط لايقع الفرقة بالشرط، وفيه ضعف.

وبما ذكره المرتضى روايات منها مارواه ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال " المختلعة التي تقول لزوجها: إخلعني وأنا أعطيك ما أخذت منك؟ قال (فقال خ): لايحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول: والله لاأبر لك قسما، ولا أطيع لك أمرا، ولاذنن في بيتك بغير إذنك، فإذا فعلت (قالت ئل) ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها، وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها ".

ومثله في رواية عن أبي بصير وفي طريقها سهل بن زياد.

وفي أخرى عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام.

والشيخ حملها على التقية، والعمل على اختيار الشيخ إما احتياطا وإما تقيلدا له، وإذا تقرر هذا، فهل على مذهب المرتضى، الخلع طلاق أو فسخ؟ قال المرتضى، وابن أبي عقيل في المتمسك، بالاول وبه يشهد مضمون ما ذكرنا من الروايات ".


تحرير الاحكام (مجلد ٢ صفحة ٥٧) " مباحث " أ " الخلع بذل المرأة لزوجها مالا فدية لنفسها لكراهية، واختلف علماؤنا في وقوع الخلع مجردة من غير التلفظ بالطلاق، فالذي أفتى به الشيخ عدم الوقوع، وذكر أنه مذهب المتقدمين منا كعلي بن بابويه، وعلي بن رباط، وغيرهم، قال: وباقي المتقدمين لا أعرف لهم (في) ذلك فتيا أكثر من الروايات التي لايدل على عملهم بها.

أوجب الشيخ اتباعه بالطلاق بأن يقول خلعتك على كذا، فأنت طالق أو يقول فلانة مختلعة على كذا فهي طالق، ونص السيد المرتضى، وابن الجنيد على وقوعه بمجرده، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل، وسلار، وعليه روايات صحيحة وعليها أعمل.

(وصفحة ٦٠) " ويقع الطلاق بائنا إلا أن ترجع المرأة في العدة و (في) البذل فيرجع ما دامت في العدة مالم يتزوج برابعة، أو بأختها، وبعد انقضاء العدة لا رجوع لاحدهما، ولا يجوز هنا أن يأخذ الزوج أكثر مما أعطاها، وهل (يحل) له المثل؟ المشهور نعم، ويلوح من كلام ابن أبي عقيل، المنع، ففارقت الخلع في المنع من أخذ الزايد، وفي وجوب الاتباع بلفظ الطلاق وفي اشتراكهما، في الكراهية ".

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٥٩٤) " مسألة: واختلف علماؤنا في الخلع، هل يقع بمجرده أم يشترط اتباعه بالطلاق؟ قال ابن الجنيد: بالاول، قال: وليس عليه أن يقول لها قد طلقتك إذا قال لها قد خلعتك أو أجبتك إلى مخالعتك، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل، وشيخنا المفيد، والصدوق، وسلار، وابن حمزة، ونص السيد المرتضى على وقوعه مجردا عن الطلاق.


(وصفحة ٥٩٥) " مسألة: قال الشيخ علي بن بابويه في رسالته في المباراة: وله أن يأخذ منها دون الصداق (التي) الذي أعطاها، وليس له أن يأخذ الكل.

وقال ابنه في المقنع: ولا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها، بل يأخذ منها دون مهرها، وهو الظاهر من كلام الشيخ في النهاية وابن أبي عقيل.

وبه قال ابن حمزة، وسوغ المفيد، وسلار، أخذ المهر كملا، وهو اختيار ابن إدريس ".

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ٥٩) " الثاني ان العوض في الخلع يصح زيادة عما وصل إليها من المهر وفي المباراة يشترط كونه بقدره فما دون وهذه الخاصية مترتبة على الاولى لان الكراهية من الجانبين يناسبه عدم الزيادة في العوض كما أن اختصاص الكراهة بها يناسبه جواز الزيادة ويظهر من جماعة من الاصحاب كالصدوقين وابن أبي عقيل المنع من أخذ المثل في المباراة بل يقتصر على أقل منه وهي في موقوفة زرارة قال " المباراة يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ماشئت وإنما صارات المباراة يؤخذ دون المهر والمختلعة يؤخذ منها ماشاء لان المختلعة تعتدي في الكلام وتتكلم بما لايحل لها " والرواية قاصرة عن إفادة الحكم بالقطع ومعارضة بصحيحة أبي بصير ".

الحدائق الناضرة (مجلد: ٢٥ صفحة ٥٦٠) " ونقله في المختلف عن ظاهر الشيخ المفيد والصدوق وابن أبي عقيل وسلار وابن حمزة، واعتمده السيد السند في شرح النافع وقبله جده، والظاهر أنه المشهور، وإلى الاول ذهب الشيخ في كتابي الاخبار، وتبعه ابن البراج في المهذب وابن إدريس، وهو الظاهر من كلام أبي الصلاح، واختاره الشهيد في اللمعة. وظاهر المحقق في كتابيه التوفق في المسألة.

(صفحة ٦٢٦) " الثالث: اختلف الاصحاب فيما يؤخذ من فدية المبارة بعد الاتفاق على أنه لايجوز له الزيادة على ما اعطاها، فالمشهور أنه يجوز له المهر فما دونه. وذهب جمع من


الاصحاب إلى أنه لايؤخذ إلا دون مادفع إليهما، ونقله في المختلف عن الشيخ علي بن بابويه في الرسالة، قال: قال الشيخ علي بن بابويه في رسالته في المباراة: وله أن يأخذ منها دون الصداق الذي اعطاها، وليس له أن يأخذ الكل.

وممن صرح بجواز أخذ المهر كملا الشيخ المفيد وابن إدريس، وهو المشهور بين المتأخرين.

وقال الصدوق في المقنع: لاينبغي له أن يأخذ منها أكثرها من مهرها بل يأخذ منها دون مهرها.

وهو الظاهر من كلام الشيخ في النهاية وابن أبي عقيل وابن حمزة، وهذا القول إنما تعرض فيه للاكثر والاقل خاصة، وأما جميع ما أعطاه من غير زيادة ولا نقصان فهو مجمل فيه.

والذي يدل على القول المشهور الخبر الثالث، وهو صحيح صريح في ذلك، وما ذكره السيد السند في شرح النافع من أنه ضعيف لاشتراك أبي بصير مردود بأن الراوي عن أبي بصير هنا عبدالله بن مسكان وهو من قرائن ليث المرادي الثقة الجليل.

ويدل على ماذهب اليه الشيخ علي بن بابويه الخبر الثاني عشر وهو الصحيح أو كالصحيح، لان حسنه إنما هو بإبراهيم بن هاشم، وما قدح به في الخبر المذكور في المسالك من أنه مقطوع مردود بأنه وإن كان كذلك في التهذيب ومنه نقل، إلا أنه في الكافي كما نقلناه متصل لاقطع فيه.

ومن هنا يظهر لك أن ما رجحه في المسالك من العمل بصحيحة أبي بصير بناء على رد هذه الرواية بالقطع ليس في محله.


كتاب اللعان والايلاء والظهار

كشف الرموز (مجلد ٢ صفحة ١٥٦) قال دام ظله: لايقع بالمتعة طلاق إجماعا ولا لعان، على الاظهر.

الخلاف في اللعان، ومذهب الشيخ، وأبي الصلاح، والمتأخر، وأتباعهم، أنه لايقع.

وقال المرتضى والمفيد في المسائل العزية: يقع. وبالاول وردت روايات كثيرة، وعليه العمل.

وهل يقع الظهار؟ قال المرتضى والمفيد وابن أبي عقيل وأبو الصلاح: نعم، وقال ابن بابويه: لايقع إلا على موضع الطلاق، وعليه المتأخر.

(وصفحة ٢٤١) " فالاشبه الاظهر أن الظهار لايقع إلا بقوله: (أنت علي كظهر أمي) اقتصارا على المتيقن، وحفظا من التهجم على التفريق وهو اختيار علم الهدى في الانتصار، وأبي الصلاح، وابن أبي عقيل والمتأخر. وأما لو شبهها بإحدى المحرمات غير الام، فالذي عليه فتوى الشيخين، وسلار، وابن أبي عقيل، وأبي الصلاح، انها تحرم. وبه عدة روايات منها رواية علي بن رئاب، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الظهار قال (فقال خ): هو من كل ذي محرم من أم أو أخت أو عمة أو خالة (الحديث).

(وصفحة ٢٤٤) عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله عليه السلام، في رجل مملك، ظاهر من إمرأته، فقال لي " لايكون ظهارا ولا إيلاء‌ا حتى يدخل بها " وغير ذلك، مما ذكره في التهذيب.

واستدل في الخلاف بعد الاجماع بأن الاصل جواز الوطئ، من غير شرط، فلا يترك إلا بدليل.

فأما المرتضى والمفيد وسلار، ذهبوا إلى وقوعه بالزوجة، دخل بها أو لم يدخل، فكأنه نظر إلى عموم الآية، وهو اختيار المتأخر، ويظهر ذلك من كلام ابن أبي عقيل.


قال دام ظله: وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان، أشبههما الوقوع. قد ذكرنا هذا البحث في باب المتعة.

وقوله: (وكذا الموطوء‌ة بالملك) تقديره، وكذا فيها قولان، ذهب الشيخ إلى وقوعه.

والمستند مارواه صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام، عن الرجل يظاهر من جاريته فقال " الحرة والامة في هذا (ذا خ) ومثله في أخرى، عن فضالة، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله عليه السلام وما رواه العلاء بن رزين في سند صحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سئل عن الظهار عن الحرة والامة؟ فقال: (قال ئل) نعم وعليه فتواه في النهاية والخلاف، مستدلا بالاجماع، وبقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم واختيار ابن أبي عقيل في المتمسك.

وذهب المفيد والمرتضى في بعض مسائله، وسلار وأبوالصلاح والمتأخر إلى أنه لايقع، وبه رواية، عن علي بن فضال، عن أبي بكير، عن حمزة بن حمران، قال: قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام، عن رجل جعل جاريته عليه كظهر امه فقال: يأتيها، وليس عليه شئ.

(وصفحة ٢٥١) " قال دام ظله: وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان، المروي أنه لايقع.

وروى هذه، العلاء بن رزين، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال " لا إيلاء على الرجل من المرأة التي يتمتع بها ".

وعليها فتوى الشيخ والمرتضى، وابن أبي عقيل، والمتأخر.

(وصفحة ٢٧٥) " قال دام ظله: وفي سقوط الحد هنا روايتان، أشهرهما السقوط.

قوله: (هنا) إشارة إلى الاعتراف بالولد بعد اللعان.

وأما أنه يسقط الحد أم لا؟ فمذهب المفيد وابن أبي عقيل: لا، وبه تشهد رواية الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل لا عن امرأته، وانتفى من ولدها، ثم أكذب نفسه، هل يرد عليه ولده؟ فقال " إذا أكذب نفسه جلد الحد، ورد عليه ابنه، ولا يرجع إليه امرأته ".

وقال الشيخ في الاستبصار:


المراد إذا أكذب قبل اللعان. وهو عدول عن الظاهر. وقال في النهاية: الاظهر السقوط ".

تحرير الاحكام (مجلد ٢ صفحة ٦١) " لا فرق بين أن يكون الزوجة حرة أو أمة، وهل يقع من الرجل على مملوكته؟ نص الشيخ على ذلك، وهو مذهب ابن أبي عقيل.

ومنع منه ابن إدريس، ونقله عن المرتضى، والمفيد، والحق عندي الاول، للعموم وعليه دلت رواية محمد بن مسلم الصحيحة عن أحدهما عليهما السلام ورواية إسحق بن عمار الصحيحة عن أبي إبراهيم عليه السلام ورواية حمزة بن حمران عن الصادق عليه السلام متأوله مع ضعف سندها، وفي وقوعه بالمتمتع بها خلاف، أقربه الوقوع، وهو اختيار ابن أبي عقيل..

" يقع الظهار مع التشبيه بالام إجماعا، ولو علقه بظهر غيرها من المحرمات المؤبدة، كما لو قال كظهر أختي، أو بنتي، أو عمتي، أو خالتي، أو غيرها من المحرمات نسبا، أو رضاعا، فالذي نص الشيخ وابن الجنيد وابن أبي عقيل وجماعة وقوعه، وقال ابن إدريس لايقع، والاقرب عندي الاول.

وعليه دلت رواية زرارة الصحيحة عن الباقر عليه السلام ولو شبهها بغير أمه من المحرمات بما عدا لفظة الظهر لم يقع، وكذا لو شبهها بمحرمة بالمصاهرة تحريم جمع، أو تأييد، كأم الزوجة وأختها وبنت أختها، وزوجة الاب والابن ولو قال: كظهر أبي أو أخي أو عمي لم يقع إجماعا لانه ليس بمحل الاستحلال وكذا لو قالت هي أنت علي كظهر أبي أو أمي ".

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٥٩٧) " وقال السيد المرتضى: ومما انفردت به الامامية القول بأن الظهار لايقع إلا بلفظ الظهر، ولا يقوم مقامها تعليقه بجزء من أجزاء الام، أو عضو أي عضو كان، وبه قال ابن إدريس، وابن زهرة، وهو الظاهر من كلام المفيد، وابن أبي عقيل، وأبي الصلاح، وسلار، لانهم فسروا الظهار بقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي أو أحد المحرمات.


(وصفحة ٥٩٨) " مسألة: لو شبهها بظهر غير الام من المحرمات، فقال أنت علي كظهر أختي، أو ابنتي، أو عمتي، أو خالتي، أو بعض المحرمات عليه، قال الشيخ في النهاية: يكون مظاهرا، وقال في الخلاف: اختلفت روايات أصحابنا في ذلك، فالظاهر الاشهر الاكثر، أنه يكون مظاهرا، وبه قال الشافعي في الجديد.

وقد رووا أنه لا يكون مظاهرا، إلا إذا شبهها بأمه، وهو اختيار ابن إدريس، وابن الجنيد، وابن أبي عقيل، والصدوق، والمفيد، قالوا كما قال الشيخ في النهاية.

وهو أيضا قول أبي الصلاح، وسلار، وابن البراج، وابن حمزة، وابن زهرة.

" مسألة: اطلق الشيخ في النهاية، وشيخنا المفيد المحرمات، فقالا إذا قال أنت علي كظهر أمي، أو أختي، أو عمتي، أو خالتي، وذكر واحدة من المحرمات كان مظاهرا.

وكذا أطلق الصدوق في المقنع، وابن أبي عقيل، وابن الجنيد، وابن البراج في الكامل وسلار، وأبوالصلاح، وابن حمزة، وابن زهرة، وقال ابن إدريس لايقع إلا بالتشبيه في الظهر بالام خاصة دون باقي المحرمات.

(وصفحة ٥٩٩) " مسألة: قال الصدوق وابن الجنيد: ولا يقع الظهار إلا على موقع الطلاق، وهذا يدل على أنه لايصح الظهار من المتمتع بها، واختاره ابن إدريس.

وقال ابن أبي عقيل: ولو أن رجلا تزوج متعة فظاهر منها لم يقربها حتى يكفر كفارة، كما يكفر إذا ظاهر من أمته وامرأته في نكاح الاعلان.

".. مسألة: اختلف الشيخان في صحة ظهار الموطوء‌ة بملك اليمين، فقال الشيخ في النهاية والخلاف: أنه يقع سواء كانت أمة مملوكة، أو مدبرة، أو أم ولد، ونقله في الخلاف عن علي عليه السلام، وفي المبسوط روى أصحابنا أن الظهار يقع بالامة، والمدبرة، وأم الولد.

وقال المفيد: بعدم وقوعه، والاول اختيار شيخنا ابن أبي عقيل، وابن حمزة.

والثاني قول أبي الصلاح، وسلار، وابن البراج في كتابيه معا، وهو الظاهر من كلام الصدوق وابن الجنيد.


".. قال ابن أبي عقيل: وقد زعم قوم من العامة أن الظهار لايقع على الامة، وقد جعل الله تعالى أمة الرجل من نسائه، فقال في آية التحريم " وأمهات نسائكم " فأم أمته كأم امرأته، لانها من أمهات النساء، كما حرم أم الحرة والامة المنكوحة وقال تعالى " والذين يظاهرون من نسائهم " فلم كان إحداهم أولى بإيجاب حكم الظهار فيها من الاخرى، (ليس) إلا التحكم في دين الله عزوجل والخروج عن حكم كتابه.

قال وقد أغفل قوم منهم في ذلك.

فزعموا أن الظهار كان طلاق العرب في الجاهلية، والطلاق يقع على المرأة الحرة دون الامة، فكذلك يقع الظهار على الحرة دون الامة، وأجاب بأن الذين أوجبوا حكم الظهار في الامة كما أوجبوا في الحرة هم سادات العرب، وفصحاؤهم، وأعلم الناس بطلاق الجاهلية والاسلام، وشرايع الدين ولفظ القران عامة وخاصة، وحظره وإباحته، ومحكمه ومتشابهه، وناسخه ومنسوخه، وندبه وفرضه، إلا أن يزعموا أن عليا وأولاده عليهم السلام من العجم.

ولو قلتم ذلك لم يكن بأكثر من بعضكم لهم، وتكفيركم لشيعتهم، وقد طلق الاعشى، وكانوا يوقعون الظهار على الامة والحرة، وكان أحدهم (أحد منهم) إذا ظاهر من أمته اعتزل فراشها، وحرمها على نفسه، كما إذا ظاهر من إمرأته حرمها على نفسه، وكانت الامة والحرة سواء.

وفي تحريم النبي صلى الله عليه وآله مارية على نفسه، دليل أنهم كانوا يوقعون الظهار على الامة.

احتجوا بأن المعهود انصراف لفظ النساء إلى الزوجة، ولاصالة الاباحة، ولانه لفظ يتعلق به تحريم الزوجة، فلا تحرم به الامة كالطلاق، وما رواه حمزة بن حمران قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه قال " يأتيها، وليس عليه شئ " والجواب: المنع من حمل المطلق على الزوجة، ومنع الرجوع إلى أصالة الاباحة بعد ما ذكرناه من الدليل، ولا يلزم من تحريم الزوجة به عدم تحريم الامة كالايلاء، والرواية ضعيفة السند فإن في طريقها الحسن بن علي بن فضال، وابن بكير وهما ضعيفان، وحمزة بن حمران لا أعرف حاله.


(وصفحة ٦٠٠) " وقال ابن أبي عقيل: والظهار عند آل الرسول عليهم السلام أن يقول الرجل لامرأته أو لامته هي علي كظهر أمه، أو كظهر خالته، أو كظهر ذات محرم، ثم يريد أن يعود بعد هذا القول إلى مجامعتها، فعليه الكفارة المغلظة قبل المجامعة، وهو يدل على ذلك أيضا.

" قال ابن أبي عقيل: فإن طلق المظاهر إمرأته، واخرج جاريته من ملكه فليس عليه كفارة الظهار، إلا أن يراجع امرأته ويرد مملوكته يوما إلى ملكه بشراء أو غير ذلك، فإنه إذا كان لم يقربها حتى يكفر كفارة الظهار، وفي كلامه هنا إشكال، لان الشراء تجديد عقد، فأشبه تجديد عقد النكاح في الحرة.

وقال سلار وأبوالصلاح: إذا طلق المظاهر قبل التكفير فتزوجت المرأة، ثم طلقها الثاني أو مات عنها، وتزوج بها الاول لم يحل لهوطيها حتى يكفر.

(وصفحة ٦٠١) " وقال ابن أبي عقيل: ولو أن رجلا تكلم بلفظ الظهار مرتين، أو ثلاثا، أو أكثر من ذلك في وقت واحد، أو في أوقات مختلفة كان عليه لكل مرة كفارة، وهو موافق لمذهب الشيخ، إلا أنه أكثر تفصيلا منه، وتنصيصا ".

(وصفحة ٦٠٤) " قال ابن أبي عقيل: والايلاء عند آل الرسول عليهم السلام، أن يقول الرجل لامرأته والله لاغيظنك ولاسؤنك ثم يسكت عنها، ويعتزل فراشها.

وقال الصدوق: الايلاء أن يقول الرجل لامرأته والله لاغيظنك ولاسؤنك ولا أجامعك إلى كذا وكذا.

" الروايات تدل على قول الصدوق، وابن أبي عقيل.

روى حماد في الحسن عن الصادق عليه السلام " الايلاء أن يقول والله لا أجامعك كذا وكذا، أو يقول والله لاغيظنك ثم يغاضبها " وعن أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال " إذا آلى الرجل من إمرأته وهو أن يقول والله لا جامعتك كذا وكذا، أو يقول والله لاغيظنك ثم يغاضبها " وفي الحسن عن بريد بن معاوية عن الصادق عليه السلام قال سمعته " يقول: في الايلاء إذا آلى الرجل ألا يقرب امرأته، ولا يمسها ولا يجتمع رأسه ورأسها


(شئ) فهو في سعة مالم يمض الاربعة أشهر " الحديث.

وفي الصحيح عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الايلاء ماهو؟ فقال " هو أن يقول الرجل لامرأته والله لا أجامعك كذا وكذا، أو يقول والله لاغيظنك ".

(وصفحة ٦٠٥) " وقال ابن أبي عقيل: والحد الذي يجب المرأة أن تسكت أربعة أشهر، فإذا مضت فالامر إلى المرأة إن شاء‌ت سكتت وأقامت على غضبه، مابدا لها حتى يرضى، وإن شاء‌ت رافعته، فإذا هي رافعته واقف الحاكم الزوج فإما أن يفئ ويرجع إلى حاله الاولى من الرضا، وإن شاء أن يعزم على الطلاق منذ يوم، يخير الحاكم بين الايفاء والطلاق، وهذا الكلام يشعر بأن ابتداء مدة التربص من حين الايلاء ".

(وصفحة ٦٠٧) " مسألة: اختلف علماؤنا في المرأة حال تلفظ الرجل بالشهادات واللعن، هل تكون قايمة أو قاعدة؟ قال الشيخ في المبسوط الثاني وهو الظاهر من كلام الصدوق وأبيه رحمهم الله وقال في النهاية: صفة اللعان أن يجلس الامام أو من نصبه الامام مستدبر القبلة، ويوقف الرجل بين يديه، والمرأة عن يمينه قايمين، ولا يقعدان، ويقول له: قل أشهد بالله إلى آخره.

وهذا يشعر بأنها تكون قايمة حال التعانه، وكذا قال ابن أبي عقيل ونحوه قال المفيد وأبوالصلاح وسلار وابن البراج وابن حمزة وابن زهرة، وقال ابن إدريس الاظهر هو اختيار شيخنا في مبسوطه، وهو أن تكون المرأة قاعدة عند لعان زوجها.

(وصفحة ٧٤٤) " تذنيب: هذا المكذب نفسه بعد انقضاء اللعان هل يجب عليه الحد؟ قال الشيخ في النهاية: لا حد عليه، وقد روي أن عليه الحد قال: والاظهر ما ذكرناه أولا لانه لا حد عليه بعد مضي اللعان وقال ابن أبي عقيل يجب عليه الحد والوجه ما قاله الشيخ لان اللعان يسقط الحد، فلا يعود بغير سبب ".

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ٨٦) " قوله قال في ظاهر المشهور بين الاصحاب أن مدة التربص تحتسب من حين


المرافعة، لا من حين الايلاء، ذهب إلى ذلك الشيخان، والاتباع، وابن إدريس، والعلامة في غير المختلف، والشهيد، وغيرهم وقال ابن أبي عقيل، وابن الجنيد: إنها من حين الايلاء ".

الحدائق الناضرة (مجلد: ٢٥ صفحة ٦٣٧) " وأما باقي الاصحاب ممن نسب إليه هذا القول كالشيخ في النهاية والشيخ المفيد والصدوق فإنما هو من حيث الاطلاق، ونحوهم غيرهم كابن أبي عقيل وابن البراج في الكامل وسلار وأبي الصلاح وابن زهرة، ويمكن أن يستدل على هذا القول زيادة على ماذكره في المبسوط من حديث " يحرم من الرضاع مايحرم من النسب " بإطلاق مرسلة يونس المذكورة، وكذا اطلاق قوله عليه السلام في صحيحة زرارة " هو من كل ذي محرم " ولا ينافيه تخصيص العد بالام والاخت ومن معهما، لان الظاهر أن ذلك إنما خرج مخرج التمثيل لا الحصر، ولا للزوم الحصر في هذه الافراد المذكورة في الرواية، والنص والاجماع على خلافه.

(وصفحة ٦٦٥ ٦٦٦) " الرابع: المشهور بين الاصحاب رحمة الله عليهم وقوع الظهار بالمستمتع بها كالزوجة الدائمة، وهذا مذهب السيد المرتضى وابن أبي عقيل وأبي الصلاح وابن زهرة.

وظاهر الصدوق وابن الجنيد العدم حيث قالا: ولا يقع الظهار إلا موقع الطلاق، واختاره ابن إدريس.

" وقال في المبسوط: وروى أصحابنا أن الظهار يقع بالامة والمدبرة وأم الولد وهو اختيار ابن أبي عقيل وابن حمزة.

وقيل: إنه لايقع بها، وهو قول الشيخ المفيد وأبي الصلاح وسلار وابن البراج في كتابيه وابن إدريس وغيرهم والاول أظهر، والظاهر أنه المشهور بين المتأخرين.

(وصفحة ٦٦٨) " عن حمزة بن حمران " قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه، قال: " يأتيها وليس عليه شئ ".

ورده في المسالك ومثله سبطه في شرح النافع بضعف السند فلا يعارض ماتقدم من الاخبار التي فيها الصحيح


وغيره.

وأجاب عنه الشيخ بالحمل على ماإذا أخل بشرائط الظهار، قال في الاستبصار: لان حمزة بن حمران روى هذه الرواية في كتاب البزوفري أنه يقول ذلك لجاريته ويريد إرضاء زوجته، وهذا يدل على أنه لم يقصد به الظهار الحقيقي وإذا لم يقصد ذلك لم يقع ظهاره صحيحا، ولا يحصل على وجه تتعلق به الكفارة، انتهى.

وأشار بالرواية المذكورة إلى ما قدمناه من رواية حمزة المذكورة في آخر التنبيه السادس من المطلب الاول، وهو وإن كان لايخلو من بعد لاحتمال كون هذه الرواية غير تلك إلا أنه في مقام الجمع بين الاخبار غير بعيد.

ويحتمل حمل الرواية المذكورة على التقية، فإن القول بمضمونها مذهب جمع من العامة كما ذكره ابن أبي عقيل رحمه الله في عبارته وبحثه في ذلك معهم.

ونقل في المسالك الاستدلال لهذا القول أيضا بقوله عليه السلام في مرسلة ابن فضال " لا يكون ظهار إلا على مثل موضع الطلاق " والطلاق لايقع بملك اليمين.

(وصفحة ٦٧٣) " قال الشيخ في كتابي المبسوط والخلاف: لاتجب الكفارة إلا إذا ظاهر ثم أراد الوطئ إن كان الظهار مطلقا، وبعد حصول الشرط وإرادة الوطئ إن كان مشروطا.

وبذلك صرح ابن أبي عقيل والسيد المرتضى بعد أن ذكر أنه ليس لاصحابنا نص صريح في تفسيره، وخالف في ذلك ابن الجنيد فجعل العود عبارة عن إمساكها في النكاح بقدر ما يمكنه مفارقتها فيه.

قال على مانقله عنه في المختلف: والمظاهر إذا أقام على إمساك زوجته بعد الظهار بالعقد الاول زمانا، فإن قل فقد عاد إلى أن قال: ولم يجز له أن يطأ حتى يكفر.

جواهر الكلام (مجلد ٣٠ صفحة ١٨٩) وفي الظهار تردد من صدق الزوجية، فتندرج في إطلاق الادلة وعمومها، ومن كون أحكامه على خلاف الاصل فيقتصر فيه على موضع اليقين، ولان من لوازمه الالزام بالفيئة أو الطلاق وليس هنا إذ لا حق لها في الوطئ، مع أنه لا يقع بها طلاق وقيام هبة المدة مقامه لا دليل عليه أظهره عند المصنف أنه يقع بها وفاقا للمحكي عن الاكثر، ومنهم ابن إدريس في بعض فتاواه، وخلافا له أيضا وابن أبي عقيل


والجنيد، لانقطاع الاصل بإطلاق الادلة وعمومها، والالزام بأحد الامرين لا يوجب التخصيص، إذ من الجائز اختصاصه بمن يمكن معه أحد الامرين.

(ومجلد ٣٣ صفحة ١٢٥) " وموثق إسحاق بن عمار " سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يظاهر من جاريته، فقال: الحرة والامة في ذلك سواء " وصحيح ابن البختري أو حسنه عن أبي عبدالله وأبي الحسن عليهما السلام " في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن جميعا بكلام واحد، فقال عليه السلام: عليه عشر كفارات " وخبر ابن أبي يعفور " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل ظاهر من جاريته، قال: هي مثل ظهار الحرة " وصحيح ابن أبي نصر المروي عن قرب الاسناد عن الرضا عليه السلام " سألته عن الرجل يظاهر من أمته، فقال: كان جعفر عليه السلام يقول: يقع على الحرة والامة الظهار " وعن المبسوط روى أصحابنا أن الظهار يقع بالامة والمدبرة وأم الولد.

خلافا للمحكي عن ابني أبي عقيل وحمزة والبراج وإدريس والمفيد وأبي الصلاح وسلار، للاصل المقطوع بما عرفت والمرسل الذي قد عرفت الحال فيه آنفا ".

(وصفحة ١٤٤) " ويقرب منه مافي كشف اللثام، ولكن لم نتحققه، بل لعل مقتضى إطلاق المتن والقواعد والنافع ومحكي الجامع وابن أبي عقيل وابن زهرة وابن إدريس عدم الفرق، ولعله لذا صرح في محك المختلف بعدم الفرق.

ودعوى صدق اتحاد الظهار مع نية التأكيد لاتعدده ممنوعة، ضرورة أن المؤكد غير المؤكد، وإطلاق أدلة الظهار تقتضي ترتب الكفارة على مسماه مع العود، وهو متحقق في المقصود به التأكيد، مضافا إلى إطلاق صحيح ابن مسلم عن الباقر عليه السلام " سألته عن رجل ظاهر من أمرأته خمس مرات أو أكثر ما عليه؟ قال: عليه مكان كل مرة كفارة ".


كتاب القضاء والشهادات

كشف الرموز (مجلد ٢ صفحة ٥٢١) " قال دام ظله: وفي قبول شهادة المملوك روايتان، أشهرهما القبول.

رواية المنع رواها صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام (في حديث) قال " والعبد المملوك لايجوز شهادته ".

ورواها أيضا الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال " لاتجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم ".

ورواية القبول رواها الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبدالحميد الطائي، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه السلام، في شهادة المملوك، قال " إذا كان عدلا، فهو جائز الشهادة، إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب ".

ورواها ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام " لابأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا ".

وعليها عمل الاصحاب، إلا ابن الجنيد وابن أبي عقيل ".

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٦٩٣) " وقال ابن أبي عقيل: ولو أن رجلين تداعيا شيئا، وأقام كل واحد منهما شاهدين عدلين أنه له دون الآخر، أقرع الحاكم بينهما، فأيهما خرج اسمه حلف بالله لقد شهد شهوده بالحق، ثم أعطاه دعواه.

وتواترت الاخبار عنهم عليهم السلام أنهم قالوا اختصم رجلان إلى رسول صلى الله عليه وآله في أمر فجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة، فاسهم رسول الله صلى الله عليه وآله بينهما، فأعطاه للذي خرج اسمه، وقال: " اللهم إنك تقضي بينهما " وزعمت بعض العامة أن المدعيين إذا أقام كل واحد منهما شاهدي عدل على شئ واحد أنه له دون غيره، حكم بينهما نصفين، يقال لهم: أكتاب الله حكم بذلك، أم سنة رسول الله، أم بإجماع؟ فإن


ادعوا الكتاب فالكتاب ناطق بالرد عليهم، وإن ادعوا السنة فالسنة في القرعة مشهورة بالرد عليهم، وإن ادعوا الاجماع كفوا الخصم مؤنتهم، يقال لهم: أليس إذا أقام كل واحد منهما شاهدي عدل في دار أنها له، فشهود كل واحد منهما يكون شهود الآخر، والعلم محيط بأن أحد الشهداء كاذبة والاخرى صادقة، فإذا حكمنا بالدار بينهما نصفين فقد أكذبنا شهودهما جميعا، لان كل واحد منهما تشهد شهوده بالدار كلها دون الآخر، فإذا كانت الشهود كاذبة والاخرى صادقة فيجب أن يسقط أحدهما، لانه لاسبيل إلى الحكم فيما شهدوا، إلا بإلقاء أحدهما ولم يوجد إلى إلقاء واحد منهما سبيل إلا القرعة.

(وصفحة ٦٩٩) " مسألة: قال ابن أبي عقيل: لو أن ثلاثة تنازعوا في دار، فادعى أحدهم الدار كلها، وادعى الآخر ثلثي الدار، وادعى الآخر ثلث الدار، وأقام كل واحد منهم بينة عادلة على دعواه أقرع الحاكم بين الذي أقام البينة بالكل، وبين الآخرين، فإن خرج سهم صاحب الكل أحلف بالله وكان أولى بالحق، وإن خرج سهم الآخرين أحلفهما بالله لقد شهد شهودهما بالحق، وكانت الدار بينهما (بينهم) على ثلاثة أسهم، لصاحب الثلثين سهم، وسهم لصاحب الثلث، لان شهودهم ليس يكذب بعضهم بعضا، وشهود صاحب الكل يكذب شهود هذين.

فلذلك أقرعنا بينهما وبين الذي أقام البينة بالكل، ولم يقرع بين هذين لان شهودهما يصدق بعضهم بعضا، ولم يفصل هل كانت الدار في أيديهم أو كانت في يد رابع، والذي يجئ على قواعد الشيخ في المبسوط في مثل هذه.

(وصفحة ٧١٧) " قلت هذا هو الذي يقتضيه مذهبنا، لانه لا خلاف بين الفرقة أن من شرط ذلك أن يكذب نفسه، وحقيقة الاكذاب أن يقول: كذبت فيما قلت، ثم قوى ما قاله المروزي، لانه إذا أكذب نفسه ربما كان صادقا في الاول فيما بينه وبين الله تعالى، فيكون هذا الاكذاب كذبا وذلك قبيح.

وقال ابن أبي عقيل: وتوبته أن يرجع عما قال، ويكذب نفسه عند الامام الذي جلده، وعند جماعة المسلمين ".


(وصفحة ٧٠٤) " وقال ابن أبي عقيل: لايجوز إلا شهادة العدول كما ذكر الله تعالى، وقال سلار: ولا بد في البينة من العدالة ".

(وصفحة ٧١٢) " وقال ابن أبي عقيل: شهادة النساء مع الرجال جايزة في كل شئ إذا كن ثقات، ولا يجوز شهادتهن وحدهن إلا في مواضع أنا ذاكرها لك فيما بعد هذا الباب، ثم قال في الباب الذي وعد بذكره فيه: يجوز عند آل الرسول عليهم السلام شهادة النساء وحدهن فيما لاينظر إليه الرجال.

ثم قال: وقد روي عنهم عليهم السلام أن شهادة النساء إذا كن أربع نسوة في الدين جايز، وكذلك روي عنهم عليهم السلام أن شهادة رجل واحد وامرأتين مع يمين الطالب جايز.

وقد اشتبه علي في ذلك، ولم أقف على حقيقة هذين الخبرين عن الائمة عليهم السلام فرددت الامر فيهما إليهم، لان ذلك لم تصح عندي فيه رواية من طريق المؤمنين.

(وصفحة ٧١٤) " الثاني الطلاق والخلع وما في معناه، وقد نص في الخلاف والنهاية على المنع من قبول شهادتين فيه منفردات ومنضمات، وكذا الشيخ المفيد، وابنا بابويه، وسلار، وأبو الصلاح، وابن البراج، وابن حمزة، وابن إدريس، وقوى في المبسوط قبول شهادتهن فيه مع الرجال، وهو ظاهر كلام القديمين ابن أبي عقيل وابن الجنيد.

" الثالث الجنايات، وقد منع في الخلاف من قبول شهادتهن في القتل الموجب للقود، ونحو ذلك مالم يكن مالا، ولا المقصود منه المال، وقوى في المبسوط قبول شهادتهن مع الرجال في الجنابة الموجبة للقود.

وقال في الجناية: يجوز شهادة النساء في القتل والقصاص إذا كان معن رجل، لئلا يبطل دم إمرئ مسلم غير أنه لا يثبت بشهادتهن القود، وتجب بها الدية على الكمال، ومنع ابن إدريس من قبول شهادتهن مع الرجال.

والظاهر من كلام ابن أبي عقيل القبول.

" قال ابن أبي عقيل: الاصل في الشهادات عند آل الرسول عليهم السلام أصلان، أحدهما لايجوز فيه إلا شهادة أربعة عدول، وهي الشهادة في الزنا، والاصل الآخر جايز فيه شاهد عدل وهي الشهادة فيما سوى الزنا، وشهادة


النساء مع الرجال جايزة، في كل شئ إذا كن ثقات، وهي يعطى منه قبول شهادتهن في الزنا منفردات ومنضمات.

(وصفحة ٧١٥) " الخامس: قال الشيخ في الخلاف: لايقبل شهادة النساء في الرضاع لا منفردات، ولا منضمات إلى الرجال.

وقال في المبسوط: الثالث ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وأربع نسوة، وهو الولادة، والرضاع، والاستهلال، والعيوب تحت الثياب، وأصحابنا رووا أنه لايقبل شهادة النساء في الرضا أصلا، وليس ههنا ما يقبل فيه شهادة النساء على الانفراد إلا هذه.

وقال في كتاب الرضاع من المبسوط: شهادة النساء لاتقبل في الرضاع عندنا، ويقبل في الاستهلال، والعيوب تحت الثياب، والولادة.

وقال بعضهم: يقبل في جميع ذلك.

وقال شيخنا المفيد: أنه يقبل شهادة النساء منفردات في الرضاع، وبه قال سلار، وابن حمزة، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد، وابن أبي عقيل، وابن إدريس وافق شيخنا في النهاية ".

(وصفحة ٧١٦) " وقال ابن أبي عقيل: إذا شهدت القابلة وحدها في الولادة، وفي الصبي صاح، أو لم يصح فشهادتها جايزة إذا كانت حرة مسلمة عدلة ".

(وصفحة ٧٢٠) " قال السيد المرتضى: مما انفردت الامامية به في هذه الاعصار وإن روى لها وفاق قديم القول بجواز شهادة ذوي الارحام، والقرابات بعضهم لبعض، إذا كانوا عدولا من غير استثناء لاحد، إلا ما يذهب إليه بعض أصحابنا معتمدا على خبر يروونه من أنه لايجوز شهادة الولد على الوالد، وإن جازت شهادته له، وهذا الكلام يشعر بقبول شهادة الولد على الوالد لا تصريحا، ونقل ابن إدريس عنه القبول ولم أقف لابن الجنيد ولا لابن أبي عقيل على شئ في ذلك بالنصوصية.

" مسألة: قال الشيخ في النهاية: لابأس بشهادة الوالد لولده وعليه إذا كان معه غيره من أهل الشهادة، ولابأس بشهادة الاخ لاخيه وعليه إذا كان معه غيره من أهل الشهادة، ولابأس بشهادتها الرجل لامرأته وعليها إذا كان معه غيره من أهل


الشهادة، ولا بأس بشهادتهما له وعليه فيما يجوز قبول شهادة النساء فيه إذا كان معها غيرها من أهل الشهادة.

والمفيد رحمه الله لم يقيد بل أطلق وقال في شهادة الزوج: وتقبل شهادة الرجل لامرأته إذا كان عدلا وشهد معه آخر من العدول، أو حلف المرأة مع الشهادة لها في الديون والاموال.

ونعم ما قال، ولم يقيد الشيخ في الخلاف والمبسوط أيضا، وكذا أبوالصلاح، وأما ابن البراج وابن حمزة فإنهما قيدا أيضا كالشيخ، وقال ابن إدريس بالاطلاق أيضا وبه قال ابن أبي عقيل ".

" مسألة: اختلف علمائنا في شهادة العبيد على طرفين وواسطة، أما أحد الطرفين فهو المنع من قبول شهادتهم على حر من المؤمنين مطلقا، وهو قول أبي عبي بن الجنيد واحترزنا بالحر عن العبد، فإنه قبل شهادة العبد على مثله، وبالمؤمنين عن الكفار فإنه قبل شهادة العبد على سائر أهل الملل، وأطلق ابن أبي عقيل المنع فقال لايجوز شهادة العبيد والاماء في شئ من الشهادات، وهذا أعم إطلاقا في المنع عن ابن الجنيد ".

الدروس (صفحة ١٩٥) " ذهب الحسن وابن الجنيد: إلى قبول شهادة النساء مع الرجال في الطلاق، وهو نادر ".

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ٣٢٤) " قوله النسب وإن قرب الخ.

ليس من أسباب التهمة عندنا العصبة، فتقبل شهادة جميع الاقرباء لاقربائهم حتى الابن والاب، للاصل، وصحيحة الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال " يجوز شهادة الولد لوالده، والوالد لولده، والاخ لاخيه " وسأل أبوبصير أبا عبدالله عليه السلام " عن شهادة الولد لوالده، والوالد لولده، والاخ لاخيه فقال: يجوز " ولا تشترط الضميمة في شهادة كل من الولد والوالد والاخ والزوجين للآخر، خلافا للشيخ في النهاية، للاصل، وعموم الاخبار.

واستثنى أكثر الاصحاب من شهادة القريب شهادة الولد على والده، فحكموا بعدم قبولها، حتى نقل الشيخ في الخلاف عليه الاجماع، واحتجوا عليه مع ذلك بقوله تعالى " وصاحبهما في الدنيا معروفا " وليس من المعروف الشهادة عليه، والرد لقوله، وإظهار تكذيبه، فيكون ارتكاب ذلك عقوقا مانعا من قبول الشهادة.

ولا


يخفى عليك ضعف هذه الحجة فإن قول الحق ورده عن الباطل، وتخليص ذمته من الحق عين المعروف، كما نبه عليه قوله صلى الله عليه وآله " أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقيل يارسول الله كيف أنصره ظالما قال ترده عن ظلمه فذلك نصرك إياه " ولان إطلاق النهي عن عصيان الوالد يستلزم وجوب طاعته عندأمره له بارتكاب الفواحش وترك الواجبات، وهو معلوم البطلان.

وأما دعوى الاجماع على وجه يتحقق به الحجة فممنوعة.

وقد خالف في ذلك المرتضى رضي الله عنه، وكثير من المتقدمين كابن الجنيد وابن أبي عقيل لم يتعرضوا للحكم بنفي ولا إثبات ".

(وصفحة ٣٢٥) " وحسنة عبدالرحمن بن الحجاج عنه عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال " لابأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا "، وهذه الاخبار كلها تدل على القبول مطلقا، وتخصيصها على خلاف الاصل.

الثاني عدم قبولها مطلقا، ذهب إلى ذلك الحسن بن أبي عقيل من أصحابنا، وهو قول أكثر العامة، ومستنده من الاخبار صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في حديث وفي آخره " العبد المملوك لاتجوز شهادته " والمراد بنفي الجواز نفي القبول إذ هو الظاهر ".

(وصفحة ٣٣١) " وقال المفيد: يقبل في عيوب النساء، والاستهلال، والنفاس، والحيض، والولادة، والرضاع، شهادة امرأتين مسلمتين، وإذا لم يوجد إلا شهادة امرأة واحدة مؤمنة مأمونة قبلت شهادتها فيه، وتبعه سلار، والمستند صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه سأله عن شهادة القابلة في الولادة فقال " يجوز شهادة القابلة الواحدة " وأجاب في المختلف بالقول بالموجب، فإنه يثبت بشهادة الواحدة الربع، مع أنه لايدل على حكم غير الولادة، وابن أبي عقيل خص القبول بالواحدة بالاستهلال عملا بظاهر الخبر ".

جواهر الكلام (مجلد ٤٠ صفحة ٤١٣) " بل هو كاد يكون صريح المرسل عن أمير المؤمنين عليه السلام أيضا " في البينتين تختلفان في الشئ الواحد يدعيه الرجلان أنه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بينة كل واحد


منهما وليس في أيديهما، فأما إن كان في أيديهما فهو فيما بينهما نصفان، وإن كان في يد أحدهم فالبينة فيه على المدعي واليمين على المدعى عليه ".

وحينئذ فما عن ظاهر ابن أبي عقيل من اعتبار القرعة التي هي لكل أمر مشكل في خصوص مانحن فيه لان التنصيف تكذيب للبينتين كأنه اجتهاد في مقابلة النص، على أن نصوص القرعة في المقام مع عدم التصريح في شئ منها بخصوص الفرض لاستخراج من يكون عليه اليمين، وهو خلاف ظاهر المحكي عنه من التعويل عليها بدونه ".


كتاب المواريث: موانع الارث

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٧٤٢) " وقال ابن أبي عقيل: لايرث عند آل الرسول عليهم السلام القاتل من المال شيئا، لانه إن قتل عمدا فقد أجمعوا على أنه لايرث، وإن قتل خطأ كيف يرث، وهو يؤخذ منه الدية، وإنما منع الدية الميراث احتياطا لدماء المسلمين لئلا يقتل أهل المواريث بعضهم بعضا طمعا في المواريث، وإذا اجتمعوا جميعا في الجملة أن القاتل لايرث، ثم ادعى بعض الناس أنه عنى بذلك العمد دون الخطأ، فعليه الدليل والحجة الواضحة، ولن يأتي في ذلك بحجة أبدا.

(وصفحة ٧٤٣) " وقال ابن حمزة: القتل إما عمد عدوان، ولا يستحق القاتل شيئا من ميراثه، أو عمد غير عدوان، ولا يسقط حقه من الميراث، أو خطأ، ويرث من التركة دون الدية، وقيل يرث من الدية أيضا.

وقد تلخص من هذه الاقوال الاجماع على منع القاتل عمدا، والخلاف في القاتل خطأ، فابن أبي عقيل منع من إرثه مطلقا، والمفيد، وسلار، لم يمنعاه مطلقا، والشيخ، وابن الجنيد، والسيد المرتضى، وأبوالصلاح، وابن البراج، وابن حمزة، وابن زهرة، وابن


إدريس، منعوه من الدية دون التركة.

" وقال في الخلاف: القاتل والمملوك والكافر لا يحجبون، واستدل بإجماع الفرقة بل بإجماع الامة، وابن مسعود خالف فيه، قد انقرض خلافه، وقال المفيد، ولا يحجب عن الميراث من لا يستحقه لرق، أو كفر، أو قتل، على حال، وكذا قال ابن الجنيد وابن البراج، وقال الصدوق: والقاتل يحجب وإن لم يرث، ألا ترى أن الاخوة يحجبون الام، ولا يرثون، وكذا قال ابن أبي عقيل، والوجه ما قاله الشيخ.

لنا: أنه المشهور بين علمائنا فيتعين العمل به.

وما رواه الصدوق في الصحيح عن الفضيل بن عبدالملك عن الصادق عليه السلام قال " سألته عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا، قال: لا " ولانه مشارك للكافر والمملوك.

في المنع من الارث فيشاركهما في منع الحجب، والصدوق وابن أبي عقيل عولا على عموم قوله تعالى " فإن كان له إخوة " خرج عنه المماليك والكفار، للرواية الصحيحة عن محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال " سالته عن المملوك والمشرك يححجبان إذا لم يرثا قال: لا ".

الدروس (صفحة ١٩٢) " وتاسعها: الحرية واختلف فيها الاصحاب، فمنعها ابن أبي عقيل مطلقا، وابن الجنيد إلا على العبد والكافر، والحلبي رحمه الله منعها على سيده، وله والمعظم على القبول مطلقا إلا على السيد، جمعا بين الروايات.

(وصفحة ٢٥٥) " ولو اشتركوا في القتل منعوا وإن كان خطأ، فالمشهور منعه من الدية خاصة، وقال ابن أبي عقيل لايرث مطلقا.

وقال المفيد وسلار: يرث مطلقا، وإن كان شبيه عمد فكالعمد، عند ابن الجنيد وكالخطأ عند سلار.

وقال الفاضل: لو ضرب ابنه تأديبا غير مسرف فمات، ورثه لانه ضرب سايغ، ولو أسرف لم يرث، ولو بط جرحه أو جراحه فمات ورثه، لانه استصلاح.

وكذا لو تلف بدابة يسوقها أو يقودها، ولا يرثه لو ركب دابة فأوطاها إياه، ولو أخرج كنيفا أو ظلة أو حفر بئرا في غير حقه فمات قريبه به ورثه، ولو قتل الصبي والمجنون قريبه ورثه وتبعه ابن أبي عقيل.


(وصفحة ٢٥٨) " وقال الصدوق والحسن: يحجب القاتل، والاقرب أن الغائب يحجب مالم يقض بموته.

(وصفحة ٢٦٠) " درس: ورابع عشرها منع المستهل من الارث، إذا لم تكمل شهور الاستهلال، فلو شهدت إمرأة واحدة منع من ثلاثة أرباع النصيب، ولو شهدت اثنتان منع من النصف، ولو شهدت ثلاثة منع من الربع، ونقل ابن الجنيد قبول شهادة الواحد في الجميع، وهو قول الحسن وظاهر المفيد".

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ٢٥٣) " رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل أمه قال إن كان خطأ فإن له ميراثها، وإن كان قتلها متعمدا فلا يرثها " ولانتفاء الحكمة الباعثة على نفي الارث حيث لم يقصد القتل، وثانيها أنه لايرث مطلقا، وهو قول ابن أبي عقيل، لعموم قوله صلى الله عليه وآله (كذا) في صحيحة هشام بن سالم وغيرها " لا ميراث للقاتل " الشامل لعمومه لموضع النزاع، وخصوص رواية الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام أنه قال " لا يرث الرجل الرجل إذا قتله، وإن كان خطأ " وثالثها: أنه يرث مما عدا الدية، ذهب إليه أكثر الاصحاب كالمرتضى، وابن الجنيد، والشيخ، والاتباع، وحسنه المصنف، ونقله عن تخريج المفيد، واختاره العلامة وأكثر المتأخرين، لان فيه جمعا بين الدليلين، ولان الدية يجب عليه دفعها إلى الوارث على تقدير كون الخطأ شبيه العمد، ويدفعها عاقلته إلى الوارث على تقدير كونه محضا لقوله تعالى " ودية مسلمة إلى أهله " ولا شئ من الموروث له يجب دفعه إلى الوارث، والدفع إلى نفسه وأخذه من عاقلته، عوض ماجناه لا يعقل.

(وصفحة ٢٥٧) " وأما القاتل فالمشهور أنه مثلهما في عدم الحجب، بل ادعى الشيخ في خلاف


الاجماع عليه، لمشاركته لهما في العلة الموجبة للحكم، والمصنف تردد في ذلك مما ذكر، ومن عموم الآية وصدق الاخوة على القاتل، ومنع التعدي، فإن العلة ليست منصوصة بل مستنبطة، فيكون الالحاق بهما قياسا لايقول الاصحاب به، والاجماع ممنوع، فإن الصدوقين، وابن أبي عقيل، قالوا بحجب القاتل، وعللوا حجب الاخوة بما روى من أنهم عياله، وعليه نفقتهم، ونفقة القاتل، لايسقط عن الاب، بخلاف المملوك ".

في السهام

السرائر (مجلد ٣ صفحة ٢٤٠) " وإلى ما اختاره السيد واخترناه (من أن ولد ولد حقيقة وأنه يعطى ابن البنت نصيب الابن وبنت الابن نصيب البنت) ذهب الحسن بن أبي عقيل العماني رحمه الله في كتاب كتاب المتمسك بحبل آل الرسول عليهم السلام، وهذا الرجل من جلة فقهاء أصحابنا ومتكلميهم، وكتابه كتاب معتمد، قد ذكره شيخنا أبوجعفر الطوسي رحمه الله في فهرست المصنفين، واثنى عليه، وكان شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله يكثر الثناء على هذا الرجل ".

كشف الرموز (مجلد ٢ صفحة ٤٤٧) " قال دام ظله: أولاد الاولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، إلى آخره.

في المسألة بين الاصحاب خلاف، فذهب الشيخان وابنا بابويه وأبوالصلاح وأتباعهم، إلى أن ولد الولد، يقوم مقام والده يأخذ نصيبه، ابنا كان أو بنتا.

وذهب المرتضى، وابن أبي عقيل، والمصري منا في كتاب التحرير، والمتأخر، إلى أنه ولد الولد يأخذ نصيب الولد، من الابن كان أو من البنت، والاول أشبه.


مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٧٣١) " فان قالوا لو حلف من لا ولد له وله ولد بنت انه لا ولد له لم يحنث قلنا بل يحنث مع الاطلاق وانما لا يحنث اذا نوى ما يخرجه عن الحنث وقد ناقض الفضل بن شاذان في مذهبه وقال في كتابه في الفرايض: في رجل خلف بنت ابن وابن بنت، أن لبنت الابن الثلثين نصيب أبيها، ولابن البنت الثلث نصيب أمه، في ولد الولد نصيب من يتقرب به، وأعطاه ذلك.

ثم قال في هذا الكتاب: في بنت ابن وابن ابن أن المال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين، وهذه مناقضة لما قرره، لان بنت الابن يتقرب بأبيها وابن الابن يتقرب أيضا بأبيه فيجب أن يتساويا في النصيب، فكيف جعل ههنا للذكر مثل حظ الانثيين، مع أن كل واحد يتقرب بغيره، فله على مذهبه نصيب من يتقرب به.

وإلا فعل مثل ذلك في بنت ابن وابن بنت، وجعل للذكر مثل حظ الانثيين، ومن العجب أنه قال في كتابه: ماهذه حكاية لفظه فإن ترك ابن بنت وابنة ابن وأبوين فللابوين السدسان، وما بقي فلابنة الابن حق أبيها الثلثان، ولابن البنت حق أمه الثلث، لان ولد الابنة ولد الابن، كما أن ولد الابن ولد، وهذا التعليل يقتضي الفتوى، لانه إذا كان ولد البنت ولدا كما أن ولد الابن كذلك، فيجب أن يكون المال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين، لظاهر " يوصيكم الله " كيف أعطى الانثى ضعف ماأعطى الذكر.

وقد وافق الحق مذهب ابن شاذان (كذا) في بعض المسائل من هذا الباب، وإن خالف في التعليل مثل من خلف بنت بنت وابن ابن فإنه يعطى البنت نصيب أمها، وهو الثلث، ويعطى الابن نصيب أبيه، وهو الثلثان، وهكذا نعطيهما نحن، لانا ننزلهما منزلة ابن وبنت بلا واسطة، للذكر مثل حظ الانثيين.

قال ابن إدريس هذا آخر كلام السيد المرتضى رحمه الله وهو الذي يقوى في نفسي، وأفتي به، وأعمل عليه، لان العدول إلى ما سواه عدول إلى غير دليل من كتاب، ولا سنة مقطوع بها، ولا إجماع منعقد، بل ما ذهبنا إليه هو ظاهر الكتاب الحكيم، والاجماع حاصل على أن ولد الولد ولد حقيقة، ولا يعدل عن هذه الادلة القاطعة للاعذار إلا (بأدلة)، مثلها توجب العلم، ولا يلتفت إلى أخبار الآحاد في هذا الباب، لا توجب علما ولا عملا، ولا


إلى كثرة القايلين به، والمودعية كتبهم وتصانيفهم لان الكثرة لا دليل معها، وإلى ما اختاره السيد المرتضى وما اخترناه ذهب اليه الحسن بن أبي عقيل العماني رحمه الله في كتاب المتمسك.

وهذا الرجل من أجلة أصحابنا وفقهائنا، وكان شيخنا المفيد يكثر الثناء عليه، والمعتمد المذهب المشهور.

(وصفحة ٧٣٢) " تذنيبان: الاول كلام الفضل في أن للبنت النصف، وللبنتين الثلثان مع الاب خاصة، ليس بجيد، بل لهما ذلك مطلقا، وإذا لم يكن غيرهما رد عليهما، لعموم القران.

وقد لوح ابن أبي عقيل بما يوافق كلام الفضل فقال: وإذا حضر واحد منهم يعني من الاولاد فله المال كله، بلا سهام مسمى ذكرا كان، أو أنثى، فإذا ترك بنتا فالمال كله لها بلا سهام مسماة.

وإنما سمى الله عزوجل للبنت الواحدة النصف، وللابنتين الثلثان، مع الابوين فقط، وإذا لم يكن أبوان فالمال كله للواحد ذكرا كان أو أنثى.

قال: ولو ترك ابنة فالمال كله لها بلا سهام مسماة وإنما سمى الله عزوجل للام السدس والثلث مع الولد والاب إذا اجتمعوا، فإذا لم يكن ولد ولا أب فليست بذي سهم.

وكذا قال: إنما سمى الله للاخت من الابوين، أو من الاب، أو من الام، إذا اجتمعوا مع الاخوة، أو الاخوات من الابوين، أو من الاب، أو مع الاجداد، فإذا انفردت الاخت من أي جهة كانت، فالمال كله لها بلا سهام.

(وصفحة ٧٣٣) " قال ابن أبي عقيل: لو ترك جدته أم أمه وجدته أم أبيه فلام الام السدس، ولام الاب النصف، وما بقي رد عليهما على قدر سهامهما، لان هذا كأنه ترك أختا لاب وأم، وأختا لام.

وقال الصدوق في المقنع: فإن ترك جدا لام وجد لاب فللجد من الام السدس، وما بقي فللجد من الاب، فإن ترك جدا لام وأخا لاب، أو لاب وأم، فللجد من الام السدس وما بقي فللاخ.

(وصفحة ٧٣٤) " وقال ابن أبي عقيل: إن ترك عما وخالا، فللخال السدس، وقد روي أن له


الثلث، والباقي للعم، وقال قبل ذلك: فرض العمة النصف، وفرض الخال والخالة الثلث، بينهم بالسوية، وإذا حضر أحدهم كان له السدس، وقد قيل أن الواحد منهم له الثلث، فجعل للخال مع العم السدس.

وهو الظاهر من كلام شيخنا المفيد، فإنه قال في المقنعة: ويجري ذوي الارحام فمن سميناه يعني من العمومة والعمات، والخؤلة والخالات، وأبنائهم في الزيادة والنقصان معهم مجرى ذوي الارحام من الكلالة المقدم ذكرهم، من الاخوة والاخوات.

ثم قال: والخامس سهام من له سببان يستحق بهما الميراث، مع من له سبب واحد فيه على الاختصاص، كزوج هو ابن عم، وابن خال، فللزوج النصف بالتسمية والثلثان مما يبقى بالرحم، ولابن الخال الثلث الباقي يرحمه على حسب فرايض من تقربا به (يقربانه) من العمومة والخؤلة، كما بيناه فأعطى ابن الخال هنا السدس، وساوى بينه وبين الخال، وكذا يظهر من كلام سلار.

(وصفحة ٧٣٥) " وقال ابن أبي عقيل: وإن ترك خالا وعمة فللخال السدس، وللعمة النصف، والباقي رد عليهم على قدر سهامهم.

وكذلك إن ترك عمة وخالة، فللخالة السدس، وللعمة النصف، والباقي رد عليهما على قدر سهامهما.

والمعتمد ما قاله الشيخ، لما تقدم من الاخبار، ولان الرد مع التسمية، وهؤلاء لا مسمى لهم.

احتج بأن للخالة السدس، وللعمة النصف، كالاخوات فيرد على قدر السهام.

والجواب: منع حكم الاصل، والقول بالقياس عندنا باطل.

" مسألة: المشهور ما قاله الشيخ في النهاية: أن أولاد العمومة والعمات وإن سفلوا وأولاد الخؤلة والخالات وإن نزلوا، أولى من عمومة الاب وعماته، وخؤلته، وخالاته، ومن عمومة الام وعماتها، وخؤلتها، وخالالتها، وقال ابن أبي عقيل: لو ترك عمة أمه وابنة خالته، فالمال بينهما نصفان، لانهما قد استويا في البطون وهما جميعا من طريق الام، والاولى أولى، لان الاولاد أقرب ببطن.

" وقال ابن أبي عقيل: لبنت العم النصف، ولبنت الخال السدس، والباقي رد


عليهم على قدر سهامهما، وبناه على أصله وقد تقدم.

" مسألة: لو ترك ابن عم وابنة عم، وابن عمة وابن خال، وابنة خالة، وابن خالة، قال ابن أبي عقيل: كان لولد الخال والخالة الثلث بينهما بالسوية، والثلث لولد العمة بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، والثلث الباقي لولد العم للذكر مثل حظ الانثيين.

(وصفحة ٧٣٨) " وقال ابن أبي عقيل لبنت العم النصف ولبنت الخال السدس والباقي رد عليهما على قدر سهامهما.

قال المفيد في المقنعة: الرابع سهم الاخ من الام مع الاخ من الاب، أو الاخت أو الاخوة محسوب من ستة، لان أقل عدد له سدس صحيح سنة فيكون للاخ من الام السدس، سهم واحد، وللاخ الباقي خمسة أسهم صحاحا، فإن كانا أخوين انكسرت الخمسة، وهذا يشعر بأن للاخت من الاب الباقي أيضا، وابن البراج وافق شيخنا أبا جعفر رحمه الله وكذا أبوالصلاح.

وقال ابن أبي عقيل: يرد عليهما على النسبة، وبه قال ابن الجنيد: واختاره ابن إدريس، لنا: ماتقدم من الرواية، ولانه لو كان ذكرا لكان الباقي له فكذا الانثى.

احتج ابن إدريس بأنهم يتقربون إلى الميت بسبب واحد، وكذلك أولئك.

والجواب: أنهما يفترقان باعتبار آخر، فإن النقص يدخل عليها، فكان الفاضل لها، بخلاف الآخرى.

تذنيب المشهور بين علمائنا أن للاخت من الابوين الباقي بعد سدس الاخت، أو الاخ وثلث الاخوة من قبل الام.

وادعى أكثر علمائنا عليه الاجماع، لانها تجمع السببين فتكون أولى.

وقال ابن أبي عقيل قولا قريبا: أن الفاضل يقسم عليهما بالنسبة، فيكون المال أرباعا بين الاختين، وأخماسا بين الاختين من الم مع الاخت من الابوين، وبين الاخت من الام مع الاختين من قبلهما، والمشهور الاول.

قال الصدوق: فإن ترك ثلاثة بني ابنة أخت لاب وأم وثلاثة بني ابنة أخت لاب وثلاثة بني ابنة أخت لام فلبني ابنة الاخت من الام السدس، وما بقي فلبني ابنة الاخت للاب والام.

وسقط بنو ابنة الاخت من الاب.

وغلط الفضل بن شاذان في هذه المسألة وأشباهها، فقال: لبني ابنة الاخت


للاب والام النصف، ولبني ابنة الاخت من الام السدس، وما بقي رد عليهم على قدر أنصبائهم، وهذا يناسب ماقاله ابن أبي عقيل، والمشهور الاول.

مسألة: المشهور عند علمائنا إن ولد الولد يقوم مقام الولد في مقاسمة الابوين، إذا لم يكن هناك ولد.

قال الشيخ في النهاية: ولد الولد مع الابوين يقوم مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد للصلب، فولد الابن ذكرا كان أو أنثى يأخذ مع الابوين نصيب أبيه، وولد البنت معهما ذكرا كان أو أنثى يقوم مقام البينت ياخذ نصيب أمه على الكمال، وعند اجتماع ذوي السهام من الزوج والزوجة والابوين يجري حكم ولد الولد حكم الولد سواء، وذكر بعض أصحابنا أن ولد الولد مع الابوين لايأخذ شيئا من المال، وذلك خطأ، لانه خلاف لظاهر التنزيل، والمتواتر من الاخبار.

وقال المفيد: ولا يحجب الابوان أولاد الولد، وإن هبطوا.

وقال سلار: السدس فرق كل واحد من الابوين مع الولد وولد الولد وإن سفل، ومذهب ابن أبي عقيل كمذهب الشيخين أيضا، وبه قال أبوالصلاح وابن البراج.

وقال الصدوق في كتاب المقنع: فإن ترك ابن ابن وأبوين فللام الثلث، وللاب الثلثان.

وقال في كتاب من لايحضره الفقيه: أربعة لايرث معهم أحد إلا زوج أو زوجة، الابوان، والابن، والابنة، هذا هو الاصل.

لنا: في المواريث فإذا ترك الرجل أبوين وابن ابن، أو ابنة ابنة، فالمال للابوين للام الثلث، وللاب الثلثان، لان ولد الولد إنما يقومون مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد، ولا وارث غيره، والوارث هو الاب والام ".

الدروس (صفحة ٢٦١) " ثم أولاد الاولاد ينزلون منزلة آبائهم، فلابن البنت نصيب أمه، ولبنت الابن نصيب أبيها، ولو خلف بنت ابن وبني بنت، فلبنت الابن الثلثان، ولبني البنت الثلث وإن كثروا، ثم يقتسم أولاد البنت وأولاد الابن النصيب للذكر مثل حظ الانثيين.

ونقل الشيخ أن أولاد البنت يقتسمون بالسوية، واختاره تلميذه القاضي.

وقال الحسن والمرتضى وابن إدريس: يعتبر أولاد الاولاد بأنفسهم فللذكر


ضعف الانثى وإن كان يتقرب بأمه ويتقرب الانثى بأبيها، لانهم أولاد حقيقة، والاول أشهر فتوى ورواية.

(وصفحة ٢٦٢) " ولو اجتمع مع كلالة الام أخت للابوين فلها النصف، وللواحد من كلالة الام السدس، وللاكثر الثلث، والباقي للاخت من الابوين.

ولو كانتا أختين للابوين مع واحد من كلالة الام كان السدس ردا عليهما خاصة.

وتفرد الحسن والفضل بأن الباقي يرد بالنسبة أرباعا أو أخماسا.

" وقال الحسن والفاضل (كذا): لو ترك جدته أم أمه، وجدته أم أبيه، فلام الام السدس، ولام الاب النصف، والباقي يرد عليهما بالنسبة، كمن ترك أختا لاب وأم وأختا لام ".

شرح اللمعة (مجلد ٨ صفحة ١٢٨) " الخامسة لو اجتمع أخت للابوين مع واحد من كلالة الام.

أو جماعة، أو أختان لابوين مع واحد من كلالة الام فالمردود " وهو الفاضل من الفروض (على قرابة الابوين) وهو الاخت، أو الاختان على الاشهر.

وتفرد الحسن بن أبي عقيل، والفضل بن شاذان بأن الباقي يرد على الجمع بالنسبة أرباعا أو أخماسا.

(وصفحة ١٥٥) " (الرابعة لو اجتمع الاعمام والاخوال) أي الجنسان ليشمل الواحد منهما والمتعدد (فللاخوال الثلث وإن كان واحدا لام على الاصح، وللاعمام الثلثان وإن كان واحدا)، لان الاخوال يرثون نصيب من تقربوا به وهو الاخت ونصيبها الثلث والاعمام يرثون نصيب من يتقربون به، وهو الاخ ونصيبه الثلثان.

ومنه يظهر عدم الفرق بين اتحاد الخال وتعدده، وذكرويته، وأنوثيته، والاخبار مع ذلك متظافرة به.

ففي صحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام إن في كتاب علي صلوات الله عليه رجل مات وترك عمه وخاله فقال " للعم الثلثان، وللخال الثلث ".

وان فيه أيضا " إن العمة بمنزلة الاب والخالة بمنزلة الام، وبنت الاخ بمنزلة


الاخ ".

قال " وكل ذي رحم فو بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه".

ومقابل الاصح قول ابن أبي عقيل: إن للخال المتحد السدس، وللعم النصف حيث يجتمع العم والخال، والباقي يرد عليهما بقدر سهامهما، وكذا لو ترك عمة وخالة، للعمة النصف، وللخالة السدس، والباقي يرد عليهما بالنسبة.

وهو نادر ومستنده غير واضح ".

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ٢٦٤) " قوله ولو كان كون الثلث للجد من الام وإن اتحد هو المشهور بين الاصحاب، وعليه اتفاق المتأخرين، ومستندهم أن المتقرب بالام يأخذ نصيب الام سواء اتحد أم تعدد، ونصيبها الثلث، لانه إنما يأخذ نصيبها عند عدمها.

وفي المسألة أقوال كثيرة نادرة: منها قول ابن أبي عقيل والفضيل بن شاذان: إنه إذا اجتمع جدة أم أم وجدة أم أب فلام الام السدس، ولام الاب النصف، والباقي يرد عليهما بالنسبة كمن ترك اختا لاب وأم وأختا لام.

" قوله وإن فرضت هذا هو المشهور الاظهر بين الاصحاب، بل ادعى جماعة عليه الاجماع، لان من كان النقص داخلا عليه كان الفضل له، ولان الاخت للابوين يجمع السببين فيكون أولى.

وقال ابن أبي عقيل والفضل: إن الفاضل يرد عليهما على نسبة السهام أرباعا في المسألة المفروضة، وأخماسا إذا كان المتقرب بالابوين أختين، وهو شاذ.

(وصفحة ٢٦٦) " ذهب جماعة منهم ابن أبي عقيل، والمفيد، والقطب الكيدري، ومعين الدين المصري، إلى تنزيل الخؤلة والعمومة منزلة الكلالة، فللواحد من الخؤلة للام السدس ذكرا كان أم أنثى، وللاثنين فصاعدا الثلث، والباقي للخال، أو الخالة من الابوين، أو الاب، لانهم يتقربون بالاخوة فيرثون ميراثهم.

والاصح الاول، لدلالة الاخبار عليه.

ومنع مساواتهم للاخوة من كل وجه، ولا فرق مع اتحاد الخال والخالة في استحقاقه الثلث بين المتقرب بالاب والام.

وكذا لافرق في


استحقاق العم والعمة للثلثين بين المتقرب بهما أو بأحدهما، وابن أبي عقيل على أصله المتقدم، فجعل للخال المتحد السدس، وللعمة النصف، كالاخوة، والباقي رد عليهم على قدر سهامهم، وكذلك إن ترك عمة وخالة، والاخبار حجة عليه ".

ميراث الخنثى

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٧٤٥) " وقال ابن أبي عقيل: الخنثى عند آل الرسول عليهم السلام فإنه ينظر، فإن كان هناك علامة يتبين به الذكر من الانثى من بول أو حيض أو احتلام أو لحية أو ما أشبه ذلك فإنه يورث على ذلك، فإن لم يكن هناك ماتبين به وكان له ذكر كذكر الرجل وفرج كفرج النساء فإن له ميراث الذكر، لان ميراث النساء داخل في ميراث الرجل، وهذا ما جاء عنهم عليهم السلام في بعض الآثار.

وقد روي عن بعض علماء الشيعة أنه سئل عن الخنثى فقال: روى بعض أصحابنا من وجه ضعيف لم يصح عندي " إن حواء خلقت من ضلع آدم فصار للرجال من ناحية اليسار ضلع أنقص فللنساء ثمانية عشر ضلعا من كل جانب تسعة، وللرجال سبعة عشر ضلعا من جانب اليمين تسعة ومن جانب اليسار ثمانية "، وهذه علامة جيدة واضحة إن صحت.

(وصفحة ٧٤٧) " وقول ابن أبي عقيل: بأنه يرث ميراث الرجال، لدخول ميراث النساء فيه ليس بمعتمد، لان دخول ميراث النساء في ميراث الرجال لايقتضي إعطاء‌ه سهم الرجال، لجواز أن يكون إمرأة فتأخذ أكثر من حقه.

وكذا الفرض الذي ذكره في الابوين والخنثى أنه يكون للابوين والخنثى أنه يكون للابوين السدسان، والباقي للخنثى ليس بجيد.

بل للخنثى تسعة عشر من ثلاثين، وللابوين الباقي.

ويصح من غير كسر عليهما من ستين ".


الدروس (صفحة ٢٦٦) " وقال الحسن إن كان هناك علامة من لحية أو بول أو حيض أو أحتلام أو جماع، وإلا ورث ميراث رجل وهو متروك ".

جواهر الكلام (مجلد ٣٩ صفحة ٢٨١) " قال الحسن بن أبي عقيل: " الخنثى عند آل الرسول صلوات الله عليهم فإنه ينظر فإن كان هناك علامة يبين فيه الذكر من الانثى من بول أو حيض أو احتلام أو لحية أو ما أشبه ذلك فإنه يورث على ذلك، فإن لم يكن وكان له ذكر كذكر الرجال وفرج كفرج النساء فإن له ميراث النساء، لان ميراث النساء داخل في ميراث الرجال، وهذا ماجاء عنهم عليهم السلام في بعض الآثار ".

ميراث المجوس

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٧٤٨) " وقال ابن أبي عقيل: والمجوس عند آل الرسول عليهم السلام يورثون بالنسب، ولا يورثون بالنكاح، فإن هلك مجوسي وترك أمه وهي أخته وهي امرأته فالمال لها من قبل أنها أم، وليس لها من قبل أنها زوجة شئ.

وإن ترك بنتا هي زوجة فلها النصف من قبل أنها بنت، والباقي رد عليها، ولا ترث من قبل أنها زوجة.

ولو أن مجوسيا تزوج ابنته فأولدها ابنتين، ثم مات فإنه ترك ثلاث بنات المال بينهم بالسوية، فإن ماتت إحدى الابنتين فإنها تركت أمها وهي أختها، وتركت أختها لابيها وأمها، فالمال كله لانها التي هي أمها لابيها".

جواهر الكلام (مجلد ٣٩ صفحة ٢٢٣) " ومنهم من يورثه بالنسب صحيحه وفاسده وبالسبب الصحيح لا الفاسد، وهو اختيار الفضل بن شاذان النيشابوري من القدماء الفضلاء من رجال الهادي


والعسكري عليهما السلام ومن تابعه الحسن بن أبي عقيل وابن بابويه والفاضل في القواعد وغيرهم، بل في الرياض نسبته إلى أكثر من تأخر كالفضلين (و) الشهيدين وغيرهم ممن وقف على كلامهم، بل فيه عن جده المجلسي رحمه الله نسبته إلى الاكثر، بل هو مذهب شيخنا المفيد في النقل الآخر وهو حسن لصحة النسب الناشئ عن الشبهة شرعا " فيدخل في عموم أدلة الارث، بخلاف السبب ".

ميراث الغرقى

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٧٥٠) " وقال ابن أبي عقيل: يرث الغرقى والهدى عند آل الرسول عليهم السلام من صلب أموالهم، ولا يرثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا، وبه قال أبو الصلاح، وابن البراج، وابن حمزة.

وقال المفيد وسلار: أنه يرث مما يورث منه أيضا، والمعتمد الاول ".

(وصفحة ٧٥٢) " وقال ابن أبي عقيل: ولو انهدمت دار على قوم، يرث بعضهم بعضا فماتوا، فنجا منهم صبيان أحدهما مملوك والآخر حر، ولا يدر الحر من المملوك أقرع بينهما، فأيهما خرج سهمه ورث المال، والآخر يعتق، فإن كان الاول للحر منهما أعتق وجعل مولاه كذلك.

روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه " قضى بها باليمن في حياة النبي صلى الله عليه وآله " وروي أن أبا حنيفة دخل على أبي عبدالله عليه السلام فقال له الصادق عليه السلام " ما تقول في بيت سقط على قوم فنجا منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك لصاحبه، فلم يعرف الحر من المملوك، فقال أبوحنيفة يعتق نصف هذا ونصف هذا، ويقسم المال بينهما، فقال الصادق عليه السلام ليس كذلك، بل يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحر، ويعتق الآخر، فيجعل مولاه ".


الدروس (صفحة ٢٦٠) " فإنه روي عن الصادق عليه السلام أنه " يقرع لتيقن الحر، فإذا تعين أعتق الآخر، وصار الحر مولاه "، فهذا منع من إرث الحر العبد إن أوجبنا عتق الآخر، وهو ظاهر الرواية، وظاهر قول الحسن والصدوق ".

ميراث الولاء السرائر (مجلد ٣ صفحة ٢٤٥) " وذهب بعض أصحابنا إلى أنه إذا كان المعتق رجلا يرث ولاء مواليه أولاده الذكور، دون الاناث منهم، فإن لم يكن له أولاد ذكور، كان الولاء للعصبة.

فإن كان المعتق إمرأة، ورث ولاء مواليها أولادها الذكور دون الاناث، فإن لم يكن ذكور فإن الولاء للعصبة، مثل ما قال إذا كان المعتق رجلا، وهذا إختيار شيخنا المفيد في مقنعته.

وقال الحسن بن أبي عقيل: يرث الولاء جميع ورثة المعتق، وذكر اختلاف الشيعة في ذلك، فقال الاكثرون منهم بما أوردناه عنه، ثم قال: وهذا مشهور متعالم " مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ٢٧٠) " قوله ولو عدم الخ.

إذا فقد المنعم فللاصحاب في تعيين وارث الولاء أقوال كثيرة: أحدها، وهو الذي استحسنه المصنف، وذهب إليه قبله الصدوق، أنه يرث أولاد المنعم ذكورا كانوا أم إناثا أم متفرقين، ذكرا كان المنعم أم امرأة، لقوله صلى الله عليه وآله " الولاء لحمة كلحمة النسب " والذكور والاناث يشتركون في لحمة النسب، فيكون كذلك إلى الولاء، وثانيها قول الحسن بن أبي عقيل: إنه يرثه وارث المال مطلقا.

قال: وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام والائمة من بعده عليهم السلام: أنهم قالوا " تقسم الدية على من أحرز الميراث، ومن أحرز الميراث أحرز الولاء ".


ميراث ولد الملاعنة

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٧٤٣) " قد روي أن ميراث ولد الملاعنة ثلثه لامه، والباقي لامام المسلمين، لان جنايته عليه والعمل على ما قدمناه، فجعل الشيخ ميراث ابن الملاعنة لامه خاصة، دون بيت المال، وهو قول المفيد رحمه الله، وابن أبي عقيل، والصدوق في المقنع، وأبوه في رسالته، وأبي الصلاح، وابن البراج، وابن إدريس.

واستدل الشيخ عليه في الخلاف بإجماع الفرقة، وقال ابن الجنيد: إن لا عن وانتفى من الولد، ثم أكذب نفسه وادعاه ورث الولد الاب، ولم يرثه الاب، ولا أحد من أقرباء الاب، وكان ميراثه لامه ثم بعد أمه لاخواله، وإن أقام ابن الملاعنة على نفيه فخلف أما لها عصبة كان ميراثه لها، وإن لم يكن لها عصبة كان لها ثلث ما خلف، والباقي لبيت مال المسلمين، لان جنايته عليه ".

إرث الزوجة

جواهر الكلام (مجلد ٣٩ صفحة ٢٠٧) " بل عن غاية المراد بعد أن حكى إجماع أهل البيت على حرمان الزوجة من شئ ما وأنه لم يخالف فيه إلا ابن الجنيد قال: " وقد سبقه الاجماع وتأخر عنه " ونحو ذلك عن المهذب وغاية المرام.

لكن ومع ذلك قد يقال: إن خلو جملة من كتب الاصحاب على ما قيل كالمقنع والمراسم والايجاز والتبيان ومجمع البيان وجوامع الجامع والفرائض النصيرية عن هذه المسألة مع وقوع التصريح في جميعها يكون إرث الزوجة ربع التركة أو ثمنها الظاهر في العموم ربما يؤذن بموافقة الاسكافي ".


كتاب الوصية

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٥٥٠) " مسألة: هل يشترط في إجازة الورثة لما زاد على الثلث وفاة الموصي أم لا؟ قال المفيد وابن إدريس وسلار يشترط ذلك، فلو أجازوا حياة الموصي كان لهم الرجوع عن الاجازة بعد وفاته.

وقال الشيخ رحمه الله لا يشترط، وليس لهم الرجوع بعد موت الوصي عن ما أجازوه حال حياته، وبه قال ابن حمزة، ورواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه في الصحيح، وأفتى به أبوعلي بن الجنيد، وابن أبي عقيل أطلق فقال: فإن أوصى بأكثر من الثلث فأجاز الورثة كان ذلك جايزا، وإن لم يجز الورثة لم يجز إلا الثلث ".

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٧٢١) " مسألة: تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية خاصة، عند عدم المسلمين، ولا تجوز شهادتهم ولا شهادة غيرهم من الكفار في غير ذلك للمسلمين، ولا للكفار، ولا على الفريقين، سواء اتفقت ملتهم أو اختلفت، وهو الظاهر من إطلاق كلام شيخنا المفيد رحمه الله، حيث قال: ولا تقبل شهادة بدعي على محق، ولا شهادة الفاسق، وتقبل شهادة رجلين من أهل الذمة على الوصية خاصة، إذا لم يكن حضر الميت أحد من المسلمين، وكان الذميان من عدول قومهما، ولا تقبل شهادتهما مع وجود المسلمين، وكذا ابن أبي عقيل.

(وصفحة ٧٢٢) " تذنيب أطلق الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف: قبول شهادة أهل الخلاف في


الوصية عند عدم المسلمين، ولم يقيد بالسفر، وكذا المفيد في المقنعة، وابن أبي عقيل، وسلار، وابن إدريس، وابن البراج ".


كتاب الحدود: السرقة

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٧٧٢) " مسألة: المشهور بين علمائنا أن النصاب الذي يجب فيه قطع السارق ربع دينار، ذهبا خالصا أو ما قيمته ذلك، سواء كان منقوشا أو لا، ذهب إليه الشيخان، والسيد المرتضى، وسلار، وابن البراج، وأبوالصلاح، وابن حمزة، وابن زهرة، وأكثر علمائنا.

وقال ابن أبي عقيل: والسارق عند آل الرسول عليهم السلام يقطع في كل شئ سرق إذا بلغ قيمة ما يسرق دينارا فصاعدا، وقال الصدوق في كتاب المقنع: " سئل أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن أدنى مايقطع في السارق، فقال ربع دينار " وروي أنه " يقطع في خمس دينار أو في قيمة ذلك. ".

(وصفحة ٧٧٤) " وقال ابن أبي عقيل: ولو أن رجلا أخذ وهو حامل متاع من بيت، فقال صاحب البيت اعطانيه، وقال صاحب البيت بل سرقته لم يقطع، لان هذا شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات.

وقال الصدوق في المقنع وكتاب من لايحضره الفقيه: وإذا دخل السارق بيت رجل فجمع الثياب فيؤخذ في الدار ومعه المتاع فيقول دفعه إلي رب الدار فليس عليه القطع، فإن خرج بالمتاع من باب الدار فعليه القطع، أو يجئ بالمخرج منه وهذا الفرق مشكل من الحيثية التي قالها رحمه الله.

نعم بينهما فرق من حيثية أخرى، وهي أن القطع إنما يجب لو خرج بالقماش من المنزل، لا يجمعه


فيه، فإذا خرج به وجب عليه القطع.

وإذا ادعى أن صاحب المنزل دفعه إليه سقط عنه القطع، لانه ادعى أمرا ممكنا فحصلت الشبهة فدرأت الحد عنه.

وما رواه الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال " سألته عن رجل أخذوه وقد حمل كارة من ثياب فقال صاحب المنزل اعطانيها قال يدرأ عنه القطع، إلا أن يقوم عليه البينة، فإن قامت عليه البينة قطع ".

(وصفحة ٧٧٦) " وصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام..

فقال " كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه أو أحرزه فهو يقع عليه إسم السارق، وهو عند الله سارق، ولكن لايقطع إلا في ربع دينار، أو أكثر، ولو طعت يد السارق فيما هو أقل من ربع دينار، لالفيت عامة الناس مقطعين " وغيرها من الاخبار الكثيرة.

واعتبر ابن أبي عقيل دينارا فصاعدا.

" قوله فما ليس بمحرز الخ.

لا شبهة في أن المواضع المطروقة من غير مراعاة المالك (كالمذكورة ليست حرزا، وأما مع مراعاة المالك فذهب الشيخ في المبسوط ومن تبعه إلى كونه محرزا بذلك، ولهذا قطع النبي صلى الله عليه وآله سارق رداء صفوان بن أمية من المسجد مع كونه غير محرز، إلا بمراعاته.

والرواية وردت بطرق كثيرة: منها حسنة الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه؟ قال " إن صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداه وخرج يهريق الماء فوجد رداء‌ه قد سرق حين رجع إليه، فقال من ذهب بردائي؟ فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال صلى الله عليه وآله إقطعوا يده فقال صفوان يقطع يده من أجل ردائي يارسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال نعم.

قال فأنا أهبه له، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إلي " قلت فالامام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال نعم.

وفي الاستدلال بهذا الحديث للقول بأن المراعاة حرز نظر بين، لان المفهوم منها وبه صرح كثير أن المراد بها النظر إلى المال، فإنه لو نام أو صبر أو غفل أو غاب زال الحرز، فكيف تجمع الحكم بالمراعاة.

مع فرض كون المالك غائبا عنه، وفي بعض الروايات أن صفوان نام


فأخذ من تحته، والكلام فيها كما سبق، وإن كان النوم عليه أقرب إلى المراعاة، مع الغيبة عنه وفي المبسوط فرض المسألة على هذا التقدير واكتفى في حرز الثوب بالنوم عليه والاتكاء عليه، أو توسده.

واحتج عليه بحديث صفوان، وأنه سرقه من تحت رأسه في المسجد، وإنه كان متوسدا فيه (له).

وهذا أوجه، مع أن في جعل المراعاة حرزا إشكال، من وجه آخر، لان السارق إن أخذ المال مع نظر المالك إليه لتحقق المراعاة لم يحصل الشرط، وهو أخذه سرا، وإنما يكون مستلبا غاصبا وهو لايقطع، وإن كان مع الغفلة عنه لم يكن محرزا بالمراعاة.

فظهر أن السرقة لا يتحقق مع المراعاة وإن جعلناها حرزا، وهذا هو الوجه.

نعم رواية صفوان على الوجه المروي أولا تصلح دليلا على مذهب ابن أبي عقيل من أن السابق يقطع من أي موضع سرق من بيت أو سوق أو مسجد أو غير ذلك، واحتج عليه بهذه الرواية ".

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ٣٥٢) " وقال ابن أبي عقيل: يقطع السارق من أي موضع سرق، من بيت كان، أو سوق، أو مسجد، أو غير ذلك.

قال وقد جاء عنهم عليهم السلام " أن صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداء‌ه وخرج لهيريق الماء فوجد رداء‌ه قد سرق حين رجع إليه، فقال: من ذهب بردائي؟، فانطلق فوجد صاحبه، فرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله " إقطعوا يده "، فقال صفوان من أجل ردائي يارسول الله؟ فقال نعم.

فقال وأنا أهبه له فقال عليه السلام هلا كان هذا قبل أن ترفعه إلي ".

فإن قصد ابن أبي عقيل أنه يقطع بالسرقة من الاسواق أو المساجد مع الاحراز والمراعاة صح، وإلا كان في موضع المنع ".


الزنا

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٧٥٦) " وقال ابن أبي عقيل: وحد الزاني عند آل الرسول عليهم السلام إذا كانا بكرين جلدا مأة ونفيا سنة، وحد المحصن والمحصنة إذا زنيا الرجم، ولم يتعرض للجلد.

وقال السيد المرتضى مما ظن انفراد الامامية به وأهل الظاهر يوافقونهم فيه، القول بأنه يجمع على الزاني المحصن الجلد والرجم، يبدأ بالجلد، ويثنى بالرجم، وداود يوافقهم عليه، وخالف باقي الفقهاء في ذلك وقالوا: لايجتمع الجلد والرجم، بل يقتصر في المحصن على الرجم.

واحتج بإجماع الطايفة، ولانه لاخلاف في إستحقاقه الرجم، وإنما الخلاف في استحقاقه الجلد.

ويدل على استحقاقه إياه قوله تعالى " الزانية والزاني فاجلدوا " الآية.

والمحصن داخل فيه، واستحقاقه الرجم غير مناف لاستحقاقه الجلد.

وأطلق القول ولم يفصل.

وكذا الصدوق في المقنع وتبعه ابن إدريس لقوله تعالى " الزانية والزاني فاجلدوا " وقال: وما اخترناه مذهب السيد المرتضى واختيار المفيد والجلة من المشيخة الفقهاء من أصحابنا.

(وصفحة ٧٥٧) " وقال ابن أبي عقيل إذا كانا بكرين جلدا مائة ونفيا سنة وحد المحصن والمحصنة إذا زنيا الرجم ثم فسر المحصن بأنه الذي يكون له زوجة حرة مسلمة يغدو عليها ويروح ولم يفسر البكر والظاهر أنه في مقابلته لكنه لم يصرح بذلك وقال الصدوق في المقنع إن كانا محصنين ضربا مائة جلدة ثم رجما وإن كان غير محصنين فعليه وعلى المرأة جلد مائة والذي قد سلك ولم يدخل بها جلد مائة وينفى.

" كلام ابن أبي عقيل يدل على أنها ينفى سنة كالرجل للاخبار السالفة في المسألة السابقة لكن المشهور ماقاله الشيخ لما فيه من الصيانة لها ومنعها عن الاتيان بمثل ما فعلت.


" قال ابن أبي عقيل والمحصن الذي يكون له زوجة حرة مسلمة يغدو عليها ويروح فقد اتفقا على اعتبار إسلام الزوجة وحريتها وابن الجنيد زاد اعتبار حرية الرجل وقال سلار العاقل المحصن إذا شهد عليه أربعة رجال عدول ولا حايل بينه وبين وطئ زوجته وكان نكاحها للدوام فإن المتعة لايحصن فأما ملك اليمين فقد روي أنه يحصن وهذا يعطي أنه لايفتي بأن ملك اليمين يحصن وأبوالصلاح وافق شيخنا في أن الاحصان يحصل بالزوجة الحرة والامة وملك اليمين وكذا ابن إدريس والمعتمد ما أختاره الشيخ في النهاية.

(وصفحة ٧٦٢) " قال ابن أبي عقيل: ويرجم ساير جسده إلا وجهه، ولم يذكر حكم الجلد.

وقال أبوالصلاح: يضرب ساير بدنه أشد الضرب ماعدا رأسه وفرجه.

والوجه، الاول.

لنا أن الرأس فيه مقتل ويخاف منه العمى وزوال العقل، والمقصود الردع دون الاتلاف.

(وصفحة ٧٦٣) " مسألة: المشهور عند علمائنا أنه لايقبل الاقرار بالزنا إلا بأربع مرات، ذهب إليه الشيخان وابن الجنيد وغيرهم.

وقال ابن أبي عقيل إذا أقر الرجل أو المرأة بالزنا ثم جحدا جلدا وقد قيل إذا أقر المحصن بالزنا رد أربع مرات، ثم رجم، وهذا يعطي قبول المرة الواحدة والمعتمد الاول.

" واعلم أن كلام ابن أبي عقيل ليس بقاطع على المخالفة، فإن قصدها صارت المسألة خلافية وإلا فلا".

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ٣٣٨) " وذهب جماعة من أصحابنا منهم ابن الجنيد وابن أبي عقيل وسلار، إلى أن ملك اليمين لايحصن، لصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال " وكما لاتحصن الامة والنصرانية واليهودية إذا زنى بحرة، فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمته وتحته حرة ".


" قوله: وتكرار الاقرار أربعا الخ.

اتفق الاصحاب إلا من شذ على أن الزنا لا يثبت على المقر به على وجه يثبت به الحد، إلا أن يقر به أربع مرات، ويظهر من ابن أبي عقيل الاكتفاء بمرة، وهو قول أكثر العامة.

(وصفحة ٣٣٩) " احتج ابن أبي عقيل بصحيحة الفضيل عن الصادق عليه السلام قال " من أقر على نفسه عند الامام بحد من حدود الله تعالى مرة واحدة، حرا كان أو عبدا، أو حرة كانت، أو أمة، فعلى الامام أن يقيم الحد للذي أقر به على نفسه كاينا من كان إلا الزاني المحصن فإنه لا يرجم حتى يشهد عليه أربعة شهود " وأجيب بحمله على غير حد الزنا جمعا بين الاخبار.

(وصفحة ٣٤١) " وطريق الروايات من الجانبين غير نقي، واعلم أن الروايتين السابقتين تضمنتا تغريب الرجل والمرأة، ولكن المشهور بين الاصحاب بل ادعى عليه الشيخ في الخلاف، الاجماع على اختصاص التغريب بالرجل، فإن تم الاجماع فهو الحجة، وإلا فمقتضى النص ثبوته عليهما وهو مختار ابن أبي عقيل وابن الجنيد.

وعللوا عدم تغريبها بأنها عورة يقصد بها الصيانة، ومنعها عن الاتيان بمثل ما فعلت، ولا يؤمن عليها ذلك في الغربة وهذا التعليل لا يقابل النص، وإنما يتجه مؤيدا للحكم ".

شرح اللمعة (مجلد ٩ صفحة ١١١) " (ولا جز على المرأة، ولا تغريب)، بل تجلد مائة لا غير، لاصالة البراء‌ة، وادعى الشيخ عليه الاجماع وكأنه لم يعتد بخلاف ابن أبي عقيل حيث أثبت التغريب عليها، للاخبار السابقة.

والمشهور أولى بحال المرأة وصيانتها. ومنعها من الاتيان بمثل ما فعلت ".


المسكر

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٧٦٧) " مسألة: للشيخ قولان في قتل شارب المسكر في الثالثة أو الرابعة، فقال في النهاية: يقتل في الثالثة بعد تكرر الحد عليه مرتين، وبه قال شيخنا المفيد، وابن أبي عقيل، وأبوالصلاح، وابن البراج، وابن حمزة، وابن إدريس، الثاني: قال في الخلاف والمبسوط: إنه يقتل في الرابعة وهو قول الصدوق في المقنع، وقال في كتاب من لا يحضره الفقيه: شارب المسكر خمرا كان أو نبيذا يجلد ثمانين، فإن عاد جلد فإن عاد قتل وقد روي أنه يقتل في الرابعة والمعتمد الاول ".

القذف

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٦٠٨) " مسألة: المشهور أن الرجل إذا قال لامرأته لم أجدك عذراء لم يجب عليه الحد تاما بل يعزر تأديبا، ذهب إليه الشيخان وأتباعهما، وقال ابن أبي عقيل ولو أن رجلا قال لامرأته لم أجدك عذراء جلد الحد.

(وصفحة ٧٨٢) " قال ابن أبي عقيل: ولو أن رجلا قال لامرأته لم أجدك عذراء جلد الحد، ولم يكن له في هذا وأشباهه لعان، لنا مارواه أبوبصير عن الصادق عليه السلام قال في رجل قال لامرأته لم أجدك عذراء قال " يضرب، قلت فإنه عاد قال: يضرب فإنه يوشك أن ينتهي " والضرب يصدق مع التعزير مع الحد فأوجبنا الاقل عملا بأصالة البراء‌ة ولان هذا القول ليس تصريحا بالقذف، بل لا تلويحا لجواز ذهاب العذرة بغير


جماع.

ويؤيده مارواه زرارة في الصحيح عن الصادق عليه السلام في رجل قال لامرأته لم تأتني عذراء، قال " ليس عليه شئ لان العذرة تذهب بغير جماع "، واحتج ابن أبي عقيل بما رواه عبدالله بن سنان".

اللواط

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٧٦٤) " مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا كان اللواط دون الايقاب، فإن كان الفاعل أو المفعول محصنا وجب عليه الرجم، وإن كان غير محصن وجب عليه الحد مأة، جلدة، ولا فرق بين الحر والعبد، والمسلم والكافر، وتبعه ابن البراج، وابن حمزة، وقال المفيد: إيقاع الفعل فيما سوى الدبر من الفخذين، وفيه جلد مأة، للفاعل والمفعول به إذا كان عاقلين حرين بالغين، ولا يراعى في جلدهما عدم إحصان ولا وجوده، كما يراعى ذلك في الزنا بل حدهما الجلد على هذا الفعل دون ما سواه، وبه قال السيد المرتضى وابن أبي عقيل، وسلار، وأبوالصلاح، وقال الصدوق وأبوه في رسالته: وأما اللواط فهو مابين الفخذين فأما الدبر فهو الكفر بالله العظيم، ومن لاط بغلام فعقوبته أن يحرق بالنار، أو يهدم عليه حايط، أو يضرب ضربة بالسيف، ثم قال بعد ذلك أبوه: فإذا أوقب فهو الكفر بالله العظيم، وهذا يعطي أن القتل يجب بالتفخيذ وكلام ابن الجنيد يدل عليه أيضا وابن إدريس اختار ماذهب إليه المفيد وهو الاقرب ".

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ٣٤٤) " قوله وإن لم يكن إيقابا كالتفخيذ أو بين الاليتين الخ.

هذا هو القسم الثاني من اللواط الذي سماه المصنف وطأ بغير الايقاب، وهو ما إذا فعل بين الاليتين أو بين


الفخذين، وقد اختلف الاصحاب في حكمه فالمشهور الجلد مائة لكل منهما، ذهب إلى ذلك المفيد والمرتضى وابن أبي عقيل وسلار وأبوالصلاح وابن إدريس والمصنف وساير المتأخرين للاصل والشك في وجوب الزايد فيكون شبهة يدرأ بها ولرواية سليمان بن هلال عن الصادق عليه السلام في الرجل يفعل بالرجل فقال " إن كان دون الثقب فالحد وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف " وظاهره أن المراد بالحد الجلد ".


كتاب الديات: دية العمد والخطأ

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٧٨٣ و ٧٨٤) " مسألة: المشهور عند علمائنا ان الواجب بالاصالة في قتل العمد القود والدية إنما تثبت صلحا فإن اختار ولي المقتول القود كان له ذلك وإن اختار الدية لم يكن له ذلك إلا برضاء القاتل فإن دفع نفسه للقود لم يكن للمولى غيره، اختاره الشيخان وأبو الصلاح وسلار وهو قول الاكثر..

وقال ابن أبي عقيل: الدية في العمد والخطأ سواء، على الورق عشرة (آلاف) قيمة كل عشرة دراهم دينار، وعلى أهل العين ألف دينار، وعلى أهل الابل والبقر والغنم من أي صنف كان، قيمته عشرة آلاف درهم، وأطلق.

وللشيخ قول آخر في المبسوط أنه يجب أخماسا عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة وعشرون جذعة، وهي جميع أسنان الزكاة، وجعله في الخلاف رواية، وهو اختيار ابن إدريس والمعتمد الاول.

(وصفحة ٨١٦) " مسألة: المشهور أنه إذا كان القاتل من أهل الحلل، وأراد دفعها وجب عليه مأتا حلة، كل حلة ثوبان من برود اليمن، وقال الصدوق في المقنع: وعلى أهل اليمن، الحلل مأة حلة، ورواه في كتاب من لايحضره الفقيه عن الحسن بن المحبوب، عن عبدالرحمن الحجاج، قال: سمعت ابن أبي ليلى يقول: كانت الدية في الجاهلية مأة


من الابل فأقرها رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم إنه فرض على أهل البقر مأتي بقرة، وفرض على أهل الشياه شاة وعلى أهل الحلل، مأة حلة، قال عبدالرحمن فسألت أبا عبدالله عليه السلام عما رواه ابن أبي ليلى فقال " كان علي عليه السلام يقول الدية ألف دينار، وقيمة الدينار عشرة دراهم، وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم وعشرة آلاف لاهل الامصار ولاهل البوادي الدية من الابل ولاهل السواد مأتي بقرة، أو ألف شاة "، والذي ذكرناه أولا اختيار الشيخين وسلار وأبي الصلاح وابن البراج، وقال ابن البراج: قيمة كل حلة خمسة دنانير، وكذا ظاهر كلام ابن أبي عقيل فإنه قال: وعلى أهل الابل والبقر والغنم من أي صنف كان، قيمة عشرة ألاف درهم، وإذا كان الضابط اعتبار القيمة فلا مشاحة في العدد مع حفظ قدر القيمة وهي عشرة ألاف درهم أو ألف دينار ".

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ٣٨٠) " قوله: إذا هلك قاتل العمد الخ، مبنى المسألة على أن الواجب في العمد بالاصالة هل هو القود لا غير كما هو المشهور بين الاصحاب؟ أم أحد الامرين كمذهب ابن الجنيد وابن أبي عقيل؟ فعلى الثاني لا إشكال في وجوب الدية بفوات محل القصاص مطلقا، لانها أحد الامرين الواجبين على التخيير، فإذا فات أحدهما، تعين الآخر وعلى الاول هل يقع للقود بدل أم لا اختلف الاصحاب فيه ".

دية الجنين

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٨١٣) " وقال ابن أبي عقيل: دية الجنين عند آل الرسول عليهم السلام إذا كانت مضغة ما لم ينبت له العظم أربعون دينارا أو غرة عبد أو أمة بقيمة ذلك، فإن كان قد نبت له


العظم وشق له السمع والبصر، ففيه الدية كاملة والمشهور الاول.

" احتج ابن أبي عقيل بما رواه أبوعبيدة في الصحيح عن الصادق عليه السلام في امرأة شربت دواء لتطرح ولدها فألقت ولدها، قال " إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر، فإن عليها ديته تسلمها إلى أبيه قال: وإن كان جنينا علقة أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تسلمها ".

" قال ابن أبي عقيل: ولو أن رجلا ضرب أمة قوم وهي حامل، فمات الجنين في بطنها فعليه نصف عشر قيمة الامة فإن ضربها فألقته حيا ثم مات فإن عليه عشر قيمتها ".

ديات الاعضاء

السرائر (مجلد ٣ صفحة ٣٨٢) " وفي الشفتين جميعا الدية كاملة، وفي العليا منهما، ثلث الدية، وفي السفلى ثلثها وقال شيخنا في نهايته في العليا منهما أربعمائة دينار، وفي السفلى منهما ستة مائة دينار.

إلا أنه في مبسوطه ذهب إلى ما اخترناه فإنه قال: وفي الشفتين الدية كاملة وفي السفلى عندنا ثلثاها، وفي العليا الدية.

وهذا هو الاظهر ولا يرجع في مثل ذلك إلى أخبار آحاد لاتوجب علما، ولا عملا.

وما اخترناه مذهب شيخنا المفيد رحمه الله في مقنعته وذهب بعض أصحابنا إلى أنهما متساويتان في الدية فيهما جميعا الدية كاملة، وفي إحديهما نصف الدية، وهو ابن أبي عقيل في كتابه، وهو قول قوي، إلا أن يكون على خلافه إجماع، ولا شك أن الاجماع منعقد، على تفضيل السفلى، والاتفاق حاصل على الستمائة دينار، والاصل براء‌ة الذمة مما زاد عليه وبهذا القول الاخير أعمل، وأفتي، وهو خيرة شيخنا في الاستبصار ".

المختصر النافع (صفحة ٣٠٠) " وقال ابن بابويه: في العليا نصف الدية.

وفي السفلى الثلثان.

وقال ابن أبي عقيل: في كل واحدة نصف الدية، وهو قوي.

وفي قطع بعضها بحساب ديتها. وفي


اللسان الصحيح: الدية الكاملة، وإن قطع بعضه اعتبر بحروف المعجم وهي ثمانية وعشرون حرفا.

وفي الرواية: تسعة وعشرون حرفا، وهي مطروحة ".

كشف الرموز (مجلد ٢ صفحة ٦٥٤) " قال دام ظله: وفي الشفتين، الدية، وفي تقدير دية كل واحدة خلاف، إلى آخره.

أقول: ما اختاره في المبسوط أظهر بين الاصحاب، وذهب إليه المفيد، وأبوالصلاح وسلار والمتأخر.

وما ذكره في النهاية والخلاف فاستناد إلى مارواه أبوجميلة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال " في الشفة السفلى ستة آلاف درهم، وفي العليا أربعة آلاف، لان السفلى تمسك الماء".

وأما قول ابن بابويه، فمستنده رواية ظريف بن ناصح.

وبما قاله ابن أبي عقيل رواية، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: قال أبوعبدالله عليه السلام " الشفتان، العليا والسفلى سواء في الدية ".

ويدل عليه قولهم عليهم السلام: " كل مافي الجسد منه اثنان، ففيه نصف الدية ".

وهذا متفق عليه ولهذا قال المتأخر: وما ذكره ابن أبي عقيل قوي، إلا أن الاجماع على اختلاف الشفتين في الدية ".

تحرير الاحكام (مجلد ٢ صفحة ٢٧٢) " لرواية عبدالله بن سنان الحسنة عن الصادق عليه السلام قال " ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية "، (وعن هشام بن سالم قال كل ما كان في الانسان اثنان ففيه الدية صح) في أحدهما نصف الدية، وإن لم يسندها إلى الامام، إلا أن هشاما الظاهر أنه سمعها من الامام عليه السلام.

وعن سماعة قال سألته إلى أن قال " والشفتان العليا والسفلى سواء في الدية ".

وقال المفيد رحمه الله في العليا ثلث الدية وفي السفلى الثلثان، لان المنفعة بها أكثر وبما ثبت عن آل محمد عليهم السلام.

وقال الشيخ رحمه الله في النهاية وطريف في كتابه: في السفلى ستمائة دينار (والعليا أربعمائة صح) لما رواه الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي عبدالله عليه السلام قال " في الشفة السفلى ستة آلاف، وفي العليا أربعة آلاف، لان السفلى


تمسك الماء ".

وقال في المبسوط بقول المفيد رحمه الله في رواية أبي جميلة ضعف.

وقال ابن بابويه رحمه الله في العليا نصف الدية، وفي السفلى الثلثان، وهو منقول عن (طريف).

وأجود ما بلغنا من الاحاديث في هذا الباب ماأفتى به ابن أبي عقيل.

وفي قطع بعض الشفة بنسبة مساحتها، ولو جنى عليهما فتقلصتا فلم ينطبقا على الاسنان.

قال الشيخ رحمه الله كان عليه الدية.

ويحتمل الارش، ولو (استرختا) فثلثا الدية، فإن قطعهما آخر بعد الشلل فالثلث، فإن تقلصا بعض التقلص فالحكومة ".

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٧٥٢) " وقال الصدوق في المقنع: دية كل إصبع ألف درهم، وهو موافق لقول شيخنا في النهاية، وبه قال المفيد.

وقال ابن الجنيد: وقد روي اختلاف دية الاصابع عن أمير المؤمنين علي عليه السلام فإنه جعل في إبهام اليد ثلث ديتها، وفي كل واحدة من الاربع ربع دية ما بقي من دية اليد، وسلار أفتى بالتسوية بين الاصابع، وجعل في كل إصبع عشر الدية من اليدين، والرجلين، كقول الشيخين، وبه قال ابن أبي عقيل.

(وصفحة ٧٥٥) " مسألة: في الشفتين معا الدية إجماعا، واختلفوا في التفضيل، فقال ابن أبي عقيل انهما بالسوية في كل واحدة نصف الدية.

احتج ابن أبي عقيل بما رواه زرعة..

(وصفحة ٨٠٤) " وذهب بعض أصحابنا إلى أنهما متساويتان في الدية، فيهما جميعا الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وهو قول ابن أبي عقيل في كتابه، وهو قول قوي إلا أن يكون على خلاف إجماع.

ولا شك أن الاجماع منعقد على تفضيل السفلى، والاتفاق حاصل على الست مائة دينار، والاصل براء‌ة الذمة فيما زاد عليه.

وبهذا القول الاخير أعمل وأفتي به، وهو خيرة شيخنا في الاستبصار.

فانظر إلى اختياره أولا من إيجاب الثلثين في السفلى، ونسبة كلام الشيخ في النهاية إلى أنه من أخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا، ثم تقوية كلام ابن أبي عقيل مع أنه ذكر مخالف للاجماع ".


مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ٣٩٤) " قوله وفي الاجفان الخ، اختلف الاصحاب في دية الاجفان على أقوال ثلاثة، وكلها للشيخ، أحدها أن فيها الدية، وفي كل واحد منها ربع، ذهب إليه الشيخ في المبسوط، وابن أبي عقيل، والعلامة في المختلف، والمنصف اقتصر على الحكم بوجوب الدية للجميع ولم يرجح الحكم في البعض.

ومستند هذا القول صحيحة هشام بن سالم قال " كل ما كان في الانسان اثنان فيه الدية وفي أحدهما نصف الدية ".

والظاهر أنه روى عن الامام لانه ثقة، وفي حسنة عبدالله بن سنان عن الصادق عليه السلام كذلك وفيهما منع الدلالة، لان الاجفان ليس مما في الانسان منه اثنان، إلا بتكلف أن جفني كل عين كواحدة، وهو مجرد عناية مع أن الاولى مقطوعة.

والظن بكونها موصولة إلى الامام غير كاف في الاعتماد عليها.

(وصفحة ٣٩٥) " قوله وفي تقدير كل دية واحدة الخ.

اختلف الاصحاب في دية كل واحدة من الشفتين على انفرادهما، بعد اتفاقهم على أن في المجموع منهما الدية كاملة على أقوال: منشؤهما اختلاف الاخبار، أحدها التسوية بينهما في وجوب نصف الدية، لكل واحدة، ذهب إليه الحسن بن أبي عقيل، واستحسنه المصنف، والعلامة في القواعد، والسرائر، لصحيحة هشام المقطوعة قال " كل مافي الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية ".


الجراحات

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٨١٦) " مسألة: المشهور أن في المنقلة خمسة عشر بعيرا، وقال ابن أبي عقيل وجاء بالتوقيف عنهم عليهم السلام ان في الباضعة ثلاثة من الابل، وفي المأمومة ثلاثة وثلاثون من الابل، وفي السمحاق أربعة من الابل، وفي المنقلة عشرين من الابل.

والاول أقوى، وأشهر بين الاصحاب، وعليه دلت رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال " وفي المنقلة خمس عشرة من الابل " وكذا في رواية زرارة عن الصادق عليه السلام ورواية مسمع بن عبدالملك عن الصادق عليه السلام قال " قال أمير المؤمنين عليه السلام قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في المأمومة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الابل ".

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ٣٩٨ ٣٩٩) ".. أما مع فرض كونها منقلة من غير إيضاح كما ذكرنا من شمولها لذلك لم يجز له الاقتصار على ماذكر، لانه لم يجن موضحة حتى يستوفى منه، ووجوب خمسة عشر بعيرا في المنقلة هو المشهور بين الاصحاب، وعليه دلت الروايات.

وذهب ابن أبي عقيل إلى أن فيها عشرين بعيرا، وهو شاذ، وإنما لم يكن فيها ولا فيما قبلها وهي الهاشمة قصاص على تقدير وقوعها عمدا، لعدم إمكان الاستيفاء على وجه المساواة ".


أولياء الدم

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٧٨٣) " قال ابن أبي عقيل: فإن عفى الاولياء عن القود لم يقتل، وكانت عليه الدية، لهم جميعا (لنا: قوله تعالى " النفس بالنفس " وقوله تعالى " والجروح قصاص " وعموم قوله تعالى " فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " وقوله تعالى " كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر " وما رواه جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام قال " العمد كل ما عمد به الضرب ففيه القود " وفي الصحيح عن الحلبي وعبدالله بن سنان جميعا عن الصادق عليه السلام قال سمعته يقول " من قتل مؤمنا متعمدا قيد (قتل) به، إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فإن رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنى عشر ألفا " الحديث ".

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ٣٧٧) " وصحيحة الحلبي وعبدالله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال سمعته يقول " من قتل مؤمنا متعمدا قيد به، إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فإن رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية أثنى عشر ألفا " الحديث ورواية جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام قال " العمد كل ماعمد به الضرب ففيه القود " ولانه متلف يجب به البدل، من جنسه، فلا يعدل إلى غيره إلا بالتراضي، كساير المتلفات.

وحجة ابن الجنيد ماروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال " من قتل له قتيل (فله فهو) يخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل ".

وفي رواية أخرى عنه صلى الله عليه وآله " من أصيب بدم، أو خبل والخبل الجراح فهو بالخيار، بين إحدى ثلاث، إما أن يقتص، أو يأخذ العقل، أو يعفو، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه ".

ورواية العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام أنه قال " والعمد هو القود


أو رضى ولي المقتول ".

ولان ولي الدم إذا رضي بالدية وأمكن القاتل دفعها كان ذلك ذريعة إلى حفظ نفسه، فيجب عليه حفظها كما يجب عليه افتدائها بالمال مع القدرة، حيث يتوقف عليه مطلقا.

ومستند المشهور أصح سندا فإن الروايتين عنه صلى الله عليه وآله عاميتان.

وفي طريق الثالثة، محمد بن سنان ومحمد بن عيسى عن يونس وحالهما مشهور، إذا تقرر ذلك فلازم القول الاول أن ولي المقتول إذا طلب المال يتخير الجاني بين دفعه وتسليم نفسه للقصاص، وأنه لو عفى على مال لم يصح عفوه بدون رضى القاتل، لان حقه ليس هو المال وعفوه لم يقع مطلقا، وأنه لو عفى مطلقا سقط القود، ولم تلزم الدية، لانها ليست واجبة له بالاصالة أو أحد أفراد الحق الخير حتى يوجب إسقاط أحدها بقاء الآخر.

وخالف في ذلك ابن الجنيد كما حكيناه عنه وابن أبي عقيل حيث قال: فإن عفى الاولياء عن القود لم يقبل، وكان عليه الدية لهم جميعا.

ووجهه ما أشرنا إليه من أن الواجب عندهم أحد الامرين، فإذا عفى عن أحدهما بقي الآخر.

وعلى التعليل الاخير يجب على القاتل بذل مايرضى به ولي الدم، وإن زاد على الدية مع تمكنه منه لوجوب حفظ نفسه الذي لايتم إلا بذلك ".

الاشتراك في القتل

كشف الرموز (مجلد ٢ صفحة ٦٤٩) " وقال ابن أبي عقيل في كتابه المتمسك: الثلاثة قتلوا الرابع بجرهم إياه، فعلى كل واحد ثلث الدية ".


كتاب ملك اليمين: العتق والتدبير

كشف الرموز (مجلد ٢ صفحة ٢٨٥) " ويظهر من كلام الاصحاب أن اللفظ الذي يحصل به العتق، قوله: (أنت حر) إلا ابن أبي عقيل، فإنه صرح في المتمسك بأعتقتك ".

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٦٣٠) " مسألة: من كان له وارث مملوك، اشتري من تركة الميت وأعتق، وأعطي بقية المال، فإن لم تكن التركة وافية بقيمته كاملا لم يجب شراؤه عند الشيخ وجماعة من علمائنا.

وقال ابن أبي عقيل يشترى بحساب ذلك، وصاحبه فيه بالخيار، إن شاء استسعاه فيما بقي من قيمته، وإن شاء يخدمه بحساب مابقي منه ".

(صفحة ٦٣٤) " وقال ابن أبي عقيل: التدبير أن يقول الرجل لعبده أو لامته: أنت مدبرة في حياتي وحرة بعد وفاتي.

وقال ابن الجنيد: والذي يختاره السيد إذا أراد تدبير عبده بعد موته، أن يقول بمشهد من يجب الحقوق بشهادته: إني قد أعتقت فلانا أو حررته عن دبر مني، أو هو حر إذا مت، أو عند موتي، أو متى ما مت، إو إذا حدث بي حدث الموت ليكون مصرحا بعتاقه.

وذلك أحوط من أن يقول: قد دبرت عبدي أو هو مدبر لان ذلك يحتمل غير العتق.

" مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى أراد المدبر بيعه من غير أن ينقض تدبيره لم يجز


له، إلا أن يعلم المبتاع أنه يبيعه خدمته، وأنه متى مات هو كان حرا لا سبيل له عليه.

وقال ابن أبي عقيل: وليس للمدبر أن يبيع المدبر، إلا أن يشترط على المشتري عتقه، وإذا أعتقه المشتري، فالولاء لمن أعتق، وله أن يبيع خدمته، فإن مات المدبر فالمدبر حر ".

الدروس (صفحة ٢٢٠) " ويصح الرجوع فيه بطريق الاولى، وصريح الرجوع: رجعت في تدبيره، أو نقضت أو أبطلت، دون إنكار التدبير.

أما لو باعه أو وهبه ولما ينقض تدبيره فأكثر القدماء على أنه لاينقض التدبير، فقال الحسن ببيع خدمته، أو بشرط عتقه على المشتري فيكون الولاء له ".

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ١١٢) " التدبير من الامور الجايزة القابلة للفسخ كالوصية.

ثم فسخه قد يكون بالقول كقوله رجعت في هذا التدبير، أو أبطلته، أو رفعته وما أشبه ذلك، وقد يكون بالفعل كأن يهب المدبر لغيره، وإن لم يقبضه، فإنه يبطل لدلالته على الرجوع وتصح الهبة، إذا تمت شرايطها، خلافا لابن حمزة حيث اشترط في صحتا تقدم الرجوع فيه بالقول.

وأولى بالرجوع ماإذا أعتقه، لانه تعجيل لما تشبث به المدبر من الحرية فقد زاده خيرا.

وكذا يبطل بوقفه وإن لم ينقضه لدلالته على الرجوع كالهبة والخلاف فيه كالخلاف فيها ومثله الوصية به.

وأما بيعه فالاظهر أنه كذلك لما ذكر، ولان الوصية تبطل بإخراج الموصى به عن ملك الموصي، والبيع ناقل للملك، وهو وصية أو بمنزلتها كما مر، ولصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام وقد سئل عن رجل دبر مملوكا، ثم احتاج إلى ثمنه قال فقال " هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء أعتقه وإن شاء أمسك حتى يموت فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه " وقال الشيخ في النهاية: لايجوز بيعه قبل أن ينقض تدبيره، إلا أن يعلم المبتاع أن يبيعه خدمته، وأنه متى مات هو كان حرا لا سبيل عليه وقال الصدوق: لايجوز بيعه إلا أن يشترط على الذي


يبيعه إياه أن يعتقه عند موته وقريب منه قول ابن أبي عقيل ".

جواهر الكلام (مجلد ٣٤ صحفة ٢٢٣) " أما ابن أبي عقيل فظاهره عدم جواز بيع المدبر إلا مع اشتراط عتقه على المشتري، وأنه يجوز بيع خدمته قال: " ليس للمدبر أن يبيع المدبر إلا أن يشترط على المشتري عتقه، وإذا أعتقه المشتري فالولاء لمن أعتق، وله أن يبيع خدمته، فإذا مات المدبر فالمدبر حر ".

(وصفحة ٢٢٥) " وأما ما سمعته من الصدوق وابن أبي عقيل فيدل عليه صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام " في رجل يعتق غلامه أو جاريته في دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه أيبيعه؟ فقال: لا، إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته ".

المكاتبة

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٦٤٥) " مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا قال للعبد أنت مدبرا أو مكاتب لاينعقد به كتابة ولا تدبير، وإن نوى ذلك، بل لابد أن يقول في التدبير: فإذا مت فأنت حر أو أنت حر إذا مت وفي الكتابة إذا أديت إلي مالي فأنت حر، فمتى لم يقل ذلك لم يكن شيئا.

وقال ابن الجنيد والاختيار أن يقول السيد لعبده: إذا أديت ما كاتبتك عليه، فأنت حر وذكر ذلك في كتاب المكاتبة.

ولو ترك ذلك لعتق عليه إذا تأدى ما كاتبه عليه على نجومه، لان المفهوم عند الناس أن الكتابة عقد السيد لعبده العتق متى أدى ما وافقه عليه.

وقول ابن الجنيد جيد، وهو ظاهر كلام ابن أبي عقيل أيضا فإنه قال في الكتابة: هو أن يقول الرجل لعبده أو أمته قد كاتبتك على كذا وكذا دينار إلى وقت كذا وكذا، ونجوما في كل نجم كذا وكذا ".


الولاء

السرائر (مجلد ٣ صفحة ٢٤) " وفي أصحابنا من قال: إنه لايرث النساء من الولاء شيئا، وإنما يرثه الذكور من الاولاة والعصبة، هذا مذهب شيخنا أبي جعفر في نهايته وإيجازه.

والاول مذهبه في استبصاره، فإنه قال: إن البنت ترث من ميراث المولى، كما يرث الابن، قال وهو الاظهر من مذهب أصحابنا، وهو مذهبه في مسائل خلافه واستدل على صحته بأن قال: دليلنا إجماع الفرقة، وأيضا قوله عليه السلام " الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ".

قال محمد بن إدريس رحمه الله وهذا الذي يقوى في نفسي، وبه أفتي، لان هذا الخبر مجمع عليه، متلقى بالقبول عند الخاصة والعامة، فلا معدل عنه، ولا إجماع منعقد لاصحابنا على المسألة، فنخصص العموم به.

فأما إذا كان المنعم بالعتق إمرأة، فإنها ترث ولاء مواليها ما دامت حية، فإذا ماتت ورث ولاء مواليها عصبتها من الرجال، دون أولادها، سواء كان الاولاد ذكورا أو إناثا، لان إجماع أصحابنا منعقد على ذلك، فهو المخصص لعموم الخبر المقدم ذكره.

إلا ما ذهب إليه شيخنا المفيد في مقنعته، فإنه قال يرث الولاء أولادها الذكور دون الاناث.

وابن أبي عقيل ذهب إلى أن الولاء يرثه أولاد المرأة، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، وهو يجري مجرى النسب على حد واحد، إلا الاخوة والاخوات من الام ومن يتقرب بها، وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه.

وهذا أقوى، يجب أن يعتمد عليه للخبر المقدم ذكره ".

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٦٣١) " وقال ابن أبي عقيل: ومن أعتق غلاما له فولاؤه مادام حيا له، فإذا مات مولاه فلعاقلته الذين يكون عليهم الدية إذا جنى جناية بخطأ، فإن مات المعتق وترك وارثا


من أولى أرحامه فلا ميراث للمولى معه، لقوله تعالى " وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض ".

(وصفحة ٦٣٢) " وإن كان المعتق إمرأة فإنها ترث ولاء مواليها ما دامت حية، فإذا ماتت، ورث ولاء مواليها عصبتها من الرجال، دون أولادها، سواء كان الاولاد ذكورا أو إناثا، لان إجماع أصحابنا منعقد على ذلك، فهو المخصص لعموم الخبر المقدم ذكره إلا ما ذهب إليه شيخنا المفيد في مقنعته، فإنه قال يرث الولاء أولادها الذكور دون الاناث.

وابن أبي عقيل ذهب إلى أن الولاء يرثه أولاد المرأة، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، وهو يجري مجرى النسب على حد واحد إلا الاخوة والاخوات من الام، ومن يتقرب بها.

وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه، وهو أقوى يجب أن يعتمد عليه للخبر المقدم ذكره، وما قلناه من تخصيصه بالاجماع فراجعنا النظر في أقوال أصحابنا وتصانيفهم، فرأيناها مختلفة غير متفقة فالاولى التمسك بالعموم إلى أن يقوم دليل الخصوص ".

الدروس (صفحة ٢١٧) " واختلف الاصحاب في الوارث بالولاء، ففي الخلاف لاخلاف بيننا أنه العصبة، دون الاولاد إذا كان المنعم امرأة، فكأنه لم يعتد بخلاف الحسن حيث جعل الولاء لاولادها مطلقا ".


الفهرس

مقدمة ٧

الماء المضاف ٥٤

ماء البئر ٥٦

النفاس ٥٨

الحيض ٦٤

الاستحاضة ٦٥

غسل الجنابة ٧٥

غسل مس الميت ٧٧

الاغسال المندوبة ٧٨

الوضوء ٨١

مندوبات الوضوء ٨٨

النجاسات: البول ٩٥

الخمر ٩٨

الكافر ١٠٧

أحكام الاموات ١٠٩

صلاة الميت ١٣٠

التيمم ١٣٦

كتاب الصلاة: عداد الفرائض ومواقيتها ١٥٢

أوقات الصلاة ١٥٦

القبلة ١٧١

الاذان والاقامة ١٧٥

أفعال الصلاة ١٨٤

القراء‌ة والاذكار ١٨٦


الركوع ١٩٥

السجود ١٩٨

التشهد ٢٠٤

التسليم ٢٠٥

سجدة الشكر ٢٠٩

مندوبات الصلاة: القنوت ٢١٠

الخلل ٢١٤

سجدتا السهو ٢٢٤

مبطلات الصلاة ٢٢٥

صلاة الجماعة ٢٢٨

صلاة المسافر ٢٣٠

قضاء الصلاة ٢٣٨

قضاء الصلاة عن الميت ٢٤١

الصلوات المندوبة ٢٤٢

صلاة الجمعة ٢٤٤

صلاة العيد ٢٥٤

صلاة الاستسقاء ٢٦٢

صلاة الكسوف ٢٦٧

كتاب الصوم: نية الصوم ٢٧١

الصوم المندوب ٢٧٦

ما يمسك عنه الصائم ٢٧٩

شروط الصوم ٢٨٨

السفر في شهر رمضان ٢٨٩

كفارة شهر رمضان ٢٩٢

قضاء شهر رمضان ٣٠٠


الصوم بدل الهدي ٣١٦

كتاب الاعتكاف ٣١٨

كتاب الحج: الاستطاعة وأقسام الحج ٣٢٢

الفصل بين العمرتين ٣٣٦

جملة من أحكام الاحرام ٣٣٩

تروك الاحرام ٣٤٦

أحكام الاحرام ٣٤٩

الطواف ٣٥٦

السعي ٣٥٨

من مواقف عرفات والمشعر ٣٦٠

في الهدي ٣٦٦

الحلق ٣٦٩

كفارات ٣٧٣

كتاب الزكاة: مسائل فيما تجب فيه الزكاة ٣٧٧

زكاة الذهب والفضة ٣٨٤

زكاة الغلات ٣٨٤

زكاة الانعام ٣٨٥

المستحقين للزكاة ٣٩٧

كتاب الخمس ٤٠٠

كتاب الصيد والذبائح ٤٠٨

كتاب البيع وبعض المعاملات الاخرى: بيع مالم يقبض ٤١٣

بيع الام والاخت من الرضاعة ٤١٥

الربا ٤١٧

المكاسب المحرمة ٤٢٢

كتاب السلف ٤٢٥


كتاب الشفعة ٤٢٩

كتاب الجهاد: إذن الابوين والغريم ٤٣٢

تقسيم الغنائم ٤٣٣

كتاب النذر ٤٣٦

كتاب النكاح: في العقد وبعض المحرمات ٤٣٧

في القسم ٤٥٥

في المهر ٤٥٦

في المتعة ٤٥٨

في الرضاع ٤٦٥

كتاب الطلاق ٤٦٦

طلاق العبد ٤٦٩

طلاق الغائب ٤٧٠

في الرجوع ٤٧٢

في تخيير المرأة ٤٧٩

في العدة ٤٨٣

كتاب الخلع والمباراة ٤٨٨

كتاب اللعان والايلاء والظهار ٤٩٢

كتاب القضاء والشهادات ٥٠٢

كتاب المواريث: موانع الارث ٥٠٩

في السهام ٥١٢

ميراث الخنثى ٥٢٠

ميراث المجوس ٥٢١

ميراث الغرقى ٥٢٢

ميراث ولد الملاعنة ٥٢٤

إرث الزوجة ٥٢٤


كتاب الوصية ٥٢٥

كتاب الحدود: السرقة ٥٢٧

الزنا ٥٣٠

المسكر ٥٣٣

القذف ٥٣٣

اللواط ٥٣٤

كتاب الديات: دية العمد والخطأ ٥٣٦

دية الجنين ٥٣٧

ديات الاعضاء ٥٣٨

الجراحات ٥٤٢

أولياء الدم ٥٤٣

الاشتراك في القتل ٥٤٤

كتاب ملك اليمين: العتق والتدبير ٥٤٥

المكاتبة ٥٤٧

الولاء ٥٤٨