مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 15

تم المقابلة و التقويم في المؤسسة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
متون حديثية





أبواب نكاح العبيد والإماء

١ -( باب وجوب استبراء الأمة على المشتري، وتحريم الوطئ في الفرج في مدة الاستبراء، دون ما عداه)

[١٧٣٦٣] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا اشترى الرجل الأمة، فلا بأس أن يصيب منها قبل أن يستبرئها ما دون الغشيان(١) ».

[١٧٣٦٤] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا اشترى الرجل جارية لم تحض ولم يكن صاحبها يطؤها، فإن أمرها شديد، فإن أتاها فلا(١) ينزل حتى يتبين أحبلى هي أم لا إلى آخره.

[١٧٣٦٥] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: أن علياعليهم‌السلام قال في حديث: « والرجل يشتري أمة فليس له أن يقربها حتى يستبرئها ».

__________________

أبواب نكاح العبيد والإماء

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

(١) في الطبعة الحجرية: الختان، وما أثبتناه من المصدر.

٢ - المقنع ص ١٠٦.

(١) في الطبعة الحجرية: لا، وما أثبتناه من المصدر.

٣ - الجعفريات ص ١١٤.


٢ -( باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية لم تبلغ، وجواز وطئه إياها، وكذا التي يئست من المحيض، والحائض إلا مدة حيضها، والبكر)

[١٧٣٦٦] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من اشترى جارية ( صغيرة )(١) لم تبلغ، أو كبيرة قد يئست من المحيض، فليس عليها(٢) استبراء ».

[١٧٣٦٧] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من اشترى جارية وهي حائض، فله أن يطأها إذا طهرت ».

[١٧٣٦٨] ٣ - السيد عبد الكريم بن طاووس في فرحة الغري قال: قال صفي الدين محمد بن معد الموسوي: ( رأيت )(١) في بعض الكتب القديمة الحديثية: حدثنا ابن عقدة، عن حسن بن عبد الرحمن، عن حسين بن علي الأزدي، عن أبيه، عن الوليد بن عبد الرحمن، عن الثمالي قال: كنت أزور علي بن الحسينعليهما‌السلام في كل سنة مرة، في وقت الحج، فأتيته سنة من ذاك، وإذا على فخذيه(٢) صبي - إلى أن قال - ثم قال: « ألا أحدثك بحديث ابني هذا؟ بينا أنا ليلة ساجد وراكع إذ ذهب بي النوم في بعض حالاتي، فرأيت كأني في الجنة، وكأن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وعليا وفاطمة والحسن والحسين ( صلوات الله عليهم )، قد زوجوني جارية من حور العين فواقعتها فاغتسلت عند سدرة المنتهى، ووليت وهاتف

__________________

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في نسخة: عليه.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

٣ - فرحة الغري ص ١١٥

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: فخذه.


بي يهتف ليهنئك زيد ليهنئك زيد ليهنئك زيد، فاستيقظت فأصبت جنابة، فقمت فتطهرت للصلاة وصليت صلاة الفجر، فدق الباب وقيل لي: على الباب رجل يطلبك، فخرجت فإذا أنا برجل معه جارية ملفوف(٣) كمها على يده، مخمرة بخمار، فقلت: حاجتك فقال: أردت علي بن الحسين، قلت: أنا علي بن الحسين، قال: أنا رسول المختار بن أبي عبيدة الثقفي، يقرئك السلام ويقول: وقعت هذه الجارية في ناحيتنا، فاشتريتها بستمائة دينار، فهذه ستمائة دينار فاستعن بها على دهرك، ودفع إلي كتابا، فأدخلت الرجل والجارية وكتبت له جواب كتابه، وبيت الرجل، ثم قلت للجارية: ما اسمك؟ قالت: حوراء، فهيؤوها لي وبت بها عروسا، فعلقت بهذا الغلام فسميته زيدا » الخبر.

٣ -( باب سقوط استبراء الجارية إذا اشتريت من ثقة وأخبر باستبرائها، واستحباب الاستبراء)

[١٧٣٦٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في الرجل يشتري الجارية ممن يثق به، فيذكر البائع أنه استبرأها: « فلا بأس للمشتري بوطئها إذا وثق به، وكذلك إن ذكر أنه لم يطأها ( وأنها مستبرأة )(١) ».

٤ -( باب أن من اشترى أمة من امرأة، لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب)

[١٧٣٧٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

(٣) في الطبعة الحجرية: « ملفوفة » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.


قال: « الاستبراء على البائع، ومن اشترى أمة من امرأة فله إن شاء أن يطأها، وإنما يستبرئ المشتري حذرا من أن تكون غير مستبرأة، أو تكون حاملا من غيره، فينسب الولد إليه، فالاستبراء له حسن ».

٥ -( باب حكم من اشترى جارية حاملا)

[١٧٣٧١] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا اشترى الرجل الوليدة وهي حامل، فلا يقربها حتى تضع، وكذلك السبايا لا يقربن حتى يضعن ».

[١٧٣٧٢] ٢ - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان: عن أنس بن مالك قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أمر مناديا يوم أوطاس(١) : ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن، ولا الحيالى(٢) حتى يستبرئن بحيضة الخبر.

٦ -( باب حكم من اشترى أمة حبلى فوطأها ثم ولدت)

[١٧٣٧٣] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، دعاه رجل من الأنصار إلى طعام، فإذا وليدة عظيمة

__________________

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

٢ - مجمع البيان ج ٣ ص١٩.

(١) أوطاس: واد في ديار هوازن فيه كانت وقعة حنين للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ببنيهوازن ( معجم البلدان ج ١ ص ٢٨١ ).

(٢) الحيالى: جمع حائل، وهي الاثني التي لم تحمل أو لم تلقح ( القاموس المحيط ج ٣ ص ٣٧٥ ).

الباب ٦

١ - الجعفريات ص ٩٨.


بطنها تختلف بالطعام، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما هذه؟ قال: اشتريتها يا رسول الله وبها هذا الحمل، قال: هل قربتها؟ قال: نعم، قال: لولا حرمة طعامك، للعنتك لعنة تدخل عليك في قبرك، أعتق ما في بطنها، قال: يا رسول الله، وبم استحق العتق؟ قال: لان نطفتك ( مد في )(١) سمعه وبصره ولحمه ودمه وشعره وبشره ».

ورواه في دعائم الاسلام: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله مثله، باختلاف يسير(٢) .

٧ -( باب أن استبراء الأمة حيضة، ويستحب حيضتان، وان الاستبراء يجب مع الوطئ وإن عزل)

[١٧٣٧٤] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الاستبراء حيضة تجزئ البائع والمشتري ».

[١٧٣٧٥] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال في الجارية تشترى ويخاف أن تكون حبلى، قال: « يستبرئها(١) بخمس وأربعين ليلة ».

٨ -( باب أنه يحق للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها، ويجعل مهرها عتقها، وإن كانت أم ولد، وإن كان له زوجة حرة)

[١٧٣٧٦] ١ - كتاب المثنى بن الوليد الحناط: عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : الرجل يشترط على خادمة أن يعتقها ويكون

__________________

(١) في المصدر: غذا.

(٢) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

(١) في المصدر: تستبرأ.

الباب ٨

١ - كتاب المثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٣.


عتقها مهرها ( قال: « جائز » )(١) .

[١٧٣٧٧] ٢ ( الصدوق في المقنع: وإذا أعتقها وجعل عتقها مهرها، فإن النكاح واجب، ولا يعطيها شيئا، وقد عتقت(١) إلى آخره.

[١٧٣٧٨] ٣ - دعائم الاسلام: عن علي وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في الرجل يعتق أمته، على أن يتزوجها ويجعل عتقها صداقها، وترضى بذلك، قالوا: « ذلك جائز، قال أبو جعفرعليه‌السلام : وأحب أن يعطيها شيئا ».

٩ -( باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره)

[١٧٣٧٩] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا قال الرجل لامته: أعتقتك وجعلت(١) عتقك مهرك، فقد عتقت، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تزوجه، فإن تزوجته فليعطها شيئا، وإن قال: قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك، فإن النكاح واجب.

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - المقنع ص ١٠٣.

(١) وردت العبارة في المصدر كما يلي: وإذا قال الرجل لامته: أعتقتك، وأجعل عتقك مهرك، فقد عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تتزوجه، فإن تزوجته فليعطها شيئا، وإن قال: قد زوجتك وجعلت مهرك عتقك فإن النكاح واجب ولا يعطها شيئا وقد عتقت.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٤٩.

الباب ٩

١ - المقنع ص ١٠٣.

(١) في المصدر: وأجعل.


١٠ -( باب أن من أعتق سرية(*) جاز له تزويجها بغير عدة، ولم يجز لغيره إلا بعد عدة الحرة من الطلاق)

[١٧٣٨٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في الرجل يكون له الأمة يعتقها ويتزوجها، « قال لا بأس أن يقع عليها بغير استبراء، فإن زوجها(١) غيره فلا بد ( من )(٢) أن يستبرئها ».

١١ -( باب أن من أعتق أمة وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل الدخول، رجع عليها بنصف قيمتها، فإن أبت فله نصفها)

[١٧٣٨١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، أنه سئل عن رجل يعتق أمته ثم يتزوجها، ثم يجعل عتاقها صداقها، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: « ترد عليه نصف قيمتها ».

[١٧٣٨٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (١) - في حديث - فيمن يعتق أمته على أن يتزوجها، ويجعل عتقها صداقها، قالعليه‌السلام : « فإن طلقها قبل أن يدخل بها، فلها نصف قيمتها ».

__________________

الباب ١٠

(*) السرية: الجارية المتخذة للملك والجماع ( لسان العرب ج ٤ ص ٣٥٨ ).

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

(١) في المصدر: أراد أن يزوجها.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ١١

١ - الجعفريات ص ١١٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٤٩.

(١) في المصدر: عن علي وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام .


[١٧٣٨٣] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا أعتقها وجعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فقد مضى عتقها ويرتجع عليها سيدها بنصف قيمة ثمنها، تسعى فيه، ولا عدة عليها منه.

١٢ -( باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها، استحب له أن يستبرئها، وليس بواجب)

[١٧٣٨٤] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في الرجل تكون له الأمة يعتقها ويتزوجها، قال: « لا بأس أن يقع عليها بغير استبراء، فان زوجها(١) غيره فلا بد ( من )(٢) أن يستبرئها ».

١٣ -( باب وجوب استبراء الأمة المسبية)

[١٧٣٨٥] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وكذلك السبايا لا يقربن حتى يضعن ».

وعن محمد بن عبد الله بن الحسن، أنه قال في المرأة تسبى ولها زوج، قال: تستبرأ بحيضة(١) .

[١٧٣٨٦] ٢ - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان: عن أنس بن مالك قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أمر مناديا فنادى يوم أوطاس: ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن، ولا الحيالى حتى يستبرئن بحيضة.

__________________

٣ - المقنع ص ١٠٣.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

(١) في المصدر: أراد أن يزوجها.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ١٣٠.

٢ - مجمع البيان ج ٣ ص ١٩


١٤ -( باب أن من وطئ أمة ثم أراد بيعها، وجب عليه استبراؤها)

[١٧٣٨٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الاستبراء على البائع » الخبر.

[١٧٣٨٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والاستبراء حيضة، وهو على البائع » إلى آخره.

١٥ -( باب أن من وطئ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها عينا، نسبا ورضاعا، وأختها جمعا لا عينا، وإن كل من حرم وطأها بالعقد بالنسب والرضاع والمصاهرة يحرم بالملك)

[١٧٣٨٩] ١ - الصدوق في الهداية: قال الصادقعليه‌السلام : « يحرم من الإماء عشرة: لا يجمع بين الأم والابنة، ولا بين الأختين، ولا أمتك ولها زوج، ولا(١) أختك من الرضاعة، ولا أمتك وهي عمتك ( من الرضاعة )(١) ولا أمتك وهي حائض حتى تطهر ولا أمتك وهي رضيعتك، ولا أمتك ولك فيها شريك(٣) ».

[١٧٣٩٠] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

الباب ١٥

١ - الهداية ص ٦٩، مع تقديم وتأخير في العبارات.

(١) في المصدر وهي.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر زيادة: ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٣.


قال: « إذا كانت الأمة لرجل فوطأها، لم تحل له ابنتها بعدها، الحرة والمملوكة في هذا سواء، وكذلك الأم إذا وطئ ابنتها لم يطأها بعدها، حرة كانت أو مملوكة ».

١٦ -( باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين، أو حرة وأمتين، أو أربع إماء، وله أن يطأ من الجواري بالملك بإذن سيده ما شاء)

[١٧٣٩١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام قال، « لا يحل للعبد فوق اثنتين ».

[١٧٣٩٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يتزوج العبد فوق اثنتين، لا يحل له فوق ذلك » قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « يعني من الحرائر، ليس للعبد أن يتزوج ( من الحرائر )(١) فوق اثنتين(٢) ، وله أن يتزوج أربع إماء إذا كان ذلك بإذن مولاه، وله أن يشتري من الجواري ما شاء ويطأهن بملك اليمين، إذا ملكه ذلك مولاه وأذن له فيه ».

[١٧٣٩٣] ٣ - الصدوق في المقنع: ويتزوج العبد بحرتين، أو أربع إماء.

فقه الرضاعليه‌السلام مثله(١) .

__________________

الباب ١٦

١ - الجعفريات ص ١٠٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٨ ح ٩٣٨.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: حرتين.

٣ - المقنع ص ١٠٢

(١) فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.


١٧ -( باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج ولا يتصرف في ماله إلا بإذن مولاه، حتى المكاتب)

[١٧٣٩٤] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى أن ينكح العبد بغير إذن مواليه، قال: أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه، فقد أباحت فرجها ولا صداق لها ».

[١٧٣٩٥] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن المكاتب يشترط عليه أن لا يتزوج إلا بإذن الذي كاتبه حتى يؤدي مكاتبته، قال: « يلزمه ذلك إذا اشترط عليه، فإن نكح(١) فنكاحه فاسد مردود » الخبر.

[١٧٣٩٦] ٣ - العياشي في تفسيره: عن أحمد بن عبد الله العلوي، عن الحسن بن الحسين، عن الحسين بن زيد بن علي، عن جعفر بن محمدعليهم‌السلام ، قال: « كان علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، يقول:( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) يقول: للعبد لا طلاق ولا نكاح، ذلك إلى سيده » الخبر.

١٨ -( باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه، كان العقد موقوفا على الإجازة منه، فإن أجازه صح ولا يحتاج إلى تجديد العهد، وحكم المهر)

[١٧٣٩٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٨ ح ٩٣٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٢.

(١) في الطبعة الحجرية: أنكح، وما أثبتناه من المصدر.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٦ ح ٥٤.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٨ ح ٩٣٧.


قال: « المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده، فإن تزوج بغير إذن سيده، فإن شاء سيده أجاز وإن شاء فرق ».

[١٧٣٩٨] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه(١) ، فقد أباحت فرجها ولا صداق لها، وأيما امرأة خرجت من بيت زوجها بغير إذنه، فلا نفقة لها حتى ترجع ».

١٩ -( باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه، فقال له المولى طلق، فقد أجاز له النكاح، وأنه ليس له الفسخ بعد الإجازة، ولا جبره على الطلاق)

[١٧٣٩٩] ١ - البحار: نقلا عن كتاب صفوة الاخبار قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وقال إن هذا مملوكي تزوج بغير إذني، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « فرق بينهما أنت » فالتفت الرجل إلى مملوكه وقال: يا خبيث طلق امرأتك، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام للعبد: « إن شئت فطلق وإن شئت فامسك، ثم قال: كان قول المالك للعبد: طلق امرأتك، رضى بالتزويج، فصار الطلاق عند ذلك للعبد ».

٢٠ -( باب تحريم تزويج الأمة بغير إذن مولاها، وحكم أمة المرأة)

[١٧٤٠٠] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن أبي العباس قال:

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٠٤.

(١) في المصدر: مولاه.

الباب ١٩

١ - البحار ج ١٠٣ ص ٣٤٤ ح ٣٣.

الباب ٢٠

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٤ ح ٩١.


قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : يتزوج الرجل بالأمة بغير إذن أهلها، قال: « هو زنى، إن الله يقول:( فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) (١) ».

٢١ -( باب أن الولد إذا كان أحد أبويه حرا فهو حر، وحكم اشتراط الرقية)

[١٧٤٠١] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا تزوج الرجل أمة لرجل، وشرط عليه أن ما ولدت ( منه )(١) من ولد فهم أحرار، فالشرط جائز ».

[١٧٤٠٢] ٢ - وعنهمعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « من نكح أمة وشرط له مواليها أن ولده منها أحرار، فالشرط جائز، وان شرطوا له أن أول ولد تلده حر، وما سوى ذاك مملوك، فالشرط كذلك جائز، فإن ولدت توأمين عتقا معا ».

[١٧٤٠٣] ٣ - الصدوق في المقنع: فإن زوج أمته(١) من رجل وشرط له أن ما ولدت فهو حر، فطلقها زوجها أو مات عنها، فزوجها من رجل آخر، فإن منزلتهم منزلة الأم وهم عبيد، لأنه جعل ذلك للأول، وهو في الاخر بالخيار، إن شاء أعتق وإن شاء أمسك.

__________________

(١) النساء ٤: ٢٥.

الباب ٢١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٥ ح ٩٢٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٥٧.

٣ - المقنع ص ١٥٧.

(١) في الطبعة الحجرية: أمة، وما أثبتناه من المصدر.


٢٢ -( باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه، فيحل وطؤها بملك المنفعة)

[١٧٤٠٤] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « الوجه الرابع: نكاح تحليل المحل، وهو أن يحل الرجل أو المرأة فرج الجارية مدة معلومة، فإن كان الرجل فعليه قبل تحليلها أن يستبرئها بحيضة، ويستبرئها بعد أن تنقضي أيام التحليل، وإن كانت المرأة استغني عن ذلك ».

[١٧٤٠٥] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن العلاء ابن محمد وأحمد بن محمد، عن عبد الكريم جميعا، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قلت: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته، قال: « نعم، حل له ما أحل له منها ».

[١٧٤٠٦] ٣ - وعن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الرجل يكون له المملوكة فيحلها لغيرة، قال: « لا بأس ».

[١٧٤٠٧] ٤ - وعن القاسم بن سليمان، عن حريز، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه، قال: « لا بأس بذلك ».

[١٧٤٠٨] ٥ - وعن القاسم بن عروة، عن أبي العباس قال: كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقال له رجل: أصلحك الله، ما تقول في عارية

__________________

الباب ٢٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦. ٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.


الفرج؟ قال: « زنى - ثم ( مكث زمانا قليلا، ثم قال )(١) - لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه ».

[١٧٤٠٩] ٦ - وعن ابن أبي عمير، عن سليمان الفراء، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفرعليه‌السلام : الرجل يحل جاريته لأخيه، فقال: « لا بأس » الخبر.

[١٧٤١٠] ٧ - وعن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن ضريس بن عبد الملك، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل يحل لأخيه جاريته، وهي تخرج في حوائجه، قال: « هي له حلال ».

[١٧٤١١] ٨ - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سألت العبد الصالحعليه‌السلام ، عن رجل أحل جاريته لأخيه، قال: « هي له حلال ».

٢٣ -( باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها، فتحل له إلا أن يعلم أنها تمزح)

[١٧٤١٢] ١ - الشيخ المفيد في الرسالة الصاغانية، نقلا عن الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب النكاح، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس المعروف بالبقباق، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - أنه قال: « ولكن لا بأس أن تحل المرأة جاريتها لأخيها، أو زوجها، أو قريبها ».

[١٧٤١٣] ٢ - وعن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألني أبو عبد اللهعليه‌السلام : « من كان يمرض عبد الملك - يعني ابن أعين - ويقوم

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٨ - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص ١١٥.

الباب ٢٣

١ - المسائل الصاغانية ص ٢٥.

٢ - المسائل الصاغانية ص ٢٦.


عليه في مرضه؟ « فقلت له: جارية امرأته فقال: هي التي تلي ذلك منه » فقلت: نعم، قال: « فهل أحلت له ذلك صاحبه؟ » قلت: لا أدري، قالعليه‌السلام : « فإنه يحل له ما أحلت ذلك منها ».

[١٧٤١٤] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن حماد بن عيسى(١) ، عن الحسين بن المختار، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : امرأتي أحلت لي جاريتها، فقال: « انكحها ان أردت » فقلت: أبيعها، قال: « انا حل منها ما أحلت ».

[١٧٤١٥] ٤ - وعن القاسم بن محمد، عن ابان، عن المفضل قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : الرجل يقول لامرأته: أحلي لي جاريتك، قال: « ليشهد عليها » قلت: فإن لم يشهد عليها، أعليه شئ فيما بينه وبين الله؟ قال: « هي له حلال ».

٢٤ -( باب أنه لا يحل وطئ الجارية بمجرد العارية من غير تحليل)

[١٧٤١٦] ١ - الشيخ المفيد في الرسالة الصاغانية: نقلا عن الحسين بن سعيد في كتاب النكاح، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس المعروف بالبقباق، قال: كان لي جار يقال له: الفضل بن غياث، وكان يأنس بأصحابنا ويحب مجالستهم، فسألني أن ادخله على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فأدخلته عليه، فسأله عن عارية الفرج، فقال أبو عبد الله

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

(١) في الطبعة الحجرية: عثمان، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٦ ص ٨٨ و ج ٢ ص ٣٠٢ ).

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

الباب ٢٤

١ - الرسالة الصاغانية ص ٢٥.


عليه‌السلام : « هو الزنى، وأنا إلى الله منه برئ، ولكن لا بأس » إلى آخر ما مر.

[١٧٤١٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل(١) عن عارية الفرج(٢) ، كالرجل يبيح للرجل وطئ أمته، أو المرأة تبيح لزوجها أو لغيره وطئ أمتها، من غير نكاح ولا ملك يمين، قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « عارية الفرج هي زنى، انا نبرأ إلى الله ممن يفعله ».

[١٧٤١٨] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس قال: كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقال له رجل: أصلحك الله، ما تقول في عارية الفرج؟ قال: « زنى » الخبر.

[١٧٤١٩] ٤ - وعن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن عارية الفرج، قال: « لا بأس » به الخبر.

قلت: رواه الشيخ في التهذيب، وحمله على التجوز في اطلاق لفظ العارية، وأن يكون مراده بذلك التحليل(١) .

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٧.

(١) في المصدر: نهى.

(٢) في المصدر: الفروج.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

(١) التهذيب ج ٧ ص ٢٤٦ ح ١٠٦٩.


٢٥ -( باب أن من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطئ، لم يحل له الوطئ بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ، فإن وطأها حينئذ لزمه عشر قيمتها إن كانت بكرا، ونصف العشر إن كانت ثيبا)

[١٧٤٢٠] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : ان بعض أصحابنا قد روى عنك، أنك قلت: « إذا أحل الرجل لأخيه المؤمن جاريته، فهي له حلال » قال: « نعم يا فضيل » قلت: فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر، أحل له ما دون الفرج، أله أن يقتضها(١) ؟ قال: « ليس له إلا ما أحل له، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سواها » قلت: أرأيت إن أحل له ما دون الفرج، فغلبت الشهوة فأفضاها؟ قال: « لا ينبغي له ذلك » قلت: فإن فعل يكون زانيا، قال: « لا، ولكن خائنا، ويغرم لصاحبها عشر قيمتها ».

قال الحسن: وحدث رفاعة بن موسى، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، بمثله، إلا أن رفاعة قال: الجارية النفيسة تكون عندي.

[١٧٤٢١] ٢ - وعن صفوان، عن العلاء، عن محمد وأحمد بن محمد بن عبد الكريم جميعا، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قلت: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته، قال: نعم، حل له ما أحل له منها ».

__________________

الباب ٢٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

(١) اقتض البكر: افتضها، وافترعها، وأزال بكارتها ( لسان العرب ج ٧ ص ٢٢٠ ).

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.


٢٦ -( باب أن من أحل وطئ أمته لغيره، حل له ما دونه من الاستمتاع، ولم تحل له الخدمة ولا البيع)

[١٧٤٢٢] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : امرأتي أحلت لي جاريتها، فقال: « انكحها إن أردت ». قلت: أبيعها، قال: « إنما حل منها ما أحلت ».

٢٧ -( باب حكم ولد الأمة المحللة)

[١٧٤٢٣] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن عارية الفرج، فقال: « لا بأس به. » قلت: فإن كان منه الولد، قال: « لصاحب الجارية، إلا أن يشترط عليه ».

[١٧٤٢٤] ٢ - وعن القاسم بن سليمان، عن حريز، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه، قال: « لا بأس بذلك » قلت: فإنه أولدها، قال: « يضم إليه ولده، ويرد الجارية على مولاها ».

[١٧٤٢٥] ٣ - وعن ابن أبي عمير، عن سليمان الفراء، عن حريز، عن زرارة، قلت لأبي جعفرعليه‌السلام : الرجل يحل جاريته لأخيه، فقال: « لا بأس » قلت: فإنها جاءت بولد، قال: « يضم إليه ولده، ويرد الجارية على

__________________

الباب ٢٦

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

الباب ٢٧

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.


صاحبها » قلت: انه لم يأذن له في ذلك، فقال: « إنه قد أذن له وهو لا يدري أن يكون ذلك ».

[١٧٤٢٦] ٤ - وعن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن ضريس بن عبد الملك، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه، قال: « هي له حلال » قلت: أرأيت أن جاءت بولد، ما يصنع به؟ قال: « هو لمولى الجارية، إلا أن يكون اشتراط عليه حين أحلها له، ان جاءت بولد مني فهو حر » قلت: فيملك ولده؟ قال: « إن كان له مال اشتراه بالقيمة ».

٢٨ -( باب كراهة استرضاع الأمة الزانية، إلا أن يحللها مالكها من ذلك)

[١٧٤٢٧] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام : عن غلام لي وثب على جارية فأحبلها، فاحتجنا إلى لبنها، فقال: « ان أحللت لهما ما صنعا، فطيب لبنها ».

٢٩ -( باب أنه لا يجوز للرجل أن يطأ جارية ولده، إلا أن يتملكها أو يحللها له مالكها، مع عدم وطئ الولد لها، وأنه يجوز أن يقوم أمة ولده الصغير ويشتريها ويطأها)

[١٧٤٢٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن رجل له ولد طفل، وللولد جارية مملوكة، هل للأب أن يطأها؟ قال: « ليس له ذلك، إلا أن يقومها على نفسه قيمة عدل، ثم يأخذها،

__________________

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

الباب ٢٨

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

الباب ٢٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٦.


ويكون لولده عليه قيمتها، ( وقال: )(١) ولا يحل للرجل من مال ولده شئ إلا بطيب نفسه، إلا أن يضطر إليه فيأكل بالمعروف قوته ولا يتلذذ فيه ».

[١٧٤٢٩] ٢ - كتاب العلاء بن رزين: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لرجل: أنت ومالك لأبيك ».

[١٧٤٣٠] ٣ - في كتاب عليعليه‌السلام : « أن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه، وللوالد أن يأخذ من مال ابن ما شاء، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن ابنه وقع عليها ».

٣٠ -( باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده، وأنه يعطيها شيئا)

[١٧٤٣١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا أراد الرجل أن ينكح أمته عبده، قال له: قد أنكحتك فلانة، ويعطيها من قبله شيئا ما كان ولو ( كان )(١) مدا من طعام ».

٣١ -( باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره، حرم عليه أن يطأها، أو يرى عورتها، أو ترى عورته)

[١٧٤٣٢] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « يحرم من الإماء عشر - إلى أن قال - ولا أمتك ولها زوج » الخبر.

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٣.

٣ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٣.

الباب ٣٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٨ - ٢٤٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٣١

١ - الهداية ص ٦٩ - ٧٠.


وفي المقنع: وان زوج الرجل أمته رجلا ثم وقع عليها فعليه الحد(١) .

٣٢ -( باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا أراد وطأها)

[١٧٤٣٣] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن قول الله:( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) (١) قال: « هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته، فيقول له: اعتزلها ولا تقربها، ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها، فإذا حاضت بعد مسه إياها، ردها عليه بغير نكاح ».

[١٧٤٣٤] ٢ - وعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الرجل ينكح أمته من رجل، قال: « إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء، لان الله يقول:( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) فليس للعبد من الامر شئ » الخبر.

[١٧٤٣٥] ٣ - وعن أبي بصير، في الرجل ينكح أمته لرجل، أله أن يفرق بينهما إذا شاء؟ قال: « إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء، لان الله يقول:( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) فليس للعبد من الامر شئ ».

__________________

(١) المقنع ص ١٤٥.

الباب ٣٢

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٢.

(١) النساء ٤: ٢٤.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٤ - ٢٦٥ ح ٤٨.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥١.

(١) النحل ١٦: ٧٥.


[١٧٤٣٦] ٤ - وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: « إذا زوج الرجل غلام جاريته، فرق بينهما متى شاء ».

[١٧٤٣٧] ٥ - وعن الحلبي، عنهعليه‌السلام ، الرجل ينكح عبده أمته، قال: « ينزعها إذا شاء بغير طلاق، لان الله يقول:( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) ».

[١٧٤٣٨] ٦ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا زوج الرجل عبده أمته، نزعها منه إذا شاء بغير طلاق، فإن زوجها حرا أو عبدا لغيره، فليس له أن ينزعها ».

٣٣ -( باب أن من اشترى أمة لها زوج - حر أو عبد - كان المشتري بالخيار بين فسخ العقد واجازته، وكذا من اشترى بعضها، أو اشترى عبدا له زوجة)

[١٧٤٣٩] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قال: « وإن كان زوجها حرا فإن طلاقها عتقها ».

[١٧٤٤٠] ٢ - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: مر عليه(١) غلام له فدعاه إليه، ثم قال: « يا فتى أرد عليك فلانة وتطعمنا

__________________

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥٢.

٥ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥٣.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٩ ح ٩٤٠.

الباب ٣٣

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٤ ح ٤٨.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٤٩.

(١) في الطبعة الحجرية: إليه، وما أثبتناه من المصدر.


بدرهم خربزة(٢) » قال: فقلت: جعلت فداك، انا نروي عندنا أن علياعليه‌السلام أهديت له أو اشتريت جارية، فسألها: « أفارغة أنت أم مشغولة؟ » قالت: مشغولة، قال: فأرسل فاشترى بعضها من زوجها بخمسمائة درهم، فقال: « كذبوا على عليعليه‌السلام ولم يحفظوا، أما تستمع إلى قول الله تعالى وهو يقول:( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (٣) ».

[١٧٤٤١] ٣ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: عن أبي زكريا الحريري، عن يحيى بن صالح، عن الثقات من أصحابه: أن علياعليه‌السلام كتب: « من عبد الله أمير المؤمنين إلى عوسجة بن شداد، سلام عليك، أما بعد: فإن جهال العباد تستنفر قلوبهم بالأطماع حتى تستعلق الخدائع فترين بالمنى، عجبت من ابتياعك المملوكة التي أمرتك بابتياعها(١) من مالكها، ولم تعلمني حين ابتعتها أن لها بعلا، فلما أتتني فسألتها رددتها إليك مع مولاي مثعب، فادع الذي باعك الجارية وادع زوجها، فابتع من زوجها بعضها وأخلصها ان رضي، فإن أبي وكره بيع بضعها، فاقبض ثمنها وارددها إلى البائع، والسلام » كتب عبد الله بن أبي رافع، في سنة تسع وثلاثين.

[١٧٤٤٢] ٤ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن محمد بن مسلم قال: دخلت على أبي ( جعفر عليه السلام )، فجلست حتى فرغ من صلاته، - إلى أن قال -: ومر عليه غلام له فدعاه، قال: فقال: « ياقين » قال:

__________________

(٢) في المصدر: « حرثت » والخربزة: البطيخ معرب ( لسان العرب ج ٥. ص ٣٤٥ ).

(٣) النحل ١٦: ٧٥.

٣ - الغارات ص ١١٤ - ١١٦.

(١) في الطبعة الحجرية: بابتياعك، وما أثبتناه من المصدر.

٤ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٥ - ٢٦.


قلت: وما القين؟ قال: « الحداد » قال: « أرد عليك فلانة، على أن تطعمنا بدرهم خربزة » يعني البطيخ، قال قلت ( له )(١) : جعلت فداك، إنا نروي بالكوفة أن علياعليه‌السلام اشتريت له جارية أو أهديت له جارية، فسألها: أفارغة أنت أم مشغولة؟ فقالت: مشغولة، فأرسل فاشترى بعضها بخمسمائة درهم، قال: « كذبوا على عليعليه‌السلام ولم يحفظوا، أما تستمع إلى الله عز وجل كيف يقول:( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (٢) ».

[١٧٤٤٣] ٥ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا زوج الرجل عبده أمته، نزعها منه إذا شاء، ( بغير طلاق )(١) فإن زوجها حرا أو عبدا لغيره، فليس له أن ينزعها(٢) ، فإن باعها(٣) كان للذي اشتراها أن ينزعها إن شاء ( من زوجها المملوك )(٤) ، وبيعها طلاقها ( منه )(٥) ، فإن أقرها المشتري على النكاح كانت بحالها عند البائع ».

٣٤ -( باب أن المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث ونحوهما، بطل العقد وحرمت عليه ما دام عبدها)

[١٧٤٤٤] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) النحل ١٦: ٧٥.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٩ ح ٩٤٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر زيادة: منه إذا شاء بغير طلاق.

(٣) في الطبعة الحجرية: باعهما، وما أثبتناه من المصدر.

(٤ ) أثبتناه من المصدر.

(٥) أثبتناه من المصدر.

الباب ٣٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٩.


ملكت المرأة زوجها المملوك، بأمر يدور إليها ملكه أو شقصا(١) منه، فقد حرمت عليه، وحرم عليها أن تبيح ( له )(٢) نفسها، لان العبد لا يجوز له أن ينكح(٣) مولاته ».

[١٧٤٤٥] ٢ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن عمر بن داود، عن الصادق ( عليه لاسلام ): « أن عقبة بن أبي عقبة مات، فحضر جنازته عليعليه‌السلام وجماعة من أصحابه، وفيهم عمر، فقال عليعليه‌السلام لرجل كان حاضرا: إن عقبة لما توفي حرمت امرأتك، فاحذر أن تقربها، فقال عمر: كل قضاياك يا أبا الحسن عجيب، وهذه من أعجبها، يموت الانسان فتحرم على آخر امرأته، فقال: نعم، إن هذا عبد كان لعقبة تزوج امرأة حرة، وهي اليوم ترث بعض ميراث عقبة، فقد صار بعض زوجها رقا لها، وبضع المرأة حرام على عبدها حتى تعتقه ويتزوجها، فقال عمر: لمثل هذا نسألك عما اختلفنا فيه ».

٣٥ -( باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه، تعين تجديد العقد وبطل العقد الأول)

[١٧٤٤٦] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن عمر بن داود، عن الصادق، عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث تقدم: « وبضع المرأة حرام على عبدها، حتى تعتقه ويتزوجها » الخبر.

__________________

(١) الشقص: الجزء من العين المشتركة ( النهاية ج ٢ ص ٤٩٠، مجمع البحرين ج ٤ ص ١٧٣ ).

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في نسخة: نكاح.

٢ - المناقب ج ٢ ص ٣٦٠، وعنه في البحار ج ٤٠ ص ٢٢٥.

الباب ٣٥

١ - المناقب ج ٢ ص ٣٦٠.


٣٦ -( باب أن الأمة إذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت، تخيرت في فسخ عقدها وعدمه)

[١٧٤٤٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليعليهم‌السلام ، قال: « في بريرة أربع قضيات: أرادت عائشة أن تشتريها، واشترط مواليها أن الولاء لهم، فاشترتها منهم على ذلك الشرط، فصعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله المنبر فقال: ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقته ويشترط أن الولاء له؟ ألا إن الولاء لمن أعتق وأعطى الثمن، فلما كاتبتها عائشة كانت تدور وتسأل الناس، وكانت تأوي إلى عائشة فتهدي لها الهدية والخبز، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يوما لعائشة: هل من شئ آكله؟ قالت: لا، إلا ما أتتنا به بريرة، فقال: هاتيه، هو عليها صدقة، ولنا هدية، فنأكله، فلما أدت كتابتها، خيرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فاختارت نفسها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ): اعتدي ثلاث حيض ».

[١٧٤٤٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن علي ( عليه الاسلام )، أنه قال: « أرادت عائشة أن تشتري بريرة، فاشترط مواليها عليها ولاها، فاشترتها منهم على ذلك الشرط، فبلغ ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ يبيع أحدهم الرقبة ويشترط الولاء، والولاء لمن أعتق، وشرط الله آكد، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد، فلما أعتقت بريرة خيرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكان لها زوج زوجته وهي

__________________

الباب ٣٦

١ - الجعفريات ص ١١٠ - ١١١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٩٣٥.


مملوكة، فاختارت نفسها، فقال لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اعتدي ثلاث حيض، قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : وكان زوج بريرة الذي خيرها فيه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مملوكا، وإنما تخير في المملوك، فأما الحر فقد صارت حرة بمنزلته ».

[١٧٤٤٩] ٣ - عوالي اللآلي: روى ابن عباس: أن زوج بريرة كان عبدا أسود يقال له: مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تجري على لحيته، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله للعباس: « يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة، ومن بغض بريرة مغيثا!؟ فقال لها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( لو راجعته )(١) ، فإنه أبو ولدك » فقالت: يا رسول الله، أتأمروني؟ قال: « لا، إنما أنا شفيع(٢) » فقالت: لا حاجة لي فيه.

٣٧ -( باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد، حكم بالقرعة في الحاق الولد، مع رد باقي القيمة)

[١٧٤٥٠] ١ - دعائم الاسلام: وذكر عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أن ثلاثة من أهل اليمن أتوا إليه ( يختصمون )(١) في امرأة وقعوا عليها ثلاثتهم في طهر واحد، فأتت بولد فادعاه كل واحد منهم، فقرع بينهم وجعله للقارع، فبلغ ذلك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فضحك حتى بدت نواجذه وقال: « ما أعلم فيها إلا ما قضى عليعليه‌السلام ».

__________________

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٤٩ ح ٢٨٤.

(١) في المصدر: راجعيه.

(٢ ) في المصدر: أشفع.

الباب ٣٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٢.

(١) أثبتناه من المصدر.


[١٧٤٥١] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا اشترى رجلان جارية فواقعاها جمعيا فأتت بولد، فإنه يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة ألحق به الولد ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه، وعلى كل واحد منهما نصف الحد.

٣٨ -( باب حكم ما لو وطئ البائع والمشتري الأمة، أو المعتق والزوج، واشتبه حال الولد)

[١٧٤٥٢] ١ - الصدوق في المقنع: وإن كانوا ثلاثة نفر فواقعوا جارية على الانفراد، بعد أن اشتراها الأول وواقعها، والثاني ( اشتراها )(١) وواقعها، والثالث اشتراها وواقعها، كل ذلك في طهر واحد، فأتت بولد، فإن الحق أن يلحق الولد بالذي عنده الجارية، وليصر إلى قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الولد للفراش وللعاهر » الحجر قال والدي رحمه الله في رسالته إلي: هذا مما لا يخرج في النظر، وليس فيه إلا التسليم.

٣٩ -( باب جواز وطئ المولدة من الزنى وكراهة استيلادها، إلا أن يحلل مالك أمها الزاني بها مما فعل)

[١٧٤٥٣] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: سألته عن الخبيثة، يتزوجها الرجل؟ فقال: « لا، وقال: وإن كانت أمة له وطأها إن شاء، ولا يتخذها أم ولد ».

__________________

٢ - المقنع ص ١٣٤.

الباب ٣٨

١ - المقنع ص ١٣٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٣٩

١ - نوادر أحمد بن محمد عيسى ص ٧١.


[١٧٤٥٤] ٢ - وعن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي(١) ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل يتزوج الجارية قد ولدت من الزنى، قال: « لا بأس، وان تنزه عن ذلك كان أحب لي ».

[١٧٤٥٥] ٣ - وعن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قال: وسألته عن الرجل تكون له الجارية ولد زنى، عليه جناح أن يطأها، قال: « لا، وإن تنزه عن ذلك كان أحب إلي ».

[١٧٤٥٦] ٤ - كتاب درست بن أبي منصور: عن مسمع، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله (: لا خير في ولد زنية، لا خير في شعره، ولا في بشره، ولا في شئ منه ».

٤٠ -( باب أنه يكره أن يتخذ من الإماء ما لا ينكح ولا ينكح، ولو في كل أربعين يوما مرة)

[١٧٤٥٧] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من جمع من النساء ما لا ينكح، فزنين فالاثم عليه، وقد قال الله عز وجل:( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ) (١) ».

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

(١) في الطبعة الحجرية: « عن يحيى، عن الحلبي »، وفي المصدر: « عن يحيى الكلبي » والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ٦ ص ٢١٧ و ج ٢٣ ص ٨٢ ».

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٤ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٠.

الباب ٤٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٣ ح ٧٠٠.

(١) النساء ٤: ٣.


٤١ -( باب كراهة وطئ الجارية الزانية بالملك، وتملكها، وقبول هبتها)

[١٧٤٥٨] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب قال: في كتاب الدلالات بثلاثة طرق، عن الحسين بن أبي العلاء، وعلي بن أبي حمزة، وأبي بصير، قالوا: دخل رجل من أهل خراسان علي أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقال له: جعلت فداك، إن فلان بن فلان بعث معي جارية وأمرني أن أدفعها إليك، قال: « لا حاجة لي فيها، وإنا أهل بيت لا يدخل الدنس بيوتنا ». فقال له الرجل: جعلت فداك، لقد أخبرني أنها مولدة بيته، وأنها تربيته(١) في حجره، قال: « انها قد فسدت عليه » قال: لا علم لي بهذا، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ولكني أعلم، إن هذا لهكذا ».

٤٢ -( باب أن زوج الأمة إذا كان حرا أو عبدا لغير مولاها كان الطلاق بيده، وكذا العبد إذا تزوج حرة)

[١٧٤٥٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا زوج الرجل عبده أمته نزعها منه إذا شاء بغير طلاق، فإن زوجها حرا أو عبدا لغيره فليس له أن ينزعها(١) ، فإن باعها كان للذي اشتراها أن ينزعها إن شاء، ( من زوجها المملوك )(٢) وبيعها طلاقها » الخبر.

__________________

الباب ٤١

١ - المناقب ج ٤ ص ٢٤٣.

(١) في المصدر: ربيبته.

الباب ٤٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٩ ح ٩٤٠.

(١) في المصدر زيادة: منه إذا شاء بغير طلاق.

(٢) أثبتناه من المصدر.


٤٣ -( باب أن العبد إذا تزوج أمة مولاه، لم يصح طلاقه لها إلا بإذن مولاه)

[١٧٤٦٠] ١ - العياش في تفسيره: عن أحمد بن عبد الله العلوي، عن الحسن بن الحسين، عن الحسين بن زيد بن علي، عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهم‌السلام ، قال: « كان علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، يقول:( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) ( و )(٢) يقول: للعبد لاطلاق ولا نكاح، ذلك إلى سيده، والناس يرون خلاف ذلك، إذا أذن السيد لعبده، لا يرون له أن يفرق بينهما ».

[١٧٤٦١] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، أن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قال: « إذا زوج الرجل عبده أمته فله أن يفرق بينهما إذا شاء، وتلا قول الله عز وجل:( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) وقال: لا نكاح ولا طلاق إلا بإذن مولاه ».

وعن ( أبي جعفر و )(٢) أبي عبد اللهعليهما‌السلام ، مثل ذلك سواء.

٤٤ -( باب حكم تزويج الأمة بغير إذن سيدها، بدعوى الحرية وغيرها، وحكم المهر والولد)

[١٧٤٦٢] ١ - الصدوق في المقنع: وان تزوج رجل امرأة أمة على أنها حرة،

__________________

الباب ٤٣

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٦ ح ٥٤.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٥.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

(٢) ليس في المصدر.

الباب ٤٤

١ - المقنع ص ١٠٤.


فوجدها قد دلست نفسها له، فإن كان الذي زوجها إياه وليا لها، ارتجع على وليها بما أخذت منه، ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها إن كانت بكرا، وإن كانت غير بكر فنصف عشر ثمنها بما استحل من فرجها، وتعتد منه عدة الأمة، فإن جاءت بولد فهو حر إذا كان النكاح بغير إذن المولى، وإن أبقت مملوكة من مواليها فأتت قبيلة(١) فادعت أنها حرة، فتزوجها رجل، فظفر بها مواليها بعد ذلك وقد ولدت أولادا، فإن أقام الزوج البينة على أنه تزوجها على أنها حرة، أعتق ولدها، وذهب القوم بأمتهم، وإن لم يقم البينة، أوجع ظهره، واسترق ولده.

٤٥ -( باب تحريم الأمة على مولاها إذا كان له فيها شريك)

[١٧٤٦٣] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: لا « يحل للرجل أن يطأ مملوكة له فيها شريك ».

[١٧٤٦٤] ٢ - الصدوق في الهداية قال: قال الصادقعليه‌السلام : « يحرم من الإماء عشر - إلى أن قال - ولا أمتك ولك فيها شريك ».

٤٦ -( باب أن أحد الشريكين إذا زوج الأمة، كان جواز النكاح موقوفا على رضى الاخر)

[١٧٤٦٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن مملوكة بين رجلين، زوجها(١) أحدهما والاخر غائب، هل يجوز النكاح؟ قال: « إذا كره الغائب لم يجز النكاح ».

__________________

(١) في الطبعة الحجرية: قبيلته، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٤٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٩٣٦.

٢ - الهداية ص ٦٩.

الباب ٤٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٦ ح ٩٢٩.

(١) في الطبعة الحجرية: زوجهما، وما أثبتناه من المصدر.


٤٧ -( باب حكم من اشترى أمة، فأعتقها وتزوجها وأولدها، ومات ولم يخلف شيئا)

[١٧٤٦٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل اشترى عبدا أو أمة بنسيئة، ثم أعتق العبد أو أولد الأمة أو(١) أعتقها، ثم قام عليه البائع ( في حال العتق )(٢) بالثمن، فلم يجد عنده شيئا، فقال: « إن كان يوم أعتق ( العبد أو أعتق )(٣) الجارية، وقبل ذلك حين اشتراهما أو أحدهما، مليا بالثمن، فالعتق جائز، وإن كان فقيرا لا مال له، فالعتق باطل، ويرجع البائع فيهما ».

٤٨ -( باب أن من زنى بأمة ثم اشتراها، لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه)

[١٧٤٦٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من وقع على وليدة قوم حراما، ثم اشتراها فإن ولدها لا يرث منه شيئا، لان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، فعلى هذا يجب أن يستبرئها لئلا تكون حاملا بولد لا ( يلحق به )(١) ».

__________________

الباب ٤٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٦ ح ١١٥٠.

(١) في المصدر: و.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: أو أولد.

الباب ٤٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

(١) في المصدر: ميراث له.


٤٩ -( باب جواز وطئ الأمة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع، على كراهة)

[١٧٤٦٨] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) ، أنه كان يكره أن يجامع الرجل وفي البيت معه أحد، ورخص ذلك في الإماء.

٥٠ -( باب تحريم أمة الزوجة على زوجها، إذا لم يكن عقد أو تحليل)

[١٧٤٦٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال فيمن جامع وليدة امرأته: « عليه ما على الزاني، ولا أؤتى برجل زنى بوليدة امرأته، إلا رجمته بالحجارة ».

[١٧٤٧٠] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أن امرأة رفعت إليه زوجها وقالت: زنى بجاريتي، فأقر الرجل بوطئ الجارية ( و )(١) قال: قد وهبتها لي، فسأله عن البينة فلم يجد البينة، فأمر به ليرجم، فلما رأت ذلك المرأة قالت: صدق قد كنت وهبتها له، فأمر أمير المؤمنينعليه‌السلام بأن يخلى سبيل الرجل، وأمر بالمرأة فضربت حد القاذف.

__________________

الباب ٤٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٣ ح ٧٨٤.

(١) في المصدر: عن أبي جعفرعليه‌السلام .

الباب ٥٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٨.

(١) أثبتناه من المصدر.


٥١ -( باب أن من وطئ أمة، أو باشرها بشهوة، أو نظر إلى عورتها، حرمت على أبيه وابنه)

[١٧٤٧١] ١ - دعائم الاسلام، عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها، لم تحل لأبيه ولا لولده ».

[١٧٤٧٢] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه كشف عن ساق جارية له، ثم وهبها بعد ذلك للحسنعليه‌السلام ، وقال: « لا تدن منها، فإنها لا تحل لك ».

[١٧٤٧٣] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ( حماد بن عيسى )(١) ، عن ربعي بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا جرد الرجل الجارية، ووضع يده عليها، فلا تحل لأبيه ».

[١٧٤٧٤] ٤ - وعن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها ويجردها، لا يزيد على ذلك، قال: « لا يحل لابنه إذا رأى فرجها ».

٥٢ -( باب حكم تزويج المكاتبة)

[١٧٤٧٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل

__________________

الباب ٥١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٤ ح ٨٧٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٦.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

(١) في الحجرية: حماد بن عثمان، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب « راجع معجم رجال الحديث: ج ٢ ص ٣٠٢ ).

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

الباب ٥٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٩٩٤.

(١) في المصدر: عليعليه‌السلام .


عن نكاح المكاتبة، قال: « انكحها، إن شئت ».

قال المؤلف: يعني بإذن السيد، وإذنها إن كان العتق جرى عليها.

٥٣ -( باب جواز وطئ الأمة التي تشترى بمال حرام، إلا أن يشتري بعين المال)

[١٧٤٧٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، أن علياعليهم‌السلام قال: « لو أن رجلا سرق ألفا فأصدقها امرأة، واشترى(١) بها جارية، كان الفرج حلالا، وعليه تبعة المال وهو آثم ».

[١٧٤٧٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « من سرق مالا فأصدقه امرأة، أو اشترى به جارية، كان الفرج له حلالا، وعليه تبعة المال واثمه ».

٥٤ -( باب تحريم قذف العبيد والإماء، وإن كانوا مجوسا)

[١٧٤٧٨] ١ دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا ينبغي قدف المملوك، وقد جاء فيه تغليظ وتشديد، سأل رجل من الأنصار رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عن امرأة ( له ) قذفت(٢) مملوكة لها، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : قل لها فلتصبر(٢) لها

__________________

الباب ٥٣

١ - الجعفريات ص ١٠٧.

(١) في المصدر: أو اشترى.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٥٠.

الباب ٥٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: قذف، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: فلتنصبن، وما أثبتناه من المصدر.


نفسها(٤) وإلا أقيدت منها يوم القيامة ».

٥٥ -( باب جواز النوم بين أمتين وحرتين، واستحباب الوضوء لمن أتى أمته، ثم أراد إتيان أخرى)

[١٧٤٧٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيهعليهم‌السلام ، قال: « لا بأس أن ينام الرجل بين امرأتين أو جاريتين » الخبر.

ورواه في دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله(١) .

٥٦ -( باب أن المدبرة أمة ما دام سيدها حيا فله أن يطأها بالملك، وحكم وطئ الأمة المرهونة)

(١٧٤٧٨٠) ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « لا بأس أن يطأ الرجل جاريته المدبرة ».

٥٧ -( باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير إذن سيدها، فولدت من المشتري)

[١٧٤٨١] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قضى

__________________

(٤) في الحجرية: نفسا، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٥٥

١ - الجعفريات ص ٩٦.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٣ ح ٧٨٢.

الباب ٥٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٩.

الباب ٥٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٩ ح ١٦١.


في وليدة باعها ابن سيدها ( وأبوه غائب، ثم جاء سيدها )(١) فأنكر البيع، فقضى أن يأخذ وليدته، ويؤدي الثمن الولد البائع.

[١٧٤٨٢] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة فولدت منه، ثم إن رجلا أقام البينة أنها أمته، فقضى بها لصاحبها، وقضى على الذي غر الرجل الذي تزوج بها أن يفدي ولده منها بما عز وهان، وأبطل ما أعطاها زوجها من الصداق بما أصاب من فرجها، قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « فإن لم يكن غره بها أحد، أو كان الذي غره بها لا يجد شيئا، لم يسترق ولده إذا كان لم يعلم أنها مملوكة، ولكن يقوم عليه بقيمته، وإن كان تزوجها وهو يعلم أنه مملوكة، فولده منها رقيق ».

[١٧٤٨٣] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من اشترى جارية فأولدها، ثم استحقها رجل، أخذها وقيمة الولد ».

[١٧٤٨٤] ٤ - الصدوق في المقنع: وإذا اشترى رجل جارية، فجاء رجل واستحقها، وقد ولدت من المشتري، ردت الجارية، وكان له ولدها بقيمته.

٥٨ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب نكاح العبيد والإماء)

[١٧٤٨٥] ١ الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال: « إذا تزوج الحر الأمة، فإنها تخدم أهلها

__________________

(١) ليس في المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٠ ح ٨٦٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٠ ح ٨٦٣.

٤ - المقنع ص ١٣٤.

الباب ٥٨

١ - الجعفريات ص ١٠٦.


نهارا، وتأتي زوجها ليلا، وعليه النفقة إذا فعلوا ذلك به، وإن حالوا بينه وبين امرأته، فلا نفقة لهم عليه ».

[١٧٤٨٦] ٢ - وبهذا الاسناد عن عليعليه‌السلام ، في الأمة يزوجها ( أهلها )(١) قال: « إن استعملوها بالنهار، وحالوا بينه وبينها بالليل، فلا نفقة لهم عليه، النهار لمواليها، ولزوجها الليل ».

[١٧٤٨٧] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام (١) ، أنه قال: إذا تزوج الحر الأمة ولم يشترط خدمتها، فخدمتها لمواليها نهارا، وعليهم أن يخلوا(٢) بينها وبينه ليلا، وعليه نفقتها إذا فعلوا، ذلك فإن حالوا بينها وبينه ليلا، فلا نفقة عليه، ولا يجب لهم أن يمنعوه من وطئها إذا شاء ذلك في ليل أو نهار ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٠٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٥ ح ٩٢٨.

(١) قي المصدر: عن عليعليه‌السلام .

(٢) في نسخة: لا يحولوا.


أبواب العيوب والتدليس

١ -( باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ)

[١٧٤٨٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأة عوراء ولم ينبؤوا به، قال: « لا يرد، إنما يرد النكاح من البرص، والجذام، والجنون، والعفل(١) » قلت: أرأيت إن كان دخل بها، كيف يصنع بمهرها؟ قال: « لها المهر بما استحل من فرجها، ويغرم وليها الذي انكحها، مثل ما ساق لها ».

[١٧٤٨٩] ٢ - وعن ابن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله ( عليه السلام (، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة، فأتي بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: « ترد على من دلسها، ويرد على زوجها الذي له، ويكون لها المهر على وليها، فإن كانت بها زمانة لا يراها الرجل أجيزت شهادة النساء عليها ».

[١٧٤٩٠] ٣ - وعن فضالة: عن رفاعة بن موسى، قال: سألته عن المحدودة - إلى أن قال -: « ولم يقض عليعليه‌السلام في هذه، ولكن

__________________

أبواب العيوب والتدليس

الباب ١

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

(١) العفل بفتح العين والفاء: لحم زائد يكون في قبل المرأة يمنع من وطئها ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٢٤ ).

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.


بلغني في امرأة برصاء أنه يفرق بينهما، ويجعل المهر على وليها، لأنه دلسها ».

[١٧٤٩١] ٤ - وعن محمد بن محمد، عن محمد بن سماعة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « ترد البرصاء والعرجاء والعمياء ».

[١٧٤٩٢] ٥ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « ترد المرأة من القرن(١) والجذام والجنون والبرص، وإن كان دخل بها فعليه المهر، وإن شاء أمسك وإن شاء فارق، ويرجع بالمهر على من غره بها، وإن كانت هي التي غرته رجع به عليها، وترك لها أدنى شئ مما يستحل به الفرج، وإن لم يدخل بها فارقها إن شاء ولا شئ عليه ».

[١٧٤٩٣] ٦ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « إنما ترد المرأة من الجذام والبرص والجنون، أو علة في الفرج تمنع من الوطئ ».

[١٧٤٩٤] ٧ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في الرجل يتزوج المرأة، فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: « ترد على وليها » الخبر.

[١٧٤٩٥] ٨ - فقه الرضاعليه‌السلام : ان تزوج رجل بامرأة فوجدها قرناء أو عفلاء أو برصاء أو مجنونة، إذا كان بها ظاهرا، كان له أن يردها إلى أهلها بغير طلاق » الخبر.

[١٧٤٩٦] ٩ - الصدوق في المقنع: وإن تزوج الرجل امرأة فوجدها قرناء أو

__________________

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣١ ح ٨٦٥.

(١) القرن بفتح القاف والراء: لحم أو عظم يكون في قبل المرأة يمنع من وطئها ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٢٩٩ ).

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣١ ح ٨٦٧.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣١ ح ٨٦٦.

٨ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٩ - المقنع ص ١٠٣.


عفلاء أو برصاء أو مجنونة، أو كان بها زمانة ظاهرة، كان له أن يردها إلى أهلها بغير طلاق، ويرتجع الزوج على وليها بما أصدقها إن كان أعطاها، وإن لم يكن أعطاها فلا شئ له.

٢ -( باب أن من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له الفسخ، وإن دخل قبله فله ذلك)

[١٧٤٩٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، في الرجل يتزوج المرأة فيجدها برصاء أو جذماء أو مجنونة أو بها قرن، قال عليعليه‌السلام ، « إن شاء أمسك وإن شاء طلق، إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ولا يلزمه شئ من الصداق ».

وتقدم خبر الدعائم(١) .

٣ -( باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء)

[١٧٤٩٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن كانت بها زمانة لا يراها الرجال، أجيزت شهادة النساء عليها ».

دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، مثله(١) .

__________________

الباب ٢

١ - الجعفريات ص ١٠٤.

(١) تقدم في باب ١ حديث ٥

الباب ٣

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

(١) دعائم الاسلام:


٤ -( باب أن الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة، لم يجز ردها بالعيب)

[١٧٤٩٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في الرجل يتزوج إلى قومه فإذا امرأة عوراء ولم يبينوا له، قال: « لا يرد » الخبر.

[١٧٥٠٠] ٢ - وعن فضالة، عن رفاعة بن موسى قال: سألتهعليه‌السلام عن المحدودة، « قال لا يفرق بينهما » الخبر.

[١٧٥٠١] ٣ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « ترد البرصاء والمجذومة، قيل: فالعوراء، قال: لا ترد » الخبر.

٥ -( باب حكم ظهور زنى الزوجة، وحكم زناها قبل الدخول وبعده)

[١٧٥٠٢] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل تزوج امرأة قد كانت زنت، قال: « إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وإن شاء تركها ».

[١٧٥٠٣] ٢ - وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألته عن

__________________

الباب ٤

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣١ ح ٨٦٧.

الباب ٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.


المرأة تلد من الزنى ولا يعلم ذلك إلا وليها، يصلح له أن يزوجها يسكت على ذلك، إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا، قال: « إذا لم يذكر ( ذلك )(١) لزوجها، ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقه من وليها بما دلس له، كان ذلك له على وليها، وكان الصداق الذي أخذت منه لها، ولا سبيل ( له )(٢) عليها بما استحل من فرجها، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس ».

[١٧٥٠٤] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها، فرق بينهما ولا صداق لها، لان الحدث جاء من قبلها ».

دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام مثله(١) .

٦ -( باب أحكام تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرية)

[١٧٥٠٥] ١ - الصدوق: وإن تزوج رجل امرأة أمة على أنها حرة، فوجدها قد دلست نفسها له، فإن كان الذي زوجها إياه وليا لها، ارتجع على وليها بما أخذت منه، ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها(١) بما استحل من فرجها، إلى آخر ما تقدم في أبواب نكاح الإماء(٢) .

وقال في موضع آخر: وإذا تزوج الرجل ( جارية )(٣) على أنها حرة، ثم

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ - الجعفريات ص ١٠٣.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٨٨٩.

الباب ٦

١ - المقنع ص ١٠٤.

(١) في المصدرزيادة: إن كانت بكرا، وإن كانت غير بكر فنصف عشر ثمنها.

(٢) تقدم في الباب ٥٨.

(٣) أثبتناه من المصدر.


جاء رجل فأقام البينة أنها جارية، فليأخذها وليأخذ قيمة ولدها(٤) .

٧ -( باب أن من تزوج بنت مهيرة(*) ، فأدخلت بنت أمة، ردها وأدخلت عليه امرأته، وحكم المهر)

[١٧٥٠٦] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن إسماعيل بن موسى، بإسناده: أن رجلا خطب إلى رجل ابنة له عربية فأنكحها إياه، ثم بعث إليه بابنة له أمها أعجمية، فعلم بذلك بعد أن دخل بها، فأتى معاوية وقص عليه القصة، فقال: معضلة لها أبو الحسنعليه‌السلام ، فاستأذنه وأتى الكوفة، وقص على أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فقال: « على أب الجارية أن يجهز الابنة التي انكحها إياه، بمثل صداق التي ساق إليه ( فيها ويكون صداق التي ساق )(١) منها لأختها بما أصاب من فرجها، وأمره أن لا يمس التي(٢) تزف إليه حتى تقضي عدتها، ويجلد أبوها نكالا لما فعله ».

٨ -( باب حكم ما لو تشبهت أخت الزوجة بها ليلة دخولها على زوجها فوطأها، وحكم ما لو تزوج اثنان بامرأتين، فأدخلت امرأة كل واحد منهما على الاخر فوطأها)

[١٧٥٠٧] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قضى في امرأة خطبها رجل إلى أبيها فأملكه إياها، ولها أخت، فلما كان عند البناء أولج عليه الأخت، فقضى: « إن الصداق للتي دخل بها، ويرجع(١) به الزوج

__________________

(٤) نفس المصدر ص ١٠٣.

الباب ٧

(*) المهيرة: المرأة الحرة لأنها لا تنكح إلا بمهر ( لسان العرب ج ٥ ص ١٨٦ ).

١ - المناقب ج ٢ ص ٣٧٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: الذي، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ٢ ص ٢٢٩ ح ٨٦٠.

(١) في المصدر: أو يرجع.


على أبيها، والتي عقد عليها هي امرأته، ولكن لا يدخل بها حتى يخلوا أجل أختها ».

٩ -( باب حكم من تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا)

[١٧٥٠٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيهعليهما‌السلام : « أن رجلا أقبل إلى أمير المؤمنين عليعليه‌السلام ، ومعه امرأته، فقال: يا أمير المؤمنين إني تزوجت امرأة عذراء، فدخلت بها فوجدتها غير عذراء، فقال: ويحك إن العذرة تذهب من الوثبة والقفزة والحيض والوضوء وطول التعنس(١) ».

ورواه في دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله، وفيه « طول التعنيس »(٢) .

١٠ -( باب أن العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم، كان لها الخيار في الفسخ إذا علمت، فإن رضيت أو أقرنه فلا خيار لها، ولها المهرمع الدخول خاصة، فإن ماتت لم يرثها بل يرثها أولادها ولو منه، أو نحوهم، وإن لم يكن فالامام)

[١٧٥٠٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن مسلم، ( عن أحدهما )(١) قال: سألته عن امرأة حرة تزوجت

__________________

الباب ٩

١ - الجعفريات ص ١٠٣.

(١) عنست المرأة: إذا بقيت زمانا طويلا بعد أن تبلغ، وهي بكر غير متزوجة ( لسان العرب ج ٦ ص ١٤٩ ).

(٢) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣١ ح ٨٦٨.

الباب ١٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٤.

(١) أثبتناه من المصدر.


رجلا مملوكا على أنه حر، فعلمت بعد أنه مملوك، قال: « هي أملك بنفسها، فإن كان دخل بها فلها الصداق، وإن لم يدخل بها شئ لها، وإن علمت هي ودخل بها بعد ما علمت أنه مملوك فلا خيار لها ».

[١٧٥١٠] ٢ - وعن النضر بن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، في امرأة حرة دلس عليها عبد فنكحها ولم تعلم أنه عبد، بالتفرقة بينهما إن شاءت المرأة ».

[١٧٥١١] ٣ - الصدوق في المقنع: وإن تزوجت حرة مملوكا على أنه حر، ثم علمت بعد ذلك أنه مملوك، فهي أملك بنفسها، إن شاءت أقرت معه وإن شاءت فلا، فإن كان دخل بها فلها الصداق، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شئ، وإن دخل بها بعد ما علمت أنه مملوكا وأقرت معه، فهو أملك بها.

[١٧٥١٢] ٤ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قضى في امرأة حرة دلس لها عبد بنفسه فنكحها(١) ، فظنته كما قال حرا، فقال: « إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته » قال أبو جعفرعليه‌السلام : « فإن كان دخل بها فلها الصداق، وإن لم يدخل بها فليس لها شئ - يعني إذا اختارت فراقه، قال - فإن دخل بها بعد ما علمت أنه مملوك، فهو أملك بها ».

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

٣ - المقنع ص ١٠٤.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٩ ح ٨٦١.

(١) في الحجرية: « فأنكحها » وما أثبتناه من المصدر.


١١ -( باب أنه إذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج، كان لزوجته الفسخ إن كان لا يعرف أوقات الصلاة، دون ما لو ظهر حمقه، وحكم ما لو ظهر إعساره أو برصه أو جذامه)

[١٧٥١٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا تزوج رجل فأصابه بعد ذلك جنون، فيبلغ به مبلغا حتى لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما، وإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه، فقد ابتليت ».

١٢ -( باب أن الزوج إذا بان خصيا، كان للزوجة الخيار في الفسخ، والمهر مع الدخول، والنصف مع عدمه، ويعزر وتعتد، فإن رضيت سقط الخيار، وحكم ما لو طلق، وحكم ما لو ظهر الزوج خنثى)

[١٧٥١٤] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن زرعة بن محمد، عن سماعة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أن خصيا دلس نفسه على امرأة، قال: « يفرق بينهما، ويؤخذ منه صداقها، ويوجع ظهره ».

[١٧٥١٥] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن تزوجها خصي فدلس نفسه لها وهي لا تعلم، فرق بينهما ويوجع ظهره، كما دلس نفسه، وعليه نصف الصداق، ولا عدة عليها منه، فإن رضيت بذلك لم يفرق بينهما، وليس لها الخيار بعد ذلك ».

[١٧٥١٦] ٣ - الصدوق في المقنع: وإن دلس خصي نفسه لامرأة فرق بينهما،

__________________

الباب ١١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

الباب ١٢

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٤.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٣ - المقنع ص ١٠٤.


وتأخذ منه صداقها، ويوجع ظهره.

[١٧٥١٧] ٤ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن رجل مجبب(١) دلس نفسه لامرأة فتزوجته، فلما ( دخلت عليه )(٢) اطلعت منه على ذلك فقامت عليه، قال: « يوجع ظهره، ويفرق بينهما، وعليه المهر كاملا إن كان دخل بها، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر » قيل له: فما تقول في العنين؟ قال: « هو مثل هذا سواء ».

١٣ -( باب أن الزوج إذا ظهر عنينا أجل سنة، فإن لم يقدر على اتيانها ولو مرة ولا إتيان غيرها، فلها الخيار في الفسخ، فإن رضيت سقط الخيار، فإن فسخت فلما نصف المهر)

[١٧٥١٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن الفضل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء، أجل سنة حتى يعالج نفسه » قال: وسألته عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع البتة، تفارقه؟ قال: « نعم، إن شاءت ».

[١٧٥١٩] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « من أتى امرأة مرة واحدة، ثم أعن عليها، فلا خيار لها ».

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٠ ح ٨٦٤.

(١) مجبب بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الباء من الجب وهو قطع الذكر أو ما لا يبقى منه قدر الحشفة ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٢١ ).

(٢) في المصدر: دخل بها.

الباب ١٣

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

٢ - الجعفريات ص ١٠٤.


[١٧٥٢٠] ٣ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام ، أنه سئل عن ذلك، فقال: « لا خيار لها بعد أن غشيها مرة واحدة ».

[١٧٥٢١] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن تزوجها عنين وهي لا تعلم أن فيه علة، تصبر حتى يعالج نفسه لسنة، فإن صلح فهي امرأته على النكاح الأول، وإن لم يصلح فرق بينهما، ولها نصف الصداق، ولا عدة عليها منه، فإن رضيت لا يفرق بينهما، وليس لها خيار بعد ذلك ».

[١٧٥٢٢] ٥ - الصدوق في المقنع: وإذا تزوج الرجل المرأة وابتلي ولم يقدر على الجماع، فارقته إن شاءت، والعنين يتربص به سنة، ثم إن شاءت امرأته تزوجت، وإن شاءت أقامت.

[١٧٥٢٣] ٦ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أن امرأة رفعت إليه زوجها، فذكرت أنه تزوجها منذ سنين، وأنه لم يصل إليها، فسأل زوجها عن ذلك فصدقها، فأجله حولا، ثم قال لها بعد الحول: « إن رضيت أن يكسوك ويكفيك المؤونة، وإلا فأنت بنفسك أملك ».

[١٧٥٢٤] ٧ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ما صبرت امرأة العنين فهو بها أملك، فان رفعته أجل سنة، فإن لم يكن منه شئ فرق بينهما، فإن كان قد دخل بها فلها المهر كاملا، وعليها العدة، وتتزوج متى(١) شاءت ».

__________________

٣ - الجعفريات ص ١٠٤.

٤ - فقه الرضا ( عليه السام ) ص ٣١.

٥ - المقنع ص ١٠٥.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣١ ح ٨٦٩.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٢ ح ٨٧٠.

(١) في نسخة: من.


١٤ -( باب حكم ما لو ادعت المرأة العنن وأنكر الزوج، أو ادعى الوطئ وأنكرت، أو ادعت أنها حبلى، أو أخت الزوج، أو على غير عدة)

[١٧٥٢٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا ادعت أنه لا يجامعها عنينا كان أو غير عنين، فيقول الرجل أنه قد جامعها، فعليه اليمين وعليها البينة، لأنها المدعية، وإذا ادعت عليه أنه عنين وأنكر الرجل أن يكون كذلك، فإن الحكم فيه أن يجلس الرجل في ماء بارد،، فإن استرخى ذكره فهو عنين، وإن تشنج فليس بعنين ».

الصدوق في المقنع: وإذا ادعت المرأة على زوجها أنه عنين، وساق مثله(١) .

[١٧٥٢٦] ٢ - البحار، من كتاب صفوة الاخبار: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، في رجل ادعت امرأته أنه عنين، فأنكر الزوج ذلك، فأمر النساء أن يحشون فرج الامرأة بالخلوق(١) ، ولم يعلم زوجها بذلك، ثم قال لزوجها: « ائتها » فإن تلطخ الذكر بالخلوق فليس بعنين.

١٥ -( باب حكم ظهور زنى الزوج، وحكم ما لو زنى قبل الدخول)

[١٧٥٢٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه اتي

__________________

الباب ١٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

(١) المقنع ص ١٠٧.

٢ - بحار الأنوار ج ١٠٣ ص ٣٦٦ ح ٢٨.

(١) الخلوق بفتح الخاء: طيب معروف يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، وتغلب عليه الحمرة والصفرة ( لسان العرب ج ١٠ ص ١٩١ ).

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥١ ح ١٥٧٧.


برجل قد أقر على نفسه بالزنى، فقال له: « أحصنت » قال: نعم، قال: « إذا ترجم » فرفعه إلى السجن، فلما كان من العشي جمع الناس ليرجمه فقال رجل منهم: يا أمير المؤمنين انه تزوج امرأة ولم يدخل بها، ففرح بذلك أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وضربه الحد.

١٦ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب العيوب والتدليس)

[١٧٥٢٨] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب: وجاءت امرأة إليه - يعني علياعليه‌السلام - فقالت:

ما ترى أصلحك الله

وأثرى لك أهلا

في فتاة ذات بعل

أصبحت تطلب بعلا

بعد إذن من أبيها

أترى ذلك حلا

فأنكر ذلك السامعون، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « احضريني بعلك » فأحضرته فأمره(١) بطلاقها ( ففعل )(٢) ولم يحتج لنفسه بشئ، فقالعليه‌السلام : « إنه عنين » فأقر الرجل بذلك، فأنكحها رجلا من غير أن تقضي(٣) عدة.

__________________

الباب ١٦

١ - المناقب ج ٢ ص ٣٦٠.

(١) في الحجرية: فأمر، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: تنقضي، وما أثبتناه من المصدر.



أبواب المهور

١ -( باب أنه يجزئ في المهر أقل ما يتراضيان عليه، وأنه لا حد له في القلة والكثرة، في الدائم والمتعة)

[١٧٥٢٩] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: حدثنا الشريف الزاهد أبو محمد الحسن بن حمزة العلوي قال: حدثنا أحمد بن محمد الدينوري، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقرعليهما‌السلام ، قال: « الصداق كل شئ تراضيا عليه، في تمتع أو تزويج غير متعة ».

[١٧٥٣٠] ٢ - وبإسناده عن الحسين، عن فضالة، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، سئل عن المهر، ما هو؟ قال: « ما تراضى عليه الناس ».

[١٧٥٣١] ٣ - وروي عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « الصداق ما تراضى عليه الناس، من قليل أو كثير، فهو الصداق ».

[١٧٥٣٢] ٤ - حدثنا سهل بن سعد، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال لرجل: « تزوجها ولو بخاتم من حديد ».

[١٧٥٣٣] ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن أبي

__________________

أبواب المهور

الباب ١

١ - رسالة المهر ص ٤.

٢ - رسالة المهر ص ٤.

٣ - رسالة المهر ص ٤.

٤ - رسالة المهر ص ٦.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.


الحسنعليه‌السلام - في حديث - أنه قال: « وقد كان الرجل عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يتزوج المرأة على السورة من القرآن، و ( على )(١) الدرهم، وعلى القبضة من الحنطة » الخبر.

[١٧٥٣٤] ٦ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن المهر، فقال: « هو ما تراضى عليه الناس، ولكن لا بد من صداق معلوم قل أو كثر، ( و )(١) لا بأس أن يكون عروضا ».

[١٧٥٣٥] ٧ - وعن عليعليه‌السلام : « أنه أتى رجل إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: يا رسول الله أردت أن أتزوج هذه المرأة، قال: وكم تصدقها؟ قال: ما عندي شئ، فنظر إلى خاتم في يده، فقال: هذا الخاتم لك؟ قال: نعم، قال: فتزوجها عليه ».

[١٧٥٣٦] ٨ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « لا جناح على امرئ يصدق امرأة قليلا أو كثيرا ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من استحل بدرهمين فقد استحل »(١) .

٢ -( باب جواز كون المهر تعليم شئ من القرآن، وعدم جواز الشغار: وهو أن يجعل تزويج امرأة مهر أخرى)

[١٧٥٣٧] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: بإسناده عن العلاء بن رزين،

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢١ ح ٨٢٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢١ ح ٨٢٤.

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٠ ح ١٢٦.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٢٣٠ ح ١٢٥.

الباب ٢

١ - رسالة المتعة: مخطوط، ووجدناه في رسالة المهر ص ٦.


عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « جاءت امرأة إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالت: زوجني، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من لهذه المرأة؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله، زوجنيها، فقال: ما تعطيها؟ فقال: مالي شئ، فقال: لا، فأعادت فأعاد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الكلام، فلم يقم غير الرجل أحد، ثم أعادت، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في المرة الثالثة: تحسن من القرآن شيئا؟ فقال: نعم، فقال: زوجتكها على ما تحسن من القرآن، أن تعلمها إياه ».

وفي خبر آخر: « فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : تحسن القرآن؟ قال: نعم سورة، فقال: علمها عشرين آية ».

[١٧٥٣٨] ٢ - عوالي اللآلي: روى سهل الساعدي: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، جاءت إليه امرأة فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا إربة لي في النساء « فقالت زوجني بمن شئت من أصحابك، فقام رجل فقال، يا رسول الله زوجنيها، فقال: » هل معك شئ تصدقها؟ « فقال: والله ما معي إلا ردائي هذا، فقال: » إن أعطيتها إياه تبقى ولا رداء لك، هل معك شئ من القرآن؟ « فقال: نعم سورة كذا وكذا، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : زوجتكها على ما معك من القرآن ».

[١٧٥٣٩] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « للرجل أن يتزوج المرأة على أن يعلمها سورة من القرآن، أو يعطيها شيئا ما كان ».

__________________

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٦٣ ح ٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٢٨.


٣ -( باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا،وحكم ما لو فعله المشركون ثم أسلموا)

[١٧٥٤٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، في رجل أصدق امرأة نصرانية خنازير ودباب(١) خمر ثم أسلم، قال: « صداق مثلها لا وكس ولا شطط ».

٤ -( باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم)

[١٧٥٤١] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « ما نكح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من نسائه إلا على اثنتي عشرة أوقية ونصف الأوقية من فضة، وعلى ذلك أنكحني فاطمةعليها‌السلام ، فالأوقية أربعون درهما » قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « وكانت الدراهم يومئذ وزن ستة(١) ».

[١٧٥٤٢] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا تزوجت فاجهد أن لا تجاوز مهرها مهر السنة وهو خمسمائة درهم، فعلى ذلك زوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وتزوج نساءه ».

[١٧٥٤٣] ٣ - البحار ومدينة المعاجز: عن مسند فاطمة لأبي جعفر محمد بن

__________________

الباب ٣

١ - الجعفريات ص ١٠٦.

(١) الدباب بتشديد الدال وكسرها: جمع دبة وهي ظرف يتخذ للزيت ونحوه ( القاموس المحيط ج ١ ص ٦٧ ).

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢١ ح ٨٢٢.

(١) كذا وفي نسخة: سبعة.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

٣ - بحار الأنوار: لم نجده في مظانه، ومدينة المعاجز ص ١٤٦.


جرير الطبري قال: حدثني أبو المفضل محمد بن عبد الله قال: حدثنا أبو العباس غياث الديلمي، عن الحسن بن محمد بن يحيى الفارسي، عن زيد الهروي، عن الحسن بن مسكان، عن نجية، عن جابر الجعفي قال: قال سيدي محمد بن عليعليهما‌السلام ، في قوله تعالى:( وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - إلى قوله -مُفْسِدِينَ ) (١) فقال: « إن قوم موسى شكوا إلى ربهم الحر والعطش، استسقى موسى الماء وشكا إلى ربه مثل ذلك، وقد شكوا المرجفون إلى جيدي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالوا: يا رسول الله عرفنا من الأئمة بعدك، فما مضى نبي إلا وله أوصياء وأئمة بعده، وقد علمنا وصيك فمن الأئمة بعده؟ فأوحى الله إليه: إني قد زوجت عليا بفاطمةعليهما‌السلام في سمائي - إلى أن قال - فزوجها أنت يا محمد بخمسمائة درهم، تكون السنة لامتك » الخبر.

[١٧٥٤٤] ٤ - البحار، عن الكتاب المذكور: عن أبي المفضل، عن بدر بن عمار الطبرستاني، عن الصدوق، عن محمد بن محمود، عن أبيه قال: حضرت مجلس أبي جعفرعليه‌السلام ، حين تزويج المأمون - إلى أن قال - قال أبو جعفرعليه‌السلام بعد الخطبة: « وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته، على ما جعل الله للمسلمين على المسلمين، من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقد بذلت لها من الصداق ما بذله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لأزواجه خمسمائة درهم، ونحلتها من مالي مائة ألف درهم » الخبر.

[١٧٥٤٥] ٥ - علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية: عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن الريان بن شبيب - خال المأمون - قال: لما أراد المأمون أن يزوج أبا جعفرعليه‌السلام - إلى أن قال - قال أبو جعفر

__________________

(١) البقرة ٢: ٦٠.

٤ - بحار الأنوار ج ١٠٣ ص ٢٧١ ح ٢٢.

٥ - إثبات الوصية ١٨٩.


عليه‌السلام : « وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته » وذكر مثله.

[١٧٥٤٦] ٦ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: والحديث الذي روي عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « ما تزوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، واحدة من نسائه، ولا زوج واحدة من نسائه، على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش » الأوقية أربعون درهما، والنش نصف الأوقية عشرون درهما، فكان ذلك خمسمائة درهم بوزننا، فهو صحيح، واعتقادنا على هذا وبه نأخذ إلى آخره.

[١٧٥٤٧] ٧ - وفي كتاب الاختصاص: عن محمد بن الحسن، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان الخزاز، عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن مهر السنة كيف صار خمسمائة؟ قال: « إن الله تعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة، ويسبحه مائة تسبيحة، ويحمده مائة تحميدة، ويهلله مائة تهليلة، ويصلي على محمد وآل محمد مائة مرة، ثم يقول: اللهم زوجني من الحور العين، إلا زوجه حوراء وجعل ذلك مهرها، ثم أوحى الله عز وجل إلى نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن سن مهور المؤمنات خمسمائة، ففعل ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

[١٧٥٤٨] ٨ - الصدوق في المقنع: وإذا تزوجت فانظر أن لا يجاوز مهرها مهر السنة، وهو خمسمائة درهم، فعلى هذا تزوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نساءه، وعليه زوج بناته، وصار مهر السنة خمسمائة درهم، لان الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه: أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة، ولا يسبحه مائة تسبيحة، ولا يحمده مائة تحميدة، ولا يهلله مائة تهليلة، ولا يصلي على

__________________

٦ - رسالة المتعة: مخطوط، ووجدناه في رسالة المهر ص ٩.

٧ - الاختصاص ص ١٠٣.

٨ - المقنع ص ٩٩.


النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله مائة مرة، ثم يقول: اللهم زوجني من الحور العين، إلا زوجه الله حوراء من الجنة، وجعل ذلك مهرها.

[١٧٥٤٩] ٩ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن كتاب الجلاء والشفاء، في خبر طويل عن الباقرعليه‌السلام : « وجعلت نحلتها من عليعليه‌السلام خمس الدنيا وثلث الجنة، وجعلت لها في الأرض أربعة أنهار: الفرات، ونيل مصر، ونهروان، ونهر بلخ، فزوجها أنت يا محمد بخمسمائة درهم تكون سنة لامتك ».

[١٧٥٥٠] ١٠ - الحسين بن حمدان الحضيني في كتاب الهداية: عن زيد بن عامر، عن محمد بن شهاب الأزدي، عن زيد بن كثير الجمحي، عن أبي سمينة، عن أبي بصير، عن الصادقعليه‌السلام ، في حديث في تزويج فاطمةعليها‌السلام في السماء، - إلى أن قال -عليه‌السلام قال: « أبو أيوب: يا رسول الله، فما كانت نحلتها؟ قال: يا أبا أيوب شطر الجنة، وخمس الدنيا وما فيها، والنيل والفرات وسيحان وجيحون، والخمس من الغنائم، كل ذلك لفاطمة نحلة من الله، لا يحل لاحد أن يظلمها فيه بوبرة - إلى أن قال - فقام حذيفة بن اليمان على قدميه وقال: يا رسول الله، فمتى تزوجها في الأرض؟ قال: يوم الأربعين من تزويجها في السماء، قال حديفة: فما نحلتها في الأرض يا رسول الله؟ فقال: يا أبا عبد الله، ما يكون سنة ( نساء )(١) أمتي من آمن منهم، قال: وكم هو؟ قال: خمسمائة درهم، قال حذيفة: يا رسول الله، لا يزداد عليها في نساء الأمة، فإن بيوتات العرب تعظم العرب وتنافس فيها، قال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الخمسمائة درهم، تأديب من الله ورحمة، وللأمة في ابنتي وأخي أسوة، قال حذيفة: يا رسول الله، فمن لم

__________________

٩ - المناقب ج ٣ ص ٣٥١.

١٠ - الهداية للحضيني ص ١٦ ب.

(١) أثبتناه من المصدر.


يبلغ الخمسمائة درهم، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : تكون النحلة ما تراضيا عليه، قال حذيفة: يا رسول الله فإن أحب أحد من الأمة الزيادة على الخمسمائة درهم، قال: قد أخبرتكم معاشر الناس، بما كرمني الله به، وكرم أخي عليا وابنتي فاطمةعليهما‌السلام ، وتزويجها في السماء، وقد أمرني ربي أن أزوجه في الأرض، وأن أجعل نحلتها خمسمائة درهم، ثم تكون سنة لامتي - إلى أن قال - فقام(٢) أمير المؤمنينعليه‌السلام ( فقال )(٣) : وهذا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قد زوجني ابنته فاطمة وصداقها علي خمسمائة درهم ».

٥ -( باب استحباب قلة المهر، وكراهة كثرته)

[١٧٥٥١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أفضل نساء أمتي، أصبحهن وجها وأقلهن مهرا ».

[١٧٥٥٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « من يمن المرأة، تيسير نكاحها وتيسير رحمها ».

[١٧٥٥٣] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، قال: « لا تغالوا في مهور النساء، فتكون عداوة ».

__________________

(٢) في الحجرية: « قال » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

الباب ٥

١ - الجعفريات ص ٩٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢١ ح ٨٢٥.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢١ ح ٨٢٦.


[١٧٥٥٤] ٤ - البحار، نقلا عن المجازات النبوية للسيد الرضي: بإسناده عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا تغالوا بمهور النساء، فإنما هي سقيا(١) الله سبحانه ».

[١٧٥٥٥] ٥ - الحميري في قرب الإسناد: عن الحسن بن ظريف(١) ، عن ابن علوان، عن جعفر، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « كان فراش علي وفاطمةعليهما‌السلام ، حين دخلنا(٢) عليه إهاب كبش - إلى أن قال - وكان صداقها درعا من حديد ».

[١٧٥٥٦] ٦ - علي بن عيسى في كشف الغمة: عن مجاهد، عن عليعليه‌السلام ، قال: « خطبت فاطمة إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - إلى أن قال - قالعليه‌السلام ، فهل عندك من شئ تستحلها به؟ قلت: لا والله يا رسول الله، فقال: ما فعلت بالدرع التي سلحتكها؟ فقلت: عندي، والذي نفسي بيده انها لحطمية ما ثمنها أربعمائة درهم، قال: قد زوجتكها، فابعث بها، فإن كانت لصداق فاطمة بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

__________________

٤ - بحار الأنوار ج ١٠٣ ص ٣٥٣ ح ٣٤ عن المجازات النبوية ص ١٨٢.

(١) جاء في هامش الطبعة الحجرية ما نصه: « قال السيد: هذه استعارة، والمراد إعلامهم أن وفاق النساء المكرهات وكرمهن على إرادة الأزواج، ليس هو بأن يزاد فيمهورهن، ويغالى بصدقاتهن، وإنما ذلك إلى الله سبحانه فهي كالأحاظي و الأقساموالجدود والأرزاق، فقد تكون المرأة منزورة الصداق، واثقة بالوفاق، وقد تكون ناقصة بالمقة وإن كانت زائدة الصدقة، فشبهصلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك بسقيا الله، يرزقها واحدا ويحرمها آخر، ويصاب بها بلد ويمنعها بلد، وهذه من أحسن العبارات عن المعنىالذي أشرنا إليه ودللنا عليه »، منه قده.

٥ - قرب الإسناد ص ٥٣.

(١) في الحجرية: سعد بن طريف، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ظاهرا « راجع معجم رجال الحديث ج ٤ ص ٣٦٨ و ج ٦ ص ٣٣ ».

(٢) كذا والظاهر أنه مصحف: دخلت.

٦ - كشف الغمة ج ١ ص ٣٦٤.


وتقدم في أبواب المقدمات: في حديث الحولاء(١) ، قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا، ما من امرأة ثقلت على زوجها المهر، إلا ثقل الله عليها سلاسل من نار جهنم ».

٦ -( باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم، وعدم تحريمه)

[١٧٥٥٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « إني لأكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم، لكيلا يشبه بمهر البغي ».

[١٧٥٥٨] ٢ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: بعد ما نقل عن الثوري وأبي حنيفة، أن المهر لا يكون أقل من عشرة دراهم، قال: وهو أشبه بالحق، لموافقة قول مولانا أمير المؤمنينعليه‌السلام : « إني أكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم، لكي لا يشبه مهر البغي ».

٧ -( باب كراهة الدخول قبل اعطاء المهر أو بعضه، أو هدية)

[١٧٥٥٩] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ووجه إليها قبل أن تدخلها ما عليك أو بعضه(١) ، من قبل أن تطأها، قل أم كثر، من ثوب أو دراهم أو دنانير أو خادم ».

__________________

(١) تقدم في باب ٦٠ حديث ٢.

الباب ٦

١ - الجعفريات ص ٩٣.

٢ - رسالة المتعة: مخطوط، ووجدناه في رسالة المهر ص ٤.

الباب ٧

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

(١) في المصدر: تعفو.


[١٧٥٦٠] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل تزوج امرأة، أيحل له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: « لا، حتى يعطيها شيئا ».

[١٧٥٦١] ٣ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة في كلام له: بيان ذلك ما حدثنا به عن بريد، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله، فقال: « ما أحب أن يدخل بها حتى يعلمها السورة، ويعطيها شيئا » قلت له: ان يعطيها تمرا أو زبيبا، فقال: « لا بأس بذلك إذا رضيت به، كائنا ما كان ».

٨ -( باب جواز الدخول قبل اعطاء المهر، وأنه لا يسقط بالدخول، لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده، إلا ببينة على مقداره)

[١٧٥٦٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إن تزوج بصداق إلى أجل فالنكاح جائز، ولكن لا بد أن يعطيها شيئا قبل أن يدخل بها فيحل له نكاحها، ولو أن يعطيها ثوبا أو شيئا يسيرا، فإن لم يجد شيئا فلا شئ عليه ( إن دخل )(١) بها، ويبقى الصداق دينا عليه ».

[١٧٥٦٣] ٢ - وعنهعليه‌السلام - في حديث أنه قال: « وإن أنكرت

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

٣ - رسالة المتعة: مخطوط، ووجدناه في رسالة المهر ص ٥.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٤.

(١) في المصدر: وله أن يدخل.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٤٦.


المرأة قبض العاجل وقد دخل بها، وادعاه الرجل، فالقول قوله مع يمينه » الخبر.

[١٧٥٦٤] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسنعليه‌السلام - في حديث - قال: فقلت له: الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم، يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: « يقدم إليها ما قل أو كثر، إلا أن يكون له وفاء من عرض ان حدث به أدى عنه، فلا بأس ».

٩ -( باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية، واستحباب رده إليها، وأن من سمى للمرأة مهرا ولأبيها شيئا، لزم ما سمى لها دون ما سمى لأبيها)

[١٧٥٦٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « تزوج الحسن(١) بن عليعليهما‌السلام امرأة، فأرسل إليها بمائة جارية، مع كل جارية ألف درهم ».

[١٧٥٦٦] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا يحل النكاح في الاسلام بأجرة لولي المرأة، لأن المرأة أحق بمهرها ».

[١٧٥٦٧] ٣ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: عن مجالد: أن ابن الخطاب خطب الناس فقال: لا تغالوا صداق النساء، فإنه لا يبلغني أحد ساق أكثر مما ساق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلا جعلت فضل ذلك في بيت

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٢٧.

(١) في المصدر: الحسين.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٢٤.

٣ - رسالة المهر ص ٩.


المال، فلما نزل عرضت له امرأة من قريش فقالت: كتاب الله أحق أن يتبع أو قولك؟ قال: بل كتاب الله، قالت: فإن الله يقول:( وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارً‌ا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ) (١) فجعل عمر يقول: كل أحد أفقه من عمر، ألا فليفعل الرجل في ماله ما بدا له.

١٠ -( باب عدم جواز تأجيل المهر، مع شرط بطلان العقد إذا لم يؤد المهر في الاجل، وجواز جعل بعضه عاجلا وبعضه آجلا)

[١٧٥٦٨] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة(١) على أنه إن جاء بصداقها إلى أجل(٢) ، وإلا فليس له عليها سبيل، فقضى أن بضع المرأة بيد الرجل والصداق ( ليقع النكاح )(٣) عليه، ولا يفسخ الشرط نكاحه.

[١٧٥٦٩] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا تزوج الرجل على صداق منه عاجل ومنه آجل، وتشاجرا وتشاحا في الدخول، لم تجبر المرأة على الدخول، حتى يدفع إليها العاجل، وليس لها قبض الاجل إلا بعد أن يدخل بها، وإن كان إلى أجل معلوم فهو إلى ذلك الاجل، فإن لم يجعل له حد فالدخول يوجبه ».

١١ -( باب وجوب أداء المهر، ونية أدائه مع العجز)

[١٧٥٧٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى

__________________

(١) النساء ٤: ٢٠.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٥.

(١) في المصدر زيادة: إلى أجل مسمى.

(٢) في المصدر: ذلك الاجل.

(٣) ليس في المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٦.

الباب ١١

١ - الجعفريات ص ٩٨.


قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، في قوله عز وجل:( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) (١) « يقول عز وجل: اعطوهن الصداق الذي استحللتم به فروجهن، فمن ظلم المرأة صداقها الذي استحل به فرجها، فقد استباح فرجها زنى ».

ورواه في الدعائم: عنه مثله(٢) .

[١٧٥٧١] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله عز وجل غافر كل ذنب، إلا رجلا اغتصب أجيرا أجره، أو مهر امرأة ».

[١٧٥٧٢] ٣ - دعائم الاسلام: بإسناده عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ان الله غافر كل ذنب، إلا رجلا اغتصب امرأة مهرها، أو أجيرا أجرته، أو رجلا باع حرا ».

[١٧٥٧٣] ٤ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ان الله غافر كل ذنب، إلا من أخر مهرا، أو اغتصب أجيرا أجره، أو باع رجلا حرا ».

وفي نسخة الصحيفة برواية الطبرسي: « إلا من جحد مهرا ».

وفي بعض نسخها: « إلا من أخذ قهرا ».

[١٧٥٧٤] ٥ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: نقلا من كتاب

__________________

(١) النساء ٤: ٤.

(٢) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٠ ح ٨٢٠.

٢ - الجعفريات ص ٩٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٠ ح ٨٢١.

٤ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٥٦ ح ١٠٧.

٥ - مكارم الأخلاق ص ٢٣٧.


المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « أقذر الذنوب ثلاثة: قتل البهيمة، وحبس مهر المرأة، ومنع الأجير أجره ».

١٢ -( باب أن من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا، ودخل بها كان لها مهر مثلها، فإن مات قبل الدخول فلا مهر لها)

[١٧٥٧٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة فلم يفرض لها صداقا، فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها، قال: « إن طلقها فليس لها صداق ولها المتعة، ولا عدة عليها، وإن مات قبل أن يدخل بها، فلا مهر لها » الخبر.

[١٧٥٧٦] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يكون فرج(١) بغير مهر ».

١٣ -( باب أن من تزوج امرأة في عدتها، أو ذات بعل، فلم يدخل بها، فلا مهر لها، وحكم ما لو دخل بها)

[١٧٥٧٧] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل تزوج(١) المرأة قبل أن تنقضي عدتها - إلى أن قال - « ويكون لها صداقها إن كان واقعها، وإن لم يكن واقعها فلا شئ ».

وتقدم عن الدعائم: قول الصادقعليه‌السلام : فأما إن تزوج

__________________

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٢٩.

(١) في المصدر: تزويج.

الباب ١٣

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٩٦.

(١) في المصدر: يتزوج.


الرجل المرأة في عدتها، وكان قد دخل بها، فرق بينهما ولم تحل له أبدا، ولها صداقها بما استحل من فرجها » الخبر(٢) .

١٤ -( باب أن من أسر مهرا وأعلن غيره، كان المعتبر الأول)

[١٧٥٧٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « إذا تزوج الرجل المرأة واشهد سرا أول مرة، وأشهد علانية أخرى، فجعل صداقين: صداقا علانية أكثر من السر، فالتزويج الأول هو عقد النكاح، ويؤخذ بتزويج السر ».

[١٧٥٧٩] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، قال: « إذا تزوج الرجل المرأة على صداق معلوم ( و )(١) اشهدا عليه سرا، وأشهدا في العلانية بأكثر منه، فالعقد الأول هو الصحيح وبه يؤخذ ».

١٥ -( باب أن من تزوج امرأة على تعليم سورة، فعلمها ثم طلقها قبل الدخول، رجع إليها بنصف أجرة المثل)

[١٧٥٨٠] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال في رجل تزوج امرأة على سورة من كتاب الله، ثم

__________________

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها.

الباب ١٤

١ - الجعفريات ص ٩٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٤٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٥

١ - رسالة المهر للمفيد: ص ٦.


طلقها من قبل أن يدخل بها، قال: « يرتجع عليها بنصف ما يعلم به مثل تلك السورة ».

١٦ -( باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل، بغير مهر)

[١٧٥٨١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن قول الله عز وجل:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ) (١) الآية، قال: « أحل له من النساء ما شاء، وأحل له أن ينكح المؤمنات بغير مهر، وذلك قول الله عز وجل:( وَامْرَ‌أَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَ‌ادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا ) (٢) ثم بين عز وجل أن ذلك إنما هو خاص للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال:( خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَ‌ضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) (٣) الآية، ثم قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : فلا تحل الهبة إلا لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأما غيره فلا يصلح له أن ينكح إلا بمهر يفرضه قبل أن يدخل بها ما كان، ثوبا أو دراهم أو دنانير أو خادما(٤) ».

١٧ -( باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلقها، لم يلزم الشرط وان جعل ذلك مهرها، وكذا لو شرطت أن لا تتزوج بعده، ولو حلف أو نذر كل منهما لم ينعقد)

[١٧٥٨٢] ١ - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: حدثتني حمادة بنت الحسن

__________________

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٣٠.

(١) الأحزاب ٣٣: ٥٠.

(٢) الأحزاب ٣٣: ٥٠.

(٣) الأحزاب ٣٣: ٥٠.

(٤) في نسخة: درهما أو شيئا قل أو كثر.

الباب ١٧

١ - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص ١١٥.


 - أخي أبي عبيدة الحذاء - قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل يتزوج امرأة وشرط أن لا يتزوج عليها، ورضيت أن ذلك مهرها، قالت: فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « هذا شرط فاسد، لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين ».

[١٧٥٨٣] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي، إن هو مات أن لا تتزوج أبدا، ثم بدا لها أن تتزوج، فقال: « تبيع مملوكها، إني أخاف عليها السلطان، وليس عليها في الحق شئ، فإن شاءت أن تهدي هديا فعلت ».

[١٧٥٨٤] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قضى في رجل تزوج امرأة، فشرط لأهلها أنه إن تزوج عليها امرأة أو اتخذ عليها سرية، أن المرأة التي يتزوجها طالق والسرية التي يتخذها حرة، قال: « فشرط الله عز وجل قبل شرطهم(١) ، فإن شاء وفي بعقده(٢) ، وإن شاء تزوج عليها واتخذ سريه، ولا يطلق(٣) عليه امرأة إن تزوجها، ولا تعتق عليه سرية إن اتخذها ».

١٨ -( باب أن من تزوج امرأة على حكمها، لم يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السنة، وإن تزوجها على حكمه، فله أن يحكم بأقل منه وأكثر، وحكم ما لو مات أو ماتت أو طلقها)

[١٧٥٨٥] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قضى في امرأة

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٧ ح ٨٥١.

(١) في المصدر: شروطهم.

(٢) في المصدر: بوعده، وفي نسخة: بعهده.

(٣) في المصدر: تطلق.

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٣١.


تزوجها رجل على حكمها، فاشتطت عليه، فقضى أن لها صداق مثلها، لا وكس ولا شطط.

[١٧٥٨٦] ٢ - وعن جعفر بن محمد، أنه سئل عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فيقصر بها، قال: « تلحق بمهر مثلها ».

[١٧٥٨٧] ٣ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة على حكمها، قال: « إن اشتطت لم يجاوز بها مهور نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو خمسمائة درهم ».

[١٧٥٨٨] ٤ - وقد روينا أيضا عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة على حكمه ورضيت، فقال: « ما حكم به من شئ ( فهو )(١) جائز، قيل له: فكيف يجوز حكمه عليها، ولا يجوز حكمها عليه إذا جاوزت مهور نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ قال: لأنها لما حكمته ( على نفسها )(٢) كان عليها أن لا تمنعه نفسها إذا أتاها بشئ ما، وليس لها إذا حكمها أن تجاوز السنة، فإن ماتت أو مات قبل أن يدخل(٣) بها، فلها المتعة والميراث ولا مهر لها ».

[١٧٥٨٩] ٥ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام ، قضى في امرأة تزوجها زوجها على حكمها فاشتطت، فقضى أن لها صداق نسائها ولا وكس ولا شطط ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٣٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٣ ح ٨٣٣.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٣ ح ٨٣٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في الطبعة الحجرية: تدخل، وما أثبتناه من المصدر.

٥ - الجعفريات ص ١٠١.


١٩ -( باب حكم التزويج بالإجارة للزوجة أو لأبيها أو أخيها، وجواز كون المهر قبضة من حنطة، أو تمثالا من سكر)

[١٧٥٩٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام قال: لا يحل النكاح اليوم بإجارة في الاسلام، أن يقول الرجل: أعمل عندك كذا وكذا سنة، على أن تزوجني ابنتك أو أمتك، قال: فإنه حرام، لان مهرها ثمن رقبتها، فهي أحق بمهرها ».

[١٧٥٩١] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل في قصة موسىعليه‌السلام :( قَالَ إِنِّي أُرِ‌يدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَ‌نِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ) (١) فقال عليعليه‌السلام : « عقد النكاح على أجرة سماها، ولا يحل النكاح في الاسلام بأجرة لو لي المرأة، لأن المرأة أحق بمهرها ».

[١٧٥٩٢] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، قلت لأبي الحسنعليه‌السلام : قول شعيب:( قَالَ إِنِّي أُرِ‌يدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَ‌نِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرً‌ا فَمِنْ عِندِكَ ) (١) أي الأجلين قضى موسى؟ قال: « أو في منهما أبعدهما، عشر سنين » قلت: فدخل بها قبل أن يمضي الشرط، أو بعد انقضائه؟ قال: « قبل أن ينقضي » قلت: فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين، أيجوز ذلك؟ فقال: « إن موسى قد علم أن سيتم الشرط،

__________________

الباب ١٩

١ - الجعفريات ص ١٠١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٤٢.

(١) القصص ٢٨: ٢٧.

٣ - نوادر أحمد بن عيسى ص ٦٩.

(١) القصص ٢٨: ٢٧.


فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي؟ وقد كان الرجل عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن، وعلى الدرهم، وعلى القبضة من الحنطة » الخبر.

[١٧٥٩٣] ٤ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال في حديث طويل، في قصة موسىعليه‌السلام ،  - إلى أن قال -: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : أي الأجلين قضى؟ قال: « أتمهما عشر حجج » قلت له: فدخل بها قبل أن يمضي(١) الاجل أو بعد؟ قال: « قبل » قلت: فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين مثلا، أيجوز ذلك؟ قال: « إن موسى علم أنه يتم ( له شرطه )(٢) ، فكيف لهذا أن يعلم أنه يبقى حتى يفي؟ » الخبر.

٢٠ -( باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة، ثم طلقها قبل الدخول، أو ماتت المدبرة قبل ذلك)

[١٧٥٩٤] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: عن معلى بن خنيس قال: سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام وأنا حاضر، عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة، قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك، فطلقها قبل أن يدخل بها، قال: « أرى أن للمرأة نصف خدمة المدبرة، يكون للمرأة منها يوم، وللمولى يوم في الخدمة » قلت: فإن ماتت المدبرة قبل الحرة، لن يكون ميراثها؟ قال: « يكون نصف ما تركت المدبرة للمرأة، لأنها ماتت ونصفها مملوكة لها، ويكون لورثة مولاها الذي دبرها نصف الباقي ».

__________________

٤ - تفسير القمي ج ٢ ص ١٣٩.

(١) في نسخة: يقضي.

(٢) في نسخة: بشرط.

الباب ٢٠

١ - رسالة المهر: ص ٧.


[١٧٥٩٥] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من تزوج امرأة على جارية له مدبرة، فطلقها قبل أن يدخل بها، فلها نصف خدمتها، تخدم المولى يوما والمرأة يوما، فإن مات الرجل عتقت، وإن طلقها بعد أن دخل بها فلها خدمتها، فإذا مات المولى عتقت ».

٢١ -( باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم، فأعطاها عبدا آبقا بها وبردا، ثم طلقها قبل الدخول)

[١٧٥٩٦] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: روي عن فضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل تزوج امرأة بألف درهم، وأعطاها عبدا آبقا وبردا حبرة، بالألف التي أصدقها، فقال: « إن رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس، إذا هي رضيت بالثوب ورضيت بالعبد » قلت: فإن طلقها قبل أن يدخل بها، قال: « لا مهر لها، وترد عليه خمسمائة درهم، ويكون العبد لها ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

[١٧٥٩٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، قال: « إنه من تزوج امرأة على ألف درهم، فأعطاها بها عبدا آبقا - يعني في حال إباقه - قد عرفته، وثوب حبرة، فيدفعه إليها فرضيت بذلك، فلا بأس إذا قبضت الثوب ورضيت العبد، فإن طلقها قبل أن يدخل بها، ردت عليه خمسمائة درهم، ويكون العبد لها متى أصابته أخذته ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤.

الباب ٢١

١ - رسالة المهر: ص ٧.

(١) المقنع ص ١٠٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٣.


٢٢ -( باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صح، وكان لها وسط منها)

[١٧٥٩٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عثمان المعروف بابن السقاء قال: أخبرنا محمد بن محمد الأشعث قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، في الرجل يتزوج المرأة على وصيف، قال: « لا وكس ولا شطط ».

[١٧٥٩٩] ٢ - دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله، وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من تزوج امرأة على بيت وخادم، فللمرأة بيت وخادم، لا وكس ولا شطط ».

[١٧٦٠٠] ٣ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: روى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، في الرجل يتزوج المرأة على وصيف، قال: « لا وكس ولا شطط ».

٢٣ -( باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها)

[١٧٦٠١] ١ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما من امرأة تصدقت على زوجها قبل أن يدخل بها، إلا كتب الله تعالى لها مكان كل(١) دينار عتق رقبة، قيل: يا رسول

__________________

الباب ٢٢

١ - الجعفريات ص ١٠٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٩.

٣ - رسالة المهر: ص ٧.

الباب ٢٣

١ - نوادر الراوندي ص ٦.

(١) أثبتناه من المصدر.


الله، فكيف بالهبة بعد الدخول؟ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنما ذلك من مودة الألفة ».

ورواه في الجعفريات: بالسند المتقدم، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

وتقدم في أبواب المقدمات، في حديث الحولاء، قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يا حولاء، والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا، ما من امرأة تؤخر المهر على زوجها إلى يوم القيامة، إلا أذاقها الله الخزي في الحياة الدنيا وعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون »(٢) .

[١٧٦٠٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن علي ( صلوات الله عليه )، أنه قال: « أيعجز أحدكم إذا مرض أن يسأل امرأته، فتهب له من مهرها درهما، فيشتري به عسلا فيشربه بماء السماء، فإن الله عز وجل يقول في المهر:( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِ‌يئًا ) (١) ويقول في العسل:( فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ) (٢) ويقول في ماء السماء:( وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَ‌كًا ) (٣) .

[١٧٦٠٣] ٣ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال « من أصابته علة فليسأل امرأته ثلاث دراهم من صداقها، ويشتري بها عسلا، ثم يكتب سورة ياسين بماء المطر ويشربه، شفاه الله، لأنه اجتمع له الهنئ والمرئ والشفاء والمبارك ».

__________________

(١) الجعفريات ص ١٨٨.

(٢) تقدم في باب ٦٠ حديث ٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٨ ح ٥٢٧.

(١) النساء ٤: ٤.

(٢) النحل ١٦: ٦٩.

(٣) في ق ٥٠: ٩.

٣ - لب اللباب: مخطوط.


٢٤ -( باب أن من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها، أعطي مهرها من بيت المال)

[١٧٦٠٤] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ ) (١) يعني إذا لحقت امرأة من المسلمين بالكفار، فعلى الكفار أن يردوا على المسلم صداقها، فإن لم يفعل الكفار وغنم المسلمون غنيمة، أخذ منها قبل القسمة صداق المرأة اللاحقة بالكفار،

٢٥ -( باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر، أو لم يكن للابن مال، فالمهر على الأب، وإلا فعلى الابن)

[١٧٦٠٥] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل زوج ابنه وهو صغير، قال: « إن كان لابنه مال فعليه المهر، إلا أن يكون الأب ضمن المهر، وإن لم يكن للابن مال، فالأب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن ».

٢٦ -( باب أن من تزوج امرأة وشرط أن بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق، بطل الشرط)

[١٧٦٠٦] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة، وشرط لها أن الجماع بيدها والفرقة إليها، فقال له: « خالفت

__________________

الباب ٢٤

١ - تفسير القمي ج ٢ ص ٣٦٣.

(١) الممتحنة ٦٠: ١٠.

الباب ٢٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

الباب ٢٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٧ ح ٧٥٣.


السنة، ووليت الحق غير أهله » وقضى أن على الزوج الصداق، وبيده الجماع والطلاق، وأبطل الشرط.

٢٧ -( باب أن من طلق امرأته قبل الدخول، كان لها نصف المهر، ونصف غلته إن كانت له غلة، من حين الطلاق)

[١٧٦٠٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، في الرجل يتزوج المرأة على وصيفة، فتكبر عندنا فتزيد أو تنقص، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: « تغرم له نصف قيمة الوصيفة يوم دفعها، ولا ينظر في زيادة أو نقصان ».

٢٨ -( باب من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة، ثم طلقها قبل الدخول، وحكم ما لو كبر الرقيق فزادت قيمته أو نقص)

[١٧٦٠٨] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: عن رفاعة بن موسى قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « إذا تزوج الرجل المرأة على الجارية أو الغنم، فإن أعطاها الغنم وهي حوامل، أو الجارية وهي حبلى، فتوالدت عندها، فإن طلقها قبل أن يدخل بها فله نصف الغنم والأولاد، وله نصف قيمة الجارية ونصف قيمة ولدها، فإن كان دفع إليها الغنم وليس بحوامل فحملن عندها وتوالدت، فإنما له قيمة الغنم وليس له من الأولاد شئ، وإن كان دفع إليها الجارية وليس بها حبل وحبلت عندها فولدت، فإنما له

__________________

الباب ٢٧

١ - الجعفريات ص ١١٢.

الباب ٢٨

١ - رسالة المهر: ص ٨.


نصف قيمة الجارية ولا شئ له من ولدها ».

[١٧٦٠٩] ٢ - وعن عبيد بن زرارة، عن الصادقعليه‌السلام ، في رجل تزوج امرأة على رقيق أو غنم وساقهن إليها، فولدت الرقيق والغنم عندها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: فقال: « إن كان ساقهن إليها حين ساقهن وهن حوامل، فله نصف الحوامل ».

وتقدم عن الجعفريات: قول عليعليه‌السلام ، في الرجل يتزوج المرأة على وصيفة فتكبر عندها فتزيد أو تنقص، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: « تغرم له نصف قيمة الوصيفة يوم دفعها إليها، ولا ينظر في زيادة أو نقصان »(١) .

٢٩ -( باب أن من شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق، بطل الشرط)

[١٧٦١٠] ١ - العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام : « قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في امرأة تزوجها رجل، وشرط عليها وعلى أهلها، إن تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرية فإنه طالق، فقال: شرط الله قبل شرطكم، إن شاء وفي بشرطه، وإن شاء أمسك امرأته، ونكح عليها وتسرى عليها، وهجرها إن أتت سبيل ذلك، قال ( الله )(١) في كتابه:( فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُ‌بَاعَ ) (٢) وقال: أحل لكم( مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) (٣) وقال:( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُ‌وهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

__________________

٢ - رسالة المهر: ص ٨.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٧.

الباب ٢٩

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٤٠ ح ١٢١.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) النساء ٤: ٣

(٣) النساء ٤: ٣


وَاضْرِ‌بُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ) (٤) ».

٣٠ -( باب أنه يجوز أن يشترط على المرأة أن يأتيها متى شاء، ويجوز أن يشترط لها نفقة معينة، ولا يجوز أن يشترط عليها الاتيان وقتا خاصا أو ترك القسم)

[١٧٦١١] ١ - العياشي في تفسيره: عن زرارة قال: سئل أبو جعفرعليه‌السلام ، عن الجارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها ما ( شاء نهارا )(١) أو بين كل جمعة أو شهر يوما، ومن النفقة كذا وكذا، قال: « فليس ذلك الشرط بشئ، من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ».

[١٧٦١٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من تزوج امرأة على أن يأتيها متى شاءت(١) كل شهر أو جمعة، وعلى أن لا ينفق عليها إلا شيئا معلوما، واتفقا عليه، قال: الشرط باطل، ولها من النفقة والقسمة ما للنساء، والنكاح جائز، فإن شاء أمسكها على الواجب، وإن شاء طلقها، وإن رضيت هي بعد ذلك ما شرط عليها وكرهت الطلاق، فالامر إليها إذا صالحته، قال الله عز وجل:( وَإِنِ امْرَ‌أَةٌ خَافَتْ ) (٢) » الآية.

__________________

(٤) النساء ٤: ٣٤.

الباب ٣٠

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٨ ح ٢٨٣، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٦٨.

(١) في الحجرية: « شاءته » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٨ ح ٨٥٥.

(١) في المصدر: شاء.

(٢) النساء ٤: ١٢٨.


٣١ -( باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها، أو شرط عليها أن تخرج معه إلى بلاده، وكانت من بلاد المسلمين، فإن لم تخرج نقص مهرها)

[١٧٦١٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ومن تزوج امرأة وشرط المقام بها في أهلها أو في بلد معلوم، فذلك جائز لهما، والشرط جائز بين المسلمين، ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا ».

٣٢ -( باب أن من افتض بكرا ولو بإصبعه لزمه مهرها، وإن كانت أمة فعشر قيمتها)

[١٧٦١٤] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، في الرجل يغتصب البكر فيفتضها وهي أمة، قال: « عليه الحد، ويغرم العقر، فإن كانت حرة فلها مهر مثلها ».

[١٧٦١٥] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه )، أنه قضى في امرأة اقتضت(١) جارية بيدها، قال: « عليها مهرها، وتوجع عقوبة ».

[١٧٦١٦] ٣ - الصدوق في المقنع: وان اقتضت جارية جارية بيدها(١) ، فعليها المر وتضرب الحد.

__________________

الباب ٣١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٨ ح ٨٥٤.

الباب ٣٢

١ - الجعفريات ص ١٠٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٢ ح ١٤٦٨.

(١) في المصدر: افتضت.

٣ - المقنع ص ١٤٥.

(١) في نسخة والمصدر: بإصبعها.


٣٣ -( باب أن من طلق امرأة قبل الدخول، ولم يتم لها مهرا، وجب أن يمتعها)

[١٧٦١٧] ١ - العياشي في تفسيره: عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل يطلق امرأته، أيمتعها؟ قال: « نعم، أما تحب أن تكون من المحسنين؟ أما تحب أن تكون من المتقين!؟ ».

[١٧٦١٨] ٢ - وعن أبي الصباح، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وليس لها عدة، وتزوج من شاءت في ساعتها ».

[١٧٦١٩] ٣ - وعن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته، قال: « يمتعها قبل أن يطلقها، قال الله في كتابه:( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُ‌هُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ‌ قَدَرُ‌هُ ) (١) ».

[١٧٦٢٠] ٤ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه كان يقضي للمطلقة بالمتعة ويقول: « بيان ذلك من كتاب الله عز وجل:( عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُ‌هُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ‌ قَدَرُ‌هُ ) (١) .

وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « متعة النساء فريضة »(٢) .

__________________

الباب ٣٣

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٣٩٦.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٣٩٧.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٤٠١.

(١) البقرة ٢: ٢٣٦.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٢ ح ١١٠٠.

(١) البقرة ٢: ٢٣٦.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٢٩٣ ح ١١٠٢.


[١٧٦٢١] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وكل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه، فإن كان سمى لها صداقا فلها نصف الصداق، فإن لم يكن سمى لها صداقا يمتعها بشئ قل أو كثر » إلى آخره.

٣٤ -( باب مقدار المتعة للمطلقة)

[١٧٦٢٢] ١ - العياشي في تفسيره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « الموسع يمتع بالعبد والأمة، ويمتع المعسر بالحنطة والزبيب والثوب والدرهم » وقال: « إن الحسن بن عليعليهما‌السلام متع امرأة طلقها أمة، لم يكن يطلق امرأة إلا متعها بشئ ».

[١٧٦٢٣] ٢ - وعن ابن بكير قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قوله:( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُ‌هُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ‌ قَدَرُ‌هُ ) (١) على ما قدر الموسع والمقتر؟ قال: « كان علي بن الحسينعليهما‌السلام يمتع براحلة » يعني حملها الذي عليها.

[١٧٦٢٤] ٣ - وعن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « أما إن الرجل الموسع(١) يمتع المرأة العبد والأمة، ويمتع الفقير بالحنطة والزبيب والثوب والدرهم، وان الحسن بن عليعليهما‌السلام متع امرأة كانت له بأمة، ولم يطلق امرأة إلا متعها ».

[١٧٦٢٥] ٤ - وعن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفرعليه‌السلام :

__________________

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

الباب ٣٤

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٣٩٨، ٣٩٩.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٤٠٠.

(١) البقرة ٢: ٢٣٦.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٩ ح ٤٢٩.

(١) في المصدر: الموسر.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٢٤ ح ٣٩٩.


( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُ‌وفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) (١) ما أدنى ذلك المتاع إذا كان الرجل معسرا لا يجد؟ قال: « الخمار وشبهه ».

[١٧٦٢٦] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن لم يكن سمى لها صداقا يمتعها بشئ قل أو كثر على قدر يساره، فالموسع يمتع بخادم أو دابة، والوسط بثوب، والفقير بدرهم(١) قال الله تبارك وتعالى:( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُ‌هُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ‌ قَدَرُ‌هُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُ‌وفِ ) (٢) ».

[١٧٦٢٧] ٦ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « كان الموسع يمتع بالعبد والأمة، والمعسر يمتع بالثوب والحنطة والزبيب والدرهم، وأدنى ما يمتع الرجل المرأة بالخمار وما أشبهه، وكان علي بن الحسينعليهما‌السلام يمتع بالراحلة ».

[١٧٦٢٨] ٧ - وعن الحسن(١) بن عليعليهما‌السلام ، أنه متع امرأة طلقها بعشرين ألف درهم وزقاق من عسل، فقالت المرأة: متاع قليل من حبيب مفارق.

٣٥ -( باب استحباب المتعة للمطلقة قبل الدخول)

[١٧٦٢٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده

__________________

(١) البقرة ٢: ٢٤١.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) في المصدر زيادة: أو خاتم كما.

(٢) البقرة ٢: ٢٣٦.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٣ ح ١١٠٣.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٣ ح ١١٠٤.

(١) في المصدر: الحسين.

الباب ٣٥

١ - الجعفريات ص ١١٣.


علي بن الحسين، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام كان يقول: لكل مطلقة متعة، إلا المختلعة ».

[١٧٦٣٠] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « لكل مطلقة متعة، إلا المختلعة فإنها ليس لها متعة ».

[١٧٦٣١] ٣ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « متعة النساء فريضة، دخل بها أو لم يدخل ».

[١٧٦٣٢] ٤ - وعن أبي عبد الله(١) عليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أراد الرجل أن يطلق امرأة متعها قبل أن يطلقها إن شاء، قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ، يمتعها بعد الطلاق بعد أن تنقضي العدة ».

[١٧٦٣٣] ٥ - العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله عز وجل:( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُ‌وفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) (١) قال: « متاعها بعد ما تنقضي عدتها، على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره، فأما في عدتها، فكيف يمتعها؟ وهي ترجوه وهو يرجوها، ويجري الله بينهما ما شاء » الخبر.

[١٧٦٣٤] ٦ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن الحسن بن سعيد، عن أبيه، قال: كان تحت الحسن بن عليعليهما‌السلام امرأتان تميمية

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٤ ح ١١٠٦.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٣ ح ١١٠١.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٣ ح ١١٠٥.

(١) في المصدر: أبي جعفر.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٩ ح ٤٢٩.

(١) البقرة ٢: ٢٤١.

٦ - المناقب ج ٤ ص ١٧.


وجعفية، فطلقهما جميعا وبعثني إليهما، وقال: « أخبرهما فلتعتدا، وأخبرني بما تقولان، ومتعهما العشرة الآلاف، وكل واحدة منهما بكذا وكذا من العسل والسمن » فأتيت الجعفية فقلت: اعتدي، فتنفست الصعداء، ثم قالت: متاع قليل من حبيب مفارق، وأما التميمة فلم تدر ما اعتدي حتى قال لها النساء فسكتت، فأخبرته بقول الجعفية، فنكت في الأرض ثم قال: « لو كنت مراجعا لامرأة لراجعتها ».

٣٦ -( باب أن المهر ينصف بالطلاق قبل الدخول، يسقط نصفه ويرجع إلى الزوج، ويثبت للزوجة النصف)

[١٧٦٣٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة - إلى أن قال - « وإن كان قد فرض لها صداقا ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فلها نصف الصداق ».

[١٧٦٣٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه، فإن كان سمى لها صداقا فلها نصف الصداق » إلى آخره.

[١٧٦٣٧] ٣ - العياشي في تفسيره: عن أبي الصباح، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها، فلها نصف مهرها » الخبر.

[١٧٦٣٨] ٤ - الصدوق في المقنع: وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل

__________________

الباب ٣٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٧.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٣٩٧.

٤ - المقنع ص ١١٦.


بها، فليس عليها عدة ولها نصف المهر إن كان فرض لها مهر، وتزوج من ساعتها.

٣٧ -( باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح، أن يعفو عن بعض المهر عند الطلاق)

[١٧٦٣٩] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في قول الله عز وجل:( أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) (١) قال: « هو الأب والأخ يوصى(٢) إليه، والذي يجوز أمره في مال امرأة فيبتاع لها ويشتري، فأي هؤلاء عفا فقد جاز ».

[١٧٦٤٠] ٢ - وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « الذي بيده عقدة النكاح، هو ولي أمره ».

[١٧٦٤١] ٣ - وعن رفاعة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « الذي بيده عقدة النكاح، هو الولي الذي أنكح، يأخذ بعضا ويدع بعضا، وليس له أن يدع كله ».

[١٧٦٤٢] ٤ - عن رفاعة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سأله عن الذي بيده عقدة النكاح، فقال: « هو الذي يزوج، يأخذ بعضا ويترك بعضا، وليس له أن يترك كله ».

__________________

الباب ٣٧

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥ ح ٤٠٦.

(١) البقرة ٢: ٢٣٧.

(٢) في المصدر: الموصى.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥ ح ٤٠٤.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥ ح ٤٠٧.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٦ ح ٤٠٩.


٣٨ -( باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول، وهو الوطئ في الفرج وإن لم ينزل، لا بما دونه من الاستمتاع)

[١٧٦٤٣] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام ، سئل: هل يوجب الماء إلا الماء؟ فقال: يوجب الصداق، ويهدم الطلاق، ويوجب الحد، ويهدم العدة، ولا يوجب صاعا من الماء! » الخبر.

[١٧٦٤٤] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « اجتمعت قريش والأنصار، فقالت الأنصار: الماء من الماء، وقالت قريش: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فترافعوا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، فقال عليعليه‌السلام : يا معشر الأنصار، أيوجب الحد؟ قالوا: نعم، قال: أيوجب المهر؟ قالوا: نعم، فقال علي بن أبي طالبعليه‌السلام : ما بال ما أوجب المهر والحد، لا يوجب الماء! » الخبر.

[١٧٦٤٥] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام - في حديث في المهر العاجل والأجل - قال: « وإن لم يجعل له حد، فالدخول يوجبه » الخبر.

__________________

الباب ٣٨

١ - الجعفريات ص ٢٠.

٢ - الجعفريات ص ٢٠.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٦.


٣٩ -( باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطئ لا يجب المهر كله، بل يجب نصفه إذا طلقها إن علم ذلك بوجه، وحكم الاشتباه والاختلاف)

[١٧٦٤٦] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، قال: « إذا أرخى الستر فقد وجب المهر، جامع أو لم يجامع ».

[١٧٦٤٧] ٢ - وبهذا الاسناد: عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: « إذا أرخى الستر فقد أوجب المهر كله، جامع أو لم يجامع ».

السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، مثله(١) .

دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله(٢) .

[١٧٦٤٨] ٣ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « تزوجت امرأة في حياة أبي - علي بن الحسينعليهما‌السلام - فتاقت نفسي إليها نصف النهار، فقال أبي: يا بني لا تدخل بها في هذه الساعة، ففعلت فلما دخلت إليها كرهتها وقمت لأخرج، فقامت مولاة لها فأغلقت الباب وأرخت الستر، فقلت: دعيه فقد وجب لك الذي تريدين ».

قلت: هذه الأخبار معارضة بأصح منها، محمولة على وجوه مذكورة في الأصل.

__________________

الباب ٣٩

١ - الجعفريات ص ١٠٢.

٢ - الجعفريات ص ١٠٢.

(١) نوادر الراوندي ص ٣٧.

(٢) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٤٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٤٨.


٤٠ -( باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة فادعت الوطئ، أو تصادقا على عدمه وكانا مأمونين أو متهمين)

[١٧٦٤٩] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا تزوج الرجل فأرخى الستر وأغلق الباب، ثم أنكرا جمعيا المجامعة، فلا يصدقان لأنها تدفع عن نفسها العدة، ويدفع عن نفسه المهر.

قلت: حمل الخبر على ما لو كانا متهمين.

٤١ -( باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول، هل يثبت نصف المهر المسمى أم كله؟)

[١٧٦٥٠] ١ - العياشي في تفسيره: عن منصور بن حازم، قال: قلت له: رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا، ثم مات عنها ولم يدخل بها، قال: « لها المهر كملا ولها الميراث » فقلت: فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر، قال: « لا يحفظون عني، إنما ذاك المطلقة ».

[١٧٦٥١] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن كان قد فرض لها صداقا ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فلها نصف الصداق، وإن مات عنها فلها الصداق كاملا ».

٤٢ -( باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول، من غير تقدير المهر، فلا مهر لها، ولها الميراث)

[١٧٦٥٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

الباب ٤٠

١ - المقنع ص ١٠٩.

الباب ٤١

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥ ح ٤٠٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٧.

الباب ٤٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٧.


قال في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها، قال: « إن كان طلقها فليس لها صداق، ولها المتعة ولا عدة عليها، وإن مات قبل أن يدخل بها، فلا مهر لها، وهي ترثه ويرثها، وعليها العدة » الخبر.

٤٣ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب المهور)

[١٧٦٥٣] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، في الرجل يتزوج المرأة على جهاز البيت، قال: « لا وكس ولا شطط ».

[١٧٦٥٤] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من تزوج امرأة على مهر مجهول، لم يفسد النكاح، ولها مهر مثلها ما لم يجاوز مهر السنة(١) ، خمسمائة درهم ».

[١٧٦٥٥] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا تزوج الرجل على صداق منه عاجل ومنه آجل، ( وتشاجرا )(١) وتشاحا في الدخول، لم تجبر المرأة على الدخول حتى يدفع إليها العاجل، وليس لها قبض الاجل إلا بعد أن يدخل بها، وإن كان إلى أجل معلوم فهو إلى ذلك الاجل، وإن لم يجعل له حد فالدخول يوجبه، وإن أنكرت المرأة قبض العاجل، وقد دخل بها، وادعاه الرجل فالقول قوله مع يمينه، وان ادعى دفع الاجل وأنكرته، المرأة فالقول قولها مع يمينها، وعلى الرجل البينة فيما يدعي من الدفع ».

__________________

الباب ٤٣

١ - الجعفريات ص ١٠١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٤٠.

(١) في المصدر زيادة: وهو.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٦.

(١) ليس في الصدر.


[١٧٦٥٦] ٤ - السيوطي في الدر المنثور: عن ابن عساكر، بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله لما خلق الدنيا لم يخلق فيها ذهبا ولا فضة، فلما أن هبط آدم وحواء أنزل معهما ذهبا وفضة، فسلكهما ينابيع في الأرض منفعة لأولادهما من بعدهما(١) ، فلا ينبغي لاحد أن يتزوج إلا بصداق ».

[١٧٦٥٧] ٥ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن عبد الملك بن عمير، والحاكم والعباس قالوا: خطب الحسنعليه‌السلام عائشة بنت عثمان، فقال مروان: أزوجها عبد الله بن الزبير، ثم إن معاوية كتب إلى مروان وهو عامله على الحجاز، يأمره أن يخطب أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر لابنه يزيد، فأتى عبد الله بن جعفر فأخبره بذلك، فقال عبد الله: إن أمرها ليس إلي، إنما هو إلى سيدنا الحسينعليه‌السلام وهو خالها، فأخبر الحسينعليه‌السلام بذلك، فقال: « أستخير الله تعالى، اللهم وفق لهذه الجارية رضاك من آل محمدعليهم‌السلام » فلما اجتمع الناس في مسجد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أقبل مروان حتى جلس إلى الحسينعليه‌السلام ، وعنده من الجلة(١) ، وقال: إن أمير المؤمنين أمرني بذلك وان أجعل مهرها حكم أبيها بالغا ما بلغ - وساق الحديث إلى أن قال - قال الحسينعليه‌السلام : « يا مروان، قد قلت فسمعنا، أما قولك مهرها حكم أبيها بالغا ما بلغ، فلعمري لو أردنا ذلك ما عدونا سنة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في بناته ونسائه وأهل بيته، وهو ثنتا عشرة أوقية

__________________

٤ - الدر المنثور ج ١ ص ٥٦.

(١) في المصدر زيادة: وجعل ذلك صداق آدم لحواء.

٥ - المناقب ج ٤ ص ٣٨.

(١) قوم جلة بكسر الجيم: ذوو اخطار وأقدار أو مسنون، الواحد منهم جليل ( لسان العرب ج ١١ ص ١١٧ ).


يكون أربعمائة وثمانين درهما - إلى أن قال: ثم قال بعد كلام - فاشهدوا جمعيا أني قد زوجت أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر، من ابن عمها القاسم بن محمد بن جعفر، على أربعمائة وثمانين درهما، وقد نحلتها ضيعتي بالمدينة - أو قال أرضي بالعقيق - وان غلتها في السنة ثمانية آلاف دينار، ففيها لهما غنى إن شاء الله » الخبر.

[١٧٦٥٨] ٦ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: في حديث خلقة آدم: أنه لما استيقظ من نومه ورأي حواء، أراد أن يمد يده إليها فنهاه عنه الملائكة، فقال: أما خلقها الله تعالى لي؟ فقالوا: بلى، حتى تؤدي مهرها، فقال: فما مهرها؟ فقالوا: أن تصلي على محمد وآل محمد ثلاث مرات الخبر.

[١٧٦٥٩] ٧ - تحفة الاخوان لبعض علمائنا الاعلام: مرفوعا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام - في حديث طويل في خلقة آدم وحواء، إلى أن قال -: « فانتبه آدم من نومه وقال: يا رب من هذه؟ فقال الله تعالى: هذه أمتي حواء، قال: يا رب لمن خلقتها » قال: لمن أخذ بها الأمانة وأصدقها الشكر، قال: يا رب أقبلها على هذا فزوجنيها، قال: فزوجه إياها قبل دخول الجنة ».

[١٧٦٦٠] ٨ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: عن عبيد بن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار، وله في تلك الدار شركاء، قال: « جائز له ولها، ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها ».

__________________

٦ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٩٠.

٧ - تحفة الاخوان ص ٦٧.

٨ - رسالة المهر: ص ٨.



أبواب القسم والنشوز والشقاق

١ -( باب أن للزوجة الحرة ليلة من الأربع، وللثنتين ليلتان، وللثلاث ثلاث، وللأربع أربع، فإن كان عنده أقل، فالباقي للزوج يبيت حيث شاء، ويفضل من شاء)

[١٧٦٦١] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه: « أن عليا ( صلوات الله عليه )، قال: للرجل أن يتزوج أربعا، فإن لم يتزوج غير واحدة فعليه أن يبيت عندها ليلة من أربع ليال، وله أن يفعل في الثلاث ما أحب، مما أحله الله له ».

[١٧٦٦٢] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث قال: وسألته عن الرجل يكون له امرأتان، إحداهما أحب إليه من الأخرى، أله أن يفضلها بشئ؟ قال: « نعم له أن يأتيها ثلاث ليال، وللأخرى ليلة، لان له أن يتزوج أربعا، فليلتاه يجعلهما حيث أحب - إلى أن قال - وللرجل أن يفضل بعض نسائه على بعض، ما لم يكن أربعا ».

٢ -( باب أن من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال إن كانت بكرا، وأقله ثلاث ليال، وبثلاث إن كانت ثيبا)

[١٧٦٦٣] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في

__________________

أبواب القسم والنشوز والشقاق

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٢ ح ٩٥٥.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٣ ح ٩٥٧.


الرجل(١) عنده المرأة أو الثلاث، فيتزوج، قال: « إذا تزوج بكرا أقام عندها سبع ليال، فإن تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا، ثم يقسم بعد ذلك بالسواء بين أزواجه ».

[١٧٦٦٤] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر، عن محمد بن جميل، عن حصين، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفرعليه‌السلام : رجل تزوج امرأة وعنده امرأة، فقال: « إن كانت بكرا فليبت عندها سبعا، وإن كانت ثيبا فثلاث ».

٣ -( باب أن الواجب في القسم المبيت عندها ليلا والكون عندها في صبيحتها، لا المواقعة إلا بعد كل أربعة أشهر مرة)

[١٧٦٦٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الرجل تكون عنده النساء، يغشى بعضهن دون بعض، فقال: « إنما عليه أن يبيت عند كل واحدة(١) ، ويقبل(٢) عندها في ضحوتها(٣) ، وليس عليه أن يجامعها إن لم ينشط لذلك ».

٤ -( باب جواز اسقاط المرأة حقها من القسم بعوض وغيره، ولو خوفا من الضرة أو الطلاق، وحكم ما لو شرطا في العقد ترك القسم)

[١٧٦٦٦] ١ دعائم الاسلام: عن علي ( صلوات الله عليه )، أنه سئل عن

__________________

(١) في المصدر زيادة: تكون.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٣ ح ٩٥٨.

(١) في المصدر زيادة: في ليلتها.

(٢) في المصدر: ويقيل.

(٣) في نسخة: صبيحتها وفي المصدر: صحبتها.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٣ ح ٩٥٦.


قول الله عز وجل:( وَإِنِ امْرَ‌أَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَ‌اضًا ) (١) الآية، فقال: « عن مثل هذا فاسألوا، ذلك الرجل يكون له امرأتان فيعجز عن إحداهما، أو تكون ذميمة(٢) فيميل منها(٣) ، ويريد طلاقها وتكره(٤) ذلك فتصالحه على أن يأتيها وقتا بعد وقت، أو على أن تدع(٥) حظها من ذلك ».

[١٧٦٦٧] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما النشوز فقد يكون من الرجل ويكون من المرأة، فأما الذي من الرجل فهو يريد طلاقها فتقول: مسكني(١) ولك ما عليك، وقد وهبت ليلتي لك، ويصطلحان على هذا ».

٥ -( باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة، وأنه يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها عتقها، أن يشترط عليها ترك القسم)

[١٧٦٦٨] ١ - العياشي في تفسيره: عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله:( وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ ) (١) قال: « في المودة ».

__________________

(١) النساء ٤: ١٢٨.

(٢) في المصدر: دميمة.

(٣) في المصدر: عنها.

(٤) في المصدر زيادة: هي.

(٥) في المصدر: تضع له.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) في المصدر: أمسكني.

الباب ٥

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٩ ح ٢٨٥.

(١) النساء ٤: ١٢٩.


٦ -( باب أن الأمة إذا اجتمعت مع الحرة، فللحرة ليلتان وللأمة ليلة، وكذا الذمية مع المسلمة)

[١٧٦٦٩] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قضى في رجل نكح أمة ثم وجد بعد ذلك طولا لحرة، فكره أن يطلق الأمة ورغب فيها، فقضى أن له أن ينكح الحرة على الأمة إذا كانت الأمة أولاهما، ويقسم بينهما للحرة ليلتين وللأمة ليلة، وكذلك يفضل الحرة في النفقة، من غير أن يضر بالأمة ولا ينقصها من الكفاية.

[١٧٦٧٠] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: أنه قال في حديث: « وتقسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه، وللأمة الثلث من ماله ونفسه ».

[١٧٦٧١] ٣ - وعن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته: هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة والأمة على الحرة؟ - إلى أن قال -عليه‌السلام : « وللمسلمة الثلثان، وللأمة والنصرانية الثلث ».

[١٧٦٧٢] ٤ - كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي: قال: حدثنا جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي، عن ذريح المحاربي قال: سألته عن رجل له امرأة وأمهات أولاد، هل لهن قسمة مع المرأة؟ فقال: « نعم، لها يومان ولام الولد يوم ».

__________________

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٥ ح ٩٢٤.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

٤ - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٤.


٧ -( باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم، ما لم يكن أربعا)

[١٧٦٧٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « وإن كان للرجل امرأتان فله أن يخص إحداهما بالثلاث الليالي التي هي له ويقسم للواحدة ليلتها، وكذلك إن كن ثلاثا قسم لكل واحدة ليلتها من الثلاث، ويخص بالرابعة من شاء منهن، فإن كن أربعا لم يفضل واحدة منهن على الأخرى ».

٨ -( باب أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها، ويستحب لهما الاشتراط عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا)

[١٧٦٧٤] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما الشقاق فيكون من الزوج والمرأة جميعا، كما قال الله:( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ) (١) يختار الرجل رجلا والمرأة تختار رجلا، فيجتمعا على فرقة أو على صلح، فإن أرادا اصلاحا فمن غير أن يستأمرا، وإن أرادا التفريق بينهما فليس لهما إلا من بعد أن يستأمرا(٢) ».

الصدوق في المقنع: مثله(٣) .

[١٧٦٧٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال

__________________

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٣ ح ٩٥٥.

الباب ٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) النساء ٤: ٣٥.

(٢) في المصدر: يستأمر الزوج والزوجة.

(٣) المقنع ص ١١٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٠ ح ١٠١٧.


في قول الله عز وجل:( فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ) (١) قال: « ليس لهما أن يحكما حتى يستأمرا الرجل والمرأة، ويشترطا عليهما: إن شاءا جمعا، وإن شاءا فرقا ».

٩ -( باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا، جاز لها أن تصالحه بترك حقها، من قسم ومهر ونفقة أو أي شئ من ما لها، وجاز له القبول)

[١٧٦٧٦] ١ - علي بن إبراهيم: في قوله تعالى:( وَإِنِ امْرَ‌أَةٌ خَافَتْ ) (١) الآية، قال(٢) : وان امرأة خافت من زوجها أن يطلقها ويعرض عنها، فتقول له: قد تركت لك ما عليك، ولا أسألك نفقة، فلا تطلقني ولا تعرض عني، فإني أكره شماتة الأعداء، فلا جناح عليه أن يقبل ذلك ولا يجري عليها شيئا - إلى أن قال - قوله:( وَإِنِ امْرَ‌أَةٌ ) الآية نزلت في ابنة محمد بن مسلمة، كانت امرأة رافع بن خديج(٣) ، وكانت امرأة قد دخلت في السن، فتزوج عليها امرأة شابة، كانت أعجب إليه من ابنة محمد بن مسلمة، فقالت له ابنة محمد بن مسلمة: لا أراك معرضا عني مؤثرا علي فقال رافع: هي امرأة شابة وهي أعجب إلي، فإن شئت أقررت على أن لها يومين أو ثلاثة مني ولك يوم واحد، فأبت ابنة محمد بن مسلمة أن ترضاها، فطلقها تطليقة واحدة، ثم طلقها أخرى فقالت: لا والله لا أرضي أو تسوي أو بيني و بينها، يقول الله:( وَأُحْضِرَ‌تِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ ) (١) وابنة محمد لم

__________________

(١) النساء ٤: ٣٥.

الباب ٩

١ - تفسير القمي ج ١ ص ١٥٤ وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٥٦ ح ٢.

(١) النساء ٤: ١٢٨.

(٢) أي الصادقعليه‌السلام كما هو الظاهر.

(٣) في الحجرية: « خديجة » وفي المصدر: « جريح » وما أثبتناه هو الصواب ( راجع الإصابة ج ١ ص ٤٩٥ والاستيعاب ج ١ ص ٤٩٥ من هامش الإصابة )

(٤) النساء ٤: ١٢٨.


تطب نفسها بنصيبها ونفسها شحت عليه، فعرض عليها رافع إما أن ترضى وإما أن يطلقها الثالثة، فسخت على زوجها ورضيت فصالحته على ما ذكرت » إلى آخره.

١٠ -( باب أنه لا يجوز للحكمين التفريق، إلا مع اذن من الزوجين في الطلاق والبذل)

[١٧٦٧٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا في قول الله عز وجل:( فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ) (١) قالا: « ليس للحكمين أن يفرقا، حتى يستأمرا الرجل والمرأة ».

١١ -( باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع اذنهما، لا يصلح إلا مع اتفاقهما على الطلاق واجتماع شرائطه)

[١٧٦٧٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أن رجلا أتاه مع امرأته(١) ( و )(٢) مع كل واحد منهما فئام(٣) من الناس، فأمرعليه‌السلام أن يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، ففعلوا ثم دعا الحكمين فقال: « هل تدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن يجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن يفرقا فرقتما » فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله لي وعلي، و قال الزوج: أما الفرقة فلا، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « كذبت  - لعمري والله - حتى ترضى بالذي رضيت ».

__________________

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧١ ح ١٠١٩.

(١) النساء ٤: ٣٥.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧١ ح ١٠١٨.

(١) في الحجرية: « امرأة » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) الفئام بكسر الفاء: الجماعة من الناس ( لسان العرب ج ١٢ ص ٤٤٨. ).


[١٧٦٧٩] ٢ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا ) (١) الآية، قال: فما حكم به الحكمان فهو جائز، يقول الله:( إِن يُرِ‌يدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّـهُ بَيْنَهُمَا ) (٢) يعني الحكمين، فإذا كان الحكمان عدلين، دخل حكم المرأة على المرأة فيقول: أخبريني ما في نفسك، فإني لا أحب أن أقطع شيئا دونك، فإن كانت هي الناشزة قالت: أعطه من مالي ما شاء وفرق بيني وبينه، وإن لم تكن ناشزة قالت: أنشدك الله أن لا تفرق بيني وبينه، ولكن استر ذلي في نفقتي، فإنه إلي مسئ، ويخلو حكم الرجل بالرجل فيقول: أخبرني ما في نفسك، فإني لا أحب أن أقطع شيئا دونك، فإن كان هو الناشز قال: خذ لي منها ما استطعت وفرق بيني وبينها، حاجة لي فيها، وإن لم يكن ناشزا قال: أنشدك الله لا تفرق بيني وبينها، فإنها أحب الناس إلي، فأرضها من مالي بما شئت، ثم يلتقي الحكمان وقد علم كل واحد منهما ما أفضى به إليه صاحبه، فأخذ كل واحد منهما على صاحبه عهد الله وميثاقه: لتصدقني ولأصدقنك، وذلك حين يريد الله أن يوفق بينهما، فإذا فعلا وحدث كل واحد منهما صاحبه بما أفضى إليه، عرفا من الناشزة فإن كانت المرأة هي الناشزة قالا: أنت عدوة الله الناشزة العاصية لزوجك، ليس لك عليه نفقة ولا كرامة لك، وهو أحق أن يبغضك أبدا حتى ترجعين إلى أمر الله، وإن كان الرجل هو الناشز قالا له: يا عدو الله أن العاصي لامر الله والمبغض لامرأتك، فعليك نفقتها ولا تدخل لها بيتا ولا ترى لها وجها أبدا، حتى ترجع إلى أمر الله وكتابه.

قال: وأتى علي بن أبي طالبعليه‌السلام رجل وامرأة على هذه الحال، فبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، وقال للحكمين هل: « تدريان ما تحكمان؟ أحكما ان شئتما فرقتما وان شئتما جمعتما » فقال الزوج: لا

__________________

٢ - تفسير القمي ج ١ ص ١٣٧ باختلاف يسير.

(١) النساء ٤: ٣٥.

(٢) النساء ٤: ٣٥.


أرضى بحكم فرقة ولا أطلقها، فأوجب عليه نفقتها، ومنعه أن يدخل عليها، وإن مات على ذلك الحال الزوج ورثته، وإن ماتت لم يرثها، إذا رضيت منه بحكم الحكمين، وكره الزوج، فإن رضي الزوج وكرهت المرأة، أنزلت بهذه المنزلة، ان كرهت لم يكن لها عليه نفقة، وإن مات لم ترثه، وإن ماتت ورثها، حتى ترجع إلى حكم الحكمين.

١٢ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب القسم والنشوز)

[١٧٦٨٠] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من كان له زوجتان يميل مع إحداهما على الأخرى، جاء يوم القيامة وأحد شقيه(١) ساقط ».

__________________

الباب ١٢

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٧٢ ح ٩٠.

(١) الشق: من كل شئ نصفه ( القاموس المحيط ج ٢ ص ٢٥٨ ).



أبواب أحكام الأولاد

١ -( باب استحباب الاستيلاد وتكثير الأولاد)

[١٧٦٨١] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه كان يقرأ:( وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَ‌ائِي ) (١) لأنه لم يكن له وارث(٢) حتى وهب الله تعالى له بعد الكبر ولدا.

[١٧٦٨٢] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من يمن المرأة أن يكون بكرها جارية » أي أول ولدها ابنة.

[١٧٦٨٣] ٣ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من نعمة الله على الرجل أن يشبهه ولده ».

[١٧٦٨٤] ٤ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: نقلا من المحاسن للبرقي، عنه، مثله.

__________________

أبواب أحكام الأولاد

الباب ١

١ - الجعفريات ص ١٧٧.

(١) مريم ١٩: ٥.

(٢) في المصدر: ولد.

٢ - الجعفريات ص ٩٩.

٣ - الجعفريات ص ١٨٧.

٤ - مكارم الأخلاق ص ٢٢٢.


وعن الصادقعليه‌السلام قال: « من سعادة الرجل أن يكون الولد بشبهه وخلقه وشمائله ».

[١٧٦٨٥] ٥ - وعن أبي إبراهيمعليه‌السلام ، قال: « كان أبيعليه‌السلام يقول: سعد امرؤ لم يمت حتى يرى خلفه من نفسه، ثم قال: ها وقد أراني الله خلفي من نفسي، وأشار إلى أبي الحسنعليه‌السلام ».

[١٧٦٨٦] ٦ - وفيه: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال لرجل رأى معه صبيا « من هذا؟ » قال: ابني، قال: « متعك الله به، أما لو قلت: بارك الله فيه لك قدمته ».

[١٧٦٨٧] ٧ - القطب الراوندي في دعواته: روي عن الحسن البصري أنه قال: بئس الشئ الولد، إن عاش كدني، وإن مات هدني، فبلغ ذلك زين العابدينعليه‌السلام ، فقال: « كذب والله، نعم الشئ الولد، ان عاش فدعاء حاضر، وإن مات فشفيع سابق ».

[١٧٦٨٨] ٨ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الولد كبد المؤمن، إن مات قبله صار شفيعا، وإن مات بعده يستغفر الله له فيفغر له ».

[١٧٦٨٩] ٩ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال للأشعث بن قيس: « ألك من بنت حمزة ولد؟ » فقال: لي ابن لو كان بدله جفنة من ثريد أقدمها إلى الضيف كان أحب إلي، فقال ( صلى

__________________

٥ - مكارم الأخلاق ص ٢٢٢.

٦ - مكارم الأخلاق ص ٢٢١.

٧ - دعوات الراوندي: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ١٣٢.

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٧٠ ح ٧٨.

٩ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٥٢١.


الله عليه وآله ): « لم قلت ذلك؟ انهم لثمرة القلوب، وقرة الأعين، و انهم مع ذلك لمجبنة مبخلة(١) محزنة ».

٢ -( باب استحباب اكرام الولد الصالح، وطلبه وحبه)

[١٧٦٩٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن محمد قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الولد الصالح ريحانة من ريحان الجنة ».

[١٧٦٩١] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من سعادة المرء المسلم الزوجة الصالحة، والمسكن الواسع، والمركب الهنئ، والولد الصالح ».

[١٧٦٩٢] ٣ - وبهذا الاسناد: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من سعادة المرء الخلطاء الصالحون، والولد البار » الخبر.

[١٧٦٩٣] ٤ - دعائم الاسلام: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « خمسة من السعادة: الزوجة الصالحة، والبنون الأبرار » الخبر.

[١٧٦٩٤] ٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من سعادة المرء

__________________

(١) الولد مجبنة مبخلة: لان أباه يحب البقاء والمال لأجله فيجبن ويبخل لذلك ( لسان العرب ج ١٣ ص ٨٤ ).

الباب ٢

١ - الجعفريات ص ١٨٨.

٢ - الجعفريات ص ٩٨.

٣ - الجعفريات ص ١٩٤.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٥ ح ٧٠٦.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٥ ح ٧٠٩.


المسلم: الزوجة الصالحة، والمسكن الواسع، والمركب الهنئ، والولد الصالح ».

[١٧٦٩٥] ٦ - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن: عن بعض أصحابنا، عن عباد بن صهيب، عن يعقوب، عن يحيى بن المساور، عن أبيه، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال موسى بن عمرانعليه‌السلام : يا رب أي الاعمال أفضل عندك؟ فقال: حب الأطفال، فإن(١) فطرتهم على توحيدي، فإن أمتهم أدخلهم برحمتي جنتي ».

[١٧٦٩٦] ٧ - أبو علي ابن الشيخ الطوسي في أماليه: عن أبيه، عن الحسين ابن عبيد الله الغضائري، عن أبي محمد هارون بن موسى التلكعبري، عن محمد بن همام، عن علي بن الحسين الهمداني، عن محمد بن خالد البرقي، عن أبي قتادة القمي قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ثلاثة هي من السعادة: الزوجة المؤاتية، والولد البار » الخبر.

[١٧٦٩٧] ٨ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « الولد الصالح أجمل الذكرين ».

٣ -( باب استحباب طلب البنات واكرامهن)

[١٧٦٩٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن

__________________

٦ - المحاسن ص ٢٩٣ ح ٤٥٣، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ١٠٥ ح ١٠٣.

(١) في المصدر: فإني.

٧ - أمال الطوسي ج ١ ص ٣٠٩، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ١٠٣ ح ٩٤.

٨ - غرر الحكم ج ١ ص ٦٥ ح ١٧٠٤.

الباب ٣

١ - الجعفريات ص ١٨٩.


علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا بشر بجارية، قال: ريحانة ورزقها على الله ».

[١٧٦٩٩] ٢ - وبهذا الاسناد - كما في نسخة الشهيد - قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : نعم الولد البنات، ملطفات مجهزات مؤنسات باكيات مباركات ».

[١٧٧٠٠] ٣ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « رحم الله أبا البنات، البنات مباركات محببات، و البنون مبشرات، وهن الباقيات الصالحات ».

[١٧٧٠١] ٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من عال ابنتين أو ثلاثا كان معي في الجنة ».

[١٧٧٠٢] ٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من كان له ابنة فالله في عونه ونصرته وبركته ومغفرته ».

[١٧٧٠٣] ٦ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من عال ثلاث بنات يعطى ثلاث روضات من رياض الجنة، كل روضة أوسع من الدنيا وما فيها ».

[١٧٧٠٤] ٧ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من كانت له ابنة واحدة، كانت خيرا له من ألف حجة، وألف غزوة، وألف بدنة، وألف ضيافة ».

[١٧٧٠٥] ٨ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « نعم الولد البنات، ملطفات مؤنسات ممرضات مبديات ».

[١٧٧٠٦] ٩ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من ابتلي من هذه البنات

__________________

٢ - الجعفريات: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث.

٣ - لب اللباب: مخطوط.

٤ - لب اللباب: مخطوط.

٥ - ٩ - لب اللباب: مخطوط.


باثنتين، كن له براءة من النار، ومن كانت له ثلاث بنات، فأعينوه وأقرضوه وارحموه ».

[١٧٧٠٧] ١٠ - محمد بن علي الفتال في روضة الواعظين: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « نعم الولد البنات المخدرات، من كانت عنده واحدة جعلها الله له سترا من النار، ومن كانت عنده ابنتان أدخله الله بهما الجنة، ومن كن ثلاثا أو مثلهن من الأخوات، وضع عنه الجهاد والصدقة ».

[١٧٧٠٨] ١١ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن حديفة بن اليمان، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « خير أولادكم البنات ».

[١٧٧٠٩] ١٢ - جامع الأخبار: روي عن أبي هريرة قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما من بيت فيه البنات إلا نزلت كل يوم عليه اثنتا عشرة بركة ورحمة من السماء، ولا ينقطع زيارة الملائكة من ذلك البيت يكتبون لأبيهم كل يوم وليلة عبادة سنة ».

[١٧٧١٠] ١٣ - الشريف الزاهد محمد بن علي الحسني في كتاب التعازي: بإسناده عن إسماعيل بن موسى الفزاري، عن الحسن، عن أصحابه، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « ومن عال واحدة أو اثنتين من البنات، جاء معي يوم القيامة كهاتين » وضم إصبعيه.

٤ -( باب كراهة كراهة البنات)

[١٧٧١١] ١ - العياشي في تفسيره: عن الحسن بن سعيد اللخمي قال: ولد

__________________

١٠ - روضة الواعظين ص ٣٦٩.

١١ - مكارم الأخلاق ص ٢١٩.

١٢ - جامع الأخبار ص ١٢٤.

١٣ - كتاب التغازي.

الباب ٤

١ - العياشي ج ٢ ص ٣٣٦ ح ٦٠.


لرجل من أصحابنا جارية، فدخل على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فرآه متسخطا لها، فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أرأيت لو أن الله أوحى إليك أني أختار لك أو تختار لنفسك ما كنت تقول؟ » قال: كنت أقول: يا رب تختار لي، قال « فإن الله قد اختار(١) ثم قال: إن الغلام الذي قتله العالم الذي كان مع موسى، في قول الله:( فَأَرَ‌دْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَ‌بُّهُمَا خَيْرً‌ا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَ‌بَ رُ‌حْمًا ) (٢) قال: فأبدلهما جارية ولدت سبعين نبيا ».

[١٧٧١٢] ٢ - وعن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أحدهماعليه‌السلام ، في قول الله:( وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ - إلى قوله -وَأَقْرَ‌بَ رُ‌حْمًا ) (١) قال: « أبدلهما مكان الابن بنت، فولدت سبعين نبيا ».

[١٧٧١٣] ٣ - وعن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله:( فَأَرَ‌دْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَ‌بُّهُمَا خَيْرً‌ا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَ‌بَ رُ‌حْمًا ) (١) قال: « ولدت لهما جارية، فولدت غلاما فكان نبيا ».

[١٧٧١٤] ٤ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن البرقي رفعه قال: بشر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بابنة، فنظر في وجوه أصحابه فرأى الكراهية فيهم، فقال: « ما لكم! ريحانة أشمها، ورزقها على الله عز وجل ».

__________________

(١) في المصدر زيادة: لك.

(٢) الكهف ج ١٨: ٨١.

٢ - العياشي ج ٢ ص ٣٣٧ ح ٦١.

(١) الكهف ١٨: ٨٠، ٨١.

٣ - العياشي ج ٢ ص ٣٣٦ ح ٥٩.

(١) الكهف ١٨: ٨١.

٤ - بل الصدوق في ثواب الأعمال ص ٢٣٩، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ١٠٤ ح ١٠٠.


٥ -( باب استحباب زيادة الرقة على البنات والشفقة عليهن، أكثر من الصبيان)

[١٧٧١٥] ١ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: نقلا من نوادر الحكمة، عن ابن عباس قال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله، كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج، وليبدأ بالإناث قبل الذكور، فإنه من فرح ابنة(١) فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل، ومن أقر عين ابن فكأنما بكى من خشية الله، ومن بكى من خشية الله أدخله جنات النعيم ».

[١٧٧١٦] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من كان له أنثى فلم يبدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها، أدخله الله الجنة ».

[١٧٧١٧] ٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من كان له أختان أو بنتان فأحسن إليهما، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين » وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى.

[١٧٧١٨] ٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من ابتلي بشئ من هذه البنات فأحسن إليهن، كن له سترا من النار ».

٦ -( باب استحباب الدعاء في طلب الولد بالمأثور)

[١٧٧١٩] ١ - الحسين وأبو غياث ابنا بسطام في طب الأئمة

__________________

الباب ٥

١ - مكارم الأخلاق ص ٢٢١.

(١) في المصدر: ابنته.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨١ ح ٢٤٣.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٥٣ ح ٩.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٥٤ ح ١٠.

الباب ٦

١ - طب الأئمة ص ١٣٠.


عليهم‌السلام : عن الحارث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله الصادقعليه‌السلام : إني من أهل بيت انقرض وليس لي ولد، قال: « فادع الله تعالى وأنت ساجد، وقل: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وليكن ذلك في الركعة الأخيرة من صلاة العتمة، ثم جامع أهلك من ليلتك » قال الحارث بن المغيرة: ففعلت فولد لي علي والحسين(١) .

[١٧٧٢٠] ٢ - مجموعة الشهيد: في ترجمة الشيخ العالم الفقيه الشيخ يحيى بن أبي طي أحمد بن ظافر الحلبي، عن والده في حكاية طويلة فيها كرامة باهرة: - إلى أن قال -: ويئست من الولد، ثم لم يبعد الزمان حتى تبين لي حمل الزوجة، فأشفقت من ذلك ولازمت الدعاء في كل صلاة، وكان قد بلغني أنه إذا أراد الانسان طلب الولد، قال في جوف الليل في دعاء الوتر قبل الركوع: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اللهم لا تذرني فردا وحيدا مستوحشا، فيقصر شكري عند تفكري، بل هب لي من لدنك أنسيا وعقبا ذكورا وإناثا، أسكن إليهم في الوحشة، وآنس بهم في الوحدة، وأشكرك عند تمام النعمة، يا وهاب يا عظيم أعطني في كل عافية منا منك، وارزقني خيرا، حتى أنال منتهى رضاك عني، في صدق الحديث، وشكر النعمة، والوفاء بالعهد، إنك على كل شئ قدير، وكنت ألازم ذلك إلى آخره.

٧ -( باب استحباب الصلاة والدعاء لمن أراد أن يحبل له)

[١٧٧٢١] ١ - وتقدم في كتاب الصلاة من كتاب مكارم الأخلاق: بإسناده عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، صلاة لهذه الحاجة، فراجع.

__________________

(١) في المصدر: الحسن.

٢ - مجموعة الشهيد:

الباب ٧

١ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب بقية الصلوات المندوبة عن مكارم الأخلاق ص ٣٣٩.


[١٧٧٢٢] ٢ - السيد علي بن طاووس في جمال الأسبوع: حدث أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري ( رضي الله عنه ) قال: حدثنا أبو علي بن همام قال: حدثنا عبد الله بن محمد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي بطي(١) ، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « من أراد أن يحبل له، فليصل ركعتين بعد الجمعة يطيل فيهما الركوع والسجود، ثم يقول: اللهم إني أسألك بما سألك به زكريا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين اللهم هب لي ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اللهم باسمك استحللتها، وفي أمانتي أخذتها، فإن قضيت شريكا ».

٨ -( باب ما يستحب من الاستغفار والتسبيح لمن يريد الولد)

[١٧٧٢٣] ١ - أبو غياث والحسين ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن أحمد بن عمران بن أبي ليلى قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي نجران، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي جعفر الأول محمد الباقر بن علي بن الحسين بن عليعليهم‌السلام ، أن رجلا شكا إليه قلة الولد، وأنه يطلب الولد من الإماء والحرائر فلا يرزق له، وهو ابن ستين سنة، فقالعليه‌السلام : « قل ثلاثة أيام في دبر صلاة(١) المكتوبة، صلاة العشاء الآخرة، وفي دبر صلاة الفجر: سبحان الله سبعين مرة، واستغفر الله سبعين مرة، وتختمه بقول الله عز وجل:( اسْتَغْفِرُ‌وا رَ‌بَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارً‌ا

__________________

٢ - جمال الأسبوع ص ٤٤٠.

(١) كذا في الطبعة الحجرية، وفي المصدر: ابن بطة: علما بأن علي بن الحكم يروي مباشرة عن محمد بن مسلم ( راجع معجم رجال الحديث ج ١١ ص ٣٨٣ ).

الباب ٨

١ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٢٩.

(١) في المصدر: صلاتك


يُرْ‌سِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَ‌ارً‌ا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارً‌ا ) (١) ثم واقع امرأتك الليلة الثالثة، فإنك ترزق بإذن الله تعالى ذكرا سويا » قال ففعل ذلك، فلم يحل الحول حتى رزق قرة عين.

[١٧٧٢٤] ٢ - وعن سليمان الخوري، عن شيخ مدائني، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « وفدت إلى هشام بن عبد الملك فأبطأ علي الاذن حتى اغتممت، وكان له حاجب كثير الدنيا لا ولد له، فدنا أبو جعفرعليه‌السلام فقال: هل لك أن توصلني إلى هشام فأعلمك دعاء يولد لك ولد، فقال: نعم، وأوصله إلى هشام فقضى حوائجه، فلما فرغ قال له الحاجب: جعلت فداك الدعاء الذي قلت، فقال: نعم، تقول في كل يوم إذا أصبحت وأمسيت: سبحان الله سبعين مرة، وتستغفر الله عز وجل عشر مرات، وتسبحه تسع مرات، وتختم العاشرة بالاستغفار، تقول:( اسْتَغْفِرُ‌وا رَ‌بَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارً‌ا يُرْ‌سِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَ‌ارً‌ا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارً‌ا ) (١) » فقالها الحاجب فرزق ذرية كثيرة، وكان بعد ذلك يصل أبا جعفر وأبا عبد اللهعليهما‌السلام ، قال سليمان: فقلتها وقد تزوجت ابنة عمي، وقد أبطأ الولد منها، وعلمتها أهلي فرزقت ولدا، وزعمت المرأة أنها حين تشاء أن تحمل حملت إذا قالتها، وعلمتها غيرها ممن لم يكن يولد له فولد لهم ولد كثير.

٩ -( باب ما يستحب قراءته عند الجماع لطلب الولد)

[١٧٧٢٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا أدخلت عليك فخذ

__________________

(١) نوح ٧١: ١٠، ١١، ١٢.

٢ - طب الأئمة: لم نجده، وعنه في مكارم الأخلاق ص ٢٢٤، والبحار ج ١٠٤ ص ٨٥ ح ٤٦ نقلا عن المكارم.

(١) نوح ٧١: ١٠، ١١ ١٢.

الباب ٩

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.


بناصيتها، واستقبل القبلة بها، وقل: اللهم بأمانتي أخذتها، وبميثاقي استحللت فرجها، اللهم فارزقني منها ولدا مباركا سويا، ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا ».

١٠ -( باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحما به)

[١٧٧٢٦] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن كان المعزى يتيما فامسح يدك على رأسه، فقد روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: من مسح يده على رأس يتيم، ترحما له، كتب الله له بكل شعرة مرت عليه يده حسنة ».

[١٧٧٢٧] ٢ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من مسح رأس يتيم، كانت له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات ».

ورواه الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن أنس بن مالك، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

[١٧٧٢٨] ٣ - الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الفضائل: بإسناده إلى عبد الله بن مسعود، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث طويل - أنه رأى ليلة الاسراء هذه الكلمات مكتوبة على الباب الثامن(١) من الجنة: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، ( صلوات الله عليهما )، لكل شئ حيلة وحيلة السرور في الآخرة أربع خصال: مسح

__________________

الباب ١٠

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٨.

٢ - لب اللباب: مخطوط.

(١) تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٥ ص ٥٤٨.

٣ - كتاب الفضائل ص ١٦٠.

(١) في المصدر: الثاني.


رأس اليتامى، والتعطف على الأرامل، والسعي في حوائج المؤمنين، وتعهد(٢) الفقراء والمساكين الخبر.

١١ -( باب أن من عزل عن المرأة، لم يجز نفي الولد)

[١٧٧٢٩] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن جابر بن عبد الله بن يحيى قال: جاء رجل إلى عليعليه‌السلام فقال: يا أمير المؤمنين إني كنت أعزل عن امرأتي، فإنها جاءت بولد، فقالعليه‌السلام : « أنا شدك الله(١) وطأتها وعاودتها قبل أن تبول؟ » قال: نعم، قال: « فالولد لك ».

١٢ -( باب أقل الحمل وأكثره، وأنه لا يلحق الولد بالواطئ فيما دون الأقل، ولا فيما زاد عن الأكثر)

[١٧٧٣٠] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب: كان الهيثم في جيش فلما جاء جاءت امرأته بعد قدومه لستة أشهر بولد، أفأنكر ذلك منها، وجاء إلى عمر وقص عليه، فأمر برجمها، فأدركها عليعليه‌السلام من قبل أن ترجم، ثم قال لعمر: « أربع على نفسك إنها صدقت ان الله تعالى يقول:( وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرً‌ا ) (١) وقال:( وَالْوَالِدَاتُ يُرْ‌ضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ) (٢) فالحمل والرضاع ثلاثون شهرا » فقال عمر: لولا علي لهلك عمر، وخلى سبيلها، وألحق الولد بالرجل.

وشرح ذلك: أقل الحمل أربعون يوما، وهو زمن انعقاد النطفة، وأقله

__________________

(٢) في المصدر: وتفقد.

الباب ١١

١ - المناقب ج ٢ ص ٣٦٥.

(١) في المصدر زيادة: هل.

الباب ١٢

١ - المناقب ج ٢ ص ٣٦٥.

(١) الأحقاف ٤٦: ١٥.

(٢) البقرة ٢: ٢٣٣.


لخروج الولد حيا ستة أشهر، وذلك أن النطفة تبقى في الرحم أربعين يوما، ثم تصير علقة أربعين يوما، ثم تصير مضغة أربعين يوما، ثم تتصور في أربعين يوما، وتلجه الروح في عشرين يوما، فذلك سنة أشهر فيكون الفطام في أربعة وعشرين شهرا، فيكون الحمل في ستة أشهر.

[١٧٧٣١] ٢ - الصدوق في علل الشرائع: عن أحمد بن الحسن، عن أحمد بن زكريا القطان، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن علي بن حسان، عن عبد الرحمن بن المثنى الهاشمي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فعلقت وحملت بالحسينعليه‌السلام فحملت ستة أشهر، ثم وضعته، ولم يعش مولود قط لستة أشهر ».

[١٧٧٣٢] ٣ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وكان بين الحسن والحسينعليهما‌السلام طهر واحد، وكان الحسينعليه‌السلام في بطن أمه ستة أشهر، وفصاله أربعة وعشرون شهرا، وهو قوله تعالى:( وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرً‌ا ) (١) ».

[١٧٧٣٣] ٤ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن الحسين بن إبراهيم القزويني، عن محمد بن وهبان، عن أحمد بن إبراهيم، عن الحسن بن علي الزعفراني، عن أحمد بن محمد البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « حمل الحسين بن عليعليهما‌السلام ستة أشهر وأرضع سنتين، وهو قول الله تعالى:( وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ) (١) » الخبر.

__________________

٢ - علل الشرائع ص ٢٠٦.

٣ - تفسير القمي ج ٢ ص ٢٩٧.

(١) الأحقاف ٤٦: ١٥.

٤ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٧٤.

(١) الأحقاب ٤٦: ١٥.


[١٧٧٣٤] ٥ - العياشي في تفسيره: عن حريز رفعه إلى أحدهماعليهما‌السلام ، في قول الله:( اللَّـهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْ‌حَامُ وَمَا تَزْدَادُ ) (١) قال: قال: « التغيض كل حمل دون تسعة أشهر، وما تزداد كل شئ يزداد على تسعة أشهر، وكلما رأت الدم في حملها من الحيض يزداد بعدد الأيام التي رأت في حملها من الدم ».

[١٧٧٣٥] ٦ - وعن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، في قوله:( مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ ) (١) يعني الذكر والأنثى( وَمَا تَغِيضُ الْأَرْ‌حَامُ ) (٢) قال: « الغيض ما كان أقل من الحمل( وَمَا تَزْدَادُ ) (٣) ما زاد على الحمل، فهو مكان ما رأت من الدم في حملها ».

[١٧٧٣٦] ٧ - وعن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله:( اللَّـهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ ) - قال: « الذكر والأنثى -( وَمَا تَغِيضُ الْأَرْ‌حَامُ ) - قال: ما كان دون التسعة فهو غيض -( وَمَا تَزْدَادُ ) (١) قال: ما رأت الدم في أيام حملها ازداد به على التسعة الأشهر، إن كانت رأت الدم خمسة أيام أقل أو أكثر زاد ذلك على التسعة الأشهر ».

[١٧٧٣٧] ٨ - دعائم الاسلام: ورووا أن عمر أراد أن يحد امرأة أتت بولد لستة أشهر، فقال عليعليه‌السلام : « الولد يلحق بزوجها، وليس عليها حد » قال له: ومن أين قلت ذلك يا أبا الحسن؟ قال: « من كتاب الله، قال الله تبارك وتعالى:( وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرً‌ا ) (١) وقال:

__________________

٥ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٠٤ ح ١٠.

(١) الرعد ١٣: ٨.

٦ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٠٤ ح ١١.

(١) الرعد ١٣: ٨.

(٢) الرعد ١٣: ٨.

(٣) الرعد ١٣: ٨.

٧ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٠٥.

(١) الرعد ١٣: ٨.

٨ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٨٦.

(١) الأحقاف ٤٦: ١٥.


( وَالْوَالِدَاتُ يُرْ‌ضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ) (٢) فصار أقل الحمل ستة أشهر » فأمر عمر بالمرأة أن يخلى سبيلها، والحق الولد بأبيه، وقال: لولا علي لهلك عمر.

١٣ -( باب استحباب التهنئة بالولد، وتتأكد يوم السابع وكيفيتها)

[١٧٧٣٨] ١ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن الحسن بن عليعليهما‌السلام ، أنه رزق غلاما فأتته قريش تهنئه فقالوا: يهنيك الفارس، فقال: « أي شئ هذا من القول؟ ولعله يكون راجلا » فقال له جابر: كيف نقول يا بن رسول الله؟ فقال: « إذا ولد لأحدكم غلام فأتيتموه فقولوا له: شكرت الواهب، وبورك لك في الموهوب، وبلغ الله به أشده(١) ، ورزقك بره ».

[١٧٧٣٩] ٢ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : إذا هنأتم الرجل عن مولود ذكر، فقولوا: بارك الله لك في هبته، وبلغه أشده، ورزقك بره ».

[١٧٧٤٠] ٣ - نهج البلاغة: هنأ بحضرة أمير المؤمنينعليه‌السلام رجل رجلا بغلام ولد له، فقال: ليهنئك الفارس، فقال: « لا تقل ذلك،

__________________

(٢) البقرة ٢: ٢٣٣.

الباب ١٣

١ - تحف العقول ص ١٦٦.

(١) في نسخة: رشده.

٢ - الخصال ص ٦٣٥.

٣ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٣٦ رقم ٣٥٤.


ولكن قل: شكرت الواهب، وبورك لك في الموهوب، وبلغ أشده، ورزقت بره ».

١٤ -( باب استحباب تسمية الولد باسم حسن، وتغيير اسمه إن كان غير حسن، وجملة من حقوق الولد والوالدين)

[١٧٧٤١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن أول ما ينحل أحدكم ولده الاسم الحسن، فليحسن أحدكم اسم ولده ».

[١٧٧٤٢] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : رحم الله والدين أعانا ولدهما على برهما ».

[١٧٧٤٣] ٣ - وبهذا الاسناد: قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يلزم الوالدين من العقوق بولدهما، ما يلزم الولد لهما من عقوقهما ».

[١٧٧٤٤] ٤ - وبهذا الاسناد: قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من أحزن والديه فقد عقهما ».

[١٧٧٤٥] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « سمه بأحسن الأسماء، وكنه بأحسن الكنى ».

__________________

الباب ١٤

١ - الجعفريات ص ١٨٩.

٢ - الجعفريات ص ١٨٧.

٣ - الجعفريات ص ١٨٧.

٤ - الجعفريات ص ١٨٧.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.


[١٧٧٤٦] ٦ - الشيخ المفيد في الارشاد: روى محمد بن سنان، عن يعقوب السراج قال: دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وهو واقف على رأس أبي الحسن موسىعليه‌السلام وهو في المهد، جعل يساره طويلا، فجلست حتى فرغ فقمت إليه فقال: « ادن إلى مولاك فسلم عليه » فدنوت فسلمت عليه، فرد علي بلسان فصيح، ثم قال لي: « اذهب فغير اسم ابنتك التي سميتها أمس، فإنه اسم يبغضه الله » وكانت ولدت لي بنت، وسميتها بالحميراء، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « انته إلى أمره ترشد ».

[١٧٧٤٧] ٧ - الشيخ الطريحي في المنتخب: في خبر طويل، في دخول نصراني من ملك الروم على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - إلى أن قال -: فقال: « ما اسمك؟ » فقلت: اسمي عبد الشمس، فقال لي: « بدل اسمك، فإني أسميك عبد الوهاب » الخبر.

[١٧٧٤٨] ٨ - القطب الراوندي في لب اللباب: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من حق الولد على الولدين يحسن اسمه، ويحسن أدبه ».

١٥ -( باب استحباب التسمية بأسماء الأنبياء والأئمةعليهم‌السلام ، وبما دل على العبودية حتى عبد الرحمن)

[١٧٧٤٩] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : نعم الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، الأسماء المعبدة » الخبر.

[١٧٧٥٠] ٢ - العياشي في تفسيره: عن ربعي بن عبد الله قال: قيل لأبي

__________________

٦ - الارشاد ص ٢٩٠.

٧ - منتخب الطريحي ٦٤.

٨ - لب اللباب: مخطوط.

الباب ١٥

١ - الجعفريات ص ١٩٠.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٦٧ ح ٢٨.


عبد اللهعليه‌السلام : جعلت فداك، إنا نسمي بأسمائكم وأسماء آبائكم، فينفعنا ذلك؟ فقال: « إي والله، وهل الدين إلا الحب والبغض! قال الله:( إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّـهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّـهُ وَيَغْفِرْ‌ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ) (١) ».

[١٧٧٥١] ٣ - دعائم الاسلام: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا كان اسم بعض أهل البيت اسم نبي، لم تزل البركة فيهم ».

[١٧٧٥٢] ٤ - الصدوق في الهداية: أصدق الأسماء ما سمي بالعبودية، وأفضلهما أسماء الأنبياء.

[١٧٧٥٣] ٥ - علي بن عيسى في كشف الغمة: نقلا عن دلائل الحميري، عن جعفر بن محمد القلانسي قال: كتب أخي محمد إلى أبي محمدعليه‌السلام ، وامرأته حامل مقرب، أن يدعو الله أن يخلصها ويرزقه ذكرا ويسميه، فكتب يدعو الله بالصلاح ويقول: « رزقك الله ذكرا سويا، ونعم الاسم محمدا وعبد الرحمن » فولدت - إلى أن قال - فسمى واحدا محمد، والاخر صاحب الزوائد عبد الرحمن.

١٦ -( باب استحباب التسمية باسم محمد، وأقله إلى اليوم السابع، ثم إن شاء غيره، واستحباب اكرام من اسمه محمد أو أحمد أو علي، وكراهة ترك التسمية بمحمد لمن ولد له ثلاثة أولاد)

[١٧٧٥٤] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن جده علي بن

__________________

(١) آل عمران ٣: ٣١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٨ ح ٦٨٢.

٤ - الهداية للصدوق ص ٧٠.

٥ - كشف الغمة ج ٢ ص ٤١٨.

الباب ١٦

١ - الجعفريات ص ١٨٤.


الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من ولد له أربعه فلم يسم بعضهم باسمي، فقد جفاني ».

[١٧٧٥٥] ٢ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن أبي رافع قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: « إذا سميتم محمدا فلا تقبحوه ولا تجبهوه(١) ولا تضربوه، بورك بيت فيه محمد، ومجلس فيه محمد، ورفقة فيها محمد ».

[١٧٧٥٦] ٣ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا تسموا أبناءكم محمدا، ثم تلعنوهم ».

[١٧٧٥٧] ٤ - وفي الخبر أن رجلا يؤتى في القيامة واسمه محمد، فيقول الله له: ما استحييت أن عصيتني وأنت سمي حبيبي! وأنا استحيي أنا أعذبك وأنت سمي حبيبي.

[١٧٧٥٨] ٥ - مجموعة الشهيد، نقلا من كتاب الأنوار لأبي علي محمد بن همام: بإسناده إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إذا سميتم الولد محمدا فأكرموه، ووسعوا له المجالس، ولا تقبحوا له وجها، فما من قوم كانت لهم مشورة حضر معهم من اسمه أحمد أو محمد، فادخلوه في مشورتهم إلا خير لهم، وما من مائدة نصبت وحضر عليها من اسمه أحمد أو محمد، إلا قدس ذلك البيت في كل يوم مرتين ».

__________________

٢ - مكارم الأخلاق ص ٢٥.

(١) جبه الرجل الرجل: رده عن حاجته، واستقبله بما يكره أو بكلام فيه غلظة ( لسان العرب ج ١٣ ص ٤٨٣ ).

٣ - لب اللباب: مخطوط.

٤ - لب اللباب: مخطوط.

٥ - مجموعة الشهيد:


١٧ -( باب استحباب التسمية بأحمد والحسن والحسين وجعفر وطالب وعبد الله وحمزة وفاطمة)

[١٧٧٥٩] ١ - القطب الراوندي في الخرائج: روى أحمد بن محمد، عن جعفر بن الشريف الجرجاني، عن أبي محمدعليه‌السلام - في حديث - قال: فقلت: يا بن رسول الله، إن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني من شيعتك، كثير المعروف إلى أوليائك - إلى أن قال - فقالعليه‌السلام : « شكر الله لأبي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل صنيعه إلى شيعتنا(١) ، ورزقه ذكرا سويا قائلا بالحق، فقل له: يقول لك الحسن بن علي: سم ابنك أحمد » الخبر.

١٨ -( باب استحباب وضع الكنية للولد في صغره، ووضع الكبير لنفسه وإن لم يكن له ولد، وأن يكنى الرجل باسم ولده)

[١٧٧٦٠] ١ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن أحمد بن علي، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : السنة والبر أن يكنى الرجل باسم ابنه ».

الجعفريات: بالسند المتقدم عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله مثله(١) .

__________________

الباب ١٧

١ - الخرائج والجرائح ص ١١٤.

(١) في المصدر زيادة: وغفر له ذنوبه.

الباب ١٨

١ - بحار الأنوار ج ١٠٤ ص ١٣١ ح ٣٠ بل عن جامع الأحاديث ص ١٣.

(١) الجعفريات ص ١٨٩.


[١٧٧٦١] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « سمه بأحسن الأسماء، وكنه بأحسن الكنى ».

١٩ -( باب كراهة التسمية بالحكم وحكيم وخالد ومالك وحارث وياسين وضرار ومرة وحرب وظالم وضريس، وأسماء أعداء الأئمةعليهم‌السلام )

[١٧٧٦٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : نعم الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، الأسماء المعتادة، وشرها همام والحارث، وأكره مبارك ونافع وبشر وميمون، لئلا يقال: ثم مبارك، ثم بشر، ثم ميمون، فيقال: لا، ولا تسم شهابا، فإن شهاب اسم من أسماء النار، وكره الحاكم ومالكا ».

[١٧٧٦٣] ٢ - ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله، إلى قوله: « النار » إلا أن فيه: « الأسماء المعبدة، وشرها همام والحارث وأكره » إلى آخره.

٢٠ -( باب كراهة كون الكنية أبا مرة وأبا عيسى أو أبا الحاكم أو أبا مالك، أو أبا القاسم إذا كان الاسم محمدا)

[١٧٧٦٤] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

الباب ١٩

١ - الجعفريات ص ١٩٠.

٢ - نوادر الراوندي ص ٩.

الباب ٢٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٨ ح ٦٨٣.


نهى عن أربع كنى: عن أبي عيسى، وأبي الحكم، وعن أبي مالك، وعن أبي القاسم إذا كان الاسم محمدا، نهى عن ذلك سائر الناس، ورخص فيه لعليعليه‌السلام ، وقال: « المهدي من ولدي، يضاهي اسمه اسمي، وكنيته كنيتي ».

[١٧٧٦٥] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تكن بأبي عيسى، ولا بأبي الحكم، ولا بأبي الحارث، ولا بأبي القاسم إذا كان الاسم محمدا ».

[١٧٧٦٦] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا كان الاسم محمدا فلا تكنه بأبي القاسم، ولا بأبي بكر، ولا بأبي عيسى، ولا بأبي الحكم، ولا بأبي الحارث.

وفي الهداية: ولا يكنيه بعيسى، ولا بالحكم، ولا بالحارث، ولا بأبي القاسم إذا كان الاسم محمدا(١) .

[١٧٧٦٧] ٤ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إني لا أحل لاحد أن يتسمى باسمي ولا يتكنى بكنيتي، إلا مولود لعليعليه‌السلام من غير ابنتي فاطمةعليها‌السلام ، فقد نحلته اسمي وكنيتي، وهو محمد بن علي ».

٢١ -( باب كراهة ذكر اللقب والكنية اللذين يكرههما بأحبهما، أو يحتمل كراهته لهما)

[١٧٧٦٨] ١ - كتاب عاصم بن حميد: عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٣ - المقنع ص ١١٢.

(١) الهداية ص ٧٠.

٤ - الجعفريات ص ١٨١.

الباب ٢١

١ - كتاب عاصم بن حميد ص ٢٩.


عليه‌السلام ، يقول: « إن أبا ذر قال لرجل على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا بن السوداء، قال: فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : تعيره بأمه! قال: فلم يزل أبو ذر يمرغ رأسه ووجهه بالتراب، حتى رضي عنه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

٢٢ -( باب استحباب استطعام الناس عند ولادة المولود ثلاثة أيام)

[١٧٧٦٩] ١ - الصدوق في كمال الدين: عن محمد بن علي ماجيلويه، ومحمد بن موسى المتوكل، وأحمد بن محمد بن يحيى العطار، قالوا: حدثنا محمد بن يحيى العطار قال: حدثنا إسحاق بن نوح البصري، عن أبي جعفر العمري قال: لما ولد السيدعليه‌السلام ، قال أبو محمدعليه‌السلام : « ابعثوا إلى أبي عمرو » فبعث إليه فسار إليه، فقال له: « اشتر عشرة آلاف رطل خبز، وعشرة آلاف رطل لحم، وفرقه حسبة على بني هاشم، وعق عنه كذا وكذا ».

[١٧٧٧٠] ٢ - الشيخ أبو الحسن الكبرى في كتاب الأنوار: في حديث مولد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: فلما مضى لهصلى‌الله‌عليه‌وآله من الوضع سبعة أيام، أو لم عبد المطلب وليمة عظيمة، وذبح الأغنام ونحر الإبل، وأكل الناس ثلاثة أيام.

٢٣ -( باب استحباب أكل الحامل السفرجل، وكذا الأب حين الحمل)

[١٧٧٧١] ١ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن

__________________

الباب ٢٢

١ - كمال الدين ص ٤٣٠ ح ٦.

٢ - كتاب الأنوار ص ١٩٢.

الباب ٢٣

١ - بحار الأنوار ٦٦ ص ١٧٧ ح ٣٩ بل عن جامع الأحاديث ص ١٢.


سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رائحة الأنبياء رائحة السفرجل، ورائحة الحور العين رائحة الأس، ورائحة الملائكة رائحة الورود، ورائحة ابنتي فاطمة الزهراء رائحة السفرجل والآس والورد، ولا بعث الله نبيا ولا وصيا إلا وجد منه رائحة السفرجل، فكلوها وأطعموا حبالاكم يحسن أولادكم ».

[١٧٧٧٢] ٢ - السيد فضل الله الراوندي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « اطعموا حبالاكم السفرجل، فإنه يحسن أخلاق أولادكم ».

[١٧٧٧٣] ٣ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن الصادق، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : أكل السفرجل قوة للقلب الضعيف - إلى أن قال - ويحسن الولد » الخبر.

٢٤ -( باب استحباب أكل النفساء أول نفاسها الرطب، وإلا فسبع تمرات من تمر المدينة، وإلا فمن تمر الأمصار، وأفضله البرني(*) والصرفان)

[١٧٧٧٤] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد الأشعث، حدثني موسى بن إسماعيل، حدثنا أبي، عن أبيه، عن

__________________

٢ - بل قطب الدين الراوندي في الدعوات ص ٦٦، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ١٧٧ ح ٣٨.

٣ - الخصال ص ٦١٢.

الباب ٢٤

(*) البرني: نوع من التمر، معرب أصله برنيك، أي الحمل الجيد ( القاموس المحيط ج ٤ ص ٢٠٢ ).

١ - الجعفريات ص ٢٤٣.


جده جعفر بن محمد، عن أبيه ( عن جده علي بن الحسين، عن أبيه )(١) ، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه قال في حديث: « وما استشفت النفساء بمثل أكل الرطب، لان الله تبارك وتعالى أطعمه مريم بنت عمرانعليهما‌السلام جنيا في نفاسها » الخبر.

[١٧٧٧٥] ٢ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: بإسناده إلى الصدوق، عن ابن أورمة، عن أحمد بن خالد الكرخي، عن الحسن بن إبراهيم، عن سليمان الجعفي، قال أبو الحسن ( صلوات الله عليه ): « أتدري بما حملت مريم؟ قلت: لا، قال: من تمر صرفان(١) ، أتاها به جبرئيلعليهما‌السلام ».

[١٧٧٧٦] ٣ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جده، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله، عن آبائه قال: « قال أمير المؤمنينعليهم‌السلام : ما تأكل الحامل من شئ ولا تتداوى به أفضل من الرطب، قال الله عز وجل لمريمعليها‌السلام :( وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُ‌طَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَ‌بِي وَقَرِّ‌ي عَيْنًا ) (١) » الخبر.

[١٧٧٧٧] ٤ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ما استشفت النفساء بمثل(١) الرطب، لان الله تبارك وتعالى أطعم مريم جنيا

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - قصص الأنبياء ص ٢٧٥.

(١) الصرفان: نوع من أجود التمر، وتمرته حمراء صلبة المضغة ( لسان العرب ج ٩ ص ١٩٣ ).

٣ - الخصال ص ٦٣٧.

(١) مريم ١٩: ٢٥، ٢٦.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٧ ح ٢٥١.

(١) في المصدر زيادة: أكل.


في نفاسها ».

[١٧٧٧٨] ٥ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا ولدت امرأة فليكن أول ما تأكل الرطب والتمر، فإنه لو كان شئ أفضل منه أطعمه الله تعالى مريم حين ولدت عيسىعليه‌السلام ».

٢٥ -( باب استحباب اطعام الحبلى اللبان(*) )

[١٧٧٧٩] ١ - أبو العباس المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « اسقوا نساءكم الحوامل اللبان، فإنها تزيد في عقل الصبي ».

٢٦ -( باب استحباب الأذان في اذن المولود اليمنى بأذان الصلاة، والإقامة في اليسرى، أو الإقامة في اليمنى قبل قطع سرته، وما يعطر في أنفه)

[١٧٧٨٠] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى، ويقيم في اليسرى، فإن ذلك عصمة من الشيطان، وانهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أمر أن يفعل ذلك بالحسن والحسين، وأن يقرأ مع الأذان في أذنهما فاتحة الكتاب وآية الكرسي وآخر سورة الحشر وسورة الاخلاص والمعوذتان ».

__________________

٥ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٦.

الباب ٢٥

(*) اللبان بتشديد اللام وضمها: الكندر، وهو علك يمضع ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٣٠٦ ).

١ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٤.

الباب ٢٦

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٤٧.


[١٧٧٨١] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا ولد مولود فأذن في أذنه الأيمن، وأقم في أذنه الأيسر ».

[١٧٧٨٢] ٣ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة، وليقم في اليسرى، فان ذلك عصمة من الشيطان الرجيم والافزاع له ».

٢٧ -( باب استحباب تحنيك المولود(*) بالتمر وماء الفرات وتربة قبر الحسينعليه‌السلام ، وإلا فبماء السماء، وجملة من أحكام المولود)

[١٧٧٨٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وحنكه بماء الفرات ان قدرت عليه، أو بالعسل ساعة يولد ».

[١٧٧٨٤] ٢ - جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارة: عن محمد بن جعفر، عن ( محمد بن )(١) الحسين بن أبي الخطاب، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « حنكوا أولادكم بتربة الحسين

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٣ - الجعفريات ص ٣٢.

الباب ٢٧

(*) تحنيك المولود: هو مضغ التمر وشبهه من الحلو حتى يصير مائعا فيوضع في فمه ليصل شئ منه إلى جوفه. وتحنيكه بالتربة الحسينية والماء بأن يدخل ذلك إلى حنكه وهو أعلى داخل الفم ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٢٦٣ ).

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٢ - كامل الزيارات ص ٢٧٨.

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٥ ص ٢٩٦ ).


عليه‌السلام ، فإنه أمان ».

[١٧٧٨٥] ٣ - وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ثعلبة(١) ، عن سليمان بن هارون العجلي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ما أظن أحدا يحنك بماء الفرات إلا أحبنا أهل البيت ».

وعن علي بن الحسين، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد، مثله(٢) .

[١٧٧٨٦] ٤ - وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: ما أظن أحدا يحنك بماء الفرات إلا كان لنا شيعة ».

[١٧٧٨٧] ٥ - وعن أبيه، عن الحسن بن متيل، عن عمران بن موسى، عن محمد بن أحمد الرازي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فحنكوا أولادكم بماء الفرات ».

٢٨ -( باب استحباب السؤال عن استواء خلقة المولود، وحمد الله عليها)

[١٧٧٨٨] ١ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: نقلا عن المحاسن

__________________

٣ - كامل الزيارات ص ٤٧.

(١) في الحجرية: « ثعبة » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٣ ص ٤١٠ ).

(٢) كامل الزيارات ص ٤٩.

٤ - كامل الزيارات ص ٤٩.

٥ - كامل الزيارات ص ٤٩.

الباب ٢٨

١ - مكارم الأخلاق ص ٢٢٨.


باسناده، قال: كان علي بن الحسينعليهما‌السلام ، إذا بشر بولد لم يسأل ذكر أو أنثى، حتى يقول: « أسوي؟ » فإن كان سويا قال: « الحمد لله الذي لم يخلق شيئا مشوها ».

٢٩ -( باب العقيقة عن الولد)

[١٧٧٨٩] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه: « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: كل مولود مرتهن بعقيقته، فكه والداه أو تركاه ».

[١٧٧٩٠] ٢ - الصدوق في الهداية: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) ، أنه قال: « كل امرئ مرتعهن بعقيقته ».

٣٠ -( باب أن العقيقة كبش أو بقرة أو بدنة أو جزور، فإن لم يوجد فحمل، ويستحب أن تكون بقرة أو جزورا)

[١٧٧٩١] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه ذكر العقيقة والمولود، فقال: « إذا كان يوم سابعه فاذبح عنه كبشا » الخبر.

[١٧٧٩٢] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه عق عن الحسن شاة، وعن الحسينعليهما‌السلام شاة الخبر.

[١٧٧٩٣] ٣ - علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية: قال: حدثني الثقة من إخواننا، عن إبراهيم بن إدريس قال: وجه إلي مولاي أبو محمد

__________________

الباب ٢٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٧ ح ٦٧٧.

٢ - الهداية ص ٧٠.

(١) في المصدر: الصادقعليه‌السلام .

الباب ٣٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٧ ح ٦٨٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٧ ح ١٧٨.

٣ - اثبات الوصية ص ٢٢١.


عليه‌السلام بكبشين وقال: « عقهما عن ابني فلان، وكل وأطعم إخوانك » ففعلت ثم لقيته بعد ذلك فقال: « ان المولود الذي ولد مات » ثم وجه إلي بكبشين بعد ذلك، وكتب إلي: « بسم الله الرحمن الرحيم، عق هذين الكبشين عن مولاك، وكل هنأك الله وأطعم إخوانك » ففعلت ولقيته بعد ذلك، فما ذكر لي شيئا.

[١٧٧٩٤] ٤ - الصدوق في كمال الدين: عن محمد بن موسى بن المتوكل قال: حدثني عبد الله بن جعفر الحميري قال: حدثني محمد بن إبراهيم الكوفي(١) ، أن أبا محمدعليه‌السلام بعث إلى بعض من سماه لي شاة مذبوحة، وقال: « هذه عقيقة ابني م ح م د ».

[١٧٧٩٥] ٥ - وعن محمد بن علي ماجيلويه قال: حدثني محمد بن يحيى العطار قال: حدثنا الحسن بن علي النيشابوري قال: حدثنا الحسن بن منذر، عن حمزة بن الفتح(١) قال: ( كان يوما جالسا )(٢) فقال لي: البشارة ولد البارحة في الدار مولود لأبي محمدعليه‌السلام ، وأمر بكتمانه، ( وأن يعق عنه بثلاثمائة كبش )(٣) الخبر. وفي نسخة ( ثلاثمائة شاة ) ولا توجد هذه الجملة في بعض النسخ، ومنه نسخة العلامة المجلسي، ولذا لم ينقلها في البحار، فلا حظ.

__________________

٤ - كمال الدين ص ٤٣٢ ح ١٠.

(١) في الحجرية: « الكرخي » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٤ ص ٢٢٧ ).

٥ - المصدر السابق ص ٤٣٢ ح ١١، وعنه في البحار ج ٥١ ص ١٥ ح ١٨.

(١) في المصدر والبحار: حمزة بن أبي الفتح.

(٢) في المصدر: جاءني يوما.

(٣) في المصدر: قلت: وما اسمه؟ قال: سمى بمحمد وكنى بجعفر.


٣١ -( باب أن عقيقة الذكر والأنثى سواء كبش كبش، ويستحب أن يعق عن الذكر بذكر أو أنثيين، وعن الأنثى بالأنثى)

[١٧٧٩٦] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « العقيقة شاة، من الغلام والجارية سواء ».

[١٧٧٩٧] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا أردت أن تعق عنه، فليكن عن الذكر ذكرا، وعن الأنثى أنثى ».

[١٧٧٩٨] ٣ - الصدوق في المقنع: وعق عنه إذا كان ذكرا فذكرا(١) وإن كان أنثى فأنثى.

٣٢ -( باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع، ويسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة وذهبا، وجملة من أحكام العقيقة)

[١٧٧٩٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه: « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أمر بحلق شعر الصبي الذي يولد به المولود عن رأسه يوم سابعه ».

[١٧٨٠٠] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه عق عن الحسنعليه‌السلام شاة، وعن الحسينعليه‌السلام شاة، وحلق رأس كل

__________________

الباب ٣١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٨ ح ٦٨١.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٣ - المقنع ص ١١٣.

(١) في الحجرية: « ذكرا » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٣٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٧ ح ٦٧٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٧ ح ٦٧٨.


واحد منهما يوم ذلك وهو يوم سابعه، وقال: « يا فاطمة، تصدقي ( بزنة شعره )(١) » فوزنت شعر الحسينعليه‌السلام فكان فيه وزن درهم ونصف.

[١٧٨٠١] ٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من عق عن ولده فليعط القابلة رجل العقيقة » يعني ربعها المؤخر.

[١٧٨٠٢] ٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه ذكر العقيقة والمولود فقال: « إذا كان يوم سابعه فاذبح منه كبشا، وقطعه أعضاء واطبخه، واهد عنه وتصدق وكل، واحلق رأس المولود، وتصدق بوزنه ذهبا أو فضة ».

[١٧٨٠٣] ٥ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « يسمى المولود في يوم سابعه ».

[١٧٨٠٤] ٦ - الصدوق في الأمالي: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، ( عن محمد بن عيسى )(١) وأبي إسحاق النهاوندي، عن عبيد الله بن حماد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - عن أم أيمن أنها قالت: « فلما ولدت فاطمة الحسينعليهما‌السلام ، فكان يوم السابع، أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فحلق رأسه وتصدق بوزن شعره فضة، وعق عنه، ثم هيأته أم أيمن ولفته في برد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ». الخبر.

__________________

(١) في المصدر: بوزن شعره ذهبا أو فضة.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٧ ح ٦٧٩.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٧ ح ٦٨٠.

٥ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٨٨ ح ٦٨٢.

٦ - أمالي الصدوق ص ٧٥.

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ٢٦٧ و ج ٢١ ص ١٩.


[١٧٨٠٥] ٧ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: « حدثتني أسماء بنت عميس قالت: قبلت(١) جدتك فاطمةعليها‌السلام ، بالحسن والحسينعليهما‌السلام ، فلما ولد الحسنعليه‌السلام جاء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وقال: يا أسماء هاتي ابني، فدفعته إليه في خرقة صفراء، فرمى بها ( النبي صلى الله عليه وآله )، وقال: يا أسماء، ألم أعهد إليكم أن لا تلفوا المولود في خرقة صفراء؟ فلففته في خرقة بيضاء، فدفعته إليه، فاذن في أذنه اليمنى، وأقام في اليسرى، ثم قال لعليعليه‌السلام : بأي شئ سميت ابني هذا؟ قال عليعليه‌السلام : ما كنت لأسبقك باسمه يا رسول الله، وقد كنت أحب أن اسميه حربا، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : وأنا لا أسبق باسمه ربي عز وجل، فهبط جبرئيل وقال(٢) : العلي الأعلى يقرئك السلام، ويقول: علي منك بمنزلة هارون من موسى ولا نبي بعدك، فسم ابنك هذا باسم ابن هارون، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : وما اسم ابن هارون يا جبرئيل؟ قال: شبر، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : لساني عربي، قال: سمه الحسن(٣) ، فلما كان يوم سابعه عق عنه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بكبشين أملحين، فأعطى القابلة فخذ كبش، وحلق رأسه وتصدق بوزن الشعر ورقا، وطلى رأسه بالخلوق، ثم قال: يا أسماء الدم فعل الجاهلية، قالت أسماء: فلما كان بعد حول من مولد الحسن ولد الحسينعليهما‌السلام ، فجاءني فقال: يا أسماء هاتي ( ابني )(٤) فدفعته إليه في خرقة بيضاء، فأذن في أذنه اليمنى، وأقام في اليسرى، ووضعه في حجره وبكى، قالت أسماء:

__________________

٧ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٦٦ ح ١٤٦.

(١) قبلت القابلة الولد بفتح القاف والباء واللام: أي تلقته عند ولادته من بطن أمه ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٤٨ والنهاية ج ٤ ص ٩ ).

(٢) في المصدر: فقال: يا محمد.

(٣) في المصدر زيادة: قالت أسماء: فسماه الحسن

(٤) أثبتناه من المصدر.


قلت: فداك أبي وأمي، مم بكاؤك؟ قال: من ابني هذا، قلت: إنه ولد الساعة، قال: يا أسماء تقتله الفئة الباغية من بعدي، لا أنالهم الله شفاعتي، ( ثم )(٥) قال: يا أسماء لا تخبري فاطمة، فإنها حديث عهد بولادة، ثم قال لعليعليه‌السلام : بأي شئ سميت ابني هذا؟ قال: ما كنت لأسبقك باسمه يا رسول الله، وقد كنت أحب أن اسميه حربا، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما كنت لأسبق باسمه ربي عز وجل، فأتاه جبرئيل فقال: الجبار يقرئك السلام ويقول: سمه باسم ابن هارون، قال: وما اسم ابن هارون؟ قال شبير، قال لساني عربي، قال: سمه الحسين، فسماه الحسين، ثم عق عنه يوم سابعه بكبشين أملحين، وحلق رأسه وتصدق بوزن شعره ورقا، وطلى رأسه بالخلوق، فقال: الدم فعل الجاهلية، وأعطى القابلة فخذ كبش » الخبر.

[١٧٨٠٦] ٨ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وسمه اليوم السابع، واختنه، واثقب أذنه، واحلق رأسه، وزن شعره بعد ما تجففه بفضة أو بالذهب وتصدق بها، وعق عنه، كل ذلك في اليوم السابع - إلى أن قال - وتعطى القابلة الورك، ولا يأكل منه الأبوان، فان أكلت منه الأم فلا ترضعه، وتفرق لحمها على قوم مؤمنين محتاجين، وان أعدته طعاما ودعوت عليه قوما من إخوانك فهو أحب إلي، وكلما أكثرت فهو أفضل، وحده عشرة أنفس وما زاد، وأفضل ما يطبخ به ماء وملح ».

[١٧٨٠٧] ٩ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « يعق عن المولود ويثقب أذنه، ويوزن شعره بعد ما يجفف بفضة ويتصدق به، كل ذلك يوم السابع ».

__________________

(٥) أثبتناه من المصدر.

٨ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٩ - الهداية ص ٧٠.


[١٧٨٠٨] ١٠ - وفي المقنع: وإذا ولد لك مولود فسمه يوم السابع بأحسن الأسماء - إلى أن قال - واثقب أذنه، واحلق رأسه وزن شعره بعد ما تجففه بالفضة وتصدق بها، وعق عنه - إلى أن قال - وتطعم القابلة من العقيقة الرجل والورك.

[١٧٨٠٩] ١١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : احلقوا شعر الذكر والأنثى يوم السابع، وتصدقوا بوزنه فضة ».

٣٣ -( باب استحباب ذكر اسم المولود واسم أبيه، عند ذبح العقيقة، والدعاء بالمأثور)

[١٧٨١٠] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن أردت ذبحه فقل: بسم الله وبالله، منك وبك ولك وإليك، عقيقة فلان بن فلان، على ملتك ودينك وسنة نبيك محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بسم الله وبالله، والحمد لله، و الله أكبر، إيمانا بالله، وثناء على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، و العصمة بأمره، والشكر لرزقه، والمعرفة لفضله علينا أهل البيت، فإن كان ذكرا فقل: اللهم أنت وهبت لنا ذكرا وأنت أعلم بما وهبت، ومنك ما أعطيت ولك ما صنعنا، فتقبله منا على سنتك وسنة نبيكصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأخنس عنا الشيطان الرجيم، ولك سكب الدماء، ولوجهك القربان لا شريك لك ».

[١٧٨١١] ٢ - الصدوق في المقنع: فإذا أردت ذبحها: فقل بسم الله، منك

__________________

١٠ - المقنع ص ١١٢.

١١ - الجعفريات ص ١٥٦.

الباب ٣٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٢ - المقنع ص ١١٣.


ولك، عقيقة فلان بن فلان، على ملتك ودينك، وسنة رسولكصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٣٤ -( باب كراهة أكل الأبوين وعيال الأب من العقيقة وتتأكد في الأم، وأنه يجوز أن يأكل منها كل من عداهما مع الاذن)

[١٧٨١٢] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يأكل منه الأبوان، فان أكلت منه الأم فلا ترضعه ».

[١٧٨١٣] ٢ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: نقلا من كتاب طب الأئمة، عن الصادقعليهم‌السلام قال: « يسمى الصبي يوم السابع، ويحلق رأسه ويتصدق بزنة شعره فضة، ويعق عنه بكبش فحل، ويقطع أعضاءا(١) ويطبخ، ويدعى عليه رهط من المسلمين، فإن لم يطبخه فلا بأس أن يتصدق به أعضاء، والغلام والجارية في ذلك سواء، ولا يأكل من العقيقة الرجل ولا عياله، وللقابلة شطر العقيقة، وان كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شئ، فإن شاء قسمها(٢) أعضاءا، وان شاء طبخها وقسم معها خبرا ومرقا، ولا يعطيها الا لأهل الولاية ».

[١٧٨١٤] ٣ - الصدوق في المقنع: ولا يأكل الأبوان العقيقة، وإذا أكلت الأم منها لم ترضعه.

٣٥ -( باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة)

[١٧٨١٥] ١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائه، عن

__________________

الباب ٣٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٢ - مكارم الأخلاق ص ٢٢٧.

(١) في الحجرية: « أعضاءه » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: « شاء وأقسموا » وما أثبتنا من المصدر.

٣ - المقنع ص ١١٣.

الباب ٣٥

١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٦٦ ح ١٤٦.


علي بن الحسينعليهم‌السلام ، عن أسماء بنت عميس - في حديث ولادة الحسنعليه‌السلام - عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه طلى رأسه بالخلوق، ثم قال: « يا أسماء الدم فعل الجاهلية ».

وكذلك روت عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله في ولادة الحسينعليه‌السلام .

٣٦ -( باب أنه يجوز أن يعق عن المولود غير الأب، بل يستحب)

[١٧٨١٦] ١ - الشيخ المفيد في الارشاد: كنية الحسن بن عليعليهما‌السلام أبو محمد، ولد بالمدينة ليلة النصف من شهر رمضان، سنة ثلاث من الهجرة، وجاءت به أمه فاطمةعليها‌السلام ، إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يوم السابع من مولده في خرقة من حرير الجنة، كان جبرئيل نزل بها إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فسماه حسنا وعق عنه كبشا، روى ذلك جماعة منهم: أحمد بن صالح التميمي، عن عبد الله بن عيسى، عن جعفر بن محمد الصادقعليهما‌السلام ، وكنية الحسين أبو عبد اللهعليه‌السلام ، وساق - إلى أن قال -: وسماه حسينا وعق عنه كبشا )(١) .

٣٧ -( باب استحباب ثقب أذن المولود اليمنى في أسفلها، واليسرى في أعلاها، وجعل القرط(*) في اليمنى، والشنف(*) في اليسرى)

[١٧٨١٧] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

الباب ٣٦

١ - إرشاد المفيد ص ١٨٧.

(١) نفس المصدر ص ١٩٨.

الباب ٣٧

(*) القرط: ما يلبس في أسفل الاذن.

(*) والشنف بتشديد الشين وفتحها وسكون النون: ما يلبس في أعلاها ( لسان العرب ج ٩ ص ١٨٣ ).

١ - الهداية للصدوق ص ٧٠.


« يعق عن المولود ويثقب أذنه » الخبر.

٣٨ -( باب وجوب ختان الصبي وعدم جواز تركه عند البلوغ، ووجوب قطع سرته، وحكم ختان اليهودي ولد المسلم)

[١٧٨١٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قيل لإبراهيم خليل الرحمنعليه‌السلام : تطهر، فأخذ من أظافره، ثم قيل له: تطهر، فنتف تحت جناحيه، ثم قيل له: تطهر، فحلق هامته، ثم قيل له: تطهر، فاختتن ».

[١٧٨١٩] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الختان الفطرة ».

[١٧٨٢٠] ٣ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « الختان سنة في الرجال مكرمة للنساء » وفي حديث آخر: « ان الأرض تضج إلى الله من بول الأغلف ».

[١٧٨٢١] ٤ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: نقلا من طب الأئمةعليهم‌السلام : عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « اختنوا أولادكم يوم السابع، فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم » وقال: « إن الأرض تنجس ببول الأغلف أربعين صباحا ».

[١٧٨٢٢] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « قال الله تعالى لنبيه ( صلى الله

__________________

الباب ٣٨

١ - الجعفريات ص ٢٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٤.

٤ - الهداية للصدوق ص ٧٠.

٤ - مكارم الأخلاق ص ٢٣٠.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١، وعنه في البحار ج ٧٦ ص ٦٧.


عليه وآله ):( وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَ‌اهِيمَ حَنِيفًا ) (١) فهي عشر سنن - إلى أن قال - والاستنجاء والختان ».

٣٩ -( باب استحباب كون الختان يوم السابع، وجواز تأخيره إلى قرب البلوغ)

[١٧٨٢٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وسمه اليوم السابع، واختنه، واثقب أذنه » إلى آخره.

[١٧٨٢٤] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « أسرعوا بختان أولادكم، فإنه أطهر لهم ».

٤٠ -( باب أن من ترك الختان، وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر، وإن كان كافرا ثم أسلم، وإن كان اختتن قبل اسلامه أجزأ)

[١٧٨٢٥] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « وجدنا في قائم سيف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في صحيفة: أن الأغلف لا يترك في الاسلام حتى يختن، ولو بلغ ثمانين سنة ».

[١٧٨٢٦] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام قال: « أول من قاتل

__________________

(١) النساء ٤: ١٢٥.

الباب ٣٩

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٤.

الباب ٤٠

١ - الجعفريات ص ٢٨.

٢ - الجعفريات ص ٢٨.


في سبيل الله إبراهيمعليه‌السلام - إلى أن قال - وأول من اختتن إبراهيم، اختتن بالقدوم، على رأس ثمانين(١) سنة من عمره ».

ورواهما في دعائم الاسلام، مثله(٢) .

٤١ -( باب وجوب الختان على الرجل، وعدم وجوب النفض(*) على النساء)

[١٧٨٢٧] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « الختان سنة في الرجال، مكرمة للنساء ».

٤٢ -( باب استحباب خفض البنات وآدابه)

[١٧٨٢٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام قال: يا معشر النساء(١) إذا خفضتن(٢) بناتكن فبقين من ذلك شيئا، فإنه انقى لألوانهن وأحظى لهن ».

[١٧٨٢٩] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمدعليهم‌السلام ، قال: « أخبرني جدي القاسم بن محمد بن أبي بكر، عن عائشة، أنها كانت تقول:

__________________

(١) في المصدر: ستين.

(٢) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٤.

الباب ٤١

(*) خفض الجارية بفتح الخاء وسكون الفاء: مثل ختن الغلام ولا يطلق الخفض الا على الجارية ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٢٠٣ والقاموس المحيط ج ٢ ص ٣٤١ ).

١ - الهداية ص ٧٠.

الباب ٤٢

١ - الجعفريات ص ٢٩.

(١) في الحجرية: « الناس » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: « خفضن » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - الجعفريات ص ٢٩.


يا معشر النساء، إذا خفضتن(١) بناتكن فبقين، ابقاء للذاتهن في الأزواج ».

[١٧٨٣٠] ٣ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، وذكر الحديث الأول وزاد في آخره « عند أزواجهن ».

وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا تخفض الجارية دون أن تبلغ سبع سنين ».

[١٧٨٣١] ٤ - القطب الراوندي في لب اللباب، ولم يبايع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أحدا من النساء إلا مختونة، وأول من اختتن من النساء هاجر، لحلف سارة أن تقطع عضوا منها، فأمر الله تعالى باختتانها.

٤٣ -( باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى يوم السابع، وكراهة تأخير هما عنه)

[١٧٨٣٢] ١ - كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي: عن جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قلت: المولود يعق عنه بعد ما كبر، قال: « إذا جاز سبعة أيام، فلا تعق عنه ».

٤٤ -( باب استحباب اسكات اليتيم إذا بكى)

[١٧٨٣٣] ١ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن رسول الله ( صلى

__________________

(١) في الحجرية: « خفضن » وما أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٤.

٤ - لب اللباب: مخطوط.

الباب ٤٣

١ - كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي ص ٨٩.

الباب ٤٤

١ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٥ ص ٥٤٨.


الله عليه وآله )، أنه قال: « إذا بكى اليتيم اهتز العرش ( على بكائه )(١) ، فيقول الله تعالى: يا ملائكتي اشهدوا علي أن من أسكته واسترضاه أرضيته في يوم القيامة » قال الراوي: مذ سمعت هذا الخبر من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ما رأيت يتيما إلا أكرمته، ومسحت على رأسه، وأعطيته شيئا(٢) .

[١٧٨٣٤] ٢ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إذا بكى اليتيم في الأرض يقول الله: من أبكى عبدي وأنا غيبت أباه في التراب؟! فوعزتي وجلالي إن من أرضاه بشطر كلمة أدخلته الجنة ».

[١٧٨٣٥] ٣ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إذا بكى اليتيم في الأرض، قال الله عز وجل: من أبكى عبدي هذا اليتيم الذي غيبت أبويه - أو أباه - في الأرض؟! فتقول الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فيقول الله عز وجل: أشهدكم ملائكتي أن من أسكته برضاه فأنا ضامن لرضاه من الجنة » قيل: يا رسول الله، وما يرضيه؟ قال: « يمسح رأسه ويطعمه تمرة ».

[١٧٨٣٦] ٤ - فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره: عن جعفر بن محمد الفزاري، معنعنا عن ابن عباس، في قوله تعالى:( وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرً‌ا ) (١) قال: نزلت في علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، وزوجته فاطمة بنت محمد رسول الله ( صلى الله عليه

__________________

(١) في المصدر: لبكائه.

(٢) في المصدر: خيرا.

٢ - لب اللباب: مخطوط.

٣ - مشكاة الأنوار ص ١٦٧.

٤ - تفسير فرات الكوفي ص ٢٠١.

(١) الانسان ٧٦: ٨.


وآله )، وجارية لها، وذلك انهم زاروا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأعطى كل انسان منهم صاعا من طعام، فلما انصرفوا إلى منازلهم جاءهم سائل يسأل، فأعطى عليعليه‌السلام صاعه، ثم دخل عليهم يتيم من الجيران، فأعطته فاطمة بنت محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله صاعها، فقال لها عليعليه‌السلام : « إن رسول الله صلى الله عليه وآله ) كان يقول: قال الله: وعزتي وجلالي لا يسكت بكاءه اليوم عبد الا أسكنته من الجنة حيث يشاء ». الخبر.

٤٥ -( باب استحباب تعدد العقيقة عن المولود الواحد)

[١٧٨٣٧] ١ - علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية قال: حدثني الثقة من إخواننا، عن إبراهيم بن إدريس قال: وجه إلي مولاي أبو محمدعليه‌السلام بكبشين، وقال: « عقهما عن ابني فلان، وكل وأطعم إخوانك » ففعلت ثم لقيته بعد ذلك فقال: « ان المولود الذي ولد مات » ثم وجه إلي بكبشين بعد ذلك، وكتب: « بسم الله الرحمن الرحيم، عق هذين الكبشين عن مولاك، وكل - هنأك الله - وأطعم إخوانك » ففعلت ولقيته بعد ذلك فما ذكر لي شيئا.

[١٧٨٣٨] ٢ - الحسين بن حمدان الحضيني في كتاب الهداية: عن صاحب نفقة أبي محمدعليه‌السلام ، أنه قال: وجه مولاي أبو محمدعليه‌السلام بأربعة أكبش، وكتب إلي « بسم الله الرحمن الرحيم، عق هذا عن ابني محمد المهدي، وكل - هنأك الله - وأطعم من وجدت من شيعتنا »

[١٧٨٣٩] ٣ - وفي كتابه الاخر: عن الحسن بن محمد بن جمهور، عن

__________________

الباب ٤٥

١ - اثبات الوصية ص ٢٢١.

٢ - الهداية للحضيني ص ٧١.

٣ -


السياري، عن إبراهيم بن إدريس - صاحب نفقة أبي محمدعليه‌السلام - قال: وجه إلي مولانا أبو محمدعليه‌السلام بكبشين، وقال: « عقهما عن ابني الحسين، وكل وأطعم إخوانك » ففعلت ولقيته بعد ذلك فقال: « المولود الذي ولد لي مات » ثم وجه إلي بأربعة أكبش وكتب: « بسم الله الرحمن الرحيم، عق هذه الأربعة أكبش عن مولاك، وكل - هنأك الله - » ففعلت ولقيته بعد ذلك فقال: « إنما استأثر الله بابني الحسين وموسى لولادة محمد مهدي هذه الأمة والفرج الأعظم ».

وتقدم في خبر الصدوق في كمال الدين: أن أبا محمدعليه‌السلام ، أمر بأن يعق عنه ( عجل الله تعالى فرجه ) بثلاثمائة كبش(١)

٤٦ -( باب كراهة حلق موضع من رأس الصبي وترك موضع منه)

[١٧٨٤٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، أنه نهى عن القصص ونقش الخضاب، وقال: « إنما هلكت بنو إسرائيل من قبل القصص والخضاب والقنازع ».

[١٧٨٤١] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن القنزع، والقنزع أن يحلق بعض الرأس من الصبي ويترك بعضه.

٤٧ -( باب استحباب خدمة المرأة زوجها، وارضاعها ولدها، وصبرها على حملها وولادتها)

[١٧٨٤٢] ١ - في حديث الحولاء العطارة: بالسند المتقدم في أبواب

__________________

(١) تقدم في الباب ٣٠ حديث ٥.

الباب ٤٦

١ - الجعفريات ص ٣١.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٢ ح ٥٧.

الباب ٤٧

١ - حديث الحولاء ص ١٤٣.


المقدمات: قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يا حولاء، ما من امرأة تكسو زوجها إلا كساها الله يوم القيامة سبعين خلعة من الجنة، كل خلعة منها مثل شقائق النعمان والريحان، وتعطى يوم القيامة أربعون جارية تخدمها من الحور العين، يا حولاء، والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا ومبشرا ونذيرا، ما من امرأة تحمل من زوجها ولدا إلا كانت في ظل الله عز وجل، حتى يصيبها طلق، يكون لها بكل طلقة عتق رقبة مؤمنة، فإذا وضعت حملها وأخذت في رضاعه، فما يمص الولد مصة من لبن أمه، إلا كان بين يديها نورا ساطعا يوم القيامة، يعجب من رآها من الأولين والآخرين، وكتبت صائمة قائمة، وان كانت غير مفطرة كتب لها صيام الدهر كله وقيامه، فإذا فطمت ولدها قال الحق جل ذكره: يا أيتها المرأة، قد غفرت لك ما تقدم من الذنوب، فاستأنفي العمل » الخبر.

وباقي الاخبار، تقدم في أبواب مقدمات المكاسب(١) .

٤٨ -( باب عدم جواز جبر الحرة على الرضاع ولدها، واستحباب اختيار استرضاعها، وجواز جبر السيد أم ولده على الارضاع)

[١٧٨٤٣] ١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : باسناده قال: « قال رسول اللهعليه‌السلام : ليس للصبي لبن خير من لبن أمه ».

[١٧٨٤٤] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله(١) عليه‌السلام ، أنه قال: « لا تجبر المرأة على رضاع ولدها، ولا ينزع منها إلا برضاها، وهي أحق به

__________________

(١) تقدم في الباب ٦٠ ح ٢.

الباب ٤٨

١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٤٢ ح ٤٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٠ ح ١٠٩٢.

(١) في المصدر: علي.


ترضعه بما تقبله به امرأة أخرى، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ».

[١٧٨٤٥] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « تجبر الرجل على النفقة على امرأته، فإن لم يفعل حبس، وتجبر المرأة على أن ترضع ولدها » الخبر.

قلت: ويحمل على حال الضرورة، أو على أم الولد لما في الأصل، ويحتمل سقوط كلمة ( لا ) من النسخة.

٤٩ -( باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين لا من أحدهما، ويكره لها ارضاع كل ولد)

[١٧٨٤٦] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى النساء أن يرضعن يمينا وشمالا، يعني كثيرا، وقال: « انهن ينسين ».

٥٠( باب أقل مدة الرضاع وأكثرها)

[١٧٨٤٧] ١ - العياشي في تفسيره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها، وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى، ان الله يقول:( لَا تُضَارَّ‌ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِ‌ثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ) (١) إنه نهى أيضا أن يضار بالصبي، أو يضار بأمه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق

__________________

٣ - الجعفريات ص ١٠٩.

الباب ٤٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٤ ح ٩١٩.

الباب ٥٠

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢١ ح ٣٨٥.

(١) البقرة ٢: ٢٣٣.


حولين كاملين، فإن أرادوا الفصال(٢) قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا » والفصال(٣) : الفطام.

[١٧٨٤٨] ٢ - علي بن إبراهيم في تفسيره - في حديث - قال: كان بين الحسن والحسينعليهما‌السلام طهر واحد، وكان الحسينعليه‌السلام في بطن أمه ستة أشهر، وفصاله أربعة وعشرون شهرا.

[١٧٨٤٩] ٣ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( وَعَلَى الْوَارِ‌ثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ) (١) الآية، قال: « نهى الله عز وجل أن يضار أو يضار بأمه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، فان أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور كما قال الله عز وجل، كان ذلك إليهما » والفصال هو الفطام.

[١٧٨٥٠] ٤ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حوليه كاملين ».

٥١ -( باب أنه لا يجب على الحرة ارضاع ولدها بغير أجرة، بل لها أخذ الأجرة من ماله إن أرضعته، أو أرضعته أمتها)

[١٧٨٥١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل مات وترك امرأة معها منه ولد، فألقته على خادم لها فأرضعته، ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي، قال: « لها أجر مثلها، وليس للوصي أن يخرجه من حجرها ».

__________________

(٢) في الحجرية: « الفصل » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: « الفصل » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - تفسير القمي ج ٢ ص ٢٩٧.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٠ ح ١٠٩١.

(١) البقرة ٢: ٢٣٣.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٠ ح ١٠٩٢.

الباب ٥١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٦ ح ٩٧٧.


[١٧٨٥٢] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قضى على رجل لامرأته وكانت ترضع ولدا له، بربع مكوك(١) من طعام وجرة من ماء.

[١٧٨٥٣] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في الذي يطلق امرأته وهي ترضع ولدا له: « إنها أولى برضاع ولدها إن أحبت ذلك، وتأخذ الذي يعطي المرضعة ».

٥٢ -( باب أن الحرة أحق بحضانة ولدها من الأب المملوك وان تزوجت، حتى يعتق الأب فيصير أحق بهم، والحر أحق بالحضانة من المملوك، وان الحضانة للخالة مع عدم الوالدة وعدم من هو أقرب منها)

[١٧٨٥٤] ١ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: وفي الحديث أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله حكم في بنت حمزة لخالتها، دون أمير المؤمنينعليه‌السلام وجعفر، وقد طلباها لأنها ابنة عمهما جميعا، وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « عندي بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهي أحق بها، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ادفعوها إلى خالتها، فان الخالة أم ».

٥٣ -( باب الحد الذي يؤمر فيه الصبيان بالصلاة، والجمع بين الصلاتين، والحد الذي يفرق فيه بينهم في المضاجع، وبينهم وبين النساء)

[١٧٨٥٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه:

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٥ ح ٩٧٤.

(١) المكوك: المد، وقيل: الصاع، والأول أشبه لما جاء مفسرا بالمد ( مجمع البحرين ) ج ٥ ص ٢٨٩ ).

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٦ ح ٩٧٦.

الباب ٥٢

١ - درر اللآلي ج ١ ص ٤٥٧

الباب ٥٣

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٤.


« أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين، واضربوهم على تركها إذا بلغوا تسعا، وفرقوا بينهم في المضاجع إذا بلغوا عشرا ».

[١٧٨٥٦] ٢ - وعن علي بن الحسينعليه‌السلام ، أنه كان يأخذ من عنده ( من )(١) الصبيان بأن يصلوا الظهر والعصر في وقت واحد، والمغرب والعشاء في وقت واحد، فقيل له في ذلك، فقال: « هو أخف عليهم، وأجدر أن يسارعوا إليها، ولا يضيعوها ولا يناموا عنها ولا يشتغلوا » وكان لا يأخذهم بغير الصلاة المكتوبة، ويقول: « إذا طاقوا الصلاة فلا تؤخروهم عن المكتوبة ».

[١٧٨٥٧] ٣ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن آبائه قال: « قال عليعليهم‌السلام : مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء سبع سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع إذا كانوا أبناء عشر سنين ».

٥٤ -( باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنى، وكذا المولودة من الزنى، إلا أن يحلل المالك الزاني من ذلك، رجلا كان المالك أو امرأة)

[١٧٨٥٨] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن مظاءرة ولد الزنى.

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - نوادر الراوندي: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٥٠ ح ١٤ وص ٩٨ ح ٦٥.

الباب ٥٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٢ ح ٩١١.

(١) المظاءرة: اتخاذ الظئر، والظئر: المرضعة للطفل غير والدته ( لسان العرب ج ٤ ص ٥١٥.


[١٧٨٥٩] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا ولدت الجارية من الزنى، لم تتخذ ظئرا » أي مرضعا.

[١٧٨٦٠] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن غلام لرجل وقع على جارية له فولدت، فاحتاج المولى إلى لبنها، قال: « ان أحل لهما ما صنعا فلا بأس ».

٥٥ -( باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية، فان فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونحوهما من المحرمات، ولا يبعث معها الولد إلى بيتها)

[١٧٨٦١] ١ - دعائم الاسلام: عن علي وأبي جعفرعليهما‌السلام ، أنهما رخصا في استرضاع اليهود والنصارى والمجوس، قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « إذا أرضعوا لكم، فامنعوهم من شرب الخمر، وأكل ما لا يحل(١) ».

[١٧٨٦٢] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا يجوز مظاءرة المجوس، فأما أهل الكتاب - اليهود والنصارى - فلا بأس، ولكن إذا أرضعوهم فامنعوهم من شرب الخمر(١) ولحم الخنزير.

٥٦ -( باب كراهة استرضاع الناصبية)

[١٧٨٦٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٣ ح ٩١١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٣ ح ٩١٢.

الباب ٥٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٣ ح ٩١٣.

(١) في المصدر زيادة: أكله.

٢ - المقنعة ص ١١١.

(١) في المصدر زيادة: اكل.

الباب ٥٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٣ ح ٩١٤.


قال: « رضاع اليهودية والنصرانية أحب إلي من ارضاع الناصبية، فاحذروا النصاب ان تظائروهم، ولا تناكحوهم ولا توادوهم ».

٥٧ -( باب كراهة استرضاع الحمقاء والعمشاء)

[١٧٨٦٤] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إياكم أن تسترضعوا الحمقاء، فان اللبن ينشئه عليه ».

٥٨ -( باب أن الأم أحق بحضانة الولد من الأب حتى يفطم، إذا لم تطلب من الأجرة زيادة على غيرها، ما لم تطلق وتتزوج، وبالبنت إلى أن تبلغ سبع سنين، ثم يصير الأب أحق منها، فان مات فالأم ثم الأقرب فالأقرب)

[١٧٨٦٥] ١ - العياشي في تفسيره: عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله )(١) عليه‌السلام ، قال:( وَالْوَالِدَاتُ يُرْ‌ضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ) (١) قال: « ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين، بالسوية، فإذا فطم فالأب أحق من الأم، فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة، و ان وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت: الأم لا أرضعه إلا بخمسة دراهم، فان له أن ينزعه منها، إلا أن ذلك أخير له وأقدم وأرفق به أن يترك مع أمه ».

[١٧٨٦٦] ٢ - وعن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « المطلقة

__________________

الباب ٥٧

١ - الجعفريات ص ٩٢.

الباب ٥٨

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٠ ح ٣٨٠.

(١) البقرة ٢: ٢٣٣.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢١ ح ٣٨٥.


ينفق عليها حتى تضع حملها، وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى، ان الله يقول:( لَا تُضَارَّ‌ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ) (١) » الخبر.

[١٧٨٦٧] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ولا تجبر المرأة على رضاع ولدها، ولا ينزع منها إلا برضاها، وهي أحق به ترضعه بما تقبله به امرأة أخرى ».

[١٧٨٦٨] ٤ - نهج البلاغة: وفي حديثه، يعني أمير المؤمنينعليه‌السلام : « إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى » ويروى: نص الحقاق، والنص: منتهى الأشياء ومبلغ أقصاها، كالنص في السير لأنه أقصى ما تقدر عليه الدابة، وتقول: نصصت الرجل عن الامر إذا استقصيت مسألتك(١) عنه لتستخرج ما عنده فيه. فنص الحقاق يريد به الادراك، لأنه منتهى الصغر، والوقت الذي يخرج منه الصغير إلى حد الكبير، وهو من أفصح الكنايات عن هذا الامر وأغربها، يقول: فإذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى بالمرأة من أمها إذا كانوا محرما مثل الاخوة والأعمام، وبتزويجها أن أرادوا ذلك، والحقاق: محاقة الأم للعصبة في المرأة، وهو الجدال والخصومة، وقول كل واحد للاخر: أنا أحق منك بهذا، ويقال منه: حاققته حقاقا مثل جادلته جدالا، وقد قيل: إن نص الحقاق بلوغ العقل وهو الادراك، لأنهعليه‌السلام إنما أراد منتهى الامر الذي تجب به الحقوق والاحكام، ومن رواه ( نص الحقائق ) فانا أراد جمع حقيقة، هذا معنى ما ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام، والذي عندي ان المراد بنص الحقاق ها هنا: بلوغ المرأة إلى الحد الذي يجوز فيه تزويجها، وتصرفها في حقوقها، تشبيها لها(٢) بالحقاق من

__________________

(١) البقرة ٢: ٢٣٣.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٠ ح ١٠٩٢.

٤ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٢١٢ ح ٤.

(١) في المصدر: مسألته.

(١) ليس في المصدر.


الإبل، وهي جمع حقة وحق، وهو الذي استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة، وعند ذلك يبلغ إلى الحد الذي يتمكن فيه من ركوب ظهره، ونصه في السير، والحقائق أيضا جمع حقة، فالروايتان جميعا ترجعان إلى معنى واحد، وهذا أشبه بطريقة العرب من المعنى المذكور أولا.

[١٧٨٦٩] ٥ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن أبي هريرة، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الأم أحق بحضانة ابنها ما لم تتزوج ».

[١٧٨٧٠] ٦ - وعن عبد الله بن عمر، أن امرأة قالت: يا رسول الله، ان ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء(١) ، وأن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أنت أحق به ما لم تنكحي ».

٥٩ -( باب استحباب ترك الصبي سبع سنين أو ستا، ثم ملازمته سبع سنين وتعليمه وتأديبه فيها وكيفية تعليمه)

[١٧٨٧١] ١ - جامع الأخبار: روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نظر إلى بعض الأطفال فقال: « ويل لأطفال آخر الزمان من آبائهم » فقيل: يا رسول الله، من آبائهم المشركين؟ فقال: « لا من آبائهم المؤمنين، لا يعلمونهم شيئا من الفرائض، وإذا تعلموا أولادهم منعوهم، ورضوا عنهم بعرض يسير من الدنيا، فأنا منهم برئ وهم مني براء ».

[١٧٨٧٢] ٢ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات، عن علي

__________________

٥ - درر اللآلي ج ١ ص ٤٥٧.

٦ - درر اللآلي ج ١ ص ٤٥٧.

(١) الحواء بكسر الحاء: اسم المكان الذي يحوي الشئ أي يضمه ويجمعه ( النهاية ج ١ ص ٤٦٥ ).

الباب ٥٩

١ -: جامع الأخبار ص ١٢٤.

٢ - كتاب الغايات ص ٨٦.


عليه‌السلام ، أنه قال: « ما نحل والد ولدا نحلا أفضل من أدب حسن ».

[١٧٨٧٣] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « لما استخلف أبو بكر صعد المنبر في يوم الجمعة، وقد تهيأ الحسن والحسينعليهما‌السلام للجمعة، فسبق الحسينعليه‌السلام فانتهى إلى أبي بكر وهو على المنبر، فقال: هذا منبر أبي لا منبر أبيك، فبكى أبو بكر وقال: صدقت هذا منبر أبيك لا منبر أبي، فدخل علي بن أبي طالبعليه‌السلام في تلك الحال، فقال: ما يبكيك يا أبا بكر؟ فقال له القوم: قال له الحسينعليه‌السلام كذا وكذا، فقال عليعليه‌السلام : يا أبا بكر ان الغلام إنما يثغر في سبع سنين، ويحتلم في أربع عشرة سنة، ويستكمل طوله في أربع وعشرين، ويستكمل عقله في ثمان وعشرين سنة، فما كان بعد ذلك فإنما هو بالتجارب ».

٦٠ -( باب استحباب تعليم الصبي الكتابة والقرآن سبع سنين، والحلال والحرام سبع سنين، وتعليم السباحة والرماية)

[١٧٨٧٤] ١ - علي بن أسباط في نوادره: عن إسماعيل، ( عن ) عمه، عن رجل، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « الغلام يلعب سبع سنين، ( ويتعلم سبع سنين )(٢) ، ويتعلم الحلال والحرام سبع سنين ».

__________________

٣ - الجعفريات ٢١٢.

الباب ٦٠

١ - نوادر علي بن أسباط ص ١٢٤.

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١١ ص ٢٦٣ ).

(٢) ليس في المصدر.


[١٧٨٧٥] ٢ - السيد الجليل أبو علي مختار بن معد الموسوي، في كتاب الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب: باسناده إلى أبي الفرج الأصبهاني قال: حدثني أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن علي بن المعمر الكوفي قال: حدثنا علي بن أحمد بن مسعدة بن صدقة، عن عمه، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادقعليهما‌السلام ، أنه قال: « كان أمير المؤمنينعليه‌السلام ، يعجبه أن يروي شعر أبي طالب وان يدون، وقال: تعلموه وعلموه أولادكم، فإنه كان على دين الله، وفيه علم كثير ».

[١٧٨٧٦] ٣ - محمد بن الحسن الفتال في روضة الواعظين قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من حق الولد على والده ثلاثة يحسن اسمه، ويعلمه الكتابة، ويزوجه إذا بلغ ».

[١٧٨٧٧] ٤ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إن المعلم إذا قال للصبي: بسم الله، كتب الله له وللصبي ولوالديه براءة من النار ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لئن يؤدب الرجل ولده، خير له من أن يتصدق كل يوم بنصف صاع ».

٦١ -( باب استحباب تعليم الأولاد في صغرهم الحديث، قبل أن ينظروا في علوم العامة)

[١٧٨٧٨] ١ - عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى: عن أبي البقاء

__________________

٢ - كتاب الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب: ٢٥.

٣ - روضة الواعظين ص ٣٦٩.

٤ - لب اللباب: مخطوط.

الباب ٦١

١ - بشارة المصطفى ص ٢٥.


إبراهيم بن الحسين، عن أبي طالب محمد بن الحسن، عن أبي الحسن محمد بن الحسين، عن محمد بن وهبان، عن علي بن أحمد العسكري، عن أبي سلمة أحمد بن المفضل، عن أبي علي راشد بن علي، عن ( عبد الله، عن حفص )(١) ، عن محمد بن إسحاق، عن سعد بن زيد بن أرطاة، عن كميل بن زياد، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال له في وصيته له: « يا كميل، ما من علم إلا أنا افتحه، وما من شئ(٢) إلا والقائمعليه‌السلام يختمه، يا كميل، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا » الوصية.

٦٢ -( باب أنه يجوز للانسان أن يؤدب اليتيم مما يؤدب ولده، ويضربه مما يضرب ولده)

[١٧٨٧٩] ١ - عوالي اللآلي: وفي الحديث أن رجلا قال للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن في حجري يتيما - إلى أن قال - أفأضربه؟ قال: « مما كنت ضاربا ابنك منه ».

[١٧٨٨٠] ٢ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « من رعى الأيتام، رعي في بنيه »:

٦٣ -( باب جملة من حقوق الأولاد)

[١٧٨٨١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن

__________________

(١) في المصدر: عبد الله بن حفص.

(٢) في المصدر: سر.

الباب ٦٢

١ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١١٩.

٢ - غرر الحكم ج ٢ ص ٦٣٩ ح ٥١٩.

الباب ٦٣

١ - الجعفريات ص ١٨٧


محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يلزم الوالدين من العقوق بولدهما، ما يلزم الولد بهما من عقوقهما ».

[١٧٨٨٢] ٢ - وبهذا الاسناد: قال « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : رحم الله والدين أعانا ولدهما على برهما ».

[١٧٨٨٣] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « أكرموا أولادكم، وأحسنوا آدابهم ».

[١٧٨٨٤] ٤ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن السجادعليه‌السلام - في حديث الحقوق - قالعليه‌السلام : « وأما حق ولدك، فتعلم أنه منك ومضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره، وانك مسؤول عما وليته من حسن الأدب والدلالة على ربه، والمعونة ( له ) على طاعته فيك وفي نفسه، فمثاب على ذلك ومعاقب، فاعمل في أمره عمل المتزين بحسن أثره عليه في عاجل الدنيا، المعذر إلى ربه فيما بينك وبينه، بحسن القيام عليه والاخذ له منه ».

[١٧٨٨٥] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : رحم الله والدا أعان ولده على البر ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٨٧.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٥٤.

٤ - تحف العقول ص ١٨٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٥.


[١٧٨٨٦] ٦ - البحار، نقلا من كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا نظر الوالد إلى ولده فسره، كان للوالد عتق نسمة، قيل: يا رسول الله، وان نظر ستين وثلاثمائة نظرة، قال: الله أكبر ».

[١٧٨٨٧] ٧ - وبهذا الاسناد: قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « رحم الله من أعان ولده على بره ».

[١٧٨٨٨] ٨ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من حق الولد على والده أن يحسن اسمه إذا ولد، وأن يعلمه الكتابة إذا كبر، وأن يعف فرجه إذا أدرك ».

[١٧٨٨٩] ٩ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « رحم الله عبدا أعان ولده على بره بالاحسان إليه، والتالف له، وتعليمه وتأديبه ».

[١٧٨٩٠] ١٠ - وقال كعب الأحبار: وجدنا فيما أوحى الله تعالى إلى موسى بن عمرانعليه‌السلام : « يا موسى، من استغفر له والده أو أحدهما، غفرت له ذنوبه ».

[١٧٨٩١] ١١ - وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « ان الله يوصيكم بأبنائكم، وذوي أرحامكم، الأقرب فالأقرب ». الخ.

[١٧٨٩٢] ١٢ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « علموا صبيانكم الصلاة، وخذوهم بها إذا بلغوا الحلم ».

__________________

٦ - بحار الأنوار ج ٧٤ ص ٨٠ ح ٨٢ بل عن روضة الواعظين ص ٣٦٩.

٧ - بحار الأنوار ج ٧٤ ص ٧٦ ح ١٠٠، بل عن جامع الأحاديث ص ١١.

٨ - كتاب الأخلاق: مخطوط.

٩ - ١١ - كتاب الأخلاق: مخطوط.

١٢ - غرر الحكم ج ٢ ص ٤٩٩ ح ٢٠.


٦٤ -( باب استحباب بر الانسان ولده وحبه له، ورحمته إياه، والوفاء بوعده)

[١٧٨٩٣] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا واعد أحدكم صبيه فلينجز ».

[١٧٨٩٤] ٢ - وبهذا الاسناد على ما في نسخة الشهيد: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « نظر الوالد إلى ولده حبا له عبادة ».

[١٧٨٩٥] ٣ - جامع الأخبار: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أولادنا أكبادنا، صغراؤهم أمراؤنا، وكبراؤهم أعداؤنا، فان عاشوا فتنونا، وان ماتوا أحزنونا ».

[١٧٨٩٦] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال لرجل: ألك والدان؟ فقال: لا، فقال: ألك ولد؟ فقال: نعم، قال له: بر ولدك يحسب لك بر والديك، وروي أنه قال: بروا أولادكم وأحسنوا إليهم، فإنهم يظنون انكم ترزقونهم، وروي أنهعليه‌السلام قال: إنما سموا الأبرار، لأنهم بروا الاباء والأبناء ».

[١٧٨٩٧] ٥ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن يحيى بن أبي كثير، وسفيان بن عيينة، باسنادهما، أنه سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بكاء الحسن والحسينعليهما‌السلام ، وهو على المنبر، فقام فزعا ثم قال: « أيها الناس ما

__________________

الباب ٦٤

١ - الجعفريات ص ١٦٦.

٢ - الجعفريات: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث.

٣ - جامع الأخبار ص ١٢٣.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٥.

٥ - المناقب ج ٣ ص ٣٨٥.


الولد إلا فتنة، لقد قمت إليهما وما معي عقلي » وفي رواية: « وما أعقل ».

٦٥ -( باب استحباب تقبيل الانسان ولده على وجه الرحمة)

[١٧٨٩٨] ١ - القطب الراوندي في لب اللباب: مرسلا: كان لعلي بن أبي طالبعليه‌السلام ابن وبنت، فقبل الابن بين يدي البنت، فقالت: أتحبه يا أبه؟ قال: « بلى » قالت: ظننت أنك لا تحب أحدا من دون الله، فبكى ثم قال: « الحب لله، والشفقة للأولاد ».

٦٦ -( باب استحباب التصابي(*) مع الولد وملاعبته)

[١٧٨٩٩] ١ - جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارة: عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن علي بن زكريا، عن عبد الأعلى بن حماد، عن وهب، عن عبد الله بن عثمان، عن سعيد بن أبي راشد، عن يعلى العامري، أنه خرج من عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلى طعام دعي إليه، فإذا هو بحسينعليه‌السلام يلعب مع الصبيان، فاستقبل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أمام القوم ثم بسط يديه، فطفر الصبي هاهنا مرة وهاهنا مرة، وجعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يضاحكه حتى أخذه، فجعل احدى يديه تحت ذقنه، والأخرى تحت قفاه، ووضع فاه على فيه وقبله الخبر.

[١٧٩٠٠] ٢ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن ابن حماد، عن أبيه: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله برك للحسن والحسينعليهما‌السلام

__________________

الباب ٦٥

١ - لب اللباب: مخطوط.

الباب ٦٦

(*) التصابي هنا: أن يجعل الرجل نفسه مثل الصبي وينزلها مزلته ( مجمع البحرين ج ١ ص ٢٦٠ ).

١ - كامل الزيارات ص ٥٢ ح ١٢.

٢ - المناقب ج ٢ ص ٣٨٧، وعنه في البحار ج ٤٣ ص ٢٨٥.


( فحملهما ) وخالف بين أيديهما وأرجلهما، وقال: « نعم الجمل جملكما ».

٦٧ -( باب جواز تفضيل بعض الأولاد - ذكورا وإناثا - على بعض، على كراهية، مع عدم المزية)

[١٧٩٠١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن محمد قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أبصر رجلا له ولدان، فقبل أحدهما وترك الاخر، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : فهلا واسيت بينهما! ».

ورواه في البحار: عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه، عن سهل ابن أحمد، عن محمد بن محمد، مثله(١) .

[١٧٩٠٢] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض، في الهبة والعطية، فقال: « لا بأس بذلك إذا كان صحيحا » الخبر.

[١٧٩٠٣] ٣ - العياشي في تفسيره: عن مسعدة بن صدقة قال: قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « قال والدي: والله اني لأصانع بعض ولدي، وأجلسه على فخذي، وأكثر له المحبة، وأكثر له الشكر، وان الحق لغيره من ولدي، ولكن محافظة عليه منه ومن غيره، لئلا يصنعوا به ما فعل

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٦٧

١ - الجعفريات ص ١٨٩.

(١) بحار الأنوار ج ٧٤ ص ٨٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٢ ح ١٢١٥.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٦٦.


بيوسف وإخوته، وما أنزل الله سورة يوسف إلا أمثالا، لكيلا يحسد بعضنا بعضا كما حسد يوسف إخوته وبغوا عليه » الخبر.

٦٨ -( باب وجوب بر الوالدين)

[١٧٩٠٤] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير، عن أحدهماعليهما‌السلام ، أنه ذكر الوالدين فقال: « هما اللذان قال الله:( وَقَضَىٰ رَ‌بُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ) (١) ».

[١٧٩٠٥] ٢ - وعن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قول الله عز وجل:( وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ) (١) فقال: « الاحسان أن تحسن صحبتهما، ولا تكلفهما أن يسألاك شيئا هما يحتاجان إليه، وان كانا مستغنيين، أليس الله يقول:( لَن تَنَالُوا الْبِرَّ‌ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ) (٢) ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : وأما قوله:( إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ‌ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ ) (٣) قال: إن أضجراك فلا تقل لهما أف ( ولا تنهرهما )(٤) ان ضرباك، قال:( وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِ‌يمًا ) (٥) قال: يقول لهما: غفر الله لكما، فذلك منك قول كريم، قال:( وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّ‌حْمَةِ ) (٦) قال: لا تملأ عينيك من النظر إليهما إلا برحمة

__________________

الباب ٦٨

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٨٤ ح ٣٦.

(١) الاسراء ١٧: ٢٣.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٥ ح ٣٩.

(١) الاسراء ١٧: ٢٣.

(٢) آل عمران ٣: ٩٢.

(٣) الاسراء ١٧: ٢٣.

(٤) الاسراء ١٧: ٢٣.

(٥) الاسراء ١٧: ٢٣.

(٦) الاسراء ١٧: ٢٤.


ورقة، ولا ترفع صوتك فوق أصواتهما، ولا يديك فوق أيديهما، ولا تتقدم قدامهما ».

[١٧٩٠٦] ٣ - الحسين بن سعيد في كتاب الزهد: عن فضالة، عن سيف بن عميرة، ( عن أبي الصباح )(١) عن جابر، عن الوصافي، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « صدقة السر تطفئ غضب الرب، وبر الوالدين وصلة الرحم يزيدان في الاجل ».

[١٧٩٠٧] ٤ - الصدوق في الأمالي، وفضائل الأشهر الثلاثة: عن صالح بن عيسى العجلي، عن محمد بن علي، عن محمد بن الصلت، عن محمد بن بكير، عن عباد بن عباد المهلبي، عن سعد بن عبد الله، عن هلال بن عبد الله، عن علي بن زيد بن جدعان(١) ، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: كنا عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوما، فقال: « رأيت البارحة عجائب » فقلنا: يا رسول الله، وما رأيت؟ حدثنا به فداك أنفسنا وأهلونا وأولادنا، فقال: « رأيت رجلا من أمتي قد أتاه ملك الموت ليقبض روحه، فجاءه بره والديه فمنعه منه » الخبر.

ورواه محمد بن الحسن الفتال في روضة الواعظين: قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله « رأيت بالمنام رجلا من أمتي » وذكر مثله(٢) .

[١٧٩٠٨] ٥ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن رسول الله ( صلى

__________________

٣ - كتاب الزهد ص ٣٦ ح ٩٤.

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٨ ص ٣٦٦ ).

٤ - أمالي الصدوق ص ١٩١ ح ١، وفضائل الأشهر الثلاثة ص ١١٢ ح ١٠٧.

(١) في الحجرية: « يعلى بن زيد بن جذعان » وما أثبتناه من الأمالي هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج ٢ ص ٣٧ ح ٣٤٢ ).

(٢) روضة الواعظين ص ٣٦٧.

٥ - كتاب الأخلاق: مخطوط.


الله عليه وآله )، أنه قال: « رضى الرب في رضى الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « لن يدخل النار البار بوالديه ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « بروا آباءكم يبركم أبناؤكم، وعفوا عن نساء غيركم تعف نساؤكم ».

[١٧٩٠٩] ٦ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أصبح مرضيا لأبويه، أصبح له بابان مفتوحان إلى الجنة، وإن كان واحد منهما فباب واحد ».

[١٧٩١٠] ٧ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ان العبد ليرفع له درجة في الجنة لا يعرفها من أعماله، فيقول: رب أنى لي هذه؟ فيقول: باستغفار والديك لك من بعدك ».

[١٧٩١١] ٨ - وقال رجل لعيسى بن مريمعليه‌السلام : يا معلم الخير، دلني على عمل أدخل به الجنة، فقال له: اتق الله في سرك وعلانيتك، وبر والديك.

[١٧٩١٢] ٩ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : سر سنتين بر والديك ». الخبر.

[١٧٩١٣] ١٠ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أحب أن يكون أطول الناس عمرا، فليبر والديه، وليصل رحمه، وليحسن إلى جاره ».

__________________

٦ - ٨ - كتاب الأخلاق: مخطوط.

٩ - الجعفريات ص ١٨٦.

١٠ - لب اللباب: مخطوط.


[١٧٩١٤] ١١ - وقال رجل: يا رسول الله، جئتك أبايعك على الهجرة، وتركت أبوي يبكيان، فقال: « ارجع إليهما وأضحكهما ».

[١٧٩١٥] ١٢ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من يضمن لي بر الوالدين وصلة الرحم، أضمن له كثرة المال، وزيادة العمر، والمحبة في العشيرة ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « وليعمل البار ما شاء أن يعمل، فلن يدخل النار ».

[١٧٩١٦] ١٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « دخلت الجنة فسمعت صوت انسان، فقلت: من هذا؟ قالوا: الحارث بن النعمان الأنصاري، كان بارا بوالديه، فصار من أهل الدرجات العلى ».

[١٧٩١٧] ١٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « بين الأنبياء والبار درجة، وبين العاق والفراعنة دركة ».

[١٧٩١٨] ١٥ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ان لله ملكين يناجي أحدهما الاخر ويقول: اللهم احفظ البارين بعصمتك، والاخر يقول: اللهم أهلك العاقين بغضبك ».

[١٧٩١٩] ١٦ - وعن عليعليه‌السلام : « البار يطير مع الكرام البررة، وان ملك الموت يتبسم في وجه البار، ويكلح في وجه العاق ».

وروي: أن أول ما كتبه الله في اللوح المحفوظ: إني لا إله إلا أنا، من رضي عنه والداه فأنا عنه راض.

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « رضى الله في رضى الوالدين، وسخطه في سخطهما ».

[١٧٩٢٠] ١٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : « عليك بطاعة الأب وبره،

__________________

١١ - ١٦ - لب اللباب: مخطوط.

١٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٥.


والتواضع والخضوع والاعظام والاكرام له - إلى أن قال - وقد قرن الله عز وجل حقهما بحقه، فقال الله:( اشْكُرْ‌ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ‌ ) (١) وروي: أن كل أعمال البر يبلغ العبد الذروة منها، إلا ثلاثة حقوق: حق الله، وحق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وحق الوالدين، نسأل الله العون على ذلك ».

[١٧٩٢١] ١٨ - محمد بن علي الفتال في روضة الواعظين: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أوصي الشاهد من أمتي والغائب، ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة، ببر الوالدين، وان سافر أحدهم في ذلك سنين، فان ذلك من أمر الدين(١) ».

[١٧٩٢٢] ١٩ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلا من المحاسن، عن الباقرعليه‌السلام ، ( أنه قال )(١) : « بر الوالدين وصلة الرحم، يهونان الحساب، ثم تلا( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ ) (٢) الآية.

[١٧٩٢٣] ٢٠ - عوالي اللآلي: وصح في الاخبار، أن رجلا قال: يا رسول الله، أبايعك على الهجرة والجهاد، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ( هل )(١) من والديك أحد؟ » قال: نعم كلاهما، قال: « فتبتغي الاجر من الله؟ » قال: نعم، قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ارجع إلى واديك فأحسن صحبتهما ».

__________________

(١) لقمان ٣١: ١٤.

١٨ - روضة الواعظين: لم نجده في مظانه، ووجدناه في مشكاة الأنوار ص ١٦٣ عن روضة الواعظين.

(١) في الحجرية: الوالدين وما أثبتناه من مشكاة الأنوار.

١٩ - مشكاة الأنوار ص ١٦٥.

(١) في المصدر: قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٢) الرعد ١٣: ٢١.

٢٠ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٤٢ ح ١٦٢.

(١) أثبتناه ليستقيم المعنى.


[١٧٩٢٤] ٢١ - الآمدي في الغرر، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « بر الوالدين أكبر فريضة ».

وقالعليه‌السلام (١) : « بروا آباءكم يبركم أبناؤكم ».

وقال:(٢) « من بر والديه بره ولده ».

٦٩ -( باب وجوب بر الوالدين، برين كانا أو فاجرين)

[١٧٩٢٥] ١ - الشيخ المفيد في أماليه: عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن بكر بن صالح قال: كتب صهر لي إلى أبي جعفر الثانيعليه‌السلام : إن أبي ناصب خبيث الرأي، وقد لقيت منه شدة وجهدا، فرأيك - جعلت فداك - في الدعاء لي، وما ترى - جعلت فداك - افترى أن أكاشفه أم أداريه؟ فكتبعليه‌السلام : « قد فهمت كتابك وما ذكرت من أمر أبيك، ولست أدع الدعاء لك إن شاء الله، والمداراة خير لك من المكاشفة، ومع العسر يسر، فاصبر إن العاقبة للمتقين، ثبتك الله على ولاية من توليت، نحن وأنتم في وديعة الله الذي(١) لا تضيع ودائعه » قال بكر: فعطف الله بقلب أبيه: حتى صار لا يخالفه في شئ.

[١٧٩٢٦] ٢ - الحسين بن سعيد في كتاب الزهد: عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن أبي الصباح، عن جابر قال: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله

__________________

٢١ - غرر الحكم ج ١ ص ٣٤٣ ح ٢.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٣٤٤ ح ٢٧.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٧١٧ ح ١٤٨٢.

الباب ٦٩

١ - أمالي المفيد ص ١٩١ ح ٢٠.

(١) في الحجرية: « التي » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - الزهد ص ٣٥ ح ٩٣.


عليه‌السلام : ان لي أبوين مخالفين، فقال له: « برهما كما تبر المسلمين ».

[١٧٩٢٧] ٣ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلا من المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ثلاثة لا بد من أدائهن على كل حال: الأمانة إلى البر والفاجر، والوفاء بالعهد للبر والفاجر، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين ».

[١٧٩٢٨] ٤ - وعن معمر بن خلاد قال: قلت لأبي الحسن الرضاعليه‌السلام : أدعو للوالدين إذا كانا لا يعرفان الحق؟ فقال: « ادع لهما وتصدق ( عنهما )(١) وان كانا حيين لا يعرفان الحق فدارهما، فان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: فان الله بعثني بالرحمة لا بالعقوق ».

[١٧٩٢٩] ٥ - أبو الفتح الكراجكي في كتاب التعريف بوجوب حق الوالدين: روي أن أسماء زوجة أبي بكر، سألت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالت: قدمت علي أمي راغبة في دينها - تعني ما كانت عليه من الشرك - فأصلها؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « نعم، صلي أمك ».

٧٠ -( باب استحباب الزيادة في بر الأم على بر الأب)

[١٧٩٣٠] ١ - الحسين بن سعيد في كتاب الزهد: عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن محمد بن مروان، عن حكم بن الحسين، عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: « جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: يا رسول الله، ما من عمل قبيح إلا قد عملته، فهل لي من توبة؟

__________________

٣ - مشكاة الأنوار ص ١٦١.

٤ - المصدر السابق ص ١٥٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ - كتاب التعريف ص ٨.

الباب ٧٠

١ - كتاب الزهد ص ٣٥ ح ٩٢.


فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : فهل من والديك أحد حي؟ قال: أبي، قال: فاذهب فبره، قال: فلما ولى، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لو كانت أمه ».

[١٧٩٣١] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أن حق الأم ألزم الحقوق وأوجب، لأنها حملت حيث لا يحمل أحد أحدا، ووقت(١) بالسمع والبصر وجميع الجوارح، مسرورة مستبشرة بذلك، فحملته بما فيه من المكروه الذي لا يصبر عليه أحد، ورضيت بأن تجوع ويشبع(٢) ، وتظمأ ويروى، وتعرى ويكتسي، وتظله وتضحى(٣) ، فليكن الشكر لها والبر والرفق بها على قدر ذلك، وان كنتم لا تطيقون بأدنى حقها الا بعون الله ».

[١٧٩٣٢] ٣ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق قال: قال رجل لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن والدتي بلغها الكبر، وهي عندي الآن، أحملها على ظهري، وأطعمها من كسبي، وأميط عنها الأذى بيدي، وأصرف عنها مع ذلك وجهي استحياء منها واعظاما لها، فهل كافأتها؟ قال: « لا، لان بطنها كان لك وعاء، وثديها كان لك سقاء، وقدمها لك حذاء، ويدها لك وقاء، وحجرها لك حواء، وكانت تصنع ذلك لك وهي تمنى حياتك، وأنت تصنع هذا بها وتحب مماتها ».

[١٧٩٣٣] ٤ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الجنة تحت أقدام الأمهات ».

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٥.

(١) في المصدر: « ووقيت ».

(٢) في المصدر: « وتشبع ولدها ».

(٣) ضحى للشمس يضحى: إذا برز لها واصابه اذاها وحرها. ( لسان العرب ج ١٤ ص ٤٧٩، مجمع البحرين ج ١ ص ٢٦٩ ).

٣ - كتاب الأخلاق: مخطوط.

٤ - لب اللباب: مخطوط.


وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « تحت أقدام الأمهات، روضة من رياض الجنة ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا كنت في صلاة التطوع، فان دعاك والدك فلا تقطعها، وان دعتك والدتك فاقطعها ».

[١٧٩٣٤] ٥ - الفتال في روضة الواعظين: عن الباقرعليه‌السلام ، أنه قال: « قال موسى بن عمرانعليه‌السلام : يا رب، أوصني، قال: أوصيك بي، قال فقال(١) : رب أوصني، قال: أوصيك بي، ثلاثا، قال: يا رب أوصني، قال: أوصيك بأمك، قال: رب أوصني، قال: أوصيك بأمك، قال: رب أوصني، قال: أوصيك بأبيك، قال: ( فكان يقال )(٢) لأجل ذلك أن للأم ثلثي البر وللأب الثلث ».

[١٧٩٣٥] ٦ - سبط الطبرسي في المشكاة: عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « جاء رجل فسأل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عن بر الوالدين، فقال: أبرر أمك، أبرر أمك، أبرر أمك، أبرر أباك، أبرر أباك، أبرر أباك، وبدأ بالأم ».

[١٧٩٣٦] ٧ - وعن مهر(١) بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: قلت للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا رسول الله، من أبرر؟ قال: « أمك » قلت: ثم من؟ قال: « ثم أمك » قلت: ثم من؟ قال: « ثم أمك » قلت: ثم من؟

__________________

٥ - روضة الواعظين ص ٣٦٨.

(١) ليس في المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٦ - مشكاة الأنوار ص ١٥٩.

٧ - المصدر السابق ص ١٥٩.

(١) كذا في الحجرية، وفي المصدر: مهني، والظاهر أن الصواب « بهز »، أنظر: « أسد الغابة ج ٢ ص ٤٣، والجرح والتعديل ج ٢ ص ٤٣٠، تهذيب التهذيب ج ١ ص ٤٩٨».


قال: « ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب ».

[١٧٩٣٧] ٨ - عوالي اللآلي: في الحديث عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قيل: يا رسول الله، ما حق الوالد؟ قال: « أن تطيعه ما عاش » فقيل وما حق الوالدة؟ فقال: « هيهات هيهات، لو أنه عدد رمل عالج، وقطر المطر أيام الدنيا، قام بين يديها، ما عدل ذلك يوم حملته في بطنها ».

[١٧٩٣٨] ٩ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال ( له )(١) رجل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: « أمك » قال: ثم من؟ قال: « أمك » قال: ثم من؟ قال: « أبوك » وفي رواية أخرى: أنه جعل ثلاثا للأم، والرابعة للأب.

[١٧٩٣٩] ١٠ - العلامة الكراجكي في كتاب التعريف بوجوب حق الوالدين: وقد جعل الله تعالى حق الأم مقدما، لأنها الجناح الكبير والذراع القصير، أضعف الوالدين وأحوجهما في الحياة إلى معين، إذ كانت أكثر بالولد شفقة وأعظم تعبا وعناء، فروي أن رجلا قال للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا رسول الله، أي الوالدين أعظم؟(١) قال: « التي حملته بين الجنبين، وأرضعته بين الثديين، وحضنته على الفخذين، وفدته بالوالدين ».

[١٧٩٤٠] ١١ - وقيل للامام زين العابدينعليه‌السلام : أنت أبر الناس، ولا نراك تواكل أمك، قال: « أخاف أن أمد يدي إلى شئ، وقد سبقت عينها عليه(١) ، فأكون قد عققتها ».

__________________

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٩ ح ٧٧.

٩ - المصدر السابق ج ١ ص ٤٤٤ ح ١٦٥، ١٦٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

١٠ - كتاب التعريف ص ٩.

(١) في المصدر: زيادة: حقا.

١١ - التعريف للكراجي ص ٩.

(١) في المصدر: إليه.


٧١ -( باب تحريم قطيعة الأرحام)

[١٧٩٤١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ٩: ولا تخن من خانك فتكن مثله، ولا تقطع رحمك وان قطعك ».

[١٧٩٤٢] ٢ - أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد: عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن شاذان قال: حدثنا أبي قال: حدثنا ابن الوليد محمد بن الحسن قال: حدثنا الصفار محمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن زياد، عن مفضل بن عمر، عن يونس بن يعقوب ( رضي الله عنه )، عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « ملعون ملعون قاطع رحمه(١) » الخبر.

[١٧٩٤٣] ٣ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلا من المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « اتقوا الحالفة فإنها تميت الرجال » قلت: و ما الحالفة؟ قال: « قطيعة الرحم ».

[١٧٩٤٤] ٤ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا، مع ما ادخره في الآخرة، من البغي وقطيعة الرحم ».

__________________

الباب ٧١

١ - الجعفريات ص ١٨٩.

٢ - كنز الفوائد ص ٦٤، وعنه في البحار ج ٧٤ ص ٨٥ ح ٩٨.

(١) في الحجرية: « رحم ) » وما أثبتناه من المصدر.

٣ - مشكاة الأنوار ص ١٦٥.

٤ - المصدر السابق ص ١٦٥.


[١٧٩٤٥] ٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع الرحم ».

[١٧٩٤٦] ٦ - وعن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « أن رجلا من خثعم جاء إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: يا رسول الله، ما أفضل الاسلام؟ قال: الايمان بالله - إلى أن قال - فقال الرجل: أي الاعمال أبغض إلى الله عز وجل؟ قال: الشرك بالله، قال: ثم ماذا؟ قال قطيعة الرحم، قال: ثم ماذا؟ قال: الامر بالمنكر، والنهي عن المعروف ».

[١٧٩٤٧] ٧ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الاعمال المانعة من دخول الجنة: بإسناده عن الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله « لا يدخل الجنة قاطع ».

[١٧٩٤٨] ٨ - وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يدخل الجنة صاحب خمس: مدمن خمر، ولا مؤمن بسحر، ولا قاطع رحم، ولا كاهن، ولا منان ».

[١٧٩٤٩] ٩ - وعن أبي سعيد، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا يدخل الجنة صاحب خمس: مدمن خمر، ولا مؤمن بسحر، ولا من أتى ذات محرم، ولا قاطع رحم ولو بسلام، ولا ولد الزنى ».

[١٧٩٥٠] ١٠ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أيها الناس احذروا البغي - إلى أن قال - إياكم

__________________

٥ - مشكاة الأنوار ص ١٦٦.

٦ - مشكاة الأنوار ص ١٦٧.

٧ - كتاب الاعمال المانعة من دخول الجنة ص ٦٠.

٨ - المصدر السابق ص ٦٠.

٩ - المصدر السابق ص ٥٩.

١٠ - المصدر السابق ص ٥٨.


والعقوق، فان الجنة يوجد ريحها من مسيرة مائة عام، وما يجدها عاق ولا قاطع رحم » الخبر.

[١٧٩٥١] ١١ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « اتقوا ثلاثا فإنهن معلقات بالعرش: الرحم تقول: قطعت، والعهد يقول: خفرت، والنعمة تقول: كفرت ».

[١٧٩٥٢] ١٢ - الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة: عن جماعة، عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن هشام بن أحمر، عن سالمة مولاة أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عنهعليه‌السلام - في حديث - أنه قال: « يا سالمة، إن الله خلق الجنة فطيبها وطيب ريحها، وان ريحها ليوجد من مسيرة ألفي عام، ولا يجد ريحها عاق، ولا قاطع رحم ».

[١٧٩٥٣] ١٣ - الشيخ المفيد في الأمالي: عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر ( عليه السلام ٩، قال: « في كتاب أمير المؤمنينعليه‌السلام ، ثلاث خصال لا يموت صاحبهن حتى يرى وبالهن: البغي، وقطيعة الرحم، واليمين الكاذبة ». الخبر.

[١٧٩٥٤] ١٤ - أبو يعلى الجعفري في كتاب النزهة: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « قطيعة الرحم تحجب الدعاء ».

__________________

١١ - لب اللباب: مخطوط.

١٢ - كتاب الغيبة ص ١١٩، وعنه في البحار ج ٧٤ ص ٩٦ ح ٢٩.

١٣ - أمالي المفيد ص ٩٨ ح ٨.

١٤ - نزهة الناظر وتنبيه الخاطر ص ١٤.


[١٧٩٥٥] ١٥ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « قطيعة الرحم من(١) أقبح الشيم ».

وقالعليه‌السلام (٢) : « قطيعة الرحم تزيل النعم ».

وقالعليه‌السلام (٣) : « ليس مع قطيعة الرحم نماء ».

وقالعليه‌السلام (٤) : « ليس لقاطع رحم قريب ».

٧٢ -( باب استحباب حجامة الصبي إذا بلغ أربعة أشهر، كل شهر في النقرة)

[١٧٩٥٦] ١ - زيد الزراد في أصله: قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « إذا أتى على الصبي أربعة أشهر، فاحجموه في كل شهر حجمة في نقرته(١) ، فإنها تخفف لعابه، وتهبط الحر من رأسه ومن جسده ».

٧٣ -( باب أن من زنى بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل، لم يلحق به الولد، ولا يرثه)

[١٧٩٥٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

١٥ - الغرر ج ٢ ص ٥٣٩ ح ٧٠.

(١) ليس في المصدر.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٥٣٩ ح ٧١.

(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ٥٩٣ ح ٥.

(٤) نفس المصدر ج ٢ ص ٥٩٤ ح ٢٢.

الباب ٧٢

١ - أصل زيد الزراد ص ٢.

(١) نقرة الرأس: هي التي تقرب من أصل الرقبة ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٥٠١ ).

الباب ٧٣

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.


قال: « من وقع على وليدة قوم حراما، ثم اشتراها فان ولدها لا يرث منه شيئا، لان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر ».

٧٤ -( باب أن من أقر بالولد لم يقبل انكاره بعد ذلك، ومن نفى ولد الأمة، أو المشتركة فليس عليه لعان)

[١٧٩٥٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال: « إذا أقر الرجل بولده، ثم نفاه لم ينتف منه أبدا ».

٧٥ -( باب تحريم العقوق وحد ذلك)

[١٧٩٥٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ثلاثة لا ينظر الله إليهم: المنان بالفعل، وعاق والديه، ومدمن خمر ».

[١٧٩٦٠] ٢ - وبهذا الاسناد: قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ان فوق كل بر برا، حتى يقتل الرجل شهيدا في سبيله، وفوق كل عقوق عقوقا، حتى يقتل الرجل أحد والديه ».

[١٧٩٦١] ٣ - وبهذا الاسناد: قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :

__________________

الباب ٧٤

١ - الجعفريات ص ١٢٥.

الباب ٧٥

١ - الجعفريات ص ١٨٧.

٢ - المصدر السابق ص ١٨٦.

٣ - الجعفريات ١٨٧.


من أحزن والديه فقد عقهما ».

[١٧٩٦٢] ٤ - وبهذا الاسناد: قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إياكم ودعوة الوالد، فإنها ترفع فوق السحاب حتى ينظر الله إليها، فيقول: ( ارفعوها )(١) إلي حتى أستجيب له، فإياكم ودعوة الوالد، فإنها أحد من السيف ».

[١٧٩٦٣] ٥ - وعن الشريف أبي الحسن علي بن عبد الصمد بن عبيد الله الهاشمي - صاحب الصلاة بواسط - قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهري الفقيه المالكي، حدثنا عبد الله بن محمد بن وهب الحافظ، قال: حدثنا محمد بن المغيرة الحيرمي(١) ، قال: حدثنا إبراهيم بن بكر قال: حدثنا العلاء بن خالد القرشي قال: حدثنا ثابت، عن انس بن مالك قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الجنة دار الأسخياء، والذي نفسي بيده، لا يدخل الجنة بخيل، ولا عاق والديه، ولا منان بما أعطى ».

[١٧٩٦٤] ٦ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن عبد الله بن سنان(١) ، عن سليمان بن خالد قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : « إن أبيعليه‌السلام نظر إلى رجل يمشي مع أبيه، الابن متكئ على ذراع أبيه، قال: فما كلمه علي بن الحسينعليهما‌السلام ، مقتا له، حتى فارق الدنيا ».

__________________

٤ - الجعفريات ص ١٨٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ - المصدر السابق ص ٢٥١.

(١) في المصدر: الحرمي.

٦ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١٠٨.

(١) في المصدر: عبد الله بن مسكان.


[١٧٩٦٥] ٧ - الصدوق في علل الشرائع: عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عبد العظيم الحسني، عن أبي جعفر الثاني، عن آبائه، عن الصادقعليهم‌السلام ، قال: « عقوق الوالدين من الكبائر، لان الله عز وجل جعل العاق عصيا شقيا ».

[١٧٩٦٦] ٨ - الشيخ المفيد في أماليه: عن أبي حفص عمر بن محمد بن علي الزيات قال: حدثنا عبيد الله بن جعفر بن محمد بن أعين، عن مسعر(١) بن يحيى النهدي، عن شريك بن عبد الله القاضي، عن أبي إسحاق الهمداني، عن أبيه، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ثلاثة من الذنوب تعجل عقوبتها، ولا تؤخر إلى الآخرة، عقوق الوالدين، والبغي على الناس، وكفر الاحسان ».

[١٧٩٦٧] ٩ - وعن محمد بن الحسين المقرئ، ( عن أبي القاسم علي بن محمد، عن علي بن الحسن، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن أبي عبد الله زكريا بن محمد المؤمن )(١) ، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، حضر شابا عند وفاته فقال له: قل: لا إله إلا الله، قال: فاعتقل لسانه مرارا، فقال لامرأة عند رأسه: هل لهذا أم؟ قالت: نعم، أنا أمه، قال: أفساخطة ( أنت )(٢) عليه؟ قالت: نعم، ما كلمته منذ ست حجج، قال لها: أرضي عنه، قالت: رضي الله عنه برضاك عنه يا رسول الله، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : قل لا

__________________

٧ - علل الشرائع ص ٤٧٩ ح ٢.

٨ - أمالي المفيد ص ٢٣٧ ح ١.

(١) في الحجرية: « معمر » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع لسان الميزان ج ٦ ص ٢٤ ).

٩ - المصدر السابق ص ٢٨٧ ح ٦.

(١) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.


اله الا الله، قال: فقالها، فقال ( له )(٣) النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما ترى؟ فقال: أرى رجلا أسود ( الوجه )(٤) قبيح المنظر، وسخ الثياب، نتن الريح، قد وليني الساعة، يأخذ بكظمي(٥) ، فقال له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قل: يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير، اقبل مني اليسير واعف عني الكثير، انك أنت الغفور الرحيم، فقالها الشاب، فقال له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنظر ما ترى؟ قال: أرى رجلا أبيض اللون، حسن الوجه، طيب الريح، حسن الثياب، قد وليني، وأري الأسود قد تولى عني، قال: أعد، فأعاد، قال: ما ترى؟ قال: لست أرى الأسود، وأرى الأبيض قد وليني، ثم طفا(٦) على تلك الحال ».

[١٧٩٦٨] ١٠ - أبو علي بن الشيخ الطوسي في أماليه: عن أبيه، عن أبي محمد الفحام، عن محمد بن أحمد الهاشمي المنصوري، عن عم أبيه عيسى بن أحمد بن عيسى، عن أبي الحسن الثالث، عن آبائه قال: « قال الصادقعليهم‌السلام : ثلاث دعوات لا يحجبن عن الله تعالى: دعاء الوالد لولده إذا بره، ودعوته عليه إذا عقه ». الخبر.

[١٧٩٦٩] ١١ - الصفار في بصائر الدرجات: عن محمد بن عبد الجبار، عن الحسن بن الحسين، عن أحمد بن ( الحسن الميثمي )(١) عن ابن مهزم قال: خرجت من عند أبي عبد اللهعليه‌السلام ليلة ممسيا فأتيت منزلي بالمدينة،

__________________

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) أثبتناه من المصدر.

(٥) الكظم بفتح الكاف والضاد: مخرج النفس من الحلق ( النهاية ج ٤ ص ١٧٨ ).

(٦) طفا: مات ( القاموس المحيط ج ٤ ص ٣٥٩ ).

١٠ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٢٨٦.

١١ - بصائر الدرجات ص ٢٦٣ ح ٣.

(١) في الحجرية: « الحسين الميثي » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ٨٧ ).


وكانت أمي معي فوقع بيني وبينها كلام فأغلظت لها، فلما أن كان من الغد صليت الغداة وأتيت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، فلما دخلت عليه قال لي مبتدئا: « يا أبا مهزم ما لك ولخالدة! أغلظت في كلامها البارحة، أما علمت أن بطنها منزل قد سكنته؟! وأن حجرها مهد قد غمرته؟! وثديها وعاء قد شربته؟! » قال: قلت: بلى، قال: « فلا تغلظ لها ».

[١٧٩٧٠] ١٢ - العياشي في تفسيره: عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في قول الله:( إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ‌ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْ‌هُمَا ) (١) قال: « هو أدنى الأدنى، حرمه الله فما فوقه ».

[١٧٩٧١] ١٣ - وعن حريز قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « أدنى العقوق( أف ) ولو علم الله أن شيئا أهون منه لنهى عنه ».

[١٧٩٧٢] ١٤ - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب الزهد: عن إبراهيم بن أبي البلاد، ( عن أبيه )(١) رفعه قال: ( قالعليه‌السلام (٢) : « رأى موسى بن عمران رجلا تحت ظل العرش فقال: يا رب من هذا الذي آويته(٣) حتى جعلته تحت ظل العرش؟ فقال الله تبارك وتعالى: يا موسى، هذا لم يكن يعق والديه، ولا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضلة، فقال: يا رب، فان من خلقك من يعق والديه!؟ فقال: ان العقوق لهما أن يستسب لهما ».

__________________

١٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٨٥ ح ٣٧.

(١) الاسراء ١٧: ٢٣.

١٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٥ ح ٣٨.

١٤ - كتاب الزهد ص ٣٨ ح ١٠٢.

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١ ص ١٩١ ).

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في نسخة: أدنيته.


[١٧٩٧٣] ١٥ - وعن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « لو علم الله شيئا أدنى من ( أف ) لنهى عنه، ( وهو من العقوق )(١) ، وهو أدنى العقوق، ومن العقوق أن ينظر الرجل إلى أبويه يحد النظر(٢) إليهما ».

[١٧٩٧٤] ١٦ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: عن عبد الجبار بن أحمد بن محمد الروياني، عن عبد الواحد بن محمد بن سلام، عن إسماعيل بن الزاهد، عن محمد بن أحمد، عن ( إسماعيل بن )(١) إسحاق، عن عبد الله بن مسلمة(٢) ، عن سلمة بن وردان قال: سمعت أنس بن مالك يقول: ارتقى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله المنبر درجة فقال: « آمين » ثم ارتقى الثانية فقال: « آمين » ثم ارتقى الثالثة فقال: « آمين » ثم استوى فجلس، فقال أصحابه: على ما أمنت؟ فقال: « أتاني جبرائيل فقال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك، فقلت: آمين، فقال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه فلم يدخل الجنة، فقلت: آمين، فقال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، فقلت: آمين ».

[١٧٩٧٥] ١٧ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول

__________________

١٥ - كتاب الزهد ص ٣٨ ح ١٠٣.

(١) ليس في المصدر.

(٢) ليس في المصدر.

١٦ - نوادر الراوندي: النسخة المطبوعة خالية منه، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٣٤٧ ح ١٣.

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع تهذيب التهذيب ج ٦ ص ٣١ ).

(٢) في الحجرية: « سلمة » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تهذيب التهذيب ج ٦ ص ٣١ وتقريب التهذيب ج ١ ص ٤٥١ ح ٦٣٨ ).

١٧ - بحار الأنوار ج ٧٤ ح ١٠٠، بل عن جامع الأحاديث ص ١٢


اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي، رغم أنف رجل أدرك أبويه عند الكبر فلم يدخلاه الجنة، رغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له ».

[١٧٩٧٦] ١٨ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أسخط والديه فقد أسخط الله، ومن أغضبهما فقد أغضب الله، وان أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فاخرج لهما ولا تحزنهما ».

[١٧٩٧٧] ١٩ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « وليعمل العاق ما شاء أن يعمل يدخل الجنة ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أكبر الكبائر: الشرك بالله، وعقوق الوالدين ».

[١٧٩٧٨] ٢٠ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من آذى والديه فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فهو ملعون ».

[١٧٩٧٩] ٢١ - ولعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أربعة: امرأة تخون زوجها في ماله أو في نفسها، والنائحة، والعاصية لزوجها، والعاق.

[١٧٩٨٠] ٢٢ - وروي أن موسىعليه‌السلام قال: يا رب، أين صديقي فلان الشهيد؟ قال: في النار، قال: أليس وعدت الشهداء الجنة؟ قال: بلى، ولكن كان مصرا على عقوق الوالدين، وأنا لا أقبل من العقوق عملا.

[١٧٩٨١] ٢٣ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ثلاثة لا يحجبون عن النار: العاق لوالديه، والمدمن للخمر، والمان بعطائه » قيل يا رسول الله، وما عقوق الوالدين؟ قال:

__________________

١٨ - ٢٢ - لب اللباب: مخطوط.

٢٣ - كتاب الأخلاق: مخطوط.


« يأمران فلا يطيعهما، ويسألانه فيحرمهما، وإذا رآهما لم يعظمهما بحق ما يلزمه لهما » الخبر.

[١٧٩٨٢] ٢٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا تقوم الساعة حتى يتمنى أبو الخمسة أن يكونوا أربعة، وأبو الأربعة أن يكونوا ثلاثة، وأبو الثلاثة أن يكونوا اثنين، وأبو الاثنين أن يكونا واحدا، وأبو الواحد إن لم يكن له ولد، للذي يظهر من العقوق ».

[١٧٩٨٣] ٢٥ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « رغم أنف من أدرك والديه أو أحدهما بعد بلوغه، فلم يدخل بهما الجنة ».

[١٧٩٨٤] ٢٦ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاثة: « في المنسى(١) ، يوم القيامة، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم، وهم: المكذب بالقدر، والمدمن في الخمر، والعاق لوالديه ».

[١٧٩٨٥] ٢٧ - وكان عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رجل من أهل اليمن، فأراد الانصراف فقال: يا رسول الله أوصني، فقال: « أوصيك أن لا تشرك بالله شيئا، ولا تعص والديك، ولا تسب الناس » الخبر.

[١٧٩٨٦] ٢٨ - الكراجكي في كنز الفوائد: بالسند المتقدم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ملعون ملعون من ضرب والده أو والدته، ملعون ملعون عن عق والديه » الخبر.

[١٧٩٨٧] ٢٩ - الشهيد رحمه الله في الدرة الباهرة: عن أبي الحسن الثالث

__________________

٢٤، ٢٥ - الأخلاق: مخطوط.

٢٦ - المصدر السابق: مخطوط.

(١) في الحديث: ( فيتركون في المنسى ) أي ينسون في النار ( النهاية ج ٥ ص ٥١ ).

٢٧ - المصدر السابق: مخطوط.

٢٨ - كنز الفوائد ص ٦٤.

٢٩ - الدرة الباهرة ص ٤٢.


عليه‌السلام ، أنه قال: « العقوق ثكل من لم يثكل ».

وقالعليه‌السلام : « العقوق يعقب القلة، ويؤدي إلى الذلة ».

[١٧٩٨٨] ٣٠ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب المانعات: عن عطية، عن أبي سعيد قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يدخل الجنة عاق ولا منان » الخبر.

[١٧٩٨٩] ٣١ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلا من المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من نظر إلى والديه نظر ماقت وهما ظالمان له، لم تقبل له صلاة ».

[١٧٩٩٠] ٣٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا كان يوم القيامة كشف غطاء من أغطية الجنة، فوجد ريحها من كان(١) له روح من مسيرة خمسمائة عام، إلا صنف واحد » قلت: ومن هم؟ قال: « العاق لوالديه ».

[١٧٩٩١] ٣٣ - وعن عبد الله بن مسكان قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: « إن أبي - كرم الله وجهه - نظر إلى رجل ومعه ابنه(١) ، والابن متك على ذراع الأب، قال: فما كلمه علي بن الحسينعليهما‌السلام ، مقتا ( له )(٢) حتى فارق الدنيا ».

[١٧٩٩٢] ٣٤ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام قال: « قال رسول الله ( صلى

__________________

٣٠ - المانعات ص ٥٩.

٣١ - مشكاة الأنوار ص ١٦٤.

٣٢ - مشكاة الأنوار ص ١٦٤.

(١) في المصدر: « كانت ».

٣٣ - المصدر السابق ص ١٦٥.

(١) في الطبعة الحجرية: « ابن » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣٤ - المصدر السابق ص ١٦١.


الله عليه وآله ) - في كلام له - إياكم وعقوق الوالدين، فان ريح الجنة يوجد من مسيرة ألف عام، ولا يجدها عاق، ولا قاطع رحم، ولا شيخ زان، ولا جار إزاره خيلاء، إنما الكبرياء لله رب العالمين ».

[١٧٩٩٣] ٣٥ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ليعمل العاق ما شاء أن يعمل، فلن يدخل الجنة ».

ودخلصلى‌الله‌عليه‌وآله على الحارث في مرضه الذي مات فيه، فقال: قل: « لا إله إلا الله » وقد احتبس لسانه، فعلم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه من العقوق، فدعا أمه وتشفع إليها بالرضى عنه فرضيت، ففتح الله لسانه حتى شهد أن لا إله إلا الله، ومات على ذلك.

[١٧٩٩٤] ٣٦ - وروي أن الله قال لموسىعليه‌السلام : أخبر عبادي أن من عق والديه أو سبهما - مسلمين كانا أو مشركين - ثم مات قبل أن يموتا، فلا أمان له عندي.

٧٦ -( باب أن الولد يلحق بالزوج مع الشرائط، وإن كان لا يشبهه أحد من أقاربه)

[١٧٩٩٥] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « أقبل رجل من الأنصار إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: يا رسول الله، هذه بنت عمي وأنا فلان بن فلان حتى عد عشرة آباء، وهي ( فلانة )(١) بنت فلان

__________________

٣٥ - لب اللباب: مخطوط.

٣٦ - المصدر السابق: مخطوط.

الباب ٧٦

١ - الجعفريات ص ٩٠.

(١) أثبتناه من المصدر.


حتى عد عشرة آباء، وليس في حسبي ولا في حسبها حبشي، وانها وضعت هذا الحبشي، فأطرق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله طويلا، ثم رفع رأسه فقال: إن لك تسعة وتسعين عرقا، ولها تسعة وتسعين عرقا، فإذا اشتملت اضطربت العروق، وسأل الله عز وجل كل عرق منها أن يذهب الشبه إليه، قم فإنه ولدك، ولم يأتك الا من عرق منك أو عرق منها، قال: فقام الرجل وأخذ بيد امرأته، وازداد بها وبولدها عجبا ».

٧٧ -( باب جملة من حقوق الوالدين الواجبة والمندوبة)

[١٧٩٩٦] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي ولاد الحناط قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله عز وجل:( وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ) (١) فقال: « الاحسان أن تحسن صحبتهما، ولا تكلفهما أن يسألاك شيئا هما(٢) يحتاجان إليه وإن كانا مستغنيين، أليس يقول الله:( لَن تَنَالُوا الْبِرَّ‌ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ) (٣) ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : وأما قوله:( إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ‌ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ ) (٤) قال: إن أضجراك فلا تقل لهما أف،( وَلَا تَنْهَرْ‌هُمَا ) ان ضرباك، قال:( وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِ‌يمًا ) (٥) قال: يقول لهما: غفر الله لكما، فذلك منك قول كريم، قال:( وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّ‌حْمَةِ ) (٦) قال: لا تملأ عينيك من النظر إليهما إلا برحمة ورقة، ولا ترفع صوتك فوق أصواتهما، ولا يديك فوق أيديهما، ولا تتقدم قدامهما ».

__________________

الباب ٧٧

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٨٥ ح ٣٩.

(١) الاسراء ١٧: ٢٣.

(٢) في المصدر: « مما ».

(٣) آل عمران ٣: ٩٢.

(٤) الاسراء ١٧: ٢٣.

(٥) الاسراء ١٧: ٢٣.

(٦) الاسراء ١٧: ٢٤.


[١٧٩٩٧] ٢ - مصباح الشريعة: قال الصادقعليه‌السلام : « بر الوالدين من حسن معرفة العبد بالله، إذ لا عبادة أسرع بلوغا بصاحبها إلى رضى الله من بر(١) الوالدين المسلمين لوجه الله، لان حق الوالدين مشتق من حق الله، إذا كانا على منهاج الدين والسنة، ولا يكونان يمنعان الولد من طاعة الله إلى معصيته(٢) ، ومن اليقين إلى الشك، ومن الزهد إلى الدنيا، ولا يدعوانه إلى خلاف ذلك، فإذا كانا كذلك فمعصيتهما طاعة وطاعتهما معصية، قال الله تعالى:( وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِ‌كَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُ‌وفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْ‌جِعُكُمْ ) (٣) وأما في العشرة(٤) فدارهما(٥) وارفق بهما، واحتمل أذاهما بحق ما احتملا عنك في حال صغرك، ( ولا تضيق عليهما )(٦) فيما قد وسع الله عليك من المأكول والملبوس، ولا تحول وجهك عنهما، ولا ترفع صوتك فوق ( صوتهما، فإنه من التعظيم لامر(٧) الله، وقل لهما أحسن القول، ( والطف بهما )(٨) ، فان الله لا يضيع أجر المحسنين ».

[١٧٩٩٨] ٣ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار، نقلا من المحاسن: عن الباقرعليه‌السلام ، قال: « سئل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من أعظم حقا على الرجل؟ قال: والده ».

__________________

٢ - مصباح الشريعة ص ٣٩٢.

(١) في الطبعة الحجرية: « حرمة » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في نسخة: « طاعتهما ».

(٣) لقمان ٣١: ١٥.

(٤) في نسخة: « باب المصاحبة ».

(٥) في نسخة: « فقاربهما ».

(٦) في نسخة: « ولا تقبض عنهما ».

(٧) في نسخة: « أصواتهما فان تعظيمهما من أمر ».

(٨) في المصدر: « والطفه ».

٣ - مشكاة الأنوار ص ١٥٨.


[١٧٩٩٩] ٤ - وعنهعليه‌السلام قال: « ان الرجل يكون بارا بوالديه وهما حيان، فإذا ( ماتا و )(١) لم يستغفر لهما كتب عاقا، وان الرجل يكون عاقا لهما في حياتهما، فإذا ماتا أكثر(٢) الاستغفار لهما فكتب بارا ».

[١٨٠٠٠] ٥ - وعن الكاظمعليه‌السلام ، قال: « سأل رجل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما حق الوالد؟ قال: لا يسميه باسمه، ولا يمشي بين يديه، ولا يجلس قبله، ولا يستسب له ».

[١٨٠٠١] ٦ - وعن الصادقعليه‌السلام قال: « ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه - حيين وميتين - يصلي عنهما، ويتصدق عنهما(١) ، ويصوم عنهما، فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك، فيزيده الله ببره وصلته خيرا كثيرا ».

[١٨٠٠٢] ٧ - وعنهعليه‌السلام ، أن رجلا أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: ( يا رسول الله أوصني، فقال: )(١) « لا تشرك بالله شيئا وان حرقت بالنار وعذبت، إلا وقلبك مطمئن بالايمان، ووالديك فأطعهما وبرهما حيين كانا أو ميتين، وان أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل، فان ذلك من الايمان ».

[١٨٠٠٣] ٨ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام قال: « أتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رجل فقال: ان أبوي عمرا وان أبي مضى وبقيت أمي، فبلغ

__________________

٤ - مشكاة الأنور ص ١٥٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: « وأكثر ».

٥ - المصدر السابق ص ١٥٨.

٦ - مشكاة الأنوار ص ١٥٩.

(١) في المصدر زيادة: ويحج عنهما.

٧ - مشكاة الأنوار ص ١٥٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٨ - مشكاة الأنوار ص ١٦١.


بها الكبر حتى صرت أمضغ لها كما يمضغ الصبي، وأوسدها كما يوسد الصبي، وعلقتها في مكتل(١) أحركها فيه لتنام، ثم بلغ من أمرها إلى أن كانت تريد مني الحاجة فلا ندري أي شئ هو، فلما رأيت ذلك سألت الله عز وجل أن ينبت علي ثديا يجري فيه اللبن حتى أرضعها، قال: ثم كشف عن صدره فإذا ثدي، ثم عصره فخرج منه اللبن، ثم قال: هو ذا أرضعتها كما كانت ترضعني، قال: فبكى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثم قال: أصبت خيرا، سألت ربك وأنت تنوي قربته، قال: فكافأتها؟ قال: لا، ولا بزفرة من زفراتها ».

[١٨٠٠٤] ٩ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « جاء أعرابي إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: يا رسول الله، بايعني على الاسلام، فقال: أن تقتل أباك، فكف الاعرابي يده، وأقبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على القوم يحدثهم فعاد الاعرابي بالقول، فأجابه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بمثل الأول، فكف الاعرابي يده، فأقبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على القوم يحدثهم، ثم عاد الاعرابي، فقال: أن تقتل أباك، فقال: نعم، فبايعه ثم قال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الآن حين لم تتخذ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، اني لا آمر بعقوق الوالدين، ولكن صاحبهما في الدنيا معروفا ».

[١٨٠٠٥] ١٠ - القطب الراوندي في لب اللباب قال: قال رجل: يا رسول جئتك أبايعك على الهجرة، وتركت أبوي يبكيان، فقال: « ارجع إليهما وأضحكهما ».

__________________

(١) المكتل: الزبيل الكبير، وهو وعاد ينسج من خوص النخل، يحمل فيه التمر وغيره ( لسان العرب ج ١١ ص ٥٨٣ ).

٩ - مشكاة الأنوار ص ١٦٣.

١٠ - لب اللباب: مخطوط.


[١٨٠٠٦] ١١ - وقال آخر: يا رسول الله، هل بقي من البر بعد موت الأبوين شئ؟ قال: « نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، والوفاء بعهدهما، واكرام صديقهما، وصلة رحمهما ».

[١٨٠٠٧] ١٢ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أفضل الكسب كسب الوالدين، وأفضل الخدمة خدمتهما، وأفضل الصدقة عليهما، وأفضل النوم بجنبهما ».

[١٨٠٠٨] ١٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « عليك بطاعة الأب وبره، والتواضع والخضوع والاعظام والاكرام ( له )(١) ، وخفض الصوت بحضرته، فإن الأب أصل الابن، والابن فرعه ولولاه لم يكن بقدرة الله، ابذلوا لهم الأموال والجاه والنفس، وقد روي أنت ومالك لأبيك، فجعلت له النفس والمال، تابعوهم في الدنيا أحسن المتابعة بالبر، وبعد الموت بالدعاء لهم والترحم عليهم، فإنه روي أن من بر أباه في حياته ولم يدع له بعد وفاته سماه الله عاقا ».

[١٨٠٠٩] ١٤ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن السجادعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وأما حق الرحم، فحق أمك أن تعلم أنها حملتك حيث لا يحمل أحد أحدا، وأطعمتك من ثمرة قلبها ما لا يطعم أحد أحدا، وأنها وقتك بسمعها وبصرها، ويدها ورجلها، وشعرها وبشرها، وجميع جوارحها، مستبشرة ( بذلك )(١) فرحة موبلة(٢) ، محتملة لما فيه مكروهها وألمها وثقلها وغمها، حتى دفعتها(٣) عنك يد القدرة وأخرجتك

__________________

١١، ١٢ - لب اللباب: مخطوط.

١٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

١٤ - تحف العقول ص ١٨٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) كذا في الأصل ولعل صحته « مؤملة » لان الولد أمل أمه فهي تأمل نشاطه وشبابه.

(٣) في الطبعة الحجرية: « فنيتها » وما أثبتناه من المصدر.


إلى الأرض، فرضيت أن تشبع وتجوع هي، وتكسوك وتعرى، وترويك(٤) وتظمأ، وتظلك وتضحى، وتنعمك ببؤسها، وتلذذك بالنوم بأرقها، وكان بطنها لك وعاء، وحجرها لك حواء، وثديها لك سقاء، ونفسها لك وقاء، تباشر حر الدنيا وبردها لك ودونك، فتشكرها على قدر ذلك، ولا تقدر عليه إلا بعون الله وتوفيقه، وأما حق أبيك، فتعلم أنه أصلك وأنت فرعه، وأنك لولاه لم تكن، فمهما رأيت في نفسك مما يعجبك، فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك فيه، واحمد الله واشكره على قدر ذلك ».

[١٨٠١٠] ١٥ - الحسين بن سعيد في كتاب الزهد: عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن عبد الله بن مسكان، عن إبراهيم بن شعيب قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إن أبي قد كبر جدا وضعف، فنحن نحمله إذا أراد الحاجة، فقال: « ان استطعت أن تلي ذلك منه فافعل، ولقمه بيدك، فإنه جنة لك غدا ».

[١٨٠١١] ١٦ - القطب الراوندي في دعواته: عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « يكون الرجل عاقا لوالديه في حياتهما، فيصوم(١) عنهما بعد موتهما، ويصلي ويقضي عنهما الدين، فلا يزال كذلك حتى يكتب بارا، ويكون بارا في حياتهما، فإذا مات لا يقضي ( دينهما ولا يبرهما )(٢) بوجه من وجوه البر، فلا يزال كذلك حتى يكتب عاقا ».

[١٨٠١٢] ١٧ - وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من سره أن يمد له في عمره ويبسط رزقه، فليصل أبويه، وليصل ذا رحمه ».

__________________

(٤) في الطبعة الحجرية: « وتروى » وما أثبتناه من المصدر.

١٥ - كتاب الزهد ص ٣٥.

١٦ - دعوات الراوندي ص ٥٤.

(١) في المصدر: فيقوم.

(٢) في المصدر: دينه ولا بره.

١٧ - دعوات الراوندي ص ٥٤.


[١٨٠١٣] ١٨ - الصدوق في الأمالي: عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبي القاسم الكوفي، عن حنان بن سدير قال: قلت لأبي جعفرعليه‌السلام : هل يجزي الولد والده؟ فقال: « ليس له جزاء إلا في خصلتين: أن يكون الوالد مملوكا فيشتريه فيعتقه، أو يكون عليه دين فيقضيه عنه ».

[١٨٠١٤] ١٩ - عوالي اللآلي: وفي الحديث عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قيل: يا رسول الله، ما حق الوالد؟ قال: « أن تطيعه ما عاش » فقيل: ما حق الوالدة؟ فقال: « هيهات هيهات، لو أنه عدد رمل عالج، وقطر المطر أيام الدنيا، قام بين يديها، ما عدل ذلك يوم حملته في بطنها ».

[١٨٠١٥] ٢٠ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه قال: « قم عن مجلسك لأبيك ومعلمك ولو كنت أميرا ».

[١٨٠١٦] ٢١ - أبو الفتح محمد بن علي الكراجكي في كتاب التعريف بوجوب حق الوالدين: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا يجزي ولد عن والده، إلا أن يجده مملوكا ويشتريه ويعتقه ».

وفي خبر آخر: « إن كل أعمال البر يبلغ منها الذروة العليا، إلا حق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وحق آله، وحق والديه ».

[١٨٠١٧] ٢٢ - وعن زيد بن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، أنه قال: لولده يحيى: يا بني إن الله لم يرضك لي فأوصاك بي، ورضيني لك فلم يوصني بك.

__________________

١٨ - أمالي الصدوق ص ٣٧٣ ح ٩.

١٩ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٩ ح ٧٧.

٢٠ - غرر الحكم:

٢١ - كتاب التعريف ص ٢.

٢٢ - كتاب التعريف ص ٣.


[١٨٠١٨] ٢٣ - ومما أخبرني به شيخي رحمه الله في أحاديثه المسندة، عن ابن عباس ( رحمة الله عليه ) قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما من رجل ينظر إلى والديه نظر رحمة، إلا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة » قيل: يا رسول الله، وإن نظر إليه في اليوم مائة مرة؟ قال: « وإن نظر إليه في اليوم مائة ألف مرة ».

[١٨٠١٩] ٢٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الوالد وسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظه، وإن شئت فضيعه ».

[١٨٠٢٠] ٢٥ - ومما سمعته في حديث الصيرفي، ما رويناه باسناده، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « النظر إلى وجه الوالدين عبادة ».

[١٨٠٢١] ٢٦ - ومما سمعته من الشيخ أبي الحسن بن شاذان القمي رحمه الله، في حملة حديثه المسند: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « هل تعلمون أي نفقة في سبيل الله أفضل؟ » قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: « نفقة الولد على الوالدين ».

[١٨٠٢٢] ٢٧ - وروي عن أحدهمعليهم‌السلام ، أنه قال: « وقر أباك يطل عمرك، ووقر أمك ترى لبنيك بنين ».

[١٨٠٢٣] ٢٨ - وعن الإمام الرضاعليه‌السلام ، أنه قال: « من أحب أن يصل أباه في قبره، فليصل إخوان أبيه من بعده ».

__________________

٢٣ - كتاب التعريف ص ٦.

٢٤ - كتاب التعريف ص ٦.

٢٥ - كتاب التعريف ص ٦.

٢٦ - كتاب التعريف ص ٦.

٢٧ - كتاب التعريف ص ٧.

٢٨ - كتاب التعريف ص ١٠.


٧٨ -( باب حد الرحم التي لا يجوز قطيعتها)

[١٨٠٢٤] ١ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، عن أبيه، عن آبائه، ( عن علي )(١) عليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لما أسري بي إلى السماء، رأيت رحما متعلقة بالعرش تشكو رحما إلى ربها، فقلت لها: كم بينك وبينها من أب؟ فقالت: نلتقي في أربعين أبا ».

٧٩ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب احكام الأولاد)

[١٨٠٢٥] ١ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن عيسى بن داود قال: حدثنا موسى بن أبي القاسم قال: حدثنا المفضل بن عمر، عن ابن الظبيان، عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « تكتب هذه الآيات في قرطاس للحامل إذا دخلت في شهرها التي تلد فيه، فإنه لا يصيبها طلق ولا عسر ولادة، وليلف على القرطاس سحاة(١) لفا خفيفا، ولا يربطها، وليكتب:( أَوَلَمْ يَرَ‌ الَّذِينَ كَفَرُ‌وا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ‌ضَ كَانَتَا رَ‌تْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ) (٢) ( وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ‌ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِ‌ي لِمُسْتَقَرٍّ‌ لَّهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ‌ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ‌ قَدَّرْ‌نَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْ‌جُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن

__________________

الباب ٧٨

١ - الخصال ص ٥٤٠ ح ١٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٧٩

١ - طب الأئمة ص ٩٥.

(١) السحاة: قشرة من القرطاس، وسحا القرطاس: شدة بقشرة منه ( لسان العرب ج ١٤ ص ٣٧٢ ).

(٢) الأنبياء ٢١: ٣٠.


تُدْرِ‌كَ الْقَمَرَ‌ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ‌ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّ‌يَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْ‌كَبُونَ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِ‌قْهُمْ فَلَا صَرِ‌يخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَ‌حْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْ‌حَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَ‌بِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِ‌ضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَ‌زَقَكُمُ اللَّـهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُ‌وا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّـهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُ‌ونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْ‌جِعُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ‌ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَ‌بِّهِمْ يَنسِلُونَ ) (٣) وتكتب على ظهر القرطاس هذا الآيات:( كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَ‌وْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ‌ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ) (٤) ( كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ) (٥) ويعلق القرطاس في وسطها، فحين يقع ولدها يقطع عنها، ولا يترك عليها ساعة واحدة ».

[١٨٠٢٦] ٢ - وعن عبد الوهاب بن المشهدي(١) قال: حدثني محمد بن عيسى، عن أبي همام، عن محمد بن سعيد، عن أبي حمزة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا عسر على المرأة ولادتها، تكتب لها هذه الآيات في اناء نظيف بمسك وزعفران، ثم يغسل بماء البئر، وتسقى منه المرأة، وينضح بطنها وفرجها، فإنها تلد من ساعتها( كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَ‌وْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ) (٢) ( كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَ‌وْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا

__________________

(٣) يس ٣٦: ٣٧ - ٥١.

(٤) الأحقاف ٤٦: ٣٥.

(٥) النازعات ٧٩: ٤٦.

٢ - طب الأئمة ص ٩٥، وعنه في البحار ج ٩٥ ص ١١٧ ح ٣.

(١) في المصدر والبحار: المهدي.

(٢) النازعات ٧٩: ٤٦.


سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ‌ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ) (٣) ( لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَ‌ةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَ‌ىٰ وَلَـٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَ‌حْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ) (٤) ».

[١٨٠٢٧] ٣ - وعن الخواتيمي قال: حدثنا محمد بن علي الصيرفي قال: حدثنا محمد بن أسلم، عن الحسن بن محمد الهاشمي، عن أبان بن أبي عياش، عن سليم بن قيس الهلالي، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: « إني لأعرف آيتين من كتاب الله المنزل تكتبان للمرأة إذا عسر عليها ولدها، تكتبان في رق(١) ظبي ويعلق عليها في حقويها(٢) : بسم الله وبالله( إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ‌ يُسْرً‌ا ) (٣) سبع مرات( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَ‌بَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَ‌وْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْ‌ضِعَةٍ عَمَّا أَرْ‌ضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَ‌ى النَّاسَ سُكَارَ‌ىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَ‌ىٰ وَلَـٰكِنَّ عَذَابَ اللَّـهِ شَدِيدٌ ) (٤) مرة واحدة، يكتب على ورقة وتربط بخيط من كتان غير مفتول، وتشد على فخذها الأيسر، فإذا ولدته قطعته من ساعتك ولا تتوان عنه، ويكتب: حنى ولدت مريم، ومريم ولدت حي، أهبط إلى الأرض الساعة ».

[١٨٠٢٨] ٤ - وعن صالح بن إبراهيم، عن ابن فضال، عن محمد بن الجهم، عن منخل، عن جابر بن يزيد الجعفي: أن رجلا أتى أبا جعفر

__________________

(٣) الأحقاف ٤٦: ٣٥.

(٤) يوسف ١٢: ١١١.

٣ - طب الأئمة ص ٣٥.

(١) الرق بتشديد الراء وفتحها: الجلد الرقيق الذي يكتب به ( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٧٢ ).

(٢) الحقو بفتح الحاء وسكون القاف وضم الواو: موضع شد الإزار من بدن الانسان، وهو الخاصرة ( مجمع البحرين ج ١ ص ١٠٥ والنهاية ج ١ ص ٤١٧ ).

(٣) الشرح ٩٤: ٦.

(٤) الحج ٢٢: ١، ٢.

٤ - طب الأئمة ص ٦٩.


محمد بن عليعليهما‌السلام ، فقال: يا بن رسول الله أغثني، فقال: « وما ذاك؟ » قال: امرأتي قد أشرفت على الموت من شدة الطلق، قال: « اذهب واقرأ عليها( فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَـٰذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَ‌بُّكِ تَحْتَكِ سَرِ‌يًّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُ‌طَبًا جَنِيًّا ) (١) ثم ارفع صوتك بهذه الآية( وَاللَّـهُ أَخْرَ‌جَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ‌ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ‌ونَ ) (٢) أخرج بإذن الله، فإنها تبرأ من ساعتها بعون الله تعالى ».

[١٨٠٢٩] ٥ - وعن سعدويه بن مهران قال: حدثنا محمد بن صدقة، عن محمد بن سنان الزاهري، عن يونس بن ظبيان، عن محمد بن إسماعيل، عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: جاء رجل من بني أمية إلى أبي جعفرعليه‌السلام ، وكان مؤمنا من آل فرعون يوالي آل محمدعليهم‌السلام ، فقال: يا بن رسول الله، ان جاريتي قد دخلت في شهرها، وليس لي ولد فادع الله أن يرزقني ابنا، فقال: « اللهم ارزقه ابنا ذكرا سويا - ثم قال - إذا دخلت في شهرها فاكتب لها( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) وعوذها بهذه العوذة، وما في بطنها، بمسك وزعفران واغسلها واسقها ماءها وانضح فرجها بماء إنا أنزلناه وعوذ ما في بطنها بهذه العوذة أعيذ مولودي ببسم الله، بسم الله( وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَ‌سًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّ‌صَدًا ) (١) ثم يقول بسم الله بسم الله، أعوذ بالله السميع العليم، من الشيطان الرجيم، أنا وأنت، والبيت ومن فيه، والدار ومن فيها، نحن كنا في حرز الله، وعصمة

__________________

(١) مريم ١٩: ٢٣ - ٢٥.

(٢) النحل ١٦: ٧٨.

٥ - طب الأئمة: ص ٩٦.

(١) الجن ٧٢: ٨، ٩.


الله، وجيران الله، وجوار الله، آمنين محفوظين، ثم تقرأ المعوذتين وتبدأ بفاتحة الكتاب، ثم بسورة الاخلاص، ثم تقرأ:( أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْ‌جَعُونَ فَتَعَالَى اللَّـهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ رَ‌بُّ الْعَرْ‌شِ الْكَرِ‌يمِ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّـهِ إِلَـٰهًا آخَرَ‌ لَا بُرْ‌هَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَ‌بِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُ‌ونَ وَقُل رَّ‌بِّ اغْفِرْ‌ وَارْ‌حَمْ وَأَنتَ خَيْرُ‌ الرَّ‌احِمِينَ ) (٢) ( لَوْ أَنزَلْنَا هَـٰذَا الْقُرْ‌آنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَ‌أَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّـهِ - إلى قوله - وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ) (٣) ثم تقول: مدحورا من يشاق الله ورسوله، أقسمت عليك يا بيت ومن فيك، بالأسماء السبعة، والاملاك السبعة الذين يختلفون بين السماء والأرض، محجوبا من هذه المرأة وما في بطنها كل عرض واختلاس أو لمس أو لمعة أو طيف مس من إنس أو جان، وان قال عند فراغه من هذا القول ومن العوذة كلها: أعني بهذا القول وبهذا العوذة فلانا وأهله وولده ومنزله، فليسم نفسه وليسم منزله وداره وأهله وولده، فليفظ به، وليقل: أهل فلان بن فلان، وولد فلان بن فلان، لأنه أحكم له وأجود، وأنا الضامن على نفسه وأهله وولده، أن لا يصيبهم آفة ولا خبل ولا جنون، بإذن الله عز وجل ».

[١٨٠٣٠] ٦ - وعن الوليد بن نقية - مؤذن مسجد الكوفة - قال: حدثنا أبو الحسن العسكري، عن آبائه، عن محمد الباقرعليهم‌السلام ، قال: « من أراد أن لا يعبث الشيطان بأهله ما دامت المرأة في نفاسها، فليكتب هذه العوذة بمسك وزعفران بماء المطر الصافي، وليعصره بثوب جديد لم يلبس، وليسق منه أهله، وليرش الموضع والبيت الذي فيه النساء(١) ، فإنه لا يصيب أهله ما دامت في نفاسها ولا يصيب ولده، خبط ولا جنون ولا فزع ولا

__________________

(٢) المؤمنون ٢٣: ١١٥ - ١١٨.

(٣) الحشر ٥٩: ٢١ - ٢٤.

٦ - طب الأئمة ص ٩٧ وعنه في البحار ج ٩٥ ص ٣٩ ح ١.

(١) في المصدر: النفساء.


نظرة، إن شاء الله تعالى، وهي: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، بسم الله، بسم الله، والسلام على رسول الله، والسلام على آل رسول الله، والصلاة عليهم ورحمة الله وبركاته، بسم الله وبالله، أخرج بإذن الله، أخرج بإذن الله، منها خرجتم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، بسم الله وبالله أدفعكم، أدفعكم، بالله، أدفعكم برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

[١٨٠٣١] ٧ - محمد بن إدريس في السرائر: نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن صالح بن رزين، عن شهاب، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا عسر على المرأة ولدها، فاكتب لها في رق: بسم الله الرحمن الرحيم:( كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَ‌وْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ‌ ) (١) ( كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَ‌وْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ) (٢) ( إِذْ قَالَتِ امْرَ‌أَتُ عِمْرَ‌انَ رَ‌بِّ إِنِّي نَذَرْ‌تُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّ‌رً‌ا ) (٣) ثم اربطه بخيط وشده على فخذها الأيمن، فإذا وضعت فانزعه ».

وذكر الطبرسي في المكارم(٤) ، أدعية أخرى لعسر الولادة، لم ينسبها إلى أحدهمعليهم‌السلام ، تركناها اختصارا.

[١٨٠٢٣] ٨ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلا من كتاب المحاسن، عن معاوية بن وهب، عن زكريا بن إبراهيم قال: كنت نصرانيا فأسلمت وحججت، فدخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قلت له: اني كنت من

__________________

٧ - السرائر ص ٤٨٢.

(١) الأحقاف ٤٦: ٣٥.

(٢) النازعات ٧٩: ٤٦.

(٣) آل عمران ٣: ٣٥.

(٤) مكارم الأخلاق ص ٤٠٩، ٤١٠.

٨ - مشكارة الأنوار ص ١٥٩.


النصرانية، واني أسلمت، فقال: « وأي شئ رأيت الاسلام؟ » قلت: قول الله عز وجل:( مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَـٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورً‌ا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ ) (١) فقال: « لقد هداك الله - ثم قال - اللهم اهده - ثلاثا - سل عما شئت يا بني » فقلت: ان ( أبي و )(٢) أمي وأهل بيتي من النصرانية، وأمي مكفوفة البصر، فأكون معهم وآكل في بيتهم، فقال: « يأكلون لحم الخنزير » فقلت: لا، ولا يمسونه، فقال: « لا بأس، وانظر أمك فبرها، فإذا ماتت فلا تكلها إلى غيرك، كن أنت الذي تقوم بشأنها، ولا تخبرن أحدا أنك أتيتني ( واتني بمنى )(٣) إن شاء الله » قال: فأتيته بمنى والناس حوله كأنه معلم صبيان، هذا يسأله وهذا يسأله، فلما قدمت الكوفة ألطفت أمي وكنت أطعمها وأفلي ثوبها وقناعها وأخدمها، قالت لي: يا بني كنت ما تصنع بي هذا وأنت على ديني، فما الذي أرى منك منذ هاجرت فدخلت ( في الحنيفية )(٤) فقلت لها: رجل من ولد نبينا أمرني بهذا، فقالت: هذا الرجل هو نبي؟ فقلت: لا، ولكنه ابن نبي، فقالت: يا بني هذا نبي، ان هذه وصايا الأنبياء، فقلت: يا أمه ليس بعد نبينا نبي، ولكنه ابنه، فقالت: يا بني دينك خير دين، فأعرضه علي، فعرضته عليها، فدخلت في الاسلام، وعلمتها الصلاة فصلت الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة، ثم عرض لها عارض في الليل، فقالت: يا بني أعد علي ما علمتني من دينك، فأعدته عليها وأقرت به وماتت، فلما أصبحت كان المسلمون الذين غسلوها وكفنوها، وصليت عليها ونزلت في قبرها.

[١٨٠٣٣] ٩ - الصدوق في العيون: عن أبيه، عن علي بن موسى

__________________

(١) الشورى ٤٢: ٥٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) أثبتناه من المصدر.

٩ - عيون أخبار الرضا ( عليه السام ) ج ٢ ص ١٣ ح ٣١.


الكمنداني(١) ، ومحمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد البزنطي قال: سمعت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام ، يقول: « إن رجلا من بني إسرائيل قتل قرابة له، ثم أخذه فطرحه على طريق أفضل سبط من أسباط بني إسرائيل، ثم جاء يطلب بدمه، فقالوا لموسىعليه‌السلام : ان سبط آل فلان قتلوا فلانا، فأخبرنا من قتله؟ قال: آتوني ببقرة:( قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّـهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ) (٢) ولو أنهم عمدوا إلى بقرة أجزأتهم، ولكن شددوا فشدد الله عليهم( قَالُوا ادْعُ لَنَا رَ‌بَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَ‌ةٌ لَّا فَارِ‌ضٌ وَلَا بِكْرٌ‌ - يعني لا صغيرة ولا كبيرة -عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ ) (٣) ولو أنهم عمدوا إلى بقرة أجزأتهم، ولكن شددوا فشدد الله عليهم( قَالُوا ادْعُ لَنَا رَ‌بَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَ‌ةٌ صَفْرَ‌اءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ‌ النَّاظِرِ‌ينَ ) (٤) ولو أنهم عمدوا إلى بقرة أجزأتهم، ولكن شددوا فشدد الله عليهم( قَالُوا ادْعُ لَنَا رَ‌بَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ‌ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّـهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَ‌ةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ‌ الْأَرْ‌ضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْ‌ثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ) (٥) فطلبوها فوجدوها عند فتى من بني إسرائيل، فقال: لا أبيعها الا ملء مسكها ذهبا، فجاؤوا إلى موسىعليه‌السلام فقالوا له ذلك، فقال: اشتروها، فاشتروها وجاؤوا بها، فأمر بذبحها، ثم أمر أن يضربوا الميت بذنبها، فلما فعلوا ذلك حيي المقتول وقال: يا رسول الله، ان ابن عمي قتلني دون من يدعي عليه قتلي(٦) ، فقال لرسول الله موسى بعض

__________________

(١) في الحجرية والمصدر: « الكميداني » وما أثبتناه هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٢ ص ١٩١ ).

(٢) البقرة ٢: ٦٧.

(٣) البقرة ٢: ٦٨.

(٤) البقرة ٢: ٦٩.

(٥) البقرة ٢: ٧٠، ٧١.

(٦) في المصدر زيادة: فعلموا بذلك قاتله.


أصحابه: إن هذه البقرة لها نبأ، فقال: وما هو؟ قال: إن فتى من بني إسرائيل كان بارا بأبيه، وانه اشترى بيعا فجاء إلى أبيه فرأى الأقاليد(٧) تحت رأسه، فكره أن يوقظه فترك ذلك البيع، فاستيقظ أبوه فأخبره فقال: أحسنت خذ هذه البقرة فهي لك عوضا لما فاتك، قال: فقال له رسول الله موسىعليه‌السلام : انظروا إلى البر ما بلغ باهله ».

ورواه العياشي في تفسيره: عن البزنطي، عنهعليه‌السلام ، مثله(٨) .

[١٨٠٣٤] ١٠ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: باسناده إلى الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي جميلة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: كان في بني إسرائيل عابد يقال له: جريح، وكان يتعبد في صومعته، فجاءته أمه وهو يصلي فدعته فلم يجبها فانصرفت، ثم أتته ودعته فلم يلتفت إليها فانصرفت، ثم أتته ودعته فلم يجبها ولم يكلمها فانصرفت وهي تقول: أسأل اله بني إسرائيل أن يخذلك، فلما كان من الغد جاءت فاجرة وقعدت عند صومعته، قد أخذها الطلق، فادعت أن الولد من جريح، ففشا في بني إسرائيل أن من كان يلوم الناس على الزنى قد زنى، وأمر الملك بصلبه، فأقبلت أمه إليه تلطم وجهها، فقال لها: اسكتي إنما هذا لدعوتك، فقال الناس لما سمعوا ذلك منه: وكيف لنا بذلك؟ فقال: هاتوا الصبي، فجاؤوا به فأخذه فقال: من أبوك؟ فقال: فلان الراعي لبني فلان، فأكذب الله الذين قالوا ما قالوا في جريح، فحلف جريح أن لا يفارق أمه يخدمها ».

[١٨٠٣٥] ١١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أهل الجنة

__________________

(٧) الإقليد: المفتاح، وجمعه أقاليد ( لسان العرب ج ٣ ص ٣٦٦ ).

(٨) تفسير العياشي ج ١ ص ٤٦ ح ٥٧.

١٠ - قصص الأنبياء ص ١٧٦.

١١ - الجعفريات ص ١٩٠.


ليس لهم كنى، إلا آدم ( صلى الله عليه ) فإنه يكنى بأبي محمد، توقيرا وتعظيما ».

[١٨٠٣٦] ١٢ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن ابن عباس، في حديث مسائل عبد الله بن سلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، - إلى أن قال -: قال: من ختن آدم؟ قال: « اختتن بنفسه » قال: ومن اختتن بعد آدم؟ قال: « إبراهيم خليل الرحمن » قال: صدقت يا محمد.

[١٨٠٣٧] ١٣ - المولى سعيد المزيدي في تحفة الاخوان: عن أبي بصير، عن الصادقعليه‌السلام ، في خبر طويل في قصة آدم وحواء، - إلى أن قال -: « فقالت حواء: أسألك يا رب أن تعطيني كما أعطيت آدم، فقال الرب تعالى: اني وهبتك الحياء والرحمة والانس، وكتبت لك من ثواب الاغتسال والولادة ما لو رأيتيه من الثواب الدائم والنعيم المقيم والملك الكبير لقرت عينك، يا حواء أيما امرأة ماتت في ولادتها حشرتها مع الشهداء، يا حواء أيما امرأة أخذها الطلق إلا كتبت لها أجر شهيد، فان سلمت وولدت غفرت لها ذنوبها، ولو كانت مثل زبد البحر ورمل البر وورق الشجر، وان ماتت صارت شهيدة، وحضرتها الملائكة عند قبض روحها وبشروها بالجنة، وتزف إلى بعلها في الآخرة، وتفضل على الحور العين بسبعين، فقالت حواء: حسبي ما أعطيت » الخبر.

[١٨٠٣٨] ١٤ - أبو العباس المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما من امرأة حاملة أكلت البطيخ، لا يكون مولودها الا حسن الوجه والخلق ».

__________________

١٢ - الاختصاص ص ٥٠.

١٣ - تحفة الاخوان: مخطوط.

١٤ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٩.


[١٨٠٣٩] ١٥ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ولد السوء يهدم الشرف ويشين السلف ».

وقالعليه‌السلام (١) : « ولد السوء يعر(٢) السلف ويفسد الخلف ».

وقالعليه‌السلام (٣) : « ولد عقوق، محنة ولؤم(٤) ».

[١٨٠٤٠] ١٦ - مجموعة الشهيد: قيل لما كان العباس وزينب - ولدي عليعليهم‌السلام - صغيرين، قال عليعليه‌السلام للعباس: قل: « واحد » فقال: واحد، فقال « قل: اثنان » قال: استحي أن أقول باللسان الذي قلت واحد اثنان، فقبل عليعليه‌السلام عينيه، ثم التفت إلى زينب، وكانت على يساره والعباس عن يمينه، فقالت: يا أبتاه أتحبنا؟ قال: « نعم يا بني، أولادنا أكبادنا » فقالت: يا أبتاه حبان لا يجتمعان في قلب المؤمن: حب الله وحب الأولاد، وإن كان لابد لنا فالشفقة لنا والحب لله خالصا. فازداد عليعليه‌السلام بهما حبا، وقيل: بل القائل الحسينعليه‌السلام .

__________________

١٥ - غرر الحكم ج ٢ ص ٧٨٠ ح ٣.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٧٨٠ ح ٤.

(٢) يعر بفتح الياء والعين وتشديد الراء وضمها: يقال عر فلان قومه بشر إذا لطخهم به ( انظر لسان العرب ج ٤ ص ٥٥٨ ).

(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ٧٨٠ ح ١٠.

(٤) في المصدر: وشؤم.

١٦ - مجموعة الشهيد: مخطوط.



أبواب النفقات

١ -( باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم والملبوس والمسكن، فإن لم يفعل تعين عليه الطلاق)

[١٨٠٤١] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خطب في حجة الوداع، فذكر النساء فقال: « ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ».

[١٨٠٤٢] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « سبع من سوابق الاعمال فعليكم بهن - فذكرهن وقال فيهن -: والنفقة على العيال ».

[١٨٠٤٣] ٣ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته استؤني(١) فإن جاءها بشئ لم يفرق بينهما، وإن لم يجد شيئا أجل وفرق بينهما ».

[١٨٠٤٤] ٤ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « يجبر الرجل على النفقة على امرأته » الخبر.

__________________

أبواب النفقات

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٤ ح ٩٦٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٤ ح ٩٦٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٥ ح ٩٧١.

(١) في الحجرية: « استوفي » وما أثبتناه من المصدر.

٤ - الجعفريات ص ١٠٩.


[١٨٠٤٥] - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام : « أن امرأة استعدت علياعليه‌السلام على زوجها، وكان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه، وقال: ان مع العسر يسرا ».

[١٨٠٤٦] ٦ - علي بن إبراهيم في تفسيره:( الرِّ‌جَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّـهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) (١) يعني فرض الله على الرجال أن ينفقوا على النساء.

وتقدم في المقدمات(٢) ، في حديث الحولاء عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « يا حولاء، للمرأة على زوجها أن يشبع بطنها ويكسو ظهرها، ويعلمها الصلاة والزكاة إن كان في مالها حق، ولا تخالفه في ذلك ». الخبر.

٢ -( باب النفقات الواجبة والمندوبة، وجملة من أحكامها)

[١٨٠٤٧] ١ - تفسير الإمامعليه‌السلام : في قوله تعالى:( وَمِمَّا رَ‌زَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ) (١) « من الأموال والقوى ( في الأبدان )(٢) والجاه والمقدار ينفقون ( و )(٣) يؤدون من الأموال الزكاة ويجودون بالصدقات، ويحتملون الكل ويؤدون الحقوق اللازمات، كالنفقة في الجهاد إذا لزم استحب، وكسائر النفقات الواجبة على الأهلين وذوي الأرحام والقرابات والاباء والأمهات، و كالنفقات المستحبات على من لم تكن فرضا عليهم النفقة من سائر القرابات، و كالمعروف بالاسعاف والقرض والاخذ بأيدي الضعفاء

__________________

٥ - الجعفريات ص ١٠٨.

٦ - تفسير القمي ج ١ ص ١٣٧.

(١) النساء ٤: ٣٤.

(٢) تقدم في الباب (٦٠) من أبواب مقدمات النكاح، الحديث (٢).

الباب ٢

١ - تفسير الإمام العسكري ص ٢٧.

(١) البقرة ٢: ٣.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.


والضعيفات، ويؤدون من قوى الأبدان المعونات، كالرجل يقود ضريرا وينجيه من مهلكة، ويعين مسافرا أو غير مسافر على حمل متاع على دابة قد سقط عنها، أو كدفع عن مظلوم قصده ظالم بالضرب أو بالأذى، ويؤدون الحقوق من الجاه بعد أن يدفعوا به من غرض من يظلم بالوقيعة فيه، أو يطلبوا حاجة بجاههم لمن قد عجز عنها بمقداره، وكل هذا انفاق مما رزقه الله تعالى ».

٣ -( باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ولو بالخروج بغير إذن الزوج حتى ترجع، واشتراط نفقتها بالتمكن)

[١٨٠٤٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : « إن امرأة خرجت من بيت زوجها بغير اذنه، فلا نفقة لها حتى ترجع ».

ورواه في دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله، وفيه: « أيما امرأة » إلى آخره(١) .

[١٨٠٤٩] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا جاء النشوز من قبل المرأة ولم يجئ من قبل الزوج، فقد حل للزوج أن يأخذ كل شئ ساقه إليها ».

٤ -( باب وجوب نفقة المطلقة الحبلى حتى تضع)

[١٨٠٥٠] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه،

__________________

الباب ٣

١ - الجعفريات ص ١٠٨.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٥ ح ٩٧٣.

٢ - الجعفريات ص ١٠٨.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٩ ح١٠٨٩.


عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه قال: « الحبلى أجلها ان تضع حملها، وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها، وهو قول الله عز وجل:( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) (١) ».

[١٨٠٥١] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا طلق الرجل امرأته وهي حبلى، أنفق عليها حتى تضع ».

[١٨٠٥٢] ٣ - الصدوق في المقنع: والحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها.

٥ -( باب وجوب نفقة المطلقة رجيعا وسكناها، وعدم وجوب ذلك للمطلقة بائنا إذا لم تكن حاملا)

[١٨٠٥٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « وللمطلقة نفقتها بالمعروف من سعة زوجها في عدتها، فإذا حل أجلها( مَتَاعٌ بِالْمَعْرُ‌وفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) (١) والمطلقة لها السكنى والنفقة ما دامت في عدتها، حاملا أو غير حامل، ما دامت للزوج عليها رجعة ».

[١٨٠٥٤] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « المطلقة البائن ليس لها نفقة ولا سكنى ».

٦ -( باب وجوب نفقة المتوفى عنها الحامل من مال الحمل)

[١٨٠٥٥] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، أنه

__________________

(١) الطلاق ٦٥: ٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٩ ح ١٠٨٩.

٣ - المقنع ص ١٢١.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٩ ح ١٠٨٩.

(١) البقرة ٢: ٢٤١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٠ ح ١٠٩٠.

الباب ٦

١ - الجعفريات: لم نجده في مظانه.


قال: « الحامل المتوفى عنها زوجها، نفقتها من جميع المال حتى تضع ».

[١٨٠٥٦] ٢ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره بإسناده عن موسى بن جعفر، بن أبيه، عن آبائه، عنهعليهم‌السلام ، مثله، وفيه: « من جميع مال الزوج ».

قلت: في وجوب النفقة عليها وعدمه مع الوجوب كونها من مال ولدها كما عليه جماعة، أو من جميع المال كما هو ظاهر هذا الخبر، خلاف معروف في الفقه، ولا بد من حمل الخبر على الاستحباب، حتى إذا وضعت الولد حيا فأخذت النفقة من نصيبه، والله العالم.

٧ -( باب استحباب نفقة ما عدا المذكورين من الأقارب)

[١٨٠٥٧] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل: ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك )(١) قال: « على وارث ( الصبي الذي يرثه )(٢) إذا مات أبوه ما على أبيه ( من )(٣) نفقته ورضاعه » الخبر.

[١٨٠٥٨] ٢ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن جماعة، عن أبي المفضل، عن جعفر بن محمد، عن جعفر بن عبد الله العلوي، عن حمزة بن عبد الله بن محمد بن عمر بن عليعليه‌السلام ، عن عمه عيسى بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: يا رسول الله عندي دينار، فما

__________________

٢ - نوادر الراوندي ص ٣٨.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٦ ح ٩٧٥.

(١) البقرة ٢: ٢٣٣.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٢ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٦٩.


تأمرني به؟ قال: أنفقه على أمك، قال عندي آخر، فما تأمرني به؟ قال: أنفقه على أبيك، قال: عندي آخر، فما تأمرني به؟ قال: أنفقه على أخيك، قال: عندي آخر، فما تأمرني به؟ ولا والله ما عندي غيره، قال: أنفقه في سبيل الله وهو أدناها جزاء(١) ».

[١٨٠٥٩] ٣ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ألا لا يعدلن أحدكم عن القرابة يري بها الخصاصة، أن يسدها بالذي لا يزيده إن أمسكه، ولا ينقصه إن أنفقه ».

٨ -( باب وجوب نفقة الدواب المملوكة على صاحبها)

[١٨٠٦٠] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: يجب للدابة على صاحبها ست خصال: يبدأ بعلفها إذا نزل، ويعرض عليها الماء إذا مر به » الخبر.

وباقي أخبار الباب مضى في أبواب أحكام الدواب، من كتاب الحج.

٩ -( باب استحباب القناعة بالقليل، والاستغناء به عن الناس)

[١٨٠٦١] ١ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « اشتدت حال رجل من أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالت له امرأته: لو أتيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

(١) في المصدر: أجرا.

٣ - غرر الحكم ج ١ ص ١٦٤ ح ٢٨.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٤٧.

الباب ٩

١ - مشكاة الأنوار ص ١٨٤.


فسألته، فجاء لي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلما رآه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: من سألنا أعطيناه، ومن استغنى أغناه الله » الخبر.

[١٨٠٦٢] ٢ - ومن كتاب المحاسن: عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من أراد أن يكون أغنى الناس، فليكن بما في يدي الله أوثق منه بما في أيدي غيره ».

[١٨٠٦٣] ٣ - وعن علي بن الحسينعليهما‌السلام قال: « من قنع بما قسم الله له، فهو من أغنى الناس ».

[١٨٠٦٤] ٤ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « أغنى الغنى القناعة ».

وقالعليه‌السلام أيضا لرجل يعظه: « اقنع بما قسم الله لك، ولا تنظر إلى ما عند غيرك، ولا تتمن ما لست نائله، فإنه من قنع شبع، ومن لم يقنع لم يشبع، وخذ حظك من آخرتك ».

[١٨٠٦٥] ٥ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « إياك أن تطمح بصرك إلى ما هو فوقك، فكثيرا ما قال الله عز وجل لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله :( فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ) (١) ، وقال:( وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَ‌ةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ) (٢) ، فإن دخلك من ذلك شئ، فاذكر عيش رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إنما كان خبزه الشعير، وحلواه التمر، ووقوده السعف إذا وجد ».

__________________

٢ - مشكاة الأنوار ص ١٣٠.

٣ - مشكاة الأنوار ص ١٣٠.

٤ - مشكاة الأنوار ص ١٣٠.

٥ - مشكاة الأنوار ص ١٣٠.

(١) التوبة ٩: ٥٥.

(٢) طه ٢٠: ١٣١.


[١٨٠٦٦] ٦ - وشكا رجل إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه: يطلب ويصيب ولا يقنع، وتنازعه نفسه إلى ما هو أكبر منه، وقال: علمني شيئا أنتفع به، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « إن كان ما يكفيك يغنيك فأدنى ما فيها يغنيك، وإن كان ما يكفيك لا يغنيك فكل ما فيها لا يغنيك ».

[١٨٠٦٧] ٧ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الدنيا دول، فما كان لك منها أتاك على ضعفك، وما كان منها عليك لم تدفعه بقوتك، ومن انقطع رجاه مما فات استراح نفسه، ومن قنع بما رزقه الله قرت عيناه ».

[١٨٠٦٨] ٨ - وعن أبي بصير قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ما هلك من عرف قدره، وما يبكي الناس على القوت إنما يبكون على الفضول، ثم قال: فكم عسى أن يكفي الانسان! ».

[١٨٠٦٩] ٩ - ثقة الاسلام في الكافي: عن بعض أصحابنا رفعه، عن هشام بن الحكم، عن موسى بن جعفرعليهما‌السلام أنه قال في حديث: « يا هشام، من أراد الغنى بلا مال، وراحة القلب من الحسد، والسلامة في الدين، فليتضرع إلى الله عز وجل في مسألته بأن يكمل عقله، فمن عقل ( قنع بما يكفيه )(١) ومن قنع بما يكفيه استغنى، ومن لم يقنع بما يكفيه لم يدرك الغنى » الخبر.

[١٨٠٧٠] ١٠ - مصباح الشريعة: قال الصادقعليه‌السلام : « لو

__________________

٦ - مشكاة الأنوار ص ١٣١.

٧ - مشكاة الأنوار ص ١٣١.

٨ - مشكاة الأنوار ص ١٣١.

٩ - الكافي ج ١ ص ١٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

١٠ - مصباح الشريعة ص ١٨٣.


حلف القانع بتملكه على الدارين، لصدقه الله عز وجل بذلك ولأبره، لعظم شأن مرتبة القناعة، ثم كيف لا يقنع العبد بما قسم الله له، وهو يقول:( نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ) (١) فمن أذعن وصدقه بما شاء ولما شاء، بلا غفلة وأيقن بربوبيته، أضاف تولية الأقسام إلى نفسه بلا سبب، ومن قنع بالمقسوم استراح من الهم والكرب والتعب، وكلما أنقص من القناعة زاد في الرغبة، والطمع في الدنيا أصل كل شر، وصاحبها لا ينجو من النار إلا أن يتوب، ولذلك قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ملك القناعة لا يزول، وهي مركب رضى الله تعالى، تحمل صاحبها إلى داره، فأحسن التوكل فيها لم تعطه، والرضى بما أعطيت، واصبر على ما أصابك فان ذلك من عزم الأمور ».

[١٨٠٧١] ١١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: من أراد أن يكون أغنى الناس فليكن واثقا بما عند الله عز وجل، وروي: فليكن بما في يد الله أوثق منه مما في يديه، وأروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: قال الله سبحانه: ارض بما آتيتك تكن من أغنى الناس، وأروي: من قنع شبع، ومن لم يقنع لم يشبع: وأروي: ان جبرئيل هبط إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: ان الله عزو جل يقرأ عليك السلام، ويقول لك: اقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم( وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ ) (١) الآية، فأمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله مناديا ينادي: من لم يتأدب بأدب الله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات، ونروي: من لم يرض من الدنيا بما يجزيه، لم يكن شئ منها يكفيه، ونروي: ما هلك من عرف قدره، وما ينكر الناس عن القوت إنما

__________________

(١) الزخرف ٤٣: ٣٢.

١١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٩.

(١) الحجر ١٥: ٨٨.


ينكر عن الفضول(٢) ، ثم قال: وكم عسى يكفي الأسنان، ونروي: من رضي من الله باليسير من الرزق، رضي الله منه بالقليل من العمل، ونروي: ان دخل نفسك شئ من القناعة، فاذكر عيش رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإنما كان قوته الشعير، وحلاوته التمر، ووقوده السعف إذا وجد، ونروي: أن رجلا أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ليسأله، فسمعه يقول: من سألنا أعطيناه، ومن استغنى أغناه الله، فانصرف ولم يسأله، ثم عاد إليه فسمع مثل مقالته فلم يسأله، حتى فعل ذلك ثلاثا، فلما كان في اليوم الثالث، مضى واستعار فأسا وصعد الجبل فاحتطب، وحمله إلى السوق فباعه بنصف صاع من شعير فأكله هو وعياله، ثم دام على ذلك حتى جمع ما اشترى به فأسا، ثم اشترى بكرين(٣) وغلاما، وأيسر فصار(٤) إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبره، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : أليس قد قلنا: من سألنا أعطيناه، ومن استغنى أغناه الله؟! ».

[١٨٠٧٢] ١٢ - محمد بن علي الفتال في روضة الواعظين: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « القناعة مال لا ينفذ ».

وقال(١) : « القناعة كنز لا يفنى ».

[١٨٠٧٣] ١٣ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن أبي حمزة قال: سمعتهعليه‌السلام يقول: « قال الرب تعالى(١) : إذا صليت ما افترضت

__________________

(٢) في المصدر: العقول، وقد جاء في هامش الطبعة الحجرية ما نصه: « كذا في الأصل والظاهر مصحف وصحيحه: وما يبكي الناس على القوت إنما يبكون على الفضول الخ كما في خبر المحاسن عن أبي بصير وقد مضى ».

(٣) البكر من الإبل: هو الفتي منها بمنزلة الغلام من الناس ( لسان العرب ج ٤ ص ٧٩ ).

(٤ ) ليس في المصدر.

١٢ - روضة الواعظين ص ٤٥٤، وفيه: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام .

(١) نفس المصدر ص ٤٥٦.

١٣ - الغايات ص ٦٩.

(١) في المصدر: عبدي.


عليك فأنت أعبد الناس عندي، وان قنعت بما رزقتك فأنت أغنى الناس عندي ».

[١٨٠٧٤] ١٤ - الشيخ الطوسي في أماليه: بسنده إلى أبي ذر قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يا أبا ذر، استغن بغنى الله يغنك الله، فقلت: ما هو يا رسول الله؟ قال: غداة يوم وعشاء ليلة، فمن قنع بما رزقه الله يا أبا ذر فهو أغنى الناس » الخبر.

[١٨٠٧٥] ١٥ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال لعبد الله بن جندب في وصيته إليه: « واقنع بما قسمه الله لك، ولا تنظر إلا إلى ما عندك، ولا تتمن ما لست تناله، فان من قنع شبع، ومن لم يقنع لم يشبع » الخبر.

[١٨٠٧٦] ١٦ - وعن الرضاعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يسلك طريق القناعة الا رجلان: إما متعبد يريد أجر الآخرة، أو كريم يتنزه من لئام الناس ».

[١٨٠٧٧] ١٧ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي حمزة، عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: كنا عنده فرفع رأسه فقال: « خذوها مني  - إلى أن قال - ومن قنع بما قسم الله له، فهو من أغنى الناس ».

[١٨٠٧٨] ١٨ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن

__________________

١٤ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ١٤٩.

١٥ - تحف العقول ص ٢٢٤.

١٦ - تحف العقول: لم نجده في مظانه، ووجدناه في كشف الغمة ج ٢ ص ٣٠٧، وعنه في البحار ج ٧٨ ص ٣٤٩ ح ٦.

١٧ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣٨.

١٨ - الجعفريات ص ٢٢٤.


جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من توكل وقنع ورضي كفي الطلب ».

[١٨٠٧٩] ١٩ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من قنع شبع، ومن لا يقنع لا يشبع ».

[١٨٠٨٠] ٢٠ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : « القانع غني وان جاع وعري ».

وقالعليه‌السلام : « كل قانع غني »(١)

وقالعليه‌السلام : « كل قانع عفيف »(٢) .

وقالعليه‌السلام : « كيف يستطيع صلاح نفسه من لا يقنع بالقليل؟! »(٣) .

١٠ -( باب استحباب الرضى بالكفاف)

[١٨٠٨١] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي عبيدة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ان من أغبط أوليائي عندي، رجل خفيف الحال، ذو حظ من صلاة، أحسن عبادة ربه في الغيب، وكان غامضا في الناس، جعل رزقه كفافا فصبر عليه، عجلت منيته، مات فقل تراثه وقلت بواكيه ».

__________________

١٩ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٥٣٩.

٢٠ - غرر الحكم ج ١ ص ٥٢ ح ١٤٤٦.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٥٤٤ ح ٥.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٥٤٦ ح ٥٧.

(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ٥٥٣ ح ٦.

الباب ١٠

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٧.


[١٨٠٨٢] ٢ - الحميري في قرب الإسناد: عن أحمد بن إسحاق بن سعيد، عن بكر بن محمد الأزدي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا كان غروب الشمس، وكل الله تعالى ملكا بالشمس يقول أو ينادي: أيها الناس اقبلوا على ربكم، فان ما قل وكفى، خير مما كثر وألهى، وملك موكل بالشمس عند طلوعها يقول: يا بن آدم، لد للموت، وابن للخراب، واجمع للفناء ».

[١٨٠٨٣] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: يقول الله عز وجل: ان أغبط عبادي يوم القيامة، عبد رزق حظا من صلاة(١) ، قترت في رزقه فصبر، حتى إذا حضرت وفاته قل تراثه وقل بواكيه.

ونروي: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: اللهم ارزق محمدا وآل محمداعليهم‌السلام ومن أحبهم العفاف والكفاف، وارزق من أبغض محمدا وآل محمدا المال والولد.

وروي: أن قيما كان لأبي ذر الغفاري في غنمه فقال: قد كثر الغنم وولدت، فقال: تبشرني بكثرتها، ما قل وكفى منها أحب إلي مما كثر وألهى، وروي: طوبى لمن آمن وكان عيشه كفافا ».

[١٨٠٨٤] ٤ - الكراجكي في كنز الفوائد: مرسلا قال: قال الله تعالى: يا بن آدم، ( في كل يوم )(١) تؤتى برزقك وأنت تحزن، وينقص من عمرك وأنت لا تحزن، تطلب ما يطغيك وعندك ما يكفيك.

__________________

٢ - قرب الإسناد ص ١٩.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٠.

(١) في الحجرية: « صلاحه » وما أثبتناه بقرينة الحديث الأول.

٤ - كنز الفوائد ص١٦.

(١) ليس في المصدر.


[١٨٠٨٥] ٥ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن أبي المفضل الشيباني، عن رجاء بن يحيى، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن الفضيل بن يسار، عن وهب بن عبد الله، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن أبي ذر قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يا أبا ذر، اني قد دعوت الله جل ثناؤه، أن يجعل رزق من يحبني الكفاف، وأن يعطي من يبغضني كثرة المال والولد ».

[١٨٠٨٦] ٦ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن عدي بن حاتم، أنه رآى أمير المؤمنينعليه‌السلام وبين يديه شنة(١) فيها قراح ماء(٢) ( و )(٣) كسرات من خبز شعير وملح، فقال: اني لا أرى لك يا أمير المؤمنين، لتظل نهارك طاويا مجاهدا، وبالليل ساهرا مكابدا، ثم يكون هذا فطورك، فقالعليه‌السلام :

« علل النفس بالقنوع والا

طلبت منك فوق ما يكفيها »

[١٨٠٨٧] ٧ - الحسين بن سعيد في كتاب الزهد: عن بعض أصحابنا، عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: سمعتهعليه‌السلام يقول: أتى أبا ذر رجل فبشره بغنم له قد ولدت فقال: يا أبا ذر أبشر فقد ولدت غنمك وكثرت، فقال: ما يسرني كثرتها فما أحب ذلك، فما قل منها وكفى، أحب إلي مما كثر وألهى الخبر.

__________________

٥ - أمالي الطوسي ج ٣ ص ١٤٥.

٦ - المناقب ج ٢ ص ٩٨.

(١) الشنة: القربة أو السقاء الخلق،وهي أشد تبريدا للماء من الجديد ( النهاية ج ٢ ص ٥٠٦ ).

(٢) الماء القراح: هو الماء الذي لم يخالطه شئ يطيب به كالعسل أو التمر أو الزبيب ( لسان العرب ج ٢ ص ٥٦١ ).

(٣) أثبتناه من المصدر.

٧ - كتاب الزهد ص ٤٠.


[١٨٠٨٨] ٨ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده الصحيح عن موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اللهم ارزق محمدا وآل محمد ومن أحب محمدا وآل محمدعليهم‌السلام العفاف والكفاف، وارزق من أبغض محمدا وآل محمد كثرة المال والولد ».

[١٨٠٨٩] ٩ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله.

وبهذا الاسناد قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله « القناعة بركة »(١) .

[١٨٠٩٠] ١٠ - الشيخ المفيد في الإختصاص قال: وقال - يعني العالمعليه‌السلام -: « قال الله تعالى: ارض بما آتيتك تكن أغنى الناس ».

[١٨٠٩١] ١١ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه خطب لما أراد الخروج إلى تبوك بثنية الوداع، وساق الخطبة - إلى أن قال -: « وما قل وكفى خير مما كثر وألهى ».

[١٨٠٩٢] ١٢ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « طوبى لمن هدي للاسلام، وكان عيشه كفافا وقنع ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من توكل وقنع ورضي، كفي الطلب ».

__________________

٨ - نوادر الراوندي ص ١٦.

٩ - الجعفريات ص ١٦٠.

(١) نفس المصدر ص ١٦٠.

١٠ - الاختصاص ص ٢٥٤.

١١ - المصدر السابق ص ٣٤٢.

١٢ - لب اللباب: مخطوط.


ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

[١٨٠٩٣] ١٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « يا بن آدم إنك ان تبذل الفضل فخير لك، وان تمسكه فشر لك، ولا تلام على كفاف ( وابدأ بمن )(١) تعول ».

[١٨٠٩٤] ١٤ - مجموعة الشهيد: سئل علي بن الحسينعليهما‌السلام ، عن أفضل الأعمال، فقال: « هو أن يقنع بالقوت، ويلزم السكوت، ويصبر على الأذية، ويندم على الخطيئة ».

[١٨٠٩٥] ١٥ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا طلبت الغنى فاطلبه بالقناعة ».

وقالعليه‌السلام : « إذا أراد الله بعبد خيرا أهمه القناعة، فاكتفى بالكفاف، واكتسى بالعفاف »(١) .

وقالعليه‌السلام : « من قنع شبع »(٢) : « من تقنع قنع »(٣) .

وقالعليه‌السلام : « من قنع بقسمه استراح »(٤) .

__________________

(١) نوادر الراوندي ص ١٦.

١٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٦٨ ح ٦٩.

(١) في الحجرية: « زائد ممن » وما أثبتناه من المصدر.

١٤ - مجموعة الشهيد: مخطوط.

١٥ - غرر الحكم ج ١ ص ٣١٤ ح ٢٨.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٣١٤ ح ٨٣.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٦١٣ ح ٦٦.

(٣) نفس المصدر ص ٢٩٩ ( الطبعة الحجرية ).

(٤) نفس المصدر ج ٢ ص ٦١٤ ح ٥٩.


وقالعليه‌السلام : من قنع لم يغتم »(٥) ، « من توكل لم يهتم »(٦) .

وقالعليه‌السلام : « من قنع حسنت عبادته »(٧) .

وقالعليه‌السلام : « من قنع قل طمعه »(٨) .

وقالعليه‌السلام : « من قنع بقسم الله استغنى »(٩) ، « ومن لم يقنع بما قدر له تعنى »(١٠) .

وقالعليه‌السلام : « من رضي بالمقدور، اكتفى بالميسور »(١١) وقالعليه‌السلام : « من عدم القناعة لم يغنه المال »(١٢) .

وقالعليه‌السلام : « من رضي بقسمه لم يسخطه أحد »(١٣) .

وقال ( عليه السلام (: « من قنع برزق الله استغنى عن الخلق »(١٤) .

وقالعليه‌السلام : « من قنع كفي مذلة الطلب »(١٥) .

وقال ( عليه السلام (: « من أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا بالكفاف »(١٦) ، « من قنعت نفسه أعانته على النزاهة والعفاف »(١٧) .

وقالعليه‌السلام : « الرضى بالكفاف، يؤدي إلى العفاف »(١٨) .

__________________

(٥) غرر الحكم ج ٢ ص ٦١٦ ح ١٢٩.

(٦) نفس المصدر ج ٢ ص ٦١٦ ح ١٣٠.

(٧) نفس المصدر ج ٢ ص ٦١٧ ح ١٣٥.

(٨) نفس المصدر ج ٢ ص ٦٢٧ ح ٣٢٩.

(٩) نفس المصدر ج ٢ ص ٦٣٢ ح ٤٠٩.

(١٠) نفس المصدر ج ٢ ص ٦٣٢ ح ٤١٠.

(١١) نفس المصدر ج ٢ ص ٦٣٤ ح ٤٣٦.

(١٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٦٣٥ ح ٤٥٥.

(١٣) نفس المصدر ج ٢ ص ٦٣٩ ح ٥٢٦.

(١٤) نفس المصدر ج ٢ ص ٦٥٥ ح ٧٧٥.

(١٥) نفس المصدر ج ٢ ص ٦٥٦ ح ٧٩٢.

(١٦) نفس المصدر ج ٢ ص ٦٧٢ ح ٩٩٩.

(١٧) نفس المصدر ج ٢ ص ٦٧٢ ح ١٠٠٠.

(١٨) نفس المصدر ص ٣٩ ( الطبعة الحجرية ).


١١ -( باب استحباب صلة الأرحام)

[١٨٠٩٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : صنيع المعروف يدفع ميتة السوء، والصدقة في السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر وتنفي الفقر » الخبر.

[١٨٠٩٧] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : سر سنة صل رحمك ».

[١٨٠٩٨] ٣ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الصدقة بعشر - إلى أن قال - وصلة الرحم بأربعة وعشرين ».

ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن محمد، مثله(١) .

[١٨٠٩٩] ٤ - كتاب درست بن أبي منصور، عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو الحسنعليه‌السلام : « لا نعلم شيئا يزيد في العمر الا صلة الرحم » قال: ثم قال: « ان الرجل ليكون بارا وأجله إلى ثلاثة سنين، فيزيده الله فيجعله ثلاث وثلاثين، وان الرجل ليكون عاقا وأجله ثلاثة وثلاثون، فينقصه الله فيرده إلى ( ثلاث سنين )(١) .

__________________

الباب ١١

١ - الجعفريات ص ١٨٨.

٢ - المصدر السابق ص ١٨٦.

٣ - الجعفريات ص ١٨٨.

(١) نوادر الراوندي ص ٦.

٤ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٩.

(١) في الحجرية: « ثلاثين » وما أثبتناه استظهار المصنف ( قدس سره ) وكذا المصدر.


[١٨١٠٠] ٥ - العياشي في تفسيره: عن عمر بن حنظلة، عنهعليه‌السلام ، عن قول الله:( وَاتَّقُوا اللَّـهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْ‌حَامَ ) (١) قال: « هي أرحام الناس، ان الله أمر بصلتها وعظمها، ألا ترى أنه جعلها معه؟ ».

وعن جميل بن دراج، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن قول الله:( وَاتَّقُوا اللَّـهَ الَّذِي ) (٢) وذكر مثله(٣) .

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب الزهد: عن محمد بن أبي عمير، عن جميل، مثله(٤) .

[١٨١٠١] ٦ - وعن الأصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنينعليه‌السلام ( يقول )(١) : « إن أحدكم ليغضب فما يرضى حتى يدخل به النار، فأيما رجل منكم غضب على ذي رحمه فليدن منه، فان الرحم إذا مستها الرحم استقرت، وانها معلقة بالعرش تنتقض انتقاض(٢) الحديد، فينادي: اللهم صل من وصلني، واقطع من قطعني، وذلك قول الله في كتابه:( وَاتَّقُوا اللَّـهَ ) (٣) الآية.

[١٨١٠٢] ٧ - وعن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،

__________________

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢١٧ ح ٩.

(١) النساء ٤: ١.

(٢) النساء ٤: ١.

(٣) نفس المصدر ج ١ ص ٢١٧ ح ١٠.

(٤) كتاب الزهد ص ٣٩ ح ١٠٥.

٦ - المصدر السابق ج ١ ص ٢١٧ ح ٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) النقض والانقاض: صوت كالنقر، مع حركة يقال: تنقضت الغرفة اي: تشقق سقفها وظهر صوتها ( لسان العرب ج ٧ ص ٢٣٢ ومجمع البحرين ج ٤ ص ٢٣٢ ).

(٣) النساء ٤: ١.

٧ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٠٨ ح ٢٧.


قال: سمعته يقول: « الرحم معلقة بالعرش، تقول: اللهم صل من وصلني، واقطع من قطعني، وهي رحم وآل محمدعليهم‌السلام ، ورحم كل مؤمن، وهو قول الله:( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ‌ اللَّـهُ بِهِ أَن يُوصَلَ ) »(١) .

[١٨١٠٣] ٨ - وعن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : بر الوالدين وصلة الرحم يهون الحساب، ثم تلا هذه الآية( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ‌ اللَّـهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَ‌بَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ) ».

[١٨١٠٤] ٩ - وعن محمد بن الفضيل قال: سمعت العبد الصالحعليه‌السلام ، يقول:( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ‌ اللَّـهُ بِهِ أَن يُوصَلَ ) قال: « هي رحم محمد وآل محمدعليهم‌السلام ، معلقة بالعرش تقول: اللهم صل من وصلني، واقطع من قطعني، وهي تجري في كل رحم ».

[١٨١٠٥] ١٠ - وعن عمر بن مريم قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قول الله:( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ‌ اللَّـهُ بِهِ أَن يُوصَلَ ) قال: « من ذلك صلة الرحم، وغاية تأويلها صلتك إيانا ».

[١٨١٠٦] ١١ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وصلة الرحم تزيد في الرزق ».

[١٨١٠٧] ١٢ - ومن كتاب المحاسن: عن الباقرعليه‌السلام ، قال: « قال

__________________

(١) الرعد ١٣: ٢١، وفي بقية الموارد.

٨ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٠٨ ح ٢٨.

٩ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٠٨ ح ٢٩.

١٠ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٠٨ ح ٣٠.

١١ - مشكاة الأنوار ص ١٢٩.

١٢ - المصدر السابق ص ١٦٥.


رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أوصي الشاهد من أمتي والغائب منهم، ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء، إلى يوم القيامة، أن يصل الرحم وان كانت منه على مسيرة سنة ».

[١٨١٠٨] ١٣ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أول ناطق من الجوارح يوم القيامة الرحم، تقول: يا رب من وصلني في الدنيا فصل اليوم ما بينك وبينه، ومن قطعني في الدنيا فاقطع اليوم ما بينك وبينه ».

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب الزهد(١) : عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن يونس بن عفان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « أول » إلى آخره، وذكر مثله.

[١٨١٠٩] ١٤ - وعن الباقرعليه‌السلام : « صلة الرحم تزكي الاعمال، وتدفع البلوى، وتنمي الأموال، وتيسر الحساب، وتنسئ في الاجل ».

[١٨١١٠] ١٥ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « صلة الرحم وبر الوالدين، يمد الله بهما في العمر، ويزيد في المعيشة ».

[١٨١١١] ١٦ - وعن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: « من زوج لله، ووصل الرحم، توجه الله بتاج الملك يوم القيامة ».

وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إني لأبادر صلة قرابتي ».

[١٨١١٢] ١٧ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عن جبرئيل، عن

__________________

١٣ - مشكاة الأنوار ص ١٦٥.

(١) الزهد ص ٣٦ ح ٩٦.

١٤ - مشكاة الأنوار ص ١٦٥.

١٥ - المصدر السابق ص ١٦٦.

١٦ - المصدر السابق ص ١٦٦.

١٧ - المصدر السابق ص ١٦٦.


الله تعالى قال: أنا الرحمن شققت الرحم من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته.

[١٨١١٣] ١٨ - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب الزهد: عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ان صلة الرحم تزكي الاعمال، ( وتنمي الأموال )(١) ، وتيسر الحساب، وتدفع البلوى، وتزيد في العمر ».

ورواه الحسين بن عثمان في كتابه(٢) : عمن ذكره، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مثله، وفيه: « وتزيد في الأعمار ».

[١٨١١٤] ١٩ - وعن ابن أبي عمير، عن أبي محمد الفزاري، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن أهل بيت ليكونون بررة، فتنمو أموالهم ».

[١٨١١٥] ٢٠ - وعن النضر بن سويد، عن زرعة، عن أبي بصر قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « ان الرحم معلقة بالعرش، تنادى يوم القيامة: اللهم صل من وصلني، واقطع من قطعني، فقلت: أ هي رحم رسول الله ( صلى الله عليه وآله؟ فقال: بل رحم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله منها ».

وقال: « ان الرحم تأتي يوم القيامة مثل كبة(١) المدار - وهو المغزل - فمن

__________________

١٨ - الزهد ص ٣٤.

(١) ليس في المصدر.

(٢) كتاب حسين بن عثمان ص ١١٣.

١٩ - الزهد ص ٣٤ و ٣٥ ح ٩٠.

٢٠ - المصدر السابق ص ٣٦ ح ٩٧.

(١) كبة المغزل: ما جمع من الغزل الذي عليه ( لسان العرب ج ١ ص ٦٩٦ مجمع البحرين ج ٢ ص ١٥١ ).


أتاها واصلا لها انتشرت له نورا حتى تدخله الجنة، ومن أتاها قاطعا لها انقبضت عنه، حتى تقذف به في النار ».

[١٨١١٦] ٢١ - وعن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن أبي حمزة، عن يحيى بن أم الطويل، قال: خطب أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: « لا يستغني الرجل وإن كان ذا مال وولد عن عشيرته، وعن مداراتهم وكرامتهم، ودفاعهم عنه بأيديهم وألسنتهم، هم أعظم الناس حياطة له من ورائه، وألهمهم لشؤونه، وأعظمهم عليه حنوا ان أصابته مصيبة، أو نزل به يوما بعض مكاره الأمور، ومن يقبض يده عن عشيرته، فإنما يقبض عنهم يدا واحدة وتقبض عنه منهم أيد كثيرة، ومن محض عشيرته صدق المودة، وبسط عليهم يده بالمعروف إذا وجده، ابتغاء وجه الله، أخلف الله له ما أنفق في دنياه، وضاعف له الاجر في آخرته - إلى أن قال - لا يغفلن أحدكم من القرابة، يرى به الخصاصة أن يسدها ممالا يضره إن أنفقه، ولا ينفعه ان أمسكه ».

[١٨١١٧] ٢٢ - وعن القاسم، عن عبد الصمد بن بشير، عن معاوية قال: قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ان صلة الرحم تهون الحساب يوم القيامة، ثم قرأ( يَصِلُونَ ) (١) » الآية.

[١٨١١٨] ٢٣ - وعن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وان أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، وان القوم ليكونون فجارا فيتواصلون فتنمى أموالهم ويثرون » الخبر.

__________________

٢١ - الزهد ص ٣٧ ح ٩٨.

٢٢ - كتاب الزهد ص ٣٧ ح ٩٩.

(١) الرعد ١٣: ٢١.

٢٣ - المصدر السابق ص ٣٩ ح ١٠٦.


[١٨١١٩] ٢٤ - وعن بعض أصحابنا، عن حنان بن سدير، ( عن أبيه، عن أبي جعفرعليه‌السلام (١) قال: سمعته يقول: « أتى أبا ذر رجل - إلى أن قال - قال - يعني أبا ذر - اني سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: على حافتي الصراط يوم القيامة الرحم والأمانة، فإذا مر عليه الموصل(٢) للرحم، المؤدي للأمانة، لم يتكفأ به في النار ».

[١٨١٢٠] ٢٥ - وعن بعض أصحابنا، عن حنان، عن عبد الرحمن بن سليمان، عن ( عمر بن سهل )(١) ، عن رواته قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: « ان صلة الرحم مثراة في المال، ومحبة في الأهل، ومنسأة(٢) في الاجل ».

[١٨١٢١] ٢٦ - وعن بعض أصحابنا، عن حنان قال: حدثني ابن مسكان، عن رجل: أنهم كانوا في منزل أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وفيهم ميسر، فتذاكروا صلة الرحم، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « يا ميسر، لقد حضر أجلك غير مرة، كل ذلك يؤخرك الله لصلتك لقرابتك ».

[١٨١٢٢] ٢٧ - وعن الحسن بن علي، عن أبي الحسنعليهم‌السلام ، قال: سمعته يقول: « ان الرجل ليكون قد بقي من أجله ثلاثون سنة،

__________________

٢٤ - كتاب الزهد ص ٤٠ ح ١٠٩.

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٦ ص ٣٠٣ ).

(٢) في الحجرية: « الموصول » وما أثبتناه من المصدر.

٢٥ - المصدر السابق ص ٤١ ح ١١٠.

(١) في الحجرية: « عمرو بن سبل » وفي المصدر « عمرو بن سهل ». وما أثبتناه هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٣ ص ٣٨ ).

(٢) النسء: التأخير ومنه الحديث. ثم ساق حديثا قريبا مما في المتن ( النهاية ج ٥ ص ٤٤ ).

٢٦ - المصدر السابق ص ٤١ ح ١١١.

٢٧ - المصدر السابق ص ٤١ ح ١١٢.


فيكون وصولا لقرابته وصولا لرحمه، فيجعلها ( الله )(١) ثلاث وثلاثين سنة، وانه ليكون قد بقي من أجله ثلاث وثلاثون سنة، فيكون عاقا لقرابته وقاطعا لرحمه، فيجعلها الله ثلاثين سنة ».

[١٨١٢٣] ٢٨ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن جماعة، عن أبي المفضل، عن إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي، عن أبيه، عن عمه عبد الوهاب بن محمد بن إبراهيم، عن أبيه محمد بن إبراهيم قال: بعث أبو جعفر المنصور إلى أبي عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، وأمر بفرش فطرحت له إلى جانبه فأجلسه عليها، ثم قال: علي بمحمد، علي بالمهدي، يقول ذلك مرات، قيل له: الساعة الساعة(١) يأتي يا أمير المؤمنين، ما يحبسه إلا أنه يتبخر، فما لبث أن وافى وقد سبقته رائحته، فأقبل المنصور على جعفرعليه‌السلام فقال: يا أبا عبد الله حديث حدثتنيه في صلة الرحم، أذكره يسمعه المهدي، قال: « نعم، حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الرجل ليصل رحمه وقد بقي من عمره ثلاث سنين، فيصيرها(٢) الله عز وجل ثلاثين سنة، ويقطعها وقد بقي من عمره ثلاثون سنة، فيصيرها الله عز وجل ثلاث سنين، ثم تلا( يَمْحُو اللَّـهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ) »(٣) .

قال: هذا حسن يا أبا عبد الله، وليس إياه أردت، قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « نعم، حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: قال رسول الله قالصلى‌الله‌عليه‌وآله صلة الرحم تعمر الديار، وتزيد في الأعمار، وإن كان أهلها غير أخيار ».

__________________

١ - أثبتناه من المصدر.

٢٨ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٩٤.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: فصيرها.

(٣) الرعد ١٣: ٣٩.


قال: هذا حسن يا أبا عبد الله، وليس هذا أردت، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « نعم، حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صلة الرحم تهون الحساب، وتقي ميتة السوء » قال المنصور: نعم، هذا(٤) أردت.

[١٨١٢٤] ٢٩ - عوالي اللآلي: قال الصادقعليه‌السلام : « طلب المنصور علماء المدينة، فلما وصلنا إليه خرج الينا الربيع الحاجب، فقال: ليدخل على أمير المؤمنين منكم اثنان، فدخلت أنا وعبد الله بن الحسن، فلما جلسنا عنده قال: أنت الذي تعلم الغيب، فقلت: لا يعلم الغيب الا الله، فقال: أنت الذي يجبى إليك الخراج، فقلت: بل الخراج يجبى إليك، فقال: أتدري لم دعوتكم؟ فقلت: لا، فقال: إنما دعوت لأخرب دياركم(١) ، وأوغر(٢) قلوبكم وأنزلكم بالسراة(٣) ، فلا أدع أحدا من أهل الشام والحجاز يأتون إليكم، فإنهم لكم مفسدة، فقلت: ان أيوب ابتلي فصبر، وان يوسف ظلم فغفر، وان سليمان أعطي فشكر، وأنت من نسل أولئك القوم، فسرى عنه ثم قال: حدثني الحديث الذي حدثتني به منذ أوقات، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ( قلت: حدثني أبي، عن جدي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (٤) قال: الرحم حبل ممدود من الأرض إلى السماء، يقول: من قطعني قطعه الله، ومن وصلني وصله الله.

__________________

(٤) في المصدر: أباه.

٢٩ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٦٢ ح ٤٥.

(١) في المصدر: رباعكم.

(٢) أوغرت صدره: أي أحرقته من الغيظ ( لسان العرب ج ٥ ص ٢٨٦ ).

(٣) السراة: جبال وقرى في جزيرة العرب منها بناحية الطائف ومنها باليمن، وهي متصلة من الجبل المشرف على عرفة إلى صنعاء ( القاموس المحيط ج ٤ ص ٣٤٢، لسان العرب ج ١٤ ص ٣٨٣ ).

(٤) أثبتناه من المصدر.


فقال: لست أعني هذا، فقلت: حدثني أبي، عن جدي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال الله تعالى: أنا الرحمن خلقت الرحم، وشققت لها اسما من أسمائي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته.

قال: لست أعني ذلك، فقلت: حدثني أبي، عن جدي، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: إن ملكا من ملوك بني إسرائيل كان قد بقي من عمره ثلاثون سنة، فقطع رحمه فجعله الله ثلاث سنين، فقال: هذا الذي قصدت، والله لأصلن اليوم رحمي، ثم سرحنا إلى أهلنا سراحا جميلا ».

[١٨١٢٥] ٣٠ - السيد علي بن طاووس في مهج الدعوات: عن محمد بن أبي القاسم الطبري، عن محمد بن أحمد بن شهريار، عن محمد بن محمد بن عبد العزيز العكبري، عن محمد بن عمر القطان، عن عبد الله بن خلف، عن محمد بن إبراهيم الهمداني، عن الحسن بن علي البصري، عن الهيثم بن عبد الله الرماني، والعباس بن عبد العظيم العنبري، عن الفضل بن الربيع، عن أبيه قال: بعث المنصور إبراهيم بن جبلة ليشخص جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، فحدثني إبراهيم أنه لما أخبره برسالة المنصور، سمعته يقول: « اللهم أنت ثقتي » الدعاء.

قال الربيع: فلما وافى إلى حضرة المنصور - إلى أن قال - ثم دخل فحرك شفتيه بشئ لم افهمه، فنظرت إلى المنصور فما شبهته الا بنار صب عليها ماء فخمدت، ثم جعل يسكن غضبه حتى دنا منه جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، وصار مع سريره، فوثب المنصور فأخذ بيده ورفعه على سريره، ثم قال له: يا أبا عبد الله يعز علي تعبك، وإنما أحضرتك لأشكو إليك أهلك، قطعوا رحمي وطعنوا في ديني، وألبوا(١) الناس علي، ولو ولي

__________________

٣٠ - مهج الدعوات ص ١٨٩.

(١) في الحجرية: « وأكبوا » وما أثبتناه من المصدر.


هذا الامر غيري ممن هو أبعد رحما مني لسمعوا له وأطاعوا.

فقال له جعفرعليه‌السلام : « يا أمير المؤمنين، فأين يعدل بك عن سلفك الصالح؟ ان أيوبعليه‌السلام ابتلي فصبر، وان يوسفعليه‌السلام ظلم فغفر، وان سليمان أعطي فشكر » فقال المنصور: قد صبرت وغفرت وشكرت، ثم قال: يا أبا عبد الله، حدثنا حديثا كنت سمعت منك في صلة الأرحام.

قال: « نعم، حدثني أبي، عن جدي: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: البر وصلة الأرحام، عمارة الدنيا وزيادة الأعمار » قال: ليس هذا هو.

قال: « نعم، حدثني أبي، عن جدي: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: من أحب أن ينسأ في أجله، ويعافى في بدنه، فليصل رحمه » قال: ليس هذا.

قال: « نعم، حدثني أبي، عن جدي: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: رأيت رحما متعلقة بالعرش تشكو إلى الله تعالى رجلا قاطعها، فقلت: يا جبرئيل، كم بينهم؟ فقال: سبعة آباء » فقال: ليس هذا.

قال: « نعم، حدثني أبي، عن جدي، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : احتضر رجل بار في جواره رجل عاق، قال الله عز وجل لملك الموت: يا ملك الموت، كم بقي من أجل العاق؟ قال: ثلاثون سنة، قال: حولها إلى هذا البار » فقال المنصور: ( يا غلام )(٢) ائتني بالغالية، الخبر.

[١٨١٢٦] ٣١ - أبو عمرو الكشي في رجاله: وجدت بخط جبرئيل بن أحمد: حدثني محمد بن عبد الله بن مهران، عن محمد بن علي، عن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن شعيب العقرقوفي، في حديث طويل، ذكر فيه

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣١ - رجال الكشي ج ٢ ص ٧٤١ ح ٧٣١ وعنه في البحار ج ٤٨ ص ٣٥ ح ٧.


دخول يعقوب المغربي على أبي الحسنعليه‌السلام - إلى أن قال - فقال له الرجل - يعني يعقوب -: فأنا جعلت فداك، متى أجلي؟ فقال: « أما إن اجلك قد حضر، حتى وصلت عمتك بما وصلتها به في منزل كذا وكذا، فزيد في اجلك عشرون » الخبر.

ورواه الراوندي في الخرائج(١) ، والشيخ المفيد في الإختصاص(٢) ، وابن شهرآشوب في المناقب(٣) : بأسانيد مختلفة، عنهعليه‌السلام ، مثله.

[١٨١٢٧] ٣٢ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من سره أن ينسأ في أجله، ويوسع عليه في رزقه، فليصل رحمه ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله « صلة الرحم منساة في الاجل، مثراة في المال، محبة في الأهل، سؤدد في العشيرة ».

وقيل لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من خير الناس؟ فقال: « أتقاهم لله، وأوصلهم لرحمه ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ان الله تعالى يوصيكم بابائكم وأمهاتكم، ان الله يوصيكم بأبنائكم وذوي أرحامكم، الأقرب فالأقرب ».

[١٨١٢٨] ٣٣ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الرحم معلقة، ولها لسان ذلق، وهي شفيعة مطاعة، وتقول: اللهم صل من وصلني، واقطع من قطعني ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « اتقوا ثلاثا فإنهن معلقات بالعرش:

__________________

(١) الخرائج والجرائح ص ٨٠، وعنه في البحار ٤٨ ص ٣٧ ح ٨.

(٢) الاختصاص ص ٨٩، وعنه في البحار ج ٤٨ ص ٣٧ ح ١٠.

(٣) المناقب ج ٤ ص ٢٩٤، وعنه في البحار ج ٤٨ ص ٣٧ ح ٩.

٣٢ - الأخلاق: مخطوط.

٣٣ - لب اللباب: مخطوط.


الرحم تقول: قطعت، والعهد يقول: خفرت، والنعمة تقول: كفرت ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كل أهل بيت إذا تواصلوا كانوا في كنف الرحمن، وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون أبدا ».

[١٨١٢٩] ٣٤ - تفسير الإمامعليه‌السلام : « وأما قوله تعالى:( وَذِي الْقُرْ‌بَىٰ ) (١) فهم من قراباتك من أبيك وأمك، قيل لك: اعرف حقهم، كما أخذ العهد به من بني إسرائيل، قال الإمامعليه‌السلام : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من رعى حق قرابات أبويه، أعطي في الجنة الف الف درجة، بعد ما بين كل درجتين حضر الفرس المضمر مائة سنة(٢) ، إحدى الدرجات من فضة والأخرى من ذهب، وأخرى من لؤلؤ، وأخرى من زمرد، وأخرى من زبرجد، وأخرى من مسك، وأخرى من عنبر وأخرى من كافور، فتلك الدرجات من هذه الأصناف، ومن رعى حق قربى محمد وعلي ( صلوات الله عليهما )، أوتي من فضائل الدرجات وزيادة المثوبات، على قدر زيادة فضل محمد وعلي ( صلوات الله عليهما ) على أبويه نسبة ».

[١٨١٣٠] ٣٥ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : باسناده المعروف عن آبائهعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من ضمن لي واحدة(١) ضمنت له أربعة: يصل رحمه فيحبه أهله، ويوسع عليه رزقه، ( ويزيد في عمره )(٢) ، ويدخله الله تعالى ( في )(٣) الجنة التي وعده ».

__________________

٣٤ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ١٣٣.

(١) البقرة ٢: ٨٣.

(٢) في المصدر: مائة الف سنة.

٣٥ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٤٨ ح ٧٣.

(١) في المصدر: « واحدا »

(٢) في المصدر: « ويزاد في اجله ».

(٣) أثبتناه من المصدر.


[١٨١٣١] ٣٦ - وبهذا الاسناد قال: « حدثني أبي موسى بن جعفر قال: حدثني أبو عبد اللهعليه‌السلام : صلة الأرحام وحسن الخلق، زيادة في الايمان ».

[١٨١٣٢] ٣٧ - وبهذا الاسناد: عن الرضا، عن آبائه، قال: « قال محمد بن عليعليهم‌السلام : صلة الأرحام وحسن الجوار، زيادة في الأموال ».

[١٨١٣٣] ٣٨ - القطب الراوندي في دعواته: روي عن موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، أنه دخل على الرشيد يوما، فقال له هارون: اني والله قاتلك، فقال: « لا تفعل - يا أمير المؤمنين - فإني سمعت أبي، عن آبائه قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ان العبد ليكون واصلا لرحمه وقد بقي من أجله ثلاث سنين، فيجعلها ثلاثين سنة، ويكون قاطعا لرحمه وقد بقي من أجله ثلاثون سنة، فيجعلها الله ثلاث سنين » فقال الرشيد: الله لقد سمعت هذا من أبيك؟ قال: « نعم » فأمر له بمائة ألف درهم ورده إلى منزله.

[١٨١٣٤] ٣٩ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن حميد بن شعيب السبيعي، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: « ان الرحم معلقة بالعرش تقول: اللهم صل من وصلني، واقطع من قطعني، وهي رحم آل محمدعليهم‌السلام ، وهو قوله تعالى:( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ‌ اللَّـهُ بِهِ أَن يُوصَلَ ) (١) وكل ذي رحم ».

__________________

٣٦ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٧٦ ح ١٨٤.

٣٧ - المصدر السابق ص ٨٠ ح ١٩٧.

٣٨ - دعوات الراوندي ص ٥٣، وعنه في البحار ج ٧٤ ص ١٠٤ ح ٦٤.

٣٩ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص ٦٦.

(١) الرعد ١٣: ٢١.


[١٨١٣٥] ٤٠ - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « الا لا يعدلن أحدكم(١) عن القرابة يرى بها الخصاصة، أن يسدها بالذي لا يزيده ان امسكه، ولا ينقصه إن أهلكه، ومن يقبض يده عن عشيرته فإنما تقبض ( منه )(٢) عنهم يد واحدة، وتقبض منهم عنه أيد كثيرة، ومن تلن حاشيته يستدم من قومه المودة ».

وفيه(٣) : قالعليه‌السلام : « وأكرم عشيرتك، فإنهم جناحك الذي به تطير، وأصلك الذي إليه تصير، ويدك التي بها تصول ».

[١٨١٣٦] ٤١ - أحمد بن محمد بن فهد في عدة الداعي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « حافتا الصراط يوم القيامة الأمانة والرحم، فإذا مر الوصول للرحم والمؤدي للأمانة نفذ إلى الجنة، وإذا مر الخائن للأمانة والقطوع للرحم لم ينفعه مهما عمل، ويكفأ به الصراط في النار ».

[١٨١٣٧] ٤٢ - محمد بن الحسن الصفار في البصائر: عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن ميسر قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « يا ميسر، لقد زيد في عمرك، فأي شئ تعمل؟ » قلت(١) : كنت أجيرا وأنا غلام بخمسة دراهم، فكنت أجريها على خالي.

[١٨١٣٨] ٤٣ - السيد علي بن طاووس في كتاب فرج المهموم: نقلا عن الدلائل للحميري، باسناده إلى ميسر قال: قال أبو عبد الله

__________________

٤٠ - نهج البلاغة ج ١ ص ٥٧ رقم ٢٢.

(١) ليس في المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) نفس المصدر ج ٣ ص ٦٣.

٤١ - عدة الداعي ص ٨١.

٢ - بصائر الدرجات ص ٢٨٥.

(١) في المصدر: « قال ».

٤٣ - كتاب فرج المهموم ص ١١٩.


عليه‌السلام : « يا ميسر، قد حضر أجلك غير مرة، وكل ذلك يؤخر الله بصلتك رحمك وبرك قرابتك ».

[١٨١٣٩] ٤٤ - محمد بن علي الفتال في روضة الواعظين: قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « رأيت في المنام رجلا من أمتي يكلم المؤمنين فلا يكلمونه، فجاءه صلته للرحم فقال: يا معشر المؤمنين كلموه فإنه كان واصلا لرحمه، فكلمه المؤمنون وصافحوه وكان معهم ».

[١٨١٤٠] ٤٥ - الصدوق في الأمالي: عن حمزة بن محمد بن أحمد الحسيني، عن عبد العزيز بن محمد بن عيسى، عن محمد بن زكريا الجوهري، عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من مشى إلى ذي قرابة بنفسه وماله ليصل رحمه، أعطاه الله عز وجل أجر مائة شهيد، وله بكل خطوة أربعون ألف حسنة، ويمحى عنه أربعون الف سيئة، ويرفع له من الدرجات مثل ذلك، وكأنما عبد الله مائة سنة صابرا محتسبا ».

[١٨١٤١] ٤٦ - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « ما من عبد الا وضرب الله له أجلين، أدنى وأقصى، فإن وصل رحمه في الله عز وجل مد الله له إلى الاجل الأقصى، وإن عق(١) وظلم أعطي الأدنى، وهو قوله تعالى: ( قضى أجلا وأجل مسمى )(٢) ».

[١٨١٤٢] ٤٧ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي ( صلى الله عليه

__________________

٤٤ - روضة الواعظين ص ٣٧٠، وعنه في البحار ج ٧٤ ص ١٠٠ ح ٤٨.

٤٥ - أمالي الصدوق ص ٣٥٠.

٤٦ - كتاب التنزيل والتحريف ص ٦٣.

(١) في الحجرية: « عمي » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) الانعام ٦: ٢.

٤٧ - لب اللباب مخطوط.


وآله )، قال: « صلوا أرحامكم، فان صلة الرحم تزيد في العمر، وتقي ميتة السوء ».

[١٨١٤٣] ٤٨ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « بصلة الرحم تستدر النعم ».

« بقطيعة الرحم تستجلب النقم »(١) .

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) : « صلة الرحم تدر النعم وتدفع النقم ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله (٣) : « صلة الرحم من أحسن الشيم ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله (٤) : « صلة الرحم تسوء العدو، وتقي مصارع السوء ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله (٥) : « صلة الأرحام تثمر الأموال: وتنسئ في الآجال ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله (٦) : « صلة الرحم توجب المحبة، وتكبت العدو ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله (٧) : « صلة الرحم توسع الآجال، وتنمي الأموال ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله (٨) : « صلة الرحم مثراة في الأموال،

__________________

٤٨ - الغرر ج ١ ص ٣٣٧ ح ١٦٩.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٣٣٧ ح ١٧٠.

(٢) نفس المصدر ج ١ ص ٤٥٥ ح ٢٦.

(٣) نفس المصدر ج ١ ص ٤٥٥ ح ٣٣.

(٤) نفس المصدر ج ١ ص ٤٥٦ ح ٣٥.

(٥) نفس المصدر ج ١ ص ٤٥٦ ح ٣٧.

(٦) نفس المصدر ج ١ ص ٤٥٦ ح ٤٢.

(٧) نفس المصدر ج ١ ص ٤٥٨ ح ٦٨.

(٨) نفس المصدر ج ١ ص ٤٥٨ ح ٦٩.


مرفعة للأموال »(٩) .

وقالعليه‌السلام (١٠) : « صلة الرحم(١١) من أفضل شيم الكرام ».

وقالعليه‌السلام (١٢) « صلة الأرحام(١٣) تنمي العدد، وتوجب السؤدد ».

١٢ -( باب استحباب صلة الرحم وإن كان قاطعا)

[١٨١٤٤] ١ - الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة: عن جماعة، عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن هشام بن أحمر، عن سالمة - مولاة أبي عبد اللهعليه‌السلام - قالت: كنت عند أبي عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، حين حضرته الوفاة وأغمي عليه، فلما أفاق قال: « أعطوا الحسن بن علي ( بن علي )(١) بن الحسين - وهو الأفطس - سبعين دينارا، وأعطوا فلانا كذا و ( فلانا )(٢) كذا » فقلت: أتعطي رجلا حمل عليك بالشفرة يريد أن يقتلك؟ قال: « تريدين أن لا أكون من الذين قال الله عز وجل:( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ‌ اللَّـهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَ‌بَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ) (٣) ».

__________________

(٩) في المصدر: « للآجال ».

(١٠) غرر الحكم ج ١ ص ٤٥٩ ح ٧٢.

(١١) في المصدر: « الأرحام ».

(١٢) نفس المصدر ج ١ ص ٤٥٩ ح ٧٤.

(١٣) في المصدر: « الرحم ».

الباب ١٢

١ - الغيبة للطوسي ص ١١٩، وعنه في البحار ج ٧٤ ص ٩٦ ح ٢٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) الرعد ١٣: ٢١.


[١٨١٤٥] ٢ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : « أن رجلا أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: يا رسول الله ان أهل بيتي أبوا الا توثبا علي، وشتيمة لي، وقطيعة لي، فأرفضهم يا رسول الله؟ قال: إذا ترفضوا جميعا، فعادها عليه، قال كل ذلك، يقول له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مثل هذا القول، قال: فكيف أصنع يا رسول الله؟ قال: صل من قطعك، وأعط من حرمك، واعف عمن ظلمك، فإنك إذا فعلت ذلك كان لك عليهم من الله ظهيرا ».

[١٨١٤٦] ٣ - وعن حميد بن شعيب، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: « ثلاث لا يزيد الله من فعلهن الا خيرا: الصفح عمن ظلمه، واعطاء من حرمه، وصلة من قطعه ».

[١٨١٤٧] ٤ - وعن عبد الله بن طلحة قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أمرني ربي بسبع خصال - إلى أن قال - وان أصل رحمي وان قطعني ».

[١٨١٤٨] ٥ - الشيخ المفيد في أماليه: عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي حمزة، عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث - أنه قال: « ما من خطوة أحب إلى الله من خطوتين: خطوة يسد بها صفا في سبيل الله تعالى، وخطوة إلى ذي رحم قاطع يصلها ».

[١٨١٤٩] ٦ - أبو علي بن الشيخ الطوسي في أماليه: عن أبيه، عن المفيد،

__________________

٢ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص ٧٧.

٣ - المصدر السابق ص ٧١.

٤ - المصدر السابق ص ٧٥.

٥ - أمالي المفيد ص ١١ ح ٨.

٦ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٧، وعنه في البحار ج ٧٤ ص ٩٣ ح ٣٠.


عن علي بن بلال، عن علي بن سليمان، عن أحمد بن القاسم، عن أحمد السياري، عن محمد بن خالد، عن سعيد بن مسلم، عن داود الرقي قال: كنت جالسا عند أبي عبد اللهعليه‌السلام ، إذ قال لي مبتدئا من قبل نفسه: « يا داود، لقد عرضت علي أعمالكم يوم الخميس، فرأيت فيما عرض علي من عملك صلتك لابن عمك فلان، فسرني ذلك، اني علمت أن صلتك له أسرع لفناء عمره وقطع أجله » قال داود: وكان لي ابن عم معاندا خبيثا، بلغني عنه وعن عياله سوء حال، فصككت له نفقة قبل خروجي إلى مكة، فلما صرت بالمدينة أخبرني أبو عبد اللهعليه‌السلام بذلك.

[١٨١٥٠] ٧ - وعن أبيه، عن المفيد، عن أبي بكر الجعابي، عن أحمد بن محمد بن عقدة، عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، عن أبيه الحسين بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قال: « صلوا أرحامكم وان قطعوكم ».

[١٨١٥١] ٨ - أبو القاسم الكوفي كتاب الأخلاق: قال رجل لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن أرحامي قطعوني ورفضوني، أفأقطعهم كما قطعوني، وأرفضهم كما يرفضوني؟ فقال: « إذا يرفضكم الله جميعا، وإن وصلتهم أنت ثم قطعوك هم، كان لك من الله ظهير عليهم ».

[١٨١٥٢] ٩ - الحسين بن سعيد في كتاب الزهد: عن علي بن إسماعيل التميمي، عن عبد الله بن طلحة قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « إن رجلا أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: يا رسول الله، ان لي أهلا قد كنت أصلهم وهم يؤذونني، وقد أردت رفضهم، فقال رسول الله

__________________

٧ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٢١١، وعنه في البحار ج ٧٤ ص ٩٢ ح ١٩.

٨ - كتاب الأخلاق: مخطوط.

٩ - كتاب الزهد ص ٣٦ ح ٩٥.


صلى‌الله‌عليه‌وآله : اذن يرفضكم الله جميعا، قال: وكيف أصنع؟ قال: تعطى من حرمك، وتصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك، فإذا فعلت ذلك كان الله عز وجل لك عليهم ظهيرا » قال ابن طلحة: فقلت له: ما الظهير؟ قال: « العون ».

[١٨١٥٣] ١٠ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن محمد أبي القاسم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تخن من خانك فتكون مثله، ولا تقطع رحمك وان قطعك ».

[١٨١٥٤] ١١ - العياشي في تفسيره: عن صفوان بن مهران الجمال قال: وقع بين عبد الله بن الحسن وبين أبي عبد اللهعليه‌السلام كلام، حتى ارتفعت أصواتهما، واجتمع الناس عليهما حتى افترقا تلك العشية، فلما أصبحت غدوت في حاجة فإذا أبو عبد اللهعليه‌السلام على باب عبد الله بن الحسن، وهو يقول: « قولي يا جارية لأبي محمد: هذا أبو عبد اللهعليه‌السلام بالباب » فخرج عبد اله بن الحسن وهو يقول: يا أبا عبد الله ما بكر بك؟ قال: « إني مررت البارحة بآية من كتاب الله فأقلقتني » قال: وما هي؟ قال: « قوله عز وجل:( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ‌ اللَّـهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَ‌بَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ) (١) » قال فاعتنقا وبكيا جميعا، ثم قال عبد الله بن الحسن(٢) : كأني لم أقرأ هذه الآية قط، كأن لم تمر بي هذه الآية قط.

ورواه الكراجكي في كنزه: عن محمد بن عبد الله الحسيني، عن عبد

__________________

١٠ - بحار الأنوار ج ٧٤ ص ١٠٤ ح ٦٣، بل عن جامع الأحاديث ص ٣٠.

١١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٠٨ ح ٣١.

(١) الرعد ١٣: ٢١.

(٢) في المصدر زيادة: صدقت والله يا أبا عبد الله.


الواحد بن عبد الله الموصلي، عن أحمد بن محمد بن رياح، عن محمد بن العباس الحسيني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن صفوان، مثله(٣) .

١٣ -( باب استحباب صلة الأرحام ولو بالقليل، أو بالسلام ونحوه)

[١٨١٥٥] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : صلوا أرحامكم بالدنيا بالسلام ».

[١٨١٥٦] ٢ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة بالسند المتقدم: قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « صلوا أرحامكم بالدنيا ولو بالسلام ».

[١٨١٥٧] ٣ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلا من المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « صل رحمك ولو بشربة من ماء، وأفضل ما توصل به الأرحام كف الأذى عنها ».

١٤ -( باب استحباب التوسعة على العيال)

[١٨١٥٨] ١ - البحار، عن اعلام الدين للديلمي: عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسينعليهما‌السلام قال: « إن أحبكم إلى(١) الله عز وجل

__________________

(٣) كنز الفوائد ص ٣٦.

الباب ١٣

١ - الجعفريات ص ١٨٨.

٢ - بحار الأنوار ج ٧٤ ص ١٠٤ ح ٦٢، بل عن جامع الأحاديث ص ١٥.

٣ - مشكاة الأنوار ص ١٦٦.

الباب ١٤

١ - بحار الأنوار ج ١٠٤ ص ٧٣ ح ٢٥ عن اعلام الدين ص ٢٣.

(١) في الحجرية: « عند » وما أثبتناه من المصدر.


أحسنكم أعمالا، وإن أعظمكم عند الله عملا أعظمكم فيما عنده رغبة، وإن أنجاكم من عذاب الله أشدكم خشية لله، وإن أقربكم من الله أوسعكم خلقا، وإن أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم ».

[١٨١٥٩] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ليس منا من وسع(١) عليه ثم قتر على عياله ».

١٥ -( باب وجوب كفاية العيال)

[١٨١٦٠] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : كفى بالمرء اثما أن يضيع من يقوت(١) ».

[١٨١٦١] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن يشبع الرجل ويجيع أهله، وقال: « كفى بالمرء هلاكا(١) أن يضيع من يعول(٢) ».

١٦ -( باب استحباب الجود والسخاء)

[١٨١٦٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد، أخبرنا محمد بن محمد

__________________

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٥٥ ح ١٥.

(١) في المصدر زيادة: الله.

الباب ١٥

١ - الجعفريات ص ١٦٥.

(١) في نسخة: يعول.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٤.

(١) في نسخة: اثما.

(٢) في نسخة: أهله.

الباب ١٦

١ - الجعفريات ص ١٩٦.


قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله عز وجل جواد يحب الجود ومعالي الأمور » الخبر.

[١٨١٦٣] ٢ - الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلا من كتاب المحاسن، عن الباقرعليه‌السلام ، قال: « سخاء المرء عما في أيدي الناس، أكثر من سخاء النفس والبذل ».

[١٨١٦٤] ٣ - وعنهعليه‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الجنة دار الأسخياء ».

[١٨١٦٥] ٤ - وعنهعليه‌السلام قال: « شاب مقارف للذنوب سخي، أحب إلى الله من شيخ عابد بخيل ».

[١٨١٦٦] ٥ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « السخاء شجرة في الجنة، أغصانها متدليات في الأرض، فمن أخذ بغصن من أغصانها، قاده ذلك الغصن إلى الجنة ».

[١٨١٦٧] ٦ - وعن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « السخاء أن تسخو نفس العبد عن الحرام ان تطلبه، فإذا ظفر بالحلال طابت نفسه أن ينفقه في طاعة الله ».

[١٨١٦٨] ٧ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « ما من عبد مؤمن حسن

__________________

٢ - مشكاة الأنوار ص ٢٢٩.

٣ - مشكاة الأنوار ص ٢٢٩.

٤ - مشكاة الأنوار ص ٢٣٠.

٦ - مشكاة الأنوار ص ٢٣٠.

٧ - مشكاة الأنوار ص ٢٣٠.


خلقه وبسط يده، الا كان في ضمان الله لا محالة، وممن يهديه حتى يدخله الجنة ».

[١٨١٦٩] ٨ - وعن الرضاعليه‌السلام ، قال: « السخي يأكل طعام الناس ليأكلوا من طعامه، والبخيل لا يأكل طعام الناس لكيلا يأكلوا من طعامه ».

[١٨١٧٠] ٩ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال لابنه الحسنعليه‌السلام في بعض ما سأله عنه: « يا بني ما السماحة؟ قال: البذل في اليسر والعسر ».

[١٨١٧١] ١٠ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه سئل: أي الأخلاق أفضل؟ قال: « الجود والصدق ».

وقال عيسىعليه‌السلام لإبليس: من أحب الخلق إليك؟ قال: مؤمن بخيل، قال: فمن أبغضهم إليك؟ قال فاسق سخي، أخاف أن يغفر له بسخائه.

وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « السخاء كمال المؤمن ».

[١٨١٧٢] ١١ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « خير خصال المسلمين السماحة والسخاء ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ما جبل ولي الله الا على السخاء ».

وقيل لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أي الأخلاق أفضل؟ قال: « الجود والصدق ».

__________________

٨ - مشكاة الأنوار ص ٢٣١.

٩ - مشكاة الأنوار ص ٢٣١.

١٠ - لب اللباب: مخطوط.

١١ - كتاب الأخلاق: مخطوط.


[١٨١٧٣] ١٢ - قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادقعليهما‌السلام : « ان لله وجوها من خلقه، خلقهم للقيام بحوائج عباده، يرون الجود مجدا والافضال مغنما، والله كريم يحب مكارم الأخلاق ».

[١٨١٧٤] ١٣ - وقيل للحسن بن علي بن أبي طالبعليهما‌السلام : من الجواد؟ فقال: « الذي لو كان له الدنيا بحذافيرها فأنفقها في الحقوق، لرأى في نفسه أن عليه بعد ذلك حقوقا ».

[١٨١٧٥] ١٤ - وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « السخي قريب من الله، قريب من الجنة، بعيد من النار، والبخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، قريب من النار ».

[١٨١٧٦] ١٥ - وقال ( صلى الله عليه وآله: « السخاء شجرة في الجنة متدلية إلى الدنيا، فمن تعلق بغصن من أغصانها جذبته إلى الجنة، والبخل شجرة في النار، فمن تمسك بغصن من أغصانها جذبته إلى النار ».

[١٨١٧٧] ١٦ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ان الله خلق الجنة ثوابا لأوليائه، فحفها بالجود والكرم، وخلق النار عقابا لأعدائه، فحفها باللوم والبخل ».

[١٨١٧٨] ١٧ - وقتل رجل من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بين يديه في بعض غزواته، فبكى أهله وقالوا في بكائهم: واشهيداه! فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما يدريكم أنه شهيد، ولعله كان يتلكم بما لا يعنيه، ويبخل بما لا ينقصه ».

[١٨١٧٩] ١٨ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « أربع خصال يسود بها المرء: العفة، والأدب، والجود، والعقل ».

__________________

١٢ - ١٧ - كتاب الأخلاق: مخطوط.

١٨ - الاختصاص ص ٢٤٤.


[١٨١٨٠] ٩ - وروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: « السخاء شجرة في الجنة، أغصانها في الدنيا، فمن تعلق بغصن منها أدته إلى الجنة، والبخل شجرة في النار، أغصانها في الدنيا، فمن تعلق بغصن من أغصانها أدته إلى النار ».

[١٨١٨١] ٢٠ - قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لعدي بن حاتم: « ان الله دفع عن أبيك العذاب الشديد لسخاء نفسه ».

وروي: أن الشباب السخي ( المقترف للذنوب )(١) أحب إلى الله من الشيخ العابد البخيل.

[١٨١٨٢] ٢١ - القطب الراوندي في لب اللباب: وسئل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عن القلب السليم، فقال: « هذا قلب من لا يدخل الجنة بكثرة الصلاة والصيام، ولكن يدخلها برحمة الله، وسلامة الصدر، وسخاوة النفس، والشفقة على المسلمين ».

[١٨١٨٣] ٢٢ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ابذل مالك في الحقوق(١) ، فان السخاء بالحر أخلق ».

وقالعليه‌السلام : « بالسخاء تزان الأفعال، بالجود يسود الرجال »(٢) .

وقالعليه‌السلام : « بالسخاء تستر العيوب »(٣) .

__________________

١٩ - الاختصاص ص ٢٥٢.

٢٠ - الاختصاص ص ٢٥٣.

(١) في الحجرية: « المعترف بالذنوب » وما أثبتناه من المصدر.

٢١ - لب اللباب: مخطوط.

٢٢ - غرر الحكم ج ١ ص ١١٨ ح ١٦٠.

(١) في الحجرية: « بالحقوق » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) نفس المصدر ج ١ ص ٣٣٣ ح ٨٠، ٨٢.

(٣) نفس المصدر ج ١ ص ٣٣٥ ح ١٢٣


وقالعليه‌السلام : « جود الرجل يحببه إلى أضداده، وبخله يبغضه ( إلى أولاده )(٤) » وقالعليه‌السلام : « لا فخر في المال الا مع الجود »(٥) .

وقالعليه‌السلام : « لا سيادة لمن سخاء له »(٦) .

وباقي أخبار الباب تقدم في كتاب الزكاة.

١٧ -( باب استحباب الانفاق، وكراهة الامساك)

[١٨١٨٤] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في حديث الاسراء: « ورأيت ملكين يناديان في السماء، أحدهما يقول: اللهم اعط كل منفق خلفا، والاخر يقول: اللهم اعط كل ممسك تلفا » الخبر.

[١٨١٨٥] ٢ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « ثلاثة من حقائق الايمان: الانفاق من الاقتار » الخبر.

[١٨١٨٦] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « من أيقن بالخلف ( جاد بالعطية )(١) ».

[١٨١٨٧] ٤ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن حميد بن

__________________

(٤) غرر الحكم ج ١ ص ٣٦٨ ح ١٢، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(٥) نفس المصدر ج ٢ ص ٨٤٥ ح ٣١٠.

(٦) نفس المصدر ج ٢ ص ٨٤٧ ح ٣٥٠.

الباب ١٧

١ - تفسير القمي ج ٢ ص ٧.

٢ - الجعفريات ص ٢٣١.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٥٤ ح ٩٦٣.

(١) في المصدر: سخت نفسه بالنفقة.

٤ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص ٦٨.


شعيب السبيعي، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: « إن مناديا ينادي عن يمينه ( - أي عن يمين العرش - )(١) ومناديا ينادي عن شماله، فيقول أحدهما: اللهم اعط منفقا خلفا، ويقول الاخر: اللهم اعط ممسكا تلفا ».

[١٨١٨٨] ٥ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا حسد الا في اثنين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به اناء الليل واناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه ( في الحق )(١) اناء الليل واناء النهار ».

[١٨١٨٩] ٦ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « المال وبال على صاحبه الا ما قدم منه ».

وقالعليه‌السلام (١) : « أمسك من المال بقدر ضرورتك، وقدم الفضل ليوم فاقتك ».

١٨ -( باب تحريم البخل والشح بالواجبات)

[١٨١٩٠] ١ - زيد النرسي في أصله: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ما رأيت شيئا هو أضر في دين المسلم من الشح ».

وباقي أخبار الباب مضى في كتاب الزكاة(١) .

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٣ ح ٦٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٦ - الغرر ج ١ ص ٨٤.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ١٢٠ ح ١٨١.

الباب ١٨

١ - أصل زيد النرسي ص ٥٠.

(١) تقدم في الباب

(٥) من أبواب ما تجب فيه الزكاة.


١٩ -( باب استحباب الاقتصاد في النفقة)

[١٨١٩١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : التودد إلى الناس نصف العقل، والرفق نصف العيش، وما عال امرؤ في اقتصاد ».

[١٨١٩٢] ٢ - وبهذا الاسناد: قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا أراد الله بأهل بيت خيرا، فقههم في الدين، ورزقهم الرفق في معايشهم، والقصد في شأنهم » الخبر.

ورواهما في الدعائم: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

[١٨١٩٣] ٣ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عمن ذكره، وغير واحد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « لا يصلح المرء الا على ثلاث خصال: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على النائبة ».

[١٨١٩٤] ٤ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من اقتصد ( في معيشته )(١) رزقه الله، ومن بذر حرمه الله ».

[١٨١٩٥] ٥ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « الكمال كل الكمال: الفقه في الدين، والصبر على النائبة، والتقدير في المعيشة ».

__________________

الباب ١٩

١ - الجعفريات ص ١٤٩، دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٤ ح ٩٦٥.

٢ - الجعفريات ص ١٤٩.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٤ و ٢٥٥ ح ٩٦٥ و ٩٦٦.

٣ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١٠٨.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٥ ح ٩٦٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٥٥ ح ٩٦٩.


[١٨١٩٦] ٦ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : « العقل، أنك تقصد فلا تسرف، وتعد فلا تخلف ».

٢٠ -( باب أنه ليس فيما أصلح البدن إسراف)

[١٨١٩٧] ١ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: نقلا من كتاب اللباس للعياشي، عن أبي السفاتج(١) ، عن بعض أصحابه، انه سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام فقال: انا نكون في طريق مكة، فنريد الاحرام فلا يكون معنا نخالة نتدلك(٢) بها من النورة، فنتدلك(٣) بالدقيق، فيدخلني من ذلك ما الله به أعلم، قالعليه‌السلام : « مخافة الاسراف » قلت: نعم، قال: « ليس فيما أصلح البدن إسراف أنا(٤) ربما أمرت بالنقي(٥) فيلت بالزيت فأتدلك به، إنما الاسراف فيما أتلف المال وأضرر بالبدن » قلت: فما الاقتار؟ قال: « أكل الخبز والملح وأنت تقدر على غيره » قلت: ( فما القصد؟ ) قال: « الخبز واللحم واللبن والزيت والسمن، مرة ( هذا ومرة هذا(٧) ».

[١٨٢٩٨] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا

__________________

٦ - الغرر ج ١ ص ٩٩ ح ٢١٥٢.

الباب ٢٠

١ - مكارم الأخلاق ص ٥٧.

(١) في الحجرية: أبو السفائح، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب. انظر: « تنقيح المقال ج ٣ ص ١٨، مجمع الرجال ج ٧ ص ٤٩ ».

(٢) في الطبعة الحجرية: « فندلك » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في الطبعة الحجرية: « فندلك » وما أثبتناه من المصدر.

(٤) في المصدر: اني.

(٥) النقي: دقيق الحنطة المنخول ( مجمع البحرين ج ١ ص ٤٢٠ ).

(٦) في المصدر: « فالقصد ».

(٧) في المصدر: « ذا ومرة ذا ».

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٩١ ح ١٥٤.


خير في السرف، ولا سرف في الخير ».

٢١ -( باب عدم جواز السرف والتقتير)

[١٨١٩٩] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن علي بن جذاعة قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « اتق الله، ولا تسرف ولا تقتر وكن بين ذلك قواما، ان التبذير من الاسراف، وقال الله:( وَلَا تُبَذِّرْ‌ تَبْذِيرً‌ا ) (١) ان الله لا يعذب على القصد ».

[١٨٢٠٠] ٢ - وعن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قوله:( وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ ) (١) قال: فضم يده وقال هكذا، فقال( لَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ ) (٢) وبسط راحته وقال هكذا.

[١٨٢٠١] ٣ - وعن جميل، عن إسحاق بن عمار، عن عامر بن جذاعة قال: دخل على أبي عبد اللهعليه‌السلام رجل فقال: يا أبا عبد الله، قرضا إلى ميسرة، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « إلى غلة تدرك؟ » فقال: لا والله، فقال: « إلى تجارة تؤدى؟ » فقال: لا والله، فقال: « إلى عقدة(١) تباع؟ » فقال: لا والله، فقال: « فأنت إذن ممن جعل الله له في أموالنا حقا  - فدعا أبو عبد اللهعليه‌السلام بكيس فيه دراهم، فأدخل يده فناوله قبضة، ثم قال -: اتق الله، ولا تسرف ولا تقتر وكن بين ذلك قواما، ان التبذير من الاسراف، قال الله تعالى:( وَلَا تُبَذِّرْ‌ تَبْذِيرً‌ا ) وقال: ان الله

__________________

الباب ٢١

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٨٨ ح ٥٥.

(١) الاسراء ١٧: ٢٦.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٨٩ ح ٦٠.

(١) الاسراء ١٧: ٢٩.

(٢) الاسراء ١٧: ٢٩.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٨٨ ح ٥٩.

(١) العقدة: البستان والدار وأمثالهما من المال ( لسان العرب ج ٣ ص ٢٩٩ ).

(٢) الاسراء ١٧: ٢٦.


لا يعذب على القصد ».

[١٨٢٠٢] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا منع ولا إسراف ولا بخل ولا اتلاف ».

[١٨٢٠٣] ٥ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « التبذير عنوان الفاقة ».

وقالعليه‌السلام (١) : « إذا أراد الله بعبد خيرا ألهمه الاقتصاد وحسن التدبير، وجنبه سوء التدبير والاسراف ».

وقالعليه‌السلام (٢) : « حلوا أنفسكم بالعفاف، وتجنبوا التبذير والاسراف ».

وقالعليه‌السلام (٣) : « ذر السرف، فان المسرف لا يحمد جوده، ولا يرحم فقره ».

وقالعليه‌السلام :(٤) « سبب الفقر الاسراف ».

وقالعليه‌السلام (٥) : « من أشرف الشرف، الكف عن التبذير والسرف ».

وقالعليه‌السلام (٦) : « ويح المسرف، ما أبعده عن صلاح نفسه، واستدراك أمره! ».

__________________

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٩٦ ح ١٩٨.

٥ - الغرر ج ١ ص ٣١ ح ٩٤٠.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٣٢٢ ح ١٦٤.

(٢) نفس المصدر ج ١ ص ٣٨٧ ح ٨٢.

(٣) نفس المصدر ج ١ ص ٤٠٦ ح ٢٨.

(٤) نفس المصدر ج ١ ص ٤٣١ ح ٢٠.

(٥) نفس المصدر ج ٢ ص ٧٣٤ ح ١٣٨.

(٦) نفس المصدر ج ٢ ص ٧٨٢ ح ٣١.


٢٢ -( باب استحباب صيانة العرض بالمال)

[١٨٢٠٤] ١ - تفسير الإمامعليه‌السلام : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في كلام له: ثم كل معروف بعد ذلك، ما وقيتم به أعراضكم، وصنتموها عن ألسنة كلاب الناس، كالشعراء الوقاعين في الاعراض تكفونهم، فهم محسوب لكم في الصدقات ».

[١٨٢٠٥] ٢ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كل معروف صدقة، وكل ما أنفق المؤمن من نفقة على نفسه وعياله وأهله كتب له بها صدقة، وما وقى به الرجل عرضه كتب له(١) صدقة - قلت: ما معنى ما وقى به الرجل عرضه؟ قال: ما أعطاه الشاعر وذا اللسان المتقى - وما أنفق الرجل(٢) من نفقة فعلى الله خلفها ضمانا، الا ما كان من نفقة في بنيان، أو معصية الله ».

[١٨٢٠٦] ٣ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في خطبة الوسيلة: « إن أفضل الفعال صيانة العرض بالمال ».

[١٨٢٠٧] ٤ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « حصنوا الاعراض بالأموال ».

__________________

الباب ٢٢

١ - تفسير الإمام الحسن العسكريعليه‌السلام ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٦٨ ح ٤٠.

٢ - درر اللآلي ج ١ ص ١٤.

(١) في المصدر زيادة: به.

(٢) في المصدر: المؤمن.

٣ - تحف العقول ص ٦٣.

٤ - غرر الحكم ج ١ ص ٣٨٣ ح ٤١.


وقالعليه‌السلام : « خير أموالك ما وقى عرضك »(١) .

وقالعليه‌السلام : « لم يذهب من مالك ما وقى عرضك »(٢) .

وقالعليه‌السلام : « من النبل أن يبذل الرجل ماله(٣) ، ويصون عرضه، من اللؤم أن يصون ماله، ويبذل عرضه »(٤) وقالعليه‌السلام : « قوا أعراضكم ببذل أموالكم »(٥) .

وقالعليه‌السلام : « وفور الأموال بانتقاص الاعراض لؤم »(٦) .

وقالعليه‌السلام : « وقر عرضك، بعرضك تكرم »(٧) .

وقالعليه‌السلام : « وقروا العرض بابتذال المال »(٨) .

٢٣ -( باب حد الاسراف والتقتير)

[١٨٢٠٨] ١ - العياشي في تفسيره: عن بشر بن مروان قال: دخلنا على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فدعا برطب فأقبل بعضهم يرمي بالنواة، قال: وأمسك أبو عبد اللهعليه‌السلام يده، فقال: « لا تفعل، ان هذا من التبذير، وان الله لا يحب الفساد ».

[١٨٢٠٩] ٢ - وعن عجلان قال: كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام ،

__________________

(١) غرر الحكم ج ١ ص ٣٨٧ ح ١٢.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٦٠٠ ح ١٦.

(٣) في المصدر: نفسه.

(٤) نفس المصدر ج ٢ ص ٧٣٠ ح ٩٦، ٩٧.

(٥) نفس المصدر ج ٢ ص ٧٨٠ ح ٨.

(٦) نفس المصدر ج ٢ ص ٧٨٠ ح ٩.

(٧) نفس المصدر ج ٢ ص ٧٨٤ ح ٥١.

(٨) نفس المصدر ص ٣٧٢ ( الطبعة الحجرية ).

الباب ٢٣

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٨٨ ح ٥٨.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٨٩ ح ٥٩.


فجاءه سائل فقام إلى مكتل فيه تمر فملا يده ثم ناوله، ثم جاءه آخر فسأله فقام وأخذ بيده فناوله، ثم جاء آخر فسأله فقال: « رزقنا الله وإياك » ثم قال: « ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان له يسأله أحد من الدنيا شيئا الا أعطاه، قال: فأرسلت إليه امرأة ابنا لها فقالت: انطلق إليه فاسأله فان قال: ليس عندنا شئ، فقل: أعطني قميصك، فأتاه الغلام فسأله، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ليس عندنا شئ، فقال: فأعطني قميصك، فأخذ قميصه فرمى به إليه، فأدبه الله على القصد، فقال:( وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورً‌ا ) (١) ».

[١٨٢١٠] ٣ - وعن محمد بن يزيد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :( وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورً‌ا ) (١) قال: الاحسار: الاقتار ».

[١٨٢١١] ٤ - وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قوله:( وَلَا تُبَذِّرْ‌ تَبْذِيرً‌ا ) (١) قال: « من أنفق شيئا في غير طاعة الله فهو مبذر، ومن أنفق في سبيل الخير فهو مقتصد ».

[١٨٢١٢] ٥ - وعن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قوله تعالى:( وَلَا تُبَذِّرْ‌ تَبْذِيرً‌ا ) (١) قال: « بذل الرجل ماله ( و )(٢) يقعد

__________________

(١) الاسراء ١٧: ٢٩.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٨٩ ح ٦١.

(١) الاسراء ١٧: ٢٩.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٨٨ ح ٥٣.

(١) الاسراء ١٧: ٢٦.

٥ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٨٨ ح ٥٤.

(١) الاسراء ١٧: ٢٦.

(٢) أثبتناه من المصدر.


ليس له مال » قال: فيكون تبذير في حلال؟ قال: « نعم ».

[١٨٢١٣] ٦ - وعن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أترى الله أعطى من أعطى من كرامته عليه، ومنع من منع من هوان به عليه! لا، ولكن المال مال الله يضعه عند الرجل ودائع، وجوز لهم أن يأكلوا قصدا، ويشربوا قصدا، ويلبسوا قصدا، وينكحوا قصدا، ويركبوا قصدا، ويعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين، ويلموا به شعثهم، فمن فعل ذلك كان ما يأكل حلالا ويشرب حلالا ويركب حلالا وينكح حلالا، ومن عدا ذلك كان عليه حراما، ثم قال: ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين أترى الله ائتمن رجلا على مال خول له أن يشتري فرسا بعشرة آلاف درهم، ويجزئه فرس بعشرين درهما، ويشتري جارية بألف ( دينار )(١) وتجزئه جارية بعشرين دينارا! وقال:( وَلَا تُسْرِ‌فُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِ‌فِينَ ) (٢) ».

[١٨٢١٤] ٧ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك، عن رجل، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « رب فقير هو أسرف من غني، ان الغني ينفق مما آتاه الله، والفقير ينفق مما ليس عنده ».

[١٨٢١٥] ٨ - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن خالد، عن إبراهيم بن محمد الأشعري، عن أبي إسحاق رفعه إلى علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) : للمسرف ثلاث علامات: يأكل ما ليس له، ويلبس ما ليس له،

__________________

٦ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٣ ح ٢٣، وعنه في البحار ج ٧٥ ص ٣٠٥ ح ٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) الانعام ٦: ١٤١.

٧ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١١٠.

٨ - الخصال ص ٩٧ ح ٤٥.

(١) في المصدر: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام .


ويشترى ما ليس له ».

ورواه أيضا فيه: عن أبيه، عن سعد بن عبد اله، عن القاسم بن محمد الأصبهاني، عن سليمان بن داود، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال لقمان لابنه: يا بني للمسرف » وذكر مثله(٢) .

[١٨٢١٦] ٩ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( وَلَا تُبَذِّرْ‌ تَبْذِيرً‌ا ) (١) قال: « ليس في طاعة الله تبذير ».

[١٨٢١٧] ١٠ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « الاسراف مذموم في كل شئ، إلا في أفعال البر ».

وقالعليه‌السلام : « الا ان اعطاء هذا المال في غير حقه تبذير واسراف »(١) .

وقالعليه‌السلام : « أفقر الناس من قتر على نفسه مع الغنى والسعة، وخلفه لغيره »(٢) .

وقالعليه‌السلام : « في كل شئ يذم السرف، الا في صنائع المعروف، والمبالغة في الطاعة »(٣) .

وقالعليه‌السلام : « كل ما زاد على الاقتصاد إسراف »(٤) .

__________________

(٢) نفس المصدر ص ١٢١ ح ١١٣.

٩ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٤ ح ٩٦٤.

(١) الاسراء ١٧: ٢٦.

١٠ - غرر الحكم ج ١ ص ٨٣ ح ١٩٦٠.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ١٦١ ح ٩.

(٢) نفس المصدر ج ١ ص ٢١٠ ح ٥١٧.

(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ٥١٥ ح ٨٥.

(٤) نفس المصدر ج ٢ ص ٥٤٧ ح ٧٣.


وقالعليه‌السلام : « ما فوق الكفاف إسراف(٥) ».

٢٤ -( باب استحباب الصبر لمن رأى الفاكهة ونحوها في السوق، وشق عليه شراؤها)

[١٨٢١٨] ١ - أحمد بن محمد بن فهد في كتاب التحصين: نقلا من كتاب المنبئ عن زهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، للشيخ جعفر بن أحمد القمي، باسناده إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في جملة كلام له في صفات إخوانه الذين يأتون من بعده: « يا أبا ذر، لو أن أحدا منهم اشتهى شهوة من شهوات الدنيا، فيصبر ولا يطلبها، كان له من الاجر(١) بذكر أهله ثم يغتم ويتنفس، كتب الله له بكل نفس ألفي ألف حسنة، ومحا عنه ألفي ألف سيئة، ورفع له ألفي ألف درجة » الخبر.

٢٥ -( باب عدم جواز جمع المال وترك الانفاق منه)

[١٨٢١٩] ١ - تفسير الإمامعليه‌السلام : « قيل لأمير المؤمنينعليه‌السلام : فمن أعظم الناس حسرة؟ قال: من رآى ماله في ميزان غيره، فأدخله الله به النار، وأدخل وارثه به الجنة، قيل: فكيف يكون هذا؟ قال: كما حدثني بعض إخواننا، عن رجل دخل إليه وهو يسوق، قال له: يا فلان، ما تقول في مائة ألف في هذا الصندوق؟ قال: ما أديت منها زكاة قط، ولا وصلت منها رحما قط، قال: قلت: فعلى ما جمعتها؟ قال: لحقوق السلطان، ومكاثرة العشيرة، ولخوف(١) الفقر على العيال، ولروعة الزمان، قال: ثم لم يخرج من عنده حتى فاضت نفسه، ثم قال عليعليه‌السلام :

__________________

(٥) غرر الحكم ج ٢ ص ٧٣٧ ح ١٣.

الباب ٢٤

(١) كذا في الحجرية.

الباب ٢٥

١ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ١٤.

(١) في نسخة: تخوف.


الحمد لله الذي أخرجه منها ملوما مليا، بباطل جمعها، ومن حق منعها فأوعاها، وشدها فأوكاها، فقطع فيها المفاوز والقفار ولجج البحار، أيها الواقف لا تخدع كما خدع صويحبك بالأمس، ان من أشد الناس حسرة يوم القيامة من رأى ماله في ميزان غيره، أدخل الله هذا به الجنة، وأدخل هذا به النار ».

[١٨٢٢٠] ٢ - أحمد بن محمد بن فهد في عدة الداعي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « احذروا المال فإنه كان فيما مضى رجل قد جمع مالا وولدا، وأقبل على نفسه وجمع لهم فأوعى، فأتاه ملك الموت فقرع بابه وهو في زي مسكين، فخرج إليه الحجاب فقال لهم: ادعوا لي سيدكم، قالوا: أو(١) يخرج سيدنا إلى مثلك، ودفعوه حتى نحوه عن الباب، ثم عاد إليهم في مثل تلك الهيئة، وقال: ادعوا لي سيدكم، وأخبروه اني ملك الموت، فلما سمع سيدهم هذا الكلام قعد خائفا فرقا، وقال لأصحابه: لينوا له في المقال، وقولوا له: لعلك تطلب غير سيدنا بارك الله فيك، قال لهم: لا، ودخل عليه وقال له: قم فأوص ما كنت موصيا، فاني قابض روحك قبل أن اخرج، فصاح أهله وبكوا، فقال: افتحوا الصناديق واكتبوا ما فيها من الذهب والفضة، ثم أقبل على المال يسبه ويقول: لعنك الله من مال، أنت أنسيتني ذكر ربي، وأغفلتني عن أمر آخرتي، حتى بغتني من أمر الله ما قد بغتني، فأنطق الله المال فقال له: لم تسبني وأنت ألام مني؟ ألم تكن في أعين الناس حقيرا فرفعوك لما رأوا عليك من أثري؟ ألم تحضر أبواب الملوك والسادة ويحضرها الصالحون فتدخل قبلهم ويؤخرون؟ ألم(٢) تخطب بنات الملوك والسادة ويخطبهن الصالحون فتنكح ويردون؟ فلو كنت تنفقني في سبيل الخيرات لم أمتنع عليك، ولو كنت تنفقني في سبيل الله لم أنقص عليك، فلم

__________________

٢ - عدة الداعي ص ٩٥.

(١) في الحجرية: « لن » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: « و » ما أثبتناه من المصدر.


تسبني وأنت ألام مني؟ وإنما خلقت أنا وأنت من تراب، فانطلق ترابا وانطلق ( أنت )(١) بإثمي، هكذا يقول المال لصاحبه ».

[١٨٢٢١] ٣ - عوالي اللآلي: عن أبي أيوب الأنصاري، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « أيما رجل له مال لم يعط حق الله منه، الا جعله الله على صاحبه يوم القيامة شجاعا له زبيبتان، ينهشه حتى يقضي بين الناس، فيقول: مالي ومالك؟ فيقول: أنا كنزك الذي جمعت لهذا اليوم، قال: فيضع يده فيه فيقضمها(١) ».

[١٨٢٢٢] ٤ - العياشي في تفسيره: عن عثمان بن عيسى، عمن حدثه، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله:( كَذَٰلِكَ يُرِ‌يهِمُ اللَّـهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَ‌اتٍ عَلَيْهِمْ ) (١) قال: « هو الرجل يدع المال لا ينفقه في طاعة الله بخلا، ثم يموت فيدعه لمن يعمل به في طاعة الله أو في معصيته، فان عمل به في طاعة الله رآه في ميزان غيره فزاد حسرة، وقد كان المال له، أو من عمل به في معصية الله قواه بذلك المال حتى عمل به في معاصي الله ».

[١٨٢٢٣] ٥ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: « ما من عبد ضيع حقا، الا أعطى في باطل مثله - إلى أن قال - وما من عبد يبخل بنفقة ينفقها فيما يرضي الله، الا ابتلي أن ينفق أضعافا(١) فيما يسخط الله ».

[١٨٢٢٤] ٦ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

(٣) أثبتناه من المصدر.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٨٤ ح ١١.

(١) القضم: العض ( النهاية ج ٤ ص ٧٧ ).

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٧٢ ح ١٤٤.

(١) البقرة ٢: ١٦٧.

٥ - الاختصاص ص ٢٤٢.

(١) في الحجرية: « اضعافها » وما أثبتناه من المصدر.

٦ - غرر الحكم ج ٢ ص ٦٠٠ ح ١٣.


« لم يرزق المال من لم ينفقه ».

٢٦ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب النفقات)

[١٨٢٢٥] ١ - البحار، من كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم: العلة في جوع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه هو أب المؤمنين، لقول الله عز وجل:( النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ) (١) وهو أب لهم، فما كان أب المؤمنين علم ( أن )(٢) في الدنيا مؤمنين جائعين، ولا يحل للأب أن يشبع ويجوع ولده، فجوع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نفسه، لأنه علم ( ان )(٣) في أولاده جائعين.

[١٨٢٢٦] ٢ - حسين بن عثمان بن شريك في كتابه: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « ما الصعلوك عندكم؟ » قال: قيل: الذي ليس له شئ، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « لا ولكنه الغني الذي لا يتقرب إلى الله بشئ من ماله ».

[١٨٢٢٧] ٣ - وعن الحسين بن مختار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ان الله عز وجل يبغض الغني الظلوم، والشيخ الفاجر، والصعلوك المختال » قال: ثم قال: « أتدري ما الصعلوك المختال؟ » قال: قلت: القليل المال، قال: « لا، ولكنه الغني الذي لا يتقرب إلى الله بشئ من ماله ».

[١٨٢٢٨] ٤ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد، قال أخبرنا محمد بن

__________________

الباب ٢٦.

١ - بحار الأنوار ج ٤ ص ٧٥.

(١) الأحزاب ٣٣: ٦.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٢ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١١٢.

٣ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١٠٩.

٤ - الجعفريات ص ٢٢٠.


محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله رجل، فقال: يا رسول الله، ان نفسي لا تشبع ولا تقنع، فقال له: قل اللهم رضني بقضائك، وصبرني على بلائك، وبارك لي في أقدارك، حتى لا أحب تعجيل شئ أخرته، ولا أحب تأخير شئ عجلته ».

[١٨٢٢٩] ٥ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ».

[١٨٢٣٠] ٦ - الآمدي في الغرر عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « اعطاء هذا المال في حقوق الله، داخل في باب الجود ».

صورة خط المؤلف متع الله المسلمين ببقائه إن شاء الله تعالى.

تم كتاب النكاح من كتاب مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، بقلم مؤلفه العبد المذنب المسئ ( حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي ).

حشرهما الله تعالى مع مواليه، في عصر يوم الخميس العاشر من ربيع المولود، من سنة ١٣١١ في الناحية المقدسة سر من رآى، حامدا مصليا مستغفرا.

ويتلوه كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى.

__________________

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٨٣ ح ١٢٢.

٦ - الغرر ج ١ ص ٩٣ ح ١٠٩٦.



بسم الله الرحمن الرحيم

فهرست أنواع الأبواب إجمالا

أبواب مقدماته وشرائطه

أبواب أقسامه وأحكامه

أبواب العدد


أبواب مقدماته وشرائطه

١ -( باب كراهة طلاق الزوجة الموافقة وعدم تحريمه)

[١٨٢٣١] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام أنه قال يوما لجارية له - يقال لها: أم سعيد - وهي تصب الماء على يديه: « يا أم سعيد قالت: لبيك يا أمير المؤمنين، قال: لقد اشتهيت أن أكون عروسا، قالت: وما يمنعك من ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: ويحك، بعد أربع في الرحبة؟ قالت: طلق واحدة منهن وادخل مكانها أخرى، فقال: ويحك قد علمت هذا، ولكن الطلاق قبيح وأنا أكرهه ».

[١٨٢٣٢] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه كتب كتابا إلى رفاعة بن شداد، كان فيه: « واحذر أن تتكلم في الطلاق، وعاف ( بنفسك فيه )(١) ما وجدت إليه سبيلا » الخبر.

[١٨٢٣٣] ٣ - تحفة الاخوان للمولى محمد سعيد المزيدي: عن أبي بصير، عن جعفر بن محمدعليهم‌السلام - في حديث طويل في قصة آدمعليه‌السلام - قال: « لا شئ مباح أبغض إلى الله تعالى من الطلاق ».

__________________

كتاب الطلاق

أبواب مقدماته وشرائطه

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٧ ح ٩٧٩.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٥٨ ح ٩٨٢.

(١) في المصدر: نفسك منه.

٣ - تحفة الاخوان: مخطوط.


وقالعليه‌السلام : لعن الله الذواق والذواقة »(١) .

[١٨٢٣٤] ٤ - عوالي اللآلي: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما أحب الله مباحا كالنكاح، وما أبغض الله مباحا كالطلاق ».

[١٨٢٣٥] ٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق ».

[١٨٢٣٦] ٦ - وعن أبي موسى، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا تطلقوا النساء إلا عن ربية، فان الله لا يحب الذواقين والذواقات ».

[١٨٢٣٧] ٧ - وعن ثوبان يرفعه إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة ».

٢ -( باب جواز رد الرجل للطلاق إذا خطب، وإن كان كفوا في نهاية الشرف)

[١٨٢٣٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « قال عليعليه‌السلام لأهل الكوفة: يا أهل الكوفة، لا تزوجوا حسنا فإنه رجل مطلاق ».

[١٨٢٣٩] ٢ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن أبي طالب في قوت القلوب:

__________________

(١) قال ابن الأثير: ومنه الحديث: إن الله لا يحب الذواقين والذواقات، يعني السريعي النكاح، السريعي الطلاق ( النهاية ج ٢ ص ١٧٢ ).

٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٧٢ ح ٤.

٥ - المصدر السابق ج ١ ص ١٦٥ ح ١٧١.

٦ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٣٩ ح ٣٨٩.

٧ - المصدر السابق ح ٢ ص ١٣٩ ح ٣٨٨.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٧ ح ٩٨٠.

٢ - المناقب ج ٤ ص ٣٠.


أنه - يعني الحسنعليه‌السلام - تزوج مائتين وخمسين امرأة، وقد قيل: ثلاثمائة، وكان عليعليه‌السلام يضجر من ذلك، فكان يقول في خطبته: « ان الحسن مطلاق فلا تنكحوه ».

٣ -( باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة)

[١٨٢٤٠] ١ - ثقة الاسلام في الكافي: عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، قال: حدثني سعد(١) بن أبي عروة، عن قتادة، عن الحسن البصري: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تزوج امرأة من بني عامر بن صعصعة يقال، لها: سنا وكانت من أجمل أهل زمانها، فلما نظرت إليها عائشة وحفصة قالتا: لتغلبنا هذه على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بجمالها، فقالتا لها: لا يرى منك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حرصا، فلما دخلت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فتناولها بيده، فقالت: أعوذ بالله، فانقبضت يد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فطلقها وألحقها بأهلها الخبر.

[١٨٢٤١] ٢ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده إلى موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه قال: « قال رسول الله ( صلى اله عليه وآله ): أربعة لا عذر لهم: رجل عليه دين محارف(١) في بلاده، لا عذر له حتى يهاجر في الأرض يلتمس ما يقضي دينه، ورجل أصاب على بطن امرأته رجلا، لا عذر له حتى يطلق لئلا يشركه في الولد غيره » الخبر.

__________________

الباب ٣

١ - الكافي ج ٥ ص ٤٢١ ح ٣.

(١) في الحجرية: « سعيد » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٨ ص ٥١ ).

٢ - نوادر الراوندي ص ٢٧.

(١) في الحجرية: « فمات » وما أثبتناه من المصدر والمحارف بفتح بفتح الراء: المنقوص الحظ لا ينمو له مال ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٣٧ ).


[١٨٢٤٢] ٣ - عوالي اللآلي: روي أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، طلق زوجته حفصة ثم راجعها.

[١٨٢٤٣] ٤ - وروي عن ابن عمر أنه قال: كان لي زوجة، فأمرني النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أن أطلقها فطلقتها.

٤ -( باب جواز تعدد الطلاق وتكراره من الرجل لامرأة واحدة، ولنساء شتى)

[١٨٢٤٤] ١ - دعائم الاسلام: وكان الحسن بن عليعليهما‌السلام يتزوج النساء كثيرا، ويطلقهن إذا رغب في واحدة، وكن عنده أربع، طلق واحدة منهن وتزوج التي رغب فيها، فأحصن(١) كثيرا من النساء على مثل هذا.

٥ -( باب كراهة ترك طلاق الزوجة التي تؤذي زوجها)

[١٨٢٤٥] ١ - تفسير الإمامعليه‌السلام : قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: ثلاثة لا يستجيب الله لهم، بل يعذبهم ويوبخهم، أما أحدهم فرجل ابتلي بامرأة سوء، فهي تؤذيه وتضاره وتعيب عليه دنياه، ويبغضها ويكرها، وتفسد عليه آخرته، فهو يقول: اللهم يا رب خلصني منها، يقول الله: يا أيها الجاهل خلصتك منها، وجعلت طلاقها بيدك، والتفصي منها طلاقها، وانبذها عنك نبذ الجورب الخلق المزق(١) » الخبر.

__________________

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٧١ ح ١.

٤ - المصدر السابق ج ٣ ص ٣٧١ ح ٣.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٧ ح ٨٩٠.

(١) في الحجرية: « فاحصين » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٥

١ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٢٧٤.

(١) المزق، المزقة: القطعة من الثوب، وثوب مزيق ومزق: هو الخلق المقطع ( انظر لسان العرب ج ١٠ ص ٣٤٢ ).


٦ -( باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس، وجبرهم بالسوط والسيف على موافقة الطلاق للسنة، وترك مخالفتها)

[١٨٢٤٦] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه كتب كتابا إلى رفاعة بن شداد، وكان فيه: « واحذر أن تتكلم في الطلاق وعاف ( نفسك منه )(١) ما وجدت إلى ذلك سبيلا، فإن غلب ذلك عليك فارفعهم إلي أقومهم على المنهاج، فقد اندرست طرق المناكح والطلاق، وغيرها المبتدعون ».

[١٨٢٤٧] ٢ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « لا يصلح للناس على الطلاق إلا السيف، ولو وليتهم لرددتهم إلى كتاب الله ».

[١٨٢٤٨] ٣ - وعن جعفر بن محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « لو وليت أمر الناس لعلمتهم الطلاق، ثم لا أوتي بأحد خالفه إلا أوجعته ضربا ».

٧ -( باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية)

[١٨٢٤٩] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فبلغ ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأنكر فعله وأمره

__________________

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٨ ح ٩٨٢.

(١) في الحجرية: « بنفسك فيه » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٥٨ ح ٩٨٣.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٥٨ ح ٩٨٤.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٨ ح ٩٨١.


بأن(١) يراجعها، ثم ليطلقها إن شاء طلاق سنة » وهذا خبر مشهور مجتمع عليه.

[١٨٢٥٠] ٢ - وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « كل طلاق خالف الطلاق الذي أمر الله به فليس بطلاق ».

[١٨٢٥١] ٣ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: « الطلاق لغير السنة باطل ».

[١٨٢٥٢] ٤ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أن رجلا سأله فقال: يا بن رسول الله، بلغني أنك تقول: « إنه من طلق لغير السنة لم يجز طلاقه، فقال أبو جعفرعليه‌السلام : ما أنا أقول ذلك، بل الله عز وجل قاله، ولو كنا نفتيكم بالجور لكنا شرا منكم، إن الله عز وجل يقول:( لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّ‌بَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ‌ عَن قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ) (١) » الآية.

[١٨٢٥٣] ٥ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن طلقها بغير شاهدين عدلين، فليس طلاقه بطلاق » الخبر.

[١٨٢٥٤] ٦ - وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « كل طلاق في غضب أو يمين، فليس بطلاق ».

[١٨٢٥٥] ٧ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « لو

__________________

(١) في نسخة: وأمر أن.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٠ ح ٩٨٨.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦١ ح ٩٩١.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦١ ح ٩٩٢.

(١) المائدة ٥: ٦٣.

٥ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٢ ح ٩٩٤.

٦ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦١ ح ٩٩٣.

٧ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٢ ح ٩٩٦.


وليت(١) الناس لعلمتهم الطلاق، وكيف ينبغي لهم أن يطلقوا، ثم لو أوتيت برجل خالف ذلك لا وجعت ظهره، ومن طلق لغير سنة رد إلى كتاب الله وإن رغم أنفه، ولو ملكت من أمر الناس شيئا لأقمتهم بالسيف والسوط، حتى يطلقوا للعدة كما أمر الله ».

٨ -( باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة، إذا كانت غير حامل، وكانت مدخولا بها، وزوجها حاضر، وبطلان الطلاق في الحيض والنفاس حينئذ)

[١٨٢٥٦] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « الطلاق للعدة طاهرا(١) في غير جماع ».

[١٨٢٥٧] ٢ - وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « طلاق العدة الذي قال الله عز وجل:( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) (١) إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للعدة فينتظرها حتى تحيض وتخرج من حيضها، فيطلقها وهي طاهر، في طهر لم يسمها فيه » الخبر.

[١٨٢٥٨] ٣ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه دخل المسجد فإذا رجل يفتي وحوله ناس كثير، فقال: « من هذا؟ فقالوا: نافع مولى ابن عمر، فدعا به فأتاه، فقال: » يا نافع، إنه بلغني عنك أنك تقول: ان ابن عمر إنما طلق امرأته واحدة، ( و ) أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أمره أن

__________________

(١) في المصدر زيادة: أمر.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٨ ح ٩٨٥.

(١) في المصدر: وهي طاهرة.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٥٩ ح ٩٨٦.

(١) الطلاق ٦٥: ١.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٠ ح ٩٨٩.

(١) أثبتناه من المصدر.


يراجعها، ويحتسب بتلك التطليقة » قال: كذلك سمعت يا بن رسول الله، قال أبو جعفرعليه‌السلام : « كذبت والله يا نافع، بل طلقها ثلاثا: فلم يره رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » - وساق جملة من الاخبار، إلى أن قال -:(٢) ولا يخلو طلاق ابن عمر امرأته الذي أجمع من خالفنا عليه، أن يكون جائزا أو غير جائز، فإن كان جائزا، فما معنى انكار النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وأمره بردها إليه، وهو قد طلق طلاقا جائزا؟ وإن كان غير جائز، فكيف يعتد به كما زعموا؟ مع ما رويناه عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وقد تقدم ذكره، أنه إنما كان طلقها ثلاثا وهي حائض.

[١٨٢٥٩] ٤ - وفي رواية أخرى عنهعليه‌السلام ، رويناها أنه قال نافع: أنا سمعت عبد الله بن عمر يقول: انا طلقتها )(١) ثلاثا وهي حائض، فأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عمر أن يأمرني برجعتها، وقال: إن طلاق عبد الله امرأته ثلاثا وهي حائض ليس بطلاق، فقال رجل لجعفر بن محمدعليهما‌السلام ، وقد ذكر هذا عن أبيه: أن الناس يقولون: إنه إنما طلقها واحدة وهي حائض، قال: « فلأي شئ سأل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا(٢) كان أملك برجعتها؟ كذبوا ولكنه طلقها ثلاثا فأمره رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يراجعها، وقال: إن شئت فطلق وإن شئت فأمسك ».

[١٨٢٦٠] ٥ - وروينا عن بعض رجال أبي عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام من الشيعة، أنه وقف على أبي حنيفة وهو يفتي في حلقته، فقال: يا أبا حنيفة، ما تقول في رجل طلق امرأته في مجلس واحد على غير طهر أو

__________________

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٢٦٣ ح ١٠٠٢، ١٠٠٣.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٤ ح ١٠٠٣.

(١) في الحجرية: « طلقها » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في نسخة: إن.

٥ - المصدر السابق ج ١ ص ٩٥.


هي حائض؟ قال: قد بانت منه، قال السائل: ألم يأمر الله بالطلاق للعدة ونهى أن يتعدى حدوده فيه، وسن ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأكده وبالغ فيه؟ قال: نعم ولكنا نقول: ان هذا عصى ربه وخالف نبيه، وبانت عنه امرأته، قال الرجل: فلو أن رجلا وكل وكيلا على طلاق امرأتين له، فأمره أن يطلق إحداهما للعدة والأخرى للبدعة، فخالفه فطلق التي أمره أن يطلقها للبدعة للعدة، والتي أمره أن يطلقها للعدة للبدعة؟ قال: لا يجوز طلاقه، قال الرجل: ولم؟ قال أبو حنيفة: لأنه خالف ما وكله عليه، قال الرجل: فيخالف من وكله، فلا يجوز طلاقه، ويخالف الله ورسوله فيجوز طلاقه! فأقبل أبو حنيفة على أصحابه فقال: مسألة رافضي، ولم يحر جوابا.

[١٨٢٦١] ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إعلم - يرحمك الله - أن الطلاق على وجوه ولا يقع الا على طهر » الخ.

وقالعليه‌السلام : « وأما طلاق السنة، إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، يتربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها ». الخ.

[١٨٢٦٢] ٧ - وقالعليه‌السلام : « أما طلاق العدة، فهو ان يطلق الرجل امرأته على طهر ». الخ.

[١٨٢٦٣] ٨ - عوالي اللآلي: عن عبد الله بن عمر قال: طلقت زوجتي وهي حائض، على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فسأله عمر بن الخطاب عن ذلك، فقال: « مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض، ثم إن شاء أمسك بعد وان شاء طلق قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ».

__________________

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٧ - المصدر السابق ص ٣٢.

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٧ ح ٤١.


٩ -( باب اشتراط صحة الطلاق، بكون المطلقة في طهر لم يجامعها فيه، والا بطل الطلاق)

[١٨٢٦٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « طلاق العدة الذي قال الله عز وجل:( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) (١) إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته - إلى أن قال - فيطلقها في طهر لم يمسها فيه » الخبر.

[١٨٢٦٥] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يقع إلا على طهر من غير جماع.

وقال: ومنها أنها طاهرة في طهر لم يمسها فيه » الخبر(١) .

[١٨٢٦٦] ٣ - ثقة الاسلام في الكافي: عن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن محمد بن علي، عن سماعة، عن الكلبي النسابة، عن الصادقعليه‌السلام ، في حديث طويل - أنه قال -: « لا طلاق إلا على طهر من غير جماع، بشاهدين مقبولين » الخبر.

١٠ -( باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين، وإلا بطل، وانه لا يجوز فيه شهادة النساء)

[١٨٢٦٧] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام : أن رجلا أتاه

__________________

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٩ ح ٩٨٦.

(١) الطلاق ٦٥: ١.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

(١) نفس المصدر ص ٣١ وفيه: ومنها أنها طاهرة من غير جماع.

٣ - الكافي ج ١ ص ٢٨٤.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٣ ح ٩٩٥.


فقال: يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي، فقال: « أعلى ذلك بينة؟ » قال: لا، قال: « أغرب ».

[١٨٢٦٨] ٢ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن طلقها بغير شاهدين عدلين فليس طلاقه بطلاق، ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق ».

[١٨٢٦٩] ٣ - وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في حديث: « ولا يجوز شهادة النساء في الطلاق، ولا في الحدود ».

[١٨٢٧٠] ٤ - وعن عليعليه‌السلام : أن رجلا سأله فقال: إني طلقت امرأتي للعدة بغير شهود، فقال: « ليس بطلاق، فارجع إلى أهلك ».

[١٨٢٧١] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إن الطلاق على وجوه، ولا يقع إلا على طهر من غير جماع، بشاهدين عدلين ».

[١٨٢٧٢] ٦ - وقال في موضع آخر: « إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، تركها حتى تحيض وتطهر، ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها ».

[١٨٢٧٣] ٧ - العياشي في تفسيره: عن عمر بن حنظلة، عنه - يعني الصادقعليه‌السلام - في حديث في المطلقة ثلاثا، قال: « فإن طلقها ولم يشهد، فهو يتزوجها إذا شاء ».

[١٨٢٧٤] ٨ - الصدوق في الهداية: قال الصادقعليه‌السلام : « طلاق

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٢ ح ٩٩٤.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٥١٤ ح ١٨٤٣.

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٢ ح ٩٩٧.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٦ - المصدر السابق ص ٣٢.

٧ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٨ ح ٣٧٣.

٨ - الهداية للصدوق ص ٧١.


السنة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، تربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين » الخبر.

[١٨٢٧٥] ٩ - وعنه، أنه قال في طلاق العدة، مثله.

[١٨٢٧٦] ١٠ - الحسين بن حمدان الحضيني في كتابه: عن محمد بن إسماعيل وعلي بن عبد الله، عن محمد بن نصير، عن عمر بن فرات، عن محمد بن المفضل، عن المفضل بن عمر، عن الصادقعليه‌السلام - في حديث طويل - قال: « وجعل الطلاق في النساء المزوجات لعلة النساء، غير جائز إلا بشاهدين ذوي عدل من المسلمين » وقال في سائر الشهادات على الدماء والفروج والأموال والاملاك:( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّ‌جَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَ‌جُلَيْنِ فَرَ‌جُلٌ وَامْرَ‌أَتَانِ مِمَّن تَرْ‌ضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ) (١) الخبر.

١١ -( باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وإرادة الطلاق، وإلا بطل)

[١٨٢٧٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال: « طلاق النائم ليس بشئ حتى يستيقظ - إلى أن قال - ولا يجوز طلاق صاحب هذيان » الخبر.

[١٨٢٧٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولو طلقها ولم ينو الطلاق، لم يكن

__________________

٩ - الهداية للصدوق ص ٧١.

١٠ - الهداية للحضيني ص ٨١ - أ.

(١) البقرة ٢: ٢٨٢.

الباب ١١

١ - الجعفريات ص ١١٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٢ ح ٩٩٤.


طلاقه طلاقا ».

[١٨٢٧٩] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومنها أنها طاهرة من غير جماع، ويكون مريدا للطلاق ».

[١٨٢٨٠] ٤ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة: روينا عنه - يعني أمير المؤمنينعليه‌السلام - من طريق أهل البيتعليهم‌السلام ، أنه قال: « لا يكون الطلاق طلاقا حتى يجمع الحدود الأربعة، فأولها أن تكون المرأة طاهرة، من غير جماع يقع بها من بعد خروجها من طمثها الذي طهرت فيه، والثاني أن يكون الرجل مريدا بالطلاق، غير مكره ولا مجبر عليه، والثالث أن يحضر شاهدين عدلين في وقت تطليقه إياها، والرابع أن ينطق لسانه عند الشاهدين بالطلاق ».

[١٨٢٨١] ٥ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن كتاب الشفاء والجلاء، في خبر: أنه لما مضى الرضاعليه‌السلام ، جاء محمد بن جمهور القمي والحسن بن راشد وعلي بن مهزيار وخلق كثير من سائر البلدان إلى المدينة، وساق الخبر إلى أن ذكر دخولهم على أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: فقال الرجل الثاني: يا بن رسول الله، ما تقول في رجل طلق امرأته عدد نجوم السماء؟ قال: « تقرأ القرآن؟ » قال: نعم، قال: « اقرأ سورة الطلاق إلى قوله:( وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّـهِ ) (١) يا هذا لا طلاق إلا بخمس: شهادة شاهدين عدلين، في طهر من غير جماع، بإرادة عزم، يا هذا هل ترى في القرآن عدد نجوم السماء؟ » قال: لا.

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٤ - كتاب الاستغاثة ص ٤٩.

٥ - المناقب ج ٤ ص ٣٨٣.

(١) الطلاق ٦٥: ١، ٢.


١٢ -( باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده بالفعل، فلا يصح الطلاق قبل النكاح وإن علقه عليه)

[١٨٢٨٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه(١) ، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا طلاق إلا من بعد نكاح ».

[١٨٢٨٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن رجل يقول: كل امرأة أتزوجها أبدا فهي طالق؟ قال: « ليس بشئ » قيل: فالرجل يقول: إن تزوجت فلانة أو تزوجت بأرض كذا  - يسميها - فهي طالق، قال: « لا طلاق ولا عتاق، الا بعد ملك ».

[١٨٢٨٤] ٣ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك ».

[١٨٢٨٥] ٤ - الصدوق في الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن ابان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل معا، ( عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل معا )(١) ، عن منصور بن حازم، عن الصادقعليه‌السلام ، عن آبائهمعليهم‌السلام ، قال: « لا طلاق قبل نكاح ».

__________________

الباب ١٢

١ - الجعفريات ص ١١٢.

(١) في الطبعة الحجرية زيادة: عن جده، وهو خطأ واضح.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٣ ح ١٠٠٠.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٩٨ ح ٣١٢.

٤ - بل الصدوق في الأمالي ص ٣٠٩، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ١٥٠ ح ٤٤.

(١) أثبتناه من المصدر والبحار.


[١٨٢٨٦] ٥ - عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا طلاق فيما لا تملك، ولا عتق فيما لا تملك، ولا بيع فيما لا تملك ».

١٣ -( باب أن من شرط لامرأته عند تزويجها، ان تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق، لم يقع الطلاق وان فعل ذلك)

[١٨٢٨٧] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قضى في رجل تزوج امرأة فشرط لأهلها أنه إن تزوج ( عليها )(١) امرأة، أو اتخذ ( عليها )(٢) سرية، أن المرأة التي تزوجها طالق، والسرية التي يتخذها حرة، قال: « فشرط الله عز وجل قبل شرطهم، فإن شاء وفي بعقده(٣) ، وان شاء تزوج ( عليها )(٤) واتخذ سرية، ولا تطلق عليه امرأة ان تزوجها، ولا تعتق عليه سرية ان اتخذها ».

[١٨٢٨٨] ٢ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: من شرط لامرأته أنه ان تزوج عليها أو ضربها أو أخرجها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق، قال: « شرط الله قبل شرطهم، ولا ينبغي أن يضربها أو يتعدى عليها، وينكح ان شاء ما يحل له ويتسرى ».

١٤ -( باب عدم وقوع الطلاق بالكناية، كقوله: أنت خلية، أو برية، أو بتة، أو بائن، أو حرام)

[١٨٢٨٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ،

__________________

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٣ ح ١٣٦.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٧ ح ٨٥١.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في نسخة: بوعده، بعهده.

(٤) أثبتناه من المصدر.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٢٧ ح ٨٥٢.

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٦ ح ١٠٠٥.


أنهما قالا في الرجل يقول لامرأته: أنت مني خلية، أو برية، أو بائن، أو بتة، أو حرام، قالا: « ليس ذلك بشئ »، الخبر.

[١٨٢٩٠] ٢ - قيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إن رواة أهل الكوفة يروون عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: كل واحدة منهن ثلاث بائنة، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فقال: « عليهم لعنة الله، ما قال ذلك عليعليه‌السلام ، ولكن كذبوا عليه، قال أبو جعفرعليه‌السلام : سئل عليعليه‌السلام ، عن الرجل يقول لامرأته: أنت مني خلية، أو برية، أو بائن، أو بتة، أو حرام، قال: هذا من خطوات الشيطان، وليس بشئ، ويوجع أدبا ».

[١٨٢٩١] ٣ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام : عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام، قال: « لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه، وقلت: أحلها الله لك، ثم تحرمها أنت! انه لم يزد على أن كذب، فزعم أن ما أحل ( الله )(١) له حرام عليه، ولا يدخل عليه بهذا طلاق ولا كفارة » قيل له: فقول الله عز وجل:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّ‌مُ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْ‌ضَاتَ أَزْوَاجِكَ - إلى قوله -وَأَبْكَارً‌ا ) (٢) فجعل الله فيه عليه كفارة فقال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قد خلا بمارية القبطية قبل أن تلد إبراهيم، فاطلعت عليه عائشة فوجدت عليه، فحلف لها الا يقربها بعد، وحرمها على نفسه، وأمرها بأن تكتم ذلك، فاطلعت عليه حفصة، فأنزل الله عز وجل:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّ‌مُ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكَ - إلى قوله -وَأَبْكَارً‌ا ) فأمره بتكفير اليمين التي حلف بها، فكفرها ورجع إليها، فولدت منه إبراهيم، فكانت أم ولد لهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٦ ح ١٠٠٥.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٧ ح.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) التحريم ٦٦: ١ - ٥.


١٥ -( باب صيغة الطلاق)

[١٨٢٩٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام وأبي عبد اللهعليهما‌السلام أنهما قالا في الرجل يقول لامرأته: أنت مني خلية(١) ، أو برية، أو بائن، أو بتة، أو حرام، قالا: « ليس ذلك بشئ، حتى يقول لها: وهي طاهرة، في غير جماع، بشاهدين عدلين: أنت طالق، أو يقول لها: اعتدي، يريد بذلك الطلاق ».

١٦ -( باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط، ولا المجعول يمينا)

[١٨٢٩٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من حلف بالطلاق أو بالعتاق ثم حنث، فليس ذلك بشئ لا تطلق امرأته عليه، ولا يعتق عليه عبده، وكذلك من حلف بالحج والهدي، لان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن اليمين بغير الله، ونهى عن الطلاق بغير السنة، ونهى عن العتق لغير وجه الله، ونهى عن الحج لغير الله ».

[١٨٢٩٤] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن زيد الخياط قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : ان امرأتي خرجت بغير إذني، فقلت لها: إن خرجت بغير اذني فأنت طالق، فخرجت فلما أن ذكرت دخلت،

__________________

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٦ ح ١٠٠٥.

(١) خلت المرأة من النكاح فهي خلية، ومن كنايات الطلاق عندهم « أنت خلية » أي طالق ( مجمع البحرين ج ١ ص ١٣١ والنهاية ج ٢ ص ٧٥ ).

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٩ ح ٣١٨.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.


فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « خرجت سبعين ذراعا » قال: لا، قال: وما أشد من هذا! يجني مثل هذا من المشركين، فيقول لامرأته القول فيتسرع فيتزوج زوجا آخر وهي امرأته ».

[١٨٢٩٥] ٣ - وعن صفوان، عن منصور بن حازم، قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أما سمعت بطارق؟ إن طارقا كان نخاسا بالمدينة، فأتى أبا جعفرصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: يا أبا جعفر، إني حلفت بالطلاق والعتاق والنذور، فقال له: يا طارق ان هذه من خطوات الشيطان ».

[١٨٢٩٦] ٤ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن سنان قال: سألته عن رجل قال لامرأته: طالق، أو مماليكه: أحرار، ان شربت(١) حراما ولا حلالا، فقال: « أما الحرام فلا يقربه حلف أو لم يحلف، وأما الحلال فلا يتركه، فإنه ليس له أن يحرم ما أحل الله، لان الله يقول:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّ‌مُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكُمْ ) (٢) فليس عليه شئ في يمينه من الحلال ».

[١٨٢٩٧] ٥ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، في رجل قال لامرأته، إن لم أكن أكرم منك حسبا فأنت طالق ثلاثا، فقال عليعليه‌السلام : « الحسب هو المال، لان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: حسب المرء ماله، قال: إن كان الرجل هو أكثر منها مالا، لم يطلق امرأته، وإن كانت امرأته أكثر منه مالا، فقد طلقت امرأته ».

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٦ ح ١٦٢.

(١) في الحجرية: « اشتريت » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) المائدة ٥: ٨٧.

٥ - الجعفريات ص ١١٢.


[١٨٢٩٨] ٦ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد: « أن علياعليهما‌السلام سئل عن رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إن لم أصم يوم الأضحى، فقال عليعليه‌السلام : ان صام فقد أخطأ السنة وخالفها، فالله ولي عقوبته ومغفرته، ولم تطلق امرأته، وقال: ينبغي للامام أن يؤدبه بشئ من ضرب ».

[١٨٢٩٩] ٧ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، في رجل حلف فقال: امرأته طالق إن لم يطأها في شهر رمضان نهارا، قال: « ليسافر بها ثم يجامعها نهارا ».

١٧ -( باب جواز طلاق الأخرس بالكناية والإشارة والأفعال المفهمة له، مع الاشهاد والشرائط، ولا يجوز طلاق وليه عنه)

[١٨٣٠٠] ١ - الصدوق في المقنع، والأخرس إذا أراد الطلاق القى على امرأته قناعا(١) ، يرى أنها قد حرمت عليه، فإذا أراد أن يراجعها رفع القناع عنها، يرى أنها قد حلت له.

١٨ -( باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة الواحدة، فلو تفرقا بطل الطلاق، ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد كان الأول باطلا)

[١٨٣٠١] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام في جملة كلام له: « ثم يطلقها تطليقة

__________________

٦ - الجعفريات ص ٦٢.

٧ - الجعفريات ص ٦٢.

الباب ١٧

١ - المقنع ص ١١٩.

(١) القناع بكسر القاف: الثوب الذي تغطي به المرأة رأسها ومحاسنها، أوسع من المقنعة ( لسان العرب ج ٨ ص ٣٠٠ ).

الباب ١٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.


واحدة في قبل عدتها، بشاهدين عدلين في مجلس واحد، فإن أشهد على الطلاق رجلا واحدا، ثم أشهد بعد ذلك برجل آخر، لم يجز ذلك الطلاق إلا لمن يشهدهما جميعا، في مجلس واحد، بلفظ واحد ».

[١٨٣٠٢] ٢ - الصدوق في المقنع: ان الطلاق لا يقع إلا على طهر من غير جماع، بشاهدين عدلين، في مجلس واحد بكلمة، ولا يجوز أن يشهد على الطلاق في مجلس رجل، ويشهد بعد ذلك الثاني.

١٩ -( باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول بها والحامل واليائسة على كل حال، وإن كان في الحيض، أو في طهر الجماع)

[١٨٣٠٣] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله ( صلوات الله عليهم )، أنهم قالوا: « خمس من النساء يطلقن على كل حال: الحامل، والتي لم يدخل بها زوجها، والصغيرة التي لم تحض، والكبيرة التي قد يئست من المحيض، والغائب عنها زوجها غيبة بعيدة ».

[١٨٣٠٤] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أن خمسا يطلقن على كل حال، ولا يحتاج الزوج لينتظر طهرها: الحامل، والغائب عنها زوجها، ( والتي لم يدخل بها، والتي لم تبلغ الحيض )(١) والتي قد يئست من المحيض ».

[١٨٣٠٥] ٣ - وقالعليه‌السلام في موضع آخر: « وخمسة يطلقن على كل

__________________

٢ - المقنع ص ١١٤.

الباب ١٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٥ ح ١٠٠٤.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - المصدر السابق ص ٣٣.


حال متى طلقن: الحبلى التي استبان حملها، والتي لم تدرك مدرك النساء، والتي قد يئست من الحيض، والتي لم يدخل بها زوجها، والغائب إذا غاب أشهر، فليطلقهن أزواجهن متى شاؤوا، بشهادة شاهدين ».

[١٨٣٠٦] ٤ - الصدوق في المقنع: واعلم أن خمسا يطلقن على كل حال: الحامل البين(١) حملها، والغائب عنها زوجها، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من الحيض أو لم تحض الخ.

٢٠ -( باب أنه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر، ما لم يعلم حينئذ كونها في طهر الجماع، أو في الحيض، إلا ما استثني، وإن اتفق ذلك)

[١٨٣٠٧] ١ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن إسحاق - يعني ابن عمار - عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « الغائب إذا أراد أن يطلق، تركها شهرا ».

٢١ -( باب جواز طلاق الحامل مطلقا)

[١٨٣٠٨] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وطلاق الحامل فهو واحد، وأجلها أن تضع ما في بطنها، وهو أقرب الأجلين ».

[١٨٣٠٩] ٢ - وتقدم قولهعليه‌السلام : « واعلم أن خمسا يطلقن على كل حال، ولا يحتاج الزوج لينتظر طهرها: الحامل » الخ.

__________________

٤ - المقنع ص ١١٦.

(١) في نسخة: المتبين.

الباب ٢٠

١ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١١٠.

الباب ٢١

١ - فقه الرضا ( عليه السلام) ٣٢.

٢ - المصدر السابق ص ٣٢، تقدم في الحديث (٢) من الباب (١٩).


٢٢ -( باب أن من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة من غير رجعة، وقعت واحدة مع الشرائط، وبطل لامعها)

[١٨٣١٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث -  أنه قال: « يا نافع أنه بلغني عنك أنك تقول: إن ابن عمر إنما طلق امرأته واحدة، وان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أمره أن يراجعها ويحتسب بتلك التطليقة » قال: كذلك سمعت يا بن رسول الله، قال أبو جعفرعليه‌السلام : « كذبت والله يا نافع على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بل طلقها ثلاثا، فلم يره رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

[١٨٣١١] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد، وأشهد فهي طالق واحدة ».

[١٨٣١٢] ٣ - وروينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الطلاق ثلاثا إن كان(١) على طهر كما يجب فهي واحدة، وإن لم تكن على طهر فليس بشئ ».

[١٨٣١٣] ٤ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن المطلقات ثلاثا لغير العدة، وقال: « انهن ذوات الأزواج(١) ».

[١٨٣١٤] ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر، عن موسى بن بكر، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إياك

__________________

الباب ٢٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٠ ح ٩٨٩.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٢ ح ٩٩٨.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٣ ح ٩٩٩.

(١) في نسخة: كانت

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٣ ح ١٠٠١.

(١) في نسخة: أزواج.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.


والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد، فإنهن ذوات أزواج ».

[١٨٣١٥] ٦ - الحسين بن حمدان الحضيني في كتابه: عن محمد بن إسماعيل وعلي بن عبد الله الحسنيين، عن محمد بن نصير، عن محمد بن فرات، عن محمد بن مفضل، عن المفضل بن عمر، عن الصادقعليه‌السلام - في حديث طويل - قالعليه‌السلام : « وبين الطلاق عز ذكره فقال:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّـهَ رَ‌بَّكُمْ ) (١) ولو كانت المطلقة تبين بثلاث تطليقات يجمعها كلمة واحدة أو أكثر منها أو أقل، لما قال الله تعالى ذكره:( وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ - إلى قوله -لَعَلَّ اللَّـهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرً‌ا ) (٢) هو نكرة تقع بين الزوج وزوجته » إلى آخر ما يأتي.

[١٨٣١٦] ٧ - ثقة الاسلام في الكافي: عن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن محمد بن علي، عن سماعة، عن الكلبي النسابة - في حديث طويل - أنه دخل على عبد الله بن الحسن بن الحسنعليه‌السلام ، قال: قلت: أخبرني عن رجل قال لامرأته: أنت طالق عدد نجوم السماء فقال: تبين برأس الجوزاء والباقي وزر عليه وعقوبة - إلى أن ذكر دخوله على الصادقعليه‌السلام - قال: فقلت له: أخبرني عن رجل قال لامرأته: أنت طالق عدد نجوم السماء، فقال: « ويحك، أما تقرأ سورة الطلاق؟ » قلت: بلى، قال: « فاقرأ » فقرأت:( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) (١) قال: « أترى هاهنا نجوم السماء؟ » قلت: لا، قلت: فرجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا، قال: « ترد إلى كتاب إليه وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ».

__________________

٦ - الهداية للحضيني ص ٨١ - أ.

(١) الطلاق ٦٥: ١.

(٢) الطلاق ٦٥: ١.

٧ - الكافي ج ١ ص ٢٨٣ ح ٦.

(١) الطلاق ٦٥: ١.


[١٨٣١٧] ٨ - الصدوق في المقنع: ومن طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وهي حائض، فليس طلاقه بشئ.

[١٨٣١٨] ٩ - الشيخ المفيد في المسائل الصاغانية: والعلماء بالآثار متفقون على أن الطلاق الثلاث كان على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وطول أيام أبي بكر، وقدرا من أيام عمر بن الخطاب واحدة، حتى رأى عمر أن يجعله ثلاثا وتبين به المرأة، بما حرص على ذلك، قال: إنما لم أجره(١) على السنة مخافة أن يتتابع فيه السكران.

والرواية مشهورة عن عبد الله بن عباس، أنه كان يفتي في الطلاق الثلاث في الوقت الواحد بأنها واحدة، ويقول: ألا تعجبون من قوم يحلون المرأة وهي تحرم عليه؟ ويحرمونها على آخر وهي والله تحل له؟! فقيل: من هؤلاء يا بن عباس؟ فقال: هؤلاء الذين يبينون المرأة من الرجل إذا طلقها ثلاثا بفم واحد ويحرمونها عليه.

والرواية مشهورة عن أمير المؤمنينعليه‌السلام وكان يقول: « وإياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد، فإنهن ذوات بعول » - إلى أن قال -:

قال الشيخ الناصب: وكيف يمنعون من وقوع الطلاق الثلاث في وقت واحد، والخبر ثابت عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال لعمر وقد سأله عن طلاق ابنه لامرأته وهي حائض، وكان قد طلقها واحدة، فقال له: « مره فليراجعها حتى تحيض وتطهر، ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها » فقال له عمر: يا رسول الله أرأيت لو طلقها ثلاثا، أكانت تبين منه؟ فقال

__________________

٨ - المقنع ص ١٢٠.

٩ - المسائل الصاغانية ص ٣١ - ٣٥.

(١) في المصدر: أقره.


له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كان يكون قد عصى ربه، وبانت امرأته » وهذا حكم من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بخلاف ما ادعته هذه الفرقة الشاذة في الطلاق، ومن لم يعرف السنة والاحكام فقد ضل عن الاسلام!؟

قال الشيخ ( رضي الله عنه ): فيقال له: هذا حديث لا يثبت عند نقاد الاخبار، ولم يروه الا الضعفاء من الناس، والثابت في حديث ابن عمر أنه طلق امرأته ثلاثا وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: « ليس بشئ مره فليمسكها حتى تحيض وتطهر، فإن شاء أمسكها، وان شاء طلقها » فأما ما ورد بغير هذا المعنى من الحديث عن ابن عمر، فهو موضوع.

إلى أن قال: مع أصحاب الحديث، قد رووا عن أبي جعفر محمد بن علي الحسينعليهم‌السلام ، ما لم يتنازعوا في صحة سنده، وأنه قال لنافع: « أنت الذي تزعم أن ابن عمر طلق امرأته واحدة وهي حائض، فردها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله »، فقال له نافع: نعم، فقال أبو جعفرعليه‌السلام ، « كذبت والله الذي لا إله غيره، أنا سمعت عبد الله بن عمر يقول: طلقت امرأتي ثلاثا وهي حائض، ثم حزنت عليها، فسألت أبي أن يذكر ذلك للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فذكره له فقال: امرأته فليمسكها حتى تحيض وتطهر، ثم إن شاء أمسكها من بعد، وإن شاء طلقها ».

[١٨٣١٩] ١٠ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة: روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( صلوات الله وسلامه عليه ) أنه قال: « تجنبوا تزويج المطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات بعول ».

__________________

١٠ - كتاب الاستغاثة ص ٤٩.


[١٨٣٢٠] ١١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد قال: أخبرني أبي قال: رفع إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام رجل قال لامرأته: أنت طالق عدد العرفج(١) ، فقال عليعليه‌السلام : « ثلاث عرفجات يكفيك من ذلك » وفرق بينه وبين امرأته.

[١٨٣٢١] ١٢ - عوالي اللآلي: روى عرفة، عن قتادة قال: كان الطلاق في صدر الاسلام بغير عدد، وكان الرجل يطلق امرأته ما شاء من واحد إلى عشر، ( ويراجعها في العدة )(١) فنزل قوله تعالى:( الطَّلَاقُ مَرَّ‌تَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُ‌وفٍ أَوْ تَسْرِ‌يحٌ بِإِحْسَانٍ ) (٢) .

[١٨٣٢٢] ١٣ - وعن ابن عباس قال: طلق ابن كنانة امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كيف طلقتها؟ » قال: طلقتها ثلاثا في مجلس واحد، فقال: « إنما تلك »(١) واحدة، فراجعها إن شئت » فراجعها.

٢٣ -( باب ان المرأة إذا طلقت على غير السنة، فقيل لزوجها بعد اجتماع الشرائط هل طلقت فلانة؟ فقال: نعم، أو طلقتها، صح الطلاق)

[١٨٣٢٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أن

__________________

١١ - الجعفريات ص ١١٤.

(١) العرفج: شجر صغير سريع الاشتعال بالنار، وهو من نبات الصيف ( النهاية ج ٣ ص ٢١٨ ).

١٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٧١ ح ٢.

(١) ليس في المصدر.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٩.

١٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٢ ح ١٣٠.

(١) في الحجرية: « انك تملك » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٣ ح ١٠٠٢.


رجلا من أصحابه سأله عن رجل من العامة، طلق امرأته لغير عدة، وذكر أنه رغب في تزويجها، قال: « انظر إذا رأيته فقل له: طلقت فلانة، إذا علمت أنها طاهرة في طهر لم يمسها فيه؟ فإذا قال: نعم، فقد صارت تطليقة، فدعها(١) حتى تنقضي عدتها من ذلك الوقت، ثم تزوجها إن شئت، فقد بانت منه بتطليقة بائنة(٢) ، وليكن معك رجلان حين تسأله، ليكون الطلاق بشاهدين عدلين ».

٢٤ -( باب أن يشترط في صحة الطلاق البلوغ،فلا يصح طلاق الصبي إلا إذا بلغ عشر سنين)

[١٨٣٢٤] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا يجوز طلاق صاحب هذيان، ولا صاحب قوية(١) ، ولا مكره، ولا صبي حتى يحتلم ».

[١٨٣٢٥] ٢ - دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، ما يقرب منه.

[١٨٣٢٦] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والغلام إذا طلق للسنة، فطلاقه جائز ».

__________________

(١) في الحجرية: فدحى، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في نسخة: بائن.

الباب ٢٤

١ - الجعفريات ص ١١٢.

(١) ( قوية ) و ( تقوية ) كذا في الحجرية والجعفريات وهو تصحيف صحته ( لوثة ): وهي الجنون والحمق وضعف العقل. وقد جاءت الكلمة على الصحة في البحار ناقلا الحديث ). عن نوادر الراوندي ( انظر البحار ج ١٠٤ ص ١٦٠ ح ٨٨ ولسان العرب ج ٢ ص ١٨٥ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٨ ح ١٠١٠.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.


٢٥ -( باب أنه يجوز أن يزوج الأب ولده الصغير، ولا يجوز أن يطلق عنه)

[١٨٣٢٧] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الصبي يتزوج الصبية، هل يتوارثان؟ فقال: « إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين، فنعم » قلنا: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: « لا ».

[١٨٣٢٨] ٢ - وعن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما قال: قلت: الصبي يتزوج الصبية، هل يتوارثان؟ فقال: « إن كان أبواهما اللذان زوجاهما، فنعم » قلت: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: « لا ».

[١٨٣٢٩] ٣ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الطلاق بيد من أخذ بالساق ».

٢٦ -( باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل، فلا يصح طلاق المجنون ولا المعتوه)

[١٨٣٣٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « طلاق النائم ليس بشئ حتى يستيقظ، ولا يجوز طلاق المعتوه ولا مبرسم(١) ، ولا يجوز طلاق صاحب

__________________

الباب ٢٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٢ - المصدر السابق ص ٧١.

٣ - درر اللآلي ج ٢ ص ٢.

الباب ٢٦

١ - الجعفريات ص ١١٢.

(١) البرسام: علة يصاب صاحبها بالهذيان، والمريض بها مبرسم ( مجمع البحرين ج ٦. ص ١٧ ).


هذيان » الخبر.

[١٨٣٣١] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « لا يجوز طلاق المجنون المختبل(١) العقل، ولا طلاق السكران الذي لا يعقل، ولا طلاق النائم وان لفظ به إذا كان نائما لا يعقل، ولا طلاق المكره الذي يكره على الطلاق، ولا طلاق الصبي قبل أن يحتلم ».

٢٧ -( باب أنه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة)

[١٨٣٣٢] ١ - الصدوق في المقنع: والمعتوه إذا أراد الطلاق طلق عنه وليه.

٢٨ -( باب بطلان طلاق السكران)

[١٨٣٣٣] ١ - الصدوق في المقنع: ولا يقع الطلاق باكراه، ولا اجبار، ولا على سكر، إلا أن يكون الرجل مريدا للطلاق.

[١٨٣٣٤] ٢ - وتقدم في خبر الدعائم قوله: « ولا طلاق السكران الذي لا يعقل ».

[١٨٣٣٥] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يقع الطلاق باجبار، ولا اكراه، ولا على سكر ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٨ ح ١٠١٠.

(١) في نسخة: المخيل.

الباب ٢٧

١ - المقنع ص ١١٩.

الباب ٢٨

١ - المقنع ص ١١٤.

٢ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٦.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.


٢٩ -( باب أنه يشترط في صحة الطلاق الاختيار، فلا يصح طلاق المكره والمضطر)

[١٨٣٣٦] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا يجوز طلاق صاحب هذيان، ولا صاحب تقوية، ولا مكره ».

[١٨٣٣٧] ٢ - وتقدم في خبر الدعائم قوله: « ولا طلاق المكره الذي يكره على الطلاق ».

[١٨٣٣٨] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا طلاق ولا عتاق في اغلاق » والاغلاق: الاكراه.

٣٠ -( باب أن من خير امرأته، لم يقع بها الطلاق بمجرد التخيير وان اختارت نفسها، فان وكلها في طلاق نفسها ففعلت، وقع مع الشرائط)

[١٨٣٣٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الخيار، فقال: « ان زينب قالت لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تعدل وأنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقالت حفصة: لو طلقنا لوجدنا ( في قومنا )(١) أكفاء، فانف الله عز وجل لرسوله واحتبس الوحي عنه عشرين يوما ثم أنزل الله عليه:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن

__________________

الباب ٢٩

١ - الجعفريات ص ١١٢.

٢ - تقدم في الحديث ٢: من الباب ٢٦.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٢ ح ١٣٢.

الباب ٣٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٧.

(١) في الحجرية: « قوما » وما أثبتناه من المصدر.


كُنتُنَّ تُرِ‌دْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا - إلى قوله -مِنكُنَّ أَجْرً‌ا عَظِيمًا ) (٢) فاعتزلهن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تسع وعشرين ليلة في مشربة أم إبراهيم(٣) ثم دعاهن فخيرهن فاخترنه، ولو اخترن أنفسهن لكانت واحدة بائنة ».

[١٨٣٤٠] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنهعليه‌السلام ، قال: « إذا خير الرجل امرأته فلها الخيار ما دامت في مجلسها، ولا يكون ذلك الا وهي طاهر في طهر لم يمسها فيه، فان اختارته فليس بشئ، وان اختارت نفسها فهي واحدة بائن، وهو خاطب من الخطاب، تزوجه نفسها ان شاءت من يومها، وليس ذلك لغيره حتى تنقضي عدتها، فإن قامت من مكانها أو قام إليها فوضع يده عليها، أو قبلها قبل أن تتكلم، فليس بشئ إلا أن تجيب في المكان ».

[١٨٣٤١] ٣ - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي: عن جعفر بن محمد بن شريح، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها، قال: « هي تطليقة بائن فهو أحق برجعتها، وان اختارت زوجها فليس بشئ » وذكر عند ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتخيره نسائه.

[١٨٣٤٢] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما المتخير فأصل ذلك أن الله تعالى أنف لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله بمقالة ( قالها بعض )(١) نسائه أيرى محمد أنه لو طلقنا(٢) لا نجد اكفاء من قريش يتزوجونا؟ فأمر الله نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

(٢) الأحزاب ٣٣: ٢٨، ٢٩.

(٣) المشربة: الغرفة، ومنه مشربة أم إبراهيم وإنما سميت بذلك لان إبراهيم بن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ولد فيها ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٨٩ والنهاية ج ٢ ص ٤٥٥ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٨ ح ١٠٠٨.

٣ - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٢.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: تطلقنا، وما أثبتناه من المصدر.


أن يعتزل نساءه تسعة وعشرين يوما، فاعتزلهن في مشربة أم إبراهيم، ثم نزلت هذه الآية:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِ‌دْنَ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ وَالدَّارَ‌ الْآخِرَ‌ةَ ) (٣) الآية، فاخترن الله ورسوله فلم يقع طلاق ».

[١٨٣٤٣] ٥ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ - إلى قوله -أَجْرً‌ا عَظِيمًا ) (١) فإنه كان سبب نزولها انه لما رجع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن غزوة خيبر، وأصاب كنز آل أبي الحقيق، قلن أزواجه: أعطنا ما أصبت، فقال لهن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « قسمته بين المسلمين على ما أمر الله » فغضبن من ذلك، وقلن: لعلك ترى أنك ان طلقتنا أن لا نجد الأكفاء من قومنا يتزوجوننا؟ فأنف الله لرسوله، فأمره أن ( يعتزلهن فاعتزلهن )(٢) رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في مشربة أم إبراهيم، حتى حضن وطهرن، ثم أنزل هذه الآية وهي آية التخيير، فقال:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ - إلى قوله -أَجْرً‌ا عَظِيمًا )(٣) فقامت أم سلمة(٤) أول من قامت، فقالت: قد اخترت الله ورسوله، فقمن كلهن وعانقنه وقلن مثل ذلك، فانزل الله( تُرْ‌جِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ ) (٥) فقال الصادقعليه‌السلام : « من آوى فقد نكح، ومن أرجى فقد طلق ».

[١٨٤٣٣] ٦ - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثانية من الموصل: وقد ذكر

__________________

(٣) الأحزاب ٣٣: ٢٨.

٥ - تفسير القمي ج ٢ ص ١٩٢.

(١) الأحزاب ٣٣: ٢٨، ٢٩.

(٢) في الحجرية: « يعتزلهم فاعتزلهم » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) الأحزاب ٣٣: ٢٨، ٢٩.

(٤) في المصدر زيادة: وهي

(٥) الأحزاب ٥١:٣٣.

٦ - أجوبة المسائل الثانية ص ٣٧.


أبو الحسن علي بن الحسين بن بابويه القمي: ان أصل التخيير هو أن الله تعالى أنف لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من مقالة قالتها بعض نسائه، وهي قول بعضهن: أيرى محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه إذا طلقنا لا نجد اكفاء من قريش يتزوجوننا؟ فأمر الله نبيه أن يعتزل نساءه تسعا وعشرين ليلة، فاعتزلهن، ثم نزلت هذه الآية( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ ) (١) الآية، فاخترن الله ورسوله، فلم يقع الطلاق.

[١٨٣٤٥] ٧ - وعن عمرو بن أذينة، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « إذا خيرها وجعل أمرها بيدها في غير قبل عدة، من غير أن يشهد شاهدين، فليس بشئ، فان خيرها فجعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين، في قبل عدتها، فهي بالخيار ما لم يفترقا، فان اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق برجعتها، وان اختارت زوجها فليس بطلاق ».

٣١ -( باب أن الطلاق بيد الرجل دون المرأة، فان شرط في العقد كون الطلاق بيد المرأة، بطل الشرط)

[١٨٣٤٦] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة، وشرط لها أن الجماع بيدها وان الفرقة إليها، فقال له: « خالفت السنة، ووليت الحق غير أهله » وقضى أن على الزوج الصداق، وبيده الجماع والطلاق، وأبطل الشرط.

__________________

(١) الأحزاب ٣٣: ٢٨.

٧ - أجوبة المسائل الثانية ص ٣٦.

الباب ٣١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٧ ح ٨٥٣.


٣٢ -( باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى، إذا كانت زوجته حرة، أو أمه لغير مولاه، فان كانت أمة لمولاه، فالتفريق بيد المولى)

[١٨٣٤٧] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه: أن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: « إذا زوج الرجل عبده أمته، فله أن يفرق بينهما إذا شاء، وتلا قول الله عز وجل:( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) ».

[١٨٣٤٨] ٢ - وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، مثل ذلك سواء، قيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام : فرجل زوج عبده جارية قوم آخرين، أو حرة، أله أن يفرق بينهما بغير طلاق؟ قال: « نعم ليس للمملوك أمر مع مولاه، يقول الله عز وجل:( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) .

[١٨٣٤٩] ٣ - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير، في الرجل ينكح أمته لرجل، أله أن يفرق بينهما إذا شاء؟ قال: إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء، لان الله يقول:( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) فليس للعبد من الامر شئ، وإن كان زوجها حرا فرق بينهما إذا شاء المولى.

[١٨٣٥٠] ٤ - وعن عبد(١) الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،

__________________

الباب ٣٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٥.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٦.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥١.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥٢.

(١) في الحجرية: « عبيد » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع رجال الشيخ:


قال: سمته يقول: « إذا زوج الرجل غلامه جاريته، فرق بينهما متى شاء ».

[١٨٣٥١] ٥ - وعن الحلبي، عنهعليه‌السلام : الرجل ينكح عبده أمته، قال: « ينزعها إذا شاء بغير طلاق، لان الله يقول:( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) .

[١٨٣٥٢] ٦ - البحار، عن كتاب صفوة الاخبار: مرسلا قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وقال: ان هذا مملوكي تزوج بغير إذني، فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام : « فرق بينهما أنت » فالتفت الرجل إلى مملوكه، وقال: يا خبيث، طلق امرأتك، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام للعبد: « إن شئت فطلق، وإن شئت فامسك » قال: كان قول المالك(١) : طلق امرأتك، رضاه بالتزويج، فصار الطلاق عند ذلك للعبد.

قلت: وبهذا الخبر، وما في الأصل(٢) ، يخصص عموم ما تقدم ويأتي، ويحمل على ما لو كانت زوجته أمة لمولاه.

٣٣ -( باب أنه لا يجوز للعبد أن يطلق إلا بإذن مولاه)

[١٨٣٥٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام أنهما قالا: « المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه الا باذن سيده، واذن زوجه

__________________

٢٢٥ / ٤٢ - ومعجم رجال الحديث ج ١٠ ص ٢٠٩ ).

٥ - تفسير العياشي ج ٣ ص ٢٦٥ ح ٥٣.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٦ - بحار الأنوار ج ١٠٣ ص ٣٤٤ ح ٣٣.

(١) في المصدر زيادة: للعبد.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٥ ص ٣٤٠، الباب ٤٣ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه.

الباب ٣٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٧.


السيد، قال الله جل ذكره:( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) قال: والطلاق والنكاح شئ ».

وعن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا نكاح له ولا طلاق، إلا بإذن مولاه »(٢) .

[١٨٣٥٤] ٢ - العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، قال: « المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيده » قلت: فإن كان السيد زوجه، بيد من الطلاق؟ قال: « بيد السيد( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) اما شئ الطلاق؟! ».

[١٨٣٥٥] ٣ - وعن أحمد بن عبد الله العلوي، عن الحسن بن الحسين، عن الحسين بن زيد بن علي، عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « كان علي بن أبي طالبعليه‌السلام يقول:( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) ويقول للعبد: لا طلاق ولا نكاح، ذلك إلى سيده، والناس يرون خلاف ذلك، إذا اذن السيد لعبده، لا يرون له أن يفرق بينهما ».

٣٤ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات الطلاق، وشرائطه)

[١٨٣٥٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي،

__________________

(١) النحل ١٦: ٧٥.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٥.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥٠.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٦ ح ٥٤.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

الباب ٣٤

١ - الجعفريات ص ١١١.


عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « من أسر الطلاق وأسر الاستثناء معه فلا بأس، وان أعلن الطلاق واسر الاستثناء في نفسه اخذناه بالعلانية، وألقينا السر ».

[١٨٣٥٧] ٢ - وبهذا الاسناد: أن علياعليه‌السلام ، قال في رجل قال لامرأته: أنت طالق نصف تطليقة، قال: « هي واحدة، وليس في الطلاق كسر ».

[١٨٣٥٨] ٣ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، في رجل كانت له امرأتان إحداهما تسمى جميلة والأخرى جمارة، فمرت جميلة في ثياب جمارة، فظن أنها جمارة، فقال: اذهبي فأنت طالق ثلاثا، فقال: « طلقت جمارة بالاسم، وطلقت جميلة بالإشارة ».

[١٨٣٥٩] ٤ - وبهذا الاسناد: أن علياعليه‌السلام أتاه رجل فقال: اني رأيت في المنام كأني طلقت امرأتي ثلاثا، فقال له: « إن ذلك من الشيطان، لن تحرم عليك امرأتك، إنما الطلاق في اليقظة، وليس الطلاق في المنام ».

[١٨٣٦٠] ٥ - وروى هذه الأخبار السيد فضل الله في نوادره: باسناده المعتبر، عن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام مثله.

[١٨٣٦١] ٦ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الطلاق لا يتجزأ، إذا قال الرجل لامرأته على ما يجب من الطلاق: أنت طالق نصف تطليقة أو ثلثا أو ربعا أو ما أشبهه ذلك(١) ، فهي واحدة ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١١١.

٣ - المصدر السابق ص ١١١.

٤ - المصدر السابق ص ١١٢.

٥ - نوادر الراوندي ص ٥٢.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٨ ح ١٠١١.

(١) في نسخة: هذا.


[١٨٣٦٢] ٧ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من استثنى في الطلاق فليس طلاقه بطلاق إذا أظهر الاستثناء، وان أظهر الطلاق وأسر الاستثناء أخذ بالعلانية ».

[١٨٣٦٣] ٨ - وعن أبي جعفر محمد بن علي وأبي عبد الله ( سلام الله عليهما ) أنهما قالا: « كل طلاق في غضب أو يمين، فليس بطلاق ».

[١٨٣٦٤] ٨ - عوالي اللآلي: روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس، لم ترح رائحة الجنة ».

[١٨٣٦٥] ١٠ - وعن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأبي بكر، وسنين من خلافة عمر، الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب يوما: ان الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضى عليهم.

[١٨٣٦٦] ١١ - كتاب العلاء بن رزين: عن محمد بن مسلم قال: سألتهعليه‌السلام ، عن الرجل قالت له امرأته: أسألك بوجه الله الا طلقتني؟ قال: « يوجعها ضربا أو يعفو عنها ».

__________________

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٩ ح ١٠١٢.

٨ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦١ ح ٩٩٣.

٩ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٧٢ ح ٥.

١٠ - المصدر السابق ج ١ ص ١٦٨ ح ١٨٧.

١١ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٥.


أبواب أقسام الطلاق وأحكامه

١ -( باب كيفية طلاق السنة، وجملة من أحكامه)

[١٨٣٦٧] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « طلاق السنة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، تربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها من قبل عدتها، بشاهدين عدلين، فإذا مضت بها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر، فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب، إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا ».

[١٨٣٦٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما طلاق السنة، إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، يتربص بها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها تطليقة واحدة في قبل عدتها، بشاهدين عدلين، في مجلس واحد - إلى أن قال - فان طلقها على هذا تركها حتى تستوفي قروءها، وهي ثلاثة أطهار أو ثلاثة أشهر ان كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض، فإذا رأت أول قطرة دم الثالث فقد بانت منه، ولا يتزوج حتى تطهر، فإذا طهرت حلت للأزواج وهو خاطب من الخطاب، والامر إليها ان شاءت زوجت نفسها منه، وإن شاءت لم تزوجه، فإن تزوجها ثانية بمهر جديد، فإن أراد طلاقها ثانية من قبل أن يدخل بها، طلقها بشاهدين عدلين، ولا عدة عليها منه - إلى أن قال - فإذا أراد المطلق للسنة، أن يطلقها ثانية بعد ما دخل بها، طلقها مثل تطليقة

__________________

أبواب أقسام الطلاق وأحكامه

الباب ١

١ - الهداية ص ٧١.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.


الأولى، على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين، وتربص بها حتى تستوفي قرؤها، فإن زوجته نفسها بمهر جديد، وأراد أن يطلقها الثالثة طلقها، وقد بانت منه ساعة طلقها، ولا تحل للأزواج حتى تستوفي قروءها  - إلى أن قال - وسمي طلاق السنة: الهدم، لأنه متى ما استوفت قروءها وتزوجها الثانية هدم الطلاق الأول، وروي أن طلاق الهدم، لا يكون الا بزوج ثان ».

[١٨٣٦٩] ٣ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله في موضع آخر وشرح آخر في طلاق السنة والعدة: « طلاق السنة إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، تركها حتى تحيض وتطهر، ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها، ثم هو بالخيار في المراجعة من ذلك الوقت إلى أن يمضي ما قد جعل الله له في المهلة، وهو ثلاثة أقراء، والقرء: البياض بين الحيضتين، وهو اجتماع الدم في الرحم، فان بلغ تمام حد القرء دفعته(١) فكان الدفق لأول الحيض، وان تركها ولم يراجعها حتى تخرج الثلاثة الأقراء، فقد بانت منه في أول القطرة من دم الحيض الثالث، وهو أحق برجعتها إلى أن تطهر، فان طهرت فهو خاطب من الخطاب، ان شاءت زوجته نفسها تزويجا جديدا وإلا فلا، فان تزوجها بعد الخروج من العدة تزويجا جديدا فهي عنده على اثنين ».

[١٨٣٧٠] ٤ - الصدوق في المقنع: والطلاق على وجوه كثيرة، منها طلاق السنة، وهو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، انتظر بها حتى تحيض وتطهر فيطلقها تطليقة واحدة، ويشهد على ذلك شاهدين عدلين، ثم يدعها حتى تستوفي أقراءها وهي ثلاثة أطهار أو ثلاثة أشهر، ان كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض، فإذا رأت أول قطرة من دم ثالث فقد بانت منه وحلت

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) في نسخة: دفقته.

٤ - المقنع ص ١١٥.


للأزواج، وهو خاطب من الخطاب، والامر إليها إن شاءت زوجت نفسها منه، وإن شاءت لا، وعلى الزوج نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها، وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة.

[١٨٣٧١] ٥ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « ومن طلق لغير سنة، رد إلى كتاب الله وإن رغم أنفه » الخبر.

[١٨٣٧٢] ٦ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سأله عن رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: « الطلاق لغير السنة باطل ».

[١٨٣٧٣] ٧ - وتقدم: أن رجلا سأل أبا جعفرعليه‌السلام ، فقال: يا بن رسول الله بلغني أنك تقول: ان من طلق لغير السنة لم يجز طلاقه، فقال أبو جعفرعليه‌السلام : « ما أنا أقول ذلك، بل الله عز وجل قاله » الخبر.

٢ -( باب كيفية طلاق العدة، وجملة من أحكامه)

[١٨٣٧٤] ١ - الصدوق في الهداية قال: قال الصادقعليه‌السلام : « طلاق العدة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، تربص بها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين، ثم يراجعها ثم يطلقها، ثم يراجعها ثم يطلقها، فإذا طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فان تزوجها رجل فلم يدخل بها ثم طلقها أو مات عنها، لم يجز للزوج الأول أن يتزوجها، حتى يتزوجها رجل ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت، فحينئذ يجوز للزوج الأول أن يتزوجها بعد خروجها من عدتها ».

__________________

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٢ ح ٩٩٦.

٦ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦١ ح ٩٩١.

٧ - تقدم في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه.

الباب ٢

١ - الهداية ص ٧١.


[١٨٣٧٥] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام أنهما قالا: « طلاق العدة الذي قال الله عز وجل:( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) (١) إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للعدة، فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها، فيطلقها وهي طاهر في طهر لم يمسها فيه، تطليقة واحدة، ويشهد شاهدي عدل على ذلك، وله أن يراجعها من يومه ذلك أن أحب، أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها ويواقعها ( وتكون معه )(٢) حتى تحيض، فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع، ويشهد على ذلك شاهدين، ويراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة، فإذا خرجت من حيضتها وطهرت طلقها الثالثة من غير جماع، وأشهد على ذلك شاهدين، فان فعل فقد بانت منه بثلاث تطليقات، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فان كانت ممن لا تحيض فيطلقها للشهور، وان طلقها على ما وصفنا واحدة ثم بدا له أن يحبسها، بقيت عنده على تطليقتين باقيتين، وان طلقها تطليقتين ثم بدا له أن يحبسها بقيت عنده على واحدة، فإذا طلقها الثلاثة لم يكن له عليها رجعة ولا تحل له الا بعد زوج » وهذا يحتمل أن يكون هذا من كلام المصنف إلى آخره، إلى: إنما يكون إذا راجعها قبل أن تنقضي عدتها، ( وان انقضت عدتها )(٣) فليس له عليها رجعة، وهو خاطب من الخطاب، فان تزوجها برضاها عقد عليها بنكاح مستقبل، وهذا هو طلاق السنة الذي يؤمر به إلى آخره.

[١٨٣٧٦] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما طلاق العدة، وهو أن

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٩ ح ٩٨٦.

(١) الطلاق ٦٥: ١.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: فأما إن طلقها واحدة أو اثنين على ما وصفنا ثم تركها حتى تنقضي عدتها.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.


يطلق الرجل امرأته على طهر من غير جماع، بشاهدين عدلين، ثم يراجعها من يومه أو من غد أو متى ما يريد من قبل أن تستوفي قروءها، وهو أملك بها، وأدنى(١) المراجعة أن يقبلها، أو ينكر الطلاق فيكون انكاره للطلاق مراجعة، فإذا أراد أن يطلقها ثانية، لم يجز ذلك الا بعد الدخول بها، فان دخل بها وأراد طلاقها تربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم طلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين، فان أراد مراجعتها راجعها، ويجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج، وإنما تكره المراجعة بغير شهود، من جهة الحدود والمواريث والسلطان، فان طلقها الثالثة فقد بانت منه ساعة طلقها الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ».

[١٨٣٧٧] ٤ - وقالعليه‌السلام في موضع آخر: « وإذا أراد الرجل أن يطلقها طلاق العدة، تركها حتى تحيض ثم تطهر، ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها، ثم يراجعها ويواقعها، ثم ينتظر بها الحيض والطهر، ثم يطلقها بشاهدين التطليقة الثانية، ثم يراجعها ويواقعها متى شاء من أول الطهر إلى آخره، فإذا راجعها فحاضت ثم طهرت وطلقها الثالثة بشاهدين، فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وعليها استقبال العدة منه من وقت التطليقة الثالثة ».

[١٨٣٧٨] ٥ - الصدوق في المقنع: ومنها طلاق العدة، وهو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، طلقها على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين، ثم يراجعها من يوم ذلك أو بعد ذلك قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها ويواقعها حتى تحيض، وإذا خرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع، ويشهد على ذلك، ثم يراجعها متى شاء قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها ويواقعها ويكون معها إلى أن تحيض الحيضة الثانية، فإذا خرجت من

__________________

(١) في الحجرية: « ولو في » وما أثبتناه من المصدر.

٤ - المصدر السابق ص ٣٢.

٥ - المقنع ص ١١٥.


حيضتها طلقها الثالثة بغير جماع، ويشهد على ذلك، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه.

[١٨٣٧٩] ٦ - العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله، عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام ، قال: « إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها في غير جماع، فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها، وشاء أن يخطب مع الخطاب فعل، فان راجعها قبل أن يخلو الاجل والعدة فهي عنده على تطليقة، فان طلقها الثانية فشاء أيضا أن يخطب مع الخطاب، إن كان تركها حتى يخلو أجلها، وإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها، فان فعل فهي عنده على تطليقتين، فان طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره » الخبر.

٣ -( باب أن من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، وكذا كل امرأة طلقت ثلاثا، وان استيفاء العدة لا يهدم تحريم الثالثة الا بزوج، وانها لا تحرم في التاسعة مؤبدا)

[١٨٣٨٠] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام ، يقول: « من طلق ثلاثا ولم يراجع حتى تبين، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره »، الخبر.

[١٨٣٨١] ٢ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت

__________________

٦ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٩ ح ٣٧٦.

الباب ٣

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٩ ح ٣٧٤.


عدتها، ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها، حتى فعل ذلك بها ثلاثا، قال: « لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ».

[١٨٣٨٢] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ، في سياق طلاق السنة: « وان أراد أن يطلقها الثالثة، طلقها وقد بانت منه ساعة طلقها، فلا تحل للأزواج حتى تستوفي قروءها، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وروي: أنها لا تحل له أبدا، إذا طلقها طلاق السنة على ما وصفناه ».

٤ -( باب أن المطلقة للعدة ثلاثا، لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره، وتحرم عليه في التاسعة مؤبدا)

[١٨٣٨٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا للعدة، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ».

[١٨٣٨٤] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له المرأة فيه الا بعد زوج، ثم يراجعها ثلاث مرات وتتزوج غيره ثلاث مرات، لا تحل له بعد ذلك » الخبر.

[١٨٣٨٥] ٣ - وعنهماعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للعدة - إلى أن قالا - فان فعل فقد بانت منه بثلاث تطليقات، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره » الخبر.

[١٨٣٨٦] ٤ - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٧ ح ١١١٥.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩٨ ح ١١٢١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٩ ح ٩٨٦.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٨ ح ٣٧٢.


عليه‌السلام ، قال: سألته عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قال: « هو الذي يطلق ثم يراجع، والرجعة هو الجماع، ثم يطلق ثم يراجع، ثم يطلق الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ».

[١٨٣٨٧] ٥ - وعن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام )، عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قال: « أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي فأردت أن أطلقها، فتركتها حتى إذا طمثت ثم طهرت طلقتها من غير جماع بشاهدين، ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها ومسستها، وتركتها حتى طمثت وطهرت، ثم طلقتها بغير جماع بشاهدين، ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها ومسستها، ثم تركتها حتى طمثت وطهرت، ثم طلقتها بشهود من غير جماع، وإنما فعلت ذلك بها لأنه لم يكن لي بها حاجة ».

[١٨٣٨٨] ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام في سياق طلاق العدة: « وان طلقها ثلاثا واحدة بعد واحدة على ما وصفناه لك، فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فان تزوجها غيره وطلقها ( أو مات عنها )(١) ، وأراد الأول أن يتزوجها فعل، فان طلقها ثلاث تطليقات على ما وصفته واحدة بعد واحدة فقد بانت منه ولا تحل له بعد تسع تطليقات ابدا، واعلم أن كل من طلق تسع تطليقات على ما وصفت لم تحل له أبدا ».

[١٨٣٨٩] ٧ - وقالعليه‌السلام في موضع آخر: « فإذا راجعها فحاضت ثم طهرت وطلقها الثالثة بشاهدين، فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وعليها استقبال العدة منه وقت التطليقة الثالثة - إلى أن قال -

__________________

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٨ ح ٣٧٠.

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٧ - المصدر السابق ص ٣٣.


وإن نكحت زوجا غيره ثم طلقها أو مات عنها، فراجعها الأول ثم طلقها طلاق العدة، ثم نكحت زوجا غيره، ثم راجعها الأول وطلقها طلاق العدة الثالثة، لم تحل له أبدا ».

[١٨٣٩٠] ٨ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن المثنى، عن زرارة وداود بن سرحان، عن عبد الله بن بكير، عن أديم بياع الهروي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ثلاث مرات، لا تحل له أبدا » الخبر.

٥ -( باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره)

[١٨٣٩١] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وقد أروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: الفقيه لا يطلق الاطلاق السنة ».

٦ -( باب أن المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثالث)

[١٨٣٩٢] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وسمي طلاق السنة الهدم، لأنه متى استوفت قروءها وتزوجها الثانية هدم الطلاق الأول وروي: أن طلاق الهدم لا يكون الا بزوج ثان ».

[١٨٣٩٣] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن القاسم، عن رفاعة قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة، فتبين منه ثم تتزوج آخر فيطلقها على السنة، ثم يتزوجها الأول،

__________________

٨ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

الباب ٥

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

الباب ٦

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.


على كم هي معه؟ قال: « على غير شئ، يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق، فإذا طلقها واحدة كانت على ثنتين ».

[١٨٣٩٤] ٣ - ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان(١) ، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة حتى مضت عدتها، ثم تزوجها رجل غيره، ثم إن الرجل مات أو طلقها، فراجعها زوجها الأول، قال: « هي عنده على تطليقتين باقيتين ».

[١٨٣٩٥] ٤ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين، ثم تركها حتى انقضت عدتها، فتزوجت زوجا غيره فمات عنها أو طلقها واعتدت، فتزوجها الزوج الأول، فهي عنده على ما بقي من الطلاق، ولا يهدم ذلك ما مضى من طلاقه ».

قلت: والمسألة من حيث النصوص مشكلة جدا فإنها متعارضة، إلا أن عمل الأصحاب على خبر رفاعة وأشباهه مما دل على الهدم، المطابق لعنوان الباب، وذكر الشيخ في التهذيب لمعارضه وجوها مذكورة في الأصل(١) ، لا مسرح عنها وإن كان بعضها بعيدا.

٧ -( باب أنه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة)

[١٨٣٩٦] ١ - السيد الرضي ( رحمه الله ) في المجازات النبوية: عن النبي ( صلى

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

(١) في الحجرية: « عيسى » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٦ ص ٢٨٧ و ج ٦ ص ٢١٧ ).

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٤.

(١) راجع التهذيب ج ٨ ص ٣١ و الوسائل ج ١٥ ص ٣٦٥ ذيل ح ١٠ من الباب ٦ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه.

الباب ٧

١ - المجازات النبوية ص ٣٨٨ ح ٢٠٤.


الله عليه وآله )، أنه قال وقد سئل عن رجل كانت تحته امرأته فطلقها ثلاثا، فتزوجت بعده رجلا فطلقها قبل أن يدخل بها، هل تحل لزوجها الأول؟ فقال: « لا، حتى يكون الاخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته ».

قال ( رضي الله عنه ): هذه الاستعارة كأنه كنى عن حلاوة الجماع بحلاوة العسل، وكان مخبر الرجل ومخبر المرأة كالعسلة المستودعة في ظرفها، فلا يصح الحكم عليها الا بعد الذواق منها، وجاء باسم العسيلة مصغر السر لطيف في هذا المعنى، وهو أنه أراد فعل الجماع دفعة واحدة، وهو ما تحل به المرأة للزوج الأول، فجعل ذلك بمنزلة الذواق النائل من العسلة، من غير استكثار منها ولا معاودة لأكلها، فأوقع التصغير على الاسم وهو في الحقيقة للفعل.

[١٨٣٩٧] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليهم )، أنه قال: « من طلق امرأته ثلاثا على ما ينبغي من الطلاق، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره » فقيل له: هل يحلها النكاح دون المسيس؟ فأخرج ذراعا أشعر فقال: « لا حتى يهزها به ».

[١٨٣٩٨] ٣ - وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا للعدة، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ويدخل بها ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته ».

[١٨٣٩٩] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في رجل طلق امرأته ( ثلاثا )(١) فندم وندمت، فأصلحا أمرهم بينهما على أن تتزوج رجلا يحلها له، قال: « لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح غبطة من

__________________

٢ - دعائم: الاسلام ج ٢ ص ٢٩٦ ح ١١١٤.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩٧ ح ١١١٥.

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩٧ ح ١١١٦.

(١) ما بين المعقوفتين من هامش الطبعة الحجرية.


غير مواطأة(٢) ويجامعها، ثم إن طلقها أو مات عنها، واعتدت تزوجت الأول، ان شاء وشاءت ».

[١٨٤٠٠] ٥ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال لزوجة رفاعة لما طلقها(١) عبد الرحمن بن الزبير، فقالت: إنه ( له هرية كهرية الثور )(٢) : « أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك(٣) ».

٨ -( باب أنه يشترط في المحلل البلوغ)

[١٨٤٠١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من طلق امرأته ثلاثا، فتزوجت مجبوبا - يعني مصطلم الأحاليل - أو غلاما لم يحتلم، لم يجز للأول ان مات عنها أو طلقها الثاني أن ينكحها، حتى يتزوج من يحلها له على ما ينبغي ».

٩ -( باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد، فلا تحل له إن تزوجها متعة)

[١٨٤٠٢] ١ - العياشي في تفسيره: عن الحسن بن زياد قال: سألتهعليه‌السلام ، عن رجل طلق امرأته فتزوجت بالمتعة، أتحل لزوجها

__________________

(٢) المواطأة: الاتفاق بين اثنين أو أكثر على أمر ( لسان العرب ج ١ ص ١٩٩ ).

٥ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٤٤ ح ٤٠٣.

(١) في المصدر: حللها، وهو أنسب للسياق.

(٢) في المصدر: إن له هدبة كهدبة الثوب. قال ابن الأثير: في الحديث إن ما معه مثل هدبة الثوب: أرادت متاعه وأنه رخو مثل طرف الثوب لا يغني عنها شيئا ( النهاية ج ٥ ص ٢٤٩ ).

(٣) في الحجرية: عسلتك، وما أثبتناه من المصدر

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٧ ح ١١١٨.

الباب ٩

١ - تفسير العياشي ١ ص ١١٨ ح ٣٧١.


الأول؟ قال: « لا، لا تحل له حتى تدخل في مثل الذي خرجت من عنده، وذلك قوله تعالى:( فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَ‌هُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَ‌اجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّـهِ ) (١) والمتعة ليس فيها طلاق ».

[١٨٤٠٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من طلق امرأته فتزوجت تزويج متعة، لم يحلها ذلك له ».

[١٨٤٠٤] ٣ - كتاب درست بن أبي منصور: عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد الصيقل، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قلت له: امرأة طلقها رجل ثلاثا، فتزوجت زوجا بالمتعة، أترجع إلى زوجها الأول؟ قال: « لا، حتى تدخل في مثل ما خرجت منه، فان الله يقول:( فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَ‌هُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَ‌اجَعَا ) (١) والمتعة ليس فيها طلاق ».

١٠ -( باب ان العبد يحلل المطلقة ثلاثا)

[١٨٤٠٥] ١ - العياشي في تفسيره: عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل طلق امرأته ثلاثا لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها عبد ثم طلقها، هل يهدم الطلاق؟ قال: « نعم، لقول الله عز وجل:( حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَ‌هُ ) (١) وهو أحد الأزواج ».

__________________

(١) البقرة ٢: ٢٣٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٧ ح ١١١٩.

٣ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٥.

(١) البقرة ٢: ٢٣٠.

الباب ١٠

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٩ ح ٣٧٥.

(١) البقرة ٢: ٢٣٠.


[١٨٤٠٦] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل يطلق امرأته ثلاثا، فتتزوج عبدا ثم يطلقها، هل تحل للأول؟ قال: « نعم، يقول الله عز وجل:( حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَ‌هُ ) (١) والعبد زوج ».

١١ -( باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه، فان جهل أو غفل استحب أن يشهد حين يذكر)

[١٨٤٠٧] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ويجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج، وإنما تكره المراجعة بغير شهود، من جهة الحدود والمواريث والسلطان ».

[١٨٤٠٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ينبغي للرجل إذا طلق امرأته فأراد أن يراجعها، أن يشهد على الرجعة كما يشهد على الطلاق، فان أغفل ذلك أو جهله وراجعها ولم يشهد فلا اثم عليه، وإنما جعل الشهود في الرجعة، لمكان الانكار والسلطان والمواريث، وان يقال: قد طلقها ولم يراجعها، وان راجعها ولم يشهد فليشهد إذا ذكر ذلك(١) وإذا أشهد على رجعتها قبل أن تنقضي عدتها، فهي امرأته علمت بذلك أو لم تعلم ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٧ ح ١١١٧.

(١) البقرة ٢: ٢٣٠.

الباب ١١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٥ ح ١١٠٩.

(١) في المصدر زيادة: أو علمه.


١٢ -( باب أن انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها، فان اختلف الزوجان حلف المنكر، لوقوع الانكار في الرجعة)

[١٨٤٠٩] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأدنى المراجعة أن يقبلها، أو ينكر الطلاق، فيكون انكاره للطلاق مراجعة ».

١٣ -( باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة، أو بعد ما تزوجت، أنه رجع فيها، وحكم من أسر الرجعة ولم يعلم الزوجة، ومن أسر الطلاق ثم ادعاه)

[١٨٤١٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا طلق الرجل امرأته ثم راجعها فهو أحق بها، أعلمها بذلك أو لم يعلمها، فان أظهر الطلاق وأسر الرجعة وغاب، فلما رجع وجدها وقد تزوجت، فلا سبيل له عليها من أجل أنه أظهر طلاقها وأسر رجعتها ».

قال المؤلف: يعني إذا لم يشهد على ذلك، ولم يطلع عليها المرأة، فأما إن أشهد وأطلعها على الرجعة فهي امرأته، ولا تحل لغيره الا بعد أن يطلقها وتنقضي عدتها منه، أو يموت وتنقضي أيضا عدتها.

١٤ -( باب أن من راجع ثم طلق قبل المواقعة، لم يصح للعدة)

[١٨٤١١] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله

__________________

الباب ١٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٥ ح ١١١٠.

الباب ١٤

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٨ ح ٣٧٢.


عليه‌السلام ، قال: سألته عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قال: « هو الذي يطلق ثم يراجع، والرجعة هو الجماع، ثم يطلق ثم يراجع، والرجعة هو الجماع، ثم يطلق ثم يراجع، ثم يطلق الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ».

وقال: الرجعة هو الجماع، على ما يظهر من بعض النسخ، والا فهي واحدة.

[١٨٤١٢] ٢ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « لا يطلق التطليقة الثالثة حتى يمسها ».

[١٨٤١٣] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإذا وطئها قبل انقضاء عدتها فقد راجعها، وإن لم يلفظ بالرجعة ولم يشهد، فليشهد(١) إذا ذكر أو علم ».

[١٨٤١٤] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من طلق امرأته ثم راجعها ( ثم طلقها )(١) قبل أن يمسها، لم يقع عليها الطلاق الاخر ».

[١٨٤١٥] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام في سياق طلاق العدة: « فإذا أراد أن يطلقها ثانية، لم يجز ذلك الا بعد الدخول بها » إلى آخره.

__________________

٢ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١٠٩.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٥ ح ١١٠٩.

(١) في الحجرية: « ويشهد » وما أثبتناه من المصدر.

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦١

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.


١٥ -( باب صحة الرجعة بغير جماع، ليحل الجماع ولو بعد العدة)

[١٨٤١٦] ١ - الصدوق في المقنع: واعلم أن أدنى المراجعة أن يقبلها، أو ينكر الطلاق.

١٦ -( باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه، فان دخل صح والا بطل، ولا مهر ولا ميراث)

[١٨٤١٧] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا تزوج الرجل في مرضه ودخل بها ورثته، وإن لم يدخل لم ترثه، ونكاحه باطل.

١٧ -( باب أن المريض إذا طلق بائنا أو رجعيا للاضرار، ورثته إلى سنة، ما لم يبرأ أو تتزوج، وان ماتت لم يرثها الا في العدة الرجعية)

[١٨٤١٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، حدثنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في رجل طلق امرأته ثلاثا في مرض، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها ».

[١٨٤١٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

الباب ١٥

١ - المقنع ص ١١٥.

الباب ١٦

١ - المقنع ص ١٠٩.

الباب ١٧

١ - الجعفريات ص ١١١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٨ ح ١٠٠٩.


قال: « إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض، وكان صحيح العقل، فطلاقه جائز، فان مات أو ماتت قبل أن تنقضي عدتها توارثا، وان انقضت عدتها وهو مريض، ثم مات من مرضه ذلك بعد أن انقضت عدتها، فهي ترثه ما لم تتزوج ».

[١٨٤٢٠] ٣ - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثالثة الواردة من الموصل: عن عبد الله بن مسكان، عن الفضل بن عبد الملك البقباق، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل طلق امرأته وهو مريض، قال: « ترثه ما بين سنة ان مات في مرضه ذلك، وتعتد من يوم طلقها عده المطلقة، ثم تتزوج إذا انقضت عدتها، وترثه ما بينها وبين سنة ان مات في مرضه ذلك، فان مات بعد ما تمضي سنة لم يكن لها ميراث ».

[١٨٤٢١] ٤ - وعن الحسن بن محبوب، عن ربيع الأصم، عن أبي عبيدة الحذاء ومالك بن عطية، كلاهما عن محمد بن عليعليهما‌السلام ، قال: « إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه حتى انقضت عدتها، ثم مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدة، فإنها ترثه ».

[١٨٤٢٢] ٥ - وعن ابن أبي عمير، عن أبان: أن أبا عبد اللهعليه‌السلام ، قال في رجل طلق تطليقتين في صحة، ثم طلق تطليقة الثالثة وهو مريض: « انها ترثه ما دام في مرضه، وإن كان إلى السنة ».

[١٨٤٢٣] ٦ - وعن زرعة، عن سماعة قال: سألتهعليه‌السلام ، عن رجل طلق امرأته وهو مريض، فقال: « ترثه ما دامت(١) في عدتها، فان

__________________

٣ - أجوبة المسائل ص ٥١.

٤ - المصدر السابق ص ٥١.

٥ - المصدر السابق ص ٥١.

٦ - المصدر السابق ص ٥٢.

(١) في الحجرية: « ما دام » وما أثبتناه من المصدر.


طلقها في حال الاضرار، فهي ترثه إلى سنة، فان زاد على سنة يوما واحدا لم ترثه ».

١٨ -( باب حكم طلاق زوجة المفقود، وعدتها، وتزويجها)

[١٨٤٢٤] ١ - الجعفريات، بالسند المتقدم، عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنه قضى في المفقود: « لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته، أو طلاقه، أو لحاقه بالشرك ».

[١٨٤٢٥] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال: « إذا علم مكان المفقود، لم تنكح امرأته ».

[١٨٤٢٦] ٣ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « يخلى عن امرأة المفقود ما سكتت، فان هي رفعت(١) أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين، وكتب إلى الموضع الذي فقد فيه يسأل عنه، فإن لم يخبر عنه بشئ حتى تنقضي الأربع سنين، دعا ولي المفقود فقال: هل للمفقود مال؟ فإن كان للمفقود مال قال للولي: أنفق عليها من ماله: ( فإن فعل )(٢) فلا سبيل لها إلى التزويج ما أنفق عليها، وإن أبى وليه أن ينفق عليها، أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال عدتها وهي طاهر، فيصير طلاق الولي طلاقا للزوج، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلق الولي، فبدا له أن يراجعها فهي امرأته، وهي عنده على تطليقتين باقيتين، وإن انقضت عدتها قبل أن يجئ أو يراجع، فقد حلت للأزواج ولا سبيل لاحد عليها،

__________________

الباب ١٨

١ - الجعفريات ص ١٠٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٨ ح ٢٩٦.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٣٨ ح ٨٩٧.

(١) في الحجرية: « رفع » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: فإن لم يكن للمفقود مال وأنفق عليها الولي من ماله.


وإن قال الولي: أنا أنفق عليها، لم يجبر على أن يطلقها، و إن لم يكن له ولي طلقها السلطان » قيل له: يا بن رسول الله، أرأيت إن قالت المرأة: أنا أريد ما تريد النساء، ولا أستطيع أن أصبر، قال: « ليس لها ذلك ولا كرامة، إذا أنفق عليها وليه ».

[١٨٤٢٧] ٤ - كتاب سليم بن قيس الهلالي: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، عند ذكر بدع عمر، قال: « وقضيته في المفقود أن أجل امرأته أربع سنين ثم تتزوج، فإن جاء زوجها خير بين امرأته وبين الصداق، فاستحسنه الناس، واتخذوه سنة، وقبلوه عنه جهلا وقلة علم بكتاب الله وسنة نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

[١٨٤٢٨] ٥ - الشيخ المفيد في كتاب الاختصاص: عن يعقوب بن زيد، عن ابن أبي عمير قال: قال مؤمن الطاق فيما ناظر به أبا حنيفة: إن عمر كان لا يعرف أحكام الدين، أتاه رجل(١) فقال: يا أمير المؤمنين، إني غبت فقدمت قد تزوجت امرأتي، فقال: إن كان قد دخل بها فهو أحق بها، وإن لم يكن قد دخل بها فأنت أولى بها، وهذا حكم لا يعرف، والأمة على خلافه، وقضى في رجل غاب عن أهله أربع سنين، انها تتزوج إن شاءت، والأمة على خلاف ذلك، أنها لا تتزوج أبدا، حتى تقوم البينة أنه مات أو كفر أو طلقها.

[١٨٤٢٩] ٦ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « المفقود ينتظر أهله أربع سنين، فان عاد والا تزوجت، فإن قدم زوجها خيرت، فإن اختارت الأول اعتدت من الثاني ورجعت إلى الأول، وإن اختارت الثاني فهو

__________________

٤ - كتاب سليم بن قيس الهلالي ص ١٣٩.

٥ - الاختصاص ص ١١٠.

(١) في المصدر: أبو كيف العائذي.

٦ - المصدر السابق ص ١٧.


زوجها ».

[١٨٤٣٠] ٧ - ابن شهرآشوب في المناقب: روي أن الصحابة اختلفوا في امرأة المفقود، فذكروا أن علياعليه‌السلام ، حكم بأنها لا تتزوج حتى يجئ نعي موته، وقال: « هي امرأة ابتليت فلتصبر » وقال عمر: تتربص أربع سنين، ثم يطلقها ولي زوجها، ثم تتربص أربعة أشهر وعشرا، ثم رجع إلى قول عليعليه‌السلام .

[١٨٤٣١] ٨ - الصدوق في المقنع: واعلم أن المفقود إذا رفعت امرأته أمرها إلى الوالي فاجلها أربع سنين، ثم يكتب إلى الصقع(١) الذي فقد فيه فيسأل عنه، فان أخبر عنه بحياة صبرت، وإن لم يخبر عنه بحياة ولا موت حتى ( تمضي أربع سنين )(٢) ، دعي ولي الزوج المفقود فقيل له: هل للمفقود مال؟ فإن كان له مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته، وإن لم يكن له مال، قيل للولي: أنفق عليها، فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها، وإن أبى أن ينفق عليها، أجبره الوالي على أن يطلقها تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج، وإن لم يكن لها ولي طلقها السلطان، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الوالي، فبدا له أن يراجعها فهي امرأته، وهي عنده على تطليقتين، وإن انقضت عدتها قبل أن يجئ الزوج، فقد حلت للأزواج، ولا سبيل للأول عليها.

__________________

٧ - المناقب ج ٢ ص ٣٦٥.

٨ - المقنع ص ١١٩.

(١) الصقع بتشديد الصاد وضمها: البلد، أو المحلة ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٣٥٩ ).

(٢) في الحجرية: « يمضي » وما أثبتناه من المصدر.


١٩ -( باب أن الأمة إذا طلقت مرتين، حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره، وإن كان المطلق حرا)

[١٨٤٣٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام أنهم قالوا: « الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، فإذا كانت الحرة تحت حر أو مملوك، فطلاقها ثلاث تطليقات، وإن كانت أمة تحت حر أو عبد فطلاقها تطليقتان، تبين بالثانية كما تبين الحرة بالثالثة ».

[١٨٤٣٣] ٢ - أبو علي بن الشيخ الطوسي في أماليه: عن والده، عن المفيد، عن علي بن خالد، عن محمد بن الحسين بن صالح(١) ، عن محمد بن تسنيم، عن جعفر الخثعمي، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن رقية(٢) بن مصقلة بن عبد الله، عن أبيه، عن جده قال: أتى عمر بن الخطاب رجلان يسألان عن طلاق الأمة، فالتفت إلى خلفه فنظر إلى علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، فقال: يا أصلع، ما ترى في طلاق الأمة؟ فقال بإصبعه هكذا وأشار بالسبابة والتي تليها، فالتفت إليها عمر فقال: ثنتان، فقالا: سبحان الله، جئناك وأنت أمير المؤمنين فسألناك، فجئت إلى رجل سألته، والله ما كلمك، فقال عمر: تدريان من هذا؟ قالا: لا، قال: هذا علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: « إن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة، ووضع ايمان عليعليه‌السلام في كفة، لرجح إيمان عليعليه‌السلام ».

__________________

الباب ١٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٢٨.

٢ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٢٤٣.

(١) في المصدر زيادة، عن محمد بن علي بن زيد.

(٢) كذا في الحجرية والمصدر، والظاهر أن الصحيح: رقبة ( راجع لسان الميزان ج ٥ ص ٩٧، وميزان الاعتدال ج ٣ ص ٤٩٤ ).


[١٨٤٣٤] ٣ - ابن شهرآشوب في المناقب: نقلا من غريب الحديث، عن أبي عبيد قال: قال أبو صبرة: جاء رجلان إلى عمر فقالا له: ما ترى في طلاق الأمة؟ فقام إلى حلقة فيها رجل أصلع، فسأله فقال: « اثنتان » فالتفت إليهما فقال: اثنتان، فقال له أحدهما: جئناك وأنت أمير المؤمنين، فسألناك عن طلاق الأمة، فجئت إلى رجل فسألته، فوالله ما كلمك، فقال له عمر: ويلك أتدري من هذا؟ هذا علي بن أبي طالب، سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: « لو أن السماوات والأرض وضعت في كفة، ووضع ايمان عليعليه‌السلام في كفة، لرجح ايمان عليعليه‌السلام ».

[١٨٤٣٥] ٤ - ورواه مصقلة بن عبد الله العبدي:

إنا روينا في الحديث خبرا

يعرفه سائر من كان روى

أن ابن خطاب أتاه رجل

فقال: كم عدة تطليق الاما

فقال: يا حيدر كم تطليقة

للأمة؟ اذكره، فأومى المرتضى

بإصبعيه فثنى الوجه إلى

سائله قال: اثنتان وانثنى

قال له(١) : تعرف هذا؟ قال: لا

قال له: هذا علي ذو العلا

٢٠ -( باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثا، حرمت على زوجها حتى تنكح زوجا غيره، لا قبل ذلك وإن كان الزوج عبدا)

[١٨٤٣٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه

__________________

٣ - المناقب ج ٢ ص ٣٧٠.

٤ - المناقب ج ٢ ص ٣٧٠.

(١) في الحجرية: « لم » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٠

١ - الجعفريات ص ١١٤.


عليهم‌السلام ، قال: « الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، الحرة تكون تحت المملوك فعدتها عدة حرة، وطلاقها طلاق حرة، إذا كانت حرة ».

[١٨٤٣٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « تعتد الحرة من زوجها العبد في الطلاق والوفاة، كما تعتد من الحر، وكذلك يطلقها ثلاثا كما يطلق الحر » الخبر.

٢١ -( باب أن الأمة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها، لم يحل له وطؤها حتى تنكح زوجا غيره)

[١٨٤٣٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل تزوج أمة فطلقها طلاقا لا تحل له الا بعد زوج، ثم اشتراها، هل يحل له أن يطأها بملك اليمين؟ قالعليه‌السلام : « أحلتها آية وحرمتها آية، فأما التي حرمتها قوله عز وجل:( فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَ‌هُ ) (١) وأما التي أحلتها فقوله:( أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) (٢) وأنا أكره ذلك وأنهي عنه نفسي وولدي ».

[١٨٤٣٩] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الأمة تكون تحت الحر، فيطلقها ثم يشتريها، أيصلح له أن يطأها؟ فقالعليه‌السلام : « أليس قد قضى عليعليه‌السلام فيها؟ أنه سئل عن الأمة فقال: أحلتها آية وحرمتها آية، وأنا أنهى عنها نفسي وولدي، فقد بين إذ نهى عنها نفسه وولده منها، ولا تحل لمن اشتراها أن يطأها حتى تنكح

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٨.

الباب ٢١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٩ ح ١١٢٢.

(١) البقرة ٢: ٢٣٠

(٢) النساء ٤: ٣.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩٨ ح ١١٢٣.


زوجا غيره، وتدخل في مثل ما خرجت منه، وله أن يستخدمها، فإن كان طلقها طلاقا بعد ذلك، له أن يراجعها من غير أن تنكح زوجا غيره، وله أن يطأها ».

٢٢ -( باب أن الأمة إذا طلقت تطليقتين، ثم أعتقت أو أعتق زوجها أو أعتقا، لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، وإن طلقت مرة ثم أعتقت، لم يهدم العتق الطلاق، وكانت عنده على طلاق)

[١٨٤٤٠] ١ - الصدوق في المقنع، والعبد إذا كانت تحته أنة وطلقها تطليقة، ثم أعتقا جمعيا، كانت عنده على تطليقة واحده.

٢٣ -( باب حكم زوجة المرتد)

[١٨٤٤١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام : أن علياعليه‌السلام قال: « إن المرتد عن الاسلام، تعزل عنه امرأته » الخبر.

٢٤ -( باب أقسام الطلاق البائن وان ما عداه رجعي)

[١٨٤٤٢] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وخمسة يطلقن على كل حال - إلى أن قال - وثلاث لا عدة عليهن: التي لم يدخل بها زوجها، والتي لم تبلغ مبلغ النساء، والتي قد يئست من المحيض ».

__________________

الباب ٢٢

١ - المقنع ص ١٢١.

الباب ٢٣

١ - الجعفريات ص ١٢٧.

الباب ٢٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.


[١٨٤٤٣] ٢ - وقال في موضع آخر: « كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها، فلا عدة عليها منه ».

[١٨٤٤٤] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها، فليس عليها عدة، ولها نصف المهر إن كان فرض لها مهر، وتتزوج من ساعتها.

٢٥ -( باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك، بل بقصد الطلاق)

[١٨٤٤٥] ١ - العياشي في تفسيره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن قول الله:( وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَ‌ارً‌ا لِّتَعْتَدُوا ) (١) قال: « الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة، ثم يدعها حتى إذا كادت أن يخلو أجلها، راجعها ثم طلقها، ثم راجعها، يفعل ذلك ثلاث مرات، فنهى الله عنه ».

[١٨٤٤٦] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا في قول الله جل ذكره:( وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَ‌ارً‌ا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) (١) : « هو الرجل يريد أن يطلق امرأته فيطلقها واحدة ثم يدعها حتى إذا كاد أن يخلو أجلها راجعها، وليس له بها حاجة، ثم يطلقها كذلك ويراجعها ( حتى )(٢) إذا كاد(٣) أجلها يخلو، ولا

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٣ - المقنع ص ١١٦.

الباب٢٥

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٩ ح ٣٧٨.

(١) البقرة ٢: ٢٣١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٤ ح ١١٠٨.

(١) البقرة ٢: ٢٣١.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: « كان » وما أثبتناه من المصدر.


حاجة لها بها الا ليطول(٤) العدة عليها ويضر في ذلك بها، فنهى الله عز وجل عن ذلك ».

٢٦ -( باب نوادر ما يتعلق بأقسام الطلاق وأحكامه)

[١٨٤٤٧] ١ - كتاب سليم بن قيس الهلالي: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام - في سياق ذكره بدع الثاني - قالعليه‌السلام : « واعجب من ذلك أن أبا كنف العبدي أتاه فقال: اني طلقت امرأتي وأنا غائب، فوصل إليها الطلاق، ثم راجعتها وهي في عدتها، فكتبت إليها فلم يصل الكتاب إليها حتى تزوجت، فكتب له: إن كان هذا الذي تزوجها قد دخل بها فهي امرأته، وإن كان لم يدخل بها فهي امرأتك، فكتب له ذلك، وأنا شاهد لم يشاورني ولم يسألني، يرى استغناءه(١) عني بعلمه، فأردت أن أنهاه ثم قلت: ما أبالي ان يفضحه الله، ثم لم يعبه الناس على ذلك، بل استحسنوه واتخذوه سنة ورأوه صوابا ».

[١٨٤٤٨] ٢ - الجعفريات: حديث المفقود من غير حديث أهل البيتعليهم‌السلام ، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عثمان قال: أخبرنا محمد بن الأشعث من كتابه قال: حدثني عيسى بن إبراهيم الغافقي قال: سمعت حجاج بن سلمان الأعسى، يحدث عن الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن قبيصة(١) بن ذويب قال: كنت عند عبد الملك بن مروان، قال لي عبد الملك: تحفظ حديث المفقود الذي فقد في زمان عمر بن

__________________

(٤) كذا في المصدر وفي الحجرية: « الا ليطول بها عليها »

الباب٢٦

١ - كتاب سليم بن قيس الهلالي ص ١٣٩.

(١) في الحجرية: « استغناء » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - الجعفريات ص ١١٦.

(١) في الحجرية والمصدر: « قبيضة » وما أثبتناه هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج ٢ ص ١٣٢ ح ٧٤ )، وكذا في المواضع الأخرى.


الخطاب، قال قلت: عندي من يحفظ، قال: وكان ابن شهاب نازلا عند قبيصة بن ذويب، قال قبيصة لابن شهاب: تحفظ حديث المفقود الذي فقد في زمان عمر بن الخطاب والا رويتك إياه، قال: نعم أنا أحفظه، فأتى به إلى عبد الملك بن مروان فقال: ( حدثني )(٢) حديث المفقود، قال ابن شهاب: حدثني(٣) سعيد بن المسيب: أن رجلا فقد في زمان عمر بن الخطاب، فجاءت امرأته إلى عمر بن الخطاب، فضرب لها أجلا أربع سنين وأربعة أشهر، فلما انقضت عدتها تزوجت، فلما ان كانت ليلة دخولها على زوجها، جاء زوجها المفقود، فقيل له: إن امرأتك قد تزوجت وهي تدخل الليلة على زوجها، فأتى عمر بن الخطاب فقال له: يا أمير المؤمنين امرأتي، قال: كيف كان قصمتك؟ قال: يا أمير المؤمنين امرأتي، قال: ليس عليها فوت، أخبرني بقصتك، قال: يا أمير المؤمنين خرجت من الليل عريانا، إذا أنا أريد حاجة، فجاءت ريح فلفتني فلم يمكن من نفسي شيئا، فصرت عند قوم يظهرون لي بالليل ولا أراهم بالنهار، فأقمت عندهم هده السنين وهذه الأشهر، حتى غزاهم قوم من الجن المسلمين، فقتلوا منهم وسبوا، فكنت فيمن سبي، فسألوني قصتي فأخبرتهم، فقالوا: هذا كان عملهم أعداء الله، وأنت أخونا المسلم، إن شئت فأقم عندنا، وإن شئت رددناك إلى أهلك، قال: قلت: تردوني إلى أهلي أحب إلي، فنظروا إلى واحد منهم أعور سمح العوار، فقالوا: ترد هذا إلى أهله، قال: وأين منزله؟ قال: إن عهدي بحر(٤) المدينة وأنا مشرك، أنت إن شئت أنزلت الجدة، قال: قلت: نعم أنزلني الجدة، قال: فجاؤوا بي فقالوا لي: لا تسأله عن عواره، قال: فحملني واستعلاني(٥) حتى أنزلني الجدة، قال: فقلت له: اقرأ إخواننا السلام

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) كذا في المصدر وفي الحجرية: قال حدثني.

(٤) كذا في الحجرية والمصدر والظاهر أن الصواب: بحره.

(٥) كذا في الحجرية والمصدر والظاهر أن الصواب: واستعلا بي.


وقل لهم: جزاكم الله خيرا، وجزاك خيرا، قال: فقال لي: ألك حاجة؟ قال: قلت: نعم، أسألك عن عورتك، فضحك وقال: قد ظننت أنهم حين خلوا بك، قالوا لك: لا تسأله عن عوره، لم وأنا أخوك المسلم، قال كنا سبعة نسترق السمع، فصعدنا ليلة فسمعنا خط القلم، قال: فعرضت لنا شهب من نار، فرمى كل واحد منها نفسه، فوقعت في بحر الأندلس أسفل جبل فوقعت علي فذهبت، فهذه قصتي، يا أمير المؤمنين امرأتي! قال: إن شئت صداقها، وإن شئت رددناها إليك، قال: ردها علي، فردها عليه.

[١٨٤٤٩] ٣ - الشيخ المفيد في الإختصاص: بإسناده عن يعقوب بن يزيد البغدادي، عن ابن أبي عمير قال: قال أبو حنيفة لأبي جعفر مؤمن الطاق: ما تقول في الطلاق الثالث؟ قال: على خلاف الكتاب والسنة؟ قال: نعم، قال أبو جعفر: لا يجوز ذلك، قال أبو حنيفة: ولم لا يجوز ذلك؟ قال: لان التزويج عقد بالطاعة، ولا يحل بالمعصية، وإذا لم يجز التزويج بجهة المعصية، لم يجز الطلاق بجهة المعصية، وفي إجازة ذلك طعن على الله عز وجل فيما أمر به(١) ، وفي الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله فيما سن، لأنه إذا كان العمل بخلافهما فلا معنى لهما، وفي قولنا: من شذ عنهما رد إليهما وهو صاغر.

قال أبو حنيفة: قد جوز العلماء ذلك، قال أبو جعفر: ليس(٢) العلماء الذين جوزوا للعبد العمل بالمعصية، واستعمال سنة الشيطان في دين الله، ولا عالم أكبر من الكتاب والسنة، فلم تجوزون للعبد الجمع بين ما فرق الله من الطلاق الثالث في وقت واحد؟ ولا تجوزون له الجمع بين ما فرق الله من الصلوات الخمس؟ وفي تجويز ذلك تعطيل الكتاب وهدم السنة، وقد قال الله

__________________

٣ - الاختصاص ص ١٠٩.

(١) في المصدر: وعلى.

(٢) في المصدر بئس.


عز وجل:( وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّـهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) (٣) ما تقول بالمتعدي لحدود الله بفراقه؟.

ما تقول يا أبا حنيفة: رجل استقال فقال: إنه طلق امرأته على سنة الشيطان، أيجوز له ذلك الطلاق؟ قال أبو حنيفة فقد خالف السنة، وبانت امرأته، وعصى ربه قال أبو جعفر: فهو كما قلنا، إذا خالف سنة الله عمل بسنة الشيطان، ومن أمضى سنته فهو على ملته، ليس له في دين الله نصيب.

قال أبو حنيفة: هذا ( عمر بن الخطاب )(٤) وهو من أفضل أئمة المسلمين، قال: إن الله جل ثناؤه جعل لكم في الطلاق أناة فاستعجلتموه، وأجزنا(٥) لكم ما استعجلتموه، قال أبو جعفر: إن ( عمر )(٦) كان لا يعرف أحكام الدين، قال أبو حنيفة وكيف ذلك؟ قال أبو جعفر: ما أقول فيه ما تنكره، أما أول ذلك فإنه قال: لا يصلي الجنب حتى يجد الماء ولو سنة، والأمة على خلاف ذلك، وأتاه أبو كنف العائدي فقال: يا أمير المؤمنين إني غبت فقدمت وقد تزوجت امرأتي، فقال: إن كان قد دخل بها فهو أحق بها، وإن لم يكن دخل بها فأنت أولى بها، فهذا حكم لا يعرف، والأمة على خلافه، وقضى في رجل غاب عن أهله أربع سنين، أنها تتزوج إن شاءت، والأمة على خلاف هذا، إنها لا تتزوج أبدا، حتى تقوم البينة أنه مات أو كفر أو طلقها إلى آخره.

__________________

(٣) الطلاق ٦٥: ١.

(٤) أثبتناه من المصدر.

(٥) في الحجرية: « وأخرنا » وما أثبتناه من المصدر.

(٦) أثبتناه من المصدر.


أبواب العدد

١ -( باب أن المطلقة غير المدخول بها، لا عدة عليها، ولها أن تتزوج من ساعتها، ولا رجعة لزوجها)

[١٨٤٥٠] ١ - دعائم الاسلام، عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها، قال: « إن طلقها فليس لها صداق، ولها المتعة، ولا عدة عليها » الخبر.

[١٨٤٥١] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وثلاثا لا عدة عليهن: التي لم يدخل بها ( زوجها )(١) والتي لم تبلغ مبلغ النساء ».

[١٨٤٥٢] ٣ - وقالعليه‌السلام في موضع آخر: « كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها، فلا عدة عليها منه ».

٢ -( باب أن الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين إذا طلقت فلا عدة عليها، وإن كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها، وتتزوج من ساعتها)

[١٨٤٥٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أن خمسا يطلقن على كل

__________________

أبواب العدد

الباب ١

١ - دعائم الاسلام: ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٧.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - المصدر السابق ص ٣٢.

الباب ٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.


حال - إلى أن قال - فأما التي لم تحض، أو يئست من المحيض، فهو على وجهين ( و )(١) إن كان مثلها لا تحيض فلا عدة عليها » إلى آخره.

[١٨٤٥٤] ٢ - الصدوق في المقنع: مثله.

٣ -( باب انه عدة على اليائسة إذا طلقت، وإن كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها، وتزوج من ساعتها، وحدها بلوغ ستين في القرشية والنبطية، وخمسين في غيرهما)

[١٨٤٥٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وثلاث لا عدة عليهن - إلى أن قال - والتي قد يئست من المحيض ».

٤ -( باب عدة المسترابة، وما أشبهها)

[١٨٤٥٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، أنه قال: « عدة التي قد يئست من المحيض، والتي لم تحض، في الطلاق ثلاثة أشهر ».

[١٨٤٥٧] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن قول الله عز وجل:( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْ‌تَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ‌ ) (١) قال: « الريبة ما زاد على شهر، فان مضى لها شهر ولم تحض، وكانت في حال من يئست من المحيض، اعتدت بالشهور، فان عاد إليها المحيض قبل أن تنقضي عدتها، كان عليها أن تعتد بالأقراء ( و )(٢) تستأنف العدة »

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - المقنع ص ١١٦.

الباب ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٧ ح ١٠٨١.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٣.

(١) الطلاق ٦٥: ٤.

(٢) أثبتناه من المصدر.


الخبر.

[١٨٤٥٨] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فأما التي لم تحض، أو قد يئست من المحيض، فهو على وجهين: إن كان مثلها لا تحيض فلا عدة عليها، وإن كان مثلها تحيض فعليها العدة ثلاثة أشهر ».

[١٨٤٥٩] ٤ - الصدوق في المقنع: مثله.

٥ -( باب أن المستحاضة ترجع إلى عادتها، وإلا فإلى التمييز، فإن لم يكن فإلى عادة نسائها، فإن اختلفن اعتدت بثلاثة أشهر)

[١٨٤٦٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في المستحاضة المطلقة: « تعتد أيام حيضتها، فإن اشتبه عليها فبالمشهور ».

٦ -( باب أن المعتدة بالأقراء، إذا حاضت مرة ثم بلغت سن اليأس، أتمت عدتها بشهرين)

[١٨٤٦١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن حاضت حيضة أو حيضتين ثم صارت من الآيسات، استأنفت العدة من الشهور » الخبر.

٧ -( باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر)

[١٨٤٦٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٤ - المقنع ص ١١٦.

الباب٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٧ ح ١٠٨٢.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٣.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٣.


حديث، « الريبة ما زاد على شهر، فإن مضى لها شهر ولم تحض وكانت في حال من يئست من المحيض، اعتدت بالشهور » الخبر.

٨ -( باب أن طلاق المختلعة بائن، لا رجعة لزوجها إلا أن ترجع في البذل، وعليها العدة، وكذا المباراة)

[١٨٤٦٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « الخلع تطليقة بائنة، وتعتد المختلعة في بيتها، كما تعتد المطلقة، إلا أنه لا رجعة له عليها الا برضاها، فإن اتفقا على الرجعة عقدا نكاحا مستقبلا ».

٩ -( باب أن عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل، وإن وضعت من ساعتها، وإن لزوجها الرجعة قبل الوضع الا فيما استثني، وأنه لا يحل كتم المرأة حملها عن زوجها)

[١٨٤٦٤] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وطلاق الحامل فهو واحد، وأجلها أن تضع ما في بطنها وهو أقرب الأجلين، فإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعد متى ما كان، فقد بانت منه وحلت للأزواج » إلى آخره.

[١٨٤٦٥] ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أو أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهو أقرب الأجلين، وإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعده متى ما كان، فقد بانت منه وحلت للأزواج.

[١٨٤٦٦] ٣ - وقال: وطلاق الحامل واحدة، وعدتها أقرب الأجلين.

__________________

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٦.

الباب ٩

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٢ - المقنع ص ١١٦.

٣ - المقنع ص ١١٦.


[١٨٤٦٧] ٤ - دعائم الاسلام: عن علي وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في حديث: « وطلاق الحبلى واحدة، وهو أحق برجعتها ما لم تضع ما في بطنها، فإن وضعت فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب ».

[١٨٤٦٨] ٥ - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثالثة الواردة من الموصل: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « طلاق الحامل واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه، وقال تعالى:( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) (١) فإذا طلقها الرجل ووضعت من يومها أو من غد فقد انقضى أجلها، وجاز لها أن تتزوج، ولكن لا يدخل بها حتى تطهر، والحبلى المطلقة تعتد بأقرب الأجلين، أن تمضي لها ثلاثة أشهر قبل أن تضع فقد انقضت عدتها منه، ولكن لا تتزوج حتى تضع، فإن وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضى أجلها » الخبر.

١٠ -( باب أن ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأول، ولا يحل لها أن تتزوج حتى تضع الاخر)

[١٨٤٦٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في المرأة التي يكون في بطنها ولدان: « لا تنقضي عدتها الا بالولد الأخير منهما ».

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٥ ح ١٠٠٤.

٥ - أجوبة المسائل ص ٤٩.

(١) الطلاق ٦٥: ٤.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٧.


١١ -( باب أن الحامل إذا وضعت سقطا تاما أو غير تام ولو مضغة، فقد انقطعت عدتها)

[١٨٤٧٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، قالوا في حديث: « وأما المطلقة الحامل فأجلها، كما قال الله عز وجل أن تضع حملها، وكل شئ وضعته يستبين أنه حمل تم أو لم يتم، فقد انقضت به عدتها » الخبر.

١٢ -( باب أن عدة المطلقة ثلاثة قروء، إذا كانت مستقيمة الحيض)

[١٨٤٧١] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « عدة المطلقة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ».

[١٨٤٧٢] ٢ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن محمد بن سليمان الديلمي، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وأما عدة المطلقة ثلاثة قروء، فاستبراء الرحم من الولد ».

[١٨٤٧٣] ٣ - العياشي في تفسيره: عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء.

__________________

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٦.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٤.

٢ - كتاب الغايات ص ٨٧.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٥ ح ٣٥٣.


١٣ -( باب عدة التي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة مرة)

[١٨٤٧٤] ١ - الصدوق في المقنع: والمرأة إذا فسد حيضها فلا تحيض ( الا )(١) في الأشهر أو السنين، تطلق في غرة الشهرة، وتعتد كما تعتد التي يئست من الحيض.

١٤ -( باب أن الأقراء في العدة هي الأطهار)

[١٨٤٧٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والقرء: البياض بين الحيضتين، وهو اجتماع الدم في الرحم، فإذا بلغ تمام حد القرء دفعته، فكان الدفق لأول الحيض ».

[١٨٤٧٦] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « القرء: الطهر ما بين الحيضتين ».

[١٨٤٧٧] ٣ - العياشي في تفسيره قال: قال ابن مسكان: عن أبي بصير قال: عدة التي تحيض يستقيم حيضها ثلاثة أقراء، وهي ثلاث حيض.

[١٨٤٧٨] ٤ - وقال أحمد بن محمد: القرء هو الطهر، إنما يقرأ فيه الدم حتى إذا جاء الحيض دفعتها.

[١٨٤٧٩] ٥ - وعن زرارة قال: سمعت ربيعة الرأي يقول: إن من رأيي أن

__________________

الباب ١٣

١ - المقنع ص ١١٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٦ ح ١١١٢.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٥ ح ٣٥٣.

٤ - المصدر السابق ج ١ ص ١١٥ ح ٣٥٤.

٥ - المصدر السابق ج ١ ص ١١٤ ح ٣٥١.


الأقراء التي سمى الله في القرآن، إنما هي(١) الطهر فيما بين الحيضتين وليس بالحيض، قال: فدخلت على أبي جعفرعليه‌السلام ، فحدثته بما قال ربيعة، فقال: « كذب ولم يقل برأيه، وإنما بلغه عن عليعليه‌السلام » فقلت: أصلحك الله، أكان عليعليه‌السلام يقول ذلك؟ قال: « نعم، كان يقول إنما القرء الطهر، يقرأ فيه الدم فيجمعه، فإذا حاضت(٢) قذفته » الخبر.

١٥ -( باب أن المعتدة بالأقراء، تخرج من العدة إذا دخلت في الحيضة الثالثة، ان تأخر الحيض الأول من الطلاق ولو يسيرا)

[١٨٤٨٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في حديث: « فإذا رأت المطلقة الدم من الحيضة الثالثة، فقد بانت ( منه )(١) ولا رجعة للمطلق عليها ».

[١٨٤٨١] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن تركها ولم يراجعها حتى تخرج الثلاثة الأقراء، فقد بانت منه في أول القطرة من دم الحيض الثالثة، وهو أحق برجعتها إلى أن تطهر، فإن طهرت فهو خاطب من الخطاب، إن شاءت زوجته نفسها تزويجا جديدا وإلا فلا ».

[١٨٤٨٢] ٣ - العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: قلت: أصلحك الله، رجل طلق امرأته

__________________

(١) في الحجرية: « هو » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: « جاءت » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٦ ح ١١١٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٤ ح ٣٥١.


طاهرا من غير جماع، بشهادة عدلين، قال: « إذا دخلت في الحيضة الثالثة، فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج ».

[١٨٤٨٣] ٤ - وعن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة ».

[١٨٤٨٤] ٥ - وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في المرأة إذا طلقها زوجها، متى تكون أملك بنفسها؟ قال: « إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت ».

[١٨٤٨٥] ٦ - الصدوق في المقنع: فإذا رأت أول قطرة من دم ثالث، فقد بانت منه وحلت للأزواج، وهو خاطب من الخطاب.

١٦ -( باب أن المعتدة بالأقراء إذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة، جاز لها أن تتزوج على كراهية، ولم يجز لها أن تمكن من نفسها حتى تطهر)

[١٨٤٨٦] ١ - العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث ربيعة الرأي وقد تقدم - قال: قلت: إن أهل العراق يروون عن عليعليه‌السلام ، أنه كان يقول: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، فقال: « كذبوا قال: وكان عليعليه‌السلام يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ».

[١٨٤٨٧] ٢ - وفي رواية ربيعة الرأي: ولا سبيل له عليها، وإنما القرء ما

__________________

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٥ ح ٣٥٧.

٥ - المصدر السابق ج ١ ص ١١٥ ح ٣٥٨.

٦ - المقنع ص ١٥.

الباب ١٦

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٤ ح ٣٥١.

٢ - المصدر السابق ج ١ ص ١١٥ ح ٣٥٢.


بين الحيضتين، وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، فإنك إذا نظرت في ذلك لم تجد الأقراء الا ثلاثة أشهر، فإذا كانت لا تستقيم مما تحيض في الشهر مرارا، وفي الشهر مرة، كان عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر، وإن كانت تحيض حيضا مستقيما، فهو في كل شهر حيضة، بين كل حيضتين شهر، وذلك القرء.

١٧ -( باب وجوب إقامة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها مدة العدة، فلا تخرج إلا باذن، ولا تخرج إلا أن تأتي بفاحشة مبينة)

[١٨٤٨٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « المطلقة لا تعتد الا في بيت زوجها، ولا تخرج منه حتى يخلوا أجلها ».

١٨ -( باب وجوب النفقة والسكنى، لذات العدة الرجعية لا البائنة)

[١٨٤٨٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « والملقة لها السكنى والنفقة ما دامت في عدتها، كانت حاملا أو غير حامل، ما دامت للزوج عليها رجعة ».

__________________

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٥.

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٠ ح ١٠٨٩.


١٩ -( باب أنه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة، الزينة والتجمل واظهاره للزوج في العدة، ولا يجب عليها الحداد(*) )

[١٨٤٩٠] ١ دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا إحداد في طلاق، والمطلقة تكتحل وتطيب وتختضب وتلبس ما شاءت، وتتعرض لزوجها ما كانت ( له )(١) عليها رجعة، وليس عليها إحداد، إنما الاحداد على المتوفى عنها زوجها ».

[١٨٤٩١] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا طلق الرجل امرأته لم يستأذن عليها ما كانت له عليها رجعة، وإن طلقها طلاقا لا يملك فيه الرجعة، لم يلج عليها في عدتها ولا بعد انقضائها الا باذن منها ».

[١٨٤٩٢] ٣ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « وتتشوف(١) المطلقة لزوجها وتتعرض له، ما كانت له عليها رجعة ».

٢٠ -( باب أنه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية الا باذن الزوج، ويجوز أن تحج واجبا بغير إذن، وكذا في العدة البائنة واجبا وندبا)

[١٨٤٩٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « تحج المطلقة إن شاءت في عدتها ».

__________________

الباب ١٩

(*) الحداد بكسر الحاء: حزن المرأة على زوجها، وتركها الزينة، ولبسها ثياب الحزن عليه ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٥ والنهاية ج ١ ص ٣٥٢ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٢ ح ١٠٩٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٥ ح ١١١١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٦.

(١) تشوفت المرأة: تزينت ( لسان العرب ج ٩ ص ١٨٥ ) وفي نسخة: لتشرف.

الباب ٢٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٠.


[١٨٤٩٤] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن تحج المتوفى عنها زوجها، وتنقلب إلى أهلها إن شاءت.

٢١ -( باب جواز اخراج ذات العدة الرجعية إذا اتت بفاحشة مبينة، وتفسيرها)

[١٨٤٩٥] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( وَاتَّقُوا اللَّـهَ رَ‌بَّكُمْ لَا تُخْرِ‌جُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُ‌جْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ ) (١) قالعليه‌السلام : « لا يحل لرجل أن يخرج امرأته إذا طلقها وكان له عليها رجعة من بيته، وهي أيضا لا يحل لها أن تخرج من بيته، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، ومعنى الفاحشة أن تزني أو لتشرف على الرجال، ومن الفاحشة أيضا السلاطة على زوجها، فإن فعلت شيئا من ذلك حل له أن يخرجها ».

٢٢ -( باب أن المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان، قبل قولها)

[١٨٤٩٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيهعليهم‌السلام ، قال: « الطلاق بالرجال والعدة بالنساء » الخبر.

[١٨٤٩٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

٢ - المقنع ص ١٢١.

الباب ٢١

١ - تفسير القمي ج ٢ ص ٣٧٤.

(١) الطلاق ٦٥: ١.

الباب ٢٢

١ - الجعفريات ص ١١٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٦ ح ١١١٣.


« أقل الحيض ثلاثة أيام، وأقل الطهر عشر ليال، والعدة والحيض إلى النساء، وإذا قلن صدقن إذا أتين بما يشبه، وهذا أقل ما يشبه ».

٢٣ -( باب أن المطلقة تعتد من يوم طلقت، لا من يوم يبلغها الخبر، وإن تعلم متى طلقت اعتدت من يوم علمت)

[١٨٤٩٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « المطلقة يطلقها زوجها وهو غائب، إن علمت اليوم الذي طلقها(١) فيه اعتدت منه، وإن(٢) لم تعلم اعتدت من يوم يبلغها » الخبر.

[١٨٤٩٩] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « تعتد المطلقة من اليوم الذي تطلق فيه، وذلك أن الطلاق إنما يكون ( في ) قبل العدة ».

٢٤ -( باب أنه يجب على الزوجة أن تعتد عدة الوفاة من يوم يبلغها الخبر، ولو كان بعد موته بسنين)

[١٨٥٠٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام أنهم قالوا: « عدة المغيبة تأتيها وفاة زوجها، من يوم يأتيها خبره ».

[١٨٥٠١] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « والمطلقة يطلقها

__________________

الباب ٢٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٧ ح ١٠٨٠.

(١) في الحجرية: يطلقها، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في نسخة: ولو.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٧ ح ١٠٩٧.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٧ ح ١٠٨٠.


زوجها وهو غائب، إن علمت اليوم الذي طلقها(١) فيه اعتدت منه، وإن(٢) لم تعلم اعتدت من يوم يبلغها الخبر، لان المتوفى عنها زوجها عليها احداد، فلا تعتد من يوم مات، وإنما تعتد من اليوم الذي يبلغها خبره، لأنها تستقبل الاحداد، والمطلقة لا حداد عليها ».

٢٥ -( باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة خاصة، بترك الزينة والطيب ونحوها)

[١٨٥٠٢] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين علي ( صلوات الله عليهم )، أنه قال: « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، الحاد(١) أن تمتشط(٢) أو تكتحل أو تختضب أو تتزين، حتى تنقضي عدتها » الخبر.

[١٨٥٠٣] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: الحاد لا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا تبيت في غير بيتها ».

[١٨٥٠٤] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ولا تلبس الحاد ثيابا مصبغة، ولا تكتحل ولا تطيب ولا تتزين حتى تنقضي عدتها، ولا بأس أن تلبس ثوبا مصبوغا بسواد ».

__________________

(١) في الحجرية: « يطلقها » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: « ولو » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩١ ح ١٠٩٤.

(١) الحاد بتشديد الدال: هي المرأة الحزينة على زوجها التاركة للزينة لأجله فهي حاد، بغير هاء، ومحدة ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٥ ).

(٢) في الحجرية: « تمشط » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩١ ح ١٠٩٥.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩١ ح ١٠٩٦.


[١٨٥٠٥] ٤ - وعن الحسن(١) بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « قالت أسماء بنت عميس: لما جاء نعي جعفر، نظر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى ما بعيني من أثر البكاء، فخاف على بصري أن يذهب، ونظر إلى ذراعي قد تشققت، فعزاني عن جعفر وقال: عزمت عليك يا أسماء، لما اكتحلت وصفرت ذراعيك ».

[١٨٥٠٦] ٥ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في المتوفى عنها زوجها: « لا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا تمس شيئا من الطيب، ولا تمتشط، وان احتاجت إلى تمشط فلتمتشط، ولكن لا تمتشط بطيب، ولا تكتحل إلا أن يصيبها مرض في عينها فتكتحل ».

يعنيعليه‌السلام بالكحل هاهنا كحل العلاج من العلة، لا كحل الزينة، كما أنها لما نهيت عن الثياب المصبغة، رخص لها منها في الأسود لأنه ليس بزينة.

[١٨٥٠٧] ٦ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « والاحداد إنما يكون على المتوفى عنها زوجها، ولا يحل للمرأة أن تحد على غير زوج فوق ثلاثة أيام » الخبر.

[١٨٥٠٨] ٧ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « ولا تمتشط ولا تختضب ولا تكتحل، ولا تخرج من بيتها نهارا » الخبر.

[١٨٥٠٩] ٨ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩١ ح ١٠٩٧.

(١) في نسخة: الحسين.

٥ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩٢ ح ١٠٩٨.

٦ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩٢ ح ١٠٩٩.

٧ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٥ ح ١٠٧١.

٨ - الجعفريات ص ٢١٠.


جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسينعليهم‌السلام ، قال: « حدثتنا أسماء بنت عميس قالت: أتاني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حين جاء نعي جعفر بن أبي طالب، فعزاني وقال: عزمت عليك يا أسماء، لما كحلت عينيك وصفرت ذراعيك، وذلك بعد ما جاء نعي جعفر بثلاثة أيام، وذلك أنه نظر إلى ما في عيني من أثر البكاء فتخوف على بصري أن تذهب، فأمرني بالكحل، وأمرني أن أصفر ذراعي من شقاق(١) كان بذراعي ».

[١٨٥١٠] ٩ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام، الا على زوج أربعة أشهر وعشرا ».

٢٦ -( باب أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام)

[١٨٥١١] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام : « ان بعض أزواج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، سألته فقالت: يا رسول الله، إن فلانة مات عنها زوجها، أ فتخرج في حق ينوبها؟ قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أف لكن، قد كنتن من قبل أن أبعث فيكن، وإن المرأة منكن إذا توفي زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها، ثم قالت: لا أكتحل ولا امتشط ولا أختضب جولا كاملا، وإنما أمرتكن بأربعة أشهر وعشرا، ثم لا تصبرن » الخبر.

[١٨٥١٢] ٢ - العياشي في تفسيره: عن ابن أبي عمير، عن معاوية قال:

__________________

(١) الشقاق بتشديد الشين وفتحها: تشقق الجلد من برد أو غيره في اليدين والوجه وكل شق في جلد عن داء فهو شقاق ( لسان العرب ج ١٠ ص ١٨١ ).

٩ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٤٣ ح ٤٠٠.

الباب ٢٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٥.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٩ ح ٤٢٦.


سألته عن قول الله:( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُ‌ونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ ) (١) قال: منسوخة نسختها آية( يَتَرَ‌بَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْ‌بَعَةَ أَشْهُرٍ‌ وَعَشْرً‌ا ) (٢) ونسختها آية الميراث.

[١٨٥١٣] ٣ - وعن محمد بن سليمان، عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ، قال: قلت له: جعلت فداك، كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر؟ وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟ فقال: « اما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد، وأما عدة المتوفى عنها زوجها، فان الله شرط للنساء شرطا، وشرط عليهن شرطا، فلم يجز فيما شرط لهن، ولم يجر فيما شرط عليهن، أما ما شرط لهن ففي الايلاء أربعة أشهر، إذ يقول:( لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَ‌بُّصُ أَرْ‌بَعَةِ أَشْهُرٍ‌ ) (١) فلن يجوز لاحد أكثر من أربعة أشهر، ( في الايلاء )(٢) لعلمه تبارك وتعالى أنها غاية صبر المرأة من الرجل، وأما ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر ( وعشرا )(٣) فأخذ له منها عند موته، ما أخذ منه لها في حياته ».

[١٨٥١٤] ٤ - ورواه جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن محمد بن سليمان الديلمي، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مثله، إلا أنه زاد بعد قوله « أكثر من أربعة أشهر في الايلاء » إلى آخره، وزاد في آخره « عند إيلائه » ولم يذكر العشرة الأيام في العدد الا مع الأربعة الأشهر.

__________________

(١) البقرة ٢: ٢٤٠.

(٢) البقرة ٢: ٢٣٤.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٢ ح ٣٨٩.

(١) البقرة ٢: ص ٢٢٦.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٤ - كتاب الغايات ص ٨٧.


[١٨٥١٥] ٥ - وروى أبو سمينة محمد بن علي الزيات، عن ابن أسلم، عن رجل، عن الرضاعليه‌السلام ، مثل ذلك، وزاد في الحديث: « فقال: علم الله أن غاية صبر المرأة أربعة أشهر، في ترك الجماع، فمن ثم أوجبه لها وعليها ».

[١٨٥١٦] ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وعلى المتوفى عنها زوجها عدة أربعة أشهر وعشرة أيام ».

٢٧ -( باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين: من الوضع، وأربعة أشهر وعشر)

[١٨٥١٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في الحامل المتوفى عنها زوجها: « تعتد أبعد الأجلين، إن وضعت قبل أربعة أشهر وعشر، وإن مضت لها أربعة أشهر وعشر قبل أن تضع، تربصت حتى تضع ».

[١٨٥١٨] ٢ - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثلاثة من الموصل: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « والحبلى المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين: إن وضعت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، لم تنقض عدتها حتى تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن مضت لها أربعة أشهر وعشرة أيام قبل أن تضع، لم تنقض حتى تضع الحمل ».

__________________

٥ - كتاب الغايات ص ٨٨.

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

الباب ٢٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٦.

٢ - أجوبة المسائل ص ٤٩.


٢٨ -( باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة، وإن لها أن تعتد حيث شاءت)

[١٨٥١٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت، في بيت زوجها أو في بيت غيره، وتلزم الموضع الذي تعتد فيه على ما ينبغي ».

[١٨٥٢٠] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، نقل ابنته أم كلثوم في عدتها، حيث مات زوجها عمر بن الخطاب، لأنها كانت في دار الامارة ».

٢٩ -( باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة، وقضائها الحقوق، وخروجها في جنازة زوجها، ولزيارة قبره، ولحاجة لا بد منها)

[١٨٥٢١] ١ - دعائم الاسلام: بإسناده عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام : « أن بعض أزواج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، سألته، فقالت: يا رسول الله، إن فلانة مات عنها زوجها، أ فتخرج في حق ينوبها؟ - إلى أن قال - فقالت: يا رسول الله، كيف تصنع إن عرض لها حق؟ قال: تخرج عند زوال الشمس، وترجع عند المساء، فتكون لم تبت عن بيتها، قالت: أفتحج؟ قال: نعم ».

[١٨٥٢٢] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن تحج المتوفى عنها زوجها، وتنقلب إلى أهلها إن شاءت.

__________________

الباب ٢٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٦ ح ١٠٨٣.

٢ - الجعفريات ص١٠٩.

الباب ٢٩

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٥ ح ١٠٧١.

٢ - المقنع ص ١٢١.


[١٨٥٢٣] ٣ - الشيخ المفيد في كتاب الارشاد قال: لما مات الحسن بن الحسنعليه‌السلام ، ضربت زوجته فاطمة بنت الحسين بن عليعليهما‌السلام ، على قبره فسطاطا(١) ، وكانت تقوم الليل وتصوم النهار، وكانت تشبه بالحور العين لجمالها، فلما كان رأس السنة قال لمواليها: إذا أظلم الليل فقوضوا هذا الفسطاط، فلما أظلم الليل سمعت قائلا يقول: هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه آخر: بل يئسوا فانقلبوا.

٣٠ -( باب أنه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد وحكم مبيتها في غير بيتها)

[١٨٥٢٤] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث تقدم قال: « تخرج عند(١) زوال الشمس وترجع عند المساء فيكون لم تبت عن بيتها ».

٣١ -( باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها)

[١٨٥٢٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل عن المتوفى عنها زوجها ( من )(١) قبل أن يدخل بها، هل عليها عدة؟ قال: « نعم، عليها العدة، ولها الميراث كاملا، وتعتد أربعة أشهر وعشرا، عدة

__________________

٣ - الارشاد ص ١٩٧.

(١) الفسطاط: خيمة من شعر ( لسان العرب ج ٧ ص ٣٧١ ومجمع البحرين ج ٤ ص ٢٦٥ ).

الباب ٣٠

١ - تقدم في الحديث ١ من الباب السابق.

(١) في نسخة: بعد.

الباب ٣١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٥ ح ١٠٧٢.

(١) أثبتناه من المصدر.


المتوفى عنها زوجها المدخول بها، صغيرة ( كانت )(٢) لم تبلغ أو كبيرة قد بلغت، تحيض أو لا تحيض ».

[١٨٥٢٦] ٢ - الصدوق في المقنع: والمتوفى عنها زوجها التي لم يدخل بها  - إلى أن قال - وعدتها أربعة أشهر وعشر، كعدة التي دخل بها.

٣٢ -( باب أنه إذا مات الزوج في العدة الرجعية، وجب على المرأة عدة الوفاة، ويثبت الميراث إذا مات أحدهما فيها، وحكم الموت في البائنة)

[١٨٥٢٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهم قالوا في حديث: « وإن طلقها وهي حامل، طلاقا يملك فيه رجعتها، ثم مات ( قبل أن تضع )(١) استقبلت عدة المتوفى عنها زوجها، ما لم تنقض عدتها ».

[١٨٥٢٨] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في المرأة يطلقها الرجل تطليقة أو تطليقتين ثم يموت، قال: « تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، أربعة أشهر وعشرا وترث ».

[١٨٥٢٩] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وان طلق الرجل(١) امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم مات، استقبلته(٢) العدة من

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - المقنع ص ١٢٠.

الباب ٣٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٨.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٨.

(١) في نسخة: رجل.

(٢) في المصدر: استقبلت.


يوم موته، واعتدت عدة المتوفى عنها زوجها، لأنها دخلت في حكم ثان قبل أن تخرج من الحكم الذي كانت فيه ».

[١٨٥٣٠] ٤ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا طلق الرجل امرأته ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها، ورثته وعليها العدة أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن طلقها وهي حبلى ثم مات عنها، ورثته واعتدت بأبعد الأجلين: إن وضعت ما في بطنها قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، لم تنقض عدتها حتى تنقضي أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن مضى أربعة أشهر وعشرة أيام ولم تضع ما في بطنها، لم تنقض عدتها حتى تضع ما في بطنها »

٣٣ -( باب أن من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها، لزمه المهر، وحرمت عليه ابدا، وترجع إلى الزوج الأول بعد أن تعتد من الأخير، فان شهد لها شاهدان زورا ضمنا المهر)

[١٨٥٣١] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا نعي الرجل إلى أهله، أو خبروها أنه طلقها فاعتدت، ثم تزوجت فجاء زوجها الأول بعد، فالأول أحق بها من الآخر دخل بها أو لم يدخل، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها، وليس للآخر أن يتزوجها أبدا، وإذا شهد شاهدان عند امرأة بأن زوجها قد طلقها، فتزوجت ثم جاء زوجها، ضربا الحد، وضمنا الصداق، واعتدت المرأة ورجعت إلى زوجها الأول.

[١٨٥٣٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال في شاهدين شهدا على رجل أنه طلق امرأته وهو

__________________

٤ - الهداية ص ٧٢.

الباب ٣٣

١ - المقنع ص ١١٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٦ ح ١٨٥١.


غائب، فقضى القاضي بشهادتهما، واعتدت المرأة وتزوجت، فرجع أحد الشاهدين، قال: « يفرق بينها وبين الزوج الثاني، وتعتد منه، وترجع إلى زوجها الأول، ولها الصداق من الثاني إن كان دخل بها، ويرجع به على الشاهد ».

٣٤ -( باب أن المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه، فتزوجت ثم جاء زوجها وظهر أنه لم يطلقها، ففارقها الزوجان جميعا، أجزأها عدة واحدة)

[١٨٥٣٣] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا نعي إلى امرأة زوجها، فاعتدت وتزوجت، ثم قدم زوجها فطلقها وطلقها الأخير، فإنها تعتد عدة واحدة ثلاثة قروء.

٣٥ -( باب أن عدة الأمة من الطلاق قرءان وإن كان زوجها حرا، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض، فخمسة وأربعون يوما)

[١٨٥٣٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في حديث: « وتعتد الأمة من زوجها الحر والعبد، في الطلاق والوفاة، عدة الأمة وهي نصف عدة الحرة - إلى أن قال - ومن الطلاق إن كانت تحيض حيضتان، لان الحيض لا يتجزأ وإن كانت ممن لا تحيض فأجلها شهر ونصف ».

[١٨٥٣٥] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وعلى الأمة المطلقة عدة خمسة

__________________

الباب ٣٤

١ - المقنع ص ١٢٠.

الباب ٣٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٨.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.


وأربعون يوما ».

[١٨٥٣٦] ٣ - الصدوق في المقنع: وعدة الأمة المطلقة التي لا تحيض، شهر ونصف.

٣٦ -( باب أن عدة الحرة من الطلاق ثلاثة أقراء، أو ثلاثة أشهر، وإن كان زوجها عبدا)

[١٨٥٣٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيهعليهم‌السلام ، قال: « الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، الحرة تكون تحت المملوك، فعدتها عدة حرة وطلاقها طلاق حرة إذا كانت حرة ».

[١٨٥٣٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « تعتد الحرة من زوجها العبد، في الطلاق والوفاة كما تعتد من الحر ».

٣٧ -( باب أن عدة الأمة من الوفاة، مثل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام)

[١٨٥٣٩] ١ - الصدوق في المقنع، وعدة الأمة إذا توفي عنها زوجها، أربعة أشهر وعشرا.

[١٨٥٤٠] ٢ - وروي: شهران وخمسة أيام.

__________________

٣ - المقنع ص ١٢١.

الباب ٣٦

١ - الجعفريات ص ١١٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٨.

الباب ٣٧

١ - المقنع ص ١٢١.

٢ - المصدر السابق ص ١٢١.


[١٨٥٤١] ٣ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « وتعتد الأمة من زوجها الحر والعبد، في الطلاق والوفاة، عدة الأمة وهي نصف عدة الحرة في الوفاة، شهران وخمسة أيام » الخبر.

[١٨٥٤٢] ٤ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا زوج الرجل أم ولده فمات عنها الزوج أو طلقها، رجعت إلى سيدها، وتعتد من الوفاة شهرين وخمسة أيام، ومن الطلاق حيضتين إن كانت تحيض، وإن كانت ممن لا تحيض فشهر ونصف ».

[١٨٥٤٣] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وعلى الأمة المتوفى عنها زوجها عدة شهرين وخمسة أيام ».

قلت: ما في العنوان مطابق للاحتياط المطلوب في أمثال المقام، والمشهور التفصيل بين الإماء فإن كانت أم ولد لمولاها، فعدتها كالحرة والا فالنصف، جمعا بين الاخبار وعليه فالخبر الأخير يحمل على التقية، كما حمل كل ما دل على النصف عليها، والأقوى هو المشهور.

٣٨ -( باب وجوب عدة الحرة من الطلاق، على الأمة إذا وطئها سيدها ثم أعتقها، وأرادت أن تزوج غيره، وحكم ما لو مات في العدة)

[١٨٥٤٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا في حديث في أم الولد: « وإن أعتقها اعتدت عدة المطلقة ».

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٩ ح ١٠٨٨.

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٧ ح ١١٩٣.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

الباب ٣٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٧.


٣٩ -( باب وجوب العدة على الزانية، إذا أرادت أن تتزوج الزاني أو غيره)

[١٨٥٤٥] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أن عمر سأله عن امرأة وقع عليها أعلاج اغتصبوها نفسها، قال عليعليه‌السلام : « لا حد عليها لأنها مستكرهة، ولكن ضعها على يدي عدل من المسلمين، حتى تستبرئ بحيضة، ثم أعدها على زوجها » ففعل عمر.

[١٨٥٤٦] ٢ - وعن علي وجعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنهما قالا في الجارية إذا فجرت: « تستبرئ ».

[١٨٥٤٧] ٣ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن الحسن، عن الصادقعليه‌السلام ، في المرأة الفاجرة، هل يحل تزويجها؟ قال: « نعم، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها، باستبراء رحمها من ماء الفجور، فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها ».

٤٠ -( باب أن المشركة التي لها زوج، إذا أسلمت وجب عليها أن تعتد عدة الحرة المطلقة)

[١٨٥٤٨] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه سئل عن امرأة مشركة، أسلمت ولها زوج مشرك، قال: « إن أسلم قبل أن تنقضي عدتها فهما على النكاح، وإن انقضت عدتها فلها أن تتزوج من أحبت من المسلمين، وإن أسلم بعدما انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب ».

__________________

الباب ٣٩

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

٣ - رسالة المتعة: وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٤٢.

الباب ٤٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٠ ح ٩٤٥.


٤١ -( باب أن من كان عنده أربع فطلق واحدة رجعيا، لم يجز له أن يتزوج أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة، وإن كان غائبا صبر تسعة أشهر)

[١٨٥٤٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، قال: على الرجل خمس عدات، إذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة » الخبر.

[١٨٥٥٠] ٢ - دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، ما يقرب منه.

٤٢ -( باب أن من طلق زوجته رجعيا، لم يجز له تزويج أختها حتى تنقضي عدتها، وكذا المتعة إذا انقضت مدتها، ويجوز في العدة من الطلاق البائن وعن الوفاة)

[١٨٥٥١] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « على الرجل خمس عدات - إلى أن قال - والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج أختها، والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج عمتها وخالتها، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق ».

[١٨٥٥٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا طلق الرجل المرأة، لم يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها ».

__________________

الباب ٤١

١ - الجعفريات ص ١١٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨٦.

الباب ٤٢

١ - الجعفريات: ص ١١٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨١.


٤٣ -( باب أن الحامل المطلقة إذا وضعت، جاز لها أن تزوج، ولم يجز لها أن تمكن الزوج من نفسها حتى تخرج من النفاس)

[١٨٥٥٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعد متى كان، فقد بانت منه وصلحت(١) للأزواج ».

[١٨٥٥٤] ٢ - وتقدم خبر زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وقوله: « فإذا طلقها الرجل ووضعت من يومها أو من غد، فقد انقضي أجلها، وجاز لها أن تتزوج، ولكن لا يدخل بها حتى تطهر » الخبر.

٤٤ -( باب أن عدة المتعة إذا انقضت المدة قرءان، وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما)

[١٨٥٥٥] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث في المتعة - إلى أن قال: « ولا تحل لغيرك حتى ينقضي الاجل، وعدتها حيضتان ».

[١٨٥٥٦] ٢ - وعن محمد بن مسلم وأبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث في المتعة - قال: « ليس عليها منه عدة، وعليها من غيره ( عدة )(١) خمسة وأربعون يوما ».

__________________

الباب ٤٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) في المصدر: وحلت.

٢ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٤٤

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٤.

٢ - المصدر السابق ص ٣١.

(١) أثبتناه من المصدر.


[١٨٥٥٧] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: في حديث مضى في أبواب المتعة: « ان كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف ».

وباقي الاخبار تقدم في أبواب المتعة.

٤٥ -( باب وجوب استبراء الأمة عند شرائها بحيضة، وكذا عند سبيها، وعند بيعها وتفضيل أحكام الاستبراء، وعدة الإماء)

[١٨٥٥٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الاستبراء على البائع » الخبر.

[١٨٥٥٩] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من اشترى جارية وهي حائض، فله أن يطأها إذا طهرت ».

[١٨٥٦٠] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام قال: على الرجل خمس عدات - إلى أن قال - والرجل يشتري أمة فليس له أن يقربها حتى يستبرئها ».

٤٦ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب العدد)

[١٨٥٦١] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: العدة على اثنين وعشرين وجها: فالمطلقة تعتد ثلاثة قروء، والقرء هو اجتماع الدم في الرحم.

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

الباب ٤٥

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

٢ - المصدر السابق ج ١ ص ١٣٠.

٣ - الجعفريات ص ١١٤.

الباب ٤٦

١ - تفسير القمي ج ١ ص ٧٨.


والعدة الثانية إذا لم تكن تحيض فثلاثة أشهر بيض، وإذا كانت تحيض في الشهر والأقل والأكثر، وطلقت ثم حاضت قبل أن يأتي لها ثلاثة أشهر بيض، فحيضة واحدة ولا تبين من زوجها الا بالحيض، وإن مضى ثلاثة أشهر لها ولم تحض، فإنها تبين بالأشهر البيض، وإن حاضت قبل أن يمضي لها ثلاثة أشهر فإنها تبين بالدم.

والمطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة، لا تبين حتى تطهر من الدم الثالث.

والمطلقة الحامل لا تبين حتى تضع ما في بطنها، فإن طلقها اليوم ووضعت من الغد فقد بانت.

والمتوفى عنها زوجها الحامل، تعتد بأبعد الأجلين، فإن وضعت قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشرا، فلتتم أربعة أشهر وعشرا، فإن مضى ( لها )(١) أربعة أشهر وعشرا ولم تضع، فعدتها إلى أن تضع.

والمطلقة وزوجها غائب عنها، تعتد من يوم طلقها، إذا شهد عندها شهود عدل(٢) أنه طلقها في يوم معروف، تعتد من ذلك اليوم، فإن لم يشهد عندها أحد، ولم تعلم أي يوم طلقها، تعتد من يوم يبلغها.

والمطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة تعتد حيث شاءت، ولا تبيت عن بيتها.

والمتوفى عنها زوجها وهو غائب، تعتد من يوم يبلغها.

والتي لم يدخل بها زوجها ثم طلقها، فلا عدة عليها، فإن مات عنها ولم يدخل بها، تعتد أربعة أشهر وعشرا.

والعدة على الرجال أيضا إذا كان له أربع نسوة وطلق إحداهن، لم يحل

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر السابق: شاهدان عدلان.


له أن يتزوج حتى تعتد التي طلقها.

وإذا أراد أن يتزوج أخت امرأته، لم تحل له حتى يطلق امرأته وتعتد، ثم يتزوج أختها.

والمتوفى عنها ( زوجها )(٣) تعتد حيث شاءت.

والمطلقة التي للزوج عليها رجعة، لا تعتد الا في بيت زوجها، وتراه ويراها ما دامت في العدة.

وعدة الأمة إذا كانت تحت الحر، شهران وخمسة أيام.

وعدة المتعة خمسة وأربعون يوما.

وعدة السبي استبراء الرحم.

فهذه وجوه العدة.

[١٨٥٦٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « أم الولد إذا مات عنها سيدها، تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ».

__________________

(٣) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٧.



كتاب الخلع والمباراة

١ -( باب أنه لا يصح الخلع، ولا يحل العوض للزوج، حتى تظهر الكراهة من المرأة)

[١٨٥٦٣] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه: « أن علياعليهم‌السلام قال: الخلع جائز إذا وضعه الرجل على موضعه، وذلك أن تقول له امرأته: إني أخاف الا أقيم حدود الله فيك، فأنا أعطيك كذا وكذا، ويقول هو: وأنا أخاف أيضا الا أقيم حدود الله فيك، فما تراضيا عليه من ذلك جاز لهما. قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : إذا قالت المرأة لزوجها: لا أطيع لك امرا، ولا أبر لك قسما، ولا اغتسل من جنابة، ولأوطئن فراشك، ولأدخلن عليك بغير اذنك. أو تقول من القول ما تتعدى فيه، مثل هذا مفسرا أو مجملا، أو تقول: لا أقيم حدود الله فيك، جاز له أنه يخلعها على ما تراضيا عليه ».

[١٨٥٦٤] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما الخلع فلا يكون الا من قبل المرأة، وهو أن تقول لزوجها: لا أبر لك قسما، ولا أطيع لك امرا، ولأوطئن فراشك ما تكرهه ».

[١٨٥٦٥] ٣ - وقال أيضا: « فإذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو الخلع، إذا كان من المرأة وحدها فهو الا تطيعه، وهو ما قال الله تبارك وتعالى:( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ ) (١) » الآية.

__________________

كتاب الخلع والمباراة

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٩ ح ١٠١٣.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٣ - المصدر السابق ص ٣٢.

(١) النساء ٤: ٣٤.


٢ -( باب عدم جواز الاضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج، وعدم جواز طلب المرأة الخلع والطلاق اختيارا)

[١٨٥٦٦] ١ - البحار، عن اعلام الدين للديلمي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « أيما امرأة اختلعت من زوجها، لم تزل في لعنة الله وملائكته ورسله والناس أجمعين، حتى إذا نزل بها ملك الموت، قيل لها: أ بشري بالنار، فإذا كان يوم القيامة، قيل لها: ادخلي النار مع الداخلين، الا وإن الله ورسوله بريئان من المختلعات بغير حق، إلا وإن الله ورسوله بريئان ممن أضر بامرأة حتى تختلع منه، ومن أضر بالمرأة حتى تفتدي منه، لم يرض الله ( عنه )(١) بعقوبته دون النار، لان الله يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم ».

[١٨٥٦٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « الخلع أن يتداعى الزوجان إلى الفرقة، من غير ضرر من الزوج بامرأته، على أن تعطيه شيئا من بعض ما أعطاها، أو تضع عنه شيئا مما لها عليه، فتبرئيه منه ( به )(١) ، أو على غير ذلك، ( وذلك )(٢) إذا لم تتعد في القول، ولا يحل له أن يأخذ منها الا دون ما أعطاها ».

٣ -( باب ان المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق)

[١٨٥٦٨] ١ - عوالي اللآلي: وفي الحديث: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ،

__________________

الباب ٢

١ - البحار ج ١٠٤ ص ١٦٤ عن اعلام الدين ص ١٣١.

(١) أثبتناه من البحار.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٠ ح ١٠١٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ٣

١ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٩٣ ح ٦.


أمر ثابت بن قيس بلفظ الطلاق، حين خالع زوجته حبيبة بين يديه، وقال لها: « اعتدي » ثم التفت إلى أصحابه، وقال: « هي واحدة ».

٤ -( باب أن المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر، ولا يجوز ذلك في المباراة)

[١٨٥٦٩] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما الخلع فلا يكون الا من قبل المرأة - إلى أن قال - فإذا قالت هذه المقالة، فقد حل لزوجها ما يأخذ منها، وإن كان أكثر مما أعطاها من الصداق - إلى أن قال في المبارئة - وله أن يأخذ منها دون الصداق الذي أعطاها، وليس له أن يأخذ الكل ».

[١٨٥٧٠] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال: « إذا جاء النشوز من قبل المرأة، ولم يجئ من قبل الزوج، فقد حل للرجل أن يأخذ كل شئ ساقه إليها ».

[١٨٥٧١] ٣ - ورواه في موضع آخر: بهذا السند، بزيادة تأتي.

[١٨٥٧٢] ٤ - الصدوق في المقنع: وأما الخلع فلا يكون الا من قبل المرأة، وهي أن تقول لزوجها: لا أبر لك قسما، ولا أطيع لك أمرا، ولا اغتسل لك من جنابة، ولأوطئن فراشك غيرك، ولأدخلن بيتك من تكرهه، ولا أقيم حدود الله، فإذا قالت هذا لزوجها، فقد حل ما أخذ منها وإن كان أكثر مما أعطاها من الصداق - إلى أن قال في المبارئة - ولا ينبغي أن يأخذ منها أكثر من مهرها، والمختلعة يحل لزوجها ما أخذ منها، لأنها تعتدي(١) في الكلام.

__________________

الباب ٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٢ - الجعفريات ص ١٠٨.

٣ - المصدر السابق ص ١١٣.

٤ - المقنع ص ١١٧.

(١) في المصدر: تفتري وفي نسخة: تتعدي.


[١٨٥٧٣] ٥ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا جاء النشوز من قبل المرأة ولم يجئ من قبل الزوج، فقد حل للزوج أن يأخذ منها ما اتفقا عليه، وإن جاء النشوز من قبلهما جميعا، فأبغض كل واحد منها صاحبه، فلا يأخذ منها الا دون ما أعطاها ».

[١٨٥٧٤] ٦ - وعنهعليه‌السلام ، في حديث تقدم بعضه(١) : « وإن تعدت في القول، وافتدت به منه - من غير ضرر منه لها - بما أعطاها وفوق ما أعطاها، فذلك جائز ».

٥ -( باب أن طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه من عدم الرجوع في البذل، ولا توارث بينهما لو مات أحدهما في العدة)

[١٨٥٧٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: الخلع تطليقة بائنة، وتعتد المختلعة في بيتها كما تعتد المطلقة، إلا أنه لا رجعة له عليها الا برضاها، فإن اتفقا على الرجعة عقدا نكاحا مستقبلا ».

٦ -( باب أنه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين، وكون المرأة طاهرا طهرا لم يجامعها فيه، أو حاملا)

[١٨٥٧٦] ١ - دعائم الاسلام، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يكون الخلع والمباراة إلا في طهر من غير جماع، كما يكون الطلاق، ( والتخيير )(١) وبشهادة شاهدين عدلين ».

__________________

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٠ ح ١٠١٦.

٦ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٠ ح ١٠١٤.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٦.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٠ ح ١٠١٥.

(١) أثبتناه من المصدر.


٧ -( باب أن المختلعة إذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعيا، وجاز للزوج الرجعة وكذا المباراة)

[١٨٥٧٧] ١ - الصدوق في المقنع، فإذا قالت هذا لزوجها، فقد حل ( له )(١) ما أخذ منها، وإن كان أكثر مما أعطاها من الصداق، وقد بانت منه وحلت للأزواج(٢) بعد انقضاء عدتها، وحل له أن يتزوج أختها من ساعته، ويقول: إن رجعت في شئ مما وهبتنيه، فأنا أملك ببضعك، فإن هو راجعها رد عليها ما أخذ منها، وهي على تطليقتين - إلى أن قال في المباراة - إلا أنه يقول: « على أنك إن رجعت ( علي )(٣) في شئ مما وهبته لي، فأنا أملك ببضعك ».

[١٨٥٧٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما المباراة(١) فهو أن تقول لزوجها: طلقني(٢) ولك ما عليك، فيقول لها: على أنك إن رجعت في شئ مما وهبته لي، فأنا أملك ببضعك، فيطلقها على هذا ».

٨ -( باب أن المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه)

[١٨٥٧٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه

__________________

الباب ٧

١ - المقنع ص ١١٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: للزواج.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) في الطبعة الحجرية: « المبارئة » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: أطلقني.

الباب ٨

١ - الجعفريات ص ١١٣.


عليهم‌السلام ، قال: « قال علي بن أبي طالبعليهم‌السلام : وأما المباراة، فإذا جاء النشوز من قبل الرجل والمرأة، وأبغض كل واحد منهما صاحبه وأراد الفرقة، تبرئ المرأة الزوج مما عليه، ويبرئ الرجل المرأة مما ساقه إليها من المهر، فيفترقان على تلك الحال، وهي تطليقة بائنة(١) إذا افترقا ».

[١٨٥٨٠] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن جاء النشوز من قبلهما جميعا، فأبغض كل واحد منهما صاحبه، فلا يأخذ منها الا دون ما أعطاها ».

٩ -( باب وجوب العدة على المختلعة والمباراة كعدة المطلقة)

[١٨٥٨١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وتعتد المختلعة في بيتها، كما تعتد المطلقة، إلا أنه لا رجعة له عليها ».

١٠ -( باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة)

[١٨٥٨٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام كان يقول: لكل مطلقة متعة الا المختلعة ».

__________________

(١) في المصدر: ثانية.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٠ ح ١٠١٦.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٦.

الباب ١٠

١ - الجعفريات ص ١١٣.


١١ -( باب أنه يجوز أن يتزوج أخت المختلعة قبل انقضاء العدة)

[١٨٥٨٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما الخلع فلا يكون الا من قبل المرأة - إلى أن قال - وقد بانت منه ( وحلت للأزواج )(١) بعد انقضاء عدتها ( منه )(٢) ، فحل له أن يتزوج أختها من ساعته ».

١٢ -( باب أن المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة)

[١٨٥٨٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « المطلقة البائن ليس لها نفقة ولا سكنى ».

١٣ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخلع والمباراة)

[١٨٥٨٥] ١ - عوالي اللآلي: روي عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن: أن حبيبة بنت سهل أخبرتها: أنها كانت عند ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خرج إلى صلاة الصبح، فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من هذه؟ » فقالت: أنا حبيبة بنت سهل، لا أنا ولا ثابت، فلما جاء ثابت، قال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « هذه ( حبيبة )(١) ذكرت ما شاء الله أن تذكر » فقالت حبيبة: يا رسول الله كلما أعطاني عندي، فقال

__________________

الباب ١١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٠ ح ١٠٩٠.

الباب ١٣

١ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٩٢ ح ١.

(١) أثبتناه من المصدر.


رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ( لثابت )(٢) « خذ منها » وجلست في أهلها.

[١٨٥٨٦] ٢ - وفي رواية أخرى: أن حبيبة بنت سهل، كانت تحت قيس بن ثابت، وكان يحبها وتكرهه، وكان أصدقها حديقة بيني يدي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال لها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « تعطيه الحديقة التي أصدقك إياها » فقالت: أزيده، فخلعها قيس على الحديقة، فلما أتم الخلع قال لها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « اعتدي » ثم التفت إلى أصحابه فقال: « هي واحدة ».

وفي الحديث أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أمر(١) ثابت بن قيس بلفظ الطلاق.

[١٨٥٨٧] ٣ - وروي أن جميلة بنت عبد الله بن أبي، كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، فكانت تبغضه ويحبها، فأتت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت: يا رسول الله، لا أنا ولا ثابت، لا يجمع رأسي ورأسه شئ، والله ما أعيب عليه في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الاسلام، ما أطيقه بغضا، إني رفعت جانب الخباء(١) فرأيته وقد أقبل في عدة، فإذا هو أشدهم سوادا، وأقصرهم قامة، وأقبحهم وجها، فنزلت آية الخلع، وكان قد أصدقها حديقة، فقال ثابت: يا رسول الله، فلترد علي الحديقة، قال: « فما تقولين؟ » قالت: نعم وأزيده، قال: لا، الحديقة فقط، فقال لثابت: « خذ منها ما أعطيتها، وخل عن سبيلها » فاختلعت منه بها، وهو أول خلع وقع في الاسلام.

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٩٢ ح ٢.

(١) في المصدر: لم يأمر.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٤٤ ح ٤٠٤.

(١) الخباء: خيمة من وبر أو صوف أو شعر، ويكون على عمودين أو ثلاثة، فان زاد فهو بيت ( مجمع البحرين ج ١ ص ١١٩ ).


كتاب الظهار

١ -( باب أن من قال لزوجته، أنت علي كظهر أمي، حرم عليه وطؤها مع الشرائط حتى يكفر، وانه يحرم التلفظ بالظهار)

[١٨٥٨٨] ١ - عوالي اللآلي: روي عن خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت: تظاهر مني زوجي أوس بن الصامت، فأتيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فشكوت إليه ذلك، فجعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يجادلني في زوجي أوس، يقول: « اتق الله، فإنه ابن عمك » فما برحت حتى نزلت الآية، قوله تعالى:( قَدْ سَمِعَ اللَّـهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا ) (١) الآيات، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يعتق رقبة » فقلت: لا يجد، فقال: « يصوم شهرين متتابعين » فقلت: انه شيخ كبير، ما به من صيام، فقال: « يطعم ستين مسكينا » فقلت: ما له شئ، فأتى بعرق(٢) من تمر، فقلت: أضم إليه عرقا آخر وأتصدق به عنه، قال: « أحسنت تصدقي به على ستين مسكينا، وارجعي إلى ابن عمك ».

[١٨٥٨٩] ٢ - وروي أن خولة بنت ثعلبة، امرأة أوس بن الصامت - أخي عبادة - جاءت إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالت: إن أوسا تزوجني وأنا شابة مرغوب في، فلما علا سني ونثرت بطني، جعلني إليه

__________________

كتاب الظهار

الباب ١

١ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٩٠ ح ٤٠ باختلاف يسير.

(١) المجادلة ٥٨: ١.

(٢) العرق: وعاء ينسج من خوض النخل وهو الزنبيل ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٢١٤ ).

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٤٥ ح ٤٠٥.


كأمه، وإن لي صبية صغارا إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا، فقال: « ما عندي في أمرك شئ ».

[١٨٥٩٠] ٣ - وروي أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال لها: « حرمت عليه » فقالت: يا رسول الله، ما ذكر طلاقا، وإنما هو أبو أولادي، وأحب الناس إلي، ( فقال: « حرمت عليه » )(١) فقالت: أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي، فكلما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « حرمت عليه » هتفت(٢) وشكت إلى الله، فنزلت آيات الظهار، فطلبه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وخيره بين الطلاق وامساكها، فاختار امساكها، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كفر بعتق رقبة » فقال والله: مالي غيرها، وأشار إلى رقبته، فقال له: « صم شهرين متتابعين » فقال: لا طاقة لي بذلك، فقال: « أطعم ستين مسكينا » فقال: ما بين لابتيها أشد مسكنة مني، فأمر له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بشئ من مال الصدقة، وأمره أن يطعمه في كفارته، فشكا خصاصة حاله، وأنه أشد فاقة وضرورة ممن أمر بدفعه إليه، فضحك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأمره بالاستغفار، وأباح له العود إليها.

[١٨٥٩١] ٤ - وروى سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر قال: كنت رجلا أ صيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل رمضان خفت أن أصيبها فيتتابع بي حتى أصبح، فتظاهرت منها حتى ينسلخ رمضان، فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذ انكشف شئ منها، فما لبثت أن نزوت عليها، فلما أصبحت أتيت قومي فذكرت ذلك لهم، وسألتهم أن يمشوا معي إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالوا: لا والله، فأتيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فذكرت له ذلك، فقال: « أعتق رقبة » فقلت: والذي بعثك بالحق نبيا، ما ملك رقبة

__________________

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٤٥ ح ٤٠٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) هتفت: صاحب ( لسان العرب ج ٩ ص ٣٤٤ ).

٤ - المصدر السابق ج ٣ ص ٣٩٧ ح ٢.


غيرها، وضربت بيدي على صفحة رقبتي، فقال: « صم شهرين » فقلت: هل أصبت ما أصبت الا من الصيام!؟ فقال: « أطعم ستين مسكينا » فقلت: والذي بعثك بالحق نبيا قد بتنا وحشين(١) ما لنا من طعام، فقال: « اذهب إلى صدقة بني زريق فليدفع إليك وسقا من تمر، فأطعم ستين مسكينا، وكل أنت وعيالك الباقي » قال: فرجعت إلى قومي فقلت: ( ما )(٢) وجدت عندكم الا الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله السعة وحسن الخلق، وقد أمر لي بصدقتكم.

[١٨٥٩٢] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إياك أن تظاهر امرأتك، فإن الله غير قوما بالظهار، فقال:( مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرً‌ا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورً‌ا ) (١) ».

٢ -( باب أنه لا يقع الظهار الا في طهر لم يجامعها فيه، وشهادة شاهدين، في حال البلوغ والعقل والاختيار)

[١٨٥٩٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يكون ظهار في غير طهر بغير جماع ».

[١٨٥٩٤] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ولا يكون الظهار بيمين، وإنما الظهار أن يقول الرجل لامرأته، وهي طاهر من غير جماع: أنت علي كظهر أمي ».

__________________

(١) وحشين بفتح الواو وكسر الحاء وفتح الشين والوحش: الجائع من الناس وغيرهم لخلوه من الطعام ( لسان العرب ج ٦ ص ٣٦٩ ).

(٢) أثبتناه من المصدر.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

(١) المجادلة ٥٨: ٢.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٥ ح ١٠٣٥.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤٢.


[١٨٥٩٥] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « إنما الظهار أن تقول لامرأتك، وهي طاهر في طهر لم تمسها فيه بحضرة شاهدين، أو بحضرة شهود: اشهدوا انها علي كظهر أمي، ولا تقول: إن فعلت كذا وكذا ».

[١٨٥٩٦] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا ظهار الا في طهر من غير مسيس(١) بشهادة شاهدين، في غير يمين، كما يكون الطلاق، فما عدا هذا أو شيئا منه، فليس بظهار ».

٣ -( باب أن المظاهر لو شبه الزوجة بإحدى المحرمات بقصدالظهار، حرمت عليه حتى يكفر)

[١٨٥٩٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام أنهم قالوا: « الظهار من كل ذات محرم، أم أو أخت أو عمة أو خالة، أو ما هو في مثل حالهن من ذوات المحارم، إذا قال: لامرأته أنت علي كظهر أمي، أو أختي، أو خالتي، أو عمتي، فهذا هو الظهار ».

[١٨٥٩٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما الظهار ( فمعنى الظهار )(١) أن يقول الرجل لامرأته، أو ما ملكت يمينه: هي ( عليه )(٢) كظهر أمه، أو كظهر أخته، أو خالته، أو عمته، أو دايته، فإن فعل ذلك، وجب عليه للفظ ما فسرناه في باب الظهار ».

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤٢.

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤٣.

(١) المسيس: الجماع ( لسان العرب ج ٦ ص ٢١٩ ).

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٥ ح ١٠٣٩.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

(١) ليس في المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.


٤ -( باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف، أو ارضاء الغير)

[١٨٥٩٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أن قال: « ولا يكون الظهار بيمين ».

[١٨٦٠٠] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « إذا حلفت في الظهار فليس بظهار ».

[١٨٦٠١] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا ظهار الا في طهر من غير مسيس، بشهادة شاهدين، في غير يمين ».

٥ -( باب أن الظهار قبل الدخول لا يقع)

[١٨٦٠٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل ظاهر من امرأته، قبل أن يدخل بها، فقال: « لا يكون ظهار ولا إيلاء، حتى يدخل بها ».

٦ -( باب وجوب الكفارة على المظاهر إذا أراد الوطئ، وعدم استقرارها، فإذا طلق سقطت، فان راجع وأراد الوطئ وجبت، فإن خرجت من العدة ثم تزوجها لم تجب)

[١٨٦٠٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الظهار، متى تقع على صاحبه الكفارة؟ قال: « إذا أراد أن يواقع امرأته »،

__________________

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤٢.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤٢.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤٣.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٥ ح ١٠٤٠.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٨ ح ١٠٤٩


قيل: فإن طلقها قبل أن يواقعها، أعليه كفارة؟ قال: « لا قد سقطت الكفارة ».

[١٨٦٠٤] ٢ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل ظاهر من امرأته، ثم طلقها تطليقة، قال: « إذا طلقها بطل الظهار ».

قيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام : فإن ظاهر منها ثم طلقها واحدة ثم راجعها، ما حاله؟ قال: « هي امرأته ويجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يمسها، إذا أراد أن يواقعها كفر ثم واقعها » قيل: فإن تركها حتى يحل(١) أجلها، وتملك نفسها، ثم خطبها وتزوجها بعد ذلك، هل تلزمه كفارة ظهار قبل أن يمسها؟ قال: « لا، لأنها قد بانت منه وملكت نفسها، وهذا نكاح مجدد »(٢) .

[١٨٦٠٥] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن طلقها سقطت عنه الكفارة، فإن راجعها لزمته(١) ، فإن تركها حتى يمضي أجلها وتزوجها رجل آخر ثم طلقها، وأراد ( الأول )(٢) أن يتزوجها لم يلزمه الكفارة ».

٧ -( باب أن الظهار يقع من الحرة والأمة، زوجة كانت أو مملوكة)

[١٨٦٠٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال:

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٨ ح ١٠٥٠.

(١) في المصدر: يخلو.

(٢) في الطبعة الحجرية: مجرد، وما أثبتناه من المصدر.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

(١) في الطبعة الحجرية: لزمتها، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ٧

١ - الجعفريات ص ١١٥.


حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال: « من شاء باهلته، ليس في الأمة ظهار، لان الله عز وجل يقول:( الَّذِينَ يُظَاهِرُ‌ونَ مِن نِّسَائِهِمْ ) (١) والأمة ليست بزوجة ».

[١٨٦٠٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ليس بين الحر وأمته ظهار » وساق مثله.

[١٨٦٠٨] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « والظهار في الأمة كالظهار في الحرة - يعني إذا كانت زوجته(١) - فأما من ظاهر من أمته، فليس ذلك بظهار » قلت: هذا تقييد للخبر، نظرا إلى ما تقدم، وعليه جماعة من القدماء، ولكن يؤيد اطلاقه أخبار كثيرة، وقال الشيخ في المبسوط(٢) روى أصحابنا أن الظهار يقع بالأمة والمدبرة وأم الولد.

وعليه جل المتأخرين، والمسألة في غاية الاشكال، والاحتياط لا ينبغي تركه.

٨ -( باب أن الظهار يقع من الحر والعبد، إلا أن على العبد نصف الكفارة صوم شهر، وليس عليه عتق ولا اطعام)

[١٨٦٠٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا في الظهار: « الحر والمملوك فيه سواء، غير أن على المملوك نصف ما على الحر ».

__________________

(١) المجادلة ٥٨: ٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤١.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤١.

(١) في المصدر: زوجة.

(٢) المبسوط ج ٥ ص ١٤٨.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٩ ح ١٠٥٢.


وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام في الصوم: « يصوم شهرا، وليس عليه عتق ولا كفارة، لان مال المملوك لمولاه، فليس عليه أن يعتق ولا أن يتصدق من ( مال )(١) مولاه، الا ان يأذن له مولاه في ذلك، ويتطوع له به من ماله، فإن ذلك يجزئ عنه ».

[١٨٦١٠] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، ومحمد بن حمران، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في المملوك يظاهر، قال: « عليه نصف ما على الحر صوم شهر، وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق ».

[١٨٦١١] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن حلف المملوك أو ظاهر، فليس عليه الا الصوم فقط، وهو شهران متتابعان ».

٩ -( باب أن من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة، فعليه لكل ظهار كفارة)

[١٨٦١٢] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الكلبي قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات، قال: « يكفر ثلاث مرات ».

[١٨٦١٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قضى فيمن ظاهر من امرأته ثلاث مرات، فقضى أن عليه ثلاث كفارات.

[١٨٦١٤] ٣ - وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، مثل ذلك.

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

الباب ٩

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٥ ح ١٠٣٦.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٥ ح ١٠٣٦.


وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « إنما ذلك إذا ظاهر الرجل من امرأته في مجالس شتى، وإن كان في أمر واحد فعليه كفارات شتى، وإن ظاهر ( منها )(١) مرارا في مجلس واحد فكفارته واحدة ».

١٠ -( باب أن من ظاهر من نساء متعددة، وجب عليه لكل واحدة كفارة واحدة)

[١٨٦١٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال: « من ظاهر من أربع نسوة فأربع كفارات ».

[١٨٦١٦] ٢ - أظنه يعنيعليه‌السلام : إن تفرد كل واحدة منهن بالظهار، لأنا قد روينا عنه عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل ظاهر من أربع نسوة، في مجلس واحد بلفظ واحد، قال: « كفارة واحدة ».

قلت: ما ظنه كأنه في غير محله، والمشهور المنصور عدم الفرق بين تعدد اللفظ ووحدته، للاخبار الكثيرة، وحمل الشيخ مثل الخبر الأخير على الوحدة في الجنس كالعتق والصوم والاطعام، وهو مع بعده لا بد منه.

١١ -( باب أن المظاهر إذا جامع قبل الكفارة عالما لزمه كفارة أخرى، ولم يحل له الوطئ حتى يكفر)

[١٨٦١٧] ١ - الصدوق في المقنع: فإن واقعها(١) من قبل أن يكفر، لزمته كفارة أخرى.

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٥ ح ١٠٣٧.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٥ ح ١٠٣٨.

الباب ١١

١ - المقنع ص ١١٨.

(١) في نسخة: وان جامع.


[١٨٦١٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، وسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع، فإن جامعت من قبل أن تكفر، لزمتك كفارة أخرى ».

[١٨٦١٩] ٣ - الصدوق في الهداية: مثله.

[١٨٦٢٠] ٤ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في المظاهر: « لا يقرب حتى يكفر، فإذا أراد أن يعود إلى امرأته التي ظاهر منها كفر ».

[١٨٦٢١] ٥ - وسئل أبو عبد اللهعليه‌السلام ، عن المظاهر يواقع امرأته التي ظاهر منها قبل أن يكفر، قال: « ليس هكذا يفعل الفقيه » قيل: فإن فعل، قال: « أتى حدا من حدود الله عز وجل، وعليه اثم عظيم » قيل: فعليه كفارة غير الأولى، قال: « يستغفر الله ويتوب إليه، ويمسك عنها فلا يقربها حتى يكفر ».

١٢ -( باب جواز تعليق الظهار على الشرط، وكون الشرط هو الوطئ، وانه لا يقع الظهار قبل حصوله)

[١٨٦٢٢] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: المظاهر إذا قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي، ولا يقول: إن فعلت كذا وكذا، فعليه كفارة قبل أن يواقع، وان قال: أنت علي كظهر أمي إن قربتك، كفر بعد ما يقربها.

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٣ - الهداية ص ٧١.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٨ ح ١٠٤٨.

الباب ١٢

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.


[١٨٦٢٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنه قال: « الظهار على وجهين: أحدهما فيه الكفارة قبل أن يواقع، والآخر فيه الكفارة بعد أن يواقع، فالذي فيه الكفارة بعد ما يواقع، قوله: أنت علي كظهر أمي إن قربتك، فيكفر بعدما يقربها، والثاني قوله: أنت علي كظهر أمي، ولا يقول: إن فعلت كذا كذا ».

[١٨٦٢٤] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سأله رجل فقال: يا بن رسول الله، إني قلت لامرأتي: أنت علي كظهر أمي أن خرجت من باب الحجرة، فخرجت، فقال: « ليس عليك شئ » فقال الرجل: إني أقوى على أن اكفر رقبة ورقبتين، قال: « ليس عليك شئ، قويت أو لم تقو، إذا حلفت بالظهار فليس ( ذلك )(١) بظهار، إنما الظهار أن تقول لامرأتك وهي طاهر في طهر لم تمسها فيه، بحضرة شاهدين أو ( بحضرة )(٢) شهود: اشهدوا أنها علي كظهر أمي، ولا تقول: إن فعلت كذا وكذا ».

[١٨٦٢٥] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن ظاهرت فهو على وجهين: فإذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي وسكت، فعليه الكفارة من قبل أن يجامع فإن جامعت من قبل أن تكفر لزمتك كفارة أخرى، فإن قال: هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا وكذا، أو فعلت كذا وكذا، فليس عليه كفارة حتى يفعل ذلك الشئ ويجامع أو تفعل، فإن فعل لزمه الكفارة، ولا يجامع حتى يكفر يمينه ».

[١٨٦٢٦] ٥ - الصدوق في المقنع: وإذا ظاهر الرجل من امرأته فقال: هي

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٧ ح ١٠٤٣.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٥ - المقنع ص ١١٨.


عليه كظهر أمه وسكت، وساق مثله إلى قوله: يجامع فتلزمه الكفارة.

[١٨٦٢٧] ٦ - وفي الهداية: مثله.

١٣ -( باب ان المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم، فعليه أن يجبر المظاهر على الكفارة والوطئ إن لم يطلق، مع قدرته لا مع عجزه عن الكفارة)

[١٨٦٢٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل ظاهر من امرأته فلم يقربها، إلا أنه تركها وهو يراها مجردة من غير أن يمسها، هل يلزمه في ذلك شئ؟ قال: « هي امرأته وليس يحرم عليه ( شئ )(١) الا مجامعتها - يعني حتى يكفر - قيل: فإن رافعته إلى السلطان، فقالت: هذا زوجي قد ظاهر مني، وقد أمسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر، قال: ليس يجبره على العتق والصيام والطعام، إذا لم يكن له ما يعتق، ولم يقو على أن يصوم، ولم يجد ما يطعم، وإن كان يقدر على أن يعتق، فإن على الامام أن يجبره على العتق، وعلى الصدقة إن كان عنده ما يتصدق، ولم يجد(٢) العتق، وقال: لا أستطيع الصوم، يفعل ذلك قبل أن يمسها، ومن بعد ما مسها، إن لم يكن كفر قبل المسيس ».

١٤ -( باب حكم اجتماع الايلاء والظهار)

[١٨٦٢٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، عن عليعليه‌السلام ، أن

__________________

٦ - الهداية ص ٧١.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٨ ح ١٠٥١.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: « يجب » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١٤

١ - الجعفريات ص ١١٥.


رجلا آتاه فقال: انه آلى من امرأته وظاهر في ساعة واحدة، فقال: « كفارة واحدة ».

[١٨٦٣٠] ٢ - دعائم الاسلام: وقد روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن علي ( صلوات الله عليهم ): سئل عن رجل آلى من امرأته وظاهر منها في ساعة واحدة، فقال: « كفارة واحدة ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٧ ح ١٠٤٤.



كتاب الايلاء والكفارات

أبواب الايلاء

١ -( باب أنه لا يقع بغير يمين، وإن هجر الزوجة سنة فصاعدا، لكن يجبر بعد الأربعة أشهر على الوطئ أو الطلاق إن لم تصبر المرأة)

[١٨٦٣١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « وإذا هجر الرجل امرأته سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، من غير يمين فليس ذلك بايلاء ».

٢ -( باب أن المولى لا إثم عليه ولا حرج في الأربعة أشهر ولا بعدها، إذا سكتت الزوجة ورضيت ولم ترافعه)

[١٨٦٣٢] ١ - العياشي في تفسيره. عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول في الايلاء: « إذا آلى الرجل من امرأته لا يقربها ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها، فهو في سعة ما لم يمض الأربعة الأشهر، فإذا مضى الأربعة الأشهر، فهو في حل ما سكتت عنه، فإذا طلبت حقها بعد الأربعة الأشهر، وقف فإما أن يفئ فيمسها، وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها، حتى إذا حاضت وتطهرت من محيضها، طلقها تطليقة من قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثم هو أحق برجعتها ما لم يمض الثلاثة الأقراء ».

__________________

أبواب الايلاء

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٣ ح ١٠٢٦.

الباب ٢

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٣ ح ٣٤٢.


[١٨٦٣٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « هي امرأته لا يفرق بينهما حتى يوقف وإن أمسكها سنة، وليس للمرأة قول في الأربعة الأشهر، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يمسها، فما سكتت ورضيت فهو في حل وسعة » الخبر.

[١٨٦٣٤] ٣ - وعن علي ( صلوات الله عليه ) أنه قال: « إذا آلى الرجل من امرأته، فلا شئ عليه حتى يمضي أربعة أشهر » الخبر.

٣ -( باب أنه لا ينعقد الايلاء إلا بالله وبأسمائه الخاصة)

[١٨٦٣٥] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه: أن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قال: « الايلاء أن يقول الرجل لامرأته: والله لأغيظنك، والله لأسوأنك، ثم يهجرها فلا يجامعها » الخبر.

٤ -( باب أنه لا ينعقد الايلاء بقصد الاصلاح، بل بقصد الاضرار)

[١٨٦٣٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : أن رجلا أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، إن امرأتي وضعت غلاما، وإني قلت: والله لا أقربك حتى تفطميه، مخافة أن

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٢ ح ١٠٢١.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٢ ح ١٠٢١.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧١ ح ١٠٢٠.

الباب ٤

١ - الجعفريات ص ١١٥.


تحمل عليه فيقله، فقال عليعليه‌السلام : « ليس في الاصلاح إيلاء ».

[١٨٦٣٧] ٢ - ورواه في دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله، وفيه « ليس عليك في طلب الاصلاح إيلاء ».

[١٨٦٣٨] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « كل إيلاء دون الحد فليس بايلاء ».

[١٨٦٣٩] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اعلم - يرحمك الله - أن الايلاء أن يحلف الرجل أن لا يجامع امرأته، فله إلى أن تذهب أربعة أشهر، فإن فاء بعد ذلك - وهو أن يرجع إلى الجماع - فهي امرأته وعليه كفارة اليمين، وإن أبى أن يجامع بعد أربعة أشهر قيل له: طلق » إلى آخره.

٥ -( باب أنه لا يقع الايلاء الا بعد الدخول)

[١٨٦٤٠] ١ - دعائم الاسلام: عن علي(١) وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « ولا يقع إيلاء حتى يدخل الرجل بأهله، ولا يقع على امرأة غير مدخول بها(٢) إيلاء ».

٦ -( باب أن المولى يوقف بعد أربعة أشهر، من حين الايلاء لا قبلها مع مرافعة الزوجة، فإن تأخرت ولو مدة طويلة جاز لها المرافعة ووجب أن يوقف)

[١٨٦٤١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال:

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٣ ح ١٠٢٤.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٤ ح ١٠٣١.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٣ ح ١٠٢٣.

(١) في المصدر: أبي جعفر.

(٢) في الحجرية: « عليها » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٦

١ - الجعفريات ص ١١٥.


حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد قال: أخبرني أبي: « أن علياعليه‌السلام كان يقول: إذا آلى الرجل من امرأته فلا شئ عليه ( حتى )(١) يمضي أربعة أشهر، فإن قامت المرأة تطلب إذا مضت الأربعة أشهر، وقف فإما أن يفئ أو يطلق مكانه، وإن لم تقم المرأة تطلب حقها فليس لك شئ ما لم تطلب ».

[١٨٦٤٢] ٢ - العياشي في تفسيره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « أيما رجل آلى من امرأته، فالايلاء أن يقول: والله لا أ جامعك كذا وكذا، ويقول: والله لأغيظنك، ثم يغايظها، ولأسوأنك، ثم يهجرها فلا يجامعها، فإنه يتربص بها أربعة أشهر، فإن فاء - والايفاء أن يصالح - فإن الله غفور رحيم، وإن لم يفئ أجبر على الطلاق، ولا يقع بينهما طلاق حتى توقف، وإن عزم الطلاق فهي تطليقة ».

[١٨٦٤٣] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قال: « الايلاء أن يقول الرجل لامرأته: والله لأغيظنك، والله لأسوأنك، ثم يهجرها فلا يجامعها حتى يمضي أربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر ( فإنه يوقف )(١) فإما أن يفئ وإما أن يطلق مكانه.

وإنه ( صلوات الله عليه )، أوقف عمر بن الحارث وقد آلى من امرأته عند مضي أربعة أشهر، اما أن يفئ أو يطلق، وقال: إذا آلى الرجل من امرأته فلا شئ عليه حتى يمضي أربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر أوقف

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٣ ح ٣٤٣.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧١ ح ١٠٢٠، ١٠٢١.

(١) في نسخة: فأوقف.


فإما أن يفئ ( واما أن يطلق مكانه )(٢) وإن لم تقم(٣) المرأة تطلب بحقها، فليس بشئ ولا يقع الطلاق وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف إن طلبته المرأة، وبعد أن يخير في أن يفئ أو يطلق، وهو في سعة ما لم يوقف.

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : هي امرأته لا يفرق بينهما حتى يوقف وإن أمسكها سنة، وليس للمرأة قول في أربعة الأشهر، فإن مضت أربعة أ شهر قبل أن يمسها فما سكتت أو رضيت فهو في حل وسعة، فإن رفعت أمرها(٤) قيل له: اما أن تفئ واما أن تطلق، ومتى قامت المرأة بعد الأربعة الأشهر عليه، أوقف لها وإن كان ذلك بعد حين ».

[١٨٧٤٤] ٤ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن ذريح المحاربي  - في حديث - عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال لما سئل عن الايلاء: « لا بد أن يوقف وإن مضت أربعة أشهر ».

وقال عليعليه‌السلام : « لا بد أن يوقف وإن مضت خمسة أشهر ».

٧ -( باب أن المولى يجبر بعد المدة على أن يفئ أو يطلق، ولا يقع طلاقه مع الاكراه الا بعد المرافعة)

[١٨٦٤٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ومتى قالت المرأة بعد ( الأربعة أشهر عليه )(١) أوقف لها، وإن كان ذلك بعد حين، قالعليه‌السلام : والفئ: الجماع، فإن لم يقدر عليه

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: « تقف » وما أثبتناه من المصدر.

(٤) في المصدر زيادة: إلى الوالي.

٤ - بل الكتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٥.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٢ ح ١٠٢١.

(١) في الحجرية: « حين » وما أثبتناه من المصدر.


لمرض أو علة أو سفر، فأقر بلسانه اكتفى بمقالته، وإن كان يقدر على الجماع لم يجزه الا في الفرج، إلا أن يحال بينه وبين الجماع فلا يجد إليه سبيلا، فإذا قال بلسانه عند ذلك أنه قد فاء وأشهد ( على ذلك )(٢) جاز ».

[١٨٦٤٦] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في المولي: « إذا أوقف فلا ينبغي أن يجبره الامام على أن يفئ أو يطلق » يعني أن الذي ينبغي للحاكم ان يخيره بين أن يفئ أو يطلق، فإن لم يفئ أو يطلق أجبره على أن يفئ أو يطلق، وجعل الخيار في ذلك إليه، ولا بد من أن يفئ أو يطلق إذا أ وقف بعد انقضاء الأربعة الأشهر.

[١٨٦٤٧] ٣ - الصدوق في المقنع: والايلاء أن يقول الرجل لامرأته: والله لأغيظنك، ( ولأهجرنك )(١) ولا أجامعك إلى كذا وكذا فيتربص أربعة أشهر، فإن فاء - وهو أن يصالح أهله ويجامع - فإن الله غفور رحيم، وإن أبى أن يجامع قيل له: طلق، فإن فعل وإلا حبس في حظيرة من قصب، وشدد عليه في المآكل والمشارب حتى يطلق.

٨ -( باب أنه يجوز المؤلي أن يطلق رجعيا وبائنا، وأنه لا بد من اجتماع شرائط الطلاق)

[١٨٦٤٨] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أوقف المؤلي وعزم على الطلاق، خلى عنها حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت طلقها ثم هو أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء ».

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٣ ح ١٠٢٨.

٣ - المقنع ص ١١٨.

(١) في المصدر: ولأشقن عليك ولأسوأنك ولا أقربك.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٢ ح ١٠٢٢.


[١٨٦٤٩] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مثل ذلك،، قال: « يشهد شاهدي عدل على الطلاق ».

٩ -( باب أن المؤلي إذا أبى أن يطلق بعد المدة ولم يفئ، حبسه الامام وضيق عليه في المطعم والمشرب، فإن أبى فله قتله)

[١٨٦٥٠] ١ - الصدوق في المقنع: وإن أبى أن يجامع قيل له: طلق، فإن فعل والا حبس في حظيرة من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق وروي: إن امتنع من الطلاق ضربت عنقه، لامتناعه على امام المسلمين.

[١٨٦٥١] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : مثله.

١٠ -( باب أن المؤلي إذا طلق فعلى الزوجة العدة، وإن فاء فعليه الكفارة عن يمينه)

[١٨٦٥٢] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير - في رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر - قالعليه‌السلام : « يوقف فإن عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة، وإن أمسك فلا بأس ».

[١٨٦٥٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذ فاء المؤلي فعليه الكفارة ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٣ ح ١٠٢٢.

الباب ٩

١ - المقنع ص ١٨٨.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

الباب ١٠

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٣ ح ٣٤٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٣ ح ١٠٢٩.


١١ -( باب حكم المرأة إذا ادعت أن الرجل لا يجامعها، وادعى الزوج الجماع)

[١٨٦٥٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله: أنه قال في فيئة(١) المؤلي: « إذا قال: قد فعلت، وأنكرت المرأة، فالقول قول الرجل، ولا إيلاء ».

١٢ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الايلاء)

[١٨٦٥٥] ١ - كتاب جعفر بن محمد شريح الحضرمي: عن ذريح المحاربي قال: وذكر أبو عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « كان رجل تخير له امرأة فدخلت جميلة، وليس للرجل ولد وقد أطال صحبتها دهرا، قال: فبكت ذات يوم، فقال لها زوجها: ما يبكيك؟ قالت: أبكي لأني لا أرى لك ولدا، وأرى للناس أولادا، قال: أما إنه لم يمنعني من ذلك الا اكرامك، قالت: فإني قد أذنت لك في التزويج، قال: فتزوج الرجل وبنى به، قال: فكسل عن الأولى إلى الأخيرة، فجزعت المرأة فقالت: سحرت وفعل بك، فقال الرجل: هي طالق إن أتيتها حتى آتيك، فلم يطق إتيانها، قال: فشرب اللبن شهرا فلم يصل، فقال رجل عند ذلك: هذا الايلاء، قال: نعم، وبعث إلى المدينة يسأل عن الايلاء، قال: لابد أن يوقف وإن مضت أربعة أشهر، قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : وقال عليعليه‌السلام : لا بد أن يوقف وإن مضت خمسة أشهر، قال قائل: فإن تراضيا، قال: نعم ».

__________________

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٤ ح ١٠٣٢.

(١) في الحجرية: « فئة » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١٢

١ - بل كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٤.


أبواب الكفارات

١ -( باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار، عتق رقبة، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا، من حرة كان الظهار أو من أمة)

[١٨٦٥٦] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: يا رسول الله، إني ظاهرت من امرأتي، فقال: أعتق رقبة، قال: ليس عندي، قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : فصم شهرين متتابعين، قال: لا أقوى، قال: فإطعام ستين مسكينا، قال: ليس عندي، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنا أتصدق عنك، فأعطاه تمرا يتصدق به على ستين مسكينا، فقال: اذهب فتصدق بهذا، فقال، والذي بعثك بالحق ليس ما بين لابتيها أحوج إليه مني ومن عيالي، فقال: اذهب وكل أنت وأطعم عيالك ».

[١٨٦٥٧] ٢ - وعن عثمان بن عيسى قال: حدثني سماعة بن مهران قال: سألته -عليه‌السلام - عن رجل قال لامرأته: أنت علي مثل ظهر أمي، قال: « عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين ».

__________________

أبواب الكفارات

الباب ١

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٢ - المصدر السابق ص ٦١.


[١٨٦٥٨] ٣ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في كفارة الظهار: « إذا كان عند المظاهر ما يعتق أعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا ».

وهذا على نص القرآن، وما ذكرنا عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في أول الباب، فلا يجرئ الصوم من وجد العتق، ولا الاطعام من يقوى على الصوم.

وقد روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال، « كل شئ في القرآن ( أو ) فصاحبه بالخيار، يختار ما شاء، وكل شئ في القرآن ( فإن لم يجد ) أو ( لم يستطع فعليه كذا ) فليس بالخيار، وعليه الأول، فإن لم يستطع أو لم يجد فالثاني، ثم كذلك ما بعده ».

[١٨٦٥٩] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إياك أن تظاهر امرأتك - إلى أن قال - ولا يجامع حتى يكفر يمينه، والكفارة تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد، فإن لم يجد يتصدق بما يطيق ».

٢ -( باب أن من تطوع بكفارة الظهار وكفارة شهر رمضان عمن وجبت عليه أجزأه، ويجوز أن يطعمه إياها هو وعياله مع الاستحقاق)

[١٨٦٦٠] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: يا رسول الله، إني قد ظاهرت من امرأتي، فقال: اذهب فأعتق رقبة، قال: ليس

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٧ ح ١٠٤٥، ١٠٤٦.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٤ ح ١٠٣٤.


عندي، قال: فصم شهرين متتابعين، قال: لا أستطيع، قال: اذهب فأطعم ستين مسكينا، قال: ليس عندي، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : خذ هذا البر فأطعمه ستين مسكينا، قال: والذي بعثك بالحق، ما أعلم ما بين لابتيها أحدا أحوج إليه مني ومن عيالي، قال: فاذهب وكل وأطعم عيالك ».

٣ -( باب أنه يجزئ تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي، ولا يجزئ أقل من ذلك، وأنه لا يجوز صوم الكفارة في السفر ولا في المرض)

[١٨٦٦١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من صام من كفارة الظهار شهرا فما دونه، ثم أفطر لعلة أو غير علة، فقد انهدم الصوم عليه، وعليه أن يستقبل الصوم من أوله حتى يصوم شهرين متتابعين، وإن صام شهرا ودخل في الشهر الثاني ثم قطع صومه، فإنما عليه أن يقضي ما بقي من الشهرين، لأنه قد تابع بينهما ».

٤ -( باب أن من وجب عليه صوم شهرين متتابعين، لم يجز له الشروع في شهر شعبان، إلا أن يصوم قبله ولو يوما)

[١٨٦٦٢] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهماعليهما‌السلام ، في الذي يظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق، قال: « ينتظر حتى يصوم شهر رمضان، ثم يصوم شهرين متتابعين، وإن ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم » الخبر.

__________________

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٠ ح ١٠٥٥.

الباب ٤

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.


٥ -( باب أن من شرع في الصوم ثم قدر على العتق، جاز له اتمام الصوم، ويستحب له اختيار العتق، وإن كفارة الظهار على العبد صوم شهر)

[١٨٦٦٣] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليعليهم‌السلام ، في رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق، فصام ثم أ يسر وهو في الصيام ولم يفرغ من صيامه، قال: « يقطع الصوم ويكفر، وإن كان فرغ من صيامه ثم أيسر ساعة خرج من صيامه، فلا قضاء عليه، وقد كفر كفارته ».

[١٨٦٦٤] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « صيام الظهار شهران متتابعان، كما قال الله عز وجل، فإن صام المظاهر فأصاب ما يعتق قبل أن يقضي صيامه، أعتق وانهدم الصيام، وإن فرغ من صيامه ثم أيسر ساعة خرج منه، فقد قضى الواجب ولا شئ عليه ».

[١٨٦٦٥] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهماعليهما‌السلام ، في حديث الظهار: « قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : فإن صام فأصاب مالا، فليمض الذي بدأ فيه ».

قلت: وهذا هو الأقوى، وحمل ما تقدم على الاستحباب.

__________________

الباب ٥

١ - الجعفريات ص ١١٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٩ ح ١٠٥٤. ٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.


٦ -( باب أنه يجزئ عتق الطفل في كفارة الظهار إذا ولد في الاسلام، وكذا في كفارة اليمين، ولا يجزئ في كفارة القتل، وإن الرقبة هي المؤمنة المقرة بالإمامة)

[١٨٦٦٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر(١) عليه‌السلام ، أنه قال: « يجزئ في الظهار رقبة ما كانت صامت وصلت أو لم تصل، ( ولم تصم )(٢) صغيرة أو كبيرة ».

[١٨٦٦٧] ٢ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « يجوز في كفارة اليمين عتق المولود، ولا يجوز في القتل الا من أقر بالتوحيد ».

[١٨٦٦٨] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « لا تجزئ في كفارة القتل الا رقبة قد صلت وصامت، وتجزئ في كفارة الظهار ما صلت ولم تصم ».

[١٨٦٦٩] ٤ - أحمد بن محمد السياري في التنزيل والتحريف: عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال في قوله تعالى:( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ ) (١) الآية: « والرقبة المسلمة، صغيرة كانت أو كبيرة ».

__________________

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٩ ح ١٠٥٣.

(١) في المصدر: جعفر بن محمد.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٠٢ ح ٣٢٨.

٣ - الجعفريات ص ١٢٠.

٤ - التنزيل والتحريف ص ٢٠.

(١) المائدة ٥: ٨٩.


[١٨٦٧٠] ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحسين، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن المظاهر، قال: « عليه تحرير رقبة - إلى أن قال - والرقبة يجزئ فيه الصبي ممن ولد في الاسلام ».

[١٨٦٧١] ٦ - وعن أبي بصير، عن معمر بن يحيى، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يظاهر من امرأته، يجوز عتق المولود في الكفارة؟ قال: « كل العتق يجوز فيه المولود، الا في كفارة القتل، فإنه لا يجوز الا ما قد بلغ وأدرك، قلت: قول الله:( فَتَحْرِ‌يرُ‌ رَ‌قَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ) (١) قال: عنى بذلك مقرة ».

[١٨٦٧٢] ٧ - وعن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : « لا يجزئ في القتل الا رجل، ويجزئ في الظهار وكفارة اليمين صبي ».

[١٨٦٧٣] ٨ - العياشي في تفسيره: عن معمر بن يحيى قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الرجل يظاهر امرأته، يجوز عتق المولود في الكفارة؟ فقال: « كل العتق يجوز فيه المولود، إلا في كفارة القتل، فإن الله يقول:( فَتَحْرِ‌يرُ‌ رَ‌قَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ) (١) يعني مقرة، وقد بلغت الحنث ».

٧ -( باب أن من دبر عبده ثم مات فانعتق، لم يجزئ عن الكفارة)

[١٨٦٧٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٦ - المصدر السابق ص ٦١.

(١) النساء ٤: ٩٢.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٨ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٣ ح ٢١٩.

(١) النساء ٤: ٩٢.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٩ ح ١٠٥٣.


« ولا يجوز في كفارة الظهار، مدبر ولا مكاتب ».

٨ -( باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ، سواء أخذت منه الدية أم وهبت له، حرا كان المقتول أو عبدا)

[١٨٦٧٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن قتل مؤمنا خطأ، فعليه عتق ( رقبة )(١) مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين، أو اطعام ستين مسكينا، ودية مسلمة إلى أهله ».

[١٨٦٧٦] ٢ - العياشي في تفسيره: عن الزهري، عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: « صيام شهرين متتابعين من قتل خطأ لمن لم يجد العتق واجب، قال الله:( وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِ‌يرُ‌ رَ‌قَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ - ( إلى قوله ) -فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَ‌يْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ) (١) ».

[١٨٦٧٧] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « كفارة القتل عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين إذا لم يجد ما يعتق، أو إطعام ستين مسكينا إن لم يستطع الصوم ».

٩ -( باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين، اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متوالية، فإن عجز استغفر الله)

[١٨٦٧٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن القاسم بن محمد، عن

__________________

الباب ٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٦ ح ٢٣١.

(١) النساء ٤: ٩٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٣ ح ١٤٤٣.

الباب ٩

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.


علي، عن أبي حمزة قال: سألتهعليه‌السلام عمن قال: والله، ثم لم يف، قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « اطعام عشرة مساكين مدا من دقيق أو حنطة، أو تحرير رقبة، أو صيام ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا من ذا ».

[١٨٦٧٩] ٢ - العياشي في تفسيره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في كفارة اليمين: « يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة ومد من دقيق وحفنة(١) ، أو كسوتهم لكل انسان ثوبان، أو عتق رقبة، وهو في ذلك بالخيار، أي الثلاثة شاء صنع، فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث، فالصيام عليه واجب ثلاثة أيام ».

[١٨٦٨٠] ٣ - الصدوق في المقنع: واعلم أن كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، أو كسوتهم لكل رجل ثوبان، أو تحرير رقبة، وهو بالخيار أي الثلاث فعل جاز ( وإن )(١) لم يقدر على واحدة منها صيام ثلاثة أيام متواليات.

[١٨٦٨١] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن حلف أن لا يقرب معصية أو حراما ثم حنث، فقد وجب عليه الكفارة، والكفارة اطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم ثوبين لكل مسكين، والمكفر يمينه بالخيار إن كان موسرا أي ذلك شاء فعل، والمعسر لا شئ عليه، الا اطعام عشرة مساكين، أو صوم ثلاثة أيام إن أمكنه ذلك، الغني والفقير في ذلك سواء ».

__________________

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٨ ح ١٧٤.

(١) الحفنة: ملء الكفين من طعام ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٢٣٨ ).

٣ - المقنع ص ١٣٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.


١٠ -( باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة)

[١٨٦٨٢] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام ، قال: سألته عن كفارة اليمين قوله:( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ) (١) ما حد من لم يجد؟ قلت: فالرجل يسأل في كفه وهو يجد، قال: « إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله، فهو لا يجد ».

[١٨٦٨٣] ٢ - العياشي في تفسيره: عن إسحاق بن عمار، عنهعليه‌السلام ، مثله.

١١ -( باب أنه يجوز في الاطعام مد لكل مسكين، ويستحب مدان، وأن يضم إليه الادام: وأدناه الملح وأرفعه اللحم)

[١٨٦٨٤] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن كفارة اليمين - إلى أن قال - قال: « طعام عشرة مساكين مدا مدا ».

[١٨٦٨٥] ٢ - وعن محمد بن قيس، قال أبو جعفرعليه‌السلام : « قال الله لنبهصلى‌الله‌عليه‌وآله :( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّ‌مُ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْ‌ضَاتَ أَزْوَاجِكَ ) (١) إلى آخره، فجعلها يمينا، فكفرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

الباب ١٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

(١) المائدة ٥: ٨٩.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٨ ح ١٧٧.

الباب ١١

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٢ - المصدر السابق ص ٦١.

(١) التحريم ٦٦: ١.


 « قلت: بما كفرها؟ قال: « اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ».

[١٨٦٨٦] ٣ - وعن إبراهيم بن عمر، أنه سمع أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول في كفارة اليمين: « من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم، ويطعم عشرة مساكين مدا مدا، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ».

[١٨٦٨٧] ٤ - وعن حماد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) (١) قال: « هو كما يكون في البيت من يأكل أكثر من المد، ومنهم من يأكل أقل من ذلك، فإن شئت جعلت لهم ادما، والادم أ دونه الملح، وأوسطه الزيت والخل، وأرفعه اللحم ».

[١٨٦٨٨] ٥ - وعن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في كفارة اليمين قال: « مد من حنطة وحفنة، ليكون الحفنة في طحنه وحطبه ».

[١٨٦٨٩] ٦ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين، لكل واحد مد فيه طحنته وحطبته أو ثوب » وفي رواية الحلبي: « مد وحفنة أو ثوبين، وإن أعتق مستضعفا وقد وجب عليه العتق، لم يكن به بأس ».

[١٨٦٩٠] ٧ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن قول الله عز وجل:( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٤ - المصدر السابق ص ٦١.

(١) المائدة ٥: ٨٩.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٦ - المصدر السابق ص ٧٨.

٧ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٤٢.


أَهْلِيكُمْ ) (١) قال: « قوت عيالك، والقوت يومئذ مد » الخبر.

[١٨٦٩١] ٨ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) (١) قال: « من أوسط ما يأكل أهل البيت، وقال: هو الخل والزيت والخبز، وأرفع الطعام الخبز واللحم، وأقله الخبز والملح ».

[١٨٦٩٢] ٩ - وقالعليه‌السلام : « يجزئ في كفارة اليمين، مد من طعام لكل مسكين ».

[١٨٦٩٣] ١٠ - أحمد بن محمد السياري في التنزيل والتحريف: عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال:( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) قال: « أعلاه الخبز واللحم، وأوسطه الخبز والزيت، وأقله الخبز والملح ». الخبر.

١٢ -( باب أن الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين، ويستحب ثوبان)

[١٨٦٩٤] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ ) (١) - إلى أن قال - قلت: أو كسوتهم، قال: « ثوب ».

__________________

(١) المائدة ٥: ٨٩.

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٢ ح ٣٢٤.

(١) المائدة ٥: ٨٩.

٩ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٠٢ ح ٣٢٥.

١٠ - التنزيل والتحريف ص ٢٠.

الباب ١٢

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٤.

(١) المائدة ٥: ٨٩.


[١٨٦٩٥] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث في كفارة اليمين - قلت: فمن وجد الكسوة، قال: « ثوب يواري عورته ».

[١٨٦٩٦] ٣ - وعن معمر بن عمر قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عمن وجبت عليه الكسوة للمساكين في كفارة اليمين، قال: « ثوب، هو ما يواري عورته ».

[١٨٦٩٧] ٤ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( أَوْ كِسْوَتُهُمْ ) قال: « ثوبان لكل انسان ».

[١٨٦٩٨] ٥ - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف: عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال في قوله:( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ ) الآية: « والكسوة ثوب » الخبر.

١٣ -( باب أن من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم حتى يتم، ومن وجد العدد لم يجزئه التكرار على الأقل)

[١٨٦٩٩] ١ - العياشي في تفسيره: عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام ، عن اطعام عشرة مساكين( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ ) (١) أو اطعام ستين مسكينا، أيجمع ذلك؟ فقال:

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٣ - المصدر السابق ص ٦١.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٢ وص ٣٢٧.

٥ - التنزيل والتحريف ص ٢٠.

الباب ١٣

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٦ ح ١٦٦.

(١) المائدة ٥: ٨٩.


« لا، ولكن يعطى انسان انسان » الخبر.

[١٨٧٠٠] ٢ - ورواه أحمد بن عيسى في نوادره: عنه، مثله.

[١٨٧٠١] ٣ - وعن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام ، قال: سألته عن اطعام عشرة مساكين، أو ستين مسكينا، أ يجمع ذلك لإنسان واحد؟ قال: « لا اعطه واحدا واحدا، كما قال الله » قال: قلت: أفيعطيه الرجل قرابته؟ قال: « نعم » الخبر.

[١٨٧٠٢] ٤ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل: هل يطعم المكفر مسكينا واحدا عشرة أيام؟ قال: « لا، يطعم عشرة مساكين كما أمره الله » الخبر.

[١٨٧٠٣] ٥ - الصدوق في المقنع: فإن لم تجد في الكفارة إلا رجلا أو رجلين، فكرر عليهم حتى يستكمل.

١٤ -( باب أنه لا يجزئ اطعام الصغار في الكفارة منفردين، بل صغيرين بكبير، وإن الصغير والكبير والمرأة في الاعطاء سواء)

[١٨٧٠٤] ١ - الصدوق في المقنع: ولا يجوز اطعام الصغير في كفارة اليمين، ولكن صغيرين بكبير.

١٥ -( باب أنه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة مع عدم وجود المؤمن، وعدم جواز اعطاء الناصب)

[١٨٧٠٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٧ ح ١٧٠.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٢ ح ٣٢٦.

٥ - المقنع ص ١٣٦.

الباب ١٤

١ - المقنع ص ١٣٦.

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٢ ح ٣٢٦.


سئل: هل يطعم المكفر مسكينا واحدا؟ - إلى أن قال - قيل له: فيطعم الضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال: ( نعم، وان )(١) أهل الولاية أحب إلي إن وجدهم، فإن لم يجد منهم أحدا فالمستضعفين، فإن لم يجد الا ناصبا(٢) فلا يعطه، ودرهم يدفعه إلى مؤمن أفضل عند الله من ألف درهم يدفعها إلى غير مؤمن، وقد قال الله عز وجل:( لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ‌ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ ) (٣) ».

[١٨٧٠٦] ٢ - العياشي في تفسيره: عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسنعليه‌السلام - في حديث في الكفارة - قال: قلت: فيعطي الرجل قرابته إذا كانوا محتاجين؟ قال: « نعم » قلت: فيعطيها إذا كانوا ضعفاء من غير أهل الولاية؟ فقال: « نعم، وأهل الولاية أحب إلي ».

[١٨٧٠٧] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام ، عن اطعام عشرة مساكين - إلى أن قال - قلت: فيعطيهم ضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال: « نعم، وأهل الولاء أحب إلي ».

١٦ -( باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث)

[١٨٧٠٨] ١ - الصدوق في المقنع: وإن قال رجل: إن كلم ذا قرابة له، فعليه المشي إلى بيت الله، وكلما يملكه في سبيل الله، وهو برئ من دين

__________________

(١) في المصدر: لا.

(٢) في الطبعة الحجرية: أباضيا، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) المجادلة ٥٨: ٢٢.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٦ ح ١٦٦.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

الباب ١٦

١ - المقنع ص ١٣٦.


محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإنه يصوم ثلاثة أيام، ويتصدق على عشرة مساكين.

١٧ -( باب كفارة الوطئ في الحيض، وتزويج المرأة في عدتها)

[١٨٧٠٩] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا وقع الرجل على امرأته وهي حائض، فإن عليه أن يتصدق على مسكين بقدر شبعه.

[١٨٧١٠] ٢ - وروي: ان جامعها في أول الحيض، فعليه أن يتصدق بدينار، وإن كان في وسطه فنصف دينار، وإن كان في آخره فربع دينار.

وباقي الاخبار تقدم في كتاب الحيض(١) .

١٨ -( باب كفارة خلف النذر)

[١٨٧١١] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن عبد الملك بن عمر، وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « من جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه - قال: ولا اعلمه الا قال: - فليعتق رقبة، أو ليصم شهرين متتابعين، أو ليطعم ستين مسكينا ».

[١٨٧١٢] ٢ - الصدوق في المقنع، والنذر على وجهين - إلى أن قال - فإن خالف لزمته الكفارة صيام شهرين متتابعين، وقد روي: كفارة يمين.

[١٨٧١٣] ٣ - وفي الهداية: مثله.

__________________

الباب ١٧

١ - المقنع ص ١٦.

٢ - المصدر السابق ص ١٦.

(١) تقدم في الباب ٢٣ و ٢٤ من أبواب الحيض.

الباب ١٨

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

٣ - المقنع ص ١٣٧.

٣ - الهداية ص ٧٣.


[١٨٧١٤] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ».

١٩ -( باب أن من وجب عليه شهران متتابعان، فأفطر لمرض أو حيض، لم يبطل التتابع، ولم يجب الاستئناف)

[١٨٧١٥] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل عليه صوم شهرين متتابعين، فيصوم ثم يمرض، هل يعتد به؟ قال: « نعم، أمر الله حبسه » قلت: امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين، قال: « تصومه وتستأنف أيامها التي قعدت، حتى تتم الشهرين » قلت: أرأيت إن هي يئست من المحيض، تقضيه؟(١) قال: « لا، يجزيها الأول ».

[١٨٧١٦] ٢ - وعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، أن امرأة جعلت عليها صوم شهرين متتابعين، فتحيض، قال: « تصوم ما حاضت، فهو يجزؤها ».

٢٠ -( باب أنه يجزئ في الكفارة عتق أم الولد)

[١٨٧١٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى

__________________

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٩ ح ٢٢٩.

الباب ١٩

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

(١) في المصدر: هل تقضيه.

٢ - المصدر السابق ص ٦٠.

الباب ٢٠

١ - الجعفريات ص ١١٥.


قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليه‌السلام ، قال: « اليهودي والنصراني وأم الولد، يجوزون في كفارة الظهار، والصغير والكبير ».

[١٨٧١٨] ٢ - دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله.

٢١ -( باب أنه لا يجزئ في الكفارة عتق الأعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه، ويجزئ الأشل والأعرج والأقطع والأعور)

[١٨٧١٩] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يجوز في الرقبة الواجبة أعور ولا مجنون، ولا كل ذي عيب فاسد ».

[١٨٧٢٠] ٢ - دعائم الاسلام: عنه مثله، إلا أنه لم يذكر الأعور.

٢٢ -( باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدوانا)

[١٨٧٢١] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن فضالة بن أيوب، والقاسم بن محمد، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر قال: قلت له: الرجل يقتل الرجل متعمدا، فقال: « عليه ثلاث كفارات: عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، واطعام ستين مسكينا، وقال: أفتى علي بن الحسينعليهما‌السلام بمثله.

[١٨٧٢٢] ٢ - وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل: رجل مؤمن قتل مؤمنا وهو يعلم أنه مؤمن، غير أنه حمله الغضب

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٩ ح ١٠٥٣.

الباب ٢١

١ - الجعفريات ص ١١٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٩ ح ١٠٥٣.

الباب ٢٢

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٢ - المصدر السابق ص ٦١.


على أن قتله - إلى أن قال - قالعليه‌السلام : « وأعتق رقبة، وصام شهرين متتابعين، وتصدق على ستين مسكينا ».

[١٨٧٢٣] ٣ - العياشي في تفسيره: عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا، له توبة؟  - إلى أن قال - قال: « واعتق نسمة، وصام شهرين متتابعين، وأطعم ستين مسكينا، توبة من الله ».

[١٨٧٢٤] ٤ - وعن سماعة قال: ( قلت لهصلى‌الله‌عليه‌وآله : قول الله تبارك وتعالى:( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّـهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ ) (١) - إلى أن قال -: قلت: وله توبة؟ قال: « نعم، يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، ويتوب ويتضرع، فأرجو أن يتاب عليه ».

٢٣ -( باب أن من قتل مملوكه أو مملوك غيره عمدا، لزمه أيضا كفارة الجمع)

[١٨٧٢٥] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل قتل مملوكه، قال: « يعجبني أن يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، ثم يكون التوبة بعد ذلك ».

[١٨٧٢٦] ٢ - العياشي في تفسيره: عن علي بن جعفرعليه‌السلام ، عن

__________________

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٧ ح ٢٣٩.

٤ - المصدر السابق ج ١ ص ٢٦٧ ح ٢٣٦.

(١) النساء ٤: ٩٣.

الباب ٢٣

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٨.


أخيه موسىعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل قتل مملوكه، قال: « عليه عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، واطعام ستين مسكينا، ثم يكون التوبة بعد ذلك ».

٢٤ -( باب أن من ضرب مملوكه ولو بحق، استحب له الكفارة بعتقه)

[١٨٧٢٧] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من ضرب غلاما له حدا لم يأته، أو لطمه، فإن كفارته أن يعتقه ».

[١٨٧٢٨] ٢ - أحمد بن محمد السياري في كتاب القراءات: روي أن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، ضرب غلاما(١) له ثم قال:( قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُ‌وا لِلَّذِينَ لَا يَرْ‌جُونَ أَيَّامَ اللَّـهِ ) (٢) » ووضع السوط من يده، فبكى الغلام، فقال له: « لم تبكي؟ » فقال: لأني عبدك ممن أرجو أيام الله، فقال: « و أنت ترجو أيام الله، ولا أحب أن أملك من يرجو أيام الله، فائت قبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقل: اللهم اغفر لعلي خطيئته، وأنت حر لوجه الله ».

٢٥ -( باب أن كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه)

[١٨٧٢٩] ١ - الشيخ المفيد في أماليه: عن محمد بن عمران المرزباني، عن محمد بن أحمد الحكيمي، عن محمد بن إسحاق، عن داود بن المحبر، عن عنبسة بن عبد الرحمن القرشي، عن خالد بن يزيد اليماني، عن انس بن مالك قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كفارة الاغتياب أن

__________________

الباب ٢٤

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٥ ح ١٢٤.

٢ - القراءات ص ٥٤.

(١) في المصدر: أراد ضرب غلام.

(٢) الجاثية ٤٥: ١٤.

الباب ٢٥

١ - أمالي المفيد ص ١٧١ ح ٧.


تستغفر لمن اغتبته ».

٢٦ -( باب كفارة عمل السلطان، وكفارة الافطار في شهر رمضان)

[١٨٧٣٠] ١ - الشيخ المفيد في الروضة: عن عبد الرحمن الهاشمي قال: كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام ، استأذنته في عمل السلطان، فقال: « لا بأس به، ما لم يغير حكما، ولم يبطل حدا، وكفارته قضاء حوائج إخوانكم ».

٢٧ -( باب كفارة المجالس، وبقية الكفارات، وأحكامها)

[١٨٧٣١] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من ختم مجلسه بهؤلاء الكلمات، إن كان مسيئا كن كفارات لاساءته، وإن كان محسنا ازداد حسنا(١) ، وهي: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك ».

[١٨٧٣٢] ٢ - عوالي اللآلي: عن سعيد بن جبير، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إذا قمت من مجلسك تقول: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، اغفر لي وتب علي، وقال: انه كفارة المجلس ».

[١٨٧٣٣] ٣ - الشهيد الثاني في منية المريد: روي أن النبي ( صلى الله عليه

__________________

الباب ٢٦

١ - روضة المفيد:

الباب ٢٧

١ - الجعفريات ص ٢٢٦.

(١) في المصدر: إحسانا.

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٦ ح ٦٠.

٣ - منية المريد ص ٩٩.


وآله ) إذا فرغ من حديثه، وأراد أن يقوم من مجلسه، يقول: « اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ».

ويقول إذا قام من مجلسه: « سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك( سُبْحَانَ رَ‌بِّكَ رَ‌بِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْ‌سَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّـهِ رَ‌بِّ الْعَالَمِينَ ) (١) ».

[١٨٧٣٤] ٤ - رواه جماعة من فعل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي بعض الروايات أن الثلاث آيات كفارة المجلس.

٢٨ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الكفارات)

[١٨٧٣٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يجزئ عتق المدبر عن الرقبة الواجبة ».

[١٨٧٣٦] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من مات وعليه صيام شهر، فليطعم عنه وليه مكان كل يوم مسكينا ».

__________________

(١) الصافات ٣٧: ١٨٠ - ١٨٢.

٤ - منية المريد ص ١٠٠.

الباب ٢٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٦ ح ١١٩١.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣١ ح ١٤.



أبواب اللعان

١ -( باب كيفيته، وجملة من أحكامه)

[١٨٧٣٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قذف الرجل امرأته، فإن هو رجع جلد الحد ثمانين، وردت عليه امرأته، وإن أقام على القذف لاعنها، والملاعنة أن يشهد بين يدي الامام أربع شهادات بالله ان لمن الصادقين، يقول: أشهد بالله أني رأيت رجلا في مكان مجلسي منها، أو يقول: أشهد بالله أن هذا الولد ليس مني، يقول ذلك أربع مرات، ويقول في كل مرة: واني فيما قلته لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يقول: إن كنت لمن الكاذبين في قولي هذا فعلي لعنة الله، ثم تشهد هي كذلك أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين فيما قذفها، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ويؤمن الامام بعد فراغ كل واحد منهما من القول، قال: والسنة أن يجلس الامام للمتلاعنين، ويقيمهما بين يديه، كل أحد منهما مستقبل القبلة ».

[١٨٧٣٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واللعان يقوم الرجل مستقبل القبلة، فيحلف أربع مرات بالله أنه لمن الصادقين فيما رماها به، ثم يقول له الامام: اتق الله اتق الله، فإن لعنة الله شديدة، ثم يقول الرجل: لعنة الله

__________________

أبواب اللعان

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨١ ح ١٠٦٠.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.


عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، ثم تقوم المرأة مستقبلة(١) القبلة، فتحلف أربع مرات بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثم يقول الامام: اتقي الله فإن غضب الله شديد، ثم تقول المرأة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به، ثم يفرق بينهما، فلا تحل له أبدا ».

[١٨٧٣٩] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت الصادقعليه‌السلام ، عن قول الله عز وجل:( وَالَّذِينَ يَرْ‌مُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْ‌بَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّـهِ ) (١) قال: « هو الرجل يقذف امرأته، فإذا أقر أنه كذب عليها، جلد الحد ثمانين، وردت إليه امرأته، وإن أبى إلا أن يقص لاعنها، فيبدأ هو فليشهد عليها بما قال لها أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين، وفي الخامسة يلعن نفسه، ويلعنه الامام، إن كان من الكاذبين، فإذا أرادت أن يدرأ عنها العذاب - والعذاب: الرجم - شهدت أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين، والخامسة يقول لها الامام أن تقول: إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإن لم تفعل رجمت، فإن فعلت ردت عنها الرجم وفرق بينهما، ولم تحل له إلى يوم القيامة، ومن قذف ولدها منه فعليه الحد، ولا يرث من الولد، ويرثه أخواله ويرث أمه وترثه، إن كذب نفسه بعد اللعان ورد عليه الولد ولم ترد المرأة ».

[١٨٧٤٠] ٤ - عوالي اللآلي: روي في الحديث: أن هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن السحماء(١) ، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « البينة،

__________________

(١) في الطبعة الحجرية: مستقبل، وما أثبتناه من المصدر.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

(١) النور ٢٤: ٦.

٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤١١ ح ١.

(١) في الحجرية: «السمحاء » وفي المصدر: « شحماء » وما أثبتناه هو الصواب « راجع أسد الغابة ج ٢ ص ٣٩٧ و ٣٩٨ ».


وإلا حد في ظهرك » فقال: يا رسول الله، يجد أحدنا مع امرأته رجلا، يلتمس البينة! فجعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: « البينة، وإلا حد في ظهرك » فقال: والذي بعثك بالحق، انني لصادق، وسينزل الله ما يبرئ ظهري من الجلد، فنزل قوله تعالى:( وَالَّذِينَ يَرْ‌مُونَ أَزْوَاجَهُمْ ) (٢) الآية.

[١٨٧٤١] ٥ - وفي حديث آخر: أن عويم العجلاني - وقيل عويمر(١) - أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا، أيقتله فيقتلونه، أم كيف يصنع؟ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها » فجاء ( بها )(٢) فتلاعنا والآية نزلت في قصة هلال.

٢ -( باب أنه لا يقع اللعان الا بعد الدخول، وحكم الخلوة، فإن قذفها قبل لزمه الحد ولا يفرق بينهما)

[١٨٧٤٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يقع اللعان بين الزوجين، حتى يدخل الرجل بامرأته ».

[١٨٧٤٣] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن قذفها قبل أن يدخل بها، لم يلاعنها ويضرب الحد ».

[١٨٧٤٤] ٣ - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام (، أنه سئل عن رجل طلق

__________________

(٢) النور ٢٤: ٦.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤١١ ح ٢.

(١) في الحجرية: « عويم » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٥.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٧.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٤ ح ١٠٧٠.


امرأته قبل أن يدخل بها، فادعت انها حامل منه(١) ، قال: « إن قامت البينة أنه أرخى عليها سترا ثم أنكر الولد، لاعنها وبانت منه وعليه المهر كاملا، وكذلك اللعان لا يسقط عن الزوج شيئا من المهر، إذا تم وافترقا أو لم يتم وبقيا على حالهما ».

٣ -( باب أن من نكل قبل تمام اللعان، أو أكذب نفسه، من رجل أو امرأة، جلد الحد ولم يفرق بينهما)

[١٨٧٤٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في المتلاعنين: « إن لم يلاعن الرجل بعد أن رمى المرأة عند الوالي جلد الحد، وإن لاعن ولم تلاعن المرأة رجمت » الخبر.

[١٨٧٤٦] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا نكل الرجل في الخامسة فهي امرأته ويجلد الحد، وكذلك المرأة إن نكلت في الخامسة ».

[١٨٧٤٧] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قذف الرجل امرأته، فإن هو رجع جلد الحد ثمانين، وردت عليه امرأته » الخبر.

٤ -( باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتى يدعي معاينة الزنى، فإن لم يدع لزمه الحد مع عدم البينة ولا لعان، وكذا إذا قذفها غير الزوج من قرابة أو أجنبي)

[١٨٧٤٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن سماعة وأبي بصير قالا:

__________________

(١) في الحجرية: « عنه » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٨.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨١ ح ١٠٦٠.

الباب ٤

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.


قال الصادقعليه‌السلام : « ولا يكون لعان حتى يزعم أنه عاين ».

[١٨٧٤٩] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن أبيه، عن آبائه: أن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليهم )، قال في قول الله عز وجل:( وَالَّذِينَ يَرْ‌مُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ ) (١) الآية، قال: « من قذف امرأته فلا لعان بينه وبينها حتى يدعي الرؤية، فيقول: رأيت رجلا بين رجليها يزني بها ».

[١٨٧٥٠] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « اللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي: اني رأيت رجلا في مكان مجلسي منها، أو ينتفي من ولدها فيقول: ليس مني، فإذا فعل ذلك تلاعنا عند الوالي ».

[١٨٧٥١] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا افترى الرجل على امرأته وقال: يا زانية، فليس بينهما لعان حتى يدعي الرؤية، أو ينتفي من الحمل أو الولد » الخبر.

٥ -( باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة، وبين المملوك والحرة، وبين العبد والأمة، وبين المسلم والذمية، لا بين الحر وأمته)

[١٨٧٥٢] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « يقع اللعان بين الحرة، والمملوكة، واليهودية، والنصرانية ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨١ ح ١٠٥٨.

(١) النور ٢٤: ٦.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨١ ح ١٠٥٩.

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٧.

الباب ٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.


[١٨٧٥٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « يلاعن المسلم امرأته الذمية إذا قذفها، وهذا على ظاهر كتاب الله عز وجل، ( لأنه يقول )(١) :( وَالَّذِينَ يَرْ‌مُونَ أَزْوَاجَهُمْ ) (٢) وهذه زوجته ».

[١٨٧٥٤] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « اللعان بين كل زوجين، من حر أو مملوك، ويلاعن الحر المملوكة، والمملوك الحرة، والعبد الأمة ».

[١٨٧٥٥] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، مثل ذلك.

[١٨٧٥٦] ٥ - الصدوق في المقنع: والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الحر، ويكون اللعان بين الحرة والمملوك، وبين العبد والأمة، وبين المسلم واليهودية والنصرانية.

[١٨٧٥٧] ٦ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « خمس من السناء ليس بينهن وبين أزواجهن لعان: اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها(١) ، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها(٢) ، والمجلود في الفرية(٣) لان

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) النور ٢٤: ٦.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٥.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٥.

٥ - المقنع ص ١٢٠.

٦ - الجعفريات ص ١١٤.

(١) في المصدر زيادة: « والنصرانية تكون تحت المسلم فيقذفها ».

(٢) في المصدر زيادة: « والأمة تحت الحر فيقذفها ».

(٣) الفرية: القذف، وهو علي ثلاثة أوجه: رمي الرجل الرجل بالزنى، وإذا قال: إن أمه زانية، وإذا دعي لغير أبيه. ( مجمع البحرين ج ١ ص ٣٢٩ ).


الله جل ذكره يقول:( وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ) (٤) » الخبر.

قلت: الخبر مروي في الخصال(٥) والتهذيب(٦) ، وذكر الشيخ له ولما ماثله وجوها من الحمل، لعدم قابليتها لمعارضة ما تقدم من وجوه.

٦ -( باب أن من أقر بالولد، أو أكذب نفسه بعد اللعان، لم يلزمه الحد، ولم تحل له المرأة، ولحقه الولد فيرثه، ولا يرثه الأب، بل ترثه أمه وأخواله)

[١٨٧٥٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن تلاعنا وكان قد نفى الولد، أو الحمل إن كانت حاملا، أن يكون منه، ثم ادعاه بعد اللعان، فإن الولد(١) يرثه، ولا يرث هو الولد(٢) بدعواه، بعد أن لاعن عليه ونفاه، وإن كان ذلك قبل التلاعن(٣) ، ضرب الحد، ولحق به الولد، وكانت امرأته بحالها ».

[١٨٧٥٩] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في الملاعنة التي يقذفها زوجها، وينتفي من ولدها، ويتلاعنان ويفارقها، ثم يقول بعد ذلك: الولد ولدي، ويكذب نفسه، قال: « أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا، وأما الولد فإنه يرد عليه إذا ادعاه، ولا ادعا(١) ولده، وليس له ميراث، ويرث الابن الأب، ولا يرث الأب الابن، ويكون ميراثه لامه أو لأخواله، ولمن يتسبب بأسبابهم ».

__________________

(٤) النور ٢٤: ٤.

(٥) الخصال ص ٣٠٤ ح ٨٣.

(٦) التهذيب ج ٨ ص ١٩٧ ح ٦٩٣.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦٢.

(١) في المصدر: الابن.

(٢) في المصدر: الابن.

(٣) في المصدر: اللعان.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦٣.

(١) في المصدر: يدع.


[١٨٧٦٠] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وان ادعى الرجل بعد الملاعنة أنه ولده، لحق به ونسب إليه ».

[١٨٧٦١] ٣ - وروي في خبر آخر أنه: « لا ولا كرامة له، ولا غرو أن لا يرد إليه، فإن مات الأب ورثه الابن، وإن مات الابن لم يرثه أبوه ».

[١٨٧٦٢] ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن الصادقعليه‌السلام - في حديث الملاعنة - أنه قال: « يرثه أخواله، ويرث أمه وترثه، إن كذب نفسه بعد اللعان، ورد عليه الولد، ولم ترد المرأة ».

[١٨٧٦٣] ٦ - الصدوق في المقنع: فإن ( أقر الرجل فيه بعد )(١) الملاعنة نسب إليه، فإن مات الأب ورثه الابن، وإن مات الابن لم يرثه الأب، وميراثه لامه، فإن ماتت أمه فميراثه لأخواله.

٧ -( باب أن من أقر بأحد التوأمين، لم يقبل منه انكار الآخر، وأن اللعان يثبت في العدة)

[١٨٧٦٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قذف الرجل امرأته ثم طلقها، فإن هو أقر بالكذب جلد الحد، وإن تمادي وكانت في عدتها لاعنها » الخبر.

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٦ - المنقع ص ١٢٠.

(١) في نسخة: ادعى الرجل الولد بعد.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٨.


٨ -( باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء والصماء والأصم، وثبوت التحريم المؤبد بمجرد القذف)

[١٨٧٦٥] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « خمس من النساء ليس بينهن وبين أزواجهن لعان - إلى أن قال - والخرساء والأخرس ليس بينهما وبين أزواجهما لعان، لان اللعان لا يكون الا باللسان ».

[١٨٧٦٦] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « الخرساء والأخرس ليس بينهما لعان، لان اللعان لا يكون الا باللسان ».

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « إذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء، فرق بينهما ».

٩ -( باب أنه لا يثبت اللعان الا بنفي الولد، أو القذف مع دعوى المعاينة، ولا يجوز نفي الولد مع احتماله وإن كانت المرأة متهمة)

[١٨٧٦٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « اللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي: رأيت رجلا في مكان مجلسي منها، أو ينتفي من ولدها، فيقول: ليس ( هذا )(١) مني » الخبر.

[١٨٧٦٨] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا افترى الرجل على امرأته

__________________

الباب ٨

١ - الجعفريات ص ١١٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٦.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨١ ح ١٠٥٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٧.


وقال: يا زانية، فليس بينهما لعان، حتى يدعي الرؤية، أو ينتفي من الحمل أو الولد ».

[١٨٧٦٩] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أما اللعان فهو أن يرمي الرجل امرأته بالفجور، وينكر ولدها ».

[١٨٧٧٠] ٤ - عوالي اللآلي: روى عكرمة، عن ابن عباس: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لما لاعن بين هلال بن أمية وزوجته قال: « إن أتت به على نعت كذا، فما أراه الا من شريك بن السحماء » قال: فأتت به على النعت المكروه، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لولا الايمان لكان لي ولها شأن ».

[١٨٧٧١] ٥ - وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله « أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شئ، ولم تدخل جنته، وأيما رجل نفى نسب ولده وهو ينظر إليه، احتجب الله عنه، وفضحه على رؤوس الخلائق من الأولين والآخرين ».

[١٨٧٧٢] ٦ - وروي أن رجلا أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: يا رسول الله، إن امرأتي أتت بولد أسود، فقال: « هل لك من إبل؟ » فقال: نعم، فقال: « ما ألوانها؟ » قال: حمر، فقال: « فهل فيها من أورق؟ » فقال: نعم، فقال: « أنى ذلك؟ » قال: لعل أن يكون عرقا نزع، قال: « فكذلك، لعل أن يكون عرقا نزع ».

١٠ -( باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية)

[١٨٧٧٣] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، أنه

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤١٨ ح ١٨.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤١٨ ح ١٩.

٦ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤١٨ ح ٢٠.

الباب ١٠

١ - الجعفريات ص ١١٤.


قال: « خمس من النساء ليس بينهن وبين أزواجهن لعان - إلى أن قال - والمجلود(١) في الفرية لان الله جل ذكره يقول:( وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ) (٢) » الخبر.

١١ -( باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها، إذا قذفها أو نفى ولدها، لكن لا ترجم إن نكلت(*) حتى تضع)

[١٨٧٧٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فإن قذفها وهي حامل، لم تلاعنه حتى تضع، فإن وضعت وادعى الولد، وكان قد نفاه، فالولد ولده، والمرأة امرأته بحالها، ويضرب حد القاذف ».

[١٨٧٧٥] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، قال: « إذا قذف الرجل امرأته فرفعته، ضرب الحد إلا أن يدعي الرؤية، أو ينتفي من الحمل فيلاعن » الخبر.

[١٨٧٧٦] ٣ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ليس على الحبلى حد، حتى تضع حملها ».

[١٨٧٧٧] ٤ - ورواه في الجعفريات: عنه كما يأتي.

[١٨٧٧٨] ٥ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في المتلاعنين: « إن لم يلاعن

__________________

(١) في المصدر: والمجلودة.

(٢) النور ٢٤: ٤.

الباب ١١

(*) نكل عن الشئ: امتنع منه وترك الاقدام عليه ( النهاية ج ٥ ص ١١٧ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦١ ح ١٦٣٠.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٢ ح ١٥٨٣.

٤ - الجعفريات ص ١٣٨.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦٢.


الرجل بعد أن رمى المرأة عند الوالي جلد الحد، وإن لاعن ولم تلاعن المرأة رجمت » الخبر.

١٢ -( باب أن ميراث ولد الملاعنة لامه، أو من يتقرب بها)

[١٨٧٧٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، قال: « إذا تلاعن المتلاعنان عند الامام، فرق بينهما فلم يجتمعا بنكاح أبدا، ولا يحل لها الاجتماع، وينسب الولد الذي تلاعنا عليه إلى أمه وأخواله، ويكون أمره وشأنه إليهم - إلى أن قال - وينقطع نسبه من الرجل الذي لاعن أمه، فلا يكون بينهما ميراث بحال من الأحوال، وترثه أمه ومن نسب(١) إليه بها ».

١٣ -( باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان)

[١٨٧٨٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث في الملاعنة: « وإن ماتت فقام رجل من أهلها مقامها فلاعنه، فلا ميراث له، وإن لم يقم أحد من أوليائها يلاعنه ورثها ».

[١٨٧٨١] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قذف الرجل امرأته فلم يكن بينهما لعان حتى مات أحدهما، قال: يرثه الآخر ميراثه منه حتى يتلاعنا، فإذا تلاعنا فرق بينهما، ولم يرث أحدهما صاحبه ».

__________________

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦١.

(١) في المصدر: تسبب.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٨.

٢ - دعائم الاسلام ج

٢ ص ٢٨٤ ح ١٠٦٩.


١٤ -( باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة)

[١٨٧٨٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهما قالا في حديث في الملاعنة: « وينسب الولد الذي تلاعنه عليه إلى أمه وأخواله، ويكون أمره وشأنه إليهم، ومن قذفه وجب عليه الحد » الخبر.

[١٨٧٨٣] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، في ولد الملاعنة: « إذا قذف جلد قاذفه الحد ».

[١٨٧٨٤] ٣ - الصدوق في المقنع: إذا قذف الرجل ابن الملاعنة، جلد الحد ثمانين.

[١٨٧٨٥] ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن الصادقعليه‌السلام ، في حديث الملاعنة قال: « ومن قذف ولدها ( منه )(١) فعليه الحد ».

[١٨٧٨٦] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن دعا أحد ولدها ابن(١) الزانية، جلد الحد ».

[١٨٧٨٧] ٦ - الصدوق في المقنع والهداية: مثله.

__________________

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦١.

٢ - الجعفريات ص ١٣٤.

٣ - المقنع ص ١٤٩.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

(١) في المصدر: ولد.

٦ - المقنع ص ١٢٠، الهداية ص ٧٢.


١٥ -( باب أن من قال لامرأته: لم أجدك عذراء، لم يثبت اللعان بينهما، بل عليه التعزير)

[١٨٧٨٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن قال: لم أجدك عذراء، فليس فيه لعان » الخبر.

[١٨٧٨٩] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهما قالا: « إذا قال الرجل لامرأته، لم أجدك عذراء، فلا حد عليه، إن(١) العذرة تذهب من غير الوطئ » قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « يؤدب » يعني إذا كان الامر على خلاف ما قال، وأراد به الشتم والتعريض، مثل أن يكون ( ذلك )(٢) في شر جرى بينهما، أو مراجعة كلام ( كان )(٣) فيه تعريض.

[١٨٧٩٠] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء، لم يكن عليه الحد.

[١٨٧٩١] ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل يقول لامرأته: لم أجدك عذراء، قال: « يضرب » قلت: فإنه عاد، قال: « يضرب » قلت: فإنه عاد، قال: « يضرب، فإنه أوشك أن ينتهي ».

__________________

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٢ ح ١٦٣١.

(١) في المصدر: لان.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٣ - المقنع ص ١٤٩.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.


١٦ -( باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان، وحكم ما لو وضعت لأقل من ستة أشهر)

[١٨٧٩٢] ١ - زيد النرسي في أصله: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: « إياكم ومجالسة اللعان، فإن الملائكة لتنفر عند اللعان - إلى أن قال - فإذا سمعت اثنين يتلاعنان فقل: اللهم بديع السماوات والأرض، صل على محمد وآل محمد، ولا تجعل ذلك الينا واصلا، ولا تجعل للعنك وسخطك ونقمتك إلى ولي الاسلام وأهله مساغا، اللهم قدس الاسلام وأهله تقديسا لا يسيغ(١) إليه سخطك، واجعل لعنك على الظالمين، الذين ظلموا أهل دينك، وحاربوا رسولك ووليك، وأعز الاسلام وأهله، وزينهم بالتقوى، وجنبهم الردى ».

١٧ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب اللعان)

[١٨٧٩٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا لعان بين ( الزوجين الصبيين )(١) حتى يدركا، وإن أدركا لم يتلاعنا فيما رمى به امرأته وهما صغيران ».

__________________

الباب ١٦

١ - أصل زيد النرسي ص ٥٧.

(١) ساغ يسيغ: وصل ( لسان العرب ج ٨ ص ٤٣٥ ).

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٥.

(١) في المصدر: صبيين.



كتاب العتق

١ -( باب استحبابه)

[١٨٧٩٤] ١ - جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارة: عن الحسن بن علي بن يوسف، عن أبي عبد الله البجلي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « أربع من أتى بواحدة منهن دخل الجنة: من سقى هامة ظامية، أو أشبع كبدا جائعة، أو كسا جلدة عارية، أو أعتق رقبة عانية ».

[١٨٧٩٥] ٢ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: رفعه عن عبد الله بن الحسن قال: قال: أعتق عليعليه‌السلام ألف أهل بيت(١) ، مما ( مجلت يداه )(٢) وعرق جبينه.

[١٨٧٩٦] ٣ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، قال: « أعتق عليعليه‌السلام ألف مملوك، مما عملت يداه ».

[١٨٧٩٧] ٤ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن أبي قلابة، عن النبي ( صلى الله

__________________

كتاب العتق

الباب ١

١ - بل أحمد بن محمد البرقي في المحاسن ص ٢٩٤، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ١٩٤ ح ١٠.

٢ - الغارات ج ١ ص ٩٢.

(١) في المصدر: « بما ».

(٢) مجلت يده: إذا ثخن جلدها وظهر فيها ما يشبه البثر، من العمل بالأشياء الصلبة الخشنة. ( النهاية ج ٤ ص ٣٠٠ ).

٣ - الغارات ج ١ ص ٩٢.

٤ - أمالي الطوسي ج ١ ص ١٨٦.


عليه وآله )، قال: « من أعتق رقبة فهي فداء من النار، كل عضو منها فداء عضو منها(١) ».

[١٨٧٩٨] ٥ - الصدوق في الهداية: عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن إسماعيل بن عبد الخالق، عن إبراهيم بن نعيم، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « من أعتق نسمة مؤمنة، بنى الله له بيتا في الجنة ».

[١٨٧٩٩] ٦ - دعائم الاسلام: روينا عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه )، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من أعتق رقبة مؤمنة أو مسلمة، وقى الله بكل عضو منها عضوا منه من النار ».

[١٨٨٠٠] ٧ - وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، مثل ذلك.

[١٨٨٠١] ٨ - وعن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، أنه قال: « ما من مؤمن يعتق نسمة مؤمنة، الا أعتق الله بكل عضو منها عضوا من النار، حتى الفرج بالفرج ».

[١٨٨٠٢] ٩ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « أربع من أراد الله بواحدة منهن وجبت له الجنة: من سقى هامة صادية، أو أطعم كبدا جائعة، أو كسا جلدا عارية، أو أعتق رقبة مؤمنة ».

[١٨٨٠٣] ١٠ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه كان يعمل بيده،

__________________

(١) في المصدر: « منه ».

٥ - الهداية: أمالي الصدوق ص ٤٤٣ ح ٤، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ١٩٣ ح ١٠.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠١ ح ١١٢٩.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠١ ح ١١٢٩.

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠١ ح ١١٣٠.

٩ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠١ ح ١١٣١.

١٠ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٢ ح ١١٣٣.


ويجاهد في سبيل الله فيأخذ فيئه(١) ، إلى أن أقام على الجهاد أيام حياة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومنذ قام بأمر الناس إلى أن قبضه الله، وكان يعمل في ضياعه ما بين ذلك، فأعتق ألف مملوك كلهم من كسب يده.

[١٨٨٠٤] ١١ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه ذكر العتق لشئ عجيب فقال أبو ذر: فأي الرقاب أفضل؟ قال: « أعلاها ثمنا، وأنفسها عند أهلها » الخبر.

[١٨٨٠٥] ١٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « من أعتق رقبة مؤمنة - أنثى كانت أو ذكرا - أعتق الله بكل عضو من أعضائه عضوا منه من النار ».

[١٨٨٠٦] ١٣ - عوالي اللآلي: روي عمرو بن عنبسة(١) : أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من أعتق رقبة مؤمنة، كانت فداءه من النار ».

[١٨٨٠٧] ١٤ - وروى واثلة بن الأسقع وغيره: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من أعتق رقبة مؤمنة، أعتق الله بكل عضو منها عضوا له من النار ».

[١٨٨٠٨] ١٥ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أعتق رقبة، أعتق الله رقبته من النار ».

[١٨٨٠٩] ١٦ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن ابن عازب قال: أتى أعرابي

__________________

(١) في الحجرية: فيه، وما أثبتناه من المصدر.

١١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٢ ح ١١٣٤.

١٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤١.

١٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٢١ ح ١.

(١) في الحجرية: « عمر بن عيينة »، وما أثبتناه من المصدر « راجع معجم رجال الحديثج ١٣ ص ١١٢ و ١٢٠ ».

١٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٢١ ح ٢.

١٥ - لب اللباب: مخطوط.

١٦ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٥ ص ٥٣٦، ومثله أيضا في ج ١ ص ٢٦٧.


إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقال: علمني عملا يدخلني الجنة، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إن أوجزت في اللفظ، فهو كبير في المعنى، اذهب فأعتق نسمة، أو فك رقبة » فقال: يا رسول الله، أو ليسا سواء؟ قال: « لا، العتق أن تعتق عبدك، والفك اعطاء ثمنه، أو اعانته » يعني في المكاتب.

[١٨٨١٠] ١٧ - وعن أبي ذر الغفاري، أنه قال: أعطاني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله غلاما، وقال: « تحسن ملكته، تطعمه مما تطعم، وتكسوه مما تكسو(١) » قال: وكان عندي قميص فجعلته نصفين وألبسته نصفا، فلما ذهبت إلى المسجد لصلاة المغرب، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما فعلت بالقميص؟ » قلت: يا رسول الله قلت لي: تحسن ملكة الغلام، وأطعمه ما تطعم، وألبسه مما تلبسه، وكان لي قميص واحد فكسوته شقة، ثم قال لي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « تحسن ملكته » فأتيت فأعتقته، ثم قال لي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما فعلت بالغلام؟ » قلت: ما عندي غلام يا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ما فعلت به؟ » قلت: أعتقته، قال: « آجرك الله ».

٢ -( باب تأكد استحباب العتق، عشية عرفة ويومها)

[١٨٨١١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يعتق المملوك، قال: يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، واستحق(١) العتق عشية عرفة ».

__________________

١٧ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٧٦٤.

(١) كذا، والظاهر أن الصحيح: تكسى.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠١ ح ١١٣٢.

(١) في المصدر: واستحب.


٣ -( باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الأمة)

[١٨٨١٢] ١ - الصدوق في المقنع: اعلم أن من أعتق مؤمنا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، وإن كانت أنثى أعتق الله بكل عضوين منها عضوا من النار، لأن المرأة بنصف الرجل.

[١٨٨١٣] ٢ - عوالي اللآلي: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أعتق مؤمنا، أعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضوا من النار، وإن كانت أنثى أعتق الله العزيز الجبار بكل عضوين منها عضوا من النار ».

٤ -( باب اشتراط صحة العتق بنية التقرب)

[١٨٨١٤] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام : « ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن العتق لغير وجه الله ».

[١٨٨١٥] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا عتق الا ما أ ريد به وجه الله، ومن قال: كل مملوك أملكه فهو حر، أو حلف بذلك، أو أكره عليه، ولم يرد به وجه الله، ولم يقل ذلك، لم يكن عتقه بعتق ».

[١٨٨١٦] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يكون العتق الا لوجه الله خالصة، ولا عتق لغير الله ».

__________________

الباب ٣

١ - المقنع ص ١٥٥.

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٩٨ ح ١.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٣ ح ١١٣٩.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٣ ح ١١٤٠.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤١.


٥ -( باب أنه لا يصح العتق قبل الملك وإن علق عليه، ولا بد من وجود الملك بالفعل، ولا يصح جعل العتق يمينا، ولا تعليقا علي شرط، ولا عتق مملوك الغير)

[١٨٨١٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا طلاق إلا من بعد نكاح، ولا عتق إلا من بعد ملك » الخبر.

[١٨٨١٨] ٢ - ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن آبائه ( صلوات الله عليهم )، مثله.

[١٨٨١٩] ٣ - أبو علي بن الشيخ الطوسي في أماليه: عن أبيه، عن الحسين بن عبيد الله الغضائري، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، وعلي بن إسماعيل، عن منصور بن حازم، عن الصادق، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول الله: لا عتق قبل ملك ».

[١٨٨٢٠] ٤ - ورواه الصدوق في أماليه: عن ابن الوليد، مثله.

[١٨٨٢١] ٥ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله.

__________________

الباب ٥

١ - الجعفريات ص ١١٣.

٢ - نوادر الراوندي ص ٥١.

٣ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٣٧.

٤ - أمالي الصدوق ص ٣٠٩ ح ٤.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٢.


[١٨٨٢٢] ٦ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، مثله.

[١٨٨٢٣] ٧ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مثله: أنه قال في الرجل يقول: إن اشتريت غلاما فهو حر لوجه الله، وإن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة لوجه الله، وإن تزوجت(١) فلانة فهي طالق، فقالعليه‌السلام : « ليس ذلك كله بشئ، إنما يعتق ويطلق ويتصدق بما يملك ».

٦ -( باب استحباب كتابة كتاب العتق، وكيفيته)

[١٨٨٢٤] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه أ عتق عبدا وكتب وثيقة: « هذا ما أعتق جعفر بن محمد، أعتق فلانا - وهو مملوكه - حين أعتقه لوجه الله، لا يريد منه جزاء ولا شكورا، على أن يوالي أولياء الله، ويتبرأ من أعداء الله، ويسبغ الطهارة، ويقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويحج البيت، ويصوم شهر رمضان، ويجاهد في سبيل الله » شهد فلان وفلان ( وفلان )(١) ثلاثة نفر.

[١٨٨٢٥] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وصفة كتاب العتق: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا من أعتق فلان بن فلان، أعتق فلانا أو فلانة - غلامه أو جاريته - لوجه الله، لا يريد منه جزاء ولا شكورا، على أن يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويحج البيت، ويصوم شهر رمضان، ويتولى أولياء الله، ويتبرأ من أعداء الله ».

__________________

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٦.

٧ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٣.

(١) في الطبعة الحجرية: زوجت، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٣ ح ١١٣٨.

٢ - أثبتناه من المصدر. ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤١.


٧ -( باب أن الرجل إذا ملك أحد الآباء، أو الأولاد، أو احدى النساء المحرمات، انعتق عليه، وانه يملك ما عداهم من الأقارب ولا ينعتق، بل يستحب عتقه)

[١٨٨٢٦] ١ - دعائم الاسلام: عنهم ( صلوات الله عليهم )، أنهم قالوا: « من ملك ذا رحم محرما عليه، فهو حر حين يملكه ولا سبيل له عليه ».

[١٨٨٢٧] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا ترك الرجل جارية أم ولد، ولم يكن ولده منها باقيا، فإنها مملوكة للورثة، فإن كان ولدها باقيا فإنها للولد، وهم لا يملكونها وهي حرة، لان الانسان لا يملك أبويه ولا ولده ».

٨ -( باب أن حكم الرضاع في ذلك حكم النسب)

[١٨٨٢٨] ١ - الصدوق في المقنع، واعلم أن الرجل لا يملك أبويه، ولا ولده، ولا أخته، ولا ابنة أخته، ولا عمته، ولا خالته، ويملك ابن أخيه، وعمه، وخاله، ويملك أخاه من الرضاعة، ولا يملك أمه من الرضاعة، وما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع، ولا يملك من النساء ذات محرم، ويملك الذكور ما خلا الوالد والولد.

٩ -( باب أن من أعتق مملوكا، وشرط عليه خدمة مدة معينة، لزم الشرط)

[١٨٨٢٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه أعتق

__________________

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٥٦.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

الباب ٨

١ - المقنع ص ١٥٩.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٦ ح ١١٥١.


( أبا يثرب وجبيرا )(١) وزريقا، على أن يعملوا في ضيعة حبسها أربع سنين، ثم هم أحرار فعملوا ثم عتقوا.

[١٨٨٣٠] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه أوصى بأوقاف أوقفها في أمواله ذكرها في كتاب وصيته، وساق الكتاب وفيه: « ما كان لي بينبع من مال يعرف لي منها وما حولها صدقة، ورقيقها، غير أن ( رباحا وأبا يثرب وجبيرا )(١) عتقاء، ليس لأحد عليهم سبيل، وهم موالي يعملون في المال خمس حجج، وفيه نفقتهم ورزقهم، ورزق أهاليهم » الخبر.

١٠ -( باب أن من أعتق مملوكا، وشرط عليه خدمته مدة فأبق، ثم مات المولى، لم يلزم المعتق خدمة الوارث)

[١٨٨٣١] ١ - الصدوق في المقنع: إذا أعتق الرجل جاريته، وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين، فأبقت ثم مات الرجل، فوجدها ورثته فليس لهم أن يستخدموها.

١١ -( باب حكم من أعتق عبده على أن يزوجه ابنته أو أمته، وشرط عليه إن أغارها رد في الرق، أو كان عليه مائة دينار، أو غير ذلك)

[١٨٨٣٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « ومن أعتق عبده على أن يزوجه أمته، فذلك يلزمه، وإن شرط عليه أنه إذا تزوج غيرها، حرة أو مملوكة لغيره، ليخرج ولده من ملكه، فعليه كذا وكذا

__________________

(١) في المصدر: أبا بيرز وحبترا ورياحا.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤١ ح ١٢٨٤.

(١) في المصدر: رياحا وأبا بيرز وحبترا.

الباب ١٠

١ - المقنع ص ١٥٦.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٧ ح ١١٥٢.


من المال، فالشرط له لازم ».

[١٨٨٣٣] ٢ - الصدوق في المقنع: فان قال رجل لغلامه: أعتقك على أن أ زوجك جاريتي، فإن نكحت عليها، أو اشتريت جارية، فعليك مائة دينار، وأعتقه على ذلك، فنكح أو اشترى فعليه الشرط.

١٢ -( باب كراهة تملك ذوي الأرحام الذين لا يعتقون، خصوصا الوارث، واستحباب عتقهم لو ملكوا)

[١٨٨٣٤] ١ - عوالي اللآلي: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من ملك ذا رحم فهو حر ».

[١٨٨٣٥] ٢ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة: عنهعليه‌السلام ، مثله.

١٣ -( باب وجوب نفقة المملوك، وإن أعتقه مولاه ولا حيلة له ولا كسب استحب نفقته، واستحباب البر بالمملوك)

[١٨٨٣٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « لما احتضر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - إلى أن قال - فكان آخر شئ سمعته من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: إليك إليك ذا العرش، لا إلى الدنيا، أوصيكم بالضعيفين

__________________

٢ - المقنع ص ١٥٦.

الباب ١٢

١ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٣٩ ح ٢٣.

٢ - الاستغاثة ص ٥١.

الباب ١٣

١ - الجعفريات ص ٢١١.


خيرا: اليتيم والمملوك ».

[١٨٨٣٧] ٢ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن الأصبغ، وأبي مسعدة، والباقرعليه‌السلام : « أنه - يعني أمير المؤمنينعليه‌السلام - أتى البزازين فقال لرجل: بعني ثوبين، فقال الرجل: يا أمير المؤمنين عندي حاجتك، فلما عرفه مضى عنه، فوقف على غلام فأخذ ثوبين: أحدهما بثلاثة دراهم، والآخر بدرهمين، فقال: يا قنبر خذ الذي بثلاثة، فقال: أنت أولى به، تصعد المنبر وتخطب الناس، فقال: وأنت شاب ولك شره الشباب، وأنا استحيي من ربي أن أتفضل عليك، سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: ألبسوهم مما تلبسون، وأطعموهم مما تأكلون » الخبر.

[١٨٨٣٨] ٣ - ثقة الاسلام في الكافي: عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن الكاظمعليه‌السلام ، في وصية أمير المؤمنينعليه‌السلام - إلى أن قال - قالعليه‌السلام : « الله الله في النساء وما ملكت أيمانكم، فإن آخر ما تكلم به نبيكم ان قال: أوصيكم بالضعيفين: النساء، وما ملكت ايمانكم » الخبر.

[١٨٨٣٩] ٤ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال عند موته: « الله الله في صلاتكم، وما ملكت أيمانكم ».

[١٨٨٤٠] ٥ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أحسنوا إلى ما خولكم الله، فإنه لا يمعركم(١) ، والا فبيعوهم، ولا تعذبوا خلق الله ».

__________________

٢ - المناقب ج ٢ ص ٩٧.

٣ - الكافي ج ٧ ص ٤٩ ح ٧.

٤ - لب اللباب: مخطوط.

٥ - المصدر السابق: مخطوط.

(١) يمعركم: يفقركم ( لسان العرب ج ٥ ص ١٨١ ).


[١٨٨٤١] ٦ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يدخل الجنة خؤون، ولا خائن، ولا سئ الملكة ».

[١٨٨٤٢] ٧ - الصدوق في المقنع: ومن أعتق مملوكا لا حيلة له، فإن عليه أن يعوله حتى يستغني.

[١٨٨٤٣] ٨ - الشيخ ورام في تنبيه الخاطر: عن المعذر بن سويد قال: دخلنا على أبي ذر بالربذة، فإذا عليه برد وعلى غلامه مثله، فقلنا: لو أخذت برد غلامك - وكانت حلة - وكسوته ثوبا غيره، قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: « إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، فليطعمه مما يأكل، وليكسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليبعه ».

[١٨٨٤٤] ٩ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: بإسناده عن مختار التمار، قال: أتى أمير المؤمنين سوق الكرابيس(١) فاشترى ثوبين: أحدهما بثلاثة دراهم، والآخر بدرهمين، فقال: « يا قنبر خذ الذي بثلاثة » قال: أنت أولى به يا أمير المؤمنين، تصعد المنبر وتخطب الناس، قال: « يا قنبر، أنت شاب ولك شره الشباب، وأنا استحيي من ربي أتفضل عليك، لأني سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: ألبسوهم مما تلبسون، وأطعموهم مما تأكلون ».

[١٨٨٤٥] ١٠ - الحسين بن سعيد في كتاب الزهد: عن فضالة، عن ابن

__________________

٦ - لب اللباب: مخطوط.

٧ - المقنع ص ١٦٠.

٨ - تنبيه الخواطر ج ١ ص ٥٧.

٩ - كتاب الغارات ص ١٠٦.

(١) الكرابيس: جمع كرباس وهو نوع من الثياب ( فارسية ) والكرباس: القطن ( لسان العرب ج ٦ ص ١٩٥ ).

١٠ - كتاب الزهد ص ٤٤ ح ١١٧.


فرقد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قال: « في كتاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا استعملتم ما ملكت أيمانكم في شئ يشق عليهم، فاعملوا معهم فيه، ( وإن كان أبي يأمرهم )(١) فيقول: كما أنتم، فيأتي فينظر، فإن كان ثقيلا قال: بسم الله، ثم عمل معهم، وإن كان خفيفا تنحى عنهم ».

[١٨٨٤٦] ١١ - الشيخ المفيد في الأمالي: عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر الباقر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « وأربع من كن فيه من المؤمنين، أسكنه الله في أعلى عليين في غرف فوق غرف، في محل الشرف - إلى أن قال - ومن لم يخرق(١) بمملوكه، وأعانه على ما يكلفه، ولم يستسعه فيما لا يطيق ».

١٤ -( باب جواز عتق الولدان الصغار، واستحباب اختيار عتق من أغنى نفسه)

[١٨٨٤٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما سئلا عن عتق الأطفال، فقال: « أعتق عليعليه‌السلام ولدانا كثيرة » قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « وهم عندنا مكتوبون مسمون ».

[١٨٨٤٨] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أن رجلا سأله عن أي

__________________

(١) جاء في هامش الحجرية ما نصه: « هكذا الأصل ولعل الصحيح فيه: وإن أبي كان يأمرهم ».

١١ - أمالي المفيد ص ١٦٦ ح ١.

(١) في الحجرية: « يحرف » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٢ ح ١١٣٦.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٢ ح ١١٣٥.


الرقاب يعتق؟ قال: « أعتق من قد أغنى نفسه ».

١٥ -( باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب، دون المشرك والناصب)

[١٨٨٤٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه أعتق عبدا له نصرانيا، فأسلم حين أعتقه، فعتق النصراني جائز، وعتق المؤمن أفضل.

١٦ -( باب أن من أعتق مملوكا فيه شريك، كلف أن يشتري باقيه ويعتقه إن كان موسرا أو مضارا، والا استسعى العبد باقي قيمته وينعتق، فإن لم يسع خدم بالحصص)

[١٨٨٥٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: من أعتق شركا له في عبد له فيه شركاء، عتق منه حصته ويبقى القوم الباقون على حصصهم، ويلزم المعتق إن كان موسرا عتق ما بقي منه، وأن يؤدي إلى أصحابه الذين لم يعتقوا قيمة حصصهم يوم أعتقه، فإن كان معسرا فهم على حصصهم، فمتى أدى إليهم العبد أو المعتق ذلك عتق العبد، وإلا خدمهم بالحصص، أو استسعوه إن اتفق معهم على(١) السعاية، فإن أعتق أحدهم، وكان المعتق الأول معسرا والثاني موسرا، لزمه الباقين غير المعتق الأول، ما كان لزم الأول، فإن أيسر يوما ما رجع به عليه كذلك، الأول فالأول، هذا معنى قولهم الذي رويناه عنهم ( صلوات الله عليهم )، وإن اختلفت ألفاظهم فيه.

__________________

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٣ ح ١١٣٧.

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٦.

(١) كذا هو الصواب كما في المصدر، وفي الحجرية زيادة: ذلك.


[١٨٨٥١] ٢ - الصدوق في المقنع: ومن كان شريكا في عبد أو جارية فأعتق حصته وله سعة، فليشتر حصة صاحبه وليعتقه كله، فإن لم يكن له سعة في ماله، ينظر إلى قيمة العبد، كم كانت يوم أعتق نصفه؟ ثم يسعى العبد في حساب ما بقي، حتى يعتق كله.

[١٨٨٥٢] ٣ - وإذا كانت بين رجلين جارية فأعتق أحدهما نصيبه، فقالت الجارية للذي ( لم يعتق )(١) : لا أريد أن تقومني ذرني كما أنا أخدمك، وأراد الذي لم يعتق نصفه أن يستنكحها، فلا يجوز له أن يفعل ذلك، لأنه لا يكون للمرأة فرجان.

[١٨٨٥٣] ٤ - وعن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال في مملوكة بين شريكين، أعتق أحدهما نصيبه ولم يعتق الثاني: « إنها تخدم الثاني يوما، وتخدم نفسها يوما، فإن ماتت وتركت مالا فنصفه للذي أعتق، ونصفه للذي أمسك ».

[١٨٨٥٤] ٥ - عوالي اللآلي: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أعتق شقصا(١) له من مملوك، وله مال قوم عليه الباقي ».

[١٨٨٥٥] ٦ - وفي الحديث: ان رجلا أعتق شقصا له من مملوك، فلم يضمنه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قيمته.

[١٨٨٥٦] ٧ - وعنهعليه‌السلام قال: « من أعتق شركا له من مملوك،

__________________

٢ - المقنع ص ١٥٦.

٣ - المصدر السابق ص ١٥٦.

(١) في المصدر: أعتق.

٤ - المصدر السابق ص ١٦٠.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٩٨ ح ٢٤.

(١) الشقص: النصيب والجزء والقسم والسهم من العين المشتركة من كل شئ ( انظر لسان العرب ج ٧ ص ٤٨ ).

٦ - المصدر السابق ج ٣ ص ٤٢٧ ح ٢٥.

٧ - المصدر السابق ج ١ ص ١٣٤ ح ٢٥.


أقيم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وأعتق عليه العبد إن كان ذا يسار، وإلا فقد عتق منه ما عتق ».

[١٨٨٥٧] ٨ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام قضى في عبد بين رجلين، فقال أحدهما: أعتقه عمدا، قال: يعتق من ماله، ويغرم نصف قيمة العبد للشريك ».

١٧ -( باب أنه يشترط في العتق الاختيار، فلا يصح عتق المكره)

[١٨٨٥٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ليس طلاق المكره بطلاق، ولا عتقه بعتق ».

١٨ -( باب بطلان عتق السكران)

[١٨٨٥٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمدعليهم‌السلام : « أن علياعليه‌السلام سئل: ما حد السكران الذي يجب عليه الحد؟ فقال: السكران عندنا الذي لا يعرف ثوبه من ثياب غيره، ولا يعرف سماء من أرض، ولا أختا من زوجة، قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : يعني أن هذا لا يجوز بيعه، ولا شراؤه، ولا طلاقه، ولا عتاقه ».

__________________

٨ - الجعفريات ص ١٢٣.

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٥ ح ٢٩٧.

الباب ١٨

١ - الجعفريات ص ١٤٦.


١٩ -( باب أن المملوك إذا مثل به أو نكل به انعتق، لا إذا صار خصيا)

[١٨٨٦٠] ١ - الصدوق في المقنع: المرأة إذا قطعت ثدي وليدتها، فهي حرة لا سبيل لمولاتها عليها.

[١٨٨٦١] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسينعليهم‌السلام ، عن أبيه، عن عليعليه‌السلام : « أنه قضى في رجل جدع أنف عبده، فأعتقه عليعليه‌السلام ، وعزره ».

[١٨٨٦٢] ٣ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده قال: « قضى علي عليهم السلام )، في رجل جدع اذن عبده، فأعتقه عليعليه‌السلام ، وعاقبه ».

[١٨٨٦٣] ٤ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام ، قال: « رفع إلى علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، رجل أخصى عبده، فأعتق عليعليه‌السلام العبد، وعاقبه وقال: من مثل بعبده أعتقنا العبد، مع تعزير شديد فعزروا السيد ».

[١٨٨٦٤] ٥ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قتل الرجل عبده، أدبه السلطان أدبا بليغا - إلى أن قال - فإن مثل به عوقب به، وعتق العبد عليه ».

__________________

الباب ١٩

١ - المقنع ص ١٦٠.

٢ - الجعفريات ص ١٢٣.

٣ - المصدر السابق ص ١٢٤.

٤ - الجعفريات ص ١٢٣.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٧.


قلت: له وجه لاخراج الخصي بعد النص عليه بالخصوص، ودخوله في عموم التمثيل، كما صرح به في الجواهر(١) ، بعد بيان معنى المثلة قال: ويتفرع على ذلك انعتاق الخصيان على مواليهم الذين يفعلون بهم ذلك، فلا يصح شراؤهم لمن يعلم بالحال، نعم لا بأس مع اشتباه الحال، انتهى.

وما استدل به في الأصل(٢) للاستثناء غير واف، لعدم العلم بكون الاخصاء من مواليهم، وليس هو كالعمى الذي بحدوثه يزيل الرق، ولا ينظر إلى سببه، والله العالم.

٢٠ -( باب أن المملوك إذا صار أعمى أو أقعد أو جذم انعتق، لا إذا صار أشل أو أعرج أو أعور)

[١٨٨٦٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من وجب عليه عتق رقبة لم يجزه أن يعتق أعمى ولا مقعدا، ولا من لا يغني شيئا، إلا أن يكون وقت ذلك ».

[١٨٨٦٦] ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أن المملوك إذا عمي فقد عتق.

٢١ -( باب حكم مال المملوك إذا عتق)

[١٨٨٦٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهما قالا في رجل أعتق عبدا وللعبد مال قد علمه مولاه وتركه ( له )(١) فالمال

__________________

(١) جواهر الكلام ج ٣٤ ص ١٩٢.

(٢) الوسائل: الباب ٢٢ من كتاب العتق.

الباب ٢٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤١.

٢ - المقنع ص ١٥٧.

الباب ٢١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٧ ح ١١٤٥.

(١) أثبتناه من المصدر.


للعبد المعتق، وإن كان المولى لم يعلم بالمال وأعتقه ثم علم ( به )(٢) بعد ذلك هو أو ورثته من بعده، فله ولهم أخذ المال.

[١٨٨٦٨] ٢ - الصدوق في المقنع: فإن أعتق رجل عبده وله مال، فإن كان حين أعتقه علم أن له مالا تبعه ماله وإلا فهو له، وإن لم يعلم أن له مالا وأعتقه ومات، فماله لولد سيده.

٢٢ -( باب حكم من اشترى أمة نسيئة، وأعتقها وتزوجها وأولدها، ثم مات ولا مال له)

[١٨٨٦٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل اشترى عبدا أو أمة بنسيئة، ثم أعتق العبد أو أولد الأمة أو أعتقها، ثم قام عليه البائع بالثمن فلم يجد عنده شيئا، فقال: « إن كان يوم أعتق العبد أو أولد الجارية، وقبل ذلك حين اشتراهما أو أخذهما، مليا بالثمن، فالعتق جائز، وإن كان فقيرا لا مال له، فالعتق باطل ويرجع البائع فيهما ».

٢٣ -( باب أن من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه كره له القبول، وحكم ما لو بذل لمولاه مالا ليبيعه)

[١٨٨٧٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في المملوك يدس مالا له مع رجل فيشتريه به ويعتقه، ولم يعلم المولى بالمال ولا اذن له فيه: « فالمولى بالخيار، إن شاء أجاز العتق، وإن شاء اعاده رقيقا،

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - المقنع ص ١٥٧.

الباب ٢٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٦ ح ١١٥٠.

الباب ٢٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٧ ح ١١٥٣.


واحتبس المال إن شاء، أو رده إليه إن شاء ».

٢٤ -( باب صيغة العتق، وتأكد استحباب عتق المملوك الصالح، وكراهة استخدامه)

[١٨٨٧١] ١ - دعائم الاسلام: عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، أنه دخل المخرج فوجد فيه تمرة، فناولها غلامه وقال له: « أمسكها حتى أخرج إليك » فأخذها الغلام فأكلها، فلما توضأ وخرج قال للغلام: « أين التمرة؟ » قال: أكلتها، جعلت فداك، قال: « فاذهب فأنت حر لوجه الله » فقيل له: وما في أكله تمرة، ما يوجب عتقه! قال: « إنه لما أكلها وجبت له الجنة، فكرهت أن استملك رجلا من أهل الجنة ».

[١٨٨٧٢] ٢ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : باسناده قال: « حدثني أبي علي بن الحسينعليهما‌السلام : أن الحسين بن عليعليهما‌السلام ، دخل المستراح فوجد لقمة ملقاة، فدفعها إلى غلام له فقال: يا غلام ذكرني عن هذه اللقمة إذا خرجت، فأكلها الغلام، فلما خرج الحسينعليه‌السلام قال: يا غلام ( هات )(١) اللقمة، قال: أكلتها يا مولاي، قال: أنت حر لوجه الله، قال له رجل: أعتقته يا سيدي، قال: نعم، سمعت جدي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو يقول: من وجد لقمة ملقاة فمسح منها ما مسح، وغسل منها ما غسل، ثم أكلها لم تستقر في جوفه حتى يعتقه الله تعالى من النار، ولم أكن لاستعبد رجلا أعتقه الله من النار ».

__________________

الباب ٢٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٤ ح ٣٨٠.

٢ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٣٣ ح ١٧٧.

(١) أثبتناه من المصدر.


٢٥ -( باب أن الأصل في الناس الحرية، حتى تثبت الرقية بالاقرار أو البينة، وأن من بيع في الأسواق ولم ينكر، أو أقر بالرق، أو ثبت رقه، ثم ادعى الحرية لم يقبل الا ببينة)

[١٨٨٧٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : الناس كلهم أحرار، إلا من أقر على نفسه بالملك وهو بالغ، أو من قامت عليه بينة » الخبر.

[١٨٨٧٤] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا أقر حر أنه عبد، أخذ بما أقر به.

٢٦ -( باب أن من أعتق كل مملوك قديم له، انعتق كل من كان له في ملكه ستة أشهر، وكذا لو أوصى بذلك)

[١٨٨٧٥] ١ - عماد الدين محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب: عن عثمان بن سعيد، عن أبي علي بن راشد - في خبر طويل - أن أهل نيسابور بعثوا مع أبي جعفر محمد بن إبراهيم النيسابوري، أموالا وحبرا فيه المسائل سبعون ورقة، وكل مسألة فيها(١) بياض، وقد اخذوا كل ورقتين فخزموهما(٢) بخزائم(٣) ثلاثة، وختموا على كل خزام(٤) بخاتم، وقالوا: تحمل هذا الحبر(٥) والذي معك إلى الامام، وتدفع الحبر إليه وتبيت عنده ليلة، واغد عليه وخذ منه فإن وجدت الخاتم بحاله لم يكسر ولم يشعب(٦) ،

__________________

الباب ٢٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٥ ح ١٨٦٩.

٢ - المقنع ص ١٦٠.

الباب ٢٦

١ - ثاقب المناقب ص ١٩١.

(١) في المصدر: تحتها.

(٢) في الحجرية: فخرموها، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: بخرائم، وما أثبتناه من المصدر.

(٤) في الحجرية: خرام، وما أثبتناه من المصدر.

(٥) في المصدر.: الجزء، وكذا في المواضع الأخرى.

(٦) الشعب: كسر الشئ ثم اصلاحه بعد ذلك ( انظر مجمع البحرين ج ٢ ص ٩٠ ).


فاكسر عنها ختمه وانظر الجواب، فإن أجاب ولم يكسر الخواتيم فهو الامام، إلى أن ذكر دخوله المدينة بعد وفاة أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ودخوله على عبد الله الأفطح ويأسه منه، ودخوله في الحرم الشريف واستغاثته وبكائه.

وبعث الكاظمعليه‌السلام إليه، ودخوله عليه، وقوله له: « وقد أجبتك عما في الحبر، وبجميع ما يحتاج إليه منذ أمس - إلى أن قال - وافكك هذه الخواتيم هل(٧) أجبنا أم لا قبل أن تجئ بدراهمهم، كذا أوصوك، فإنك رسول » قال: فتأملت الخواتيم فوجدتها صحاحا، ففككت من وسطها واحدا، فوجدت تحتها: ما يقول العالم في رجل نذر لله عز وجل: لأعتقن كل مملوك كان في ملكي قديما، وكان له جماعة من المماليك؟ تحته الجواب من موسى بن جعفرعليهما‌السلام : « يعتق من كان في ملكه قبل ستة أشهر، والدليل على صحة ذلك قوله تعالى:( حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْ‌جُونِ الْقَدِيمِ ) (٨) والعرجون القديم ستة أشهر » الخبر.

[١٨٨٧٦] ٢ - ابن شهرآشوب في المناقب: أبو علي بن راشد وغيره، في خبر طويل، وذكر قريبا منه.

٢٧ -( باب أن من نذر عتق أول ولد تلده الأمة، فولدت توأما أعتقهما)

[١٨٨٧٧] ١ - دعائم الاسلام: عنهمعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « من نكح أمة وشرط له مواليها ان ولده منها أحرار، فالشرط جائز، وإن شرطوا له ان أول ولد تلده حر، وما سوى ذلك مملوك، فالشرط كذلك جائز، فإن ولدت توأمين عتقا معا ».

__________________

(٧) في المصدر: أنظر هل.

(٨) يس ٣٦: ٣٩.

٢ - المناقب ج ٤ ص ٢٩١.

الباب ٢٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٥٧.


[١٨٨٧٨] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أعتق حملا لمملوكة له، أو قال لها: ما ولدت أو أول ولد تلدينه فهو حر، فذلك جائز، فإن ولدت توأمين عتقا جميعا ».

٢٨ -( باب أن الولاء والميراث لمن أعتق، رجلا كان المعتق أو امرأة)

[١٨٨٧٩] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « الولاء لمن أعتق ».

[١٨٨٨٠] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من أعتق عبدا فله ولاؤه، قال: وعليه عقل(١) خطئه ».

[١٨٨٨١] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل أعتق عبدا في كفارة يمين أو ظهار أو أمر وجب عليه عتقه فيه، لمن يكون ولاؤه؟ قال: « للذي أعتقه ».

[١٨٨٨٢] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في العبد يكون بين الرجلين يعتقانه جميعا، قال: « الولاء بينهما ».

[١٨٨٨٣] ٥ - وعن رسول الله أنه قال: « يرث المولى من أعتقه، إن لم يدع وارثا غيره ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٦٢.

الباب ٢٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٧ ح ١١٩٤.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٧ ح ١١٩٧.

(١) العقل: الدية ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٢٧ ).

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٨ ح ١١٩٨.

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٨ ح ١١٩٩.

٥ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٩١ ح ١٣٨٥.


[١٨٨٨٤] ٦ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « ما أعتقت(١) المرأة، فولاؤه لها ».

[١٨٨٨٥] ٧ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث بريرة: « الا ان الولاء لمن أعتق ».

[١٨٨٨٦] ٨ - زيد النرسي في أصله قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « لا يرثن النساء من الولاء إلا ما أعتقن ».

٢٩ -( باب أن من أعتق وجعل المعتق سائبة(*) ، وتبرأ من جريرته، فلا ولاء له ولا ميراث)

[١٨٨٨٧] ١ - الصدوق في المقنع: وسئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن السائبة، فقال: « هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول له: اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ، ولا علي من جريرتك شئ، ويشهد على ذلك شاهدين ».

__________________

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٨ ح ١٢٠٢.

(١) في المصدر: من أعتقته.

٧ - الجعفريات ص ١١٠

٨ - أصل زيد النرسي ص ٥٥.

الباب ٢٩

(*) السائبة: العبد الذي يعتق سائبة، ولا يكون ولاؤه لمعتقه، ولا وارث له، فيضع ماله حيث شاء ( النهاية ج ٢ ص ٤٣١ ومجمع البحرين ج ٢ ص ٨٤ ).

١ - المقنع ص ١٦٠.


٣٠ -( باب أن البائع لو شرط الولاء لم يصح، وكان للمشتري إن أعتق)

[١٨٨٨٨] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن عليعليه‌السلام ، قال: « في بريرة أربع قضيات، أرادت عائشة أن تشريها واشترط مواليها أن الولاء لهم، فاشترتها منهم على ذلك الشرط، فصعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله المنبر فقال: ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه ويشترط أن الولاء له، الا ان الولاء لمن أعتق وأعطى الثمن، فلما كاتبتها عائشة كانت تدور وتسأل الناس، وكانت تأوي إلى عائشة، فتهدي لها الهدية والخير، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوما لعائشة: هل من شئ آكله؟ قالت: لا، الا ما اتتنا به بريرة، فقال: هاتيه، هو عليها صدقة ولنا هدية فنأكله، فلما أدت كتابتها، خيرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فاختارت نفسها، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اعتدي ثلاث حيض ».

[١٨٨٨٩] ٣ - ورواه في دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله.

٣١ -( باب أن ولاء الولد لمن أعتق الأب أو الجد إذا لم يعتقهم غير مولى الأب والجد، وأن الولاء ينجر من معتق الأم إلى معتق الأب)

[١٨٨٩٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام وأبي جعفر ( وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، قالوا )(١) : « إذا أعتق الأب جر ولاء ولده، والحر يجر الولاء كما يجره العبد إذا أعتق، وذلك كالعبد يتزوج الحرة

__________________

الباب ٣٠

١ - الجعفريات ص ١١٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٩٣٥.

الباب ٣١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٨ ح ١٢٠٣.

(١) في المصدر:عليهما‌السلام أنهما قالا.


فيكون ولده أحرارا، ويكون نسبهم كنسب أمهم، فإن أعتق أباهم مولاه جر الجد ولاهم فكانوا مواليه ».

[١٨٨٩١] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، أنه سئل عن عبد تزوج حرة، فولدت له أولادا ثم أعتق، قال: « يجر الأب الولاء وبه يأخذه ».

[١٨٨٩٢] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا اشترى رجل عبدا وله أولاد من امرأة حرة فأعتقه، فإن ولاء ولده لمن أعتقه.

[١٨٨٩٣] ٤ - إن المرأة إذا أعتقت ثم ماتت انتقل الولاء إلى عصبتها دون أولادها - ذكورا كانوا أو إناثا - وكذا إذا ماتت وأوصت أن يعتق عنها.

[١٨٨٩٤] ٥ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « يرث الولاء الأقعد(١) فالأقعد، فإن استوى القعدد فبنو الأب والأم، دون بني الأب ».

٣٢ -( باب أن المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته، فله ولاؤه وميراثه مع عدم وارث غيره، والا فولاؤه وميراثه للامام)

[١٨٨٩٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أعتق الرجل عبده سائبة، فللعبد أن يوالي من شاء، فإن رضي من

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٠٥.

٣ - المقنع ص ١٥٦.

٤ - المصدر السابق:

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٧ ح ١١٩٦.

(١) الأقعد: هو الرجل الأقرب نسبا إلى الجد الأكبر من أقاربه. والقعدد: مثله ( أنظر: لسان العرب ج ٣ ص ٣٦١ ).

الباب ٣٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٨ ح ١٢٠١.


والاه بولائه إياه، كان له تراثه وعليه عقل خطئه ».

[١٨٨٩٦] ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أن من أعتق رجلا سائبة، فليس عليه من جريرته شئ ( ولا له من ميراثه شئ )(١) وليشهد على ذلك، ومن تولى رجلا ورضي بذلك، فجريرته عليه وميراثه له.

٣٣ -( باب أنه لا يصح بيع الولاء، ولا هبته، ولا اشتراطه)

[١٨٨٩٧] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن بيع الولاء، وعن هبته.

[١٨٨٩٨] ٢ - الصدوق في المقنع: وسئل موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، عن بيع الولاء فقال: « لا يحل ذلك ».

٣٤ -( باب أن المعتق واجبا سائبة لا ولاء لاحد عليه، الا ضامن جريرة أو الامام، وكذا لو تبرأ المولى من جريرته، وكذا من نكل بمملوكة فانعتق)

[١٨٨٩٩] ١ - العياشي في تفسيره: عن عمار بن أبي الأحوص قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن السائبة، قال: « انظر في القرآن فما كان منه( فتحرير رقبة ) (١) فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد من الناس عليها الا الله، فمن كان ولاؤه لله فهو لرسول الله ( صلى صلى الله عليه وآله )،

__________________

٢ - المقنع ص ١٥٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٣٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٨ ح ١٢٠٠.

٢ - المقنع ص ١٦٠.

الباب ٣٤

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٣ ح ٢٢٢.

(١) النساء ٤: ٩٢.


وما كان ولاؤه لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فإن ولاءه للإمامعليه‌السلام ، وجنايته على الامام، وميراثه له ».

٣٥ -( باب صحة العتق بالإشارة مع العجز عن النطق، وصحة عتق المرأة بغير إذن زوجها، واستحباب استئذانه، وحكم العتق في المرض، والوصية به)

[١٨٩٠٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « عتق الأخرس جائز إذا علم، أو كان يحسن الخط ».

[١٨٩٠١] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « تعتق المرأة عبدها بمالها، وتفعل ما شاءت في ماله دون زوجها وغيره، وليس لزوجها في مالها الا ما طابت به نفسها ».

[١٨٩٠٢] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « ان امامة بنت أبي العاص(١) بن ربيع، بنت زينب بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان تزوجها علي بعد فاطمة ( صلوات الله عليهما )، فتزوجها من بعده المغيرة بن نوفل، وانها مرضت فاعتقل لسانها، فدخل عليها الحسن والحسينعليهما‌السلام ، فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لذلك: أعتقت فلانا وفلانا، فتومئ برأسها ان نعم، ويقولان لها: تصدقت بكذا وكذا، فتومئ برأسها ان نعم، وماتت على ذلك، فأجازا وصاياها ».

__________________

الباب ٣٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٩ ح ١١٦٤.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٦١.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٦٣ ح ١٣٢٠.

(١) كان في الطبعة الحجرية: « أبي العباس » وهو سهو، صحته ما أثبتناه من المصدر، ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢٣ ص ١٨١ ).


٣٦ -( باب عدم صحة العتق بالكتابة، واشتراط النطق باللسان)

[١٨٩٠٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به، فليس بشئ ( إلا أن يكون أخرس )(١) ».

٣٧ -( باب تحريم الإباق على المملوك، وأنه يبطل التدبير، وحد الإباق)

[١٨٩٠٤] ١ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة: عبد أبق من مواليه، حتى يرجع إليهم فيضع يده في يدهم » الخبر.

[١٨٩٠٥] ٢ - ورواه ابن الشيخ في أماليه: عن أبيه، عن المفيد، عن أبي بكر الجعابي، عن أحمد بن محمد بن عقدة، عن محمد بن عبد الله بن غالب، عن الحسين بن رباح، عن ابن عميرة، عن محمد بن مروان، عن عبد الله بن أبي يعفور، عنهعليه‌السلام ، مثله.

[١٨٩٠٦] ٣ - الصدوق في الخصال: عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن محمد بن علي الكوفي، عن ابن بقاح، عن زكريا بن محمد، عن عبد الملك بن عمرو(١) ،

__________________

الباب ٣٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٥٩.

(١) في المصدر: حتى ينطق.

الباب ٣٧

١ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص ٧٦.

٢ - أمالي الطوسي ج ١ ص ١٩٦.

٣ - الخصال ص ٢٤٢ ح ٩٤.

(١) في الحجرية: « عبد الملك بن عمر » وفي المصدر: « عبد الملك بن أبي عمير » وما أثبتناه هو الصواب، ( راجع رجال الطوسي ص ٢٣٤ ح ١٨١ ومجمع الرجال ج ٤ ص ١٠٥ ).


عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « أربعة لا تقبل لهم صلاة - إلى أن قال -: والعبد الآبق من مولاه، من غير ضرورة » الخبر.

[١٨٩٠٧] ٤ - الصدوق في المقنع: وسئل أبو جعفرعليه‌السلام ، عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنين - إلى أن قال -: قالعليه‌السلام : « إنما أبقت عاصية لله ولسيدها، فأبطل الإباق التدبير ».

[١٨٩٠٨] ٥ - قال: والمملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره، لم يكن آبقا.

٣٨ -( باب جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته، حتى في الكفارة الواجبة)

[١٨٩٠٩] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا أبق المملوك، وأحب صاحبه أن يعتقه في كفارة الظهار، فلا بأس.

٣٩ -( باب أن من أخذ آبقا أو مسروقا ليرده إلى صاحبه، فأبق منه أو هلك ولم يفرط لم يضمن)

[١٨٩١٠] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا أصاب الرجل عبدا آبقا فأخذه، فأفلت العبد منه، فليس عليه شئ، فإن أصاب دابة قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها فنفقت، فليس عليه شئ.

[١٨٩١١] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أخذ آبقا ليرده فأبق منه، فليس عليه شئ ».

__________________

٤ - المقنع ص ١٦٢.

٥ - المصدر السابق ص ١٦٢.

الباب ٣٨

١ - المقنع ص ١٦٢.

الباب ٣٩

١ - المقنع ص ١٦٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٩.


٤٠ -( باب جواز أخذ الجعل على الآبق والضالة)

[١٨٩١٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أتى بآبق فطلب الجعل، فليس له شئ إلا أن يكون جعل له ».

[١٨٩١٣] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل عن جعل الآبق، قال: « ليس ذلك بواجب، يرده(١) على المسلم ».

قال المؤلف: يعني إذا لم يكن استؤجر على ذلك.

٤١ -( باب أن أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا حصة الباقين، ولم يضمن مع كون المقر مرضيا، بل يستسعي العبد)

[١٨٩١٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا شهد بعض الورثة أن المورث أعتق عبدا من عبيده، لم يضمن الشاهد وجازت شهادته في نصيبه ».

[١٨٩١٥] - ٢ الصدوق في المقنع: وإن كان ترك مملوكا بين نفر، فشهد أحدهم أن الميت أعتقه، فإن كان هذا الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته في نصيبه، واستسعى العبد فيما كان لغيره من الورثة.

__________________

الباب ٤٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٨.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٧.

(١) في المصدر: المسلم يرد.

الباب ٤١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٥٨.

٢ - المقنع ص ١٥٦.


٤٢ -( باب أن المملوكة إذا مات زوجها ولا وارث له، اشتريت من ماله وأعتقت وورثت، وكذا غيرها من الورثة)

[١٨٩١٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا مات الميت ولم يدع وارثا وله وارث مملوك، قال: يشترى من تركته فيعتق، ويعطى باقي التركة بالميراث ».

٤٣ -( باب ان من نذر عتق أول مملوك يملكه، فملك مماليك دفعة، استخرج واحدا بالقرعة فأعتقه، ويجوز له أن يختار واحدا منهم ويعتقه)

[١٨٩١٧] ١ - الصدوق في المقنع: فإن قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فورث سبعة مماليك، فإنه يقرع بينهم ويعتق الذي قرع.

٤٤ -( باب ان من نذر عتق أمته إن وطأها فخرجت من ملكه انحلت اليمين، وإن عادت بملك مستأنف)

[١٨٩١٨] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا كانت للرجل أمة فيقول يوما: ان آتيها فهي حرة، ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك، فلا بأس بأن يأتيها قد خرجت من ملكه.

__________________

الباب ٤٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٦ ح ١٣٧٤.

الباب ٤٣

١ - المقنع ص ١٥٧.

الباب ٤٤

١ - المقنع ص ١٥٧.


٤٥ -( باب أن من أقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر، لم يقع العتق)

[١٨٩١٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الوليد بن هشام المرادي، قال: قدمت مصر ومعي رقيق لي، فمررت بالعاشر فسألني فقلت: هم أحرار كلهم، فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسنعليه‌السلام ، فأخبرته بقولي للعاشر فقال: « ليس عليك شئ ».

٤٦ -( باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنى، وشرائه، واستخدامه، والحج من ثمنه)

[١٨٩٢٠] ١ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط: عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن ثمن ولد الزنى، فقال: « تزوج منه ولا تحج ».

[١٨٩٢١] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ولد الزاني لا خير فيه، ولا ينبغي للرجل أن يطلب الولد من جارية تكون ولد الزنى(١) ، ولا ينجس الرجل نفسه بنكاح ولد الزنى، وإن كان الزنى من أمة مملوكة فحلال لمولاها ملكه وبيعه وخدمته، ويحج بثمنه إن شاء ».

٤٧ -( باب أن اللقيط حر لا يباع ولا يشترى، ويتوالى إلى من شاء فيضمن جريرته، وحكم النفقة عليه)

[١٨٩٢٢] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه،

__________________

الباب ٤٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

الباب ٤٦

١ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٦.

(١) في نسخة: ولد زني.

الباب ٤٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٥.


عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قال: « المنبوذ حر ».

[١٨٩٢٣] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « المنبوذ حر إن شاء جعل ولاءه للذي رباه، وإن شاء جعله إلى غيره، فإن طلب الذي رباه منه نفقته وكان موسرا رد عليه، وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة ».

[١٨٩٢٤] ٣ - الصدوق في المقنع: وإن وجدت لقيطة فهي حرة، لا تسترق ولا تباع.

٤٨ -( باب ان من أعتق بعض مملوكه انعتق كله، إلا أن يوصي بعتقه وليس له غيره فينعتق ثلثه مع عدم إجازة الوارث، ويستسعي)

[١٨٩٢٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أعتق بعض عبده وهو له كله، فهو حر كله ليس لله شريك ».

[١٨٩٢٦] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عمن أعتق ثلث عبده عند الموت، قال: « يعتق ثلثه، ويكون الثلثان للورثة ».

قال المؤلف: يعني وليس له مال غيره.

[١٨٩٢٧] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أعتق شقصا من عبد، عتق عليه كله ».

[١٨٩٢٨] ٤ - وروي عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أن رجلا أعتق شقصا من

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٥.

٣ - المقنع ص ١٢٨.

الباب ٤٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٤.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٥.

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٠٦ ح ٢٨.

٤ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٠٦ ح ٢٩.


مملوك، فأسرى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عتقه، وقال: « ليس له تعالى شريك ».

[١٨٩٢٩] ٥ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في رجل أعتق بعض غلامه: « هو حر ».

٤٩ -( باب أن من أوصى بعتق ثلث مماليكه، استخرج بالقرعة)

[١٨٩٣٠] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا كان للرجل مماليك، وأوصى بعتق ثلثهم، أقرع بينهم.

٥٠ -( باب حكم من أعتق أمة وهي حبلى، واستثنى الحمل)

[١٨٩٣١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أعتق أمته واستثنى ما في بطنها، فليس الاستثناء بشئ، وتعتق وما ولدت فهو حر ».

٥١ -( باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق، وجملة من أحكام العتق)

[١٨٩٣٢] ١ - الشيخ إبراهيم الكفعمي في الجنة: عن عليعليه‌السلام : أن من أبق له شئ فليقرأ:( أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ‌ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَ‌جَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَ‌اهَا

__________________

٥ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٠٦ ح ٣٠.

الباب ٤٩

١ - المقنع ص ١٦٥.

الباب ٥٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٦٣.

الباب ٥١

١ - المصباح ( الجنة الواقية ) ص ١٨٠.


وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّـهُ لَهُ نُورً‌ا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ‌ ) (١) .

[١٨٩٣٣] ٢ - وعن كتاب لفظ الفوائد: خيرة لرد الغائب والآبق: تكتب يوم الاثنين دائرة في وسط دائرة، تكتب في الأولى قوله:( وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْ‌ضُ بِمَا رَ‌حُبَتْ ) (١) كذلك يضيق الله على فلان بن فلان حتى يرجع إلى الموضع الذي خرج منه.

ثم تكتب في الثانية( إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُ‌ونَ ) (٢) .

ثم تكتب في داخل الدائرة:( إِنَّهُ عَلَىٰ رَ‌جْعِهِ لَقَادِرٌ‌ ) (٣) ثلاثا، كذلك يرجع فلان بن فلانة إلى موضع خرج منه.

ثم تكتب في ظهر الورقة سطرا متطاولا:( وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ‌ ) (٤) وإن كان معه شئ من أثر المطلوب كان أجود، ويغرز في اسم الشخص إبرة وينجر ويعلق بخيط نيرة(٥) .

[١٨٩٣٤] ٣ - وفي كتاب خواص القرآن: أنه من ضاع له شئ أو ابق، فليصل ضحى الجمعة ثماني ركعات، فإذا سلم قرأ الضحى سبعا، وقال: يا صانع العجائب، يا راد كل غائب، يا جامع الشتات، يا من مقاليد الأمور بيده، اجمع علي كذا وكذا، فإنه لا جامع الا أنت.

__________________

(١) النور ٢٤: ٤٠.

٢ - المصباح ص ١٨١.

(١) التوبة ٩: ١١٨

(٢) يس ٣٦: ٨، ٩.

(٣) الطارق ٨٦: ٨.

(٤) الشورى ٤٢: ٢٩.

(٥) في الحجرية: « يبره » وما أثبتناه من المصدر والنيرة: الخيوط والقصب إذا اجتمعتا وعلم الثوب ( لسان العرب ج ٥ ص ٢٤٦ ).

٣ - المصباح ص ١٨١.


[١٨٩٣٥] ٤ - ورأيت بخط الشهيد رحمه الله: ذكر لرد الضائع والآبق تكرار هذين البيتين:

ناد عليا مظهر العجائب

تجده عونا لك في النوائب

كل هم وغم سينجلي

بولايتك يا علي يا علي يا علي

[١٨٩٣٦] ٥ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط: عن ميسر بياع الزطي، عن أبي عبد الهعليه‌السلام ، أنه علمه دعاء يدعو به: « اللهم إني أسألك بقوتك وقدرتك، وما أحاط به علمك، يا حي يا قيوم، أن ترد علي فلان بن فلان ».

٥٢ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب العتق)

[١٨٩٣٧] ١ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « أنا أعلم بشراركم من البيطار ( بالدابة )(١) ، شراركم الذين لا يقرؤون القرآن إلا هجرا، ولا يأتون الصلاة الا دبرا، ولا يعتقون محررهم » قال: قلت: وكيف ذلك؟ قال: « يعتقون النسمة ثم يستخدمونها ».

[١٨٩٣٨] ٢ - البحار، عن كتاب العدد القوية لعلي بن يوسف أخ العلامة: عن أبي جعفر محمد بن جرير بن رستم الشيعي، قال: لما ورد سبي الفرس(١) أراد عمر بن الخطاب بيع النساء، وأن يجعل الرجال عبيد العرب، فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام : « إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

٤ - المصباح ص ١٨٢.

٥ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٢.

الباب ٥٢

١ - كتاب الغايات ص ٩١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - بحار الأنوار ج ١٠٤ ص ١٩٩ ح ٢١ عن العدد القوية ص ١٠.

(١) في المصدر زيادة: إلى المدينة.


قال: أكرموا كريم كل قوم » قال: عمر: قد سمعته(٢) يقول: « إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، فإن خالفكم فخالفوه(٣) »، فقال له: أمير المؤمنينعليه‌السلام : « هؤلاء قوم قد ألقوا إليكم السلم ورغبوا في الاسلام، ولا بد من أن يكون لي(٤) فيهم ذرية، وأنا اشهد الله وأشهدكم، أني أعتقت نصيبي منهم لوجه الله تعالى » فقال جميع بني هاشم: قد وهبنا حقنا أيضا لك، فقال: « اللهم اشهد أني قد أعتقت ما وهبوني لوجه الله » فقال المهاجرون والأنصار: قد وهبنا حقنا لك، يا أخا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: « اللهم إني أشهد أنهم قد وهبوا لي حقهم وقبلته، وأشهدك أني قد أعتقتهم لوجهك » فقال عمر: لم نقضت علي عزمي في الأعاجم؟ وما الذي رغبك عن رأيي فيهم؟ فأعاد عليه ما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في اكرام الكرماء، فقال عمر: قد وهبت لله ولك يا أبا الحسن ما يخصني، وسائر ما لم يوهب لك، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « اللهم اشهد على ما قالوه، وعلى عتقي إياهم » الخبر.

[١٨٩٣٩] ٣ - ورواه ابن شهرآشوب في المناقب: باختلاف لا يضر بالمقصود.

[١٨٩٤٠] ٤ - أحمد بن محمد بن فهد في عدة الداعي: روى شعيب الأنصاري وهارون بن خارجة قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ان موسىعليه‌السلام انطلق ينظر في أعمال العباد، فأتى رجلا. من أعبد الناس، فلما أمسى حرك الرجل شجرة إلى جنبه فإذا فيها رمانتان، قال: فقال: يا عبد الله من أنت؟ انك عبد صالح، أنا هاهنا منذ ما شاء الله، ما أجد في هذه الشجرة الا رمانة واحدة، ولولا انك عبد صالح ما وجدت

__________________

(٢) في الحجرية: سمعت، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) فخالفوه: ليس في المصدر.

(٤) في الحجرية: لهم، وما أثبتناه من المصدر.

٣ - المناقب ج ٤ ص ٤٨.

٤ - عدة الداعي ص ٢٣٥ ح ١٤.


رمانتين، قال: أنا رجل أسكن أرض موسى بن عمران، فلما أصبح قال موسى بن عمران ( على نبينا وآله وعليه السلام ): تعلم أحدا أعبد منك؟ قال: نعم، فلان الفلاني، قال: فانطلق إليه، فإذا هو أعبد منه كثيرا، فلما أمسى أوتي برغيفين وماء، فقال: يا عبد الله من أنت؟ إنك عبد صالح، أنا هاهنا منذ ما شاء الله، وما أوتي الا برغيف واحد، ولولا انك عبد صالح ما أوتيت برغيفين، من أنت؟ قال: أنا رجل أسكن أرض موسى بن عمران.

ثم قال موسى: هل تعلم أحدا أعبد منك؟ قال: نعم، فلان الحداد في مدينة كذا وكذا، قال: فأتاه فنظر إلى رجل ليس بصاحب عبادة، بل إنما هو ذاكر لله، وإذا دخل وقت الصلاة قام فصلى، فلما أمسى نظر إلى غلته فوجدها قد أضعفت، قال: يا عبد الله من أنت؟ انك عبد صالح، أناها هنا منذ ما شاء الله، غلتي قريب بعضها من بعض، والليلة قد أضعفت فمن أنت؟ قال: أنا رجل اسكن أرض موسى بن عمرانعليه‌السلام ، قال: فأخذ ثلث غلته فتصدق بها ( وثلثا أعطى مولى له )(١) وثلثا اشترى به طعاما فأكل هو وموسى.

قال: فتبسم موسىعليه‌السلام فقال: من أي شئ تبسمت؟ قال: دلني بنو إسرائيل على فلان، فوجدته من أعبد الخلق، فدلني على فلان فوجدته أعبد منه، فدلني فلان عليك وزعم أنك أعبد منه، ولست أراك شبيه القوم، قال: أنا رجل مملوك، أليس تراني ذاكرا لله! أوليس تراني أصلي الصلاة لوقتها! وان أقبلت على الصلاة أضررت بغلة مولاي، وأضررت بعمل الناس، أتريد أن تأتي بلادك؟ قال: نعم، قال: فمرت به سحابة، فقال الحداد: يا سحابة تعالي، قال: فجاءته فقال: أين تريدين؟ فقالت: أريد ارض كذا وكذا، قال: انصرفي، ثم مرت به أخرى فقال: يا سحابة تعالي، فجاءته فقال: أين تريدين؟ قالت(٢) : أريد أرض موسى بن

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: قال، وما أثبتناه من المصدر.


عمران، فقال: احملي هذا حمل رفيق، وضعيه في أرض موسى بن عمران وضعا رفيقا، قال: فلما بلغ موسى بلاده قال: يا رب بما بلغت هذا ما أرى؟ قال: إن عبدي هذا يصبر على بلائي، ويرضى بقضائي، ويشكر نعمائي ».

[١٨٩٤١] ٥ - الصدوق في العيون: بأسانيد ثلاثة عن الرضا، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أول من يدخل الجنة شهيد، وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده، ورجل عفيف متعفف ذو عبادة(١) ».

[١٨٩٤٢] ٦ - سبط الشيخ الطبرسي رحمه الله في مشكاة الأنوار: نقلا من كتاب المحاسن، عن بعض أصحاب الرضاعليه‌السلام ، قال: ابق غلام لأبي الحسنعليه‌السلام إلى مصر، فأصابه انسان من أهل المدينة، فقيده فخرج به فدخل المدينة ليلا، فأتى به منزل أبي الحسنعليه‌السلام ، فخرج إليه أبو الحسنعليه‌السلام فقام إليه الغلام يسلم عليه، فسمع حركة القيد، فقال: « من هذا؟ » فقال: غلامك فلان وجدته، فقال للغلام: « اذهب فأنت حر ».

[١٨٩٤٣] ٧ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: في سياق قصة مصقلة بن هبيرة - عامل أمير المؤمنينعليه‌السلام على أردشير(١) - وشرائه أسارى نصارى بني ناجية، وعتقهم واعطائه الثمن من بيت المال، وهربه إلى معاوية، قال: وحدثني ابن أبي سيف، عن عبد الرحمن بن جندب، عن أبيه قال: قيل لعليعليه‌السلام حين هرب مصقلة: أردد الذين سبوا ولم تستوف أثمانهم في الرق، قال: « ليس ذلك في القضاء بحق، قد أعتقوا إذ أعتقهم الذي اشتراهم، فصار مالي دينا على الذي اشتراهم ».

__________________

٥ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ٢ ص ٢٨ ح ٢٠.

(١) في المصدر: ذو عيال.

٦ - مشكاة الأنوار ص ٢٢٩.

٧ - الغارات ج ١ ص ٣٧٠.

(١) أردشير: أكبر كور فارس، من مدنها شيراز ( معجم البلدان ج ١ ص ١٤٦ ).


الفهرس

أبواب نكاح العبيد والإماء ٥

١ - ( باب وجوب استبراء الأمة على المشتري، وتحريم الوطئ في الفرج في مدة الاستبراء، دون ما عداه )  ٥

٢ - ( باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية لم تبلغ، وجواز وطئه إياها، وكذا التي يئست من المحيض، والحائض إلا مدة حيضها، والبكر ). ٦

٣ - ( باب سقوط استبراء الجارية إذا اشتريت من ثقة وأخبر باستبرائها، واستحباب الاستبراء )  ٧

٤ - ( باب أن من اشترى أمة من امرأة، لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب ). ٧

٥ - ( باب حكم من اشترى جارية حاملا ). ٨

٦ - ( باب حكم من اشترى أمة حبلى فوطأها ثم ولدت ). ٨

٧ - ( باب أن استبراء الأمة حيضة، ويستحب حيضتان، وان الاستبراء يجب مع الوطئ وإن عزل )  ٩

٨ - ( باب أنه يحق للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها، ويجعل مهرها عتقها، وإن كانت أم ولد، وإن كان له زوجة حرة )  ٩

٩ - ( باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره ). ١٠

١٠ - ( باب أن من أعتق سرية جاز له تزويجها بغير عدة، ولم يجز لغيره إلا بعد عدة الحرة من الطلاق )  ١١

١١ - ( باب أن من أعتق أمة وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل الدخول، رجع عليها بنصف قيمتها، فإن أبت فله نصفها )  ١١

١٢ - ( باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها، استحب له أن يستبرئها، وليس بواجب )  ١٢

١٣ - ( باب وجوب استبراء الأمة المسبية ). ١٢

١٤ - ( باب أن من وطئ أمة ثم أراد بيعها، وجب عليه استبراؤها ). ١٣


١٥ - ( باب أن من وطئ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها عينا، نسبا ورضاعا، وأختها جمعا لا عينا، وإن كل من حرم وطأها بالعقد بالنسب والرضاع والمصاهرة يحرم بالملك ). ١٣

١٦ - ( باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين، أو حرة وأمتين، أو أربع إماء، وله أن يطأ من الجواري بالملك بإذن سيده ما شاء ). ١٤

١٧ - ( باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج ولا يتصرف في ماله إلا بإذن مولاه، حتى المكاتب )  ١٥

١٨ - ( باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه، كان العقد موقوفا على الإجازة منه، فإن أجازه صح ولا يحتاج إلى تجديد العهد، وحكم المهر ). ١٥

١٩ - ( باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه، فقال له المولى طلق، فقد أجاز له النكاح، وأنه ليس له الفسخ بعد الإجازة، ولا جبره على الطلاق ). ١٦

٢٠ - ( باب تحريم تزويج الأمة بغير إذن مولاها، وحكم أمة المرأة ). ١٦

٢١ - ( باب أن الولد إذا كان أحد أبويه حرا فهو حر، وحكم اشتراط الرقية ). ١٧

٢٢ - ( باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه، فيحل وطؤها بملك المنفعة ). ١٨

٢٣ - ( باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها، فتحل له إلا أن يعلم أنها تمزح ). ١٩

٢٤ - ( باب أنه لا يحل وطئ الجارية بمجرد العارية من غير تحليل ). ٢٠

٢٥ - ( باب أن من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطئ، لم يحل له الوطئ بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ، فإن وطأها حينئذ لزمه عشر قيمتها إن كانت بكرا، ونصف العشر إن كانت ثيبا ). ٢٢

٢٦ - ( باب أن من أحل وطئ أمته لغيره، حل له ما دونه من الاستمتاع، ولم تحل له الخدمة ولا البيع )  ٢٣

٢٧ - ( باب حكم ولد الأمة المحللة ). ٢٣

٢٨ - ( باب كراهة استرضاع الأمة الزانية، إلا أن يحللها مالكها من ذلك ). ٢٤


٢٩ - ( باب أنه لا يجوز للرجل أن يطأ جارية ولده، إلا أن يتملكها أو يحللها له مالكها، مع عدم وطئ الولد لها، وأنه يجوز أن يقوم أمة ولده الصغير ويشتريها ويطأها ). ٢٤

٣٠ - ( باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده، وأنه يعطيها شيئا ). ٢٥

٣١ - ( باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره، حرم عليه أن يطأها، أو يرى عورتها، أو ترى عورته )  ٢٥

٣٢ - ( باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا أراد وطأها ). ٢٦

٣٣ - ( باب أن من اشترى أمة لها زوج - حر أو عبد - كان المشتري بالخيار بين فسخ العقد واجازته، وكذا من اشترى بعضها، أو اشترى عبدا له زوجة ). ٢٧

٣٤ - ( باب أن المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث ونحوهما، بطل العقد وحرمت عليه ما دام عبدها )  ٢٩

٣٥ - ( باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه، تعين تجديد العقد وبطل العقد الأول )  ٣٠

٣٦ - ( باب أن الأمة إذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت، تخيرت في فسخ عقدها وعدمه )  ٣١

٣٧ - ( باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد، حكم بالقرعة في الحاق الولد، مع رد باقي القيمة )  ٣٢

٣٨ - ( باب حكم ما لو وطئ البائع والمشتري الأمة، أو المعتق والزوج، واشتبه حال الولد ). ٣٣

٣٩ - ( باب جواز وطئ المولدة من الزنى وكراهة استيلادها، إلا أن يحلل مالك أمها الزاني بها مما فعل )  ٣٣

٤٠ - ( باب أنه يكره أن يتخذ من الإماء ما لا ينكح ولا ينكح، ولو في كل أربعين يوما مرة )  ٣٤

٤١ - ( باب كراهة وطئ الجارية الزانية بالملك، وتملكها، وقبول هبتها ). ٣٥

٤٢ - ( باب أن زوج الأمة إذا كان حرا أو عبدا لغير مولاها كان الطلاق بيده، وكذا العبد إذا تزوج حرة )  ٣٥

٤٣ - ( باب أن العبد إذا تزوج أمة مولاه، لم يصح طلاقه لها إلا بإذن مولاه ). ٣٦


٤٤ - ( باب حكم تزويج الأمة بغير إذن سيدها، بدعوى الحرية وغيرها، وحكم المهر والولد )  ٣٦

٤٥ - ( باب تحريم الأمة على مولاها إذا كان له فيها شريك ). ٣٧

٤٦ - ( باب أن أحد الشريكين إذا زوج الأمة، كان جواز النكاح موقوفا على رضى الاخر )  ٣٧

٤٧ - ( باب حكم من اشترى أمة، فأعتقها وتزوجها وأولدها، ومات ولم يخلف شيئا ). ٣٨

٤٨ - ( باب أن من زنى بأمة ثم اشتراها، لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه ). ٣٨

٤٩ - ( باب جواز وطئ الأمة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع، على كراهة ). ٣٩

٥٠ - ( باب تحريم أمة الزوجة على زوجها، إذا لم يكن عقد أو تحليل ). ٣٩

٥١ - ( باب أن من وطئ أمة، أو باشرها بشهوة، أو نظر إلى عورتها، حرمت على أبيه وابنه )  ٤٠

٥٢ - ( باب حكم تزويج المكاتبة ). ٤٠

٥٣ - ( باب جواز وطئ الأمة التي تشترى بمال حرام، إلا أن يشتري بعين المال ). ٤١

٥٤ - ( باب تحريم قذف العبيد والإماء، وإن كانوا مجوسا ). ٤١

٥٥ - ( باب جواز النوم بين أمتين وحرتين، واستحباب الوضوء لمن أتى أمته، ثم أراد إتيان أخرى )  ٤٢

٥٦ - ( باب أن المدبرة أمة ما دام سيدها حيا فله أن يطأها بالملك، وحكم وطئ الأمة المرهونة )  ٤٢

٥٧ - ( باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير إذن سيدها، فولدت من المشتري ). ٤٢

٥٨ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب نكاح العبيد والإماء ). ٤٣

أبواب العيوب والتدليس.. ٤٥

١ - ( باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ ). ٤٥

٢ - ( باب أن من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له الفسخ، وإن دخل قبله فله ذلك )  ٤٧

٣ - ( باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء ). ٤٧


٤ - ( باب أن الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة، لم يجز ردها بالعيب ). ٤٨

٥ - ( باب حكم ظهور زنى الزوجة، وحكم زناها قبل الدخول وبعده ). ٤٨

٦ - ( باب أحكام تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرية ). ٤٩

٧ - ( باب أن من تزوج بنت مهيرة، فأدخلت بنت أمة، ردها وأدخلت عليه امرأته، وحكم المهر )  ٥٠

٨ - ( باب حكم ما لو تشبهت أخت الزوجة بها ليلة دخولها على زوجها فوطأها، وحكم ما لو تزوج اثنان بامرأتين، فأدخلت امرأة كل واحد منهما على الاخر فوطأها ). ٥٠

٩ - ( باب حكم من تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا ). ٥١

١٠ - ( باب أن العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم، كان لها الخيار في الفسخ إذا علمت، فإن رضيت أو أقرنه فلا خيار لها، ولها المهرمع الدخول خاصة، فإن ماتت لم يرثها بل يرثها أولادها ولو منه، أو نحوهم، وإن لم يكن فالامام ). ٥١

١١ - ( باب أنه إذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج، كان لزوجته الفسخ إن كان لا يعرف أوقات الصلاة، دون ما لو ظهر حمقه، وحكم ما لو ظهر إعساره أو برصه أو جذامه ). ٥٣

١٢ - ( باب أن الزوج إذا بان خصيا، كان للزوجة الخيار في الفسخ، والمهر مع الدخول، والنصف مع عدمه، ويعزر وتعتد، فإن رضيت سقط الخيار، وحكم ما لو طلق، وحكم ما لو ظهر الزوج خنثى ). ٥٣

١٣ - ( باب أن الزوج إذا ظهر عنينا أجل سنة، فإن لم يقدر على اتيانها ولو مرة ولا إتيان غيرها، فلها الخيار في الفسخ، فإن رضيت سقط الخيار، فإن فسخت فلما نصف المهر ). ٥٤

١٤ - ( باب حكم ما لو ادعت المرأة العنن وأنكر الزوج، أو ادعى الوطئ وأنكرت، أو ادعت أنها حبلى، أو أخت الزوج، أو على غير عدة ). ٥٦

١٥ - ( باب حكم ظهور زنى الزوج، وحكم ما لو زنى قبل الدخول ). ٥٦

١٦ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب العيوب والتدليس ). ٥٧


أبواب المهور ٥٩

١ - ( باب أنه يجزئ في المهر أقل ما يتراضيان عليه، وأنه لا حد له في القلة والكثرة، في الدائم والمتعة )  ٥٩

٢ - ( باب جواز كون المهر تعليم شئ من القرآن، وعدم جواز الشغار: وهو أن يجعل تزويج امرأة مهر أخرى )  ٦٠

٣ - ( باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا،وحكم ما لو فعله المشركون ثم أسلموا )  ٦٢

٤ - ( باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم ). ٦٢

٥ - ( باب استحباب قلة المهر، وكراهة كثرته ). ٦٦

٦ - ( باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم، وعدم تحريمه ). ٦٨

٧ - ( باب كراهة الدخول قبل اعطاء المهر أو بعضه، أو هدية ). ٦٨

٨ - ( باب جواز الدخول قبل اعطاء المهر، وأنه لا يسقط بالدخول، لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده، إلا ببينة على مقداره )  ٦٩

٩ - ( باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية، واستحباب رده إليها، وأن من سمى للمرأة مهرا ولأبيها شيئا، لزم ما سمى لها دون ما سمى لأبيها ). ٧٠

١٠ - ( باب عدم جواز تأجيل المهر، مع شرط بطلان العقد إذا لم يؤد المهر في الاجل، وجواز جعل بعضه عاجلا وبعضه آجلا )  ٧١

١١ - ( باب وجوب أداء المهر، ونية أدائه مع العجز ). ٧١

١٢ - ( باب أن من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا، ودخل بها كان لها مهر مثلها، فإن مات قبل الدخول فلا مهر لها )  ٧٣

١٣ - ( باب أن من تزوج امرأة في عدتها، أو ذات بعل، فلم يدخل بها، فلا مهر لها، وحكم ما لو دخل بها )  ٧٣

١٤ - ( باب أن من أسر مهرا وأعلن غيره، كان المعتبر الأول ). ٧٤

١٥ - ( باب أن من تزوج امرأة على تعليم سورة، فعلمها ثم طلقها قبل الدخول، رجع إليها بنصف أجرة المثل )  ٧٤


١٦ - ( باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل، بغير مهر ). ٧٥

١٧ - ( باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلقها، لم يلزم الشرط وان جعل ذلك مهرها، وكذا لو شرطت أن لا تتزوج بعده، ولو حلف أو نذر كل منهما لم ينعقد ). ٧٥

١٨ - ( باب أن من تزوج امرأة على حكمها، لم يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السنة، وإن تزوجها على حكمه، فله أن يحكم بأقل منه وأكثر، وحكم ما لو مات أو ماتت أو طلقها ). ٧٦

١٩ - ( باب حكم التزويج بالإجارة للزوجة أو لأبيها أو أخيها، وجواز كون المهر قبضة من حنطة، أو تمثالا من سكر )  ٧٨

٢٠ - ( باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة، ثم طلقها قبل الدخول، أو ماتت المدبرة قبل ذلك )  ٧٩

٢١ - ( باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم، فأعطاها عبدا آبقا بها وبردا، ثم طلقها قبل الدخول )  ٨٠

٢٢ - ( باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صح، وكان لها وسط منها ). ٨١

٢٣ - ( باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها ). ٨١

٢٤ - ( باب أن من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها، أعطي مهرها من بيت المال ). ٨٣

٢٥ - ( باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر، أو لم يكن للابن مال، فالمهر على الأب، وإلا فعلى الابن )  ٨٣

٢٦ - ( باب أن من تزوج امرأة وشرط أن بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق، بطل الشرط )  ٨٣

٢٧ - ( باب أن من طلق امرأته قبل الدخول، كان لها نصف المهر، ونصف غلته إن كانت له غلة، من حين الطلاق )  ٨٤

٢٨ - ( باب من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة، ثم طلقها قبل الدخول، وحكم ما لو كبر الرقيق فزادت قيمته أو نقص )  ٨٤


٢٩ - ( باب أن من شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق، بطل الشرط )  ٨٥

٣٠ - ( باب أنه يجوز أن يشترط على المرأة أن يأتيها متى شاء، ويجوز أن يشترط لها نفقة معينة، ولا يجوز أن يشترط عليها الاتيان وقتا خاصا أو ترك القسم ). ٨٦

٣١ - ( باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها، أو شرط عليها أن تخرج معه إلى بلاده، وكانت من بلاد المسلمين، فإن لم تخرج نقص مهرها ). ٨٧

٣٢ - ( باب أن من افتض بكرا ولو بإصبعه لزمه مهرها، وإن كانت أمة فعشر قيمتها ). ٨٧

٣٣ - ( باب أن من طلق امرأة قبل الدخول، ولم يتم لها مهرا، وجب أن يمتعها ). ٨٨

٣٤ - ( باب مقدار المتعة للمطلقة ). ٨٩

٣٥ - ( باب استحباب المتعة للمطلقة قبل الدخول ). ٩٠

٣٦ - ( باب أن المهر ينصف بالطلاق قبل الدخول، يسقط نصفه ويرجع إلى الزوج، ويثبت للزوجة النصف )  ٩٢

٣٧ - ( باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح، أن يعفو عن بعض المهر عند الطلاق ). ٩٣

٣٨ - ( باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول، وهو الوطئ في الفرج وإن لم ينزل، لا بما دونه من الاستمتاع )  ٩٤

٣٩ - ( باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطئ لا يجب المهر كله، بل يجب نصفه إذا طلقها إن علم ذلك بوجه، وحكم الاشتباه والاختلاف ). ٩٥

٤٠ - ( باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة فادعت الوطئ، أو تصادقا على عدمه وكانا مأمونين أو متهمين )  ٩٦

٤١ - ( باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول، هل يثبت نصف المهر المسمى أم كله؟ )  ٩٦

٤٢ - ( باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول، من غير تقدير المهر، فلا مهر لها، ولها الميراث )  ٩٦

٤٣ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب المهور ). ٩٧


أبواب القسم والنشوز والشقاق. ١٠١

١ - ( باب أن للزوجة الحرة ليلة من الأربع، وللثنتين ليلتان، وللثلاث ثلاث، وللأربع أربع، فإن كان عنده أقل، فالباقي للزوج يبيت حيث شاء، ويفضل من شاء ). ١٠١

٢ - ( باب أن من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال إن كانت بكرا، وأقله ثلاث ليال، وبثلاث إن كانت ثيبا )  ١٠١

٣ - ( باب أن الواجب في القسم المبيت عندها ليلا والكون عندها في صبيحتها، لا المواقعة إلا بعد كل أربعة أشهر مرة )  ١٠٢

٤ - ( باب جواز اسقاط المرأة حقها من القسم بعوض وغيره، ولو خوفا من الضرة أو الطلاق، وحكم ما لو شرطا في العقد ترك القسم ). ١٠٢

٥ - ( باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة، وأنه يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها عتقها، أن يشترط عليها ترك القسم ). ١٠٣

٦ - ( باب أن الأمة إذا اجتمعت مع الحرة، فللحرة ليلتان وللأمة ليلة، وكذا الذمية مع المسلمة )  ١٠٤

٧ - ( باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم، ما لم يكن أربعا ). ١٠٥

٨ - ( باب أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها، ويستحب لهما الاشتراط عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا ). ١٠٥

٩ - ( باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا، جاز لها أن تصالحه بترك حقها، من قسم ومهر ونفقة أو أي شئ من ما لها، وجاز له القبول ). ١٠٦

١٠ - ( باب أنه لا يجوز للحكمين التفريق، إلا مع اذن من الزوجين في الطلاق والبذل ). ١٠٧

١١ - ( باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع اذنهما، لا يصلح إلا مع اتفاقهما على الطلاق واجتماع شرائطه )  ١٠٧

١٢ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب القسم والنشوز ). ١٠٩

أبواب أحكام الأولاد ١١١

١ - ( باب استحباب الاستيلاد وتكثير الأولاد ). ١١١

٢ - ( باب استحباب اكرام الولد الصالح، وطلبه وحبه ). ١١٣


٣ - ( باب استحباب طلب البنات واكرامهن ). ١١٤

٤ - ( باب كراهة كراهة البنات ). ١١٦

٥ - ( باب استحباب زيادة الرقة على البنات والشفقة عليهن، أكثر من الصبيان ). ١١٨

٦ - ( باب استحباب الدعاء في طلب الولد بالمأثور ). ١١٨

٧ - ( باب استحباب الصلاة والدعاء لمن أراد أن يحبل له ). ١١٩

٨ - ( باب ما يستحب من الاستغفار والتسبيح لمن يريد الولد ). ١٢٠

٩ - ( باب ما يستحب قراءته عند الجماع لطلب الولد ). ١٢١

١٠ - ( باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحما به ). ١٢٢

١١ - ( باب أن من عزل عن المرأة، لم يجز نفي الولد ). ١٢٣

١٢ - ( باب أقل الحمل وأكثره، وأنه لا يلحق الولد بالواطئ فيما دون الأقل، ولا فيما زاد عن الأكثر )  ١٢٣

١٣ - ( باب استحباب التهنئة بالولد، وتتأكد يوم السابع وكيفيتها ). ١٢٦

١٤ - ( باب استحباب تسمية الولد باسم حسن، وتغيير اسمه إن كان غير حسن، وجملة من حقوق الولد والوالدين )  ١٢٧

١٥ - ( باب استحباب التسمية بأسماء الأنبياء والأئمة عليهم‌السلام، وبما دل على العبودية حتى عبد الرحمن )  ١٢٨

١٦ - ( باب استحباب التسمية باسم محمد، وأقله إلى اليوم السابع، ثم إن شاء غيره، واستحباب اكرام من اسمه محمد أو أحمد أو علي، وكراهة ترك التسمية بمحمد لمن ولد له ثلاثة أولاد ). ١٢٩

١٧ - ( باب استحباب التسمية بأحمد والحسن والحسين وجعفر وطالب وعبد الله وحمزة وفاطمة )  ١٣١

١٨ - ( باب استحباب وضع الكنية للولد في صغره، ووضع الكبير لنفسه وإن لم يكن له ولد، وأن يكنى الرجل باسم ولده )  ١٣١

١٩ - ( باب كراهة التسمية بالحكم وحكيم وخالد ومالك وحارث وياسين وضرار ومرة وحرب وظالم وضريس، وأسماء أعداء الأئمة عليهم‌السلام ). ١٣٢


٢٠ - ( باب كراهة كون الكنية أبا مرة وأبا عيسى أو أبا الحاكم أو أبا مالك، أو أبا القاسم إذا كان الاسم محمدا )  ١٣٢

٢١ - ( باب كراهة ذكر اللقب والكنية اللذين يكرههما بأحبهما، أو يحتمل كراهته لهما ). ١٣٣

٢٢ - ( باب استحباب استطعام الناس عند ولادة المولود ثلاثة أيام ). ١٣٤

٢٣ - ( باب استحباب أكل الحامل السفرجل، وكذا الأب حين الحمل ). ١٣٤

٢٤ - ( باب استحباب أكل النفساء أول نفاسها الرطب، وإلا فسبع تمرات من تمر المدينة، وإلا فمن تمر الأمصار، وأفضله البرني والصرفان ). ١٣٥

٢٥ - ( باب استحباب اطعام الحبلى اللبان ). ١٣٧

٢٦ - ( باب استحباب الأذان في اذن المولود اليمنى بأذان الصلاة، والإقامة في اليسرى، أو الإقامة في اليمنى قبل قطع سرته، وما يعطر في أنفه ). ١٣٧

٢٧ - ( باب استحباب تحنيك المولود بالتمر وماء الفرات وتربة قبر الحسين عليه‌السلام، وإلا فبماء السماء، وجملة من أحكام المولود )  ١٣٨

٢٨ - ( باب استحباب السؤال عن استواء خلقة المولود، وحمد الله عليها ). ١٣٩

٢٩ - ( باب العقيقة عن الولد ). ١٤٠

٣٠ - ( باب أن العقيقة كبش أو بقرة أو بدنة أو جزور، فإن لم يوجد فحمل، ويستحب أن تكون بقرة أو جزورا )  ١٤٠

٣١ - ( باب أن عقيقة الذكر والأنثى سواء كبش كبش، ويستحب أن يعق عن الذكر بذكر أو أنثيين، وعن الأنثى بالأنثى )  ١٤٢

٣٢ - ( باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع، ويسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة وذهبا، وجملة من أحكام العقيقة ). ١٤٢

٣٣ - ( باب استحباب ذكر اسم المولود واسم أبيه، عند ذبح العقيقة، والدعاء بالمأثور ). ١٤٦

٣٤ - ( باب كراهة أكل الأبوين وعيال الأب من العقيقة وتتأكد في الأم، وأنه يجوز أن يأكل منها كل من عداهما مع الاذن )  ١٤٧


٣٥ - ( باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة ). ١٤٧

٣٦ - ( باب أنه يجوز أن يعق عن المولود غير الأب، بل يستحب ). ١٤٨

٣٧ - ( باب استحباب ثقب أذن المولود اليمنى في أسفلها، واليسرى في أعلاها، وجعل القرط في اليمنى، والشنف في اليسرى )  ١٤٨

٣٨ - ( باب وجوب ختان الصبي وعدم جواز تركه عند البلوغ، ووجوب قطع سرته، وحكم ختان اليهودي ولد المسلم )  ١٤٩

٣٩ - ( باب استحباب كون الختان يوم السابع، وجواز تأخيره إلى قرب البلوغ ). ١٥٠

٤٠ - ( باب أن من ترك الختان، وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر، وإن كان كافرا ثم أسلم، وإن كان اختتن قبل اسلامه أجزأ )  ١٥٠

٤١ - ( باب وجوب الختان على الرجل، وعدم وجوب النفض على النساء ). ١٥١

٤٢ - ( باب استحباب خفض البنات وآدابه ). ١٥١

٤٣ - ( باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى يوم السابع، وكراهة تأخير هما عنه )  ١٥٢

٤٤ - ( باب استحباب اسكات اليتيم إذا بكى ). ١٥٢

٤٥ - ( باب استحباب تعدد العقيقة عن المولود الواحد ). ١٥٤

٤٦ - ( باب كراهة حلق موضع من رأس الصبي وترك موضع منه ). ١٥٥

٤٧ - ( باب استحباب خدمة المرأة زوجها، وارضاعها ولدها، وصبرها على حملها وولادتها ). ١٥٥

٤٨ - ( باب عدم جواز جبر الحرة على الرضاع ولدها، واستحباب اختيار استرضاعها، وجواز جبر السيد أم ولده على الارضاع )  ١٥٦

٤٩ - ( باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين لا من أحدهما، ويكره لها ارضاع كل ولد )  ١٥٧

٥٠ ( باب أقل مدة الرضاع وأكثرها ). ١٥٧


٥١ - ( باب أنه لا يجب على الحرة ارضاع ولدها بغير أجرة، بل لها أخذ الأجرة من ماله إن أرضعته، أو أرضعته أمتها )  ١٥٨

٥٢ - ( باب أن الحرة أحق بحضانة ولدها من الأب المملوك وان تزوجت، حتى يعتق الأب فيصير أحق بهم، والحر أحق بالحضانة من المملوك، وان الحضانة للخالة مع عدم الوالدة وعدم من هو أقرب منها ). ١٥٩

٥٣ - ( باب الحد الذي يؤمر فيه الصبيان بالصلاة، والجمع بين الصلاتين، والحد الذي يفرق فيه بينهم في المضاجع، وبينهم وبين النساء ). ١٥٩

٥٤ - ( باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنى، وكذا المولودة من الزنى، إلا أن يحلل المالك الزاني من ذلك، رجلا كان المالك أو امرأة ). ١٦٠

٥٥ - ( باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية، فان فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونحوهما من المحرمات، ولا يبعث معها الولد إلى بيتها ). ١٦١

٥٦ - ( باب كراهة استرضاع الناصبية ). ١٦١

٥٧ - ( باب كراهة استرضاع الحمقاء والعمشاء ). ١٦٢

٥٨ - ( باب أن الأم أحق بحضانة الولد من الأب حتى يفطم، إذا لم تطلب من الأجرة زيادة على غيرها، ما لم تطلق وتتزوج، وبالبنت إلى أن تبلغ سبع سنين، ثم يصير الأب أحق منها، فان مات فالأم ثم الأقرب فالأقرب ). ١٦٢

٥٩ - ( باب استحباب ترك الصبي سبع سنين أو ستا، ثم ملازمته سبع سنين وتعليمه وتأديبه فيها وكيفية تعليمه )  ١٦٤

٦٠ - ( باب استحباب تعليم الصبي الكتابة والقرآن سبع سنين، والحلال والحرام سبع سنين، وتعليم السباحة والرماية )  ١٦٥

٦١ - ( باب استحباب تعليم الأولاد في صغرهم الحديث، قبل أن ينظروا في علوم العامة ). ١٦٦

٦٢ - ( باب أنه يجوز للانسان أن يؤدب اليتيم مما يؤدب ولده، ويضربه مما يضرب ولده ). ١٦٧

٦٣ - ( باب جملة من حقوق الأولاد ). ١٦٧

٦٤ - ( باب استحباب بر الانسان ولده وحبه له، ورحمته إياه، والوفاء بوعده ). ١٧٠


٦٥ - ( باب استحباب تقبيل الانسان ولده على وجه الرحمة ). ١٧١

٦٦ - ( باب استحباب التصابي مع الولد وملاعبته ). ١٧١

٦٧ - ( باب جواز تفضيل بعض الأولاد - ذكورا وإناثا - على بعض، على كراهية، مع عدم المزية )  ١٧٢

٦٨ - ( باب وجوب بر الوالدين ). ١٧٣

٦٩ - ( باب وجوب بر الوالدين، برين كانا أو فاجرين ). ١٧٨

٧٠ - ( باب استحباب الزيادة في بر الأم على بر الأب ). ١٧٩

٧١ - ( باب تحريم قطيعة الأرحام ). ١٨٣

٧٢ - ( باب استحباب حجامة الصبي إذا بلغ أربعة أشهر، كل شهر في النقرة ). ١٨٦

٧٣ - ( باب أن من زنى بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل، لم يلحق به الولد، ولا يرثه ). ١٨٦

٧٤ - ( باب أن من أقر بالولد لم يقبل انكاره بعد ذلك، ومن نفى ولد الأمة، أو المشتركة فليس عليه لعان )  ١٨٧

٧٥ - ( باب تحريم العقوق وحد ذلك ). ١٨٧

٧٦ - ( باب أن الولد يلحق بالزوج مع الشرائط، وإن كان لا يشبهه أحد من أقاربه ). ١٩٦

٧٧ - ( باب جملة من حقوق الوالدين الواجبة والمندوبة ). ١٩٧

٧٨ - ( باب حد الرحم التي لا يجوز قطيعتها ). ٢٠٥

٧٩ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب احكام الأولاد ). ٢٠٥

أبواب النفقات.. ٢١٧

١ - ( باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم والملبوس والمسكن، فإن لم يفعل تعين عليه الطلاق )  ٢١٧

٢ - ( باب النفقات الواجبة والمندوبة، وجملة من أحكامها ). ٢١٨

٣ - ( باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ولو بالخروج بغير إذن الزوج حتى ترجع، واشتراط نفقتها بالتمكن )  ٢١٩

٤ - ( باب وجوب نفقة المطلقة الحبلى حتى تضع ). ٢١٩


٥ - ( باب وجوب نفقة المطلقة رجيعا وسكناها، وعدم وجوب ذلك للمطلقة بائنا إذا لم تكن حاملا )  ٢٢٠

٦ - ( باب وجوب نفقة المتوفى عنها الحامل من مال الحمل ). ٢٢٠

٧ - ( باب استحباب نفقة ما عدا المذكورين من الأقارب ). ٢٢١

٨ - ( باب وجوب نفقة الدواب المملوكة على صاحبها ). ٢٢٢

٩ - ( باب استحباب القناعة بالقليل، والاستغناء به عن الناس ). ٢٢٢

١٠ - ( باب استحباب الرضى بالكفاف ). ٢٢٨

١١ - ( باب استحباب صلة الأرحام ). ٢٣٤

١٢ - ( باب استحباب صلة الرحم وإن كان قاطعا ). ٢٥١

١٣ - ( باب استحباب صلة الأرحام ولو بالقليل، أو بالسلام ونحوه ). ٢٥٥

١٤ - ( باب استحباب التوسعة على العيال ). ٢٥٥

١٥ - ( باب وجوب كفاية العيال ). ٢٥٦

١٦ - ( باب استحباب الجود والسخاء ). ٢٥٦

١٧ - ( باب استحباب الانفاق، وكراهة الامساك ). ٢٦١

١٨ - ( باب تحريم البخل والشح بالواجبات ). ٢٦٢

١٩ - ( باب استحباب الاقتصاد في النفقة ). ٢٦٣

٢٠ - ( باب أنه ليس فيما أصلح البدن إسراف ). ٢٦٤

٢١ - ( باب عدم جواز السرف والتقتير ). ٢٦٥

٢٢ - ( باب استحباب صيانة العرض بالمال ). ٢٦٧

٢٣ - ( باب حد الاسراف والتقتير ). ٢٦٨

٢٤ - ( باب استحباب الصبر لمن رأى الفاكهة ونحوها في السوق، وشق عليه شراؤها ). ٢٧٢

٢٥ - ( باب عدم جواز جمع المال وترك الانفاق منه ). ٢٧٢

٢٦ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب النفقات ). ٢٧٥


أبواب مقدماته وشرائطه ٢٧٩

١ - ( باب كراهة طلاق الزوجة الموافقة وعدم تحريمه ). ٢٧٩

٢ - ( باب جواز رد الرجل للطلاق إذا خطب، وإن كان كفوا في نهاية الشرف ). ٢٨٠

٣ - ( باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة ). ٢٨١

٤ - ( باب جواز تعدد الطلاق وتكراره من الرجل لامرأة واحدة، ولنساء شتى ). ٢٨٢

٥ - ( باب كراهة ترك طلاق الزوجة التي تؤذي زوجها ). ٢٨٢

٦ - ( باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس، وجبرهم بالسوط والسيف على موافقة الطلاق للسنة، وترك مخالفتها )  ٢٨٣

٧ - ( باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية ). ٢٨٣

٨ - ( باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة، إذا كانت غير حامل، وكانت مدخولا بها، وزوجها حاضر، وبطلان الطلاق في الحيض والنفاس حينئذ ). ٢٨٥

٩ - ( باب اشتراط صحة الطلاق، بكون المطلقة في طهر لم يجامعها فيه، والا بطل الطلاق )  ٢٨٨

١٠ - ( باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين، وإلا بطل، وانه لا يجوز فيه شهادة النساء )  ٢٨٨

١١ - ( باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وإرادة الطلاق، وإلا بطل ). ٢٩٠

١٢ - ( باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده بالفعل، فلا يصح الطلاق قبل النكاح وإن علقه عليه )  ٢٩٢

١٣ - ( باب أن من شرط لامرأته عند تزويجها، ان تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق، لم يقع الطلاق وان فعل ذلك )  ٢٩٣

١٤ - ( باب عدم وقوع الطلاق بالكناية، كقوله: أنت خلية، أو برية، أو بتة، أو بائن، أو حرام )  ٢٩٣

١٥ - ( باب صيغة الطلاق ). ٢٩٥

١٦ - ( باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط، ولا المجعول يمينا ). ٢٩٥

١٧ - ( باب جواز طلاق الأخرس بالكناية والإشارة والأفعال المفهمة له، مع الاشهاد والشرائط، ولا يجوز طلاق وليه عنه )  ٢٩٧


١٨ - ( باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة الواحدة، فلو تفرقا بطل الطلاق، ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد كان الأول باطلا ). ٢٩٧

١٩ - ( باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول بها والحامل واليائسة على كل حال، وإن كان في الحيض، أو في طهر الجماع ). ٢٩٨

٢٠ - ( باب أنه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر، ما لم يعلم حينئذ كونها في طهر الجماع، أو في الحيض، إلا ما استثني، وإن اتفق ذلك ). ٢٩٩

٢١ - ( باب جواز طلاق الحامل مطلقا ). ٢٩٩

٢٢ - ( باب أن من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة من غير رجعة، وقعت واحدة مع الشرائط، وبطل لامعها )  ٣٠٠

٢٣ - ( باب ان المرأة إذا طلقت على غير السنة، فقيل لزوجها بعد اجتماع الشرائط هل طلقت فلانة؟ فقال: نعم، أو طلقتها، صح الطلاق ). ٣٠٤

٢٤ - ( باب أن يشترط في صحة الطلاق البلوغ،فلا يصح طلاق الصبي إلا إذا بلغ عشر سنين )  ٣٠٥

٢٥ - ( باب أنه يجوز أن يزوج الأب ولده الصغير، ولا يجوز أن يطلق عنه ). ٣٠٦

٢٦ - ( باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل، فلا يصح طلاق المجنون ولا المعتوه ). ٣٠٦

٢٧ - ( باب أنه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة ). ٣٠٧

٢٨ - ( باب بطلان طلاق السكران ). ٣٠٧

٢٩ - ( باب أنه يشترط في صحة الطلاق الاختيار، فلا يصح طلاق المكره والمضطر ). ٣٠٨

٣٠ - ( باب أن من خير امرأته، لم يقع بها الطلاق بمجرد التخيير وان اختارت نفسها، فان وكلها في طلاق نفسها ففعلت، وقع مع الشرائط ). ٣٠٨

٣١ - ( باب أن الطلاق بيد الرجل دون المرأة، فان شرط في العقد كون الطلاق بيد المرأة، بطل الشرط )  ٣١١

٣٢ - ( باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى، إذا كانت زوجته حرة، أو أمه لغير مولاه، فان كانت أمة لمولاه، فالتفريق بيد المولى )  ٣١٢


٣٣ - ( باب أنه لا يجوز للعبد أن يطلق إلا بإذن مولاه ). ٣١٣

٣٤ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات الطلاق، وشرائطه ). ٣١٤

أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ٣١٧

١ - ( باب كيفية طلاق السنة، وجملة من أحكامه ). ٣١٧

٢ - ( باب كيفية طلاق العدة، وجملة من أحكامه ). ٣١٩

٣ - ( باب أن من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، وكذا كل امرأة طلقت ثلاثا، وان استيفاء العدة لا يهدم تحريم الثالثة الا بزوج، وانها لا تحرم في التاسعة مؤبدا ). ٣٢٢

٤ - ( باب أن المطلقة للعدة ثلاثا، لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره، وتحرم عليه في التاسعة مؤبدا )  ٣٢٣

٥ - ( باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره ). ٣٢٥

٦ - ( باب أن المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثالث ). ٣٢٥

٧ - ( باب أنه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة ). ٣٢٦

٨ - ( باب أنه يشترط في المحلل البلوغ ). ٣٢٨

٩ - ( باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد، فلا تحل له إن تزوجها متعة ). ٣٢٨

١٠ - ( باب ان العبد يحلل المطلقة ثلاثا ). ٣٢٩

١١ - ( باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه، فان جهل أو غفل استحب أن يشهد حين يذكر )  ٣٣٠

١٢ - ( باب أن انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها، فان اختلف الزوجان حلف المنكر، لوقوع الانكار في الرجعة )  ٣٣١

١٣ - ( باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة، أو بعد ما تزوجت، أنه رجع فيها، وحكم من أسر الرجعة ولم يعلم الزوجة، ومن أسر الطلاق ثم ادعاه ). ٣٣١

١٤ - ( باب أن من راجع ثم طلق قبل المواقعة، لم يصح للعدة ). ٣٣١

١٥ - ( باب صحة الرجعة بغير جماع، ليحل الجماع ولو بعد العدة ). ٣٣٣

١٦ - ( باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه، فان دخل صح والا بطل، ولا مهر ولا ميراث )  ٣٣٣


١٧ - ( باب أن المريض إذا طلق بائنا أو رجعيا للاضرار، ورثته إلى سنة، ما لم يبرأ أو تتزوج، وان ماتت لم يرثها الا في العدة الرجعية ). ٣٣٣

١٨ - ( باب حكم طلاق زوجة المفقود، وعدتها، وتزويجها ). ٣٣٥

١٩ - ( باب أن الأمة إذا طلقت مرتين، حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره، وإن كان المطلق حرا )  ٣٣٨

٢٠ - ( باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثا، حرمت على زوجها حتى تنكح زوجا غيره، لا قبل ذلك وإن كان الزوج عبدا )  ٣٣٩

٢١ - ( باب أن الأمة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها، لم يحل له وطؤها حتى تنكح زوجا غيره )  ٣٤٠

٢٢ - ( باب أن الأمة إذا طلقت تطليقتين، ثم أعتقت أو أعتق زوجها أو أعتقا، لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، وإن طلقت مرة ثم أعتقت، لم يهدم العتق الطلاق، وكانت عنده على طلاق ). ٣٤١

٢٣ - ( باب حكم زوجة المرتد ). ٣٤١

٢٤ - ( باب أقسام الطلاق البائن وان ما عداه رجعي ). ٣٤١

٢٥ - ( باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك، بل بقصد الطلاق ). ٣٤٢

٢٦ - ( باب نوادر ما يتعلق بأقسام الطلاق وأحكامه ). ٣٤٣

أبواب العدد ٣٤٧

١ - ( باب أن المطلقة غير المدخول بها، لا عدة عليها، ولها أن تتزوج من ساعتها، ولا رجعة لزوجها )  ٣٤٧

٢ - ( باب أن الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين إذا طلقت فلا عدة عليها، وإن كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها، وتتزوج من ساعتها )  ٣٤٧

٣ - ( باب انه عدة على اليائسة إذا طلقت، وإن كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها، وتزوج من ساعتها، وحدها بلوغ ستين في القرشية والنبطية، وخمسين في غيرهما ). ٣٤٨

٤ - ( باب عدة المسترابة، وما أشبهها ). ٣٤٨

٥ - ( باب أن المستحاضة ترجع إلى عادتها، وإلا فإلى التمييز، فإن لم يكن فإلى عادة نسائها، فإن اختلفن اعتدت بثلاثة أشهر )  ٣٤٩


٦ - ( باب أن المعتدة بالأقراء، إذا حاضت مرة ثم بلغت سن اليأس، أتمت عدتها بشهرين ). ٣٤٩

٧ - ( باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر ). ٣٤٩

٨ - ( باب أن طلاق المختلعة بائن، لا رجعة لزوجها إلا أن ترجع في البذل، وعليها العدة، وكذا المباراة )  ٣٥٠

٩ - ( باب أن عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل، وإن وضعت من ساعتها، وإن لزوجها الرجعة قبل الوضع الا فيما استثني، وأنه لا يحل كتم المرأة حملها عن زوجها ). ٣٥٠

١٠ - ( باب أن ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأول، ولا يحل لها أن تتزوج حتى تضع الاخر )  ٣٥١

١١ - ( باب أن الحامل إذا وضعت سقطا تاما أو غير تام ولو مضغة، فقد انقطعت عدتها )  ٣٥٢

١٢ - ( باب أن عدة المطلقة ثلاثة قروء، إذا كانت مستقيمة الحيض ). ٣٥٢

١٣ - ( باب عدة التي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة مرة ). ٣٥٣

١٤ - ( باب أن الأقراء في العدة هي الأطهار ). ٣٥٣

١٥ - ( باب أن المعتدة بالأقراء، تخرج من العدة إذا دخلت في الحيضة الثالثة، ان تأخر الحيض الأول من الطلاق ولو يسيرا )  ٣٥٤

١٦ - ( باب أن المعتدة بالأقراء إذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة، جاز لها أن تتزوج على كراهية، ولم يجز لها أن تمكن من نفسها حتى تطهر ). ٣٥٥

١٧ - ( باب وجوب إقامة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها مدة العدة، فلا تخرج إلا باذن، ولا تخرج إلا أن تأتي بفاحشة مبينة )  ٣٥٦

١٨ - ( باب وجوب النفقة والسكنى، لذات العدة الرجعية لا البائنة ). ٣٥٦

١٩ - ( باب أنه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة، الزينة والتجمل واظهاره للزوج في العدة، ولا يجب عليها الحداد )  ٣٥٧

٢٠ - ( باب أنه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية الا باذن الزوج، ويجوز أن تحج واجبا بغير إذن، وكذا في العدة البائنة واجبا وندبا ). ٣٥٧


٢١ - ( باب جواز اخراج ذات العدة الرجعية إذا اتت بفاحشة مبينة، وتفسيرها ). ٣٥٨

٢٢ - ( باب أن المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان، قبل قولها ). ٣٥٨

٢٣ - ( باب أن المطلقة تعتد من يوم طلقت، لا من يوم يبلغها الخبر، وإن تعلم متى طلقت اعتدت من يوم علمت )  ٣٥٩

٢٤ - ( باب أنه يجب على الزوجة أن تعتد عدة الوفاة من يوم يبلغها الخبر، ولو كان بعد موته بسنين )  ٣٥٩

٢٥ - ( باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة خاصة، بترك الزينة والطيب ونحوها ). ٣٦٠

٢٦ - ( باب أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام ). ٣٦٢

٢٧ - ( باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين: من الوضع، وأربعة أشهر وعشر ). ٣٦٤

٢٨ - ( باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة، وإن لها أن تعتد حيث شاءت)  ٣٦٥

٢٩ - ( باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة، وقضائها الحقوق، وخروجها في جنازة زوجها، ولزيارة قبره، ولحاجة لا بد منها )  ٣٦٥

٣٠ - ( باب أنه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد وحكم مبيتها في غير بيتها ). ٣٦٦

٣١ - ( باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها ). ٣٦٦

٣٢ - ( باب أنه إذا مات الزوج في العدة الرجعية، وجب على المرأة عدة الوفاة، ويثبت الميراث إذا مات أحدهما فيها، وحكم الموت في البائنة ). ٣٦٧

٣٣ - ( باب أن من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها، لزمه المهر، وحرمت عليه ابدا، وترجع إلى الزوج الأول بعد أن تعتد من الأخير، فان شهد لها شاهدان زورا ضمنا المهر ). ٣٦٨

٣٤ - ( باب أن المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه، فتزوجت ثم جاء زوجها وظهر أنه لم يطلقها، ففارقها الزوجان جميعا، أجزأها عدة واحدة ). ٣٦٩

٣٥ - ( باب أن عدة الأمة من الطلاق قرءان وإن كان زوجها حرا، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض، فخمسة وأربعون يوما ). ٣٦٩


٣٦ - ( باب أن عدة الحرة من الطلاق ثلاثة أقراء، أو ثلاثة أشهر، وإن كان زوجها عبدا ). ٣٧٠

٣٧ - ( باب أن عدة الأمة من الوفاة، مثل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام ). ٣٧٠

٣٨ - ( باب وجوب عدة الحرة من الطلاق، على الأمة إذا وطئها سيدها ثم أعتقها، وأرادت أن تزوج غيره، وحكم ما لو مات في العدة ). ٣٧١

٣٩ - ( باب وجوب العدة على الزانية، إذا أرادت أن تتزوج الزاني أو غيره ). ٣٧٢

٤٠ - ( باب أن المشركة التي لها زوج، إذا أسلمت وجب عليها أن تعتد عدة الحرة المطلقة ). ٣٧٢

٤١ - ( باب أن من كان عنده أربع فطلق واحدة رجعيا، لم يجز له أن يتزوج أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة، وإن كان غائبا صبر تسعة أشهر ). ٣٧٣

٤٢ - ( باب أن من طلق زوجته رجعيا، لم يجز له تزويج أختها حتى تنقضي عدتها، وكذا المتعة إذا انقضت مدتها، ويجوز في العدة من الطلاق البائن وعن الوفاة ). ٣٧٣

٤٣ - ( باب أن الحامل المطلقة إذا وضعت، جاز لها أن تزوج، ولم يجز لها أن تمكن الزوج من نفسها حتى تخرج من النفاس )  ٣٧٤

٤٤ - ( باب أن عدة المتعة إذا انقضت المدة قرءان، وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما )  ٣٧٤

٤٥ - ( باب وجوب استبراء الأمة عند شرائها بحيضة، وكذا عند سبيها، وعند بيعها وتفضيل أحكام الاستبراء، وعدة الإماء )  ٣٧٥

٤٦ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب العدد ). ٣٧٥

كتاب الخلع والمباراة ٣٧٩

١ - ( باب أنه لا يصح الخلع، ولا يحل العوض للزوج، حتى تظهر الكراهة من المرأة ). ٣٧٩

٢ - ( باب عدم جواز الاضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج، وعدم جواز طلب المرأة الخلع والطلاق اختيارا )  ٣٨٠

٣ - ( باب ان المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق ). ٣٨٠


٤ - ( باب أن المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر، ولا يجوز ذلك في المباراة ). ٣٨١

٥ - ( باب أن طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه من عدم الرجوع في البذل، ولا توارث بينهما لو مات أحدهما في العدة )  ٣٨٢

٦ - ( باب أنه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين، وكون المرأة طاهرا طهرا لم يجامعها فيه، أو حاملا )  ٣٨٢

٧ - ( باب أن المختلعة إذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعيا، وجاز للزوج الرجعة وكذا المباراة )  ٣٨٣

٨ - ( باب أن المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه ). ٣٨٣

٩ - ( باب وجوب العدة على المختلعة والمباراة كعدة المطلقة ). ٣٨٤

١٠ - ( باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة ). ٣٨٤

١١ - ( باب أنه يجوز أن يتزوج أخت المختلعة قبل انقضاء العدة ). ٣٨٥

١٢ - ( باب أن المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة ). ٣٨٥

١٣ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخلع والمباراة ). ٣٨٥

كتاب الظهار ٣٨٧

١ - ( باب أن من قال لزوجته، أنت علي كظهر أمي، حرم عليه وطؤها مع الشرائط حتى يكفر، وانه يحرم التلفظ بالظهار )  ٣٨٧

٢ - ( باب أنه لا يقع الظهار الا في طهر لم يجامعها فيه، وشهادة شاهدين، في حال البلوغ والعقل والاختيار )  ٣٨٩

٣ - ( باب أن المظاهر لو شبه الزوجة بإحدى المحرمات بقصدالظهار، حرمت عليه حتى يكفر )  ٣٩٠

٤ - ( باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف، أو ارضاء الغير ). ٣٩١

٥ - ( باب أن الظهار قبل الدخول لا يقع ). ٣٩١

٦ - ( باب وجوب الكفارة على المظاهر إذا أراد الوطئ، وعدم استقرارها، فإذا طلق سقطت، فان راجع وأراد الوطئ وجبت، فإن خرجت من العدة ثم تزوجها لم تجب ). ٣٩١

٧ - ( باب أن الظهار يقع من الحرة والأمة، زوجة كانت أو مملوكة ). ٣٩٢


٨ - ( باب أن الظهار يقع من الحر والعبد، إلا أن على العبد نصف الكفارة صوم شهر، وليس عليه عتق ولا اطعام )  ٣٩٣

٩ - ( باب أن من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة، فعليه لكل ظهار كفارة ). ٣٩٤

١٠ - ( باب أن من ظاهر من نساء متعددة، وجب عليه لكل واحدة كفارة واحدة ). ٣٩٥

١١ - ( باب أن المظاهر إذا جامع قبل الكفارة عالما لزمه كفارة أخرى، ولم يحل له الوطئ حتى يكفر )  ٣٩٥

١٢ - ( باب جواز تعليق الظهار على الشرط، وكون الشرط هو الوطئ، وانه لا يقع الظهار قبل حصوله )  ٣٩٦

١٣ - ( باب ان المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم، فعليه أن يجبر المظاهر على الكفارة والوطئ إن لم يطلق، مع قدرته لا مع عجزه عن الكفارة ). ٣٩٨

١٤ - ( باب حكم اجتماع الايلاء والظهار ). ٣٩٨

كتاب الايلاء والكفارات.. ٤٠١

أبواب الايلاء ٤٠١

١ - ( باب أنه لا يقع بغير يمين، وإن هجر الزوجة سنة فصاعدا، لكن يجبر بعد الأربعة أشهر على الوطئ أو الطلاق إن لم تصبر المرأة ). ٤٠١

٢ - ( باب أن المولى لا إثم عليه ولا حرج في الأربعة أشهر ولا بعدها، إذا سكتت الزوجة ورضيت ولم ترافعه )  ٤٠١

٣ - ( باب أنه لا ينعقد الايلاء إلا بالله وبأسمائه الخاصة ). ٤٠٢

٤ - ( باب أنه لا ينعقد الايلاء بقصد الاصلاح، بل بقصد الاضرار ). ٤٠٢

٥ - ( باب أنه لا يقع الايلاء الا بعد الدخول ). ٤٠٣

٦ - ( باب أن المولى يوقف بعد أربعة أشهر، من حين الايلاء لا قبلها مع مرافعة الزوجة، فإن تأخرت ولو مدة طويلة جاز لها المرافعة ووجب أن يوقف ). ٤٠٣

٧ - ( باب أن المولى يجبر بعد المدة على أن يفئ أو يطلق، ولا يقع طلاقه مع الاكراه الا بعد المرافعة )  ٤٠٥


٨ - ( باب أنه يجوز المؤلي أن يطلق رجعيا وبائنا، وأنه لا بد من اجتماع شرائط الطلاق ). ٤٠٦

٩ - ( باب أن المؤلي إذا أبى أن يطلق بعد المدة ولم يفئ، حبسه الامام وضيق عليه في المطعم والمشرب، فإن أبى فله قتله )  ٤٠٧

١٠ - ( باب أن المؤلي إذا طلق فعلى الزوجة العدة، وإن فاء فعليه الكفارة عن يمينه ). ٤٠٧

١١ - ( باب حكم المرأة إذا ادعت أن الرجل لا يجامعها، وادعى الزوج الجماع ). ٤٠٨

١٢ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الايلاء ). ٤٠٨

أبواب الكفارات.. ٤٠٩

١ - ( باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار، عتق رقبة، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا، من حرة كان الظهار أو من أمة ). ٤٠٩

٢ - ( باب أن من تطوع بكفارة الظهار وكفارة شهر رمضان عمن وجبت عليه أجزأه، ويجوز أن يطعمه إياها هو وعياله مع الاستحقاق ). ٤١٠

٣ - ( باب أنه يجزئ تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي، ولا يجزئ أقل من ذلك، وأنه لا يجوز صوم الكفارة في السفر ولا في المرض )  ٤١١

٤ - ( باب أن من وجب عليه صوم شهرين متتابعين، لم يجز له الشروع في شهر شعبان، إلا أن يصوم قبله ولو يوما )  ٤١١

٥ - ( باب أن من شرع في الصوم ثم قدر على العتق، جاز له اتمام الصوم، ويستحب له اختيار العتق، وإن كفارة الظهار على العبد صوم شهر ). ٤١٢

٦ - ( باب أنه يجزئ عتق الطفل في كفارة الظهار إذا ولد في الاسلام، وكذا في كفارة اليمين، ولا يجزئ في كفارة القتل، وإن الرقبة هي المؤمنة المقرة بالإمامة ). ٤١٣

٧ - ( باب أن من دبر عبده ثم مات فانعتق، لم يجزئ عن الكفارة ). ٤١٤

٨ - ( باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ، سواء أخذت منه الدية أم وهبت له، حرا كان المقتول أو عبدا )  ٤١٥


٩ - ( باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين، اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متوالية، فإن عجز استغفر الله ). ٤١٥

١٠ - ( باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة ). ٤١٧

١١ - ( باب أنه يجوز في الاطعام مد لكل مسكين، ويستحب مدان، وأن يضم إليه الادام: وأدناه الملح وأرفعه اللحم )  ٤١٧

١٢ - ( باب أن الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين، ويستحب ثوبان ). ٤١٩

١٣ - ( باب أن من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم حتى يتم، ومن وجد العدد لم يجزئه التكرار على الأقل )  ٤٢٠

١٤ - ( باب أنه لا يجزئ اطعام الصغار في الكفارة منفردين، بل صغيرين بكبير، وإن الصغير والكبير والمرأة في الاعطاء سواء )  ٤٢١

١٥ - ( باب أنه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة مع عدم وجود المؤمن، وعدم جواز اعطاء الناصب )  ٤٢١

١٦ - ( باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث ). ٤٢٢

١٧ - ( باب كفارة الوطئ في الحيض، وتزويج المرأة في عدتها ). ٤٢٣

١٨ - ( باب كفارة خلف النذر ). ٤٢٣

١٩ - ( باب أن من وجب عليه شهران متتابعان، فأفطر لمرض أو حيض، لم يبطل التتابع، ولم يجب الاستئناف )  ٤٢٤

٢٠ - ( باب أنه يجزئ في الكفارة عتق أم الولد ). ٤٢٤

٢١ - ( باب أنه لا يجزئ في الكفارة عتق الأعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه، ويجزئ الأشل والأعرج والأقطع والأعور )  ٤٢٥

٢٢ - ( باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدوانا ). ٤٢٥

٢٣ - ( باب أن من قتل مملوكه أو مملوك غيره عمدا، لزمه أيضا كفارة الجمع ). ٤٢٦

٢٤ - ( باب أن من ضرب مملوكه ولو بحق، استحب له الكفارة بعتقه ). ٤٢٧

٢٥ - ( باب أن كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه ). ٤٢٧

٢٦ - ( باب كفارة عمل السلطان، وكفارة الافطار في شهر رمضان ). ٤٢٨

٢٧ - ( باب كفارة المجالس، وبقية الكفارات، وأحكامها ). ٤٢٨

٢٨ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الكفارات ). ٤٢٩


أبواب اللعان. ٤٣١

١ - ( باب كيفيته، وجملة من أحكامه ). ٤٣١

٢ - ( باب أنه لا يقع اللعان الا بعد الدخول، وحكم الخلوة، فإن قذفها قبل لزمه الحد ولا يفرق بينهما )  ٤٣٣

٣ - ( باب أن من نكل قبل تمام اللعان، أو أكذب نفسه، من رجل أو امرأة، جلد الحد ولم يفرق بينهما )  ٤٣٤

٤ - ( باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتى يدعي معاينة الزنى، فإن لم يدع لزمه الحد مع عدم البينة ولا لعان، وكذا إذا قذفها غير الزوج من قرابة أو أجنبي ). ٤٣٤

٥ - ( باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة، وبين المملوك والحرة، وبين العبد والأمة، وبين المسلم والذمية، لا بين الحر وأمته )  ٤٣٥

٦ - ( باب أن من أقر بالولد، أو أكذب نفسه بعد اللعان، لم يلزمه الحد، ولم تحل له المرأة، ولحقه الولد فيرثه، ولا يرثه الأب، بل ترثه أمه وأخواله ). ٤٣٧

٧ - ( باب أن من أقر بأحد التوأمين، لم يقبل منه انكار الآخر، وأن اللعان يثبت في العدة )  ٤٣٨

٨ - ( باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء والصماء والأصم، وثبوت التحريم المؤبد بمجرد القذف )  ٤٣٩

٩ - ( باب أنه لا يثبت اللعان الا بنفي الولد، أو القذف مع دعوى المعاينة، ولا يجوز نفي الولد مع احتماله وإن كانت المرأة متهمة ). ٤٣٩

١٠ - ( باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية ). ٤٤٠

١١ - ( باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها، إذا قذفها أو نفى ولدها، لكن لا ترجم إن نكلت حتى تضع )  ٤٤١

١٢ - ( باب أن ميراث ولد الملاعنة لامه، أو من يتقرب بها ). ٤٤٢

١٣ - ( باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان ). ٤٤٢

١٤ - ( باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة ). ٤٤٣

١٥ - ( باب أن من قال لامرأته: لم أجدك عذراء، لم يثبت اللعان بينهما، بل عليه التعزير )  ٤٤٤


١٦ - ( باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان، وحكم ما لو وضعت لأقل من ستة أشهر )  ٤٤٥

١٧ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب اللعان ). ٤٤٥

كتاب العتق. ٤٤٧

١ - ( باب استحبابه ). ٤٤٧

٢ - ( باب تأكد استحباب العتق، عشية عرفة ويومها ). ٤٥٠

٣ - ( باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الأمة ). ٤٥١

٤ - ( باب اشتراط صحة العتق بنية التقرب ). ٤٥١

٥ - ( باب أنه لا يصح العتق قبل الملك وإن علق عليه، ولا بد من وجود الملك بالفعل، ولا يصح جعل العتق يمينا، ولا تعليقا علي شرط، ولا عتق مملوك الغير ). ٤٥٢

٦ - ( باب استحباب كتابة كتاب العتق، وكيفيته ). ٤٥٣

٧ - ( باب أن الرجل إذا ملك أحد الآباء، أو الأولاد، أو احدى النساء المحرمات، انعتق عليه، وانه يملك ما عداهم من الأقارب ولا ينعتق، بل يستحب عتقه ). ٤٥٤

٨ - ( باب أن حكم الرضاع في ذلك حكم النسب ). ٤٥٤

٩ - ( باب أن من أعتق مملوكا، وشرط عليه خدمة مدة معينة، لزم الشرط ). ٤٥٤

١٠ - ( باب أن من أعتق مملوكا، وشرط عليه خدمته مدة فأبق، ثم مات المولى، لم يلزم المعتق خدمة الوارث )  ٤٥٥

١١ - ( باب حكم من أعتق عبده على أن يزوجه ابنته أو أمته، وشرط عليه إن أغارها رد في الرق، أو كان عليه مائة دينار، أو غير ذلك ). ٤٥٥

١٢ - ( باب كراهة تملك ذوي الأرحام الذين لا يعتقون، خصوصا الوارث، واستحباب عتقهم لو ملكوا )  ٤٥٦

١٣ - ( باب وجوب نفقة المملوك، وإن أعتقه مولاه ولا حيلة له ولا كسب استحب نفقته، واستحباب البر بالمملوك )  ٤٥٦

١٤ - ( باب جواز عتق الولدان الصغار، واستحباب اختيار عتق من أغنى نفسه ). ٤٥٩

١٥ - ( باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب، دون المشرك والناصب ). ٤٦٠


١٦ - ( باب أن من أعتق مملوكا فيه شريك، كلف أن يشتري باقيه ويعتقه إن كان موسرا أو مضارا، والا استسعى العبد باقي قيمته وينعتق، فإن لم يسع خدم بالحصص ). ٤٦٠

١٧ - ( باب أنه يشترط في العتق الاختيار، فلا يصح عتق المكره ). ٤٦٢

١٨ - ( باب بطلان عتق السكران ). ٤٦٢

١٩ - ( باب أن المملوك إذا مثل به أو نكل به انعتق، لا إذا صار خصيا ). ٤٦٣

٢٠ - ( باب أن المملوك إذا صار أعمى أو أقعد أو جذم انعتق، لا إذا صار أشل أو أعرج أو أعور )  ٤٦٤

٢١ - ( باب حكم مال المملوك إذا عتق ). ٤٦٤

٢٢ - ( باب حكم من اشترى أمة نسيئة، وأعتقها وتزوجها وأولدها، ثم مات ولا مال له ). ٤٦٥

٢٣ - ( باب أن من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه كره له القبول، وحكم ما لو بذل لمولاه مالا ليبيعه )  ٤٦٥

٢٤ - ( باب صيغة العتق، وتأكد استحباب عتق المملوك الصالح، وكراهة استخدامه ). ٤٦٦

٢٥ - ( باب أن الأصل في الناس الحرية، حتى تثبت الرقية بالاقرار أو البينة، وأن من بيع في الأسواق ولم ينكر، أو أقر بالرق، أو ثبت رقه، ثم ادعى الحرية لم يقبل الا ببينة ). ٤٦٧

٢٦ - ( باب أن من أعتق كل مملوك قديم له، انعتق كل من كان له في ملكه ستة أشهر، وكذا لو أوصى بذلك )  ٤٦٧

٢٧ - ( باب أن من نذر عتق أول ولد تلده الأمة، فولدت توأما أعتقهما ). ٤٦٨

٢٨ - ( باب أن الولاء والميراث لمن أعتق، رجلا كان المعتق أو امرأة ). ٤٦٩

٢٩ - ( باب أن من أعتق وجعل المعتق سائبة، وتبرأ من جريرته، فلا ولاء له ولا ميراث ). ٤٧٠

٣٠ - ( باب أن البائع لو شرط الولاء لم يصح، وكان للمشتري إن أعتق ). ٤٧١

٣١ - ( باب أن ولاء الولد لمن أعتق الأب أو الجد إذا لم يعتقهم غير مولى الأب والجد، وأن الولاء ينجر من معتق الأم إلى معتق الأب ). ٤٧١


٣٢ - ( باب أن المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته، فله ولاؤه وميراثه مع عدم وارث غيره، والا فولاؤه وميراثه للامام )  ٤٧٢

٣٣ - ( باب أنه لا يصح بيع الولاء، ولا هبته، ولا اشتراطه ). ٤٧٣

٣٤ - ( باب أن المعتق واجبا سائبة لا ولاء لاحد عليه، الا ضامن جريرة أو الامام، وكذا لو تبرأ المولى من جريرته، وكذا من نكل بمملوكة فانعتق ). ٤٧٣

٣٥ - ( باب صحة العتق بالإشارة مع العجز عن النطق، وصحة عتق المرأة بغير إذن زوجها، واستحباب استئذانه، وحكم العتق في المرض، والوصية به ). ٤٧٤

٣٦ - ( باب عدم صحة العتق بالكتابة، واشتراط النطق باللسان ). ٤٧٥

٣٧ - ( باب تحريم الإباق على المملوك، وأنه يبطل التدبير، وحد الإباق ). ٤٧٥

٣٨ - ( باب جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته، حتى في الكفارة الواجبة ). ٤٧٦

٣٩ - ( باب أن من أخذ آبقا أو مسروقا ليرده إلى صاحبه، فأبق منه أو هلك ولم يفرط لم يضمن )  ٤٧٦

٤٠ - ( باب جواز أخذ الجعل على الآبق والضالة ). ٤٧٧

٤١ - ( باب أن أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا حصة الباقين، ولم يضمن مع كون المقر مرضيا، بل يستسعي العبد ). ٤٧٧

٤٢ - ( باب أن المملوكة إذا مات زوجها ولا وارث له، اشتريت من ماله وأعتقت وورثت، وكذا غيرها من الورثة )  ٤٧٨

٤٣ - ( باب ان من نذر عتق أول مملوك يملكه، فملك مماليك دفعة، استخرج واحدا بالقرعة فأعتقه، ويجوز له أن يختار واحدا منهم ويعتقه ). ٤٧٨

٤٤ - ( باب ان من نذر عتق أمته إن وطأها فخرجت من ملكه انحلت اليمين، وإن عادت بملك مستأنف )  ٤٧٨

٤٥ - ( باب أن من أقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر، لم يقع العتق ). ٤٧٩

٤٦ - ( باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنى، وشرائه، واستخدامه، والحج من ثمنه ). ٤٧٩


٤٧ - ( باب أن اللقيط حر لا يباع ولا يشترى، ويتوالى إلى من شاء فيضمن جريرته، وحكم النفقة عليه )  ٤٧٩

٤٨ - ( باب ان من أعتق بعض مملوكه انعتق كله، إلا أن يوصي بعتقه وليس له غيره فينعتق ثلثه مع عدم إجازة الوارث، ويستسعي )  ٤٨٠

٤٩ - ( باب أن من أوصى بعتق ثلث مماليكه، استخرج بالقرعة ). ٤٨١

٥٠ - ( باب حكم من أعتق أمة وهي حبلى، واستثنى الحمل ). ٤٨١

٥١ - ( باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق، وجملة من أحكام العتق ). ٤٨١

٥٢ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب العتق ). ٤٨٣


مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

تم المقابلة و التقويم في المؤسسة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التُّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 517