خلاصة الإيجاز في المتعة

مؤلف: أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكبرى البغدادى (الشيخ المفيد)
مناظرات وردود



بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة:

قال الشهيد الثاني - ره -: اتفق المسلمون على أن هذا النكاح (: المتعة) كان سائغا في صدر الاسلام. وفعله الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي زمن أبي بكر وبرهة من ولاية عمر ثم نهى عنه وادعى أنه منسوخ، وخالفه جماعة من الصحابة ووافقه قوم، وسكت آخرون. وأطبق أهل البيت - عليهم السلام - على بقاء مشروعيته. وأخبارهم فيه بالغة حد التواتر لا تختلف فيه مع كثرة اختلافها في غيره، سيما فيما خالف فيه الجمهور والقرآن ناطق بشرعيته...(١) .

الكتب والرسائل حول المتعة:

بما أن لهذا الموضوع أهمية كبيرة بين المسلمين فقهيا وكلاميا أثار مناقشات واستدلالات هامة من الطرفين: المخالف والمؤالف؟ فألفوا حولها كتابات ورسائل كثيرة.

ونحن نذكر هاهنا أسماء ثلاثين رسالة مما ألفه علماء الامامية في الدفاع عن حليتها ومشروعيتها وعدم نسخها و...

____________________

١ - المسالك ١ / ٤٠٠.


١ - كتاب المتعة، أبو جعفر أحمد بن محمد بن عيسى الاشعري

٢ - كتاب المتعة، أبو محمد الحسن بن علي بن فضال الكوفي.

٣ - كتاب المتعة، أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله بن سهل السعدي.

٤ - كتاب المتعة، أبو القاسم سعد بن عبد الله الاشعري القمي.

٥ - كتاب المتعة، أبو الحسن علي بن الحسن بن فضال.

٦ - كتاب المتعة، أبو أحمد محمد بن أبي عمير الازدي البغدادي.

٧ - كتاب المتعة، أبو النضر محمد بن مسعود بن عياش السلمي السمرقندي.

٨ - كتاب المتعة، يونس بن عبد الرحمان.

٩ - كتاب المتعة، فضل بن شاذان.

١٠ - اثبات المتعة، الشيخ الصدوق، أحال إليه في الفقيه ٣ / ٢٩٢.

١١ - مسألة في نكاح المتعة، السيد المرتضى، طبعت ضمن رسائل الشريف المرتضى ٤ / ٣٠٢ - ٣٠٦.

١٢ - كتاب المتعة، أبو الفضل الصابوني الجعفي، صاحب الفاخر.

١٣ - الحاسم للشنعة في نكاح المتعة، ابن الجنيد الاسكافي.

١٤ - كتاب المتعة، الصهرشتي.

١٥ - اللمعة في النكاح الدائم والمتعة، الشيخ عز - الدين الاملي.

١٦ - رفع البدعة في حل المتعة، السيد حسين المجتهد سبط المحقق الكركي.

١٧ - رسالة في المتعة، العلامة المجلسي، طبعت ضمن الرسائل السبع في الهند.

١٨ – رسالة في المتعة، الشيخ الأنصاري.


١٩ - الانتصار، السيد المرتضى، الانتصار ص ١٠٩ - ١١٦(١) .

٢٠ - المسائل العزية، المحقق الحلي، الرسائل التسع ص ١٦١ - ١٧٢.

٢١ - المسالك، الشهيد الثاني، المسالك ١ / ٤٠٠ - ٤٠٦.

٢٢ - جواهر الكلام، الشيخ محمد حسن النجفي، الجواهر ٣٠ / ١٣٩ - ١٦١.

٢٣ - الحدائق الناضرة، المحدث البحراني، الحدائق ٢٤ / ١١٣ - ٢٠٠(٢) .

٢٤ - الضربة الحيدرية لكسر الشوكة العمرية، السيد محمد ابن دلدار علي النصيرآبادي، طبعت في الهند.

٢٥ - برهان المتعة، السيد أبو القاسم بن الحسين الرضوي القمي الكشميري، طبع في الهند.

٢٦ - دليل المتعة، السيد أبو الحسن علي بن السيد أبو القاسم الرضوي القمي الحائري، طبع في الهند.

٢٧ - النجعة في أحكام المتعة، السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي.

٢٨ - الزواج المؤقت، السيد محمد تقي الحكيم.

٢٩ - المتعة، توفيق الفكيكي، طبع مرارا.

٣٠ الزواج المؤقت في الاسلام، جعفر مرتضى العاملي، طبع.

____________________

١ - جاء في الذريعة ٢٠ / ٣٩٢: (مسألة في المتعة للفاضل المقداد السيورى، أوله: مسألة ومما شنع به الامامية وادعى تفردها به. والنسخة بخط الفاضل المقداد مع كتابه (نضد القواعد) في الخزانة الرضوية، وبعد المراجعة تبين كونها بحث المتعة من كتاب الانتصار للسيد المرتضى بخط الفاضل المقداد - ره - لا أنها من تأليفاته.

٢ - للزيادة راجع: سلسلة الينابيع الفقهية، كتاب النكاح، المجلد ١٨ و ١٩، والذريعة ١٩ / ٦٣ - ٦٧، ورجال النجاشي، وفهرست الشيخ.


آثار المفيد في المتعة:

ذكر النجاشي - تلميذ المفيد - أسماء ثلاثة كتب للشيخ المفيد حول هذا الموضوع، وهي:

١ - كتاب النقض على أبي عبد الله البصري كتابه في المتعة.

٢ - كتاب الموجز في المتعة.

٣ - كتاب مختصر المتعة(١) .

وذكر الشيخ الطوسي - تلميذه أيضا - كتاب (أحكام المتعة) في عداد تأليفات المفيد(٢) .

وذكر ابن شهرآشوب - ره - في عداد تصانيف المفيد (رسالة في المتعة)(٣) .

وقد أشار المفيد نفسه في بعض آثاره إلى ما كتبه حول المتعة، مثل:

(... وقد استقصيت الكلام في هذه المسألة (: المتعة) في مواضع شتى من أمالي، وأفردت أيضا كتبا معروفات، فلا حاجة إلى الاطالة فيه والاطناب)(٤) .

ولعل المراد من قوله: (أفردت أيضا كتبا معروفات) الكتب الثلاثة المذكورة آنفا، ومن قوله: (... في مواضع شتى من أمالي) آثاره الاخرى التي بحث في ضمنها عن هذا الموضوع مثل:

____________________

١ - رجال النجاشي ص ٣٩٩.

٢ - فهرست الشيخ ص ١٥٨.

٣ - معالم العلماء ص ١١٤.

٤ - المسائل الصاغانية ص ٢٣٧ (ضمن عدة رسائل المفيد).


١ - العيون والمحاسن ص ١١٩ - ١٢٦ (الفصول المختارة من العيون والمحاسن).

٢ - المسائل الصاغانية ص ٢٣٧ - ٢٤٧ (ضمن عدة رسائل المفيد).

٣ - الاعلام فيما اتفقت عليه الامامية من الاحكام ص ٣٢٦ - ٣٢٧ (ضمن عدة رسائل المفيد).

٤ - المسائل السروية ص ٢٠٧ - ٢٠٨ (ضمن عدة رسائل المفيد).

خلاصة الايجاز في المتعة:

قد تقدم الكلام عن آثار المفيد حول المتعة آنفا، ولكن - للاسف - قد ضاعت الكتب الثلاث المذكورة ولم تصل إلينا، وإنما الموجود قسم من كتابه: (الموجز في المتعة)، وتلخيصه المسمى بخلاصة الايجاز.

وكثير من الفقهاء والمحدثين نقلوا أحاديث وأقوالا من رسالة الشيخ المفيد وعبروا عنها بــ (رسالة في المتعة)، منهم:

١ - العلامة المجلسي في البحار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٥ - ٣١١.

٢ - الشيخ الحر العاملي في الوسائل ٢١ / ١٠ - ١٦.

٣ - المحدث النوري في المستدرك ١٤ / ٤٥١ - ٤٧٣.

٤ - الشيخ محمد حسن النجفي في الجواهر ٣٠ / ١٥٠.

٥ - المحدث البحراني في الحدائق ٢٤ / ١١٩ و...

والجدير بالذكر أن القرائن تشهد أن ما نقلوا عنه هؤلاء المحدثون والفقهاء باسم (رسالة في المتعة) هو نفس (الموجز في المتعة).


نسبة الكتاب:

قلنا فيما سبق: أن للشيخ كتابا باسم (الموجز في المتعة)، وإنما المهم إثبات أن كتابنا هذا هو تلخيصه. وإليك الشواهد والقرائن:

ألف: نقل العلامة المجلسي في بحار الانوار ١٠٣ / ٣٠٥ - ٣١١ أحاديث كثيرة من رسالة المتعة للشيخ المفيد - ره -، وهي موجودة بعينها في كتابنا هذا بنفس الترتيب الذي ذكره في البحار.

ب: نقل الشيخ الحر العاملي أكثر أحاديث القسم الاول من كتابنا هذا في موسوعته وسائل الشيعة ٢١ / ١٠ - ١٦ وقال مرارا: (محمد بن محمد بن النعمان في رسالة المتعة).

ومن المسلم به وجود رسالة المتعة للمفيد عند الشيخ الحر والعلامة المجلسي، لانه يقول صاحب رياض العلماء في رسالته لاستاذه العلامة المجلسي - ره -: (يقول أحقر الداعين لكم ان فهرست الكتب التي ينبغي أن تلحق ببحار الانوار على حسب ما أمرتم به هي هذه: كتاب ورسالة المتعة). ويقول العلامة المجلسي في جواب رسالته: (وأما ورسالة المتعة له موضعها في أوائل المجلد الثالث والعشرين منه (: بحار الانوار ١٠٣ / ٣٠٥ - ٣١١ الطبع الجديد) وهو عند الشيخ محمد الحر أيده الله (صاحب الوسائل) موجودة يقينا ورأيتها مكتوبا في مجلد كتب فيه أسماء كتبه، لكن تحتاجون في تحصيلها إلى تجشم الاستكتاب) بحار الانوار ١١٠ / ١٦٥ - ١٦٧.

ج: ومن أهم القرائن والشواهد على أن كتابنا هذا هو تلخيص رسالة المتعة للمفيد، وحدة السياق واتحاد العبارات والاشارات الموجودة في هذا الكتاب مع ما أورده الشيخ المفيد في سائر آثاره. فلاحظ وقارن كتابنا هذا مع:

١ - العيون والمحاسن ص ١٢٥ و (الفصول المختارة من العيون والمحاسن).


٢ - المسائل الصاغانية ص ٢٣٧ - ٢٣٨ (ضمن عدة رسائل المفيد).

٣ - الاعلام فيما اتفقت عليه الامامية من الاحكام ص ٣٢٦ - ٣٢٧ (ضمن عدة رسائل المفيد).

٤ - المسائل السروية ص ٢٠٧ - ٢٠٨ (ضمن عدة رسائل المفيد).

ملاحظات حول رسالة المتعة للمفيد:

سبق أن قلنا: إن آثار المفيد - حول المتعة - المستقلة، قد فقدت ولم تصل إلينا.

وما جاء في الذريعة ١٩ / ٦٦ وفي فهرست المكتبة الرضوية ٢ / ٦٧: (كتاب المتعة للشيخ أولها الحمد لله وفي رب وآخرها: وقد أمليت في هذا المعنى كتابا سميته الموضح في الوعد والوعيد ان وصل إلى السيد الشريف).

فهو قسم من المسائل السروية (ص ٢٠٧ ضمن عدة رسائل المفيد) وليست برسالة مستقلة، فراجع.

وجاء في فهرست مكتبة ملك ٥ / ١٨٢: (المتعة من الشيخ المفيد... (ولكن هي نسخة من كتابنا هذا وهو خلاصة الايجاز في المتعة.

وجاء في فهرست الفاتيكان ١ / ٦٨، المجموعة برقم ٢ / ٧٢٠: (خلاصة الايجاز... محمد بن محمد بن النعمان المشهور بابن المعلم... (وهي أيضا نسخة من كتابنا هذا وليست من مؤلفات المفيد.

وانتقل خطأ فهرست المكتبة الرضوية والفاتيكان إلى:

تاريخ التراث العربي المجلد الاول، الجزء الثالث في الفقه ص ٣١٢.

وإلى كتاب (مقدمه أي بر فقه شيعه) ص ٧١، وإلى كتاب نظريات علم الكلام عند الشيخ المفيد، ترجمة أحمد آرام ص ٤٧.


مؤلف خلاصة الايجاز في المتعة:

الظاهر أن صاحب الرياض في تعليقة أمل الأمل ص ٧٩ (رياض العلماء ٥ / ١٨٨) هو أول من ذكر كتابا باسم " خلاصة الايجاز للمفيد " ولم يجيئ عنه ذكر في سائر كتب التراجم والفهارس إلا في هذه الكتب:.

١ - مرآة الكتب ٢ / ٢٠٨ - ٢٠٩.

٢ - فهرست مكتبة جامعة طهران ١٠ / ١٧٣٢.

٣ - فهرست مكتبة آية الله المرعشي النجفي ٩ / ١٥.

٤ - تاريخ التراث العربي المجلد الاول، الجزء الثالث في الفقه ص ٣١٢ في عداد مؤلفات المفيد " خلاصة الايجاز في المتعة... ".

٥ - وأيضا جاء اسمها في كتاب " رفع البدعة في حل المتعة " للسيد حسين المجتهد الكركي المتوفى ١٠٠١ كما قاله صاحب رياض العلماء في تعليقة أمل الامل ص ٧٩ (رياض العلماء ٥ / ١٨٨).

وبالرغم من الفحص الاكيد لم نعثر على نسخة من كتاب " رفع البدعة في حل المتعة " كي نلاحظ ما فيه. ولقد رآه السيد محسن الامين كما قاله في أعيان الشيعة ٥ / ٤٧٦: " قال مؤلف هذا الكتاب رأيت نسخة منها في كرمانشاه، قال في أولها ما صورته: وسميتها برفع البدعة في حل المتعة وضمنتها فاتحة ومناهج وخاتمة إلى آخر ما ذكره ".

مؤلفها: الشهيد الاول أو المحقق الثاني؟

في كتاب مرآة الكتب ٢ / ٢٠٨ - ٢٠٩ " خلاصة الايجاز في المتعة " رسالة من بعض المتأخرين من الشيخ المفيد، أولها: أما بعد حمد الله الذي متعنا بانعامه - إلى أن قال -: فهذه الاوراق خلاصة الايجاز في المتعة لشيخنا الامام محمد بن محمد بن النعمان تقربا من الرحمن وتقريبا للاذهان مع زيادات يسيرة اقتضاها الحال. ونقل


في أثناء الكتاب عن السيد المرتضى من تلامذة المفيد، وعن الشيخ محمد بن هبة الله بن جعفر الطرابلسي وهو من تلامذة الشيخ الطوسي. وشيخنا المفيد - ره - رسالتان في المتعة كما ذكروهما في فهرست مؤلفاته: إحداهما موجزة، والاخرى مفصلة، ولم أقف عليهما ".

ولكن جاء في تعليقة أمل الامل ص ٧٩ (رياض العلماء ٥ / ١٨٨) في عداد تأليفات الشهيد الاول: " وله أيضا رسالة خلاصة الايجاز للمفيد، نسبها إليه سبط الشيخ علي الكركي [: السيد حسين المجتهد ] في رسالة رفع البدعة في حل المتعة، ويروي عنها بعض الاخبار ".

وجاء في نسخة من هذه الرسالة المحفوظة في المكتبة المركزية لجامعة طهران برقم ٤ / ٢٨٨٨: " خلاصة الايجاز في المتعة " اختصار رسالة المفيد - ره - مع زيادات يسيرة للشيخ الاجل علي بن عبد العالي الكركي - ره - والنسخة من القرن الحادي عشر.

واعتمادا على ما في هذه النسخة فإن المعاصرين نسبوها إلى المحتق الكركي، مثلا:

١ - جاء في " مقدمه أي برفقه شيعه " ص ٧١: " الموجز = الايجاز في المتعة تلخيص آن أز محقق كركي المتوفى ٩٤٠، نسخه ها: دانشگاه وملك ".

٢ - جاء في " مستدرك الذريعة "(١) - وهي مخطوطة -: (خلاصة الايجاز للمحقق الكركي، رأيت نسخة من القرن الحادي ععثر ضمن مجموعة رقم ١٣٢٣٦ من الورقة ٨٨ و ٩٥ في مكتبة مدرسة الالسنة إلافريقية والاسيوية في لندن، أوله والكتاب من تأليف المحقق الكركي نور الدين علي بن عبد العالي المتوفى ٩٤٠، نسبت إليه صريحا في نسخة من القرن الحادي عشر في المكتبة المركزية لجامعة طهران في المجموعة برقم ٢٨٨٨ وفى المجموعة بعض رسائله

____________________

١ - لسماحة حجة الاسلام والمسلمين السيد عبد العزيز الطباطبائي - حفظه الله -.


الاخرى أيضا. ونسخة ثالثة من الكتاب في مكتبة الفاتيكان ومخطوطة في مكتبة ملك ضمن المجموعة ٤ / ٨٠٤ ف ٥ / ١٨٢، وخامسة في الرضوية في المجموعة ١٤٦٥٢ كتبت ٩٦٦ ".

ولكنه ليس في البين ما يرفع النزاع بالكلية - إلا أن نعثر على نسخة من كتاب رفع البدعة في حل المتعة(١) -.

النسخ المعتمدة في تحقيق الكتاب:

١ - النسخة المحفوظة في المكتبة الرضوية برقم ٢ / ١٤٦٥٢، وتاريخ كتابتها سنة ٩٦٦ هـ ق، ولكن مع الاسف هي مخرومة الاول.

(الفهرست الالفبائي للمكتبة الرضوية ص ٧٤٤).

٢ - النسخة المحفوظة في مكتبة آية الله السيد المرعشي النجفي برقم ٤ / ٣٢١٢، وتاريخ كتابتها سنة ١٠٩٧ هـ ق. (فهرست المكتبة ٩ / ١٥ - ١٦).

٣ - النسخة المحفوظة في مكتبة ملك برقم ٤ / ٨٠٤ وتاريخ كتابتها القرن الحادي عشر. (فهرست مكتبة ملك ٥ / ١٨٢).

٤ - النسخة المحفوظة في مكتبة جامعة طهران برقم ٤ / ٢٨٨٨، وتاريخ كتابتها القرن الحادي عشر (فهرست مكتبة جامعة طهران ١٠ / ١٧٣٢).

٥ - النسخة المحفوظة في مكتبة الفاتيكان برقم ٢ / ٧٢٠ (فهرست الفاتيكان ١ / ٦٨).

وليعلم أن هذه النسخ كلها مغلوطة.

قم المشرفة        

٣ شعبان المعظم ١٤١٣ هـ. ق.

٦ / ١١ / ١٣٧١ هـ. ش

____________________

١ - قال صاحب الرياض ٢ / ٦٥ - ٦٦: " رفع البدعة في حل المتعة، وهي رسالة طويلة الذيل حسنة الفوائد جدا، عندنا منها نسخة وقد ألفها لكمال الدين شيخ أويس) راجع أيضا


الصفحة الاولى من النسخة المفوظة في مكتبة الامام الرضا عليه السلام في مشهد


الصفحة الاولى من النسخة المحفوظة في مكتبة آية الله المرعشي النجفي في قم.


صورة الصفحة الاخيرة من النسخة المحفوظة في مكتبة ملك في طهران.


صورة الاولى من النسخة المحفوظة في مكتبة جامعة طهران.


الصفحة الاخيرة من النسخة في مكتبة واتيكان.


بسم الله الرحمن الرحيم

أما بعد حمد الله الذي متعنا بإنعامه، وحبانا بجزيل إكرامه، وصلاته على سيدنا محمد، هادينا إلى شرائع أحكامه، وعلى اله الكاشفين عن حلاله وحرامه.

فهذه الاوراق " خلاصة الايجاز في المتعة " لشيخنا الامام أبي عبد الله محمد ابن محمد بن النعمان - قدس الله روحه - تقربا إلى الرحمن وتقريبا للاذهان(١) ، مع زيادات يسيرة اقتضاها الحال، وهو حسبي ونعم الوكيل.

وقد رتبتها على ثلاثة أبواب وخاتمة:

الاول: في مشروعيتها.

والثاني: في فضيلتها.

والثالث: في كيفيتها وأحكامها.

والخاتمة: في أشياء متفرقة.

____________________

١ - في النسخ " تقر بها حسبي الاذهان " وما أثبتناه هو الصحيح كما في مرآة الكتب ٢ / ٢٠٩.


الباب الاول:

في مشروعيتها

نكاح المتعة: هو نكاح إلى أجل مسمى بعوض معلوم. وأجمع المسلمون(١) على مشروعية هذا النكاح بإذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر مناديه أن ينادي بها، وعمل الصحابة بها.

وأما الخلاف بينهم في تجدد نسخها، فقالت الامامية - رضي الله عنهم -: إنها ثابتة لم تفسخ ولم تنسخ، وبه قال من الصحابة: أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، والحسن والحسين - عليهما السلام -، وحبر الامة(٢) عبد الله بن العباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " بأن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل "(٣) ، و عبد الله بن مسعود، وجابر بن عبد الله، وأبو سعيد الخدري، وسلمة بن الاكوع، والمغيرة بن شعبة، وأسماء بنت أبي بكر(٤) .

____________________

١ - راجع المغني ٧ / ٥٧١ - ٥٧٣، المحلى ٩ / ٥١٩ - ٥٢٠، المبسوط ٥ / ١٥٢ - ١٥٣، تفسير الفخر الرازي ١٠ / ٤٩، تفسير القرطبي ٥ / ٨٦.

٢ - "... عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وان حبر هذه الامة لعبدالله بن عباس " مستدرك الصحيحين ٣ / ٥٣٥، وأيضا راجع: صحيح البخاري ٢٣ / ١٦٢، مسند أحمد ابن حنبل ١ / ٤٦٤، موطأ مالك ٢ / ٦٠٧، سير أعلام النبلاء ٣ / ٣٣١ - ٣٣٩.

٣ - صحيح البخاري ٢ / ٤٦ و ١٨٦، أنساب الاشراف ٣ / ٣٧، مستدرك الصحيحين ٣ / ٥٣٧، سير أعلام النبلاء ٣ / ٣٣٩.

٤ - راجع: المحلى ٩ / ٥١٩، الانتصار ص ١٠٩، الخلاف ٢ / ٢٢٦، كنز العرفان ٢ / ١٥٥.


وزاد محمد بن حبيب النحوي في كتابه " المحبر،(١) : عمران بن الحصين الخزاعي، وزيد بن ثابت، وأنس بن مالك.

وزاد مسلم في " صحيحه "(٢) وأبو علي الحسين بن علي بن يزيد(٣) في كتاب " الاقضية "(٤) معاوية بن أبي سفيان، و [ عبد الله بن ] عمر بن الخطاب، وعمرو ابن حريث(٥) ، وربيعة بن أمية، وسلمة بن أمية المخزومي، وصفوان بن أمية، والبراء بن عازب(٦) ، ويعلى بن أمية، وربيع بن ميسرة، وسهل بن سعد الساعدي.

وأكثرهم رواها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم(٧) .

____________________

١ - " من كان يرى المتعة من أصحاب النبي (ص): خالد بن عبد الله الانصاري، وزيد بن ثابت الانصاري، وسلمة بن الاكوع الاسلمي، وعمران بن الحصين الخزاعي، و عبد الله بن العباس بن عبد المطلب - رضي الله عنه - " المحبر ص ٢٨٩، في النسخ " المحبرة " وهو تصحيف. راجع الفهرست ص ١١٩ وتاريخ بغداد ٢ / ٢٧٧.

٢ - صحيح مسلم ٩ / ١٧٩ - ١٩٠.

٣ - في النسخ والجواهر والاعلام " علي بن زيد " وما أثبتناه هو الصحيح كما في مستدرك الوسائل والمسائل الصاغانية وكتب التراجم والرجال والظاهر هو أبو علي الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي البغدادي، وله مصنفات كثيرة نحو مائتي جزء ولكن مترجميه لم يذكروا في عداد مؤلفاته كتاب الاقضية. راجع: الفهرست ص ٢٣٠، تاريخ بغداد ٨ / ٦٤، ميزان الاعتدال ١ / ٥٤٤، تهذيب التهذيب ٢ / ٦١٨، سير أعلام النبلاء ١٢ / ٨٠، طبقات الشافعية ٢ / ١١٧ - ١٢٦، الوافي بالوفيات ١٢ / ٤٣٠، الاعلام ٢ / ٢٤٤.

٤ - في الجواهر ٣٠ / ١٥٠: " كتاب الالفة " وهو تصحيف.

٥ - في النسخ " عمر بن حريث "، وفي الجواهر " عمر بن جويدة " وما أثبتناه هو الصحيح.

٦ - في النسخ " والد بن عازب " ولكن الصحيح " البراء بن عازب " كما في الجواهر ٣٠ / ١٥٠، وهو " البراء بن عازب بن الحارث... الاوسي أبو عمارة " راجع: تهذيب التهذيب ١ / ٣٧٣.

٧ - راجع صحيح مسلم ٩ / ١٧٩ - ١٩٠.


وفي التابعين الامام زين العابدين، والباقر والصادق [ - عليهم السلام - ]، ومجاهد، وعطاء بن أبي رباح، وطاووس(١) ، وأبو الزبير بن مطرف(٢) [ كذا ]، ومحمد بن سري(٣) ، وذكر أبو الحسن علي بن الحسين الحافظ في كتاب " سير العباد " أن الحسن البصري، وإبراهيم النخعي يقولون به، وسعيد بن جبير - حتى قال: إنها أحل من ماء الفرات -(٤) ، وجابر بن يزيد الجعفي، وابن جريج، والحسن ابن محمد بن علي ابن الحنفية، وعمرو بن دينار.

ومن الفقهاء مالك بن أنس على ما ذكره الحافظ وابن شبرمة نقل عنه الميل إليها(٥) .

وعليها إجماع بقية العترة الطاهرة(٦) من الكاظم، والرضا، والجواد، والهادي، والعسكري - عليهم السلام -

وعليها خلق كثير ترك ذكرهم لبعضهم غنى بمن (كذا) ذكر وإيجازا.

____________________

١ - راجع: المغني ٧ / ٥٧١، المبسوط ٥ / ١٥٢، الام ٥ / ٧٩.

٢ - في بعض النسخ " أبو الزبير بن مطرف " وفي بعضها " أبو الزهير بن مطرف " والظاهر أنهما تصحيف، وأبو الزبير المكي اسمه محمد بن مسلم بن تدرس الاسدي، راجع: تهذيب التهذيب ٩ / ٣٩٠، سير أعلام النبلاء ٥ / ٣٨٠.

٣ - في النسخ " محمد بن سري " وفي الجواهر " محمد بن سدي "، راجع: تهذيب التهذيب ٩ / ١٦٠ و ٣٧٦ و ٣٨٧.

٤ - "... أخبرني أن سعيد بن جبير قال: المتعة أحل من شرب الماء " الايضاح ص ١٩٨، مصنف عبد الرزاق ٧ / ٤٩٦.

٥ - راجع: الايضاح ص ٢٠٠، المسائل الصاغانية ص ٢٣٥ - ٢٤٠ وإعلام ص ٣٢٦ - ٣٢٧ (عدة الرسائل المفيد)، الجواهر ٣٠ / ١٥٠، نيل الاوطار ٦ / ١٣٥، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٨٥.

٦ - في " بعض النسخ " " العترة الشريفة الطاهرة ". وفي بعضها: هذه العترة.


وقالت الناصبية(١) : هي منسوخة موافقة لعمر بن الخطاب في إجتهاده(٢) ومعاندة لامير المؤمنينعليه‌السلام .

لنا العقل، والكتاب، والسنة، والاجماع، والاثر.

أما العقل: فلانها خالية عن أمارات المفسدة والضرر فوجب إباحتها وهو التي قدمها (كذا ظ: الذي قدمه) المرتضى(٣) .

وأما الكتاب: فقوله تعالى:(أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ) (٤) والابتغاء يتناول من ابتغى المؤقت كالمؤبد، بل هو أشبه بالمراد، لانه علقه على مجرد الابتغاء، والمؤبد لا يحل عندكم إلا بولي وشهود(٥) .

وقوله تعالى:(فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) (٦) الاية.

وتقريرها من خمسة أوجه:

____________________

١ - تفسير الفخر الرازي ١٠ / ٤٩، تفسير القرطبي ٥ / ١٣٣.

٢ - ما روي عن عمر أنه قال: " متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما " إن نهي عمر عن المتعتين أصبح من المتواتر بين الفريقين في كتبهم، منهم: السنن الكبرى ٧ / ٢٠٦، مسند أحمد بن حنبل ١ / ٥٢، كنز العمال ١٦ / ٥١٩، الاستغاثة ص ٧٢، الايضاح ص ١٩٩، شرح نهج البلاغة ١٢ / ٢٥٢، التبيان ٣ / ١٦٦، تلخيص الشافي ٤ / ٢٩ و ٣ / ١٥٣، الشافي ٤ / ١٩٥.

٣ - " والحجة لنا سوى إجماع الطائفة على إباحتها أشياء منها أنه قد ثبت بالالة الصحيحة أن كل منفعة لاضرر فيها في عاجل ولافي آجل مباحة بضرورة العقل، وهذ صفة نكاح المتعة فيجب إباحته بأصل العقل " الانتصار ص ١٠٩.

٤ - النساء (٤): ٢٤.

٥ - لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا نكاح إلا بولي وشاهدين " ستأتي مآخذه.

٦ - النساء (٤): ٢٤.


أ - المتعة حقيقة شرعية في المدعى، لمبادرة الفهم والاستعمال.

ب - إنه تعالى وصفه بالاجر، وفي الدائم بالفريضة والنحلة والصداق.

ورده المرتضى(١) والشيخ في التبيان(٢) لقوله تعالى:(لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) (٣) ، وقوله:(فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ) (٤) .

والتزم الشيخ أبو عبد الله محمد بن هبة الله بن جعفر الطرابلسيى (هـ) في كتابه بحمل الايتين أيضا على المتعة وقصرها على الدوام، إذ تشريكهما فيه غير معلوم.

ج - وصفه تعالى بالتراضي لزيادة الاجل.

د - قراءة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وابن عباس(٦) ، وابن مسعود، وزين العابدين، والباقر والصادق - عليهم السلام -، وعطاء ومجاهد:(إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى) ، وهم منزهون عن زيادة القرآن، فيحمل على المتعة(٧) .

____________________

١ - الانتصار ص ١١٢.

٢ - التبيان ٣ / ١٦٦.

٣ - الممتحنة (٦٠): ١٠.

٤ - النساء (٤): ٢٥.

٥ - " هو أبو عبد الله محمد بن هبة الله بن جعفر الوراق الطرابلسي، قرأ على أبي جعفر الطوسي كتبه وتصانيفه، وله كتب منها: الواسطة بين النفي والاثبات... الزهرة في أحكام الحج والعمرة " راجع: فهرست منتجب الدين ص ١٥٥، معالم العلماء ص ١٣٤، طبقات أعلام الشيعة ص ١٨٩ (القرن الخامس)، معجم رجال الحديث ١٧ / ٣٢٠، معجم المؤلفين ١٢ / ٩٠.

٦ - راجع: الفقيه ٣ / ٢٩٢، وسائل الشيعة ٢١ / ٨ ح ٢٦٣٦٨، مجمع البيان ٢ / ٣٢، التبيان ٣ / ١٦٥ - ١٦٦، الكشاف ١ / ٤٩٨، الدر المنثور ٢ / ٤٨٤، تفسير القرطبي ٥ / ٨٦.

٧ - راجع للزيادة: المسائل الصاغانية ص ٢٣٧ (عدة رسائل)، الفقيه ٣ / ٢٩٢، الايضاح ص ١٩٨، الانتصار ص ١٠٩، التبيان ٣ / ١٦٥ - ١٦٦، تفسير ابن كثير ٢ / ٢٤٤.


هـ - إن حملها على ا لمتنازع تأسيس، وحملها على الدوام تكرار لقوله تعالى:(فَانكِحُوا مَا طَابَ) (١) الاية.

قالوا: الاستمتاع: التلذذ، والاصل عدم النقل(٢) .

قلنا: استعمله الشارع، والاصل فيه الحقيقة. ولو سلم المجاز صير إليه للقرائن السالفة(٣) .

وقوله تعالى:(لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكُمْ) (٤) الاية، وهي حجة ابن مسعود حيث بلغه عن عمر النهي عنها.

وقوله:(فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ) (٥) .

وقوله تعالى:(قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّـهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ) (٦) .

وقوله تعالى:(وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ) (٧) .

وأما السنة: فأحاديث:

أ - يروي الفضل الشيباني بإسناده إلى الباقرعليه‌السلام : أن عبد الله بن عطاء المكي سأله عن قوله تعالى:(وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ) (٨) الاية، قال: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

____________________

١ - النساء (٤): ٣.

٢ - تفسير القرطبي ٥ / ٨٥.

٣ - الانتصار ص ١١٠.

٤ - المائدة (٥): ٨٧.

٥ - النساء (٤): ٣.

٦ - الاعراف (٧): ٣٢.

٧ - النساء (٤): ٢٤.

٨ - التحريم (٦٦): ٣.


تزوج بالحرة متعة، فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنها لي حلال، إنه نكاح بأجل مسمى فاكتميه، فاطلعت عليه بعض نسائه "(١) .

وروى ابن بابويه بإسناده: " أن علياعليه‌السلام نكح بالكوفة امرأة من بني نهشل متعة "(٢) .

وبأسانيد كثيرة إلى عبد الرحمان بن أبي ليلى(٣) قال: سألت علياعليه‌السلام (٤) هل نسخ آية المتعة شئ؟ فقال: " لا، ولولا ما نهى عنها عمر ما زنى إلا شقي "(٥) .

(٦) ذكر أسانيدها الشيخ في التهذيب(٧) .

____________________

١ - الوسائل ٢١ / ١٠ ح ٢٦٣٧٧ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد.

٢ - الوسائل ٢١ / ١٠ ح ٢٦٣٧٨ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد. ولم ينقله في الفقيه، ومن المحتمل أنه ذكره في كتاب " إثبات المتعة " حيث يقول في الفقيه ٣ / ٢٩٢: " وقد أخرجت الحجج على منكريها في كتاب إثبات المتعة ".

راجع أيضا: المتعة ص ٨٣.

٣ - في الوسائل " أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى " وهو خطأ، وما أثبتناه هو الصحيح كما في النسخ، راجع: ميزان الاعتدال ٢ / ٥٨٤، تهذيب التهذيب ٦ / ٢٣٤، جامع الرواة ١ / ٤٤٣ - ٤٤٤، معجم رجال الحديث ٩ / ٢٩٩.

٤ - في الرسائل " سألت أبا عبد الله "، الظاهر أن ما أثبتناه هو الصحيح كما في النسخ راجع: معجم رجال الحديث ٩ / ٩ - ٢٩٨.

٥ - في النسخ والماخذ " إلا شقي " ولكن الاصح " إلا شفى " أي إلا قليل من الناس. راجع النهاية ٢ / ٤٨٨، كنز العمال ١٦ / ٥٢٢ - ٥٢٣، وفي تهذيب اللغة ١ ١ / ٤٢٤: " قوله إلا شفا " أي إلا خطيئة من الناس لا يجدون شيئا قليلا يستحلون به الفرج وعن ابن السكيت، قال: الشفا مقصور: بقية الهلال وبقية البصر وبقية النهار وما أشبهه ".

٦ - الوسائل ٢١ / ١١ ح ٢٦٣٧٩ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد.

٧ - راجع: التهذيب ٧ / ٢٥٠: الاستبصار ٣ / ١٤١، الكافي ٥ / ٤٤٨، الوسائل ٢١ / ٥ ح ٢٦٣٥٧.


وبإسناد آخر إلى الحسين بن علي - عليهما السلام -(١) قال: كان عليعليه‌السلام يقول: " لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى مؤمن "(٢) .

وروى إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن عبد الله بن مسعود، قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس لنا نساء، فقلنا: يارسول الله ألا نستخصي؟(٣) فنهانا عن ذلك، وأمرنا أن ننكح المرأة بالثوب(٤) .

ب - ما رواه عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد، عن جابر، قال: خرج منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أذن لكم فتمتعوا، يعني نكاح المتعة "(٥) .

وهذا الحديث في صحاح البخاري(٦) ومسلم(٧) .

____________________

١ - في التهذيب: " قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول كان علي - عليه السلام – يقول " وأيضا في الشافي ٤ / ١٩٨، تلخيص الشافي ٤ / ٣٢، شرح نهج البلاغة ١٢ / ٢٥٣.

٢ - الوسائل ٢١ / ١١ ح ٢٦٣٨٠ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد - ره - وفيه " وباسناد آخر عن علي،عليه‌السلام " وراجع تفسير العياشي ١ / ٢٣٣.

٣ - وفي الوسائل: " ألا نستحصن هنا بأجر " وما أثبتناه من المآخذ.

٤ - الوسائل ٢١ / ١١ ح ٢٦٣٨١ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الايضاح ص ١٩٨، بحار الانوار ٨ / ٢٧٢ ط الحجري، صحيح مسلم ٩ / ١٨٢، مصنف عبد الرزاق ٧ / ٥٠٢، مسند عبد الله بن الزبير ١ / ٥٥ ح ١٠٠، السنن الكبرى ٧ / ٢٠٠، تفسير القرطبي ٥ / ٨٦، الدر المنثور ٢ / ٤٨٥، التبيان ٣ / ١٦٧، الغدير ٦ / ٢٢٠.

٥ - الوسائل ٢١ / ١١ ح ٢ ٦٣٨٢ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، بحار الانوار ٨ / ٢٧٢ ط الحجري.

٦ - صحيح البخاري ١٩ / ٨٩ (بشرح الكرماني).

٧ - صحيح مسلم ٩ / ١٨٢ (بشرح النووي).


ج - ما رواه يونس، عن الزهري، عن عروة بن الزبير قال: قال ابن عباس: كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم -(١) .

د - ما رواه ابن أبي ذئب(٢) عن إياس بن سلمة بن الاكوع، عن أبيه(٣) ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " أي رجل تمتع بامرأة ما بينهما ثلاثة أيام فإن أحبا أن يزدادا ازدادا، وإن أحبا أن يتتاركا تتاركا "(٤) .

هـ - ما رواه شعبة، عن مسلم القري(٥) ، قال: دخلنا على أسماء بنت أبي بكر، فسألناها عن المتعة، فقالت: فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم!(٦) .

وأما الاجماع: فأما من الطائفة فظاهر، وأما بين الكل فبالاتفاق على شرعيتها وأصالة عدم النسخ، إذ ليس الحديث متواترا قطعا، وخبر الواحد لا ينسخ به الكتاب.

____________________

١ - الوسائل ٢١ / ١١ ح ٢٦٣٨٣ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، مصنف عبد الرزاق ٧ / ٥٠٢ ح ١٤٠٣٣، الدر المنثور ٢ / ٤٨٧.

٢ - في الوسائل ٥ ابن أبي وهب " وما أثبتناه هو الصحيح كما في بعض نسخنا وفي صحيح البخاري وصحيح مسلم وهامش المخطوط من الوسائل.

٣ - في النسخ والوسائل: " عن اياس بن مسلم عن أبيه عن سلمة بن الاكوع) وهو ارتباك وزيادة، وما أثبتناه هو الصحيح كما في صحيح البخاري ومسلم.

٤ - الوسائل ٢١ / ١١ ح ٢٦٣٨٤ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد. وأيضا صحيح البخاري ١٩ / ٨٩، صحيح مسلم ٩ / ١٨٤، كنز العمال ١٦ / ٥٢٦.

٥ - في الوسائل: " عن شعبة بن مسلم " وهو خطأ، والصحيح ما أثبتناه من النسخ وكتب الرجال والتراجم، وهو مسلم بن مخراق العبدي القري، روى عن أسماء بنت أبي بكر، وروى عنه شعبة، راجع: تهذيب التهذيب ١٠ / ١٢٣ - ١٢٤.

٦ - الوسائل ٢١ / ١٢ ح ٢٦٣٨٥ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، راجع: ابن عباس وأموال البصرة ص ٥٣.


وأما الاثر: فروى عمرو(١) بن سعد الهمداني، عن حنش بن المعتمر(٢) قال: قال [ علي ](٣) عليه‌السلام : " لولا سبقني به ابن الخطاب في المتعة ما زنى إلا شقي "(٤) .

وهذا عندنا نص كما سلف.

وقال ابن عباس: ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها هذه الامة، ولولا ما ينهى عنها ابن الخطاب ما زنى إلا شقي(٥) .

(٦)

____________________

١ - لم نعثر على ترجمة " عمرو بن سعد الهمداني "، وفي الشافي وتلخيص الشافي وشرح نهج البلاغة: " عمر بن سعد الهمداني ".

٢ - في النسخ " حبس المعتم " أو " حبس بن المعتم "، وفي الشافي وتلخيصه وشرح نهج البلاغة: " جيش بن المعتمر " أو " حبس بن المعتمر " وهما أيضا تصحيف، وما أثبتناه هو الصحيح كما في الطبقات الكبرى ٦ / ٢٢٥، تهذيب التهذيب ٣ / ٥١، وفيهما: " حنش بن المعتمر الكناني، ويكنى أبا المعتمر، روى عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ".

٣ - أثبتناه من المآخذ وفيها: "... قال: سمعت أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول:... ".

٤ - الشافي ٤ / ١٩٨، تلخيص الشافي ٤ / ٣٢، شرح نهج البلاغة ١٢ / ٢٥٣.

٥ - في النسخ وأكثر المآخذ " إلا شقي " والاصح " إلا شفى " كما صرح به ابن إدريس في السرائر ٢ / ٦٢٦ - ٦٢٧: " قال محمد بن إدريس: يروى في بعض أخبارنا في باب المتعة عن أمير المؤمنينعليه‌السلام لولا ما... إلا شفا " بالشين المعجمة والفاء: ومعناه إلا قليل، والدليل عليه حديث ابن عباس، ذكره الهروي في الغريبين قد أورده الهروي في باب الشين والفاء، لان الشفا عند أهل اللغة القليل بلا خلاف بينهم، وبعض أصحابنا ربما صحف ذلك وقاله وتكلم به بالقاف والياء المشددة، وما ذكرناه هو وضع أهل اللغة وإليهم المرجع. وعليهم المعول في أمثال ذلك " وأيضا راجع: مرآة العقول ٢٠ / ٢٢٧.

٦ - بحار الانوار ٨ / ٢٧٣ ط الحجري، تهذيب اللغة ١١ / ٤٢٤، النهاية ٢ / ٤٨٨، الايضاح ص ١٩٨، بداية المجتهد ٢ / ٥٨، الفائق ١ / ٣٣١، تفسير القرطبي ٥ / ٨٦، الدر المنثور ٢ / ٤٨٧، السرائر ٢ / ٦٢٦، ومصنف عبد الرزاق ٧ / ٤٩٧ وفيه "... ما كانت المتعة إلا رخصة من الله عزوجل " وفي النهاية ٢ / ٤٨٨: " إلا شفى أي إلا قليل من الناس، من قولهم غابت الشمس إلا شفى أي إلا قليلا من ضوئها عند غروبها ".


وأورده أيضا محمد بن جرير الطبري في تفسيره(١) .

ومما يناسب ما قاله مولانا الباقرعليه‌السلام في جواب سؤال عبد الله [ بن ] عمير(٢) النهي عن المتعة: أحل الله تعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فهي حلال إلي يوم القيامة، فقال: أمثلك(٣) يقول هذا وقد حرمها عمر؟ فقالعليه‌السلام : أنا على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنت على قول صاحبك، فهلم الاعنك إن القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن الباطل ما قال صاحبك "(٤) .

وسأل أبو حنيفة مولانا الصادقعليه‌السلام عن المتعة؟ فقال: أي المتعتين تسأل؟ فقال: عن متعة النساء، أحق هي؟ فقالعليه‌السلام : " سبحان الله! أما تقرأ:(فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) (٥) ؟. فقال أبو حنيفة: لكأها آية لم أقرأها قط "(٦) .

وما اشتهر عن ابن عباس من مناظرة ابن الزبير فيها؟ وقوله: سل أمك عن بردي عوسجة(٧) ، ولاشتهاره اشتهر هذان البيتان:

____________________

١ - راجع: تفسير الطبري ٥ / ٩ وتفسير الفخر الرازي ١٠ / ٥٠، الدر المنثور ٢ / ٤٨٧، بحار الانوار ٨ / ٢٧٣ ط الحجرى.

٢ - في النسخ " عبد الله بن عمر " وما أثبتناه هو الصحيح.

٣ - " أحلك " خ ل

٤ - الكافي ٥ / ٤٤٩، التهذيب ٧ / ٢٥٠، الوسائل ٢١ / ٦ ح ٢٦٣٥٩، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٨٦ ح ١٩٤، بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣١٧، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٤٩.

٥ - النساء (٤): ٢٤.

٦ - الكافي ٥ / ٤٤٩، الوسائل ٢١ / ٧ ح ٢٦٣٦١، ومثله راجع: كنز الفوائد ٢ / ٣٦ - ٣٧.

٧ - قال أبو القاسم الكوفي في الاستغاثة ص ٧٤: "... ومن ذلك أن علماء أهل البيت - عليهم السلام - ذكروا عن ابن عباس انه دخل مكة و عبد الله بن الزبير على المنبر يخطب، =


أقول للشيخ إذا طال الثواء به **

يا شيخ هل لك في فتوى ابن عباس

هل لك في رخصة الاطراف ناعمة **

تكون مثواك حتى مصدر(١) الناس(٢)

ومنه ما رواه أبو نضرة قال: قلت لجابر بن عبد الله: إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وابن عباس يأمر بها، فقال: على يدي جرى هذا الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبي بكر فلما ولي عمر - الحديث - وقال: ما زلنا نتمتع بالنساء حتى نهى

____________________

= " فوقع نظره على ابن عباس وكان قد أضر... وانك من متعة فإذا نزلت عن عودك هذا، فاسأل أمك عن بردي عوسجة... " مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥١ ح ١٧٢٥٣، مروج الذهب ٣ / ٨١، السرائر ٢ / ٦١٩، الخلاف ٢ / ٢٢٦، جامع بيان العلم وفضله ٢ / ٢٣٦، محاضرات الراغب ٢ / ٩٤، زاد المعاد ١ / ٢١٩، ابن عباس وأموال البصرة ص ٤٩ - ٥٢.

١ - في النسخ والخلاف " يصدر " وما أثبتناه من المآخذ، وفي بعضها " مرجع ".

٢ - مصنف عبد الرزاق ٧ / ٥٠٣، المغني ٧ / ٥٧٣، الدر المنثور ٢ / ٤٨٧، السنن الكبرى ٧ / ٢٠٥، السرائر ٢ / ٦١٩، تفسير القرطبي ٥ / ٨٨، الخلاف ٢ / ٢٢٦، الاعتبار ص ١٨٠، نيل الاوطار ٦ / ١٣٥، الزواج المؤقت في الاسلام ص ١٠١، الغدير ٦ / ٢٣١، وفي بعضها بأنحاء آخر نذكرها: أقول للركب إذا طال الثواء بنا يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس في بضة رخصة الاطراف ناعمة تكون مثواك حتى مرجع الناس أو أقول للشيخ لما طال مجلسه يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس يا صاح هل لك في بيضابهكنة تكون مثواك حتى مصدر الناس


عنها عمر(١) .

واعلم أن فخر الدين الرازي ذكر في مفاتيح الغيب في الجواب عن الاية: (إن المراد بالتحليل في قوله تعالى:(وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ) (٢) ما هو المراد في(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ) (٣) لكن المراد بالتحريم هناك هو النكاح المؤبد ولانه تعالى قال:(مُّحْصِنِينَ) (٤) ولا إحصان في المتعة، ولقوله:(غَيْرَ مُسَافِحِينَ) (٥) والمتعة لا يراد منها [ إلا ](٦) سفح الماء، ولا يطلب فيها الولد.

ونقل هذا الجواب عن أبي بكر الرازي.

وأجاب عنه بأن المراد: أحل ما وراء هذه الاصناف المذكورة، وهو شامل للمتعة ولا تلازم بينه وبين مورد التحريم هناك، ولم يقم دليل على أن الاحصان لا يكون إلا بالمؤبد والمقصود من المتعة سفح الماء بطريق شرعي مأذون فيه، فلو قلتم: إن المتعة ليس مأذونا فيها [ فنقول: هذا أول البحث ](٧) .

ثم قال: فظهر أن الكلام رخو والمعتمد فعل عمر)(٨) .

____________________

١ - الوسائل ٢١ / ١٢ ح ٢٦٣٨٦ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، بحار الانوار ٨ / ٢٧٣ ط الحجري، صحيح مسلم ٨ / ١٦٨ و ٩ / ١٨٤، مسند أحمد بن حنبل ١ / ٥٢، ٣ / ٢٩٨ و ٣٦٣ و ٣٥٦، كنز العمال ١٦ / ٥٢١.

٢ - النساء (٤): ٢٤.

٣ - النساء (٤): ٢٣.

٤ - النساء (٤): ٢٤.

٥ - النساء (٤): ٢٤.

٦ - أثبتناه من تفسير الفخر الرازي، وفي النسخ: (لا يراد بها سفح الماء) بدون كلمة (إلا).

٧ - مابين المعقوفين أثبتناه من مفاتيح الغيب.

٨ - مفاتيح الغيب (تفسير الفخر الرازي) ١٠ / ٥٣.


احتجوا بوجوه:

أ - ما رواه يحيى بن سعيد، عن الحسن بن محمد، عن أبيه، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: " حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتعة)(١) .

ومثله رواية محمد بن مسلم، عن الحسن و عبد الله بن [ ظ: ابني ] محمد عن أبيهما(٢) .

ومثله رواية مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن(٣) .

وروى الزهري عن محمد بن عقيل، عن أبيه، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن نكاح المتعة في غزاة تبوك)(٤) .

والجواب: أن يحيى أرسله عن الحسن والمرسل لا حجة فيه.

وأسنده الزهري وقد طعن ابن عزف(٥) [ كذا ] في الزهري، وقال نافع: الزهري ساقط الحديث وكان عند نقاد الاثر(٦) شديد التدليس(٧) .

والراوي عن محمد بن مسلم، إسماعيل بن يونس(٨) ، وهو ضعيف عند

____________________

١ - مصنف عبد الرزاق ٧ / ٥٠١ - ٥٠٢، مسند عبد الله بن الزبير ١ / ٢٢ ح ٣٧.

٢ - صحيح البخاري ١٩ / ٨٨، صحيح مسلم ٩ / ١٨٩، سنن ابن ماجه ١ / ٦٣٠ ح ١٩٦١، سنن الترمذي ٣ / ٤٣٠ ح ١١٢١، مفاتيح الغيب ١٠ / ٥١.

٣ - مؤطا مالك ٢ / ٥٤٢، كتاب النكاح باب ١٨، الام ٥ / ٧٩.

٤ - صحيح مسلم ٩ / ١٩٠، مفاتيح الغيب ١٠ / ٥١ نقلا عن الواحدي في البسيط.

٥ - في النسخ (ابن عرف) أو (ابن عزف) ولم نعثر على ترجمتهما.

٦ - نقاد الاثار أو نقلة الاثار ظ.

٧ - راجع ترجمته: تهذيب التهذيب ١ / ١٧، سير أعلام النبلاء ١١ / ٤٣٦.

٨ - في النسخ (إسماعيل بن يونس) ولم نعثر على ترجمته في كتب الرجال والتراجم، والظاهر أنه تصحيف (إسرائيل بن يونس) كما نقل عنه عبد الرزاق في المصنف ٧ / ٥٠٦: " سمعت عمر ينهي عن متعة النساء) راجع ترجمته: ميزان الاعتدال ١ / ٢٠٨ - ٢٠٩، تهذيب التهذيب ١ / ٢٢٩ - ٢٣١.


أصحاب الحديث، وقال ابن معين: ليس بحجة.

والحسن بن محمد [ ابن الحنفية ] معروف عندهم بآراء قبيحة كالارجاء(١) ، على أنا قد نقلنا عنه القول بها والقراءة بأجل مسمى.

ثم إن الاحاديث مضطربة بين عام حنين وتبوك والفتح(٢) .

ويضعفه رواية عروة بن الزبير: أن خولة بنت الحكيم [ ظ: حكيم ] دخلت على عمر بن الخطاب، فقالت: إن ربيعة بن أمية تمتع بامرأة فحملت منه، فخرج عمر بن الخطاب، فقال: هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت "(٣) .

وهو إنكار لتقدم النهي وبعد انخفائه عن أكابر الصحابة وإضافة التحريم إلى نفسه في قوله: " أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما " مع إقراره " أنهما كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم "(٤) .

ب - نهى عنها عمر ولم ينكر عليه.

والجواب بمنع عدم النكير وقد بيناه: سلمنا لكن يلزمه البدعة في متعة الحج ويجب الرجم على المتمتع لقوله: " لا أقدر على أحد زوج متعة إلا عذبته

____________________

١ - هو الحسن بن محمد ابن الحنفية، راجع: تهذيب التهذيب ٢ / ٢٧٦ - ٢٧٧، وفيه: " أول من تكلم في الارجاء... قلت المراد بالارجاء الذي تكلم الحسن بن محمد فيه غير الارجاء الذي يعيبه أهل السنة المتعلق بالايمان، وذلك أني وقفت على كتاب الحسن ابن محمد المذكور أخرجه... ".

٢ - صحيح مسلم ٩ / ١٧٩، السنن الكبرى ٧ / ٢٠١، تفسير القرطبي ٥ / ٨٦ - ٨٧، كنز العمال ١٦ / ٥٢٤ - ٥٢٥، الايضاح ص ١٩٩ - ٢٠٠، التبيان ٣ / ١٦٦، الغدير ٦ / ٢٢٥.

٣ - السنن الكبرى ٧ / ٢٠٦، الام ٥ / ٢٣٥، الموطأ ٢ / ٥٤٢، المبسوط ٥ / ١٥٢، كنز العمال ١٦ / ٥٢٠ ح ٤٥٧١٧، الدر المنثور ٢ / ٤٨٦، الايضاح ص ١٩٩.

٤ - تقدم ذكر مآخذها.


بالحجارة "(١) فإن عدم التنكير عندكم حاصل في الكل.

قالوا: لو صح الانكار لعلم ضرورة، كما علم انتفاؤه عن ابن عمر وابن الزبير(٢) .

قالوا: تقرير الدليل يحتاج إلى [ العلم ] الضروري باتفاق الجماعة فإذا لم يحصل ٣) لنا الاستدلال الصحيح على اتفاقهم على عدم الرضا يعدم العلم بالنكير.

قلنا: استقراره بأنا لا نحتاج إلى علم الاضطرار بنكير، بل إذا حصل لنا الدليل الصحيح على عدم اتفاقهم يعدم علم الضررري برضاهم.

قالوا: النكير ظاهر فلو وقع لنقل ضرورة بخلاف الرضا، فإنه عبارة عن عدم الانكار.

قلنا: بقلبه(٤) فإن الرضا لا يكون إلا ظاهرا فلو وقع لنقل ضرورة بخلاف الانكار فإنه عبارة عن عدم ظهور الرضا. والمومن [ كذا ] عليهم أن الرضا لو كان عبارة عن عدم الانكار لعلم رضا باقي الصحابة ضرورة، كما علم رضا أتباع عمر كابنه وابن الزبير.

وهذا جواب ما يوردونه في رضا أمير المؤمنينعليه‌السلام بالتقدم عليه ولانه

____________________

١ - تقدم ذكر مآخذها وهي ذيل جملة " وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما "، السنن الكبرى ٧ / ٢٠٦ وفيه " إلا غيبته " بدل " إلا عذبته " وأيضا راجع: تلخيص الشافي ٤ / ٣١.

٢ - في النسخ " عن أبي عمران الزهر " أو " عن أبي عمر ابن الزهر " وما أثبتناه هو الصحيح كما سيأتي.

٣ - في النسخ: إذا حصل.

٤ - لعل الصحيح: قلنا نقلبه.


لو كان إجماعا لكفر مخالفه كابن عباس، وهو باطل بالاجماع.

قالوا: يجب على الصحابة إذا الانكار في الحال.

قلنا: ترك خوف الفتنة مع معارضته بعدم إنكارهم عليه وجوب الرجم وتحريم متعة الحج، ولانه ليس بأبلغ من سماع عليعليه‌السلام فتواهم في الجنين وإلحاح عمر عليه في الاستفتاء وابائه عن الجواب مرارا. وكون الجنين اجتهاديا لو سلمناه والمتعة نصا لا يضرنا لوجود منكر في الجملة وعدم منكر فيها على أن الانكار في الاجتهاد أولى؟ لاحالة المنصوص على النص، والعذر بعدم النكير في الاجتهاد بتصور المجتهد باطل؟ لقول عليعليه‌السلام : " إن كان القوم قد قاربوك(١) فقد غشوك، وإن كانوا اجتهدوا فقد خطأوا "(٢) .

ثم يعارضون بما تواتر من وضع الخراج وإحداث الديوان وحظر نكاح الموالي في العربيات ومن المصادرات وتحويل المقام وفتح الباب الذي سده النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقتل الجماعة بالواحد وغير ذلك(٣) مما يخالفون فيه أو بعضهم مع عدم المنكر فإن أعاد الانكار منع وساغ لنا مثله وإن ترك صلاحا فكذا، وبأنه سب علياعليه‌السلام وأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زمن معاوية منه ومن أتباعه ولم ينكر عليه مع اعترافهم بأنه فسق أو كفر وسكت عن السلاطين الجوائر في سائر الزمان.

____________________

١ - فارقوك. كذا في بعض النسخ.

٢ - " عن الحسن " قال: أرسل عمر بن الخطاب إلى إمرأة مغيبة كان يدخل عليها، فانكر ذلك فأرسل إليها فقيل لها: أجيبي عمر، فقالت: يا ويلها ما لها ولعمر وصمت علي فأقبل على علي فقال: ما تقول؟ قال: إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم، وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك... " كنز العمال ١٥ / ٨٤ - ٨٥ ح ٤٠٢٠١.

٣ - راجع للزيادة: شرح نهج البلاغة ١٢ / ٢٨١ - ٢٨٩، تلخيص الشافي ٤ / ٥٠، بحار الانوار ٨ / ٢٨٧ ط الحجري.


ج - قوله تعالى:(إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ - إلى: -الْعَادُونَ) (١) وليست زوجة وإلا لورثت، واعتدت بالوفاة با لاربعة والعشرة، وطلقت ولو عنت وظوهرت وأولي منها، ولكان وطئها محللا، ولكان لها سكنى في العدة.

والجواب: ينتقض الاول بعد تسليم عدم الارث بالذمية والامة والقاتلة، وخروجهن بالاجماع معارض به لوقوع الاجماع المركب على عدم إرثها. أما عندكم فلعدم الزوجية، وأما عندنا فلعدم الدوام، ولان التخصيص جائز بدليل غير الاجماع وهو موجود لتواتر الروايات من الشيعة بعدم الارث، والمطالبة بعلة عدم الارث في المتعة بوجودها في المذكورات لمانع الكفر والقتل والرق باطلة لبطلان القياس، ولذا العلة موجودة قبل الشرع ولا حكم ويستحيل حصول العلة من دون المعلول.

وإن عنى به المعرف(٢) قلنا: اشتراط عقدها بأجل ومهر فإن طلبت علتها طولبوا بها وإن كان للمصلحة فهو معتمدنا.

وكان الداركي(٣) حضر مجلس النقيب أبي الحسن المحمدي(٤) فسأل عن دليل تحريم المتعة فأورد الاية(٥) فأجيب بما سلف فعدل باختلاف أحكام المرأة عند لفظ المتعة والتزويج، وعدم وقوع واحد منهما بالاخر.

____________________

١ - المؤمنون (٢٣): ٦ - ٧:(إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ) .

٢ - راجع للزيادة: مسألة في نكاح المتعة ضمن رسائل الشريف المرتضى ٤ / ٣٠٣ - ٣٠٥.

٣ - في العيون والمحاسن ص ١٢٥: " أبو القاسم الداركي ".

٤ - في العيون والمحاسن ص ١٢٥: " أبو الحسن أحمد بن القاسم المحمدي... ".

٥ - تقدم آنفا.


فأجابه - رحمه الله - بعدم الاختلاف بمجرد اللفظ بل بالاجل، وتجويز وقوع كل منهما بالاخر، فبهت(١) .

وينتقض الثاني بعدة الذمية والخروج بدليل يتعارض به.

ويعارض الثالث بفرقة اللعان والردة وفسخ مشتري الامة والمتعة والمالكة لزوجها والمرضعة فإنه لير بطلاق مع تحقق الزوجية.

والتحقيق قوله تعالى:(إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ) الاية(٢) ، ليس فيه دليل على انتفاء الزوجية من غير المطلقة بل هو ذكر شرائط الطلاق الواقع بقرينة(إِذَا) المتضمنة لمعنى الشرط فإنه لا يلزم من قوله: " إذا دخلت مدينة فأم بها يوما " انتفاء المدينة عما لم يقم بها، والمتعة غنية عن الطلاق بغيره كالمذكورات، والاعتذار بعروض مانع(٣) غير الطلاق معارض بجوابه في أصل العقد بل هو أولى.

ويعارض الرابع بعدم لعان الذمية والامة وبعدم لعان الحرة - عند قوم - تحت العبد والاخرس الحر مع أن مذهبنا وقوع اللعان بها.

وأما الظهار فإنه واقع والنقل عن الشيعة بعدمه تخرص، وفرقهم بينه وبين الايلاء بحل اليمين بمضي المدة.

والجواب عن الايلاء كالطلاق ويؤيده قوله تعالى:(وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ) (٤) وأن الايلاء لا يقع عندنا إلا في الاحرار، وهو مذهب بعضهم ولا تخصيص في

____________________

١ - راجع العيون والمحاسن ص ١٢٥ - ١٢٦، المتعة ص ١١٧.

٢ - البقرة (٢): ٢٣١ و ٢٣٢.

٣ - في النسخ: مانع ان غير.

٤ - البقرة (٢): ٢٢٧.


المتعة، ويمكن الفرق قياسيا إلزاميا باختصاص المتعة بمدة قد يقصر عن زمان الايلاء وشرط الايلاء أن لا يمكن الحل بل لها لعنة والكفارة أو الطلاق.

ويعارض التحليل بعدم تحليل العبد والصبي والوطئ في الدبر مع صدق الزوجية.

والسكنى للمطلقة، وقد سلف انتفاء الطلاق.

وربما قال بعضهم: إن الشبهة لا يلحق بها، وهو غلط لاجماعهم على تبعية الولد.

د - قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا نكاح إلا بولي وشاهدين "(١) ، وقولهعليه‌السلام (٢) : " الزانية التي تنكح نفسها بغير شهود "(٣) .

والجواب: إنهما خبر واحد فلا يعارض القطعي، مع نقض الاول بالموطوءة بملك اليمين، فإنه يصدق النكاح مع عدم الفقر إلى الشاهدين، ومعارض

____________________

١ - مصنف عبد الرزاق ٦ / ١٩٦ - ٢٠٠، صحيح البخاري ١٩ / ٩٥ و ١١ / ١٦٩، الام ٧ / ٢٢٢، مسند أحمد بن حنبل ١ / ٢٥٠ و ٤ / ٣٩٤، ٤١٣، ٤١٨ و ٦ / ٢٦٠، سنن أبي داود ٢ / ٢٢٩، ح ٢٠٨٥، سنن الترمذي ٣ / ٤٠٧ السنن الكبرى ٧ / ١٢٥، سنن ابن ماجة ١ / ٦٠٥، كنز العما ل ١٦ / ٥٢٨ - ٥٣١، الخلاف ٢ / ٢٠٧، وفي التهذيب ٧ / ٢٥٥ ح ١١٠١ والاستبصار ٣ / ١٤٦ ح ٥٢٩: "... كتب إلى أبى الحسنعليه‌السلام فكتب - عليه السلام: التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين " الوسائل ٢١ / ٣٤ ح ٢٦٤٥٧.

٢ - ورد في النسخ جملة " عليه السلام " ولكن لم نجدها في كتب الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الائمة - عليهم السلام -.

٣ - السنن الكبرى ٧ / ١٢٥، مصنف عبد الرزاق ٦ / ٢٠٠: "... عن أبى هريرة قال: لا تنكح المرأة نفسها، فإن الزانية تنكح نفسها ". وفي كنز العمال ١٦ / ٥٣٠: " عن ابن عباس قال: البغي التي تزوج نفسها بغير ولي ".


بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " الايم(١) أحق بنفسها "(٢) ، ولان المنفي هنا الفضل والكمال، كالمنفي في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد "(٣) .

والثاني متروك الظاهر فإن المتمتعة ليست زانية بالاجماع.

[ على ](٤) أن هذه الوجوه لو صحت لمنعنا (كذا) أصل شرعية المتعة، ولم يقل به أحد.

____________________

١ - الايم: في الاصل من لا زوح لها بكرا كانت أو ثبيا، والمراد ههنا الثيب.

٢ - "... عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الايم أحق بنفسها من وليها، والبكر نستأذن في نفسها وإذنها صماتها؟ قال: نعم " راجع: صحيح مسلم ٩ / ٢٠٤، الموطأ ٢ / ٥٢٥، السنن الكبرى ٧ / ١١٨، الام ٧ / ٢٢٢، سنن أبي داود ٢ / ٢٣٢ ح ٢٠٩٨، مسند أحمد بن حنبل ١ / ٢١٩ و...، سنن الترمذي ٣ / ٤١٦ ح ١١٠٨، سنن ابن ماجة ١ / ٦٠١ ح ١٨٧٠.

٣ - التهذيب ١ / ٩٢ ح ٢٤٤ مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الوسائل ٥ / ١٩٤ ح ٦٣١٠ وفيهما " في مسجده " بدل " في المسجد ". ورواه في دعائم الاسلام ١ / ١٤٨ عن علي - عليه السلام: " أنه قال لاصلاة لجار المسجد إلا في المسجد... "، راجع، مستدرك الوسائل ٣ / ٣٥٦ ح ٣٧٦٧ - ٣٧٦٨.

٤ - في النسخ: إن قيل.


الباب الثاني:

في فضلها

قال : أخبرني الشيخ الثقة الصدوق أبو القاسم جعفر بن محمد ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله(١) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير(٢) ، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: " يستحب للرجل أن يتزوج المتعة، وما أحب للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة ولو مرة "(٣) .

ابن(٤) عيسى المذكور، عن بكر بن محمد مرسلا، عن الصادقعليه‌السلام حيث سئل عن المتعة، فقال: " أكره للرجل أن يخرج من الدنيا وقد بقيت خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقضها "(٥) .

____________________

١ - في النسخ " سعيد بن عبد الله " وهو تصحيف وما أثبتناه هو الصحيح كما في الوسائل.

٢ - في الوسائل " أحمد بن محمد بن عيسى عن هشام بن سالم " وسقط عنه " ابن أبي عمير ".

٣ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٥، الوسائل ٢١ / ١٥ ح ٢٦٣٩٧، نقلا عن رسالة المتعة للمفيد.

٤ - في النسخ: وبه قال ابن... ولعل الصحيح: وبه عن ابن عيسى أي بالسند المذكور عن ابن عيسى.

٥ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٥، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥١، نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الفقيه ٣ / ٢٩٥ ح ١٤٠٣، قرب الاسناد ص ٢١.


وبالاسناد عن ابن عيسى، عن الحجاج(١) ، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال لي: " تمتعت؟ قلت: لا، قال: لا تخرج من الدنيا حتى تحيى السنة ا(٢) .

وبه عن أحمد بن محمد، عن ابن أشيم(٣) ، عن مروان بن مسلم، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: " قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام : تمتعت منذ خرجت من أهلك؟ فقلت: لكثرة من معي من الطروقة أغناني الله عنها، قال: وإن كنت مستغنيا فإني أحب أن تحيى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،(٤) .

وبالاسناد عن أحمد بن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد(٥) ، عن إسماعيل الجعفي(٦) ، قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : " يا إسماعيل تمتعت العام؟ قلت: نعم، قال: لا أعني متعة الحج، قلت: فما؟ قال: متعة النساء، قلت: في جارية بربرية فارهة. قال: قد يحل يا إسماعيل تمتع بما وجدت ولو سندية "(٧) .

____________________

١ - في الوسائل " عن ابن الحجاج، وهو خطأ، راجع معجم رجال الحديث ٤ / ٢٣٠ و ١١ / ١٦١، وفيه (ج ١١ / ١٦١): " العلاء وروى عنه الحجاج ".

٢ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٥٦، الوسائل ٢١ / ١٥ ح ٢٦٣٩٧، نقلا عن رسالة المتعة للمفيد.

٣ - في النسخ " أحمد بن محمد بن أشيم " وفيه سقط، وما أثبتناه هو الصحيح، كما في المآخذ، وفي معجم رجال الحديث ٢ / ٢٠٣: " أحمد بن محمد بن عيسى روى عن ابن أشيم ".

٤ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٦، الوسائل ٢١ / ١٥ ح ٢٦٤٠٠، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥٢، نقلا عن رسالة المتعة للمفيد.

٥ - في النسخ " سعيد بن بشير " أو " سعد بن بشر " وما أثبتناه هو الصحيح كما في البحار والوسائل.

٦ - هو إسماعيل بن جابر الجعفي الكوفي، راجع: جامع الرواة ١ / ٩٣ - ٩٤، معجم رجال الحديث ٣ / ١١٥.

٧ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٦، الوسائل ٢١ / ١٥ ح ٢٦٣٩٩، نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، وفيهما " قد قيل " بدل " قد يحل ".


وبه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن [ أبي ](١) حمزة البطائني، عن أبي بصير، قال: دخلت على أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادقعليه‌السلام فقال: " يا أبا محمد تمتعت منذ خرجت من أهلك بشئ من النساء؟ قلت: لا، قال: ولم؟ قلت: ما معي من النفقة يقصر عن ذلك، قال: فأمر لي بدينار وقال: أقسمت عليك إن صرت إلى منزلك حتى تفعل، قال: ففعلت "(٢) .

وبه عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن عبد الله، عن صالح بن عقبة، عن أبيه، عن الباقرعليه‌السلام قال: قلت: للمتمتع ثواب؟ قال: " إن كان يريد بذلك الله عزوجل وخلافا لفلان لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له حسنة، وإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر الله [ له ](٣) بعدد ما مر من الماء على شعره، قال: قلت: بعدد الشعر؟ قال: نعم بعدد الشعر "(٤) .

وبه عن أحمد بن محمد عن الحسن(٥) ، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله ابن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن الصادقعليه‌السلام قال: " إن الله عزوجل

____________________

١ - أثبتناه من المآخذ وكتب الرجال.

٢ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٦، الوسائل ٢١ / ١٦ ح ٢٦٤٠١، نقلا عن رسالة المتعة للمفيد.

٣ - أثبتناه من المآخذ.

٤ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٦، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥٢، نقلا عن رسالة المتعة للمفيد؟ الفقيه ٣ / ٢٩٥ ح ١٤٠١، الوسائل ٢١ / ١٣ ح ٢٦٣٩٠.

٥ - في النسخ " أأحمد بن محمد بن موسى بن سعدان "، وفي البحار " أحمد بن محمد بن الحسن عن موسى بن سعدان " وها أثبتناه هو الصحيح، كما في المستدرك، راجع معجم رجال الحديث ٢ / ٣٠٢ و ١٩ / ٤٥.


حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب، وعوضهم من ذلك المتعة "(١) .

وبه عن أحمد بن محمد بن علي، عن الباقرعليه‌السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما أسري بي إلى السماء لحقني جبرئيلعليه‌السلام فقال: يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إن اللثه عز وجل يقول: إني قد غفرت للمتمتعين من النساء "(٢) .

وبه عن أحمد بن محمد بن موسى، عن علي بن محمد الهمداني، عن رجل سماه، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: " ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه [ سبعين ](٣) ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة، وهذا قليل من كثير في هذا المعنى،(٤) .

وبه عن ابن قولويه، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد، عن علي بن الحكم، عن بشر بن حمزة، عن رجل من قريش، قال: بعثت إلي ابنة عمة لي، لها مال كثير: قد عرفت كثرة من يخطبني من الرجال ولم أزوجهم نفسي، وما بعثت إليك رغبة في الرجال غير أنه بلغني أن المتعة أحلها الله في كتابه

____________________

١ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٦، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥٢ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد.

٢ - بحار لانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٦، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥٢ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد؟ وفي البحار " عن أحمد بن علي عن الباقر "، وفي المستدرك " عن أحمد بن محمد، عن علي، عن الباقر "؟ وفي الفقيه ٣ / ٢٩٥ ح ١٤٠٢ رواه مرسلا، الوسائل ٢١ / ١٣ ح ٢٦٣٩١.

٣ - أثبتناه من البحار والوسائل.

٤ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٥٧، الوسائل ٢١ / ١٦ ح ٢٦٤٠٢، نقلا عن رسالة المتعة لمفيد، وفي البحار: " عن أحمد بن محمد، عن موسى بن علي بن محمد الهمداني "، وفي الوسائل: " عن ابن عيسى، عن محمد بن علي الهمداني ".


وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته فحرمها عمر، فأحببت أن أطيع الله ورسوله(١) ، وأعصي عمر(٢) فتزوجني متعة، فقلت لها: حتى أدخل على أبي جعفرعليه‌السلام فأستشيره، فدخلت عليه فخبرته، فقال: " إفعل صلى الله عليهما من زوج "(٣) .

وبه إلى ابن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي السائي، قال: قلت لابي الحسنعليه‌السلام إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشأمت بها، فأعطيت الله عهدا بين الركن والمقام، وجعلت علي كذا نذرا وصياما أن لا أتزوجها، ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج في العلانية، قال: فقال لي: " عاهدت الله أن لا تطيعه والله لئن لم تطعه لتعصينه)(٤) .(٥) .

____________________

١ - في بعض النسخ " رسول الله ".

٢ - في الكافي والوسائل " زفز " بدل " عمر " قال العلامة المجلسي في مرآة العقول ٢٠ / ٢٥٤ - ٢٥٥: " وإنما عبر من عمر بـ " زفر " تقية لاشتراكهما في الوزن والعدل التقديري، وهو اسم لبعض فقهاء المخالفين أيضا ".

٣ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٧ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي ٥ / ٤٦٥، الوسائل ٢١ / ١٤ ح ٢٦٣٩٦، وفيهما " عليكما " بدل " عليهما ".

٤ - في النسخ " لا ما لم يقطعه لنقصه " وهو خطأ، وما أثبتناه من المآخذ.

٥ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٧ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي ٥ / ٤٥٠، التهذيب ٧ / ٢٥١ ح ١٠٨٣ و ٨ / ٣١٢ ح ١١٥٨، الاستبصار ٣ / ١٤٢ ح ٥١٠ الوسائل ٢١ / ١٦ ح ٢٦٤٠٣، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥٣.


الباب الثالث:

في كيفيتها وأحكامها

وهذا الباب لم ألتزم فيه بالاقتصار على كلامه - رحمه الله - بل زدت عليه لسعته، وهو يتوقف على فصول:

الاول: العقد:

وهو الايجاب والقبول، الالفاظ الثلاثة وصيغته الماضي أو المستقبل على الاقوى، والامر وهي: زوجتك وأنكحتك ومتعتك مدة كذا بكذا، فلو قال: ملكتك أو سوغتك أو آجرتك أو أبحتك أو بعتك لم ينعقد.

والقبول: قبلت أو رضيت أو تزوجت أو نكحتك أو مسست، مطابقا أو غيره.

ولا يراعى فيه الترتيب، فلو تقدم القبول أو ذكر المهر على الاجل صح.

ويشترط ذكر الاجل والمهر في المتقدم إيجابا أو قبولا.

وقال المفيد - رحمه الله -: يقول: تمتعيني نفسك أو تنكحيني أو تزوجيني على كتاب الله وسنة رسوله نكاحا غير سفاح كذا يوما بكذا على أن لا توارث بيننا، وأن أضع الماء ما شئت وأن تقضي مني عند انقضاء الاجل خمسة وأربعين يوما عدة(١) ،

____________________

١ - راجع: المقنع ص ٢٩، الهداية ص ٦٠ (الجوامع الفقهية)، فقه الرضا ص ٢٣٢.


فإذا أجابته استحب إعادة القبول والمعتبر الاول، والثاني شرط في هذا النكاح على المأثور عن الائمة - عليم السلام - فالاقرب استحباب هذه الشروط والاكتفاء بالمستقبل.

ولعل مراد الشيخ: أنها أجابت: تمتعتك لا(١) قبلت.

وروى بإسناده إلى ابن قولويه، عن علي بن حاتم، عن أحمد بن إدريس(٢) ، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الهري،(٣) عن الحسن بن علي بن يقطين، قال: قال لي أبو الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام : " أدنى ما يجزى من القبول(٤) أن تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بكذا وكذا إلى كذا "(٥) .

الفصل الثاني: العاقدان:

ويشترط كماليتهما وإسلام زوج المسلمة وبالعكس إلا الكتابية. قال المفيد - رحمه الله - لغلبة الشهوة أو إفراط صحبة أو خوف زنى مع المؤمنة فالظاهر الاستحباب.

____________________

١ - في النسخ: مثلا قبلت.

٢ - في النسخ " علي بن إدريس " وما أثبتناه هو الصحيح كما في البحار والمستدرك، وهو أحمد ابن إدريس أبو علي الاشعري القمي، راجع: جامع الرواة ١ / ٤٠، معجم رجال الحديث ٢ / ٣٨ وفيه: " أحمد بن إدريس فقد ررى عن أحمد بن محمد بن عيسى وروى عنه علي بن حاتم ".

٣ - في النسخ " الهرى "، وفي البحار " السري " وفي المستدرك " الثبري " ولم نعثر على ترجمتها، وفي معجم رجال الحديث ٥ / ٥٨ - ٦٠ " الحسن بن علي بن يقطين روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى والسياري " والظاهر أنه زائد ولا ربط له بالسند.

٤ - في البحار والمستدرك " القول " بدل " القبول " ٥ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٧، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٦١، نقلا عن رسالة المتعة للمفيد.


وإذن الحرة والعمة والخالة في متعة الامة وبنت الاخ والاخت فيقف.

ويكره لواجد الحرة متعة أمة [ ظ: الامة ] وافتضاض البكر بلا إذن الاب خوف العيب وجوازه (كذا).

وبالاسناد إلى أحمد بن محمد بن عيسى، عن رجاله مرفوعا إلى الائمة - عليهم السلام - منهم محمد بن مسلم، قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام :! لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها "(١) .

وجميل بن دراج حيث سأل الصادقعليه‌السلام : عن التمتع بالبكر؟ قال: " لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها "(٢) .

الفصل الثالث: في المهر:

وهو شرط هنا بالاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى، رواه عن ابن محبوب،(٣) عن جميل بن دراج، عمن رواه، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: " لا تكون متعة إلا بأمرين: أجل مسمى والمهر "(٤) .

وشرطه الملكية والتقويم ولا يتقدر.

____________________

١ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٧ - ٣٠٨، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥٩ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، التهذيب ٧ / ٢٥٤ ح ١٠٩٥، الوسائل ٢١ / ٣٤ ح ٢٦٤٥٤.

٢ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٨، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥٩ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي ٥ / ٤٦٢، الوسائل ٢١ / ٣٢ ح ٢٦٤٤٧.

٣ - في النسخ " ابن محمود " وهو تصحيف.

٤ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٨، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٦٠ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد وفيهما: " وأجر مسمى " بدل " رالمهر "، الكافي ٥ / ٤٥٥، التهذيب ٧ / ٢٦٢ ح ١١٢٣، الوسائل ٢١ / ٤٢ ح ٢٦٤٨٣.


لرواية محمد بن مسلم الثقفي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : حيث سأله كم المهر في المتعة؟ قال: " ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل "(١) .

ورواية محمد بن نعمان الاحول، قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام ما أدنى أن يتزوج به المتمتع؟ قال: " بكف من بر "(٢) .

ورواية هشام بن سالم، عن الصادقعليه‌السلام عن الادنى في ا لمتعة؟ قال: " سواك يعض عليه "(٣) .

ورواية أبي بصير، عن الصادقعليه‌السلام في المتعة: " يجزيها الدرهم فما فوقه "(٤) .

وروى أبو بصير أيضا، عنهعليه‌السلام : " كف من طعام أو دقيق أو سويق أو تمر "(٥) .

وغير ذلك من الاحاديث.

____________________

١ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٨، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٦٣ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي ٥ / ٤٥٧، التهذيب ٧ / ٢٦٤ ح ١١٤١، الاستبصار ٣ / ١٤٩ ح ٥٤٧، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٨٢، الوسائل ٢١ / ٤٩ ح ٢٦٥٠١.

٢ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٨، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٦٣ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد. الكافي ٥ / ٤٥٧، التهذيب ٧ / ٢٦٠ ح ١١٢٥، الفقيه ٣ / ٢٩٤، الوسائل ٢١ / ٤٩ ح ٢٦٥٠٠.

٣ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٨، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٦٣ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد.

٤ - بحار الانوار ١٠٥ أو ١٠٣ / ٣٠٨، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٦٣ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي ٥ / ٤٥٧، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦، التهذيب ٧ / ٢٦٠ ح ١١٢٦، قرب الاسناد ص ٧٧، الوسائل ٢١ / ٤٨ - ٤٩ ح ٢٦٤٩٩.

٥ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٨، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٦٣ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي ٥ / ٤٥٧، الوسائل ٢١ / ٥٠ ح ٢٦٥٠٣.


والمعلومية ولو مشاهدة أو صفا.

ويملك بالعقد ويستقر بالايفاء، فينتقص بنقصه منها لا منه ولا لنحو حيض للرواية(١) ، أو موت في الظاهر.

ولو وهبها المدة قبله ينصف، وكذا فسخها لعنة أو ردة عن فطرة.

الفصل الرابع: الاجل:

وهو شرط لما ذكرنا، ويشترط معلوميته لا اتصاله؟ للاصل، ولانها مستأجرة لقول الباقر(٢) ، والصادق(٣) - عليهما السلام -.

ولفحوى رواية بكار بن كردم(٤) ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يلقى المرأة فيقول لها: تزوجيني نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه، ثم يمضي فبلغها(٥) بعد سنين، فقال: " له شهره إن كان سماه، فإن لم يكن سماه فلا سبيل

____________________

١ - وهي رواية " صفوان بن يحيى عن عمر بن حنظلة، قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : أتزوج المرأة شهرا بشئ مسمي فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض الشهر، قال: تحبس عنها من صداقها بقدر ما احتبست عنك، إلا أيام حيضها فإنها لها " الفقيه ٣ / ٢٩٤ ح ١٣٩٧، الوسائل ٢١ / ٦٢ ح ٢٦٥٣٦.

٢ - وهي رواية " محمد بن مسلم، عن أبى جعفرعليه‌السلام في المتعة، قال: ليست من الاربع: لانها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة " الكافي ٥ / ٤٥١، التهذيب ٧ / ٢٥٩ ح ١١٢١، الاستبصار ٣ / ١٤٧ ح ٥٣٩، الوسائل ٢١ / ١٩ ح ٢٦٤٠٩.

٣ - وهي رواية: "... عبيد بن زرارة عن أبيه، عن أبي عبد الله - عليه السلام، قال: ذكرت له المتعة: أهي من الاربع، فقال: " تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات " الكافي ٥ / ٤٥٢، التهذيب ٧ / ٢٥٨ - ٢٥٩ ح ١١٢٠، الاستبصار ٣ / ١٤٧ ح ٥٣٨، الوسائل ٢١ / ١٨ ح ٢٦٤٠٧.

٤ - في النسخ والبحار " ابن بكار " وهو تصحيف وما أثبتناه هو الصحيح.

٥ - في الكافي والتهذيب " فيلقاها " بدل " فبلغها ".


له عليها "(١) .

وبتركه يبطل المتعة وكذا الجملة.

يجوز إطلاق الاستمتاع فيه فتسوغه إلا أوقات الضرورة، وتخصيصه بزمان ومكان وعدد فيباح المنفي بإسقاط الشرط لملكية البضع.

الفصل الخامس: [ في ] الاحكام:

يجوز اشتراط السائغ ويلزم تخرسه لا بإعادته [ كذا ].

والعزل بغير إذن ولاذنه [ كذا ]، ولا يباح له فعله إلا بالشرط، وبكل حال يلحق الولد وينتفي بالنفي.

ولا توارث، وشرطه لغو في قول، ومؤكد في آخر.

وعدتها حيضتان في الاشهر والمستبرأة بشهر ونصف. وفي الوفاة بالاية(٢) .

ويستحب الاشهاد لرواية ابن قولويه، عن علي بن حاتم، عن أحمد بن إدريس، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبى جميلة، عن حمران بن أعين، عن أحدهما - عليهما السلام - حيث سئل عن المتعة بشهود؟ فقال: إن أشهد فحسن، وإن لم يشهد فجائز، أليس الله وملائكته يشهدون "(٣) .

وبه عن ابن محبوب عن محمد بن الفضيل(٤) ، عن الحارث بن المغيرة، أنه

____________________

١ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٨ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي ٥ / ٤٦٦، الفقيه ٣ / ٢٩٧ ح ١٤١٠، التهذيب ٧ / ٢٦٧ ح ١١٥٠، الوسائل ٢١ / ٧٢ ح ٢٦٥٦٤.

٢ - وهي:(وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا) الاية، البقرة (٢): ٢٣٤.

٣ - لم ترو هذه الرواية في البحار والمستدرك.

٤ - في النسخ والماخذ " محمد بن الفضل " وما أثبتناه من التهذيب والاستبصار والوسائل.


سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام : هل يجزي في المتعة رجل وامرأتان؟ قال: " نعم ويجزيه رجل واحد، وإنما ذلك لمكان البراءة ولئلا تقول في نفسها هو فجور "(١) .

وبه عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم ومحسن [ بن أحمد ](٢) عن أبان(٣) ، عن زرارة، عن حمران، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت: أتزوج المتعة بغير شهود؟ قال: [ لا ](٤) إلا أن تكون مثلك(٥) .

يريدعليه‌السلام [ إن ] كانت عارفة مثلك في الديانة لم يحتج إلى شهود، وإن كانت ساكتة أو جاهلة أو مستضعفة فأشهد لئلا تظن الفجور.

ولا حصر في عددها لانهن كملك اليمين، لما أخبرني ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى(٦) ، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، ١ عن أبي جعفرعليه‌السلام ](٧) في المتعة؟ قال: " ليس

____________________

١ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٨، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٦٩ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، التهذيب ٧ / ٢٦٢ ح ١١٣٢، الاستبصار ٣ / ١٤٩ ح ٥٤٥، الوسائل ٢١ / ٦٤ ح ٢٦٥٤٢.

٢ - هو محسن بن أحمد القيسي، راجع: معجم رجال الحديث ١٤ / ١٩٢.

٣ - لا يدرى أنه أي أبان، لان علي بن الحكم ومحسن بن أحمد يرويان عن " أبان بن تغلب وأبان ابن الاحمر وأبان بن عثمان " راجع: معجم رجال الحديث ١١ / ٣٨٢ و ١٤ / ١٩٣.

٤ - أثبتناه من البحار والمستدرك.

٥ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٩، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٦٩ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد.

٦ - في النسخ " عن سعد بن عيسى " وهو تصحيف وما أثبتناه من البحار، وفي المستدرك: " سعد بن براء الله عن أحمد بن محمد بن عيسى " وفي الكافي: " عن أحمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد ".

٧ - أثبتناه من المآخذ.


من الاربع؟ لانها لا تطلق ولا ترث "(١) .

وعن حماد بن عثمان(٢) ، قال: سئل أبو عبد الله الصادقعليه‌السلام عن المتعة هي من الاربعة؟ قال: " لا، ولا من السبعين "(٣) .

وعن أبي بصير أنه ذكر للصادقعليه‌السلام المتعة وهل هي من الاربع؟ فقال: " تزوج منهن ألفا "(٤) .

وعن عمر بن أذينة قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : كم تحل من المتعة؟ فقال لي: " هن بمنزلة الاماء "(٥) .

____________________

١ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٩، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥٤ و ٤٧٠ و ٤٧٣، نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٨٩ ح ٢٠٦، الكافي ٥ / ٤٥١، التهذيب ٧ / ٢٥٩ ح ١١٢١، الاستبصار ٣ / ١٤٧ ح ٥٣٩، الوسائل ٢١ / ١٨ ح ٢٦٤٠٩.

٢ - في البحار " عن حماد بن عيسى ".

٣ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٩، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥٤ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي ٥ / ٤٥١، الفقيه ٣ / ٢٩٤ ح ١٣٩٥، التهذيب ٧ / ٢٥٨ ح ١١١٩، الاستبصار ٣ / ١٤٧ ح ٥٣٧، الوسائل ٢١ / ١٩ ح ٢٦٤١٢.

٤ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٩، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥٤ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد.

٥ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٩ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي ٥ / ٤٥١، الوسائل ٢١ / ١٩ ح ٢٦٤١١، وفي البحار سقط واختلط مع روايات الاتية وهو هكذا: " عن عمر بن اذينة قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام ، والبزنطي عن أبي الحسن - عليه السلام، أنها من الاربع " وهو كما ترى، لان في رواية عمر بن اذنية يقول: " هن بمنزلة الاماء " وفي رواية عمار: " أنها من الاربع ".


ورواية عمار(١) عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، والبزنطي(٢) عن أبي الحسنعليه‌السلام : (أنها من الاربع "(٣) حملت على الاحتياط أو الاستحباب.

ولا يجوز متعة الزانية ما لم تتب.

ولو زنى بها وتابا حلت بعد الاستبراء من الزنى ولو عقد لم يطأ حتى تحيض حفظا للنسب.

لرواية محمد بن فضيل، عن أبي الحسنعليه‌السلام في المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر؟ قال: " إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع بها ولا ينكحها "(٤) .

____________________

١ - وهي رواية " عن عمار الساباطي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن المتعة، فقال: هي أحد الاربعة " التهذيب ٧ / ٢٥٩ ح ١١٢٢، الاستبصار ٣ / ١٤٧ ح ٥٤٠، الوسائل ٢١ / ٢٠ ح ٢٦٤١٥.

٢ - وهي هكذا: "... عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال: فال أبو جعفر - عليه السلام: اجعلو هن مع الاربع " فقال له صفوان بن يحيى: على الاحتياط؟ قال نعم ". التهذيب ٧ / ٢٥٩ ح ١٢٢٤، الاستبصار ٣ / ١٤٨ ح ٥٤٢، قرب الاسناد ص ١٥٩، الوسائل ٢١ / ٢٠ ح ٢٦٤١٤.

٣ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٩ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، وفيه: عن عمر بن أذينة قال: قلت لابي عبد الله - عليه السلام، والبزنطي عن أبي الحسنعليه‌السلام أنها من الاربع "، وهو كما ترى لا في رواية عمار " أنها من الاربع " لا " رواية عمر بن أذينة ".

٤ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٩، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥٧ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي ٥ / ٤٥٤، التهذبب ٧ / ٢٥٢ ح ١٠٨٧، الاستبصار ٣ / ١٤٣ ح ٥١٣، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ١٣١، في النسخ والبحار والمستدرك عن " محمد بن فضل " وما أثبتناه من سائر المآخذ.


وعن الحسن بن حريز(١) قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام : عن المرأة تزني عليها أيتمتع بها؟ قال: " أرأيت ذلك؟ "، قلت: لا، ولكنها ترمى به، قال: " نعم تمتع بها على أنك تغادر وتعلق بابك "(٢) .

وعن الحسن أيضا، عن الصادقعليه‌السلام : في المرأة الفاجرة(٣) هل يحل تزويجها؟ قال: " نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور، فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها "(٤) .

عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر محمد بن عليعليه‌السلام قال: " من شهر بالزنى أو أقيم عليه حد فلا تزوجه "(٥) .

ذهب الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن الموسي القمي(٦) - نزيل الري - إلى تحريم المتعة على غير المعتقد لتحليلها وعلى غير العارف بشرائطها من الرجل والمرأة؟ وروى ذلك أيضا عن الصادقعليه‌السلام (٧) .

____________________

١ - في النسخ " الحسن بن حرير " وفي البحار " الحسن بن جرير " وفي المستدرك " الحسن بن حريز " ولم نعثر على ترجمته، والله العالم.

٢ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٩، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥٨ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد.

٣ - في النسخ " في الفاجر با لمرأة " وما أثبتناه من البحار.

٤ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٩ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد.

٥ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٩ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد.

٦ - أي الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه ٣ / ٢٩٢ والمقنع ص ٢٨ (الجوامع الفقهية): " واعلم أنها لا تحل إلا لمن عرفها وهي حرام على من جهلها ".

٧ - وهي رواية "... عن محمد بن الفيض قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المتعة؟ قال: نعم، إذا كانت عارفة... " الفقيه ٣ / ٢٩٢ ح ١٣٨٧، معاني الاخبار ص ٢٢٥، الكافي ٥ / ٤٥٤، التهذيب ٧ / ٢٥٢ ح ١٠٨٨، الاستبصار ٣ / ٥١٤، الوسائل ٢١ / ٢٨ ح ٢٦٤٣٥.


وله تجديد العقد بعد المدة بانقضاء أو هبة بلا عدة، لرواية أبان بن تغلب، قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : الرجل يتزوج متعة إلى شهر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الايام قبل أن تنقضي أيامه؟ فقال: " لا يجوز شرطان في شرط، قلت: فكيف [ يصنع ](١) ؟ قال: يتصدق عليها بما بقي من الايام ثم يستأنف شطا جديدا "(٢) .

وتدل على شرط المقاصة عند الاخلال ببعض الاجل رواية عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كاملا، وأتخوف أن تخلفني؟ قال: " احبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك، فخذ منها بقدر ما تخلفك "(٣) .

وتدل على جواز شرط عدم الافتضاض رواية سماعة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت له: رجل - إلى أن قال -: إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي، وتلذذ بما شئت، قال: " ليس له منها إلا ما شرط "(٤) .

وعن عيسى بن يزيد، قال: كتبت إلى أبي جعفرعليه‌السلام : في رجل تكون في منزله امرأة تخدمه فيلزم(٥) النظر إليها فيتمتع بها والشرط أن لا يفتضها؟ فكتب:

____________________

١ - أثبتناه من المآخذ.

٢ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٩ - ٣١٠ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي ٥ / ٤٥٨، التهذيب ٧ / ٢٦٨ ح ١١٥٣، الوسائل ٢١ / ٥٧ ح ٢٦٥٢٤.

٣ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣١٠، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٦٨ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي ٥ / ٤٦٠، الوسائل ٢١ / ٦١ ح ٢٦٥٣٣.

٤ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣١٠، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٧٢ - ٤٧٣ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي ٥ / ٤٦٧، التهذيب ٧ / ٢٧٠ ح ١١٦٠، الوسائل ٢١ / ٧٢ - ٧٣ ح ٢٦٥٦٥.

٥ - في البحار " فيكره " بدل " فيلزم ".


" أن لا باس بالشرط إذا كانت متعة "(١) .

وروى ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، [ قال ](٢) : " لا باس أن يتمتع با لمرأة على حكمه، ولكن لابد أن يعطيها شيئا، لانه إن حدث بها حدث لم يكن لها ميراث "(٣) .

وروى أبان بن تغلب، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : في المراة الحسناء ترى في الطريق ولا تعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة، فقال: " ليس هذا عليك، إنما عليك أن تصدقها في نفسها "(٤) .

وروى جعفر بن محمد بن عبيد [ الله ](٥) الاشعري، عن أبيه، فقال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن تزويج المتعة وقلت: إن أتهمها بأن لها زوجا أيحل لي الدخول بها؟ قالعليه‌السلام : " أرأيتك إن سألتها البينة عل أن ليس لها زوج، هل تقدر على ذلك "(٦) .

____________________

١ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣١٠ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد.

٢ - أثبتناه من المآخذ.

٣ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣١٠، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٧٣ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، وفي البحار " له " بدل " لها "، وفي المستدرك " لا بأس بالرجل " بدل " لا بأس ".

٤ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣١٠، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥٨ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد.

٥ - في النسخ " جعفر بن محمد عن عبيد الاشعري " وهو تصحيف، وما أثبتناه هو الصحيح كما في المستدرك، راجع معجم رجال الحديث ٤ / ١١٣، وفي البحار " جعفر بن محمد بن عبيد الاشعري " وفيه سقط " الله ".

٦ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣١٠، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥٩ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، وفيهما " يحل " بدل " أيحل ".


خاتمة:

قد تكره المتعة وقتا ما للتقية، وربما حرمت وعليها تحمل رواية سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، قال: كتب أبو الحسنعليه‌السلام إلى بعض مواليه: " لا تلحوا في المتعة، وإنما عليكم إقامة السنة ولا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم فيكفرن ويدعين على الامرين لكم بذلك، ويلعنونا "(١) .

ورواية علي بن يقطين، عن أبي الحسنعليه‌السلام في المتعة؟ قال: وما أنت وذاك، وقد أغنى [ ك ](٢) الله عنها، قلت: إنما أردت أن أعلمها، قال: هي في كتاب عليعليه‌السلام (٣) .

ورواية المفضل(٤) أنه سمع أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول في المتعة: " دعوها أما يستحيي(٥) أحدكم أن يرى في موضع العورة فيدخل بذلك على صالح إخوانه وأصحابه؟ "(٦) .

____________________

١ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣١٠، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥٥ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي ٥ / ٤٥٣، الوسائل ٢١ / ٢٣ ح ٢٦٤٢٣.

٢ - أثبتناه من المآخذ.

٣ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣١٠ - ٣١١ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي ٥ / ٤٥٢، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٨٧ ح ١٩٩، الوسائل ٢١ / ٢٢ ح ٢٦٤٢٠.

٤ - في النسخ والماخذ " رواية الفضل " وما أثبتناه هو الصحيح كما في الكافي والوسائل.

٥ - في النسخ " إنما يستحق " وما أثبتناه من المآخذ.

٦ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣١١، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥٥ - ٤٥٦ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد.

الكافي ٥ / ٤٥٣، الوسائل ٢١ / ٢٢ ح ٢٦٤٢٢، وفي النسخ والكافي =


ورواية سهل بن زياد، عن عدة من أصحابنا، أن أبا عبد اللهعليه‌السلام قال لاصحابه: " هبوا لي المتعة في الحرمين وذلك إنكم تكثرون الدخول علي فلا آمن من أن تؤخذوا فيقال: هؤلاء من أصحاب جعفر [عليه‌السلام ] "(١) .

قال جماعة من أصحابنا - رضي الله عنهم -: العلة في نهي أبي عبد اللهعليه‌السلام عنها في الحرمين، أن أبان بن تغلب كان أحد رجال أبي عبد اللهعليه‌السلام والرؤساء منهم(٢) ، فتزوج امرأة بمكة وكان كثير المال، فخدعته المرأة حتى أدخلته صندوقا لها، ثم بعثت إلى الحمالين فحملوه إلى باب الصفا، ثم قالت(٣) : يا أبان هذا باب الصفا وإنا نريد أن ننادي عليك: هذا أبان بن تغلب [ يريد ](٤) أن يفجر بامرأة، فافتدى [ نفسه ] بعشرة الاف درهم، فبلغ ذلك أبا عبد اللهعليه‌السلام فقال [ لهم ]: " لا تأتوهن في منازلهن وهبهوها لي في الحرمين "(٥) .

وروى أصحابنا، عن غير واحد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال:

____________________

= " فيحمل " بدل " فيدخل ". وقال العلامة المجلسي في مرآة العقول ٢٠ / ٢٣٣: " قوله أن يرى في موضع العورة، أي يراه الناس في موضع يعيب من يجدونه فيه، لكراهتهم للمتعة فيصير ذلك سببا للضرر عليه وعلى إخوانه وأصحابه الموافقين له في المذهب ويشنؤونهم بذلك، وظاهر جل أخبار هذا الباب أن النهي للاتقاء على الشيعة، وقيل: المعنى أن المرأة ترى عورته ثم بعد انقضاء مدتها وعدتها تذهب إلى رجل آخر وتحكي ذلك له، ولا يخفى بعده وركا كته ".

١ - أثبتناه من المآخذ.

٢ - " المروي عنهم " في البحار والمستدرك.

٣ - في البحار والمستدرك " ثم قالوا ".

٤ - ما بين المعقوفات أثبتناها من المآخذ.

٥ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣١١، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥٦ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد. ولم يرد فيهما " لا تأتوهن في منازلهن ".


لاسماعيل الجعفي وعمار الساباطي: " حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما تدخلان علي، وذلك لاني أخاف أن تؤخذا فتضربا وتشهرا، ويقال: هؤلاء أصحاب جعفر بن محمد،(١) .

قال: فهذه دالة على صحة المتعة، والاستصلاح.

قلت: وما رواه الكليني بإسناده، عن عمار، قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لي ولسليمان بن خالد: " قد حرمت عليكم المتعة من قبلي(٢) ما دمتما في المدينة، لانكما تكثران الدخول علي وأخاف أن تؤخذا فيقال: هؤلاء أصحاب جعفر "(٣) .

وليس في هذه الاحاديث إلا وهناك مرتبة تدل على المطلوب فلا حجة فيها للطاعن.

والحمد لله رب العالمين

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

وسلم تسليما كثيرا كثيرا

____________________

١ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣١١، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥٦ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد.

٢ - قال العلامة المجلسي في مرآة العقول: ٢٠ / ٢٥٨: " قولهعليه‌السلام " من قبلي "، أي لا أحكم بتحريمها من قبل الله تعالى، بل ألتمس منكم تركها، أو أحكم بتحريمها لا لعدم شرعيتها رأسا بل لتضرري بها ".

٣ - الكافي ٥ / ٤٦٧، الوسائل ٢١ / ٢٣ ح ٢٦٤٢٤.


الفهارس العامّة

١- مصادر التحقيق.

٢- الآيات الكريمة.

٣- الآثار.

٤- الأعلام الواردة في المتن.

٥- الكتب الواردة في المتن.

٦- الموضوعات.


١- فهرس مصادر التحقيق:

بعد القرآن الكريم

١- ابن عباس وأموال البصرة، جعفر مرتضى العاملي، الطبعة الأُولى، ١٣٩٦ هـ، مطبعة الحكمة، قم.

- أحكام القرآن = تفسير القرطبيّ.

٢- الاستبصار، الشيخ الطوسيّ، ٤ مجلّدات، تحقيق السيّد حسن الموسوي الخرسان، دار الكتب الإسلامية، الطبعة الثالثة،١٣٩٠ هـ، طهران.

٣ - الاستغاثة، أبو القاسم الكوفيّ، ادارة نشر و اشاعت إحقاق الحقّ، سرگودها پاكستان، بيروت.

٤- الاعتبار في الناسخ و المنسوخ، أبو بكر محمّد بن حازم الهمداني، راتب حاكمي، الطبعة الأولى، ١٣٨٦ هـ، مطبعة الأندلس بحمص.

٥- الأعلام، الزركلي، ٨ مجلّدات، الطبعة السابعة، ١٩٨٦ م، دار العلم للملايين، بيروت.

٦- الإعلام فيما اتفقت عليه الإماميّة من الأحكام، الشيخ المفيد، ضمن عدة رسائل المفيد، مكتبة المفيد، قم.

٧- أعيان الشيعة، السيّد محسن الأمين، ١٠ مجلّدات، اعداد حسن الأمين، دار التعارف للمطبوعات، ١٤٠٣ هـ، بيروت.

٨- الأمّ، محمّد بن إدريس الشافي، إشراف محمّد زهري النجار، ٨ أجزاء في ٤ مجلّدات + فهارس، دار المعرفة للطباعة و النشر، ١٤٠٨ هـ، بيروت.

٩- أمل الآمل، الحرّ العامليّ، السيّد أحمد الحسيني، مجلّدان، مكتبة الأندلس، بغداد، افست بقم.

١٠- الانتصار، السيّد المرتضى، تقديم السيّد محمّد رضا الخرسان، افست منشورات الشريف الرضي، قم.

١١- انديشه‌هاى كلامى شيخ مفيد، مارتين مكدرموت، ترجمه أحمد آرام، مؤسّسة مطالعات إسلامي،


دانشگاه مك‌گيل شعبه طهران، الطبعة الأولى، ١٣٦٣ هـ. ش، طهران.

١٢- أنساب الأشراف، البلاذري، إحسان عبّاس، النشرات الإسلامية، ١٤٠٠ هـ، بيروت.

١٣- الإيضاح، ابن شاذان، الطبعة الأولى، ١٤٠٢ هـ، مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت.

١٤- بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار-عليهم السلام-العلاّمة المجلسي،١١٠ مجلّدا (إلاّ ٦ مجلّدات)، تحقيق عدّة من الأفاضل، دار الكتب الإسلامية، طهران.

١٥- بحار الأنوار، العلاّمة المجلسي، الطبع الحجري، المجلّد ٨.

١٦- بداية المجتهد و نهاية المقتصد، ابن رشد القرطبيّ، مجلّدان، منشورات الرضي، ١٤٠٦ هـ، قم.

١٧- تاريخ بغداد، الخطيب البغداديّ، ١٩ مجلّدا مع ذيوله، دار الكتب العلمية، بيروت.

١٨- تاريخ التراث العربي، فؤاد سزگين، المجلّد الأول، الجزء الثالث (فقه) ١٤٠٣ هـ، افست مكتبة آية اللّه العظمى المرعشيّ النجفيّ، الطبعة الثانية، ١٤١٢ هـ، قم.

١٩- التاريخ الكبير، البخاري، تحت مراقبة الدكتور محمّد عبد المعيد خان،٨ مجلّدات، دار الكتب العلمية، بيروت.

٢٠- التبيان، الشيخ الطوسيّ، إعداد أحمد حبيب قصير العاملي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

٢١- تعليقة أمل الآمل، الميرزا عبد اللّه أفندي، اعداد السيّد أحمد حسيني، مكتبة آية اللّه المرعشيّ، الطبعة الأولى، ١٤١٠ هـ، مطبعة الخيام، قم.

٢٢- تفسير ابن كثير، إسماعيل بن كثير القرشيّ، اشراف لجنة من العلماء، دار الأندلس، بيروت.

- تفسير الزمخشري = الكشّاف.

- تفسير السيوطي = الدّر المنثور.

٢٣- تفسير الطبريّ، أبو جعفر محمّد بن جرير الطبريّ، ٣٠ جزء في ١٢ مجلّدا، دار المعرفة، ١٤٠٣ هـ، بيروت.

٢٤- تفسير العيّاشيّ، أبو النضر محمّد بن مسعود بن عيّاش، جزءان، اعداد السيّد هاشم الرسولي المحلاتي، المكتبة العلمية الإسلامية، طهران.

- تفسير الفخر الرازيّ، تفسير الكبير = مفاتيح الغيب.

٢٥- تفسير القرطبيّ، الجامع لأحكام القرآن، محمّد بن أحمد الأنصاري القرطبيّ، ٢٠ جزء في ١٠ مجلّدات، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.

٢٦- تلخيص الشافي، الشيخ الطوسيّ، ٤ أجزاء في مجلّدين، تحقيق السيّد حسين بحر العلوم، الطبعة الثالثة، ١٣٩٤ هـ، منشورات العزيزي، قم.


٢٧ - التهذيب، تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسيّ، تصحيح السيّد حسن الموسوي الخرسان، ٨ مجلّدات، دار الكتب الإسلامية، الطبعة الثالثة، ١٣٦٤ هـ ش، طهران.

٢٨ - تهذيب التهذيب، ابن حجر العسقلاني، ١٤ مجلّدا، دار الفكر، الطبعة الأولى، ١٤٠٤ هـ، بيروت.

٢٩ - تهذيب اللغة، الأزهري، ١٤ مجلّدا، تحقيق عدّة من الفضلاء، الدار المصرية للتأليف و الترجمة.

٣٠ - جامع الرواة، أردبيلي، مكتبة آية اللّه المرعشيّ النجفيّ، ١٤٠٣ هـ، قم.

٣١ - جامع بيان العلم و فضله.

- الجامع الصحيح = سنن الترمذي.

٣٢ - جامع المقاصد في شرح القواعد، المحقق الثاني، ١٣ مجلّدا، تحقيق مؤسّسة آل البيت - عليهم السلام -، الطبعة الأولى، ١٤١١ هـ، قم.

٣٣ - جواهر الأحكام في شرح شرائع الإسلام، الشيخ محمّد حسن النجفيّ، ٤٣ مجلّدا، الطبعة السابعة، دار إحياء التراث العربي، ١٩٨١ م، بيروت.

٣٤ - الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، المحدث البحرانيّ، ٢٥ مجلّدا، مؤسّسة النشر الإسلامي، ١٤٠٨ هـ، قم.

٣٥ - الخلاف، الشيخ الطوسيّ، ٣ أجزاء في مجلّد، الناشر الكاظمي البروجردي.

٣٦ - الدّر المنثور في التفسير المأثور، السيوطي، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، الطبعة الأولى، ١٤٠٣ هـ، بيروت.

٣٧ - دعائم الإسلام، قاضي نعمان، تحقيق آصف بن علي أصغر فيضي، جزءان، دار المعارف ١٣٨٣ هـ، مصر، افست مؤسّسة آل البيت.

٣٨ - الذريعة إلى تصانيف الشيعة، الشيخ آقابزرگ الطهرانيّ، ٢٥ جزء في ٢٨ مجلّدا، دار الأضواء، الطبعة الثانية، ١٤٠٣ هـ، بيروت.

٣٩ - رجال النجاشيّ، أبو العباس النجاشيّ، تحقيق السيّد موسى الشبيري الزنجانيّ، مؤسّسة النشر الإسلامي، ١٤٠٧ هـ، قم.

٤٠ - الرسائل التسع، المحقق الحلّي، تحقيق رضا الأستادي، مكتبة آية اللّه العظمى المرعشيّ، الطبعة الأولى، ١٤١٣ هـ، قم.

٤١ - رسائل الشريف المرتضى، السيّد المرتضى، ٤ مجموعة، اعداد السيّد مهدي الرجائي، دار القرآن الكريم، ١٤٠٥ هـ، قم.


٤٢ - رسائل المحقق الكركي، المحقق الثاني، ٣ مجموعة، اعداد الشيخ محمّد الحسّون، مكتبة آية اللّه المرعشيّ النجفيّ و مؤسّسة النشر الإسلامي، ١٤٠٩ هـ و ١٤١٢ هـ، قم.

٤٣ - روضات الجنّات في أحوال العلماء و السادات، الخوانساري، ٨ مجلّدات، اعداد أسد اللّه إسماعيليان، مكتبة إسماعيليان، قم.

٤٤ - رياض العلماء و حياض الفضلاء، الميرزا عبد اللّه أفندي، ٦ مجلّدات، اعداد السيّد أحمد الحسيني، مطبعة الخيام، ١٤٠١ هـ، قم.

٤٥ - زاد المعاد، ابن القيم، راجعه طه عبد الرءوف طه، ٤ أجزاء في مجلّدين، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

٤٦ - الزواج المؤقت في الإسلام - المتعة، جعفر مرتضى العاملي، الطبعة الأولى، ١٣٩٧ هـ، مطبعة الحكمة، قم.

٤٧ - السرائر، ابن إدريس، ٣ أجزاء، مؤسّسة النشر الإسلامي، ١٤١٠ هـ، قم.

٤٨ - سلسلة الينابيع الفقهيّة، علي أصغر مرواريد، ٢٥ مجلّدا، مؤسّسة فقه الشيعة و الدار الإسلامية، الطبعة الأولى ١٤١٠ هـ، بيروت.

٤٩ - سنن ابن ماجة، أبو عبد اللّه محمّد بن يزيد القزوينيّ، تحقيق محمّد فؤاد عبد الباقي، جزءان، دار الفكر، بيروت.

٥٠ - سنن أبي داود، صحيح أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستانيّ، ٤ مجلّدات تحقيق محمّد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصريّة، بيروت.

٥١ - سنن الترمذي، الجامع الصحيح، أبو عيسى محمّد بن عيسى بن سورة، تحقيق أحمد محمّد شاكر، ٥ مجلّدات، دار الفكر، بيروت.

٥٢ - السنن الكبرى، سنن البيهقيّ، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقيّ، ١٠ مجلّدات، اعداد الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي، دار المعرفة، بيروت.

٥٣ - سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق عدة من الفضلاء، ٢٥ مجلّدا، مؤسّسة الرسالة، الطبعة السابعة، ١٤١٠ هـ، بيروت.

٥٤ - الشافي في الإمامة، الشريف المرتضى، اعداد السيّد عبد الزهراء الحسيني، ٤ مجلّدات، مؤسّسة الصادق، الطبعة الثانية، ١٤١٠ هـ، طهران.

- شرح صحيح البخاريّ = صحيح البخاريّ بشرح الكرماني.

- شرح صحيح مسلم = صحيح مسلم بشرح النووي.


٥٥ - شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم، ٢٠ جزء في ١٠ مجلّدات، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية، ١٣٨٦ هـ، بيروت.

- صحيح أبي داود = سنن أبي داود.

٥٦ - صحيح البخاريّ، بشرح الكرماني، ٢٥ جزء في ٩ مجلّدات، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية، ١٤٠١ هـ، بيروت.

- صحيح الترمذي = سنن الترمذي.

٥٧ - صحيح مسلم، بشرح النووي، ١٨ جزء في ٩ مجلّدات، دار الكتاب العربي، ١٤٠٧ هـ، بيروت.

٥٨ - طبقات أعلام الشيعة، آقابزرگ طهرانيّ، الطبعة الأولى، ١٣٩١ هـ، دار الكتاب العربي، بيروت.

٥٩ - طبقات الشافعية الكبرى، سبكي، تحقيق محمود محمّد الطناحي و عبد الفتاح محمّد الحلو، ١٠ مجلّدات، دار إحياء الكتب العربية، مصر.

٦٠ - الطبقات الكبرى، ابن سعد، ٩ مجلّدات، دار بيروت، ١٤٠٥ هـ، بيروت.

٦١ - عدة رسائل المفيد، الشيخ المفيد، مكتبة المفيد، قم.

- العيون و المحاسن = الفصول المختارة من العيون و المحاس.

٦٢ - الغدير، العلاّمة الأميني، ١٠ مجلّدات، دار الكتاب العربي، الطبعة الثالثة، ١٣٨٧ هـ، بيروت.

٦٣ - الفائق، الزمخشري، تحقيق علي محمّد البجاوي و محمّد أبو الفضل الإبراهيم، ٤ مجلّدات، عيسى البابي و شركاؤه، الطبعة الثانية، القاهرة.

٦٤ - الفصول المختارة من العيون و المحاسن، العيون و المحاسن، الشيخ المفيد، مكتبة الداوري، الطبعة الرابعة، ١٣٩٦ هـ، قم.

٦٥ - فقه الرضا، مؤسّسة آل البيت - عليهم السلام - لإحياء التراث، المؤتمر العالمي للإمام الرضاعليه‌السلام ، الطبعة الأولى، ١٤٠٦ هـ، مشهد المقدّسة.

٦٦ - فقه القرآن، قطب الدين الراونديّ، اعداد السيّد أحمد الحسيني، مكتبة آية اللّه المرعشيّ النجفيّ، ١٣٩٧ هـ، قم.

- الفقيه = كتاب من لا يحضره الفقيه.

٦٧ - الفهرست، فهرست ابن النديم، تحقيق رضا تجدد، طهران.

٦٨ - فهرست الشيخ، الشيخ الطوسيّ، السيّد محمّد صادق آل بحر العلوم، منشورات الشريف الرضي، قم.


٦٩ - فهرست منتجب الدين، فهرست أسماء علماء الشيعة و مصنّفيهم، منتجب الدين بن بابويه الرازيّ، تحقيق عبد العزيز الطباطبائي، الطبعة الثانية، ١٤٠٦ هـ، دار الأضواء، بيروت.

٧٠ - فهرست الفبائى كتب خطي كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي، محمد آصف فكرت، محمد وفادار مرادى، كتابخانه مركزى آستان قدس رضوي، الطبعة الأولى، ١٣٦٩ هـ. ش، مشهد.

٧١ - فهرست المكتبة الرضوية بمشهد.

٧٢ - فهرست كتابهاى خطى كتابخانه ملّى ملك، ايرج افشار و محمّد تقى دانش‌پژوه، طهران، ١٣٥٢ - ١٣٦١ .

٧٣ - فهرست نسخه‌هاى خطى كتابخانه عمومى آية اللّه المرعشيّ النجفيّ، السيّد أحمد الحسيني، ٢٠ مجلّد، مكتبة آية اللّه المرعشيّ، قم.

٧٤ - فهرست نسخه‌هاى خطى كتابخانه مركزى دانشگاه طهران، محمد تقيّ دانش‌پژوه و على نقى منزوي، ١٣٣٠ - ١٣٥٧ هـ. ش، طهران.

٧٥ - فهرست مكتبة الفاتيكان.

٧٦ - قرب الإسناد، أبو العباس الحميري القمّيّ، مع الاشعثيات، مكتبة نينوى الحديثة، طهران.

٧٧ - الكافي، أبو جعفر الكليني، تحقيق علي أكبر الغفاري، ٨ مجلّدات؛ الأصول و الفروع و الروضة، دار الكتب الإسلامية، ١٣٦٣ هـ. ش، طهران.

٧٨ - كتاب من لا يحضر الفقيه، الشيخ الصدوق، تحقيق السيّد حسن الموسوي الخرسان، ٤ مجلّدات، الطبعة الخامسة، دار الكتب الإسلامية، طهران.

٧٩ - الكشّاف، الزمخشري، ٤ مجلّدات، نشر أدب الحوزة، قم.

٨٠ - كشف الحجب و الأستار، السيّد اعجاز حسين النيسابوريّ الكنتوري، اعداد محمّد هدايت حسين، الطبعة الثانية، ١٤٠٩ هـ، مكتبة آية اللّه المرعشيّ النجفيّ، قم.

٨١ - كنز العمّال، علاء الدين المتقي الهندي، ١٦ مجلّدا+ ٢ الفهرس، الطبعة الخامسة، مؤسّسة الرسالة، ١٤٠٥ هـ، بيروت.

٨٢ - كنز العرفان في فقه القرآن، الفاضل المقداد السيوري، تعليق محمّد باقر شريف‌زاده و تصحيح محمّد باقر البهبودي، جزءان في مجلّد، المكتبة المرتضوية، ١٣٨٤ هـ، طهران.

٨٣ - كنز الفوائد، الكراجكيّ، تحقيق الشيخ عبد اللّه نعمة، مجلّدان، الطبعة الأولى، ١٤٠٥ هـ، دار الأضواء، بيروت.

٨٤ - المبسوط، شمس الدين السرخسي، ٣٠ جزء في ١٦ مجلّدا، ١٤٠٦ هـ، دار المعرفة، بيروت.

٨٥ - المتعة و أثرها في الإصلاح الاجتماعي، توفيق الفكيكي، مكتبة النجاح، القاهرة.


٨٦ - مجمع البيان، العلامة الطبرسيّ، اعداد السيّد هاشم الرسولي المحلاتي و السيّد فضل اللّه الطباطبائي، ١٠ أجزاء في ٥ مجلّدات، شركة المعارف الإسلامية، ١٣٧٩ هـ.

٨٧ - محاضرات الأدباء، الراغب الأصفهانيّ، ٤ مجلّدات، دار مكتبة الحياة، ١٩٦١ م، بيروت.

٨٨ - المحبّر، أبو جعفر محمّد بن حبيب الهاشمي البغداديّ، مجلّد، تصحيح الدكتورة إيلزه ليختن شتيتر، ١٣٦١ هـ، دار الآفاق الجديدة، بيروت.

٨٩ - المحلّىّ، ابن حزم، لجنة إحياء التراث العربي، دار الآفاق الجديدة، ١١ جزء في ٩ مجلّدات، بيروت.

٩٠ - مرآة العقول، العلاّمة المجلسي، ٢٦ مجلّدا، دار الكتب الإسلامية، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ، طهران.

٩١ - مرآة الكتب، الشهيد ثقة الإسلام التبريزي، ٤ مجلّدات، عبد اللّه ثقة الإسلامي، ١٣٦٣ هـ. ش إلى ١٣٦٩ هـ. ش.

٩٢ - مروج الذهب، المسعودي، ٤ مجلّدات، دار الأندلس، بيروت.

٩٣ - المسائل السروية، الشيخ المفيد، ضمن عدة رسائل المفيد، مكتبة المفيد، قم.

٩٤ - المسائل الصاغانية، الشيخ المفيد، ضمن عدّة رسائل المفيد، مكتبة المفيد، قم.

٩٥ - المسالك، الشهيد الثاني، مجلّدان، قم.

٩٦ - المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوريّ، ٤ مجلّدات، دار الفكر، ١٣٩٨ هـ، بيروت.

٩٧ - مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، المحدث النوريّ، ١٨ مجلّدا، تحقيق مؤسّسة آل البيت - عليهم السلام -، الطبعة الأولى، ١٤٠٧ هـ، قم.

٩٨ - مسند أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل، ٦ مجلّدات، دار الفكر، بيروت.

٩٩ - مسند عبد اللّه بن الزبير الحميدي، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، جزءان، عالم الكتب، بيروت.

١٠٠ - المصنّف، عبد الرزاق، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، ١١ مجلّدا، دار الكتب السلفية، القاهرة.

١٠١ - معالم العلماء، ابن شهرآشوب، المطبعة الحيدريّة، ١٣٨٠ هـ، النجف.

١٠٢ - معاني الأخبار، الشيخ الصدوق، تحقيق علي أكبر الغفاري، مؤسّسة النشر الإسلامي، ١٣٦١ هـ. ش، قم.

١٠٣ - معجم رجال الحديث، السيّد الخوئي، ٢٣ مجلّدا، الطبعة الثالثة، ١٤٠٣ هـ، بيروت.


١٠٤ - معجم المؤلّفين، عمر رضا كحّالة، ١٥ جزء في ٨ مجلّدات، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

١٠٥ - المغني، ابن قدامة، مع الشرح الكبير، ١٢ مجلّدا، جماعة من العلماء، دار الكتاب العربي، بيروت.

١٠٦ - مفاتيح الغيب، تفسير الفخر الرازيّ، ٣٢ جزء في ١٦ مجلّدا، الطبعة الثالثة، افست بقم.

١٠٧ - مقدمه‌اى بر فقه شيعه، حسين مدرّسى طباطبائى، مترجم محمّد آصف فكرت، بنياد پژوهشهاى إسلامي، الطبعة الأولى، ١٣٦٨ هـ. ش، مشهد.

١٠٨ - المقنع، الشيخ الصدوق، ضمن الجوامع الفقهيّة، مكتبة آية اللّه المرعشيّ النجفيّ، ١٤٠٤ هـ، قم.

١٠٩ - المقنعة، الشيخ المفيد، مؤسّسة النشر الإسلامي، ١٤١٠ هـ، قم.

- من لا يحضره الفقيه = كتاب من لا يحضره الفقيه.

١١٠ - موطأ مالك، مالك بن أنس، مجلّدان، تصحيح محمّد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، ١٤٠٦ هـ، بيروت.

١١١ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال، الذهبي، تحقيق علي محمّد البجاوي، ٤ مجلّدات، دار الفكر، بيروت.

١١٢ - النهاية، ابن الأثير، تحقيق محمود محمّد الطناحي و طاهر أحمد الزاوي، المكتبة الإسلامية، الطبعة الأولى ١٣٨٣ هـ، ٥ مجلّدات، بيروت.

١١٣ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى، مدرسة الإمام المهديّعليه‌السلام ، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ، قم.

١١٤ - نيل الأوطار، الشوكاني، ٨ أجزاء في ٤ مجلّدات، دار القلم، بيروت.

١١٥ - الوافي بالوفيات، الصفدي، عدة من الفضلاء، صدر حتّى الآن ٢٢ مجلّدا، دار صادر، ١٤١١ هـ، بيروت.

١١٦ - وسائل الشيعة، الشيخ الحرّ العامليّ، تحقيق مؤسّسة آل البيت - عليهم السلام -، ٣٠ مجلّدا، الطبعة الأولى، ١٤٠٩ هـ، قم.

١١٧ - الهداية، الشيخ الصدوق، ضمن الجوامع الفقهيّة، مكتبة آية اللّه المرعشيّ النجفيّ، ١٤٠٤ هـ، قم.


٢ - فهرس الآيات الكريمة:

الآية

رقم الآية

الصفحة

البقرة ( ٢ )

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّـهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

٢٢٧

٣٧

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ

٢٣١ و ٢٣٢

٣٧

النساء ( ٤ )

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ

٣

٢٤

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ

٢٣

٣١

وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ

٢٤

٢٤ و ٣١

أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

٢٤

٢٤ و ٣١

فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

٢٤

٢٢

فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ

٢٥

٢٣

المائدة ( ٥ )

لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكُمْ

٨٧

٢٤


الأعراف ( ٧ )

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّـهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ

٣٢

٢٤

المؤمنون ( ٢٣ )

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

٦

٣٦

فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

٧

٣٦

الممتحنة ( ٦٠ )

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

١٠

٢٣

التحريم ( ٦٦ )

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ

٣

٢٤


٣ - فهرس الآثار

١ - ابن عبّاس:

كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم.                    ٢٧

ما كانت المتعة إلاّ رحمة و لو لا ما ينهى عنها ابن الخطّاب ما زنى إلاّ شقيّ.               ٢٨

سل أمّك عن بردي عوسجة.                                                                ٢٩

ما زلنا نتمتّع بالنساء حتّى نهى عنهما عمر.                                                  ٣٠

٢ - أبو حنيفة:

لكأنّها [:(فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) ]آية لم أقرأها قطّ.                           ٢٩

٣ - أسماء بنت أبي بكر:

فعلناها [المتعة]على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم.                                   ٢٧

٤ - سعيد بن جبير:

إنّها [المتعة]أحلّ من ماء الفرات.                                                             ٢١

٥ - عمر بن الخطّاب:

متعتان كانتا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم. أنا أنهي عنهما و أعاقب عليهما.    ٣٣

لا أقدر على أحد زوّج متعة إلاّ عذّبته (غيّبته) بالحجارة.                                       ٣٣

هذه المتعة، و لو كنت تقدّمت فيها لرجمت.                                                  ٣٣


٤ - فهرس الأعلام

الواردة في المتن

أبان:                                       ٥

أبان بن تغلب:                ٥٥، ٥٦، ٥٨

إبراهيم بن هاشم القمّيّ:

إبراهيم النخعيّ:                           ٢١

ابن أبي ذئب:                             ٢٧

ابن أبي عمير:                       ٤٠، ٥٦

ابن اشيم:                                ٤١

ابن بابويه = الشيخ الصدوق.

ابن جريج:                               ٢١

ابن الزبير = عبد اللّه بن الزبير.

ابن سنان = عبد اللّه بن سنان.

ابن شبرمة:                                ٢١

ابن شهاب = الزهري.

ابن عبّاس:               ٢١، ٢٣، ٢٧، ٣٠

ابن عرف (عزف) (كذا):                 ٣٢

ابن عمر - عبد اللّه بن عمر.

ابن عيسى - أحمد بن محمّد بن عيسى.

ابن قولويه، جعفر بن محمّد:           ٤٠، ٤٣

                               ، ٤٦، ٥٠، ٥١

ابن محبوب = حسن بن محبوب.

ابن مسعود:               ١٩، ٢٣، ٢٤، ٢٦

ابن معين:                                  ٣٣

ابن يعقوب = الكليني.

أبو بصير، ليث بن البختري المرادي:         ٤٢

                                    ، ٤٨، ٥٢

أبو بكر:                                   ٣٠

أبو جعفر = الإمام الباقرعليه‌السلام .

أبو جعفر محمّد بن علي ابن بابويه = الشيخ الصدوق.

أبو الحسن = الإمام الرضاعليه‌السلام .

أبو الحسن = الإمام الكاظمعليه‌السلام .

أبو الحسن عليّ بن الحسين الحافظ:

أبو الحسن المحمدي:                         ٣٦

أبو حنيفة:                                 ٢٩


أبو الزبير بن مطرف (كذا):               ٢١

أبو سعيد الخدري:                        ١٩

أبو عبد اللّه = الإمام الصادق

عليه‌السلام                                     ٥١

أبو عبد اللّه محمّد بن محمّد بن نعمان =

المفيد.

أبو عبد اللّه محمّد بن هبة بن جعفر

الطرابلسي.

أبو علي الحسين بن عليّ بن يزيد:         ٢٠

أبو القاسم جعفر ابن قولويه = ابن

قولويه.

أبو نضرة:                                ٣٠

أبو بكر الرازيّ:                           ٣١

أبو جميلة:                                ٥٠

أحمد بن إدريس:                    ٤٦، ٥٠

أحمد بن محمّد:                ٤١، ٤٢، ٤٣

أحمد بن محمّد بن الخالد:                  ٤١

أحمد بن محمّد بن علي:                   ٤٣

أحمد بن محمّد بن عيسى:            ٤٠، ٤٢

                       ، ٤٦، ٤٧، ٥٠، ٥١

أحمد بن محمّد بن موسى:                 ٤٣

أسماء بنت أبي بكر:                       ١٩

إسماعيل بن أبي خالد:                     ٢٦

إسماعيل بن يونس:                        ٣٢

إسماعيل الجعفي:                    ٤١، ٥٩

إسماعيل بن الفضل الهاشمي:                   ٤١

الإمام الباقرعليه‌السلام :               ٢١، ٢٣، ٢٤

         ، ٢٩، ٤٢، ٤٣، ٤٤، ٤٩، ٥١، ٥٤

الإمام الجوادعليه‌السلام :                          ٢١

الإمام الحسنعليه‌السلام :                         ١٩

الإمام الرضاعليه‌السلام :               ٢١، ٤٤، ٥٣

                                     ، ٥٦، ٥٧

الإمام زين العابدينعليه‌السلام :              ٢١، ٢٣

الإمام الصادقعليه‌السلام :                  ٢١، ٢٣

                     ، ٢٩، ٤٠، ٤٣، ٤٧، ٥٩

الإمام العسكريّعليه‌السلام :                      ٢١

الإمام عليعليه‌السلام :                ١٩، ٢٢، ٢٣

               ، ٢٥، ٢٦، ٢٨، ٣٢، ٣٤، ٣٥

الإمام الكاظمعليه‌السلام :                   ٢١، ٤٤

                          ، ٤٦، ٥٣، ٥٦، ٥٧

الإمام الهاديعليه‌السلام :                         ٢١

أمير المؤمنين = الإمام عليعليه‌السلام .

أنس بن مالك:                              ٢٠

الأنصاري = جابر بن عبد اللّه.

إياس بن سلمة:                              ٢٧

الباقر = الإمام الباقرعليه‌السلام .

البراء بن عازب، أبو عامر:                   ٢٠

بكر بن محمّد:                               ٤٠

البزنطي، محمد أبي نصر:                      ٥٣

بشر بن حمزة:                                ٤٣


البصري = الحسن البصري.

بكار بن كردم:                           ٤٩

جابر بن عبد اللّه الأنصاري:   ١٩، ٢٦، ٣٠

جابر بن يزيد الجعفي:                    ٢١

جعفر بن محمّد ابن قولويه = ابن

قولويه.

جعفر بن محمّد الصادق = الإمام

الصادقعليه‌السلام .

جعفر بن محمّد بن عبيد الأشعري:        ٥٦

جميل بن دراج:                            ٤٧

الجواد - الإمام الجوادعليه‌السلام .

حارث بن المغيرة:                         ٥٠

الحجاج:                                  ٤١

حسن ابن الحنفية = حسن بن محمّد بن

الحنفية.

الحسن البصري:                           ٢١

الحسن العسكريّ = الإمام العسكريّ

عليه‌السلام .

حسن بن جرير، حريز:                   ٥٤

الحسن بن عليّ = الإمام الحسن

عليه‌السلام

حسن بن عليّ بن يقطين:                ٤٦

حسن بن محبوب، ابن محبوب:      ٤٤، ٤٧

                                        ، ٥٠

حسن بن محمّد:                     ٢٦، ٣٢

حسن بن محمّد بن علي ابن الحنفية:       ٢١

                                         ، ٣٣

الحسين بن علي = الإمام الحسين

عليه‌السلام .

حضرة الرسول = النبيّ محمّد بن عبد

اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

حماد بن عثمان:                           ٥٢

حمران:                                    ٥١

حمران بن أعين:                           ٥٠

حنش بن المعتمر:                         ٢٨

الخدري = أبو سعيد الخدري.

خولة بنت حكيم:                        ٣٣

الداركي:                                  ٣٦

الرازيّ = الفخر الرازيّ.

ربيع بن ميسرة:                           ٢٠

ربيعة بن أميّة:                       ٢٠، ٣٣

رسول اللّه = النبيّ محمّد بن عبداللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

الرضا = الإمام الرضاعليه‌السلام

الزهري:                              ٢٧، ٣٢

زرارة بن أعين:                             ٥١

زيد بن ثابت:                             ٢٠

زين العابدين = الإمام زين العابدين

عليه‌السلام .

السجّاد = الإمام زين العابدين

عليه‌السلام .


سعد                                      ٥١

سعد بن سعد:                            ٤١

سعد بن عبد اللّه:                         ٤٠

سعيد بن جبير:                           ٢١

سلمة بن الأكوع:                    ١٩، ٢٧

سلمة بن أميّة:                             ٢٠

سليمان بن خالد:                         ٥٩

سماعة:                                    ٥٥

سهل بن زياد:                       ٥٧، ٥٨

سهل بن سعد الساعدي:                  ٢٠

السيّد المرتضى، علم الهدى           ٢٢، ٢٣

الشريف المرتضى = السيّد المرتضى.

شعبة:                                     ٢٦

الشيباني = الفضل الشيباني.

الشيخ الطوسيّ:                     ٢٣، ٢٥

الشيخ الصدوق:                     ٢٥، ٥٤

الشيخ الكليني = الكليني.

الشيخ المفيد = المفيد.

صاحب المحبّر و المنمّق = محمّد بن

حبيب النحوي.

الصادق = الإمام الصادقعليه‌السلام .

صالح بن عقبة:                            ٤٢

الصدوق = الشيخ الصدوق.

طاوس:                                    ٢١

الطبريّ = محمّد بن جرير الطبريّ.

الطرابلسي، أبو عبد اللّه محمّد بن هبة

ابن جعفر:

الطوسيّ = الشيخ الطوسيّ.

عبد الحميد:                               ٥١

عبد الرحمن بن أبي ليلى:                   ٢٥

عبد اللّه بن الزبير:              ٢٩، ٣٠، ٣٤

عبد اللّه بن سنان:                         ٤٢

عبد اللّه بن عبّاس = ابن عبّاس.

عبد اللّه بن عطاء المكي:                  ٢٤

عبد اللّه بن عمر بن الخطّاب:        ٢٠، ٣٤

عبد اللّه بن عمير:                         ٢٩

عبد اللّه بن القاسم:                       ٤٢

عبد اللّه بن محمّد:                         ٣٢

عبد اللّه بن مسعود = ابن مسعود.

عروة بن الزبير:                       ٢٧، ٣٣

عطاء بن أبي رباح:                   ٢١، ٢٣

علاء بن رزين:                             ٤١

علي الساعي:                             ٤٤

علي بن إبراهيم:                           ٤٤

عليّ بن أبي حمزة البطائني:                  ٤٢

عليّ بن أبي طالب = الإمام علي

عليه‌السلام .

علي بن حاتم:                       ٤٦، ٥٠

عليّ بن الحسين = الإمام زين العابدين

عليه‌السلام .


علي بن الحكم:                      ٤٣، ٥١

علي بن محمّد الهمداني:                    ٤٣

علي بن يقطين:                           ٥٧

عمار الساباطي:                     ٥٣، ٥٩

عمران بن الحصين الخزاعيّ:                ٢٠

عمر بن أذينة:                             ٥٢

عمر بن حنظلة:                           ٥٥

عمر بن الخطّاب:               ٢٢، ٢٤، ٣١

                              ، ٣٣، ٣٥، ٤٤

عمرو بن حريث:                          ٢٨

عمرو بن دينار:                      ٢٩، ٣٤

عمرو بن سعد الهمداني:                   ٢٨

عوسجة:                                  ٢٩

عيسى بن يزيد:                           ٥٥

الفخر الرازيّ، محمّد بن عمر:               ٣١

الفضل الشيباني:                           ٢٤

القاسم بن عروة:                           ٥١

قيس بن أبي حازم:                        ٢٦

الكاظم = الإمام الكاظمعليه‌السلام .

الكليني، محمّد بن يعقوب:                 ٤٣

                                    ، ٤٤، ٥٩

مالك بن أنس:                      ٢١، ٣٢

مجاهد:                               ٢١، ٢٣

محسن بن أحمد:                            ٥١

محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم = النبيّ، محمّد بن عبد اللّه

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

محمّد بن أبي عمير = ابن أبي عمير.

محمّد بن أبي نصر = البزنطي.

محمّد بن جرير الطبريّ:                     ٢٩

محمّد بن حبيب النحوي البغداديّ:         ٢٠

محمّد بن الحسن:                           ٤٢

محمّد بن الحسن بن شمّون:                  ٥٧

محمّد بن خالد:                            ٥١

محمّد بن سري (سدي)                     ٢١

محمّد بن عبد اللّه:                         ٤٢

محمّد بن عقيل:                            ٣٢

محمّد بن الفضيل:                    ٥٠، ٥٣

محمّد ابن قولويه:                           ٥١

محمّد بن محمّد بن النعمان = المفيد.

محمّد بن مسلم الثقفي:         ٤١، ٤٧، ٤٨

محمّد بن مسلم = الزهري.

محمّد بن نعمان الأحول:                   ٤٨

محمّد بن هبة بن جعفر = الطرابلسي.

محمّد بن يحيى:                             ٤٣

محمّد بن يعقوب = الكليني.

المرتضى = السيّد المرتضى.

مروان بن مسلم:                           ٤١

مسلم بن حجاج القشيري:                 ٢٠

مسلم القري العبدي:                      ٢٧


معاوية بن أبي سفيان:                ٢٠، ٣٥

المغيرة بن شعبة:                           ١٩

المفضل:                                   ٥٧

المفيد، محمّد بن محمّد بن النعمان:          ١٨

                                    ، ٤٥، ٤٦

موسى بن جعفر = الإمام الكاظمعليه‌السلام .

موسى بن سعدان:                          ٤٢

نافع:                                      ٣٢

النبيّ، محمّد بن عبد اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ١٨، ١٩، ٢٠

          ، ٢٥، ٢٧، ٢٩، ٣٢، ٣٣، ٣٥، ٨

            ٣، ٣٩، ٤٠، ٤١، ٤٣، ٤٤، ٤٦

النقي = الإمام الهاديعليه‌السلام .

الهادي = الإمام الهاديعليه‌السلام .

هشام بن سالم:

يحيى بن سعيد:

يعلي بن أُميّة:

يونس:


٥ - فهرس الكتب

الواردة في المتن

الأقضية................................................................................ ٢٠

التبيان................................................................................. ٢٣

تفسير الطبريّ.......................................................................... ٢٩

التهذيب............................................................................... ٢٥

خلاصة الإيجاز في المتعة................................................................ ١٨

سير العباد............................................................................. ٢١

صحيح البخاريّ....................................................................... ٢٦

صحيح مسلم.......................................................................... ٢٦

المحبّر................................................................................... ٢٠

مفاتيح الغيب......................................................................... ٣١


٦- فهرس الموضوعات

مقدمة التحقيق: ٣

مقدمة المؤلّف: ١٨

الباب الاول: في مشروعيتها ١٩

بيان مشروعية النكاح المنقطع. ١٩

الصحابة ١٩

التابعين. ٢١

الفقهاء ٢١

الأئمة - عليهم السلام -. ٢١

القائلون بمشروعية المتعة احتجّوا بخمسة وجوه: ٢٢

العقل. ٢٢

الكتاب.. ٢٢

السنّة ٢٤

الإجماع. ٢٧

الأثر، منها: ٢٨


مناظرة الإمام الباقر – عليه السلام – مع عبد الله بن عمير. ٢٩

مناظرة الإمام الصادق – عليه السلام – مع أبي حنيفة. ٢٩

مناظرة ابن عباس مع ابن الزبير. ٢٩

كلام الفخر الرازي في الجواب عن الآية. ٣١

القائلون بعدم مشروعية المتعة احتجّوا بأربعة وجوه: ٣٢

السنّة ٣٢

نهي عمر عن المتعة وعدم الإنكار عليه. ٣٣

الكتاب. ٣٧

لا نكاح إلّا بوليّ وشاهدين. ٣٨

الباب الثاني: في فضيلتها ٤٠

إستحباب المتعة وإن عاهد الله على تركها ٤٠

الباب الثالث: في كيفيّتها وأحكامها ٤٥

يشتمل هذا الباب على خمسة فصول: ٤٥

الفصل الأول: في العقد: ٤٥

الفصل الثاني: في العاقدان: ٤٦

الفصل الثالث: في المهر: ٤٧

الفصل الرابع: الأجل: ٤٩

الفصل الخامس: في الاحكام المتعة: ٥٠

خاتمة: ٥٧

كراهية المتعة في بعض الأحيان. ٥٧

حرمة المتعة في بعض الأحيان. ٥٨


الفهارس العامّة ٦٠

١- فهرس مصادر التحقيق: ٦١

٢ - فهرس الآيات الكريمة: ٦٩

٣ - فهرس الآثار ٧١

٤ - فهرس الأعلام ٧٢

٥ - فهرس الكتب.. ٧٨

٦- فهرس الموضوعات.. ٧٩


خلاصة الإيجاز في المتعة

خلاصة الإيجاز في المتعة

مؤلف: أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكبرى البغدادى (الشيخ المفيد)
المحقق: علي أكبر زماني نژاد
الناشر: كنگره شيخ مفيد
تصنيف: مناظرات وردود
الصفحات: 81