مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها
التجميع علم الفقه
الکاتب مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
لغة الکتاب عربی
سنة الطباعة 1404

مَسائِلُ عَليِ بِن جَعْفر

ومستدركاتها

مؤسسة آل البيتعليهم‌السلام لاحياء التراث






هذا الكتاب

نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

شبكة الإمامين الحسنينعليهما‌السلام للتراث والفكر الإسلامي

بانتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى

قريبة إنشاء الله تعالى.



كلمة المؤتمر

لما كان الهدف الرئيسي من وراء تأسيس المؤتمر العالمي للامام الرضا عليه‌السلام هو احياء امر الائمة الاطهار عليهم‌السلام في ابعاده المختفة، والتعريف بشخصياتهم وسيرتهم وحياتهم المشعة بالنور والعامرة بالعطاء وابراز علومهم ومعارفهم فان المؤتمر الثالث المنعقد حول حياة الامام السابع موسى بن جعفر عليهما‌السلام ولتعريف موقعه الشريف الطاهر ومقام ولايتهم السامي... يقدم بافتخار واعتزاز الى الامة الاسلامية هذا الاثر القيم الجدير بالتقدير الموسوم بمسائل علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام الذي حققته واخرجته مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام لاحياء التراث.

ونأمل من الله العلي القدير ان يوفق هذه المؤسسة ويسدد خطاها لما بذلته من جهد في تحقيق واخراج هذا الكتاب مع تقديم الشكر لها.

ونرجوا من المولى جل وعلا ان يتقبل منا هذا المجهود ويمنّ علينا بالرضا والقبول انه ولي ذلك.

المؤتمر العالمي الثالث للامام الرضاعليه‌السلام




بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله

وعلى الأئمة من آله خِيَرة الله

وبعد:

فإن استيعاب الجوانب الهامة في حياة المحدث

الجليل، أبي الحسن العريضي، يتم عبر فصلين:

الفصل الأول: ترجمة حياته.

الفصل الثاني: نشاطه العلمي.



الفصل الأول

ترجمة حياته

١ - نسبه، وكنيته، ونسبته.

٢ - عقيدته.

٣ - خروجه، وهجراته.

٤ - عمره، ووفاته.

٥ - مدفنه، ومرقده.

٦ - عقبه، وذريته.



١ - نسبه، وكنيته، ونسبته

نسبه الشريف:

هو علي ابن الامام أبي عبدالله الصادق جعفر ابن الامام أبي جعفر الباقر محمد ابن الإمام أبي محمد علي زين العابدين ابن الإمام الشهيد أبي عبدالله الحسين السبط ابن الامام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالبعليهم‌السلام .

وقد أطبق على ذكرهذا النسب، مترجموه، ومن ذكره من علماء الأنساب.

وقال ابن عنبة: هو أصغر ولد أبيه، مات أبوه وهو طفل(١) .

وقال - أيضاً -: امه ام ولد(٢) ، وكذلك قال ابن طباطبا في امه(٣) .

وعدوه ممّن أعقب من أولاد الصادق جعفر بن محمدعليه‌السلام (٤) .

وسيأتي ذكر عقبه في نهاية هذا الفصل.

كنيته:

كنوه « أبا الحسن »:

صرح به ابن عنبة(٥) وابن طباطبا(٦) والنجاشي(٧) .

__________________

(١) عمدة الطالب: ٢٤١، ومعجم رجال الحديث ١١ / ٢٨٨ رقم ٧٩٦٥ في نهاية ترجمته.

(٢) عمدة الطالب: ٢٤١.

(٣) منتقلة الطالبية: ٢٢٤.

(٤) عمدة الطالب: ١٩٥، ومناقب ابن شهرآشوب ٤ / ٢٨٠.

(٥) عمدة الطالب: ٢٤١.

(٦) منتقلة الطالبية: ٢٢٤.

(٧) رجال النجاشي: ٢٥١.


وكنوه بأخيه موسى الكاظمعليه‌السلام :

جاء ذلك عند الشيخ الطوسي(١) والعلامة(٢) وابن حجر العسقلاني(٣) .

نسبته:

نسبوه « هاشميا»:

نسبه - كذلك - ابن حجر(٤) .

ونسبوه « علويا»:

نسبه - كذلك - الذهبي(٥) وابن حجر(٦) وابن العماد(٧) .

ونسبوه « حسينيا»:

نسبه - كذلك - الذهبي(٨) وابن العماد(٩) .

والوجه في هذه النسب الثلاث واضح.

ونسبوه « مدنيا»:

نسبة إلى المدينة المنوّرة، مهاجر جده رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومسكن آبائه الأئمةعليهم‌السلام .

نسبه كذلك الشيخ الطوسي، في أصحاب الصادق من رجاله(١٠) .

__________________

(١) الفهرست: ١١٣: رقم ٣٧٩.

(٢) رجال العلامة الحلّي: ٩٢ رقم ٤.

(٣) تقريب التهذيب ٢ / ٣٣ رقم ٣٠٤.

(٤) تهذيب التهذيب ٧ / ٣١٠ رقم ٥٠٢.

(٥) العبر ١ / ٢٨٢.

(٦) تقريب التهذيب ٢ / ٣٣ رقم ٣٠٤، ولسان الميزان ٧ / ٣١٠ رقم ٤١٠١.

(٧) شذرات الذهب ٢ / ٢٤.

(٨) العبر ١ / ٨٢.

(٩) شذرات المذهب ٢ / ٢٤.

(١٠) رجال الطوسي: ٢٤١ رقم ٢٨٩.


ونسبوه « عريضيا»:

نسبة إلى (العريض ) قرية على بعد أميال من المدينة، سكنها، ويقال لولده: « العريضيون » لذلك(١) .

وقد نسبه إليها أكثر المترجمين له، وصرح النجاشي بأنه سكن العريض من نواحي المدينة(٢) ولكنه لم ينسبه إليها، وانما قال: فنسب ولده إليها.

وقد ذكر صاحب تأريخ قم نقلا عن بعض الرواة: أن (العريض ) من قرى المدينة على بعد فرسخ منها، وكانت القرية ملكاً للامام الباقرعليه‌السلام ، وأوصى الإمام الصادقعليه‌السلام بهذه القرية إلى ولده علي العريضي، وكان عند وفاة الصادقعليه‌السلام ابن سنتين، ولما نشأ انتقل إلى القرية وسكن بها(٣) .

وهذا أشهر أنسابه، بل لا يطلق « علي بن جعفر، العريضي » على غيره - أصلاً - لا في طبقته، ولا بعدها.

كما أنه لو قيل: « مسائل علي بن جعفر » فالمراد به كتابه بلا اشتراك، ولا ريب.

__________________

(١) عمدة الطالب: ١٩٥ و ٢٤١، ومناقب ابن شهراشوب ٤ / ٢٨٠.

(٢) رجال النجاشي: ٢٥١ رقم ٦٦٢.

(٣) تاريخ قم: ٢٢٤.


٢ - عقيدته

صرح ابن عنبة: أنه كان يرى رأي الامامية(١) .

وهذا واضح من مواقفه المشرفة التي وقفها من الأئمة المعصومين اولئك الذين عاصرهمعليهم‌السلام ، وهي:

أ - مع أخيه الإمام الكاظم عليه‌السلام :

فقد لازمه حضرا وسفرا، وأخذ العلم منه، ودافع عن إمامته.

قال المفيد: ولزم أخاه الإمام موسى بن جعفر، وروى عنه شيئا كثيرا من الأخبار(٢) .

وروي عنه قوله: خرجنا مع أخي موسى بن جعفرعليه‌السلام في أربع عمر، يمشي فيها إلى مكة بعياله وأهله، واحدة منهن مشى فيها ستة وعشرين يوماً، واخرى خمسة وعشرين يوما، واخرى أربعة وعشرين يوما، واخرى أحد وعشرين يوما(٣) .

وروى محمد بن الوليد، قال: سمعت علي بن جعفر يقول: سمعت أبي جعفر بن محمدعليه‌السلام يقول لجماعة من خاصة أصحابه: « استوصوا بموسى - ابني - خيرا، فإنه أفضل ولدي، ومن اخلف من بعدي، وهو القائم مقامي، والحجة لله عزوجل على كافة خلقه من بعدي »(٤) .

__________________

(١) عمدة الطالب: ٢٤١.

(٢) الإرشاد، للمفيد: ٢٨٧.

(٣) قرب الإسناد: ١٢٢.

(٤) سفينة البحار ٢ / ٢٤٤.


ولابد أن يكون قد سمع هذا من أبيه في أواخر حياتهعليه‌السلام . وقد رواه بعد وفاته، وفي أوائل إمامة أخيه الكاظمعليه‌السلام ، قطعاً للطريق على من ادعى إمامة الأفطح: عبدالله بن جعفر، الذي ادعى « الفطحية» له الامامة بعد أبيه الصادقعليه‌السلام .

وقد عده ابن شهرآشوب من الثقات الذين رووا النص على موسى بن جعفرعليه‌السلام بالإمامة.

وعده أيضاً من ثقات أبي إبراهيم موسى الكاظمعليه‌السلام (١) .

وقد جاء في ذيل الحديث السابق مانصه:

وكان علي بن جعفر شديد التمسك بأخيه موسى، والانقطاع إليه، والتوفر على أخذ معالم الدين منه، وله مسائل مشهورة عنه، وجوابات رواها سماعا منه(٢) .

اقول: وإن تصديه لعرض المسائل، ورواية الجوابات عن أخيهعليه‌السلام لدليل واضح على اعتقاده بالحق، حيث كان يأخذ معارف الدين، وأحكام الشريعة، من أخيه الإمامعليه‌السلام .

ويظهر من رواية اخرى شدة اختصاصه بأخيه الإمام الكاظمعليه‌السلام وهي:

مارواه الكشي عنه، قال: جاءني محمد بن إسماعيل بن جعفر، يسألني أن أسأل أبا الحسن موسىعليه‌السلام : أن يأذن له في الخروج إلى العراق، وأن يرضى عنه، ويوصيه بوصية.

قال: فتجنبت، حتى دخل المتوضأ وخرج - وهو وقت كان يتهيأ لي أن اخلو به واكلمه -.

قال: فلما خرج، قلت له: إن ابن أخيك محمد بن إسماعيل يسألك أن

__________________

(١) مناقب ال أبي طالب ٤ /

(٢) سفينة البحار٢ / ٢٤٤.


تأذن له في الخروج إلى العراق، وأن توصيه. فأذن له، فلما رجع إلى مجلسه، قام محمد بن إسماعيل، وقال: ياعم، احب أن توصيني.

فقال: اوصيك أن تتقي الله في دمي.

فقال: لعن الله من يسعى في دمك، ثم قال: يا عم أوصني.

فقال: اوصيك أن تتقي الله في دمي.

قال: ثم ناوله أبو الحسنعليه‌السلام صرة فيها مائة وخمسون دينارا.

فقبضها محمد.

ثم ناوله اخرى، فيها مائة وخمسون دينارا.

فقبضها.

ثم أعطاه صرة اخرى، فيها مائة وخسون دينارا.

فقبضها.

ثم أمر له بألف وخمسمائة درهم كانت عنده.

فقلت له في ذلك، واستكثرته!

فقال: هذا ليكون أوكد لحجّتي، إذا قطعني، ووصلته.

قال: فخرج إلى العراق، فلما ورد حضرة هارون، أتى باب هارون بثياب طريقه، قبل أن ينزل، واستأذن على هارون، وقال للحاجب: قل لأمير المؤمنين: إن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد، بالباب.

فقال الحاجب: انزل أولا، وغير ثياب طريقك، وعد، لادخلك إليه بغير إذن، فقد نام أمير المؤمنين في هذا الوقت.

فقال: اعلم أمير المؤمنين أني حضرت ولم تأذن لي.

فدخل الحاجب، وأعلم هارون قول محمد بن إسماعيل، فأمر بدخوله، فدخل، وقال: يا أمير المؤمنين، خليفتان في الأرض: موسى بن جعفر - بالمدينة يجبى له الخراج، وأنت - بالعراق - يجبى لك الخراج!؟

فقال: والله!


قال: والله!

قال: فأمر له بمائة ألف درهم، فلما قبضها، وحمل الى منزله أخذته الذبحة في جوف ليلته، فمات وحول - من الغد - المال الذي حمل إليه(١) .

وهذا الحديث يدل على مدى قرب علي من أخيه الامام الكاظمعليه‌السلام وكونه الطريق إليه، والواقف على اموره المالية، بل والاجتماعية والسياسية.

ب - مع الإمام علي بن موسى، الرضا عليه‌السلام :

وله موقف مشرف مع ابن أخيه، الامام الرضاعليه‌السلام يدل على اعتقاده بإمامته، بل يعتبر دفاعاً عن الإمامة، في مواجهة تيار « الواقفة» الانحرافي، وقد نقل ذلك في روايات عديدة، منها:

١ - ما رواه الكشي، عن محمد بن الحسن البراثي، قال: حدثني أبو علي، قال: حدثني محمد بن إسماعيل، عن موسى بن القاسم البجلي، عن علي بن جعفرعليه‌السلام ، قال:

جاء رجل إلى أخيعليه‌السلام ، فقال له: جعلت فداك من صاحب هذا الأمر؟

فقال: أما إنهم يفتنون بعد موتي، فيقولون: « هو القائم » وما القائم إلا بعدي بسنين(٢) .

٢ - وعن ابن فضال قال: سمعت علي بن جعفر، يقول: كنت عند أخي، موسى بن جعفرعليه‌السلام ، فكان - والله - حجة في الأرض بعد أبي، إذ طلع ابنه عليعليه‌السلام ، فقال لي: ياعلي، هذا صاحبك، وهو مني بمنزلتي من أبي، فثبتك

__________________

(١) رجال الكشي: ٢٦٣- ٢٦٥ رقم ٤٧٨، وقد روى هذه الرواية - أيضاً - الكليني في الكافي ١ / ٤٠٤ رقم ٨، والصدوق - مختصرا - في عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١ / ٧٢.

(٢) رجال الكشي: ٤٥٩ رقم ٨٧٠.


الله على دينه.

فبكيت، وقلت في نفسي: نعى - والله - إلي نفسه.

فقال: ياعلي، لابد من أن تمضي مقادير الله في، ولي برسول الله اسوة، وبأمير المؤمنين، وفاطمة، والحسن، والحسينعليهم‌السلام .

وكان هذا قبل أن يحمله هارون الرشيد، في المرة الثانية بثلاثة أيام(١) .

٣ - عن زكريا بن يحيى البصري، قال: سمعت علي بن جعفر بن محمدعليه‌السلام ، يحدث الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين، فقال في حديثه:

لقد نصرالله أبا الحسن، الرضاعليه‌السلام لما بغى عليه إخوته وعمومته(٢) .

ج - مع الإمام الجواد محمد بن علي بن موسى عليه‌السلام :

وأشرف المواقف الدالة على اعتقاده الحق، مواقفه مع ابن ابن أخيه، الامام محمد الجوادعليه‌السلام .

فهي - مضافا إلى ذلك - تكشف عن صمود على الحق وتخطي كل الاعتبارات وتجاوز كل العقبات النفسية الصادة عنه.

كل ذلك يبدو جليا إذا عرفنا أنه أعلن عن إمامة الجوادعليه‌السلام - والامام لم يتجاوز عمر الفتيان - وهو شاب حدث، أما علي فكان في عشر السبعين على أقل التقادير!

بل ورد في الحديث أنه أبدى إقراره بإمامة الجوادعليه‌السلام في عهد الرضاعليه‌السلام .

فعن زكريا بن يحيى البصري، قال: سمعت علي بن جعفر بن محمد

__________________

(١) سفينة البحار ٢ / ٢٤٤.

(٢) سفينة البحار ٢ / ٢٤٤.


عليه‌السلام يحدث - وذكر حديثاً - حتى انتهى إلى قوله: فقمت وقبضت على يد أبي جعفر، محمد بن علي الرضاعليه‌السلام ، وقلت: أشهد أنك إمامي عند الله.

فبكى الرضاعليه‌السلام ، ثم قال: ياعم، ألم تسمع أبي، وهو يقول: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « بأبي ابن خيرة الإماء، النوبية، الطيبة، يكون من ولده الطريد الشريد الموتور بأبيه وجده، وصاحب الغيبة، فيقال: مات، أو هلك، أو أي وادٍ سلك »؟!

فقلت: صدقت، جعلت فداك(١) .

بل، وتصدى عمليا لما يثير الانتباه، ويلفت النظر إلى إمامة الجوادعليه‌السلام :

روى الكليني، بسنده، عن محمد بن الحسن بن عمار، قال: كنت عند علي بن جعفر بن محمد، جالساً، بالمدينة - وكنت أقمت عنده سنتين، اكتب عنه ماسمع من أخيه، يعني أبا الحسنعليه‌السلام - إذ دخل عليه أبو جعفر، محمد بن علي الرضاعليه‌السلام ، المسجد - مسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله - فوثب علي ابن جعفر بلا حذاء ولارداء، فقبل يده وعظمه.

فقال له أبوجعفرعليه‌السلام : ياعم، اجلس، رحمك الله.

فقال: ياسيدي، كيف أجلس، وأنت قائم؟!

فلما رجع علي بن جعفر إلى مجلسه جعل أصحابه يوبخونه ويقولون: أنت عم أبيه، وأنت تفعل به هذا الفعل؟!

فقال: اسكتوا، إذا كان الله عزوجل - وقبض على لحيته - لم يؤهل هذه الشيبة، وأهل هذا الفتى، ووضعه حيث وضعه، انكر فضله؟!

نعوذ بالله مما تقولون!

بل أنا له عبد(٢) .

__________________

(١) سفينة البحار ٢ / ٢٤٤ - ٢٤٥.

(٢) الكافي - الأصول - ١ / ٢٥٨ باب ٧٢ رقم ١٢.


وروى الكشي، بسنده، عن علي بن اسباط، وغيره، عن علي بن جعفر ابن محمد، قال: قال لي رجل أحسبه من « الواقفة»: مافعل أخوك أبو الحسن؟

قلت: قد مات.

قال: وما يدريك بذاك؟

قلت: اقتسمت أمواله، وانكحت نساؤه، ونطق الناطق من بعده.

قال: ومن الناطق من بعده؟

قلت: ابنه علي.

قال: فما فعل؟

قلت له: مات.

قال: وما يدريك أنه مات؟

قلت: قسمت أمواله، ونكحت نساؤه، ونطق الناطق من بعده.

قال: ومن الناطق من بعده؟

قلت: أبو جعفر، ابنه.

قال: فقال له: أنت في سنك وقدرك، وابن جعفر بن محمد، تقول هذا القول، في هذا الغلام؟!

قال: قلت: ما أراك إلا شيطانا.

قال: ثم أخذ بلحيته، فرفعها إلى السماء، ثم قال: فما حيلتي، إن كان الله رآه أهلا لهذا، ولم ير هذه الشيبة لهذا أهلا!!(١) .

وقال ابن عنبة: يروى أن أبا جعفر الأخير - وهو محمد بن علي بن موسى الكاظمعليه‌السلام - دخل على العريضي، فقام له قائما وأجلسه في موضعه، ولم يتكلم حتى قام، فقال له أصحاب مجلسه: أتفعل هذا مع أبي جعفر، وأنت عم أبيه؟!

__________________

(١) رجال الكشي: ٤٢٩ رقم ٨٠٣.


فضرب بيده على لحيته، وقال: إذا لم ير الله هذه الشيبة أهلا للامامة، أراها أنا أهلا للنار(١) ؟!

وروى الكشي، بسنده، عن أبي عبدالله، الحسن بن موسى بن جعفر، قال: كنت عند أبي جعفرعليه‌السلام بالمدينة، وعنده علي بن جعفر، وأعرابي من أهل المدينة جالس.

فقال لي الأعرابي: من هذا الفتى؟ - وأشار بيده إلى أبي جعفرعليه‌السلام -.

قلت: هذا وصي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

فقال: ياسبحان الله، رسول الله قد مات منذ مائتي سنة، وكذا وكذا سنة وهذا حدث، كيف يكون؟!

قلت: هذا وصي علي بن موسى، وعلي وصي موسى بن جعفر، وموسى وصي جعفر بن محمد، وجعفر وصي محمد بن علي، ومحمد وصي علي بن الحسين، وعلي وصي الحسين، والحسين وصي الحسن، والحسن وصي علي بن أبي طالب، وعلي وصي رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين.

قال: ودنا الطبيب، ليقطع له العرق، فقام علي بن جعفر، فقال: يا سيدي، يبدؤني لتكون حدة الحديد بي قبلك.

قال: قلت: يهنئك، هذا عم أبيه.

قال: فقطع له العرق، ثم أراد أبو جعفرعليه‌السلام النهوض، فقام علي بن جعفرعليهما‌السلام ، فسوى له نعليه حتى لبسهما(٢) .

__________________

(١) عمدة الطالب: ٢٤١.

(٢) رجال الكشي: ٤٢٩ - ٤٣٠ رقم ٨٠٤.


٣ - خروجه وهجراته

قال ابن عنبة: خرج مع أخيه، محمد بن جعفر، بمكة، ثم رجع عن ذلك(١) .

وكان خروج محمد بن جعفر في سنة ٢٠٣ للهجرة لثلاث خلون من ربيع الاخر، وقتل لخمس خلون من جمادى الاولى(٢) .

وقال أبو الفرج الأصفهاني: إن جماعة من الطالبيين اجتمعوا مع محمد بن جعفر، فقاتلوا هارون بن المسيب، بمكة، قتالا شديداً.

وذكر جمعا من الطالبيين، منهم علي بن جعفر بن محمد(٣) .

وقد عرفنا أنه سكن « العريض » فنسب هو وولده إليها(٤) .

وذكره ابن طباطبا في المنتقلة بالعريض(٥) .

وهذا يقتضي أنه سكن أولا بغيرها، ولابد أنه كان يسكن المدينة المنورة أولا، حيث كانت مسكن أبيه الإمام الصادقعليه‌السلام ، وأخيه الإمام الكاظمعليه‌السلام ، وعرفنا أنه نسب إليها - أيضاً -.

وقال المجلسي الأول: سمعت أن أهل الكوفة التمسوا منه مجيئه من المدينة إليهم، وكان في الكوفة مدة، وأخذ أهل الكوفة الأخبار منه، وأخذ منهم أيضاً.

__________________

(١) عمدة الطالب: ٢٤١.

(٢) راجع تاريخ الطبري ١٠ / ٢٣٤، وتاريخ بغداد ٢ / ١١٣ - ١١٤.

(٣) مقاتل الطالبيّين: ٥٤٠.

(٤) رجال النجاشي: ٢٥١ رقم ٦٦١، وتأريخ قم: ٢٢٤.

(٥) منتقلة الطالبية: ٢٢٤.


ثم استدعى القميون نزوله إليهم، فنزلها، وكان بها حتى مات بها، رضي الله عنه، وأرضاه(١) .

ولكن ابنه المجلسي الثاني أنكر عليه، وقال: إن صاحب تاريخ قم ذكر الأشراف الذين نزلوا بلدة قم، ولم يذكره، بل ذكرنزول أولاده فيها.

وأيضا: لو كان مثله ورد هذه البلدة، التي هي مغرس الشيعة، لاشتهر اشتهار الشمس في رائعة النهار، ولروى عنه الفضلاء الأخيار(٢) .

ووافق المامقاني المجلسي الثاني، فقال:

ويشهد له أنه - في زمان الإمام الجوادعليه‌السلام - كان معه في المدينة وهو يومئذ في حدود الثمانين، ويبعد أن يكون بعد ذلك انتقل إلى الكوفة، وبقي فيها مدة، ثم انتقل إلى قم وبقي فيها مدة(٣) .

نقول: إن المجلسي الأول ليس ممن يلقي الكلام على عواهنه، فيرسل الحكاية هكذا إرسال المسلمات، من دون مناقشة إن لم يكن مصدر نقله مقبولاً له.

وأما ما ذكره المجلسي الثاني، ففيه:

أن احتمال عدم ذكره وارد، ولا محذور فيه، باعتبار أن علي بن جعفر لم يهاجر إلى قم للسكنى، أو لم تطل مدة سكناه بها، وانه وردها للزيارة - مثلاً -.

وبذلك نعرف وجه عدم النقل عنه في قم.

وأما ما ذكره المامقاني، فيرده:

أنه لا بعد في أن يسافر شخص كبير السن من بلدة إلى اخرى، أو يهاجر الى موطن اخر، ويتفق موته فيه.

__________________

(١) روضة المتقين شرح الفقيه ١٤ / ١٩١، ونقله ابنه، كما في سفينة البحار ٢ / ٢٤٤، ونقله حفيده الوحيد في تعليقته على منهج ألمقال: ٢٢٧.

(٢) تنقيح المقال ٢ / ٢٧٢ بتصرف.

(٣) تنقيح المقال ٢ / ٢٧٢.


ثم إن ما ذكره لا يتم على فرض بقائه بعد الثمانين طويلا، خاصة على ما اختاره المامقاني من طول عمره إلى مازاد عن المائة، بل المائة والعشرين فأي بعد في انتقاله إلى الكوفة ثم إلى قم، وبقاءه في كل من المدينتين مدة؟!


٤ - عمره ووفاته

قال ابن عنبة: مات أبوه وهو طفل... وعاش إلى أن أدرك الهادي علي أبن محمد بن علي بن الكاظمعليه‌السلام ، ومات في زمانه(١) .

أقول: إن وفاة الصادقعليه‌السلام كانت في سنة ١٤٨ وكانت إمامة الهاديعليه‌السلام من سنة ٢٢٠ إلى سنة ٢٥٢.

أما ولادة علي بن جعفر:

فقد عرفت أنه كان في سنة ١٤٨ طفلا، والطفل - كما يفسره أهل اللغة - هو المولود إلى أن يميز، أو إلى أن يحتلم.

فهوإذن في سنة ١٤٨ لم يبلغ الحلم، أي لم يتم الخامسة عشرة من عمره.

وإذا علمنا - كما سيجيء إثباته - أنه روى عن أبيه الإمام الصادقعليه‌السلام ، والتزمنا بشرط التمييز في الراوي، فلابد أن يكون عند وفاة أبيه بين العاشرة إلى الخامسة عشر.

وبذلك نقترب من الواقع لو حددنا ولادته بسنة١٣٥ ليكون عند وفاة والده في ١٤٨ ابن ثلاث عشرة سنة.

وأما وفاته:

فقد عرفنا أنه أدرك سنة ٢٢٠ زمن الامام الهاديعليه‌السلام ، فلو فرضنا بقاءه مدة قليلة لكانت وفاته حدود سنة ٢٢٠ فيكون عمره نحو ٨٥ سنة.

__________________

(١) عمدة الطالب: ٢٤١.


وإنما فرضنا بقاءه قليلا في زمان الامام الهاديعليه‌السلام ، لأنه لم تعهد له رواية عنهعليه‌السلام ، ولانقل عنه حديث معه، مثل الذي وقع له مع الجواد والرضاعليهما‌السلام ، ولا ريب أنه لوكان باقيا مدة طويلة في عهد إمامة الهاديعليه‌السلام لكان له معه موقف مثيل، ولو كان لنقل - أيضاً - كما نقلت المواقف السابقة.

ويؤيد ذلك أنه لو عاش طويلاً، وعمر إلى المائة أو ما يقاربها، لنقل، لاهتمامهم بذكر أمثال ذلك، كماهو الملاحظ في التراجم.

مع أن هو الحد الوسط بين ما قبل من أن وفاته كانت سنة ٢١٠ وبين ما ذكره البعض من تأخر وفاته إلى حدود ٢٥٢.

أما الأول:

فقد ذكره الذهبي، حيث ذكر علي بن جعفر في المتوفين سنة ٢١٠(١) .

ونقل ذلك ابن حجر عن ابن أخيه إسماعيل(٢) وأرسله أيضا(٣) .

ونقله اليافعي(٤) وابن العماد(٥) ومن تأخر عنهم.

فهذا ينافي تصربح ابن عنبة بأنه عاش إلى أن أدرك زمان الهاديعليه‌السلام سنة ٢٢٠ ومات حينئذ، كما مر.

كما ينافي الأحاديث التي وردت في مواقفه مع الإمام الجوادعليه‌السلام ، والتي مرّ نقلها - أيضاً - حيث جاء فيها أن الجوادعليه‌السلام كان يومئذ من الفتيان.

وأما الأخير:

فقد ذكره المامقاني، فقال: مقتضى روايته عن أبيه أن يكون عمره حينئذٍ

__________________

(١) العبر ١ / ٢٨٢.

(٢) تهذيب التهذيب ٧ / ٢٩٣.

(٣) تقريب التهذيب ٢ / ٣٣ رقم ٣٠٤.

(٤) مرآة الجنان ٢ / ٨٤.

(٥) شذرات الذهب ٢ / ٢٤.


في حدود العشرين، ومبدأ إمامة الجوادعليه‌السلام سنة ٢٠٢ فإذا أضفت إلى ذلك مقدار زمان الجوادعليه‌السلام أنتج ماذكرناه [ أي بلوغ عمره حدود الثمانين ] بل التحقيق أنه عمر فوق المائة سنة، لأنه أدرك الهاديعليه‌السلام ، كما يكشف عن ذلك مارواه في باب النص على العسكريعليه‌السلام من « الكافي »... عن علي بن جعفر، قال: كنت حاضرا أبا الحسن لما توفي ابنه محمد.

ومقتضى رواية علي - هذا - عن الهادي، أن يكون عند فوت أبيه ابن عشرين سنة، أو ست عشرة سنة، أقلاً فيكون عمره مائة وعشرين سنة، فما زاد(١) .

أقول: وهكذا ترقى المامقاني في عمر الرجل من الثمانين، إلى المائة، إلى ١٢٠، بل فما زاد‍!!!

مع أن مبناه لذلك مخدوش:

١ - فمن أين يجب أن يكون عمر الراوي عشرين سنة؟! وقد جعله أساساً لبلوغ عمره ثمانين سنة!

بينما جوز جمهور المحدثين سماع الأطفال، قبل بلوغهم السن الشرعية، وخاصة إذا كانوا مميزين.

وأما مبناه في رفع مقدار عمره إلى المائة، من وجود روايته عن الهاديعليه‌السلام :

فغير صحيح، حيث أن علي بن جعفر الراوي ذلك ليس هو العريضي المترجم، لا تفاقهم على عدم روايته عن الإمام الهاديعليه‌السلام (٢) حتى مع فرض إدراكه زمانه!

ومجرد إدراكه زمانه لا يقتضي ذلك، كما هو واضح.

مع أن في الرواة من أصحاب الهادي والعسكريعليهما‌السلام من يسمى بعلي بن جعفر. فإطلاق الاسم منصرف إليه. لا إلى العريضي.

__________________

(١) تنقيح المقال ٢ / ٢٧٣.

(٢) لاحظ قاموس الرجال ٦ / ٤٣٧.


والنتيجة:

أن ولادته لا تسبق سنة ١٣٥ ووفاته لا تتجاوزسنة ٢٢٠ فعمره يكون في حدود ٨٥ سنة.

ومن هنا، فمن الممكن وقوع تصحيف فيما نقله الذهبي وابن حجر، ومن تبعهما من كون وفاته في سنة « عشر ومائتين» وأن الصواب في سنة « عشرين ومائتين » ووقوع التصحيف في مثله غير عزيز.

وعلى كل حال فإن ما ذكره صاحب تاريخ قم(١) والنوري(٢) من أنه عند وفاة أبيه الصادقعليه‌السلام كان ابن « سنتين » فقط.

لا نصيب له من الصحة أصلا، لمنافاته لكل ما دل على روايته عن أبيهعليه‌السلام ، كما سيأتي إثباته في الفصل الثاني من هذه الدراسة.

__________________

(١) تاريخ قم: ٢٢٤.

(٢) مستدرك الوسائل ٣ / ٦٢٦.


٥ - مدفنه ومرقده

توجد في مواضع ثلاثة مراقد تنسب إليه:

١ - في قم:

قال المجلسي الأول: كان بقم، حتى مات بها، وقبره بقم مشهور(١) .

وقال المجلسي الثاني: أما كونه مدفونا بقم، فغير مذكور في الكتب المعتبرة، لكن أثر قبره الشربف موجود، قديم، وعليه اسمه مكتوب(٢) .

نقول: إن المقام المنسوب إلى علي بن جعفر في مدينة قم ظاهر، مشهور، ومزار يقصده المؤمنون للتبرك به.

وقد ذكر في ما كتب لهذه المدينة المقدسة من تواريخ قديمة وحديثة:

ففي بعض التواربخ القديمة ما ترجمته:

من البقاع المقدسة في قم الضريح المقدس لعلي بن جعفر ومحمد بن موسى، والواقع خارج المدينة.

بنيت البقعة والضريح من القاشاني الذهبي، الذي هو أغلى بكثير من الآجر المذهب.

والذي يبدو من تاريخ الاجر، أنه بني في سنة ٦٦٦ للهجرة(٣) .

وقال المدرسي الطباطبائي! - في مزارات قم - ما ترجمته: مزار علي بن جعفر

__________________

(١) روضة المتقين ١٤ / ١٩١.

(٢) أعيان الشيعة ٨ / ١٧٧، والكنى والألقاب ٣ / ١٢٠.

(٣) تأريخ دارالايمان قم:


المشهور بـ« باب الجنة» والذي تتحدّث المصادر عنه، وعن القاشاني النفيس في مرقده ومحرابه، وهزارات جدرانه، وبوابته، يقع في شرق المدينة، وراء الممر المعروف بـ « دروازهء كاشان ».

يعتبرونه قبر علي بن جعفر العُريضيّ، ابن الامام الصادقعليه‌السلام ، ولا يمكن أن يكون كذلك.

وأصل ذلك أنّه مرقد حفيده علي بن حسن بن عيسى العلوي العُريضيّ، الذي نزل مدينة قم مع والده [ترجمة تاريخ قم: ٢٢٤] وتنسب إليه واحدة من أبواب المدينة [ ترجمة تاريخ قم: ٢٢٨](١) .

وقال حول تاريخ بناء البقعة الشريفة:

إن بناء بقعة باب الجنة، ونقوشها تعود الى النصف الأول من القرن الثامن، وقد بنيت البقعة بأمر عطا ملك مير محمد الحسني، وتم العمل فيه سنة ٧٤٠ هـ.

وقال: إن المظهر الخارجي للبناء مثمن الشكل، تعلوه قبة هرمية، ذات أضلاغ اثني عشر، وارتفاع المظهر الداخلي يبلغ حوالي عشرة أمتار(٢) .

وأطال في وصف البناء وما يتعلق به وصفا رائعاً في منتهى الدقة. وقد كتب على المرقد مانصه:

هذا المرقد، والمزار المتبرك، للإمام المعصوم المظلوم، الراوي، علي العُريضيّ، ابن المولانا (كذا) والسيدنا (كذا) الإمام المعصوم جعفر الصادق، ابن الإمام المعصوم محمد الباقر ابن الإمام المعصوم، السجاد، علي، زين

__________________

(١) تربت پاكان ٢ / ٤٢.

(٢) تربت پاكان ٢ / ٤٣ - ٥١.


العابدين ابن الامام المعصوم الشهيد المظلوم، أبي عبدالله، الحسين ابن الامام الشهيد الأمير (كذا) المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم (١) .

أقول: قد ذكر في عداد من بقم من منتقلة الطالبية: أحمد بن القاسم بن أحمد الشعراني بن علي العريضي، وقال: مات هناك، بمقبرة « مالون » وقبره يزار ويستشفي به(٢) .

ولم أجد لمقبرة « مالون » ذكرا في ما بيدي من الكتب المؤلفة حول مدينة قم.

٢ - في سمنان:

قال السيد بحر العلوم: في خارج قلعة سمنان [من بلاد الجبل شمالي ايران]، في وسط بستان نضرة، مع قبة وبقعة، وعمارة نزهة(٣) .

وقال السيد الأمين: وفي خارج سمنان قبة عالية، وصحن في غاية السعة، معروف بقبر علي بن جعفر(٤) .

٣ - في العريض، بالمدينة المنورة:

قال النوري: الحق أن قبره بالعريض، كما هو معروف عند أهل المدينة وقد نزلنا عنده في بعض أسفارنا، وعليه قبة عالية، ويساعده الاعتبار.

__________________

(١) تربت پاكان ٢ / ٤٨.

(٢) منتقلة الطالبية: ٥ - ٢٥٦.

(٣) تحفة العالم ٢ / ١٩.

(٤) أعيان الشيعة ٨ / ١٧٧.


وأما الموجود في قم فيمكن أن يكون لواحد من أحفاده(١) .

وقال السيد الأمين: الحق أن قبره بالعريض في ناحية المدينة، كما هو معروف عند أهل المدينة، وعليه قبة عالية، وقبره مزور.

والظاهر أن القبر الذي في « قم » والذي في « سمنان » لشخصين آخرين مشاركين له في الاسم واسم الأب، فتبادر الذهن إلى الفرد الأكمل كما يقع كثيراً، ويحصل به الاشتباه(٢) .

__________________

(١) مستدرك الوسائل ٣ / ٦٢٦.

(٢) أعيان الشيعة ٨ / ١٧٧.


٦ - عقبه وذريته

قال ابن عنبة: يقال لولده: العريضيون، وهم كثير، فأعقب من أربعة رجال: محمد،

وأحمد الشعراني،

والحسن،

وجعفر الأحمر(١) .

وقال ابن طباطبا: عقبه من أربعة رجال:

محمد الأكبر - أعقب -، والحسن - أعقب -، امهما ام ولد.

وجعفر - أعقب - بهلثوم، وقيل: وكلثوم، امهم: فاطمة بنت الأرقط ابن عبدالله الباهر.

وأحمد - أعقب - لقبه الشعراني، لام ولد.

ومليكة، وخديجة، وحمدونة، وزينب، لامهات شتى.

وفاطمة، وعلي، ومحمد الأصغر، وقيل: عبدالله(٢) .

وقال - أيضا -: من ورد قم من أولاد علي العريضي:

من نازلة المدينة، من أولاد الحسن بن عيسى الأكبر ابن محمد بن علي العريضي:

عقبه علي، امه زينب بنت الحسين بن الحسن بن الحسين بن الحسن الأفطس.

__________________

(١) عمدة الطالب: ٢٤١.

(٢) منتقلة الطالبية: ٢٢٤.


بقم: علي بن علي بن الحسن بن علي بن عيسى النقيب بن محمد الاكبر ابن علي العريضي.

عن أبي علي، الحسن بن محمد بن الحسن بن السائب بن مالك، الأشعري صاحب كتاب قم(١) .

بقم: أبو الحسين، أحمد بن القاسم بن أحمد، الشعراني ابن علي العريضي، ومات هناك بمقبرة « مالون » وقبره يزار، ويستشفى به.

بقم: أبو عبدالله، الحسين بن أحمد بن الحسين بن أحمد الشعراني ابن علي العريضيّ.

بقم: أحمد بن حمزة بن محمد بن أحمد بن الحسين بن أحمد الشعراني(٢) .

وذكر أيضا جمعاً من أولاده وذريته، وخاصة من نزل منهم بالمدينة أو انتقل إليها(٣) كما ذكرهم سائرالنسابين في كتبهم.

وقال المجلسي الأول: وانتشر أولاده في العالم: ففي أصفهان قبر بعض أولاده، منهم:

السيد كمال الدين في قرب « سين برخوار» وقبره مزار.

والسيد أبو المعالي.

وأولادهما في أصفهان من الأعاظم في الدين والدنيا(٤) .

وذكر القمي منهم: مجد الدين الحلبي، العريضي، السيد الأجل، علي بن الحسن بن إبراهيم بن علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسن ابن عيسى بن محمد بن عيسى بن علي العريضي - صاحب المسائل -.

__________________

(١) علق محقق المصدر، بأنه لم يجد هذا المورد في ترجمة كتاب قم، المطبوع بإيران، واحتمل كونه من جملة ما سقط من الكتاب.

(٢) منتقلة الطالبية: ٢٥٥- ٢٥٦.

(٣) منتقلة الطالبية: ٣١١- ٣١٢.

(٤) روضة المتقين ١٤ / ١٩١.


وقال: فاضل، جليل، من مشايخ المحقق الحلي(١) .

__________________

(١) الكنى والألقاب ٣ / ١٢٠.



الفصل الثاني

نشاطه العلمي

١ - مكانته عند الرجاليين.

٢ - وثاقته.

٣ - طبقته.

أ - مشايخه.

ب - الرواة عنه.

٤ - كتابه.

٥ - الطرق إلى كتابه.

٦ - المصادر



١ - مكانته عند الرجاليين

قال الشيخ المفيد: كان راوية للحديث، سديد الطريق، شديد الورع، كثير الفضل، ولزم أخاه موسى، وروى عنه شيئاً كثيراً من الأخبار(١) .

وقال: كان من الفضل والورع على ما لا يختلف فيه اثنان(٢) .

وقال الشيخ الطوسي: جليل القدر، ثقة(٣) .

وعده ابن شهراشوب من الثقات الذين رووا النص على موسى بن جعفر الكاظمعليه‌السلام (٤) .

وقال ابن عنبة: كان عالماً كبيراً(٥) .

وقال العلامة: ثقة، روى الكشي ما يشهد بصحة عقيدته، وتأدبه مع أبي جعفر الثاني، وحاله أجل من ذلك(٦) .

وقال ابن داود: ولد الصادقعليه‌السلام ، معظم(٧) .

وقال أبو علي الحائري: وفي الكشي ما يدل على فضله، وجلالته، وغاية إخلاصه، وتأدّبه معهم(٨) .

__________________

(١) الارشاد للمفيد: ٢٨٧.

(٢) الارشاد، باب إمامة الكاظمعليه‌السلام ، فصل النّص عليه من أبيه.

(٣) الفهرست، للطوسي: ٨٧ رقم ٣٦٧.

(٤) مناقب ال أبي طالب ٤.

(٥) عمدة الطالب: ٢٤١.

(٦) رجال العلامة الحلي: ٩٢ رقم ٤.

(٧) رجال ابن داود: ١٣٦ رقم ١٢٦.

(٨) منتهى المقال: ٢٦٢.


وقال الذهبي: كان من جلة السادة الأشراف(١) وكذا قال اليافعي(٢) وابن العماد(٣) .

وقال المجلسي الأول: جلالة قدره أجل من أن يذكر(٤) .

وقال المجلسي الثاني: علي بن جعفر المدفون بقم، وجلالته أشهر من أن يحتاج إلى البيان(٥) .

__________________

(١) العبر ١ / ٢٨٢.

(٢) مرآة الجنان ٢ / ٦٨.

(٣) شذرات الذهب ٢ / ٢٤٠.

(٤) روضة المتقين ١٤ / ١٩١

(٥) الكنى والألقاب ٣ / ١٢٠.


٢ - وثاقته

وثقه الشيخ الطوسي في موضعين:

١ - في أصحاب الرضاعليه‌السلام ، فقال: عمهعليه‌السلام ، له كتاب، ثقة، من أصحاب أبي الحسن موسى الكاظمعليه‌السلام (١) .

٢ - في الفهرست، فقال: جليل القدر، ثقة(٢) .

وعده ابن شهراشوب من الثقات الذين رووا النص على الكاظمعليه‌السلام من أبيه(٣) .

وعده - أيضا - من ثقات الكاظمعليه‌السلام (٤) .

وعده - أيضاً - من ثقات أبي جعفر الثانيعليه‌السلام (٥) .

وقال العلامة الحلي: من أصحاب الكاظمعليه‌السلام ، ثقة... وحاله أجل من ذلك(٦) .

وقد جمع المامقاني الكلام في ذلك، فقال - ونعم ما قال -: الظاهر اتفاق الفقهاء والمحدثين على ثقته، وجلالته، والاعتماد على أخباره، وقد سمعت التوثيق وما فوقه من جمع، وعلى منوالهم جرى الباقون، وممن وثقه: الفاضل المجلسي رحمه

__________________

(١) الرجال، للطوسي: ٣٧٩ رقم ٣.

(٢) الفهرست، للطوسي: ٨٧ رقم ٣٦٧.

(٣) مناقب آل أبي طالب.

(٤) مناقب ال أبي طالب ٤ / ٣٢٥.

(٥) مناقب ال أبي طالب ٤ / ٣٨٠.

(٦) رجال العلامة الحلي: ٩٢ رقم ٤.


الله في « الوجيزة » والمحقق البحراني في « البلغة » والشيخان في « المشتركاتين » وغيرهم.

وسكوت النجاشي، وابن داود عن التنصيص على ثقته، ليس للتوقف فيه، بل كأنه للأيماء إلى غنائه - لاشتهاره - عن التوثيق، كسكوتهم عن توثيق الأئمة(١) .

وأما العامة:

فقد ذكره منهم: المزي في تهذيب الكمال(٢) والذهبي في الكاشف(٣) وابن حجر في التهذيب(٤) والخزرجي في الخلاصة(٥) .

وصرح ابن حجر بأنه مقبول(٦) .

والذهبي - وإن أورده في ميزانه الموضوع لعد الضعفاء على رأيه - إلآ أنه استدرك ذلك بقوله: ما هو من شرط كتابي، لأني ما رأيت أحدا لينه(٧) .

واعتذر عن ذلك بقوله: نعم، ولا من وثقه، ولكن حديثه منكر جدا، ما صححه الترمذي، ولا حسنه، ورواه عن نصر بن علي، عنه، عن أخيه، عن أبيه، عن أجداده(٨) .

أقول: وهذا العُذْر أشنع من تقصيره، لأن في كلامه هذا مواقع للنظر والرد:

فقوله: ولامن وثقه.

__________________

(١) تنقيح المقال ٢ / ٢٧٢.

(٢) مخطوط.

(٣) الكاشف في الرجال ٢ / ٢٨٠.

(٤) تهذيب التهذيب ٧ / ٢٩٣.

(٥) خلاصة تذهيب التهذيب ٢ / ٢٤٤.

(٦) تقريب التهذيب ٢ / ٣٣.

(٧) ميزان الاعتدال ٣ / ١١٧.

(٨) ميزان الاعتدال ٣ / ١١٧.


يرد عليه:

أولا: إن عدم رؤية الذهبي للتوثيق، لا يعني - مطلقاً عدم التوثيق، فهل يدعي الذهبي الاحاطة بجميع ما قاله العلماء في الرجال؟ أو يدعي أحدٌ ذلك له؟!

كيف، وقد صرح هو في ميزانه، بقوله: في رواة الصحيحين عددٌ كثير ماعلمنا أن أحدا نص على توثيقهم(١) .

فهل يحق له أن يدرج اولئك في الضعفاء؟!

وثانيا: إن لكل طائفة رجالا لحديثهم، ورواة لأسانيدهم، من الخاصين بهم، وليس من الضروري اطلاع الذهبي على جميع رواة الحديث وأحوالهم.

ألا ترى أن علي بن جعفر - وهو من كبار الرواة عندنا، ورواياته في غاية الكثرة، كتابه في نهاية الشهرة، بين الامامية - لا نجد في كتب العامة أثرا بارزاً لأيّ شيء من ذلك؟

وقد عرفت أن علماءنا اتفقوا على جلالة الرجل وثقته،

وعلى من تكون تبعة جهل الذهبي وأمثاله بكل ذلك؟!

ليس ذلك إلا على أثربعدهم وتجافيهم عن حديث أهل البيتعليهم‌السلام ، وتراثهم، ومعارفهم، ورجالهم، فكيف يتوقع منهم أن يقفوا على توثيق رواتهم؟!

وأما قوله: ما صحّحه الترمذي ولا حسنه، ورواه....

أقول: يرد عليه:

أولا: إن الذهبي لم يتعامل مع هذا الحديث، ولا مع راويه بسلامة نفس، وحسن طوية، فالمعتاد: أن يذكر حديث الرجل، الذي رواه الترمذي ويعقبه بكلام الترمذي في الحديث، ثم يبدي رأيه هو.

لكنه عدل عن ذلك، فحكم - أولاً - على الحديث بالنكارة جداً، ثم نفى

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٣ / ٤٢٦.


تصحيح الترمذي وتحسينه، ثم ذكر روايته للحديث بسنده.

وانما عمد إلى ذلك تمهيداً للطعن عليه، وتبريرا لادراجه في ميزانه المائل عن الحق.

وهذا عمل يجل عن مثله العالم الامين.

وثانيا: قوله عن الترمذي: « ولا حسنه ».

كذب على الترمذي، حيث أن الترمذي قال بعد إيراده للحديث مانصه: هذا حديث « حسن » غريب(١) .

مع أن مجرد إيراد الترمذي للحديث في سننه - الذي يعد من الامهات الست عند العامة - كاف في الحكم بحسنه، لأنه من مصادر الحديث الحسن كما صرح به علماء المصطلح(٢) .

فهل يجهل الذهبي ذلك، أو يتجاهل عنه؟!

ولقد أصاب ابن حجر في نقله عن الترمذي، حيث قال في ترجمة علي بن جعفر: له في الترمذي حديث واحد في الفضائل، واستغربه(٣) .

فلم ينف التحسين، إلا أنه قصر حيث لم يذكر تحسين الترمذي للحديث، فكان عليه أن يقول: حسنه واستغربه، لأن الترمذي - كما عرفت - قال فيه: « حسن غريب ». فلماذا ذكر ابن حجر الاستغراب ولم يذكر التحسين؟!

إلا أن يكون اعتمد على ماهو المسلم من وضع كتاب الترمذي على جمع الحديث الحسن، وأنه من مظانه، كما مرّ نقله عن علماء مصطلحاً لحديث.

وأما. قول الذهبي: حديثه مُنكرٌ جداً.

ففيه.

أولا: إن الذهبي قد تفرد بحكمه بنكارة الحديث، حتى أن ابن حجر - وهو

__________________

(١) الجامع الصحيح، للترمذي ٥ / ٦٤١.

(٢) لاحظ: منهج النقد في علوم الحديث، لعتر: ٢٧٤ - ٢٧٥.

(٣) تهذيب التهذيب ٧ / ٢٩٣ رقم ٥٠٢.


خريت فن الحديث ورجاله - لم يحكم على الحديث إلا بما نقله من « الاستغراب » عن الترمذي.

وكم فرق بين « نكارة الحديث » وبين « غرابته »(١) .

فهل يجهل الذهبي هذا، أيضاً، أو يتجاهل عنه؟ أو يريد إيهام أن الترمذي حكم على الحديث بذلك؟!.

فهذا تعد آخر من الذهبي على الترمذي!

وثانيا: أن حكم الترمذي بالغرابة غير وارد على « علي بن جعفر » فإنه قال: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث جعفر إلا من هذا الوجه(٢) .

فليس الاستغراب راجعاً إلى حديث علي بن جعفر، حتى يورد ذلك في ترجمته!!

فقد روى ذلك الحديث من طريق الامام علي بن موسى الرضاعليه‌السلام عن أبيه موسى بن جعفر، عن أبيه جعفرعليهم‌السلام

ذكر ابن العديم - بعد إيراد حديث نصر عن أخيه موسى، عن أبيه جعفر - قول الطبراني: لم يروه عن موسى بن جعفر، إلا أخوه علي بن جعفر، تفرد به نصر بن علي، ثم قال:

قلت: وقد رواه علي بن موسى الرضارضي‌الله‌عنه ، عن موسى بن جعفر، كما أوردناه قبله(٣) .

فإذن لم يتفرد علي بن جعفر عن أخيه، حتى يكون الحديث غريباً من جهته.

وثالثا: إذا كان الحديث « غريباً » - كما يقول الترمذي -، فثم ماذا!

__________________

(١) لاحظ علوم الحديث، لابن الصلاح: ٨٠ و ٢٧٠ ومنهج النقد: ٣٩٦ و ٤٣٠.

(٢) الجامع للترمذي ٥ / ٦٤١.

(٣) بغية الطلب في تاريخ حلب: ج ٤ ورقة ٤٣ ب في ترجمة الامام الحسينعليه‌السلام .


مادام أن الغرابة لا تنافي الصحة أيضاً(١) .

ومادام أن الحديث - بعد علي - مروي بطريق سلسلة الذهب أئمة أهل البيتعليهم‌السلام .

ولنتبرك - بعد هذه الوقفة الطويلة - بذكر الحديث الشريف:

قال الترمذي: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدّثنا علي بن جعفر بن محمد بن علي، أخبرني أخي موسى بن جعفر بن محمد، عن أبيه جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن علي، عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده علي بن أبي طالب:

أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أخذ بيد حسن وحسين، فقال: « من أحبني، وأحب هذين، وأباهما، واُمّهما، كان معي في درجتي يوم القيامة ».

قال محمد بن عيسى: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث جعفر إلا من هذا الوجه(٢) .

وقد ذكر الخطيب هذا الحديث في ترجمة نصر بن علي الجهضمي، وقال بعده: عن عبدالله: إن نصرا لما حدث بهذا الحديث أمر المتوكل بضربه ألف سوط، فكلمه جعفر بن عبد الواحد، فلم يزل به حتى تركه(٣) .

__________________

(١) اُنظر منهج النقد: ٢٧٢.

(٢) الجامع الصحيح ٥ / ٦٤١ رقم ٣٧٣٣.

ورواه عبد الله في زيادات مسند أحمد ١ / ١٠١ برقم ٧٥٦، كما ورد في مناقب علي بن أبي طالب تأليف أحمد، ومن رواية عبدالله ابنه عن نصر بن علي الجهضمي، أورده برقم ٣٠٨ من تحقيق السيد الطباطبائي، وقد ذكر له تخريجاً واسعاً نورد بعضه فيما يلي:

أخرجه ابن الغطريف في جزء، وأبو القاسم البغوي، والطبراني في المعجم الكبير: ج ٣ رقم ٢٦٥٤ عن زكريا، وفي المعجم الصغير ٢ / ٧٠ عن ابن خلاد، والدولابي في الذريّة الطاهرة ص... عن يزيد بن سنان، وأبو نعيم في تأريخ أصفهان ١ / ١٩١ بسنده، وابن المغازلي في مناقب عليعليه‌السلام رقم ٤١٧ عن زكريا الساجي، وخالد بن النضر، ومحمد بن علي الصيرفي ومحمد بن امية، والباغندي، وأبي القاسم ابن منيع، وعبدالله بن قحطبة، كلهم عن نصر.

(٣) تاريخ بغداد ١٣ / ٢٨٨.


أقول: لكن سياط المتوكل انقلبت إلى سلاطة لسان الذهبي وحزبه، بتعابير النكارة والاستغراب، التي كالوها على هذا الحديث الشريف وأمثاله من أحاديث فضائل أهل البيتعليهم‌السلام .


٣ - طبقته

لقد اكثر أبو الحسن العريضي من الأخذ والتحمل، ولاسيما من أخيه الإمام الكاظمعليه‌السلام .

وأكثر كذلك من الأداء والتحميل، فارتوى جمع غفير من الرواة من نمير علومه التي استقاها من معين أهل البيتعليهم‌السلام وهو من أفاضلهم.

ونرى أن عاملين اثنين كان لهما الأثر البليغ في بلوغ الرواة عنه هذا المبلغ الكبير:

١ - أن الأئمة المعصومين من أهل البيتعليهم‌السلام كانوا في كثير من أوقاتهم تحت مراقبات أعداء الدين، من خلفاء الجور وامراء الفجور من آل امية وعباس، فلم تصل اكثر الأيدي إلى مجالسهم، ولم تتح الفرص لكثير من الرواة للأخذ منهم مباشرة، فلذا كانوا يلجأون الى رواتهم وثقاتهم لتلقي معارفهم.

٢ - أن علي بن جعفر بما أنه ابن الامام الصادق، وأخ الامام الكاظم وعمّ الإمام الرضاعليهم‌السلام ، كان يتمتع بين الأوساط العلميّة بسمعة طيبة، لأن حديثه متصل مباشرة بينبوع العلم ومعين المعرفة، فلاغرو في اتساع قائمة أسماء الرواة عنه، بما لم يسبق لأمثاله من رواة عصره.

ولابد من التذكير بأنا لم نجد المجال الكافي لتتبع الموارد المسجلة في قائمة المشايخ والرواة، للتاكد من صحة اتصال السند فيها، وعدم وقوع إرسال فيها، وإنّما اكتفينا بتسجيل ماتدل عليه ظاهر تلك الأسانيد، وما ذكره الرجاليون، آملين العود إليه في مجال اخر أوسع، بعون الله.

وإليك أسماء مشايخه، والرواة عنه في قسمين:


القسم الأول: المشايخ

١ - أبوه، الإمام جعفر بن محمد، أبو عبدالله الصادقعليه‌السلام :

ذكره البرقي في باب من روى عن الصادقعليه‌السلام (١) .

وذكر المفيد أن علياً ممّن روى النص عن أبي عبدالله الصادقعليه‌السلام على الإمام الكاظمعليه‌السلام بالامامة بعده(٢) .

وذكره الشيخ الطوسي في باب من روى عن الصادقعليه‌السلام وقال: علي بن جعفر ابنه(٣) .

وقال في باب من روى عن الكاظمعليه‌السلام : علي بن جعفرعليه‌السلام ، أخوه له كتاب ما سأله عنه، روى عن أبيه(٤) .

وعده ابن شهرآشوب من الثقات الذين رووا عن الصادقعليه‌السلام نصه على موسى الكاظمعليه‌السلام بالامامة(٥) .

وذكر ابن داود روايته عن أبيه(٦) .

وذكر روايته عن أبيه من العامة:

الذهبي(٧) .

وابن حجر(٨) .

__________________

(١) رجال البرقي: ٢٥.

(٢) الارشاد: ٢٩.

(٣) رجال الطوسي: ٢٤١ رقم ٢٨٩.

(٤) رجال الطوسي: ٣٥٣ رقم ٥.

(٥) مناقب ال أبي طالب ٤.

(٦) رجال ابن داود: رقم.

(٧) ميزان الاعتدال: ٣ / ١١٧ والعبر: ١ / ٢٨٢.

(٨) لسان الميزان ٧ / ٣١٠.


لكنه في التهذيب، قال: روى عن أبيه إن كان سمع منه(١) .

وذكر روايته عن أبيه - أيضاً - ابن العماد الحنبلي(٢) .

وقد ورد في الكتب روايات له عن أبيه ذكرها:

الكليني(٣) والكشي(٤) والنعماني(٥) والصدوق(٦) والمفيد(٧) والطوسي(٨) وابن الشجري(٩) .

٢ - أخوه، الإمام الكاظم موسى بن جعفرعليه‌السلام :

وروايته عنه واضحة.

ومضى قول المفيد، أنه: لزم أخاه موسىعليه‌السلام ، وروى عنه شيئاً كثيرا(١٠) .

وذكر روايته عن أخيه:

الشيخ الطوسي في باب أصحاب الكاظمعليه‌السلام ، فقال: أخوه، له كتاب ما سأله عنه(١١) .

وقال في أصحاب الرضاعليه‌السلام : عمه.. من أصحاب أبي الحسن موسى الكاظمعليه‌السلام (١٢) .

__________________

(١) تهذيب التهذيب ٧ / ٢٩٣.

(٢) شذرات الذهب ٢ / ٢٤.

(٣) الكافي ١ / ٢٧١.

(٤) رجال الكشي: ٤٩٧ رقم ٩٥٥.

(٥) الغيبة، للنعماني: ٢٠٤.

(٦) إكمال الدين: ٣٥٩، وعلل الشرائع: ٣٤٤.

(٧) الإرشاد، للمفيد: ٢٩.

(٨) الغيبة، للطوسي: ١٥٤.

(٩) الأمالي الخميسية ١ / ٣٧٦.

(١٠) الإرشاد: ٢٨٧.

(١١) رجال الطوسي: رقم.

(١٢) رجال الطوسي: ٣٧٩ رقم ٣.


وكذلك ابن عنبة(١) .

وروايته عن أخيه كثيرة في الكتب.

وهي مجموعة في كتابه « مسائل علي بن جعفر » المتوفر وسيأتي الحديث عنه مفصلاً.

٣ - ابن أخيه الإمام الرضا علي بن موسىعليه‌السلام :

ذكره الشيخ في باب من روى عن الرضاعليه‌السلام وقال: علي بن جعفر ابن محمدعليهما‌السلام ، عمه له كتاب، ثقة(٢) .

وذكره العلامة، وقال: من أصحاب الرضاعليه‌السلام (٣) .

وقد اعترض الشهيد الثاني على العلامة حيث ذكر أنه من أصحاب الرضاعليه‌السلام ، بقوله: لا وجه لجعله من أصحاب الرضاعليه‌السلام مقتصراً عليه، لأن جل روايته عن أخيه موسىعليه‌السلام ، وله كتاب يشتمل على ما رواه عن أخيه وأبيه(٤) .

وروى عن أبيه كما أشرنا إليه، وأدرك الرضاعليه‌السلام وروى عنه. فكان ينبغي التنبيه على الجميع، أو ذكر الأشهر، وهو روايته عن أخيه.

وقد ذكره الشيخ في كتابه في باب من روى عن الصادق، والكاظم، والرضا،عليهم‌السلام .

وابن داود اقتصر على أنه روى كتابه عن أبيه وأخيه(٥) ولم يذكر الرضا

____________

(١) عمدة الطالب: ٢٤١.

(٢) رجال الطوسي: ٣٧٩ رقم ٣.

(٣) رجال العلامة: ٩٢ رقم ٤.

(٤) ظاهر هذا أن علياً روى في كتابه عن أبيه أيضاً، وهذا لا صحة له، وسيأتي بيانه عند البحث عن كتابه.

(٥) لم يذكر ابن داود « روايته كتابه عن أبيه » وانما قال: له كتاب في الحلال والحرام، عن أبيه وأخيه الكاظم، رجال ابن داود: ١٣٦ رقم ١٠١٦.

وليس معناه أنه روى الكتاب عن أبيه وأخيه، بل قوله « عن أبيه وأخيه » منقطع عما قبله، ومراده


عليه‌السلام ، وكيف كان، فهو أجود مما ذكره.

انتهى كلام الشهيد(١) .

وقال المامقاني: كونه رضوان الله عليه من صحابة الأئمة الثلاثة [ الصادق، والكاظم، والرضاعليهم‌السلام ] مما لا ريب فيه(٢) .

أقول: أما روايته عن الرضاعليه‌السلام ، فقد وردت في مورد من أمالي الطوسي(٣) وفي رواية الصفار(٤) وهذه رواية سعد الأشعري(٥) .

واذا صحت رواية علي بن جعفر عن ابن أخيه الرضاعليه‌السلام ، فلابد أن لاتكون مقصورة على هذين الحديثين!

ولعل هذا هو السبب الداعي لابن داود كي لا يذكر رواية علي عن ابن أخيه الرضاعليه‌السلام ، فلاحظ.

وقد أدرك علي بن جعفر ابن ابن أخيه، الإمام محمد بن علي بن موسى الرضا، أبا جعفر، الجوادعليه‌السلام ، وقد اطلعنا على مواقفه المشرفة معه:

لكن لم يذكر أنه من أصحابه الراوين عنه، إلا ما جاء في كتاب « الجامع في الرجال » من أن علياً يعد من أصحابه(٦) .

وهو سهو، إن كان المراد من الأصحاب أصحاب الرواية، نعم إن كان المراد أصحاب اللقاء، فهو صحيح إلا أنه غير مناسب لهذا المقام، فلاحظ.

وكذلك قد أدرك عصر إمامة الهاديعليه‌السلام :

__________________

التعبير عن روايته عن أبيه وأخيه عليهما السلام، وسيأتي بيانه أيضاً.

(١) تعليقة الشهيد على الخلاصة (مخطوطة) نقله في تنقيح المقال ٢ / ٢٧٢.

(٢) تنقيح المقال ٢ / ٢٧٢.

(٣) أمالي الطوسي ١ / ٣٥٠.

(٤) بصائر الدرجات ٢٧ / ٥٣٢.

(٥) مختصر بصائر الدرجات: ٦٨.

(٦) الجامع في الرجال: ٥١٩ من مخطوطة المؤلف.


لكن لم أقف على حديث لقائه به، فضلاً عن روايته عنه.

وأما سائر مشايخه، فهم:

٤ - الحسين بن زيد الشهيد ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، المعروف بذي الدمعة، وهو ابن عم أبيه:

ذكر روايته عنه ابن عنبة(١) وابن حجر(٢) والسيد شرف الدين(٣) .

٥ - سفيان بن عيينة، الثوري:

ذكر روايته عنه الذهبي(٤) وابن حجر(٥) وابن العماد(٦) .

٦ - محمد بن مسلم:

أورد روايته الكليني، والبرقي، والصدوق، والطوسي(٧) .

٧ - عبدالملك بن قدامة:

أورد روايته الكليني(٨) .

٨ - معتب مولاهم - أي مولى بني هاشم، وهو مولى الصادقعليه‌السلام -:

جاءت روايته عنه عند الكليني(٩) والصدوق(١٠) وذكرها ابن حجر(١١) .

__________________

(١) عمدة الطالب: ٢٤١.

(٢) تهذيب التهذيب ٧ / ٢٩٣.

(٣) تأويل الآيات ٢ / ٥٤٥.

(٤) العبر ١ / ٢٨٢، وميزان الاعتدال ٣ / ١١٧.

(٥) تهذيب التهذيب ٧ / ٢٩٣، ولسان الميزان ٧ / ٣١٠.

(٦) شذرات الذهب ٢ / ٢٤.

(٧) الكافي ٤ / ٤٠٦، والتهذيب ٥ / ١٠، وعلل الشرائع ٢ / ١٠٩ والمحاسن: ٦٥.

(٨) الكافي ٢ / ٤٩٢.

(٩) الكافي ١ / ٢٦٣ رقم ٢٥٣.

(١٠) الخصال: ٤٩٤، وعلل الشرائع: ٤٨٨ ح ٥.

(١١) تهذيب التهذيب ٧ / ٢٩٣.


٩ - أبو سعيد المكي:

ذكر روايته عنه ابن حجر(١) .

وقد ذكر السيد الخوئي دام ظله روايته عن محمد بن عبدالله الطائي، الواردة في التفسير المنسوب إلى علي بن إبراهيم القمي(٢) واعتبرها من روايات علي بن جعفر العريضي(٣) .

لكنه سهو، فإن جعفر بن علي، الوارد هنا، ليس هو العريضي الذي نترجم له، لما بينهما من بعد الطبقة الملاحظ من السند المذكور، فإنه يروى عن الصادقعليه‌السلام بوسائط عديدة، وإليك السند: علي بن جعفر، قال: حدثني محمد بن عبدالله الطائي، قال: حدثنا محمد بن أبي عمير، قال: حدثنا حفص الكناني، قال: سمعت عبدالله بن بكير الدجاني، قال: قال لي الصادقعليه‌السلام :....

القسم الثاني: الرواة

فهم كثيرون نذكرهم على حروف المعجم:

١ - أحمد البزي

ذكره الذهبي(٤) .

- أحمد بن زيد.

سيأتي باسم: أحمد بن يزيد.

٢ - أحمد بن علي بن جعفر، ابنه:

ذكره ابن حجر(٥) .

__________________

(١) تهذيب التهذيب ٧ / ٢٩٣.

(٢) تفسير القمي ٢ / ٢٠٢.

(٣) معجم رجال الحديث ١١ / ٢٨٩ رقم ٧٩٦٥.

(٤) ميزان الاعتدال ٣ / ١١٧.

(٥) تهذيب التهذيب ٧ / ٢٩٣، ولسان الميزان ٧ / ٣١٠.


٣ - أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي(١) :

٤ - أحمد بن محمد بن عبدالله:

ذكره الأردبيلي(٢) والزنجاني(٣) .

٥ - أحمد بن موسى:

ذكره الزنجاني(٤) .

٦ - أحمد بن يزيد:

أورد روايته الصدوق(٥) وذكر في بعض النسخ باسم: أحمد بن زيد.

٧ - إسحاق بن محمد بن إسحاق بن جعفر:

ذكره الزنجاني(٦) .

٨ - إسحاق بن موسى بن جعفر، ابن أخيه:

ذكره القمي(٧) .

٩ - إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر، ابن ابن أخيه:

ذكره ابن حجر(٨) والقهپائي(٩) والنجاشي(١٠) والطوسي(١١)

١٠ - إسماعيل بن همام:

__________________

(١) السرائر: ٤٧٧.

(٢) جامع الرواة ١: ٥٦١.

(٣) الجامع في الرجال ٢ / ٥٢٠.

(٤) الجامع في الرجال ٢ / ٥٢٠.

(٥) معاني الأخبار، للصدوق: ١٥٨.

(٦) الجامع في الرجال ٢ / ٥٢٠.

(٧) سفينة البحار ٢ / ٢٤٤.

(٨) تهذيب التهذيب ٧ / ٢٩٣.

(٩) مجمع الرجال ١ / ٢٢٢، وأنظر ٤ / ١٧٣.

(١٠) رجال النجاشي ٢٩ رقم ٦٠.

(١١) أمالي الشيخ -الطبعة القديمة-: ٣٨.


ذكره الأردبيلي(١) والزنجاني(٢) .

١١ - إسماعيل بن يسار - أو ابن بشار -:

أورد روايته السيد شرف الدين(٣) .

١٢ - ايوب بن نوح(٤) :

١٣ - الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين:

ذكره القمي(٥) .

١٤ - الحسن بن علي بن عثمان بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام :

ذكره الأردبيلي(٦) والزنجاني(٧) .

الحسن بن علي بن عمرو العمركي:

يأتي بعنوان العمركي.

١٥ - حسين بن زيد بن علي بن حسين بن زيد بن علي السجادعليه‌السلام :

ذكره الطوسي(٨) وابن حجر(٩) والزنجاني(١٠) .

١٦ - الحسين بن عيسى بن عبدالله:

__________________

(١) جامع الرواة ١: ٥٦١.

(٢) الجامع في الرجال ٢ / ٥٢٠.

(٣) تأويل الايات الظاهرة: ٢ / ٧٢٨.

(٤) الغيبة، للطوسي:

(٥) سفينة البحار ٢: ٢٤٤.

(٦) جامع الرواة ١: ٥٦١.

(٧) الجامع في الرجال ٢ / ٥٢٠.

(٨) أمالي الطوسي، الجزء ٧ من تجزئة المؤلف.

(٩) تهذيب التهذيب ٧ / ٢٩٣.

(١٠) الجامع في الرجال ٢ / ٥٢٠.


أورد روايته الكليني(١) وذكره الزنجاني(٢) .

١٧ - الحسين بن موسى بن جعفرعليه‌السلام ابن أخيه:

ذكره الزنجاني(٣) .

١٨ - داود بن محمد النهدي(٤) .

ذكره الزنجاني(٥) .

١٩ - زكريا بن يحيى بن النعمان، الصيرفي، البصري:

أورد روايته الكليني(٦) والمفيد(٧) وذكرها القمي(٨) .

٢٠ - زيد بن علي بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام .

ذكره ابن حجر(٩) .

٢١ - سلمة بن شعيب:

ذكره ابن حجر(١٠) .

٢٢ - سليمان بن جعفر:

ذكره الأردبيلي(١١) .

٢٣ - عبد الجبار بن عمرو اليمامي:

__________________

(١) الكافي: ٨ / ١٥٢ رقم ١٤١.

(٢) الجامع في الرجال ٢ / ٥٢٠.

(٣) الجامع في الرجال ٢ / ٥٢٠.

(٤) بصائر الدرجات، للصفار: ٥٣٢، ومختصر بصائر الدرجات، للحلي: ٦٨.

(٥) الجامع في الرجال ٢ / ٥٢٠.

(٦) لاحظ: الكافي ١ / ٢٥٢ ح ١٤.

(٧) الارشاد، للمفيد: ٣١٧.

(٨) سفينة البحار ٢: ٢٤٤.

(٩) تهذيب التهذيب ٧ / ٢٩٣.

(١٠) تهذيب التذيب ٧ / ٢٩٣.

(١١)جامع الرواة ١: ٥٦١.


ذكره الزنجاني(١) .

٢٤ - عبد العزيز بن عبدالله الأويسي:

أورد روايته الصدوق(٢) ذكره الذهبي(٣) .

٢٥ - عبد العظيم بن عبدالله الحسني:

ذكره الزنجاني(٤) .

٢٦ - عبدالله بن الحسن بن علي بن جعفر، حفيده:

ذكره ابن حجر(٥) وقال المامقاني: سكت الكاظمي واستاده الطريحي من ذكر رواية ابن ابنه عنه، مع أنك سمعت من النجاشي التصريح بروايته النسخة المبوبة من مسائله عنه(٦) .

أقول: روى النجاشي ذلك بطريقه الى عبدالله بن الحسن عن جده علي بن جعفر(٧) .

وهي النسخة الواردة في قرب الإسناد وسيأتي الحديث عنها مفصلاً.

٢٧ - عبدالله النهيكي:

وردت روايته عند الصدوق(٨) .

٢٨ - علي بن اسباط بن سالم:

روى النجاشي بطريقه إليه عن علي بن جعفر، كتابه غير المبوب(٩) وقد

__________________

(١) الجامع في الرجال ٢ / ٥٢٠.

(٢) الخصال: ٤٩٤:، وعلل الشرائع: ٤٨٨ ح ٥.

(٣) ميزان الاعتدال ٣ / ١١٧.

(٤) الجامع في الرجال ٢ / ٥١٩.

(٥) تهذيب التهذيب ٧ / ٢٩٣.

(٦) تنقيح المقال ٢ / ٢٧٧.

(٧) رجال النجاشي: رقم.

(٨) الخصال ١ / ١٤١ رقم ١٦٢.

(٩) رجال النجاشي: ٢٥٢ رقم ٦٦٢.


أورد روايته عنه الكليني(١) .

٢٩ - علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام :

ذكره البرقي(٢) وابن حجر(٣) والزنجاني(٤) .

وهو راوي النسخة غير المبوبة التي أوردها المجلسي في البحار(٥) وسيأتي في هذه القائمة « علي بن الحسين بن علي بن عمر».

٣٠ - علي بن الحسين بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام :

أورد رواياته ابن قولويه(٦) . وذكرها لزنجاني(٧) .

وقد ورد في الأمالي الخميسية لابن الشجري حديث بسنده عن الحسين بن علي بن عمر والد هذا الراوي، عن علي بن جعفر، فلاحظ (١ / ٢٧٦).

أقول: ولعله هو المذكور سابقا باسم « علي بن الحسن بن علي بن عمر » فلاحظ.

٣١ - علي بن محمد بن حفص، أبو قتادة القمي:

وردت رواياته في الكتب كثيراً، وقد يذكر بكنيته فقط، أوردها الطوسي(٨) وابن ادريس(٩) .

__________________

(١) الكافي ٧ / ٢٦٦ وفي ٣٢.

(٢) المحاسن: ٩٤.

(٣) تهذيب التهذيب ٧ / ٢٩٣.

(٤) الجامع في الرجال ٢ / ٥٢٠.

(٥) بحارالأنوار ١٠ / ٢٤٩.

(٦) كامل الزيارات: ح ١٠٣.

(٧) الجامع في الرجال ٢ / ٥١٩.

(٨) تهذيب الأحكام ١ / ٤١٦ رقم ٣١٥، ١ / ٩٨ رقم ٢٥٧.

(٩) مستطرفات السرائر: ١٠٣ رقم ٣٩.


٣٢ - العمركي بن علي، البوفكي: الخراساني النيسابوري:

ذكره الزنجاني(١) وهو الراوي « لكتاب المسائل » في الطريق الأول للشيخ

الصدوق كما سيأتي ذكره في الطرق وكذلك الطريق الأول للطوسي.

٣٣ - عمرو بن أبي معمر:

ذكره الزنجاني(٢) .

٣٤ - عيسى بن عبدالله:

وردت روايته عنه عند الكليني(٣) .

٣٥ - محمد بن الحسن بن عمار:

ذكره الزنجاني(٤) .

وقد مر - فيما نقلناه عن الكافي(٥) - قوله: أقمت عنده - يعني علي بن جعفر، بالمدينة - سنتين، اكتب عنه ما سمع من أخيه.

٣٦ - محمد بن عبدالله بن مهران:

ذكره الزنجاني(٦) .

٣٧ - محمد بن علي بن جعفر، ابنه:

ذكره الأردبيلي(٧) وابن حجر(٨) والزنجاني برواية الحسن بن عيسى بن محمد بن علي بن جعفر، عن أبيه، عن جده عنه(٩) .

__________________

(١) الجامع في الرجال ٢ / ٥١٩.

(٢) الجامع في الرجال ٢ / ٥٢٠.

(٣) الكافي ٦ / ٥٢٤.

(٤) الجامع في الرجال ٢ / ٥٢٠.

(٥) الكافي ١ / ٢٥٨ ب ٧٢ ح ١٢.

(٦) الجامع في الرجال ٢ / ٥٢٠.

(٧) جامع الرواة.

(٨) تهذيب التهذيب ٧ / ٢٩٣.

(٩) الجامع في الرجال ٢ / ٥٢٠.


٣٨ - موسى بن الحسن(١) :

٣٩ - موسى بن القاسم البجلي:

اكثر الرواية عنه، وهو الراوي لكتابه في الطريق الثاني للصدوق.

٤٠ - نصر بن علي الجهضمي:

روى عنه حديث « من أحبني » عند الترمذي(٢) وذكره العامة من رواته، كالذهبي(٣) ، وابن حجر(٤) ،

وكذلك الزنجاني(٥) .

٤١ - يعقوب بن يزيد:

وردت روايته عند الكليني(٦) .

٤٢ - يونس بن عبدالرحمن(٧) .

٤٣ - هارون بن موسى

أورد روايته في غاية الاختصار(٨) .

__________________

(١) بصائر الدرجات، للصفار: ٤١٤.

(٢) الجامع الصحيح ٥ / ٦٤١ رقم ٣٧٣٣.

(٣) ميزان الاعتدال ٣ / ١١٧.

(٤) تهذيب التهذيب ٧ / ٢٩٣، ولسان الميزان٧ / ٣١٠.

(٥) الجامع في الرجال ٢ / ٥١٩.

(٦) الكافي ٢ / ٤٩٢.

(٧) تفسير العياشي ١ / ٣٥٤.

(٨) غاية الاختصار.......


٤ - كتابه

ذكر النجاشي لعلي بن جعفر كتاباً واحداً، فقال: له كتاب في الحلال والحرام(١) وسماه في موضع آخر بـ « المسائل » فقال علي بن جعفر صاحب المسائل(٢) .

والشيخ الطوسي ذكره في أصحاب الكاظمعليه‌السلام ، فقال: أخوه، له كتاب ما سأله عنه(٣) .

وفي أصحاب الرضاعليه‌السلام قال: له كتاب(٤) .

وكذلك ابن شهرآشوب قال: له كتاب مسائل(٥) .

والصدوق - لما ذكر طريقه الى ما رواه علي بن جعفر - قال: موسى بن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى، وكذلك جميع كتاب علي بن جعفر، قد رويته بهذا الإسناد(٦) .

وجاء في ثبت الكتب التي رواها أبو غالب الزراري في رسالته، ما نصه: مسائل علي بن جعفر(٧) .

هذا، ولكن جاء في المطبوع من فهرست الشيخ الطوسي: أن له:

__________________

(١) رجال النجاشي: ٢٥١ رقم ٦٦٢.

(٢) رجان النجاشي: ٢٩ رقم ٦٠.

(٣) رجال الطوسي: ٣٥٣ رقم ٥.

(٤) رجال الطوسي: ٣٧٩ رقم ٣.

(٥) معالم العلماء: ٧١ رقم ٤٧٨.

(٦) مشيخه الفقية: ٥.

(٧) رسالة أبي غالب الزراري بتحقيقنا، الفقرة ٥٥


١ - كتاب المناسك،

٢ - ومسائل لأخيه، سأله عنها(١) .

وهذا يقتضي ثبوت كتابين له.

وقد اعتمد المتأخرون على هذا النص، ونقلوه عن الشيخ.

فاعتمده الشيخ الطهراني، فذكر:

مناسك الحج، لعلي بن جعفر(٢) .

ومسائل علي بن جعفر(٣) .

لكن المجلسي الأول نقل عن الفهرست أنه قال: له كتاب المناسك لأخيه موسىعليه‌السلام سأله عنها(٤) .

وقد أثار هذا النقل عندي شكاً في ما ورد في مطبوعة الفهرست، من جهات:

١ - أنا لم نجد ذكراً لكتاب المناسك لعلي بن جعفر، في غير هذا المورد، إطلاقا.

٢ - أن ابن شهرآشوب - الذي يعد كتابه (معالم العلماء) تنظيما واستدراكاً لكتاب الفهرست للطوسي، ويتبع عبارة الشيخ في تسمية الكتب غالباً - لم يذكر اسم المناسك.

٣ - أن الشيخ إنما ذكر طريقه إلى كتاب واحد فقط، وهو المسائل، فإنه قد ذكر طريقين:

١ - قال في نهاية الأول: عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى الكاظمعليه‌السلام .

__________________

(١) الفهرست ٥٧ رقم ٣٦٧.

(٢) الذريعة ٢٢ / ٢٦٨ رقم ٧٠٢٢.

(٣) الذريعة ٢٠ / ٣٦٠.

(٤) روضة المتقين ١٤ / ١٨٩.


ومن الواضح أن هذا طريق للمسائل إذ المفروض في مطبوعة الفهرست أن المسائل هي التي سأل أخاه عنها، أما المناسك فلم يذكر عن علاقته بأخيه شيئاً.

٢ - وقال في بداية الطريق الثاني: ورواه.

فإفراد الضمير دليل على أن المروي بهذا الطريق كتاب واحد.

واذا لاحظنا نهاية هذا الطريق نجد أنه ينتهي بموسى بن القاسم البجلي.

وموسى بن القاسم هذا هو من رواة كتاب المسائل لعلي بن جعفر، كما سيأتي مفصلا.

مع أن هذا الطريق، هو طريق الصدوق الذي ذكره في مشيخة الفقيه، والذي يقول في اخره: عن موسى بن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى.

وأضاف الصدوق: وكذلك جميع كتاب علي بن جعفر قد رويته بهذا الإسناد(١) .

إذن فالطريقان - كلاهما - إلى كتاب المسائل، ومن البعيد أن يذكر له كتابين، ويذكر الطريقين إلى كتابه المسائل فقط.

وعلى هذا الأساس، فإني أحتمل - قوياً - أن يكون وقع تصحيف في مطبوعة الفهرست، وأن صواب العبارة هكذا: له كتاب المسائل - مسائل لأخيه سأله عنها -.

وما بين الشريطين، بيان لنوعية المسائل التى يحتويها الكتاب، كما بين ذلك الشيخ الطوسي في باب أصحاب الكاظمعليه‌السلام من رجاله، بقوله: له كتاب ما سأله عنه(٢) .

هذا، ولم أجد من سبقني إلى هذا التنبه، والحمد لله.

__________________

(١) مشيخة الفقية ٤.

(٢) رجال الطوسي: رقم.


وقد ذاكرت السيد الطباطبائي - الذي قابل كتاب الفهرست للطوسي باكثر من اثنتي عشرة نسخة، وفيها نسخ قيمة - فأطلعني على نسخته المقابلة، فرأيت في هذا الموضع اختلافا بين النسخ، إلا أن كلمة « المناسك » لم ترد في اكثرها، بل جاءت بدلها كلمة « المسائل ».

وليس بعيدا وقوع تصحيف في المطبوعة، للقرب بين الكلمتين رسماً.

ومن هنا، فان من أثبت لعلي بن جعفر كتاباً باسم « المناسك »(١) أو « مناسك الحج »(٢) .

فقد اغترّ بما ورد في المطبوعة وما ماثلها من النسخ المخطوطة المغلوطة.

وقد أغرب الشيخ الزنجاني، حيث أثبت لعلي بن جعفر ثلاثة كتب.

١ - المناسك.

٢ - المسائل.

٣ - كتابا في الحلال والحرام(٣) .

وهو سهو قطعا، لأن ماذكره النجاشي ليس إلا نفس كتاب المسائل، لأن ما ورد فيه من الطريق إلى النسخة المبوبة، هو بعينه الموجود في قرب الإسناد، ومحتواه هو عين محتوى النسخة غير المبوبة، عدا التبويب المميز له عنه.

فالحق أنه ليس لعلي بن جعفر إلا كتاب واحد هو « المسائل » التي سأل أخاه الكاظم عنها، وهي في أبواب الحلال والحرام.

ونسخته موجودة، بحمد الله تعالى.

__________________

(١) معجم المؤلفين ٧ / ٥٣.

(٢) الذريعة ٢٠ / ٣٦٠.

(٣) الجامع في الرجال ٢ / ٥١٩.


ولابد - لاستقصاء البحث عن الكتاب - من بيان اُمور:

الأمر الأول:

ما ذكره النجاشي من أن له نسختين: مبوبة، وغير مبوبة، لا يعني وجود كتابين له، وأنما هو كتاب واحد روي بصورتين.

وهذا واضح.

لكن المطبوع في رجال النجاشي - وما نقل عنه في المراجع الرجالية المتأخرة - في السند إلى الكتاب هكذا:

.... حدثنا علي بن إسباط بن سالم، قال: حدثنا علي بن جعفر بن محمد، قال: سألت أبا الحسن موسى، وذكر المبوب.

... عبدالله بن جعفر، قال: حدثنا عبدالله بن الحسن بن علي بن جعفر بن محمد، قال: حدثنا علي بن جعفر، وذكر غير المبوب(١) .

وهذا غير صحيح:

لأن الموجود برواية عبدالله بن جعفر الحميري - وهو الذي أثبته في كتابه قرب الاسناد - قال: حدثنا عبدالله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفرعليه‌السلام ، عن الرجل عليه الخاتم الضيق..

إنما هي النسخة المبوبة على ترتيب الأبواب الفقهية(٢) من الطهارة والصلاة و... بعنوان باب في كذا....

فكيف يقول النجاشي عنها بالذات: إنها غير المبوبة؟!

مع أن النجاشي ذكر أولا قوله: له كتاب في الحلال والحرام، يروى تارة

__________________

(١) رجال النجاشي: ٢٥٢ رقم ٦٦٢، ومجمع الرجال ٤ / ١٧٣.

(٢) قرب الاسناد: ٨٣.


غير مبوب، وتارة مبوباً(١) .

ثم ذكر الطرق إلى كل من الروايتين، وترتيب اللف والنشر يقتضي أن يكون الطريق الأول - المنتهي إلى علي بن أسباط - إلى غير المبوب المذكور أولاً.

وأن يكون الطريق الثاني - المنتهي إلى عبدالله بن الحسن - إلى المبوب المذكور ثانيا.

هذا، ولم أجد من تنبه إلى هذا التصحيح في كتاب النجاشي.

الأمر الثاني:

أن الكتاب - كله - عبارة عن مجموعة من المسائل التي سأل أخاه الكاظمعليه‌السلام عنها، وليس في أحاديث الكتاب رواية له عن أبيه الصادقعليه‌السلام .

لكن الشهيد ذكر في تعليقته على « خلاصة العلامة » ما نصه: له كتاب يشتمل على ما رواه عن أخيه وأبيه(٢) .

وهذا سهو منه قدس الله روحه، إذ لم يوجد في ما بأيدينا من النسخ: رواية علي عن أبيه بل جميع ما فيها ورد مروياً عن الكاظمعليه‌السلام .

ولعل الشهيد حصل له ذلك من عبارة ابن داود، حيث قال في ترجمة علي بن جعفر: له كتاب في الحلال والحرام، عن أبيه وأخيه الكاظم(٣) .

فتصور الشهيد أن قوله: « عن أبيه وأخيه » متعلق بقوله « كتاب » وحاصله: أن الكتاب مروي عن أبيه وأخيه.

لكن كلام ابن داود ليس دالا على ذلك، بل قوله ( عن أبيه ) منقطع عما قبله، وهو مستأنف، ومن خصوصيات صاحب الكتاب، والمعنى: أن له كتانا

__________________

(١) رجال النجاشي: ٢٥٢ رقم ٦٦٢.

(٢) تنقيح المقال ٢ / ٢٧٢ عن التعليقة.

(٣) رجال ابن داود: ١٣٦ رقم ١٠١٦.


وهو يروي عن أبيه ويروي عن أخيه، والهدف وهو التعبير عن طبقته، كما هو المستعمل في التراجم، حيث يذكرون المشايخ، والرواة، ولا يتعرّضون لذكر محتوى الكتاب، كما هو واضح.

الأمر الثالث:

أن كتاب « مسائل علي بن جعفر » موجود - ولله الحمد - بنسختيه المبوبة، وغير المبوبة.

أما المبوبة:

فقد أوردها جميعها، راويها في سند النجاشي الثاني « عبدالله بن جعفر الحميري » - في كتاب قرب الإسناد - في بداية الجزء الثاني إلى نهايته(١) .

وأما غير المبوبة:

فقد تعددت نسخها المخطوطة.

وقد أورد المجلسي في البحار نسخة منها في كتاب الاحتجاج، باب ما وصل من أخبار علي بن جعفر عن أخيه، بغير رواية الحميري(٢) .

وسندها ينتهي إلى علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، عن علي بن جعفر(٣) .

وإليك سندها الكامل، كما جاء في بداية المطبوع:

قال: حدثنا أبو جعفر ابن يزيد بن النضر الخراساني، من كتابه في جمادى الاخرة، سنة احدى وثمانين ومائتين، قال: حدثنا علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، عن علي بن جعفر، عن أخيه

__________________

(١) قرب الإسناد: ٨٣ - ١٢٢.

(٢) بحار الأنوار ١٠ / ٢٤٩ - ٢٩١.

(٣) بحار الأنوار ١٠ / ٢٤٩.


موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألت أبي(١) .

وعلق الشيخ المجلسي على قوله: « سألت أبي » بقوله: يدل على أن السائل في تلك المسؤولات هو الكاظمعليه‌السلام ، والمسؤول أبوهعليه‌السلام ، وفي قرب الإسناد وسائر كتب الحديث: السائل علي بن جعفر، والمسؤول أخوه الكاظمعليه‌السلام ، وهو الصواب ولعله اشتبه على النساخ أو الرواة، ويدل عليه التصريح بسؤال علي عن أخيه في أثناء الخبر مرارا(٢) .

الأمر الرابع:

الملاحظ وجود اختلاف كبير بين النسختين، المبوبة وغير المبوبة من حيث عدد المسائل الموجودة في كل منهما.

فغير المبوبة تحتوي على ٤٢٩ حديثا ومجموع ما في المبوبة ٥٣٣ حديثا.

وبين الموجود في كل واحد مع الآخر نسبة العموم والخصوص من وجه.

ثم إنا نجد روايات كثيرة، على نفس اسلوب ما في النسختين، من أسئلة علي عن أخيه، ولكن لا وجود لها في أي من النسختين.

ولقد سبب وجود هذه الروايات ادعاء البعض: أن لعلي بن جعفر كتابين: كبير، وصغير، باعتبار الموجود هو الكتاب الصغير، واعتبار الكبير مفقودا.

معتمدا على وجود هذا العدد الهائل من المسائل، المنتشرة بين كتب الحديث ومصادره، التي لا أثر لها في النسخ المتوفرة باسم كتاب مسائل علي بن جعفر.

أقول: لكن هذا لا يستوجب هذه الدعوى إطلاقاً، حيث أن المصادر متفقة على أن لعلي بن جعفر كتاباً واحداً فقط، كما أوضحنا من ذي قبل بل لم أجد من ذكر - بل احتمل - أن مسائل علي بن جعفر كتابان، كما ادعي.

__________________

(١) بحار الأنوار ١٠ / ٢٤٩.

(٢) بحار الانوار ١٠ / ٢٩١.


نعم، بما أن عنوان كتاب علي بن جعفر هو « المسائل التي سأل أخاه الكاظمعليه‌السلام عنها».

ولم تتميز المسائل الداخلة في الكتاب، بميزة خاصة يمكن فرزها عن غيرها على أساس تلك الميزة.

فإن الأنسب أن يقال: إن كل ما هو بعنوان « سأل علي أخاه » أو قال علي: « سألت أخي »، فهو داخل في ذلك الكتاب.

إذ فرض بعض المسائل داخلا، وبعضها غير داخل، تحكم لا دليل عليه.

نعم، يشترط الاقتصار على المتيقن من ذلك بما سنبينه بعد قليل.

وقد يقرب هذا الرأي بالتفاوت الكبير الملحوظ بين عدد ما يحتويه كل من النسختين الموجودتين: المبوبة التي رواها الحميري، وغير المبوبة التي أوردها المجلسي، فإن الاولى تزيد على الثانية بأكثر من ١٠٠ حديث.

فعلى ماذا يدل هذا؟ إن لم يدل على أن جميع ما هو بعنوان « سؤال علي عن أخيه » داخل في الكتاب!؟

إنا لو جعلنا أصل الكتاب ما تحتويه النسخة المبوبة وهو ٥٣٣ حديثاً، وأمكنا أن نضيف إليها ما في النسخة غير المبوبة مما لم يرد في المبوبة، حصلت لدينا مجموعة اكبر من « المسائل » الثابتة في النسخ المسماة بكتاب المسائل.

فلو جعلنا تلك المجموعة أساساً، وأضفنا عليهاما كان بعنوان « السؤال عن أخيه » حصلت لنا مجموعة اكبر من المسائل، بما يوجب الاطمئنان بحصولنا على كتاب « المسائل » الكامل.

والقدر المتيقن مما يدخل في هذا الكتاب:

١ - ما يكون بعنوان سؤال علي عن أخيه الكاظمعليه‌السلام .

٢ - ما يكون من طريق أحد رواة كتابه، وهم الذين سنذكر طرقهم في الباب التالي، وهم خمسة:

١ - العمركي بن علي البوفكي، الخراساني.


٢ - موسى بن القاسم البجلي.

٣ - علي بن أسباط بن سالم.

وهو راوي النسخة غير المبوبة عند النجاشي.

٤ - عبدالله بن الحسن بن علي بن جعفر العلوي.

وهو راوي النسخة المبوبة.

٥ - علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام .

وهو راوي النسخة غير المبوبة التي أوردها المجلسي.


٥ - الطرق إلى كتابه

لقد ذكر أعلام الفهارس طرقهم إلى هذا الكتاب، وقد نقد علماء الرجال تلك الطرق، ورأينا أن تثبت تلك الطرق هنا، كما جاءت في الفهارس، ونشير إلى ما ذكره الناقدون، من دون تفصيل:

١ - طريق الصدوق:

قال في المشيخة: وكل ما كان في هذا الكتاب عن علي بن جعفر:

فقد رويته عن أبيرضي‌الله‌عنه ، عن محمد بن يحيى العطار عن العمركي عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام .

٢ - طريق الصدوق - أيضاً -:

قال: ورويته عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليدرضي‌الله‌عنه ، عن محمد بن الحسن الصفار، وسعد بن عبدالله:

جميعا: عن أحمد بن محمد بن عيسى، والفضل بن عامر:

عن موسى بن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر.

قال الصدوق: وكذلك جميع كتاب علي بن جعفرعليه‌السلام (١) .

قال المجلسي الأول - في شرح المشيخة -:

فطريق المصنف إلى كتابه ( اثنان ) يرتقيان إلى ( خمسة ) طرق:

__________________

(١) مشيخة الفقيه: ٤.


ثلاثة منها صحاح.

واثنان منها قويان(١) .

وقد حكم السيد الخوئي دام ظله بصحة الطريقين(٢) .

٣ - طريق الطوسي:

قال الشيخ الطوسي: أخبرنا بذلك جماعة عن محمد بن علي بن الحسين [ الصدوق ] عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن العمركي الخراساني البوفكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام .

أقول: وهذا عين طريق الصدوق المذكور أولاً برقم ١.

٤ - طريق الطوسي - أيضاً -:

قال: ورواه محمد بن علي بن الحسين [ الصدوق ] عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، والحميري، وأحمد بن ادريس، وعلي بن موسى:

عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر(٣) .

قال المجلسي الأول:

وما كان من طريق [ أي الصدوق ] بواسطة الشيخ [ الطوسي ] أيضاً خمسة:

أربعة منها صحاح.

وواحدة منها حسن(٤) .

وقد حكم السيد الخوئي دام ظله بصحة طرق الطوسي أيضاً(٥) .

__________________

(١) روضة المتقين ١٤ / ١٥٢.

(٢) معجم رجال الحديث ١١ / ٢٨٨ رقم ٧٩٦٥ - اخر الترجمة.

(٣) الفهرست للطوسي: ٨٧ رقم ٣٦٧.

(٤) روضة المتقين ١٤ / ١٥٢.

(٥) معجم رجال الحديث ١١ / ٢٨٨ رقم ٧٩٦٥ اخر الترجمة.


٥ - طريق النجاشي:

قال: أخبرنا القاضي أبو عبدالله، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا جعفر بن عبدالله المحمدي قال: حدثنا علي بن أسباط بن سالم، قال: حدثنا علي بن جعفر بن محمد، قال: سألت أبا الحسن موسى:

وذكر ( غير ) المبوب(١) .

٦ - طريق النجاشي - أيضاً -:

قال: وأخبرنا أبو عبدالله ابن شاذان، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبدالله بن جعفر [ الحميري ] قال: حدثنا عبدالله بن الحسن بن علي بن جعفر بن محمدعليه‌السلام [ العلوي ] قال: حدثنا علي بن جعفر.

وذكر المبوب(٢) .

٧ - طريق الحميري عبدالله بن جعفر:

قال: حدثنا عبدالله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفرعليه‌السلام (٣) .

أقول: وهذا طريق النسخة المبوبة عند النجاشي - أيضاً -.

٨ - طريق النسخة غير المبوبة - حسب ما ورد في البحار -:

قال: حدثنا أبو جعفر ابن يزيد بن النضر الخراساني، من كتابه، في جمادى الآخرة سنة إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدثنا علي بن الحسن بن علي بن عمر بن

__________________

(١) رجال النجاشي: ٥٢ ٢ رقم ٦٦٢.

(٢) رجال النجاشي: ٢٥٢ رقم ٦٦٢.

(٣) قرب الاسناد: ٨٣.


علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ...(١) .

وقد روى الكليني حديثا - في كتاب الحج - هذا سنده: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر(٢) .

وقد أشكل عليه صاحب المعالم بقوله:

في إسناد هذا الحديث مخالفة المعهود من وجهين:

أحدهما: رواية أحمد بن محمد عن العمركي.

والثاني: وجود الواسطة بين محمد بن يحيى والعمركي.

والنسخ التي تحضرني للكافي متفقة فيه.

ويقرب أن تكون الرواية ( عن أحمد بن محمد ) زيادة من طغيان القلم، ومنشؤها كونها واقعة في الإسناد الذي قبله(٣) .

__________________

(١) بحار الانوار ١٠ / ٢٤٩.

(٢) الكافي ٤ / ٣٦٧ ح ١٠.

(٣) منتقى الجمان ٣ / ١٩٣.


خاتمة البحث

وحيث وفقنا الله جل ذكره، للوفاء بما التزمنا به من استيعاب ترجمة سيدنا الجليل، العالم، الراوية، سليل العترة، أبي الحسن العريضي، علي ابن الإمام جعفر الصادقعليه‌السلام .

فنحن نشكر الله على هذه النعمة الجسيمة علينا، ونحمده على توفيقه للعلم، ونسأله الرضا عنا بمنه، وتوفيقنا للعمل من أجله، وان لا يسلبنا نعمه بإحسانه وأن يتغمدنا بالرحمة والرضوان، وجميع أساتذتنا ومشايخنا وذوي حقوقنا، بجلاله وكرمه، إنه ذو الجلال والإكرام.

ونزف الشكر الجزيل والتقدير والتبجيل إلى العاملين الكرام في مؤسسة آل البيتعليهم‌السلام لإحياء التراث، الذين أتاحوا لنا هذه الفرصة بإقدامهم على تحقيق كتاب « المسائل » وقدموا بذلك لتراث أهل البيت خدمة صادقة وللعلماء بشرى حسنة، كان الله في عونهم، وعمهم بالتوفيق المطرد في جميع المجالات، إنه الموفق المعين.

وصلى الله على محمد وآله الأطهار

وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين(١)

وكتب

السيد محمد رضا الحسيني

__________________

(١) وعند انتهائنا من طبع هذه الدراسة أخبرنا السيد الطباطبائي دام فضله أنه رأى في مكتبة ملت كتبخانه سي - علي أميري، في مدينة اسلامبول، كتاباً برقم (٢٤٦٢) باسم « مناقب الامام علي العريضي » للسيد أحمد جمل الليل.

هكذا جاء في مذكراته عن مخطوطات اسلامبول. ولعلّنا نقف عليه، فنجد فيه ما يفيد، والله المستعان.


٦ - المصادر(١)

- أ -

- الإرشاد إلى ائمة العباد.

للشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان ( ت ٤١٣ ).

منشورات مكتبة بصيرتي - قم.

- أعيان الشيعة

للسيد محسن الأمين العاملي.

مطبوعات دار اك هارف بيروت ١٤٠٣.

- إكمال الدين وإتمام النعمة

للشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين القمي ( ت ٣٨١ ).

- الأمالي الخميسية

لابن الشجري - يحيى بن الحسين ( ت ٤٩٩ ).

الطبعة الثالثة، عالم الكتب - بيروت ١٤٠٣.

- أمالي الطوسي

للشيخ الطوسي، محمد بن الحسن بن علي ( ت ٤٦٠ ).

مطبعة النعمان - النجف.

- ب -

- بحار الانوار

للعلامة المجلسي، محمد باقر بن محمد تقي الأصفهاني ( ت ١١١٠ ).

__________________

(١) أقتصرنا على المصادر التي راجعناها مباشرة.


الطبعة الثانية - مؤسسة الوفاء - بيروت ١٤٠٣.

- بصائر الدرجات للصفار، محمد بن الحسن القمي.

- بغية الطلب في تأريخ حلب

لابن العديم، عمر بن أحمد العقيلي الحلي ( ت ٦٦٠ ).

مخطوطة أحمد الثالث - مكتبة طوبقبو - تركيا رقم (٢٩٢٥).

- ت -

- تأريخ بغداد

للخطيب، أحمد بن علي بن ثابت أبي بكر( ت ٤٦٣ ).

مطبعة السعادة - القاهرة.

- تأريخ دارالايمان - قم -

محمد تقي بيك أرباب القمي تحقيق السيد حسين المدرسي الطباطبائي.

مطبوع في قم.

- تأريخ الطبري

للطبري، محمد بن جرير أبي جعفر( ت ٣١٠ ).

تأريخ قم - الترجمة الفارسية لكتاب قم -

للحسن بن محمد بن حسن القمي.

انتشارات طوس - طهران.

- تأويل الآيات الظاهرة

للسيد شرف الدين النجفي.

طبع مدرسة الامام المهديعليه‌السلام - قم

- تحفة العالم في شرح خطبة المعالم

للسيد جعفر بحر العلوم

نشر مكتبة الصادق - طهران ١٤٠١.

- تربت پاكان - تأريخ مراقد ومزارات قم -

للسيد حسين المدرسي الطباطبائي.


مطبعة مهر - قم ا١٣٩٥.

- تعليقة الوحيد البهبهاني على منهج المقال.

للوحيد محمد باقر بن محمد اكمل البهبهاني.

طبع بهامش، منهج المقال - على الحجر بإيران ١٣٠٦.

- تفسير القمي.

للشيخ علي بن إبراهيم بن هاشم القمي.

- تقريب التهذيب.

لابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني.

دار المعرفة للطباعة – بيروت

- تنقيح المقال

للشيخ المامقاني، عبدالله بن محمد حسن النجفي ( ت ١٣٥٢ )

المطبعة المرتضوية - النجف ١٣٥٠.

- تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي

الطبعة الحديثة -

- تهذيب التهذيب.

لابن حجر العسقلاني.

دائرة المعارف العثمانية - حيدر اباد الهند.

- ج -

- جامع الرواة

للشيخ محمد بن علي الأردبيلي.

منشورات مكتبة السيد المرعشي - قم ١٤٠٣.

- الجامع الصحيح المعروف بالسنن.

للترمذي، محمد بن عيسى بن سورة.

دار إحياء التراث العربي - بيروت.

- الجامع في الرجال للشيخ موسى الزنجاني القمي ( ت ١٣٩٩ ).


مخطوط ( لدي صورة من الجزء الثاني ).

- الخصال

للشيخ الصدوق.

مطبعة جماعة المدرسين - قم

- خلاصة تذهيب التهذيب.

للخزرجي.

- ذ -

- الذريعة إلى تصانيف الشيعة.

للشيخ آغا بزرك الطهراني، محمد محسن ( ت ١٣٨٩ ).

الطبعة الاولى - النجف وطهران.

- ر -

- رجال البرقي للشيخ أحمد بن محمد بن أبي عبدالله البرقي القمي ( ق ٣ ).

منشورات جامعة طهران - ١٣٨٢.

- رجال ابن داود

للشيخ تقي الدين الحسن بن علي بن داود الحلي

تحقيق السيد محمد صادق بحر العلوم.

المطبعة الحيدرية - النجف ١٣٩٢.

- رجال الطوسي للشيخ الطوسي.

تحقيق السيد محمد صادق بحر العلوم.

المطبعة الحيدرية - النجف ١٣٨١.

- رجال العلآمة الحلي ( خلاصة الأقوال ).

للعلآمة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي

المطبعة الحيدرية - النجف ١٣٨١.

- رجال النجاشي


للشيخ أحمد بن علي بن أحمد بن العباس النجاشي ( ت ٤٥٠ ).

تحقيق السيد الزنجاني.

مؤسسة جماعة المدرسين - قم ١٤٠٧.

- روضة المتقين شرح الفقيه.

للشيخ المجلسي الأول محمد تقي بن مقصود الأصفهاني ( ت ١٠٧٠ ).

بنياد فرهنك إسلامي، المطبعة العلمية - قم ١٣٩٩.

- س -

- سفينة البحار.

للشيخ عباس القمي.

دار المرتضى - بيروت.

- ش -

- شذرات الذهب.

لابن العماد عبد الحي الحنبلي

دار الافاق الجديدة - بيروت.

- ع -

- العبر في خبر من غبر

للحافظ الذهبي.

دار الكتب العلمية - بيروت ١٤٠٥.

- علل الشرايع للشيخ الصدوق.

مكتبة الصدوق - طهران.

- علوم الحديث

لابن الصلاح، عثمان بن عبدالرحمن الشهرزوري ( ت ٦٤٣ ).

تحقيق نورالدين عتر.

دار الفكر ١٤٠٤.


- عدة الطالب

للسيد جمال الدين، أحمد بن علي بن الحسين بن عنبة

الطبعة الثانية « المطبعة الحيدرية - النجف ١٣٨٠.

- عيون أخبار الرضاعليه‌السلام .

للشيخ الصدوق.

منشورات جهان - قم.

- غ -

- الغيبة

للنعماني، محمد بن إبراهيم بن أبي زينب الكاتب.

منشورات مكتبة.

- الفهرست

للشيخ الطوسي

تحقيق السيد محمد صادق بحر العلوم

الطبعة الثانية - المطبعة الحيدرية - النجف ١٣٨٠

- ق -

- قاموس الرجال

للشيخ محمد تقي التستري

مركز نشر كتاب - طهران - ١٣٨٤ - ق -

- قرب الاسناد

للشيخ عبدالله بن جعفر الحميري القمي

منشورات مكتبة نينوى - طهران

- ك -

- الكاشف في الرجال


للحافظ الذهبي

- الكافي

للشيخ الكليني، محمد بن يعقوب أبي جعفر الرازي ( ت ٣٢٩ ).

المكتبة الاسلامية - طهران

- كامل الزيارات

للشيخ جعفر بن عقد بن قولويه القمي

المطبعة المرتضوية - النجف ١٣٥٦.

- الكنى والألقاب

للشيخ عباس القمي

مطبعة العرفان - صيدا ١٣٥٨

- ل -

- لسان الميزان

لابن حجر العسقلاني

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت ١٣٩٠

- م -

- مجمع الرجال

للقهبائي، المولى عناية الله الاصفهاني

مطبعة اصفهان / إصفهان ١٣٨٤

- مختصر بصائر الدرجات

للحلي

- مرآة الجنان

لليافعي عبدالله بن أسعد المكي


مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت ١٣٩٠

- مستدرك الوسائل

للشيخ النوري، حسين المازندراني (ت ١٣٢٠).

الطبعة الاولى على الحجر - إيران

- مستطرفات السرائر

لابن إدريس، محمد بن إدريس الحلي

مدرسة الامام المهديعليه‌السلام - قم

- مشيخة الفقيه

للشيخ الصدوق

دار الكتب الاسلامية - طهران ١٣٩٠.

- معالم العلماء

للشيخ ابن شهراشوب محمد بن علي المازندراني ( ت ٥٨٨ ).

صححه السيد محمد صادق بحر العلوم

المطبعة الحيدرية - النجف ١٣٨٠

- معاني الأخبار

للشيخ الصدوق

مكتبة الصدوق - طهران.

- معجم رجال الحديث

للسيد أبو القاسم الخوئي - دام ظله -.

الطبعة الثالثة، بيروت ١٤٠٣.

- معجم المؤلفين

لعمر رضا كحالة

دار إحياء التراث - بيروت

- مقاتل الطالبيين


لأبن الفرج الأصفهاني

- مناقب ال أبي طالب

للشيخ إبن شهراشوب.

المطبعة العلمية / قم

- مناقب علي بن أبي طالبعليه‌السلام

لأحمد بن حنبل الشيباني.

تحقيق السيد عبد العزيز الطباطبائي.

مطبعة الخيام - قم

- منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان

للشيح حسن صاحب المعالم

جماعة المدرسين - قم

- منتقلة الطالبية

للسيد أبي إسماعيل، إبراهيم بن ناصر بن طباطبا ( ق / ٤)

حققه السيد مهدي الخرسان.

المطبعة الحيدرية - ١٣٨٨

- منتهى المقال

للشيخ محمد بن إسماعيل، المدعو بأبي علي الحائري

طبع على الحجر، سنة ١٣٠٢

- منهج المقال

للميرزا محمد الاسترابادي

طبع على الحجر، سنة ١٣٠٦.

- منهج النقد في علوم الحديث

تأليف الشيخ نورالدين عتر

دار الفكر ١٤٠٦


- ميزان الاعتدال

للحافظ الذهبي

تحقيق علي محمد البجاوي

دار المعرفة - بيروت.


منهج التحقيق

من الطبيعي ونحن نقوم بتحقيق كتاب « مسائل علي بن جعفر » أن لا نتجاوز الخصوصيات التي يتمتع بها هذا الأثر النفيس في كل مراحل التحقيق، باعتباره مصدراً أصلياً توزعت نصوصه في امهات الكتب الفقهية والحديثية كالكتب الأربعة وغيرها، من هنا كان اهتمامنا بالكتاب لا يقتصر على تحقيق الاصول المخطوطة، بل تعدى ذلك إلى ترتيب مستدرك له جمعنا فيه كل ما استطعنا استقصاءه من مسائل علي بن جعفر في المصادرالمتفرقة مما لم يرد في كتاب المسائل المعروف وسوف نفصل ما قدمناه بما يلي:

١ - النسخ المعتمدة في التحقيق:

١ - النسخة المحفوظة في مكتبة الامام الرضاعليه‌السلام ، برقم ٦٧٧، وهي منقولة عن أصل بخط محمد بن الحسين بن علي بن الحسين المازندراني، تاريخه صفر سنة ٦٨٦هـ، ونسخة الفرع كتبت بخط النسخ مجهولة التاريخ والناسخ، حواشي الصفحات مليئة بالايضاحات والبيانات والشروح بالاضافة إلى عناوين لمحتوى المسائل، وورد في آخر النسخة مايلي:

قد قوبلت هذه الرسالة الشريفة وصححت مراراً بقدر الوسع والطاقة على يد أقل العباد وأحوجهم إلى رحمة ربه الغفور عبدالحسين بن حاجي منصور عفي عنهما، تقع النسخة في ١٦ ورقة، بحجم ٢٥ × ١٦سم، في كل ورقة ٢١ سطرا، وقد رمزنا لها بـ« ق ».

٢ - النسخة المحفوظة في مكتبة اية الله المرعشي النجفي العامة، برقم ٢٠٣٨،


كتبها بخط النسخ الواضح محمد بن سعيد بن محمد بن عبدالله بن حسين بن محمد بن عبدالله المعاني البحراني، مجهولة التاريخ، توجد في حواشي بعض الصفحات تصحيحات واستظهارات رمز لها الناسخ بـ« ظ » وأتبع الناسخ نظام التعقيبة في ذكره لأول كلمة من الصفحة المقابلة في أسفل الصفحات، تقع النسخة في ٢٣ ورقة بحجم ٢٠ × ٥ر١٤سم، في كل ورقة ١٦ سطراً، وقد رمزنا لها بـ« م ».

٣ - النسخة المحفوظة في مكتبة العلامة المحقق السيد محمد علي الروضاتي كتبت بخط النسخ الجميل، مؤطرة بماء الذهب، والكتابة على ورق أصفر مؤطرة بورق يختلف عنه، عناوين المسائل مذكورة في حواشي الصفحات بخط النستعليق، وقد أتبع الناسخ نظام التعقيبة، تقع النسخة في ٤٣ صفحة في كل صفحة ١٩ سطرا، بحجم ٥ر٢٠ × ٥ر١٣ سم، النسخة هي الكتاب الثاني ضمن مجموعة تحتوي على ما يلي:

١ - رسالة في التسمية للشيخ زين الدين بن علي الشامي العاملي.

٢ - مسائل علي بن جعفر.

٣ - فهرست قرب الإسناد.

٤ - قدسية كلمات بهاء الدين نقشبندي ( بالفارسية )، تأليف خواجة محمد بن محمد بارسائي بخارائي.

٥ - تفسير سورة يوسف، للغزالي.

٦ - كشف الحقائق، للشيخ عبد العزيز بن محمد النسفي الصوفي.

ب - عملنا في الكتاب

تم اخراج الكتاب وفق منهجية التحقيق الجماعي بصورته النهائية، حيث اتبعت طريقة التلفيق بين النسخ من أجل إخراج نص أقرب مايكون لما تركه المؤلف بالاضافة إلى تخريج نصوص المسائل على الكتب الأربعة وغيرها من المصادر المهمة، وفي حالة عدم وجودها تحرينا النصوص التي تختلف لفظيا مع نص المسألة مشيرين لذلك بعبارة « باختلاف يسير »، وفي حالة عدم عثورنا على ذلك عمدنا إلى إتحاد


نصوص المسائل مع ماورد في معناها في الكتب المعتبرة مع الاشارة إلى ذلك بعبارة « نحوه ».

كما تم تخريج كل ما ورد من الألفاظ الصعبة والمغلقة، بالاضافة إلى إيضاح أسماء الحيوانات الغريبة مع توضيح المشكل وبيان المغلق، كما نقلنا بعض التعليقات التي وردت في بحار الانوار بعد الإشارة اليها.

وبعد هذا وذاك ذيّلت هوامش الكتاب بصورة فنية وعلمية منسقة.

ج - مستدرك مسائل علي بن جعفر:

إكمالاً للعمل، وتتميماً للجهد، وإذعاناً لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : رحم الله امرءاً عمل عملاً صالحا فأتقنه، كانت فكرة « مستدرك مسائل علي بن جعفر » والتي تتمحور فيما يلي:

١ - قمنا بجمع كل - ولا ندعي الاستيعاب - ما ورد من المسائل عن علي بن جعفر من المصادر المتفرقة وجعلت مستدركاً للأصل المتقدم وسار العمل فيها على هذا النحو:

أ - المصدر الأول المذكور في الهامش هو الموافق سنداً ولفظاً للحديث والباقي مصادر ثانوية.

ب - اشير في الهامش إلى الاختلافات السندية واللفظية التي لها شأن وتأثير على معنى الحديث.

ج - التخريج على أكبر عدد ممكن من المصادر.

د - كان عدد المسائل في الأصل المخطوط ٤٢٩ مسألة، فاستقصينا ما يقرب من ٤٠ من امهات المصادر - ولاندعي الإحاطة - فكان المستدرك على المسائل ٣٤٨ مسألة، بحيث أصبح عدد المسائل مجتمعة ٧٧٧ مسألة.

هـ - شرح ما لعله يحتاج إلى شرح.

و - الإشارة إلى أرقام المقاطع التي رويت من الحديث.


٢ - تجمع لدينا ٨٧ رواية رويت من طريق علي بن جعفر من غير المسائل جعلناها مستدركاً ثانياً، وكان العمل فيها كما تقدم وبعد كل هذا وذاك قمنا بعمل الفهارس اللازمة من أطراف الحديث إلى الأعلام والايات والألبسة والزينة والأمكنة.

وقد قام بهذه المهام الجليلة مجموعة من المحققين الفضلاء في المؤسسة، فلله درهم وعليه أجرهم.

مؤسسة آل البيتعليهم‌السلام لإحياء التراث

ذو القعدة ١٤٠٩ هـ










بسم الله الرحمن الرحيم

أخبرنا أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العباس قال: حدثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراساني من كتابه في جمادى الآخرة سنة إحدى وثمانين ومائتين قال: حدثنا علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، عن علي بن جعفر بن محمد، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال:

[١] سألت (أخي موسى بن جعفر)(١) عن رجل واقع امرأته قبل طواف النساء متعمدا، ما عليه؟

__________________

(١) في « ق » و « م » و « ض »: سألت أبي جعفر بن محمد، ومافي المتن من هامش « م »، والظاهر أنه الصواب، قال المجلسي ( ره ) في بيانه على العبارة في الجحار١٠: ٢٩١: قوله (قال: سألت أبي) يدل على أن السائل في تلك المسؤولات الكاظمعليه‌السلام ، والمسؤول أبوهعليه‌السلام .

وفي قرب الاسناد وسائر كتب الحديث السائل علي بن جعفر، والمسؤول أخوه الكاظم، وهو الصواب، ولعله اشتبه على النساخ أو الرواة، ويدل عليه التصريح بسؤال علي عن أخيه في أثناء الخبر مرارا.


قال: « يطوف، وعليه بدنة »(١) (٢) .

[٢] وسألته عن رجل اخذ وعليه ثلاثة حدود: الخمر، والسرقة، والزنى، فما فيها من الحدود؟

قال: « يبدأ بحد الخمر، ثم السرقة، ثم الزنا »(٣) .

[٣] وسألته عن خنثى(٤) دلس(٥) نفسه لامرأته ما عليه؟

قال: « يوجع ظهره، واذيق تمهينا(٦) ، وعليه المهر كاملاً إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فعليه نصف المهر »(٧) .

[٤] وسألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني، هل تحل؟

قال: « كل مما ذكر اسم الله عليه »(٨) .

[٥] وسألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء، هل تحل له؟

قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : (هي لك أو لأخيك أو

__________________

(١) البدنة - بفتح الباء والدال - من الإبل والبقر، كالأضحية من الغنم، تهدى إلى مكة، ويستوي في اللفظ الذكر والانثى، والجمع بُدُن - ككُتُب -. ( القاموس المحيط - بدن - ٤: ٢٠٥ ).

(٢) قرب الإسناد: ١٠٧، ونحوه عن الصادقعليه‌السلام في الكافي ٤: ٣٧٨ / ٢، والفقيه ٢: ٢٣١ / ١١٠٣، والتهذيب ٥: ٣٢١ / ١١٠٦، ونقله الحر العاملي ( ره ) في الوسائل ٩: ٢٦٦ / ٧.

(٣) قرب الإسناد: ١١٢، ونحوه عن الصادقعليه‌السلام في الكافي ٧: ٢٥٠ / ٣، والتهذيب ١٠: ١٢٢ / ٤٨٧.

(٤) في قرب الإسناد: خصي.

(٥) التدليس: كتمان عيب السلعة عن المشتري. انظر: ( القاموس المحيط ٢: ٢١٦، ومجمع البحرين - دلس - ٤: ٧١).

(٦) مهنه: ضربه ضرباً موجعاً. انظر: ( تاج العروس ٩: ٣٥٤، والقاموس المحيط - مهن - ٤: ٢٧٣.

(٧) قرب الإسناد: ١٠٨، وورد صدر الحديث عن الصادقعليه‌السلام باختلاف يسير في الكافي ٥: ٤١١ / ٦، والتهذيب ٧: ٤٣٢ / ١٧٢١، ونقله الحر العاملي (ره) بتفاوت في الوسائل ١٤: ٦٠٩ / ٥.

(٨) قرب الإسناد: ١١٧، ونحوه عن الصادقعليه‌السلام في الفقيه ٣: ٢١٠ / ٩٧١، والتهذيب ٩: ٦٨ / ٢٨٧، والاستبصار ٤: ٨٤ / ٣١٩، وعن عمر بن حنظلة في تفسير العياشي ١: ٣٧٤ / ٨٤، ونقله الحر العاملي (ره) في وسائل الشيعة ١٦: ٣٤٨ / ١٤.


لذئب، خذها فعرفها حيث أصبتها، فإن عرفت فردها على صاحبها، وإن لم يعرفها فكلها، وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلبها، أن ترد عليه ثمنها )»(١) .

[٦] وسألته عن رجل صام من ظهار(٢) ثم أيسر(٣) ، وقد بقي عليه من صومه يومان أو ثلاثة، كيف يصنع؟

قال: « إن صام شهرا ودخل في الثاني أجزأه الصوم، ويتم صومه، ولاعتق عليه »(٤) .

[٧] وسألته عن رجل تتابع عليه رمضانان لم يصح فيهما ثم صح بعد، كيف يصنع؟

قال: « يقضي الآخر ( بصوم )(٥) ، ويقضي عن الأول بصدقة(٦) كل يوم مدا من طعام »(٧) .

[٨] وسألته عن رجل خرج بطير من مكة حتى ورد به الكوفة، كيف يصنع؟

__________________

(١) قرب الإسناد: ١١٦، ونحوه عن الصادقعليه‌السلام في التهذيب ٦: ٣٩٢ / ١١٧٦، ونقله الحر العاملي (ره) في الوسائل ١٧: ٣٦٥ / ٧.

(٢) الظهار: قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر امي، وكان الظهار طلاقا في الجاهلية، فنهى الإسلام عنه وأوجب فيه الكفارة تغليظاً في النهي. انظر: « مجمع البحرين - ظهر - ٣: ٣٩١ ».

(٣) أيسر: استغنى، من اليسار وهو الغنى. « لسان العرب - يسر - ٥: ٢٩٦ »، وفي قرب الاسناد: أفطر.

(٤) قرب الاسناد: ١١١، والكافي ٦: ١٥٦ / ١٢، والفقيه ٣: ٣٤٣ / ١٦٤٨، والتهذيب ٨: ١٧ / ٥٣، والاستبصار ٣: ٢٦٧ / ٩٥٧، والوسائل ١٥: ٥٥٣ / ٣.

(٥) في « م »: يصوم.

(٦) في « م » زيا دة: عن.

(٧) قرب الإسناد: ١٠٣ باختلاف يسير، ونحوه عن أبي جعفر وأبي عبداللهعليهما‌السلام في الكافي ٤: ١١٩ / ١، وعن محمد بن مسلم في التهذيب ٤: ٢٥٠ / ٧٤٣، والاستبصار ٢: ١١٠ / ٣٦١، ونقله الحر العاملي ( ره ) باختلاف يسير في الوسائل ٧: ٢٤٧ / ٩.


قال: « يرده إلى مكة، وإن مات يتصدق بثمنه »(١) .

[٩] وسألته عن رجل ترك طوافه(٢) حتى قدم بلده وواقع(٣) النساء، كيف يصنع؟

قال: « يبعث ببدنة، إن كان تركه في(٤) حج بعث بها في حج، وإن كان تركه في عمرة بعث في عمرة، ويوكل(٥) من يطوف عنه ما(٦) كان ترك من طوافه »(٧) (٨) .

[١٠] وسألته عن رجل كان له أربع نسوة فماتت إحداهن، هل يصلح(٩) أن يتزوج مكانها اخرى(١٠) قبل أن تنقضي عدة المتوفاة؟(١١) .

قال: « إذا ماتت(١٢) فليتزوج ما أحب »(١٣) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٠٧، وباختلاف يسير عن أبي جعفرعليه‌السلام في الكافي ٤: ٢٣٤ / ٩، ودعائم الاسلام ١: ٣١١ وعن الصادقعليه‌السلام في الفقيه ٢: ١٧١ / ٧٤٩. وفي التهذيب ٥: ٤٦٤ / ١٦٢٠، عن الامام موسى بن جعفرعليه‌السلام .

ونقله الحر العاملي ( ره ) في الوسائل ٩: ٢٠٤ / ١.

(٢) في « م »: طواف فريضة. وفي التهذيب والاستبصار: نسي طواف الفريضة.

(٣) في « م »: أو واقع. وفي التهذيب والاستبصار نحو المتن.

(٤) في « م »: من.

(٥) في « م » و « ض »: ووكل.

(٦) في « ق » و « م » و « ض »: مما، وما أثبتناه هو الصواب.

(٧) قرب الاسناد: ١٠٧، والتهذيب ٥: ١٢٨ / ٤٢١، والاستبصار ٢: ٢٢٨ / ٧٨٨، والوسائل ٩: ٤٦٧ / ١.

(٨) قال الشيخ الطوسي « ره » في التهذيب: والذي رواه علي بن جعفر، عن أخيه - وذكر النص، ثم قال: - فمحمول على طواف النساء؛ لأن من ترك طواف النساء ناسيا جازله أن يستنيب غيره مقامه في طوافه ولا يجوز له ذلك في طواف الحج.

(٩) في بحارالأنوار ١٠: ٢٥٠ زيادة: له.

(١٠) في قرب الإسناد: في عدتها اخرى.

(١١) كان في الأصل: المتوفى، وما أثبتناه من الوسائل.

(١٢) في « ق »: مات، وما أثبتناه من « م ».

(١٣) قرب الإسناد: ١٠٩، والوسائل ١٤: ٤٠٢ / ٧.


[١١] وسألته عن صلاة الخوف، كيف هي؟

قال: « يقوم الإمام فيصلي ببعض أصحابه ركعة، ثم يقوم في الثانية ويقوم أصحابه فيصلون الثانية معه، ثم يخففون وينصرفون، ويأتي أصحابه الباقون فيصلون معه الثانية، فإذا قعد في التشهد قاموا فصلوا الثانية لأنفسهم، ثم قعدوا فتشهدوا معه، ثم سلم وانصرف وانصرفوا »(١) .

[١٢] وسألته عن صلاة المغرب في الخوف، كيف هي؟

قال: « يقوم الامام فيصلي ببعض أصحابه ركعة، ثم يقوم في الثانية ويقومون فيصلون ركعتين يخففون وينصرفون، ويأتي أصحابه الباقون فيصلون معه الثانية، ثم يقوم بهم في الثانية، فيصلي بهم فتكون للامام الثالثة وللقوم الثانية، ثم يقعد ويتشهد ويتشهدون معه، ثم يقوم أصحابه والإمام قاعد فيصلون الثالثة ويتشهدون، ثم يسلم ويسلمون »(٢) .

[١٣] وسألته عن المتعة في الحج، من أين إحرامها وإحرام الحج؟

قال: « قد وقت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأهل العراق من العقيق(٣) ، ولأهل المدينة وما يليها من الشجرة(٤) ، ولأهل الشام وما يليها من

__________________

(١) قرب الاسناد: ٩٩، وفي الكافي ٣: ٤٥٥ / ١، والتهذيب ٣: ١٧١ / ٧٣٩، والاستبصار ١: ٤٥٦ / ١٧٦٦، والمقنع: ٣٩ نحوه عن الصادقعليه‌السلام ، والوسائل ٥: ٤٨١ / ٥ باختلاف يسير.

(٢) قرب الاسناد: ٩٩، وفي الكافي ٣: ٤٥٦ / ١، والتهذيب ٣: ١٧٢ / ٧٣٩، والاستبصار ١: ٤٥٦ / ١٧٦٦ نحوه عن الصادقعليه‌السلام ، والوسائل ٥: ٤٨١ / ٦.

(٣) العقيق: وادٍ من أودية المدينة المنورة، قبل ذات عرق بمرحلة أو مرحلتين، وهو ميقات أهل العراق. « معجم البلدان ٤: ١٣٩، ومجمع البحرين - عقق - ٥: ٢١٦ ».

(٤) الشجرة: مكان يبعد عن المدينة المنورة ستة أميال كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يحرم منه، وجعله ميقاتاً لأهل المدينة. « معجم البلدان ٣: ٣٢٥ ».


الجحفة(١) ، ولأهل الطائف من قرن(٢) ، ولأهل اليمن من يلملم(٣) ، فليس ينبغي لأحد أن يعدو(٤) هذه المواقيت إلى غيرها »(٥) .

[١٤] وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يصيد حمام الحرم ( في الحل فيذبحه فيدخله في الحرم )(٦) فياكله؟

قال: « لا يصلح اكل حمام الحرم على حال »(٧) .

[١٥] وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن ينتف إبطه في رمضان وهو صائم؟

قال: « لابأس »(٨) .

[١٦] وسألته عن الرجل، أيصلح له أن يصب الماء من فيه فيغسل به الشيء يكون في ثوبه؟

قال: « لا بأس »(٩) .

__________________

(١) الجحفة: قرية كبيرة كانت ذات منبر على طريق المدينة إلى مكة، بينها وبين المدينة ست مراحل، وهي ميقات أهل مصر والشام. « معجم البلدان ٢: ١١١ ».

(٢) قرن: هو جبل بين مكة والطائف، ويقال له: قرن المنازل، وهو ميقات أهل الطائف ونجد. « معجم البلدان ٤: ٣٣٢ ».

(٣) يلملم: جبل أو واد، يبعد ليلتين عن مكة، وهو ميقات أهل اليمن. « معجم البلدان ٥: ٤٤١ ».

(٤) « ق» في نسخة زيادة: عن.

(٥) قرب الإسناد: ١٠٧ و ١٠٨، وفي الكافي ٤: ٣١٩ / ٢، والفقيه ٣: ١٩٨ / ٩٠٣، والتهذيب ٥: ٥٥ / ١٦٧، ودعائم الاسلام ١: ٢٩٧ نحوه عن الصادقعليه‌السلام ، والوسائل ٨: ٢٢٤ / ٩ باختلاف يسير.

(٦) ما بين القوسين ليس في قرب الاسناد.

(٧) قرب الاسناد: ١١٧، ويشمله بعمومه عن الصادقعليه‌السلام في الكافي ٤: ٢٣٤ / ٨، والفقيه ٢: ١٦٨ / ٧٣٢، والتهذيب ٥: ٣٧٨ / ١٣١٩، والاستبصار ٢: ٢١٥ / ٧٣٩، وباختلاف يسير في الوسائل ٩: ٧٩ / ٢.

(٨) قرب الإسناد: ١٠٣، والوسائل ٧: ٧٨ / ١.

(٩) قرب الإسناد: ١٠٣، والتهذيب ١: ٤٢٣ / ١٣٤٣، والوسائل ٧: ٧٦ / ٨.


[١٧] وسألته عن امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل، فوضعت وتزوجت قبل أن تنقضي(١) أربعة أشهر وعشر، ما حالها؟

قال: « إن كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من زوجها الأول، ثم اعتدت عدة اخرى من الزوج الأخير، ثم لا تحل له أبداً وإن تزوجت غيره.

وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي عليها من عدتها من المتوفى عنها، وهو خاطب من الخطاب »(٢) .

[١٨] وسألته عن الدباء(٣) من الجراد هل يحل(٤) اكله؟

قال: « لا يحل اكله حتى يطير »(٥) .

[١٩] وسألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته، فهوي الجد أن يزوج أحدهما، وهوي أبوها الآخر، أيهما(٦) أحق أن ينكح؟

قال: « الذي هوي الجد أحق بالجارية لأنها وأباها لجدها »(٧) .

[٢٠] وسألته عن رجل كانت(٨) له غنم، وكان يعزل من جلودها الذكي

__________________

(١) في « م »: يمضي.

(٢) قرب الإسناد: ١٠٩، ونحوه عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الكافي ٥: ٤٢٧ / ٤، والتهذيب ٧: ٣٠٦ / ١٢٧٣، والاستبصار ٣: ٦٨٦ / ٦٧٥، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل ١٤: ٣٤٩ / ٢٠، وأنظر: مسألة رقم ١٠٦ من نفس الكتاب.

(٣) الدباء: الجراد قبل أن يطير. « الصحاح - دبا - ٦: ٣٣٣٣ ».

(٤) في « م » زيادة: له.

(٥) قرب ألاسناد: ١١٧ باختلاف يسير، والكافي ٦: ٢٢٢ / ذيل الحديث ٣، بسنده عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر. والتهذيب ٩: ٦٢ / ٢٦٤ عن محمد بن يعقوب، والوسائل ١٦: ٣٧٠ / ١.

(٦) في « م »: أيتهما.

(٧) قرب الاسناد: ١١٩، ومثله عن الصادقعليه‌السلام في الكافي ٥: ٣٩٥ / ١، والفقيه ٣: ٢٥٠ / ١١٩٢، ونحوه في التهذيب ٧: ٣٩٠ / ١٥٦٠، ونقله الحر العاملي في الوسائل ١٤: ٢١٩ / ٨.

(٨) في « م »: كان.


من الميت، فاختلطت فلم يعرف الذكي من الميت، هل يصلح له بيعه؟

قال: « يبيعه ممن يستحل بيع الميتة منه، ويأكل ثمنه ولا بأس »(١) .

[٢١] وسألته عن المرأة هل يحل لها أن تعتنق(٢) الرجل في شهر رمضان وهي صائمة، فتقبل بعض جسده من غير شهوة؟

قال: « لا بأس »(٣) .

[٢٢] وسألته عن المرأة، هل يصلح لها أن تمسح على الخمار؟(٤) .

قال: « لا يصلح حتى تمسح على رأسها »(٥) .

[٢٣] وسألته عن الصائم هل يصلح له أن يصب في اذنه الدهن؟

قال: « إذا لم(٦) يدخل حلقه فلا بأس »(٧) .

[٢٤] وسألته عن رجل وطئ جارية،(٨) فباعها قبل أن تحيض، فوطئها الذي اشتراها في ذلك الطهر فولدت له، لمن الولد؟

قال: « الولد للذي هي عنده، فليصر لقول(٩) رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( الولد للفراش ) »(١٠) .

__________________

(١) الكافي ٦: ٢٦٠ / ١ عن الصادقعليه‌السلام باختلاف يسير، ونحوه في التهذيب ٩: ٤٧ / ١٩٨ و ١٩٩.

(٢)في « م »: تعنق.

(٣) ونحوه عن أبي جعفرعليه‌السلام في الكافي ٤: ١٠٤ / ٢، والتهذيب ٤: ٢٧١ / ٨١٩، والاستبصار ٢: ٨٢ / ٢٥٠، ونقله الحر العاملي في الوسائل ٧: ١٧ / ٨.

(٤) الخمار: ما تلبسه المرأة على رأسها. « مجمع البحرين - خمر - ٣: ٢٩٢ ».

(٥) وسائل الشيعة ١: ٣٢١ / ٥.

(٦) في « م »: إن لم.

(٧) دعائم الاسلام ١: ٢٧٥ عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام باختلاف يسير، والوسائل ٧: ٥١ / ٥.

(٨) في « م »: جاريته.

(٩) في « م »: إلى قول.

(١٠) الكافي ٥: ٤٩١ / ٢، والفقيه ٣: ٢٥٨ / ١٣٥٨، والتهذيب ٨: ١٦٨ / ٥٨٧، والاستبصار ٣: ٣٦٨ / ١٣١٥ عن أبي عبد اللهعليه‌السلام نحوه، والوسائل ١٤: ٥٦٩ / ٧.


[٢٥] وسألته عن امرأة أرضعت مملوكها ما حاله؟

قال: « إذا أرضعته عتق »(١) .

[٢٦] وسألته عن المرأة، هل يصلح لها أن تاكل من عقيقة ولدها؟

قال: « لا يصلح لها الاكل منه فلتصدق بها كلها »(٢) .

[٢٧] وسألته عن مولود ترك أهله حلق رأسه في اليوم السابع، هل عليه بعد ذلك حلقه والصدقة بوزنه؟

قال: « إذا مضى سبعة أيام فليس عليهم حلقه، إنما الحلق والعقيقة والأسم في اليوم السابع »(٣) .

[٢٨] وسألته عن الحج مفرداً هو أفضل أو الإقران؟(٤) .

قال: « إقران الحج أفضل من الإفراد »(٥) .

[٢٩] وسألته عن المتعة(٦) والحج مفردا(٧) وعن الإقران، أية(٨) أفضل؟

__________________

(١) دعائم الإسلام ٢: ٢٤٣ عن أبي جعفرعليه‌السلام ، والوسائل ١٤: ٣٠٨ / ٤.

(٢) الكافي ٦: ٣٢ / ١ و ٢ و ٣، والتهذيب ٧: ٤٤٤ / ١٧٧٥ عن أبي عبداللهعليه‌السلام نحوه.

(٣) ورد نحوه في الكافي ٦: ٣٨ / ١، والفقيه ٣: ٣١٦ / ١٥٣٣، والتهذيب ٧: ٤٤٦ / ١٧٨٦، ومكارم الأخلاق: ٢٢٩، ونقله الحر العاملي (ره) في الوسائل ١٥: ١٧٠ / ٣.

(٤) حج ألافراد: ان يحرم المكلف من ميقاته ويذهب الى عرفات ثم المشعر الحرام ثم منى يقضي مناسكه فيها، ثم يذهب ألى مكة فيأتي بالطواف وباقي أعماله وعليه عمرة مفردة فيما بعد ذلك وللتفصيل راجع الكتب الفقهية.

(٥) حج القران: كما تقدم بزيادة سياق الهدي معه ومنه سمي قران. وللتفصيل راجع الكتب الفقهية.

(٦) ورد مايدل عليه في الكافي ٤: ٣٩٥ / ١، والتهذيب ٥: ٤٢ / ١٢٣، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل ٨: ١٨٢ / ٢٤.

(٧) حج التمتع: الاحرام من الميقات بالعمرة ثم الاحرام من مكة المكرمة بالحج ويأتي بأعمال عرفات والمشعر ومنى ثم يعود إلى طواف الحج وباقي ألأعمال وللتفصيل راجع الموسوعات الفقهية.

(٨) في البحار: أيهما.


قال: « المتمتع أفضل من المفرد(١) ومن القارن السائق »(٢) .

ثم قال: « إن المتعة هي التي في كتاب الله والتي أمر بها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم »، ثم قال: « إن المتعة دخلت في الحج إلى يوم القيامة »، ثم شبك أصابعه بعضها في بعض.

قال: « كان ابن عباس(٣) يقول: من أبى حالفته »(٤) (٥) .

[٣٠] وسألته عن الرجل يسجد فيضع يده على نعله، هل يصلح ذلك له؟

قال: « لا بأس »(٦) .

[٣١] وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها؟

قال: « نعم، ليس يكون للولد مع الوالد أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك، فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر »(٧) (٨) .

[٣٢] وسألته عن الرجل، هل يحل له أن يصلي خلف الإمام فوق دكان؟(٩) .

__________________

(١) في « م »: الافراد.

(٢) القارن السائق: هو الذي جمع بين الحج والعمرة بنية واحدة، وساق هديه معه.

(٣) في « م »: كان عبدالله بن عباس.

(٤) في « ق » و « ض »: خالفته.

(٥) ورد ما يدل عليه عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الكافي ٤: ٢٩١ / ١ و ٣، والفقيه ٢: ٢٠٤ / ٩٣٥، والتهذيب ٥: ٣٠ / ٩١، والاستبصار ٢: ٢٠٤ / ٩٣٥، ودعائم الإسلام ١: ٢٩، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل ٨: ١٨٢ / ٢٤.

(٦) ورد ما يدل عليه عن أبي جعفرعليه‌السلام في الكافي ٣: ٣٣٥ / ١، والتهذيب ٢: ٨٤ / ٣٠٨، ٣١٠ / ١٢٥٤، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل ٣: ٥٩٩ / ٣.

(٧) تستأمر: تشاور ويؤخذ رأيها في تزويجها. « النهاية ١: ٦٦ ».

(٨) الكافي ٥: ٣٩٤ / ١٥٤٠، والتهذيب ٧: ٣٨١ / ١٥٤٠، والاستبصار ٣: ٢٣٦ / ٨٥١ ما يدل عليه عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام : والوسائل ١٤: ٢١٥ / ٨.

(٩) الدكان: الدكة. « مجمع البحرين - دكن - ٦: ٢٤٧ ».


قال: « إذا كان مع القوم في الصف فلا بأس »(١) .

[٣٣] وسألته عن المرأة، هل يصلح لها أن تصلي في ملحفة(٢) ومقنعة(٣) ولها درع؟(٤) .

قال: « لا يصلح لها إلا أن تلبس درعها »(٥) .

[٣٤] وسألته عن المرأة، هل يصلح لها أن تصلي في إزار(٦) وملحفة ومقنعة ولها درع؟

قال: « إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلا وعليها درع »(٧) .

[٣٥] وسألته عن المرأة، هل يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة تقنع بها ولها درع؟

قال: « لا يصلح لها أن تصلي حتى تلبس درعها »(٨) .

[٣٦] وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يؤم في سراويل ورداء؟(٩) .

قال: « لا بأس »(١٠) .

__________________

(١) الكافي ٣: ٣٨٦ / ٩، والفقيه ١: ٣٥٣ / ١١٤٦، والتهذيب ٣: ٥٣ / ١٨٥، عن أبي عبداللهعليه‌السلام نحوه، والوسائل ٥: ٤٦٤ / ٤.

(٢) الملحفة: ثوب ليس له بطانة يكسو جسد المرأة. « تاج العروس - لحف - ٦: ٢٤٤ ».

(٣) المقنعة: ما تغطي به المرأة رأسها. « مجمع البحرين - قنع - ٤: ٣٨٥.

(٤) الدرع: قميص تلبسه المرأة. « تاج العروس - درع - ٥: ٣٢٥ ».

(٥) قرب الإسناد: ١٠١، وفيه: وسألته عن المرأة الحرة، هل يصلح لها ان تصلي في درع ومقنعة؟ قال: لايصلح إلا في ملحفة إلآ أن لاتجد بداً، والوسائل ٣: ٢٩٦ / ١٥.

(٦) الازار: ثوب شامل لجميع البدن. « مجمع البحرين - أزر - ٣: ٢٠٤ ».

(٧) الوسا ئل ٣: ٢٩٦ / ١٦.

(٨) الوسا ئل ٣: ٢٩٦ / ١٧.

(٩) الرداء: الثوب الذي يجعل على الكتفين. « مجمع البحرين - ردأ - ١: ١٨١ ».

(١٠) الفقيه ١: ٢٥٢ / ١١٣٤ باختلاف يسير، والوسائل ٣: ٢٨٥ / ١٦.


[٣٧] وسألته عن قيام شهر رمضان(١) هل يصلح؟

قال: « لا يصلح إلا بقراءة، تبدأ فتقرأ فاتحة الكتاب، ثم تنصت لقراءة الامام، فإذا أراد الركوع قرأت (قل هو الله أحد) وغيرها، ثم ركعت أنت إذا ركع، فكبر أنت في ركوعك وسجودك كما تفعل إذا صليت وحدك، وصلاتك وحدك أفضل ».

[٣٨] وسألته عن السراويل، هل تجزئ مكان الازار؟

قال: « نعم »(٢) .

[٣٩] وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يصلي في إزآر وقلنسوة(٣) وهو يجد رداء؟

قال: « لايصلح »(٤) .

[٤٠] وسألته عن الرجل، هل يصلح أن يؤم في سراويل وقلنسوة؟

قال: « لا يصلح »(٥) .

[٤١] وسألته عن المحرم هل يصلح له ان يؤم في سراويل وقلنسوة؟

قال: « لا يصلح »(٦) .

[٤٢] وسألته عن المحرم، هل يصلح أن يعقد إزاره على عنقه في صلاته؟

__________________

(١) هو لا يخلو عن اضطراب، ولعله سأل عن صلاة التراويح جماعة، فقال: لا يصلح إلا بقراءة القرآن - أي فذاً - ثم بين حكم من كان في تقية. « هـ ب ».

(٢) التهذيب ٢: ٣٦٦ / ذيل الحديث ١٥٢٠، والوسائل ٣: ٢٨٥ / ١٤.

(٣) القلنسوة: نوع من أنواع لباس الرأس. انظر: « تاج العروس - قلس - ٤: ٢٢١ ».

(٤) التهذيب ٢: ٣٦٦ / صدر الحديث ١٥٢٠، والوسائل ٣: ٢٨٥ / ١٥.

(٥) زيادة من نسخة « ض ». وعنه في الوسائل ٩: ١٣٤ / ٤.

(٦) في « م » زيادة: له.


قال: « لا يصلح أن يعقد، ولكن يثنيه(١) على عنقه ولا يعقده »(٢) .

[٤٣] وسألته عن الرجل، هل يصلح أن يجمع طرفي ردائه على يساره؟

قال: « لا يصلح جمعهما على اليسار، ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما - متفرّقين »(٣) .

[٤٤] وسألته عن الجري(٤) ، يحل(٥) اكله؟

قال: « إنا وجدنا في كتاب علي أمير المؤمنينعليه‌السلام : حرام »(٦) .

[٤٥] وسألته عن رجل ضرب بعظم في اذنه فادعى أنه لا يسمع؟

قال: « إذا كان الرجل مسلماً صدق »(٧) .

[٤٦] وسألته عن المكارين(٨) الذين يختلفون إلى النيل(٩) ، هل عليهم تمام الصلاة؟

قال: « إذا كان مختلفهم(١٠) فليصوموا وليتموا الصلاة إلا أن يجد بهم السير فليفطروا وليقصروا »(١١) .

__________________

(١) ثنى الشيء: رد بعضه على بعض، وطواه. « القاموس المحيط - ثنى - ٤: ٣٠٩ ».

(٢) قرب الاسناد: ١٠٦ باختلاف في اللفظ، وما يدل عليه عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الفقيه ٢: ٢٢١ / ١٠٢٣، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل ٩: ١٣٦ / ٥.

(٣) التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥١، والوسائل ٣: ٢٩١ / ٧.

(٤) الجري: سمك عديم الفلس، ويقال له: الجريث أيضاً. « مجمع البحرين - جرر - ٣: ٢٤٤ ».

(٥) في البحار: هل يحل.

(٦) قرب الإسناد: ١١٨ مايدل عليه، وفي التهذيب ٩: ٥ / ١٢، ٦ / ١٨، والاستبصار ٤: ٥٩ / ٢٠٤ عن أبي عبداللهعليه‌السلام نحوه، والوسائل ١٦: ٣٣٥ / ٢١.

(٧) الوسائل ١٩: ٢٧٩ / ٤.

(٨) المكاري: الذي يؤجر دوابه للنقل، والجمع: مكارون. « مجمع البحرين - كرا - ١: ٣٥٨ ».

(٩) النيل: بليدة في سواد الكوفة قرب الحلة، يخترقها فرع من الفرات، والنيل أيضاً نهر من أنهار الرقة في سوريا، والنيل المشهور نهر مصر الكبير. ولعل المقصود الأول. انظر « معجم البلدان ٥: ٣٣٤ »).

(١٠) اختلف إلى المكان: تردد إليه في عمله. « القاموس المحيط - خلف - ١٣٦: ٣ ».

(١١) التهذيب ٤: ٢١٩ / ٦٣٧، والاستبصار ١: ٢٣٤ / ٨٣٤ عن أبي ابراهيمعليه‌السلام نحوه، والوسائل


[٤٧] وسألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان(١) ، ما عليه؟

قال: « عليه القضاء وعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، فإن لم يجد فليستغفر الله »(٢) .

[٤٨] وسألته عن الرجل هل يصلح له وهو صائم في رمضان أن يقلب الجارية، فيضرب على بطنها وفخذها وعجزها؟

قال: « إن لم يفعل ذلك بشهوة(٣) فلا بأس به، فأما الشهوة فلا يصلح »(٤) .

[٤٩] وسألته عن الصدقة، فيما هي؟

قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : في تسعة: ( الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذهب، والفضة، والإبل، والبقر، والغنم )، وعفي عما سوى ذلك »(٥) .

[٥٠] وسألته عن الرجل المسلم، هل يصلح له أن يسيح في الأرض أو يترهب في بيت لايخرج منه؟

قال: « لا »(٦) .

[٥١] وسألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت، هل يصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله؟

__________________

٥: ٥٢٠ / ٥

(١) في البحار: في شهر رمضان.

(٢) الوساثل: ح ٩ من الباب ٨ من أبواب مايمسك عنه الصائم.

(٣)في « م »: لشهوة.

(٤) الوسائل: ح ١٩ من الباب ٣٣ من أبواب مايمسك عنه الصائم.

(٥) الكافي ٣: ٥١٠ / ٣، والتهذيب ٤: ٥ / ١١، والاستبصار ٢: ٥ / ١١ عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله، والوسائل: ح ١٧ من الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٦) الخصال: ١٣٧ / ١٥٤، ومعاني الأخبار: ١٧٣ / ١ عن عليعليه‌السلام ما يدل عليه، والوسائل: ح ٧ من الباب ١ من أبواب اداب السفر إلى الحج وغيره.


قال: « ليس عليه غسله فليصل فيه فلا بأس »(١) .

[٥٢] وسألته عن الرجل يقع ثوبه على كلب ميت، هل يصلح له الصلاة فيه؟

قال: « ينضحه ويصلي فيه فلا بأس »(٢) .

[٥٣] وسألته عن رجل يدرك تكبيرة أوثنتين على ميت، كيف يصنع؟

قال: « يتم ما بقي من تكبيره، ويبادر الرفع(٣) ويخفّف »(٤) .

[٥٤] وسألته عن الوباء يقع في الأرض، هل يصلح للرجل أن يهرب منه؟

قال: « يهرب منه ما لم يقع في مسجده الذي يصلي فيه، فإذا وقع في أهل مسجده الذي يصلي فيه فلا يصلح له الهرب منه »(٥) .

[ ٥٥ ] وسألته عن الرجل يستاك وهو صائم فيتقيأ(٦) ، ما عليه؟

قال: « إن كان تقيأ متعمداً فعليه قضاؤه، وإن لم يكن تعمد ذلك فليس عليه شيء »(٧) .

__________________

(١) التهذيب ١: ٢٧٦ / ٨١٣، والاستبصار ١: ١٩٢ / ٦٧٢، والفقيه ١: ٦٣ / ١٦٩ والوسائل: ح ٥ من الباب ٢٦ من أبواب النجاسات. وهذه المسألة لم ترد في « م ».

(٢) الفقيه ١: ٤٣ / ١٦٩، والتهذيب ١: ٢٧٧ / ٨١٥، والاستبصار ١: ١٩٢ / ٦٧٤، والوسائل: ح ٧ من الباب ٢٦ من أبواب النجاسات.

(٣) في « ق » و « م »: رفع، والظاهر ما في المتن هو الصواب.

(٤) ورد عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ما يدل عليه في الفقيه ١: ١٠٢ / ٤٧١، والتهذيب ٣: ١٩٩ / ٤٦١، ٢٠٠ / ٤٦٣، والاستبصار ١: ٤٨١ / ١٨٦١ و ٤٨٢ / ١٨٦٥، ودعائم الاسلام ١: ٢٣٦، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل: ح ٧ من الباب ١٧ من أبواب صلاة الجنازة.

(٥) الوسائل: ح ٥ من الباب ٢٠ من أبواب الاحتضار.

(٦)في « م »: فيقيء.

(٧) الكافي ٤: ٨٦ / ١، والفقيه ٢: ٤٨ / ٢٠٨، والتهذيب ٤: ٢٩٦ / ٨٩٥ عن علي بن الحسينعليه‌السلام ما يدل عليه، والوسائل: الحديث ١٠ من الباب ٢٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.


[٥٦] وسألته عن الدواء، هل يصلح بالنبيذ؟

قال: « لا »(١) .

[٥٧] وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يصلي في قميص(٢) واحد وقباء وحده؟(٣) .

قال: « ليطرح على ظهره شيئاً »(٤) .

[٥٨] وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يؤم في ممطر(٥) وحده أو حبة وحدها؟

قال: « إذا كان تحتها قميص فلا بأس »(٦) .

[٥٩] وسألته عن المحرم، هل يصلح له أن يصارع؟

قال: « لا يصلح مخافة أن يصيبه جرح أو يقع بعض شعره »(٧) .

[٦٠] وسألته عن المحرم، هل يصلح له أن يستاك؟

قال: « لا بأس، ولاينبغي أن يدمي فمه »(٨) .

[٦١] وسألته عن رجل أصاب ثوبه خنزير فذكر وهو في صلاته؟

قال: « فليمض إن كان دخل في صلاته فلا بأس، وإن لم يكن دخل في

__________________

(١) ورد عن أبي عبداللهعليه‌السلام ما يدل عليه في الكافي ٦: ٤١٣ / ٢، ٤١٤ / ٨، وطب الأئمة: ٦٢، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل: الحديث ١٥ من الباب ٢٠ من أبواب الأشربة المحرمة.

(٢) في « م »: له أن يؤم بقميص.

(٣) في « م »: أو قباء واحدة، والقباء: ثوب تجمع أطرافه. « لسان العرب - قبا - ١٥: ١٦٨ ».

(٤) دعائم الاسلام ١: ١٧٦ عن أبي جعفر وأبي عبداللهعليهما‌السلام ما يدل عليه، والوسائل: الحديث ١١ من الباب ٢٢ من أبواب لباس المصلي.

(٥) الممطر: ما يلبس في المطر يتوقى به. « الصحاح - مطر - ٢: ٨١٨ ».

(٦) الوسائل: الحديث ١٢ من الباب ٢٢ من أبواب لباس المصلي.

(٧) الكافي ٤: ٣٦٧ / ١٠ باختلاف يسير، والوسائل: الحديث ٢ من الباب ٩٤ من أبواب تروك الاحرام.

(٨) الكافي ٤: ٣٦٦ / ٦، والتهذيب ٥: ٣١٣ / ١٠٧٨، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ما يدل عليه، والوسائل: الحديث ٥ من الباب ٧٣ من أبواب تروك الاحرام.


صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه، إلا أن يكون فيه أثر فيغسله »(١) .

[٦٢] وسألته عن الرجل، هل يلح أن يؤم في قباء وقميص؟

قال: « إذا كانا ثوبين فلا بأس »(٢) .

[٦٣] وسألته عن الرجل، يرعف(٣) وهو يتوضأ فيقطر قطرة في إنائه هل يصلح له الوضوء منه؟

قال: « لا »(٤) .

[٦٤] وسألته عن رجل رعف فامتخط فطار بعض ذلك الدم قطراً قطراً(٥) صغاراً فأصاب إناءه، هل يصلح الوضوء منه؟

قال: « إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئاً بيناً فلا يتوضأ(٦) (٧) منه ».

[٦٥] وسألته عن ذبيحة الجارية، هل تصلح؟

قال: « إذا كانت لا تنخع(٨) ولا تكسر الرقبة فلا بأس. وقال: قد(٩)

__________________

(١) الكافي ٣: ٦١ / ٦ والتهذيب ١: ٢٦١ / صدر الحديث ٧٦٠ ويأتي ذيله برقم ٤٦١. والوسائل: الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب النجاسات باختلاف يسير، وكذا قرب الاسناد: ٨٩.

(٢) الوسائل: الحديث ١٣ من الباب ٢٢ من أبواب لباس المصلي.

(٣) الرعاف: خروج الدم من الأنف. « الصحاح - رعف - ٤: ١٣٦٥ ».

(٤) الكافي ٣: ٧٤ / ذيل الحديث ١٦، والوسائل: الحديث ١ من الباب ٨، والحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب الماء المطلق.

(٥) في التهذيب والكافي: قطعاً صغاراً. بدل قطراً قطراً.

(٦) في « م »: تتوضأ.

(٧) الكافي ٣: ٧٤ / ١٦، والتهذيب ١: ٤١٢ / ١٢٩٩، والاستبصار ١: ٢٣ / ٥٧، والوسائل: الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الماء المطلق.

(٨) النخع: مجاوزة حد الذبح إلى النخاع.. « الصحاح - نخع - ٣: ١٢٨٨ ».

(٩) في « م »: وقد.


كانت لأهل علي بن الحسين جارية تذبح لهم »(١) .

[٦٦] وسألته عن رجل محرم أصاب نعامة، ما عليه؟

قال: « عليه بدنة، فإن لم يجد فليتصدق على ستين مسكيناً، فإن لم يجد فليصم ثمانية عشر يوما »(٢) .

[٦٧] وسألته عن محرم أصاب بقرة، ما عليه؟

قال: « عليه بقرة، فإن لم يجد فليتصدق على ثلاثين مسكيناً، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام »(٣) .

[٦٨] وسألته عن محرم أصاب ظبياً، ما عليه؟

قال: « عليه شاة، فإن لم يجد فليتصدق على عشرة مساكين، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام »(٤) .

[٦٩] وسألته عن رجل قال لآخر: هذه الجارية لك خيرتك، هل يحل فرجها له؟.

قال: « إن كان حل له بيعها حل له فرجها، وإلا فلا يحل له فرجها »(٥) .

__________________

(١) ورد ما يدل عليه عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الكافي ٦: ٢٣٧ / ١ و ٢ و ٣، والفقيه ٣: ٢١٢ / ٩٨٣، والتهذيب ٩: ٧٣ / ٣١٠ و ٣١١، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل: الحديث ٤ من الباب ٢٣ من أبواب الذبائح.

(٢) الكافي ٤: ٣٨٥ / ١، والتهذيب ٥: ٣٤٢ / ١١٨٦عن الصادقعليه‌السلام ، وعن أبي جعفرعليه‌السلام في دعائم الاسلام ١: ٣٠٧، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل: الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد وتوابعها.

(٣) ورد عن الصادقعليه‌السلام في الكافي ٤: ٣٨٥ / ١، والتهذيب ٥: ٣٤٣ / ١١٨٦، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل: الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد وتوابعها.

(٤) الكافي ٤: ٣٨٥ / ذيل الحديث ١، والتهذيب ٥: ٣٤٣ / ١١٨٦، ودعائم الإسلام ١: ٣٠٨ عن الصادقعليه‌السلام باختلاف يسير، والوسائل، ذيل الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد وتوابعها.

(٥) الوسائل: الحديث ٩ من الباب ٣١ من أبواب نكاح العبيد والاماء.


[٧٠] وسألته عن رجل جعل عليه عتق نسمة، أيجزئ عنه أن يعتق أعرج وأشل(١) ؟

قال: « إذا كان مما يباع أجزأ عنه، إلا أن يكون وقت على نفسه شيئاً فعليه ما وقت »(٢) .

[٧١] وسألته عن الحر تحته المملوكة، هل عليه الرجم إذا زنى؟

قال: « نعم »(٣) .

[٧٢] وسألته عن الرجل يسلف في الفلوس(٤) أيصلح له أن يأخذ كفيلا؟

قا ل: « لا بأس »(٥) .

[٧٣] وسألته عن الرجل يسلم في النخل قبل أن يطلع أيحل ذلك؟

قال: « لا يصلح السلم في النخل »(٦) .

[٧٤] وسألته عن بيع النخل؟

__________________

(١) في « م »: أو أشل.

(٢) قرب الاسناد: ١١٩، ومثله عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الكافي ٧: ٤٦٣ / ١٦، والتهذيب ٨: ٣٠٨ / ١١٤٥، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل: الحديث ٤ من الباب ٢٧ من أبواب الكفارات، وفي الحديث ٨ من الباب ٢٣ من أبواب العتق.

(٣) ورد ماي دل عليه عن أبي ابراهيمعليه‌السلام في الكافي ٧: ١٧٨ / ١ والتهذيب: ١٠: ١١ / ٢٦، والاستبصار ٤: ٢٠٤ / ٧٦٣، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل: الحديث ١١ من الباب ٢ من أبواب حد الزنا.

(٤) في « ق »: القاموس، والقاموس: قعر البحر، وقيل: وسطه ومعظمه. « لسان العرب - قمس - ٦: ١٨٣ ».

(٥) ورد ما يدل عليه عن أبي جعفرعليه‌السلام في الكافي ٥: ٢٣٣ / ١، وعن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام في الفقيه ٣: ١٦٨ / ٧٤٢، والتهذيب ٧: ٤٢ / ١٧٨، وعن الصادقعليه‌السلام في دعائم الاسلام ٢: ٥٢ / ١٣٥، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل: الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب أحكام الضمان.

(٦) قرب الاسناد: ١١٣ باختلاف يسير، والوسائل: الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب بيع الثمار.


قال: « إذا كان زهواً(١) أو استبان البسر من الشيص(٢) حل شراؤه وبيعه »(٣) .

[٧٥] وسألته عن السلم في البر(٤) ، أيصلح؟

قال: « إذا اشترى منك كذا وكذا فلا بأس »(٥) (٦) .

[٧٦] وسألته عن السلم في النخل؟

قال: « لا يصلح، وإن اشترى منك هذا النخل فلا بأس ».

أي كيلاً مسمّى بعينه(٧) .

[٧٧] وسألته عن الرجلين يشتركان في السلم، أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا؟

قال: « لا بأس »(٨) .

[٧٨] وسألته عن الحيوان بالحيوان نسية وزيادة دراهم، ينقد الدراهم ويؤخر الحيوان، أيصلح؟

قال: « إذا تراضيا فلا بأس »(٩) .

__________________

(١) في « ق » و « م »: زهراً، وما أثبتناه هو الصواب كما في الوسائل والبحار، والزهو: هو تلون بسر النخل بالحمرة والصفرة. « الصحاح - زها - ٦: ٢٣٦٩ ».

(٢) الشيص: هو التمر الذي لم يلقح، أو لم يشتد نواه، أو أردأ التمر. « القاموس المحيط - شيص - ٢: ٣٠٧».

(٣) قرب الاسناد: ١١٣ باختلاف يسير، وما يدل عليه عن الرضاعليه‌السلام في التهذيب ٧: ٨٥ / ٣٦٣، والاستبصار ٣: ٨٧ / ٢٩٨، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل: الحديث ١٧ من الباب ١ من أبواب بيع الثمار.

(٤) البر: القمح. « الصحاح - برر - ٢: ٥٨٨ ».

(٥) في « م »: كذا وكذا برّاً قال: لا بأس.

(٦) الوسائل: الحديث ١٩ من الباب ١ من أبواب بيع الثمار.

(٧) الوسائل: الحديث ٢٠ من الباب ١ من أبواب بيع الثمار.

(٨) قرب الاسناد: ١١٣، والوسائل: الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب الدين والقرض.

(٩) قرب الاسناد: ١١٣، والوسائل: الحديث ١٧ من الباب ١٧ من أبواب الربا باختلاف يسير.


[٧٩] وسألته عن الرجل يكاتب مملوكه على وصفاء ويضمن عند(١) ذلك، أيصلح(٢) ؟

قال: « إذا سمى خماسياً أو رباعياً أو غيره فلا بأس »(٣) .

[٨٠] وسألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها، أيصلح له أن يبيعها مرابحة؟

قال: « لا بأس »(٤) .

[٨١] وسألته عن رجل له على آخر حنطة، أيأخذ(٥) بكيلها شعيرا أو تمراً(٦) ؟

قال: « إذا رضيا فلا بأس »(٧) .

[٨٢] وسألته عن رجل له على اخر تمر أو شعير أو حنطة، أياخذ قيمته الدراهم؟

قال: « إذا قومه دراهم فسد، لأن الأصل الذي اشتراه دراهم، فلا يصلح دراهم بدراهم »(٨) .

[٨٣] وسألته عن الرجل يشتري الطعام، أيحل له أن يولي(٩) منه قبل

__________________

(١) في « ق » و « م »: ويصفن عنه، كذا فيهما ولم يتبين لنا وجهها.

(٢) ليس في « م ».

(٣) قرب الاسناد: ١٢٠، والوسائل: الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب المكاتبة.

(٤) قرب الاسناد: ١١٣ وعن الصادقعليه‌السلام في دعام الاسلام ٢: ٥٠ / ١٢٩، ونقله الحر

العاملي « ره » في الوسائل: الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب أحكام العقود.

(٥) في « م »: أيأخذها.

(٦) ليس في « ض ».

(٧) قرب الاسناد: ١١٣ نحوه، والوسائل: الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب الربا.

(٨) قرب الاسناد: ١١٤ باختلاف الألفاظ، والتهذيب ٧: ٣٠ / ١٢٩، والاستبصار ٣: ٧٤ / ٢٤٦، والوسائل: الحديث ١٢ من الباب ١١ من أبواب السلف.

(٩) التولية في البيع: هو أن يشتري الشيء ويوليه غيره برأس ماله. « مجمع البحرين - ولا - ١: ٤٦٣ ».


أن يقبضه؟

قال: « إذا لم يربح عليه شيء فلا بأس، وإن ربح فلا يصلح حتى يقبضه »(١) .

[٨٤] وسألته عن الرجل يشتري الطعام، أيصلح له بيعه قبل أن يقبضه؟

قال: « إذا ربح لم يصلح حتى يقبض، وإن كانت(٢) تولية فلا بأس »(٣) .

[٨٥] وسألته عن رجل اشترى سمنا ففضل له رطل(٤) ، أيحل له أن يأخذ مكانه(٥) رطلاً أو رطلين زيتاً؟(٦)

قال: « إذا اختلفا(٧) وتراضيا فليأخذ ما أحب فلا بأس »(٨) .

[٨٦] وسألته عن رجل استأجر أرضاً أو سفينة بدرهمين، فاجر بعضها بدرهم ونصف وسكن فيما بقي، أيصلح ذلك؟

قال: « لا بأس »(٩) .

[٨٧] وسألته عن مملوكة بين رجلين زوجها أحدهما والآخر غائب، هل يجوز النكاح؟

__________________

(١) قرب الإسناد: ١١٤ باختلاف في الألفاظ، والتهذيب ٧: ٣٦ / ١٥٣، والوسائل: الحديث ٩ من الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود.

(٢) في « ق»: كان.

(٣) قرب الاسناد: ١١٤ باختلاف يسير، والتهذيب ٧: ٣٦ / ١٥٣، والوسائل: الحديث ٩ من الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود.

(٤) ليس في « ق ».

(٥) ما بين القوسين ليس في « ق »، و « ض ».

(٦) في « ق » و « م » و « ض » زيت.

(٧) في « ق » و « م »: اختلف.

(٨) قرب الاسناد: ١١٤، والوسائل: الحديث ١١ من الباب ١٣ من أبواب الربا باختلاف يسير.

(٩) الوسائل: الحديث ٨ من الباب ٢٢ من أبواب أحكام الاجارة.


قال: « إذا كره الغائب لم يجز النكاح »(١) .

[٨٨] وسألته عن رجل استأجر بيتاً بعشرة دراهم، فأتاه خياط أو غيره فقال: اعمل فيه والأجر بيني وبينك، وما ربحت فلي ولك، فربح اكثر من أجر البيت، أيحل له(٢) ذلك؟

قال: « لا بأس »(٣) .

[٨٩] وسألته عن رجل قال لرجل: اعطيك عشرة دراهم وتعلمني عملك(٤) وتشاركني، هل يحل ذلك له؟

قال: « إذا رضي فلا بأس به »(٥) .

[٩٠] وسألته عن رجل أعطى رجلاً مائة درهم يعمل بها، على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو اكثر، أيحل ذلك؟

قال: « لا، هذا الربا محضاً»(٦) .

[٩١] وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم، على أن يؤدي إليه كل شهر عشرة دراهم، أيحل ذلك؟

قال: « لا بأس »(٧) .

[٩٢] وسألته عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير، وعن

__________________

(١) قرب الإسناد: ١٠٩، والتهذيب ٨: ٢٠٠ / ٧٠٤. وعن الصادقعليه‌السلام في دعائم الإسلام ٢: ٢٤٦ / ٩٢٩، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل: الحديث ١ من الباب ٧٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(٢) ليس في « م ».

(٣) قرب الإسناد: ١١٤، والوسائل: الحديث ٨ من الباب ٢٢ من أبواب أحكام الإجارة.

(٤) في نسخة: وتعلمني علمك.

(٥) قرب الإسناد: ١١٤ باختلاف في الألفاظ انظر المستدرك حديث رقم ٧٥٤.

(٦) قرب الإسناد: ١١٤، والوسائل: الحديث ٧ من الباب ٧ من أبواب الربا.

(٧) قرب الاسناد: ١١٤، والفقيه ٣: ١٨٧ / ٨٠٦.


الدنانير دراهم بالقيمة، أيحل ذلك؟

قال: « لا بأس »(١) .

[٩٣] وسألته عن الرجل يبيع السلعة(٢) ويشترط أن له نصفها ثم يبيعها مرابحة، أيحل ذلك؟

قال: « لا بأس »(٣) .

[٩٤] وسألته عن رجل استأجر داراً بشيء مسمى(٤) ، على أن عليه بعد

ذلك تطيينها وإصلاح أبوابها، أيحل ذلك؟

قال: « لا بأس »(٥) .

[٩٥] وسألته عن رجل باع بيعا إلى أجل، فحل الأجل والبيع عند صاحبه، فأتاه البيع(٦) فقال: بعني الذي اشتريت مني وحط لي كذا وكذا فاقاصك من مالي عليك، أيحل ذلك؟

قال: « إذا رضيا فلا بأس »(٧) .

[٩٦] وسألته عن الأضحى بمنى، كم هو؟

قال: « ثلاثة أيام »(٨) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٠٢، والكافي ٣: ٥٥٩ / ٢، الفقيه ٢: ١٦ / ٥١، والتهذيب ٤: ٩٥ / ٢٧٢.

(٢) في « ق »: يبيع الشامة. والشامة: الناقة السوداء. « القاموس المحيط - شيم - ٤: ١٣٧ ».

(٣) قرب الاسناد: ١١٤، والوسائل: الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب أحكام العقود.

(٤) ليس في « ض ».

(٥) قرب الاسناد: ١١٤ باختلاف في الألفاظ، والوسائل: الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب أحكام الاجارة.

(٦) البيع: لفظ يطلق على البائع والمشتري. « مجمع البحرين - بيع - ٤: ٣٠٤».

(٧) قرب الاسناد: ١١٤ باختلاف يسير.

(٨) قرب الاسناد: ١٠٦، والتهذيب ٥: ٢٠٢ / ٦٧٣، والاستبصار ٢: ٢٦٤ / ٩٣٠، وفيها: أربعة أيام بدل ثلاثة أيام، والوسائل: الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الذبح.


[٩٧] وسألته عن الأضحى في غير منى، كم هو؟

قال: « ثلاثة أيام »(١) .

[٩٨] وسألته عن رجل كان مسافراً فقدم بعد الأضحى بيومين، أيضحي في اليوم الثالث؟

قال: « نعم »(٢) .

[٩٩] وسألته عن رجل كان له على آخر عشرة دراهم فقال له: اشتر ثوباً فبعه واقضني(٣) ثمنه، وما اتضعت فهو علي، أيحل ذلك؟

قال: « إذا تراضيا فلا بأس »(٤) .

[١٠٠] وسألته عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم إلى أجل، ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد؟

قال: « إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس »(٥) .

[١٠١] وسألته عن الرجل يكون خلف الإمام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به، هل له أن يقرأ خلفه؟

قال: « لا، ولكن لينصت للقران »(٦) (٧) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٠٦، والتهذيب ٥: ٢٠٢ / ٦٧٣، والاستبصار ٢: ٢٦٤ / ٩٣٠، والوسائل: الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الذبح.

(٢) قرب الاسناد: ١٠٦، والفقيه ٢: ٢٩١ / ١٤٣٩، والتهذيب ٥: ٢٠٢ / ٦٧٣، والاستبصار ٢: ٢٦٤ / ٩٣٠، والوسائل: الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الذبح.

(٣) في « ق »: واتضع وكذا في « ض » والمواضعة: نوع من أنواع البيع، خلاف المرابحة، وهو أن يبيع برأس المال وينقص منه شيئا معلوماً. « مجمع البحرين - وضع - ٤: ٤٠٥ ».

(٤) قرب الاسناد: ١١٤ باختلاف يسير.

(٥) قرب الاسناد: ١١٤، والوسائل: الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب أحكام العقود.

(٦) في القرب: ولكن يقتدي به.

(٧) قرب الاسناد: ٩٥، والوسائل: الحديث ١٦ من الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة.


[١٠٢] وسألته عن الرجل يكون خلف الإمام يقتدي به في الظهر أو العصر، يقرأ خلفه؟

قال: « لا، ولكن يسبح ويحمد ربه ويصلي على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وعلى أهل بيته »(١) .

[١٠٣] وسألته عن الخاتم فيه نقش تماثيل سبع أو طير أيصلي فيه؟

قال: « لا »(٢) .

[١٠٤] وسألته عن الرجل، أيحل له أن يفضل بعض ولده على بعض؟

قال: « قد فضلت فلانا على أهلي وولدي، فلا بأس »(٣) .

[١٠٥] وسألته عن قوم(٤) اجتمعوا على قتل آخر(٥) ، ما حالهم؟

قال: « يقتلون به »(٦) .

[١٠٦] وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك، ما حالهم؟

قال: « يردون(٧) ثمنه »(٨) .

[١٠٧] وسألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها؟

__________________

(١) قرب الاسناد: ٩٧، والوسائل: الحديث ٣ من الباب ٣٢ من أبواب صلاة الجماعة باختلاف يسير.

(٢) قرب الاسناد: ٧ ٩، ومستطرفات السرائر ١٢٣ / ٢ وفيهما، قال: لا بأس.

(٣) قرب الإسناد: ١١٩، وعن أبي جعفرعليه‌السلام نحوه في الكافي ٧: ١٠ / ٦، والفقيه ٤: ١٤٤ / ٤٩٥، وعن أبي عبداللهعليه‌السلام في التهذيب ٩: ٢٠٠ / ٧٩٦، والاستبصار ٤: ١٢٨ / ٤٨٣، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل: الحديث ٦ من الباب ١١ من أبواب أحكام الهبات.

(٤) في القرب زيادة: مماليك.

(٥) في القرب: حر.

(٦) قرب الاسناد: ١١٢، وباختلاف يسير في التهذيب ١٠: ٢٤٤ / ٩٦٦، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل: الحديث ١٠ من الباب ١٢ من أبواب القصاص في النفس.

(٧) في « م »: يؤدون، وكذا التهذيب.

(٨) قرب الاسناد: ١١٢، والتهذيب ١٠: ٢٤٤ / ٩٦٦، وفيه: قيمته، والوسائل: الحديث ١٠ من الباب ١ ٢ من أبواب القصاص في النفس.


قال: « يفرق بينها وبينه، ويكون خاطباً من الخطاب »(١) .

[١٠٨] وسألته عن رجل تزوج جارية أخيه أو عمه أو ابن أخيه فولدت، ما حال الولد؟

قال: « إذا كان الولد يرث من ملكه(٢) شيئا عتق »(٣) .

[١٠٩] وسألته عن نصراني، يموت ابنه وهو مسلم، هل يرثه؟

قال: « لا يرث أهل ملة ملة»(٤) (٥) .

[١١٠] وسألته عن لحوم الحمر الأهلية؟

قال: « نهى عنها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وإنما نهى عنها لأنهم كانوا يعملون عليها، وكره اكل لحومها لئلاّ يفنوها»(٦) .

[١١١] وسألته عن المرأة، أتحف الشعر عن وجهها؟(٧) .

قال: « لا بأس »(٨) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٠٨، وعن أبي جعفرعليه‌السلام نحوه في التهذيب ٧: ٣٠٨ / ١٢٨٧، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل: الحديث ١٩ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وانظر مسألة رقم (١٧).

(٢) في « ق » و « م » و « ض »: مليكته، وما أثبتناه من التهذيب وفيه وفي الاستبصار: عن رجل زوج جاريته أخاه..... الخ. ولا فرق بينهما لاتحاد الحكم فيهما.

(٣) قرب الإسناد: ١٠٩ نحوه، والتهذيب ٨: ٢٤٢ / ٨٧٦، والاستبصار ٤: ١٦ / ٥٢ باختلاف يسير، والوسائل: الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب العتق.

(٤) ملة: ليس في « م».

(٥) الكافي ٧: ١٤٣ / ٢ عن أبي جعفرعليه‌السلام نحوه.

(٦) قرب الاسناد: ١١٧، وعن أبي جعفرعليه‌السلام نحوه في التهذيب ٩: ٤١ / ١٧١ و ٤٢ / ١٧٦، وعن الرضاعليه‌السلام في عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٩٧ / ١، وعلل الشرائع: ٥٦٣ / ٤، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل: الحديث ١٠ من الباب ٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٧) في « م »: من وجهها.

(٨) قرب الإسناد: ١٠١، والوسائل: الحديث ٦ من الباب ١٠١ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.


[١١٢] وسألته عن المرأة تزوج على عمتها أو خالتها؟

قال: « لا »(١) .

[١١٣] وسألته عن الرجل يحلف على اليمين ويستثني(٢) ، ما حاله؟

قال: « هو على ما استثنى »(٣) (٤) .

[١١٤] وسألته عن تفريج الأصابع في الركوع، أسنة هو؟

قال: « إن شاء فعل، وإن شاء ترك »(٥) .

[١١٥] وسألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب، أيصلي فيه قبل أن يغسل؟

قال: « إذا جرى به المطر فلا بأس »(٦) .

[١١٦] وسألته عن الثوب يقع في مربط الدابة على بولها وروثها، كيف يصنع؟

قال: « إن علق به شيء فليغسله، وإن كان جافاً فلا بأس »(٧) .

[١١٧] وسألته عن الطعام يوضع على السفرة أو ( الخوان )(٨) قد أصاب الخمر ٠، أيؤكل؟

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٠٨، وفيه: لابأس. وفي التهذيب ٧: ٣٣٣ / ١٣٦٨، والاستبصار ٣: ١٧٧ / ٦٤٥، والوسائل: الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة زيادة لفظها: قال: لا بأس وقال: تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الاخت ولاتزوج بنت الأخ والاخت على العمة والخالة إلا برضاء منهما فمن فعل ذلك فنكاحه باطل.

(٢) في قرب الاسناد: ينسى.

(٣) في قرب الإسناد: على مانوى.

(٤) قرب الإسناد: ١٢١، والوسائل: الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب الايمان.

(٥) قرب الاسناد: ٩٤، والوسائل: الحديث ٢ من الباب ٢٢ من أبواب الركوع.

(٦) الوسائل: الحديث ٩ من الباب ٦ من أبواب الماء المطلق.

(٧) قرب الاسناد: ١١٨ باختلاف يسير، والوسائل: الحديث ٢١ من الباب ٩ من أبواب النجاسات.

(٨) الخوان: المكان الذي يوضع فوقه الأكل. « لسان العرب - خون - ١٣: ١٤٦».


قال: « إن كان الخوان يابساً فلا بأس »(١) .

[١١٨] وسألته عن اكل السلحفاة(٢) والسرطان(٣) والجري.

قال: « أما الجري فلا يوكل، ولا السلحفاة ولا السرطان »(٤) .

[١١٩] وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف(٥) البحر(٦) والفرات(٧) ، أيوكل؟

قال: « ذلك لحم الضفدع(٨) فلا يصلح اكله »(٩) .

[١٢٠] وسألته عن الطين يطرح فيه السرقين(١٠) يطين به المسجد أو البيت، أيصلى فيه؟

قال: « لا بأس »(١١) .

[١٢١] وسألته عن الجص يطبخ بالعذرة، أيصلح أن يجصص به المسجد؟

__________________

(١) قرب الاسناد: ١١٦، وعن الصادقعليه‌السلام في دعائم الاسلام ١: ١٢٢، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل: الحديث ٤ من الباب ٦٢ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٢) السلحفاة: من حيوانات الماء لها درع من عظم يحيط بها من أعلى وأسفل. انظر: « مجمع البحرين - سلحف - ٥: ٧٣ ».

(٣) السرطان: حيوان بحري من القشريات العشريات الأرجل. « المعجم الوسيط ١: ٤٢٧ ».

(٤) قرب الاسناد: ١١٨، والكافي ٦: ٢٢١ / ١١، والتهذيب ٩: ١٢ / ٤٦ باختلاف لا يضر، والوسائل: الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٥) في القرب: أجواف.

(٦) البحر: الماء المالح « الصحاح - بحر - ٢: ٥٨٥ ».

(٧) الفرات: الماء العذب. « القاموس المحيط - فرت - ١: ١٥٤».

(٨) الضفدع: حيوان يعيش في البر والماء، وله نقيق. « المعجم الوسيط ١: ٥٤١ ».

(٩) قرب الاسناد: ١١٨، والكافي ٦: ٢٢١ / ذيل حديث ١١، والتهذب ٩: ١٢ / ٤٦.

(١٠) في القرب: التبن والسرقين: الزبل أو الروث. « مجمع البحرين - سرجن - ٦: ٢٦٤».

(١١) قرب الاسناد: ٩٧، والوسائل: الحديث ٣ من الباب ٦٥ من أبواب أحكام المساجد.


قال: « لا بأس »(١) .

[١٢٢] وسألته عن البواري(٢) تبل فيصيبها ماء قذر فيصلي عليها؟

قال: « إذا يبس فلا بأس »(٣) .

[١٢٣] وسألته عن امرأة أسلمت، ثم أسلم زوجها وقد تزوجت غيره، ما حالها؟

قال: « هي للذي تزوجت، ولا ترد على الأول »(٤) .

[١٢٤] وسألته عن امرأة أسلمت تم أسلم زوجها، تحل له؟

قال: « هو أحق بها ما لم تتزوج، ولكنها تخير فلها ما اختارت »(٥) .

[١٢٥] وسألته عن حد ما يقطع فيه السارق، وما هو؟

قال: « قطع أميرالمؤمنينعليه‌السلام في ثمن بيضة حديد(٦) درهمين أو ثلاثة »(٧) .

[١٢٦] وسألته عن رجل سرق جارية ثم باعها، هل يحل فرجها لمن اشتراها؟

__________________

(١) قرب إلاسناد: ١٢١، والفقيه ١: ١٥٣ / ٧١١، والوسائل: الحديث ٢ من الباب ٦٥ من أبواب أحكام المساجد.

(٢) البواري: جمع باريّة، وهي حصير منسوج من القصب. « مجمع البحرين - بور - ٣: ٢٣١».

(٣) قرب الاسناد: ٩٧ باختلاف يسير، والتهذيب ٢: ٣٧٣ / قطعة من الحديث ١٥٥٣ وتأتي قطع منه

برقم ١٥٩ و ٣٤٢ و ٤٨٢ و ٥١٥، والفقيه ١: ١٥٨ / ٧٣٨ عن أبي عبداللهعليه‌السلام نحوه، والوسائل: الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب النجاسات.

(٤) قرب الإسناد: ١٠٩، والوسائل: الحديث ١١ من الباب ٩ من أبواب ما يحرم بالكفر وغيره.

(٥) قرب الاسناد: ١٠٩، والوسائل: الحديث ١٠ من الباب ٩ من أبواب ما يحرم بالكفر وغيره.

(٦) بيضة الحديد: الخوذة. « لسان العرب - بيض - ٧: ١٢٥ ».

(٧) قرب الإسناد: ١١٢، والوسائل: الحديث ٢٢ من الباب ٢ من أبواب حد السرقة.


قال: « إذا اتهم(١) أنها سرقة فلا تحل له، وإن لم يعلم فلا بأس »(٢) .

[١٢٧] وسألته عن الكلب والفأرة إذا اكلا من الجبن أو سمناً(٣) ، أيؤكل؟

قال: « يطرح ما شمّاه(٤) ، ويؤكل ما بقي »(٥) .

[١٢٨] وسألته عن فأرة أو كلب شرب من سمن أو زيت أو لبن، أيحل أكله؟

قال: « إن كان جرة(٦) أو نحوها فلا يأكله، ولكن ينتفع به في سراج أو غيره.

وإن كان أكثر من ذلك فلا بأس بأكله، إلا أن يكون صاحبه موسرا. فليهرقه(٧) ، ولا ينتفعن به في شيء»(٨) .

[١٢٩] وسألته عن رجل تصدق على بعض ولده بصدقة، ثم بدا له أن يدخل فيها غيره مع ولده، أيصلح ذلك له؟

قال: « يصنع الوالد بمال ولده ماشاء(٩) ، والهبة من الوالد(١٠) بمنزلة الصدقة

__________________

(١) في قرب الاسناد: إذا أنبأهم.

(٢) قرب الاسناد: ١١٤، والوسائل: الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب عقد البغ وشروطه، وفيه: إذا أنبأهم، والحديث ٢ من الباب ٨٢ من ابواب نكاح العبيد والاماء، وفيه: إذا علم.

(٣) في قرب الاسناد: إذا أكلا من الخبز وشبهه.

(٤) في قرب الاسناد: يطرح منه ما أكل.

(٥) قرب الاسناد: ١١٦، والوسائل: الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٦) الجرة: إناء من خزف. « مجمع البحرين - جرر - ٣: ٢٤٥».

(٧) في « ق » و « م » و « ض »: فليهريقه، وما في المتن من البحار.

(٨) قرب الاسناد: ١١٦ باختلاف يسير، والوسائل: الحديث ٣ من الباب ٤٥ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٩) في قرب الاسناد: ما أحب.

(١٠) في قرب الاسناد: والهبة من الولد.


من غيره »(١)(٢) .

[١٣٠] وسألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما صاحبه خنزيراً أو خمراً إلى أجل مسمى فأسلما قبل أن يقبض الثمن، هل يحل له ثمنه بعد إسلامه؟

قال: « إنما له الثمن فلا بأس بأخذه »(٣) .

[١٣١] وسألته عن رجل شهد عليه ثلاثة رجال أنه زنى بفلانة، وشهد الرابع أنه ( زنى ثم )(٤) قال: لا أدري بمن(٥) زنى بفلانة أو غيرها..

قال: « ما حال الرجال إن كان أحصن أو لم يحصن(٦) ... ».

لم يتم الحديث(٧) .

[١٣٢] وسألته عن رجل طلق قبل أن يدخل بامرأته، فادعت أنها حامل منه، ما حالها؟

قال: « إن قامت البينة أنه أرخى سترا ثم أنكر الولد لا عنها(٨) وبانت منه، وعليه المهر كاملا»(٩) .

__________________

(١) في « ض »: الصدقة لغيره.

(٢) قرب الاسناد: ١١٩، ونحوه عن الرضاعليه‌السلام في التهذيب ٩: ١٣٦ / ٥٧٤، والاستبصار ٤: ١٠١ / ٣٨٨، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل: الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات.

(٣) قرب الإسناد: ١١٥ باختلاف يسير، والوسائل: الحديث ١ من الباب ٦١ من أبواب ما يكتسب به.

(٤) من دونها في « ض ».

(٥) في « ق » و « م » و « ض »: بما، وما في المتن من البحار.

(٦) قال المجلسي في حاشية البحار: كان الحديث في المأخوذ منه هكذا ناقصاً، وفي التهذيب برواية عمار أنه سأل عن ذلك، فقالعليه‌السلام : لا يحد ولا يرجم. « هـ ب ».

(٧) الكافي ٧: ٢١٠ / ٣، والفقيه ٤: ٢٨ / ٧١، والتهذيب ١٠: ٢٥ / ٧٥ والاستبصار ٤: ٢١٨ / ٨١٧ عن الصادقعليه‌السلام مثله.

(٨) الملاعنة: المباهلة بين الزوجين في إزالة حد أو ولد بلفظ مخصوص. « مجمع البحرين - لعن - ٦: ٣٠٩ ».

(٩) قرب الإسناد: ١٠٠ باختلاف يسير، والكافي ٦: ١٦٥ / ١٢، والتهذيب ٨: ١٩٣ / ٦٧٧، والوسائل:


[١٣٣] وسألته عن الخبز، أيصلح أن يطين(١) بالسمن؟

قال: « لا بأس »(٢) .

[١٣٤] وسألته عن فراش اليهودي، أينام عليه؟

قال: « لا بأس »(٣) .

[١٣٥] وسألته عن ثياب النصراني واليهودي أيصلح أن يصلي فيه المسلم؟

قال: « لا »(٤) .

[١٣٦] وسألته عن رجل قذف امرأته ثم طلقها، ثم طلبت بعد الطلاق قذفه إياها؟

قال: « إن أقر جلد، وإن كانت في عدة لا عنها »(٥) .

[١٣٧] وسألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة، نفى ولدها(٦) وقذفها هل عليه لعان؟

قال: « لا »(٧) .

[١٣٨] وسألته عن رجل قال لأمته وأراد أن يعتقها ويتزوجها: أعتقتك وجعلت عتقك(٨) صداقك.

__________________

الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب اللعان.

(١) كذا في « ق » وفي « م »: أن بالسمن، وفوق كلمة « أن » استظهار كونها زائدة.

(٢) الوسائل: الحديث ٦ من الباب ٥٣ من أبواب الأطعمة المباحة.

(٣) قرب الاسناد: ١١٨، والتهذيب ١: ٢٦٣ / ٧٦٦.

(٤) قرب الاسناد: ٨٦، وفيه: سألته عن بواري اليهود والنصارى التي يقعدون عليها في بيوتهم، أيصلى عليها؟ قال: لا، ودعائم الاسلام ١: ١٧٧ عن الصادقعليه‌السلام نحوه.

(٥) قرب الإسناد: ١١٠، والوسائل: الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب اللعان.

(٦) نفى ولدها: تبرأ منه، وأنكر أن يكون ولده. « لسان العرب - نفى - ١٥: ٣٣٧ ».

(٧) قرب الاسناد: ١٠٩، والتهذيب ٧: ٤٧٦ / ١٩١٢ و ٨: ١٨٩ / ٦٥٨، والاستبصار ٣: ٣٧٤ / ١٣٣٧.

(٨) في « م »: عتاقك.


قال: « عتقت، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا، وإن تزوجته فليعطها شيئا.

وإن قال: تزوجتك وجعلت مهرك عتقك، جاز النكاح(١) ، وأحب أن(٢) يعطيها شيئاً »(٣) .

[١٣٩] وسألته عن مكاتب(٤) بين قوم أعتق بعضهم نصيبه، ثم عجز المكاتب بعد ذلك ما حاله؟

قال: « عتق بما عتق منه، ويستسعى فيما بقي »(٥) .

[١٤٠] وسألته عن رجل كاتب مملوكه، وقال بعدما كاتبه: هب لي بعض [مكاتبتي وأعجل(٦) بعض]، مكاتبتي لك مكانه(٧) أيحل ذلك؟

قال: « إذا كانت هبة [فلا بأس]؛ وإن قال: حط عني وأعجل لك، فلا يصلح »(٨) .

[١٤١] وسألته عن مكاتب أدى نصف مكاتبته أو بعضها ثم مات وترك ولدا ومالا كثيرا ما حاله؟

__________________

(١) قرب الإسناد: كان النكاح واجباً الى أن يعطيها شيئاً. وفي المصادر الاخرى: فان النكاح واقع.

(٢) في « م »: وأحب إلي أن. وفي الفقيه والتهذيب والاستبصار والوسائل: ولا يعطيها شيئاً.

(٣) قرب الاسناد: ١٠٩، وباختلاف يسير في الفقيه ٣: ٢٦١ / ١٢٤٤، والتهذيب ٨: ٢٠١ / ٧١٠، والاستبصار ٣: ٢١٠ / ٧٦٠، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل: الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(٤) المكاتب: العبد يشتري نفسه من سيده بثمن، فإذا سعى وأداه اُعتق: « مجمع البحرين - كتب - ٢: ١٥٤».

(٥) قرب الاسناد: ١٢٠ باختلاف يسير، والوسائل: الحديث ١١ من الباب ٤ من أبواب المكاتبة.

(٦) في « م »: وأحمل.

(٧) في « م »: مكاني.

(٨) الكافي ٦: ١٨٨ / ١٥، والفقيه ٣: ٧٤ / ٢٥٩، والتهذيب ٨: ٢٧٦ / ١٠٠٤، والوسائل: الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب المكاتبة باختلاف يسير.


قال: « إذا أدى النصف عتق، وتؤدى ( عنه ) مكاتبته من ماله، وميراثه لولده »(١) .

[١٤٢] وسألته عن المسلم هل يصلح له أن ياكل مع المجوسي في قصعة واحدة، ويقعد معه على فراشه أو في مسجده أو يصافحه؟(٢) .

قال: « لا»(٣) .

[١٤٣] وسألته عن المكاتب جنى جناية على من هي؟

قال: « على المكاتب »(٤) .

[١٤٤] وسألته عن المكاتب عليه فطرة رمضان(٥) ، أو على من كاتبه، أو تجوز شهادته؟

قال: « الفطرة عليه، ولا تجوز شهادته »(٦) .

[١٤٥] وسألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح ما حاله؟

قال: « يعتق النصف، ويسعى في النصف الاخر يقوم قيمة عدل »(٧) .

[١٤٦] وسألته عن الرجل أيصلح له أن يلبس الطيلسان(٨) فيه ديباج،

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٢٠، والوسائل: الحديث ١٢ من الباب ٤ من أبواب المكاتبة.

(٢) في قرب الاسناد: ويصاحبه.

(٣) قرب الاسناد: ١١٧، وباختلاف يسير في الكافي ٦: ٢٦٤ / ٧، والتهذيب ٩: ٨٧ / ٣٦٦، والمحاسن: ٤٥٣ / ٣٧٠، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل: الحديث ٤ من الباب ٥٢ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٤) قرب الاسناد: ١٢٠، والوسائل: الحديث ١٣ من الباب ٤ من أبواب المكاتبة.

(٥) في « م »: هل عليه فطرة رمضان.

(٦) الفقيه ٢: ١١٧ / ٥٠٢، والتهذيب ٤: ٣٣٢ / ١٠٤٠، والوسائل: الحديث ٢ من الباب ٢٢ من أبواب المكاتبة.

(٧) قرب الاسناد: ١٢٠، والوسائل: الحديث ٨ من الباب ٦٤ من أبواب العتق.

(٨) الطيلسان: ثوب يحيط بالبدن، ينسج للبس، خال عن التفصيل والخياطة. « مجمع البحرين - طيلس - ٤: ٨٢ ».


(والبرنكان )(١) عليه حرير؟

قال: « لا »(٢) .

[١٤٧] وسألته عن الديباج أيصلح لباسه للنساء؟(٣) .

قال: « لا بأس »(٤) (٥) .

[١٤٨] وسألته عن الخلاخيل(٦) أيصلح لبسها(٧) للنساء والصبيان؟

قال: « إن كن صماً(٨) فلا بأس، وإن يكن لها صوت فلا»(٩) .

[١٤٩] وسألته عن الرجل، أيصلح أن يركب الدابة عليها الجلجل؟(١٠) .

قال: « إن كان له صوت فلا، وإن كان أصم فلا بأس »(١١) .

[١٥٠] وسألته عن الفأرة تموت في السمن والعسل الجامد، أيصلح اكله؟

__________________

(١) في « ق » و « م »: البزكان، والصواب: البرنكان، وهو نوع من الثياب، وهو كساء من صوف له علمان « تاج العروس - برنك - ٧: ١١٠، والصحاح - برك - ٤: ١٥٧٥ ».

(٢) قرب الاسناد: ١١٨.

(٣) في « ق »: للناس. وكذا« ض ».

(٤) في « ق »: لا وكذا « ض » أي ان للحديث صيغة اخرى هي: وسألته..... لناس؟ قال: لا. ثالثة. لابأس.

(٥) قرب الاسناد: ١٠١.

(٦) الخلخال: حلي تلبسه النساء. « مجمع البحرين - خلل - ٥: ٣٦٥».

(٧) في « م »: لباسها.

(٨) الخلخال الأصم: الذي لاصوت له. « مجمع البحرين - صمم - ٦: ١٠٣ ».

(٩) قرب الاسناد: ١٠١، والكافي ٣: ٤٠٤ / ٣٣، والفقيه ١: ١٦٥ / ٧٧٥ والوسائل: الحديث ١ من الباب ٦٢ من أبواب لباس المصلي.

(١٠) الجلجل: الجرس الصغير. « مجمع البحرين - جلل - ٥: ٣٤١».

(١١) الوسائل: الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب أحكام الدواب.


قال: « اطرح ما حول مكانها الذي ماتت فيه، وكل ما بقي ولا بأس »(١) .

[١٥١] وسألته عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضها، أيصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها؟

قال: « لا، وإن لبسها فلا يصلي فيها »(٢) .

[١٥٢] وسألته عن الدابة، أيصلح أن يضرب وجهها أو يسمها(٣) بالنار؟

قال: « لا بأس »(٤) .

[١٥٣] وسألته عن الرجل، أيصلح أن يأخذ من لحيته؟

قال: « أما من عارضيه(٥) فلا بأس، وأما من مقدمها(٦) فلا يأخذ »(٧) .

[١٥٤] وسألته عن أخذ الشارب من السنة هو؟(٨) .

قال: « نعم »(٩) .

[١٥٥] وسألته عن النثر للسكر في العرس أو غيره، أيصلح اكله؟

__________________

(١) قرب الاسناد: ٦٠، والتهذيب ٩: ٨٦ / ٣٦١، ٣٦٢ عن أبي عبداللهعليه‌السلام نحوه، والوسائل: الحديث ٧ من الباب ٤٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٢) الوسائل: الحديث ٦ من الباب ٣٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٣) السمة والوسم: علامة يؤثرها الكي على عضو من أعضاء الحيوان، يعرف صاحب الحيوان بها. انظر: « مجمع البحرين - وسم - ٦: ١٨٣ ».

(٤) قرب الاسناد: ١٢١ والمحاسن: ٦٢٨ / ٩٩، والوسائل: الحديث ١٤ من الباب ١٠ من أبواب أحكام الدواب.

(٥) في « ق »: عارضه. وكذا « ض ».

(٦) في « ق »: مقدمه. وكذا « ض ».

(٧) قرب الإسناد: ١٢٢ باختلاف يسير، والسرائر: ٤٧٧ عن البزنطي، والوسائل: الحديث ٥من الباب ٦٣ من أبواب آداب الحمام.

(٨) في « م »: أخذ الشاربين أسنة هو؟ وكذا « ض ».

(٩) الكافي ٦: ٤٨٧ / ٧، والوسائل: الحديث ١ من الباب ٦٦ من أبواب آداب الحمام.


قال: « يكره اكل ما انتهب »(١) .

[١٥٦] وسألته عن جعل(٢) الآبق والضالة، أيصلح؟(٣) .

قال: « لا بأس »(٤) .

[١٥٧] وسألته عن بيع الولاء، يحل؟

قال: « لا »(٥) .

[١٥٨] وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يصلي في المسجد والتور(٦) أمامه فيه النضوح(٧) أو غيره؟

قال: « لا بأس »(٨) .

[١٥٩] وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يصلي في مسجد (حيطانه كوى(٩) كله ) - قبلته وجانباه - وامرأة تصلي حياله يراها ولا تراه؟

قال: « لا بأس »(١٠) .

__________________

(١) الكافي ٥: ١٢٣ / ٧، والفقيه ٩٧ / ٣٧٣، والتهذيب ٦: ٣٧٠ / ١٠٧٢ بتفاوت يسير وكذا الاستبصار ٣: ٦٦ / ٢٢١.

(٢) الجعل: ما يجعل للانسان على عمل يعمله. « مجمع البحرين - جعل - ٥: ٣٣٨ ».

(٣) ليس في « ق » وكذا « ض ».

(٤) قرب الاسناد: ١٢١، والكافي ٦: ٢٠١ / ٩. وعن الصادق، عن أبيهعليهما‌السلام في الفقيه ٣: ١٨٩ / ٨٥١، والتهذيب ٨: ٢٤٧ / ٨٩٢. وفي ٦: ٣٩٦ / ١١٩٣ للحديث ذيل، لفظه: وقال: لايأكل الضالة إلا الضالون.

ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل: الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الجعالة.

(٥) قرب الاسناد: ١١٣، والتهذيب ٨: ٢٥٨ / ٩٣٧، والاستبصار ٤: ٢٥ / ٧٩، والوسائل: الحديث ٥من الباب ٤٢ من أبواب العتق.

(٦) التور: إناء. « الصحاح - تور - ٢: ٦٠٢ ».

(٧) النضوح: نوع من الطيب. « الصحاح - نضح - ١: ٤١٢ ».

(٨) الفقيه ١: ١٦٥ / ٧٧٦ عن أبي عبداللهعليه‌السلام نحوه، وهذه المسألة في « م » فقط.

(٩) الكوى: جمع كوة، وهي النافذة. « الصحاح - كوى - ٦: ٢٤٧٨ ».

(١٠) التهذيب ٣٧٣: ٢ / قطعة من الحديث ١٥٥٣ وفيه: وامرأته، وتقدمت قطعة منه برقم ١٢٢ وانظر الارقام


[١٦٠] وسألته عن المرأة تكون في صلاتها قائمة يبكي ابنها إلى جنبها، هل يصلح لها أن تتناوله فتحمله وهي قائمة؟

قال: « لا تحمله وهي قائمة »(١) .

[١٦١] وسألته عن الاضحية؟

قال: « ضح بكبش أملح(٢) أقرن(٣) فحلا سميناً، فإن لم تجد كبشاً سميناً فمن فحولة المعزى وموجوء(٤) من الضأن أو المعزى، فإن لم تجد فنعجة من الضأن سمينة.

وكان عليعليه‌السلام يقول: ضح بثني(٥) فصاعدا، واشتره سليم الاذنين والعينين.

واستقبل القبلة، وقل حين تريد أن تذبح: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك امرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني، بسم الله الذي لا إله إلا هو والله اكبر، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته، ثم كل وأطعم »(٦) .

[١٦٢] وسألته عن التكبير في أيام التشريق(٧) ؟

__________________

٣٤٢ و ٤٨٢ و ٥١٥، والوسائل: الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب مكان المصلي.

(١) الوسائل: الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب قواطع الصلاة. وانظر مسألة رقم (٢٦٦).

(٢) الكبش الأملح: الذي يخالط بياض لونه سواد. « الصحاح - ملح - ١: ٤٠٧ ».

(٣) الكبش الأقرن: ذو القرن، وصف به لأنه اكمل وأحسن صورة. « مجمع البحرين - قرن - ٦: ٣٠٠ ».

(٤) الموجوء: المخصي. « الصحاح - وجأ -١: ٨٠ ».

(٥) الثني: ما دخل في السنة الثالثة. « مجمع البحرين - ثنا - ١: ٧٧ ».

(٦) الوسائل: الحديث ١٢ من الباب ٦٠ من أبواب الذبح.

(٧) أيام التشريق: أيام منى وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد يوم النحر، سميت بذلك


[قال: ](١) « يوم النحر صلاة الاولى إلى آخر أيام التشريق من صلاة العصر يكبر، يقول: الله أكبر الله اكبر لا إله إلا الله والله اكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، الله اكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام »(٢) .

[١٦٣] وسألته عن الرجل يكون لولده الجارية، أيطؤها؟

قال: « إن أحب أن يقومها على نفسه قيمة، ويشهد شاهدين على نفسه بثمنها، فيطؤها إن أحب، وإن كان لولده مال وأحب أن يأخذ منه فليأخذ، وإن كانت الام حية فلا اجب أن يأخذ منه شيئاً إلا قرضاً »(٣) .

[١٦٤] وسألته عن الرجل يذبح على غير قبلة؟

قال: « لا بأس إذا لم يتعمد، وإن ذبح ولم يسم فلا بأس أن يسمي إذا ذكر بسم الله على(٤) أوله واخره ثم ياكل »(٥) .

[١٦٥] وسألته عن الزكاة، أيعطاها من له المائة؟

قال: « نعم، ومن له الدار والعبد، فإن الدار ليس نعدها(٦) مالا »(٧) .

[١٦٦] وسألته عن الحائض؟

__________________

من تشريق اللحم وهو تقديده وبسطه في الشمس ليجف. « مجمع البحرين - شرق - ٥: ١٩١، والصحاح ٤: ١٥٠١ ».

(١) ليس في « ق » و « م » و « ض »، وما أثبتناه من البحار.

(٢) الكافي ٤: ٥١٧ / ٤ عن أبي عبداللهعليه‌السلام نحوه، والوسائل: الحديث ١٥ من الباب ٢١ من أبواب صلاة العيد.

(٣) الوسائل: الحديث ١٠ من الباب ٧٨ من أبواب مايكتسب به، وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ما يدل عليه في الكافي ٥: ١٣٥ / ١ و ٤، والتهذيب ٦: ٣٤٤ / ٩٦٤ و ٩٦٥، والاستبصار ٣: ٤٩ / ١٦٠ و ١٦١.

(٤) ليس في « ق » و « م » و « ض »، وما أثبتناه من البحار.

(٥) الكافي ٦: ٢٣٣ / ٣ و ٤، والفقيه ٣: ٢١١ / ٩٧٧، والتهذيب ٩: ٥٩ / ٢٥٠ و ٢٥١ عن أبي عبداللهعليه‌السلام ما يدل عليه مضموناً، والوسائل: الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب الذبائح.

(٦) في « ق » و « م » و « ض »: يعدها وما في المتن من البحار.

(٧) الوسائل: الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب المستحقين للزكاة باختلاف يسير.


قال: « يشرب من سؤرها ولا يتوضأ منه »(١) .

[١٦٧] وسألته عن المملوك، يعطى من الزكاة؟

قال: « لا »(٢) .

[١٦٨] وسألته عن الصرورة(٣) ، يحجه الرجل من الزكاة؟

قال: « نعم، وليس ينبغي لأهل(٤) مكة أن يمنع الحاج شيئاً من الدور ينزلونها »(٥) .

[١٦٩] وسألته عن قول الله عز وجل:( اذكروا الله كثيراً ) (٦) قال: قلت: من ذكر الله مائتي مرة، كثير هو؟

قال: « نعم »(٧) .

[١٧٠] وسألته عن النوم بعد الغداة؟

قال: « لا، حتى تطلع الشمس »(٨) .

[١٧١] قال: وذكر الخاتم.

قال: « إذا اغتسلت فحوله من مكانه وإذا توضأت فحوله من

__________________

(١) الكافي ٣: ١٠ / ١ و ٣ عن الصادقعليه‌السلام نحوه، ومثله في التهذيب ١: ٢٢٢ / ٦٣٤ و ٦٣٥، والاستبصار ١: ١٧ / ٣٢ و ٣٣، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل: الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب الأسئار.

(٢) الوسائل: الحديث ٤ من الباب ٤٤ من أبواب المستحقين للزكاة.

(٣) الصرورة: الذي لم يحج بعد. « مجمع البحرين - صرر - ٣: ٣٦٥ ».

(٤) في « ق » و « م »: ينبغي لاحد من أهل.

(٥) الوسائل: الحديث ٤ من الباب ٤٢ من أبواب المستحقين للزكاة.

(٦) الأنفال ٨: ٤٥، والجمعة ٦٢: ١٠.

(٧) الوسائل: الحديث ١٠ من الباب ٣٦ من أبواب التعقيب.

(٨) الوسائل: الحديث ١٠ من الباب ٣٦ من أبواب التعقيب.


مكانه(١) ، وإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا امرك أن تعيد الصلاة »(٢) .

[١٧٢] وذكر ذا القرنين قلت: عبدا كان أم ملكاً؟(٣) .

قال: « عبد أحب الله فأحبه، ونصح لله فنصحه الله »(٤) .

[١٧٣] وسألته عن الاختلاف في القضاء عن أمير المؤمنينعليه‌السلام في أشياء من الفروج(٥) إنه لم يأمر بها ولم ينه عنها إلا أنه نهى نفسه وولده؛ فقلت: كيف يكون ذلك؟

قال: « أحلتها اية، وحرمتها آية ».

وقلت: هل يصلح إلا بأن إحداهما(٦) منسوخة أم هما محكمتان ينبغي أن نعمل بهما؟

قال: « قد بين إذ نهى نفسه وولده ».

قلت له: فما(٧) منع أن يبين للناس؟

قال: « خشي أن لا يطاع، ولو أن أمير المؤمنينعليه‌السلام ثبتت قدماه أقام كتاب الله كله، والحق كله. وصلى حسن وحسين وراء مروان ونحن نصلي معهم »(٨) .

__________________

(١) ليس في « ض ».

(٢) الكافي ٣: ٤٥ / ١٤ عن الصادقعليه‌السلام مثله.

(٣) إستظهر العلامة المجلسي في هامش البحار أن الصحيح: « نبياً كان أم ملكاً » « هـ ب ».

(٤) عن أمير المؤمنينعليه‌السلام نحوه في تفسير القمي ٢: ٤١، وتفسير العياشي ٢: ٣٣٩ / ٧١، والاحتجاج: ٢٢٩، وفيها: « نبياً » بدل « عبداً ».

(٥) في « ق » و « ض »: المعروف وفي « م »: الفروق، وما أثبتناه نسخة من البحار.

(٦) في « ق »: أن يأخذ بهما، وفي « م » و « ض »: أن نأخذ بهما، وما في المتن من البحار.

(٧) في « ق » و « م » و « ض » زيادة: شيعته، ولا تستقيم العبارة معها.

(٨) الوسائل: الحديث ٩ من الباب ٥ من أبواب صلاة الجماعة، وفيه ذيل الحديث.


[١٧٤] وسألته عمن يروي عنكم تفسيراً أو رواية(١) عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في قضاء أوطلاق، أوعلي في شيء لم نسمعه قط من مناسك أو شبهه من غير أن يسمى لكم عدواً، أيسعنا أن نقول في قوله: الله أعلم إن كان آل محمد يقولونه؟

قال: « لا يسعكم حتى تستيقنوا ».

[١٧٥] وسألته عن نبي اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هل كان يقول على الله شيئا قط، أو ينطق عن هوى، أو يتكلف؟

فقال: « لا ».

فقلت: أرأيت(٢) قوله لعليعليه‌السلام : (من كنت مولاه فعلي مولاه )(٣) ، الله أمره به؟

قال: « نعم ».

قلت: فأبرأ إلى الله ممن أنكر ذلك منذ يوم أمر به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟

قال: « نعم ».

قلت: هل يسلم الناس حتى يعرفوا ذلك؟

قال: « لا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً »(٤) .

قلت: من هو؟

__________________

(١) في الأصل و « ض »: تفسيرا وثوابه، وما في المتن استظهار من هامش البحار.

(٢) في « ق » و « م » و « ض » زيادة (على) ولم نعرف لها وجها.

(٣) رواه أغلب أصحاب المجاميع الحديثية والصحاح وكل من تعرض لواقعة غدير خم التي كانت في السنة العاشرة من الهجرة النبوية عند منصرف النبي الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من حجة الوداع وللاحاطة بطرقه وألفاظه انظر الجزء الأول من الغدير فانه جمع طرقه وألفاظه على كثرتها.

(٤) تضمين الاية ٩٨ من سورة الأحزاب.


قال: « أرأيتم خدمكم ونساءكم ممن(١) لا يعرف ذلك أتقتلون خدمكم وهم مقرون لكم؟ ».

وقال: « من عرض ذلك عليه فأنكره فأبعده الله وأسحقه لا خير فيه ».

[١٧٦] وسألته عن رجل يقول: إن اشتريت فلاناً فهو حر، وإن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة، وإن نكحت فلانة فهي طلاق؟

قال: « ليس ذلك بشيء »(٢) .

[١٧٧] وسألته عن الرجل يطلق امرأته في غير عدّة؟

فقال: « ان ابن عمر طلق امرأته على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهي حائض، فأمره رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يراجعها ولم يحسب تلك التطليقة »(٣) .

[١٧٨] وسألته عن الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام؟

قال: « هي يمين يكفرها، قال الله تعالى لمحمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله موليكم ) (٤) فجعلها يميناً فكفرها نبي اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم »(٥) .

[١٧٩] وسألته بما يكفر يمينه؟

قال: « إطعام عشرة مساكين ».

__________________

(١) في « ق » و « ض »: لمن.

(٢) الكافي ٦: ٦٣ / ٥، والتهذيب ٨: ٢٨٩ / ١٠٦٩ عن أبي جعفرعليه‌السلام نحوه، والوسائل: الحديث ٧ من الباب ٥ من أبواب العتق.

(٣) الوسائل: الحديث ١٢ من الباب ٧ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه.

(٤) التحريم ٦٦: ١ - ٢.

(٥) الوسائل: الحديث ٩ من الباب ١٥ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه.


فقلت: كم أطعام كل مسكين؟

فقال: « مدّ مدّ »(١) .

[١٨٠] وسألته عن رجل أكل ربا لا يرى إلا أنه حلال؟

قال: « لا يضره حتى يصيبه متعمداً فهو رباً »(٢) .

[١٨١] وسألته عن هذه الاية:( او كسوتهم ) (٣) للمساكين؟

قال: « ثوب يواري به عورته »(٤) .

[١٨٢] وسألته عن رجل يقول: علي نذر، ولا يسمي شيئاً؟

قال: « ليس بشيء »(٥) .

[١٨٣] وسألته عن الصيام في الحضر؟

قال: « ثلاثة أيام في كل شهر: الخميس في جمعة، والأربعاء في جمعة، والخميس في جمعة »(٦) .

[١٨٤] وسألته عن الرجل يموت وله اُم ولد وله معها ولد، أيصلح لرجل أن يتزوجها؟

قال: « أخبرك ما أوصى عليعليه‌السلام في امهات الأولاد؟ ».

__________________

(١) الكافي ٧: ٤٥٢ / ٤، والتهذيب ٨: ٢٩٥ / ١٠٩٣، والاستبصار ٤: ٥١ / ١٧٦ عن الباقرعليه‌السلام نحوه، والوسائل: الحديث ٩ من الباب ١٥ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه.

(٢) وعن أبي عبداللهعليه‌السلام نحوه في الكافي ٥: ١٤٤ / ٣، والتهذيب ٧: ١٥ / ٦٦، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل: الحديث ٩ من الباب ٥ من أبواب ألربا.

(٣) المائدة ٥: ٨٩.

(٤) الكافي ٧: ٤٥٢ / ٤ و ٦، والتهذيب ٨: ٢٩٥ / ١٠٩٣، ١٠٩٤، والاستبصار ٤: ٥١ / ١٧٦ و ١٧٧ عن أبي جعفرعليه‌السلام نحوه، والوسائل: الحديث ٩ من الباب ١٥ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه.

(٥) الكافي ٧: ٤٤١ / ٩، ٤٤٥ / ٢، والفقيه ٣: ٢٣ / ١٠٨٧ عن أبي عبد اللهعليه‌السلام نحوه، والوسائل: الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب النذر والعهد.

(٦) عن الصادقعليه‌السلام في الكافي ٤: ٩٢ / ٦، وأمالي الصدوق: ٤٧٠ / ١٠، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل: الحديث ٢٩ من الباب ٧ من أبواب الصوم المندوب.


قلت: نعم.

قال: « إن عليا أوصى: أيما امرأة منهن كان لها ولد فهي من نصيب ولدها »(١) .

[١٨٥] وسألته عن كسب الحجام؟

قال: « إن رجلاً أتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يسأل(٢) عنه، فقال له: (هل لك ناصح؟ )(٣) قال: نعم، قال: ( اعلفه إياه ) »(٤) .

[١٨٦] وسألته عن الرجل يتعمد الغناء يجلس إليه؟

قال: « لا »(٥) .

[١٨٧] وسألته عن الرجل يتصدق على ولده، أيصلح له أن يردها؟

قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : (الذي يتصدق بصدقة ثم يرجع فيها مثل الذي يقيء ثم يرجع في قيئه ) »(٦) .

[١٨٨] وسألته عن رجل يمر على ثمرة فياكل منها؟

قال: « نعم، قد نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن [ تستر الحيطان برفع بنائها ](٧) ».

__________________

(١) الفقيه ٣: ٨٢ / ٢٩٦ عن الصادقعليه‌السلام نحوه، والوسائل: الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب الاستيلاد.

(٢) في « م »: فسأله.

(٣) الناضح: البعير الذي يستقى عليه الماء. « النهاية ٥: ٦٩ ».

(٤) وعن الصادقعليه‌السلام نحوه في التهذيب ٦: ٣٥٦ / ١٠١٥، والاستبصار ٣: ٦٠ / ١٩٧، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل: الحديث ١١ من الباب ٩ من أبواب مايكتسب به.

(٥) الوسائل: الحديث ٣٢ من الباب ٩٩ من أبواب ما يكتسب به.

(٦) الوسائل: الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات.

(٧) عن أبي عبدالله عليه المسلام نحوه في الكافي ٣: ٥٦٩ / ١، والمحاسن: ٥٢٨ / ٧٦٦، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل: الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب بيع الثمار.


[١٨٩] وسألته عن الرجل يعطى الأرض على أن يعمرها ويكري أنهارها(١) بشيء معلوم؟

قال: « لا بأس »(٢) .

[١٩٠] وسألته عن أهل الأرض، أناكل في إنائهم إذا كانوا يأكلون الميتة والخنزير؟

قال: « لا، ولا في آنية الذهب والفضة»(٣) .

[١٩١] وسألته عن الكبائر التي قال الله عزوجل:( إن تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه ) (٤) ؟

قال: « التي أوجب الله عليها النار »(٥) .

[١٩٢] وسألته عن الرجل يصرم أخاه(٦) أو ذا قرابته ممن لا يعرف الولاية؟

قال: « إن لم يكن عليه طلاق أو عتق فليكلمه »(٧) .

[١٩٣] وسألته عمن يرى هلال شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، أله

__________________

(١) كرى النهر: حفره. « الصحاح - كرى - ٦: ٢٤٧٦ ».

(٢) الوسائل: الحديث ١١ من الباب ٨ من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة.

(٣) عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الكافي ٦: ٢٦٧ / ١ وفيه ذيل الحديث، وعن أحدهماعليهما‌السلام في الفقيه ٣: ٢١٩ / ١٠٧ وفيه صدر الحديث، وعن أبي عبداللهعليه‌السلام في التهذيب ٩: ٨٨ / ٣٧١، ٩٠ / ٣٨٤، والمحاسن: ٥٨٢ / ٦٣ وفيهما ذيل الحديث، وفي بعض المصادر: « أهل الذمة » بدل « أهل الأرض ».

(٤) النساء ٤: ٣١.

(٥) عن أبي عبداللهعليه‌السلام نحوه في الكافي ٢: ٢١١ / ١، وثواب الأعمال: ١٥٨ / ١، وعن الباقرعليه‌السلام في تفسير العياشي ١: ٢٣٨ / ١١٢ و ٢٣٩ / ١١٣، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل: الحديث ٢١ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.

(٦) يصرم أخاه: يهجره ويقطع كلامه. « الصحاح - صرم - ٥: ١٩٦٥ ».

(٧) الوسائل: الحديث ١٥ من الباب ١١ من أبواب الأيمان.


أن يصوم؟

قال: « إذا لم يشك فيه فليصم وحده ( والا فليصم )(١) مع الناس إذا صاموا »(٢) .

[١٩٤] وسألته عن رجل طاف فذكر أنه على غير وضوء، فكيف يصنع؟

قال: « يقطع طوافه، ولا يعتد بما طاف، وعليه الوضوء »(٣) .

[١٩٥] وسألته عن الرجل، أيصلح أن يلمس ويقبل وهو يقضي شهر رمضان؟

قال: « لا »(٤) .

[١٩٦] وسألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة، فتصيب ثيابه أو رجله، أيصلح له أن يدخل المسجد فيصلي ولم يغسل ما أصابه؟

قال: « إذا(٥) كان يابساً فلا بأس »(٦) .

[١٩٧] وسألته عن الرجل يؤذن أو يقيم وهو على غير وضوء أيجزيه ذلك؟

قال: « أما الأذان فلا بأس، وأما الإقامة فلا يقيم إلا على وضوء ».

قلت: فإن أقام وهو على غير وضوء أيصلي بإقامته؟

__________________

(١) في « ق » و « م »: ويصوم.

(٢) قرب الاسناد: ١٠٣، والتهذيب ٤: ٣١٧ / ٩٦٤ فيهما: يشك فيه فليصم والا فليصم مع..، وفي الفقيه ٢: ٧٧ / ٣٤١: يشك فليفطر والا فليصمه مع..، والوسائل: الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٣) قرب الاسناد: ١٠٤، والكافي ٤: ٤٢٠ / ٤، والتهذيب ٥: ١١٧ / ٣٨١ باختلاف يسير، والوسائل: الحديث ٤ من الباب ٣٨ من أبواب الطواف.

(٤) قرب الاسناد: ١٠٣، والوسائل: الحديث ٢٠ من الباب ٣٣ من أبواب مايمسك عنه الصائم.

(٥) في « م »: إن.

(٦) قرب الاسناد: ٩٤، والوسائل: الحديث ٨ من الباب ٢٦ من أبواب النجاسات.


قال: « لا »(١) .

[١٩٨] وسألته عن الرجل يكسر بيض الحمام أو بعضه(٢) وفي البيض فراخ تتحرك، ماعليه؟

قال: « يتصدق عما تحرك منه بشاة، يتصدق بلحمها إذا كان محرماً، وإن لم يتحرك الفراخ تصدق بثمنه دراهم أو شبهه، أو اشترى به علفا لحمام الحرم »(٣) .

[١٩٩] وسألته عن رجل أصاب بيض نعام فيه فراخ قد تحركت، ماعليه؟

قال: « لكل فرخ بعير ينحره بالمنحر »(٤) .

[٢٠٠] وسألته عن النضوح(٥) يجعل فيه النبيذ أيصلح للمرأة أن تصلي وهو على(٦) رأسها؟

قال: « لا حتى تغتسل منه »(٧)

[٢٠١] وسألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ؟

قال: « لا »(٨) .

__________________

(١) الوسائل: الحديث ٨ من الباب ٩ من أبواب الأذان والاقامة.

(٢) في التهذيب والاستبصار من غير كلمة (أو بعضه ).

(٣) قرب الاسناد: ١٠٤، والتهذيب ٥: ٣٥٨ / ١٢٤٤، والاستبصار ٢: ٢٠٥ / ٦٩٧ باختلاف يسير، والوسائل: الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب كفارات الصيد وتوابعها.

(٤) قرب الاسناد: ١٠٤، والتهذيب ٥: ٣٥٥ / ١٢٣٤، والاستبصار ٢: ٢٠٣ / ٦٨٨ باخلاف يسير، والوسائل: الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب كفارات الصيد.

(٥) النضوح: نوع من الطيب تفرح رائحته. « النهاية٥: ٧٠ ».

(٦) في « م »: في.

(٧) قرب الاسناد: ١٠١، والوسائل: الحديث ٣ من الباب ٣٧ من أبواب الأشربة المحرمة.

(٨) قرب الاسناد: ١٢٢، والكافي ٦: ٤١٤ / ٩، والوسائل: الحديث ١٥ من الباب ٢٠ من أبواب الأشربة المحرمة.


[٢٠٢] وسألته عن الرجل(١) يلبس الثوب المشبع بالعصفر(٢) ؟

قال: « إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس »(٣) .

[٢٠٣] وسألته عن (الرجل ) والمرأة (تصلي )(٤) وهي مختضبة بالحناء والوسمة(٥) ؟

قال: « إذا برز الفم والمنخر فلا بأس »(٦) .

[٢٠٤] وسألته عن لبس فراء الثعالب والسنانير؟

قال: « لا بأس، ولا يصلى فيه »(٧) .

[٢٠٥] وسألته عن لبس السمور(٨) والسنجاب(٩) والفنك(١٠) والقاقم(١١) ؟

__________________

(١) في قرب الاسناد: المحرم.

(٢) العصفر: نبات يصبغ به. « القاموس المحيط - عصفر - ٢: ٩١ ».

(٣) قرب الاسناد: ١٠٤، التهذيب ٥: ٦٧ / ٢١٧، والاستبصار ٢: ١٦٥ / ٥٤٠ وفيهما: « المحرم » بدل « الرجل »، والوسائل: الحديث ٤ من الباب ٤٠ من أبواب تروك الإحرام.

(٤) ما بين القوسين وما قبلها لم ترد في « ض ».

(٥) الوسمة: نبات يخضب بورقه. « القاموس المحيط - وسم - ١٨٦: ٤ ».

(٦) قرب الاسناد: ٩١، والفقيه ١: ١٧٤ / ٨٢١، والتهذيب ٢: ٣٥٦ / ١٤٧٣، والاستبصار ١: ٣٩١ / ١٤٩٠، والوسائل: الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب لباس المصلي، وفيها: وسألته عن الرجل والمرأة يختضبان، أيصليان وهما بالحناء والوسمة.

(٧) مستدرك الوسائل ٣: ٢٠٢ / ٣٣٥٨.

(٨) السمور: دابة يتخذ من جلدها فراء ثمينة منها أسود لامع ومنها أشقر. « مجمع البحرين - سمر - ٣: ٣٣٦ ».

(٩) السنجاب: حيوان اكبر من الفأر شعره في غاية النعومة يتخذ من جلده فراء جيد، وأحسن جلوده الأزرق الأملس. « مجمع البحرين - سنجب - ٢: ٨٤ ».

(١٠) الفنك: دابة يتخذ من جلدها فراء، وفروها أبرد من السمور وأحر من السنجاب صالح لجميع الأمزجة المعتدلة. « مجمع البحرين - فنك - ٥: ٢٨٥ ».

(١١) القاقم: دويبة تشبه السنجاب، وهو أبيض شديد البياض وفروه أغلى من فرو السنجاب. « حياة الحيوان ٢: ٢٣٩ ».


قال: « لا بأس، ولاتصل فيه(١) إلا أن يكون ذكياً »(٢) .

[٢٠٦] وسألته عن الاقران بين(٣) التين والتمر وسائر الفاكهة(٤) أيصلح؟

قال: « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الإقران، فإن كنت وحدك فكل ما أحببت، وإن كنت مع قوم فلا تقرن إلا بإذنهم »(٥) .

[٢٠٧] وسألته عن الرجل يقعد في المسجد ورجله خارج منه، أو انتقل(٦) من المسجد(٧) ، وهو في صلاته، أيصلح له؟

قال: « لا بأس »(٨) .

[٢٠٨] وسألته عن الفضة في الخوان والصحفة(٩) أو السيف والمنطقة وبالسرج أو اللجام يباع بدراهم أقل من الفضة أو اكثر يحل؟

قال: « تباع الفضة بدنانير، وما سوى ذلك بدراهم »(١٠) .

[٢٠٩] وسألته عن السرج واللجام فيه الفضة أيركب به؟

__________________

(١) فيه: ليس في « ق » و « ض ».

(٢) قرب الاسناد: ١١٨ باختلاف يسير، ودعائم الاسلام ١: ١٢٦ عن الصادقعليه‌السلام نحوه.

(٣) ليس في « ق » و « ص ».

(٤) في « م »: الفواكه.

(٥) قرب الاسناد: ١١٦، وعلل الشرائع: ٥١٩ / ١، والمحاسن: ٤٤٢ / ٣١١ باختلاف يسير، والوسائل: الحديث ١ من الباب ١١١ من أبواب آداب المائدة.

(٦) في « م »: أو أسفل.

(٧) ليس في « ض ».

(٨) قرب الاسناد: ٩٥، والوسائل: الحديث ٧ من الباب ٤٤ من أبواب مكان المصلّي، وفي الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب مايسجد عليه.

(٩) في « ق »: الصفحة، وما في المتن هو الصواب، والصحفة: إناء يوكل فيه، يشبع الخمسة. « الصحاح - صحف - ٤: ١٣٨٤ »، وفي قرب الإسناد: القصعة.

(١٠) قرب الاسناد: ١١٣، والوسائل: الحديث ١١ من الباب ١٥ من أبواب الصرف.


قال: « إن كان مموها(١) لاتقدر(٢) أن تنزع(٣) منه شيئا فلا بأس وإلا فلا تركب(٤) به »(٥) .

[٢١٠] وسألته عن السيف يعلق في المسجد؟

قال: « أما في القبلة فلا، وأما في جانبه فلا بأس »(٦) .

[٢١١] وسألته عن ألبان الا تن، أيشرب لدواء أو يجعل(٧) لدواء؟

قال: « لا بأس »(٨) .

[٢١٢] وسألته عن الشر ب في الإناء يشرب فيه الخمر، قدح عيدان(٩) أو باطية(١٠) ، أيشرب فيه؟

قال: « إذا غسل فلا بأس »(١١) .

[٢١٣] وسألته عن الرجل يغتسل في المكان من الجنابة أو يبول ثم يجف، أيصلح له أن يفترش؟

__________________

(١) المموه: المطلي بفضة أو ذهب. « الصحاح - موه - ٦: ٢٢٥١ ».

(٢) في « م »: يقدر.

(٣) في « م »: ينزع.

(٤) في « م »: يركب.

(٥) قرب الاسناد: ١٢١، وباختلاف يسير في الكافي ٦: ٥٤١ / ٣، والتهذيب ٦: ١٦٦ / ٣١٣، والمحاسن: ٥٨٣ / ٦٩، والوسائل: الحديث ٦ من الباب ٦٧ من أبواب النجاسات، والحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب أحكام الدواب.

(٦) قرب الاسناد: ١٢٠، والوسائل: الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب أحكام المساجد.

(٧) في « ق » و « م » و « ض »: أيجعل، وما في المتن من قرب الاسناد.

(٨) قرب الاسناد: ١١٦، والوسائل: الحديث ٦ من الباب ٦٠ من أبواب الأطعمة المباحة.

(٩) قدح عيدان: قدح من خشب.

(١٠) الباطية: نوع من الانية. « الصحاح - بطا - ٦: ٢٢٨١ ».

(١١) قرب الاسناد: ١١٦، والوسائل: الحديث ٥من الباب ٣٠ من أبواب الأشربة المحرمة باختلاف يسير.


قال: « نعم إذا كان جافّاً »(١) .

[٢١٤] وسألته عن الرجل يمرّ بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فيسفي عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه، أيصلي قبل أن يغسله؟

قال: « نعم ينفضه ويصلي فلا بأس »(٢) .

[٢١٥] وسألته عن الخمر يكون أوله خمراً ثم يصير خلا، أيوكل؟

قال: « نعم إذا ذهب سكره فلا بأس »(٣) .

[٢١٦] وسألته عن حب الخمر أيجعل فيه الخل والزيتون أو شبهه؟

قال: « إذا غسل فلا بأس »(٤) .

[٢١٧] وسألته عن العقيقة عن الغلام والجارية، ماهي؟

قال: « سواء كبش كبش، يحلق رأسه في السابع، ويتصدق بوزنه ذهباً أو فضة، فإن لم يجد رفع الشعر أو عرف وزنه فإذا أيسر تصدق بوزنه »(٥) .

[٢١٨] وسألته عن الرجل يدعو وحوله إخوانه، أيجب عليهم أن يؤمنوا؟

قال: « إن شاؤوا فعلوا، وإن شاؤوا سكتوا، فإن دعا بحق(٦) وقال لهم: أمنوا وجب عليهم أن يفعلوا »(٧) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٢١، والوسائل: الحديث ١١ من الباب ٢٦ من أبواب النجاسات، ومستدرك الوسائل ٢: ٥٧٤ / ١٧٦٥ باختلاف يسير.

(٢) الوسائل: الحديث ١٢ من الباب ٢٦ من أبواب النجاسات.

(٣) قرب الاسناد: ١١٦، والوسائل: الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ٣١ من أبواب الأشربة المحرمة.

(٤) قرب الاسناد: ١١٦، والوسائل: الحديث ٦ من الباب ٣٠ من أبوإب الأشربة المحرمة، وفيهما: « دن الخمر » بدل « حب الخمر ».

(٥) قرب الاسناد: ١٢٢ باختلاف يسير، والوسائل: ألحديث ١٦ من الباب ٣٦ من أبواب أحكام الأولاد.

(٦) ليس في قرب الاسناد.

(٧) قرب الاسناد: ١٢٢، والوسائل: الحديث ٤ من الباب ٣٩ من أبواب الدعاء.


[٢١٩] وسألته عن الغناء، أيصلح في الفطر والأضحى والفرح يكون؟

قال: « لا بأس ما لم يزمر به »(١) (٢) .

[٢٢٠] وسألته عن شارب الخمر، ماحاله إذا سكر منها؟

قال: « من شرب الخمر فات بعده بأربعين يوماً لقى الله كعابد وثن »(٣) .

[٢٢١] وسألته عن النوح على الميت، أيصلح؟

قال: « يكره »(٤) .

[٢٢٢] وسألته عن الشعر، أيصلح أن ينشد في المسجد؟

قال: « لا بأس »(٥) .

[٢٢٣] وسألته عن الضالة، أيصلح أن تنشد(٦) في المسجد؟

قال: « لا بأس »(٧) .

[٢٢٤] وسألته عن فطرة شهر رمضان، على كل إنسان هي، أم على من صام وعرف الصلاة؟

قال: « كل صغير وكبير ممن تعول »(٨)(٩) .

__________________

(١) في قرب الاسناد: ما لم يعص به، وفي « ق » و « م »: يؤمر به.

(٢) قرب الاسناد: ١٢١، والوسائل: الحديث ٥ من الباب ١٥ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) قرب الاسناد: ١١٦، والوسائل: الحديث ١٨ من الباب ١٣ من أبواب الأشربة المحرمة باختلاف يسير.

(٤) قرب الاسناد: ١٢١، وفيه: وسألته عن النوح، فكرهه، والوسائل: الحديث ١٣ من الباب ١٧ من أبواب ما يكتسب به.

(٥) قرب الاسناد: ١٢٠، والتهذيب ٣: ٢٤٩ / ٦٨٣، والوسائل: الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب أحكام المساجد.

(٦) في « م »: ينشد، ونشد الضالة: طلبها وسأل عنها. « الصحاح - نشد - ٢: ٥٤٣ ».

(٧) وقرب الاسناد: ١٢٠، والتهذيب ٣: ٢٤٩ / ٦٨٣، والوسائل: الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب أحكام المساجد.

(٨) في « م » و « ض »: يعول.

(٩) قرب الاسناد: ١٠٣، وعن الصادقعليه‌السلام نحوه في الكافي ٤: ١٧٣ / ١٦، والفقيه


[٢٢٥] وسألته عن قتل النملة، أيصلح؟

قال: « لا تقتلها إلا أن تؤذيك »(١) .

[٢٢٦] وسألته عن قتل الهدهد؟

قال: « لا تؤذه(٢) ولا تذبحه، فنعم الطير هو»(٣) .

[٢٢٧] وسألته عمن ترك قراءة القران(٤) ما حاله؟

قال: « إن كان متعمداً فلا صلاة له، وإن كان نسي فلا بأس »(٥) .

[٢٢٨] وسألته عن الضب(٦) واليربوع(٧) ، أيحل أكله؟

قال: « لا »(٨) .

[٢٢٩] وسألته عمن كان عليه يومان من شهر رمضان كيف يقضيهما؟

قال: « يفصل بينهما بيوم، وإن كان اكثر من ذلك فلا يقضيه إلا متوالياً»(٩) .

[٢٣٠] وسألته عن الرجل يلاعب المرأة أو يجردها أو يقبلها فيخرج منه

__________________

٢: ١١٦ / ٤٩٧، والتهذيب ٤: ٣٣٢ / ١٠٤١، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل: الحديث ١٤ من الباب ٥ من أبواب زكاة الفطرة.

(١) الوسائل: الحديث ٥ من الباب ٤٧ من أبواب أحكام الدواب.

(٢) في « ق » و « م »: لا تؤذيه. وفي المصادر التالية: لا يؤذى ولا يذبح.

(٣) الكافي ٦: ٢٢٤ / ٢، والتهذيب ٩ ج ١٩ / ٧٥، والوسائل: الحديث ٦ من الباب ٤٧ من أبواب أحكام الدواب.

(٤) في البحار: اُم القران.

(٥) الوسائل: الحديث ٥ من الباب ٢٧ من أبواب القراءة في الصلاة.

(٦) الضب: دويبة برية تشبه سام أبرص، وحجمها مثل حجم فرخ التمساح الصغير، وذنبها كثير العقد. « حياة الحيوان ٢: ٧٨».

(٧) اليربوع: حيوان طويل الرجلين قصير اليدين جدا، يشبه الجرذ. « حياة الحيوان ٤٠٨: ٢».

(٨) تفسير العياشي ٢: ٣٥ / ٩٦ عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام مايدل عليه مضموناً.

(٩) قرب الاسناد: ١٠٣، والوسائل: الحديث ١٢ من الباب ٢٦ من أبواب أحكام شهر رمضان.


الشيء، ما عليه؟

قال: « إذا جاءت الشهوة وخرج الدفق وفتر لخروجه فعليه الغسل، وإن كان إنما هو شيء لا يجد له شهوة ولا فترة فلا غسل عليه، ويتوضأ للصلاة»(١) .

[٢٣١] وسألته عن المرأة، ألها أن تعطي من بيت زوجها شيئاً بغير إذنه؟

قال: « لا، إلا أن يحللها»(٢) .

[٢٣٢] وسألته عن الرجل يطوف بعد الفجر، أيصلي الركعتين خارجاً من المسجد؟

قال: « يصلي في مكة لا يخرج منها إلا أن يشاء(٣) فيخرج فيصلي، فإذا رجع إلى المسجد فليصل أي ساعة شاء ركعتي ذلك الطواف »(٤) .

[٢٣٣] وسألته عن الرجل، يطوف الاسبوع ولا يصلي ركعتيه حتى يبدو له أن يطوف اسبوعاً آخر،(٥) هل يصلح له ذلك؟(٦) .

قال: « لا حتى يصلي ركعتي الاسبوع الأول، ثم ليطف إن شاء إذا أحب »(٧) .

[٢٣٤] وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يقف بعرفات على غير

__________________

(١) قرب الاسناد: ٨٥، والتهذيب١: ١٢٠ / ٣١٧، والاستبصار ١: ١٠٤ / ٣٤٢ نحوه، والوسائل: الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الطهارة باختلاف يسير.

(٢) التهذيب ٦: ٣٤٦ / ٩٧٤، والوسائل: الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) في البحار: يتنسى.

(٤) قرب الاسناد: ٩٧، والوسائل: الحديث ٤ من الباب ٧٣ من أبواب الطواف باختلاف يسير.

(٥) ليس في « ق » و « ض ».

(٦) في « م »: أيصلح ذلك.

(٧) قرب الاسناد: ٩٧، والوسائل: الحديث ٨ من الباب ٣٦ من أبواب الطواف.


وضوء؟

قال: « لا يصلح له إلا وهو على وضوء »(١) .

[٢٣٥] وسألته عن الرجل، هل يصلح أن يقف على شيء من المشاعر وهو على غير وضوء؟

قال: « لا يصلح إلا على وضوء».

[٢٣٦] وسألته عن الرجل هل يصلح أن يقضي شيئاً من المناسك وهو على غير وضوء؟

قال: « لا يصلح إلا على وضوء»(٢) .

[٢٣٧] وسألته عن الرجل يكون له الثوب قد أصابته(٣) الجنابة فلم يغسله، هل يصلح النوم فيه؟

قال: « يكره »(٤) .

[٢٣٨] وسألته عن الرجل يعرق في الثوب يعلم أن فيه جنابة كيف يصنع؟ هل يصلح له أن يصلي قبل أن يغسل؟

قال: « إذا علم أنه إذا عرق أصاب جسده من تلك الجنابة التي في الثوب فليغسل ما أصاب جسده من ذلك، وإن علم أنه قد أصاب جسده ولم يعرف مكانه فليغسل جسده كله »(٥) .

[٢٣٩] وسألته عن القعود في العيدين والجمعة والامام يخطب، كيف هو؟ أيستقبل الامام أو القبلة؟

__________________

(١) التهذيب ٥: ٤٧٩ / ١٧٠٠، والوسائل: الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة.

(٢) الوسائل: الحديث ٨ من الباب ١٥ من أبواب السعي.

(٣) في « ق » و « م »: أصابه وما في المتن من البحار.

(٤ ) الوسائل: الحديث ٩ من الباب ٧ من أبواب النجاسات.

(٥) الوسائل: الحديث ١٠ من الباب ٧ من أبواب النجاسات، وفيه: ولم يعلم أن فيه جنابة.


قال: « يستقبل الامام »(١) .

[٢٤٠] وسألته عن العجوز والعاتق(٢) ، هل عليهما من التزين والتطيب في الجمعة والعيدين ما على الرجال؟

قال: « نعم »(٣) .

[٢٤١] وسألته عن الرجل يسهو فيبني على ما ظن، كيف يصنع، أيفتح الصلاة، أو يقوم فيكبر ويقرأ، وهل عليه أذان وإقامة؟

وإن كان قد سها في الركعتين الاخراوين - وقد فرغ من قراءته - هل عليه أن يسبح أو يكبر؟.

قال: « يبني على ما كان صلى، فإن(٤) كان فرغ من القراءة فليس عليه قراءة وليس عليه أذان ولا إقامة، ولا سهو عليه »(٥) .

[٢٤٢] وسألته عن التكبير أيام التشريق(٦) هل ترفع فيه الأيدي أم لا؟

قال: « ترفع يدك شيئاً أو تحركها»(٧) .

[٢٤٣] وسألته عن التكبير أيام التشريق، أواجب هو؟

قال: « يستحب، فإن نسيه فليس عليه شيء »(٨) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ٩٨، والوسائل: الحديث ٢ من الباب ٥٣ من أبواب صلاة الجمعة باختلاف يسير.

(٢) العاتق: الجارية الشابة أول ما أدركت فخدرت في بيت أهلها ولم تخرج إلى زوج « الصحاح - عتق - ٤: ١٥٢٠».

(٣) قرب الاسناد: ١٠٠، والوسائل: الحديث ٤ من الباب ٤٧ من أبواب صلاة الجمعة.

(٤) في « ق » و « م »: ان. وفي « ض » من دون المقطع الأخير لجواب الامام.

(٥) قرب الاسناد: ٩٥ نحوه، والوسائل: الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

(٦) أيام التشريق: أيام منى، وهي: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد يوم النحر. « مجمع البيان - شرق - ٥: ١٩١».

(٧) قرب الاسناد: ١٠٠، والوسائل: الحديث ٥ من الباب ٢٢ من ابواب صلاة العيد.

(٨) قرب الاسناد: ١٠٠، والتهذيب ٥: ٤٨٨ / ١٧٤٥، والوسائل: الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب صلاة العيد.


[٢٤٤] وسألته عن النساء، هل عليهن التكبير أيام التشريق؟

قال: « نعم، ولا يجهرن به »(١) .

[٢٤٥] وسألته عن الرجل يدخل مع الامام وقد سبقه بركعة، فيكبر الامام إذا سلّم أيام التشريق، كيف يصنع الرجل؟

قال: «يقوم فيقضي مافاته من الصلاة، فإذا فرغ كبر»(٢) .

[٢٤٦] وسألته عن الرجل يصلي وحده أيام التشريق، هل عليه تكبير؟

قال: « نعم، وإن نسيه فلا بأس »(٣) .

[٢٤٧] وسألته عن القول أيام التشريق، ماهو؟

قال: « تقول: الله اكبر الله اكبر، لا إله الا الله والله اكبر ولله الحمد، الله اكبر على ما هدانا، الله اكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام »(٤) .

[٢٤٨] وسألته عن النوافل أيام التشريق، هل فيها تكبير؟

قال: « نعم، وإن نسي فلا بأس »(٥) .

[٢٤٩] وسألته عن الرجل يسمع الأذان فيصلي الفجر ولا يدري طلع الفجر أم لا، ولا يعرفه غير أنه يظن أنه لمكان الأذان قد طلع هل يجزيه ذلك؟

قال: « لا يجزيه حتى يعلم أنه قد طلع »(٦) .

[٢٥٠] وسألته عن المسلم العارف يدخل بيت أخيه فيسقيه النبيذ أو شراباً لا يعرفه، هل يصلح له شربه من غير أن يسأله عنه؟

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٠٠، والتهذيب ٥: ٤٨١، ٤٨٨ / ١٧٠٨، ١٧٤٥، والوسائل: الحديث ١ و ٣ من الباب ٢٢ من أبواب صلاة العيد.

(٢) قرب الاسناد: ١٠٠، والوسائل: الحديث ٣ من الباب ٢٤ من ابواب صلاة العيد.

(٣) قرب الاسناد: ١٠٠، والوسائل: الحديث ٤ من الباب ٢٢ من أبواب صلاة العيد.

(٤) قرب الاسناد: ١٠٠، والوسائل: الحديث ١١ من الباب ٢١ من ابواب صلاة العيد.

(٥) الوسائل: الحديث ٣ من الباب ٢٥ من أبواب صلاة العيد.

(٦) الذكرى: ١٢٩ / ٥ باختلاف يسير، والوسائل: الحديث ٤ من الباب ٥٨ من أبواب المواقيت.


قال: « إذا كان مسلماً عارفاً فاشرب ما أتاك به إلا أن تنكره »(١) .

[٢٥١] وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يتختم بالذهب؟

قال: « لا »(٢) .

[٢٥٢] وسألته عن اللعب بأربعة عشر(٣) وشبهها، هل يصلح؟(٤)

قال: « لا نستحب شيئاً من اللعب غير الرهان والرمي »(٥) .

[٢٥٣] وسألته عن الرجل يفتتح السورة فيقرأ بعضها ثم يخطئ فيأخذ في غيرها حتى يختمها، ثم يعلم أنه قد أخطأ، هل له أن يرجع في الذي افتتح وإن كان قد ركع وسجد؟

قال: « إن كان لم يركع فليرجع إن أحب، وإن ركع فليمض »(٦) .

[٢٥٤] وسألته عن الاضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها، هل تجزي صاحب الاضحية؟

قال: « نعم إنما له ما نوى »(٧) .

[٢٥٥] وسألته عن الرجل يشتري الاضحية عوراء ولا يعلم إلا بعد شرائها، هل تجزي عنه؟

__________________

(١) قرب الاسناد: ١١٧، والوسائل: الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الأشربة المحرمة.

(٢) قرب الاسناد: ١٢١ باختلاف يسير، والوسائل: الحديث ١٠ من الباب ٣٠ من أبواب لباس المصلي.

(٣) أربعة عشر: هي لعبة تتكون من صفين من النقر يوضع فيها شيء يلعب فيه في كل صف سبع نقر محفورة. « مجمع البحرين - عشر - ٣: ٤٠٦ ».

(٤) ليس في « ق » و « ض ».

(٥) الوسائل: الحديث ١٤ من الباب ١٠٠ من أبواب ما يكتسب به.

(٦) الوسائل: الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب القراءة في الصلاة.

(٧) قرب الاسناد: ١٠٥، والفقيه ٢: ٢٩٦ / ١٤٦٩، والتهذيب ٥: ٢٢٢ / ٧٤٨، والوسائل: الحديث ٧ من الباب ١٦ من أبواب النيابة في الحج، وفي الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب الذبح.


قال: « نعم، إلا أن يكون هدياً فإنه لا يجوز ناقص الهدي »(١) .

[٢٥٦] وسألته عن قوم في سفينة لا يقدرون أن يخرجوا إلا إلى الطين وماء، هل يصلح لهم أن يصلوا الفريضة في السفينة؟

قال: « نعم »(٢) .

[٢٥٧] وسألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة، أين يقوم الامام؟ وإن كان معه نساء، كيف يصنعون؟ أقياماً يصلون أو جلوساً؟

قال: « يصلون قياماً، فإن لم يقدروا على القيام صلوا جلوساً، ويقوم الإمام أمامهم، والنساء خلفهم، وإن ضاقت السفينة قعدت النساء وصلى الرجال، ولا بأس أن تكون النساء بحيالهم »(٣) .

[٢٥٨] وسألته عن الرجل يخطئ في التشهد أو القنوت، هل يصلح أن يردده حتى يذكره، أو ينصت ساعة ويتذكر؟

قال: « لا بأس أن يتردد وينصت ساعة حتى يذكر، وليس في القنوت سهو كما(٤) في التشهد »(٥) .

[٢٥٩] وسألته عن الرجل يخطئ في قراءته، هل يصلح(٦) له أن ينصت ساعة ويتذكر؟

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٠٥، والفقيه ٢: ٢٩٥ / ١٤٦٣، والتهذيب ٥: ٢١٣ / ٧١٩، والاستبصار ٢: ٢٦٨ / ٩٥٢، والوسائل: الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب الذبح باختلاف يسير.

(٢) قرب الاسناد: ١١، والكافي ٣: ٤٤١ / ١، والتهذيب ٣: ١٧٠ / ٣٧٤ عن أبي عبداللهعليه‌السلام ما يدل عليه، والوسائل: الحديث ١٦ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.

(٣) قرب الاسناد: ٩٨، والتهذيب ٣: ٢٩٦ / ٩٠٠، والاستبصار ١: ٤٤٠ / ١٦٩٧، والوسائل: الحديث ٣ من الباب ٧٣ من أبواب صلاة الجماعة.

(٤) في « م »: ولا.

(٥) قرب الاسناد: ٩٤، والوسائل: الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب قواطع الصلاة.

(٦) ليس في « ض ».


قال: « لا بأس »(١) .

[٢٦٠] وسألته عن الرجل أراد سورة فقرأ غيرها، هل يصلح له بعد أن يقرأ نصفها أن يرجع إلى التي أراد؟

قال: « نعم ما لم تكن قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون »(٢) .

[٢٦١] وسألته عن رجل قرأ سورة واحدة في ركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها وإن فعل فما عليه؟

قال: « إذا أحسن غيرها فلا يفعل، وإن لم يحسن غيرها فلا بأس، وإن فعل فلا شي عليه ولكن لا يعود »(٣) .

[٢٦٢] وسألته عن الرجل يقوم في صلاته هل يصلح له أن يقدم رجلاً ويؤخر اخرى من غير مرض ولا علة؟

قال: « لا بأس »(٤) .

[٢٦٣] وسألته عن رجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الاوليين، هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة؟

قال: « لا بأس »(٥) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ٩٤، والوسائل: الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب قواطع الصلاة.

(٢) قرب الاسناد: ٩٥، باختلاف يسير، وعن الصادقعليه‌السلام نحوه في الكافي ٣: ٣١٧ / ٢٥، والتهذيب ٢: ٢٩٠ / ١١٦٦، والوسائل: الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب القراءة في الصلاة.

(٣) قرب الاسناد: ٩٥، ومن دون الذيل في التهذيب ٢: ٧٢ / ٢٦٣، والاستبصار ١: ٣١٥ / ١١٧٤. ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل: الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب القراءة في الصلاة.

(٤) قرب الاسناد: ٩٤، والوسائل: الحديث ٨ من الباب ٤٤ من أبواب مكان المصلي.

(٥) قرب الاسناد: ٩٤، والفقيه ١: ٢٣٧ / ١٠٤٥، والتهذيب ٢: ٣٢٦ ذيل الحديث ١٣٣٩ و ٣٣٣ / ١٣٧٦ والوسائل: الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب القيام.


[٢٦٤] وسألته عن المتمتع يقدم يوم التروية قبل الزوال كيف يصنع؟

قال: « يطوف ويحل فإذا صلى الظهر أحرم »(١) .

[٢٦٥] وسألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوبا أو دابة كيف يصنع؟

قال: « يعرفها سنة، فإن لم يعرفها جعل(٢) في عرض ماله حتى يجيء طالبها فيعطيه إياها، وإن مات أوصى بها، وهو لها ضامن »(٣) .

[٢٦٦] وسألته عن الرجل يصيب اللقطة(٤) فيعرفها سنة ثم يتصدق بها، ثم يأتيه صاحبها، ما حال الذي تصدق بها؟ ولمن الأجر؟

قال: « عليه أن يردها على صاحبها أو قيمتها » قال: « هو ضامن لها والأجر له إلا أن يرضى صاحبها فيدعها وله أجره »(٥) .

[٢٦٧] وسألته عن المرأة تكون في صلاة فريضة وولدها إلى جنبها فيبكي(٦) وهي قاعدة، هل يصلح لها أن تناوله فتقعده في حجرها تسكته(٧) أو ترضعه؟

قال: « لا بأس »(٨) .

__________________

(١) الوسائل: الحديث ١٧ من الباب ٢٠ من أبواب أقسام الحج.

(٢) كذا في « ق » و « م »، والظاهر أن الصواب: جعلها.

(٣) قرب الاسناد: ١١٥، والفقيه ٣: ١٨٦ / ٨٤٠، والتهذيب ٦: ٣٩٨ / ١١٩٨، والوسائل: الحديث ١٣ من الباب ٢ من ابواب اللقطة.

(٤) في قرب الاسناد: الفضة.

(٥) قرب الاسناد: ١١٥، والوسائل: الحديث ١٤ من الباب ٢ من أبواب اللقطة.

(٦) في « ض »: فبكى.

(٧) في « م »: لتسكته.

(٨) قرب الاسناد: ١٠١، والوسائل: الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب قواطع الصلاة، وانظر مسألة رقم (١٥٩).


[٢٦٨] وسألته عن المرأة يكون بها الجرح في فخذها أو بطنها أو عضدها، هل يصلح للرجل أن ينظر إليه يعالجه؟

قال: « لا »(١) .

[٢٦٩] وسألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو إليته الجرح، هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه وتداويه؟

قال: « إذا لم تكن عورة فلا بأس »(٢) .

[٢٧٠] وسألته عن الدقيق يقع فيه خرء الفأر، هل يصلح أكله إذا عجن مع الدقيق؟

قال: « إذا لم يعرفه فلا بأس، وإذا عرفه فليطرحه من الدقيق »(٣) .

[٢٧١] وسألته عن جلود الأضاحي، هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جراباً؟

قال: « لا يصلح أن يجعلها جراباً إلا أن يتصدق بقيمته »(٤) .

[٢٧٢] وسألته عن الرجل يكون على المصلى أو على الحصير فيسجد فيقع كفه على المصلى، أو أطراف أصابعه وبعض(٥) كفه خارج عن المصلى(٦) على الأرض.

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٠١، والوسائل: الحديث ٣ من الباب ١٣٠ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.

(٢) قرب الاسناد: ١٠١، والوسائل: الحديث ٤ من الباب ١٣٠ من ابواب مقدمات النكاح وآدابه.

(٣) قرب الاسناد: ١١٧.

(٤ ) التهذيب ٥: ٢٢٨ / ٧٧٣، والاستبصار ٢: ٢٧٦ / ٩٨٢، والوسائل: الحديث ٤ من الباب ٤٤ من أبواب الذبح، وفيها: إلا أن يتصدق بثمنها.

(٥) في « م »: أو بعض.

(٦) في « م »: من المصلّى.


قال: « لا بأس »(١) .

[٢٧٣] وسألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وبسورة في النفس الواحد، هل يصلح ذلك له؟ أو ما عليه إن فعل؟

قال: « إن شاء قرأ في نفس واحد، وإن شاء اكثر فلا شيء عليه »(٢) .

[٢٧٤] وسألته عن الرجل يكون في صلاة فيسمع الكلام أو غيره فينصت ويستمع، ما عليه إن فعل ذلك؟

قال: « هو نقص في الصلاة وليس عليه شيء »(٣) .

[٢٧٥] وسألته عن الرجل يقرأ في صلاته، هل يجزيه أن لا يخرج(٤) وأن يتوهم توهماً؟

قال: « لا بأس »(٥) .

[٢٧٦] وسألته عن الرجل، يصلح له أن يقرأ في الفريضة فيمر بالآية فيها التخويف فيبكي ويردد الآية؟

قال: « يردد القران ما شاء، وإن جاءه البكاء فلا بأس »(٦) .

[٢٧٧] وسألته عن المرآة، هل يصلح له أن يعمل بها إذا كانت لها حلقة فضة؟

__________________

(١) قرب الاسناد: ٩٣، والوسائل: الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب مايسجد عليه.

(٢) قرب الاسناد: ٩٣، والتهذيب ٢: ٢٩٦ / ١١٩٣ باختلاف يسير، والوسائل: الحديث ١ من الباب ٤٦ من أبواب القراءة في الصلاة.

(٣) قرب الاسناد: ٩٣، والوسائل: الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب قواطع الصلاة.

(٤) في « م » زيادة: لسانه.

(٥) قرب الاسناد: ٩٣، والتهذيب ٢: ٩٧ / ٣٦٥، والاستبصار ١: ٣٢١ / ١١٩٦، وفيها: « أن لا يحرك لسانه » بدل « أن لا يخرج ».

(٦) قرب الاسناد: ٩٣، والوسائل: الحديث ٣ من الباب ٦٨ من أبواب القراءة في الصلاة.


قال: « نعم، إنما كره ما شرب فيه أن يستعمل »(١) .

[٢٧٨] وسألته عن الرجل يحل(٢) له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء؟

قال: « لا »(٣) .

[٢٧٩] وسألته عما أصاب المجوس من الجراد والسمك، أيحل اكله؟

قال: « صيده ذكاته، لا بأس »(٤) .

[٢٨٠] وسألته عن الصبي يسرق، ما عليه؟

قال: « إذا سرق وهو صغير عفي عنه، وإن عاد قطعت أنامله، وإن عاد قطع أسفل من ذلك أو ما شاء الله »(٥) .

[٢٨١] وسألته عن الصلاة في معاطن الابل(٦) ، أتصلح(٧) ؟

قال: « لاتصلح(٨) إلا أن تخاف على متاعك ضيعة، فاكنس ثم انضح بالماء ثم صل »(٩) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٢١، وباختلاف يسير في المحاسن: ٥٨٣ / ٦٩، والوسائل: الحديث ٦ من الباب ٦٧ من أبواب النجاسات.

(٢) في « م »: أيحل، وكذا التهذيب.

(٣) التهذيب ١: ١٢٧ / ٣٤٥، والوسائل: الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب الوضوء.

(٤) الكافي ٦: ٢١٦ / ٦، والفقيه ٣: ٢٠٧ / ٩٤٨، والتهذيب ٩: ١٠ / ٣٧، ١١ / ٣٨، والاستبصار ٤: ٦٣ / ٢٢٦، ٦٤ / ٢٢٧ عن الصادقعليه‌السلام نحوه، والوسائل: الحديث ٨ من الباب ٣٢ من أبواب الذبائح.

(٥) الوسائل: الحديث ١٦ من الباب ٢٨ من أبواب حد السرقة.

(٦) معاطن الابل: مباركها عند الماء فإذا استوفت شربها ردت إلى المرعى. « الصحاح - عطن ٦: ٢١٦٥».

(٧) في « م »: أيصلح.

(٨) في « م »: لا يصلح.

(٩) الكافي ٣: ٣٨٨ / ٢ و ٥، والفقيه ١: ١٥٧ / ٧٢٩، والتهذيب ٢: ٢٢٠ / ٨٦٥ و ٨٦٨، والاستبصار


[٢٨٢] وسألته عن معاطن الغنم، أتصلح الصلاة فيها؟

قال: « نعم لابأس فيه »(١) (٢) .

[٢٨٣] وسألته عن شراء النخل سنتين أو أربعة، أيحل؟

قال: « لابأس، يقول: إن لم يخرج العام شيئاً اخرج القابل إن شاء الله »(٣) .

[٢٨٤] وسألته عن شراء النخل سنة واحدة، أيصلح؟

قال: « لا يشترى حتى يبلغ »(٤) .

[٢٨٥] وسألته عن الاحرام بحجة، ماهو؟(٥) .

قال: إذا أحرم - فقال -: « بحجة فهي عمرة تحل(٦) بالبيت فتكون عمرة كوفية وحجة مكية »(٧) .

[٢٨٦] وسألته عن العمرة، متى هي؟

__________________

١: ٣٩٥ / ١٥٠٧ عن الصادق عليه السلام نحوه، والوسائل: الحديث ٦ من الباب ١٧ من ابواب مكان المصلي.

(١) في « م »: لا بأس به. وكذا « ض ».

(٢) الكافي ٣: ٣٨٨ / ٢ و ٥، والفقيه ١: ١٥٧ / ٧٢٩، والتهذيب ٢: ٢٢٠ / ٨٦٥، ٨٦٨، والاستبصار ١: ٣٩٥ / ١٥٠٧ عن الصادقعليه‌السلام نحوه، والوسائل: الحديث ٦ من الباب ١٧ من أبواب مكان المصلي.

(٣) التهذيب ٧: ٨٥ / ٣٦٤، والاستبصار ٣: ٨٧ / ٢٩٩ عن الصادقعليه‌السلام نحوه، والوسائل: الحديث ٢١ من الباب ١ من أبواب بيع الثمار، وفيه: « سنتين » فقط.

(٤) التهذيب ٧: ٨٧ / ٣٧٢ و ٣٧٣، والاستبصار ٣: ٨٦ / ٢٩٢ و ٢٩٣ عن الصادقعليه‌السلام نحوه، والوسائل: الحديث ٢٢ من الباب ١ من أبواب بيع الثمار.

(٥) في « م »: ماهي.

(٦) في « م »: يحل.

(٧) التهذيب ٥: ٨٨ / ٢٩٢ عن أبي جعفرعليه‌السلام نحوه، والاستبصار ٢: ١٧٤ / ٥٧٤ عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، والوسائل: الحديث ٢٤ من الباب ٤ من أبواب أقسام الحج.


قال: « يعتمر فيما أحب من الشهور »(١) .

[٢٨٧] وسألته عن القيام خلف الامام في الصف، ما حده؟

قال: « قم ما استطعت فإذا قعدت فضاق المكان فتقدّم أو تأخر فلا بأس »(٢) .

[٢٨٨] وسألته عن الرجل يكون في صلاته، أيضع إحدى يديه على الاخرى بكفه أو ذراعه؟

قال: « لا يصلح ذلك، فإن فعل فلا يعود له »(٣) .

قال علي: قال موسى: « سألت أبي جعفراًعليه‌السلام عن ذلك فقال: أخبرني أبي محمد بن علي، عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه الحسين بن علي، عن أبيه علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: ذلك عمل وليس في الصلاة عمل »(٤) .

[٢٨٩] وسألته عن الدود يقع من الكنيف على الثوب، أيصلى فيه؟

قال: « لا بأس إلا أن يرى عليه أثرا فيغسله »(٥) .

[٢٩٠] وسألته عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء، أيتوضأ منه في الصلاة؟

قال: « لا، إلا أن يضطر إليه »(٦) .

__________________

(١) الكافي ٤: ٥٣٦ / ٥ عن الصادقعليه‌السلام نحوه، والوسائل: الحديث ١١ من الباب ٦ من أبواب العمرة.

(٢) التهذيب ٣: ٢٧٥ / ٧٧٩ وفيه: إقامة... الخ. والوسائل: الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب مكان المصلي.

(٣) الوسائل: الحديث ٥ من الباب ١٥ من أبواب قواطع الصلاة.

(٤) قرب الاسناد: ٩٥.

(٥) التهذيب ٢: ٣٦٧ / ١٥٢٣، والوسائل: الحديث ١ من الباب ٨٠ من أبواب النجاسات.

(٦) التهذيب ١: ٢٢٣ / ٦٤٠، والوسائل: الحديث ٩ من الباب ١٤ من أبواب النجاسات.


[٢٩١] وسألته عن النصراني واليهودي، يغتسل مع المسلمين في الحمام؟

قال: « إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام، إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل»(١) .

[٢٩٢] وسألته عن اليهودي والنصراني يشرب من الدورق(٢) ، أيشرب منه المسلم؟

قال: « لا بأس ».

[٢٩٣] وسألته عن الكوز والدورق والقدح والزجاج والعيدان أيشرب منه من قبل عروته؟

قال: « لا يشرب من قبل عروته كوز ولا إبريق ولا قدح، ولا يتوضأ من قبل عروته »(٣) .

[٢٩٤] وسألته عن المريض إذا كان لا يستطيع القيام كيف يصلي؟

قال: « يصلي النافلة وهو جالس، ويحسب كل ركعتين بركعة، وأما الفريضة فيحتسب(٤) كل ركعة بركعة وهو جالس إذا كان لا يستطيع القيام »(٥) .

[٢٩٥] وسألته عن حد ما يجب على المريض ترك الصوم؟

قال: « كل شيء من المرض أضرّ به الصوم فهو يسعه ترك الصوم »(٦) .

__________________

(١) التهذيب ١: ٢٢٣ / ٦٤٠، والوسائل: الحديث ٩ من الباب ١٤ من أبواب النجاسات.

(٢) الدورق: إناء للشرب. « الصحاح - درق - ٤: ١٤٧٤ ».

(٣) المحاسن: ٥٧٨ / ٤٢ عن الصادقعليه‌السلام نحوه، والوسائل: الحديث ٨ من الباب ١٤ من أبواب الأشربة المباحة.

(٤) في « م»: فيحسب.

(٥) التهذيب ٢: ١٦٦ / ٦٥٥، والاستبصار ١: ٢٩٣ / ١٠٨٠ عن الصادقعليه‌السلام نحوه، والوسائل: الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب القيام.

(٦) الكافي ٤: ١١٨ / ٦ عن أبي عبداللهعليه‌السلام نحوه، ومايدل عليه في التهذيب ٣: ١٧٨ / ٤٠١، والوسائل: الحديث ٩ من الباب ٢٠ من أبواب من يصح منه الصوم.


[٢٩٦] وسألته عن الرجل ذبح فقطع الرأس قبل أن تبرد الذبيحة، كان ذلك منه خطأ أو سبقه السكين، أيؤكل ذلك؟

قال: « نعم، ولكن لا يعود »(١) .

[٢٩٧] وسألته عن الغلام، متى يجب عليه الصوم والصلاة؟

قال: « إذا راهق الحلم وعرف الصوم والصلاة »(٢) .

[٢٩٨] وسألته عن رجل قطع عليه أوغرق متاعه فبقي عرياناً وحضرت الصلاة، كيف يصلي؟

قال: « إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتم صلاته بركوع وسجود، وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم »(٣) .

[٢٩٩] وسألته عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي فيها؟

قال: « تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي، فإن خرجت رجلها ولم تقدر على غير ذلك فلا بأس »(٤) .

[٣٠٠] وسألته عن الرجل يكون في صلاة في جماعة فيقرأ إنسان السجدة، كيف يصنع؟

قال: « يومئ برأسه »(٥) .

[٣٠١] وسألته عن الصلاة في الأرض السبخة، أيصلى فيها؟

__________________

(١) الكافي ٦: ٢٣٠ / ١، والفقيه ٣: ٢٠٨ / ٩٥٩، والتهذيب ٩: ٥٥ / ٢٢٩ عن أبي جعفرعليه‌السلام نحوه، والوسائل: الحديث ٧ من الباب ٩ من أبواب الذبائح.

(٢) التهذيب ٢: ٣٨٠ / ١٥٨٧، والاستبصار ١: ٤٠٨ / ١٥٥٩، والوسائل: الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب من يصح منه الصوم.

(٣) التهذيب ٢: ٣٦٥ / ١٥١٥ و ٣: ٢٩٧ / ٩٠٠، والوسائل: الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب لباس المصلي.

(٤) الفقيه ١: ٢٤٤ / ١٠٨٣، والوسائل: الحديث ٢ من الباب ٢٨ من ابواب لباس المصلي.

(٥) الوسائل: الحديث ٣ من الباب ٤٣ من أبواب قراءة القران.


قال: « لا، إلا أن يكون فيها نبت، إلا أن يخاف فوت الصلاة فيصلي »(١) .

[٣٠٢] وسألته عن الرجل يلقاه السبع وقد حضرت الصلاة فلا يستطيع المشي مخافة السبع، وإن قام يصلي خاف في ركوعه أو سجوده، والسبع أمامه على غير القبلة، فإن توجه الرجل أمام القبلة خاف أن يثب عليه الأسد، كيف يصنع؟

قال: « يستقبل الأسد ويصلي ويومئ إيماء برأسه وهو قائم، وإن كان الأسد على غير القبلة»(٢) .

[٣٠٣] وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيقرأ آخر السجدة؟

قال: « يسجد إذا سمع شيئاً من العزائم الأربع، ثم يقوم فيتم صلاته إلا أن يكون في فريضة فيومئ برأسه إيماء »(٣) .

[٣٠٤] وسألته عن الحديث، يصلح(٤) بعدما يصلي الرجل العشاء الآخرة؟(٥) .

قال: « لابأس ».

[٣٠٥] وسألته عن الدمل يسيل منه القيح، كيف يصنع؟

قال: « إن كان غليظاً أو فيه خلط من دم فاغسله كل يوم مرتين غدوة وعشية، ولا ينقض ذلك الوضوء، فإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ولا تصل فيه حتى تغسله »(٦) .

__________________

(١) الوسائل: الحديث ١١ من الباب ٢٠ من أبواب مكان المصلي.

(٢) الكافي ٣: ٤٥٩ / ٧، والفقيه ١: ٢٩٤ / ١٣٣٩ ( وفيه: من دون قوله: وان قام.......... يصنع، والتهذيب ٣: ٣٠٠ / ٩١٥، والوسائل: الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة.

(٣) الوسائل: الحديث ٤ من الباب ٤٣ من أبواب قراءة القران.

(٤) ليس في « ق ».

(٥) في « م »: الأخيرة.

(٦) الوسائل: الحديث ٨ من الباب ٢٠ من أبواب النجاسات.


[٣٠٦] وسألته عن الرجل يقول هو اهدي كذا وكذا، ما لا يقدر عليه؟

قال: « إذا كان جعله نذرا لله ولا يملكه فلا شيء عليه، وإن كان مما يملك: غلام أو جارية أو شبهه، باعه واشترى بثمنه طيباً يطيب(١) به الكعبة، وإن كانت(٢) دابة فليس عليه شيء »(٣) .

[٣٠٧] وسألته عن رجل له امرأتان، قالت إحداهما: ليلتي ويومي لك يوماً أو شهراً أو ما كان نحو ذلك؟

قال: « إذا طابت نفسها أو اشترى ذلك منها فلا بأس »(٤) .

[٣٠٨] وسألته عن الرجل يكون في صلاته في الصف، هل يصلح له أن يتقدم إلى الثاني أو الثالث أو يتأخر وراءه في جانب الصف الآخر؟

قال: « إذا رأى خللاً فلا بأس به »(٥) .

[٣٠٩] وسألته عن الأذان والإقامة أيصلح على الدابة؟

قال: « أما الأذان فلا بأس، وأما الاقامة فلا حتى ينزل على الأرض »(٦) .

[٣١٠] وسألته عن الغراب الأبقع والأسود، أيحل اكله؟

__________________

(١) في « م »: فطيب.

(٢) في « م »: كان.

(٣) الفقيه ٣: ٢٣٥ / ١١١٢، والتهذيب ٨: ٣١٠ / ١١٥٠، والاستبصار ٤: ٥٥ / ١٩٤، والوسائل: الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب النذر والعهد.

(٤) التهذيب ٧: ٤٧٤ / ١٩٠٢ وفيه: واشترى ذلك...... الخ، والوسائل: الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب القسم والنشوز والشقاق.

(٥) التهذيب ٣: ٢٨٠ / ٨٢٥ عن أبي عبداللهعليه‌السلام نحوه، والوسائل: الحديث ١١ من الباب ٧٠ من أبواب صلاة الجماعة.

(٦) قرب الاسناد: ٨٦، والوسائل: الحديث ١٥ من الباب ١٣ من ابواب الأذان والاقامة.


قال: « لا يحل اكل شيء من الغربان زاغ(١) ولا غيره »(٢) .

[٣١١] وسألته عن صوم الثلاثة أيام في الحج والسبعة، أيصومها متوالية أو يفرق بينها؟

قال: « يصوم الثلاثة، لا يفرق بينها، ولا يجمع السبعة والثلاثة معاً »(٣) .

[٣١٢] وسألته عن كفارة صوم اليمين، أيصومها جميعاً أو يفرق بينها؟

قال: يصومها جميعا(٤) .

[٣١٣] وسألته عن الرجل، أيصلح له أن يقبل الرجل؟ أو المرأة تقبل المرأة؟

قال: « الأخ والابن، والاخت والابنة، ونحو ذلك فلا بأس »(٥) .

[٣١٤] وسألته عن الرجل، أيصلح له أن ينام في البيت وحده؟

قال: « تكره الخلوة وما احب أن يفعل »(٦) .

[٣١٥] وسألته عن الرجل يكون في إصبعه، أو في شيء من يده، الشيء، أيصلح(٧) له أن يبله ببصاقه ويمسحه في صلاته؟

__________________

(١) الزاغ: نوع من الغربان، يقال له: الزرعي، وهو أسود صغير وقد يكون أحمر المنقار والرجلين، وهو لطيف الشكل حسن المنظر. « حياة الحيوان ٢: ٢».

(٢) الكافي ٦: ٢٤٥ / ٨، والتهذيب ٩: ١٩ / ٧٣، والاستبصار ٤: ٦٦ / ٢٣٦، والوسسائل: الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٣) التهذيب ٤: ٣١٥ / ٩٥٧، والاستبصار ٢: ٢٨١ / ٩٩٩، والوسائل: الحديث ١٧ من الباب ٤٦، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٥ من أبواب الذبح.

(٤) تفسير العياشي ١: ٣٣٩ / ١٨٠ عن الصادقعليه‌السلام نحوه، والوسائل: الحديث ٨ من الباب ١٢ من أبواب الكفارات.

(٥) الكافي ٢: ١٤٨ / ٥ نحوه، والوسائل: الحديث ٨ من الباب ١٣٣ من أبواب أحكام العشرة.

(٦) الكافي ٦: ٥٣٣ / ٤ عن الصادقعليه‌السلام نحوه، والوسائل: الحديث ١٥ من الباب ٢٠ من ابواب أحكام المساكن.

(٧) في « ق »: ليصلحه. وكذا « ض ».


قال: « لا بأس »(١) .

[٣١٦] وسألته عن الرجل يبول في الطست(٢) ، أيصلح له الوضوء فيها؟

قال: « إذا غسلت بعد بوله فلا بأس ».

[٣١٧] وسألته عن المسك والعنبر وغيره من الطيب، يجعل في الطعام؟

قال: « لا بأس »(٣) .

[٣١٨] وسألته عن المسك والعنبر يصلح في الدهن؟

قال: « إني لأضعه في الدهن ولا بأس »(٤) .

[٣١٩] وسألته عن الرجل إذا هم بالحج، يأخذ من شعر رأسه وشاربه ولحيته ما لم يحرم؟

قال: « لا بأس »(٥) .

[٣٢٠] وسألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة؟

قال: « إذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس »(٦) .

[٣٢١] وسألته عن رجل نسي القنوت حتى ركع، ما حاله؟

قال: « تمت صلاته، ولا شيء عليه »(٧) .

[٣٢٢] وسألته عن الجزور والبقرة، عن كم يضحى بها؟

قال: « يسمي رب البيت نفسه، وهو يجزي عن أهل البيت إذا كانوا

__________________

(١) الوسائل: الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب قواطع الصلاة.

(٢) الطست: إناء يغتسل فيه. « مجمع البحرين - طست - ٢: ٢١٠ ».

(٣) الوسائل: الحديث ٩ من الباب ٩٥ من أبواب آداب الحمام. ولم يرد في « ض ».

(٤) الكافي ٦: ٥١٥ / ٨، والوسائل: الحديث ١٠ من الباب ٩٥ من ابواب آداب الحمام.

(٥) الوسائل: الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب الاحرام.

(٦) قرب الاسناد: ١١٣، والوسائل: الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب مايكتسب به.

(٧) التهذيب ٢: ٣١٥ / ١٢٨٥ عن الصادقعليه‌السلام نحوه، والوسائل: الحديث ٦ من الباب ١٨ من أبواب القنوت.


أربعة أو خمسة »(١) .

[٣٢٣] وسألته عما حسر عنه الماء من صيد البحر وهو ميت، أيحل اكله؟

قال: « لا »(٢) .

[٣٢٤] وسألته عن صيد البحر، يحبسه فيموت في مصيدته؟

قال: « إذا كان محبوساً فكل فلا بأس »(٣) .

[٣٢٥] وسألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير، صرعه رجل ثم رماه بعد ما صرعه غيره فمات، أيؤكل؟

قال: « كله مالم يتغير(٤) إذا سمى ورمى »(٥) .

[٣٢٦] وسألته عن الرجل يلحق الظبي أو الحمار فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين، هل يحل اكله؟(٦) .

قال: « إذا سمى »(٧) .

[٣٢٧] وسألته عن رجل يلحق حماراً ( أو ظبياً ) فيضربه بالسيف فيصرعه، أيؤكل؟

قال: « إن(٨) أدرك ذكاته ذكاه، وإن مات قبل أن يغيب عنه

__________________

(١) الوسائل: الحديث ٢٢ من الباب ١٨ من أبواب الذبح.

(٢) قرب الاسناد: ١١٨، والوسائل: الحديث ٧ من الباب ١٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٣) قرب الاسناد: ١١٨، والوسائل: الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٤) في هامش البحار: في نسخة: كله ما لم يتغيب.

(٥) قرب الاسناد: ١١٧.

(٦) في « ق » و « م »: هل آكله؟

(٧) قرب الاسناد: ١١٧.

(٨) في « ق »: إذا.


اكله »(١) .

[٣٢٨] وسألته عن رجل مسلم اشترى مشركاً وهو في أرض الشرك، فقال العبد: لا أستطيع المشي، فخاف المسلم أن يلحق العبد بالقوم، أيحل قتله؟

قال: « إذا خاف أن يلحق بالقوم - يعني العدو - حل قتله »(٢) .

[٣٢٩] وسألته عن رجل كان له على اخر دراهم فجحده، ثم وقعت للجاحد مثلها عند المجحود، أيحل له أن يجحده مثل ماجحده؟(٣) .

قال: « نعم ولا يزداد »(٤) .

[٣٣٠] وسألته عن الرجل يتصدق على الرجل بجارية، هل يحل فرجها له ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه؟

قال: « إذا تصدق بها حرمت عليه »(٥) .

[٣٣١] وسألته عن الصلاة على الجنازة إذا احمرت الشمس، أيصلح؟

قال: « لا صلاة إلا في وقت صلاة. وإذا وجبت الشمس(٦) فصل المغرب ثم صل على الجنازة »(٧) .

[٣٣٢] وسألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطول في التشهد فيأخذه البول، أو يخاف على شيء يفوت، أو يعرض له وجع كيف يصنع؟

قال: « يسلم وينصرف ويدع الإمام »(٨) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ١١٨، مستدرك الوسائل ١٦: ١١٣ / ٣.

(٢) قرب الاسناد: ١١٣ باختلاف يسير، والوسائل: الحديث ٤ من الباب ٢٣ من أبواب جهاد العدو.

(٣) في « م »: مثل ما جحد.

(٤) قرب الاسناد: ١١٣ باختلاف يسير، والوسائل: الحديث ٤ من الباب ٤٨ من أبواب الأيمان.

(٥) الوسائل: الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات.

(٦) وجبت الشمس: غابت. « الصحاح - وجب - ١: ٢٣٢ ».

(٧) قرب الاسناد: ٩٩، وفي التهذيب ٣: ٣٢٠ / ٩٩٦: لا صلاة في وقت..... الخ.

(٨) قرب الاسناد: ٩٥، والفقيه ١: ٢٦١ / ١١٩١، والتهذيب ٢: ٣٤٩ / ١٤٤٦.


[٣٣٣] وسألته عن المرأة، ألها أن تخرج بغير إذن زوجها؟

قال: « لا »(١) .

[٣٣٤] وسألته عن المرأة، ألها أن تصوم بغير إذن زوجها؟

قال: « لا بأس »(٢) .

[٣٣٥] وسألته عن الدين يكون على قوم مياسير، إذا شاء صاحبه قبضه، هل عليه زكاة؟

قال: « لا، حتى يقبضه ويحول عليه الحول »(٣) .

[٣٣٦] قال أبو الحسن علي بن جعفر، عن أخيه موسى: يضم اسبوعين(٤) فثلاثة ثم يصلي لها(٥) ولا يصلي عن اكثر من ذلك(٦)(٧) .

[٣٣٧] وسألته عن المريض، أيكتوي(٨) أو يسترقي؟(٩) .

قال: « لا بأس إذا استرقى بما يعرف »(١٠) .

[٣٣٨] وسألته عن المطلقة، ألها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؟

__________________

(١) الوسائل: الحديث ٥ من الباب ٧٩ من أبواب مقدمات النكاح وادابه.

(٢) الوسائل: الحديث ٥ من الباب ٨ من أبواب الصوم المحرم والمكروه، وفي الحديث ٥ من الباب ٧٩ من أبواب مقدمات النكاح وادابه.

(٣) قرب الاسناد: ١٠٢، والوسائل: الحديث ١٥ من الباب ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(٤) الاسبوع من الطواف: سبع طوافات. « مجمع البحرين - سبع - ٤: ٣٤٤ ».

(٥) تقدم قبل ذلك: أنه لا يصلح ان يطوف اسبوعاً حتى يصلي ركعتي الاسبوع الأول، ولعله محمول على ما كان الطواف الأول واجبا. « هـ ب ».

(٦) في هامش البحار: سقط السؤال من البين.

(٧) الوسائل: الحديث ١٣ من الباب ٣٦ من أبواب الطواف.

(٨) الكي: حرق الجلد بحديدة محماة أو خرقة مشتعلة، علاجاً لبعض الأمراض.

(٩) الرقية: العوذة التي تستعمل لبعض الأمراض كالحمى والصداع. « مجمع البحرين - رقا - ١: ١٩٣ ».

(١٠) قرب الاسناد: ٩٧، والوسائل: الحديث ١٢ من الباب ٤١ من أبواب قراءة القران.


قال: « نعم »(١) .

[٣٣٩] وسألته عن امرأة بلغها أن زوجها توفي فاعتدت(٢) ثم تزوجت، فبلغها بعد أن تزوجت أن زوجها حي، هل تحل للآخر؟

قال: « لا »(٣) .

[٣٤٠] وسألته عن الرجل ينسى صلاة الليل فيذكر إذا قام في صلاة الزوال، كيف يصنع؟

قال: « يبدأ بالزوال، فإذا صلى الظهر قضى صلاة الليل والوتر ما بينه وبين العصر، أو متى ما أحب»(٤) .

[٣٤١] وسألته عن رجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى كان من غد، كيف يصنع؟

قال: « إن كان رأى فلم يغسله فليقض جميع مافاته على قدر ما كان يصلي لا ينقص منه شيئاً، وإن كان رآه وقد صلى فليبدأ بتلك الصلاة ثم ليقض صلاته تلك »(٥) (٦) .

[٣٤٢] وسألته عن فراش الحرير أو مرفقة الحرير أو مصلى حرير ومثله من الديباج، يصلح للرجل التكأة عليه أو الصلاة؟

قال: « يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه »(٧) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ١١٠.

(٢) في قرب الاسناد زيادة: سنة.

(٣) قرب الاسناد: ١٠٨.

(٤) قرب الاسناد: ٩٣، والوسائل: الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب قضاء الصلوات.

(٥) في قرب الاسناد: فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله.

(٦) قرب الاسناد: ٩٥.

(٧) قرب الاسناد: ٨٦، والكافي ٦: ٤٧٧ / ٨ عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر. وفي التهذيب ٢: ٣٧٣ / قطعة من الحديث ١٥٥٣، وفيما هكذا:... يصلح للرجل النوم عليه


[٣٤٣] وسألته عن الرجل يسهو في السجدة الاخرة من الفريضة؟

قال: « يسلم ثم يسجدها، وفي النافلة مثل ذلك »(١) .

[٣٤٤] وسألته عن رجل افتتح الصلاة فبدأ بسورة قبل فاتحة الكتاب، ثم ذكر بعدما فرغ من السورة، كيف يصنع؟

قال: « يمضي في صلاته ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل »(٢) .

[٣٤٥] وسألته عن رجل افتتح بقراءة سورة قبل فاتحة الكتاب هل يجزيه ذلك إذا كان خطأ؟

قال: « نعم »(٣) .

[٣٤٦] وسألته عن الرجل، هل يجزيه أن يسجد في السفينة على القير؟

قال: « لا بأس »(٤) .

[٣٤٧] وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن ينظر وهو في صلاته في نقش خاتمه كأنه يريد قراءته، ( أو في صحيفة )(٥) ، أو في كتاب في القبلة؟

قال: « ذلك نقص في الصلاة وليس يقطعها »(٦) .

[٣٤٨] وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يقرأ في ركوعه أو سجوده الشيء يبقى عليه(٧) من السورة يكون يقرؤها؟

__________________

والتكأة والصلاة عليه؟. وتقدم بعضه برقم ١٥٩، ١٢٢ ويأتي برقم ٤٨٢ وصدره برقم ٥١٥ عن أحمد ابن محمد، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا، عن علي بن جعفر. وانظر الوسائل: الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب لباس المصلي.

(١) قرب الاسناد: ٩٢، والوسائل: الحديث ٥ من الباب ٢٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

(٢) قرب الإسناد: ٩٢.

(٣) قرب الإسناد: ٩٢.

(٤) الفقيه ١: ٢٩١ / ١٣٢٤، والتهذيب ٣: ٢٩٨ / ٩٠٨ عن الصادقعليه‌السلام نحوه.

(٥) ليس في « ض ».

(٦) قرب الاسناد: ٨٩، والوسائل: الحديث ٣ من الباب ٣٤ من أبواب قواطع الصلاة.

(٧) ليس في « م ».


قال: « أما في الركوع فلا يصلح، وأما في السجود فلا بأس »(١) .

[٣٤٩] وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يقرأ في ركوعه أو سجوده من سورة غير سورته التي كان يقرؤها؟

قال: « إن نزع(٢) بآية فلا بأس في السجود »(٣) .

[٣٥٠] وسألته عن رجل نسي أن يضطجع على يمينه بعد ركعتي الفجر فذكر حين أخذ في الإقامة، كيف يصنع؟

قال: « يقوم ويصلي ويدع ذلك فلا بأس »(٤) .

[٣٥١] وسألته عن رجل يكون في صلاته وإلى جانبه رجل راقد فيريد. أن يوقظه يسبح(٥) ويرفع صوته(٦) لا يريد إلا ليستيقظ الرجل، هل يقطع ذلك صلاته؟ أو ما عليه؟

قال: « لا يقطع صلاته، ولا شيء عليه ولا بأس به »(٧) .

[٣٥٢] وسألته عن رجل يكون في صلاته فيستأذن إنسان على الباب فيسبح ويرفع صوته ليسمع خادمه فتأتيه فيريها بيده أن على الباب إنسانا، هل يقطع ذلك صلاته؟ وما عليه؟

قال: « لا بأس »(٨) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ٩٢.

(٢) في هامش نسخة « ق »: الظاهر: شرع.

(٣) قرب الاسناد: ٩٢.

(٤ ) قرب الاسناد: ٩٣، والتهذيب ٢: ٣٣٨ / ١٣٩٩، والوسائل: الحديث ٣ من الباب ٣٣ من أبواب التعقيب.

(٥) في « م »: فيسبح.

(٦) في « ق » زيادة: قال.

(٧) قرب الاسناد: ٩٢، والوسائل: الحديث ٩ من الباب ٩ من أبواب قواطع الصلاة.

(٨) قرب الاسناد: ٩٢، باختلاف يسير، والتهذيب ٢: ٣٣١ / ١٣٦٣، والوسائل: الحديث ٦ من الباب ٩ من أبواب قواطع الصلاة.


[٣٥٣] وسألته عن الرجل يكون على غير وضوء فيصيبه المطر حتى يسيل(١) رأسه وجبهته ويديه ورجليه، هل يجزيه ذلك من الوضوء؟

قال: « إن غسله فهو يجزيه ويتمضمض ويستنشق »(٢) .

[٣٥٤] وسألته عن الرجل الجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يسيل(٣) رأسه وجسده وهو يقدر على الماء سوى ذلك؟

قال: « إن كان يغسله كما يغتسل بالماء أجزأه ذلك إلا أنه ينبغي له أن يتمضمض ويستنشق، ويمر يده على ما نالت من جسده »(٤) .

[٣٥٥] وسألته عن الرجل تصيبه الجنابة فلا يقدر على الماء فيصيبه المطر أيجزيه ذلك؟ أو عليه التيمم؟

فقال: « إن غسله أجزأه وإلا تيمم »(٥) .

[٣٥٦] وسألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجاً وصعيداً أيهما أفضل: التيمم، أو يمسح بالثلج وجهه وجسده ورأسه؟

قال: « الثلج إن بل رأسه وجسده أفضل، فإن لم يقدر على أن يغتسل بالثلج فليتيمم »(٦) .

__________________

(١)في « م »: يغسل.

(٢) قرب الاسناد: ٨٤، والتهذيب ١: ٣٦٠ / ١٠٨٢، والاستبصار ١: ٧٥ / ٢٣١ باختلاف يسير، والوسائل الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب الوضوء.

(٣) في « م »: يغسل.

(٤) قرب الاسناد: ٨٥، وفيه: وسألته عن رجل يجنب، هل يجزيه غسل الجنابة ان يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ماسوى ذلك؟ قال: إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه، والفقيه ١: ١٤ / ٢٧، والتهذيب ١: ١٤٩ / ٤٢٤، والاستبصار ١: ١٢٥ / ٤٢٥ من دون قوله ( ع ): الا أنه..... الخ. والوسائل: الحديث ١١ من الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.

(٥) قرب الاسناد: ٨٥، والوسائل: الحديث ١١ من الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.

(٦) قرب الاسناد: ٨٥، وفيه ذيل الحديث، والتهذيب ١: ١٩٢ / ٥٥٤، والاستبصار ١: ١٥٨ / ٥٤٧ باختلاف يسير. مستطرفات السرائر ١٠٩: ٦٠.


[٣٥٧] وسألته عن الرجل، أيصلح له(١) أن يغمض عينيه متعمداً في صلاته؟

قال: « لا بأس »(٢) .

[٣٥٨] وسألته عن الرجل يكون في صلاته، فيعلم أن ريحاً خرجت منه ولا يجد ريحاً ولا يسمع صوتاً، كيف يصنع؟

قال: « يعيد الصلاة والوضوء، ولا يعتد بشيء مما صلى، إذا علم ذلك يقيناً »(٣) .

[٣٥٩] وسألته عن رجل وجد ريحاً في بطنه، فوضع يده على أنفه فخرج من المسجد متعمداً حتى خرجت الريح من بطنه، ثم عاد إلى المسجد فصلى ولم يتوضاً، أيجزيه ذلك؟

قال: « لا يجزيه ذلك حتى يتوضأ، ولا يعتد بشيء مما صلى »(٤) .

[٣٦٠] وسألته عن القيام من التشهد في الركعتين(٥) الاوليين كيف هو؟ يضع(٦) يديه وركبته على الارض ثم ينهض؟ أو كيف يصنع؟

قال: « كيف شاء فعل ولا بأس »(٧) .

[٣٦١] وسألته عن الرجل هل يجزيه أن يسجد فيجعل عمامته أو قلنسوته بين جبهته وبين الأرض؟

__________________

(١) ليس في « ق ».

(٢) قرب الاسناد: ٩٢، والوسائل: الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب قواطع الصلاة.

(٣) قرب الاسناد: ٩٢، والوسائل: الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة.

(٤) قرب الاسناد: ٩٢، والوسائل: الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة.

(٥) في « ق » و « م »: للركعتين.

(٦) في « م »: أيضع.

(٧) قرب الاسناد: ٩٢ باختلاف يسير، والوسائل: الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب السجود.


قال: « لا يصلح حتى تقع جبهته على الأرض »(١) .

[٣٦٢] وسألته عن رجل ترك ركعتي الفجر حتى دخل المسجد والامام قائم في(٢) الصلاة، كيف يصنع؟

قال: « يدخل في صلاة القوم ويدع الركعتين، فإذا ارتفعت الشمس قضاهما »(٣) .

[٣٦٣] وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يرفع طرفه إلى السماء وهو في صلاته؟

قال: « لا بأس »(٤) .

[٣٦٤] وسألته عن المرأة المغاضبة زوجها، هل لها صلاة؟ أو ما حالها؟

قال: « لا تزال عاصية حتى يرضى عنها »(٥) .

[٣٦٥] وسألته عن القوم يتحدثون حتى يذهب ثلث الليل أو اكثر، أيهما أفضل: أيصلون العشاء جميعاً، أو في غير جماعة؟

قال: « يصلونها في جماعة أفضل »(٦) .

[٣٦٦] وسألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بسورة النجم يركع (بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها)(٧) ؟

قال: « يسجد بها ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ثم يركع، وذلك زيادة في

__________________

(١) قرب الاسناد: ٩٢، والوسائل: الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب ما يسجد عليه.

(٢) في « م »: والامام قائم قد قام في.

(٣) قرب الاسناد: ٩٢.

(٤) قرب الاسناد: ٩٣، والوسائل: الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب قواطع الصلاة.

(٥) عن أبي عبداللهعليه‌السلام ما يدل عليه في الكافي ٥: ٥٠٧ / ٢، والفقيه ٣: ٢٧٨ / ١٣٢٠، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل: الحديث ٨ من الباب ٨٠ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.

(٦) قرب الاسناد: ٩٣، والوسائل: الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب صلاة الجماعة.

(٧) في « ض »: بها ثم يقوم بغيرها.


الفريضة، فلا يعودن يقرأ السجدة في فريضة »(١)(٢) .

[٣٦٧] وسألته عن رجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق، أو أصابه شيء، هل يصلح له أن ينظر فيه ويفتشه وهو في صلاته؟

قال: « إن كان في مقدم الثوب(٣) أو جانبيه فلا بأس، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح له »(٤) .

[٣٦٨] وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يصلي خلف النخلة فيها حملها؟

قال: « لا بأس »(٥) .

[٣٦٩] وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يصلي في الكرم(٦) وفيه حمله؟

قال: « لا بأس »(٧) .

[٣٧٠] وسألته عن رجل مس ظهر سنور، هل يصلح له أن يصلي قبل أن يغسل يده؟

__________________

(١) في « م »: فلا تعودن أن تقرأ السجدة في فريضة.

(٢) قرب الاسناد: ٩٣ باختلاف يسير، والوسائل: الحديث ٤ من الباب ٤٠ من أبواب القراءة في الصلاة.

(٣) في « م »: ثوبه.

(٤) قرب الاسناد: ٨٩، والتهذيب ٢: ٣٣٣ / ١٣٧٤ باختلاف لايضر، والوسائل: الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب قواطع الصلاة.

(٥) قرب الاسناد: ٨٧، والفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٥، والوسائل: الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب مكان المصلي باختلاف يسير.

(٦) الكرم: شجرة العنب. « الصحاح - كرم - ٥: ٢٠٢٠ ».

(٧) قرب الاسناد: ٨٧، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل: الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب مكان المصلي باختلاف يسير.


قال: « لا بأس »(١) .

[٣٧١] وسألته عن إمام أم قوماً مسافرين، كيف يصلي المسافرون؟

قال: « يصلون ركعتين ويقوم الامام فيتم صلاته، فإذا سلم وانصرف انصرفوا »(٢) .

[٣٧٢] وسألته عن رجل، هل يصلح له أن يصلي وأمامه حمار واقف؟

قال: « يضع بينه وبينه قصبة أو عوداً أوشيئاً يقيمه بينهما ثم يصلي فلا بأس ».

قلت: فإن لم يفعل وصلى، أيعيد صلاته؟ أو ما عليه؟

قال: « لا يعيد صلاته، ولا شيء عليه »(٣) .

[٣٧٣] وسألته عن رجل جعل ثلث حجته لميت وثلثها لحي؟

قال: « للميت فنعم، فأما الحي فلا »(٤) .

[٣٧٤] وسألته عن رجل جعل عليه أن يصوم بالكوفة شهراً وبالمدينة شهراً وبمكة شهراً، فصام أربعة عشر يوماً بمكة، أله أن يرجع إلى أهله فيصوم ما عليه بالكوفة؟

قال: « نعم لا بأس، وليس عليه شيء »(٥) .

[٣٧٥] وسألته عن رجل زوج ابنته غلاماً فيه لين وأبوه لا بأس به؟

قال: « إن لم تكن به فاحشة فيزوجه - يعني الخنث - »(٦) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ٩٣.

(٢) قرب الاسناد: ٩٨، والوسائل: الحديث ٩ من الباب ١٨ من أبواب صلاة الجماعة.

(٣) قرب الاسناد: ٨٧، والوسائل: الحديث ١ و ٢ من الباب ١١ من أبواب مكان المصلي. وفي الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٥ من دون قوله: قلت فان لم..... الخ.

(٤) قرب الاسناد: ١٠٤، والوسائل: الحديث ٩ من الباب ٢٥ من أبواب النيابة في الحج.

(٥) قرب الاسناد: ١٠٣ و ١٤٧ نحوه، والوسائل: الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب الصوم الواجب.

(٦) قرب الاسناد: ١٠٨، باختلاف يسير، والوسائل: الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب مقدمات


[٣٧٦] وسألته عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا على قتل مملوك، ما حالهم؟

قال: « يقتل من قتله من المماليك، ويديه(١) الأحرار »(٢) .

[٣٧٧] وسألته عن رجل قال: إذا مت ففلانة جاريتي حرة، فعاش حتى ولدت الجارية أولاداً ثم مات، ما حالهم؟

قال: « عتقت الجارية، وأولادها مماليك »(٣) .

[٣٧٨] وسألته عن الرجل يتوشح بالثوب(٤) فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه، أيصلح ذلك؟

قال: « لا بأس به »(٥) .

[٣٧٩] وسألته عن الرجل يقول لمملوكه: يا أخي أو يا بني، أيصلح ذلك؟

قا ل: « لا بأس »(٦) .

[٣٨٠] وسألته عن الدابة تبول فيصيب بوله المسجد أو حائطه، أيصلي فيه قبل أن يغسل؟

قال: « إذا جف فلا بأس »(٧) .

[٣٨١] وسألته عن الرجل يجامع ويدخل الكنيف وعليه خاتم فيه

__________________

النكاح وادابه.

(١) في « ق »: وتفديه.

(٢) قرب الاسناد: ١١١.

(٣) قرب الاسناد: ١١٩، والوسائل: الحديث ٧ من الباب ٥ من أبواب التدبير.

(٤) توشح الرجل بثوبه أو إزاره: هو أن يدخله تحت ابطه الأيمن ويلقيه على منكبه الأيسر، كما يفعل المحرم. « مجمع البحرين - وشح - ٢: ٤٢٣ ».

(٥) قرب الاسناد: ٨٩، والوسائل: الحديث ١٢ من الباب ٢٤ من أبواب لباس المصلي.

(٦) الوسائل: الحديث ٧ من الباب ٥ من أبواب التدبير.

(٧) قرب الاسناد: ٩٤، والوسائل: الحديث ١٨ من الباب ٩ من أبواب النجاسات.


ذكر الله، أو شيء من القرآن، أيصلح ذلك؟

قال: « لا »(١) .

[٣٨٢] وسألته عن القعود والقيام والصلاة على جلود السباع، وبيعها وركوبها، أيصلح ذلك؟

قال: « لا بأس ما لم يسجد عليها »(٢) .

[٣٨٣] وسألته عن الرجل يكون عليه الصيام الأيام(٣) الثلاثة من كل شهر(٤) ، أيصومها قضاء وهو في شهر لم يصم أيامه؟

قا ل: « لا بأس »(٥) .

[٣٨٤] وسألته عن الرجل يؤخر الصوم الأيام الثلاثة من الشهر حتى يكون(٦) في اخر الشهر، فلا يدرك الخميس الاخر إلا أن يجمعه مع الأربعاء، أيجزيه ذلك؟

قال: « لا بأس »(٧) .

[٣٨٥] وسألته عن صوم ثلاثة أيام من الشهر تكون على الرجل، يقضيها متوالية، أو يفرق بينها؟

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٢١، والوسائل: الحديث ١ من الباب ٧٤ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، وفي هامش البحار: في نسخة: قال: لا بأس.

(٢) الوسائل: الحديث ٥ من الباب ٣٧ من أبواب ما يكتسب به، المحاسن: ٦٢٩ / ١٠٥ باختلاف في السؤال لا يضر.

(٣) في « م »: في الأيام.

(٤) في قرب الاسناد: من قبل شهر رمضان.

(٥) قرب الاسناد: ١٠٢، والوسائل: الحديث ٦ من الباب ٩ من أبواب الصوم المندوب.

(٦) في « ق »: تكون.

(٧) قرب الاسناد: ١٠٢، وباختلاف يسير في الوسائل: الحديث ٧ من الباب ٩ من أبواب الصوم المندوب.


قال: « أي ذلك أحب »(١) .

[٣٨٦] وسألته عن رجل طلق أو ماتت امرأته ثم زنى هل عليه رجم؟

قال: « نعم »(٢) .

[٣٨٧] وسألته عن امرأة طلقت ثم زنت(٣) بعدما طلقت سنة(٤) أو أكثر هل عليها الرجم؟

قال: « نعم »(٥) .

[٣٨٨] وسألته عن صوم المحرم في شهر رمضان، هل له أن يحتجم وهو صائم؟

قال: « نعم »(٦) .

[٣٨٩] وسألته عن الرجل يطوف بالبيت وهو جنب فيذكر وهو في طوافه هل عليه أن يقطع طوافه؟

قال: « يقطع طوافه، ولا يعتد بشيء مما طاف »(٧) .

[٣٩٠] وسألته عن الجنب يدخل يده في غسله(٨) قبل أن يتوضأ، وقبل

__________________

(١) قرب الإسناد: ١٠٢، والوسائل: الحديث ٨ من الباب ٩ من أبواب الصوم المندوب.

(٢) قرب الإسناد: ١١٠، باختلاف يسير، والتهذيب ١٠: ٢٢ / ٦٥، والاستبصار ٤: ٢٠٧ / ٧٧٤ عن الصادقعليه‌السلام نحوه.

(٣) في « م »: فزنت.

(٤) في « م »: بسنة.

(٥) قرب الاسناد:: ١١٠، وعن الصادقعليه‌السلام نحوه في التهذيب ١٠: ٢٢ / ٦٥ والاستبصار ٤: ٢٠٧ / ٧٧٤.

(٦) ليس في « ق » و « ض ».

(٧) قرب الاسناد: ١٠٤، والكافي ٤: ٤٢٠ / ٤، والتهذيب ٥: ١١٧ / ٣٨١ و ٤٧٠ / ١٦٤٨ والوسائل: الحديث ٤ من الباب ٣٨ من أبواب الطواف.

(٨) الغسل: ما يغسل به من ماء مطلق أو مضاف إليه صابون أو غيره. « مجمع البحرين - غسل - ٥: ٤٣٤ ».


أن يغسل يده، ما حاله؟

قال: « إذا لم تصب يده شيئاً من جنابة(١) فلا بأس ».

قال: « وأن يغسل يده قبل أن يدخلها في شيء من غسله أحب إلي »(٢) .

[٣٩١] وسألته عن ولد الزنا، تجوز شهادته أو يؤم قوماً؟

قال: « لا تجوز شهادته ولا يؤم »(٣) .

[٣٩٢] وسألته عن اللقطة(٤) إذا كانت جاربة، هل يحل لمن لقطها فرجها؟

قال: « لا، إنما حل له بيعها بما أنفق عليها »(٥) .

[٣٩٣] وسألته عن فضل الشاة والبقر والبعير، أيشرب منه ويتوضأ؟

قال: « لا بأس »(٦) .

[٣٩٤] وسألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينتضح على الثوب، ما حاله؟

قال: « إذا كان جافا فلا بأس »(٧) .

__________________

(١) في « م »: من جنابته.

(٢) الكافي ٣: ١١ / ٣، والوسائل: الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب الماء المطلق عن الصادقعليه‌السلام نحوه.

(٣) قرب الاسناد: ١٢٢، والوسائل: الحديث ٨ من الباب ٣١ من أبواب الشهادات.

(٤) في « م »: اللقيطة.

(٥) قرب الاسناد: ١١٥، والتهذيب ٦: ٣٩٧ / ١١٩٨، والوسائل: الحديث ٨ من الباب ٢ من أبواب اللقطة.

(٦) قرب الإسناد: ٨٤، وعن الصادقعليه‌السلام نحوه في الكافي ٣: ٩ / ٣، والتهذيب ١: ٢٢٧ / ٦٥٦، والاستبصار ١: ١٩ / ٤١.

(٧) قرب الإسناد: ١١٨.


[٣٩٥] وسألته عن الجراد يصيده فيموت بعد ما يصيده، أيؤكل؟

قال: « لا بأس »(١) .

[٣٩٦] وسألته عن الجراد يصيبه ميتاً في البحر أو في الصحراء، أيؤكل؟

قال: « لا تاكله »(٢) (٣) .

[٣٩٧] وسألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول، كيف يغسل؟

قال: « يغسل الظاهر، ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى يخرج الماء من جانب الفراش الآخر »(٤) .

[٣٩٨] وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت، فيصيبه المطر فيكف(٥) فيصيب الثياب، أيصلى فيها قبل أن يغسل؟

قال: « إذا جرى من ماء المطر فلا بأس، يصلى فيها »(٦) .

[٣٩٩] وسألته عن الفأرة تصيب الثوب، أيصلى فيه؟

قال: « إذا لم تكن الفأرة رطبة فلا بأس، وإن كانت رطبة فاغسل ما أصاب من ثوبك، والكلب مثل ذلك »(٧) .

[٤٠٠] وسألته عن فضل الفرس والبغل والحمار، أيشرب منه ويتوضأ

__________________

(١) قرب الإسناد: ١١٧.

(٢) في « م »: لا يأكله.

(٣) قرب الإسناد: ١١٧، والكافي ٦: ٢٢٢ / ٣، والتهذيب ٩: ٦٢ / ٢٦٤، والوسائل: الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب الذبائح.

(٤) قرب الاسناد: ١١٨، والوسائل: الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب النجاسات.

(٥) وكف البيت بالمطر: سال قليلاً. « مجمع البحرين - وكف - ٥: ١٣١ ».

(٦) قرب الإسناد: ٨٩، والوسائل: الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب الماء المطلق.

(٧) قرب الإسناد: ٨٩، وانظر: الكافي ٣: ٦٠ / ٣، والتهذيب ١: ٢٦١ / ٧٦١ وفيه: وفي رواية أبي قتادة عن علي بن جعفر: والكلب مثل ذلك.


للصلاة؟

قال: « لا بأس »(١) .

[٤٠١] وسألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود التى يقعدون عليها في بيوتهم، أيصلح؟

قال: « لا تصل عليها »(٢) .

[٤٠٢] وسألته عن الفأرة والدجاجة والحمامة وأشباههن تطأ على العذرة ثم تطأ على الثوب، أيغسل؟

قال: « إن كان استبان من أثره شيء فاغسله وإلا فلا بأس »(٣) .

[٤٠٣] وسألته عن الدجاجة والحمامة والعصفور وأشباهه، يطأ في العذرة، ثم يدخل في الماء، أيتوضأ منه؟

قال: « لا، إلا أن يكون ماء كثيراً قدر كر »(٤) .

[٤٠٤] وسألته عن العظاية(٥) والوزغ والحية تقع في الماء فلا تموت، أيتوضأ منه للصلاة؟

قال: « لا بأس »(٦) .

[٤٠٥] وسألته عن العقرب والخنفساء وشبهه يموت في الحب(٧)

__________________

(١) عن الصادقعليه‌السلام نحوه في التهذيب ١: ٢٥٥ / ٦٤٦، ٦٤٧، والاستبصار ١: ١٩ / ٤٠، ٤١.

(٢) التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥١.

(٣) قرب الإسناد: ٨٩، وعن علي بن محمدعليهما‌السلام في التهذيب ١: ٤٢٤ / ١٣٤٧. ونحو المتن في ١: ٤١٩ / ١٣٢٦.

(٤) قرب الإسناد: ٨٤، والتهذيب ١: ٤١٩ / ١٣٢٦، والاستبصار ١: ٢١ / ٤٩، والوسائل: الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب الماء المطلق.

(٥) العظاية: دابة صغيرة من جنس الوزغ، وسام أبرص. انظر: « مجمع البحرين - عظا - ١: ٢٩٨ ».

(٦) قرب الاسناد: ٨٤، والأستبصار ١: ٢٣ / ٥٨، والتهذيب ١: ٤١٩ / ١٣٢٦.

(٧) في « م »: الجب والجب: البئر. « مجمع البحرين - جبب - ٢: ٢١ ».


والدن(١) ، أيتوضأ منه؟

قال: « لا بأس »(٢) .

[٤٠٦] وسألته عن الرجل يدركه رمضان في السفر فيقيم في المكان، هل عليه صوم؟

قال: « لا، حتى يجمع على مقام عشرة أيام، فإذا أجمع صام وأتم الصلاة »(٣) .

[٤٠٧] وسألته عن الرجل تكون عليه ايام من شهر رمضان وهو مسافر هل يقضي إذا أقام في المكان؟

قال: « لا، حتى يجمع على مقام عشرة أيام »(٤) .

[٤٠٨] وسألته عن صلاة الكسوف ما حدها؟

قال: « يصلي متى ما أحب، ويقرأ ما أحب، غير أنه يقرأ ويركع، ويقرأ ويركع، ويقرأ ويركع أربع ركعات، ويسجد في الخامسة، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك »(٥) .

[٤٠٩] وسألته عن المطلقة كم عدتها؟

قال: « ثلاث حيض، وتعتد من أول تطليقة »(٦) .

[٤١٠] وسألته عن الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين ثم يتركها حتى

__________________

(١) الدن: الحب. « الصحاح - دنن - ٥: ٢١١٤ ».

(٢) قرب الاسناد: ٨٤.

(٣) قرب الإسناد: ١٠٢، والكافي ٤: ١٣٣ / ٢، والوسائل: الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب من يصح منه الصوم.

(٤) قرب الإسناد: ١٠٣، والكافي ٤: ١٣٣ / ٢، والوسائل: الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب من يصح منه الصوم.

(٥) قرب الإسناد: ٩٩، وعن الرضاعليه‌السلام في السرائر: ٤٧٧.

(٦) قرب الإسناد: ١١٠، والوسائل: الحديث ٨ من الباب ١٤ من أبواب العدد.


تنقضي عدتها ما حالها؟

قال: « إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه، فلم(١) تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

وإن تركها على أنه يريد مراجعتها ثم مض لذلك سنة فهو أحق برجعها »(٢) .

[٤١١] وسألته عن الصدقة إذا لم تقبض، هل تجوز لصاحبها؟(٣)

قال: « إذا كان أب تصدق بها على ولد صغير فإنها جائزة لأنه يقبض لولده إذا كان صغيراً، وإذا كان ولداً كبيراً فلا تجوز له حتى يقبض »(٤) .

[٤١٢] وسألته عن رجل تصدق على رجل بصدقة فلم مجزها(٥) ، هل يجوز ذلك؟

قال: « هي جائزة اُجيزت أو لم تجز »(٦)(٧) .

[٤١٣] وسألته عن رجل استأجر دابة إلى مكان، فجاز ذلك المكان فنفقت الدابة(٨) ، ما عليه؟

قال: « إذا كان جاز المكان الذي استأجر إليه فهو ضامن »(٩) .

__________________

(١) في التهذيب والاستبصار: ولم.

(٢) قرب الاسناد: ١١٠، والتهذيب ٨: ٨٢ / ٢٧٩، والاستبصار ٣: ٣٣١ / ١١٧٩.

(٣) في « م »: هل يجوز لصاحبها الرجوع؟

(٤) الوسائل: الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب أحكام الهبات.

(٥) في البحار: يحزها.

(٦) في البحار: حيزت أو لم تحز.

(٧) الوسائل: الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب أحكام الهبات.

(٨) ليس في « ق ».

(٩) عن الصادقعليه‌السلام نحوه في التهذيب ٧: ٢٢٣ / ٩٧٨، والاستبصار ٣: ١٣٣ / ٤٨٢، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل: الحديث ٦ من الباب ١٧ من أبواب أحكام ألاجارة.


[٤١٤] وسألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت، ما عليه؟

قال: « إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها، وإن لم يسم فليس عليه شيء ».(١)

[٤١٥] وسألته عن رجل استأجر دابة فوقعت في بئر فانكسرت، ما عليه؟

قال: « هو ضامن، كان عليه(٢) أن يستوثق منها، فإن أقام البينة أنه ربطها واستوثق منها فليس عليه شيء »(٣) .

[٤١٦] وسألته عن بختي(٤) مغتلم(٥) قتل رجلا، فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله، ما حالهم؟

قال: « على صاحب البختي دية المقتول، ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه »(٦) .

[٤١٧] وسألته عن رجل تحته مملوكة بين رجلين، فقال أحدهما: قد بدا لي أن أنزع جاريتي منك وأبيع نصييي، فباعه، فقال المشتري: اريد أن أقبض جاريتي، هل تحرم على الزوج؟

قال: « إذا اشتراها غير الذي كان أنكحها إياه فالطلاق بيده، إن شاء فرق بينهما، وإن شاء تركها معه، فهي حلال لزوجها، وهما على نكاحهما حتى

__________________

(١) الكافي ٥: ٢٩١ / ٧، والتهذيب ٧: ٢١٥ / ٩٤٢، والوسائل: الحديث ١ من أبواب أحكام الاجارة.

(٢) في البحار: يلزمه، وفي « ق »: تراه.

(٣) الوسائل: الحديث ٤ من الباب ٣٢ من أبواب أحكام الإجارة.

(٤) البختي: نوع من أنواع الابل جمعه: البخاتي. « مجمع البحرين - بخت - ٢: ١٩١ ».

(٥) اغتلم البعير: إذا هاج من شدة شهوة الضراب. « مجمع البحرين - غلم - ٦: ١٢٧ ».

(٦) الكافي ٧: ٣٥١ / ٣، والفقيه ٤: ١٢٠ / ٤٢٠ عن الصادقعليه‌السلام نحوه، والوسائل: الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب موجبات الضمان.


ينزعها(١) المشتري ان أنكحها اياه نكاحاً جديداً فالطلاق الى الزوح، وليس إلى السيد الطلاق »(٢) .

[٤١٨] وسألته عن رجل زوج ابنه وهو صغير، فدخل الابن بامرأته، على من المهر؟ على الأب أوعلى الابن؟

قال: « المهر على الغلام، وإن لم يكن له شيء فعلى(٣) الأب يضمن ذلك على(٤) ابنه، أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير »(٥) .

[٤١٩] وسألته عن رجل حر وتحته مملوكة بين رجلين، أراد أحدهما نزعها منه، هل له ذلك؟

قال: « الطلاق إلى الزوج لا يحل لواحد من الشريكين أن يطلقها فيستخلفها(٦) أحدهماً »(٧) .

[٤٢٠] وسألته عن حب ماء فيه ألف رطل ماء(٨) ، وقع فيه اوقية بول، هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟

قال: « لا يصلح »(٩) .

[٤٢١] وسألته عن قدر فيها ألف رطل ماء، فطبخ فيها لحم، وقع فيها

__________________

(١) في « م » زيادة: منه.

(٢) الوسائل: الحديث ٢ من الباب ٤٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(٣) في « م »: فهو على.

(٤) في « م »: عن.

(٥) الكافي ٥: ٤٠٠ / ٢، والتهذيب ٧: ٣٨٩ / ١٥٥٨ و ١٥٥٩عن الصادقعليه‌السلام نحوه، والوسائل: الحديث ٤ من الباب ٢٨ من أبواب المهور.

(٦) في « ض »: فيستخلص.

(٧) الوسائل: الحديث ٢ من الباب ٤٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(٨) ليس في « ق » و « ض ».

(٩) الوسائل: الحديت ١٦ من الباب ٨ من أبواب الماء المطلق.


اوقية دم، هل يصلح اكله؟

قال: « إذا طبخ فكل فلا بأس »(١) .

[٤٢٢] وسألته عن فأرة وقعت في بئر فماتت، هل يصلح الوضوء من مائها؟

قال: « إنزع من مائها سبع دلاء، ثم توضأ ولا بأس »(٢) .

[٤٢٣] وسألته عن فأرة وقعت في بئر فاخرجت وقد تقطعت، هل يصلح الوضوء من مائها؟

قال: « ينزح منها عشرون دلواً إذا تقطعت ثم يتوضأ(٣) ولا بأس »(٤) .

[٤٢٤] وسألته عن صبي بال في بئر هل يصلح الوضوء منها؟

فقال: « ينزح الماء كله »(٥)(٦) .

[٤٢٥] وسألته عن بعير مات في بئر، هل يصلح الوضوء منها؟

فقال: « ينزح الماء كله »(٧) (٨) .

[٤٢٦] وسألته عن رجل مس ميتاً هل عليه الغسل؟

قال: « إن كان الميت لم يبرد فلا غسل عليه، وإن كان قد برد فعليه

__________________

(١) عن الصادقعليه‌السلام نحوه في الكافي ٦: ٢٣٥ / ١، والفقيه ٣: ٢١٦ / ١٠٠٥، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل: الحديث ٣ من الباب ٤٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٢) التهذيب ١: ٢٣٥ / ٦٨٠ عن الصادقعليه‌السلام نحوه، والوسائل: الحديث ١٤ من الباب ١٩ من أبواب الماء المطلق.

(٣) في « م »: تتوضأ.

(٤) الوسائل: الحديث ١٤ من الباب ١٩ من أبواب الماء المطلق.

(٥) في « م »: قال: انزح منها سبع دلي ثم تتوضأ ولا بأس.

(٦) التهذيب ١: ٢٤١ / ٦٩٦، والوسائل: الحديث ٧ من الباب ١٦ من أبواب الماء المطلق عن الصادقعليه‌السلام نحوه.

(٧) ليس في « ق » و « ض ».

(٨) الكافي ٣: ٦ / ٧، والتهذيب ١: ٢٤٠ / ٦٩٤، والاستبصار ١: ٣٤ / ٩٢ عن الصادقعليه‌السلام نحوه.


الغسل إذا مسه »(١) .

[٤٢٧] وسألته عن بئر صب فيها الخمر، هل يصلح الوضوء من مائها؟(٢) .

قال: « لا يصلح حتى ينزح الماء كله »(٣) .

[٤٢٨] وسألته عن الصدقة يجعلها الرجل لله مبتوتة(٤) ، هل له أن يرجع فيها؟

قال: « إذا جعلها لله فهي للمساكين وابن السبيل، فليس له أن يرجع فيها »(٥) .

[٤٢٩] وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يصلي أو يصوم عن بعض موتاه؟

قال: « نعم، فيصلي ما أحب ويجعل ذلك للميت، فهو للميت إذا جعل ذلك له »(٦) .

* * *

__________________

(١) الوسائل: الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب غسل المس.

(٢) في « م »: بمائها.

(٣) الكافي ٣: ٦ / ٧، والتهذيب ١: ٢٤٠ / ٦٩٤، ٦٩٥، والاستبصار ١: ٣٤ / ٩٢ عن الصادقعليه‌السلام نحوه.

(٤) الصدقة المبتوتة: المقطوعة عن مال صاحبها لا رجعة له فيها. انظر: « لسان العرب - بتت - ٢: ٦ ».

(٥) الوسائل: الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب أحكام الهبات.

(٦) الوسائل: الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات.



مُستَدرَكاتُ

مَسائِلِ علي بِن جعفر



منزوحات البئر

[٤٣٠] محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت ووقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دماً، هل يتوضأ من تلك البئر؟

قال: « ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلواً، ثم يتوضأ منها، ولا بأس به »(١) .

[٤٣١] قال: وسألته، عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر، هل يصلح أن يتوضأ منها؟

قال: « ينزح منها دلاء يسيرة، ثم يتوضأ منها »(٢) .

[٤٣٢] وسألته، عن رجل يستقي من بئر فيرعف فيها، هل يتوضأ منها؟

قال: « ينزح منها دلاء يسيرة »(٣) .

__________________

(١) الكافي ٣: ٦ / ٨، وفي التهذيب ١: ٤٠٩ / ١٢٨٨، والاستبصار ١: ٤٤ / ٢٣ باختلاف لا يضر، وفي الجميع صدر حديث يأتي ذيله برقم (٤٣١، ٤٣٢). وقرب الاسناد: ٨٤، باختلاف يسير. والفقيه ١: ١٥ / ١٩ من دون قولهعليه‌السلام : « ولا بأس به ».

(٢) الكافي ٣: ٦ / ٨، التهذيب ١: ٤٠٩ / ١٢٨٨، الاستبصار ١: ٤٤ / ١٢٣، وفي الجميع قطعة منه. وتقدم صدره برقم ( ٤٣٠ ) ويأتي ذيله برقم ( ٤٣٢).

(٣) الكافي ٣: ٦ / ٨، التهذيب ١: ٤٠٩ / ١٢٨٨، الاستبصار ١: ٤٤ / ١٢٣، وفيها ذيل للحديث، وتقدم صدره برقم ( ٤٣٠ )، و ( ٤٣١ )، وقرب الاسناد: ٨٤، وفي التهذيب ١: ٢٤٦ / ذيل الحديث ٧٠٩. يأتي


الوضوء وأحكامه

[ ٤٣٣ ] ما رواه علي بن جعفر، قال: سألت أبا الحسن موسىعليه‌السلام عن البيت يبال على ظهره، ويغتسل فيه من الجنابة ثم يصيبه (الماء)(١) أيؤخذ من مائه فيتوضأ للصلاة؟

فقال: « إذا جرى فلا بأس به »(٢) .

[٤٣٤] وسألته عن ماء البحر يتوضأ منها؟

قال: « لا بأس »(٣) .

[٤٣٥] محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن المرأة عليها السوار والدملج، في بعض ذراعها، لا تدري يجري الماء تحته أم لا، كيف تصنع إذا توضأت، أو اغتسلت؟

قال: « تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه »(٤) .

[٤٣٦] وعن الخاتم الضيق، لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا، كيف يصنع؟

__________________

صدره برقم ( ٤٣٨ ).

(١) في الفقيه وقرب الاسناد: المطر.

(٢) التهذيب ١: ٤١١ / ١٢٩٧، الفقيه ١: ٧ / ٦، قرب الاسناد: ٨٣.

(٣) قرب الاسناد: ٨٤.

(٤) الكافي ٣: ٤٤ / ٦، والشيخ الطوسي في التهذيب ١: ٨٥ / ٢٢٢، رواه بسنده عن الشيخ المفيد عن جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب.... وله ذيل يأتي برقم (٤٣٦)، قرب الاسناد: ٨٣.


قال: « إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ »(١) .

[٤٣٧] وسألته، عن رجل يتكي في المسجد فلا يدري نام أم لا، هل عليه وضوء؟

قال: « إذا شك فليس عليه وضوء »(٢) .

[٤٣٨] محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة، أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها؟

قال: « لا بأس »(٣) .

[٤٣٩] محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء، يتوضأ منه للصلاة؟

قال: « لا، إلا أن يكون الماء كثيراً قدر كر من ماء »(٤) .

[٤٤٠] وسألته، عن رجل استاك أو تخلل فخرج من فيه دم، أينقض ذلك الوضوء؟

__________________

(١) الكافي ٣: ٤٤ / ذيل الحديث ٦، وفي التهذيب رواه مرتين فتارة ذيل الحديث ( ٢٢٢ ) وهنا ( ٤٣٥ )، واُخرى مستقلاً بسندين هما: عن الشيخ المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه عن أحمد بن إدريس. والثاني: الشيخ المفيد، عن أحمد بن جعفر، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي.... انظر التهذيب ١: ٨٥ / ٢٢٢ و ٢٢١.

(٢) قرب الاسناد: ٨٣.

(٣) التهذيب ١: ٢٤٦ / صدر الحديث ٧٠٩ وتقدم ذيله برقم ( ٤٣٢ ) الاستبصار ١: ٤٢ / ١١٨، قرب الاسناد: ٨٤.

(٤) الاستبصار ١: ٢١ / ٤٩، وفي ١: ٢٤ / ٦١ روى ذيله مرسلاً، وفي التهذيب ١: ٤١٩ / صدر الحديث ١٣٢٦.


قال: « لا، ولكن يتمضمض »(١) .

[٤٤١] وسألته، عن رجل بال ثم تمسح، فأجاد التمسح، ثم توضأ وقام فصلى.

قال: « يعيد الوضوء، فيمسك ذكره ويتوضأ(٢) ، ويعيد صلاته، ولا يعتد بشيء مما صلى »(٣) .

[٤٤٢] وسألته، عن المضمضة والإستنشاق.

قال: « ليس بواجب، وإن تركتهما لم تعد بهما صلاة »(٤) .

[٤٤٣] وسألته، عن الرجل أخذ من شعره ولم يمسحه بالماء، ثم يقوم فيصلي.

قال: « ينصرف، فيمسحه بالماء، ولا يعتد بصلاته تلك »(٥) .

[٤٤٤] وسألته، عن رجل يكون على وضوء فشك، على وضوء هو أم لا؟

قال: إذا ذكر وهو في صلاته إنصرف وتوضأ واعادها، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك »(٦) .

[٤٤٥] محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسىعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يستدخل الدواء ثم يصلي وهو معه أينقض الوضوء؟

قال: « لا ينقض الوضوء ولا يصلي حتى يطرحه »(٧) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ٨٣.

(٢) الوضوء هنا هو بمعناه اللغوي، أي الغسل. لا المعنى الشرعي.

(٣) قرب الاسناد: ٩١، وفي نسخة: مما صلى. ولعلها الصحيح.

(٤) قرب ألاسناد: ٨٣.

(٥) قرب الاسناد: ٩١.

(٦) قرب الاسناد ٨٣.

(٧) الكافي ٣: ٣٦ / ٧، التهذيب ١: ٣٤٥ / ١٠٠٩، قرب الاسناد: ٨٨.


[٤٤٦] وسألته، عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه، أيتوضأ من فضله للصلاة؟

قال: « إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس، ولست أحب أن يتعود ذلك إلا أن يغسل يده قبل ذلك»(١) .

[٤٤٧] ما رواه أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة، عن علي بن جعفر، عن أبي الحسن الأولعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع، أيغتسل فيه من الجنابة، أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره، والماء لا يبلغ صاعاً للجنابة، ولامداً للوضوء وهو متفرق، فكيف يصنع وهو يتخوف أن يكون السباع قد شربت منه؟

فقال: « إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفاً من الماء بيد واحدة، ولينضحه خلفه، يهفا أمامه، وكفا عن يمينه، كفاً عن شماله فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده، فأن ذلك يجزيه(٢) .

وإن كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه، وإن كان الماء متفرقاً وقدر أن يجمعه، وإلا إغتسل من هذا وهذا، فإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله، فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فإن ذلك يجزيه »(٣) .

[٤٤٨] سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم - وأبي قتادة -، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته

__________________

(١) قرب الاسناد: ٨٤.

(٢) إلى هنا رواه الشيخ الطوسي (قدس) في التهذيب ١: ٣٦٧ / ١١١٥ بسنده: عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد بن إسماعيل الهاشمي، عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر بتقديم وتأخير.

(٣) التهذيب: ١: ٤١٦ / ١٣١٥، الاستبصار ١: ٢٨ / ٧٣، قرب الاسناد: ٨٤، وانظر مستطرفات السرائر: ١٠٣ / ٣٩.


عن رجل توضأ ونسي غسل يساره.

فقال: « يغسل يساره وحدها، ولا يعيد وضوء شيء غيرها »(١) .

[٤٤٩] وسألته عن رجل توضأ فغسل يساره قبل يمينه كيف يصنع؟

قال: « يعيد الوضوء من حيث أخطأ، فيغسل يمينه، ثم يساره، ثم يمسح رأسه ورجليه »(٢) .

[٤٥٠] محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، قال: سألته، عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟

قال: « يغسل ما بقي من عضده »(٣) .

[٤٥١] وعنه، [عن علي]، عن الحلبي، قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : يقرأ الرجل السجدة وهو على غير وضوء؟

قال: « يسجد إذا كانت من العزائم »(٤) .

__________________

(١) التهذيب ١: ٩٨ / ٢٥٧، الاستبصار ١: ٧٣ / ٢٢٦، قرب الاسناد: ٨٣.

(٢) قرب الاسناد: ٨٣.

(٣) الكافي ٣: ٢٩ / ٩، التهذيب ١: ٣٦٠ / ١٠٨٦.

(٤) مستطرفات السرائر: ٢٨ / ١٢ ويأتي ذيله برقم ٥٧٥ / (٢) و (٣).


غسل الجنابة

[ ٤٥٢ ] وسألته، عن جنب أصابت يده جنابة من جنابته، فمسحه بخرقة، ثم أدخل يده في غسله(١) ، قبل أن يغسلها، هل يجزيه أن يغتسل من ذلك الماء؟

قال: « إن وجد ماء غيره فلا يجزيه أن يغسل به، وإن لم يجد غيره اجزأه »(٢) .

[٤٥٣] وسألته، عن رجل تصيبه الجنابة، ولا يقدر على ماء، فيصيبه المطر هل يجزيه ذلك، أم هل يتيمم؟

قال: « إن غسله أجزأه، وإلا تيمم »(٣) .

__________________

(١) غُسلِه: بالضم فالسكون فالكسر: الماء المستعمل في الغسل.

(٢) قرب الاسناد ٨٤.

(٣) قرب الاسناد٨٥.


الدماء الثلاثة

[٤٥٤] وسألته، عن المرأة التي ترى الصفرة أيام طمثها، كيف تصنع؟

قال: « تترك لذلك الصلاة بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها، ثم تغتسل، وتصلي. فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها، يجزيها الوضوء عند كل صلاة تصلي »(١) .

__________________

(١) قرب الاسناد ١٠١.


أحكام الميت

[٤٥٥] وسألته، عن الرجل يصلي أله أن يكبر قبل الإمام؟

قال: « لا يكبر إلا مع الإمام، فإن كبر قبله أعاد التكبير »(١) .

[٤٥٦] أحمد بن محمد بن عيسى، عن موسى بن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، قال: سألته عن الصبي أيصلى(٢) عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟

قال: « إذا عقل الصلاة صلي(٣) عليه »(٤) .

[٤٥٧] محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، قال: سألته عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو ثنتين(٥) ، ووضعت معها اخرى كيف يصنعون بها؟(٦) .

قال: « إن شاءوا تركوا الاولى، حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة، وإن

__________________

(١) قرب الاسناد ٩٩.

(٢) في قرب الاسناد: يصلى.

(٣) في قرب الاسناد: فيصلى.

(٤) التهذيب ٣: ١٩٩ / ٤٥٨، قرب الاسناد: ٩٩.

(٥) في التهذيب: اثنتين.

(٦) من دونها في التهذيب.


شاءوا رفعوا الاولى وأتموا ما بقي على الأخيرة، كل ذلك لا بأس به »(١) .

[٤٥٨] محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل ياكله السبع والطير، فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟

قال: « يغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن وإذا كان الميت نصفين صلي على النصف الذي فيه القلب »(٢) .

[٤٥٩] محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سألته عن الميت هل يغسل في الفضاء؟

قال: « لا بأس، وإن ستر بستر فهو أحب الي »(٣) .

[٤٦٠] علي بن الحسين، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن علي ابن اسباط، عن علي بن جعفر، قال: سألت أبا الحسن موسىعليه‌السلام عن البناء على القبر، والجلوس عليه، هل يصلح؟

قال: « لا يصلح البناء عليه، ولا الجلوس، ولا تجصيصه، ولا تطيينه »(٤) .

__________________

(١) الكافي ٣: ١٩٠ / ١، التهذيب ٣: ٣٢٧ / ١٠٢٠.

(٢) الكافي ٣: ٢١٢ / ١.

(٣) الكافي ٣: ١٤٢ / ٦، الفقيه ١: ٨٦ / ٤٠٠، التهذيب ١: ٤٣ / ١٣٧٩، قرب الاسناد: ٨٥.

(٤) التهذيب ١: ٤٦١ / ١٥٠٣، الاستبصار ١: ٢١٧ / ٧٦٧.


النجاسات

[٤٦١] وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، وسألته، عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟

قال: « يغسل سبع مرات »(١) .

[٤٦٢] محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا الخبز، أو شماه، أيوكل؟(٢) .

قال: « يطرح ماشماه(٣) ويوكل ما بقي »(٤) .

[٤٦٣] وسألته، عن الفراش يصيبه الاحتلام كيف يصنع به؟

قال: « إغسله، فإن لم تفعل فلا تنم عليه حتى ييبس. فإن نمت عليه وهو

__________________

(١) التهذيب ١: ٢٦١ / ذيل الحديث ٧٦٠، وتقدم صدره برقم ( ٦١ )، مخرجاً عن الكافي وقرب الاسناد والتهذيب.

(٢) في قرب الاسناد: من الخبز وشبهه أيحل اكله؟

(٣) في قرب الاسناد: يطرح منه ما اكل.

(٤) التهذيب: ١: ٢٢٩ / ٦٦٣، قرب الاسناد: ١١٦.


رطب الجسد فاغسل ما أصاب من جسدك، فان جعلت بينك وبينه ثوباً فلا بأس »(١) .

[٤٦٤] ما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن فأرة وقعت في حب دهن، فاخرجت قبل أن تموت، أنبيعه من مسلم؟

قال: « نعم، وتدهن منه »(٢) .

[٤٦٥] وسألته، عن حب دهن ماتت فيه فأرة.

قال: « لا تدهن فيه، ولا تبعه من مسلم »(٣) .

[٤٦٦] علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عدة من أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سألته عن الكحل يعجن بالنبيذ أيصلح ذلك؟

فقال: « لا »(٤) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ١١٨.

(٢) الاستبصار ١: ٢٤ / ٦١، التهذيب ١: ٤١٩ / ١٣٢٦، قرب الاسناد: ١١٣.

(٣) قرب الاسناد: ١١٢.

(٤) الكافي: ٦: ٤١٤ / ٩، قرب الاسناد: ١٢٢، باختلاف يسير.


لباس المصلي

[٤٦٧] وسألته، عن رجل هل يصح له أن يمسح بعض أسنانه، أو داخل فيه، بثوبه وهو في الصلاة؟

قال: « إن كان شيء يؤذيه، أو يجد طعمه، فلا بأس »(١) .

[٤٦٨] وسألته، عن الرجل يكون راكعاً، أو ساجداً، فيحكه بعض جسده، هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه، وسجوده، فيحكه مما حكه؟

قال: « لا بأس إذا شق عليه أن يحكه، والصبر إلى أن يفرغ أفضل »(٢) .

[٤٦٩] وسألته، عن الرجل يسجد ثم لا يرفع يديه من الأرض حتى يسجد الثانية، هل يصلح له ذلك؟

قال: « ذلك نقص في الصلاة »(٣) .

[٤٧٠] وسألته، عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وفي كفه شيء من الطير؟

قال: « إن خاف عليه ذهاباً فلا بأس »(٤) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ٨٨.

(٢) قرب الاسناد: ٨٨.

(٣) قرب الاسناد: ٩٦.

(٤) قرب الاسناد: ٨٧، الكافي ٣: ٤٠٤ / صدر الحديث ٣٣، وتقدم ذيله في الاصل برقم ( ١٤٨ ). والفقيه


[٤٧١] وسألته، عن الرجل يحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة، هل يصلح له أن ينزعها ويطرحها؟

قال: « إن كان لا يجد دماً فلينزعه وليرم به، وإن كان دماً فلينصرف »(١) .

[٤٧٢] سعد بن عبدالله، عن موسى بن الحسن - وأحمد بن هلال - عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن فأرة المسك تكون مع الرجل يصلي وهي معه في جيبه أوثيابه؟

فقال: « لا بأس بذلك »(٢) .

[٤٧٣] وسألته عن الرجل يرى في ثوبه خرء الحمام أو غيره هل يصلح له أن يحكه وهو في الصلاة؟

قال: « لا بأس »(٣) .

[٤٧٤] وقال: « لا بأس أن يرفع الرجل طرفه إلى السماء وهو يصلي »(٤) .

[٤٧٥] وسألته عن الأمة هل تصلح لها أن تصلي في قميص واحد؟

قال: « لا بأس »(٥) .

[٤٧٦] محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل

__________________

١: ١٦٤ / ٧٧٥ باختلاف في السؤال، وانظر هامش الحديث ٤٨٢.

(١) قرب الاسناد: ٨٨، الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٥، وانظر هامش الحديث ٤٨٢.

(٢) التهذيب ٢: ٣٦٢ / ١٤٩٩، الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٥، وانظر هامش الحديث ٤٨٢.

(٣) قرب الاسناد: ٨٩، الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٥، وانظر هامش الحديث ٤٨٢.

(٤) الفقيه ١: ١٦٤ / قطعة من الحديث ٧٧٥، وانظر هامش الحديث ٤٨٢.

(٥) قرب الاسناد: ١٠١، وانظر هامش الحديث ٤٨٢.


صلى(١) وفرجه خارج لا يعلم به، هل عليه إعادة؟ أو ما حاله؟

قال: « لا إعادة عليه، وقد تمت صلاته »(٢) .

[٤٧٧] محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام قال: سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه؟

قال: « لا بأس، ولا يصلى في ثيابهما ».

وقال: « لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة، ولا يقعده على فراشه، ولا مسجده، ولا يصافحه »(٣) .

[٤٧٨] قال: وسألته عن رجل اشترى ثوباً من السوق للبس(٤) ، لا يدري لمن كان، هل يصلح الصلاة فيه؟

قال: « إن اشتراه من مسلم فليصل فيه، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلي.(٥) فيه حتى يعسله ».

[٤٧٩] وسألته، عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوباً يقع طرفه خلفه وأمامه الأرض ولا يضمه عليه، أيجزيه ذلك؟

قال: « نعم »(٦) .

[٤٨٠] عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن علي، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسىعليه‌السلام عن الخاتم

__________________

(١) في المستطرفات: يصلي.

(٢) التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٥١، مستطرفات السرائر: ٩٧ / ذيل الحديث ١٥.

(٣) التهذيب ١: ٢٦٣ / ٧٦٦.

(٤) في قرب الاسناد: لبيساً.

(٥) التهذيب ١: ٢٦٣ / ذيل الحديث ٧٦٦، قرب الاسناد: ٩٦.

(٦) قرب الاسناد: ٨٩.


يلبس(١) في اليمين؟

فقال: « إن شئت في اليمين وإن شئت في اليسار »(٢) (٣) .

[٤٨١] وسألته، عن خنزير أصاب ثوباً، وهو جاف، أتصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل؟

قال: « نعم، ينضحه بالماء، ثم يصلي فيه »(٤) .

[٤٨٢] وسألته، عن الرجل صلى ومعه دبة من جلد حمار، وعليه نعل من جلد حمار، هل تجزيه صلاته، أوعليه إعادة؟(٥) .

قال: « لا يصلح له أن يصلي وهي معه، إلا أن يتخوف عليها ذهابها فلا بأس أن يصلي وهي معه»(٦) .

[٤٨٣] قال: وسألته، عن الثوب يكون فيه تماثيل، أو في علمه، أيصلي فيه؟

__________________

(١) في قرب الاسناد: سألته عن الرجل يلبس الخاتم في اليمين.....

(٢) في قرب الاسناد: الشمال.

(٣) الكافي ٦: ٤٦٩ / ٩، قرب الاسناد: ١٢١.

(٤) قرب الاسناد: ٨٩.

(٥) اختلفت المصادر في نقل السؤال واتحدت في جواب الامامعليه‌السلام فالشيخ الطوسي روى الحديث بسنده عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر..... وسألته عن الرجل صلى ومعه دبة من جلد حمار وعليه نعل من جلد حمار هل تجزيه.....

اما الشيخ الصدوق فقد روى الحديث بسنده عن علي بن جعفر هكذا: وعن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد حمار أو بغل؟....

وفي قرب الاسناد: وسألته عن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد الحمار وعليه نعل من جلد حمار وصلى هل....؟

(٦) التهذيب ٢: ٣٧٣ / ذيل الحديث ١٥٥٣ ويأتي صدره برقم ٥١٤، وتقدمت قطع منه برقم ٣٤٢، ١٥٩، ١٢٢، والفقيه ١: ١٦٤ / قطعة من الحديث ٧٧٥، وتقدمت وتأتي قطع منه برقم ١٤٨، ٣٦٨ ٣٦٩، ٣٧٢، ٤٧٠ و ٤٧١ و ٤٧٢ و ٤٧٣ و ٤٧٤ و ٤٨٤ و ٥٢٧ و ٥٥٨ و ٥٦٤ و ٥٦٥، قرب الاسناد: ٨٨.


قال: « لا يصلي فيه »(١) .

[٤٨٤] وسأله، عن فأرة المسك تكون مع من يصلي، وهي في جيبه أو ثيابه؟

قال: « لا بأس بذلك »(٢) .

[٤٨٥] وسألته عن الرجل يغتسل فوق البيت فيكف فيصيب الثوب بما يقطر هل يصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل؟

قال: « لا يصلي فيه حتى يغسله »(٣) .

[٤٨٦] وسألته عن المرأة الحرة هل يصلح لها أن تصلي في درع ومقنعة؟

قال: « لا يصلح إلا في ملحفة إلا أن لا تجد بدا »(٤) .

[٤٨٧] وسألته عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحل له؟

قال: « الوجه والكف وموضع السوار »(٥) .

[٤٨٨] وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفرعليهما‌السلام عن رجل عريان وحضرت الصلاة، فأصاب ثوباً نصفه دم، أو كله دم، يصلي فيه أو يصلي عرياناً؟

قال: « إن وجد ماء غسله وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عرياناً »(٦) .

[٤٨٩] وسألته، عن اكسية المرعزي والخفاف ينقع في البول، أيصلى

__________________

(١) المحاسن: ٦١٧ / ٤٩ - باب ٥ -، يأتي صدره برقم ٤٩١، قرب الاسناد: ٨٧.

(٢) الفقيه ١: ١٦٥ / ٧٧٥ وانظر الرقم ( ٤٧١ )، وانظر هامش الحديث ٤٨٢.

(٣) قرب الاسناد: ٨٩.

(٤) قرب الاسناد: ١٠١.

(٥) قرب الاسناد: ١٠٢.

(٦) الفقيه ١: ١٦٠ / ٧٥٦، التهذيب ٢: ٢٢٤ / ٨٨٤، الاستبصار ١: ١٦٩ / ٥٨٥. قرب الاسناد: ٨٩، وفيه باختلاف.


فيها؟

قال: « إذا غسلت(١) بالماء فلا بأس »(٢) .

[٤٩٠] وسأله [ علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ] عن الرجل يمر في ماء المطر، وقد صب فيه خمر، فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟

قال: « لا يغسل ثوبه، ولا رجله، ويصلي فيه، ولا بأس [ به ] »(٣) .

__________________

(١) في المصدر: اغتسلت. والمثبت عن نسخة في هامشه.

(٢) قرب الاسناد: ٨٩.

(٣) الفقيه ١: ٧ / ٧، والتهذيب ١: ٤١٨ / ١٣٢١، قرب الاسناد: ٨٩، من دون مابين القوسين.


مكان المصلي

[٤٩١] عنه(١) ، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أبيه، قال: سألته عن الرجل يصلح له أن يصلي في بيت على بابه ستر خارج(٢) فيه تماثيل، ودونه مما يلي البيت ستر اخر ليس فيه تماثيل؛ هل يصلح له أن يرخي الستر الذي ليس فيه تماثيل، هل يحول بينه وبين الستر الذي فيه التماثيل؛ أو يجيف(٣) الباب دونه ويصلي فيه؟

قال: « لا بأس »(٤) (٥) .

[٤٩٢] قال: وسألته، عن الصلاة بين القبور، هل تصلح؟(٦) .

فقال: « لا بأس به »(٧) .

[٤٩٣] وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس، ويصيبهما البول، ويغتسل فيهما من الجنابة، أيصلى

__________________

(١) أي: أحمد بن محمد بن خالد البرقي.

(٢) في قرب الاسناد: خارجه.

(٣) أجاف الباب: سده، (النهاية ١: ٣١٧).

(٤) في قرب الاسناد: « نعم، لا بأس به ».

(٥) المحاسن: ٦١٧ / ٤٩ - باب ٥ -، تقدّم ذيله برقم ٤٨٣، قرب الاسناد: ٨٦.

(٦) من دونها في قرب الاسناد.

(٧) الفقيه ١: ١٥٨ / ٧٣٧، قرب الاسناد: ٩١.


فيهما إذا جفا؟

قال: « نعم »(١) .

[٤٩٤] وسأل، علي بن جعفر، أخاه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه مشجب(٢) عليه ثياب؟

فقال: « لا بأس »(٣) .

[٤٩٥] وسأل، علي بن جعفر، أخاه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، عن الصلاة في بيت الحمام.

فقال: « إذا كان الموضع نظيفاً فلا بأس » - يعني المسلخ -(٤) .

[٤٩٦] وسألته، عن الصلاة في بيت الحمام من غير ضرورة.

قال: « لا بأس، إذا كان المكان الذي صلى فيه نظيفاً »(٥) .

[٤٩٧] محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: سألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل أيصلى فيها؟

فقال: « لا تصل فيها وفيها شيء يستقبلك، إلا أن لا تجد بدا فتقطع رؤوسها، وإلا فلا تصل فيها »(٦) .

[٤٩٨] وسألته، عن الرجل هل يجزيه أن يضع الحصير أو البوريا على الفراش وغيره من المتاع ثم يصلي عليه؟

__________________

(١) الفقيه ١: ١٥٨ / ٧٣٦، قرب الاسناد: ٩٠ باختلاف.

(٢) في قرب الاسناد: شيء.

(٣) الفقيه ١: ١٦١ / ٧٦٠ - باب ٣٩ -، قرب الاسناد: ٨٧.

(٤) الفقيه ١: ١٥٦ / ٧٢٧ - باب ٣٨.

(٥) قرب الاسناد: ٩١.

(٦) الكافي ٦: ٥٢٧ / ٩ باب ٦٥ - قرب الاسناد: ٨٧، وفي المحاسن: عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر: ٦٢٠ / ٥٧ - باب ٥-.


قال: « إن كان يضطر إلى ذلك فلا بأس »(١) .

[٤٩٩] وسألته، عن الرجل هل يصلح أن يقوم في الصلاة على القت والتبن والشعير واشباهه، ويضع مروحة ويسجد عليها؟

قال: « لا يصلح له، إلا أن يكون مضطراً »(٢) .

[٥٠٠] وسألته، عن الرجل يجامع على الحصير، أو المصلى، هل تصلح الصلاة عليه؟

قال: « إذا لم يصبه شيء فلا بأس، وإن أصابه شيء فاغسله وصلي »(٣) .

[٥٠١] وسألته، عن البيت فيه الدراهم السود في كيس، أو تحت فراش، أو موضوعة في جانب البيت، فيه التماثيل هل تصلح الصلاة فيه؟

قال: « لا بأس »(٤) .

[٥٠٢] وسألته، عن المسجد يكون فيه المصلى تحته الفلوس والدراهم البيض او السود، هل يصلح القيام عليها وهو في الصلاة؟

قال: « لا بأس »(٥) .

[٥٠٣] وسألته، عن البيت قد صور فيه طير أو سمكة أو شبهه يعبث به أهل البيت هل تصلح الصلاة فيه؟

قال: « لا، حتى تقطع رأسه، أو تفسده، وإن كان قد صلى فليس عليه إعادة »(٦) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ٨٦.

(٢) قرب الاسناد: ٨٦.

(٣) قرب الاسناد: ٩١.

(٤) قرب الاسناد: ٨٧.

(٥) قرب الاسناد: ٨٧.

(٦) قرب الاسناد: ٨٧.


[٥٠٤] وسألته، عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على البيدر مطين عليه؟

قال: « لا يصلح »(١) .

[٥٠٥] وسألته عن الطين يطرح فيه التبن حتى يطين به المسجد، أو البيت، أيصلى فيه؟

قال: « لا بأس »(٢) .

[٥٠٦] وسألته، عن الرجل يصلح له أن يصلي في السفينة الفريضة، وهو يقدر على الجد؟

قال: « نعم، لا بأس »(٣) .

[٥٠٧] وسأل، علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، عن الرجل يكون في السفينة هل يجوز له أن يضع الحصير على المتاع، أو القت، والتبن والحنطة والشعير، وغير ذلك، ثم يصلي عليه؟

فقال: « لا بأس »(٤) .

[٥٠٨] وسألته، عن رجل هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير الحائط، وإمرأته قائمة تصلي بحياله، وهو يراها وتراه؟

قال: « إن كان بينهما حائط قصير، أو طويل فلا بأس »(٥) .

[٥٠٩] وسألته، عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الحشيش

__________________

(١) قرب الاسناد: ٩٧.

(٢) قرب الاسناد: ٩٧.

(٣) قرب الاسناد: ٩٨.

(٤) الفقيه ١: ٢٩٢ / ١٣٣٠ - باب ٦٢ -، وفي قرب الاسناد: ٩٨ باختلاف لا يخل.

(٥) قرب الاسناد: ٩٥.


النابت الثيل(١) وهو يجد أرضاً جدداً؟(٢) .

قال: « لا بأس »(٣) .

[٥١٠] محمد بن يحيى، عن العمركي النيسابوري، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يصلي على الرطبة النابتة؟.

قال: فقال: « إذا الصق جبهته بالأرض فلا بأس »(٤) .

[٥١١] عنه(٥) ، عن عدة من أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر، قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفرعليهما‌السلام عن البيت يكون على بابه ستر فيه تماثيل، أيصلى في ذلك البيت؟

قال: « لا »(٦) .

[٥١٢] قال: وسألته عن البيوت يكون فيها التماثيل أيصلى فيها؟

قال: « لا »(٧) .

[٥١٣] وسألته، عن الرجل يؤذيه حر الأرض في الصلاة، ولا يقدر على السجود، هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطناً أو كتاناً؟

قال: « إذا كان مضطراً فليفعل »(٨) .

__________________

(١) الثيل: نوع من النبات « الصحاح - ثيل - ٤: ١٦٥٠ ».

(٢) الجدد: الارض الصلبة « الصحاح - جدد - ٢: ٤٥٢ ».

(٣) قرب الاسناد: ٨٧. يأتي صدره انظر رقم ( ٥١٠).

(٤) الكافي ٣: ٣٣٢ / صدر الحديث ١٣، التهذيب ٢: ٣٠٤ / صدر الحديث ١٣٢٠، وتقدم ذيله عن قرب الاسناد. انظر رقم ( ٥٠٩ ).

(٥) أي: أحمد بن محمد بن خالد البرقي.

(٦) المحاسن: ٦١٧ / ٤٨ - باب ٥-.

(٧) المحاسن: ٦١٧ / ذيل ح ٤٨.

(٨) قرب الاسناد: ٨٦.


[٥١٤] وسألته، عن مسجد يكون فيه تصاوير وتماثيل، أيصلى فيه؟

قال: « يكسر رؤوس التماثيل، ويلطخ رؤوس التصاوير، ويصلي فيه، ولا باس »(١) .

[٥١٥] أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم - وأبي قتادة - جميعاً، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين؟

قال: « إن كان مستوياً يقدر على الصلاة عليه فلا بأس »(٢) .

[٥١٦] عنه(٣) ، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسىعليه‌السلام قال: سألته، عن البيت فيه صورة سمكة، أو طير، أو شبهها، يعبث به أهل البيت، هل تصلح الصلاة فيه؟

فقال: « لا، حتى يقطع رأسه منه، ويفسد، وإن كان قد صلى فليس عليه إعادة »(٤) .

[٥١٧] محمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: سألته، عن الرجل(٥) يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟

فقال: « لا يصلح له أن يستقبل النار »(٦) (٧) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ٩٤.

(٢) التهذيب ٢: ٣٧٣ / صدر الحديث ١٥٥٣، وتقدمت برقم ٣٤٢، ١٥٩، ١٢٢، ٤٨١ مقاطع منه، قرب إلاسناد: ٨٦.

(٣) أي: البرقي، أحمد بن محمد بن خالد.

(٤) المحاسن: ٦٢٠ / ٦٠ - باب ٥ -.

(٥) في قرب الاسناد زيادة: هل يصلح أن......

(٦) في التهذيب: القبلة.

(٧) الكافي ٣: ٣٩١ / ١٦ - باب ٥٨ -، التهذيب ٢: ٢٢٥ / ٨٨٩ عنه، الاستبصار ١: ٣٩٦ / ١٥١١، قرب ألاسناد: ٨٧.


[٥١٨] وسألته، عن الرجل يكون في صلاته هل تصلح أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة؟.

قال: « يدرؤها عنه، فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته »(١) .

[٥١٩] وسألته، عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في بيت فيه أنماط(٢) فيها تماثيل قد غطاها؟

قال: « لا بأس »(٣) .

[٥٢٠] قال: وسألته، عن الصلاة على بواري النصارى واليهود، الذين يقعدون عليها في بيوتهم، أيصلح؟

قال: « لا تصلي عليها »(٤) .

[٥٢١] وسألته، عن السيف هل يجري مجرى الرداء، يؤم القوم في السيف؟

قال: « لا يصلح أن يؤم القوم في السيف، إلا في حرب »(٥) .

[٥٢٢] وبهذا الاسناد، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته، عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟

قال: « نعم لا بأس »(٦) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ٩٤.

(٢) الأنماط: جمع نمط، نوع من البسط فيه تصاوير« مجمع البحرين - نمط - ٤: ٢٧٦ ».

(٣) قرب الاسناد: ٨٦.

(٤) روى الشيخ الطوسي ( قدس ) هذا الخبر بسنده عن محمد بن أحمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر. تقدم صدره برقم (٤٣) قطعة منه رواها بسند اخر برقم (٥٢٢) انظر التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥١، الاستبصا ر ١: ١٩٣ / ٦٧٦.

(٥) التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥١ وانظر الهامش رقم ( ٤ ).

(٦) التهذيب ١: ٢٧٣ / ٨٠٣ و ٣٧٣ / قطعة من الحديث ١٥٥١، الاستبصار ١: ١٩٣ / ٦٧٦.


[٥٢٣] وسألته، عن الرجل كان في بيته تماثيل، أو في ستر، ولم يعلم بها، وهو يصلي في ذلك البيت، ثم علم، ما عليه؟

قال: « ليس عليه شيء في ما لا يعلم، فاذا علم فلينزع الستر، وليكسر رؤوس التماثيل »(١) .

[٥٢٤] وسألته، عن رجل مر بمكان قد رش فيه خمر قد شربته الأرض وبقى نداوة أيصلي فيه؟

قال: « إن أصاب مكاناً غيره فليصلي فيه، وإن لم يصب فليصلي فيه، ولا بأس »(٢) .

[٥٢٥] وسألته، عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه ثوم أو بصل نابت؟

قال: « لا بأس »(٣) .

[٥٢٦] وسألته، عن الرجل يصلي الضحى وأمامه امرأة تصلي بينهما عشرة أذرع.

قال: « لا بأس ليمض في صلاته »(٤) .

[٥٢٧] وسأل، علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، عن الرجل يصلي وأمامه شيء من الطين؟

قال: « لا بأس »(٥) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ٨٧.

(٢) قرب الاسناد: ٩١.

(٣) قرب الاسناد: ٨٧.

(٤) قرب الاسناد: ٩٤.

(٥) الفقيه ١: ١٦٤ / صدر الحديث ٧٧٥، وانظر هامش الحديث ٤٨٢.


أحكام المساجد

[٥٢٨] وسألته، عن بيت كان حشا(١) زماناً، هل يصلح أن يجعل مسجداً؟

قال: « إذا نظف واصلح فلا بأس »(٢) .

[٥٢٩] وسألته، عن الجص يطبخ بالعذرة، أيصلح أن يجصص به المسجد؟

قال: « لا بأس »(٣) .

[٥٣٠] وسألته، عن المسجد كتب في القبلة القران، أو الشيء من ذكر الله؟.

قال: « لا بأس »(٤) .

[٥٣١] وسألته، عن النوم في مسجد الرسول؟

قال: « لا يصلح »(٥) .

__________________

(١) الحش: الكنيف « مجمع البحرين - حشش - ٤: ١٣٣ ».

(٢) قرب الاسناد: ١٢٠.

(٣) قرب الاسناد: ١٢١.

(٤) قرب الاسناد: ١٢١.

(٥) قرب ألاسناد: ١٢٠.


[٥٣٢] عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، قال: سألته، عن النوم في المسجد الحرام؟.

قال: « لا بأس »(١) .

[٥٣٣] وسألته، عن المسجد ينقش في قبلته بجص أو أصباغ؟.

قال: « لا بأس »(٢) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٢٠.

(٢) قرب الاسناد: ١٢١.


المواقيت

[٥٣٤] وسألته، عن رجل يصلي الفجر في يوم غيم، أو في بيت، وأذن المؤذن، وقعد فأطال الجلوس حتى شك فلم يدر هل طلع الفجر أم لا، فظن أن المؤذن لا يؤذن حتى يطلع الفجر؟

قال: « أجزأه أذانه »(١) .

[٥٣٥] وسألته، عن وقت الظهر؟

قال: « إذا زالت الشمس فقد دخل وقتها، فصل إذا شئت بعد أن تفرغ من سبحتك »(٢) .

[٥٣٦] وسألته، عن وقت العصر متى هو؟

قال: « إذا زالت الشمس قدمين صليت الظهر، والسبحة بعد الظهر، فصل العصر إذا شئت »(٣) .

[٥٣٧] وسألته، عن الرجل وهو في وقت صلاة الزوال أيقطعه بكلام؟

قال: « نعم لا بأس »(٤) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ٨٥.

(٢) قرب الاسناد: ٨٦.

(٣) قرب الاسناد: ٨٦.

(٤) قرب الاسناد: ٩١.


الأذان والإقامة

[٥٣٨] وسألته، عن المؤذن يحدث في أذانه وإقامته؟.

قال: « إن كان الحدث في الأذان فلا بأس، وإن كان في الإقامة فليتوضأ وليقم إقامته »(١) .

[٥٣٩] وسألته، عن المسافر يؤذن على راحلته، وإذا أراد أن يقيم قام على الأرض؟.

قال: « نعم لا بأس »(٢) .

[٥٤٠] وسألته، عن رجل يفتتح الأذان والإقامة، وهو على غير القبلة، ثم يستقبل القبلة؟.

قال: « لا بأس »(٣) .

[٥٤١] وسألته، عن رجل يخطئ في أذانه وإقامته، فذكر قبل أن يقوم في الصلاة ماحاله؟.

قال: « إن كان أخطأ في أذانه مضى على صلاته، وإن كان في إقامته انصرف فأعادها وحدها، وإن ذكر بعد الفراغ من ركعة أو ركعتين مضى على

__________________

(١) قرب الاسناد: ٨٥.

(٢) قرب الاسناد: ٨٦.

(٣) قرب الاسناد: ٨٦.


صلاته، وأجزأه ذلك »(١) .

[٥٤٢] محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر: قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الأذان في المنارة أسنة هو؟

فقال: « إنما كان يؤذن للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الأرض، ولم تكن يومئذ منارة »(٢) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ٨٥.

(٢) التهذيب ٢: ٢٨٤ / ١١٣٤.


صلاة المريض

[٥٤٣] عبدالله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن المريض الذي لا يستطيع القعود ولا الايماء، كيف يصلي وهو مضطجع؟.

قال: « يرفع مروحة إلى وجهه، ويضع على جبينه، ويكبر هو »(١) .

[٥٤٤] وسألته، عن المريض يغمى عليه أياماً ثم يفيق، ما عليه من قضاء ما ترك من الصلاة؟

قال: « ليقضي صلاة ذلك اليوم الذي أفاق فيه »(٢) .

[٥٤٥] وسألته، عن رجل نزع الماء من عينه، أو يشتكي عينه، ويشق عليه السجود، هل يجزيه أن يومي وهو قاعد، أو يصلي وهو مضطجع؟

قال: « يوميء وهو قاعد »(٣) .

[٥٤٦] وسألته، عن الرجل هل يجزيه أن يقوم الى الصلاة على فراشه، فيضع على الفراش مروحة، أو عوداً، ثم يسجد عليه؟

قال: « إن كان مريضاً فليضع مروحة، وأما العود فلا يصلح »(٤) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ٩٧.

(٢) قرب الاسناد: ٩٧.

(٣) قرب الاسناد: ٩٧.

(٤) قرب الاسناد: ٨٦.


[٥٤٧] أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي، أو يضع يده على الحائط وهو قائم، من غير مرض ولا علة؟

فقال: « لا بأس »(١) .

__________________

(١) التهذيب ٢: ٣٢٦ / صدر الحديث ١٣٣٩، وتقدم ذيله برقم ٢٦٢، الفقيه ١: ٢٣٧ / صدر الحديث ١٠٤٥، قرب ألاسناد: ٩٤.


القراءة

[٥٤٨] محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسىعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وسورة اخرى في النفس الواحد.

قال: « إن شاء قرأ في نفس، وإن شاء في غيره »(١) .

[٥٤٩] وسألته، عن الرجل افتتح الصلاة، فقرأ السورة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب معها، أيجزيه أن يفعل ذلك متعمداً، بعجلة كانت؟

قال: « لا يتعمد ذلك، وإن نسي فقرأ في الثانية أجزأه »(٢) .

[٥٥٠] وسألته، عن الرجل يكون في صلاته فيستفتح الرجل الآية، هل يفتح عليه؛ وهل يقطع ذلك الصلاة؟

قال: « لا يصلح أن يفتح عليه »(٣) .

[٥٥١] وسألته، عن رجل قرأ سورتين في ركعة.

قال: « إذا كانت نافلة فلا بأس، وأما الفريضة فلا تصلح »(٤) .

[٥٥٢] وسألته، عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة

__________________

(١) التهذيب ٢: ٢٩٦ / ١١٩٣.

(٢) قرب الاسناد: ٩٠.

(٣) قرب الاسناد: ٩٠.

(٤) قرب الاسناد: ٩٣.


والنافلة؟.

قال: « لا، إلا أن تكون امرأة تؤم النساء، فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها »(١) .

[٥٥٣] وسألته، عن الرجل يريد أن يقرأ مائة آية، أو أكثر، في نافلة، فيتخوف أن يضعف ويكسل، هل يصلح له ذلك، أن يقرأها وهو جالس؟.

قال: « ليصلي ركعتين بما أحب، ثم لينصرف، فليقرأ ما بقي عليه مما أراد قراءته وهو قائم، فإن بدا له أن يتكلم بعد التسليم من الركعتين فليقرأ فلا بأس »(٢) .

[٥٥٤] وسألته، عن الرجل يكون مستعجلاً هل يجزيه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها؟.

قال: « لا بأس »(٣) .

[٥٥٥] محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل له(٤) أن يجهر بالتشهد، والقول في الركوع والسجود والقنوت؟.

قال: « إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر »(٥) .

[٥٥٦] فأما ما رواه أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسىعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يصلي (من)(٦)

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٠٠.

(٢) قرب الاسناد: ٩٦.

(٣) قرب الاسناد: ٩٦.

(٤) في قرب الاسناد: هل يصلح.

(٥) التهذيب ٢: ٣١٣ / ١٢٧٢، قرب الاسناد: ٩١.

(٦) من دونها في الاستبصار وقرب الاسناد.


الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة، هل عليه أن لا يجهر(١) ؟

قال: « إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل(٢) »(٣) .

[٥٥٧] محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام قال: سألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته، ويحرك لسانه بالقراءة في لهواته، من غير أن يسمع نفسه؟.

قال: « لا بأس، أن لا يحرك لسانه يتوهم توهماً »(٤) .

[٥٥٨] وسأله عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ؟.

قال: « إن كان يمنعه من قراءته فلا، وإن كان لا يمنعه فلا بأس »(٥) .

[٥٥٩] وسألته، عن الرجل - والمرأة - يضع المصحف أمامه، ينظر فيه ويقرأ. ويصلي.

قال: « لا يعتد بتلك الصلاة »(٦) .

__________________

(١) في قرب الاسناد: هل عليه ان يجهر؟.

(٢) في قرب الاسناد: لم يجهر.

(٣) التهذيب ٢: ١٦٢ / ٦٣٦، الاستبصار ١: ٣١٣ / ١١٦٤، قرب الاسناد: ٩٤.

(٤) التهذيب ٢: ٩٧ / ٣٦٥، الاستبصار ١: ٣٢١ / ١١٩٦.

(٥) الفقيه ١: ١٦٥ / ذيل الحديث ٧٧٥، وتقدمت مقاطع منه بالارقام ٣٦٨، ٣٦٩، ٣٧٢، وانظر هامش الحديث ٤٨٢.

(٦) قرب الاسناد: ٩٠.


السجود

[٥٦٠] عنه(١) ، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته، عن المرأة تطول قصتها، فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض، وبعض يغطيه الشعر، هل يجوز ذلك؟.

قال: « لا، حتى تضع جبهتها على الأرض »(٢) .

[٥٦١] وسألته، عن الرجل أيسجد على الحصاة ولا تمكن جبهته من الأرض؟

قال: « يحول جبهته حتى تمكن، وينحي الحصاة عن الجبهة، ولا يرفع رأسه »(٣) .

[٥٦٢] وسألته، عن الرجل يمسح جبهته من التراب، وهو في الصلاة، قبل أن يسلم؟.

قال: « لا بأس »(٤) .

__________________

(١) أي: محمد بن أحمد بن يحيى.

(٢) التهذيب ٢: ٣١٣ / ١٢٧٦، قرب الاسناد: ١٠١، باختلاف لايخل.

(٣) قرب الاسناد: ٩٣.

(٤) قرب الاسناد: ٩٠.


التعقيب

[٥٦٣] وسألته، عن رجل مسلم وأبواه كافران هل يصلح له أن يستغفر لهما في الصلاة؟.

[ قال ](١) : قال: « إن كان فارقهما وهو صغير لايدري أسلما أم لا فلا بأس، وإن عرف كفرهما فلا يستغفر لهما، وان لم يعرف فليدع لهما »(٢) .

__________________

(١) كذا، ولعلها زائدة.

(٢) قرب الاسناد: ١٢٠.


قواطع الصلاة

[٥٦٤] عنه(١) ، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يكون به الثؤلول أو الجرح، هل يصلح له أن يقطع الثؤلول وهو في صلاته(٢) أوينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟

قال: « إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله(٣) ، فإن فعل فقد نقض من ذلك الصلاة، ولم ينقض الوضوء »(٤) .

[٥٦٥] وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه، فسال الدم، فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى رجع الى المسجد، هل يعتد بما صلى، أو يستقبل الصلاة؟

قال: « يستقبل الصلاة، ولا يعتد بشيء مما صلى »(٥) .

__________________

(١) أي: محمد بن أحمد بن يحيى.

(٢) في قرب الاسناد تقديم وتأخير.

(٣) التهذيب ٢: ٣٧٨ / صدر الحديث ١٥٧٦، الاستبصا ر ١: ٤٠٤ / صدر الحديث ١٥٤٢، ويأتي ذيله برقم (٥٦٥)، الفقيه ١: ١٦٤ / قطعة من الحديث ٧٧٥، تقدمت منه قطع بالأرقام ٣٦٨، ٣٦٩، ٣٧٢، ١٤٨، وانظر هامش الحديث ٤٨٢.

(٤) قرب الاسناد: ٨٨.

(٥) التهذيب ٢: ٣٧٨ / ذيل الحديث ١٥٧٦، الاستبصار ١: ٤٠٤ / ذيل الحديث ١٥٤٢، وتقدم صدره برقم (٥٦٤)، الفقيه ١: ١٦٤ / قطعة من الحديث ٧٧٥، وانظر الهامش رقم (٣) والحديث رقم (٤٨٢).


[٥٦٦] وسألته، عن الرجل يقرض أظافيره، أو لحيته بأسنانه، وهو في صلاته، وما عليه إن فعل ذلك متعمداً؟

قال: « إن كان ناسياً فلا بأس، وإن كان متعمداً فلا يصلح له »(١) .

[٥٦٧] وسألته، عن الرجل يكون في الصلاة فيسلم عليه الرجل، هل يصلح له أن يرد؟.

قال: « نعم، يقول: السلام عليك، فيشير إليه بإصبعه »(٢) .

[٥٦٨] وسألته، عن الرجل يقرض لحيته، ويعض عليها، وهو في الصلاة، ما عليه؟

قال: « ذلك الولع، فلا يفعل، وان فعل فلا شيء عليه، ولكن لا يتعوده »(٣) .

[٥٦٩] وسألته، عن رجل رعف وهو في صلاته، وخلفه ماء، هل يصلح له أن ينكص على عقبيه حتى يتناول الماء فيغسل الدم؟

قال: « إذا لم يلتفت فلا بأس »(٤) .

[٥٧٠] سألته، عن الرجل كان في صلاته فرماه رجل فشجه، فسال الدم، هل ينقض ذلك الوضوء؟

قال: « لا ينقض ذلك الوضوء، ولكنه يقطع الصلاة »(٥) .

[٥٧١] وسألته، عن الرجل يشتكي بطنه أو شيئاً من جسده، هل يصلح له أن يضع يده عليه أو يغمزه في الصلاة؟

__________________

(١) قرب الاسناد: ٨٨.

(٢) قرب الاسناد: ٩٦.

(٣) قرب الاسناد: ٨٨.

(٤) قرب الاسناد: ٩٦.

(٥) قرب الاسناد: ٨٨. وانظر الحديث رقم ( ٥٦٤ و ٥٦٩ ).


قال: « لا بأس »(١) .

[٥٧٢] وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، قال: سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء.

قال: « ينصرف، ويستنجي من الخلاء، ويعيد الصلاة. وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك ولا إعادة عليه »(٢) .

[٥٧٣] وسألته، عن الرجل يكون في صلاته فيرمي الكلب - وغيره - بالحجر ما عليه؟

قال: « ليس عليه شيء، ولا يقطع ذلك صلاته »(٣) .

[٥٧٤] وسألته، عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟

قال: « إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته، فيعيد ماصلى، ولايعتد به. وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته، ولكن لا يعود »(٤) .

[٥٧٥] وسألته، عن الرجل هل يصلح له وهو في صلاته أن يقتل القملة، والنملة، أو الفأرة، أو الحلمة(٥) ، أو شبه ذلك؟

قال: « أما القملة فلا يصلح له، ولكن يرمي بها خارجاً من المسجد، أو

__________________

(١) قرب الاسناد: ٨٨.

(٢) التهذيب ١: ٥٠ / ١٤٥، الاستبصار ١: ٥٥ / ١٦١، قرب الاسناد: ٩٠، وفي التهذيب ٢: ٢٠١ / ٧٩٠ بسنده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، علي بن جعفر، ومن دون المقطع الأخير. وفي المستطرفات: ١٠٢ / ٣٥ بسنده عن أحمد، عن موسى.

(٣) قرب الاسناد: ٩٤.

(٤) قرب الاسنادة ٩٦.

(٥) الحلمة: القراد الكبير، أو دودة تقع في جلد الشاة الأعلى والأسفل، فان دبغ لم يزل ذلك الموضع رقيقا « الصحاح - حلم - ٥: ١٩٠٣ ».


يدفنها تحت رجليه »(١) .

[٥٧٥ (٢)] وعن الرجل يخطو أمامه في الصلاة خطوتين أو ثلاثة.

قال: « نعم، لا بأس »(٢) .

[٥٧٥ (٣)] وعن الرجل يقرب نعله بيده أو رجله في الصلاة.

قال: « نعم »(٣) .

[٥٧٦] وسألته، عن الرجل يقول في صلاته: اللهم رد علي أهلي، ومالي، وولدي. هل يقطع ذلك صلاته؟

قال: « لا يفعل ذلك أحب الي »(٤) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ٩٥.

(٢) مستطرفات السرائر: ٢٨ / ١٣ عن نوادر البزنطي. تقدم سنده برقم ٤٥١.

(٣) مستطرفات السرائر: ٢٨ / ١٣ عن نوادر البزنطي. تقدم سنده برقم ٤٥١.

(٤) قرب الاسناد: ٩٠.


الجمعة والعيدين

[٥٧٧] وسألته، عن الامام إذا خرج يوم الجمعة هل يقطع خروجه الصلاة، أو يصلي الناس وهو يخطب؟.

قال: « لا تصلح الصلاة والامام يخطب، إلا أن يكون قد صلى ركعة فيضيف إليها ركعة اخرى، ولا يصلي حتى يفرغ الامام من خطبته »(١) .

[٥٧٨] عنه(٢) ، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسىعليه‌السلام قال: سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده؟.

قال: « قبل الأذان »(٣) .

[٥٧٩] وسألته، عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والتكبير؟

قال: « نعم »(٤) .

[٥٨٠] وسألته، عن القراءة في الجمعة بما يقرأ؟.

قال: « بسورة الجمعة واذا جاءك المنافقون. وإذا أخذت في غيرها فإن كان قل هو الله فاقطعها من أولها وارجع إليها »(٥) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ٩٧.

(٢) أي: محمد بن أحمد بن يحيى.

(٣) التهذيب ٣: ٢٤٧ / ٦٧٧، قرب الاسناد: ٩٨.

(٤) قرب الاسناد: ١٠٠.

(٥) قرب الاسناد: ٩٧.


[٥٨١] وسألته، عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ماعلى الرجال؟

قال: « نعم »(١) .

[٥٨٢] وسألته، عن الصلاة في العيدين، هل من صلاة قبل الإمام أو بعده؟

قال: « لا صلاة إلا ركعتين مع الإمام »(٢) .

[٥٨٣] قال، وقال أخي:

« يا علي، بما تصلي في ليلة الجمعة »؟

قال: بسورة الجمعة، واذا جاءك المنافقون.

فقال: « رأيت أبي يصلي في ليلة الجمعة بسورة الجمعة، وقل هو الله أحد. وفي الفجر بسورة الجمعة وسبح اسم ربك الأعلى. وفي الجمعة بسورة الجمعة واذا جاءك المنافقون »(٣) .

[٥٨٤] وسألته، عن الزوال يوم الجمعة ماحده؟

قال: « إذا قاممت الشمس صلي الركعتين، وإذا زالت الشمس فصلى الفريضة، وإذا زالت الشمس قبل أن تصلي الركعتين فلا تصليهما وابدأ بالفريضة، واقض الركعتين بعد الفريضة »(٤) .

[٥٨٥] وسألته، هل يجزيه أن يغتسل قبل طلوع الفجر؟ وهل يجزيه ذلك من غسل العيدين؟

قال: « إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل طلوع الفجر لم يجزه، وإن

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٠٠.

(٢) قرب الاسناد: ٩٨.

(٣) قرب ألاسناد: ٩٨.

(٤) قرب ألاسناد: ٩٨.


إغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه »(١) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ٨٥.


صلاة الكسوف

[٥٨٦] وسألته، عن القراءة في صلاة الكسوف قال: يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب؟

قال: « إذا ختمت سورة وقرأت في اخرى فاقرأ بفاتحة الكتاب، وإن قرأت سورة في الركعتين أو ثلاثة فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة، ولا تقول سمع الله لمن حمده في شيء من ركوعك إلا الركعة التي تسجد فيها »(١) .

[٥٨٧] محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام قال: سألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟.

قال: « إذا فاتتك فليس عليك(٢) قضاء »(٣) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ٩٩ وفيه: اجتمعت، وما في المتن نسخة من هامش قرب الاسناد.

(٢) في قرب الاسناد: فيها.

(٣) التهذيب ٣: ٢٩٢ / ٨٨٤، الاستبصار ١: ٤٥٣ / ١٧٥٦، قرب الاسناد: ٩٩.


صلاة النوافل

[٥٨٨] وسألته، عن الرجل هل يصلح له أن يتكلم إذا سلم في الركعتين قبل الفجر، قبل أن يضطجع على يمينه؟

قال: « نعم »(١) .

[٥٨٩] وقال أخيعليه‌السلام : « نوافلكم صدقاتكم، فقدموها أنى شئتم »(٢) .

[٥٩٠] وسألته، عن الرجل يصلي النافلة هل يصلح له أن يصلي أربع ركعات لايسلم بينهن؟

قال: « إلا أن يسلم بين كل ركعتين »(٣) .

[٥٩١] وسألته، عن الرجل ينسى ما عليه من النافلة، وهو يريد أن يقضي.

قال: « يقضي، حتى يرى أنه قد زاد على ما عليه وأتمه »(٤) .

[٥٩٢] وسألته، عن رجل صلى نافلة وهو جالس من غير علة كيف يحتسب صلاته؟

__________________

(١) قرب الاسناد: ٩١.

(٢) قرب الاسناد: ٩٧.

(٣) قرب الاسناد: ٩٠.

(٤) قرب الاسناد: ٨٩.


قال: « ركعتين بركعة »(١) .

[٥٩٣] وسألته، عن الرجل يكون في السفر، فيترك النافلة وهو يجمع أن يقضي إذا قام، هل يجزيه تأخير ذلك؟.

قال: « إن كان ضعيفاً لا يستطيع القضاء أجزأه ذلك، وإن كان قوياً فلا يؤخره »(٢) .

[٥٩٤] وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، عن الرجل يستاك مرة(٣) بيده، إذا قام الى(٤) صلاة الليل، وهو يقدر على السواك.

قال: « إذا خاف الصبح فلا بأس به »(٥) .

[٥٩٥] وسألته، عن الرجل يتخوف أن لا يقوم من الليل، أيصلي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة، وهل يجزيه ذلك، أم عليه قضاء؟

قال: « لا صلاة حتى يذهب الثلث الأول من الليل، والقضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة »(٦) .

[٥٩٦] وسألته، عن النساء هل عليهن إفتتاح الصلاة والتشهد والقنوت، والقول في صلاة الزوال وصلاة الليل ما على الرجال؟

قال: « نعم »(٧) .

[٥٩٧] وسألته، عن النساء هل عرف منهن صلاة النافلة، وصلاة الليل، وصلاة الزوال والكسوف ما على الرجال؟

__________________

(١) قرب الاسناد: ٩٦.

(٢) قرب الاسناد: ٩٨.

(٣) في قرب الاسناد من دون قوله: مرة.

(٤) في قرب الاسناد:.... في الصلاة صلاة....

(٥) الفقيه ١: ٣٤ / ١٢٢، قرب الاسناد: ٩٥.

(٦) قرب الاسناد: ٩١.

(٧) قرب الاسناد: ١٠٠.


قال: « نعم »(١) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٠٠.


الشكوك

[٥٩٨] مارواه محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فلا يدري صلى شيئاً أم لا؟

قال: « يستقبل »(١) .

[٥٩٩] وسألته، عن الرجل دخل في صلاته فنسي أن يكبر حتى ركع، فذكر حين ركع هل يجزيه ذلك. وإن كان قد صلى ركعة أو ثنتين، وهل يعتد بما صلى؟

قال: « يعتد بما يفتح به من التكبير »(٢) .

[٦٠٠] وسألته، عن رجل ترك التشهد حتى سلم كيف يصنع؟

قال: « إن ذكر قبل أن يسلم فليتشهد، وعليه سجدتي السهو.

وإن ذكر أنه قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أو بسم الله أجزأه في صلاته، وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير حتى يسلم أعاد الصلاة »(٣) .

[٦٠١] وسألته، عن رجل ركع وسجد ولم يدر هل كبر أو قال شيئاً في ركوعه وسجوده، هل يعتد بتلك الركعة والسجدة؟

__________________

(١) التهذيب ٢: ١٨٩ / ٧٤٨، قرب الاسناد: ٩١.

(٢) قرب الاسناد: ٩٠.

(٣) قرب الاسناد: ٩٠.


قال: « إذا شك فليمض في صلاته »(١) .

[٦٠٢] وسألته، عن رجل نسي العشاء فذكر بعد طلوع الفجر، كيف يصنع؟

قال: « يصلي العشاء، ثم الفجر »(٢) .

[٦٠٣] وسألته، عن الرجل نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة.

قال: « يصلي العشاء، ثم المغرب »(٣) .

[٦٠٤] وسألته، عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر.

قال: « يبدأ بالظهر ثم يصلي الفجر، كل صلاة بعدها صلاة »(٤) .

[٦٠٥] وسألته، عن الرجل يذكر أن عليه السجدة يريد أن يقضيها وهو راكع في بعض صلاته كيف يصنع؟

قال: « يمضي في صلاته، فإذا فرغ سجدها »(٥) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ٩١.

(٢) قرب الاسناد: ٩١.

(٣) قرب الاسناد: ٩١.

(٤) قرب الاسناد: ٩١.

(٥) قرب الاسناد: ٩٠.


الجماعة

[٦٠٦] وسألته، عن رجل أدرك مع الامام ركعة، ثم قام يصلي، كيف يصنع؟ يقرأ في الثلاث كلهن، أو في ركعة، أو في ثنتين؟

قال: « يقرأ في ثنتين، وإن قرأ في واحدة أجزأه »(١) .

[٦٠٧] وسألته، عن حد قعود الإمام بعد التسليم ما هو؟

قال: « يسلم، ولا ينصرف، ولا يلتفت، حتى يعلم أن كل من دخل معه في صلاته قد أتم صلاته، ثم ينصرف »(٢) .

[٦٠٨] وسألته، عن الرجل يصلي خلف إمام، يقوم - إذا سلم الإمام - يصلي والإمام قاعد؟

قال: « لا بأس »(٣) .

[٦٠٩] وسألته، عن رجل يؤم بغير رداء.

قال: « قد أم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في ثوب واحد، متوشح به »(٤) .

[٦١٠] وسألته، عن تسليم الرجل خلف الامام في الصلاة كيف؟

قال: « تسليمة واحدة عن يمينك، إذا كان عن يمينك أحد، أو

__________________

(١) قرب الاسناد: ٩٠.

(٢) قرب الاسناد: ٩٦.

(٣) قرب الاسناد: ٩٠.

(٤) قرب الاسناد: ٨٦.


لم يكن »(١) .

[٦١١] وسألته، عن إمام قرأ في السجدة فأحدث قبل أن يسجد، كيف يصنع؟

قال: « يقدم غيره فيسجد ويسجدون وينصرف فقد تمت صلاتهم »(٢) .

[٦١٢] وسألته، عن الرجل يدرك الركعة من المغرب كيف يصنع، حين يقوم يقضي، أيقعد في الثانية والثالثة؟

قال: « يقعد فيهن جميعا »(٣)

[٦١٣] عنه(٤) ، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيطول الامام التشهد، فيأخذ الرجل البول، أو يتخوف على شيء يفوت، أو يعرض له وجع، كيف يصنع؟

قال: « يتشهد(٥) هو، وينصرف، ويدع الامام »(٦) .

[٦١٤] سعد، عن أحمد، عن موسى بن القاسم - وأبي قتادة - عن علي بن جعفر، عن أخيهعليه‌السلام قال: سألته عن المرأة تؤم النساء، ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير(٧) ؟

قال: « قدر ما تسمع »(٨) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ٩٦.

(٢) قرب الاسناد: ٩٤.

(٣) قرب الاسناد: ٩٠.

(٤) أي: أحمد بن محمد.

(٥) في الفقيه والمورد الثاني من التهذيب: يسلم.

(٦) التهذيب ٢: ٣٤٩ / ١٤٤٦ و ٣: ٢٨٣ / ٨٤٢، الفقيه ١: ٢٦١ / ١١٩١ باختلاف لا يخل.

(٧) بالقراءة والتكبير: وردت هذه العبارة تارة بزيادة ( أو ) كما في التهذيب المورد الثاني، واخرى من دون ( التكبير ) كما في قرب الاسناد، وثالثة بتقديم وتأخير كما في الفقيه.

(٨) التهذيب ٣: ٢٧٨ / ٨١٥، الفقيه ١: ٢٦٣ / ١٢٠١، قرب الاسناد: ١٠٠.


[٦١٥] وسأله أيضاً، عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحداً، ما حال القوم؟

قال: « لا صلاة لهم إلا بإمام، فليتقدم بعضهم(١) فليتم بهم ما بقي منهاه، وقد تمت صلاتهم »(٢) .

[٦١٦] العياشي، عن جعفر بن محمد، قال: حدثني العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته بحياله تصلي معه، وهي تحسب أنها العصر، هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم، وقد كانت صلت الظهر؟

فقال: « لا يفسد ذلك على القوم، وتعيد المرأة صلاتها »(٣) .

[٦١٧] وسألته، عن قوم صلوا خلف إمام هل يصلح لهم أن ينصرفوا، والامام قاعد؟

قال: « إذا سلم الإمام فليقم من أحب »(٤) .

[٦١٨] عنه(٥) ، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم - وابي قتادة -(٦) ، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يصلي خلف الإمام لا يدري كم صلى أعليه سهو؟

قال: « لا »(٧) .

__________________

(١) في الفقيه: فليقدم بعضهم بعضهم.

(٢) التهذيب ٣: ٢٨٣ / ٨٤٣، الفقيه ١: ٢٦٢ / ١١٩٦.

(٣) رواها الشيخ في ثلاثة موارد من التهذيب فتارة ٢: ٢٣٢ / ٩١٣ بسنده عن العياشي، عن جعفر بن - محمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر، واخرى ٢: ٣٧٩ / ١٥٨٣ بالسند المتقدم، وثالثة ٩: ٤٩ / ١٧٣.

(٤) قرب الاسناد: ٩٦.

(٥) في المورد الاول رواها الشيخ بسنده الى سعد بن عبدالله وفي المورد الثاني بسنده إلى محمد بن علي بن محبوب.

(٦) يخلو منها المورد الثاني.

(٧) التهذيب ٣: ٢٧٩ / ٨١٨ و ٢: ٣٥٠ / ١٤٥٣ باختلاف لا يخل بالوحدة.


[٦١٩] سعد، عن أبي جعفر، عن موسى بن القاسم البجلي - وأبي قتادة - عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال:

قال: « على الإمام أن يرفع يده في الصلاة، ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة »(١) .

__________________

(١) التهذيب ٢: ٢٨٧ / ١١٥٣.


صلاة المسافر

[٦٢٠] عبدالله بن الحسن العلوي، عن جده، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام قال: وسألته عن إمام مقيم أم قوما مسافرين، كيف يصلي المسافرون؟.

قال: « ركعتين، ثم يسلمون ويقعدون، ويقوم الإمام فيتم صلاته، فإذا سلم وانصرف انصرفوا »(١) .

[٦٢١] وسألته، عن الرجل كيف يصلي بأصحابه بمنى، أيقصر، أم يتم؟

قال: « إن كان من أهل مكة أتم، وإن كان مسافراً قصر على كل حال، مع الإمام أو غيره »(٢) .

[٦٢٢] وسألته، عن الرجل قدم مكة قبل التروية بأيام، كيف يصنع إذا كان وحده، أو مع إمام فيتم أو يقصر؟

قال: « يقصر إلا أن يقيم عشرة أيام قبل التروية »(٣) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ٩٨.

(٢) قرب الاسناد: ٩٩.

(٣) قرب الاسناد: ٩٩.


الزكاة والخمس

[٦٢٣] وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفرعليهما‌السلام عن البستان لا تباع غلته ولو بيعت بلغت غلتها مالاً، فهل تجب فيه صدقة؟

قال: « لا، إذا كانت توكل »(١) .

[٦٢٤] وسألته، عن الزكاة هل هي لأهل الولاية؟

قال: « قد بين ذلك لكم في طائفة من الكتاب »(٢) .

[٦٢٥] وسألته، عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة؟

فقال: « لا، حتى يقبضه ويحول عليه الحول »(٣) .

[٦٢٦] وسألته، عن الزكاة في الغنم.

فقال: « من كل أربعين شاة شاة وفي مائة شاة، وليس في الغنم كسور »(٤) .

[٦٢٧] وسألته، عن زكاة الحلي.

قال: « إذن لا يبق ولا يكون زكاة في أقل من مائتي درهم والذهب عشرون

__________________

(١) التهذيب ٤: ١٩ / ٥١.

(٢) قرب الاسناد: ١٠٢.

(٣) قرب الاسناد: ١٠٢.

(٤) قرب الاسناد: ١٠٢.


دينارا، فما سوى ذلك فليس عليه زكاة.

وقال: ليس على المملوك زكاة إلا باذن مواليه.

وقال: ليس على الدين زكاة إلا أن يشاء رب الدين أن يزكيه »(١) .

[٦٢٨] وسألته، عن فطرة شهر رمضان على كل إنسان هي أو على من صام وعرف الصلاة؟ قال:

قال: « هي على كل كبير وصغير ممن يعول »(٢) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٠٢.

(٢) قرب الاسناد: ١٠٣.


الصوم

[٦٢٩] علي بن جعفر، عن أخيه موسىعليه‌السلام قال: سألته، عن الصائم يذوق الشراب والطعام، يجد طعمه في حلقه.

قال: « لا يفعل ».

قلت: فإن فعل فما عليه؟

قال: « لا شيء عليه، ولا يعود »(١) .

[٦٣٠] محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته، عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان؟.

قال: « لا بأس »(٢) .

[٦٣١] وسألته، عن رجل مرض في شهر رمضان، فلم يزل مريضاً، حتى أدركه شهر رمضان آخر، فيبرأ فيه، كيف يصنع؟

قال: « يصوم الذي برئ فيه، ويتصدق عن الأول، كل يوم مداً من طعام »(٣) .

[٦٣٢] محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن

__________________

(١) التهذيب ٤: ٣٢٥ / ١٠٠٤، قرب الاسناد: ١٠٣.

(٢) الكافي ٤: ١١٠ / ٥، التهذيب ٤: ٣٢٥ / ١٠٠٥، قرب الاسناد: ١٠٢.

(٣) قرب الاسناد: ١٠٣.


أخيه أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سألته، عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر، فيقيم الأيام في المكان، عليه صوم؟

قال: « لا، حتى يجمع على مقام عشرة أيام. وإذا أجمع على مقام عشرة أيام صام وأتم الصلاة »(١) .

[٦٣٣] قال: وسألته، عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان وهو مسافر، يقضي إذا أقام في المكان؟.

قال: « لا، حتى يجمع على مقام عشرة أيام »(٢) .

__________________

(١) الكافي ٤: ١٣٣ / ٢ - باب ٥٣ -.

(٢) الكافي ٤: ١٣٣ / ذيل الحديث ٢.


الحج

[٦٣٤] عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن القاسم البجلي - ومحمد بن يحيى - عن العمركي بن علي جميعاً، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسىعليه‌السلام قال:

« إن الله عزوجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام، وذلك قوله عزوجل: « ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين »(١) .

قال، قلت: فمن لم يحج منا فقد كفر؟!.

قال: « لا، ولكن من قال: ليس هذا هكذا فقد كفر »(٢) .

[٦٣٥] موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، قال:

« المملوك إذا حج ثم اعتق فإن عليه إعادة الحج »(٣) .

[٦٣٦] وسألته، عن المملوك الموسر أذن له مولاه في الحج، هل عليه أن يذبح، وهل له أجر؟

__________________

(١) آل عمران ٣: ٩٧.

(٢) الكافي ٤: ٢٦٥ / ٥، التهذيب ٥: ١٦ / ٤٨، الاستبصار ٢: ١٤٩ / ٤٨٨ مرسلاً.

(٣) التهذيب ٥: ٤ / ٧، الاستبصار ٢: ١٤٧ / ٤٧٩.


قال: « نعم فإن عتق أعاد الحج »(١) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٠٤.


أقسام الحج

[٦٣٧] وعنه، عن علي بن جعفر، قال: قلت لأخي موسى بن جعفرعليه‌السلام : لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج؟.

قال: « لا يصلح أن يتمتعوا، لقول الله عزوجل « ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام(١) »(٢) .

[٦٣٨] ورأيت أخي يطوف السبوعين، والثلاثة يقرنها، غير أنه يقف في المستجار فيدعو في كل سبوع، ويأتي الحجر فيستلمه، ثم يطوف(٣) .

[٦٣٩] وقال: رأيت أخي مرة طاف ومعه رجل من بني العباس، فقرن ثلاث أسابيع، لم يقف فيها، فلما فرغ من الثالث - وفارقه العباسي - وقف بين الباب والحجر قليلا، ثم تقدم فوقف قليلا حتى فعل ذلك ثلاث مرات(٤) .

[٦٤٠] أبيرحمه‌الله قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن المحرم إذا اضطر إلى اكل صيد وميتة، وقلت: إن الله تعالى حرم الصيد وأحل الميتة.

قال: « ياكل ويفديه، فإنما يأكل من ماله »(٥) .

__________________

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

(٢) التهذيب ٥: ٣٢ / ٩٧، الاستبصار ٢: ١٥٧، وفي قرب الاسناد: ١٠٧ باختلاف عنهما لا يخل.

(٣) قرب الاسناد: ١٠٦.

(٤) قرب الاسناد: ١٠٧.

(٥) علل الشرايع ٤٤٥ / ١ - باب ١٩٥-.


[٦٤١] وسألته، عن عمرة رجب ماهي؟.

قال: « إذا أحرمت في رجب، وإن كان في يوم واحد منه فقد أدركت عمرة رجب، وإن قدمت في شعبان فإنها عمرة رجب أن تحرم في رجب »(١) .

[٦٤٢] وسألته، عن رجل اعتمر في رجب، فرجع إلى أهله هل يصلح له - إن هو حج - أن يتمتع بالعمرة؟

قال: « لا يعدل بذلك »(٢) .

[٦٤٣] وسألته، عن رجل قدم مكة متمتعاً، فأحل فيه، أله أن يرجع؟

قال: « لا يرجع حتى يحرم بالحج، ولا يتجاوز الطائف وشبهها مخافة ان لا يدرك الحج، فان احب ان يرجع الى مكة رجع، وان خاف ان يفوته الحج، مضى على وجهه إلى عرفات »(٣) .

[٦٤٤] وسألته، عن رجل ترك الإحرام حتى انتهى الى الحرم كيف يصنع؟

قال: « يرجع إلى ميقات أهل بلده الذي يحرمون منه، فيحرم »(٤) .

[٦٤٥] محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سألته، عن المحرم يصارع، هل يصلح له؟

قال: « لا يصلح له؛ مخافة أن يصيبه جراح، أو يقع بعض شعره »(٥) .

[٦٤٦] عبدالله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٠٦.

(٢) قرب الاسناد: ١٠٦.

(٣) قرب الاسناد: ١٠٧. وانظر الحديث رقم ( ٥٠).

(٤) قرب الاسناد: ١٠٦.

(٥) الكافي ٤: ٣٦٧ / ١٠.


موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، قال: سألته، عن رجل أحرم بالحج والعمرة جميعاً، متى يحل ويقطع التلبية؟

قال: « يقطع التلبية يوم عرفة إذا زالت الشمس، ويحل إذا ضحى »(١) .

[٦٤٧] وسألته، عن رجل قدم متمتعاً ثم أحل قبل ذلك، أله الخروج؟

قال: « لا يخرج حتى يحرم بالحج، ولا يجاوز الطائف وشبهها »(٢) .

[٦٤٨] محمد بن أحمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، قال: سألته، عن إحرام أهل الكوفة، وأهل خراسان وما يليهم؛ وأهل الشام ومصر، من أين هو؟

قال: « أما أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق، وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة، وأهل الشام ومصر من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم، وأهل السند من البصرة ». - يعني من ميقات أهل البصرة -(٣) (٤) .

[٦٤٩] وسألته، عن التلبية لم جعلت؟

قال: « لأن إبراهيمعليه‌السلام حين قال الله تبارك وتعالى:( وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً ) (٥) نادى فأسمع، فأقبل الناس من كل وجه يلبون، فلذلك جعلت التلبية »(٦) .

[٦٥٠] وسألته، عن الاحرام عند الشجرة، هل يحل من أحرم عندها أن

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٠٣.

(٢) قرب الاسناد: ١٠٦، وتقدم في الحديث رقم ٣ ص ١٢ بنحو اخر.

(٣) في قرب الاسناد جواب الامام لفظه: احرام أهل العراق من العقيق ومن ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل اليمن من قرب المنازل، وأهل السند من البصرة أو مع أهل البصرة.

(٤) التهذيب ٥: ٥٥ / ١٦٩، قرب الاسناد: ١٠٤.

(٥) الحج ٢٢: ٢٧.

(٦) قرب الاسناد: ١٠٥.


لا يلبي حتى يعلو البيداء عند أول ميل؟

قال: « نعم، فأما عند الشجرة فلا يجوز التلبية »(١) .

[٦٥١] وسألته، عن تجريد الصبيان في الاحرام، من أين هو؟

قال: « كان أبي يجردهم من فخ(٢) »(٣) .

[٦٥٢] علي بن جعفر، عن أخيهعليه‌السلام ، قال: سألته، عن رجل - كان متمتعاً - خرج إلى عرفات، وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده، ما حاله؟

قال: « إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه »(٤) .

[٦٥٣] وسألته، عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكر وهو بعرفات، ماحاله؟

قال: « يقول: اللهم على كتابك، وسنة نبيك. فقد تم إحرامه »(٥) .

[٦٥٤] وسألته، عن رجل ترك الاحرام حتى انتهى الى الحرم، فأحرم قبل أن يدخله؟

قال: « إن كان فعل ذلك جاهلاً فليبين مكانه، وليقض، فإن ذلك يجزيه إن شاء الله، وان رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فهو أفضل »(٦) .

[٦٥٥] موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفرعليه‌السلام عن رجل دخل قبل التروية بيوم، فأراد الاحرام بالحج

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٠٧.

(٢) فخ: واد بمكة (معجم البلدان ٤: ٢٣٧).

(٣) قرب الاسناد: ١٠٥، وفي التهذيب ٥: ٤٠٩ / ١٤٢٢ جعله مؤيداً للحديث رقم ١٤٢١ حيث قال: وعنه عن علي بن جعفر، عن أخيه موسىعليه‌السلام مثل ذلك.

(٤) التهذيب ٥: ٤٧٦ / ٦٧٨، والحديث الاتي ذيله.

(٥) التهذيب ٥: ٤٧٦ / ٦٧٨، والحديث المتقدم صدره.

(٦) قرب الاسناد: ١٠٦.


فأخطأ، فقال للعمرة.

قال: « ليس عليه شيء، فليعد الاحرام بالحج »(١) .

[٦٥٦] وسألته، عن الصبيان هل عليهم إحرام، وهل يتقون ما يتقي الرجال؟

قال: « يحرمون، ويُنهَوْنَ عن الشيء يصنعونه مما لا يصلح للمحرم أن يصنعه، وليس عليهم فيه شيء»(٢) .

[٦٥٧] وسألته، عن الرجل هل يصلح له أن يطوف الطوافين والثلاثة ولا يفرق بينهما بالصلاة، ثم يصلي لها جميعاً؟

قال: « لا بأس، غير أنه يسلم في كل ركعتين »(٣) .

[٦٥٨] وسألته، عن استلام الحجر لِمَ يُستلَم؟

قال: « لأن الله تبارك وتعالى علواً كبيراً أخذ مواثيق العباد، ثم دعى الحجر من الجنة فأمره فالتقم الميثاق، فالواقفون يشهدون ببيعتهم »(٤) .

[٦٥٩] وسألته، عن السعي بين الصفا والمروة.

فقال: « جعل بسعي إبراهيمعليه‌السلام »(٥) .

[٦٦٠] وقال: « من أراد الحج فلا يأخذ من شعره إذا مضت عشرة من شوال »(٦) .

[٦٦١] وسألته، عن التروية لم سميت تروية؟

__________________

(١) التهذيب ٥: ١٦٩ / ٥٦٢، قرب الاسناد: ١٠٤.

(٢) قرب الاسناد: ١٠٥.

(٣) قرب الاسناد: ١٠٥.

(٤) قرب الاسناد: ١٠٥.

(٥) قرب الاسناد: ١٠٥، وعن نسخة في هامش المصدر: لسعي.

(٦) قرب الاسناد: ١٠٤.


قال: « إنه لم يكن بعرفات ماء، وانما كان يحمل الماء من مكة، وكان ينادي بعضهم بعضا يوم التروية، حتى يحمل الناس مايرويهم، فسميت التروية لذلك »(١) .

[٦٦٢] وقال أخي موسىعليه‌السلام : « إني كنت مع أبي بمنى، فأتى جمرة العقبة فرأى الناس عندها وقوفاً، فقال لغلام له - يقال له سعيد -: ناد في الناس: إن جعفر بن محمدعليهما‌السلام يقول: ليس هذا موضع وقوف، فارموا، وامضوا فنادى سعيد »(٢) .

[٦٦٣] وروى موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح.

قال: « إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه »(٣) .

[٦٦٤] أبيرحمه‌الله قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن العمركي الخراساني، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن رمي الجمار، لم جعل؟

قال: « لأن إبليس اللعين كان يتراءى لابراهيمعليه‌السلام في موضع الجمار، فرجمه إبراهيم، فجرت السنة بذلك »(٤) .

[٦٦٥] وسألته، عن جمرة العقبة أول يوم يقف من رماها؟.

قال: « لا يقف أول يوم، ولكن ليرم ولينصرف »(٥) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٠٥.

(٢) قرب الاسناد: ١٠٦.

(٣) التهذيب ٥: ٢٥٧ / ٨٧٣، الاستبصار ٢: ٢٩٢ / ١٠٤٠، وفي قرب الاسناد: ١٠٦ زيادة لفظها: « وإن كان خرج من منى بعد نصف الليل وأصبح بمكة فليس عليه شيء ».

(٤) علل الشرايع: ٤٣٧ / ١ - باب ١٧٧ -، قرب الاسناد: ١٠٥.

(٥) قرب الاسناد: ١٠٧.


[٦٦٦] موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يرمي الجمار ماشياً »(١) .

[٦٦٧] وسألته، عن البدنة كيف ينحرها، قائمة أو باركة؟

قال: « يعقلها، إن شاء قائمة، وإن شاء باركة »(٢) .

[٦٦٨] وسألته، عن الجياد(٣) لم سمي جيادا؟

قال: « لأن الخيل كانت وحشاً، فاحتاج إليها إسماعيلعليه‌السلام ، فدعا الله تبارك وتعالى أن يسخرها له، فأمره فصعد على أبي قبيس، ثم نادى: ألا هلا ألا هلم، فأقبلت حتى وقفت بجياد، فنزل إليها فأخذها فلذلك سميت جياداً »(٤) .

[٦٦٩] موسى بن القاسم، عن علي بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألت أخي موسىعليه‌السلام عن حمام الحرم يصاد في الحل؟

فقال: « لا يصاد حمام الحرم حيث كان، إذا علم أنه من حمام الحرم »(٥) .

[٦٧٠] موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، قال: سألت أخي موسىعليه‌السلام عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها.

قال: « عليه أن يردها، فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدق به »(٦) .

[٦٧١] وسألته، عما يؤكل من اللحم في الحرم؟

قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يحرم الإبل والبقر والغنم

__________________

(١) التهذيب ٥: ٢٦٧ / ٩١٢، الاستبصار ٢: ٢٩٨ / ١٠٦٦.

(٢) قرب الاسناد: ١٠٤.

(٣) جياد ويقال: أجياد: هو موضع بمكة يلي الصفا (معجم البلدان ١: ١٠٥).

(٤) قرب الاسناد: ١٠٥.

(٥) التهذيب ٥: ٣٤٨ / ١٢٠٩.

(٦) التهذيب ٥: ٣٤٩ / ١٢١١.


والدجاج »(١) .

[٦٧٢] وعنه(٢) ، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم، ما عليهم؟

قال: « على كل من أكل منهم فداء، صيد كل إنسان منهم على حدته، فداء صيد كاملاً »(٣) .

[٦٧٣] وعنه(٤) ، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسىعليه‌السلام ، قال: سألته، عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله، فمضى الصيد على وجهه، فلم يدر الرجل ما صنع الصيد؟

قال: « عليه الفداء كاملاً إذا(٥) لم يدر ما صنع الصيد »(٦) .

[٦٧٤] علي بن جعفر، عن أخيه موسىعليه‌السلام ، قال: سألته، عن رجل رمى صيدا(٧) فكسر يده أو رجله، وتركه فرعى الصيد.

قال: « عليه ربع(٨) الفداء »(٩) .

[٦٧٥] موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، قال: سألت أخي موسىعليه‌السلام عن الرفث والفسوق والجدال، ما هو؟ وما على من فعله؟

فقال: « الرفث: جماع النساء.

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٠٦.

(٢) أي: موسى بن القاسم.

(٣) التهذيب ٥: ٣٥١ / ١٢٢١، قرب الاسناد: ١٠٧، باختلاف لا يضر بوحدتها.

(٤) أي: موسى بن القاسم.

(٥) في قرب الاسناد زيادة لفظها: « اذا مضى الصيد ولم... ».

(٦) التهذيب ٥: ٣٥٩ / ١٢٤٦، قرب الاسناد: ١٠٧.

(٧) في قرب الاسناد: وهو محرم.

(٨) في قرب الاسناد: دفع.

(٩) التهذيب ٥: ٣٥٩ / ١٢٤٧، الاستبصار ٢: ٢٠٥ / ٦٩٨، قرب الاسناد: ١٠٧.


والفسوق: الكذب والمفاخرة.

والجدال: قول الرجل: لا والله، وبلى والله.

فمن رفث فعليه بدنة ينحرها، وإن لم يجد فشاة. وكفارة الفسوق(١) يتصدق به إذا فعله وهو محرم »(٢) .

[٦٧٦] وسألته، عن المحرم هل يصلح له أن يحتجم؟

قال: « نعم، ولكن لا يحلق مكان المحاجم، ولا يجزه »(٣) .

[٦٧٧] وسألته، عن المحرم يكون به البثرة تؤذيه، هل يصلح له أن يقطع رأسها؟

قال: « لا بأس »(٤) .

[٦٧٨] وقال: « المحرم لا يصلح أن يعقد إزاره على رقبته، ولكنه يثبته على عنقه ولا يعقده »(٥) .

[٦٧٩] وقال: « لكل شيء جرحت من حجك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت »(٦) .

[٦٨٠] وسألته، عن المحرم هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام؟

قال: « لا بأس »(٧) .

[٦٨١] موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، قال: سألت أخي عليه

__________________

(١) في قرب الاسناد: « وكفارة الجدال والفسوق شيء... ».

(٢) التهذيب ٥: ٢٩٧ / ١٠٠٥، قرب الاسناد: ١٠٣.

(٣) قرب الاسناد: ١٠٦.

(٤) قرب الاسناد: ١٠٦.

(٥) قرب الاسناد: ١٠٦.

(٦) قرب الاسناد: ١٠٤.

(٧) قرب الاسناد: ١٠٥.


السلام: اظلل وأنا محرم؟

فقال: « نعم، وعليك الكفارة ».

قال(١) : فرأيت علياً إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل(٢) .

[٦٨٢] وسألته، عن الرجل هل يصلح له أن يغسل رأسه يوم النحر بخطمي قبل أن يحلقه؟

قال: « كان أبي ينهى ولده عن ذلك »(٣) .

[٦٨٣] محمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سألته، عن رجل جعل(٤) جاريته هديا للكعبة كيف يصنع؟

قال: « إن أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هدياً للكعبة، فقال له: قوّم الجارية، أو بعها، ثم مر مناديا يقوم على الحجر فينادي: ألا من قصرت به نفقته، أو قطع به طريقه، أو نفد به طعامه، فليأت فلان بن فلان. ومره أن يعطي أولاً فأولا، حتى ينفد ثمن الجارية »(٥) .

[٦٨٤] وسألته، عن مكة لم سميت بكة.

قال: « لأن الناس يبك بعضهم بعضا بالأيدي، ولا يكون إلا في المسجد حول الكعبة »(٦) .

[٦٨٥] وسألته، عن دخول الكعبة أواجب هو على كل من حج؟

__________________

(١) أي: موسى بن القاسم.

(٢) التهذيب ٥: ٣٣٤ / ١١٥٠.

(٣) قرب الاسناد: ١٠٥.

(٤) في رقم ١٧١٩ من التهذيب: ثمن.

(٥) الكافي ٤: ٢٤٢ / ٢، التهذيب ٥: ٤٤٠ / ١٥٢٩ و ٤٨٣ / ١٧١٩ و ٩: ٢١٤ / ٨٤٣، علل الشرايع: ٤٠٩ / ٢ - باب ١٤٧ - قرب الاسناد: ١٠٨.

(٦) قرب الاسناد: ١٠٤، عنه العياشي في تفسيره ١: ١٨٧ / ٩٨.


قال: « هو واجب أول حجة، ثم إن شاء فعل، وإن شاء ترك »(١) .

[٦٨٦] عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يأكل من مال ولده؟

قال: « لا، إلا أن يضطر إليه فياكل منه بالمعروف(٢) ، ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئاً إلا أن يأذن والده »(٣) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٠٤.

(٢) في قرب الاسناد زيادة هي: « ويستقرض منه حتى يعطيه اذا أيسر ».

(٣) الكافي ٥: ١٣٥ / ٢، التهذيب ٦: ٣٤٤ / ٩٦٣، الاستبصار ٣: ٤٣ / ١٥٩، قرب الاسناد: ١١٩.


النكاح وتوابعه

[٦٨٧] وسألته، عن رجل له امرأتان، هل يجوز له أن يفضل إحداهما على الاخرى؟

قال: « له أربع، فليجعل لواحدة ليلة، وللاخرى ثلاث ليال »(١) .

[٦٨٨] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام، عن علي بن جعفر، قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يقبل قبل المرأة.

قال: « لا بأس »(٢) .

[٦٨٩] وسألته، عن رجل تزوج امرأة متعة، كم مرة يرددها ويعيد التزويج؟

قال: « ما أحب »(٣) .

[٦٩٠] وسألته، عن عنين دلس نفسه لامرأته، ماحاله؟

قال: « عليه المهر، ويفرق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء »(٤) .

[٦٩١] وسألته، عن امرأة دلست نفسها لرجل وهي رتقاء.

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٠٨.

(٢) الكافي ٥: ٤٩٧ / ٤، التهذيب ٧: ٤١٣ / ١٦٥٠، قرب الاسناد: ١٠٢.

(٣) قرب الاسناد: ١٠٩.

(٤) قرب الاسناد: ١٠٨.


قال: « يفرق بينهما، ولا مهر لها »(١) .

[٦٩٢] وسألته، عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطؤها، إذا كان الابن لم يطأها هل يصلح ذلك؟

قال: « نعم، هي له حلال، إلا أن يكون الأب موسراً فيقوم الجارية على نفسه قيمة ثم يرد القيمة على ابنه »(٢) .

[٦٩٣] وسألته، عن رجل قال لآخر: هذه الجارية لك حياتك، أيحل له فرجها؟

قال: « يحل له فرجها، ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه، فإذا تصدق بها حرمت عليه »(٣) .

[٦٩٤] قال: وكنت مع أخي في طريق بعض أمواله وما معنا غير غلام له، فقال: تنح يا غلام فاني اريد أن أتحدث.

فقال لي: ما تقول في رجل تزوج امرأة في هذه المواضع وفي غيرها بلا بينة ولا شهود فقلت: يكره ذلك؟

فقال لي: « بلى فانكحها في هذا الموضع وفي غيره بلا شهود ولا بينة »(٤) .

[٦٩٥] وسألته، عن الرجل هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة.

قال: « إذا كانا مسلمين مأمونين فلا بأس »(٥) .

[٦٩٦] وقال: وسألته عن رجل تحته امرأة متعة أراد أن يقيم عليها ويمهرها متى يفعل بها ذلك؟ قبل أن ينقضي الأجل أو من بعده؟.

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٠٩.

(٢) قرب الاسناد: ١١٩.

(٣) قرب الاسناد: ١٠٩.

(٤) قرب الاسناد: ١١٠.

(٥) قرب الاسناد: ١٠٩.


قال: « إن هو زادها قبل أن ينقضي الأجل لم يرد بينة، لو إن كانت الزيادة بعد إنقضاء الأجل فلابد من بينة »(١) .

[٦٩٧] محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، قال: سألته عن رجل زنى بامرأة هل تحل لابنه أن يتزوجها؟

قال: « لا »(٢) .

[٦٩٨] وسألته، عن رجل زنى بامرأتين أله أن يتزوج بواحدة منهما؟

قال: « نعم، لا يحرم حلالاً حرام »(٣) .

[٦٩٩] محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه، عن ابائه، عن عليعليهم‌السلام « إنه أتاه رجل بعبده فقال: إن عبدي تزوج بغير إذني.

فقال عليعليه‌السلام لسيده: فرق بينهما.

فقال السيد لعبده: ياعدو الله طلق فقال عليعليه‌السلام : كيف قلت له؟ قال: قلت له: طلق فقال عليعليه‌السلام للعبد: اما الان فإن شئت فطلق وإن شئت فامسك، فقال السيد: يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري؟ قال: ذلك لأنك حيث قلت له: طلق، أقررت له بالنكاح »(٤) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ١١٠.

(٢) التهذيب ٧: ٢٨٢ / ١١٩٥، الاستبصار ٣: ١٦٣ / ٥٩٤، قرب الاسناد: ١٠٨.

(٣) قرب الاسناد: ١٠٨.

(٤) التهذيب ٧: ٣٥٢ / ١٤٣٣.


احكام الأولاد

[٧٠٠] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال: سألته عن مولود ( لم )(١) يحلق رأسه (بعد)(٢) يوم السابع؟

فقال: « إذا مضى ( عليه )(٣) سبعة أيام فليس عليه حلق »(٤) .

__________________

(١) من دونها في الكافي.

(٢) ليست في الفقيه.

(٣) من دونها في الكافي والفقيه.

(٤) التهذيب ٧: ٤٤٦ / ١٧٨٦، الفقيه ٣: ٣١٦ / ١٥٣٣، الكافي ٦: ٣٨ / ١.


الطلاق وتوابعه

[٧٠١] محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل لا عن إمرأته، فحلف أربع شهادات بالله ثم نكل في الخامسة.

قال: « إن نكل في الخامسة فهي إمرأته، وجلد. وإن نكلت المرأة عن ذلك - إذا كانت اليمين عليها - فعليها مثل ذلك »(١) .

[٧٠٢] ( قال: وسألته عن الملاعنة قائماً يلاعن أو قاعداً )؟(٢) .

قال: « الملاعنة وما أشبهها من قيام »(٣) .

[٧٠٣] وسألته، عن الرجل قال لامرأته: إني أحببت أن تبيني. فلم تقل شيئأ حتى افترقا، ما عليه؟

قال: « ليس عليه شيء، وهي امرأته »(٤) .

[٧٠٤] وسألته، عن الرجل قذف امرأته، ثم طلقها، فطلبت بعد الطلاق قذفه إياها.

__________________

(١) الى هنا رواه الشيخ في التهذيب ٨: ١٩١ / ٦٦٥، باختلاف يسير، وبسند آخر هو: محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم.

(٢) ما بين القوسين ساقط من قرب الاسناد.

(٣) الكافي ٦: ١٦٥ / ١٢، وتقدم ذيله في الاصل برقم ( ١٣٢ ) قرب الاسناد: ١١١.

(٤) الكافي ٦: ١٦٥ / ذيل الحديث ١٢.


قال: « إن هو أقر جلد، وإن كانت في عدتها لا عنها »(١) .

[٧٠٥] وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، عن رجل ظاهر من إمرأته، ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين، فتزوجت، ثم طلقها الذي تزوجها، فراجعها الأول، هل عليه فيها الكفارة للظهار الأول؟

قال: « نعم؛ عتق رقبة، أو صيام، أو صدقة »(٢) .

[٧٠٦] وأما مارواه محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي، عن عبدالله بن الحسن، عن جده، عن علي بن جعفر، عن أبيه، عن ابائه، عن عليعليه‌السلام قال: « أتى رجل من الأنصار - من بني النجار - رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال: إني ظاهرت من امرأتي، فواقعتها قبل أن اكفر.

قالعليه‌السلام : ( وما حملك على ذلك )؟. قال: رأيت بريق خلخالها، وبياض ساقيها في القمر، فواقعتها.

فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( لا تقربها حتى تكفر ).

وأمره بكفارة الظهار، وان يستغفر الله »(٣) .

[٧٠٧] وسألته، عن المطلقة لها أن تكتحل وتختضب أوتلبس ثوباً مصبوغاً.

قال: « لا بأس، إذا فعلته من غير سوء »(٤) .

[٧٠٨] وسألته، عن المتوفى عنها زوجها كم عدتها؟

قال: « أربعة أشهر وعشراً »(٥) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ١١٠.

(٢) التهذيب ٨: ١٧ / ٥٢.

(٣) التهذيب ٨: ١٩ / ٦٠، الاستبصار ٣: ٢٦٦ / ٩٥٣، وما بين القوسين زيادة من الأول.

(٤) قرب الاسناد: ١١٠.

(٥) قرب الاسناد: ١١١.


[٧٠٩] وسأل، علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفرعليه‌السلام عن يهودي أو نصراني طلق تطليقة ثم أسلم هو وإمرأته ما حالهما؟

قال: « ينكحها نكاحاً جديداً ».

قلت: فإن طلقها بعد إسلامه تطليقة أو تطليقتين، هل تعتد بما كان طلقها قبل إسلامها؟

قال: « لا تعتد بذلك »(١) .

[٧١٠] وسألته، عن الرجل المسلم هل يصلح له أن يسترضع لولده اليهودية والنصرانية وهن يشربن الخمر؟

قال: « إمنعوهن من شرب الخمر ما ارضعوا لكم »(٢) .

[٧١١] محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال: سألته عن امرأة ولدت من زنا هل يصلح أن يسترضع بلبنها؟

قال: « لا يصلح ولا لبن إبنتها التي ولدت من الزنا »(٣) .

[٧١٢] عبدالله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام قال: سألته عن الطلاق وما حده وكيف ينبغي للرجل أن يطلق؟

قال: « السنة أن يطلق عند الطهر واحدة ثم يدعها حتى تمضي عدتها، فإن بدا له أن يراجعها قبل أن تبين، أشهد على رجعتها وهي إمرأته، وان تركها حتى

__________________

(١) التهذيب ٨: ٩٢ / ٣١٦.

(٢) قرب الاسناد: ١١٧.

(٣) الكافي ٦: ٤٤ / ١١، التهذيب ٨: ١٠٨ / ٣٦٨، الاستبصار ٣: ٣٢١ / ١١٤٤، وفي الفقيه ٣: ٣٠٧ / ١٤٨٠، هكذا: امرأة زنت هل تصلح ان تسترضع؟...، وفي قرب الاسناد: ١١٧ ذيل للحديث المتقدم برقم (٧١٠).


تبين فهو خاطب من الخطاب، إن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل »(١) .

[٧١٣] وسألته، عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة، هل يصلح له أن يتزوج اخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق؟

قال: « لا يصلح له أن يتزوج، حتى تنقضي عدة المطلقة »(٢) .

[٧١٤] وسألته، عن إمرأة بارأت زوجها على أن له الذي لها عليه، ثم بلغها أن سلطاناً إذا رفع ذلك إليه، وكان ذلك بغير علم منه، أبى ورد عليها ما أخذ منها، كيف يصنع؟

قال: « فليشهد عليها شهوداً على مباراته إياها، إنه قد دفع إليها الذي لها ولا شيء لها قبله »(٣) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ١١٠.

(٢) قرب الاسناد: ١١١.

(٣) قرب الاسناد: ١١١.


الاطعمة والاشربة

[٧١٥] وسألته، عن السمك يصاد ثم يوثق فيرد الى الماء، حتى يجىء من يشتريه، فيموت بعضه أيحل اكله؟

قال: « لا، لانه مات في الذي فيه حياته »(١) .

[٧١٦] وسألته، عن الشاة يستخرج من بطنها ولد بعد موتها حياً، هل يصلح اكله؟

قال: « لا بأس »(٢) .

[٧١٧] وسألته، عن ذبايح نصارى العرب.

قال: « ليس هم بأهل كتاب، فلا تحل ذبائحهم »(٣) .

[٧١٨] وسألته، عن اكل الثوم والبصل.

قال: « لا بأس »(٤) .

[٧١٩] عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، قال: سألته عن الثوم والبصل يجعل في الدواء قبل أن يطبخ.

__________________

(١) قرب الاسناد: ١١٨.

(٢) قرب الاسناد: ١١٦.

(٣) قرب الاسناد: ١١٧.

(٤) قرب الاسناد: ١١٦.


قال: « لا بأس »(١) .

[٧٢٠] وسألته، عن بيض أصابه رجل في أجمة لا يدري بيض ما هو، هل يصلح اكله؟

قال: « إذا اختلف رأساه فلا بأس، وإن كان الرأسان سواء فلا يحل اكله »(٢) .

[٧٢١] علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الرجل يصلي إلى القبلة، لا يوثق به، أتى بشراب زعم أنه على الثلث، فيحل شربه؟

قال: « لا يصدق، إلا أن يكون مسلماً عارفاً »(٣) .

[٧٢٢] عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، قال: سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه، ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبق الثلث، ثم يرفع ويشرب منه السنة؟

فقال: « لا بأس به »(٤) .

[٧٢٣] محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، قال: سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد(٥) من النهر فماتت، هل يصلح اكلها؟

فقال: « إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها. وإن ماتت من قبل أن تأخذها فلا تاكلها »(٦) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ١١٦.

(٢) قرب الاسناد: ١١٨.

(٣) التهذيب ٩: ١٢٢ / ٥٢٨، قرب الاسناد: ١١٦.

(٤) الكافي ٦: ٤٢١ / ١٠، التهذيب ٩: ٢١ / ٥٢٢ عن الكافي، قرب الاسناد: ١١٦.

(٥) في قرب الاسناد: الجرف.

(٦) الكافي ٦: ٣١٨ / ١١، التهذيب ٩: ٧ / ٢٣، قرب الاسناد: ١١٧.


اللقطة

[٧٢٤] عنه، عن أحمد بن محمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، قال: سألته، عن اللقطة إذا كانت جارية، هل يحل فرجها لمن التقطها؟

قال: « لا، إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها »(١) .

[٧٢٥] وسألته، عن اللقطة يجدها الفقير، هل هو منها بمنزلة الغني؟

قال: « نعم »(٢) .

[٧٢٦] وسألته، عن اللقطة يصيبها الرجل.

قال: « يعرفها سنة، ثم هي كسائر ماله ».

وقال: كان علي بن الحسينعليه‌السلام يقول لأهله: « لا تمسوها »(٣) .

__________________

(١) التهذيب ٦: ٣٩٧ / صدر الحديث ١١٩٨، وتقدم ذيله برقم ٢٦٥ عنه وعن الفقيه وقرب الاسناد، واُنظر الحديث ٧٢٦.

(٢) قرب الاسناد: ١١٥، الفقيه ٣: ١٨٦ / ٨٤٠ باختلاف.

(٣) قرب الاسناد: ١١٥، وروى ذيله الشيخ الصدوق في الفقيه ٣: ١٨٦ / قطعة من الحديث ٨٤٠.


الشهادات

[٧٢٧] محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سألته عن السائل « الذي يسأل(١) في كفه - هل تقبل شهادته؟

فقال: « كان أبيعليه‌السلام لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه »(٢) .

[٧٢٨] وسألته، عن السائل بكفه هل تجوز شهادته؟

قال: « كان أبي يقول: لا تجوز شهادة السائل بكفه »(٣) .

__________________

(١) من دونها في التهذيب.

(٢) الكافي ٧: ٣٩٧ / ١٤، التهذيب ٦: ٢٤٦ / ٦٠٩.

(٣) قرب الاسناد: ١٢٢.


الحدود

[٧٢٩] وسألته، عن رجل قتل مملوكاً ما عليه؟

قال: « يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكيناً »(١) .

[٧٣٠] وسألته، عن يهودي أو نصراني أو مجوسي اخذ زانياً أو شارب خمر(٢) ما عليه؟

قال: « يقام عليه(٣) حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين. أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين »(٤) .

[٧٣١] عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام قال: سألته عن رجل وقع على صبيته ما عليه؟

قال: « الحد »(٥) .

[٧٣٢] وقال: « إن من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فشربها الثالثة فاقتلوه »(٦) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ١١٢.

(٢) في المصدر: خمرا.

(٣) كذا، ولعل الصحيح: تقام عليهم.

(٤) قرب الاسناد: ١١٢.

(٥) قرب الاسناد: ١١١.

(٦) قرب الاسناد: ١١٢.


[٧٣٣] وسألته، عن الرجل هل يصلح له أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه؟

قال: « يضريه على قدر ذنبه؛ إن زنى جلده، وإن كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه، السوط والسوطين وشبهه، ولا يفرط في العقوبة »(١) .

[٧٣٤] وقال: « إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اتى بإمرأة مريضة ورجل أجرب مريض قد بدت عروق فخذيه قد فجر بإمرأة.

فقالت: المرأة لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أتيته، فقلت له: إطعمني واسقني فقد جهدت.

فقال: لا، حتى أفعل بك، ففعل.

فجلده - رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - بغير بينة مائة شمروخ، ضربة واحدة، وخلى سبيله، ولم يضرب المرأة »(٢) .

[٧٣٥] علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى(٣) ماعليه؟ قال: « يجلد الحد ويحلق رأسه ( ويفرق بينه وبين أهله )(٤) وينفى سنة »(٥) .

[٧٣٦] محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي الخراساني، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام .

قال: سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب، أو كسر سنه ما عليه؟

قال: « إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر، وإن كان دون

__________________

(١) قرب الاسناد: ١١٢.

(٢) قرب الاسناد: ١١١.

(٣) في قرب الاسناد: ثم زنى باخرى.

(٤) من دونها في قرب الاسناد.

(٥) التهذيب ٧: ٤٨٩ / ١٩٦٦ و ١٠: ٣٦ / ١٢٥، والفقيه ٣: ٢٦٢ / ١٢٥١، وقرب الاسناد: ١٠٨.


النصف فبقدر ما عتق، وكذا إذا فقأ عين حر »(١) .

[٧٣٧] وسألته، عن حر فقأ عين مكاتب، أو كسر سنه ما عليه؟

قال: « إن كان أدى نصف مكاتبته يفقأ عين الحر، أو ديته. فإن كان خطأ هو بمنزلة الحر. وإن كان لم يؤد النصف قوم وادي بقدر ما اعتق(٢) منه ».

[٧٣٨] وسألته، عن المكاتب إذا أدى نصف ماعليه؟

قال: « هو بمنزلة الحر في الحدود، وغير ذلك من قتل وغيره »(٣) .

[٧٣٩] وسألته، عن مكاتب فقأ عين مملوك وقد أدى نصف مكاتبته؟.

قال: « يقوم المملوك، ويؤدي المكاتب إلى مولى المملوك نصف ثمنه »(٤) .

[٧٤٠] سهل بن زياد(٥) ، عن علي بن اسباط، عن علي بن جعفر، قال: أخبرني أخي موسىعليه‌السلام ، قال: « كنت واقفا على رأس أبي حين أتاه رسول زياد بن عبيدالله الحارثي عامل المدينة، فقال: يقول لك الأمير: إنهض إلي فاعتل عليه بعلة. فعاد إليه الرسول فقال له: قد أمرت أن يفتح لك باب المقصورة فهو أقرب لخطوتك.

قال: فنهض أبي، واعتمد علي، فدخل على الوالي، وقد جمع فقهاء أهل المدينة كلهم، وبين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من أهل وادي القرى قد ذكر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فنال منه.

فقال له الوالي: يا أبا عبدالله انظر في هذا الكتاب.

__________________

( ١) التهذيب ١٠: ٢٠١ / ٧٩٥، الاستبصار ٤: ٢٧٧ / ١٠٤٩، فيها صدر الحديث.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٠١ / قطعة من الحديث ٧٩٥، الاستبصار ٤: ٢٧٧ / ١٠٤٩ كذلك، والزيادة من التهذيب.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٠١ / قطعة من الحديث ٥ ٧٩، الاستبصار ٤: ٧٧ ٢ / ذيل الحديث ٩ ٤ ٠ ١.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٠١ / ذيل الحديث ٧٩٥، ولم يورده الشيخ في الاستبصار.

(٥) رواه الكليني عن عدة من اصحابنا، عن سهل.


قال: حتى أنظر ما قالوا.

قال: فالتفت إليهم فقال: ماقلتم؟

قالوا، قلنا: يؤدب ويضرب ويعذب ويحبس. قال، فقال لهم: أرأيتم لو ذكر رجلا من أصحاب النييصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما كان الحكم فيه؟

قالوا: مثل هذا.

قال: فليس بين النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبين رجل من أصحابه فرق؟!!

قال، فقال الوالي: دع هؤلاء يا أبا عبدالله، لو أردنا هؤلاء لم نرسل إليك!!

قال، فقال أبو عبداللهعليه‌السلام : أخبرني أبي أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: ( الناس في إسوة سواء، من سمع أحداً يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من شتمني ولا يرفع إلى السلطان. والواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال مني ).

قال، فقال زياد بن عبيدالله: أخرجوا هذا الرجل فاقتلوه بحكم أبي عبدا لله »(١) .

[٧٤١] وقال: « يجلد الزاني أشد الجلد. وجلد المفتري بين الجلدتين »(٢) .

[٧٤٢] محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن قوم مماليك إجتمعوا على قتل حرٍ ما حالهم؟

فقال: « يقتلون به »(٣) .

__________________

(١) التهذيب ١٠: ٨٤ / ٣٣١، الكافي ٧: ٢٦٦ / ٣٢ - باب ٦٣-.

(٢) قرب الاسناد: ١١١.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٤٤ / صدر الحديث ٩٦٦، وتقدم ذيله برقم: ١٠٦.


[٧٤٣] محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي النيسابوري، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سألته عن مسلم تنصر(١) .

قال: « يقتل، ولا يستتاب ».

قلت: فنصراني أسلم ثم ارتد عن الاسلام.

قال: « يستتاب، فان رجع وإلا قتل »(٢) .

[٧٤٤] وسألته، عن دية اليهودي والمجوسي والنصراني كم هي؟

قال: « ثمانمائة. ثمانمائة كل رجل منهم »(٣) .

[٧٤٥] عن علي بن جعفر، عن أخيه موسىعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل قتل مملوكه.

قال: « عليه عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، واطعام ستين مسكيناً. ثم تكون التوبة بعد ذلك »(٤) .

[٧٤٦] وقال: « إبتدر الناس إلى قراب سيف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد موته، فإذا صحيفة صغيرة وجدوا فيها ( من اوى محدثاً فهو كافر، ومن تولى غير مواليه فعليه لعنة الله ومن أعتى(٥) الناس على الله عزوجل: من قتل غير قاتله، أو ضرب غير ضاربه ) قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( لا يزني الزاني وهو مؤمن ) »(٦) .

[٧٤٧] وسألته، عن صبي وقع على إمرأة.

__________________

(١) في الاستبصار: إرتد.

(٢) الكافي ٧: ٢٥٧ / ١٠ - باب ٦١ -، التهذيب ١٠: ١٣٨ / ٥٤٨، الاستبصار ٤: ٢٤٥ / ٩٦٣.

(٣) قرب الأسناد: ١١٢.

(٤) تفسير العياشي ١: ٢٦٨ / ٢٤١.

(٥) العتو: التكبر ومجاوزة الحد والتهرب من الطاعة. تاج العروس ١٠ / ٢٣٣- عتا -.

(٦) قرب الإسناد: ١١٢.


قال: « تجلد المرأة، ولا شيء على الصبي »(١) .

[٧٤٨] وسألته، عن رجل شهر إلى صاحبه بالرمح والسكين.

فقال: « إن كان يلعب فلا بأس »(٢) .

[٧٤٩] وسألته، عن حد ما يقطع فيه يد السارق.

قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : بيضة حديد بدرهمين، أو ثلاثة »(٣) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ١١١.

(٢) قرب الاسناد: ١١٢.

(٣) قرب الإسناد: ١١٢.


اللهو

[٧٥٠] الحسين، عن موسى بن القاسم البجلي، عن محمد بن علي بن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن أخيه موسى، عن أبيه جعفرعليه‌السلام قال:

« النرد والشطرنج من الميسر »(١) .

[٧٥١] عنه(٢) ، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسىعليه‌السلام أنه سأل أباه عن التماثيل؟.

فقال: « لا يصلح أن يلعب بها »(٣) .

__________________

(١) تفسيرالعياشي ١: ١٠٦ / ٣١٢.

(٢) أي: أحمد بن محمد بن خالد البرقي.

(٣) المحاسن: ٦١٨ / ٥٢ - باب ٥ - وفي قرب الاسناد: ١٢٢ مالفظه: وسألته عن التماثيل هل يصلح ان يلعب بها؟ قال: «لا».


متفرقات

[٧٥٢] وسألته، عن القرطاس يكون فيه الكتابة فيه ذكر الله أيصلح إحراقه بالنار؟

قال: « إن تخوفت فيه شيئاً فاحرقه، فلا بأس »(١) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٢٢.


أحكام أهل الذمة

[٧٥٣] قال، وسألته عن اليهودي والنصراني والمجوسي(١) هل يصلح أن يسكنوا في دار الهجرة؟

قال: « أما أن يلبثوا(٢) فيها فلا يصلح ».

وقال: « إن نزلوا نهارا ويخرجوا منها بالليل فلا بأس »(٣)(٤) .

__________________

(١) في قرب الاسناد: عن اليهود والنصارى والمجوس.

(٢) في قرب الاسناد: يسكنوا.

(٣) في قرب الاسناد: « فلا يصلح، ولكن ينزلوا بها نهاراً ويخرجوا منها ليلاً ».

(٤) التهذيب ٨: ٢٧٧ / ١٠٠٨، ويأتي صدره برقم ٧٨٥، قرب الاسناد: ١١٢.


الشركة

[٧٥٤] وسألته، عن رجل قال لرجل علمني عملك وأعطيك ستة دراهم وشاركني.

قال: « إذا رضى فلا بأس »(١) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ١١٤، وتقدم نحوه برقم ٨٩.


الضمان

[٧٥٥] محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن بختي اغتلم، قتل رجلاً ما على صاحبه؟

قال: « عليه الدية »(١) .

__________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٢٦ / ٨٩١.


أحكام الآنية

[٧٥٦] عنه(١) ، عن أبي القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام .

قال: سألته عن المراة هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة من فضة؟

قال: « نعم إنما كره استعمال ما يشرب »(٢) .

__________________

(١) أي: أحمد بن محمد بن خالد البرقي.

(٢) المحاسن: ٥٨٣ / ٦٩ - باب انية الذهب والفضة - وتقدم ذيله برقم ٢٠٩.


الإجارة

[٧٥٧] وسألته، عن الرجل يكتب المصحف بالأجر؟

قال: « لا بأس »(١) .

[٧٥٨] وسألته، عن الرجل هل يصلح أن يكتب المصحف بالأحمر؟

قال: « لا بأس »(٢) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ١١٥.

(٢) قرب الإسناد: ١٢١.


البيع

[٧٥٩] وسألته، عن رجل اشترى بيعا كيلاً أو وزناً، هل يصلح بيعه مرابحة؟

قال: « إذا تراضيا البيعان فلا بأس، فإن سمى كيلاً أو وزناً فلا يصلح بيعه، حتى يزنه أو يكيله »(١) .

[٧٦٠] وسألته، عن الرجل يشتري المتاع وزناً في الناسية والجواليق فيقول إدفع للناسية رطل أو أقل أو أكثر من ذلك أيحل ذلك البيع؟

قال: « إذا لم يعلم وزن الناسية والجواليق فلا بأس إذا تراضيا »(٢) .

[٧٦١] وسألته، عن رجل له على رجل دنانير فيأخذ بسعرها ورقاً؟

قال: « لا بأس »(٣) .

[٧٦٢] قال: وسألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح بيعها من الجد؟

قال: « لا بأس »(٤) .

[٧٦٣] وسألته، عن الرجل يكون له الغنم يقطع من إلياتها وهي أحياء

__________________

(١) قرب الاسناد: ١١٤.

(٢) قرب الاسناد: ١١٣.

(٣) قرب الاسناد: ١١٣.

(٤) قرب الاسناد: ١١٣.


أيصلح أن يبيع ماقطع؟

قال: « نعم، يذيبها ويسرج بها ولا ياكلها ولا يبيعها »(١) .

[٧٦٤] وسألته، عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل واحد منهم شرب معلوم فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام هل يصلح ذلك؟

قال: « نعم، لا بأس »(٢) .

[٧٦٥] وسألته، عن الرجل الجحود أيحل له أن يجحده مثل ما جحد؟

قال: « نعم، ولا يزداد »(٣) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ١١٥.

(٢) قرب الإسناد: ١١٣.

(٣) قرب الاسناد: ١١٣.


العتق وتوابعه

[٧٦٦] محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل عليه عتق رقبة، وأراد أن يعتق نسمة، أيهما أفضل: أن يعتق شيخاً كبيراً أو شاباً أجرداً؟

قال: « إعتق من أغنى نفسه، الشيخ الكبير الضعيف أفضل من الشاب الأجرد »(١) .

[٧٦٧] وسألته، عن الظهار هل يجوز فيه عتق صبي؟

قال: « إذا كان مولوداً ولد في الاسلام أجزأه »(٢) .

[٧٦٨] وسألته، عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف يضمن عنه غيره أيصلح ذلك؟

قال: « إذا قال خماسياً أو رباعياً أو غير ذلك فلا بأس »(٣) .

[٧٦٩] محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن بيع الولاء يحل؟

__________________

(١) الكافي ٦: ١٩٦ / ١٠، التهذيب ٨: ٢٣٠ / ٨٣٣، الفقيه ٣: ٨٥ / ٣١٢، قرب الاسناد: ١١٩ باختلاف يسير بينهما.

(٢) قرب الاسناد: ١١١.

(٣) قرب الاسناد: ١٢٠.


قال: « لا يحل »(١) .

__________________

(١) التهذيب ٨: ٢٥٨ / ٩٣٧، الاستبصار ٤: ٢٥ / ٧٩.


الوديعة

[٧٧٠] وسألته، عن رجل كانت عليه وديعة لرجل، فاحتاج إليها، هل يصلح له أن يأخذ منها وهو مجمع أن يردها، بغير إذن صاحبها؟

قال: « إذا كان عنده فلا بأس ان ياخذ ويرده »(١) .

__________________

(١) قرب الإسناد: ١١٩.


النذر والدين

[٧٧١] وسألته، عن الرجل يحلف على اليمين وينسى ما حاله؟

قال: « هو على ما نوى »(١) .

[٧٧٢] محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد الكوكبي، عن العمركي البوفكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، قال: سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده؟

قال: « يعتق رقبة، أو يصدق بصدقة، أو يصوم شهرين متتابعين »(٢) .

[٧٧٣] عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، قال،

وقال: « لا يحلف إلا بالله، فأما قول: لا بل شانيك، فإنه من قول أهل الجاهلية، ولو حلف بهذا أو شبهه ترك أن يحلف بالله.

وأما قول الرجل: يا هناه، فإنما طلب الإسم.

وأما قوله: لعمر الله، ولا يم الله، فإنما هو بالله »(٣) .

[٧٧٤] وسألته، عن رجل يقول: هو يهدي كذا وكذا ما عليه؟

__________________

(١) قرب الإسناد: ١٢١، وفي الفقيه ٣: ٢٣٣ / ١١٠٠، باختلاف بسيط.

(٢) الاستبصار ٤: ٥٥ / ١٨٩، التهذيب ٨: ٣٠٩ / ١١٤٨.

(٣) قرب الإسناد: ١٢١.


قال: « إذا لم يكن نذرا فليس عليه شيء »(١) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٠٨.


الوصايا

[٧٧٥] وسألته، عن رجل إعتقل لسانه عند الموت، أو المرأة، فجعل بعض أهاليهما يسأله: أعتقت فلانا وفلانا؟ فيومي برأسه، أو تومي برأسها في بعض نعم، وفي بعض لا، وفي الصدقة مثل ذلك، هل يجوز ذلك؟

قال: « نعم، هو جائز »(١) .

[٧٧٦] وسألته، عن اليتيم متى ينقطع يتمه؟

قال: « إذا احتلم، وعرف الأخذ والإعطاء »(٢) .

[٧٧٧] عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، قال: سألته عن رجل تصدق على ولده بصدقة، ثم بدا له أن يدخل فيه غيره مع ولده، أيصلح ذلك؟

قال: « نعم، يصنع الوالد بمال ولده ما أحب. والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره »(٣) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ١١٩.

(٢) قرب الإسناد: ١١٩.

(٣) قرب الاسناد: ١١٩.


ما ورد عن طريق علي بن جعفر من الاحكام وغيرها

[٧٧٨] محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد، عن العمركي، عن علي بن جعفرعليه‌السلام ، قال: رأيت إخوتي: موسى واسحاق ومحمدا بني جعفرعليه‌السلام ، يسلمون في الصلاة عن اليمين والشمال: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله(١) .

[٧٧٩] الشيخ الصدوق، أبيرحمه‌الله ، قال: حدثني محمد بن يحيى العطار، عن العمركي الخراساني، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمدعليهم‌السلام ، قال: « قال عليعليه‌السلام : من صلى الفجر ثم قرأ( قل هو الله أحد ) إحدى عشرة مرة لم يتبعه في ذلك اليوم ذنب، وان رغم أنف الشيطان»(٢) .

[٧٨٠] وقال: كان أخيعليه‌السلام كثيراً يقول:

« الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات »(٣) .

[٧٨١] علي بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمدعليهم‌السلام ، قال:

« قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( من قال: رضيت بالله ربا، وبالإسلام ديناً، وبمحمد رسولاً، وبأهل بيته أولياء، كان حقاً على الله أن يرضيه

__________________

(١) التهذيب ٢: ٣١٧ / ١٢٩٧.

(٢) ثواب الاعمال: ٦٨ / ١ - باب ثواب من صلى الفجر -.

(٣) قرب الاسناد: ١٢٣.


يوم القيامة ) »(١) .

[٧٨٢] وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن علي بن جعفر(٢) ، عن الحكم بن بهلول، عن أبي همام، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: « إن رجلاً أتى أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال: يا أمير المؤمنين إني أصبت مالاً لا أعرف حلاله من حرامه؟

فقال: أخرج الخمس من ذلك المال، فإن الله تعالى قد رضى من المال بالخمس، واجتنب ما كان صاحبه يعمل »(٣) .

[٧٨٣] قال: وخرجنا مع أخي موسى بن جعفرعليهما‌السلام في أربع عمر، يمشي فيها إلى مكة بعياله وأهله، واحدة منهن يمشي فيها ستة وعشرين يوماً، واخرى خمسة وعشرين يوماً، وا خرى أربع وعشرين يوماً، وأخرى أحد وعشرين يوماً(٤) .

[٧٨٤] عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أحمد بن موسى، عن علي بن جعفر، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( استلموا الركن، فإنه يمين الله في خلقه، يصافح بها خلقه مصافحة العبد، أو الرجل(٥) . يشهد لمن استلمه بالموافاة ) »(٦) (٧) .

__________________

(١) بشارة المصطفى: ١٩٢.

(٢) اختلفت الاراء في علي بن جعفر هذا، ذهب البعض الى انه صاحب المسائل، وآخر الى غيره واحتمل البعض سقوط الواو بعده، اثبتنا الرواية للاحتمال.

(٣) التهذيب ٤: ١٢٤ / ٣٥٨.

(٤) قرب الاسناد: ١٢٢.

(٥) في التهذيب والوافي عن بعض نسخ الكافي: أو الدخيل.

(٦) قال الفيض في الوافي ما لفظه: أراد بالركن: الحجر الأسود لانه موضوع في الركن وانما شبهه باليمين لانه واسطة بين الله وعباده في.... والوصول والتحبب والرضا كاليمين حين التصافح مصافحة العبد أو الرجل. كأن الترديد من الراوي، وفي بعض النسخ: أو الدخيل أي الملتجىء وهو أوضح يعني المصافحة التي يفعلها السيد مع عبده الملتجىء اليه أومع من يلتجىء اليه ومعنى شهادته..... راجع « الوافي ٢: ١٢٥ من الحج، ومرآة العقول ١٨: ٢٠ / ٩، والنهاية في غريب الحديث - يمن - ٥: ٣٠٠ ».

(٧) الكافي ٤: ٤٠٦ / ٩ - باب ١٢٢ -، التهذيب ٥: ١٠٢ / ٣٣١ - باب ٩ - والمحاسن: ٦٥ / ١١٨ - باب ٩٤


[٧٨٥] وقال علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : في رجل وقع على مكاتبته فنال من مكاتبته فوطئها قال: ( عليه مهر مثلها، فإن ولدت منه فهي على مكاتبتها، وإن عجزت فردت في الرق فهي من امهات الأولاد ) »(١) .

[٧٨٦] محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، عن أبيهعليه‌السلام « أن علياعليه‌السلام قال: في الرجل يتزوج المرأة على وصيف فكبر عندها فيريد أن يطلقها قبل أن يدخل بها.

قال: عليه نصف قيمة يوم دفعه إليها لا ينظر في زيادة ولا نقصان »(٢) .

[٧٨٧] وقال علي: أخبرتني جارية لأبي الحسن موسىعليه‌السلام ، وكانت توضيه، وكانت خادمة صادقة، قالت: وضيته بقديد(٣) ، وهو على منبر، وأنا أصب عليه الماء، فجرى الماء على الميزاب، وإذا قرطان من ذهب، فيهما درّ ما رأيت أحسن منه، فرفع رأسه إلي فقال:

« هل رأيت »؟

فقلت: نعم.

فقال: « خمريه(٤) بالتراب، ولا تخبرين به أحداً ».

قالت: ففعلت، وما أخبرت أحداً حتى ماتعليه‌السلام وعلى آبائه،

__________________

بسنده عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر.

(١) التهذيب ٨: ٢٧٧ صدر الحديث ١٠٠٨، وتقدّم ذيله برقم ٧٥٣.

(٢) التهذيب ٧: ٣٦٩ / ١٤٩٤.

(٣) القديد: مصغراً، موضع بين مكة والمدينة بينها وبين ذي الحليفة مسافة بعيدة « مجمع البحرين - قدد - ٣: ١٢٥ ».

(٤) التخمير: التغطية « النهاية ٢: ٧٧ ».


والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته(١) .

[٧٨٨] قال وقال أخي: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ( لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن )(٢) ».

[٧٨٩] جعفر بن أحمد، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر بن محمد، عن أخيه موسىعليه‌السلام ، عن علي بن الحسين قال:

« ليس في القران « يا أيها الذين آمنوا » إلا وهي في التوراة يا أيها المساكين »(٣) .

[٧٩٠] وقال(٤) : إن العباس كان ذا مال كثير، وكان يعطي ماله مضاربة، ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد، ولا يشتروا كبد(٥) رطبة، وإن تهريق الماء على الماء، فمن خالف عن شيء مما أمرت فهو له ضامن(٦) .

[٧٩١] محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام ، قال في المضارب: « ما أنفق في سفره فهو من جميع المال. وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه »(٧) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ١١٥، ويحتمل ان يكون ذيلاً لرقم ٢٦٦.

(٢) قرب الاسناد: ١٢٢.

(٣) تفسيرالعياشي١: ٢٨٩ / ٨.

(٤) في التهذيب نسبها الى الامام الصادقعليه‌السلام حيث رواها ضمن حديث عنه مستشهداً بهذا الكلام. وكذا في الوسائل، وفي البحار والمستدرك عن قرب الاسناد نسب الكلام هذا رأساً الى الامام الكاظمعليه‌السلام .

(٥) كذا في المصدر والبحار. وفي المستدرك، وهامش المصدر عن نسخة: لبد، وفي الوسائل والوافي وملاذ الأخيار عن التهذيب: ذا كبد. وعقبه في الوافي والملاذ بأنه كناية عن الحيوان حيث هو في معرض التلف والانفاق عليه.

(٦) قرب الاسناد: ١١٣، وانظر التهذيب ٧: ١٩١ / ٨٤٣.

(٧) الكافي ٥: ٢٤١ / ٥.


الإمامة وفضل الأئمة عليهم‌السلام

[٧٩٢] علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن موسى بن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر قال: جاءني محمد بن إسماعيل(١) - وقد إعتمرنا عمرة رجب، ونحن يومئذ بمكة - فقال: ياعم إني اريد بغداد، وقد أحببت أن اودع عمي أبا الحسن - يعني موسى بن جعفرعليهما‌السلام - وأحببت أن تذهب معي إليه.

فخرجت معه نحو أخي، وهو في داره - التي بالحوبة(٢) - وذلك بعد المغرب بقليل، فضربت الباب فأجابني أخي،

فقال: « من هذا »؟

فقلت: علي.

فقال: « هو ذا أخرج ».

وكان بطيء الوضوء، فقلت: العجل.

قال: « وأعجل »،

فخرج، وعليه إزار ممشق قد عقده في عنقه، حتى قعد تحت عتبة الباب. فقال علي بن جعفر: فانكببت عليه، فقبلت رأسه، وقلت: قد جئتك في أمر إن تره صوابا فالله وفق له، وإن يكن غير ذلك فما اكثر ما نخطئ.

__________________

(١) هو: محمد بن اسماعيل بن الامام جعفر الصادقعليه‌السلام .

(٢) الحوبة، كذا، ولعلها « الجوبة » وهي: الرحبة.


قال: « وما هو »؟

قلت: هذا ابن أخيك يريد أن يودعك ويخرج إلى بغداد،

فقال لي: « ادعه ».

فدعوته، - وكان متنحياً - فدنا منه، فقبل رأسه، وقال: جعلت فداك أوصني.

فقال: « اوصيك أن تتقي الله في دمي ».

فقال - مجيبا له -: من أرادك بسوء فعل الله به. وجعل يدعو على من يريده بسوء، ثم عاد فقبل رأسه، فقال: يا عم أوصني.

فقال: « اوصيك أن تتقي الله في دمي ».

فقال: « من أرادك بسوء فعل الله به وفعل. ثم عاد فقبل رأسه، ثم قال: يا عم أوصني.

فقال: « اوصيك أن تتقي الله في دمي ».

فدعا على من أراده بسوء. ثم تنحى عنه، ومضيت معه.

فقال لي أخي: « يا علي، مكانك ».

فقمت مكاني، فدخل منزله، ثم دعاني، فدخلت إليه، فتناول صرة فيها مائة دينار فأعطانيها.

وقال: « قل لابن أخيك يستعين بها على سفره ».

قال علي: فأخذتها، فأدرجتها في حاشية ردائي، ثم ناولني مائة اخرى.

وقال: « إعطه أيضاً ». ثم ناولني صرة اخرى وقال: « أعطه أيضاً ». فقلت: جعلت فداك إذا كنت تخاف منه مثل الذي ذكرت، فلم تعينه على نفسك؟

فقال: « إذا وصلته وقطعني قطع الله أجله ».


ثم تناول مخدة اُدم، فيها ثلاثة الاف درهم وضح(١) وقال: « أعطه هذه أيضاً ».

قال: فخرجت إليه فأعطيته المائة الاولى، ففرح بها فرحا شديداً ودعاً لعمه، ثم أعطيته الثانية والثالثة ففرح بها، حتى ظننت أنه سيرجع ولا يخرج، ثم أعطيته الثلاثة الاف درهم.

فمضى على وجهه حتى دخل على هارون فسلم [ بالخلافة وقال: ما ضننت أن في الأرض خليفتين حتى رأيت عمي موسى بن جعفر يسلم عليه بالخلافة!!

فأرسل هارون إليه بمائة ألف درهم. فرماه الله بالذبحة، فما نظر منها إلى درهم ولامسه(٢) .

[٧٩٣] وروى موسى بن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر، قال: سمعت أخي موسىعليه‌السلام قال: « قال أبي لعبد الله أخي: اليك إبني أخيك، فقد ملاني بالسفه، فإنهما شرك شيطان!! ».

يعني محمد بن اسماعيل بن جعفر، وعلي بن إسماعيل. وكان عبدالله أخاه لابيه وامه(٣) .

[٧٩٤] علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن موسى بن القاسم بن معاوية - ومحمد بن يحيى، عن العمركي بن علي جميعاً - عن علي بن جعفر، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام قال:

__________________

(١) وضح، بفتحتين: الدراهم الصحيحة النقية. تاج العروس ٢: ٢٤٧ - وضح -.

(٢) الكافي ١: ٤٠٤ / ٨ - باب ١٢٠ - ورواها الشيخ الطوسي بسنده في اختيار معرفة الرجال ٢: ٥٤٠ / ٤٧٨، وروى الشيخ الصدوق في عيون اخبار الرضاعليه‌السلام ١: ٧٢ / ٢، بسنده عن الحسين بن ابراهيم بن أحمد بن هشام المؤدب الرواية وذكر ذيل الحديث.

(٣) اختيار معرفة الرجال ٢: ٥٤٢ / ذيل الحديث ٤٧٨.


« قال أبو عبداللهعليه‌السلام : إن الله عز وجل خلقنا فأحسن خلقناً، وصورنا فأحسن صورنا، وجعلنا خزانه في سمائه وأرضه، ولنا نطقت الشجرة، وبعبادتنا عبد الله عز وجل، ولولانا ما عبد الله »(١) .

[٧٩٥] علي بن محمد ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن موسى بن القاسم البجلي - ومحمد بن يحيى، عن العمركي بن علي جميعاً - عن علي(٢) بن جعفرعليه‌السلام ، عن اخيه موسىعليه‌السلام قال: « قال ابو عبداللهعليه‌السلام في قول الله تعالى:

« الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة »: « فاطمةعليها‌السلام ».

« فيها مصباح »: « الحسن ».

« المصباح في زجاجة »: « الحسين ».

« الزجاجة كأنها كوكب دري »: « فاطمة كوكب دري بين نساء أهل الدنيا ».

« يوقد من شجرة مباركة »: « إبراهيمعليه‌السلام ».

« زيتونة لا شرقية ولا غربية »: « لا يهودية ولا نصرانية ».

« يكاد زيتها يضيء »: « يكاد العلم يتفجر بها ».

« ولولم تمسسه نار نور على نور »: « إمام منها بعد إمام ».

« يهدي الله لنوره من يشاء »: « يهدي الله للأئمة من يشاء »(٣) .

__________________

(١) الكافي ١: ١٤٩ / ٦ - باب ١١ - يأتي نحوه عن البصائر انظررقم ٨٠١.

(٢) رواها المغازلي في مناقبه بسنده عن ابن عبد الوهاب، عن ابن شوذب، عن ابن زياد، عن ابن خليل، عن ابن ابي محمود، عن ابن أبي معروف، عن ابن سهل البغدادي، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر.

(٣) الى هنا رواها المغازلي في المناقب: ٣١٦ / ٣٦١.


« ويضرب الله الأمثال للناس »(١) .

قلت: « أو كظلمات ».

قال: « الأول وصاحبه ».

« يغشاه موج »: « الثالث ».

« من فوقه موج.... ظلمات »: « الثاني ».

« بعضها فوق بعض »: « معاوية لعنه الله وفتن بني امية ».

« إذا أخرج يده » المؤمن في ظلمة فتنتهم « لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا » « إماما من ولد فاطمةعليها‌السلام » « فماله من نور »(٢) « إمام يوم القيامة ».

وقال في قوله: « يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم »(٣) : « أئمة المؤمنين يوم القيامة تسعى بين يدي المؤمنين وبأيمانهم حتى ينزلوهم منازل أهل الجنة »(٤) .

[٧٩٦] محمد بن الحسن وعلي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن موسى بن القاسم البجلي(٥) ، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسىعليه‌السلام في قوله تعالى: « وبئر معطلة وقصر مشيد »(٦) .

قال: « ( البئر المعطلة ): الامام الصامت. و ( القصر المشيد ): الامام الناطق »(٧) .

[٧٩٧] الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عمن أخبره، عن علي بن

__________________

(١) النور ٢٤: ٣٥.

(٢) النور ٢٤: ٤٠.

(٣) الحديد ٥٧: ١٢.

(٤) الكافي ١: ١٥١ / ٥ - باب ١٣-.

(٥) رواها الشيخ الكليني بسندين الأول كما في المتن. والثاني عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر.

(٦) الحج ٢٢: ٤٥.

(٧) الكافي ١: ٣٥٣ / ٧٥ وذيله - باب ١٠٨ -، تأويل الايات ١: ٣٤٤ / ٢٧ عن الكافي.


جعفر قال: سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول:

« لما رأى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تيماً وعدياً وبني امية يركبون منبره أفظعه، فأنزل الله تبارك وتعالى قرآناً يتأسى به: « واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى »(١) .

ثم أوحى اليه: يا محمد أني أمرت فلم اطع فلا تجزع أنت إذا أمرت فلم تطع في وصيك »(٢) .

[٧٩٨] أبو علي الأشعري، عن الحسين بن علي الكوفي، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن علي بن عثمان بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب(٣) ، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام قال:

« كان أبي علي بن الحسينعليهما‌السلام يقف على قبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيسلم عليه، ويشهد له بالبلاغ، ويدعو بما حضره، ثم يسند ظهره إلى المروة(٤) الخضراء، والدقيقة العرض مما يلي القبر، ويلتزق بالقبر، ويسند ظهره الى القبر، ويستقبل القبلة فيقول: « اللهم إليك ألجأت ظهري، وإلى قبر محمد عبدك ورسولك أسندت ظهري، والقبلة التي رضيت لمحمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إستقبلت. اللهم إني أصبحت لا أملك لنفسي خير ما أرجو، ولا أدفع عنها شر ما أحذر عليها، وأصبحت الامور بيدك، فلا فقير أفقر مني، إني لما أنزلت الي من خير فقير. اللهم

__________________

(١) البقرة ٢: ٣٤.

(٢) الكافي ١: ٣٥٣ / ٧٣ - باب ١٠٨ -.

(٣) ورواها الشيخ الأقدم جعفر بن محمد بن قولويه تارة عن محمد بن أحمد العسكري، عن الحسن بن مهزيار، عن أبيه علي، عن علي بن الحسين بن علي، عن علي بن جعفر. واخرى عن محمد بن الحسن بن مهزيار، عن أبيه، عن جده الخ.

(٤) في موردي الكامل: المرمرة.


ارددني(١) منك بخير فانه لا راد لفضلك، اللهم إني أعوذ بك من أن تبدل إسمي، أو تغير جسمي، أو تزيل نعمتك عني. اللهم كرمني(٢) بالتقوى، وجملني بالنعم، وأغمرني بالعافية، وأرزقني شكر العافية »(٣) .

[٧٩٩] ( وبالاسناد )، أخبرنا ابن الصلت قال: أخبرنا ابن عقدة قال: أخبرني المنذر بن محمد قراءة، قال: حدثنا أحمد بن يحيى الضبي، قال: حدثنا موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن علي بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن ابائه، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( إن الله أخرجني ورجلاً معي من طهر الى طهر من صلب آدم، حتى خرجنا من صلب أبينا، فسبقته بفضل هذه على هذه - وضم بين السبابة والوسطى - وهو النبوة ).

فقيل له: ومن هو يا رسول الله؟.

فقال: ( علي بن أبي طالب )(٤) ».

[٨٠٠] محمد بن الحسن البراثي، قال: حدثني أبو علي، قال: حدثني محمد ابن اسماعيل، عن موسى بن القاسم البجلي، عن علي بن جعفرعليه‌السلام قال: جاء رجل الى أخيعليه‌السلام فقال له: جعلت فداك من صاحب هذا الأمر؟ فقال: « أما إنهم يفتنون بعد موتي، فيقولون هو القائم، وما القائم إلا بعدي بسنين»(٥) .

[٨٠١] حدثنا أحمد، عن الحسين بن راشد، عن موسى بن القاسم(٦) ، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: « قال أبو عبدالله: إن الله خلقنا فاحسن خلقنا،

__________________

(١) في موردي الكامل: أردني.

(٢) في موردي الكامل: زيّني.

(٣) الكافي ٤: ٥٥١ / ٢ - با ب ٢١٦ - وكامل الزيا رة: ١٦ / ٣ - باب ٣ - و ١٩ / ٨ - باب ٣ -.

(٤) أمالي الشيخ الطوسي ١: ٣٥٠.

(٥) اختيار معرفة الرجال ٢: ٧٦٠ / ٨٧٠.

(٦) وبسند ثاني هو: محمد بن هارون، عن علي بن جعفر.


وصورنا فأحسن صورنا، فجعلنا خزانه في سمواته وأرضه، ولولانا ما عرف الله »(١) .

[٨٠٢] وروى محمد بن الوليد قال: سمعت علي بن جعفر قال: سمعت أبي جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، يقول لجماعة من خاصته وأصحابه: « استوصوا بابني موسىعليه‌السلام خيراً، فانه أفضل ولدي، ومن اخلف من بعدي، وهو القائم مقامي، والحجة لله تعالى على كافة خلقه من بعدي »(٢) .

[٨٠٣] الكشي، حدثني نصر بن الصباح البلخي، قال: حدثني اسحاق بن محمد البصري أبو يعقوب، قال: حدثني أبو عبدالله الحسن بن موسى بن جعفر، قال: كنت عند أبي جعفرعليه‌السلام بالمدينة وعنده علي بن جعفر، وأعرابي من أهل المدينة جالس، فقال لي الأعرابي: من هذا الفتى؟، وأشار بيده الى أبي جعفرعليه‌السلام .

قلت: هذا وصي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

فقال: يا سبحان الله رسول الله قد مات منذ مائتي سنة وكذا وكذا سنة، وهذا حدث كيف يكون؟!!

قلت: هذا وصي علي بن موسى، وعلي وصي موسى بن جعفر، وموسى وصي جعفر بن محمد، وجعفر وصي محمد بن علي، ومحمد وصي علي بن الحسين، وعلي وصي الحسين، والحسين وصي الحسن، والحسن وصي علي بن أبي طالب، وعلي وصي رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين(٣) .

[٨٠٤] قال: وكان يقول قبل أن يؤخذ بسنة، إذا اجتمع عنده أهل بيته:

« ما وكد الله على العباد في شيء مثل ما وكد عليهم بالاقرار بالامامة،

__________________

(١) بصائر الدرجات: ١٢٥ / ٩، ١٣. تقدم نحوه عن الكافي انظر رقم ٧٩٤.

(٢) الارشاد: ٢٩٠، اعلام الورى: ٣٤١، كشف الغمة ٢: ٢١١.

(٣) اختيار معرفة الرجال ٨: ٧٢٨ / ٨٠٤.


وما جحد العباد شيئاً ما جحدوها »(١) .

[٨٠٥] علي بن ابراهيم، عن أبيه - وعلي بن محمد القاساني جميعاً - عن زكريا بن يحيى بن النعمان الصيرفي قال: سمعت علي بن جعفر يحدث الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين، فقال:

والله لقد نصر الله أبا الحسن الرضاعليه‌السلام .

فقال له الحسن: أي والله - جعلت فداك - لقد بغى عليه اخوته.

فقال علي بن جعفر: أي والله ونحن عمومته بغينا عليه.

فقال له الحسن: جعلت فداك كيف صنعتم، فاني لم أحضركم؟.

قال: قال له اخوته ونحن أيضاً: ما كان فينا إمام قط حائل اللون.

فقال لهم الرضاعليه‌السلام : « هو إبني ».

قالوا: فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد قضى بالقافة(٢) ، فبيننا وبينك القافة.

قال: « إبعثوا أنتم إليهم، فاما أنا فلا، ولا تعلموهم لما دعوتموهم، ولتكونوا في بيوتكم ».

فلما جاءوا أقعدونا في البستان، واصطف عمومته واخوته وأخواته، وأخذوا الرضاعليه‌السلام وألبسوه جبة صوف وقلنسوة منها، ووضعوا على عنقه مسحاة، وقالوا له: ادخل البستان كأنك تعمل فيه، ثم جاءوا بأبي جعفرعليه‌السلام فقالوا: الحقوا هذا الغلام بأبيه.

فقالوا: ليس له فهنا أب، ولكن هذا عم أبيه، وهذا عم أبيه، وهذا عمه، وهذه عمته. وإن يكن له فهنا أب فهو صاحب البستان، فان قدميه وقدميه واحدة.

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٢٣.

(٢) القافة: جمع قائف، وهو الذي يعرف آثار الأقدام. صحاح الجوهري ٤ / ١٤١٩ - قوف -.


فلما رجع أبو الحسنعليه‌السلام قالوا: هذا أبوه.

قال علي بن جعفر: فقمت فمصصت ريق(١) أبي جعفرعليه‌السلام ثم قلت: أشهد أنك إمامي عند الله.

فبكى الرضاعليه‌السلام . ثم قال: « ياعم، ألم تسمع أبي وهو يقول: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( بأبي ابن خيرة الإماء [ابن النوبية(٢) الطيبة الفم، المنتجبة الرحم. ويلهم لعن الله الاعيبس(٣) وذريته، صاحب الفتنة ويقتلهم سنين وشهوراً وأياماً، يسومهم خسفاً، ويسقيهم كأساً مصبرة، وهو](٤) الطريد الشريد الموتور بأبيه وجده. صاحب الغيبة يقال: مات أو هلك، أيّ واد سلك )؟!

أفيكون هذا يا عم إلا مني(٥) ?!! ».

فقلت: صدقت جعلت فداك(٦) .

[٨٠٦] حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن اسماعيل العلوي، قال: حدثنا الحسن بن عمر - والعمركي - عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، عن أبيه قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : (إنا أهل بيت شجرة

__________________

(١) في الارشاد، والاعلام، والبحار عنهما: فقصت وقبضت على يد.....

(٢) النوبية: الامة المنسوبة إلى النوبة من بلاد الحبشة.

(٣) الاُعيبس: المقصود منهم بني العباس.

(٤) اضطرب نقل هذا المقطع من الرواية في المصادر. ففي الكافي وشروحه والوافي كذا، وفي الارشاد روى موضع الشاهد بسنده عن جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب.... ( بأبي ابن خيرة الاماء النوبية الطيبة يكون من ولده الطريد..... ) وفي اعلام الورى عن الكافي كما في الارشاد، وفي البحار عن الارشاد والاعلام نحوهما.

(٥) من دونها في المصادر عدا الكافي وشروحه.

(٦) الكافي ١: ٢٥٩ / ١٤ - باب ٧٣ - الارشاد: ٣١٧، قطعة منه، اعلام الورى: ٣٨٦، البحار ٥٠: ٢١ / ٧ عنهما، مرآة العقول ٣: ٣٧٨ / ١٤، شرح المولى المازندراني ٦: ١٩٤، والوافي ٢: ٩١، كشف الغمة ٢: ٣٥١.


النبوة، وموضع الرسالة، ومختلف الملائكة، وبيت الرحمة، ومعدن العلم ) »(١) .

[٨٠٧] حدثنا عبدالله بن جعفر بن محمد، عن عيسى، عن داود النهدي، عن علي بن جعفر، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، أنه سمعه يقول:

« لو اوذن لأخبرنا بفضلنا ».

قال، قلت له: العلم منه.

قال، فقال لي: « العلم أيسر من ذلك »(٢) .

[٨٠٨] « ابن المغازلي » أخبرنا أحمد بن المظفر بن أحمد، حدثنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن عثمان المزني الملقب بابن السقاء، حدثنا زكريا بن يحيى الساجي وخالد بن النضر القرشي ومحمد بن علي الصيرفي ومحمد بن امية البصريون ومحمد بن أبي بكر الباغندي وابو القاسم بن منيع وعبدالله بن قحطبة بصلح واسط قالوا: حدثنا نصر بن علي، أخبرنا علي بن جعفر بن محمد، حدثنا أخي موسى بن جعفر، حدثني أبي جعفر، حدثني أبي محمد بن علي، حدثني أبي علي بن الحسين، حدثني أبي الحسين بن، حدثني أبي علي بن أبي طالب.

قال: « أخذ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بيد الحسن والحسين فقال: ( من أحبني وأحب هذين وأباهما وامهما كان معي في درجتي يوم القيامة ) »(٣) .

__________________

(١) بصائر الدرجات: ٧٨ / ٨ - باب ١ - وانظر الأحاديث من ١، ٢، ٤، ٥، ٧، ٩.

(٢) بصائر الدرجات: ٥٣٢ / ٢٧ - باب ١٨ -، مختصر البصائر: ٦٨.

(٣) مناقب الامام علي بن أبي طالب: ٣٧٠ / ٤١٧ وأورده الترمذي في سننه ٥: ٦٣٩ / ٣٧٢٧ عن نصر، ورواه ابن قولويه بسنده عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أبي سعيد، عن نضر بن علي، عن علي بن جعفر بلفظ قريب منه جدا، كامل الزيارة: ٥٣ / ١٣ - باب ١٤. والشيخ الصدوق بسنده عن الحسن بن عبدالله بن سعيد، عن محمد بن منصور وابو يزيد القرشي - خالد بن النضر - عن نصر في أماليه: ١٩٠ / ١١، ورواه الطبري ابو جعفر في بشارته تارة بسنده الى الحسن بن عبدالله بن سعيد كما في الأمالي المتقدم، انظر بشارة المصطفى: ٣٢، واخرى بسنده عن أبي محمد الجبار بن علي بن جعفر المعروف بحدقة الرازي، عن أبي محمد النيشابوري، عن ابن حيرون الباقلاني، عن عمر بن ابراهيم الزهري، عن


[٨٠٩] حمدويه بن نصير، قال حدثنا الحسين بن موسى الخشاب، عن علي بن أسباط وغيره، عن علي بن جعفر بن محمد، قال، قال لي رجل أحسبه من الواقفة: مافعل أخوك أبو الحسن؟

قلت: قد مات.

قال: وما يدريك بذلك؟

قلت: اقتسمت أمواله، وانكحت نساؤه، ونطق الناطق من بعده.

قال: ومن الناطق من بعده؟

قلت: ابنه علي.

قال: فما فعل؟

قلت له: مات.

قال: وما يدريك أنه مات؟

قلت: قسمت أمواله، ونكحت نساؤه، ونطق الناطق من بعده.

قال: ومن الناطق من بعده؟

قلت: ابو جعفر ابنه.

قال، فقال له: أنت في سنك وقدرك وابن جعفر بن محمد تقول هذا القول في هذا الغلام؟!

قال قلت: ما أراك إلا شيطاناً.

قال: ثم أخذ بلحيته فرفعها الى السماء ثم قال: فما حيلتي إن كان الله رآه

__________________

ابن زنجي الكاتب، عن الحسن بن زفر، عن علي بن جعفر، انظر: ٥٢ من البشارة. ورواه في مصباح الانوار بسنده عن الترمذي، عن نصر بن علي الجهضمي، عن علي بن جعفر في: ١٤٩، ولفظه قريب جداً مع لفظ المناقب. ورواه ايضاً الحافظ أحمد بن حنبل في مسنده ١: ٧٧ بسنده عن عبدالله، عن نصر بن علي، عن علي بن جعفر، ولفظ كما في المصباح وقريب جدا من المناقب. ورواه الخوارزمي بسنده عن أبي عيسى الترمذي، عن نصر بن علي الجهضمي، عن علي انظرمنافب الخوارزمي: ٨٢ بلفظ الأصل.


أهلاً لهذا، ولم ير هذه الشيبة لهذا أهلاً(١) .

[٨١٠] حدثنا أبي ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما، قالا: حدثنا سعد بن عبدالله، عن الحسن بن عيسى بن محمد بن علي بن جعفر، عن أبيه، عن جده محمد بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام .

قال: « إذا فقد الخامس من ولد السابع فالله الله في أديانكم لا يزيلنكم أحد عنها.

يابني إنه لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبة، حتى يرجع عن هذا الأمر من كان يقول به. إنما هي محنة من الله عزوجل امتحن بها خلقه، ولو علم آباؤكم وأجدادكم ديناً أصح من هذا لا تبعوه ».

فقلت: يا سيدي وما الخامس من ولد السابع؟

فقال: « يا بني، عقولكم تضعف عن ذلك، وأحلامكم تضيق عن حمله، ولكن إن تعيشوا فسوف تدركونه »(٢) .

[٨١١] محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال:

« إن فاطمةعليها‌السلام صديقة شهيدة، وإن بنات الأنبياء لا يطمثن »(٣) .

[٨١٢] الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أحمد بن محمد بن علي، عن علي بن جعفر قال: سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول:

« بينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جالس إذ دخل عليه ملك له أربعة

__________________

(١) اختيار معرفة الرجال ٢: ٧٢٨ / ٨٠٣.

(٢) اكمال الدين واتمام النعمة: ٣٥٩ / ١ - باب ٣٤ -، علل الشرايع: ٢٤٤ / ٤ - باب ١٧٩ -، الغيبة للشيخ الطوسي: ٢٠٤، الغيبة للنعماني: ١٥٤ / ١١، والكافي ١: ٢٧١ / ٢ - باب ٨٠ -، أعلام الورى: ٤٧٧.

(٣) الكافي ١: ٣٨١ / ٢ - باب ١١٤ -.


وعشرون وجهاً، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( حبيبي جبرئيل لم أرك في مثل هذه الصورة )

قال الملك: لست بجبرئيل، يا محمد(١) بعثني الله عزوجل أن ازوج النور من النور.

قال: ( من، ممن )؟

قال: فاطمة من علي.

قال: فلما ولى الملك إذا بين كتفيه محمد رسول الله، علي وصيه.

فقال: رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( منذ كم كتب هذا بين كتفيك )؟.

فقال: من قبل أن يخلق الله ادم باثنين وعشرين ألف عام »(٢) .

[٨١٣] علي بن محمد ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن موسى ابن القاسم ومحمد بن يحيى، عن العمركي بن علي جميعاً، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام (٣) .

قال: « إن لله تبارك وتعالى علمين: علما أظهر عليه ملائكته، وأنبياءه، ورسله، فما أظهر عليه ملائكته ورسله وأنبياءه فقد علمناه. وعلما استاثر به فاذا بدا لله في شيء منه اعلمنا ذلك، وعرض على الائمة الذين كانوا من قبلنا »(٤) .

__________________

(١) في المعاني والامالي والخصال والمناقب: أنا محمود. عوض: يامحمد.

(٢) الكافي ١: ٣٨٣ / ٨ - باب ١١٤ -، ورواها الشيخ الصدوق بسنده عن جعفر بن محمد بن مسرور الى احمد بن محمد البزنطي، عن علي في الأمالي: ٤٧٤ / ١٩، ومعاني الاخبار: ١٠٣ / ١، الخصال: ٦٤٠ / ١٧، والشيخ ابن شهرآشوب في المناقب ٣: ٣٤٩. والطبري في دلائله: ١٩ عن علي بن هبة الله عن الصدوق.

(٣) روى الشيخ الكليني ( قدس ) الحديث بسندين الأول: بسنده عن محمد بن الحسن بن شمون الى الامام الصادقعليه‌السلام . والسند الثاني في ذيل الطريق الأول كما هنا. أما الشيخ الصفار فقد رواه بسنده عن محمد بن هارون الى علي بن جعفر.

(٤)، الكافي ١: ١٩٩ / ١ - باب ٤٤ - بصائر الدرجات: ٤١٤ / ٩ - باب ٩ -.


[٨١٤] علي بن محمد بن عبدالله، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن داود النهدي، عن علي بن جعفر، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال، قال لي:

« نحن في العلم والشجاعة سواء، وفي العطايا على قدر ما نؤمر »(١) .

[٨١٥] علي بن محمد، عن سهل بن زياد(٢) ، عن موسى بن القاسم بن معاوية البجلي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام في قول الله عزوجل(٣) « قل أرايتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماء معين »(٤) قال:

« إذا غاب عنكم(٥) إمامكم فمن يأتيكم بإمام جديد »(٦) .

[٨١٦] قال محمد بن العباسرحمه‌الله : حدثنا محمد بن سهل العطار، عن عمر بن عبد الجبار، عن أبيه، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، عن أبيه، عن جده، عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين قال: « قال لي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( يا علي، ما بين من يحبك وبين أن يرى ما تقربه عينه إلا أن يعاين الموت ).

ثم تلا « ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل(٧) » يعني أن أعداءه

__________________

(١) الكافي ١: ٢١٧ / ٢ - باب ٥٨ -، وفي بصائر الدرجات بسنده عن داود النميري، عن علي بن جعفر: ٥٠٠ / ٣ - باب ٨ -، هذا والظاهر ان النميري تصحيف للنهدي، انظر « تنقيح المقال ١: ٤١٦ / ٣٨٦٦.

(٢) رواها الشيخ النعماني بسندين الثاني منهما عن الشيخ الكليني كما في المتن. والاول عن ابن همام، عن ابن مابنداذ، عن ابن هلال، عن البجلي. وكذا الشيخ الصدوق في كماله تارة بسنده عن موسى بن جعفر، واخرى عن أبيه، عن سعد باختلاف بسيط. والشيخ الطوسي في الغيبة عن أحمد بن محمد بن موسى، عن البجلي وابو قتادة عن علي بن محمد، عن علي بن جعفر.

(٣) في المورد الثاني من الغيبة هكذا: قال: قلت له: ما تأويل هذه الآية.....

(٤) الملك ٦٧: ٣٠.

(٥) في المورد الثاني من الغيبة: اذا فقدتم امامكم.....

(٦) الكافي ١: ٢٧٤ / ١٤- باب ٨٠ -، كمال الدين وتمام النعمة ٢: ٣٥١ / ٤٨ باب ٣٣ و ٣٦٠ / ٣ - باب ٣٤ -، والغيبة للنعماني: ١٧٦ / ١٧، والشيخ الطوسي في الغيبة: ١٠١، وتأويل الايات ٢: ٧٠٨ / ١٣.

(٧) فاطر٣٥: ٣٧.


إذا دخلوا النار قالوا ربنا اخرجنا نعمل صالحاً - في ولاية عليعليه‌السلام - غير الذي كنا نعمل في عداوته.

فيقال لهم في الجواب: او لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير وهو النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فذوقوا فما للظالمين لآل محمد من نصير ينصرهم، ولا ينجيهم منه، ولا يحجبهم عنه »(١) .

[٨١٧] قال محمد بن العباسرحمه‌الله : حدثنا الحسن بن محمد بن يحيى العلوي، عن أبي محمد اسماعيل بن ( محمد بن ) اسحاق بن محمد بن جعفر ابن محمد، قال: حدثني عمي علي بن جعفر، عن الحسين بن زيد، عن أبيه، عن جدهعليه‌السلام قال:

« خطب الحسن بن علي بن أبي طالبعليهما‌السلام حين قتل عليعليه‌السلام ثم قال: وإنا من أهل بيت افترض الله مودتهم على كل مسلم، حيث يقول « لا اسئلكم عليه اجراً الا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا »(٢) ، فاقتراف الحسنة مودتنا أهل البيت »(٣) .

[٨١٨] وقال أيضا محمد بن العباس حدثنا عبدالله بن علي بن عبدالعزيز، عن إسماعيل بن محمد، عن علي بن جعفر بن محمد، عن الحسين بن زيد، عن [عمه] عمر بن عليعليه‌السلام ، قال: خطب الحسن بن عليعليهما‌السلام الناس حين قتل عليعليه‌السلام ، فقال:

« قبض في هذه الليلة رجل لم يسبقه الأولون بعلم، ولا يدركه الآخرون. ما ترك على ظهر الأرض صفراء ولا بيضاء، إلا سبعمائة درهم فضلت من عطائه، أراد أن يبتاع بها خادماً لأهله ».

__________________

(١) تأويل الايات الظاهرة ٢: ٤٨٥ / ١٣.

(٢) الشورى ٤٢: ٢٣.

(٣) تأويل الايات الظاهرة ٢: ٥٤٥ / ٨.


ثم قال: « يا أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا الحسن ابن علي، وأنا ابن البشير النذير، الداعي إلى الله بإذنه والسراج المنير(١) ، أنا من أهل البيت الذي كان ينزل فيه جبرئيل ويصعد، وأنا من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً »(٢) (٣) .

[٨١٩] الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أحمد بن محمد بن عبدالله، عن علي بن جعفر قال: سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول:

« ليس كل من قال بولايتنا مؤمناً، ولكن جعلوا أنساً للمؤمنين »(٤) .

[٨٢٠] عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن يعقوب بن يزيد، عن علي بن جعفر، عن عبدالملك بن قدامة، عن أبيه، عن علي بن الحسينعليه‌السلام ، قال:

« قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوماً لجلسائه: ( تدرون ما العجز)؟

قالوا: الله ورسوله أعلم.

فقال: ( العجز ثلاثة: أن يبدر أحدكم بطعام يصنعه لصاحبه فيخلفه ولا يأتيه. والثانية أن يصحب الرجل منكم الرجل أو يجالسه يحب أن يعلم من هو ومن أين هو فيفارقه قبل أن يعالم ذلك. والثالثة أمر النساء يدنو أحدكم من أهله فيقضي حاجته وهي لم تقض حاجتها ).

فقال عبدالله بن عمرو بن العاص: فكيف ذلك يا رسول الله؟

قال: ( يتحوش(٥) ، ويمكث، حتى يأتي ذلك منهما جميعاً ) »(٦) .

__________________

(١) تضمين للاية ٤٦ من سورة الاحزاب ٣٣.

(٢) تضمين للآية ٣٣ من سورة الأحزاب ٣٣.

(٣) تأويل الآيات الظاهرة ٢: ٤٥٨ / ٢٣.

(٤) الكافي ٢: ١٩١ / ٧ - باب ١٠٠ -.

(٥) التحوش: التحريض على الأمر. تاج العروس ٤: ٣٠٣- حوش -.

(٦) الكافي ٢: ٤٩٢ / ٤ - با ب ٢٨ -.


[٨٢١] قال: وفي حديث اخر:

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( إن من أعجز العجز رجلاً لقي رجلاً فأعجبه نحوه فلم يسأله عن إسمه ونسبه وموضعه )(١) .

[٨٢٢] ما رواه أيضاً عن علي بن عبدالله، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن إسماعيل بن بشار، عن علي بن جعفر، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر محمد ابن عليعليهما‌السلام .

قال: « جاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى عليعليه‌السلام وهو في منزله، فقال: يا علي نزلت علي الليلة هذه الآية « وتعيها اذن واعية »(٢) . وإني سألت ربي أن يجعلها اذنك، اللهم اجعلها اذن علي - ففعل »(٣) .

[٨٢٣] وروي أيضاً عن علي بن عبدالله، عن إبراهيم بن محمد، عن إسماعيل بن يسار، عن علي بن جعفر، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفرعليه‌السلام في قوله عزوجل « وان لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً لنفتنهم فيه »(٤) .

« قال: « قال الله: لجعلنا أظلتهم في الماء العذب، « لنفتنهم فيه » وفتنهم في عليعليه‌السلام ، وما فتنوا فيه وكفروا إلا بما انزل في ولايته »(٥) .

[٨٢٤] « تفسير القمي » حدثنا علي بن جعفر(٦) ، قال: حدثني محمد بن عبدالله الطائي، قال: حدثنا محمد بن أبي عمير، قال: حدثنا حفص الكناني،

__________________

(١) الكافي ٢: ٤٩٢ / ذيل الحديث ٤.

(٢) الحاقة ٦٩: ١٢.

(٣) تأويل الآيات الظاهرة ٢: ٧٢٨ / ٤.

(٤) الجن ٧٢: ١٦.

(٥) تأويل الآيات الظاهرة ٢: ٧٢٨ / ٤.

(٦) اختلفت الاراء في المراد من علي بن جعفر في السند حيث يذهب بعض الرجاليين الى انه علي ابن الامام جعفر الصادقعليه‌السلام وآخرون الى انه غيره ومع هذا اثرنا اثباته وتركنا التأكد للقارئ العزيز.


قال: سمعت عبدالله بن بكير الدجاني، قال: قال لي الصادق جعفر بن محمدعليه‌السلام : « أخبرني عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان عاماً للناس بشيراً اليس قد قال الله في محكم كتابه: وما أرسلناك إلا كافة للناس(١) لأهل الشرق والغرب، وأهل السماء والارض من الجن والإنس، هل بلغ رسالته إليهم كلهم »؟

قلت: لا أدري.

قال: « يا بن بكير، إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يخرج من المدينة، فكيف بلغ أهل الشرق والغرب!! »؟

قلت: لا أدري.

قال: « إن الله تعالى أمر جبرئيل فاقتلع الأرض بريشة من جناحه، ونصبها لمحمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فكانت بين يديه مثل راحتة في كفه، ينظر إلى أهل الشرق والغرب، ويخاطب كل قوم بألسنتهم، ويدعوهم إلى الله والى نبوته بنفسه، فما بقيت قرية ولا مدينة إلا ودعاهم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بنفسه »(٢) .

[٨٢٥] أحمد بن محمد بن أحمد الكوفي، عن علي بن الحسن التيمي، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر قال: حدثني معتب أو غيره، قال: بعث عبدالله ابن الحسن إلى أبي عبداللهعليه‌السلام يقول لك أبو محمد: أنا أشجع منك، وأنا أسخى منك، وأنا أعلم منك.

فقال لرسوله: « أما الشجاعة فوالله ما كان لك موقف يعرف فيه جبنك من شجاعتك.

وأما السخاء فهو الذي يأخذ الشيء من جهته فيضعه في حقه.

وأما العلم فقد أعتق أبوك علي بن أبي طالبعليه‌السلام ألف مملوك، فسم لنا خمسة منهم وأنت عالم ».

__________________

(١) سبأ ٣٤: ٢٨.

(٢) تفسير القمي ٢: ٢٠٢، ذيل الآية المتقدمة في هامش رقم (٥).


فعاد إليه، فأعلمه، ثم عاد إليه فقال له: يقول لك: أنت رجل صحفي(١) .

فقال له أبو عبداللهعليه‌السلام : « قل له: أي والله صحف إبراهيم وموسى وعيسى، ورثتها عن آبائيعليهم‌السلام »(٢) .

__________________

(١) الصحفي: الذي يأخذ العلم من الصحف لا من العلماء. المعجم الوسيط ١: ٥٠٨، وانظر: تاج العروس ٦: ١٦١.

(٢) الكافي ٨: ٣٦٣ / ٥٥٣.


الأخلاقيات

[٨٢٦] الشيخ الصدوق قال: حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد الاسواري المذكر، قال: حدثنا مكي بن أحمد بن سعدويه البرذعي، قال: حدثنا أبو محمد زكريا بن يحيى بن عبيد العطار بدمياط(١) ، قال: حدثنا القلانسي، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبدالله الأويسي قال: حدثنا علي بن جعفر، عن معتب مولى جعفر، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « سألت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن المسوخ فقال: ( بهم ثلاثة عشر:

الفيل، والدب، والخنزير، والقرد، والجريث، والضب، والوطواط، والدعموص، والعقرب، والعنكبوت، والأرنب، وسهيل، والزهرة ).

فقيل: يا رسول الله وما كان سبب مسخهم؟.

فقال: ( اما الفيل: فكان رجلا لوطياً لا يدع رطباً ولا يابساً.

وأما الدب: فكان رجلا مؤنثاً يدعو الرجال إلى نفسه.

وأما الخنازير: فكانوا قوماً نصارى سألوا ربهم انزال المائدة عليهم، فلما انزلت عليهم كانوا أشد ما كانوا كفراً وأشد تكذيباً.

وأما القردة: فقوم اعتدوا في السبت.

وأما الجريث: فكان رجلاً ديوثاً يدعو الرجال الى حليلته.

__________________

(١) دمياط: اسم مدينة قديمة، تعد من الثغور. معجم البلدان ٢: ٤٧٢.


وأما الضب: فكان رجلا أعرابياً يسرق الحاج بمحجنه.

وأما الوطواط: فكان رجلاً يسرق الثمار من رؤوس النخل.

وأما الدعموص: فكان نماماً يفرق بين الأحبة.

وأما العقرب: فكان رجلاً لذاعاً لا يسلم على لسانه أحد.

وأما العنكبوت: فكانت امرأة تخون زوجها.

وأما الأرنب: فكانت امرأة لا تطهر من حيض ولا غيره.

وأما سهيل: فكان عشاراً باليمن.

وأما الزهرة: فكانت امرأة نصرانية، وكانت لبعض ملوك بني إسرائيل، وهي التي فتن بها هاروت وماروت، وكان إسمها ناهيل، والناس يقولون: ناهيد )»(١) .

[٨٢٧] حدثنا علي بن أحمد بن محمدرحمه‌الله ، قال: حدثنا محمد بن أبي عبدالله الكوفي، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن إسماعيل العلوي، حدثني علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب، قال: حدثنا علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن جعفر بن محمدعليه‌السلام ، قال:

« المسوخ ثلاثة عشر: الفيل، والدب، والأرنب، والعقرب، والضب، والعنكبوت، والدعموص، والجري، والوطواط، والقرد، والخنزير، والزهرة، وسهيل ».

قيل: يا ابن رسول الله ماكان سبب مسخ هؤلاء؟

قال: « أما الفيل: فكان رجلا جباراً لوطياً لا يدع رطباً ولا يابساً.

وأما الدب: فكان رجلاً مخنثاً يدعو الرجال الى نفسه.

وأما الأرنب: فكانت امرأة قذرة لا تغتسل من حيض ولا جنابة، ولا

__________________

(١) الخصال: ٤٩٤ / ٢، علل الشرايع: ٤٨٨ / ٥ - باب ٢٣٩ -.


غير ذلك.

وأما العقرب: فكان رجلاً همازاً لا يسلم منه أحد.

وأما الضب: فكان رجلاً أعرابياً يسرق الحاج بمحجنه(١) .

وأما العنكبوت: فكانت إمرأة سحرت زوجها.

وأما الدعموص: فكان رجلاً نماماً يقطع بين الأحبة.

وأما الجري: فكان رجل ديوثاً يجلب الرجال على حلائله.

وأما الوطواط: فكان سارقاً يسرق الرطب من رؤوس النخل.

وأما القردة: فاليهود اعتدوا في السبت.

وأما الخنازير: فالنصارى حين سألوا المائدة فكانوا بعد نزولها أشد ما كانوا تكذيباً.

وأما سهيل: فكان رجلاً عشاراً باليمن.

وأما الزهرة: فإنها كانت إمرأة تسمى ناهيد، وهي التي تقول الناس: أنه افتتن بها هاروت وماروت »(٢) .

[٨٢٨] الشيخ الصدوق(٣) قال: حدثنا محمد بن علي ماجيلويهرضي‌الله‌عنه ، قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر، عن مغيرة، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن جدهعليه‌السلام ، قال:

« المسوخ من بني آدم ثلاثة عشر صنفا منهم: القردة، والخنازير، والخفاش،

__________________

(١) المحجن: عصا في رأسها اعوجاج. تاج العروس ٩: ١٧١ - حجن -.

(٢) علل الشرايع: ٤٨٦ / ٢ - باب ٢٣٩ -.

(٣) روى الشيخ الصدوققدس‌سره هذه الرواية تارة بهذا اللفظ، واخرى بلفظ ثاني، وثالثة بلفظ مختلف عنهما وبتقديم وتأخير، وبأسانيد مختلفة آثرنا نقلها بألفاظها تحرزا من ارباك المراجع لكثرة الاختلافات والاشارة اليها.


والضب، والدب، والفيل، والدعموص، والجريث، والعقرب، وسهيل، والقنفذ، والزهرة، والعنكبوت.

فأما القردة: فكانوا قوماً من بني إسرائيل، كانوا ينزلون على شاطىء البحر، اعتدوا في السبت، فصادوا الحيتان، فمسخهم الله قردة.

وأما الخنازير: فكانوا قوماً من بني إسرائيل، دعا عليهم عيسى بن مريمعليه‌السلام ، فمسخهم الله خنازير.

وأما الخفاش: فكانت امرأة مع ظئر لها فسحرتها؛ فمسخها الله خفاشاً.

وأما الضب: فكان أعرابياً بدوياً لا يدع عن قتل من مر به من الناس، فمسخه الله ضباً.

وأما الدب: فكان رجلاً يسرق الحاج فمسخه الله دباً.

وأما الفيل: فكان رجلاً ينكح البهائم، فمسخه الله فيلاً.

وأما الدعموص: فكان رجلا زاني الفرج لا يدع من شيء فمسخه الله دعموصاً.

وأما الجريث: فكان رجلاً نماماً فمسخه الله جريثاً.

وأما العقرب: فكان رجلاً همازاً لمازاً فمسخه الله عقرباً.

وأما سهيل: فكان رجلاً عشاراً صاحب مكاس، فمسخه الله كوكباً.

وأما الزهرة: فكانت امرأة فتنت هاروت وماروت، فمسخها الله.

وأما العنكبوت: فكانت امرأة سيئة الخلق، عاصية لزوجها، مولية عنه، فمسخها الله عنكبوتاً.

وأما القنفذ: فكان رجلاً سيىء الخلق، فمسخه الله قنفذاً »(١) .

[٨٢٩] حدثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي(٢) ، قال: حدثنا جعفر

__________________

(١) الخصال: ٤٩٣ / ١، علل الشرايع: ٤٨٧ / ٤ - باب ٢٣٩ -.

(٢) ورواه الشهيد الأول بسنده الى ابن بابويه: عن ابن نما، عن ابن سعيد، عن ابن زهرة، عن


ابن محمد بن مسعود، عن أبيه، عن جعفر بن أحمد، قال: حدثنا العمركي، عن علي ابن جعفر، عن أخيه موسىعليه‌السلام .

قال: « التبتل: أن تقلب كفيك في الدعاء اذا دعوت.

والابتهال: أن تبسطهما وتقدمهما.

والرغبة: أن تستقبل براحتيك السماء وتستقبل بهما وجهك.

والرهبة: أن تكفىء كفيك فترفعهما الى الوجه.

والتضرع: أن تحرك إصبعيك وتشير بهما »(١) (٢) .

[٨٣٠] ( الشيخ المفيد ) قال: أخبرني أبو نصر محمد بن الحسين البصير، قال: حدثنا علي بن أحمد بن سيابة، قال: حدثنا عمر بن عبد الجبار، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا علي بن جعفر بن محمد، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام قال:

« قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذات يوم لأصحابه: ( ألا إنه قد دب إليكم داء الامم من قبلكم، وهو الحسد، ليس بحالق الشعر، لكنه حالق الدين(٣) وينجي منه أن يكف الإنسان يده، ويخزن لسانه، ولا يكون ذا غمز على أخيه المؤمن ) »(٤) .

[٨٣١] وروى علي بن جعفر، عن أبيه، عن جده، عن علي بن الحسين

__________________

البغدادي، عن الراوندي، عن المجتبى والمرتضى، عن الداعي الحسني، عن الدوريستي، عن ابيه، عن أبن بابويه......

(١) جاء في ذيل الحديث وفي المصدرين ما لفظه: وفي حديث آخر: ان البصبصة: ان ترفع سبابتيك الى السماء، وتحركهما، وتدعو.

(٢) معاني الأخبار: ٣٦٩ / ٢، الاربعون حديثاً للشهيد: ٦٧ / ٠ ٣.

(٣) قال الشريف في مجازاته: ١٧٨ / ١٣٩ ما لفظه هذه استعارة، والمراد بالحالقة ها هنا المبيرة المهلكة، أي: هذه الخلة المذمومة تهلك الدين تستأصله كما تستأصل الموسى الشعر، والمقراض الوبر.

(٤) امالي المفيد: ٣٤٤ / ٨.


عليه‌السلام انه كان يقول لبنيه:

« جالسوا أهل الدين والمعرفة، فان لم تقدروا عليهم فالوحدة انس وأسلم، فان أبيتم إلا مجالسة الناس. فجالسوا أهل المروات فانهم لا يرفثون في مجالسهم »(١) .

[٨٣٢] محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام قال:

« إن الله خلق قلوب المؤمنين مطوية مبهمة(٢) على الايمان، فإذا أراد استنارة(٣) ما فيها نضحها بالحكمة وزرعها بالعلم. وزارعها والقيم عليها رب العالمين »(٤) .

[٨٣٣] الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أحمد بن محمد بن عبدالله، عن علي بن جعفر قال: سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول:

« من أتاه أخوه المؤمن في حاجة فإنما هي رحمة من الله عز وجل ساقها إليه. فإن قبل ذلك فقد وصله بولايتنا، وهو موصول بولاية الله تبارك وتعالى. وإن رده عن حاجته وهو يقدر على قضائها سلط الله عليه شجاعاً من نار ينهشه في قبره إلى يوم القيامة، مغفور له أو معذب، فان عذره الطالب كان أسوء حالاً(٥) ».

[٨٣٤] الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أحمد بن محمد بن عبدالله، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول:

__________________

(١) اختيار معرفة الرجال ٢: ٧٨٨ / ذيل الحديث ٩٥٤.

(٢) مبهمة: المغلقة التي لا يدخلها شيء. الصحاح ٥: ١٨٧٥ - بهم -.

(٣) في هامش المصدر عن بعض نسخه: استثاره، وعن اخرى: أستشاره.

(٤) الكافي ٢: ٣٠٧ / ٣ - باب ١٨٤ -.

(٥) الكافي ٢: ١٥٧ / ١٣ - باب ٨٣ -، وصدر حديث في ٢: ٢٧٣ / ٤ - باب ١٥٧ - بنفس السند، ورواه الشيخ المفيد مرسلاً في الاختصاص: ٢٥٠.


« من قصد اليه رجل من اخوانه مستجيراً به في بعض أحواله فلم يجره، بعد أن يقدر عليه، فقد قطع ولاية الله تبارك وتعالى »(١) .

وأتاه رجل آخر، فقال له: جعلت فداك، اريد وجه كذا وكذا، فعلمني إستخارة إن كان ذلك الوجه خيرة أن ييسره الله لي، وإن كان شراً صرفه الله عني.

فقال له: « وتحب أن تخرج في ذلك الوجه »؟

قال الرجل: نعم، قال، قل: « اللهم قدر لي كذا وكذا، واجعله خيراً لي، فإنك تقدر على ذلك »(٢) .

[٨٣٥] عنه(٣) ، عن موسى بن القاسم، عن(٤) علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه الصادقعليهما‌السلام قال:

« قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : (من أسبغ(٥) وضوءه، وأحسن صلا ته، وأدى زكاة ماله، وكف غضبه، وسجن لسانه(٦) ، واستغفر لذنبه، وأدى النصيحة لأهل بيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٧) فقد إستكمل حقائق الإيمان، وأبواب الجنة مفتحة له )»(٨) .

__________________

(١) الكافي ٢: ٢٧٢ / ٤ - باب ١٥٦ - وذيل حديث في ٢: ٢٧٣ / ٤ - باب ١٥٧- بنفس السند.

(٢) قرب الاسناد: ١٢٣.

(٣) أي: أحمد بن أبي عبدالله البرقي.

(٤) ورواها الشيخ الصدوق تارة بسنده عن ابن بابويه القمي، عن ابن زياد الهمداني، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن الجهضمي، عن علي بن جعفر. واخرى بسنده عن ابيه، عن العطار، عن العمركي، عن علي بن جعفر. وفي البشارة: عن العمركي، عن علي بن جعفر. وفي النوادر مرسلاً.

(٥) في البشارة: أحسن.

(٦) في الامالي: وحزن لسانه، وكف غضبه.

(٧) في الأمالي: رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفي الثواب: نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وكذا البشارة.

(٨) المحاسن: ٢٩٠ / ٤٣٨ - باب ٦٤ -، أمالي الصدوق: ٢٧٣ / ١، ثواب الأعمال: ٤٥، نوادر الراوندي: ٥، بشارة المصطفى: ١٩٠.


[٨٣٦] حدثنا أبيرضي‌الله‌عنه ، قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثني أحمد بن محمد بن عيسى، عن موسى بن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر، قال: جاء رجل إلى أخي موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، فقال له: جعلت فداك إني اريد الخروج فادع لي.

فقال: « ومتى تخرج »؟

قال: يوم الإثنين.

فقال له: « ولم تخرج يوم الإثنين »؟ قال: أطلب فيه البركة؛ لأن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولد يوم الإثنين.

فقال: « كذبوا، ولد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم الجمعة، وما من يوم أعظم شؤماً من يوم الإثنين، يوم مات فيه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وانقطع فيه وحي السماء وظلمنا فيه حقنا. ألا اُدلك على يوم سهل لين الان الله لداودعليه‌السلام فيه الحديد »؟

فقال الرجل: بلى، جعلت فداك.

فقال: « اخرج يوم الثلاثاً »(١) .

[٨٣٧] الشيخ المفيدرحمه‌الله قال: أخبرني أبو بكر محمد بن عمر بن سالم بن البراء الجعابي، قال: حدثنا أبو محمد عبدالله بن بريد البجلي، قال: حدثنا محمد بن ثواب الهباري، قال: حدثنا محمد بن علي بن جعفر، عن أبيه، قال: حدثني أخي موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه صلوات الله عليهم قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( أربع من كن فيه كتبه الله من أهل الجنة: من كان عصمته شهادة أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله. ومن إذا أنعم الله عليه بنعمة قال: الحمد لله. ومن إذا أصاب ذنباً قال: أستغفر الله. ومن إذا

__________________

(١) الخصال: ٣٨٥ / ٦٧، قرب الاسناد: ١٢٢.


أصابته مصيبة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون ) »(١) .

[٨٣٨] محمد بن يحيى، عن سليمان بن حفص، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسىعليه‌السلام :

« إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان إذا أتاه الضيف اكل معه، ولم يرفع يده من الخوان حتى يرفع الضيف [يده](٢) »(٣) .

[٨٣٩] الشيخ الصدوق ( قال: قال ) أبيرحمه‌الله قال: حدثني محمد بن يحيى العطار، عن العمركي الخراساني، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( يؤمر برجال الى النار، فيقول الله عزوجل لمالك: قل للنار لا تحرق لهم أقداماً؛ فقد كانوا يمشون بها الى المساجد، ولا تحرق لهم وجوهاً؛ فقد كانوا يرفعونها بالدعاء، ولا تحرق لهم السنة؛ فقد كانوا يكثرون تلاوة القرآن.

قال: فيقول لهم خازن النار: يا أشقياء ما حالكم؟!

قالوا: كنا نعمل لغير الله عزوجل، فقيل: لتأخذوا ثوابكم ممن عملتم له )»(٤) .

[٨٤٠] ما روي عن علي بن جعفر، قال: قلت لأبي الحسن أينا أشد حباً لدينه؟

قال: « أشدكم حباً لصاحبه » في حديث طويل ثم قال لي: « يا علي إن هذا المتوكل يبني بين المدينة بناء لا يتم بناؤه، ويكون هلاكه قبل تمامه على يدي فرعون من فراعنة الترك »(٥) .

__________________

(١) امالي المفيد: ٧٦ / ١.

(٢) كذا في المصدر.

(٣) الكافي ٦: ٢٨٦ / ٤ - باب ٤٠ -.

(٤) ثواب الأعمال: ٢٦٦ / ١، علل الشرايع: ٤٦٥ / ١٨ - باب ٢٢٢-.

(٥) الخرائج والجرائح: ١١٠.


[٨٤١] الصدوق، عن أبيهرحمه‌الله ، عن سعد بن عبدالله، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن محمد الأشعث، عن الدهقان، عن أحمد بن يزيد، عن علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام .

قال: « إنما شيعتنا المعادن، والاشراف، واهل البيوتات، ومن مولده طيب ».

قال علي بن جعفر: فسألته عن تفسير ذلك؟ فقال:

« المعادن من قريش، والأشراف من العرب، وأهل البيوتات من الموالي، ومن مولده طيب من أهل السواد»(١) .

[٨٤٢] وسمعت أخي موسى بن جعفرعليهما‌السلام يقول:

« من أبلغ سلطاناً حاجة من لا يستطيع إبلاغها أثبت الله عزوجل قدميه على الصراط »(٢) .

[٨٤٣] محمد بن أبي عبدالله، عن موسى بن عمران، عن عمه الحسين ابن عيسى بن عبدالله، عن علي بن جعفر. عن أخيه أبي الحسن موسىعليه‌السلام .

قال: « أخذ أبي بيدي ثم قال: يابني إن أبي محمد بن عليعليه‌السلام أخذ بيدي كما أخذت بيدك وقال: إن أبي علي بن الحسينعليهما‌السلام أخذ بيدي وقال: يا بني إفعل الخير إلى كل من طلبه منك، فإن كان من أهله فقد أصبت موضعه، وإن لم يكن من أهله كنت أنت من أهله. وإن شتمك رجل عن يمينك

__________________

(١) معاني الاخبار: ١٥٨ / ١.

(٢) قرب الاسناد: ١٢٢. ورواه الشيخ الطوسي عن محمد بن محمد بسنده الى علي بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ابلغوني حاجة من لا يستطيع ابلاغي حاجته فانه من ابلغ.... انظر أمالي الشيخ ١: ٢٠٦. وانظر مستطرفات السرائر: ٥٦ / ١٥.


ثم تحول الى يسارك فاعتذر إليك فأقبل عذره »(١) .

[٨٤٤] محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام .

قال: « من قبل - للرحم - ذا قرابة فليس عليه شيء. وقبلة الأخ على الخد. وقبلة الامام بين عينيه »(٢) .

[٨٤٥] محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن اليعقوبي، عن عيسى بن عبدالله، عن علي بن جعفر، قال: كان أبو الحسن موسىعليه‌السلام يستعط بالشليثا وبالزنبق الشديد الحر خسفيه.

قال: وكان الرضاعليه‌السلام أيضا يستعط به، فقلت لعلي بن جعفر: لم ذلك؟. فقال علي: ذكرت ذلك لبعض المتطببين فذكر أنه جيد للجماع(٣) .

[٨٤٦] الشيخ الصدوق قال: حدثنا أبيرضي‌الله‌عنه ، قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن النهيكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام :

قال: « ثلاثة يستظلون بظل عرش الله، يوم لا ظل إلا ظله: رجل زوج أخاه المسلم. أو أخدمه. أو كتم له سراً »(٤) .

[٨٤٧] حدثني محمد بن موسى بن المتوكلرحمه‌الله ، قال: حدثنا علي بن الحسين السعد ابادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني، قال: حدثني علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيهعليهما‌السلام .

__________________

(١) الكافي ٨: ١٥٢ / ١٤١، تنبيه الخواطر ٢: ١٤٧.

(٢) الكافي ٢: ١٤٨ / ٥ - باب ٥٣ -.

(٣) الكافي ٦: ٥٤٢ / ٢ - باب ٦١-.

(٤) الخصال: ١٤١ / ١٦٢.


قال: « قال علي بن الحسينعليه‌السلام : ليس لك أن تقعد مع من شئت، لأن الله تبارك وتعالى يقول: « إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين »(١) .

وليس لك أن تتكلم بما شئت، لأن الله تعالى، قال: « ولا تقف ما ليس لك به علم »(٢) . ولأن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: ( رحم الله عبداً قال خيراً فغنم أو صمت فسلم ).

وليس لك أن تسمع ما شئت لأن الله تعالى يقول « إن السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤلا »(٣) »(٤) .

[٨٤٨] أبيرحمه‌الله قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال:

« إن الله تعالى إذا أراد أن يصيب أهل الأرض بعذاب قال: لو لا الذين يتحابون بجلالي، ويعمرون مساجدي، ويستغفرون بالأسحار، لأنزلت عذابي »(٥) .

[٨٤٩] حدثنا أبيرضي‌الله‌عنه ، قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن المقرئي الخراساني، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيهعليهم‌السلام قال:

« أوحى الله عزوجل إلى موسىعليه‌السلام : يا موسى لا تفرح بكثرة المال، ولا تدع ذكري على كل حال، فإن كثرة المال تنسي الذنوب، وإن ترك

__________________

(١) الأنعام ٦: ٦٨.

(٢ و ٣) الا سراء ١٧: ٣٦.

(٤) علل الشرايع: ٦٠٥ / ٨٠ - باب ٣٨٥-.

(٥) علل الشرايع: ٥٢١ / ١ - باب ٢٩٨-.


ذكري يقسي القلوب »(١) .

[٨٥٠] عنه، عن عبدالله بن علي العمري، عن علي بن الحسن، عن علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن عليعليهم‌السلام ، قال:

« ثلاث موبقات: نكث الصفقة، وترك السنة، وفراق الجماعة » قال أبو عبداللهعليه‌السلام : « من نكث صفقة الإمام جاء إلى الله أجذم »(٢) .

[٨٥١] وعنه، قال: أخبرني أبو عبد الله محمد بن أحمد الصفواني، قال: حدثنا أبو أحمد عبدالعزيز بن يحيى الجلودي، قال: حدثنا محمد بن سهل، قال: حدثنا علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين، قال: حدثني علي بن جعفر بن محمد، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه الحسين بن علي، عن جده علي بن أبي طالب، عن النبي [صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ] قال:

«( إذا كان يوم القيامة نادى مناد: يا معشر الخلائق غضوا أبصاركم ونكسوا رؤوسكم حتى تمر فاطمة بنت محمد، فتكون أول من يكسى، وتستقبلها من الفردوس إثنا عشر ألف حوراء، وخمسون ألف ملك، على نجائب من الياقوت، أجنحتها وأزمتها اللؤلؤ الرطب، ركبها من زبرجد، عليها رحل من الدر، على كل رحل نمرقة من سندس حتى يجوزوا بها الصراط، ويأتوا بها الفردوس، فيتباشر بمجيئها أهل الجنان. فتجلس على كرسي من نور، ويجلسون حولها.

وهي جنة الفرودس التي سقفها عرش الرحمان، وفيها قصران قصر أبيض وقصر أصفر من لؤلؤة على عرق واحد، في القصر الأبيض سبعون ألف دار، مساكن محمد وآل محمد. وفي القصر الأصفر سبعون ألف دار، مساكن إبراهيم وال إبراهيم.

ثم يبعث الله ملكاً لها لم يبعث لأحد قبلها ولا يبعث لأحد بعدها.

__________________

(١) علل الشرايع: ٨١ / ٢ - باب ٧٤-.

(٢) المحاسن: ٩٤ / ٥٢.


فيقول: إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول: سليني.

فتقول: هو السلام، ومنه السلام، قد أتم علي نعمته، وهنأني كرامته، وأباحني جنته، وفضلني على سائر خلقه، أسأله ولدي وذريتي، ومن ودهم بعدي وحفظهم في.

فيوحي الله إلى ذلك الملك من غير أن يزول من مكانه، أخبرها أني قد شفعتها في ولدها وذريتها ومن ودهم فيها، وحفظهم بعدها، فتقول: الحمد لله الذي أذهب عني الحزن، وأقرعيني ) فيقر الله بذلك عين محمد »(١) .

[٨٥٢] وعنه، قال: أخبرنا جماعة عن أبي المفضل، قال: حدثني أحمد بن اسحاق بن العباس أبو القاسم الموسوي بدبيل(٢) ، قال: أخبرني أبي اسحاق بن العباس، قال: حدثني اسماعيل بن محمد بن اسحاق بن جعفر بن محمد، قال: حدثني علي بن جعفر بن محمد وعلي بن موسى بن جعفر، هذا عن أخيه وهذا عن أبيه موسى بن جعفر، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه الحسين، عن أبيه علي بن أبي طالبعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أغزى علياًعليه‌السلام في سرية ( وأمر المسلمين أن ينتدبوا معه في سريته.

فقال رجل من الأنصار لاخ له: اغزبنا في سرية )(٣) علي لعلنا نصيب خادماً أو دابة أو شيئاً نتبلغ به، فبلغ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قوله.

فقال: ( إنما الأعمال بالنيات، ولكل امرىء ما نوى، فمن غزا إبتغاء ما عند الله عزوجل فقد وقع أجره على الله عزوجل، ومن غزا يريد عرض الدنيا أو نوى عقالاً لم يكن له إلا مانوى )»(٤) .

__________________

(١) دلائل الامامة: ٥٧.

(٢) دبيل: موضع يتاخم اعراض اليمامة، ويقال: مدينة بأرمينية « معجم البلدان ٢: ٤٣٩ ».

(٣) ما بين القوسين ساقط من المتن أتممناه من البحار ومن دونه المعنى مضطرب.

(٤) امالي الطوسي ٢: ٢٣١، وعنه في البحار ٧٠: ٢١٢ / ٣٨.


[٨٥٣] جعفر بن أحمد، عن العمركي ( ابن علي )، عن العبيدي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن علي بن جعفر، عن أبي ابراهيم [عليه‌السلام ]، قال: « لكل صلاة وقتان وقت يوم الجمعة زوال الشمس، ثم تلا هذه الآية « الحمد لله الذي خلق السموات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون »(١) قال: يعدلون بين الظلمات والنور، وبين الجور والعدل »(٢) .

[٨٥٤] عنه، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .

قال: « ما من مؤمن يؤدي فريضة من فرائض الله إلا كان له عند أدائها دعوة مستجابة »(٣) .

[٨٥٥] ( وبه ) قال: أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن علي بن أحمد الأزجي بقراءتي عليه، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد المفيد، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن الهيثم بن صالح التميمي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: حدثنا الحسين بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: حدثنا علي بن جعفر بن محمد، عن أبيه [ عن ] محمد بن علي، عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه الحسين بن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال:

« قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( من صام يوم الجمعة صبر واحتسابا اعطي به عشرة أيام غراً زهراً لا تشاكل أيام الدنيا) »(٤) .

[٨٥٦] وروى أيوب بن نوح، عن الحسن بن فضال، قال: سمعت

__________________

(١) الانعام ٦: ١.

(٢) تفسير العياشي ١: ٣٥٤ / ٤.

(٣) المحاسن ٥٠ / ٧٢.

(٤) الأمالي الخميسية ١: ٢٧٦.


علي بن جعفر يقول: كنت عند أخي موسى بن جعفرعليه‌السلام - وكان والله حجة بعد أبي صلوات الله عليه - إذ طلع إبنه علي. فقال لي:

« يا علي هذا صاحبك، وهو مني بمنزلتي من أبي، فثبتك الله على دينه » فبكيت، فقلت في نفسي: نعى والله نفسه فقال:

« يا علي لا بد من أن تمضي مقادير الله في، ولي برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اسوة، وبأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسينعليهم‌السلام ».

وكان هذا قبل أن يحمله هارون الرشيد في المرة الثانية بثلاثة أيام(١) ( تمام الخبر ).

[٨٥٧] محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي النيسابوري، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسىعليه‌السلام قال: سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلى فيها؟

قال: « إغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره فانضحه بالماء »(٢) .

[٨٥٨] عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن موسى بن جعفرعليهما‌السلام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر( ذلك ) وهو في صلاته كيف يصنع؟ قال: « إن كان دخل في صلاته فليمض، وان لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله »(٣) .

[٨٥٩] وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفرعليهما‌السلام عن الرجل الجنب هل يجزيه عن غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ماء سوى ذلك؟

__________________

(١) غيبة الطوسي: ٢٨.

(٢) الكافي ٣: ٦٠ / ٣.

(٣) الكافي ٣: ٦١ / ٦، التهذيب ١: ٢٦١ / ٧٦٠.


فقال: « إذا غسله إغتساله بالماء أجزاه ذلك »(١) .

[٨٦٠] عنه، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، قال: سألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل، أيصلى فيها؟ فقال:

« لا تصلي فيها ومنها ما يستقبلك، إلا أن لا تجد بداً فتقطع رؤوسها، وإلا فلا تصل فيها »(٢) .

[٨٦١] عنه، عن محمد بن علي، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال: « ما من دابة يريد صاحبها أن يركبها إلا قالت: اللهم اجعله بي رحيما »(٣) .

[٨٦٢] وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفرعليهما‌السلام عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال:

« يغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن »(٤) .

[٨٦٣] حدثني محمد بن الحسنرضي‌الله‌عنه ، قال: حدثني محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن أبي عبدالله، قال: حدثني عدة من أصحابنا، عن علي ابن أسباط، عن علي بن جعفر، عن أبي الحسن موسى بن جعفرعليهما‌السلام .

قال: « حرمت الجنة على ثلاثة: النمام، ومدمن الخمر، والديوث » وهو الفاجر(٥) .

[٨٦٤] قال ابن طاووس: فيما نذكره عن مولا نا موسى بن جعفر الكاظم صلوات الله عليه في إزالة القطوع في العمر إذا دل مولد الانسان عليه: من ذلك

__________________

(١) الفقيه ١: ١٤ / ٢٧، التهذيب ١: ١٤٩ / ٤٢٤، الاستبصار ١: ١٢٥ / ٤٢٥.

(٢) المحاسن: ٢٦٠ / ٥٧، الكافي ٦: ٥٢٧ / ٩.

(٣) المحاسن: ٦٢٦ / ٩٢.

(٤) الفقيه ١: ٩٦ / ٤٤٤.

(٥) عقاب الأعمال: ٢٦٢ / ٣.


ما رواه عبدالله بن الصلت في كتاب (التواقيع ) من اصول الأخبار قال: حملت الكتاب وهو الذي نقلته من العراق كتب مصقلة بن اسحاق إلى علي بن جعفر رقعة يعلمه فيها أن المنجم كتب ميلاده ووقت عمره وقاتا وقد قارب ذلك الوقت، وخاف على نفسه، فأحب أن يسأله أن يدله على عمل يعمله يتقرب به إلى الله عز وجل.

فأوصل علي بن جعفر رقعته التي كتبها الى موسى بن جعفرعليه‌السلام فكتب اليه:

« بسم الله الرحمن الرحيم متعني الله بك، قرأت رقعة فلان فأصابني - والله - ما أخرجني إلى بعض لائمتك، سبحان الله، أنت تعلم حاله منا وفي طاعتنا وامورنا، فما منعك من نقل الخبر إلينا، ليستقبل الأمر ببعض السهولة، حتى لو نقلت أنه رأى رؤيا في منامه، أو بلغ من أبيه أو أنكر شيئاً من نفسه؟!

فكان الأمر يخف وقوعه، ويسهل خطبه، ويحتسب هذه الامور عند الله عز وجل. بالأمس تذكره في اللفظ بأن ليس أحد يصلح لنا غيره، واعتمادنا عليه على ماتعلم، فليحمد الله كثيراً ويسأله الإمتاع بنعمته، وما أصلح المولى وأحسن الأعوان عونا برحمته ومغفرته، مر فلاناً - لافجعنا الله به - بما يقدر عليه من الصيام كل يوم أو يوماً ويوماً، أو ثلاثة في الشهر، ولا يخلي كل يوم أو يومين من صدقة على ستين مسكيناً، وما يحركه عليه النسبة وما يجري [ كذا ].

ثم يستعمل نفسه في صلاة الليل والنهار إستعمالاً شديداً، وكذلك في الاستغفار وقراءة القرآن، وذكر الله تعالى، والإعتراف في القنوت بذنوبه، والإستغفار منها، ويجعل أبواباً في الصدقة والعتق والتوبة عن أشياء يسميها من ذنوبه، ويخلص نيته في اعتقاد الحق، ويصل رحمه، وينشر الخير فيها، فنرجوا أن ينفعه الله عزوجل لمكانه منا وما وهب الله تعالى من رضاناً وحمدنا إياه.

فلقد والله ساءني أمره فوق ما أصف، وأنا أرجو أن يزيد الله في عمره، ويبطل


قول المنجم فيما أطلعه على الغيب، والحمد لله ».

وقد رأيت هذا الحديث في كتاب ( التوقيعات ) لعبدالله بن جعفر الحميريرحمه‌الله وقد رواه عن أحمد بن محمد بن عيسى بإسناده إلى الكاظمعليه‌السلام (١) .

__________________

(١) فرج المهموم: ١١٤


الفهرس

كلمة المؤتمر ٨

الفصل الأول ١٣

١ - نسبه، وكنيته، ونسبته ١٥

٢ - عقيدته ١٨

٣ - خروجه وهجراته ٢٦

٤ - عمره ووفاته ٢٩

٥ - مدفنه ومرقده ٣٣

٦ - عقبه وذريته ٣٧

الفصل الثاني ٤١

منهج التحقيق ٩١

مُستَدرَكاتُ ٢٠١

منزوحات البئر ٢٠٣

الوضوء وأحكامه ٢٠٤

غسل الجنابة ٢٠٩

الدماء الثلاثة ٢١٠

أحكام الميت ٢١١

النجاسات ٢١٣

لباس المصلي ٢١٥

مكان المصلي ٢٢١

أحكام المساجد ٢٢٩

المواقيت ٢٣١


الأذان والإقامة ٢٣٢

صلاة المريض ٢٣٤

القراءة ٢٣٦

السجود ٢٣٩

التعقيب ٢٤٠

قواطع الصلاة ٢٤١

الجمعة والعيدين ٢٤٥

صلاة الكسوف ٢٤٨

صلاة النوافل ٢٤٩

الشكوك ٢٥٢

الجماعة ٢٥٤

صلاة المسافر ٢٥٨

الزكاة والخمس ٢٥٩

الصوم ٢٦١

الحج ٢٦٣

أقسام الحج ٢٦٥

النكاح وتوابعه ٢٧٦

احكام الأولاد ٢٧٩

الطلاق وتوابعه ٢٨٠

الاطعمة والاشربة ٢٨٤

اللقطة ٢٨٦

الشهادات ٢٨٧

الحدود ٢٨٨

اللهو ٢٩٤

متفرقات ٢٩٥


أحكام أهل الذمة ٢٩٦

الشركة ٢٩٧

الضمان ٢٩٨

أحكام الآنية ٢٩٩

الإجارة ٣٠٠

البيع ٣٠١

العتق وتوابعه ٣٠٣

الوديعة ٣٠٥

النذر والدين ٣٠٦

الوصايا ٣٠٨

ما ورد عن طريق علي بن جعفر من الاحكام وغيرها ٣٠٩

الإمامة وفضل الأئمة عليهم‌السلام ٣١٣

الأخلاقيات ٣٣٣

الفهرس ٣٥٢